سرشناسه:حرعاملی ، محمدبن حسن ، 1033 - 1104ق.
عنوان و نام پدیدآور: ... تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه / تالیف: محمد بن الحسن الحر العاملی ؛ تحقیق: محمدرضا الحسینی الجلالی
مشخصات نشر: قم : موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث ، 14ق. - = -13
مشخصات ظاهری:30 ج.
فروست: موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث ؛ 110.
وضعیت فهرست نویسی:برون سپاری
یادداشت: عربی.
یادداشت: فهرست نویسی بر اساس جلد سی ام،1412ق.= 1370.
یادداشت: عنوان روی عطف: وسائل الشیعه
یادداشت: کتابنامه.
عنوان عطف: وسائل الشیعه
موضوع:احادیث شیعه -- قرن 11ق.
موضوع:احادیث احکام
شناسه افزوده: موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث (قم)
رده بندی کنگره: BP135 /ح4ت7 ی1300
رده بندی دیویی: 297/212
شماره کتابشناسی ملی:1321690
ص: 1
تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه
تالیف: محمد بن الحسن الحر العاملی
تحقیق: محمدرضا الحسینی الجلالی
ص: 2
بسم الله الرحمن الرحیم
ص: 3
ص: 4
(1) 1 بَابُ وُجُوبِ عِشْرَةِ النَّاسِ حَتَّی الْعَامَّةِ بِأَدَاءِ الْأَمَانَةِ وَ إِقَامَةِ الشَّهَادَةِ وَ الصِّدْقِ وَ اسْتِحْبَابِ عِیَادَةِ الْمَرْضَی وَ شُهُودِ الْجَنَائِزِ وَ حُسْنِ الْجِوَارِ وَ الصَّلَاةِ فِی الْمَسَاجِدِ
15495- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کَیْفَ یَنْبَغِی لَنَا أَنْ نَصْنَعَ فِیمَا بَیْنَنَا وَ بَیْنَ قَوْمِنَا وَ فِیمَا بَیْنَنَا وَ بَیْنَ خُلَطَائِنَا مِنَ النَّاسِ قَالَ فَقَالَ تُؤَدُّونَ الْأَمَانَةَ إِلَیْهِمْ وَ تُقِیمُونَ الشَّهَادَةَ لَهُمْ وَ عَلَیْهِمْ وَ تَعُودُونَ مَرْضَاهُمْ وَ تَشْهَدُونَ جَنَائِزَهُمْ.
15496- 2- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی أُسَامَةَ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اقْرَأْ عَلَی مَنْ تَرَی أَنَّهُ یُطِیعُنِی مِنْهُمْ وَ یَأْخُذُ بِقَوْلِی السَّلَامَ وَ أُوصِیکُمْ بِتَقْوَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْوَرَعِ فِی دِینِکُمْ وَ الِاجْتِهَادِ لِلَّهِ وَ صِدْقِ الْحَدِیثِ وَ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ وَ طُولِ السُّجُودِ وَ حُسْنِ الْجِوَارِ فَبِهَذَا جَاءَ مُحَمَّدٌ ص أَدُّوا الْأَمَانَةَ إِلَی مَنِ
ص: 5
ائْتَمَنَکُمْ عَلَیْهَا بَرّاً أَوْ فَاجِراً فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَأْمُرُ بِأَدَاءِ الْخَیْطِ وَ الْمِخْیَطِ صِلُوا عَشَائِرَکُمْ وَ اشْهَدُوا جَنَائِزَهُمْ وَ عُودُوا مَرْضَاهُمْ وَ أَدُّوا حُقُوقَهُمْ فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْکُمْ إِذَا وَرِعَ فِی دِینِهِ وَ صَدَقَ الْحَدِیثَ وَ أَدَّی الْأَمَانَةَ وَ حَسَّنَ خُلُقَهُ مَعَ النَّاسِ قِیلَ هَذَا جَعْفَرِیٌّ- فَیَسُرُّنِی ذَلِکَ وَ یَدْخُلُ عَلَیَّ مِنْهُ السُّرُورُ وَ قِیلَ هَذَا أَدَبُ جَعْفَرٍ- وَ إِذَا کَانَ عَلَی غَیْرِ ذَلِکَ دَخَلَ عَلَیَّ بَلَاؤُهُ وَ عَارُهُ وَ قِیلَ هَذَا أَدَبُ جَعْفَرٍ- وَ اللَّهِ لَحَدَّثَنِی أَبِی ع أَنَّ الرَّجُلَ کَانَ یَکُونُ فِی الْقَبِیلَةِ مِنْ شِیعَةِ عَلِیٍّ ع فَیَکُونُ زَیْنَهَا آدَاهُمْ لِلْأَمَانَةِ وَ أَقْضَاهُمْ لِلْحُقُوقِ وَ أَصْدَقَهُمْ لِلْحَدِیثِ إِلَیْهِ وَصَایَاهُمْ وَ وَدَائِعُهُمْ تُسْأَلُ الْعَشِیرَةُ عَنْهُ فَتَقُولُ مَنْ مِثْلُ فُلَانٍ إِنَّهُ آدَانَا لِلْأَمَانَةِ وَ أَصْدَقُنَا لِلْحَدِیثِ.
15497- 3- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ کَیْفَ یَنْبَغِی لَنَا أَنْ نَصْنَعَ فِیمَا بَیْنَنَا وَ بَیْنَ قَوْمِنَا وَ بَیْنَ خُلَطَائِنَا مِنَ النَّاسِ مِمَّنْ لَیْسُوا عَلَی أَمْرِنَا فَقَالَ تَنْظُرُونَ إِلَی أَئِمَّتِکُمُ الَّذِینَ تَقْتَدُونَ بِهِمْ فَتَصْنَعُونَ مَا یَصْنَعُونَ فَوَ اللَّهِ إِنَّهُمْ لَیَعُودُونَ مَرْضَاهُمْ وَ یَشْهَدُونَ جَنَائِزَهُمْ وَ یُقِیمُونَ الشَّهَادَةَ لَهُمْ وَ عَلَیْهِمْ وَ یُؤَدُّونَ الْأَمَانَةَ إِلَیْهِمْ.
15498- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِیعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَبِیبٍ الْخَثْعَمِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ عَلَیْکُمْ بِالْوَرَعِ وَ الِاجْتِهَادِ وَ اشْهَدُوا الْجَنَائِزَ وَ عُودُوا الْمَرْضَی وَ احْضُرُوا مَعَ قَوْمِکُمْ مَسَاجِدَکُمْ وَ أَحِبُّوا لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّونَ لِأَنْفُسِکُمْ أَ مَا یَسْتَحْیِی الرَّجُلُ مِنْکُمْ أَنْ یَعْرِفَ جَارُهُ حَقَّهُ وَ لَا یَعْرِفَ حَقَّ جَارِهِ.
15499- 5- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ
ص: 6
حَدِیدٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَیْکُمْ بِالصَّلَاةِ فِی الْمَسَاجِدِ وَ حُسْنِ الْجِوَارِ لِلنَّاسِ وَ إِقَامَةِ الشَّهَادَةِ وَ حُضُورِ الْجَنَائِزِ إِنَّهُ لَا بُدَّ لَکُمْ مِنَ النَّاسِ إِنَّ أَحَداً لَا یَسْتَغْنِی عَنِ النَّاسِ حَیَاتَهُ وَ النَّاسُ لَا بُدَّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ.
15500- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ أُوصِیکُمْ بِتَقْوَی اللَّهِ وَ لَا تَحْمِلُوا النَّاسَ عَلَی أَکْتَافِکُمْ فَتَذِلُّوا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً (2) ثُمَّ قَالَ عُودُوا مَرْضَاهُمْ وَ احْضُرُوا جَنَائِزَهُمْ وَ اشْهَدُوا لَهُمْ وَ عَلَیْهِمْ وَ صَلُّوا مَعَهُمْ فِی مَسَاجِدِهِمْ حَتَّی یَکُونَ التَّمْیِیزُ وَ تَکُونَ الْمُبَایَنَةُ مِنْکُمْ وَ مِنْهُمْ.
وَ
رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ فِی مَسَاجِدِهِمْ (3)
15501- 7- (4) وَ فِی السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْعُیُونِ وَ الْمَحَاسِنِ لِلْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی (5) عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ خَیْثَمَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَبْلِغْ مَوَالِیَنَا السَّلَامَ وَ أَوْصِهِمْ بِتَقْوَی اللَّهِ وَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ وَ أَنْ یَعُودَ صَحِیحُهُمْ مَرِیضَهُمْ وَ لْیَعُدْ غَنِیُّهُمْ عَلَی فَقِیرِهِمْ وَ أَنْ یَشْهَدَ حَیُّهُمْ جِنَازَةَ مَیِّتِهِمْ وَ أَنْ یَتَلَاقَوْا فِی بُیُوتِهِمْ وَ أَنْ یَتَفَاوَضُوا عِلْمَ الدِّینِ فَإِنَّ ذَلِکَ حَیَاةٌ لِأَمْرِنَا رَحِمَ اللَّهُ عَبْداً أَحْیَا أَمْرَنَا وَ أَعْلِمْهُمْ یَا خَیْثَمَةُ- أَنَّا لَا نُغْنِی عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ شَیْئاً إِلَّا
ص: 7
بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ فَإِنَّ وَلَایَتَنَا لَا تُنَالُ إِلَّا بِالْوَرَعِ وَ إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَاباً یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَنْ وَصَفَ عَدْلًا ثُمَّ خَالَفَهُ إِلَی غَیْرِهِ.
15502- 8- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ کَثِیرِ بْنِ عَلْقَمَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْصِنِی فَقَالَ أُوصِیکَ بِتَقْوَی اللَّهِ وَ الْوَرَعِ وَ الْعِبَادَةِ وَ طُولِ السُّجُودِ وَ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ وَ صِدْقِ الْحَدِیثِ وَ حُسْنِ الْجِوَارِ فَبِهَذَا جَاءَنَا مُحَمَّدٌ ص- صِلُوا فِی عَشَائِرِکُمْ (2) وَ عُودُوا مَرْضَاکُمْ وَ اشْهَدُوا جَنَائِزَکُمْ (3) وَ کُونُوا لَنَا زَیْناً وَ لَا تَکُونُوا عَلَیْنَا شَیْناً (4) حَبِّبُونَا إِلَی النَّاسِ وَ لَا تُبَغِّضُونَا إِلَیْهِمْ فَجُرُّوا إِلَیْنَا کُلَّ مَوَدَّةٍ وَ ادْفَعُوا عَنَّا کُلَّ شَرٍّ الْحَدِیثَ.
15503- 9- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَعِیدٍ (6) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ عَنْ یَحْیَی بْنِ عِمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ لِیَجْتَمِعْ فِی قَلْبِکَ الِافْتِقَارُ إِلَی النَّاسِ وَ الِاسْتِغْنَاءُ عَنْهُمْ یَکُونُ افْتِقَارُکَ إِلَیْهِمْ فِی لِینِ کَلَامِکَ وَ حُسْنِ سِیرَتِکَ (7) وَ یَکُونُ اسْتِغْنَاؤُکَ عَنْهُمْ فِی نَزَاهَةِ عِرْضِکَ وَ بَقَاءِ عِزِّکَ.
15504- 10- (8) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
ص: 8
مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ عَلَیْکُمْ بِتَقْوَی اللَّهِ وَ الْوَرَعِ وَ الِاجْتِهَادِ وَ صِدْقِ الْحَدِیثِ وَ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ وَ حُسْنِ الْخُلُقِ وَ حُسْنِ الْجِوَارِ (وَ کُونُوا لَنَا زَیْناً وَ لَا تَکُونُوا عَلَیْنَا شَیْناً) (1) الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 2 بَابُ اسْتِحْبَابِ حُسْنِ الْمُعَاشَرَةِ وَ الْمُجَاوَرَةِ وَ الْمُرَافَقَةِ
15505- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنْ خَالَطْتَ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَکُونَ یَدُکَ الْعُلْیَا عَلَیْهِمْ (6) فَافْعَلْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (7).
15506- 2- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَطِّنْ نَفْسَکَ عَلَی حُسْنِ الصِّحَابَةِ لِمَنْ
ص: 9
صَحِبْتَ فِی حُسْنِ خُلُقِکَ وَ کُفَّ لِسَانَکَ وَ اکْظِمْ غَیْظَکَ وَ أَقِلَّ لَغْوَکَ وَ تَغْرِسُ عَفْوَکَ (1) وَ تَسْخُو نَفْسُکَ.
15507- 3- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ الْبَیْتُ غَاصٌّ بِأَهْلِهِ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ یَا شِیعَةَ آلِ مُحَمَّدٍ- اعْلَمُوا أَنَّهُ لَیْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ یَمْلِکْ نَفْسَهُ عِنْدَ غَضَبِهِ وَ مَنْ لَمْ یُحْسِنْ صُحْبَةَ مَنْ صَحِبَهُ (وَ مُخَالَقَةَ مَنْ خَالَقَهُ) (3) وَ مُرَافَقَةَ مَنْ رَافَقَهُ وَ مُجَاوَرَةَ مَنْ جَاوَرَهُ وَ مُمَالَحَةَ مَنْ مَالَحَهُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ نَحْوَهُ (4) وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ نَحْوَهُ (5).
15508- 4- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَا یُعْبَأُ بِمَنْ سَلَکَ هَذَا الطَّرِیقَ إِذَا لَمْ یَکُنْ فِیهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ وَرَعٌ یَحْجُزُهُ عَنْ مَعَاصِی اللَّهِ وَ حِلْمٌ یَمْلِکُ بِهِ غَضَبَهُ وَ حُسْنُ الصُّحْبَةِ لِمَنْ صَحِبَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُیَسِّرٍ عَنْ
ص: 10
أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (1).
15509- 5- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَبِی یَقُولُ مَا یُعْبَأُ بِمَنْ یَؤُمُّ هَذَا الْبَیْتَ إِذَا لَمْ یَکُنْ فِیهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ خُلُقٌ یُخَالِقُ بِهِ مَنْ صَحِبَهُ أَوْ حِلْمٌ یَمْلِکُ بِهِ غَضَبَهُ أَوْ وَرَعٌ یَحْجُزُهُ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ مِثْلَهُ (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ مِثْلَهُ (4).
15510- 6- (5) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع لَیْسَ مِنَ الْمُرُوءَةِ أَنْ یُحَدِّثَ الرَّجُلُ بِمَا یَلْقَی فِی السَّفَرِ مِنْ خَیْرٍ أَوْ شَرٍّ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (6).
15511- 7- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ أَوْصَانِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ: أُوصِیکَ بِتَقْوَی اللَّهِ وَ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ وَ صِدْقِ الْحَدِیثِ وَ حُسْنِ الصُّحْبَةِ لِمَنْ صَحِبْتَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.
ص: 11
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ حُسْنِ الصِّحَابَةِ لِمَنْ صَحِبْتَ (1).
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (2).
15512- 8- (3) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ بِلَالٍ الْمُهَلَّبِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِکٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّی عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ زَیْدٍ الْجُهَنِیِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لِی مَنْ صَحِبَکَ فَقُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِی قَالَ فَمَا فَعَلَ قُلْتُ مُنْذُ دَخَلْتُ لَمْ أَعْرِفْ مَکَانَهُ فَقَالَ لِی أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ مَنْ صَحِبَ مُؤْمِناً أَرْبَعِینَ خُطْوَةً سَأَلَهُ اللَّهُ عَنْهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
15513- 9- (4) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثَلَاثٌ مَنْ لَمْ یَکُنْ فِیهِ لَمْ یَتِمَّ لَهُ عَمَلٌ (5) وَرَعٌ یَحْجُزُهُ عَنْ مَعَاصِی اللَّهِ وَ خُلُقٌ یُدَارِی بِهِ النَّاسَ وَ حِلْمٌ یَرُدُّ بِهِ جَهْلَ الْجَاهِلِ.
15514- 10- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: خَالِطُوا النَّاسَ مُخَالَطَةً إِنْ مِتُّمْ مَعَهَا بَکَوْا
ص: 12
عَلَیْکُمْ وَ إِنْ غِبْتُمْ (1) حَنُّوا إِلَیْکُمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 3 بَابُ کَیْفِیَّةِ الْمُعَاشَرَةِ مَعَ أَصْنَافِ الْإِخْوَانِ
15515- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ الرَّازِیِّ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ فِی کِتَابِ الْإِخْوَانِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع قَالَ: قَامَ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع رَجُلٌ بِالْبَصْرَةِ فَقَالَ أَخْبِرْنَا عَنِ الْإِخْوَانِ فَقَالَ الْإِخْوَانُ صِنْفَانِ إِخْوَانُ الثِّقَةِ وَ إِخْوَانُ الْمُکَاشَرَةِ فَأَمَّا إِخْوَانُ الثِّقَةِ فَهُمْ کَالْکَفِّ وَ الْجَنَاحِ وَ الْأَهْلِ وَ الْمَالِ فَإِذَا کُنْتَ مِنْ أَخِیکَ عَلَی ثِقَةٍ فَابْذُلْ لَهُ مَالَکَ وَ یَدَکَ وَ صَافِ مَنْ صَافَاهُ وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ وَ اکْتُمْ سِرَّهُ وَ أَعِنْهُ وَ أَظْهِرْ مِنْهُ الْحَسَنَ وَ اعْلَمْ أَیُّهَا السَّائِلُ أَنَّهُمْ أَعَزُّ مِنَ الْکِبْرِیتِ الْأَحْمَرِ وَ أَمَّا إِخْوَانُ الْمُکَاشَرَةِ فَإِنَّکَ تُصِیبُ مِنْهُمْ لَذَّتَکَ فَلَا تَقْطَعَنَّ ذَلِکَ مِنْهُمْ وَ لَا تَطْلُبَنَّ مَا وَرَاءَ ذَلِکَ مِنْ ضَمِیرِهِمْ وَ ابْذُلْ لَهُمْ مَا بَذَلُوا لَکَ مِنْ طَلَاقَةِ الْوَجْهِ وَ حَلَاوَةِ اللِّسَانِ.
ص: 13
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع (1)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 4 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَوْسِیعِ الْمَجْلِسِ خُصُوصاً فِی الصَّیْفِ فَیَکُونُ بَیْنَ کُلِّ اثْنَیْنِ مِقْدَارُ عَظْمِ الذِّرَاعِ صَیْفاً وَ مَعُونَةِ الْمُحْتَاجِ وَ الضَّعِیفِ
15516- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّا نَراکَ مِنَ الْمُحْسِنِینَ (5) قَالَ کَانَ یُوَسِّعُ الْمَجْلِسَ وَ یَسْتَقْرِضُ لِلْمُحْتَاجِ وَ یُعِینُ الضَّعِیفَ.
15517- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَنْبَغِی لِلْجُلَسَاءِ فِی الصَّیْفِ أَنْ یَکُونَ بَیْنَ کُلِّ اثْنَیْنِ مِقْدَارُ عَظْمِ الذِّرَاعِ لِئَلَّا یَشُقَّ بَعْضُهُمْ عَلَی بَعْضٍ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (7).
ص: 14
(1) 5 بَابُ اسْتِحْبَابِ ذِکْرِ الرَّجُلِ بِکُنْیَتِهِ حَاضِراً وَ بِاسْمِهِ غَائِباً وَ تَعْظِیمِ الْأَصْحَابِ وَ مُنَاصَحَتِهِمْ
15518- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: إِذَا کَانَ الرَّجُلُ حَاضِراً فَکَنِّهِ وَ إِذَا کَانَ غَائِباً فَسَمِّهِ.
15519- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَقُولُ عَظِّمُوا أَصْحَابَکُمْ وَ وَقِّرُوهُمْ وَ لَا یَتَهَجَّمْ بَعْضُکُمْ عَلَی بَعْضٍ وَ لَا تَضَارُّوا وَ لَا تَحَاسَدُوا وَ إِیَّاکُمْ وَ الْبُخْلَ وَ کُونُوا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِینَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِی یَزِیدَ وَ ثَعْلَبَةَ وَ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ بَعْضِ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الِانْقِبَاضُ مِنَ النَّاسِ مَکْسَبَةٌ لِلْعَدَاوَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 7 بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِفَادَةِ الْإِخْوَانِ وَ الْأَصْدِقَاءِ وَ الْأُلْفَةِ بِهِمْ وَ قَبُولِ الْعِتَابِ
15521- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (5) عَنْ مَحْفُوظِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَزِیدَ (6) قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ مَنِ اسْتَفَادَ أَخاً فِی اللَّهِ اسْتَفَادَ بَیْتاً فِی الْجَنَّةِ.
15522- 2- (7) وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ یَا بُنَیَّ اتَّخِذْ أَلْفَ صَدِیقٍ وَ أَلْفٌ قَلِیلٌ وَ لَا تَتَّخِذْ عَدُوّاً وَاحِداً وَ الْوَاحِدُ کَثِیرٌ.
15523- 3- (8) وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع
ص: 16
عَلَیْکَ بِإِخْوَانِ الصَّفَاءِ فَإِنَّهُمْ عِمَادٌ إِذَا اسْتَنْجَدْتَهُمْ وَ ظُهُورُ
وَ لَیْسَ کَثِیراً أَلْفُ خِلٍّ وَ صَاحِبٍ وَ إِنَّ عَدُوّاً وَاحِداً لَکَثِیرُ.
وَ فِی کِتَابِ الْإِخْوَانِ بِسَنَدِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَیْنِ (1).
15524- 4- (2) وَ عَنْهُ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَدْخُلُ الْجَنَّةَ (رَجُلٌ لَیْسَ لَهُ فَرَطٌ) (3) قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ لِکُلٍّ فَرَطٌ قَالَ نَعَمْ إِنَّ مِنْ فَرَطِ الرَّجُلِ أَخَاهُ فِی اللَّهِ.
15525- 5- (4) وَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْغِفَارِیِّ (5) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: أَکْثِرُوا مِنَ الْأَصْدِقَاءِ فِی الدُّنْیَا فَإِنَّهُمْ یَنْفَعُونَ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ أَمَّا فِی الدُّنْیَا فَحَوَائِجُ یَقُومُونَ بِهَا وَ أَمَّا الْآخِرَةَ فَإِنَّ أَهْلَ جَهَنَّمَ قَالُوا فَما لَنا مِنْ شافِعِینَ وَ لا صَدِیقٍ حَمِیمٍ (6).
15526- 6- (7) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اسْتَکْثِرُوا مِنَ الْإِخْوَانِ فَإِنَّ لِکُلِّ مُؤْمِنٍ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً وَ قَالَ اسْتَکْثِرُوا مِنَ الْإِخْوَانِ فَإِنَّ لِکُلِّ مُؤْمِنٍ شَفَاعَةً وَ قَالَ أَکْثِرُوا مِنْ مُؤَاخَاةِ الْمُؤْمِنِینَ فَإِنَّ لَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ یَداً یُکَافِئُهُمْ بِهَا یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
ص: 17
15527- 7- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: أَعْجَزُ النَّاسِ مَنْ عَجَزَ عَنِ اکْتِسَابِ الْإِخْوَانِ وَ أَعْجَزُ مِنْهُ مَنْ ضَیَّعَ مَنْ ظَفِرَ بِهِ مِنْهُمْ.
15528- 8- (2) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ الْمُؤْمِنُ غِرٌّ کَرِیمٌ وَ الْمُنَافِقُ (3) خَبٌّ لَئِیمٌ وَ خَیْرُ الْمُؤْمِنِینَ مَنْ کَانَ مَأْلَفَةً لِلْمُؤْمِنِینَ وَ لَا خَیْرَ فِیمَنْ لَا یَأْلَفُ وَ لَا یُؤَالَفُ قَالَ وَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ شِرَارُ النَّاسِ مَنْ یُبْغِضُ الْمُؤْمِنِینَ وَ تُبْغِضُهُ قُلُوبُهُمْ الْمَشَّاءُونَ بِالنَّمِیمَةِ (4) الْمُفَرِّقُونَ بَیْنَ الْأَحِبَّةِ الْبَاغُونَ لِلنَّاسِ الْعَیْبَ أُولَئِکَ لَا یَنْظُرُ اللَّهُ إِلَیْهِمْ وَ لَا یُزَکِّیهِمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ثُمَّ تَلَا ع هُوَ الَّذِی أَیَّدَکَ بِنَصْرِهِ وَ بِالْمُؤْمِنِینَ وَ أَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِهِمْ (5).
15529- 9- (6) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مَسَائِلِ الرِّجَالِ رِوَایَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ: کَتَبَ یَعْنِی عَلِیَّ بْنَ مُحَمَّدٍ ع إِلَی بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَاتِبْ فُلَاناً وَ قُلْ لَهُ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَیْراً إِذَا عُوتِبَ قَبِلَ.
ص: 18
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 8 بَابُ اسْتِحْبَابِ صُحْبَةِ الْعَاقِلِ الْکَرِیمِ وَ اجْتِنَابِ الْأَحْمَقِ اللَّئِیمِ
15530- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا عَلَیْکَ أَنْ تَصْحَبَ ذَا الْعَقْلِ وَ إِنْ لَمْ تَحْمَدْ کَرَمَهُ وَ لَکِنِ انْتَفِعْ بِعَقْلِهِ وَ احْتَرِسْ مِنْ سَیِّئِ أَخْلَاقِهِ وَ لَا تَدَعَنَّ صُحْبَةَ الْکَرِیمِ وَ إِنْ لَمْ تَنْتَفِعْ بِعَقْلِهِ وَ لَکِنِ انْتَفِعْ بِکَرَمِهِ بِعَقْلِکَ وَ افْرِرْ کُلَّ الْفِرَارِ مِنَ اللَّئِیمِ الْأَحْمَقِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(6) 9 بَابُ اسْتِحْبَابِ مَشُورَةِ الْعَاقِلِ
15531- 1- (7) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الطَّیِّبِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ التَّمَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَاهَانَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ دَاهِرٍ (8) عَنْ دَاوُدَ بْنِ
ص: 19
الْمُحْتَرِ (1) عَنْ عَبَّادِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ سُهَیْلِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ ص یَقُولُ اسْتَرْشِدُوا الْعَاقِلَ وَ لَا تَعْصُوهُ فَتَنْدَمُوا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ الِاسْتِخَارَةِ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 10 بَابُ اسْتِحْبَابِ اجْتِمَاعِ الْإِخْوَانِ وَ مُحَادَثَتِهِمْ
15532- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ الْإِخْوَانِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَجْلِسُونَ وَ تُحَدِّثُونَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ تِلْکَ الْمَجَالِسُ أُحِبُّهَا فَأَحْیُوا أَمْرَنَا رَحِمَ اللَّهُ مَنْ أَحْیَا أَمْرَنَا یَا فُضَیْلُ- مَنْ ذَکَرَنَا أَوْ ذُکِرْنَا عِنْدَهُ فَخَرَجَ عَنْ عَیْنَیْهِ مِثْلُ جَنَاحِ الذُّبَابِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ وَ لَوْ کَانَتْ أَکْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ.
قَالَ: قَالَ لِی أَ تَخْلُونَ وَ تُحَدِّثُونَ وَ تَقُولُونَ مَا شِئْتُمْ فَقُلْتُ إِی وَ اللَّهِ فَقَالَ أَمَا وَ اللَّهِ لَوَدِدْتُ أَنِّی مَعَکُمْ فِی بَعْضِ تِلْکَ الْمَوَاطِنِ الْحَدِیثَ.
15534- 3- (1) وَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع (2) قَالَ: رَحِمَ اللَّهُ عَبْداً أَحْیَا ذِکْرَنَا قُلْتُ مَا إِحْیَاءُ ذِکْرِکُمْ قَالَ التَّلَاقِی وَ التَّذَاکُرُ عِنْدَ أَهْلِ الثَّبَاتِ.
15535- 4- (3) وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لُقِیَّا الْإِخْوَانِ مَغْنَمٌ جَسِیمٌ.
15536- 5- (4) وَ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَ تَتَجَالَسُونَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ وَاهاً لِتِلْکَ الْمَجَالِسِ.
15537- 6- (5) وَ عَنْ خَیْثَمَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَبْلِغْ مَوَالِیَنَا السَّلَامَ وَ أَوْصِهِمْ بِتَقْوَی اللَّهِ الْعَظِیمِ وَ أَنْ یَعُودَ (6)فی المصدر- و أوصهم أن یعود.(7) غَنِیُّهُمْ عَلَی فَقِیرِهِمْ وَ قَوِیُّهُمْ عَلَی ضَعِیفِهِمْ وَ أَنْ یَشْهَدَ حَیُّهُمْ جِنَازَةَ مَیِّتِهِمْ وَ أَنْ یَتَلَاقَوْا فِی بُیُوتِهِمْ فَإِنَّ فِی لِقَاءِ بَعْضِهِمْ بَعْضاً حَیَاةً لِأَمْرِنَا ثُمَّ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ عَبْداً أَحْیَا أَمْرَنَا.
ص: 21
15538- 7- (1) وَ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: ثَلَاثَةٌ رَاحَةُ الْمُؤْمِنِ التَّهَجُّدُ آخِرَ اللَّیْلِ وَ لِقَاءُ الْإِخْوَانِ وَ الْإِفْطَارُ مِنَ الصِّیَامِ.
15539- 8- (2) وَ عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لِأَصْحَابِهِ اتَّقُوا اللَّهَ وَ کُونُوا إِخْوَةً بَرَرَةً مُتَحَابِّینَ فِی اللَّهِ مُتَوَاصِلِینَ مُتَرَاحِمِینَ تَزَاوَرُوا وَ تَلَاقَوْا وَ تَذَاکَرُوا أَمْرَنَا وَ أَحْیُوهُ.
15540- 9- (3) وَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: اجْتَمِعُوا وَ تَذَاکَرُوا تَحُفَّ بِکُمُ الْمَلَائِکَةُ رَحِمَ اللَّهُ مَنْ أَحْیَا أَمْرَنَا.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی فِعْلِ الْمَعْرُوفِ (4).
(5) 11 بَابُ اسْتِحْبَابِ صُحْبَةِ خِیَارِ النَّاسِ وَ الْقَدِیمِ مِنَ الْأَصْدِقَاءِ وَ اجْتِنَابِ صُحْبَةِ شِرَارِهِمْ وَ الْحَذَرِ حَتَّی مِنْ أَوْثَقِهِمْ
15541- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُوسَی بْنِ یَسَارٍ الْقَطَّانِ عَنِ الْمَسْعُودِیِّ عَنْ أَبِی دَاوُدَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَبِی صَخْرٍ عَنْ أَبِی الزَّعْلَی قَالَ: قَالَ أَمِیرُ
ص: 22
الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص انْظُرُوا مَنْ تُحَادِثُونَ فَإِنَّهُ لَیْسَ مِنْ أَحَدٍ یَنْزِلُ بِهِ الْمَوْتُ إِلَّا مُثِّلَ لَهُ أَصْحَابُهُ إِلَی اللَّهِ فَإِنْ کَانُوا خِیَاراً فَخِیَاراً وَ إِنْ کَانُوا شِرَاراً فَشِرَاراً وَ لَیْسَ أَحَدٌ یَمُوتُ إِلَّا تَمَثَّلْتُ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ.
15542- 2- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قَالَ عِیسَی ع إِنَّ صَاحِبَ الشَّرِّ یُعْدِی وَ قَرِینَ السَّوْءِ یُرْدِی فَانْظُرْ مَنْ تُقَارِنُ.
15543- 3- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ الْحَلَبِیِّینَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَیْکَ بِالتِّلَادِ وَ إِیَّاکَ وَ کُلَّ مُحْدَثٍ لَا عَهْدَ لَهُ وَ لَا أَمَانَةَ وَ لَا ذِمَّةَ وَ لَا مِیثَاقَ وَ کُنْ عَلَی حَذَرٍ مِنْ أَوْثَقِ النَّاسِ عِنْدَکَ.
15544- 4- (3) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (4) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ (5) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَطَّارِ عَنْ هَارُونَ بْنِ أَبِی بُرْدَةَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَی عَنِ الْمُبَارَکِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَطِیَّةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَیُّ الْجُلَسَاءِ خَیْرٌ قَالَ مَنْ تُذَکِّرُکُمُ اللَّهَ رُؤْیَتُهُ وَ یَزِیدُ فِی عِلْمِکُمْ مَنْطِقُهُ وَ یُرَغِّبُکُمْ فِی الْآخِرَةِ عَمَلُهُ (6).
ص: 23
15545- 5- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: انْظُرْ إِلَی کُلِّ مَا لَا یَعْنِیکَ (2) مَنْفَعَةً فِی دِینِکَ فَلَا تَعْتَدَّنَّ بِهِ وَ لَا تَرْغَبَنَّ فِی صُحْبَتِهِ فَإِنَّ کُلَّ مَا سِوَی اللَّهِ مُضْمَحِلٌّ وَخِیمٌ عَاقِبَتُهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 12 بَابُ اسْتِحْبَابِ قَبُولِ النُّصْحِ وَ صُحْبَةِ الْإِنْسَانِ مَنْ یُعَرِّفُهُ عَیْبَهُ نُصْحاً لَا مَنْ یَسْتُرُهُ عَنْهُ غَشّاً
15546- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْعُدَیْسِ) (7) قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَا صَالِحُ اتَّبِعْ مَنْ یُبْکِیکَ وَ هُوَ لَکَ نَاصِحٌ وَ لَا تَتَّبِعْ مَنْ یُضْحِکُکَ وَ هُوَ لَکَ غَاشٌّ وَ سَتُرَدُّونَ عَلَی اللَّهِ جَمِیعاً فَتَعْلَمُونَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ
ص: 24
مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الصَّلْتِ مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ (2).
15547- 2- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَحَبُّ إِخْوَانِی إِلَیَّ مَنْ أَهْدَی إِلَیَّ عُیُوبِی.
15548- 3- (4) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یَسْتَغْنِی الْمُؤْمِنُ عَنْ خَصْلَةٍ وَ بِهِ الْحَاجَةُ إِلَی ثَلَاثِ خِصَالٍ تَوْفِیقٍ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ وَاعِظٍ مِنْ نَفْسِهِ وَ قَبُولِ مَنْ یَنْصَحُهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(6) 13 بَابُ اسْتِحْبَابِ مُصَادَقَةِ مَنْ یَحْفَظُ صَدِیقَهُ وَ لَا یُسْلِمُهُ
15549- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَکُونُ الصَّدَاقَةُ إِلَّا بِحُدُودِهَا فَمَنْ کَانَتْ فِیهِ هَذِهِ الْحُدُودُ أَوْ شَیْ ءٌ مِنْهَا فَانْسُبْهُ إِلَی الصَّدَاقَةِ
ص: 25
وَ مَنْ لَمْ یَکُنْ فِیهِ شَیْ ءٌ مِنْهَا فَلَا تَنْسُبْهُ إِلَی شَیْ ءٍ مِنَ الصَّدَاقَةِ فَأَوَّلُهَا أَنْ تَکُونَ سَرِیرَتُهُ وَ عَلَانِیَتُهُ لَکَ وَاحِدَةً وَ الثَّانِیَةُ أَنْ یَرَی زَیْنَکَ زَیْنَهُ وَ شَیْنَکَ شَیْنَهُ وَ الثَّالِثَةُ أَنْ لَا یُغَیِّرَهُ عَلَیْکَ وِلَایَةٌ وَ لَا مَالٌ وَ الرَّابِعَةُ أَنْ لَا یَمْنَعَکَ شَیْئاً تَنَالُهُ مَقْدُرَتُهُ وَ الْخَامِسَةُ وَ هِیَ تَجْمَعُ هَذِهِ الْخِصَالَ أَنْ لَا یُسْلِمَکَ عِنْدَ النَّکَبَاتِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی کِتَابِ الْإِخْوَانِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ (1).
15550- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا یَکُونُ الصَّدِیقُ صَدِیقاً حَتَّی یَحْفَظَ أَخَاهُ فِی ثَلَاثٍ فِی نَکْبَتِهِ وَ غَیْبَتِهِ وَ وَفَاتِهِ.
(3) 14 بَابُ اسْتِحْبَابِ مُوَاسَاةِ الْإِخْوَانِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ
15551- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ الْإِخْوَانِ بِسَنَدِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْوَصَّافِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ لِی أَ رَأَیْتَ مَنْ قِبَلَکُمْ إِذَا کَانَ الرَّجُلُ لَیْسَ عَلَیْهِ رِدَاءٌ وَ عِنْدَ بَعْضِ إِخْوَانِهِ رِدَاءٌ یَطْرَحُهُ عَلَیْهِ قَالَ قُلْتُ: لَا قَالَ فَإِذَا کَانَ لَیْسَ عِنْدَهُ إِزَارٌ یُوصِلُ إِلَیْهِ بَعْضُ إِخْوَانِهِ بِفَضْلِ إِزَارِهِ حَتَّی یَجِدَ لَهُ إِزَاراً قَالَ قُلْتُ: لَا قَالَ فَضَرَبَ بِیَدِهِ عَلَی فَخِذِهِ ثُمَّ قَالَ مَا هَؤُلَاءِ بِإِخْوَةٍ.
15552- 2- (5) وَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 26
فَذَکَرَ مُوَاسَاةَ الرَّجُلِ لِإِخْوَانِهِ وَ مَا یَجِبُ لَهُ عَلَیْهِمْ فَدَخَلَنِی مِنْ ذَلِکَ أَمْرٌ عَظِیمٌ فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِکَ إِذَا قَامَ قَائِمُنَا وَجَبَ عَلَیْهِمْ أَنْ یُجَهِّزُوا إِخْوَانَهُمْ وَ أَنْ یُقَوُّوهُمْ.
15553- 3- (1) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ خَلَّادٍ السِّنْدِیِّ رَفَعَهُ قَالَ: أَبْطَأَ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص رَجُلٌ فَقَالَ مَا أَبْطَأَ بِکَ فَقَالَ الْعُرْیُ یَا رَسُولَ اللَّهِ- فَقَالَ أَ مَا کَانَ لَکَ جَارٌ لَهُ ثَوْبَانِ یُعِیرُکَ أَحَدَهُمَا فَقَالَ بَلَی یَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ مَا هَذَا لَکَ بِأَخٍ.
15554- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع انْظُرْ مَا أَصَبْتَ فَعُدْ بِهِ عَلَی إِخْوَانِکَ فَإِنَّ اللَّهَ یَقُولُ إِنَّ الْحَسَناتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئاتِ (3) قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- ثَلَاثَةٌ لَا تُطِیقُهَا هَذِهِ الْأُمَّةُ الْمُوَاسَاةُ لِلْأَخِ فِی مَالِهِ وَ إِنْصَافُ النَّاسِ مِنْ نَفْسِهِ وَ ذِکْرُ اللَّهِ عَلَی کُلِّ حَالٍ وَ لَیْسَ هُوَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ فَقَطْ وَ لَکِنْ إِذَا وَرَدَ عَلَی مَا یَحْرُمُ خَافَ اللَّهَ.
15555- 5- (4) وَ عَنِ ابْنِ أَعْیَنَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلَی أَخِیهِ فَلَمْ یُجِبْهُ قَالَ فَلَمَّا جِئْتُ أُوَدِّعُهُ قُلْتُ سَأَلْتُکَ فَلَمْ تُجِبْنِی قَالَ إِنِّی أَخَافُ أَنْ تَکْفُرُوا وَ إِنَّ مِنْ أَشَدِّ مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَی خَلْقِهِ ثَلَاثاً إِنْصَافَ الْمُؤْمِنِ مِنْ نَفْسِهِ حَتَّی لَا یَرْضَی لِأَخِیهِ الْمُؤْمِنِ مِنْ نَفْسِهِ إِلَّا بِمَا
ص: 27
یَرْضَی لِنَفْسِهِ وَ مُوَاسَاةَ الْأَخِ الْمُؤْمِنِ فِی الْمَالِ وَ ذِکْرَ اللَّهِ عَلَی کُلِّ حَالٍ لَیْسَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَکِنْ عِنْدَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ فَیَدَعُهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّدَقَةِ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی فِعْلِ الْمَعْرُوفِ (2) وَ فِی جِهَادِ النَّفْسِ (3).
(4) 15 بَابُ کَرَاهَةِ مُؤَاخَاةِ الْفَاجِرِ وَ الْأَحْمَقِ وَ الْکَذَّابِ
15556- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ الْکِنْدِیِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ قَالَ یَنْبَغِی لِلْمُسْلِمِ أَنْ یَتَجَنَّبَ مُؤَاخَاةَ ثَلَاثَةٍ الْمَاجِنِ الْفَاجِرِ وَ الْأَحْمَقِ وَ الْکَذَّابِ فَأَمَّا الْمَاجِنُ الْفَاجِرُ فَیُزَیِّنُ لَکَ فِعْلَهُ وَ یُحِبُّ أَنْ تَکُونَ مِثْلَهُ وَ لَا یُعِینُکَ عَلَی أَمْرِ دِینِکَ وَ مَعَادِکَ وَ مُقَارَنَتُهُ جَفَاءٌ وَ قَسْوَةٌ وَ مَدْخَلُهُ وَ مَخْرَجُهُ عَارٌ عَلَیْکَ وَ أَمَّا الْأَحْمَقُ فَإِنَّهُ لَا یُشِیرُ عَلَیْکَ بِخَیْرٍ وَ لَا یُرْجَی لِصَرْفِ السُّوءِ عَنْکَ وَ لَوْ أَجْهَدَ نَفْسَهُ وَ رُبَّمَا أَرَادَ مَنْفَعَتَکَ فَضَرَّکَ
ص: 28
فَمَوْتُهُ خَیْرٌ مِنْ حَیَاتِهِ وَ سُکُوتُهُ خَیْرٌ مِنْ نُطْقِهِ وَ بُعْدُهُ خَیْرٌ مِنْ قُرْبِهِ وَ أَمَّا الْکَذَّابُ فَإِنَّهُ لَا یَهْنِئُکَ مَعَهُ عَیْشٌ یَنْقُلُ حَدِیثَکَ وَ یَنْقُلُ إِلَیْکَ الْحَدِیثَ کُلَّمَا أَفْنَی أُحْدُوثَةً مَطَّهَا (1) بِأُخْرَی مِثْلِهَا حَتَّی إِنَّهُ یُحَدِّثُ بِالصِّدْقِ فَمَا یُصَدَّقُ وَ یُفَرِّقُ (2) بَیْنَ النَّاسِ بِالْعَدَاوَةِ فَیُنْبِتُ السَّخَائِمَ فِی الصُّدُورِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ انْظُرُوا لِأَنْفُسِکُمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی کِتَابِ الْإِخْوَانِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع نَحْوَهُ (3).
15557- 2- (4) قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَةِ عَبْدِ الْأَعْلَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا یَنْبَغِی لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ أَنْ یُؤَاخِیَ الْفَاجِرَ فَإِنَّهُ یُزَیِّنُ لَهُ فِعْلَهُ وَ یُحِبُّ أَنْ یَکُونَ مِثْلَهُ وَ لَا یُعِینُهُ عَلَی أَمْرِ دُنْیَاهُ وَ لَا أَمْرِ مَعَادِهِ وَ مَدْخَلُهُ إِلَیْهِ وَ مَخْرَجُهُ مِنْ عِنْدِهِ شَیْنٌ عَلَیْهِ.
15558- 3- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یُوسُفَ عَنْ مُیَسِّرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَنْبَغِی لِلْمُسْلِمِ (6) أَنْ یُؤَاخِیَ الْفَاجِرَ وَ لَا الْأَحْمَقَ وَ لَا الْکَذَّابَ.
15559- 4- (7) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ الْهَاشِمِیِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ
ص: 29
عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِیَّاکَ (1) وَ مُصَادَقَةَ الْأَحْمَقِ فَإِنَّکَ أَسَرَّ مَا تَکُونُ مِنْ نَاحِیَتِهِ أَقْرَبُ مَا یَکُونُ إِلَی مَسَاءَتِکَ.
15560- 5- (2) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ الْکِنْدِیِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ ع عِنْدَکُمْ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ یَقُولُ یَنْبَغِی لِلْمُسْلِمِ أَنْ یَجْتَنِبَ مُؤَاخَاةَ الْکَذَّابِ فَإِنَّهُ لَا یَهْنِئُکَ مَعَهُ عَیْشٌ یَنْقُلُ حَدِیثَکَ وَ یَنْقُلُ الْأَحَادِیثَ إِلَیْکَ کُلَّمَا فَنِیَتْ أُحْدُوثَةٌ مَطَّهَا بِأُخْرَی حَتَّی إِنَّهُ لَیُحَدِّثُ بِالصِّدْقِ فَمَا یُصَدَّقُ فَیَنْقُلُ الْأَحَادِیثَ مِنْ بَعْضِ النَّاسِ إِلَی بَعْضٍ یُکْسِبُ بَیْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَ یُنْبِتُ الشَّحْنَاءَ فِی الصُّدُورِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 16 بَابُ کَرَاهَةِ مُشَارَکَةِ الْعَبِیدِ وَ السَّفِلَةِ وَ الْفُجَّارِ فِی الْأَمْرِ
15561- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا عَمَّارُ إِنْ کُنْتَ تُحِبُّ أَنْ تَسْتَتِبَّ (7) لَکَ النِّعْمَةُ وَ تَکْمُلَ لَکَ الْمُرُوءَةُ وَ تَصْلُحَ لَکَ الْمَعِیشَةُ فَلَا تُشَارِکِ الْعَبِیدَ وَ السَّفِلَةَ
ص: 30
فِی أَمْرِکَ فَإِنَّهُمْ إِنِ ائْتَمَنْتَهُمْ خَانُوکَ وَ إِنْ حَدَّثُوکَ کَذَبُوکَ وَ إِنْ نُکِبْتَ خَذَلُوکَ وَ إِنْ وَعَدُوکَ أَخْلَفُوکَ.
قَالَ وَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ حُبُّ الْأَبْرَارِ لِلْأَبْرَارِ ثَوَابٌ لِلْأَبْرَارِ وَ حُبُّ الْفُجَّارِ لِلْأَبْرَارِ فَضِیلَةٌ لِلْأَبْرَارِ وَ بُغْضُ الْفُجَّارِ لِلْأَبْرَارِ زَیْنٌ لِلْأَبْرَارِ وَ بُغْضُ الْأَبْرَارِ لِلْفُجَّارِ خِزْیٌ عَلَی الْفُجَّارِ
15562- 2- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ یَا بُنَیَّ لَا تَقْتَرِبْ فَیَکُونَ أَبْعَدَ لَکَ وَ لَا تَبْعُدْ فَتُهَانَ کُلُّ دَابَّةٍ تُحِبُّ مِثْلَهَا وَ إِنَّ ابْنَ آدَمَ یُحِبُّ مِثْلَهُ وَ لَا تَنْشُرْ بِرَّکَ إِلَّا عِنْدَ بَاغِیهِ کَمَا لَیْسَ بَیْنَ الذِّئْبِ وَ الْکَبْشِ خُلَّةٌ کَذَلِکَ لَیْسَ بَیْنَ الْبَارِّ وَ الْفَاجِرِ خُلَّةٌ مَنْ یَقْرَبْ مِنَ الزِّفْتِ (2) یَعْلَقْ بِهِ بَعْضُهُ کَذَلِکَ مَنْ یُشَارِکِ الْفَاجِرَ یَتَعَلَّمْ مِنْ طُرُقِهِ مَنْ یُحِبَّ الْمِرَاءَ یُشْتَمْ وَ مَنْ یَدْخُلْ مَدَاخِلَ السَّوْءِ یُتَّهَمْ وَ مَنْ یُقَارِنْ قَرِینَ السَّوْءِ لَا یَسْلَمْ وَ مَنْ لَا یَمْلِکْ لِسَانَهُ یَنْدَمْ.
15563- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا عَمَّارُ إِنْ کُنْتَ تُحِبُّ أَنْ تَسْتَتِبَّ لَکَ النِّعْمَةُ وَ تَکْمُلَ لَکَ الْمَوَدَّةُ وَ تَصْلُحَ لَکَ الْمَعِیشَةُ فَلَا تَسْتَشِرِ الْعَبِیدَ وَ السَّفِلَةَ فِی أَمْرِکَ فَإِنَّکَ إِنِ ائْتَمَنْتَهُمْ خَانُوکَ وَ إِنْ حَدَّثُوکَ کَذَبُوکَ وَ إِنْ نُکِبْتَ خَذَلُوکَ وَ إِنْ وَعَدُوکَ مَوْعِداً لَمْ یَصْدُقُوکَ.
15564- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ
ص: 31
مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ کَانَ أَبِی ع یَقُولُ قُمْ بِالْحَقِّ وَ لَا تَعَرَّضْ لِمَا فَاتَکَ وَ اعْتَزِلْ مَا لَا یَعْنِیکَ وَ تَجَنَّبْ عَدُوَّکَ وَ احْذَرْ صَدِیقَکَ مِنَ الْأَقْوَامِ إِلَّا الْأَمِینَ وَ الْأَمِینُ مَنْ خَشِیَ اللَّهَ وَ لَا تَصْحَبِ الْفَاجِرَ وَ لَا تُطْلِعْهُ عَلَی سِرِّکَ وَ لَا تَأْمَنْهُ عَلَی أَمَانَتِکَ وَ اسْتَشِرْ فِی أُمُورِکَ الَّذِینَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 17 بَابُ تَحْرِیمِ مُصَاحَبَةِ الْکَذَّابِ وَ الْفَاسِقِ وَ الْبَخِیلِ وَ الْأَحْمَقِ وَ قَاطِعِ الرَّحِمِ وَ مُحَادَثَتِهِمْ وَ مُرَافَقَتِهِمْ لِغَیْرِ ضَرُورَةٍ أَوْ تَقِیَّةٍ
15565- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ لِی أَبِی عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَا بُنَیَّ انْظُرْ خَمْسَةً فَلَا تُصَاحِبْهُمْ وَ لَا تُحَادِثْهُمْ وَ لَا تُرَافِقْهُمْ فِی طَرِیقٍ فَقُلْتُ یَا أَبَهْ مَنْ هُمْ عَرِّفْنِیهِمْ قَالَ إِیَّاکَ وَ مُصَاحَبَةَ الْکَذَّابِ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ السَّرَابِ یُقَرِّبُ لَکَ الْبَعِیدَ وَ یُبَعِّدُ لَکَ الْقَرِیبَ وَ إِیَّاکَ وَ مُصَاحَبَةَ الْفَاسِقِ فَإِنَّهُ بَائِعُکَ بِأُکْلَةٍ وَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ وَ إِیَّاکَ وَ مُصَاحَبَةَ الْبَخِیلِ فَإِنَّهُ یَخْذُلُکَ فِی مَالِهِ أَحْوَجَ مَا تَکُونُ إِلَیْهِ وَ إِیَّاکَ وَ مُصَاحَبَةَ الْأَحْمَقِ فَإِنَّهُ یُرِیدُ أَنْ یَنْفَعَکَ فَیَضُرُّکَ وَ إِیَّاکَ
ص: 32
وَ مُصَاحَبَةَ الْقَاطِعِ لِرَحِمِهِ فَإِنِّی وَجَدْتُهُ مَلْعُوناً فِی کِتَابِ اللَّهِ فِی ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَهَلْ عَسَیْتُمْ إِنْ تَوَلَّیْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ وَ تُقَطِّعُوا أَرْحامَکُمْ أُولئِکَ الَّذِینَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَ أَعْمی أَبْصارَهُمْ (1) وَ قَالَ وَ الَّذِینَ یَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِیثاقِهِ وَ یَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ وَ یُفْسِدُونَ فِی الْأَرْضِ أُولئِکَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدَّارِ (2) وَ قَالَ فِی سُورَةِ الْبَقَرَةِ الَّذِینَ یَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِیثاقِهِ وَ یَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ وَ یُفْسِدُونَ فِی الْأَرْضِ أُولئِکَ هُمُ الْخاسِرُونَ (3).
15566- 2- (4) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْجِعَابِیِّ (5) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ الْهَمْدَانِیِّ (6) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی بْنِ زَکَرِیَّا (7) عَنْ أَسَدِ بْنِ زَیْدٍ الْقُرَشِیِّ (8) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی (9) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: إِیَّاکَ وَ صُحْبَةَ الْأَحْمَقِ فَإِنَّهُ أَقْرَبَ مَا تَکُونُ مِنْهُ أَقْرَبُ مَا یَکُونُ إِلَی مَسَاءَتِکَ.
15567- 3- (10) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ
ص: 33
الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: یَا بُنَیَّ إِیَّاکَ وَ مُصَادَقَةَ الْأَحْمَقِ فَإِنَّهُ یُرِیدُ أَنْ یَنْفَعَکَ فَیَضُرُّکَ وَ إِیَّاکَ وَ مُصَادَقَةَ الْبَخِیلِ فَإِنَّهُ یَقْعُدُ (1) عَنْکَ أَحْوَجَ مَا تَکُونُ إِلَیْهِ وَ إِیَّاکَ وَ مُصَادَقَةَ الْفَاجِرِ فَإِنَّهُ یَبِیعُکَ بِالتَّافِهِ وَ إِیَّاکَ وَ مُصَادَقَةَ الْکَذَّابِ فَإِنَّهُ کَالسَّرَابِ یُقَرِّبُ عَلَیْکَ الْبَعِیدَ وَ یُبَعِّدُ عَلَیْکَ الْقَرِیبَ.
15568- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یُوسُفَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تُقَارِنْ وَ لَا تُؤَاخِ أَرْبَعَةً الْأَحْمَقَ وَ الْبَخِیلَ وَ الْجَبَانَ وَ الْکَذَّابَ أَمَّا الْأَحْمَقُ فَیُرِیدُ أَنْ یَنْفَعَکَ فَیَضُرُّکَ وَ أَمَّا الْبَخِیلُ فَإِنَّهُ یَأْخُذُ مِنْکَ وَ لَا یُعْطِیکَ وَ أَمَّا الْجَبَانُ فَإِنَّهُ یَهْرُبُ عَنْکَ وَ عَنْ وَالِدَیْهِ وَ أَمَّا الْکَذَّابُ فَإِنَّهُ یَصْدُقُ وَ لَا یُصَدَّقُ.
15569- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ رَجَاءِ بْنِ یَحْیَی الْعَبَرْتَائِیِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: أَرَدْتُ سَفَراً فَأَوْصَی إِلَیَّ أَبِی عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع- فَقَالَ فِی وَصِیَّتِهِ إِیَّاکَ یَا بُنَیَّ أَنْ تُصَاحِبَ الْأَحْمَقَ أَوْ تُخَالِطَهُ وَ اهْجُرْهُ وَ لَا تُحَادِثْهُ فَإِنَّ الْأَحْمَقَ هُجْنَةٌ عَیَّابٌ (4) غَائِباً کَانَ أَوْ حَاضِراً إِنْ تَکَلَّمَ فَضَحَهُ حُمْقُهُ وَ إِنْ سَکَتَ قَصَرَ بِهِ عِیُّهُ (5) وَ إِنْ عَمِلَ أَفْسَدَ وَ إِنِ اسْتُرْعِیَ أَضَاعَ لَا عِلْمُهُ مِنْ نَفْسِهِ یُغْنِیهِ وَ لَا عِلْمُ غَیْرِهِ یَنْفَعُهُ وَ لَا یُطِیعُ نَاصِحَهُ وَ لَا یَسْتَرِیحُ مُقَارِنُهُ
ص: 34
تَوَدُّ أُمُّهُ أَنَّهَا ثَکِلَتْهُ وَ امْرَأَتُهُ أَنَّهَا فَقَدَتْهُ وَ جَارُهُ بُعْدَ دَارِهِ وَ جَلِیسُهُ الْوَحْدَةَ مِنْ مُجَالَسَتِهِ إِنْ کَانَ أَصْغَرَ مَنْ فِی الْمَجْلِسِ أَعْنَی مَنْ فَوْقَهُ وَ إِنْ کَانَ أَکْبَرَهُمْ أَفْسَدَ مَنْ دُونَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ (2).
(3) 18 بَابُ کَرَاهَةِ مُجَالَسَةِ الْأَنْذَالِ وَ الْأَغْنِیَاءِ وَ مُحَادَثَةِ النِّسَاءِ
15570- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْمُحَارِبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثَلَاثَةٌ مُجَالَسَتُهُمْ تُمِیتُ الْقَلْبَ الْجُلُوسُ مَعَ الْأَنْذَالِ وَ الْحَدِیثُ مَعَ النِّسَاءِ وَ الْجُلُوسُ مَعَ الْأَغْنِیَاءِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع نَحْوَهُ (5).
15571- 2- (6) وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی
ص: 35
جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ یَا فُلَانُ لَا تُجَالِسِ الْأَغْنِیَاءَ فَإِنَّ الْعَبْدَ یُجَالِسُهُمْ وَ هُوَ یَرَی أَنَّ لِلَّهِ عَلَیْهِ نِعْمَةً فَمَا یَقُومُ حَتَّی یَرَی أَنْ لَیْسَ لِلَّهِ عَلَیْهِ نِعْمَةٌ.
(1) 19 بَابُ کَرَاهَةِ دُخُولِ مَوْضِعِ التُّهَمَةِ
15572- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ عَرَّضَ نَفْسَهُ لِلتُّهَمَةِ فَلَا یَلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ بِهِ الظَّنَّ وَ مَنْ کَتَمَ سِرَّهُ کَانَتِ الْخِیَرَةُ فِی یَدِهِ.
15573- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ (4) عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: مَنْ دَخَلَ مَوْضِعاً مِنْ مَوَاضِعِ التُّهَمَةِ فَاتُّهِمَ فَلَا یَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.
15574- 3- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ وَقَفَ بِنَفْسِهِ مَوْقِفَ التُّهَمَةِ فَلَا یَلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ بِهِ الظَّنَّ الْحَدِیثَ.
ص: 36
15575- 4- (1) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الصَّیْرَفِیِّ (2) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ الْإِسْکَافِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِکٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سَلَامَةَ (3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَامِرِیِّ عَنْ أَبِی مَعْمَرٍ عَنْ أَبِی بَکْرِ بْنِ عَیَّاشٍ عَنِ الْفُجَیْعِ الْعُقَیْلِیِّ فِی وَصِیَّةِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع لِوَلَدِهِ الْحَسَنِ ع أَنَّهُ قَالَ فِیهَا وَ إِیَّاکَ وَ مَوَاطِنَ التُّهَمَةِ وَ الْمَجْلِسَ الْمَظْنُونَ بِهِ السُّوءُ فَإِنَّ قَرِینَ السَّوْءِ یَغُرُّ جَلِیسَهُ (4).
15576- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اتَّقُوا مَوَاقِفَ الرِّیَبِ وَ لَا یَقِفَنَّ أَحَدُکُمْ مَعَ أُمِّهِ فِی الطَّرِیقِ فَإِنَّهُ لَیْسَ کُلُّ أَحَدٍ یَعْرِفُهَا.
15577- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ وَضَعَ نَفْسَهُ مَوَاضِعَ التُّهَمَةِ فَلَا یَلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ بِهِ الظَّنَّ.
15578- 7- (7) قَالَ وَ قَالَ ع مَنْ سَلَّ سَیْفَ الْبَغْیِ قُتِلَ بِهِ
ص: 37
وَ مَنْ کَابَدَ الْأُمُورَ عَطِبَ وَ مَنِ اقْتَحَمَ اللُّجَجَ غَرِقَ وَ مَنْ دَخَلَ مَدَاخِلَ السُّوءِ اتُّهِمَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 20 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَوَقِّی فِرَاسَةِ الْمُؤْمِنِ
15579- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِینَ (4) قَالَ هُمُ الْأَئِمَّةُ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ یَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ فِی قَوْلِهِ إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِینَ (5).
15580- 2- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ: کُنَّا عِنْدَ أَبِی الْحَسَنِ ع فَقَالَ اتَّقِ فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ یَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ الْحَدِیثَ.
15581- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ
ص: 38
الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: اتَّقُوا ظُنُونَ الْمُؤْمِنِینَ فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَی أَلْسِنَتِهِمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 21 بَابُ اسْتِحْبَابِ مُشَاوَرَةِ أَصْحَابِ الرَّأْیِ
15582- 1- (4) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع (5) قَالَ: قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْحَزْمُ قَالَ مُشَاوَرَةُ ذَوِی الرَّأْیِ وَ اتِّبَاعُهُمْ.
15583- 2- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ سَلَمَةَ عَنِ السَّرِیِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِیمَا أَوْصَی بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِیّاً ع قَالَ: لَا مُظَاهَرَةَ أَوْثَقُ مِنَ الْمُشَاوَرَةِ وَ لَا عَقْلَ کَالتَّدْبِیرِ.
15584- 3- (7) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: فِی التَّوْرَاةِ أَرْبَعَةُ أَسْطُرٍ مَنْ لَا یَسْتَشِرْ یَنْدَمْ وَ الْفَقْرُ الْمَوْتُ الْأَکْبَرُ کَمَا تَدِینُ تُدَانُ وَ مَنْ مَلَکَ اسْتَأْثَرَ.
ص: 39
15585- 4- (1) وَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: لَنْ یَهْلِکَ امْرُؤٌ عَنْ مَشُورَةٍ.
15586- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا غِنَی کَالْعَقْلِ وَ لَا فَقْرَ کَالْجَهْلِ وَ لَا مِیرَاثَ کَالْأَدَبِ وَ لَا ظَهِیرَ کَالْمُشَاوَرَةِ.
(1) 22 بَابُ اسْتِحْبَابِ مُشَاوَرَةِ التَّقِیِّ الْعَاقِلِ الْوَرِعِ النَّاصِحِ الصَّدِیقِ وَ اتِّبَاعِهِ وَ طَاعَتِهِ وَ کَرَاهَةِ مُخَالَفَتِهِ
15590- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع مَنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَاعِظٌ مِنْ قَلْبِهِ وَ زَاجِرٌ مِنْ نَفْسِهِ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ قَرِینٌ مُرْشِدٌ اسْتَمْکَنَ عَدُوُّهُ مِنْ عُنُقِهِ.
15591- 2- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَی (4) عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ الْحَسَنِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَادِی (5) عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع خَاطَرَ بِنَفْسِهِ مَنِ اسْتَغْنَی بِرَأْیِهِ.
15593- 4- (1) وَ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع فِی کَلَامٍ لَهُ شَاوِرْ فِی حَدِیثِکَ الَّذِینَ یَخَافُونَ اللَّهَ.
15594- 5- (2) وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْجَامُورَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ صَنْدَلٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ اسْتَشِرِ الْعَاقِلَ مِنَ الرِّجَالِ الْوَرِعَ فَإِنَّهُ لَا یَأْمُرُ إِلَّا بِخَیْرٍ وَ إِیَّاکَ وَ الْخِلَافَ فَإِنَّ مُخَالَفَةَ الْوَرِعِ الْعَاقِلِ مَفْسَدَةٌ فِی الدِّینِ وَ الدُّنْیَا.
15595- 6- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ (4) عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مُشَاوَرَةُ الْعَاقِلِ النَّاصِحِ رُشْدٌ وَ یُمْنٌ وَ تَوْفِیقٌ مِنَ اللَّهِ فَإِذَا أَشَارَ عَلَیْکَ النَّاصِحُ الْعَاقِلُ فَإِیَّاکَ وَ الْخِلَافَ فَإِنَّ فِی ذَلِکَ الْعَطَبَ.
15596- 7- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا یَمْنَعُ أَحَدَکُمْ إِذَا وَرَدَ عَلَیْهِ مَا لَا قِبَلَ لَهُ بِهِ أَنْ یَسْتَشِیرَ رَجُلًا عَاقِلًا لَهُ دِینٌ وَ وَرَعٌ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَا إِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِکَ لَمْ یَخْذُلْهُ اللَّهُ بَلْ یَرْفَعُهُ اللَّهُ وَ رَمَاهُ بِخَیْرِ الْأُمُورِ وَ أَقْرَبِهَا إِلَی اللَّهِ.
ص: 42
15597- 8- (1) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ نُوحٍ عَنْ شُعَیْبٍ النَّیْسَابُورِیِّ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: إِنَّ الْمَشُورَةَ لَا تَکُونُ إِلَّا بِحُدُودِهَا فَمَنْ عَرَفَهَا بِحُدُودِهَا وَ إِلَّا کَانَتْ مَضَرَّتُهَا عَلَی الْمُسْتَشِیرِ أَکْثَرَ مِنْ مَنْفَعَتِهَا لَهُ فَأَوَّلُهَا أَنْ یَکُونَ الَّذِی تُشَاوِرُهُ عَاقِلًا وَ الثَّانِیَةُ أَنْ یَکُونَ حُرّاً مُتَدَیِّناً وَ الثَّالِثَةُ أَنْ یَکُونَ صَدِیقاً مُؤَاخِیاً وَ الرَّابِعَةُ أَنْ تُطْلِعَهُ عَلَی سِرِّکَ فَیَکُونَ عِلْمُهُ بِهِ کَعِلْمِکَ بِنَفْسِکَ ثُمَّ یُسِرَّ (2) ذَلِکَ وَ یَکْتُمَهُ فَإِنَّهُ إِذَا کَانَ عَاقِلًا انْتَفَعْتَ بِمَشُورَتِهِ وَ إِذَا کَانَ حُرّاً مُتَدَیِّناً أَجْهَدَ نَفْسَهُ فِی النَّصِیحَةِ لَکَ وَ إِذَا کَانَ صَدِیقاً مُؤَاخِیاً کَتَمَ سِرَّکَ إِذَا أَطْلَعْتَهُ عَلَیْهِ وَ إِذَا أَطْلَعْتَهُ عَلَی سِرِّکَ فَکَانَ عِلْمُهُ بِهِ کَعِلْمِکَ تَمَّتِ الْمَشُورَةُ وَ کَمَلَتِ النَّصِیحَةُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 23 بَابُ وُجُوبِ نُصْحِ الْمُسْتَشِیرِ
15598- 1- (6) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَی رَجُلٌ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ لَهُ جِئْتُکَ مُسْتَشِیراً إِنَّ الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ وَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ خَطَبُوا إِلَیَّ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع
ص: 43
الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ أَمَّا الْحَسَنُ فَإِنَّهُ مِطْلَاقٌ لِلنِّسَاءِ وَ لَکِنْ زَوِّجْهَا الْحُسَیْنَ فَإِنَّهُ خَیْرٌ لِابْنَتِکَ.
15599- 2- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ حُسَیْنِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اسْتَشَارَ أَخَاهُ فَلَمْ یَنْصَحْهُ مَحْضَ الرَّأْیِ سَلَبَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ رَأْیَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 24 بَابُ جَوَازِ مُشَاوَرَةِ الْإِنْسَانِ مَنْ دُونَهُ
15600- 1- (4) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: هَلَکَ مَوْلًی لِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع یُقَالُ لَهُ سَعْدٌ- فَقَالَ أَشِرْ عَلَیَّ بِرَجُلٍ لَهُ فَضْلٌ وَ أَمَانَةٌ فَقُلْتُ أَنَا أُشِیرُ عَلَیْکَ فَقَالَ شِبْهَ الْمُغْضَبِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَسْتَشِیرُ أَصْحَابَهُ ثُمَّ یَعْزِمُ عَلَی مَا یُرِیدُ.
15601- 2- (5) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: اسْتَشَارَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَرَّةً فِی أَمْرٍ فَقُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ مِثْلِی یُشِیرُ عَلَی مِثْلِکَ قَالَ نَعَمْ إِذَا اسْتَشَرْتُکَ.
15602- 3- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
ص: 44
جَهْمٍ قَالَ: قَالَ: کُنَّا عِنْدَ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع فَذَکَرَ أَبَاهُ ع فَقَالَ کَانَ عَقْلُهُ لَا تُوَازَنُ بِهِ الْعُقُولُ وَ رُبَّمَا شَاوَرَ الْأَسْوَدَ مِنْ سُودَانِهِ فَقِیلَ لَهُ تُشَاوِرُ مِثْلَ هَذَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی رُبَّمَا فَتَحَ عَلَی لِسَانِهِ قَالَ فَکَانُوا رُبَّمَا أَشَارُوا عَلَیْهِ بِالشَّیْ ءِ فَیَعْمَلُ بِهِ مِنَ الضَّیْعَةِ وَ الْبُسْتَانِ.
15603- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ- وَ قَدْ أَشَارَ عَلَیْهِ فِی شَیْ ءٍ لَمْ یُوَافِقْ رَأْیَهُ عَلَیْکَ أَنْ تُشِیرَ عَلَیَّ (2) فَإِذَا خَالَفْتُکَ (3) فَأَطِعْنِی.
15604- 5- (4) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: کَتَبَ إِلَیَّ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَنْ سَلْ فُلَاناً أَنْ یُشِیرَ عَلَیَّ وَ یَتَخَیَّرَ لِنَفْسِهِ فَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا یَجُوزُ (5) فِی بَلَدِهِ وَ کَیْفَ یُعَامِلُ السَّلَاطِینَ فَإِنَّ الْمَشُورَةَ مُبَارَکَةٌ قَالَ اللَّهُ لِنَبِیِّهِ فِی مُحْکَمِ کِتَابِهِ وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَی اللَّهِ (6) فَإِنْ کَانَ مَا یَقُولُ مِمَّا یَجُوزُ کَتَبْتُ أُصَوِّبُ (7) رَأْیَهُ وَ إِنْ کَانَ غَیْرَ ذَلِکَ رَجَوْتُ أَنْ أَضَعَهُ عَلَی الطَّرِیقِ الْوَاضِحِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ (8) قَالَ یَعْنِی الِاسْتِخَارَةَ.
ص: 45
(1) 25 بَابُ کَرَاهَةِ مُشَاوَرَةِ النِّسَاءِ إِلَّا بِقَصْدِ الْمُخَالَفَةِ وَ اسْتِحْبَابِ مُشَاوَرَةِ الرِّجَالِ
15605- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ لِعَلِیٍّ ع یَا عَلِیُّ لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ جُمُعَةٌ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَا تَوَلِّی الْقَضَاءِ وَ لَا تُسْتَشَارُ یَا عَلِیُّ سُوءُ الْخُلُقِ شُؤْمٌ وَ طَاعَةُ الْمَرْأَةِ نَدَامَةٌ یَا عَلِیُّ إِنْ کَانَ الشُّؤْمُ فِی شَیْ ءٍ فَفِی لِسَانِ الْمَرْأَةِ.
15606- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی وَصِیَّتِهِ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِیَّةِ قَالَ: اضْمُمْ آرَاءَ الرِّجَالِ بَعْضَهَا إِلَی بَعْضٍ ثُمَّ اخْتَرْ أَقْرَبَهَا مِنَ الصَّوَابِ وَ أَبْعَدَهَا مِنَ الِارْتِیَابِ إِلَی أَنْ قَالَ قَدْ خَاطَرَ بِنَفْسِهِ مَنِ اسْتَغْنَی بِرَأْیِهِ وَ مَنِ اسْتَقْبَلَ وُجُوهَ الْآرَاءِ عَرَفَ مَوَاقِعَ الْخَطَإِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النِّکَاحِ (4).
(5) 26 بَابُ کَرَاهَةِ مُشَاوَرَةِ الْجَبَانِ وَ الْبَخِیلِ وَ الْحَرِیصِ وَ الْعَبِیدِ وَ السَّفِلَةِ وَ الْفَاجِرِ
15607- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ
ص: 46
یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ آدَمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَا عَلِیُّ لَا تُشَاوِرَنَّ جَبَاناً فَإِنَّهُ یُضَیِّقُ عَلَیْکَ الْمَخْرَجَ وَ لَا تُشَاوِرَنَّ بَخِیلًا فَإِنَّهُ یَقْصُرُ بِکَ عَنْ غَایَتِکَ وَ لَا تُشَاوِرَنَّ حَرِیصاً فَإِنَّهُ یُزَیِّنُ لَکَ شَرَهاً وَ اعْلَمْ أَنَّ الْجُبْنَ وَ الْبُخْلَ وَ الْحِرْصَ غَرِیزَةٌ یَجْمَعُهَا سُوءُ الظَّنِّ.
وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ (1) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ (2).
15608- 2- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا عَمَّارُ إِنْ کُنْتَ تُحِبُّ أَنْ تَسْتَتِبَّ لَکَ النِّعْمَةُ وَ تَکْمُلَ لَکَ الْمُرُوءَةُ وَ تَصْلُحَ لَکَ الْمَعِیشَةُ فَلَا تَسْتَشِرِ (4) الْعَبِیدَ وَ السَّفِلَةَ فِی أَمْرِکَ فَإِنَّکَ إِنِ ائْتَمَنْتَهُمْ خَانُوکَ وَ إِنْ حَدَّثُوکَ کَذَبُوکَ وَ إِنْ نُکِبْتَ خَذَلُوکَ وَ إِنْ وَعَدُوکَ بِوَعْدٍ لَمْ یَصْدُقُوکَ.
15609- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ کَانَ
ص: 47
أَبِی ع یَقُولُ قُمْ بِالْحَقِّ وَ لَا تَعَرَّضْ لِمَا نَابَکَ (1) وَ اعْتَزِلْ مَا لَا یَعْنِیکَ وَ تَجَنَّبْ عَدُوَّکَ وَ احْذَرْ صَدِیقَکَ (وَ اصْحَبْ مِنَ الْأَقْوَامِ الْأَمِینَ) (2) وَ الْأَمِینُ مَنْ یَخْشَی اللَّهَ وَ لَا تَصْحَبِ الْفَاجِرَ وَ لَا تُطْلِعْهُ عَلَی سِرِّکَ وَ لَا تَأْتَمِنْهُ عَلَی أَمَانَتِکَ وَ اسْتَشِرْ فِی أُمُورِکَ الَّذِینَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 27 بَابُ تَحْرِیمِ مُجَالَسَةِ أَهْلِ الْبِدَعِ وَ صُحْبَتِهِمْ
15610- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تَصْحَبُوا أَهْلَ الْبِدَعِ وَ لَا تُجَالِسُوهُمْ فَتَکُونُوا (7) عِنْدَ النَّاسِ کَوَاحِدٍ مِنْهُمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمَرْءُ عَلَی دِینِ خَلِیلِهِ وَ قَرِینِهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ (8).
ص: 48
(1) 28 بَابُ جُمْلَةٍ مِمَّنْ یَنْبَغِی اجْتِنَابُ مُعَاشَرَتِهِمْ وَ تَرْکُ السَّلَامِ عَلَیْهِمْ
15611- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ مَنْ لَمْ تَنْتَفِعْ بِدِینِهِ وَ لَا دُنْیَاهُ فَلَا خَیْرَ لَکَ فِی مُجَالَسَتِهِ وَ مَنْ لَمْ یُوجِبْ لَکَ فَلَا تُوجِبْ لَهُ وَ لَا کَرَامَةَ.
15612- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ (شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ) (4) عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: وَ کَرِهَ أَنْ یُکَلِّمَ الرَّجُلُ مَجْذُوماً إِلَّا أَنْ یَکُونَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُ قَدْرُ ذِرَاعٍ وَ قَالَ ع فِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ فِرَارَکَ مِنَ الْأَسَدِ.
15613- 3- (5) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی بِإِسْنَادِهِ رَفَعَهُ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُسَلَّمَ عَلَی أَرْبَعَةٍ عَلَی السَّکْرَانِ فِی سُکْرِهِ وَ عَلَی مَنْ یَعْمَلُ التَّمَاثِیلَ وَ عَلَی مَنْ یَلْعَبُ بِالنَّرْدِ وَ عَلَی مَنْ یَلْعَبُ بِالْأَرْبَعَةَ عَشَرَ وَ أَنَا أَزِیدُکُمُ الْخَامِسَةَ أَنْهَاکُمْ أَنْ تُسَلِّمُوا عَلَی أَصْحَابِ الشِّطْرَنْجِ.
ص: 49
15614- 4- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَمْسَةٌ یُجْتَنَبُونَ عَلَی کُلِّ حَالٍ الْمَجْذُومُ وَ الْأَبْرَصُ وَ الْمَجْنُونُ وَ وَلَدُ الزِّنَا وَ الْأَعْرَابِیُّ.
15615- 5- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: سِتَّةٌ لَا یُسَلَّمُ عَلَیْهِمْ الْیَهُودِیُّ وَ النَّصْرَانِیُّ (3) وَ الرَّجُلُ عَلَی غَائِطِهِ وَ عَلَی مَوَائِدِ الْخَمْرِ وَ عَلَی الشَّاعِرِ الَّذِی یَقْذِفُ الْمُحْصَنَاتِ وَ عَلَی الْمُتَفَکِّهِینَ بِسَبِّ الْأُمَّهَاتِ.
15616- 6- (4) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سِتَّةٌ لَا یَنْبَغِی أَنْ یُسَلَّمَ عَلَیْهِمْ الْیَهُودُ وَ النَّصَارَی- وَ أَصْحَابُ النَّرْدِ وَ الشِّطْرَنْجِ وَ أَصْحَابُ الْخَمْرِ وَ الْبَرْبَطِ وَ الطُّنْبُورِ وَ الْمُتَفَکِّهُونَ بِسَبِّ الْأُمَّهَاتِ وَ الشُّعَرَاءُ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ رِوَایَةِ أَبِی الْقَاسِمِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنِ الْأَصْبَغِ مِثْلَهُ (5).
ص: 50
15617- 7- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُصَدِّقِ (2) بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: لَا تُسَلِّمُوا عَلَی الْیَهُودِ وَ لَا النَّصَارَی (3) وَ لَا عَلَی الْمَجُوسِ وَ لَا عَلَی عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ وَ لَا عَلَی شُرَّابِ الْخَمْرِ وَ لَا عَلَی صَاحِبِ الشِّطْرَنْجِ وَ النَّرْدِ وَ لَا عَلَی الْمُخَنَّثِ وَ لَا عَلَی الشَّاعِرِ الَّذِی یَقْذِفُ الْمُحْصَنَاتِ وَ لَا عَلَی الْمُصَلِّی وَ ذَلِکَ أَنَّ الْمُصَلِّیَ لَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یَرُدَّ السَّلَامَ لِأَنَّ التَّسْلِیمَ مِنَ الْمُسْلِمِ تَطَوُّعٌ وَ الرَّدَّ فَرِیضَةٌ وَ لَا عَلَی آکِلِ الرِّبَا وَ لَا عَلَی رَجُلٍ جَالِسٍ عَلَی غَائِطٍ وَ لَا عَلَی الَّذِی فِی الْحَمَّامِ وَ لَا عَلَی الْفَاسِقِ الْمُعْلِنِ بِفِسْقِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ هُنَا (4) وَ فِی آدَابِ الْحَمَّامِ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(7) 29 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّحَبُّبِ إِلَی النَّاسِ وَ التَّوَدُّدِ إِلَیْهِمْ
15618- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ
ص: 51
هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع (1) قَالَ: إِنَّ أَعْرَابِیّاً مِنْ بَنِی تَمِیمٍ أَتَی النَّبِیَّ ص- فَقَالَ لَهُ أَوْصِنِی فَکَانَ مِمَّا أَوْصَاهُ تَحَبَّبْ إِلَی النَّاسِ یُحِبُّوکَ.
15619- 2- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: التَّوَدُّدُ إِلَی النَّاسِ نِصْفُ الْعَقْلِ.
15620- 3- (3) وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ الرِّفْقُ نِصْفُ الْمَعِیشَةِ وَ مَا عَالَ امْرُؤٌ فِی اقْتِصَادٍ.
15621- 4- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ بْنِ زِیَادٍ التَّمِیمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ ع الْقَرِیبُ مَنْ قَرَّبَتْهُ الْمَوَدَّةُ وَ إِنْ بَعُدَ نَسَبُهُ وَ الْبَعِیدُ مَنْ بَعَّدَتْهُ الْمَوَدَّةُ وَ إِنْ قَرُبَ نَسَبُهُ لَا شَیْ ءَ أَقْرَبُ إِلَی شَیْ ءٍ مِنْ یَدٍ إِلَی جَسَدٍ وَ إِنَّ الْیَدَ تُغَلُّ فَتُقْطَعُ وَ تُقْطَعُ فَتُحْسَمُ.
15622- 5- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص
ص: 52
التَّوَدُّدُ إِلَی النَّاسِ نِصْفُ الْعَقْلِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 30 بَابُ اسْتِحْبَابِ مُجَامَلَةِ النَّاسِ وَ لِقَائِهِمْ بِالْبِشْرِ وَ احْتِرَامِهِمْ وَ کَفِّ الْیَدِ عَنْهُمْ
15623- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مُجَامَلَةُ النَّاسِ ثُلُثُ الْعَقْلِ.
15624- 2- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثَلَاثٌ یُصْفِینَ وُدَّ الْمَرْءِ لِأَخِیهِ الْمُسْلِمِ یَلْقَاهُ بِالْبِشْرِ إِذَا لَقِیَهُ وَ یُوَسِّعُ لَهُ فِی الْمَجْلِسِ إِذَا جَلَسَ إِلَیْهِ وَ یَدْعُوهُ بِأَحَبِّ الْأَسْمَاءِ إِلَیْهِ.
15625- 3- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ کَفَّ یَدَهُ عَنِ النَّاسِ فَإِنَّمَا یَکُفُّ عَنْهُمْ یَداً وَاحِدَةً وَ یَکُفُّونَ عَنْهُ أَیْدِیاً کَثِیرَةً.
ص: 53
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 31 بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَحَبَّ مُؤْمِناً أَنْ یُخْبِرَهُ بِحُبِّهِ لَهُ
15626- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَحْبَبْتَ رَجُلًا فَأَخْبِرْهُ بِذَلِکَ فَإِنَّهُ أَثْبَتُ لِلْمَوَدَّةِ بَیْنَکُمَا.
15627- 2- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ (6) عَنْ أَبِیهِ عَنْ نَصْرِ بْنِ قَابُوسَ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَحْبَبْتَ أَحَداً مِنْ إِخْوَانِکَ فَأَعْلِمْهُ ذَلِکَ فَإِنَّ إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ رَبِّ أَرِنِی کَیْفَ تُحْیِ الْمَوْتی قالَ أَ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قالَ بَلی وَ لکِنْ لِیَطْمَئِنَّ قَلْبِی.
15628- 3- (7) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ یَحْیَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنِّی لَأُحِبُّ هَذَا الرَّجُلَ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَأَعْلِمْهُ (8) فَإِنَّهُ أَبْقَی لِلْمَوَدَّةِ وَ خَیْرٌ فِی الْأُلْفَةِ.
ص: 54
15629- 4- (1) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَحْبَبْتَ رَجُلًا فَأَخْبِرْهُ.
15630- 5- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَحَبَّ أَحَدُکُمْ صَاحِبَهُ أَوْ أَخَاهُ فَلْیُعْلِمْهُ.
(3) 32 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِابْتِدَاءِ بِالسَّلَامِ وَ تَقْدِیمِهِ عَلَی الْکَلَامِ وَ کَرَاهَةِ الْعَکْسِ وَ اسْتِحْبَابِ تَرْکِ إِجَابَةِ کَلَامِ مَنْ عَکَسَ وَ تَرْکِ دُعَاءِ مَنْ لَمْ یُسَلِّمْ إِلَی الطَّعَامِ
15631- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْبَادِئُ بِالسَّلَامِ أَوْلَی بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ.
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (5).
15632- 2- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: مِنْ أَخْلَاقِ الْمُؤْمِنِ الْإِنْفَاقُ عَلَی قَدْرِ الْإِقْتَارِ وَ التَّوَسُّعُ
ص: 55
عَلَی قَدْرِ التَّوَسُّعِ وَ إِنْصَافُ النَّاسِ وَ ابْتِدَاؤُهُ إِیَّاهُمْ بِالسَّلَامِ عَلَیْهِمْ.
15633- 3- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوْلَی النَّاسِ بِاللَّهِ وَ بِرَسُولِهِ مَنْ بَدَأَ بِالسَّلَامِ.
15634- 4- (2) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ بَدَأَ بِالْکَلَامِ قَبْلَ السَّلَامِ فَلَا تُجِیبُوهُ وَ قَالَ ابْدَءُوا بِالسَّلَامِ قَبْلَ الْکَلَامِ فَمَنْ بَدَأَ بِالْکَلَامِ قَبْلَ السَّلَامِ فَلَا تُجِیبُوهُ.
15635- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ الْمُفَضَّلِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (4) قَالَ: إِنَّ مَلَکاً مَرَّ بِرَجُلٍ عَلَی بَابٍ (5) فَقَالَ لَهُ مَا یُقِیمُکَ عَلَی بَابِ هَذِهِ الدَّارِ فَقَالَ أَخٌ لِی فِیهَا أَرَدْتُ أَنْ أُسَلِّمَ عَلَیْهِ فَقَالَ لَهُ الْمَلَکُ بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُ قَرَابَةٌ أَوْ نَزَعَتْکَ إِلَیْهِ حَاجَةٌ فَقَالَ لَا مَا بَیْنِی وَ بَیْنَهُ قَرَابَةٌ وَ لَا نَزَعَتْنِی إِلَیْهِ حَاجَةٌ إِلَّا أُخُوَّةُ الْإِسْلَامِ وَ حُرْمَتُهُ فَأَنَا أُسَلِّمُ عَلَیْهِ وَ أَتَعَهَّدُهُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ فَقَالَ لَهُ الْمَلَکُ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ إِلَیْکَ وَ هُوَ یُقْرِئُکَ السَّلَامَ وَ یَقُولُ لَکَ إِیَّایَ زُرْتَ وَ لِی تَعَاهَدْتَ وَ قَدْ أَوْجَبْتُ لَکَ الْجَنَّةَ وَ أَعْفَیْتُکَ مِنْ غَضَبِی وَ أَجَرْتُکَ مِنَ النَّارِ.
15636- 6- (6) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ النَّوْفَلِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ
ص: 56
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (1) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ بَدَأَ بِالْکَلَامِ قَبْلَ السَّلَامِ فَلَا تُجِیبُوهُ قَالَ وَ قَالَ ع لَا تَدْعُ إِلَی طَعَامِکَ أَحَداً حَتَّی یُسَلِّمَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 33 بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ السَّلَامِ وَ کَرَاهَةِ تَرْکِهِ وَ وُجُوبِ رَدِّ السَّلَامِ وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الِابْتِدَاءِ عَلَی الرَّدِّ
15637- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رَدُّ جَوَابِ الْکِتَابِ وَاجِبٌ کَوُجُوبِ رَدِّ السَّلَامِ وَ الْبَادِئُ بِالسَّلَامِ أَوْلَی بِاللَّهِ وَ بِرَسُولِهِ.
15638- 2- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَ
ص: 57
قَالَ: الْبَخِیلُ مَنْ بَخِلَ (1) بِالسَّلَامِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ (2).
15639- 3- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص السَّلَامُ تَطَوُّعٌ وَ الرَّدُّ فَرِیضَةٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5) وَ أَمَّا مَا دَلَّ عَلَی تَرْکِ الْإِجَابَةِ فِیمَا مَرَّ فَالْمُرَادُ بِهِ تَرْکُ إِجَابَةِ الْکَلَامِ (6).
(7) 34 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِفْشَاءِ السَّلَامِ وَ إِطَابَةِ الْکَلَامِ
15640- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُحِبُّ إِفْشَاءَ السَّلَامِ.
15641- 2- (9) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع
ص: 58
قَالَ: کَانَ سُلَیْمَانُ ع (1) یَقُولُ أَفْشُوا سَلَامَ اللَّهِ فَإِنَّ سَلَامَ اللَّهِ لَا یَنَالُ الظَّالِمِینَ.
15642- 3- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ لَا تَغْضَبُوا وَ لَا تُغْضِبُوا أَفْشُوا السَّلَامَ وَ أَطِیبُوا الْکَلَامَ وَ صَلُّوا بِاللَّیْلِ وَ النَّاسُ نِیَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ ثُمَّ تَلَا (3) ع قَوْلَهُ عَزَّ وَ جَلَّ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَیْمِنُ (4).
15643- 4- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنَ التَّوَاضُعِ أَنْ تُسَلِّمَ عَلَی مَنْ لَقِیتَ.
15644- 5- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع یَا عَلِیُّ ثَلَاثٌ کَفَّارَاتٌ إِفْشَاءُ السَّلَامِ وَ إِطْعَامُ الطَّعَامِ وَ الصَّلَاةُ (7) بِاللَّیْلِ وَ النَّاسُ نِیَامٌ.
15645- 6- (8) وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ
ص: 59
أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْبَخِیلُ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلَامِ.
15646- 7- (1) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ فِی الْجَنَّةِ غُرَفاً یُرَی ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا وَ بَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا لَا یَسْکُنُهَا مِنْ أُمَّتِی إِلَّا مَنْ أَطَابَ الْکَلَامَ وَ أَطْعَمَ الطَّعَامَ وَ أَفْشَی السَّلَامَ وَ أَدَامَ الصِّیَامَ وَ صَلَّی بِاللَّیْلِ وَ النَّاسُ نِیَامٌ فَقَالَ عَلِیٌّ ع یَا رَسُولَ اللَّهِ- مَنْ یُطِیقُ هَذَا مِنْ أُمَّتِکَ فَقَالَ یَا عَلِیُّ أَ وَ تَدْرِی مَا إِطَابَةُ الْکَلَامِ مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ وَ أَمْسَی سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ إِطْعَامُ الطَّعَامِ نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَی عِیَالِهِ وَ أَمَّا إِدَامَةُ الصِّیَامِ فَهُوَ أَنْ یَصُومَ الرَّجُلُ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ مِنْ کُلِّ شَهْرٍ یُکْتَبُ لَهُ صَوْمُ الدَّهْرِ وَ أَمَّا الصَّلَاةُ بِاللَّیْلِ وَ النَّاسُ نِیَامٌ فَمَنْ صَلَّی الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ صَلَاةَ الْغَدَاةِ فِی الْمَسْجِدِ جَمَاعَةً فَکَأَنَّمَا أَحْیَا اللَّیْلَ وَ إِفْشَاءُ السَّلَامِ أَنْ لَا تَبْخَلَ بِالسَّلَامِ عَلَی أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ.
وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ مِثْلَهُ (2).
15647- 8- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْکَافِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: ثَلَاثٌ دَرَجَاتٌ إِفْشَاءُ
ص: 60
السَّلَامِ وَ إِطْعَامُ الطَّعَامِ وَ الصَّلَاةُ بِاللَّیْلِ وَ النَّاسُ نِیَامٌ الْحَدِیثَ.
15648- 9- (1) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنَ التَّوَاضُعِ أَنْ تُسَلِّمَ عَلَی مَنْ لَقِیتَ.
15649- 10- (2) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی أَمَالِیهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْجِعَابِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ الْقَاضِی عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الْمَرْزُبَانِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ أَبِی عُثْمَانَ (3) عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ أَعْجَزَ النَّاسِ مَنْ عَجَزَ عَنِ الدُّعَاءِ وَ إِنَّ أَبْخَلَ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلَامِ.
15650- 11- (4) الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ یَضْمَنُ لِی أَرْبَعَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْیَاتٍ فِی الْجَنَّةِ أَنْفِقْ وَ لَا تَخَفْ فَقْراً وَ أَنْصِفِ النَّاسَ مِنْ نَفْسِکَ وَ أَفْشِ السَّلَامَ فِی الْعَالَمِ وَ اتْرُکِ الْمِرَاءَ وَ إِنْ کُنْتَ مُحِقّاً.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (5)
ص: 61
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (1) وَ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ (2) وَ غَیْرِهِ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 35 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْلِیمِ عَلَی الصِّبْیَانِ
15651- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُظَفَّرٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَمْسٌ لَا أَدَعُهُنَّ حَتَّی الْمَمَاتِ الْأَکْلُ عَلَی الْحَضِیضِ (7) مَعَ الْعَبِیدِ وَ رُکُوبِیَ الْحِمَارَ مُؤْکَفاً (8) وَ حَلْبِیَ الْعَنْزَ بِیَدِی وَ لُبْسُ الصُّوفِ وَ التَّسْلِیمُ عَلَی الصِّبْیَانِ لِتَکُونَ سُنَّةً مِنْ بَعْدِی.
وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
ص: 62
الصَّلْتِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْبَاقِرِ ع فِی حَدِیثٍ مِثْلَهُ (1) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص مِثْلَهُ (2).
15652- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَعْفَرٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: خَمْسٌ لَسْتُ بِتَارِکِهِنَّ حَتَّی الْمَمَاتِ لِبَاسُ الصُّوفِ وَ رُکُوبِیَ الْحِمَارَ مُؤْکَفاً وَ أَکْلِی مَعَ الْعَبِیدِ وَ خَصْفِیَ النَّعْلَ بِیَدِی وَ تَسْلِیمِی عَلَی الصِّبْیَانِ لِتَکُونَ سُنَّةً مِنْ بَعْدِی.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ مَا تَضَمَّنَ مِنْ لُبْسِ الصُّوفِ قَدْ ذَکَرْنَا وَجْهَهُ فِی الْمَلَابِسِ وَ ذَکَرْنَا مُعَارِضَاتِهِ هُنَاکَ (5).
ص: 63
(1) 36 بَابُ تَحْرِیمِ التَّسْلِیمِ عَلَی الْفَقِیرِ الْمُسْلِمِ بِخِلَافِ السَّلَامِ عَلَی الْغَنِیِّ بَلْ تَجِبُ الْمُسَاوَاةُ
15653- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِکٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ فَضْلِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا ع قَالَ: مَنْ لَقِیَ فَقِیراً مُسْلِماً فَسَلَّمَ عَلَیْهِ خِلَافَ سَلَامِهِ عَلَی الْغَنِیِّ لَقِیَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ هُوَ عَلَیْهِ غَضْبَانُ.
15654- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَجَّالِ قَالَ قُلْتُ لِجَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- إِذَا أَتَاکُمْ شَرِیفُ قَوْمٍ فَأَکْرِمُوهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ مَا الشَّرِیفُ قَالَ قَدْ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ الشَّرِیفُ مَنْ کَانَ لَهُ مَالٌ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: هَذَا إِمَّا مَخْصُوصٌ بِغَیْرِ السَّلَامِ أَوْ بِالْإِکْرَامِ الَّذِی لَا یَزِیدُ عَلَی إِکْرَامِ الْفَقِیرِ.
(4) 37 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّحْمِیدِ عَلَی الْإِسْلَامِ وَ الْعَافِیَةِ عِنْدَ رُؤْیَةِ الْکَافِرِ وَ الْمُبْتَلَی مِنْ غَیْرِ أَنْ یُسْمِعَ الْمُبْتَلَی
15655- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ فِی ثَوَابِ
ص: 64
الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ: مَنْ رَأَی یَهُودِیّاً أَوْ نَصْرَانِیّاً أَوْ مَجُوسِیّاً أَوْ وَاحِداً عَلَی غَیْرِ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی فَضَّلَنِی عَلَیْکَ بِالْإِسْلَامِ دِیناً وَ بِالْقُرْآنِ کِتَاباً وَ بِمُحَمَّدٍ ص نَبِیّاً وَ بِعَلِیٍّ إِمَاماً وَ بِالْمُؤْمِنِینَ إِخْوَاناً وَ بِالْکَعْبَةِ قِبْلَةً لَمْ یَجْمَعِ اللَّهُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُ فِی النَّارِ أَبَداً.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (1).
15656- 2- (2) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ نَظَرَ إِلَی ذِی عَاهَةٍ أَوْ مَنْ قَدْ مُثِلَ بِهِ أَوْ صَاحِبِ بَلَاءٍ فَلْیَقُلْ سِرّاً فِی نَفْسِهِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یُسْمِعَهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی عَافَانِی مِمَّا ابْتَلَاکَ بِهِ وَ لَوْ شَاءَ فَعَلَ ذَلِکَ بِی ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنَّهُ لَا یُصِیبُهُ ذَلِکَ الْبَلَاءُ أَبَداً.
(3) 38 بَابُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْجَهْرِ بِالسَّلَامِ وَ بِالرَّدِّ بِحَیْثُ یُسْمِعُ الْمُخَاطَبَ
15657- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَلَّمَ أَحَدُکُمْ فَلْیَجْهَرْ بِسَلَامِهِ وَ لَا یَقُولُ سَلَّمْتُ فَلَمْ یَرُدُّوا
ص: 65
عَلَیَّ وَ لَعَلَّهُ یَکُونُ قَدْ سَلَّمَ وَ لَمْ یُسْمِعْهُمْ فَإِذَا رَدَّ أَحَدُکُمْ فَلْیَجْهَرْ بِرَدِّهِ وَ لَا یَقُولُ الْمُسَلِّمُ سَلَّمْتُ فَلَمْ یَرُدُّوا عَلَیَّ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 39 بَابُ کَیْفِیَّةِ التَّسْلِیمِ وَ مَا یُسْتَحَبُّ اخْتِیَارُهُ مِنْ صِیغَةٍ
15658- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ قَالَ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ فَهِیَ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَ مَنْ قَالَ سَلَامٌ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ فَهِیَ عِشْرُونَ حَسَنَةً وَ مَنْ قَالَ سَلَامٌ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ فَهِیَ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً.
15659- 2- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یُکْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَقُولَ حَیَّاکَ اللَّهُ ثُمَّ یَسْکُتَ حَتَّی یُتْبِعَهَا بِالسَّلَامِ.
15660- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النِّسَاءِ کَیْفَ یُسَلِّمْنَ إِذَا دَخَلْنَ عَلَی الْقَوْمِ قَالَ الْمَرْأَةُ تَقُولُ عَلَیْکُمُ السَّلَامُ وَ الرَّجُلُ یَقُولُ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ.
ص: 66
15661- 4- (1) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ الْمُنْعِمِ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ الْیَمَانِیِّ فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ قَالَ لآِدَمَ انْطَلِقْ إِلَی هَؤُلَاءِ الْمَلَإِ مِنَ الْمَلَائِکَةِ فَقُلْ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ فَسَلَّمَ عَلَیْهِمْ فَقَالُوا وَ عَلَیْکَ السَّلَامُ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ فَلَمَّا رَجَعَ إِلَی رَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ لَهُ رَبُّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی هَذِهِ تَحِیَّتُکَ وَ تَحِیَّةُ ذُرِّیَّتِکَ مِنْ بَعْدِکَ فِیمَا بَیْنَهُمْ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 40 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِعَادَةِ السَّلَامِ ثَلَاثاً مَعَ عَدَمِ الرَّدِّ وَ الْإِذْنِ وَ یُجْزِی الْمُخَاطَبَ أَنْ یَرُدَّ مَرَّةً وَاحِدَةً
15662- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِی سَعْدٍ أَ لَا أُحَدِّثُکَ عَنِّی وَ عَنْ فَاطِمَةَ- إِلَی أَنْ قَالَ فَغَدَا عَلَیْنَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ نَحْنُ فِی لِحَافِنَا فَقَالَ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ فَسَکَتْنَا وَ اسْتَحْیَیْنَا لِمَکَانِنَا ثُمَّ قَالَ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ فَسَکَتْنَا ثُمَّ قَالَ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ فَخَشِینَا إِنْ لَمْ نَرُدَّ عَلَیْهِ أَنْ یَنْصَرِفَ وَ قَدْ کَانَ یَفْعَلُ ذَلِکَ فَیُسَلِّمُ ثَلَاثاً فَإِنْ أُذِنَ لَهُ وَ إِلَّا انْصَرَفَ فَقُلْنَا وَ عَلَیْکَ السَّلَامُ یَا رَسُولَ اللَّهِ ادْخُلْ فَدَخَلَ ثُمَّ ذَکَرَ حَدِیثَ تَسْبِیحِ فَاطِمَةَ ع عِنْدَ النَّوْمِ.
ص: 67
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ کَمَا مَرَّ فِی التَّعْقِیبِ (1).
15663- 2- (2) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی حَدِیثِ الدَّرَاهِمِ الِاثْنَیْ عَشَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِلْجَارِیَةِ مُرِّی بَیْنَ یَدَیَّ وَ دُلِّینِی عَلَی أَهْلِکِ وَ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ص- حَتَّی وَقَفَ عَلَی بَابِ دَارِهِمْ وَ قَالَ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ یَا أَهْلَ الدَّارِ فَلَمْ یُجِیبُوهُ فَأَعَادَ عَلَیْهِمُ السَّلَامَ فَلَمْ یُجِیبُوهُ فَأَعَادَ السَّلَامَ فَقَالُوا وَ عَلَیْکَ السَّلَامُ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ فَقَالَ مَا لَکُمْ تَرَکْتُمْ إِجَابَتِی فِی أَوَّلِ السَّلَامِ وَ الثَّانِی قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ- سَمِعْنَا سَلَامَکَ فَأَحْبَبْنَا أَنْ نَسْتَکْثِرَ مِنْهُ الْحَدِیثَ.
وَ فِی الْأَمَالِی بِالْإِسْنَادِ نَحْوَهُ (3).
(4) 41 بَابُ اسْتِحْبَابِ مُخَاطَبَةِ الْمُؤْمِنِ الْوَاحِدِ بِضَمِیرِ الْجَمَاعَةِ فِی التَّسْلِیمِ عَلَیْهِ وَ الدُّعَاءِ لَهُ عِنْدَ الْعُطَاسِ وَ غَیْرِهِ وَ قَصْدِ الْمَلَائِکَةِ الَّذِینَ مَعَهُ
قَالَ: ثَلَاثَةٌ تَرُدُّ عَلَیْهِمْ رَدَّ الْجَمَاعَةِ وَ إِنْ کَانَ وَاحِداً عِنْدَ الْعُطَاسِ تَقُولُ یَرْحَمُکُمُ اللَّهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ مَعَهُ غَیْرُهُ وَ الرَّجُلُ یُسَلِّمُ عَلَی الرَّجُلِ فَیَقُولُ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَ الرَّجُلُ یَدْعُو لِلرَّجُلِ یَقُولُ عَافَاکُمُ اللَّهُ وَ إِنْ کَانَ وَاحِداً فَإِنَّ مَعَهُ غَیْرَهُ.
15665- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ مِثْلَهُ إِلَّا َّ أَنَّهُ قَالَ یُرَدُّ عَلَیْهِمُ الدُّعَاءُ جَمَاعَةً وَ إِنْ کَانَ وَاحِداً الرَّجُلُ یَعْطِسُ وَ تَرَکَ مَا بَعْدَ قَوْلِهِ عَافَاکُمُ اللَّهُ.
(2) 42 بَابُ عَدَمِ اسْتِحْبَابِ تَسْلِیمِ الْمَاشِی مَعَ الْجَنَازَةِ وَ إِلَی الْجُمُعَةِ وَ فِی الْحَمَّامِ لِمَنْ لَا إِزَارَ لَهُ
15666- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ رَفَعَهُ قَالَ کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ ثَلَاثَةٌ لَا یُسَلَّمُونَ الْمَاشِی مَعَ الْجَنَازَةِ وَ الْمَاشِی إِلَی الْجُمُعَةِ وَ فِی بَیْتِ حَمَّامٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی التَّسْلِیمِ فِی الْحَمَّامِ لِمَنْ عَلَیْهِ إِزَارٌ فِی مَحَلِّهِ (4).
ص: 69
(1) 43 بَابُ کَیْفِیَّةِ رَدِّ السَّلَامِ عَلَی الْحَاضِرِ وَ الْغَائِبِ
15667- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَرَّ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِقَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَیْهِمْ فَقَالُوا عَلَیْکَ السَّلَامُ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ وَ مَغْفِرَتُهُ وَ رِضْوَانُهُ فَقَالَ لَهُمْ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا تَجَاوَزُوا بِنَا مِثْلَ مَا قَالَتِ الْمَلَائِکَةُ لِأَبِینَا إِبْرَاهِیمَ ع- إِنَّمَا قَالُوا رَحْمَتُ اللَّهِ وَ بَرَکاتُهُ عَلَیْکُمْ أَهْلَ الْبَیْتِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ مُرْسَلًا (3).
15668- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ (5) عَنْ رَجُلٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَةَ قَالَ: بَیْنَا أَنَا مَعَ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ الْبَیْتُ غَاصٌّ بِأَهْلِهِ إِذْ أَقْبَلَ شَیْخٌ حَتَّی وَقَفَ عَلَی بَابِ الْبَیْتِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ ثُمَّ سَکَتَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ عَلَیْکَ السَّلَامُ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ ثُمَّ أَقْبَلَ الشَّیْخُ بِوَجْهِهِ عَلَی أَهْلِ الْبَیْتِ وَ قَالَ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ ثُمَّ سَکَتَ حَتَّی أَجَابَهُ الْقَوْمُ جَمِیعاً وَ رَدُّوا عَلَیْهِ السَّلَامَ الْحَدِیثَ.
15669- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
ص: 70
مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی کَهْمَسٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِی یَعْفُورٍ- یُقْرِئُکَ السَّلَامَ قَالَ وَ عَلَیْکَ وَ عَلَیْهِ السَّلَامُ إِذَا أَتَیْتَ عَبْدَ اللَّهِ فَأَقْرِئْهُ السَّلَامَ الْحَدِیثَ.
15670- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَیْرِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ (2) عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ بَکَّارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ مَلَکاً مِنَ الْمَلَائِکَةِ سَأَلَ اللَّهَ أَنْ یُعْطِیَهُ سَمْعَ الْعِبَادِ فَأَعْطَاهُ فَلَیْسَ مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ إِلَّا قَالَ الْمَلَکُ وَ عَلَیْکَ السَّلَامُ ثُمَّ قَالَ الْمَلَکُ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فُلَاناً یُقْرِئُکَ السَّلَامَ فَیَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ عَلَیْهِ السَّلَامُ.
15671- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: بَیْنَمَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الرَّحْبَةِ (4) إِذْ قَامَ إِلَیْهِ رَجُلٌ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ فَنَظَرَ إِلَیْهِ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- وَ قَالَ (5) وَ عَلَیْکَ السَّلَامُ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ مَنْ أَنْتَ ثُمَّ ذَکَرَ حَدِیثَ عَشَرَةٍ بَعْضُهَا أَشَدُّ مِنْ بَعْضٍ.
ص: 71
15672- 6- (1) وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ رَفَعَهُ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: لَا عَرَارَ (2) فِی صَلَاةٍ وَ لَا تَسْلِیمٍ الْعَرَارُ (3) النُّقْصَانُ أَمَّا فِی الصَّلَاةِ فَفِی تَرْکِ إِتْمَامِ رُکُوعِهَا وَ سُجُودِهَا وَ نُقْصَانِ اللَّبْثِ فِی الرَّکْعَةِ الْأُخْرَی وَ أَمَّا الْعَرَارُ (4) فِی التَّسْلِیمِ فَأَنْ یَقُولَ الرَّجُلُ السَّلَامُ عَلَیْکَ وَ یَرُدَّ فَیَقُولَ وَ عَلَیْکَ وَ لَا یَقُولَ وَ عَلَیْکُمُ السَّلَامُ.
15673- 7- (5) عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ أْمُرْ أَهْلَکَ بِالصَّلاةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَیْها (6) قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَجِی ءُ کُلَّ یَوْمٍ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّی یَأْتِیَ بَابَ عَلِیٍّ وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ ع- فَیَقُولُ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ فَیَقُولُونَ وَ عَلَیْکَ السَّلَامُ یَا رَسُولَ اللَّهِ- وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ فَیَقُولُ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ یَرْحَمُکُمُ اللَّهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی حَدِیثِ سَلَامِ آدَمَ عَلَی الْمَلَائِکَةِ (7) وَ غَیْرِهِ (8) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی أَحَادِیثِ السَّلَامِ عَلَی أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ غَیْرِهِمْ وَ الْأَحَادِیثُ فِی ذَلِکَ کَثِیرَةٌ جِدّاً (9).
ص: 72
(1) 44 بَابُ اسْتِحْبَابِ مُصَافَحَةِ الْمُقِیمِ وَ مُعَانَقَةِ الْمُسَافِرِ عِنْدَ التَّسْلِیمِ عَلَیْهِمَا
15674- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ مِنْ تَمَامِ التَّحِیَّةِ لِلْمُقِیمِ الْمُصَافَحَةَ وَ تَمَامِ التَّسْلِیمِ عَلَی الْمُسَافِرِ الْمُعَانَقَةَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 45 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَسْلِیمِ الصَّغِیرِ عَلَی الْکَبِیرِ وَ الْقَلِیلِ عَلَی الْکَثِیرِ وَ الْمَارِّ عَلَی الْقَاعِدِ وَ الرَّاکِبِ عَلَی الْمَاشِی وَ رَاکِبِ الْبَغْلِ عَلَی رَاکِبِ الْحِمَارِ وَ رَاکِبِ الْفَرَسِ عَلَی رَاکِبِ الْبَغْلِ
15675- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُسَلِّمُ الصَّغِیرُ عَلَی الْکَبِیرِ وَ الْمَارُّ عَلَی الْقَاعِدِ وَ الْقَلِیلُ عَلَی الْکَثِیرِ.
ص: 73
15676- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَ قَوْمٌ فِی مَجْلِسٍ ثُمَّ سَبَقَ قَوْمٌ فَدَخَلُوا فَعَلَی الدَّاخِلِ أَخِیراً إِذَا دَخَلَ أَنْ یُسَلِّمَ عَلَیْهِمْ.
15677- 3- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْقَلِیلُ یَبْدَءُونَ الْکَثِیرَ بِالسَّلَامِ وَ الرَّاکِبُ یَبْدَأُ الْمَاشِیَ وَ أَصْحَابُ الْبِغَالِ یَبْدَءُونَ أَصْحَابَ الْحَمِیرِ وَ أَصْحَابُ الْخَیْلِ یَبْدَءُونَ أَصْحَابَ الْبِغَالِ.
15678- 4- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ یُسَلِّمُ الرَّاکِبُ عَلَی الْمَاشِی وَ الْمَاشِی عَلَی الْقَاعِدِ وَ إِذَا لَقِیَتْ جَمَاعَةٌ جَمَاعَةً سَلَّمَ الْأَقَلُّ عَلَی الْأَکْثَرِ وَ إِذَا لَقِیَ وَاحِدٌ جَمَاعَةً سَلَّمَ الْوَاحِدُ عَلَی الْجَمَاعَةِ.
15679- 5- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُسَلِّمُ الرَّاکِبُ عَلَی الْمَاشِی وَ الْقَائِمُ عَلَی الْقَاعِدِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
ص: 74
(1) 46 بَابُ أَنَّهُ إِذَا سَلَّمَ وَاحِدٌ مِنَ الْجَمَاعَةِ أَجْزَأَ عَنْهُمْ وَ إِذَا رَدَّ وَاحِدٌ مِنَ الْجَمَاعَةِ أَجْزَأَ عَنْهُمْ
15680- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَلَّمَ الرَّجُلُ مِنَ الْجَمَاعَةِ أَجْزَأَ عَنْهُمْ.
15681- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَلَّمَ مِنَ الْقَوْمِ وَاحِدٌ أَجْزَأَ عَنْهُمْ وَ إِذَا رَدَّ وَاحِدٌ أَجْزَأَ عَنْهُمْ.
15682- 3- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا مَرَّتِ الْجَمَاعَةُ بِقَوْمٍ أَجْزَأَهُمْ أَنْ یُسَلِّمَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ وَ إِذَا سَلَّمَ عَلَی الْقَوْمِ وَ هُمْ جَمَاعَةٌ أَجْزَأَهُمْ أَنْ یَرُدَّ وَاحِدٌ مِنْهُمْ.
15683- 4- (5) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَفَّارِ هِلَالِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی قِلَابَةَ عَنْ بِشْرِ (6) بْنِ عُمَرَ عَنْ مَالِکِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص
ص: 75
قَالَ: لِیُسَلِّمِ الرَّاکِبُ عَلَی الْمَاشِی فَإِذَا سَلَّمَ مِنَ الْقَوْمِ وَاحِدٌ أَجْزَأَ عَنْهُمْ.
(1) 47 بَابُ کَرَاهَةِ تَرْکِ التَّسْلِیمِ عَلَی الْمُؤْمِنِ حَتَّی فِی حَالِ التَّقِیَّةِ
15684- 1- (2) عَلِیُّ بْنُ عِیسَی فِی کَشْفِ الْغُمَّةِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الدَّلَائِلِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ کُنْتُ تَرَکْتُ التَّسْلِیمَ عَلَی أَصْحَابِنَا فِی مَسْجِدِ الْکُوفَةِ وَ ذَلِکَ لِتَقِیَّةٍ عَلَیْنَا فِیهَا شَدِیدَةٍ فَقَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا إِسْحَاقُ- مَتَی أَحْدَثْتَ هَذَا الْجَفَاءَ لِإِخْوَانِکَ تَمُرُّ بِهِمْ فَلَا تُسَلِّمُ عَلَیْهِمْ فَقُلْتُ لَهُ ذَلِکَ لِتَقِیَّةٍ کُنْتُ فِیهَا فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ فِی التَّقِیَّةِ تَرْکُ السَّلَامِ وَ إِنَّمَا عَلَیْکَ فِی الْإِذَاعَةِ (3) إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَیَمُرُّ بِالْمُؤْمِنِینَ فَیُسَلِّمُ عَلَیْهِمْ فَتَرُدُّ الْمَلَائِکَةُ سَلَامٌ عَلَیْکَ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ أَبَداً.
(4) 48 بَابُ جَوَازِ تَسْلِیمِ الرَّجُلِ عَلَی النِّسَاءِ وَ کَرَاهَتِهِ عَلَی الشَّابَّةِ وَ جَوَازِ رَدِّهِنَّ عَلَیْهِ
15685- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُسَلِّمُ عَلَی النِّسَاءِ وَ یَرْدُدْنَ عَلَیْهِ
ص: 76
السَّلَامَ وَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یُسَلِّمُ عَلَی النِّسَاءِ وَ کَانَ یَکْرَهُ أَنْ یُسَلِّمَ عَلَی الشَّابَّةِ مِنْهُنَّ وَ یَقُولُ أَتَخَوَّفُ أَنْ یُعْجِبَنِی صَوْتُهَا فَیَدْخُلَ عَلَیَّ أَکْثَرُ مِمَّا أَطْلُبُ مِنَ الْأَجْرِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1).
(2) 49 بَابُ تَحْرِیمِ التَّسْلِیمِ عَلَی الْکُفَّارِ وَ أَصْحَابِ الْمَلَاهِی وَ نَحْوِهِمْ إِلَّا لِضَرُورَةٍ وَ کَیْفِیَّةِ الرَّدِّ عَلَیْهِمْ
15686- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا تَبْدَءُوا أَهْلَ الْکِتَابِ بِالتَّسْلِیمِ وَ إِذَا سَلَّمُوا عَلَیْکُمْ فَقُولُوا وَ عَلَیْکُمْ.
15687- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَقُولُ فِی الرَّدِّ عَلَی الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ سَلَامٌ.
15688- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَلَّمَ عَلَیْکَ الْیَهُودِیُّ وَ النَّصْرَانِیُّ وَ الْمُشْرِکُ فَقُلْ عَلَیْکَ.
ص: 77
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ مِثْلَهُ (1).
15689- 4- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: دَخَلَ یَهُودِیٌّ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص وَ عَائِشَةُ عِنْدَهُ فَقَالَ السَّامُ عَلَیْکُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَیْکُمْ ثُمَّ دَخَلَ آخَرُ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِکَ فَرَدَّ عَلَیْهِ کَمَا رَدَّ عَلَی صَاحِبِهِ ثُمَّ دَخَلَ آخَرُ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِکَ فَرَدَّ عَلَیْهِ رَسُولُ اللَّهِ ص کَمَا رَدَّ عَلَی صَاحِبَیْهِ فَغَضِبَتْ عَائِشَةُ فَقَالَتْ عَلَیْکُمُ السَّامُ وَ الْغَضَبُ وَ اللَّعْنَةُ یَا مَعْشَرَ الْیَهُودِ- یَا إِخْوَةَ الْقِرَدَةِ وَ الْخَنَازِیرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَا عَائِشَةُ- إِنَّ الْفُحْشَ لَوْ کَانَ مُمَثَّلًا لَکَانَ مِثَالَ سَوْءٍ إِنَّ الرِّفْقَ لَمْ یُوضَعْ عَلَی شَیْ ءٍ قَطُّ إِلَّا زَانَهُ وَ لَمْ یُرْفَعْ عَنْهُ قَطُّ إِلَّا شَانَهُ قَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَ مَا سَمِعْتَ إِلَی قَوْلِهِمْ السَّامُ عَلَیْکُمْ فَقَالَ بَلَی أَ مَا سَمِعْتِ مَا رَدَدْتُ عَلَیْهِمْ فَقُلْتُ عَلَیْکُمْ فَإِذَا سَلَّمَ عَلَیْکُمْ مُسْلِمٌ فَقُولُوا سَلَامٌ عَلَیْکُمْ فَإِذَا سَلَّمَ عَلَیْکُمْ کَافِرٌ فَقُولُوا عَلَیْکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الرَّدِّ عَلَی الْمُسْلِمِ بِصِیغَةِ وَ عَلَیْکُمُ السَّلَامُ (3) وَ هِیَ الْمَذْکُورَةُ فِی الرِّوَایَاتِ الْمُتَوَاتِرَةِ وَ هَذَا یَحْتَمِلُ النَّسْخَ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْغَرَضُ مِنْهُ التَّصْرِیحَ بِلَفْظِ السَّلَامِ وَ عَدَمَهُ مِنْ غَیْرِ مُلَاحَظَةِ التَّقْدِیمِ وَ التَّأْخِیرِ أَوْ لِبَیَانِ الْجَوَازِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
15690- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ
ص: 78
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ مُکْرَمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَرَّ یَهُودِیٌّ بِالنَّبِیِّ ص فَقَالَ السَّامُ عَلَیْکَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَیْکَ فَقَالَ أَصْحَابُهُ إِنَّمَا سَلَّمَ عَلَیْکَ بِالْمَوْتِ فَقَالَ الْمَوْتُ عَلَیْکَ فَقَالَ النَّبِیُّ ص وَ کَذَلِکَ رَدَدْتُ الْحَدِیثَ.
15691- 6- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمُشْرِکِ إِذَا سَلَّمُوا عَلَی الرَّجُلِ وَ هُوَ جَالِسٌ کَیْفَ یَنْبَغِی أَنْ یَرُدَّ عَلَیْهِمْ فَقَالَ یَقُولُ عَلَیْکُمْ.
15692- 7- (2) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عُمَرَ بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَقْبَلَ أَبُو جَهْلِ بْنُ هِشَامٍ وَ مَعَهُ قَوْمٌ مِنْ قُرَیْشٍ- فَدَخَلُوا عَلَی أَبِی طَالِبٍ فَقَالُوا إِنَّ ابْنَ أَخِیکَ قَدْ آذَانَا (3) فَادْعُهُ فَلْیَکُفَّ عَنْ آلِهَتِنَا وَ نَکُفُّ عَنْ إِلَهِهِ قَالَ فَبَعَثَ أَبُو طَالِبٍ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَدَعَاهُ فَلَمَّا دَخَلَ النَّبِیُّ ص لَمْ یَرَ فِی الْبَیْتِ إِلَّا مُشْرِکاً فَقَالَ السَّلَامُ عَلَی مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَی الْحَدِیثَ.
15693- 8- (4) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ رِوَایَةِ أَبِی الْقَاسِمِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنِ الْأَصْبَغِ قَالَ سَمِعْتُ عَلِیّاً ع یَقُولُ
ص: 79
سِتَّةٌ لَا یَنْبَغِی أَنْ تُسَلَّمَ عَلَیْهِمْ الْیَهُودُ- وَ النَّصَارَی وَ أَصْحَابُ النَّرْدِ وَ الشِّطْرَنْجِ وَ أَصْحَابُ خَمْرٍ وَ بَرْبَطٍ وَ طُنْبُورٍ وَ الْمُتَفَکِّهُونَ بِسَبِّ الْأُمَّهَاتِ وَ الشُّعَرَاءُ.
15694- 9- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: لَا تَبْدَءُوا الْیَهُودَ وَ النَّصَارَی (2) بِالسَّلَامِ وَ إِنْ سَلَّمُوا عَلَیْکُمْ فَقُولُوا عَلَیْکُمْ وَ لَا تُصَافِحُوهُمْ وَ لَا تُکَنُّوهُمْ إِلَّا أَنْ تُضْطَرُّوا إِلَی ذَلِکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی النَّهْیِ عَنِ السَّلَامِ عَلَی أَصْحَابِ الْمَلَاهِی وَ نَحْوِهِمْ (3).
(4) 50 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ دُخُولِ بَیْتِ الْغَیْرِ مِنْ غَیْرِ إِذْنٍ وَ لَا إِشْعَارٍ وَ لَا تَسْلِیمٍ وَ اسْتِحْبَابِ تَسْلِیمِ الْإِنْسَانِ عَلَی نَفْسِهِ إِنْ لَمْ یَکُنْ فِی الْبَیْتِ أَحَدٌ
15695- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ
ص: 80
وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لا تَدْخُلُوا بُیُوتاً غَیْرَ بُیُوتِکُمْ حَتَّی تَسْتَأْنِسُوا وَ تُسَلِّمُوا عَلی أَهْلِها (1) قَالَ الِاسْتِئْنَاسُ وَقْعُ النَّعْلِ وَ التَّسْلِیمُ.
15696- 2- (2) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِذا دَخَلْتُمْ بُیُوتاً فَسَلِّمُوا عَلی أَنْفُسِکُمْ (3) الْآیَةَ قَالَ هُوَ تَسْلِیمُ الرَّجُلِ عَلَی أَهْلِ الْبَیْتِ حِینَ یَدْخُلُ ثُمَّ یَرُدُّونَ عَلَیْهِ فَهُوَ سَلَامُکُمْ عَلَی أَنْفُسِکُمْ.
15697- 3- (4) عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ قَالَ فِی رِوَایَةِ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ مِنْکُمْ بَیْتَهُ فَإِنْ کَانَ فِیهِ أَحَدٌ یُسَلِّمُ عَلَیْهِمْ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فِیهِ أَحَدٌ فَلْیَقُلْ السَّلَامُ عَلَیْنَا مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا یَقُولُ اللَّهُ تَحِیَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبارَکَةً طَیِّبَةً.
(6) 51 بَابُ مَنْ یَنْبَغِی الِاخْتِلَافُ إِلَی أَبْوَابِهِمْ
1- 15698- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ
ص: 81
الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَبِی صَفِیَّةَ عَنْ سَعْدٍ الْخَفَّافِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَتِ الْحُکَمَاءُ فِیمَا مَضَی مِنَ الدَّهْرِ تَقُولُ یَنْبَغِی أَنْ یَکُونَ الِاخْتِلَافُ إِلَی الْأَبْوَابِ لِعَشَرَةِ أَوْجُهٍ أَوَّلُهَا بَیْتُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِقَضَاءِ نُسُکِهِ وَ الْقِیَامِ بِحَقِّهِ وَ أَدَاءِ فَرْضِهِ وَ الثَّانِی أَبْوَابُ الْمُلُوکِ الَّذِینَ طَاعَتُهُمْ مُتَّصِلَةٌ بِطَاعَةِ اللَّهِ وَ حَقُّهُمْ وَاجِبٌ وَ نَفْعُهُمْ عَظِیمٌ وَ ضَرَرُهُمْ (1) شَدِیدٌ وَ الثَّالِثُ أَبْوَابُ الْعُلَمَاءِ الَّذِینَ یُسْتَفَادُ مِنْهُمْ عِلْمُ الدِّینِ وَ الدُّنْیَا وَ الرَّابِعُ أَبْوَابُ أَهْلِ الْجُودِ وَ الْبَذْلِ الَّذِینَ یُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ الْتِمَاسَ الْحَمْدِ وَ رَجَاءَ الْآخِرَةِ وَ الْخَامِسُ أَبْوَابُ السُّفَهَاءِ الَّذِینَ یُحْتَاجُ إِلَیْهِمْ فِی الْحَوَادِثِ وَ یُفْزَعُ إِلَیْهِمْ فِی الْحَوَائِجِ وَ السَّادِسُ أَبْوَابُ مَنْ یُتَقَرَّبُ إِلَیْهِ مِنَ الْأَشْرَافِ لِالْتِمَاسِ الْهِبَةِ وَ الْمُرُوءَةِ وَ الْحَاجَةِ وَ السَّابِعُ أَبْوَابُ مَنْ یُرْتَجَی عِنْدَهُمُ النَّفْعُ فِی الرَّأْیِ وَ الْمَشُورَةِ وَ تَقْوِیَةِ الْحَزْمِ وَ أَخْذِ الْأُهْبَةِ لِمَا یُحْتَاجُ إِلَیْهِ وَ الثَّامِنُ أَبْوَابُ الْإِخْوَانِ لِمَا یَجِبُ مِنْ مُوَاصَلَتِهِمْ وَ یَلْزَمُ مِنْ حُقُوقِهِمْ وَ التَّاسِعُ أَبْوَابُ الْأَعْدَاءِ الَّذِینَ تَسْکُنُ (2) بِالْمُدَارَاةِ غَوَائِلُهُمْ وَ تُدْفَعُ بِالْحِیَلِ وَ الرِّفْقِ وَ اللُّطْفِ وَ الزِّیَارَةِ عَدَاوَتُهُمْ
ص: 82
وَ الْعَاشِرُ أَبْوَابُ مَنْ یُنْتَفَعُ بِغِشْیَانِهِمْ وَ یُسْتَفَادُ مِنْهُمْ حُسْنُ الْأَدَبِ وَ یُونَسُ بِمُحَادَثَتِهِمْ.
(1) 52 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْلِیمِ عِنْدَ الْقِیَامِ مِنَ الْمَجْلِسِ
15699- 1- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع (3) أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ: إِذَا قَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسٍ (4) فَلْیُوَدِّعْ إِخْوَانَهُ بِالسَّلَامِ فَإِنْ أَفَاضُوا فِی خَیْرٍ کَانَ شَرِیکَهُمْ وَ إِنْ أَفَاضُوا فِی بَاطِلٍ کَانَ عَلَیْهِمْ دُونَهُ.
15700- 2- (5) الْحَسَنُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: إِذَا قَامَ أَحَدُکُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ مُنْصَرِفاً فَلْیُسَلِّمْ لَیْسَتِ الْأُولَی بِأَوْلَی مِنَ الْأُخْرَی.
(6) 53 بَابُ جَوَازِ التَّسْلِیمِ عَلَی الذِّمِّیِّ وَ الدُّعَاءِ لَهُ مَعَ الْحَاجَةِ إِلَیْهِ
15701- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع (8) أَ رَأَیْتَ إِنِ احْتَجْتُ إِلَی طَبِیبٍ وَ هُوَ نَصْرَانِیٌ
ص: 83
أُسَلِّمُ عَلَیْهِ وَ أَدْعُو لَهُ قَالَ نَعَمْ إِنَّهُ لَا یَنْفَعُهُ دُعَاؤُکَ.
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ (1).
15702- 2- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَرَفَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قِیلَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کَیْفَ أَدْعُو لِلْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ قَالَ تَقُولُ بَارَکَ اللَّهُ لَکَ فِی دُنْیَاکَ.
(4) 54 بَابُ جَوَازِ مُکَاتَبَةِ الْمُسْلِمِ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ وَ الِابْتِدَاءِ بِأَسْمَائِهِمْ وَ التَّسْلِیمِ عَلَیْهِمْ فِی الْمُکَاتَبَةِ مَعَ الْحَاجَةِ
15703- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَکْتُبُ إِلَی رَجُلٍ مِنْ عُظَمَاءِ عُمَّالِ الْمَجُوسِ- فَیَبْدَأُ بِاسْمِهِ قَبْلَ اسْمِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا فَعَلَ ذَلِکَ لِاخْتِیَارِ الْمَنْفَعَةِ.
15704- 2- (6) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْحَاجَةُ إِلَی الْمَجُوسِیِّ أَوْ إِلَی
ص: 84
الْیَهُودِیِّ أَوْ إِلَی النَّصْرَانِیِّ أَوْ أَنْ یَکُونَ عَامِلًا أَوْ دِهْقَاناً مِنْ عُظَمَاءِ أَهْلِ أَرْضِهِ فَیَکْتُبُ إِلَیْهِ الرَّجُلُ فِی الْحَاجَةِ الْعَظِیمَةِ أَ یَبْدَأُ بِالْعِلْجِ وَ یُسَلِّمُ عَلَیْهِ فِی کِتَابِهِ وَ إِنَّمَا یَصْنَعُ ذَلِکَ لِکَیْ تُقْضَی حَاجَتُهُ فَقَالَ أَمَّا أَنْ تَبْدَأَ بِهِ فَلَا وَ لَکِنْ تُسَلِّمُ عَلَیْهِ فِی کِتَابِکَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَکْتُبُ إِلَی کِسْرَی وَ قَیْصَرَ.
(1) 55 بَابُ اسْتِحْبَابِ السَّلَامِ عَلَی الْخَضِرِ ع کُلَّمَا ذُکِرَ
15705- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ عَنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الْمُظَفَّرِ الْعَلَوِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلِیَّ بْنَ مُوسَی الرِّضَا ع یَقُولُ إِنَّ الْخَضِرَ شَرِبَ مِنْ مَاءِ الْحَیَاةِ فَهُوَ حَیٌّ لَا یَمُوتُ حَتَّی یُنْفَخَ فِی الصُّورِ وَ إِنَّهُ لَیَأْتِینَا فَیُسَلِّمُ عَلَیْنَا فَنَسْمَعُ صَوْتَهُ وَ لَا نَرَی شَخْصَهُ وَ إِنَّهُ لَیَحْضُرُ حَیْثُ ذُکِرَ فَمَنْ ذَکَرَهُ مِنْکُمْ فَلْیُسَلِّمْ عَلَیْهِ الْحَدِیثَ.
(3) 56 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِغْضَاءِ عَنِ الْإِخْوَانِ وَ تَرْکِ مُطَالَبَتِهِمْ بِالْإِنْصَافِ
15706- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
ص: 85
مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ عِنْدَهُ قَوْمٌ یُحَدِّثُهُمْ إِذْ ذَکَرَ رَجُلٌ مِنْهُمْ رَجُلًا فَوَقَعَ فِیهِ وَ شَکَاهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ أَنَّی لَکَ بِأَخِیکَ کُلِّهِ وَ أَیُّ الرِّجَالِ الْمُهَذَّبُ.
15707- 2- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُفَتِّشِ النَّاسَ فَتَبْقَی بِلَا صَدِیقٍ.
15708- 3- (2) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْفَهَّامِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ النَّقَّاشِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الضَّحَّاکِ بْنِ مَخْلَدٍ قَالَ سَمِعْتُ الصَّادِقَ ع یَقُولُ لَیْسَ مِنَ الْإِنْصَافِ مُطَالَبَةُ الْإِخْوَانِ بِالْإِنْصَافِ.
(3) 57 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَسْمِیتِ الْعَاطِسِ الْمُسْلِمِ وَ إِنْ بَعُدَ
15709- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِلْمُسْلِمِ عَلَی أَخِیهِ الْمُسْلِمِ مِنَ الْحَقِّ أَنْ یُسَلِّمَ عَلَیْهِ إِذَا لَقِیَهُ وَ یَعُودَهُ إِذَا مَرِضَ وَ یَنْصَحَ لَهُ إِذَا غَابَ وَ یُسَمِّتَهُ إِذَا عَطَسَ یَقُولَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ یَقُولَ یَرْحَمُکَ اللَّهُ فَیُجِیبَ (5) یَقُولَ لَهُ
ص: 86
یَهْدِیکُمُ اللَّهُ وَ یُصْلِحُ بَالَکُمْ وَ یُجِیبَهُ إِذَا دَعَاهُ وَ یَتْبَعَهُ إِذَا مَاتَ.
15710- 2- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا عَطَسَ الرَّجُلُ فَسَمِّتُوهُ وَ لَوْ کَانَ مِنْ وَرَاءِ جَزِیرَةٍ.
15711- 3- (2) قَالَ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی وَ لَوْ مِنْ وَرَاءِ الْبَحْرِ.
15712- 4- (3) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُثَنًّی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ یَزِیدَ وَ مَعْمَرِ بْنِ أَبِی زِیَادٍ وَ ابْنِ رِئَابٍ قَالُوا کُنَّا جُلُوساً عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ فَمَا رَدَّ عَلَیْهِ أَحَدٌ مِنَ الْقَوْمِ شَیْئاً حَتَّی ابْتَدَأَ هُوَ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ أَلَّا سَمَّتُّمْ إِنَّ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلَی الْمُسْلِمِ أَنْ یَعُودَهُ إِذَا اشْتَکَی وَ أَنْ یُجِیبَهُ إِذَا دَعَاهُ وَ أَنْ یَشْهَدَهُ إِذَا مَاتَ وَ أَنْ یُسَمِّتَهُ إِذَا عَطَسَ.
15713- 5- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یُونُسَ (5) عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ قَالَ: کُنَّا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَحْصَیْتُ فِی الْبَیْتِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ رَجُلًا فَعَطَسَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- فَمَا تَکَلَّمَ أَحَدٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَلَّا تُسَمِّتُونَ (6) فَرْضُ الْمُؤْمِنِ عَلَی الْمُؤْمِنِ (7) إِذَا مَرِضَ أَنْ
ص: 87
یَعُودَهُ وَ إِذَا مَاتَ أَنْ یَشْهَدَ جَنَازَتَهُ وَ إِذَا عَطَسَ أَنْ یُسَمِّتَهُ أَوْ قَالَ یُشَمِّتَهُ وَ إِذَا دَعَاهُ أَنْ یُجِیبَهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 58 بَابُ کَیْفِیَّةِ التَّسْمِیتِ وَ الرَّدِّ
15714- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ قَالَ: کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا عَطَسَ فَقِیلَ لَهُ یَرْحَمُکَ اللَّهُ قَالَ یَغْفِرُ اللَّهُ لَکُمْ وَ یَرْحَمُکُمْ وَ إِذَا عَطَسَ عِنْدَهُ إِنْسَانٌ قَالَ یَرْحَمُکَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.
15715- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا عَطَسَ الرَّجُلُ فَلْیَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ إِذَا سَمَّیْتَ (5) الرَّجُلَ فَلْیَقُلْ یَرْحَمُکَ اللَّهُ وَ إِذَا رَدَّ فَلْیَقُلْ یَغْفِرُ اللَّهُ لَکَ وَ لَنَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص سُئِلَ عَنْ آیَةٍ أَوْ شَیْ ءٍ فِیهِ ذِکْرُ اللَّهِ فَقَالَ کُلُّ مَا ذُکِرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهِ فَهُوَ حَسَنٌ.
عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: إِذَا عَطَسَ أَحَدُکُمْ فَسَمِّتُوهُ قُولُوا یَرْحَمُکُمُ اللَّهُ وَ هُوَ یَقُولُ یَغْفِرُ اللَّهُ لَکُمْ وَ یَرْحَمُکُمْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِذا حُیِّیتُمْ بِتَحِیَّةٍ فَحَیُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها (1).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 59 بَابُ جَوَازِ تَسْمِیتِ الصَّبِیِّ الْمَرْأَةَ إِذَا عَطَسَتْ
15717- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی (5) عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ النَّیْسَابُورِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ عَنِ السَّیَّارِیِّ (6) عَنْ نَسِیمَ خَادِمِ أَبِی مُحَمَّدٍ ع قَالَتْ قَالَ لِی صَاحِبُ الزَّمَانِ ع وَ قَدْ دَخَلْتُ عَلَیْهِ بَعْدَ مَوْلِدِهِ بِلَیْلَةٍ فَعَطَسْتُ عِنْدَهُ فَقَالَ لِی یَرْحَمُکِ اللَّهُ فَفَرِحْتُ بِذَلِکَ فَقَالَ لِی أَ لَا أُبَشِّرُکِ فِی الْعُطَاسِ قُلْتُ بَلَی فَقَالَ هُوَ أَمَانٌ مِنَ الْمَوْتِ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ.
وَ عَنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ جَعْفَرٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آدَمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الدَّقَّاقِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ مِثْلَهُ (7).
ص: 89
(1) 60 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْعُطَاسِ وَ کَرَاهَةِ الْعَطْسَةِ الْقَبِیحَةِ وَ مَا زَادَ عَلَی الثَّلَاثِ
15718- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ التَّثَاؤُبُ مِنَ الشَّیْطَانِ وَ الْعَطْسَةُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
15719- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: قَالَ: الْعُطَاسُ یَنْفَعُ فِی الْبَدَنِ کُلِّهِ مَا لَمْ یَزِدْ عَلَی الثَّلَاثِ فَإِذَا زَادَ عَلَی الثَّلَاثِ فَهُوَ دَاءٌ وَ سُقْمٌ.
15720- 3- (4) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ أَنْکَرَ الْأَصْواتِ لَصَوْتُ الْحَمِیرِ (5) قَالَ الْعَطْسَةُ الْقَبِیحَةُ.
15721- 4- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْعَامَّةِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: الْعَطْسَةُ تَخْرُجُ مِنْ جَمِیعِ الْبَدَنِ کَمَا أَنَّ النُّطْفَةَ تَخْرُجُ مِنْ جَمِیعِ الْبَدَنِ وَ مَخْرَجُهَا مِنَ الْإِحْلِیلِ أَ مَا رَأَیْتَ الْإِنْسَانَ إِذَا عَطَسَ نُفِضَ أَعْضَاؤُهُ
ص: 90
- وَ صَاحِبُ الْعَطْسَةِ یَأْمَنُ الْمَوْتَ سَبْعَةَ أَیَّامٍ (1).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 61 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَکْرَارِ التَّسْمِیتِ ثَلَاثاً عِنْدَ تَوَالِی الْعُطَاسِ مِنْ غَیْرِ زِیَادَةٍ
15722- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا عَطَسَ الرَّجُلُ ثَلَاثاً فَسَمِّتْهُ ثُمَّ اتْرُکْهُ.
15723- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ: یُسَمَّتُ الْعَاطِسُ ثَلَاثاً فَمَا فَوْقَهَا فَهُوَ رِیحٌ.
ص: 91
15724- 3- (1) قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ إِذَا زَادَ الْعَاطِسُ عَلَی ثَلَاثَةٍ قِیلَ لَهُ شَفَاکَ اللَّهُ لِأَنَّ ذَلِکَ مِنْ عِلَّةٍ.
(2) 62 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّحْمِیدِ لِمَنْ عَطَسَ أَوْ سَمِعَهُ وَ وَضْعِ الْإِصْبَعِ عَلَی الْأَنْفِ
15725- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْعَالِمَ ع عَنِ الْعَطْسَةِ وَ مَا الْعِلَّةُ فِی الْحَمْدِ لِلَّهِ عَلَیْهَا فَقَالَ إِنَّ لِلَّهِ نِعَماً عَلَی عَبْدِهِ فِی صِحَّةِ بَدَنِهِ وَ سَلَامَةِ جَوَارِحِهِ وَ إِنَّ الْعَبْدَ یَنْسَی ذِکْرَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی ذَلِکَ وَ إِذَا نَسِیَ أَمَرَ اللَّهُ الرِّیحَ فَتُجَازُ (4) فِی بَدَنِهِ ثُمَّ یُخْرِجُهَا مِنْ أَنْفِهِ فَیَحْمَدُ اللَّهَ عَلَی ذَلِکَ فَیَکُونُ حَمْدُهُ عَلَی ذَلِکَ شُکْراً لِمَا نَسِیَ.
15726- 2- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ أَوْ غَیْرِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَطَسَ غُلَامٌ لَمْ یَبْلُغِ الْحُلُمَ عِنْدَ النَّبِیِّ ص فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ ص بَارَکَ اللَّهُ فِیکَ.
15727- 3- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ نُعَیْمٍ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ: عَطَسَ
ص: 92
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ ثُمَّ جَعَلَ إِصْبَعَهُ عَلَی أَنْفِهِ فَقَالَ رَغِمَ أَنْفِی لِلَّهِ رَغْماً دَاخِراً.
15728- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ غَیْرِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی وَجَعِ الْأَضْرَاسِ وَ وَجَعِ الْآذَانِ إِذَا سَمِعْتُمْ مَنْ یَعْطِسُ فَابْدَءُوهُ بِالْحَمْدِ.
15729- 5- (2) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ قَالَ إِذَا عَطَسَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ عَلَی کُلِّ حَالٍ لَمْ یَجِدْ وَجَعَ الْأُذُنَیْنِ وَ الْأَضْرَاسِ.
15730- 6- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا عَطَسَ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ ثُمَّ سَکَتَ لِعِلَّةٍ تَکُونُ بِهِ قَالَتِ الْمَلَائِکَةُ عَنْهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ- فَإِنْ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ- قَالَتِ الْمَلَائِکَةُ یَغْفِرُ اللَّهُ لَکَ قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْعُطَاسُ لِلْمَرِیضِ دَلِیلُ الْعَافِیَةِ وَ رَاحَةٌ لِلْبَدَنِ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ یَغْفِرُ اللَّهُ لَکَ (4).
ص: 93
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 63 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ لِمَنْ عَطَسَ أَوْ سَمِعَهُ
15731- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: عَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَ أَبِی جَعْفَرٍ ع فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ- فَلَمْ یُسَمِّتْهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ قَالَ نَقَصَنَا حَقَّنَا وَ قَالَ إِذَا عَطَسَ أَحَدُکُمْ فَلْیَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَیْتِهِ- قَالَ فَقَالَ الرَّجُلُ فَسَمَّتَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع.
15732- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ سَمِعَ عَطْسَةً فَحَمِدَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ صَلَّی عَلَی مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَیْتِهِ لَمْ یَشْتَکِ عَیْنَهُ وَ لَا ضِرْسَهُ ثُمَّ قَالَ إِنْ سَمِعْتَهَا فَقُلْهَا وَ إِنْ کَانَ بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُ الْبَحْرُ.
15733- 3- (6) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع
ص: 94
نِعْمَ الشَّیْ ءُ الْعَطْسَةُ تَنْفَعُ فِی الْجَسَدِ وَ تُذَکِّرُ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قُلْتُ إِنَّ عِنْدَنَا قَوْماً یَقُولُونَ لَیْسَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص فِی الْعَطْسَةِ نَصِیبٌ فَقَالَ إِنْ کَانُوا کَاذِبِینَ فَلَا نَالَهُمْ شَفَاعَةُ مُحَمَّدٍ ص.
15734- 4- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ عَطَسَ ثُمَّ وَضَعَ یَدَهُ عَلَی قَصَبَةِ أَنْفِهِ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ حَمْداً کَثِیراً کَمَا هُوَ أَهْلُهُ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ النَّبِیِّ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ- خَرَجَ مِنْ مَنْخِرِهِ الْأَیْسَرِ طَائِرٌ أَصْغَرُ مِنَ الْجَرَادِ وَ أَکْبَرُ مِنَ الذُّبَابِ حَتَّی یَصِیرَ تَحْتَ الْعَرْشِ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 64 بَابُ أَنَّهُ لَا تُکْرَهُ الصَّلَاةُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ عِنْدَ الْعُطَاسِ وَ لَا عِنْدَ الذَّبْحِ وَ لَا عِنْدَ الْجِمَاعِ بَلْ تُسْتَحَبُ
15735- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْبَصْرِیِّ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنَّ النَّاسَ یَکْرَهُونَ الصَّلَاةَ عَلَی مُحَمَّدٍ- وَ آلِهِ فِی ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ عِنْدَ الْعَطْسَةِ وَ عِنْدَ الذَّبِیحَةِ وَ عِنْدَ الْجِمَاعِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع
ص: 95
مَا لَهُمْ وَیْلَهُمْ نَافَقُوا لَعَنَهُمُ اللَّهُ.
15736- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (2) عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَی النَّبِیِّ ص وَاجِبَةٌ فِی کُلِّ مَوْطِنٍ وَ عِنْدَ الْعُطَاسِ وَ الذَّبَائِحِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 65 بَابُ جَوَازِ تَسْمِیتِ الذِّمِّیِّ إِذَا عَطَسَ وَ الدُّعَاءِ لَهُ بِالْهِدَایَةِ وَ الرَّحْمَةِ
15737- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَطَسَ رَجُلٌ نَصْرَانِیٌّ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ هَدَاکَ اللَّهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- یَرْحَمُکَ اللَّهُ فَقَالُوا لَهُ إِنَّهُ نَصْرَانِیٌّ فَقَالَ لَا یَهْدِیهِ اللَّهُ حَتَّی یَرْحَمَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
ص: 96
(1) 66 بَابُ جَوَازِ الِاسْتِشْهَادِ عَلَی صِدْقِ الْحَدِیثِ بِاقْتِرَانِهِ بِالْعُطَاسِ
15738- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ (3) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَصْدِیقُ الْحَدِیثِ عِنْدَ الْعُطَاسِ.
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (4).
15739- 2- (5) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا کَانَ الرَّجُلُ یَتَحَدَّثُ بِحَدِیثٍ فَعَطَسَ عَاطِسٌ فَهُوَ شَاهِدُ حَقٍّ.
(6) 67 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِجْلَالِ ذِی الشَّیْبَةِ الْمُؤْمِنِ وَ تَوْقِیرِهِ وَ إِکْرَامِهِ
15740- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ
ص: 97
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِجْلَالَ الشَّیْخِ الْکَبِیرِ.
15741- 2- (1) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: مِنْ إِجْلَالِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِجْلَالُ ذِی الشَّیْبَةِ الْمُسْلِمِ.
15742- 3- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَیْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ یُوَقِّرْ کَبِیرَنَا وَ یَرْحَمْ صَغِیرَنَا.
15743- 4- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی نَهْشَلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ إِجْلَالِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِجْلَالُ الْمُؤْمِنِ ذِی الشَّیْبَةِ وَ مَنْ أَکْرَمَ مُؤْمِناً فَبِکَرَامَةِ اللَّهِ بَدَأَ وَ مَنِ اسْتَخَفَّ بِمُؤْمِنٍ ذِی شَیْبَةٍ أَرْسَلَ اللَّهُ إِلَیْهِ مَنْ یَسْتَخِفُّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ.
15744- 5- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا یَجْهَلُ حَقَّهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْرُوفُ النِّفَاقِ ذُو الشَّیْبَةِ فِی الْإِسْلَامِ وَ حَامِلُ الْقُرْآنِ وَ الْإِمَامُ الْعَادِلُ.
15745- 6- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْوَصَّافِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَظِّمُوا کُبَرَاءَکُمْ وَ صِلُوا أَرْحَامَکُمْ.
ص: 98
15746- 7- (1) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ لَیْسَ تَصِلُونَهُمْ بِشَیْ ءٍ أَفْضَلَ مِنْ کَفِّ الْأَذَی عَنْهُمْ.
15747- 8- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ إِجْلَالِ اللَّهِ إِجْلَالُ ذِی الشَّیْبَةِ الْمُسْلِمِ.
15748- 9- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ عَرَفَ فَضْلَ کَبِیرٍ لِسِنِّهِ فَوَقَّرَهُ آمَنَهُ اللَّهُ مِنْ فَزَعِ یَوْمِ الْقِیَامَةِ.
15749- 10- (4) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: وَ مَنْ وَقَّرَ ذَا شَیْبَةٍ فِی الْإِسْلَامِ- آمَنَهُ اللَّهُ مِنْ فَزَعِ یَوْمِ الْقِیَامَةِ.
15750- 11- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ عَرَفَ فَضْلَ شَیْخٍ کَبِیرٍ فَوَقَّرَهُ لِسِنِّهِ آمَنَهُ اللَّهُ مِنْ فَزَعِ یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَ قَالَ مِنْ تَعْظِیمِ اللَّهِ إِجْلَالُ ذِی الشَّیْبَةِ الْمُؤْمِنِ.
یَعْرِفُ لِأَحَدٍ الْفَضْلَ فَهُوَ الْمُعْجَبُ بِرَأْیِهِ.
15752- 13- (1) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ خُنَیْسٍ (2) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ (3) وَ عَنْ حُجْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (4) عَنِ اللَّیْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص بَجِّلُوا الْمَشَایِخَ فَإِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللَّهِ تَبْجِیلَ الْمَشَایِخِ.
(5) 68 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِکْرَامِ الْکَرِیمِ وَ الشَّرِیفِ
15753- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَجَّالِ قَالَ قُلْتُ لِجَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَتَاکُمْ شَرِیفُ قَوْمٍ فَأَکْرِمُوهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ مَا الشَّرِیفُ قَالَ قَدْ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ الشَّرِیفُ مَنْ کَانَ لَهُ مَالٌ قُلْتُ فَمَا الْحَسِیبُ قَالَ الَّذِی یَفْعَلُ الْأَفْعَالَ الْحَسَنَةَ بِمَالِهِ وَ غَیْرِ مَالِهِ قُلْتُ فَمَا الْکَرَمُ قَالَ التَّقْوَی.
15754- 2- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص
ص: 100
إِذَا أَتَاکُمْ کَرِیمُ قَوْمٍ فَأَکْرِمُوهُ.
15755- 3- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَتَاکُمْ کَرِیمُ قَوْمٍ فَأَکْرِمُوهُ.
15756- 4- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَمَّا قَدِمَ عَدِیُّ بْنُ حَاتِمٍ إِلَی النَّبِیِّ ص- أَدْخَلَهُ النَّبِیُّ ص بَیْتَهُ وَ لَمْ یَکُنْ فِی الْبَیْتِ غَیْرُ خَصَفَةٍ (3) وَ وِسَادَةِ أَدَمٍ فَطَرَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص لِعَدِیِّ بْنِ حَاتِمٍ.
(4) 69 بَابُ کَرَاهَةِ إِبَاءِ الْکَرَامَةِ کَالْوِسَادَةِ وَ الطِّیبِ وَ الْمَجْلِسِ
15757- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دَخَلَ رَجُلَانِ عَلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَأَلْقَی لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وِسَادَةً فَقَعَدَ عَلَیْهَا أَحَدُهُمَا وَ أَبَی الْآخَرُ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع اقْعُدْ عَلَیْهَا فَإِنَّهُ لَا یَأْبَی الْکَرَامَةَ إِلَّا حِمَارٌ الْحَدِیثَ.
ص: 101
15758- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ لَا یَأْبَی الْکَرَامَةَ إِلَّا حِمَارٌ قُلْتُ مَا مَعْنَی ذَلِکَ قَالَ التَّوْسِعَةُ فِی الْمَجْلِسِ وَ الطِّیبُ یُعْرَضُ عَلَیْهِ.
15759- 3- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع (3) یَقُولُ لَا یَأْبَی الْکَرَامَةَ إِلَّا حِمَارٌ قُلْتُ أَیُّ شَیْ ءٍ الْکَرَامَةُ قَالَ مِثْلُ الطِّیبِ وَ مَا یُکْرَمُ بِهِ الرَّجُلُ.
15760- 4- (4) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُیَسِّرٍ (5) عَنْ أَبِی زَیْدٍ الْمَکِّیِّ (6) قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ لَا یَأْبَی الْکَرَامَةَ إِلَّا حِمَارٌ یَعْنِی بِذَلِکَ فِی الطِّیبِ وَ الْوِسَادَةِ.
15761- 5- (7) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَنْطِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ لَا یَأْبَی
ص: 102
الْکَرَامَةَ إِلَّا حِمَارٌ فَقُلْتُ مَا مَعْنَی ذَلِکَ فَقَالَ ذَلِکَ فِی الطِّیبِ یُعْرَضُ عَلَیْهِ وَ التَّوْسِعَةِ فِی الْمَجَالِسِ مَنْ أَبَاهُمَا کَانَ کَمَا قَالَ.
15762- 6- (1) وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ (2) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (3) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَرُدُّ الطِّیبَ قَالَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَرُدَّ الْکَرَامَةَ.
15763- 7- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا عُرِضَ عَلَی أَحَدِکُمُ الْکَرَامَةُ فَلَا یَرُدَّهَا فَإِنَّمَا یَرُدُّ الْکَرَامَةَ الْحِمَارُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی آدَابِ الْحَمَّامِ (5).
(6) 70 بَابُ اسْتِحْبَابِ مَشْیِ صَاحِبِ الْبَیْتِ مَعَ الدَّاخِلِ إِذَا دَخَلَ وَ إِذَا خَرَجَ وَ جَعْلِ صَاحِبِ الْبَیْتِ الدَّاخِلَ أَمِیراً
15764- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ
ص: 103
النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ حَقِّ الدَّاخِلِ عَلَی أَهْلِ الْبَیْتِ أَنْ یَمْشُوا مَعَهُ هُنَیْهَةً إِذَا دَخَلَ وَ إِذَا خَرَجَ وَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا دَخَلَ أَحَدُکُمْ عَلَی أَخِیهِ الْمُسْلِمِ فِی بَیْتِهِ فَهُوَ أَمِیرٌ عَلَیْهِ حَتَّی یَخْرُجَ.
(1) 71 بَابُ أَنَّ مَنْ جَالَسَ أَحَداً فَائْتَمَنَهُ عَلَی حَدِیثٍ لَمْ یَجُزْ لَهُ أَنْ یُحَدِّثَ بِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِلَّا ثِقَةً أَوْ ذِکْراً لَهُ بِخَیْرٍ أَوْ شَهَادَةً عَلَی فِعْلِ حَرَامٍ بِشُرُوطِهَا
15765- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمَجَالِسُ بِالْأَمَانَةِ.
15766- 2- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَوْفٍ (4) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْمَجَالِسُ بِالْأَمَانَةِ.
15767- 3- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَجَالِسُ بِالْأَمَانَةِ وَ لَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یُحَدِّثَ بِحَدِیثٍ یَکْتُمُهُ صَاحِبُهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ ثِقَةً (6) أَوْ ذِکْراً لَهُ بِخَیْرٍ.
ص: 104
15768- 4- (1) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ (2) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَزِیدَ (3) عَنِ الزُّبَیْرِ بْنِ بَکَّارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ أَبِی ذَیْبٍ عَنِ ابْنِ أَخِی جَابِرٍ عَنْ عَمِّهِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمَجَالِسُ بِالْأَمَانَةِ إِلَّا ثَلَاثَةَ مَجَالِسَ مَجْلِسٌ سُفِکَ فِیهِ دَمٌ حَرَامٌ أَوْ مَجْلِسٌ اسْتُحِلَّ فِیهِ فَرْجٌ حَرَامٌ أَوْ مَجْلِسٌ یُسْتَحَلُّ فِیهِ مَالٌ حَرَامٌ بِغَیْرِ حَقِّهِ.
(4) 72 بَابُ أَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَ ثَلَاثَةٌ کُرِهَ أَنْ یَتَنَاجَی اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ
15769- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَ الْقَوْمُ ثَلَاثَةً فَلَا یَتَنَاجَی مِنْهُمُ اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا فَإِنَّ فِی ذَلِکَ مَا یَحْزُنُهُ وَ یُؤْذِیهِ.
15770- 2- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: إِذَا کَانَ ثَلَاثَةٌ فِی بَیْتٍ فَلَا یَتَنَاجَی اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا فَإِنَّ ذَلِکَ مِمَّا یَغُمُّهُ.
ص: 105
(1) 73 بَابُ کَرَاهَةِ اعْتِرَاضِ الْمُسْلِمِ فِی حَدِیثِهِ
15771- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ عَرَضَ لِأَخِیهِ الْمُسْلِمِ الْمُتَکَلِّمِ فِی حَدِیثِهِ فَکَأَنَّمَا خَدَشَ وَجْهَهُ.
(4) 74 بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ مِنْ کَیْفِیَّةِ الْجُلُوسِ وَ مَا یُکْرَهُ مِنْهَا
15772- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِیِّ (6) رَفَعَهُ قَالَ: کَانَ النَّبِیُّ ص یَجْلِسُ ثَلَاثاً الْقُرْفُصَاءَ وَ هُوَ أَنْ یُقِیمَ سَاقَیْهِ وَ یَسْتَقْبِلَهُمَا بِیَدَیْهِ وَ یَشُدَّ یَدَهُ فِی ذِرَاعِهِ وَ کَانَ یَجْثُو عَلَی رُکْبَتَیْهِ وَ کَانَ یَثْنِی رِجْلًا وَاحِدَةً وَ یَبْسُطُ عَلَیْهَا الْأُخْرَی وَ لَمْ یُرَ ص مُتَرَبِّعاً قَطُّ.
15773- 2- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ ذَکَرَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ: رَأَیْتُ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع قَاعِداً وَاضِعاً إِحْدَی رِجْلَیْهِ عَلَی فَخِذِهِ فَقُلْتُ إِنَّ النَّاسَ یَکْرَهُونَ هَذِهِ
ص: 106
الْجِلْسَةَ وَ یَقُولُونَ إِنَّهَا جِلْسَةُ الرَّبِّ فَقَالَ إِنِّی إِنَّمَا جَلَسْتُ هَذِهِ الْجِلْسَةَ لِلْمَلَالَةِ وَ الرَّبُّ لَا یَمَلُّ وَ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ لَا نَوْمٌ.
15774- 3- (1) وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ (مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ) (2) عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: جَلَسَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مُتَوَرِّکاً رِجْلُهُ الْیُمْنَی عَلَی فَخِذِهِ الْیُسْرَی فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ جُعِلْتُ فِدَاکَ هَذِهِ جِلْسَةٌ مَکْرُوهَةٌ فَقَالَ لَا إِنَّمَا هُوَ شَیْ ءٌ قَالَتْهُ الْیَهُودُ- لَمَّا أَنْ فَرَغَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ اسْتَوَی عَلَی الْعَرْشِ جَلَسَ هَذِهِ الْجِلْسَةَ لِیَسْتَرِیحَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ لا نَوْمٌ (3) وَ بَقِیَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مُتَوَرِّکاً کَمَا هُوَ.
15775- 4- (4) الْحَسَنُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا جَلَسَ جَلَسَ الْقُرْفُصَاءَ.
(6) 75 بَابُ اسْتِحْبَابِ جُلُوسِ الْإِنْسَانِ دُونَ مَجْلِسِهِ تَوَاضُعاً وَ الْجُلُوسِ عَلَی الْأَرْضِ وَ فِی أَدْنَی مَجْلِسٍ إِلَیْهِ إِذَا دَخَلَ
15776- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُرَازِمٍ عَنْ أَبِی سُلَیْمَانَ الزَّاهِدِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ
ص: 107
ع قَالَ: مَنْ رَضِیَ بِدُونِ الشَّرَفِ مِنَ الْمَجْلِسِ لَمْ یَزَلِ اللَّهُ وَ مَلَائِکَتُهُ یُصَلُّونَ عَلَیْهِ حَتَّی یَقُومَ.
15777- 2- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا دَخَلَ مَنْزِلًا قَعَدَ فِی أَدْنَی الْمَجْلِسِ إِلَیْهِ حِینَ یَدْخُلُ.
15778- 3- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ مِنَ التَّوَاضُعِ أَنْ یَجْلِسَ الرَّجُلُ دُونَ شَرَفِهِ.
15779- 4- (3) وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنَ التَّوَاضُعِ أَنْ تَرْضَی بِالْمَجْلِسِ دُونَ الْمَجْلِسِ وَ أَنْ تُسَلِّمَ عَلَی مَنْ تَلْقَی وَ أَنْ تَتْرُکَ الْمِرَاءَ وَ إِنْ کُنْتَ مُحِقّاً وَ لَا تُحِبَّ أَنْ تُحْمَدَ عَلَی التَّقْوَی.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (4).
15780- 5- (5) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَخْلَدٍ عَنِ الرَّزَّازِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ مُوسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ سُلَیْمَانَ الْمُؤَذِّنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ غِیَاثٍ
ص: 108
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَجْلِسُ عَلَی الْأَرْضِ وَ یَأْکُلُ عَلَی الْأَرْضِ وَ یَعْتَقِلُ الشَّاةَ وَ یُجِیبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوکِ عَلَی خُبْزِ الشَّعِیرِ.
15781- 6- (1) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَخْلَدٍ عَنِ الْخُدْرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُمَیْرٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَیْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَخَذَ الْقَوْمُ مَجَالِسَهُمْ فَإِنْ دَعَا رَجُلٌ أَخَاهُ وَ أَوْسَعَ لَهُ فِی مَجْلِسِهِ فَلْیَأْتِهِ فَإِنَّمَا هِیَ کَرَامَةٌ أَکْرَمَهُ بِهَا أَخُوهُ وَ إِنْ لَمْ یُوسِعْ لَهُ أَخُوهُ فَلْیَنْظُرْ أَوْسَعَ مَکَانٍ یَجِدُهُ فَلْیَجْلِسْ فِیهِ.
(2) 76 بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ فِی کُلِّ مَجْلِسٍ
15782- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَجْلِسُ فِی بَیْتِهِ عِنْدَ بَابِ بَیْتِهِ قُبَالَةَ الْکَعْبَةِ.
15783- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَکْثَرَ مَا یَجْلِسُ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ.
15784- 3- (5) وَ رَوَی الشَّیْخُ بَهَاءُ الدِّینِ فِی مِفْتَاحِ الْفَلَاحِ قَالَ رُوِیَ عَنْ أَئِمَّتِنَا ع خَیْرُ الْمَجَالِسِ مَا اسْتُقْبِلَ بِهِ الْقِبْلَةُ.
ص: 109
وَ رَوَاهُ الْمُحَقِّقُ فِی الشَّرَائِعِ مُرْسَلًا (1).
(2) 77 بَابُ کَرَاهَةِ اسْتِقْبَالِ الشَّمْسِ
15785- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی یَحْیَی سُهَیْلِ بْنِ زِیَادٍ الْوَاسِطِیِّ یَرْفَعُهُ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: لَا تَسْتَقْبِلُوا الشَّمْسَ فَإِنَّهَا مَبْخَرَةٌ تُشْحِبُ اللَّوْنَ وَ تُبْلِی الثَّوْبَ (4) وَ تُظْهِرُ الدَّاءَ الدَّفِینَ.
15786- 2- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی الشَّمْسِ أَرْبَعُ خِصَالٍ تُغَیِّرُ اللَّوْنَ وَ تُنَتِّنُ الرِّیحَ وَ تُخْلِقُ الثِّیَابَ وَ تُورِثُ الدَّاءَ.
15787- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: إِذَا جَلَسَ أَحَدُکُمْ فِی الشَّمْسِ فَلْیَسْتَدْبِرْهَا فَإِنَّهَا تُظْهِرُ الدَّاءَ الدَّفِینَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی فِی التِّجَارَةِ مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ الْمَشْیِ فِی الظِّلِّ لَا فِی الشَّمْسِ (7).
ص: 110
(1) 78 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْجُلُوسِ فِی بَیْتِ الْغَیْرِ حَیْثُ یَأْمُرُ
15788- 1- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُکُمْ عَلَی أَخِیهِ فِی رَحْلِهِ فَلْیَقْعُدْ حَیْثُ یَأْمُرُهُ صَاحِبُ الرَّحْلِ فَإِنَّ صَاحِبَ الرَّحْلِ أَعْرَفُ بِعَوْرَةِ بَیْتِهِ مِنَ الدَّاخِلِ عَلَیْهِ.
(3) 79 بَابُ جَوَازِ الِاحْتِبَاءِ وَ لَوْ فِی ثَوْبٍ وَاحِدٍ یَسْتُرُ الْعَوْرَةَ
15789- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الِاحْتِبَاءُ حِیطَانُ الْعَرَبِ.
15790- 2- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَحْتَبِی بِثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقَالَ إِنْ کَانَ یُغَطِّی عَوْرَتَهُ فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمَسَاجِدِ (6).
ص: 111
(1) 80 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمِزَاحِ وَ الضَّحِکِ مِنْ غَیْرِ إِکْثَارٍ وَ لَا فُحْشٍ
15791- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ الرَّجُلُ یَکُونُ مَعَ الْقَوْمِ فَیَجْرِی بَیْنَهُمْ کَلَامٌ یَمْزَحُونَ وَ یَضْحَکُونَ فَقَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ یَکُنْ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ عَنَی الْفُحْشَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَأْتِیهِ الْأَعْرَابِیُّ فَیُهْدِی إِلَیْهِ الْهَدِیَّةَ ثُمَّ یَقُولُ مَکَانَهُ أَعْطِنَا ثَمَنَ هَدِیَّتِنَا فَیَضْحَکُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ کَانَ إِذَا اغْتَمَّ یَقُولُ مَا فَعَلَ الْأَعْرَابِیُّ لَیْتَهُ أَتَانَا.
15792- 2- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: کَانَ یَحْیَی بْنُ زَکَرِیَّا یَبْکِی وَ لَا یَضْحَکُ وَ کَانَ عِیسَی ابْنُ مَرْیَمَ ع یَضْحَکُ وَ یَبْکِی وَ کَانَ الَّذِی یَصْنَعُ عِیسَی ع أَفْضَلَ مِنَ الَّذِی کَانَ یَصْنَعُ یَحْیَی ع.
15793- 3- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ شَرِیفِ بْنِ سَابِقٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِی قُرَّةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَ فِیهِ دُعَابَةٌ قُلْتُ وَ مَا الدُّعَابَةُ قَالَ الْمِزَاحُ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِی قُرَّةَ الْکُوفِیِّ (5)
ص: 112
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ (1).
15794- 4- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ (3) عَنْ یُوسُفَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ یُونُسَ الشَّیْبَانِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَیْفَ مُدَاعَبَةُ بَعْضِکُمْ بَعْضاً قُلْتُ قَلِیلٌ قَالَ فَلَا تَفْعَلُوا فَإِنَّ الْمُدَاعَبَةَ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ وَ إِنَّکَ لَتُدْخِلُ بِهَا السُّرُورَ عَلَی أَخِیکَ وَ لَقَدْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُدَاعِبُ الرَّجُلَ یُرِیدُ أَنْ یَسُرَّهُ.
15795- 5- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع (5) یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُدَاعِبَ فِی الْجَمَاعَةِ بِلَا رَفَثٍ.
15796- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ رِوَایَةِ أَبِی الْقَاسِمِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع فَقُلْتُ لَهُ أَوْصِنِی فَقَالَ أُوصِیکَ بِتَقْوَی اللَّهِ وَ إِیَّاکَ وَ الْمِزَاحَ فَإِنَّهُ یُذْهِبُ هَیْبَةَ الرَّجُلِ وَ مَاءَ وَجْهِهِ الْحَدِیثَ.
15797- 7- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو
ص: 113
وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ لَا تَمْزَحْ فَیَذْهَبَ بَهَاؤُکَ وَ لَا تَکْذِبْ فَیَذْهَبَ نُورُکَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی کَثْرَةِ الْمِزَاحِ لِمَا یَأْتِی (1).
(2) 81 بَابُ کَرَاهَةِ الْقَهْقَهَةِ وَ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بَعْدَهَا بِعَدَمِ الْمَقْتِ وَ اسْتِحْبَابِ التَّبَسُّمِ
15798- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْقَهْقَهَةُ مِنَ الشَّیْطَانِ.
15799- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ خَالِدِ بْنِ طَهْمَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا قَهْقَهْتَ فَقُلْ حِینَ تَفْرُغُ اللَّهُمَّ لَا تَمْقُتْنِی.
15800- 3- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ
ص: 114
أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ کُلَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ضَحِکُ الْمُؤْمِنِ تَبَسُّمٌ.
(2) 82 بَابُ کَرَاهَةِ الضَّحِکِ مِنْ غَیْرِ عَجَبٍ
15801- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ مِنَ الْجَهْلِ الضَّحِکَ مِنْ غَیْرِ عَجَبٍ قَالَ وَ کَانَ یَقُولُ لَا تُبْدِیَنَّ عَنْ وَاضِحَةٍ وَ قَدْ عَمِلْتَ الْأَعْمَالَ الْفَاضِحَةَ وَ لَا یَأْمَنِ الْبَیَاتَ مَنْ عَمِلَ السَّیِّئَاتِ.
15802- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْمُفَسِّرِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْحُسَیْنِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الرِّضَا (5) عَنْ أَبِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع کَمْ مِمَّنْ کَثُرَ ضَحِکُهُ لَاغِیاً (6) یَکْثُرُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ بُکَاؤُهُ وَ کَمْ مِمَّنْ کَثُرَ بُکَاؤُهُ عَلَی ذَنْبِهِ خَائِفاً یَکْثُرُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فِی الْجَنَّةِ ضَحِکُهُ وَ سُرُورُهُ.
15803- 3- (7) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُعَلَّی عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثٌ
ص: 115
فِیهِنَّ الْمَقْتُ مِنَ اللَّهِ نَوْمٌ مِنْ غَیْرِ سَهَرٍ وَ ضَحِکٌ مِنْ غَیْرِ عَجَبٍ وَ أَکْلٌ عَلَی الشِّبَعِ.
15804- 4- (1) وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ بِالْمَدِینَةِ رَجُلٌ بَطَّالٌ یُضْحِکُ النَّاسَ فَقَالَ قَدْ أَعْیَانِی هَذَا الرَّجُلُ أَنْ أُضْحِکَهُ یَعْنِی عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع الْحَدِیثَ وَ فِیهِ أَنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع قَالَ قُولُوا لَهُ إِنَّ لِلَّهِ یَوْماً یَخْسَرُ فِیهِ الْمُبْطِلُونَ.
(3) 83 بَابُ کَرَاهَةِ کَثْرَةِ الْمِزَاحِ وَ الضَّحِکِ
15805- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِیَّاکُمْ وَ الْمِزَاحَ فَإِنَّهُ یَذْهَبُ بِمَاءِ الْوَجْهِ.
الْقَلْبَ وَ قَالَ کَثْرَةُ الضَّحِکِ تَمِیثُ الدِّینَ کَمَا یَمِیثُ الْمَاءُ الْمِلْحَ.
15807- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَحْبَبْتَ رَجُلًا فَلَا تُمَازِحْهُ وَ لَا تُمَارِهِ (2).
15808- 4- (3) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکِنْدِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ عَنْبَسَةَ الْعَابِدِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَثْرَةُ الضَّحِکِ تَذْهَبُ بِمَاءِ الْوَجْهِ.
15809- 5- (4) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْمِزَاحُ السِّبَابُ الْأَصْغَرُ.
15810- 6- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ الْعَبَّاسِ (6) عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُمَارِ فَیَذْهَبَ بَهَاؤُکَ وَ لَا تُمَازِحْ فَیُجْتَرَأَ عَلَیْکَ.
15811- 7- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ وَ ثَعْلَبَةَ رَفَعُوهُ عَنْ (8) أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَوْ أَحَدِهِمَا قَالَ: کَثْرَةُ الْمِزَاحِ تَذْهَبُ بِمَاءِ الْوَجْهِ وَ کَثْرَةُ الضَّحِکِ تَمُجُّ الْإِیمَانَ مَجّاً.
15812- 8- (9) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ
ص: 117
مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی وَصِیَّةٍ لَهُ لِبَعْضِ وُلْدِهِ أَوْ قَالَ: قَالَ أَبِی لِبَعْضِ وُلْدِهِ إِیَّاکَ وَ الْمِزَاحَ فَإِنَّهُ یَذْهَبُ بِنُورِ إِیمَانِکَ وَ یَسْتَخِفُّ بِمُرُوءَتِکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ (1).
15813- 9- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِیَّاکَ (3) وَ الْمِزَاحَ فَإِنَّهُ یَجُرُّ السَّخِیمَةَ وَ یُورِثُ الضَّغِینَةَ وَ هُوَ السَّبُّ الْأَصْغَرُ.
15814- 10- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِیَّاکُمْ وَ الْمِزَاحَ فَإِنَّهُ یَذْهَبُ بِمَاءِ الْوَجْهِ وَ مَهَابَةِ الرِّجَالِ.
15815- 11- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُمَازِحْ فَیُجْتَرَأَ عَلَیْکَ.
15816- 12- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ
ص: 118
مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کَثْرَةُ الْمِزَاحِ تَذْهَبُ بِمَاءِ الْوَجْهِ وَ کَثْرَةُ الضَّحِکِ تَمْحُو الْإِیمَانَ وَ کَثْرَةُ الْکَذِبِ تَذْهَبُ بِالْبَهَاءِ.
15817- 13- (1) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: کَانَ ضَحِکُ النَّبِیِّ ص التَّبَسُّمَ فَاجْتَازَ ذَاتَ یَوْمٍ بِفِتْیَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ- وَ إِذَا هُمْ یَتَحَدَّثُونَ وَ یَضْحَکُونَ مِلْ ءَ أَفْوَاهِهِمْ فَقَالَ مَهْ یَا هَؤُلَاءِ مَنْ غَرَّهُ مِنْکُمْ أَمَلُهُ وَ قَصَرَ بِهِ فِی الْخَیْرِ عَمَلُهُ فَلْیَطَّلِعِ الْقُبُورَ وَ لْیَعْتَبِرْ بِالنُّشُورِ وَ اذْکُرُوا الْمَوْتَ فَإِنَّهُ هَادِمُ اللَّذَّاتِ.
15818- 14- (2) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُدَاعِبَ فِی الْجَمَاعَةِ بِلَا رَفَثٍ الْمُتَوَحِّدَ بِالْفِکْرَةِ (الْمُتَخَلِّیَ بِالْعَبْرَةِ) (3) الْمُتَبَاهِیَ بِالصَّلَاةِ.
15819- 15- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ
ص: 119
ع أَنَّ دَاوُدَ قَالَ لِسُلَیْمَانَ ع یَا بُنَیَّ إِیَّاکَ وَ کَثْرَةَ الضَّحِکِ فَإِنَّ کَثْرَةَ الضَّحِکِ تَتْرُکُ الرَّجُلَ (1) فَقِیراً یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
15820- 16- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا مَزَحَ الرَّجُلُ مُزْحَةً إِلَّا مَجَّ مِنْ عَقْلِهِ مَجَّةً.
(3) 84 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّبَسُّمِ فِی وَجْهِ الْمُؤْمِنِ
15821- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ الْإِخْوَانِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: مَنْ خَرَجَ فِی حَاجَةٍ وَ مَسَحَ وَجْهَهُ بِمَاءِ الْوَرْدِ لَمْ یَرْهَقْ وَجْهَهُ قَتَرٌ وَ لَا ذِلَّةٌ وَ مَنْ شَرِبَ مِنْ سُؤْرِ أَخِیهِ الْمُؤْمِنِ یُرِیدُ بِهِ (5) التَّوَاضُعَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ الْبَتَّةَ وَ مَنْ تَبَسَّمَ فِی وَجْهِ أَخِیهِ الْمُؤْمِنِ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَسَنَةً وَ مَنْ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَسَنَةً لَمْ یُعَذِّبْهُ.
15822- 2- (6) وَ عَنْ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: تَبَسُّمُ الْمُؤْمِنِ فِی وَجْهِ أَخِیهِ حَسَنَةٌ وَ صَرْفُهُ الْقَذَی عَنْهُ حَسَنَةٌ وَ مَا عُبِدَ اللَّهُ (بِمِثْلِ) (7) إِدْخَالِ السُّرُورِ عَلَی الْمُؤْمِنِ.
15823- 3- (8) وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَخَذَ مِنْ وَجْهِ أَخِیهِ
ص: 120
الْمُؤْمِنِ قَذَاةً کُتِبَ لَهُ (1) عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَ مَنْ تَبَسَّمَ فِی وَجْهِ أَخِیهِ کَانَتْ لَهُ حَسَنَةٌ.
(3) 85 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّبْرِ عَلَی أَذَی الْجَارِ وَ غَیْرِهِ
15824- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ (5) جَمِیعاً عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عِکْرِمَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ لِی جَارٌ یُؤْذِینِی فَقَالَ ارْحَمْهُ فَقُلْتُ لَا رَحِمَهُ اللَّهُ فَصَرَفَ وَجْهَهُ عَنِّی فَکَرِهْتُ أَنْ أَدَعَهُ فَقُلْتُ یَفْعَلُ بِی کَذَا وَ کَذَا وَ یَفْعَلُ وَ یُؤْذِینِی فَقَالَ أَ رَأَیْتَ إِنْ کَاشَفْتَهُ انْتَصَفْتَ مِنْهُ فَقُلْتُ بَلْ أُرْبِی عَلَیْهِ فَقَالَ إِنَّ ذَا مِمَّنْ یَحْسُدُ النَّاسَ عَلَی مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِذَا رَأَی نِعْمَةً عَلَی أَحَدٍ فَکَانَ لَهُ أَهْلٌ جَعَلَ بَلَاءَهُ عَلَیْهِمْ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ أَهْلٌ جَعَلَهُ عَلَی خَادِمِهِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ خَادِمٌ أَسْهَرَ لَیْلَهُ وَ أَغَاظَ نَهَارَهُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (6).
ص: 121
15825- 2- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ حَمْزَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ قَالَ: لَیْسَ حُسْنُ الْجِوَارِ کَفَّ الْأَذَی وَ لَکِنْ حُسْنُ الْجِوَارِ صَبْرُکَ عَلَی الْأَذَی.
15826- 3- (2) وَ عَنْهُمْ عَنِ ابْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا أَفْلَتَ الْمُؤْمِنُ مِنْ وَاحِدَةٍ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَ لَرُبَّمَا اجْتَمَعَتِ الثَّلَاثُ عَلَیْهِ إِمَّا بَعْضُ (3) مَنْ یَکُونُ مَعَهُ فِی الدَّارِ یُغْلِقُ عَلَیْهِ بَابَهُ یُؤْذِیهِ أَوْ جَارٌ یُؤْذِیهِ أَوْ مَنْ فِی طَرِیقِهِ إِلَی حَوَائِجِهِ یُؤْذِیهِ وَ لَوْ أَنَّ مُؤْمِناً عَلَی قُلَّةِ جَبَلٍ لَبَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِ شَیْطَاناً یُؤْذِیهِ وَ یَجْعَلُ لَهُ (4) مِنْ إِیمَانِهِ أُنْساً لَا یَسْتَوْحِشُ مَعَهُ إِلَی أَحَدٍ.
15827- 4- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا کَانَ وَ لَا یَکُونُ وَ لَیْسَ بِکَائِنٍ مُؤْمِنٌ إِلَّا وَ لَهُ جَارٌ یُؤْذِیهِ وَ لَوْ أَنَّ مُؤْمِناً فِی جَزِیرَةٍ مِنْ جَزَائِرِ الْبَحْرِ لَبَعَثَ (6) اللَّهُ لَهُ مَنْ یُؤْذِیهِ.
15828- 5- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 122
قَالَ: مَا کَانَ فِیمَا مَضَی وَ لَا فِیمَا بَقِیَ وَ لَا فِیمَا أَنْتُمْ فِیهِ مُؤْمِنٌ إِلَّا وَ لَهُ جَارٌ یُؤْذِیهِ.
15829- 6- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَا کَانَ وَ لَا یَکُونُ إِلَی أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ مُؤْمِنٌ إِلَّا وَ لَهُ جَارٌ یُؤْذِیهِ.
15830- 7- (2) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ ص فَشَکَا إِلَیْهِ أَذَی جَارِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص اصْبِرْ ثُمَّ أَتَاهُ ثَانِیَةً فَقَالَ لَهُ صَبْرٌ الْحَدِیثَ.
15831- 8- (3) الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی رَجَاءٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حُسْنُ الْجِوَارِ یَزِیدُ فِی الرِّزْقِ.
15832- 9- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْجَامُورَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا مُؤْمِناً کَانَ فِی قُلَّةِ جَبَلٍ لَبَعَثَ اللَّهُ مَنْ یُؤْذِیهِ لِیَأْجُرَهُ عَلَی ذَلِکَ.
15833- 10- (5) وَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ
ص: 123
الْکُوفِیِّ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ حُمْدُونٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ نَصْرٍ (1) عَنْ خَالِدٍ عَنْ حُصَیْنٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا زِلْتُ أَنَا وَ مَنْ کَانَ قَبْلِی مِنَ النَّبِیِّینَ (2) مُبْتَلَیْنَ بِمَنْ یُؤْذِینَا وَ لَوْ کَانَ الْمُؤْمِنُ عَلَی رَأْسِ جَبَلٍ لَقَیَّضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ یُؤْذِیهِ لِیَأْجُرَهُ عَلَی ذَلِکَ وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَا زِلْتُ مَظْلُوماً مُنْذُ وَلَدَتْنِی أُمِّی حَتَّی إِنَّ عَقِیلًا لَیُصِیبُهُ رَمَدٌ فَیَقُولُ لَا تَذُرُّونِی حَتَّی تَذُرُّوا عَلِیّاً- فَیَذُرُّونِّی وَ مَا بِی مِنْ رَمَدٍ.
15834- 11- (3) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ (4) عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا کَانَ وَ لَا یَکُونُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ مُؤْمِنٌ إِلَّا وَ لَهُ جَارٌ یُؤْذِیهِ.
15835- 12- (5) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْفَحَّامِ عَنِ الْمَنْصُورِیِّ عَنْ عَمِّ أَبِیهِ عَنِ الْإِمَامِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَا کَانَ وَ لَا یَکُونُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ- مُؤْمِنٌ إِلَّا وَ لَهُ جَارٌ یُؤْذِیهِ قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع- مَنْ صَفَتْ لَهُ دُنْیَاهُ فَاتَّهِمْهُ فِی دِینِهِ قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا کَانَ لَکَ صَدِیقٌ فَوُلِّیَ وِلَایَةً فَأَصَبْتَهُ عَلَی الْعُشْرِ مِمَّا کَانَ لَکَ عَلَیْهِ قَبْلَ وِلَایَتِهِ فَلَیْسَ لَکَ بِصَدِیقِ سَوْءٍ
ص: 124
قَالَ وَ قَالَ الْبَاقِرُ ع- اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ یَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآیَةَ إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِینَ (1).
15836- 13- (2) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع ثَلَاثٌ مِنْ أَبْوَابِ الْبِرِّ سَخَاءُ النَّفْسِ وَ طِیبُ الْکَلَامِ وَ الصَّبْرُ عَلَی الْأَذَی.
(3) 86 بَابُ وُجُوبِ کَفِّ الْأَذَی عَنِ الْجَارِ
15837- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ (5) جَمِیعاً عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عِکْرِمَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَتَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ- فَقَالَ إِنِّی اشْتَرَیْتُ دَاراً مِنْ بَنِی فُلَانٍ وَ إِنَّ أَقْرَبَ جِیرَانِی مِنِّی جِوَاراً مَنْ لَا أَرْجُو خَیْرَهُ وَ لَا آمَنُ شَرَّهُ قَالَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِیّاً وَ سَلْمَانَ- وَ أَبَا ذَرٍّ وَ نَسِیتُ آخَرَ وَ أَظُنُّهُ الْمِقْدَادَ- أَنْ یُنَادُوا فِی الْمَسْجِدِ بِأَعْلَی أَصْوَاتِهِمْ بِأَنَّهُ لَا إِیمَانَ لِمَنْ لَمْ یَأْمَنْ جَارُهُ بَوَائِقَهُ فَنَادَوْا بِهَا ثَلَاثاً ثُمَّ أَوْمَأَ بِیَدِهِ إِلَی کُلِّ أَرْبَعِینَ دَاراً مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ وَ عَنْ یَمِینِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ.
ص: 125
وَ رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ مِثْلَهُ (1).
15838- 2- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ: قَرَأْتُ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَتَبَ بَیْنَ الْمُهَاجِرِینَ وَ الْأَنْصَارِ وَ مَنْ لَحِقَ بِهِمْ مِنْ أَهْلِ یَثْرِبَ- أَنَّ الْجَارَ کَالنَّفْسِ غَیْرَ مُضَارٍّ وَ لَا آثِمٍ وَ حُرْمَةَ الْجَارِ عَلَی الْجَارِ کَحُرْمَةِ أُمِّهِ الْحَدِیثُ مُخْتَصَرٌ.
15839- 3- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ ع تَشْکُو إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- بَعْضَ أَمْرِهَا فَأَعْطَاهَا کَرَبَةً (4) وَ قَالَ تَعَلَّمِی مَا فِیهَا فَإِذَا فِیهَا مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فَلَا یُؤْذِ جَارَهُ وَ مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فَلْیُکْرِمْ ضَیْفَهُ وَ مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فَلْیَقُلْ خَیْراً أَوْ لِیَسْکُتْ.
15840- 4- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَ جَارُهُ بَوَائِقَهُ قُلْتُ مَا بَوَائِقُهُ قَالَ ظُلْمُهُ وَ غَشْمُهُ.
ص: 126
15841- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: مَنْ آذَی جَارَهُ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ رِیحَ الْجَنَّةِ وَ مَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمَصِیرُ وَ مَنْ ضَیَّعَ حَقَّ جَارِهِ فَلَیْسَ مِنَّا وَ مَا زَالَ جَبْرَئِیلُ یُوصِینِی بِالْجَارِ حَتَّی ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَیُوَرِّثُهُ وَ مَا زَالَ یُوصِینِی بِالْمَمَالِیکِ حَتَّی ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَیَجْعَلُ لَهُمْ وَقْتاً إِذَا بَلَغُوا ذَلِکَ الْوَقْتَ أُعْتِقُوا وَ مَا زَالَ یُوصِینِی بِالسِّوَاکِ حَتَّی ظَنَنْتُ (2) أَنَّهُ سَیَجْعَلُهُ فَرِیضَةً وَ مَا زَالَ یُوصِینِی بِقِیَامِ اللَّیْلِ حَتَّی ظَنَنْتُ أَنَّ خِیَارَ أُمَّتِی لَنْ یَنَامُوا.
وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ (3) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص نَحْوَهُ إِلَی قَوْلِهِ فَلَیْسَ مِنَّا (4).
15842- 6- (5) وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الدَّقَّاقِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِیِّ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَحْمَدَ الْمُکَتِّبِ کُلِّهِمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ الْحَسَنِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ قَالَ: قَالَ الرِّضَا ع الْمُؤْمِنُ الَّذِی إِذَا أَحْسَنَ اسْتَبْشَرَ وَ إِذَا أَسَاءَ اسْتَغْفَرَ وَ الْمُسْلِمُ الَّذِی
ص: 127
یَسْلَمُ الْمُسْلِمُونَ (1) مِنْ لِسَانِهِ وَ یَدِهِ وَ لَیْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ یَأْمَنْ جَارُهُ بَوَائِقَهُ.
15843- 7- (2) وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ وَ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ جَمِیعاً عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقَ ع یَقُولُ مَنْ کَفَّ أَذَاهُ عَنْ جَارِهِ أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ مَنْ عَفَّ بَطْنُهُ وَ فَرْجُهُ کَانَ فِی الْجَنَّةِ مَلِکاً مَحْبُوراً وَ مَنْ أَعْتَقَ نَسَمَةً مُؤْمِنَةً بَنَی اللَّهُ لَهُ بَیْتاً فِی الْجَنَّةِ.
(4) 87 بَابُ اسْتِحْبَابِ حُسْنِ الْجِوَارِ
15844- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حُسْنُ الْجِوَارِ یَعْمُرُ الدِّیَارَ وَ یُنْسِئُ فِی الْأَعْمَارِ.
15845- 2- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی رَجَاءٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حُسْنُ الْجِوَارِ یَزِیدُ فِی الرِّزْقِ.
ص: 128
15846- 3- (1) وَ عَنْهُمْ عَنِ ابْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ أَبِی مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع حُسْنُ الْجِوَارِ زِیَادَةٌ فِی الْأَعْمَارِ وَ عِمَارَةُ الدِّیَارِ.
15847- 4- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ النَّهِیکِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنِ الْحَکَمِ الْخَیَّاطِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع حُسْنُ الْجِوَارِ یَعْمُرُ الدِّیَارَ وَ یَزِیدُ فِی الْأَعْمَارِ.
15848- 5- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ وَ الْبَیْتُ غَاصٌّ بِأَهْلِهِ اعْلَمُوا أَنَّهُ لَیْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ یُحْسِنْ مُجَاوَرَةَ مَنْ جَاوَرَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6) 88 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِطْعَامِ الْجِیرَانِ وَ وُجُوبِهِ مَعَ الضَّرُورَةِ
15849- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
ص: 129
عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْبَجَلِیِّ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْوَصَّافِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا آمَنَ بِی مَنْ بَاتَ شَبْعَانَ وَ جَارُهُ جَائِعٌ قَالَ وَ مَا مِنْ أَهْلِ قَرْیَةٍ یَبِیتُ فِیهِمْ جَائِعٌ یَنْظُرُ اللَّهُ إِلَیْهِمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
15850- 2- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْکَاهِلِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ یَعْقُوبَ لَمَّا ذَهَبَ مِنْهُ بِنْیَامِینُ نَادَی یَا رَبِّ أَ مَا تَرْحَمُنِی أَذْهَبْتَ عَیْنَیَّ وَ أَذْهَبْتَ ابْنَیَّ فَأَوْحَی اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی إِلَیْهِ لَوْ أَمَتُّهُمَا لَأَحْیَیْتُهُمَا (2) لَکَ حَتَّی أَجْمَعَ بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُمَا وَ لَکِنْ تَذْکُرُ الشَّاةَ الَّتِی ذَبَحْتَهَا وَ شَوَیْتَهَا وَ أَکَلْتَ وَ فُلَانٌ إِلَی جَانِبِکَ صَائِمٌ لَمْ تُنِلْهُ مِنْهَا شَیْئاً.
15851- 3- (3) قَالَ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی فَکَانَ بَعْدَ ذَلِکَ یَعْقُوبُ یُنَادِی مُنَادِیهِ کُلَّ غَدَاةٍ مِنْ مَنْزِلِهِ عَلَی فَرْسَخٍ أَلَا مَنْ أَرَادَ الْغَدَاءَ فَلْیَأْتِ إِلَی یَعْقُوبَ وَ إِذَا أَمْسَی نَادَی أَلَا مَنْ أَرَادَ الْعَشَاءَ فَلْیَأْتِ إِلَی یَعْقُوبَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّدَقَةِ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی فِعْلِ الْمَعْرُوفِ (5) وَ فِی الْأَطْعِمَةِ (6).
ص: 130
(1) 89 بَابُ کَرَاهَةِ مُجَاوَرَةِ جَارِ السَّوْءِ
15852- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مِنَ الْقَوَاصِمِ (3) الَّتِی تَقْصِمُ الظَّهْرَ جَارُ السَّوْءِ إِنْ رَأَی حَسَنَةً أَخْفَاهَا وَ إِنْ رَأَی سَیِّئَةً أَفْشَاهَا.
15853- 2- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ جَارِ السَّوْءِ فِی دَارِ إِقَامَةٍ تَرَاکَ عَیْنَاهُ وَ یَرْعَاکَ قَلْبُهُ إِنْ رَآکَ بِخَیْرٍ سَاءَهُ وَ إِنْ رَآکَ بِشَرٍّ سَرَّهُ.
15854- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ أَرْبَعَةٌ مِنْ قَوَاصِمِ الظَّهْرِ إِمَامٌ یَعْصِی اللَّهَ وَ یُطَاعُ أَمْرُهُ وَ زَوْجَةٌ یَحْفَظُهَا زَوْجُهَا وَ هِیَ تَخُونُهُ وَ فَقْرٌ لَا یَجِدُ صَاحِبُهُ مُدَاوِیاً وَ جَارُ سَوْءٍ فِی دَارِ مُقَامٍ.
ص: 131
(1) 90 بَابُ أَنَّ حَدَّ الْجِوَارِ الَّذِی یُسْتَحَبُّ مُرَاعَاتُهُ أَرْبَعُونَ دَاراً مِنْ کُلِّ جَانِبٍ
15855- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: حَدُّ الْجِوَارِ أَرْبَعُونَ دَاراً مِنْ کُلِّ جَانِبٍ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ وَ عَنْ یَمِینِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ.
15856- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عِکْرِمَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلُّ أَرْبَعِینَ دَاراً جِیرَانٌ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ وَ عَنْ یَمِینِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ.
15857- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا حَدُّ الْجَارِ قَالَ أَرْبَعِینَ دَاراً مِنْ کُلِّ جَانِبٍ.
15858- 4- (5) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع حَرِیمُ الْمَسْجِدِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً وَ الْجِوَارُ أَرْبَعُونَ دَاراً مِنْ أَرْبَعَةِ جَوَانِبِهَا.
ص: 132
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 91 بَابُ اسْتِحْبَابِ الرِّفْقِ بِالرَّفِیقِ فِی السَّفَرِ وَ الْإِقَامَةِ لِأَجْلِهِ ثَلَاثاً إِذَا مَرِضَ وَ إِسْمَاعِ الْأَصَمِّ مِنْ غَیْرِ تَضَجُّرٍ
15859- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَقُّ الْمُسَافِرِ أَنْ یُقِیمَ عَلَیْهِ أَصْحَابُهُ إِذَا مَرِضَ ثَلَاثاً.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مِثْلَهُ (4).
15860- 2- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا اصْطَحَبَ اثْنَانِ إِلَّا کَانَ أَعْظَمُهُمَا أَجْراً وَ أَحَبُّهُمَا إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَرْفَقَهُمَا بِصَاحِبِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
15861- 3- (7) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ
ص: 133
مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا کُنْتُمْ فِی سَفَرٍ فَمَرِضَ أَحَدُکُمْ فَأَقِیمُوا عَلَیْهِ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ (1).
15862- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ وَجَدْتُ فِی کِتَابِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِسْمَاعُ الْأَصَمِّ مِنْ غَیْرِ تَضَجُّرٍ صَدَقَةٌ هَنِیئَةٌ.
وَ رَوَاهُ فِی الْفَقِیهِ مُرْسَلًا (3)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6) 92 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَشْیِیعِ الصَّاحِبِ وَ لَوْ ذِمِّیّاً وَ الْمَشْیِ مَعَهُ هُنَیْئَةً عِنْدَ الْمُفَارَقَةِ
15863- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع
ص: 134
أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع صَاحَبَ رَجُلًا ذِمِّیّاً فَقَالَ لَهُ الذِّمِّیُّ أَیْنَ تُرِیدُ یَا عَبْدَ اللَّهِ قَالَ أُرِیدُ الْکُوفَةَ- فَلَمَّا عَدَلَ الطَّرِیقُ بِالذِّمِّیِّ عَدَلَ مَعَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ لَهُ الذِّمِّیُّ لِمَ عَدَلْتَ مَعِی فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع هَذَا مِنْ تَمَامِ حُسْنِ الصُّحْبَةِ أَنْ یُشَیِّعَ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ هُنَیْئَةً إِذَا فَارَقَهُ وَ کَذَلِکَ أَمَرَنَا نَبِیُّنَا الْحَدِیثَ وَ فِیهِ أَنَّ الذِّمِّیَّ أَسْلَمَ لِذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ (1)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 93 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّکَاتُبِ فِی السَّفَرِ وَ وُجُوبِ رَدِّ جَوَابِ الْکِتَابِ
15864- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رَدُّ جَوَابِ الْکِتَابِ وَاجِبٌ کَوُجُوبِ رَدِّ السَّلَامِ الْحَدِیثَ.
15865- 2- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: التَّوَاصُلُ بَیْنَ الْإِخْوَانِ فِی الْحَضَرِ التَّزَاوُرُ وَ فِی السَّفَرِ التَّکَاتُبُ.
ص: 135
15866- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ الْإِخْوَانِ بِسَنَدِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: التَّوَاصُلُ بَیْنَ الْإِخْوَانِ التَّزَاوُرُ وَ التَّوَاصُلُ بَیْنَهُمْ فِی السَّفَرِ التَّکَاتُب
(2) 94 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِابْتِدَاءِ فِی الْکِتَابَةِ بِالْبَسْمَلَةِ وَ کَوْنِهَا مِنْ أَجْوَدِ الْکِتَابَةِ وَ لَا یُمَدُّ الْبَاءُ حَتَّی یُرْفَعَ السِّینُ
15867- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَدَعْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ- وَ إِنْ کَانَ بَعْدَهُ شِعْرٌ.
15868- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ سَیْفِ بْنِ هَارُونَ مَوْلَی آلِ جَعْدَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اکْتُبْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ- مِنْ أَجْوَدِ کِتَابِکَ وَ لَا تَمُدَّ الْبَاءَ حَتَّی تَرْفَعَ السِّینَ.
15869- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْبَصْرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَامِرٍ الطَّائِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع سُئِلَ لِمَ سُمِّیَ تُبَّعٌ تُبَّعاً فَقَالَ لِأَنَّهُ کَانَ غُلَاماً کَاتِباً وَ کَانَ یَکْتُبُ لِمَلِکٍ کَانَ قَبْلَهُ وَ کَانَ إِذَا کَتَبَ کَتَبَ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِی خَلَقَ صُبْحاً وَ رِیحاً فَقَالَ لَهُ الْمَلِکُ
ص: 136
اکْتُبْ وَ ابْدَأْ بِاسْمِ مَلِکِ الرَّعْدِ فَقَالَ لَا أَبْدَأُ إِلَّا بِاسْمِ إِلَهِی ثُمَّ أَعْطِفُ عَلَی حَاجَتِکَ فَشَکَرَ اللَّهُ لَهُ ذَلِکَ فَأَعْطَاهُ مُلْکَ ذَلِکَ الْمَلِکِ فَتَابَعَهُ النَّاسُ فَسُمِّیَ تُبَّعاً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 95 بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ أَنْ یُکْتَبَ فِی الْعُنْوَانِ عَلَی ظَهْرِ الْکِتَابِ لِفُلَانٍ وَ فِی دَاخِلِهِ إِلَی فُلَانٍ وَ کَرَاهَةِ الْعَکْسِ
15870- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَکْتُبْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ- لِفُلَانٍ وَ لَا بَأْسَ أَنْ تَکْتُبَ عَلَی ظَهْرِ الْکِتَابِ لِفُلَانٍ.
15871- 2- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَکْتُبْ دَاخِلَ الْکِتَابِ لِأَبِی فُلَانٍ وَ اکْتُبْ إِلَی أَبِی فُلَانٍ وَ اکْتُبْ عَلَی الْعُنْوَانِ لِأَبِی فُلَانٍ.
(5) 96 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِابْتِدَاءِ فِی الْکِتَابِ بِاسْمِ مَنْ یُرْسَلُ إِلَیْهِ إِنْ کَانَ مُؤْمِناً
15872- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
ص: 137
مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ الْأَحْمَرِ عَنْ حَدِیدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یَبْدَأَ الرَّجُلُ بِاسْمِ صَاحِبِهِ فِی الصَّحِیفَةِ قَبْلَ اسْمِهِ.
15873- 2- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَبْدَأُ بِالرَّجُلِ فِی الْکِتَابِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ ذَلِکَ مِنَ الْفَضْلِ یَبْدَأُ الرَّجُلُ بِأَخِیهِ یُکْرِمُهُ.
(2) 97 بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِثْنَاءِ مَشِیئَةِ اللَّهِ فِی الْکِتَابِ فِی کُلِّ مَوْضِعٍ یُنَاسِبُ
15874- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُرَازِمِ بْنِ حَکِیمٍ قَالَ: أَمَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِکِتَابٍ فِی حَاجَةٍ فَکُتِبَ ثُمَّ عُرِضَ عَلَیْهِ وَ لَمْ یَکُنْ فِیهِ اسْتِثْنَاءٌ فَقَالَ کَیْفَ رَجَوْتُمْ أَنْ یَتِمَّ هَذَا وَ لَیْسَ فِیهِ اسْتِثْنَاءٌ انْظُرُوا کُلَّ مَوْضِعٍ لَا یَکُونُ فِیهِ اسْتِثْنَاءٌ فَاسْتَثْنُوا فِیهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْأَیْمَانِ (4) وَ غَیْرِهَا (5).
ص: 138
(1) 98 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَتْرِیبِ الْکِتَابِ
15875- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ کَانَ یُتَرِّبُ الْکِتَابَ وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
15876- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَطِیَّةَ أَنَّهُ رَأَی کُتُباً لِأَبِی الْحَسَنِ ع مُتَرَّبَةً.
15877- 3- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: کَانَ أَبُو الْحَسَنِ ع یُتَرِّبُ الْکِتَابَ.
15878- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْوَرَّاقِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَارِمِ بْنِ قَبِیصَةَ (6) عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: بَاکِرُوا بِالْحَوَائِجِ فَإِنَّهَا مُیَسَّرَةٌ وَ أَتْرِبُوا الْکِتَابَ فَإِنَّهُ أَنْجَحُ لِلْحَاجَةِ وَ اطْلُبُوا الْخَیْرَ عِنْدَ حِسَانِ الْوُجُوهِ.
ص: 139
(1) 99 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ إِحْرَاقِ الْقَرَاطِیسِ بِالنَّارِ إِذَا کَانَ فِیهَا قُرْآنٌ أَوِ اسْمُ اللَّهِ إِلَّا فِی الضَّرُورَةِ وَ الْخَوْفِ وَ جَوَازِ غَسْلِهَا وَ تَخْرِیقِهَا وَ مَحْوِهَا لِحَاجَةٍ بِطَاهِرٍ لَا بِنَجِسٍ وَ لَا بِالْقَدَمِ وَ کَرَاهَةِ مَحْوِهَا بِالْبُزَاقِ
15879- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَرَاطِیسِ تُجْمَعُ (3) هَلْ تُحْرَقُ بِالنَّارِ وَ فِیهَا شَیْ ءٌ مِنْ ذِکْرِ اللَّهِ قَالَ لَا تُغْسَلُ بِالْمَاءِ أَوَّلًا قَبْلُ.
15880- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا تُحْرِقُوا الْقَرَاطِیسَ وَ لَکِنِ امْحُوهَا وَ خَرِّقُوهَا.
15881- 3- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الِاسْمِ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ یَمْحُوهُ الرَّجُلُ بِالتُّفْلِ قَالَ امْحُوا بِأَطْهَرِ مَا تَجِدُونَ.
ص: 140
15882- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع فِی الظُّهُورِ (2) الَّتِی فِیهَا ذِکْرُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ اغْسِلْهَا.
15883- 5- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص امْحُوا کِتَابَ اللَّهِ وَ ذِکْرَهُ بِأَطْهَرِ مَا تَجِدُونَ وَ نَهَی أَنْ یُحْرَقَ کِتَابُ اللَّهِ- وَ نَهَی أَنْ یُمْحَی بِالْأَقْدَامِ (4).
15884- 6- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُمْحَی شَیْ ءٌ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ بِالْبُزَاقِ أَوْ یُکْتَبَ بِهِ.
15885- 7- (6) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ: سَأَلَنِی الْعَبَّاسُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الْأَشْعَثِ أَنْ أَسْأَلَ
ص: 141
الرِّضَا ع- أَنْ یُحْرِقَ کُتُبَهُ إِذَا قَرَأَهَا مَخَافَةَ أَنْ تَقَعَ فِی یَدِ غَیْرِهِ قَالَ الْوَشَّاءُ- فَابْتَدَأَنِی ع بِکِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ أَسْأَلَهُ (1) أَنْ یُحْرِقَ کُتُبَهُ وَ قَالَ أَعْلِمْ صَاحِبَکَ أَنِّی إِذَا قَرَأْتُ کُتُبَهُ أَحْرَقْتُهَا.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ عِیسَی فِی کَشْفِ الْغُمَّةِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الدَّلَائِلِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنِ الْوَشَّاءِ (2)
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْجَوَازِ أَوِ الضَّرُورَةِ أَوْ عَلَی مَا لَیْسَ فِیهِ قُرْآنٌ وَ لَا اسْمُ اللَّهِ.
15886- 8- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقِرْطَاسِ تَکُونُ فِیهِ الْکِتَابَةُ أَ یَصْلُحُ إِحْرَاقُهُ بِالنَّارِ فَقَالَ إِنْ تَخَوَّفْتَ فِیهِ شَیْئاً فَأَحْرِقْهُ فَلَا بَأْسَ.
(4) 100 بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ یَقْسِمَ لَحَظَاتِهِ بَیْنَ أَصْحَابِهِ بِالسَّوِیَّةِ وَ أَنْ لَا یَمُدَّ رِجْلَهُ بَیْنَهُمْ وَ أَنْ یَتْرُکَ یَدَهُ عِنْدَ الْمُصَافَحَةِ حَتَّی یَقْبِضَ الْآخَرُ یَدَهُ
15887- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
ص: 142
مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَقْسِمُ لَحَظَاتِهِ بَیْنَ أَصْحَابِهِ فَیَنْظُرُ إِلَی ذَا وَ یَنْظُرُ إِلَی ذَا بِالسَّوِیَّةِ قَالَ وَ لَمْ یَبْسُطْ رَسُولُ اللَّهِ ص رِجْلَیْهِ بَیْنَ أَصْحَابِهِ قَطُّ وَ إِنْ کَانَ لَیُصَافِحُهُ الرَّجُلُ فَمَا یَتْرُکُ رَسُولُ اللَّهِ ص یَدَهُ مِنْ یَدِهِ حَتَّی یَکُونَ هُوَ التَّارِکَ فَلَمَّا فَطَنُوا لِذَلِکَ کَانَ الرَّجُلُ إِذَا صَافَحَهُ قَالَ بِیَدِهِ فَنَزَعَهَا مِنْ یَدِهِ.
وَ
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ جَمِیلٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ بِالسَّوِیَّةِ (1)
15888- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا أَکَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص مُتَّکِئاً مُنْذُ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَی أَنْ قَبَضَهُ تَوَاضُعاً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَا زَوَی رُکْبَتَیْهِ أَمَامَ جَلِیسِهِ فِی مَجْلِسٍ قَطُّ وَ مَا صَافَحَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَجُلًا قَطُّ فَنَزَعَ یَدَهُ مِنْ یَدِهِ حَتَّی یَکُونَ الرَّجُلُ هُوَ الَّذِی یَنْزِعُ یَدَهُ وَ مَا مَنَعَ سَائِلًا قَطُّ إِنْ کَانَ عِنْدَهُ أَعْطَی وَ إِلَّا قَالَ یَأْتِی اللَّهُ بِهِ.
15889- 3- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ زَیْدِ بْنِ الْجَهْمِ الْهِلَالِیِّ عَنْ مَالِکِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا صَافَحَ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ فَالَّذِی یَلْزَمُ التَّصَافُحَ أَعْظَمُ أَجْراً مِنَ الَّذِی یَدَعُ أَلَا وَ إِنَّ الذُّنُوبَ لَتَتَحَاتُّ فِیمَا بَیْنَهُمْ حَتَّی لَا یَبْقَی ذَنْبٌ.
ص: 143
15890- 4- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَیْمَنَ بْنِ مُحْرِزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا صَافَحَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَجُلًا قَطُّ فَنَزَعَ یَدَهُ حَتَّی یَکُونَ هُوَ الَّذِی یَنْزِعُ (2) مِنْهُ.
(4) 101 بَابُ اسْتِحْبَابِ سُؤَالِ الصَّاحِبِ وَ الْجَلِیسِ عَنِ اسْمِهِ وَ کُنْیَتِهِ وَ نَسَبِهِ وَ حَالِهِ وَ کَرَاهَةِ تَرْکِهِ
15891- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ قُدَامَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَوْماً لِجُلَسَائِهِ تَدْرُونَ مَا الْعَجْزُ قَالُوا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ فَقَالَ الْعَجْزُ ثَلَاثَةٌ أَنْ یَبْدُرَ أَحَدُکُمْ بِطَعَامٍ یَصْنَعُهُ لِصَاحِبِهِ فَیُخْلِفَهُ وَ لَا یَأْتِیَهُ وَ الثَّانِیَةُ أَنْ یَصْحَبَ الرَّجُلُ مِنْکُمُ الرَّجُلَ أَوْ یُجَالِسَهُ یُحِبُّ أَنْ یَعْلَمَ مَنْ هُوَ وَ مِنْ أَیْنَ هُوَ فَیُفَارِقَهُ قَبْلَ أَنْ یَعْلَمَ ذَلِکَ وَ الثَّالِثَةُ أَمْرُ النِّسَاءِ یَدْنُو أَحَدُکُمْ مِنْ أَهْلِهِ فَیَقْضِی حَاجَتَهُ وَ هِیَ لَمْ تَقْضِ حَاجَتَهَا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ- فَکَیْفَ ذَلِکَ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ یَتَحَرَّشُ (6) وَ یَمْکُثُ حَتَّی یَأْتِیَ ذَلِکَ مِنْهُمَا جَمِیعاً.
15892- 2- (7) قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص
ص: 144
إِنَّ مِنْ أَعْجَزِ الْعَجْزِ رَجُلٌ یَلْقَی رَجُلًا فَأَعْجَبَهُ نَحْوُهُ فَلَمْ یَسْأَلْهُ عَنِ اسْمِهِ وَ نَسَبِهِ وَ مَوْضِعِهِ.
15893- 3- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَحَبَّ أَحَدُکُمْ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ فَلْیَسْأَلْهُ عَنِ اسْمِهِ وَ اسْمِ أَبِیهِ وَ اسْمِ قَبِیلَتِهِ وَ عَشِیرَتِهِ فَإِنَّ مِنْ حَقِّهِ الْوَاجِبِ وَ صِدْقِ الْإِخَاءِ أَنْ یَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِکَ وَ إِلَّا فَإِنَّهَا مَعْرِفَةُ حُمْقٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی کِتَابِ الْإِخْوَانِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (2).
15894- 4- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثَلَاثَةٌ مِنَ الْجَفَاءِ أَنْ یَصْحَبَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَلَا یَسْأَلَهُ عَنِ اسْمِهِ وَ کُنْیَتِهِ وَ أَنْ یُدْعَی الرَّجُلُ إِلَی طَعَامٍ فَلَا یُجِیبَ أَوْ یُجِیبَ فَلَا یَأْکُلَ وَ مُوَاقَعَةُ الرَّجُلِ أَهْلَهُ قَبْلَ الْمُلَاعَبَةِ.
(4) 102 بَابُ کَرَاهَةِ ذَهَابِ الْحِشْمَةِ بَیْنَ الْإِخْوَانِ بِالْکُلِّیَّةِ وَ الِاسْتِرْسَالِ وَ الْمُبَالَغَةِ فِی الثِّقَةِ
15895- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
ص: 145
مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ (1) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَثِقْ بِأَخِیکَ کُلَّ الثِّقَةِ فَإِنَّ صَرْعَةَ الِاسْتِرْسَالِ لَنْ تُسْتَقَالَ.
15896- 2- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع یَقُولُ لَا تُذْهِبِ الْحِشْمَةَ بَیْنَکَ وَ بَیْنَ أَخِیکَ أَبْقِ مِنْهَا فَإِنَّ ذَهَابَهَا ذَهَابُ الْحَیَاءِ.
15897- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ مَخْلَدٍ النَّیْسَابُورِیِّ عَمَّنْ سَمِعَ الصَّادِقَ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع یَقُولُ الصَّدَاقَةُ مَحْدُودَةٌ فَمَنْ لَمْ تَکُنْ فِیهِ تِلْکَ الْحُدُودُ فَلَا تَنْسُبْهُ إِلَی کَمَالِ الصَّدَاقَةِ وَ مَنْ لَمْ یَکُنْ فِیهِ شَیْ ءٌ مِنْ تِلْکَ الْحُدُودِ فَلَا تَنْسُبْهُ إِلَی (4) الصَّدَاقَةِ أَوَّلُهَا أَنْ تَکُونَ سَرِیرَتُهُ وَ عَلَانِیَتُهُ لَکَ وَاحِدَةً وَ الثَّانِیَةُ أَنْ یَرَی زَیْنَکَ زَیْنَهُ وَ شَیْنَکَ شَیْنَهُ وَ الثَّالِثَةُ أَنْ لَا یُغَیِّرَهُ عَنْکَ مَالٌ وَ لَا وِلَایَةٌ وَ الرَّابِعَةُ أَنْ لَا یَمْنَعَکَ شَیْئاً مِمَّا تَصِلُ إِلَیْهِ مَقْدُرَتُهُ وَ الْخَامِسَةُ أَنْ لَا یُسْلِمَکَ عِنْدَ النَّکَبَاتِ.
وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ عُمَرَ الْوَاسِطِیِّ عَنْ أَبِی خَالِدٍ السِّجِسْتَانِیِّ عَنْ زَیْدِ بْنِ مُخَالِدٍ النَّیْسَابُورِیِّ (5) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (6).
ص: 146
15898- 4- (1) وَ فِی الْمَجَالِسِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ لَا تَثِقَنَّ بِأَخِیکَ کُلَّ الثِّقَةِ فَإِنَّ صَرْعَةَ الِاسْتِرْسَالِ لَنْ تُسْتَقَالَ.
15899- 5- (2) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ مَنْ غَضِبَ عَلَیْکَ (3) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ یَقُلْ فِیکَ شَرّاً فَاتَّخِذْهُ لِنَفْسِکَ صَدِیقاً.
15900- 6- (4) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع لَا یَطَّلِعُ صَدِیقُکَ مِنْ سِرِّکَ إِلَّا عَلَی مَا لَوِ اطَّلَعَ عَلَیْهِ عَدُوُّکَ لَمْ یَضُرَّکَ فَإِنَّ الصَّدِیقَ رُبَّمَا کَانَ عَدُوّاً.
15901- 7- (5) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْفَتْحِ هِلَالِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَفَّارِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَلِیٍّ الدِّعْبِلِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: أَحْبِبْ حَبِیبَکَ هَوْناً مَا فَعَسَی أَنْ یَکُونَ بَغِیضَکَ یَوْماً مَا وَ أَبْغِضْ بَغِیضَکَ هَوْناً مَا فَعَسَی أَنْ یَکُونَ حَبِیبَکَ یَوْماً مَا.
15902- 8- (6) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ تَأْتُونَ فِی نادِیکُمُ الْمُنْکَرَ (7) قَالَ وَ فِیهِ وُجُوهٌ أَحَدُهَا أَنَّهُمْ کَانُوا یَتَضَارَطُونَ فِی مَجَالِسِهِمْ مِنْ غَیْرِ حِشْمَةٍ وَ لَا حَیَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ رُوِیَ ذَلِکَ عَنِ الرِّضَا ع.
ص: 147
(1) 103 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِبَارِ الْإِخْوَانِ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَی الصَّلَوَاتِ فِی مَوَاقِیتِهَا وَ الْبِرِّ بِإِخْوَانِهِمْ وَ مُفَارَقَتِهِمْ مَعَ الْخُلُوِّ مِنْهُمَا
15903- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ وَ عُثْمَانَ بْنِ سُلَیْمَانَ النَّخَّاسِ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ وَ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ قَالا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اخْتَبِرُوا إِخْوَانَکُمْ بِخَصْلَتَیْنِ فَإِنْ کَانَتَا فِیهِمْ وَ إِلَّا فَاعْزُبْ ثُمَّ اعْزُبْ ثُمَّ اعْزُبْ الْمُحَافَظَةِ عَلَی الصَّلَوَاتِ فِی مَوَاقِیتِهَا وَ الْبِرِّ بِالْإِخْوَانِ فِی الْعُسْرِ وَ الْیُسْرِ.
(3) 104 بَابُ اسْتِحْبَابِ حُسْنِ الْخُلُقِ مَعَ النَّاسِ
15904- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ أَکْمَلَ الْمُؤْمِنِینَ إِیمَاناً أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً.
15905- 2- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی
ص: 148
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَرْبَعٌ مَنْ کُنَّ فِیهِ کَمَلَ إِیمَانُهُ وَ إِنْ کَانَ مِنْ قَرْنِهِ إِلَی قَدَمِهِ ذُنُوباً لَمْ یَنْقُصْهُ ذَلِکَ قَالَ وَ هُوَ الصِّدْقُ وَ أَدَاءُ الْأَمَانَةِ وَ الْحَیَاءُ وَ حُسْنُ الْخُلُقِ.
15906- 3- (1) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ ذَرِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ صَاحِبَ الْخُلُقِ الْحَسَنِ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ.
15907- 4- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ حُسْنَ الْخُلُقِ یَبْلُغُ بِصَاحِبِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ.
15908- 5- (3) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْبِرُّ وَ حُسْنُ الْخُلُقِ یَعْمُرَانِ الدِّیَارَ وَ یَزِیدَانِ فِی الْأَعْمَارِ.
15909- 6- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ حُسَیْنٍ الْأَحْمَسِیِّ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْخُلُقَ الْحَسَنَ یَمِیثُ الْخَطِیئَةَ کَمَا تَمِیثُ الشَّمْسُ الْجَلِیدَ.
15910- 7- (5) وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ کَامِلٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا خَالَطْتَ النَّاسَ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا تُخَالِطَ أَحَداً مِنَ النَّاسِ إِلَّا کَانَ یَدُکَ الْعُلْیَا عَلَیْهِ فَافْعَلْ فَإِنَّ الْعَبْدَ یَکُونُ فِیهِ بَعْضُ التَّقْصِیرِ مِنَ الْعِبَادَةِ وَ یَکُونُ لَهُ خُلُقٌ
ص: 149
حَسَنٌ فَیُبَلِّغُهُ اللَّهُ بِخُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ.
15911- 8- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَکْثَرُ مَا تَلِجُ بِهِ أُمَّتِی الْجَنَّةَ تَقْوَی اللَّهِ وَ حُسْنُ الْخُلُقِ.
15912- 9- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَکْمَلُ النَّاسِ عَقْلًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً.
15913- 10- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَنْبَسَةَ الْعَابِدِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا یَقْدَمُ الْمُؤْمِنُ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِشَیْ ءٍ (4) بَعْدَ الْفَرَائِضِ أَحَبَّ إِلَی اللَّهِ تَعَالَی مِنْ أَنْ یَسَعَ النَّاسَ بِخُلُقِهِ.
15914- 11- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَحْرٍ السَّقَّاءِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا بَحْرُ حُسْنُ الْخُلُقِ یُسْرٌ ثُمَّ ذَکَرَ حَدِیثاً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ حَسَنَ الْخُلُقِ.
15915- 12- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ یَحْیَی بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْحَی 13 اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی إِلَی بَعْضِ أَنْبِیَائِهِ الْخُلُقُ الْحَسَنُ یَمِیثُ
ص: 150
الْخَطِیئَةَ کَمَا تَمِیثُ الشَّمْسُ الْجَلِیدَ.
15916- 13- (1) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ رَجُلٍ (2) عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا یُوضَعُ فِی مِیزَانِ امْرِئٍ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَفْضَلُ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ.
15917- 14- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْخُلُقَ مِنْحَةٌ یَمْنَحُهَا اللَّهُ خَلْقَهُ فَمِنْهُ سَجِیَّةٌ وَ مِنْهُ نِیَّةٌ قُلْتُ فَأَیُّهُمَا أَفْضَلُ قَالَ صَاحِبُ السَّجِیَّةِ هُوَ مَجْبُولٌ لَا یَسْتَطِیعُ غَیْرَهُ وَ صَاحِبُ النِّیَّةِ یَصْبِرُ عَلَی الطَّاعَةِ تَصَبُّراً فَهُوَ أَفْضَلُهُمَا.
15918- 15- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی عَلِیٍّ اللَّهَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لَیُعْطِی الْعَبْدَ مِنَ الثَّوَابِ عَلَی حُسْنِ الْخُلُقِ کَمَا یُعْطِی الْمُجَاهِدَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ یَغْدُو عَلَیْهِ وَ یَرُوحُ.
15919- 16- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص نَزَلَ عَلَیَّ جَبْرَئِیلُ مِنْ رَبِ
ص: 151
الْعَالَمِینَ فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ عَلَیْکَ بِحُسْنِ الْخُلُقِ فَإِنَّهُ ذَهَبَ بِخَیْرِ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ أَلَا وَ إِنَّ أَشْبَهَکُمْ بِی أَحْسَنُکُمْ خُلُقاً.
15920- 17- (1) وَ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ (2) عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَیْکُمْ بِحُسْنِ الْخُلُقِ فَإِنَّ حُسْنَ الْخُلُقِ فِی الْجَنَّةِ لَا مَحَالَةَ وَ إِیَّاکُمْ وَ سُوءَ الْخُلُقِ فَإِنَّ سُوءَ الْخُلُقِ فِی النَّارِ لَا مَحَالَةَ.
15921- 18- (3) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْخُلُقُ السَّیِّئُ یُفْسِدُ الْعَمَلَ کَمَا یُفْسِدُ الْخَلُّ الْعَسَلَ.
15922- 19- (4) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الْعَبْدَ لَیَنَالُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ.
15923- 20- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مِنْ شَیْ ءٍ أَثْقَلَ فِی الْمِیزَانِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ.
15924- 21- (6) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع أَکْمَلُکُمْ إِیمَاناً أَحْسَنُکُمْ خُلُقاً.
ص: 152
15925- 22- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع حُسْنُ الْخُلُقِ خَیْرُ قَرِینٍ.
15926- 23- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا أَکْثَرُ مَا یُدْخَلُ بِهِ الْجَنَّةُ قَالَ تَقْوَی اللَّهِ وَ حُسْنُ الْخُلُقِ.
15927- 24- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَقْرَبُکُمْ مِنِّی مَجْلِساً یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَحْسَنُکُمْ خُلُقاً وَ خَیْرُکُمْ لِأَهْلِهِ.
15928- 25- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَحْسَنُ النَّاسِ إِیمَاناً أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً وَ أَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ وَ أَنَا أَلْطَفُکُمْ بِأَهْلِی.
وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی صَحِیفَةِ الرِّضَا ع (5)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
15929- 26- (6) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسْوَارِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ السِّجْزِیِّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ عَلِیٍّ السَّرَخْسِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِمْرَانَ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ ع إِنَّ أَحْسَنَ الْحَسَنِ الْخُلُقُ الْحَسَنُ.
ص: 153
قَالَ الصَّدُوقُ أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِیمِ التُّسْتَرِیُّ وَ أَبُو الْحَسَنِ الثَّانِی عَلِیُّ بْنُ أَحْمَدَ الْبَصْرِیُّ وَ أَبُو الْحَسَنِ الثَّالِثُ عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَاقِدِیُّ وَ الْحَسَنُ الْأَوَّلُ الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ الْعَبْدِیُّ وَ الْحَسَنُ الثَّانِی الْحَسَنُ الْبَصْرِیُّ وَ الْحَسَنُ الثَّالِثُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ ع.
15930- 27- (1) وَ عَنِ الْخَلِیلِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَنِیعٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عِیسَی الْمَخْزُومِیِّ (2) عَنْ خَلَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حُسْنُ الْخُلُقِ نِصْفُ الدِّینِ.
15931- 28- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ السَّرَّاجِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ وَکِیعٍ عَنْ مِسْعَرٍ وَ عُسْفَانَ عَنْ زِیَادِ بْنِ عِلَاقَةَ بْنِ شَرِیکٍ (4) قَالَ: قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَفْضَلُ مَا أُعْطِیَ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ قَالَ الْخُلُقُ الْحَسَنُ.
15932- 29- (5) وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ (6) عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ رَضِیَ لَکُمُ الْإِسْلَامَ دِیناً فَأَحْسِنُوا صُحْبَتَهُ بِالسَّخَاءِ وَ حُسْنِ الْخُلُقِ.
15933- 30- (7) وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ
ص: 154
إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُوسَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ رَفَعَهُ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی الْمَرْأَةُ یَکُونُ لَهَا زَوْجَانِ فَیَمُوتَانِ فَیَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ لِمَنْ تَکُونُ قَالَ فَقَالَ یَا أُمَّ سَلَمَةَ تَخَیَّرُ أَحْسَنَهُمَا خُلُقاً وَ خَیْرَهُمَا لِأَهْلِهِ یَا أُمَّ سَلَمَةَ- إِنَّ حُسْنَ الْخُلُقِ ذَهَبَ بِخَیْرِ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُوسَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (2).
15934- 31- (3) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو (4) عَنْ مُوسَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَا حَسَّنَ اللَّهُ خَلْقَ عَبْدٍ وَ لَا خُلُقَهُ إِلَّا اسْتَحْیَا أَنْ یُطْعِمَ لَحْمَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ النَّارَ.
15935- 32- (5) وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ یَحْیَی الْعَطَّارِ عَنْ
ص: 155
أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَیْمُونٍ الصَّائِغِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقَ ع یَقُولُ مَنْ أَرَادَ أَنْ یُدْخِلَهُ اللَّهُ فِی رَحْمَتِهِ وَ یُسْکِنَهُ جَنَّتَهُ فَلْیُحْسِنْ خُلُقَهُ وَ لْیُعْطِ النَّصَفَ مِنْ نَفْسِهِ وَ لْیَرْحَمِ الْیَتِیمَ وَ لْیُعِنِ الضَّعِیفَ وَ لْیَتَوَاضَعْ لِلَّهِ الَّذِی خَلَقَهُ.
15936- 33- (1) وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ یَا بُنَیَّ صَاحِبْ مِائَةً وَ لَا تُعَادِ وَاحِداً یَا بُنَیَّ إِنَّمَا هُوَ خَلَاقُکَ وَ خُلُقُکَ فَخَلَاقُکَ دِینُکَ وَ خُلُقُکَ بَیْنَکَ وَ بَیْنَ النَّاسِ وَ لَا تَتَبَغَّضْ إِلَیْهِمْ وَ تَعَلَّمْ مَحَاسِنَ الْأَخْلَاقِ یَا بُنَیَّ کُنْ عَبْداً لِلْأَخْیَارِ وَ لَا تَکُنْ وَلَداً لِلْأَشْرَارِ یَا بُنَیَّ أَدِّ الْأَمَانَةَ تَسْلَمْ لَکَ دُنْیَاکَ وَ آخِرَتُکَ وَ کُنْ أَمِیناً تَکُنْ غَنِیّاً.
15937- 34- (2) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْجِعَابِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ (3) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِی طَالِبٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّهُ سَمِعَ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع یُحَدِّثُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَکْمَلُ الْمُؤْمِنِینَ إِیمَاناً أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً.
15938- 35- (4) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَخْلَدٍ عَنِ الرَّزَّازِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
ص: 156
مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْعَوَّامِ (1) عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِی سَلَمَةَ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ: إِنَّ أَکْمَلَ الْمُؤْمِنِینَ إِیمَاناً أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً وَ خِیَارُکُمْ خِیَارُکُمْ لِنِسَائِهِ.
15939- 36- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوَّلُ مَا یُوضَعُ فِی مِیزَانِ الْعَبْدِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ حُسْنُ خُلُقِهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 105 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْأُلْفَةِ بِالنَّاسِ
15940- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَبِیبٍ الْخَثْعَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ
ص: 157
رَسُولُ اللَّهِ ص أَفَاضِلُکُمْ أَحْسَنُکُمْ أَخْلَاقاً الْمُوَطَّئُونَ أَکْنَافاً الَّذِینَ یَأْلَفُونَ وَ یُؤْلَفُونَ وَ تُوَطَّأُ رِحَالُهُمْ.
15941- 2- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُؤْمِنُ مَأْلُوفٌ وَ لَا خَیْرَ فِیمَنْ لَا یَأْلَفُ وَ لَا یُؤْلَفُ.
15942- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: قُلُوبُ الرِّجَالِ وَحْشِیَّةٌ فَمَنْ تَأَلَّفَهَا أَقْبَلَتْ عَلَیْهِ.
(4) 106 بَابُ اسْتِحْبَابِ کَوْنِ الْإِنْسَانِ هَیِّناً لَیِّناً
15943- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَ لَا أُخْبِرُکُمْ بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَیْهِ النَّارُ غَداً قَالُوا بَلَی یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْهَیِّنُ الْقَرِیبُ اللَّیِّنُ السَّهْلُ.
وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ
ص: 158
فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع مِثْلَهُ (1).
15944- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ رَفَعَهُ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْمُؤْمِنُونَ هَیْنُونَ لَیْنُونَ کَالْجَمَلِ الْآلِفِ إِنْ قِیدَ انْقَادَ وَ إِنْ أُنِیخَ عَلَی صَخْرَةٍ اسْتَنَاخَ.
15945- 3- (3) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی غَالِبٍ الزُّرَارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِیِّ (4) عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنْ زِیِّ الْإِیمَانِ الْفِقْهُ وَ مِنْ زِیِّ الْفِقْهِ الْحِلْمُ وَ مِنْ زِیِّ الْحِلْمِ الرِّفْقُ وَ مِنْ زِیِّ الرِّفْقِ اللِّینُ وَ مِنْ زِیِّ اللِّینِ السُّهُولَةُ.
15946- 4- (5) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هِلَالِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَفَّارِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَلِیٍّ الدِّعْبِلِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَلِیِّ بْنِ دِعْبِلٍ أَخِی دِعْبِلِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمُؤْمِنُ هَیِّنٌ لَیِّنٌ سَمْحٌ لَهُ خُلُقٌ حَسَنٌ وَ الْکَافِرُ فَظٌّ غَلِیظٌ لَهُ خُلُقٌ سَیِّئٌ وَ فِیهِ جَبَرِیَّةٌ.
ص: 159
(1) 107 بَابُ اسْتِحْبَابِ طَلَاقَةِ الْوَجْهِ وَ حُسْنِ الْبِشْرِ
15947- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: قَالَ: صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ وَ حُسْنُ الْبِشْرِ یَکْسِبَانِ الْمَحَبَّةَ وَ یُدْخِلَانِ الْجَنَّةَ وَ الْبُخْلُ وَ عُبُوسُ الْوَجْهِ یُبْعِدَانِ مِنَ اللَّهِ وَ یُدْخِلَانِ النَّارَ.
15948- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَتَی رَسُولَ اللَّهِ ص رَجُلٌ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِی فَکَانَ فِیمَا أَوْصَاهُ أَنْ قَالَ الْقَ أَخَاکَ بِوَجْهٍ مُنْبَسِطٍ.
15949- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ مَا حَدُّ حُسْنِ الْخُلُقِ قَالَ تُلِینُ جَنَاحَکَ وَ تُطِیبُ کَلَامَکَ وَ تَلْقَی أَخَاکَ بِبِشْرٍ حَسَنٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5)
وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنِ ابْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (6).
15950- 4- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ
ص: 160
الْحَکَمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَا بَنِی عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِنَّکُمْ لَنْ تَسَعُوا النَّاسَ بِأَمْوَالِکُمْ فَالْقَوْهُمْ بِطَلَاقَةِ الْوَجْهِ وَ حُسْنِ الْبِشْرِ.
15951- 5- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یَا بَنِی هَاشِمٍ.
15952- 6- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثٌ مَنْ أَتَی اللَّهَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ الْجَنَّةَ الْإِنْفَاقُ مِنَ الْإِقْتَارِ وَ الْبِشْرُ بِجَمِیعِ الْعَالَمِ وَ الْإِنْصَافُ مِنْ نَفْسِهِ.
15953- 7- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حُسْنُ الْبِشْرِ یَذْهَبُ بِالسَّخِیمَةِ.
15954- 8- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَی عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ الْحَسَنِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنَّکُمْ لَنْ تَسَعُوا النَّاسَ بِأَمْوَالِکُمْ فَسَعُوهُمْ بِطَلَاقَةِ الْوَجْهِ وَ حُسْنِ اللِّقَاءِ فَإِنِّی سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ إِنَّکُمْ لَنْ تَسَعُوا النَّاسَ بِأَمْوَالِکُمْ فَسَعُوهُمْ بِأَخْلَاقِکُمْ.
ص: 161
(1) 108 بَابُ وُجُوبِ الصِّدْقِ
15955- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُونُوا دُعَاةً لِلنَّاسِ بِالْخَیْرِ بِغَیْرِ أَلْسِنَتِکُمْ لِیَرَوْا مِنْکُمُ الِاجْتِهَادَ وَ الصِّدْقَ وَ الْوَرَعَ.
15956- 2- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ صَدَقَ لِسَانُهُ زَکَا عَمَلُهُ.
15957- 3- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ الْعَبْدَ لَیَصْدُقُ حَتَّی یُکْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الصَّادِقِینَ وَ یَکْذِبُ حَتَّی یُکْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْکَاذِبِینَ فَإِذَا صَدَقَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ صَدَقَ وَ بَرَّ وَ إِذَا کَذَبَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ کَذَبَ وَ فَجَرَ.
15958- 4- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ حَسَنِ بْنِ زِیَادٍ الصَّیْقَلِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ صَدَقَ لِسَانُهُ زَکَا عَمَلُهُ وَ مَنْ حَسُنَتْ نِیَّتُهُ زِیدَ فِی رِزْقِهِ وَ مَنْ حَسُنَ بِرُّهُ بِأَهْلِ بَیْتِهِ مُدَّ لَهُ فِی عُمُرِهِ.
ص: 162
15959- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو جَعْفَرٍ ع فِی أَوَّلِ دَخْلَةٍ دَخَلْتُ عَلَیْهِ تَعَلَّمُوا الصِّدْقَ قَبْلَ الْحَدِیثِ.
15960- 6- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ الْبَصْرِیِّ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا فُضَیْلُ إِنَّ الصَّادِقَ أَوَّلُ مَنْ یُصَدِّقُهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَعْلَمُ أَنَّهُ صَادِقٌ وَ تُصَدِّقُهُ نَفْسُهُ تَعْلَمُ أَنَّهُ صَادِقٌ.
15961- 7- (3) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ الْخَرَّازِ (4) عَنْ جَدِّهِ الرَّبِیعِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو جَعْفَرٍ ع یَا رَبِیعُ إِنَّ الرَّجُلَ لَیَصْدُقُ حَتَّی یَکْتُبَهُ اللَّهُ صِدِّیقاً.
15962- 8- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ أَقْرَبَکُمْ مِنِّی غَداً وَ أَوْجَبَکُمْ عَلَیَّ شَفَاعَةً أَصْدَقُکُمْ لِلْحَدِیثِ وَ آدَاکُمْ لِلْأَمَانَةِ وَ أَحْسَنُکُمْ خُلُقاً وَ أَقْرَبُکُمْ مِنَ النَّاسِ.
15963- 9- (6) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
ص: 163
إِسْمَاعِیلَ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أُوصِیکَ یَا عَلِیُّ فِی نَفْسِکَ بِخِصَالٍ اللَّهُمَّ أَعِنْهُ الْأُولَی الصِّدْقُ وَ لَا یَخْرُجُ مِنْ فِیکَ کَذِبَةٌ أَبَداً الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الصَّدُوقُ کَمَا یَأْتِی (1) أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 109 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصِّدْقِ فِی الْوَعْدِ وَ لَوِ انْتَظَرَ سَنَةً
15964- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا سُمِّیَ إِسْمَاعِیلُ ع صَادِقَ الْوَعْدِ لِأَنَّهُ وَعَدَ رَجُلًا فِی مَکَانٍ (فَانْتَظَرَهُ سَنَةً) (5) فَسَمَّاهُ اللَّهُ صَادِقَ الْوَعْدِ ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ أَتَاهُ بَعْدَ ذَلِکَ فَقَالَ لَهُ إِسْمَاعِیلُ مَا زِلْتُ مُنْتَظِراً لَکَ.
ص: 164
15965- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فَلْیَفِ إِذَا وَعَدَ.
15966- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ عِدَةُ الْمُؤْمِنِ أَخَاهُ نَذْرٌ لَا کَفَّارَةَ لَهُ فَمَنْ أَخْلَفَ فَبِخُلْفِ اللَّهِ بَدَأَ وَ لِمَقْتِهِ تَعَرَّضَ وَ ذَلِکَ قَوْلُهُ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ کَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ (3).
15967- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: أَ تَدْرِی لِمَ سُمِّیَ إِسْمَاعِیلُ صَادِقَ الْوَعْدِ قُلْتُ لَا أَدْرِی قَالَ وَعَدَ رَجُلًا فَجَلَسَ حَوْلًا یَنْتَظِرُهُ.
15968- 5- (5) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَعَدَ رَجُلًا إِلَی صَخْرَةٍ فَقَالَ أَنَا لَکَ هَاهُنَا حَتَّی تَأْتِیَ قَالَ فَاشْتَدَّتِ الشَّمْسُ
ص: 165
عَلَیْهِ فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ- لَوْ أَنَّکَ تَحَوَّلْتَ إِلَی الظِّلِّ قَالَ قَدْ وَعَدْتُهُ إِلَی هَاهُنَا وَ إِنْ لَمْ یَجِئْ کَانَ مِنْهُ الْمَحْشَرُ.
وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی وُجُوبِ الْوَفَاءِ بِالْوَعْدِ فِی جِهَادِ النَّفْسِ (1).
(2) 110 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْحَیَاءِ
15969- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ یَحْیَی أَخِی دَارِمٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الْحَیَاءُ وَ الْإِیمَانُ مَقْرُونَانِ فِی قَرَنٍ فَإِذَا ذَهَبَ أَحَدُهُمَا تَبِعَهُ صَاحِبُهُ.
15970- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحَیَاءُ مِنَ الْإِیمَانِ وَ الْإِیمَانُ فِی الْجَنَّةِ.
15972- 4- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ حَسَنٍ الصَّیْقَلِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَیَاءُ وَ الْعَفَافُ وَ الْعِیُّ أَعْنِی عِیَّ اللِّسَانِ لَا عِیَّ الْقَلْبِ مِنَ الْإِیمَانِ.
15973- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی عَلِیٍّ اللَّهَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَرْبَعٌ مَنْ کُنَّ فِیهِ وَ کَانَ مِنْ قَرْنِهِ إِلَی قَدَمِهِ ذُنُوباً بَدَّلَهَا اللَّهُ حَسَنَاتٍ الصِّدْقُ وَ الْحَیَاءُ وَ حُسْنُ الْخُلُقِ وَ الشُّکْرُ.
15974- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ کَسَاهُ الْحَیَاءُ ثَوْبَهُ لَمْ یَرَ النَّاسُ عَیْبَهُ.
15975- 7- (4) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الْمَرْزُبَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْحُکَیْمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ یَحْیَی بْنِ مَعِینٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا کَانَ الْفَخْرُ (5) فِی شَیْ ءٍ قَطُّ إِلَّا شَانَهُ وَ لَا کَانَ الْحَیَاءُ فِی شَیْ ءٍ قَطُّ إِلَّا زَانَهُ.
ص: 167
15976- 8- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ مِنْ أَلْفَاظِ رَسُولِ اللَّهِ ص الْمُوجَزَةِ الْحَیَاءُ خَیْرٌ کُلُّهُ.
15977- 9- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی وَصِیَّتِهِ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِیَّةِ قَالَ: وَ مَنْ کَسَاهُ الْحَیَاءُ ثَوْبَهُ اخْتَفَی عَنِ الْعُیُونِ عَیْبُهُ.
15978- 10- (3) وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ الطَّبَرِیِّ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ عَنْ خِرَاشٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْحَیَاءُ خَیْرٌ کُلُّهُ یَعْنِی أَنَّهُ یَکُفُّ ذَا الدِّینِ وَ مَنْ لَا دِینَ لَهُ عَنِ الْقَبِیحِ فَهُوَ جِمَاعُ کُلِّ جَمِیلٍ.
15979- 11- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْحَیَاءُ وَ الْإِیمَانُ فِی قَرَنٍ وَاحِدٍ فَإِذَا سُلِبَ أَحَدُهُمَا تَبِعَهُ الْآخَرُ.
15980- 12- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَنْزِعُ اللَّهُ مِنَ الْعَبْدِ الْحَیَاءَ فَیَصِیرُ مَاقِتاً مُمَقَّتاً ثُمَّ یَنْزِعُ مِنْهُ الْحَیَاءَ ثُمَّ الرَّحْمَةَ ثُمَّ یَخْلَعُ دِینَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ فَیَصِیرُ شَیْطَاناً لَعِیناً.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
ص: 168
(1) 111 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْحَیَاءِ فِی السُّؤَالِ عَنْ أَحْکَامِ الدِّینِ
15981- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ الزُّبَیْرِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ رَقَّ وَجْهُهُ رَقَّ عِلْمُهُ.
15982- 2- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْحَیَاءُ حَیَاءَانِ حَیَاءُ عَقْلٍ وَ حَیَاءُ حُمْقٍ فَحَیَاءُ الْعَقْلِ هُوَ الْعِلْمُ وَ حَیَاءُ الْحُمْقِ هُوَ الْجَهْلُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5) 112 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْعَفْوِ
15983- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ مَا الْتَقَتْ فِئَتَانِ قَطُّ إِلَّا نُصِرَ أَعْظَمُهُمَا عَفْواً.
15984- 2- (7) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ جَهْمِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ص: 169
ص عَلَیْکُمْ بِالْعَفْوِ فَإِنَّ الْعَفْوَ لَا یَزِیدُ الْعَبْدَ إِلَّا عِزّاً فَتَعَافَوْا یُعِزَّکُمُ اللَّهُ.
15985- 3- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أُتِیَ بِالْیَهُودِیَّةِ الَّتِی سَمَّتِ الشَّاةَ لِلنَّبِیِّ ص فَقَالَ لَهَا مَا حَمَلَکِ عَلَی مَا صَنَعْتِ فَقَالَتْ قُلْتُ إِنْ کَانَ نَبِیّاً لَمْ یَضُرَّهُ وَ إِنْ کَانَ مَلِکاً أَرَحْتُ النَّاسَ مِنْهُ قَالَ فَعَفَا رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْهَا.
15986- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: النَّدَامَةُ عَلَی الْعَفْوِ أَفْضَلُ وَ أَیْسَرُ مِنَ النَّدَامَةِ عَلَی الْعُقُوبَةِ.
15987- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ مِنْ أَلْفَاظِ رَسُولِ اللَّهِ ص الْمُوجَزَةِ عَفْوُ الْمَلِکِ أَبْقَی لِلْمُلْکِ.
15988- 6- (4) وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الطَّالَقَانِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ الرِّضَا ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِیلَ (5) قَالَ الْعَفْوُ مِنْ غَیْرِ عِتَابٍ.
ص: 170
15989- 7- (1) وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَسَنِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ الْوَادِعِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَبِیحٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ (2) عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِیلَ (3) قَالَ الْعَفْوُ مِنْ غَیْرِ عِتَابٍ.
15990- 8- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قَدَرْتَ عَلَی عَدُوِّکَ فَاجْعَلِ الْعَفْوَ عَنْهُ شُکْراً لِلْقُدْرَةِ عَلَیْهِ.
15991- 9- (5) قَالَ وَ قَالَ ع أَوْلَی النَّاسِ بِالْعَفْوِ أَقْدَرُهُمْ عَلَی الْعُقُوبَةِ.
15992- 10- (6) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْحَذَّاءِ (7) عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْبَاقِرِ ع عَنْ
ص: 171
آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ إِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ یُنَادِی مُنَادٍ یَسْمَعُ آخِرُهُمْ کَمَا یَسْمَعُ أَوَّلُهُمْ فَیَقُولُ أَیْنَ أَهْلُ الْفَضْلِ فَیَقُومُ عُنُقٌ مِنَ النَّاسِ فَتَسْتَقْبِلُهُمُ الْمَلَائِکَةُ فَیَقُولُونَ مَا فَضْلُکُمْ هَذَا الَّذِی نُودِیتُمْ بِهِ فَیَقُولُونَ کُنَّا یُجْهَلُ عَلَیْنَا فِی الدُّنْیَا فَنَحْمِلُ وَ یُسَاءُ إِلَیْنَا فَنَعْفُو فَیُنَادِی مُنَادٍ مِنَ اللَّهِ تَعَالَی صَدَقَ عِبَادِی خَلُّوا سَبِیلَهُمْ لِیَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِغَیْرِ حِسَابٍ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 113 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْعَفْوِ عَنِ الظَّالِمِ وَ صِلَةِ الْقَاطِعِ وَ الْإِحْسَانِ إِلَی الْمُسِی ءِ وَ إِعْطَاءِ الْمَانِعِ
15993- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی خُطْبَةٍ أَ لَا أُخْبِرُکُمْ بِخَیْرِ خَلَائِقِ (4) الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ الْعَفْوُ عَمَّنْ ظَلَمَکَ وَ تَصِلَ مَنْ قَطَعَکَ وَ الْإِحْسَانُ إِلَی مَنْ أَسَاءَ إِلَیْکَ وَ إِعْطَاءُ مَنْ حَرَمَکَ.
15994- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی
ص: 172
حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ جَمَعَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی الْأَوَّلِینَ وَ الْآخِرِینَ فِی صَعِیدٍ وَاحِدٍ ثُمَّ یُنَادِی مُنَادٍ أَیْنَ أَهْلُ الْفَضْلِ قَالَ فَیَقُومُ عُنُقٌ مِنَ النَّاسِ فَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِکَةُ فَیَقُولُونَ وَ مَا کَانَ فَضْلُکُمْ فَیَقُولُونَ کُنَّا نَصِلُ مَنْ قَطَعَنَا وَ نُعْطِی مَنْ حَرَمَنَا وَ نَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَنَا قَالَ فَیُقَالُ لَهُمْ صَدَقْتُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ.
15995- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ نُشَیْبٍ اللَّفَائِفِیِّ (2) عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثَلَاثٌ مِنْ مَکَارِمِ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ تَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَکَ وَ تَصِلُ مَنْ قَطَعَکَ وَ تَحْلُمُ إِذَا جُهِلَ عَلَیْکَ.
15996- 4- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: ثَلَاثٌ لَا یَزِیدُ اللَّهُ بِهِنَّ الْمَرْءَ الْمُسْلِمَ إِلَّا عِزّاً الصَّفْحُ عَمَّنْ ظَلَمَهُ وَ إِعْطَاءُ مَنْ حَرَمَهُ وَ الصِّلَةُ لِمَنْ قَطَعَهُ.
15997- 5- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ غُرَّةَ بْنِ دِینَارٍ الرَّقِّیِّ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ السَّبِیعِیِّ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَ لَا أَدُلُّکُمْ عَلَی خَیْرِ خَلَائِقِ (5) الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ تَصِلُ مَنْ قَطَعَکَ وَ تُعْطِی مَنْ حَرَمَکَ وَ تَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَکَ.
15998- 6- (6) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ
ص: 173
جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَیْکُمْ بِمَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ فَإِنَّ رَبِّی بَعَثَنِی بِهَا وَ إِنَّ مِنْ مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ أَنْ یَعْفُوَ الرَّجُلُ عَمَّنْ ظَلَمَهُ وَ یُعْطِیَ مَنْ حَرَمَهُ وَ یَصِلَ مَنْ قَطَعَهُ وَ أَنْ یَعُودَ مَنْ لَا یَعُودُهُ.
15999- 7- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی وَصِیَّتِهِ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِیَّةِ قَالَ: لَا یَکُونَنَّ أَخُوکَ عَلَی قَطِیعَتِکَ أَقْوَی مِنْکَ عَلَی صِلَتِهِ وَ لَا عَلَی الْإِسَاءَةِ إِلَیْکَ أَقْدَرَ (2) مِنْکَ عَلَی الْإِحْسَانِ إِلَیْهِ.
16000- 8- (3) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ (4) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّا أَهْلُ بَیْتٍ مُرُوءَتُنَا الْعَفْوُ عَمَّنْ ظَلَمَنَا.
16001- 9- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ بَعْضِ الْمَشَایِخِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِیلَ سَأَلَهُ أَنْ یَسْتَأْذِنَ عَمَّهُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع- فِی الْخُرُوجِ إِلَی الْعِرَاقِ قَالَ فَأَذِنَ لَهُ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ فَقَالَ یَا عَمِّ أُحِبُّ أَنْ تُوصِیَنِی فَقَالَ أُوصِیکَ أَنْ تَتَّقِیَ اللَّهَ فِی دَمِی فَقَالَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ یَسْعَی فِی دَمِکَ ثُمَّ قَالَ یَا عَمِّ أَوْصِنِی فَقَالَ أُوصِیکَ أَنْ تَتَّقِیَ اللَّهَ فِی
ص: 174
دَمِی ثُمَّ قَالَ ثُمَّ نَاوَلَهُ أَبُو الْحَسَنِ ع صُرَّةً فِیهَا مِائَةٌ وَ خَمْسُونَ دِینَاراً فَقَبَضَهَا مُحَمَّدٌ ثُمَّ نَاوَلَهُ أُخْرَی فِیهَا مِائَةٌ وَ خَمْسُونَ دِینَاراً فَقَبَضَهَا ثُمَّ أَعْطَاهُ أُخْرَی فِیهَا مِائَةٌ وَ خَمْسُونَ دِینَاراً فَقَبَضَهَا ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِأَلْفٍ وَ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ کَانَتْ عِنْدَهُ فَقُلْتُ لَهُ فِی ذَلِکَ فَاسْتَکْثَرْتَهُ فَقَالَ هَذَا لِیَکُونَ أَوْکَدَ لِحُجَّتِی عَلَیْهِ إِذَا قَطَعَنِی وَ وَصَلْتُهُ ثُمَّ ذُکِرَ أَنَّهُ سَعَی بِعَمِّهِ إِلَی الرَّشِیدِ- وَ أَنَّهُ یَدَّعِی الْخِلَافَةَ وَ یَجِی ءُ لَهُ الْخَرَاجُ فَأَمَرَ لَهُ بِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ مَاتَ فِی تِلْکَ اللَّیْلَةِ.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فِیهَا مِائَةُ دِینَارٍ وَ قَالَ فِی آخِرِهِ فِیهَا ثَلَاثَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ (1).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 114 بَابُ اسْتِحْبَابِ کَظْمِ الْغَیْظِ
16002- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ جَمِیعاً عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
ص: 175
نِعْمَ الْجُرْعَةُ الْغَیْظُ لِمَنْ صَبَرَ عَلَیْهَا فَإِنَّ عَظِیمَ الْأَجْرِ لَمِنْ عَظِیمِ الْبَلَاءِ وَ مَا أَحَبَّ اللَّهُ قَوْماً إِلَّا ابْتَلَاهُمْ.
16003- 2- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَقُولُ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِی بِذُلِّ نَفْسِی حُمْرَ النَّعَمِ وَ مَا تَجَرَّعْتُ جُرْعَةً أَحَبَّ إِلَیَّ مِنْ جُرْعَةِ غَیْظٍ لَا أُکَافِئُ بِهَا صَاحِبَهَا.
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ خَلَّادٍ عَنِ الثُّمَالِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع مِثْلَهُ (2).
16004- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ لِی أَبِی (4)
مَا مِنْ شَیْ ءٍ أَقَرَّ لِعَیْنِ أَبِیکَ مِنْ جُرْعَةِ غَیْظٍ عَاقِبَتُهَا صَبْرٌ وَ مَا (5) یَسُرُّنِی أَنَّ لِی بِذُلِّ نَفْسِی حُمْرَ النَّعَمِ.
16005- 4- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ حَفْصٍ بَیَّاعِ السَّابِرِیِّ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ أَحَبِّ السَّبِیلِ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ جُرْعَتَانِ جُرْعَةُ غَیْظٍ تَرُدُّهَا بِحِلْمٍ وَ جُرْعَةُ مُصِیبَةٍ تَرُدُّهَا بِصَبْرٍ.
حُصَیْنٍ السَّکُونِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا مِنْ عَبْدٍ کَظَمَ غَیْظاً إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عِزّاً فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْکاظِمِینَ الْغَیْظَ وَ الْعافِینَ عَنِ النَّاسِ وَ اللَّهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ (1) وَ أَثَابَهُ اللَّهُ مَکَانَ غَیْظِهِ ذَلِکَ.
16007- 6- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا مِنْ جُرْعَةٍ یَتَجَرَّعُهَا الْعَبْدُ أَحَبَّ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ جُرْعَةِ غَیْظٍ یَتَجَرَّعُهَا عِنْدَ تَرَدُّدِهَا فِی قَلْبِهِ إِمَّا بِصَبْرٍ وَ إِمَّا بِحِلْمٍ.
16008- 7- (3) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْوَشَّاءِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی أَوَّلِهِ مَا مِنْ قَطْرَةٍ أَحَبَّ إِلَی اللَّهِ مِنْ قَطْرَةِ دَمْعٍ فِی سَوَادِ اللَّیْلِ یُقَطِّرُهَا الْعَبْدُ مَخَافَةً مِنَ اللَّهِ لَا یُرِیدُ بِهَا غَیْرَهُ.
16009- 8- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ قَالَ حَدَّثَنِی مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ کَظَمَ غَیْظاً وَ لَوْ شَاءَ أَنْ یُمْضِیَهُ أَمْضَاهُ مَلَأَ اللَّهُ قَلْبَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ رِضَاهُ.
16010- 9- (5) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُنْذِرٍ عَنِ الْوَصَّافِیِّ عَنْ
ص: 177
أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ کَظَمَ غَیْظاً وَ هُوَ یَقْدِرُ عَلَی إِمْضَائِهِ حَشَا اللَّهُ قَلْبَهُ أَمْناً وَ إِیمَاناً یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
16011- 10- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ مِنْ أَلْفَاظِ رَسُولِ اللَّهِ ص مَنْ یَکْظِمِ الْغَیْظَ یَأْجُرْهُ اللَّهُ وَ مَنْ یَصْبِرْ عَلَی الرَّزِیَّةِ یُعَوِّضْهُ اللَّهُ.
16012- 11- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: یَا عَلِیُّ أُوصِیکَ بِوَصِیَّةٍ فَاحْفَظْهَا فَلَا تَزَالُ بِخَیْرٍ مَا حَفِظْتَ وَصِیَّتِی یَا عَلِیُّ مَنْ کَظَمَ غَیْظاً وَ هُوَ یَقْدِرُ عَلَی إِمْضَائِهِ أَعْقَبَهُ اللَّهُ أَمْناً وَ إِیمَاناً یَجِدُ طَعْمَهُ الْحَدِیثَ.
16013- 12- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: وَ مَنْ کَظَمَ غَیْظاً وَ هُوَ یَقْدِرُ عَلَی إِنْفَاذِهِ وَ حَلُمَ عَنْهُ أَعْطَاهُ اللَّهُ أَجْرَ شَهِیدٍ.
16014- 13- (4) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ رَبِیعِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: کَانَ وَ اللَّهِ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ ع مِنَ الْمُتَوَسِّمِینَ یَعْلَمُ مَنْ یَقِفُ عَلَیْهِ (5) وَ یَجْحَدُ الْإِمَامَ بَعْدَهُ إِمَامَتَهُ وَ کَانَ یَکْظِمُ غَیْظَهُ عَلَیْهِمْ
ص: 178
- وَ لَا یُبْدِی لَهُمْ مَا یَعْرِفُهُ لَهُمْ فَسُمِّیَ الْکَاظِمَ لِذَلِکَ.
16015- 14- (1) وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ (2) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ فِی آخِرِ خُطْبَةٍ لَهُ وَ مَنْ کَظَمَ غَیْظَهُ وَ عَفَا عَنْ أَخِیهِ الْمُسْلِمِ- أَعْطَاهُ اللَّهُ أَجْرَ شَهِیدٍ.
16016- 15- (3) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثَلَاثٌ مَنْ کُنَّ فِیهِ زَوَّجَهُ اللَّهُ مِنَ الْحُورِ الْعِینِ کَیْفَ شَاءَ کَظْمُ الْغَیْظِ وَ الصَّبْرُ عَلَی السُّیُوفِ لِلَّهِ وَ رَجُلٌ أَشْرَفَ عَلَی مَالٍ حَرَامٍ فَتَرَکَهُ لِلَّهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5) 115 بَابُ اسْتِحْبَابِ کَظْمِ الْغَیْظِ عَنْ أَعْدَاءِ الدِّینِ فِی دَوْلَتِهِمْ
16017- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ ثَابِتٍ مَوْلَی آلِ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَظْمُ الْغَیْظِ عَنِ الْعَدُوِّ فِی دَوْلَاتِهِمْ تَقِیَّةً حَزْمٌ لِمَنْ أَخَذَ بِهِ وَ تَحَرُّزٌ مِنَ التَّعَرُّضِ لِلْبَلَاءِ فِی الدُّنْیَا وَ مُعَانَدَةُ الْأَعْدَاءِ فِی دَوْلَاتِهِمْ
ص: 179
- وَ مُمَاظَّتُهُمْ فِی غَیْرِ تَقِیَّةٍ تَرْکُ أَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَجَامِلُوا النَّاسَ یَسْمَنْ ذَلِکَ لَکُمْ عِنْدَهُمْ وَ لَا تُعَادُوهُمْ فَتَحْمِلُوهُمْ عَلَی رِقَابِکُمْ فَتَذِلُّوا.
وَ
رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ التَّعَرُّضِ لِلْبَلَاءِ (1).
) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 116 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّبْرِ عَلَی الْحُسَّادِ وَ نَحْوِهِمْ مِنْ أَعْدَاءِ النِّعَمِ
16018- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: اصْبِرْ عَلَی أَعْدَاءِ النِّعَمِ فَإِنَّکَ لَنْ تُکَافِئَ مَنْ عَصَی اللَّهَ فِیکَ بِأَفْضَلَ مِنْ أَنْ تُطِیعَ اللَّهَ فِیهِ.
وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (7).
ص: 180
16019- 2- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ أَخَذَ مِیثَاقَ الْمُؤْمِنِ عَلَی بَلَایَا أَرْبَعٍ أَشَدُّهَا عَلَیْهِ مُؤْمِنٌ یَقُولُ بِقَوْلِهِ یَحْسُدُهُ أَوْ مُنَافِقٌ یَقْفُو أَثَرَهُ أَوْ شَیْطَانٌ یُغْوِیهِ أَوْ کَافِرٌ یَرَی جِهَادَهُ فَمَا بَقَاءُ الْمُؤْمِنِ بَعْدَ هَذَا.
16020- 3- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ أَرْبَعٌ لَا یَخْلُو مِنْهُنَّ الْمُؤْمِنُ أَوْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ مُؤْمِنٌ یَحْسُدُهُ وَ هُوَ أَشَدُّهُنَّ عَلَیْهِ وَ مُنَافِقٌ یَقْفُو أَثَرَهُ أَوْ عَدُوٌّ یُجَاهِدُهُ أَوْ شَیْطَانٌ یُغْوِیهِ.
16021- 4- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ جَمِیعاً عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: اصْبِرْ عَلَی أَعْدَاءِ النِّعَمِ فَإِنَّکَ لَنْ تُکَافِئَ مَنْ عَصَی اللَّهَ فِیکَ بِأَفْضَلَ مِنْ أَنْ تُطِیعَ اللَّهَ فِیهِ.
16022- 5- (4) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِی أُسَامَةَ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ یَا زَیْدُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَی الْإِسْلَامَ وَ اخْتَارَهُ فَأَحْسِنُوا صُحْبَتَهُ بِالسَّخَاءِ وَ حُسْنِ الْخُلُقِ.
ص: 181
(1) 117 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّمْتِ وَ السُّکُوتِ إِلَّا عَنِ الْخَیْرِ
16023- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع مِنْ عَلَامَاتِ الْفِقْهِ الْعِلْمُ وَ الْحِلْمُ وَ الصَّمْتُ إِنَّ الصَّمْتَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْحِکْمَةِ إِنَّ الصَّمْتَ یَکْسِبُ الْمَحَبَّةَ إِنَّهُ دَلِیلٌ عَلَی کُلِّ خَیْرٍ.
16024- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّ مِنْ عَلَامَاتِ الْفِقْهِ الْحِلْمَ وَ الصَّمْتَ.
16025- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّمَا شِیعَتُنَا الْخُرْسُ.
16026- 4- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِرَجُلٍ أَتَاهُ أَ لَا أَدُلُّکَ عَلَی أَمْرٍ یُدْخِلُکَ اللَّهُ بِهِ الْجَنَّةَ قَالَ بَلَی یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَنِلْ مِمَّا أَنَالَکَ اللَّهُ قَالَ فَإِنْ کُنْتُ أَحْوَجَ مِمَّنْ أُنِیلُهُ قَالَ فَانْصُرِ الْمَظْلُومَ قَالَ فَإِنْ کُنْتُ أَضْعَفَ مِمَّنْ أَنْصُرُهُ قَالَ فَاصْنَعْ لِلْأَخْرَقِ یَعْنِی أَشِرْ عَلَیْهِ قَالَ فَإِنْ کُنْتُ أَخْرَقَ مِمَّنْ
ص: 182
أَصْنَعُ لَهُ قَالَ فَأَصْمِتْ لِسَانَکَ إِلَّا مِنْ خَیْرٍ أَ مَا یَسُرُّکَ أَنْ تَکُونَ فِیکَ خَصْلَةٌ مِنْ هَذِهِ الْخِصَالِ تَجُرُّکَ إِلَی الْجَنَّةِ.
16027- 5- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ یَا بُنَیَّ إِنْ کُنْتَ زَعَمْتَ أَنَّ الْکَلَامَ مِنْ فِضَّةٍ فَإِنَّ السُّکُوتَ مِنْ ذَهَبٍ.
16028- 6- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ کَانَ الرَّجُلُ مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ- إِذَا أَرَادَ الْعِبَادَةَ صَمَتَ قَبْلَ ذَلِکَ عَشْرَ سِنِینَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ وَ الْحَجَّالِ عَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ (3).
16029- 7- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ الْآتِی (5) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی وَصِیَّتِهِ لِأَصْحَابِهِ قَالَ: إِیَّاکُمْ أَنْ تُزْلِقُوا أَلْسِنَتَکُمْ بِقَوْلِ الزُّورِ وَ الْبُهْتَانِ وَ الْإِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ فَإِنَّکُمْ إِنْ کَفَفْتُمْ أَلْسِنَتَکُمْ عَمَّا یَکْرَهُهُ اللَّهُ مِمَّا نَهَاکُمْ عَنْهُ کَانَ ذَلِکَ خَیْراً لَکُمْ مِنْ أَنْ تُذْلِقُوا أَلْسِنَتَکُمْ بِهِ فَإِنَّ ذَلْقَ اللِّسَانِ فِیمَا یَکْرَهُ اللَّهُ وَ مَا نَهَی عَنْهُ مَرْدَاةُ الْعَبِیدِ عِنْدَ اللَّهِ وَ مَقْتٌ مِنَ اللَّهِ وَ صَمَمٌ وَ عَمًی یُورِثُهُ اللَّهُ إِیَّاهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ الْحَدِیثَ.
ص: 183
16030- 8- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ الْحَلَبِیِّ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَمْسِکْ لِسَانَکَ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَتَصَدَّقُ بِهَا عَلَی نَفْسِکَ ثُمَّ قَالَ وَ لَا یَعْرِفُ عَبْدٌ حَقِیقَةَ الْإِیمَانِ حَتَّی یَخْزُنَ لِسَانَهُ.
16031- 9- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَزَالُ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ یُکْتَبُ مُحْسِناً مَا دَامَ سَاکِتاً فَإِذَا تَکَلَّمَ کُتِبَ مُحْسِناً أَوْ مُسِیئاً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: لَا یَزَالُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ (3).
وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ (4)
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ (5).
16032- 10- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ وَ قَالَ ع کَلَامٌ فِی حَقٍّ خَیْرٌ مِنْ سُکُوتٍ عَلَی بَاطِلٍ.
ص: 184
16033- 11- (1) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع الصَّمْتُ کَنْزٌ وَافِرٌ وَ زَیْنُ الْحَلِیمِ وَ سَتْرُ الْجَاهِلِ.
16034- 12- (2) وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الرَّبِیعِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُسْلِیِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَیْ ءٍ مِثْلِ الصَّمْتِ وَ الْمَشْیِ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ.
16035- 13- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (4) عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ رَفَعَهُ قَالَ: یَأْتِی عَلَی النَّاسِ زَمَانٌ تَکُونُ الْعَافِیَةُ عَشَرَةَ أَجْزَاءٍ تِسْعَةٌ مِنْهَا فِی اعْتِزَالِ النَّاسِ وَ وَاحِدَةٌ فِی الصَّمْتِ.
وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ مِثْلَهُ (5).
16036- 14- (6) وَ فِی الْخِصَالِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِی جَعْفَرٍ الْکُمَیْدَانِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع مِنْ عَلَامَاتِ الْفِقْهِ الْعِلْمُ وَ الْحِلْمُ وَ الصَّمْتُ إِنَ
ص: 185
الصَّمْتَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْحِکْمَةِ إِنَّ الصَّمْتَ یَکْسِبُ (1) الْمَحَبَّةَ إِنَّهُ دَلِیلٌ عَلَی کُلِّ خَیْرٍ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (2).
16037- 15- (3) وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: النَّوْمُ رَاحَةُ الْجَسَدِ وَ النُّطْقُ رَاحَةٌ لِلرُّوحِ وَ السُّکُوتُ رَاحَةٌ لِلْعَقْلِ.
16038- 16- (4) وَ عَنْ یَحْیَی بْنِ زَیْدِ بْنِ الْعَبَّاسِ الْبَزَّازِ عَنْ عَمِّهِ عَلِیِّ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ بَشِیرِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: الْقَوْلُ الْحَسَنُ یُثْرِی الْمَالَ وَ یُنْمِی الرِّزْقَ وَ یُنْسِئُ فِی الْأَجَلِ وَ یُحَبِّبُ إِلَی الْأَهْلِ وَ یُدْخِلُ الْجَنَّةَ.
وَ فِی الْخِصَالِ بِالْإِسْنَادِ مِثْلَهُ (5).
16039- 17- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ دَاوُدُ لِسُلَیْمَانَ ع یَا بُنَیَّ عَلَیْکَ بِطُولِ الصَّمْتِ فَإِنَّ النَّدَامَةَ عَلَی طُولِ الصَّمْتِ مَرَّةً وَاحِدَةً خَیْرٌ مِنَ النَّدَامَةِ عَلَی کَثْرَةِ الْکَلَامِ
ص: 186
مَرَّاتٍ یَا بُنَیَّ لَوْ أَنَّ الْکَلَامَ کَانَ مِنْ فِضَّةٍ کَانَ یَنْبَغِی لِلصَّمْتِ أَنْ یَکُونَ مِنْ ذَهَبٍ.
16040- 18- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا خَیْرَ فِی الصَّمْتِ عَنِ الْحُکْمِ کَمَا أَنَّهُ لَا خَیْرَ فِی الْقَوْلِ بِالْجَهْلِ.
16041- 19- (2) قَالَ وَ قَالَ ع بِکَثْرَةِ الصَّمْتِ تَکُونُ الْهَیْبَةُ.
16042- 20- (3) قَالَ وَ قَالَ ع مَنْ کَثُرَ کَلَامُهُ کَثُرَ خَطَؤُهُ وَ مَنْ کَثُرَ خَطَؤُهُ قَلَّ حَیَاؤُهُ وَ مَنْ قَلَّ حَیَاؤُهُ قَلَّ وَرَعُهُ وَ مَنْ قَلَّ وَرَعُهُ مَاتَ قَلْبُهُ وَ مَنْ مَاتَ قَلْبُهُ دَخَلَ النَّارَ.
16043- 21- (4) قَالَ وَ قَالَ ع الْکَلَامُ فِی وَثَاقِکَ مَا لَمْ تَتَکَلَّمْ بِهِ فَإِذَا تَکَلَّمْتَ بِهِ صِرْتَ فِی وَثَاقِهِ فَاخْزُنْ لِسَانَکَ کَمَا تَخْزُنُ ذَهَبَکَ وَ وَرِقَکَ (5) فَرُبَّ کَلِمَةٍ سَلَبَتْ نِعْمَةً.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
ص: 187
(1) 118 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْکَلَامِ فِی الْخَیْرِ حَیْثُ لَا یَجِبُ عَلَی السُّکُوتِ
16044- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (3) عَنْ أَبِی ذَرٍّ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی وَصِیَّتِهِ لَهُ قَالَ: یَا أَبَا ذَرٍّ الذَّاکِرُ فِی الْغَافِلِینَ کَالْمُقَاتِلِ فِی الْفَارِّینَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ یَا أَبَا ذَرٍّ الْجَلِیسُ الصَّالِحُ خَیْرٌ مِنَ الْوَحْدَةِ وَ الْوَحْدَةُ خَیْرٌ مِنْ جَلِیسِ السَّوْءِ وَ إِمْلَاءُ الْخَیْرِ خَیْرٌ مِنَ السُّکُوتِ وَ السُّکُوتُ خَیْرٌ مِنْ إِمْلَاءِ الشَّرِّ یَا أَبَا ذَرٍّ اتْرُکْ فُضُولَ الْکَلَامِ وَ حَسْبُکَ مِنَ الْکَلَامِ مَا تَبْلُغُ بِهِ حَاجَتَکَ یَا أَبَا ذَرٍّ کَفَی بِالْمَرْءِ کَذِباً أَنْ یُحَدِّثَ بِکُلِّ مَا سَمِعَ یَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّهُ مَا مِنْ شَیْ ءٍ أَحَقَّ بِطُولِ السِّجْنِ مِنَ اللِّسَانِ یَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَ لِسَانِ کُلِّ قَائِلٍ فَلْیَتَّقِ اللَّهَ امْرُؤٌ وَ لْیَعْلَمْ مَا یَقُولُ.
16045- 2- (4) أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْکَلَامِ وَ السُّکُوتِ أَیُّهُمَا أَفْضَلُ فَقَالَ ع لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا آفَاتٌ فَإِذَا سَلِمَا مِنَ الْآفَاتِ فَالْکَلَامُ أَفْضَلُ مِنَ السُّکُوتِ قِیلَ وَ کَیْفَ ذَاکَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مَا بَعَثَ الْأَنْبِیَاءَ وَ الْأَوْصِیَاءَ بِالسُّکُوتِ إِنَّمَا بَعَثَهُمْ بِالْکَلَامِ وَ لَا اسْتُحِقَّتِ الْجَنَّةُ بِالسُّکُوتِ وَ لَا اسْتُوجِبَتْ وَلَایَةُ اللَّهِ بِالسُّکُوتِ وَ لَا وُقِیَتِ النَّارُ بِالسُّکُوتِ وَ لَا تُجُنِّبَ سَخَطُ اللَّهِ بِالسُّکُوتِ إِنَّمَا ذَلِکَ کُلُّهُ بِالْکَلَامِ
ص: 188
- مَا کُنْتُ لِأَعْدِلَ الْقَمَرَ بِالشَّمْسِ إِنَّکَ لَتَصِفُ فَضْلَ السُّکُوتِ بِالْکَلَامِ وَ لَسْتَ تَصِفُ فَضْلَ الْکَلَامِ بِالسُّکُوتِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 119 بَابُ وُجُوبِ حِفْظِ اللِّسَانِ عَمَّا لَا یَجُوزُ مِنَ الْکَلَامِ
16046- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مِهْزَمٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: إِنَّ لِسَانَ ابْنِ آدَمَ یُشْرِفُ کُلَّ یَوْمٍ عَلَی جَوَارِحِهِ کُلَّ صَبَاحٍ فَیَقُولُ کَیْفَ أَصْبَحْتُمْ فَیَقُولُونَ بِخَیْرٍ إِنْ تَرَکْتَنَا وَ یَقُولُونَ اللَّهَ اللَّهَ فِینَا وَ یُنَاشِدُونَهُ وَ یَقُولُونَ إِنَّمَا نُثَابُ وَ نُعَاقَبُ بِکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمَجَالِسِ وَ فِی الْخِصَالِ وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ (4).
16047- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْجَوَّانِیِّ قَالَ: شَهِدْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ یَقُولُ لِمَوْلًی لَهُ یُقَالُ
ص: 189
لَهُ سَالِمٌ- وَ وَضَعَ یَدَهُ عَلَی شَفَتِهِ وَ قَالَ یَا سَالِمُ- احْفَظْ لِسَانَکَ تَسْلَمْ وَ لَا تَحْمِلِ النَّاسَ عَلَی رِقَابِنَا.
16048- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی قَالَ: حَضَرْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَوْصِنِی فَقَالَ احْفَظْ لِسَانَکَ تَعِزَّ وَ لَا تُمَکِّنِ النَّاسَ مِنْ قِیَادِکَ فَتَذِلَّ رَقَبَتُکَ.
16049- 4- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَ لَمْ تَرَ إِلَی الَّذِینَ قِیلَ لَهُمْ کُفُّوا أَیْدِیَکُمْ (3) قَالَ یَعْنِی کُفُّوا أَلْسِنَتَکُمْ.
16050- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (5)
أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ وَ قَدْ کَلَّمَهُ بِکَلَامٍ کَثِیرٍ فَقَالَ أَیُّهَا الرَّجُلُ تَحْتَقِرُ الْکَلَامَ وَ تَسْتَصْغِرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَمْ یَبْعَثْ رُسُلَهُ حَیْثُ بَعَثَهَا وَ مَعَهَا فِضَّةٌ وَ لَا ذَهَبٌ (6) وَ لَکِنْ بَعَثَهَا بِالْکَلَامِ وَ إِنَّمَا عَرَّفَ اللَّهُ نَفْسَهُ إِلَی خَلْقِهِ بِالْکَلَامِ وَ الدَّلَالاتِ عَلَیْهِ وَ الْأَعْلَامِ.
16051- 6- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ الْحَلَبِیِّ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص نَجَاةُ الْمُؤْمِنِ حِفْظُ
ص: 190
لِسَانِهِ (1).
17- 16052- 7- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُثَنًّی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ کَانَ أَبُو ذَرٍّ رَحِمَهُ اللَّهُ یَقُولُ یَا مُبْتَغِیَ الْعِلْمِ إِنَّ هَذَا اللِّسَانَ مِفْتَاحُ خَیْرٍ وَ مِفْتَاحُ شَرٍّ فَاخْتِمْ عَلَی لِسَانِکَ کَمَا تَخْتِمُ عَلَی ذَهَبِکَ وَ وَرِقِکَ.
16053- 8- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ (4) عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ قَیْسٍ أَبِی إِسْمَاعِیلَ وَ ذَکَرَ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ مِنْ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِی فَقَالَ احْفَظْ لِسَانَکَ قَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِی قَالَ احْفَظْ لِسَانَکَ قَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِی قَالَ احْفَظْ لِسَانَکَ وَیْحَکَ وَ هَلْ یَکُبُّ النَّاسَ عَلَی مَنَاخِرِهِمْ فِی النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ.
16054- 9- (5) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی حِکْمَةِ آلِ دَاوُدَ عَلَی الْعَاقِلِ أَنْ یَکُونَ عَارِفاً بِأَهْلِ زَمَانِهِ مُقْبِلًا عَلَی شَأْنِهِ حَافِظاً لِلِسَانِهِ.
16055- 10- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
ص: 191
مَا مِنْ یَوْمٍ إِلَّا وَ کُلُّ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَاءِ الْجَسَدِ یُکَفِّرُ (1) اللِّسَانَ (2) یَقُولُ نَشَدْتُکَ اللَّهَ أَنْ نُعَذَّبَ فِیکَ.
16056- 11- (3) وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنْ کَانَ فِی شَیْ ءٍ شُؤْمٌ فَفِی اللِّسَانِ.
16057- 12- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: اللِّسَانُ سَبُعٌ عَقُورٌ إِنْ خُلِّیَ عَنْهُ عَقَرَ.
16058- 13- (5) قَالَ وَ قَالَ ع إِذَا تَمَّ الْعَقْلُ نَقَصَ الْکَلَامُ.
16059- 14- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: فِی حِکْمَةِ آلِ دَاوُدَ یَنْبَغِی لِلْعَاقِلِ أَنْ یَکُونَ مُقْبِلًا عَلَی شَأْنِهِ حَافِظاً لِلِسَانِهِ عَارِفاً بِأَهْلِ زَمَانِهِ.
16060- 15- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی وَصِیَّتِهِ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِیَّةِ قَالَ: وَ مَا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ شَیْئاً أَحْسَنَ مِنَ الْکَلَامِ وَ لَا أَقْبَحَ مِنْهُ بِالْکَلَامِ ابْیَضَّتِ الْوُجُوهُ وَ بِالْکَلَامِ اسْوَدَّتِ الْوُجُوهُ وَ اعْلَمْ أَنَّ الْکَلَامَ
ص: 192
فِی وَثَاقِکَ مَا لَمْ تَتَکَلَّمْ بِهِ فَإِذَا تَکَلَّمْتَ بِهِ صِرْتَ فِی وَثَاقِهِ فَاخْزُنْ لِسَانَکَ کَمَا تَخْزُنُ ذَهَبَکَ وَ وَرِقَکَ فَإِنَّ اللِّسَانَ کَلْبٌ عَقُورٌ فَإِنْ أَنْتَ خَلَّیْتَهُ عَقَرَ وَ رُبَّ کَلِمَةٍ سَلَبَتْ نِعْمَةً مَنْ سَیَّبَ عِذَارَهُ قَادَهُ إِلَی کُلِّ کَرِیهَةٍ وَ فَضِیحَةٍ ثُمَّ لَمْ یَخْلُصْ مِنْ دَهْرِهِ إِلَّا عَلَی مَقْتٍ مِنَ اللَّهِ وَ ذَمٍّ مِنَ النَّاسِ.
وَ رَوَاهُ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (1).
16061- 16- (2) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ عَنْ أَبِی وَکِیعٍ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: مَا مِنْ شَیْ ءٍ أَحَقَّ بِطُولِ السِّجْنِ مِنَ اللِّسَانِ.
16062- 17- (3) وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نَجَاةُ الْمُؤْمِنِ فِی حِفْظِ لِسَانِهِ قَالَ وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ حَفِظَ لِسَانَهُ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ.
16063- 18- (4) وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْمُؤَدِّبِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی بْنِ زَکَرِیَّا الْقَطَّانِ عَنْ بَکْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِیبٍ عَنْ تَمِیمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع وَ عِنْدَهُ نَفَرٌ مِنَ الشِّیعَةِ فَسَمِعْتُهُ
ص: 193
وَ هُوَ یَقُولُ مَعَاشِرَ الشِّیعَةِ- کُونُوا لَنَا زَیْناً وَ لَا تَکُونُوا عَلَیْنَا شَیْناً قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً وَ احْفَظُوا أَلْسِنَتَکُمْ وَ کُفُّوهَا عَنِ الْفُضُولِ وَ قَبِیحِ الْقَوْلِ.
16064- 19- (1) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ التَّمَّارِ (2) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَفْصٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِینَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (3) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تُکْثِرُوا الْکَلَامَ بِغَیْرِ ذِکْرِ اللَّهِ فَإِنَّ کَثْرَةَ الْکَلَامِ بِغَیْرِ ذِکْرِ اللَّهِ قَسْوُ الْقَلْبِ إِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِی.
16065- 20- (4) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَمْزَةَ الْحَسَنِیِّ (5) عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (6) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ لِأَصْحَابِهِ اسْمَعُوا مِنِّی کَلَاماً هُوَ خَیْرٌ لَکُمْ مِنَ الدُّهْمِ (7) الْمُوقَفَةِ لَا یَتَکَلَّمْ أَحَدُکُمْ بِمَا لَا یَعْنِیهِ وَ لْیَدَعْ کَثِیراً مِنَ الْکَلَامِ فِیمَا یَعْنِیهِ حَتَّی یَجِدَ لَهُ مَوْضِعاً فَرُبَّ مُتَکَلِّمٍ فِی غَیْرِ مَوْضِعِهِ جَنَی عَلَی نَفْسِهِ بِکَلَامِهِ وَ لَا یُمَارِیَنَّ أَحَدُکُمْ حَلِیماً وَ لَا سَفِیهاً فَإِنَّهُ مَنْ مَارَی حَلِیماً أَقْصَاهُ وَ مَنْ مَارَی سَفِیهاً أَرْدَاهُ وَ اذْکُرُوا أَخَاکُمْ إِذَا غَابَ عَنْکُمْ بِأَحْسَنِ مَا تُحِبُّونَ أَنْ تُذْکَرُوا إِذَا غِبْتُمْ عَنْهُ وَ اعْمَلُوا عَمَلَ مَنْ یَعْلَمُ أَنَّهُ مُجَازًی بِالْإِحْسَانِ مَأْخُوذٌ بِالْإِجْرَامِ.
ص: 194
16066- 21- (1) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: ثَلَاثٌ مُنْجِیَاتٌ تَکُفُّ لِسَانَکَ وَ تَبْکِی عَلَی خَطِیئَتِکَ وَ یَسَعُکَ بَیْتُکَ.
16067- 22- (2) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ یَا فُضَیْلُ بَلِّغْ مَنْ لَقِیتَ مِنْ مَوَالِینَا السَّلَامَ وَ قُلْ لَهُمْ إِنِّی أَقُولُ: إِنِّی لَا أُغْنِی عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ شَیْئاً إِلَّا بِوَرَعٍ فَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَکُمْ وَ کُفُّوا أَیْدِیَکُمْ وَ عَلَیْکُمْ بِالصَّبْرِ وَ الصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ*.
16068- 23- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ عَلَی لِسَانِ کُلِّ قَائِلٍ رَقِیباً فَلْیَتَّقِ اللَّهَ الْعَبْدُ وَ لْیَنْظُرْ مَا یَقُولُ.
(1) 120 بَابُ کَرَاهَةِ کَثْرَةِ الْکَلَامِ بِغَیْرِ ذِکْرِ اللَّهِ
16070- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْخَشَّابِ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ الْمَسِیحُ ع یَقُولُ لَا تُکْثِرُوا الْکَلَامَ فِی غَیْرِ ذِکْرِ اللَّهِ فَإِنَّ الَّذِینَ یُکْثِرُونَ الْکَلَامَ فِی غَیْرِ ذِکْرِ اللَّهِ قَاسِیَةٌ قُلُوبُهُمْ وَ لَکِنْ لَا یَعْلَمُونَ.
16071- 2- (3) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ لَمْ یَحْسُبْ کَلَامَهُ مِنْ عَمَلِهِ کَثُرَتْ خَطَایَاهُ وَ حَضَرَ عَذَابُهُ.
16072- 3- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْغِفَارِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ رَأَی مَوْضِعَ کَلَامِهِ مِنْ عَمَلِهِ قَلَّ کَلَامُهُ إِلَّا فِیمَا یَعْنِیهِ.
16073- 4- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ الْآتِی (6) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رِسَالَتِهِ إِلَی أَصْحَابِهِ قَالَ: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ کُفُّوا أَلْسِنَتَکُمْ إِلَّا مِنْ خَیْرٍ إِلَی أَنْ قَالَ وَ عَلَیْکُمْ بِالصَّمْتِ إِلَّا فِیمَا یَنْفَعُکُمُ اللَّهُ بِهِ مِنْ أَمْرِ آخِرَتِکُمْ وَ یَأْجُرُکُمْ عَلَیْهِ
ص: 196
- وَ أَکْثِرُوا مِنَ التَّهْلِیلِ وَ التَّقْدِیسِ وَ التَّسْبِیحِ وَ الثَّنَاءِ عَلَی اللَّهِ وَ التَّضَرُّعِ إِلَیْهِ وَ الرَّغْبَةِ فِیمَا عِنْدَهُ مِنَ الْخَیْرِ الَّذِی لَا یُقَدِّرُ قَدْرَهُ وَ لَا یَبْلُغُ کُنْهَهُ أَحَدٌ فَاشْغَلُوا أَلْسِنَتَکُمْ بِذَلِکَ عَمَّا نَهَی اللَّهُ عَنْهُ مِنْ أَقَاوِیلِ الْبَاطِلِ الَّتِی تُعْقِبُ أَهْلَهَا خُلُوداً فِی النَّارِ مَنْ مَاتَ عَلَیْهَا وَ لَمْ یَتُبْ إِلَی اللَّهِ وَ لَمْ یَنْزِعْ عَنْهَا.
16074- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: مَرَّ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِرَجُلٍ یَتَکَلَّمُ بِفُضُولِ الْکَلَامِ فَوَقَفَ عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ یَا هَذَا إِنَّکَ تُمْلِی عَلَی حَافِظَیْکَ کِتَاباً إِلَی رَبِّکَ فَتَکَلَّمْ بِمَا یَعْنِیکَ وَ دَعْ مَا لَا یَعْنِیکَ.
وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ الدَّقَّاقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ (2) عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع مِثْلَهُ (3).
16075- 6- (4) قَالَ وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع جُمِعَ الْخَیْرُ کُلُّهُ فِی ثَلَاثِ خِصَالٍ النَّظَرِ وَ السُّکُوتِ وَ الْکَلَامِ فَکُلُّ نَظَرٍ لَیْسَ فِیهِ اعْتِبَارٌ فَهُوَ سَهْوٌ وَ کُلُّ کَلَامٍ لَیْسَ فِیهِ ذِکْرٌ فَهُوَ لَغْوٌ وَ کُلُّ سُکُوتٍ لَیْسَ فِیهِ فِکْرَةٌ فَهُوَ غَفْلَةٌ فَطُوبَی لِمَنْ کَانَ نَظَرُهُ عَبَراً وَ صَمْتُهُ تَفَکُّراً وَ کَلَامُهُ ذِکْراً وَ بَکَی عَلَی خَطِیئَتِهِ وَ أَمِنَ النَّاسُ شَرَّهُ.
وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع (5)
ص: 197
وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْبَاقِرِ ع (1)
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (2)
وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (3)
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مُرْسَلًا (4).
16076- 7- (5) الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ مَازَ (6) مَوْضِعَ کَلَامِهِ مِنْ عَقْلِهِ قَلَّ کَلَامُهُ فِیمَا لَا یَعْنِیهِ.
16077- 8- (7) قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِیَّاکُمْ وَ جِدَالَ الْمَفْتُونِ فَإِنَّ کُلَّ مَفْتُونٍ مُلَقًّی حُجَّتَهُ إِلَی انْقِضَاءِ مُدَّتِهِ فَإِذَا انْقَضَتْ مُدَّتُهُ
ص: 198
أَحْرَقَتْهُ فِتْنَتُهُ بِالنَّارِ.
16078- 9- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی رَجَاءٍ (2) عَنِ الزَّیْدِیِّ عَنْ أَبِی أَرَاکَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَلِیّاً ع یَقُولُ إِنَّ لِلَّهِ عِبَاداً کَسَرَتْ قُلُوبَهُمْ خَشْیَةُ اللَّهِ فَاسْتَنْکَفُوا مِنَ الْمَنْطِقِ وَ إِنَّهُمْ لَفُصَحَاءُ أَلِبَّاءُ نُبَلَاءُ یَسْتَبِقُونَ إِلَیْهِ بِالْأَعْمَالِ الزَّاکِیَةِ لَا یَسْتَکْثِرُونَ لَهُ الْکَثِیرَ وَ لَا یَرْضَوْنَ لَهُ الْقَلِیلَ یَرَوْنَ أَنْفُسَهُمْ أَنَّهُمْ شِرَارٌ وَ إِنَّهُمْ لَأَکْیَاسُ (3) الْأَبْرَارِ.
16079- 10- (4) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: الْکَلَامُ ثَلَاثَةٌ فَرَابِحٌ وَ سَالِمٌ وَ شَاحِبٌ (5) فَأَمَّا الرَّابِحُ فَالَّذِی یَذْکُرُ اللَّهَ وَ أَمَّا السَّالِمُ فَالَّذِی یَقُولُ أُحِبُّ اللَّهَ وَ أَمَّا الشَّاحِبُ فَالَّذِی یَخُوضُ فِی النَّاسِ.
16080- 11- (6) وَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُ أَبِی یَقُولُ مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْکُهُ مَا لَا یَعْنِیهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
ص: 199
(1) 121 بَابُ اسْتِحْبَابِ مُدَارَاةِ النَّاسِ
16081- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ (3) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَمَرَنِی رَبِّی بِمُدَارَاةِ النَّاسِ کَمَا أَمَرَنِی بِأَدَاءِ الْفَرَائِضِ.
16082- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ حَبِیبٍ السِّجِسْتَانِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: فِی التَّوْرَاةِ مَکْتُوبٌ فِیمَا نَاجَی اللَّهُ بِهِ مُوسَی بْنَ عِمْرَانَ یَا مُوسَی اکْتُمْ مَکْتُومَ سِرِّی فِی سَرِیرَتِکَ وَ أَظْهِرْ فِی عَلَانِیَتِکَ الْمُدَارَاةَ عَنِّی لِعَدُوِّی وَ عَدُوِّکَ مِنْ خَلْقِی وَ لَا تَسْتَسِبَّ لِی عِنْدَهُمْ بِإِظْهَارِ مَکْتُومِ سِرِّی فَتَشْرَکَ عَدُوَّکَ وَ عَدُوِّی فِی سَبِّی.
16083- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَراً ع یَقُولُ جَاءَ جَبْرَئِیلُ إِلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ رَبُّکَ یُقْرِئُکَ السَّلَامَ وَ یَقُولُ لَکَ دَارِ خَلْقِی.
16084- 4- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ
ص: 200
السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثَلَاثٌ مَنْ لَمْ یَکُنْ فِیهِ لَمْ یَتِمَّ لَهُ عَمَلٌ وَرَعٌ یَحْجُزُهُ عَنْ مَعَاصِی اللَّهِ وَ خُلُقٌ یُدَارِی بِهِ النَّاسَ وَ حِلْمٌ یَرُدُّ بِهِ جَهْلَ الْجَاهِلِ.
16085- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مُدَارَاةُ النَّاسِ نِصْفُ الْإِیمَانِ وَ الرِّفْقُ بِهِمْ نِصْفُ الْعَیْشِ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- خَالِطُوا الْأَبْرَارَ سِرّاً وَ خَالِطُوا الْفُجَّارَ جِهَاراً وَ لَا تَمِیلُوا عَلَیْهِمْ فَیَظْلِمُوکُمْ فَإِنَّهُ سَیَأْتِی عَلَیْکُمْ زَمَانٌ لَا یَنْجُو فِیهِ مِنْ ذَوِی الدِّینِ إِلَّا مَنْ ظَنُّوا أَنَّهُ أَبْلَهُ وَ صَبَّرَ نَفْسَهُ عَلَی أَنْ یُقَالَ إِنَّهُ أَبْلَهُ لَا عَقْلَ لَهُ.
16086- 6- (2) وَ عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ذَکَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ قَوْماً قَلَّتْ مُدَارَاتُهُمْ لِلنَّاسِ فَأُلْقُوا (3) مِنْ قُرَیْشٍ وَ ایْمُ اللَّهِ مَا کَانَ بِأَحْسَابِهِمْ بَأْسٌ وَ إِنَّ قَوْماً مِنْ غَیْرِ قُرَیْشٍ حَسُنَتْ مُدَارَاتُهُمْ فَأُلْحِقُوا بِالْبَیْتِ الرَّفِیعِ ثُمَّ قَالَ مَنْ کَفَّ یَدَهُ عَنِ النَّاسِ فَإِنَّمَا یَکُفُّ عَنْهُمْ یَداً وَاحِدَةً وَ یَکُفُّونَ عَنْهُ أَیْدِیَ کَثِیرَةٍ.
16087- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع یَا إِسْحَاقُ صَانِعِ الْمُنَافِقَ بِلِسَانِکَ وَ أَخْلِصْ وُدَّکَ لِلْمُؤْمِنِ فَإِنْ جَالَسَکَ یَهُودِیٌّ فَأَحْسِنْ مُجَالَسَتَهُ.
ص: 201
16088- 8- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی وَصِیَّتِهِ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِیَّةِ قَالَ وَ أَحْسِنْ إِلَی جَمِیعِ النَّاسِ کَمَا تُحِبُّ أَنْ یُحْسَنَ إِلَیْکَ وَ ارْضَ لَهُمْ مَا تَرْضَاهُ لِنَفْسِکَ وَ اسْتَقْبِحْ لَهُمْ مَا تَسْتَقْبِحُهُ مِنْ غَیْرِکَ وَ حَسِّنْ مَعَ النَّاسِ خُلُقَکَ حَتَّی إِذَا غِبْتَ عَنْهُمْ حَنُّوا إِلَیْکَ وَ إِذَا مِتَّ بَکَوْا عَلَیْکَ وَ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ وَ لَا تَکُنْ مِنَ الَّذِینَ یُقَالُ عِنْدَ مَوْتِهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ اعْلَمْ أَنَّ رَأْسَ الْعَقْلِ بَعْدَ الْإِیمَانِ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مُدَارَاةُ النَّاسِ وَ لَا خَیْرَ فِیمَنْ لَا یُعَاشِرُ بِالْمَعْرُوفِ مَنْ لَا بُدَّ مِنْ مُعَاشَرَتِهِ حَتَّی یَجْعَلَ اللَّهُ إِلَی الْخَلَاصِ مِنْهُ سَبِیلًا فَإِنِّی وَجَدْتُ جَمِیعَ مَا یَتَعَایَشُ بِهِ النَّاسُ وَ بِهِ یَتَعَاشَرُونَ مِلْ ءَ مِکْیَالٍ ثُلُثَاهُ اسْتِحْسَانٌ وَ ثُلُثُهُ تَغَافُلٌ.
16089- 9- (2) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ السُّلَمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْکَاتِبِ رَفَعَهُ أَنَّ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع قَالَ لِبَنِیهِ یَا بَنِیَّ إِیَّاکُمْ وَ مُعَادَاةَ الرِّجَالِ فَإِنَّهُمْ لَا یَخْلُونَ مِنْ ضَرْبَیْنِ مِنْ عَاقِلٍ یَمْکُرُ بِکُمْ أَوْ جَاهِلٍ یَعْجَلُ عَلَیْکُمْ وَ الْکَلَامُ ذَکَرٌ وَ الْجَوَابُ أُنْثَی فَإِذَا اجْتَمَعَ الزَّوْجَانِ فَلَا بُدَّ مِنَ النِّتَاجِ ثُمَّ أَنْشَأَ یَقُولُ سَلِیمُ الْعِرْضِ مَنْ حَذَرَ الْجَوَابَا وَ مَنْ دَارَی الرِّجَالَ فَقَدْ أَصَابَا وَ مَنْ هَابَ الرِّجَالَ تَهَیَّبُوهُ وَ مَنْ حَقَّرَ الرِّجَالَ فَلَنْ یُهَابَا.
16090- 10- (3) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْأَسْتَرْآبَادِیِّ عَنْ
ص: 202
عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَیَّارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَزِیدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ عُیَیْنَةَ قَالَ قُلْتُ لِلزُّهْرِیِّ لَقِیتَ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع قَالَ نَعَمْ لَقِیتُهُ وَ مَا لَقِیتُ أَحَداً أَفْضَلَ مِنْهُ وَ مَا عَلِمْتُ لَهُ صَدِیقاً فِی السِّرِّ وَ لَا عَدُوّاً فِی الْعَلَانِیَةِ فَقِیلَ لَهُ وَ کَیْفَ ذَلِکَ قَالَ لِأَنِّی لَمْ أَرَ أَحَداً وَ إِنْ کَانَ یُحِبُّهُ إِلَّا وَ هُوَ لِشِدَّةِ مَعْرِفَتِهِ بِفَضْلِهِ یَحْسُدُهُ وَ لَا رَأَیْتُ أَحَداً وَ إِنْ کَانَ یُبْغِضُهُ إِلَّا وَ هُوَ لِشِدَّةِ مُدَارَاتِهِ لَهُ یُدَارِیهِ.
(2)122 بَابُ وُجُوبِ أَدَاءِ حَقِّ الْمُؤْمِنِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ حُقُوقِهِ الْوَاجِبَةِ وَ الْمَنْدُوبَةِ
16091- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَیْ ءٍ أَفْضَلَ مِنْ أَدَاءِ حَقِّ الْمُؤْمِنِ.
16092- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا یَظْلِمُهُ وَ لَا یَخْذُلُهُ وَ لَا یَخُونُهُ وَ یَحِقُّ عَلَی الْمُسْلِمِینَ الِاجْتِهَادُ فِی التَّوَاصُلِ وَ التَّعَاقُدُ (5) عَلَی التَّعَاطُفِ وَ الْمُوَاسَاةُ لِأَهْلِ الْحَاجَةِ وَ تَعَاطُفُ بَعْضِهِمْ عَلَی بَعْضٍ حَتَّی تَکُونُوا کَمَا أَمَرَکُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ رُحَمَاءَ بَیْنَکُمْ مُتَرَاحِمِینَ مُغْتَمِّینَ لِمَا غَابَ عَنْکُمْ مِنْ أَمْرِهِمْ عَلَی مَا مَضَی عَلَیْهِ مَعْشَرُ الْأَنْصَارِ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص.
و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 1 من الباب 51 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 30 من الباب 4 من أبواب جهاد النفس.
ص: 203
16093- 3- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ عِیسَی بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سِتُّ خِصَالٍ مَنْ کُنَّ فِیهِ کَانَ بَیْنَ یَدَیِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عَنْ یَمِینِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِی یَعْفُورٍ وَ مَا هُنَّ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ یُحِبُّ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ لِأَخِیهِ مَا یُحِبُّ لِأَعَزِّ أَهْلِهِ وَ یَکْرَهُ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ لِأَخِیهِ مَا یَکْرَهُ لِأَعَزِّ أَهْلِهِ وَ یُنَاصِحُهُ الْوَلَایَةَ إِلَی أَنْ قَالَ إِذَا کَانَ مِنْهُ بِتِلْکَ الْمَنْزِلَةِ بَثَّهُ هَمَّهُ فَفَرِحَ لِفَرَحِهِ إِنْ هُوَ فَرِحَ وَ حَزِنَ لِحُزْنِهِ إِنْ هُوَ حَزِنَ وَ إِنْ کَانَ عِنْدَهُ مَا یُفَرِّجُ عَنْهُ فَرَّجَ عَنْهُ وَ إِلَّا دَعَا لَهُ إِلَی أَنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- إِنَّ لِلَّهِ خَلْقاً عَنْ یَمِینِ الْعَرْشِ بَیْنَ یَدَیِ اللَّهِ وُجُوهُهُمْ أَبْیَضُ مِنَ الثَّلْجِ وَ أَضْوَأُ مِنَ الشَّمْسِ الضَّاحِیَةِ یَسْأَلُ السَّائِلُ مَا هَؤُلَاءِ فَیُقَالُ هَؤُلَاءِ الَّذِینَ تَحَابُّوا فِی جَلَالِ اللَّهِ.
16094- 4- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُغِیرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ هُوَ عَیْنُهُ وَ مِرْآتُهُ وَ دَلِیلُهُ لَا یَخُونُهُ وَ لَا یَخْدَعُهُ وَ لَا یَظْلِمُهُ وَ لَا یَکْذِبُهُ وَ لَا یَغْتَابُهُ.
16095- 5- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مِنْ حَقِّ الْمُؤْمِنِ عَلَی أَخِیهِ الْمُؤْمِنِ أَنْ یُشْبِعَ جَوْعَتَهُ وَ یُوَارِیَ عَوْرَتَهُ وَ یُفَرِّجَ عَنْهُ کُرْبَتَهُ وَ یَقْضِیَ دَیْنَهُ فَإِذَا مَاتَ خَلَفَهُ فِی أَهْلِهِ وَ وُلْدِهِ.
ص: 204
16096- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ الْحَجَّالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ عَیْنُهُ وَ دَلِیلُهُ لَا یَخُونُهُ وَ لَا یَظْلِمُهُ وَ لَا یَغُشُّهُ وَ لَا یَعِدُهُ عِدَةً فَیُخْلِفَهُ.
16097- 7- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ الْهَجَرِیِّ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَی الْمُسْلِمِ قَالَ لَهُ سَبْعُ حُقُوقٍ وَاجِبَاتٍ مَا مِنْهُنَّ حَقٌّ إِلَّا وَ هُوَ عَلَیْهِ وَاجِبٌ إِنْ ضَیَّعَ مِنْهَا شَیْئاً خَرَجَ مِنْ وَلَایَةِ اللَّهِ وَ طَاعَتِهِ وَ لَمْ یَکُنْ لِلَّهِ فِیهِ نَصِیبٌ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ مَا هِیَ قَالَ یَا مُعَلَّی إِنِّی عَلَیْکَ شَفِیقٌ أَخَافُ أَنْ تُضَیِّعَ وَ لَا تَحْفَظَ وَ تَعْلَمَ وَ لَا تَعْمَلَ قُلْتُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ قَالَ أَیْسَرُ حَقٍّ مِنْهَا أَنْ تُحِبَّ لَهُ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِکَ وَ تَکْرَهَ لَهُ مَا تَکْرَهُ لِنَفْسِکَ وَ الْحَقُّ الثَّانِی أَنْ تَجْتَنِبَ سَخَطَهُ وَ تَتَّبِعَ مَرْضَاتَهُ وَ تُطِیعَ أَمْرَهُ وَ الْحَقُّ الثَّالِثُ أَنْ تُعِینَهُ بِنَفْسِکَ وَ مَالِکَ وَ لِسَانِکَ وَ یَدِکَ وَ رِجْلِکَ وَ الْحَقُّ الرَّابِعُ أَنْ تَکُونَ عَیْنَهُ وَ دَلِیلَهُ وَ مِرْآتَهُ وَ الْحَقُّ الْخَامِسُ أَنْ لَا تَشْبَعَ وَ یَجُوعُ وَ لَا تَرْوَی وَ یَظْمَأُ وَ لَا تَلْبَسَ وَ یَعْرَی وَ الْحَقُّ السَّادِسُ أَنْ یَکُونَ لَکَ خَادِمٌ وَ لَیْسَ لِأَخِیکَ خَادِمٌ فَوَاجِبٌ أَنْ تَبْعَثَ خَادِمَکَ فَتَغْسِلَ ثِیَابَهُ وَ تَصْنَعَ طَعَامَهُ وَ تَمْهَدَ فِرَاشَهُ وَ الْحَقُّ السَّابِعُ أَنْ تُبِرَّ قَسَمَهُ وَ تُجِیبَ دَعْوَتَهُ وَ تَعُودَ مَرِیضَهُ وَ تَشْهَدَ جَنَازَتَهُ وَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ لَهُ حَاجَةً تُبَادِرُهُ إِلَی قَضَائِهَا وَ لَا تُلْجِئُهُ إِلَی أَنْ یَسْأَلَکَهَا وَ لَکِنْ تُبَادِرُهُ مُبَادَرَةً فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِکَ وَصَلْتَ وَلَایَتَکَ بِوَلَایَتِهِ وَ وَلَایَتَهُ بِوَلَایَتِکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ بَعْضِ
ص: 205
أَصْحَابِنَا عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ نَحْوَهُ (1) وَ رَوَاهُ فِی کِتَابِ الْإِخْوَانِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (2) وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ عُقْدَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَیْضِ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ نَحْوَهُ (3).
16098- 8- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَی الْمُسْلِمِ أَنْ لَا یَشْبَعَ وَ یَجُوعُ أَخُوهُ وَ لَا یَرْوَی وَ یَعْطَشُ أَخُوهُ وَ لَا یَکْتَسِیَ وَ یَعْرَی أَخُوهُ فَمَا أَعْظَمَ حَقَّ الْمُسْلِمِ عَلَی أَخِیهِ الْمُسْلِمِ وَ قَالَ أَحِبَّ لِأَخِیکَ الْمُسْلِمِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِکَ وَ إِنِ احْتَجْتَ فَسَلْهُ وَ إِنْ سَأَلَکَ فَأَعْطِهِ لَا تَمَلَّهُ خَیْراً وَ لَا یَمَلَّهُ لَکَ کُنْ لَهُ ظَهْراً فَإِنَّهُ لَکَ ظَهْرٌ إِذَا غَابَ فَاحْفَظْهُ فِی غَیْبَتِهِ وَ إِذَا شَهِدَ فَزُرْهُ وَ أَجِلَّهُ وَ أَکْرِمْهُ فَإِنَّهُ مِنْکَ وَ أَنْتَ مِنْهُ وَ إِنْ کَانَ عَلَیْکَ عَاتِباً فَلَا تُفَارِقْهُ حَتَّی تَسُلَّ (5) سَخِیمَتَهُ (6) وَ إِنْ أَصَابَهُ خَیْرٌ فَاحْمَدِ اللَّهَ وَ إِنِ ابْتُلِیَ فَاعْضُدْهُ وَ إِنْ تُمُحِّلَ لَهُ فَأَعِنْهُ وَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِیهِ أُفٍّ انْقَطَعَ مَا بَیْنَهُمَا مِنَ الْوَلَایَةِ وَ إِذَا قَالَ لَهُ (7) أَنْتَ عَدُوِّی کَفَرَ أَحَدُهُمَا فَإِذَا اتَّهَمَهُ
ص: 206
انْمَاثَ الْإِیمَانُ فِی قَلْبِهِ کَمَا یَنْمَاثُ الْمِلْحُ فِی الْمَاءِ الْحَدِیثَ.
16099- 9- (1) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لِلْمُسْلِمِ عَلَی الْمُسْلِمِ مِنَ الْحَقِّ أَنْ یُسَلِّمَ عَلَیْهِ إِذَا لَقِیَهُ وَ یَعُودَهُ إِذَا مَرِضَ وَ یَنْصَحَ لَهُ إِذَا غَابَ وَ یُسَمِّتَهُ إِذَا عَطَسَ وَ یُجِیبَهُ إِذَا دَعَاهُ وَ یَتْبَعَهُ إِذَا مَاتَ.
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ (2).
16100- 10- (3) وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ أَبِی الْمَأْمُونِ الْحَارِثِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَقُّ الْمُؤْمِنِ عَلَی الْمُؤْمِنِ قَالَ إِنَّ مِنْ حَقِّ الْمُؤْمِنِ عَلَی الْمُؤْمِنِ الْمَوَدَّةَ لَهُ فِی صَدْرِهِ وَ الْمُوَاسَاةَ لَهُ فِی مَالِهِ وَ الْخَلَفَ لَهُ فِی أَهْلِهِ وَ النُّصْرَةَ لَهُ عَلَی مَنْ ظَلَمَهُ وَ إِنْ کَانَ نَافِلَةٌ فِی الْمُسْلِمِینَ وَ کَانَ غَائِباً أَخَذَ لَهُ بِنَصِیبِهِ وَ إِذَا مَاتَ الزِّیَارَةَ لَهُ إِلَی قَبْرِهِ وَ أَنْ لَا یَظْلِمَهُ وَ أَنْ لَا یَغُشَّهُ وَ أَنْ لَا یَخُونَهُ وَ أَنْ لَا یَخْذُلَهُ وَ أَنْ لَا یُکَذِّبَهُ وَ أَنْ لَا یَقُولَ لَهُ أُفٍّ وَ إِذَا قَالَ لَهُ أُفٍّ فَلَیْسَ بَیْنَهُمَا وَلَایَةٌ وَ إِذَا قَالَ لَهُ أَنْتَ عَدُوِّی فَقَدْ کَفَرَ أَحَدُهُمَا وَ إِذَا اتَّهَمَهُ انْمَاثَ الْإِیمَانُ فِی قَلْبِهِ کَمَا یَنْمَاثُ الْمِلْحُ فِی الْمَاءِ.
16101- 11- (4) وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ رَفَعَهُ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ حَقِّ الْمُؤْمِنِ فَقَالَ سَبْعُونَ حَقّاً لَا أُخْبِرُکَ إِلَّا بِسَبْعَةٍ فَإِنِّی عَلَیْکَ مُشْفِقٌ أَخْشَی
ص: 207
أَنْ لَا تَحْتَمِلَ (1) قُلْتُ بَلَی إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَالَ لَا تَشْبَعُ وَ یَجُوعُ وَ لَا تَکْتَسِی وَ یَعْرَی وَ تَکُونُ دَلِیلَهُ وَ قَمِیصَهُ الَّذِی یَلْبَسُهُ وَ لِسَانَهُ الَّذِی یَتَکَلَّمُ بِهِ وَ تُحِبُّ لَهُ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِکَ وَ إِنْ کَانَتْ لَکَ جَارِیَةٌ بَعَثْتَهَا لِتَمْهَدَ فِرَاشَهُ وَ تَسْعَی فِی حَوَائِجِهِ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِکَ وَصَلْتَ وَلَایَتَکَ بِوَلَایَتِنَا وَ وَلَایَتَنَا بِوَلَایَةِ اللَّهِ.
16102- 12- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی وَصِیَّتِهِ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِیَّةِ قَالَ: لَا تُضِیعَنَّ حَقَّ أَخِیکَ اتِّکَالًا عَلَی مَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُ فَإِنَّهُ لَیْسَ لَکَ بِأَخٍ مَنْ أَضَعْتَ حَقَّهُ.
16103- 13- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنِ الصَّادِقِ ع (4) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلْمُؤْمِنِ عَلَی الْمُؤْمِنِ سَبْعَةُ حُقُوقٍ وَاجِبَةٍ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْإِجْلَالُ لَهُ فِی غَیْبَتِهِ (5) وَ الْوُدُّ لَهُ فِی صَدْرِهِ وَ الْمُوَاسَاةُ لَهُ فِی مَالِهِ وَ أَنْ یُحَرِّمَ غِیبَتَهُ وَ أَنْ یَعُودَهُ فِی مَرَضِهِ وَ أَنْ یُشَیِّعَ جَنَازَتَهُ وَ أَنْ لَا یَقُولَ فِیهِ بَعْدَ مَوْتِهِ إِلَّا خَیْراً.
وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ مِثْلَهُ (6) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ مِثْلَهُ (7).
ص: 208
16104- 14- (1) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نُعَیْمِ بْنِ شَاذَانَ (2) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ: مَا رَأَیْتُ الرِّضَا ع جَفَا أَحَداً بِکَلِمَةٍ قَطُّ وَ لَا رَأَیْتُهُ قَطَعَ عَلَی أَحَدٍ کَلَامَهُ حَتَّی یَفْرُغَ مِنْهُ وَ مَا رَدَّ أَحَداً عَنْ حَاجَةٍ یَقْدِرُ عَلَیْهَا وَ لَا مَدَّ رِجْلَهُ بَیْنَ یَدَیْ جَلِیسٍ لَهُ قَطُّ وَ لَا اتَّکَأَ بَیْنَ یَدَیْ جَلِیسٍ لَهُ قَطُّ وَ لَا رَأَیْتُهُ شَتَمَ أَحَداً مِنْ مَوَالِیهِ وَ مَمَالِیکِهِ قَطُّ وَ لَا رَأَیْتُهُ تَفَلَ قَطُّ وَ لَا رَأَیْتُهُ تَقَهْقَهَ فِی ضَحِکِهِ قَطُّ بَلْ کَانَ ضَحِکُهُ التَّبَسُّمَ الْحَدِیثَ.
16105- 15- (3) وَ فِی کِتَابِ الْإِخْوَانِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ زَکَرِیَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حَفْصٍ قَالَ: کُنَّا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ عَطَسَ فَهَمَمْنَا أَنْ نُسَمِّتَهُ فَقَالَ أَلَّا سَمَّتُّمْ إِنَّ مِنْ حَقِّ الْمُؤْمِنِ عَلَی أَخِیهِ أَرْبَعَ خِصَالٍ إِذَا عَطَسَ أَنْ یُسَمِّتَهُ وَ إِذَا دَعَا أَنْ یُجِیبَهُ وَ إِذَا مَرِضَ أَنْ یَعُودَهُ وَ إِذَا تُوُفِّیَ شَیَّعَ جَنَازَتَهُ.
16106- 16- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: کُنْتُ أَطُوفُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَعَرَضَ لِی رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا کَانَ سَأَلَنِیَ الذَّهَابَ مَعَهُ فِی حَاجَةٍ فَأَشَارَ إِلَیَّ فَرَآهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ یَا أَبَانُ إِیَّاکَ یُرِیدُ هَذَا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ هُوَ عَلَی مِثْلِ مَا أَنْتَ عَلَیْهِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاذْهَبْ إِلَیْهِ وَ اقْطَعِ الطَّوَافَ قُلْتُ وَ إِنْ کَانَ طَوَافَ الْفَرِیضَةِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَذَهَبْتُ مَعَهُ ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَیْهِ بَعْدُ فَسَأَلْتُهُ عَنْ حَقِّ الْمُؤْمِنِ فَقَالَ دَعْهُ لَا
ص: 209
تُرِدْهُ فَلَمْ أَزَلْ أَرُدُّ عَلَیْهِ قَالَ یَا أَبَانُ تُقَاسِمُهُ شَطْرَ مَالِکَ ثُمَّ نَظَرَ إِلَیَّ فَرَأَی مَا دَخَلَنِی فَقَالَ یَا أَبَانُ أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ ذَکَرَ الْمُؤْثِرِینَ عَلَی أَنْفُسِهِمْ قُلْتُ بَلَی قَالَ إِذَا أَنْتَ قَاسَمْتَهُ فَلَمْ تُؤْثِرْهُ إِنَّمَا تُؤْثِرُهُ إِذَا أَنْتَ أَعْطَیْتَهُ مِنَ النِّصْفِ الْآخَرِ.
16107- 17- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا أَقْبَحَ بِالرَّجُلِ أَنْ یَعْرِفَ أَخُوهُ حَقَّهُ وَ لَا یَعْرِفَ حَقَّ أَخِیهِ.
16108- 18- (2) وَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ یَرْفَعُهُ إِلَی النَّبِیِّ ص قَالَ: الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ أَخِیهِ یُمِیطُ عَنْهُ الْأَذَی.
16109- 19- (3) وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْبَاقِرِ ع أَنَّهُ قَالَ: أَحِبَّ أَخَاکَ الْمُسْلِمَ وَ أَحِبَّ لَهُ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِکَ وَ اکْرَهْ لَهُ مَا تَکْرَهُ لِنَفْسِکَ إِذَا احْتَجْتَ فَسَلْهُ وَ إِذَا سَأَلَکَ فَأَعْطِهِ وَ لَا تَدَّخِرْ عَنْهُ خَیْراً فَإِنَّهُ لَا یَدَّخِرُ عَنْکَ کُنْ لَهُ ظَهْراً فَإِنَّهُ لَکَ ظَهْرٌ إِنْ غَابَ فَاحْفَظْهُ فِی غَیْبَتِهِ وَ إِنْ شَهِدَ فَزُرْهُ وَ أَجِلَّهُ وَ أَکْرِمْهُ فَإِنَّهُ مِنْکَ وَ أَنْتَ مِنْهُ وَ إِنْ کَانَ عَلَیْکَ عَاتِباً فَلَا تُفَارِقْهُ حَتَّی تَسُلَّ سَخِیمَتَهُ وَ مَا فِی نَفْسِهِ فَإِذَا أَصَابَهُ خَیْرٌ فَاحْمَدِ اللَّهَ وَ إِنِ ابْتُلِیَ فَاعْضُدْهُ وَ تَمَحَّلْ لَهُ.
16110- 20- (4) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ
ص: 210
مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ مَنْ حَبَسَ حَقَّ الْمُؤْمِنِ أَقَامَهُ اللَّهُ خَمْسَمِائَةِ عَامٍ عَلَی رِجْلَیْهِ حَتَّی یَسِیلَ مِنْ عَرَقِهِ أَوْدِیَةٌ ثُمَّ یُنَادِی مُنَادٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ هَذَا الظَّالِمُ الَّذِی حَبَسَ عَنِ اللَّهِ حَقَّهُ قَالَ فَیُوَبَّخُ أَرْبَعِینَ عَاماً ثُمَّ یُؤْمَرُ بِهِ إِلَی نَارِ جَهَنَّمَ.
16111- 21- (1) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ الْبُهْلُولِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِی شَیْبَةَ (2) عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ عَلِیٍّ ع عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: إِنَّ لِلْمُسْلِمِ عَلَی أَخِیهِ مِنَ الْمَعْرُوفِ سِتّاً یُسَلِّمُ عَلَیْهِ إِذَا لَقِیَهُ وَ یَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ وَ یُسَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ وَ یَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ وَ یُجِیبُهُ إِذَا دَعَاهُ وَ یُحِبُّ لَهُ مَا یُحِبُّ لِنَفْسِهِ وَ یَکْرَهُ لَهُ مَا یَکْرَهُ لِنَفْسِهِ.
16112- 22- (3) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الصَّلْتِ (4) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْدَةَ (5) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: أَتَانِی رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَبَلِ فَدَخَلْتُ مَعَهُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ عِنْدَ الْوَدَاعِ أَوْصِنِی فَقَالَ أُوصِیکَ بِتَقْوَی اللَّهِ وَ بِرِّ أَخِیکَ الْمُسْلِمِ وَ أَحِبَّ لَهُ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِکَ وَ اکْرَهْ لَهُ مَا تَکْرَهُ لِنَفْسِکَ وَ إِنْ سَأَلَکَ فَأَعْطِهِ وَ إِنْ کَفَّ عَنْکَ فَاعْرِضْ عَلَیْهِ لَا تَمَلَّهُ خَیْراً فَإِنَّهُ لَا یَمَلُّکَ وَ کُنْ لَهُ عَضُداً فَإِنَّهُ لَکَ عَضُدٌ
ص: 211
وَ إِنْ وَجَدَ عَلَیْکَ فَلَا تُفَارِقْهُ حَتَّی تَسُلَّ (1) سَخِیمَتَهُ وَ إِنْ غَابَ فَاحْفَظْهُ فِی غَیْبَتِهِ وَ إِنْ شَهِدَ فَاکْنُفْهُ وَ اعْضُدْهُ وَ وَازِرْهُ وَ أَکْرِمْهُ وَ لَاطِفْهُ فَإِنَّهُ مِنْکَ وَ أَنْتَ مِنْهُ.
16113- 23- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ رَزِینٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: سِتُّ خِصَالٍ مَنْ کُنَّ فِیهِ کَانَ بَیْنَ یَدَیِ اللَّهِ وَ عَنْ یَمِینِهِ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمَرْءَ الْمُسْلِمَ الَّذِی یُحِبُّ لِأَخِیهِ مَا یُحِبُّ لِنَفْسِهِ وَ یَکْرَهُ لَهُ مَا یَکْرَهُ لِنَفْسِهِ وَ یُنَاصِحُهُ الْوَلَایَةَ وَ یَعْرِفُ فَضْلِی وَ یَطَأُ عَقِبِی وَ یَنْظُرُ عَاقِبَتِی.
16114- 24- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ الْکَرَاجُکِیُّ فِی کَنْزِ الْفَوَائِدِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الصَّیْرَفِیِّ (4) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْجِعَابِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلْمُسْلِمِ عَلَی أَخِیهِ ثَلَاثُونَ حَقّاً لَا بَرَاءَةَ لَهُ مِنْهَا إِلَّا بِالْأَدَاءِ أَوِ الْعَفْوِ یَغْفِرُ زَلَّتَهُ وَ یَرْحَمُ عَبْرَتَهُ وَ یَسْتُرُ عَوْرَتَهُ وَ یُقِیلُ عَثْرَتَهُ وَ یَقْبَلُ مَعْذِرَتَهُ وَ یَرُدُّ غِیبَتَهُ وَ یُدِیمُ نَصِیحَتَهُ وَ یَحْفَظُ خُلَّتَهُ وَ یَرْعَی ذِمَّتَهُ وَ یَعُودُ مَرْضَتَهُ وَ یَشْهَدُ مَیْتَتَهُ وَ یُجِیبُ دَعْوَتَهُ وَ یَقْبَلُ هَدِیَّتَهُ وَ یُکَافِئُ صِلَتَهُ وَ یَشْکُرُ نِعْمَتَهُ وَ یُحْسِنُ نُصْرَتَهُ وَ یَحْفَظُ حَلِیلَتَهُ وَ یَقْضِی حَاجَتَهُ وَ یَشْفَعُ مَسْأَلَتَهُ وَ یُسَمِّتُ عَطْسَتَهُ وَ یُرْشِدُ ضَالَّتَهُ وَ یَرُدُّ سَلَامَهُ وَ یُطَیِّبُ کَلَامَهُ وَ یُبِرُّ إِنْعَامَهُ وَ یُصَدِّقُ أَقْسَامَهُ وَ یُوَالِی
ص: 212
وَلِیَّهُ (وَ لَا یُعَادِ) (1) وَ یَنْصُرُهُ ظَالِماً وَ مَظْلُوماً فَأَمَّا نُصْرَتُهُ ظَالِماً فَیَرُدُّهُ عَنْ ظُلْمِهِ وَ أَمَّا نُصْرَتُهُ مَظْلُوماً فَیُعِینُهُ عَلَی أَخْذِ حَقِّهِ وَ لَا یُسْلِمُهُ وَ لَا یَخْذُلُهُ وَ یُحِبُّ لَهُ مِنَ الْخَیْرِ مَا یُحِبُّ لِنَفْسِهِ وَ یَکْرَهُ لَهُ مِنَ الشَّرِّ مَا یَکْرَهُ لِنَفْسِهِ ثُمَّ قَالَ ع سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ إِنَّ أَحَدَکُمْ لَیَدَعُ مِنْ حُقُوقِ أَخِیهِ شَیْئاً فَیُطَالِبُهُ بِهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَیُقْضَی لَهُ وَ عَلَیْهِ.
16115- 25- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَمَرَهُمْ بِسَبْعٍ وَ نَهَاهُمْ عَنْ سَبْعٍ أَمَرَهُمْ بِعِیَادَةِ الْمَرْضَی وَ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَ إِبْرَارِ الْقَسَمِ وَ تَسْمِیتِ الْعَاطِسِ وَ نُصْرَةِ الْمَظْلُومِ وَ إِفْشَاءِ السَّلَامِ وَ إِجَابَةِ الدَّاعِی الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
ص: 213
(1) 123 بَابُ مَا یَتَأَکَّدُ اسْتِحْبَابُهُ مِنْ حَقِّ الْعَالِمِ
16116- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ إِنَّ مِنْ حَقِّ الْعَالِمِ أَنْ لَا تُکْثِرَ عَلَیْهِ السُّؤَالَ وَ لَا تَأْخُذَ بِثَوْبِهِ وَ إِذَا دَخَلْتَ عَلَیْهِ وَ عِنْدَهُ قَوْمٌ فَسَلِّمْ عَلَیْهِمْ جَمِیعاً وَ خُصَّهُ بِالتَّحِیَّةِ (3) وَ اجْلِسْ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ لَا تَجْلِسْ خَلْفَهُ وَ لَا تَغْمِزْ بِعَیْنِکَ وَ لَا تُشِرْ بِیَدِکَ وَ لَا تُکْثِرْ مِنَ الْقَوْلِ قَالَ فُلَانٌ وَ قَالَ فُلَانٌ خِلَافاً لِقَوْلِهِ وَ لَا تَضْجَرْ بِطُولِ صُحْبَتِهِ فَإِنَّمَا مَثَلُ الْعَالِمِ مَثَلُ النَّخْلَةِ تَنْتَظِرُهَا مَتَی (4) یَسْقُطُ عَلَیْکَ مِنْهَا شَیْ ءٌ وَ إِنَّ الْعَالِمَ أَعْظَمُ أَجْراً مِنَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْغَازِی فِی سَبِیلِ اللَّهِ.
16117- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ الْهَاشِمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْغَطْفَانِیِّ (6) عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ (7) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: مِنْ حَقِّ الْعَالِمِ أَنْ لَا تُکْثِرَ عَلَیْهِ السُّؤَالَ وَ لَا تَسْبِقَهُ فِی الْجَوَابِ وَ لَا تُلِحَّ إِذَا أَعْرَضَ وَ لَا تَأْخُذَ بِثَوْبِهِ إِذَا کَسِلَ وَ لَا تُشِیرَ إِلَیْهِ بِیَدِکَ وَ لَا تَغْمِزَهُ بِعَیْنِکَ وَ لَا تُسَارَّهُ فِی مَجْلِسِهِ وَ لَا تَطْلُبْ عَوْرَاتِهِ وَ أَنْ لَا
ص: 214
تَقُولَ قَالَ فُلَانٌ خِلَافَ قَوْلِکَ وَ لَا تُفْشِیَ لَهُ سِرّاً وَ لَا تَغْتَابَ عِنْدَهُ أَحَداً وَ أَنْ تَحْفَظَ لَهُ شَاهِداً وَ غَائِباً وَ أَنْ تَعُمَّ الْقَوْمَ بِالسَّلَامِ وَ تَخُصَّهُ بِالتَّحِیَّةِ وَ تَجْلِسَ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ إِنْ کَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ سَبَقْتَ الْقَوْمَ إِلَی خِدْمَتِهِ وَ لَا تَمَلَّ مِنْ طُولِ صُحْبَتِهِ فَإِنَّمَا هُوَ مَثَلُ النَّخْلِ فَانْتَظِرْ مَتَی تَسْقُطُ عَلَیْکَ مِنْهُ مَنْفَعَةٌ وَ الْعَالِمُ بِمَنْزِلَةِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْمُجَاهِدِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ انْثَلَمَ فِی الْإِسْلَامِ- ثُلْمَةٌ لَا تُسَدُّ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَ إِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ لَیُشَیِّعُهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَکٍ مُقَرَّبٍ فِی السَّمَاءِ (1).
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی جِهَادِ النَّفْسِ فِی حَدِیثِ الْحُقُوقِ (2).
(3) 124 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّرَاحُمِ وَ التَّعَاطُفِ وَ التَّزَاوُرِ وَ الْأُلْفَةِ
16118- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لِأَصْحَابِهِ اتَّقُوا اللَّهَ وَ کُونُوا إِخْوَةً بَرَرَةً مُتَحَابِّینَ فِی اللَّهِ مُتَوَاصِلِینَ مُتَرَاحِمِینَ تَزَاوَرُوا وَ تَلَاقَوْا وَ تَذَاکَرُوا أَمْرَنَا وَ أَحْیُوهُ.
16119- 2- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَحِقُّ عَلَی الْمُسْلِمِینَ الِاجْتِهَادُ فِی التَّوَاصُلِ وَ التَّعَاوُنُ عَلَی التَّعَاطُفِ وَ الْمُوَاسَاةُ لِأَهْلِ الْحَاجَةِ وَ تَعَاطُفُ بَعْضِهِمْ عَلَی بَعْضٍ حَتَّی تَکُونُوا کَمَا
ص: 215
أَمَرَکُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ رُحَمَاءَ بَیْنَهُمْ مُتَرَاحِمِینَ مُغْتَمِّینَ لِمَا غَابَ عَنْهُمْ مِنْ أَمْرِهِمْ عَلَی مَا مَضَی عَلَیْهِ مَعْشَرُ الْأَنْصَارِ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص.
16120- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ کُلَیْبٍ الصَّیْدَاوِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَوَاصَلُوا وَ تَبَارُّوا وَ تَرَاحَمُوا وَ کُونُوا إِخْوَةً أَبْرَاراً (2) کَمَا أَمَرَکُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.
16121- 4- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ تَوَاصَلُوا وَ تَبَارُّوا وَ تَرَاحَمُوا وَ تَعَاطَفُوا.
16122- 5- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً أَلَّفَ بَیْنَ وَلِیَّیْنِ لَنَا یَا مَعْشَرَ الْمُؤْمِنِینَ تَآلَفُوا وَ تَعَاطَفُوا.
16123- 6- (5) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی بْنِ زَکَرِیَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ شَرِیکٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ رَحِیمٌ یُحِبُّ کُلَّ رَحِیمٍ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ التَّزَاوُرِ فِی الزِّیَارَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (6).
ص: 216
(1) 125 بَابُ اسْتِحْبَابِ قَبُولِ الْعُذْرِ
16124- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ مَنْ لَمْ یَقْبَلْ مِنْ مُتَنَصِّلٍ عُذْراً صَادِقاً کَانَ أَوْ کَاذِباً لَمْ یَنَلْ شَفَاعَتِی (3).
16125- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی وَصِیَّتِهِ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِیَّةِ قَالَ: لَا تَصْرِمْ أَخَاکَ عَلَی ارْتِیَابٍ وَ لَا تَقْطَعْهُ دُونَ اسْتِعْتَابٍ لَعَلَّ لَهُ عُذْراً وَ أَنْتَ تَلُومُ اقْبَلْ مِنْ مُتَنَصِّلٍ عُذْراً (5) صَادِقاً کَانَ أَوْ کَاذِباً (6) فَتَنَالَکَ الشَّفَاعَةُ.
16126- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ عَنْ عَمِّهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ
ص: 217
أَبِی الْحَسَنِ (1) عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع قَالَ لِوَلَدِهِ إِنْ شَتَمَکَ رَجُلٌ عَنْ یَمِینِکَ ثُمَّ تَحَوَّلَ (إِلَیْکَ عَنْ) (2) یَسَارِکَ فَاعْتَذَرَ إِلَیْکَ فَاقْبَلْ عُذْرَهُ.
(4) 126 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْلِیمِ وَ الْمُصَافَحَةِ عِنْدَ الْمُلَاقَاةِ وَ لَوْ عَلَی الْجَنَابَةِ وَ الِاسْتِغْفَارِ عِنْدَ التَّفَرُّقِ
16127- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِذَا الْتَقَی الْمُؤْمِنَانِ فَتَصَافَحَا أَقْبَلَ اللَّهُ بِوَجْهِهِ عَلَیْهِمَا وَ تَحَاتَّتِ (6) الذُّنُوبُ عَنْ وُجُوهِهِمَا حَتَّی یَفْتَرِقَا.
16128- 2- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَیْنِ إِذَا الْتَقَیَا فَتَصَافَحَا أَقْبَلَ اللَّهُ عَلَیْهِمَا بِوَجْهِهِ وَ تَسَاقَطَتْ عَنْهُمَا الذُّنُوبُ کَمَا یَتَسَاقَطُ الْوَرَقُ مِنَ الشَّجَرِ.
16129- 3- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ فِی حَدِیثٍ الْمُؤْمِنُ لَا یُوصَفُ وَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَیَلْقَی أَخَاهُ فَیُصَافِحُهُ فَلَا یَزَالُ اللَّهُ یَنْظُرُ إِلَیْهِمَا وَ الذُّنُوبُ
ص: 218
تَتَحَاتُّ عَنْ وُجُوهِهِمَا کَمَا یَتَحَاتُّ الْوَرَقُ عَنِ الشَّجَرِ.
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ مَالِکٍ الْجُهَنِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ (1).
16130- 4- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مُصَافَحَةُ الْمُؤْمِنِ أَفْضَلُ مِنْ مُصَافَحَةِ الْمَلَائِکَةِ.
16131- 5- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَصَافَحُوا فَإِنَّهَا تَذْهَبُ بِالسَّخِیمَةِ.
16132- 6- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَیْنِ إِذَا الْتَقَیَا وَ تَصَافَحَا أَدْخَلَ اللَّهُ یَدَهُ (5) بَیْنَ أَیْدِیهِمَا فَصَافَحَ أَشَدَّهُمَا حُبّاً لِصَاحِبِهِ.
16133- 7- (6) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَیُّوبَ عَنِ السَّمَیْدَعِ عَنْ مَالِکِ بْنِ أَعْیَنَ الْجُهَنِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَیْنِ إِذَا الْتَقَیَا فَتَصَافَحَا أَدْخَلَ اللَّهُ یَدَهُ بَیْنَ أَیْدِیهِمَا وَ أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ عَلَی أَشَدِّهِمَا حُبّاً لِصَاحِبِهِ فَإِذَا أَقْبَلَ اللَّهُ بِوَجْهِهِ عَلَیْهِمَا تَحَاتَّتْ عَنْهُمَا الذُّنُوبُ کَمَا یَتَحَاتُّ الْوَرَقُ مِنَ الشَّجَرِ.
ص: 219
16134- 8- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّی عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا لَقِیَ أَحَدُکُمْ أَخَاهُ فَلْیُسَلِّمْ عَلَیْهِ (2) وَ لْیُصَافِحْهُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَکْرَمَ بِذَلِکَ الْمَلَائِکَةَ فَاصْنَعُوا صُنْعَ الْمَلَائِکَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی کِتَابِ الْإِخْوَانِ بِسَنَدِهِ عَنْ جَابِرٍ مِثْلَهُ (3).
16135- 9- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا الْتَقَیْتُمْ فَتَلَاقَوْا بِالتَّسْلِیمِ وَ التَّصَافُحِ وَ إِذَا تَفَرَّقْتُمْ فَتَفَرَّقُوا بِالاسْتِغْفَارِ.
16136- 10- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَقِیَ النَّبِیُّ ص حُذَیْفَةَ فَمَدَّ النَّبِیُّ ص یَدَهُ وَ کَفَّ حُذَیْفَةُ یَدَهُ فَقَالَ النَّبِیُّ ص یَا حُذَیْفَةُ بَسَطْتُ یَدِی إِلَیْکَ فَکَفَفْتَ یَدَکَ عَنِّی فَقَالَ حُذَیْفَةُ یَا رَسُولَ اللَّهِ- بِیَدِکَ الرَّغْبَةُ وَ لَکِنِّی کُنْتُ جُنُباً فَلَمْ أُحِبَّ أَنْ تَمَسَّ یَدِی یَدَکَ وَ أَنَا جُنُبٌ فَقَالَ النَّبِیُّ ص أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّ الْمُسْلِمَیْنِ إِذَا الْتَقَیَا فَتَصَافَحَا تَحَاتَّتْ ذُنُوبُهُمَا کَمَا یَتَحَاتُّ وَرَقُ الشَّجَرِ.
ص: 220
16137- 11- (1) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ لَا یُقَدَّرُ قَدْرُ الْمُؤْمِنِ إِنَّهُ لَیَلْقَی أَخَاهُ فَیُصَافِحُهُ فَیَنْظُرُ اللَّهُ إِلَیْهِمَا وَ الذُّنُوبُ تَتَحَاتُّ عَنْ وُجُوهِهِمَا حَتَّی یَفْتَرِقَا کَمَا تَتَحَاتُّ الرِّیحُ الشَّدِیدَةُ الْوَرَقَ مِنَ الشَّجَرِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ الْإِخْوَانِ بِسَنَدِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (2) وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِیدٍ (3) عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (4).
16138- 12- (5) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَنْتُمْ فِی تَصَافُحِکُمْ فِی مِثْلِ أُجُورِ الْمُجَاهِدِینَ.
16139- 13- (6) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا صَافَحَ الْمُؤْمِنَ تَفَرَّقَا مِنْ غَیْرِ ذَنْبٍ.
ص: 221
16140- 14- (1) وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ أَبِیهِ عِمْرَانَ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ التَّمِیمِیِّ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی حَدِیثِ إِبْرَاهِیمَ ع مَعَ رَجُلٍ أَنَّهُ قَامَ إِلَیْهِ فَعَانَقَهُ فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّداً ص جَاءَتِ الْمُصَافَحَةُ.
16141- 15- (2) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ (3) عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: أَوَّلُ اثْنَیْنِ تَصَافَحَا عَلَی وَجْهِ الْأَرْضِ ذُو الْقَرْنَیْنِ وَ إِبْرَاهِیمُ الْخَلِیلُ ع اسْتَقْبَلَهُ إِبْرَاهِیمُ- فَصَافَحَهُ وَ أَوَّلُ شَجَرَةٍ عَلَی وَجْهِ الْأَرْضِ النَّخْلَةُ.
16142- 16- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا تَلَاقَیْتُمْ فَتَلَاقَوْا بِالتَّسْلِیمِ وَ التَّصَافُحِ وَ إِذَا تَفَرَّقْتُمْ فَتَفَرَّقُوا بِالاسْتِغْفَارِ.
16143- 17- (5) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ مَالِکِ بْنِ أَعْیَنَ الْجُهَنِیِّ قَالَ: أَقْبَلَ إِلَیَ
ص: 222
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَنْتُمْ وَ اللَّهِ شِیعَتُنَا إِلَی أَنْ قَالَ لَا یَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ یَصِفَ حَقَّ الْمُؤْمِنِ وَ یَقُومَ بِهِ مِمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَی أَخِیهِ الْمُؤْمِنِ وَ اللَّهِ یَا مَالِکُ إِنَّ الْمُؤْمِنَیْنِ لَیَلْتَقِیَانِ فَیُصَافِحُ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ فَمَا یَزَالُ اللَّهُ نَاظِراً إِلَیْهِمَا بِالْمَحَبَّةِ وَ الْمَغْفِرَةِ وَ إِنَّ الذُّنُوبَ لَتَحَاتُّ عَنْ وُجُوهِهِمَا وَ جَوَارِحِهِمَا حَتَّی یَفْتَرِقَا فَمَنْ یَقْدِرُ عَلَی صِفَةِ اللَّهِ وَ صِفَةِ مَنْ هُوَ هَکَذَا عِنْدَ اللَّهِ.
16144- 18- (1) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّیْلَمِیُّ فِی الْإِرْشَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مُصَافَحَةُ الْمُؤْمِنِ بِأَلْفِ حَسَنَةٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 127 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُصَافَحَةِ مَعَ قُرْبِ الْعَهْدِ بِاللِّقَاءِ وَ لَوْ بِقَدْرِ دَوْرِ نَخْلَةٍ وَ عَدَمِ جَوَازِ مُصَافَحَةِ الذِّمِّیِّ وَ کَیْفِیَّةِ الْمُصَافَحَةِ
16145- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ الْمُصَافَحَةِ فَقَالَ دَوْرُ نَخْلَةٍ.
16146- 2- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ
ص: 223
فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ زَکَرِیَّا عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ قَالَ: کُنْتُ زَمِیلَ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ کُنْتُ أَبْدَأُ بِالرُّکُوبِ ثُمَّ یَرْکَبُ هُوَ فَإِذَا اسْتَوَیْنَا سَلَّمَ وَ سَاءَلَ مُسَاءَلَةَ رَجُلٍ لَا عَهْدَ لَهُ بِصَاحِبِهِ وَ صَافَحَ قَالَ وَ کَانَ إِذَا نَزَلَ نَزَلَ قَبْلِی فَإِذَا اسْتَوَیْتُ أَنَا وَ هُوَ عَلَی الْأَرْضِ سَلَّمَ وَ سَاءَلَ مُسَاءَلَةَ مَنْ لَا عَهْدَ لَهُ بِصَاحِبِهِ فَقُلْتُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّکَ لَتَفْعَلُ شَیْئاً مَا یَفْعَلُهُ (1) مَنْ قِبَلَنَا وَ إِنْ فَعَلَ مَرَّةً فَکَثِیرٌ فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ مَا فِی الْمُصَافَحَةِ إِنَّ الْمُؤْمِنَیْنِ یَلْتَقِیَانِ فَیُصَافِحُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَلَا تَزَالُ (2) الذُّنُوبُ تَتَحَاتُّ عَنْهُمَا کَمَا یَتَحَاتُّ الْوَرَقُ عَنِ الشَّجَرِ وَ اللَّهُ یَنْظُرُ إِلَیْهِمَا حَتَّی یَفْتَرِقَا.
16147- 3- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: زَامَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع فِی شِقِّ مَحْمِلٍ مِنَ الْمَدِینَةِ إِلَی مَکَّةَ فَنَزَلَ فِی بَعْضِ الطَّرِیقِ فَلَمَّا قَضَی حَاجَتَهُ وَ عَادَ قَالَ هَاتِ یَدَکَ (4) فَنَاوَلْتُهُ یَدِی فَغَمَزَهَا حَتَّی وَجَدْتُ الْأَذَی فِی أَصَابِعِی ثُمَّ قَالَ یَا أَبَا عُبَیْدَةَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ لَقِیَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ فَصَافَحَهُ وَ شَبَّکَ أَصَابِعَهُ فِی أَصَابِعِهِ إِلَّا تَنَاثَرَتْ عَنْهُمَا ذُنُوبُهُمَا کَمَا یَتَنَاثَرُ الْوَرَقُ عَنِ الشَّجَرِ (5) فِی الْیَوْمِ الشَّاتِی.
16148- 4- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: زَامَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع فَحَطَطْنَا الرَّحْلَ ثُمَّ مَشَی قَلِیلًا ثُمَّ جَاءَ فَأَخَذَ یَدِی فَغَمَزَهَا غَمْزَةً شَدِیدَةً فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَ وَ مَا کُنْتُ مَعَکَ فِی الْمَحْمِلِ
ص: 224
فَقَالَ أَ وَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا جَالَ جَوْلَةً ثُمَّ أَخَذَ بِیَدِ أَخِیهِ نَظَرَ اللَّهُ إِلَیْهِمَا بِوَجْهِهِ فَلَمْ یَزَلْ مُقْبِلًا عَلَیْهِمَا بِوَجْهِهِ وَ یَقُولُ لِلذُّنُوبِ تَحَاتَّ عَنْهُمَا فَتَتَحَاتُّ یَا أَبَا حَمْزَةَ کَمَا یَتَحَاتُّ الْوَرَقُ مِنَ الشَّجَرِ فَیَفْتَرِقَانِ وَ مَا عَلَیْهِمَا مِنْ ذَنْبٍ.
16149- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمْرٍو الْأَفْرَقِ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: یَنْبَغِی لِلْمُؤْمِنَیْنِ إِذَا تَوَارَی أَحَدُهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ شَجَرَةً (2) ثُمَّ الْتَقَیَا أَنْ یَتَصَافَحَا.
16150- 6- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ جَدِّهِ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ رَزِینٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ الْمُسْلِمُونَ إِذَا غَزَوْا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ مَرُّوا بِمَکَانٍ کَثِیرِ الشَّجَرِ ثُمَّ خَرَجُوا إِلَی الْفَضَاءِ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَی بَعْضٍ فَتَصَافَحُوا.
16151- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: وَ نَهَی عَنْ مُصَافَحَةِ الذِّمِّیِّ.
16152- 8- (5) وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (6) عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: إِذَا لَقِیتُمْ إِخْوَانَکُمْ فَتَصَافَحُوا وَ أَظْهِرُوا لَهُمُ الْبَشَاشَةَ وَ الْبِشْرَ تَتَفَرَّقُوا وَ مَا عَلَیْکُمْ مِنَ الْأَوْزَارِ قَدْ ذَهَبَ صَافِحْ عَدُوَّکَ وَ إِنْ
ص: 225
کَرِهَ فَإِنَّهُ مِمَّا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ عِبَادَهُ یَقُولُ ادْفَعْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ السَّیِّئَةَ (1) الْآیَتَیْنِ.
(2) 128 بَابُ آدَابِ اسْتِقْبَالِ الْقَادِمِ وَ تَشْیِیعِهِ
16153- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْمُفَسِّرِ عَنْ یُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیِّ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمَّا جَاءَهُ جَعْفَرُ بْنُ أَبِی طَالِبٍ- مِنَ الْحَبَشَةِ قَامَ إِلَیْهِ وَ اسْتَقْبَلَهُ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ خُطْوَةً وَ عَانَقَهُ وَ قَبَّلَ مَا بَیْنَ عَیْنَیْهِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ بَکَی فَرَحاً بِرُؤْیَتِهِ.
16154- 2- (4) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَنْبَسَةَ عَنْ دَارِمِ بْنِ قَبِیصَةَ وَ نُعَیْمِ بْنِ صَالِحٍ جَمِیعاً عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: إِنَّ مِنْ حَقِّ الضَّیْفِ أَنْ تَمْشِیَ مَعَهُ فَتُخْرِجَهُ مِنْ حَرِیمِکَ إِلَی الْبَابِ.
مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ تَعْظِیماً لِرَجُلٍ قَالَ مَکْرُوهٌ إِلَّا لِرَجُلٍ فِی الدِّینِ.
16156- 4- (1) الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ قَالَ: دَخَلَ عَلَی النَّبِیِّ ص رَجُلٌ الْمَسْجِدَ وَ هُوَ جَالِسٌ وَحْدَهُ فَتَزَحْزَحَ لَهُ وَ قَالَ إِنَّ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلَی الْمُسْلِمِ إِذَا أَرَادَ الْجُلُوسَ أَنْ یَتَزَحْزَحَ لَهُ.
16157- 5- (2) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ تَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِیَاماً فَلْیَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.
16158- 6- (3) قَالَ وَ قَالَ ع لَا تَقُومُوا کَمَا یَقُومُ الْأَعَاجِمُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَتَحَلْحَلَ عَنْ مَکَانِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5) وَ لَعَلَّ النَّهْیَ عَنِ الْقِیَامِ مَخْصُوصٌ بِالدَّوَامِ بِقَرِینَةِ ذِکْرِ الْأَعَاجِمِ وَ یَحْتَمِلُ النَّسْخُ.
ص: 227
(1) 129 بَابُ حُکْمِ تَقْبِیلِ الْبِسَاطِ بَیْنَ یَدَیِ الْأَشْرَافِ وَ التَّرَجُّلِ لَهُمْ وَ الِاشْتِدَادِ بَیْنَ أَیْدِیهِمْ عِنْدَ الْمَسِیرِ
16159- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَحْمَدَ الْمُکَتِّبِ وَ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ کُلِّهِمْ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی قَالَ: سَأَلَنِی أَبُو قُرَّةَ صَاحِبُ الْجَاثَلِیقِ- أَنْ أُوصِلَهُ إِلَی الرِّضَا ع فَاسْتَأْذَنْتُهُ فِی ذَلِکَ فَقَالَ أَدْخِلْهُ عَلَیَّ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَیْهِ قَبَّلَ بِسَاطَهُ وَ قَالَ هَکَذَا (3) عَلَیْنَا فِی دِینِنَا أَنْ نَفْعَلَ بِأَشْرَافِ (4) زَمَانِنَا الْحَدِیثَ وَ لَیْسَ فِیهِ أَنَّهُ أَنْکَرَ ذَلِکَ.
16160- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ قَدْ لَقِیَهُ عِنْدَ مَسِیرِهِ إِلَی الشَّامِ دَهَاقِینُ أَهْلِ الْأَنْبَارِ- فَتَرَجَّلُوا لَهُ وَ اشْتَدُّوا بَیْنَ یَدَیْهِ [فَقَالَ] مَا هَذَا الَّذِی صَنَعْتُمُوهُ قَالُوا خُلُقٌ نُعَظِّمُ بِهِ أُمَرَاءَنَا فَقَالَ ع وَ اللَّهِ مَا یَنْتَفِعُ بِهَذَا أُمَرَاؤُکُمْ وَ إِنَّکُمْ (لَتَشُقُّونَ بِهِ عَلَی أَنْفُسِکُمْ) (6) وَ تَشْقَوْنَ بِهِ فِی آخِرَتِکُمْ فَمَا (7) أَخْسَرَ الْمَشَقَّةَ وَرَاءَهَا الْعِقَابُ وَ مَا أَرْبَحَ (8) الدَّعَةَ مَعَهَا الْأَمَانُ مِنَ النَّارِ.
ص: 228
(1) 130 بَابُ تَحْرِیمِ حَجْبِ الشِّیعَةِ
16161- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِی مُسْلِمٍ أَتَی مُسْلِماً (3) وَ هُوَ فِی مَنْزِلِهِ فَاسْتَأْذَنَ عَلَیْهِ فَلَمْ یَأْذَنْ لَهُ وَ لَمْ یَخْرُجْ إِلَیْهِ قَالَ یَا أَبَا حَمْزَةَ أَیُّمَا مُسْلِمٍ أَتَی مُسْلِماً زَائِراً أَوْ طَالِبَ حَاجَةٍ وَ هُوَ فِی مَنْزِلِهِ فَاسْتَأْذَنَ عَلَیْهِ فَلَمْ یَأْذَنْ لَهُ وَ لَمْ یَخْرُجْ إِلَیْهِ لَمْ یَزَلْ فِی لَعْنَةِ اللَّهِ حَتَّی یَلْتَقِیَا قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فِی لَعْنَةِ اللَّهِ حَتَّی یَلْتَقِیَا قَالَ نَعَمْ (4).
16162- 2- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَنَظَرَ إِلَیَّ بِوَجْهٍ قَاطِبٍ فَقُلْتُ مَا الَّذِی غَیَّرَکَ لِی قَالَ الَّذِی غَیَّرَکَ لِإِخْوَانِکَ بَلَغَنِی یَا إِسْحَاقُ- أَنَّکَ أَقْعَدْتَ بِبَابِکَ بَوَّاباً یَرُدُّ عَنْکَ فُقَرَاءَ الشِّیعَةِ- فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی خِفْتُ الشُّهْرَةَ قَالَ أَ فَلَا خِفْتَ الْبَلِیَّةَ أَ وَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْمُؤْمِنَیْنِ إِذَا الْتَقَیَا فَتَصَافَحَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الرَّحْمَةَ عَلَیْهِمَا فَکَانَتْ تِسْعَةً وَ تِسْعِینَ لِأَشَدِّهِمَا حُبّاً لِصَاحِبِهِ فَإِذَا تَوَاقَفَا غَمَرَتْهُمَا الرَّحْمَةُ (6) وَ إِذَا قَعَدَا یَتَحَادَثَانِ قَالَتِ الْحَفَظَةُ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ اعْتَزِلُوا بِنَا لَعَلَّ لَهُمَا سِرّاً وَ قَدْ سَتَرَ اللَّهُ عَلَیْهِمَا فَقُلْتُ أَ لَیْسَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ
ص: 229
ما یَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَیْهِ رَقِیبٌ عَتِیدٌ (1) فَقَالَ یَا إِسْحَاقُ- إِنْ کَانَتِ الْحَفَظَةُ لَا تَسْمَعُ فَإِنَّ عَالِمَ السِّرِّ یَسْمَعُ وَ یَرَی.
16163- 3- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَیُّمَا مُؤْمِنٍ کَانَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ مُؤْمِنٍ حِجَابٌ ضَرَبَ اللَّهُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْجَنَّةِ سَبْعِینَ أَلْفَ سُورٍ مِنَ السُّورِ إِلَی السُّورِ مَسِیرَةُ أَلْفِ عَامٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ (3)
وَ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مِثْلَهُ (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (5).
16164- 4- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ الرِّضَا ع ثُمَّ ذَکَرَ حَدِیثاً طَوِیلًا مَضْمُونُهُ أَنَّ ثَلَاثَةً مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ حَجَبُوا مُؤْمِناً وَ لَمْ یَأْذَنُوا لَهُ ثُمَّ صَحِبُوهُ فَنَزَلَتْ نَارٌ مِنَ السَّمَاءِ فَأَحْرَقَتْهُمْ وَ بَقِیَ هُوَ.
ص: 230
16165- 5- (1) أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنِ اتَّهَمَ أَخَاهُ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ غَشَّ أَخَاهُ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ لَمْ یَنْصَحْ أَخَاهُ (2) مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنِ احْتَجَبَ عَنْ أَخِیهِ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنِ اغْتَابَ أَخَاهُ.
(3) 131 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُعَانَقَةِ لِلْمُؤْمِنِ وَ الِالْتِزَامِ وَ الْمُسَاءَلَةِ
16166- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا أَیُّمَا مُؤْمِنٍ خَرَجَ إِلَی أَخِیهِ یَزُورُهُ عَارِفاً بِحَقِّهِ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ خُطْوَةٍ حَسَنَةً وَ مُحِیَتْ عَنْهُ سَیِّئَةٌ وَ رُفِعَتْ لَهُ دَرَجَةٌ فَإِذَا طَرَقَ الْبَابَ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ فَإِذَا الْتَقَیَا وَ تَصَافَحَا وَ تَعَانَقَا أَقْبَلَ اللَّهُ عَلَیْهِمَا بِوَجْهِهِ ثُمَّ بَاهَی بِهِمَا الْمَلَائِکَةَ فَیَقُولُ انْظُرُوا إِلَی عَبْدَیَّ تَزَاوَرَا وَ تَحَابَّا فِیَّ حَقٌّ عَلَیَّ أَنْ لَا أُعَذِّبَهُمَا بِالنَّارِ بَعْدَ ذَلِکَ الْمَوْقِفِ الْحَدِیثَ.
وَ هُوَ یَشْتَمِلُ عَلَی ثَوَابٍ جَزِیلٍ.
16167- 2- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَیْنِ إِذَا اعْتَنَقَا غَمَرَتْهُمَا الرَّحْمَةُ فَإِذَا الْتَزَمَا لَا یُرِیدَانِ بِذَلِکَ إِلَّا وَجْهَ اللَّهِ وَ لَا یُرِیدَانِ غَرَضاً مِنْ أَغْرَاضِ الدُّنْیَا قِیلَ لَهُمَا مَغْفُورٌ لَکُمَا فَاسْتَأْنِفَا فَإِذَا أَقْبَلَا عَلَی
ص: 231
الْمُسَاءَلَةِ قَالَتِ الْمَلَائِکَةُ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ تَنَحَّوْا عَنْهُمَا فَإِنَّ لَهُمَا سِرّاً وَ قَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَیْهِمَا الْحَدِیثَ.
16168- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لَهُ لَا تَمَلَّ مِنْ زِیَارَةِ إِخْوَانِکَ فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا لَقِیَ أَخَاهُ فَقَالَ لَهُ مَرْحَباً کُتِبَ لَهُ مَرْحَباً إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ فَإِذَا صَافَحَهُ أَنْزَلَ اللَّهُ فِیمَا بَیْنَ إِبْهَامِهِمَا مِائَةَ رَحْمَةٍ تِسْعَةٌ وَ تِسْعُونَ مِنْهَا لِأَشَدِّهِمَا حُبّاً لِصَاحِبِهِ ثُمَّ أَقْبَلَ اللَّهُ عَلَیْهِمَا بِوَجْهِهِ فَکَانَ عَلَی أَشَدِّهِمَا حُبّاً لِصَاحِبِهِ أَشَدَّ إِقْبَالًا فَإِذَا تَعَانَقَا غَمَرَتْهُمَا الرَّحْمَةُ.
ثُمَّ ذَکَرَ بَقِیَّةَ الْحَدِیثِ نَحْوَ الْحَدِیثِ السَّابِقِ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (2) وَ فِی صَلَاةِ جَعْفَرٍ (3).
(4) 132 بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِفَادَةِ الْإِخْوَانِ فِی اللَّهِ
16169- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مَحْفُوظِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَیْدٍ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ مَنِ اسْتَفَادَ أَخاً فِی اللَّهِ اسْتَفَادَ بَیْتاً فِی الْجَنَّةِ.
ص: 232
16170- 2- (1) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ ابْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ شَرِیفِ بْنِ سَابِقٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ مَا اسْتَفَادَ امْرُؤٌ مُسْلِمٌ فَائِدَةً بَعْدَ الْإِسْلَامِ (2) مِثْلَ أَخٍ یَسْتَفِیدُهُ فِی اللَّهِ ثُمَّ قَالَ یَا فَضْلُ- لَا تَزْهَدُوا فِی فُقَرَاءِ شِیعَتِنَا فَإِنَّ الْفَقِیرَ (3) لَیُشَفَّعُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فِی مِثْلِ رَبِیعَةَ وَ مُضَرَ- ثُمَّ قَالَ یَا فَضْلُ إِنَّمَا سُمِّیَ الْمُؤْمِنُ مُؤْمِناً لِأَنَّهُ یُؤْمِنُ عَلَی اللَّهِ فَیُجِیزُ أَمَانَهُ ثُمَّ قَالَ أَ مَا سَمِعْتَ اللَّهَ یَقُولُ فِی أَعْدَائِکُمْ إِذَا رَأَوْا شَفَاعَةَ الرَّجُلِ مِنْکُمْ لِصَدِیقِهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَما لَنا مِنْ شافِعِینَ وَ لا صَدِیقٍ حَمِیمٍ (4).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(7) 133 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْبِیلِ الْمُؤْمِنِ لِلْمُؤْمِنِ وَ مَوْضِعِ التَّقْبِیلِ
16171- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: مَنْ قَبَّلَ
ص: 233
لِلرَّحِمِ ذَا قَرَابَةٍ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ قُبْلَةُ الْأَخِ عَلَی الْخَدِّ وَ قُبْلَةُ الْإِمَامِ بَیْنَ عَیْنَیْهِ.
16172- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الصَّبَّاحِ مَوْلَی آلِ سَامٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ الْقُبْلَةُ عَلَی الْفَمِ إِلَّا لِلزَّوْجَةِ وَ الْوَلَدِ الصَّغِیرِ.
16173- 3- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُقَبَّلُ رَأْسُ أَحَدٍ وَ لَا یَدُهُ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ ص- أَوْ مَنْ أُرِیدَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص.
16174- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ زَیْدٍ النَّرْسِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَزْیَدٍ صَاحِبِ السَّابِرِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَتَنَاوَلْتُ یَدَهُ فَقَبَّلْتُهَا فَقَالَ أَمَا إِنَّهَا لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِنَبِیٍّ أَوْ وَصِیِّ نَبِیٍّ.
16175- 5- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَاوِلْنِی یَدَکَ أُقَبِّلْهَا فَأَعْطَانِیهَا فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ رَأْسَکَ فَفَعَلَ فَقَبَّلْتُهُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ رِجْلَکَ قَالَ أَقْسَمْتُ أَقْسَمْتُ أَقْسَمْتُ ثَلَاثاً وَ بَقِیَ شَیْ ءٌ وَ بَقِیَ شَیْ ءٌ وَ بَقِیَ شَیْ ءٌ.
16176- 6- (5) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ لَکُمْ لَنُوراً تُعْرَفُونَ بِهِ فِی الدُّنْیَا حَتَّی إِنَ
ص: 234
أَحَدَکُمْ إِذَا لَقِیَ أَخَاهُ قَبَّلَهُ فِی مَوْضِعِ النُّورِ مِنْ جَبْهَتِهِ.
16177- 7- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: رَأَیْتُهُ یَعْنِی صَاحِبَ الزَّمَانِ ع- بَعْدَ مُضِیِّ أَبِی مُحَمَّدٍ ع حِینَ أَیْفَعَ وَ قَبَّلْتُ یَدَیْهِ وَ رَأْسَهُ.
16178- 8- (2) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُقَبِّلَ الرَّجُلَ أَوِ الْمَرْأَةَ قَالَ الْأَخُ وَ الِابْنُ وَ الْأُخْتُ وَ الِابْنَةُ وَ نَحْوُ ذَلِکَ فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 134 بَابُ کَرَاهَةِ التَّکْفِیرِ لِلنَّاسِ حَتَّی الْإِمَامِ
16179- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مِهْرَانَ وَ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَجُلًا قَصَّ عَلَیْهِ قِصَّةً طَوِیلَةً وَ هُوَ قَائِمٌ وَ أَبْلَغَهُ سَلَامَ رَجُلٍ کَافِرٍ ثُمَّ قَالَ الرَّجُلُ إِنْ أَذِنْتَ لِی یَا سَیِّدِی کَفَّرْتُ لَکَ وَ جَلَسْتُ فَقَالَ آذَنُ لَکَ أَنْ تَجْلِسَ وَ لَا آذَنُ لَکَ أَنْ تُکَفِّرَ فَجَلَسَ ثُمَّ قَالَ ارْدُدْ عَلَی صَاحِبِیَ السَّلَامَ أَ وَ مَا تَرُدُّ السَّلَامَ فَقَالَ عَلَی صَاحِبِکَ أَنْ هَدَاهُ اللَّهُ فَأَمَّا التَّسْلِیمُ فَذَاکَ إِذَا صَارَ فِی دِینِنَا.
ص: 235
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی قَوَاطِعِ الصَّلَاةِ (1) وَ غَیْرِهَا (2).
(3) 135 بَابُ کَرَاهَةِ الْمِرَاءِ وَ الْخُصُومَةِ
16180- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِیَّاکُمْ وَ الْمِرَاءَ وَ الْخُصُومَةَ فَإِنَّهُمَا یُمْرِضَانِ الْقُلُوبَ عَلَی الْإِخْوَانِ وَ یَنْبُتُ عَلَیْهِمَا النِّفَاقُ.
16181- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص ثَلَاثٌ مَنْ لَقِیَ اللَّهَ بِهِنَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ مِنْ أَیِّ بَابٍ شَاءَ مَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ وَ خَشِیَ اللَّهَ فِی الْمَغِیبِ وَ الْمَحْضَرِ وَ تَرَکَ الْمِرَاءَ وَ إِنْ کَانَ مُحِقّاً.
16182- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: مَنْ نَصَبَ اللَّهَ غَرَضاً لِلْخُصُومَاتِ أَوْشَکَ أَنْ یُکْثِرَ الِانْتِقَالَ.
16183- 4- (7) وَ عَنْهُ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُمَارِیَنَّ حَلِیماً وَ لَا سَفِیهاً فَإِنَّ الْحَلِیمَ یَقْلِیکَ وَ السَّفِیهَ یُؤْذِیکَ.
ص: 236
16184- 5- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَنْبَسَةَ الْعَابِدِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِیَّاکُمْ وَ الْخُصُومَةَ فَإِنَّهَا تَشْغَلُ الْقَلْبَ وَ تُورِثُ النِّفَاقَ وَ تَکْسِبُ الضَّغَائِنَ.
16185- 6- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ خَرَّبُوذَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ وَیْلُ أُمِّهِ فَاسِقاً مَنْ لَا یَزَالُ مُمَارِیاً وَ وَیْلُ أُمِّهِ فَاجِراً مَنْ لَا یَزَالُ مُخَاصِماً وَ وَیْلُ أُمِّهِ آثِماً مَنْ کَثُرَ کَلَامُهُ فِی غَیْرِ ذَاتِ اللَّهِ.
16186- 7- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی التَّوْحِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَا زَعِیمٌ بِبَیْتٍ فِی أَعْلَی الْجَنَّةِ- وَ بَیْتٍ فِی وَسَطِ الْجَنَّةِ وَ بَیْتٍ فِی رِیَاضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَکَ الْمِرَاءَ وَ إِنْ کَانَ مُحِقّاً.
16187- 8- (4) وَ فِی الْخِصَالِ عَنِ الْخَلِیلِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ السَّرَّاجِ عَنْ قُتَیْبَةَ عَنْ قُرْعَةَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أُسَیْدٍ (5) عَنْ جَبَلَةَ الْإِفْرِیقِیِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: أَنَا زَعِیمٌ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ لِمَنْ تَرَکَ الْکَذِبَ وَ إِنْ کَانَ هَازِلًا وَ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ.
ص: 237
16188- 9- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: مَنْ ضَنَّ بِعِرْضِهِ فَلْیَدَعِ الْمِرَاءَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 136 بَابُ اسْتِحْبَابِ اجْتِنَابِ شَحْنَاءِ الرِّجَالِ وَ عَدَاوَتِهِمْ وَ مُلَاحَاتِهِمْ وَ مُشَارَّتِهِمْ وَ التَّبَاغُضِ
16189- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا کَادَ (6) جَبْرَئِیلُ یَأْتِینِی إِلَّا قَالَ یَا مُحَمَّدُ اتَّقِ شَحْنَاءَ الرِّجَالِ وَ عَدَاوَتَهُمْ.
16190- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ
ص: 238
شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا عَهِدَ إِلَیَّ جَبْرَئِیلُ فِی شَیْ ءٍ مَا عَهِدَ إِلَیَّ فِی مُعَادَاةِ الرِّجَالِ.
16191- 3- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ الْکِنْدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ جَبْرَئِیلُ ع لِلنَّبِیِّ ص إِیَّاکَ وَ مُلَاحَاةَ الرِّجَالِ.
16192- 4- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِیَّاکُمْ وَ الْمُشَارَّةَ فَإِنَّهَا تُورِثُ الْمَعَرَّةَ وَ تُظْهِرُ الْعَوْرَةَ (3).
16193- 5- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ زَرَعَ الْعَدَاوَةَ حَصَدَ مَا بَذَرَ.
16194- 6- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا أَتَانِی جَبْرَئِیلُ ع قَطُّ إِلَّا وَعَظَنِی فَآخِرُ قَوْلِهِ لِی إِیَّاکَ وَ مُشَارَّةَ النَّاسِ فَإِنَّهَا تَکْشِفُ الْعَوْرَةَ وَ تَذْهَبُ بِالْعِزِّ.
ص: 239
16195- 7- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ أَلَا إِنَّ فِی التَّبَاغُضِ الْحَالِقَةَ لَا أَعْنِی حَالِقَةَ الشَّعْرِ وَ لَکِنْ حَالِقَةَ الدِّینِ.
16196- 8- (2) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ نُعَیْمٍ عَنْ مُوسَی بْنِ شُعْبَةَ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ کَثُرَ هَمُّهُ سَقِمَ بَدَنُهُ وَ مَنْ سَاءَ خُلُقُهُ عَذَّبَ نَفْسَهُ وَ مَنْ لَاحَی الرِّجَالَ سَقَطَتْ مُرُوءَتُهُ (3) ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- لَمْ یَزَلْ جَبْرَئِیلُ ع یَنْهَانِی عَنْ مُلَاحَاةِ الرِّجَالِ کَمَا یَنْهَانِی عَنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ.
16197- 9- (4) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْقِلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ بِنْتِ إِلْیَاسَ (5) عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِیَّاکُمْ وَ مُشَارَّةَ النَّاسِ (6) فَإِنَّهَا تُظْهِرُ الْمَعَرَّةَ (7)
ص: 240
وَ تَدْفِنُ الْعِزَّةَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 137 بَابُ تَحْرِیمِ الْمَکْرِ وَ الْحَسَدِ وَ الْغِشِّ وَ الْخِیَانَةِ
16198- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ کَانَ مُسْلِماً فَلَا یَمْکُرُ وَ لَا یَخْدَعُ فَإِنِّی سَمِعْتُ جَبْرَئِیلَ یَقُولُ إِنَّ الْمَکْرَ وَ الْخَدِیعَةَ فِی النَّارِ ثُمَّ قَالَ لَیْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ مُسْلِماً وَ لَیْسَ مِنَّا مَنْ خَانَ مُسْلِماً ثُمَّ قَالَ ص إِنَّ جَبْرَئِیلَ الرُّوحَ الْأَمِینَ نَزَلَ عَلَیَّ مِنْ عِنْدِ رَبِّ الْعَالَمِینَ فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ- عَلَیْکَ بِحُسْنِ الْخُلُقِ فَإِنَّ سُوءَ الْخُلُقِ ذَهَبَ (4) بِخَیْرِ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ أَلَا وَ إِنَّ أَشْبَهَکُمْ بِی أَحْسَنُکُمْ خُلُقاً.
16199- 2- (5) وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ رَفَعَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ
ص: 241
أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ الْمَکْرُ وَ الْخَدِیعَةُ فِی النَّارِ.
16200- 3- (1) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَیْسَ مِنَّا مَنْ مَاکَرَ مُسْلِماً.
16201- 4- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع لَوْ لَا أَنَّ الْمَکْرَ وَ الْخَدِیعَةَ فِی النَّارِ لَکُنْتُ أَمْکَرَ النَّاسِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (3)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ.
16202- 5- (4) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ حَبِیبِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ زَادَانَ (5) قَالَ سَمِعْتُ عَلِیّاً ع یَقُولُ لَوْ لَا أَنِّی سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ إِنَّ الْمَکْرَ وَ الْخَدِیعَةَ وَ الْخِیَانَةَ فِی النَّارِ لَکُنْتُ أَمْکَرَ الْعَرَبِ.
16203- 6- (6) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ
ص: 242
اللَّهُ بِهِ بَعْضَکُمْ عَلی بَعْضٍ (1) قَالَ لَا یَتَمَنَّی الرَّجُلُ امْرَأَةَ الرَّجُلِ وَ لَا ابْنَتَهُ وَ لَکِنْ یَتَمَنَّی مِثْلَهُمَا.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 138 بَابُ تَحْرِیمِ الْکَذِبِ
16204- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَنْ یُکَذِّبُ الْکَذَّابَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ الْمَلَکَانِ اللَّذَانِ مَعَهُ ثُمَّ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهُ کَاذِبٌ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ مِثْلَهُ (5).
16205- 2- (6) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ الْکَذَّابَ یَهْلِکُ بِالْبَیِّنَاتِ وَ یَهْلِکُ أَتْبَاعُهُ بِالشُّبُهَاتِ.
ص: 243
16206- 3- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ لِلشَّرِّ أَقْفَالًا وَ جَعَلَ مَفَاتِیحَ تِلْکَ الْأَقْفَالِ الشَّرَابَ وَ الْکَذِبُ شَرٌّ مِنَ الشَّرَابِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ (أَبِیهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ) (2) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (3).
16207- 4- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی لَیْلَی عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ (5) عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الْکَذِبَ هُوَ خَرَابُ الْإِیمَانِ.
16208- 5- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ عِیسَی ابْنُ مَرْیَمَ ع مَنْ کَثُرَ کَذِبُهُ ذَهَبَ بَهَاؤُهُ.
16209- 6- (7) وَ عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ یَجْتَنِبَ مُؤَاخَاةَ الْکَذَّابِ فَإِنَّهُ یَکْذِبُ حَتَّی یَجِی ءَ بِالصِّدْقِ فَلَا یُصَدَّقُ.
ص: 244
16210- 7- (1) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ مِمَّا أَعَانَ اللَّهُ (2) عَلَی الْکَذَّابِینَ النِّسْیَانَ.
16211- 8- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ الْخُرَاسَانِیِّ قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ إِیَّاکُمْ وَ الْکَذِبَ فَإِنَّ کُلَّ رَاجٍ طَالِبٌ وَ کُلَّ خَائِفٍ هَارِبٌ.
16212- 9- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْکَذَّابُ هُوَ الَّذِی یَکْذِبُ فِی الشَّیْ ءِ قَالَ لَا مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا یَکُونُ ذَاکَ مِنْهُ وَ لَکِنِ الْمَطْبُوعُ عَلَی الْکَذِبِ.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِعَدَمِ الْعَمْدِ أَوِ الْمُرَادُ مِنْهُ أَنَّ مَنْ کَذَبَ قَلِیلًا یُسَمَّی کَاذِباً لَا کَذَّاباً.
16213- 10- (5) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ الْعَبْدَ لَیَکْذِبُ حَتَّی یُکْتَبَ مِنَ الْکَذَّابِینَ فَإِذَا کَذَبَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ کَذَبَ وَ فَجَرَ.
16214- 11- (6) وَ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع
ص: 245
قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَکُونُ الْمُؤْمِنُ جَبَاناً قَالَ نَعَمْ قِیلَ وَ یَکُونُ بَخِیلًا قَالَ نَعَمْ قِیلَ وَ یَکُونُ کَذَّاباً قَالَ لَا.
16215- 12- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ مِنْ أَلْفَاظِ رَسُولِ اللَّهِ ص أَرْبَی الرِّبَا الْکَذِبُ.
16216- 13- (2) قَالَ وَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ أَلَا فَاصْدُقُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّادِقِینَ وَ جَانِبُوا الْکَذِبَ فَإِنَّهُ یُجَانِبُ الْإِیمَانَ أَلَا وَ إِنَّ الصَّادِقَ عَلَی شَفَی مَنْجَاةٍ وَ کَرَامَةٍ أَلَا إِنَّ الْکَاذِبَ عَلَی شَفَی مَخْزَاةٍ وَ هَلَکَةٍ أَلَا وَ قُولُوا خَیْراً تُعْرَفُوا بِهِ وَ اعْمَلُوا بِهِ تَکُونُوا مِنْ أَهْلِهِ وَ أَدُّوا الْأَمَانَةَ إِلَی مَنِ ائْتَمَنَکُمْ وَ صِلُوا أَرْحَامَ مَنْ قَطَعَکُمْ وَ عُودُوا بِالْفَضْلِ عَلَی مَنْ حَرَمَکُمْ.
وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَخِیهِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی رَفَعَهُ إِلَی عَلِیٍّ ع مِثْلَهُ (3) وَ رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی (4)
وَ کَذَا الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ (5).
16217- 14- (6) وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ
ص: 246
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ لِإِبْلِیسَ کُحْلًا وَ لَعُوقاً وَ سَعُوطاً فَکُحْلُهُ النُّعَاسُ وَ لَعُوقُهُ الْکَذِبُ وَ سَعُوطُهُ الْکِبْرُ.
16218- 15- (1) وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا صَدَقَ کَانَ أَوَّلُ مَنْ یُصَدِّقُهُ اللَّهَ وَ نَفْسُهُ تَعْلَمُ أَنَّهُ صَادِقٌ وَ إِذَا کَذَبَ کَانَ أَوَّلُ مَنْ یُکَذِّبُهُ اللَّهَ وَ نَفْسُهُ تَعْلَمُ أَنَّهُ کَاذِبٌ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 139 بَابُ تَحْرِیمِ الْکَذِبِ عَلَی اللَّهِ وَ عَلَی رَسُولِهِ وَ عَلَی الْأَئِمَّةِ ع
16219- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی النُّعْمَانِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَا أَبَا النُّعْمَانِ لَا تَکْذِبْ عَلَیْنَا کَذِبَةً فَتُسْلَبَ الْحَنِیفِیَّةَ وَ لَا تَطْلُبَنَّ أَنْ تَکُونَ رَأْساً فَتَکُونَ ذَنَباً وَ لَا تَسْتَأْکِلِ
ص: 247
النَّاسَ بِنَا فَتَفْتَقِرَ فَإِنَّکَ مَوْقُوفٌ لَا مَحَالَةَ وَ مَسْئُولٌ فَإِنْ صَدَقْتَ صَدَّقْنَاکَ وَ إِنْ کَذَبْتَ کَذَّبْنَاکَ.
16220- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (2) قَالَ: ذُکِرَ الْحَائِکُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ مَلْعُونٌ فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِکَ الَّذِی یَحُوکُ الْکَذِبَ عَلَی اللَّهِ وَ عَلَی رَسُولِهِ ص.
16221- 3- (3) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْکَذِبُ عَلَی اللَّهِ وَ عَلَی رَسُولِهِ مِنَ الْکَبَائِرِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ وَ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ مِثْلَهُ (4).
16222- 4- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَطِیَّةَ (6) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ یَا أَخَا أَهْلِ الشَّامِ- اسْمَعْ حَدِیثَنَا وَ لَا تَکْذِبْ عَلَیْنَا فَإِنَّهُ مَنْ کَذَبَ عَلَیْنَا فِی شَیْ ءٍ فَقَدْ کَذَبَ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ مَنْ کَذَبَ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَدْ
ص: 248
کَذَبَ عَلَی اللَّهِ وَ مَنْ کَذَبَ عَلَی اللَّهِ عَذَّبَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.
16223- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع یَا عَلِیُّ مَنْ کَذَبَ عَلَیَّ مُتَعَمِّداً فَلْیَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مُرْسَلًا (2).
16224- 6- (3) وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْقُرَشِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْکَذِبُ عَلَی اللَّهِ وَ عَلَی رَسُولِهِ وَ عَلَی الْأَوْصِیَاءِ ع مِنَ الْکَبَائِرِ قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قَالَ عَلَیَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْیَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ (4)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
ص: 249
(1) 140 بَابُ تَحْرِیمِ الْکَذِبِ فِی الصَّغِیرِ وَ الْکَبِیرِ وَ الْجِدِّ وَ الْهَزْلِ عَدَا مَا اسْتُثْنِیَ
16225- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَقُولُ لِوُلْدِهِ اتَّقُوا الْکَذِبَ الصَّغِیرَ مِنْهُ وَ الْکَبِیرَ فِی کُلِّ جِدٍّ وَ هَزْلٍ فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا کَذَبَ فِی الصَّغِیرِ اجْتَرَأَ عَلَی الْکَبِیرِ أَ مَا عَلِمْتُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَا یَزَالُ الْعَبْدُ یَصْدُقُ حَتَّی یَکْتُبَهُ اللَّهُ صِدِّیقاً وَ مَا یَزَالُ الْعَبْدُ یَکْذِبُ حَتَّی یَکْتُبَهُ اللَّهُ کَذَّاباً.
16226- 2- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ الطَّائِیِّ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا یَجِدُ عَبْدٌ طَعْمَ الْإِیمَانِ حَتَّی یَتْرُکَ الْکَذِبَ هَزْلَهُ وَ جِدَّهُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ مِثْلَهُ (4).
16227- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ زِیَادِ بْنِ مَرْوَانَ الْقَنْدِیِّ عَنْ أَبِی وَکِیعٍ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ السَّبِیعِیِّ عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَا یَصْلُحُ مِنَ الْکَذِبِ جِدٌّ وَ لَا هَزْلٌ وَ لَا أَنْ یَعِدَ أَحَدُکُمْ صَبِیَّهُ ثُمَّ لَا یَفِیَ لَهُ إِنَّ الْکَذِبَ یَهْدِی إِلَی الْفُجُورِ وَ الْفُجُورَ یَهْدِی
ص: 250
إِلَی النَّارِ وَ مَا یَزَالُ أَحَدُکُمْ یَکْذِبُ حَتَّی یُقَالَ کَذَبَ وَ فَجَرَ وَ مَا یَزَالُ أَحَدُکُمْ یَکْذِبُ حَتَّی لَا یَبْقَی (1) مَوْضِعَ إِبْرَةٍ صِدْقٌ فَیُسَمَّی عِنْدَ اللَّهِ کَذَّاباً.
16228- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنْ أَبِی ذَرٍّ (3) عَنِ النَّبِیِّ ص فِی وَصِیَّتِهِ لَهُ قَالَ: یَا أَبَا ذَرٍّ مَنْ مَلَکَ مَا بَیْنَ فَخِذَیْهِ وَ مَا بَیْنَ لَحْیَیْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ (4) وَ إِنَّا لَنُؤَاخَذُ بِمَا تَنْطِقُ بِهِ أَلْسِنَتُنَا فَقَالَ (5) وَ هَلْ یَکُبُّ النَّاسَ عَلَی مَنَاخِرِهِمْ فِی النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ إِنَّکَ لَا تَزَالُ سَالِماً مَا سَکَتَّ فَإِذَا تَکَلَّمْتَ کُتِبَ لَکَ أَوْ عَلَیْکَ یَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّ الرَّجُلَ لَیَتَکَلَّمُ بِالْکَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَیُکْتَبُ لَهُ بِهَا رِضْوَانُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ (6) وَ إِنَّ الرَّجُلَ لَیَتَکَلَّمُ بِالْکَلِمَةِ فِی الْمَجْلِسِ لِیُضْحِکَهُمْ بِهَا فَیُهْوَی فِی جَهَنَّمَ مَا بَیْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ یَا أَبَا ذَرٍّ وَیْلٌ لِلَّذِی یُحَدِّثُ فَیَکْذِبُ لِیُضْحِکَ بِهِ الْقَوْمَ وَیْلٌ لَهُ وَیْلٌ لَهُ وَیْلٌ لَهُ یَا أَبَا ذَرٍّ مَنْ صَمَتَ نَجَا فَعَلَیْکَ بِالصَّمْتِ وَ لَا تَخْرُجَنَّ مِنْ فِیکَ کَذِبَةٌ أَبَداً قُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا تَوْبَةُ الرَّجُلِ الَّذِی یَکْذِبُ مُتَعَمِّداً قَالَ الِاسْتِغْفَارُ وَ صَلَوَاتُ الْخَمْسِ تَغْسِلُ ذَلِکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).
ص: 251
(1) 141 بَابُ جَوَازِ الْکَذِبِ فِی الْإِصْلَاحِ دُونَ الصِّدْقِ فِی الْفَسَادِ
16229- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ إِنَّ اللَّهَ أَحَبَّ الْکَذِبَ فِی الصَّلَاحِ وَ أَبْغَضَ الصِّدْقَ فِی الْفَسَادِ إِلَی أَنْ قَالَ یَا عَلِیُّ ثَلَاثٌ یَحْسُنُ فِیهِنَّ الْکَذِبُ الْمَکِیدَةُ فِی الْحَرْبِ وَ عِدَتُکَ زَوْجَتَکَ وَ الْإِصْلَاحُ بَیْنَ النَّاسِ.
16230- 2- (3) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْمُحَارِبِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: ثَلَاثَةٌ یَحْسُنُ فِیهِنَّ الْکَذِبُ الْمَکِیدَةُ فِی الْحَرْبِ وَ عِدَتُکَ زَوْجَتَکَ وَ الْإِصْلَاحُ بَیْنَ النَّاسِ وَ ثَلَاثَةٌ یَقْبَحُ فِیهِنَّ الصِّدْقُ النَّمِیمَةُ وَ إِخْبَارُکَ الرَّجُلَ عَنْ أَهْلِهِ بِمَا یَکْرَهُهُ وَ تَکْذِیبُکَ الرَّجُلَ عَنِ الْخَبَرِ قَالَ وَ ثَلَاثَةٌ مُجَالَسَتُهُمْ تُمِیتُ الْقَلْبَ مُجَالَسَةُ الْأَنْذَالِ وَ الْحَدِیثُ مَعَ النِّسَاءِ وَ مُجَالَسَةُ الْأَغْنِیَاءِ.
16231- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ
ص: 252
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُصْلِحُ لَیْسَ بِکَذَّابٍ.
16232- 4- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا قَدْ رُوِّینَا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع- فِی قَوْلِ یُوسُفَ ع أَیَّتُهَا الْعِیرُ إِنَّکُمْ لَسارِقُونَ (2) فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا سَرَقُوا مَا کَذَبَ وَ قَالَ إِبْرَاهِیمُ بَلْ فَعَلَهُ کَبِیرُهُمْ هذا فَسْئَلُوهُمْ إِنْ کانُوا یَنْطِقُونَ (3) فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا فَعَلُوا وَ مَا کَذَبَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا عِنْدَکُمْ فِیهَا یَا صَیْقَلُ- قُلْتُ مَا عِنْدَنَا فِیهَا إِلَّا التَّسْلِیمُ قَالَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ أَحَبَّ اثْنَیْنِ وَ أَبْغَضَ اثْنَیْنِ أَحَبَّ الْخَطَرَ فِیمَا بَیْنَ الصَّفَّیْنِ وَ أَحَبَّ الْکَذِبَ فِی الْإِصْلَاحِ وَ أَبْغَضَ الْخَطَرَ فِی الطُّرُقَاتِ وَ أَبْغَضَ الْکَذِبَ فِی غَیْرِ الْإِصْلَاحِ إِنَّ إِبْرَاهِیمَ ع إِنَّمَا قَالَ بَلْ فَعَلَهُ کَبِیرُهُمْ هذا (4) إِرَادَةَ الْإِصْلَاحِ وَ دَلَالَةً عَلَی أَنَّهُمْ لَا یَفْعَلُونَ وَ قَالَ یُوسُفُ ع إِرَادَةَ الْإِصْلَاحِ.
16233- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ عَنْ عِیسَی بْنِ حَسَّانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کُلُّ کَذِبٍ مَسْئُولٌ عَنْهُ صَاحِبُهُ یَوْماً إِلَّا کَذِباً فِی ثَلَاثَةٍ رَجُلٍ کَائِدٍ فِی حَرْبِهِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ عَنْهُ أَوْ رَجُلٍ أَصْلَحَ بَیْنَ اثْنَیْنِ یَلْقَی هَذَا بِغَیْرِ مَا یَلْقَی بِهِ هَذَا یُرِیدُ بِذَلِکَ الْإِصْلَاحَ مَا بَیْنَهُمَا أَوْ رَجُلٍ وَعَدَ أَهْلَهُ شَیْئاً وَ هُوَ لَا یُرِیدُ أَنْ یُتِمَّ لَهُمْ.
ص: 253
16234- 6- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْکَلَامُ ثَلَاثَةٌ صِدْقٌ وَ کَذِبٌ وَ إِصْلَاحٌ بَیْنَ النَّاسِ قَالَ قِیلَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا الْإِصْلَاحُ بَیْنَ النَّاسِ قَالَ تَسْمَعُ مِنَ الرَّجُلِ کَلَاماً یَبْلُغُهُ فَتَخْبُثُ نَفْسُهُ (2) فَتَقُولُ سَمِعْتُ مِنْ فُلَانٍ قَالَ فِیکَ مِنَ الْخَیْرِ کَذَا وَ کَذَا خِلَافَ مَا سَمِعْتَ مِنْهُ.
16235- 7- (3) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَجَّالِ (4) عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا کَذِبَ عَلَی مُصْلِحٍ ثُمَّ تَلَا أَیَّتُهَا الْعِیرُ إِنَّکُمْ لَسارِقُونَ (5) ثُمَّ قَالَ وَ اللَّهِ مَا سَرَقُوا وَ مَا کَذَبَ ثُمَّ تَلَا بَلْ فَعَلَهُ کَبِیرُهُمْ هذا فَسْئَلُوهُمْ إِنْ کانُوا یَنْطِقُونَ (6) ثُمَّ قَالَ وَ اللَّهِ مَا فَعَلُوهُ وَ مَا کَذَبَ.
16236- 8- (7) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُسْتَأْذَنُ عَلَیْهِ فَیَقُولُ لِلْجَارِیَةِ قُولِی لَیْسَ هُوَ هَاهُنَا قَالَ لَا بَأْسَ لَیْسَ بِکَذِبٍ.
16237- 9- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ
ص: 254
مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ عُثْمَانَ بْنِ حَامِدٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَزْدَادَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لَهُ أَبْلِغْ أَصْحَابِی کَذَا وَ کَذَا (1) وَ أَبْلِغْهُمْ کَذَا وَ کَذَا قَالَ قُلْتُ فَإِنِّی لَا أَحْفَظُ هَذَا فَأَقُولُ مَا حَفِظْتُ وَ لَمْ أَحْفَظْ أَحْسَنَ مَا یَحْضُرُنِی قَالَ نَعَمْ الْمُصْلِحُ لَیْسَ بِکَذَّابٍ.
16238- 10- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ الْإِخْوَانِ بِسَنَدِهِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَیَصْدُقُ عَلَی أَخِیهِ فَیَنَالُهُ عَنَتٌ مِنْ صِدْقِهِ فَیَکُونُ کَذَّاباً عِنْدَ اللَّهِ وَ إِنَّ الرَّجُلَ لَیَکْذِبُ عَلَی أَخِیهِ یُرِیدُ بِهِ نَفْعَهُ فَیَکُونُ عِنْدَ اللَّهِ صَادِقاً.
16239- 11- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: عَلَامَةُ (4) الْإِیمَانِ أَنْ تُؤْثِرَ الصِّدْقَ حَیْثُ یَضُرُّکَ عَلَی الْکَذِبِ حَیْثُ یَنْفَعُکَ وَ أَنْ لَا یَکُونَ فِی حَدِیثِکَ فَضْلٌ عَنْ عِلْمِکَ (5) وَ أَنْ تَتَّقِیَ اللَّهَ فِی حَدِیثِ غَیْرِکَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَرَّ (6).
ص: 255
(1) 142 بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ أَنْ یُقَالَ لِلْمُؤْمِنِ زَعَمْتَ وَ حُکْمِ اللَّقَبِ وَ الْکُنْیَةِ اللَّذَیْنِ یُکْرَهَانِ
16240- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِکٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی مَوْلَی آلِ سَامٍ قَالَ حَدَّثَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِحَدِیثٍ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَ لَیْسَ زَعَمْتَ لِیَ السَّاعَةَ کَذَا وَ کَذَا فَقَالَ لَا فَعَظُمَ ذَلِکَ عَلَیَّ فَقُلْتُ بَلَی وَ اللَّهِ زَعَمْتَ قَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا زَعَمْتُهُ قَالَ فَعَظُمَ ذَلِکَ عَلَیَّ فَقُلْتُ بَلَی وَ اللَّهِ قَدْ قُلْتَهُ قَالَ نَعَمْ قَدْ قُلْتُهُ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ کُلَّ زَعْمٍ فِی الْقُرْآنِ کَذِبٌ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ اللَّقَبِ وَ الْکُنْیَةِ فِی أَحْکَامِ الْأَوْلَادِ (3).
(4) 143 بَابُ تَحْرِیمِ کَوْنِ الْإِنْسَانِ ذَا وَجْهَیْنِ وَ لِسَانَیْنِ
16241- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَوْنٍ الْقَلَانِسِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ لَقِیَ الْمُسْلِمِینَ بِوَجْهَیْنِ وَ لِسَانَیْنِ جَاءَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ لَهُ لِسَانَانِ مِنْ نَارٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
ص: 256
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (1) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ (2)
وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَنْ لَقِیَ النَّاسَ بِوَجْهٍ وَ غَابَهُمْ بِوَجْهٍ (3)
16242- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی شَیْبَةَ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ یَکُونُ ذَا وَجْهَیْنِ وَ ذَا لِسَانَیْنِ یُطْرِی أَخَاهُ شَاهِداً وَ یَأْکُلُهُ غَائِباً إِنْ أُعْطِیَ حَسَدَهُ وَ إِنِ ابْتُلِیَ خَذَلَهُ.
وَ رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ دَاوُدَ عَنْ أَبِی شَیْبَةَ الزُّهْرِیِّ عَنْ أَحَدِهِمَا ع (5)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی شَیْبَةَ الزُّهْرِیِّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَخَاهُ فِی اللَّهِ (6).
وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی
ص: 257
الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ (1).
16243- 3- (2) وَ رَوَاهُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ هُمَزَةٌ لُمَزَةٌ یُقْبِلُ بِوَجْهٍ وَ یُدْبِرُ بِآخَرَ.
16244- 4- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لِعِیسَی ع یَا عِیسَی- لِیَکُنْ لِسَانُکَ فِی السِّرِّ وَ الْعَلَانِیَةِ لِسَاناً وَاحِداً وَ کَذَلِکَ قَلْبُکَ إِنِّی أُحَذِّرُکَ نَفْسَکَ وَ کَفَی بِکَ خَبِیراً (4) لَا یَصْلُحُ لِسَانَانِ فِی فَمٍ وَاحِدٍ وَ لَا سَیْفَانِ فِی غِمْدٍ وَاحِدٍ وَ لَا قَلْبَانِ فِی صَدْرٍ وَاحِدٍ وَ کَذَلِکَ الْأَذْهَانُ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ مِثْلَهُ (5).
16245- 5- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْمُنَبِّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَجِی ءُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ذُو الْوَجْهَیْنِ دَالِعاً لِسَانُهُ فِی قَفَاهُ وَ آخَرُ مِنْ
ص: 258
قُدَّامِهِ یَلْتَهِبَانِ نَاراً حَتَّی یَلْهَبَا جَسَدَهُ ثُمَّ یُقَالُ (1) هَذَا الَّذِی کَانَ فِی الدُّنْیَا ذَا وَجْهَیْنِ وَ لِسَانَیْنِ یُعْرَفُ بِذَلِکَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ مِثْلَهُ (2).
16246- 6- (3) وَ عَنِ الْخَلِیلِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَنِیعٍ عَنْ أَبِی بَکْرٍ بْنِ أَبِی شَیْبَةَ عَنْ أَبِی مُعَاوِیَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِی صَالِحٍ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ذُو الْوَجْهَیْنِ.
16247- 7- (4) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَنِیعٍ عَنِ ابْنِ أَبِی شَیْبَةَ (5) عَنِ الرُّکَیْنِ عَنِ النُّعَیْمِ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ کَانَ لَهُ وَجْهَانِ فِی الدُّنْیَا کَانَ لَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ لِسَانَانِ مِنْ نَارٍ.
16248- 8- (6) وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ (7) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ فِی خُطْبَةٍ لَهُ وَ مَنْ کَانَ ذَا وَجْهَیْنِ وَ ذَا لِسَانَیْنِ کَانَ ذَا وَجْهَیْنِ وَ ذَا لِسَانَیْنِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ (مِنْ نَارٍ) (8).
ص: 259
16249- 9- (1) وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ الْبَغْدَادِیِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عَوْنِ بْنِ مَعِینٍ بَیَّاعِ الْقَلَانِسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ سَمِعْتُ الصَّادِقَ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع یَقُولُ مَنْ لَقِیَ النَّاسَ بِوَجْهٍ وَ عَابَهُمْ (2) بِوَجْهٍ جَاءَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ لَهُ لِسَانَانِ مِنْ نَارٍ.
وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ مِثْلَهُ (3).
16250- 10- (4) وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ النَّخَعِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ النَّوْفَلِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ مَدَحَ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ فِی وَجْهِهِ وَ اغْتَابَهُ مِنْ وَرَائِهِ فَقَدِ انْقَطَعَ مَا بَیْنَهُمَا مِنَ الْعِصْمَةِ.
(5) 144 بَابُ تَحْرِیمِ هَجْرِ الْمُؤْمِنِ بِغَیْرِ مُوجِبٍ وَ کَرَاهَتِهِ بَعْدَ الثَّلَاثِ مَعَهُ وَ اسْتِحْبَابِ الْمُسَابَقَةِ إِلَی الصِّلَةِ
16251- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ص: 260
ص لَا هِجْرَةَ فَوْقَ ثَلَاثٍ.
16252- 2- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ مُرَازِمِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا خَیْرَ فِی الْمُهَاجَرَةِ.
16253- 3- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ رَفَعَهُ وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الرَّبِیعِ قَالَ فِی وَصِیَّةِ الْمُفَضَّلِ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا یَفْتَرِقُ رَجُلَانِ عَلَی الْهِجْرَانِ إِلَّا اسْتَوْجَبَ أَحَدُهُمَا الْبَرَاءَةَ وَ اللَّعْنَةَ وَ رُبَّمَا اسْتَحَقَّ ذَلِکَ کِلَاهُمَا فَقَالَ لَهُ مُعَتِّبٌ جُعِلْتُ فِدَاکَ هَذَا الظَّالِمُ فَمَا بَالُ الْمَظْلُومِ قَالَ لِأَنَّهُ لَا یَدْعُو أَخَاهُ إِلَی صِلَتِهِ وَ لَا یَتَغَامَسُ (3) لَهُ مِنْ کَلَامِهِ سَمِعْتُ أَبِی ع یَقُولُ إِذَا تَنَازَعَ اثْنَانِ فَعَازَّ (4) أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَلْیَرْجِعِ الْمَظْلُومُ إِلَی صَاحِبِهِ حَتَّی یَقُولَ لِصَاحِبِهِ أَیْ أَخِی أَنَا الظَّالِمُ حَتَّی یَقْطَعَ الْهِجْرَانَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ صَاحِبِهِ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی حَکَمٌ عَدْلٌ یَأْخُذُ لِلْمَظْلُومِ مِنَ الظَّالِمِ.
16254- 4- (5) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَصْرِمُ ذَوِی قَرَابَتِهِ مِمَّنْ لَا یَعْرِفُ الْحَقَّ قَالَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَصْرِمَهُ.
ص: 261
16255- 5- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ کَثِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ أَبِی قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَیُّمَا مُسْلِمَیْنِ تَهَاجَرَا فَمَکَثَا ثَلَاثاً لَا یَصْطَلِحَانِ إِلَّا کَانَا خَارِجَیْنِ مِنَ الْإِسْلَامِ- وَ لَمْ یَکُنْ بَیْنَهُمَا وَلَایَةٌ فَأَیُّهُمَا سَبَقَ إِلَی کَلَامِ أَخِیهِ کَانَ السَّابِقَ إِلَی الْجَنَّةِ یَوْمَ الْحِسَابِ.
16256- 6- (2) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْفُوظٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَزَالُ الشَّیْطَانُ (3) فَرِحاً مَا اهْتَجَرَ الْمُسْلِمَانِ فَإِذَا الْتَقَیَا اصْطَکَّتْ رُکْبَتَاهُ وَ تَخَلَّعَتْ أَوْصَالُهُ وَ نَادَی یَا وَیْلَهُ مَا لَقِیَ مِنَ الثُّبُورِ.
16257- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ لَا یَحِلُّ لِمُسْلِمٍ (5) أَنْ یَهْجُرَ أَخَاهُ (6) فَوْقَ ثَلَاثَةٍ.
16258- 8- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: وَ نَهَی عَنِ الْهِجْرَانِ فَمَنْ کَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَلَا یَهْجُرُ أَخَاهُ
ص: 262
أَکْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فَمَنْ کَانَ هَاجِراً (1) لِأَخِیهِ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ کَانَتِ النَّارُ أَوْلَی بِهِ.
16259- 9- (2) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْبُنْدَارِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْحَمَّادِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الصَّانِعِ (3) عَنِ الْعُقَیْبِیِّ (4) عَنِ ابْنِ أَبِی ذِئْبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ أَنْ یَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ.
16260- 10- (5) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ مُؤْمِنَیْنِ اهْتَجَرَا فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا وَ بَرِئْتُ مِنْهُمَا فِی الثَّالِثَةِ قِیلَ (6) هَذَا حَالُ الظَّالِمِ فَمَا بَالُ الْمَظْلُومِ فَقَالَ مَا بَالُ الْمَظْلُومِ لَا یَصِیرُ إِلَی الظَّالِمِ فَیَقُولُ أَنَا الظَّالِمُ حَتَّی یَصْطَلِحَا.
16261- 11- (7) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَخْلَدٍ عَنِ الرَّزَّازِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ أَبِی عُبَیْدٍ (8) عَنْ یَحْیَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص
ص: 263
لَا یَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ یَهْجُرَ أَخَاهُ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ (1) وَ السَّابِقُ یَسْبِقُ إِلَی الْجَنَّةِ.
16262- 12- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی ذَرٍّ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی وَصِیَّةٍ لَهُ قَالَ: یَا أَبَا ذَرٍّ إِیَّاکَ وَ هِجْرَانَ أَخِیکَ (3) فَإِنَّ الْعَمَلَ لَا یُتَقَبَّلُ مَعَ الْهِجْرَانِ یَا أَبَا ذَرٍّ أَنْهَاکَ عَنِ الْهِجْرَانِ فَإِنْ کُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَلَا تَهْجُرْهُ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ کَمَلًا فَمَنْ مَاتَ فِیهَا مُهَاجِراً لِأَخِیهِ کَانَتِ النَّارُ أَوْلَی بِهِ.
(4) 145 بَابُ تَحْرِیمِ إِیذَاءِ الْمُؤْمِنِ
16263- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِیَأْذَنْ بِحَرْبٍ مِنِّی مَنْ آذَی عَبْدِیَ الْمُؤْمِنَ وَ لْیَأْمَنْ غَضَبِی مَنْ أَکْرَمَ عَبْدِیَ الْمُؤْمِنَ الْحَدِیثَ.
16264- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ مُنْذِرِ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ نَادَی مُنَادٍ أَیْنَ الصُّدُودُ لِأَوْلِیَائِی فَیَقُومُ قَوْمٌ لَیْسَ عَلَی وُجُوهِهِمْ لَحْمٌ فَیُقَالُ
ص: 264
هَؤُلَاءِ الَّذِینَ آذَوُا الْمُؤْمِنِینَ وَ نَصَبُوا لَهُمْ وَ عَانَدُوهُمْ وَ عَنَّفُوهُمْ فِی دِینِهِمْ ثُمَّ یُؤْمَرُ بِهِمْ إِلَی جَهَنَّمَ.
16265- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ (2) عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَانُوا وَ اللَّهِ الَّذِینَ یَقُولُونَ بِقَوْلِهِمْ وَ لَکِنَّهُمْ حَبَسُوا حُقُوقَهُمْ وَ أَذَاعُوا عَلَیْهِمْ سِرَّهُمْ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 146 بَابُ تَحْرِیمِ إِهَانَةِ الْمُؤْمِنِ وَ خِذْلَانِهِ
16266- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَمَّا أُسْرِیَ بِالنَّبِیِّ ص قَالَ یَا رَبِّ مَا حَالُ الْمُؤْمِنِ عِنْدَکَ قَالَ یَا مُحَمَّدُ مَنْ أَهَانَ لِی وَلِیّاً فَقَدْ بَارَزَنِی بِالْمُحَارَبَةِ وَ أَنَا أَسْرَعُ شَیْ ءٍ إِلَی نُصْرَةِ أَوْلِیَائِی الْحَدِیثَ.
ص: 265
16267- 2- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَقُولُ مَنْ أَهَانَ لِی وَلِیّاً فَقَدْ أَرْصَدَ لِمُحَارَبَتِی وَ أَنَا أَسْرَعُ شَیْ ءٍ إِلَی نُصْرَةِ أَوْلِیَائِی.
16268- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِیعاً عَنْ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ وَ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ أَهَانَ لِی وَلِیّاً فَقَدْ أَرْصَدَ لِمُحَارَبَتِی الْحَدِیثَ.
16269- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: وَ مَنِ اسْتَخَفَّ بِفَقِیرٍ مُسْلِمٍ فَقَدِ اسْتَخَفَّ بِحَقِّ اللَّهِ وَ اللَّهُ یَسْتَخِفُّ بِهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِلَّا أَنْ یَتُوبَ.
16270- 5- (4) قَالَ وَ قَالَ ع مَنْ أَکْرَمَ فَقِیراً مُسْلِماً لَقِیَ اللَّهَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ هُوَ عَنْهُ رَاضٍ أَلَا وَ مَنْ أَکْرَمَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ فَإِنَّمَا یُکْرِمُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.
مَنِ اسْتَذَلَّ مُؤْمِناً أَوْ حَقَّرَهُ لِفَقْرِهِ وَ قِلَّةِ ذَاتِ یَدِهِ شَهَرَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ (1).
16272- 7- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَنْبَسَةَ (3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ (4) وَ دَارِمِ بْنِ قَبِیصَةَ جَمِیعاً عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص نَحْوَهُ.
16273- 8- (5) وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُحَقِّرُوا مُؤْمِناً فَقِیراً فَإِنَّ (6) مَنْ حَقَّرَ مُؤْمِناً أَوِ اسْتَخَفَّ بِهِ حَقَّرَهُ اللَّهُ وَ لَمْ یَزَلْ مَاقِتاً لَهُ حَتَّی یَرْجِعَ عَنْ مَحْقَرَتِهِ أَوْ یَتُوبَ وَ قَالَ مَنِ اسْتَذَلَّ مُؤْمِناً أَوِ احْتَقَرَهُ لِقِلَّةِ ذَاتِ یَدِهِ شَهَرَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَلَی رُءُوسِ الْخَلَائِقِ.
16274- 9- (7) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ
ص: 267
عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ مُؤْمِنٍ یَخْذُلُ أَخَاهُ وَ هُوَ یَقْدِرُ عَلَی نُصْرَتِهِ إِلَّا خَذَلَهُ اللَّهُ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ (1).
16275- 10- (2) وَ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ (3) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ فِی خُطْبَةٍ لَهُ وَ مَنْ أَهَانَ فَقِیراً مُسْلِماً مِنْ أَجْلِ فَقْرِهِ وَ اسْتَخَفَّ بِهِ فَقَدِ اسْتَخَفَّ بِاللَّهِ (4) وَ لَمْ یَزَلْ فِی غَضَبِ اللَّهِ (5) عَزَّ وَ جَلَّ وَ سَخَطِهِ حَتَّی یُرْضِیَهُ وَ مَنْ أَکْرَمَ فَقِیراً مُسْلِماً لَقِیَ اللَّهَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ هُوَ یَضْحَکُ إِلَیْهِ ثُمَّ قَالَ وَ مَنْ بَغَی عَلَی فَقِیرٍ أَوْ تَطَاوَلَ عَلَیْهِ أَوِ اسْتَحْقَرَهُ (6) حَقَّرَهُ (7) اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مِثْلَ الذَّرَّةِ فِی صُورَةِ رَجُلٍ حَتَّی یَدْخُلَ النَّارَ.
16276- 11- (8) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ طَاهِرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْهَرَوِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ یَحْیَی عَنْ صَدَقَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِیِّ ص عَنْ جَبْرَئِیلَ ع قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَی مَنْ أَهَانَ لِی وَلِیّاً فَقَدْ بَارَزَنِی بِالْمُحَارَبَةِ الْحَدِیثَ.
16277- 12- (9) وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِیدٍ
ص: 268
الْعَسْکَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ (1) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِیمِ الْبَرْقِیِّ (2) عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی سَلَمَةَ عَنْ أَبِی عُمَرَ الصَّنْعَانِیِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (3) عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: رُبَّ أَشْعَثَ أَغْبَرَ ذِی طِمْرَیْنِ مُدَفَّعٍ بِالْأَبْوَابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَی اللَّهِ لَأَبَرَّهُ.
وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ الصَّدُوقِ مِثْلَهُ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(7) 147 بَابُ تَحْرِیمِ إِذْلَالِ الْمُؤْمِنِ وَ احْتِقَارِهِ
16278- 1- (8) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ (9) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِیَأْذَنْ بِحَرْبٍ مِنِّی مَنْ أَذَلَّ عَبْدِیَ الْمُؤْمِنَ وَ لْیَأْمَنْ غَضَبِی مَنْ أَکْرَمَ عَبْدِیَ الْمُؤْمِنَ.
ص: 269
16279- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَقَدْ أَسْرَی رَبِّی بِی فَأَوْحَی إِلَیَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ مَا أَوْحَی وَ شَافَهَنِی أَنْ قَالَ لِی یَا مُحَمَّدُ مَنْ أَذَلَّ لِی وَلِیّاً فَقَدْ أَرْصَدَ لِی (2) بِالْمُحَارَبَةِ وَ مَنْ حَارَبَنِی حَارَبْتُهُ قُلْتُ یَا رَبِّ وَ مَنْ وَلِیُّکَ هَذَا فَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ مَنْ حَارَبَکَ حَارَبْتَهُ فَقَالَ ذَاکَ مَنْ أَخَذْتُ مِیثَاقَهُ لَکَ وَ لِوَصِیِّکَ وَ لِذُرِّیَّتِکُمَا بِالْوَلَایَةِ.
16280- 3- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَنِ اسْتَذَلَّ عَبْدِیَ الْمُؤْمِنَ فَقَدْ بَارَزَنِی بِالْمُحَارَبَةِ الْحَدِیثَ.
16281- 4- (4) وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اسْتَذَلَّ مُؤْمِناً وَ احْتَقَرَهُ لِقِلَّةِ ذَاتِ یَدِهِ وَ لِفَقْرِهِ شَهَرَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَلَی رُءُوسِ الْخَلَائِقِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (5).
16282- 5- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ
ص: 270
عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ حَقَّرَ مُؤْمِناً مِسْکِیناً أَوْ غَیْرَ مِسْکِینٍ لَمْ یَزَلِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ حَاقِراً لَهُ مَاقِتاً حَتَّی یَرْجِعَ عَنْ مَحْقَرَتِهِ إِیَّاهُ.
16283- 6- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ نَابَذَنِی مَنْ أَذَلَّ عَبْدِیَ الْمُؤْمِنَ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ (2).
16284- 7- (3) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَنْبَسَةَ (4) عَنْ بَکْرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَصْرِیِّ (5) عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا عَنْ أَبِیهَا الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَا یَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ یُرَوِّعَ مُسْلِماً.
16285- 8- (6) وَ فِی کِتَابِ الْإِخْوَانِ بِسَنَدِهِ عَنْ مَنْصُورٍ الصَّیْقَلِ وَ الْمُعَلَّی بْنِ
ص: 271
خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِنِّی لَحَرْبٌ لِمَنِ اسْتَذَلَّ عَبْدِیَ الْمُؤْمِنَ وَ إِنِّی أَسْرَعُ إِلَی نُصْرَةِ أَوْلِیَائِی الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 148 بَابُ تَحْرِیمِ الِاسْتِخْفَافِ بِالْمُؤْمِنِ
16286- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِی هَارُونَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لِنَفَرٍ عِنْدَهُ وَ أَنَا حَاضِرٌ مَا لَکُمْ تَسْتَخِفُّونَ بِنَا قَالَ فَقَامَ إِلَیْهِ رَجُلٌ مِنْ خُرَاسَانَ فَقَالَ مَعَاذٌ لِوَجْهِ اللَّهِ أَنْ نَسْتَخِفَّ بِکَ أَوْ بِشَیْ ءٍ مِنْ أَمْرِکَ فَقَالَ بَلَی إِنَّکَ أَحَدُ مَنِ اسْتَخَفَّ بِی فَقَالَ مَعَاذٌ لِوَجْهِ اللَّهِ أَنْ أَسْتَخِفَّ بِکَ فَقَالَ لَهُ وَیْحَکَ أَ لَمْ تَسْمَعْ فُلَاناً وَ نَحْنُ بِقُرْبِ الْجُحْفَةِ وَ هُوَ یَقُولُ لَکَ احْمِلْنِی قَدْرَ مِیلٍ فَقَدْ وَ اللَّهِ عَیِیتُ وَ اللَّهِ مَا رَفَعْتَ بِهِ رَأْساً لَقَدِ اسْتَخْفَفْتَ بِهِ وَ مَنِ اسْتَخَفَّ بِمُؤْمِنٍ فَبِنَا اسْتَخَفَّ وَ ضَیَّعَ حُرْمَةَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
ص: 272
(1) 149 بَابُ تَحْرِیمِ قَطِیعَةِ الْأَرْحَامِ
16287- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا قَطَّعُوا الْأَرْحَامَ جُعِلَتِ الْأَمْوَالُ فِی أَیْدِی الْأَشْرَارِ.
16288- 2- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِی تُعَجِّلُ الْفَنَاءَ قَطِیعَةَ الرَّحِمِ.
16289- 3- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عَنْبَسَةَ الْعَابِدِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ فَشَکَا إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَقَارِبَهُ فَقَالَ لَهُ اکْظِمْ غَیْظَکَ وَ افْعَلْ فَقَالَ إِنَّهُمْ یَفْعَلُونَ وَ یَفْعَلُونَ فَقَالَ أَ تُرِیدُ أَنْ تَکُونَ مِثْلَهُمْ فَلَا یَنْظُرَ اللَّهُ إِلَیْکُمْ.
16290- 4- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَقْطَعْ رَحِمَکَ وَ إِنْ قَطَعَتْکَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النِّکَاحِ (6) وَ غَیْرِهِ (7).
ص: 273
(1) 150 بَابُ تَحْرِیمِ إِحْصَاءِ عَثَرَاتِ الْمُؤْمِنِ وَ عَوْرَاتِهِ لِأَجْلِ تَعْیِیرِهِ بِهَا
16291- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَبْعَدُ مَا یَکُونُ الْعَبْدُ مِنَ اللَّهِ أَنْ یَکُونَ الرَّجُلُ یُؤَاخِی الرَّجُلَ وَ هُوَ یَحْفَظُ زَلَّاتِهِ فَیُعَیِّرُهُ بِهَا یَوْماً مَا.
16292- 2- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ أَقْرَبَ مَا یَکُونُ الْعَبْدُ إِلَی الْکُفْرِ أَنْ یُؤَاخِیَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ عَلَی الدِّینِ فَیُحْصِیَ عَلَیْهِ زَلَّاتِهِ لِیُعَنِّفَهُ بِهَا یَوْماً مَا.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ نَحْوَهُ (5)
ص: 274
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ وَ الْفَضْلِ ابْنَیْ یَزِیدَ الْأَشْعَرِیَّیْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ مِثْلَهُ (1).
16293- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ (3) بِلِسَانِهِ وَ لَمْ یُخْلِصِ الْإِیمَانَ إِلَی قَلْبِهِ لَا تَذُمُّوا الْمُسْلِمِینَ وَ لَا تَتَبَّعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَاتِهِمْ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَ مَنْ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ یَفْضَحْهُ وَ لَوْ فِی بَیْتِهِ.
وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی بُرْدَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص نَحْوَهُ (5) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (6) وَ
عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحَجَّالِ
ص: 275
عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَا تَتَبَّعُوا عَثَرَاتِ الْمُسْلِمِینَ (1).
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَوِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَا تَتَبَّعُوا عَثَرَاتِ الْمُؤْمِنِینَ (2)
16294- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَدْنَی مَا یَخْرُجُ بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْإِیمَانِ أَنْ یُؤَاخِیَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ عَلَی دِینِهِ فَیُحْصِیَ عَلَیْهِ عَثَرَاتِهِ وَ زَلَّاتِهِ لِیُعَیِّرَهُ بِهَا یَوْماً مَا.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ عَیَّرَ مُؤْمِناً بِذَنْبٍ لَمْ یَمُتْ حَتَّی یَرْکَبَهُ.
16296- 2- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَذَاعَ فَاحِشَةً کَانَ کَمُبْتَدِئِهَا وَ مَنْ عَیَّرَ مُؤْمِناً بِشَیْ ءٍ لَمْ یَمُتْ حَتَّی یَرْکَبَهُ.
16297- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَنَّبَ مُؤْمِناً أَنَّبَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ.
16298- 4- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سُلَیْمَانَ (4) عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ لَقِیَ أَخَاهُ بِمَا یُؤَنِّبُهُ أَنَّبَهُ اللَّهُ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ.
16299- 5- (5) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ وَ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَذَاعَ فَاحِشَةً کَانَ کَمُبْتَدِئِهَا وَ مَنْ عَیَّرَ مُسْلِماً بِذَنْبٍ لَمْ
ص: 277
یَمُتْ حَتَّی یَرْکَبَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 152 بَابُ تَحْرِیمِ اغْتِیَابِ الْمُؤْمِنِ وَ لَوْ کَانَ صِدْقاً
16300- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی کَهْمَسٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمُؤْمِنُ (5) مَنِ ائْتَمَنَهُ الْمُؤْمِنُونَ عَلَی أَنْفُسِهِمْ وَ أَمْوَالِهِمْ (وَ الْمُسْلِمُ) (6) مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ یَدِهِ وَ لِسَانِهِ وَ الْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ السَّیِّئَاتِ وَ تَرَکَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ الْمُؤْمِنُ حَرَامٌ عَلَی الْمُؤْمِنِ أَنْ یَظْلِمَهُ أَوْ یَخْذُلَهُ أَوْ یَغْتَابَهُ أَوْ یَدْفَعَهُ دَفْعَةً.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ قَوْلَهُ أَوْ یَغْتَابَهُ (7)
16301- 2- (8) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ
ص: 278
عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: مَنْ عَامَلَ النَّاسَ فَلَمْ یَظْلِمْهُمْ وَ حَدَّثَهُمْ فَلَمْ یَکْذِبْهُمْ وَ وَعَدَهُمْ فَلَمْ یُخْلِفْهُمْ کَانَ مِمَّنْ حَرُمَتْ غِیبَتُهُ وَ کَمَلَتْ مُرُوءَتُهُ وَ ظَهَرَ عَدْلُهُ وَ وَجَبَتْ أُخُوَّتُهُ.
وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی صَحِیفَةِ الرِّضَا ع (1)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ (2) فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص نَحْوَهُ (3).
16302- 3- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ هُوَ عَیْنُهُ وَ مِرْآتُهُ وَ دَلِیلُهُ لَا یَخُونُهُ وَ لَا یَخْدَعُهُ وَ لَا یَظْلِمُهُ وَ لَا یَکْذِبُهُ وَ لَا یَغْتَابُهُ.
16303- 4- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیٍّ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا یَظْلِمُهُ وَ لَا یَخْذُلُهُ.
16304- 5- (6) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 279
قَالَ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا یَظْلِمُهُ وَ لَا یَخْذُلُهُ وَ لَا یَغْتَابُهُ وَ لَا یَغُشُّهُ وَ لَا یَحْرِمُهُ.
16305- 6- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَالَ فِی مُؤْمِنٍ مَا رَأَتْهُ عَیْنَاهُ وَ سَمِعَتْهُ أُذُنَاهُ فَهُوَ مِنَ الَّذِینَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفاحِشَةُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ (2).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْأَمَالِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ ع مِثْلَهُ (3).
16306- 7- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْغِیبَةُ أَسْرَعُ فِی دِینِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ مِنَ الْأَکِلَةِ فِی جَوْفِهِ.
16307- 8- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْجُلُوسُ فِی الْمَسْجِدِ انْتِظَارَ الصَّلَاةِ عِبَادَةٌ مَا لَمْ یُحْدِثْ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا یُحْدِثُ قَالَ الِاغْتِیَابَ.
16308- 9- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ
ص: 280
الْآتِی (1) عَنْ أَبِی ذَرٍّ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی وَصِیَّةٍ لَهُ قَالَ: یَا أَبَا ذَرٍّ إِیَّاکَ وَ الْغِیبَةَ فَإِنَّ الْغِیبَةَ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا قُلْتُ وَ لِمَ ذَاکَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ لِأَنَّ الرَّجُلَ یَزْنِی فَیَتُوبُ إِلَی اللَّهِ فَیَتُوبُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ الْغِیبَةُ لَا تُغْفَرُ حَتَّی یَغْفِرَهَا صَاحِبُهَا یَا أَبَا ذَرٍّ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَ قِتَالُهُ کُفْرٌ وَ أَکْلُ لَحْمِهِ مِنْ مَعَاصِی اللَّهِ وَ حُرْمَةُ مَالِهِ کَحُرْمَةِ دَمِهِ قُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا الْغِیبَةُ قَالَ ذِکْرُکَ أَخَاکَ بِمَا یَکْرَهُ قُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ- فَإِنْ کَانَ فِیهِ (2) الَّذِی یُذْکَرُ بِهِ قَالَ اعْلَمْ أَنَّکَ إِذَا ذَکَرْتَهُ بِمَا هُوَ فِیهِ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَ إِذَا ذَکَرْتَهُ بِمَا لَیْسَ فِیهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ.
16309- 10- (3) الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: تَحْرُمُ الْجَنَّةُ عَلَی ثَلَاثَةٍ عَلَی الْمَنَّانِ وَ عَلَی الْمُغْتَابِ وَ عَلَی مُدْمِنِ الْخَمْرِ.
16310- 11- (4) وَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: وَ هَلْ یَکُبُّ النَّاسَ فِی النَّارِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ.
16311- 12- (5) وَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ
ص: 281
أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سِبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ وَ قِتَالُهُ کُفْرٌ وَ أَکْلُ لَحْمِهِ مَعْصِیَةٌ لِلَّهِ وَ حُرْمَةُ مَالِهِ کَحُرْمَةِ دَمِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (1).
16312- 13- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَی عَنِ الْغِیبَةِ وَ الِاسْتِمَاعِ إِلَیْهَا وَ نَهَی عَنِ النَّمِیمَةِ وَ الِاسْتِمَاعِ إِلَیْهَا وَ قَالَ لَا یَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ یَعْنِی نَمَّاماً وَ نَهَی عَنِ الْمُحَادَثَةِ الَّتِی تَدْعُو إِلَی غَیْرِ اللَّهِ وَ نَهَی عَنِ الْغِیبَةِ وَ قَالَ مَنِ اغْتَابَ امْرَأً مُسْلِماً بَطَلَ صَوْمُهُ وَ نُقِضَ وُضُوؤُهُ وَ جَاءَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ یَفُوحُ مِنْ فِیهِ رَائِحَةٌ أَنْتَنُ مِنَ الْجِیفَةِ یَتَأَذَّی بِهِ أَهْلُ الْمَوْقِفِ وَ إِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ یَتُوبَ مَاتَ مُسْتَحِلًّا (3) لِمَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَلَا وَ مَنْ تَطَوَّلَ عَلَی أَخِیهِ فِی غِیبَةٍ سَمِعَهَا فِیهِ فِی مَجْلِسٍ فَرَدَّهَا عَنْهُ رَدَّ اللَّهُ عَنْهُ أَلْفَ بَابٍ مِنَ الشَّرِّ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ فَإِنْ هُوَ لَمْ یَرُدَّهَا وَ هُوَ قَادِرٌ عَلَی رَدِّهَا کَانَ عَلَیْهِ کَوِزْرِ مَنِ اغْتَابَهُ سَبْعِینَ مَرَّةً.
16313- 14- (4) وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَةَ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: إِنَّ مِنَ الْغِیبَةِ أَنْ تَقُولَ فِی أَخِیکَ مَا سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ إِنَّ مِنَ
ص: 282
الْبُهْتَانِ أَنْ تَقُولَ فِی أَخِیکَ مَا لَیْسَ فِیهِ.
وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ (1).
16314- 15- (2) وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ الْکَرْخِیِّ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: عَلَامَاتُ وَلَدِ الزِّنَا ثَلَاثٌ سُوءُ الْمَحْضَرِ وَ الْحَنِینُ إِلَی الزِّنَا وَ بُغْضُنَا أَهْلَ الْبَیْتِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ بِهَذَا السَّنَدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی حَدِیثٍ مِثْلَهُ (3).
16315- 16- (4) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ الْمُغِیرَةِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الشَّامِیِّ عَنْ نَوْفٍ الْبِکَالِیِّ قَالَ: أَتَیْتُ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ هُوَ فِی رَحْبَةِ مَسْجِدِ الْکُوفَةِ- فَقُلْتُ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ فَقَالَ وَ عَلَیْکَ السَّلَامُ یَا نَوْفُ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ فَقُلْتُ لَهُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ عِظْنِی فَقَالَ یَا نَوْفُ أَحْسِنْ یُحْسَنْ إِلَیْکَ إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ زِدْنِی قَالَ اجْتَنِبِ الْغِیبَةَ فَإِنَّهَا إِدَامُ کِلَابِ النَّارِ ثُمَّ قَالَ یَا نَوْفُ- کَذَبَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ وُلِدَ مِنْ حَلَالٍ وَ هُوَ یَأْکُلُ لُحُومَ النَّاسِ بِالْغِیبَةِ الْحَدِیثَ.
16316- 17- (5) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
ص: 283
زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الرِّضَا عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ یُبْغِضُ الْبَیْتَ اللَّحِمَ وَ اللَّحِمَ السَّمِینَ قَالَ فَقِیلَ لَهُ إِنَّا لَنُحِبُّ اللَّحْمَ وَ مَا تَخْلُو بُیُوتُنَا مِنْهُ (1) فَقَالَ لَیْسَ حَیْثُ تَذْهَبُ إِنَّمَا الْبَیْتُ اللَّحِمُ الْبَیْتُ (2) الَّذِی تُؤْکَلُ فِیهِ لُحُومُ النَّاسِ بِالْغِیبَةِ وَ أَمَّا اللَّحِمُ السَّمِینُ فَهُوَ الْمُتَبَخْتِرُ (3) الْمُتَکَبِّرُ الْمُخْتَالُ فِی مَشْیِهِ (4).
16317- 18- (5) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ مُحَمَّدٍ یَرْفَعُهُ إِلَی النَّبِیِّ ص قَالَ: الْغِیبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا فَقِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ لِمَ ذَلِکَ قَالَ أَمَّا صَاحِبُ الزِّنَا فَیَتُوبُ فَیَتُوبُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ أَمَّا صَاحِبُ الْغِیبَةِ فَیَتُوبُ فَلَا یَتُوبُ اللَّهُ عَلَیْهِ حَتَّی یَکُونَ صَاحِبُهُ الَّذِی یُحِلُّهُ (6).
وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (7)
وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: إِیَّاکُمْ وَ الْغِیبَةَ فَإِنَّ الْغِیبَةَ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا ثُمَّ ذَکَرَ نَحْوَهُ (8)
ص: 284
16318- 19- (1) وَ فِی کِتَابِ الْإِخْوَانِ بِسَنَدِهِ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: أَ لَا أُخْبِرُکُمْ بِالَّذِی هُوَ أَشَدُّ (2) مِنَ الزِّنَا وَقْعُ الرَّجُلِ فِی عِرْضِ أَخِیهِ.
16319- 20- (3) وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: فَمَنْ لَمْ تَرَهُ بِعَیْنِکَ یَرْتَکِبُ ذَنْباً وَ لَمْ یَشْهَدْ عَلَیْهِ عِنْدَکَ شَاهِدَانِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْعَدَالَةِ وَ السَّتْرِ وَ شَهَادَتُهُ مَقْبُولَةٌ وَ إِنْ کَانَ فِی نَفْسِهِ مُذْنِباً وَ مَنِ اغْتَابَهُ بِمَا فِیهِ فَهُوَ خَارِجٌ عَنْ وَلَایَةِ اللَّهِ تَعَالَی ذِکْرُهُ دَاخِلٌ فِی وَلَایَةِ الشَّیْطَانِ وَ لَقَدْ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص- قَالَ مَنِ اغْتَابَ مُؤْمِناً بِمَا فِیهِ لَمْ یَجْمَعِ اللَّهُ بَیْنَهُمَا فِی الْجَنَّةِ أَبَداً وَ مَنِ اغْتَابَ مُؤْمِناً بِمَا لَیْسَ فِیهِ فَقَدِ انْقَطَعَتِ الْعِصْمَةُ بَیْنَهُمَا وَ کَانَ الْمُغْتَابُ فِی النَّارِ خَالِداً فِیهَا وَ بِئْسَ الْمَصِیرُ.
16320- 21- (4) وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی بَابِ عِیَادَةِ الْمَرِیضِ (5) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ فِی خُطْبَةٍ لَهُ وَ مَنِ اغْتَابَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ بَطَلَ صَوْمُهُ وَ نُقِضَ وُضُوؤُهُ (6) فَإِنْ مَاتَ وَ هُوَ کَذَلِکَ
ص: 285
مَاتَ وَ هُوَ مُسْتَحِلٌّ لِمَا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ مَنْ مَشَی فِی عَوْنِ أَخِیهِ وَ مَنْفَعَتِهِ فَلَهُ ثَوَابُ الْمُجَاهِدِینَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ مَنْ مَشَی فِی عَیْبِ أَخِیهِ وَ کَشْفِ عَوْرَتِهِ کَانَتْ أَوَّلُ خُطْوَةٍ خَطَاهَا وَضَعَهَا (1) فِی جَهَنَّمَ وَ کَشَفَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ عَلَی رُءُوسِ الْخَلَائِقِ وَ مَنْ مَشَی إِلَی ذِی قَرَابَةٍ وَ ذِی رَحِمٍ یَسْأَلُ بِهِ أَعْطَاهُ اللَّهُ أَجْرَ مِائَةِ شَهِیدٍ فَإِنْ سَأَلَ بِهِ وَ وَصَلَهُ بِمَالِهِ وَ نَفْسِهِ جَمِیعاً کَانَ لَهُ بِکُلِّ خُطْوَةٍ أَرْبَعُونَ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَ رُفِعَ لَهُ أَرْبَعُونَ أَلْفَ أَلْفِ دَرَجَةٍ وَ کَأَنَّمَا عَبَدَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مِائَةَ سَنَةٍ وَ مَنْ مَشَی فِی فَسَادِ مَا بَیْنَهُمَا وَ قَطِیعَةِ بَیْنِهِمَا (2) غَضِبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِ وَ لَعَنَهُ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ وَ کَانَ عَلَیْهِ مِنَ الْوِزْرِ کَعِدْلِ قَاطِعِ الرَّحِمِ.
16321- 22- (3) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْغِیبَةُ أَنْ تَقُولَ فِی أَخِیکَ مَا قَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَیْهِ فَأَمَّا إِذَا قُلْتَ مَا لَیْسَ فِیهِ فَذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبِیناً (4).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
ص: 286
(1) 153 بَابُ تَحْرِیمِ الْبُهْتَانِ عَلَی الْمُؤْمِنِ وَ الْمُؤْمِنَةِ
16322- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ بَهَتَ مُؤْمِناً أَوْ مُؤْمِنَةً بِمَا لَیْسَ فِیهِ (3) بَعَثَهُ اللَّهُ فِی طِینَةِ خَبَالٍ حَتَّی یَخْرُجَ مِمَّا قَالَ قُلْتُ وَ مَا طِینَةُ خَبَالٍ قَالَ صَدِیدٌ یَخْرُجُ مِنْ فُرُوجِ الْمُومِسَاتِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (5) وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (6).
عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ بَهَتَ مُؤْمِناً أَوْ مُؤْمِنَةً أَوْ قَالَ فِیهِ مَا لَیْسَ فِیهِ أَقَامَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَلَی تَلٍّ مِنْ نَارٍ حَتَّی یَخْرُجَ مِمَّا قَالَ فِیهِ.
وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی صَحِیفَةِ الرِّضَا ع (1)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 154 بَابُ الْمَوَاضِعِ الَّتِی تَجُوزُ فِیهَا الْغِیبَةُ
16324- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْغِیبَةِ قَالَ هُوَ أَنْ تَقُولَ لِأَخِیکَ فِی دِینِهِ مَا لَمْ یَفْعَلْ وَ تَبُثَّ عَلَیْهِ أَمْراً قَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَیْهِ لَمْ یُقَمْ عَلَیْهِ فِیهِ حَدٌّ.
16325- 2- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْغِیبَةُ أَنْ تَقُولَ فِی أَخِیکَ مَا سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ أَمَّا الْأَمْرُ الظَّاهِرُ (6) مِثْلَ الْحِدَّةِ وَ الْعَجَلَةِ فَلَا وَ الْبُهْتَانُ أَنْ تَقُولَ فِیهِ مَا لَیْسَ فِیهِ.
ص: 288
16326- 3- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ لَا نَعْلَمُهُ إِلَّا یَحْیَی الْأَزْرَقَ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ ع مَنْ ذَکَرَ رَجُلًا مِنْ خَلْفِهِ بِمَا هُوَ فِیهِ مِمَّا عَرَفَهُ النَّاسُ لَمْ یَغْتَبْهُ وَ مَنْ ذَکَرَهُ مِنْ خَلْفِهِ بِمَا هُوَ فِیهِ مِمَّا لَا یَعْرِفُهُ النَّاسُ اغْتَابَهُ وَ مَنْ ذَکَرَهُ بِمَا لَیْسَ فِیهِ فَقَدْ بَهَتَهُ.
16327- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: إِذَا جَاهَرَ الْفَاسِقُ بِفِسْقِهِ فَلَا حُرْمَةَ لَهُ وَ لَا غِیبَةَ.
16328- 5- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَیْسَ لَهُمْ حُرْمَةٌ صَاحِبُ هَوًی مُبْتَدِعٌ وَ الْإِمَامُ الْجَائِرُ وَ الْفَاسِقُ الْمُعْلِنُ بِالْفِسْقِ.
16329- 6- (4) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِی قُرَّةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ لا یُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ (5) قَالَ مَنْ أَضَافَ قَوْماً فَأَسَاءَ ضِیَافَتَهُمْ فَهُوَ مِمَّنْ ظَلَمَ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْهِمْ فِیمَا قَالُوا فِیهِ.
ص: 289
16330- 7- (1) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ فِی قَوْلِهِ لا یُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ (2) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الضَّیْفَ یَنْزِلُ بِالرَّجُلِ فَلَا یُحْسِنُ ضِیَافَتَهُ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْهِ أَنْ یَذْکُرَ سُوءَ مَا (3) فَعَلَهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (4) وَ تَقَدَّمَ فِی الْجَمَاعَةِ مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ غِیبَةِ تَارِکِهَا بِغَیْرِ عُذْرٍ بَلْ وُجُوبِهَا (5).
(6) 155 بَابُ وُجُوبِ تَکْفِیرِ الِاغْتِیَابِ بِاسْتِحْلَالِ صَاحِبِهِ أَوِ الِاسْتِغْفَارِ لَهُ
16331- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَیْرٍ (8) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ النَّبِیُّ ص مَا کَفَّارَةُ الِاغْتِیَابِ قَالَ تَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِمَنِ اغْتَبْتَهُ کُلَّمَا ذَکَرْتَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ الِاسْتِحْلَالِ (9) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی
ص: 290
الِاسْتِغْفَارِ مِنَ الظُّلْمِ فِی جِهَادِ النَّفْسِ (1).
(2) 156 بَابُ وُجُوبِ رَدِّ غِیبَةِ الْمُؤْمِنِ وَ تَحْرِیمِ سَمَاعِهَا بِدُونِ الرَّدِّ
16332- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع یَا عَلِیُّ مَنِ اغْتِیبَ عِنْدَهُ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ فَاسْتَطَاعَ نَصْرَهُ فَلَمْ یَنْصُرْهُ خَذَلَهُ اللَّهُ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ.
16333- 2- (4) وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی الْوَرْدِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنِ اغْتِیبَ عِنْدَهُ أَخُوهُ الْمُؤْمِنُ فَنَصَرَهُ وَ أَعَانَهُ نَصَرَهُ اللَّهُ وَ أَعَانَهُ (5) فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ وَ مَنْ لَمْ یَنْصُرْهُ (6) وَ لَمْ یُعِنْهُ وَ لَمْ یَدْفَعْ عَنْهُ وَ هُوَ یَقْدِرُ عَلَی نُصْرَتِهِ وَ عَوْنِهِ إِلَّا خَفَضَهُ اللَّهُ (7) فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ.
ص: 291
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).
16334- 3- (2) وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِیهِ الْمُسْلِمِ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَّةَ.
16335- 4- (3) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ مُؤْمِنٍ یُعِینُ مُؤْمِناً مَظْلُوماً إِلَّا کَانَ أَفْضَلَ مِنْ صِیَامِ شَهْرٍ وَ اعْتِکَافِهِ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ- وَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ یَنْصُرُ أَخَاهُ وَ هُوَ یَقْدِرُ عَلَی نُصْرَتِهِ إِلَّا نَصَرَهُ اللَّهُ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ وَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ یَخْذُلُ أَخَاهُ وَ هُوَ یَقْدِرُ عَلَی نُصْرَتِهِ إِلَّا خَذَلَهُ اللَّهُ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ.
16336- 5- (4) وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ (5) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ فِی خُطْبَةٍ لَهُ وَ مَنْ رَدَّ عَنْ أَخِیهِ غِیبَةً سَمِعَهَا فِی مَجْلِسٍ رَدَّ اللَّهُ عَنْهُ أَلْفَ بَابٍ مِنَ الشَّرِّ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ فَإِنْ لَمْ یَرُدَّ عَنْهُ وَ أَعْجَبَهُ کَانَ عَلَیْهِ کَوِزْرِ مَنِ اغْتَابَ.
ص: 292
16337- 6- (1) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (2) عَنِ الرَّبِیعِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِیهِ الْمُسْلِمِ کُتِبَ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَّةَ وَ مَنْ أُتِیَ إِلَیْهِ مَعْرُوفٌ فَلْیُکَافِئْ فَإِنْ عَجَزَ فَلْیُثْنِ بِهِ فَإِنْ لَمْ یَفْعَلْ فَقَدْ کَفَرَ النِّعْمَةَ.
16338- 7- (3) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْأَحْمَسِیِّ عَنِ الْمُحَارِبِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی لَیْلَی عَنِ الْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَةَ عَنِ ابْنِ أَبِی الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: نَالَ رَجُلٌ مِنْ عِرْضِ رَجُلٍ عِنْدَ النَّبِیِّ ص- فَرَدَّ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ عَلَیْهِ فَقَالَ النَّبِیُّ ص- مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِیهِ کَانَ لَهُ حِجَاباً مِنَ النَّارِ.
16339- 8- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی ذَرٍّ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی وَصِیَّتِهِ لَهُ قَالَ: یَا أَبَا ذَرٍّ مَنْ ذَبَّ عَنْ أَخِیهِ الْمُؤْمِنِ الْغِیبَةَ کَانَ حَقّاً عَلَی اللَّهِ أَنْ یُعْتِقَهُ مِنَ النَّارِ یَا أَبَا ذَرٍّ مَنِ اغْتِیبَ عِنْدَهُ أَخُوهُ الْمُؤْمِنُ وَ هُوَ یَسْتَطِیعُ نَصْرَهُ فَنَصَرَهُ نَصَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ وَ إِنْ خَذَلَهُ وَ هُوَ یَسْتَطِیعُ نَصْرَهُ خَذَلَهُ اللَّهُ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ.
ص: 293
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 157 بَابُ تَحْرِیمِ إِذَاعَةِ سِرِّ الْمُؤْمِنِ وَ أَنْ یَرْوِیَ عَلَیْهِ مَا یَعِیبُهُ وَ عَدَمِ جَوَازِ تَصْدِیقِ ذَلِکَ مَا أَمْکَنَ
16340- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ عَوْرَةُ الْمُؤْمِنِ عَلَی الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ یَعْنِی سُفْلَتَهُ قَالَ لَیْسَ حَیْثُ تَذْهَبُ إِنَّمَا هُوَ إِذَاعَةُ سِرِّهِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (4).
16341- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ رَوَی عَلَی مُؤْمِنٍ رِوَایَةً یُرِیدُ بِهَا شَیْنَهُ وَ هَدْمَ مُرُوءَتِهِ لِیَسْقُطَ مِنْ أَعْیُنِ النَّاسِ أَخْرَجَهُ اللَّهُ مِنْ وَلَایَتِهِ إِلَی وَلَایَةِ الشَّیْطَانِ فَلَا یَقْبَلُهُ الشَّیْطَانُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمَجَالِسِ وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ
ص: 294
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ (1) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ (2).
16342- 3- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ مُخْتَارٍ (4) عَنْ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِیمَا جَاءَ فِی الْحَدِیثِ عَوْرَةُ الْمُؤْمِنِ عَلَی الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ قَالَ مَا هُوَ أَنْ یَنْکَشِفَ فَتَرَی مِنْهُ شَیْئاً إِنَّمَا هُوَ أَنْ تَرْوِیَ عَلَیْهِ أَوْ تَعِیبَهُ.
16343- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَیْلٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ الرَّجُلُ مِنْ إِخْوَانِی یَبْلُغُنِی عَنْهُ الشَّیْ ءُ الَّذِی أَکْرَهُهُ فَأَسْأَلُهُ عَنْهُ فَیُنْکِرُ ذَلِکَ وَ قَدْ أَخْبَرَنِی عَنْهُ قَوْمٌ ثِقَاتٌ فَقَالَ لِی یَا مُحَمَّدُ کَذِّبْ سَمْعَکَ وَ بَصَرَکَ عَنْ أَخِیکَ فَإِنْ شَهِدَ عِنْدَکَ خَمْسُونَ قَسَامَةً وَ قَالَ لَکَ قَوْلًا فَصَدِّقْهُ وَ کَذِّبْهُمْ وَ لَا تُذِیعَنَّ عَلَیْهِ شَیْئاً تَشِینُهُ بِهِ وَ تَهْدِمُ بِهِ مُرُوءَتَهُ فَتَکُونَ مِنَ الَّذِینَ قَالَ اللَّهُ إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفاحِشَةُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَةِ (6).
ص: 295
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ (1).
16344- 5- (2) وَ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ (3) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ مَنْ سَمِعَ فَاحِشَةً فَأَفْشَاهَا کَانَ کَمَنْ أَتَاهَا وَ مَنْ سَمِعَ خَیْراً فَأَفْشَاهُ کَانَ کَمَنْ عَمِلَهُ.
16345- 6- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَذَاعَ الْفَاحِشَةَ کَانَ کَمُبْتَدِئِهَا وَ مَنْ عَیَّرَ مُؤْمِناً بِشَیْ ءٍ لَا یَمُوتُ حَتَّی یَرْکَبَهُ.
16346- 7- (5) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ الْفَیْضِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَمَّا نَزَلَتِ الْمَائِدَةُ عَلَی عِیسَی ع- قَالَ لِلْحَوَارِیِّینَ لَا تَأْکُلُوا مِنْهَا حَتَّی آذَنَ لَکُمْ فَأَکَلَ مِنْهَا رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ بَعْضُ الْحَوَارِیِّینَ- یَا رُوحَ اللَّهِ أَکَلَ مِنْهَا فُلَانٌ فَقَالَ لَهُ عِیسَی ع أَکَلْتَ مِنْهَا فَقَالَ لَهُ لَا فَقَالَ الْحَوَارِیُّونَ بَلَی وَ اللَّهِ یَا رُوحَ اللَّهِ لَقَدْ أَکَلَ مِنْهَا فَقَالَ عِیسَی ع صَدِّقْ أَخَاکَ وَ کَذِّبْ بَصَرَکَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
ص: 296
(1) 158 بَابُ تَحْرِیمِ سَبِّ الْمُؤْمِنِ وَ عِرْضِهِ وَ مَالِهِ وَ دَمِهِ
16347- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع فِی رَجُلَیْنِ یَتَسَابَّانِ قَالَ الْبَادِئُ مِنْهُمَا أَظْلَمُ وَ وِزْرُهُ وَ وِزْرُ صَاحِبِهِ عَلَیْهِ مَا لَمْ یَعْتَذِرْ إِلَی الْمَظْلُومِ.
16348- 2- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنْ تَمِیمٍ أَتَی النَّبِیَّ ص فَقَالَ أَوْصِنِی فَکَانَ فِیمَا أَوْصَاهُ أَنْ قَالَ لَا تَسُبُّوا النَّاسَ فَتَکْسِبُوا الْعَدَاوَةَ لَهُمْ (4).
16349- 3- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سِبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ وَ قِتَالُهُ کُفْرٌ وَ أَکْلُ لَحْمِهِ مَعْصِیَةٌ وَ حُرْمَةُ مَالِهِ کَحُرْمَةِ دَمِهِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ مَعْصِیَةٌ (6).
ص: 297
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَی آخِرِهِ (1).
16350- 4- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ع سَبَّابُ الْمُؤْمِنِ کَالْمُشْرِفِ عَلَی الْهَلَکَةِ.
16351- 5- (3) الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ نِزَارٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنْ کَفَّ عَنْ أَعْرَاضِ النَّاسِ أَقَالَهُ اللَّهُ نَفْسَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ مَنْ کَفَّ غَضَبَهُ عَنِ النَّاسِ کَفَّ اللَّهُ عَنْهُ عَذَابَ یَوْمِ الْقِیَامَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6) 159 بَابُ تَحْرِیمِ الطَّعْنِ عَلَی الْمُؤْمِنِ وَ إِضْمَارِ السُّوءِ لَهُ
16352- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَا شَهِدَ رَجُلٌ عَلَی رَجُلٍ بِکُفْرٍ قَطُّ إِلَّا بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا
ص: 298
إِنْ کَانَ شَهِدَ عَلَی کَافِرٍ صَدَقَ وَ إِنْ کَانَ مُؤْمِناً رَجَعَ الْکُفْرُ عَلَیْهِ فَإِیَّاکُمْ وَ الطَّعْنَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ مِثْلَهُ (1).
16353- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ (3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِیهِ الْمُؤْمِنِ أُفٍّ خَرَجَ مِنْ وَلَایَتِهِ وَ إِذَا قَالَ أَنْتَ عَدُوِّی کَفَرَ أَحَدُهُمَا وَ لَا یَقْبَلُ اللَّهُ مِنْ مُؤْمِنٍ عَمَلًا وَ هُوَ مُضْمِرٌ عَلَی أَخِیهِ الْمُؤْمِنِ سُوءاً.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مِثْلَهُ (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ (5) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَیْلٍ مِثْلَهُ (6).
16354- 3- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَا مِنْ إِنْسَانٍ یَطْعُنُ فِی عَیْنِ مُؤْمِنٍ إِلَّا مَاتَ بِشَرِّ مِیتَةٍ وَ کَانَ قَمِناً أَنْ لَا یَرْجِعَ إِلَی خَیْرٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ
ص: 299
سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیٍّ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (1).
16355- 4- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ الْمُؤْمِنِینَ مِنْ نُورِ عَظَمَتِهِ وَ جَلَالِ کِبْرِیَائِهِ فَمَنْ طَعَنَ عَلَیْهِمْ وَ رَدَّ (3) عَلَیْهِمْ فَقَدْ رَدَّ عَلَی اللَّهِ فِی عَرْشِهِ وَ لَیْسَ مِنَ اللَّهِ فِی شَیْ ءٍ وَ إِنَّمَا هُوَ شِرْکُ الشَّیْطَانِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ (4).
16356- 5- (5) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنِ التَّلَّعُکْبَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَالِکِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ زَکَرِیَّا عَنْ دَاوُدَ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَظَمَةِ جَلَالِهِ وَ قُدْرَتِهِ فَمَنْ طَعَنَ عَلَیْهِ أَوْ رَدَّ عَلَیْهِ قَوْلَهُ فَقَدْ رَدَّ عَلَی اللَّهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
ص: 300
(1) 160 بَابُ تَحْرِیمِ لَعْنِ غَیْرِ الْمُسْتَحِقِ
16357- 1- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّعْنَةَ إِذَا خَرَجَتْ مِنْ صَاحِبِهَا تَرَدَّدَتْ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الَّذِی یُلْعَنُ فَإِنْ وَجَدَتْ مَسَاغاً وَ إِلَّا رَجَعَتْ (3) إِلَی صَاحِبِهَا وَ کَانَ أَحَقَّ بِهَا فَاحْذَرُوا أَنْ تَلْعَنُوا مُؤْمِناً فَیَحِلَّ بِکُمْ.
16358- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ اللَّعْنَةَ إِذَا خَرَجَتْ مِنْ فِی صَاحِبِهَا تَرَدَّدَتْ فِیمَا بَیْنَهُمَا فَإِنْ وَجَدَتْ مَسَاغاً وَ إِلَّا رَجَعَتْ عَلَی صَاحِبِهَا.
وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ (5) عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع مِثْلَهُ (6) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ (7).
ص: 301
(1) 161 بَابُ تَحْرِیمِ تُهَمَةِ الْمُؤْمِنِ وَ سُوءِ الظَّنِّ بِهِ
16359- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اتَّهَمَ الْمُؤْمِنُ أَخَاهُ انْمَاثَ الْإِیمَانُ فِی قَلْبِهِ کَمَا یَنْمَاثُ الْمِلْحُ فِی الْمَاءِ.
16360- 2- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ حَازِمٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنِ اتَّهَمَ أَخَاهُ فِی دِینِهِ فَلَا حُرْمَةَ بَیْنَهُمَا وَ مَنْ عَامَلَ أَخَاهُ بِمِثْلِ مَا عَامَلَ بِهِ النَّاسَ فَهُوَ بَرِی ءٌ مِمَّا یَنْتَحِلُ.
16361- 3- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی کَلَامٍ لَهُ ضَعْ أَمْرَ أَخِیکَ عَلَی أَحْسَنِهِ حَتَّی یَأْتِیَکَ مَا یَغْلِبُکَ مِنْهُ وَ لَا تَظُنَّنَّ بِکَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ أَخِیکَ سُوءاً وَ أَنْتَ تَجِدُ لَهَا فِی الْخَیْرِ مَحْمِلًا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
ص: 302
(1) 162 بَابُ تَحْرِیمِ إِخَافَةِ الْمُؤْمِنِ وَ لَوْ بِالنَّظَرِ
16362- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ نَظَرَ إِلَی مُؤْمِنٍ نَظْرَةً لِیُخِیفَهُ بِهَا أَخَافَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ.
16363- 2- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ (4) عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ الْخَفَّافِ عَنْ بَعْضِ الْکُوفِیِّینَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ رَوَّعَ مُؤْمِناً بِسُلْطَانٍ لِیُصِیبَهُ مِنْهُ مَکْرُوهٌ فَلَمْ یُصِبْهُ فَهُوَ فِی النَّارِ وَ مَنْ رَوَّعَ مُؤْمِناً بِسُلْطَانٍ لِیُصِیبَهُ مِنْهُ مَکْرُوهٌ فَأَصَابَهُ فَهُوَ مَعَ فِرْعَوْنَ وَ آلِ فِرْعَوْنَ فِی النَّارِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ الْخَفَّافِ مِثْلَهُ (5).
16364- 3- (6) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَنْبَسَةَ عَنْ بَکْرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ
ص: 303
الرِّضَا عَنْ أَبِیهَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَا یَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ یُرَوِّعَ مُسْلِماً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 163 بَابُ تَحْرِیمِ الْمَعُونَةِ عَلَی قَتْلِ الْمُؤْمِنِ وَ أَذَاهُ وَ لَوْ بِشَطْرِ کَلِمَةٍ
16365- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْهُ قَالَ: یَجِی ءُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ رَجُلٌ إِلَی رَجُلٍ حَتَّی یُلَطِّخَهُ بِدَمِهِ وَ النَّاسُ فِی الْحِسَابِ فَیَقُولُ یَا عَبْدَ اللَّهِ مَا لِی وَ لَکَ فَیَقُولُ أَعَنْتَ عَلَیَّ یَوْمَ کَذَا وَ کَذَا (5) فَقُتِلْتُ.
16366- 2- (6) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَاهِرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ الْمُسْتَوْرِدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَیْدِ بْنِ مُدْرِکٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَعَانَ عَلَی مُؤْمِنٍ بِشَطْرِ کَلِمَةٍ لَقِیَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ بَیْنَ عَیْنَیْهِ مَکْتُوبٌ آیِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ.
ص: 304
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (1).
16367- 3- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ وَ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ یُحْشَرُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ مَا أَدْمَی دَماً فَیُدْفَعُ إِلَیْهِ شِبْهُ الْمِحْجَمَةِ أَوْ فَوْقَ ذَلِکَ فَیُقَالُ لَهُ هَذَا سَهْمُکَ مِنْ دَمِ فُلَانٍ فَیَقُولُ یَا رَبِّ إِنَّکَ تَعْلَمُ أَنَّکَ قَبَضْتَنِی وَ مَا سَفَکْتُ دَماً قَالَ بَلَی وَ مَا سَمِعْتَ مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ کَذَا وَ کَذَا فَرَوَیْتَهَا عَنْهُ فَنُقِلَتْ حَتَّی صَارَ إِلَی فُلَانٍ فَقَتَلَهُ عَلَیْهَا فَهَذَا سَهْمُکَ مِنْ دَمِهِ.
16368- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَعَانَ عَلَی الْمُؤْمِنِ بِشَطْرِ کَلِمَةٍ لَقِیَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَکْتُوبٌ بَیْنَ عَیْنَیْهِ آیِسٌ مِنْ رَحْمَتِی.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
ص: 305
(1) 164 بَابُ تَحْرِیمِ النَّمِیمَةِ وَ الْمُحَاکَاةِ
16369- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَ لَا أُنَبِّئُکُمْ بِشِرَارِکُمْ قَالُوا بَلَی یَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ الْمَشَّاءُونَ بِالنَّمِیمَةِ الْمُفَرِّقُونَ بَیْنَ الْأَحِبَّةِ الْبَاغُونَ لِلْبُرَآءِ الْمَعَایِبَ.
وَ رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ (3)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع مِثْلَهُ (4).
16370- 2- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْجَنَّةُ مُحَرَّمَةٌ عَلَی الْقَتَّاتِینَ الْمَشَّاءِینَ بِالنَّمِیمَةِ.
16371- 3- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَصْبَهَانِیِّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع شِرَارُکُمُ الْمَشَّاءُونَ بِالنَّمِیمَةِ
ص: 306
- الْمُفَرِّقُونَ بَیْنَ الْأَحِبَّةِ الْمُبْتَغُونَ لِلْبُرَآءِ الْمَعَایِبَ.
16372- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی ذَرٍّ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی وَصِیَّتِهِ لَهُ قَالَ: یَا أَبَا ذَرٍّ لَا یَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْقَتَّاتُ قُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ- مَا الْقَتَّاتُ قَالَ النَّمَّامُ یَا أَبَا ذَرٍّ- صَاحِبُ النَّمِیمَةِ لَا یَسْتَرِیحُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ فِی الْآخِرَةِ یَا أَبَا ذَرٍّ مَنْ کَانَ ذَا وَجْهَیْنِ وَ لِسَانَیْنِ فِی الدُّنْیَا فَهُوَ ذُو وَجْهَیْنِ (2) فِی النَّارِ یَا أَبَا ذَرٍّ الْمَجَالِسُ بِالْأَمَانَةِ وَ إِفْشَاؤُکَ سِرَّ أَخِیکَ خِیَانَةٌ (فَاجْتَنِبْ ذَلِکَ وَ اجْتَنِبْ مَجْلِسَ الْعَثْرَةِ) (3).
16373- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ وَ فِی الْأَمَالِی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَرْبَعَةٌ یُؤْذُونَ أَهْلَ النَّارِ عَلَی مَا بِهِمْ مِنَ الْأَذَی یُسْقَوْنَ مِنَ الْحَمِیمِ وَ الْجَحِیمِ یُنَادُونَ بِالْوَیْلِ وَ الثُّبُورِ یَقُولُ أَهْلُ النَّارِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ مَا بَالُ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةِ قَدْ آذَوْنَا عَلَی مَا بِنَا مِنَ الْأَذَی فَرَجُلٌ مُعَلَّقٌ عَلَیْهِ تَابُوتٌ مِنْ جَمْرٍ وَ رَجُلٌ یَجُرُّ أَمْعَاءَهُ وَ رَجُلٌ یَسِیلُ فُوهُ قَیْحاً وَ دَماً وَ رَجُلٌ یَأْکُلُ لَحْمَهُ فَیُقَالُ لِصَاحِبِ التَّابُوتِ مَا بَالُ الْأَبْعَدِ قَدْ آذَانَا عَلَی مَا بِنَا مِنَ الْأَذَی فَیَقُولُ إِنَّ الْأَبْعَدَ مَاتَ وَ فِی عُنُقِهِ أَمْوَالُ النَّاسِ لَمْ یَجِدْ لَهَا أَدَاءً وَ لَا وَفَاءً ثُمَّ یُقَالُ لِلَّذِی یَجُرُّ أَمْعَاءَهُ مَا بَالُ الْأَبْعَدِ قَدْ آذَانَا عَلَی مَا بِنَا مِنَ الْأَذَی فَیَقُولُ إِنَّ الْأَبْعَدَ کَانَ لَا یُبَالِی أَیْنَ أَصَابَ الْبَوْلُ مِنْ جَسَدِهِ ثُمَّ یُقَالُ لِلَّذِی یَسِیلُ فُوهُ قَیْحاً وَ دَماً مَا بَالُ الْأَبْعَدِ قَدْ آذَانَا عَلَی مَا بِنَا مِنَ الْأَذَی فَیَقُولُ إِنَّ الْأَبْعَدَ
ص: 307
کَانَ یُحَاکِی یَنْظُرُ إِلَی کُلِّ کَلِمَةٍ خَبِیثَةٍ فَیُسْنِدُهَا فَیُحَاکِی بِهَا ثُمَّ یُقَالُ لِلَّذِی یَأْکُلُ لَحْمَهُ مَا بَالُ الْأَبْعَدِ قَدْ آذَانَا عَلَی مَا بِنَا مِنَ الْأَذَی فَیَقُولُ إِنَّ الْأَبْعَدَ کَانَ یَأْکُلُ لُحُومَ النَّاسِ بِالْغِیبَةِ وَ یَمْشِی بِالنَّمِیمَةِ.
16374- 6- (1) وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی بَابِ عِیَادَةِ الْمَرِیضِ (2) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ فِی خُطْبَةٍ لَهُ وَ مَنْ مَشَی فِی نَمِیمَةٍ بَیْنَ اثْنَیْنِ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَیْهِ فِی قَبْرِهِ نَاراً تُحْرِقُهُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَ إِذَا خَرَجَ مِنْ قَبْرِهِ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَیْهِ تِنِّیناً أَسْوَدَ یَنْهَشُ لَحْمَهُ حَتَّی یَدْخُلَ النَّارَ.
16375- 7- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ السَّدُوسِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ غَالِبٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَفَّاکُ الدَّمِ وَ لَا مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَ لَا مَشَّاءٌ بِنَمِیمَةٍ.
16376- 8- (4) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع تَحْرُمُ الْجَنَّةُ عَلَی ثَلَاثَةٍ عَلَی (الْمَنَّانِ وَ عَلَی الْقَتَّاتِ) (5) وَ عَلَی مُدْمِنِ الْخَمْرِ.
16377- 9- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی
ص: 308
عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: حَرُمَتِ الْجَنَّةُ عَلَی ثَلَاثَةٍ النَّمَّامِ وَ مُدْمِنِ الْخَمْرِ وَ الدَّیُّوثِ وَ هُوَ الْفَاجِرُ.
16378- 10- (1) وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ التَّارِیخِیِّ (2) عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ الشَّعِیرِیِّ عَنِ الرَّبِیعِ صَاحِبِ الْمَنْصُورِ أَنَّ الصَّادِقَ ع قَالَ لِلْمَنْصُورِ لَا تَقْبَلْ فِی ذِی رَحِمِکَ وَ أَهْلِ الرِّعَایَةِ مِنْ أَهْلِ بَیْتِکَ قَوْلَ مَنْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ الْجَنَّةَ وَ مَأْوَاهُ النَّارُ فَإِنَّ النَّمَّامَ شَاهِدُ زُورٍ وَ شَرِیکُ إِبْلِیسَ فِی الْإِغْرَاءِ بَیْنَ النَّاسِ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا أَنْ تُصِیبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلی ما فَعَلْتُمْ نادِمِینَ (3) وَ إِنْ کَانَ یَجِبُ عَلَیْکَ أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَکَ وَ تُعْطِیَ مَنْ حَرَمَکَ وَ تَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَکَ فَإِنَّ الْمُکَافِئَ لَیْسَ بِالْوَاصِلِ إِنَّمَا الْوَاصِلُ الَّذِی إِذَا قَطَعَتْهُ رَحِمٌ وَصَلَهَا الْحَدِیثَ.
16379- 11- (4) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ هَاشِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ ع قَالَ: أَرْبَعَةٌ لَا یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ الْکَاهِنُ وَ الْمُنَافِقُ وَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَ الْقَتَّاتُ وَ هُوَ النَّمَّامُ.
ص: 309
16380- 12- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ وَ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: بَیْنَمَا مُوسَی ع یُنَاجِی رَبَّهُ إِذْ رَأَی رَجُلًا تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِ اللَّهِ فَقَالَ یَا رَبِّ مَنْ هَذَا الَّذِی قَدْ أَظَلَّهُ عَرْشُکَ قَالَ هَذَا کَانَ بَارّاً بِوَالِدَیْهِ وَ لَمْ یَمْشِ بِالنَّمِیمَةِ.
16381- 13- (2) الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی (3) عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَوْحَی إِلَی مُوسَی أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِکَ یَنُمُّ عَلَیْکَ فَاحْذَرْهُ فَقَالَ یَا رَبِّ لَا أَعْرِفُهُ فَأَخْبِرْنِی بِهِ حَتَّی أَعْرِفَهُ فَقَالَ یَا مُوسَی عِبْتُ عَلَیْهِ النَّمِیمَةَ وَ تُکَلِّفُنِی أَنْ أَکُونَ نَمَّاماً فَقَالَ یَا رَبِّ وَ کَیْفَ أَصْنَعُ قَالَ یَا مُوسَی فَرِّقْ أَصْحَابَکَ عَشَرَةً عَشَرَةً ثُمَّ أَقْرِعْ بَیْنَهُمْ فَإِنَّ السَّهْمَ یَقَعُ عَلَی الْعَشَرَةِ الَّتِی هُوَ فِیهِمْ ثُمَّ تُفَرِّقُهُمْ وَ تُقْرِعُ بَیْنَهُمْ فَإِنَّ السَّهْمَ یَقَعُ عَلَیْهِ قَالَ فَلَمَّا رَأَی الرَّجُلُ أَنَّ السِّهَامَ تُقْرَعُ قَامَ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا صَاحِبُکَ لَا وَ اللَّهِ لَا أَعُودُ أَبَداً.
16382- 14- (4) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَخْلَدٍ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ حَنَانٍ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ عُیَیْنَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ حُذَیْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِیَّ ص یَقُولُ لَا یَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص
ص: 310
لِعَلِیٍّ ع (1)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 165 بَابُ اسْتِحْبَابِ النَّظَرِ إِلَی جَمِیعِ صُلَحَاءِ ذُرِّیَّةِ النَّبِیِّ ص
16383- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: النَّظَرُ إِلَی ذُرِّیَّتِنَا عِبَادَةٌ قُلْتُ النَّظَرُ إِلَی الْأَئِمَّةِ مِنْکُمْ أَوِ النَّظَرُ إِلَی ذُرِّیَّةِ النَّبِیِّ ص فَقَالَ بَلِ النَّظَرُ إِلَی جَمِیعِ ذُرِّیَّةِ النَّبِیِّ ص عِبَادَةٌ مَا لَمْ یُفَارِقُوا مِنْهَاجَهُ وَ لَمْ یَتَلَوَّثُوا بِالْمَعَاصِی.
وَ فِی الْأَمَالِی بِهَذَا السَّنَدِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ قَوْلَهُ مَا لَمْ یُفَارِقُوا مِنْهَاجَهُ.
إِلَی آخِرِهِ (5)
ص: 311
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 166 بَابُ اسْتِحْبَابِ النَّظَرِ إِلَی الْوَالِدَیْنِ وَ إِلَی الْمُصْحَفِ وَ إِلَی وَجْهِ الْعَالِمِ
16384- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ النَّظَرَ إِلَی الْکَعْبَةِ عِبَادَةٌ وَ النَّظَرَ إِلَی الْوَالِدَیْنِ عِبَادَةٌ وَ النَّظَرَ إِلَی الْمُصْحَفِ مِنْ غَیْرِ قِرَاءَةٍ عِبَادَةٌ وَ النَّظَرَ إِلَی وَجْهِ الْعَالِمِ عِبَادَةٌ وَ النَّظَرَ إِلَی آلِ مُحَمَّدٍ ع عِبَادَةٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
ص: 312
(1) 1 بَابُ وُجُوبِهِ وَ حُکْمِ مَنْ تَرَکَهُ
16385- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَتْ بَنُو إِسْرَائِیلَ إِذَا قَرَّبَتِ الْقُرْبَانَ تَخْرُجُ نَارٌ تَأْکُلُ قُرْبَانَ مَنْ قُبِلَ مِنْهُ وَ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْإِحْرَامَ مَکَانَ الْقُرْبَانِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4)
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ مِثْلَهُ (5).
16386- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ
ص: 313
الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَحْرَمَ مُوسَی ع مِنْ رَمْلَةِ مِصْرَ- قَالَ وَ مَرَّ بِصِفَاحِ الرَّوْحَاءِ (1) مُحْرِماً یَقُودُ نَاقَتَهُ بِخِطَامٍ مِنْ لِیفٍ عَلَیْهِ عَبَاءَتَانِ قَطَوَانِیَّتَانِ یُلَبِّی وَ تُجِیبُهُ الْجِبَالُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (2).
16387- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ ص وَ الْأَئِمَّةِ ع أَنَّهُ وَجَبَ الْإِحْرَامُ لِعِلَّةِ الْحَرَمِ.
16388- 4- (4) وَ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَأْتِی عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ (5) عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: وَ إِنَّمَا أُمِرُوا بِالْإِحْرَامِ لِیَخْشَعُوا قَبْلَ دُخُولِهِمْ حَرَمَ اللَّهِ وَ أَمْنَهُ وَ لِئَلَّا یَلْهُوا وَ یَشْتَغِلُوا بِشَیْ ءٍ مِنْ أُمُورِ الدُّنْیَا وَ زِینَتِهَا وَ لَذَّاتِهَا وَ یَکُونُوا جَادِّینَ (6) فِیمَا هُمْ فِیهِ قَاصِدِینَ نَحْوَهُ مُقْبِلِینَ عَلَیْهِ بِکُلِّیَّتِهِمْ مَعَ مَا فِیهِ مِنَ التَّعْظِیمِ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِبَیْتِهِ وَ التَّذَلُّلِ لِأَنْفُسِهِمْ عِنْدَ قَصْدِهِمْ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ وِفَادَتِهِمْ إِلَیْهِ رَاجِینَ ثَوَابَهُ رَاهِبِینَ مِنْ عِقَابِهِ مَاضِینَ نَحْوَهُ مُقْبِلِینَ إِلَیْهِ بِالذُّلِّ وَ الِاسْتِکَانَةِ وَ الْخُضُوعِ.
16389- 5- (7) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَرُمَ الْمَسْجِدُ لِعِلَّةِ الْکَعْبَةِ- وَ حَرُمَ الْحَرَمُ لِعِلَّةِ الْمَسْجِدِ وَ وَجَبَ الْإِحْرَامُ لِعِلَّةِ الْحَرَمِ.
ص: 314
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (1)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمَوَاقِیتِ (2) وَ غَیْرِهَا (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 2 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَوْفِیرِ شَعْرِ الرَّأْسِ وَ اللِّحْیَةِ لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ مِنْ أَوَّلِ ذِی الْقَعْدَةِ بَلْ مَنْ عَشْرٍ مِنْ شَوَّالٍ
16390- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ صَفْوَانَ (7) عَنِ ابْنِ سِنَانٍ (8) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَأْخُذْ مِنْ شَعْرِکَ وَ أَنْتَ تُرِیدُ الْحَجَّ فِی ذِی الْقَعْدَةِ- وَ لَا فِی الشَّهْرِ الَّذِی تُرِیدُ فِیهِ الْخُرُوجَ إِلَی الْعُمْرَةِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ تُرِیدُ فِیهِ الْعُمْرَةَ (9)
ص: 315
16391- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خُذْ مِنْ شَعْرِکَ إِذَا أَزْمَعْتَ عَلَی الْحَجِّ شَوَّالٌ کُلُّهُ إِلَی غُرَّةِ ذِی الْقَعْدَةِ.
16392- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ وَ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ جَمِیعاً عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ یُجْزِئُ الْحَاجَّ (3) أَنْ یُوَفِّرَ شَعْرَهُ شَهْراً.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (4).
16393- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ- فَمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَفَّرَ شَعْرَهُ إِذَا نَظَرَ إِلَی هِلَالِ ذِی الْقَعْدَةِ- وَ مَنْ أَرَادَ الْعُمْرَةَ وَفَّرَ شَعْرَهُ شَهْراً.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (6) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).
16394- 5- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
ص: 316
سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَعْفِ شَعْرَکَ لِلْحَجِّ إِذَا رَأَیْتَ هِلَالَ ذِی الْقَعْدَةِ- وَ لِلْعُمْرَةِ شَهْراً.
16395- 6- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ (2) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَأْخُذُ الرَّجُلُ إِذَا رَأَی هِلَالَ ذِی الْقَعْدَةِ- وَ أَرَادَ الْخُرُوجَ مِنْ رَأْسِهِ وَ لَا مِنْ لِحْیَتِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
16396- 7- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تَأْخُذْ مِنْ شَعْرِکَ وَ أَنْتَ تُرِیدُ الْحَجَّ فِی ذِی الْقَعْدَةِ- وَ لَا فِی الشَّهْرِ الَّذِی تُرِیدُ فِیهِ الْخُرُوجَ إِلَی الْعُمْرَةِ.
16397- 8- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلَا یَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ إِذَا مَضَتْ عَشَرَةٌ مِنْ شَوَّالٍ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ عَلَی نَفْیِ الْوُجُوبِ (7).
ص: 317
(1) 3 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَوْفِیرِ الشَّعْرِ لِمَنْ أَرَادَ الْعُمْرَةَ شَهْراً أَوْ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ الَّذِی یُرِیدُ فِیهِ الْعُمْرَةَ
16398- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع مُرْنِی کَمْ أُوَفِّرُ شَعْرِی إِذَا أَرَدْتُ الْعُمْرَةَ فَقَالَ ثَلَاثِینَ یَوْماً.
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُسَیْنٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (3).
16399- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کَمْ أُوَفِّرُ شَعْرِی إِذَا أَرَدْتُ هَذَا السَّفَرَ قَالَ أَعْفِهِ شَهْراً (5).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی عِدَّةِ أَحَادِیثَ (6).
ص: 318
(1) 4 بَابُ جَوَازِ الْأَخْذِ مِنْ شَعْرِ الرَّأْسِ فِی شَوَّالٍ وَ غَیْرِهِ لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ حَتَّی یُحْرِمَ وَ کَرَاهَتِهِ فِی ذِی الْقَعْدَةِ وَ جَوَازِ الْأَخْذِ مِنْ غَیْرِ شَعْرِ الرَّأْسِ حَتَّی یُحْرِمَ
16400- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُرِیدُ الْحَجَّ أَ یَأْخُذُ مِنْ رَأْسِهِ فِی شَوَّالٍ کُلِّهِ مَا لَمْ یَرَ الْهِلَالَ قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ یَرَ الْهِلَالَ.
16401- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَ یَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ ثُمَّ قَالَ نَعَمْ وَ لَمْ یَزِدْ عَلَی ذَلِکَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ (4)
16402- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِجَامَةِ وَ حَلْقِ الْقَفَا فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ السِّوَاکِ وَ النُّورَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ (6)
ص: 319
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا سِوَی ذِی الْقَعْدَةِ کَشَوَّالٍ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی الْجَوَازِ وَ غَیْرِهِ عَلَی الْکَرَاهَةِ وَ اسْتِحْبَابِ التَّرْکِ أَوْ یُحْمَلُ الْقَفَا وَ مَحَلُّ النُّورَةِ عَلَی مَا دُونَ حَدِّ الرَّأْسِ.
16403- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ الْفُضَیْلِ (2) أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُرِیدُ الْحَجَّ أَ یَأْخُذُ شَعْرَهُ فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ فَقَالَ لَا وَ لَا مِنْ لِحْیَتِهِ لَکِنْ یَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ وَ مِنْ أَظْفَارِهِ وَ لْیَطَّلِ إِنْ شَاءَ.
16404- 5- (3) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْخَرَّازِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ أَمَّا أَنَا فَآخُذُ مِنْ شَعْرِی حِینَ أُرِیدُ الْخُرُوجَ یَعْنِی إِلَی مَکَّةَ لِلْإِحْرَامِ.
أَقُولُ: جَوَّزَ الشَّیْخُ حَمْلَهُ عَلَی مَا سِوَی شَعْرِ الرَّأْسِ وَ عَلَی مَا سِوَی ذِی الْقَعْدَةِ لِمَا مَرَّ (4) وَ الْأَقْرَبُ حَمْلُهُ عَلَی إِرَادَةِ بَیَانِ الْجَوَازِ وَ نَفْیِ التَّحْرِیمِ دُونَ الْکَرَاهَةِ.
16405- 6- (5) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا هَمَّ بِالْحَجِّ یَأْخُذُ مِنْ شَعْرِ رَأْسِهِ وَ لِحْیَتِهِ وَ شَارِبِهِ مَا لَمْ یُحْرِمْ قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
ص: 320
(1) 5 بَابُ حُکْمِ الْحَلْقِ فِی مُدَّةِ التَّوْفِیرِ
16406- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُتَمَتِّعٍ حَلَقَ رَأْسَهُ بِمَکَّةَ- قَالَ إِنْ کَانَ جَاهِلًا فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ إِنْ تَعَمَّدَ ذَلِکَ فِی أَوَّلِ الشُّهُورِ لِلْحَجِّ (3) بِثَلَاثِینَ یَوْماً فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ إِنْ تَعَمَّدَ (4) بَعْدَ الثَّلَاثِینَ الَّتِی یُوَفَّرُ فِیهَا لِلْحَجِّ (5) فَإِنَّ عَلَیْهِ دَماً یُهَرِیقُهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ (6)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (7)
أَقُولُ: حَمَلَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ (8) لِمَا مَرَّ (9) وَ بَعْضُهُمْ عَلَی وُقُوعِ ذَلِکَ بَعْدَ الْإِحْرَامِ لِتَقْیِیدِ السُّؤَالِ بِکَوْنِهِ بِمَکَّةَ وَ تَقْیِیدِ الْجَوَابِ بِمَا بَعْدَ الثَّلَاثِینَ.
ص: 321
(1) 6 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّهَیُّؤِ لِلْإِحْرَامِ بِتَقْلِیمِ الْأَظْفَارِ وَ الْأَخْذِ مِنَ الشَّارِبِ وَ حَلْقِ الْعَانَةِ أَوْ طَلْیِهَا وَ نَتْفِ الْإِبْطِ أَوْ حَلْقِهِ أَوْ طَلْیِهِ وَ السِّوَاکِ وَ الْغُسْلِ وَ جَوَازِ الِابْتِدَاءِ بِمَا شَاءَ
16407- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ (3) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّهَیُّؤِ لِلْإِحْرَامِ فَقَالَ تَقْلِیمُ الْأَظْفَارِ وَ أَخْذُ الشَّارِبِ وَ حَلْقُ الْعَانَةِ.
16408- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ نَتْفِ الْإِبْطِ وَ حَلْقِ الْعَانَةِ وَ الْأَخْذِ مِنَ الشَّارِبِ ثُمَّ یُحْرِمُ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ.
16409- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا انْتَهَیْتَ إِلَی بَعْضِ الْمَوَاقِیتِ الَّتِی وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ فَانْتِفْ إِبْطَیْکَ وَ احْلِقْ عَانَتَکَ وَ قَلِّمْ أَظْفَارَکَ وَ قُصَّ شَارِبَکَ وَ لَا یَضُرُّکَ بِأَیِّ ذَلِکَ بَدَأْتَ.
ص: 322
16410- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا انْتَهَیْتَ إِلَی الْعَقِیقِ مِنْ قِبَلِ الْعِرَاقِ- أَوْ إِلَی الْوَقْتِ مِنْ هَذِهِ الْمَوَاقِیتِ وَ أَنْتَ تُرِیدُ الْإِحْرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَانْتِفْ إِبْطَکَ (2) وَ قَلِّمْ أَظْفَارَکَ وَ اطْلِ عَانَتَکَ وَ خُذْ مِنْ شَارِبِکَ وَ لَا یَضُرُّکَ بِأَیِّ ذَلِکَ بَدَأْتَ ثُمَّ اسْتَکْ وَ اغْتَسِلْ وَ الْبَسْ ثَوْبَیْکَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (3).
16411- 5- (4) وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السُّنَّةُ فِی الْإِحْرَامِ تَقْلِیمُ الْأَظْفَارِ وَ أَخْذُ الشَّارِبِ وَ حَلْقُ الْعَانَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
ص: 323
(1) 7 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاطِّلَاءِ لِمَنْ أَرَادَ الْإِحْرَامَ فَإِنْ کَانَ اطَّلَی وَ لَمْ یَمْضِ خَمْسَةَ عَشَرَ یَوْماً أَجْزَأَهُ وَ اسْتِحْبَابِ الْإِعَادَةِ وَ إِنْ قَرُبَ الْعَهْدُ وَ تَأَکُّدِهَا بَعْدَ خَمْسَةَ عَشَرَ یَوْماً
16412- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ نَحْنُ بِالْمَدِینَةِ- عَنِ التَّهَیُّؤِ لِلْإِحْرَامِ فَقَالَ اطَّلِ بِالْمَدِینَةِ وَ تَجَهَّزْ بِکُلِّ مَا تُرِیدُ وَ اغْتَسِلْ وَ إِنْ شِئْتَ اسْتَمْتَعْتَ بِقَمِیصِکَ حَتَّی تَأْتِیَ مَسْجِدَ الشَّجَرَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ مِثْلَهُ (3).
16413- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَیْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّا قَدِ اطَّلَیْنَا وَ نَتَفْنَا وَ قَلَّمْنَا أَظْفَارَنَا بِالْمَدِینَةِ- فَمَا نَصْنَعُ عِنْدَ الْحَجِّ فَقَالَ لَا تَطَّلِ وَ لَا تَنْتِفْ وَ لَا تُحَرِّکْ شَیْئاً.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ مِثْلَهُ (5). أَقُولُ: الْمُرَادُ حَجُّ الْإِفْرَادِ ذَکَرَهُ الشَّیْخُ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی حَجِّ التَّمَتُّعِ وَ یَکُونُ مَحْمُولًا عَلَی الْجَوَازِ وَ نَفْیِ الْوُجُوبِ دُونَ الِاسْتِحْبَابِ.
ص: 324
16414- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّهَیُّؤِ لِلْإِحْرَامِ فَقَالَ اطَّلِ بِالْمَدِینَةِ فَإِنَّهُ طَهُورٌ وَ تَجَهَّزْ بِکُلِّ مَا تُرِیدُ وَ إِنْ شِئْتَ اسْتَمْتَعْتَ بِقَمِیصِکَ حَتَّی تَأْتِیَ الشَّجَرَةَ فَتُفِیضَ عَلَیْکَ مِنَ الْمَاءِ وَ تَلْبَسَ ثَوْبَیْکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
16415- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلَ أَبُو بَصِیرٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ إِذَا اطَّلَیْتُ لِلْإِحْرَامِ الْأَوَّلِ کَیْفَ أَصْنَعُ فِی الطَّلْیَةِ الْأَخِیرَةِ وَ کَمْ بَیْنَهُمَا قَالَ إِذَا کَانَ بَیْنَهُمَا جُمْعَتَانِ خَمْسَةَ عَشَرَ یَوْماً فَاطَّلِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ کَیْفَ لِی أَنْ أَصْنَعَ فِی الطَّلْیَةِ الْأَخِیرَةِ وَ کَمْ حَدُّ مَا بَیْنَهُمَا (3)
16416- 5- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْمُکَارِی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ تَطَّلِیَ قَبْلَ الْإِحْرَامِ بِخَمْسَةَ عَشَرَ یَوْماً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
16417- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَطَّلِی قَبْلَ أَنْ یَأْتِیَ الْوَقْتَ بِسِتِّ لَیَالٍ قَالَ لَا بَأْسَ
ص: 325
وَ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ یَطَّلِی قَبْلَ أَنْ یَأْتِیَ مَکَّةَ بِسَبْعٍ أَوْ ثَمَانِ لَیَالٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (1) وَ فِی آدَابِ الْحَمَّامِ (2).
(3) 8 بَابُ اسْتِحْبَابِ غُسْلِ الْإِحْرَامِ وَ جَوَازِ تَقْدِیمِهِ عَلَی ذِی الْحُلَیْفَةِ لِمَنْ خَافَ عَوَزَ الْمَاءِ فِیهِ وَ اسْتِحْبَابِ إِعَادَتِهِ مَعَ الْإِمْکَانِ
16418- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: أَرْسَلْنَا إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ نَحْنُ جَمَاعَةٌ وَ نَحْنُ بِالْمَدِینَةِ أَنَّا نُرِیدُ أَنْ نُوَدِّعَکَ فَأَرْسَلَ إِلَیْنَا أَنِ اغْتَسِلُوا بِالْمَدِینَةِ- فَإِنِّی أَخَافُ أَنْ یَعِزَّ الْمَاءُ عَلَیْکُمْ بِذِی الْحُلَیْفَةِ- فَاغْتَسِلُوا بِالْمَدِینَةِ- وَ الْبَسُوا ثِیَابَکُمُ الَّتِی تُحْرِمُونَ فِیهَا ثُمَّ تَعَالَوْا فُرَادَی أَوْ مَثَانِیَ.
16419- 2- (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ زَادَ فَلَمَّا أَرَدْنَا أَنْ نَخْرُجَ قَالَ لَا عَلَیْکُمْ أَنْ تَغْتَسِلُوا إِنْ وَجَدْتُمْ مَاءً إِذَا بَلَغْتُمْ ذَا الْحُلَیْفَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ مَعَ الزِّیَادَةِ (6).
16420- 3- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ
ص: 326
عَنْ یُونُسَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَغْتَسِلُ بِالْمَدِینَةِ لِإِحْرَامِهِ أَ یُجْزِیهِ ذَلِکَ عَنْ غُسْلِ ذِی الْحُلَیْفَةِ قَالَ نَعَمْ الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
16421- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قَالَ لَهُ ابْنُ أَبِی یَعْفُورٍ مَا تَقُولُ فِی دُهْنَةٍ بَعْدَ الْغُسْلِ لِلْإِحْرَامِ إِلَی أَنْ قَالَ فَلَمَّا أَرَدْنَا أَنْ نَخْرُجَ قَالَ لَا عَلَیْکُمْ أَنْ تَغْتَسِلُوا إِذَا وَجَدْتُمْ مَاءً إِذَا بَلَغْتُمْ ذَا الْحُلَیْفَةِ.
16422- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَغْتَسِلُ بِالْمَدِینَةِ- لِلْإِحْرَامِ أَ یُجْزِیهِ عَنْ غُسْلِ ذِی الْحُلَیْفَةِ قَالَ نَعَمْ.
16423- 6- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَغْتَسِلُ بِالْمَدِینَةِ- لِإِحْرَامِهِ فَقَالَ یُجْزِیهِ ذَلِکَ مِنَ الْغُسْلِ بِذِی الْحُلَیْفَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
ص: 327
(1) 9 بَابُ أَنَّهُ یُجْزِی الْغُسْلُ أَوَّلَ النَّهَارِ لِیَوْمِهِ بَلْ وَ لَیْلَتِهِ وَ أَوَّلَ اللَّیْلِ لِلَیْلَتِهِ وَ یَوْمِهِ مَا لَمْ یَنَمْ
16424- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: غُسْلُ یَوْمِکَ یُجْزِیکَ لِلَیْلَتِکَ وَ غُسْلُ لَیْلَتِکَ یُجْزِیکَ لِیَوْمِکَ.
16425- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: غُسْلُ یَوْمِکَ لِیَوْمِکَ وَ غُسْلُ لَیْلَتِکَ لِلَیْلَتِکَ.
16426- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: أَتَاهُ رَجُلٌ وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ اغْتَسَلَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا فَعَرَضَتْ لَهُ حَاجَةٌ حَتَّی أَمْسَی فَقَالَ یُعِیدُ الْغُسْلَ یَغْتَسِلُ نَهَاراً لِیَوْمِهِ ذَلِکَ وَ لَیْلًا لِلَیْلَتِهِ.
16427- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ یَزِیدَ (6) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اغْتَسَلَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ کَفَاهُ غُسْلُهُ إِلَی اللَّیْلِ فِی کُلِّ مَوْضِعٍ
ص: 328
یَجِبُ فِیهِ الْغُسْلُ وَ مَنِ اغْتَسَلَ لَیْلًا کَفَاهُ غُسْلُهُ إِلَی طُلُوعِ الْفَجْرِ.
16428- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ کِلَیْهِمَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اغْتَسَلَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَ قَدِ اسْتَحَمَّ قَبْلَ ذَلِکَ ثُمَّ أَحْرَمَ مِنْ یَوْمِهِ أَجْزَأَهُ غُسْلُهُ وَ إِنِ اغْتَسَلَ فِی أَوَّلِ اللَّیْلِ ثُمَّ أَحْرَمَ فِی آخِرِ اللَّیْلِ أَجْزَأَهُ غُسْلُهُ.
16429- 6- (2) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ حُسَیْنٍ الْخُرَاسَانِیِّ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سَمِعَهُ یَقُولُ غُسْلُ یَوْمِکَ یُجْزِیکَ لِلَیْلَتِکَ وَ غُسْلُ لَیْلَتِکَ یُجْزِیکَ لِیَوْمِکَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ النَّوْمِ (3).
(4) 10 بَابُ أَنَّ مَنِ اغْتَسَلَ لِلْإِحْرَامِ ثُمَّ نَامَ قَبْلَ أَنْ یُحْرِمَ اسْتُحِبَّ لَهُ إِعَادَةُ الْغُسْلِ وَ لَمْ یَجِبْ
16430- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا (6) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَغْتَسِلُ لِلْإِحْرَامِ ثُمَّ یَنَامُ قَبْلَ أَنْ یُحْرِمَ قَالَ عَلَیْهِ إِعَادَةُ الْغُسْلِ.
ص: 329
16431- 2- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ اغْتَسَلَ لِلْإِحْرَامِ ثُمَّ نَامَ قَبْلَ أَنْ یُحْرِمَ قَالَ عَلَیْهِ إِعَادَةُ الْغُسْلِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
16432- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَغْتَسِلُ لِلْإِحْرَامِ بِالْمَدِینَةِ وَ یَلْبَسُ ثَوْبَیْنِ ثُمَّ یَنَامُ قَبْلَ أَنْ یُحْرِمَ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ غُسْلٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ (4)
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی نَفْیِ الْوُجُوبِ دُونَ الِاسْتِحْبَابِ.
(5) 11 بَابُ أَنَّ مَنِ اغْتَسَلَ لِلْإِحْرَامِ ثُمَّ لَبِسَ قَمِیصاً اسْتُحِبَّ لَهُ إِعَادَةُ الْغُسْلِ
16433- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اغْتَسَلَ لِلْإِحْرَامِ ثُمَّ لَبِسَ قَمِیصاً قَبْلَ أَنْ یُحْرِمَ قَالَ قَدِ انْتَقَضَ غُسْلُهُ.
ص: 330
16434- 2- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا اغْتَسَلَ الرَّجُلُ وَ هُوَ یُرِیدُ أَنْ یُحْرِمَ فَلَبِسَ قَمِیصاً قَبْلَ أَنْ یُلَبِّیَ فَعَلَیْهِ الْغُسْلُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 12 بَابُ أَنَّ مَنِ اغْتَسَلَ لِلْإِحْرَامِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِمِنْدِیلٍ أَوْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ لَمْ یَلْزَمْهُ إِعَادَةُ الْغُسْلِ
16435- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یَغْتَسِلُ لِلْإِحْرَامِ ثُمَّ یَمْسَحُ رَأْسَهُ بِمِنْدِیلٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
16436- 2- (6) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ اغْتَسَلَ لِإِحْرَامِهِ ثُمَّ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ قَالَ یَمْسَحُهَا بِالْمَاءِ وَ لَا یُعِیدُ الْغُسْلَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (7)
ص: 331
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1).
(2) 13 بَابُ أَنَّ مَنِ اغْتَسَلَ لِلْإِحْرَامِ ثُمَّ أَکَلَ أَوْ لَبِسَ مَا یَحْرُمُ عَلَی الْمُحْرِمِ أَوْ تَطَیَّبَ اسْتُحِبَّ لَهُ إِعَادَةُ الْغُسْلِ وَ التَّلْبِیَةِ
16437- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا لَبِسْتَ ثَوْباً لَا یَنْبَغِی لَکَ لُبْسُهُ أَوْ أَکَلْتَ طَعَاماً لَا یَنْبَغِی لَکَ أَکْلُهُ فَأَعِدِ الْغُسْلَ.
16438- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اغْتَسَلْتَ لِلْإِحْرَامِ فَلَا تَقَنَّعْ وَ لَا تَطَیَّبْ وَ لَا تَأْکُلْ طَعَاماً فِیهِ طِیبٌ فَتُعِیدَ الْغُسْلَ.
16439- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ لَبِسْتَ ثَوْباً فِی إِحْرَامِکَ لَا یَصْلُحُ لَکَ لُبْسُهُ فَلَبِّ وَ أَعِدْ غُسْلَکَ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
ص: 332
(1) 14 بَابُ أَنَّ مَنِ اغْتَسَلَ لِلْإِحْرَامِ وَ صَلَّی لَهُ وَ دَعَا وَ نَوَاهُ وَ لَمْ یُلَبِّ أَوْ یُشْعِرْ أَوْ یُقَلِّدْ لَمْ یَحْرُمْ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ مِنْ تُرُوکِ الْإِحْرَامِ وَ أَنَّهُ لَا یَنْعَقِدُ إِلَّا بِأَحَدِ الثَّلَاثَةِ
16440- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ (3) عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یُصَلِّیَ الرَّجُلُ فِی مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ- وَ یَقُولَ الَّذِی یُرِیدُ أَنْ یَقُولَهُ وَ لَا یُلَبِّیَ ثُمَّ یَخْرُجَ فَیُصِیبَ مِنَ الصَّیْدِ وَ غَیْرِهِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ فِیهِ شَیْ ءٌ.
16441- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَقَعُ عَلَی أَهْلِهِ بَعْدَ مَا یَعْقِدُ الْإِحْرَامَ وَ لَمْ یُلَبِّ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.
16442- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ فِی مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ وَ عَقَدَ الْإِحْرَامَ ثُمَّ خَرَجَ فَأَتَی بِخَبِیصٍ فِیهِ زَعْفَرَانٌ فَأَکَلَ مِنْهُ.
ص: 333
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَأَکَلَ قَبْلَ أَنْ یُلَبِّیَ مِنْهُ (1)
16443- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ غَیْرِهِ مِمَّنْ رَوَی صَفْوَانُ عَنْهُ هَذِهِ الْأَحَادِیثَ الْمُتَقَدِّمَةَ وَ قَالَ هَذِهِ هِیَ عِنْدَنَا مُسْتَفِیضَةٌ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا إِذَا صَلَّی الرَّجُلُ الرَّکْعَتَیْنِ وَ قَالَ الَّذِی یُرِیدُ أَنْ یَقُولَ مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ فِی مَقَامِهِ ذَلِکَ فَإِنَّهُ إِنَّمَا فَرَضَ عَلَی نَفْسِهِ الْحَجَّ وَ عَقَدَ عَقْدَ الْحَجِّ وَ قَالا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حَیْثُ صَلَّی فِی مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ- صَلَّی وَ عَقَدَ الْحَجَّ وَ لَمْ یَقُلْ صَلَّی وَ عَقَدَ الْإِحْرَامَ فَلِذَلِکَ صَارَ عِنْدَنَا أَنْ لَا یَکُونَ عَلَیْهِ فِیمَا أَکَلَ مِمَّا یَحْرُمُ عَلَی الْمُحْرِمِ وَ لِأَنَّهُ قَدْ جَاءَ فِی الرَّجُلِ یَأْکُلُ الصَّیْدَ قَبْلَ أَنْ یُلَبِّیَ وَ قَدْ صَلَّی وَ قَدْ قَالَ الَّذِی یُرِیدُ أَنْ یَقُولَ وَ لَکِنْ لَمْ یُلَبِّ (3) وَ قَالُوا قَالَ أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَأْکُلُ الصَّیْدَ وَ غَیْرَهُ فَإِنَّمَا فَرَضَ عَلَی نَفْسِهِ الَّذِی قَالَ فَلَیْسَ لَهُ عِنْدَنَا أَنْ یَرْجِعَ حَتَّی یُتِمَّ إِحْرَامَهُ فَإِنَّمَا فَرْضُهُ عِنْدَنَا عَزِیمَتُهُ (4) حِینَ فَعَلَ مَا فَعَلَ لَا یَکُونُ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ إِلَی أَهْلِهِ حَتَّی یَمْضِیَ وَ هُوَ مُبَاحٌ لَهُ قَبْلَ ذَلِکَ وَ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ مَتَی مَا شَاءَ وَ إِذَا فَرَضَ عَلَی نَفْسِهِ الْحَجَّ ثُمَّ أَتَمَّ بِالتَّلْبِیَةِ فَقَدْ حَرُمَ عَلَیْهِ الصَّیْدُ
ص: 334
وَ غَیْرُهُ وَ وَجَبَ عَلَیْهِ فِی فِعْلِهِ مَا یَجِبُ عَلَی الْمُحْرِمِ لِأَنَّهُ قَدْ یُوجِبُ الْإِحْرَامَ ثَلَاثَةُ أَشْیَاءَ الْإِشْعَارُ وَ التَّلْبِیَةُ وَ التَّقْلِیدُ فَإِذَا فَعَلَ شَیْئاً مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ فَقَدْ أَحْرَمَ وَ إِذَا فَعَلَ الْوَجْهَ الْآخَرَ قَبْلَ أَنْ یُلَبِّیَ فَلَبَّی فَقَدْ فَرَضَ (1).
16444- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ صَلَّی فِی مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ- وَ عَقَدَ الْإِحْرَامَ وَ أَهَلَّ بِالْحَجِّ ثُمَّ مَسَّ الطِّیبَ وَ أَصَابَ طَیْراً أَوْ وَقَعَ عَلَی أَهْلِهِ (3) قَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ حَتَّی یُلَبِّیَ.
16445- 6- (4) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ قَالَ: اغْتَسَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِلْإِحْرَامِ بِذِی الْحُلَیْفَةِ- ثُمَّ قَالَ لِغِلْمَانِهِ هَاتُوا مَا عِنْدَکُمْ مِنَ الصَّیْدِ حَتَّی نَأْکُلَهُ فَأُتِیَ بِحَجَلَتَیْنِ فَأَکَلَهُمَا.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ بِذِی الْحُلَیْفَةِ (5) وَ صَلَّی ثُمَّ قَالَ هَاتُوا مَا عِنْدَکُمْ مِنْ لُحُومِ الصَّیْدِ فَأُتِیَ بِحَجَلَتَیْنِ فَأَکَلَهُمَا قَبْلَ أَنْ یُحْرِمَ (6)
16446- 7- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ حَتَّی نَأْکُلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لِلْإِحْرَامِ ثُمَّ أَتَی مَسْجِدَ الشَّجَرَةِ فَصَلَّی.
ص: 335
16447- 8- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ إِذَا تَهَیَّأَ لِلْإِحْرَامِ فَلَهُ أَنْ یَأْتِیَ النِّسَاءَ مَا لَمْ یَعْقِدِ التَّلْبِیَةَ أَوْ یُلَبِّ.
16448- 9- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ صَلَّی الظُّهْرَ فِی مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ- وَ عَقَدَ الْإِحْرَامَ ثُمَّ مَسَّ طِیباً أَوْ صَادَ صَیْداً أَوْ وَاقَعَ أَهْلَهُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ مَا لَمْ یُلَبِّ.
16449- 10- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ (4) عَنْ یُونُسَ عَنْ زِیَادِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ تَهَیَّأَ لِلْإِحْرَامِ وَ فَرَغَ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ الصَّلَاةِ (5) وَ جَمِیعِ الشُّرُوطِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ یُلَبِّ أَ لَهُ أَنْ یَنْقُضَ ذَلِکَ وَ یُوَاقِعَ النِّسَاءَ فَقَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)
وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ.
16450- 11- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ یَدَّهِنُ بَعْدَ الْغُسْلِ قَالَ نَعَمْ الْحَدِیثَ.
ص: 336
16451- 12- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع رَجُلٌ دَخَلَ مَسْجِدَ الشَّجَرَةِ فَصَلَّی وَ أَحْرَمَ وَ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَبَدَا لَهُ قَبْلَ أَنْ یُلَبِّیَ أَنْ یَنْقُضَ ذَلِکَ بِمُوَاقَعَةِ النِّسَاءِ أَ لَهُ ذَلِکَ فَکَتَبَ نَعَمْ أَوْ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2).
16452- 13- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِیمَنْ عَقَدَ الْإِحْرَامَ فِی مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ- ثُمَّ وَقَعَ عَلَی أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ یُلَبِّیَ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.
16453- 14- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِی یَقُولُ فِی رَجُلٍ یَلْبَسُ ثِیَابَهُ وَ یَتَهَیَّأُ (5) لِلْإِحْرَامِ ثُمَّ یُوَاقِعُ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ یُهِلَّ بِالْإِحْرَامِ قَالَ عَلَیْهِ دَمٌ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنْ لَبَّی سِرّاً وَ لَمْ یَجْهَرْ بِالتَّلْبِیَةِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی عَقْدِ الْإِحْرَامِ بِالْإِشْعَارِ أَوِ التَّقْلِیدِ.
16454- 15- (6) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ سِنَانٍ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْإِهْلَالِ بِالْحَجِّ وَ عُقْدَتِهِ قَالَ هُوَ التَّلْبِیَةُ إِذَا لَبَّی وَ هُوَ
ص: 337
مُتَوَجِّهٌ فَقَدْ وَجَبَ عَلَیْهِ مَا یَجِبُ عَلَی الْمُحْرِمِ.
(2) 15 بَابُ جَوَازِ الْإِحْرَامِ فِی کُلِّ وَقْتٍ مِنْ لَیْلٍ أَوْ نَهَارٍ وَ اسْتِحْبَابِ کَوْنِهِ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ بَعْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ
16455- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ کِلَیْهِمَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَضُرُّکَ بِلَیْلٍ أَحْرَمْتَ أَوْ نَهَارٍ إِلَّا أَنَّ أَفْضَلَ ذَلِکَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (4).
16456- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ اعْلَمْ أَنَّهُ وَاسِعٌ لَکَ أَنْ تُحْرِمَ فِی دُبُرِ فَرِیضَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ أَوْ لَیْلٍ أَوْ نَهَارٍ.
16457- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ لَیْلًا أَحْرَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص-
ص: 338
أَمْ نَهَاراً فَقَالَ بَلْ نَهَاراً قُلْتُ فَأَیَّةَ سَاعَةٍ قَالَ صَلَاةَ الظُّهْرِ.
16458- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا یَضُرُّکَ لَیْلًا أَحْرَمْتَ أَوْ نَهَاراً.
16459- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ أَ لَیْلًا أَحْرَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَمْ نَهَاراً قَالَ نَهَاراً فَقُلْتُ أَیَّ سَاعَةٍ قَالَ صَلَاةَ الظُّهْرِ فَسَأَلْتُهُ مَتَی تَرَی أَنْ نُحْرِمَ قَالَ سَوَاءٌ عَلَیْکُمْ إِنَّمَا أَحْرَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص صَلَاةَ الظُّهْرِ لِأَنَّ الْمَاءَ کَانَ قَلِیلًا کَانَ فِی رُءُوسِ الْجِبَالِ فَیُهَجِّرُ الرَّجُلُ إِلَی مِثْلِ ذَلِکَ مِنَ الْغَدِ وَ لَا یَکَادُ یَقْدِرُونَ عَلَی الْمَاءِ وَ إِنَّمَا أُحْدِثَتْ هَذِهِ الْمِیَاهُ حَدِیثاً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ مِثْلَهُ (3).
16460- 6- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا انْتَهَیْتَ إِلَی الْعَقِیقِ مِنْ قِبَلِ الْعِرَاقِ- أَوْ إِلَی الْوَقْتِ مِنْ هَذِهِ الْمَوَاقِیتِ وَ أَنْتَ تُرِیدُ الْإِحْرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَانْتِفْ إِبْطَکَ (5) وَ قَلِّمْ أَظْفَارَکَ وَ اطْلِ عَانَتَکَ وَ خُذْ مِنْ شَارِبِکَ وَ لَا یَضُرُّکَ بِأَیِّ ذَلِکَ بَدَأْتَ ثُمَّ اسْتَکْ وَ اغْتَسِلْ وَ الْبَسْ ثَوْبَیْکَ وَ لْیَکُنْ فَرَاغُکَ مِنْ ذَلِکَ إِنْ شَاءَ
ص: 339
اللَّهُ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَلَا یَضُرُّکَ ذَلِکَ غَیْرَ أَنِّی أُحِبُّ أَنْ یَکُونَ ذَلِکَ (1) عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَلَا یَضُرُّکَ إِلَّا أَنَّ ذَلِکَ أَحَبُّ إِلَیَّ أَنْ یَکُونَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ (2)
16461- 7- (3) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ ع الْإِحْرَامُ فِی کُلِّ وَقْتٍ مِنْ لَیْلٍ أَوْ نَهَارٍ جَائِزٌ وَ أَفْضَلُهُ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6) 16 بَابُ کَیْفِیَّةِ الْإِحْرَامِ وَ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ عِنْدَهُ بِالْمَأْثُورِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ مُقَارَنَةِ النِّیَّةِ بِالتَّلْبِیَةِ
16462- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَکُونُ الْإِحْرَامُ إِلَّا فِی دُبُرِ صَلَاةٍ مَکْتُوبَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ فَإِنْ کَانَتْ مَکْتُوبَةً أَحْرَمْتَ فِی دُبُرِهَا بَعْدَ التَّسْلِیمِ وَ إِنْ کَانَتْ نَافِلَةً صَلَّیْتَ رَکْعَتَیْنِ وَ أَحْرَمْتَ فِی دُبُرِهِمَا فَإِذَا انْفَتَلْتَ مِنْ صَلَاتِکَ فَاحْمَدِ اللَّهَ
ص: 340
وَ أَثْنِ عَلَیْهِ وَ صَلِّ عَلَی النَّبِیِّ ص وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ أَنْ تَجْعَلَنِی مِمَّنِ اسْتَجَابَ لَکَ وَ آمَنَ بِوَعْدِکَ وَ اتَّبَعَ أَمْرَکَ فَإِنِّی عَبْدُکَ وَ فِی قَبْضَتِکَ لَا أُوقَی إِلَّا مَا وَقَیْتَ وَ لَا آخُذُ إِلَّا مَا أَعْطَیْتَ وَ قَدْ ذَکَرْتَ الْحَجَّ فَأَسْأَلُکَ أَنْ تَعْزِمَ لِی عَلَیْهِ عَلَی کِتَابِکَ وَ سُنَّةِ نَبِیِّکَ ص وَ تُقَوِّیَنِی عَلَی مَا ضَعُفْتُ عَنْهُ وَ تَسَلَّمَ مِنِّی مَنَاسِکِی فِی یُسْرٍ مِنْکَ وَ عَافِیَةٍ وَ اجْعَلْنِی مِنْ وَفْدِکَ الَّذِینَ رَضِیتَ وَ ارْتَضَیْتَ وَ سَمَّیْتَ وَ کَتَبْتَ اللَّهُمَّ إِنِّی خَرَجْتُ مِنْ شُقَّةٍ بَعِیدَةٍ وَ أَنْفَقْتُ مَالِی ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِکَ اللَّهُمَّ فَتَمِّمْ لِی حَجِّی وَ عُمْرَتِی اللَّهُمَّ إِنِّی أُرِیدُ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ عَلَی کِتَابِکَ وَ سُنَّةِ نَبِیِّکَ ص- فَإِنْ عَرَضَ لِی عَارِضٌ یَحْبِسُنِی فَحُلَّنِی حَیْثُ حَبَسْتَنِی لِقَدَرِکَ الَّذِی قَدَّرْتَ عَلَیَّ اللَّهُمَّ إِنْ لَمْ تَکُنْ حَجَّةً فَعُمْرَةً أَحْرَمَ لَکَ شَعْرِی وَ بَشَرِی وَ لَحْمِی وَ دَمِی وَ عِظَامِی وَ مُخِّی وَ عَصَبِی مِنَ النِّسَاءِ وَ الثِّیَابِ وَ الطِّیبِ أَبْتَغِی بِذَلِکَ وَجْهَکَ وَ الدَّارَ الْآخِرَةَ- قَالَ وَ یُجْزِیکَ أَنْ تَقُولَ هَذَا مَرَّةً وَاحِدَةً حِینَ تُحْرِمُ ثُمَّ قُمْ فَامْشِ هُنَیْهَةً فَإِذَا اسْتَوَتْ بِکَ الْأَرْضُ مَاشِیاً کُنْتَ أَوْ رَاکِباً فَلَبِّ.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ قَوْلَهُ اللَّهُمَّ إِنِّی خَرَجْتُ إِلَی قَوْلِهِ مَرْضَاتِکَ وَ قَوْلَهُ أَوْ نَافِلَةٍ فَإِنْ کَانَتْ مَکْتُوبَةً (1).
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
16463- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ
ص: 341
سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ الْإِحْرَامَ وَ التَّمَتُّعَ فَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّی أُرِیدُ مَا أَمَرْتَ بِهِ مِنَ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَیَسِّرْ ذَلِکَ لِی وَ تَقَبَّلْهُ مِنِّی وَ أَعِنِّی عَلَیْهِ وَ حُلَّنِی حَیْثُ حَبَسْتَنِی بِقَدَرِکَ الَّذِی قَدَّرْتَ عَلَیَّ أَحْرَمَ لَکَ شَعْرِی وَ بَشَرِی مِنَ النِّسَاءِ وَ الطِّیبِ وَ الثِّیَابِ- وَ إِنْ شِئْتَ فَلَبِّ حِینَ تَنْهَضُ وَ إِنْ شِئْتَ فَأَخِّرْهُ حَتَّی تَرْکَبَ بَعِیرَکَ وَ تَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ فَافْعَلْ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 17 بَابُ وُجُوبِ النِّیَّةِ فِی الْإِحْرَامِ وَ أَنَّهُ یُجْزِی الْقَصْدُ بِالْقَلْبِ مِنْ غَیْرِ نُطْقٍ وَ اسْتِحْبَابِ الِاقْتِصَارِ عَلَی الْإِضْمَارِ
16464- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أَتَمَتَّعَ (4) بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَکَیْفَ أَقُولُ: قَالَ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ عَلَی کِتَابِکَ وَ سُنَّةِ نَبِیِّکَ- وَ إِنْ شِئْتَ أَضْمَرْتَ الَّذِی تُرِیدُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (6).
ص: 342
16465- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ (2) عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ مَوْلَی بَسَّامٍ الصَّیْرَفِیِّ قَالَ: أَرَدْتُ الْإِحْرَامَ بِالْمُتْعَةِ فَقُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- کَیْفَ أَقُولُ: قَالَ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّی أُرِیدُ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ عَلَی کِتَابِکَ وَ سُنَّةِ نَبِیِّکَ وَ إِنْ شِئْتَ أَضْمَرْتَ الَّذِی تُرِیدُ.
16466- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ کَیْفَ تَرَی أَنْ أُهِلَّ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ سَمَّیْتَ وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُسَمِّ شَیْئاً فَقُلْتُ لَهُ کَیْفَ تَصْنَعُ أَنْتَ قَالَ أَجْمَعُهُمَا فَأَقُولُ لَبَّیْکَ بِحَجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ مَعاً لَبَّیْکَ- ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنِّی قَدْ قُلْتُ لِأَصْحَابِکَ غَیْرَ هَذَا.
أَقُولُ: آخِرُهُ مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَی التَّقِیَّةِ أَوْ عَلَی الْإِحْرَامِ بِعُمْرَةِ التَّمَتُّعِ وَ قَصْدِ إِنْشَاءِ الْحَجِّ بَعْدَهَا فَإِنَّهُمَا مَعاً عِبَادَةٌ وَاحِدَةٌ لِمَا مَضَی (4) وَ یَأْتِی (5).
16467- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَبَّی بِحَجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ وَ لَیْسَ یُرِیدُ الْحَجَّ قَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ وَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَفْعَلَ.
ص: 343
16468- 5- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ وَ زَیْدٍ الشَّحَّامِ وَ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ (2) قَالُوا أَمَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنْ نُلَبِّیَ وَ لَا نُسَمِّیَ شَیْئاً وَ قَالَ أَصْحَابُ الْإِضْمَارِ أَحَبُّ إِلَیَّ.
16469- 6- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ سَیْفٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ أَصْحَابُ الْإِضْمَارِ أَحَبُّ إِلَیَّ فَلَبِّ وَ لَا تُسَمِّ شَیْئاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ َ مِثْلَهُ وَ تَرَکَ لَفْظَ أَصْحَابُ (4) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ نَحْوَهُ أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی جَوَازِ التَّلَفُّظِ (5).
(6) 18 بَابُ اسْتِحْبَابِ کَوْنِ الْإِحْرَامِ عَقِیبَ فَرِیضَةِ الظُّهْرِ أَوْ غَیْرِهَا فَإِنْ لَمْ یَتَّفِقِ اسْتُحِبَّ أَنْ یُصَلِّیَ لِلْإِحْرَامِ سِتَّ رَکَعَاتٍ أَوْ أَرْبَعاً أَوْ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ یُحْرِمُ
16470- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ
ص: 344
ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلِّ الْمَکْتُوبَةَ ثُمَّ أَحْرِمْ بِالْحَجِّ أَوْ بِالْمُتْعَةِ الْحَدِیثَ.
16471- 2- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَ رَأَیْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَحْرَمَ فِی دُبُرِ صَلَاةٍ مَکْتُوبَةٍ أَ کَانَ یُجْزِیهِ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی إِحْدَی رِوَایَتَیْهِ فِی دُبُرِ صَلَاةٍ غَیْرِ مَکْتُوبَةٍ (2).
16472- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ اعْلَمْ أَنَّهُ وَاسِعٌ لَکَ أَنْ تُحْرِمَ فِی دُبُرِ فَرِیضَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ أَوْ لَیْلٍ أَوْ نَهَارٍ.
16473- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُصَلِّی لِلْإِحْرَامِ سِتَّ رَکَعَاتٍ تُحْرِمُ فِی دُبُرِهَا.
16474- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ الْإِحْرَامَ فِی غَیْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ فَرِیضَةٍ فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ أَحْرِمْ فِی دُبُرِهِمَا.
ص: 345
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 19 بَابُ جَوَازِ التَّنَفُّلِ لِلْإِحْرَامِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَ فِی سَائِرِ الْأَوْقَاتِ وَ اسْتِحْبَابِ الْقِرَاءَةِ بِالتَّوْحِیدِ وَ الْجَحْدِ فِی سُنَّةِ الْإِحْرَامِ
16475- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ (5) عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ خَمْسُ صَلَوَاتٍ لَا تُتْرَکُ عَلَی حَالٍ (6) إِذَا طُفْتَ بِالْبَیْتِ وَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ الْحَدِیثَ.
16476- 2- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ هَاشِمٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْمُکَارِی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَمْسُ صَلَوَاتٍ تُصَلِّیهَا (8) فِی کُلِّ وَقْتٍ مِنْهَا صَلَاةُ الْإِحْرَامِ.
16477- 3- (9) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِدْرِیسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ
ص: 346
ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی بَعْضَ الْمَوَاقِیتِ بَعْدَ الْعَصْرِ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یُقِیمُ إِلَی الْمَغْرِبِ قُلْتُ فَإِنْ أَبَی جَمَّالُهُ أَنْ یُقِیمَ عَلَیْهِ قَالَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یُخَالِفَ السُّنَّةَ قُلْتُ أَ لَهُ أَنْ یَتَطَوَّعَ بَعْدَ الْعَصْرِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ لَکِنِّی أَکْرَهُهُ لِلشُّهْرَةِ وَ تَأْخِیرُ ذَلِکَ أَحَبُّ إِلَیَّ قُلْتُ کَمْ أُصَلِّی إِذَا تَطَوَّعْتُ قَالَ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ.
16478- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی الرَّجُلِ یَأْتِی ذَا الْحُلَیْفَةِ- أَوْ بَعْضَ الْأَوْقَاتِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ أَوْ فِی غَیْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ قَالَ یَنْتَظِرُ (2) حَتَّی تَکُونَ السَّاعَةُ الَّتِی تُصَلَّی فِیهَا وَ إِنَّمَا قَالَ ذَلِکَ مَخَافَةَ الشُّهْرَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّلَاةِ (3).
(4) 20 بَابُ أَنَّ مَنْ أَحْرَمَ بِغَیْرِ غُسْلٍ أَوْ بِغَیْرِ صَلَاةٍ جَاهِلًا أَوْ عَالِماً اسْتُحِبَّ لَهُ الْإِعَادَةُ
16479- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الْعَبْدِ الصَّالِحِ أَبِی الْحَسَنِ ع رَجُلٌ أَحْرَمَ بِغَیْرِ صَلَاةٍ أَوْ بِغَیْرِ غُسْلٍ جَاهِلًا أَوْ عَالِماً مَا عَلَیْهِ فِی ذَلِکَ وَ کَیْفَ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَصْنَعَ فَکَتَبَ یُعِیدُهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ
ص: 347
عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ کَتَبَ الْحَسَنُ بْنُ سَعِیدٍ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ (1)
(2) 21 بَابُ أَنَّهُ یَجِبُ عَلَی الْمُحْرِمِ أَنْ یَنْوِیَ مَا یَجِبُ عَلَیْهِ مِنْ عُمْرَةٍ أَوْ حَجِّ تَمَتُّعٍ أَوْ غَیْرِهِ وَ حُکْمِ مَنْ قَالَ فِی النِّیَّةِ کَإِحْرَامِ فُلَانٍ
16480- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع إِنَّ أَصْحَابَنَا یَخْتَلِفُونَ فِی وَجْهَیْنِ مِنَ الْحَجِّ یَقُولُ بَعْضٌ أَحْرِمْ بِالْحَجِّ مُفْرِداً فَإِذَا طُفْتَ بِالْبَیْتِ- وَ سَعَیْتَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَأَحِلَّ وَ اجْعَلْهَا عُمْرَةً وَ بَعْضُهُمْ یَقُولُ أَحْرِمْ وَ انْوِ الْمُتْعَةَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ أَیُّ هَذَیْنِ أَحَبُّ إِلَیْکَ قَالَ انْوِ الْمُتْعَةَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
16482- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ جَمِیعاً عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ قَالَ: خَرَجْتُ أَنَا وَ مُیَسِّرٌ وَ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فَقَالَ لَنَا زُرَارَةُ لَبُّوا بِالْحَجِّ فَدَخَلْنَا عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع فَقُلْنَا لَهُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنَّا نُرِیدُ الْحَجَّ وَ نَحْنُ قَوْمٌ صَرُورَةٌ أَوْ کُلُّنَا صَرُورَةٌ فَکَیْفَ نَصْنَعُ فَقَالَ لَبُّوا بِالْعُمْرَةِ فَلَمَّا خَرَجْنَا قَدِمَ عَبْدُ الْمَلِکِ بْنُ أَعْیَنَ فَقُلْتُ لَهُ أَ لَا تَعْجَبُ مِنْ زُرَارَةَ قَالَ لَنَا لَبُّوا بِالْحَجِّ وَ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع قَالَ لَنَا لَبُّوا بِالْعُمْرَةِ فَدَخَلَ عَلَیْهِ عَبْدُ الْمَلِکِ بْنُ أَعْیَنَ فَقَالَ لَهُ إِنَّ أُنَاساً مِنْ مَوَالِیکَ أَمَرَهُمْ زُرَارَةُ أَنْ یُلَبُّوا بِالْحَجِّ عَنْکَ وَ إِنَّهُمْ دَخَلُوا عَلَیْکَ فَأَمَرْتَهُمْ أَنْ یُلَبُّوا بِالْعُمْرَةِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یُرِیدُ کُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ أَنْ یَسْمَعَ عَلَی حِدَةٍ أَعِدْهُمْ عَلَیَّ فَدَخَلْنَا فَقَالَ لَبُّوا بِالْحَجِّ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَبَّی بِالْحَجِّ (2).
أَقُولُ: رِوَایَةُ زُرَارَةَ مَحْمُولَةٌ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوْ عَلَی الْجَوَازِ فِی الْحَجِّ الْمَنْدُوبِ أَوْ عَلَی أَهْلِ مَکَّةَ وَ مَنْ قَارَبَهَا لِمَا تَقَدَّمَ هُنَا (3) وَ فِی أَقْسَامِ الْحَجِّ (4).
16483- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِأَیِّ شَیْ ءٍ أُهِلُ
ص: 349
فَقَالَ لَا تُسَمِّ حَجّاً وَ لَا عُمْرَةً (1) وَ أَضْمِرْ فِی نَفْسِکَ الْمُتْعَةَ فَإِنْ أَدْرَکْتَ مُتَمَتِّعاً وَ إِلَّا کُنْتَ حَاجّاً.
16484- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع فَقَالَ لِی بِمَا أَهْلَلْتَ فَقُلْتُ بِالْعُمْرَةِ فَقَالَ لِی أَ فَلَا أَهْلَلْتَ بِالْحَجِّ وَ نَوَیْتَ الْمُتْعَةَ فَصَارَتْ عُمْرَتُکَ کُوفِیَّةً وَ حَجَّتُکَ مَکِّیَّةً وَ لَوْ کُنْتَ نَوَیْتَ الْمُتْعَةَ وَ أَهْلَلْتَ بِالْحَجِّ کَانَتْ حَجَّتُکَ وَ عُمْرَتُکَ کُوفِیَّتَیْنِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّهُ نَوَی الْعُمْرَةَ الْمُفْرَدَةَ دُونَ الْمُتَمَتَّعِ بِهَا وَ اسْتَشْهَدَ بِبَقِیَّةِ الْحَدِیثِ.
16485- 6- (3) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ کَیْفَ تَرَی لِی أَنْ أُهِلَّ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ سَمَّیْتَ وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُسَمِّ شَیْئاً فَقُلْتُ لَهُ کَیْفَ تَصْنَعُ أَنْتَ قَالَ أَجْمَعُهُمَا فَأَقُولُ لَبَّیْکَ بِحَجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ مَعاً ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنِّی قَدْ قُلْتُ لِأَصْحَابِکَ غَیْرَ هَذَا.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِیهِ (4).
16486- 7- (5) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ عُثْمَانَ خَرَجَ حَاجّاً فَلَمَّا صَارَ إِلَی الْأَبْوَاءِ أَمَرَ مُنَادِیاً یُنَادِی بِالنَّاسِ اجْعَلُوهَا حَجَّةً وَ لَا تَمَتَّعُوا فَنَادَی الْمُنَادِی فَمَرَّ
ص: 350
الْمُنَادِی بِالْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ فَقَالَ أَمَا لَتَجِدَنَّ عِنْدَ الْقَلَائِصِ رَجُلًا یُنْکِرُ (1) مَا تَقُولُ فَلَمَّا انْتَهَی الْمُنَادِی إِلَی عَلِیٍّ ع- وَ کَانَ عِنْدَ رَکَائِبِهِ یُلْقِمُهَا خَبَطاً وَ دَقِیقاً فَلَمَّا سَمِعَ النِّدَاءَ تَرَکَهَا وَ مَضَی إِلَی عُثْمَانَ- وَ قَالَ مَا هَذَا الَّذِی أَمَرْتَ بِهِ فَقَالَ رَأْیٌ رَأَیْتُهُ فَقَالَ وَ اللَّهِ لَقَدْ أَمَرْتَ بِخِلَافِ رَسُولِ اللَّهِ ص- ثُمَّ أَدْبَرَ مُوَلِّیاً رَافِعاً صَوْتَهُ لَبَّیْکَ بِحَجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ مَعاً لَبَّیْکَ وَ کَانَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَکَمِ (2) یَقُولُ بَعْدَ ذَلِکَ فَکَأَنِّی أَنْظُرُ إِلَی بَیَاضِ الدَّقِیقِ مَعَ خُضْرَةِ الْخَبَطِ عَلَی ذِرَاعَیْهِ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّهُ لَبَّی بِالْعُمْرَةِ الْمُتَمَتَّعِ بِهَا إِلَی الْحَجِّ فَیَکُونُ نَوَی الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ مَعاً لِشِدَّةِ ارْتِبَاطِهِمَا بِدَلِیلِ إِنْکَارِ النَّهْیِ عَنِ التَّمَتُّعِ أَوْ أَنَّهُ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی التَّصْرِیحِ بِأَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ لِلتَّقِیَّةِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3) وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ (4) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ مَنْ قَالَ فِی النِّیَّةِ کَإِحْرَامِ فُلَانٍ فِی کَیْفِیَّةِ الْحَجِّ (5).
(6) 22 بَابُ جَوَازِ نِیَّةِ الْحَجِّ إِذَا لَمْ تَجِبْ عُمْرَةُ التَّمَتُّعِ ثُمَّ یَعْدِلُ عَنْهُ إِلَیْهَا إِذَا لَمْ یَسُقْ هَدْیاً وَ أَنَّ مَنْ نَوَی نَوْعاً وَ نَطَقَ بِغَیْرِهِ کَانَ الْمُعْتَبَرُ النِّیَّةَ
16487- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی
ص: 351
عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُتَمَتِّعٍ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَنْوِی الْعُمْرَةَ (1) وَ یُحْرِمُ بِالْحَجِّ.
16488- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ التَّلْبِیَةِ فَقَالَ لِی لَبِّ بِالْحَجِّ فَإِذَا دَخَلْتَ مَکَّةَ طُفْتَ بِالْبَیْتِ وَ صَلَّیْتَ وَ أَحْلَلْتَ.
16489- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع کَیْفَ أَتَمَتَّعُ قَالَ تَأْتِی الْوَقْتَ فَتُلَبِّی بِالْحَجِّ فَإِذَا دَخَلْتَ مَکَّةَ طُفْتَ بِالْبَیْتِ- وَ صَلَّیْتَ رَکْعَتَیْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ وَ سَعَیْتَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ قَصَّرْتَ وَ أَحْلَلْتَ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ وَ لَیْسَ لَکَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مَکَّةَ حَتَّی تَحُجَّ.
16490- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی ع کَیْفَ أَصْنَعُ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَتَمَتَّعَ فَقَالَ لَبِّ بِالْحَجِّ وَ انْوِ الْمُتْعَةَ فَإِذَا دَخَلْتَ مَکَّةَ طُفْتَ بِالْبَیْتِ- وَ صَلَّیْتَ الرَّکْعَتَیْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ- وَ سَعَیْتَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ قَصَّرْتَ فَنَسَخْتَهَا وَ جَعَلْتَهَا مُتْعَةً.
16491- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَبَّی بِالْحَجِّ مُفْرِداً ثُمَّ دَخَلَ مَکَّةَ وَ طَافَ بِالْبَیْتِ وَ سَعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- قَالَ فَلْیُحِلَّ وَ لْیَجْعَلْهَا مُتْعَةً إِلَّا أَنْ
ص: 352
یَکُونَ سَاقَ الْهَدْیَ فَلَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یُحِلَّ حَتَّی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ.
16492- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی ع- إِنَّ ابْنَ السَّرَّاجِ رَوَی عَنْکَ أَنَّهُ سَأَلَکَ عَنِ الرَّجُلِ یُهِلُّ بِالْحَجِّ ثُمَّ یَدْخُلُ مَکَّةَ- فَطَافَ بِالْبَیْتِ سَبْعاً وَ سَعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- فَیَفْسَخُ ذَلِکَ وَ یَجْعَلُهَا مُتْعَةً فَقُلْتُ لَهُ لَا فَقَالَ قَدْ سَأَلَنِی عَنْ ذَلِکَ فَقُلْتُ لَهُ لَا وَ لَهُ أَنْ یُحِلَّ وَ یَجْعَلَهَا مُتْعَةً وَ آخِرُ عَهْدِی بِأَبِی أَنَّهُ دَخَلَ عَلَی الْفَضْلِ بْنِ الرَّبِیعِ- وَ عَلَیْهِ ثَوْبَانِ وَ سَاجٌ (2) فَقَالَ الْفَضْلُ بْنُ الرَّبِیعِ- یَا أَبَا الْحَسَنِ إِنَّ لَنَا بِکَ أُسْوَةً أَنْتَ مُفْرِدٌ لِلْحَجِّ وَ أَنَا مُفْرِدٌ لِلْحَجِّ فَقَالَ لَهُ أَبِی لَا مَا أَنَا مُفْرِدٌ أَنَا مُتَمَتِّعٌ فَقَالَ لَهُ الْفَضْلُ بْنُ الرَّبِیعِ فَلِیَ الْآنَ أَنْ أَتَمَتَّعَ وَ قَدْ طُفْتُ بِالْبَیْتِ فَقَالَ لَهُ أَبِی نَعَمْ فَذَهَبَ بِهَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ- إِلَی سُفْیَانَ بْنِ عُیَیْنَةَ وَ أَصْحَابِهِ فَقَالَ لَهُمْ إِنَّ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع قَالَ لِلْفَضْلِ بْنِ الرَّبِیعِ- کَذَا وَ کَذَا یُشَنِّعُ بِهَا عَلَی أَبِی.
أَقُولُ: رِوَایَةُ ابْنِ السَّرَّاجِ وَاضِحَةٌ فِی التَّقِیَّةِ.
16493- 7- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (4) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ کَیْفَ تَصْنَعُ بِالْحَجِّ فَقَالَ أَمَّا نَحْنُ فَنَخْرُجُ فِی وَقْتٍ ضَیِّقٍ تَذْهَبُ فِیهِ الْأَیَّامُ فَأُفْرِدُ لَهُ الْحَجَّ قَالَ قُلْتُ: رَأَیْتَ إِنْ أَرَادَ الْمُتْعَةَ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَنْوِی الْمُتْعَةَ وَ یُحْرِمُ بِالْحَجِّ.
ص: 353
16494- 8- (1) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَحْرَمَ قَبْلَ التَّرْوِیَةِ فَأَرَادَ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ فَأَخْطَأَ فَذَکَرَ الْعُمْرَةَ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ فَلْیَعْتَدَّ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَقْسَامِ الْحَجِّ (2) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (3).
(4) 23 بَابُ اسْتِحْبَابِ اشْتِرَاطِ الْمُحْرِمِ عَلَی رَبِّهِ أَنْ یَحُلَّهُ حَیْثُ حَبَسَهُ وَ إِنْ لَمْ تَکُنْ حَجَّةً فَعُمْرَةً
16495- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (6) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِطُ فِی الْحَجِّ کَیْفَ یَشْتَرِطُ قَالَ یَقُولُ حِینَ یُرِیدُ أَنْ یُحْرِمَ أَنْ حُلَّنِی حَیْثُ حَبَسْتَنِی فَإِنْ حَبَسْتَنِی فَهِیَ عُمْرَةٌ الْحَدِیثَ.
16496- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُعْتَمِرُ عُمْرَةً مُفْرَدَةً یَشْتَرِطُ عَلَی رَبِّهِ أَنْ یَحُلَّهُ
ص: 354
حَیْثُ حَبَسَهُ وَ مُفْرِدُ الْحَجِّ یَشْتَرِطُ عَلَی رَبِّهِ إِنْ لَمْ تَکُنْ حَجَّةً فَعُمْرَةً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
16497- 3- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ وَ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا أَتَیْتَ مَسْجِدَ الشَّجَرَةِ فَافْرِضْ قُلْتُ (3) وَ أَیُّ شَیْ ءٍ الْفَرْضُ قَالَ تُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَإِنْ أَصَابَنِی قَدَرُکَ (فَحُلَّنِی حَیْثُ حَبَسْتَنِی بِقَدَرِکَ) (4) فَإِذَا أَتَیْتَ الْمِیلَ فَلَبِّهْ (5).
16498- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَقُولُ حُلَّنِی حَیْثُ حَبَسْتَنِی قَالَ هُوَ حِلٌّ حَیْثُ حَبَسَهُ اللَّهُ قَالَ أَوْ لَمْ یَقُلْ.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (7).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (8) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (9).
ص: 355
(1) 24 بَابُ أَنَّ الْمُشْتَرِطَ إِذَا أُحْصِرَ لَمْ یَسْقُطْ عَنْهُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ إِنْ کَانَ وَاجِباً وَ إِلَّا سَقَطَ
16499- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی لَیْثَ بْنَ الْبَخْتَرِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِطُ فِی الْحَجِّ أَنْ حُلَّنِی حَیْثُ حَبَسْتَنِی عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ نَعَمْ.
16500- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِطُ فِی الْحَجِّ کَیْفَ یَشْتَرِطُ قَالَ یَقُولُ حِینَ یُرِیدُ أَنْ یُحْرِمَ أَنْ حُلَّنِی حَیْثُ حَبَسْتَنِی فَإِنْ حَبَسْتَنِی فَهِیَ عُمْرَةٌ فَقُلْتُ لَهُ فَعَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ نَعَمْ.
وَ قَالَ صَفْوَانُ وَ قَدْ رَوَی هَذِهِ الرِّوَایَةَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا کُلُّهُمْ یَقُولُ إِنَّ عَلَیْهِ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ.
16501- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ ذَرِیحٍ الْمُحَارِبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ وَ أُحْصِرَ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ فَقَالَ أَ وَ مَا اشْتَرَطَ عَلَی رَبِّهِ قَبْلَ أَنْ یُحْرِمَ أَنْ یَحُلَّهُ مِنْ إِحْرَامِهِ عِنْدَ عَارِضٍ عَرَضَ لَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ فَقُلْتُ بَلَی قَدِ اشْتَرَطَ ذَلِکَ
ص: 356
قَالَ فَلْیَرْجِعْ إِلَی أَهْلِهِ حِلًّا لَا إِحْرَامَ عَلَیْهِ إِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ مَنْ وَفَی بِمَا اشْتُرِطَ عَلَیْهِ قَالَ فَقُلْتُ أَ فَعَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ لَا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی کَوْنِ الْحَجِّ تَطَوُّعاً لِمَا سَبَقَ (1).
(2) 25 بَابُ جَوَازِ التَّحَلُّلِ مِنْ غَیْرِ اشْتِرَاطٍ عِنْدَ الْإِحْصَارِ وَ الصَّدِّ
16502- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: هُوَ حِلٌّ إِذَا حَبَسَهُ (4) اشْتَرَطَ أَوْ لَمْ یَشْتَرِطْ.
16503- 2- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الَّذِی یَقُولُ حُلَّنِی حَیْثُ حَبَسْتَنِی قَالَ هُوَ حِلٌّ حَیْثُ حَبَسَهُ قَالَ أَوْ لَمْ یَقُلْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ (6)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (7)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ
ص: 357
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 26 بَابُ کَرَاهَةِ الْإِحْرَامِ فِی الثَّوْبِ الْأَسْوَدِ
16504- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یُحْرِمُ الرَّجُلُ بِالثَّوْبِ الْأَسْوَدِ قَالَ لَا یُحْرِمُ فِی الثَّوْبِ الْأَسْوَدِ وَ لَا یُکَفَّنُ بِهِ الْمَیِّتُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ (4)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
ص: 358
(1) 27 بَابُ وُجُوبِ کَوْنِ ثَوْبَیِ الْإِحْرَامِ مِمَّا تَصِحُّ فِیهِ الصَّلَاةُ وَ اسْتِحْبَابِ کَوْنِهِمَا مِنَ الْقُطْنِ الْأَبْیَضِ
16505- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُّ ثَوْبٍ تُصَلِّی فِیهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ تُحْرِمَ فِیهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ (3)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
16506- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ ثَوْبَا رَسُولِ اللَّهِ ص اللَّذَیْنِ أَحْرَمَ فِیهِمَا یَمَانِیَّیْنِ عِبْرِیٍّ وَ أَظْفَارٍ وَ فِیهِمَا کُفِّنَ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (6).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (2)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی التَّکْفِینِ وَ غَیْرِهِ (3).
(4) 28 بَابُ جَوَازِ الْإِحْرَامِ فِی الْبُرْدِ الْأَخْضَرِ وَ غَیْرِهِ
16508- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ شُعَیْبٍ أَبِی صَالِحٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ الْخَفَّافِ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَ عَلَیْهِ بُرْدٌ أَخْضَرُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ مِثْلَهُ (6).
16509- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ النَّوَّاءِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ سُئِلَ وَ هُوَ حَاضِرٌ عَنِ الْمُحْرِمِ یُحْرِمُ فِی بُرْدٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ هَلْ کَانَ النَّاسُ یُحْرِمُونَ إِلَّا فِی الْبُرْدِ (8).
16510- 3- (9) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ
ص: 360
ع وَ عَلَیْهِ بُرْدٌ مُحَفَّفٌ (1) وَ هُوَ مُحْرِمٌ.
(2) 29 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ إِحْرَامِ الرَّجُلِ فِی الْحَرِیرِ الْمَحْضِ وَ جَوَازِهِ فِی الْمَمْزُوجِ بِمَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِیهِ
16511- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ (4) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخَمِیصَةِ سَدَاهَا إِبْرِیسَمٌ وَ لَحْمَتُهَا مِنْ غَزْلٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یُحْرِمَ فِیهَا إِنَّمَا یُکْرَهُ الْخَالِصُ مِنْهُ.
16512- 2- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُنْتُ عِنْدَهُ جَالِساً فَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ یُحْرِمُ فِی ثَوْبٍ فِیهِ حَرِیرٌ فَدَعَا بِإِزَارٍ قُرْقُبِیٍّ (6) فَقَالَ أَنَا أُحْرِمُ فِی هَذَا وَ فِیهِ حَرِیرٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ (7)
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ وَ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ حَنَانٍ نَحْوَهُ (8)
ص: 361
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (1)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ.
16513- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ النَّهْدِیِّ قَالَ: سَأَلَ سَعْدٌ (3) وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنِ الْخَمِیصَةِ سَدَاهَا إِبْرِیسَمٌ وَ لَحْمَتُهَا مِرْعِزَّی فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تُحْرِمَ فِیهَا (4) إِنَّمَا یُکْرَهُ الْخَالِصُ مِنْهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(7) 30 بَابُ جَوَازِ الْإِحْرَامِ فِی أَکْثَرَ مِنْ ثَوْبَیْنِ وَ لُبْسِهَا بَعْدَهُ
16514- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یَتَرَدَّی بِالثَّوْبَیْنِ قَالَ نَعَمْ وَ الثَّلَاثَةِ إِنْ شَاءَ یَتَّقِی بِهَا الْبَرْدَ وَ الْحَرَّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ نَحْوَهُ (9).
ص: 362
16515- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یُقَارِنُ بَیْنَ ثِیَابِهِ وَ غَیْرِهَا (2) الَّتِی أَحْرَمَ فِیهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِذَا کَانَتْ طَاهِرَةً.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 31 بَابُ جَوَازِ تَبْدِیلِ ثَوْبَیِ الْإِحْرَامِ وَ اسْتِحْبَابِ الطَّوَافِ فِی اللَّذَیْنِ أَحْرَمَ فِیهِمَا وَ کَرَاهَةِ بَیْعِهِمَا
16516- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ بِأَنْ یُغَیِّرَ الْمُحْرِمُ ثِیَابَهُ وَ لَکِنْ إِذَا دَخَلَ مَکَّةَ- لَبِسَ ثَوْبَیْ إِحْرَامِهِ اللَّذَیْنِ أَحْرَمَ فِیهِمَا وَ کُرِهَ أَنْ یَبِیعَهُمَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
16518- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ لَا بَأْسَ أَنْ یُحَوِّلَ الْمُحْرِمُ ثِیَابَهُ.
16519- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یُحَوِّلُ ثِیَابَهُ فَقَالَ نَعَمْ وَ سَأَلْتُهُ ع یَغْسِلُهَا إِذَا أَصَابَهَا شَیْ ءٌ قَالَ نَعَمْ.
16520- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: کَانَ یَکْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ یَبِیعَ ثَوْباً أَحْرَمَ فِیهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(6) 32 بَابُ جَوَازِ الْإِحْرَامِ فِی الْخَزِّ لِلرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ
16521- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
ص: 364
الْحَجَّاجِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ ع (1) عَنِ الْمُحْرِمِ یَلْبَسُ الْخَزَّ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ (2).
16522- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تُحْرِمَ الْمَرْأَةُ فِی الذَّهَبِ وَ الْخَزِّ (4).
16523- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: أَمَّا الْخَزُّ وَ الْعَلَمُ (6) فِی الثَّوْبِ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَلْبَسَهُ الْمَرْأَةُ وَ هِیَ مُحْرِمَةٌ.
16524- 4- (7) أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی صَاحِبِ الزَّمَانِ ع هَلْ یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یُحْرِمَ فِی کِسَاءِ خَزٍّ أَمْ لَا فَکَتَبَ إِلَیْهِ فِی الْجَوَابِ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ وَ قَدْ فَعَلَهُ قَوْمٌ صَالِحُونَ.
ص: 365
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی کِتَابِ الْغَیْبَةِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِی (1)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3)
(4) 33 بَابُ جَوَازِ لُبْسِ الْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ الْمَخِیطَ وَ الْحَرِیرَ الْمَمْزُوجَ دُونَ الْمَحْضِ وَ الْقُفَّازَیْنِ وَ أَنَّ لَهَا أَنْ تَلْبَسَ مَا شَاءَتْ إِلَّا مَا اسْتُثْنِیَ
16525- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ تَلْبَسُ الْقَمِیصَ تَزُرُّهُ عَلَیْهَا وَ تَلْبَسُ الْحَرِیرَ وَ الْخَزَّ وَ الدِّیبَاجَ فَقَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ وَ تَلْبَسُ الْخَلْخَالَیْنِ وَ الْمَسَکَ.
16526- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمَةِ أَیَّ شَیْ ءٍ تَلْبَسُ مِنَ الثِّیَابِ قَالَ تَلْبَسُ الثِّیَابَ کُلَّهَا إِلَّا الْمَصْبُوغَةَ بِالزَّعْفَرَانِ
ص: 366
وَ الْوَرْسِ (1) وَ لَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَیْنِ الْحَدِیثَ.
16527- 3- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی عُیَیْنَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ مَا یَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَلْبَسَ وَ هِیَ مُحْرِمَةٌ فَقَالَ الثِّیَابُ کُلُّهَا مَا خَلَا الْقُفَّازَیْنِ وَ الْبُرْقُعَ وَ الْحَرِیرَ قُلْتُ أَ تَلْبَسُ الْخَزَّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنَّ سَدَاهُ إِبْرِیسَمٌ وَ هُوَ حَرِیرٌ قَالَ مَا لَمْ یَکُنْ حَرِیراً خَالِصاً فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
16528- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تُحْرِمَ الْمَرْأَةُ فِی الذَّهَبِ وَ الْخَزِّ وَ لَیْسَ یُکْرَهُ إِلَّا الْحَرِیرُ الْمَحْضُ.
16529- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ الْمُرَادِیِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَزِّ تَلْبَسُهُ الْمَرْأَةُ فِی الْإِحْرَامِ قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا یُکْرَهُ الْحَرِیرُ الْمُبْهَمُ.
16531- 7- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمَةِ تَلْبَسُ الْحَرِیرَ فَقَالَ لَا یَصْلُحُ أَنْ تَلْبَسَ حَرِیراً مَحْضاً لَا خَلْطَ فِیهِ فَأَمَّا الْخَزُّ وَ الْعَلَمُ فِی الثَّوْبِ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَلْبَسَهُ وَ هِیَ مُحْرِمَةٌ وَ إِنْ مَرَّ بِهَا رَجُلٌ اسْتَتَرَتْ مِنْهُ بِثَوْبِهَا وَ لَا تَسْتَتِرُ بِیَدِهَا مِنَ الشَّمْسِ وَ تَلْبَسُ الْخَزَّ أَمَا إِنَّهُمْ یَقُولُونَ (2) إِنَّ فِی الْخَزِّ حَرِیراً وَ إِنَّمَا یُکْرَهُ الْمُبْهَمُ (3).
16532- 8- (4) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ جَمِیلٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ کَمْ یُجْزِیهِ قَالَ شَاةٌ وَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَلْبَسُ الْحَرِیرَ قَالَ لَا.
16533- 9- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّیَابِ غَیْرَ الْحَرِیرِ وَ الْقُفَّازَیْنِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
16534- 10- (7) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ
ص: 368
ع عَنِ الْمَرْأَةِ هَلْ یَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَلْبَسَ ثَوْباً حَرِیراً وَ هِیَ مُحْرِمَةٌ قَالَ لَا وَ لَهَا أَنْ تَلْبَسَهُ فِی غَیْرِ إِحْرَامِهَا.
16535- 11- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَحْمَسِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعِمَامَةِ السَّابِرِیَّةِ (2) فِیهَا عَلَمُ حَرِیرٍ تُحْرِمُ فِیهَا الْمَرْأَةُ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا کُرِهَ ذَلِکَ إِذَا کَانَ سَدَاهُ وَ لَحْمَتُهُ جَمِیعاً حَرِیراً ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَدْ سَأَلَنِی أَبُو سَعِیدٍ عَنِ الْخَمِیصَةِ سَدَاهَا إِبْرِیسَمٌ أَنْ أَلْبَسَهَا وَ کَانَ وَجَدَ الْبَرْدَ فَأَمَرْتُهُ أَنْ یَلْبَسَهَا.
(4) 34 بَابُ اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الْمُحْرِمِ صَوْتَهُ بِالتَّلْبِیَةِ حَیْثُ یُحْرِمُ إِنْ کَانَ رَاجِلًا وَ فِی أَوَّلِ الْبَیْدَاءِ أَوِ الرَّدْمِ (5) إِنْ کَانَ رَاکِباً
16536- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ کُنْتَ مَاشِیاً فَاجْهَرْ بِإِهْلَالِکَ وَ تَلْبِیَتِکَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَ إِنْ کُنْتَ رَاکِباً فَإِذَا عَلَتْ بِکَ رَاحِلَتُکَ الْبَیْدَاءَ.
16537- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ وَ ابْنِ
ص: 369
أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا فَرَغْتَ مِنْ صَلَاتِکَ وَ عَقَدْتَ مَا تُرِیدُ فَقُمْ وَ امْشِ هُنَیْهَةً فَإِذَا اسْتَوَتْ بِکَ الْأَرْضُ مَاشِیاً کُنْتَ أَوْ رَاکِباً فَلَبِّ الْحَدِیثَ.
16538- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّهَیُّؤِ لِلْإِحْرَامِ فَقَالَ فِی مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ- فَقَدْ صَلَّی فِیهِ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ قَدْ تَرَی أُنَاساً یُحْرِمُونَ فَلَا تَفْعَلْ حَتَّی تَنْتَهِیَ إِلَی الْبَیْدَاءِ حَیْثُ الْمِیلُ فَتُحْرِمُونَ کَمَا أَنْتُمْ فِی مَحَامِلِکُمْ تَقُولُ لَبَّیْکَ اللَّهُمَّ لَبَّیْکَ الْحَدِیثَ.
وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (2).
16539- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَلَّیْتَ عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَلَا تُلَبِّ حَتَّی تَأْتِیَ الْبَیْدَاءَ- حَیْثُ یَقُولُ النَّاسُ یُخْسَفُ بِالْجَیْشِ.
16540- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمْ یَکُنْ یُلَبِّی حَتَّی یَأْتِیَ الْبَیْدَاءَ.
16541- 6- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
ص: 370
صَلِّ الْمَکْتُوبَةَ ثُمَّ أَحْرِمْ بِالْحَجِّ أَوْ بِالْمُتْعَةِ وَ اخْرُجْ بِغَیْرِ تَلْبِیَةٍ حَتَّی تَصْعَدَ إِلَی أَوَّلِ الْبَیْدَاءِ إِلَی أَوَّلِ مِیلٍ عَنْ یَسَارِکَ فَإِذَا اسْتَوَتْ بِکَ الْأَرْضُ رَاکِباً کُنْتَ أَوْ مَاشِیاً فَلَبِّ الْحَدِیثَ.
16542- 7- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع کَیْفَ أَصْنَعُ إِذَا أَرَدْتُ الْإِحْرَامَ قَالَ اعْقِدِ الْإِحْرَامَ (2) فِی دُبُرِ الْفَرِیضَةِ حَتَّی إِذَا اسْتَوَتْ بِکَ الْبَیْدَاءُ فَلَبِّ (3) قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِذَا کُنْتُ مُحْرِماً مِنْ طَرِیقِ الْعِرَاقِ- قَالَ لَبِّ (4) إِذَا اسْتَوَی بِکَ بَعِیرُکَ.
16543- 8- (5) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِحْرَامِ عِنْدَ الشَّجَرَةِ- هَلْ یَحِلُّ لِمَنْ أَحْرَمَ عِنْدَهَا أَنْ لَا یُلَبِّیَ حَتَّی یَعْلُوَ الْبَیْدَاءَ- (قَالَ لَا یُلَبِّی حَتَّی یَأْتِیَ الْبَیْدَاءَ) (6) عِنْدَ أَوَّلِ مِیلٍ (7) فَأَمَّا عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَلَا یَجُوزُ التَّلْبِیَةُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی نَفْیِ الْوُجُوبِ أَوْ مَرْجُوحِیَّةِ الْجَهْرِ بِالتَّلْبِیَةِ عِنْدَ الشَّجَرَةِ لَا عَلَی مُطْلَقِ التَّلْبِیَةِ وَ لَا عَلَی تَحْرِیمِ الْجَهْرِ لِمَا یَأْتِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ (8).
ص: 371
16544- 9- (1) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ ع إِذَا أَحْرَمْتَ مِنْ مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ- فَلَا تُلَبِّ حَتَّی تَنْتَهِیَ إِلَی الْبَیْدَاءِ.
16545- 10- (2) قَالَ وَ قَالَ ع یَنْبَغِی لِمَنْ أَحْرَمَ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ عِنْدَ الْمَقَامِ- أَنْ یَخْرُجَ حَتَّی یَنْتَهِیَ إِلَی الرَّدْمِ ثُمَّ یُلَبِّیَ بِالْحَجِّ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 35 بَابُ جَوَازِ الْجَهْرِ بِالتَّلْبِیَةِ حَیْثُ یُحْرِمُ مُطْلَقاً وَ اسْتِحْبَابِ تَأْخِیرِهِ إِلَی أَنْ یَمْشِیَ قَلِیلًا
16546- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ أَحْرَمْتَ مِنْ غَمْرَةَ أَوْ مِنْ بَرِیدِ الْبَعْثِ صَلَّیْتَ وَ قُلْتَ مَا یَقُولُ الْمُحْرِمُ فِی دُبُرِ صَلَاتِکَ وَ إِنْ شِئْتَ لَبَّیْتَ مِنْ مَوْضِعِکَ وَ الْفَضْلُ أَنْ تَمْشِیَ قَلِیلًا ثُمَّ تُلَبِّیَ.
16547- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ یَجُوزُ لِلْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ أَنْ یُظْهِرَ التَّلْبِیَةَ فِی مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ-
ص: 372
فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا لَبَّی النَّبِیُّ ص فِی الْبَیْدَاءِ (1) لِأَنَّ النَّاسَ لَمْ یَعْرِفُوا (2) التَّلْبِیَةَ فَأَحَبَّ أَنْ یُعَلِّمَهُمْ کَیْفَ التَّلْبِیَةُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
16548- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَلَّیْتَ فِی مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ- فَقُلْ وَ أَنْتَ قَاعِدٌ فِی دُبُرِ الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مَا یَقُولُ الْمُحْرِمُ ثُمَّ قُمْ فَامْشِ حَتَّی تَبْلُغَ الْمِیلَ وَ تَسْتَوِیَ بِکَ الْبَیْدَاءُ- فَإِذَا اسْتَوَتْ بِکَ فَلَبِّهْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ وَ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ الْحَلَبِیِّ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (5).
16549- 4- (6) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِذَا أَحْرَمَ الرَّجُلُ فِی دُبُرِ الْمَکْتُوبَةِ أَ یُلَبِّی حِینَ یَنْهَضُ بِهِ بَعِیرُهُ أَوْ جَالِساً فِی دُبُرِ الصَّلَاةِ قَالَ أَیَّ ذَلِکَ شَاءَ صَنَعَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
ص: 373
(1) 36 بَابُ وُجُوبِ التَّلْبِیَةِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ
16550- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ لِمَ جُعِلَتِ التَّلْبِیَةُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْحَی إِلَی إِبْرَاهِیمَ ع- أَنْ أَذِّنْ فِی النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجالًا وَ عَلی کُلِّ ضامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ کُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ (3) فَنَادَی فَأُجِیبَ مِنْ کُلِّ وَجْهٍ یُلَبُّونَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (4) وَ
رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مِنْ کُلِّ فَجٍّ (5).
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الْحَلَبِیِّ نَحْوَهُ (6).
16551- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ
ص: 374
مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: التَّلْبِیَةُ لَبَّیْکَ اللَّهُمَّ لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ لَا شَرِیکَ لَکَ لَبَّیْکَ إِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ لَکَ وَ الْمُلْکَ لَا شَرِیکَ لَکَ لَبَّیْکَ ذَا الْمَعَارِجِ لَبَّیْکَ الْحَدِیثَ.
وَ
قَالَ فِی آخِرِهِ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ التَّلْبِیَاتِ الْأَرْبَعِ فِی أَوَّلِ الْکِتَابِ (1) وَ هِیَ الْفَرِیضَةُ وَ هِیَ التَّوْحِیدُ وَ بِهَا لَبَّی الْمُرْسَلُونَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
16552- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ الْأَسَدِیِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ الدَّارِمِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ التَّلْبِیَةِ وَ عِلَّتِهَا فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ إِذَا أَحْرَمُوا نَادَاهُمُ اللَّهُ تَعَالَی ذِکْرُهُ فَقَالَ یَا عِبَادِی وَ إِمَائِی لَأُحَرِّمَنَّکُمْ عَلَی النَّارِ کَمَا أَحْرَمْتُمْ لِی فَقَوْلُهُمْ لَبَّیْکَ اللَّهُمَّ لَبَّیْکَ إِجَابَةٌ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی نِدَائِهِ لَهُمْ.
وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الدَّقَّاقِ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِیِّ مِثْلَهُ (4) وَ فِی الْعِلَلِ بِالْإِسْنَادِ مِثْلَهُ (5).
16553- 4- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ
ص: 375
حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِمَ سُمِّیَتِ التَّلْبِیَةُ تَلْبِیَةً فَقَالَ إِجَابَةً أَجَابَ مُوسَی ع رَبَّهُ.
16554- 5- (1) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِسْحَاقَ التَّاجِرِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی وَ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ (2) عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَحْرَمَ مُوسَی ع مِنْ رَمْلَةِ مِصْرَ- وَ مَرَّ بِصَفَائِحِ الرَّوْحَاءِ مُحْرِماً یَقُودُ نَاقَتَهُ بِخِطَامٍ مِنْ لِیفٍ یُلَبِّی (3) وَ تُجِیبُهُ الْجِبَالُ.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ وَ زَادَ عَلَیْهِ عَبَاءَتَانِ قَطَوَانِیَّتَانِ (4)
16555- 6- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ الْعَطَّارِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ (6) قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمَّا انْتَهَی إِلَی الْبَیْدَاءِ- حَیْثُ الْمِیلُ قَرُبَتْ لَهُ نَاقَةٌ فَرَکِبَهَا فَلَمَّا انْبَعَثَتْ بِهِ لَبَّی بِالْأَرْبَعِ فَقَالَ لَبَّیْکَ اللَّهُمَّ لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ لَا شَرِیکَ لَکَ لَبَّیْکَ إِنَّ الْحَمْدَ
ص: 376
وَ النِّعْمَةَ (وَ الْمُلْکَ لَکَ) (1) لَا شَرِیکَ لَکَ ثُمَّ قَالَ هَاهُنَا یُخْسَفُ بِالْأَخَابِثِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ النَّاسَ زَادُوا بَعْدُ وَ هُوَ حَسَنٌ (2).
16556- 7- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ خَلَفٍ عَنْ حَسَّانَ الْمَدَائِنِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع عَنْ تَلْبِیَةِ النَّبِیِّ ص- (قَالَ هَذِهِ التَّلْبِیَةُ) (4) الَّتِی یُلَبِّی بِهَا النَّاسُ وَ کَانَ یُکْثِرُ مِنْ ذِی الْمَعَارِجِ.
16557- 8- (5) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّلْبِیَةِ لِمَ جُعِلَتْ فَقَالَ لِأَنَّ إِبْرَاهِیمَ ع حِینَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ وَ أَذِّنْ فِی النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجالًا (6) نَادَی وَ أَسْمَعَ (7) فَأَقْبَلَ النَّاسُ مِنْ کُلِّ وَجْهٍ یُلَبُّونَ فَلِذَلِکَ جُعِلَتِ التَّلْبِیَةُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (8) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (9).
ص: 377
(1) 37 بَابُ اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِیَةِ لِلرَّجُلِ
16558- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمَّا أَحْرَمَ أَتَاهُ جَبْرَئِیلُ ع- فَقَالَ لَهُ مُرْ أَصْحَابَکَ بِالْعَجِّ وَ الثَّجِّ وَ الْعَجُّ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِیَةِ وَ الثَّجُّ نَحْرُ الْبُدْنِ (3) قَالَ وَ قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَا بَلَغْنَا الرَّوْحَاءَ- حَتَّی بَحَّتْ أَصْوَاتُنَا.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ نَحْرُ الْبُدْنِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَشْیَاخِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا مِمَّنْ رَوَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع ثُمَّ ذَکَرَ مِثْلَهُ (4) وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الشَّیْبَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ النَّخَعِیِّ عَنْ عَمِّهِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیٍّ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ وَ الثَّجُّ نَحْرُ الْبُدْنِ (5)
16559- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع
ص: 378
مَا مِنْ مُهِلٍّ یُهِلُّ بِالتَّلْبِیَةِ إِلَّا أَهَلَّ مَنْ عَنْ یَمِینِهِ مِنْ شَیْ ءٍ إِلَی مَقْطَعِ التُّرَابِ وَ مَنْ عَنْ یَسَارِهِ إِلَی مَقْطَعِ التُّرَابِ وَ قَالَ لَهُ الْمَلَکَانِ أَبْشِرْ یَا عَبْدَ اللَّهِ وَ مَا یُبَشِّرُ اللَّهُ عَبْداً إِلَّا بِالْجَنَّةِ.
16560- 3- (1) قَالَ وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع جَاءَ جَبْرَئِیلُ ع إِلَی النَّبِیِّ ص- فَقَالَ لَهُ إِنَّ التَّلْبِیَةَ شِعَارُ الْمُحْرِمِ فَارْفَعْ صَوْتَکَ بِالتَّلْبِیَةِ لَبَّیْکَ اللَّهُمَّ لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ لَا شَرِیکَ لَکَ لَبَّیْکَ إِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ لَکَ وَ الْمُلْکَ لَا شَرِیکَ لَکَ لَبَّیْکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 38 بَابُ عَدَمِ اسْتِحْبَابِ جَهْرِ النِّسَاءِ بِالتَّلْبِیَةِ
16561- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ (6) عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ النِّسَاءِ أَرْبَعاً الْجَهْرَ بِالتَّلْبِیَةِ وَ السَّعْیَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ دُخُولَ الْکَعْبَةِ وَ الِاسْتِلَامَ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالسَّعْیِ هُنَا الْهَرْوَلَةُ لِمَا یَأْتِی (7).
ص: 379
16562- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْمُکَارِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَضَعَ عَنِ النِّسَاءِ أَرْبَعاً الْإِجْهَارَ بِالتَّلْبِیَةِ وَ السَّعْیَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ یَعْنِی الْهَرْوَلَةَ وَ دُخُولَ الْکَعْبَةِ وَ اسْتِلَامَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ.
16563- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع- قَالَ: یَا عَلِیُّ لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ جُمُعَةٌ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَا تَجْهَرُ بِالتَّلْبِیَةِ.
16564- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ جَهْرٌ بِالتَّلْبِیَةِ الْحَدِیثَ.
16565- 5- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْمُکَارِی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ جَهْرٌ بِالتَّلْبِیَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5).
ص: 380
(1) 39 بَابُ أَنَّهُ یُجْزِی الْأَخْرَسَ مِنَ التَّلْبِیَةِ تَحْرِیکُ اللِّسَانِ وَ الْإِشَارَةُ بِهَا وَ یُسْتَحَبُّ التَّلْبِیَةُ عَنْهُ
16566- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (3) ع أَنَّ عَلِیّاً ص قَالَ: تَلْبِیَةُ الْأَخْرَسِ وَ تَشَهُّدُهُ وَ قِرَاءَتُهُ الْقُرْآنَ فِی الصَّلَاةِ تَحْرِیکُ لِسَانِهِ وَ إِشَارَتُهُ بِإِصْبَعِهِ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (4).
16567- 2- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی (6) عَنْ یَاسِینَ الضَّرِیرِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّ رَجُلًا قَدِمَ حَاجّاً لَا یُحْسِنُ أَنْ یُلَبِّیَ فَاسْتُفْتِیَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَمَرَ لَهُ أَنْ یُلَبَّی عَنْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (7)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْقِرَاءَةِ فِی الصَّلَاةِ (8) وَ یَأْتِی مَا
ص: 381
یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْحَلْقِ فِی أَحَادِیثَ مَنْ لَمْ یَکُنْ عَلَی رَأْسِهِ شَعْرٌ (1).
(2) 40 بَابُ کَیْفِیَّةِ التَّلْبِیَةِ الْوَاجِبَةِ وَ الْمَنْدُوبَةِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهَا
16568- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: تُحْرِمُونَ کَمَا أَنْتُمْ فِی مَحَامِلِکُمْ تَقُولُ لَبَّیْکَ اللَّهُمَّ لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ لَا شَرِیکَ لَکَ لَبَّیْکَ إِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ لَکَ وَ الْمُلْکَ لَا شَرِیکَ لَکَ لَبَّیْکَ بِمُتْعَةٍ بِعُمْرَةٍ إِلَی الْحَجِّ.
وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (4).
16569- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: التَّلْبِیَةُ أَنْ تَقُولَ لَبَّیْکَ اللَّهُمَّ لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ لَا شَرِیکَ لَکَ لَبَّیْکَ إِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ لَکَ وَ الْمُلْکَ لَا شَرِیکَ لَکَ لَبَّیْکَ (6) لَبَّیْکَ ذَا الْمَعَارِجِ لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ دَاعِیاً إِلَی دَارِ السَّلَامِ لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ غَفَّارَ الذُّنُوبِ لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ أَهْلَ التَّلْبِیَةِ لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِکْرَامِ لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ تُبْدِئُ وَ الْمَعَادُ إِلَیْکَ لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ تَسْتَغْنِی وَ یُفْتَقَرُ إِلَیْکَ لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ مَرْهُوباً وَ مَرْغُوباً إِلَیْکَ لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ إِلَهَ الْحَقِّ لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ
ص: 382
ذَا النَّعْمَاءِ وَ الْفَضْلِ الْحَسَنِ الْجَمِیلِ لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ کَشَّافَ الْکُرَبِ الْعِظَامِ لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ عَبْدُکَ وَ ابْنُ عَبْدَیْکَ لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ یَا کَرِیمُ لَبَّیْکَ- تَقُولُ ذَلِکَ فِی دُبُرِ کُلِّ صَلَاةٍ مَکْتُوبَةٍ وَ نَافِلَةٍ (1) وَ حِینَ یَنْهَضُ بِکَ بَعِیرُکَ وَ إِذَا عَلَوْتَ شَرَفاً أَوْ هَبَطْتَ وَادِیاً أَوْ لَقِیتَ رَاکِباً أَوِ اسْتَیْقَظْتَ مِنْ مَنَامِکَ وَ بِالْأَسْحَارِ وَ أَکْثِرْ مَا اسْتَطَعْتَ وَ اجْهَرْ بِهَا وَ إِنْ تَرَکْتَ بَعْضَ التَّلْبِیَةِ فَلَا یَضُرُّکَ غَیْرَ أَنَّ تَمَامَهَا أَفْضَلُ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا بُدَّ (2) مِنَ التَّلْبِیَاتِ الْأَرْبَعِ الَّتِی کُنَّ فِی أَوَّلِ الْکَلَامِ (3) وَ هِیَ الْفَرِیضَةُ وَ هِیَ التَّوْحِیدُ وَ بِهَا لَبَّی الْمُرْسَلُونَ وَ أَکْثِرْ مِنْ ذِی الْمَعَارِجِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص- کَانَ یُکْثِرُ مِنْهَا وَ أَوَّلُ مَنْ لَبَّی إِبْرَاهِیمُ ع- قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَدْعُوکُمْ إِلَی أَنْ تَحُجُّوا بَیْتَهُ فَأَجَابُوهُ بِالتَّلْبِیَةِ وَ لَمْ یَبْقَ أَحَدٌ أُخِذَ مِیثَاقُهُ بِالْمُوَافَاةِ فِی ظَهْرِ رَجُلٍ وَ لَا بَطْنِ امْرَأَةٍ إِلَّا أَجَابَ بِالتَّلْبِیَةِ.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ لَبَّیْکَ غَفَّارَ الذُّنُوبِ وَ لَبَّیْکَ أَهْلَ التَّلْبِیَةِ وَ لَبَّیْکَ تَسْتَغْنِی وَ لَبَّیْکَ إِلَهَ الْحَقِّ وَ لَبَّیْکَ ذَا النَّعْمَاءِ (4).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).
16570- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَحْرَمْتَ مِنْ مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ- فَإِنْ کُنْتَ مَاشِیاً لَبَّیْتَ مِنْ مَکَانِکَ مِنَ الْمَسْجِدِ تَقُولُ لَبَّیْکَ اللَّهُمَ
ص: 383
لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ لَا شَرِیکَ لَکَ لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ ذَا الْمَعَارِجِ لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ بِحَجَّةٍ تَمَامُهَا عَلَیْکَ- وَ اجْهَرْ بِهَا کُلَّمَا رَکِبْتَ وَ کُلَّمَا نَزَلْتَ وَ کُلَّمَا هَبَطْتَ وَادِیاً أَوْ عَلَوْتَ أَکَمَةً أَوْ لَقِیتَ رَاکِباً وَ بِالْأَسْحَارِ.
16571- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا لَبَّی رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ لَبَّیْکَ اللَّهُمَّ لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ لَا شَرِیکَ لَکَ لَبَّیْکَ إِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ لَکَ وَ الْمُلْکَ لَا شَرِیکَ لَکَ لَبَّیْکَ (2) لَبَّیْکَ ذَا الْمَعَارِجِ لَبَّیْکَ- وَ کَانَ ع یُکْثِرُ مِنْ ذِی الْمَعَارِجِ وَ کَانَ یُلَبِّی کُلَّمَا لَقِیَ رَاکِباً أَوْ عَلَا أَکَمَةً أَوْ هَبَطَ وَادِیاً وَ مِنْ آخِرِ اللَّیْلِ وَ فِی أَدْبَارِ الصَّلَوَاتِ.
16572- 5- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْأَسْتَرْآبَادِیِّ عَنْ یُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَیَّارٍ عَنْ أَبَوَیْهِمَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیِّ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی حَدِیثِ مُوسَی ع- فَنَادَی رَبُّنَا عَزَّ وَ جَلَّ یَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ- فَأَجَابُوهُ کُلُّهُمْ وَ هُمْ فِی أَصْلَابِ آبَائِهِمْ وَ فِی أَرْحَامِ أُمَّهَاتِهِمْ لَبَّیْکَ اللَّهُمَّ لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ لَا شَرِیکَ لَکَ لَبَّیْکَ إِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ لَکَ وَ الْمُلْکَ لَا شَرِیکَ لَکَ لَبَّیْکَ- قَالَ فَجَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ تِلْکَ الْإِجَابَةَ شِعَارَ الْحَجِّ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِهَذَا السَّنَدِ (4)
وَ أَوْرَدَهُ الْعَسْکَرِیُّ ع فِی تَفْسِیرِهِ (5).
ص: 384
16573- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَرَّ مُوسَی النَّبِیُّ ع بِصِفَاحِ الرَّوْحَاءِ- عَلَی جَمَلٍ أَحْمَرَ خِطَامُهُ مِنْ لِیفٍ عَلَیْهِ عَبَاءَتَانِ قَطَوَانِیَّتَانِ وَ هُوَ یَقُولُ لَبَّیْکَ یَا کَرِیمُ لَبَّیْکَ- قَالَ وَ مَرَّ یُونُسُ بْنُ مَتَّی بِصِفَاحِ الرَّوْحَاءِ- وَ هُوَ یَقُولُ لَبَّیْکَ کَشَّافَ الْکُرَبِ الْعِظَامِ لَبَّیْکَ قَالَ وَ مَرَّ عِیسَی ابْنُ مَرْیَمَ بِصِفَاحِ الرَّوْحَاءِ- وَ هُوَ یَقُولُ لَبَّیْکَ عَبْدُکَ ابْنُ أَمَتِکَ- وَ مَرَّ مُحَمَّدٌ ص بِصِفَاحِ الرَّوْحَاءِ وَ هُوَ یَقُولُ لَبَّیْکَ ذَا الْمَعَارِجِ لَبَّیْکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2)
وَ
رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَخِیهِ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ بِصَفَائِحِ الرَّوْحَاءِ (3)
16574- 7- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ مَرَّ مُوسَی بْنُ عِمْرَانَ ع فِی سَبْعِینَ نَبِیّاً عَلَی فِجَاجِ الرَّوْحَاءِ عَلَیْهِمُ الْعَبَاءُ الْقَطَوَانِیَّةُ یَقُولُ لَبَّیْکَ (5) عَبْدُکَ ابْنُ عَبْدَیْکَ (6).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (7)
ص: 385
وَ
رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ابْنُ عَبْدَیْکَ لَبَّیْکَ (1)
16575- 8- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ وَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: حَجَّ مُوسَی بْنُ عِمْرَانَ ع- وَ مَعَهُ سَبْعُونَ نَبِیّاً مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ- خُطُمُ (3) إِبِلِهِمْ مِنْ لِیفٍ یُلَبُّونَ وَ تُجِیبُهُمُ الْجِبَالُ وَ عَلَی مُوسَی ع عَبَاءَتَانِ قَطَوَانِیَّتَانِ یَقُولُ لَبَّیْکَ عَبْدُکَ ابْنُ عَبْدَیْکَ (4).
16576- 9- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَسَدِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَمَّنْ رَأَی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَدْ کَشَفَ عَنْ ظَهْرِهِ حَتَّی أَبْدَاهُ لِلشَّمْسِ وَ هُوَ یَقُولُ لَبَّیْکَ فِی الْمُذْنِبِینَ لَبَّیْکَ.
(7) 41 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَکْرَارِ التَّلْبِیَةِ فِی الْإِحْرَامِ سَبْعِینَ مَرَّةً فَصَاعِداً
16577- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
ص: 386
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ رِجَالٍ شَتَّی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ لَبَّی فِی إِحْرَامِهِ سَبْعِینَ مَرَّةً إِیمَاناً وَ احْتِسَاباً أَشْهَدَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ مَلَکٍ بِبَرَاءَةٍ مِنَ النَّارِ وَ بَرَاءَةٍ مِنَ النِّفَاقِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ (1).
16578- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مِنْ حَاجٍّ یَضْحَی مُلَبِّیاً حَتَّی تَزُولَ الشَّمْسُ إِلَّا غَابَتْ ذُنُوبُهُ مَعَهَا (3).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5) 42 بَابُ جَوَازِ التَّلْبِیَةِ جُنُباً وَ عَلَی غَیْرِ طُهْرٍ وَ عَلَی کُلِّ حَالٍ
16579- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ تُلَبِّیَ وَ أَنْتَ عَلَی غَیْرِ طُهْرٍ وَ عَلَی کُلِّ حَالٍ.
ص: 387
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ (1) عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ (2)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
16580- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یُلَبِّیَ الْجُنُبُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(7) 43 بَابُ أَنَّ الْمُتَمَتِّعَ یَقْطَعُ التَّلْبِیَةَ إِذَا شَاهَدَ بُیُوتَ مَکَّةَ أَوْ حِینَ یَدْخُلُ بُیُوتَهَا أَوْ حِینَ یَدْخُلُ الْحَرَمَ وَ اسْتِحْبَابِ کَثْرَةِ ذِکْرِ اللَّهِ
16581- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (9) عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 388
إِذَا دَخَلْتَ مَکَّةَ وَ أَنْتَ مُتَمَتِّعٌ فَنَظَرْتَ إِلَی بُیُوتِ مَکَّةَ فَاقْطَعِ التَّلْبِیَةَ وَ حَدُّ بُیُوتِ مَکَّةَ الَّتِی کَانَتْ قَبْلَ الْیَوْمِ عَقَبَةُ الْمَدَنِیِّینَ- فَإِنَّ النَّاسَ قَدْ أَحْدَثُوا بِمَکَّةَ مَا لَمْ یَکُنْ فَاقْطَعِ التَّلْبِیَةَ وَ عَلَیْکَ بِالتَّکْبِیرِ وَ التَّهْلِیلِ وَ التَّحْمِیدِ وَ الثَّنَاءِ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِمَا اسْتَطَعْتَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی سَمَّالٍ (1) عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ (2).
16582- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُتَمَتِّعُ إِذَا نَظَرَ إِلَی بُیُوتِ مَکَّةَ قَطَعَ التَّلْبِیَةَ.
16583- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی نَاحِیَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ (5) وَ قَوْمٌ یُلَبُّونَ حَوْلَ الْکَعْبَةِ- فَقَالَ أَ تَرَی هَؤُلَاءِ الَّذِینَ یُلَبُّونَ وَ اللَّهِ لَأَصْوَاتُهُمْ أَبْغَضُ إِلَی اللَّهِ مِنْ أَصْوَاتِ الْحَمِیرِ.
أَبِی نَصْرٍ (1) عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ مَتَی یَقْطَعُ التَّلْبِیَةَ قَالَ إِذَا نَظَرَ إِلَی عِرَاشِ مَکَّةَ (2) عَقَبَةَ ذِی طُوًی قُلْتُ بُیُوتُ مَکَّةَ قَالَ نَعَمْ.
16585- 5- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا رَأَیْتَ أَبْیَاتَ مَکَّةَ فَاقْطَعِ التَّلْبِیَةَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4) وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ اللَّذَانِ قَبْلَهُ.
16586- 6- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ (6) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ تَلْبِیَةِ الْمُتَمَتِّعِ مَتَی یَقْطَعُهَا قَالَ إِذَا رَأَیْتَ بُیُوتَ مَکَّةَ (7).
16587- 7- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ أَیْنَ یُمْسِکُ الْمُتَمَتِّعُ عَنِ التَّلْبِیَةِ فَقَالَ إِذَا دَخَلَ الْبُیُوتَ بُیُوتَ مَکَّةَ لَا بُیُوتَ الْأَبْطَحِ.
ص: 390
16588- 8- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی خَالِدٍ مَوْلَی عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع (2) عَمَّنْ أَحْرَمَ مِنْ حَوَالَیْ مَکَّةَ- مِنَ الْجِعْرَانَةِ وَ الشَّجَرَةِ مِنْ أَیْنَ یَقْطَعُ التَّلْبِیَةَ قَالَ یَقْطَعُ التَّلْبِیَةَ عِنْدَ عُرُوشِ مَکَّةَ- وَ عُرُوشُ مَکَّةَ ذِی طُوًی.
16589- 9- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ تَلْبِیَةِ الْمُتْعَةِ مَتَی تُقْطَعُ قَالَ حِینَ یَدْخُلُ الْحَرَمَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْجَوَازِ وَ مَا سَبَقَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ (4).
(5) 44 بَابُ قَطْعِ الْحَاجِّ التَّلْبِیَةَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ یَوْمَ عَرَفَةَ وَ اسْتِحْبَابِ کَثْرَةِ ذِکْرِ اللَّهِ
16590- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: الْحَاجُّ یَقْطَعُ التَّلْبِیَةَ یَوْمَ عَرَفَةَ زَوَالَ الشَّمْسِ.
ص: 391
16591- 2- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص التَّلْبِیَةَ حِینَ زَاغَتِ الشَّمْسُ یَوْمَ عَرَفَةَ- وَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَقْطَعُ التَّلْبِیَةَ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ یَوْمَ عَرَفَةَ- قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَإِذَا قَطَعْتَ التَّلْبِیَةَ فَعَلَیْکَ بِالتَّهْلِیلِ وَ التَّحْمِیدِ وَ التَّمْجِیدِ وَ الثَّنَاءِ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
16592- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی هَؤُلَاءِ الَّذِینَ یُفْرِدُونَ الْحَجَّ إِذَا قَدِمُوا مَکَّةَ- وَ طَافُوا بِالْبَیْتِ أَحَلُّوا وَ إِذَا لَبَّوْا أَحْرَمُوا فَلَا یَزَالُ یَحِلُّ وَ یَعْقِدُ حَتَّی یَخْرُجَ إِلَی مِنًی بِلَا حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِمَنْ یَجِبُ عَلَیْهِ حَجُّ التَّمَتُّعِ.
16593- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی سَمَّالٍ (4) عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنْ کُنْتَ قَارِناً (5) بِالْحَجِّ فَلَا تَقْطَعِ التَّلْبِیَةَ حَتَّی یَوْمَ عَرَفَةَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ.
16594- 5- (6) وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ یَوْمَ عَرَفَةَ فَاقْطَعِ التَّلْبِیَةَ عِنْدَ زَوَالِ
ص: 392
الشَّمْسِ.
16595- 6- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ جَمِیعاً مَتَی یَحِلُّ وَ یَقْطَعُ التَّلْبِیَةَ قَالَ یَقْطَعُ التَّلْبِیَةَ یَوْمَ عَرَفَةَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَ یَحِلُّ إِذَا ضَحَّی.
16596- 7- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِیهِ أَنَّهُ نَقَلَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَطَعَ التَّلْبِیَةَ یَوْمَ عَرَفَةَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ قُلْتُ إِنَّا نُرَوَّی أَنَّهُ لَمْ یَزَلْ یُلَبِّی حَتَّی رَمَی جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ- إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع- إِنَّمَا قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص التَّلْبِیَةَ یَوْمَ عَرَفَةَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 45 بَابُ قَطْعِ التَّلْبِیَةِ فِی الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ عِنْدَ دُخُولِ الْحَرَمِ وَ إِنْ خَرَجَ مِنْ مَکَّةَ لِلْعُمْرَةِ فَعِنْدَ رُؤْیَةِ الْکَعْبَةِ
حَدِیثٍ قَالَ: وَ إِنْ کُنْتَ مُعْتَمِراً فَاقْطَعِ التَّلْبِیَةَ إِذَا دَخَلْتَ الْحَرَمَ.
16598- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ دَخَلَ مَکَّةَ مُفْرِداً لِلْعُمْرَةِ فَلْیَقْطَعِ التَّلْبِیَةَ حِینَ تَضَعُ الْإِبِلُ أَخْفَافَهَا فِی الْحَرَمِ.
16599- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَعْتَمِرُ عُمْرَةً مُفْرَدَةً مِنْ أَیْنَ یَقْطَعُ التَّلْبِیَةَ قَالَ إِذَا رَأَیْتَ بُیُوتَ (3) ذِی طُوًی فَاقْطَعِ التَّلْبِیَةَ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ قَوْلَهُ مِنْ أَیْنَ یَقْطَعُ التَّلْبِیَةَ (4)
16600- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اعْتَمَرَ مِنَ التَّنْعِیمِ فَلَا یَقْطَعِ التَّلْبِیَةَ حَتَّی یَنْظُرَ إِلَی الْمَسْجِدِ.
16601- 5- (6) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: یَقْطَعُ التَّلْبِیَةَ الْمُعْتَمِرُ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ.
16602- 6- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَقْطَعُ صَاحِبُ الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ التَّلْبِیَةَ إِذَا وَضَعَتِ
ص: 394
الْإِبِلُ أَخْفَافَهَا فِی الْحَرَمِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ مِثْلَهُ (1).
16603- 7- (2) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ یَقْطَعُ التَّلْبِیَةَ إِذَا نَظَرَ إِلَی بُیُوتِ مَکَّةَ.
16604- 8- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ وَ مَنْ خَرَجَ مِنْ مَکَّةَ یُرِیدُ الْعُمْرَةَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَمِراً لَمْ یَقْطَعِ التَّلْبِیَةَ حَتَّی یَنْظُرَ إِلَی الْکَعْبَةِ.
16605- 9- (4) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ یَقْطَعُ التَّلْبِیَةَ إِذَا نَظَرَ إِلَی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.
16606- 10- (5) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ یَقْطَعُ التَّلْبِیَةَ إِذَا دَخَلَ أَوَّلَ الْحَرَمِ.
16607- 11- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ دَخَلْتُ بِعُمْرَةٍ فَأَیْنَ أَقْطَعُ التَّلْبِیَةَ قَالَ حِیَالَ الْعَقَبَةِ (7) عَقَبَةِ الْمَدِینِینَ- فَقُلْتُ أَیْنَ عَقَبَةُ الْمَدِینِینَ- قَالَ بِحِیَالِ الْقَصَّارِینَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ (8)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ
ص: 395
أَقُولُ: حَمَلَ الصَّدُوقُ هَذِهِ الْأَحَادِیثَ عَلَی التَّخْیِیرِ وَ قَالَ إِنَّهَا کُلَّهَا صَحِیحَةٌ مُتَّفِقَةٌ وَ قَالَ الشَّیْخُ إِنَّهُ لَا تَنَافِیَ لِأَنَّ الْأَخِیرَ مَخْصُوصٌ بِمَنْ جَاءَ عَلَی طَرِیقِ الْمَدِینَةِ وَ الرِّوَایَةُ الَّتِی قَالَ فِیهَا یَقْطَعُ التَّلْبِیَةَ عِنْدَ ذِی طُوًی لِمَنْ جَاءَ عَلَی طَرِیقِ الْعِرَاقِ وَ الرِّوَایَةُ الَّتِی تَضَمَّنَتْ عِنْدَ النَّظَرِ إِلَی الْکَعْبَةِ لِمَنْ یَکُونُ قَدْ خَرَجَ مِنْ مَکَّةَ لِلْعُمْرَةِ.
16608- 12- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یَعْتَمِرُ عُمْرَةَ الْمُحَرَّمِ مِنْ أَیْنَ یَقْطَعُ التَّلْبِیَةَ قَالَ کَانَ أَبُو الْحَسَنِ ع مِنْ قَوْلِهِ یَقْطَعُ التَّلْبِیَةَ إِذَا نَظَرَ إِلَی بُیُوتِ مَکَّةَ.
16609- 13- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: سُئِلَ ع عَنِ الْمُلَبِّی بِالْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الْحَجِّ مَتَی یَقْطَعُ تَلْبِیَتَهُ فَقَالَ إِذَا رَأَی الْبَیْتَ (3).
(5) 46 بَابُ اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِیَةِ لِلْمُحْرِمِ بِحَجِّ التَّمَتُّعِ إِذَا أَشْرَفَ عَلَی الْأَبْطَحِ إِنْ کَانَ رَاکِباً وَ فِی الْمَسْجِدِ إِنْ کَانَ مَاشِیاً وَ جَوَازِهِ فِیهِ مُطْلَقاً
16610- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِ
ص: 396
وَ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ الْحَلَبِیِّ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ إِذَا أَهْلَلْتَ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لِلْحَجِّ فَإِنْ شِئْتَ لَبَّیْتَ خَلْفَ الْمَقَامِ وَ أَفْضَلُ ذَلِکَ أَنْ تَمْضِیَ حَتَّی تَأْتِیَ الرَّقْطَاءَ- وَ تُلَبِّیَ قَبْلَ أَنْ تَصِیرَ إِلَی الْأَبْطَحِ.
16611- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَ یَوْمُ التَّرْوِیَةِ فَاصْنَعْ کَمَا صَنَعْتَ بِالشَّجَرَةِ- ثُمَّ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ ثُمَّ أَهِلَّ بِالْحَجِّ فَإِنْ کُنْتَ مَاشِیاً فَلَبِّ عِنْدَ الْمَقَامِ- وَ إِنْ کُنْتَ رَاکِباً فَإِذَا نَهَضَ بِکَ بَعِیرُکَ وَ صَلِّ الظُّهْرَ إِنْ قَدَرْتَ بِمِنًی الْحَدِیثَ.
16612- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ- فَاصْنَعْ کَمَا صَنَعْتَ حِینَ أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ تُلَبِّی مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کَمَا لَبَّیْتَ حِینَ أَحْرَمْتَ.
16613- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ
ص: 397
ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (1) عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا انْتَهَیْتَ إِلَی الرَّدْمِ وَ أَشْرَفْتَ عَلَی الْأَبْطَحِ فَارْفَعْ صَوْتَکَ بِالتَّلْبِیَةِ حَتَّی تَأْتِیَ مِنًی.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
16614- 5- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع مَتَی أُلَبِّی بِالْحَجِّ فَقَالَ إِذَا خَرَجْتَ إِلَی مِنًی ثُمَّ قَالَ إِذَا جَعَلْتَ شِعْبَ الدَّبِّ (4) عَلَی (5) یَمِینِکَ وَ الْعَقَبَةَ عَلَی (6) یَسَارِکَ فَلَبِّ بِالْحَجِّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ (7) عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَرِیزٍ (8) عَنْ حَرِیزٍ (9)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (10).
(11) 47 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَجْرِیدِ الصِّبْیَانِ مِنْ فَخٍّ (12) وَ کَیْفِیَّةِ حَجِّهِمْ وَ أَحْکَامِهِمْ
16615- 1- (13) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَیُّوبَ أَخِی أُدَیْمٍ
ص: 398
قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ أَیْنَ یُجَرَّدُ الصِّبْیَانُ فَقَالَ کَانَ أَبِی (1) یُجَرِّدُهُمْ مِنْ فَخٍّ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ فِی أَقْسَامِ الْحَجِّ (2) وَ هُنَاکَ أَیْضاً مَا یَدُلُّ عَلَی بَقِیَّةِ الْمَقْصُودِ (3).
(4) 48 بَابُ وُجُوبِ الْإِحْرَامِ عَلَی الْحَائِضِ کَمَا یُحْرِمُ غَیْرُهَا لَکِنْ بِغَیْرِ صَلَاةٍ وَ لَا لَبْثٍ فِی الْمَسْجِدِ وَ حُکْمِ تَرْکِهَا الْإِحْرَامَ جَهْلًا بِوُجُوبِهِ وَ جَوَازِهِ
16616- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ یَعْنِی ابْنَ بَزِیعٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ تُحْرِمُ وَ هِیَ لَا تُصَلِّی قَالَ نَعَمْ إِذَا بَلَغَتِ الْوَقْتَ فَلْتُحْرِمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (6).
16617- 2- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَائِضِ تُرِیدُ الْإِحْرَامَ قَالَ تَغْتَسِلُ وَ تَسْتَثْفِرُ وَ تَحْتَشِی بِالْکُرْسُفِ وَ تَلْبَسُ
ص: 399
ثَوْباً دُونَ ثِیَابِ إِحْرَامِهَا (1) وَ تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَ لَا تَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَ تُهِلُّ بِالْحَجِّ بِغَیْرِ الصَّلَاةِ (2).
أَقُولُ: الْمُرَادُ لَا تَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَتَلْبَثَ فِیهِ أَوْ تُصَلِّیَ فِیهِ بَلْ تُحْرِمُ مُجْتَازَةً بِهِ أَوْ مِنْ خَارِجِهِ أَوْ یُحْمَلُ النَّهْیُ عَلَی الْکَرَاهَةِ أَوْ عَلَی خَوْفِ تَعَدِّی النَّجَاسَةِ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یُرَادَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ لِمَا مَرَّ فِی الطَّهَارَةِ (3).
16618- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ (5) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ حَاضَتْ وَ هِیَ تُرِیدُ الْإِحْرَامَ فَتَطْمَثُ قَالَ تَغْتَسِلُ وَ تَحْتَشِی بِکُرْسُفٍ وَ تَلْبَسُ ثِیَابَ الْإِحْرَامِ وَ تُحْرِمُ فَإِذَا کَانَ اللَّیْلُ خَلَعَتْهَا وَ لَبِسَتْ ثِیَابَهَا الْأُخَرَ (6) حَتَّی تَطْهُرَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7) وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
16619- 4- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَائِضِ تُحْرِمُ وَ هِیَ حَائِضٌ قَالَ نَعَمْ تَغْتَسِلُ وَ تَحْتَشِی وَ تَصْنَعُ کَمَا تَصْنَعُ الْمُحْرِمَةُ (9) وَ لَا تُصَلِّی.
ص: 400
16620- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ تُحْرِمُ الْمَرْأَةُ وَ هِیَ طَامِثٌ قَالَ نَعَمْ تَغْتَسِلُ وَ تُلَبِّی.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ تَرْکِ الْحَائِضِ لِلْإِحْرَامِ فِی الْمَوَاقِیتِ (3).
(4) 49 بَابُ وُجُوبِ الْإِحْرَامِ عَلَی النُّفَسَاءِ کَالْحَائِضِ وَ عَلَی الْمُسْتَحَاضَةِ کَالطَّاهِرِ
16621- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَیْسٍ نَفِسَتْ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ بِالْبَیْدَاءِ- لِأَرْبَعٍ بَقِینَ مِنْ ذِی الْقَعْدَةِ فِی حَجَّةِ الْوَدَاعِ- فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَاغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ وَ أَحْرَمَتْ وَ لَبَّتْ مَعَ النَّبِیِّ ص وَ أَصْحَابِهِ فَلَمَّا قَدِمُوا مَکَّةَ لَمْ تَطْهُرْ حَتَّی نَفَرُوا مِنْ مِنًی- وَ قَدْ شَهِدَتِ الْمَوَاقِفَ کُلَّهَا عَرَفَاتٍ وَ جَمْعاً وَ رَمَتِ الْجِمَارَ وَ لَکِنْ لَمْ تَطُفْ بِالْبَیْتِ- وَ لَمْ تَسْعَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- فَلَمَّا نَفَرُوا مِنْ مِنًی أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص- فَاغْتَسَلَتْ وَ طَافَتْ بِالْبَیْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ کَانَ جُلُوسُهَا فِی أَرْبَعٍ بَقِینَ مِنْ ذِی الْقَعْدَةِ- وَ عَشْرٍ مِنْ ذِی الْحِجَّةِ وَ ثَلَاثِ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی أَیَّامِ نِفَاسِهَا فِی مَحَلِّهِ (6).
ص: 401
16622- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ تُحْرِمُ فَذَکَرَ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَیْسٍ- فَقَالَ إِنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَیْسٍ- وَلَدَتْ مُحَمَّداً ابْنَهَا بِالْبَیْدَاءِ- وَ کَانَ فِی وِلَادَتِهَا بَرَکَةٌ لِلنِّسَاءِ لِمَنْ وَلَدَتْ (2) مِنْهُنَّ إِنْ طَمِثَتْ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص- فَاسْتَثْفَرَتْ وَ تَمَنْطَقَتْ بِمِنْطَقٍ (3) وَ أَحْرَمَتْ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْکَلْبِیِّ قَالَ: ذَکَرْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُسْتَحَاضَةَ ثُمَّ ذَکَرَ مِثْلَهُ (4).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6) وَ تَقَدَّمَ فِی الطَّهَارَةِ أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ إِذَا فَعَلَتْ مَا یَجِبُ عَلَیْهَا کَانَتْ بِحُکْمِ الطَّاهِرِ (7).
(8) 50 بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ دُخُولُ مَکَّةَ وَ لَا الْحَرَمِ بِغَیْرِ إِحْرَامٍ وَ لَوْ دَخَلَ لِقِتَالٍ إِلَّا أَنْ یَکُونَ مَرِیضاً فَلَا یَجِبُ بَلْ یُسْتَحَبُّ أَوْ دَخَلَ قَبْلَ شَهْرٍ مِنْ إِحْرَامِهِ أَوْ یَتَکَرَّرَ
16623- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ
ص: 402
عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَدْخُلُ الْحَرَمَ أَحَدٌ إِلَّا مُحْرِماً قَالَ لَا إِلَّا مَرِیضٌ أَوْ مَبْطُونٌ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ (1).
16624- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع هَلْ یَدْخُلُ الرَّجُلُ الْحَرَمَ (3) بِغَیْرِ إِحْرَامٍ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ مَرِیضاً أَوْ بِهِ بَطَنٌ.
16625- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بِهِ بَطَنٌ وَ وَجَعٌ شَدِیدٌ یَدْخُلُ مَکَّةَ حَلَالًا قَالَ لَا یَدْخُلْهَا إِلَّا مُحْرِماً الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَضَی (5) وَ یَأْتِی (6).
16626- 4- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع هَلْ یَدْخُلُ الرَّجُلُ مَکَّةَ بِغَیْرِ إِحْرَامٍ قَالَ لَا إِلَّا مَرِیضاً أَوْ مَنْ بِهِ بَطَنٌ.
ص: 403
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (1).
16627- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ وَرْدَانَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: مَنْ کَانَ مِنْ مَکَّةَ عَلَی مَسِیرَةِ عَشَرَةِ أَمْیَالٍ لَمْ یَدْخُلْهَا إِلَّا بِإِحْرَامٍ.
16628- 6- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ قُرَیْشاً لَمَّا هَدَمُوا الْکَعْبَةَ- وَجَدُوا فِی قَوَاعِدِهِ حَجَراً فِیهِ کِتَابٌ لَمْ یُحْسِنُوا قِرَاءَتَهُ حَتَّی دَعَوْا رَجُلًا فَقَرَأَهُ فَإِذَا فِیهِ أَنَا اللَّهُ ذُو بَکَّةَ حَرَّمْتُهَا یَوْمَ خَلَقْتُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ وَضَعْتُهَا بَیْنَ هَذَیْنِ الْجَبَلَیْنِ وَ حَفَفْتُهَا بِسَبْعَةِ أَمْلَاکٍ حَفّاً.
16629- 7- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ یَوْمَ فَتْحِ مَکَّةَ- إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَکَّةَ یَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ هِیَ حَرَامٌ إِلَی أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِی وَ لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِی وَ لَمْ تَحِلَّ لِی إِلَّا سَاعَةً (5) مِنْ نَهَارٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6).
ص: 404
16630- 8- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَعْرِضُ لَهُ الْمَرَضُ الشَّدِیدُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ مَکَّةَ- قَالَ لَا یَدْخُلُهَا إِلَّا بِإِحْرَامٍ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.
16631- 9- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ کُلَیْبٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص اسْتَأْذَنَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فِی مَکَّةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنَ الدَّهْرِ فَأَذِنَ لَهُ (3) فِیهَا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ ثُمَّ جَعَلَهَا حَرَاماً مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ.
16632- 10- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنْ رَجُلٍ یَدْخُلُ مَکَّةَ فِی السَّنَةِ الْمَرَّةَ وَ الْمَرَّتَیْنِ وَ الثَّلَاثَ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ إِذَا دَخَلَ فَلْیَدْخُلْ مُلَبِّیاً وَ إِذَا خَرَجَ فَلْیَخْرُجْ مُحِلًّا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ مِثْلَهُ (5).
16633- 11- (6) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی
ص: 405
الرَّجُلِ یَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ إِلَی بَعْضِ حَاجَتِهِ ثُمَّ یَرْجِعُ مِنْ یَوْمِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَدْخُلَ بِغَیْرِ إِحْرَامٍ.
16634- 12- (1) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی إِعْلَامِ الْوَرَی نَقْلًا مِنْ کِتَابِ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَشِیرٍ النَّبَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ فَتْحِ مَکَّةَ أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ: أَلَا إِنَّ مَکَّةَ مُحَرَّمَةٌ بِتَحْرِیمِ اللَّهِ لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ کَانَ قَبْلِی وَ لَمْ تَحِلَّ لِی إِلَّا مِنْ سَاعَةٍ مِنْ نَهَارٍ (2) إِلَی أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ لَا یُخْتَلَی خَلَاهَا (3) وَ لَا یُقْطَعُ شَجَرُهَا وَ لَا یُنَفَّرُ صَیْدُهَا وَ لَا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ قَالَ وَ دَخَلَ (4) مَکَّةَ بِغَیْرِ إِحْرَامٍ وَ عَلَیْهِمُ السِّلَاحُ وَ دَخَلَ الْبَیْتَ لَمْ یَدْخُلْهُ فِی حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ وَ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ (5) فَأَمَرَ بِلَالًا فَصَعِدَ عَلَی الْکَعْبَةِ فَأَذَّنَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (6).
(7) 51 بَابُ جَوَازِ دُخُولِ مَکَّةَ بِغَیْرِ إِحْرَامٍ لِمَنْ دَخَلَهَا قَبْلَ مُضِیِّ شَهْرٍ کَالْحَطَّابِ وَ الْحَشَّاشِ
16635- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ عَنْ أَبِیهِ
ص: 406
مَیْمُونٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ أَبِی جَعْفَرٍ ع إِلَی أَرْضٍ بِطَیْبَةَ- وَ مَعَهُ عُمَرُ بْنُ دِینَارٍ وَ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَأَقَمْنَا بِطَیْبَةَ مَا شَاءَ اللَّهُ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ دَخَلَ مَکَّةَ وَ دَخَلْنَا مَعَهُ بِغَیْرِ إِحْرَامٍ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1).
16636- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی فِی حَدِیثٍ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الْحَطَّابَةَ (3) وَ الْمُجْتَلِبَةَ (4) أَتَوُا النَّبِیَّ ص فَسَأَلُوهُ فَأَذِنَ لَهُمْ أَنْ یَدْخُلُوا حَلَالًا.
16637- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَخْرُجُ إِلَی جُدَّةَ فِی الْحَاجَةِ قَالَ یَدْخُلُ مَکَّةَ بِغَیْرِ إِحْرَامٍ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (6).
16638- 4- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ وَ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَخْرُجُ فِی الْحَاجَةِ مِنَ الْحَرَمِ- قَالَ إِنْ رَجَعَ فِی الشَّهْرِ الَّذِی خَرَجَ فِیهِ دَخَلَ بِغَیْرِ إِحْرَامٍ وَ إِنْ دَخَلَ فِی غَیْرِهِ دَخَلَ بِإِحْرَامٍ.
ص: 407
16639- 5- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ خَرَجَ إِلَی الرَّبَذَةِ یُشَیِّعُ أَبَا جَعْفَرٍ ثُمَّ دَخَلَ مَکَّةَ حَلَالًا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (2) وَ فِی أَقْسَامِ الْحَجِّ (3).
(4) 52 بَابُ کَیْفِیَّةِ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِ
16640- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَ یَوْمُ التَّرْوِیَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَاغْتَسِلْ ثُمَّ الْبَسْ ثَوْبَیْکَ (6) وَ ادْخُلِ الْمَسْجِدَ حَافِیاً وَ عَلَیْکَ السَّکِینَةَ وَ الْوَقَارَ ثُمَّ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع أَوْ فِی الْحِجْرِ- ثُمَّ اقْعُدْ حَتَّی تَزُولَ الشَّمْسُ فَصَلِّ الْمَکْتُوبَةَ ثُمَّ قُلْ فِی دُبُرِ صَلَاتِکَ کَمَا قُلْتَ حِینَ أَحْرَمْتَ مِنَ الشَّجَرَةِ- فَأَحْرِمْ بِالْحَجِّ (7) وَ عَلَیْکَ السَّکِینَةَ وَ الْوَقَارَ فَإِذَا انْتَهَیْتَ إِلَی فَضَاءٍ (8) دُونَ الرَّدْمِ فَلَبِّ فَإِذَا انْتَهَیْتَ إِلَی الرَّدْمِ وَ أَشْرَفْتَ عَلَی الْأَبْطَحِ- فَارْفَعْ صَوْتَکَ بِالتَّلْبِیَةِ حَتَّی تَأْتِیَ مِنًی.
ص: 408
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
16641- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ فَاصْنَعْ کَمَا صَنَعْتَ حِینَ أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ وَ خُذْ مِنْ شَارِبِکَ وَ مِنْ أَظْفَارِکَ وَ عَانَتِکَ (3) إِنْ کَانَ لَکَ شَعْرٌ وَ انْتِفْ إِبْطَکَ وَ اغْتَسِلْ وَ الْبَسْ ثَوْبَیْکَ ثُمَّ ائْتِ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَصَلِّ فِیهِ سِتَّ رَکَعَاتٍ قَبْلَ أَنْ تُحْرِمَ وَ تَدْعُو اللَّهَ وَ تَسْأَلُهُ الْعَوْنَ (4) وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّی أُرِیدُ الْحَجَّ فَیَسِّرْهُ لِی وَ حُلَّنِی حَیْثُ حَبَسْتَنِی لِقَدَرِکَ الَّذِی قَدَّرْتَ عَلَیَّ وَ تَقُولُ أَحْرَمَ لَکَ شَعْرِی وَ بَشَرِی وَ لَحْمِی وَ دَمِی مِنَ النِّسَاءِ وَ الثِّیَابِ وَ الطِّیبِ أُرِیدُ بِذَلِکَ وَجْهَکَ وَ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَ حُلَّنِی حَیْثُ حَبَسْتَنِی لِقَدَرِکَ الَّذِی قَدَّرْتَ عَلَیَّ ثُمَّ تُلَبِّی مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کَمَا لَبَّیْتَ حِینَ أَحْرَمْتَ وَ تَقُولُ لَبَّیْکَ بِحَجَّةٍ تَمَامُهَا وَ بَلَاغُهَا عَلَیْکَ فَإِنْ قَدَرْتَ أَنْ یَکُونَ رَوَاحُکَ إِلَی مِنًی زَوَالَ الشَّمْسِ (5) وَ إِلَّا فَمَتَی مَا تَیَسَّرَ لَکَ مِنْ یَوْمِ التَّرْوِیَةِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ (6)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).
ص: 409
(1) 53 بَابُ حُکْمِ مَنْ أَرَادَ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ فَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ نَاسِیاً
16642- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَخِی مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ قَبْلَ التَّرْوِیَةِ بِیَوْمٍ فَأَرَادَ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ فَأَخْطَأَ فَقَالَ الْعُمْرَةَ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ فَلْیُعِدِ (3) الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ.
وَ
رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَلْیَعْتَدَّ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ (4).
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ کَذَلِکَ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
(7) 54 بَابُ أَنَّ مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ قَبْلَ التَّقْصِیرِ مِنْ إِحْرَامِ الْعُمْرَةِ نَاسِیاً لَمْ تَبْطُلْ عُمْرَتُهُ وَ لَمْ یَجِبْ عَلَیْهِ دَمٌ بَلْ یُسْتَحَبُّ وَ إِنْ کَانَ عَامِداً بَطَلَتْ عُمْرَتُهُ وَ صَارَتْ حَجَّةً مُفْرَدَةً
16643- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
ص: 410
مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مُتَمَتِّعٍ نَسِیَ أَنْ یُقَصِّرَ حَتَّی أَحْرَمَ بِالْحَجِّ قَالَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ (1).
16644- 2- (2) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَدَخَلَ مَکَّةَ فَطَافَ وَ سَعَی وَ لَبِسَ ثِیَابَهُ وَ أَحَلَّ وَ نَسِیَ أَنْ یُقَصِّرَ حَتَّی خَرَجَ إِلَی عَرَفَاتٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ یَبْنِی عَلَی الْعُمْرَةِ وَ طَوَافِهَا وَ طَوَافُ الْحَجِّ عَلَی أَثَرِهِ.
16645- 3- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ وَ نَسِیَ أَنْ یُقَصِّرَ حَتَّی دَخَلَ فِی الْحَجِّ قَالَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ قَدْ تَمَّتْ عُمْرَتُهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4) وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ
ص: 411
کُلِّهِمْ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (1).
16646- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُتَمَتِّعٍ طَافَ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ قَبْلَ أَنْ یُقَصِّرَ قَالَ بَطَلَتْ مُتْعَتُهُ هِیَ حَجَّةٌ مَبْتُولَةٌ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْمُتَعَمِّدِ وَ مَا سَبَقَ عَلَی النَّاسِی.
16647- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُتَمَتِّعُ إِذَا طَافَ وَ سَعَی ثُمَّ لَبَّی بِالْحَجِّ (4) قَبْلَ أَنْ یُقَصِّرَ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یُقَصِّرَ وَ لَیْسَ لَهُ مُتْعَةٌ (5).
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْعَمْدِ أَیْضاً.
16648- 6- (6) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع الرَّجُلُ یَتَمَتَّعُ فَیَنْسَی أَنْ یُقَصِّرَ حَتَّی یُهِلَّ بِالْحَجِّ فَقَالَ عَلَیْهِ دَمٌ یُهَرِیقُهُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَصْحَابِ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ (7) لِمَا سَبَقَ (8)
ص: 412
وَ لِمَا یَأْتِی مِنْ أَنَّ النَّاسِیَ فِی غَیْرِ الصَّیْدِ لَیْسَ عَلَیْهِ کَفَّارَةٌ (1).
(2) 55 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا قَضَی مَنَاسِکَهُ وَ هُوَ سَکْرَانُ لَمْ یَصِحَّ حَجُّهُ وَ أَنَّ الْمَرِیضَ الْمُغْمَی عَلَیْهِ یُحْرِمُ بِهِ غَیْرُهُ
16649- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی (4) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ سَکِرَ وَ شَهِدَ الْمَنَاسِکَ وَ هُوَ سَکْرَانُ أَ یَتِمُّ حَجُّهُ عَلَی سُکْرِهِ فَکَتَبَ لَا یَتِمُّ حَجُّهُ.
ص: 414
(1) 1 بَابُ تَحْرِیمِ صَیْدِ الْبَرِّ کُلِّهِ عَلَی الْمُحْرِمِ اصْطِیَاداً وَ دَلَالَةً وَ إِشَارَةً وَ کَذَا الْفِرَاخُ وَ الْبَیْضُ
16651- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَسْتَحِلَّنَّ شَیْئاً مِنَ الصَّیْدِ وَ أَنْتَ حَرَامٌ وَ لَا وَ أَنْتَ حَلَالٌ فِی الْحَرَمِ- وَ لَا تَدُلَّنَّ عَلَیْهِ مُحِلًّا وَ لَا مُحْرِماً فَیَصْطَادَهُ (3) وَ لَا تُشِرْ إِلَیْهِ فَیَسْتَحِلَّ مِنْ أَجْلِکَ فَإِنَّ فِیهِ فِدَاءً لِمَنْ تَعَمَّدَهُ.
16652- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَیَبْلُوَنَّکُمُ اللَّهُ بِشَیْ ءٍ مِنَ الصَّیْدِ تَنالُهُ أَیْدِیکُمْ وَ رِماحُکُمْ (5) قَالَ حُشِرَتْ
ص: 415
لِرَسُولِ اللَّهِ ص عُمْرَةَ الْحُدَیْبِیَةِ (1) الْوُحُوشُ حَتَّی نَالَتْهَا أَیْدِیهِمْ وَ رِمَاحُهُمْ.
16653- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُحْرِمُ لَا یَدُلُّ عَلَی الصَّیْدِ فَإِنْ دَلَّ عَلَیْهِ فَقُتِلَ فَعَلَیْهِ الْفِدَاءُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (4).
16654- 4- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ فِی قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی تَنالُهُ أَیْدِیکُمْ وَ رِماحُکُمْ (6) قَالَ مَا تَنَالُهُ الْأَیْدِی الْبَیْضُ وَ الْفِرَاخُ وَ مَا تَنَالُهُ الرِّمَاحُ فَهُوَ مَا لَا تَصِلُ إِلَیْهِ الْأَیْدِی.
16655- 5- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ اجْتَنِبْ فِی إِحْرَامِکَ صَیْدَ الْبَرِّ کُلَّهُ وَ لَا تَأْکُلْ مِمَّا صَادَهُ غَیْرُکَ وَ لَا تُشِرْ إِلَیْهِ فَیَصِیدَهُ.
16656- 6- (8) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ:
ص: 416
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَیَبْلُوَنَّکُمُ اللَّهُ بِشَیْ ءٍ مِنَ الصَّیْدِ تَنالُهُ أَیْدِیکُمْ وَ رِماحُکُمْ (1) قَالَ حُشِرَ عَلَیْهِمُ الصَّیْدُ (مِنْ کُلِّ وَجْهٍ) (2) حَتَّی دَنَا مِنْهُمْ لِیَبْلُوَنَّهُمْ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (3)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (4).
16657- 7- (5) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِذَا فَرَضَ عَلَی نَفْسِهِ الْحَجَّ ثُمَّ أَتَمَّ بِالتَّلْبِیَةِ فَقَدْ حَرُمَ عَلَیْهِ الصَّیْدُ وَ غَیْرُهُ وَ وَجَبَ عَلَیْهِ فِی فِعْلِهِ مَا یَجِبُ عَلَی الْمُحْرِمِ.
16658- 8- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ شَجَرَةَ (7) عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُحْرِمِ یَشْهَدُ عَلَی نِکَاحِ مُحِلَّیْنِ قَالَ لَا یَشْهَدُ ثُمَّ قَالَ یَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ یُشِیرَ بِصَیْدٍ عَلَی مُحِلٍّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (8)
أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ وَ الصَّدُوقُ أَنَّ هَذَا إِنْکَارٌ وَ تَنْبِیهٌ عَلَی أَنَّهُ لَا یَجُوزُ.
ص: 417
16659- 9- (1) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ لَیَبْلُوَنَّکُمُ اللَّهُ بِشَیْ ءٍ مِنَ الصَّیْدِ (2) قَالَ ابْتَلَاهُمُ اللَّهُ بِالْوَحْشِ فَرَکِبَتْهُمْ مِنْ کُلِّ مَکَانٍ.
16660- 10- (3) وَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حُشِرَ عَلَیْهِمُ الصَّیْدُ مِنْ کُلِّ مَکَانٍ حَتَّی دَنَا مِنْهُمْ فَنَالَتْهُ أَیْدِیهِمْ وَ رِمَاحُهُمْ لِیَبْلُوَهُمُ اللَّهُ بِهِ (4).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا (6) وَ فِی کَفَّارَاتِ الصَّیْدِ (7) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (8).
(9) 2 بَابُ تَحْرِیمِ أَکْلِ الْمُحْرِمِ مِنْ صَیْدِ الْبَرِّ حَتَّی الْقَدِیدِ وَ إِنْ صَادَهُ مُحِلٌ
16661- 1- (10) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ لُحُومِ الْوَحْشِ تُهْدَی لِلرَّجُلِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ لَمْ یَعْلَمْ بِصَیْدِهِ وَ لَمْ یَأْمُرْ بِهِ
ص: 418
أَ یَأْکُلُهُ قَالَ لَا.
16662- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی سَمَّالٍ (2) عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَأْکُلْ شَیْئاً مِنَ الصَّیْدِ (وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ) (3) وَ إِنْ صَادَهُ حَلَالٌ.
16663- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَأْکُلْ مِنَ الصَّیْدِ وَ أَنْتَ حَرَامٌ وَ إِنْ کَانَ أَصَابَهُ مُحِلٌّ الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (5).
16664- 4- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ لُحُومِ الْوَحْشِ تُهْدَی إِلَی الرَّجُلِ وَ لَمْ یَعْلَمْ بِصَیْدِهَا وَ لَمْ یَأْمُرْ بِهِ أَ یَأْکُلُهُ قَالَ لَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ أَ یَأْکُلُ قَدِیدَ الْوَحْشِ مُحْرِمٌ قَالَ لَا.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
ص: 419
(1) 3 بَابُ جَوَازِ أَکْلِ الْمُحِلِّ مِمَّا صَادَهُ الْمُحْرِمُ فِی الْحِلِّ إِذَا ذَبَحَهُ مُحِلٌّ فِیهِ وَ یَلْزَمُ الْفِدَاءُ الْمُحْرِمَ
16665- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَصَابَ مِنْ صَیْدٍ أَصَابَهُ مُحْرِمٌ وَ هُوَ حَلَالٌ قَالَ فَلْیَأْکُلْ مِنْهُ الْحَلَالُ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ إِنَّمَا الْفِدَاءُ عَلَی الْمُحْرِمِ.
16666- 2- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّیْدَ فِی الْحَرَمِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَإِنَّهُ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَدْفِنَهُ وَ لَا یَأْکُلُهُ أَحَدٌ وَ إِذَا أَصَابَ (4) فِی الْحِلِّ فَإِنَّ الْحَلَالَ یَأْکُلُهُ وَ عَلَیْهِ هُوَ الْفِدَاءُ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّ فِی نُسْخَةٍ یَدْفِنَهُ وَ فِی أُخْرَی یَفْدِیَهُ (5).
وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6)
ص: 420
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ (1) وَ غَیْرُهُ (2) عَلَی مَا إِذَا ذَکَّاهُ مُحِلٌّ.
16667- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَصَابَ صَیْداً وَ هُوَ مُحْرِمٌ آکُلُ مِنْهُ وَ أَنَا حَلَالٌ قَالَ أَنَا کُنْتُ فَاعِلًا قُلْتُ لَهُ فَرَجُلٌ أَصَابَ مَالًا حَرَاماً فَقَالَ لَیْسَ هَذَا مِثْلَ هَذَا یَرْحَمُکَ اللَّهُ إِنَّ ذَلِکَ عَلَیْهِ.
16668- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ صَیْداً أَ یَأْکُلُ مِنْهُ الْمُحِلُّ فَقَالَ لَیْسَ عَلَی الْمُحِلِّ شَیْ ءٌ إِنَّمَا الْفِدَاءُ عَلَی الْمُحْرِمِ.
16669- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ صَیْداً وَ هُوَ مُحْرِمٌ أَ یَأْکُلُ مِنْهُ الْحَلَالُ (6) فَقَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا الْفِدَاءُ عَلَی الْمُحْرِمِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
ص: 421
(1) 4 بَابُ أَنَّ صَیْدَ الْحَرَمِ یَحْرُمُ الْأَکْلُ مِنْهُ عَلَی الْمُحِلِّ وَ الْمُحْرِمِ فِی الْحِلِّ وَ الْحَرَمِ
16670- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ صَیْداً وَ أَهْدَی إِلَیَّ مِنْهُ قَالَ لَا إِنَّهُ صِیدَ فِی الْحَرَمِ.
16671- 2- (3) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُصْعِدَ (4) بِصَیْدِ حَمَامِ الْحَرَمِ- فِی الْحِلِّ فَیَذْبَحَهُ فَیُدْخِلَهُ فِی الْحَرَمِ فَیَأْکُلَهُ قَالَ لَا یَصْلُحُ أَکْلُ حَمَامِ الْحَرَمِ عَلَی حَالٍ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ (5)
أَقُولُ: تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
ص: 422
(1) 5 بَابُ جَوَازِ أَکْلِ الْمُحِلِّ فِی الْحَرَمِ لِلصَّیْدِ الْمَذْبُوحِ فِی الْحِلِّ إِنْ ذَبَحَهُ مُحِلٌّ وَ تَحْرِیمِ الْمَذْبُوحِ فِی الْحَرَمِ وَ تَحْرِیمِهِمَا عَلَی الْمُحْرِمِ
16672- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَیْدٍ رُمِیَ فِی الْحِلِّ ثُمَّ أُدْخِلَ الْحَرَمَ وَ هُوَ حَیٌّ فَقَالَ إِذَا أَدْخَلَهُ الْحَرَمَ وَ هُوَ حَیٌّ فَقَدْ حَرُمَ لَحْمُهُ وَ إِمْسَاکُهُ وَ قَالَ لَا تَشْتَرِهِ فِی الْحَرَمِ إِلَّا مَذْبُوحاً قَدْ ذُبِحَ فِی الْحِلِّ ثُمَّ دَخَلَ (3) الْحَرَمَ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَلَا بَأْسَ بِهِ لِلْحَلَالِ (4)
16673- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الصَّیْدُ یُصَادُ فِی الْحِلِّ وَ یُذْبَحُ فِی الْحِلِّ یُدْخَلُ الْحَرَمَ وَ یُؤْکَلُ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ.
16674- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع مَا تَقُولُ فِی حَمَامٍ أَهْلِیٍّ ذُبِحَ
ص: 423
فِی الْحِلِّ وَ أُدْخِلَ الْحَرَمَ- قَالَ لَا بَأْسَ بِأَکْلِهِ لِمَنْ کَانَ مُحِلًّا (1) فَإِنْ کَانَ مُحْرِماً فَلَا وَ قَالَ إِنْ أُدْخِلَ الْحَرَمَ فَذُبِحَ فِیهِ فَإِنَّهُ ذُبِحَ بَعْدَ مَا دَخَلَ مَأْمَنَهُ.
16675- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَمَامٍ ذُبِحَ فِی الْحِلِّ قَالَ لَا یَأْکُلُهُ مُحْرِمٌ وَ إِذَا أُدْخِلَ مَکَّةَ- أَکَلَهُ الْمُحِلُّ بِمَکَّةَ- وَ إِذَا أُدْخِلَ الْحَرَمَ حَیّاً ثُمَّ ذُبِحَ فِی الْحَرَمِ فَلَا یَأْکُلُهُ لِأَنَّهُ ذُبِحَ بَعْدَ مَا دَخَلَ مَأْمَنَهُ (3).
16676- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أُهْدِیَ لَنَا طَیْرٌ مَذْبُوحٌ فَأَکَلَهُ أَهْلُنَا فَقَالَ لَا یَرَی بِهِ (5) أَهْلُ مَکَّةَ بَأْساً قُلْتُ فَأَیَّ شَیْ ءٍ تَقُولُ أَنْتَ قَالَ عَلَیْهِمْ ثَمَنُهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ (6)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ (7)
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی کَوْنِهِ مَذْبُوحاً فِی الْحَرَمِ لِمَا مَضَی (8) وَ یَأْتِی (9).
ص: 424
16677- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ بْنِ شُرَیْحٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ هَؤُلَاءِ یَأْتُونَنَا بِهَذِهِ الْیَعَاقِیبِ (2) فَقَالَ لَا تُقَرِّبُوهَا فِی الْحَرَمِ- إِلَّا مَا کَانَ مَذْبُوحاً فَقُلْتُ إِنَّا نَأْمُرُهُمْ أَنْ یَذْبَحُوهَا هُنَالِکَ فَقَالَ نَعَمْ کُلْ وَ أَطْعِمْنِی.
16678- 7- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَشْتَرِیَنَّ فِی الْحَرَمِ إِلَّا مَذْبُوحاً قَدْ ذُبِحَ فِی الْحِلِّ ثُمَّ جِی ءَ بِهِ إِلَی الْحَرَمِ مَذْبُوحاً فَلَا بَأْسَ بِهِ لِلْحَلَالِ.
16679- 8- (4) قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَالَ ع لَا یُذْبَحُ الصَّیْدُ فِی الْحَرَمِ وَ إِنْ صِیدَ فِی الْحِلِّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(7) 6 بَابُ أَنَّهُ یَحِلُّ لِلْمُحْرِمِ صَیْدُ الْبَحْرِ وَ هُوَ مَا یَبِیضُ وَ یُفْرِخُ فِیهِ کَالسَّمَکِ وَ غَیْرِهِ وَ یَحْرُمُ عَلَیْهِ صَیْدُ الْبَرِّ وَ هُوَ مَا یَبِیضُ وَ یُفْرِخُ فِیهِ وَ کَذَا یَحْرُمُ مَا یَکُونُ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ کَالطَّیْرِ
16680- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ
ص: 425
فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ السَّمَکُ لَا بَأْسَ بِأَکْلِهِ طَرِیِّهِ وَ مَالِحِهِ (1) وَ یُتَزَوَّدَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی أُحِلَّ لَکُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ مَتاعاً لَکُمْ وَ لِلسَّیَّارَةِ (2) قَالَ فَلْیَخْتَرِ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ وَ قَالَ فَصْلُ مَا بَیْنَهُمَا کُلُّ طَیْرٍ یَکُونُ فِی الْآجَامِ یَبِیضُ فِی الْبَرِّ وَ یُفْرِخُ فِی الْبَرِّ فَهُوَ مِنْ صَیْدِ الْبَرِّ وَ مَا کَانَ مِنَ الطَّیْرِ یَکُونُ فِی الْبَحْرِ وَ یُفْرِخُ فِی الْبَحْرِ فَهُوَ مِنْ صَیْدِ الْبَحْرِ (3).
16681- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْجَرَادُ مِنَ الْبَحْرِ وَ قَالَ کُلُّ شَیْ ءٍ أَصْلُهُ فِی الْبَحْرِ وَ یَکُونُ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ فَلَا یَنْبَغِی لِلْمُحْرِمِ أَنْ یَقْتُلَهُ فَإِنْ قَتَلَهُ فَعَلَیْهِ الْجَزَاءُ (5) کَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (6).
16682- 3- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یَصِیدَ الْمُحْرِمُ السَّمَکَ وَ یَأْکُلَ مَالِحَهُ (8) وَ طَرِیَّهُ وَ یَتَزَوَّدَ وَ قَالَ أُحِلَّ لَکُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ مَتاعاً لَکُمْ (9) قَالَ مَالِحُهُ (10) الَّذِی یَأْکُلُونَ وَ فَصْلُ مَا بَیْنَهُمَا کُلُّ طَیْرٍ یَکُونُ فِی
ص: 426
الْآجَامِ یَبِیضُ فِی الْبَرِّ وَ یُفْرِخُ فِی الْبَرِّ فَهُوَ مِنْ صَیْدِ الْبَرِّ وَ مَا کَانَ مِنْ صَیْدِ الْبَرِّ یَکُونُ فِی الْبَرِّ وَ یَبِیضُ فِی الْبَحْرِ فَهُوَ مِنْ صَیْدِ الْبَحْرِ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَی الْآیَةِ وَ مَا بَعْدَهَا (1).
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَهُ بِتَمَامِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَتاعاً لَکُمْ (2) قَالَ فَلْیَخْتَرِ (3) الَّذِینَ یَأْکُلُونَ (4)
16683- 4- (5) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الطَّیَّارِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا یَأْکُلِ الْمُحْرِمُ طَیْرَ الْمَاءِ.
16684- 5- (6) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی أُحِلَّ لَکُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ مَتاعاً لَکُمْ وَ لِلسَّیَّارَةِ (7) قَالَ هِیَ الْحِیتَانُ الْمَالِحُ وَ مَا تُزُوِّدَتْ مِنْهُ أَیْضاً وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ مَالِحاً فَهُوَ مَتَاعٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (8) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (9).
ص: 427
(1) 7 بَابُ تَحْرِیمِ صَیْدِ الْمُحْرِمِ الْجَرَادَ وَ أَکْلِهِ وَ قَتْلِهِ إِلَّا أَنْ لَا یُمْکِنَ التَّحَرُّزُ مِنْهُ
16685- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَرَّ عَلِیٌّ ص عَلَی قَوْمٍ یَأْکُلُونَ جَرَاداً فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ أَنْتُمْ مُحْرِمُونَ فَقَالُوا إِنَّمَا هُوَ مِنْ صَیْدِ الْبَحْرِ فَقَالَ لَهُمْ ارْمِسُوهُ (3) فِی الْمَاءِ إِذاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ نَحْوَهُ (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5)
وَ
رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ أَیْضاً مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِیهِمَا مَرَّ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَلَی قَوْمٍ (6)
16686- 2- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الْمُحْرِمُ یَتَنَکَّبُ الْجَرَادَ إِذَا کَانَ عَلَی الطَّرِیقِ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ بُدّاً فَقَتَلَ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.
ص: 428
16687- 3- (1) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَرَادِ یَدْخُلُ مَتَاعَ الْقَوْمِ فَیَدُوسُونَهُ مِنْ غَیْرِ تَعَمُّدٍ لِقَتْلِهِ أَوْ یَمُرُّونَ بِهِ فِی الطَّرِیقِ فَیَطَئُونَهُ قَالَ إِنْ وَجَدْتَ مَعْدِلًا فَاعْدِلْ عَنْهُ فَإِنْ قَتَلْتَهُ غَیْرَ مُتَعَمِّدٍ فَلَا بَأْسَ.
16688- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ یَأْکُلَ جَرَاداً وَ لَا یَقْتُلَهُ الْحَدِیثَ.
16689- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَسِّنٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجَرَادِ أَ یَأْکُلُهُ الْمُحْرِمُ قَالَ لَا.
16690- 6- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمُحْرِمُ لَا یَأْکُلُ الْجَرَادَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْکَفَّارَاتِ (6).
ص: 429
(1) 8 بَابُ أَنَّهُ یَحْرُمُ عَلَی الْمُحْرِمِ أَنْ یُؤْذِیَ صَیْدَ الْبَرِّ أَوْ یُعَذِّبَهُ
16691- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ عادَ فَیَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ (3) قَالَ إِنَّ رَجُلًا انْطَلَقَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَأَخَذَ ثَعْلَباً فَجَعَلَ یُقَرِّبُ النَّارَ إِلَی وَجْهِهِ وَ جَعَلَ الثَّعْلَبُ یَصِیحُ وَ یُحْدِثُ مِنْ اسْتِهِ وَ جَعَلَ أَصْحَابُهُ یَنْهَوْنَهُ عَمَّا یَصْنَعُ ثُمَّ أَرْسَلَهُ بَعْدَ ذَلِکَ فَبَیْنَمَا الرَّجُلُ نَائِمٌ إِذْ جَاءَتْهُ حَیَّةٌ فَدَخَلَتْ فِی فِیهِ فَلَمْ تَدَعْهُ حَتَّی جَعَلَ یُحْدِثُ کَمَا أَحْدَثَ الثَّعْلَبُ ثُمَّ خَلَّتْ عَنْهُ.
وَ رَوَاهُ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع (4)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(7) 9 بَابُ جَوَازِ اسْتِعْمَالِ الْمُحْرِمِ جُلُودَ الصَّیْدِ وَ الشُّرْبِ مِنْهَا
16692- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: سَأَلْتُ الرَّجُلَ ع عَنِ الْمُحْرِمِ
ص: 430
یَشْرَبُ الْمَاءَ مِنْ قِرْبَةٍ أَوْ سِقَاءٍ اتُّخِذَ مِنْ جُلُودِ الصَّیْدِ هَلْ یَجُوزُ ذَلِکَ أَمْ لَا فَقَالَ یَشْرَبُ مِنْ جُلُودِهَا.
(1) 10 بَابُ أَنَّ مَا ذَبَحَهُ الْمُحْرِمُ مِنَ الصَّیْدِ فَهُوَ مَیْتَةٌ حَرَامٌ عَلَی الْمُحِلِّ وَ الْمُحْرِمِ وَ کَذَا مَا ذُبِحَ مِنْهُ فِی الْحَرَمِ
16693- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یُذْبَحُ الصَّیْدُ فِی الْحَرَمِ وَ إِنْ صِیدَ فِی الْحِلِّ.
وَ رَوَاهُ أَیْضاً مُرْسَلًا (3).
16694- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ خَلَّادٍ السَّرِیِّ (5) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ ذَبَحَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ- قَالَ عَلَیْهِ الْفِدَاءُ قُلْتُ فَیَأْکُلُهُ قَالَ لَا قُلْتُ فَیَطْرَحُهُ قَالَ إِذَا طَرَحَهُ فَعَلَیْهِ فِدَاءٌ آخَرُ قُلْتُ فَمَا یَصْنَعُ بِهِ قَالَ یَدْفِنُهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ خَلَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (6).
ص: 431
16695- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی أَحْمَدَ یَعْنِی ابْنَ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمُحْرِمُ یُصِیبُ الصَّیْدَ فَیَفْدِیهِ أَ یَطْعَمُهُ أَوْ یَطْرَحُهُ قَالَ إِذاً یَکُونَ عَلَیْهِ فِدَاءٌ آخَرُ قُلْتُ فَمَا یَصْنَعُ بِهِ قَالَ یَدْفِنُهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2).
16696- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: إِذَا ذَبَحَ الْمُحْرِمُ الصَّیْدَ لَمْ یَأْکُلْهُ الْحَلَالُ وَ الْحَرَامُ وَ هُوَ کَالْمَیْتَةِ وَ إِذَا ذُبِحَ الصَّیْدُ فِی الْحَرَمِ- فَهُوَ مَیْتَةٌ حَلَالٌ ذَبَحَهُ أَوْ حَرَامٌ.
16697- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ جَعْفَرٍ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ إِذَا ذَبَحَ الْمُحْرِمُ الصَّیْدَ فِی غَیْرِ الْحَرَمِ فَهُوَ مَیْتَةٌ لَا یَأْکُلُهُ مُحِلٌّ وَ لَا مُحْرِمٌ وَ إِذَا ذَبَحَ الْمُحِلُّ الصَّیْدَ فِی جَوْفِ الْحَرَمِ- فَهُوَ مَیْتَةٌ لَا یَأْکُلُهُ مُحِلٌّ وَ لَا مُحْرِمٌ.
16698- 6- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: الْمُحْرِمُ إِذَا قَتَلَ الصَّیْدَ فَعَلَیْهِ جَزَاؤُهُ وَ یَتَصَدَّقُ بِالصَّیْدِ عَلَی مِسْکِینٍ.
ص: 432
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2)
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا یَکُونُ بِهِ رَمَقٌ یُمْکِنُ ذَبْحُهُ لِمَا مَرَّ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5) 11 بَابُ جَوَازِ الْجِمَاعِ وَ الصَّیْدِ وَ الطِّیبِ وَ جَمِیعِ التُّرُوکِ قَبْلَ عَقْدِ الْإِحْرَامِ بِالتَّلْبِیَةِ أَوِ الْإِشْعَارِ أَوِ التَّقْلِیدِ لَا بَعْدَ ذَلِکَ
16699- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَقَعُ عَلَی أَهْلِهِ بَعْدَ مَا یَعْقِدُ الْإِحْرَامَ وَ لَمْ یُلَبِّ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.
16700- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ صَلَّی الظُّهْرَ فِی مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ- وَ عَقَدَ الْإِحْرَامَ
ص: 433
ثُمَّ مَسَّ طِیباً أَوْ صَادَ صَیْداً أَوْ وَاقَعَ أَهْلَهُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ مَا لَمْ یُلَبِّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْإِحْرَامِ (1).
(2) 12 بَابُ أَنَّهُ یَحْرُمُ عَلَی الْمُحْرِمِ وَ الْمُحْرِمَةِ الْجِمَاعُ وَ التَّمْکِینُ مِنْهُ وَ الِاسْتِمْتَاعُ بِمَا دُونَهُ حَتَّی النَّظَرُ بِشَهْوَةٍ وَ تَعَمُّدُ الْإِنْزَالِ وَ لَوْ بِالاسْتِمْنَاءِ
16701- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی أَهْلِهِ فِیمَا دُونَ الْفَرْجِ قَالَ عَلَیْهِ بَدَنَةٌ (4) وَ إِنْ کَانَتِ الْمَرْأَةُ تَابَعَتْهُ عَلَی الْجِمَاعِ فَعَلَیْهَا مِثْلُ مَا عَلَیْهِ الْحَدِیثَ.
16702- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ وَاقَعَ أَهْلَهُ قَالَ قَدْ أَتَی عَظِیماً الْحَدِیثَ.
16703- 3- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
ص: 434
یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِی سَیَّارٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا أَبَا سَیَّارٍ إِنَّ حَالَ الْمُحْرِمِ ضَیِّقَةٌ إِنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ (1) عَلَی غَیْرِ شَهْوَةٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَعَلَیْهِ دَمُ شَاةٍ وَ إِنْ قَبَّلَ (2) امْرَأَتَهُ عَلَی شَهْوَةٍ فَأَمْنَی فَعَلَیْهِ جَزُورٌ وَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ (3) وَ مَنْ مَسَّ امْرَأَتَهُ (4) وَ هُوَ مُحْرِمٌ عَلَی شَهْوَةٍ فَعَلَیْهِ دَمُ شَاةٍ وَ مَنْ نَظَرَ إِلَی امْرَأَتِهِ نَظَرَ شَهْوَةٍ فَأَمْنَی فَعَلَیْهِ جَزُورٌ وَ إِنْ مَسَّ امْرَأَتَهُ أَوْ لَازَمَهَا مِنْ غَیْرِ شَهْوَةٍ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (6) وَ فِی الْکَفَّارَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی (7).
(8) 13 بَابُ جَوَازِ نَظَرِ الْمُحْرِمِ إِلَی امْرَأَتِهِ بِغَیْرِ شَهْوَةٍ وَ إِنْ کَانَتْ مُحْرِمَةً وَ ضَمِّهَا وَ إِنْزَالِهَا مِنَ الْمَحْمِلِ
16704- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ:
ص: 435
قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُحْرِمُ یَنْظُرُ إِلَی امْرَأَتِهِ وَ هِیَ مُحْرِمَةٌ قَالَ لَا بَأْسَ.
16705- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُنْزِلُ الْمَرْأَةَ مِنَ الْمَحْمِلِ فَیَضُمُّهَا إِلَیْهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِلَّا أَنْ یَتَعَمَّدَ وَ هُوَ أَحَقُّ أَنْ یُنْزِلَهَا مِنْ غَیْرِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 14 بَابُ أَنَّهُ یَحْرُمُ عَلَی الْمُحْرِمِ أَنْ یَتَزَوَّجَ أَوْ یَشْهَدَ عَلَیْهِ أَوْ یَخْطُبَ امْرَأَةً أَوْ یُزَوِّجَ مُحْرِماً أَوْ مُحِلًّا فَإِنْ فَعَلَ کَانَ التَّزْوِیجُ بَاطِلًا وَ لَا یَحِلُّ لِلْمُحِلِّ أَنْ یُزَوِّجَ مُحْرِماً
16706- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ وَ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ یَتَزَوَّجَ وَ لَا یُزَوِّجَ وَ إِنْ تَزَوَّجَ (5) أَوْ زَوَّجَ مُحِلًّا فَتَزْوِیجُهُ بَاطِلٌ.
16707- 2- (6) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ لَا یُزَوِّجُ مُحِلًّا
ص: 436
وَ زَادَ وَ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص نِکَاحَهُ (1).
16708- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ یَتَزَوَّجُ قَالَ نِکَاحُهُ بَاطِلٌ.
16709- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص نِکَاحَهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَرِیزٍ مِثْلَهُ (4).
16710- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی شَجَرَةَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُحْرِمِ یَشْهَدُ عَلَی نِکَاحِ مُحِلَّیْنِ قَالَ لَا یَشْهَدُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6).
16711- 6- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَیْسَ یَنْبَغِی لِلْمُحْرِمِ أَنْ یَتَزَوَّجَ وَ لَا یُزَوِّجَ مُحِلًّا.
ص: 437
16712- 7- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُحْرِمُ لَا یَنْکِحُ وَ لَا یُنْکِحُ وَ لَا یَشْهَدُ فَإِنْ نَکَحَ فَنِکَاحُهُ بَاطِلٌ.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ لَا یَخْطُبُ (2)
16713- 8- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْکَلْبِیِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ هَذَا الْکَلْبِیُّ- عَلَی الْبَابِ وَ قَدْ أَرَادَ الْإِحْرَامَ وَ أَرَادَ أَنْ یَتَزَوَّجَ لِیَغُضَّ اللَّهُ بِذَلِکَ بَصَرَهُ إِنْ أَمَرْتَهُ فَعَلَ وَ إِلَّا انْصَرَفَ عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ لِی مُرْهُ فَلْیَفْعَلْ وَ لْیَسْتَتِرْ.
قَالَ الشَّیْخُ قَوْلُهُ ع فَلْیَفْعَلْ إِنَّمَا أَرَادَ قَبْلَ دُخُولِهِ فِی الْإِحْرَامِ قَالَ وَ یُمْکِنُ أَنْ یَکُونَ مَحْمُولًا عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ بَعْضِ الْعَامَّةِ أَقُولُ: الْوَجْهُ الْأَوَّلُ عَیْنُ مَدْلُولِهِ.
16714- 9- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: الْمُحْرِمُ لَا یَتَزَوَّجُ (وَ لَا یُزَوِّجُ) (5) فَإِنْ فَعَلَ فَنِکَاحُهُ بَاطِلٌ.
16715- 10- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 438
قَالَ: لَا یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ الْحَلَالِ أَنْ یُزَوِّجَ مُحْرِماً وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهُ لَا یَحِلُّ لَهُ قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ فَدَخَلَ بِهَا الْمُحْرِمُ فَقَالَ إِنْ کَانَا عَالِمَیْنِ فَإِنَّ عَلَی کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدَنَةً وَ عَلَی الْمَرْأَةِ إِنْ کَانَتْ مُحْرِمَةً بَدَنَةٌ وَ إِنْ لَمْ تَکُنْ مُحْرِمَةً فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهَا إِلَّا أَنْ تَکُونَ قَدْ عَلِمَتْ أَنَّ الَّذِی تَزَوَّجَهَا مُحْرِمٌ فَإِنْ کَانَتْ عَلِمَتْ ثُمَّ تَزَوَّجَتْهُ فَعَلَیْهَا بَدَنَةٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (2) وَ فِی الْکَفَّارَاتِ (3) وَ فِی النِّکَاحِ (4).
(5) 15 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ مُحْرِماً عَامِداً عَالِماً بِالتَّحْرِیمِ وَجَبَ عَلَیْهِ مُفَارَقَتُهَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ عَلَیْهِ الْمَهْرُ إِنْ کَانَ دَخَلَ وَ إِنْ کَانَ جَاهِلًا حَلَّ لَهُ تَزْوِیجُهَا بَعْدَ الْإِحْلَالِ
16716- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا تَزَوَّجَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا ثُمَّ لَا یَتَعَاوَدَانِ أَبَداً.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (7).
ص: 439
16717- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أُدَیْمِ بْنِ الْحُرِّ الْخُزَاعِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا تَزَوَّجَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ لَا یَتَعَاوَدَانِ أَبَداً (وَ الَّذِی یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ) (2) وَ لَهَا زَوْجٌ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ لَا یَتَعَاوَدَانِ أَبَداً.
16718- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (4) عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ مَلَکَ بُضْعَ امْرَأَةٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَبْلَ أَنْ یَحِلَّ فَقَضَی أَنْ یُخَلِّیَ سَبِیلَهَا وَ لَمْ یَجْعَلْ نِکَاحَهُ شَیْئاً حَتَّی یَحِلَّ فَإِذَا أَحَلَّ خَطَبَهَا إِنْ شَاءَ وَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا زَوَّجُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا لَمْ یُزَوِّجُوهُ.
(1) 16 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ یَشْتَرِیَ الْجَوَارِیَ وَ یَبِیعَهَا
16721- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ الْقُمِّیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یَشْتَرِی الْجَوَارِیَ وَ یَبِیعُهَا قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ (3)
إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ یَبِیعُ (4).
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (5).
(6) 17 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ یُطَلِّقَ
16722- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْمُحْرِمُ یُطَلِّقُ وَ لَا یَتَزَوَّجُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ- عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ یُطَلِّقَ وَ لَا یَتَزَوَّجَ (8).
ص: 441
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ کَالْأَوَّلِ (1).
16723- 2- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یُطَلِّقُ قَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (3).
(4) 18 بَابُ تَحْرِیمِ الطِّیبِ عَلَی الْمُحْرِمِ وَ الْمُحْرِمَةِ وَ هُوَ الْمِسْکُ وَ الْعَنْبَرُ وَ الزَّعْفَرَانُ وَ الْوَرْسُ وَ الْعُودُ وَ الْکَافُورُ وَ یُکْرَهُ لَهُ بَقِیَّةُ الطِّیبِ وَ یَجُوزُ لَهُ النَّظَرُ إِلَیْهِ
16724- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ یَعْنِی ابْنَ بَزِیعٍ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع کُشِفَ بَیْنَ یَدَیْهِ طِیبٌ لِیَنْظُرَ إِلَیْهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَأَمْسَکَ بِیَدِهِ عَلَی أَنْفِهِ بِثَوْبِهِ مِنْ رِیحِهِ.
16725- 2- (6) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع مَا تَقُولُ فِی الْمِلْحِ فِیهِ زَعْفَرَانٌ لِلْمُحْرِمِ قَالَ لَا یَنْبَغِی لِلْمُحْرِمِ أَنْ یَأْکُلَ شَیْئاً فِیهِ زَعْفَرَانٌ وَ لَا شَیْئاً (7) مِنَ الطِّیبِ.
ص: 442
16726- 3- (1) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَمَسَّ رَیْحَاناً وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ وَ لَا شَیْئاً فِیهِ زَعْفَرَانٌ وَ لَا تَطْعَمْ طَعَاماً فِیهِ زَعْفَرَانٌ.
16727- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی جَعَلْتُ ثَوْبَیْ إِحْرَامِی مَعَ أَثْوَابٍ قَدْ جُمِّرَتْ فَأَخَذَ (3) مِنْ رِیحِهَا قَالَ فَانْشُرْهَا فِی الرِّیحِ حَتَّی یَذْهَبَ رِیحُهَا.
16728- 5- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَمَسَّ شَیْئاً مِنَ الطِّیبِ وَ لَا مِنَ الدُّهْنِ فِی إِحْرَامِکَ وَ اتَّقِ الطِّیبَ فِی طَعَامِکَ وَ أَمْسِکْ عَلَی أَنْفِکَ مِنَ الرَّائِحَةِ الطَّیِّبَةِ (وَ لَا تُمْسِکْ عَلَیْهِ مِنَ الرَّائِحَةِ الْمُنْتِنَةِ) (5) فَإِنَّهُ لَا یَنْبَغِی لِلْمُحْرِمِ أَنْ یَتَلَذَّذَ بِرِیحٍ طَیِّبَةٍ.
16729- 6- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَمَسُّ الْمُحْرِمُ شَیْئاً مِنَ الطِّیبِ وَ لَا الرَّیْحَانِ وَ لَا یَتَلَذَّذُ بِهِ وَ لَا بِرِیحٍ طَیِّبَةٍ (فَمَنِ ابْتُلِیَ بِذَلِکَ) (7) فَلْیَتَصَدَّقْ بِقَدْرِ مَا صَنَعَ قَدْرَ سَعَتِهِ.
ص: 443
16730- 7- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُحْرِمَةَ لَا تَمَسُّ طِیباً.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
16731- 8- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَمَسَّ شَیْئاً مِنَ الطِّیبِ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ وَ لَا مِنَ الدُّهْنِ (4) وَ أَمْسِکْ عَلَی أَنْفِکَ مِنَ الرِّیحِ الطَّیِّبَةِ وَ لَا تُمْسِکْ عَلَیْهَا مِنَ الرِّیحِ الْمُنْتِنَةِ فَإِنَّهُ لَا یَنْبَغِی لِلْمُحْرِمِ أَنْ یَتَلَذَّذَ بِرِیحٍ طَیِّبَةٍ وَ اتَّقِ الطِّیبَ فِی زَادِکَ فَمَنِ ابْتُلِیَ بِشَیْ ءٍ مِنْ ذَلِکَ فَلْیُعِدْ غُسْلَهُ وَ لْیَتَصَدَّقْ بِصَدَقَةٍ بِقَدْرِ مَا صَنَعَ وَ إِنَّمَا یَحْرُمُ عَلَیْکَ مِنَ الطِّیبِ أَرْبَعَةُ أَشْیَاءَ الْمِسْکُ وَ الْعَنْبَرُ وَ الْوَرْسُ وَ الزَّعْفَرَانُ غَیْرَ أَنَّهُ یُکْرَهُ لِلْمُحْرِمِ الْأَدْهَانُ الطَّیِّبَةُ إِلَّا الْمُضْطَرَّ إِلَی الزَّیْتِ أَوْ شِبْهِهِ یَتَدَاوَی بِهِ.
16732- 9- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ النَّخَعِیِّ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اتَّقِ قَتْلَ الدَّوَابِّ کُلِّهَا وَ لَا تَمَسَّ شَیْئاً مِنَ الطِّیبِ وَ لَا مِنَ الدُّهْنِ فِی إِحْرَامِکَ وَ اتَّقِ الطِّیبَ فِی زَادِکَ وَ أَمْسِکْ عَلَی أَنْفِکَ مِنَ الرِّیحِ الطَّیِّبَةِ وَ لَا تُمْسِکْ مِنَ الرِّیحِ الْمُنْتِنَةِ فَإِنَّهُ لَا یَنْبَغِی لَکَ أَنْ تَتَلَذَّذَ بِرِیحٍ طَیِّبَةٍ فَمَنِ ابْتُلِیَ بِشَیْ ءٍ مِنْ ذَلِکَ فَلْیُعِدْ غُسْلَهُ وَ لْیَتَصَدَّقْ بِقَدْرِ مَا صَنَعَ.
ص: 444
16733- 10- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا تَمَسَّ الرَّیْحَانَ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ وَ لَا تَمَسَّ شَیْئاً فِیهِ زَعْفَرَانٌ وَ لَا تَأْکُلْ طَعَاماً فِیهِ زَعْفَرَانٌ الْحَدِیثَ.
16734- 11- (2) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَمَسُّ الْمُحْرِمُ شَیْئاً مِنَ الطِّیبِ وَ لَا الرَّیْحَانِ وَ لَا یَتَلَذَّذُ بِهِ فَمَنِ ابْتُلِیَ بِشَیْ ءٍ مِنْ ذَلِکَ فَلْیَتَصَدَّقْ بِقَدْرِ مَا صَنَعَ بِقَدْرِ شِبَعِهِ یَعْنِی مِنَ الطَّعَامِ.
16735- 12- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ (4) عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کُنْتَ مُتَمَتِّعاً فَلَا تَقْرَبَنَّ شَیْئاً فِیهِ صُفْرَةٌ حَتَّی تَطُوفَ بِالْبَیْتِ.
16736- 13- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ (6) حُفُوفُ (7) الرَّجُلِ مِنَ الطِّیبِ.
16737- 14- (8) وَ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ النَّخَعِیِّ عَنْ
ص: 445
مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا یَحْرُمُ عَلَیْکَ مِنَ الطِّیبِ أَرْبَعَةُ أَشْیَاءَ الْمِسْکُ وَ الْعَنْبَرُ وَ الْوَرْسُ وَ الزَّعْفَرَانُ غَیْرَ أَنَّهُ یُکْرَهُ لِلْمُحْرِمِ الْأَدْهَانُ الطَّیِّبَةُ الرِّیحِ.
16738- 15- (1) وَ عَنْهُ عَنْ سَیْفٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الطِّیبُ الْمِسْکُ وَ الْعَنْبَرُ وَ الزَّعْفَرَانُ وَ الْعُودُ.
16739- 16- (2) وَ عَنْهُ عَنْ سَیْفٍ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الطِّیبُ الْمِسْکُ وَ الْعَنْبَرُ وَ الزَّعْفَرَانُ وَ الْوَرْسُ.
16740- 17- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ (4) قَالَ التَّفَثُ حُفُوفُ الرَّجُلِ مِنَ الطِّیبِ فَإِذَا قَضَی نُسُکَهُ حَلَّ لَهُ الطِّیبُ.
16741- 18- (5) قَالَ: وَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع إِذَا تَجَهَّزَ إِلَی مَکَّةَ قَالَ لِأَهْلِهِ إِیَّاکُمْ أَنْ تَجْعَلُوا فِی زَادِنَا شَیْئاً مِنَ الطِّیبِ وَ لَا الزَّعْفَرَانِ نَأْکُلُهُ أَوْ نَطْعَمُهُ.
16742- 19- (6) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع یُکْرَهُ مِنَ الطِّیبِ أَرْبَعَةُ أَشْیَاءَ لِلْمُحْرِمِ الْمِسْکُ وَ الْعَنْبَرُ وَ الزَّعْفَرَانُ وَ الْوَرْسُ وَ کَانَ یَکْرَهُ مِنَ الْأَدْهَانِ الطَّیِّبَةَ الرِّیحِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی حُکْمِ الْکَافُورِ فِی غُسْلِ
ص: 446
الْمَیِّتِ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا (2) وَ فِی الْکَفَّارَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی (3).
(4) 19 بَابُ جَوَازِ اسْتِعْمَالِ الْمُحْرِمِ الطِّیبَ فِی الضَّرُورَةِ کَالسَّعُوطِ لِمُدَاوَاةِ الْمَرِیضِ وَ وُجُوبِ الْکَفَّارَةِ فِیهِ
16743- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ وَ کَانَتْ عَرَضَتْ لَهُ رِیحٌ فِی وَجْهِهِ مِنْ عِلَّةٍ أَصَابَتْهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الطَّبِیبَ الَّذِی یُعَالِجُنِی وَصَفَ لِی سَعُوطاً فِیهِ مِسْکٌ فَقَالَ اسْتَعِطْ بِهِ.
16744- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّعُوطِ لِلْمُحْرِمِ وَ فِیهِ طِیبٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الضَّرُورَةِ لِمَا مَرَّ (7) وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی غَیْرِ الْأَنْوَاعِ الْمُحَرَّمَةِ.
ص: 447
16745- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ إِذَا اضْطُرَّ إِلَی سَعُوطٍ فِیهِ مِسْکٌ مِنْ رِیحٍ تَعْرِضُ لَهُ فِی وَجْهِهِ وَ عِلَّةٍ تُصِیبُهُ فَقَالَ اسْتَعِطْ بِهِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ (2) أَیْضاً عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی وُجُوبِ الْکَفَّارَةِ بِهِ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 20 بَابُ جَوَازِ شَمِّ الْمُحْرِمِ الطِّیبَ مِنْ رِیحِ الْعَطَّارِینَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ
16746- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا بَأْسَ بِالرِّیحِ الطَّیِّبَةِ فِیمَا بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- مِنْ رِیحِ الْعَطَّارِینَ وَ لَا یُمْسِکُ عَلَی أَنْفِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ (7)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ
ص: 448
الْحَکَمِ (1).
(2) 21 بَابُ جَوَازِ شَمِّ الْمُحْرِمِ خَلُوقَ الْکَعْبَةِ وَ خَلُوقَ الْقَبْرِ وَ جَوَازِ تَرْکِهِ غَسْلَهُمَا عَنِ الثَّوْبِ
16747- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ خَلُوقِ الْکَعْبَةِ- یُصِیبُ ثَوْبَ الْمُحْرِمِ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَا یَغْسِلُهُ فَإِنَّهُ طَهُورٌ.
16748- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُحْرِمُ یُصِیبُ ثِیَابَهُ الزَّعْفَرَانُ مِنَ الْکَعْبَةِ قَالَ لَا یَضُرُّهُ وَ لَا یَغْسِلُهُ.
16749- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ خَلُوقِ الْکَعْبَةِ- وَ خَلُوقِ الْقَبْرِ یَکُونُ فِی ثَوْبِ الْإِحْرَامِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِمَا هُمَا طَهُورَانِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ (6).
16750- 4- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصِیبُ ثَوْبَهُ زَعْفَرَانُ الْکَعْبَةِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ هُوَ طَهُورٌ
ص: 449
فَلَا تَتَّقِهِ أَنْ یُصِیبَکَ.
16751- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ خَلُوقِ الْکَعْبَةِ لِلْمُحْرِمِ أَ یُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ قَالَ لَا هُوَ طَهُورٌ ثُمَّ قَالَ إِنَّ بِثَوْبِی مِنْهُ لَطْخاً.
(2) 22 بَابُ جَوَازِ غَسْلِ الْمُحْرِمِ الطِّیبَ وَ مَسْحِهِ بِیَدِهِ مِنْ غَیْرِ شَمٍ
16752- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یَغْسِلَ الرَّجُلُ الْخَلُوقَ عَنْ ثَوْبِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ.
16753- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی مُحْرِمٍ أَصَابَهُ طِیبٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَمْسَحَهُ بِیَدِهِ أَوْ یَغْسِلَهُ.
16754- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُحْرِمِ یُصِیبُ ثَوْبَهُ الطِّیبُ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَغْسِلَهُ بِیَدِ نَفْسِهِ.
16755- 4- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ
ص: 450
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یَمَسُّ الطِّیبَ وَ هُوَ نَائِمٌ لَا یَعْلَمُ قَالَ یَغْسِلُهُ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ عَنِ الْمُحْرِمِ یَدْهُنُهُ الْحَلَالُ بِالدُّهْنِ الطَّیِّبِ وَ الْمُحْرِمُ لَا یَعْلَمُ مَا عَلَیْهِ قَالَ یَغْسِلُهُ أَیْضاً وَ لْیَحْذَرْ.
(1) 23 بَابُ جَوَازِ اسْتِعْمَالِ الْمُحْرِمِ لِلْحِنَّاءِ وَ کَرَاهَتِهِ لِلْمَرْأَةِ إِذَا أَرَادَتِ الْإِحْرَامَ
16756- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِنَّاءِ فَقَالَ إِنَّ الْمُحْرِمَ لَیَمَسُّهُ وَ یُدَاوِی بِهِ بَعِیرَهُ وَ مَا هُوَ بِطِیبٍ وَ مَا بِهِ بَأْسٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (4).
16757- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ خَافَتِ الشُّقَاقَ (6) فَأَرَادَتْ أَنْ تُحْرِمَ هَلْ تَخْضِبُ یَدَهَا بِالْحِنَّاءِ قَبْلَ ذَلِکَ قَالَ مَا یُعْجِبُنِی أَنْ تَفْعَلَ.
ص: 451
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ (1).
(2) 24 بَابُ أَنَّهُ یَجِبُ عَلَی الْمُحْرِمِ أَنْ یُمْسِکَ عَلَی أَنْفِهِ مِنَ الرَّائِحَةِ الطَّیِّبَةِ وَ لَا یَجُوزُ لَهُ أَنْ یُمْسِکَ عَلَی أَنْفِهِ مِنَ الرَّائِحَةِ الْکَرِیهَةِ
16758- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُحْرِمُ یُمْسِکُ عَلَی أَنْفِهِ مِنَ الرِّیحِ الطَّیِّبَةِ وَ لَا یُمْسِکُ عَلَی أَنْفِهِ مِنَ الرِّیحِ الْخَبِیثَةِ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مِنَ الرِّیحِ الْمُنْتِنَةِ (4).
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ (5).
16759- 2- (6) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَمَسَّ شَیْئاً مِنَ الطِّیبِ (7) فِی إِحْرَامِکَ (8) وَ أَمْسِکْ عَلَی أَنْفِکَ مِنَ الرَّائِحَةِ الطَّیِّبَةِ (وَ لَا تُمْسِکْ عَلَیْهِ مِنَ
ص: 452
الرَّائِحَةِ الْمُنْتِنَةِ) (1) الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (2).
16760- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُحْرِمُ إِذَا مَرَّ عَلَی جِیفَةٍ فَلَا یُمْسِکْ عَلَی أَنْفِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5) 25 بَابُ جَوَازِ شَمِّ الْمُحْرِمِ الْإِذْخِرَ (6) وَ الْقَیْصُومَ (7) وَ الْخُزَامَی (8) وَ الشِّیحَ (9) وَ أَشْبَاهَهُ مِنَ الرَّیَاحِینِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ فِی الشَّمِّ وَ الْمَسِ
16761- 1- (10) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ أَنْ تَشَمَّ الْإِذْخِرَ وَ الْقَیْصُومَ وَ الْخُزَامَی وَ الشِّیحَ وَ أَشْبَاهَهُ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ.
ص: 453
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ (1)
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: لَا بَأْسَ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (2)
16762- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ (4) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَمَسُّ الْمُحْرِمُ شَیْئاً مِنَ الطِّیبِ وَ لَا الرَّیْحَانَ وَ لَا یَتَلَذَّذُ بِهِ الْحَدِیثَ.
16763- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا تَمَسَّ رَیْحَاناً وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (6).
یَشَمُّ الرَّیْحَانَ قَالَ لَا.
(1) 26 بَابُ جَوَازِ أَکْلِ الْمُحْرِمِ التُّفَّاحَ وَ الْأُتْرُجَّ وَ النَّبْقَ وَ نَحْوَهُ مِمَّا طَابَ رِیحُهُ وَ یُمْسِکُ عَلَی أَنْفِهِ
16765- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ التُّفَّاحِ وَ الْأُتْرُجِّ وَ النَّبْقِ وَ مَا طَابَ رِیحُهُ قَالَ تُمْسِکُ عَنْ شَمِّهِ وَ تَأْکُلُهُ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ تُمْسِکُ عَنْ شَمِّهِ وَ لَمْ یَرْوِ فِیهِ شَیْئاً (3)
16766- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یَأْکُلُ الْأُتْرُجَّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لَهُ لَهُ رَائِحَةٌ طَیِّبَةٌ قَالَ الْأُتْرُجُّ طَعَامٌ لَیْسَ هُوَ مِنَ الطِّیبِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ مِثْلَهُ (5) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنْ أَمْسَکَ عَلَی أَنْفِهِ لِمَا مَضَی (6) وَ یَأْتِی (7).
ص: 455
16767- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التُّفَّاحِ وَ الْأُتْرُجِّ وَ النَّبْقِ وَ مَا طَابَ رِیحُهُ فَقَالَ یُمْسِکُ عَلَی شَمِّهِ وَ یَأْکُلُهُ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ مِثْلَهُ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 27 بَابُ جَوَازِ غَسْلِ الْمُحْرِمِ یَدَهُ بِالْأُشْنَانِ (5) إِذَا لَمْ یَکُنْ فِیهِ طِیبٌ عَلَی کَرَاهِیَةٍ إِنْ کَانَ فِیهِ إِذْخِرٌ
16768- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یَغْسِلُ یَدَهُ بِالْأُشْنَانِ قَالَ کَانَ أَبِی یَغْسِلُ یَدَهُ بِالْحُرُضِ (7) الْأَبْیَضِ.
16769- 2- (8) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْأُشْنَانُ فِیهِ الطِّیبُ فَأَغْسِلُ بِهِ یَدَیَّ وَ أَنَا
ص: 456
مُحْرِمٌ قَالَ إِذَا أَرَدْتُمُ الْإِحْرَامَ فَانْظُرُوا مَزَاوِدَکُمْ فَاعْزِلُوا مَا (1) لَا تَحْتَاجُونَ إِلَیْهِ وَ قَالَ تَصَدَّقْ بِشَیْ ءٍ کَفَّارَةً لِلْأُشْنَانِ الَّذِی غَسَلْتَ بِهِ یَدَکَ.
16770- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ سُفْیَانَ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع الْمُحْرِمُ یَغْسِلُ یَدَهُ بِأُشْنَانٍ فِیهِ إِذْخِرٌ فَکَتَبَ لَا أُحِبُّهُ لَکَ.
(3) 28 بَابُ کَرَاهَةِ نَوْمِ الْمُحْرِمِ عَلَی فِرَاشٍ أَصْفَرَ وَ کَذَا الْمِرْفَقَةُ
16771- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِیِّ عَنِ الْمُعَلَّی أَبِی عُثْمَانَ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُرِهَ أَنْ یَنَامَ الْمُحْرِمُ عَلَی فِرَاشٍ أَصْفَرَ أَوْ عَلَی مِرْفَقَةٍ صَفْرَاءَ.
16772- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: وَ أَکْرَهُ (6) لِلْمُحْرِمِ أَنْ یَنَامَ عَلَی الْفِرَاشِ الْأَصْفَرِ وَ الْمِرْفَقَةِ الصَّفْرَاءِ (7).
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ وَ الْمِرْفَقَةِ (8)
ص: 457
(1) 29 بَابُ تَحْرِیمِ الِادِّهَانِ عَلَی الْمُحْرِمِ
16773- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَدَّهِنْ حِینَ تُرِیدُ أَنْ تُحْرِمَ بِدُهْنٍ فِیهِ مِسْکٌ وَ لَا عَنْبَرٌ مِنْ أَجْلِ أَنَّ رَائِحَتَهُ تَبْقَی فِی رَأْسِکَ بَعْدَ مَا تُحْرِمُ وَ ادَّهِنْ بِمَا شِئْتَ مِنَ الدُّهْنِ حِینَ تُرِیدُ أَنْ تُحْرِمَ فَإِذَا أَحْرَمْتَ فَقَدْ حَرُمَ عَلَیْکَ الدُّهْنُ حَتَّی تُحِلَّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ مِثْلَهُ (4) وَ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ لَا عَنْبَرٌ تَبْقَی رَائِحَتُهُ فِی رَأْسِکَ إِلَی أَنْ قَالَ حِینَ تُرِیدُ أَنْ تُحْرِمَ قَبْلَ الْغُسْلِ وَ بَعْدَهُ وَ ذَکَرَ الْبَاقِیَ مِثْلَهُ (5).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ مِثْلَهُ (6) وَ کَذَا
ص: 458
الشَّیْخُ (1)
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (2).
16774- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَمَسَّ شَیْئاً مِنَ الطِّیبِ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ وَ لَا مِنَ الدُّهْنِ الْحَدِیثَ وَ قَالَ فِی آخِرِهِ وَ یُکْرَهُ لِلْمُحْرِمِ الْأَدْهَانُ الطَّیِّبَةُ إِلَّا الْمُضْطَرَّ إِلَی الزَّیْتِ (4) یَتَدَاوَی بِهِ.
16775- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ النَّخَعِیِّ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَمَسَّ شَیْئاً مِنَ الطِّیبِ وَ لَا مِنَ الدُّهْنِ فِی إِحْرَامِکَ الْحَدِیثَ.
(1) 30 بَابُ جَوَازِ الِادِّهَانِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ بِمَا لَا یَبْقَی طِیبُهُ بَعْدَهُ
16777- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الرَّجُلُ یَدَّهِنُ بِأَیِّ دُهْنٍ شَاءَ إِذَا لَمْ یَکُنْ فِیهِ مِسْکٌ وَ لَا عَنْبَرٌ وَ لَا زَعْفَرَانٌ وَ لَا وَرْسٌ قَبْلَ أَنْ یَغْتَسِلَ لِلْإِحْرَامِ قَالَ وَ لَا تُجَمِّرْ ثَوْباً لِإِحْرَامِکَ.
16778- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَانَ لَا یَرَی بَأْساً بِأَنْ تَکْتَحِلَ الْمَرْأَةُ وَ تَدَّهِنَ وَ تَغْتَسِلَ بَعْدَ هَذَا کُلِّهِ لِلْإِحْرَامِ.
16779- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ بِأَنْ یَدَّهِنَ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ یَغْتَسِلَ لِلْإِحْرَامِ وَ بَعْدَهُ (5) وَ کَانَ یَکْرَهُ الدُّهْنَ الْخَاثِرَ (6) الَّذِی یَبْقَی.
16780- 4- (7) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ یَدَّهِنُ
ص: 460
بَعْدَ الْغُسْلِ قَالَ نَعَمْ فَادَّهَنَّا عِنْدَهُ بِسَلِیخَةِ بَانٍ (1) وَ ذَکَرَ أَنَّ أَبَاهُ کَانَ یَدَّهِنُ بَعْدَ مَا یَغْتَسِلُ لِلْإِحْرَامِ وَ أَنَّهُ یَدَّهِنُ بِالدُّهْنِ مَا لَمْ یَکُنْ (2) غَالِیَةً أَوْ دُهْناً فِیهِ مِسْکٌ أَوْ عَنْبَرٌ.
16781- 5- (3) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ فُضَیْلٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الطِّیبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ وَ الدُّهْنِ فَقَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع لَا یَزِیدُ عَنِ السَّلِیخَةِ.
16782- 6- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قَالَ لَهُ ابْنُ أَبِی یَعْفُورٍ مَا تَقُولُ فِی دُهْنَةٍ بَعْدَ الْغُسْلِ لِلْإِحْرَامِ فَقَالَ قَبْلُ وَ بَعْدُ وَ مَعَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ قَالَ ثُمَّ دَعَا بِقَارُورَةِ بَانٍ سَلِیخَةٍ لَیْسَ فِیهَا شَیْ ءٌ فَأَمَرَنَا فَادَّهَنَّا مِنْهَا الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (5).
16783- 7- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ دُهْنِ الْحِنَّاءِ وَ الْبَنَفْسَجِ أَ نَدَّهِنُ بِهِ إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُحْرِمَ فَقَالَ نَعَمْ.
ص: 461
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ (1)
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا لَا یَبْقَی بَعْدَ الْإِحْرَامِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی الضَّرُورَةِ وَ عَلَی مَا زَالَتْ رَائِحَتُهُ وَ اسْتَشْهَدَ بِحَدِیثِ هِشَامٍ وَ عَلَی مَا مَرَّ مِنْ عَدَمِ عُمُومِ تَحْرِیمِ الطِّیبِ لَا إِشْکَالَ فِیهِ (2).
(3) 31 بَابُ جَوَازِ ادِّهَانِ الْمُحْرِمِ بِمَا لَیْسَ فِیهِ طِیبٌ کَالسَّمْنِ وَ الزَّیْتِ وَ الْإِهَالَةِ (4) مَعَ الْحَاجَةِ وَ وَضْعِ الْمَرْتَکِ (5) وَ التُّوتِیَاءِ (6) عَلَی إِبْطَیْهِ لِرِیحِ الْعَرَقِ
16784- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا خَرَجَ بِالْمُحْرِمِ الْخُرَاجُ أَوِ الدُّمَّلُ فَلْیَبُطَّهُ وَ لْیُدَاوِهِ بِسَمْنٍ أَوْ زَیْتٍ.
16785- 2- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ تَشَقَّقَتْ یَدَاهُ قَالَ فَقَالَ یَدْهُنُهُمَا بِزَیْتٍ أَوْ سَمْنٍ أَوْ إِهَالَةٍ.
ص: 462
16786- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَحْمَسِیِّ قَالَ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع سَعِیدُ بْنُ یَسَارٍ عَنِ الْمُحْرِمِ تَکُونُ بِهِ الْقَرْحَةُ أَوِ الْبَثْرَةُ أَوِ الدُّمَّلُ فَقَالَ اجْعَلْ عَلَیْهِ الْبَنَفْسَجَ (2) وَ أَشْبَاهَهُ مِمَّا لَیْسَ فِیهِ الرِّیحُ الطَّیِّبَةُ.
16787- 4- (3) أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ هَلْ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یُصَیِّرَ عَلَی إِبْطَیْهِ الْمَرْتَکَ أَوِ التُّوتِیَاءَ لِرِیحِ الْعَرَقِ أَمْ لَا یَجُوزُ فَأَجَابَ ع یَجُوزُ ذَلِکَ وَ بِاللَّهِ التَّوْفِیقُ.
(5) 32 بَابُ تَحْرِیمِ الرَّفَثِ وَ الْفُسُوقِ وَ الْجِدَالِ عَلَی الْمُحْرِمِ وَ یُلَازِمُ التَّقْوَی وَ الذِّکْرَ وَ قِلَّةَ الْکَلَامِ إِلَّا بِخَیْرٍ
16788- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی کُلِّهِمْ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَحْرَمْتَ فَعَلَیْکَ بِتَقْوَی اللَّهِ وَ ذِکْرِ اللَّهِ وَ قِلَّةِ الْکَلَامِ إِلَّا بِخَیْرٍ فَإِنَّ تَمَامَ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ أَنْ یَحْفَظَ الْمَرْءُ لِسَانَهُ إِلَّا مِنْ خَیْرٍ کَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِی الْحَجِّ (7) فَالرَّفَثُ الْجِمَاعُ وَ الْفُسُوقُ الْکَذِبُ
ص: 463
وَ السِّبَابُ وَ الْجِدَالُ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَی وَ اللَّهِ.
16789- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِی الْحَجِّ (2) فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَطَ عَلَی النَّاسِ شَرْطاً وَ شَرَطَ لَهُمْ شَرْطاً قُلْتُ فَمَا الَّذِی اشْتَرَطَ عَلَیْهِمْ وَ مَا الَّذِی اشْتَرَطَ لَهُمْ فَقَالَ أَمَّا الَّذِی اشْتَرَطَ عَلَیْهِمْ فَإِنَّهُ قَالَ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِی الْحَجِّ (3) وَ أَمَّا الَّذِی شَرَطَ لَهُمْ فَإِنَّهُ قَالَ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ لِمَنِ اتَّقی (4) قَالَ یَرْجِعُ لَا ذَنْبَ لَهُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (5)
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ الْحَلَبِیِّ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ شَرَطَ لَهُمْ فَمَنْ وَفَی وَفَی اللَّهُ لَهُ (6).
وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ (7)
ص: 464
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (1).
16790- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَقُولُ لَا لَعَمْرِی وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ لَیْسَ بِالْجِدَالِ إِنَّمَا الْجِدَالُ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَی وَ اللَّهِ وَ أَمَّا قَوْلُهُ لَا هَا فَإِنَّمَا طَلَبُ الِاسْمِ وَ قَوْلُهُ یَا هَنَاهْ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ أَمَّا قَوْلُهُ لَابَ لِشَانِیکَ فَإِنَّهُ مِنْ قَوْلِ الْجَاهِلِیَّةِ.
16791- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَخِی مُوسَی ع عَنِ الرَّفَثِ وَ الْفُسُوقِ وَ الْجِدَالِ مَا هُوَ وَ مَا عَلَی مَنْ فَعَلَهُ فَقَالَ الرَّفَثُ جِمَاعُ النِّسَاءِ وَ الْفُسُوقُ الْکَذِبُ وَ الْمُفَاخَرَةُ وَ الْجِدَالُ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَی وَ اللَّهِ الْحَدِیثَ.
16792- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَ الْحَدِیثِ الْأَوَّلِ وَ زَادَ وَقَالَ اتَّقِ الْمُفَاخَرَةَ وَ عَلَیْکَ بِوَرَعٍ یَحْجُزُکَ عَنْ مَعَاصِی اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْیُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ (5) قَالَ أَبُو
ص: 465
عَبْدِ اللَّهِ ع مِنَ التَّفَثِ أَنْ تَتَکَلَّمَ فِی إِحْرَامِکَ بِکَلَامٍ قَبِیحٍ فَإِذَا دَخَلْتَ مَکَّةَ وَ طُفْتَ بِالْبَیْتِ- تَکَلَّمْتَ بِکَلَامٍ طَیِّبٍ فَکَانَ ذَلِکَ کَفَّارَةً قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ لَا لَعَمْرِی وَ بَلَی لَعَمْرِی قَالَ لَیْسَ هَذَا مِنَ الْجِدَالِ وَ إِنَّمَا الْجِدَالُ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَی وَ اللَّهِ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ مِنْ قَوْلِهِ اتَّقِ الْمُفَاخَرَةَ إِلَی قَوْلِهِ فَکَانَ ذَلِکَ کَفَّارَةً لِذَلِکَ (1)
16793- 6- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ (3) قَالَ إِتْمَامُهُمَا أَنْ لَا رَفَثَ وَ لَا فُسُوقَ وَ لَا جِدَالَ فِی الْحَجِّ.
16794- 7- (4) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی لَیْثَ بْنَ الْبَخْتَرِیِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یُرِیدُ أَنْ یَعْمَلَ الْعَمَلَ فَیَقُولُ لَهُ صَاحِبُهُ وَ اللَّهِ لَا تَعْمَلْهُ فَیَقُولُ وَ اللَّهِ لَأَعْمَلَنَّهُ فَیُخَالِفُهُ مِرَاراً یَلْزَمُهُ مَا یَلْزَمُ الْجِدَالَ قَالَ لَا إِنَّمَا أَرَادَ بِهَذَا إِکْرَامَ أَخِیهِ إِنَّمَا کَانَ ذَلِکَ (5) مَا کَانَ فِیهِ مَعْصِیَةٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ (6)
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ
ص: 466
أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ خَالِدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ (1) عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ (2) وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (3).
16795- 8- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّفَثِ وَ الْفُسُوقِ وَ الْجِدَالِ قَالَ أَمَّا الرَّفَثُ فَالْجِمَاعُ وَ أَمَّا الْفُسُوقُ فَهُوَ الْکَذِبُ أَ لَا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِ تَعَالَی یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا أَنْ تُصِیبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ (5) وَ الْجِدَالُ هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَی وَ اللَّهِ وَ سِبَابُ الرَّجُلِ الرَّجُلَ.
16796- 9- (6) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِی الْحَجِّ (7) وَ الرَّفَثُ الْجِمَاعُ وَ الْفُسُوقُ الْکَذِبُ وَ السِّبَابُ وَ الْجِدَالُ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَی وَ اللَّهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْکَفَّارَاتِ (8).
و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 11 من الباب 6 من أبواب وجوب الحجّ، و فی الحدیث 29 من الباب 2 من أبواب أقسام الحجّ.
ص: 467
(1) 33 بَابُ تَحْرِیمِ اکْتِحَالِ الْمُحْرِمِ وَ الْمُحْرِمَةِ بِمَا فِیهِ طِیبٌ وَ بِالْکُحْلِ الْأَسْوَدِ لِلزِّینَةِ وَ جَوَازِ اکْتِحَالِهِمَا بِمَا سِوَاهُمَا وَ بِهِمَا لِلضَّرُورَةِ
16797- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ جَمِیعاً عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یَکْتَحِلَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ (3) بِمَا لَمْ یَکُنْ فِیهِ طِیبٌ یُوجَدُ رِیحُهُ فَأَمَّا لِلزِّینَةِ فَلَا.
16798- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَکْتَحِلُ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَانِ بِالْکُحْلِ الْأَسْوَدِ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ.
16800- 4- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَکْتَحِلُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ بِالسَّوَادِ إِنَّ السَّوَادَ زِینَةٌ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ (2)
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنَّ السَّوَادَ مِنَ الزِّینَةِ (3)
16801- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ یَکْتَحِلُ الْمُحْرِمُ إِنْ هُوَ رَمِدَ بِکُحْلٍ لَیْسَ فِیهِ زَعْفَرَانٌ.
16802- 6- (5) وَ عَنْهُ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَکْحُلُ (6) الْمُحْرِمُ عَیْنَیْهِ بِکُحْلٍ فِیهِ زَعْفَرَانٌ وَ لْیَکْحُلْ (7) بِکُحْلٍ فَارِسِیٍّ.
16803- 7- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
ص: 469
سَأَلْتُهُ عَنِ الْکُحْلِ لِلْمُحْرِمِ فَقَالَ أَمَّا بِالسَّوَادِ فَلَا وَ لَکِنْ بِالصَّبِرِ وَ الْحُضَضِ (1).
16804- 8- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُحْرِمُ لَا یَکْتَحِلُ إِلَّا مِنْ وَجَعٍ وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تَکْتَحِلَ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ بِمَا لَمْ یَکُنْ فِیهِ طِیبٌ یُوجَدُ رِیحُهُ فَأَمَّا لِلزِّینَةِ فَلَا.
16805- 9- (3) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا اشْتَکَی الْمُحْرِمُ عَیْنَیْهِ فَلْیَکْتَحِلْ بِکُحْلٍ لَیْسَ فِیهِ مِسْکٌ وَ لَا طِیبٌ.
16806- 10- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ ضَرِیرٌ (5) وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ أَکْتَحِلُ إِذَا أَحْرَمْتُ قَالَ لَا وَ لِمَ تَکْتَحِلُ قَالَ إِنِّی ضَرِیرُ الْبَصَرِ وَ إِذَا أَنَا اکْتَحَلْتُ نَفَعَنِی وَ إِنْ لَمْ أَکْتَحِلْ ضَرَّنِی قَالَ فَاکْتَحِلْ قَالَ فَإِنِّی أَجْعَلُ مَعَ الْکُحْلِ غَیْرَهُ قَالَ وَ مَا هُوَ قَالَ آخُذُ خِرْقَتَیْنِ فَأُرَبِّعُهُمَا فَأَجْعَلُ عَلَی کُلِّ عَیْنٍ خِرْقَةً وَ أَعْصِبُهُمَا بِعِصَابَةٍ إِلَی قَفَایَ فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِکَ نَفَعَنِی وَ إِذَا تَرَکْتُهُ ضَرَّنِی قَالَ فَاصْنَعْهُ.
ص: 470
16807- 11- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُحْرِمَةَ لَا تَکْتَحِلُ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
16808- 12- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: یَکْتَحِلُ الْمُحْرِمُ عَیْنَیْهِ إِنْ شَاءَ بِصَبِرٍ لَیْسَ فِیهِ زَعْفَرَانٌ وَ لَا وَرْسٌ.
16809- 13- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ یَکْتَحِلَ بِکُحْلٍ لَیْسَ فِیهِ مِسْکٌ وَ لَا کَافُورٌ إِذَا اشْتَکَی عَیْنَیْهِ وَ تَکْتَحِلَ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ بِالْکُحْلِ کُلِّهِ إِلَّا کُحْلٍ أَسْوَدَ لِزِینَةٍ.
16810- 14- (5) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَکْتَحِلُ وَ هِیَ مُحْرِمَةٌ قَالَ لَا تَکْتَحِلُ قُلْتُ بِسَوَادٍ لَیْسَ فِیهِ طِیبٌ قَالَ فَکَرِهَهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ زِینَةٌ وَ قَالَ إِذَا اضْطُرَّتْ إِلَیْهِ فَلْتَکْتَحِلْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
ص: 471
(1) 34 بَابُ تَحْرِیمِ النَّظَرِ فِی الْمِرْآةِ لِلْمُحْرِمِ وَ الْمُحْرِمَةِ لِلزِّینَةِ فَإِنْ فَعَلَ فَلْیُلَبِ
16811- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ یَعْنِی ابْنَ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادٍ یَعْنِی ابْنَ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَنْظُرْ فِی الْمِرْآةِ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فَإِنَّهُ (3) مِنَ الزِّینَةِ.
16812- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ فِی الْمِرْآةِ لِلزِّینَةِ.
16813- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَنْظُرْ فِی الْمِرْآةِ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ لِأَنَّهُ مِنَ الزِّینَةِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ (6)
وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (7).
ص: 472
16814- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یَنْظُرُ الْمُحْرِمُ فِی الْمِرْآةِ لِزِینَةٍ فَإِنْ نَظَرَ فَلْیُلَبِّ.
(2) 35 بَابُ حُکْمِ لُبْسِ الْمَخِیطِ لِلرَّجُلِ الْمُحْرِمِ وَ لُبْسِهِ ثَوْباً یُزَرُّ أَوْ یُدَرَّعُ
16815- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَلْبَسْ ثَوْباً لَهُ أَزْرَارٌ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ إِلَّا أَنْ تَنْکُسَهُ وَ لَا ثَوْباً تَدَرَّعُهُ وَ لَا سَرَاوِیلَ إِلَّا أَنْ لَا یَکُونَ لَکَ إِزَارٌ وَ لَا خُفَّیْنِ إِلَّا أَنْ لَا یَکُونَ لَکَ نَعْلٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (4).
16816- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَلْبَسْ وَ أَنْتَ تُرِیدُ الْإِحْرَامَ ثَوْباً تَزُرُّهُ وَ لَا تَدَرَّعُهُ وَ لَا تَلْبَسْ سَرَاوِیلَ إِلَّا أَنْ لَا یَکُونَ لَکَ إِزَارٌ وَ لَا خُفَّیْنِ إِلَّا أَنْ لَا یَکُونَ لَکَ نَعْلَانِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ جَوَازِ لُبْسِ الْمُحْرِمِ الْقَمِیصَ فِی
ص: 473
الْإِحْرَامِ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2) وَ قَدْ نَقَلَ جَمَاعَةٌ الْإِجْمَاعَ عَلَی تَحْرِیمِ لُبْسِ الْمَخِیطِ لِلْمُحْرِمِ (3) وَ الْأَحَادِیثُ غَیْرُ صَرِیحَةٍ فِیهِ لَکِنَّهُ أَحْوَطُ (4).
(5) 36 بَابُ جَوَازِ لُبْسِ الْمُحْرِمِ الطَّیْلَسَانَ وَ لَا یَزُرُّهُ عَلَیْهِ بَلْ یَنْکُسُهُ اسْتِحْبَاباً أَوْ یَنْزِعُ أَزْرَارَهُ وَ أَنَّ لَهُ أَنْ یَلْبَسَ کُلَّ ثَوْبٍ إِلَّا مَا وَرَدَ النَّهْیُ عَنْهُ
16817- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَلْبَسْ ثَوْباً لَهُ أَزْرَارٌ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ إِلَّا أَنْ تَنْکُسَهُ الْحَدِیثَ.
ص: 474
16818- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یَلْبَسُ الطَّیْلَسَانَ الْمَزْرُورَ فَقَالَ نَعَمْ وَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع لَا یَلْبَسُ طَیْلَسَاناً حَتَّی یَنْزِعَ أَزْرَارَهُ فَحَدَّثَنِی أَبِی أَنَّهُ إِنَّمَا کَرِهَ ذَلِکَ مَخَافَةَ أَنْ یَزُرَّهُ الْجَاهِلُ عَلَیْهِ.
16819- 3- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَ ذَلِکَ وَ قَالَ إِنَّمَا کَرِهَ ذَلِکَ مَخَافَةَ أَنْ یَزُرَّهُ الْجَاهِلُ فَأَمَّا الْفَقِیهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَلْبَسَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ (3)
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (4).
16820- 4- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ إِنْ لَبِسَ الطَّیْلَسَانَ فَلَا یَزُرُّهُ عَلَیْهِ.
(1) 37 بَابُ تَحْرِیمِ لُبْسِ الْمُحْرِمِ الثَّوْبَ النَّجِسَ وَ عَدَمِ بُطْلَانِ الْإِحْرَامِ لَوْ فَعَلَ
16822- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یُصِیبُ (3) ثَوْبَهُ الْجَنَابَةُ قَالَ لَا یَلْبَسُهُ حَتَّی یَغْسِلَهُ وَ إِحْرَامُهُ تَامٌّ.
16823- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یُقَارِنُ بَیْنَ ثِیَابِهِ الَّتِی أَحْرَمَ فِیهَا وَ بَیْنَ غَیْرِهَا (5) قَالَ نَعَمْ (6) إِذَا کَانَتْ طَاهِرَةً.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
(8) 38 بَابُ کَرَاهَةِ الْإِحْرَامِ فِی الثَّوْبِ الْوَسِخِ وَ عَدَمِ تَحْرِیمِهِ وَ کَرَاهَةِ غَسْلِ الْمُحْرِمِ ثَوْبَهُ مِنَ الْوَسَخِ إِلَّا أَنْ یَتَنَجَّسَ
16824- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
ص: 476
مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُحْرِمُ فِی ثَوْبٍ وَسِخٍ قَالَ لَا وَ لَا أَقُولُ: إِنَّهُ حَرَامٌ وَ لَکِنْ تَطْهِیرُهُ أَحَبُّ إِلَیَّ (1) وَ طَهُورُهُ غَسْلُهُ وَ لَا یَغْسِلُ الرَّجُلُ ثَوْبَهُ الَّذِی یُحْرِمُ فِیهِ حَتَّی یَحِلَّ وَ إِنْ تَوَسَّخَ إِلَّا أَنْ تُصِیبَهُ جَنَابَةٌ أَوْ شَیْ ءٌ فَیَغْسِلَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (3).
16825- 2- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ لَا بَأْسَ أَنْ یُحَوِّلَ الْمُحْرِمُ ثِیَابَهُ قُلْتُ إِذَا أَصَابَهَا شَیْ ءٌ یَغْسِلُهَا قَالَ نَعَمْ إِنِ احْتَلَمَ فِیهَا.
16826- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ قَالَ سُئِلَ أَحَدُهُمَا ع عَنِ الثَّوْبِ الْوَسِخِ أَ یُحْرِمُ فِیهِ الْمُحْرِمُ فَقَالَ لَا وَ لَا أَقُولُ: إِنَّهُ حَرَامٌ وَ لَکِنْ تَطْهِیرُهُ أَحَبُّ إِلَیَّ وَ طُهْرُهُ غَسْلُهُ.
16827- 4- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِ
ص: 477
قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یُحَوِّلُ ثِیَابَهُ قَالَ نَعَمْ وَ سَأَلْتُهُ یَغْسِلُهَا إِنْ أَصَابَهَا شَیْ ءٌ قَالَ نَعَمْ إِذَا احْتَلَمَ فِیهَا فَلْیَغْسِلْهَا.
16828- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الثَّوْبِ الْمُعْلَمِ هَلْ یُحْرِمُ فِیهِ الرَّجُلُ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا یَحْرُمُ (4) الْمُلْحَمُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ مِثْلَهُ (5).
16829- 2- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی حَدِیثِ الْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ قَالَ وَ لَا بَأْسَ بِالْعَلَمِ فِی الثَّوْبِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).
ص: 478
16830- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ أَنْ یُحْرِمَ الرَّجُلُ فِی الثَّوْبِ الْمُعْلَمِ وَ تَرْکُهُ أَحَبُّ إِلَیَّ إِذَا قَدَرَ عَلَی غَیْرِهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (2).
16831- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُحْرِمُ فِی ثَوْبٍ لَهُ عَلَمٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
16832- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: أَمَّا الْخَزُّ وَ الْعَلَمُ فِی الثَّوْبِ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَلْبَسَهُ الْمَرْأَةُ وَ هِیَ مُحْرِمَةٌ.
16833- 6- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ النَّهْدِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الْمَرْأَةِ تُحْرِمُ فِی الْعِمَامَةِ وَ لَهَا عَلَمٌ قَالَ لَا بَأْسَ (6).
(8) 40 بَابُ جَوَازِ لُبْسِ الْمُحْرِمِ وَ الْمُحْرِمَةِ الثَّوْبَ الْمَصْبُوغَ بِالْعُصْفُرِ وَ غَیْرِهِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ تَتَأَکَّدُ فِیمَا فِیهِ شُهْرَةٌ
16834- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
ص: 479
مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ جُذَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مُصَبَّغَاتُ الثِّیَابِ یَلْبَسُهَا الْمُحْرِمُ (1) فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِلَّا الْمُفْدَمَ (2) الْمَشْهُورَ وَ الْقِلَادَةَ الْمَشْهُورَةَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ جُذَاعَةَ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ الْمُفْدَمَ الْمَشْهُورَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ تَلْبَسُهَا الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ (3).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
16835- 2- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الثَّوْبِ یَکُونُ مَصْبُوغاً بِالْعُصْفُرِ ثُمَّ یُغْسَلُ أَلْبَسُهُ وَ أَنَا مُحْرِمٌ قَالَ نَعَمْ لَیْسَ الْعُصْفُرُ مِنَ الطِّیبِ وَ لَکِنْ أَکْرَهُ أَنْ تَلْبَسَ مَا یَشْهَرُکَ بِهِ النَّاسُ.
16836- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْکَاهِلِیِّ قَالَ: سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ ثُمَّ ذَکَرَ مِثْلَهُ.
16837- 4- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَخِی مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع یَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الثَّوْبَ الْمُشْبَعَ بِالْعُصْفُرِ فَقَالَ إِذَا لَمْ یَکُنْ فِیهِ طِیبٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
ص: 480
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ (1) وَ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (2).
16838- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْفَرَجِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: سَأَلَ (4) أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَخِی (5) وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الثَّوْبِ یَکُونُ مَصْبُوغاً بِالْعُصْفُرِ ثُمَّ یُغْسَلُ أَلْبَسُهُ وَ أَنَا مُحْرِمٌ (6) قَالَ نَعَمْ لَیْسَ الْعُصْفُرُ مِنَ الطِّیبِ وَ لَکِنْ أَکْرَهُ أَنْ تَلْبَسَ مَا یَشْهَرُکَ بَیْنَ (7) النَّاسِ.
16839- 1- (10) عَلِیُّ بْنُ عِیسَی فِی کَشْفِ الْغُمَّةِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الدَّلَائِلِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یُونُسَ قَالَ: کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی الرِّضَا ع یَسْأَلُهُ عَنْ مَسَائِلَ وَ أَرَادَ أَنْ یَسْأَلَهُ عَنِ الثَّوْبِ الْمُلْحَمِ یَلْبَسُهُ الْمُحْرِمُ وَ نَسِیَ ذَلِکَ فَجَاءَ جَوَابُ الْمَسَائِلِ وَ فِیهِ لَا بَأْسَ بِالْإِحْرَامِ فِی الثَّوْبِ الْمُلْحَمِ.
ص: 481
16840- 2- (1) سَعِیدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِیُّ فِی الْخَرَائِجِ وَ الْجَرَائِحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَحْیَی قَالَ: کَتَبْتُ کِتَاباً إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع وَ نَسِیتُ أَنْ أَکْتُبَ إِلَیْهِ أَسْأَلَهُ عَنِ الْمُحْرِمِ هَلْ یَلْبَسُ الثَّوْبَ الْمُلْحَمَ أَمْ لَا فَجَاءَنِی الْجَوَابُ بِکُلِّ مَا سَأَلْتُهُ عَنْهُ وَ فِی أَسْفَلِ الْکِتَابِ لَا بَأْسَ بِالْمُلْحَمِ أَنْ یَلْبَسَهُ الْمُحْرِمُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی التَّحْرِیمِ (2) وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهَةِ لِمَا مَرَّ (3) أَوْ عَلَی کَوْنِهِ حَرِیراً مَحْضاً.
(4) 42 بَابُ جَوَازِ لُبْسِ الْمُحْرِمِ الثَّوْبَ الْمَصْبُوغَ بِالْمِشْقِ
16841- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یُحْرِمَ الرَّجُلُ فِی ثَوْبٍ مَصْبُوغٍ مُمَشَّقٍ (6).
16842- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ وَ هُوَ یَقُولُ کَانَ عَلِیٌّ ع مُحْرِماً وَ مَعَهُ بَعْضُ صِبْیَانِهِ وَ عَلَیْهِ ثَوْبَانِ مَصْبُوغَانِ فَمَرَّ بِهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ-
ص: 482
فَقَالَ یَا أَبَا الْحَسَنِ مَا هَذَانِ الثَّوْبَانِ الْمَصْبُوغَانِ فَقَالَ ع (1) مَا نُرِیدُ أَحَداً یُعَلِّمُنَا السُّنَّةَ إِنَّمَا هُمَا ثَوْبَانِ صُبِغَا بِالْمِشْقِ یَعْنِی الطِّینَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ (2).
16843- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یُحْرِمَ الرَّجُلُ فِی ثَوْبٍ مَصْبُوغٍ بِمِشْقٍ الْحَدِیثَ.
16844- 4- (4) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ (5) عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا حَجَّ عُمَرُ أَوَّلَ سَنَةٍ حَجَّ وَ هُوَ خَلِیفَةٌ فَحَجَّ تِلْکَ السَّنَةَ الْمُهَاجِرُونَ وَ الْأَنْصَارُ- وَ کَانَ عَلِیٌّ ع قَدْ حَجَّ تِلْکَ السَّنَةَ- بِالْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ- قَالَ فَلَمَّا أَحْرَمَ عَبْدُ اللَّهِ لَبِسَ إِزَاراً وَ رِدَاءً مُمَشَّقَیْنِ مَصْبُوغَیْنِ بِطِینِ الْمِشْقِ ثُمَّ أَتَی فَنَظَرَ إِلَیْهِ عُمَرُ وَ هُوَ یُلَبِّی وَ عَلَیْهِ الْإِزَارُ وَ الرِّدَاءُ وَ هُوَ یَسِیرُ إِلَی جَنْبِ عَلِیٍّ ع فَقَالَ 1 عُمَرُ مِنْ خَلْفِهِمْ مَا هَذِهِ الْبِدْعَةُ الَّتِی فِی الْحَرَمِ- فَالْتَفَتَ إِلَیْهِ عَلِیٌّ ع فَقَالَ یَا عُمَرُ لَا یَنْبَغِی لِأَحَدٍ أَنْ یُعَلِّمَنَا السُّنَّةَ فَقَالَ عُمَرُ صَدَقْتَ وَ اللَّهِ یَا أَبَا الْحَسَنِ- لَا وَ اللَّهِ مَا عَلِمْتُ أَنَّکُمْ هُمْ الْحَدِیثَ.
ص: 483
(1) 43 بَابُ جَوَازِ لُبْسِ الْمُحْرِمِ ثَوْباً مَصْبُوغاً بِالطِّیبِ إِذَا ذَهَبَ رِیحُهُ وَ تَحْرِیمِ لُبْسِهِ مَعَ بَقَاءِ الرِّیحِ وَ کَذَا اللِّحَافُ
16845- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الثَّوْبِ یُصِیبُهُ الزَّعْفَرَانُ ثُمَّ یُغْسَلُ فَلَا یَذْهَبُ أَ یُحْرَمُ فِیهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا ذَهَبَ رِیحُهُ وَ لَوْ کَانَ مَصْبُوغاً کُلُّهُ إِذَا ضَرَبَ إِلَی الْبَیَاضِ وَ غُسِلَ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ (3)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ نَحْوَهُ (4).
16846- 2- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُحْرِمَةَ تَلْبَسُ الثِّیَابَ کُلَّهَا إِلَّا الْمَصْبُوغَةَ بِالزَّعْفَرَانِ وَ الْوَرْسِ.
16847- 3- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ
ص: 484
حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: الْمُحْرِمَةُ لَا تَلْبَسُ الْحُلِیَّ وَ لَا الثِّیَابَ الْمُصَبَّغَاتِ إِلَّا صِبْغاً لَا یَرْدَعُ (1).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
16848- 4- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَلْبَسُ لِحَافاً ظِهَارَتُهُ حَمْرَاءُ وَ بَاطِنَتُهُ صَفْرَاءُ قَدْ أَتَی لَهُ سَنَةٌ أَوْ سَنَتَانِ (4) قَالَ مَا لَمْ یَکُنْ لَهُ رِیحٌ فَلَا بَأْسَ وَ کُلُّ ثَوْبٍ یُصْبَغُ وَ یُغْسَلُ یَجُوزُ الْإِحْرَامُ فِیهِ وَ إِنْ لَمْ یُغْسَلْ فَلَا.
16849- 5- (5) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یَلْبَسُ الثَّوْبَ قَدْ أَصَابَهُ الطِّیبُ قَالَ إِذَا ذَهَبَ رِیحُ الطِّیبِ فَلْیَلْبَسْهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ مِثْلَهُ (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).
16850- 6- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ
ص: 485
یَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الثَّوْبِ الْمَصْبُوغِ بِالزَّعْفَرَانِ أَغْسِلُهُ وَ أُحْرِمُ فِیهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 44 بَابُ جَوَازِ لُبْسِ الْمُحْرِمِ الْقَبَاءَ مَقْلُوباً فِی الضَّرُورَةِ وَ لَا یُدْخِلُ یَدَیْهِ فِی کُمَّیْهِ
16851- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اضْطُرَّ الْمُحْرِمُ إِلَی الْقَبَاءِ وَ لَمْ یَجِدْ ثَوْباً غَیْرَهُ فَلْیَلْبَسْهُ مَقْلُوباً وَ لَا یُدْخِلْ یَدَیْهِ فِی یَدَیِ الْقَبَاءِ.
16852- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْخُفَّیْنِ إِذَا لَمْ یَجِدْ نَعْلَیْنِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ رِدَاءٌ طَرَحَ قَمِیصَهُ عَلَی عُنُقِهِ (5) أَوْ قَبَاءَهُ بَعْدَ أَنْ یَنْکُسَهُ.
16853- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اضْطُرَّ إِلَی ثَوْبٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ لَیْسَ مَعَهُ إِلَّا قَبَاءٌ فَلْیَنْکُسْهُ وَ لْیَجْعَلْ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ وَ یَلْبَسُهُ.
16854- 4- (7) قَالَ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی یَقْلِبُ ظَهْرَهُ بَطْنَهُ إِذَا لَمْ یَجِدْ غَیْرَهُ.
ص: 486
16855- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ إِنِ اضْطُرَّ (2) إِلَی قَبَاءٍ مِنْ بُرْدٍ وَ لَا یَجِدُ ثَوْباً غَیْرَهُ فَلْیَلْبَسْهُ مَقْلُوباً وَ لَا یُدْخِلْ یَدَیْهِ فِی یَدَیِ الْقَبَاءِ.
16856- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنِ اضْطُرَّ الْمُحْرِمُ إِلَی أَنْ یَلْبَسَ قَبَاءً مِنْ بُرْدٍ وَ لَا یَجِدُ ثَوْباً غَیْرَهُ لَبِسَهُ مَقْلُوباً وَ لَا یُدْخِلُ یَدَیْهِ فِی یَدَیِ الْقَبَاءِ.
16857- 7- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ یَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَبَاءَ إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهُ رِدَاءٌ وَ یَقْلِبُ ظَهْرَهُ لِبَاطِنِهِ.
16858- 8- (5) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اضْطُرَّ إِلَی ثَوْبٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ لَیْسَ لَهُ إِلَّا قَبَاءٌ (6) فَلْیَنْکُسْهُ وَ لْیَجْعَلْ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ وَ لْیَلْبَسْهُ.
وَ رَوَاهُ الْعَلَّامَةُ فِی الْمُنْتَهَی وَ الْمُخْتَلَفِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْجَامِعِ لِلْبَزَنْطِیِّ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (7)
ص: 487
أَقُولُ: حَمَلَ جَمَاعَةٌ مِنْ عُلَمَائِنَا مَا وَرَدَ هُنَا فِی مَعْنَی الْقَلْبِ عَلَی التَّخْیِیرِ وَ الْجَمْعُ أَوْلَی (1).
(2) 45 بَابُ أَنَّ مَنْ لَبِسَ قَمِیصاً بَعْدَ مَا أَحْرَمَ وَجَبَ أَنْ یُخْرِجَهُ مِنْ قَدَمَیْهِ وَ لَوْ بِالشَّقِّ وَ إِنْ لَبِسَهُ ثُمَّ أَحْرَمَ فِیهِ نَزَعَهُ مِنْ رَأْسِهِ
16859- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا لَبِسْتَ قَمِیصاً وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فَشُقَّهُ وَ أَخْرِجْهُ مِنْ تَحْتِ قَدَمَیْکَ.
16860- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَحْرَمَ وَ عَلَیْهِ قَمِیصُهُ فَقَالَ یَنْزِعُهُ وَ لَا یَشُقُّهُ وَ إِنْ کَانَ لَبِسَهُ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ شَقَّهُ وَ أَخْرَجَهُ مِمَّا یَلِی رِجْلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (5).
16861- 3- (6) وَ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَجُلًا أَعْجَمِیّاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ یُلَبِّی
ص: 488
وَ عَلَیْهِ قَمِیصُهُ فَقَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی کُنْتُ رَجُلًا أَعْمَلُ بِیَدِی وَ اجْتَمَعَتْ لِی نَفَقَةٌ فَجِئْتُ أَحُجُّ لَمْ أَسْأَلْ أَحَداً عَنْ شَیْ ءٍ وَ أَفْتَوْنِی (1) هَؤُلَاءِ أَنْ أَشُقَّ قَمِیصِی وَ أَنْزِعَهُ مِنْ قِبَلِ رِجْلَیَّ وَ أَنَّ حَجِّی فَاسِدٌ وَ أَنَّ عَلَیَّ بَدَنَةً فَقَالَ لَهُ مَتَی لَبِسْتَ قَمِیصَکَ أَ بَعْدَ مَا لَبَّیْتَ أَمْ قَبْلَ قَالَ قَبْلَ أَنْ أُلَبِّیَ قَالَ فَأَخْرِجْهُ مِنْ رَأْسِکَ فَإِنَّهُ لَیْسَ عَلَیْکَ بَدَنَةٌ وَ لَیْسَ عَلَیْکَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ أَیُّ رَجُلٍ رَکِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ طُفْ بِالْبَیْتِ سَبْعاً وَ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع- وَ اسْعَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ قَصِّرْ مِنْ شَعْرِکَ فَإِذَا کَانَ یَوْمُ التَّرْوِیَةِ فَاغْتَسِلْ وَ أَهِلَّ بِالْحَجِّ وَ اصْنَعْ کَمَا یَصْنَعُ النَّاسُ.
16862- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَصَمِّ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَدَخَلَ فِی الطَّوَافِ وَ عَلَیْهِ قَمِیصٌ وَ کِسَاءٌ فَأَقْبَلَ النَّاسُ عَلَیْهِ یَشُقُّونَ قَمِیصَهُ وَ کَانَ صُلْباً فَرَآهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُمْ یُعَالِجُونَ قَمِیصَهُ یَشُقُّونَهُ فَقَالَ لَهُ کَیْفَ صَنَعْتَ فَقَالَ أَحْرَمْتُ هَکَذَا فِی قَمِیصِی وَ کِسَائِی فَقَالَ انْزِعْهُ مِنْ رَأْسِکَ لَیْسَ یَنْزِعُ هَذَا مِنْ رِجْلَیْهِ إِنَّمَا جَهِلَ فَأَتَاهُ غَیْرُ ذَلِکَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ أَحْرَمَ فِی قَمِیصِهِ قَالَ یَنْزِعُ مِنْ رَأْسِهِ.
16863- 5- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ لَبِسْتَ ثَوْباً فِی إِحْرَامِکَ لَا یَصْلُحُ لَکَ لُبْسُهُ فَلَبِّ وَ أَعِدْ غُسْلَکَ وَ إِنْ لَبِسْتَ قَمِیصاً فَشُقَّهُ وَ أَخْرِجْهُ مِنْ تَحْتِ قَدَمَیْکَ.
ص: 489
(1) 46 بَابُ جَوَازِ لُبْسِ الْمُحْرِمِ الْخَاتَمَ لِلسُّنَّةِ وَ تَحْرِیمِ لُبْسِهِ لِلزِّینَةِ
16864- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ نَجِیحٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِلُبْسِ الْخَاتَمِ لِلْمُحْرِمِ.
16865- 2- (3) قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی لَا یَلْبَسُهُ لِلزِّینَةِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
16866- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ: رَأَیْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ عَلَیْهِ خَاتَمٌ وَ هُوَ یَطُوفُ طَوَافَ الْفَرِیضَةِ.
16867- 4- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیٍّ یَعْنِی ابْنَ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ أَ یَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْخَاتَمَ قَالَ لَا یَلْبَسُهُ لِلزِّینَةِ.
16868- 5- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ
ص: 490
سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَلْبَسُ الْمَرْأَةُ (1) الْمُحْرِمَةُ الْخَاتَمَ مِنْ ذَهَبٍ.
16869- 6- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: رَأَیْتُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع وَ هُوَ مُحْرِمٌ خَاتَماً.
(3) 47 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ یَشُدَّ عَلَی وَسَطِهِ النَّفَقَةَ وَ الْهِمْیَانَ وَ الْمِنْطَقَةَ
16870- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یَصُرُّ الدَّرَاهِمَ فِی ثَوْبِهِ قَالَ نَعَمْ وَ یَلْبَسُ الْمِنْطَقَةَ وَ الْهِمْیَانَ.
16871- 2- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُحْرِمِ یَشُدُّ عَلَی بَطْنِهِ الْعِمَامَةَ قَالَ لَا ثُمَّ قَالَ کَانَ أَبِی یَقُولُ یَشُدُّ عَلَی بَطْنِهِ الْمِنْطَقَةَ الَّتِی فِیهَا نَفَقَتُهُ یَسْتَوْثِقُ مِنْهَا فَإِنَّهَا مِنْ تَمَامِ حَجِّهِ.
ص: 491
16872- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَکُونُ مَعِیَ الدَّرَاهِمُ فِیهَا تَمَاثِیلُ وَ أَنَا مُحْرِمٌ فَأَجْعَلُهَا فِی هِمْیَانِی وَ أَشُدُّهُ فِی وَسَطِی فَقَالَ لَا بَأْسَ أَ وَ لَیْسَ هِیَ نَفَقَتَکَ وَ عَلَیْهَا اعْتِمَادُکَ بَعْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
وَ
رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَ لَیْسَ هِیَ نَفَقَتَکَ تُعِینُکَ بَعْدَ اللَّهِ (2)
16873- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُحْرِمُ یَشُدُّ الْهِمْیَانَ فِی وَسَطِهِ فَقَالَ نَعَمْ وَ مَا خَیْرُهُ بَعْدَ نَفَقَتِهِ.
16874- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَبِی ع یَشُدُّ عَلَی بَطْنِهِ نَفَقَتَهُ یَسْتَوْثِقُ بِهَا فَإِنَّهَا تَمَامُ حَجِّهِ.
16875- 6- (5) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ (6) عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ (7) عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یَشُدُّ عَلَی بَطْنِهِ الْمِنْطَقَةَ الَّتِی فِیهَا نَفَقَتُهُ قَالَ یَسْتَوْثِقُ مِنْهَا فَإِنَّهَا تَمَامُ حَجِّهِ.
ص: 492
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی السَّفَرِ (1).
(2) 48 بَابُ تَحْرِیمِ النِّقَابِ لِلْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ وَ الْبُرْقُعِ وَ تَغْطِیَةِ الْوَجْهِ وَ جَوَازِ إِرْخَاءِ الثَّوْبِ عَلَی وَجْهِهَا إِلَی فَمِهَا وَ إِنْ کَانَتْ رَاکِبَةً فَإِلَی نَحْرِهَا مَعَ الْحَاجَةِ
16876- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: الْمُحْرِمَةُ لَا تَتَنَقَّبُ لِأَنَّ إِحْرَامَ الْمَرْأَةِ فِی وَجْهِهَا وَ إِحْرَامَ الرَّجُلِ فِی رَأْسِهِ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (4)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ ع مِثْلَهُ (5).
16877- 2- (6) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ (7) عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ کُرِهَ النِّقَابُ یَعْنِی لِلْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ وَ قَالَ تَسْدُلُ الثَّوْبَ عَلَی وَجْهِهَا قُلْتُ حَدُّ ذَلِکَ إِلَی أَیْنَ قَالَ إِلَی طَرَفِ الْأَنْفِ قَدْرَ مَا تُبْصِرُ.
ص: 493
أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالْکَرَاهَةِ التَّحْرِیمُ لِمَا مَضَی (1) وَ یَأْتِی (2).
16878- 3- (3) وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَرَّ أَبُو جَعْفَرٍ ع بِامْرَأَةٍ مُتَنَقِّبَةٍ وَ هِیَ مُحْرِمَةٌ فَقَالَ أَحْرِمِی وَ أَسْفِرِی وَ أَرْخِی ثَوْبَکِ مِنْ فَوْقِ رَأْسِکِ فَإِنَّکِ إِنْ تَنَقَّبْتِ لَمْ یَتَغَیَّرْ لَوْنُکِ فَقَالَ رَجُلٌ إِلَی أَیْنَ تُرْخِیهِ قَالَ تُغَطِّی عَیْنَیْهَا قَالَ قُلْتُ: تَبْلُغُ (4) فَمَهَا قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
16879- 4- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (7) عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: مَرَّ أَبُو جَعْفَرٍ ع بِامْرَأَةٍ مُحْرِمَةٍ قَدِ اسْتَتَرَتْ بِمِرْوَحَةٍ فَأَمَاطَ الْمِرْوَحَةَ بِنَفْسِهِ عَنْ وَجْهِهَا.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَأَمَاطَ الْمِرْوَحَةَ بِقَضِیبِهِ (8).
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ (9).
ص: 494
16880- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَطُوفُ الْمَرْأَةُ بِالْبَیْتِ وَ هِیَ مُتَنَقِّبَةٌ.
16881- 6- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُحْرِمَةُ تَسْدُلُ الثَّوْبَ عَلَی وَجْهِهَا إِلَی الذَّقَنِ.
16882- 7- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الْمُحْرِمَةَ تَسْدُلُ ثَوْبَهَا إِلَی نَحْرِهَا.
16883- 8- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: تَسْدُلُ الْمَرْأَةُ الثَّوْبَ عَلَی وَجْهِهَا مِنْ أَعْلَاهَا إِلَی النَّحْرِ إِذَا کَانَتْ رَاکِبَةً.
(1) 49 بَابُ جَوَازِ لُبْسِ الْمُحْرِمَةِ الْحُلِیَّ الْمُعْتَادَ لَهَا وَ لَوْ ذَهَباً بِغَیْرِ الزِّینَةِ وَ تَحْرِیمِ إِظْهَارِهِ لِلرِّجَالِ حَتَّی الزَّوْجِ وَ تَحْرِیمِ لُبْسِهَا لِغَیْرِ الْمُعْتَادِ مِنْهُ
16886- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ یَکُونُ عَلَیْهَا الْحُلِیُّ وَ الْخَلْخَالُ وَ الْمَسَکَةُ وَ الْقُرْطَانِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْوَرِقِ تُحْرِمُ فِیهِ وَ هُوَ عَلَیْهَا وَ قَدْ کَانَتْ تَلْبَسُهُ فِی بَیْتِهَا قَبْلَ حَجِّهَا أَ تَنْزِعُهُ إِذَا أَحْرَمَتْ أَوْ تَتْرُکُهُ عَلَی حَالِهِ قَالَ تُحْرِمُ فِیهِ وَ تَلْبَسُهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ تُظْهِرَهُ لِلرِّجَالِ (3) فِی مَرْکَبِهَا وَ مَسِیرِهَا.
16887- 2- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: الْمُحْرِمَةُ لَا تَلْبَسُ الْحُلِیَّ وَ لَا الْمُصَبَّغَاتِ (5) إِلَّا صِبْغاً لَا یَرْدَعُ.
ص: 496
16888- 3- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ أَیَّ شَیْ ءٍ تَلْبَسُ مِنَ الثِّیَابِ قَالَ تَلْبَسُ الثِّیَابَ کُلَّهَا إِلَّا الْمَصْبُوغَةَ بِالزَّعْفَرَانِ وَ الْوَرْسِ وَ لَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَیْنِ وَ لَا حُلِیّاً تَتَزَیَّنُ بِهِ لِزَوْجِهَا وَ لَا تَکْتَحِلُ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ وَ لَا تَمَسُّ طِیباً وَ لَا تَلْبَسُ حُلِیّاً وَ لَا فِرِنْداً (2) وَ لَا بَأْسَ بِالْعَلَمِ فِی الثَّوْبِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3) وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
16889- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُحْرِمَةُ تَلْبَسُ الْحُلِیَّ کُلَّهُ إِلَّا حُلِیّاً مَشْهُوراً لِلزِّینَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (5).
16890- 5- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ الْخَاتَمَ مِنْ ذَهَبٍ.
16891- 6- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْکَاهِلِیِّ عَنْ أَبِی
ص: 497
عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: تَلْبَسُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ الْحُلِیَّ کُلَّهُ إِلَّا الْقُرْطَ الْمَشْهُورَ وَ الْقِلَادَةَ الْمَشْهُورَةَ.
16892- 7- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَلْبَسُ الْحُلِیَّ قَالَ تَلْبَسُ الْمَسَکَ وَ الْخَلْخَالَیْنِ.
16893- 8- (2) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ أَنْ تَلْبَسَ الْمَرْأَةُ الْخَلْخَالَیْنِ وَ الْمَسَکَ.
16894- 9- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَ لِلْمَرْأَةِ حُلِیٌّ لَمْ تُحْدِثْهُ لِلْإِحْرَامِ لَمْ تَنْزِعْ حُلِیَّهَا.
16895- 10- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تُحْرِمَ الْمَرْأَةُ فِی الذَّهَبِ وَ الْخَزِّ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ تَقَدَّمَ فِی أَحَادِیثِ الْإِحْرَامِ فِی الْحَرِیرِ مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ لُبْسِهَا لِلْحُلِیِّ (6) وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَی الْمُعْتَادِ قَالَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ (7).
ص: 498
(1) 50 بَابُ جَوَازِ لُبْسِ السَّرَاوِیلِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ یَجِدْ إِزَاراً وَ لِلْمُحْرِمَةِ مُطْلَقاً
16896- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ لَا تَلْبَسْ سَرَاوِیلَ إِلَّا أَنْ لَا یَکُونَ لَکَ إِزَارٌ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (3).
16897- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا أَحْرَمَتْ أَ تَلْبَسُ السَّرَاوِیلَ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا تُرِیدُ بِذَلِکَ السَّتْرَ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
16898- 3- (7) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ
ص: 499
أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمُحْرِمُ یَلْبَسُ السَّرَاوِیلَ إِذَا لَمْ یَکُنْ مَعَهُ إِزَارٌ وَ یَلْبَسُ الْخُفَّیْنِ إِذَا لَمْ یَکُنْ مَعَهُ نَعْلٌ.
16899- 4- (1) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْمُحْرِمِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَؤُمَّ فِی سَرَاوِیلَ وَ قَلَنْسُوَةٍ قَالَ لَا یَصْلُحُ.
(2) 51 بَابُ تَحْرِیمِ لُبْسِ الْخُفَّیْنِ وَ الْجَوْرَبَیْنِ عَلَی الْمُحْرِمِ إِلَّا فِی الضَّرُورَةِ فَیَشُقُّ عَنْ ظَهْرِ الْقَدَمِ
16900- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ لَا تَلْبَسْ سَرَاوِیلَ إِلَّا أَنْ لَا یَکُونَ لَکَ إِزَارٌ وَ لَا خُفَّیْنِ إِلَّا أَنْ لَا یَکُونَ لَکَ نَعْلَانِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا مَرَّ (4).
16901- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ أَیُّ مُحْرِمٍ هَلَکَتْ نَعْلَاهُ فَلَمْ یَکُنْ لَهُ نَعْلَانِ فَلَهُ أَنْ یَلْبَسَ الْخُفَّیْنِ إِذَا اضْطُرَّ إِلَی ذَلِکَ وَ الْجَوْرَبَیْنِ یَلْبَسُهُمَا إِذَا اضْطُرَّ إِلَی لُبْسِهِمَا.
ص: 500
16902- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ هَلَکَتْ نَعْلَاهُ وَ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی نَعْلَیْنِ قَالَ لَهُ أَنْ یَلْبَسَ الْخُفَّیْنِ إِنِ اضْطُرَّ إِلَی ذَلِکَ وَ لْیَشُقَّهُ عَنْ ظَهْرِ الْقَدَمِ الْحَدِیثَ.
16903- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یَلْبَسُ الْجَوْرَبَیْنِ قَالَ نَعَمْ وَ الْخُفَّیْنِ إِذَا اضْطُرَّ إِلَیْهِمَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رِفَاعَةَ نَحْوَهُ (3).
16904- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْمُحْرِمِ یَلْبَسُ الْخُفَّ إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهُ نَعْلٌ قَالَ نَعَمْ لَکِنْ یَشُقُّ ظَهْرَ الْقَدَمِ.
(6) 52 بَابُ جَوَازِ لُبْسِ الْحَائِضِ الْمُحْرِمَةِ غِلَالَةً تَحْتَ ثِیَابِهَا
16905- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی
ص: 501
جَعْفَرٍ یَعْنِی أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ یَعْنِی ابْنَ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ الْحَائِضُ تَحْتَ ثِیَابِهَا غِلَالَةً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ (1)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 53 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ عَقْدِ الْمُحْرِمِ ثَوْبَهُ إِلَّا إِذَا اضْطُرَّ إِلَی ذَلِکَ لِقِصَرِهِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِ الْإِزَارِ وَ الْمِئْزَرِ
16906- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یَعْقِدُ إِزَارَهُ فِی عُنُقِهِ قَالَ لَا.
16907- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ لَا یَرَی بَأْساً بِعَقْدِ الثَّوْبِ إِذَا قَصُرَ ثُمَّ یُصَلِّی فِیهِ وَ إِنْ کَانَ مُحْرِماً.
16908- 3- (6) أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یَجُوزُ أَنْ یَشُدَّ الْمِئْزَرَ مِنْ خَلْفِهِ عَلَی عُنُقِهِ (7)
ص: 502
بِالطُّولِ وَ یَرْفَعَ طَرَفَیْهِ إِلَی حَقْوَیْهِ وَ یَجْمَعَهُمَا فِی خَاصِرَتِهِ وَ یَعْقِدَهُمَا وَ یُخْرِجَ الطَّرَفَیْنِ الْأَخِیرَیْنِ مِنْ بَیْنِ رِجْلَیْهِ وَ یَرْفَعَهُمَا إِلَی خَاصِرَتِهِ وَ یَشُدَّ طَرَفَیْهِ إِلَی وَرِکَیْهِ فَیَکُونَ مِثْلَ السَّرَاوِیلِ یَسْتُرُ مَا هُنَاکَ فَإِنَّ الْمِئْزَرَ الْأَوَّلَ کُنَّا نَتَّزِرُ بِهِ إِذَا رَکِبَ الرَّجُلُ جَمَلَهُ یُکْشَفُ مَا هُنَاکَ وَ هَذَا أَسْتَرُ فَأَجَابَ ع- جَائِزٌ أَنْ یَتَّزِرَ الْإِنْسَانُ کَیْفَ شَاءَ إِذَا لَمْ یُحْدِثْ فِی الْمِئْزَرِ حَدَثاً بِمِقْرَاضٍ وَ لَا إِبْرَةٍ تُخْرِجُهُ بِهِ عَنْ حَدِّ الْمِئْزَرِ وَ غَرَزَهُ غَرْزاً (1) وَ لَمْ یَعْقِدْهُ وَ لَمْ یَشُدَّ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ وَ إِذَا غَطَّی سُرَّتَهُ وَ رُکْبَتَیْهِ کِلَاهُمَا فَإِنَّ السُّنَّةَ الْمُجْمَعَ عَلَیْهَا بِغَیْرِ خِلَافٍ تَغْطِیَةُ السُّرَّةِ وَ الرُّکْبَتَیْنِ وَ الْأَحَبُّ إِلَیْنَا وَ الْأَفْضَلُ لِکُلِّ أَحَدٍ شَدُّهُ عَلَی السَّبِیلِ الْمَأْلُوفَةِ الْمَعْرُوفَةِ لِلنَّاسِ جَمِیعاً إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
16909- 4- (2) وَ عَنْهُ أَنَّهُ سَأَلَهُ هَلْ یَجُوزُ أَنْ یَشُدَّ عَلَیْهِ مَکَانَ الْعَقْدِ تِکَّةً فَأَجَابَ لَا یَجُوزُ شَدُّ الْمِئْزَرِ بِشَیْ ءٍ سِوَاهُ مِنْ تِکَّةٍ أَوْ غَیْرِهَا (3).
16910- 5- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمُحْرِمُ لَا یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَعْقِدَ إِزَارَهُ عَلَی رَقَبَتِهِ وَ لَکِنْ یَثْنِیهِ (5) عَلَی عُنُقِهِ وَ لَا یَعْقِدُهُ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ مِثْلَهُ (6).
ص: 503
(1) 54 بَابُ جَوَازِ لُبْسِ الْمُحْرِمِ السِّلَاحَ عِنْدَ الْخَوْفِ
16911- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ یَعْنِی أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا خَافَ الْعَدُوَّ یَلْبَسُ السِّلَاحَ (3) فَلَا کَفَّارَةَ عَلَیْهِ.
16912- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یَحْمِلُ السِّلَاحَ الْمُحْرِمُ فَقَالَ إِذَا خَافَ الْمُحْرِمُ عَدُوّاً أَوْ سَرَقاً فَلْیَلْبَسِ السِّلَاحَ.
16913- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُحْرِمُ إِذَا خَافَ لَبِسَ السِّلَاحَ.
16914- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُثَنًّی عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یُحْرِمَ الرَّجُلُ وَ عَلَیْهِ سِلَاحُهُ إِذَا خَافَ الْعَدُوَّ.
ص: 504
(1) 55 بَابُ تَحْرِیمِ تَغْطِیَةِ الرَّجُلِ رَأْسَهُ إِذَا أَحْرَمَ وَ کَذَا الْأُذُنَانِ دُونَ الْوَجْهِ وَ أَنَّ مَنْ غَطَّی رَأْسَهُ نَاسِیاً وَجَبَ أَنْ یَطْرَحَ الْغِطَاءَ وَ یُسْتَحَبُّ تَجْدِیدُ التَّلْبِیَةِ
16915- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یَجِدُ الْبَرْدَ فِی أُذُنَیْهِ یُغَطِّیهِمَا قَالَ لَا.
16916- 2- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: الْمُحْرِمَةُ لَا تَتَنَقَّبُ لِأَنَّ إِحْرَامَ الْمَرْأَةِ فِی وَجْهِهَا وَ إِحْرَامَ الرَّجُلِ فِی رَأْسِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ مِثْلَهُ (4).
16917- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ غَطَّی رَأْسَهُ نَاسِیاً قَالَ یُلْقِی الْقِنَاعَ عَنْ رَأْسِهِ وَ یُلَبِّی وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ نَحْوَهُ (6).
16918- 4- (7) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ
ص: 505
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُحْرِمُ إِذَا غَطَّی وَجْهَهُ فَلْیُطْعِمْ مِسْکِیناً فِی یَدِهِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَضَی (1) وَ یَأْتِی (2).
16919- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع الرَّجُلُ الْمُحْرِمُ یُرِیدُ أَنْ یَنَامَ یُغَطِّی وَجْهَهُ مِنَ الذُّبَابِ قَالَ نَعَمْ وَ لَا یُخَمِّرْ رَأْسَهُ وَ الْمَرْأَةُ (4) لَا بَأْسَ أَنْ تُغَطِّیَ وَجْهَهَا کُلَّهُ (5).
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا یَأْتِی (6).
16920- 6- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یُغَطِّی رَأْسَهُ نَاسِیاً أَوْ نَائِماً فَقَالَ یُلَبِّی إِذَا ذَکَرَ.
16921- 7- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یَقَعُ الذُّبَابُ عَلَی وَجْهِهِ حِینَ یُرِیدُ النَّوْمَ فَیَمْنَعُهُ مِنَ النَّوْمِ أَ یُغَطِّی وَجْهَهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَنَامَ قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَرَمِیِّ (9) عَنْ
ص: 506
مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ وَ دُرُسْتَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (1).
16922- 8- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: الْمُحْرِمُ یُغَطِّی وَجْهَهُ عِنْدَ النَّوْمِ وَ الْغُبَارِ إِلَی طِرَارِ شَعْرِهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 56 بَابُ جَوَازِ تَغْطِیَةِ الْمُحْرِمِ رَأْسَهُ فِی الضَّرُورَةِ وَ یَلْزَمُهُ الْفِدَاءُ
16923- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یَعْصِبَ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ مِنَ الصُّدَاعِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (6).
16924- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ أُمَیَّةَ بْنِ عَلِیٍّ الْقَیْسِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الْمُحْرِمِ قَالَ لَهُ أَنْ
ص: 507
یُغَطِّیَ رَأْسَهُ وَ وَجْهَهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَنَامَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الضَّرُورَةِ فَیُغَطِّی وَ تَلْزَمُهُ الْکَفَّارَةُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 57 بَابُ جَوَازِ وَضْعِ الْمُحْرِمِ عِصَامَ الْقِرْبَةِ عَلَی رَأْسِهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ
16925- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یَضَعُ عِصَامَ الْقِرْبَةِ عَلَی رَأْسِهِ إِذَا اسْتَسْقَی فَقَالَ نَعَمْ.
(4) 58 بَابُ تَحْرِیمِ الِارْتِمَاسِ عَلَی الْمُحْرِمِ بِحَیْثُ یُغَطِّی الْمَاءُ رَأْسَهُ
16926- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ یَعْنِی ابْنَ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا تَمَسَّ الرَّیْحَانَ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَا تَرْتَمِسْ فِی مَاءٍ تُدْخِلُ فِیهِ رَأْسَکَ.
16927- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ لَا یَرْتَمِسُ الْمُحْرِمُ فِی الْمَاءِ.
ص: 508
16928- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ لَا یَرْتَمِسُ الْمُحْرِمُ فِی الْمَاءِ وَ لَا الصَّائِمُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ مِثْلَهُ (2).
16929- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَرْتَمِسُ الْمُحْرِمُ فِی الْمَاءِ وَ لَا الصَّائِمُ.
16930- 5- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَرْتَمِسُ الْمُحْرِمُ فِی الْمَاءِ.
16931- 6- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ یُدْخِلُ الصَّائِمُ رَأْسَهُ فِی الْمَاءِ قَالَ لَا وَ لَا الْمُحْرِمُ وَ قَالَ مَرَرْتُ بِبِرْکَةِ بَنِی فُلَانٍ وَ فِیهَا قَوْمٌ مُحْرِمُونَ یَتَرَامَسُونَ فَوَقَفْتُ عَلَیْهِمْ فَقُلْتُ لَهُمْ إِنَّکُمْ تَصْنَعُونَ مَا لَا یَحِلُّ لَکُمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّوْمِ (6).
ص: 509
(1) 59 بَابُ جَوَازِ تَغْطِیَةِ الْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ وَجْهَهَا عِنْدَ النَّوْمِ وَ الضَّرُورَةِ خَاصَّةً وَ جَوَازِهِ لِلرَّجُلِ
16932- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ الْمُحْرِمُ یُؤْذِیهِ الذُّبَابُ حِینَ یُرِیدُ النَّوْمَ یُغَطِّی وَجْهَهُ قَالَ نَعَمْ وَ لَا یُخَمِّرْ رَأْسَهُ وَ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ لَا بَأْسَ بِأَنْ تُغَطِّیَ وَجْهَهَا کُلَّهُ عِنْدَ النَّوْمِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).
16933- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ الْقُمِّیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَتَوَضَّأُ (5) ثُمَّ یُجَلِّلُ وَجْهَهُ بِالْمِنْدِیلِ یُخَمِّرُهُ کُلَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ.
16934- 3- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَطْرَحَ الثَّوْبَ عَلَی وَجْهِهِ مِنَ الذُّبَابِ وَ یَنَامَ قَالَ لَا بَأْسَ.
ص: 510
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 60 بَابُ جَوَازِ نَوْمِ الْمُحْرِمِ عَلَی وَجْهِهِ عَلَی رَاحِلَتِهِ
16935- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یَنَامَ الْمُحْرِمُ عَلَی وَجْهِهِ عَلَی رَاحِلَتِهِ.
16936- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یَنَامُ عَلَی وَجْهِهِ وَ هُوَ عَلَی رَاحِلَتِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ مِثْلَهُ (6).
(7) 61 بَابُ کَرَاهَةِ تَغْطِیَةِ الْمُحْرِمِ وَجْهَهُ فِی غَیْرِ النَّوْمِ وَ جَوَازِ مَسْحِهِ بِالْمِنْدِیلِ
16937- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ
ص: 511
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُکْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ یَجُوزَ بِثَوْبِهِ فَوْقَ أَنْفِهِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَمُدَّ الْمُحْرِمُ ثَوْبَهُ حَتَّی یَبْلُغَ أَنْفَهُ.
قَالَ الصَّدُوقُ یَعْنِی مِنْ أَسْفَلَ.
16938- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ وَ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: یُکْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ یَجُوزَ ثَوْبُهُ أَنْفَهُ مِنْ أَسْفَلَ وَ قَالَ اضْحَ لِمَنْ أَحْرَمْتَ لَهُ.
16939- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قَدْ تَوَضَّأَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ ثُمَّ أَخَذَ مِنْدِیلًا فَمَسَحَ بِهِ وَجْهَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 62 بَابُ تَحْرِیمِ الْحِجَامَةِ عَلَی الْمُحْرِمِ إِلَّا لِلضَّرُورَةِ فَیَحْتَجِمُ بِغَیْرِ حَلْقٍ وَ لَا جَزٍّ
16940- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یَحْتَجِمُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ لَا یَجِدَ بُدّاً فَلْیَحْتَجِمْ وَ لَا یَحْلِقُ مَکَانَ الْمَحَاجِمِ.
16941- 2- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ
ص: 512
الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُثَنَّی بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا یَحْتَجِمُ الْمُحْرِمُ إِلَّا أَنْ یَخَافَ عَلَی نَفْسِهِ أَنْ لَا یَسْتَطِیعَ الصَّلَاةَ.
16942- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُثَنًّی عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی (2) الْمُحْرِمِ یَحْتَجِمُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَخَافَ التَّلَفَ وَ لَا یَسْتَطِیعَ الصَّلَاةَ وَ قَالَ إِذَا آذَاهُ الدَّمُ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ یَحْتَجِمُ وَ لَا یَحْلِقُ الشَّعْرَ.
16943- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یَحْتَجِمُ قَالَ لَا أُحِبُّهُ.
16944- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یَحْتَجِمَ الْمُحْرِمُ مَا لَمْ یَحْلِقْ أَوْ یَقْطَعِ الشَّعْرَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ (5)
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الضَّرُورَةِ.
الْحَسَنِ ع قَالَ (1)
سَأَلْنَاهُ فَقَالَ فِی حَلْقِ الْقَفَا لِلْمُحْرِمِ وَ إِنْ کَانَ أَحَدُکُمْ (2) یَحْتَاجُ إِلَی الْحِجَامَةِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ إِلَّا فَیَلْزَمُ (3) مَا جَرَی عَلَیْهِ الْمُوسَی إِذَا حَلَقَ.
16946- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: احْتَجَمَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ ع وَ هُوَ مُحْرِمٌ.
16947- 8- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ ذَرِیحٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یَحْتَجِمُ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا خَشِیَ الدَّمَ.
16948- 9- (6) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ مُقَاتِلٍ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ- فِی وَقْتِ الزَّوَالِ عَلَی ظَهْرِ الطَّرِیقِ یَحْتَجِمُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ.
16949- 10- (7) وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نُعَیْمِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یُحَدِّثُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص احْتَجَمَ وَ هُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ.
16950- 11- (8) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ
ص: 514
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَحْتَجِمَ قَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ لَا یَحْلِقُ مَکَانَ الْمَحَاجِمِ وَ لَا یَجُزُّهُ.
(1) 63 بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ شَعْرِ الْحَلَالِ
16951- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَأْخُذُ الْمُحْرِمُ مِنْ شَعْرِ الْحَلَالِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ مِثْلَهُ (3).
16952- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ ع لَا یَأْخُذُ الْحَرَامُ مِنْ شَعْرِ الْحَلَالِ.
(5) 64 بَابُ تَحْرِیمِ تَظْلِیلِ الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ عَلَی نَفْسِهِ سَائِراً وَ جَوَازِهِ فِی الضَّرُورَةِ خَاصَّةً وَ یَلْزَمُهُ الْفِدَاءُ
16953- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یَرْکَبُ الْقُبَّةَ فَقَالَ لَا قُلْتُ فَالْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ
ص: 515
قَالَ نَعَمْ.
16954- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یَرْکَبُ فِی الْقُبَّةِ قَالَ مَا یُعْجِبُنِی إِلَّا أَنْ یَکُونَ مَرِیضاً قُلْتُ فَالنِّسَاءُ قَالَ نَعَمْ.
16955- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع أُظَلِّلُ وَ أَنَا مُحْرِمٌ قَالَ لَا قُلْتُ أَ فَأُظَلِّلُ وَ أُکَفِّرُ قَالَ لَا قُلْتُ فَإِنْ مَرِضْتُ قَالَ ظَلِّلْ وَ کَفِّرْ ثُمَّ قَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَا مِنْ حَاجٍّ یَضْحَی مُلَبِّیاً حَتَّی تَغِیبَ الشَّمْسُ إِلَّا غَابَتْ ذُنُوبُهُ مَعَهَا.
وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَبَّاسِ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ ظَلِّلْ وَ کَفِّرْ (3).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ وَ ذَکَرَهُ بِتَمَامِهِ (4) وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ مِثْلَهُ (5).
16957- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یَرْکَبُ فِی الْقُبَّةِ فَقَالَ مَا یُعْجِبُنِی ذَلِکَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ مَرِیضاً.
16958- 6- (2) وَ عَنْهُ عَنِ النَّخَعِیِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ وَ کَانَ إِذَا أَصَابَتْهُ الشَّمْسُ شَقَّ عَلَیْهِ وَ صُدِّعَ فَیَسْتَتِرُ مِنْهَا فَقَالَ هُوَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ لَا یَسْتَطِیعُ أَنْ تُصِیبَهُ الشَّمْسُ فَلْیَسْتَظِلَّ مِنْهَا.
16959- 7- (3) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یُظَلِّلُ عَلَیْهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ لَا إِلَّا مَرِیضٌ أَوْ مَنْ بِهِ عِلَّةٌ وَ الَّذِی لَا یُطِیقُ الشَّمْسَ (4).
16960- 8- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْهُ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الظِّلَالِ لِلْمُحْرِمِ فَقَالَ لَا یُظَلِّلُ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ أَوْ مَرَضٍ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع مِثْلَهُ (6).
16961- 9- (7) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ
ص: 517
قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ یَسْتَتِرُ الْمُحْرِمُ مِنَ الشَّمْسِ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ شَیْخاً کَبِیراً أَوْ قَالَ ذَا عِلَّةٍ.
وَ
رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ شَیْخاً فَانِیاً (1).
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (2).
16962- 10- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالظِّلَالِ لِلنِّسَاءِ وَ قَدْ رُخِّصَ فِیهِ لِلرِّجَالِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الضَّرُورَةِ لِمَا تَقَدَّمَ فَیُظَلِّلُ وَ یُکَفِّرُ (4) وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ.
16963- 11- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الظِّلَالِ لِلْمُحْرِمِ فَقَالَ اضْحَ لِمَنْ أَحْرَمْتَ لَهُ قُلْتُ إِنِّی مَحْرُورٌ وَ إِنَّ الْحَرَّ یَشْتَدُّ عَلَیَّ فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الشَّمْسَ تَغْرُبُ بِذُنُوبِ الْمُحْرِمِینَ (6).
16964- 12- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ عَنْ قَاسِمِ بْنِ الصَّیْقَلِ قَالَ: مَا رَأَیْتُ أَحَداً کَانَ أَشَدَّ تَشْدِیداً فِی الظِّلِّ مِنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع- کَانَ یَأْمُرُ بِقَلْعِ الْقُبَّةِ وَ الْحَاجِبَیْنِ إِذَا
ص: 518
أَحْرَمَ.
16965- 13- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی الْکِلَابِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع إِنَّ عَلِیَّ بْنَ شِهَابٍ- یَشْکُو رَأْسَهُ وَ الْبَرْدُ شَدِیدٌ وَ یُرِیدُ أَنْ یُحْرِمَ فَقَالَ إِنْ کَانَ کَمَا زَعَمَ فَلْیُظَلِّلْ وَ أَمَّا أَنْتَ فَاضْحَ لِمَنْ أَحْرَمْتَ لَهُ.
16966- 14- (2) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ أَ یَتَغَطَّی قَالَ أَمَّا مِنَ الْحَرِّ وَ الْبَرْدِ فَلَا.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (3) وَ فِی الْکَفَّارَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی (4).
(5) 65 بَابُ جَوَازِ تَظْلِیلِ النِّسَاءِ وَ الصِّبْیَانِ فِی الْإِحْرَامِ
16967- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْقُبَّةِ عَلَی النِّسَاءِ وَ الصِّبْیَانِ وَ هُمْ مُحْرِمُونَ الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
ص: 519
عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْکَاهِلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (1).
16968- 2- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (3) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ یُضْرَبُ عَلَیْهَا الظِّلَالُ وَ هِیَ مُحْرِمَةٌ قَالَ نَعَمْ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (4)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(7) 66 بَابُ جَوَازِ تَظْلِیلِ الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ إِذَا نَزَلَ وَ دُخُولِهِ الْخِبَاءَ وَ الْبَیْتَ
16969- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ (9) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُثَنَّی الْخَطِیبِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ وَ بَشِیرِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ: قَالَ لِی مُحَمَّدٌ أَ لَا أَسُرُّکَ (10) یَا ابْنَ مُثَنًّی فَقُلْتُ بَلَی فَقُمْتُ إِلَیْهِ فَقَالَ لِی دَخَلَ هَذَا الْفَاسِقُ آنِفاً فَجَلَسَ قُبَالَةَ أَبِی الْحَسَنِ ع
ص: 520
ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَیْهِ فَقَالَ یَا أَبَا الْحَسَنِ مَا تَقُولُ فِی الْمُحْرِمِ یَسْتَظِلُّ عَلَی الْمَحْمِلِ (1) فَقَالَ لَهُ لَا قَالَ فَیَسْتَظِلُّ فِی الْخِبَاءِ فَقَالَ لَهُ نَعَمْ فَأَعَادَ عَلَیْهِ الْقَوْلَ شِبْهَ الْمُسْتَهْزِئِ یَضْحَکُ یَا أَبَا الْحَسَنِ فَمَا فَرْقٌ بَیْنَ هَذَا (2) فَقَالَ یَا أَبَا یُوسُفَ إِنَّ الدِّینَ لَیْسَ یُقَاسُ (3) کَقِیَاسِکُمْ أَنْتُمْ تَلْعَبُونَ إِنَّا صَنَعْنَا کَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ قُلْنَا کَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَرْکَبُ رَاحِلَتَهُ فَلَا یَسْتَظِلُّ عَلَیْهَا وَ تُؤْذِیهِ الشَّمْسُ فَیَسْتُرُ بَعْضَ جَسَدِهِ بِبَعْضٍ وَ رُبَّمَا یَسْتُرُ وَجْهَهُ بِیَدِهِ وَ إِذَا نَزَلَ اسْتَظَلَّ بِالْخِبَاءِ وَ فِی الْبَیْتِ وَ بِالْجِدَارِ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُثَنًّی الْخَطِیبِ مِثْلَهُ (4).
16970- 2- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: کُنَّا فِی دِهْلِیزِ یَحْیَی بْنِ خَالِدٍ بِمَکَّةَ- وَ کَانَ هُنَاکَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی ع وَ أَبُو یُوسُفَ- فَقَامَ إِلَیْهِ أَبُو یُوسُفَ وَ تَرَبَّعَ بَیْنَ یَدَیْهِ فَقَالَ یَا أَبَا الْحَسَنِ جُعِلْتُ فِدَاکَ الْمُحْرِمُ یُظَلِّلُ قَالَ لَا قَالَ فَیَسْتَظِلُّ بِالْجِدَارِ وَ الْمَحْمِلِ وَ یَدْخُلُ الْبَیْتَ وَ الْخِبَاءَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَضَحِکَ أَبُو یُوسُفَ شِبْهَ الْمُسْتَهْزِئِ فَقَالَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ ع یَا أَبَا یُوسُفَ- إِنَّ الدِّینَ لَیْسَ یُقَاسُ (6) کَقِیَاسِکَ وَ قِیَاسِ أَصْحَابِکَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَمَرَ فِی کِتَابِهِ بِالطَّلَاقِ وَ أَکَّدَ فِیهِ شَاهِدَیْنِ وَ لَمْ یَرْضَ بِهِمَا إِلَّا عَدْلَیْنِ وَ أَمَرَ فِی کِتَابِهِ بِالتَّزْوِیجِ وَ أَهْمَلَهُ بِلَا شُهُودٍ فَأَتَیْتُمْ بِشَاهِدَیْنِ فِیمَا أَبْطَلَ
ص: 521
اللَّهُ وَ أَبْطَلْتُمْ شَاهِدَیْنِ فِیمَا أَکَّدَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَجَزْتُمْ طَلَاقَ الْمَجْنُونِ وَ السَّکْرَانِ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ص فَأَحْرَمَ وَ لَمْ یُظَلِّلْ وَ دَخَلَ الْبَیْتَ وَ الْخِبَاءَ وَ اسْتَظَلَّ بِالْمَحْمِلِ وَ الْجِدَارِ فَقُلْنَا (1) کَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَسَکَتَ.
16971- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع أَنَّهُ سُئِلَ مَا فَرْقٌ بَیْنَ الْفُسْطَاطِ وَ بَیْنَ ظِلِّ الْمَحْمِلِ فَقَالَ لَا یَنْبَغِی أَنْ یُسْتَظَلَّ فِی الْمَحْمِلِ وَ الْفَرْقُ بَیْنَهُمَا أَنَّ الْمَرْأَةَ تَطْمَثُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَتَقْضِی الصِّیَامَ وَ لَا تَقْضِی الصَّلَاةَ قَالَ صَدَقْتَ جُعِلْتُ فِدَاکَ.
قَالَ الصَّدُوقُ یَعْنِی أَنَّ السُّنَّةَ لَا تُقَاسُ وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (3).
16972- 4- (4) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: قَالَ أَبُو یُوسُفَ لِلْمَهْدِیِّ وَ عِنْدَهُ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ ع- أَ تَأْذَنُ لِی أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ مَسَائِلَ لَیْسَ عِنْدَهُ فِیهَا شَیْ ءٌ فَقَالَ لَهُ نَعَمْ فَقَالَ لِمُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع أَسْأَلُکَ قَالَ نَعَمْ قَالَ مَا تَقُولُ فِی التَّظْلِیلِ لِلْمُحْرِمِ قَالَ لَا یَصْلُحُ قَالَ فَیَضْرِبُ الْخِبَاءَ فِی الْأَرْضِ وَ یَدْخُلُ الْبَیْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا الْفَرْقُ بَیْنَ هَذَیْنِ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع مَا تَقُولُ فِی الطَّامِثِ أَ تَقْضِی الصَّلَاةَ قَالَ لَا قَالَ فَتَقْضِی الصَّوْمَ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ لِمَ قَالَ هَکَذَا جَاءَ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع
ص: 522
وَ هَکَذَا جَاءَ هَذَا فَقَالَ الْمَهْدِیُّ لِأَبِی یُوسُفَ مَا أَرَاکَ صَنَعْتَ شَیْئاً قَالَ رَمَانِی بِحَجَرٍ دَامِغٍ.
وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (1).
16973- 5- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قَالَ أَبُو حَنِیفَةَ أَیْشٍ (3) فَرْقٌ مَا بَیْنَ ظِلَالِ الْمُحْرِمِ وَ الْخِبَاءِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ السُّنَّةَ لَا تُقَاسُ.
16974- 6- (4) أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ قَالَ: سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع- بِمَحْضَرٍ مِنَ الرَّشِیدِ وَ هُمْ بِمَکَّةَ- فَقَالَ لَهُ أَ یَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ یُظَلِّلَ عَلَیْهِ مَحْمِلُهُ فَقَالَ لَهُ مُوسَی ع لَا یَجُوزُ لَهُ ذَلِکَ مَعَ الِاخْتِیَارِ فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ- أَ فَیَجُوزُ أَنْ یَمْشِیَ تَحْتَ الظِّلَالِ مُخْتَاراً فَقَالَ لَهُ نَعَمْ فَتَضَاحَکَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مِنْ ذَلِکَ فَقَالَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ ع أَ تَعْجَبُ مِنْ سُنَّةِ النَّبِیِّ ص- وَ تَسْتَهْزِئُ بِهَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَشَفَ ظِلَالَهُ فِی إِحْرَامِهِ وَ مَشَی تَحْتَ الظِّلَالِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ إِنَّ أَحْکَامَ اللَّهِ یَا مُحَمَّدُ لَا تُقَاسُ فَمَنْ قَاسَ بَعْضَهَا عَلَی بَعْضٍ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِیلِ فَسَکَتَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ لَا یُرْجِعُ جَوَاباً.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ عَنْ أَبِی زَیْدٍ عَبْدِ الْحَمِیدِ قَالَ: سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ أَبَا الْحَسَنِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (5)
ص: 523
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 67 بَابُ جَوَازِ مَشْیِ الْمُحْرِمِ تَحْتَ ظِلِّ الْمَحْمِلِ بِحَیْثُ لَا یَعْلُو رَأْسَهُ سَاتِراً وَ جَوَازِ سَتْرِ بَعْضِ جَسَدِهِ بِبَعْضٍ وَ بِثَوْبٍ فِی الضَّرُورَةِ وَ رُکُوبِهِ فِی الْمَحْمِلِ الْمَکْشُوفِ وَ إِنْ لَمْ یَرْفَعِ الْخَشَبَ
16975- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الرِّضَا ع هَلْ یَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ یَمْشِیَ تَحْتَ ظِلِّ الْمَحْمِلِ فَکَتَبَ نَعَمْ الْحَدِیثَ.
16976- 2- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَسْتَتِرُ الْمُحْرِمُ مِنَ الشَّمْسِ بِثَوْبٍ وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَسْتُرَ (5) بَعْضَهُ بِبَعْضٍ.
16977- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یَضَعَ الْمُحْرِمُ ذِرَاعَهُ عَلَی وَجْهِهِ مِنْ حَرِّ الشَّمْسِ (7) وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَسْتُرَ بَعْضَ جَسَدِهِ بِبَعْضٍ.
ص: 524
16978- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لِأَبِی وَ شَکَا إِلَیْهِ حَرَّ الشَّمْسِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ هُوَ یَتَأَذَّی بِهِ فَقَالَ تَرَی أَنْ أَسْتَتِرَ بِطَرَفِ ثَوْبِی فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ مَا لَمْ یُصِبْکَ (2) رَأْسَکَ.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِالضَّرُورَةِ.
16979- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یَسْتَتِرُ مِنَ الشَّمْسِ بِعُودٍ وَ بِیَدِهِ قَالَ لَا إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهَةِ فِی الْیَدِ.
16980- 6- (4) أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی صَاحِبِ الزَّمَانِ ع یَسْأَلُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یَرْفَعُ الظِّلَالَ هَلْ یَرْفَعُ خَشَبَ الْعَمَّارِیَّةِ أَوِ الْکَنِیسَةِ (5) وَ یَرْفَعُ الْجَنَاحَیْنِ أَمْ لَا فَکَتَبَ إِلَیْهِ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ فِی تَرْکِهِ رَفْعَ الْخَشَبِ.
16981- 7- (6) وَ عَنْهُ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یَسْتَظِلُّ مِنَ الْمَطَرِ بِنَطْعٍ أَوْ غَیْرِهِ حَذَراً عَلَی ثِیَابِهِ وَ مَا فِی مَحْمِلِهِ أَنْ یَبْتَلَّ فَهَلْ یَجُوزُ ذَلِکَ الْجَوَابُ إِذَا فَعَلَ ذَلِکَ فِی الْمَحْمِلِ فِی طَرِیقِهِ فَعَلَیْهِ دَمٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی کِتَابِ الْغَیْبَةِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِی (7) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ
ص: 525
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 68 بَابُ أَنَّ الرَّجُلَ الْمُحْرِمَ إِذَا زَامَلَ عَلِیلًا أَوِ امْرَأَةً جَازَ التَّظْلِیلُ لَهُمَا دُونَهُ
16982- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع أَنَّ عَمَّتِی مَعِی وَ هِیَ زَمِیلَتِی وَ یَشْتَدُّ عَلَیْهَا الْحَرُّ (4) إِذَا أَحْرَمَتْ فَتَرَی لِی (5) أَنْ أُظَلِّلَ عَلَیَّ وَ عَلَیْهَا فَکَتَبَ ظَلِّلْ عَلَیْهَا وَحْدَهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ (6)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ مِثْلَهُ (7).
16983- 2- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (9) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ لَهُ زَمِیلٌ فَاعْتَلَّ فَظَلَّلَ عَلَی رَأْسِهِ أَ لَهُ أَنْ یَسْتَظِلَّ فَقَالَ نَعَمْ.
ص: 526
أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّ لِلْعَلِیلِ أَنْ یَسْتَظِلَّ لَا لِلصَّحِیحِ إِذْ لَیْسَ بِصَرِیحٍ فِی غَیْرِ ذَلِکَ قَالَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ (1) وَ یَحْتَمِلُ التَّقِیَّةُ وَ الضَّرُورَةُ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 69 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ یَتَدَاوَی عِنْدَ الْحَاجَةِ بِمَا یَحِلُّ لَهُ لَا بِمَا یَحْرُمُ
16984- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اشْتَکَی الْمُحْرِمُ فَلْیَتَدَاوَ بِمَا یَأْکُلُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ.
16985- 2- (5) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَشَقَّقَتْ یَدَاهُ وَ رِجْلَاهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ أَ یَتَدَاوَی قَالَ نَعَمْ بِالسَّمْنِ وَ الزَّیْتِ وَ قَالَ إِذَا اشْتَکَی الْمُحْرِمُ فَلْیَتَدَاوَ بِمَا یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَأْکُلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ.
وَ رَوَی آخِرَهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6).
16986- 3- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ
ص: 527
عِمْرَانَ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یَکُونُ بِهِ الْجُرْحُ فَیَتَدَاوَی بِدَوَاءٍ فِیهِ زَعْفَرَانٌ قَالَ إِنْ کَانَ الْغَالِبَ عَلَی الدَّوَاءِ فَلَا وَ إِنْ کَانَتِ الْأَدْوِیَةُ الْغَالِبَةَ عَلَیْهِ فَلَا بَأْسَ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِیِّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنْ کَانَ الزَّعْفَرَانُ الْغَالِبَ (1)
16987- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَحْمَسِیِّ قَالَ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع سَعِیدُ بْنُ یَسَارٍ عَنِ الْمُحْرِمِ تَکُونُ بِهِ الْقَرْحَةُ أَوِ الْبَثْرَةُ أَوِ الدُّمَّلُ فَقَالَ اجْعَلْ عَلَیْهِ الْبَنَفْسَجَ أَوِ الشَّیْرَجَ وَ أَشْبَاهَهُ مِمَّا لَیْسَ فِیهِ الرِّیحُ الطَّیِّبَةُ (3).
16988- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ تَشَقَّقَتْ یَدَاهُ قَالَ فَقَالَ یَدْهُنُهُمَا بِزَیْتٍ أَوْ بِسَمْنٍ أَوْ إِهَالَةٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (5)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
ص: 528
(1) 70 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ فِی الضَّرُورَةِ عَصْبُ عَیْنَیْهِ وَ رَأْسِهِ وَ جَسَدِهِ وَ عَصْرُ الدُّمَّلِ وَ قَطْعُ الْبُثُورِ وَ نَحْوِهَا وَ سَدُّ الْأُذُنِ
16989- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یَعْصِرُ الدُّمَّلَ وَ یَرْبِطُ عَلَیْهِ الْخِرْقَةَ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
16990- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ تَکُونُ بِهِ الْقَرْحَةُ یَرْبِطُهَا أَوْ یُعَصِّبُهَا بِخِرْقَةٍ قَالَ نَعَمْ.
16991- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ ضَرِیرٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ أَکْتَحِلُ إِذَا أَحْرَمْتُ قَالَ لَا وَ لِمَ تَکْتَحِلُ قَالَ إِنِّی ضَرِیرُ الْبَصَرِ فَإِذَا أَنَا اکْتَحَلْتُ نَفَعَنِی وَ إِذَا لَمْ أَکْتَحِلْ ضَرَّنِی قَالَ فَاکْتَحِلْ قَالَ فَإِنِّی أَجْعَلُ مَعَ الْکُحْلِ غَیْرَهُ قَالَ مَا هُوَ قَالَ آخُذُ خِرْقَتَیْنِ فَأُرَبِّعُهُمَا فَأَجْعَلُ عَلَی کُلِّ عَیْنٍ خِرْقَةً وَ أُعَصِّبُهُمَا بِعِصَابَةٍ إِلَی قَفَایَ فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِکَ نَفَعَنِی فَإِذَا تَرَکْتُهُ ضَرَّنِی قَالَ فَاصْنَعْهُ.
ص: 529
16992- 4- (1) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یُعَصِّبَ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ مِنَ الصُّدَاعِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (2).
16993- 5- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یَعْصِرُ الدُّمَّلَ وَ یَرْبِطُ عَلَی الْقَرْحَةِ قَالَ لَا بَأْسَ.
16994- 6- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ خَرَجَ بِالرَّجُلِ مِنْکُمُ الْخُرَاجُ أَوِ الدُّمَّلُ فَلْیَرْبِطْهُ وَ لْیَتَدَاوَ بِزَیْتٍ أَوْ سَمْنٍ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَلْیَبُطَّهُ وَ لْیُدَاوِهِ (5).
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِذَا خَرَجَ بِالْمُحْرِمِ (6)
16995- 7- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدٍ
ص: 530
الْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ تَکُونُ بِهِ شَجَّةٌ أَ یُدَاوِیهَا أَوْ یُعَصِّبُهَا بِخِرْقَةٍ قَالَ نَعَمْ وَ کَذَلِکَ الْقَرْحَةُ تَکُونُ فِی الْجَسَدِ.
16996- 8- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نَاجِیَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یُصِیبُ أُذُنَهُ الرِّیحُ فَیَخَافُ أَنْ یَمْرَضَ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَسُدَّ أُذُنَیْهِ بِالْقُطْنِ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِذَا خَافَ ذَلِکَ وَ إِلَّا فَلَا.
16997- 9- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ تَکُونُ بِهِ الْبَثْرَةُ تُؤْذِیهِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَقْطَعَ رَأْسَهَا قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْکُحْلِ (3) وَ غَیْرِهِ (4).
(5) 71 بَابُ تَحْرِیمِ إِخْرَاجِ الدَّمِ وَ إِزَالَةِ الشَّعْرِ لِلْمُحْرِمِ إِلَّا فِی الضَّرُورَةِ
16998- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ کَیْفَ یَحُکُّ رَأْسَهُ قَالَ بِأَظَافِیرِهِ مَا لَمْ یُدْمِ أَوْ یَقْطَعِ الشَّعْرَ.
ص: 531
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (1).
16999- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا حَکَکْتَ رَأْسَکَ فَحُکَّهُ حَکّاً رَفِیقاً وَ لَا تَحُکَّنَّ بِالْأَظْفَارِ وَ لَکِنْ بِأَطْرَافِ الْأَصَابِعِ.
17000- 3- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یَکُونُ بِهِ الْجَرَبُ فَیُؤْذِیهِ قَالَ یَحُکُّهُ فَإِنْ سَالَ الدَّمُ فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: هَذَا ظَاهِرٌ فِی حُصُولِ الضَّرُورَةِ.
17001- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ الْمُحْرِمُ یَسْتَاکُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنْ أَدْمَی یَسْتَاکُ قَالَ نَعَمْ هُوَ مِنَ السُّنَّةِ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ مَعَ عَدَمِ الْعِلْمِ بِأَنَّهُ یُدْمِی وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
ص: 532
(1) 72 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ یَشُدَّ الْعِمَامَةَ عَلَی بَطْنِهِ عَلَی کَرَاهَةٍ وَ لَا یَرْفَعُهَا إِلَی صَدْرِهِ
17002- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُحْرِمُ یَشُدُّ عَلَی بَطْنِهِ الْعِمَامَةَ وَ إِنْ شَاءَ یُعَصِّبُهَا عَلَی مَوْضِعِ الْإِزَارِ وَ لَا یَرْفَعُهَا إِلَی صَدْرِهِ.
17003- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یَشُدُّ عَلَی بَطْنِهِ الْعِمَامَةَ قَالَ لَا.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهَةِ أَوْ عَلَی کَوْنِهَا حَرِیراً أَوْ عَلَی رَفْعِهَا إِلَی الصَّدْرِ.
(4) 73 بَابُ جَوَازِ حَکِّ الْجَسَدِ فِی الْإِحْرَامِ وَ السِّوَاکِ مَا لَمْ یَخْرُجْ دَمٌ أَوْ یَسْقُطْ شَعْرٌ
17004- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ کَیْفَ یَحُکُّ رَأْسَهُ قَالَ بِأَظَافِیرِهِ مَا لَمْ یُدْمِ أَوْ یَقْطَعِ الشَّعْرَ.
ص: 533
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (1).
17005- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِحَکِّ الرَّأْسِ وَ اللِّحْیَةِ مَا لَمْ یُلْقِ الشَّعْرَ وَ بِحَکِّ (3) الْجَسَدِ مَا لَمْ یُدْمِهِ.
17006- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یَسْتَاکُ قَالَ نَعَمْ وَ لَا یُدْمِی.
17007- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ یَحُکُّ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ أَوْ یَغْتَسِلُ بِالْمَاءِ قَالَ یَحُکُّ رَأْسَهُ مَا لَمْ یَتَعَمَّدْ قَتْلَ دَابَّةٍ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ (6)
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (7).
17008- 5- (8) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَسْتَاکَ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَا یَنْبَغِی أَنْ یُدْمِیَ فَمَهُ.
ص: 534
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْکَفَّارَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی (2).
(3) 74 بَابُ جَوَازِ فَتْحِ الْمُحْرِمِ جُرْحَهُ مَعَ الضَّرُورَةِ
17009- 1- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ (5) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی جَرِیرٍ الْقُمِّیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یَکُونُ بِهِ الْجُرْحُ فَتَکُونُ بِهِ (6) الْمِدَّةُ وَ هُوَ یُؤْذِی صَاحِبَهُ یَجِدُ فِیهِ حُرْقَةً قَالَ فَأَجَابَنِی لَا بَأْسَ أَنْ یَفْتَحَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
(8) 75 بَابُ جَوَازِ اغْتِسَالِ الْمُحْرِمِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَدْلُکَ جَسَدَهُ
17010- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یَغْتَسِلُ فَقَالَ نَعَمْ یُفِیضُ الْمَاءَ عَلَی رَأْسِهِ وَ لَا یَدْلُکُهُ.
ص: 535
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ مِثْلَهُ (1).
17011- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اغْتَسَلَ الْمُحْرِمُ مِنَ الْجَنَابَةِ صَبَّ عَلَی رَأْسِهِ الْمَاءَ یَمِیزُ (3) الشَّعْرَ بِأَنَامِلِهِ بَعْضَهُ عَنْ بَعْضٍ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ مِثْلَهُ (5).
17012- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ یَغْتَسِلُ الْمُحْرِمُ بِالْمَاءِ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَغْتَسِلَ بِالْمَاءِ وَ یَصُبَّ عَلَی رَأْسِهِ مَا لَمْ یَکُنْ مُلَبِّداً فَإِنْ کَانَ مُلَبِّداً فَلَا یُفِیضُ عَلَی رَأْسِهِ الْمَاءَ إِلَّا مِنَ الِاحْتِلَامِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ (7) وَ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (8).
ص: 536
(1) 76 بَابُ جَوَازِ دُخُولِ الْمُحْرِمِ الْحَمَّامَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَدْلُکَ جَسَدَهُ عَلَی کَرَاهِیَةٍ
17013- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یَدْخُلَ الْمُحْرِمُ الْحَمَّامَ وَ لَکِنْ لَا یَتَدَلَّکُ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5).
17014- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یَدْخُلُ الْحَمَّامَ قَالَ لَا یَدْخُلُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْکَرَاهِیَةِ.
17015- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
ص: 537
مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یَدْخُلَ الْمُحْرِمُ الْحَمَّامَ وَ لَکِنْ لَا یَتَدَلَّکُ.
(2) 77 بَابُ تَحْرِیمِ تَقْلِیمِ الْأَظْفَارِ لِلْمُحْرِمِ وَ إِنْ طَالَتْ إِلَّا أَنْ تُؤْذِیَهُ فَیُقَلِّمَهَا وَ یُکَفِّرَ
17016- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ تَطُولُ أَظْفَارُهُ قَالَ لَا یَقُصَّ شَیْئاً مِنْهَا إِنِ اسْتَطَاعَ فَإِنْ کَانَتْ تُؤْذِیهِ فَلْیَقُصَّهَا وَ لْیُطْعِمْ مَکَانَ کُلِّ ظُفُرٍ قَبْضَةً مِنْ طَعَامٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (4).
17017- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْکِنَانِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَحْرَمَ فَنَسِیَ أَنْ یُقَلِّمَ أَظْفَارَهُ قَالَ فَقَالَ یَدَعُهَا قَالَ قُلْتُ: إِنَّهَا طِوَالٌ قَالَ وَ إِنْ کَانَتْ قُلْتُ فَإِنَّ رَجُلًا أَفْتَاهُ أَنْ یُقَلِّمَهَا وَ یَغْتَسِلَ وَ یُعِیدَ إِحْرَامَهُ فَفَعَلَ قَالَ عَلَیْهِ دَمٌ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ (6) أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
ص: 538
(1) 78 بَابُ تَحْرِیمِ قَتْلِ الْمُحْرِمِ هَوَامَّ الْجَسَدِ کَالْقَمْلِ وَ رَمْیِهَا وَ جَوَازِ نَقْلِهَا وَ رَمْیِ مَا سِوَاهَا
17018- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ قَمْلَةً وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ قَالَ فَمَا فِدَاؤُهَا قَالَ لَا فِدَاءَ لَهَا.
أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ (3).
17019- 2- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی مُحْرِمٍ قَتَلَ قَمْلَةً قَالَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ فِی الْقَمْلِ وَ لَا یَنْبَغِی أَنْ یَتَعَمَّدَ قَتْلَهَا.
17020- 3- (5) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یَرْمِی الْمُحْرِمُ الْقَمْلَةَ مِنْ ثَوْبِهِ وَ لَا مِنْ جَسَدِهِ مُتَعَمِّداً فَإِنْ فَعَلَ شَیْئاً مِنْ ذَلِکَ فَلْیُطْعِمْ مَکَانَهَا طَعَاماً قُلْتُ کَمْ قَالَ کَفّاً وَاحِداً.
17021- 4- (6) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 539
هَلْ یَحُکُّ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ قَالَ یَحُکُّ رَأْسَهُ مَا لَمْ یَتَعَمَّدْ قَتْلَ دَابَّةٍ الْحَدِیثَ.
17022- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ الْمُحْرِمُ یُلْقِی عَنْهُ الدَّوَابَّ کُلَّهَا إِلَّا الْقَمْلَةَ فَإِنَّهَا مِنْ جَسَدِهِ وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ یُحَوِّلَ قَمْلَةً مِنْ مَکَانٍ إِلَی مَکَانٍ فَلَا یَضُرُّهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (2).
17023- 6- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُرَّةَ مَوْلَی خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یُلْقِی الْقَمْلَةَ فَقَالَ أَلْقُوهَا أَبْعَدَهَا اللَّهُ غَیْرَ مَحْمُودَةٍ وَ لَا مَفْقُودَةٍ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنْ یَتَأَذَّی بِهَا فَیَجُوزُ إِلْقَاؤُهَا وَ تَلْزَمُهُ الْکَفَّارَةُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
17024- 7- (5) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یَقْتُلُ الْبَقَّةَ وَ الْبَرَاغِیثَ إِذَا آذَاهُ قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا یَأْتِی (6) أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
ص: 540
(1) 79 بَابُ جَوَازِ طَرْحِ الْمُحْرِمِ الْقُرَادَ وَ الْحَلَمَ (2) عَنْ بَدَنِهِ وَ کَذَا الْبَقُّ وَ الْبُرْغُوثُ وَ قَتْلِهَا فِی الْحَرَمِ
17025- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَ رَأَیْتَ إِنْ وُجِدَتْ عَلَیَّ قُرَادٌ أَوْ حَلَمَةٌ أَطْرَحُهُمَا قَالَ نَعَمْ وَ صَغَارٌ لَهُمَا إِنَّهُمَا رَقِیَا فِی غَیْرِ مَرْقَاهُمَا.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَطْرَحُهُمَا عَنِّی وَ أَنَا مُحْرِمٌ (4).
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ کَذَلِکَ (5)
وَ
رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَ رَأَیْتَ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (6).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (7).
ص: 541
17026- 2- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِقَتْلِ الْبُرْغُوثِ وَ الْقَمْلَةِ وَ الْبَقَّةِ فِی الْحَرَمِ.
17027- 3- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُثَنَّی بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یَقْتُلُ الْبَقَّةَ وَ الْبُرْغُوثَ إِذَا رَآهُ (3) قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ کَمَا مَرَّ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(7) 80 بَابُ جَوَازِ طَرْحِ الْمُحْرِمِ الْقُرَادَ وَ نَحْوَهُ عَنْ بَعِیرِهِ دُونَ الْحَلَمَةِ وَ لَا یُدْمِیهِ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (1).
17029- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْقُرَادَ لَیْسَ مِنَ الْبَعِیرِ وَ الْحَلَمَةَ مِنَ الْبَعِیرِ.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ بِمَنْزِلَةِ الْقَمْلَةِ مِنْ جَسَدِکَ فَلَا تُلْقِهَا وَ أَلْقِ الْقُرَادَ (3)
17030- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یَنْزِعُ الْحَلَمَةَ عَنِ الْبَعِیرِ قَالَ لَا هِیَ بِمَنْزِلَةِ الْقَمْلَةِ مِنْ جَسَدِکَ.
17031- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَنْزِعَ الْقُرَادَ عَنْ بَعِیرِکَ وَ لَا تَرْمِ الْحَلَمَةَ.
17032- 5- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یُقَرِّدُ الْبَعِیرَ قَالَ نَعَمْ وَ لَا یَنْزِعُ الْحَلَمَةَ.
17033- 6- (7) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِیدٍ قَالَ سَأَلَ
ص: 543
أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یُعَالِجُ دَبَرَ الْجَمَلِ قَالَ فَقَالَ یُلْقِی عَنْهُ الدَّوَابَّ وَ لَا یُدْمِیهِ.
17034- 7- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ فِی الْمُحْرِمِ یَنْزِعُ (2) عَنْ بَعِیرِهِ الْقِرْدَانَ وَ الْحَلَمَ إِنَّ عَلَیْهِ الْفِدْیَةَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 81 بَابُ جَوَازِ قَتْلِ الْمُحْرِمِ وَ لَوْ فِی الْحَرَمِ کُلَّ مَا یَخَافُهُ عَلَی نَفْسِهِ دُونَ مَا لَا یَخَافُهُ وَ تَحْرِیمِ قَتْلِ الدَّوَابِّ کُلِّهَا عَلَی الْمُحْرِمِ إِلَّا مَا اسْتُثْنِیَ
17035- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُّ مَا یَخَافُ (6) الْمُحْرِمُ عَلَی نَفْسِهِ مِنَ السِّبَاعِ وَ الْحَیَّاتِ وَ غَیْرِهَا فَلْیَقْتُلْهُ وَ إِنْ لَمْ یُرِدْکَ فَلَا تُرِدْهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (7)
ص: 544
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (1).
17036- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: ثُمَّ اتَّقِ قَتْلَ الدَّوَابِّ کُلِّهَا إِلَّا الْأَفْعَی وَ الْعَقْرَبَ وَ الْفَأْرَةَ فَأَمَّا الْفَأْرَةُ فَإِنَّهَا تُوهِی السِّقَاءَ وَ تُضْرِمُ (3) عَلَی أَهْلِ الْبَیْتِ (4) وَ أَمَّا الْعَقْرَبُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص- مَدَّ یَدَهُ إِلَی الْحَجَرِ فَلَسَعَتْهُ (5) فَقَالَ لَعَنَکِ اللَّهُ لَا بَرّاً تَدَعِینَهُ وَ لَا فَاجِراً وَ الْحَیَّةُ إِنْ أَرَادَتْکَ فَاقْتُلْهَا وَ إِنْ لَمْ تُرِدْکَ فَلَا تُرِدْهَا وَ الْأَسْوَدُ (6) الْغَدِرُ فَاقْتُلْهُ عَلَی کُلِّ حَالٍ وَ ارْمِ الْغُرَابَ وَ الْحِدَأَةَ رَمْیاً عَلَی ظَهْرِ بَعِیرِکَ (7).
17037- 3- (8) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ (9) عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ حَمَّادٍ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ قَوْلَهُ وَ الْحِدَأَةَ وَ زَادَ وَ قَالَ إِنَّ الْقُرَادَ لَیْسَ مِنَ الْبَعِیرِ وَ الْحَلَمَةَ مِنَ الْبَعِیرِ.
17038- 4- (10) وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ
ص: 545
بَعْدَ قَوْلِهِ فَلَا تُرِدْهَا فِی بَعْضِ النُّسَخِ وَ الْکَلْبُ الْعَقُورُ وَ السَّبُعُ إِنْ أَرَادَاکَ فَإِنْ لَمْ یُرِیدَاکَ فَلَا تُرِدْهُمَا.
17039- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لِی یَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الْأَسْوَدَ الْغَدِرَ وَ الْأَفْعَی وَ الْعَقْرَبَ وَ الْفَأْرَةَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص سَمَّاهَا الْفَاسِقَةَ وَ الْفُوَیْسِقَةَ وَ یَقْذِفُ الْغُرَابَ وَ قَالَ اقْتُلْ کُلَّ وَاحِدٍ (2) مِنْهُنَّ یُرِیدُکَ.
17040- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُقْتَلُ فِی الْحَرَمِ وَ الْإِحْرَامِ الْأَفْعَی وَ الْأَسْوَدُ الْغَدِرُ وَ کُلُّ حَیَّةِ سَوْءٍ وَ الْعَقْرَبُ وَ الْفَأْرَةُ وَ هِیَ الْفُوَیْسِقَةُ وَ یُرْجَمُ الْغُرَابُ وَ الْحِدَأَةُ رَجْماً فَإِنْ عَرَضَ لَکَ لُصُوصٌ امْتَنَعْتَ مِنْهُمْ.
17041- 7- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: یَقْتُلُ الْمُحْرِمُ کُلَّ مَا خَشِیَهُ عَلَی نَفْسِهِ.
17042- 8- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الزُّنْبُورَ وَ النَّسْرَ وَ الْأَسْوَدَ الْغَدِرَ وَ الذِّئْبَ وَ مَا خَافَ أَنْ یَعْدُوَ عَلَیْهِ (6) وَ قَالَ الْکَلْبُ الْعَقُورُ هُوَ الذِّئْبُ.
ص: 546
17043- 9- (1) وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ زُنْبُوراً قَالَ إِنْ کَانَ خَطَأً فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ قُلْتُ لَا بَلْ مُتَعَمِّداً قَالَ یُطْعِمُ شَیْئاً مِنْ طَعَامٍ قُلْتُ إِنَّهُ أَرَادَنِی قَالَ کُلُّ شَیْ ءٍ أَرَادَکَ فَاقْتُلْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا یَأْتِی فِی الْکَفَّارَاتِ (2).
17044- 10- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ وَ مَا یَقْتُلُ مِنَ الدَّوَابِّ فَقَالَ یَقْتُلُ الْأَسْوَدَ وَ الْأَفْعَی وَ الْفَأْرَةَ وَ الْعَقْرَبَ وَ کُلَّ حَیَّةٍ وَ إِنْ أَرَادَکَ السَّبُعُ فَاقْتُلْهُ وَ إِنْ لَمْ یُرِدْکَ فَلَا تَقْتُلْهُ وَ الْکَلْبُ الْعَقُورُ إِنْ أَرَادَکَ فَاقْتُلْهُ وَ لَا بَأْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ یَرْمِیَ الْحِدَأَةَ وَ إِنْ عَرَضَ لَهُ اللُّصُوصُ امْتَنَعَ مِنْهُمْ.
17045- 11- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِقَتْلِ الْفَأْرَةِ فِی الْحَرَمِ وَ الْأَفْعَی وَ الْعَقْرَبِ وَ الْغُرَابُ الْأَبْقَعُ تَرْمِیهِ فَإِنْ أَصَبْتَهُ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ (5) وَ کَانَ یُسَمِّی الْفَأْرَةَ الْفُوَیْسِقَةَ وَ قَالَ إِنَّهَا تُوهِی السِّقَاءَ وَ تُحْرِقُ الْبَیْتَ (6) عَلَی أَهْلِهِ.
17046- 12- (7) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ
ص: 547
عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: یَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مَا عَدَا عَلَیْهِ مِنْ سَبُعٍ أَوْ غَیْرِهِ وَ یَقْتُلُ الزُّنْبُورَ وَ الْعَقْرَبَ وَ الْحَیَّةَ وَ النَّسْرَ وَ الذِّئْبَ وَ الْأَسَدَ وَ مَا خَافَ أَنْ یَعْدُوَ عَلَیْهِ (1) مِنَ السِّبَاعِ وَ الْکَلْبَ الْعَقُورَ.
17047- 13- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: سُئِلَ ع عَنْ قَتْلِ الذِّئْبِ وَ الْأَسَدِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِقَتْلِهِمَا لِلْمُحْرِمِ إِنْ (3) أَرَادَاهُ (4) وَ کُلُّ شَیْ ءٍ أَرَادَهُ مِنَ السِّبَاعِ وَ الْهَوَامِّ فَلَا حَرَجَ عَلَیْهِ فِی قَتْلِهِ.
(6) 82 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ وَ الْمُحِلِّ أَنْ یَنْحَرَ الْإِبِلَ وَ یَذْبَحَ الْبَقَرَ وَ الْغَنَمَ وَ نَحْوَهَا مِمَّا لَیْسَ بِصَیْدٍ فِی الْحِلِّ وَ الْحَرَمِ وَ یَأْکُلَ ذَلِکَ
17048- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی لَیْثَ بْنَ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُذْبَحُ (8) فِی الْحَرَمِ الْإِبِلُ وَ الْبَقَرُ وَ الْغَنَمُ وَ الدَّجَاجُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ (9).
ص: 548
17049- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُحْرِمُ یَذْبَحُ مَا حَلَّ لِلْحَلَالِ فِی الْحَرَمِ أَنْ یَذْبَحَهُ وَ (2) هُوَ فِی الْحِلِّ وَ الْحَرَمِ جَمِیعاً.
17050- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُحْرِمُ یَذْبَحُ الْإِبِلَ وَ الْبَقَرَ وَ الْغَنَمَ وَ کُلَّ مَا لَمْ یَصُفَّ مِنَ الطَّیْرِ وَ مَا أُحِلَّ لِلْحَلَالِ أَنْ یَذْبَحَهُ فِی الْحَرَمِ- وَ هُوَ مُحْرِمٌ فِی الْحِلِّ وَ الْحَرَمِ.
17051- 4- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُحْرِمُ یَنْحَرُ بَعِیرَهُ أَوْ یَذْبَحُ شَاتَهُ قَالَ نَعَمْ الْحَدِیثَ.
17052- 5- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُذْبَحُ بِمَکَّةَ إِلَّا الْإِبِلُ وَ الْبَقَرُ وَ الْغَنَمُ وَ الدَّجَاجُ.
17053- 6- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا یُؤْکَلُ مِنَ اللَّحْمِ فِی الْحَرَمِ- قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص
ص: 549
لَا یُحَرِّمُ الْإِبِلَ وَ الْبَقَرَ وَ الْغَنَمَ وَ الدَّجَاجَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 83 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا مَاتَ وَجَبَ أَنْ یُصْنَعَ بِهِ کَمَا یُصْنَعُ بِالْمُحِلِّ إِلَّا أَنَّهُ لَا یُقَرَّبُ کَافُوراً وَ لَا طِیباً
17054- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ یَعْنِی ابْنَ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَلَاءٍ یَعْنِی ابْنَ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدٍ یَعْنِی ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ کَیْفَ یُصْنَعُ بِهِ قَالَ یُغَطَّی وَجْهُهُ وَ یُصْنَعُ بِهِ کَمَا یُصْنَعُ بِالْحَلَالِ غَیْرَ أَنَّهُ لَا یُقَرِّبُهُ طِیباً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الطَّهَارَةِ (4).
(5) 84 بَابُ جَوَازِ قَتْلِ الْمُحِلِّ النَّمْلَ وَ الْقَمْلَ وَ الْبَقَّ وَ الْبُرْغُوثَ وَ الذَّرَّ فِی الْحَرَمِ وَ غَیْرِهِ وَ إِنْ لَمْ تُؤْذِهِ
17055- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِقَتْلِ النَّمْلِ وَ الْبَقِّ فِی الْحَرَمِ.
ص: 550
17056- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِقَتْلِ النَّمْلِ وَ الْبَقِّ فِی الْحَرَمِ- وَ لَا بَأْسَ بِقَتْلِ الْقَمْلَةِ فِی الْحَرَمِ.
17057- 3- (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِقَتْلِ الْقَمْلَةِ فِی الْحَرَمِ وَ غَیْرِهِ.
17058- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِقَتْلِ الْبُرْغُوثِ وَ الْقَمْلَةِ وَ الْبَقَّةِ فِی الْحَرَمِ.
17059- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی قَتْلِ الذَّرِّ قَالَ اقْتُلْهُنَّ إِنْ آذَیْنَکَ أَوْ لَمْ یُؤْذِینَکَ.
17060- 6- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَالِبٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِقَتْلِ النَّمْلِ آذَیْنَکَ أَوْ لَمْ یُؤْذِینَکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
ص: 551
(1) 85 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ یَحْتَشَّ وَ یَقْطَعَ مَا شَاءَ مِنَ الشَّجَرِ فِی الْحِلِّ خَاصَّةً
17061- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُحْرِمُ یَنْحَرُ بَعِیرَهُ أَوْ یَذْبَحُ شَاتَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لَهُ أَنْ یَحْتَشَّ لِدَابَّتِهِ وَ بَعِیرِهِ قَالَ نَعَمْ وَ یَقْطَعُ مَا شَاءَ مِنَ الشَّجَرِ (3) حَتَّی یَدْخُلَ الْحَرَمَ فَإِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ فَلَا.
17062- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قُلْتُ الْمُحْرِمُ یَنْزِعُ الْحَشِیشَ مِنْ غَیْرِ الْحَرَمِ قَالَ (5) نَعَمْ قُلْتُ فَمِنَ الْحَرَمِ قَالَ (6) لَا.
(7) 86 بَابُ تَحْرِیمِ قَطْعِ الْحَشِیشِ وَ الشَّجَرِ مِنَ الْحَرَمِ لِلْمُحِلِّ وَ الْمُحْرِمِ وَ قَلْعِهِ فَإِنْ فَعَلَ وَجَبَ إِعَادَتُهَا وَ جَوَازِهِ فِی غَیْرِ الْحَرَمِ لَهُمَا
17063- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُّ شَیْ ءٍ یَنْبُتُ فِی
ص: 552
الْحَرَمِ فَهُوَ حَرَامٌ عَلَی النَّاسِ أَجْمَعِینَ.
17064- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رَآنِی عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع وَ أَنَا أَقْلَعُ الْحَشِیشَ مِنْ حَوْلِ الْفَسَاطِیطِ بِمِنًی- فَقَالَ یَا بُنَیَّ إِنَّ هَذَا لَا یُقْلَعُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی کَوْنِ الْقَلْعِ قَبْلَ التَّکْلِیفِ وَ النَّهْیُ لِلتَّنْزِیهِ بِالنِّسْبَةِ إِلَیْهِ.
17065- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع کَانَ یَتَّقِی الطَّاقَةَ مِنَ الْعُشْبِ یَنْتِفُهَا مِنَ الْحَرَمِ- قَالَ وَ رَأَیْتُهُ وَ قَدْ نَتَفَ طَاقَةً وَ هُوَ یَطْلُبُ أَنْ یُعِیدَهَا مَکَانَهَا.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَا یَأْتِی (3).
17066- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُّ شَیْ ءٍ یَنْبُتُ فِی الْحَرَمِ- فَهُوَ حَرَامٌ عَلَی النَّاسِ أَجْمَعِینَ إِلَّا مَا أَنْبَتَّهُ أَنْتَ وَ غَرَسْتَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ (5)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
ص: 553
(1) 87 بَابُ جَوَازِ قَلْعِ الْحَشِیشِ وَ الشَّجَرِ النَّابِتِ فِی مِلْکِهِ فِی الْحَرَمِ وَ مَا غَرَسَهُ هُوَ وَ النَّخْلِ وَ شَجَرِ الْفَوَاکِهِ وَ عُودَیِ الْمَحَالَةِ (2) وَ الْإِذْخِرِ (3)
17067- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الطَّاطَرِیِّ عَنْهُمَا یَعْنِی عَنْ دُرُسْتَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا یُنْزَعُ مِنْ شَجَرِ مَکَّةَ شَیْ ءٌ إِلَّا النَّخْلُ وَ شَجَرُ الْفَاکِهَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ (5).
17068- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقْلَعُ الشَّجَرَةَ مِنْ مِضْرَبِهِ أَوْ دَارِهِ فِی الْحَرَمِ فَقَالَ إِنْ کَانَتِ الشَّجَرَةُ لَمْ تَزَلْ قَبْلَ أَنْ یَبْنِیَ الدَّارَ أَوْ یَتَّخِذَ الْمِضْرَبَ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَقْلَعَهَا وَ إِنْ کَانَتْ طَرِیَّةً عَلَیْهِ فَلَهُ قَلْعُهَا.
17069- 3- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ
ص: 554
مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الصَّیْرَفِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الشَّجَرَةِ یَقْلَعُهَا الرَّجُلُ مِنْ مَنْزِلِهِ فِی الْحَرَمِ- فَقَالَ إِنْ بَنَی الْمَنْزِلَ وَ الشَّجَرَةُ فِیهِ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَقْلَعَهَا وَ إِنْ کَانَتْ نَبَتَتْ فِی مَنْزِلِهِ وَ هُوَ لَهُ فَلْیَقْلَعْهَا.
17070- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ حَرَّمَ اللَّهُ حَرَمَهُ بَرِیداً فِی بَرِیدٍ أَنْ یُخْتَلَی خَلَاهُ أَوْ یُعْضَدَ شَجَرُهُ إِلَّا الْإِذْخِرَ (2) أَوْ یُصَادَ طَیْرُهُ وَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمَدِینَةَ مَا بَیْنَ لَابَتَیْهَا صَیْدَهَا وَ حَرَّمَ مَا حَوْلَهَا بَرِیداً فِی بَرِیدٍ أَنْ یُخْتَلَی خَلَاهَا أَوْ یُعْضَدَ شَجَرُهَا إِلَّا عُودَیِ النَّاضِحِ (3).
17071- 5- (4) وَ عَنْهُ وَ (5) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ الرَّبِیعِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُسْلِیِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی قَطْعِ عُودَیِ الْمَحَالَةِ وَ هِیَ الْبَکْرَةُ الَّتِی یُسْتَقَی بِهَا مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ وَ الْإِذْخِرِ.
17072- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ یَزِیدَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَدْخُلُ مَکَّةَ- فَیَقْطَعُ مِنْ شَجَرِهَا قَالَ اقْطَعْ مَا کَانَ دَاخِلًا عَلَیْکَ وَ لَا تَقْطَعْ مَا لَمْ یَدْخُلْ مَنْزِلَکَ عَلَیْکَ.
ص: 555
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ یَزِیدَ مِثْلَهُ (1).
17073- 7- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ حَرَّمَ اللَّهُ حَرَمَهُ أَنْ یُخْتَلَی خَلَاهُ أَوْ یُعْضَدَ شَجَرُهُ إِلَّا الْإِذْخِرَ أَوْ یُصَادَ طَیْرُهُ.
17074- 8- (3) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الشَّجَرَةَ (4) یَقْلَعُهَا الرَّجُلُ مِنْ مَنْزِلِهِ فِی الْحَرَمِ- قَالَ إِنْ بَنَی الْمَنْزِلَ وَ الشَّجَرَةُ فِیهِ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَقْلَعَهَا وَ إِنْ کَانَتْ نَبَتَتْ فِی مَنْزِلِهِ وَ هُوَ لَهُ فَلْیَقْلَعْهَا.
17075- 9- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُنْزَعُ مِنْ شَجَرِ مَکَّةَ إِلَّا النَّخْلُ وَ شَجَرُ الْفَاکِهَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
ص: 556
(1) 88 بَابُ تَحْرِیمِ صَیْدِ الْحَرَمِ مُطْلَقاً وَ تَنْفِیرِهِ
17076- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (3) عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَلَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ مَکَّةَ یَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ فَهِیَ حَرَامٌ بِحَرَامِ اللَّهِ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ لَا یُنَفَّرُ صَیْدُهَا وَ لَا یُعْضَدُ شَجَرُهَا وَ لَا یُخْتَلَی خَلَاهَا وَ لَا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ فَقَالَ الْعَبَّاسُ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا الْإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِلْقَبْرِ وَ الْبُیُوتِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَّا الْإِذْخِرَ.
17077- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً (5) الْبَیْتَ عَنَی أَوِ الْحَرَمَ- فَقَالَ مَنْ دَخَلَ الْحَرَمَ مِنَ النَّاسِ مُسْتَجِیراً بِهِ فَهُوَ آمِنٌ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ دَخَلَهُ مِنَ الْوَحْشِ وَ الطَّیْرِ کَانَ آمِناً مِنْ أَنْ یُهَاجَ أَوْ یُؤْذَی حَتَّی یَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ (6).
17078- 3- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَحَدَهُمَا ع
ص: 557
عَنِ الظَّبْیِ یَدْخُلُ الْحَرَمَ- فَقَالَ لَا یُؤْخَذُ وَ لَا یُمَسُّ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً (1).
17079- 4- (2) قَالَ وَ قَالَ ع إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّمَ مَکَّةَ- یَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ لَا یُخْتَلَی خَلَاهَا وَ لَا یُعْضَدُ شَجَرُهَا وَ لَا یُنَفَّرُ صَیْدُهَا وَ لَا یَلْتَقِطُ لُقَطَتَهَا إِلَّا الْمُنْشِدُ فَقَامَ إِلَیْهِ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا الْإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِلْقَبْرِ وَ لِسُقُوفِ بُیُوتِنَا فَسَکَتَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَاعَةً وَ نَدِمَ الْعَبَّاسُ عَلَی مَا قَالَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَّا الْإِذْخِرَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْکَفَّارَاتِ (4).
(5) 89 بَابُ جَوَازِ تَرْکِ الْإِبِلِ تَرْعَی مِنْ حَشِیشِ الْحَرَمِ وَ شَجَرِهِ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ مِثْلَهُ (1).
17081- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَمِیلٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ (3) أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّبْتِ الَّذِی فِی أَرْضِ الْحَرَمِ- أَ یُنْزَعُ فَقَالَ أَمَّا شَیْ ءٌ تَأْکُلُهُ الْإِبِلُ فَلَیْسَ بِهِ بَأْسٌ أَنْ تَنْزِعَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ قَالَ الشَّیْخُ یَعْنِی أَنَّ الْإِبِلَ یُخَلَّی عَنْهَا تَرْعَی کَیْفَ شَاءَتْ وَ اسْتَدَلَّ بِالْحَدِیثِ الْأَوَّلِ.
(5) 90 بَابُ تَحْرِیمِ قَطْعِ الشَّجَرَةِ الَّتِی أَصْلُهَا فِی الْحَرَمِ وَ فَرْعُهَا فِی الْحِلِّ وَ کَذَا الْعَکْسُ وَ تَحْرِیمِ صَیْدِ طَیْرٍ عَلَی الشَّجَرَةِ الْمَذْکُورَةِ
17082- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَجَرَةٍ أَصْلُهَا فِی الْحَرَمِ- وَ فَرْعُهَا فِی الْحِلِّ فَقَالَ حُرِّمَ فَرْعُهَا لِمَکَانِ أَصْلِهَا قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّ أَصْلَهَا فِی الْحِلِّ وَ فَرْعَهَا فِی الْحَرَمِ- فَقَالَ حُرِّمَ أَصْلُهَا لِمَکَانِ فَرْعِهَا.
ص: 559
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ (1)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ (2).
17083- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَجَرَةٍ أَصْلُهَا فِی الْحَرَمِ- وَ أَغْصَانُهَا فِی الْحِلِّ عَلَی غُصْنٍ مِنْهَا طَیْرٌ رَمَاهُ رَجُلٌ فَصَرَعَهُ قَالَ ع عَلَیْهِ جَزَاؤُهُ إِذَا کَانَ أَصْلُهَا فِی الْحَرَمِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ مِثْلَهُ (4).
17084- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ (6) عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ فَضَالَةَ (7) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع شَجَرَةٌ أَصْلُهَا فِی الْحَرَمِ- وَ فَرْعُهَا فِی الْحِلِّ فَقَالَ حُرِّمَ فَرْعُهَا لِمَکَانِ أَصْلِهَا.
ص: 560
(1) 91 بَابُ کَرَاهَةِ تَلْبِیَةِ الْمُحْرِمِ مَنْ یُنَادِیهِ بَلْ یَقُولُ یَا سَعْدُ
17085- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ یُلَبِّیَ مَنْ دَعَاهُ حَتَّی یَقْضِیَ إِحْرَامَهُ قُلْتُ کَیْفَ یَقُولُ قَالَ یَقُولُ یَا سَعْدُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ مِثْلَهُ (3).
17086- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع یُکْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ یُجِیبَ بِالتَّلْبِیَةِ إِذَا نُودِیَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ إِذَا نُودِیَ الْمُحْرِمُ فَلَا یَقُلْ لَبَّیْکَ وَ لَکِنْ یَقُولُ یَا سَعْدُ (5).
(6) 92 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ یَتَخَلَّلَ وَ یَسْتَاکَ
17087- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُحْرِمِ یَسْتَاکُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنْ أَدْمَی یَسْتَاکُ قَالَ نَعَمْ هُوَ مِنَ السُّنَّةِ.
ص: 561
وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ مِثْلَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (2).
17088- 2- (3) قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رُوِیَ أَیْضاً لَا یَسْتَدْمِی.
أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّهُ یَجُوزُ مَعَ عَدَمِ الْعِلْمِ بِخُرُوجِ الدَّمِ لِمَا مَرَّ (4).
17089- 3- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یَتَخَلَّلُ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ (6).
(7).
(8) 93 بَابُ کَرَاهَةِ الِاحْتِبَاءِ لِلْمُحْرِمِ
17090- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 562
قَالَ: یُکْرَهُ الِاحْتِبَاءُ لِلْمُحْرِمِ وَ یُکْرَهُ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُقَدِّمَاتِ الطَّوَافِ (1) وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ (2).
(3) 94 بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ لِلْمُحْرِمَیْنِ أَنْ یَقْتَتِلَا وَ لَا یَصْطَرِعَا
17091- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی هِلَالٍ الرَّازِیِّ (5) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَیْنِ اقْتَتَلَا وَ هُمَا مُحْرِمَانِ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ بِئْسَ مَا صَنَعَا الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ (6)
وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَرْقِیِّ مِثْلَهُ (7).
17092- 2- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ
ص: 563
الْمُحْرِمِ یُصَارِعُ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ قَالَ لَا یَصْلُحُ لَهُ مَخَافَةَ أَنْ یُصِیبَهُ جِرَاحٌ أَوْ یَقَعَ بَعْضُ شَعْرِهِ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ نَحْوَهُ (1).
(2) 95 بَابُ جَوَازِ تَأْدِیبِ الْمُحْرِمِ عَبْدَهُ وَ أَنْ یَقْلَعَ ضِرْسَهُ مَعَ الْحَاجَةِ
17093- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یُؤَدِّبَ الْمُحْرِمُ عَبْدَهُ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ.
17094- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ تُؤْذِیهِ ضِرْسُهُ أَ یَقْلَعُهُ فَقَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ جَوَازِ قَلْعِ الضِّرْسِ مَعَ الِاخْتِیَارِ فِی الْکَفَّارَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی (5).
ص: 564
(1) 96 بَابُ کَرَاهَةِ إِنْشَادِ الشِّعْرِ لِلْمُحْرِمِ وَ فِی الْحَرَمِ وَ إِنْ کَانَ شِعْرَ حَقٍ
17095- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ تُکْرَهُ رِوَایَةُ الشِّعْرِ لِلصَّائِمِ وَ الْمُحْرِمِ وَ فِی الْحَرَمِ وَ فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ أَنْ یُرْوَی بِاللَّیْلِ قَالَ قُلْتُ: وَ إِنْ کَانَ شِعْرَ حَقٍّ قَالَ وَ إِنْ کَانَ شِعْرَ حَقٍّ.
ص: 565