تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه المجلد 10

اشارة

سرشناسه:حرعاملی ، محمدبن حسن ، ‫1033 - 1104ق.

عنوان و نام پدیدآور: ‫... تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه ‫/ تالیف: محمد بن الحسن الحر العاملی ‫؛ تحقیق: محمدرضا الحسینی الجلالی

مشخصات نشر: ‫قم ‫: موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث ‫، 14ق. - ‫= -13

مشخصات ظاهری:30 ‫ج.

فروست: ‫موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث ‫؛ 110.

وضعیت فهرست نویسی:برون سپاری

یادداشت: ‫عربی.

یادداشت: ‫فهرست نویسی بر اساس جلد سی ام،1412ق.= 1370.

یادداشت: ‫عنوان روی عطف: وسائل الشیعه

یادداشت: ‫کتابنامه.

عنوان عطف: ‫وسائل الشیعه

موضوع:احادیث شیعه -- قرن ‫ 11ق.

موضوع:احادیث احکام

شناسه افزوده: ‫موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث (قم)

رده بندی کنگره: ‫ BP135 ‫ /ح4ت7 ی1300

رده بندی دیویی: ‫ 297/212

شماره کتابشناسی ملی:1321690

ص: 1

اشارة

تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه ‫

تالیف: محمد بن الحسن الحر العاملی

تحقیق: محمدرضا الحسینی الجلالی

ص: 2

بسم الله الرحمن الرحیم

ص: 3

ص: 4

ص: 5

ص: 6

کِتَابُ الصِّیَامِ

تَفْصِیلُ الْأَبْوَابِ

أَبْوَابُ وُجُوبِ الصَّوْمِ وَ نِیَّتِهِ

1- بَابُ وُجُوبِهِ وَ ثُبُوتِ الْکُفْرِ وَ الِارْتِدَادِ بِاسْتِحْلَالِ تَرْکِهِ

اشارة

(1) 1 بَابُ وُجُوبِهِ وَ ثُبُوتِ الْکُفْرِ وَ الِارْتِدَادِ بِاسْتِحْلَالِ تَرْکِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 12697 - رقم الحدیث الباب: 1]

12697- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عِلَّةِ الصِّیَامِ فَقَالَ إِنَّمَا فَرَضَ اللَّهُ الصِّیَامَ لِیَسْتَوِیَ بِهِ الْغَنِیُّ وَ الْفَقِیرُ وَ ذَلِکَ أَنَّ الْغَنِیَّ لَمْ یَکُنْ لِیَجِدَ مَسَّ الْجُوعِ فَیَرْحَمَ الْفَقِیرَ لِأَنَّ الْغَنِیَّ کُلَّمَا أَرَادَ شَیْئاً قَدَرَ عَلَیْهِ فَأَرَادَ اللَّهُ تَعَالَی أَنْ یُسَوِّیَ بَیْنَ خَلْقِهِ وَ أَنْ یُذِیقَ الْغَنِیَّ مَسَّ الْجُوعِ وَ الْأَلَمِ لِیَرِقَّ عَلَی الضَّعِیفِ وَ یَرْحَمَ الْجَائِعَ.

وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْبَرْمَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ (3)

وَ رَوَاهُ فِی کِتَابِ فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ

ص: 7


1- الباب 1 فیه 5 أحادیث.
2- الفقیه 2- 73- 1766.
3- علل الشرائع- 378- 2.

هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 12698 - رقم الحدیث الباب: 2]

12698- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی (3) عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: لِکُلِّ شَیْ ءٍ زَکَاةٌ وَ زَکَاةُ الْأَجْسَادِ (4) الصِّیَامُ.

[رقم الحدیث الکلی: 12699 - رقم الحدیث الباب: 3]

12699- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِیمَا کَتَبَ إِلَیْهِ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ عِلَّةُ الصَّوْمِ لِعِرْفَانِ مَسِّ الْجُوعِ وَ الْعَطَشِ لِیَکُونَ الْعَبْدُ ذَلِیلًا مُسْتَکِیناً مَأْجُوراً مُحْتَسِباً صَابِراً وَ یَکُونَ ذَلِکَ دَلِیلًا لَهُ عَلَی شَدَائِدِ الْآخِرَةِ مَعَ مَا فِیهِ مِنَ الِانْکِسَارِ لَهُ عَنِ الشَّهَوَاتِ وَاعِظاً لَهُ فِی الْعَاجِلِ دَلِیلًا عَلَی الْآجِلِ لِیَعْلَمَ شِدَّةَ مَبْلَغِ ذَلِکَ مِنْ أَهْلِ الْفَقْرِ وَ الْمَسْکَنَةِ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ.

وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِالْأَسَانِیدِ الْآتِیَةِ (6) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (7).

[رقم الحدیث الکلی: 12700 - رقم الحدیث الباب: 4]

12700- 4- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع لِمَ فَرَضَ اللَّهُ الصَّوْمَ فَوَرَدَ فِی الْجَوَابِ لِیَجِدَ الْغَنِیُّ مَسَّ الْجُوعِ فَیَمُنَّ عَلَی الْفَقِیرِ.

وَ

رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لِیَجِدَ الْغَنِیُّ مَضَضَ الْجُوعِ فَیَحْنُوَ

ص: 8


1- فضائل الأشهر الثلاثة- 102- 88.
2- الفقیه 4- 416- 5904.
3- فی المصدر زیادة- و محمّد بن عمیر.
4- فی المصدر- الجسد.
5- الفقیه 2- 73- 1767.
6- تاتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برقم (281) و برمز (أ).
7- علل الشرائع- 378- 1، و عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 91- 1.
8- الفقیه 2- 73- 1768.

عَلَی الْفَقِیرِ (1).

وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 12701 - رقم الحدیث الباب: 5]

12701- 5- (3) وَ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدِهِ الْآتِیَةِ (4) عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا أُمِرُوا بِالصَّوْمِ لِکَیْ یَعْرِفُوا أَلَمَ الْجُوعِ وَ الْعَطَشِ فَیَسْتَدِلُّوا عَلَی فَقْرِ الْآخِرَةِ وَ لِیَکُونَ الصَّائِمُ خَاشِعاً ذَلِیلًا مُسْتَکِیناً مَأْجُوراً مُحْتَسِباً عَارِفاً صَابِراً عَلَی مَا أَصَابَهُ مِنَ الْجُوعِ وَ الْعَطَشِ فَیَسْتَوْجِبَ الثَّوَابَ مَعَ مَا فِیهِ مِنَ الْإِمْسَاکِ (5) عَنِ الشَّهَوَاتِ وَ لِیَکُونَ ذَلِکَ وَاعِظاً لَهُمْ فِی الْعَاجِلِ وَ رَائِضاً لَهُمْ عَلَی أَدَاءِ مَا کَلَّفَهُمْ وَ دَلِیلًا لَهُمْ فِی الْآجِلِ (6) وَ لِیَعْرِفُوا شِدَّةَ مَبْلَغِ ذَلِکَ عَلَی أَهْلِ الْفَقْرِ وَ الْمَسْکَنَةِ فِی الدُّنْیَا فَیُؤَدُّوا إِلَیْهِمْ مَا افْتَرَضَ (7) اللَّهُ لَهُمْ فِی أَمْوَالِهِمْ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ (8) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی أَحْکَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ غَیْرِهِ (9).

ص: 9


1- الکافی 4- 181- 6، و فیه (فیحن) بدل- فیحنو.
2- أمالی الصدوق- 44- 2.
3- علل الشرائع- 270- 9، عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 116- 1.
4- تاتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز (ب).
5- فی العیون- الانکسار.
6- فی العلل- الأجر.
7- فی العلل- ما فرض.
8- تقدم فی الباب 1 من أبواب مقدّمة العبادات، و فی الأحادیث 14 و 16 و 17 من الباب 5 من أبواب صلاة الجنازة، و فی الباب 42 من أبواب المساجد، و فی الحدیث 13 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض، و فی الحدیث 2 من الباب 5 من أبواب الذکر. و تقدم ما یدلّ علی کفر مستحل ترکه بعمومه فی الباب 2 من أبواب مقدّمة العبادات.
9- یأتی فی البابین 1 و 2 و فی الحدیث 17 من الباب 3 من أبواب أحکام شهر رمضان، و فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب بقیة الصوم الواجب، و فی الحدیث 5 من الباب 28 من الصوم المندوب.

2- بَابُ وُجُوبِ النِّیَّةِ لِلصَّوْمِ الْوَاجِبِ لَیْلًا فَمَنْ تَرَکَهَا فَلَهُ تَجْدِیدُهَا فِی الْفَرْضِ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الزَّوَالِ مَا لَمْ یُفْطِرْ

اشارة

(1) 2 بَابُ وُجُوبِ النِّیَّةِ لِلصَّوْمِ الْوَاجِبِ لَیْلًا فَمَنْ تَرَکَهَا فَلَهُ تَجْدِیدُهَا فِی الْفَرْضِ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الزَّوَالِ مَا لَمْ یُفْطِرْ

[رقم الحدیث الکلی: 12702 - رقم الحدیث الباب: 1]

12702- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا أَرَادَ أَنْ یَصُومَ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ أَ یَصُومُ قَالَ نَعَمْ.

[رقم الحدیث الکلی: 12703 - رقم الحدیث الباب: 2]

12703- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی الرَّجُلِ یَبْدُو لَهُ بَعْدَ مَا یُصْبِحُ وَ یَرْتَفِعُ النَّهَارُ فِی صَوْمِ ذَلِکَ الْیَوْمِ لِیَقْضِیَهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ لَمْ یَکُنْ نَوَی ذَلِکَ مِنَ اللَّیْلِ قَالَ نَعَمْ لِیَصُمْهُ وَ لْیَعْتَدَّ بِهِ إِذَا لَمْ یَکُنْ أَحْدَثَ شَیْئاً.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 12704 - رقم الحدیث الباب: 3]

12704- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ (6) عَنِ الْحُسَیْنِ یَعْنِی ابْنَ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی حَدِیثٍ إِنْ بَدَا لَهُ أَنْ یَصُومَ بَعْدَ مَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ فَلْیَصُمْ فَإِنَّهُ یُحْسَبُ لَهُ مِنَ السَّاعَةِ الَّتِی نَوَی فِیهَا.

ص: 10


1- الباب 2 فیه 13 حدیث.
2- الکافی 4- 121- 1، و أورده بتمامه فی الحدیث 13 من الباب 4 من هذه الأبواب.
3- الکافی 4- 122- 4، و أورد صدره عن التهذیب فی الحدیث 6 من الباب 4 من هذه الأبواب.
4- التهذیب 4- 186- 522 ذیل حدیث 522.
5- التهذیب 4- 187- 524، و أورد صدره فی الحدیث 7 من الباب 4 من هذه الأبواب.
6- قوله (عن احمد) لیس فی التهذیب.
[رقم الحدیث الکلی: 12705 - رقم الحدیث الباب: 4]

12705- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَیْهِ الصِّیَامَ شَهْراً فَیُصْبِحُ وَ هُوَ یَنْوِی الصَّوْمَ ثُمَّ یَبْدُو لَهُ فَیُفْطِرُ وَ یُصْبِحُ وَ هُوَ لَا یَنْوِی الصَّوْمَ فَیَبْدُو لَهُ فَیَصُومُ فَقَالَ هَذَا کُلُّهُ جَائِزٌ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 12706 - رقم الحدیث الباب: 5]

12706- 5- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع إِذَا لَمْ یَفْرِضِ الرَّجُلُ عَلَی نَفْسِهِ صِیَاماً ثُمَّ ذَکَرَ الصِّیَامَ قَبْلَ أَنْ یَطْعَمَ طَعَاماً أَوْ یَشْرَبَ شَرَاباً وَ لَمْ یُفْطِرْ فَهُوَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ.

[رقم الحدیث الکلی: 12707 - رقم الحدیث الباب: 6]

12707- 6- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنِ الرَّجُلِ یُصْبِحُ وَ لَمْ یَطْعَمْ وَ لَمْ یَشْرَبْ وَ لَمْ یَنْوِ صَوْماً وَ کَانَ عَلَیْهِ یَوْمٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- أَ لَهُ أَنْ یَصُومَ ذَلِکَ الْیَوْمَ وَ قَدْ ذَهَبَ عَامَّةُ النَّهَارِ فَقَالَ نَعَمْ لَهُ أَنْ یَصُومَهُ وَ یَعْتَدَّ بِهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَا بَیْنَ الْفَجْرِ وَ الزَّوَالِ وَ ذَهَابِ عَامَّةِ النَّهَارِ عَلَی وَجْهِ الْمَجَازِ ذَکَرَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَصْحَابِ (5) عَلَی أَنَّ مَا بَیْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَ الزَّوَالِ أَکْثَرُ مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

ص: 11


1- التهذیب 4- 187- 523.
2- ورد هذا السند فی الکافی 4- 122- 7 لکن متن الحدیث مختلف عما أورده المصنّف.
3- التهذیب 4- 187- 525.
4- التهذیب 4- 187- 526.
5- راجع المختلف- 212.

الْحَجَّاجِ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 12708 - رقم الحدیث الباب: 7]

12708- 7- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَدْخُلُ إِلَی أَهْلِهِ فَیَقُولُ عِنْدَکُمْ شَیْ ءٌ وَ إِلَّا صُمْتُ فَإِنْ کَانَ عِنْدَهُمْ شَیْ ءٌ أَتَوْهُ بِهِ وَ إِلَّا صَامَ.

[رقم الحدیث الکلی: 12709 - رقم الحدیث الباب: 8]

12709- 8- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یُصْبِحُ لَا یَنْوِی (4) الصَّوْمَ فَإِذَا تَعَالَی النَّهَارُ حَدَثَ لَهُ رَأْیٌ فِی الصَّوْمِ فَقَالَ إِنْ هُوَ نَوَی الصَّوْمَ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ حُسِبَ لَهُ یَوْمُهُ وَ إِنْ نَوَاهُ بَعْدَ الزَّوَالِ حُسِبَ لَهُ مِنَ الْوَقْتِ الَّذِی نَوَی.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الصَّوْمِ الْمَنْدُوبِ ذَکَرَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا (6) وَ یَحْتَمِلُ إِرَادَةُ صِحَّةِ الصَّوْمِ إِنْ نَوَی قَبْلَ الزَّوَالِ وَ بُطْلَانِهِ إِنْ نَوَی بَعْدَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 12710 - رقم الحدیث الباب: 9]

12710- 9- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَکُونُ عَلَیْهِ الْقَضَاءُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ یُصْبِحُ فَلَا یَأْکُلُ إِلَی الْعَصْرِ أَ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَجْعَلَهُ قَضَاءً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ نَعَمْ.

ص: 12


1- التهذیب 4- 188- 530.
2- التهذیب 4- 188- 531.
3- التهذیب 4- 188- 532.
4- فی نسخة- و لا ینوی. (هامش المخطوط).
5- التهذیب 4- 188- 528.
6- راجع المعتبر- 299، و روضة المتقین 3- 417، و مسالک الافهام 1- 54.
7- التهذیب 4- 188- 529، 315- 956، و الاستبصار 2- 118- 385.

أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی الْجَوَازِ وَ الْأَوَّلَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَی أَنَّ الْمُرَادَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ وَ هُوَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ حَمَلَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ عَلَی مَنْ نَوَی صَوْماً مُطْلَقاً فَصَرَفَهُ إِلَی الْقَضَاءِ عِنْدَ الْعَصْرِ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 12711 - رقم الحدیث الباب: 10]

12711- 10- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عَلَیْهِ أَیَّامٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ یُرِیدُ أَنْ یَقْضِیَهَا مَتَی یُرِیدُ أَنْ یَنْوِیَ الصِّیَامَ قَالَ هُوَ بِالْخِیَارِ إِلَی أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَإِنْ کَانَ نَوَی الصَّوْمَ فَلْیَصُمْ وَ إِنْ کَانَ یَنْوِی الْإِفْطَارَ فَلْیُفْطِرْ سُئِلَ فَإِنْ کَانَ نَوَی الْإِفْطَارَ یَسْتَقِیمُ أَنْ یَنْوِیَ الصَّوْمَ بَعْدَ مَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَالَ لَا الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 12712 - رقم الحدیث الباب: 11]

12712- 11- (3) قَالَ الشَّیْخُ وَ رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: الْأَعْمَالُ بِالنِّیَّاتِ.

[رقم الحدیث الکلی: 12713 - رقم الحدیث الباب: 12]

12713- 12- (4) قَالَ وَ رُوِیَ عَنْهُ ع قَالَ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّیَّاتِ وَ لِکُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَی.

[رقم الحدیث الکلی: 12714 - رقم الحدیث الباب: 13]

12714- 13- (5) وَ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ: لَا قَوْلَ إِلَّا بِعَمَلٍ وَ لَا عَمَلَ إِلَّا بِنِیَّةٍ وَ لَا نِیَّةَ إِلَّا بِإِصَابَةِ السُّنَّةِ.

ص: 13


1- راجع المختلف- 212.
2- التهذیب 4- 280- 847، و الاستبصار 2- 121- 394، و أورد ذیله فی الحدیث 4 من الباب 29 من أبواب أحکام شهر رمضان.
3- التهذیب 4- 186- 518، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 5 من أبواب مقدّمة العبادات.
4- التهذیب 4- 186- 519، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 5 من أبواب مقدّمة العبادات، و فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب النیة فی الصلاة.
5- التهذیب 4- 186- 520، و أورد قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب النیة فی الصلاة، و مثله عن الکافی و المقنعة و المحاسن فی الحدیث 2 من الباب 5 من أبواب مقدّمة العبادات، و فی الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب النیة فی الصلاة.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ (1) وَ غَیْرِهَا (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).

3- بَابُ جَوَازِ تَجْدِیدِ النِّیَّةِ فِی الصَّوْمِ الْمَنْدُوبِ إِلَی قُرْبِ الْغُرُوبِ

اشارة

(4) 3 بَابُ جَوَازِ تَجْدِیدِ النِّیَّةِ فِی الصَّوْمِ الْمَنْدُوبِ إِلَی قُرْبِ الْغُرُوبِ

[رقم الحدیث الکلی: 12715 - رقم الحدیث الباب: 1]

12715- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّائِمِ الْمُتَطَوِّعِ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ قَالَ هُوَ بِالْخِیَارِ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْعَصْرِ وَ إِنْ مَکَثَ حَتَّی الْعَصْرِ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ یَصُومَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ نَوَی ذَلِکَ فَلَهُ أَنْ یَصُومَ ذَلِکَ الْیَوْمَ إِنْ شَاءَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ (6)

وَ رَوَاهُ أَیْضاً مُرْسَلًا (7)

وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (8)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (9)

ص: 14


1- تقدم فی الباب 5 من أبواب مقدّمة العبادات.
2- تقدم فی الباب 1 من أبواب النیة فی الصلاة.
3- یأتی فی الحدیث 12 من الباب 4 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 3 من الباب 20 من أبواب ما یمسک عنه الصائم، و فی الباب 6 من أبواب من یصحّ منه الصوم.
4- الباب 3 فیه حدیث واحد.
5- الکافی 4- 122- 2.
6- الفقیه 2- 91- 1819، و لم یرد فیه (عن سماعة).
7- الفقیه 2- 150- 2004.
8- المقنع- 63.
9- التهذیب 4- 186- 521.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی صَوْمِ یَوْمِ دَحْوِ الْأَرْضِ (2) وَ صَوْمِ أَیَّامِ الْبِیضِ (3) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (4).

4- بَابُ أَنَّ مَنْ نَوَی الصَّوْمَ قَضَاءَ شَهْرِ رَمَضَانَ جَازَ لَهُ الْإِفْطَارُ قَبْلَ الزَّوَالِ مَعَ سَعَةِ الْوَقْتِ لَا بَعْدَهُ وَ مَنْ نَوَی صَوْماً مَنْدُوباً جَازَ لَهُ الْإِفْطَارُ مَتَی شَاءَ وَ یُکْرَهُ بَعْدَ الزَّوَالِ وَ حُکْمِ النَّذْ

اشارة

(5) 4 بَابُ أَنَّ مَنْ نَوَی الصَّوْمَ قَضَاءَ شَهْرِ رَمَضَانَ جَازَ لَهُ الْإِفْطَارُ قَبْلَ الزَّوَالِ مَعَ سَعَةِ الْوَقْتِ لَا بَعْدَهُ وَ مَنْ نَوَی صَوْماً مَنْدُوباً جَازَ لَهُ الْإِفْطَارُ مَتَی شَاءَ وَ یُکْرَهُ بَعْدَ الزَّوَالِ وَ حُکْمِ النَّذْرِ

[رقم الحدیث الکلی: 12716 - رقم الحدیث الباب: 1]

12716- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ أَتَی أَهْلَهُ فِی یَوْمٍ یَقْضِیهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- قَالَ إِنْ کَانَ أَتَی أَهْلَهُ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ إِلَّا یَوْمٌ مَکَانَ یَوْمٍ وَ إِنْ کَانَ أَتَی أَهْلَهُ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَإِنَّ عَلَیْهِ أَنْ یَتَصَدَّقَ عَلَی عَشَرَةِ مَسَاکِینَ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ صَامَ یَوْماً مَکَانَ یَوْمٍ وَ صَامَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ کَفَّارَةً لِمَا صَنَعَ.

وَ

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (7) وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی الْکِتَابَیْنِ عَلَی عَشَرَةِ مَسَاکِینَ لِکُلِّ مِسْکِینٍ مُدٌّ (8)

ص: 15


1- تقدم فی الأحادیث 5 و 7 و 8 من الباب 2 من هذه الأبواب.
2- یأتی فی الحدیث 5 من الباب 16 من أبواب الصوم المندوب.
3- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 12 من أبواب الصوم المندوب.
4- یأتی ما یدلّ علی جواز النیة إلی الزوال فی الباب 20 من أبواب ما یمسک عنه الصائم.
5- الباب 4 فیه 14 حدیثا.
6- الکافی 4- 122- 5، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 29 من أبواب أحکام شهر رمضان.
7- الفقیه 2- 149- 2000.
8- المقنع- 63.
[رقم الحدیث الکلی: 12717 - رقم الحدیث الباب: 2]

12717- 2- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَقْضِی شَهْرَ رَمَضَانَ- فَیُکْرِهُهَا زَوْجُهَا عَلَی الْإِفْطَارِ فَقَالَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یُکْرِهَهَا بَعْدَ الزَّوَالِ.

وَ

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ (2).

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 12718 - رقم الحدیث الباب: 3]

12718- 3- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخَثْعَمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَنْوِی الصَّوْمَ فَیَلْقَاهُ أَخُوهُ الَّذِی هُوَ عَلَی أَمْرِهِ أَ یُفْطِرُ قَالَ إِنْ کَانَ تَطَوُّعاً أَجْزَأَهُ وَ حُسِبَ لَهُ وَ إِنْ کَانَ قَضَاءَ فَرِیضَةٍ قَضَاهُ.

وَ

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَلَی أَمْرِهِ فَیَسْأَلُهُ أَنْ یُفْطِرَ (5)

[رقم الحدیث الکلی: 12719 - رقم الحدیث الباب: 4]

12719- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ (7) عَنْ جَمِیلٍ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الَّذِی یَقْضِی شَهْرَ رَمَضَانَ- إِنَّهُ بِالْخِیَارِ إِلَی زَوَالِ الشَّمْسِ فَإِنْ کَانَ تَطَوُّعاً فَإِنَّهُ إِلَی اللَّیْلِ بِالْخِیَارِ.

ص: 16


1- الکافی 4- 122- 6.
2- الفقیه 2- 149- 2001.
3- التهذیب 4- 278- 842، و الاستبصار 2- 120- 390.
4- الکافی 4- 122- 7، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 8 من أبواب آداب الصائم.
5- الفقیه 2- 149- 2003.
6- التهذیب 4- 280- 849، و الاستبصار 2- 122- 396.
7- فی الاستبصار- النضر بن شعیب.
[رقم الحدیث الکلی: 12720 - رقم الحدیث الباب: 5]

12720- 5- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: کُنْتُ جَالِساً عِنْدَهُ آخِرَ یَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ- فَلَمْ أَرَهُ صَائِماً إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ صُمْتَ الْیَوْمَ فَقَالَ لِی وَ لِمَ إِلَی أَنْ قَالَ فَقُلْتُ أُفْطِرُ الْآنَ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ وَ کَذَلِکَ فِی النَّوَافِلِ لَیْسَ لِی أَنْ أُفْطِرَ بَعْدَ الظُّهْرِ قَالَ نَعَمْ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهَةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 12721 - رقم الحدیث الباب: 6]

12721- 6- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقْضِی رَمَضَانَ- أَ لَهُ أَنْ یُفْطِرَ بَعْدَ مَا یُصْبِحُ قَبْلَ الزَّوَالِ إِذَا بَدَا لَهُ فَقَالَ إِذَا کَانَ نَوَی ذَلِکَ مِنَ اللَّیْلِ وَ کَانَ مِنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ فَلَا یُفْطِرْ وَ یُتِمُّ صَوْمَهُ الْحَدِیثَ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَرَّ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 12722 - رقم الحدیث الباب: 7]

12722- 7- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ (5) عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَصْبَحَ وَ هُوَ یُرِیدُ الصِّیَامَ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ یُفْطِرَ فَلَهُ أَنْ یُفْطِرَ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ نِصْفِ النَّهَارِ ثُمَّ یَقْضِی ذَلِکَ الْیَوْمَ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 12723 - رقم الحدیث الباب: 8]

12723- 8- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ الصَّائِمُ بِالْخِیَارِ إِلَی زَوَالِ الشَّمْسِ قَالَ إِنَّ ذَلِکَ فِی الْفَرِیضَةِ وَ أَمَّا النَّافِلَةُ فَلَهُ

ص: 17


1- التهذیب 4- 166- 473، و أورد صدره فی الحدیث 12 من الباب 5 من هذه الأبواب.
2- التهذیب 4- 186- 522، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب.
3- مر فی الأحادیث 1- 4 من هذا الباب.
4- التهذیب 4- 187- 524، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب.
5- " عن احمد" لیس فی التهذیب.
6- التهذیب 4- 187- 527.

أَنْ یُفْطِرَ أَیَّ وَقْتٍ شَاءَ إِلَی غُرُوبِ الشَّمْسِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ (1)

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 12724 - رقم الحدیث الباب: 9]

12724- 9- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ یَعْلَی عَنِ النَّوْفَلِیِّ (5) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَیْنِ (6) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَوْمُ النَّافِلَةِ لَکَ أَنْ تُفْطِرَ مَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ اللَّیْلِ مَتَی مَا شِئْتَ وَ صَوْمُ قَضَاءِ الْفَرِیضَةِ لَکَ أَنْ تُفْطِرَ إِلَی زَوَالِ الشَّمْسِ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَلَیْسَ لَکَ أَنْ تُفْطِرَ.

[رقم الحدیث الکلی: 12725 - رقم الحدیث الباب: 10]

12725- 10- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ (8) عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی بَکْرِ بْنِ أَبِی سَمَّاکٍ (9) عَنْ زَکَرِیَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الَّذِی یَقْضِی شَهْرَ رَمَضَانَ- هُوَ

ص: 18


1- الفقیه 2- 149- 2002.
2- الکافی 4- 122- 3.
3- التهذیب 4- 278- 843.
4- التهذیب 4- 278- 841، و الاستبصار 2- 120- 389.
5- فی الاستبصار- البرقی (هامش المخطوط) و کذلک التهذیب.
6- فی التهذیبین- عبید بن الحسین.
7- التهذیب 4- 280- 848، و الاستبصار 2- 122- 395.
8- فی الاستبصار- أحمد بن عبدون، عن علی بن محمّد بن الزبیر.
9- فی نسخة فی هامش المخطوط- إبراهیم بن أبی بکر بن أبی سمال.

بِالْخِیَارِ فِی الْإِفْطَارِ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ وَ فِی التَّطَوُّعِ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَنْ تَغِیبَ الشَّمْسُ.

[رقم الحدیث الکلی: 12726 - رقم الحدیث الباب: 11]

12726- 11- (1) وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ وَ سَعْدَانَ (2) عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ: الصَّائِمُ تَطَوُّعاً بِالْخِیَارِ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ نِصْفِ النَّهَارِ فَإِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّوْمُ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْأَوْلَوِیَّةِ وَ تَأَکُّدِ الِاسْتِحْبَابِ.

[رقم الحدیث الکلی: 12727 - رقم الحدیث الباب: 12]

12727- 12- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ الْکُوفِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ عِیسَی قَالَ: مَنْ بَاتَ وَ هُوَ یَنْوِی الصِّیَامَ مِنْ غَدٍ لَزِمَهُ ذَلِکَ فَإِنْ أَفْطَرَ فَعَلَیْهِ قَضَاؤُهُ وَ مَنْ أَصْبَحَ وَ لَمْ یَنْوِ الصِّیَامَ مِنَ اللَّیْلِ فَهُوَ بِالْخِیَارِ إِلَی أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ فَإِنْ زَالَتِ الشَّمْسُ وَ لَمْ یَأْکُلْ فَلْیُتِمَّ الصَّوْمَ إِلَی اللَّیْلِ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ جَوَّزَ فِیهِ الْحَمْلَ عَلَی قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ.

[رقم الحدیث الکلی: 12728 - رقم الحدیث الباب: 13]

12728- 13- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصْبِحُ وَ هُوَ یُرِیدُ الصِّیَامَ ثُمَّ یَبْدُو لَهُ فَیُفْطِرُ قَالَ هُوَ بِالْخِیَارِ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ نِصْفِ النَّهَارِ قُلْتُ هَلْ یَقْضِیهِ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ نَعَمْ لِأَنَّهَا حَسَنَةٌ أَرَادَ أَنْ یَعْمَلَهَا فَلْیُتِمَّهَا قُلْتُ فَإِنَّ رَجُلًا أَرَادَ أَنْ یَصُومَ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ أَ یَصُومُ قَالَ نَعَمْ.

ص: 19


1- التهذیب 4- 281- 850، و الاستبصار 2- 122- 397.
2- قوله (و سعدان)- لیس فی الاستبصار.
3- التهذیب 4- 189- 533.
4- الکافی 4- 121- 1، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.
[رقم الحدیث الکلی: 12729 - رقم الحدیث الباب: 14]

12729- 14- (1) وَ عَنْهُ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ جَعَلْتُ عَلَیَّ صِیَامَ شَهْرٍ إِنْ خَرَجَ عَمِّی مِنَ الْحَبْسِ فَخَرَجَ فَأُصْبِحُ وَ أَنَا أُرِیدُ الصِّیَامَ فَیَجِیئُنِی بَعْضُ أَصْحَابِنَا فَأَدْعُو بِالْغَدَاءِ وَ أَتَغَدَّی مَعَهُ قَالَ لَا بَأْسَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).

5- بَابُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ یَوْمِ الشَّکِّ بِنِیَّةِ النَّدْبِ عَلَی أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ إِذَا کَانَتْ عِلَّةٌ أَوْ شُبْهَةٌ وَ لَوْ بَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَجْزَأَهُ وَ کَذَا لَوْ صَامَ الشَّهْرَ کُلَّهُ أَوْ بَعْضَهُ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ أَنّ

اشارة

(4) 5 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ یَوْمِ الشَّکِّ بِنِیَّةِ النَّدْبِ عَلَی أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ إِذَا کَانَتْ عِلَّةٌ أَوْ شُبْهَةٌ وَ لَوْ بَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَجْزَأَهُ وَ کَذَا لَوْ صَامَ الشَّهْرَ کُلَّهُ أَوْ بَعْضَهُ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ أَنَّهُ شَهْرُ رَمَضَانَ

[رقم الحدیث الکلی: 12730 - رقم الحدیث الباب: 1]

12730- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ یَعْلَی عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ عَنِ الْکَاهِلِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْیَوْمِ الَّذِی یُشَکُّ فِیهِ مِنْ شَعْبَانَ- قَالَ لَأَنْ أَصُومَ یَوْماً مِنْ شَعْبَانَ- أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُفْطِرَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

[رقم الحدیث الکلی: 12731 - رقم الحدیث الباب: 2]

12731- 2- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی الصُّهْبَانِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ (7) بْنِ رِبَاطٍ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ

ص: 20


1- الکافی 4- 141- 3.
2- تقدم فی الباب 3 و ما ظاهره فی النذر فی الحدیث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب.
3- یأتی فی الباب 8 من أبواب آداب الصائم، و علی حکم الإفطار فی قضاء شهر رمضان فی الباب 29 من أبواب أحکام شهر رمضان.
4- الباب 5 فیه 13 حدیثا.
5- الکافی 4- 81- 1، و التهذیب 4- 181- 505، و الاستبصار 2- 78- 237.
6- الکافی 4- 82- 4، و التهذیب 4- 182- 506، و الاستبصار 2- 78- 238.
7- کذا صوبه فی الأصل و هو فی هامش المخطوط، لکن فی متنه- الحسین.

ع إِنِّی صُمْتُ الْیَوْمَ الَّذِی یُشَکُّ فِیهِ فَکَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَ فَأَقْضِیهِ قَالَ لَا هُوَ یَوْمٌ وُفِّقْتَ لَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 12732 - رقم الحدیث الباب: 3]

12732- 3- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الصُّهْبَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَکْرِ (2) بْنِ جَنَاحٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ شَجَرَةَ عَنْ بَشِیرٍ النَّبَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ یَوْمِ الشَّکِّ فَقَالَ صُمْهُ فَإِنْ یَکُ (3) مِنْ شَعْبَانَ کَانَ تَطَوُّعاً وَ إِنْ یَکُ (4) مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَیَوْمٌ وُفِّقْتَ لَهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَشِیرٍ النَّبَّالِ (5)

وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ أَیْضاً کَذَلِکَ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 12733 - رقم الحدیث الباب: 4]

12733- 4- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ صَامَ یَوْماً وَ لَا یَدْرِی أَ مِنْ رَمَضَانَ هُوَ أَوْ مِنْ غَیْرِهِ فَجَاءَ قَوْمٌ فَشَهِدُوا أَنَّهُ کَانَ مِنْ رَمَضَانَ- فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ عِنْدَنَا لَا یُعْتَدُّ بِهِ فَقَالَ بَلَی فَقُلْتُ إِنَّهُمْ قَالُوا صُمْتَ وَ أَنْتَ لَا تَدْرِی أَ مِنْ رَمَضَانَ هَذَا أَمْ مِنْ غَیْرِهِ فَقَالَ بَلَی فَاعْتَدَّ بِهِ فَإِنَّمَا هُوَ شَیْ ءٌ وَفَّقَکَ اللَّهُ لَهُ إِنَّمَا یُصَامُ یَوْمُ الشَّکِّ مِنْ شَعْبَانَ- وَ لَا تَصُومُهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- لِأَنَّهُ قَدْ نُهِیَ أَنْ یَنْفَرِدَ الْإِنْسَانُ بِالصِّیَامِ فِی یَوْمِ الشَّکِّ- وَ إِنَّمَا یَنْوِی مِنَ اللَّیْلَةِ أَنَّهُ یَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ- فَإِنْ کَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَجْزَأَ عَنْهُ بِتَفَضُّلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ بِمَا قَدْ وَسَّعَ عَلَی عِبَادِهِ وَ لَوْ لَا ذَلِکَ لَهَلَکَ النَّاسُ.

ص: 21


1- الکافی 4- 82- 5، و التهذیب 4- 181- 504، و الاستبصار 2- 78- 236.
2- کذا فی الأصل و المصدر، لکن فی المخطوط- بکیر.
3- فی الفقیه فیهما- کان (هامش المخطوط).
4- فی الفقیه فیهما- کان (هامش المخطوط).
5- الفقیه 2- 127- 1924.
6- المقنع- 59.
7- الکافی 4- 82- 6، و التهذیب 4- 182- 508، و الاستبصار 2- 79- 240.
[رقم الحدیث الکلی: 12734 - رقم الحدیث الباب: 5]

12734- 5- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَصُومُ الْیَوْمَ الَّذِی یُشَکُّ فِیهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَیَکُونُ کَذَلِکَ فَقَالَ هُوَ شَیْ ءٌ وُفِّقَ لَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 12735 - رقم الحدیث الباب: 6]

12735- 6- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْیَوْمِ الَّذِی یُشَکُّ فِیهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- لَا یَدْرِی أَ هُوَ مِنْ شَعْبَانَ أَوْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَصَامَهُ فَکَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- قَالَ هُوَ یَوْمٌ وُفِّقَ لَهُ لَا قَضَاءَ عَلَیْهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 12736 - رقم الحدیث الباب: 7]

12736- 7- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ (4) عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ (5) عَنِ الْخَضِرِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ (6) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْیَوْمِ الَّذِی یُشَکُّ فِیهِ فَإِنَّ النَّاسَ یَزْعُمُونَ أَنَّ مَنْ صَامَهُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَفْطَرَ فِی (7) شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ کَذَبُوا إِنْ کَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَهُوَ یَوْمٌ وُفِّقَ لَهُ وَ إِنْ کَانَ مِنْ غَیْرِهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا مَضَی مِنَ الْأَیَّامِ.

وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ مِثْلَهُ (8).

[رقم الحدیث الکلی: 12737 - رقم الحدیث الباب: 8]

12737- 8- (9) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ

ص: 22


1- الکافی 4- 82- 3.
2- الکافی 4- 81- 2، و التهذیب 4- 181- 503، و الاستبصار 2- 78- 235.
3- الکافی 4- 83- 8، و التهذیب 4- 181- 502، و الاستبصار 2- 77- 234.
4- " عن محمّد بن الحسین"- لیس فی الاستبصار (هامش المخطوط).
5- فی الاستبصار- عیسی بن هشام.
6- فی التهذیب- (الحسن بن عبد اللّه) بدل (الخضر بن عبد الملک)" هامش المخطوط".
7- فی نسخة- من أفطر یوما من (هامش المخطوط).
8- المقنعة- 48.
9- الکافی 4- 85- 1، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب بقیة الصوم الواجب.

الْجَوْهَرِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ عُیَیْنَةَ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: وَ صَوْمُ یَوْمِ الشَّکِّ أُمِرْنَا بِهِ وَ نُهِینَا عَنْهُ أُمِرْنَا بِهِ أَنْ نَصُومَهُ مَعَ صِیَامِ شَعْبَانَ- وَ نُهِینَا عَنْهُ أَنْ یَنْفَرِدَ الرَّجُلُ بِصِیَامِهِ فِی الْیَوْمِ الَّذِی یَشُکُّ فِیهِ النَّاسُ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ صَامَ مِنْ شَعْبَانَ شَیْئاً کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَنْوِی لَیْلَةَ الشَّکِّ أَنَّهُ صَائِمٌ مِنْ شَعْبَانَ- فَإِنْ کَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَجْزَأَ عَنْهُ وَ إِنْ کَانَ مِنْ شَعْبَانَ لَمْ یَضُرَّهُ فَقُلْتُ وَ کَیْفَ یُجْزِی (1) صَوْمُ تَطَوُّعٍ عَنْ فَرِیضَةٍ فَقَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا صَامَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ تَطَوُّعاً وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- ثُمَّ عَلِمَ بِذَلِکَ لَأَجْزَأَ عَنْهُ لِأَنَّ الْفَرْضَ إِنَّمَا وَقَعَ عَلَی الْیَوْمِ بِعَیْنِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)

وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ سِوَی حَدِیثِ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الزُّهْرِیِّ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 12738 - رقم الحدیث الباب: 9]

12738- 9- (4) قَالَ: وَ سُئِلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَنِ الْیَوْمِ الْمَشْکُوکِ فِیهِ فَقَالَ لَأَنْ أَصُومَ یَوْماً مِنْ شَعْبَانَ- أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُفْطِرَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

وَ فِی الْمُقْنِعِ أَیْضاً مُرْسَلًا مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 12739 - رقم الحدیث الباب: 10]

12739- 10- (6) وَ فِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَامَ شَعْبَانَ- فَلَمَّا کَانَ شَهْرُ رَمَضَانَ- أَضْمَرَ یَوْماً مِنْ

ص: 23


1- فی نسخة- و کیف یکفی (هامش المخطوط).
2- التهذیب 4- 296- 895.
3- الفقیه 2- 78- 1784.
4- الفقیه 2- 126- 1922.
5- المقنع- 59.
6- المقنع- 59.

شَهْرِ رَمَضَانَ فَبَانَ (1) أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ- لِأَنَّهُ وَقَعَ فِیهِ الشَّکُّ (2) فَقَالَ یُعِیدُ ذَلِکَ الْیَوْمَ وَ إِنْ أَضْمَرَ مِنْ شَعْبَانَ- فَبَانَ (3) أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ (4) فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 12740 - رقم الحدیث الباب: 11]

12740- 11- (5) وَ فِی کِتَابِ فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَامَ أَوَّلَ یَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ هُوَ شَاکٌّ لَا یَدْرِی أَ مِنْ شَعْبَانَ أَوْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ (6) فَقَالَ هُوَ یَوْمٌ وُفِّقَ لَهُ لَا قَضَاءَ عَلَیْهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 12741 - رقم الحدیث الباب: 12]

12741- 12- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: کُنْتُ جَالِساً عِنْدَهُ آخِرَ یَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ- وَ لَمْ یَکُنْ هُوَ صَائِماً (8) فَأَتَوْهُ بِمَائِدَةٍ فَقَالَ ادْنُ وَ کَانَ ذَلِکَ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ صُمْتُ الْیَوْمَ فَقَالَ لِی وَ لِمَ قُلْتُ جَاءَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْیَوْمِ الَّذِی یُشَکُّ فِیهِ أَنَّهُ قَالَ یَوْمٌ وُفِّقَ لَهُ (9) قَالَ أَ لَیْسَ تَدْرُونَ أَنَّمَا ذَلِکَ إِذَا کَانَ لَا یَعْلَمُ أَ هُوَ مِنْ شَعْبَانَ أَمْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَصَامَ الرَّجُلُ فَکَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ کَانَ یَوْماً وُفِّقَ لَهُ (10) فَأَمَّا وَ لَیْسَ عِلَّةٌ وَ لَا شُبْهَةٌ فَلَا فَقُلْتُ أُفْطِرُ الْآنَ فَقَالَ لَا الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 12742 - رقم الحدیث الباب: 13]

12742- 13- (11) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ ثَبَتَ عَنِ الصَّادِقِینَ ع أَنَّهُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَطَوَّعَ شَهْراً وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ أَنَّهُ شَهْرُ

ص: 24


1- قوله (فبان)- لیس فی المصدر.
2- فی المصدر- حد الشک.
3- قوله (فبان)- لیس فی المصدر.
4- فی المصدر- من شهر رمضان.
5- فضائل الأشهر الثلاثة- 107- 100.
6- فی المصدر زیادة- و کان من شهر رمضان.
7- التهذیب 4- 166- 473، و أورد ذیله فی الحدیث 5 من الباب 4 من هذه الأبواب.
8- فی المصدر- فلم أره صائما.
9- فی المصدر- وفق اللّه له.
10- فی المصدر- وفق اللّه له.
11- المقنعة- 48.

رَمَضَانَ- ثُمَّ تَبَیَّنَ لَهُ بَعْدَ صِیَامِهِ أَنَّهُ کَانَ شَهْرَ رَمَضَانَ- لَأَجْزَأَهُ ذَلِکَ عَنْ فَرْضِ الصِّیَامِ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (1) وَ فِی أَحْکَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ (2) وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ (3).

6- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ صَوْمِ یَوْمِ الشَّکِّ بِنِیَّةِ الْفَرْضِ فَإِنْ فُعِلَ وَ بَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَجَبَ قَضَاؤُهُ

اشارة

(4) 6 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ صَوْمِ یَوْمِ الشَّکِّ بِنِیَّةِ الْفَرْضِ فَإِنْ فُعِلَ وَ بَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَجَبَ قَضَاؤُهُ

[رقم الحدیث الکلی: 12743 - رقم الحدیث الباب: 1]

12743- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یَصُومُ الْیَوْمَ الَّذِی یُشَکُّ فِیهِ مِنْ رَمَضَانَ- فَقَالَ (6) عَلَیْهِ قَضَاؤُهُ وَ إِنْ کَانَ کَذَلِکَ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنْ صَامَهُ بِنِیَّةِ أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لِمَا تَقَدَّمَ (7) وَ یَأْتِی (8).

[رقم الحدیث الکلی: 12744 - رقم الحدیث الباب: 2]

12744- 2- (9) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَعْفَرٍ الْأَزْدِیِّ عَنْ

ص: 25


1- یأتی فی الأحادیث 4 و 5 و 9 و 10 من الباب 6 من هذه الأبواب.
2- یأتی فی الأحادیث 6- 10 من الباب 16 من أبواب أحکام شهر رمضان، و فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب الصوم المحرم.
3- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب.
4- الباب 6 فیه 10 أحادیث.
5- التهذیب 4- 182- 507، و الاستبصار 2- 78- 239.
6- فی المصدر زیادة- (علیه السلام).
7- تقدم فی الباب 5 من هذه الأبواب.
8- یأتی فی الأحادیث الآتیة من هذا الباب.
9- التهذیب 4- 183- 509، و الاستبصار 2- 79- 241، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 1 من أبواب الصوم المحرم.

قُتَیْبَةَ الْأَعْشَی قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ صَوْمِ سِتَّةِ أَیَّامٍ الْعِیدَیْنِ وَ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ- وَ الْیَوْمِ الَّذِی یُشَکُّ فِیهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

[رقم الحدیث الکلی: 12745 - رقم الحدیث الباب: 3]

12745- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ وَ غَیْرِهِ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی جَعَلْتُ عَلَی نَفْسِی أَنْ أَصُومَ حَتَّی یَقُومَ الْقَائِمُ فَقَالَ صُمْ وَ (2) لَا تَصُمْ فِی السَّفَرِ وَ لَا الْعِیدَیْنِ وَ لَا أَیَّامِ التَّشْرِیقِ وَ لَا الْیَوْمِ الَّذِی یُشَکُّ فِیهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو (3)

وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ أَیْضاً کَذَلِکَ (4)

وَ

رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ کَرَّامٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ لَا الْیَوْمِ الَّذِی یُشَکُّ فِیهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ (5).

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 12746 - رقم الحدیث الباب: 4]

12746- 4- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ کَاسُولَا عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الشَّاذَکُونِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ

ص: 26


1- التهذیب 4- 183- 510، و الاستبصار 2- 79- 242، و أورد صدره فی الحدیث 9 من الباب 10 من أبواب من یصحّ منه الصوم، و تمامه فی الحدیث 8 من الباب 1 من أبواب الصوم المحرم.
2- قوله (صم، و)- لیس فی الموضع الأول من التهذیب و الاستبصار.
3- الفقیه 2- 127- 1925.
4- المقنع- 59.
5- الکافی 4- 141- 1.
6- التهذیب 4- 233- 683.
7- التهذیب 4- 164- 463، 183- 511، و الاستبصار 2- 80- 243.

عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِیِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع یَقُولُ یَوْمُ الشَّکِّ أَمَرْنَا بِصِیَامِهِ وَ نَهَیْنَا عَنْهُ أَمَرْنَا أَنْ یَصُومَهُ الْإِنْسَانُ عَلَی أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ- وَ نَهَیْنَا عَنْ أَنْ یَصُومَهُ عَلَی أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ لَمْ یَرَ الْهِلَالَ.

[رقم الحدیث الکلی: 12747 - رقم الحدیث الباب: 5]

12747- 5- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی غَالِبٍ الزُّرَارِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی یَوْمِ الشَّکِّ مَنْ صَامَهُ قَضَاهُ وَ إِنْ کَانَ کَذَلِکَ یَعْنِی مَنْ صَامَهُ عَلَی أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ بِغَیْرِ رُؤْیَةٍ قَضَاهُ وَ إِنْ کَانَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- لِأَنَّ السُّنَّةَ جَاءَتْ فِی صِیَامِهِ عَلَی أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ- وَ مَنْ خَالَفَهَا کَانَ عَلَیْهِ الْقَضَاءُ.

[رقم الحدیث الکلی: 12748 - رقم الحدیث الباب: 6]

12748- 6- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ نَصْرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْوَاسِطِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَلْحَقَ فِی رَمَضَانَ یَوْماً مِنْ غَیْرِهِ (3) فَلَیْسَ بِمُؤْمِنٍ بِاللَّهِ وَ لَا بِی.

[رقم الحدیث الکلی: 12749 - رقم الحدیث الباب: 7]

12749- 7- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِی الْیَوْمِ الَّذِی یُشَکُّ فِیهِ إِلَی أَنْ قَالَ لَا یُعْجِبُنِی أَنْ یَتَقَدَّمَ أَحَدٌ بِصِیَامِ یَوْمِهِ (5).

ص: 27


1- التهذیب 4- 162- 457.
2- التهذیب 4- 161- 454، و أورده فی الحدیث 16 من الباب 5، و صدره فی الحدیث 1 من الباب 16 و قطعة منه فی الحدیث 17 من الباب 3 من أبواب أحکام شهر رمضان.
3- فی المصدر زیادة- متعمدا.
4- التهذیب 4- 166- 474، و أورده بتمامه فی الحدیث 7 من الباب 5 و قطعة منه فی الحدیث 5 من الباب 3 من أبواب أحکام شهر رمضان.
5- فی المصدر- یتقدمه أحد بصیام یوم.
[رقم الحدیث الکلی: 12750 - رقم الحدیث الباب: 8]

12750- 8- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ لَأَنْ أُفْطِرَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أَصُومَ یَوْماً مِنْ شَعْبَانَ- أَزِیدُهُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ.

[رقم الحدیث الکلی: 12751 - رقم الحدیث الباب: 9]

12751- 9- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِیِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ الصَّوْمُ لِلرُّؤْیَةِ وَ الْفِطْرُ لِلرُّؤْیَةِ وَ لَیْسَ مِنَّا مَنْ صَامَ قَبْلَ الرُّؤْیَةِ لِلرُّؤْیَةِ وَ أَفْطَرَ قَبْلَ الرُّؤْیَةِ لِلرُّؤْیَةِ قَالَ قُلْتُ: لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- فَمَا تَرَی فِی صَوْمِ یَوْمِ الشَّکِّ- فَقَالَ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ جَدِّی عَنْ آبَائِهِ ع- قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَأَنْ أَصُومَ یَوْماً مِنْ شَعْبَانَ (3) أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُفْطِرَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

وَ رَوَاهُ فِی کِتَابِ فَضَائِلِ شَعْبَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ عَنْ أَبِی تُرَابٍ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَی الرُّویَانِیِّ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 12752 - رقم الحدیث الباب: 10]

12752- 10- (5) وَ فِی کِتَابِ فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْیَوْمِ الْمَشْکُوکِ فِیهِ فَقَالَ لَأَنْ (6) أَصُومَ یَوْماً مِنْ شَعْبَانَ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُفْطِرَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

ص: 28


1- الفقیه 2- 126- 1923.
2- الفقیه 2- 128- 1929.
3- فی المصدر- من شهر شعبان.
4- فضائل الأشهر الثلاثة- 63- 45.
5- فضائل الأشهر الثلاثة- 106- 99.
6- " لأن"- لیس فی المصدر.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2) وَ قَدْ حَمَلَ الشَّیْخُ بَعْضَ أَحَادِیثِ الْمَنْعِ عَلَی التَّقِیَّةِ (3).

ص: 29


1- تقدم فی الأحادیث 4 و 8 و 10 من الباب 5 من هذه الأبواب.
2- یأتی فی الأبواب 3 و 4 و 16 من أبواب أحکام شهر رمضان.
3- راجع الاستبصار 2- 78- 239 ذیل حدیث 239.

ص: 30

أَبْوَابُ مَا یُمْسِکُ عَنْهُ الصَّائِمُ وَ وَقْتِ الْإِمْسَاکِ

1- بَابُ وُجُوبِ إِمْسَاکِهِ عَنِ الْأَکْلِ وَ الشُّرْبِ وَ عَدَمِ بُطْلَانِ الصَّوْمِ بِشَیْ ءٍ سِوَی الْمُفْطِرَاتِ الْمَنْصُوصَةِ

اشارة

(1) 1 بَابُ وُجُوبِ إِمْسَاکِهِ عَنِ الْأَکْلِ وَ الشُّرْبِ وَ عَدَمِ بُطْلَانِ الصَّوْمِ بِشَیْ ءٍ سِوَی الْمُفْطِرَاتِ الْمَنْصُوصَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 12753 - رقم الحدیث الباب: 1]

12753- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لَا یَضُرُّ الصَّائِمَ مَا صَنَعَ إِذَا اجْتَنَبَ ثَلَاثَ خِصَالٍ الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ وَ النِّسَاءَ وَ الِارْتِمَاسَ فِی الْمَاءِ.

وَ

فِی رِوَایَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ أَرْبَعَةَ خِصَالٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (3).

ص: 31


1- الباب 1 فیه 3 أحادیث.
2- التهذیب 4- 189- 535، 202- 584، 318- 971، و الاستبصار 2- 80- 244، 84- 261، و أورده بإسناد آخر فی الحدیث 14 من الباب 11 من أبواب آداب الصائم.
3- الفقیه 2- 107- 1853.
[رقم الحدیث الکلی: 12754 - رقم الحدیث الباب: 2]

12754- 2- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الصِّیَامُ (2) مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ وَ الْإِنْسَانُ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَحْفَظَ لِسَانَهُ مِنَ اللَّغْوِ وَ الْبَاطِلِ فِی رَمَضَانَ وَ غَیْرِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 12755 - رقم الحدیث الباب: 3]

12755- 3- (3) عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (4) عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: وَ أَمَّا حُدُودُ الصَّوْمِ فَأَرْبَعَةُ حُدُودٍ أَوَّلُهَا اجْتِنَابُ الْأَکْلِ وَ الشُّرْبِ وَ الثَّانِی اجْتِنَابُ النِّکَاحِ وَ الثَّالِثُ اجْتِنَابُ الْقَیْ ءِ مُتَعَمِّداً وَ الرَّابِعُ اجْتِنَابُ الِاغْتِمَاسِ فِی الْمَاءِ وَ مَا یَتَّصِلُ بِهَا وَ مَا یَجْرِی مَجْرَاهَا وَ السُّنَنُ کُلُّهَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی أَحَادِیثِ کَفَّارَاتِ الصَّوْمِ (6) وَ فِی أَحَادِیثِ الْکُحْلِ لِلصَّائِمِ (7) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (8) وَ یَأْتِی جُمْلَةٌ مِنْ أَحَادِیثِ حَصْرِ الْمُفْطِرَاتِ (9).

ص: 32


1- التهذیب 4- 189- 534، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 11 من أبواب آداب الصائم.
2- فی المصدر- لیس الصیام.
3- المحکم و المتشابه- 78.
4- یأتی فی الفائدة الثانیة من الخاتمة برقم (52).
5- تقدم فی البابین 1 و 2 من أبواب وجوب الصوم.
6- یأتی فی البابین 9 و 10 و فی الحدیث 1 من الباب 11 و فی الحدیث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب.
7- یأتی فی الباب 25 من هذه الأبواب.
8- یأتی فی الباب 37 و فی الحدیث 2 من الباب 39 و فی الأبواب 42 و 43 و 44 و 57 من هذه الأبواب و فی الحدیث 5 من الباب 13 و فی الباب 16 من أبواب من یصحّ منه الصوم.
9- یأتی فی الحدیث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب، و فی الباب 11 من أبواب آداب الصائم.

2- بَابُ وُجُوبِ إِمْسَاکِ الصَّائِمِ عَنِ الْکَذِبِ عَلَی اللَّهِ وَ عَلَی رَسُولِهِ وَ عَلَی الْأَئِمَّةِ ع وَ عَنِ الْغِیبَةِ وَ حُکْمِ الْقَضَاءِ لَوْ فَعَلَ

اشارة

(1) 2 بَابُ وُجُوبِ إِمْسَاکِ الصَّائِمِ عَنِ الْکَذِبِ عَلَی اللَّهِ وَ عَلَی رَسُولِهِ وَ عَلَی الْأَئِمَّةِ ع وَ عَنِ الْغِیبَةِ وَ حُکْمِ الْقَضَاءِ لَوْ فَعَلَ

[رقم الحدیث الکلی: 12756 - رقم الحدیث الباب: 1]

12756- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَذَبَ فِی رَمَضَانَ- فَقَالَ قَدْ أَفْطَرَ وَ عَلَیْهِ قَضَاؤُهُ فَقُلْتُ فَمَا کَذِبَتُهُ قَالَ یَکْذِبُ عَلَی اللَّهِ وَ عَلَی رَسُولِهِ ص.

وَ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 12757 - رقم الحدیث الباب: 2]

12757- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْکَذِبَةُ تَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَ تُفَطِّرُ الصَّائِمَ (5) قَالَ قُلْتُ: هَلَکْنَا قَالَ لَیْسَ حَیْثُ تَذْهَبُ إِنَّمَا ذَلِکَ الْکَذِبُ عَلَی اللَّهِ وَ عَلَی رَسُولِهِ وَ عَلَی الْأَئِمَّةِ ع.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (6)

وَ

رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (7) إِلَّا أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَی ذِکْرِ

ص: 33


1- الباب 2 فیه 10 أحادیث.
2- التهذیب 4- 189- 536.
3- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 20- 8.
4- التهذیب 4- 203- 585.
5- فی المصدر- و تفطر الصیام.
6- الکافی 2- 340- 9، 4- 89- 10.
7- معانی الأخبار- 165- 1.

تَفْطِیرِ الصَّائِمِ دُونَ نَقْضِ الْوُضُوءِ.

وَ کَذَا الْکُلَیْنِیُّ فِی إِحْدَی رِوَایَتَیْهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 12758 - رقم الحدیث الباب: 3]

12758- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَذَبَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ قَدْ أَفْطَرَ وَ عَلَیْهِ قَضَاؤُهُ وَ هُوَ صَائِمٌ یَقْضِی صَوْمَهُ وَ وُضُوءَهُ إِذَا تَعَمَّدَ.

[رقم الحدیث الکلی: 12759 - رقم الحدیث الباب: 4]

12759- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ الْکَذِبَ عَلَی اللَّهِ وَ عَلَی رَسُولِهِ وَ عَلَی الْأَئِمَّةِ ع- یُفَطِّرُ الصَّائِمَ.

[رقم الحدیث الکلی: 12760 - رقم الحدیث الباب: 5]

12760- 5- (3) وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ مَنِ اغْتَابَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ بَطَلَ صَوْمُهُ وَ نُقِضَ (4) وُضُوؤُهُ فَإِنْ مَاتَ وَ هُوَ کَذَلِکَ مَاتَ وَ هُوَ مُسْتَحِلٌّ لِمَا حَرَّمَ اللَّهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 12761 - رقم الحدیث الباب: 6]

12761- 6- (5) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَمْسَةُ أَشْیَاءَ تُفَطِّرُ الصَّائِمَ الْأَکْلُ وَ الشُّرْبُ وَ الْجِمَاعُ وَ الِارْتِمَاسُ فِی الْمَاءِ وَ الْکَذِبُ عَلَی اللَّهِ وَ عَلَی رَسُولِهِ وَ عَلَی الْأَئِمَّةِ ع.

[رقم الحدیث الکلی: 12762 - رقم الحدیث الباب: 7]

12762- 7- (6) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ کَذَبَ عَلَی اللَّهِ وَ عَلَی رَسُولِهِ وَ هُوَ صَائِمٌ نَقَضَ صَوْمَهُ وَ وُضُوءَهُ إِذَا تَعَمَّدَ.

ص: 34


1- التهذیب 4- 203- 586.
2- الفقیه 2- 107- 1854.
3- عقاب الأعمال- 335.
4- فی المصدر- و انتقض.
5- الخصال- 286- 39.
6- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 24- 14.
[رقم الحدیث الکلی: 12763 - رقم الحدیث الباب: 8]

12763- 8- (1) وَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ الْغِیبَةُ تُفَطِّرُ الصَّائِمَ وَ عَلَیْهِ الْقَضَاءُ.

[رقم الحدیث الکلی: 12764 - رقم الحدیث الباب: 9]

12764- 9- (2) عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْإِقْبَالِ قَالَ رَأَیْتُ فِی أَصْلٍ مِنْ کُتُبِ أَصْحَابِنَا قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ الْکَذِبَةَ لَتُفَطِّرُ الصَّائِمَ وَ النَّظْرَةَ بَعْدَ النَّظْرَةِ وَ الظُّلْمَ کُلَّهُ قَلِیلَهُ وَ کَثِیرَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 12765 - رقم الحدیث الباب: 10]

12765- 10- (3) الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی وَصِیَّتِهِ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ احْذَرِ الْغِیبَةَ وَ النَّمِیمَةَ فَإِنَّ الْغِیبَةَ تُفَطِّرُ وَ النَّمِیمَةَ تُوجِبُ عَذَابَ الْقَبْرِ.

أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ مَا تَضَمَّنَ نَقْضَ الْوُضُوءِ عَلَی مَا سَبَقَ فِی الطَّهَارَةِ (4) وَ ذَکَرَ أَنَّ قَضَاءَ الصَّوْمِ عَلَی وَجْهِ الْوُجُوبِ (5) وَ حَمَلَهُ غَیْرُهُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ (6) وَ الْأَوَّلُ أَقْوَی وَ أَحْوَطُ وَ أَبْعَدُ مِنْ قَوْلِ جَمِیعِ الْعَامَّةِ.

3- بَابُ وُجُوبِ إِمْسَاکِ الصَّائِمِ عَنِ الِارْتِمَاسِ فِی الْمَاءِ وَ جَوَازِ اسْتِنْقَاعِهِ فِیهِ وَ صَبِّهِ عَلَی رَأْسِهِ وَ التَّبَرُّدِ بِثَوْبٍ وَ نَضْحِ الْبُورِیَاءِ تَحْتَهُ وَ النَّضْحِ بِالْمِرْوَحَةِ وَ کَرَاهَةِ لُبْسِ الثَّوْبِ الْمَ

اشارة

(7) 3 بَابُ وُجُوبِ إِمْسَاکِ الصَّائِمِ عَنِ الِارْتِمَاسِ فِی الْمَاءِ وَ جَوَازِ اسْتِنْقَاعِهِ فِیهِ وَ صَبِّهِ عَلَی رَأْسِهِ وَ التَّبَرُّدِ بِثَوْبٍ وَ نَضْحِ الْبُورِیَاءِ (8) تَحْتَهُ وَ النَّضْحِ بِالْمِرْوَحَةِ وَ کَرَاهَةِ لُبْسِ الثَّوْبِ الْمَبْلُولِ مِنْ غَیْرِ عَصْرٍ وَ اسْتِنْقَاعِ الْمَرْأَةِ فِی الْمَاءِ

[رقم الحدیث الکلی: 12766 - رقم الحدیث الباب: 1]

12766- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

ص: 35


1- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 23- 12.
2- إقبال الأعمال- 87، و أورده فی الحدیث 9 من الباب 11 من أبواب آداب الصائم.
3- تحف العقول- 14.
4- راجع التهذیب 4- 203- 585.
5- راجع التهذیب 4- 203- 586.
6- راجع روضة المتقین 3- 294.
7- الباب 3 فیه 10 أحادیث.
8- البوریا- حصیر من قصب. (الصحاح- بور- 2- 598).
9- الکافی 4- 353- 2، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 58 من أبواب تروک الاحرام.

الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ (1) عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَرْتَمِسِ الْمُحْرِمُ فِی الْمَاءِ وَ لَا الصَّائِمُ.

[رقم الحدیث الکلی: 12767 - رقم الحدیث الباب: 2]

12767- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الصَّائِمُ یَسْتَنْقِعُ فِی الْمَاءِ وَ یَصُبُّ عَلَی رَأْسِهِ وَ یَتَبَرَّدُ بِالثَّوْبِ وَ یَنْضِحُ بِالْمِرْوَحَةِ وَ یَنْضِحُ الْبُورِیَاءَ تَحْتَهُ وَ لَا یَغْمِسُ رَأْسَهُ فِی الْمَاءِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْعَلَاءِ (3)

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 12768 - رقم الحدیث الباب: 3]

12768- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَیْثَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا تُلْزِقْ ثَوْبَکَ إِلَی جَسَدِکَ وَ هُوَ رَطْبٌ وَ أَنْتَ صَائِمٌ حَتَّی تَعْصِرَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 12769 - رقم الحدیث الباب: 4]

12769- 4- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ وَ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّائِمِ یَرْتَمِسُ فِی الْمَاءِ قَالَ لَا وَ لَا الْمُحْرِمُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ یَلْبَسُ الثَّوْبَ الْمَبْلُولَ قَالَ لَا.

ص: 36


1- " علی بن الحکم"- لیس فی المصدر.
2- الکافی 4- 106- 3، و أورد صدره فی الحدیث 8 من الباب 28 من هذه الأبواب.
3- التهذیب 4- 262- 785، و الاستبصار 2- 91- 292. و فیهما (عن ابی عبد اللّه علیه السلام).
4- التهذیب 4- 204- 591، و الاستبصار 2- 84- 260.
5- الکافی 4- 106- 4.
6- الکافی 4- 106- 6.
[رقم الحدیث الکلی: 12770 - رقم الحدیث الباب: 5]

12770- 5- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَائِضُ تَقْضِی الصَّلَاةَ قَالَ لَا قُلْتُ تَقْضِی الصَّوْمَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ مِنْ أَیْنَ جَاءَ ذَا قَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِیسُ (2) قُلْتُ وَ الصَّائِمُ یَسْتَنْقِعُ فِی الْمَاءِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَیَبُلُّ ثَوْباً عَلَی جَسَدِهِ قَالَ لَا قُلْتُ مِنْ أَیْنَ جَاءَ ذَا قَالَ مِنْ ذَاکَ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 12771 - رقم الحدیث الباب: 6]

12771- 6- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّائِمِ یَسْتَنْقِعُ فِی الْمَاءِ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَکِنْ لَا یَنْغَمِسُ وَ الْمَرْأَةُ لَا تَسْتَنْقِعُ فِی الْمَاءِ لِأَنَّهَا تَحْمِلُ الْمَاءَ بِقُبُلِهَا (5).

وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ حَنَانٍ (6)

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ مِثْلَهُ (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (8).

[رقم الحدیث الکلی: 12772 - رقم الحدیث الباب: 7]

12772- 7- (9) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ

ص: 37


1- الکافی 4- 113- 5، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 41 من أبواب الحیض، و ذیله فی الحدیث 7 من الباب 32 من هذه الأبواب.
2- فیه بطلان القیاس حتّی قیاس الأولویة، و قد تقدم نظائر و یأتی له نظائر کثیرة." منه قده".
3- التهذیب 4- 267- 807، و الاستبصار 2- 93- 301.
4- الفقیه 2- 115- 1883.
5- فی التهذیب- بفرجها (هامش المخطوط).
6- علل الشرائع- 388- 1.
7- الکافی 4- 106- 5.
8- التهذیب 4- 263- 789.
9- التهذیب 4- 203- 587، و الاستبصار 2- 84- 258، و الکافی 4- 106- 1.

عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّائِمُ یَسْتَنْقِعُ فِی الْمَاءِ وَ لَا یَرْمُسُ رَأْسَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 12773 - رقم الحدیث الباب: 8]

12773- 8- (1) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَرْتَمِسِ (2) الصَّائِمُ وَ لَا الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ فِی الْمَاءِ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (3)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 12774 - رقم الحدیث الباب: 9]

12774- 9- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُکْرَهُ (5) لِلصَّائِمِ أَنْ یَرْتَمِسَ فِی الْمَاءِ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّحْرِیمِ لِمَا مَرَّ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 12775 - رقم الحدیث الباب: 10]

12775- 10- (7) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بَقَّاحٍ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ یَلْبَسُ الثَّوْبَ الْمَبْلُولَ قَالَ لَا وَ لَا یَشَمُّ الرَّیْحَانَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (8) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی تُرُوکِ

ص: 38


1- التهذیب 4- 203- 588، و الاستبصار 2- 84- 259، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 58 من أبواب تروک الاحرام.
2- فی المصدر- یرمس.
3- الکافی 4- 106- 2.
4- التهذیب 4- 209- 606، و الاستبصار 2- 84- 262.
5- فی الاستبصار- کره (هامش المخطوط).
6- مر فی الأحادیث 1 و 2 و 4 و 8 من هذا الباب، و فی الحدیثین 1، و 3 من الباب 1 من هذه الأبواب.
7- التهذیب 4- 267- 806، و الاستبصار 2- 93- 300، و أورده فی الحدیث 13 من الباب 32 من هذه الأبواب.
8- تقدم فی الباب 1 و فی الحدیث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب.

الْإِحْرَامِ (1) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (2).

4- بَابُ وُجُوبِ إِمْسَاکِ الصَّائِمِ عَنِ الْجِمَاعِ وَ عَنِ الْإِمْنَاءِ بِالْمُلَاعَبَةِ وَ نَحْوِهَا وَ وُجُوبِ الْکَفَّارَةِ بِهِمَا لَوْ فَعَلَ وَ حُکْمِ الْوَطْءِ فِی الدُّبُرِ

اشارة

(3) 4 بَابُ وُجُوبِ إِمْسَاکِ الصَّائِمِ عَنِ الْجِمَاعِ وَ عَنِ الْإِمْنَاءِ بِالْمُلَاعَبَةِ وَ نَحْوِهَا وَ وُجُوبِ الْکَفَّارَةِ بِهِمَا لَوْ فَعَلَ وَ حُکْمِ الْوَطْءِ فِی الدُّبُرِ

[رقم الحدیث الکلی: 12776 - رقم الحدیث الباب: 1]

12776- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَعْبَثُ بِأَهْلِهِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّی یُمْنِیَ قَالَ عَلَیْهِ مِنَ الْکَفَّارَةِ مِثْلُ مَا عَلَی الَّذِی یُجَامِعُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)

وَ

بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ قَوْلَهُ مِنَ الْکَفَّارَةِ (6)

[رقم الحدیث الکلی: 12777 - رقم الحدیث الباب: 2]

12777- 2- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُلَاعِبُ أَهْلَهُ أَوْ جَارِیَتَهُ وَ هُوَ فِی قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَیَسْبِقُهُ الْمَاءُ فَیُنْزِلُ قَالَ عَلَیْهِ مِنَ الْکَفَّارَةِ مِثْلُ مَا عَلَی الَّذِی جَامَعَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (8)

ص: 39


1- یأتی فی الأحادیث 3 و 4 و 6 من الباب 58 من أبواب تروک الاحرام.
2- یأتی فی الباب 6 من هذه الأبواب.
3- الباب 4 فیه 5 أحادیث.
4- الکافی 4- 102- 4.
5- التهذیب 4- 206- 597، و الاستبصار 2- 81- 247.
6- التهذیب 4- 273- 826.
7- الکافی 4- 103- 7، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 56 من هذه الأبواب.
8- لم نعثر علیه فی التهذیب.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 12778 - رقم الحدیث الباب: 3]

12778- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَعْبَثُ بِامْرَأَتِهِ حَتَّی یُمْنِیَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ أَوْ یَفْعَلُ ذَلِکَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ ع عَلَیْهِمَا جَمِیعاً الْکَفَّارَةُ مِثْلَ مَا عَلَی الَّذِی یُجَامِعُ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ (3) وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا یَأْتِی فِی الْحَجِّ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 12779 - رقم الحدیث الباب: 4]

12779- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَزِقَ بِأَهْلِهِ فَأَنْزَلَ قَالَ عَلَیْهِ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً مُدٌّ لِکُلِّ مِسْکِینٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 12780 - رقم الحدیث الباب: 5]

12780- 5- (6) وَ عَنْهُ (7) عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَضَعَ یَدَهُ عَلَی شَیْ ءٍ مِنْ جَسَدِ امْرَأَتِهِ فَأَدْفَقَ فَقَالَ کَفَّارَتُهُ أَنْ یَصُومَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ أَوْ یُطْعِمَ سِتِّینَ مِسْکِیناً أَوْ یُعْتِقَ رَقَبَةً.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ الْوَطْءِ فِی الدُّبُرِ فِی الْجَنَابَةِ (8) وَ تَقَدَّمَ مَا

ص: 40


1- التهذیب 4- 321- 983.
2- التهذیب 5- 327- 1124.
3- التهذیب 5- 324- 1114.
4- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 14 من أبواب کفّارة الاستمتاع.
5- التهذیب 4- 320- 980، و أورده فی الحدیث 12 من الباب 8 من هذه الأبواب.
6- التهذیب 4- 320- 981.
7- فی المصدر زیادة- عن أحمد بن محمّد.
8- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 12 من أبواب الجنابة.

یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ الْجِمَاعِ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).

5- بَابُ جَوَازِ اسْتِدْخَالِ الصَّائِمِ الدَّوَاءَ رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً وَ تَحْرِیمِ احْتِقَانِهِ بِالْمَائِعِ دُونَ الْجَامِدِ

اشارة

(3) 5 بَابُ جَوَازِ اسْتِدْخَالِ الصَّائِمِ الدَّوَاءَ رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً وَ تَحْرِیمِ احْتِقَانِهِ بِالْمَائِعِ دُونَ الْجَامِدِ

[رقم الحدیث الکلی: 12781 - رقم الحدیث الباب: 1]

12781- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُمَا أَنْ یَسْتَدْخِلَا الدَّوَاءَ وَ هُمَا صَائِمَانِ قَالَ لَا بَأْسَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ (5)

وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 12782 - رقم الحدیث الباب: 2]

12782- 2- (7) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (8) عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ (9) عَنْ أَبِیهِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع مَا

ص: 41


1- تقدم فی الباب 1 و فی الحدیث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 4 من أبواب وجوب الصوم.
2- یأتی فی الأبواب 8- 12 و 22 و فی الحدیث 7 من الباب 26 و فی الباب 33 و فی الحدیث 4 من الباب 35 و فی الحدیثین 4 و 5 من الباب 43 و فی الحدیث 2 من الباب 44 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 7 من أبواب من یصحّ منه الصوم.
3- الباب 5 فیه 4 أحادیث.
4- الکافی 4- 110- 5.
5- التهذیب 4- 325- 1005.
6- قرب الإسناد- 102.
7- الکافی 4- 110- 6.
8- أحمد بن محمّد العاصمی و المذکورون بعده بنو فضال." منه قده".
9- فی المصدر- علیّ بن الحسین، عن محمّد بن الحسین.

تَقُولُ فِی اللَّطَفِ (1) یَسْتَدْخِلُهُ الْإِنْسَانُ وَ هُوَ صَائِمٌ فَکَتَبَ ع لَا بَأْسَ بِالْجَامِدِ.

[رقم الحدیث الکلی: 12783 - رقم الحدیث الباب: 3]

12783- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی التَّلَطُّفِ مِنَ الْأَشْیَافِ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 12784 - رقم الحدیث الباب: 4]

12784- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ یَحْتَقِنُ تَکُونُ بِهِ الْعِلَّةُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ الصَّائِمُ لَا یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَحْتَقِنَ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (6) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حَصْرِ الْمُفْطِرَاتِ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فَیَخْرُجُ الْجَامِدُ (8).

ص: 42


1- فی المصدر- التلطف. و اللطف- ما صغر و دق. (القاموس المحیط- لطف- 3- 195).
2- التهذیب 4- 204- 590، و الاستبصار 2- 83- 257.
3- الأشیاف- جمع شیف، و هو نوع من الدواء یستعمل محملا. (القاموس المحیط- شیف- 3- 160).
4- التهذیب 4- 204- 589، و الاستبصار 2- 83- 256.
5- الکافی 4- 110- 3.
6- الفقیه 2- 111- 1869.
7- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب.
8- یأتی فی الحدیثین 1 و 6 من الباب 25، و فی الحدیث 2 من الباب 39 من هذه الأبواب.

6- بَابُ عَدَمِ فَسَادِ الصَّوْمِ بِالارْتِمَاسِ عَمْداً وَ عَدَمِ وُجُوبِ الْقَضَاءِ

اشارة

(1) 6 بَابُ عَدَمِ فَسَادِ الصَّوْمِ بِالارْتِمَاسِ عَمْداً وَ عَدَمِ وُجُوبِ الْقَضَاءِ

[رقم الحدیث الکلی: 12785 - رقم الحدیث الباب: 1]

12785- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ صَائِمٌ ارْتَمَسَ فِی الْمَاءِ مُتَعَمِّداً عَلَیْهِ قَضَاءُ ذَلِکَ الْیَوْمِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ قَضَاؤُهُ وَ لَا یَعُودَنَّ.

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (3).

7- بَابُ کَرَاهَةِ السُّعُوطِ لِلصَّائِمِ وَ جَوَازِ احْتِجَامِهِ إِنْ لَمْ یَخَفْ ضَعْفاً

اشارة

(4) 7 بَابُ کَرَاهَةِ السُّعُوطِ لِلصَّائِمِ وَ جَوَازِ احْتِجَامِهِ إِنْ لَمْ یَخَفْ ضَعْفاً

[رقم الحدیث الکلی: 12786 - رقم الحدیث الباب: 1]

12786- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ (6) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِبَاطٍ (7) عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّائِمِ یَحْتَجِمُ وَ یَصُبُّ فِی أُذُنِهِ الدُّهْنَ قَالَ لَا بَأْسَ إِلَّا السُّعُوطُ فَإِنَّهُ یُکْرَهُ.

ص: 43


1- الباب 6 فیه حدیث واحد.
2- التهذیب 4- 209- 607، و الاستبصار 2- 84- 263.
3- التهذیب 4- 324- 1000.
4- الباب 7 فیه 3 أحادیث.
5- الکافی 4- 110- 4، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 24 من هذه الأبواب.
6- فی المصدر- علیّ بن الحسین.
7- فی التهذیب- علی بن أسباط (هامش المخطوط).

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 12787 - رقم الحدیث الباب: 2]

12787- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ (3) عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَرِهَ السُّعُوطَ لِلصَّائِمِ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ.

[رقم الحدیث الکلی: 12788 - رقم الحدیث الباب: 3]

12788- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ بَرَّاقٍ الْأَصْفَهَانِیِّ (5) عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ (6) ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْکُحْلِ لِلصَّائِمِ وَ کُرِهَ السُّعُوطُ لِلصَّائِمِ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).

8- بَابُ أَنَّ مَنْ أَفْطَرَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عَمْداً وَجَبَ عَلَیْهِ مَعَ الْقَضَاءِ کَفَّارَةٌ مُخَیَّرَةٌ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صَوْمُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً لِکُلِّ مِسْکِینٍ مُدٌّ فَإِنْ عَجَزَ تَصَ

اشارة

(8) 8 بَابُ أَنَّ مَنْ أَفْطَرَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عَمْداً وَجَبَ عَلَیْهِ مَعَ الْقَضَاءِ کَفَّارَةٌ مُخَیَّرَةٌ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صَوْمُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً لِکُلِّ مِسْکِینٍ مُدٌّ فَإِنْ عَجَزَ تَصَدَّقَ بِمَا یُطِیقُ وَ إِنْ تَبَرَّعَ أَحَدٌ بِالتَّکْفِیرِ عَنْهُ أَجْزَأَهُ وَ لَهُ أَنْ یَأْکُلَ هُوَ وَ عِیَالُهُ حِینَئِذٍ مَعَ الِاسْتِحْقَاقِ

[رقم الحدیث الکلی: 12789 - رقم الحدیث الباب: 1]

12789- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ

ص: 44


1- التهذیب 4- 204- 592.
2- التهذیب 4- 214- 623.
3- فی نسخة- محمّد بن علی الخزاز (هامش المخطوط).
4- التهذیب 4- 214- 622، و أورد صدره فی الحدیث 10 من الباب 25 من هذه الأبواب.
5- فی المصدر- براقة الأصبهانی.
6- " عن علی"- لیس فی المصدر.
7- یأتی ما یدلّ علی حکم الحجامة فی الباب 26 من هذه الأبواب، و ما یدلّ علی کراهة السعوط فی الحدیث 5 من الباب 24 من هذه الأبواب.
8- الباب 8 فیه 13 حدیثا.
9- الکافی 4- 101- 1.

أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَفْطَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- مُتَعَمِّداً یَوْماً وَاحِداً مِنْ غَیْرِ عُذْرٍ قَالَ یُعْتِقُ نَسَمَةً أَوْ یَصُومُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ أَوْ یُطْعِمُ سِتِّینَ مِسْکِیناً فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ تَصَدَّقَ بِمَا یُطِیقُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ (2) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 12790 - رقم الحدیث الباب: 2]

12790- 2- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَفْطَرَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً فَقَالَ إِنَّ رَجُلًا أَتَی النَّبِیَّ ص- فَقَالَ هَلَکْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ- فَقَالَ مَا لَکَ قَالَ النَّارَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ وَ مَا لَکَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَی أَهْلِی قَالَ تَصَدَّقْ وَ اسْتَغْفِرْ (5) فَقَالَ الرَّجُلُ فَوَ الَّذِی عَظَّمَ حَقَّکَ مَا تَرَکْتُ فِی الْبَیْتِ شَیْئاً لَا قَلِیلًا وَ لَا کَثِیراً قَالَ فَدَخَلَ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ بِمِکْتَلٍ مِنْ تَمْرٍ فِیهِ عِشْرُونَ صَاعاً یَکُونُ عَشَرَةَ أَصْوُعٍ بِصَاعِنَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص خُذْ هَذَا التَّمْرَ فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَی مَنْ أَتَصَدَّقُ بِهِ وَ قَدْ أَخْبَرْتُکَ أَنَّهُ لَیْسَ فِی بَیْتِی قَلِیلٌ وَ لَا کَثِیرٌ قَالَ فَخُذْهُ وَ أَطْعِمْهُ عِیَالَکَ وَ اسْتَغْفِرِ اللَّهَ قَالَ فَلَمَّا خَرَجْنَا قَالَ أَصْحَابُنَا إِنَّهُ بَدَأَ بِالْعِتْقِ فَقَالَ أَعْتِقْ أَوْ صُمْ أَوْ تَصَدَّقْ.

ص: 45


1- الفقیه 2- 115- 1884. و فیه- فی شهر رمضان.
2- فی نسخة- أبی المغراء (هامش المخطوط).
3- التهذیب 4- 321- 984.
4- الکافی 4- 102- 2، و التهذیب 4- 206- 595، و الاستبصار 2- 80- 245.
5- فی التهذیب زیادة- ربک (هامش المخطوط).
[رقم الحدیث الکلی: 12791 - رقم الحدیث الباب: 3]

12791- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی أَهْلِهِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَلَمْ یَجِدْ مَا یَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَی سِتِّینَ مِسْکِیناً قَالَ یَتَصَدَّقُ بِقَدْرِ مَا یُطِیقُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 12792 - رقم الحدیث الباب: 4]

12792- 4- (3) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَفْطَرَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً قَالَ یَتَصَدَّقُ بِعِشْرِینَ صَاعاً وَ یَقْضِی مَکَانَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)

وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ أَقُولُ: تَقَدَّمَ أَنَّهُ یَتَصَدَّقُ عَلَی کُلِّ مِسْکِینٍ بِمُدٍّ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی هَذَا الْبَابِ وَ غَیْرِهِ فَیُحْمَلُ الزَّائِدُ هُنَا عَلَی الِاسْتِحْبَابِ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 12793 - رقم الحدیث الباب: 5]

12793- 5- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ الْهَیْثَمِ الْأَنْصَارِیِّ (8) عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ رَجُلًا أَتَی النَّبِیَّ ص فَقَالَ هَلَکْتُ وَ أَهْلَکْتُ فَقَالَ وَ مَا أَهْلَکَکَ قَالَ أَتَیْتُ امْرَأَتِی فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ أَنَا صَائِمٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ ص أَعْتِقْ رَقَبَةً قَالَ لَا أَجِدُ قَالَ فَصُمْ

ص: 46


1- الکافی 4- 102- 3، و التهذیب 4- 206- 596، و الاستبصار 2- 81- 246، 96- 313.
2- التهذیب 8- 324- 1205.
3- الکافی 4- 103- 8.
4- لم نعثر علیه فی التهذیب.
5- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب.
6- یأتی فی الحدیثین 10 و 12 من هذا الباب، و فی البابین 12 و 14 من أبواب الکفّارات.
7- الفقیه 2- 115- 1885.
8- فی نسخة- عبد المؤمن بن القاسم الأنصاری (هامش المخطوط).

شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ قَالَ لَا أُطِیقُ قَالَ تَصَدَّقْ عَلَی سِتِّینَ مِسْکِیناً قَالَ لَا أَجِدُ فَأُتِیَ النَّبِیُّ ص بِعِذْقٍ فِی مِکْتَلٍ (1) فِیهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ ص خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهَا فَقَالَ وَ الَّذِی بَعَثَکَ بِالْحَقِّ نَبِیّاً مَا بَیْنَ لَابَتَیْهَا (2) أَهْلُ بَیْتٍ أَحْوَجُ إِلَیْهِ مِنَّا فَقَالَ خُذْهُ وَ کُلْهُ أَنْتَ وَ أَهْلُکَ فَإِنَّهُ کَفَّارَةٌ لَکَ.

وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ الْقَاسِمِ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (3) ثُمَّ قَالَ: قَالَ سَیْفُ بْنُ عَمِیرَةَ وَ حَدَّثَنِی بِهِ عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (4) وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (5).

[رقم الحدیث الکلی: 12794 - رقم الحدیث الباب: 6]

12794- 6- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَفْطَرَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ کَفَّارَتُهُ جَرِیبَانِ مِنْ طَعَامٍ وَ هُوَ عِشْرُونَ صَاعاً.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ مِثْلَهُ (7).

[رقم الحدیث الکلی: 12795 - رقم الحدیث الباب: 7]

12795- 7- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی

ص: 47


1- المکتل- الزنبیل الکبیر. (مجمع البحرین- کتل- 5- 460).
2- یعنی المدینة المنورة، و لابتاها- الحرتان اللتان تحیطان بها. انظر (مجمع البحرین- لوب- 2- 168).
3- معانی الأخبار- 336- 1.
4- معانی الأخبار- 337- ذیل حدیث 1.
5- المقنع- 61.
6- الفقیه 2- 116- 1888.
7- التهذیب 4- 322- 987.
8- الفقیه 2- 116- 1886.

عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ الْمِکْتَلَ الَّذِی أُتِیَ بِهِ النَّبِیُّ ص- کَانَ فِیهِ عِشْرُونَ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 12796 - رقم الحدیث الباب: 8]

12796- 8- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِدْرِیسَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَتَی أَهْلَهُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- قَالَ عَلَیْهِ عِشْرُونَ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ فَبِذَلِکَ أَمَرَ النَّبِیُّ ص الرَّجُلَ الَّذِی أَتَاهُ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِکَ.

[رقم الحدیث الکلی: 12797 - رقم الحدیث الباب: 9]

12797- 9- (2) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَکَحَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ صَائِمٌ فِی رَمَضَانَ مَا عَلَیْهِ قَالَ عَلَیْهِ الْقَضَاءُ وَ عِتْقُ رَقَبَةٍ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ فَإِنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَلْیَسْتَغْفِرِ اللَّهَ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ الْأَفْضَلِیَّةِ لِمَا مَضَی (3) وَ یَأْتِی (4) أَوْ عَلَی التَّقِیَّةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 12798 - رقم الحدیث الباب: 10]

12798- 10- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ یَعْنِی أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَفْطَرَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً قَالَ عَلَیْهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً لِکُلِّ مِسْکِینٍ مُدٌّ بِمُدِّ النَّبِیِّ ص أَفْضَلُ.

وَ

بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لِکُلِّ مِسْکِینٍ مُدٌّ مِثْلُ الَّذِی صَنَعَ

ص: 48


1- الفقیه 2- 116- 1887.
2- مسائل علیّ بن جعفر- 116- 47.
3- مضی فی الحدیث 1 من هذا الباب.
4- یأتی فی الحدیث 13 من هذا الباب، و فی الحدیث 2 من الباب 16 من هذه الأبواب.
5- التهذیب 4- 207- 599.

رَسُولُ اللَّهِ ص (1).

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 12799 - رقم الحدیث الباب: 11]

12799- 11- (3) وَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْمَشْرِقِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَفْطَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَیَّاماً مُتَعَمِّداً مَا عَلَیْهِ مِنَ الْکَفَّارَةِ فَکَتَبَ مَنْ أَفْطَرَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً فَعَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ یَصُومُ یَوْماً بَدَلَ یَوْمٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 12800 - رقم الحدیث الباب: 12]

12800- 12- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَزِقَ بِأَهْلِهِ فَأَنْزَلَ قَالَ عَلَیْهِ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً مُدٌّ لِکُلِّ مِسْکِینٍ.

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 12801 - رقم الحدیث الباب: 13]

12801- 13- (6) وَ عَنْهُ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَتَی أَهْلَهُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً قَالَ عَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً أَوْ صَوْمُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ قَضَاءُ ذَلِکَ الْیَوْمِ وَ مِنْ أَیْنَ لَهُ مِثْلُ ذَلِکَ الْیَوْمِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی (7)

ص: 49


1- الاستبصار 2- 96- 312.
2- التهذیب 4- 321- 985.
3- التهذیب 4- 207- 600، و الاستبصار 2- 96- 311.
4- التهذیب 4- 320- 980، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب.
5- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 68- 141.
6- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 68- 140 و أورده فی الحدیث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب.
7- التهذیب 4- 208- 604، و الاستبصار 2- 97- 315.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2) وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ نَفْیُ وُجُوبِ الْکَفَّارَةِ (3) وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی النِّسْیَانِ أَوْ عَلَی الْجَهْلِ بِالتَّحْرِیمِ وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ إِیجَابُ کَفَّارَةِ الْجَمْعِ وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی الْإِفْطَارِ عَلَی مُحَرَّمٍ (4).

9- بَابُ أَنَّ مَنْ أَکَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ جَامَعَ أَوْ قَاءَ نَاسِیاً لَمْ یَفْسُدْ صَوْمُهُ وَاجِباً کَانَ أَوْ نَدْباً وَ وَجَبَ عَلَیْهِ إِتْمَامُهُ إِنْ کَانَ وَاجِباً وَ لَمْ یَجِبْ عَلَیْهِ قَضَاءٌ وَ لَا کَفَّارَةٌ وَ إِنْ کَانَ فِی شَهْرِ رَمَض

اشارة

(5) 9 بَابُ أَنَّ مَنْ أَکَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ جَامَعَ أَوْ قَاءَ نَاسِیاً لَمْ یَفْسُدْ صَوْمُهُ وَاجِباً کَانَ أَوْ نَدْباً وَ وَجَبَ عَلَیْهِ إِتْمَامُهُ إِنْ کَانَ وَاجِباً وَ لَمْ یَجِبْ عَلَیْهِ قَضَاءٌ وَ لَا کَفَّارَةٌ وَ إِنْ کَانَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ قَضَائِهِ وَ کَذَا الْجَاهِلُ

[رقم الحدیث الکلی: 12802 - رقم الحدیث الباب: 1]

12802- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ فَأَکَلَ وَ شَرِبَ ثُمَّ ذَکَرَ قَالَ لَا یُفْطِرْ إِنَّمَا هُوَ شَیْ ءٌ رَزَقَهُ اللَّهُ فَلْیُتِمَّ صَوْمَهُ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ (7)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (8).

ص: 50


1- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 2 و ما یدلّ علی وجوب الکفّارة فی الباب 4 من هذه الأبواب.
2- یأتی فی الأبواب 10 و 11 و 12 و 16 و 22 و فی الحدیث 5 من الباب 33 من هذه الأبواب.
3- یأتی فی الحدیث 11 من الباب 9 من هذه الأبواب.
4- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب.
5- الباب 9 فیه 12 حدیثا.
6- الفقیه 2- 118- 1893.
7- الکافی 4- 101- 1.
8- التهذیب 4- 277- 838.
[رقم الحدیث الکلی: 12803 - رقم الحدیث الباب: 2]

12803- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَنْسَی وَ هُوَ صَائِمٌ فَجَامَعَ (2) أَهْلَهُ فَقَالَ یَغْتَسِلُ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 12804 - رقم الحدیث الباب: 3]

12804- 3- (3) قَالَ وَ رُوِیَ عَنِ الْأَئِمَّةِ ع أَنَّ هَذَا فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ غَیْرِهِ وَ لَا یَجِبُ مِنْهُ الْقَضَاءُ.

[رقم الحدیث الکلی: 12805 - رقم الحدیث الباب: 4]

12805- 4- (4) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْمُحْرِمِ یَأْتِی أَهْلَهُ نَاسِیاً قَالَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَکَلَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ نَاسٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 12806 - رقم الحدیث الباب: 5]

12806- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَامَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَکَلَ وَ شَرِبَ نَاسِیاً قَالَ یُتِمُّ صَوْمَهُ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ قَضَاؤُهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 12807 - رقم الحدیث الباب: 6]

12807- 6- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَنْسَی وَ یَأْکُلُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- قَالَ یُتِمُّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَیْ ءٌ أَطْعَمَهُ اللَّهُ (7).

ص: 51


1- الفقیه 2- 118- 1894.
2- فی المصدر- فیجامع.
3- الفقیه 2- 118- 1894 ذیل حدیث 1894.
4- علل الشرائع- 455- 14، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 2 من أبواب کفّارة الاستمتاع فی الاحرام.
5- الکافی 4- 101- 2.
6- الکافی 4- 101- 3.
7- فی نسخة زیادة- إیاه (هامش المخطوط).
[رقم الحدیث الکلی: 12808 - رقم الحدیث الباب: 7]

12808- 7- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ عُیَیْنَةَ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ أَمَّا صَوْمُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ أَکَلَ وَ شَرِبَ (2) نَاسِیاً أَوْ قَاءَ مِنْ غَیْرِ تَعَمُّدٍ فَقَدْ أَبَاحَ اللَّهُ لَهُ ذَلِکَ وَ أَجْزَأَ عَنْهُ صَوْمُهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الزُّهْرِیِّ مِثْلَهُ (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 12809 - رقم الحدیث الباب: 8]

12809- 8- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَامَ فِی رَمَضَانَ- فَأَکَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِیاً فَقَالَ یُتِمُّ صَوْمَهُ (6) وَ لَیْسَ عَلَیْهِ قَضَاءٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 12810 - رقم الحدیث الباب: 9]

12810- 9- (7) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ مَنْ صَامَ فَنَسِیَ فَأَکَلَ أَوْ شَرِبَ فَلَا یُفْطِرُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ نَسِیَ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ رَزَقَهُ اللَّهُ تَعَالَی فَلْیُتِمَّ صِیَامَهُ (8).

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (9).

[رقم الحدیث الکلی: 12811 - رقم الحدیث الباب: 10]

12811- 10- (10) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ

ص: 52


1- الکافی 4- 86- 1، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 29 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب بقیة الصوم الواجب.
2- فی المصدر- أو شرب.
3- الفقیه 2- 81- 1784.
4- التهذیب 4- 296- 895.
5- التهذیب 4- 268- 808.
6- فی نسخة- یومه (هامش المخطوط).
7- التهذیب 4- 268- 809.
8- فی نسخة- صومه (هامش المخطوط).
9- التهذیب 4- 277- 839.
10- التهذیب 4- 277- 840.

وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ صَامَ یَوْماً نَافِلَةً فَأَکَلَ وَ شَرِبَ نَاسِیاً قَالَ یُتِمُّ یَوْمَهُ ذَلِکَ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 12812 - رقم الحدیث الباب: 11]

12812- 11- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی السَّابَاطِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ وَ هُوَ صَائِمٌ فَیُجَامِعُ أَهْلَهُ فَقَالَ یَغْتَسِلُ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی النِّسْیَانِ وَ قَدْ صَرَّحَ بِهِ الصَّدُوقُ فِی رِوَایَتِهِ کَمَا مَرَّ (2) وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الْجَاهِلِ وَ عَلَی الصَّوْمِ الْمَنْدُوبِ.

[رقم الحدیث الکلی: 12813 - رقم الحدیث الباب: 12]

12813- 12- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ زُرَارَةَ وَ أَبِی بَصِیرٍ قَالا جَمِیعاً سَأَلْنَا أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ أَتَی أَهْلَهُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ أَتَی أَهْلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ هُوَ لَا یَرَی إِلَّا أَنَّ ذَلِکَ حَلَالٌ لَهُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).

10- بَابُ وُجُوبِ کَفَّارَةٍ وَاحِدَةٍ بِالْإِفْطَارِ عَلَی الْمُحَلَّلِ وَ کَفَّارَةِ الْجَمْعِ بِالْإِفْطَارِ عَلَی الْمُحَرَّمِ وَ الْقَضَاءِ فِیهِمَا

اشارة

(5) 10 بَابُ وُجُوبِ کَفَّارَةٍ وَاحِدَةٍ بِالْإِفْطَارِ عَلَی الْمُحَلَّلِ وَ کَفَّارَةِ الْجَمْعِ بِالْإِفْطَارِ عَلَی الْمُحَرَّمِ وَ الْقَضَاءِ فِیهِمَا

[رقم الحدیث الکلی: 12814 - رقم الحدیث الباب: 1]

12814- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ

ص: 53


1- التهذیب 4- 208- 602.
2- مر فی الحدیث 2 من هذا الباب.
3- التهذیب 4- 208- 603، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 2 من أبواب کفّارة الاستمتاع فی الاحرام.
4- یأتی فی الباب 10 من هذه الأبواب. و تقدم ما یدلّ علیه بمفهومه فی الباب 8 من هذه الأبواب.
5- الباب 10 فیه 3 أحادیث.
6- التهذیب 4- 209- 605، و الاستبصار 2- 97- 316.

بَابَوَیْهِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ النَّیْسَابُورِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- قَدْ رُوِیَ عَنْ آبَائِکَ ع فِیمَنْ جَامَعَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- أَوْ أَفْطَرَ فِیهِ ثَلَاثُ کَفَّارَاتٍ وَ رُوِیَ عَنْهُمْ أَیْضاً کَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ فَبِأَیِّ الْحَدِیثَیْنِ نَأْخُذُ قَالَ بِهِمَا جَمِیعاً مَتَی جَامَعَ الرَّجُلُ حَرَاماً أَوْ أَفْطَرَ عَلَی حَرَامٍ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَعَلَیْهِ ثَلَاثُ کَفَّارَاتٍ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً وَ قَضَاءُ ذَلِکَ الْیَوْمِ وَ إِنْ کَانَ نَکَحَ حَلَالًا أَوْ أَفْطَرَ عَلَی حَلَالٍ فَعَلَیْهِ کَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ وَ إِنْ کَانَ نَاسِیاً فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 12815 - رقم الحدیث الباب: 2]

12815- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَتَی أَهْلَهُ فِی رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً فَقَالَ عَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً وَ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ قَضَاءُ ذَلِکَ الْیَوْمِ وَ أَنَّی (4) لَهُ مِثْلُ ذَلِکَ الْیَوْمِ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّ الْمُرَادَ بِالْوَاوِ التَّخْیِیرُ دُونَ الْجَمْعِ کَقَوْلِهِ تَعَالَی فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ (5) قَالَ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ مَخْصُوصاً بِمَنْ أَتَی أَهْلَهُ فِی حَالٍ یَحْرُمُ فِیهَا الْوَطْءُ کَالْحَیْضِ وَ الظِّهَارِ قَبْلَ الْکَفَّارَةِ وَ اسْتَدَلَّ بِالْحَدِیثِ السَّابِقِ وَ لَا یَخْفَی رُجْحَانُ الثَّانِی بَلْ

ص: 54


1- الفقیه 3- 378- 4331.
2- عیون أخبار الرضا 1- 314- 88، و معانی الأخبار- 389- 27.
3- التهذیب 4- 208- 604، و الاستبصار 2- 97- 315، و أورده فی الحدیث 13 من الباب 8 من هذه الأبواب.
4- فی نسخة- و أین (هامش المخطوط).
5- النساء 4- 3.

تَعْیِینُهُ لِنَصِّ الرِّضَا ع عَلَی تَأْوِیلِهِ بِهِ بَلْ إِرَادَتِهِ مِنْهُ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.

[رقم الحدیث الکلی: 12816 - رقم الحدیث الباب: 3]

12816- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِیِّ فِیمَا وَرَدَ عَلَیْهِ مِنَ الشَّیْخِ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِیِّ یَعْنِی عَنِ الْمَهْدِیِّ ع فِیمَنْ أَفْطَرَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً بِجِمَاعٍ مُحَرَّمٍ عَلَیْهِ أَوْ بِطَعَامٍ مُحَرَّمٍ عَلَیْهِ أَنَّ عَلَیْهِ ثَلَاثَ کَفَّارَاتٍ.

11- بَابُ وُجُوبِ تَکْرِیرِ الْکَفَّارَةِ بِحَسَبِ تَکْرِیرِ الْجِمَاعِ فِی الصَّوْمِ الْوَاجِبِ الْمُتَعَیَّنِ فِی یَوْمٍ وَاحِدٍ دُونَ الْأَکْلِ وَ الشُّرْبِ

اشارة

(2) 11 بَابُ وُجُوبِ تَکْرِیرِ الْکَفَّارَةِ بِحَسَبِ تَکْرِیرِ الْجِمَاعِ فِی الصَّوْمِ الْوَاجِبِ الْمُتَعَیَّنِ فِی یَوْمٍ وَاحِدٍ دُونَ الْأَکْلِ وَ الشُّرْبِ

[رقم الحدیث الکلی: 12817 - رقم الحدیث الباب: 1]

12817- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی الْخِصَالِ عَنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الْمُظَفَّرِ الْعَلَوِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُجَاعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ (4) عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْفَتْحِ بْنِ یَزِیدَ الْجُرْجَانِیِّ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع یَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ امْرَأَةً فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- مِنْ حَلَالٍ أَوْ حَرَامٍ فِی یَوْمٍ عَشْرَ مَرَّاتٍ قَالَ عَلَیْهِ عَشْرُ کَفَّارَاتٍ لِکُلِّ مَرَّةٍ کَفَّارَةٌ فَإِنْ أَکَلَ أَوْ شَرِبَ فَکَفَّارَةُ یَوْمٍ وَاحِدٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 12818 - رقم الحدیث الباب: 2]

12818- 2- (5) وَ رَوَی ابْنُ أَبِی عَقِیلٍ عَلَی مَا نَقَلَهُ الْعَلَّامَةُ عَنْهُ قَالَ ذَکَرَ أَبُو الْحَسَنِ زَکَرِیَّا بْنُ یَحْیَی صَاحِبُ کِتَابِ شَمْسِ الْمَذْهَبِ عَنْهُمْ ع

ص: 55


1- الفقیه 2- 118- 1892.
2- الباب 11 فیه 3 أحادیث.
3- عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 1- 254- 3، و الخصال- 450- 54.
4- فی العیون- أحمد بن الحسن الصالح.
5- المختلف- 227.

أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا جَامَعَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ عَامِداً فَعَلَیْهِ الْقَضَاءُ وَ الْکَفَّارَةُ فَإِنْ عَاوَدَ إِلَی الْمُجَامَعَةِ فِی یَوْمِهِ ذَلِکَ مَرَّةً أُخْرَی فَعَلَیْهِ فِی کُلِّ مَرَّةٍ کَفَّارَةٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 12819 - رقم الحدیث الباب: 3]

12819- 3- (1) قَالَ الْعَلَّامَةُ وَ رُوِیَ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّ الْکَفَّارَةَ تَتَکَرَّرُ بِتَکَرُّرِ الْوَطْءِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ عُمُوماً (2).

12- بَابُ أَنَّ مَنْ أَکْرَهَ زَوْجَتَهُ عَلَی الْجِمَاعِ نَهَاراً فِی شَهْرِ رَمَضَانَ بَطَلَ صَوْمُهُ وَ وَجَبَ عَلَیْهِ کَفَّارَتَانِ وَ التَّعْزِیرُ بِخَمْسِینَ سَوْطاً وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهَا فَإِنْ طَاوَعَتْهُ فَعَلَی کُلٍّ مِنْهُمَا کَفَّارَةٌ وَ

اشارة

(3) 12 بَابُ أَنَّ مَنْ أَکْرَهَ زَوْجَتَهُ عَلَی الْجِمَاعِ نَهَاراً فِی شَهْرِ رَمَضَانَ بَطَلَ صَوْمُهُ وَ وَجَبَ عَلَیْهِ کَفَّارَتَانِ وَ التَّعْزِیرُ بِخَمْسِینَ سَوْطاً وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهَا فَإِنْ طَاوَعَتْهُ فَعَلَی کُلٍّ مِنْهُمَا کَفَّارَةٌ وَ التَّعْزِیرُ بِخَمْسَةٍ وَ عِشْرِینَ سَوْطاً

[رقم الحدیث الکلی: 12820 - رقم الحدیث الباب: 1]

12820- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَتَی امْرَأَتَهُ وَ هُوَ صَائِمٌ وَ هِیَ صَائِمَةٌ فَقَالَ إِنْ کَانَ اسْتَکْرَهَهَا فَعَلَیْهِ کَفَّارَتَانِ وَ إِنْ کَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَعَلَیْهِ کَفَّارَةٌ وَ عَلَیْهَا کَفَّارَةٌ وَ إِنْ کَانَ أَکْرَهَهَا فَعَلَیْهِ ضَرْبُ خَمْسِینَ سَوْطاً نِصْفِ الْحَدِّ وَ إِنْ کَانَتْ طَاوَعَتْهُ ضُرِبَ خَمْسَةً وَ عِشْرِینَ سَوْطاً وَ ضُرِبَتْ خَمْسَةً وَ عِشْرِینَ سَوْطاً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ (5)

ص: 56


1- المختلف- 227.
2- تقدم ما یدلّ علیه بعمومه فی البابین 4 و 8 من هذه الأبواب. و یأتی ما یدلّ علیه فی البابین 12 و 56 من هذه الأبواب.
3- الباب 12 فیه حدیث واحد.
4- الکافی 4- 103- 9.
5- الفقیه 2- 117- 1889.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (2) أَقُولُ: ذَکَرَ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ أَنَّ سَنَدَهَا ضَعِیفٌ لَکِنَّ عُلَمَاءَنَا ادَّعَوْا عَلَی ذَلِکَ إِجْمَاعَ الْإِمَامِیَّةِ فَیَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا وَ تُعْلَمُ نِسْبَةُ الْفَتْوَی إِلَی الْأَئِمَّةِ ع بِاشْتِهَارِهَا انْتَهَی (3). (4)

13- بَابُ أَنَّ مَنْ أَجْنَبَ لَیْلًا فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ نَامَ نَاوِیاً لِلْغُسْلِ حَتَّی طَلَعَ الْفَجْرُ صَحَّ صَوْمُهُ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ قَضَاءٌ وَ لَا کَفَّارَةٌ

اشارة

(5) 13 بَابُ أَنَّ مَنْ أَجْنَبَ لَیْلًا فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ نَامَ نَاوِیاً لِلْغُسْلِ حَتَّی طَلَعَ الْفَجْرُ صَحَّ صَوْمُهُ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ قَضَاءٌ وَ لَا کَفَّارَةٌ

[رقم الحدیث الکلی: 12821 - رقم الحدیث الباب: 1]

12821- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْقَمَّاطِ أَنَّهُ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ أَجْنَبَ فِی أَوَّلِ اللَّیْلِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَامَ حَتَّی أَصْبَحَ قَالَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ ذَلِکَ أَنَّ جَنَابَتَهُ کَانَتْ فِی وَقْتٍ حَلَالٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 12822 - رقم الحدیث الباب: 2]

12822- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَنَامُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَیَحْتَلِمُ ثُمَّ یَسْتَیْقِظُ ثُمَّ یَنَامُ قَبْلَ أَنْ یَغْتَسِلَ قَالَ لَا بَأْسَ.

[رقم الحدیث الکلی: 12823 - رقم الحدیث الباب: 3]

12823- 3- (8) وَ فِی الْمُقْنِعِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا

ص: 57


1- التهذیب 4- 215- 625.
2- المقنعة- 55.
3- المعتبر- 309.
4- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی البابین 4 و 8 من هذه الأبواب.
5- الباب 13 فیه 8 أحادیث.
6- الفقیه 2- 119- 1897.
7- الفقیه 2- 120- 1900.
8- المقنع- 60.

عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ أَوَّلِ اللَّیْلِ وَ أَخَّرَ الْغُسْلَ حَتَّی یَطْلُعَ الْفَجْرُ (1) فَقَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُجَامِعُ نِسَاءَهُ مِنْ أَوَّلِ اللَّیْلِ ثُمَّ یُؤَخِّرُ الْغُسْلَ حَتَّی یَطْلُعَ الْفَجْرُ وَ لَا أَقُولُ: کَمَا تَقُولُ هَؤُلَاءِ الْأَقْشَابُ (2) یَقْضِی یَوْماً مَکَانَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 12824 - رقم الحدیث الباب: 4]

12824- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فِی أَوَّلِ اللَّیْلِ فَأَخَّرَ الْغُسْلَ حَتَّی طَلَعَ (4) الْفَجْرُ قَالَ یُتِمُّ صَوْمَهُ وَ لَا قَضَاءَ عَلَیْهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 12825 - رقم الحدیث الباب: 5]

12825- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ أَبِی زَیْنَبَةَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع- أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ أَوَّلِ اللَّیْلِ- فَأَخَّرَ الْغُسْلَ حَتَّی طَلَعَ الْفَجْرُ فَکَتَبَ ع إِلَیَّ بِخَطِّهِ أَعْرِفُهُ مَعَ مُصَادِفٍ- یَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَتِهِ وَ یُتِمُّ صَوْمَهُ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.

وَ عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (6) وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (7).

ص: 58


1- فی المصدر- إلی أن طلع الفجر.
2- الأقشاب- جمع قشب، و هو من لا خیر فیه من الرجال. (مجمع البحرین- قشب- 2- 143).
3- التهذیب 4- 210- 608، و الاستبصار 2- 85- 264.
4- فی نسخة- یطلع (هامش المخطوط).
5- التهذیب 4- 210- 609.
6- الاستبصار 2- 85- 265.
7- قرب الإسناد- 146.
[رقم الحدیث الکلی: 12826 - رقم الحدیث الباب: 6]

12826- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِیهِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عِیسَی قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَنَامَ (2) حَتَّی یُصْبِحَ أَیُّ شَیْ ءٍ عَلَیْهِ قَالَ لَا یَضُرُّهُ هَذَا (وَ لَا یُفْطِرُ وَ لَا یُبَالِی) (3) فَإِنَّ أَبِی ع قَالَ (4) قَالَتْ عَائِشَةُ- إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَصْبَحَ جُنُباً مِنْ جِمَاعٍ غَیْرِ احْتِلَامٍ قَالَ لَا یُفْطِرُ وَ لَا یُبَالِی وَ رَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَبَقِیَ نَائِماً حَتَّی یُصْبِحَ أَیُّ شَیْ ءٍ یَجِبُ عَلَیْهِ قَالَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ یَغْتَسِلُ الْحَدِیثَ.

وَ

بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ غَیْرِ احْتِلَامٍ (5)

[رقم الحدیث الکلی: 12827 - رقم الحدیث الباب: 7]

12827- 7- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الرَّجُلِ یُجْنِبُ بِاللَّیْلِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَیَنَامُ وَ لَا یَغْتَسِلُ حَتَّی یُصْبِحَ قَالَ لَا بَأْسَ یَغْتَسِلُ وَ یُصَلِّی وَ یَصُومُ.

[رقم الحدیث الکلی: 12828 - رقم الحدیث الباب: 8]

12828- 8- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ بِاللَّیْلِ ثُمَّ نَامَ حَتَّی أَصْبَحَ قَالَ لَا بَأْسَ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی تَعْیِینِ إِرَادَةِ مَا ذَکَرْنَاهُ مِنْ هَذِهِ

ص: 59


1- التهذیب 4- 210- 610، و الاستبصار 2- 85- 266، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب.
2- فی الاستبصار زیادة- عمدا (هامش المخطوط).
3- لیس فی الاستبصار، و فی التهذیب- و لا یفطر.
4- فی هامش المخطوط بدل (فان ابی قال)- قال أبو عبد اللّه علیه السلام.
5- الاستبصار 2- 88- 275.
6- قرب الإسناد- 76.
7- قرب الإسناد- 78.

الْأَحَادِیثِ وَ عَلَی تَحْرِیمِ تَعَمُّدِ الْبَقَاءِ عَلَی الْجَنَابَةِ لِلصَّائِمِ وَاجِباً حَتَّی یَطْلُعَ الْفَجْرُ (1) فَإِنْ کَانَ الْمُرَادُ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِیثِ ظَاهِرَهَا وَجَبَ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ فِی الْفَتْوَی أَوْ فِی الرِّوَایَةِ لِمَا یَأْتِی (2) ذَکَرَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ (3) وَ اسْتَشْهَدُوا لَهُ بِإِسْنَادِهِ إِلَی عَائِشَةَ وَ بَعْضُهُ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی تَعَذُّرِ الْغُسْلِ وَ بَعْضُهُ یَحْتَمِلُ النَّسْخَ وَ بَعْضُهُ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی أَنَّ الْمُرَادَ بِالْفَجْرِ الْأَوَّلُ جَمْعاً بَیْنَهُ وَ بَیْنَ مَا یَأْتِی (4) وَ لِمَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ وُجُوبِ صَلَاةِ اللَّیْلِ عَلَی النَّبِیِّ ص.

14- بَابُ أَنَّ مَنْ أَجْنَبَ لَیْلًا فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَتَعَذَّرَ عَلَیْهِ الْغُسْلُ وَ لَمْ یُمْکِنْ حَتَّی طَلَعَ الْفَجْرُ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ

اشارة

(5) 14 بَابُ أَنَّ مَنْ أَجْنَبَ لَیْلًا فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَتَعَذَّرَ عَلَیْهِ الْغُسْلُ وَ لَمْ یُمْکِنْ حَتَّی طَلَعَ الْفَجْرُ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ

[رقم الحدیث الکلی: 12829 - رقم الحدیث الباب: 1]

12829- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ تُصِیبُهُ الْجَنَابَةُ فِی رَمَضَانَ ثُمَّ یَنَامُ أَنَّهُ قَالَ إِنِ اسْتَیْقَظَ قَبْلَ أَنْ یَطْلُعَ الْفَجْرُ فَإِنِ انْتَظَرَ مَاءً یُسَخَّنُ أَوْ یَسْتَقِی فَطَلَعَ الْفَجْرُ فَلَا یَقْضِی یَوْمَهُ (7).

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا یَأْتِی (8).

ص: 60


1- یأتی فی البابین 15 و 16 من هذه الأبواب.
2- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 15، و فی الحدیث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب.
3- راجع الانتصار- 149.
4- یأتی فی الحدیث 5 من الباب 16 من هذه الأبواب.
5- الباب 14 فیه حدیثان.
6- التهذیب 4- 211- 613، و الاستبصار 2- 86- 270، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب.
7- فی نسخة- صومه (هامش المخطوط).
8- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب.
[رقم الحدیث الکلی: 12830 - رقم الحدیث الباب: 2]

12830- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِیهِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عِیسَی أَنَّهُ سَأَلَ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ: رَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِی آخِرِ اللَّیْلِ فَقَامَ لِیَغْتَسِلَ وَ لَمْ یُصِبْ مَاءً فَذَهَبَ لِیَطْلُبَهُ أَوْ بَعَثَ مَنْ یَأْتِیهِ بِالْمَاءِ فَعَسُرَ عَلَیْهِ حَتَّی أَصْبَحَ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَغْتَسِلُ إِذَا جَاءَهُ ثُمَّ یُصَلِّی.

15- بَابُ أَنَّ مَنْ أَجْنَبَ لَیْلًا فِی شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ اسْتَیْقَظَ ثُمَّ نَامَ نَاوِیاً لِلْغُسْلِ حَتَّی طَلَعَ الْفَجْرُ وَجَبَ عَلَیْهِ الْقَضَاءُ خَاصَّةً

اشارة

(2) 15 بَابُ أَنَّ مَنْ أَجْنَبَ لَیْلًا فِی شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ اسْتَیْقَظَ ثُمَّ نَامَ نَاوِیاً لِلْغُسْلِ حَتَّی طَلَعَ الْفَجْرُ وَجَبَ عَلَیْهِ الْقَضَاءُ خَاصَّةً

[رقم الحدیث الکلی: 12831 - رقم الحدیث الباب: 1]

12831- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ جَمِیعاً عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یُجْنِبُ فِی (4) أَوَّلِ اللَّیْلِ ثُمَّ یَنَامُ حَتَّی یُصْبِحَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ قُلْتُ فَإِنَّهُ اسْتَیْقَظَ ثُمَّ نَامَ حَتَّی أَصْبَحَ قَالَ فَلْیَقْضِ ذَلِکَ الْیَوْمَ عُقُوبَةً.

[رقم الحدیث الکلی: 12832 - رقم الحدیث الباب: 2]

12832- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یُجْنِبُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- ثُمَّ (6) یَسْتَیْقِظُ ثُمَّ یَنَامُ (7) حَتَّی یُصْبِحَ قَالَ یُتِمُّ یَوْمَهُ (8) وَ یَقْضِی

ص: 61


1- التهذیب 4- 210- 610، و الاستبصار 2- 85- 266، و أورد صدره فی الحدیث 6 من الباب 13 من هذه الأبواب.
2- الباب 15 فیه 5 أحادیث.
3- التهذیب 4- 212- 615، و الاستبصار 2- 87- 271.
4- فی التهذیب- من.
5- التهذیب 4- 211- 612، و الاستبصار 2- 86- 269.
6- فی نسخة- حتی (هامش المخطوط).
7- فی الفقیه زیادة- ثم یستیقظ ثمّ ینام، و ما فی الأصل أصح" بخطه". (هامش المخطوط).
8- فی نسخة- صومه (هامش المخطوط).

یَوْماً آخَرَ وَ إِنْ لَمْ یَسْتَیْقِظْ حَتَّی یُصْبِحَ أَتَمَّ یَوْمَهُ (1) وَ جَازَ لَهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 12833 - رقم الحدیث الباب: 3]

12833- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تُصِیبُهُ الْجَنَابَةُ فِی رَمَضَانَ- ثُمَّ یَنَامُ قَبْلَ أَنْ یَغْتَسِلَ قَالَ یُتِمُّ صَوْمَهُ وَ یَقْضِی ذَلِکَ الْیَوْمَ إِلَّا أَنْ یَسْتَیْقِظَ قَبْلَ أَنْ یَطْلُعَ الْفَجْرُ فَإِنِ انْتَظَرَ مَاءً یُسَخَّنُ أَوْ یَسْتَقِی فَطَلَعَ الْفَجْرُ فَلَا یَقْضِی یَوْمَهُ.

وَ

رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یُصِیبُ الْجَارِیَةَ (4)

[رقم الحدیث الکلی: 12834 - رقم الحدیث الباب: 4]

12834- 4- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ یَعْنِی ابْنَ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مِنْ أَهْلِهِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- أَوْ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ ثُمَّ یَنَامُ حَتَّی یُصْبِحَ مُتَعَمِّداً قَالَ یُتِمُّ ذَلِکَ الْیَوْمَ وَ عَلَیْهِ قَضَاؤُهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 12835 - رقم الحدیث الباب: 5]

12835- 5- (6) وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِی جَوْفِ اللَّیْلِ فِی رَمَضَانَ- فَنَامَ وَ قَدْ عَلِمَ بِهَا وَ لَمْ یَسْتَیْقِظْ حَتَّی یُدْرِکَهُ الْفَجْرُ فَقَالَ عَلَیْهِ أَنْ یُتِمَّ صَوْمَهُ وَ یَقْضِیَ یَوْماً آخَرَ الْحَدِیثَ.

أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ الْأَحَادِیثَ الْأَخِیرَةَ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ وَ اسْتَدَلَّ بِالتَّصْرِیحِ

ص: 62


1- فی نسخة- صومه (هامش المخطوط).
2- الفقیه 2- 119- 1898.
3- التهذیب 4- 211- 613، و الاستبصار 2- 86- 270، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب.
4- الکافی 4- 105- 2.
5- التهذیب 1- 211- 614، و الاستبصار 2- 86- 268.
6- التهذیب 4- 211- 611، و الاستبصار 2- 86- 267، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 19 من هذه الأبواب.

فِی الْحَدِیثِ الْأَوَّلِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ فِی النَّوْمَةِ الْأُولَی وَ عَلَی عَدَمِ إِرَادَةِ الْغُسْلِ.

16- بَابُ تَحْرِیمِ تَعَمُّدِ الْبَقَاءِ عَلَی الْجَنَابَةِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّی یَطْلُعَ الْفَجْرُ فَإِنْ فَعَلَ وَجَبَ عَلَیْهِ الْقَضَاءُ وَ الْکَفَّارَةُ وَ أَنَّهُ لَا یَنْبَغِی لِلْجُنُبِ النَّوْمُ فِیهِ لَیْلًا وَ لَا نَهَاراً حَتَّی یَغْتَ

اشارة

(1) 16 بَابُ تَحْرِیمِ تَعَمُّدِ الْبَقَاءِ عَلَی الْجَنَابَةِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّی یَطْلُعَ الْفَجْرُ فَإِنْ فَعَلَ وَجَبَ عَلَیْهِ الْقَضَاءُ وَ الْکَفَّارَةُ وَ أَنَّهُ لَا یَنْبَغِی لِلْجُنُبِ النَّوْمُ فِیهِ لَیْلًا وَ لَا نَهَاراً حَتَّی یَغْتَسِلَ

[رقم الحدیث الکلی: 12836 - رقم الحدیث الباب: 1]

12836- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ احْتَلَمَ أَوَّلَ اللَّیْلِ أَوْ أَصَابَ مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ نَامَ مُتَعَمِّداً فِی شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّی أَصْبَحَ قَالَ یُتِمُّ صَوْمَهُ ذَلِکَ ثُمَّ یَقْضِیهِ إِذَا أَفْطَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ یَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ.

أَقُولُ: هَذَا لَا یَدُلُّ عَلَی نَفْیِ الْکَفَّارَةِ بِوَجْهٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 12837 - رقم الحدیث الباب: 2]

12837- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَجْنَبَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ بِاللَّیْلِ ثُمَّ تَرَکَ الْغُسْلَ مُتَعَمِّداً حَتَّی أَصْبَحَ قَالَ یُعْتِقُ رَقَبَةً أَوْ یَصُومُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ أَوْ یُطْعِمُ سِتِّینَ مِسْکِیناً قَالَ وَ قَالَ إِنَّهُ حَقِیقٌ (4) أَنْ لَا أَرَاهُ یُدْرِکُهُ أَبَداً.

[رقم الحدیث الکلی: 12838 - رقم الحدیث الباب: 3]

12838- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

ص: 63


1- الباب 16 فیه 5 أحادیث.
2- الکافی 4- 105- 1.
3- التهذیب 4- 212- 616، و الاستبصار 2- 87- 272.
4- فی الاستبصار- لخلیق (هامش المخطوط).
5- التهذیب 4- 212- 617، و الاستبصار 2- 87- 273.

عِیسَی عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ (1) الْمَرْوَزِیِّ عَنِ الْفَقِیهِ ع قَالَ: إِذَا أَجْنَبَ الرَّجُلُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ بِلَیْلٍ وَ لَا یَغْتَسِلُ حَتَّی یُصْبِحَ فَعَلَیْهِ صَوْمُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ مَعَ صَوْمِ ذَلِکَ الْیَوْمِ وَ لَا یُدْرِکُ فَضْلَ یَوْمِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 12839 - رقم الحدیث الباب: 4]

12839- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ (3) عَنْ بَعْضِ مَوَالِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ احْتِلَامِ الصَّائِمِ قَالَ فَقَالَ إِذَا احْتَلَمَ نَهَاراً فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- (فَلَا یَنَمْ) (4) حَتَّی یَغْتَسِلَ وَ إِنْ (5) أَجْنَبَ لَیْلًا فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَلَا یَنَامُ إِلَّا (6) سَاعَةً حَتَّی یَغْتَسِلَ فَمَنْ أَجْنَبَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَنَامَ حَتَّی یُصْبِحَ فَعَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً وَ قَضَاءُ ذَلِکَ الْیَوْمِ وَ یُتِمُّ صِیَامَهُ وَ لَنْ یُدْرِکَهُ أَبَداً.

[رقم الحدیث الکلی: 12840 - رقم الحدیث الباب: 5]

12840- 5- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَبِیبٍ الْخَثْعَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُصَلِّی صَلَاةَ اللَّیْلِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- ثُمَّ یُجْنِبُ ثُمَّ یُؤَخِّرُ الْغُسْلَ مُتَعَمِّداً حَتَّی یَطْلُعَ الْفَجْرُ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (8) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الضَّرُورَةِ وَ عَلَی التَّعَمُّدِ مَعَ الْعُذْرِ الْمَانِعِ مِنَ

ص: 64


1- فی نسخة- سلیمان بن حفص (هامش المخطوط).
2- التهذیب 4- 212- 618 و 320- 982، و الاستبصار 2- 87- 274. و أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 35 من هذه الأبواب.
3- فی الاستبصار- إبراهیم بن عبد اللّه (هامش المخطوط).
4- فی نسخة- فلیس له أن ینام (هامش المخطوط).
5- فی التهذیب الأول- فمن، و فی الثانی- و من.
6- زیادة من بعض النسخ.
7- التهذیب 4- 213- 620.
8- الاستبصار 2- 88- 277.

الْغُسْلِ وَ عَلَی تَعَمُّدِ النَّوْمِ دُونَ تَرْکِ الْغُسْلِ لِمَا سَبَقَ (1) وَ یَحْتَمِلُ کَوْنُهُ مَنْسُوخاً وَ کَوْنُهُ مِنْ خَصَائِصِهِ ص وَ کَوْنُ الْمُرَادِ بِالْفَجْرِ الْأَوَّلَ دُونَ الثَّانِی وَ یَحْتَمِلُ التَّقِیَّةُ فِی الرِّوَایَةِ وَ غَیْرُ ذَلِکَ.

17- بَابُ حُکْمِ مَنْ نَسِیَ غُسْلَ الْجَنَابَةِ حَتَّی مَضَی شَهْرُ رَمَضَانَ أَوْ بَعْضُهُ

اشارة

(2) 17 بَابُ حُکْمِ مَنْ نَسِیَ غُسْلَ الْجَنَابَةِ حَتَّی مَضَی شَهْرُ رَمَضَانَ أَوْ بَعْضُهُ

[رقم الحدیث الکلی: 12841 - رقم الحدیث الباب: 1]

12841- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُجْنِبُ بِاللَّیْلِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَنَسِیَ أَنْ یَغْتَسِلَ حَتَّی تَمْضِیَ بِذَلِکَ جُمْعَةٌ أَوْ یَخْرُجَ شَهْرُ رَمَضَانَ- قَالَ عَلَیْهِ قَضَاءُ الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ (4)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ نَحْوَهُ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْجَنَابَةِ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی مَنْ یَصِحُّ مِنْهُ الصَّوْمُ (7).

ص: 65


1- سبق فی الحدیث 4 من الباب 15، و الأحادیث 1 و 2 و 3 و 4 من هذا الباب.
2- الباب 17 فیه حدیث واحد.v
3- الکافی 4- 106- 5، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 30 من أبواب من یصحّ منه الصوم.
4- الفقیه 2- 118- 1895.
5- التهذیب 4- 332- 1043.
6- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 39 من أبواب الجنابة.
7- یأتی فی الباب 30 من أبواب من یصحّ منه الصوم.

18- بَابُ حُکْمِ الْمُسْتَحَاضَةِ إِذَا تَرَکَتْ مَا یَجِبُ عَلَیْهَا مِنَ الْأَغْسَالِ وَ صَلَّتْ وَ صَامَتْ

اشارة

(1) 18 بَابُ حُکْمِ الْمُسْتَحَاضَةِ إِذَا تَرَکَتْ مَا یَجِبُ عَلَیْهَا مِنَ الْأَغْسَالِ وَ صَلَّتْ وَ صَامَتْ

[رقم الحدیث الکلی: 12842 - رقم الحدیث الباب: 1]

12842- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ ع امْرَأَةٌ طَهُرَتْ مِنْ حَیْضِهَا أَوْ مِنْ دَمِ نِفَاسِهَا فِی أَوَّلِ یَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- ثُمَّ اسْتَحَاضَتْ فَصَلَّتْ وَ صَامَتْ شَهْرَ رَمَضَانَ کُلَّهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ تَعْمَلَ مَا (3) تَعْمَلُ الْمُسْتَحَاضَةُ مِنَ الْغُسْلِ لِکُلِّ صَلَاتَیْنِ هَلْ یَجُوزُ صَوْمُهَا وَ صَلَاتُهَا أَمْ لَا فَکَتَبَ ع تَقْضِی صَوْمَهَا وَ لَا تَقْضِی صَلَاتَهَا لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَأْمُرُ الْمُؤْمِنَاتِ مِنْ نِسَائِهِ بِذَلِکَ.

وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ (4)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ وَ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا مَرَّ فِی الْحَیْضِ (5) أَقُولُ: هَذَا یَحْتَمِلُ إِرَادَةَ وُجُوبِ قَضَاءِ الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ بِأَنْ یَکُونَ إِنْکَاراً لَا إِخْبَاراً یَعْنِی کَیْفَ تَقْضِی صَوْمَهَا وَ لَا تَقْضِی صَلَاتَهَا بَلْ تَقْضِیهِمَا مَعاً لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَأْمُرُ بِذَلِکَ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ عَدَلَ عَنْ جَوَابِ السُّؤَالِ لِلتَّقِیَّةِ لِأَنَّ الِاسْتِحَاضَةَ عِنْدَ الْعَامَّةِ حَدَثٌ أَصْغَرُ وَ إِنَّمَا ذَکَرَ فِیهِ حُکْمَ الْحَائِضِ وَ النُّفَسَاءِ دُونَ الْمُسْتَحَاضَةِ وَ یَحْتَمِلُ کَوْنُ لَفْظِ وِلَاءٍ مَمْدُوداً أَیْ مُتَوَالِیاً مُتَتَابِعاً فَیَدُلُّ عَلَی قَضَاءِ الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ قَدْ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی جَهْلِهَا بِوُجُوبِ الْغُسْلِ.

ص: 66


1- الباب 18 فیه حدیث واحد.
2- الفقیه 2- 144- 1989.
3- فی العلل- کما (هامش المخطوط).
4- علل الشرائع- 293- 1.
5- مر فی الحدیث 7 من الباب 41 من أبواب الحیض.

19- بَابُ أَنَّ مَنْ أَصْبَحَ جُنُباً لَمْ یَجُزْ لَهُ أَنْ یَصُومَ ذَلِکَ الْیَوْمَ قَضَاءً عَنْ شَهْرِ رَمَضَانَ

اشارة

(1) 19 بَابُ أَنَّ مَنْ أَصْبَحَ جُنُباً لَمْ یَجُزْ لَهُ أَنْ یَصُومَ ذَلِکَ الْیَوْمَ قَضَاءً عَنْ شَهْرِ رَمَضَانَ

[رقم الحدیث الکلی: 12843 - رقم الحدیث الباب: 1]

12843- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقْضِی شَهْرَ رَمَضَانَ- فَیُجْنِبُ مِنْ أَوَّلِ اللَّیْلِ وَ لَا یَغْتَسِلُ حَتَّی یَجِی ءَ آخِرُ اللَّیْلِ وَ هُوَ یَرَی أَنَّ الْفَجْرَ قَدْ طَلَعَ قَالَ لَا یَصُومُ ذَلِکَ الْیَوْمَ وَ یَصُومُ غَیْرَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 12844 - رقم الحدیث الباب: 2]

12844- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ قَالَ کَتَبَ أَبِی إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ کَانَ یَقْضِی شَهْرَ رَمَضَانَ- وَ قَالَ إِنِّی أَصْبَحْتُ بِالْغُسْلِ وَ أَصَابَتْنِی جَنَابَةٌ فَلَمْ أَغْتَسِلْ حَتَّی طَلَعَ الْفَجْرُ فَأَجَابَهُ ع لَا تَصُمْ هَذَا الْیَوْمَ وَ صُمْ غَداً.

[رقم الحدیث الکلی: 12845 - رقم الحدیث الباب: 3]

12845- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِی جَوْفِ اللَّیْلِ فِی رَمَضَانَ- فَنَامَ وَ قَدْ عَلِمَ بِهَا وَ لَمْ یَسْتَیْقِظْ حَتَّی أَدْرَکَهُ الْفَجْرُ فَقَالَ ع عَلَیْهِ أَنْ یُتِمَّ صَوْمَهُ وَ یَقْضِیَ یَوْماً آخَرَ فَقُلْتُ إِذَا کَانَ ذَلِکَ

ص: 67


1- الباب 19 فیه 3 أحادیث.
2- الفقیه 2- 120- 1899.
3- التهذیب 4- 277- 837.
4- الکافی 4- 105- 4.
5- التهذیب 4- 211- 611، و الاستبصار 2- 86- 267، و أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 15 من هذه الأبواب.

مِنَ الرَّجُلِ وَ هُوَ یَقْضِی رَمَضَانَ- قَالَ فَلْیَأْکُلْ یَوْمَهُ ذَلِکَ وَ لْیَقْضِ فَإِنَّهُ لَا یُشْبِهُ رَمَضَانَ شَیْ ءٌ مِنَ الشُّهُورِ.

20- بَابُ أَنَّ مَنْ تَعَمَّدَ الْبَقَاءَ عَلَی الْجَنَابَةِ حَتَّی طَلَعَ الْفَجْرُ جَازَ أَنْ یَصُومَ ذَلِکَ الْیَوْمَ نَدْباً

اشارة

(1) 20 بَابُ أَنَّ مَنْ تَعَمَّدَ الْبَقَاءَ عَلَی الْجَنَابَةِ حَتَّی طَلَعَ الْفَجْرُ جَازَ أَنْ یَصُومَ ذَلِکَ الْیَوْمَ نَدْباً

[رقم الحدیث الکلی: 12846 - رقم الحدیث الباب: 1]

12846- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ حَبِیبٍ الْخَثْعَمِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبِرْنِی عَنِ التَّطَوُّعِ وَ عَنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَیَّامِ إِذَا أَجْنَبْتُ مِنْ (3) أَوَّلِ اللَّیْلِ فَأَعْلَمُ أَنِّی أَجْنَبْتُ فَأَنَامُ مُتَعَمِّداً حَتَّی یَنْفَجِرَ الْفَجْرُ أَصُومُ أَوْ لَا أَصُومُ قَالَ صُمْ.

[رقم الحدیث الکلی: 12847 - رقم الحدیث الباب: 2]

12847- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُجْنِبُ ثُمَّ یَنَامُ حَتَّی یُصْبِحَ أَ یَصُومُ ذَلِکَ الْیَوْمَ تَطَوُّعاً فَقَالَ أَ لَیْسَ هُوَ بِالْخِیَارِ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ نِصْفِ النَّهَارِ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 12848 - رقم الحدیث الباب: 3]

12848- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْقَصِیرِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَعَتْ عَلَیْهِ الشَّمْسُ وَ هُوَ جُنُبٌ ثُمَّ أَرَادَ الصِّیَامَ بَعْدَ مَا اغْتَسَلَ وَ مَضَی مَا مَضَی مِنَ النَّهَارِ قَالَ یَصُومُ إِنْ شَاءَ وَ هُوَ بِالْخِیَارِ إِلَی نِصْفِ النَّهَارِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).

ص: 68


1- الباب 20 فیه 3 أحادیث.
2- الفقیه 2- 82- 1788.
3- فی المصدر- فی.
4- الکافی 4- 105- 3، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 35 من هذه الأبواب.
5- التهذیب 4- 322- 989.
6- تقدم فی الأحادیث 5، 7، 8 من الباب 2، و الباب 3 من أبواب وجوب الصوم..

21- بَابُ وُجُوبِ اغْتِسَالِ الْحَائِضِ قَبْلَ الْفَجْرِ إِذَا طَهُرَتْ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنْ أَخَّرَتْهُ عَمْداً فَعَلَیْهَا الْقَضَاءُ

اشارة

(1) 21 بَابُ وُجُوبِ اغْتِسَالِ الْحَائِضِ قَبْلَ الْفَجْرِ إِذَا طَهُرَتْ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنْ أَخَّرَتْهُ عَمْداً فَعَلَیْهَا الْقَضَاءُ

[رقم الحدیث الکلی: 12849 - رقم الحدیث الباب: 1]

12849- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ طَهُرَتْ بِلَیْلٍ مِنْ حَیْضَتِهَا ثُمَّ تَوَانَتْ أَنْ تَغْتَسِلَ فِی رَمَضَانَ حَتَّی أَصْبَحَتْ عَلَیْهَا قَضَاءُ ذَلِکَ الْیَوْمِ.

22- بَابُ فَسَادِ الصَّوْمِ وَ وُجُوبِ الْقَضَاءِ وَ الْکَفَّارَةِ بِتَعَمُّدِ إِیصَالِ الْمَاءِ إِلَی الْحَلْقِ وَ لَوْ بِالْمَضْمَضَةِ وَ الِاسْتِنْشَاقِ وَ کَذَا إِیصَالُ الْغُبَارِ الْغَلِیظِ وَ الرَّائِحَةِ الْغَلِیظَةِ7301 إِلَی الْحَلْقِ دُونَ دُخ

اشارة

(3) 22 بَابُ فَسَادِ الصَّوْمِ وَ وُجُوبِ الْقَضَاءِ وَ الْکَفَّارَةِ بِتَعَمُّدِ إِیصَالِ الْمَاءِ إِلَی الْحَلْقِ وَ لَوْ بِالْمَضْمَضَةِ وَ الِاسْتِنْشَاقِ وَ کَذَا إِیصَالُ الْغُبَارِ الْغَلِیظِ وَ الرَّائِحَةِ الْغَلِیظَةِ (4) إِلَی الْحَلْقِ دُونَ دُخَانِ الْبَخُورِ مَعَ عَدَمِ الْعَمْدِ

[رقم الحدیث الکلی: 12850 - رقم الحدیث الباب: 1]

12850- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ (6) الْمَرْوَزِیِّ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِذَا تَمَضْمَضَ الصَّائِمُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- أَوِ اسْتَنْشَقَ مُتَعَمِّداً أَوْ شَمَّ رَائِحَةً غَلِیظَةً أَوْ

ص: 69


1- الباب 21 فیه حدیث واحد.
2- التهذیب 1- 393- 1213، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب الحیض.
3- الباب 22 فیه حدیثان.
4- الظاهر أن الرائحة لا توصف بکونها غلیظة و رقیقة إلّا باعتبار ما صاحبها کدخان البخور و نحوه فتدبر (منه قده).
5- التهذیب 4- 214- 621، و الاستبصار 2- 94- 305.
6- فی المصدر- سلیمان بن حفص.

کَنَسَ بَیْتاً فَدَخَلَ فِی أَنْفِهِ وَ حَلْقِهِ غُبَارٌ فَعَلَیْهِ صَوْمُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ فَإِنَّ ذَلِکَ لَهُ مُفَطِّرٌ مِثْلُ الْأَکْلِ وَ الشُّرْبِ وَ النِّکَاحِ.

[رقم الحدیث الکلی: 12851 - رقم الحدیث الباب: 2]

12851- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ یَتَدَخَّنُ بِعُودٍ أَوْ بِغَیْرِ ذَلِکَ فَتَدْخُلُ الدُّخْنَةُ فِی حَلْقِهِ فَقَالَ جَائِزٌ لَا بَأْسَ بِهِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ یَدْخُلُ الْغُبَارُ فِی حَلْقِهِ قَالَ لَا بَأْسَ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْغُبَارِ وَ الدُّخَانِ غَیْرِ الْغَلِیظَیْنِ أَوْ عَلَی عَدَمِ التَّعَمُّدِ أَوْ عَدَمِ إِمْکَانِ التَّحَرُّزِ وَ لَا إِشْعَارَ فِیهِ بِتَعَمُّدِ الْإِدْخَالِ بَلْ ظَاهِرُهُ عَدَمُ التَّعَمُّدِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (2).

23- بَابُ جَوَازِ الْمَضْمَضَةِ وَ الِاسْتِنْشَاقِ لِلصَّائِمِ وَ کَرَاهَةِ الْمُبَالَغَةِ فِیهِمَا وَ وُجُوبِ الْقَضَاءِ عَلَی مَنْ دَخَلَ الْمَاءُ حَلْقَهُ لِلْعَبَثِ أَوِ التَّبَرُّدِ أَوْ وُضُوءِ النَّافِلَةِ دُونَ الْمَضْمَضَةِ لِلطَّهَارَةِ الْوَاج

اشارة

(3) 23 بَابُ جَوَازِ الْمَضْمَضَةِ وَ الِاسْتِنْشَاقِ لِلصَّائِمِ وَ کَرَاهَةِ الْمُبَالَغَةِ فِیهِمَا وَ وُجُوبِ الْقَضَاءِ عَلَی مَنْ دَخَلَ الْمَاءُ حَلْقَهُ لِلْعَبَثِ أَوِ التَّبَرُّدِ أَوْ وُضُوءِ النَّافِلَةِ دُونَ الْمَضْمَضَةِ لِلطَّهَارَةِ الْوَاجِبَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 12852 - رقم الحدیث الباب: 1]

12852- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الصَّائِمِ یَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ فَیَدْخُلُ الْمَاءُ حَلْقَهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ وُضُوؤُهُ لِصَلَاةٍ فَرِیضَةٍ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ إِنْ کَانَ وُضُوؤُهُ لِصَلَاةٍ نَافِلَةٍ فَعَلَیْهِ الْقَضَاءُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)

ص: 70


1- التهذیب 4- 324- 1003، و أورد صدره فی الحدیث 11 من الباب 32 من هذه الأبواب.
2- یأتی فی الباب 23 من هذه الأبواب.
3- الباب 23 فیه 5 أحادیث.
4- الکافی 4- 107- 1.
5- لم نعثر علیه فی التهذیب.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 12853 - رقم الحدیث الباب: 2]

12853- 2- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَمَّادٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الصَّائِمِ یَتَمَضْمَضُ وَ یَسْتَنْشِقُ قَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ لَا یُبَالِغْ.

[رقم الحدیث الکلی: 12854 - رقم الحدیث الباب: 3]

12854- 3- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ یُونُسَ قَالَ: الصَّائِمُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ یَسْتَاکُ مَتَی شَاءَ وَ إِنْ تَمَضْمَضَ فِی وَقْتِ فَرِیضَةٍ فَدَخَلَ الْمَاءُ حَلْقَهُ (فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ) (4) وَ قَدْ تَمَّ صَوْمُهُ وَ إِنْ تَمَضْمَضَ فِی غَیْرِ وَقْتِ فَرِیضَةٍ فَدَخَلَ الْمَاءُ حَلْقَهُ فَعَلَیْهِ الْإِعَادَةُ وَ الْأَفْضَلُ لِلصَّائِمِ أَنْ لَا یَتَمَضْمَضَ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 12855 - رقم الحدیث الباب: 4]

12855- 4- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَبِثَ بِالْمَاءِ یَتَمَضْمَضُ بِهِ مِنْ عَطَشٍ فَدَخَلَ حَلْقَهُ قَالَ عَلَیْهِ قَضَاؤُهُ وَ إِنْ (7) کَانَ فِی وُضُوءٍ (8) فَلَا بَأْسَ بِهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (9).

ص: 71


1- التهذیب 4- 324- 999.
2- الکافی 4- 107- 3.
3- الکافی 4- 107- 4، و أورد صدره فی الحدیث 13 من الباب 28 من هذه الأبواب.
4- فی التهذیب- فلا شی ء علیه (هامش المخطوط).
5- التهذیب 4- 205- 593، و الاستبصار 2- 94- 304.
6- التهذیب 4- 322- 991، و أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 29 من هذه الأبواب.
7- فی الفقیه- فان (هامش المخطوط).
8- فی نسخة- وضوئه (هامش المخطوط).
9- الفقیه 2- 111- 1867.
[رقم الحدیث الکلی: 12856 - رقم الحدیث الباب: 5]

12856- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَمَضْمَضُ فَیَدْخُلُ فِی حَلْقِهِ الْمَاءُ وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ إِذَا لَمْ یَتَعَمَّدْ ذَلِکَ قُلْتُ فَإِنْ تَمَضْمَضَ الثَّانِیَةَ فَدَخَلَ فِی حَلْقِهِ الْمَاءُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ قُلْتُ فَإِنْ تَمَضْمَضَ الثَّالِثَةَ قَالَ فَقَالَ قَدْ أَسَاءَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ لَا قَضَاءٌ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِی الْبَابِ السَّابِقِ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی وُجُوبِ الْکَفَّارَةِ مَعَ الْعَمْدِ (3).

24- بَابُ جَوَازِ صَبِّ الصَّائِمِ الدَّوَاءَ وَ الدُّهْنَ فِی أُذُنِهِ

اشارة

(4) 24 بَابُ جَوَازِ صَبِّ الصَّائِمِ الدَّوَاءَ وَ الدُّهْنَ فِی أُذُنِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 12857 - رقم الحدیث الباب: 1]

12857- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ یَشْتَکِی أُذُنَهُ یَصُبُّ فِیهَا الدَّوَاءَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 12858 - رقم الحدیث الباب: 2]

12858- 2- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ

ص: 72


1- لم نعثر علیه فی التهذیب.
2- التهذیب 4- 323- 996.
3- تقدم فی الباب 22 من هذه الأبواب. و یأتی ما یدلّ علی حکم المضمضة فی الحدیثین 4، 15 من الباب 28، و فی الباب 31 من هذه الأبواب.
4- الباب 24 فیه 5 أحادیث.
5- الکافی 4- 110- 1، و التهذیب 4- 258- 764.
6- الکافی 4- 110- 2، و التهذیب 4- 258- 763.

عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّائِمِ یَصُبُّ فِی أُذُنِهِ الدُّهْنَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 12859 - رقم الحدیث الباب: 3]

12859- 3- (1) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (2) عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ (3) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّائِمِ یَحْتَجِمُ وَ یَصُبُّ فِی أُذُنِهِ الدُّهْنَ قَالَ لَا بَأْسَ إِلَّا السُّعُوطُ فَإِنَّهُ یُکْرَهُ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4) وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ اللَّذَانِ قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 12860 - رقم الحدیث الباب: 4]

12860- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلَ ابْنُ أَبِی یَعْفُورٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنِ الصَّائِمِ یَصُبُّ الدَّوَاءَ فِی أُذُنِهِ قَالَ نَعَمْ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 12861 - رقم الحدیث الباب: 5]

12861- 5- (7) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَصُبَّ فِی أُذُنِهِ الدُّهْنَ قَالَ إِذَا لَمْ یَدْخُلْ حَلْقَهُ فَلَا بَأْسَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حَصْرِ الْمُفْطِرَاتِ (8).

ص: 73


1- الکافی 4- 110- 4.
2- فی هامش المخطوط-" هو العاصمی".
3- فی نسخة- علیّ بن الحسین، عن أبیه (هامش المخطوط).
4- التهذیب 4- 204- 592.
5- التهذیب 4- 311- 941، و الاستبصار 2- 95- 307، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 37 من هذه الأبواب.
6- فی المصدر زیادة- و یذوق المرق و یزق الفرخ.
7- مسائل علیّ بن جعفر- 110- 23.
8- تقدم فی الباب 1 و فی الحدیث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب.

25- بَابُ جَوَازِ الْکُحْلِ وَ الذَّرُورِ لِلصَّائِمِ رَجُلًا وَ امْرَأَةً عَلَی کَرَاهِیَةٍ فِیمَا فِیهِ مِسْکٌ أَوْ لَهُ طَعْمٌ فِی الْحَلْقِ

اشارة

(1) 25 بَابُ جَوَازِ الْکُحْلِ وَ الذَّرُورِ لِلصَّائِمِ رَجُلًا وَ امْرَأَةً عَلَی کَرَاهِیَةٍ فِیمَا فِیهِ مِسْکٌ أَوْ لَهُ طَعْمٌ فِی الْحَلْقِ

[رقم الحدیث الکلی: 12862 - رقم الحدیث الباب: 1]

12862- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سُلَیْمٍ (3) الْفَرَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الصَّائِمِ یَکْتَحِلُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ لَیْسَ بِطَعَامٍ وَ لَا شَرَابٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سُلَیْمٍ الْفَرَّاءِ (5) عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 12863 - رقم الحدیث الباب: 2]

12863- 2- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْکُحْلِ لِلصَّائِمِ فَقَالَ إِذَا کَانَ کُحْلًا لَیْسَ فِیهِ مِسْکٌ وَ لَیْسَ لَهُ طَعْمٌ فِی الْحَلْقِ (فَلَا بَأْسَ بِهِ) (8).

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (9)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.

ص: 74


1- الباب 25 فیه 14 حدیثا.
2- الکافی 4- 111- 1.
3- فی نسخة- سلیمان الفراء (هامش المخطوط).
4- التهذیب 4- 258- 765، و الاستبصار 2- 89- 278.
5- فی نسخة- سلیمان الفراء (هامش المخطوط).
6- الکافی 4- 111- 1 ذیل الحدیث 1.
7- الکافی 4- 111- 3.
8- فی التهذیب و الاستبصار- فلیس به باس (هامش المخطوط).
9- التهذیب 4- 259- 770، و الاستبصار 2- 90- 283.
[رقم الحدیث الکلی: 12864 - رقم الحدیث الباب: 3]

12864- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ یُصِیبُهُ الرَّمَدُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- هَلْ یَذُرُّ عَیْنَهُ بِالنَّهَارِ وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ یَذُرُّهَا إِذَا أَفْطَرَ وَ لَا یَذُرُّهَا وَ هُوَ صَائِمٌ.

أَقُولُ: یَأْتِی الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 12865 - رقم الحدیث الباب: 4]

12865- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (4) عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ کَانَ لَا یَرَی بَأْساً بِالْکُحْلِ لِلصَّائِمِ.

[رقم الحدیث الکلی: 12866 - رقم الحدیث الباب: 5]

12866- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ (بْنِ أَیُّوبَ) (6) عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ (بْنِ مُسْلِمٍ) (7) عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَکْتَحِلُ وَ هِیَ صَائِمَةٌ فَقَالَ إِذَا لَمْ یَکُنْ کُحْلًا تَجِدُ لَهُ طَعْماً فِی حَلْقِهَا فَلَا بَأْسَ.

[رقم الحدیث الکلی: 12867 - رقم الحدیث الباب: 6]

12867- 6- (8) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ (بْنِ یَحْیَی) (9) عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی غُنْدَرٍ (10) عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ

ص: 75


1- الکافی 4- 111- 2.
2- یأتی فی ذیل الحدیث 8 من هذا الباب.
3- التهذیب 4- 260- 775، و الاستبصار 2- 90- 288، و أورده بتمامه فی الحدیث 11 من الباب 26، و صدره فی الحدیث 8 من الباب 29، و فی الحدیث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب.
4- السند فی المطبوع هکذا- عنه، عن حماد بن عیسی، و مرجع الضمیر هو الحسین، إلّا انه قد ذکر قبل عدة اسانید.
5- التهذیب 4- 259- 771، و الاستبصار 2- 90- 284.
6- زیادة فی بعض النسخ (هامش المخطوط).
7- زیادة فی بعض النسخ (هامش المخطوط).
8- التهذیب 4- 258- 766، و الاستبصار 2- 89- 279.
9- زیادة فی بعض النسخ (هامش المخطوط).
10- فی نسخة- الحسن بن أبی غندر (هامش المخطوط).

الْکُحْلِ لِلصَّائِمِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّهُ لَیْسَ بِطَعَامٍ یُؤْکَلُ.

[رقم الحدیث الکلی: 12868 - رقم الحدیث الباب: 7]

12868- 7- (1) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْکُحْلِ لِلصَّائِمِ.

[رقم الحدیث الکلی: 12869 - رقم الحدیث الباب: 8]

12869- 8- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ (3) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (4) ع عَنِ الصَّائِمِ إِذَا اشْتَکَی عَیْنَهُ یَکْتَحِلُ بِالذَّرُورِ وَ مَا أَشْبَهَهُ أَمْ لَا یَسُوغُ لَهُ ذَلِکَ فَقَالَ لَا یَکْتَحِلْ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا فِیهِ مِسْکٌ أَوْ رَائِحَةٌ حَارَّةٌ (5) تَدْخُلُ الْحَلْقَ فَإِنَّهُ یُکْرَهُ لِمَا مَضَی (6) وَ یَأْتِی (7).

[رقم الحدیث الکلی: 12870 - رقم الحدیث الباب: 9]

12870- 9- (8) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَکْتَحِلُ وَ هُوَ صَائِمٌ فَقَالَ لَا إِنِّی أَتَخَوَّفُ أَنْ یَدْخُلَ رَأْسَهُ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّفْصِیلِ السَّابِقِ (9).

[رقم الحدیث الکلی: 12871 - رقم الحدیث الباب: 10]

12871- 10- (10) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ بَرَّاقَةَ الْأَصْفَهَانِیِّ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْکُحْلِ لِلصَّائِمِ الْحَدِیثَ.

ص: 76


1- التهذیب 4- 259- 767، و الاستبصار 2- 89- 280.
2- التهذیب 4- 259- 768، و الاستبصار 2- 89- 281.
3- یحتمل الوشا و ابن النعمان (منه. قده).
4- فی نسخة- أبا الحسن الرضا (علیه السلام) (هامش المخطوط).
5- فی نسخة- حادة (هامش المخطوط).
6- مضی فی الأحادیث 1، 2، 4، 5، 6، 7 من هذا الباب.
7- یأتی فی الأحادیث 10، 11، 12 من هذا الباب.
8- التهذیب 4- 259- 769، و الاستبصار 2- 89- 282.
9- سبق فی الحدیثین 2، 5، و فی ذیل الحدیث 8 من هذا الباب.
10- التهذیب 4- 214- 622، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب.
[رقم الحدیث الکلی: 12872 - رقم الحدیث الباب: 11]

12872- 11- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ وَ (2) صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی غُنْدَرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَکْتَحِلُ بِکُحْلٍ فِیهِ مِسْکٌ وَ أَنَا صَائِمٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

أَقُولُ: هَذَا یَدُلُّ عَلَی الْجَوَازِ فَلَا یُنَافِی الْکَرَاهَةَ کَمَا سَبَقَ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 12873 - رقم الحدیث الباب: 12]

12873- 12- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ لَا یَرَی بَأْساً بِالْکُحْلِ لِلصَّائِمِ إِذَا لَمْ یَجِدْ طَعْمَهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی حَصْرِ الْمُفْطِرَاتِ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).

26- بَابُ کَرَاهَةِ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ فَاعِلًا وَ مَفْعُولًا إِنْ خَافَ أَنْ یُضْعِفَهُ وَ کَذَا إِخْرَاجُ کُلِّ دَمٍ مُضْعِفٍ کَنَزْعِ الضِّرْسِ وَ نَحْوِهِ نَهَاراً

اشارة

(7) 26 بَابُ کَرَاهَةِ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ فَاعِلًا وَ مَفْعُولًا إِنْ خَافَ أَنْ یُضْعِفَهُ وَ کَذَا إِخْرَاجُ کُلِّ دَمٍ مُضْعِفٍ کَنَزْعِ الضِّرْسِ وَ نَحْوِهِ نَهَاراً

[رقم الحدیث الکلی: 12874 - رقم الحدیث الباب: 1]

12874- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

ص: 77


1- التهذیب 4- 260- 772، و الاستبصار 2- 90- 285.
2- فی نسخة- و عن (هامش المخطوط).
3- سبق فی ذیل الحدیث 8 من هذا الباب.
4- قرب الإسناد- 43.
5- تقدم فی الباب 1 و فی الحدیث 6 من الباب 3 من هذه الأبواب و تقدم ما یدلّ علی جواز الکحل للصائم فی الحدیث 7 من الباب 57 من أبواب آداب الحمام.
6- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 6 من الباب 32، و فی الحدیث 2 من الباب 39 من هذه الأبواب.
7- الباب 26 فیه 14 حدیثا.
8- الکافی 4- 109- 1، و التهذیب 4- 261- 777، و الاستبصار 2- 91- 290.

مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ أَ یَحْتَجِمُ فَقَالَ إِنِّی أَتَخَوَّفُ عَلَیْهِ أَ مَا یَتَخَوَّفُ عَلَی نَفْسِهِ قُلْتُ مَا ذَا یَتَخَوَّفُ عَلَیْهِ قَالَ الْغَشَیَانَ أَوْ (1) تَثُورُ بِهِ مِرَّةٌ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ قَوِیَ عَلَی ذَلِکَ وَ لَمْ یَخْشَ شَیْئاً قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ (2).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ نَحْوَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 12875 - رقم الحدیث الباب: 2]

12875- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ قَالَ نَعَمْ إِذَا لَمْ یَخَفْ ضَعْفاً.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 12876 - رقم الحدیث الباب: 3]

12876- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الصَّائِمِ یَنْزِعُ ضِرْسَهُ قَالَ لَا وَ لَا یُدْمِی فَاهُ وَ لَا یَسْتَاکُ بِعُودٍ رَطْبٍ.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی السَّابَاطِیِّ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ وَ لَا یُدْمِی فَمَهُ (7)

[رقم الحدیث الکلی: 12877 - رقم الحدیث الباب: 4]

12877- 4- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یَحْتَجِمَ الصَّائِمُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ.

ص: 78


1- فی الفقیه- أن (هامش المخطوط).
2- فی التهذیب و الاستبصار زیادة- اللّه (هامش المخطوط).
3- الفقیه 2- 110- 1864.
4- الکافی 4- 109- 2.
5- التهذیب 4- 260- 773، و الاستبصار 2- 90- 286.
6- الکافی 4- 112- 4، و أورده فی الحدیث 12 من الباب 28 من هذه الأبواب.
7- الفقیه 2- 112- 1871.
8- الفقیه 2- 109- 1863.
[رقم الحدیث الکلی: 12878 - رقم الحدیث الباب: 5]

12878- 5- (1) وَ قَالَ: إِنَّا إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نَحْتَجِمَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- احْتَجَمْنَا بِاللَّیْلِ.

[رقم الحدیث الکلی: 12879 - رقم الحدیث الباب: 6]

12879- 6- (2) قَالَ ابْنُ بَابَوَیْهِ وَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَکْرَهُ أَنْ یَحْتَجِمَ الصَّائِمُ خَشْیَةَ أَنْ یُغْشَی عَلَیْهِ فَیُفْطِرَ.

[رقم الحدیث الکلی: 12880 - رقم الحدیث الباب: 7]

12880- 7- (3) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ (4) عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع ثَلَاثَةٌ لَا یَعْرِضُ أَحَدُکُمْ نَفْسَهُ لَهُنَّ وَ هُوَ صَائِمٌ الْحَمَّامُ وَ الْحِجَامَةُ وَ الْمَرْأَةُ الْحَسْنَاءُ.

[رقم الحدیث الکلی: 12881 - رقم الحدیث الباب: 8]

12881- 8- (5) وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نُعَیْمِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص احْتَجَمَ وَ هُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 12882 - رقم الحدیث الباب: 9]

12882- 9- (6) وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی بْنِ زَکَرِیَّا عَنْ بَکْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِیبٍ عَنْ تَمِیمِ بْنِ الْبُهْلُولِ عَنْ أَبِی مُعَاوِیَةَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَبَایَةَ بْنِ رِبْعِیٍّ فِی حَدِیثٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ مَعْنَی قَوْلِ النَّبِیِّ ص- حِینَ رَأَی مَنْ یَحْتَجِمُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَ الْمَحْجُومُ فَقَالَ إِنَّمَا أَفْطَرَا

ص: 79


1- الفقیه 2- 109- 1863.
2- الفقیه 2- 110- 1865.
3- عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 39- 115، و أورده فی الحدیث 10 من الباب 33 من هذه الأبواب.
4- تقدمت فی الحدیث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء.
5- عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 17- 39، و أورده فی الحدیث 10 من الباب 62 من أبواب تروک الاحرام.
6- معانی الأخبار- 319- 1.

لِأَنَّهُمَا تَسَابَّا وَ کَذَبَا فِی سَبِّهِمَا عَلَی النَّبِیِّ ص- لَا لِلْحِجَامَةِ.

قَالَ الصَّدُوقُ قَدْ قِیلَ فِی مَعْنَی قَوْلِهِ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَ الْمَحْجُومُ أَیْ دَخَلَا فِی فِطْرَتِی وَ سُنَّتِی لِأَنَّ الْحِجَامَةَ مِمَّا أَمَرَ بِهِ ص وَ اسْتَعْمَلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 12883 - رقم الحدیث الباب: 10]

12883- 10- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (2) عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّائِمِ یَحْتَجِمُ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِلَّا أَنْ یَتَخَوَّفَ عَلَی نَفْسِهِ الضَّعْفَ.

[رقم الحدیث الکلی: 12884 - رقم الحدیث الباب: 11]

12884- 11- (3) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا یُفَطِّرْنَ الصَّائِمَ الْقَیْ ءُ وَ الِاحْتِلَامُ وَ الْحِجَامَةُ وَ قَدِ احْتَجَمَ النَّبِیُّ ص وَ هُوَ صَائِمٌ وَ کَانَ لَا یَرَی بَأْساً بِالْکُحْلِ لِلصَّائِمِ.

[رقم الحدیث الکلی: 12885 - رقم الحدیث الباب: 12]

12885- 12- (4) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یَحْتَجِمَ الصَّائِمُ إِلَّا فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَإِنِّی أَکْرَهُ أَنْ یُغَرِّرَ بِنَفْسِهِ إِلَّا أَنْ لَا یَخَافَ عَلَی نَفْسِهِ وَ إِنَّا إِذَا أَرَدْنَا الْحِجَامَةَ فِی رَمَضَانَ احْتَجَمْنَا لَیْلًا.

ص: 80


1- التهذیب 4- 260- 774، و الاستبصار 2- 90- 287.
2- السند فی المصدر- عنه، عن علی بن النعمان، و الضمیر عائد الی الحسین، إلّا انه مذکور قبل عدة اسانید.
3- التهذیب 4- 260- 775، و الاستبصار 2- 90- 288، و أورد صدره فی الحدیث 8 من الباب 29، و فی الحدیث 1 من الباب 35، و ذیله فی الحدیث 4 من الباب 25 من هذه الأبواب.
4- التهذیب 4- 260- 776، و الاستبصار 2- 91- 289.
[رقم الحدیث الکلی: 12886 - رقم الحدیث الباب: 13]

12886- 13- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَجَّامِ یَحْجُمُ وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ لَا یَنْبَغِی وَ عَنِ الصَّائِمِ یَحْتَجِمُ قَالَ لَا بَأْسَ.

[رقم الحدیث الکلی: 12887 - رقم الحدیث الباب: 14]

12887- 14- (2) الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: یَحْتَجِمُ الصَّائِمُ فِی غَیْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ مَتَی شَاءَ فَأَمَّا فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَا یُضِرَّ بِنَفْسِهِ (3) وَ لَا یُخْرِجِ الدَّمَ إِلَّا أَنْ یَتَبَیَّغَ (4) بِهِ فَأَمَّا نَحْنُ فَحِجَامَتُنَا فِی شَهْرِ رَمَضَانَ بِاللَّیْلِ وَ حِجَامَتُنَا یَوْمَ الْأَحَدِ وَ حِجَامَةُ مَوَالِینَا یَوْمَ الْإِثْنَیْنِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).

27- بَابُ کَرَاهَةِ دُخُولِ الصَّائِمِ الْحَمَّامَ إِنْ خَافَ أَنْ یُضْعِفَهُ

اشارة

(6) 27 بَابُ کَرَاهَةِ دُخُولِ الصَّائِمِ الْحَمَّامَ إِنْ خَافَ أَنْ یُضْعِفَهُ

[رقم الحدیث الکلی: 12888 - رقم الحدیث الباب: 1]

12888- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَدْخُلُ الْحَمَّامَ وَ هُوَ صَائِمٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ یَخْشَ ضَعْفاً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ (8).

ص: 81


1- التهذیب 4- 325- 1006.
2- مکارم الأخلاق- 73.
3- (بنفسه) لم ترد فی المصدر.
4- فی المصدر- تبیغ. و البیغ- ثوران الدم (القاموس المحیط- بیغ- 3- 104).
5- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 24 من هذه الأبواب.
6- الباب 27 فیه حدیثان.
7- الکافی 4- 109- 3، و التهذیب 4- 261- 779.
8- الفقیه 2- 113- 1873.
[رقم الحدیث الکلی: 12889 - رقم الحدیث الباب: 2]

12889- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (2) عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَدْخُلُ الْحَمَّامَ وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ لَا بَأْسَ (3).

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).

28- بَابُ جَوَازِ السِّوَاکِ لِلصَّائِمِ بِالرَّطْبِ وَ الْیَابِسِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ فِی الرَّطْبِ

اشارة

(6) 28 بَابُ جَوَازِ السِّوَاکِ لِلصَّائِمِ بِالرَّطْبِ وَ الْیَابِسِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ فِی الرَّطْبِ

[رقم الحدیث الکلی: 12890 - رقم الحدیث الباب: 1]

12890- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَسْتَاکُ الصَّائِمُ أَیَّ سَاعَةٍ مِنَ النَّهَارِ أَحَبَّ.

[رقم الحدیث الکلی: 12891 - رقم الحدیث الباب: 2]

12891- 2- (8) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّائِمُ یَسْتَاکُ أَیَّ النَّهَارِ شَاءَ.

ص: 82


1- الکافی 4- 109- 4.
2- فی التهذیب- محمّد بن أحمد.
3- فی التهذیب- لیس به باس (هامش المخطوط).
4- التهذیب 4- 261- 778.
5- تقدم فی الحدیث 7 من الباب 26 من هذه الأبواب.
6- الباب 28 فیه 16 حدیثا.
7- التهذیب 4- 261- 780.
8- التهذیب 4- 262- 781.
[رقم الحدیث الکلی: 12892 - رقم الحدیث الباب: 3]

12892- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ (2) عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یَسْتَاکُ الصَّائِمُ بِالْمَاءِ وَ بِالْعُودِ الرَّطْبِ یَجِدُ طَعْمَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 12893 - رقم الحدیث الباب: 4]

12893- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُوسَی بْنِ أَبِی الْحَسَنِ الرَّازِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلَهُ بَعْضُ جُلَسَائِهِ عَنِ السِّوَاکِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- قَالَ جَائِزٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ السِّوَاکَ تَدْخُلُ رُطُوبَتُهُ فِی الْجَوْفِ فَقَالَ مَا تَقُولُ فِی السِّوَاکِ الرَّطْبِ تَدْخُلُ رُطُوبَتُهُ فِی الْحَلْقِ فَقَالَ الْمَاءُ لِلْمَضْمَضَةِ أَرْطَبُ مِنَ السِّوَاکِ الرَّطْبِ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ لَا بُدَّ مِنَ الْمَاءِ لِلْمَضْمَضَةِ مِنْ أَجْلِ السُّنَّةِ فَلَا بُدَّ مِنَ السِّوَاکِ مِنْ أَجْلِ السُّنَّةِ الَّتِی جَاءَ بِهَا جَبْرَئِیلُ عَلَی النَّبِیِّ ص.

[رقم الحدیث الکلی: 12894 - رقم الحدیث الباب: 5]

12894- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السِّوَاکِ لِلصَّائِمِ قَالَ یَسْتَاکُ أَیَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ إِلَی آخِرِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 12895 - رقم الحدیث الباب: 6]

12895- 6- (6) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّائِمِ أَیَّ سَاعَةٍ یَسْتَاکُ مِنَ النَّهَارِ قَالَ مَتَی شَاءَ.

ص: 83


1- التهذیب 4- 262- 782، و الاستبصار 2- 91- 291.
2- " عن الحسن"- لم یرد فی الاستبصار.
3- التهذیب 4- 323- 993.
4- التهذیب 4- 263- 788، و الاستبصار 2- 92- 295.
5- التهذیب 4- 262- 783.
6- التهذیب 4- 262- 784.
[رقم الحدیث الکلی: 12896 - رقم الحدیث الباب: 7]

12896- 7- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَسْتَاکُ الصَّائِمُ بِعُودٍ رَطْبٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 12897 - رقم الحدیث الباب: 8]

12897- 8- (2) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْعَلَاءِ الْقَلَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَسْتَاکُ الصَّائِمُ أَیَّ النَّهَارِ شَاءَ وَ لَا یَسْتَاکُ بِعُودٍ رَطْبٍ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 12898 - رقم الحدیث الباب: 9]

12898- 9- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السِّوَاکِ لِلصَّائِمِ فَقَالَ نَعَمْ یَسْتَاکُ أَیَّ النَّهَارِ شَاءَ.

[رقم الحدیث الکلی: 12899 - رقم الحدیث الباب: 10]

12899- 10- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ یَسْتَاکُ (5) قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ قَالَ لَا یَسْتَاکُ بِسِوَاکٍ رَطْبٍ.

وَ

رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی أَوَّلِهِ أَ یَسْتَاکَ بِالْمَاءِ (6).

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْکَرَاهَةِ.

ص: 84


1- التهذیب 4- 262- 786.
2- التهذیب 4- 262- 785، و الاستبصار 2- 91- 292، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب.
3- الکافی 4- 111- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 12 من أبواب السواک.
4- الکافی 4- 112- 2.
5- فی المصدر زیادة- بالماء.
6- التهذیب 4- 323- 992.
[رقم الحدیث الکلی: 12900 - رقم الحدیث الباب: 11]

12900- 11- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ (2) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ لِلصَّائِمِ أَنْ یَسْتَاکَ بِسِوَاکٍ رَطْبٍ وَ قَالَ لَا یَضُرُّ أَنْ یَبُلَّ سِوَاکَهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ یَنْفُضَهُ حَتَّی لَا یَبْقَی فِیهِ شَیْ ءٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 12901 - رقم الحدیث الباب: 12]

12901- 12- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الصَّائِمِ یَنْزِعُ ضِرْسَهُ قَالَ لَا وَ لَا یُدْمِی فَاهُ وَ لَا یَسْتَاکُ بِعُودٍ رَطْبٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 12902 - رقم الحدیث الباب: 13]

12902- 13- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ یُونُسَ قَالَ: الصَّائِمُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ یَسْتَاکُ مَتَی شَاءَ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)

وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 12903 - رقم الحدیث الباب: 14]

12903- 14- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ ع یَسْتَاکُ وَ هُوَ صَائِمٌ فِی أَوَّلِ النَّهَارِ وَ فِی آخِرِهِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ.

ص: 85


1- الکافی 4- 112- 3، و التهذیب 4- 263- 787، و الاستبصار 2- 92- 294، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 12 من أبواب السواک.
2- " عن ابیه"- لیس فی التهذیبین.
3- الکافی 4- 112- 4، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 26 من هذه الأبواب.
4- الکافی 4- 107- 4، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 23 من هذه الأبواب.
5- التهذیب 4- 205- 593، و الاستبصار 2- 94- 304.
6- قرب الإسناد- 43.
[رقم الحدیث الکلی: 12904 - رقم الحدیث الباب: 15]

12904- 15- (1) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع لَا بَأْسَ بِأَنْ یَسْتَاکَ الصَّائِمُ بِالسِّوَاکِ الرَّطْبِ فِی أَوَّلِ النَّهَارِ وَ آخِرِهِ فَقِیلَ لِعَلِیٍّ فِی رُطُوبَةِ السِّوَاکِ فَقَالَ الْمَضْمَضَةُ بِالْمَاءِ أَرْطَبُ مِنْهُ فَقَالَ عَلِیٌّ ع فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ لَا بُدَّ مِنَ الْمَضْمَضَةِ لِسُنَّةِ الْوُضُوءِ قِیلَ لَهُ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ السِّوَاکِ لِلسُّنَّةِ الَّتِی جَاءَ بِهَا جَبْرَئِیلُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 12905 - رقم الحدیث الباب: 16]

12905- 16- (3) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ السِّوَاکِ فَقَالَ إِنِّی لَأَسْتَاکُ بِالْمَاءِ وَ أَنَا صَائِمٌ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ عُمُوماً (4).

29- بَابُ بُطْلَانِ الصَّوْمِ بِتَعَمُّدِ الْقَیْ ءِ وَ وُجُوبِ قَضَائِهِ فَإِنْ ذَرَعَهُ لَمْ یَبْطُلْ وَ لَا قَضَاءَ

اشارة

(5) 29 بَابُ بُطْلَانِ الصَّوْمِ بِتَعَمُّدِ الْقَیْ ءِ وَ وُجُوبِ قَضَائِهِ فَإِنْ ذَرَعَهُ لَمْ یَبْطُلْ وَ لَا قَضَاءَ

[رقم الحدیث الکلی: 12906 - رقم الحدیث الباب: 1]

12906- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا تَقَیَّأَ الصَّائِمُ فَقَدْ أَفْطَرَ وَ إِنْ ذَرَعَهُ (7) مِنْ غَیْرِ أَنْ یَتَقَیَّأَ فَلْیُتِمَّ صَوْمَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 12907 - رقم الحدیث الباب: 2]

12907- 2- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ

ص: 86


1- قرب الإسناد- 43.
2- فی المصدر زیادة- إلی رسول اللّه (صلّی اللّه علیه و آله).
3- مستطرفات السرائر- 18- 6.
4- تقدم فی الأبواب 1- 13 من أبواب السواک.
5- الباب 29 فیه 10 أحادیث.
6- الکافی 4- 108- 2، و التهذیب 4- 264- 791.
7- ذرعة القی ء- غلبه و سبقه (القاموس المحیط- ذرع- 3- 23).
8- الکافی 4- 83- 1، و التهذیب 4- 294- 895، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 9 من هذه الأبواب، و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب بقیة الصوم الواجب.

سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ عُیَیْنَةَ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ أَمَّا صَوْمُ الْإِبَاحَةِ فَمَنْ (1) أَکَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِیاً أَوْ تَقَیَّأَ مِنْ غَیْرِ تَعَمُّدٍ فَقَدْ أَبَاحَ اللَّهُ لَهُ ذَلِکَ وَ أَجْزَأَ عَنْهُ صَوْمُهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الزُّهْرِیِّ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 12908 - رقم الحدیث الباب: 3]

12908- 3- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا تَقَیَّأَ الصَّائِمُ فَعَلَیْهِ قَضَاءُ ذَلِکَ الْیَوْمِ وَ إِنْ ذَرَعَهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَتَقَیَّأَ فَلْیُتِمَّ صَوْمَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)

وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 12909 - رقم الحدیث الباب: 4]

12909- 4- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْفَضْلِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ یَعْنِی ابْنَ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الَّذِی یَذْرَعُهُ الْقَیْ ءُ وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ یُتِمُّ صَوْمَهُ وَ لَا یَقْضِی.

[رقم الحدیث الکلی: 12910 - رقم الحدیث الباب: 5]

12910- 5- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَیْ ءِ فِی رَمَضَانَ- فَقَالَ إِنْ کَانَ شَیْ ءٌ یَبْدُرُهُ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَ شَیْ ءٌ یُکْرِهُ نَفْسَهُ عَلَیْهِ أَفْطَرَ وَ عَلَیْهِ الْقَضَاءُ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا

ص: 87


1- فی المصدر- لمن.
2- الفقیه 2- 77- 1784.
3- الکافی 4- 108- 1.
4- التهذیب 4- 264- 790.
5- الکافی 4- 108- 3.
6- التهذیب 4- 322- 991، و أورد ذیله فی الحدیث 4 من الباب 23 من هذه الأبواب.

عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (1) وَ

رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ أَیْضاً عَنْ سَمَاعَةَ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ وَ عَلَیْهِ الْقَضَاءُ (2)

[رقم الحدیث الکلی: 12911 - رقم الحدیث الباب: 6]

12911- 6- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَقَیَّأَ مُتَعَمِّداً وَ هُوَ صَائِمٌ فَقَدْ أَفْطَرَ وَ عَلَیْهِ الْإِعَادَةُ فَإِنْ شَاءَ اللَّهُ عَذَّبَهُ وَ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَ قَالَ مَنْ تَقَیَّأَ وَ هُوَ صَائِمٌ فَعَلَیْهِ الْقَضَاءُ.

[رقم الحدیث الکلی: 12912 - رقم الحدیث الباب: 7]

12912- 7- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ تَقَیَّأَ مُتَعَمِّداً وَ هُوَ صَائِمٌ قَضَی یَوْماً مَکَانَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 12913 - رقم الحدیث الباب: 8]

12913- 8- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ (6) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا یُفَطِّرْنَ الصَّائِمَ الْقَیْ ءُ وَ الِاحْتِلَامُ وَ الْحِجَامَةُ الْحَدِیثَ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَنْ ذَرَعَهُ الْقَیْ ءُ لِمَا سَبَقَ (7).

[رقم الحدیث الکلی: 12914 - رقم الحدیث الباب: 9]

12914- 9- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

ص: 88


1- الفقیه 2- 111- 1868.
2- المقنع- 60.
3- التهذیب 4- 264- 792.
4- التهذیب 4- 264- 793.
5- التهذیب 4- 260- 775، و الاستبصار 2- 90- 288، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 35، و بتمامه فی الحدیث 11 من الباب 26، و ذیله فی الحدیث 4 من الباب 25 من هذه الأبواب.
6- فی المصدر- و عنه، عن حماد بن عیسی. و الضمیر عائد الی الحسین، إلّا انه مذکور قبل عدة اسانید.
7- سبق فی الأحادیث 1- 8 من هذا الباب.
8- التهذیب 4- 265- 796.

عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ الصَّائِمِ یَقْلِسُ فَیَخْرُجُ مِنْهُ الشَّیْ ءُ مِنَ الطَّعَامِ أَ یُفَطِّرُهُ ذَلِکَ قَالَ لَا قُلْتُ فَإِنِ ازْدَرَدَهُ بَعْدَ أَنْ صَارَ عَلَی لِسَانِهِ قَالَ لَا یُفَطِّرُهُ ذَلِکَ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی وُقُوعِ الِازْدِرَادِ نِسْیَاناً لِمَا سَبَقَ (1) وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 12915 - رقم الحدیث الباب: 10]

12915- 10- (2) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَاکُ وَ هُوَ صَائِمٌ فَیَقِی ءُ (3) مَا عَلَیْهِ قَالَ إِنْ کَانَ تَقَیَّأَ مُتَعَمِّداً فَعَلَیْهِ قَضَاؤُهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ تَعَمَّدَ ذَلِکَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.

أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).

30- بَابُ عَدَمِ بُطْلَانِ الصَّوْمِ بِالْقَلْسِ وَ الْجُشَاءِ

اشارة

(6) 30 بَابُ عَدَمِ بُطْلَانِ الصَّوْمِ بِالْقَلْسِ (7) وَ الْجُشَاءِ

[رقم الحدیث الکلی: 12916 - رقم الحدیث الباب: 1]

12916- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ

ص: 89


1- سبق فی الباب 9 من هذه الأبواب. و فی الحدیث 2 من هذه الأبواب.
2- مسائل علیّ بن جعفر 117- 55.
3- فی المصدر- فتقیا.
4- تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب.
5- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 30 من هذه.
6- الباب 30 فیه 4 أحادیث.
7- قال الجوهریّ- القلس ما یخرج من الحلق تلو الفم أو دونه و لیس بقی ء، فان عاد فهو قی ء (الصحاح- قلس- 3- 965). و قال غیره من أهل اللغة- إن القی ء هو خروج الطعام من المعدة إلی الفم و أنّه هو القلس أیضا." منه قده".
8- الکافی 4- 108- 5.

قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنِ الْقَلْسِ یُفَطِّرُ الصَّائِمَ قَالَ لَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ (1)

وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (2).

[رقم الحدیث الکلی: 12917 - رقم الحدیث الباب: 2]

12917- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَخْرُجُ مِنْ جَوْفِهِ الْقَلْسُ حَتَّی یَبْلُغَ الْحَلْقَ ثُمَّ یَرْجِعُ إِلَی جَوْفِهِ وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 12918 - رقم الحدیث الباب: 3]

12918- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَلْسِ وَ هِیَ الْجُشْأَةُ یَرْتَفِعُ الطَّعَامُ مِنْ جَوْفِ الرَّجُلِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَکُونَ تَقَیَّأَ وَ هُوَ قَائِمٌ فِی الصَّلَاةِ قَالَ لَا یَنْقُضُ ذَلِکَ وُضُوءَهُ وَ لَا یَقْطَعُ صَلَاتَهُ وَ لَا یُفَطِّرُ صِیَامَهُ.

وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ نَحْوَهُ (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 12919 - رقم الحدیث الباب: 4]

12919- 4- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ

ص: 90


1- الفقیه 2- 110- 1866.
2- المقنع- 60.
3- الکافی 4- 108- 4.
4- الکافی 4- 108- 6، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 2 من أبواب قواطع الصلاة، و صدره فی الحدیث 5 من الباب 6 من أبواب نواقض الوضوء.
5- مستطرفات السرائر- 102- 37.
6- التهذیب 4- 264- 794.
7- التهذیب 4- 265- 795.

عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَلْسِ أَ یُفَطِّرُ الصَّائِمَ قَالَ لَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).

31- بَابُ کَرَاهَةِ ابْتِلَاعِ الصَّائِمِ رِیقَهُ بَعْدَ الْمَضْمَضَةِ حَتَّی یَبْزُقَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ یُجْزِی مَرَّةً

اشارة

(2) 31 بَابُ کَرَاهَةِ ابْتِلَاعِ الصَّائِمِ رِیقَهُ بَعْدَ الْمَضْمَضَةِ حَتَّی یَبْزُقَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ یُجْزِی مَرَّةً

[رقم الحدیث الکلی: 12920 - رقم الحدیث الباب: 1]

12920- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الصَّائِمِ یَتَمَضْمَضُ قَالَ لَا یَبْلَعْ رِیقَهُ حَتَّی یَبْزُقَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)

وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 12921 - رقم الحدیث الباب: 2]

12921- 2- (6) ثُمَّ قَالَ وَ قَدْ رُوِیَ مَرَّةً وَاحِدَةً.

32- بَابُ جَوَازِ شَمِّ الصَّائِمِ الرَّیْحَانَ وَ الْمِسْکَ وَ الطِّیبَ وَ ادِّهَانِهِ بِهِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ فِی الرَّیَاحِینِ وَ الْمِسْکِ وَ تَتَأَکَّدُ فِی النَّرْجِسِ وَ أَنَّهُ یُکْرَهُ لَهُ التَّلَذُّذُ وَ لَا یَحْرُمُ

اشارة

(7) 32 بَابُ جَوَازِ شَمِّ الصَّائِمِ الرَّیْحَانَ وَ الْمِسْکَ وَ الطِّیبَ وَ ادِّهَانِهِ بِهِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ فِی الرَّیَاحِینِ وَ الْمِسْکِ وَ تَتَأَکَّدُ فِی النَّرْجِسِ وَ أَنَّهُ یُکْرَهُ لَهُ التَّلَذُّذُ وَ لَا یَحْرُمُ

[رقم الحدیث الکلی: 12922 - رقم الحدیث الباب: 1]

12922- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

ص: 91


1- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 29 من هذه الأبواب.
2- الباب 31 فیه حدیثان.
3- الکافی 4- 107- 2.
4- التهذیب 4- 265- 797، و الاستبصار 2- 94- 303.
5- التهذیب 4- 324- 997.
6- التهذیب 4- 324- 998.
7- الباب 32 فیه 18 حدیثا.
8- الکافی 4- 113- 4، و التهذیب 4- 266- 800، و الاستبصار 2- 92- 296.

الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الصَّائِمُ یَشَمُّ الرَّیْحَانَ وَ الطِّیبَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 12923 - رقم الحدیث الباب: 2]

12923- 2- (1) قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رُوِیَ أَنَّهُ لَا یَشَمَّ الرَّیْحَانَ لِأَنَّهُ یُکْرَهُ لَهُ أَنْ یَتَلَذَّذَ بِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 12924 - رقم الحدیث الباب: 3]

12924- 3- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا صَامَ یَتَطَیَّبُ (3) بِالطِّیبِ وَ یَقُولُ الطِّیبُ تُحْفَةُ الصَّائِمِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 12925 - رقم الحدیث الباب: 4]

12925- 4- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْحَذَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَیْضِ (6) قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَنْهَی عَنِ النَّرْجِسِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ لِمَ ذَلِکَ فَقَالَ لِأَنَّهُ رَیْحَانُ الْأَعَاجِمِ.

وَ

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَیْضِ (7) التَّیْمِیِّ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنِ

ص: 92


1- الکافی 4- 113- 4 ذیل الحدیث 4.
2- الکافی 4- 113- 3، و التهذیب 4- 265- 799.
3- فی المصدر- تطیب.
4- الفقیه 2- 112- 1872.
5- الکافی 4- 112- 2، و التهذیب 4- 266- 804، و الاستبصار 2- 94- 302.
6- و کتب فی المخطوط علی کلمة (الفیض) ما صورته-" ظاهرا بخطه" و اثبت بدلها" العیص".
7- و کتب فی المخطوط علی کلمة (الفیض) ما صورته-" ظاهرا بخطه" و اثبت بدلها" العیص".

النَّرْجِسِ لِلصَّائِمِ (1).

وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْحَذَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَیْضِ التَّمِیمِیِّ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 12926 - رقم الحدیث الباب: 5]

12926- 5- (3) قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ أَخْبَرَنِی بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ الْأَعَاجِمَ کَانَتْ تَشَمُّهُ إِذَا صَامُوا وَ قَالُوا إِنَّهُ یُمْسِکُ الْجُوعَ.

[رقم الحدیث الکلی: 12927 - رقم الحدیث الباب: 6]

12927- 6- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَرِهَ الْمِسْکَ أَنْ یَتَطَیَّبَ بِهِ الصَّائِمُ.

[رقم الحدیث الکلی: 12928 - رقم الحدیث الباب: 7]

12928- 7- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الصَّائِمُ یَشَمُّ الرَّیْحَانَ قَالَ لَا لِأَنَّهُ لَذَّةٌ وَ یُکْرَهُ لَهُ أَنْ یَتَلَذَّذَ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6) وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 12929 - رقم الحدیث الباب: 8]

12929- 8- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی

ص: 93


1- الفقیه 2- 114- 1878.
2- علل الشرائع- 383- 1، و فیه التیمی.
3- الکافی 4- 112- 2.
4- الکافی 4- 112- 1، و التهذیب 4- 266- 801.
5- الکافی 4- 113- 5، و أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 3 من هذه الأبواب، و قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 41 من أبواب الحیض.
6- التهذیب 4- 267- 807، و الاستبصار 2- 93- 301.
7- التهذیب 4- 266- 802، و الاستبصار 2- 93- 297.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الصَّائِمِ (1) یَشَمُّ الرَّیْحَانَ أَمْ لَا تَرَی ذَلِکَ لَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 12930 - رقم الحدیث الباب: 9]

12930- 9- (2) وَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّائِمُ یَدَّهِنُ بِالطِّیبِ وَ یَشَمُّ الرَّیْحَانَ.

[رقم الحدیث الکلی: 12931 - رقم الحدیث الباب: 10]

12931- 10- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع هَلْ یَشَمُّ الصَّائِمُ الرَّیْحَانَ یَتَلَذَّذُ بِهِ فَقَالَ ع لَا بَأْسَ بِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 12932 - رقم الحدیث الباب: 11]

12932- 11- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ یَتَدَخَّنُ بِعُودٍ أَوْ بِغَیْرِ ذَلِکَ فَیَدْخُلُ الدُّخْنَةُ فِی حَلْقِهِ قَالَ جَائِزٌ لَا بَأْسَ بِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 12933 - رقم الحدیث الباب: 12]

12933- 12- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی بَکْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّائِمُ لَا یَشَمُّ الرَّیْحَانَ.

[رقم الحدیث الکلی: 12934 - رقم الحدیث الباب: 13]

12934- 13- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بَقَّاحٍ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ یَلْبَسُ الثَّوْبَ الْمَبْلُولَ فَقَالَ لَا وَ لَا یَشَمُّ الرَّیْحَانَ.

ص: 94


1- فی المصدر زیادة- أ تری له أن.
2- التهذیب 4- 265- 798.
3- التهذیب 4- 266- 803، و الاستبصار 2- 93- 298.
4- التهذیب 4- 324- 1003، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 22 من هذه الأبواب.
5- التهذیب 4- 267- 805، و الاستبصار 2- 93- 299.
6- التهذیب 4- 267- 806، و الاستبصار 2- 93- 300، و أورده فی الحدیث 10 من الباب 3 من هذه الأبواب.
[رقم الحدیث الکلی: 12935 - رقم الحدیث الباب: 14]

12935- 14- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یَشَمُّ الرَّیْحَانَ قَالَ لَا قِیلَ فَالصَّائِمُ قَالَ لَا قِیلَ یَشَمُّ الصَّائِمُ الْغَالِیَةَ وَ الدُّخْنَةَ قَالَ نَعَمْ قِیلَ کَیْفَ حَلَّ لَهُ أَنْ یَشَمَّ الطِّیبَ وَ لَا یَشَمَّ الرَّیْحَانَ (2) قَالَ لِأَنَّ الطِّیبَ سُنَّةٌ وَ الرَّیْحَانَ بِدْعَةٌ لِلصَّائِمِ.

وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا بَلَغَ بِهِ حَرِیزاً قَالَ: قُلْتُ لَهُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (3) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 12936 - رقم الحدیث الباب: 15]

12936- 15- (5) قَالَ الصَّدُوقُ وَ کَانَ الصَّادِقُ ع إِذَا صَامَ لَا یَشَمُّ الرَّیْحَانَ فَسُئِلَ عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ إِنِّی (6) أَکْرَهُ أَنْ أَخْلِطَ صَوْمِی بِلَذَّةٍ.

وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَهُ مِثْلَهُ (7).

[رقم الحدیث الکلی: 12937 - رقم الحدیث الباب: 16]

12937- 16- (8) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ تَطَیَّبَ بِطِیبٍ أَوَّلَ النَّهَارِ وَ هُوَ صَائِمٌ لَمْ یَکَدْ یَفْقِدُ عَقْلَهُ.

ص: 95


1- الفقیه 2- 114- 1879، و أورد صدره عن المحاسن فی الحدیث 4 من الباب 25 من أبواب تروک الاحرام.
2- فی المحاسن زیادة- إذا کان صائما (هامش المخطوط).
3- علل الشرائع- 383- 3.
4- المحاسن- 318- 43.
5- الفقیه 2- 114- 1880.
6- قوله (انی)- لیس فی المصدر.
7- علل الشرائع- 383- 2.
8- الفقیه 2- 86- 1804 و 114- 1881.

وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ عِمْرَانَ (1) عَنِ السَّیَّارِیِّ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنِ الصَّادِقِ ع مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 12938 - رقم الحدیث الباب: 17]

12938- 17- (3) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ الْإِسْکَافِیِّ عَنْ عُمَیْرِ بْنِ مَیْمُونٍ (4) وَ کَانَتْ بِنْتُهُ تَحْتَ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ع قَالَ: تُحْفَةُ الصَّائِمِ أَنْ یَدْهُنَ لِحْیَتَهُ وَ یُجَمِّرَ ثَوْبَهُ وَ تُحْفَةُ الْمَرْأَةِ الصَّائِمَةِ أَنْ تَمْشُطَ رَأْسَهَا وَ تُجَمِّرَ ثَوْبَهَا وَ کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ ع إِذَا صَامَ یَتَطَیَّبُ (5) وَ یَقُولُ الطِّیبُ تُحْفَةُ الصَّائِمِ.

[رقم الحدیث الکلی: 12939 - رقم الحدیث الباب: 18]

12939- 18- (6) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: إِنَّ مُلُوکَ الْفُرْسِ کَانَ لَهُمْ یَوْمٌ فِی السَّنَةِ یَصُومُونَهُ فَکَانُوا فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ یُعِدُّونَ النَّرْجِسَ وَ یُکْثِرُونَ مِنْ شَمِّهِ لِیَذْهَبَ عَنْهُمُ الْعَطَشُ فَصَارَ کَالسُّنَّةِ لَهُمْ فَنَهَی آلُ مُحَمَّدٍ ع عَنْ شَمِّهِ خِلَافاً عَلَی الْقَوْمِ وَ إِنْ کَانَ شَمُّهُ لَا یُفْسِدُ الصِّیَامَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حَصْرِ الْمُفْطِرَاتِ (7).

ص: 96


1- فی الثواب- محمّد بن أحمد بن یحیی بن عمران.
2- ثواب الأعمال- 77- 1.
3- الخصال- 61- 86.
4- فی المصدر- عمیر بن مامون.
5- فی المصدر زیادة- بالطیب.
6- المقنعة- 56.
7- تقدم فی الباب 1، و فی الحدیث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب. و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 4 من الباب 33 من هذه الأبواب.

33- بَابُ کَرَاهَةِ الْقُبْلَةِ وَ الْمُلَامَسَةِ وَ الْمُلَاعَبَةِ بِشَهْوَةٍ لِلصَّائِمِ وَ تَتَأَکَّدُ فِی الشَّابِّ الشَّبِقِ وَ عَدَمِ بُطْلَانِ الصَّوْمِ بِهَا مَا لَمْ یُنْزِلْ فَإِنْ أَنْزَلَ مَعَ الْعَادَةِ أَوِ الْقَصْدِ قَضَی وَ کَفَّرَ

اشارة

(1) 33 بَابُ کَرَاهَةِ الْقُبْلَةِ وَ الْمُلَامَسَةِ وَ الْمُلَاعَبَةِ بِشَهْوَةٍ لِلصَّائِمِ وَ تَتَأَکَّدُ فِی الشَّابِّ الشَّبِقِ وَ عَدَمِ بُطْلَانِ الصَّوْمِ بِهَا مَا لَمْ یُنْزِلْ فَإِنْ أَنْزَلَ مَعَ الْعَادَةِ أَوِ الْقَصْدِ قَضَی وَ کَفَّرَ

[رقم الحدیث الکلی: 12940 - رقم الحدیث الباب: 1]

12940- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ یَمَسُّ مِنَ الْمَرْأَةِ شَیْئاً أَ یُفْسِدُ ذَلِکَ صَوْمَهُ أَوْ یَنْقُضُهُ فَقَالَ إِنَّ ذَلِکَ لَیُکْرَهُ (3) لِلرَّجُلِ الشَّابِّ مَخَافَةَ أَنْ یَسْبِقَهُ الْمَنِیُّ.

[رقم الحدیث الکلی: 12941 - رقم الحدیث الباب: 2]

12941- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع (5) قَالَ: لَا تَنْقُضُ الْقُبْلَةُ الصَّوْمَ.

[رقم الحدیث الکلی: 12942 - رقم الحدیث الباب: 3]

12942- 3- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ ابْنِ الْحَکَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی الصَّائِمِ یُقَبِّلُ الْجَارِیَةَ وَ الْمَرْأَةَ فَقَالَ أَمَّا الشَّیْخُ الْکَبِیرُ مِثْلِی وَ مِثْلُکَ فَلَا بَأْسَ وَ أَمَّا الشَّابُّ الشَّبِقُ فَلَا لِأَنَّهُ لَا یُؤْمَنُ وَ الْقُبْلَةُ إِحْدَی الشَّهْوَتَیْنِ قُلْتُ فَمَا تَرَی فِی مِثْلِی تَکُونُ لَهُ الْجَارِیَةُ فَیُلَاعِبُهَا فَقَالَ لِی إِنَّکَ لَشَبِقٌ یَا أَبَا حَازِمٍ الْحَدِیثَ.

ص: 97


1- الباب 33 فیه 20 حدیثا.
2- الکافی 4- 104- 1.
3- فی المصدر- یکره.
4- الکافی 4- 104- 2.
5- فی نسخة- أبی عبد اللّه (علیه السلام). (هامش المخطوط).
6- الکافی 4- 104- 3.
[رقم الحدیث الکلی: 12943 - رقم الحدیث الباب: 4]

12943- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سُئِلَ النَّبِیُّ ص عَنِ الرَّجُلِ یُقَبِّلُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ هَلْ هِیَ إِلَّا رَیْحَانَةٌ یَشَمُّهَا.

وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ أَیْضاً مُرْسَلًا (2).

[رقم الحدیث الکلی: 12944 - رقم الحدیث الباب: 5]

12944- 5- (3) قَالَ وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَ مَا یَسْتَحْیِی أَحَدُکُمْ أَنْ (4) یَصْبِرَ یَوْماً إِلَی اللَّیْلِ إِنَّهُ کَانَ یُقَالُ إِنَّ بَدْوَ الْقِتَالِ اللِّطَامُ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَصِقَ بِأَهْلِهِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَأَدْفَقَ کَانَ عَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ.

وَ

رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ أَیْضاً مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَأَمْنَی لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ (5).

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی عَدَمِ الْقَصْدِ وَ الِاعْتِیَادِ وَ الْأَوَّلُ عَلَی حُصُولِ أَحَدِهِمَا.

[رقم الحدیث الکلی: 12945 - رقم الحدیث الباب: 6]

12945- 6- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَلْصَقُ بِأَهْلِهِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ مَا لَمْ یَخَفْ عَلَی نَفْسِهِ فَلَا بَأْسَ.

[رقم الحدیث الکلی: 12946 - رقم الحدیث الباب: 7]

12946- 7- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ یَجِدُ الْبَرْدَ أَ یَدْخُلُ مَعَ أَهْلِهِ فِی لِحَافٍ وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ یَجْعَلُ بَیْنَهُمَا ثَوْباً.

ص: 98


1- الفقیه 2- 113- 1875.
2- المقنع- 60.
3- الفقیه 2- 113- 1874.
4- فی نسخة- أن لا (هامش المخطوط) و فی المصدر- ألا.
5- المقنع- 60.
6- الفقیه 2- 114- 1877.
7- الفقیه 2- 115- 1882.
[رقم الحدیث الکلی: 12947 - رقم الحدیث الباب: 8]

12947- 8- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ رَوَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رُخْصَةٌ لِلشَّیْخِ فِی الْمُبَاشَرَةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 12948 - رقم الحدیث الباب: 9]

12948- 9- (2) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ رَفَعَهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ أُقَبِّلُ وَ أَنَا صَائِمٌ فَقَالَ أَعِفَّ صَوْمَکَ فَإِنَّ بَدْءَ الْقِتَالِ اللِّطَامُ.

[رقم الحدیث الکلی: 12949 - رقم الحدیث الباب: 10]

12949- 10- (3) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ (4) عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع ثَلَاثَةٌ لَا یَعْرِضُ أَحَدُکُمْ نَفْسَهُ لَهُنَّ وَ هُوَ صَائِمٌ الْحِجَامَةُ وَ الْحَمَّامُ وَ الْمَرْأَةُ الْحَسْنَاءُ.

[رقم الحدیث الکلی: 12950 - رقم الحدیث الباب: 11]

12950- 11- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُقَبِّلَ أَوْ یَلْمِسَ وَ هُوَ یَقْضِی شَهْرَ رَمَضَانَ قَالَ لَا.

[رقم الحدیث الکلی: 12951 - رقم الحدیث الباب: 12]

12951- 12- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ فَضَالَةَ جَمِیعاً عَنْ جَمِیلٍ وَ زُرَارَةَ (7) (8) جَمِیعاً عَنْ أَبِی

ص: 99


1- الفقیه 2- 115- 1882. و فیه- و قد روی عبد اللّه بن سنان عنه رخصة للشیخ فی المباشرة، و الضمیر فی (عنه) یعود ظاهرا إلی أبی جعفر علیه السلام المذکور فی الروایة السابقة، فلاحظ.
2- علل الشرائع- 386- 1.
3- عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 39- 115، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 26 من هذه الأبواب.
4- تقدمت فی الحدیث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء.
5- قرب الإسناد- 103.
6- التهذیب 4- 271- 819، و الاستبصار 2- 82- 250.
7- فی المصدرین- عن زرارة.
8- فی نسخة زیادة- و أبی بصیر (هامش المخطوط).

جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تَنْقُضُ الْقُبْلَةُ الصَّوْمَ.

[رقم الحدیث الکلی: 12952 - رقم الحدیث الباب: 13]

12952- 13- (1) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ یُبَاشِرُ الصَّائِمُ أَوْ یُقَبِّلُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ إِنِّی أَخَافُ عَلَیْهِ فَلْیَتَنَزَّهْ مِنْ (2) ذَلِکَ إِلَّا أَنْ یَثِقَ أَنْ لَا یَسْبِقَهُ مَنِیُّهُ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 12953 - رقم الحدیث الباب: 14]

12953- 14- (4) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقُبْلَةِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ لِلصَّائِمِ أَ تُفَطِّرُ (5) قَالَ لَا.

[رقم الحدیث الکلی: 12954 - رقم الحدیث الباب: 15]

12954- 15- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ (7) عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أُقَبِّلُ وَ أَنَا صَائِمٌ فَقَالَ لَهُ عِفَّ صَوْمَکَ فَإِنَّ بَدْوَ الْقِتَالِ اللِّطَامُ.

[رقم الحدیث الکلی: 12955 - رقم الحدیث الباب: 16]

12955- 16- (8) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَضَعُ یَدَهُ عَلَی جَسَدِ امْرَأَتِهِ وَ هُوَ

ص: 100


1- التهذیب 4- 271- 821.
2- فی المصدرین- عن.
3- الاستبصار 2- 82- 251.
4- التهذیب 4- 271- 820.
5- فی نسخة- أ تفطره (هامش المخطوط).
6- التهذیب 4- 272- 822، و الاستبصار 2- 82- 252.
7- فی التهذیب- سعد بن ظریف.
8- التهذیب 4- 272- 823، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 55 من هذه الأبواب.

صَائِمٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ إِنْ أَمْذَی فَلَا یُفْطِرْ قَالَ وَ قَالَ وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ (1) یَعْنِی الْغِشْیَانَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ بِالنَّهَارِ.

[رقم الحدیث الکلی: 12956 - رقم الحدیث الباب: 17]

12956- 17- (2) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ الْمُبَاشَرَةُ لَیْسَ بِهَا بَأْسٌ وَ لَا قَضَاءُ یَوْمِهِ وَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَتَعَرَّضَ لِرَمَضَانَ.

[رقم الحدیث الکلی: 12957 - رقم الحدیث الباب: 18]

12957- 18- (3) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ هَلْ یَحِلُّ (4) لَهَا أَنْ تَعْتَنِقَ (5) الرَّجُلَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هِیَ صَائِمَةٌ فَتُقَبِّلَ بَعْضَ جَسَدِهِ مِنْ غَیْرِ شَهْوَةٍ قَالَ لَا بَأْسَ.

[رقم الحدیث الکلی: 12958 - رقم الحدیث الباب: 19]

12958- 19- (6) قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ وَ هُوَ صَائِمٌ فِی رَمَضَانَ- أَنْ یُقَلِّبَ الْجَارِیَةَ فَیَضْرِبَ عَلَی بَطْنِهَا وَ فَخِذِهَا وَ عَجُزِهَا قَالَ إِنْ لَمْ یَفْعَلْ ذَلِکَ بِشَهْوَةٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ أَمَّا الشَّهْوَةُ فَلَا یَصْلُحُ.

[رقم الحدیث الکلی: 12959 - رقم الحدیث الباب: 20]

12959- 20- (7) قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ أَ یَصْلُحُ أَنْ یَلْمِسَ وَ یُقَبِّلَ وَ هُوَ یَقْضِی شَهْرَ رَمَضَانَ قَالَ لَا.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (8).

ص: 101


1- البقرة 2- 187.
2- التهذیب 4- 272- 824، و الاستبصار 2- 83- 254، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 55 من هذه الأبواب.
3- مسائل علیّ بن جعفر- 110- 21.
4- فی المصدر- یصلح.
5- فی المصدر- تعنق.
6- مسائل علیّ بن جعفر- 116- 48.
7- مسائل علیّ بن جعفر- 150- 195.
8- یأتی فی البابین 34، 55 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 12 من الباب 11 من أبواب آداب الصائم.

34- بَابُ جَوَازِ مَصِّ الصَّائِمِ لِسَانَ امْرَأَتِهِ أَوِ ابْنَتِهِ وَ بِالْعَکْسِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ وَ عَدَمِ بُطْلَانِ الصَّوْمِ بِدُخُولِ رِیقِهِمَا مَعَ عَدَمِ التَّعَمُّدِ

اشارة

(1) 34 بَابُ جَوَازِ مَصِّ الصَّائِمِ لِسَانَ امْرَأَتِهِ أَوِ ابْنَتِهِ وَ بِالْعَکْسِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ وَ عَدَمِ بُطْلَانِ الصَّوْمِ بِدُخُولِ رِیقِهِمَا مَعَ عَدَمِ التَّعَمُّدِ

[رقم الحدیث الکلی: 12960 - رقم الحدیث الباب: 1]

12960- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (3) عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أُقَبِّلُ بِنْتاً لِی صَغِیرَةً وَ أَنَا صَائِمٌ فَیَدْخُلُ فِی جَوْفِی مِنْ رِیقِهَا شَیْ ءٌ قَالَ فَقَالَ لِی لَا بَأْسَ لَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 12961 - رقم الحدیث الباب: 2]

12961- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ یَعْنِی ابْنَ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الصَّائِمُ یُقَبِّلُ قَالَ نَعَمْ وَ یُعْطِیهَا لِسَانَهُ تَمَصُّهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 12962 - رقم الحدیث الباب: 3]

12962- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ الْبُوفَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الصَّائِمِ (6) یَمَصُّ لِسَانَ الْمَرْأَةِ أَوْ تَفْعَلُ الْمَرْأَةُ ذَلِکَ قَالَ لَا بَأْسَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (7).

ص: 102


1- الباب 34 فیه 3 أحادیث.
2- التهذیب 4- 319- 976.
3- فی المصدر زیادة- عن ابن أبی عمیر.
4- التهذیب 4- 319- 974.
5- التهذیب 4- 320- 978.
6- فی المصدر زیادة- أ له أن.
7- تقدم فی الباب 33 من هذه الأبواب.

35- بَابُ عَدَمِ بُطْلَانِ الصَّوْمِ بِالاحْتِلَامِ فِیهِ نَهَاراً وَ یُکْرَهُ لَهُ النَّوْمُ حَتَّی یَغْتَسِلَ وَ لَا یَحْرُمُ

اشارة

(1) 35 بَابُ عَدَمِ بُطْلَانِ الصَّوْمِ بِالاحْتِلَامِ فِیهِ نَهَاراً وَ یُکْرَهُ لَهُ النَّوْمُ حَتَّی یَغْتَسِلَ وَ لَا یَحْرُمُ

[رقم الحدیث الکلی: 12963 - رقم الحدیث الباب: 1]

12963- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (3) عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (4) قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا یُفَطِّرْنَ الصَّائِمَ الْقَیْ ءُ وَ الِاحْتِلَامُ وَ الْحِجَامَةُ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 12964 - رقم الحدیث الباب: 2]

12964- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَحْتَلِمُ بِالنَّهَارِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ یُتِمُّ صَوْمَهُ (6) کَمَا هُوَ فَقَالَ لَا بَأْسَ.

وَ

رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَجْنَبَ بِالنَّهَارِ (7)

[رقم الحدیث الکلی: 12965 - رقم الحدیث الباب: 3]

12965- 3- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَنَامُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَیَحْتَلِمُ ثُمَّ یَسْتَیْقِظُ ثُمَّ یَنَامُ قَبْلَ أَنْ یَغْتَسِلَ قَالَ لَا بَأْسَ.

ص: 103


1- الباب 35 فیه 5 أحادیث.
2- التهذیب 4- 260- 775، و الاستبصار 2- 90- 288، و أورده بتمامه فی الحدیث 11 من الباب 26، و أورده فی الحدیث 8 من الباب 29، و ذیله فی الحدیث 4 من الباب 25 من هذه الأبواب.
3- فی المصدر- (عنه عن حماد) و الضمیر عائد الی- الحسین، إلّا انه مذکور قبل عدة اسانید.
4- فی المصدر زیادة- عن أبیه.
5- الکافی 4- 105- 3، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 20 من هذه الأبواب.
6- فی نسخة- یومه (هامش المخطوط).
7- قرب الإسناد- 78.
8- الفقیه 2- 120- 1900.
[رقم الحدیث الکلی: 12966 - رقم الحدیث الباب: 4]

12966- 4- (1) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَیِّ عِلَّةٍ لَا یُفَطِّرُ الِاحْتِلَامُ الصَّائِمَ وَ النِّکَاحُ یُفَطِّرُ الصَّائِمَ قَالَ لِأَنَّ النِّکَاحَ فِعْلُهُ وَ الِاحْتِلَامَ مَفْعُولٌ بِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 12967 - رقم الحدیث الباب: 5]

12967- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ بَعْضِ مَوَالِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ احْتِلَامِ الصَّائِمِ قَالَ فَقَالَ إِذَا احْتَلَمَ (نَهَاراً فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَلَا یَنَامُ) (3) حَتَّی یَغْتَسِلَ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (4)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حَصْرِ النَّوَاقِضِ (5).

36- بَابُ جَوَازِ مَضْغِ الصَّائِمِ الْعِلْکَ عَلَی کَرَاهِیَةٍ

اشارة

(6) 36 بَابُ جَوَازِ مَضْغِ الصَّائِمِ الْعِلْکَ عَلَی کَرَاهِیَةٍ

[رقم الحدیث الکلی: 12968 - رقم الحدیث الباب: 1]

12968- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَا مُحَمَّدُ إِیَّاکَ أَنْ تَمْضَغَ عِلْکاً فَإِنِّی مَضَغْتُ الْیَوْمَ عِلْکاً وَ أَنَا صَائِمٌ فَوَجَدْتُ فِی نَفْسِی مِنْهُ شَیْئاً.

ص: 104


1- علل الشرائع- 379- 1.
2- التهذیب 4- 320- 982، و أورده بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 16 من هذه الأبواب.
3- فی المصدر- فی شهر رمضان نهارا فلیس له أن ینام. و فی نسخة- فلا ینم (هامش المخطوط).
4- المقنعة- 55.
5- تقدم فی الباب 1 و فی الحدیث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب، و تقدم ما یدلّ علی کراهة النوم للمجنب فی الباب 25 من أبواب غسل الجنابة.
6- الباب 36 فیه 3 أحادیث.
7- الکافی 4- 114- 2.
[رقم الحدیث الکلی: 12969 - رقم الحدیث الباب: 2]

12969- 2- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ الصَّائِمُ یَمْضَغُ الْعِلْکَ قَالَ لَا.

[رقم الحدیث الکلی: 12970 - رقم الحدیث الباب: 3]

12970- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ یَمْضَغُ الْعِلْکَ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حَصْرِ الْمُفْطِرَاتِ (3).

37- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلصَّائِمِ أَنْ یَذُوقَ الطَّعَامَ وَ الْمَرَقَ وَ یَأْخُذَ الْمَاءَ بِفِیهِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَزْدَرِدَ مِنْ ذَلِکَ شَیْئاً وَ یُکْرَهُ مَعَ عَدَمِ الْحَاجَةِ وَ یَبْصُقُ إِذَا فَعَلَ ثَلَاثاً

اشارة

(4) 37 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلصَّائِمِ أَنْ یَذُوقَ الطَّعَامَ وَ الْمَرَقَ وَ یَأْخُذَ الْمَاءَ بِفِیهِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَزْدَرِدَ مِنْ ذَلِکَ شَیْئاً وَ یُکْرَهُ مَعَ عَدَمِ الْحَاجَةِ وَ یَبْصُقُ إِذَا فَعَلَ ثَلَاثاً

[رقم الحدیث الکلی: 12971 - رقم الحدیث الباب: 1]

12971- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ الصَّائِمَةِ تَطْبُخُ الْقِدْرَ فَتَذُوقُ الْمَرَقَ تَنْظُرُ إِلَیْهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (6).

ص: 105


1- الکافی 4- 114- 1.
2- التهذیب 4- 324- 1002.
3- تقدم فی الباب 1 و فی الحدیث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب.
4- الباب 37 فیه 8 أحادیث.
5- التهذیب 4- 312- 942، و الاستبصار 2- 95- 308، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 38 من هذه الأبواب.
6- الکافی 4- 114- 1.
[رقم الحدیث الکلی: 12972 - رقم الحدیث الباب: 2]

12972- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّائِمِ أَ یَذُوقُ الشَّیْ ءَ وَ لَا یَبْلَعُهُ قَالَ لَا.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (2)

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهَةِ لِمَا مَضَی (3) وَ یَأْتِی (4) وَ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی عَدَمِ الْحَاجَةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 12973 - رقم الحدیث الباب: 3]

12973- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلَ ابْنُ أَبِی یَعْفُورٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنِ الصَّائِمِ یَصُبُّ الدَّوَاءَ فِی أُذُنِهِ قَالَ نَعَمْ وَ یَذُوقُ الْمَرَقَ وَ یَزُقُّ الْفَرْخَ.

[رقم الحدیث الکلی: 12974 - رقم الحدیث الباب: 4]

12974- 4- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یَذُوقَ الرَّجُلُ الصَّائِمُ الْقِدْرَ.

[رقم الحدیث الکلی: 12975 - رقم الحدیث الباب: 5]

12975- 5- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ یَذُوقُ الشَّرَابَ وَ الطَّعَامَ یَجِدُ طَعْمَهُ فِی حَلْقِهِ قَالَ لَا یَفْعَلُ قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ فَمَا عَلَیْهِ قَالَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ لَا یَعُودُ.

ص: 106


1- التهذیب 4- 312- 943، و الاستبصار 2- 95- 309.
2- الکافی 4- 115- 4.
3- مضی فی الحدیث 1 من هذا الباب.
4- یأتی فی الأحادیث 3، 4، 6، 7 من هذا الباب.
5- التهذیب 4- 311- 941، و الاستبصار 2- 95- 307، و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 24 من هذه الأبواب.
6- التهذیب 4- 311- 940، و الاستبصار 2- 95- 306.
7- التهذیب 4- 325- 1004.

وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 12976 - رقم الحدیث الباب: 6]

12976- 6- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ (3) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ لِلطَّبَّاخِ وَ الطَّبَّاخَةِ أَنْ یَذُوقَ الْمَرَقَ وَ هُوَ صَائِمٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 12977 - رقم الحدیث الباب: 7]

12977- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ ع لَا بَأْسَ أَنْ یَذُوقَ الطَّبَّاخُ الْمَرَقَ لِیَعْرِفَ حُلْوَ الشَّیْ ءِ مِنْ حَامِضِهِ وَ یَزُقَّ الْفَرْخَ وَ یَمْضَغَ لِلصَّبِیِّ الْخُبْزَ بَعْدَ أَنْ لَا یَبْلَعَ مِنْ ذَلِکَ شَیْئاً وَ یَبْصُقُ إِذَا فَعَلَ ذَلِکَ مِرَاراً أَدْنَاهَا ثَلَاثُ مَرَّاتٍ وَ یَجْتَهِدُ.

[رقم الحدیث الکلی: 12978 - رقم الحدیث الباب: 8]

12978- 8- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَصُبُّ مِنْ فِیهِ الْمَاءَ یَغْسِلُ بِهِ الشَّیْ ءَ یَکُونُ فِی ثَوْبِهِ وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ لَا بَأْسَ.

وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ (6)

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).

ص: 107


1- قرب الإسناد- 103.
2- الکافی 4- 114- 2.
3- فی المصدر- الحسین بن زیاد.
4- المقنعة- 60.
5- قرب الإسناد- 103، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 59 من أبواب النجاسات.
6- مسائل علیّ بن جعفر- 108- 16.
7- یأتی فی الباب 38 من هذه الأبواب. و تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 36 من هذه الأبواب.

38- بَابُ جَوَازِ مَضْغِ الصَّائِمِ الطَّعَامَ لِلصَّبِیِّ وَ زَقِّ الطَّیْرِ وَ الْفَرْخِ مِنْ غَیْرِ ابْتِلَاعٍ

اشارة

(1) 38 بَابُ جَوَازِ مَضْغِ الصَّائِمِ الطَّعَامَ لِلصَّبِیِّ وَ زَقِّ الطَّیْرِ وَ الْفَرْخِ مِنْ غَیْرِ ابْتِلَاعٍ

[رقم الحدیث الکلی: 12979 - رقم الحدیث الباب: 1]

12979- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ یَکُونُ لَهَا الصَّبِیُّ وَ هِیَ صَائِمَةٌ فَتَمْضَغُ لَهُ الْخُبْزَ وَ تُطْعِمُهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ الطَّیْرُ إِنْ کَانَ لَهَا.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 12980 - رقم الحدیث الباب: 2]

12980- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ فَاطِمَةَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهَا کَانَتْ تَمْضَغُ لِلْحَسَنِ ثُمَّ لِلْحُسَیْنِ ع وَ هِیَ صَائِمَةٌ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ (5)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).

39- بَابُ عَدَمِ بُطْلَانِ الصَّوْمِ بِازْدِرَادِ النُّخَامَةِ وَ دُخُولِ الذُّبَابِ الْحَلْقَ

اشارة

(7) 39 بَابُ عَدَمِ بُطْلَانِ الصَّوْمِ بِازْدِرَادِ النُّخَامَةِ وَ دُخُولِ الذُّبَابِ الْحَلْقَ

[رقم الحدیث الکلی: 12981 - رقم الحدیث الباب: 1]

12981- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ

ص: 108


1- الباب 38 فیه حدیثان.
2- التهذیب 4- 312- 942، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 37 من هذه الأبواب.
3- الکافی 4- 114- 1.
4- لم نعثر علیه فی التهذیب.
5- الکافی 4- 114- 3.
6- تقدم فی الباب 36، و فی الحدیث 7 من الباب 37 من هذه الأبواب.
7- الباب 39 فیه حدیثان.
8- الکافی 4- 115- 1.

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ (1) یَزْدَرِدَ الصَّائِمُ نُخَامَتَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ عَنْ غِیَاثٍ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 12982 - رقم الحدیث الباب: 2]

12982- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع سُئِلَ عَنِ الذُّبَابِ یَدْخُلُ (4) حَلْقَ الصَّائِمِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ قَضَاءٌ لِأَنَّهُ لَیْسَ بِطَعَامٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ (5).

40- بَابُ جَوَازِ مَصِّ الصَّائِمِ الْخَاتَمَ دُونَ النَّوَاةِ فَتُکْرَهُ

اشارة

(6) 40 بَابُ جَوَازِ مَصِّ الصَّائِمِ الْخَاتَمَ دُونَ النَّوَاةِ فَتُکْرَهُ

[رقم الحدیث الکلی: 12983 - رقم الحدیث الباب: 1]

12983- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَعْطَشُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَمَصَّ الْخَاتَمَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (8).

ص: 109


1- فی المصدر- بان.
2- التهذیب 4- 323- 995.
3- الکافی 4- 115- 2.
4- فی التهذیب زیادة- فی (هامش المخطوط).
5- التهذیب 4- 323- 994.
6- الباب 40 فیه 3 أحادیث.
7- الکافی 4- 115- 1.
8- التهذیب 4- 324- 1001.
[رقم الحدیث الکلی: 12984 - رقم الحدیث الباب: 2]

12984- 2- (1) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْخَاتَمُ فِی فَمِ الصَّائِمِ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ فَأَمَّا النَّوَاةُ فَلَا.

[رقم الحدیث الکلی: 12985 - رقم الحدیث الباب: 3]

12985- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَجْعَلُ النَّوَاةَ فِی فِیهِ وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ لَا قُلْتُ فَیَجْعَلُ الْخَاتَمَ قَالَ نَعَمْ (3).

41- بَابُ جَوَازِ نَتْفِ الصَّائِمِ إِبْطَهُ

اشارة

(4) 41 بَابُ جَوَازِ نَتْفِ الصَّائِمِ إِبْطَهُ

[رقم الحدیث الکلی: 12986 - رقم الحدیث الباب: 1]

12986- 1- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَنْتِفُ إِبْطَهُ وَ هُوَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ لَا بَأْسَ.

وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ (6)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حَصْرِ الْمُفْطِرَاتِ (7) (8).

ص: 110


1- الکافی 4- 115- 2.
2- الفقیه 2- 112- 1870.
3- فی المصدر زیادة- و من احتلم بالنهار فی شهر رمضان فلیتم صیامه و لا قضاء.
4- الباب 41 فیه حدیث واحد.
5- قرب الإسناد- 103.
6- مسائل علیّ بن جعفر- 108- 15.
7- تقدم فی الباب 1 و فی الحدیث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب.
8- علق فی المخطوطة هنا بقوله-" شرعت- بحمد اللّه- فی الکتابة من هذا الموضع من النسخة الثالثة التی بخطه قدس اللّه روحه بعد ان کتبت من اول هذا الجزء إلی هنا من المسودة الثانیة التی اصلها بخط غیره، و تصحیحاته و الحاقاته بخطه ره".

42- بَابُ وُجُوبِ إِمْسَاکِ الصَّائِمِ عَنِ الْأَکْلِ وَ الشُّرْبِ وَ سَائِرِ الْمُفْطِرَاتِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِی الْمُعْتَرِضِ وَ أَنَّهُ یَجِبُ الْإِمْسَاکُ عِنْدَ تَحَقُّقِهِ أَوْ سَمَاعِ أَذَانِ الثِّقَةِ الْمُعْتَادِ لِلْأَذَانِ بَعْدَهُ

اشارة

(1) 42 بَابُ وُجُوبِ إِمْسَاکِ الصَّائِمِ عَنِ الْأَکْلِ وَ الشُّرْبِ وَ سَائِرِ الْمُفْطِرَاتِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِی الْمُعْتَرِضِ وَ أَنَّهُ یَجِبُ الْإِمْسَاکُ عِنْدَ تَحَقُّقِهِ أَوْ سَمَاعِ أَذَانِ الثِّقَةِ الْمُعْتَادِ لِلْأَذَانِ بَعْدَهُ

[رقم الحدیث الکلی: 12987 - رقم الحدیث الباب: 1]

12987- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخَیْطِ الْأَبْیَضِ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ- فَقَالَ بَیَاضُ النَّهَارِ مِنْ سَوَادِ اللَّیْلِ قَالَ وَ کَانَ بِلَالٌ یُؤَذِّنُ لِلنَّبِیِّ ص- وَ ابْنُ أُمِّ مَکْتُومٍ وَ کَانَ أَعْمَی یُؤَذِّنُ بِلَیْلٍ وَ یُؤَذِّنُ بِلَالٌ حِینَ یَطْلُعُ الْفَجْرُ فَقَالَ النَّبِیُّ ص إِذَا سَمِعْتُمْ صَوْتَ بِلَالٍ- فَدَعُوا الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ فَقَدْ أَصْبَحْتُمْ.

[رقم الحدیث الکلی: 12988 - رقم الحدیث الباب: 2]

12988- 2- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ (4) عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ مَتَی یَحْرُمُ الطَّعَامُ وَ الشَّرَابُ (5) عَلَی الصَّائِمِ وَ تَحِلُّ الصَّلَاةُ صَلَاةُ الْفَجْرِ فَقَالَ إِذَا اعْتَرَضَ الْفَجْرُ وَ کَانَ کَالْقُبْطِیَّةِ (6) الْبَیْضَاءِ- فَثَمَّ یَحْرُمُ الطَّعَامُ وَ یَحِلُّ الصِّیَامُ وَ تَحِلُّ الصَّلَاةُ صَلَاةُ الْفَجْرِ الْحَدِیثَ.

ص: 111


1- الباب 42 فیه 3 أحادیث.
2- الکافی 4- 98- 3، و التهذیب 4- 184- 513، و أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 8 من أبواب الأذان.
3- الکافی 4- 99- 5، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 27 من أبواب المواقیت.
4- فی التهذیب زیادة- عن محمّد بن قیس.
5- قوله (و الشراب)- لیس فی التهذیب و الفقیه. (هامش المخطوط).
6- القبطیة- ثوب من ثیاب مصر (القاموس المحیط- قبط- 2- 378).

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 12989 - رقم الحدیث الباب: 3]

12989- 3- (3) قَالَ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَقُولُ إِنَّ ابْنَ أُمِّ مَکْتُومٍ یُؤَذِّنُ بِلَیْلٍ فَإِذَا سَمِعْتُمْ أَذَانَهُ فَکُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّی تَسْمَعُوا أَذَانَ بِلَالٍ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمَوَاقِیتِ (4) وَ الْأَذَانِ (5) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).

43- بَابُ جَوَازِ الْأَکْلِ وَ الشُّرْبِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ لَیْلًا قَبْلَ النَّوْمِ وَ بَعْدَهُ إِلَی أَنْ یَتَبَیَّنَ الْفَجْرُ وَ الْجِمَاعِ حَتَّی یَبْقَی لِطُلُوعِ الصُّبْحِ مِقْدَارُ إِیقَاعِهِ وَ الْغُسْلِ

اشارة

(8) 43 بَابُ جَوَازِ الْأَکْلِ وَ الشُّرْبِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ لَیْلًا قَبْلَ النَّوْمِ وَ بَعْدَهُ إِلَی أَنْ یَتَبَیَّنَ الْفَجْرُ وَ الْجِمَاعِ حَتَّی یَبْقَی لِطُلُوعِ الصُّبْحِ مِقْدَارُ إِیقَاعِهِ وَ الْغُسْلِ

[رقم الحدیث الکلی: 12990 - رقم الحدیث الباب: 1]

12990- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَةَ الصِّیامِ

ص: 112


1- التهذیب 4- 185- 514.
2- الفقیه 2- 130- 1934.
3- الفقیه 1- 297- 906، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 8 من أبواب الأذان.
4- تقدم فی الباب 27 من أبواب المواقیت.
5- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 8 من أبواب الأذان.
6- تقدم فی البابین 16، 19 من هذه الأبواب.
7- یأتی فی الأبواب 43- 49 من هذه الأبواب.
8- الباب 43 فیه 5 أحادیث.
9- الکافی 4- 98- 4.

الرَّفَثُ إِلی نِسائِکُمْ (1) الْآیَةَ فَقَالَ أُنْزِلَتْ فِی خَوَّاتِ بْنِ جُبَیْرٍ الْأَنْصَارِیِّ- وَ کَانَ مَعَ النَّبِیِّ ص فِی الْخَنْدَقِ وَ هُوَ صَائِمٌ فَأَمْسَی وَ هُوَ عَلَی تِلْکَ الْحَالِ وَ کَانُوا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ هَذِهِ الْآیَةُ إِذَا نَامَ أَحَدُهُمْ حَرُمَ عَلَیْهِ الطَّعَامُ وَ الشَّرَابُ (2) فَجَاءَ خَوَّاتٌ إِلَی أَهْلِهِ حِینَ أَمْسَی فَقَالَ هَلْ عِنْدَکُمْ طَعَامٌ فَقَالُوا لَا تَنَمْ حَتَّی نُصْلِحَ لَکَ طَعَاماً فَاتَّکَأَ فَنَامَ فَقَالُوا لَهُ قَدْ غَفَلْتَ قَالَ نَعَمْ فَبَاتَ عَلَی تِلْکَ الْحَالِ فَأَصْبَحَ ثُمَّ غَدَا إِلَی الْخَنْدَقِ فَجَعَلَ یُغْشَی عَلَیْهِ فَمَرَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص- فَلَمَّا رَأَی الَّذِی بِهِ أَخْبَرَهُ کَیْفَ کَانَ أَمْرُهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهِ الْآیَةَ وَ کُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ (3).

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ ذَکَرَ فِی أَوَّلِهِ الْآیَةَ الْمَذْکُورَةَ فِی آخِرِهِ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 12991 - رقم الحدیث الباب: 2]

12991- 2- (6) قَالَ: وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنِ الْخَیْطِ الْأَبْیَضِ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ- فَقَالَ بَیَاضُ النَّهَارِ مِنْ سَوَادِ اللَّیْلِ.

[رقم الحدیث الکلی: 12992 - رقم الحدیث الباب: 3]

12992- 3- (7) قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ وَ هُوَ الْفَجْرُ الَّذِی لَا یُشَکُّ فِیهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 12993 - رقم الحدیث الباب: 4]

12993- 4- (8) عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ

ص: 113


1- البقرة 2- 187. علق المصنّف هنا بقوله- الآیة لیست فی الفقیه بل فیه- وَ کُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ" منه قده".
2- قوله (و الشراب)- لیس فی الفقیه (هامش المخطوط).
3- البقرة 2- 187.
4- التهذیب 4- 184- 512.
5- الفقیه 2- 130- 1935.
6- الفقیه 2- 131- 1936.
7- الفقیه 2- 131- 1937.
8- المحکم و المتشابه- 13، 14.

نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِسَنَدِهِ الْآتِی (1) عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَمَّا فَرَضَ الصِّیَامَ فَرَضَ أَنْ لَا یَنْکِحَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- لَا بِاللَّیْلِ وَ لَا بِالنَّهَارِ عَلَی مَعْنَی صَوْمِ بَنِی إِسْرَائِیلَ فِی التَّوْرَاةِ- فَکَانَ ذَلِکَ مُحَرَّماً عَلَی هَذِهِ الْأُمَّةِ وَ کَانَ الرَّجُلُ إِذَا نَامَ فِی أَوَّلِ اللَّیْلِ قَبْلَ أَنْ یُفْطِرَ حَرُمَ عَلَیْهِ الْأَکْلُ بَعْدَ النَّوْمِ أَفْطَرَ أَوْ لَمْ یُفْطِرْ وَ کَانَ رَجُلٌ مِنَ الصَّحَابَةِ (2) یُعْرَفُ بِمُطْعِمِ بْنِ جُبَیْرٍ شَیْخاً فَکَانَ الْوَقْتُ الَّذِی حُفِرَ فِیهِ الْخَنْدَقُ- حَفَرَ فِی جُمْلَةِ الْمُسْلِمِینَ وَ کَانَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْحَفْرِ وَ رَاحَ إِلَی أَهْلِهِ صَلَّی الْمَغْرِبَ فَأَبْطَأَتْ عَلَیْهِ زَوْجَتُهُ بِالطَّعَامِ فَغَلَبَ عَلَیْهِ النَّوْمُ فَلَمَّا أَحْضَرَتْ إِلَیْهِ الطَّعَامَ أَنْبَهَتْهُ فَقَالَ لَهَا اسْتَعْمِلِیهِ أَنْتِ فَإِنِّی قَدْ نِمْتُ وَ حَرُمَ عَلَیَّ وَ طَوَی لَیْلَتَهُ وَ أَصْبَحَ صَائِماً فَغَدَا إِلَی الْخَنْدَقِ- وَ جَعَلَ یَحْفِرُ مَعَ النَّاسِ فَغُشِیَ عَلَیْهِ فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ حَالِهِ فَأَخْبَرَهُ وَ کَانَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ شُبَّانٌ یَنْکِحُونَ نِسَاءَهُمْ بِاللَّیْلِ سِرّاً لِقِلَّةِ صَبْرِهِمْ فَسَأَلَ النَّبِیُّ ص اللَّهَ فِی ذَلِکَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ (3) أُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَةَ الصِّیامِ الرَّفَثُ إِلی نِسائِکُمْ هُنَّ لِباسٌ لَکُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّکُمْ کُنْتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَکُمْ فَتابَ عَلَیْکُمْ وَ عَفا عَنْکُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَ ابْتَغُوا ما کَتَبَ اللَّهُ لَکُمْ وَ کُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ- ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّیامَ إِلَی اللَّیْلِ (4) فَنَسَخَتْ هَذِهِ الْآیَةُ مَا تَقَدَّمَهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 12994 - رقم الحدیث الباب: 5]

12994- 5- (5) وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ عَنِ الصَّادِقِ ع نَحْوَهُ وَ زَادَ فَأَحَلَّ اللَّهُ النِّکَاحَ بِاللَّیْلِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ الْأَکْلَ بَعْدَ النَّوْمِ إِلَی طُلُوعِ الْفَجْرِ.

ص: 114


1- یأتی فی الفائدة من الخاتمة برقم 52.
2- فی المصدر- أصحاب رسول اللّه (صلّی اللّه علیه و آله).
3- فی المصدر- فانزل علیه.
4- البقرة 2- 187.
5- تفسیر القمّیّ 1- 66.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).

44- بَابُ أَنَّ مَنْ تَنَاوَلَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ بِغَیْرِ مُرَاعَاةٍ لِلْفَجْرِ مَعَ الْقُدْرَةِ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ کَانَ طَالِعاً وَجَبَ عَلَیْهِ إِتْمَامُ الصَّوْمِ ثُمَّ قَضَاؤُهُ فَإِنْ تَنَاوَلَ بَعْدَ الْمُرَاعَاةِ فَاتَّفَقَ بَعْدَ الْفَجْرِ

اشارة

(3) 44 بَابُ أَنَّ مَنْ تَنَاوَلَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ بِغَیْرِ مُرَاعَاةٍ لِلْفَجْرِ مَعَ الْقُدْرَةِ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ کَانَ طَالِعاً وَجَبَ عَلَیْهِ إِتْمَامُ الصَّوْمِ ثُمَّ قَضَاؤُهُ فَإِنْ تَنَاوَلَ بَعْدَ الْمُرَاعَاةِ فَاتَّفَقَ بَعْدَ الْفَجْرِ لَمْ یَجِبِ الْقَضَاءُ

[رقم الحدیث الکلی: 12995 - رقم الحدیث الباب: 1]

12995- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَسَحَّرَ ثُمَّ خَرَجَ مِنْ بَیْتِهِ وَ قَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ وَ تَبَیَّنَ قَالَ یُتِمُّ صَوْمَهُ ذَلِکَ ثُمَّ لْیَقْضِهِ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 12996 - رقم الحدیث الباب: 2]

12996- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: کَتَبَ الْخَلِیلُ بْنُ هَاشِمٍ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع رَجُلٌ سَمِعَ الْوَطْءَ وَ النِّدَاءَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَظَنَّ أَنَّ النِّدَاءَ لِلسَّحُورِ فَجَامَعَ وَ خَرَجَ فَإِذَا الصُّبْحُ قَدْ أَسْفَرَ فَکَتَبَ بِخَطِّهِ یَقْضِی ذَلِکَ الْیَوْمَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 12997 - رقم الحدیث الباب: 3]

12997- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ

ص: 115


1- تقدم فی الباب 42 من هذه الأبواب.
2- یأتی فی الأبواب 44- 49 من هذه الأبواب.
3- الباب 44 فیه 4 أحادیث.
4- التهذیب 4- 269- 812، و الاستبصار 2- 116- 379. و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 45 من هذه الأبواب.
5- الکافی 4- 96- 1.
6- التهذیب 4- 318- 970.
7- الکافی 4- 96- 2.

أَکَلَ أَوْ شَرِبَ (1) بَعْدَ مَا طَلَعَ الْفَجْرُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ إِنْ کَانَ قَامَ فَنَظَرَ فَلَمْ یَرَ الْفَجْرَ فَأَکَلَ ثُمَّ عَادَ فَرَأَی الْفَجْرَ فَلْیُتِمَّ صَوْمَهُ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ قَامَ فَأَکَلَ وَ شَرِبَ ثُمَّ نَظَرَ إِلَی الْفَجْرِ فَرَأَی أَنَّهُ قَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ فَلْیُتِمَّ صَوْمَهُ وَ یَقْضِی یَوْماً آخَرَ لِأَنَّهُ بَدَأَ بِالْأَکْلِ قَبْلَ النَّظَرِ فَعَلَیْهِ الْإِعَادَةُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ (2)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 12998 - رقم الحدیث الباب: 4]

12998- 4- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ شَرِبَ بَعْدَ مَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- قَالَ یَصُومُ یَوْمَهُ ذَلِکَ وَ یَقْضِی یَوْماً آخَرَ الْحَدِیثَ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).

45 -أَنَّ مَنْ أَکَلَ بَعْدَ الْفَجْرِ فِی غَیْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَالِماً بِطُلُوعِهِ أَوْ غَیْرَ عَالِمٍ لَمْ یَجُزْ لَهُ الصَّوْمُ وَاجِباً غَیْرَ مُعَیَّنٍ کَقَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ لَا نَدْباً

اشارة

(6) 45 بَابُ أَنَّ مَنْ أَکَلَ بَعْدَ الْفَجْرِ فِی غَیْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَالِماً بِطُلُوعِهِ أَوْ غَیْرَ عَالِمٍ لَمْ یَجُزْ لَهُ الصَّوْمُ وَاجِباً غَیْرَ مُعَیَّنٍ کَقَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ لَا نَدْباً

[رقم الحدیث الکلی: 12999 - رقم الحدیث الباب: 1]

12999- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ

ص: 116


1- فی المصدر- و شرب.
2- الفقیه 2- 131- 1938.
3- التهذیب 4- 269- 811، و الاستبصار 2- 116- 378.
4- الکافی 4- 97- 6، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 45 من هذه الأبواب.
5- یأتی فی الباب 46 من هذه الأبواب.
6- الباب 45 فیه 3 أحادیث.
7- التهذیب 4- 269- 812، و الاستبصار 2- 116- 379، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 44 من هذه الأبواب.

مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: فَإِنْ تَسَحَّرَ فِی غَیْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ- بَعْدَ الْفَجْرِ (1) أَفْطَرَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ أَبِی کَانَ لَیْلَةً یُصَلِّی وَ أَنَا آکُلُ فَانْصَرَفَ فَقَالَ أَمَّا جَعْفَرٌ فَأَکَلَ وَ شَرِبَ بَعْدَ الْفَجْرِ فَأَمَرَنِی فَأَفْطَرْتُ ذَلِکَ الْیَوْمَ فِی غَیْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ.

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 13000 - رقم الحدیث الباب: 2]

13000- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع یَکُونُ عَلَیَّ الْیَوْمُ وَ الْیَوْمَانِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَتَسَحَّرُ مُصْبِحاً أُفْطِرُ ذَلِکَ الْیَوْمَ وَ أَقْضِی مَکَانَ ذَلِکَ (4) یَوْماً آخَرَ أَوْ أُتِمُّ عَلَی صَوْمِ ذَلِکَ الْیَوْمِ وَ أَقْضِی یَوْماً آخَرَ فَقَالَ لَا بَلْ تُفْطِرُ ذَلِکَ الْیَوْمَ لِأَنَّکَ أَکَلْتَ مُصْبِحاً وَ تَقْضِی یَوْماً آخَرَ.

[رقم الحدیث الکلی: 13001 - رقم الحدیث الباب: 3]

13001- 3- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ شَرِبَ بَعْدَ مَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- قَالَ یَصُومُ یَوْمَهُ ذَلِکَ وَ یَقْضِی یَوْماً آخَرَ وَ إِنْ کَانَ قَضَاءً لِرَمَضَانَ فِی شَوَّالٍ أَوْ غَیْرِهِ فَشَرِبَ بَعْدَ الْفَجْرِ فَلْیُفْطِرْ یَوْمَهُ ذَلِکَ وَ یَقْضِی.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).

ص: 117


1- فی المصدر- طلوع الفجر.
2- الکافی 4- 96- 1.
3- الکافی 4- 97- 5.
4- فی المصدر زیادة- الیوم.
5- الکافی 4- 97- 6، و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 44 من هذه الأبواب.
6- تقدم فی الأحادیث 2، 5، 6، 9 من الباب 2 من أبواب وجوب الصوم.

46- بَابُ أَنَّ مَنْ صَدَّقَ الْمُخْبِرَ بِبَقَاءِ اللَّیْلِ فَأَکَلَ ثُمَّ بَانَ کَذِبُهُ وَجَبَ عَلَیْهِ إِتْمَامُ الصَّوْمِ إِنْ کَانَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ نَحْوِهِ وَ وَجَبَ عَلَیْهِ قَضَاؤُهُ

اشارة

(1) 46 بَابُ أَنَّ مَنْ صَدَّقَ الْمُخْبِرَ بِبَقَاءِ اللَّیْلِ فَأَکَلَ ثُمَّ بَانَ کَذِبُهُ وَجَبَ عَلَیْهِ إِتْمَامُ الصَّوْمِ إِنْ کَانَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ نَحْوِهِ وَ وَجَبَ عَلَیْهِ قَضَاؤُهُ

[رقم الحدیث الکلی: 13002 - رقم الحدیث الباب: 1]

13002- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع آمُرُ الْجَارِیَةَ (أَنْ تَنْظُرَ طَلَعَ الْفَجْرُ أَمْ لَا) (3) فَتَقُولُ لَمْ یَطْلُعْ بَعْدُ فَآکُلُ ثُمَّ أَنْظُرُ فَأَجِدُ قَدْ کَانَ طَلَعَ حِینَ نَظَرَتْ قَالَ اقْضِهِ أَمَا إِنَّکَ لَوْ کُنْتَ أَنْتَ الَّذِی نَظَرْتَ لَمْ یَکُنْ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ.

وَ

رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ تُتِمُّ یَوْمَکَ ثُمَّ تَقْضِیهِ وَ قَالَ فِی آخِرِهِ مَا کَانَ عَلَیْکَ قَضَاؤُهُ (4).

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).

47- بَابُ أَنَّ مَنْ ظَنَّ کَذِبَ الْمُخْبِرِ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ فَأَکَلَ ثُمَّ بَانَ صِدْقُهُ وَجَبَ عَلَیْهِ إِتْمَامُ الصَّوْمِ وَ قَضَاؤُهُ

اشارة

(7) 47 بَابُ أَنَّ مَنْ ظَنَّ کَذِبَ الْمُخْبِرِ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ فَأَکَلَ ثُمَّ بَانَ صِدْقُهُ وَجَبَ عَلَیْهِ إِتْمَامُ الصَّوْمِ وَ قَضَاؤُهُ

[رقم الحدیث الکلی: 13003 - رقم الحدیث الباب: 1]

13003- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی

ص: 118


1- الباب 46 فیه حدیث واحد.
2- الفقیه 2- 131- 1940.
3- فی المصدر- لتنظر إلی الفجر.
4- الکافی 4- 97- 3.
5- التهذیب 4- 269- 813.
6- تقدم فی البابین 44، 45 من هذه الأبواب.
7- الباب 47 فیه حدیث واحد.
8- الفقیه 2- 131- 1939.

عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ أَصْحَابُهُ یَتَسَحَّرُونَ فِی بَیْتٍ فَنَظَرَ إِلَی الْفَجْرِ فَنَادَاهُمْ أَنَّهُ قَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ (1) فَکَفَّ بَعْضٌ وَ ظَنَّ بَعْضٌ أَنَّهُ یَسْخَرُ فَأَکَلَ فَقَالَ یُتِمُّ (2) وَ یَقْضِی.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی (3)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).

48- بَابُ أَنَّهُ إِذَا نَظَرَ اثْنَانِ إِلَی الْفَجْرِ فَرَآهُ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ وَجَبَ الْإِمْسَاکُ عَلَی مَنْ رَآهُ دُونَ صَاحِبِهِ

اشارة

(6) 48 بَابُ أَنَّهُ إِذَا نَظَرَ اثْنَانِ إِلَی الْفَجْرِ فَرَآهُ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ وَجَبَ الْإِمْسَاکُ عَلَی مَنْ رَآهُ دُونَ صَاحِبِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 13004 - رقم الحدیث الباب: 1]

13004- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَیْنِ قَامَا فَنَظَرَا إِلَی الْفَجْرِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا هُوَ ذَا وَ قَالَ الْآخَرُ مَا أَرَی شَیْئاً قَالَ فَلْیَأْکُلِ الَّذِی لَمْ یَسْتَبِنْ (8) لَهُ الْفَجْرُ وَ قَدْ حَرُمَ عَلَی الَّذِی زَعَمَ أَنَّهُ رَأَی الْفَجْرَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ کُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ (9).

ص: 119


1- قوله (انه قد طلع الفجر)- زیادة من بعض النسخ (هامش المخطوط). و هی لم ترد فی التهذیب.
2- فی نسخة زیادة- صومه (هامش المخطوط).
3- الکافی 4- 97- 4.
4- التهذیب 4- 270- 814.
5- تقدم فی الباب 44 من هذه الأبواب.
6- الباب 48 فیه حدیث واحد.
7- الکافی 4- 97- 7.
8- فی نسخة- لم یتبین (هامش المخطوط).
9- البقرة 2- 187.

وَ

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ وَ قَدْ حَرُمَ عَلَی الَّذِی زَعَمَ أَنَّهُ رَأَی الْفَجْرَ (1).

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی (2)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).

49- بَابُ جَوَازِ الْأَکْلِ مَعَ الشَّکِّ فِی الْفَجْرِ وَ بَعْدَ الْأَذَانِ إِذَا وَقَعَ قَبْلَ الْفَجْرِ

اشارة

(5) 49 بَابُ جَوَازِ الْأَکْلِ مَعَ الشَّکِّ فِی الْفَجْرِ وَ بَعْدَ الْأَذَانِ إِذَا وَقَعَ قَبْلَ الْفَجْرِ

[رقم الحدیث الکلی: 13005 - رقم الحدیث الباب: 1]

13005- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْمُثَنَّی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع آکُلُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ بِاللَّیْلِ- حَتَّی أَشُکَّ قَالَ کُلْ حَتَّی لَا تَشُکَّ.

[رقم الحدیث الکلی: 13006 - رقم الحدیث الباب: 2]

13006- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ الصَّادِقَ ع فَقَالَ آکُلُ وَ أَنَا أَشُکُّ فِی الْفَجْرِ فَقَالَ کُلْ حَتَّی لَا تَشُکَّ.

[رقم الحدیث الکلی: 13007 - رقم الحدیث الباب: 3]

13007- 3- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَذَّنَ ابْنُ أُمِّ مَکْتُومٍ لِصَلَاةِ الْغَدَاةِ وَ مَرَّ رَجُلٌ

ص: 120


1- الفقیه 2- 131- 1938.
2- التهذیب 4- 317- 967.
3- تقدم فی البابین 42 و 43 من هذه الأبواب.
4- یأتی فی الباب 49 من هذه الأبواب.
5- الباب 49 فیه 4 أحادیث.
6- التهذیب 4- 318- 969.
7- الفقیه 2- 136- 1962.
8- الکافی 4- 98- 1، و أورد ذیله فی الحدیث 4 من الباب 8 من أبواب الأذان.

بِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ هُوَ یَتَسَحَّرُ فَدَعَاهُ أَنْ یَأْکُلَ مَعَهُ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- قَدْ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِلْفَجْرِ فَقَالَ إِنَّ هَذَا ابْنُ أُمِّ مَکْتُومٍ وَ هُوَ یُؤَذِّنُ بِلَیْلٍ فَإِذَا أَذَّنَ بِلَالٌ فَعِنْدَ ذَلِکَ فَأَمْسِکْ.

[رقم الحدیث الکلی: 13008 - رقم الحدیث الباب: 4]

13008- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَصْحَابِهِ (2) عَنْهُمَا ع فِی رَجُلٍ تَسَحَّرَ وَ هُوَ یَشُکُّ فِی الْفَجْرِ قَالَ لَا بَأْسَ کُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ (3) وَ أَرَی أَنْ یَسْتَظْهِرَ فِی رَمَضَانَ وَ یَتَسَحَّرَ قَبْلَ ذَلِکَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).

50- بَابُ وُجُوبِ الْقَضَاءِ عَلَی مَنْ أَفْطَرَ لِلظُّلْمَةِ الَّتِی یَظُنُّ مَعَهَا دُخُولَ اللَّیْلِ ثُمَّ بَانَ بَقَاءُ النَّهَارِ

اشارة

(6) 50 بَابُ وُجُوبِ الْقَضَاءِ عَلَی مَنْ أَفْطَرَ لِلظُّلْمَةِ الَّتِی یَظُنُّ مَعَهَا دُخُولَ اللَّیْلِ ثُمَّ بَانَ بَقَاءُ النَّهَارِ

[رقم الحدیث الکلی: 13009 - رقم الحدیث الباب: 1]

13009- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْمٍ صَامُوا شَهْرَ رَمَضَانَ- فَغَشِیَهُمْ سَحَابٌ أَسْوَدُ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَرَأَوْا أَنَّهُ اللَّیْلُ فَأَفْطَرَ بَعْضُهُمْ ثُمَّ إِنَّ السَّحَابَ انْجَلَی فَإِذَا الشَّمْسُ فَقَالَ عَلَی الَّذِی أَفْطَرَ صِیَامُ ذَلِکَ الْیَوْمِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ أَتِمُّوا الصِّیامَ إِلَی اللَّیْلِ (8) فَمَنْ أَکَلَ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ اللَّیْلُ فَعَلَیْهِ قَضَاؤُهُ لِأَنَّهُ أَکَلَ مُتَعَمِّداً.

ص: 121


1- تفسیر العیّاشیّ 1- 83- 198.
2- فی المصدر- عن بعض أصحابه.
3- البقرة 2- 187.
4- تقدم فی البابین 42 و 43 من هذه الأبواب.
5- لاحظ ما یأتی فی الحدیث 2 من الباب 52 من هذه الأبواب.
6- الباب 50 فیه حدیث واحد.
7- الکافی 4- 100- 2.
8- البقرة 2- 187.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ نَحْوَهُ (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (2) أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ (3) وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی غَلَبَةِ الظَّنِّ بِدُخُولِ اللَّیْلِ.

51- بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الْقَضَاءِ عَلَی مَنْ غَلَبَ عَلَی ظَنِّهِ دُخُولُ اللَّیْلِ فَأَفْطَرَ

اشارة

(4) 51 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الْقَضَاءِ عَلَی مَنْ غَلَبَ عَلَی ظَنِّهِ دُخُولُ اللَّیْلِ فَأَفْطَرَ

[رقم الحدیث الکلی: 13010 - رقم الحدیث الباب: 1]

13010- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَقْتُ الْمَغْرِبِ إِذَا غَابَ الْقُرْصُ فَإِنْ رَأَیْتَهُ بَعْدَ ذَلِکَ وَ قَدْ صَلَّیْتَ أَعَدْتَ الصَّلَاةَ وَ مَضَی صَوْمُکَ وَ تَکُفُّ عَنِ الطَّعَامِ إِنْ کُنْتَ قَدْ أَصَبْتَ مِنْهُ شَیْئاً.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (6) وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (7)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ (8)

ص: 122


1- الکافی 4- 100- 1.
2- التهذیب 4- 270- 815.
3- یأتی فی الباب 51 من هذه الأبواب.
4- الباب 51 فیه 4 أحادیث.
5- التهذیب 4- 271- 818 و الاستبصار 2- 115- 376، و أورده فی الحدیث 17 من الباب 16 من أبواب المواقیت.
6- لم نعثر علی هذه الطریق فی کتب الشیخ.
7- الکافی 3- 279- 5.
8- الفقیه 2- 121- 1902.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 13011 - رقم الحدیث الباب: 2]

13011- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ یَعْنِی ابْنَ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ ظَنَّ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَابَتْ فَأَفْطَرَ ثُمَّ أَبْصَرَ الشَّمْسَ بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ قَضَاءٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 13012 - رقم الحدیث الباب: 3]

13012- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَامَ ثُمَّ ظَنَّ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَابَتْ وَ فِی السَّمَاءِ غَیْمٌ فَأَفْطَرَ ثُمَّ إِنَّ السَّحَابَ انْجَلَی فَإِذَا الشَّمْسُ لَمْ تَغِبْ فَقَالَ قَدْ تَمَّ صَوْمُهُ وَ لَا یَقْضِیهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 13013 - رقم الحدیث الباب: 4]

13013- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ صَائِمٍ ظَنَّ أَنَّ اللَّیْلَ قَدْ کَانَ (6) وَ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَابَتْ وَ کَانَ فِی السَّمَاءِ سَحَابٌ فَأَفْطَرَ ثُمَّ إِنَّ السَّحَابَ انْجَلَی فَإِذَا الشَّمْسُ لَمْ تَغِبْ فَقَالَ تَمَّ صَوْمُهُ وَ لَا یَقْضِیهِ.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ (7) وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی عَدَمِ غَلَبَةِ الظَّنِّ وَ لَوْ کَانَ ذَاکَ صَرِیحاً فِی حُصُولِ الظَّنِّ الْغَالِبِ لَأَمْکَنَ حَمْلُهُ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوِ الِاسْتِحْبَابِ.

ص: 123


1- الفقیه 2- 121- 1902.
2- التهذیب 4- 318- 968، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 52 من هذه الأبواب.
3- التهذیب 4- 270- 816، و الاستبصار 2- 115- 374.
4- الفقیه 2- 120- 1901.
5- التهذیب 4- 271- 817، و الاستبصار 2- 115- 375.
6- فی المصدر زیادة- دخل.
7- تقدم فی الباب 50 من هذه الأبواب.

52- بَابُ أَنَّ وَقْتَ الْإِفْطَارِ هُوَ ذَهَابُ الْحُمْرَةِ الْمَشْرِقِیَّةِ فَلَا یَجُوزُ قَبْلَهُ

اشارة

(1) 52 بَابُ أَنَّ وَقْتَ الْإِفْطَارِ هُوَ ذَهَابُ الْحُمْرَةِ الْمَشْرِقِیَّةِ فَلَا یَجُوزُ قَبْلَهُ

[رقم الحدیث الکلی: 13014 - رقم الحدیث الباب: 1]

13014- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَقْتُ سُقُوطِ الْقُرْصِ وَ وُجُوبِ الْإِفْطَارِ مِنَ الصِّیَامِ أَنْ تَقُومَ بِحِذَاءِ الْقِبْلَةِ وَ تَتَفَقَّدَ الْحُمْرَةَ الَّتِی تَرْتَفِعُ مِنَ الْمَشْرِقِ فَإِذَا جَازَتْ قِمَّةَ الرَّأْسِ إِلَی نَاحِیَةِ الْمَغْرِبِ فَقَدْ وَجَبَ الْإِفْطَارُ وَ سَقَطَ الْقُرْصُ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 13015 - رقم الحدیث الباب: 2]

13015- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع یَتَوَارَی الْقُرْصُ وَ یُقْبِلُ اللَّیْلُ ثُمَّ یَزِیدُ اللَّیْلُ ارْتِفَاعاً وَ تَسْتَتِرُ عَنَّا الشَّمْسُ وَ تَرْتَفِعُ فَوْقَ اللَّیْلِ (5) حُمْرَةٌ وَ یُؤَذِّنُ عِنْدَنَا الْمُؤَذِّنُونَ فَأُصَلِّی حِینَئِذٍ وَ أُفْطِرُ إِنْ کُنْتُ صَائِماً أَوِ أَنْتَظِرُ حَتَّی تَذْهَبَ الْحُمْرَةُ الَّتِی فَوْقَ اللَّیْلِ (6) فَکَتَبَ إِلَیَّ أَرَی لَکَ أَنْ تَنْتَظِرَ حَتَّی تَذْهَبَ الْحُمْرَةُ وَ تَأْخُذَ بِالْحَائِطَةِ لِدِینِکَ.

[رقم الحدیث الکلی: 13016 - رقم الحدیث الباب: 3]

13016- 3- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ وَقْتِ إِفْطَارِ الصَّائِمِ قَالَ حِینَ یَبْدُو ثَلَاثَةُ أَنْجُمٍ الْحَدِیثَ.

ص: 124


1- الباب 52 فیه 8 أحادیث.
2- الکافی 4- 100- 1، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 16 من أبواب المواقیت.
3- التهذیب 4- 185- 516.
4- التهذیب 2- 259- 1031، و أورده فی الحدیث 14 من الباب 16 من أبواب المواقیت.
5- فی المصدر- (الجبل) بدل (اللیل).
6- فی المصدر- (الجبل) بدل (اللیل).
7- التهذیب 4- 318- 968، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 51 من هذه الأبواب.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَنْ خَفِیَ عَلَیْهِ الْمَشْرِقُ فَلَمْ یَعْلَمْ ذَهَابَ الْحُمْرَةِ إِلَّا بِظُهُورِ النُّجُومِ کَمَا مَرَّ فِی مَوَاقِیتِ الصَّلَوَاتِ (1) أَوْ عَلَی اسْتِحْبَابِ تَقْدِیمِ الصَّلَوَاتِ عَلَی الْإِفْطَارِ وَ حِینَئِذٍ تَبْدُو ثَلَاثَةُ أَنْجُمٍ ذَکَرَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِینَ.

[رقم الحدیث الکلی: 13017 - رقم الحدیث الباب: 4]

13017- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: یَحِلُّ لَکَ الْإِفْطَارُ إِذَا بَدَتْ ثَلَاثَةُ أَنْجُمٍ وَ هِیَ تَطْلُعُ مِنْ (3) غُرُوبِ الشَّمْسِ.

[رقم الحدیث الکلی: 13018 - رقم الحدیث الباب: 5]

13018- 5- (4) قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ حَلَّ الْإِفْطَارُ وَ وَجَبَتِ الصَّلَاةُ.

وَ رَوَاهُ فِی کِتَابِ فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ (5) عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ نَحْوَهُ (6) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَا مَرَّ (7).

[رقم الحدیث الکلی: 13019 - رقم الحدیث الباب: 6]

13019- 6- (8) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: حَدُّ دُخُولِ اللَّیْلِ مَغِیبُ قُرْصِ الشَّمْسِ وَ عَلَامَةُ مَغِیبِ الشَّمْسِ (9) عَدَمُ الْحُمْرَةِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَإِذَا عُدِمَتِ الْحُمْرَةُ مِنَ الْمَشْرِقِ سَقَطَ الْحَظْرُ وَ حَلَّ الْإِفْطَارُ وَ قَدْ رُوِیَ

ص: 125


1- مر فی ذیل الحدیث 6 من الباب 16 من أبواب المواقیت.
2- الفقیه 2- 129- 1932.
3- فی نسخة- مع (هامش المخطوط).
4- الفقیه 1- 221- 663.
5- فی الفضائل- أحمد بن نصر.
6- فضائل الأشهر الثلاثة- 94- 76.
7- مر فی الحدیثین 1، 2 من هذا الباب.
8- المقنعة- 48.
9- فی المصدر- (القرص) بدل (الشمس).

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِّ دُخُولِ اللَّیْلِ مَا ذَکَرْنَاهُ بِصِفَتِهِ وَ مَعْنَاهُ الَّذِی قَدَّمْنَاهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 13020 - رقم الحدیث الباب: 7]

13020- 7- (1) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الْمَشْرِقَ مُطِلٌّ (2) عَلَی الْمَغْرِبِ هَکَذَا وَ رَفَعَ إِحْدَی یَدَیْهِ عَلَی الْأُخْرَی فَإِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا وَ أَوْمَأَ إِلَی یَدِهِ الَّتِی خَفَضَهَا عُدِمَتِ الْحُمْرَةُ مِنْ هَاهُنَا وَ أَوْمَأَ (3) إِلَی یَدِهِ الَّتِی رَفَعَهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 13021 - رقم الحدیث الباب: 8]

13021- 8- (4) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ السَّیَّارِیِّ صَاحِبِ مُوسَی وَ الرِّضَا ع عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَتِمُّوا الصِّیامَ إِلَی اللَّیْلِ (5) قَالَ سُقُوطُ الشَّفَقِ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی اسْتِحْبَابِ تَقْدِیمِ الصَّلَاةِ عَلَی الْإِفْطَارِ وَ قَالَ صَاحِبُ الْقَامُوسِ الشَّفَقُ مُحَرَّکَةً الْحُمْرَةُ فِی الْأُفُقِ مِنَ الْمَغْرِبِ إِلَی الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ أَوْ إِلَی قُرْبِهَا أَوْ إِلَی قُرْبِ الْعَتَمَةِ انْتَهَی (6) فَیُحْمَلُ عَلَی سُقُوطِ الْحُمْرَةِ الْمَشْرِقِیَّةِ عَنْ سَمْتِ الرَّأْسِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).

ص: 126


1- المقنعة- 48.
2- أطل علیه- أشرف (القاموس المحیط [طلل- 4- 8] هامش المخطوط).
3- فی المصدر- و أوحی.
4- مستطرفات السرائر- 51- 17.
5- البقرة 2- 187.
6- القاموس المحیط- شفق- 3- 249.
7- تقدم فی الباب 16 من أبواب المواقیت. و تقدم ما یدلّ علی أن وقت الإفطار و الصلاة غروب الشمس و غیبوبتها فی البابین 50، 51 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 3 من الباب 31 من أبواب صلاة الجنازة، و فی الحدیث 2 من الباب 13 من أبواب الأغسال المسنونة، و فی الحدیث 6 من الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض، و فی الأحادیث 1، 2، 4، 11، 14 من الباب 17 من أبواب المواقیت.

53- بَابُ جَوَازِ الْإِفْطَارِ عِنْدَ الشُّرُوعِ فِی أَذَانِ الْمَغْرِبِ

اشارة

(1) 53 بَابُ جَوَازِ الْإِفْطَارِ عِنْدَ الشُّرُوعِ فِی أَذَانِ الْمَغْرِبِ

[رقم الحدیث الکلی: 13022 - رقم الحدیث الباب: 1]

13022- 1- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْهَیْثَمِ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَرَنْدَسِ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ- فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَدْ أَتَاهُ غُلَامٌ لَهُ أَسْوَدُ بَیْنَ ثَوْبَیْنِ أَبْیَضَیْنِ وَ مَعَهُ قُلَّةٌ وَ قَدَحٌ فَحِینَ قَالَ الْمُؤَذِّنُ اللَّهُ أَکْبَرُ صَبَّ فَنَاوَلَهُ وَ شَرِبَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (3) وَ فِی الْأَذَانِ (4) وَ فِی الْمَوَاقِیتِ (5).

54- بَابُ وُجُوبِ إِفْطَارِ الصَّائِمِ بَعْدَ ذَهَابِ الْحُمْرَةِ الْمَشْرِقِیَّةِ وَ عَدَمِ جَوَازِ تَأْخِیرِهِ إِلَی السَّحَرِ

اشارة

(6) 54 بَابُ وُجُوبِ إِفْطَارِ الصَّائِمِ بَعْدَ ذَهَابِ الْحُمْرَةِ الْمَشْرِقِیَّةِ وَ عَدَمِ جَوَازِ تَأْخِیرِهِ إِلَی السَّحَرِ

[رقم الحدیث الکلی: 13023 - رقم الحدیث الباب: 1]

13023- 1- (7) قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَقْتُ سُقُوطِ الشَّمْسِ وَ وُجُوبِ الْإِفْطَارِ مِنَ الصِّیَامِ أَنْ تَقُومَ بِحِذَاءِ الْقِبْلَةِ وَ تَتَفَقَّدَ الْحُمْرَةَ الَّتِی تَرْتَفِعُ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَدْ وَجَبَ الْإِفْطَارُ.

[رقم الحدیث الکلی: 13024 - رقم الحدیث الباب: 2]

13024- 2- (8) وَ یَأْتِی فِی حَدِیثِ زُرَارَةَ وَ فُضَیْلٍ عَنْ أَبِی

ص: 127


1- الباب 53 فیه حدیث واحد.
2- قرب الإسناد- 128.
3- تقدم فی الحدیثین 1، 3 من الباب 42، و فی الحدیث 3 من الباب 49 من هذه الأبواب.
4- تقدم فی الباب 3 من أبواب الأذان.
5- تقدم فی الباب 59 من أبواب المواقیت.
6- الباب 54 فیه حدیثان.
7- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 52 من هذه الأبواب.
8- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 7 من أبواب آداب الصائم.

جَعْفَرٍ ع فِی تَقْدِیمِ الصَّلَاةِ عَلَی الْإِفْطَارِ قَالَ لِأَنَّهُ قَدْ حَضَرَکَ فَرْضَانِ الْإِفْطَارُ وَ الصَّلَاةُ فَابْدَأْ بِأَفْضَلِهِمَا وَ أَفْضَلُهُمَا الصَّلَاةُ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی تَحْرِیمِ الْوِصَالِ فِی الصِّیَامِ وَ جَعْلِ الْعَشَاءِ سَحُوراً (1) وَ تَقَدَّمَ أَیْضاً مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).

55- بَابُ عَدَمِ بُطْلَانِ الصَّوْمِ بِخُرُوجِ الْمَذْیِ وَ لَوْ کَانَ عَنْ مُلَامَسَةٍ أَوْ مُکَالَمَةٍ وَ لَا یَجِبُ الْقَضَاءُ بِذَلِکَ بَلْ یُسْتَحَبُّ وَ أَنَّهُ یُکْرَهُ لِلصَّائِمِ مُبَاشَرَةُ الْمَرْأَةِ وَ النَّظَرُ إِلَیْهَا

اشارة

(4) 55 بَابُ عَدَمِ بُطْلَانِ الصَّوْمِ بِخُرُوجِ الْمَذْیِ وَ لَوْ کَانَ عَنْ مُلَامَسَةٍ أَوْ مُکَالَمَةٍ وَ لَا یَجِبُ الْقَضَاءُ بِذَلِکَ بَلْ یُسْتَحَبُّ وَ أَنَّهُ یُکْرَهُ لِلصَّائِمِ مُبَاشَرَةُ الْمَرْأَةِ وَ النَّظَرُ إِلَیْهَا

[رقم الحدیث الکلی: 13025 - رقم الحدیث الباب: 1]

13025- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَضَعُ یَدَهُ عَلَی جَسَدِ امْرَأَتِهِ وَ هُوَ صَائِمٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ إِنْ أَمْذَی فَلَا یُفْطِرْ قَالَ وَ قَالَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ- یَعْنِی الْغِشْیَانَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ بِالنَّهَارِ.

[رقم الحدیث الکلی: 13026 - رقم الحدیث الباب: 2]

13026- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَلَّمَ امْرَأَتَهُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ هُوَ صَائِمٌ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ إِنْ أَمْذَی فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ الْمُبَاشَرَةُ لَیْسَ بِهَا بَأْسٌ وَ لَا قَضَاءُ یَوْمِهِ وَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَتَعَرَّضَ لِرَمَضَانَ.

ص: 128


1- یأتی فی الباب 4 من أبواب الصوم المحرم و المکروه.
2- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 52 من هذه الأبواب.
3- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 7 من أبواب آداب الصائم.
4- الباب 55 فیه 4 أحادیث.
5- التهذیب 4- 272- 823، و الاستبصار 2- 82- 253، و أورده فی الحدیث 16 من الباب 33 من هذه الأبواب.
6- التهذیب 4- 272- 824، و الاستبصار 2- 83- 254، و أورد ذیله فی الحدیث 17 من الباب 33 من هذه الأبواب.
[رقم الحدیث الکلی: 13027 - رقم الحدیث الباب: 3]

13027- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَامَسَ جَارِیَةً فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَمْذَی قَالَ إِنْ کَانَ حَرَاماً فَلْیَسْتَغْفِرِ اللَّهَ اسْتِغْفَارَ مَنْ لَا یَعُودُ أَبَداً وَ یَصُومُ یَوْماً مَکَانَ یَوْمٍ وَ إِنْ کَانَ مِنْ حَلَالٍ فَلْیَسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَ لَا یَعُودُ وَ یَصُومُ یَوْماً مَکَانَ یَوْمٍ.

وَ

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی إِلَّا أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَی حُکْمِ الْحَرَامِ وَ تَرَکَ حُکْمَ الْحَلَالِ (2).

قَالَ الشَّیْخُ هَذَا خَبَرٌ شَاذٌّ نَادِرٌ مُخَالِفٌ لِفُتْیَا مَشَایِخِنَا کُلِّهِمْ قَالَ وَ یُوشِکُ أَنْ یَکُونَ وَهْماً مِنَ الرَّاوِی أَوْ یَکُونَ خَرَجَ مَخْرَجَ الِاسْتِحْبَابِ أَقُولُ: وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ إِنْ أُرِیدَ بِهِ الْوُجُوبُ.

[رقم الحدیث الکلی: 13028 - رقم الحدیث الباب: 4]

13028- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ الطَّبَرِیِّ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ عَنْ خِرَاشٍ عَنْ أَنَسٍ (4) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ تَأَمَّلَ خَلْقَ (5) امْرَأَةٍ حَتَّی یَتَبَیَّنَ لَهُ حَجْمُ عِظَامِهَا مِنْ وَرَاءِ ثِیَابِهَا وَ هُوَ صَائِمٌ فَقَدْ أَفْطَرَ.

أَیْ فَقَدْ تَعَرَّضَ (6) لِلْإِفْطَارِ لِمَا یَنْبَعِثُ مِنْ دَوَاعِی نَفْسِهِ (7) فَیَکُونُ مِنْ مُوَاقَعَةِ الذَّنْبِ عَلَی خَطَرٍ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ (8) فَإِنَّ فِی بَعْضِ

ص: 129


1- التهذیب 4- 272- 825، و الاستبصار 2- 83- 255.
2- الفقیه 2- 113- 1876.
3- معانی الأخبار- 410- 95.
4- سند عال جدا" منه قده".
5- فی المصدر- خلف.
6- فی المصدر- أشرف نفسه.
7- فی المصدر زیادة- و نوازع همته.
8- تقدم فی الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء.

تِلْکَ الْأَحَادِیثِ أَنَّ الْمَذْیَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ وَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْبُصَاقِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حَصْرِ الْمُفْطِرَاتِ (1).

56- بَابُ وُجُوبِ الْکَفَّارَةِ بِتَعَمُّدِ تَنَاوُلِ الْمُفْطِرِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَضَائِهِ بَعْدَ الزَّوَالِ وَ النَّذْرِ الْمُعَیَّنِ

اشارة

(2) 56 بَابُ وُجُوبِ الْکَفَّارَةِ بِتَعَمُّدِ تَنَاوُلِ الْمُفْطِرِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَضَائِهِ بَعْدَ الزَّوَالِ وَ النَّذْرِ الْمُعَیَّنِ

[رقم الحدیث الکلی: 13029 - رقم الحدیث الباب: 1]

13029- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ (4) عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُلَاعِبُ أَهْلَهُ أَوْ جَارِیَتَهُ وَ هُوَ فِی قَضَاءِ رَمَضَانَ فَیَسْبِقُهُ الْمَاءُ فَیُنْزِلُ فَقَالَ عَلَیْهِ مِنَ الْکَفَّارَةِ مِثْلُ مَا عَلَی الَّذِی یُجَامِعُ فِی رَمَضَانَ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (5)

أَقُولُ: تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ عَلَی جَوَازِ الْإِفْطَارِ فِی الْقَضَاءِ قَبْلَ الزَّوَالِ (7) فَالْمُرَادُ بِهَذَا مَا بَعْدَهُ وَ مَا تَضَمَّنَ مِنْ تَسَاوِی الْکَفَّارَتَیْنِ مَحْمُولٌ عَلَی تَسَاوِیهِمَا فِی الْوُجُوبِ لَا فِی قَدْرِ الْکَفَّارَةِ لِمَا یَأْتِی (8) أَوْ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُ الْقَضَاءِ عَلَی الْأَدَاءِ وَ یَکُونُ الْمُرَادُ تَشْبِیهَ الْمُلَاعَبَةِ بِالْجِمَاعِ لَا الْقَضَاءِ بِالْأَدَاءِ.

ص: 130


1- تقدم فی الباب 1 و فی الحدیث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب. و علی کراهة المباشرة فی الباب 33، و علی کراهة النظر فی الحدیث 9 من الباب 2 من هذه الأبواب.
2- الباب 56 فیه حدیثان.
3- التهذیب 4- 321- 983، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب.
4- فی التهذیب- (الصفار) بدل (محمّد بن علیّ بن محبوب).
5- الکافی 4- 103- 7.
6- تقدم فی الباب 8 من هذه الأبواب.
7- تقدم فی الباب 4 من أبواب وجوب الصوم.
8- یأتی فی الباب 29 من أبواب أحکام شهر رمضان.
[رقم الحدیث الکلی: 13030 - رقم الحدیث الباب: 2]

13030- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُبَیْدٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ یَعْنِی أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع یَا سَیِّدِی رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ یَصُومَ یَوْماً لِلَّهِ فَوَقَعَ ذَلِکَ (2) الْیَوْمَ عَلَی أَهْلِهِ مَا عَلَیْهِ مِنَ الْکَفَّارَةِ فَأَجَابَهُ ع یَصُومُ یَوْماً بَدَلَ یَوْمٍ وَ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّوْمِ الْوَاجِبِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (3).

57- بَابُ جَوَازِ الْإِفْطَارِ لِلتَّقِیَّةِ وَ الْخَوْفِ مِنَ الْقَتْلِ وَ نَحْوِهِ وَ یَجِبُ الْقَضَاءُ

اشارة

(4) 57 بَابُ جَوَازِ الْإِفْطَارِ لِلتَّقِیَّةِ وَ الْخَوْفِ مِنَ الْقَتْلِ وَ نَحْوِهِ وَ یَجِبُ الْقَضَاءُ

[رقم الحدیث الکلی: 13031 - رقم الحدیث الباب: 1]

13031- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عِیسَی بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ أَنَّهُ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْیَوْمِ الَّذِی یُشَکُّ فِیهِ فَقَالَ یَا غُلَامُ اذْهَبْ فَانْظُرْ (أَ صَامَ السُّلْطَانُ) (6) أَمْ لَا فَذَهَبَ ثُمَّ عَادَ فَقَالَ لَا فَدَعَا بِالْغَدَاءِ فَتَغَدَّیْنَا مَعَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 13032 - رقم الحدیث الباب: 2]

13032- 2- (7) قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع لَوْ قُلْتُ إِنَّ تَارِکَ التَّقِیَّةِ کَتَارِکِ الصَّلَاةِ لَکُنْتُ صَادِقاً.

[رقم الحدیث الکلی: 13033 - رقم الحدیث الباب: 3]

13033- 3- (8) قَالَ وَ قَالَ ع لَا دِینَ لِمَنْ لَا تَقِیَّةَ لَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 13034 - رقم الحدیث الباب: 4]

13034- 4- (9) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

ص: 131


1- التهذیب 4- 330- 1029، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 7 من أبواب بقیة الصوم الواجب.
2- فی المصدر- فی ذلک.
3- یأتی فی البابین 1، 7 من أبواب بقیة الصوم الواجب.
4- الباب 57 فیه 8 أحادیث.
5- الفقیه 2- 127- 1926.
6- فی المصدر- هل صام الأمیر.
7- الفقیه 2- 127- 1927.
8- الفقیه 2- 127- 1928.
9- الکافی 4- 83- 9.

أَحْمَدَ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ (1) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ وَ هُوَ بِالْحِیرَةِ فِی زَمَانِ أَبِی الْعَبَّاسِ- إِنِّی دَخَلْتُ عَلَیْهِ وَ قَدْ شَکَّ النَّاسُ فِی الصَّوْمِ وَ هُوَ وَ اللَّهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَسَلَّمْتُ عَلَیْهِ فَقَالَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَ صُمْتَ الْیَوْمَ فَقُلْتُ لَا وَ الْمَائِدَةُ بَیْنَ یَدَیْهِ قَالَ فَادْنُ فَکُلْ قَالَ فَدَنَوْتُ فَأَکَلْتُ قَالَ وَ قُلْتُ الصَّوْمُ مَعَکَ وَ الْفِطْرُ مَعَکَ فَقَالَ الرَّجُلُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- تُفْطِرُ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ إِی وَ اللَّهِ (2) أُفْطِرُ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ یُضْرَبَ عُنُقِی.

[رقم الحدیث الکلی: 13035 - رقم الحدیث الباب: 5]

13035- 5- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا (4) عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی الْعَبَّاسِ بِالْحِیرَةِ فَقَالَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ- مَا تَقُولُ فِی الصِّیَامِ الْیَوْمَ فَقُلْتُ ذَاکَ إِلَی الْإِمَامِ إِنْ صُمْتَ صُمْنَا وَ إِنْ أَفْطَرْتَ أَفْطَرْنَا فَقَالَ یَا غُلَامُ عَلَیَّ بِالْمَائِدَةِ فَأَکَلْتُ مَعَهُ وَ أَنَا أَعْلَمُ وَ اللَّهِ أَنَّهُ یَوْمٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَکَانَ إِفْطَارِی یَوْماً وَ قَضَاؤُهُ أَیْسَرَ عَلَیَّ مِنْ أَنْ یُضْرَبَ عُنُقِی وَ لَا یُعْبَدَ اللَّهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 13036 - رقم الحدیث الباب: 6]

13036- 6- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدٍ یَعْنِی ابْنَ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ النَّهْدِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ خَلَّادِ بْنِ عُمَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع دَخَلْتُ عَلَی أَبِی الْعَبَّاسِ فِی یَوْمِ شَکٍّ وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ یَتَغَدَّی فَقَالَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ لَیْسَ هَذَا مِنْ أَیَّامِکَ قُلْتُ لِمَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ مَا صَوْمِی إِلَّا

ص: 132


1- فی المصدر- أصحابنا.
2- فی المصدر زیادة- إن.
3- الکافی 4- 83- 7.
4- قوله (عن عدة من أصحابنا)- لیس فی المصدر.
5- التهذیب 4- 317- 965.

بِصَوْمِکَ وَ لَا إِفْطَارِی إِلَّا بِإِفْطَارِکَ قَالَ فَقَالَ ادْنُ قَالَ فَدَنَوْتُ فَأَکَلْتُ وَ أَنَا وَ اللَّهِ (1) أَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

[رقم الحدیث الکلی: 13037 - رقم الحدیث الباب: 7]

13037- 7- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع إِنَّا شَکَکْنَا سَنَةً فِی عَامٍ مِنْ تِلْکَ الْأَعْوَامِ فِی الْأَضْحَی- فَلَمَّا دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع- وَ کَانَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا یُضَحِّی فَقَالَ الْفِطْرُ یَوْمُ یُفْطِرُ النَّاسُ وَ الْأَضْحَی یَوْمُ یُضَحِّی النَّاسُ وَ الصَّوْمُ یَوْمُ یَصُومُ النَّاسُ.

[رقم الحدیث الکلی: 13038 - رقم الحدیث الباب: 8]

13038- 8- (3) عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (4) عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ أَمَّا الرُّخْصَةُ الَّتِی صَاحِبُهَا فِیهَا بِالْخِیَارِ فَإِنَّ اللَّهَ نَهَی الْمُؤْمِنَ أَنْ یَتَّخِذَ الْکَافِرَ وَلِیّاً ثُمَّ مَنَّ عَلَیْهِ بِإِطْلَاقِ الرُّخْصَةِ لَهُ عِنْدَ التَّقِیَّةِ فِی الظَّاهِرِ أَنْ یَصُومَ بِصِیَامِهِ وَ یُفْطِرَ بِإِفْطَارِهِ وَ یُصَلِّیَ بِصَلَاتِهِ وَ یَعْمَلَ بِعَمَلِهِ وَ یُظْهِرَ لَهُ اسْتِعْمَالَ ذَلِکَ مُوَسَّعاً عَلَیْهِ فِیهِ وَ عَلَیْهِ أَنْ یَدِینَ اللَّهَ فِی الْبَاطِنِ بِخِلَافِ مَا یُظْهِرُ لِمَنْ یَخَافُهُ مِنَ الْمُخَالِفِینَ.

أَقُولُ: وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ أَحَادِیثُ التَّقِیَّةِ وَ أَحَادِیثُ الضَّرُورَةِ وَ یَأْتِی فِی مَوَاضِعِهَا (5) وَ یَأْتِی أَیْضاً مَا یَدُلُّ عَلَی وُجُوبِ الْقَضَاءِ عُمُوماً (6).

ص: 133


1- القسم (و اللّه) لم یرد فی المصدر.
2- التهذیب 4- 317- 966.
3- المحکم و المتشابه- 36.
4- یأتی فی الفائدة الثانیة من الخاتمة برقم (52).
5- أحادیث التقیة و الضرورة تاتی فی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر (هامش المخطوط). راجع الأبواب 24- 29 من أبواب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، و الباب 56 من أبواب جهاد النفس، و الأحادیث 12، 15، 16، 18 من الباب 12 من أبواب الایمان.
6- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 25، و فی الحدیث 4 من الباب 26 من أبواب أحکام شهر رمضان. و یأتی ما یدلّ علی عدم جواز التعویل علی قول المخالفین فی الباب 13 من أبواب أحکام شهر رمضان.

58- بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَیْهِ کَفَّارَةٌ فَسَافَرَ لَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ

اشارة

(1) 58 بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَیْهِ کَفَّارَةٌ فَسَافَرَ لَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ

[رقم الحدیث الکلی: 13039 - رقم الحدیث الباب: 1]

13039- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَیُّمَا رَجُلٍ کَانَ لَهُ مَالٌ حَالَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ فَإِنَّهُ یُزَکِّیهِ قُلْتُ لَهُ فَإِنْ وَهَبَهُ قَبْلَ حَلِّهِ بِشَهْرٍ أَوْ بِیَوْمٍ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ أَبَداً قَالَ وَ قَالَ زُرَارَةُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا هَذَا بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَفْطَرَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ یَوْماً فِی إِقَامَتِهِ ثُمَّ یَخْرُجُ فِی آخِرِ النَّهَارِ فِی سَفَرٍ فَأَرَادَ بِسَفَرِهِ ذَلِکَ إِبْطَالَ الْکَفَّارَةِ الَّتِی وَجَبَتْ عَلَیْهِ وَ قَالَ إِنَّهُ حِینَ رَأَی الْهِلَالَ الثَّانِیَ عَشَرَ وَجَبَتْ عَلَیْهِ الزَّکَاةُ وَ لَکِنَّهُ لَوْ کَانَ وَهَبَهَا قَبْلَ ذَلِکَ لَجَازَ وَ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ بِمَنْزِلَةِ مَنْ خَرَجَ ثُمَّ أَفْطَرَ إِنَّمَا لَا یَمْنَعُ الْحَالَّ (3) عَلَیْهِ فَأَمَّا مَا لَا یَحُلُّ (4) فَلَهُ مَنْعُهُ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)

وَ

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ نَحْوَهُ إِلَی قَوْلِهِ إِبْطَالَ الْکَفَّارَةِ الَّتِی وَجَبَتْ عَلَیْهِ (6).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (7).

ص: 134


1- الباب 58 فیه حدیث واحد.
2- الکافی 3- 525- 4، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 6، و قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 12 من أبواب زکاة الذهب و الفضة.
3- فی المصدر- ما حال.
4- فی المصدر- ما لم یحل.
5- التهذیب 4- 35- 92.
6- الفقیه 2- 32- 1625.
7- تقدم فی الأبواب 8، 10، 11، 12، 16 من هذه الأبواب.

اَبْوَابُ آدَابِ الصَّائِمِ

1- بَابُ اسْتِحْبَابِ کَتْمِ الصَّوْمِ الْمَنْدُوبِ إِلَّا أَنْ یُسْأَلَ فَلَا یَجُوزُ الْکَذِبُ

اشارة

(1) 1 بَابُ اسْتِحْبَابِ کَتْمِ الصَّوْمِ الْمَنْدُوبِ إِلَّا أَنْ یُسْأَلَ فَلَا یَجُوزُ الْکَذِبُ

[رقم الحدیث الکلی: 13040 - رقم الحدیث الباب: 1]

13040- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ کَتَمَ صَوْمَهُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِمَلَائِکَتِهِ عَبْدِی اسْتَجَارَ مِنْ عَذَابِی فَأَجِیرُوهُ وَ وَکَّلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَلَائِکَتَهُ بِالدُّعَاءِ لِلصَّائِمِینَ وَ لَمْ یَأْمُرْهُمْ بِالدُّعَاءِ لِأَحَدٍ إِلَّا اسْتَجَابَ لَهُمْ فِیهِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَنْ کَثُرَ صَوْمُهُ (3)

[رقم الحدیث الکلی: 13041 - رقم الحدیث الباب: 2]

13041- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ

ص: 135


1- الباب 1 فیه حدیثان.
2- الکافی 4- 64- 10.
3- التهذیب 4- 190- 539.
4- التهذیب 4- 319- 973.

أَبِی بَدْرٍ (1) عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الرَّجُلُ یَکُونُ صَائِماً فَیُقَالُ لَهُ أَ صَائِمٌ أَنْتَ فَیَقُولُ لَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَذَا کَذِبٌ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ (2) وَ فِی الزَّکَاةِ (3) وَ الصَّدَقَةِ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).

2- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْقَیْلُولَةِ لِلصَّائِمِ وَ الطِّیبِ لَهُ أَوَّلَ النَّهَارِ

اشارة

(6) 2 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْقَیْلُولَةِ لِلصَّائِمِ وَ الطِّیبِ لَهُ أَوَّلَ النَّهَارِ

[رقم الحدیث الکلی: 13042 - رقم الحدیث الباب: 1]

13042- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع قِیلُوا فَإِنَّ اللَّهَ یُطْعِمُ الصَّائِمَ وَ یَسْقِیهِ فِی مَنَامِهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (8)

وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ مِثْلَهُ (9).

[رقم الحدیث الکلی: 13043 - رقم الحدیث الباب: 2]

13043- 2- (10) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص: 136


1- فی المصدر- محمّد بن عیسی بن أبی بدر.
2- تقدم فی الباب 17 من أبواب مقدّمة العبادات.
3- تقدم فی الحدیثین 1، 3 من الباب 54 من أبواب المستحقین للزکاة.
4- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 13 من أبواب الصدقة.
5- یأتی فی الحدیثین 4، 5 من الباب 8 من هذه الأبواب.
6- الباب 2 فیه 3 أحادیث.
7- الکافی 4- 65- 14، و أورده عن الفقیه فی الحدیث 2 من الباب 39 من أبواب التعقیب.
8- الفقیه 1- 503- 1447 و 2- 76- 1782.
9- ثواب الأعمال- 75- 5.
10- المقنعة- 49، و التهذیب 4- 190- 540، و الفقیه 2- 76- 1783، و أورده عن ثواب الأعمال فی الحدیث 23، و نحوه عن الفقیه فی الحدیث 17، و عن الثواب فی الحدیث 24 من الباب 1 من أبواب الصوم المندوب.

ص نَوْمُ الصَّائِمِ عِبَادَةٌ وَ نَفَسُهُ تَسْبِیحٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 13044 - رقم الحدیث الباب: 3]

13044- 3- (1) قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الصَّائِمُ فِی عِبَادَةٍ وَ إِنْ کَانَ نَائِماً عَلَی فِرَاشِهِ مَا لَمْ یَغْتَبْ مُسْلِماً.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ مُرْسَلًا (2)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ کَذَا رَوَاهُمَا الصَّدُوقُ (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ الْقَیْلُولَةِ عُمُوماً فِی أَحَادِیثِ التَّعْقِیبِ (4) وَ عَلَی اسْتِحْبَابِ الطِّیبِ لِلصَّائِمِ هُنَا (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ الْقَیْلُولَةِ لِلصَّائِمِ (6).

3- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَفْطِیرِ الصَّائِمِ عِنْدَ الْغُرُوبِ بِمَا تَیَسَّرَ وَ تَأَکُّدِهِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ

اشارة

(7) 3 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَفْطِیرِ الصَّائِمِ عِنْدَ الْغُرُوبِ بِمَا تَیَسَّرَ وَ تَأَکُّدِهِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ

[رقم الحدیث الکلی: 13045 - رقم الحدیث الباب: 1]

13045- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی الْوَرْدِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: وَ مَنْ فَطَّرَ فِیهِ یَعْنِی فِی شَهْرِ رَمَضَانَ

ص: 137


1- المقنعة- 49، و أورده فی الحدیث 12 من الباب 1 من أبواب الصوم المندوب.
2- التهذیب 4- 190- 538، و لاحظ سنده.
3- الفقیه 2- 74- 1772.
4- تقدم فی الباب 39 من أبواب التعقیب.
5- تقدم فی الأحادیث 3، 9، 14، 16، 17 من الباب 32 من أبواب ما یمسک عنه الصائم.
6- یأتی فی الحدیث 7 من الباب 4 من هذه الأبواب.
7- الباب 3 فیه 12 حدیثا.
8- الکافی 4- 66- 4، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب أحکام شهر رمضان.

مُؤْمِناً صَائِماً کَانَ لَهُ بِذَلِکَ عِنْدَ اللَّهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ مَغْفِرَةٌ لِذُنُوبِهِ فِیمَا مَضَی قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- لَیْسَ کُلُّنَا یَقْدِرُ عَلَی أَنْ یُفَطِّرَ صَائِماً فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ کَرِیمٌ یُعْطِی هَذَا الثَّوَابَ لِمَنْ لَمْ یَقْدِرْ إِلَّا عَلَی مَذْقَةٍ مِنْ لَبَنٍ یُفَطِّرُ بِهَا صَائِماً أَوْ شَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ عَذْبٍ أَوْ تَمَرَاتٍ لَا یَقْدِرُ عَلَی أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1)

وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (2)

وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ کَمَا یَأْتِی وَ کَذَا فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ (3)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (4)

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع نَحْوَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 13046 - رقم الحدیث الباب: 2]

13046- 2- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَلَمَةَ صَاحِبِ السَّابِرِیِّ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ فَطَّرَ صَائِماً فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ.

ص: 138


1- الفقیه 2- 135- 1956.
2- الفقیه 2- 94- 1831.
3- یأتی فی الحدیث 10 من الباب 18 من أبواب أحکام شهر رمضان.
4- التهذیب 3- 57- 198.
5- التهذیب 4- 202- 583 و- 152- 423 و فیه- عمرو بن عثمان بدل جعفر بن عثمان.
6- المحاسن- 396- 65.
7- الکافی 4- 68- 1، و التهذیب 4- 201- 579.

وَ

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَلَهُ أَجْرٌ مِثْلُهُ.

(1).

[رقم الحدیث الکلی: 13047 - رقم الحدیث الباب: 3]

13047- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: دَخَلَ سَدِیرٌ عَلَی أَبِی ع فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ یَا سَدِیرُ هَلْ تَدْرِی أَیُّ اللَّیَالِی هَذِهِ قَالَ نَعَمْ فِدَاکَ أَبِی هَذِهِ لَیَالِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَمَا ذَاکَ فَقَالَ لَهُ أَ تَقْدِرُ عَلَی أَنْ تُعْتِقَ فِی کُلِّ لَیْلَةٍ مِنْ هَذِهِ اللَّیَالِی عَشْرَ رِقَابٍ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِیلَ ع- فَقَالَ لَهُ سَدِیرٌ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی لَا یَبْلُغُ مَالِی ذَاکَ فَمَا زَالَ یَنْقُصُ حَتَّی بَلَغَ بِهِ رَقَبَةً وَاحِدَةً فِی کُلِّ ذَلِکَ یَقُولُ لَا أَقْدِرُ عَلَیْهِ فَقَالَ لَهُ فَمَا تَقْدِرُ أَنْ تُفَطِّرَ فِی کُلِّ لَیْلَةٍ رَجُلًا مُسْلِماً فَقَالَ لَهُ بَلَی وَ عَشَرَةً فَقَالَ لَهُ أَبِی فَذَاکَ الَّذِی أَرَدْتُ یَا سَدِیرُ- إِنَّ إِفْطَارَکَ أَخَاکَ الْمُسْلِمَ یَعْدِلُ رَقَبَةً (3) مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِیلَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنِ الصَّادِقِ ع (4)

وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ سَدِیرٍ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 13048 - رقم الحدیث الباب: 4]

13048- 4- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: فِطْرُکَ أَخَاکَ الصَّائِمَ أَفْضَلُ مِنْ صِیَامِکَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ (7)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (8)

وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ

ص: 139


1- الفقیه 2- 134- 1952.
2- الکافی 4- 68- 4، و التهذیب 4- 201- 581.
3- فی الفقیه- عتق رقبة (هامش المخطوط).
4- الفقیه 2- 134- 1953.
5- المقنعة- 54.
6- الکافی 4- 68- 2.
7- الفقیه 2- 134- 1954.
8- التهذیب 4- 201- 580.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدَانَ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 13049 - رقم الحدیث الباب: 5]

13049- 5- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ (أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ) (3) عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ سَیَابَةَ عَنْ ضُرَیْسٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع إِذَا کَانَ الْیَوْمُ الَّذِی یَصُومُ فِیهِ أَمَرَ بِشَاةٍ فَتُذْبَحُ وَ تُقْطَعُ أَعْضَاءً وَ تُطْبَخُ فَإِذَا کَانَ عِنْدَ الْمَسَاءِ أَکَبَّ عَلَی الْقُدُورِ حَتَّی یَجِدَ رِیحَ الْمَرَقِ وَ هُوَ صَائِمٌ ثُمَّ یَقُولُ هَاتُوا الْقِصَاعَ اغْرِفُوا لآِلِ فُلَانٍ اغْرِفُوا لآِلِ فُلَانٍ ثُمَّ یُؤْتَی بِخُبْزٍ وَ تَمْرٍ فَیَکُونُ ذَلِکَ عَشَاءَهُ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ (4)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5).

[رقم الحدیث الکلی: 13050 - رقم الحدیث الباب: 6]

13050- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادِ بْنِ یَزِیدَ (7) عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ فَطَّرَ صَائِماً کَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَنْقُصَ مِنْهُ شَیْ ءٌ وَ مَا عَمِلَ بِقُوَّةِ ذَلِکَ الطَّعَامِ مِنْ بِرٍّ.

مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنِ الصَّادِقِ ع مِثْلَهُ (8).

ص: 140


1- المحاسن- 396- 66.
2- الکافی 4- 68- 3.
3- فی المصدر- أحمد بن محمّد بن علی.
4- المحاسن- 396- 67.
5- الفقیه 2- 134- 1955.
6- التهذیب 4- 201- 582.
7- فی نسخة- محمّد بن حماد بن زید (هامش المخطوط).
8- المقنعة- 54.
[رقم الحدیث الکلی: 13051 - رقم الحدیث الباب: 7]

13051- 7- (1) وَ عَنْهُ ع قَالَ: فِطْرُکَ لِأَخِیکَ وَ إِدْخَالُکَ السُّرُورَ عَلَیْهِ أَعْظَمُ مِنْ أَجْرِ صِیَامِکَ.

[رقم الحدیث الکلی: 13052 - رقم الحدیث الباب: 8]

13052- 8- (2) قَالَ وَ قَالَ الْبَاقِرُ ع أَیُّمَا مُؤْمِنٍ فَطَّرَ مُؤْمِناً لَیْلَةً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِذَلِکَ مِثْلَ (3) أَجْرِ مَنْ أَعْتَقَ نَسَمَةً (4) قَالَ وَ مَنْ فَطَّرَهُ شَهْرَ رَمَضَانَ کُلَّهُ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِذَلِکَ أَجْرَ مَنْ أَعْتَقَ ثَلَاثِینَ نَسَمَةً مُؤْمِنَةً وَ کَانَ لَهُ بِذَلِکَ عِنْدَ اللَّهِ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (5) وَ

رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَطْعَمَ مُؤْمِناً (6)

[رقم الحدیث الکلی: 13053 - رقم الحدیث الباب: 9]

13053- 9- (7) وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ فَطَّرَ مُؤْمِناً کَانَ کَفَّارَةً لِذَنْبِهِ إِلَی قَابِلٍ وَ مَنْ فَطَّرَ اثْنَیْنِ کَانَ حَقّاً عَلَی اللَّهِ أَنْ یُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ.

[رقم الحدیث الکلی: 13054 - رقم الحدیث الباب: 10]

13054- 10- (8) وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ فَطَّرَ صَائِماً مُؤْمِناً وَکَّلَ اللَّهُ بِهِ سَبْعِینَ مَلَکاً یُقَدِّسُونَهُ إِلَی مِثْلِ تِلْکَ اللَّیْلَةِ مِنْ قَابِلٍ.

ص: 141


1- المقنعة- 54.
2- المقنعة- 54.
3- لیس فی المصدر.
4- فی المصدر زیادة- مؤمنة.
5- المحاسن- 396- 64.
6- ثواب الأعمال- 164- 1.
7- المقنعة- 54.
8- المقنعة- 54.
[رقم الحدیث الکلی: 13055 - رقم الحدیث الباب: 11]

13055- 11- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ ثَلَاثٌ فَرَحَاتٌ لِلْمُؤْمِنِ فِی الدُّنْیَا لِقَاءُ الْإِخْوَانِ وَ تَفْطِیرُ الصَّائِمِ وَ التَّهَجُّدُ فِی آخِرِ اللَّیْلِ.

[رقم الحدیث الکلی: 13056 - رقم الحدیث الباب: 12]

13056- 12- (2) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنِ السَّمَیْدَعِ عَنْ مَالِکِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لِأَنْ أُفَطِّرَ رَجُلًا مُؤْمِناً فِی بَیْتِی أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ (3) کَذَا وَ کَذَا نَسَمَةً مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِیلَ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).

4- بَابُ اسْتِحْبَابِ السَّحُورِ لِمَنْ یُرِیدُ الصَّوْمَ وَ تَأَکُّدِهِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ عَدَمِ وُجُوبِهِ

اشارة

(5) 4 بَابُ اسْتِحْبَابِ السَّحُورِ لِمَنْ یُرِیدُ الصَّوْمَ وَ تَأَکُّدِهِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ عَدَمِ وُجُوبِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 13057 - رقم الحدیث الباب: 1]

13057- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ یَعْنِی الْعَقَرْقُوفِیَّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی یَحْیَی بْنَ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّحُورِ

ص: 142


1- الفقیه 4- 360- 5762.
2- المحاسن- 395- 61.
3- فی المصدر- من عتق.
4- یأتی فی الحدیثین 20 و 29 من الباب 18 من أبواب أحکام شهر رمضان.
5- الباب 4 فیه 9 أحادیث.
6- الکافی 4- 94- 1.

لِمَنْ أَرَادَ الصَّوْمَ أَ وَاجِبٌ هُوَ عَلَیْهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ لَا یَتَسَحَّرَ إِنْ شَاءَ وَ أَمَّا فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ أَنْ یَتَسَحَّرَ نُحِبُّ أَنْ لَا یَتْرُکَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ نَحْوَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 13058 - رقم الحدیث الباب: 2]

13058- 2- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ قَدْ یُسْتَحَبُّ لِلْعَبْدِ أَنْ لَا یَدَعَ السَّحُورَ.

[رقم الحدیث الکلی: 13059 - رقم الحدیث الباب: 3]

13059- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص السَّحُورُ بَرَکَةٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 13060 - رقم الحدیث الباب: 4]

13060- 4- (4) قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَدَعْ أُمَّتِی السَّحُورَ وَ لَوْ عَلَی حَشَفَةٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6).

[رقم الحدیث الکلی: 13061 - رقم الحدیث الباب: 5]

13061- 5- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّحُورِ لِمَنْ أَرَادَ الصَّوْمَ فَقَالَ أَمَّا فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَإِنَّ الْفَضْلَ فِی السَّحُورِ

ص: 143


1- الفقیه 2- 136- 1959.
2- الکافی 4- 92- 5، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 29 من أبواب الصوم المندوب.
3- الکافی 4- 94- 3، و التهذیب 4- 198- 568.
4- الکافی 4- 95- 3 ذیل الحدیث 3.
5- التهذیب 4- 198- 568 ذیل الحدیث 568.
6- الفقیه 2- 135- 1957.
7- الکافی 4- 94- 2.

وَ لَوْ بِشَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ وَ أَمَّا فِی التَّطَوُّعِ (1) فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ یَتَسَحَّرَ فَلْیَفْعَلْ وَ مَنْ لَمْ یَفْعَلْ فَلَا بَأْسَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 13062 - رقم الحدیث الباب: 6]

13062- 6- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ أَبِی الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَسَحَّرُوا وَ لَوْ بِجُرَعِ الْمَاءِ أَلَا صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَی الْمُتَسَحِّرِینَ.

وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ (5)

وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 13063 - رقم الحدیث الباب: 7]

13063- 7- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَعَاوَنُوا بِأَکْلِ السَّحُورِ عَلَی صِیَامِ النَّهَارِ وَ بِالنَّوْمِ

ص: 144


1- فی التهذیب زیادة- فی غیر رمضان (هامش المخطوط).
2- الفقیه 2- 135- 1958.
3- التهذیب 4- 197- 565 و 314- 952.
4- التهذیب 4- 198- 566.
5- أمالی الطوسیّ 2- 111، و فیه- عمر بن جمیع.
6- المقنعة- 50.
7- التهذیب 4- 199- 571، و المقنعة- 50.

عِنْدَ الْقَیْلُولَةِ عَلَی قِیَامِ اللَّیْلِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1)

وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ أَیْضاً مُرْسَلًا (2)

وَ رَوَاهُ فِی کِتَابِ فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَنِ ابْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ (3)

وَ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ (4) عَنْ رِفَاعَةَ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 13064 - رقم الحدیث الباب: 8]

13064- 8- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ النَّاسَ تَسَحَّرُوا (وَ لَمْ یُفْطِرُوا إِلَّا عَلَی مَاءٍ قَدَرُوا عَلَی) (7) أَنْ یَصُومُوا الدَّهْرَ.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ (8).

[رقم الحدیث الکلی: 13065 - رقم الحدیث الباب: 9]

13065- 9- (9) قَالَ وَ رُوِیَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع عَنِ

ص: 145


1- الفقیه 2- 136- 1960.
2- المقنع- 65.
3- فضائل الأشهر الثلاثة- 92- 72.
4- فی الأمالی- الحسن بن علیّ بن أبی حمزة.
5- أمالی الطوسیّ 2- 111.
6- التهذیب 4- 199- 573.
7- فی المصدر- (و لم یفطروا علی ماء ما قدروا و اللّه) و سیأتی نقله کذلک عن التهذیب فی الحدیث 9 من الباب 10 من أبواب آداب الصائم. و النصّ الذی أورده المصنّف مطابق لما فی الفقیه.
8- الفقیه 2- 136- 1963.
9- الفقیه 2- 136- 1961.

النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی وَ مَلَائِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی الْمُتَسَحِّرِینَ وَ الْمُسْتَغْفِرِینَ بِالْأَسْحَارِ فَلْیَتَسَحَّرْ أَحَدُکُمْ وَ لَوْ بِشَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ.

وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (1)

وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (2)

وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ اللَّذَانِ قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).

5- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسَحُّرِ بِالسَّوِیقِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ وَ الْمَاءِ

اشارة

(5) 5 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسَحُّرِ بِالسَّوِیقِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ وَ الْمَاءِ

[رقم الحدیث الکلی: 13066 - رقم الحدیث الباب: 1]

13066- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَفْضَلُ سَحُورِکُمُ السَّوِیقُ وَ التَّمْرُ.

[رقم الحدیث الکلی: 13067 - رقم الحدیث الباب: 2]

13067- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ (8) عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُفْطِرُ عَلَی الْأَسْوَدَیْنِ قُلْتُ رَحِمَکَ اللَّهُ وَ مَا الْأَسْوَدَانِ قَالَ التَّمْرُ وَ الْمَاءُ وَ الزَّبِیبُ وَ الْمَاءُ وَ یَتَسَحَّرُ بِهِمَا.

ص: 146


1- المقنع- 64.
2- المقنعة- 50.
3- تقدم فی الباب 49 من أبواب ما یمسک عنه الصائم.
4- یأتی فی الباب 5، و فی الحدیث 7 من الباب 6 من هذه الأبواب.
5- الباب 5 فیه 4 أحادیث.
6- التهذیب 4- 198- 567.
7- التهذیب 4- 198- 569.
8- فی المصدر- عبد السلام بن سالم.
[رقم الحدیث الکلی: 13068 - رقم الحدیث الباب: 3]

13068- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ رُوِیَ عَنْ آلِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُمْ قَالُوا یُسْتَحَبُّ السَّحُورُ وَ لَوْ بِشَرْبَةٍ مِنَ الْمَاءِ.

[رقم الحدیث الکلی: 13069 - رقم الحدیث الباب: 4]

13069- 4- (2) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ أَفْضَلَهُ التَّمْرُ وَ السَّوِیقُ لِمَوْضِعِ اسْتِعْمَالِ رَسُولِ اللَّهِ ص ذَلِکَ فِی سُحُورِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).

6- بَابُ اسْتِحْبَابِ دُعَاءِ الصَّائِمِ عِنْدَ الْإِفْطَارِ بِالْمَأْثُورِ وَ غَیْرِهِ وَ تِلَاوَةِ الْقَدْرِ

اشارة

(4) 6 بَابُ اسْتِحْبَابِ دُعَاءِ الصَّائِمِ عِنْدَ الْإِفْطَارِ بِالْمَأْثُورِ وَ غَیْرِهِ وَ تِلَاوَةِ الْقَدْرِ

[رقم الحدیث الکلی: 13070 - رقم الحدیث الباب: 1]

13070- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ اللَّهُمَّ لَکَ صُمْنَا وَ عَلَی رِزْقِکَ أَفْطَرْنَا فَتَقَبَّلْهُ مِنَّا ذَهَبَ الظَّمَأُ وَ ابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَ بَقِیَ الْأَجْرُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6).

[رقم الحدیث الکلی: 13071 - رقم الحدیث الباب: 2]

13071- 2- (7) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَقُولُ فِی کُلِّ لَیْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ إِلَی آخِرِهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی أَعَانَنَا فَصُمْنَا وَ رَزَقَنَا فَأَفْطَرْنَا اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنَّا وَ أَعِنَّا عَلَیْهِ وَ سَلِّمْنَا فِیهِ وَ تَسَلَّمْهُ مِنَّا فِی یُسْرٍ مِنْکَ

ص: 147


1- المقنعة- 50.
2- المقنعة- 50.
3- تقدم فی الباب 4 من هذه الأبواب.
4- الباب 6 فیه 9 أحادیث.
5- الکافی 4- 95- 1، و التهذیب 4- 199- 576، و المقنعة- 51، و مصباح المتهجد- 568.
6- الفقیه 2- 106- 1850.
7- الکافی 4- 95- 2، و أورد قطعة منه عن الاقبال فی الحدیث 18 من الباب 10 من هذه الأبواب.

وَ عَافِیَةٍ الْحَمْدُ (1) لِلَّهِ الَّذِی قَضَی عَنَّا یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ (2)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)

وَ کَذَا مَا قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ (4)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ مِثْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 13072 - رقم الحدیث الباب: 3]

13072- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِی الْجَهْمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: جَاءَ قَنْبَرُ مَوْلَی عَلِیٍّ ع بِفِطْرِهِ إِلَیْهِ قَالَ فَجَاءَ بِجِرَابٍ فِیهِ سَوِیقٌ إِلَی أَنْ قَالَ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ یَشْرَبَ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ لَکَ صُمْنَا وَ عَلَی رِزْقِکَ أَفْطَرْنَا فَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّکَ أَنْتَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ.

وَ رَوَاهُ فِی الْمِصْبَاحِ مُرْسَلًا (6)

وَ کَذَا جُمْلَةٌ مِنْ أَحَادِیثِ الْأَبْوَابِ السَّابِقَةِ وَ الْآتِیَةِ (7).

[رقم الحدیث الکلی: 13073 - رقم الحدیث الباب: 4]

13073- 4- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ ع یُسْتَجَابُ دُعَاءُ الصَّائِمِ عِنْدَ الْإِفْطَارِ.

[رقم الحدیث الکلی: 13074 - رقم الحدیث الباب: 5]

13074- 5- (9) مُحَمَّدُ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْهُ ع قَالَ: دَعْوَةُ الصَّائِمِ تُسْتَجَابُ عِنْدَ إِفْطَارِهِ.

ص: 148


1- فی المصدر- و الحمد.
2- الفقیه 2- 106- 1851.
3- التهذیب 4- 200- 577.
4- المقنعة- 51.
5- التهذیب 4- 200- 578، و أورد صدره فی الحدیث 10 من الباب 10 من هذه الأبواب.
6- مصباح المتهجد- 568.
7- راجع مصباح المتهجد- 484- 606.
8- الفقیه 2- 106- 1852.
9- المقنعة- 51.
[رقم الحدیث الکلی: 13075 - رقم الحدیث الباب: 6]

13075- 6- (1) عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی الْإِقْبَالِ عَنْهُ ع (2) قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ یَصُومُ فَیَقُولُ عِنْدَ إِفْطَارِهِ یَا عَظِیمُ یَا عَظِیمُ أَنْتَ إِلَهِی لَا إِلَهَ لِی غَیْرُکَ اغْفِرْ لِیَ الذَّنْبَ الْعَظِیمَ إِنَّهُ لَا یَغْفِرُ الذَّنْبَ الْعَظِیمَ إِلَّا الْعَظِیمُ- إِلَّا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ کَیَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 13076 - رقم الحدیث الباب: 7]

13076- 7- (3) وَ عَنْ مَوْلَانَا زَیْنِ الْعَابِدِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَرَأَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ عِنْدَ فُطُورِهِ وَ عِنْدَ سُحُورِهِ کَانَ فِیمَا بَیْنَهُمَا کَالْمُتَشَحِّطِ بِدَمِهِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 13077 - رقم الحدیث الباب: 8]

13077- 8- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی قُرَّةَ فِی کِتَابِ عَمَلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ لِکُلِّ صَائِمٍ عِنْدَ فُطُورِهِ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً فَإِذَا کَانَ أَوَّلُ لُقْمَةٍ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ (5) یَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ اغْفِرْ لِی.

[رقم الحدیث الکلی: 13078 - رقم الحدیث الباب: 9]

13078- 9- (6) قَالَ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ یَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ اغْفِرْ لِی فَإِنَّهُ مَنْ قَالَهَا عِنْدَ إِفْطَارِهِ غُفِرَ لَهُ.

(7)

7- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْدِیمِ الصَّلَاةِ عَلَی الْإِفْطَارِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ هُنَاکَ مَنْ یَنْتَظِرُ إِفْطَارَهُ أَوْ تُنَازِعَهُ نَفْسُهُ إِلَیْهِ

اشارة

(8) 7 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْدِیمِ الصَّلَاةِ عَلَی الْإِفْطَارِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ هُنَاکَ مَنْ یَنْتَظِرُ إِفْطَارَهُ أَوْ تُنَازِعَهُ نَفْسُهُ إِلَیْهِ

[رقم الحدیث الکلی: 13079 - رقم الحدیث الباب: 1]

13079- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی

ص: 149


1- إقبال الأعمال- 114.
2- فی المصدر- عن النبیّ (صلّی اللّه علیه و آله) أنه.
3- إقبال الأعمال- 114.
4- إقبال الأعمال- 116.
5- فی المصدر زیادة- اللّهمّ.
6- 6 إقبال الأعمال- 116.
7- و تقدم ما یدلّ علی استحباب دعاء الصائم فی الحدیث 2 من الباب 44 من أبواب الدعاء.
8- الباب 7 فیه 5 أحادیث.
9- الفقیه 2- 129- 1933.

عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْإِفْطَارِ أَ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَهَا قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ مَعَهُ قَوْمٌ یَخْشَی أَنْ یَحْبِسَهُمْ عَنْ عَشَائِهِمْ فَلْیُفْطِرْ مَعَهُمْ وَ إِنْ کَانَ غَیْرُ ذَلِکَ فَلْیُصَلِّ ثُمَّ لْیُفْطِرْ (1).

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ مِثْلَهُ (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 13080 - رقم الحدیث الباب: 2]

13080- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ فُضَیْلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَمَضَانَ تُصَلِّی ثُمَّ تُفْطِرُ إِلَّا أَنْ تَکُونَ مَعَ قَوْمٍ یَنْتَظِرُونَ الْإِفْطَارَ فَإِنْ کُنْتَ تُفْطِرُ مَعَهُمْ فَلَا تُخَالِفْ عَلَیْهِمْ وَ أَفْطِرْ ثُمَّ صَلِّ وَ إِلَّا فَابْدَأْ بِالصَّلَاةِ قُلْتُ وَ لِمَ ذَلِکَ قَالَ لِأَنَّهُ قَدْ حَضَرَکَ فَرْضَانِ الْإِفْطَارُ وَ الصَّلَاةُ فَابْدَأْ بِأَفْضَلِهِمَا وَ أَفْضَلُهُمَا الصَّلَاةُ ثُمَّ قَالَ تُصَلِّی (5) وَ أَنْتَ صَائِمٌ فَتُکْتَبُ صَلَاتُکَ تِلْکَ فَتَخْتِمُ بِالصَّوْمِ أَحَبُّ إِلَیَّ.

[رقم الحدیث الکلی: 13081 - رقم الحدیث الباب: 3]

13081- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُسْتَحَبُّ لِلصَّائِمِ إِنْ قَوِیَ عَلَی ذَلِکَ أَنْ یُصَلِّیَ قَبْلَ أَنْ یُفْطِرَ.

وَ رَوَاهُ ابْنُ طَاوُسٍ فِی الْإِقْبَالِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الصِّیَامِ لِابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ (7).

ص: 150


1- فی الکافی- فلیصل و لیفطر (هامش المخطوط).
2- الکافی 4- 101- 3.
3- التهذیب 4- 186- 517.
4- التهذیب 4- 185- 570، و مصباح المتهجد- 569.
5- فی نسخة- صل (هامش المخطوط).
6- التهذیب 4- 199- 575.
7- إقبال الأعمال- 112.
[رقم الحدیث الکلی: 13082 - رقم الحدیث الباب: 4]

13082- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ وَ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: تُقَدِّمُ الصَّلَاةَ عَلَی الْإِفْطَارِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ مَعَ قَوْمٍ یَبْتَدِءُونَ بِالْإِفْطَارِ فَلَا تُخَالِفْ عَلَیْهِمْ وَ أَفْطِرْ مَعَهُمْ وَ إِلَّا فَابْدَأْ بِالصَّلَاةِ فَإِنَّهَا أَفْضَلُ مِنَ الْإِفْطَارِ وَ تُکْتَبُ صَلَاتُکَ وَ أَنْتَ صَائِمٌ أَحَبُّ إِلَیَّ.

[رقم الحدیث الکلی: 13083 - رقم الحدیث الباب: 5]

13083- 5- (2) قَالَ وَ رُوِیَ أَیْضاً فِی ذَلِکَ أَنَّکَ إِذَا کُنْتَ تَتَمَکَّنُ مِنَ الصَّلَاةِ وَ تَعْقِلُهَا وَ تَأْتِی (عَلَی جَمِیعِ) (3) حُدُودِهَا قَبْلَ أَنْ تُفْطِرَ فَالْأَفْضَلُ أَنْ تُصَلِّیَ قَبْلَ الْإِفْطَارِ وَ إِنْ کُنْتَ مِمَّنْ تُنَازِعُکَ نَفْسُکَ لِلْإِفْطَارِ وَ تَشْغَلُکَ شَهْوَتُکَ عَنِ الصَّلَاةِ فَابْدَأْ بِالْإِفْطَارِ لِیَذْهَبَ عَنْکَ وَسْوَاسُ النَّفْسِ اللَّوَّامَةِ غَیْرَ أَنَّ ذَلِکَ مَشْرُوطٌ بِأَنَّهُ لَا یَشْتَغِلُ بِالْإِفْطَارِ قَبْلَ الصَّلَاةِ إِلَی أَنْ یَخْرُجَ وَقْتُ الصَّلَاةِ.

(4)

8- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِفْطَارِ الصَّائِمِ نَدْباً عِنْدَ الْمُؤْمِنِ إِذَا سَأَلَهُ ذَلِکَ قَبْلَ الْغُرُوبِ وَ لَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ وَ اسْتِحْبَابِ کَتْمِ الصَّوْمِ عَنْهُ وَ اخْتِیَارِ الْإِفْطَارِ عِنْدَهُ عَلَی إِتْمَامِ الْیَوْمِ

اشارة

(5) 8 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِفْطَارِ الصَّائِمِ نَدْباً عِنْدَ الْمُؤْمِنِ إِذَا سَأَلَهُ ذَلِکَ قَبْلَ الْغُرُوبِ وَ لَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ وَ اسْتِحْبَابِ کَتْمِ الصَّوْمِ عَنْهُ وَ اخْتِیَارِ الْإِفْطَارِ عِنْدَهُ عَلَی إِتْمَامِ الْیَوْمِ

[رقم الحدیث الکلی: 13084 - رقم الحدیث الباب: 1]

13084- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعِیصِ عَنْ نَجْمِ بْنِ حَطِیمٍ (7) عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ نَوَی الصَّوْمَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَی

ص: 151


1- المقنعة- 51.
2- المقنعة- 51.
3- فی المصدر- بها علی.
4- و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 18 من الباب 15 من أبواب صلاة المسافر، و فی الحدیث 2 من الباب 13 من أبواب الأغسال المسنونة.
5- الباب 8 فیه 14 حدیثا.
6- الکافی 4- 150- 2، و تفسیر العیّاشیّ 1- 386- 138.
7- فی العیّاشیّ- محمّد بن حکیم (هامش المخطوط).

أَخِیهِ فَسَأَلَهُ أَنْ یُفْطِرَ عِنْدَهُ فَلْیُفْطِرْ فَلْیُدْخِلْ عَلَیْهِ السُّرُورَ فَإِنَّهُ یُحْتَسَبُ لَهُ بِذَلِکَ الْیَوْمِ عَشَرَةُ أَیَّامٍ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها (1).

[رقم الحدیث الکلی: 13085 - رقم الحدیث الباب: 2]

13085- 2- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخَثْعَمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَنْوِی الصَّوْمَ فَیَلْقَاهُ أَخُوهُ الَّذِی هُوَ عَلَی أَمْرِهِ أَ یُفْطِرُ قَالَ إِنْ کَانَ تَطَوُّعاً أَجْزَأَهُ وَ حُسِبَ لَهُ وَ إِنْ کَانَ قَضَاءَ فَرِیضَةٍ قَضَاهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 13086 - رقم الحدیث الباب: 3]

13086- 3- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِفْطَارُکَ لِأَخِیکَ الْمُؤْمِنِ أَفْضَلُ مِنْ صِیَامِکَ تَطَوُّعاً.

[رقم الحدیث الکلی: 13087 - رقم الحدیث الباب: 4]

13087- 4- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ دَخَلَ عَلَی أَخِیهِ وَ هُوَ صَائِمٌ فَأَفْطَرَ عِنْدَهُ وَ لَمْ یُعْلِمْهُ بِصَوْمِهِ فَیَمُنَّ عَلَیْهِ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ صَوْمَ سَنَةٍ (6).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ (7)

ص: 152


1- الأنعام 6- 160.
2- الکافی 4- 122- 7، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 4 من أبواب وجوب الصوم.
3- الفقیه 2- 149- 2003.
4- الکافی 4- 150- 1.
5- الکافی 4- 150- 3.
6- قد أورده الکلینی فی هذا المقام و یحتمل إرادة تفطیر الصائم بعد الغروب." منه رحمه اللّه".
7- الفقیه 2- 84- 1798.

وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ (1)

وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ (2)

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 13088 - رقم الحدیث الباب: 5]

13088- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الدِّینَوَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ أَیُّمَا رَجُلٍ مُؤْمِنٍ دَخَلَ عَلَی أَخِیهِ وَ هُوَ صَائِمٌ فَسَأَلَهُ الْأَکْلَ فَلَمْ یُخْبِرْهُ بِصِیَامِهِ فَیَمُنَّ (5) عَلَیْهِ بِإِفْطَارِهِ کَتَبَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ لَهُ بِذَلِکَ الْیَوْمِ صِیَامَ سَنَةٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 13089 - رقم الحدیث الباب: 6]

13089- 6- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ سُفْیَانَ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَإِفْطَارُکَ فِی مَنْزِلِ أَخِیکَ الْمُسْلِمِ أَفْضَلُ مِنْ صِیَامِکَ سَبْعِینَ ضِعْفاً أَوْ تِسْعِینَ ضِعْفاً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ (7)

وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (8)

ص: 153


1- علل الشرائع- 387- 3.
2- ثواب الأعمال- 107- 2.
3- المحاسن- 412- 153.
4- الکافی 4- 150- 4.
5- فی المصدر- لیمن.
6- الکافی 4- 151- 6.
7- الفقیه 2- 84- 1797.
8- ثواب الأعمال- 107- 1.

وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (1)

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ سُفْیَانَ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ (2)

وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (3).

[رقم الحدیث الکلی: 13090 - رقم الحدیث الباب: 7]

13090- 7- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ (5) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع أَدْخُلُ عَلَی الْقَوْمِ وَ هُمْ یَأْکُلُونَ وَ قَدْ صَلَّیْتُ الْعَصْرَ وَ أَنَا صَائِمٌ فَیَقُولُونَ أَفْطِرْ فَقَالَ أَفْطِرْ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ.

[رقم الحدیث الکلی: 13091 - رقم الحدیث الباب: 8]

13091- 8- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلَّانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ بَعْضِ الصَّادِقِینَ ع قَالَ: مَنْ دَخَلَ عَلَی أَخِیهِ وَ هُوَ صَائِمٌ تَطَوُّعاً فَأَفْطَرَ کَانَ لَهُ أَجْرَانِ أَجْرٌ لِنِیَّتِهِ لِصِیَامِهِ وَ أَجْرٌ لِإِدْخَالِ السُّرُورِ عَلَیْهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 13092 - رقم الحدیث الباب: 9]

13092- 9- (7) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ حَمَّادٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَدْخُلُ عَلَی الرَّجُلِ وَ أَنَا صَائِمٌ فَیَقُولُ لِی أَفْطِرْ فَقَالَ إِنْ کَانَ ذَلِکَ أَحَبَّ إِلَیْهِ فَأَفْطِرْ.

ص: 154


1- علل الشرائع- 387- 2.
2- المحاسن- 411- 145.
3- المقنعة- 54.
4- الکافی 4- 151- 5.
5- فی نسخة زیادة- عن عبد اللّه بن جندب (هامش المخطوط).
6- علل الشرائع- 387- 1.
7- المحاسن- 411- 148.
[رقم الحدیث الکلی: 13093 - رقم الحدیث الباب: 10]

13093- 10- (1) وَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَدْعُونِی الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِنَا وَ هُوَ یَوْمُ صَوْمِی فَقَالَ أَجِبْهُ وَ أَفْطِرْ.

[رقم الحدیث الکلی: 13094 - رقم الحدیث الباب: 11]

13094- 11- (2) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَالَ لَکَ أَخُوکَ کُلْ وَ أَنْتَ صَائِمٌ فَکُلْ وَ لَا تُلْجِئْهُ إِلَی أَنْ یُقْسِمَ عَلَیْکَ.

[رقم الحدیث الکلی: 13095 - رقم الحدیث الباب: 12]

13095- 12- (3) وَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِطْرُکَ لِأَخِیکَ الْمُسْلِمِ وَ إِدْخَالُکَ السُّرُورَ عَلَیْهِ أَعْظَمُ أَجْراً مِنْ صِیَامِکَ.

[رقم الحدیث الکلی: 13096 - رقم الحدیث الباب: 13]

13096- 13- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: فِطْرُکَ لِأَخِیکَ وَ إِدْخَالُکَ السُّرُورَ عَلَیْهِ أَعْظَمُ مِنَ الصِّیَامِ وَ أَعْظَمُ أَجْراً.

[رقم الحدیث الکلی: 13097 - رقم الحدیث الباب: 14]

13097- 14- (5) وَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ مَنْزِلَ أَخِیکَ فَلَیْسَ لَکَ مَعَهُ أَمْرٌ.

9- بَابُ اسْتِحْبَابِ حُضُورِ الصَّائِمِ عِنْدَ مَنْ یَأْکُلُ 7938

اشارة

(6) 9 بَابُ اسْتِحْبَابِ حُضُورِ الصَّائِمِ عِنْدَ مَنْ یَأْکُلُ

[رقم الحدیث الکلی: 13098 - رقم الحدیث الباب: 1]

13098- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ

ص: 155


1- المحاسن- 412- 149.
2- المحاسن- 412- 150.
3- المحاسن- 412- 151.
4- المحاسن- 412- 152.
5- المحاسن- 412- 154.
6- الباب 9 فیه حدیثان.
7- الکافی 4- 65- 16.

(عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَلَمَةَ السَّمَّانِ) (1) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا رَأَی الصَّائِمُ قَوْماً یَأْکُلُونَ أَوْ رَجُلًا یَأْکُلُ سَبَّحَتْ (2) کُلُّ شَعْرَةٍ مِنْهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 13099 - رقم الحدیث الباب: 2]

13099- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مِنْ صَائِمٍ یَحْضُرُ قَوْماً یَطْعَمُونَ إِلَّا سَبَّحَتْ لَهُ أَعْضَاؤُهُ وَ کَانَتْ صَلَاةُ الْمَلَائِکَةِ عَلَیْهِ وَ کَانَتْ صَلَاتُهُمْ اسْتِغْفَاراً.

وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (4)

وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (5).

10- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِفْطَارِ عَلَی الْحَلْوَاءِ أَوِ الرُّطَبِ أَوِ الْمَاءِ وَ خُصُوصاً الْفَاتِرَ أَوِ التَّمْرِ أَوِ السُّکَّرِ أَوِ الزَّبِیبِ أَوِ اللَّبَنِ أَوِ السَّوِیقِ

اشارة

(6) 10 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِفْطَارِ عَلَی الْحَلْوَاءِ أَوِ الرُّطَبِ أَوِ الْمَاءِ وَ خُصُوصاً الْفَاتِرَ أَوِ التَّمْرِ أَوِ السُّکَّرِ أَوِ الزَّبِیبِ أَوِ اللَّبَنِ أَوِ السَّوِیقِ

[رقم الحدیث الکلی: 13100 - رقم الحدیث الباب: 1]

13100- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (8) الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوَّلُ

ص: 156


1- فی المصدر- عن السمان الأرمنی.
2- فی المصدر- سجت.
3- الفقیه 2- 87- 1805.
4- ثواب الأعمال- 77- 1.
5- أمالی الصدوق- 470- 9.
6- الباب 10 فیه 20 حدیثا.
7- الکافی 4- 153- 6، و المحاسن- 531- 782.
8- فی المحاسن- (محمد) بدل (عبد اللّه).

مَا یُفْطِرُ عَلَیْهِ فِی زَمَنِ الرُّطَبِ الرُّطَبُ وَ فِی زَمَنِ التَّمْرِ التَّمْرُ.

[رقم الحدیث الکلی: 13101 - رقم الحدیث الباب: 2]

13101- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا صَامَ فَلَمْ یَجِدِ الْحُلْوَ (2) أَفْطَرَ عَلَی الْمَاءِ.

[رقم الحدیث الکلی: 13102 - رقم الحدیث الباب: 3]

13102- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَفْطَرَ الرَّجُلُ عَلَی الْمَاءِ الْفَاتِرِ نَقَّی کَبِدَهُ وَ غَسَلَ الذُّنُوبَ مِنَ الْقَلْبِ وَ قَوَّی الْبَصَرَ وَ الْحَدَقَ.

[رقم الحدیث الکلی: 13103 - رقم الحدیث الباب: 4]

13103- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (5) عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُفْطِرُ عَلَی التَّمْرِ فِی زَمَنِ التَّمْرِ وَ عَلَی الرُّطَبِ فِی زَمَنِ الرُّطَبِ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ الْأَوَّلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ مِثْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 13104 - رقم الحدیث الباب: 5]

13104- 5- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنَ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ ابْنِ السِّنْدِیِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْإِفْطَارُ عَلَی الْمَاءِ یَغْسِلُ الذُّنُوبَ مِنَ الْقَلْبِ (7).

وَ

رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یَغْسِلُ ذُنُوبَ الْقَلْبِ

ص: 157


1- الکافی 4- 152- 1.
2- فی نسخة- الحلواء (هامش المخطوط).
3- الکافی 4- 152- 2.
4- الکافی 4- 153- 5.
5- المحاسن- 531- 783.
6- الکافی 4- 152- 3.
7- ثواب الأعمال- 104- 1.
[رقم الحدیث الکلی: 13105 - رقم الحدیث الباب: 6]

13105- 6- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَفْطَرَ بَدَأَ بِحَلْوَاءَ یُفْطِرُ عَلَیْهَا فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَسُکَّرَةٍ أَوْ تَمَرَاتٍ فَإِذَا أَعْوَزَ ذَلِکَ کُلُّهُ فَمَاءٍ فَاتِرٍ وَ کَانَ یَقُولُ یُنَقِّی الْمَعِدَةَ وَ الْکَبِدَ وَ یُطَیِّبُ النَّکْهَةَ وَ الْفَمَ وَ یُقَوِّی الْأَضْرَاسَ وَ یُقَوِّی الْحَدَقَ وَ یَجْلُو النَّاظِرَ وَ یَغْسِلُ الذُّنُوبَ غَسْلًا وَ یُسَکِّنُ الْعُرُوقَ الْهَائِجَةَ وَ الْمِرَّةَ الْغَالِبَةَ وَ یَقْطَعُ الْبَلْغَمَ وَ یُطْفِئُ الْحَرَارَةَ عَنِ الْمَعِدَةِ وَ یَذْهَبُ بِالصُّدَاعِ.

وَ

رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ لَمْ یَذْکُرِ السُّکَّرَ وَ التَّمَرَاتِ (2)

[رقم الحدیث الکلی: 13106 - رقم الحدیث الباب: 7]

13106- 7- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَسْتَحِبُّ أَنْ یُفْطِرَ عَلَی اللَّبَنِ.

[رقم الحدیث الکلی: 13107 - رقم الحدیث الباب: 8]

13107- 8- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْإِفْطَارُ عَلَی الْمَاءِ یَغْسِلُ ذُنُوبَ الْقَلْبِ.

[رقم الحدیث الکلی: 13108 - رقم الحدیث الباب: 9]

13108- 9- (5) وَ عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ النَّاسَ تَسَحَّرُوا وَ لَمْ یُفْطِرُوا عَلَی مَاءٍ مَا قَدَرُوا وَ اللَّهِ أَنْ یَصُومُوا الدَّهْرَ.

ص: 158


1- الکافی 4- 152- 4.
2- المقنعة- 50.
3- التهذیب 4- 199- 574.
4- التهذیب 4- 199- 572.
5- التهذیب 4- 199- 573.

وَ

رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ لَمْ یُفْطِرُوا إِلَّا عَلَی الْمَاءِ قَدَرُوا (1)

[رقم الحدیث الکلی: 13109 - رقم الحدیث الباب: 10]

13109- 10- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِی الْجَهْمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: جَاءَ قَنْبَرُ مَوْلَی عَلِیٍّ ع بِفِطْرِهِ إِلَیْهِ قَالَ فَجَاءَ بِجِرَابٍ فِیهِ سَوِیقٌ عَلَیْهِ خَاتَمٌ قَالَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبُخْلُ تَخْتِمُ عَلَی طَعَامِکَ قَالَ فَضَحِکَ عَلِیٌّ ع قَالَ ثُمَّ قَالَ أَ وَ غَیْرُ ذَلِکَ (3) لَا أُحِبُّ أَنْ یَدْخُلَ بَطْنِی شَیْ ءٌ لَا (4) أَعْرِفُ سَبِیلَهُ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 13110 - رقم الحدیث الباب: 11]

13110- 11- (5) وَ قَدْ سَبَقَ حَدِیثُ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یُفْطِرُ عَلَی الْأَسْوَدَیْنِ التَّمْرِ وَ الْمَاءِ وَ الزَّبِیبِ وَ الْمَاءِ.

[رقم الحدیث الکلی: 13111 - رقم الحدیث الباب: 12]

13111- 12- (6) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَسْتَحِبُّ أَنْ یُفْطِرَ عَلَی اللَّبَنِ.

[رقم الحدیث الکلی: 13112 - رقم الحدیث الباب: 13]

13112- 13- (7) وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ أُخْتِ الْأَوْزَاعِیِّ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ الْیَسَعِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ ع یُعْجِبُهُ أَنْ یُفْطِرَ عَلَی اللَّبَنِ.

ص: 159


1- الفقیه 2- 136- 1963.
2- التهذیب 4- 200- 578، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 6 من هذه الأبواب.
3- فی نسخة- اف عن ذلک (هامش المخطوط).
4- فی نسخة- الا شی ء (هامش المخطوط).
5- سبق فی الحدیث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب.
6- المحاسن- 491- 578.
7- المحاسن- 491- 579.
[رقم الحدیث الکلی: 13113 - رقم الحدیث الباب: 14]

13113- 14- (1) الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ قَالَ: قَدْ جَاءَتِ الرِّوَایَةُ أَنَّ النَّبِیَّ ص کَانَ یُفْطِرُ عَلَی التَّمْرِ وَ کَانَ إِذَا وَجَدَ السُّکَّرَ أَفْطَرَ عَلَیْهِ.

مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنِ النَّبِیِّ ص مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 13114 - رقم الحدیث الباب: 15]

13114- 15- (3) وَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَامَ زَالَتْ عَیْنَاهُ عَنْ مَکَانِهِمَا وَ إِذَا أَفْطَرَ عَلَی الْحُلْوِ عَادَتَا إِلَی مَکَانِهِمَا.

[رقم الحدیث الکلی: 13115 - رقم الحدیث الباب: 16]

13115- 16- (4) وَ عَنِ الْبَاقِرِ ع أَنَّهُ قَالَ: أَفْطِرْ عَلَی الْحُلْوِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ فَأَفْطِرْ عَلَی الْمَاءِ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 13116 - رقم الحدیث الباب: 17]

13116- 17- (5) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ فِی الْإِفْطَارِ عَلَی الْمَاءِ الْبَارِدِ فَضْلًا فَإِنَّهُ یُسَکِّنُ الصَّفْرَاءَ.

[رقم الحدیث الکلی: 13117 - رقم الحدیث الباب: 18]

13117- 18- (6) عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی الْإِقْبَالِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الصِّیَامِ لِعَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُفْطِرُ عَلَی الْأَسْوَدَیْنِ قُلْتُ رَحِمَکَ اللَّهُ وَ مَا الْأَسْوَدَانِ قَالَ التَّمْرُ وَ الْمَاءُ وَ الرُّطَبُ وَ الْمَاءُ.

[رقم الحدیث الکلی: 13118 - رقم الحدیث الباب: 19]

13118- 19- (7) وَ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی

ص: 160


1- مکارم الأخلاق- 27.
2- المقنعة- 50.
3- المقنعة- 50.
4- المقنعة- 51، و أورده فی الحدیث 10 من الباب 1 من أبواب الماء المطلق.
5- المقنعة- 51.
6- إقبال الأعمال- 114، و أورده عن التهذیب فی الحدیث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب.
7- إقبال الأعمال- 114.

عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَسْتَحِبُّ أَنْ یُفْطِرَ عَلَی اللَّبَنِ.

[رقم الحدیث الکلی: 13119 - رقم الحدیث الباب: 20]

13119- 20- (1) وَ مِنْ غَیْرِ کِتَابِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَفْطَرَ عَلَی تَمْرٍ حَلَالٍ زِیدَ فِی صَلَاتِهِ أَرْبَعُمِائَةِ صَلَاةٍ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (2).

11- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِمْسَاکِ سَمْعِ الصَّائِمِ وَ بَصَرِهِ وَ شَعْرِهِ وَ بَشَرِهِ وَ جَمِیعِ أَعْضَائِهِ عَمَّا لَا یَنْبَغِی مِنَ الْمَکْرُوهَاتِ وَ وُجُوبِ تَرْکِهِ لِلْمُحَرَّمَاتِ

اشارة

(3) 11 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِمْسَاکِ سَمْعِ الصَّائِمِ وَ بَصَرِهِ وَ شَعْرِهِ وَ بَشَرِهِ وَ جَمِیعِ أَعْضَائِهِ عَمَّا لَا یَنْبَغِی مِنَ الْمَکْرُوهَاتِ وَ وُجُوبِ تَرْکِهِ لِلْمُحَرَّمَاتِ

[رقم الحدیث الکلی: 13120 - رقم الحدیث الباب: 1]

13120- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا صُمْتَ فَلْیَصُمْ سَمْعُکَ وَ بَصَرُکَ (5) وَ جِلْدُکَ وَ عَدَّدَ أَشْیَاءَ غَیْرَ هَذَا قَالَ وَ لَا یَکُونُ یَوْمُ صَوْمِکَ کَیَوْمِ فِطْرِکَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (6)

وَ کَذَا الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ (7)

ص: 161


1- إقبال الأعمال- 114.
2- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 3 من هذه الأبواب.
3- الباب 11 فیه 14 حدیثا.
4- التهذیب 4- 194- 554.
5- فی التهذیب و الفقیه زیادة- و شعرک.
6- الفقیه 2- 108- 1855.
7- المقنعة- 49.

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 13121 - رقم الحدیث الباب: 2]

13121- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ الْخَزَّازِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ (3) عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ- یَا جَابِرُ هَذَا شَهْرُ رَمَضَانَ مَنْ صَامَ نَهَارَهُ وَ قَامَ وِرْداً مِنْ لَیْلِهِ وَ عَفَّ بَطْنُهُ وَ فَرْجُهُ وَ کَفَّ لِسَانَهُ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ کَخُرُوجِهِ مِنَ الشَّهْرِ فَقَالَ جَابِرٌ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَحْسَنَ هَذَا الْحَدِیثَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَا جَابِرُ وَ مَا أَشَدَّ هَذِهِ الشُّرُوطَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5)

وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ نَحْوَهُ (6) وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (7).

[رقم الحدیث الکلی: 13122 - رقم الحدیث الباب: 3]

13122- 3- (8) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الصِّیَامَ لَیْسَ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ وَحْدَهُ ثُمَّ قَالَ قَالَتْ مَرْیَمُ إِنِّی نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً (9) أَیْ

ص: 162


1- الکافی 4- 87- 1.
2- الکافی 4- 87- 2.
3- فی التهذیب- جابر بن یزید (هامش المخطوط).
4- التهذیب 4- 195- 560.
5- الفقیه 2- 98- 1836.
6- ثواب الأعمال- 88- 1.
7- المقنعة- 49.
8- الکافی 4- 87- 3، و مصباح المتهجد- 569.
9- مریم 19- 26.

صَوْماً وَ صَمْتاً وَ فِی نُسْخَةٍ أُخْرَی أَیْ صَمْتاًفَإِذَا صُمْتُمْ فَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَکُمْ وَ غُضُّوا أَبْصَارَکُمْ وَ لَا تَنَازَعُوا وَ لَا تَحَاسَدُوا قَالَ وَ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ص امْرَأَةً تَسُبُّ جَارِیَةً لَهَا وَ هِیَ صَائِمَةٌ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ص بِطَعَامٍ فَقَالَ لَهَا کُلِی فَقَالَتْ إِنِّی صَائِمَةٌ فَقَالَ کَیْفَ تَکُونِینَ صَائِمَةً وَ قَدْ سَبَبْتِ جَارِیَتَکِ إِنَّ الصَّوْمَ لَیْسَ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ فَقَطْ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا صُمْتَ فَلْیَصُمْ سَمْعُکَ وَ بَصَرُکَ مِنَ الْحَرَامِ وَ الْقَبِیحِ وَ دَعِ الْمِرَاءَ وَ أَذَی الْخَادِمِ وَ لْیَکُنْ عَلَیْکَ وَقَارُ الصَّائِمِ (1) وَ لَا تَجْعَلْ یَوْمَ صَوْمِکَ کَیَوْمِ فِطْرِکَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 13123 - رقم الحدیث الباب: 4]

13123- 4- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ الصِّیَامَ لَیْسَ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ وَحْدَهُ إِنَّ مَرْیَمَ ع قَالَتْ إِنِّی نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً (5) أَیْ صَمْتاً فَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَکُمْ وَ غُضُّوا أَبْصَارَکُمْ وَ لَا تَنَازَعُوا وَ لَا تَحَاسَدُوا فَإِنَّ الْحَسَدَ یَأْکُلُ الْإِیمَانَ کَمَا تَأْکُلُ النَّارُ الْحَطَبَ.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ (6).

ص: 163


1- فی نسخة- الصیام (هامش المخطوط).
2- الفقیه 2- 108- 1858 و 109- 1861، 1862.
3- التهذیب 4- 194- 553.
4- الکافی 4- 89- 9.
5- مریم 19- 26.
6- الفقیه 2- 108- 1857.
[رقم الحدیث الکلی: 13124 - رقم الحدیث الباب: 5]

13124- 5- (1) وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ (2) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ فِی خُطْبَةٍ لَهُ وَ مَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ فِی إِنْصَاتٍ وَ سُکُوتٍ وَ کَفَّ سَمْعَهُ وَ بَصَرَهُ وَ لِسَانَهُ (3) وَ فَرْجَهُ وَ جَوَارِحَهُ مِنَ الْکَذِبِ وَ الْحَرَامِ وَ الْغِیبَةِ تَقَرُّباً (قَرَّبَهُ اللَّهُ مِنْهُ) (4) حَتَّی تَمَسَّ رُکْبَتَاهُ رُکْبَتَیْ إِبْرَاهِیمَ خَلِیلِ الرَّحْمَنِ ع.

[رقم الحدیث الکلی: 13125 - رقم الحدیث الباب: 6]

13125- 6- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الصِّیَامُ لَیْسَ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ وَ الْإِنْسَانُ یَنْبَغِی أَنْ یَحْفَظَ لِسَانَهُ مِنَ اللَّغْوِ وَ الْبَاطِلِ (6) فِی رَمَضَانَ وَ غَیْرِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 13126 - رقم الحدیث الباب: 7]

13126- 7- (7) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ إِیمَاناً وَ احْتِسَاباً وَ کَفَّ سَمْعَهُ وَ بَصَرَهُ وَ لِسَانَهُ عَنِ النَّاسِ قَبِلَ اللَّهُ صَوْمَهُ وَ غَفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ وَ أَعْطَاهُ ثَوَابَ الصَّابِرِینَ.

[رقم الحدیث الکلی: 13127 - رقم الحدیث الباب: 8]

13127- 8- (8) قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ أَیْسَرَ مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَی الصَّائِمِ فِی صِیَامِهِ تَرْکُ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ.

[رقم الحدیث الکلی: 13128 - رقم الحدیث الباب: 9]

13128- 9- (9) عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْإِقْبَالِ قَالَ

ص: 164


1- عقاب الأعمال- 344.
2- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار.
3- لیس فی المصدر.
4- فی المصدر- إلی اللّه تعالی قربه اللّه تعالی.
5- التهذیب 4- 189- 534، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب ما یمسک عنه الصائم.
6- فی المصدر- من اللغو الباطل.
7- المقنعة- 49.
8- المقنعة- 50.
9- إقبال الأعمال- 87، و أورده فی الحدیث 9 من الباب 2 من أبواب ما یمسک عنه الصائم.

رَأَیْتُ فِی أَصْلٍ مِنْ کُتُبِ أَصْحَابِنَا قَالَ وَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ الْکَذِبَةَ لَتُفَطِّرُ الصَّائِمَ (1) وَ النَّظْرَةَ بَعْدَ النَّظْرَةِ وَ الظُّلْمَ (2) قَلِیلَهُ وَ کَثِیرَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 13129 - رقم الحدیث الباب: 10]

13129- 10- (3) قَالَ وَ مِنْ کِتَابِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ النَّهْدِیِّ بِإِسْنَادِهِ إِلَی عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَیْسَ الصِّیَامُ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ أَنْ لَا یَأْکُلَ الْإِنْسَانُ وَ لَا یَشْرَبَ فَقَطْ وَ لَکِنْ إِذَا صُمْتَ فَلْیَصُمْ سَمْعُکَ وَ بَصَرُکَ وَ لِسَانُکَ وَ بَطْنُکَ وَ فَرْجُکَ وَ احْفَظْ یَدَکَ وَ فَرْجَکَ وَ أَکْثِرِ السُّکُوتَ إِلَّا مِنْ خَیْرٍ وَ ارْفُقْ بِخَادِمِکَ.

[رقم الحدیث الکلی: 13130 - رقم الحدیث الباب: 11]

13130- 11- (4) قَالَ وَ مِنْ کِتَابِ النَّهْدِیِّ بِإِسْنَادِهِ إِلَی أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَیْسَ (5) مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَی الصَّائِمِ فِی صِیَامِهِ تَرْکَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ.

[رقم الحدیث الکلی: 13131 - رقم الحدیث الباب: 12]

13131- 12- (6) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَصْبَحْتَ صَائِماً فَلْیَصُمْ سَمْعُکَ وَ بَصَرُکَ مِنَ الْحَرَامِ وَ جَارِحَتُکَ وَ جَمِیعُ أَعْضَائِکَ مِنَ الْقَبِیحِ وَ دَعْ عَنْکَ الْهَذْیَ وَ أَذَی الْخَادِمِ وَ لْیَکُنْ عَلَیْکَ وَقَارُ الصَّائِمِ (7) وَ الْزَمْ مَا اسْتَطَعْتَ مِنَ الصَّمْتِ وَ السُّکُوتِ إِلَّا عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ وَ لَا تَجْعَلْ یَوْمَ صَوْمِکَ کَیَوْمِ فِطْرِکَ وَ إِیَّاکَ وَ الْمُبَاشَرَةَ وَ الْقُبَلَ وَ الْقَهْقَهَةَ بِالضَّحِکِ فَإِنَّ اللَّهَ یَمْقُتُ ذَلِکَ.

ص: 165


1- فی المصدر- لیفطر الصیام.
2- فی المصدر زیادة- کله.
3- إقبال الأعمال- 87.
4- إقبال الأعمال- 87.
5- فی نسخة- أیسر (هامش المخطوط).
6- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 20- 9.
7- فی المصدر- الصیام.
[رقم الحدیث الکلی: 13132 - رقم الحدیث الباب: 13]

13132- 13- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الصِّیَامَ لَیْسَ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ وَحْدَهُ إِنَّمَا لِلصَّوْمِ شَرْطٌ یَحْتَاجُ أَنْ یُحْفَظَ حَتَّی یَتِمَّ الصَّوْمُ وَ هُوَ الصَّمْتُ الدَّاخِلُ أَ مَا تَسْمَعُ قَوْلَ مَرْیَمَ بِنْتِ عِمْرَانَ إِنِّی نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً فَلَنْ أُکَلِّمَ الْیَوْمَ إِنْسِیًّا (2) یَعْنِی صَمْتاًفَإِذَا صُمْتُمْ فَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَکُمْ عَنِ الْکَذِبِ وَ غُضُّوا أَبْصَارَکُمْ وَ لَا تَنَازَعُوا وَ لَا تَحَاسَدُوا وَ لَا تَغْتَابُوا وَ لَا تَمَارَوْا وَ لَا تَکْذِبُوا وَ لَا تُبَاشِرُوا وَ لَا تُخَالِفُوا وَ لَا تُغَاضِبُوا وَ لَا تَسَابُّوا وَ لَا تَشَاتَمُوا وَ لَا تَنَابَزُوا وَ لَا تُجَادِلُوا وَ لَا تُبَادُوا وَ لَا تَظْلِمُوا وَ لَا تُسَافِهُوا وَ لَا تَضَاجَرُوا وَ لَا تَغْفُلُوا عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ وَ عَنِ الصَّلَاةِ وَ الْزَمُوا الصَّمْتَ وَ السُّکُوتَ وَ الْحِلْمَ وَ الصَّبْرَ وَ الصِّدْقَ وَ مُجَانَبَةَ أَهْلِ الشَّرِّ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ وَ الْکَذِبَ وَ الْفَرْیَ وَ الْخُصُومَةَ وَ ظَنَّ السَّوْءِ وَ الْغِیبَةَ وَ النَّمِیمَةَ وَ کُونُوا مُشْرِفِینَ عَلَی الْآخِرَةِ مُنْتَظِرِینَ لِأَیَّامِکُمْ مُنْتَظِرِینَ لِمَا وَعَدَکُمْ اللَّهُ مُتَزَوِّدِینَ لِلِقَاءِ اللَّهِ وَ عَلَیْکُمُ السَّکِینَةَ وَ الْوَقَارَ وَ الْخُشُوعَ وَ الْخُضُوعَ وَ ذُلَّ الْعَبْدِ الْخَائِفِ مِنْ مَوْلَاهُ رَاجِینَ خَائِفِینَ رَاغِبِینَ رَاهِبِینَ قَدْ طَهَّرْتُمُ الْقُلُوبَ مِنَ الْعُیُوبِ وَ تَقَدَّسَتْ سَرَائِرُکُمْ مِنَ الْخِبِّ وَ نَظَّفْتَ الْجِسْمَ مِنَ الْقَاذُورَاتِ وَ تَبَرَّأْتَ إِلَی اللَّهِ مِنْ عَدَاهُ وَ وَالَیْتَ اللَّهَ فِی صَوْمِکَ وَ بِالصَّمْتِ مِنْ جَمِیعِ الْجِهَاتِ مِمَّا قَدْ نَهَاکَ اللَّهُ عَنْهُ فِی السِّرِّ وَ الْعَلَانِیَةِ وَ خَشِیتَ اللَّهَ حَقَّ خَشْیَتِهِ فِی السِّرِّ وَ الْعَلَانِیَةِ وَ وَهَبْتَ نَفْسَکَ لِلَّهِ فِی أَیَّامِ صَوْمِکَ وَ فَرَّغْتَ قَلْبَکَ لَهُ وَ نَصَبْتَ نَفْسَکَ لَهُ فِیمَا أَمَرَکَ وَ دَعَاکَ إِلَیْهِ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِکَ کُلَّهُ فَأَنْتَ صَائِمٌ لِلَّهِ بِحَقِیقَةِ صَوْمِهِ صَانِعٌ لِمَا أَمَرَکَ وَ کُلَّمَا نَقَصْتَ مِنْهَا شَیْئاً مِمَّا بَیَّنْتُ لَکَ فَقَدْ نَقَصَ مِنْ صَوْمِکَ بِمِقْدَارِ ذَلِکَ إِلَی أَنْ قَالَ إِنَّ الصَّوْمَ لَیْسَ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ ذَلِکَ حِجَاباً مِمَّا سِوَاهَا (3) مِنَ الْفَوَاحِشِ مِنَ الْفِعْلِ وَ الْقَوْلِ یُفَطِّرُ الصَّائِمَ مَا أَقَلَّ الصُّوَّامَ وَ أَکْثَرَ الْجُوَّاعَ.

[رقم الحدیث الکلی: 13133 - رقم الحدیث الباب: 14]

13133- 14- (4) وَ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ

ص: 166


1- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 21- 10 باختلاف.
2- مریم 19- 26.
3- فی المصدر- سواهما.
4- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 23- 12، و أورده بتفاوت فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب ما یمسک عنه الصائم.

ع قَالَ: قَالَ: لَا یَضُرُّ الصَّائِمَ مَا صَنَعَ إِذَا اجْتَنَبَ ثَلَاثَ خِصَالٍ الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ وَ الِارْتِمَاسَ فِی الْمَاءِ وَ النِّسَاءَ وَ النَّحْسَ مِنَ الْفِعْلِ وَ الْقَوْلِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).

12- بَابُ أَنَّهُ یُکْرَهُ لِلصَّائِمِ الْجِدَالُ وَ الْجَهْلُ وَ الْحَلْفُ وَ یُسْتَحَبُّ لَهُ احْتِمَالُ الْجَهْلِ وَ الشَّتْمِ

اشارة

(3) 12 بَابُ أَنَّهُ یُکْرَهُ لِلصَّائِمِ الْجِدَالُ وَ الْجَهْلُ وَ الْحَلْفُ وَ یُسْتَحَبُّ لَهُ احْتِمَالُ الْجَهْلِ وَ الشَّتْمِ

[رقم الحدیث الکلی: 13134 - رقم الحدیث الباب: 1]

13134- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَامَ أَحَدُکُمُ الثَّلَاثَةَ الْأَیَّامِ فِی الشَّهْرِ فَلَا یُجَادِلَنَّ أَحَداً وَ لَا یَجْهَلْ وَ لَا یُسْرِعْ إِلَی الْأَیْمَانِ وَ الْحَلْفِ بِاللَّهِ فَإِنْ جَهِلَ عَلَیْهِ أَحَدٌ فَلْیَحْتَمِلْ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ مِثْلَهُ (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 13135 - رقم الحدیث الباب: 2]

13135- 2- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مِنْ

ص: 167


1- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 1، و فی الباب 2 من أبواب ما یمسک عنه الصائم.
2- یأتی فی البابین 12، 13 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 8 من الباب 1 و فی الحدیث 2 من الباب 8 من أبواب أحکام شهر رمضان.
3- الباب 12 فیه 3 أحادیث.
4- التهذیب 4- 195- 557.
5- الفقیه 2- 82- 1787.
6- الکافی 4- 88- 4.
7- الکافی 4- 88- 5.

عَبْدٍ صَائِمٍ یُشْتَمُ فَیَقُولُ إِنِّی صَائِمٌ سَلَامٌ عَلَیْکَ لَا أَشْتِمُکَ کَمَا تَشْتِمُنِی إِلَّا قَالَ الرَّبُّ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی اسْتَجَارَ عَبْدِی بِالصَّوْمِ مِنْ شَرِّ عَبْدِی قَدْ (1) أَجَرْتُهُ مِنَ النَّارِ.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ مُرْسَلًا مِثْلَهُ (2) وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع نَحْوَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 13136 - رقم الحدیث الباب: 3]

13136- 3- (4) وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ الْفَامِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ السَّکُونِیِّ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مِنْ عَبْدٍ یُصْبِحُ صَائِماً فَیُشْتَمُ فَیَقُولُ إِنِّی صَائِمٌ سَلَامٌ عَلَیْکَ إِلَّا قَالَ الرَّبُّ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی اسْتَجَارَ عَبْدِی بِالصَّوْمِ مِنْ عَبْدِی أَجِیرُوهُ مِنْ نَارِی وَ أَدْخِلُوهُ جَنَّتِی.

أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ یُصْبِحُ صَائِماً فَیَسْتَجِیرُ.

وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).

ص: 168


1- فی نسخة- فقد (هامش المخطوط).
2- الفقیه 2- 109- 1860.
3- ثواب الأعمال- 76- 1.
4- أمالی الصدوق- 469- 6.
5- المحاسن- 72- 151.
6- تقدم فی الباب 11 من هذه الأبواب.
7- یأتی فی الحدیث 8 من الباب 1، و فی الحدیثین 2، 19 من الباب 18 من أبواب أحکام شهر رمضان، و فی الأبواب 112، 113، 121 من أبواب العشرة.

13- بَابُ کَرَاهَةِ إِنْشَادِ الشِّعْرِ لَیْلًا وَ فِی الصَّوْمِ وَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ إِنْ کَانَ شِعْرَ حَقٍ

اشارة

(1) 13 بَابُ کَرَاهَةِ إِنْشَادِ الشِّعْرِ لَیْلًا وَ فِی الصَّوْمِ وَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ إِنْ کَانَ شِعْرَ حَقٍ

[رقم الحدیث الکلی: 13137 - رقم الحدیث الباب: 1]

13137- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ) (3) عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ تُکْرَهُ رِوَایَةُ الشِّعْرِ لِلصَّائِمِ وَ لِلْمُحْرِمِ وَ فِی الْحَرَمِ وَ فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ- وَ أَنْ یُرْوَی بِاللَّیْلِ قَالَ قُلْتُ:- وَ إِنْ کَانَ شِعْرَ حَقٍّ قَالَ وَ إِنْ کَانَ شِعْرَ حَقٍّ.

[رقم الحدیث الکلی: 13138 - رقم الحدیث الباب: 2]

13138- 2- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُنْشَدُ الشِّعْرُ بِلَیْلٍ (5) وَ لَا یُنْشَدُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ بِلَیْلٍ وَ لَا نَهَارٍ فَقَالَ لَهُ إِسْمَاعِیلُ- یَا أَبَتَاهْ فَإِنَّهُ فِینَا (6) قَالَ وَ إِنْ کَانَ فِینَا.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (7)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنِ الصَّادِقِ ع (8)

ص: 169


1- الباب 13 فیه حدیثان.
2- التهذیب 4- 195- 558، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 51 من أبواب صلاة الجمعة، و فی الحدیث 1 من الباب 96 من أبواب تروک الاحرام.
3- فی المصدر- محمّد بن یحیی، و قد مر فی الحدیث 1 من الباب 51 من أبواب صلاة الجمعة.
4- التهذیب 4- 195- 556، و 319- 972.
5- فی موضع من التهذیب- باللیل (هامش المخطوط).
6- فی نسخة- و إن کان فینا (هامش المخطوط).
7- الکافی 4- 88- 6.
8- الفقیه 2- 108- 1859.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْجُمُعَةِ (1).

14- بَابُ کَرَاهَةِ الرَّفَثِ فِی الصَّوْمِ

اشارة

(2) 14 بَابُ کَرَاهَةِ الرَّفَثِ (3) فِی الصَّوْمِ

[رقم الحدیث الکلی: 13139 - رقم الحدیث الباب: 1]

13139- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَی (5) عَنْ غِیَاثٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ کَرِهَ لِی سِتَّ خِصَالٍ ثُمَّ (6) کَرِهْتُهُنَّ لِلْأَوْصِیَاءِ مِنْ وُلْدِی وَ أَتْبَاعِهِمْ مِنْ بَعْدِی (7) الرَّفَثَ فِی الصَّوْمِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (8)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (9).

[رقم الحدیث الکلی: 13140 - رقم الحدیث الباب: 2]

13140- 2- (10) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ سِتَّةٌ کَرِهَهَا اللَّهُ لِی

ص: 170


1- تقدم فی الباب 51 من أبواب صلاة الجمعة.
2- الباب 14 فیه حدیثان.
3- الرفث- محرکة الجماع و الفحش و کلام النساء فی الجماع أو ما واجههن به من الفحش (القاموس المحیط- رفث- 1- 167).
4- الکافی 4- 89- 11.
5- فی التهذیب- الحسن بن موسی (هامش المخطوط).
6- فی التهذیب و الفقیه- و. (هامش المخطوط).
7- فی الفقیه زیادة- أحدها. (هامش المخطوط).
8- الفقیه 2- 71- 1761.
9- التهذیب 4- 195- 559.
10- المحاسن- 10- 31، و أورده فی الحدیث 16 من الباب 15 من أبواب الجنابة.

فَکَرِهْتُهَا لِلْأَئِمَّةِ مِنْ ذُرِّیَّتِی وَ لْتَکْرَهْهَا الْأَئِمَّةُ لِأَتْبَاعِهِمْ مِنْهَا الرَّفَثُ فِی الصِّیَامِ قَالَ قُلْتُ: وَ مَا الرَّفَثُ فِی الصِّیَامِ قَالَ مَا کَرِهَ اللَّهُ لِمَرْیَمَ فِی قَوْلِهِ إِنِّی نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً فَلَنْ أُکَلِّمَ الْیَوْمَ إِنْسِیًّا (1) قَالَ وَ قُلْتُ صَمَتَتْ مِنْ أَیِّ شَیْ ءٍ قَالَ مِنَ الْکَذِبِ.

أَقُولُ: الرَّفَثُ وَرَدَ بِمَعْنَی الْجِمَاعِ وَ حِینَئِذٍ فَالْکَرَاهَةُ بِمَعْنَی التَّحْرِیمِ لِمَا مَضَی (2) وَ یَأْتِی (3).

ص: 171


1- مریم 19- 26.
2- مضی فی الأبواب 1، 4، 11، 12 من أبواب ما یمسک عنه الصائم.
3- یأتی فی الباب 30 من أبواب من یصحّ منه الصوم، و فی الحدیث 4 من الباب 6 من أبواب الاعتکاف.

ص: 172

اَبْوَابُ مَنْ یَصِحُّ مِنْهُ الصَّوْمُ

1- بَابُ وُجُوبِ الْإِفْطَارِ فِی السَّفَرِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ مَعَ الشَّرَائِطِ وَ إِنْ قَوِیَ عَلَی الصَّوْمِ وَ وُجُوبِ قَضَائِهِ لَهُ وَ إِنْ صَامَ

اشارة

(1) 1 بَابُ وُجُوبِ الْإِفْطَارِ فِی السَّفَرِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ مَعَ الشَّرَائِطِ وَ إِنْ قَوِیَ عَلَی الصَّوْمِ وَ وُجُوبِ قَضَائِهِ لَهُ وَ إِنْ صَامَ

[رقم الحدیث الکلی: 13141 - رقم الحدیث الباب: 1]

13141- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ الصَّلَاةَ وَ الزَّکَاةَ وَ الْحَجَّ وَ الْوَلَایَةَ لَیْسَ یَنْفَعُ (3) شَیْ ءٌ مَکَانَهَا دُونَ أَدَائِهَا وَ إِنَّ الصَّوْمَ إِذَا فَاتَکَ أَوْ قَصَّرْتَ أَوْ سَافَرْتَ فِیهِ أَدَّیْتَ مَکَانَهُ أَیَّاماً غَیْرَهَا وَ جَزَیْتَ ذَلِکَ الذَّنْبَ بِصَدَقَةٍ وَ لَا قَضَاءَ عَلَیْکَ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ (4)

أَقُولُ: فِیهِ إِجْمَالٌ یَأْتِی تَفْصِیلُهُ (5).

ص: 173


1- الباب 1 فیه 15 حدیثا.
2- الکافی 2- 19- 5، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب مقدّمة العبادات.
3- فی المصدر- یقع.
4- المحاسن- 286- 430.
5- یأتی فی الأبواب الآتیة، و فی أبواب أحکام شهر رمضان.
[رقم الحدیث الکلی: 13142 - رقم الحدیث الباب: 2]

13142- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ عُیَیْنَةَ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ أَمَّا صَوْمُ السَّفَرِ وَ الْمَرَضِ فَإِنَّ الْعَامَّةَ قَدِ اخْتَلَفَتْ فِی ذَلِکَ فَقَالَ قَوْمٌ یَصُومُ وَ قَالَ آخَرُونَ لَا یَصُومُ وَ قَالَ قَوْمٌ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ وَ أَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ یُفْطِرُ فِی الْحَالَیْنِ جَمِیعاً فَإِنْ صَامَ فِی حَالِ السَّفَرِ أَوْ فِی حَالِ الْمَرَضِ فَعَلَیْهِ الْقَضَاءُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فَمَنْ کانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ عَلی سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ (2) فَهَذَا تَفْسِیرُ الصِّیَامِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ کَمَا یَأْتِی (3).

[رقم الحدیث الکلی: 13143 - رقم الحدیث الباب: 3]

13143- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَمَّی رَسُولُ اللَّهِ ص قَوْماً صَامُوا حِینَ أَفْطَرَ وَ قَصَّرَ عُصَاةً وَ قَالَ هُمُ الْعُصَاةُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ- وَ إِنَّا لَنَعْرِفُ أَبْنَاءَهُمْ وَ أَبْنَاءَ أَبْنَائِهِمْ إِلَی یَوْمِنَا هَذَا.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 13144 - رقم الحدیث الباب: 4]

13144- 4- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (8) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ

ص: 174


1- الکافی 4- 86- 1.
2- البقرة 2- 184.
3- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب بقیة الصوم الواجب.
4- الکافی 4- 127- 6، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 22 من أبواب صلاة المسافر.
5- التهذیب 4- 217- 631.
6- الفقیه 2- 141- 1976.
7- الکافی 4- 127- 2، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 22 من أبواب صلاة المسافر.
8- فی المصدر- أصحابه.

یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ تَصَدَّقَ عَلَی مَرْضَی أُمَّتِی وَ مُسَافِرِیهَا بِالتَّقْصِیرِ وَ الْإِفْطَارِ أَ یَسُرُّ أَحَدَکُمْ إِذَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَنْ تُرَدَّ عَلَیْهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 13145 - رقم الحدیث الباب: 5]

13145- 5- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّائِمُ فِی السَّفَرِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- کَالْمُفْطِرِ فِیهِ فِی الْحَضَرِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَجُلًا أَتَی النَّبِیَّ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ فِی السَّفَرِ فَقَالَ لَا فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ عَلَیَّ یَسِیرٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ تَصَدَّقَ عَلَی مَرْضَی أُمَّتِی وَ مُسَافِرِیهَا بِالْإِفْطَارِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- أَ یُعْجِبُ أَحَدَکُمْ لَوْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَنْ تُرَدَّ عَلَیْهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ (2)

وَ رَوَاهُ فِی کِتَابِ فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3)

وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ صَدْرَهُ (4) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 13146 - رقم الحدیث الباب: 6]

13146- 6- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص

ص: 175


1- الکافی 4- 127- 3.
2- الفقیه 2- 140- 1973.
3- فضائل الأشهر الثلاثة- 94- 77.
4- علل الشرائع- 382- 3.
5- التهذیب 4- 217- 630.
6- الکافی 4- 127- 4، و أورد صدره فی الحدیث 6 من الباب 22 من أبواب صلاة المسافر.

خِیَارُ أُمَّتِی الَّذِینَ إِذَا سَافَرُوا أَفْطَرُوا وَ قَصَرُوا وَ إِذَا أَحْسَنُوا اسْتَبْشَرُوا وَ إِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا وَ شِرَارُ أُمَّتِی الَّذِینَ وُلِدُوا فِی النَّعِیمِ وَ غُذُّوا بِهِ یَأْکُلُونَ طَیِّبَ الطَّعَامِ وَ یَلْبَسُونَ لَیِّنَ الثِّیَابِ وَ إِذَا تَکَلَّمُوا لَمْ یَصْدُقُوا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 13147 - رقم الحدیث الباب: 7]

13147- 7- (2) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ مُسَافِراً أَفْطَرَ وَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَرَجَ مِنَ الْمَدِینَةِ إِلَی مَکَّةَ- فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ مَعَهُ النَّاسُ وَ فِیهِمُ الْمُشَاةُ فَلَمَّا انْتَهَی إِلَی کُرَاعِ الْغَمِیمِ (3) دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فِیمَا بَیْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ فَشَرِبَهُ (4) وَ أَفْطَرَ ثُمَّ أَفْطَرَ النَّاسُ مَعَهُ وَ ثَمَّ أُنَاسٌ عَلَی صَوْمِهِمْ فَسَمَّاهُمُ الْعُصَاةَ وَ إِنَّمَا یُؤْخَذُ بِآخِرِ أَمْرِ (5) رَسُولِ اللَّهِ ص.

[رقم الحدیث الکلی: 13148 - رقم الحدیث الباب: 8]

13148- 8- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْعَبْدِیِّ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْلَهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ (7) قَالَ مَا أَبْیَنَهَا مَنْ شَهِدَ فَلْیَصُمْهُ وَ مَنْ سَافَرَ فَلَا یَصُمْهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ (8)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ

ص: 176


1- الفقیه 2- 141- 1978.
2- الکافی 4- 127- 5، و الفقیه 2- 141- 1977.
3- کراع الغمیم- کامیر، واد بین الحرمین علی مرحلتین من مکّة و ضمه وهم. (القاموس المحیط- کرع- 3- 78. هامش المخطوط).
4- فی الفقیه- فشرب (هامش المخطوط).
5- فی الفقیه- یؤخذ بامر (هامش المخطوط).
6- الکافی 4- 126- 1، و التهذیب 4- 216- 627.
7- البقرة 2- 185.
8- الفقیه 2- 141- 1974.

الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ مِثْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 13149 - رقم الحدیث الباب: 9]

13149- 9- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ صَائِماً فِی السَّفَرِ مَا صَلَّیْتُ عَلَیْهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ مِثْلَهُ (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)

وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ وَ الَّذِی قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 13150 - رقم الحدیث الباب: 10]

13150- 10- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یُسَافِرُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَیَصُومُ قَالَ لَیْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِی السَّفَرِ.

[رقم الحدیث الکلی: 13151 - رقم الحدیث الباب: 11]

13151- 11- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع لَیْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّیَامُ فِی السَّفَرِ.

[رقم الحدیث الکلی: 13152 - رقم الحدیث الباب: 12]

13152- 12- (6) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَهْدَی إِلَیَّ وَ إِلَی أُمَّتِی هَدِیَّةً لَمْ یُهْدِهَا إِلَی أَحَدٍ مِنَ الْأُمَمِ کَرَامَةً مِنَ اللَّهِ لَنَا قَالُوا وَ مَا ذَلِکَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ الْإِفْطَارُ فِی السَّفَرِ وَ التَّقْصِیرُ فِی الصَّلَاةِ فَمَنْ لَمْ یَفْعَلْ ذَلِکَ فَقَدْ رَدَّ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ هَدِیَّتَهُ.

ص: 177


1- الکافی 4- 128- 7.
2- الفقیه 2- 141- 1975.
3- التهذیب 4- 217- 629.
4- التهذیب 4- 217- 632.
5- الفقیه 2- 142- 1981.
6- علل الشرائع- 382- 1، و أورده فی الحدیث 11 من الباب 22 من أبواب صلاة المسافر.
[رقم الحدیث الکلی: 13153 - رقم الحدیث الباب: 13]

13153- 13- (1) عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (2) عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ فِی بَیَانِ الرُّخْصَةِ الَّتِی هِیَ الْإِطْلَاقُ بَعْدَ النَّهْیِ وَ مِثْلُهُ قَوْلُهُ تَعَالَی شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِی أُنْزِلَ فِیهِ الْقُرْآنُ- إِلَی قَوْلِهِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ وَ مَنْ کانَ مَرِیضاً أَوْ عَلی سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ یُرِیدُ اللَّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَ لا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ (3) فَانْتَقَلَتِ الْفَرِیضَةُ اللَّازِمَةُ لِلرَّجُلِ الصَّحِیحِ لِمَوْضِعِ الْقُدْرَةِ وَ زَالَتْ لِلضَّرُورَةِ تَفَضُّلًا عَلَی الْعِبَادِ.

[رقم الحدیث الکلی: 13154 - رقم الحدیث الباب: 14]

13154- 14- (4) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ قَالَ: قَدْ ذَهَبَ إِلَی وُجُوبِ الْإِفْطَارِ فِی السَّفَرِ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ- وَ هُوَ الْمَرْوِیُّ عَنْ أَئِمَّتِنَا ع.

[رقم الحدیث الکلی: 13155 - رقم الحدیث الباب: 15]

13155- 15- (5) قَالَ وَ رَوَی أَصْحَابُنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (6)

الصَّائِمُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فِی السَّفَرِ کَالْمُفْطِرِ فِیهِ فِی الْحَضَرِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّلَاةِ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).

ص: 178


1- المحکم و المتشابه- 36.
2- یأتی فی الفائدة الثانیة من الخاتمة برقم (52).
3- البقرة 2- 185.
4- مجمع البیان 1- 273.
5- مجمع البیان 1- 274.
6- فی المصدر زیادة- قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه و آله).
7- تقدم فی الحدیثین 4، 6 من الباب 1، و فی الأحادیث 8، 17، 19 من الباب 2، و فی الحدیث 1 من الباب 4، و فی الأحادیث 1، 3، 4 من الباب 8، و فی الباب 10، و فی الحدیث 11 من الباب 11، و فی الأحادیث 1، 4، 5 من الباب 12، و فی الحدیث 5 من الباب 13، و فی الحدیث 17 من الباب 15، و فی الحدیث 8 من الباب 17، و فی الحدیث 13 من الباب 22 من أبواب صلاة المسافر.
8- یأتی فی الباب 2، و فی الأحادیث 2، 4، 5، 7 من الباب 3، و فی الأبواب 4- 14، و فی الحدیثین 4، 7 من الباب 20 من هذه الأبواب.

2- بَابُ أَنَّ مَنْ صَامَ فِی السَّفَرِ عَالِماً بِوُجُوبِ الْإِفْطَارِ لَمْ یُجْزِئْهُ صَوْمُهُ وَ وَجَبَ عَلَیْهِ قَضَاؤُهُ وَ إِنْ کَانَ جَاهِلًا بِذَلِکَ أَجْزَأَهُ

اشارة

(1) 2 بَابُ أَنَّ مَنْ صَامَ فِی السَّفَرِ عَالِماً بِوُجُوبِ الْإِفْطَارِ لَمْ یُجْزِئْهُ صَوْمُهُ وَ وَجَبَ عَلَیْهِ قَضَاؤُهُ وَ إِنْ کَانَ جَاهِلًا بِذَلِکَ أَجْزَأَهُ

[رقم الحدیث الکلی: 13156 - رقم الحدیث الباب: 1]

13156- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِذَا صَامَ الرَّجُلُ رَمَضَانَ فِی السَّفَرِ لَمْ یُجْزِهِ وَ عَلَیْهِ الْإِعَادَةُ.

[رقم الحدیث الکلی: 13157 - رقم الحدیث الباب: 2]

13157- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ فِی السَّفَرِ فَقَالَ إِنْ کَانَ لَمْ یَبْلُغْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَی عَنْ ذَلِکَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ الْقَضَاءُ وَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ الصَّوْمُ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 13158 - رقم الحدیث الباب: 3]

13158- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی شُعْبَةَ یَعْنِی عُبَیْدَ اللَّهِ بْنَ عَلِیٍّ الْحَلَبِیَّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ صَامَ فِی السَّفَرِ فَقَالَ إِنْ کَانَ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَی عَنْ ذَلِکَ فَعَلَیْهِ الْقَضَاءُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ بَلَغَهُ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.

ص: 179


1- الباب 2 فیه 6 أحادیث.
2- التهذیب 4- 221- 645.
3- التهذیب 4- 221- 646.
4- التهذیب 4- 328- 1023.
5- التهذیب 4- 221- 644.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (1)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 13159 - رقم الحدیث الباب: 4]

13159- 4- (4) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (5) عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ إِذَا قَصَرْتَ أَفْطَرْتَ وَ مَنْ لَمْ یُفْطِرْ لَمْ یُجْزِ عَنْهُ صَوْمُهُ فِی السَّفَرِ وَ عَلَیْهِ الْقَضَاءُ لِأَنَّهُ لَیْسَ عَلَیْهِ صَوْمٌ فِی السَّفَرِ.

[رقم الحدیث الکلی: 13160 - رقم الحدیث الباب: 5]

13160- 5- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ صَامَ فِی السَّفَرِ بِجَهَالَةٍ لَمْ یَقْضِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 13161 - رقم الحدیث الباب: 6]

13161- 6- (7) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَافَرَ الرَّجُلُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ أَفْطَرَ وَ إِنْ صَامَهُ بِجَهَالَةٍ لَمْ یَقْضِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (8).

ص: 180


1- الکافی 4- 128- 1.
2- التهذیب 4- 220- 643.
3- الفقیه 2- 144- 1987.
4- عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 123، و أورد صدره فی الحدیث 6 من الباب 1، و فی الحدیث 17 من الباب 2 من أبواب صلاة المسافر.
5- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز (ب).
6- الکافی 4- 128- 2.
7- الکافی 4- 128- 3.
8- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب.

3- بَابُ کَرَاهَةِ السَّفَرِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّی تَمْضِیَ لَیْلَةُ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ مِنْهُ إِلَّا لِضَرُورَةٍ أَوْ طَاعَةٍ کَالْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ وَ تَشْیِیعِ الْمُؤْمِنِ وَ اسْتِقْبَالِهِ

اشارة

(1) 3 بَابُ کَرَاهَةِ السَّفَرِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّی تَمْضِیَ لَیْلَةُ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ مِنْهُ إِلَّا لِضَرُورَةٍ أَوْ طَاعَةٍ کَالْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ وَ تَشْیِیعِ الْمُؤْمِنِ وَ اسْتِقْبَالِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 13162 - رقم الحدیث الباب: 1]

13162- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَدْخُلُ شَهْرُ رَمَضَانَ- وَ هُوَ مُقِیمٌ لَا یُرِیدُ بَرَاحاً ثُمَّ یَبْدُو لَهُ بَعْدَ مَا یَدْخُلُ شَهْرُ رَمَضَانَ أَنْ یُسَافِرَ فَسَکَتَ فَسَأَلْتُهُ غَیْرَ مَرَّةٍ فَقَالَ یُقِیمُ أَفْضَلُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ لَهُ حَاجَةٌ (3) لَا بُدَّ لَهُ مِنَ الْخُرُوجِ فِیهَا أَوْ یَتَخَوَّفَ عَلَی مَالِهِ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 13163 - رقم الحدیث الباب: 2]

13163- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَعْرِضُ لَهُ السَّفَرُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ هُوَ مُقِیمٌ وَ قَدْ مَضَی مِنْهُ أَیَّامٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یُسَافِرَ وَ یُفْطِرَ وَ لَا یَصُومَ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الصَّادِقِ ع مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 13164 - رقم الحدیث الباب: 3]

13164- 3- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخُرُوجِ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ- فَقَالَ

ص: 181


1- الباب 3 فیه 8 أحادیث.
2- الفقیه 2- 139- 1969.
3- فی نسخة من الکافی- جماعة (هامش المخطوط).
4- الکافی 4- 126- 2.
5- الفقیه 2- 139- 1970.
6- الفقیه 2- 139- 1970 ذیل الحدیث 1970.
7- الفقیه 2- 139- 1968.

لَا إِلَّا فِیمَا أُخْبِرُکَ بِهِ خُرُوجٍ إِلَی مَکَّةَ- أَوْ غَزْوٍ فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَوْ مَالٍ تَخَافُ هَلَاکَهُ أَوْ أَخٍ تَخَافُ هَلَاکَهُ وَ إِنَّهُ لَیْسَ أَخاً مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ.

وَ

رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَوْ أَخٍ تُرِیدُ وَدَاعَهُ (1).

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 13165 - رقم الحدیث الباب: 4]

13165- 4- (3) وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (4) عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: لَیْسَ لِلْعَبْدِ أَنْ یَخْرُجَ إِلَی سَفَرٍ إِذَا حَضَرَ شَهْرُ رَمَضَانَ- لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 13166 - رقم الحدیث الباب: 5]

13166- 5- (6) وَ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُشَیِّعُ أَخَاهُ مَسِیرَةَ یَوْمَیْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ فَقَالَ إِنْ کَانَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَلْیُفْطِرْ قُلْتُ أَیُّهُمَا أَفْضَلُ یَصُومُ أَوْ یُشَیِّعُهُ قَالَ یُشَیِّعُهُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ وَضَعَ عَنْهُ الصَّوْمَ إِذَا شَیَّعَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 13167 - رقم الحدیث الباب: 6]

13167- 6- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَلِلَّهِ فِیهِ شَرْطٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی

ص: 182


1- الکافی 4- 126- 1.
2- التهذیب 4- 327- 1018.
3- الخصال- 614.
4- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز (ر).
5- البقرة 2- 185.
6- المقنع- 62، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 10 من أبواب صلاة المسافر.
7- التهذیب 4- 216- 626.

فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ (1) فَلَیْسَ لِلرَّجُلِ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ أَنْ یَخْرُجَ إِلَّا فِی حَجٍّ أَوْ فِی عُمْرَةٍ أَوْ مَالٍ یَخَافُ تَلَفَهُ أَوْ أَخٍ یَخَافُ هَلَاکَهُ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَخْرُجَ فِی إِتْلَافِ مَالِ أَخِیهِ فَإِذَا مَضَتْ لَیْلَةُ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ فَلْیَخْرُجْ حَیْثُ شَاءَ.

[رقم الحدیث الکلی: 13168 - رقم الحدیث الباب: 7]

13168- 7- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ (3) عَنْ هَارُونَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ جَمِیلَةَ (4) عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ یَدْخُلُ عَلَیَّ شَهْرُ رَمَضَانَ- فَأَصُومُ بَعْضَهُ فَتَحْضُرُنِی نِیَّةُ زِیَارَةِ قَبْرِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَأَزُورُهُ وَ أُفْطِرُ ذَاهِباً وَ جَائِیاً أَوْ أُقِیمُ حَتَّی أُفْطِرَ وَ أَزُورُهُ بَعْدَ مَا أُفْطِرُ بِیَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ فَقَالَ لَهُ أَقِمْ حَتَّی تُفْطِرَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَهُوَ أَفْضَلُ قَالَ نَعَمْ أَ مَا تَقْرَأُ فِی کِتَابِ اللَّهِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 13169 - رقم الحدیث الباب: 8]

13169- 8- (6) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَخْرُجْ فِی رَمَضَانَ إِلَّا لِلْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ أَوْ مَالٍ تَخَافُ عَلَیْهِ الْفَوْتَ أَوْ لِزَرْعٍ یَحِینُ حَصَادُهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی الصَّلَاةِ (7).

ص: 183


1- البقرة 2- 185.
2- التهذیب 4- 316- 961.
3- فی المصدر- محمّد بن یعقوب.
4- فی نسخة- هارون بن الحسن بن جبلة (هامش المخطوط).
5- البقرة 2- 185.
6- التهذیب 4- 327- 1017.
7- تقدم فی الباب 10 من أبواب صلاة المسافر.

4- بَابُ أَنَّهُ یُشْتَرَطُ فِی وُجُوبِ الْإِفْطَارِ مَا یُشْتَرَطُ فِی وُجُوبِ الْقَصْرِ فِی الصَّلَاةِ

اشارة

(1) 4 بَابُ أَنَّهُ یُشْتَرَطُ فِی وُجُوبِ الْإِفْطَارِ مَا یُشْتَرَطُ فِی وُجُوبِ الْقَصْرِ فِی الصَّلَاةِ

[رقم الحدیث الکلی: 13170 - رقم الحدیث الباب: 1]

13170- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: هَذَا وَاحِدٌ إِذَا قَصَرْتَ أَفْطَرْتَ وَ إِذَا أَفْطَرْتَ قَصَرْتَ.

[رقم الحدیث الکلی: 13171 - رقم الحدیث الباب: 2]

13171- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ وَ لَیْسَ یَفْتَرِقُ التَّقْصِیرُ وَ الْإِفْطَارُ فَمَنْ قَصَّرَ فَلْیُفْطِرْ.

[رقم الحدیث الکلی: 13172 - رقم الحدیث الباب: 3]

13172- 3- (4) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ سَافَرَ قَصَّرَ وَ أَفْطَرَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ رَجُلًا سَفَرُهُ إِلَی صَیْدٍ أَوْ فِی مَعْصِیَةِ اللَّهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّلَاةِ عُمُوماً (5) وَ خُصُوصاً (6).

ص: 184


1- الباب 4 فیه 3 أحادیث.
2- الفقیه 1- 437- 1269، و أورده بتمامه فی الحدیث 17 من الباب 15 من أبواب صلاة المسافر.
3- التهذیب 4- 328- 1021، و أورده بتمامه فی الحدیث 9 من الباب 5 من هذه الأبواب.
4- مجمع البیان 1- 274، و أورده عن کتب أخری فی الحدیث 3 من الباب 8 من أبواب صلاة المسافر.
5- تقدم فی الحدیثین 17، 19 من الباب 2، و فی الحدیث 8 من الباب 17 من أبواب صلاة المسافر.
6- تقدم فی الحدیثین 3، 4 من الباب 8، و فی الحدیث 5 من الباب 9، و فی الأحادیث 1، 10، 11 من الباب 11 من أبواب صلاة المسافر، و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 9 من الباب 5 من هذه الأبواب.

5- بَابُ اشْتِرَاطِ تَبْیِیتِ نِیَّةِ السَّفَرِ بِاللَّیْلِ أَوِ الْخُرُوجِ قَبْلَ الزَّوَالِ وَ إِلَّا لَمْ یَجُزِ الْإِفْطَارُ

اشارة

(1) 5 بَابُ اشْتِرَاطِ تَبْیِیتِ نِیَّةِ السَّفَرِ بِاللَّیْلِ أَوِ الْخُرُوجِ قَبْلَ الزَّوَالِ وَ إِلَّا لَمْ یَجُزِ الْإِفْطَارُ

[رقم الحدیث الکلی: 13173 - رقم الحدیث الباب: 1]

13173- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَافَرَ الرَّجُلُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَخَرَجَ بَعْدَ نِصْفِ النَّهَارِ فَعَلَیْهِ صِیَامُ ذَلِکَ الْیَوْمِ وَ یَعْتَدُّ بِهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 13174 - رقم الحدیث الباب: 2]

13174- 2- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَخْرُجُ مِنْ بَیْتِهِ (5) یُرِیدُ السَّفَرَ وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ فَقَالَ إِنْ خَرَجَ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَنْتَصِفَ النَّهَارُ فَلْیُفْطِرْ وَ لْیَقْضِ ذَلِکَ الْیَوْمَ وَ إِنْ خَرَجَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَلْیُتِمَّ یَوْمَهُ (6).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ (7)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (8)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.

ص: 185


1- الباب 5 فیه 15 حدیثا.
2- الکافی 4- 131- 4، و التهذیب 4- 229- 672، و الاستبصار 2- 99- 322، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب.
3- الفقیه 2- 142- 1983.
4- الکافی 4- 131- 1، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب.
5- فی الاستبصار زیادة- و هو (هامش المخطوط).
6- فی التهذیب و الاستبصار- صومه (هامش المخطوط).
7- الفقیه 2- 142- 1982.
8- التهذیب 4- 228- 671، و الاستبصار 2- 99- 321.
[رقم الحدیث الکلی: 13175 - رقم الحدیث الباب: 3]

13175- 3- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلُ یُسَافِرُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ یَصُومُ أَوْ یُفْطِرُ قَالَ إِنْ خَرَجَ قَبْلَ الزَّوَالِ فَلْیُفْطِرْ وَ إِنْ خَرَجَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَلْیَصُمْ فَقَالَ یُعْرَفُ ذَلِکَ بِقَوْلِ عَلِیٍّ ع أَصُومُ وَ أُفْطِرُ حَتَّی إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ عُزِمَ عَلَیَّ یَعْنِی الصِّیَامَ.

[رقم الحدیث الکلی: 13176 - رقم الحدیث الباب: 4]

13176- 4- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ بَعْدَ الزَّوَالِ أَتَمَّ الصِّیَامَ فَإِذَا خَرَجَ قَبْلَ الزَّوَالِ أَفْطَرَ.

[رقم الحدیث الکلی: 13177 - رقم الحدیث الباب: 5]

13177- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ یَعْنِی الْوَشَّاءَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَعْرِضُ لَهُ السَّفَرُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ حِینَ یُصْبِحُ قَالَ یُتِمُّ صَوْمَهُ یَوْمَهُ ذَلِکَ الْحَدِیثَ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 13178 - رقم الحدیث الباب: 6]

13178- 6- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یَنْوِی السَّفَرَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَیَخْرُجُ مِنْ أَهْلِهِ بَعْدَ مَا یُصْبِحُ فَقَالَ إِذَا أَصْبَحَ فِی أَهْلِهِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَیْهِ صِیَامُ ذَلِکَ الْیَوْمِ إِلَّا أَنْ یُدْلِجَ (6) دَلْجَةً.

ص: 186


1- الکافی 4- 131- 3.
2- الکافی 4- 131- 2.
3- التهذیب 4- 228- 668، و الاستبصار 2- 98- 318، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب.
4- یأتی فی ذیل الحدیث 12 من هذا الباب.
5- التهذیب 4- 227- 667، و الاستبصار 2- 98- 317.
6- الدلج- سیر اللیل (مجمع البحرین- دلج- 2- 301).
[رقم الحدیث الکلی: 13179 - رقم الحدیث الباب: 7]

13179- 7- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُرِیدُ السَّفَرَ فِی رَمَضَانَ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ فِی بَلَدِهِ ثُمَّ خَرَجَ فَإِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ.

[رقم الحدیث الکلی: 13180 - رقم الحدیث الباب: 8]

13180- 8- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ کَیْفَ یَصْنَعُ إِذَا أَرَادَ السَّفَرَ قَالَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَ لَمْ یَشْخَصْ فَعَلَیْهِ صِیَامُ ذَلِکَ الْیَوْمِ وَ إِنْ خَرَجَ مِنْ أَهْلِهِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَلْیُفْطِرْ وَ لَا صِیَامَ عَلَیْهِ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 13181 - رقم الحدیث الباب: 9]

13181- 9- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَرَادَ السَّفَرَ فِی رَمَضَانَ فَطَلَعَ الْفَجْرُ وَ هُوَ فِی أَهْلِهِ فَعَلَیْهِ صِیَامُ ذَلِکَ الْیَوْمِ إِذَا سَافَرَ لَا یَنْبَغِی أَنْ یُفْطِرَ ذَلِکَ الْیَوْمَ وَحْدَهُ وَ لَیْسَ یَفْتَرِقُ التَّقْصِیرُ وَ الْإِفْطَارُ فَمَنْ قَصَّرَ فَلْیُفْطِرْ.

[رقم الحدیث الکلی: 13182 - رقم الحدیث الباب: 10]

13182- 10- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع فِی الرَّجُلِ یُسَافِرُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ أَ یُفْطِرُ فِی مَنْزِلِهِ قَالَ إِذَا حَدَّثَ نَفْسَهُ فِی اللَّیْلِ بِالسَّفَرِ أَفْطَرَ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ وَ إِنْ لَمْ یُحَدِّثْ نَفْسَهُ مِنَ اللَّیْلَةِ ثُمَّ بَدَا لَهُ فِی السَّفَرِ مِنْ یَوْمِهِ أَتَمَّ صَوْمَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 13183 - رقم الحدیث الباب: 11]

13183- 11- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ

ص: 187


1- التهذیب 4- 327- 1019.
2- التهذیب 4- 327- 1020، و أورد ذیله فی الحدیث 7 من الباب 6 من هذه الأبواب.
3- التهذیب 4- 328- 1021، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب.
4- التهذیب 4- 228- 669، و الاستبصار 2- 98- 319.
5- التهذیب 4- 225- 662، و الاستبصار 1- 227- 806، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 4 من أبواب صلاة المسافر.

هَاشِمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَوْ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ یُرِیدُ النَّهْرَوَانَ ذَاهِباً وَ جَائِیاً لَکَانَ عَلَیْهِ أَنْ یَنْوِیَ مِنَ اللَّیْلِ سَفَراً وَ الْإِفْطَارَ فَإِنْ هُوَ أَصْبَحَ وَ لَمْ یَنْوِ السَّفَرَ فَبَدَا لَهُ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَصْبَحَ فِی السَّفَرِ قَصَرَ وَ لَمْ یُفْطِرْ یَوْمَهُ ذَلِکَ.

[رقم الحدیث الکلی: 13184 - رقم الحدیث الباب: 12]

13184- 12- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: إِذَا خَرَجْتَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَ لَمْ تَنْوِ السَّفَرَ مِنَ اللَّیْلِ فَأَتِمَّ الصَّوْمَ وَ اعْتَدَّ بِهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

أَقُولُ: هَذَا وَ مَا وَافَقَهُ مَحْمُولٌ عَلَی الْخُرُوجِ بَعْدَ الزَّوَالِ لِمَا مَضَی (2) وَ یَأْتِی (3) أَوْ عَلَی التَّقِیَّةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 13185 - رقم الحدیث الباب: 13]

13185- 13- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَمَاعَةَ أَوِ ابْنِ مُسْکَانَ (5) عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا أَرَدْتَ السَّفَرَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَنَوَیْتَ الْخُرُوجَ مِنَ اللَّیْلِ فَإِنْ خَرَجْتَ قَبْلَ الْفَجْرِ أَوْ بَعْدَهُ فَأَنْتَ مُفْطِرٌ وَ عَلَیْکَ قَضَاءُ ذَلِکَ الْیَوْمِ.

[رقم الحدیث الکلی: 13186 - رقم الحدیث الباب: 14]

13186- 14- (6) وَ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَی عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ (7) عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی مَوْلَی آلِ سَامٍ فِی الرَّجُلِ یُرِیدُ السَّفَرَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- قَالَ یُفْطِرُ وَ إِنْ خَرَجَ قَبْلَ أَنْ تَغِیبَ الشَّمْسُ بِقَلِیلٍ.

ص: 188


1- التهذیب 4- 228- 670، و الاستبصار 2- 98- 320.
2- مضی فی الأحادیث 2، 3، 4 من هذا الباب.
3- یأتی فی الحدیث 13 من هذا الباب.
4- التهذیب 4- 229- 673، و الاستبصار 2- 99- 323.
5- فی التهذیب- و ابن مسکان.
6- التهذیب 4- 229- 674، و الاستبصار 2- 99- 324.
7- فی نسخة- محمّد بن الحسن (هامش المخطوط).

قَالَ الشَّیْخُ هَذَا غَیْرُ مُسْنَدٍ إِلَی أَحَدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ ثُمَّ حَمَلَهُ عَلَی مَنْ یُبَیِّتُ نِیَّةَ السَّفَرِ بِاللَّیْلِ.

[رقم الحدیث الکلی: 13187 - رقم الحدیث الباب: 15]

13187- 15- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ وَ رُوِیَ إِنْ خَرَجَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَلْیُفْطِرْ وَ لْیَقْضِ ذَلِکَ الْیَوْمَ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ أَیْضاً عَلَی تَبْیِیتِ نِیَّةِ السَّفَرِ لَیْلًا جَمْعاً.

6- بَابُ جَوَازِ إِفْطَارِ الْمُسَافِرِ وَ إِنْ عَلِمَ قُدُومَهُ قَبْلَ الزَّوَالِ فَإِنْ أَمْسَکَ وَ قَدِمَ قَبْلَهُ صَحَّ صَوْمُهُ وَ أَجْزَأَهُ وَ حُکْمِ مَا لَوْ دَخَلَ جُنُباً

اشارة

(2) 6 بَابُ جَوَازِ إِفْطَارِ الْمُسَافِرِ وَ إِنْ عَلِمَ قُدُومَهُ قَبْلَ الزَّوَالِ فَإِنْ أَمْسَکَ وَ قَدِمَ قَبْلَهُ صَحَّ صَوْمُهُ وَ أَجْزَأَهُ وَ حُکْمِ مَا لَوْ دَخَلَ جُنُباً

[رقم الحدیث الکلی: 13188 - رقم الحدیث الباب: 1]

13188- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: فَإِذَا دَخَلَ أَرْضاً قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَ هُوَ یُرِیدُ الْإِقَامَةَ بِهَا فَعَلَیْهِ صَوْمُ ذَلِکَ الْیَوْمِ وَ إِنْ دَخَلَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَلَا صِیَامَ عَلَیْهِ وَ إِنْ شَاءَ صَامَ.

أَقُولُ: الْمُرَادُ لَهُ الْإِفْطَارُ قَبْلَ الْقُدُومِ لَا بَعْدَهُ لِمَا یَأْتِی (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 13189 - رقم الحدیث الباب: 2]

13189- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُقْبِلُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ سَفَرٍ حَتَّی یَرَی أَنَّهُ

ص: 189


1- المقنع- 62.
2- الباب 6 فیه 7 أحادیث.
3- الکافی 4- 131- 4، و التهذیب 4- 229- 672، و الاستبصار 2- 99- 322، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب.
4- یأتی فی الأحادیث 4، 5، 6 من هذا الباب.
5- الفقیه 2- 142- 1983.
6- الفقیه 2- 143- 1984، و أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 5 من هذه الأبواب.

سَیَدْخُلُ أَهْلَهُ ضَحْوَةً أَوِ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ قَالَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَ هُوَ خَارِجٌ لَمْ یَدْخُلْ فَهُوَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ (1)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ رِفَاعَةَ نَحْوَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 13190 - رقم الحدیث الباب: 3]

13190- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَیَدْخُلُ أَهْلَهُ حِینَ یُصْبِحُ أَوِ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ قَالَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَ هُوَ خَارِجٌ وَ لَمْ یَدْخُلْ أَهْلَهُ فَهُوَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 13191 - رقم الحدیث الباب: 4]

13191- 4- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ لَمْ یَطْعَمْ شَیْئاً قَبْلَ الزَّوَالِ قَالَ یَصُومُ.

[رقم الحدیث الکلی: 13192 - رقم الحدیث الباب: 5]

13192- 5- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ: فِی الْمُسَافِرِ یَدْخُلُ أَهْلَهُ وَ هُوَ جُنُبٌ قَبْلَ الزَّوَالِ

ص: 190


1- الکافی 4- 132- 5.
2- التهذیب 4- 255- 756.
3- التهذیب 4- 228- 668، و الاستبصار 2- 98- 318.
4- الکافی 4- 132- 6.
5- التهذیب 4- 256- 757.
6- الکافی 4- 132- 7، و التهذیب 4- 255- 755.
7- الکافی 4- 132- 9، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب.

وَ لَمْ یَکُنْ أَکَلَ فَعَلَیْهِ أَنْ یُتِمَّ صَوْمَهُ وَ لَا قَضَاءَ عَلَیْهِ یَعْنِی إِذَا کَانَتْ جَنَابَتُهُ مِنِ احْتِلَامٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 13193 - رقم الحدیث الباب: 6]

13193- 6- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ إِنْ قَدِمَ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَعَلَیْهِ صِیَامُ ذَلِکَ الْیَوْمِ وَ یَعْتَدُّ بِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 13194 - رقم الحدیث الباب: 7]

13194- 7- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ کَیْفَ یَصْنَعُ إِذَا أَرَادَ السَّفَرَ إِلَی أَنْ قَالَ إِنْ قَدِمَ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ أَفْطَرَ وَ لَا یَأْکُلْ ظَاهِراً وَ إِنْ قَدِمَ مِنْ سَفَرِهِ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَعَلَیْهِ صِیَامُ ذَلِکَ الْیَوْمِ إِنْ شَاءَ.

7- بَابُ أَنَّ مَنْ دَخَلَ مِنْ سَفَرٍ بَعْدَ الزَّوَالِ مُطْلَقاً أَوْ قَبْلَهُ وَ قَدْ أَفْطَرَ اسْتُحِبَّ لَهُ الْإِمْسَاکُ بَقِیَّةَ النَّهَارِ وَ لَمْ یَجِبْ وَ وَجَبَ عَلَیْهِ الْقَضَاءُ

اشارة

(5) 7 بَابُ أَنَّ مَنْ دَخَلَ مِنْ سَفَرٍ بَعْدَ الزَّوَالِ مُطْلَقاً أَوْ قَبْلَهُ وَ قَدْ أَفْطَرَ اسْتُحِبَّ لَهُ الْإِمْسَاکُ بَقِیَّةَ النَّهَارِ وَ لَمْ یَجِبْ وَ وَجَبَ عَلَیْهِ الْقَضَاءُ

[رقم الحدیث الکلی: 13195 - رقم الحدیث الباب: 1]

13195- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

ص: 191


1- الفقیه 2- 143- 1985.
2- التهذیب 4- 254- 752، و الاستبصار 2- 113- 369.
3- التهذیب 4- 255- 754.
4- التهذیب 4- 327- 1020، و أورد صدره فی الحدیث 8 من الباب 5 من هذه الأبواب.
5- الباب 7 فیه 4 أحادیث.
6- الکافی 4- 132- 8، و التهذیب 4- 253- 751، و الاستبصار 2- 113- 368.

مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُسَافِرٍ دَخَلَ أَهْلَهُ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ قَدْ أَکَلَ قَالَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَأْکُلَ یَوْمَهُ ذَلِکَ شَیْئاً وَ لَا یُوَاقِعُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ إِنْ کَانَ لَهُ أَهْلٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 13196 - رقم الحدیث الباب: 2]

13196- 2- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ قَالَ: قَالَ: فِی الْمُسَافِرِ الَّذِی یَدْخُلُ أَهْلَهُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ قَدْ أَکَلَ قَبْلَ دُخُولِهِ قَالَ یَکُفُّ عَنِ الْأَکْلِ بَقِیَّةَ یَوْمِهِ وَ عَلَیْهِ الْقَضَاءُ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 13197 - رقم الحدیث الباب: 3]

13197- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ عُیَیْنَةَ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ أَمَّا صَوْمُ التَّأْدِیبِ فَأَنْ یُؤْخَذَ (3) الصَّبِیُّ إِذَا رَاهَقَ بِالصَّوْمِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ کَذَلِکَ الْمُسَافِرُ إِذَا أَکَلَ أَوَّلَ النَّهَارِ ثُمَّ قَدِمَ أَهْلَهُ أُمِرَ بِالْإِمْسَاکِ بَقِیَّةَ یَوْمِهِ (4) وَ لَیْسَ بِفَرْضٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الزُّهْرِیِّ مِثْلَهُ (5)

ص: 192


1- الکافی 4- 132- 9، و التهذیب 4- 254- 752، و الاستبصار 2- 113- 369، و أورد ذیله فی الحدیث 5 من الباب 6 من هذه الأبواب.
2- الکافی 4- 86، و أورد قطعاته فی الحدیث 2 من الباب 1، و فی الحدیث 3 من الباب 7، و فی الحدیث 1 من الباب 22، و فی الحدیث 1 من الباب 23، و فی الحدیث 1 من الباب 28، و فی الحدیث 4 من الباب 29 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 8 من الباب 5 من أبواب وجوب الصوم، و فی الحدیث 7 من الباب 9، و فی الحدیث 2 من الباب 29 من أبواب ما یمسک عنه الصائم، و فی الحدیث 1 من الباب 1، و فی الحدیث 1 من الباب 6 من أبواب بقیة الصوم الواجب، و فی الحدیث 1 من الباب 5، و فی الحدیث 1 من الباب 22، و فی الحدیث 12 من الباب 23 من أبواب الصوم المندوب، و فی الحدیث 1 من الباب 1، و فی الحدیث 6 من الباب 4، و فی الحدیث 2 من الباب 5، و فی الحدیث 1 من الباب 6، و فی الحدیث 2 من الباب 7 من أبواب الصوم المحرم، و فی الحدیث 2 من الباب 2 من أبواب الاعتکاف، و فی الحدیث 5 من الباب 1 من أبواب أحکام شهر رمضان.
3- فی الفقیه- فانه یؤمر (هامش المخطوط).
4- فی الفقیه زیادة- تادیبا (هامش المخطوط).
5- الفقیه 2- 77- 1784.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1) وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 13198 - رقم الحدیث الباب: 4]

13198- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَیُصِیبُ امْرَأَتَهُ حِینَ طَهُرَتْ مِنَ الْحَیْضِ أَ یُوَاقِعُهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

أَقُولُ: هَذَا یَدُلُّ عَلَی الْجَوَازِ وَ الْأَوَّلُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ لَا مُنَافَاةَ ذَکَرَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ (3) وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).

8- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِی السَّفَرِ إِلَّا مَعَ نِیَّةِ إِقَامَةِ عَشَرَةٍ أَوْ نَحْوِهَا وَ عَدَمِ جَوَازِ التَّطَوُّعِ بِالصَّوْمِ لِمَنْ عَلَیْهِ صَوْمٌ وَاجِبٌ

اشارة

(5) 8 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِی السَّفَرِ إِلَّا مَعَ نِیَّةِ إِقَامَةِ عَشَرَةٍ أَوْ نَحْوِهَا وَ عَدَمِ جَوَازِ التَّطَوُّعِ بِالصَّوْمِ لِمَنْ عَلَیْهِ صَوْمٌ وَاجِبٌ

[رقم الحدیث الکلی: 13199 - رقم الحدیث الباب: 1]

13199- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عَلَیْهِ أَیَّامٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ هُوَ مُسَافِرٌ یَقْضِی إِذَا قَامَ فِی الْمَکَانِ قَالَ لَا حَتَّی یُجْمِعَ عَلَی مُقَامِ عَشَرَةِ أَیَّامٍ.

ص: 193


1- التهذیب 4- 296.
2- التهذیب 4- 242- 710 و 254- 753، و الاستبصار 2- 106- 347 و 113- 370، و أورده فی الحدیث 10 من الباب 13، و فی الحدیث 6 من الباب 28 من هذه الأبواب.
3- راجع روضة المتقین 3- 403.
4- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 7 من الباب 6 من هذه الأبواب.
5- الباب 8 فیه 4 أحادیث.
6- الکافی 4- 133- 2، مسائل علیّ بن جعفر- 262- 633، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 15 من أبواب صلاة المسافر.

وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 13200 - رقم الحدیث الباب: 2]

13200- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مَرِضَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمَّا بَرَأَ أَرَادَ الْحَجَّ کَیْفَ یَصْنَعُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ قَالَ إِذَا رَجَعَ فَلْیَصُمْهُ (3).

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 13201 - رقم الحدیث الباب: 3]

13201- 3- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتْرُکُ شَهْرَ رَمَضَانَ فِی السَّفَرِ فَیُقِیمُ الْأَیَّامَ فِی مَکَانٍ هَلْ عَلَیْهِ صَوْمٌ قَالَ لَا حَتَّی یُجْمِعَ عَلَی مُقَامِ عَشَرَةِ أَیَّامٍ فَإِذَا أَجْمَعَ عَلَی مُقَامِ عَشَرَةِ أَیَّامٍ صَامَ وَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ.

[رقم الحدیث الکلی: 13202 - رقم الحدیث الباب: 4]

13202- 4- (7) وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یُدْرِکُهُ رَمَضَانُ وَ کَذَا الْأَوَّلُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (8) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (9)

ص: 194


1- قرب الإسناد- 103.
2- الکافی 4- 121- 6.
3- فی التهذیب- فلیقضه (هامش المخطوط).
4- التهذیب 4- 276- 834، و الاستبصار 2- 120- 388.
5- الفقیه 2- 147- 1995.
6- قرب الإسناد- 102.
7- مسائل علیّ بن جعفر- 261- 632.
8- تقدم فی الأحادیث 3، 6، 7، 9، 10، 11، 12، 14، من الباب 1، و فی الحدیث 4 من الباب 2، و فی الباب 4، و فی الحدیث 2 من الباب 5، و فی الحدیث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب.
9- یأتی فی الحدیثین 8، 9 من الباب 10 من هذه الأبواب.

وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ فِی أَحْکَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ (1).

9- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ صَوْمِ الْکَفَّارَةِ فِی السَّفَرِ

اشارة

(2) 9 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ صَوْمِ الْکَفَّارَةِ فِی السَّفَرِ

[رقم الحدیث الکلی: 13203 - رقم الحدیث الباب: 1]

13203- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ الْقَلَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الظِّهَارِ عَنِ الْحُرَّةِ وَ الْأَمَةِ قَالَ نَعَمْ إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِنْ ظَاهَرَ وَ هُوَ مُسَافِرٌ أَفْطَرَ حَتَّی یَقْدَمَ وَ إِنْ صَامَ فَأَصَابَ مَا لَا یَمْلِکُ فَلْیَقْضِ الَّذِی ابْتَدَأَ فِیهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).

10- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ صَوْمِ النَّذْرِ فِی السَّفَرِ وَ لَا الْمَرَضِ إِلَّا الْمُعَیَّنَ سَفَراً وَ حَضَراً وَ صِحَّةً وَ مَرَضاً وَ لَوْ بِالنِّیَّةِ وَ حُکْمِ قَضَاءِ مَا یَفُوتُ مِنَ النَّذْرِ فِی سَفَرٍ وَ نَحْوِهِ

اشارة

(6) 10 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ صَوْمِ النَّذْرِ فِی السَّفَرِ وَ لَا الْمَرَضِ إِلَّا الْمُعَیَّنَ سَفَراً وَ حَضَراً وَ صِحَّةً وَ مَرَضاً وَ لَوْ بِالنِّیَّةِ وَ حُکْمِ قَضَاءِ مَا یَفُوتُ مِنَ النَّذْرِ فِی سَفَرٍ وَ نَحْوِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 13204 - رقم الحدیث الباب: 1]

13204- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِیُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ

ص: 195


1- یأتی فی الباب 28 من أبواب أحکام شهر رمضان.
2- الباب 9 فیه حدیث واحد.
3- التهذیب 4- 232- 681، و أورد مثله فی الحدیث 1 من الباب 4، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب الکفّارات، و صدره فی الحدیث 5 من الباب 11 من أبواب الظهار.
4- تقدم فی الأحادیث 3، 6، 9، 10، 11، 12، 14 من الباب 1، و فی الحدیث 4 من الباب 2، و فی الباب 4 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 6 من الباب 1، و فی الحدیثین 8، 19 من الباب 2 من أبواب صلاة المسافر.
5- یأتی فی الحدیث 8 من الباب 10، و فی الحدیثین 1، 4 من الباب 11 من هذه الأبواب.
6- الباب 10 فیه 10 أحادیث.
7- التهذیب 4- 235- 689، و الاستبصار 2- 102- 331، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 7 من أبواب بقیة الصوم الواجب.

الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: کَتَبَ بُنْدَارُ مَوْلَی إِدْرِیسَ یَا سَیِّدِی نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ کُلَّ یَوْمِ سَبْتٍ- فَإِنْ أَنَا لَمْ أَصُمْهُ مَا یَلْزَمُنِی مِنَ الْکَفَّارَةِ فَکَتَبَ ع وَ قَرَأْتُهُ لَا تَتْرُکْهُ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ وَ لَیْسَ عَلَیْکَ صَوْمُهُ فِی سَفَرٍ وَ لَا مَرَضٍ إِلَّا أَنْ تَکُونَ نَوَیْتَ ذَلِکَ وَ إِنْ کُنْتَ أَفْطَرْتَ مِنْهُ مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ فَتَصَدَّقْ بِقَدْرِ کُلِّ یَوْمٍ عَلَی سَبْعَةِ مَسَاکِینَ نَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِیقَ لِمَا یُحِبُّ وَ یَرْضَی.

[رقم الحدیث الکلی: 13205 - رقم الحدیث الباب: 2]

13205- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ الصَّیْقَلِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ یَا سَیِّدِی رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ یَصُومَ یَوْماً مِنَ الْجُمْعَةِ دَائِماً مَا بَقِیَ فَوَافَقَ ذَلِکَ الْیَوْمُ یَوْمَ عِیدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحًی (2) أَوْ أَیَّامَ التَّشْرِیقِ أَوْ سَفَرٍ أَوْ مَرَضٍ هَلْ عَلَیْهِ صَوْمُ ذَلِکَ الْیَوْمِ أَوْ قَضَاؤُهُ أَوْ کَیْفَ یَصْنَعُ یَا سَیِّدِی فَکَتَبَ إِلَیْهِ قَدْ وَضَعَ اللَّهُ عَنْکَ الصِّیَامَ فِی هَذِهِ الْأَیَّامِ کُلِّهَا وَ یَصُومُ یَوْماً بَدَلَ یَوْمٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی.

[رقم الحدیث الکلی: 13206 - رقم الحدیث الباب: 3]

13206- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنَّ أُمِّی کَانَتْ جَعَلَتْ عَلَیْهَا نَذْراً إِنِ اللَّهُ رَدَّ عَلَیْهَا بَعْضَ وُلْدِهَا مِنْ شَیْ ءٍ کَانَتْ تَخَافُ عَلَیْهِ أَنْ تَصُومَ ذَلِکَ الْیَوْمَ الَّذِی یَقْدَمُ فِیهِ مَا بَقِیَتْ فَخَرَجَتْ مَعَنَا مُسَافِرَةً إِلَی مَکَّةَ- فَأَشْکَلَ عَلَیْنَا (لِمَکَانِ النَّذْرِ) (4) تَصُومُ أَوْ تُفْطِرُ فَقَالَ لَا تَصُومُ قَدْ وَضَعَ اللَّهُ عَنْهَا حَقَّهُ وَ تَصُومُ هِیَ مَا جَعَلَتْ عَلَی

ص: 196


1- التهذیب 4- 234- 686، و الاستبصار 2- 101- 328، و أورده بإسناد آخر فی الحدیث 1 من الباب 10 من أبواب النذر و العهد، و قطعة منه فی الحدیث 6 من الباب 1 من أبواب الصوم المحرم و المکروه.
2- فی نسخة زیادة- أو یوم جمعة (هامش المخطوط).
3- التهذیب 4- 234- 687، و الاستبصار 2- 101- 329، و أورده بتفاوت بسند آخر فی الحدیث 2 من الباب 13 من أبواب النذر و العهد، و قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 6 من أبواب بقیة الصوم الواجب.
4- فی نسخة- لما نذرت، و فی الکافی- لم ندر (هامش المخطوط).

نَفْسِهَا قُلْتُ فَمَا تَرَی إِذَا هِیَ رَجَعَتْ إِلَی الْمَنْزِلِ أَ تَقْضِیهِ قَالَ لَا قُلْتُ فَتَتْرُکُ ذَلِکَ قَالَ لَا لِأَنِّی أَخَافُ أَنْ تَرَی فِی الَّذِی نَذَرَتْ فِیهِ مَا تَکْرَهُ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ نَحْوَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 13207 - رقم الحدیث الباب: 4]

13207- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَی نَفْسِهِ صَوْمَ شَهْرٍ بِالْکُوفَةِ- وَ شَهْرٍ بِالْمَدِینَةِ وَ شَهْرٍ بِمَکَّةَ مِنْ بَلَاءٍ ابْتُلِیَ بِهِ فَقَضَی لَهُ أَنَّهُ صَامَ بِالْکُوفَةِ شَهْراً وَ دَخَلَ الْمَدِینَةَ فَصَامَ بِهَا ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً وَ لَمْ یُقِمْ عَلَیْهِ الْجَمَّالُ فَقَالَ یَصُومُ مَا بَقِیَ عَلَیْهِ إِذَا انْتَهَی إِلَی بَلَدِهِ (وَ لَا یَصُومُهُ فِی سَفَرٍ) (3).

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (4)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 13208 - رقم الحدیث الباب: 5]

13208- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ (7) عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: سَأَلَ (8) عَبَّادُ بْنُ مَیْمُونٍ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ

ص: 197


1- الکافی 4- 143- 10.
2- التهذیب 4- 233- 684، و الاستبصار 2- 100- 326، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 13 من أبواب بقیة الصوم الواجب.
3- لیس فی التهذیب.
4- الکافی 4- 141- 4.
5- التهذیب 4- 312- 945.
6- التهذیب 4- 333- 1048، و أورده عن الکافی فی الحدیث 1 من الباب 13 من أبواب النذر و العهد.
7- فی نسخة زیادة- عن أبی جمیلة (هامش المخطوط).
8- فی نسخة زیادة- أبا عبد اللّه (علیه السلام) (هامش المخطوط) و فی التهذیب- سالة.

عَلَی نَفْسِهِ نَذْرَ صَوْمٍ وَ أَرَادَ الْخُرُوجَ فِی الْحَجِّ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جُنْدَبٍ سَمِعْتُ مِنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَی نَفْسِهِ نَذْرَ صَوْمٍ یَصُومُهُ فَمَضَی فِیهِ (1) فِی زِیَارَةِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَخْرُجُ وَ لَا یَصُومُ فِی الطَّرِیقِ فَإِذَا رَجَعَ قَضَی ذَلِکَ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ نَحْوَهُ (2) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 13209 - رقم الحدیث الباب: 6]

13209- 6- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَصُومُ صَوْماً وَ قَدْ وَقَّتَهُ عَلَی نَفْسِهِ أَوْ یَصُومُ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ فَیَمُرُّ بِهِ الشَّهْرُ وَ الشَّهْرَانِ لَا یَقْضِیهِ قَالَ فَقَالَ لَا یَصُومُ فِی السَّفَرِ وَ لَا یَقْضِی شَیْئاً مِنْ صَوْمِ التَّطَوُّعِ إِلَّا الثَّلَاثَةَ الْأَیَّامِ الَّتِی کَانَ یَصُومُهَا فِی کُلِّ شَهْرٍ لَا یَجْعَلُهَا بِمَنْزِلَةِ الْوَاجِبِ إِلَّا أَنِّی أُحِبُّ لَکَ أَنْ تَدُومَ عَلَی الْعَمَلِ الصَّالِحِ قَالَ وَ صَاحِبُ الْحُرُمِ الَّذِی کَانَ یَصُومُهَا یُجْزِیهِ أَنْ یَصُومَ مَکَانَ کُلِّ شَهْرٍ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 13210 - رقم الحدیث الباب: 7]

13210- 7- (6) وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع (7) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ

ص: 198


1- فی نسخة زیادة- فحضرته نیة (هامش المخطوط).
2- الکافی 7- 457- 16.
3- التهذیب 8- 306- 1139.
4- التهذیب 4- 233- 685، و الاستبصار 2- 100- 327، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 21 من هذه الأبواب.
5- الکافی 4- 142- 8.
6- التهذیب 4- 235- 688، و الاستبصار 2- 101- 330.
7- فی نسخة- أبی الحسن الرضا (علیه السلام).

الرَّجُلِ یَجْعَلُ لِلَّهِ عَلَیْهِ صَوْمَ یَوْمٍ مُسَمًّی قَالَ یَصُومُ أَبَداً فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ (1)

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنْ شَرَطَ عَلَی نَفْسِهِ أَنْ یَصُومَ فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ لِمَا مَرَّ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 13211 - رقم الحدیث الباب: 8]

13211- 8- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ لِلَّهِ عَلَیَّ أَنْ أَصُومَ شَهْراً أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ أَوْ أَقَلَّ فَیَعْرِضُ لَهُ أَمْرٌ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ یُسَافِرَ یَصُومُ وَ هُوَ مُسَافِرٌ قَالَ إِذَا سَافَرَ فَلْیُفْطِرْ لِأَنَّهُ لَا یَحِلُّ لَهُ الصَّوْمُ فِی السَّفَرِ فَرِیضَةً کَانَ أَوْ غَیْرَهُ وَ الصَّوْمُ فِی السَّفَرِ مَعْصِیَةٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 13212 - رقم الحدیث الباب: 9]

13212- 9- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ کَرَّامٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی جَعَلْتُ عَلَی نَفْسِی أَنْ أَصُومَ حَتَّی یَقُومَ الْقَائِمُ- فَقَالَ صُمْ وَ لَا تَصُمْ فِی السَّفَرِ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 13213 - رقم الحدیث الباب: 10]

13213- 10- (6) وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ ع فِی الرَّجُلِ یَجْعَلُ

ص: 199


1- الکافی 4- 143- 9.
2- مر فی الأحادیث 1- 6 من هذا الباب.
3- التهذیب 4- 328- 1022.
4- الکافی 4- 141- 1، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 11 من أبواب بقیة الصوم الواجب، و فی الحدیث 8 من الباب 1 من أبواب الصوم المحرم.
5- التهذیب 4- 233- 683، و الاستبصار 2- 100- 325.
6- الکافی 4- 142- 7، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 17 من أبواب بقیة الصوم الواجب.

عَلَی نَفْسِهِ أَیَّاماً مَعْدُودَةً مُسَمَّاةً فِی کُلِّ شَهْرٍ ثُمَّ یُسَافِرُ فَتَمُرُّ بِهِ الشُّهُورُ أَنَّهُ لَا یَصُومُ فِی السَّفَرِ وَ لَا یَقْضِیهَا إِذَا شَهِدَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ نَحْوَهُ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).

11- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ صَوْمِ شَیْ ءٍ مِنَ الْوَاجِبِ فِی السَّفَرِ إِلَّا النَّذْرَ الْمُعَیَّنَ سَفَراً وَ حَضَراً وَ ثَلَاثَةَ أَیَّامِ دَمِ الْمُتْعَةِ وَ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً لِمَنْ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ عَامِداً قَبْلَ الْغُرُوبِ

اشارة

(4) 11 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ صَوْمِ شَیْ ءٍ مِنَ الْوَاجِبِ فِی السَّفَرِ إِلَّا النَّذْرَ الْمُعَیَّنَ سَفَراً وَ حَضَراً وَ ثَلَاثَةَ أَیَّامِ دَمِ الْمُتْعَةِ وَ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً لِمَنْ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ عَامِداً قَبْلَ الْغُرُوبِ

[رقم الحدیث الکلی: 13214 - رقم الحدیث الباب: 1]

13214- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصِّیَامِ فِی السَّفَرِ فَقَالَ لَا صِیَامَ فِی السَّفَرِ قَدْ صَامَ أُنَاسٌ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَسَمَّاهُمُ الْعُصَاةَ فَلَا صِیَامَ فِی السَّفَرِ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ (6) الَّتِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الْحَجِّ.

[رقم الحدیث الکلی: 13215 - رقم الحدیث الباب: 2]

13215- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ (8) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

ص: 200


1- التهذیب 4- 329- 1028.
2- تقدم فی الأحادیث 3، 6، 9، 10، 11، 12، 14 من الباب 1، و فی الحدیث 4 من الباب 2، و فی الباب 4 من هذه الأبواب، و فی الحدیثین 4، 6 من الباب 1، و فی الحدیثین 17، 19 من الباب 2، و فی الباب 10 من أبواب صلاة المسافر.
3- یأتی فی الحدیثین 1، 4 من الباب 11، و فی الحدیث 6 من الباب 12 من هذه الأبواب. و فی الحدیثین 2، 3 من الباب 11 من أبواب بقیة الصوم الواجب.
4- الباب 11 فیه 4 أحادیث.
5- التهذیب 4- 230- 677.
6- فی المصدر- الثلاثة الایام.
7- التهذیب 4- 231- 678.
8- فی المصدر- محمّد بن الحسن بن فضال.

الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَاتَهُ صَوْمُ الثَّلَاثَةِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ قَالَ مَنْ فَاتَهُ صَوْمُ الثَّلَاثَةِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ مَا لَمْ یَکُنْ عَمْداً تَارِکاً فَإِنَّهُ یَصُومُ بِمَکَّةَ مَا لَمْ یَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنْ أَبَی جَمَّالُهُ أَنْ یُقِیمَ عَلَیْهِ فَلْیَصُمْ فِی الطَّرِیقِ.

[رقم الحدیث الکلی: 13216 - رقم الحدیث الباب: 3]

13216- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مُتَمَتِّعٍ لَمْ یَکُنْ مَعَهُ هَدْیٌ قَالَ یَصُومُ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ قَبْلَ التَّرْوِیَةِ بِیَوْمٍ وَ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ وَ یَوْمَ عَرَفَةَ- فَقُلْتُ لَهُ إِذَا دَخَلَ یَوْمُ التَّرْوِیَةِ- وَ هُوَ لَا یَنْبَغِی أَنْ یَصُومَ بِمِنًی أَیَّامَ التَّشْرِیقِ- فَقَالَ إِذَا رَجَعَ إِلَی مَکَّةَ صَامَ قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّهُ أَعْجَلَهُ أَصْحَابُهُ وَ أَبَوْا أَنْ یُقِیمُوا بِمَکَّةَ- قَالَ فَلْیَصُمْ فِی الطَّرِیقِ قَالَ قُلْتُ: فَیَصُومُ فِی السَّفَرِ قَالَ هُوَ ذَا هُوَ یَصُومُ فِی یَوْمِ عَرَفَةَ وَ أَهْلُ عَرَفَةَ هُمْ فِی السَّفَرِ.

[رقم الحدیث الکلی: 13217 - رقم الحدیث الباب: 4]

13217- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمْ یَکُنْ رَسُولُ اللَّهِ ص یَصُومُ فِی السَّفَرِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ لَا غَیْرِهِ وَ کَانَ یَوْمُ بَدْرٍ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ کَانَ الْفَتْحُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).

ص: 201


1- التهذیب 4- 231- 679.
2- التهذیب 4- 235- 691، و الاستبصار 2- 102- 333.
3- تقدم فی الأحادیث 3، 6، 7، 9، 10، 11، 14 من الباب 1، و فی الحدیث 4 من الباب 2، و فی البابین 4، 9، و فی الباب 10 من هذه الأبواب.
4- یأتی فی الحدیث 4، 5، 6، 8 من الباب 12 من هذه الأبواب، و فی الباب 10 من أبواب النذر، و فی الأحادیث 1، 4، 10، 12، 14، 15، 18، 20 من الباب 46، و فی الحدیثین 2، 4 من الباب 47 من أبواب الذبح، و فی الحدیث 3 من الباب 23 من أبواب الوقوف بعرفات.

12- بَابُ جَوَازِ صَوْمِ الْمَنْدُوبِ فِی السَّفَرِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ

اشارة

(1) 12 بَابُ جَوَازِ صَوْمِ الْمَنْدُوبِ فِی السَّفَرِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ

[رقم الحدیث الکلی: 13218 - رقم الحدیث الباب: 1]

13218- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ کَانَ لَکَ مُقَامٌ بِالْمَدِینَةِ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ صُمْتَ أَوَّلَ یَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ- وَ تُصَلِّی لَیْلَةَ الْأَرْبِعَاءِ عِنْدَ أُسْطُوَانَةِ أَبِی لُبَابَةَ- وَ هِیَ أُسْطُوَانَةُ التَّوْبَةِ الَّتِی کَانَ رَبَطَ إِلَیْهَا نَفْسَهُ حَتَّی نَزَلَ عُذْرُهُ مِنَ السَّمَاءِ وَ تَقْعُدُ عِنْدَهَا یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ- ثُمَّ تَأْتِی لَیْلَةَ الْخَمِیسِ (3) الَّتِی تَلِیهَا مَا یَلِی مَقَامَ النَّبِیِّ ص لَیْلَتَکَ وَ یَوْمَکَ وَ تَصُومُ یَوْمَ الْخَمِیسِ ثُمَّ تَأْتِی الْأُسْطُوَانَةَ الَّتِی تَلِی مَقَامَ النَّبِیِّ ص وَ مُصَلَّاهُ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ- فَتُصَلِّی عِنْدَهَا لَیْلَتَکَ وَ یَوْمَکَ وَ تَصُومُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- وَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا تَتَکَلَّمَ بِشَیْ ءٍ فِی هَذِهِ الْأَیَّامِ (4) إِلَّا مَا لَا بُدَّ لَکَ مِنْهُ وَ لَا تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا لِحَاجَةٍ وَ لَا تَنَامَ فِی لَیْلٍ وَ لَا نَهَارٍ فَافْعَلْ فَإِنَّ ذَلِکَ مِمَّا یُعَدُّ فِیهِ الْفَضْلُ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 13219 - رقم الحدیث الباب: 2]

13219- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الصِّیَامِ بِمَکَّةَ- وَ الْمَدِینَةِ وَ نَحْنُ فِی سَفَرٍ قَالَ أَ فَرِیضَةٌ فَقُلْتُ لَا وَ لَکِنَّهُ تَطَوُّعٌ کَمَا یُتَطَوَّعُ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ تَقُولُ الْیَوْمَ وَ غَداً قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لَا تَصُمْ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ عَلَی الْکَرَاهَةِ لِمَا مَضَی (6) وَ یَأْتِی (7) عَلَی أَنَّهُ

ص: 202


1- الباب 12 فیه 9 أحادیث.
2- التهذیب 6- 16- 35، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 11 من أبواب المزار و ما یناسبه.
3- فی المصدر زیادة- الأسطوانة.
4- فی المصدر زیادة- فافعل.
5- التهذیب 4- 235- 690، و الاستبصار 2- 102- 332.
6- مضی فی الحدیث 1 من هذا الباب.
7- یأتی فی الأحادیث 3، 4، 5 من هذا الباب، و فی الباب 11 من أبواب المزار.

مَخْصُوصٌ بِمَکَّةَ وَ الْمَدِینَةِ وَ بِمَنْ یَقُولُ الْیَوْمَ وَ غَداً.

[رقم الحدیث الکلی: 13220 - رقم الحدیث الباب: 3]

13220- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ کَانَ أَبِی ع یَصُومُ یَوْمَ عَرَفَةَ فِی الْیَوْمِ الْحَارِّ فِی الْمَوْقِفِ- وَ یَأْمُرُ بِظِلٍّ مُرْتَفِعٍ فَیُضْرَبُ لَهُ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 13221 - رقم الحدیث الباب: 4]

13221- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ (3) عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَرَجَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مِنَ الْمَدِینَةِ- فِی أَیَّامٍ بَقِینَ مِنْ شَعْبَانَ فَکَانَ یَصُومُ ثُمَّ دَخَلَ عَلَیْهِ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ هُوَ فِی السَّفَرِ فَأَفْطَرَ فَقِیلَ لَهُ تَصُومُ شَعْبَانَ وَ تُفْطِرُ شَهْرَ رَمَضَانَ- فَقَالَ نَعَمْ شَعْبَانُ إِلَیَّ إِنْ شِئْتُ صُمْتُ وَ إِنْ شِئْتُ لَا وَ شَهْرُ رَمَضَانَ عَزْمٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیَّ الْإِفْطَارُ.

[رقم الحدیث الکلی: 13222 - رقم الحدیث الباب: 5]

13222- 5- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ بِلَالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بَسَّامٍ الْجَمَّالِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فِیمَا بَیْنَ مَکَّةَ وَ الْمَدِین