سرشناسه:حرعاملی ، محمدبن حسن ، 1033 - 1104ق.
عنوان و نام پدیدآور: ... تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه / تالیف: محمد بن الحسن الحر العاملی ؛ تحقیق: محمدرضا الحسینی الجلالی
مشخصات نشر: قم : موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث ، 14ق. - = -13
مشخصات ظاهری:30 ج.
فروست: موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث ؛ 110.
وضعیت فهرست نویسی:برون سپاری
یادداشت: عربی.
یادداشت: فهرست نویسی بر اساس جلد سی ام،1412ق.= 1370.
یادداشت: عنوان روی عطف: وسائل الشیعه
یادداشت: کتابنامه.
عنوان عطف: وسائل الشیعه
موضوع:احادیث شیعه -- قرن 11ق.
موضوع:احادیث احکام
شناسه افزوده: موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث (قم)
رده بندی کنگره: BP135 /ح4ت7 ی1300
رده بندی دیویی: 297/212
شماره کتابشناسی ملی:1321690
ص: 1
تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه
تالیف: محمد بن الحسن الحر العاملی
تحقیق: محمدرضا الحسینی الجلالی
ص: 2
بسم الله الرحمن الرحیم
ص: 3
ص: 4
(1) 1 بَابُ اسْتِحْبَابِهَا وَ کَیْفِیَّتِهَا وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهَا
9988- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ فَقَالَ مِثْلُ صَلَاةِ الْعِیدَیْنِ یُقْرَأُ فِیهَا وَ یُکَبَّرُ فِیهَا (کَمَا یُقْرَأُ وَ یُکَبَّرُ فِیهَا) (3) یَخْرُجُ الْإِمَامُ فَیَبْرُزُ إِلَی مَکَانٍ نَظِیفٍ فِی سَکِینَةٍ وَ وَقَارٍ وَ خُشُوعٍ وَ مَسْکَنَةٍ وَ یَبْرُزُ مَعَهُ النَّاسُ فَیَحْمَدُ اللَّهَ وَ یُمَجِّدُهُ وَ یُثْنِی عَلَیْهِ وَ یَجْتَهِدُ فِی الدُّعَاءِ وَ یُکْثِرُ مِنَ التَّسْبِیحِ وَ التَّهْلِیلِ وَ التَّکْبِیرِ وَ یُصَلِّی مِثْلَ صَلَاةِ الْعِیدَیْنِ رَکْعَتَیْنِ فِی دُعَاءٍ وَ مَسْأَلَةٍ وَ اجْتِهَادٍ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَلَبَ ثَوْبَهُ وَ جَعَلَ الْجَانِبَ الَّذِی عَلَی الْمَنْکِبِ الْأَیْمَنِ عَلَی الْمَنْکِبِ (4) الْأَیْسَرِ وَ الَّذِی عَلَی الْأَیْسَرِ عَلَی الْأَیْمَنِ فَإِنَّ النَّبِیَّ ص کَذَلِکَ صَنَعَ.
9989- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ
ص: 5
فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سُلَیْمَانَ جَمِیعاً عَنْ مُرَّةَ مَوْلَی (مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ) (1) قَالَ: صَاحَ أَهْلُ الْمَدِینَةِ إِلَی مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ فِی الِاسْتِسْقَاءِ فَقَالَ لِیَ انْطَلِقْ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَلْهُ مَا رَأْیُکَ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ قَدْ صَاحُوا إِلَیَّ فَأَتَیْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ لِی قُلْ لَهُ فَلْیَخْرُجْ قُلْتُ مَتَی یَخْرُجُ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ یَوْمَ الْإِثْنَیْنِ- قُلْتُ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یُخْرِجُ الْمِنْبَرَ ثُمَّ یَخْرُجُ یَمْشِی کَمَا یَمْشِی (2) یَوْمَ الْعِیدَیْنِ- وَ بَیْنَ یَدَیْهِ الْمُؤَذِّنُونَ فِی أَیْدِیهِمْ عَنَزُهُمْ حَتَّی إِذَا انْتَهَی إِلَی الْمُصَلَّی یُصَلِّی بِالنَّاسِ رَکْعَتَیْنِ بِغَیْرِ أَذَانٍ وَ لَا إِقَامَةٍ ثُمَّ یَصْعَدُ الْمِنْبَرَ فَیَقْلِبُ رِدَاءَهُ فَیَجْعَلُ الَّذِی عَلَی یَمِینِهِ عَلَی یَسَارِهِ وَ الَّذِی عَلَی یَسَارِهِ عَلَی یَمِینِهِ ثُمَّ یَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ فَیُکَبِّرُ اللَّهَ مِائَةَ تَکْبِیرَةٍ رَافِعاً بِهَا صَوْتَهُ ثُمَّ یَلْتَفِتُ إِلَی النَّاسِ عَنْ یَمِینِهِ فَیُسَبِّحُ اللَّهَ مِائَةَ تَسْبِیحَةٍ رَافِعاً بِهَا صَوْتَهُ ثُمَّ یَلْتَفِتُ إِلَی النَّاسِ عَنْ یَسَارِهِ فَیُهَلِّلُ اللَّهَ مِائَةَ تَهْلِیلَةٍ رَافِعاً بِهَا صَوْتَهُ ثُمَّ یَسْتَقْبِلُ النَّاسَ فَیَحْمَدُ اللَّهَ مِائَةَ تَحْمِیدَةٍ ثُمَّ یَرْفَعُ یَدَیْهِ فَیَدْعُو ثُمَّ یَدْعُونَ فَإِنِّی لَأَرْجُو أَنْ لَا تَخِیبُوا قَالَ فَفَعَلَ فَلَمَّا رَجَعْنَا (3) قَالُوا هَذَا مِنْ تَعْلِیمِ جَعْفَرٍ.
وَ
فِی رِوَایَةِ یُونُسَ (4)
فَمَا رَجَعْنَا حَتَّی أَهَمَّتْنَا أَنْفُسُنَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
9990- 3- (6) قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَةِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ تُکَبِّرُ فِی صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ کَمَا تُکَبِّرُ فِی الْعِیدَیْنِ- فِی الْأُولَی سَبْعاً وَ فِی الثَّانِیَةِ خَمْساً وَ یُصَلِّی قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَ یَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ وَ یَسْتَسْقِی وَ هُوَ قَاعِدٌ.
ص: 6
9991- 4- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ (رُزَیْقٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ) (2) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَی قَوْمٌ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالُوا لَهُ (3) إِنَّ بِلَادَنَا قَدْ قُحِطَتْ (4) فَادْعُ اللَّهَ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَیْنَا فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِالْمِنْبَرِ فَأُخْرِجَ وَ اجْتَمَعَ النَّاسُ فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ دَعَا وَ أَمَرَ النَّاسَ أَنْ یُؤَمِّنُوا الْحَدِیثَ.
9992- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ سُلَیْمَانَ بْنَ دَاوُدَ خَرَجَ مَعَ أَصْحَابِهِ ذَاتَ یَوْمٍ لِیَسْتَسْقِیَ الْحَدِیثَ.
عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُکَبِّرُ فِی الْعِیدَیْنِ وَ الِاسْتِسْقَاءِ فِی الْأُولَی سَبْعاً وَ فِی الثَّانِیَةِ خَمْساً وَ یُصَلِّی قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَ یَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ.
(2) 2 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّوْمِ ثَلَاثاً وَ الْخُرُوجِ لِلِاسْتِسْقَاءِ یَوْمَ الثَّالِثِ وَ أَنْ یَکُونَ الْإِثْنَیْنِ أَوِ الْجُمُعَةَ
9996- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ حَمَّادٍ السَّرَّاجِ قَالَ: أَرْسَلَنِی مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَقُولُ: لَهُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ أَکْثَرُوا عَلَیَّ فِی الِاسْتِسْقَاءِ فَمَا رَأْیُکَ فِی الْخُرُوجِ غَداً فَقُلْتُ ذَلِکَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لِی قُلْ لَهُ لَیْسَ الِاسْتِسْقَاءُ هَکَذَا فَقُلْ لَهُ یَخْرُجُ فَیَخْطُبُ النَّاسَ وَ یَأْمُرْهُمْ بِالصِّیَامِ الْیَوْمَ وَ غَداً وَ یَخْرُجُ بِهِمْ یَوْمَ الثَّالِثِ وَ هُمْ صِیَامٌ قَالَ فَأَتَیْتُ مُحَمَّداً فَأَخْبَرْتُهُ بِمَقَالَةِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَجَاءَ فَخَطَبَ النَّاسَ وَ أَمَرَهُمْ بِالصِّیَامِ کَمَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- فَلَمَّا کَانَ فِی الْیَوْمِ الثَّالِثِ أَرْسَلَ إِلَیْهِ مَا رَأْیُکَ فِی الْخُرُوجِ.
قَالَ وَ فِی غَیْرِ هَذِهِ الرِّوَایَةِ أَنَّهُ أَمَرَهُ أَنْ یَخْرُجَ یَوْمَ الْإِثْنَیْنِ فَیَسْتَسْقِیَ
9997- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْمُفَسِّرِ عَنْ یُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَیَّارٍ عَنْ أَبَوَیْهِمَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیِّ عَنْ آبَائِهِ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ الْمَطَرَ احْتَبَسَ فَقَالَ لَهُ الْمَأْمُونُ- لَوْ دَعَوْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ لَهُ الرِّضَا ع نَعَمْ قَالَ فَمَتَی تَفْعَلُ ذَلِکَ وَ کَانَ
ص: 8
یَوْمَ الْجُمُعَةِ- قَالَ یَوْمَ الْإِثْنَیْنِ- فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَتَانِی الْبَارِحَةَ فِی مَنَامِی وَ مَعَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- وَ قَالَ یَا بُنَیَّ انْتَظِرْ یَوْمَ الْإِثْنَیْنِ- فَابْرُزْ إِلَی الصَّحْرَاءِ وَ اسْتَسْقِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ سَیَسْقِیهِمْ إِلَی أَنْ قَالَ فَلَمَّا کَانَ یَوْمُ الْإِثْنَیْنِ خَرَجَ إِلَی الصَّحْرَاءِ وَ مَعَهُ الْخَلَائِقُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْخُرُوجِ یَوْمَ الْإِثْنَیْنِ (1) وَ أَمَّا الْخُرُوجُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ عُمُوماً (2) وَ هُوَ مَا دَلَّ عَلَی فَضْلِهِ وَ شَرَفِهِ وَ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ فِیهِ وَ اشْتِمَالِهِ عَلَی سَاعَةِ الْإِجَابَةِ.
(3) 3 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَحْوِیلِ الْإِمَامِ رِدَاءَهُ فِی الِاسْتِسْقَاءِ فَیَجْعَلُ مَا عَلَی الْیَمِینِ عَلَی الْیَسَارِ وَ بِالْعَکْسِ
9998- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی الِاسْتِسْقَاءِ قَالَ یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ وَ یَقْلِبُ رِدَاءَهُ الَّذِی عَلَی یَمِینِهِ فَیَجْعَلُهُ عَلَی یَسَارِهِ وَ الَّذِی عَلَی یَسَارِهِ عَلَی یَمِینِهِ وَ یَدْعُو اللَّهَ فَیَسْتَسْقِی.
9999- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الصَّیْرَفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْیَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ تَحْوِیلِ النَّبِیِّ ص رِدَاءَهُ إِذَا اسْتَسْقَی قَالَ عَلَامَةٌ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَصْحَابِهِ یُحَوَّلُ الْجَدْبُ خِصْباً.
ص: 9
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ (2).
10000- 3- (3) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ الْقُمِّیِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ عِیَاضٍ اللَّیْثِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ إِذَا اسْتَسْقَی یَنْظُرُ إِلَی السَّمَاءِ وَ یُحَوِّلُ رِدَاءَهُ عَنْ یَمِینِهِ إِلَی یَسَارِهِ وَ عَنْ (4) یَسَارِهِ إِلَی یَمِینِهِ قَالَ قُلْتُ: لَهُ مَا مَعْنَی ذَلِکَ قَالَ عَلَامَةٌ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَصْحَابِهِ یُحَوَّلُ الْجَدْبُ خِصْباً.
10001- 4- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ لِأَیِّ عِلَّةٍ حَوَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ رِدَاءَهُ الَّذِی عَلَی یَمِینِهِ عَلَی یَسَارِهِ وَ الَّذِی عَلَی یَسَارِهِ عَلَی یَمِینِهِ قَالَ أَرَادَ بِذَلِکَ تَحَوُّلَ الْجَدْبِ خِصْباً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
4- (7) بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِسْقَاءِ فِی الصَّحْرَاءِ لَا فِی الْمَسْجِدِ إِلَّا بِمَکَّةَ
10002- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ
ص: 10
مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّهُ لَا یُسْتَسْقَی إِلَّا بِالْبَرَارِی حَیْثُ یَنْظُرُ النَّاسُ إِلَی السَّمَاءِ وَ لَا یُسْتَسْقَی فِی الْمَسَاجِدِ إِلَّا بِمَکَّةَ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ (1)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 5 بَابُ أَنَّ الْخُطْبَةَ فِی الِاسْتِسْقَاءِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَ اسْتِحْبَابِ الْجَهْرِ فِیهَا بِالْقِرَاءَةِ
10003- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ أَوْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَلَّی لِلِاسْتِسْقَاءِ رَکْعَتَیْنِ وَ بَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَ کَبَّرَ سَبْعاً وَ خَمْساً وَ جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
10004- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ
ص: 11
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْخُطْبَةُ فِی الِاسْتِسْقَاءِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَ تُکَبِّرُ فِی الْأُولَی سَبْعاً وَ فِی الْأُخْرَی خَمْساً.
قَالَ الشَّیْخُ الْعَمَلُ عَلَی الرِّوَایَةِ الْأُولَی وَ هَذِهِ الرِّوَایَةُ شَاذَّةٌ مُخَالِفَةٌ لِإِجْمَاعِ الطَّائِفَةِ الْمُحِقَّةِ وَ اسْتَدَلَّ بِمَا مَرَّ (1) وَ مَا دَلَّ عَلَی مُسَاوَاتِهَا لِصَلَاةِ الْعِیدِ (2) أَقُولُ: وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ عُثْمَانَ کَانَ یُقَدِّمُ الْخُطْبَةَ عَلَی صَلَاةِ الْعِیدِ (3) أَوْ عَلَی الْجَوَازِ هُنَا.
(4) 6 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْبِیحِ عِنْدَ سَمَاعِ صَوْتِ الرَّعْدِ وَ کَرَاهَةِ الْإِشَارَةِ إِلَی الْمَطَرِ وَ الْهِلَالِ وَ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ عِنْدَ نُزُولِ الْغَیْثِ
10005- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ الرَّعْدَ صَوْتُ مَلَکٍ أَکْبَرَ مِنَ الذُّبَابِ وَ أَصْغَرَ مِنَ الزُّنْبُورِ فَیَنْبَغِی لِمَنْ سَمِعَ صَوْتَ الرَّعْدِ أَنْ یَقُولَ سُبْحَانَ مَنْ یُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَ الْمَلَائِکَةُ مِنْ خِیفَتِهِ.
10006- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تُشِیرُوا إِلَی الْمَطَرِ وَ لَا إِلَی الْهِلَالِ فَإِنَّ اللَّهَ یَکْرَهُ ذَلِکَ.
ص: 12
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ (1)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ فِی الدُّعَاءِ (2).
(3) 7 بَابُ وُجُوبِ التَّوْبَةِ وَ الْإِقْلَاعِ عَنِ الْمَعَاصِی وَ الْقِیَامِ بِالْوَاجِبَاتِ عِنْدَ الْجَدْبِ وَ غَیْرِهِ
10007- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: إِذَا فَشَتْ أَرْبَعَةٌ ظَهَرَتْ أَرْبَعَةٌ إِذَا فَشَا الزِّنَا کَثُرَتِ (5) الزَّلَازِلُ وَ إِذَا أُمْسِکَتِ الزَّکَاةُ هَلَکَتِ الْمَاشِیَةُ وَ إِذَا جَارَ الْحُکَّامُ فِی الْقَضَاءِ أُمْسِکَ الْقَطْرُ مِنَ السَّمَاءِ وَ إِذَا خُفِرَتِ الذِّمَّةُ نُصِرَ الْمُشْرِکُونَ عَلَی الْمُسْلِمِینَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ مِثْلَهُ (6).
10008- 2- (7) وَ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا غَضِبَ اللَّهُ عَلَی أُمَّةٍ ثُمَّ لَمْ یُنْزِلْ بِهَا الْعَذَابَ غَلَتْ أَسْعَارُهَا وَ قَصُرَتْ أَعْمَارُهَا وَ لَمْ تَرْبَحْ تُجَّارُهَا وَ لَمْ تَزْکُ ثِمَارُهَا وَ لَمْ تَغْزُرْ أَنْهَارُهَا وَ حَبَسَ اللَّهُ عَنْهَا أَمْطَارَهَا وَ سَلَّطَ عَلَیْهَا أَشْرَارَهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً مُرْسَلًا (8)
ص: 13
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 8 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْقِیَامِ فِی الْمَطَرِ أَوَّلَ مَا یَمْطُرُ
10009- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُومُ فِی الْمَطَرِ أَوَّلَ مَا یَمْطُرُ حَتَّی یَبْتَلَّ رَأْسُهُ وَ لِحْیَتُهُ وَ ثِیَابُهُ فَقِیلَ لَهُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ الْکِنَّ الْکِنَّ (4) فَیَقُولُ إِنَّ هَذَا مَاءٌ قَرِیبُ الْعَهْدِ بِالْعَرْشِ ثُمَّ أَنْشَأَ یُحَدِّثُ فَقَالَ إِنَّ تَحْتَ الْعَرْشِ بَحْراً فِیهِ مَاءٌ یُنْبِتُ أَرْزَاقَ الْحَیَوَانَاتِ فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ یُنْبِتَ بِهِ مَا یَشَاءُ لَهُمْ رَحْمَةً مِنْهُ لَهُمْ أَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ فَمَطَرَهُ مَا شَاءَ مِنْ سَمَاءٍ إِلَی سَمَاءٍ حَتَّی یَصِیرَ إِلَی سَمَاءِ الدُّنْیَا (فِیمَا أَظُنُّ) (5) فَیُلْقِیَهُ إِلَی السَّحَابِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ (6)
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ (7).
ص: 14
(1) 9 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ لِلِاسْتِصْحَاءِ عِنْدَ زِیَادَةِ الْأَمْطَارِ وَ خَوْفِ الضَّرَرِ
10010- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ رُزَیْقٍ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ اسْتِسْقَاءِ النَّبِیِّ ص قَالَ فَجَاءَ أُولَئِکَ النَّفَرُ فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ- ادْعُ لَنَا اللَّهَ أَنْ یَکُفَّ عَنَّا السَّمَاءَ فَقَدْ کِدْنَا أَنْ نُغْرَقَ فَاجْتَمَعَ النَّاسُ فَدَعَا النَّبِیُّ ص فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ أَسْمِعْنَا یَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّ کُلَّ مَا تَقُولُ لَیْسَ نَسْمَعُ فَقَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ حَوَالَیْنَا وَ لَا عَلَیْنَا اللَّهُمَّ صُبَّهَا فِی بُطُونِ الْأَوْدِیَةِ وَ نَبَاتِ الشَّجَرِ وَ حَیْثُ یَرْعَی أَهْلُ الْوَبَرِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً وَ لَا تَجْعَلْهَا عَذَاباً.
(3) 10 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الِاسْتِسْقَاءِ بِالْأَنْوَاءِ
10011- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِیَّةِ الْفَخْرُ بِالْأَنْسَابِ وَ الطَّعْنُ بِالْأَحْسَابِ وَ الِاسْتِسْقَاءُ بِالْأَنْوَاءِ.
أَقُولُ: نَقَلَ الصَّدُوقُ عَنْ أَبِی عُبَیْدٍ (5) قَالَ کَانَتِ الْعَرَبُ فِی الْجَاهِلِیَّةِ
ص: 15
إِذَا سَقَطَ نَجْمٌ وَ طَلَعَ آخَرُ قَالُوا لَا بُدَّ أَنْ یَکُونَ عِنْدَ ذَلِکَ رِیَاحٌ وَ مَطَرٌ فَیَنْسُبُونَ کُلَّ غَیْثٍ یَکُونُ عِنْدَ ذَلِکَ إِلَی النَّجْمِ الَّذِی سَقَطَ حِینَئِذٍ فَیَقُولُونَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ الثُّرَیَّا أَوِ الدَّبَرَانِ وَ نَحْوِ ذَلِکَ انْتَهَی وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی آدَابِ السَّفَرِ فِی أَحَادِیثِ النُّجُومِ (1).
ص: 16
(1) 1 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ مِائَةِ رَکْعَةٍ لَیْلَةَ تِسْعَ عَشْرَةَ وَ مِائَةِ رَکْعَةٍ لَیْلَةَ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ مِنْهُ وَ مِائَةِ رَکْعَةٍ لَیْلَةَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ وَ الْإِکْثَارِ فِیهَا مِنَ الْعِبَادَةِ
10012- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع صَلِّ لَیْلَةَ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ وَ لَیْلَةَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ مِائَةَ رَکْعَةٍ تَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ (3)
مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ تَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ (4).
وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ (5) بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (6)
ص: 17
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ (1) بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ (2) الْمَرْوَزِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْجَعْفَرِیِّ أَنَّهُ سَمِعَ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع یَقُولُ وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ.
10013- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ لِی (أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع) (4)
صَلِّ فِی لَیْلَةِ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ- وَ لَیْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ مِنْ رَمَضَانَ- فِی کُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِنْ قَوِیتَ عَلَی ذَلِکَ مِائَةَ رَکْعَةٍ سِوَی الثَّلَاثَةَ عَشَرَ وَ اسْهَرْ فِیهِمَا حَتَّی تُصْبِحَ فَإِنَّهُ یُسْتَحَبُّ أَنْ تَکُونَ فِی صَلَاةٍ وَ دُعَاءٍ وَ تَضَرُّعٍ فَإِنَّهُ یُرْجَی أَنْ تَکُونَ لَیْلَةُ الْقَدْرِ فِی إِحْدَاهُمَا وَ لَیْلَةُ الْقَدْرِ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ فَقُلْتُ لَهُ کَیْفَ هِیَ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ قَالَ الْعَمَلُ فِیهَا خَیْرٌ مِنَ الْعَمَلِ فِی أَلْفِ شَهْرٍ وَ لَیْسَ فِی هَذِهِ الْأَشْهُرِ لَیْلَةُ الْقَدْرِ الْحَدِیثَ.
10014- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ یَعْنِی ابْنَ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ أَبُو بَصِیرٍ- اللَّیْلَةُ الَّتِی یُرْجَی فِیهَا مَا یُرْجَی فَقَالَ فِی إِحْدَی وَ عِشْرِینَ (وَ) (6) ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ- إِلَی أَنْ قَالَ فَاطْلُبْهَا فِی إِحْدَی وَ ثَلَاثٍ وَ صَلِّ فِی کُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِائَةَ رَکْعَةٍ وَ أَحْیِهِمَا إِنِ اسْتَطَعْتَ الْحَدِیثَ.
ص: 18
وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (1)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
10015- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ الْفَتَّالُ فِی رَوْضَةِ الْوَاعِظِینَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص إِنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ یُضَاعِفُ اللَّهُ فِیهِ الْحَسَنَاتِ إِلَی أَنْ قَالَ إِنَّ شَهْرَکُمْ هَذَا لَیْسَ کَالشُّهُورِ إِنَّهُ إِذَا أَقْبَلَ إِلَیْکُمْ أَقْبَلَ بِالْبَرَکَةِ وَ الرَّحْمَةِ وَ إِذَا أَدْبَرَ عَنْکُمْ أَدْبَرَ بِغُفْرَانِ الذُّنُوبِ هَذَا شَهْرٌ الْحَسَنَاتُ فِیهِ مُضَاعَفَةٌ وَ أَعْمَالُ الْخَیْرِ فِیهِ مَقْبُولَةٌ مَنْ صَلَّی مِنْکُمْ فِی هَذَا الشَّهْرِ (3) رَکْعَتَیْنِ یَتَطَوَّعُ بِهِمَا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ.
10016- 5- (4) قَالَ وَ قَالَ الْبَاقِرُ ع مَنْ أَحْیَا لَیْلَةَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ صَلَّی فِیهَا مِائَةَ رَکْعَةٍ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَیْهِ مَعِیشَتَهُ فِی الدُّنْیَا وَ کَفَاهُ أَمْرَ مَنْ یُعَادِیهِ وَ أَعَاذَهُ مِنَ الْحَرَقِ وَ الْهَدْمِ وَ السَّرَقِ وَ مِنْ شَرِّ السِّبَاعِ وَ دَفَعَ عَنْهُ هَوْلَ مُنْکَرٍ وَ نَکِیرٍ- وَ خَرَجَ مِنْ قَبْرِهِ وَ نُورُهُ یَتَلَأْلَأُ لِأَهْلِ الْجَمْعِ وَ یُعْطَی کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ وَ یُکْتَبُ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَ جَوَازٌ عَلَی الصِّرَاطِ- وَ أَمَانٌ مِنَ الْعَذَابِ وَ یَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَیْرِ حِسَابٍ وَ یُجْعَلُ فِیهَا مِنْ رُفَقَاءِ النَّبِیِّینَ وَ الصِّدِّیقِینَ وَ الشُّهَدَاءِ وَ الصَّالِحِینَ وَ حَسُنَ أُولَئِکَ رَفِیقاً.
عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْإِقْبَالِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْحُسْنَی تَأْلِیفِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدُّورْیَسْتِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ السَّکُونِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَکَرِیَّا
ص: 19
الْجَوْهَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع مِثْلَهُ (1).
10017- 6- (2) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ یُصَلِّی مِائَةَ رَکْعَةٍ فِی کُلِّ لَیْلَةٍ مِنَ الْمُفْرَدَاتِ تِسْعَ عَشْرَةَ وَ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ- یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ بِالْحَمْدِ مَرَّةً وَ الْإِخْلَاصِ عَشْرَ مَرَّاتٍ.
10018- 7- (3) قَالَ وَ وَجَدْتُ فِی کِتَابِ کَنْزِ الْیَوَاقِیتِ تَأْلِیفِ أَبِی الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَرَوِیِّ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّی فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ رَکْعَتَیْنِ فَقَرَأَ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَإِذَا فَرَغَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ سَبْعِینَ مَرَّةً- فَمَا زَادَ لَا یَقُومُ مِنْ مَقَامِهِ حَتَّی یَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ وَ لِأَبَوَیْهِ وَ بَعَثَ اللَّهُ مَلَائِکَةً یَکْتُبُونَ لَهُ الْحَسَنَاتِ إِلَی سَنَةٍ أُخْرَی وَ بَعَثَ اللَّهُ مَلَائِکَةً إِلَی الْجِنَانِ یَغْرِسُونَ الْأَشْجَارَ وَ یَبْنُونَ الْقُصُورَ وَ یُجْرُونَ لَهُ الْأَنْهَارَ وَ لَا یَخْرُجُ مِنَ الدُّنْیَا حَتَّی یَرَی ذَلِکَ کُلَّهُ.
10019- 8- (4) قَالَ وَ مِنَ الْکِتَابِ الْمَذْکُورِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: قَالَ مُوسَی إِلَهِی أُرِیدُ قُرْبَکَ قَالَ قُرْبِی لِمَنِ اسْتَیْقَظَ لَیْلَةَ الْقَدْرِ- قَالَ إِلَهِی أُرِیدُ رَحْمَتَکَ قَالَ رَحْمَتِی لِمَنْ رَحِمَ الْمَسَاکِینَ لَیْلَةَ الْقَدْرِ- قَالَ إِلَهِی أُرِیدُ الْجَوَازَ عَلَی الصِّرَاطِ- قَالَ ذَلِکَ لِمَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ لَیْلَةَ الْقَدْرِ- قَالَ إِلَهِی أُرِیدُ مِنْ أَشْجَارِ الْجَنَّةِ وَ ثِمَارِهَا قَالَ ذَلِکَ لِمَنْ سَبَّحَ تَسْبِیحَةً فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ- قَالَ إِلَهِی أُرِیدُ النَّجَاةَ مِنَ النَّارِ قَالَ ذَلِکَ لِمَنِ اسْتَغْفَرَ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ- قَالَ إِلَهِی أُرِیدُ رِضَاکَ قَالَ رِضَایَ لِمَنْ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ.
ص: 20
10020- 9- (1) قَالَ وَ مِنَ الْکِتَابِ الْمَذْکُورِ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: تُفَتَّحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ فَمَا مِنْ عَبْدٍ یُصَلِّی فِیهَا إِلَّا کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ سَجْدَةٍ شَجَرَةً فِی الْجَنَّةِ- لَوْ یَسِیرُ الرَّاکِبُ فِی ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لَا یَقْطَعُهَا وَ بِکُلِّ رَکْعَةٍ بَیْتاً فِی الْجَنَّةِ- مِنْ دُرٍّ وَ یَاقُوتٍ وَ زَبَرْجَدٍ الْحَدِیثَ.
وَ هُوَ طَوِیلٌ یَشْتَمِلُ عَلَی ثَوَابٍ جَزِیلٍ.
10021- 10- (2) قَالَ وَ ذَکَرَ الشَّیْخُ الْفَاضِلُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورْیَسْتِیُّ فِی کِتَابِ الْحُسْنَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْحَرِیشِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الرِّضَا ع عَنْ آبَائِهِ عَنْ (3) عَلِیٍّ ع قَالَ (قَالَ النَّبِیُّ ص) (4)
مَنْ أَحْیَا لَیْلَةَ الْقَدْرِ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ وَ لَوْ کَانَتْ (5) عَدَدَ نُجُومِ السَّمَاءِ وَ مَثَاقِیلَ الْجِبَالِ وَ مَکَایِیلَ الْبِحَارِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی فَضْلِ اللَّیَالِی الْمَخْصُوصَةِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ (6) وَ عَلَی اسْتِحْبَابِ کَثْرَةِ الصَّلَاةِ فِیهِ فِی کِتَابِ الصَّوْمِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (7) ثُمَّ إِنَّ هَذِهِ الْمِائَةَ رَکْعَةٍ یَحْتَمِلُ کَوْنُهَا مِنْ جُمْلَةِ الْأَلْفِ وَ یَحْتَمِلُ عَدَمُ التَّدَاخُلِ.
ص: 21
(1) 2 بَابُ اسْتِحْبَابِ نَافِلَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ
10022- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ وَ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَزِیدُ فِی صَلَاتِهِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- إِذَا صَلَّی الْعَتَمَةَ صَلَّی بَعْدَهَا فَیَقُومُ النَّاسُ خَلْفَهُ فَیَدْخُلُ وَ یَدَعُهُمْ ثُمَّ یَخْرُجُ أَیْضاً فَیَجِیئُونَ فَیَقُومُونَ خَلْفَهُ فَیَدْخُلُ وَ یَدَعُهُمْ مِرَاراً قَالَ وَ قَالَ لَا تُصَلِّ بَعْدَ الْعَتَمَةِ فِی غَیْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
10023- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (5) بْنِ أَحْمَدَ النَّهِیکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا جَاءَ شَهْرُ رَمَضَانَ- زَادَ فِی الصَّلَاةِ وَ أَنَا أَزِیدُ فَزِیدُوا.
مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَسُئِلَ هَلْ یُزَادُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فِی صَلَاةِ النَّوَافِلِ فَقَالَ نَعَمْ قَدْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُصَلِّی بَعْدَ الْعَتَمَةِ فِی مُصَلَّاهُ فَیُکْثِرُ وَ کَانَ النَّاسُ یَجْتَمِعُونَ خَلْفَهُ لِیُصَلُّوا بِصَلَاتِهِ فَإِذَا کَثُرُوا خَلْفَهُ تَرَکَهُمْ وَ دَخَلَ مَنْزِلَهُ فَإِذَا تَفَرَّقَ النَّاسُ عَادَ إِلَی مُصَلَّاهُ فَصَلَّی کَمَا کَانَ یُصَلِّی فَإِذَا کَثُرَ النَّاسُ خَلْفَهُ تَرَکَهُمْ وَ دَخَلَ وَ کَانَ یَصْنَعُ ذَلِکَ مِرَاراً.
10025- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَابِرِ (2) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَهُ إِنَّ أَصْحَابَنَا هَؤُلَاءِ أَبَوْا أَنْ یَزِیدُوا فِی صَلَاتِهِمْ فِی رَمَضَانَ- وَ قَدْ زَادَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی صَلَاتِهِ فِی رَمَضَانَ.
10026- 5- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یَزِیدُ الرَّجُلُ فِی الصَّلَاةِ فِی رَمَضَانَ- قَالَ نَعَمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَدْ زَادَ فِی رَمَضَانَ فِی الصَّلَاةِ.
10027- 6- (4) وَ فِی الْمِصْبَاحِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ: کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع سَیِّدَ الْعَابِدِینَ ع یُصَلِّی عَامَّةَ اللَّیْلِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِذَا کَانَ فِی السَّحَرِ دَعَا بِهَذَا الدُّعَاءِ إِلَهِی لَا تُؤَدِّبْنِی بِعُقُوبَتِکَ وَ ذَکَرَ الدُّعَاءَ بِطُولِهِ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْإِقْبَالِ بِإِسْنَادِهِ إِلَی هَارُونَ بْنِ مُوسَی
ص: 23
التَّلَّعُکْبَرِیِّ بِإِسْنَادِهِ إِلَی الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ مِثْلَهُ (1).
10028- 7- (2) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی خَتْمِ الْقُرْآنِ قَالَ شَهْرُ رَمَضَانَ لَا یُشْبِهُهُ شَیْ ءٌ مِنَ الشُّهُورِ لَهُ حَقٌّ وَ حُرْمَةٌ أَکْثِرْ مِنَ الصَّلَاةِ فِیهِ مَا اسْتَطَعْتَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4) وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ (5).
(6) 3 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ اللَّیَالِی الْبِیضِ فِی رَجَبٍ وَ شَعْبَانَ وَ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ کَیْفِیَّتِهَا
10029- 1- (7) عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ جَعْفَرِ بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْإِقْبَالِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الطِّرَازِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ (مُحَمَّدِ) (8) بْنِ سَعِیدٍ الْکَاتِبِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ عُقْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْقُنَانِیِّ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی الْعَیْنَاءِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: أُعْطِیَتْ هَذِهِ الْأُمَّةُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ لَمْ یُعْطَهَا أَحَدٌ مِنَ الْأُمَمِ رَجَبٍ وَ شَعْبَانَ وَ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ ثَلَاثَ لَیَالٍ لَمْ یُعْطَ أَحَدٌ مِثْلَهَا لَیْلَةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ- وَ لَیْلَةَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ- وَ لَیْلَةَ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنْ کُلِّ شَهْرٍ وَ أُعْطِیَتْ هَذِهِ الْأُمَّةُ ثَلَاثَ سُوَرٍ لَمْ یُعْطَهَا أَحَدٌ مِنَ الْأُمَمِ یس وَ تَبَارَکَ الْمُلْکُ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- فَمَنْ جَمَعَ بَیْنَ هَذِهِ
ص: 24
الثَّلَاثِ فَقَدْ جَمَعَ أَفْضَلَ مَا أُعْطِیَتْ هَذِهِ الْأُمَّةُ فَقِیلَ کَیْفَ یَجْمَعُ بَیْنَ هَذِهِ الثَّلَاثِ فَقَالَ یُصَلِّی کُلَّ لَیْلَةٍ مِنْ لَیَالِی الْبِیضِ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ أَشْهُرٍ فِی اللَّیْلَةِ (الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ) (1) رَکْعَتَیْنِ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ وَ هَذِهِ الثَّلَاثَ سُوَرٍ وَ فِی اللَّیْلَةِ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ وَ هَذِهِ الثَّلَاثَ سُوَرٍ وَ فِی اللَّیْلَةِ الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ سِتَّ رَکَعَاتٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ وَ هَذِهِ الثَّلَاثَ سُوَرٍ فَیَحُوزُ فَضْلَ هَذِهِ الْأَشْهُرِ الثَّلَاثَةِ وَ یُغْفَرُ لَهُ کُلُّ ذَنْبٍ سِوَی الشِّرْکِ.
(2) 4 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ لَیْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع وَ کَیْفِیَّتِهَا
10030- 1- (3) عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ جَعْفَرِ بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْإِقْبَالِ قَالَ رَوَیْنَا بِإِسْنَادِنَا عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ الشَّیْبَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ مِنْ کِتَابِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ النَّهْدِیِّ فِی حَدِیثٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: قِیلَ لَهُ فَمَا تَرَی فِیمَنْ حَضَرَ قَبْرَهُ یَعْنِی الْحُسَیْنَ ع- لَیْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ بَخْ بَخْ مَنْ صَلَّی عِنْدَ قَبْرِهِ لَیْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- عَشْرَ رَکَعَاتٍ مِنْ بَعْدِ الْعِشَاءِ مِنْ غَیْرِ صَلَاةِ اللَّیْلِ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ اسْتَجَارَ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ کَتَبَهُ اللَّهُ عَتِیقاً مِنَ النَّارِ وَ لَمْ یَمُتْ حَتَّی یَرَی فِی مَنَامِهِ مَلَائِکَةً یُبَشِّرُونَهُ بِالْجَنَّةِ- وَ مَلَائِکَةً یُؤْمِنُونَهُ مِنَ النَّارِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
ص: 25
(1) 5 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ أَلْفِ رَکْعَةٍ فِی کُلِّ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ بَلْ فِی کُلِّ یَوْمٍ وَ فِی کُلِّ لَیْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ غَیْرِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ
10031- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمُؤَدِّبِ (3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّیَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ غَیْرِهِ فِی الْیَوْمِ وَ اللَّیْلَةِ أَلْفَ رَکْعَةٍ فَافْعَلْ فَإِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یُصَلِّی فِی الْیَوْمِ وَ اللَّیْلَةِ أَلْفَ رَکْعَةٍ.
10032- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ أَبُو بَصِیرٍ- مَا تَقُولُ فِی الصَّلَاةِ فِی رَمَضَانَ- فَقَالَ لَهُ إِنَّ لِرَمَضَانَ حُرْمَةً وَ حَقّاً لَا یُشْبِهُهُ شَیْ ءٌ مِنَ الشُّهُورِ صَلِّ مَا اسْتَطَعْتَ فِی رَمَضَانَ تَطَوُّعاً بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ وَ إِنِ اسْتَطَعْتَ فِی کُلِّ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ أَلْفَ رَکْعَةٍ فَصَلِّ إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ فِی آخِرِ عُمُرِهِ یُصَلِّی فِی کُلِّ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ أَلْفَ رَکْعَةٍ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (5)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَعْدَادِ الصَّلَوَاتِ فِی عِدَّةِ أَحَادِیثَ (6).
ص: 26
(1) 6 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ مِائَةِ رَکْعَةٍ لَیْلَةَ نِصْفِ شَهْرِ رَمَضَانَ یُقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدُ مَرَّةً وَ الْإِخْلَاصُ عَشْراً
10033- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مِائَةَ رَکْعَةٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ أَهْبَطَ اللَّهُ إِلَیْهِ مِنَ الْمَلَائِکَةِ عَشَرَةً یَدْرَءُونَ عَنْهُ أَعْدَاءَهُ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ أَهْبَطَ إِلَیْهِ عِنْدَ مَوْتِهِ ثَلَاثِینَ مَلَکاً یُؤْمِنُونَهُ مِنَ النَّارِ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (3)
وَ کَذَا ابْنُ طَاوُسٍ فِی الْإِقْبَالِ (4).
10034- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی یَحْیَی عَنْ عِدَّةٍ مِمَّنْ یُوثَقُ بِهِمْ قَالُوا قَالَ: مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مِائَةَ رَکْعَةٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ عَشْرَ مَرَّاتٍ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- فَذَلِکَ أَلْفُ مَرَّةٍ فِی مِائَةٍ لَمْ یَمُتْ حَتَّی یَرَی فِی مَنَامِهِ مِائَةً مِنَ الْمَلَائِکَةِ ثَلَاثِینَ یُبَشِّرُونَهُ بِالْجَنَّةِ وَ ثَلَاثِینَ یُؤْمِنُونَهُ مِنَ النَّارِ- وَ ثَلَاثِینَ تَعْصِمُهُ مِنْ أَنْ یُخْطِئَ وَ عَشَرَةً یَکِیدُونَ مَنْ کَادَهُ.
ص: 27
وَ رَوَاهُ ابْنُ طَاوُسٍ فِی الْإِقْبَالِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ ابْنِ أَبِی قُرَّةَ قَالَ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ (1) وَ
رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ إِلَی قَوْلِهِ مِنَ النَّارِ (2)
(3) 7 بَابُ اسْتِحْبَابِ زِیَادَةِ أَلْفِ رَکْعَةٍ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ تَرْتِیبِهَا وَ أَحْکَامِهَا
10035- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ بُطَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: تُصَلِّی فِی شَهْرِ رَمَضَانَ زِیَادَةَ أَلْفِ رَکْعَةٍ قَالَ قُلْتُ: وَ مَنْ یَقْدِرُ عَلَی ذَلِکَ قَالَ لَیْسَ حَیْثُ تَذْهَبُ أَ لَیْسَ تُصَلِّی فِی شَهْرِ رَمَضَانَ زِیَادَةَ أَلْفِ رَکْعَةٍ فِی تِسْعَ عَشْرَةَ مِنْهُ فِی کُلِّ لَیْلَةٍ عِشْرِینَ رَکْعَةً وَ فِی لَیْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ مِائَةَ رَکْعَةٍ وَ فِی لَیْلَةِ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ مِائَةَ رَکْعَةٍ وَ فِی لَیْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ مِائَةَ رَکْعَةٍ وَ تُصَلِّی فِی ثَمَانِ لَیَالٍ مِنْهُ فِی الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ ثَلَاثِینَ رَکْعَةً فَهَذِهِ تِسْعُمِائَةٍ وَ عِشْرُونَ رَکْعَةً قَالَ قُلْتُ: جَعَلَنِیَ اللَّهُ
ص: 28
فِدَاکَ فَرَّجْتَ عَنِّی إِلَی أَنْ قَالَ فَکَیْفَ تَمَامُ الْأَلْفِ رَکْعَةٍ فَقَالَ تُصَلِّی فِی کُلِّ یَوْمِ جُمُعَةٍ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ- وَ تُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ لِابْنَةِ مُحَمَّدٍ ع- وَ تُصَلِّی بَعْدَ الرَّکْعَتَیْنِ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ لِجَعْفَرٍ الطَّیَّارِ- وَ تُصَلِّی فِی لَیْلَةِ الْجُمُعَةِ فِی الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع عِشْرِینَ رَکْعَةً وَ تُصَلِّی فِی عَشِیَّةِ الْجُمُعَةِ لَیْلَةِ السَّبْتِ- عِشْرِینَ رَکْعَةً لِابْنَةِ مُحَمَّدٍ ص ثُمَّ قَالَ اسْمَعْ وَ عِهْ وَ عَلِّمْ ثِقَاتِ إِخْوَانِکَ هَذِهِ الْأَرْبَعَ وَ الرَّکْعَتَیْنِ فَإِنَّهُمَا أَفْضَلُ الصَّلَوَاتِ بَعْدَ الْفَرَائِضِ فَمَنْ صَلَّاهَا فِی شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ غَیْرِهِ انْفَتَلَ وَ لَیْسَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ ذَنْبٍ ثُمَّ قَالَ یَا مُفَضَّلَ بْنَ عُمَرَ تَقْرَأُ فِی هَذِهِ الصَّلَوَاتِ کُلِّهَا أَعْنِی صَلَاةَ شَهْرِ رَمَضَانَ- الزِّیَادَةَ مِنْهَا بِالْحَمْدِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- إِنْ شِئْتَ مَرَّةً وَ إِنْ شِئْتَ ثَلَاثاً وَ إِنْ شِئْتَ خَمْساً وَ إِنْ شِئْتَ سَبْعاً وَ إِنْ شِئْتَ عَشْراً فَأَمَّا صَلَاةُ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَإِنَّهُ یُقْرَأُ فِیهَا بِالْحَمْدِ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ وَ خَمْسِینَ مَرَّةً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ یُقْرَأُ فِی صَلَاةِ ابْنَةِ مُحَمَّدٍ ع- فِی أَوَّلِ رَکْعَةٍ الْحَمْدُ- وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ فِی الرَّکْعَةِ الثَّانِیَةِ الْحَمْدُ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مِائَةَ مَرَّةٍ فَإِذَا سَلَّمْتَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ سَبِّحْ تَسْبِیحَ فَاطِمَةَ ع إِلَی أَنْ قَالَ وَ قَالَ لِی تَقْرَأُ فِی صَلَاةِ جَعْفَرٍ- فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی الْحَمْدَ وَ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ- وَ فِی الثَّانِیَةِ الْحَمْدَ وَ الْعَادِیَاتِ- وَ فِی الثَّالِثَةِ الْحَمْدَ وَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ- وَ فِی الرَّابِعَةِ الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- ثُمَّ قَالَ لِی یَا مُفَضَّلُ ذلِکَ فَضْلُ اللَّهِ یُؤْتِیهِ مَنْ یَشاءُ وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیمِ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنِ الْمُفَضَّلِ نَحْوَهُ (1).
10036- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِمَّا کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَصْنَعُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- کَانَ یَتَنَفَّلُ فِی کُلِّ لَیْلَةٍ وَ یَزِیدُ
ص: 29
عَلَی صَلَاتِهِ الَّتِی کَانَ یُصَلِّیهَا قَبْلَ ذَلِکَ مُنْذُ أَوَّلِ لَیْلَةٍ إِلَی تَمَامِ عِشْرِینَ لَیْلَةً فِی کُلِّ لَیْلَةٍ عِشْرِینَ رَکْعَةً ثَمَانِیَ رَکَعَاتٍ مِنْهَا بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ یُصَلِّی فِی الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِی کُلِّ لَیْلَةٍ ثَلَاثِینَ رَکْعَةً اثْنَتَیْ عَشْرَةَ مِنْهَا بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ ثَمَانِیَ عَشْرَةَ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ یَدْعُو وَ یَجْتَهِدُ اجْتِهَاداً شَدِیداً وَ کَانَ یُصَلِّی فِی لَیْلَةِ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ مِائَةَ رَکْعَةٍ وَ یُصَلِّی فِی لَیْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ مِائَةَ رَکْعَةٍ وَ یَجْتَهِدُ فِیهِمَا.
10037- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَمَضَانَ کَمْ یُصَلَّی فِیهِ فَقَالَ کَمَا یُصَلَّی فِی غَیْرِهِ إِلَّا أَنَّ لِرَمَضَانَ عَلَی سَائِرِ الشُّهُورِ مِنَ الْفَضْلِ مَا یَنْبَغِی لِلْعَبْدِ أَنْ یَزِیدَ فِی تَطَوُّعِهِ فَإِنْ أَحَبَّ وَ قَوِیَ عَلَی ذَلِکَ أَنْ یَزِیدَ فِی أَوَّلِ (الشَّهْرِ عِشْرِینَ) (2) لَیْلَةً کُلَّ لَیْلَةٍ عِشْرِینَ رَکْعَةً سِوَی مَا کَانَ یُصَلِّی قَبْلَ ذَلِکَ یُصَلِّی (3) مِنْ هَذِهِ الْعِشْرِینَ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ رَکْعَةً بَیْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعَتَمَةِ وَ ثَمَانِیَ رَکَعَاتٍ بَعْدَ الْعَتَمَةِ ثُمَّ یُصَلِّی صَلَاةَ اللَّیْلِ الَّتِی کَانَ یُصَلِّی قَبْلَ ذَلِکَ ثَمَانِیَ رَکَعَاتٍ وَ الْوَتْرَ ثَلَاثَ رَکَعَاتٍ رَکْعَتَیْنِ یُسَلِّمُ فِیهِمَا ثُمَّ یَقُومُ فَیُصَلِّی وَاحِدَةً یَقْنُتُ فِیهَا فَهَذَا الْوَتْرُ ثُمَّ یُصَلِّی رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ حِینَ یَنْشَقُّ الْفَجْرُ فَهَذِهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَکْعَةً فَإِذَا بَقِیَ مِنْ رَمَضَانَ عَشْرُ لَیَالٍ فَلْیُصَلِّ ثَلَاثِینَ رَکْعَةً فِی کُلِّ لَیْلَةٍ سِوَی هَذِهِ الثَّلَاثَ عَشْرَةَ رَکْعَةً یُصَلِّی بَیْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ اثْنَتَیْنِ وَ عِشْرِینَ رَکْعَةً وَ ثَمَانِیَ رَکَعَاتٍ بَعْدَ الْعَتَمَةِ ثُمَّ یُصَلِّی بَعْدَ صَلَاةِ اللَّیْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَکْعَةً کَمَا وَصَفْتُ لَکَ وَ فِی لَیْلَةِ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ- یُصَلِّی فِی کُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِذَا قَوِیَ عَلَی ذَلِکَ مِائَةَ رَکْعَةٍ سِوَی هَذِهِ الثَّلَاثَ عَشْرَةَ رَکْعَةً وَ لْیَسْهَرْ فِیهِمَا حَتَّی یُصْبِحَ فَإِنَّ ذَلِکَ یُسْتَحَبُّ أَنْ یَکُونَ فِی صَلَاةٍ وَ دُعَاءٍ وَ تَضَرُّعٍ فَإِنَّهُ یُرْجَی أَنْ تَکُونَ لَیْلَةُ الْقَدْرِ فِی
ص: 30
إِحْدَاهُمَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَةَ مِثْلَهُ (1).
10038- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی بَصِیرٍ فَصَلِّ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ زِیَادَةً فِی رَمَضَانَ- قَالَ کَمْ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ فِی عِشْرِینَ لَیْلَةً تَمْضِی فِی کُلِّ لَیْلَةٍ عِشْرِینَ رَکْعَةً ثَمَانِیَ رَکَعَاتٍ قَبْلَ الْعَتَمَةِ وَ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ بَعْدَهَا سِوَی مَا کُنْتَ تُصَلِّی قَبْلَ ذَلِکَ فَإِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ فَصَلِّ ثَلَاثِینَ رَکْعَةً کُلَّ لَیْلَةٍ ثَمَانٍ قَبْلَ الْعَتَمَةِ وَ ثِنْتَیْنِ وَ عِشْرِینَ بَعْدَ الْعَتَمَةِ سِوَی مَا کُنْتَ تَفْعَلُ قَبْلَ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (3).
10039- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ الرَّازِیِّ (5) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَلِّ فِی الْعِشْرِینَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثَمَانِیاً بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ رَکْعَةً بَعْدَ الْعَتَمَةِ فَإِذَا کَانَتِ اللَّیْلَةُ الَّتِی یُرْجَی فِیهَا مَا یُرْجَی فَصَلِّ مِائَةَ رَکْعَةٍ تَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ قَالَ قُلْتُ
ص: 31
جُعِلْتُ فِدَاکَ فَإِنْ لَمْ أَقْوَ قَائِماً قَالَ فَجَالِساً قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَقْوَ جَالِساً قَالَ فَصَلِّ وَ أَنْتَ مُسْتَلْقٍ عَلَی فِرَاشِکَ.
10040- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الصُّهْبَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ إِنَّ عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا اجْتَمَعُوا (2) عَلَی هَذَا الْحَدِیثِ مِنْهُمْ یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ صَبَّاحٌ الْحَذَّاءُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع وَ سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَیْمَانَ وَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ هَذَا الْحَدِیثِ فَأَخْبَرَنِی بِهِ وَ قَالَ هَؤُلَاءِ جَمِیعاً سَأَلَنَا عَنِ الصَّلَاةِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ کَیْفَ هِیَ وَ کَیْفَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالُوا جَمِیعاً إِنَّهُ لَمَّا دَخَلَتْ أَوَّلُ لَیْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- صَلَّی رَسُولُ اللَّهِ ص الْمَغْرِبَ ثُمَّ صَلَّی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ الَّتِی کَانَ یُصَلِّیهِنَّ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِی کُلِّ لَیْلَةٍ ثُمَّ صَلَّی ثَمَانِیَ رَکَعَاتٍ فَلَمَّا صَلَّی الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ صَلَّی الرَّکْعَتَیْنِ اللَّتَیْنِ کَانَ یُصَلِّیهِمَا بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ هُوَ جَالِسٌ فِی کُلِّ لَیْلَةٍ قَامَ فَصَلَّی اثْنَتَیْ عَشْرَةَ رَکْعَةً ثُمَّ دَخَلَ بَیْتَهُ فَلَمَّا رَأَی ذَلِکَ النَّاسُ وَ نَظَرُوا إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص وَ قَدْ زَادَ فِی الصَّلَاةِ حِینَ دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ سَأَلُوهُ عَنْ ذَلِکَ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ صَلَّیْتُهَا لِفَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَی الشُّهُورِ فَلَمَّا کَانَ مِنَ اللَّیْلِ قَامَ یُصَلِّی فَاصْطَفَّ النَّاسُ خَلْفَهُ فَانْصَرَفَ إِلَیْهِمْ فَقَالَ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ نَافِلَةٌ وَ لَنْ نَجْتَمِعَ لِلنَّافِلَةِ فَلْیُصَلِّ کُلُّ رَجُلٍ مِنْکُمْ وَحْدَهُ وَ لْیَقُلْ مَا عَلَّمَهُ اللَّهُ مِنْ کِتَابِهِ- وَ اعْلَمُوا أَنَّهُ لَا جَمَاعَةَ فِی نَافِلَةٍ فَافْتَرَقَ النَّاسُ فَصَلَّی کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَی حِیَالِهِ لِنَفْسِهِ فَلَمَّا کَانَ لَیْلَةُ تِسْعَ عَشْرَةَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- اغْتَسَلَ حِینَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَ صَلَّی الْمَغْرِبَ بِغُسْلٍ فَلَمَّا صَلَّی الْمَغْرِبَ وَ صَلَّی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ الَّتِی
ص: 32
کَانَ یُصَلِّیهَا فِیمَا مَضَی فِی کُلِّ لَیْلَةٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ دَخَلَ إِلَی بَیْتِهِ فَلَمَّا أَقَامَ بِلَالٌ الصَّلَاةَ لِلْعِشَاءِ الْآخِرَةِ خَرَجَ النَّبِیُّ ص فَصَلَّی بِالنَّاسِ فَلَمَّا انْفَتَلَ صَلَّی الرَّکْعَتَیْنِ وَ هُوَ جَالِسٌ کَمَا کَانَ یُصَلِّی کُلَّ لَیْلَةٍ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّی مِائَةَ رَکْعَةٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ ذَلِکَ صَلَّی صَلَاتَهُ الَّتِی کَانَ یُصَلِّی کُلَّ لَیْلَةٍ فِی آخِرِ اللَّیْلِ وَ أَوْتَرَ فَلَمَّا کَانَ لَیْلَةُ عِشْرِینَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَعَلَ کَمَا کَانَ یَفْعَلُ قَبْلَ ذَلِکَ مِنَ اللَّیَالِی فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- ثَمَانِیَ رَکَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ رَکْعَةً بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَلَمَّا کَانَ لَیْلَةُ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ اغْتَسَلَ حِینَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَ صَلَّی فِیهَا مِثْلَ مَا فَعَلَ فِی لَیْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ- فَلَمَّا کَانَ فِی لَیْلَةِ اثْنَتَیْنِ وَ عِشْرِینَ زَادَ فِی صَلَاتِهِ فَصَلَّی ثَمَانِیَ رَکَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ اثْنَتَیْنِ وَ عِشْرِینَ رَکْعَةً بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَلَمَّا کَانَتْ لَیْلَةُ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ- اغْتَسَلَ أَیْضاً کَمَا اغْتَسَلَ فِی لَیْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ- وَ کَمَا اغْتَسَلَ فِی لَیْلَةِ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ- ثُمَّ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِکَ قَالُوا فَسَأَلُوهُ عَنْ صَلَاةِ الْخَمْسِینَ مَا حَالُهَا فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُصَلِّی هَذِهِ الصَّلَاةَ وَ یُصَلِّی صَلَاةَ الْخَمْسِینَ عَلَی مَا کَانَ یُصَلِّی فِی غَیْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ لَا یَنْقُصُ مِنْهَا شَیْئاً.
(1).
10041- 7- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع یَسْأَلُهُ عَنْ صَلَاةِ نَوَافِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ عَنِ الزِّیَادَةِ فِیهَا فَکَتَبَ ع إِلَیْهِ کِتَاباً قَرَأْتُهُ بِخَطِّهِ صَلِّ فِی أَوَّلِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِی عِشْرِینَ لَیْلَةً عِشْرِینَ رَکْعَةً صَلِّ مِنْهَا مَا بَیْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعَتَمَةِ ثَمَانِیَ رَکَعَاتٍ وَ بَعْدَ الْعِشَاءِ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ رَکْعَةً وَ فِی الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ ثَمَانِیَ رَکَعَاتٍ بَیْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعَتَمَةِ وَ اثْنَتَیْنِ وَ عِشْرِینَ رَکْعَةً بَعْدَ الْعَتَمَةِ إِلَّا فِی لَیْلَةِ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ (وَ ثَلَاثٍ
ص: 33
وَ عِشْرِینَ) (1)- فَإِنَّ الْمِائَةَ تُجْزِیکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ ذَلِکَ سِوَی الْخَمْسِینَ وَ أَکْثِرْ مِنْ قِرَاءَةِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ.
10042- 8- (2) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی خُلَیْسٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَهَّرٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع إِنَّ رَجُلًا رَوَی عَنْ آبَائِکَ- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص مَا کَانَ یَزِیدُ مِنَ الصَّلَاةِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- عَلَی مَا کَانَ یُصَلِّیهِ فِی سَائِرِ الْأَیَّامِ فَوَقَّعَ ع کَذَبَ فَضَّ اللَّهُ فَاهُ صَلِّ فِی کُلِّ لَیْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- عِشْرِینَ رَکْعَةً إِلَی عِشْرِینَ مِنَ الشَّهْرِ وَ صَلِّ لَیْلَةَ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ مِائَةَ رَکْعَةً وَ صَلِّ لَیْلَةَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ مِائَةَ رَکْعَةٍ وَ صَلِّ فِی کُلِّ لَیْلَةٍ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ ثَلَاثِینَ رَکْعَةً.
وَ رَوَاهُ ابْنُ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْإِقْبَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَی التَّلَّعُکْبَرِیِّ عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی خُلَیْسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُطَهَّرٍ نَحْوَهُ (3) وَ الْحَدِیثَیْنِ اللَّذَیْنِ قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ النَّهْدِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ وَ کَذَا الْحَدِیثُ الْأَوَّلُ وَ رَوَی الثَّانِیَ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ.
10043- 9- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ (إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِیِّ) (5) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ جَمَاعَةٍ أَیْضاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ الرِّضَا ع کَانَ أَبِی یَزِیدُ فِی الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- فِی کُلِّ لَیْلَةٍ عِشْرِینَ رَکْعَةً.
ص: 34
10044- 10- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُطَهَّرٍ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع یُخْبِرُهُ بِمَا جَاءَتْ بِهِ الرِّوَایَةُ أَنَّ النَّبِیَّ ص مَا کَانَ یُصَلِّی فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ غَیْرِهِ مِنَ اللَّیْلِ سِوَی ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَکْعَةً مِنْهَا الْوَتْرُ وَ رَکْعَتَا الْفَجْرِ فَکَتَبَ ع فَضَّ اللَّهُ فَاهُ صَلَّی مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فِی عِشْرِینَ لَیْلَةً کُلَّ لَیْلَةٍ عِشْرِینَ رَکْعَةً ثَمَانِیَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ اغْتَسَلَ لَیْلَةَ تِسْعَ عَشْرَةَ- وَ لَیْلَةَ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ وَ لَیْلَةَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ- وَ صَلَّی فِیهِمَا ثَلَاثِینَ رَکْعَةً اثْنَتَیْ عَشْرَةَ رَکْعَةً بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ ثَمَانِیَةَ عَشْرَ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ صَلَّی فِیهِمَا مِائَةَ رَکْعَةٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ صَلَّی إِلَی آخِرِ الشَّهْرِ کُلَّ لَیْلَةٍ ثَلَاثِینَ رَکْعَةً کَمَا فَسَّرْتُ لَکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
10045- 11- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: کَانَ أَبِی یَزِیدُ فِی الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ کُلَّ لَیْلَةٍ عِشْرِینَ رَکْعَةً.
10046- 12- (4) جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُصَلِّی فِی شَهْرِ رَمَضَانَ أَلْفَ رَکْعَةٍ.
10047- 13- (5) عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْإِقْبَالِ نَقْلًا عَنِ الرِّسَالَةِ الْعِزِّیَّةِ لِلشَّیْخِ الْمُفِیدِ قَالَ: یُصَلِّی فِی الْعِشْرِینَ لَیْلَةً الْأُولَی کُلَّ لَیْلَةٍ
ص: 35
عِشْرِینَ رَکْعَةً ثَمَانِیَ بَیْنَ الْعِشَاءَیْنِ وَ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ رَکْعَةً بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ یُصَلِّی فِی الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ کُلَّ لَیْلَةٍ ثَلَاثِینَ رَکْعَةً یُضِیفُ إِلَی هَذَا التَّرْتِیبِ فِی لَیْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ وَ لَیْلَةِ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ- وَ لَیْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ کُلَّ لَیْلَةٍ مِائَةَ رَکْعَةٍ وَ ذَلِکَ تَمَامُ الْأَلْفِ رَکْعَةٍ.
قَالَ وَ هِیَ رِوَایَةُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی قُرَّةَ فِی کِتَابِ عَمَلِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِیمَا أَسْنَدَهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مَوْلَانَا الْجَوَادِ ع.
10048- 14- (1) قَالَ وَ قَالَ الشَّیْخُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الصَّفْوَانِیُّ فِی کِتَابِ التَّعْرِیفِ وَ قَدْ زَکَّاهُ أَصْحَابُنَا وَ أَثْنَوْا عَلَیْهِ اعْلَمْ أَنَّ صَلَاةَ شَهْرِ رَمَضَانَ تِسْعُمِائَةِ رَکْعَةٍ.
10049- 15- (2) وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی أَلْفُ رَکْعَةٍ.
10050- 16- (3) وَ رُوِیَ تِسْعَةُ آلَافِ مَرَّةٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.
10051- 17- (4) وَ رُوِیَ عَشَرَةُ آلَافِ مَرَّةٍ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ عَشْرُ مَرَّاتٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.
10052- 18- (5) وَ 10053- 19- (6) وَ رُوِیَ أَنَّهُ یَجُوزُ مَرَّةً مَرَّةً إِلَی أَنْ قَالَ وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّ فِی لَیْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ (7) أَیْضاً مِائَةَ رَکْعَةٍ.
- وَ هُوَ قَوْلُ مَنْ قَالَ بِالْأَلْفِ رَکْعَةٍ.
10054- 20- (8) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی کِتَابِ مَسَارِّ الشِّیعَةِ قَالَ: أَوَّلُ لَیْلَةٍ
ص: 36
مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فِیهَا الِابْتِدَاءُ بِصَلَاةِ نَوَافِلِ (1) شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هِیَ أَلْفُ رَکْعَةٍ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ إِلَی آخِرِهِ بِتَرْتِیبٍ مَعْرُوفٍ فِی الْأُصُولِ عَنِ الصَّادِقِینَ ع قَالَ وَ فِی لَیْلَةِ النِّصْفِ مِنْهُ یُسْتَحَبُّ الْغُسْلُ وَ التَّنَفُّلُ بِمِائَةِ رَکْعَةٍ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ مِنْهَا الْحَمْدُ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ خَارِجَةً عَنِ الْأَلْفِ رَکْعَةٍ فَقَدْ وَرَدَ الْخَبَرُ فِی فَضْلِهِ أَمْرٌ جَسِیمٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3) وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ (4) وَ فِی أَحَادِیثِ هَذِهِ النَّوَافِلِ اخْتِلَافٌ فِی الْکَمِّیَّةِ وَ الْکَیْفِیَّةِ وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَی التَّخْیِیرِ أَوِ الْجَمْعِ وَ التَّعَدُّدِ.
(5) 8 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ الْمَخْصُوصَةِ کُلَّ لَیْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ أَوَّلَ یَوْمٍ مِنْهُ
10055- 1- (6) رَوَی الشَّهِیدُ مُحَمَّدُ بْنُ مَکِّیٍّ فِی کِتَابِ الْأَرْبَعِینَ عَنِ السَّیِّدِ عَمِیدِ الدِّینِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُهَیْمٍ عَنْ فَخَارِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ فَضْلِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الرَّاوَنْدِیِّ الْعَلَوِیِّ عَنْ ذِی الْفَقَارِ بْنِ مَعْبَدٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْعَبَّاسِ النَّجَاشِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ (7) بْنِ یَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِی قُرَّةَ الْقُنَانِیِّ (8) الْکَاتِبِ وَ ذَکَرَ فِی الذِّکْرَی (9) أَنَّ الْحَدِیثَ
ص: 37
مَأْخُوذٌ مِنْ کِتَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الْحُسَیْنِ الْمَخْزُومِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ هَارُونَ الْکِنْدِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَشِیرٍ (1) عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُوسَی عَنْ شَرِیکٍ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ فَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ عَنْ فَضْلِ الصَّلَاةِ فِیهِ فَقَالَ مَنْ صَلَّی فِی أَوَّلِ لَیْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- أَعْطَاهُ اللَّهُ ثَوَابَ الصِّدِّیقِینَ وَ الشُّهَدَاءِ وَ غَفَرَ لَهُ جَمِیعَ ذُنُوبِهِ وَ کَانَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مِنَ الْفَائِزِینَ وَ مَنْ صَلَّی فِی اللَّیْلَةِ الثَّانِیَةِ- أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ عِشْرِینَ مَرَّةً غَفَرَ اللَّهُ لَهُ جَمِیعَ ذُنُوبِهِ وَ وَسَّعَ عَلَیْهِ (2) وَ کُفِیَ السُّوءَ سَنَةً (3) وَ مَنْ صَلَّی فِی اللَّیْلَةِ الثَّالِثَةِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- عَشْرَ رَکَعَاتٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ خَمْسِینَ مَرَّةً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- نَادَاهُ مُنَادٍ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَلَا إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ مِنْ عُتَقَاءِ اللَّهِ مِنَ النَّارِ وَ فُتِّحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاوَاتِ وَ مَنْ قَامَ تِلْکَ اللَّیْلَةَ فَأَحْیَاهَا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَ مَنْ صَلَّی فِی اللَّیْلَةِ الرَّابِعَةِ ثَمَانِیَ رَکَعَاتٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ عِشْرِینَ مَرَّةً رَفَعَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی عَمَلَهُ تِلْکَ اللَّیْلَةَ کَعَمَلِ سَبْعَةِ أَنْبِیَاءَ مِمَّنْ بَلَّغَ رِسَالاتِ رَبِّهِ وَ مَنْ صَلَّی فِی اللَّیْلَةِ الْخَامِسَةِ- رَکْعَتَیْنِ بِمِائَةِ مَرَّةٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ (4) فَإِذَا فَرَغَ صَلَّی عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ مِائَةَ مَرَّةٍ زَاحَمَنِی یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَلَی بَابِ الْجَنَّةِ- وَ مَنْ صَلَّی فِی اللَّیْلَةِ السَّادِسَةِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ- وَ تَبَارَکَ الَّذِی بِیَدِهِ الْمُلْکُ- فَکَأَنَّمَا صَادَفَ لَیْلَةَ الْقَدْرِ- وَ مَنْ صَلَّی فِی اللَّیْلَةِ السَّابِعَةِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ یَقْرَأُ فِی کُلِ
ص: 38
رَکْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ مَرَّةً بَنَی اللَّهُ لَهُ فِی جَنَّةِ عَدْنٍ قَصْرَیْ ذَهَبٍ وَ کَانَ فِی أَمَانِ اللَّهِ تَعَالَی إِلَی شَهْرِ رَمَضَانٍ مِثْلِهِ وَ مَنْ صَلَّی فِی اللَّیْلَةِ الثَّامِنَةِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- رَکْعَتَیْنِ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ سَبَّحَ أَلْفَ تَسْبِیحَةٍ فُتِّحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجِنَانِ الثَّمَانِیَةُ یَدْخُلُ مِنْ أَیِّهَا شَاءَ وَ مَنْ صَلَّی فِی اللَّیْلَةِ التَّاسِعَةِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- قَبْلَ (2) الْعِشَاءَیْنِ سِتَّ رَکَعَاتٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ وَ آیَةَ الْکُرْسِیِّ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ صَلَّی عَلَی النَّبِیِّ خَمْسِینَ مَرَّةً صَعِدَتِ الْمَلَائِکَةُ بِعَمَلِهِ کَعَمَلِ الصِّدِّیقِینَ وَ الشُّهَدَاءِ وَ الصَّالِحِینَ وَ مَنْ صَلَّی اللَّیْلَةَ الْعَاشِرَةَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- عِشْرِینَ رَکْعَةً (یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ) (3) الْحَمْدَ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثَلَاثِینَ مَرَّةً وَسَّعَ اللَّهُ عَلَیْهِ رِزْقَهُ وَ کَانَ مِنَ الْفَائِزِینَ وَ مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ إِحْدَی عَشْرَةَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- رَکْعَتَیْنِ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ إِنَّا أَعْطَیْنَاکَ الْکَوْثَرَ عِشْرِینَ مَرَّةً لَمْ یَتْبَعْهُ ذَلِکَ الْیَوْمَ ذَنْبٌ وَ إِنْ جَهَدَ الشَّیْطَانُ جُهْدَهُ وَ مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- ثَمَانِیَ رَکَعَاتٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ ثَلَاثِینَ مَرَّةً أَعْطَاهُ اللَّهُ ثَوَابَ الشَّاکِرِینَ وَ کَانَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مِنَ الْفَائِزِینَ وَ مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ مَرَّةً وَ خَمْساً وَ عِشْرِینَ مَرَّةً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- جَاءَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَلَی الصِّرَاطِ کَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ وَ مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- سِتَّ رَکَعَاتٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ إِذَا زُلْزِلَتْ ثَلَاثِینَ مَرَّةً هَوَّنَ اللَّهُ عَلَیْهِ سَکَرَاتِ الْمَوْتِ وَ مُنْکَراً وَ نَکِیراً- وَ مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ النِّصْفِ مِنْهُ مِائَةَ رَکْعَةٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ عَشْرَ مَرَّاتٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ صَلَّی أَیْضاً أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ یَقْرَأُ فِی الْأَوَّلَتَیْنِ مِائَةَ مَرَّةٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ الثِّنْتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ خَمْسِینَ مَرَّةً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ وَ لَوْ کَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ وَ رَمْلِ عَالِجٍ
ص: 39
وَ عَدَدَ نُجُومِ السَّمَاءِ وَ وَرَقِ الشَّجَرِ فِی أَسْرَعَ مِنْ طَرْفَةِ عَیْنٍ مَعَ مَا لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْمَزِیدِ وَ مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ سِتَّ عَشْرَةَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- اثْنَتَیْ عَشْرَةَ رَکْعَةً یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ أَلْهَیکُمُ التَّکَاثُرُ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ مَرَّةً خَرَجَ مِنْ قَبْرِهِ وَ هُوَ رَیَّانُ یُنَادِی بِشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَتَّی یَرِدَ الْقِیَامَةَ- فَیُؤْمَرَ بِهِ إِلَی الْجَنَّةِ بِغَیْرِ حِسَابٍ وَ مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ مِنْهُ رَکْعَتَیْنِ یَقْرَأُ فِی الْأُولَی مَا تَیَسَّرَ بَعْدَ فَاتِحَةِ الْکِتَابِ- وَ فِی الثَّانِیَةِ مِائَةَ مَرَّةٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِائَةَ مَرَّةٍ أَعْطَاهُ اللَّهُ ثَوَابَ أَلْفِ (1) حَجَّةٍ وَ أَلْفِ عُمْرَةٍ وَ أَلْفِ غَزْوَةٍ وَ مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ ثَمَانَ عَشْرَةَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ إِنَّا أَعْطَیْنَاکَ الْکَوْثَرَ خَمْساً وَ عِشْرِینَ مَرَّةً لَمْ یَخْرُجْ مِنَ الدُّنْیَا حَتَّی یُبَشِّرَهُ مَلَکُ الْمَوْتِ- بِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ رَاضٍ عَنْهُ غَیْرُ غَضْبَانَ وَ مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ تِسْعَ عَشْرَةَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- خَمْسِینَ رَکْعَةً یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ إِذَا زُلْزِلَتْ خَمْسِینَ مَرَّةً لَقِیَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ (2) کَمَنْ حَجَّ مِائَةَ حَجَّةٍ وَ اعْتَمَرَ مِائَةَ عُمْرَةٍ وَ قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ سَائِرَ عَمَلِهِ وَ مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ عِشْرِینَ ثَمَانِیَ رَکَعَاتٍ (3) غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ وَ مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- ثَمَانِیَ رَکَعَاتٍ فُتِّحَتْ لَهُ سَبْعُ سَمَاوَاتٍ وَ اسْتُجِیبَ لَهُ الدُّعَاءُ مَعَ مَا لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْمَزِیدِ وَ مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ اثْنَتَیْنِ وَ عِشْرِینَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- ثَمَانِیَ رَکَعَاتٍ فُتِّحَتْ لَهُ ثَمَانِیَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ- یَدْخُلُ مِنْ أَیِّهَا شَاءَ وَ مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- ثَمَانِیَ رَکَعَاتٍ (4) فُتِّحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ اسْتُجِیبَ دُعَاؤُهُ وَ مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ أَرْبَعٍ وَ عِشْرِینَ مِنْهُ ثَمَانِیَ رَکَعَاتٍ یَقْرَأُ فِیهَا مَا یَشَاءُ کَانَ لَهُ مِنَ الثَّوَابِ کَمَنْ حَجَّ وَ اعْتَمَرَ وَ مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ خَمْسٍ وَ عِشْرِینَ مِنْهُ ثَمَانِیَ رَکَعَاتٍ یَقْرَأُ فِیهَا الْحَمْدَ وَ عَشْرَ مَرَّاتٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- کَتَبَ اللَّهُ لَهُ ثَوَابَ الْعَابِدِینَ وَ مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ سِتٍّ وَ عِشْرِینَ مِنْهُ ثَمَانِیَ رَکَعَاتٍ (5) فُتِّحَتْ لَهُ سَبْعُ سَمَاوَاتٍ
ص: 40
وَ اسْتُجِیبَ لَهُ الدُّعَاءُ مَعَ مَا لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْمَزِیدِ وَ مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ سَبْعٍ وَ عِشْرِینَ مِنْهُ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ مَرَّةً وَ تَبَارَکَ الَّذِی بِیَدِهِ الْمُلْکُ (1)- فَإِنْ لَمْ یَحْفَظْ تَبَارَکَ فَخَمْسٌ وَ عِشْرُونَ مَرَّةً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَ لِوَالِدَیْهِ وَ مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ ثَمَانٍ وَ عِشْرِینَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- سِتَّ رَکَعَاتٍ بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ- وَ عَشْرَ مَرَّاتٍ آیَةِ الْکُرْسِیِّ- وَ عَشْرَ مَرَّاتٍ إِنَّا أَعْطَیْنَاکَ الْکَوْثَرَ- وَ عَشْرَ مَرَّاتٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ صَلَّی عَلَی النَّبِیِّ ص غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَ مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ تِسْعٍ وَ عِشْرِینَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- رَکْعَتَیْنِ بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ وَ عِشْرِینَ مَرَّةً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- مَاتَ مِنَ الْمَرْحُومِینَ وَ رُفِعَ کِتَابُهُ فِی أَعْلَی عِلِّیِّینَ وَ مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ ثَلَاثِینَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- اثْنَتَیْ عَشْرَةَ رَکْعَةً یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- وَ عِشْرِینَ مَرَّةً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ یُصَلِّی عَلَی النَّبِیِّ (2) ص مِائَةَ مَرَّةٍ خَتَمَ اللَّهُ لَهُ بِالرَّحْمَةِ.
10056- 2- (3) عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْإِقْبَالِ قَالَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی قُرَّةَ فِی عَمَلِ أَوَّلِ یَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عَنِ الْعَالِمِ ع قَالَ: مَنْ صَلَّی عِنْدَ دُخُولِ شَهْرِ رَمَضَانَ رَکْعَتَیْنِ تَطَوُّعاً قَرَأَ فِی أَوَّلِهِمَا أُمَّ الْکِتَابِ- وَ إِنَّا فَتَحْنَا لَکَ فَتْحاً مُبِیناً- وَ الْأُخْرَی مَا أَحَبَّ رَفَعَ اللَّهُ عَنْهُ السُّوءَ فِی سَنَتِهِ وَ لَمْ یَزَلْ فِی حِرْزِ اللَّهِ إِلَی مِثْلِهَا مِنْ قَابِلٍ.
10057- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَنْ عُبْدُوسِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبَّاسٍ الْجُرْجَانِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحُسَیْنِ الْمُؤَدِّبِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْقَوْسِیِّ (5) عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ
ص: 41
الْوَلِیدِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی طَیْبَةَ عَنْ کِرْدِینٍ (1) عَنِ الرَّبِیعِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِیِّ ص عَنْ جَبْرَئِیلَ عَنْ إِسْرَافِیلَ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ: مَنْ صَلَّی فِی آخِرِ لَیْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- عَشْرَ رَکَعَاتٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ یَقُولُ فِی رُکُوعِهِ وَ سُجُودِهِ عَشْرَ مَرَّاتٍ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ وَ یَتَشَهَّدُ فِی کُلِّ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ یُسَلِّمُ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ آخِرِ عَشْرِ رَکَعَاتٍ قَالَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ التَّسْلِیمِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَلْفَ مَرَّةٍ فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الِاسْتِغْفَارِ سَجَدَ وَ یَقُولُ فِی سُجُودِهِ یَا حَیُّ یَا قَیُّومُ یَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِکْرَامِ یَا رَحْمَانَ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ وَ رَحِیمَهُمَا یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ یَا إِلَهَ الْأَوَّلِینَ وَ الْآخِرِینَ اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ تَقَبَّلْ مِنَّا صَلَاتَنَا وَ صِیَامَنَا وَ قِیَامَنَا (2)- فَإِنَّهُ لَا یَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ حَتَّی یَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ ثُمَّ ذَکَرَ ثَوَاباً جَزِیلًا.
(3) 9 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ نَافِلَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ عَدَمِ اسْتِحْبَابِ زِیَادَةِ النَّوَافِلِ الْمُرَتَّبَةِ فِیهِ وَ حُکْمِ صَلَاةِ اللَّیْلِ
10058- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِی رَمَضَانَ- فَقَالَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَکْعَةً مِنْهَا الْوَتْرُ وَ رَکْعَتَا الصُّبْحِ بَعْدَ الْفَجْرِ کَذَلِکَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُصَلِّی وَ أَنَا کَذَلِکَ أُصَلِّی وَ لَوْ کَانَ خَیْراً لَمْ یَتْرُکْهُ رَسُولُ اللَّهِ ص.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ (5)
ص: 42
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ کَانَ یَتْرُکُهَا مُدَّةً لِیُعْلِمَ عَدَمَ وُجُوبِهَا وَ یَفْعَلُهَا مُدَّةً لِیُعْلِمَ اسْتِحْبَابَهَا کَمَا تَقَدَّمَ (1) فَیُحْمَلُ عَلَی أَنَّهُ لَوْ کَانَ خَیْراً لَا یَجُوزُ تَرْکُهُ لَمْ یَتْرُکْهُ وَ نَظِیرُهُ الْأَحَادِیثُ الْوَارِدَةُ فِی نَافِلَةِ الْعِشَاءِ (2).
10059- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ (4) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَکْعَةً مِنْهَا الْوَتْرُ وَ رَکْعَتَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ کَذَلِکَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُصَلِّی وَ لَوْ کَانَ فَضْلًا کَانَ رَسُولُ اللَّهِ أَعْمَلَ بِهِ وَ أَحَقَّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ (5)
وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (6).
10060- 3- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ (8) الْحَلَبِیِّ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ الطَّائِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا صَلَّی الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ
ص: 43
أَوَی إِلَی فِرَاشِهِ لَا یُصَلِّی شَیْئاً إِلَّا بَعْدَ انْتِصَافِ اللَّیْلِ لَا فِی رَمَضَانَ وَ لَا فِی غَیْرِهِ.
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ أَنَّ مُعَارِضَاتِ هَذِهِ الْأَحَادِیثِ مُتَوَاتِرَةٌ بَلْ تَجَاوَزَتْ حَدَّ التَّوَاتُرِ کَمَا تَقَدَّمَ فِی الْأَبْوَابِ الثَّمَانِیَةِ (1) فَلَا بُدَّ مِنْ تَأْوِیلِهَا وَ قَدْ حَمَلَ الشَّیْخُ هَذِهِ الْأَحَادِیثَ عَلَی نَفْیِ الْجَمَاعَةِ فِی نَوَافِلِ رَمَضَانَ وَ اسْتَشْهَدَ بِمَا یَأْتِی (2) وَ یُمْکِنُ أَنْ یُرَادَ عَدَمُ اسْتِحْبَابِ الزِّیَادَةِ فِی النَّوَافِلِ الْمُرَتَّبَةِ أَوْ یُرَادَ نَفْیُ وُجُوبِ نَافِلَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ إِنْ ثَبَتَ الِاسْتِحْبَابُ بِمَا تَقَدَّمَ (3) وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی نَفْیِ تَأَکُّدِ الِاسْتِحْبَابِ بِالنِّسْبَةِ إِلَی النَّوَافِلِ الْیَوْمِیَّةِ فَإِنَّهَا آکَدُ أَوْ عَلَی النَّسْخِ بِأَنَّهُ لَمْ یَکُنْ یُصَلِّی ثُمَّ صَارَ یُصَلِّیهَا أَوْ عَلَی نَفْیِ صَلَاةِ التَّرَاوِیحِ کَمَا یَفْعَلُهُ الْعَامَّةُ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی أَنَّهُ ع مَا کَانَ یُصَلِّی هَذِهِ النَّوَافِلَ فِی الْمَسْجِدِ بَلْ فِی الْبَیْتِ لِمَا مَرَّ (4) وَ یَأْتِی (5) وَ قَدْ حَمَلَهَا ابْنُ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْإِقْبَالِ عَلَی التَّقِیَّةِ تَارَةً وَ عَلَی غَلَطِ الرَّاوِی أُخْرَی (6) وَ اسْتَدَلَّ بِمَا تَقَدَّمَ (7) مِنْ تَکْذِیبِ الرَّاوِی وَ الدُّعَاءِ عَلَیْهِ فِی حَدِیثِ ابْنِ مُطَهَّرٍ وَ یَحْتَمِلُ غَیْرُ ذَلِکَ.
10061- 4- (8) مُحَمَّدُ بْنُ مَکِّیٍّ الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَی قَالَ: قَالَ ابْنُ الْجُنَیْدِ قَدْ رُوِیَ عَنْ أَهْلِ الْبَیْتِ زِیَادَةً فِی صَلَاةِ اللَّیْلِ عَلَی مَا کَانَ یُصَلِّیهَا الْإِنْسَانُ فِی غَیْرِهِ أَرْبَعُ رَکَعَاتٍ تَتِمَّةُ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ رَکْعَةً.
قَالَ الشَّهِیدُ مَعَ أَنَّهُ قَائِلٌ بِالْأَلْفِ أَیْضاً وَ هَذِهِ زِیَادَةٌ لَمْ نَقِفْ عَلَی مَأْخَذِهَا
ص: 44
إِلَّا أَنَّهُ ثِقَةٌ وَ إِرْسَالُهُ فِی قُوَّةِ الْمُسْنَدِ لِأَنَّهُ مِنْ أَعَاظِمِ الْعُلَمَاءِ انْتَهَی فَتُحْمَلُ رِوَایَةُ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (1) عَلَی نَفْیِ تَأَکُّدِ الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَی مَا سِوَی هَذِهِ الزِّیَادَةِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
10 (2) بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْجَمَاعَةِ فِی صَلَاةِ النَّوَافِلِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ لَا فِی غَیْرِهِ عَدَا مَا اسْتُثْنِیَ
10062- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِأَسَانِیدِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ الْفُضَیْلِ أَنَّهُمْ سَأَلُوا أَبَا جَعْفَرٍ الْبَاقِرَ ع وَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقَ ع- عَنِ الصَّلَاةِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ نَافِلَةً بِاللَّیْلِ فِی جَمَاعَةٍ فَقَالا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ إِذَا صَلَّی الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ انْصَرَفَ إِلَی مَنْزِلِهِ ثُمَّ یَخْرُجُ مِنْ آخِرِ اللَّیْلِ إِلَی الْمَسْجِدِ فَیَقُومُ فَیُصَلِّی فَخَرَجَ فِی أَوَّلِ لَیْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لِیُصَلِّیَ کَمَا کَانَ یُصَلِّی فَاصْطَفَّ النَّاسُ خَلْفَهُ فَهَرَبَ مِنْهُمْ إِلَی بَیْتِهِ وَ تَرَکَهُمْ فَفَعَلُوا ذَلِکَ ثَلَاثَ لَیَالٍ فَقَامَ فِی الْیَوْمِ الرَّابِعِ عَلَی مِنْبَرِهِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ الصَّلَاةَ بِاللَّیْلِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- مِنَ النَّافِلَةِ فِی جَمَاعَةٍ بِدْعَةٌ وَ صَلَاةَ الضُّحَی بِدْعَةٌ أَلَا فَلَا تَجَمَّعُوا (4) لَیْلًا فِی شَهْرِ رَمَضَانَ لِصَلَاةِ اللَّیْلِ وَ لَا تُصَلُّوا صَلَاةَ الضُّحَی فَإِنَّ تِلْکَ مَعْصِیَةٌ أَلَا وَ إِنَّ کُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَ کُلَّ ضَلَالَةٍ سَبِیلُهَا إِلَی النَّارِ ثُمَّ نَزَلَ وَ هُوَ یَقُولُ قَلِیلٌ فِی سُنَّةٍ خَیْرٌ مِنْ کَثِیرٍ فِی بِدْعَةٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ الْفُضَیْلِ مِثْلَهُ (5).
ص: 45
10063- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِی رَمَضَانَ فِی الْمَسَاجِدِ فَقَالَ لَمَّا قَدِمَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الْکُوفَةَ- أَمَرَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ أَنْ یُنَادِیَ فِی النَّاسِ لَا صَلَاةَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فِی الْمَسَاجِدِ جَمَاعَةً فَنَادَی فِی النَّاسِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ ع بِمَا أَمَرَهُ بِهِ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَلَمَّا سَمِعَ النَّاسُ مَقَالَةَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ع- صَاحُوا وَا عُمَرَاهْ وَا عُمَرَاهْ- فَلَمَّا رَجَعَ الْحَسَنُ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- قَالَ لَهُ مَا هَذَا الصَّوْتُ قَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع- النَّاسُ یَصِیحُونَ وَا عُمَرَاهْ وَا عُمَرَاهْ- فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع قُلْ لَهُمْ صَلُّوا.
10064- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ وَ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَزِیدُ فِی صَلَاتِهِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- إِذَا صَلَّی الْعَتَمَةَ صَلَّی بَعْدَهَا فَیَقُومُ النَّاسُ خَلْفَهُ فَیَدْخُلُ وَ یَدَعُهُمْ ثُمَّ یَخْرُجُ أَیْضاً فَیَجِیئُونَ وَ یَقُومُونَ خَلْفَهُ فَیَدَعُهُمْ وَ یَدْخُلُ مِرَاراً الْحَدِیثَ.
10065- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سُلَیْمِ بْنِ قَیْسٍ الْهِلَالِیِّ قَالَ: خَطَبَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ ثُمَّ صَلَّی عَلَی النَّبِیِّ ص ثُمَّ قَالَ أَلَا إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَیْکُمْ خَلَّتَانِ اتِّبَاعُ الْهَوَی وَ طُولُ الْأَمَلِ إِلَی أَنْ قَالَ قَدْ عَمِلَتِ الْوُلَاةُ قَبْلِی أَعْمَالًا خَالَفُوا فِیهَا رَسُولَ اللَّهِ ص مُتَعَمِّدِینَ لِخِلَافِهِ فَاتِقِینَ (4) لِعَهْدِهِ مُغَیِّرِینَ لِسُنَّتِهِ وَ لَوْ حَمَلْتُ النَّاسَ عَلَی
ص: 46
تَرْکِهَا (1) لَتَفَرَّقَ عَنِّی جُنْدِی حَتَّی أَبْقَی وَحْدِی أَوْ قَلِیلٌ مِنْ شِیعَتِی إِلَی أَنْ قَالَ وَ اللَّهِ لَقَدْ أَمَرْتُ النَّاسَ أَنْ لَا یَجْتَمِعُوا فِی شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَّا فِی فَرِیضَةٍ وَ أَعْلَمْتُهُمْ أَنَّ اجْتِمَاعَهُمْ فِی النَّوَافِلِ بِدْعَةٌ فَتَنَادَی بَعْضُ أَهْلِ عَسْکَرِی مِمَّنْ یُقَاتِلُ مَعِی یَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ غُیِّرَتْ سُنَّةُ عُمَرَ- یَنْهَانَا عَنِ الصَّلَاةِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ تَطَوُّعاً وَ لَقَدْ خِفْتُ أَنْ یَثُورُوا فِی نَاحِیَةِ جَانِبِ عَسْکَرِی الْحَدِیثَ.
10066- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا لَمَّا کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِالْکُوفَةِ أَتَاهُ النَّاسُ فَقَالُوا لَهُ اجْعَلْ لَنَا إِمَاماً یَؤُمُّنَا فِی رَمَضَانَ- فَقَالَ لَهُمْ لَا وَ نَهَاهُمْ أَنْ یَجْتَمِعُوا فِیهِ فَلَمَّا أَمْسَوْا جَعَلُوا یَقُولُونَ ابْکُوا رَمَضَانَ وَا رَمَضَانَاهْ- فَأَتَی الْحَارِثُ الْأَعْوَرُ فِی أُنَاسٍ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ضَجَّ النَّاسُ وَ کَرِهُوا قَوْلَکَ قَالَ فَقَالَ عِنْدَ ذَلِکَ دَعُوهُمْ وَ مَا یُرِیدُونَ لِیُصَلِّ بِهِمْ مَنْ شَاءُوا ثُمَّ قَالَ وَ مَنْ ... یَتَّبِعْ غَیْرَ سَبِیلِ الْمُؤْمِنِینَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّی وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَ ساءَتْ مَصِیراً (3).
وَ رَوَاهُ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع مِثْلَهُ (4).
10067- 6- (5) الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ لَا تَجُوزُ التَّرَاوِیحُ فِی جَمَاعَةٍ.
ص: 47
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْجَمَاعَةِ (2) وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ (3).
ص: 48
(1) 1 بَابُ اسْتِحْبَابِهَا وَ کَیْفِیَّتِهَا وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهَا
10068- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِجَعْفَرٍ یَا جَعْفَرُ أَ لَا أَمْنَحُکَ أَ لَا أُعْطِیکَ أَ لَا أَحْبُوکَ فَقَالَ لَهُ جَعْفَرٌ بَلَی یَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ فَظَنَّ النَّاسُ أَنَّهُ یُعْطِیهِ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً فَتَشَرَّفَ النَّاسُ لِذَلِکَ فَقَالَ لَهُ إِنِّی أُعْطِیکَ شَیْئاً إِنْ أَنْتَ صَنَعْتَهُ فِی کُلِّ یَوْمٍ کَانَ خَیْراً لَکَ مِنَ الدُّنْیَا وَ مَا فِیهَا وَ إِنْ صَنَعْتَهُ بَیْنَ یَوْمَیْنِ غَفَرَ اللَّهُ لَکَ مَا بَیْنَهُمَا أَوْ کُلَّ جُمْعَةٍ- أَوْ کُلَّ شَهْرٍ أَوْ کُلَّ سَنَةٍ غَفَرَ لَکَ مَا بَیْنَهُمَا تُصَلِّی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ تَبْتَدِئُ فَتَقْرَأُ وَ تَقُولُ إِذَا فَرَغْتَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ- تَقُولُ ذَلِکَ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً بَعْدَ الْقِرَاءَةِ فَإِذَا رَکَعْتَ قُلْتَهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَکَ مِنَ الرُّکُوعِ قُلْتَهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ فَإِذَا سَجَدْتَ قُلْتَهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَکَ مِنَ السُّجُودِ فَقُلْ بَیْنَ السَّجْدَتَیْنِ عَشْرَ مَرَّاتٍ فَإِذَا سَجَدْتَ الثَّانِیَةَ فَقُلْ عَشْرَ مَرَّاتٍ فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَکَ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِیَةِ قُلْتَ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ أَنْتَ قَاعِدٌ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ فَذَلِکَ خَمْسٌ وَ سَبْعُونَ تَسْبِیحَةً فِی کُلِّ رَکْعَةٍ ثَلَاثُ مِائَةِ تَسْبِیحَةٍ فِی أَرْبَعِ رَکَعَاتٍ أَلْفٌ وَ مِائَتَا تَسْبِیحَةٍ وَ تَهْلِیلَةٍ وَ تَکْبِیرَةٍ وَ تَحْمِیدَةٍ إِنْ شِئْتَ صَلَّیْتَهَا
ص: 49
بِالنَّهَارِ وَ إِنْ شِئْتَ صَلَّیْتَهَا بِاللَّیْلِ.
10069- 2- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ (2) عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ صَلَّی صَلَاةَ جَعْفَرٍ- کَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِجَعْفَرٍ قَالَ إِی وَ اللَّهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
10070- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (عَنْ صَفْوَانَ) (6) عَنْ بِسْطَامَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَ یَلْتَزِمُ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص یَوْمَ افْتَتَحَ خَیْبَرَ- أَتَاهُ الْخَبَرُ أَنَّ جَعْفَراً قَدْ قَدِمَ فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا أَدْرِی بِأَیِّهِمَا أَنَا أَشَدُّ سُرُوراً بِقُدُومِ جَعْفَرٍ أَوْ بِفَتْحِ خَیْبَرَ- قَالَ فَلَمْ یَلْبَثْ أَنْ جَاءَ جَعْفَرٌ- قَالَ فَوَثَبَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَالْتَزَمَهُ وَ قَبَّلَ مَا بَیْنَ عَیْنَیْهِ (فَقُلْتُ لَهُ) (7) الْأَرْبَعُ رَکَعَاتٍ الَّتِی بَلَغَنِی أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَمَرَ جَعْفَراً أَنْ یُصَلِّیَهَا فَقَالَ لَمَّا قَدِمَ عَلَیْهِ قَالَ لَهُ یَا جَعْفَرُ أَ لَا أُعْطِیکَ أَ لَا أَمْنَحُکَ أَ لَا أَحْبُوکَ قَالَ فَتَشَوَّفَ النَّاسُ وَ رَأَوْا أَنَّهُ یُعْطِیهِ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً قَالَ بَلَی یَا رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ صَلِّ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ
ص: 50
مَتَی مَا صَلَّیْتَهُنَّ غُفِرَ لَکَ مَا بَیْنَهُنَّ إِنِ اسْتَطَعْتَ کُلَّ یَوْمٍ وَ إِلَّا فَکُلَّ یَوْمَیْنِ أَوْ کُلَّ جُمْعَةٍ- أَوْ کُلَّ شَهْرٍ أَوْ کُلَّ سَنَةٍ فَإِنَّهُ یُغْفَرُ لَکَ مَا بَیْنَهُمَا قَالَ کَیْفَ أُصَلِّیهَا قَالَ تَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ ثُمَّ تَقْرَأُ ثُمَّ تَقُولُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً وَ أَنْتَ قَائِمٌ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ- فَإِذَا رَکَعْتَ قُلْتَ ذَلِکَ عَشْراً وَ إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَکَ فَعَشْراً وَ إِذَا سَجَدْتَ فَعَشْراً وَ إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَکَ فَعَشْراً وَ إِذَا سَجَدْتَ الثَّانِیَةَ عَشْراً وَ إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَکَ عَشْراً فَذَلِکَ خَمْسٌ وَ سَبْعُونَ تَکُونُ ثَلَاثَةَ مِائَةٍ فِی أَرْبَعِ رَکَعَاتٍ فَهُنَّ أَلْفٌ وَ مِائَتَانِ وَ تَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ.
10071- 4- (1) وَ رَوَاهُ الشَّهِیدُ فِی الْأَرْبَعِینَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ (2) الشَّیْبَانِیِّ عَنِ ابْنِ بُطَّةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ بِسْطَامَ عَنِ الصَّادِقِ ع نَحْوَهُ وَ زَادَ وَ لَا تُصَلِّهَا مِنْ صَلَاتِکَ الَّتِی کُنْتَ تُصَلِّی قَبْلَ ذَلِکَ.
10072- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِجَعْفَرِ بْنِ أَبِی طَالِبٍ- یَا جَعْفَرُ أَ لَا أَمْنَحُکَ أَ لَا أُعْطِیکَ أَ لَا أَحْبُوکَ أَ لَا أُعَلِّمُکَ صَلَاةً إِذَا أَنْتَ صَلَّیْتَهَا لَوْ کُنْتَ فَرَرْتَ مِنَ الزَّحْفِ وَ کَانَ عَلَیْکَ مِثْلُ رَمْلِ عَالِجٍ وَ زَبَدِ الْبَحْرِ ذُنُوباً غُفِرَتْ لَکَ قَالَ بَلَی یَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ تُصَلِّی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ إِذَا شِئْتَ إِنْ شِئْتَ کُلَّ لَیْلَةٍ وَ إِنْ شِئْتَ کُلَّ یَوْمٍ وَ إِنْ شِئْتَ فَمِنْ جُمُعَةٍ إِلَی جُمُعَةٍ- وَ إِنْ شِئْتَ فَمِنْ شَهْرٍ إِلَی شَهْرٍ وَ إِنْ شِئْتَ فَمِنْ سَنَةٍ إِلَی سَنَةٍ تَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ ثُمَّ تُکَبِّرُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً تَقُولُ اللَّهُ أَکْبَرُ وَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ تَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ وَ سُورَةً وَ تَرْکَعُ فَتَقُولُهُنَّ فِی رُکُوعِکَ عَشْرَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تَرْفَعُ
ص: 51
رَأْسَکَ مِنَ الرُّکُوعِ فَتَقُولُهُنَّ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ تَخِرُّ سَاجِداً فَتَقُولُهُنَّ عَشْرَ مَرَّاتٍ فِی سُجُودِکَ ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَکَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهُنَّ عَشْرَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تَخِرُّ سَاجِداً فَتَقُولُهُنَّ عَشْرَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَکَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهُنَّ عَشْرَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تَنْهَضُ فَتَقُولُهُنَّ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ تَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ وَ سُورَةً ثُمَّ تَرْکَعُ فَتَقُولُهُنَّ عَشْرَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَکَ مِنَ الرُّکُوعِ فَتَقُولُهُنَّ عَشْرَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تَخِرُّ سَاجِداً فَتَقُولُهُنَّ عَشْرَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَکَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهُنَّ عَشْرَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُهُنَّ عَشْرَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَکَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهُنَّ عَشْرَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تَتَشَهَّدُ وَ تُسَلِّمُ ثُمَّ تَقُومُ فَتُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ أُخْرَاوَیْنِ تَصْنَعُ فِیهِمَا مِثْلَ ذَلِکَ ثُمَّ تُسَلِّمُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَذَلِکَ خَمْسٌ وَ سَبْعُونَ مَرَّةً فِی کُلِّ رَکْعَةٍ ثَلَاثُ مِائَةِ تَسْبِیحَةٍ یَکُونُ ثَلَاثَ مِائَةِ مَرَّةٍ فِی الْأَرْبَعِ رَکَعَاتٍ أَلْفٌ وَ مِائَتَا تَسْبِیحَةٍ یُضَاعِفُهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ یَکْتُبُ لَکَ بِهَا اثْنَتَا (1) عَشْرَةَ أَلْفَ حَسَنَةٍ الْحَسَنَةُ مِنْهَا مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ وَ أَعْظَمُ.
10073- 6- (2) قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّ التَّسْبِیحَ فِی صَلَاةِ جَعْفَرٍ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ وَ أَنَّ تَرْتِیبَ التَّسْبِیحِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ.
- قَالَ فَبِأَیِّ الْحَدِیثَیْنِ أَخَذَ الْمُصَلِّی فَهُوَ مُصِیبٌ وَ جَائِزٌ لَهُ.
10074- 7- (3) وَ فِی کِتَابِ الْمُقْنِعِ قَالَ: اعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمَّا افْتَتَحَ خَیْبَرَ- أَتَاهُ الْبَشِیرُ بِقُدُومِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِی طَالِبٍ- فَقَالَ (4) مَا أَدْرِی بِأَیِّهِمَا أَشَدُّ فَرَحاً بِقُدُومِ جَعْفَرٍ أَمْ بِفَتْحِ خَیْبَرَ- فَلَمْ یَلْبَثْ (أَنْ قَدِمَ) (5) جَعْفَرٌ- فَقَامَ إِلَیْهِ رَسُولُ اللَّهِ وَ الْتَزَمَهُ وَ قَبَّلَ مَا بَیْنَ عَیْنَیْهِ وَ جَلَسَ
ص: 52
النَّاسُ حَوْلَهُ ثُمَّ قَالَ ابْتِدَاءً مِنْهُ یَا جَعْفَرُ قَالَ لَبَّیْکَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ أَ لَا أَمْنَحُکَ أَ لَا أَحْبُوکَ أَ لَا أُعْطِیکَ فَقَالَ جَعْفَرٌ بَلَی یَا رَسُولَ اللَّهِ ص- فَظَنَّ النَّاسُ أَنَّهُ یُعْطِیهِ ذَهَباً أَوْ وَرِقاً فَقَالَ إِنِّی أُعْطِیکَ شَیْئاً إِنْ صَنَعْتَهُ کُلَّ یَوْمٍ کَانَ خَیْراً لَکَ مِنَ الدُّنْیَا وَ مَا فِیهَا وَ إِنْ صَنَعْتَهُ بَیْنَ (1) یَوْمَیْنِ غُفِرَ لَکَ مَا بَیْنَهُمَا أَوْ کُلَّ جُمْعَةٍ أَوْ کُلَّ شَهْرٍ أَوْ کُلَّ سَنَةٍ غُفِرَ لَکَ مَا بَیْنَهُمَا وَ لَوْ کَانَ عَلَیْکَ مِنَ الذُّنُوبِ مِثْلُ عَدَدِ النُّجُومِ وَ مِثْلُ وَرَقِ الشَّجَرِ وَ مِثْلُ عَدَدِ الرَّمْلِ لَغَفَرَهَا اللَّهُ لَکَ وَ لَوْ کُنْتَ فَارّاً مِنَ الزَّحْفِ صَلِّ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ تَبْدَأُ فَتُکَبِّرُ ثُمَّ تَقْرَأُ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ قُلْتَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ- خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً فَإِذَا رَکَعْتَ قُلْتَهَا عَشْراً فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَکَ مِنَ الرُّکُوعِ قُلْتَهَا عَشْراً فَإِذَا سَجَدْتَ قُلْتَهَا عَشْراً فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَکَ مِنَ السُّجُودِ قُلْتَهَا عَشْراً فَإِذَا سَجَدْتَ قُلْتَهَا عَشْراً فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَکَ مِنَ السُّجُودِ قُلْتَهَا عَشْراً وَ أَنْتَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ فَذَلِکَ خَمْسٌ وَ سَبْعُونَ تَسْبِیحَةً وَ تَحْمِیدَةً وَ تَکْبِیرَةً وَ تَهْلِیلَةً فِی کُلِّ رَکْعَةٍ ثَلَاثُ مِائَةٍ فِی أَرْبَعِ رَکَعَاتٍ فَذَلِکَ أَلْفٌ وَ مِائَتَانِ وَ تَقْرَأُ فِیهَا بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 2 بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ أَنْ یُقْرَأَ فِی صَلَاةِ جَعْفَرٍ
10075- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ أَنَّ الصَّادِقَ ع قَالَ: اقْرَأْ فِی صَلَاةِ جَعْفَرٍ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ.
ص: 53
10076- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع- أَیُّ شَیْ ءٍ لِمَنْ صَلَّی صَلَاةَ جَعْفَرٍ- قَالَ لَوْ کَانَ عَلَیْهِ مِثْلُ رَمْلِ عَالِجٍ وَ زَبَدِ الْبَحْرِ ذُنُوباً لَغَفَرَهَا اللَّهُ لَهُ قَالَ قُلْتُ: هَذِهِ لَنَا قَالَ فَلِمَنْ هِیَ إِلَّا لَکُمْ خَاصَّةً قُلْتُ فَأَیَّ شَیْ ءٍ أَقْرَأُ فِیهَا وَ قُلْتُ أَعْتَرِضُ الْقُرْآنَ قَالَ لَا اقْرَأْ فِیهَا إِذَا زُلْزِلَتْ وَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ- وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ نَحْوَهُ (2) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ مِثْلَهُ (3).
10077- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: تَقْرَأُ فِی الْأُولَی إِذَا زُلْزِلَتْ وَ فِی الثَّانِیَةِ وَ الْعَادِیَاتِ- وَ الثَّالِثَةِ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ- وَ الرَّابِعَةِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- قُلْتُ فَمَا ثَوَابُهَا قَالَ لَوْ کَانَ عَلَیْهِ مِثْلُ رَمْلِ عَالِجٍ ذُنُوباً غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ثُمَّ نَظَرَ إِلَیَّ فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِکَ لَکَ وَ لِأَصْحَابِکَ.
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (5) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ (6)
ص: 54
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ فَقَالَ وَ فِی رِوَایَةِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (1) أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ الْوَجْهُ فِی الْجَمْعِ التَّخْیِیرُ أَوِ الْجَمْعُ.
(3) 3 بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ أَنْ یُدْعَی بِهِ فِی آخِرِ سَجْدَةٍ مِنْ صَلَاةِ جَعْفَرٍ
10078- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ (5) الْقَاسِمِ ذَکَرَهُ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْمَدَائِنِیِّ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ لَا أُعَلِّمُکَ شَیْئاً تَقُولُهُ فِی صَلَاةِ جَعْفَرٍ فَقُلْتُ بَلَی فَقَالَ إِذَا کُنْتَ فِی آخِرِ سَجْدَةٍ مِنَ الْأَرْبَعِ رَکَعَاتٍ فَقُلْ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ تَسْبِیحِکَ سُبْحَانَ مَنْ لَبِسَ الْعِزَّ وَ الْوَقَارَ سُبْحَانَ مَنْ تَعَطَّفَ بِالْمَجْدِ وَ تَکَرَّمَ بِهِ سُبْحَانَ مَنْ لَا یَنْبَغِی التَّسْبِیحُ إِلَّا لَهُ سُبْحَانَ مَنْ أَحْصَی کُلَّ شَیْ ءٍ عِلْمُهُ سُبْحَانَ ذِی الْمَنِّ وَ النِّعَمِ سُبْحَانَ ذِی الْقُدْرَةِ وَ الْأَمْرِ (6) اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِمَعَاقِدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِکَ وَ مُنْتَهَی الرَّحْمَةِ مِنْ کِتَابِکَ وَ اسْمِکَ الْأَعْظَمِ وَ کَلِمَاتِکَ التَّامَّةِ الَّتِی تَمَّتْ صِدْقاً وَ عَدْلًا صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَیْتِهِ وَ افْعَلْ بِی کَذَا وَ کَذَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).
ص: 55
10079- 2- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ: تَقُولُ فِی آخِرِ رَکْعَةٍ مِنْ صَلَاةِ جَعْفَرٍ- یَا مَنْ لَبِسَ الْعِزَّ وَ الْوَقَارَ یَا مَنْ تَعَطَّفَ بِالْمَجْدِ وَ تَکَرَّمَ بِهِ یَا مَنْ لَا یَنْبَغِی التَّسْبِیحُ إِلَّا لَهُ یَا مَنْ أَحْصَی کُلَّ شَیْ ءٍ عِلْمُهُ یَا ذَا النِّعْمَةِ وَ الطَّوْلِ یَا ذَا الْمَنِّ وَ الْفَضْلِ یَا ذَا الْقُدْرَةِ وَ الْکَرَمِ أَسْأَلُکَ بِمَعَاقِدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِکَ وَ مُنْتَهَی الرَّحْمَةِ مِنْ کِتَابِکَ وَ بِاسْمِکَ الْأَعْظَمِ الْأَعْلَی وَ کَلِمَاتِکَ التَّامَّةِ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ أَنْ تَفْعَلَ بِی کَذَا وَ کَذَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (2)
(3) 4 بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ جَعْفَرٍ فِی صَدْرِ النَّهَارِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ جَوَازِهَا فِی کُلِّ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ وَ اسْتِحْبَابِ قُنُوتَیْنِ فِیهَا فِی الثَّانِیَةِ وَ فِی الرَّابِعَةِ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ
10080- 1- (4) أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ فَسَأَلَهُ عَنْ صَلَاةِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِی طَالِبٍ- فِی أَیِّ أَوْقَاتِهَا أَفْضَلُ أَنْ تُصَلَّی فِیهِ وَ هَلْ فِیهَا قُنُوتٌ وَ إِنْ کَانَ فَفِی أَیِّ رَکْعَةٍ مِنْهَا فَأَجَابَ ع أَفْضَلُ أَوْقَاتِهَا صَدْرُ النَّهَارِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ- ثُمَّ فِی أَیِّ الْأَیَّامِ شِئْتَ وَ أَیَّ وَقْتٍ صَلَّیْتَهَا مِنْ لَیْلٍ أَوْ نَهَارٍ فَهُوَ جَائِزٌ وَ الْقُنُوتُ فِیهَا مَرَّتَانِ فِی الثَّانِیَةِ قَبْلَ الرُّکُوعِ وَ فِی الرَّابِعَةِ بَعْدَ الرُّکُوعِ وَ سَأَلَهُ عَنْ صَلَاةِ جَعْفَرٍ فِی السَّفَرِ هَلْ یَجُوزُ أَنْ تُصَلَّی أَمْ لَا فَأَجَابَ یَجُوزُ ذَلِکَ.
ص: 56
10081- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمِصْبَاحِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صُمْ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَ الْخَمِیسِ وَ الْجُمُعَةِ- فَإِذَا کَانَ عَشِیَّةُ یَوْمِ الْخَمِیسِ- تَصَدَّقْتَ عَلَی عَشَرَةِ مَسَاکِینَ مُدّاً مُدّاً مِنْ طَعَامٍ فَإِذَا کَانَ یَوْمُ الْجُمُعَةِ اغْتَسَلْتَ وَ بَرَزْتَ إِلَی الصَّحْرَاءِ فَصَلِّ صَلَاةَ جَعْفَرِ بْنِ أَبِی طَالِبٍ- وَ اکْشِفْ رُکْبَتَیْکَ وَ أَلْزِمْهُمَا الْأَرْضَ فَقُلْ یَا مَنْ أَظْهَرَ الْجَمِیلَ وَ سَتَرَ الْقَبِیحَ- وَ ذَکَرَ الدُّعَاءَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ تَسْأَلُ حَاجَتَکَ.
10082- 3- (2) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ رَجَاءِ بْنِ أَبِی الضَّحَّاکِ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ کَانَ یُصَلِّی صَلَاةَ جَعْفَرٍ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ یُسَلِّمُ فِی کُلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ یَقْنُتُ فِی کُلِّ رَکْعَتَیْنِ فِی الثَّانِیَةِ قَبْلَ الرُّکُوعِ وَ بَعْدَ التَّسْبِیحِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 5 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ جَعْفَرٍ فِی اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ وَ الْحَضَرِ وَ السَّفَرِ وَ فِی الْمَحْمِلِ سَفَراً وَ جَوَازِ الِاحْتِسَابِ بِهَا مِنَ النَّوَافِلِ الْمُرَتَّبَةِ وَ غَیْرِهَا مِنَ الْأَدَاءِ أَوْ مِنَ الْقَضَاءِ
10083- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ عِمْرَانَ عَنْ ذَرِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ شِئْتَ صَلِّ صَلَاةَ التَّسْبِیحِ بِاللَّیْلِ وَ إِنْ شِئْتَ بِالنَّهَارِ وَ إِنْ شِئْتَ فِی السَّفَرِ وَ إِنْ شِئْتَ جَعَلْتَهَا مِنْ نَوَافِلِکَ وَ إِنْ شِئْتَ جَعَلْتَهَا مِنْ قَضَاءِ صَلَاةٍ.
ص: 57
10084- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ ذَرِیحِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَلَاةِ جَعْفَرٍ- أَحْتَسِبُ بِهَا مِنْ نَافِلَتِی فَقَالَ مَا شِئْتَ مِنْ لَیْلٍ أَوْ نَهَارٍ.
10085- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ قَالَ رُوِیَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِیِّ عَنْ ذَرِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُصَلِّیهَا بِاللَّیْلِ وَ (تُصَلِّیهَا بِالنَّهَارِ) (3) وَ تُصَلِّیهَا فِی السَّفَرِ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ وَ إِنْ شِئْتَ فَاجْعَلْهَا مِنْ نَوَافِلِکَ.
10086- 4- (4) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الرَّجُلِ ع مَا تَقُولُ فِی صَلَاةِ التَّسْبِیحِ فِی الْمَحْمِلِ فَکَتَبَ ع إِذَا کُنْتَ مُسَافِراً فَصَلِّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (5).
10087- 5- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلِّ صَلَاةَ جَعْفَرٍ فِی أَیِّ وَقْتٍ شِئْتَ مِنْ لَیْلٍ أَوْ نَهَارٍ وَ إِنْ شِئْتَ حَسَبْتَهَا مِنْ نَوَافِلِ اللَّیْلِ وَ إِنْ شِئْتَ حَسَبْتَهَا مِنْ نَوَافِلِ النَّهَارِ وَ تُحْسَبُ لَکَ مِنْ نَوَافِلِکَ وَ تُحْسَبُ لَکَ مِنْ صَلَاةِ جَعْفَرٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (7) وَ فِی أَعْدَادِ الصَّلَاةِ (8).
ص: 58
(1) 6 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ جَعْفَرٍ فِی مَقَامٍ وَاحِدٍ وَ جَوَازِ تَفْرِیقِهَا فِی مَقَامَیْنِ لِعُذْرٍ
10088- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ أَنَّهُ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الْمَاضِی الْأَخِیرِ ع- أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّی (3) صَلَاةَ جَعْفَرٍ ع رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ تُعَجِّلُهُ عَنِ الرَّکْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ حَاجَةٌ أَ یَقْطَعُ (4) ذَلِکَ لِحَادِثٍ یَحْدُثُ أَ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یُتِمَّهَا إِذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ وَ إِنْ قَامَ عَنْ مَجْلِسِهِ أَمْ لَا یَحْتَسِبُ بِذَلِکَ إِلَّا أَنْ یَسْتَأْنِفَ الصَّلَاةَ وَ یُصَلِّیَ الْأَرْبَعَ الرَّکَعَاتِ کُلَّهَا فِی مَقَامٍ وَاحِدٍ فَکَتَبَ ع بَلْ إِنْ قَطَعَهُ عَنْ ذَلِکَ أَمْرٌ لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ فَلْیَقْطَعْ ثُمَّ لْیَرْجِعْ فَلْیَبْنِ عَلَی مَا بَقِیَ مِنْهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ (5).
(6) 7 بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ جَعْفَرٍ لَیْلَةَ نِصْفِ شَعْبَانَ وَ الْإِکْثَارِ فِیهَا مِنَ الْعِبَادَةِ خُصُوصاً الذِّکْرَ وَ الدُّعَاءَ وَ الِاسْتِغْفَارَ
10089- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَکْرَانَ النَّقَّاشِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ عَلِیَّ بْنَ
ص: 59
مُوسَی الرِّضَا ع- عَنْ لَیْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ- فَقَالَ هِیَ لَیْلَةٌ یُعْتِقُ اللَّهُ فِیهِ الرِّقَابَ مِنَ النَّارِ وَ یَغْفِرُ فِیهَا الذُّنُوبَ الْکِبَارَ قُلْتُ فَهَلْ فِیهَا صَلَاةٌ زِیَادَةً عَلَی صَلَاةِ سَائِرِ اللَّیَالِی فَقَالَ لَیْسَ فِیهَا شَیْ ءٌ مُوَظَّفٌ وَ لَکِنْ إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَتَطَوَّعَ فِیهَا بِشَیْ ءٍ فَعَلَیْکَ بِصَلَاةِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع- وَ أَکْثِرْ فِیهَا مِنْ ذِکْرِ اللَّهِ وَ الِاسْتِغْفَارِ وَ الدُّعَاءِ فَإِنَّ أَبِی ع کَانَ یَقُولُ الدُّعَاءُ فِیهَا مُسْتَجَابٌ قُلْتُ إِنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ إِنَّهَا لَیْلَةُ الصِّکَاکِ قَالَ تِلْکَ لَیْلَةُ الْقَدْرِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ.
وَ فِی الْأَمَالِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ مِثْلَهُ (1) وَ کَذَا فِی کِتَابِ فَضَائِلِ شَعْبَانَ (2).
(3) 8 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ جَعْفَرٍ مُجَرَّدَةً مِنَ التَّسْبِیحِ لِمَنْ کَانَ مُسْتَعْجِلًا ثُمَّ یَقْضِیهِ بَعْدَ ذَلِکَ
10090- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ کَانَ مُسْتَعْجِلًا یُصَلِّی صَلَاةَ جَعْفَرٍ مُجَرَّدَةً ثُمَّ یَقْضِی التَّسْبِیحَ وَ هُوَ ذَاهِبٌ فِی حَوَائِجِهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).
10091- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ
ص: 60
ع قَالَ: إِذَا کُنْتَ مُسْتَعْجِلًا فَصَلِّ صَلَاةَ جَعْفَرٍ مُجَرَّدَةً ثُمَّ اقْضِ التَّسْبِیحَ.
(1) 9 بَابُ أَنَّ مَنْ نَسِیَ التَّسْبِیحَ فِی حَالَةٍ مِنَ الْحَالاتِ فِی صَلَاةِ جَعْفَرٍ وَ ذَکَرَ فِی حَالَةٍ أُخْرَی قَضَی مَا فَاتَهُ فِی الْحَالَةِ الَّتِی ذَکَرَهُ فِیهَا
10092- 1- (2) أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی کِتَابِ الْإِحْتِجَاجِ قَالَ مِمَّا وَرَدَ مِنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ- إِلَی مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ- فِی جَوَابِ مَسَائِلِهِ حَیْثُ سَأَلَهُ عَنْ صَلَاةِ جَعْفَرٍ- إِذَا سَهَا فِی التَّسْبِیحِ فِی قِیَامٍ أَوْ قُعُودٍ أَوْ رُکُوعٍ أَوْ سُجُودٍ وَ ذَکَرَهُ فِی حَالَةٍ أُخْرَی قَدْ صَارَ فِیهَا مِنْ هَذِهِ الصَّلَاةِ هَلْ یُعِیدُ مَا فَاتَهُ مِنْ ذَلِکَ التَّسْبِیحِ فِی الْحَالَةِ الَّتِی ذَکَرَهُ أَمْ یَتَجَاوَزُ فِی صَلَاتِهِ التَّوْقِیعُ إِذَا سَهَا فِی حَالَةٍ مِنْ ذَلِکَ ثُمَّ ذَکَرَهُ فِی حَالَةٍ أُخْرَی قَضَی مَا فَاتَهُ فِی الْحَالَةِ الَّتِی ذَکَرَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی کِتَابِ الْغَیْبَةِ (3) بِالْإِسْنَادِ الْآتِی (4).
ص: 61
ص: 62
(1) 1 بَابُ اسْتِحْبَابِهَا حَتَّی فِی الْعِبَادَاتِ الْمَنْدُوبَاتِ وَ کَیْفِیَّتِهَا
10093- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَیْثٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ اسْتَخِرِ اللَّهَ فَوَ اللَّهِ مَا اسْتَخَارَ اللَّهَ مُسْلِمٌ إِلَّا خَارَ لَهُ الْبَتَّةَ.
10094- 2- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اسْتَخَارَ اللَّهَ رَاضِیاً بِمَا صَنَعَ اللَّهُ لَهُ خَارَ اللَّهُ لَهُ حَتْماً.
10095- 3- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع إِذَا هَمَّ بِأَمْرِ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ بَیْعٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ عِتْقٍ تَطَهَّرَ ثُمَّ صَلَّی رَکْعَتَیِ الِاسْتِخَارَةِ فَقَرَأَ فِیهِمَا بِسُورَةِ الْحَشْرِ- وَ سُورَةِ الرَّحْمَنِ ثُمَّ یَقْرَأُ الْمُعَوِّذَتَیْنِ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ إِذَا فَرَغَ وَ هُوَ جَالِسٌ فِی دُبُرِ الرَّکْعَتَیْنِ ثُمَ
ص: 63
یَقُولُ اللَّهُمَّ إِنْ کَانَ کَذَا وَ کَذَا خَیْراً لِی فِی دِینِی وَ دُنْیَایَ وَ عَاجِلِ أَمْرِی وَ آجِلِهِ فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ یَسِّرْهُ لِی عَلَی أَحْسَنِ الْوُجُوهِ وَ أَجْمَلِهَا اللَّهُمَّ وَ إِنْ کَانَ کَذَا وَ کَذَا شَرّاً لِی فِی دِینِی أَوْ (1) دُنْیَایَ وَ آخِرَتِی وَ عَاجِلِ أَمْرِی وَ آجِلِهِ فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ اصْرِفْهُ عَنِّی رَبِّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ اعْزِمْ لِی عَلَی رُشْدِی وَ إِنْ کَرِهْتُ ذَلِکَ أَوْ أَبَتْهُ نَفْسِی.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی (2)
وَ
رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی نَحْوَهُ (3) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: مَرَّةً وَاحِدَةً
10096- 4- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ سَأَلَ الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ أَبَا الْحَسَنِ ع لِابْنِ أَسْبَاطٍ فَقَالَ مَا تَرَی لَهُ وَ ابْنُ أَسْبَاطٍ حَاضِرٌ وَ نَحْنُ جَمِیعاً (نَرْکَبُ الْبَحْرَ أَوِ الْبَرَّ) (5) إِلَی مِصْرَ- وَ أَخْبَرَهُ بِخَبَرِ (6) طَرِیقِ الْبَرِّ فَقَالَ الْبَرُّ وَ ائْتِ الْمَسْجِدَ فِی غَیْرِ وَقْتِ صَلَاةِ الْفَرِیضَةِ فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ فَاسْتَخِرِ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ ثُمَّ انْظُرْ أَیُّ شَیْ ءٍ یَقَعُ فِی قَلْبِکَ فَاعْمَلْ بِهِ وَ قَالَ الْحَسَنُ الْبَرُّ أَحَبُّ إِلَیَّ قَالَ لَهُ وَ إِلَیَّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (7).
10097- 5- (8) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ
ص: 64
الرِّضَا ع جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَرَی آخُذُ بَرّاً أَوْ بَحْراً فَإِنَّ طَرِیقَنَا مَخُوفٌ شَدِیدُ الْخَطَرِ فَقَالَ اخْرُجْ بَرّاً وَ لَا عَلَیْکَ أَنْ تَأْتِیَ مَسْجِدَ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ تُصَلِّیَ رَکْعَتَیْنِ فِی غَیْرِ وَقْتِ فَرِیضَةٍ ثُمَّ تَسْتَخِیرَ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ مَرَّةً ثُمَّ تَنْظُرَ فَإِنْ عَزَمَ اللَّهُ لَکَ عَلَی الْبَحْرِ فَقُلِ الَّذِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قالَ ارْکَبُوا فِیها بِسْمِ اللَّهِ مَجْراها وَ مُرْساها إِنَّ رَبِّی لَغَفُورٌ رَحِیمٌ (1) الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ مِثْلَهُ (2).
10098- 6- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ (4) مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رُبَّمَا أَرَدْتُ الْأَمْرَ یَفْرُقُ مِنِّی فَرِیقَانِ أَحَدُهُمَا یَأْمُرُنِی وَ الْآخَرُ یَنْهَانِی قَالَ فَقَالَ إِذَا کُنْتَ کَذَلِکَ فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ اسْتَخِرِ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ مَرَّةً ثُمَّ انْظُرْ أَحْزَمَ الْأَمْرَیْنِ لَکَ فَافْعَلْهُ فَإِنَّ الْخِیَرَةَ فِیهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ لْتَکُنِ اسْتِخَارَتُکَ فِی عَافِیَةٍ فَإِنَّهُ رُبَّمَا خِیرَ لِلرَّجُلِ فِی قَطْعِ یَدِهِ وَ مَوْتِ وَلَدِهِ وَ ذَهَابِ مَالِهِ.
وَ
رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ قَوْلَهُ وَ مَرَّةً (5)
10099- 7- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَرَادَ أَحَدُکُمْ شَیْئاً فَلْیُصَلِّ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ لْیَحْمَدِ اللَّهَ وَ لْیُثْنِ عَلَیْهِ وَ یُصَلِّی عَلَی النَّبِیِّ وَ أَهْلِ بَیْتِهِ وَ یَقُولُ اللَّهُمَّ إِنْ کَانَ هَذَا الْأَمْرُ
ص: 65
خَیْراً لِی فِی دِینِی وَ دُنْیَایَ فَیَسِّرْهُ لِی وَ اقْدِرْهُ (1) وَ إِنَّ کَانَ غَیْرَ ذَلِکَ فَاصْرِفْهُ عَنِّی- قَالَ مُرَازِمٌ فَسَأَلْتُهُ أَیَّ شَیْ ءٍ أَقْرَأُ فِیهِمَا فَقَالَ اقْرَأْ فِیهِمَا مَا شِئْتَ وَ إِنْ شِئْتَ فَاقْرَأْ فِیهِمَا بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ مُرَازِمٍ إِلَی قَوْلِهِ الْکَافِرُونَ (2).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ کَذَا حَدِیثُ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ وَ حَدِیثُ عَمْرِو بْنِ حُرَیْثٍ.
10100- 8- (4) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَبِی إِذَا أَرَادَ الِاسْتِخَارَةَ فِی الْأَمْرِ تَوَضَّأَ وَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ وَ إِنْ کَانَتِ الْخَادِمَةُ لَتُکَلِّمُهُ فَیَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ لَا یَتَکَلَّمُ حَتَّی یَفْرُغَ.
10101- 9- (5) عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الِاسْتِخَارَاتِ بِإِسْنَادِهِ إِلَی الشَّیْخِ الطُّوسِیِّ فِیمَا رَوَاهُ وَ أَسْنَدَهُ إِلَی أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ عُقْدَةَ فِی تَسْمِیَةِ الْمَشَایِخِ مِنَ الْجُزْءِ السَّادِسِ مِنْهُ فِی بَابِ إِدْرِیسَ عَنْ شِهَابِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَارِثِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُعَلًّی عَنْ إِدْرِیسَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ (6) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: کُنَّا نَتَعَلَّمُ الِاسْتِخَارَةَ کَمَا نَتَعَلَّمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ.
ص: 66
10102- 10- (1) قَالَ وَ فِی آخِرِ الْمُجَلَّدِ مِنَ الْکِتَابِ الْمَذْکُورِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُنَّا نَتَعَلَّمُ الِاسْتِخَارَةَ کَمَا نَتَعَلَّمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ- ثُمَّ قَالَ مَا أُبَالِی إِذَا اسْتَخَرْتُ اللَّهَ عَلَی أَیِّ جَنْبِی وَقَعْتُ.
10103- 11- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِذَا أَرَدْتُ أَمْراً وَ أَرَدْتُ الِاسْتِخَارَةَ کَیْفَ أَقُولُ: فَقَالَ إِذَا أَرَدْتَ ذَلِکَ فَصُمِ الثَّلَاثَاءَ وَ الْأَرْبِعَاءَ وَ الْخَمِیسَ- ثُمَّ صَلِّ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فِی مَکَانٍ نَظِیفٍ رَکْعَتَیْنِ فَتَشَهَّدْ ثُمَّ قُلْ وَ أَنْتَ تَنْظُرُ إِلَی السَّمَاءِ- اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِأَنَّکَ عَالِمُ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَةِ الرَّحْمَنُ الرَّحِیمُ أَنْتَ عَالِمُ الْغَیْبِ إِنْ کَانَ هَذَا الْأَمْرُ خَیْراً (لِی) (3) فِیمَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُکَ فَیَسِّرْهُ لِی وَ بَارِکْ لِی فِیهِ وَ افْتَحْ لِی بِهِ وَ إِنْ کَانَ ذَلِکَ لِی شَرّاً فِیمَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُکَ فَاصْرِفْهُ عَنِّی بِمَا تَعْلَمُ فَإِنَّکَ تَعْلَمُ وَ لَا أَعْلَمُ وَ تَقْدِرُ وَ لَا أَقْدِرُ وَ تَقْضِی وَ لَا أَقْضِی وَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ تَقُولُهَا مِائَةَ مَرَّةٍ.
10104- 12- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الصَّلَاةِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْأَمْرِ یَطْلُبُهُ الطَّالِبُ مِنْ رَبِّهِ قَالَ یَتَصَدَّقُ فِی یَوْمِهِ عَلَی سِتِّینَ مِسْکِیناً کُلِّ مِسْکِینٍ صَاعاً بِصَاعِ النَّبِیِّ ص- فَإِذَا کَانَ اللَّیْلُ اغْتَسَلَ فِی ثُلُثِ اللَّیْلِ الْبَاقِی وَ یَلْبَسُ أَدْنَی مَا یَلْبَسُ مَنْ یَعُولُ مِنَ الثِّیَابِ إِلَّا أَنَّ عَلَیْهِ فِی تِلْکَ الثِّیَابِ إِزَاراً ثُمَّ یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ فَإِذَا وَضَعَ جَبْهَتَهُ فِی الرَّکْعَةِ الْأَخِیرَةِ لِلسُّجُودِ هَلَّلَ اللَّهَ وَ عَظَّمَهُ وَ مَجَّدَهُ وَ ذَکَرَ ذُنُوبَهُ فَأَقَرَّ بِمَا یَعْرِفُ مِنْهَا مُسَمًّی (5) ثُمَّ رَفَعَ (6) رَأْسَهُ فَإِذَا وَضَعَ فِی السَّجْدَةِ الثَّانِیَةِ اسْتَخَارَ اللَّهَ مِائَةَ
ص: 67
مَرَّةٍ یَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْتَخِیرُکَ- ثُمَّ یَدْعُو اللَّهَ بِمَا یَشَاءُ وَ یَسْأَلُهُ إِیَّاهُ کُلَّمَا (1) سَجَدَ فَلْیُفْضِ بِرُکْبَتَیْهِ إِلَی الْأَرْضِ یَرْفَعُ الْإِزَارَ حَتَّی یَکْشِفَهَا وَ یَجْعَلُ الْإِزَارَ مِنْ خَلْفِهِ بَیْنَ أَلْیَیْهِ (2) وَ بَاطِنِ سَاقَیْهِ.
10105- 13- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الشَّیْخِ الطُّوسِیِّ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی الِاسْتِخَارَةِ تُعَظِّمُ اللَّهَ وَ تُمَجِّدُهُ وَ تُحَمِّدُهُ وَ تُصَلِّی عَلَی النَّبِیِّ ص ثُمَّ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِأَنَّکَ عَالِمُ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَةِ الرَّحْمَنُ الرَّحِیمُ وَ أَنْتَ عَالِمٌ لِلْغُیُوبِ (4) أَسْتَخِیرُ اللَّهَ بِرَحْمَتِهِ- ثُمَّ قَالَ إِنْ کَانَ الْأَمْرُ شَدِیداً تَخَافُ فِیهِ قُلْتَ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ إِنْ کَانَ غَیْرَ ذَلِکَ قُلْتَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(6) 2 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِخَارَةِ بِالرِّقَاعِ وَ کَیْفِیَّتِهَا
10106- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَصِیرِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَمْراً فَخُذْ سِتَّ رِقَاعٍ فَاکْتُبْ فِی ثَلَاثٍ مِنْهَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ خِیَرَةٌ مِنَ اللَّهِ الْعَزِیزِ الْحَکِیمِ لِفُلَانِ بْنِ
ص: 68
فُلَانَةَ افْعَلْ وَ فِی ثَلَاثٍ مِنْهَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ خِیَرَةٌ مِنَ اللَّهِ الْعَزِیزِ الْحَکِیمِ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانَةَ لَا تَفْعَلْ- ثُمَّ ضَعْهَا تَحْتَ مُصَلَّاکَ ثُمَّ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَاسْجُدْ سَجْدَةً وَ قُلْ فِیهَا مِائَةَ مَرَّةٍ- أَسْتَخِیرُ اللَّهَ بِرَحْمَتِهِ خِیَرَةً فِی عَافِیَةٍ- ثُمَّ اسْتَوِ جَالِساً وَ قُلِ- اللَّهُمَّ خِرْ لِی وَ اخْتَرْ لِی فِی جَمِیعِ أُمُورِی فِی یُسْرٍ مِنْکَ وَ عَافِیَةٍ- ثُمَّ اضْرِبْ بِیَدِکَ إِلَی الرِّقَاعِ فَشَوِّشْهَا وَ أَخْرِجْ وَاحِدَةً وَاحِدَةً فَإِنْ خَرَجَ ثَلَاثٌ مُتَوَالِیَاتٌ افْعَلْ فَافْعَلِ الْأَمْرَ الَّذِی تُرِیدُهُ وَ إِنْ خَرَجَ ثَلَاثٌ مُتَوَالِیَاتٌ لَا تَفْعَلْ فَلَا تَفْعَلْهُ وَ إِنْ خَرَجَتْ وَاحِدَةٌ افْعَلْ وَ الْأُخْرَی لَا تَفْعَلْ فَأَخْرِجْ مِنَ الرِّقَاعِ إِلَی خَمْسٍ فَانْظُرْ أَکْثَرَهَا فَاعْمَلْ بِهِ وَ دَعِ السَّادِسَةَ لَا تَحْتَاجُ إِلَیْهَا (1).
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (2)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی الْمِصْبَاحِ (3)
وَ رَوَاهُ ابْنُ طَاوُسٍ فِی الِاسْتِخَارَاتِ مِنْ عِدَّةِ طُرُقٍ (4).
10107- 2- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْهُمْ عَلَیْهِمُ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ (6)
عَنِ الْأَمْرِ یَمْضِی فِیهِ وَ لَا یَجِدُ أَحَداً یُشَاوِرُهُ فَکَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ شَاوِرْ رَبَّکَ فَقَالَ لَهُ کَیْفَ قَالَ انْوِ الْحَاجَةَ فِی نَفْسِکَ ثُمَّ اکْتُبْ رُقْعَتَیْنِ فِی وَاحِدَةٍ لَا وَ فِی وَاحِدَةٍ نَعَمْ وَ اجْعَلْهُمَا فِی بُنْدُقَتَیْنِ مِنْ طِینٍ ثُمَّ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ اجْعَلْهُمَا تَحْتَ ذَیْلِکَ وَ قُلْ یَا اللَّهُ إِنِّی أُشَاوِرُکَ فِی أَمْرِی هَذَا وَ أَنْتَ خَیْرُ مُسْتَشَارٍ وَ مُشِیرٍ فَأَشِرْ عَلَیَّ بِمَا فِیهِ صَلَاحٌ وَ حُسْنُ عَاقِبَةٍ- ثُمَّ أَدْخِلْ یَدَکَ فَإِنْ کَانَ فِیهَا نَعَمْ فَافْعَلْ وَ إِنْ کَانَ فِیهَا لَا لَا تَفْعَلْ هَکَذَا شَاوِرْ
ص: 69
رَبَّکَ (1).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
10108- 3- (3) عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی الِاسْتِخَارَاتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِذَا عَزَمْتَ عَلَی السَّفَرِ أَوْ حَاجَةٍ مُهِمَّةٍ فَأَکْثِرْ مِنَ الدُّعَاءِ وَ الِاسْتِخَارَةِ فَإِنَّ أَبِی حَدَّثَنِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یُعَلِّمُ أَصْحَابَهُ الِاسْتِخَارَةَ کَمَا یُعَلِّمُهُمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ- وَ إِنَّا لَنَعْمَلُ ذَلِکَ مَتَی هَمَمْنَا بِأَمْرٍ وَ نَتَّخِذُ رِقَاعاً لِلِاسْتِخَارَةِ فَمَا خَرَجَ لَنَا عَمِلْنَا عَلَیْهِ أَحْبَبْنَا ذَلِکَ أَمْ کَرِهْنَا فَقَالَ یَا مَوْلَایَ فَعَلِّمْنِی کَیْفَ أَعْمَلُ فَقَالَ إِذَا أَرَدْتَ ذَلِکَ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ وَ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ تَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مِائَةَ مَرَّةٍ فَإِذَا سَلَّمْتَ فَارْفَعْ یَدَیْکَ بِالدُّعَاءِ وَ قُلْ فِی دُعَائِکَ یَا کَاشِفَ الْکَرْبِ وَ مُفَرِّجَ الْهَمِّ وَ ذَکَرَ دُعَاءً إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَکْثِرِ الصَّلَاةَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ یَکُونُ مَعَکَ ثَلَاثُ رِقَاعٍ قَدِ اتَّخَذْتَهَا فِی قَدْرٍ وَاحِدٍ وَ هَیْئَةٍ وَاحِدَةٍ وَ اکْتُبْ فِی رُقْعَتَیْنِ مِنْهَا- اللَّهُمَّ فاطِرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ عالِمَ الْغَیْبِ وَ الشَّهادَةِ أَنْتَ تَحْکُمُ بَیْنَ عِبادِکَ فِی ما کانُوا فِیهِ یَخْتَلِفُونَ اللَّهُمَّ إِنَّکَ تَعْلَمُ وَ لَا أَعْلَمُ وَ تَقْدِرُ وَ لَا أَقْدِرُ وَ تَمْضِی وَ لَا أَمْضِی وَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ أَخْرِجْ لِی أَحَبَّ السَّهْمَیْنِ إِلَیْکَ وَ خَیْرَهُمَا لِی فِی دِینِی وَ دُنْیَایَ وَ عَاقِبَةِ أَمْرِی إِنَّکَ عَلَی کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ وَ هُوَ عَلَیْکَ یَسِیرٌ- وَ تَکْتُبُ فِی ظَهْرِ إِحْدَی الرُّقْعَتَیْنِ افْعَلْ وَ عَلَی ظَهْرِ الْأُخْرَی لَا تَفْعَلْ وَ تَکْتُبُ عَلَی الرُّقْعَةِ الثَّالِثَةِ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ
ص: 70
اسْتَعَنْتُ بِاللَّهِ وَ تَوَکَّلْتُ عَلَی اللَّهِ وَ هُوَ حَسْبِی وَ نِعْمَ الْوَکِیلُ تَوَکَّلْتُ فِی جَمِیعِ أُمُورِی عَلَی اللَّهِ الْحَیِّ الَّذِی لَا یَمُوتُ وَ اعْتَصَمْتُ بِذِی الْعِزَّةِ وَ الْجَبَرُوتِ وَ تَحَصَّنْتُ بِذِی الْحَوْلِ وَ الطَّوْلِ وَ الْمَلَکُوتِ وَ سَلامٌ عَلَی الْمُرْسَلِینَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ النَّبِیِّ وَ آلِهِ الطَّاهِرِینَ- ثُمَّ تَتْرُکُ ظَهْرَ هَذِهِ الرُّقْعَةِ أَبْیَضَ وَ لَا تَکْتُبُ عَلَیْهِ شَیْئاً وَ تَطْوِی الثَّلَاثَ رِقَاعٍ طَیّاً شَدِیداً عَلَی صُورَةٍ وَاحِدَةٍ وَ تَجْعَلُ فِی ثَلَاثِ بَنَادِقِ شَمْعٍ أَوْ طِینٍ عَلَی هَیْئَةٍ وَاحِدَةٍ وَ وَزْنٍ وَاحِدٍ وَ ادْفَعْهَا إِلَی مَنْ تَثِقُ بِهِ وَ تَأْمُرُهُ أَنْ یَذْکُرَ اللَّهَ وَ یُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ یَطْرَحَهَا إِلَی کُمِّهِ وَ یُدْخِلَ یَدَهُ الْیُمْنَی فَیُجِیلَهَا فِی کُمِّهِ وَ یَأْخُذَ مِنْهَا وَاحِدَةً مِنْ غَیْرِ أَنْ یَنْظُرَ إِلَی شَیْ ءٍ مِنَ الْبَنَادِقِ وَ لَا یَتَعَمَّدَ وَاحِدَةً بِعَیْنِهَا وَ لَکِنْ أَیُّ وَاحِدَةٍ وَقَعَتْ عَلَیْهَا یَدُهُ مِنَ الثَّلَاثِ أَخْرَجَهَا فَإِذَا أَخْرَجَهَا أَخَذْتَهَا مِنْهُ وَ أَنْتَ تَذْکُرُ اللَّهَ وَ تَسْأَلُهُ الْخِیَرَةَ فِیمَا خَرَجَ لَکَ ثُمَّ فُضَّهَا وَ اقْرَأْهَا وَ اعْمَلْ بِمَا یَخْرُجُ عَلَی ظَهْرِهَا وَ إِنْ لَمْ یَحْضُرْکَ مَنْ تَثِقُ بِهِ طَرَحْتَهَا أَنْتَ إِلَی کُمِّکَ وَ أَجَلْتَهَا بِیَدِکَ وَ فَعَلْتَ کَمَا وَصَفْتُ لَکَ فَإِنْ کَانَ عَلَی ظَهْرِهَا افْعَلْ فَافْعَلْ وَ امْضِ لِمَا أَرَدْتَ فَإِنَّهُ یَکُونُ لَکَ فِیهِ إِذَا فَعَلْتَهُ الْخِیَرَةُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ إِنْ کَانَ عَلَی ظَهْرِهَا لَا تَفْعَلْ فَإِیَّاکَ أَنْ تَفْعَلَهُ أَوْ تُخَالِفَ فَإِنَّکَ إِنْ خَالَفْتَ لَقِیتَ عَنَتاً وَ إِنْ تَمَّ لَمْ یَکُنْ لَکَ فِیهِ الْخِیَرَةُ وَ إِنْ خَرَجَتِ الرُّقْعَةُ الَّتِی لَمْ تَکْتُبْ عَلَی ظَهْرِهَا شَیْئاً فَتَوَقَّفْ إِلَی أَنْ تَحْضُرَ صَلَاةٌ مَفْرُوضَةٌ ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ کَمَا وَصَفْتُ لَکَ ثُمَّ صَلِّ الصَّلَاةَ الْمَفْرُوضَةَ أَوْ صَلِّهِمَا بَعْدَ الْفَرْضِ مَا لَمْ تَکُنِ الْفَجْرَ أَوِ الْعَصْرَ فَأَمَّا الْفَجْرُ فَعَلَیْکَ بِالدُّعَاءِ بَعْدَهَا إِلَی أَنْ تَنْبَسِطَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلِّهِمَا وَ أَمَّا الْعَصْرُ فَصَلِّهِمَا قَبْلَهَا ثُمَّ ادْعُ اللَّهَ بِالْخِیَرَةِ کَمَا ذَکَرْتُ لَکَ وَ أَعِدِ الرِّقَاعَ وَ اعْمَلْ بِحَسَبِ مَا یَخْرُجُ لَکَ وَ کُلَّمَا خَرَجَتِ الرُّقْعَةُ الَّتِی لَیْسَ فِیهَا شَیْ ءٌ مَکْتُوبٌ عَلَی ظَهْرِهَا فَتَوَقَّفْ إِلَی صَلَاةٍ مَکْتُوبَةٍ کَمَا أَمَرْتُکَ إِلَی أَنْ یَخْرُجَ لَکَ مَا تَعْمَلُ عَلَیْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
أَقُولُ: قَدْ رَجَّحَ ابْنُ طَاوُسٍ الْعَمَلَ بِاسْتِخَارَةِ الرِّقَاعِ بِوُجُوهٍ کَثِیرَةٍ مِنْهَا أَنَّ مَا سِوَاهَا عَامٌّ یُمْکِنُ تَخْصِیصُهُ بِهَا أَوْ مُجْمَلٌ یَحْتَمِلُ حَمْلُهُ عَلَیْهَا وَ مِنْهَا أَنَّهَا لَا تَحْتَمِلُ التَّقِیَّةَ لِأَنَّهُ لَمْ یَنْقُلْهَا أَحَدٌ مِنَ الْعَامَّةِ بِخِلَافِ مَا سِوَاهَا وَ غَیْرُ ذَلِکَ.
ص: 71
10109- 4- (1) قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ وَ وَجَدْتُ بِخَطِّ عَلِیِّ بْنِ یَحْیَی الْحَافِظِ وَ لَنَا مِنْهُ إِجَازَةٌ بِکُلِّ مَا یَرْوِیهِ مَا هَذَا لَفْظُهُ اسْتِخَارَةُ مَوْلَانَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع- وَ هِیَ أَنْ تُضْمِرَ شَیْئاً وَ تَکْتُبَ هَذِهِ الِاسْتِخَارَةَ وَ تَجْعَلَهَا فِی رُقْعَتَیْنِ وَ تَجْعَلَهُمَا فِی مِثْلِ الْبُنْدُقِ وَ یَکُونُ بِالْمِیزَانِ وَ تَضَعَهُمَا فِی إِنَاءٍ فِیهِ مَاءٌ وَ یَکُونُ عَلَی ظَهْرِ إِحْدَاهُمَا افْعَلْ وَ فِی الْأُخْرَی لَا تَفْعَلْ وَ هَذِهِ کِتَابَتُهَا مَا شَاءَ اللَّهُ کَانَ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْتَخِیرُکَ خِیَارَ مَنْ فَوَّضَ إِلَیْکَ أَمْرَهُ وَ أَسْلَمَ إِلَیْکَ نَفْسَهُ وَ اسْتَسْلَمَ إِلَیْکَ فِی أَمْرِهِ وَ خَلَا لَکَ وَجْهُهُ وَ تَوَکَّلَ عَلَیْکَ فِیمَا نَزَلَ بِهِ اللَّهُمَّ خِرْ لِی وَ لَا تَخِرْ عَلَیَّ وَ کُنْ لِی وَ لَا تَکُنْ عَلَیَّ وَ انْصُرْنِی وَ لَا تَنْصُرْ عَلَیَّ وَ أَعِنِّی وَ لَا تُعِنْ عَلَیَّ وَ أَمْکِنِّی وَ لَا تُمَکِّنْ مِنِّی وَ اهْدِنِی إِلَی الْخَیْرِ وَ لَا تُضِلَّنِی وَ أَرْضِنِی بِقَضَائِکَ وَ بَارِکْ لِی فِی قَدَرِکَ إِنَّکَ تَفْعَلُ مَا تَشَاءُ وَ تَحْکُمُ مَا تُرِیدُ وَ أَنْتَ عَلَی کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ اللَّهُمَّ إِنْ کَانَتِ الْخِیَرَةُ لِی فِی أَمْرِی هَذَا فِی دِینِی وَ دُنْیَایَ فَسَهِّلْهُ- لِی وَ إِنْ کَانَ غَیْرُ ذَلِکَ فَاصْرِفْهُ عَنِّی یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ إِنَّکَ عَلَی کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ- فَأَیُّهُمَا طَلَعَ عَلَی وَجْهِ الْمَاءِ فَافْعَلْ بِهِ وَ لَا تُخَالِفْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
10110- 5- (2) قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ وَ وَجَدْتُ بِخَطِّی عَلَی الْمِصْبَاحِ وَ مَا أَذْکُرُ الْآنَ مَنْ رَوَاهُ لِی وَ لَا مِنْ أَیْنَ نَقَلْتُهُ مَا هَذَا لَفْظُهُ الِاسْتِخَارَةُ الْمِصْرِیَّةُ عَنْ مَوْلَانَا الْحُجَّةِ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع- تَکْتُبُ فِی رُقْعَتَیْنِ خِیَرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَ تَکْتُبُ فِی إِحْدَاهُمَا افْعَلْ وَ فِی الْأُخْرَی لَا تَفْعَلْ وَ تَتْرُکُ فِی بُنْدُقَتَیْنِ مِنْ طِینٍ وَ تَرْمِی فِی قَدَحٍ فِیهِ مَاءٌ ثُمَّ تَتَطَهَّرُ وَ تُصَلِّی وَ تَدْعُو عَقِیبَهُمَا اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْتَخِیرُکَ خِیَارَ مَنْ فَوَّضَ إِلَیْکَ أَمْرَهُ- ثُمَّ ذَکَرَ نَحْوَ الدُّعَاءِ السَّابِقِ ثُمَّ قَالَ ثُمَّ تَسْجُدُ وَ تَقُولُ فِیهَا أَسْتَخِیرُ اللَّهَ خِیَرَةً فِی عَافِیَةٍ مِائَةَ مَرَّةٍ ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَکَ وَ تَتَوَقَّعُ الْبَنَادِقَ فَإِذَا خَرَجَتِ الرُّقْعَةُ مِنَ الْمَاءِ فَاعْمَلْ بِمُقْتَضَاهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ (3).
ص: 72
(1) 3 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الِاسْتِخَارَةِ بِالْخَوَاتِیمِ
10111- 1- (2) أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ مِمَّا لَا یَدْرِی أَنْ یَفْعَلَهَا أَمْ لَا فَیَأْخُذُ خَاتَمَیْنِ فَیَکْتُبُ فِی أَحَدِهِمَا نَعَمِ افْعَلْ وَ فِی الْآخَرِ لَا تَفْعَلْ فَیَسْتَخِیرُ اللَّهَ مِرَاراً ثُمَّ یَرَی فِیهِمَا فَیُخْرِجُ أَحَدَهُمَا فَیَعْمَلُ بِمَا یَخْرُجُ فَهَلْ یَجُوزُ ذَلِکَ أَمْ لَا وَ الْعَامِلُ بِهِ وَ التَّارِکُ لَهُ أَ هُوَ مِثْلُ الِاسْتِخَارَةِ أَمْ هُوَ سِوَی ذَلِکَ فَأَجَابَ ع الَّذِی سَنَّهُ الْعَالِمُ ع فِی هَذِهِ الِاسْتِخَارَةُ بِالرِّقَاعِ وَ الصَّلَاةِ.
(3) 4 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِخَارَةِ فِی آخِرِ سَجْدَةٍ مِنْ رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ وَ فِی آخِرِ سَجْدَةٍ مِنْ صَلَاةِ اللَّیْلِ أَوْ فِی سَجْدَةٍ بَعْدَ الْمَکْتُوبَةِ
10112- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الِاسْتِخَارَةِ أَنْ یَسْتَخِیرَ اللَّهَ الرَّجُلُ فِی آخِرِ سَجْدَةٍ مِنْ رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ مَرَّةً تَحْمَدُ اللَّهَ وَ تُصَلِّی عَلَی النَّبِیِّ وَ آلِهِ ثُمَّ تَسْتَخِیرُ اللَّهَ خَمْسِینَ مَرَّةً ثُمَّ تَحْمَدُ اللَّهَ وَ تُصَلِّی عَلَی النَّبِیِّ ص- وَ تَمِّمِ الْمِائَةَ وَ الْوَاحِدَةَ.
10113- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْقَسْرِیِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الِاسْتِخَارَةِ فَقَالَ اسْتَخِرِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فِی آخِرِ رَکْعَةٍ
ص: 73
مِنْ صَلَاةِ اللَّیْلِ وَ أَنْتَ سَاجِدٌ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ مَرَّةً قَالَ قُلْتُ: کَیْفَ أَقُولُ: قَالَ تَقُولُ أَسْتَخِیرُ اللَّهَ بِرَحْمَتِهِ أَسْتَخِیرُ اللَّهَ بِرَحْمَتِهِ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الِاسْتِخَارَاتِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ أَصْلِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حُفَیْفَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْقَسْرِیِّ مِثْلَهُ (1).
10114- 3- (2) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْفَحَّامِ عَنِ الْمَنْصُورِیِّ عَنْ عَمِّ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا عَرَضَتْ لِأَحَدِکُمْ حَاجَةٌ فَلْیَسْتَشِرِ اللَّهَ رَبَّهُ فَإِنْ أَشَارَ عَلَیْهِ اتَّبَعَ وَ إِنْ لَمْ یُشِرْ عَلَیْهِ تَوَقَّفَ قَالَ قُلْتُ: یَا سَیِّدِی وَ کَیْفَ أَعْلَمُ ذَلِکَ قَالَ تَسْجُدُ عَقِیبَ الْمَکْتُوبَةِ وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ خِرْ لِی مِائَةَ مَرَّةٍ ثُمَّ تَتَوَسَّلُ بِنَا وَ تُصَلِّی عَلَیْنَا وَ تَسْتَشْفِعُ بِنَا ثُمَّ تَنْظُرُ مَا یُلْهِمُکَ تَفْعَلُهُ فَهُوَ الَّذِی أَشَارَ عَلَیْکَ بِهِ.
(4) 5 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِطَلَبِ الْخِیَرَةِ وَ تَکْرَارِ ذَلِکَ ثُمَّ یَفْعَلُ مَا یَتَرَجَّحُ فِی قَلْبِهِ أَوْ یَسْتَشِیرُ فِیهِ بَعْدَ ذَلِکَ
10115- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ نَاجِیَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَانَ إِذَا أَرَادَ شِرَاءَ الْعَبْدِ أَوِ الدَّابَّةِ أَوِ الْحَاجَةَ الْخَفِیفَةَ أَوِ الشَّیْ ءَ الْیَسِیرَ اسْتَخَارَ اللَّهَ فِیهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَإِذَا کَانَ أَمْراً جَسِیماً اسْتَخَارَ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ.
10116- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 74
قَالَ: إِذَا أَرَادَ أَحَدُکُمْ أَمْراً فَلَا یُشَاوِرْ فِیهِ أَحَداً مِنَ النَّاسِ حَتَّی یَبْدَأَ فَیُشَاوِرَ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی قَالَ قُلْتُ: وَ مَا مُشَاوَرَةُ اللَّهِ تَعَالَی جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ تَبْتَدِئُ فَتَسْتَخِیرُ اللَّهَ فِیهِ أَوَّلًا ثُمَّ تُشَاوِرُ فِیهِ فَإِنَّهُ إِذَا بَدَأَ بِاللَّهِ أَجْرَی لَهُ الْخِیَرَةَ عَلَی لِسَانِ مَنْ یَشَاءُ مِنَ الْخَلْقِ.
وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ (1)
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ مِثْلَهُ (2).
10117- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ مَیْسَرَةَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا اسْتَخَارَ اللَّهَ عَبْدٌ سَبْعِینَ مَرَّةً بِهَذِهِ الِاسْتِخَارَةِ إِلَّا رَمَاهُ اللَّهُ بِالْخِیَرَةِ یَقُولُ یَا أَبْصَرَ النَّاظِرِینَ وَ یَا أَسْمَعَ السَّامِعِینَ وَ یَا أَسْرَعَ الْحَاسِبِینَ وَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ وَ یَا أَحْکَمَ الْحَاکِمِینَ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَیْتِهِ وَ خِرْ لِی فِی کَذَا وَ کَذَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ مَیْسَرَةَ (4)
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (5)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
ع إِنِّی إِذَا أَرَدْتُ الِاسْتِخَارَةَ فِی الْأَمْرِ الْعَظِیمِ اسْتَخَرْتُ اللَّهَ فِیهِ مِائَةَ مَرَّةٍ فِی الْمَقْعَدِ وَ إِذَا کَانَ شِرَاءَ رَأْسٍ أَوْ شِبْهِهِ اسْتَخَرْتُهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فِی مَقْعَدٍ أَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِأَنَّکَ عَالِمُ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَةِ إِنْ کُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ کَذَا وَ کَذَا خَیْرٌ لِی فَخِرْهُ لِی وَ یَسِّرْهُ وَ إِنْ کُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ شَرٌّ لِی فِی دِینِی وَ دُنْیَایَ وَ آخِرَتِی فَاصْرِفْهُ عَنِّی إِلَی مَا هُوَ خَیْرٌ لِی وَ رَضِّنِی فِی ذَلِکَ بِقَضَائِکَ فَإِنَّکَ تَعْلَمُ وَ لَا أَعْلَمُ وَ تَقْدِرُ وَ لَا أَقْدِرُ وَ تَقْضِی وَ لَا أَقْضِی إِنَّکَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ.
10119- 5- (1) وَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْتَخِیرُکَ بِرَحْمَتِکَ وَ أَسْتَقْدِرُکَ الْخَیْرَ بِقُدْرَتِکَ عَلَیْهِ لِأَنَّکَ عَالِمُ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَةِ الرَّحْمَنُ الرَّحِیمُ فَأَسْأَلُکَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ النَّبِیِّ وَ آلِهِ کَمَا صَلَّیْتَ عَلَی إِبْرَاهِیمَ وَ آلِ إِبْرَاهِیمَ- إِنَّکَ حَمِیدٌ مَجِیدٌ اللَّهُمَّ إِنْ کَانَ هَذَا الْأَمْرُ الَّذِی أُرِیدُهُ خَیْراً لِی فِی دِینِی وَ دُنْیَایَ وَ آخِرَتِی فَیَسِّرْهُ لِی وَ إِنْ کَانَ غَیْرَ ذَلِکَ فَاصْرِفْهُ عَنِّی وَ اصْرِفْنِی عَنْهُ.
10120- 6- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ کَانَ بَعْضُ آبَائِی ع یَقُولُ اللَّهُمَّ لَکَ الْحَمْدُ وَ بِیَدِکَ الْخَیْرُ کُلُّهُ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْتَخِیرُکَ بِرَحْمَتِکَ وَ أَسْتَقْدِرُکَ الْخَیْرَ بِقُدْرَتِکَ عَلَیْهِ لِأَنَّکَ تَقْدِرُ وَ لَا أَقْدِرُ وَ تَعْلَمُ وَ لَا أَعْلَمُ وَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ اللَّهُمَّ فَمَا کَانَ مِنْ أَمْرٍ هُوَ أَقْرَبُ مِنْ طَاعَتِکَ وَ أَبْعَدُ مِنْ مَعْصِیَتِکَ وَ أَرْضَی لِنَفْسِکَ وَ أَقْضَی لِحَقِّکَ فَیَسِّرْهُ لِی وَ یَسِّرْنِی لَهُ وَ مَا کَانَ مِنْ غَیْرِ ذَلِکَ فَاصْرِفْهُ عَنِّی وَ اصْرِفْنِی عَنْهُ فَإِنَّکَ لَطِیفٌ لِذَلِکَ وَ الْقَادِرُ عَلَیْهِ.
10121- 7- (3) عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الِاسْتِخَارَاتِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْأَدْعِیَةِ لِسَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ کَتَبَ أَبُو جَعْفَرٍ الثَّانِی ع إِلَی إِبْرَاهِیمَ بْنِ شَیْبَةَ- فَهِمْتُ مَا اسْتَأْمَرْتَ فِیهِ مِنْ أَمْرِ
ص: 76
ضَیْعَتِکَ الَّتِی تَعَرَّضَ لَکَ السُّلْطَانُ فِیهَا فَاسْتَخِرِ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ خِیَرَةً فِی عَافِیَةٍ فَإِنِ احْلَوْلَی بِقَلْبِکَ بَعْدَ الِاسْتِخَارَةِ بَیْعُهَا فَبِعْهَا وَ اسْتَبْدِلْ غَیْرَهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ لَا تَتَکَلَّمْ بَیْنَ أَضْعَافِ الِاسْتِخَارَةِ حَتَّی تُتِمَّ الْمِائَةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
10122- 8- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ الْکُلَیْنِیِّ فِیمَا صَنَّفَهُ مِنْ کِتَابِ رَسَائِلِ الْأَئِمَّةِ ع فِیمَا یَخْتَصُّ بِمَوْلَانَا الْجَوَادِ ع فَقَالَ وَ مِنْ کِتَابٍ لَهُ إِلَی عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ- فَهِمْتُ مَا ذَکَرْتَ مِنْ أَمْرِ ضَیْعَتِکَ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ زَادَ وَ لْتَکُنِ الِاسْتِخَارَةُ بَعْدَ صَلَاتِکَ رَکْعَتَیْنِ.
10123- 9- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الشَّیْخِ الطُّوسِیِّ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدٍ وَ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنِ ابْنِ أَبِی جِیدٍ عَنِ ابْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی کُلِّهِمْ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ جَمِیعاً عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَقُولُ مَا اسْتَخَارَ اللَّهَ عَبْدٌ قَطُّ مِائَةَ مَرَّةٍ إِلَّا رُمِیَ بِخِیَرَةِ الْأَمْرَیْنِ یَقُولُ اللَّهُمَّ عَالِمَ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَةِ إِنْ کَانَ أَمْرُ کَذَا وَ کَذَا خَیْراً لِأَمْرِ دُنْیَایَ وَ آخِرَتِی وَ عَاجِلِ أَمْرِی وَ آجِلِهِ فَیَسِّرْهُ لِی وَ افْتَحْ لِی بَابَهُ وَ رَضِّنِی فِیهِ بِقَضَائِکَ.
10124- 10- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الشَّیْخِ الطُّوسِیِّ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الِاسْتِخَارَةِ قَالَ أَسْتَخِیرُ اللَّهَ وَ یَقُولُ ذَلِکَ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ ثُمَّ قَالَ تَقُولُهَا فِی الْأَمْرِ الْعَظِیمِ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ مَرَّةً وَ فِی الْأَمْرِ الدُّونِ عَشْرَ مَرَّاتٍ.
ص: 77
10125- 11- (1) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ الْمَرَاغِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعِیصِ (2) الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ الْحَسَنِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: بَعَثَنِی رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَی (3) الْیَمَنِ فَقَالَ وَ هُوَ یُوصِینِی یَا عَلِیُّ مَا حَارَ مَنِ اسْتَخَارَ وَ لَا نَدِمَ مَنِ اسْتَشَارَ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5) 6 بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِخَارَةِ اللَّهِ ثُمَّ الْعَمَلِ بِمَا یَقَعُ فِی الْقَلْبِ عِنْدَ الْقِیَامِ إِلَی الصَّلَاةِ وَ افْتِتَاحِ الْمُصْحَفِ وَ الْأَخْذِ بِأَوَّلِ مَا یُرَی فِیهِ
10126- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْیَسَعِ الْقُمِّیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أُرِیدُ الشَّیْ ءَ فَأَسْتَخِیرُ اللَّهَ فِیهِ فَلَا یُوفَقُ فِیهِ الرَّأْیُ أَفْعَلُهُ أَوْ أَدَعُهُ فَقَالَ انْظُرْ إِذَا قُمْتَ إِلَی الصَّلَاةِ فَإِنَّ الشَّیْطَانَ أَبْعَدُ مَا یَکُونُ مِنَ الْإِنْسَانِ إِذَا قَامَ إِلَی الصَّلَاةِ [فَانْظُرْ إِلَی] (7) أَیِّ شَیْ ءٍ یَقَعُ فِی قَلْبِکَ فَخُذْ بِهِ وَ افْتَتِحِ الْمُصْحَفَ فَانْظُرْ إِلَی أَوَّلِ مَا تَرَی فِیهِ فَخُذْ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
ص: 78
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ الْقِرَاءَةِ فِی غَیْرِ الصَّلَاةِ (1).
(2) 7 بَابُ کَرَاهَةِ عَمَلِ الْأَعْمَالِ بِغَیْرِ اسْتِخَارَةٍ وَ عَدَمِ الرِّضَا بِالْخِیَرَةِ وَ اسْتِحْبَابِ کَوْنِ عَدَدِهَا وَتْراً
10127- 1- (3) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ دَخَلَ فِی أَمْرٍ بِغَیْرِ اسْتِخَارَةٍ ثُمَّ ابْتُلِیَ لَمْ یُؤْجَرْ.
10128- 2- (4) وَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ شَقَاءِ عَبْدِی أَنْ یَعْمَلَ الْأَعْمَالَ فَلَا یَسْتَخِیرَنِی.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (5)
وَ رَوَاهُ ابْنُ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الِاسْتِخَارَاتِ نَقْلًا مِنَ الْمُقْنِعَةِ وَ رَوَاهُ أَیْضاً نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الدُّعَاءِ لِسَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (6).
10129- 3- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَکْرَمُ الْخَلْقِ عَلَی اللَّهِ قَالَ أَکْثَرُهُمْ ذِکْراً لِلَّهِ وَ أَعْمَلُهُمْ بِطَاعَتِهِ قُلْتُ فَمَنْ أَبْغَضُ الْخَلْقِ
ص: 79
إِلَی اللَّهِ قَالَ مَنْ یَتَّهِمُ اللَّهَ قُلْتُ وَ أَحَدٌ یَتَّهِمُ اللَّهَ قَالَ نَعَمْ مَنِ اسْتَخَارَ اللَّهَ فَجَاءَتْهُ الْخِیَرَةُ بِمَا یَکْرَهُ فَسَخِطَ فَذَلِکَ الَّذِی یَتَّهِمُ اللَّهَ.
10130- 4- (1) وَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنِ اسْتَخَارَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ هُوَ رَاضٍ بِمَا صَنَعَ اللَّهُ لَهُ خَارَ اللَّهُ لَهُ حَتْماً.
10131- 5- (2) وَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنِ اسْتَخَارَ اللَّهَ فَلْیُوتِرْ.
10132- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ عَبْدِی یَسْتَخِیرُنِی فَأَخِیرُ لَهُ فَیَغْضَبُ.
10133- 7- (4) عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ فَتْحِ الْأَبْوَابِ فِی الِاسْتِخَارَاتِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ وَ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ کُلِّهِمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ دَخَلَ فِی أَمْرٍ مِنْ غَیْرِ اسْتِخَارَةٍ ثُمَّ ابْتُلِیَ لَمْ یُؤْجَرْ.
10134- 8- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ دَخَلَ فِی أَمْرٍ بِغَیْرِ اسْتِخَارَةٍ ثُمَّ ابْتُلِیَ لَمْ یُؤْجَرْ.
ص: 80
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ کَمَا مَرَّ (1).
10135- 9- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الشَّیْخِ الطُّوسِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی جِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا أُبَالِی إِذَا اسْتَخَرْتُ اللَّهَ عَلَی أَیِّ طَرِیقٍ وَقَعْتُ قَالَ وَ کَانَ أَبِی یُعَلِّمُنِی الِاسْتِخَارَةَ کَمَا یُعَلِّمُنِی السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ.
10136- 10- (3) وَ نَقَلَ ابْنُ طَاوُسٍ مِنْ أَصْلِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ الْمُتَّفَقِ عَلَیْهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنِ الْفُضَیْلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَا اسْتَخَارَ اللَّهَ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ إِلَّا خَارَ لَهُ وَ إِنْ وَقَعَ مَا یَکْرَهُ.
10137- 11- (4) الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنْهُ قَالَ: مَنِ اکْتَحَلَ فَلْیُوتِرْ وَ مَنِ اسْتَنْجَی فَلْیُوتِرْ وَ مَنْ تَجَمَّرَ فَلْیُوتِرْ وَ مَنِ اسْتَخَارَ فَلْیُوتِرْ.
(5) 8 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِخَارَةِ بِالدُّعَاءِ وَ أَخْذِ قَبْضَةٍ مِنَ السُّبْحَةِ أَوِ الْحَصَی وَ عَدِّهَا وَ کَیْفِیَّةِ ذَلِکَ
10138- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ مَکِّیٍّ الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَی عَنْ عِدَّةٍ مِنْ مَشَایِخِهِ
ص: 81
عَنِ الْعَلَّامَةِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ السَّیِّدِ رَضِیِّ الدِّینِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْآوِیِّ الْحُسَیْنِیِّ عَنْ صَاحِبِ الْأَمْرِ ع قَالَ: تَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ أَقَلُّهُ ثَلَاثَةٌ وَ دُونَهُ مَرَّةٌ ثُمَّ تَقْرَأُ الْقَدْرَ عَشْراً ثُمَّ تَقُولُ هَذَا الدُّعَاءَ ثَلَاثاً اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْتَخِیرُکَ لِعِلْمِکَ بِعَاقِبَةِ الْأُمُورِ وَ أَسْتَشِیرُکَ لِحُسْنِ ظَنِّی بِکَ فِی الْمَأْمُولِ وَ الْمَحْذُورِ اللَّهُمَّ إِنْ کَانَ الْأَمْرُ الْفُلَانِیُّ مِمَّا قَدْ نِیطَتْ بِالْبَرَکَةِ أَعْجَازُهُ وَ بَوَادِیهِ وَ حُفَّتْ بِالْکَرَامَةِ أَیَّامُهُ وَ لَیَالِیهِ فَخِرْ لِیَ اللَّهُمَّ فِیهِ خِیَرَةً تَرُدُّ شَمُوسَهُ ذَلُولًا وَ تَقْعَضُ (1) أَیَّامَهُ سُرُوراً اللَّهُمَّ إِمَّا أَمْرٌ فَآتَمِرُ وَ إِمَّا نَهْیٌ فَأَنْتَهِی اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْتَخِیرُکَ بِرَحْمَتِکَ خِیَرَةً فِی عَافِیَةٍ- ثُمَّ تَقْبِضُ عَلَی قِطْعَةٍ مِنَ السُّبْحَةِ تُضْمِرُ حَاجَةً إِنْ کَانَ عَدَدُ الْقِطْعَةِ زَوْجاً فَهُوَ افْعَلْ وَ إِنْ کَانَ فَرْداً لَا تَفْعَلْ وَ بِالْعَکْسِ.
10139- 2- (2) قَالَ الشَّهِیدُ وَ قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الِاسْتِخَارَاتِ وَجَدْتُ بِخَطِّ أَخِیَ الصَّالِحِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحُسَیْنِیِّ مَا هَذَا لَفْظُهُ عَنِ الصَّادِقِ ع مَنْ أَرَادَ أَنْ یَسْتَخِیرَ اللَّهَ تَعَالَی فَلْیَقْرَأِ الْحَمْدَ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ ثُمَّ یَقُولُ وَ ذَکَرَ الدُّعَاءَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَقِیبَ وَ الْمَحْذُورِ اللَّهُمَّ- إِنْ کَانَ أَمْرِی هَذَا قَدْ نِیطَتْ وَ عَقِیبَ قَوْلِهِ سُرُوراً یَا اللَّهُ إِمَّا أَمْرٌ فَآتَمِرُ وَ إِمَّا نَهْیٌ فَأَنْتَهِی اللَّهُمَّ خِرْ لِی بِرَحْمَتِکَ خِیَرَةً فِی عَافِیَةٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تَأْخُذُ کَفّاً مِنَ الْحَصَی أَوْ سُبْحَةٍ وَ یَکُونُ قَدْ قَصَدَ بِقَلْبِهِ إِنْ خَرَجَ عَدَدُ الْحَصَی وَ السُّبْحَةِ فَرْداً کَانَ افْعَلْ وَ إِنْ خَرَجَ زَوْجاً کَانَ لَا تَفْعَلْ.
وَ قَدْ أَوْرَدَهُ ابْنُ طَاوُسٍ فِی الِاسْتِخَارَاتِ (3)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
ص: 82
(1) 9 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِخَارَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحُسَیْنِ ع مِائَةَ مَرَّةٍ
10140- 1- (2) عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی فَتْحِ الْأَبْوَابِ فِی الِاسْتِخَارَاتِ بِإِسْنَادِهِ إِلَی جَدِّهِ أَبِی جَعْفَرٍ الطُّوسِیِّ بِإِسْنَادِهِ إِلَی الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا اسْتَخَارَ اللَّهَ عَبْدٌ قَطُّ فِی أَمْرِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ عِنْدَ رَأْسِ الْحُسَیْنِ ع- فَیَحْمَدُ اللَّهَ وَ یُثْنِی عَلَیْهِ إِلَّا رَمَاهُ اللَّهُ بِخَیْرِ الْأَمْرَیْنِ.
10141- 2- (3) وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: یَقِفُ عِنْدَ رَأْسِ الْحُسَیْنِ ع وَ زَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ فَیَحْمَدُ اللَّهَ وَ یُهَلِّلُهُ وَ یُسَبِّحُهُ وَ یُمَجِّدُهُ.
(4) 10 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِخَارَةِ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ مِنَ الزَّوَالِ
10142- 1- (5) عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی الِاسْتِخَارَاتِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ فِی کِتَابِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الِاسْتِخَارَةُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ مِنَ الزَّوَالِ.
10143- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الصَّلَاةِ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الِاسْتِخَارَةُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ مِنَ الزَّوَالِ.
ص: 83
(1) 11 بَابُ اسْتِحْبَابِ مُشَاوَرَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِالْمُسَاهَمَةِ وَ الْقُرْعَةِ
10144- 1- (2) عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی الِاسْتِخَارَاتِ وَ فِی أَمَانِ الْأَخْطَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَةَ قَالَ: خَرَجْتُ إِلَی مَکَّةَ وَ مَعِی مَتَاعٌ کَثِیرٌ فَکَسَدَ عَلَیْنَا فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا ابْعَثْ بِهِ إِلَی الْیَمَنِ- فَذَکَرْتُ ذَلِکَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- قَالَ سَاهِمْ بَیْنَ مِصْرَ وَ الْیَمَنِ- ثُمَّ فَوِّضْ أَمْرَکَ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَیُّ الْبَلَدَیْنِ خَرَجَ اسْمُهُ فِی السَّهْمِ فَابْعَثْ إِلَیْهِ مَتَاعَکَ فَقُلْتُ کَیْفَ أُسَاهِمُ قَالَ اکْتُبْ فِی رُقْعَةٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ عَالِمُ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَةِ أَنْتَ الْعَالِمُ وَ أَنَا الْمُتَعَلِّمُ فَانْظُرْ فِی أَیِّ الْأَمْرَیْنِ خَیْرٌ لِی حَتَّی أَتَوَکَّلَ عَلَیْکَ فِیهِ وَ أَعْمَلَ بِهِ ثُمَّ اکْتُبْ مِصْراً إِنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ اکْتُبْ فِی رُقْعَةٍ أُخْرَی مِثْلَ ذَلِکَ ثُمَّ اکْتُبِ الْیَمَنَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ اکْتُبْ فِی رُقْعَةٍ أُخْرَی مِثْلَ ذَلِکَ ثُمَّ اکْتُبْ یُحْبَسُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ لَا یُبْعَثُ بِهِ إِلَی بَلْدَةٍ مِنْهُمَا ثُمَّ اجْمَعِ الرِّقَاعَ وَ ادْفَعْهَا إِلَی مَنْ یَسْتُرُهَا عَنْکَ ثُمَّ أَدْخِلْ یَدَکَ فَخُذْ رُقْعَةً مِنَ الثَّلَاثِ رِقَاعٍ فَأَیُّهَا وَقَعَتْ فِی یَدِکَ فَتَوَکَّلْ عَلَی اللَّهِ فَاعْمَلْ بِمَا فِیهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْقُرْعَةِ فِی الْقَضَاءِ (3).
ص: 84
(1) 1 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ لَیْلَةِ الْفِطْرِ وَ کَیْفِیَّتِهَا
10145- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّیَّارِیِّ رَفَعَهُ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ الْفِطْرِ رَکْعَتَیْنِ یَقْرَأُ فِی أَوَّلِ رَکْعَةٍ مِنْهُمَا الْحَمْدَ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ أَلْفَ مَرَّةٍ وَ فِی الرَّکْعَةِ الثَّانِیَةِ الْحَمْدَ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مَرَّةً وَاحِدَةً لَمْ یَسْأَلِ اللَّهَ شَیْئاً إِلَّا أَعْطَاهُ (3) إِیَّاهُ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (4).
10146- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ قَالَ رُوِیَ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ یُصَلِّی لَیْلَةَ الْفِطْرِ رَکْعَتَیْنِ یَقْرَأُ فِی الْأُولَی الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ أَلْفَ مَرَّةٍ وَ فِی الثَّانِیَةِ الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مَرَّةً وَاحِدَةً.
وَ رَوَاهُ ابْنُ طَاوُسٍ فِی الْإِقْبَالِ نَقْلًا عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَی
ص: 85
بِإِسْنَادِهِ إِلَی الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ عَنْ عَلِیٍّ ع (1)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ عَمَلِ شَهْرِ رَمَضَانَ لِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِی قُرَّةَ بِإِسْنَادِهِ إِلَی الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.
10147- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ (هَارُونَ بْنِ مُحَمَّدٍ زَنْجَلَةَ) (3) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی صَالِحٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی طَیْبَةَ عَنْ کُرْزِ بْنِ وَبَرَةَ عَنِ الرَّبِیعِ بْنِ خُثَیْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِیِّ ص عَنْ جَبْرَئِیلَ عَنْ إِسْرَافِیلَ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ الْفِطْرِ عَشْرَ رَکَعَاتٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ یَقُولُ فِی رُکُوعِهِ وَ سُجُودِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ- ثُمَّ یَتَشَهَّدُ وَ یُسَلِّمُ بَیْنَ کُلِّ رَکْعَتَیْنِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا قَالَ أَلْفَ مَرَّةٍ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ أَتُوبُ إِلَیْهِ- ثُمَّ یَسْجُدُ وَ یَقُولُ فِی سُجُودِهِ یَا حَیُّ یَا قَیُّومُ یَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِکْرَامِ یَا رَحْمَانَ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ وَ رَحِیمَهُمَا یَا أَکْرَمَ الْأَکْرَمِینَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ یَا إِلَهَ الْأَوَّلِینَ وَ الْآخِرِینَ اغْفِرْ لِی ذُنُوبِی وَ تَقَبَّلْ صَوْمِی وَ صَلَاتِی وَ قِیَامِی- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ الَّذِی بَعَثَنِی بِالْحَقِّ نَبِیّاً إِنَّهُ لَا یَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ حَتَّی یَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ وَ یَتَقَبَّلَ مِنْهُ شَهْرَ رَمَضَانَ- وَ یَتَجَاوَزَ عَنْ ذُنُوبِهِ وَ إِنْ کَانَ قَدْ أَذْنَبَ سَبْعِینَ ذَنْباً کُلُّ ذَنْبٍ مِنْهَا أَعْظَمُ مِنْ ذُنُوبِ جَمِیعِ الْعِبَادِ الْحَدِیثَ.
وَ فِیهِ ثَوَابٌ جَزِیلٌ.
10148- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ سَخْتَوَیْهِ بْنِ شَبِیبٍ الْبَاهِلِیِّ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ عَنْ
ص: 86
سُلَیْمَانَ التَّمِیمِیِّ عَنْ (أَبِی عُثْمَانَ الْهِنْدِیِّ) (1) عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِیِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مِنْ عَبْدٍ یُصَلِّی لَیْلَةَ الْعِیدِ سِتَّ رَکَعَاتٍ إِلَّا شُفِّعَ فِی أَهْلِ بَیْتِهِ کُلِّهِمْ وَ إِنْ کَانُوا قَدْ وَجَبَتْ لَهُمُ النَّارُ.
إِلَی أَنْ قَالَ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ (2)- یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.
10149- 5- (3) عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْإِقْبَالِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ الْفِطْرِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ رَکْعَةً یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ وَ آیَةَ الْکُرْسِیِّ- وَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- أَعْطَاهُ اللَّهُ بِکُلِّ رَکْعَةٍ عِبَادَةَ أَرْبَعِینَ سَنَةً وَ عِبَادَةَ کُلِّ مَنْ صَامَ وَ صَلَّی فِی هَذَا الشَّهْرِ قَالَ وَ ذَکَرَ فَضْلًا عَظِیماً.
10150- 6- (4) وَ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَی بِإِسْنَادِهِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یُحْیِی لَیْلَةَ عِیدِ الْفِطْرِ بِالصَّلَاةِ حَتَّی یُصْبِحَ وَ یَبِیتُ لَیْلَةَ الْفِطْرِ فِی الْمَسْجِدِ الْحَدِیثَ.
10151- 7- (5) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی مَسَارِّ الشِّیعَةِ قَالَ: یُسْتَحَبُّ أَنْ یُصَلَّی فِی لَیْلَةِ الْفِطْرِ رَکْعَتَانِ یُقْرَأُ فِی الْأُولَی فَاتِحَةُ الْکِتَابِ مَرَّةً وَ سُورَةُ الْإِخْلَاصِ أَلْفَ مَرَّةٍ وَ فِی الثَّانِیَةِ الْحَمْدُ مَرَّةً وَ سُورَةُ الْإِخْلَاصِ مَرَّةً وَاحِدَةً فَإِنَّ الرِّوَایَةَ جَاءَتْ أَنَّ مَنْ صَلَّی هَاتَیْنِ الرَّکْعَتَیْنِ لَیْلَةَ الْفِطْرِ- لَمْ یَنْفَتِلْ وَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ تَعَالَی ذَنْبٌ إِلَّا غَفَرَ لَهُ.
ص: 87
10152- 8- (1) قَالَ: وَ تَطَابَقَتِ الْآثَارُ عَنِ الْأَئِمَّةِ الْأَطْهَارِ ع- بِالْحَثِّ عَلَی الْقِیَامِ فِی هَذِهِ اللَّیْلَةِ وَ الِانْتِصَابِ لِلْمَسْأَلَةِ وَ الِاسْتِغْفَارِ وَ الدُّعَاءِ وَ السُّؤَالِ.
(2) 2 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ کَیْفِیَّتِهَا
10153- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمِصْبَاحِ قَالَ: صَلَاةُ النَّبِیِّ ص هُمَا رَکْعَتَانِ تَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً وَ أَنْتَ قَائِمٌ وَ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً فِی الرُّکُوعِ وَ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً إِذَا اسْتَوَیْتَ قَائِماً وَ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً إِذَا سَجَدْتَ وَ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَکَ وَ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً فِی السَّجْدَةِ الثَّانِیَةِ وَ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَکَ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِیَةِ ثُمَّ تَقُومُ فَتُصَلِّی أَیْضاً رَکْعَةً أُخْرَی کَمَا صَلَّیْتَ الرَّکْعَةَ الْأُولَی فَإِذَا سَلَّمْتَ عَقَّبْتَ بِمَا أَرَدْتَ وَ انْصَرَفْتَ وَ لَیْسَ بَیْنَکَ وَ بَیْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ذَنْبٌ إِلَّا غَفَرَهُ لَکَ.
ص: 88
(1) 3 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ یَوْمِ الْغَدِیرِ وَ کَیْفِیَّتِهَا وَ اسْتِحْبَابِ صَوْمِهِ وَ تَعْظِیمِهِ وَ الْغُسْلِ فِیهِ وَ اتِّخَاذِهِ عِیداً وَ تَذَکُّرِ الْعَهْدِ الْمَأْخُوذِ فِیهِ وَ الْإِکْثَارِ فِیهِ مِنَ الْعِبَادَةِ وَ الصَّدَقَةِ وَ قَضَاءِ صَلَاتِهِ إِنْ فَاتَتْ
10154- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْحَسَنِیِّ (3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی الْهَمْدَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ الْوَاسِطِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ الْعَبْدِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقَ ع یَقُولُ صِیَامُ یَوْمِ غَدِیرِ خُمٍّ یَعْدِلُ صِیَامَ عُمُرِ الدُّنْیَا إِلَی أَنْ قَالَ وَ هُوَ عِیدُ اللَّهِ الْأَکْبَرُ وَ مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِیّاً إِلَّا وَ تَعَیَّدَ فِی هَذَا الْیَوْمِ وَ عَرَفَ حُرْمَتَهُ وَ اسْمُهُ فِی السَّمَاءِ یَوْمُ الْعَهْدِ الْمَعْهُودِ وَ فِی الْأَرْضِ یَوْمُ الْمِیثَاقِ الْمَأْخُوذِ وَ الْجَمْعِ الْمَشْهُودِ وَ مَنْ صَلَّی فِیهِ رَکْعَتَیْنِ یَغْتَسِلُ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَزُولَ مِقْدَارَ نِصْفِ سَاعَةٍ یَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ سُورَةَ الْحَمْدِ مَرَّةً وَ عَشْرَ مَرَّاتٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ عَشْرَ مَرَّاتٍ آیَةَ الْکُرْسِیِّ- وَ عَشْرَ مَرَّاتٍ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ- عَدَلَتْ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِائَةَ أَلْفِ حَجَّةٍ وَ مِائَةَ أَلْفِ عُمْرَةٍ وَ مَا سَأَلَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْیَا وَ حَوَائِجِ الْآخِرَةِ إِلَّا قُضِیَتْ کَائِناً مَا کَانَتِ الْحَاجَةُ وَ إِنْ فَاتَتْکَ الرَّکْعَتَانِ وَ الدُّعَاءُ قَضَیْتَهَا بَعْدَ ذَلِکَ وَ مَنْ فَطَّرَ فِیهِ مُؤْمِناً کَانَ کَمَنْ أَطْعَمَ فِئَاماً وَ فِئَاماً وَ فِئَاماً فَلَمْ یَزَلْ یَعُدُّ إِلَی أَنْ عَقَدَ بِیَدِهِ عَشْراً ثُمَّ قَالَ وَ تَدْرِی کَمِ الْفِئَامُ قُلْتُ لَا قَالَ مِائَةُ أَلْفٍ کُلُّ فِئَامٍ وَ کَانَ لَهُ ثَوَابُ مَنْ أَطْعَمَ بِعَدَدِهَا مِنَ النَّبِیِّینَ وَ الصِّدِّیقِینَ وَ الشُّهَدَاءِ فِی حَرَمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سَقَاهُمْ فِی یَوْمٍ ذِی مَسْغَبَةٍ وَ الدِّرْهَمُ فِیهِ بِأَلْفِ أَلْفِ دِرْهَمٍ قَالَ لَعَلَّکَ تَرَی أَنَّ اللَّهَ عَزَّ
ص: 89
وَ جَلَّ خَلَقَ یَوْماً أَعْظَمَ حُرْمَةً مِنْهُ لَا وَ اللَّهِ لَا وَ اللَّهِ لَا وَ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ وَ لْیَکُنْ مِنْ قَوْلِکُمْ إِذَا الْتَقَیْتُمْ أَنْ تَقُولُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی أَکْرَمَنَا بِهَذَا الْیَوْمِ وَ جَعَلَنَا مِنَ الْمُوفِینَ بِعَهْدِهِ إِلَیْنَا وَ مِیثَاقِنَا الَّذِی وَاثَقَنَا بِهِ مِنْ وَلَایَةِ وُلَاةِ أَمْرِهِ وَ الْقُوَّامِ بِقِسْطِهِ وَ لَمْ یَجْعَلْنَا مِنَ الْجَاحِدِینَ وَ الْمُکَذِّبِینَ بِیَوْمِ الدِّینِ- ثُمَّ قَالَ وَ لْیَکُنْ مِنْ دُعَائِکَ فِی دُبُرِ هَاتَیْنِ الرَّکْعَتَیْنِ أَنْ تَقُولَ وَ ذَکَرَ دُعَاءً طَوِیلًا.
10155- 2- (1) وَ فِی الْمِصْبَاحِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِی هَارُونَ الْعَبْدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی حَدِیثِ یَوْمِ الْغَدِیرِ- وَ مَنْ صَلَّی فِیهِ رَکْعَتَیْنِ أَیَّ وَقْتٍ شَاءَ وَ أَفْضَلُهُ قُرْبُ الزَّوَالِ وَ هِیَ السَّاعَةُ الَّتِی أُقِیمَ فِیهَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِغَدِیرِ خُمٍّ عَلَماً لِلنَّاسِ وَ ذَلِکَ أَنَّهُمْ کَانُوا قَرُبُوا مِنَ الْمَنْزِلِ فِی ذَلِکَ الْوَقْتِ فَمَنْ صَلَّی فِی ذَلِکَ الْوَقْتِ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ یَسْجُدُ وَ یَقُولُ شُکْراً لِلَّهِ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ یُعَقِّبُ الصَّلَاةَ بِالدُّعَاءِ الَّذِی جَاءَ بِهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی صَلَاةِ یَوْمِ الْمُبَاهَلَةِ (2) وَ فِی الصَّوْمِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (3).
(4) 4 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ یَوْمِ عَاشُورَاءَ وَ کَیْفِیَّتِهَا
10156- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمِصْبَاحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: أَفْضَلُ مَا یُؤْتَی بِهِ فِی هَذَا الْیَوْمِ یَعْنِی یَوْمَ عَاشُورَاءَ- أَنْ تَعْمِدَ إِلَی ثِیَابٍ طَاهِرَةٍ فَتَلْبَسَهَا وَ تَتَسَلَّبَ قُلْتُ وَ مَا التَّسَلُّبُ قَالَ تُحَلِّلُ أَزْرَارَکَ وَ تَکْشِفُ عَنْ ذِرَاعَیْکَ کَهَیْئَةِ أَصْحَابِ الْمَصَائِبِ ثُمَّ تَخْرُجُ إِلَی أَرْضٍ مُقْفِرَةٍ أَوْ مَکَانٍ لَا یَرَاکَ بِهِ أَحَدٌ أَوْ تَعْمِدُ إِلَی
ص: 90
مَنْزِلٍ لَکَ خَالٍ أَوْ فِی خَلْوَةٍ مُنْذُ حِینَ یَرْتَفِعُ النَّهَارُ فَتُصَلِّی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ تُحْسِنُ رُکُوعَهَا وَ سُجُودَهَا وَ خُشُوعَهَا وَ تُسَلِّمُ بَیْنَ کُلِّ رَکْعَتَیْنِ تَقْرَأُ فِی الْأُولَی الْحَمْدَ وَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ- وَ فِی الثَّانِیَةِ الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- ثُمَّ تُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ أُخْرَاوَیْنِ تَقْرَأُ فِی الْأُولَی الْحَمْدَ وَ سُورَةَ الْأَحْزَابِ- وَ فِی الثَّانِیَةِ الْحَمْدَ وَ إِذَا جَاءَکَ الْمُنَافِقُونَ- أَوْ مَا تَیَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ- ثُمَّ تُسَلِّمَ وَ تُحَوِّلُ وَجْهَکَ نَحْوَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع وَ مَضْجَعِهِ فَتُمَثِّلُ لِنَفْسِکَ مَصْرَعَهُ وَ مَنْ کَانَ مَعَهُ مِنْ أَهْلِهِ وَ وُلْدِهِ وَ تُسَلِّمُ عَلَیْهِ وَ تَلْعَنُ قَاتِلِیهِ وَ تَبْرَأُ مِنْ أَفْعَالِهِمْ یَرْفَعُ اللَّهُ لَکَ بِذَلِکَ فِی الْجَنَّةِ مِنَ الدَّرَجَاتِ وَ یَحُطُّ عَنْکَ مِنَ السَّیِّئَاتِ ثُمَّ ذَکَرَ دُعَاءً یُدْعَی بِهِ بَعْدَ ذَلِکَ ثُمَّ قَالَ فَإِنَّ ذَلِکَ أَفْضَلُ یَا ابْنَ سِنَانٍ مِنْ کَذَا وَ کَذَا حَجَّةً وَ کَذَا وَ کَذَا عُمْرَةً تَتَطَوَّعُهَا وَ تُنْفِقُ فِیهَا مَالَکَ وَ تَنْصِبُ فِیهَا بَدَنَکَ وَ تُفَارِقُ فِیهَا أَهْلَکَ وَ وُلْدَکَ وَ اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ یُعْطِی مَنْ صَلَّی هَذِهِ الصَّلَاةَ فِی هَذَا الْیَوْمِ وَ دَعَا بِهَذَا الدُّعَاءِ مُخْلِصاً وَ عَمِلَ هَذَا الْعَمَلَ مُوقِناً مُصَدِّقاً عَشْرَ خِصَالٍ مِنْهَا أَنْ یَقِیَهُ اللَّهُ مِیتَةَ السَّوْءِ وَ یُؤْمِنَهُ مِنَ الْمَکَارِهِ وَ الْفَقْرِ وَ لَا یُظْهِرَ عَلَیْهِ عَدُوّاً إِلَی أَنْ یَمُوتَ وَ یُوَقِّیَهُ اللَّهُ مِنَ الْجُنُونِ وَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ فِی نَفْسِهِ وَ وُلْدِهِ إِلَی أَرْبَعَةِ أَعْقَابٍ لَهُ وَ لَا یَجْعَلُ لِلشَّیْطَانِ وَ لَا لِأَوْلِیَائِهِ عَلَیْهِ وَ لَا عَلَی نَسْلِهِ إِلَی أَرْبَعَةِ أَعْقَابٍ سَبِیلًا.
أَقُولُ: هَذِهِ الصَّلَاةُ یَحْتَمِلُ کَوْنُهَا صَلَاةَ الزِّیَارَةِ لَکِنْ لَمْ یَذْکُرْ هُنَا زِیَارَةً لَهُ ع غَیْرَ قَوْلِهِ وَ تُسَلِّمُ.
(1) 5 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ کُلِّ لَیْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ وَ کَیْفِیَّتِهَا وَ جُمْلَةٍ مِنْ صَلَوَاتِ رَجَبٍ
10157- 1- (2) إِبْرَاهِیمُ بْنُ عَلِیٍّ الْکَفْعَمِیُّ فِی الْمِصْبَاحِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ
ص: 91
مِصْبَاحِ الزَّائِرِ لِابْنِ طَاوُسٍ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِیِّ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ مَنْ صَلَّی فِی لَیْلَةِ الْأُولَی مِنْ رَجَبٍ- ثَلَاثِینَ رَکْعَةً بِالْحَمْدِ وَ الْجَحْدِ ثَلَاثاً وَ التَّوْحِیدِ ثَلَاثاً غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ وَ بَرَأَ مِنَ النِّفَاقِ وَ کُتِبَ مِنَ الْمُصَلِّینَ إِلَی السَّنَةِ الْمُقْبِلَةِ وَ فِی الثَّانِیَةِ عَشْراً بِالْحَمْدِ وَ الْجَحْدِ وَ ثَوَابُهُ کَمَا مَرَّ وَ فِی الثَّالِثَةِ عَشْراً بِالْحَمْدِ مَرَّةً وَ النَّصْرِ خَمْساً بَنَی اللَّهُ لَهُ قَصْراً فِی الْجَنَّةِ الْحَدِیثَ وَ فِی الرَّابِعَةِ مِائَةَ رَکْعَةٍ فِی الْأُولَی بِالْحَمْدِ وَ الْفَلَقِ- وَ فِی الثَّانِیَةِ بِالْحَمْدِ وَ النَّاسِ کُلَّهَا نَزَلَ مِنْ کُلِّ سَمَاءٍ مَلَائِکَةٌ یَکْتُبُونَ ثَوَابَهُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ الْخَبَرَ وَ فِی الْخَامِسَةِ سِتّاً بِالْحَمْدِ وَ التَّوْحِیدِ- خَمْساً وَ عِشْرِینَ مَرَّةً أُعْطِیَ ثَوَابَ أَرْبَعِینَ نَبِیّاً الْخَبَرَ وَ فِی السَّادِسَةِ رَکْعَتَیْنِ بِالْحَمْدِ وَ آیَةِ الْکُرْسِیِّ سَبْعاً نُودِیَ أَنْتَ وَلِیُّ اللَّهِ حَقّاً حَقّاً الْخَبَرَ وَ فِی السَّابِعَةِ أَرْبَعاً بِالْحَمْدِ وَ التَّوْحِیدِ- وَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ ثَلَاثاً فَإِذَا سَلَّمَ صَلَّی عَلَی النَّبِیِّ ص عَشْراً فَسَلَّمَ وَ قَرَأَ الْبَاقِیَاتِ الصَّالِحَاتِ عَشْراً أَظَلَّهُ اللَّهُ فِی ظِلِّ عَرْشِهِ وَ أَعْطَاهُ ثَوَابَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ الْخَبَرَ وَ فِی الثَّامِنَةِ عِشْرِینَ بِالْحَمْدِ وَ الْقَلَاقِلِ ثَلَاثاً ثَلَاثاً أَعْطَاهُ اللَّهُ ثَوَابَ الشَّاکِرِینَ وَ الصَّابِرِینَ وَ فِی التَّاسِعَةِ رَکْعَتَیْنِ بِالْحَمْدِ وَ أَلْهَیکُمْ خَمْساً لَمْ یَقُمْ حَتَّی یُغْفَرَ لَهُ الْخَبَرَ وَ فِی الْعَاشِرَةِ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ بِالْحَمْدِ وَ التَّوْحِیدِ ثَلَاثاً رُفِعَ لَهُ قَصْرٌ فِی الْجَنَّةِ الْخَبَرَ وَ فِی الْحَادِیَةَ عَشْرَةَ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ بِالْحَمْدِ- وَ آیَةِ الْکُرْسِیِّ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ کَانَ کَمَنْ قَرَأَ کُلَّ کِتَابٍ أَنْزَلَهُ اللَّهُ وَ نُودِیَ اسْتَأْنِفِ الْعَمَلَ فَقَدْ غُفِرَ لَکَ
ص: 92
وَ فِی الثَّانِیَةَ عَشْرَةَ رَکْعَتَیْنِ بِالْحَمْدِ- وَ آمَنَ الرَّسُولُ (1) السُّورَةَ عَشْراً أُعْطِیَ ثَوَابَ الْآمِرِینَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّاهِینَ عَنِ الْمُنْکَرِ الْخَبَرَ وَ فِی الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ عَشْراً یَقْرَأُ فِی أَوَائِلِهَا بِالْحَمْدِ وَ الْعَادِیَاتِ- وَ فِی آخِرِ کُلِّ رَکْعَةٍ مِنْهَا بِالْحَمْدِ وَ التَّکَاثُرِ- غُفِرَ لَهُ وَ إِنْ کَانَ عَاقّاً الْخَبَرَ وَ فِی الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ ثَلَاثِینَ بِالْحَمْدِ وَ التَّوْحِیدِ- وَ قَوْلِهِ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُکُمْ (2)- السُّورَةَ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ الْخَبَرَ وَ فِی الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ وَ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ وَ السَّابِعَةَ عَشْرَةَ ثَلَاثِینَ بِالْحَمْدِ وَ التَّوْحِیدِ إِحْدَی عَشْرَةَ أُعْطِیَ ثَوَابَ سَبْعِینَ شَهِیداً الْخَبَرَ وَ فِی الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ رَکْعَتَیْنِ بِالْحَمْدِ مَرَّةً وَ التَّوْحِیدِ مَرَّةً وَ الْفَلَقِ عَشْراً وَ النَّاسِ عَشْراً غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ وَ فِی التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ أَرْبَعاً بِالْحَمْدِ- وَ آیَةِ الْکُرْسِیِّ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً وَ کَذَلِکَ التَّوْحِیدُ أُعْطِیَ کَثَوَابِ مُوسَی ع- وَ فِی الْعِشْرِینَ رَکْعَتَیْنِ بِالْحَمْدِ وَ الْقَدْرِ خَمْساً أُعْطِیَ ثَوَابَ إِبْرَاهِیمَ وَ مُوسَی وَ عِیسَی- وَ أَمِنَ مِنْ شَرِّ الثَّقَلَیْنِ وَ نَظَرَ اللَّهُ إِلَیْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَ فِی الْحَادِیَةِ وَ الْعِشْرِینَ سِتّاً بِالْحَمْدِ وَ الْکَوْثَرِ عَشْراً وَ التَّوْحِیدِ عَشْراً لَمْ یُکْتَبْ عَلَیْهِ ذَنْبٌ سَنَةً الْخَبَرَ وَ فِی الثَّانِیَةِ وَ الْعِشْرِینَ ثَمَانِیاً بِالْحَمْدِ- وَ الْجَحْدِ سَبْعاً وَ یُسَلِّمُ وَ یُصَلِّی عَلَی النَّبِیِّ (ص) (3) عَشْراً ثُمَّ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَشْراً لَمْ یَخْرُجْ مِنَ الدُّنْیَا حَتَّی یَرَی مَکَانَهُ فِی الْجَنَّةِ- وَ یَمُوتُ عَلَی الْإِسْلَامِ- وَ یَکُونُ لَهُ ثَوَابُ سَبْعِینَ نَبِیّاً
ص: 93
وَ فِی الثَّالِثَةِ وَ الْعِشْرِینَ رَکْعَتَیْنِ بِالْحَمْدِ وَ الضُّحَی خَمْساً أُعْطِیَ بِکُلِّ حَرْفٍ وَ بِکُلِّ کَافِرٍ وَ کَافِرَةٍ دَرَجَةً فِی الْجَنَّةِ الْخَبَرَ وَ فِی الرَّابِعَةِ وَ الْعِشْرِینَ أَرْبَعِینَ بِالْحَمْدِ وَ الْإِخْلَاصِ- کَتَبَ لَهُ اللَّهُ أَلْفاً مِنَ الْحَسَنَاتِ وَ مَحَا عَنْهُ مِنَ السَّیِّئَاتِ وَ رَفَعَ لَهُ مِنَ الدَّرَجَاتِ کَذَلِکَ الْخَبَرَ وَ فِی الْخَامِسَةِ وَ الْعِشْرِینَ عِشْرِینَ بَیْنَ الْعِشَاءَیْنِ بِالْحَمْدِ وَ آمَنَ الرَّسُولُ (1) السُّورَةَ حَفِظَهُ اللَّهُ فِی نَفْسِهِ الْخَبَرَ وَ فِی السَّادِسَةِ وَ الْعِشْرِینَ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ بِالْحَمْدِ وَ التَّوْحِیدِ أَرْبَعِینَ مَرَّةً صَافَحَتْهُ الْمَلَائِکَةُ الْخَبَرَ وَ فِی السَّابِعَةِ وَ الْعِشْرِینَ وَ الثَّامِنَةِ وَ الْعِشْرِینَ وَ التَّاسِعَةِ وَ الْعِشْرِینَ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ بِالْحَمْدِ وَ الْأَعْلَی عَشْراً وَ الْقَدْرِ عَشْراً وَ یُسَلِّمُ وَ یُصَلِّی عَلَی النَّبِیِّ (ص) (2) مِائَةً وَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِائَةً کُتِبَ لَهُ ثَوَابُ عِبَادَةِ الْمَلَائِکَةِ وَ فِی الثَّلَاثِینَ عَشْراً بِالْحَمْدِ وَ التَّوْحِیدِ إِحْدَی عَشْرَةَ أُعْطِیَ فِی جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ سَبْعَةَ مُدُنٍ الْخَبَرَ.
10158- 2- (3) عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ جَعْفَرِ بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْإِقْبَالِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ رَوْضَةِ الْعَابِدِینَ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَنْ صَلَّی الْمَغْرِبَ أَوَّلَ لَیْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ- ثُمَّ یُصَلِّی بَعْدَهَا عِشْرِینَ رَکْعَةً یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مَرَّةً وَ یُسَلِّمُ بَیْنَ کُلِّ رَکْعَتَیْنِ إِلَی أَنْ قَالَ حُفِظَ وَ اللَّهِ فِی نَفْسِهِ وَ مَالِهِ وَ أَهْلِهِ وَ وُلْدِهِ وَ أُجِیرَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ جَازَ عَلَی الصِّرَاطِ کَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ مِنْ غَیْرِ حِسَابٍ.
10159- 3- (4) وَ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَنْ صَلَّی فِی أَوَّلِ لَیْلَةٍ
ص: 94
مِنْ رَجَبٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ رَکْعَتَیْنِ یَقْرَأُ فِی أَوَّلِ رَکْعَةٍ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- وَ أَ لَمْ نَشْرَحْ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ فِی الرَّکْعَةِ الثَّانِیَةِ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- وَ أَ لَمْ نَشْرَحْ (1) وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ- ثُمَّ یَتَشَهَّدُ وَ یُسَلِّمُ ثُمَّ یُهَلِّلُ اللَّهَ ثَلَاثِینَ مَرَّةً وَ یُصَلِّی عَلَی النَّبِیِّ ص ثَلَاثِینَ مَرَّةً فَإِنَّهُ یَغْفِرُ لَهُ مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِهِ وَ یُخْرِجُهُ مِنَ الْخَطَایَا کَیَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.
10160- 4- (2) وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحُلْوَانِیِّ فِی کِتَابِ التُّحْفَةِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَلَّی فِی رَجَبٍ سِتِّینَ رَکْعَةً فِی کُلِّ لَیْلَةٍ مِنْهُ رَکْعَتَیْنِ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ مِنْهَا فَاتِحَةَ الْکِتَابِ مَرَّةً وَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مَرَّةً إِلَی أَنْ قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ یَسْتَجِیبُ دُعَاءَهُ وَ یُعْطِی ثَوَابَ سِتِّینَ حَجَّةً وَ سِتِّینَ عُمْرَةً.
10161- 5- (3) قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ وَ وَجَدْتُ فِی بَعْضِ کُتُبِ عَمَلِ رَجَبٍ عَنْ سَلْمَانَ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَنْ صَلَّی لَیْلَةً مِنْ لَیَالِی رَجَبٍ عَشْرَ رَکَعَاتٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- وَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ کُلَّ ذَنْبٍ عَمِلَ وَ سَلَفَ لَهُ مِنْ ذُنُوبِهِ وَ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ رَکْعَةٍ عِبَادَةَ سِتِّینَ سَنَةً وَ أَعْطَاهُ اللَّهُ بِکُلِّ سُورَةٍ قَصْراً مِنْ لُؤْلُؤَةٍ فِی الْجَنَّةِ الْحَدِیثَ.
وَ فِیهِ ثَوَابٌ عَظِیمٌ.
10162- 6- (4) وَ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَنْ قَرَأَ فِی لَیْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَجَبٍ- قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مِائَةَ مَرَّةٍ فِی رَکْعَتَیْنِ فَکَأَنَّمَا صَامَ مِائَةَ سَنَةٍ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ أَعْطَاهُ اللَّهُ مِائَةَ قَصْرٍ فِی الْجَنَّةِ- کُلُّ قَصْرٍ فِی جِوَارِ النَّبِیِّ (5) ص.
ص: 95
10163- 7- (1) وَ عَنْ سَلْمَانَ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: إِذَا کَانَ أَوَّلُ یَوْمٍ مِنْ رَجَبٍ- تُصَلِّی عَشْرَ رَکَعَاتٍ تَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ غَفَرَ اللَّهُ لَکَ ذُنُوبَکَ کُلَّهَا مِنَ الْیَوْمِ الَّذِی جَرَی عَلَیْکَ الْقَلَمُ إِلَی هَذِهِ اللَّیْلَةِ الْحَدِیثَ.
10164- 8- (2) وَ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: تُصَلِّی أَوَّلَ یَوْمٍ مِنْ رَجَبٍ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ بِتَسْلِیمَةٍ الْأَوَّلَةَ بِالْحَمْدِ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ الثَّانِیَةَ بِالْحَمْدِ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ فِی الثَّالِثَةِ الْحَمْدِ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ أَلْهَیکُمُ التَّکَاثُرُ مَرَّةً وَ فِی الرَّابِعَةِ الْحَمْدِ مَرَّةً وَ الْإِخْلَاصِ خَمْساً وَ عِشْرِینَ مَرَّةً وَ آیَةِ الْکُرْسِیِّ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
10165- 9- (3) وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَامَ یَوْماً مِنْ رَجَبٍ وَ صَلَّی فِیهِ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ یَقْرَأُ فِی أَوَّلِ رَکْعَةٍ مِائَةَ مَرَّةٍ آیَةَ الْکُرْسِیِّ- وَ یَقْرَأُ فِی الثَّانِیَةِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مِائَتَیْ مَرَّةٍ لَمْ یَمُتْ حَتَّی یَرَی مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ أَوْ یُرَی لَهُ.
10166- 10- (4) وَ عَنْهُ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَنْ صَلَّی یَوْمَ الْجُمُعَةِ فِی شَهْرِ رَجَبٍ- مَا بَیْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ آیَةَ الْکُرْسِیِّ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ خَمْسَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَ أَسْأَلُهُ التَّوْبَةَ عَشْرَ مَرَّاتٍ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِنْ یَوْمِ یُصَلِّیهَا إِلَی یَوْمِ یَمُوتُ کُلَّ یَوْمٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ الْحَدِیثَ.
وَ فِیهِ ثَوَابٌ جَزِیلٌ جِدّاً.
ص: 96
10167- 11- (1) وَ عَنْهُ قَالَ: مَنْ صَلَّی فِی الْیَوْمِ الثَّالِثِ مِنْ رَجَبٍ- أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ یَقْرَأُ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ وَ إِلهُکُمْ إِلهٌ واحِدٌ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحِیمُ- إِلَی قَوْلِهِ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِیعاً وَ أَنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعَذابِ (2)- أَعْطَاهُ اللَّهُ مِنَ الْأَجْرِ مَا لَا یَصِفُهُ الْوَاصِفُونَ.
10168- 12- (3) وَ عَنْهُ ع قَالَ: وَ مَنْ صَلَّی فِی النِّصْفِ مِنْ رَجَبٍ یَوْمَ خَمْسَةَ عَشَرَ عِنْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ خَمْسِینَ رَکْعَةً یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مَرَّةً وَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ مَرَّةً خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ کَیَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ الْحَدِیثَ.
10169- 13- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمِصْبَاحِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُصَلِّی لَیْلَةَ النِّصْفِ مِنْ رَجَبٍ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ رَکْعَةً تَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ وَ سُورَةً فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الصَّلَاةِ قَرَأْتَ بَعْدَ ذَلِکَ الْحَمْدَ وَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ- وَ سُورَةَ الْإِخْلَاصِ وَ آیَةَ الْکُرْسِیِّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَ تَقُولُ بَعْدَ ذَلِکَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ- ثُمَّ تَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ رَبِّی لَا أُشْرِکُ بِهِ شَیْئاً مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ- وَ تَقُولُ فِی لَیْلَةِ سَبْعٍ وَ عِشْرِینَ مِثْلَهُ.
10170- 14- (5) قَالَ الشَّیْخُ قَالَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی یَقْرَأُ بَعْدَ الِاثْنَتَیْ عَشْرَةَ رَکْعَةً الْحَمْدَ- وَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ وَ سُورَةَ الْإِخْلَاصِ- وَ سُورَةَ الْجَحْدِ سَبْعاً سَبْعاً وَ یَقُولُ بَعْدَ ذَلِکَ وَ ذَکَرَ الدُّعَاءَ.
10171- 15- (6) وَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا
ص: 97
مِنْ مُؤْمِنٍ وَ لَا مُؤْمِنَةٍ یُصَلِّی فِی هَذَا الشَّهْرِ ثَلَاثِینَ رَکْعَةً وَ هُوَ شَهْرُ رَجَبٍ- یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِلَّا مَحَا اللَّهُ عَنْهُ کُلَّ ذَنْبٍ عَمِلَهُ فِی صِغَرِهِ وَ کِبَرِهِ وَ أَعْطَاهُ اللَّهُ مِنَ الْأَجْرِ کَمَنْ صَامَ ذَلِکَ الشَّهْرَ کُلَّهُ وَ کُتِبَ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْمُصَلِّینَ إِلَی السَّنَةِ الْمُقْبِلَةِ وَ رُفِعَ لَهُ کُلَّ یَوْمٍ ثَوَابُ (1) شَهِیدٍ مِنْ شُهَدَاءِ بَدْرٍ- وَ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِصَوْمِ کُلِّ یَوْمٍ یَصُومُهُ مِنْهُ عِبَادَةَ سَنَةٍ وَ رَفَعَ لَهُ أَلْفَ دَرَجَةٍ فَإِنْ صَامَ الشَّهْرَ کُلَّهُ أَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ وَ أَوْجَبَ لَهُ الْجَنَّةَ إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ مَتَی أُصَلِّیهَا قَالَ تُصَلِّی فِی أَوَّلِهِ عَشْرَ رَکَعَاتٍ إِلَی أَنْ قَالَ وَ صَلِّ فِی وَسَطِ الشَّهْرِ عَشْرَ رَکَعَاتٍ وَ صَلِّ فِی آخِرِ الشَّهْرِ عَشْرَ رَکَعَاتٍ تَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ صَلَوَاتِ رَجَبٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (2) وَ تَقَدَّمَ أَیْضاً مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی نَافِلَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ (3) وَ اعْلَمْ أَنَّ ابْنَ طَاوُسٍ قَدْ رَوَی فِی الْإِقْبَالِ الصَّلَوَاتِ السَّابِقَةَ مِنْ رِوَایَاتِ الْکَفْعَمِیِّ (4).
(5) 6 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الرَّغَائِبِ لَیْلَةَ أَوَّلِ جُمُعَةٍ مِنْ رَجَبٍ
10172- 1- (6) الْحَسَنُ بْنُ یُوسُفَ بْنِ الْمُطَهَّرِ الْعَلَّامَةُ فِی إِجَازَتِهِ لِبَنِی زُهْرَةَ بِإِسْنَادٍ
ص: 98
ذَکَرَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَجَبٌ شَهْرُ اللَّهِ وَ شَعْبَانُ شَهْرِی وَ رَمَضَانُ شَهْرُ أُمَّتِی ثُمَّ قَالَ مَنْ صَامَهُ کُلَّهُ اسْتَوْجَبَ عَلَی اللَّهِ ثَلَاثَةَ أَشْیَاءَ مَغْفِرَةً لِجَمِیعِ مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِهِ وَ عِصْمَةً فِیمَا بَقِیَ مِنْ عُمُرِهِ وَ أَمَاناً مِنَ الْعَطَشِ یَوْمَ الْفَزَعِ الْأَکْبَرِ فَقَامَ شَیْخٌ ضَعِیفٌ وَ قَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص- إِنِّی عَاجِزٌ عَنْ صِیَامِهِ کُلِّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص صُمْ أَوَّلَ یَوْمٍ مِنْهُ فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَ أَوْسَطَ یَوْمٍ مِنْهُ وَ آخِرَ یَوْمٍ مِنْهُ فَإِنَّکَ تُعْطَی ثَوَابَ مَنْ صَامَهُ کُلَّهُ وَ لَکِنْ لَا تَغْفُلُوا عَنْ لَیْلَةِ أَوَّلِ جُمُعَةٍ مِنْهُ فَإِنَّهَا لَیْلَةٌ تُسَمِّیهَا الْمَلَائِکَةُ لَیْلَةَ الرَّغَائِبِ- وَ ذَلِکَ أَنَّهُ إِذَا مَضَی ثُلُثُ اللَّیْلِ لَا یَبْقَی مَلَکٌ فِی السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ إِلَّا وَ یَجْتَمِعُونَ فِی الْکَعْبَةِ وَ حَوَالَیْهَا وَ یَطَّلِعُ اللَّهُ عَلَیْهِمْ فَیَقُولُ لَهُمْ یَا مَلَائِکَتِی سَلُونِی مَا شِئْتُمْ فَیَقُولُونَ یَا رَبَّنَا حَاجَتُنَا إِلَیْکَ أَنْ تَغْفِرَ لِصُوَّامِ رَجَبٍ- فَیَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ فَعَلْتُ ذَلِکَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مِنْ أَحَدٍ یَصُومُ یَوْمَ الْخَمِیسِ- أَوَّلَ خَمِیسٍ مِنْ رَجَبٍ- ثُمَّ یُصَلِّی مَا بَیْنَ الْعِشَاءِ وَ الْعَتَمَةِ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ رَکْعَةً (1) فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ صَلَّی عَلَیَّ سَبْعِینَ مَرَّةً یَقُولُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی آلِهِ- ثُمَّ یَسْجُدُ وَ یَقُولُ فِی سُجُودِهِ سَبْعِینَ مَرَّةً سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِکَةِ وَ الرُّوحِ- ثُمَّ یَرْفَعُ رَأْسَهُ وَ یَقُولُ رَبِّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ وَ تَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ إِنَّکَ أَنْتَ الْعَلِیُّ الْأَعْظَمُ- ثُمَّ یَسْجُدُ سَجْدَةً (2) وَ یَقُولُ فِیهَا مَا قَالَ فِی الْأُولَی ثُمَّ یَسْأَلُ اللَّهَ حَاجَتَهُ فِی سُجُودِهِ فَإِنَّهَا تُقْضَی قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ الَّذِی نَفْسِی بِیَدِهِ لَا یُصَلِّی عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ هَذِهِ الصَّلَاةَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ جَمِیعُ ذُنُوبِهِ وَ لَوْ کَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ (3) وَ یُشَفَّعُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فِی سَبْعِ مِائَةٍ مِنْ أَهْلِ بَیْتِهِ مِمَّنِ اسْتَوْجَبَ النَّارَ الْحَدِیثَ.
وَ هُوَ طَوِیلٌ یَشْتَمِلُ عَلَی ثَوَابٍ جَزِیلٍ
ص: 99
وَ رَوَاهُ ابْنُ طَاوُسٍ فِی الْإِقْبَالِ مُرْسَلًا عَنِ النَّبِیِّ ص نَحْوَهُ (1).
(2) 7 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ کُلِّ لَیْلَةٍ مِنْ شَعْبَانَ وَ کَیْفِیَّتِهَا
10173- 1- (3) إِبْرَاهِیمُ بْنُ عَلِیٍّ الْکَفْعَمِیُّ فِی الْمِصْبَاحِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَنْ صَلَّی فِی اللَّیْلَةِ الْأُولَی مِنْ شَعْبَانَ- مِائَةَ رَکْعَةٍ بِالْحَمْدِ وَ التَّوْحِیدِ- فَإِذَا سَلَّمَ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ خَمْسِینَ مَرَّةً دَفَعَ اللَّهُ عَنْهُ شَرَّ أَهْلِ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ الْخَبَرَ وَ فِی الثَّانِیَةِ خَمْسِینَ بِالْحَمْدِ وَ التَّوْحِیدِ- وَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ مَرَّةً مَرَّةً لَمْ یُکْتَبْ عَلَیْهِ سَیِّئَةٌ إِلَی أَنْ یَحُولَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ الْخَبَرَ وَ فِی الثَّالِثَةِ رَکْعَتَیْنِ بِالْفَاتِحَةِ- وَ التَّوْحِیدِ خَمْساً وَ عِشْرِینَ مَرَّةً فُتِّحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الْخَبَرَ وَ فِی الرَّابِعَةِ أَرْبَعِینَ بِالْحَمْدِ- وَ التَّوْحِیدِ خَمْساً وَ عِشْرِینَ مَرَّةً کُتِبَ لَهُ بِکُلِّ رَکْعَةٍ ثَوَابُ أَلْفِ سَنَةٍ الْخَبَرَ وَ فِی الْخَامِسَةِ رَکْعَتَیْنِ بِالْحَمْدِ- وَ التَّوْحِیدِ خَمْسَمِائَةٍ وَ یُصَلِّی عَلَی النَّبِیِّ (ص) (4) بَعْدَ التَّسْلِیمِ سَبْعِینَ مَرَّةً قَضَی اللَّهُ لَهُ أَلْفَ حَاجَةٍ مِنْ حَوَائِجِ الدَّارَیْنِ وَ أُعْطِیَ بِعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ مُدُناً فِی الْجَنَّةِ- وَ فِی السَّادِسَةِ أَرْبَعاً بِالْحَمْدِ وَ التَّوْحِیدِ عَشْراً (5) قَبَضَ اللَّهُ رُوحَهُ عَلَی السَّعَادَةِ الْخَبَرَ
ص: 100
وَ فِی السَّابِعَةِ رَکْعَتَیْنِ بِالْحَمْدِ- وَ التَّوْحِیدِ مِائَةً فِی الْأُولَی وَ فِی الثَّانِیَةِ بِالْحَمْدِ وَ آیَةِ الْکُرْسِیِّ مَرَّةً أَجَابَ اللَّهُ دُعَاءَهُ الْخَبَرَ وَ فِی الثَّامِنَةِ رَکْعَتَیْنِ فِی الْأُولَی بِالْحَمْدِ- وَ التَّوْحِیدِ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً وَ فِی الثَّانِیَةِ بِالْحَمْدِ- وَ قَوْلِهِ قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُکُمْ (1) الْآیَةَ ثُمَّ یَقْرَأُ التَّوْحِیدَ خَمْسَ عَشْرَةَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ وَ لَوْ کَانَتْ کَزَبَدِ الْبَحْرِ وَ کَأَنَّمَا قَرَأَ الْکُتُبَ الْأَرْبَعَ وَ فِی التَّاسِعَةِ أَرْبَعاً بِالْحَمْدِ وَ النَّصْرِ عَشْراً حَرَّمَ اللَّهُ جَسَدَهُ عَلَی النَّارِ الْخَبَرَ وَ فِی الْعَاشِرَةِ أَرْبَعاً بِالْحَمْدِ وَ آیَةِ الْکُرْسِیِّ ثَلَاثاً وَ الْکَوْثَرِ ثَلَاثاً کَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِائَةَ أَلْفِ حَسَنَةٍ الْخَبَرَ وَ فِی الْحَادِیَةَ عَشْرَةَ ثَمَانٍ بِالْحَمْدِ- وَ الْجَحْدِ عَشْراً لَا یُصَلِّیهَا إِلَّا مُؤْمِنٌ مُسْتَکْمِلُ الْإِیمَانِ وَ یُعْطَی بِکُلِّ رَکْعَةٍ رَوْضَةً مِنْ رِیَاضِ الْجَنَّةِ الْحَدِیثَ وَ فِی الثَّانِیَةَ عَشْرَةَ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ بِالْحَمْدِ- وَ التَّکَاثُرِ عَشْراً غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُ أَرْبَعِینَ سَنَةً الْخَبَرَ وَ فِی الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ رَکْعَتَیْنِ بِالْحَمْدِ وَ التِّینِ- خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ کَیَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ وَ کَأَنَّمَا أَعْتَقَ مِائَتَیْ رَقَبَةٍ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِیلَ- وَ أُعْطِیَ بَرَاءَةً مِنَ النِّفَاقِ وَ مُرَافَقَةَ النَّبِیِّ (ص) (2) وَ إِبْرَاهِیمَ الْحَدِیثَ وَ فِی الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ أَرْبَعاً بِالْحَمْدِ وَ الْعَصْرِ خَمْساً کَتَبَ اللَّهُ لَهُ ثَوَابَ الْمُصْلِحِینَ (3) الْخَبَرَ وَ فِی الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ أَرْبَعاً بَیْنَ الْعِشَاءَیْنِ بِالْحَمْدِ وَ التَّوْحِیدِ عَشْراً وَ یَقُولُ
ص: 101
بَعْدَ تَسْلِیمِهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا عَشْراً یَا رَبِّ ارْحَمْنَا عَشْراً سُبْحَانَ الَّذِی یُحْیِی الْمَوْتَی وَ یُمِیتُ الْأَحْیَاءَ وَ هُوَ عَلَی کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ عَشْراً اسْتُجِیبَ لَهُ الْخَبَرَ وَ فِی السَّادِسَةَ عَشْرَةَ رَکْعَتَیْنِ بِالْحَمْدِ- وَ آیَةِ الْکُرْسِیِّ مَرَّةً وَ التَّوْحِیدِ خَمْسَ عَشْرَةَ أُعْطِیَ کَالنَّبِیِّ ص عَلَی نُبُوَّتِهِ وَ بُنِیَ لَهُ فِی الْجَنَّةِ مِائَةُ قَصْرٍ وَ فِی السَّابِعَةَ عَشْرَةَ رَکْعَتَیْنِ بِالْحَمْدِ- وَ التَّوْحِیدِ سَبْعِینَ مَرَّةً وَ یُسَلِّمُ ثُمَّ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ سَبْعِینَ مَرَّةً غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَ لَمْ یَکْتُبْ عَلَیْهِ خَطِیئَةً وَ فِی الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ عَشْراً بِالْحَمْدِ وَ التَّوْحِیدِ خَمْساً قُضِیَتْ کُلُّ حَاجَةٍ طَلَبَهَا فِی لَیْلَتِهِ الْخَبَرَ وَ فِی التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ رَکْعَتَیْنِ بِالْحَمْدِ- وَ آیَةِ الْمُلْکِ خَمْساً غَفَرَ اللَّهُ لَهُ الْخَبَرَ وَ فِی الْعِشْرِینَ أَرْبَعاً بِالْحَمْدِ وَ النَّصْرِ خَمْسَ عَشْرَةَ لَمْ یَخْرُجْ مِنَ الدُّنْیَا حَتَّی یَرَانِی فِی نَوْمِهِ الْخَبَرَ وَ فِی الْحَادِیَةِ وَ الْعِشْرِینَ ثَمَانٍ بِالْحَمْدِ- وَ التَّوْحِیدِ وَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ مَرَّةً مَرَّةً (1) کُتِبَ لَهُ بِعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ حَسَنَاتٌ الْخَبَرَ وَ فِی الثَّانِیَةِ وَ الْعِشْرِینَ رَکْعَتَیْنِ بِالْحَمْدِ وَ الْجَحْدِ مَرَّةً (2) وَ التَّوْحِیدِ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً کُتِبَ اسْمُهُ فِی السَّمَاءِ الصِّدِّیقَ وَ جَاءَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ هُوَ فِی سِتْرِ اللَّهِ الْخَبَرَ وَ فِی الثَّالِثَةِ وَ الْعِشْرِینَ ثَلَاثِینَ بِالْحَمْدِ وَ الزَّلْزَلَةِ- نَزَعَ اللَّهُ الْغِلَّ وَ الْغِشَّ مِنْ قَلْبِهِ الْخَبَرَ
ص: 102
وَ فِی الرَّابِعَةِ وَ الْعِشْرِینَ رَکْعَتَیْنِ بِالْحَمْدِ وَ النَّصْرِ عَشْراً أُعْتِقَ مِنَ النَّارِ الْخَبَرَ وَ فِی الْخَامِسَةِ وَ الْعِشْرِینَ عَشْراً بِالْحَمْدِ وَ التَّکَاثُرِ- أُعْطِیَ ثَوَابَ الْآمِرِینَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّاهِینَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ ثَوَابَ سَبْعِینَ نَبِیّاً وَ فِی السَّادِسَةِ وَ الْعِشْرِینَ عَشْراً بِالْحَمْدِ- وَ آمَنَ الرَّسُولُ (1) عَشْراً عُوفِیَ مِنْ آفَاتِ الدَّارَیْنِ وَ أُعْطِیَ فِی الْقِیَامَةِ سِتَّةَ أَنْوَارٍ وَ فِی السَّابِعَةِ وَ الْعِشْرِینَ رَکْعَتَیْنِ بِالْحَمْدِ وَ الْأَعْلَی عَشْراً کَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ الْخَبَرَ وَ فِی الثَّامِنَةِ وَ الْعِشْرِینَ أَرْبَعاً بِالْحَمْدِ- وَ التَّوْحِیدِ وَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ مَرَّةً مَرَّةً بُعِثَ مِنْ قَبْرِهِ وَ وَجْهُهُ کَالْقَمَرِ لَیْلَةَ الْبَدْرِ- وَ یَدْفَعُ اللَّهُ عَنْهُ أَهْوَالَ یَوْمِ الْقِیَامَةِ الْحَدِیثَ وَ فِی التَّاسِعَةِ وَ الْعِشْرِینَ عَشْراً بِالْحَمْدِ مَرَّةً وَ التَّکَاثُرِ وَ التَّوْحِیدِ وَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ عَشْراً عَشْراً أُعْطِیَ ثَوَابَ الْمُجَاهِدِینَ الْخَبَرَ وَ فِی الثَّلَاثِینَ رَکْعَتَیْنِ بِالْحَمْدِ وَ الْأَعْلَی عَشْراً فَإِذَا سَلَّمَ صَلَّی عَلَی النَّبِیِّ (ص) (2) مِائَةً أُعْطِیَ أَلْفَ مَدِینَةٍ فِی جَنَّةِ الْمَأْوَی الْخَبَرَ.
عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ جَعْفَرِ بْنِ طَاوُسٍ فِی الْإِقْبَالِ عَنِ النَّبِیِّ ص وَ ذَکَرَ الصَّلَوَاتِ السَّابِقَةَ کَمَا رَوَاهَا الْکَفْعَمِیُّ وَ زِیَادَةً فِی الثَّوَابِ (3).
10174- 2- (4) وَ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَنْ صَلَّی أَوَّلَ لَیْلَةٍ مِنْ شَعْبَانَ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ رَکْعَةً یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ وَ الْإِخْلَاصَ خَمْسَ عَشْرَةَ
ص: 103
مَرَّةً أَعْطَاهُ اللَّهُ ثَوَابَ اثْنَیْ عَشَرَ أَلْفَ شَهِیدٍ الْحَدِیثَ وَ فِیهِ ثَوَابٌ جَزِیلٌ.
10175- 3- (1) وَ عَنِ النَّبِیِّ ص مَنْ صَلَّی أَوَّلَ لَیْلَةٍ مِنْ شَعْبَانَ رَکْعَتَیْنِ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ ثَلَاثِینَ مَرَّةً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- فَإِذَا سَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ هَذَا عَهْدِی عِنْدَکَ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ- حُفِظَ مِنْ إِبْلِیسَ وَ جُنُودِهِ وَ أَعْطَاهُ اللَّهُ ثَوَابَ الصِّدِّیقِینَ.
10176- 4- (2) وَ عَنْهُ ع مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ مِنْ أَوَّلِ شَعْبَانَ- وَ یَقُومُ لَیَالِیَهَا وَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ إِحْدَی عَشْرَةَ مَرَّةً دَفَعَ اللَّهُ عَنْهُ شَرَّ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَ شَرَّ أَهْلِ الْأَرَضِینَ وَ شَرَّ إِبْلِیسَ وَ جُنُودِهِ وَ شَرَّ کُلِّ سُلْطَانٍ جَائِرٍ الْحَدِیثَ.
وَ فِیهِ ثَوَابٌ عَظِیمٌ.
10177- 5- (3) وَ عَنْهُ ع قَالَ: تَتَزَیَّنُ السَّمَاوَاتُ فِی کُلِّ خَمِیسٍ مِنْ شَعْبَانَ- فَتَقُولُ الْمَلَائِکَةُ إِلَهَنَا اغْفِرْ لِصَائِمِیهِ وَ أَجِبْ دُعَاءَهُمْ فَمَنْ صَلَّی فِیهِ رَکْعَتَیْنِ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مِائَةَ مَرَّةٍ فَإِذَا سَلَّمَ صَلَّی عَلَی النَّبِیِّ مِائَةَ مَرَّةٍ قَضَی اللَّهُ لَهُ کُلَّ حَاجَةٍ مِنْ أَمْرِ دِینِهِ وَ دُنْیَاهُ الْحَدِیثَ.
10178- 6- (4) وَ عَنْهُ ع عَنْ جَبْرَئِیلَ ع فِی فَضْلِ لَیْلَةِ نِصْفِ شَعْبَانَ- فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ یَا مُحَمَّدُ مَنْ أَحْیَاهَا بِتَکْبِیرٍ وَ تَهْلِیلٍ وَ تَسْبِیحٍ وَ دُعَاءٍ وَ صَلَاةٍ وَ قِرَاءَةٍ وَ تَطَوُّعٍ وَ اسْتِغْفَارٍ کَانَتِ الْجَنَّةُ لَهُ مَنْزِلًا وَ مَقِیلًا وَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ یَا مُحَمَّدُ مَنْ صَلَّی فِیهَا مِائَةَ رَکْعَةٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ فَإِذَا فَرَغَ
ص: 104
مِنَ الصَّلَاةِ قَرَأَ آیَةَ الْکُرْسِیِّ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ عَشْراً وَ سَبَّحَ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مِائَةَ کَبِیرَةٍ وَ ذَکَرَ ثَوَاباً جَزِیلًا إِلَی أَنْ قَالَ فَأَحْیِهَا یَا مُحَمَّدُ وَ مُرْ أُمَّتَکَ بِإِحْیَائِهَا وَ التَّقَرُّبِ إِلَی اللَّهِ بِالْعَمَلِ فِیهَا فَإِنَّهَا لَیْلَةٌ شَرِیفَةٌ إِلَی أَنْ قَالَ هِیَ لَیْلَةٌ لَا یَدْعُو فِیهَا دَاعٍ إِلَّا اسْتُجِیبَ لَهُ وَ لَا سَائِلٌ إِلَّا أُعْطِیَ وَ لَا مُسْتَغْفِرٌ إِلَّا غُفِرَ لَهُ وَ لَا تَائِبٌ إِلَّا تِیبَ عَلَیْهِ مَنْ حُرِمَ خَیْرَهَا یَا مُحَمَّدُ فَقَدْ حُرِمَ.
10179- 7- (1) وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ مِائَةَ رَکْعَةٍ بِأَلْفِ مَرَّةٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- لَمْ یَمُتْ قَلْبُهُ یَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ الْحَدِیثَ وَ فِیهِ ثَوَابٌ عَظِیمٌ.
10180- 8- (2) وَ عَنْهُ ع مَنْ أَحْیَا لَیْلَةَ الْعِیدِ وَ لَیْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ- لَمْ یَمُتْ قَلْبُهُ یَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (3).
(4) 8 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ لَیْلَةِ نِصْفِ شَعْبَانَ وَ کَیْفِیَّتِهَا وَ الْإِکْثَارِ مِنَ الْعِبَادَةِ فِیهَا
10181- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع مَا تَقُولُ فِی لَیْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ- قَالَ یَغْفِرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهَا مِنْ خَلْقِهِ لِأَکْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ مِعْزَی کَلْبٍ- وَ یُنَزِّلُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهَا مَلَائِکَتَهُ إِلَی السَّمَاءِ الدُّنْیَا وَ إِلَی الْأَرْضِ بِمَکَّةَ.
ص: 105
10182- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَ (2) النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَصَلِّ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ تَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مِائَةَ مَرَّةٍ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّی إِلَیْکَ فَقِیرٌ وَ إِنِّی عَائِذٌ بِکَ وَ مِنْکَ خَائِفٌ وَ بِکَ مُسْتَجِیرٌ رَبِّ لَا تُبَدِّلِ اسْمِی رَبِّ لَا تُغَیِّرْ جِسْمِی رَبِّ لَا تُجْهِدْ بَلَائِی أَعُوذُ بِعَفْوِکَ مِنْ عِقَابِکَ وَ أَعُوذُ بِرِضَاکَ مِنْ سَخَطِکَ وَ أَعُوذُ بِرَحْمَتِکَ مِنْ عَذَابِکَ وَ أَعُوذُ بِکَ مِنْکَ جَلَّ ثَنَاؤُکَ أَنْتَ کَمَا أَثْنَیْتَ عَلَی نَفْسِکَ وَ فَوْقَ مَا یَقُولُ الْقَائِلُونَ الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3) وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی مَسَارِّ الشِّیعَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (4).
10183- 3- (5) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْفَحَّامِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ حُمْدُونٍ الْهَرَوِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ (بْنِ السَّرِیِّ) (6) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) (7) عَنْ أَبِیهِ وَ عَمِّهِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِی یَحْیَی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ ع قَالَ: سُئِلَ الْبَاقِرُ ع عَنْ فَضْلِ لَیْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ- فَقَالَ هِیَ أَفْضَلُ لَیْلَةٍ بَعْدَ لَیْلَةِ الْقَدْرِ- فِیهَا یَمْنَحُ اللَّهُ تَعَالَی الْعِبَادَ فَضْلَهُ وَ یَغْفِرُ لَهُمْ بِمَنِّهِ فَاجْتَهِدُوا فِی الْقُرْبَةِ إِلَی اللَّهِ فِیهَا فَإِنَّهَا لَیْلَةٌ آلَی اللَّهُ عَلَی نَفْسِهِ أَنْ لَا یَرُدَّ سَائِلًا لَهُ فِیهَا مَا لَمْ یَسْأَلْ مَعْصِیَةً وَ إِنَّهَا اللَّیْلَةُ الَّتِی جَعَلَهَا اللَّهُ لَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ- بِإِزَاءِ مَا جَعَلَ لَیْلَةَ الْقَدْرِ لِنَبِیِّنَا ص-
ص: 106
فَاجْتَهِدُوا فِی الدُّعَاءِ وَ الثَّنَاءِ عَلَی اللَّهِ فَإِنَّهُ مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ فِیهَا مِائَةَ مَرَّةٍ وَ حَمِدَهُ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ کَبَّرَهُ مِائَةَ مَرَّةٍ غَفَرَ اللَّهُ تَعَالَی لَهُ مَا سَلَفَ مِنْ مَعَاصِیهِ وَ قَضَی لَهُ حَوَائِجَ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ مَا الْتَمَسَهُ مِنْهُ وَ مَا عَلِمَ حَاجَتَهُ إِلَیْهِ وَ إِنْ لَمْ یَلْتَمِسْهُ مِنْهُ کَرَماً مِنْهُ تَعَالَی وَ تَفَضُّلًا عَلَی عِبَادِهِ قَالَ أَبُو یَحْیَی فَقُلْتُ لِسَیِّدِنَا الصَّادِقِ ع- أَیْشٍ الْأَدْعِیَةُ فِیهَا فَقَالَ إِذَا أَنْتَ صَلَّیْتَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ اقْرَأْ فِی الْأُولَی الْحَمْدَ- وَ سُورَةَ الْجَحْدِ وَ هِیَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ- وَ اقْرَأْ فِی الرَّکْعَةِ الثَّانِیَةِ بِالْحَمْدِ- وَ سُورَةِ التَّوْحِیدِ وَ هِیَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- فَإِذَا سَلَّمْتَ قُلْتَ سُبْحَانَ اللَّهِ ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِینَ مَرَّةً وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِینَ مَرَّةً وَ اللَّهُ أَکْبَرُ أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِینَ مَرَّةً فَإِذَا فَرَغَ سَجَدَ وَ یَقُولُ یَا رَبِّ عِشْرِینَ مَرَّةً- یَا مُحَمَّدُ سَبْعَ مَرَّاتٍ- لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ عَشْرَ مَرَّاتٍ- مَا شَاءَ اللَّهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ عَشْرَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تُصَلِّی عَلَی النَّبِیِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ تَسْأَلُ اللَّهَ حَاجَتَکَ فَوَ اللَّهِ لَوْ سَأَلْتَ بِهَا بِفَضْلِهِ وَ کَرَمِهِ عَدَدَ الْقَطْرِ لَبَلَّغَکَ اللَّهُ إِیَّاهَا بِکَرَمِهِ وَ فَضْلِهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمِصْبَاحِ عَنْ أَبِی یَحْیَی الصَّنْعَانِیِّ نَحْوَهُ (1).
10184- 4- (2) وَ عَنْ أَبِی یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ وَ رَوَاهُ عَنْهُمَا ثَلَاثُونَ رَجُلًا مِمَّنْ یُوثَقُ بِهِمْ قَالا وَ إِذَا کَانَ لَیْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَصَلِّ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ تَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مِائَةَ مَرَّةٍ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلْ وَ ذَکَرَ الدُّعَاءَ.
10185- 5- (3) وَ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ مِائَةَ رَکْعَةٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ لَمْ یَمُتْ حَتَّی یَرَی مَنْزِلَهُ مِنَ الْجَنَّةِ أَوْ تُرَی لَهُ.
ص: 107
10186- 6- (1) وَ عَنِ التَّلَّعُکْبَرِیِّ عَنْ سَالِمٍ مَوْلَی أَبِی حُذَیْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ تَطَهَّرَ لَیْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ- فَأَحْسَنَ الطُّهْرَ وَ لَبِسَ ثَوْبَیْنِ نَظِیفَیْنِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَی مُصَلَّاهُ فَصَلَّی الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَلَّی بَعْدَهَا رَکْعَتَیْنِ یَقْرَأُ فِی أَوَّلِ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ وَ ثَلَاثَ آیَاتٍ مِنْ أَوَّلِ الْبَقَرَةِ- وَ آیَةَ الْکُرْسِیِّ وَ ثَلَاثَ آیَاتٍ مِنْ آخِرِهَا ثُمَّ یَقْرَأُ فِی الرَّکْعَةِ الثَّانِیَةِ الْحَمْدَ- وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ سَبْعَ مَرَّاتٍ ثُمَّ یُسَلِّمُ وَ یُصَلِّی بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ یَقْرَأُ فِی أَوَّلِ رَکْعَةٍ یس- وَ فِی الثَّانِیَةِ حم الدُّخَانَ- وَ فِی الثَّالِثَةِ الم السَّجْدَةَ- وَ فِی الرَّابِعَةِ تَبَارَکَ الَّذِی بِیَدِهِ الْمُلْکُ- ثُمَّ یُصَلِّی بَعْدَهَا مِائَةَ رَکْعَةٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ الْحَمْدِ مَرَّةً وَاحِدَةً قَضَی اللَّهُ لَهُ ثَلَاثَ حَوَائِجَ إِمَّا فِی عَاجِلِ الدُّنْیَا أَوْ فِی آجِلِ الْآخِرَةِ ثُمَّ إِنْ سَأَلَ أَنْ یَرَانِی مِنْ لَیْلَتِهِ یَرَانِی.
10187- 7- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَدَقَةَ الْعَنْبَرِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ (3) ع قَالَ: الصَّلَاةُ لَیْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ أَرْبَعُ رَکَعَاتٍ تَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مِائَتَیْنِ وَ خَمْسِینَ مَرَّةً ثُمَّ تَجْلِسُ وَ تَتَشَهَّدُ وَ تُسَلِّمُ وَ تَدْعُو بَعْدَ التَّسْلِیمِ وَ ذَکَرَ الدُّعَاءَ.
10188- 8- (4) وَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِیِّ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: فِی هَذِهِ اللَّیْلَةِ یَعْنِی لَیْلَةَ نِصْفِ شَعْبَانَ هَبَطَ عَلَیَّ جَبْرَئِیلُ- فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ مُرْ أُمَّتَکَ إِذَا کَانَ لَیْلَةُ نِصْفِ شَعْبَانَ- أَنْ یُصَلِّیَ أَحَدُهُمْ عَشْرَ رَکَعَاتٍ یَتْلُو فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ ثُمَّ یَسْجُدُ وَ یَقُولُ فِی سُجُودِهِ اللَّهُمَّ لَکَ سَجَدَ سَوَادِی وَ خَیَالِی وَ بَیَاضِی یَا عَظِیمَ کُلِّ عَظِیمٍ اغْفِرْ لِی ذَنْبِیَ الْعَظِیمَ فَإِنَّهُ لَا یَغْفِرُهُ غَیْرُکَ فَإِنَّهُ مَنْ فَعَلَ
ص: 108
ذَلِکَ مَحَا اللَّهُ عَنْهُ اثْنَتَیْنِ وَ سَبْعِینَ أَلْفَ سَیِّئَةٍ وَ کَتَبَ لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ مِثْلَهَا وَ مَحَا اللَّهُ عَنْ وَالِدَیْهِ سَبْعِینَ أَلْفَ سَیِّئَةٍ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی کِتَابِ فَضَائِلِ شَعْبَانَ عَنْ عُبْدُوسِ بْنِ عَلِیٍّ الْجُرْجَانِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْزُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِیدٍ الطَّائِیِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَیَّانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع (1) قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ فِی آخِرِ حَدِیثٍ طَوِیلٍ فِی لَیْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: فِی هَذِهِ اللَّیْلَةِ هَبَطَ عَلَیَّ حَبِیبِی جَبْرَئِیلُ وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ (2)
10189- 9- (3) وَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ یُعْجِبُنِی أَنْ یُفَرِّغَ الرَّجُلُ نَفْسَهُ فِی السَّنَةِ أَرْبَعَ لَیَالٍ لَیْلَةَ الْفِطْرِ وَ لَیْلَةَ الْأَضْحَی- وَ لَیْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ- وَ أَوَّلَ لَیْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ.
وَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ (4).
10190- 10- (5) عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُحَافِظَ عَلَی لَیْلَةِ الْفِطْرِ وَ لَیْلَةِ النَّحْرِ- وَ أَوَّلِ لَیْلَةٍ مِنَ الْمُحَرَّمِ- وَ لَیْلَةِ عَاشُورَاءَ وَ أَوَّلِ لَیْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ- وَ لَیْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَافْعَلْ وَ أَکْثِرْ فِیهِنَّ مِنَ الدُّعَاءِ وَ الصَّلَاةِ وَ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ.
ص: 109
10191- 11- (1) وَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ ع لَا یَنَامُ ثَلَاثَ لَیَالٍ- لَیْلَةَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ لَیْلَةَ الْفِطْرِ وَ لَیْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ- وَ فِیهَا تُقَسَّمُ الْأَرْزَاقُ وَ الْآجَالُ وَ مَا یَکُونُ فِی السَّنَةِ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی مَسَارِّ الشِّیعَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (2).
10192- 12- (3) وَ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ قَالَ: کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَجْمَعُنَا جَمِیعاً لَیْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ- ثُمَّ یُجَزِّئُ اللَّیْلَ أَجْزَاءً ثَلَاثَةً فَیُصَلِّی بِنَا جُزْءاً ثُمَّ یَدْعُو فَنُؤَمِّنُ عَلَی دُعَائِهِ ثُمَّ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ نَسْأَلُهُ الْجَنَّةَ حَتَّی یَنْفَجِرَ الْفَجْرُ (4).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ عَلَی اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ جَعْفَرٍ لَیْلَةَ نِصْفِ شَعْبَانَ (6).
(7) 9 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ لَیْلَةِ الْمَبْعَثِ وَ یَوْمِ الْمَبْعَثِ وَ کَیْفِیَّتِهَا
10193- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَوْمُ سَبْعَةٍ وَ عِشْرِینَ مِنْ رَجَبٍ نُبِّئَ فِیهِ رَسُولُ اللَّهِ ص- مَنْ صَلَّی فِیهِ أَیَّ وَقْتٍ شَاءَ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ رَکْعَةً یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ- وَ سُورَةٍ مَا تَیَسَّرَ فَإِذَا فَرَغَ وَ سَلَّمَ جَلَسَ مَکَانَهُ ثُمَّ قَرَأَ أُمَّ الْقُرْآنِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَ الْمُعَوِّذَاتِ الثَّلَاثَ کُلَّ وَاحِدَةٍ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَإِذَا
ص: 110
فَرَغَ وَ هُوَ فِی مَکَانِهِ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ثُمَّ یَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ رَبِّی لَا أُشْرِکُ بِهِ شَیْئاً أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ثُمَّ یَدْعُو فَلَا یَدْعُو بِشَیْ ءٍ إِلَّا اسْتُجِیبَ لَهُ فِی کُلِّ حَاجَةٍ إِلَّا أَنْ یَدْعُوَ فِی جَائِحَةٍ (1) أَوْ قَطِیعَةِ رَحِمٍ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی مَسَارِّ الشَّیعَةِ (2) وَ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (3)
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ وَ الْمُعَوِّذَاتِ الثَّلَاثَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ (4)
10194- 2- (5) وَ فِی الْمِصْبَاحِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّهُ قَالَ: صَلِّ لَیْلَةَ سَبْعٍ وَ عِشْرِینَ مِنْ رَجَبٍ- أَیَّ وَقْتٍ شِئْتَ مِنَ اللَّیْلِ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ رَکْعَةً تَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ وَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَإِذَا فَرَغْتَ قُلْتَ وَ أَنْتَ فِی مَکَانِکَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ- ثُمَّ ادْعُ بَعْدُ بِمَا شِئْتَ.
10195- 3- (6) وَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ فِی رَجَبٍ لَلَیْلَةً خَیْرٌ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَیْهِ الشَّمْسُ وَ هِیَ لَیْلَةُ سَبْعٍ وَ عِشْرِینَ مِنْ رَجَبٍ- فِیهَا نُبِّئَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی صَبِیحَتِهَا وَ إِنَّ لِلْعَامِلِ فِیهَا مِنْ شِیعَتِنَا أَجْرَ عَمَلِ سِتِّینَ سَنَةً قِیلَ لَهُ وَ مَا الْعَمَلُ فِیهَا أَصْلَحَکَ اللَّهُ قَالَ إِذَا صَلَّیْتَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ أَخَذْتَ مَضْجَعَکَ ثُمَّ اسْتَیْقَظْتَ أَیَّ سَاعَةٍ
ص: 111
شِئْتَ مِنَ اللَّیْلِ قَبْلَ الزَّوَالِ صَلَّیْتَ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ رَکْعَةً تَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ- وَ سُورَةً مِنْ خِفَافِ الْمُفَصَّلِ إِلَی الْحَمْدِ- فَإِذَا سَلَّمْتَ فِی کُلِّ شَفْعٍ وَ جَلَسْتَ بَعْدَ التَّسْلِیمِ وَ قَرَأْتَ الْحَمْدَ سَبْعاً وَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ سَبْعاً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ سَبْعاً وَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ سَبْعاً وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ وَ آیَةَ الْکُرْسِیِّ سَبْعاً سَبْعاً.
10196- 4- (1) وَ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ: صَامَ أَبُو جَعْفَرٍ الثَّانِی ع- لَمَّا کَانَ بِبَغْدَادَ یَوْمَ النِّصْفِ مِنْ رَجَبٍ- وَ یَوْمَ سَبْعٍ وَ عِشْرِینَ مِنْهُ وَ صَامَ مَعَهُ جَمِیعُ حَشَمِهِ وَ أَمَرَنَا أَنْ نُصَلِّیَ الصَّلَاةَ الَّتِی هِیَ اثْنَتَا عَشْرَةَ رَکْعَةً تَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ وَ سُورَةً فَإِذَا فَرَغْتَ قَرَأْتَ الْحَمْدَ أَرْبَعاً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ أَرْبَعاً وَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ أَرْبَعاً وَ قُلْتَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ وَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ أَرْبَعاً اللَّهُ اللَّهُ رَبِّی لَا أُشْرِکُ بِهِ شَیْئاً أَرْبَعاً لَا أُشْرِکُ بِرَبِّی أَحَداً أَرْبَعاً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی صَلَاةِ لَیْلَةِ نِصْفِ رَجَبٍ (2).
(3) 10 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ فَاطِمَةَ وَ کَیْفِیَّتِهَا
10197- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ وَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ فَصَلَّی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ یَفْصِلُ بَیْنَهُنَّ بِتَسْلِیمَةٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- وَ قُلْ هُوَ
ص: 112
اللَّهُ أَحَدٌ خَمْسِینَ مَرَّةً انْفَتَلَ حِینَ یَنْفَتِلُ وَ لَیْسَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ذَنْبٌ إِلَّا غَفَرَهُ لَهُ.
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ (1).
10198- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیِّ فِی کِتَابِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ ابْنِ السِّمَاکِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ صَلَّی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ فَقَرَأَ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ بِخَمْسِینَ مَرَّةً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- کَانَتْ صَلَاةَ فَاطِمَةَ ع وَ هِیَ صَلَاةُ الْأَوَّابِینَ.
10199- 3- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ أَنَّهُ کَانَ یَرْوِی هَذِهِ الصَّلَاةَ وَ ثَوَابَهَا إِلَّا أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ إِنِّی لَا أَعْرِفُهَا بِصَلَاةِ فَاطِمَةَ ع قَالَ وَ أَمَّا أَهْلُ الْکُوفَةِ فَإِنَّهُمْ یَعْرِفُونَهَا بِصَلَاةِ فَاطِمَةَ ع.
10200- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ ذَکَرَ هَذِهِ الصَّلَاةَ وَ ثَوَابَهَا.
10201- 5- (5) وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ صَلَّی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ بِمِائَتَیْ مَرَّةٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- فِی کُلِّ رَکْعَةٍ خَمْسِینَ مَرَّةً لَمْ یَنْفَتِلْ وَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ذَنْبٌ إِلَّا غُفِرَ لَهُ.
ص: 113
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ (1)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ (2).
10202- 6- (3) قَالَ الشَّیْخُ فِی الْمِصْبَاحِ وَ صَلَاةُ فَاطِمَةَ رَکْعَتَانِ تَقْرَأُ فِی الْأُولَی الْحَمْدَ مَرَّةً وَ مِائَةَ مَرَّةٍ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ- وَ فِی الثَّانِیَةِ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ مِائَةَ مَرَّةٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.
10203- 7- (4) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهَا أَرْبَعُ رَکَعَاتٍ مِثْلُ صَلَاةِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- کُلُّ رَکْعَةٍ بِالْحَمْدِ مَرَّةً وَ خَمْسِینَ مَرَّةً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.
أَقُولُ: لَا مَانِعَ مِنَ الْجَمْعِ بِأَنْ تَکُونَ لَهَا صَلَاتَانِ (5).
(6) 11 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ رَکْعَتَیْنِ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ سُورَةُ الْإِخْلَاصِ سِتِّینَ مَرَّةً
10204- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَنْ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ خَفِیفَتَیْنِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- فِی کُلِّ رَکْعَةٍ سِتِّینَ مَرَّةً انْفَتَلَ وَ لَیْسَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ ذَنْبٌ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (8)
ص: 114
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ خَفِیفَتَیْنِ (1)
(2) 12 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الْمُهِمَّاتِ
10205- 1- (3) الْحَسَنُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع قَالَ: إِذَا کَانَ لَکَ مُهِمٌّ فَصَلِّ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ تُحْسِنُ قُنُوتَهُنَّ وَ أَرْکَانَهُنَّ تَقْرَأُ فِی الْأُولَی الْحَمْدَ مَرَّةً وَ حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَکِیلُ (4) سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ فِی الثَّانِیَةِ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ قَوْلَهُ ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْکَ مالًا وَ وَلَداً (5) سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ فِی الثَّالِثَةِ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ قَوْلَهُ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ (6) سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ فِی الرَّابِعَةِ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ أُفَوِّضُ أَمْرِی إِلَی اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِیرٌ بِالْعِبادِ (7) سَبْعَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تَسْأَلُ حَاجَتَکَ.
(9) 13 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ کَیْفِیَّتِهَا
10206- 1- (10) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ صَلَّی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ
ص: 115
أَحَدٌ خَمْسِینَ مَرَّةً لَمْ یَنْفَتِلْ وَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ ذَنْبٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
10207- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمِصْبَاحِ قَالَ رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّی مِنْکُمْ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ صَلَاةَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ کَیَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ وَ قُضِیَتْ حَوَائِجُهُ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ خَمْسِینَ مَرَّةً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا دَعَا بِهَذَا الدُّعَاءِ وَ ذَکَرَ الدُّعَاءَ.
(4) 14 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّطَوُّعِ فِی کُلِّ یَوْمٍ بِاثْنَتَیْ عَشْرَةَ رَکْعَةً
10208- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (6) عَنْ أَبِی ذَرٍّ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی وَصِیَّتِهِ لَهُ قَالَ: یَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ عِیسَی ابْنَ مَرْیَمَ بِالرَّهْبَانِیَّةِ وَ بُعِثْتُ بِالْحَنِیفِیَّةِ السَّمْحَةِ وَ حُبِّبَتْ إِلَیَّ النِّسَاءُ وَ الطِّیبُ وَ جُعِلَتْ فِی الصَّلَاةِ قُرَّةُ عَیْنِی یَا أَبَا ذَرٍّ أَیُّمَا رَجُلٍ تَطَوَّعَ فِی یَوْمٍ بِاثْنَتَیْ عَشْرَةَ رَکْعَةً سِوَی الْمَکْتُوبَةِ کَانَ لَهُ حَقّاً وَاجِباً بَیْتٌ فِی الْجَنَّةِ.
(7) 15 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الِانْتِصَارِ مِنَ الظَّالِمِ وَ صَلَاةِ الْعُسْرِ
10209- 1- (8) الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنْ
ص: 116
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا ظُلِمْتَ (1) بِمَظْلِمَةٍ فَلَا تَدْعُ عَلَی صَاحِبِکَ فَإِنَّ الرَّجُلَ یَکُونُ مَظْلُوماً فَلَا یَزَالُ یَدْعُو حَتَّی یَکُونَ ظَالِماً وَ لَکِنْ إِذَا ظُلِمْتَ فَاغْتَسِلْ وَ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ فِی مَوْضِعٍ لَا یَحْجُبُکَ عَنِ السَّمَاءِ ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ قَدْ ظَلَمَنِی وَ لَیْسَ لِی أَحَدٌ أَصُولُ بِهِ غَیْرُکَ فَاسْتَوْفِ (2) ظُلَامَتِیَ السَّاعَةَ السَّاعَةَ بِالاسْمِ الَّذِی سَأَلَکَ بِهِ الْمُضْطَرُّ فَکَشَفْتَ مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَ مَکَّنْتَ لَهُ فِی الْأَرْضِ وَ جَعَلْتَهُ خَلِیفَتَکَ عَلَی خَلْقِکَ فَأَسْأَلُکَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ أَنْ تَسْتَوْفِیَ لِی ظُلَامَتِیَ السَّاعَةَ السَّاعَةَ- فَإِنَّکَ لَا تَلْبَثُ حَتَّی تَرَی مَا تُحِبُّ.
10210- 2- (3) وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا عَسُرَ عَلَیْکَ أَمْرٌ فَصَلِّ (4) رَکْعَتَیْنِ تَقْرَأُ فِی الْأُولَی بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ إِنَّا فَتَحْنَا إِلَی قَوْلِهِ وَ یَنْصُرَکَ اللَّهُ نَصْراً عَزِیزاً (5)- وَ فِی الثَّانِیَةِ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ أَ لَمْ نَشْرَحْ لَکَ وَ قَدْ جُرِّبَ.
(6) 16 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ عَشْرِ رَکَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ نَافِلَتِهَا وَ صَلَاةِ رَکْعَتَیْنِ أُخْرَیَیْنِ بِکَیْفِیَّةٍ مَخْصُوصَةٍ
10211- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: مَنْ صَلَّی الْمَغْرِبَ وَ بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ وَ لَمْ یَتَکَلَّمْ حَتَّی یُصَلِّیَ عَشْرَ رَکَعَاتٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ بِالْحَمْدِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- کَانَتْ عِدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ.
ص: 117
10212- 2- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَعْضِهِمْ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ ناشِئَةَ اللَّیْلِ هِیَ أَشَدُّ وَطْئاً وَ أَقْوَمُ قِیلًا (2)- قَالَ هِیَ رَکْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ تَقْرَأُ فِی أَوَّلِ رَکْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ- وَ عَشْرٍ مِنْ أَوَّلِ الْبَقَرَةِ وَ آیَةِ السُّخْرَةِ- مِنْ قَوْلِهِ وَ إِلهُکُمْ إِلهٌ واحِدٌ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحِیمُ إِنَّ فِی خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ- إِلَی قَوْلِهِ لَآیاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ (3)- وَ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ فِی الرَّکْعَةِ الثَّانِیَةِ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ وَ آیَةَ الْکُرْسِیِّ- وَ آخِرَ الْبَقَرَةِ مِنْ قَوْلِهِ لِلَّهِ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الْأَرْضِ (4)- إِلَی أَنْ تَخْتِمَ السُّورَةَ وَ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- ثُمَّ ادْعُ بَعْدَهَا (5) بِمَا شِئْتَ قَالَ وَ مَنْ وَاظَبَ عَلَیْهِ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ صَلَاةٍ سِتَّمِائَةِ أَلْفِ حَجَّةٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
(7) 17 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ رَکْعَتَیِ الْوَصِیَّةِ بَیْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ کُلَّ لَیْلَةٍ وَ کَیْفِیَّتِهَا
10213- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمِصْبَاحِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: أُوصِیکُمْ بِرَکْعَتَیْنِ بَیْنَ الْعِشَاءَیْنِ یُقْرَأُ فِی الْأُولَی الْحَمْدُ- وَ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ مَرَّةً وَ فِی الثَّانِیَةِ الْحَمْدُ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً فَإِنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِکَ فِی کُلِّ شَهْرٍ کَانَ (9) مِنَ الْمُوقِنِینَ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِکَ
ص: 118
فِی کُلِّ سَنَةٍ کَانَ مِنَ الْمُحْسِنِینَ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِکَ فِی کُلِّ جُمْعَةٍ مَرَّةً کَانَ مِنَ الْمُخْلَصِینَ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِکَ مَرَّةً کُلَّ لَیْلَةٍ زَاحَمَنِی فِی الْجَنَّةِ- وَ لَمْ یُحْصِ ثَوَابَهُ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَی.
(1) 18 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الذَّکَاءِ وَ جَوْدَةِ الْحِفْظِ
10214- 1- (2) الْحَسَنُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنْ سَدِیرٍ یَرْفَعُهُ إِلَی الصَّادِقَیْنِ ع قَالا تَکْتُبُ بِزَعْفَرَانٍ الْحَمْدَ وَ آیَةَ الْکُرْسِیِّ- وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ وَ یس وَ الْوَاقِعَةَ- وَ سَبَّحَ لِلَّهِ الْحَشْرَ وَ تَبَارَکَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ- فِی إِنَاءٍ نَظِیفٍ ثُمَّ تَغْسِلُ ذَلِکَ بِمَاءِ زَمْزَمَ- أَوْ بِمَاءِ الْمَطَرِ أَوْ بِمَاءٍ نَظِیفٍ ثُمَّ تُلْقِی عَلَیْهِ مِثْقَالَیْنِ لُبَاناً وَ عَشْرَ مَثَاقِیلَ سُکَّراً وَ عَشْرَ مَثَاقِیلَ عَسَلًا ثُمَّ تَضَعُ تَحْتَ السَّمَاءِ بِاللَّیْلِ وَ یُوضَعُ عَلَی رَأْسِهِ حَدِیدٌ ثُمَّ تُصَلِّی آخِرَ اللَّیْلِ رَکْعَتَیْنِ تَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ خَمْسِینَ مَرَّةً فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ صَلَاتِکَ شَرِبْتَ الْمَاءَ عَلَی مَا وَصَفْتُ فَإِنَّهُ جَیِّدٌ مُجَرَّبٌ لِلْحِفْظِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
(3) 19 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ عِنْدَ الْأَمْرِ الْمَخُوفِ
10215- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمِصْبَاحِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الصَّنْعَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لِلْأَمْرِ الْمَخُوفِ الْعَظِیمِ تُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ وَ هِیَ الَّتِی کَانَتِ الزَّهْرَاءُ ع تُصَلِّیهَا تَقْرَأُ فِی الْأُولَی الْحَمْدَ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ خَمْسِینَ مَرَّةً وَ فِی الثَّانِیَةِ مِثْلَ ذَلِکَ فَإِذَا سَلَّمْتَ صَلَّیْتَ عَلَی النَّبِیِّ ص- ثُمَّ تَرْفَعُ یَدَیْکَ وَ تَقُولُ وَ ذَکَرَ الدُّعَاءَ.
ص: 119
(1) 20 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّنَفُّلِ وَ لَوْ بِرَکْعَتَیْنِ فِی سَاعَةِ الْغَفْلَةِ وَ هِیَ مَا بَیْنَ الْعِشَاءَیْنِ
10216- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَنَفَّلُوا فِی سَاعَةِ الْغَفْلَةِ وَ لَوْ بِرَکْعَتَیْنِ خَفِیفَتَیْنِ فَإِنَّهُمَا تُورِثَانِ دَارَ الْکَرَامَةِ.
قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ دَارَ السَّلَامِ وَ هِیَ الْجَنَّةُ- وَ سَاعَةُ الْغَفْلَةِ (3) بَیْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ.
وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ (4) وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَهُ (5) وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ (6) وَ
فِی مَعَانِی الْأَخْبَارَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَمِّهِ عَاصِمٍ الْکُوزِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّبِیِّ ص نَحْوَهُ إِلَی قَوْلِهِ وَ الْعِشَاءِ (7).
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی (عَنْ
ص: 120
أَبِی جَعْفَرٍ) (1) عَنْ وَهْبٍ أَوْ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ (2).
10217- 2- (3) وَ فِی الْمِصْبَاحِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ صَلَّی بَیْنَ الْعِشَاءَیْنِ رَکْعَتَیْنِ یَقْرَأُ فِی الْأُولَی الْحَمْدَ وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً- إِلَی قَوْلِهِ وَ کَذلِکَ نُنْجِی الْمُؤْمِنِینَ (4)- وَ فِی الثَّانِیَةِ الْحَمْدَ وَ قَوْلَهُ وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَیْبِ لا یَعْلَمُها إِلَّا هُوَ (5) إِلَی آخِرِ الْآیَةِ فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ رَفَعَ یَدَیْهِ وَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِمَفَاتِحِ الْغَیْبِ الَّتِی لَا یَعْلَمُهَا إِلَّا أَنْتَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ أَنْ تَفْعَلَ بِی کَذَا وَ کَذَا- وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْتَ وَلِیُّ نِعْمَتِی وَ الْقَادِرُ عَلَی طَلِبَتِی تَعْلَمُ حَاجَتِی فَأَسْأَلُکَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ لَمَّا قَضَیْتَهَا لِی- وَ سَأَلَ اللَّهَ حَاجَتَهُ أَعْطَاهُ اللَّهُ مَا سَأَلَ.
(6) 21 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ أَرْبَعِ رَکَعَاتٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَ کَیْفِیَّتِهَا وَ حُکْمِهَا إِنْ فَاتَتْ صَلَاةُ اللَّیْلِ
10218- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ یَقْرَأُ فِیهِمَا بِمِائَةِ آیَةٍ وَ لَا یَحْتَسِبُ بِهِمَا وَ رَکْعَتَیْنِ وَ هُوَ جَالِسٌ یَقْرَأُ فِیهِمَا بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ قُلْ یَا
ص: 121
أَیُّهَا الْکَافِرُونَ- فَإِنِ اسْتَیْقَظَ مِنَ اللَّیْلِ صَلَّی صَلَاةَ اللَّیْلِ وَ أَوْتَرَ وَ إِنْ لَمْ یَسْتَیْقِظْ حَتَّی یَطْلُعَ الْفَجْرُ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ فَصَارَتْ شَفْعاً وَ احْتَسَبَ بِالرَّکْعَتَیْنِ اللَّتَیْنِ صَلَّاهُمَا بَعْدَ الْعِشَاءِ وَتْراً.
(1) 22 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ لِطَلَبِ الرِّزْقِ وَ عِنْدَ الْخُرُوجِ إِلَی السُّوقِ
10219- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ قَالَ: شَکَا رَجُلٌ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْفَاقَةَ وَ الْحُرْفَةَ فِی التِّجَارَةِ بَعْدَ یَسَارٍ وَ قَدْ کَانَ فِیهِ مَا یَتَوَجَّهُ فِی حَاجَةٍ إِلَّا ضَاقَتْ عَلَیْهِ الْمَعِیشَةُ فَأَمَرَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- أَنْ یَأْتِیَ مَقَامَ رَسُولِ اللَّهِ ص بَیْنَ الْقَبْرِ وَ الْمِنْبَرِ- فَیُصَلِّیَ رَکْعَتَیْنِ وَ یَقُولَ مِائَةَ مَرَّةٍ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِقُوَّتِکَ وَ قُدْرَتِکَ وَ بِعِزَّتِکَ وَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُکَ أَنْ تُیَسِّرَ لِی مِنَ التِّجَارَةِ أَسْبَغَهَا رِزْقاً وَ أَعَمَّهَا فَضْلًا وَ خَیْرَهَا عَاقِبَةً- قَالَ الرَّجُلُ فَفَعَلْتُ مَا أَمَرَنِی بِهِ فَمَا تَوَجَّهْتُ بَعْدَ ذَلِکَ فِی وَجْهٍ إِلَّا رَزَقَنِیَ اللَّهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ مِثْلَهُ (3).
10220- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنِ ابْنِ (5) الطَّیَّارِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّهُ کَانَ فِی یَدِی شَیْ ءٌ تَفَرَّقَ وَ ضِقْتُ ضَیْقاً شَدِیداً فَقَالَ لِی أَ لَکَ
ص: 122
حَانُوتٌ فِی السُّوقِ قُلْتُ نَعَمْ وَ قَدْ تَرَکْتُهُ قَالَ إِذَا رَجَعْتَ إِلَی الْکُوفَةِ- فَاقْعُدْ فِی حَانُوتِکَ وَ اکْنُسْهُ فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَی سُوقِکَ فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ أَوْ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ ثُمَّ قُلْ فِی دُبُرِ صَلَاتِکَ تَوَجَّهْتُ بِلَا حَوْلٍ مِنِّی وَ لَا قُوَّةٍ وَ لَکِنْ بِحَوْلِکَ وَ قُوَّتِکَ أَبْرَأُ إِلَیْکَ مِنَ الْحَوْلِ وَ الْقُوَّةِ إِلَّا بِکَ فَأَنْتَ حَوْلِی وَ مِنْکَ قُوَّتِی اللَّهُمَّ فَارْزُقْنِی مِنْ فَضْلِکَ الْوَاسِعِ رِزْقاً کَثِیراً طَیِّباً وَ أَنَا خَافِضٌ فِی عَافِیَتِکَ فَإِنَّهُ لَا یَمْلِکُهَا أَحَدٌ غَیْرُکَ- إِلَی أَنْ قَالَ فَمَا زِلْتُ حَتَّی رَکِبْتُ الدَّوَابَّ وَ اشْتَرَیْتُ الرَّقِیقَ وَ بَنَیْتُ الدُّورَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1).
10221- 3- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا غَدَوْتَ فِی حَاجَتِکَ بَعْدَ أَنْ تَجِبَ الصَّلَاةُ فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ التَّشَهُّدِ قُلْتَ اللَّهُمَّ إِنِّی غَدَوْتُ أَلْتَمِسُ مِنْ فَضْلِکَ کَمَا أَمَرْتَنِی فَارْزُقْنِی رِزْقاً حَلَالًا طَیِّباً وَ أَعْطِنِی فِیمَا رَزَقْتَنِیهِ الْعَافِیَةَ- تُعِیدُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ أُخْرَاوَیْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ التَّشَهُّدِ قُلْتَ بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ غَدَوْتُ بِغَیْرِ حَوْلٍ مِنِّی وَ لَا قُوَّةٍ وَ لَکِنْ بِحَوْلِکَ یَا رَبِّ وَ قُوَّتِکَ وَ أَبْرَأُ إِلَیْکَ مِنَ الْحَوْلِ وَ الْقُوَّةِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بَرَکَةَ هَذَا الْیَوْمِ وَ بَرَکَةَ أَهْلِهِ وَ أَسْأَلُکَ أَنْ تَرْزُقَنِی مِنْ فَضْلِکَ رِزْقاً وَاسِعاً طَیِّباً حَلَالًا تَسُوقُهُ إِلَیَّ بِحَوْلِکَ وَ قُوَّتِکَ وَ أَنَا خَافِضٌ فِی عَافِیَتِکَ وَ تَقُولُهَا ثَلَاثاً.
10222- 4- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ ابْنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع (4) أَیْنَ حَانُوتُکَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ عَلَی بَابِهِ فَقَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَأْتِیَ حَانُوتَکَ فَابْدَأْ بِالْمَسْجِدِ فَصَلِّ فِیهِ رَکْعَتَیْنِ أَوْ أَرْبَعاً ثُمَّ قُلْ غَدَوْتُ
ص: 123
بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ وَ غَدَوْتُ بِلَا حَوْلٍ مِنِّی وَ لَا قُوَّةٍ بَلْ بِحَوْلِکَ وَ قُوَّتِکَ یَا رَبِّ اللَّهُمَّ إِنِّی عَبْدُکَ أَلْتَمِسُ مِنْ فَضْلِکَ کَمَا أَمَرْتَنِی فَیَسِّرْ لِی ذَلِکَ وَ أَنَا خَافِضٌ فِی عَافِیَتِکَ.
10223- 5- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لِی یَا فُلَانُ أَ مَا تَغْدُو فِی الْحَاجَةِ أَ مَا تَمُرُّ بِالْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ عِنْدَکُمْ بِالْکُوفَةِ قُلْتُ بَلَی قَالَ فَصَلِّ فِیهِ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ قُلْ فِیهِنَّ غَدَوْتُ بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ غَدَوْتُ بِغَیْرِ حَوْلٍ مِنِّی وَ لَا قُوَّةٍ وَ لَکِنْ بِحَوْلِکَ یَا رَبِّ وَ قُوَّتِکَ أَسْأَلُکَ بَرَکَةَ هَذَا الْیَوْمِ وَ بَرَکَةَ أَهْلِهِ وَ أَسْأَلُکَ أَنْ تَرْزُقَنِی مِنْ فَضْلِکَ حَلَالًا طَیِّباً تَسُوقُهُ إِلَیَّ بِحَوْلِکَ وَ قُوَّتِکَ وَ أَنَا خَافِضٌ فِی عَافِیَتِکَ.
10224- 6- (2) الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنِ النَّبِیِّ ص عَنْ جَبْرَئِیلَ ع فِی صَلَاةِ الرِّزْقِ رَکْعَتَانِ تَقْرَأُ فِی الْأُولَی الْحَمْدَ مَرَّةً وَ إِنَّا أَعْطَیْنَاکَ الْکَوْثَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ الْإِخْلَاصَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ فِی الثَّانِیَةِ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ کُلَّ وَاحِدَةٍ ثَلَاثَ مَرَّات
(3) 23 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ لِقَضَاءِ الدَّیْنِ
10225- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی دَاوُدَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ (5) ص فَقَالَ یَا رَسُولَ
ص: 124
اللَّهِ- إِنِّی ذُو عِیَالٍ وَ عَلَیَّ دَیْنٌ وَ قَدِ اشْتَدَّتْ حَالِی فَعَلِّمْنِی دُعَاءً إِذَا دَعَوْتُ اللَّهَ بِهِ رَزَقَنِیَ اللَّهُ (مَا أَقْضِی بِهِ دَیْنِی وَ أَسْتَعِینُ بِهِ عَلَی عِیَالِی) (1) فَقَالَ یَا عَبْدَ اللَّهِ تَوَضَّأْ وَ أَسْبِغْ وُضُوءَکَ ثُمَّ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ تُتِمُّ الرُّکُوعَ وَ السُّجُودَ فِیهِمَا ثُمَّ قُلْ یَا مَاجِدُ یَا وَاحِدُ یَا کَرِیمُ أَتَوَجَّهُ إِلَیْکَ بِمُحَمَّدٍ نَبِیِّکَ نَبِیِّ الرَّحْمَةِ یَا مُحَمَّدُ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّی أَتَوَجَّهُ بِکَ إِلَی اللَّهِ رَبِّکَ وَ رَبِّ کُلِّ شَیْ ءٍ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی أَهْلِ بَیْتِهِ وَ أَسْأَلُکَ نَفْحَةً مِنْ نَفَحَاتِکَ وَ فَتْحاً یَسِیراً وَ رِزْقاً وَاسِعاً أَلُمُّ بِهِ شَعْثِی وَ أَقْضِی بِهِ دَیْنِی وَ أَسْتَعِینُ بِهِ عَلَی عِیَالِی.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (2).
(3) 24 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ لِدَفْعِ شَرِّ السُّلْطَانِ
10226- 1- (4) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْفَحَّامِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْهَاشِمِیِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطَهَّرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی سَیِّدِنَا الصَّادِقِ ع- فَقَالَ لَهُ یَا سَیِّدِی أَشْکُو إِلَیْکَ دَیْناً رَکِبَنِی وَ سُلْطَاناً غَشَمَنِی فَقَالَ إِذَا جَنَّکَ اللَّیْلُ فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ اقْرَأْ فِی الْأُولَی مِنْهُمَا الْحَمْدَ وَ آیَةَ الْکُرْسِیِّ- وَ فِی الرَّکْعَةِ الثَّانِیَةِ الْحَمْدَ وَ آخِرَ الْحَشْرِ لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلی جَبَلٍ (5) إِلَی آخِرِ السُّورَةِ ثُمَّ خُذِ الْمُصْحَفَ فَدَعْهُ عَلَی رَأْسِکَ وَ قُلْ (بِحَقِّ هَذَا) (6) الْقُرْآنِ وَ بِحَقِّ مَنْ أَرْسَلَهُ وَ بِحَقِّ کُلِّ مُؤْمِنٍ فِیهِ وَ بِحَقِّکَ عَلَیْهِمْ فَلَا أَحَدَ أَعْرَفُ بِحَقِّکَ مِنْکَ بِکَ یَا اللَّهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ ثُمَ
ص: 125
تَقُولُ یَا مُحَمَّدُ عَشْرَ مَرَّاتٍ یَا عَلِیُّ عَشْرَ مَرَّاتٍ یَا فَاطِمَةُ عَشْرَ مَرَّاتٍ یَا حَسَنُ عَشْرَ مَرَّاتٍ یَا حُسَیْنُ عَشْرَ مَرَّاتٍ یَا عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ عَشْرَ مَرَّاتٍ یَا مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیٍّ عَشْرَ مَرَّاتٍ یَا جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَشْرَ مَرَّاتٍ یَا مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ عَشْرَ مَرَّاتٍ یَا عَلِیَّ بْنَ مُوسَی عَشْرَ مَرَّاتٍ یَا مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیٍّ عَشْرَ مَرَّاتٍ یَا عَلِیَّ بْنَ مُحَمَّدٍ عَشْرَ مَرَّاتٍ یَا حَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ عَشْراً یَا الْحُجَّةُ عَشْراً ثُمَّ تَسْأَلُ اللَّهَ حَاجَتَکَ قَالَ فَمَضَی الرَّجُلُ وَ عَادَ إِلَیْهِ بَعْدَ مُدَّةٍ وَ قَدْ قُضِیَ دَیْنُهُ وَ صَلَحَ لَهُ سُلْطَانُهُ وَ عَظُمَ یَسَارُهُ.
(1) 25 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ رَکْعَتَیْنِ لِلِاسْتِطْعَامِ عِنْدَ الْجُوعِ
10227- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ (عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُرْوَةَ) (3) ابْنِ أُخْتِ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ عَنْ خَالِهِ عَنْ شُعَیْبٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ جَاعَ فَلْیَتَوَضَّأْ وَ لْیُصَلِّ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ یَقُولُ یَا رَبِّ إِنِّی جَائِعٌ فَأَطْعِمْنِی- فَإِنَّهُ یُطْعَمُ مِنْ سَاعَتِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عُرْوَةَ (5).
ص: 126
(1) 26 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ لِلرِّزْقِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ
10228- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمِصْبَاحِ عَنْ مُیَسِّرِ (3) بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ إِنِّی فَقِیرٌ فَقَالَ لَهُ اسْتَقْبِلْ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ فَصُمْهُ وَ اتْلُهُ بِالْخَمِیسِ وَ الْجُمُعَةِ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ فَإِذَا کَانَ فِی ضُحَی یَوْمِ الْجُمُعَةِ- فَزُرْ رَسُولَ اللَّهِ ص مِنْ أَعْلَی سَطْحِکَ أَوْ فِی فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ حَیْثُ لَا یَرَاکَ أَحَدٌ ثُمَّ صَلِّ مَکَانَکَ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ اجْثُ عَلَی رُکْبَتَیْکَ وَ أَفْضِ بِهِمَا إِلَی الْأَرْضِ وَ أَنْتَ مُتَوَجِّهٌ إِلَی الْقِبْلَةِ بِیَدِکَ الْیُمْنَی فَوْقَ الْیُسْرَی فَقُلِ اللَّهُمَّ أَنْتَ أَنْتَ انْقَطَعَ الرَّجَاءُ إِلَّا مِنْکَ وَ خَابَتِ الْآمَالُ إِلَّا فِیکَ یَا ثِقَةَ مَنْ لَا ثِقَةَ لَهُ لَا ثِقَةَ لِی غَیْرُکَ اجْعَلْ لِی مِنْ أَمْرِی فَرَجاً وَ مَخْرَجاً وَ ارْزُقْنِی مِنْ حَیْثُ أَحْتَسِبُ وَ مِنْ حَیْثُ لَا أَحْتَسِبُ ثُمَّ اسْجُدْ عَلَی الْأَرْضِ وَ قُلْ یَا مُغِیثُ اجْعَلْ لِی رِزْقاً مِنْ فَضْلِکَ فَلَنْ یَطْلُعَ عَلَیْکَ نَهَارُ یَوْمِ السَّبْتِ إِلَّا بِرِزْقٍ جَدِیدٍ.
(4) 27 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ عِنْدَ إِرَادَةِ السَّفَرِ وَ صَلَاةِ یَوْمِ عَرَفَةَ
10229- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا اسْتَخْلَفَ عَبْدٌ عَلَی
ص: 127
أَهْلِهِ بِخِلَافَةٍ أَفْضَلَ مِنْ رَکْعَتَیْنِ یَرْکَعُهُمَا إِذَا أَرَادَ سَفَراً وَ یَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْتَوْدِعُکَ نَفْسِی وَ أَهْلِی وَ مَالِی وَ دِینِی وَ دُنْیَایَ وَ آخِرَتِی وَ أَمَانَتِی وَ خَوَاتِیمَ عَمَلِی- إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ مَا سَأَلَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (1)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْحَجِّ (2) وَ کَذَا صَلَاةُ یَوْمِ عَرَفَةَ (3).
(4) 28 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ وَ کَیْفِیَّتِهَا
10230- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أَبِی دَاوُدَ جَمِیعاً عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الْأَمْرِ یَطْلُبُهُ الطَّالِبُ مِنْ رَبِّهِ قَالَ تَصَدَّقْ فِی یَوْمِکَ عَلَی سِتِّینَ مِسْکِیناً عَلَی کُلِّ مِسْکِینٍ صَاعاً بِصَاعِ النَّبِیِّ ص (6)- فَإِذَا کَانَ اللَّیْلُ اغْتَسَلْتَ فِی الثُّلُثِ الْبَاقِی وَ لَبِسْتَ أَدْنَی مَا یَلْبَسُ مَنْ تَعُولُ مِنَ الثِّیَابِ إِلَّا أَنَّ عَلَیْکَ فِی تِلْکَ الثِّیَابِ إِزَاراً ثُمَّ تُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ (7) فَإِذَا وَضَعْتَ جَبْهَتَکَ فِی الرَّکْعَةِ الْأَخِیرَةِ لِلسُّجُودِ هَلَّلْتَ اللَّهَ وَ عَظَّمْتَهُ وَ قَدَّسْتَهُ وَ مَجَّدْتَهُ وَ ذَکَرْتَ ذُنُوبَکَ فَأَقْرَرْتَ بِمَا تَعْرِفُ مِنْهَا مُسَمًّی ثُمَّ رَفَعْتَ رَأْسَکَ ثُمَّ إِذَا وَضَعْتَ رَأْسَکَ لِلسَّجْدَةِ الثَّانِیَةِ اسْتَخَرْتَ اللَّهَ مِائَةَ
ص: 128
مَرَّةٍ (1) اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْتَخِیرُکَ ثُمَّ تَدْعُو اللَّهَ بِمَا شِئْتَ (2) وَ تَسْأَلُهُ إِیَّاهُ وَ کُلَّمَا سَجَدْتَ فَأَفْضِ بِرُکْبَتَیْکَ إِلَی الْأَرْضِ ثُمَّ تَرْفَعُ الْإِزَارَ حَتَّی تَکْشِفَهَا وَ اجْعَلِ الْإِزَارَ مِنْ خَلْفِکَ بَیْنَ أَلْیَیْکَ وَ بَاطِنِ سَاقَیْکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (3)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُرَازِمٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ (4).
10231- 2- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ وَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ فَأَتَمَّ رُکُوعَهُمَا وَ سُجُودَهُمَا ثُمَّ جَلَسَ فَأَثْنَی عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ صَلَّی عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص ثُمَّ سَأَلَ اللَّهَ حَاجَتَهُ فَقَدْ طَلَبَ الْخَیْرَ فِی مَظَانِّهِ وَ مَنْ طَلَبَ الْخَیْرَ فِی مَظَانِّهِ لَمْ یَخِبْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (6).
10232- 3- (7) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ حَاجَةً فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ سَلْ تُعْطَهُ.
10233- 4- (8) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
ص: 129
کُرْدُوسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ تَطَهَّرَ ثُمَّ أَوَی إِلَی فِرَاشِهِ بَاتَ وَ فِرَاشُهُ کَمَسْجِدِهِ فَإِنْ قَامَ مِنَ اللَّیْلِ فَذَکَرَ اللَّهَ تَنَاثَرَتْ عَنْهُ خَطَایَاهُ فَإِنْ قَامَ مِنْ آخِرِ اللَّیْلِ فَتَطَهَّرَ وَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ وَ حَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ وَ صَلَّی عَلَی النَّبِیِّ ص- لَمْ یَسْأَلِ اللَّهَ شَیْئاً إِلَّا أَعْطَاهُ إِمَّا أَنْ یُعْطِیَهُ الَّذِی یَسْأَلُهُ بِعَیْنِهِ وَ إِمَّا أَنْ یَدَّخِرَ لَهُ مَا هُوَ خَیْرٌ لَهُ مِنْهُ.
10234- 5- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحِیمِ الْقَصِیرِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی اخْتَرَعْتُ دُعَاءً فَقَالَ دَعْنِی مِنِ اخْتِرَاعِکَ إِذَا نَزَلَ بِکَ أَمْرٌ فَافْزَعْ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ- وَ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ تُهْدِیهِمَا إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- قُلْتُ کَیْفَ أَصْنَعُ قَالَ تَغْتَسِلُ وَ تُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ تَسْتَفْتِحُ بِهِمَا افْتِتَاحَ الْفَرِیضَةِ وَ تَشَهَّدُ تَشَهُّدَ الْفَرِیضَةِ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ التَّشَهُّدِ وَ سَلَّمْتَ قُلْتَ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَ مِنْکَ السَّلَامُ وَ إِلَیْکَ یَرْجِعُ السَّلَامُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ بَلِّغْ رُوحَ مُحَمَّدٍ ص مِنِّی السَّلَامَ وَ أَرْوَاحَ الْأَئِمَّةِ الصَّالِحِینَ سَلَامِی وَ ارْدُدْ عَلَیَّ مِنْهُمُ السَّلَامَ وَ السَّلَامُ عَلَیْهِمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ- اللَّهُمَّ إِنَّ هَاتَیْنِ الرَّکْعَتَیْنِ هَدِیَّةٌ مِنِّی إِلَی رَسُولِ اللَّهِ- فَأَثِبْنِی عَلَیْهِمَا مَا أَمَّلْتُ وَ رَجَوْتُ فِیکَ وَ فِی رَسُولِکَ یَا وَلِیَّ الْمُؤْمِنِینَ ثُمَّ تَخِرُّ سَاجِداً وَ تَقُولُ یَا حَیُّ یَا قَیُّومُ یَا حَیُّ لَا یَمُوتُ یَا حَیُّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ یَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِکْرَامِ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ أَرْبَعِینَ مَرَّةً ثُمَّ ضَعْ خَدَّکَ الْأَیْمَنَ فَتَقُولُهَا أَرْبَعِینَ مَرَّةً ثُمَّ ضَعْ خَدَّکَ الْأَیْسَرَ فَتَقُولُهَا أَرْبَعِینَ مَرَّةً ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَکَ وَ تَمُدُّ یَدَکَ فَتَقُولُ أَرْبَعِینَ مَرَّةً ثُمَّ تَرُدُّ یَدَکَ إِلَی رَقَبَتِکَ وَ تَلُوذُ بِسَبَّابَتِکَ وَ تَقُولُ ذَلِکَ أَرْبَعِینَ مَرَّةً ثُمَّ خُذْ لِحْیَتَکَ بِیَدِکَ الْیُسْرَی وَ ابْکِ أَوْ تَبَاکَ وَ قُلْ یَا مُحَمَّدُ یَا رَسُولَ اللَّهِ- أَشْکُو إِلَی اللَّهِ وَ إِلَیْکَ حَاجَتِی وَ إِلَی أَهْلِ بَیْتِکَ الرَّاشِدِینَ حَاجَتِی وَ بِکُمْ أَتَوَجَّهُ إِلَی اللَّهِ فِی حَاجَتِی ثُمَّ تَسْجُدُ وَ تَقُولُ یَا اللَّهُ یَا اللَّهُ حَتَّی یَنْقَطِعَ
ص: 130
نَفَسُکَ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ افْعَلْ بِی کَذَا وَ کَذَا- قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَنَا الضَّامِنُ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ لَا یَبْرَحَ حَتَّی تُقْضَی حَاجَتُهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ نَحْوَهُ (1).
10235- 6- (2) وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الرَّجُلِ یَحْزُنُهُ الْأَمْرُ أَوْ یُرِیدُ الْحَاجَةَ قَالَ یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ یَقْرَأُ فِی إِحْدَاهُمَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ أَلْفَ مَرَّةٍ وَ فِی الْأُخْرَی مَرَّةً ثُمَّ یَسْأَلُ حَاجَتَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی فِی کِتَابِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (3).
10236- 7- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ دُوَیْلٍ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ مُقَاتِلٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع جُعِلْتُ فِدَاکَ عَلِّمْنِی دُعَاءً لِقَضَاءِ الْحَوَائِجِ فَقَالَ إِذَا کَانَتْ لَکَ حَاجَةٌ إِلَی اللَّهِ مُهِمَّةٌ فَاغْتَسِلْ وَ الْبَسْ أَنْظَفَ ثِیَابِکَ وَ شَمَّ شَیْئاً مِنَ الطِّیبِ ثُمَّ ابْرُزْ تَحْتَ السَّمَاءِ فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ تَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ فَتَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ تَرْکَعُ فَتَقْرَأُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ تُتِمُّهَا عَلَی مِثَالِ صَلَاةِ التَّسْبِیحِ غَیْرَ أَنَّ الْقِرَاءَةَ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً (فَإِذَا سَلَّمْتَ فَاقْرَأْهَا خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً) (5) ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُ فِی سُجُودِکَ اللَّهُمَّ إِنَّ کُلَّ مَعْبُودٍ مِنْ لَدُنْ عَرْشِکَ إِلَی قَرَارِ أَرْضِکَ فَهُوَ بَاطِلٌ سِوَاکَ فَإِنَّکَ أَنْتَ اللَّهُ الْحَقُّ الْمُبِینُ اقْضِ لِی حَاجَةَ کَذَا وَ کَذَا السَّاعَةَ السَّاعَةَ- وَ تُلِحُّ فِیمَا أَرَدْتَ.
ص: 131
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
10237- 8- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ أَبِی إِسْمَاعِیلَ السَّرَّاجِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ شُرَحْبِیلَ الْکِنْدِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَمْراً تَسْأَلُهُ رَبَّکَ فَتَوَضَّأْ وَ أَحْسِنِ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ عَظِّمِ اللَّهَ وَ صَلِّ عَلَی النَّبِیِّ ص وَ قُلْ بَعْدَ التَّسْلِیمِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِأَنَّکَ مَلِکٌ وَ أَنَّکَ عَلَی کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ مُقْتَدِرٌ وَ أَنَّکَ مَا تَشَاءُ مِنْ أَمْرٍ یَکُونُ اللَّهُمَّ إِنِّی أَتَوَجَّهُ إِلَیْکَ بِنَبِیِّکَ مُحَمَّدٍ نَبِیِّ الرَّحْمَةِ یَا مُحَمَّدُ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّی أَتَوَجَّهُ بِکَ إِلَی اللَّهِ رَبِّکَ وَ رَبِّی لِیُنْجِحَ لِی بِکَ طَلِبَتِی اللَّهُمَّ بِنَبِیِّکَ أَنْجِحْ لِی طَلِبَتِی بِمُحَمَّدٍ ثُمَّ سَلْ حَاجَتَکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3).
10238- 9- (4) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَتْ لَکَ حَاجَةٌ فَتَوَضَّأْ وَ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ احْمَدِ اللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَیْهِ وَ اذْکُرْ مِنْ آلَائِهِ ثُمَّ ادْعُ (بِمَا تُحِبُّ) (5).
10239- 10- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَشْیَاخِهِمَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا حَضَرَتْ لَکَ حَاجَةٌ مُهِمَّةٌ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ مُتَوَالِیَةٍ الْأَرْبِعَاءَ وَ الْخَمِیسَ وَ الْجُمُعَةَ- فَإِذَا کَانَ یَوْمُ الْجُمُعَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
ص: 132
فَاغْتَسِلْ وَ الْبَسْ ثَوْباً جَدِیداً ثُمَّ اصْعَدْ إِلَی أَعْلَی بَیْتٍ فِی دَارِکَ وَ صَلِّ فِیهِ رَکْعَتَیْنِ وَ ارْفَعْ یَدَیْکَ إِلَی السَّمَاءِ ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّی حَلَلْتُ بِسَاحَتِکَ لِمَعْرِفَتِی بِوَحْدَانِیَّتِکَ وَ صَمَدَانِیَّتِکَ وَ أَنَّهُ لَا قَادِرَ عَلَی حَاجَتِی غَیْرُکَ وَ قَدْ عَلِمْتُ یَا رَبِّ أَنَّهُ کُلَّمَا تَظَاهَرَتْ نِعَمُکَ عَلَیَّ اشْتَدَّتْ فَاقَتِی إِلَیْکَ وَ قَدْ طَرَقَنِی هَمُّ کَذَا وَ کَذَا وَ أَنْتَ بِکَشْفِهِ عَالِمٌ غَیْرُ مُعَلَّمٍ وَاسِعٌ غَیْرُ مُتَکَلِّفٍ فَأَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الَّذِی وَضَعْتَهُ عَلَی الْجِبَالِ فَنُسِفَتْ وَ وَضَعْتَهُ عَلَی السَّمَاءِ فَانْشَقَّتْ وَ عَلَی النُّجُومِ فَانْتَشَرَتْ وَ عَلَی الْأَرْضِ فَسُطِحَتْ وَ أَسْأَلُکَ بِالْحَقِّ الَّذِی جَعَلْتَهُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَ الْأَئِمَّةِ ع- وَ تُسَمِّیهِمْ إِلَی آخِرِهِمْ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَیْتِهِ وَ أَنْ تَقْضِیَ لِی حَاجَتِی وَ أَنْ تُیَسِّرَ لِی عَسِیرَهَا وَ تَکْفِیَنِی مُهِمَّهَا فَإِنْ فَعَلْتَ فَلَکَ الْحَمْدُ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَلَکَ الْحَمْدُ غَیْرَ جَائِرٍ فِی حُکْمِکَ وَ لَا مُتَّهَمٍ فِی قَضَائِکَ وَ لَا حَائِفٍ فِی عَدْلِکَ وَ تُلْصِقُ خَدَّکَ بِالْأَرْضِ وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّ یُونُسَ بْنَ مَتَّی عَبْدَکَ دَعَاکَ فِی بَطْنِ الْحُوتِ وَ هُوَ عَبْدُکَ فَاسْتَجَبْتَ لَهُ وَ أَنَا عَبْدُکَ أَدْعُوکَ فَاسْتَجِبْ لِی- ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَرُبَّمَا کَانَتِ الْحَاجَةُ لِی فَأَدْعُو بِهَذَا فَأَرْجِعُ وَ قَدْ قُضِیَتْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ مِثْلَهُ (1).
10240- 11- (2) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ سُورَةَ الْأَنْعَامِ نَزَلَتْ جُمْلَةً وَ شَیَّعَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَکٍ فَعَظِّمُوهَا وَ بَجِّلُوهَا فَإِنَّ اسْمَ اللَّهِ فِیهَا فِی سَبْعِینَ مَوْضِعاً وَ لَوْ یَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِی قِرَاءَتِهَا مِنَ الْفَضْلِ مَا تَرَکُوهَا ثُمَّ قَالَ ع مَنْ کَانَتْ لَهُ إِلَی اللَّهِ حَاجَةٌ یُرِیدُ قَضَاءَهَا فَلْیُصَلِّ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ وَ الْأَنْعَامِ- وَ لْیَقُلْ فِی دُبُرِ صَلَاتِهِ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ یَا کَرِیمُ یَا کَرِیمُ یَا کَرِیمُ یَا عَظِیمُ یَا عَظِیمُ یَا أَعْظَمَ مِنْ کُلِّ عَظِیمٍ یَا سَمِیعَ الدُّعَاءِ یَا مَنْ لَا تُغَیِّرُهُ الْأَیَّامُ وَ اللَّیَالِی صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ ارْحَمْ ضَعْفِی وَ فَقْرِی وَ فَاقَتِی وَ مَسْکَنَتِی فَإِنَّکَ
ص: 133
أَعْلَمُ بِهَا مِنِّی وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِحَاجَتِی یَا مَنْ رَحِمَ الشَّیْخَ یَعْقُوبَ حِینَ رَدَّ عَلَیْهِ یُوسُفَ قُرَّةَ عَیْنِهِ یَا مَنْ رَحِمَ أَیُّوبَ بَعْدَ طُولِ بَلَائِهِ یَا مَنْ رَحِمَ مُحَمَّداً وَ مِنَ الْیُتْمِ آوَاهُ وَ نَصَرَهُ عَلَی جَبَابِرَةِ قُرَیْشٍ وَ طَوَاغِیتِهَا وَ أَمْکَنَهُ مِنْهُمْ یَا مُغِیثُ یَا مُغِیثُ یَا مُغِیثُ تَقُولُهُ مِرَاراً فَوَ الَّذِی نَفْسِی بِیَدِهِ لَوْ دَعَوْتَ بِهَا ثُمَّ سَأَلْتَ اللَّهَ جَمِیعَ حَوَائِجِکَ إِلَّا أَعْطَاهُ (1).
10241- 12- (2) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ الْمُقْرِئِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ عُقْدَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الصَّبَّاحِ الْحَذَّاءِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ کَانَتْ لَهُ إِلَی اللَّهِ حَاجَةٌ فَلْیَقْصِدْ إِلَی مَسْجِدِ الْکُوفَةِ- وَ یُسْبِغُ وُضُوءَهُ وَ یُصَلِّی فِی الْمَسْجِدِ رَکْعَتَیْنِ یَقْرَأُ فِی کُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- وَ سَبْعَ سُوَرٍ مَعَهَا وَ هِیَ الْمُعَوِّذَتَانِ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ- وَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الْفَتْحُ- وَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْأَعْلَی- وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ- فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الرَّکْعَتَیْنِ وَ تَشَهَّدَ وَ سَلَّمَ وَ سَأَلَ اللَّهَ حَاجَتَهُ فَإِنَّهَا تُقْضَی بِعَوْنِ اللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
10242- 13- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمِصْبَاحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَا یَمْنَعُ أَحَدَکُمْ إِذَا أَصَابَهُ شَیْ ءٌ مِنْ غَمِّ الدُّنْیَا أَنْ یُصَلِّیَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ رَکْعَتَیْنِ وَ یَحْمَدَ اللَّهَ وَ یُثْنِیَ عَلَیْهِ وَ یُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ عَلَیْهِمُ السَّلَامُ وَ یَمُدَّ یَدَهُ وَ یَقُولَ وَ ذَکَرَ الدُّعَاءَ.
10243- 14- (4) وَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 134
إِذَا حَضَرَتْ أَحَدَکُمُ الْحَاجَةُ فَلْیَصُمْ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَ الْخَمِیسِ وَ الْجُمُعَةِ- فَإِذَا کَانَ یَوْمُ الْجُمُعَةِ اغْتَسَلَ وَ لَبِسَ ثَوْباً نَظِیفاً ثُمَّ یَصْعَدُ إِلَی أَعْلَی مَوْضِعٍ فِی دَارِهِ فَیُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ یَمُدُّ یَدَیْهِ إِلَی السَّمَاءِ وَ یَقُولُ وَ ذَکَرَ الدُّعَاءَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (1) وَ فِی الْجُمُعَةِ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3) وَ قَدْ رَوَی الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ کَثِیراً مِنْ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ وَ مَا فِی مَعْنَاهَا.
(4) 29 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّوْمِ وَ الصَّلَاةِ عِنْدَ نُزُولِ الْبَلَاءِ وَ الدُّعَاءِ بِصَرْفِهِ
10244- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْخَرَّازِ (6) قَالَ: حَضَرْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَخِی بِهِ بَلِیَّةٌ أَسْتَحْیِی أَنْ أَذْکُرَهَا فَقَالَ لَهُ اسْتُرْ ذَلِکَ وَ قُلْ لَهُ یَصُومُ الْأَرْبِعَاءَ وَ الْخَمِیسَ وَ الْجُمُعَةَ- وَ یَخْرُجُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَ یَلْبَسُ ثَوْبَیْنِ إِمَّا جَدِیدَیْنِ وَ إِمَّا غَسِیلَیْنِ حَیْثُ لَا یَرَاهُ أَحَدٌ فَیُصَلِّی وَ یَکْشِفُ عَنْ رُکْبَتَیْهِ وَ یَتَمَطَّی (7) بِرَاحَتَیْهِ الْأَرْضَ وَ جَبِینِهِ وَ یَقْرَأُ فِی صَلَاتِهِ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ فَإِذَا رَکَعَ قَرَأَ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- فَإِذَا سَجَدَ
ص: 135
قَرَأَهَا عَشْراً فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ یَسْجُدَ قَرَأَهَا عِشْرِینَ مَرَّةً یُصَلِّی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ عَلَی مِثْلِ هَذَا فَإِذَا فَرَغَ مِنَ التَّشَهُّدِ قَالَ یَا مَعْرُوفاً بِالْمَعْرُوفِ یَا أَوَّلَ الْأَوَّلِینَ وَ یَا آخِرَ الْآخِرِینَ یَا ذَا الْقُوَّةِ الْمَتِینَ یَا رَازِقَ الْمَسَاکِینِ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ إِنِّی اشْتَرَیْتُ نَفْسِی مِنْکَ بِثُلُثِ مَا أَمْلِکُ فَاصْرِفْ عَنِّی شَرَّ مَا ابْتُلِیتُ بِهِ إِنَّکَ عَلَی کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ.
10245- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَحَدَکُمْ إِذَا مَرِضَ دَعَا الطَّبِیبَ وَ أَعْطَاهُ وَ إِذَا کَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَی سُلْطَانٍ رَشَا الْبَوَّابَ وَ أَعْطَاهُ وَ لَوْ أَنَّ أَحَدَکُمْ إِذَا فَدَحَهُ أَمْرٌ فَزِعَ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَتَطَهَّرَ وَ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ قَلَّتْ أَوْ کَثُرَتْ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّی رَکْعَتَیْنِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ وَ صَلَّی عَلَی النَّبِیِّ ص وَ أَهْلِ بَیْتِهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إِنْ عَافَیْتَنِی مِنْ مَرَضِی أَوْ رَدَدْتَنِی مِنْ سَفَرِی أَوْ عَافَیْتَنِی مِمَّا أَخَافُ مِنْ کَذَا وَ کَذَا- إِلَّا آتَاهُ اللَّهُ تَعَالَی ذَلِکَ وَ هِیَ الْیَمِینُ الْوَاجِبَةُ وَ مَا جَعَلَ اللَّهُ عَلَیْهِ فِی الشُّکْرِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ (2)
وَ
رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (3)
إِلَّا أَنَّهُ زَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ مِمَّا أَخَافُ مِنْ کَذَا وَ کَذَا وَ فَعَلْتَ بِی کَذَا وَ کَذَا فَلَکَ عَلَیَّ کَذَا وَ کَذَا إِلَّا آتَاهُ اللَّهُ تَعَالَی ذَلِکَ وَ حَذَفَ بَقِیَّةَ الْحَدِیثِ (4)
10246- 3- (5) قَالَ الصَّدُوقُ وَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ إِذَا حَزَنَهُ
ص: 136
أَمْرٌ لَبِسَ ثَوْبَیْنِ مِنْ أَغْلَظِ ثِیَابِهِ وَ أَخْشَنِهَا ثُمَّ رَکَعَ فِی آخِرِ اللَّیْلِ رَکْعَتَیْنِ حَتَّی إِذَا کَانَ فِی آخِرِ سَجْدَةٍ مِنْ سُجُودِهِ سَبَّحَ اللَّهَ مِائَةَ تَسْبِیحَةٍ وَ حَمِدَ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ هَلَّلَ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ کَبَّرَ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ ثُمَّ یَعْتَرِفُ بِذُنُوبِهِ کُلِّهَا مَا عَرَفَ مِنْهَا أَقَرَّ لَهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی بِهِ فِی سُجُودِهِ وَ مَا لَمْ یَذْکُرْ مِنْهَا اعْتَرَفَ بِهِ جُمْلَةً ثُمَّ یَدْعُو اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ یُفْضِی بِرُکْبَتَیْهِ إِلَی الْأَرْضِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 30 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ أُمِّ الْمَرِیضِ وَ دُعَائِهَا لَهُ بِالشِّفَاءِ
10247- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ أَبِی إِسْمَاعِیلَ السَّرَّاجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْأَرْقَطِ وَ أُمُّهُ أُمُّ سَلَمَةَ أُخْتُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَرِضْتُ مَرَضاً شَدِیداً حَتَّی ثَقُلْتُ إِلَی أَنْ قَالَ فَجَزِعَتْ عَلَیَّ أُمِّی فَقَالَ لَهَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع خَالِی اصْعَدِی إِلَی فَوْقِ الْبَیْتِ فَابْرُزِی إِلَی السَّمَاءِ وَ صَلِّی رَکْعَتَیْنِ فَإِذَا سَلَّمْتِ فَقُولِی اللَّهُمَّ إِنَّکَ وَهَبْتَهُ لِی وَ لَمْ یَکُ شَیْئاً اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْتَوْهِبُکَهُ مُبْتَدِئاً فَأَعِرْنِیهِ- قَالَ فَفَعَلَتْ فَأَفَقْتُ وَ قَعَدْتُ وَ دَعَوْا بِسَحُورٍ لَهُمْ هَرِیسَةٍ فَتَسَحَّرُوا بِهَا وَ تَسَحَّرْتُ مَعَهُمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4).
10248- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَتْ عَلَیْهِ امْرَأَةٌ فَذَکَرَتْ أَنَّهَا تَرَکَتِ
ص: 137
ابْنَهَا وَ قَدْ قَالَتْ بِالْمِلْحَفَةِ عَلَی وَجْهِهِ مَیِّتاً فَقَالَ لَهَا لَعَلَّهُ لَمْ یَمُتْ فَقُومِی فَاذْهَبِی إِلَی بَیْتِکِ فَاغْتَسِلِی وَ صَلِّی رَکْعَتَیْنِ وَ ادْعِی وَ قُولِی یَا مَنْ وَهَبَهُ لِی وَ لَمْ یَکُ شَیْئاً جَدِّدْ هِبَتَهُ لِی ثُمَّ حَرِّکِیهِ وَ لَا تُخْبِرِی بِذَلِکَ أَحَداً قَالَتْ فَفَعَلْتُ فَحَرَّکْتُهُ فَإِذَا هُوَ قَدْ بَکَی.
(1) 31 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ عِنْدَ خَوْفِ الْمَکْرُوهِ وَ عِنْدَ الْغَمِ
10249- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ ع إِذَا هَالَهُ شَیْ ءٌ فَزِعَ إِلَی الصَّلَاةِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآیَةَ وَ اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاةِ (3).
10250- 2- (4) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اتَّخِذْ مَسْجِداً فِی بَیْتِکَ فَإِذَا خِفْتَ شَیْئاً فَالْبَسْ ثَوْبَیْنِ غَلِیظَیْنِ مِنْ أَغْلَظِ ثِیَابِکَ فَصَلِّ فِیهِمَا ثُمَّ اجْثُ عَلَی رُکْبَتَیْکَ فَاصْرُخْ إِلَی اللَّهِ وَ سَلْهُ الْجَنَّةَ- وَ تَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ الَّذِی تَخَافُهُ وَ إِیَّاکَ أَنْ یَسْمَعَ اللَّهُ مِنْکَ کَلِمَةَ بَغْیٍ وَ إِنْ أَعْجَبَتْکَ نَفْسَکَ وَ عَشِیرَتَکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5).
10251- 3- (6) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنِ الصَّادِقِ
ص: 138
ع قَالَ: مَا یَمْنَعُ أَحَدَکُمْ إِذَا دَخَلَ عَلَیْهِ غَمٌّ مِنْ غُمُومِ الدُّنْیَا أَنْ یَتَوَضَّأَ ثُمَّ یَدْخُلَ الْمَسْجِدَ فَیَرْکَعَ رَکْعَتَیْنِ یَدْعُو اللَّهَ فِیهِمَا أَ مَا سَمِعْتَ اللَّهَ یَقُولُ وَ اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاةِ (1).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 32 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ لِلْخَلَاصِ مِنَ السِّجْنِ وَ کَیْفِیَّتِهَا
10252- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ صَاحِبِ الْفَضْلِ بْنِ الرَّبِیعِ عَنِ الْفَضْلِ فِی حَدِیثٍ أَنَّ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع کَانَ فِی حَبْسِ الرَّشِیدِ- فَأَمَرَ لَیْلَةً بِإِطْلَاقِهِ وَ جَائِزَتِهِ وَ لَمْ یَظْهَرْ لِذَلِکَ سَبَبٌ فَسُئِلَ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ عَنْهُ فَقَالَ رَأَیْتُ النَّبِیَّ ص لَیْلَةَ الْأَرْبِعَاءِ فِی النَّوْمِ فَقَالَ لِی یَا مُوسَی أَنْتَ مَحْبُوسٌ مَظْلُومٌ فَقُلْتُ نَعَمْ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ أَصْبِحْ غَداً صَائِماً وَ أَتْبِعْهُ بِصِیَامِ الْخَمِیسِ وَ الْجُمُعَةِ- فَإِذَا کَانَ وَقْتُ الْإِفْطَارِ فَصَلِّ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ رَکْعَةً تَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ مَرَّةً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- فَإِذَا صَلَّیْتَ مِنْهَا أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ فَاسْجُدْ ثُمَّ قُلْ یَا سَابِقَ الْفَوْتِ یَا سَامِعَ الصَّوْتِ وَ یَا مُحْیِیَ الْعِظَامِ وَ هِیَ رَمِیمٌ بَعْدَ الْمَوْتِ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الْعَظِیمِ الْأَعْظَمِ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ عَبْدِکَ وَ رَسُولِکَ وَ عَلَی أَهْلِ بَیْتِهِ الطَّیِّبِینَ الطَّاهِرِینَ وَ أَنْ تُعَجِّلَ لِیَ الْفَرَجَ مِمَّا أَنَا فِیهِ- فَفَعَلْتُ فَکَانَ الَّذِی رَأَیْتَ.
ص: 139
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی الْمِصْبَاحِ مُرْسَلًا (1).
10253- 2- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ (3) عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ: لَمَّا حَبَسَ الرَّشِیدُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع- جَنَّ عَلَیْهِ اللَّیْلُ فَخَافَ نَاحِیَةَ هَارُونَ أَنْ یَقْتُلَهُ فَجَدَّدَ مُوسَی طَهُورَهُ وَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ بِوَجْهِهِ وَ صَلَّی لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ ثُمَّ دَعَا بِهَذِهِ الدَّعَوَاتِ فَقَالَ یَا سَیِّدِی نَجِّنِی مِنْ حَبْسِ هَارُونَ وَ خَلِّصْنِی مِنْ یَدِهِ یَا مُخَلِّصَ الشَّجَرِ مِنْ بَیْنِ رَمْلٍ وَ طِینٍ وَ مَاءٍ وَ یَا مُخَلِّصَ اللَّبَنِ مِنْ بَیْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ وَ یَا مُخَلِّصَ الْوَلَدِ مِنْ بَیْنِ مَشِیمَةٍ وَ رَحِمٍ وَ یَا مُخَلِّصَ النَّارِ مِنْ بَیْنِ الْحَدِیدِ وَ الْحَجَرِ وَ یَا مُخَلِّصَ الْأَرْوَاحِ مِنْ بَیْنِ الْأَحْشَاءِ وَ الْأَمْعَاءِ خَلِّصْنِی مِنْ یَدِ هَارُونَ- قَالَ فَلَمَّا دَعَا مُوسَی بِهَذِهِ الدَّعَوَاتِ أَتَی هَارُونَ رَجُلٌ أَسْوَدُ فِی مَنَامِهِ وَ بِیَدِهِ سَیْفٌ قَدْ سَلَّهُ فَوَقَفَ عَلَی رَأْسِ هَارُونَ وَ هُوَ یَقُولُ یَا هَارُونُ- أَطْلِقْ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ وَ إِلَّا ضَرَبْتُ عِلَاوَتَکَ (4) بِسَیْفِی هَذَا فَخَافَ هَارُونُ مِنْ هَیْبَتِهِ ثُمَّ دَعَا الْحَاجِبَ فَقَالَ لَهُ اذْهَبْ إِلَی السِّجْنِ فَأَطْلِقْ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ الصَّدُوقِ (6).
ص: 140
(1) 33 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ عِنْدَ الْخَوْفِ مِنَ الْعَدُوِّ وَ الدُّعَاءِ عَلَیْهِ
10254- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: شَکَوْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلًا کَانَ یُؤْذِینِی فَقَالَ (3) لِی ادْعُ عَلَیْهِ فَقُلْتُ قَدْ دَعَوْتُ عَلَیْهِ فَقَالَ لَیْسَ هَکَذَا وَ لَکِنْ أَقْلِعْ عَنِ الذُّنُوبِ وَ صُمْ وَ صَلِّ وَ تَصَدَّقْ فَإِذَا کَانَ آخِرُ اللَّیْلِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ قُلْ وَ أَنْتَ سَاجِدٌ اللَّهُمَّ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ قَدْ آذَانِی اللَّهُمَّ أَسْقِمْ بَدَنَهُ وَ اقْطَعْ أَثَرَهُ وَ انْقُصْ أَجَلَهُ وَ عَجِّلْ ذَلِکَ لَهُ فِی عَامِهِ هَذَا- قَالَ فَفَعَلْتُ فَمَا لَبِثَ أَنْ هَلَکَ.
10255- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ شَیْخٍ مِنْ آلِ سَعْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ الْعَدُوَّ فَصَلِّ بَیْنَ الْقَبْرِ وَ الْمِنْبَرِ رَکْعَتَیْنِ أَوْ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ وَ إِنْ شِئْتَ فَفِی بَیْتِکَ وَ اسْأَلِ اللَّهَ أَنْ یُعِینَکَ وَ خُذْ شَیْئاً مِمَّا تَیَسَّرَ وَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلَی أَوَّلِ مِسْکِینٍ تَلْقَاهُ قَالَ فَفَعَلْتُ مَا أَمَرَنِی فَقُضِیَ لِی وَ رَدَّ اللَّهُ عَلَیَّ أَرْضِی.
فِی صَلَاةِ الِاسْتِعْدَاءِ رَکْعَتَانِ أَطِلْ فِیهِمَا الرُّکُوعَ وَ السُّجُودَ ثُمَّ ضَعْ خَدَّکَ بَعْدَ التَّسْلِیمِ عَلَی الْأَرْضِ وَ قُلْ یَا رَبَّاهْ حَتَّی یَنْقَطِعَ النَّفَسُ ثُمَّ قُلْ یَا مَنْ أَهْلَکَ عَاداً الْأُولَی- وَ ثَمُودَ فَمَا أَبْقَی إِلَی قَوْلِهِ مَا غَشِیَ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ ظَالِمٌ فِیمَا ارْتَکَبَنِی بِهِ فَاجْعَلْ عَلَیَّ مِنْکَ وَعْداً وَ لَا تَجْعَلْ لَهُ فِی حُکْمِکَ (1) نَصِیباً یَا أَقْرَبَ الْأَقْرَبِینَ.
10257- 2- (2) وَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ مَنْ ظُلِمَ فَلْیَتَوَضَّأْ وَ لْیُصَلِّ رَکْعَتَیْنِ یُطِیلُ رُکُوعَهُمَا وَ سُجُودَهُمَا فَإِذَا سَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّی مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ أَلْفَ مَرَّةٍ فَإِنَّهُ یُعَجَّلُ لَهُ النَّصْرُ.
(3) 35 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ رَکْعَتَیِ الشُّکْرِ عِنْدَ تَجَدُّدِ نِعْمَةٍ وَ کَیْفِیَّتِهَا وَ عِنْدَ لُبْسِ الثَّوْبِ الْجَدِیدِ
10258- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ السَّرَّاجِ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: فِی صَلَاةِ الشُّکْرِ إِذَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْکَ بِنِعْمَةٍ فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ تَقْرَأُ فِی الْأُولَی بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ تَقْرَأُ فِی الثَّانِیَةِ بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ- وَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ- وَ تَقُولُ فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی فِی رُکُوعِکَ وَ سُجُودِکَ الْحَمْدُ لِلَّهِ شُکْراً شُکْراً وَ حَمْداً- وَ تَقُولُ فِی الرَّکْعَةِ الثَّانِیَةِ فِی رُکُوعِکَ وَ سُجُودِکَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی اسْتَجَابَ دُعَائِی وَ أَعْطَانِی مَسْأَلَتِی.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
ص: 142
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الصَّلَاةِ عِنْدَ لُبْسِ الثَّوْبِ الْجَدِیدِ فِی الْمَلَابِسِ (1).
(2) 36 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ عِنْدَ إِرَادَةِ التَّزْوِیجِ
10259- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُکُمْ کَیْفَ یَصْنَعُ قُلْتُ لَا أَدْرِی قَالَ إِذَا هَمَّ بِذَلِکَ فَلْیُصَلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ یَحْمَدُ اللَّهَ ثُمَّ یَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ فَقَدِّرْ لِی مِنَ النِّسَاءِ أَعَفَّهُنَّ فَرْجاً وَ أَحْفَظَهُنَّ لِی فِی نَفْسِهَا وَ فِی مَالِی وَ أَوْسَعَهُنَّ رِزْقاً وَ أَعْظَمَهُنَّ بَرَکَةً وَ قَدِّرْ لِی وَلَداً طَیِّباً تَجْعَلُهُ خَلَفاً صَالِحاً فِی حَیَاتِی وَ بَعْدَ مَمَاتِی.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النِّکَاحِ (4).
(5) 37 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ عِنْدَ إِرَادَةِ الدُّخُولِ بِالزَّوْجَةِ
10260- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا وَ هُوَ یَقُولُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع- جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی رَجُلٌ قَدْ أَسْنَنْتُ وَ قَدْ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً بِکْراً صَغِیرَةً وَ لَمْ أَدْخُلْ بِهَا وَ أَنَا أَخَافُ إِذَا أُدْخِلَ بِهَا عَلَیَّ فَرَأَتْنِی (7) أَنْ تَکْرَهَنِی لِخِضَابِی وَ کِبَرِی فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع
ص: 143
إِذَا دَخَلْتَ فَمُرْهُمْ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَیْکَ أَنْ تَکُونَ مُتَوَضِّئَةً ثُمَّ أَنْتَ لَا تَصِلُ إِلَیْهَا حَتَّی تَتَوَضَّأَ وَ تُصَلِّیَ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ مَجِّدِ اللَّهَ وَ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ادْعُ اللَّهَ وَ مُرْ مَنْ مَعَهَا أَنْ یُؤَمِّنُوا عَلَی دُعَائِکَ وَ قُلِ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِی إِلْفَهَا وَ وُدَّهَا وَ رِضَاهَا وَ رَضِّنِی بِهَا- ثُمَّ اجْمَعْ بَیْنَنَا بِأَحْسَنِ اجْتِمَاعٍ وَ أَسَرِّ ائْتِلَافٍ فَإِنَّکَ تُحِبُّ الْحَلَالَ وَ تَکْرَهُ الْحَرَامَ ثُمَّ قَالَ وَ اعْلَمْ أَنَّ الْإِلْفَ مِنَ اللَّهِ وَ الْفِرْکَ (1) مِنَ الشَّیْطَانِ لِیُکَرِّهَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 38 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ عِنْدَ إِرَادَةِ الْحَبَلِ
10261- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ یُحْبَلَ لَهُ فَلْیُصَلِّ رَکْعَتَیْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ یُطِیلُ فِیهِمَا الرُّکُوعَ وَ السُّجُودَ ثُمَّ یَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِمَا سَأَلَکَ بِهِ زَکَرِیَّا- إِذْ قَالَ رَبِّ لا تَذَرْنِی فَرْداً وَ أَنْتَ خَیْرُ الْوارِثِینَ (5)- اللَّهُمَّ هَبْ لِی ذُرِّیَّةً طَیِّبَةً إِنَّکَ سَمِیعُ الدُّعَاءِ اللَّهُمَّ بِاسْمِکَ اسْتَحْلَلْتُهَا وَ فِی أَمَانَتِکَ أَخَذْتُهَا فَإِنْ قَضَیْتَ فِی رَحِمِهَا وَلَداً فَاجْعَلْهُ غُلَاماً وَ لَا تَجْعَلْ لِلشَّیْطَانِ فِیهِ نَصِیباً وَ لَا شِرْکاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (6)
ص: 144
وَ رَوَاهُ فِی الْمِصْبَاحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (1).
10262- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع أَنْ قَالَ: یَا عَلِیُّ أُوصِیکَ فِی نَفْسِکَ بِخِصَالٍ فَاحْفَظْهَا ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَعِنْهُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ عَلَیْکَ بِصَلَاةِ اللَّیْلِ (وَ عَلَیْکَ بِصَلَاةِ اللَّیْلِ وَ عَلَیْکَ بِصَلَاةِ اللَّیْلِ) (5).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6) وَ کَذَا فِی الْمُقْنِعِ (7).
10263- 2- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شَرَفُ الْمُؤْمِنِ صَلَاتُهُ بِاللَّیْلِ وَ عِزُّ الْمُؤْمِنِ کَفُّهُ عَنْ أَعْرَاضِ النَّاسِ.
10264- 3- (9) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الْکُمَیْدَانِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص
ص: 145
لِجَبْرَئِیلَ عِظْنِی فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ عِشْ مَا شِئْتَ فَإِنَّکَ مَیِّتٌ وَ أَحْبِبْ مَا (1) شِئْتَ فَإِنَّکَ مُفَارِقُهُ وَ اعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّکَ مُلَاقِیهِ شَرَفُ الْمُؤْمِنِ قِیَامُهُ بِاللَّیْلِ وَ عِزُّهُ کَفُّهُ عَنْ أَعْرَاضِ النَّاسِ.
10265- 4- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ الْحَسَناتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئاتِ (3)- قَالَ صَلَاةُ الْمُؤْمِنِ بِاللَّیْلِ تَذْهَبُ بِمَا عَمِلَ مِنْ ذَنْبٍ بِالنَّهَارِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4)
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی (5)
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی (6)
وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْفَحَّامِ عَنِ الْمَنْصُورِیِّ عَنْ عَمِّ أَبِیهِ عَنِ الْهَادِی عَنْ آبَائِهِ عَنِ الصَّادِقِ ع (7)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (8).
10266- 5- (9) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی
ص: 146
عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ ناشِئَةَ اللَّیْلِ هِیَ أَشَدُّ وَطْئاً وَ أَقْوَمُ قِیلًا (1) قَالَ یَعْنِی بِقَوْلِهِ وَ أَقْوَمُ قِیلًا قِیَامَ الرَّجُلِ عَنْ فِرَاشِهِ یُرِیدُ بِهِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَا یُرِیدُ بِهِ غَیْرَهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (2)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ (3)
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ نَحْوَهُ (5).
10267- 6- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قُمِ اللَّیْلَ إِلَّا قَلِیلًا (7)- قَالَ أَمَرَهُ اللَّهُ أَنْ یُصَلِّیَ کُلَّ لَیْلَةٍ إِلَّا أَنْ یَأْتِیَ عَلَیْهِ لَیْلَةٌ مِنَ اللَّیَالِی لَا یُصَلِّی فِیهَا شَیْئاً.
10268- 7- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 147
قَالَ: شَرَفُ الْمُؤْمِنِ صَلَاةُ اللَّیْلِ وَ عِزُّ الْمُؤْمِنِ کَفُّهُ الْأَذَی عَنِ (1) النَّاسِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ (2)
وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الْکُمَیْدَانِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (3).
10269- 8- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَلَّی (5) بِاللَّیْلِ حَسُنَ وَجْهُهُ بِالنَّهَارِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مُرْسَلًا (6)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (7)
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ أَیْضاً مُرْسَلًا (8)
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ مِثْلَهُ (9).
10270- 9- (10) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ
ص: 148
أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی قَوْلِهِ وَ رَهْبانِیَّةً ابْتَدَعُوها (1) ما کَتَبْناها عَلَیْهِمْ إِلَّا ابْتِغاءَ رِضْوانِ اللَّهِ (2) قَالَ صَلَاةُ اللَّیْلِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ (3)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (4).
10271- 10- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی زُهَیْرٍ النَّهْدِیِّ عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: عَلَیْکُمْ بِصَلَاةِ اللَّیْلِ فَإِنَّهَا سُنَّةُ نَبِیِّکُمْ وَ دَأْبُ الصَّالِحِینَ قَبْلَکُمْ وَ مَطْرَدَةُ الدَّاءِ عَنْ أَجْسَادِکُمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6)
وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ اللَّذَانِ قَبْلَهُ.
10272- 11- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی زُهَیْرٍ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلَاةُ اللَّیْلِ تُبَیِّضُ الْوَجْهَ وَ صَلَاةُ اللَّیْلِ تُطَیِّبُ الرِّیحَ وَ صَلَاةُ اللَّیْلِ تَجْلِبُ الرِّزْقَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی (8)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ.
ص: 149
10273- 12- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنْ کَانَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ الْمالُ وَ الْبَنُونَ زِینَةُ الْحَیاةِ الدُّنْیا (2)- إِنَّ الثَّمَانِیَةَ رَکَعَاتٍ یُصَلِّیهَا الْعَبْدُ آخِرَ اللَّیْلِ زِینَةُ الْآخِرَةِ.
10274- 13- (3) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَشَکَا إِلَیْهِ الْحَاجَةَ وَ أَفْرَطَ فِی الشِّکَایَةِ حَتَّی کَادَ أَنْ یَشْکُوَ الْجُوعَ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا هَذَا أَ تُصَلِّی بِاللَّیْلِ قَالَ فَقَالَ الرَّجُلُ نَعَمْ قَالَ فَالْتَفَتَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَی أَصْحَابِهِ فَقَالَ کَذَبَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ یُصَلِّی بِاللَّیْلِ وَ یَجُوعُ بِالنَّهَارِ إِنَّ اللَّهَ ضَمِنَ بِصَلَاةِ (4) اللَّیْلِ قُوتَ النَّهَارِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5)
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی (6)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
10275- 14- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع قَالَ: قِیَامُ اللَّیْلِ مَصَحَّةُ الْبَدَنِ وَ رِضَا الرَّبِّ وَ تَمَسُّکٌ بِأَخْلَاقِ النَّبِیِّینَ وَ تَعَرُّضٌ لِرَحْمَتِهِ.
ص: 150
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ وَ الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (1)
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (2).
10276- 15- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ اللَّیْلِ وَ الْوَتْرِ فَقَالَ هِیَ وَاجِبَةٌ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ بِهِ الِاسْتِحْبَابُ الْمُؤَکَّدُ أَوْ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ عَلَی النَّبِیِّ ص لِمَا مَرَّ (4).
10277- 16- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّوْفَلِیِّ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ الْعَبْدَ لَیَقُومُ فِی اللَّیْلِ فَیَمِیلُ بِهِ النُّعَاسُ یَمِیناً وَ شِمَالًا وَ قَدْ وَقَعَ ذَقَنُهُ عَلَی صَدْرِهِ فَیَأْمُرُ اللَّهُ تَعَالَی أَبْوَابَ السَّمَاءِ فَتُفَتَّحُ ثُمَّ یَقُولُ لِلْمَلَائِکَةِ انْظُرُوا إِلَی عَبْدِی مَا یُصِیبُهُ فِی التَّقَرُّبِ إِلَیَّ بِمَا لَمْ أَفْتَرِضْ عَلَیْهِ رَاجِیاً مِنِّی لِثَلَاثِ خِصَالٍ ذَنْباً أَغْفِرُهُ لَهُ أَوْ تَوْبَةً أُجَدِّدُهَا لَهُ أَوْ رِزْقاً أَزِیدُ فِیهِ اشْهَدُوا مَلَائِکَتِی أَنِّی قَدْ جَمَعْتُهُنَّ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ (6).
10278- 17- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ
ص: 151
ع قَالَ: صَلَاةُ اللَّیْلِ تُحَسِّنُ الْوَجْهَ وَ تَذْهَبُ بِالْهَمِّ وَ تَجْلُو الْبَصَرَ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنِ (الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ) (1) عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: تُحَسِّنُ الْوَجْهَ وَ تُحَسِّنُ الْخُلُقَ وَ تُطَیِّبُ الرِّیحَ وَ تُدِرُّ الرِّزْقَ وَ تَقْضِی الدَّیْنَ وَ تَذْهَبُ بِالْهَمِّ وَ تَجْلُو الْبَصَرَ (2).
وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ.
10279- 18- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ سَأَلَ الصَّادِقَ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ سِیماهُمْ فِی وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ (4)- قَالَ هُوَ السَّهَرُ فِی الصَّلَاةِ.
10280- 19- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: یَا عَلِیُّ ثَلَاثٌ فَرَحَاتٌ لِلْمُؤْمِنِ فِی الدُّنْیَا مِنْهَا التَّهَجُّدُ فِی آخِرِ اللَّیْلِ یَا عَلِیُّ ثَلَاثٌ کَفَّارَاتٌ مِنْهَا التَّهَجُّدُ بِاللَّیْلِ وَ النَّاسُ نِیَامٌ.
10281- 20- (6) قَالَ: وَ نَزَلَ جَبْرَئِیلُ ع عَلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَ لَهُ یَا جَبْرَئِیلُ عِظْنِی فَقَالَ لَهُ یَا مُحَمَّدُ عِشْ مَا شِئْتَ
ص: 152
فَإِنَّکَ مَیِّتٌ إِلَی أَنْ قَالَ شَرَفُ الْمُؤْمِنِ صَلَاتُهُ بِاللَّیْلِ وَ عِزُّهُ کَفُّ الْأَذَی عَنِ النَّاسِ.
10282- 21- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَحْرٍ السَّقَّاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثَلَاثَةً التَّهَجُّدَ بِاللَّیْلِ وَ إِفْطَارَ الصَّائِمِ وَ لِقَاءَ الْإِخْوَانِ.
وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَحْرٍ السَّقَّاءِ مِثْلَهُ (2).
10283- 22- (3) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع یَقُومُ النَّاسُ مِنْ فُرُشِهِمْ عَلَی ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ صِنْفٌ لَهُ وَ لَا عَلَیْهِ وَ صِنْفٌ عَلَیْهِ وَ لَا لَهُ وَ صِنْفٌ لَا عَلَیْهِ وَ لَا لَهُ فَأَمَّا الصِّنْفُ الَّذِی لَهُ وَ لَا عَلَیْهِ فَیَقُومُ مِنْ مَنَامِهِ فَیَتَوَضَّأُ وَ یُصَلِّی وَ یَذْکُرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَذَلِکَ الَّذِی لَهُ وَ لَا عَلَیْهِ وَ أَمَّا الصِّنْفُ الثَّانِی فَلَمْ یَزَلْ فِی مَعْصِیَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَذَلِکَ الَّذِی عَلَیْهِ وَ لَا لَهُ وَ أَمَّا الصِّنْفُ الثَّالِثُ فَلَمْ یَزَلْ نَائِماً حَتَّی أَصْبَحَ فَذَلِکَ الَّذِی لَا عَلَیْهِ وَ لَا لَهُ.
وَ رَوَاهُ فِی الْأَمَالِی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ أَبِی دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ وَ اسْمُهُ سُلَیْمَانُ بْنُ سُفْیَانَ عَنِ الصَّادِقِ ع مِثْلَهُ (4).
10284- 23- (5) قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ اللَّهَ یُحِبُ
ص: 153
الْمُدَاعِبَ (1) فِی الْجِمَاعِ بِلَا رَفَثٍ وَ الْمُتَوَحِّدَ بِالْفِکْرِ الْمُتَخَلِّیَ بِالْعِبَرِ السَّاهِرَ فِی الصَّلَاةِ.
10285- 24- (2) قَالَ وَ قَالَ النَّبِیُّ ص عِنْدَ مَوْتِهِ لِأَبِی ذَرٍّ یَا أَبَا ذَرٍّ احْفَظْ وَصِیَّةَ نَبِیِّکَ تَنْفَعْکَ مَنْ خُتِمَ لَهُ بِقِیَامِ اللَّیْلِ ثُمَّ مَاتَ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَ الْحَدِیثُ فِیهِ طَوِیلٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً مُرْسَلًا (3).
10286- 25- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا زَالَ جَبْرَئِیلُ یُوصِینِی بِقِیَامِ اللَّیْلِ حَتَّی ظَنَنْتُ أَنَّ خِیَارَ أُمَّتِی لَنْ یَنَامُوا.
10287- 26- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ تَتَجافی جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضاجِعِ (6)- إِلَی أَنْ قَالَ: قَالَ أُنْزِلَتْ فِی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- وَ أَتْبَاعِهِ مِنْ شِیعَتِنَا یَنَامُونَ فِی أَوَّلِ اللَّیْلِ فَإِذَا ذَهَبَ ثُلُثَا اللَّیْلِ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ فَزِعُوا إِلَی رَبِّهِمْ رَاغِبِینَ رَاهِبِینَ طَامِعِینَ فِیمَا عِنْدَهُ فَذَکَرَهُمُ اللَّهُ فِی کِتَابِهِ لِنَبِیِّهِ ص وَ أَخْبَرَهُ بِمَا أَعْطَاهُمْ وَ أَنَّهُ أَسْکَنَهُمْ فِی جِوَارِهِ أَدْخَلَهُمْ جَنَّتَهُ وَ آمَنَ خَوْفَهُمْ وَ آمَنَ رَوْعَتَهُمْ الْحَدِیثَ.
10288- 27- (7) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْأَسَدِیِّ عَنْ
ص: 154
مُحَمَّدِ بْنِ جَرِیرٍ وَ الْحَسَنِ بْنِ عُرْوَةَ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ زَافِرِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُیَیْنَةَ عَنْ أَبِی حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: جَاءَ جَبْرَئِیلُ إِلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ عِشْ مَا شِئْتَ فَإِنَّکَ مَیِّتٌ وَ أَحْبِبْ مَا شِئْتَ فَإِنَّکَ مُفَارِقُهُ وَ اعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّکَ مَجْزِیٌّ بِهِ وَ اعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الرَّجُلِ قِیَامُهُ بِاللَّیْلِ وَ عِزُّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ.
وَ رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (1).
10289- 28- (2) وَ عَنْهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِی غَیْلَانَ وَ عِیسَی بْنِ سُلَیْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ جَمِیعاً عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ التَّرْجُمَانِیِّ عَنْ سَعْدٍ الْجُرْجَانِیِّ عَنْ نَهْشَلِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الضَّحَّاکِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَشْرَافُ أُمَّتِی حَمَلَةُ الْقُرْآنِ وَ أَصْحَابُ اللَّیْلِ.
10290- 29- (3) وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ (4) عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِشَامٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ مُجَاهِدٍ عَنِ الرَّبِیعِ بْنِ بَدْرٍ عَنْ صُوفِ (5) بْنِ مُسَیَّبٍ عَنْ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ فَمَنْ رُزِقَ صَلَاةَ اللَّیْلِ مِنْ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ قَامَ لِلَّهِ مُخْلِصاً فَتَوَضَّأَ وُضُوءاً سَابِغاً وَ صَلَّی لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِنِیَّةٍ صَادِقَةٍ وَ قَلْبٍ
ص: 155
سَلِیمٍ وَ بَدَنٍ خَاشِعٍ وَ عَیْنٍ دَامِعَةٍ جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَی خَلْفَهُ تِسْعَةَ صُفُوفٍ مِنَ الْمَلَائِکَةِ فِی کُلِّ صَفٍّ مَا لَا یُحْصِی عَدَدَهُمْ إِلَّا اللَّهُ أَحَدُ طَرَفَیْ کُلِّ صَفٍّ بِالْمَشْرِقِ وَ الْآخَرُ بِالْمَغْرِبِ قَالَ فَإِذَا فَرَغَ کَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ بِعَدَدِهِمْ دَرَجَاتٍ.
10291- 30- (1) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلِیٍّ الْبَصْرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْبُسْتِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُنَیْدِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ زَاهِرٍ عَنْ جَرِیرٍ (2) عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَطِیَّةَ الْعَوْفِیِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِیمَ خَلِیلًا إِلَّا لِإِطْعَامِهِ الطَّعَامَ وَ الصَّلَاةِ (3) بِاللَّیْلِ وَ النَّاسُ نِیَامٌ.
10292- 31- (4) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ حَرِیشِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَرِیشٍ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ الرَّکْعَتَانِ (5) فِی جَوْفِ اللَّیْلِ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنَ الدُّنْیَا وَ مَا فِیهَا.
10293- 32- (6) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ آناءَ اللَّیْلِ ساجِداً وَ قائِماً یَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَ یَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ (7) قَالَ یَعْنِی صَلَاةَ اللَّیْلِ.
ص: 156
10294- 33- (1) وَ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سُئِلَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع مَا بَالُ الْمُتَهَجِّدِینَ بِاللَّیْلِ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ وَجْهاً قَالَ لِأَنَّهُمْ خَلَوْا بِاللَّهِ فَکَسَاهُمُ اللَّهُ مِنْ نُورِهِ.
10295- 34- (2) وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ النَّضْرِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ النَّضْرِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: الْمالُ وَ الْبَنُونَ زِینَةُ الْحَیاةِ الدُّنْیا (3)- وَ ثَمَانُ رَکَعَاتٍ مِنْ آخِرِ اللَّیْلِ وَ الْوَتْرُ زِینَةُ الْآخِرَةِ وَ قَدْ یَجْمَعُهَا (4) اللَّهُ لِأَقْوَامٍ.
10296- 35- (5) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ صَلَاةَ اللَّیْلِ تُدِرُّ الرِّزْقَ وَ تُحَسِّنُ الْوَجْهَ وَ تُرْضِی الرَّبَّ وَ تَنْفِی السَّیِّئَاتِ.
10297- 36- (6) قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا قَامَ الْعَبْدُ مِنْ لَذِیذِ مَضْجَعِهِ وَ النُّعَاسُ فِی عَیْنَیْهِ لِیُرْضِیَ رَبَّهُ بِصَلَاةِ لَیْلِهِ بَاهَی اللَّهُ بِهِ الْمَلَائِکَةَ وَ قَالَ أَ مَا تَرَوْنَ عَبْدِی هَذَا قَدْ قَامَ مِنْ لَذِیذِ مَضْجَعِهِ لِصَلَاةٍ لَمْ أَفْرِضْهَا (7) عَلَیْهِ اشْهَدُوا أَنِّی قَدْ غَفَرْتُ لَهُ.
10298- 37- (8) قَالَ وَ قَالَ: کَذَبَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ یُصَلِّی بِاللَّیْلِ وَ یَجُوعُ بِالنَّهَارِ.
ص: 157
10299- 38- (1) وَ قَالَ: إِنَّ الْبُیُوتَ الَّتِی یُصَلَّی فِیهَا بِاللَّیْلِ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ- تُضِی ءُ لِأَهْلِ السَّمَاءِ کَمَا تُضِی ءُ نُجُومُ السَّمَاءِ لِأَهْلِ الْأَرْضِ.
10300- 39- (2) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: ثَلَاثٌ دَرَجَاتٌ مِنْهَا الصَّلَاةُ بِاللَّیْلِ وَ النَّاسُ نِیَامٌ.
10301- 40- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع وَ عَلَیْکَ بِصَلَاةِ اللَّیْلِ یُکَرِّرُهَا أَرْبَعاً.
10302- 41- (4) وَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَذَبَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ یُصَلِّی بِاللَّیْلِ وَ هُوَ یَجُوعُ إِنَّ صَلَاةَ اللَّیْلِ تَضْمَنُ رِزْقَ النَّهَارِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6) وَ تَقَدَّمَ مَا
ص: 158
یَدُلُّ عَلَی أَحْکَامِ صَلَاةِ اللَّیْلِ وَ کَیْفِیَّتِهَا فِی الْأَبْوَابِ السَّابِقَةِ مُتَفَرِّقَةً (1).
(2) 40 بَابُ کَرَاهَةِ تَرْکِ صَلَاةِ اللَّیْلِ
10303- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ (4) عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ (5) أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (6) ع أَنَّهُ قَالَ: لَیْسَ مِنْ عَبْدٍ إِلَّا (وَ یُوقَظُ) (7) فِی کُلِّ لَیْلَةٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَیْنِ أَوْ مِرَاراً فَإِنْ قَامَ کَانَ ذَلِکَ وَ إِلَّا فَحَّجَ (8) الشَّیْطَانُ فَبَالَ فِی أُذُنِهِ أَ وَ لَا یَرَی أَحَدُکُمْ أَنَّهُ إِذَا قَامَ وَ لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ مِنْهُ قَامَ وَ هُوَ مُتَحَیِّرٌ (9) ثَقِیلٌ کَسْلَانُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ (10)
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ الْعَلَاءِ نَحْوَهُ (11).
ص: 159
10304- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا سُلَیْمَانُ لَا تَدَعْ قِیَامَ اللَّیْلِ فَإِنَّ الْمَغْبُونَ مَنْ حُرِمَ قِیَامَ اللَّیْلِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ) (2) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ (3)
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ مِثْلَهُ (4).
10305- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْکِنْدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَیَکْذِبُ الْکَذِبَةَ فَیُحْرَمُ بِهَا صَلَاةَ اللَّیْلِ فَإِذَا حُرِمَ صَلَاةَ اللَّیْلِ حُرِمَ بِهَا الرِّزْقَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (6)
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ (7)
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (8).
ص: 160
10306- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ الْعَبْدَ یُوقَظُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنَ اللَّیْلِ فَإِنْ لَمْ یَقُمْ أَتَاهُ الشَّیْطَانُ فَبَالَ فِی أُذُنِهِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ کانُوا قَلِیلًا مِنَ اللَّیْلِ ما یَهْجَعُونَ (2)- قَالَ کَانُوا أَقَلَّ اللَّیَالِی تَفُوتُهُمْ لَا یَقُومُونَ فِیهَا.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ اقْتَصَرَ عَلَی الْمَسْأَلَةِ الثَّانِیَةِ (3)
10307- 5- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع- فَقَالَ (5) إِنِّی قَدْ حُرِمْتُ الصَّلَاةَ بِاللَّیْلِ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنْتَ رَجُلٌ قَدْ قَیَّدَتْکَ ذُنُوبُکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6)
وَ رَوَاهُ فِی التَّوْحِیدِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ (أَحْمَدَ بْنِ سُلَیْمَانَ) (7) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّائِغِ عَنْ خَالِدٍ الْعُرَنِیِّ عَنْ هَیْثَمٍ (8) عَنْ أَبِی سُفْیَانَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِیِّ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع (9)
ص: 161
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی (1)
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (2)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (3).
10308- 6- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا نَوَی عَبْدٌ أَنْ یَقُومَ أَیَّةَ سَاعَةٍ نَوَی فَعَلِمَ اللَّهُ ذَلِکَ مِنْهُ إِلَّا وَکَّلَ بِهِ مَلَکَیْنِ یُحَرِّکَانِهِ تِلْکَ السَّاعَةَ.
10309- 7- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنِّی لَأَمْقُتُ الرَّجُلَ قَدْ قَرَأَ الْقُرْآنَ- ثُمَّ یَسْتَیْقِظُ مِنَ اللَّیْلِ فَلَا یَقُومُ حَتَّی إِذَا کَانَ عِنْدَ الصُّبْحِ قَامَ یُبَادِرُ بِالصَّلَاةِ (6).
10310- 8- (7) وَ فِی کِتَابِ الْمُقْنِعِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَیْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ یُصَلِّ صَلَاةَ اللَّیْلِ.
10311- 9- (8) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَا عَلِیُّ وَ عَلَیْکَ بِصَلَاةِ اللَّیْلِ ثَلَاثاً.
10312- 10- (9) قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع لَیْسَ مِنْ شِیعَتِنَا مَنْ لَمْ یُصَلِّ صَلَاةَ اللَّیْلِ.
ص: 162
قَالَ الْمُفِیدُ یُرِیدُ أَنَّهُ لَیْسَ مِنْ شِیعَتِهِمُ الْمُخْلَصِینَ وَ لَیْسَ مِنْ شِیعَتِهِمْ أَیْضاً مَنْ لَمْ یَعْتَقِدْ فَضْلَ صَلَاةِ اللَّیْلِ.
10313- 11- (1) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ خَضِرٍ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ لِلَّیْلِ شَیْطَاناً یُقَالُ لَهُ الرها (2)- فَإِذَا اسْتَیْقَظَ الْعَبْدُ وَ أَرَادَ الْقِیَامَ إِلَی الصَّلَاةِ قَالَ لَهُ لَیْسَتْ سَاعَتُکَ ثُمَّ یَسْتَیْقِظُ مَرَّةً أُخْرَی فَیَقُولُ لَهُ لَمْ یَأْنِ لَکَ فَمَا یَزَالُ کَذَلِکَ یُزِیلُهُ وَ یَحْبِسُهُ حَتَّی یَطْلُعَ الْفَجْرُ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ بَالَ فِی أُذُنِهِ ثُمَّ انْصَاعَ (3) یَمْصَعُ بِذَنَبِهِ (4) فَخْراً وَ یَصِیحُ.
10314- 12- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ الْیَسَعِ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی الرِّضَا ع مِنْ أَوَّلِ اللَّیْلِ فِی حِدْثَانِ مَوْتِ أَبِی جَرِیرٍ- فَسَأَلَنِی عَنْهُ وَ تَرَحَّمَ عَلَیْهِ وَ لَمْ یَزَلْ یُحَدِّثُنِی وَ أُحَدِّثُهُ حَتَّی طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَامَ ع فَصَلَّی الْفَجْرَ.
أَقُولُ: هَذَا غَیْرُ صَرِیحٍ فِی التَّرْکِ وَ عَلَی تَقْدِیرِ کَوْنِهِ تَرَکَ صَلَاةَ اللَّیْلِ فَلَعَلَّهُ لِبَیَانِ الْجَوَازِ وَ نَفْیِ الْوُجُوبِ أَوْ لِعُذْرٍ آخَرَ.
10315- 13- (6) عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ عَمَلٍ حَسَنٍ یَعْمَلُهُ الْعَبْدُ إِلَّا وَ لَهُ ثَوَابٌ فِی الْقُرْآنِ إِلَّا صَلَاةَ اللَّیْلِ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ یُبَیِّنْ ثَوَابَهَا لِعِظَمِ خَطَرِهَا عِنْدَهُ فَقَالَ تَتَجافی جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضاجِعِ یَدْعُونَ
ص: 163
رَبَّهُمْ خَوْفاً وَ طَمَعاً وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ یُنْفِقُونَ.- فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أُخْفِیَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْیُنٍ جَزاءً بِما کانُوا یَعْمَلُونَ (1).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ (2).
(3) 41 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ رَکْعَتَیْنِ قَبْلَ صَلَاةِ اللَّیْلِ وَ صَلَاةِ رَکْعَتَیْنِ أَیْضاً وَ الدُّعَاءِ لِأَرْبَعِینَ فِی السُّجُودِ
10316- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمِصْبَاحِ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ یَقُومُ مِنَ اللَّیْلِ فَیُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ فَیَدْعُو فِی سُجُودِهِ لِأَرْبَعِینَ مِنْ إِخْوَانِهِ یُسَمِّیهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ وَ أَسْمَاءِ آبَائِهِمْ إِلَّا وَ لَمْ یَسْأَلِ اللَّهَ شَیْئاً إِلَّا أَعْطَاهُ.
10317- 2- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع أَنَّهُ کَانَ یُصَلِّی أَمَامَ صَلَاةِ اللَّیْلِ رَکْعَتَیْنِ خَفِیفَتَیْنِ یَقْرَأُ فِیهِمَا بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فِی الْأُولَی وَ فِی الثَّانِیَةِ بِقُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ الْحَدِیثَ.
10318- 3- (6) وَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَنْ کَانَتْ لَهُ إِلَی اللَّهِ حَاجَةٌ فَلْیَقُمْ جَوْفَ اللَّیْلِ وَ یَغْتَسِلُ وَ یَلْبَسُ أَطْهَرَ ثِیَابِهِ وَ لْیَأْخُذْ قُلَّةً جَدِیدَةً مَلْأَی مِنْ مَاءٍ وَ یَقْرَأُ فِیهَا إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ عَشْرَ مَرَّاتٍ ثُمَّ یَرُشُّ حَوْلَ مَسْجِدِهِ وَ مَوْضِعِ سُجُودِهِ ثُمَّ یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ یَقْرَأُ فِیهِمَا الْحَمْدَ- وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی
ص: 164
لَیْلَةِ الْقَدْرِ فِی الرَّکْعَتَیْنِ جَمِیعاً ثُمَّ یَسْأَلُ حَاجَتَهُ فَإِنَّهُ حَرِیٌّ أَنْ تُقْضَی إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
(1) 42 بَابُ عَدَمِ اسْتِحْبَابِ وَتْرَیْنِ فِی لَیْلَةٍ إِلَّا أَنْ یَکُونَ أَحَدُهُمَا قَضَاءً وَ جَوَازِ تَعَدُّدِ الْقَضَاءِ مُرَتَّباً مُقَدَّماً عَلَی الْأَدَاءِ مَعَ سَعَةِ الْوَقْتِ
10319- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع وَ لِمَ تَأْمُرُنِی أَنْ أُوتِرَ وَتْرَیْنِ فِی لَیْلَةٍ فَقَالَ ع أَحَدُهُمَا قَضَاءٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ (4).
10320- 2- (5) وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع یَکُونُ وَتْرَانِ فِی لَیْلَةٍ قَالَ لَیْسَ هُوَ وَتْرَانِ فِی لَیْلَةٍ أَحَدُهُمَا لِمَا فَاتَکَ.
10321- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ جَمِیعاً عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 165
یَکُونُ وَتْرَانِ فِی لَیْلَةٍ فَقَالَ نَعَمْ أَ لَیْسَ إِنَّمَا أَحَدُهُمَا قَضَاءٌ.
10322- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عَلَیْهِ صَلَاةُ لَیَالٍ کَثِیرَةٍ هَلْ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَقْضِیَ صَلَاةَ لَیَالٍ کَثِیرَةٍ بِأَوْتَارِهَا یُتْبِعُ بَعْضَهَا بَعْضاً قَالَ نَعَمْ کَذَلِکَ لَهُ فِی أَوَّلِ اللَّیْلِ وَ أَمَّا إِذَا انْتَصَفَ إِلَی أَنْ یَطْلُعَ (2) فَلَیْسَ لِلرَّجُلِ وَ لَا لِلْمَرْأَةِ أَنْ یُوتِرَ إِلَّا وَتْرَ صَلَاةِ تِلْکَ اللَّیْلَةِ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ یَقْضِیَ صَلَاةً عَلَیْهِ صَلَّی ثَمَانِیَ رَکَعَاتٍ مِنْ صَلَاةِ تِلْکَ اللَّیْلَةِ وَ أَخَّرَ الْوَتْرَ ثُمَّ یَقْضِی مَا بَدَا لَهُ بِلَا وَتْرٍ ثُمَّ یُوتِرُ الْوَتْرَ الَّذِی لِتِلْکَ اللَّیْلَةِ خَاصَّةً.
10323- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا اجْتَمَعَ عَلَیْکَ وَتْرَانِ وَ ثَلَاثَةٌ أَوْ أَکْثَرُ مِنْ ذَلِکَ فَاقْضِ ذَلِکَ کَمَا فَاتَکَ تَفْصِلُ بَیْنَ کُلِّ وَتْرَیْنِ بِصَلَاةٍ لَا تُقَدِّمَنَّ شَیْئاً قَبْلَ أَوَّلِهِ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ تَبْدَأُ إِذَا أَنْتَ قَضَیْتَ صَلَاةَ لَیْلَتِکَ ثُمَّ الْوَتْرَ قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع (لَا وَتْرَانِ) (4) فِی لَیْلَةٍ إِلَّا وَ أَحَدُهُمَا قَضَاءٌ وَ قَالَ إِذَا وَتَرْتَ مِنْ أَوَّلِ اللَّیْلِ وَ قُمْتَ مِنْ آخِرِ اللَّیْلِ فَوَتْرُکَ الْأَوَّلُ قَضَاءٌ وَ مَا صَلَّیْتَ مِنْ صَلَاةٍ فِی لَیْلَتِکَ کُلِّهَا فَلْتَکُنْ قَضَاءً إِلَی آخِرِ صَلَاتِکَ فَإِنَّهَا لَیْلَتُکَ وَ لْیَکُنْ آخِرُ صَلَاتِکَ وَتْرَ لَیْلَتِکَ.
10324- 6- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ (عَنْ
ص: 166
حَمَّادِ بْنِ عِیسَی) (1) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَقْضِی عِشْرِینَ وَتْراً فِی لَیْلَةٍ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی جَرِیرٍ الْقُمِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (2)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ.
10325- 7- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَبِی ع رُبَّمَا قَضَی عِشْرِینَ وَتْراً فِی لَیْلَةٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6) 43 بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ أَنْ یُصَلِّیَ مَنْ غَفَلَ عَنْ صَلَاةِ اللَّیْلِ
10326- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمِصْبَاحِ قَالَ رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِینَ ع أَنَّ مَنْ غَفَلَ عَنْ صَلَاةِ اللَّیْلِ فَلْیُصَلِّ عَشْرَ رَکَعَاتٍ بِعَشْرِ سُوَرٍ یَقْرَأُ فِی الْأُولَی بِالْحَمْدِ وَ الم تَنْزِیلٍ- وَ فِی الثَّانِیَةِ الْحَمْدَ وَ یس وَ فِی الثَّالِثَةِ الْحَمْدَ وَ الرَّحْمَنَ- قَالَ وَ فِی رِوَایَةٍ الدُّخَانَ- وَ فِی الرَّابِعَةِ الْفَاتِحَةَ وَ اقْتَرَبَتْ- وَ فِی الْخَامِسَةِ الْفَاتِحَةَ وَ الْوَاقِعَةَ- وَ فِی السَّادِسَةِ الْفَاتِحَةَ وَ تَبَارَکَ الَّذِی بِیَدِهِ
ص: 167
الْمُلْکُ- وَ فِی السَّابِعَةِ الْحَمْدَ وَ الْمُرْسَلَاتِ- وَ فِی الثَّامِنَةِ الْحَمْدَ وَ عَمَّ یَتَسَاءَلُونَ- وَ فِی التَّاسِعَةِ الْحَمْدَ وَ إِذَا الشَّمْسُ کُوِّرَتْ- وَ فِی الْعَاشِرَةِ الْحَمْدَ وَ الْفَجْرَ- قَالُوا ع مَنْ صَلَّاهَا عَلَی هَذِهِ الصِّفَةِ لَمْ یَغْفُلْ عَنْهَا.
(1) 44 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الْهَدِیَّةِ وَ کَیْفِیَّتِهَا
10327- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمِصْبَاحِ قَالَ رُوِیَ عَنْهُمْ ع أَنَّهُ یُصَلِّی الْعَبْدُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ ثَمَانِیَ رَکَعَاتٍ أَرْبَعاً تُهْدَی إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ أَرْبَعاً تُهْدَی إِلَی فَاطِمَةَ ع- وَ یَوْمَ السَّبْتِ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ تُهْدَی إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- ثُمَّ کَذَلِکَ کُلَّ یَوْمٍ إِلَی وَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ ع- إِلَی یَوْمِ الْخَمِیسِ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ تُهْدَی إِلَی جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع- ثُمَّ فِی الْجُمُعَةِ أَیْضاً ثَمَانِیَ رَکَعَاتٍ أَرْبَعاً تُهْدَی إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ أَرْبَعاً تُهْدَی إِلَی فَاطِمَةَ ثُمَّ یَوْمَ السَّبْتِ- أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ تُهْدَی إِلَی مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع- ثُمَّ کَذَلِکَ إِلَی یَوْمِ الْخَمِیسِ- أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ تُهْدَی إِلَی صَاحِبِ الزَّمَانِ ع.
10328- 2- (3) إِبْرَاهِیمُ بْنُ عَلِیٍّ الْکَفْعَمِیُّ فِی الْمِصْبَاحِ قَالَ: صَلَاةُ الْهَدِیَّةِ (4) لَیْلَةَ الدَّفْنِ رَکْعَتَانِ فِی الْأُولَی الْحَمْدَ وَ آیَةَ الْکُرْسِیِّ- وَ فِی الثَّانِیَةِ الْحَمْدَ وَ الْقَدْرَ عَشْراً فَإِذَا سَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ ابْعَثْ ثَوَابَهَا إِلَی قَبْرِ فُلَانٍ.
ص: 168
10329- 3- (1) قَالَ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی بَعْدَ الْحَمْدِ التَّوْحِیدَ مَرَّتَیْنِ فِی الْأُولَی وَ فِی الثَّانِیَةِ بَعْدَ الْحَمْدِ أَلْهَیکُمُ التَّکَاثُرُ عَشْراً ثُمَّ الدُّعَاءَ الْمَذْکُورَ.
10330- 4- (2) عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ جَمَالِ الْأُسْبُوعِ قَالَ حَدَّثَ أَبُو مُحَمَّدٍ الصَّیْمَرِیُّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِیِّ بِإِسْنَادِهِ یَرْفَعُهُ إِلَیْهِمْ ع قَالَ: مَنْ جَعَلَ ثَوَابَ صَلَاتِهِ لِرَسُولِ اللَّهِ ص- وَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْأَوْصِیَاءِ مِنْ بَعْدِهِ ع أَضْعَفَ اللَّهُ لَهُ ثَوَابَ صَلَاتِهِ أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً حَتَّی یَنْقَطِعَ النَّفَسُ وَ یُقَالُ لَهُ قَبْلَ أَنْ یَخْرُجَ رُوحُهُ مِنْ جَسَدِهِ یَا فُلَانُ هَدِیَّتُکَ إِلَیْنَا وَ أَلْطَافُکَ لَنَا فَهَذَا یَوْمُ مُجَازَاتِکَ وَ مُکَافَاتِکَ فَطِبْ نَفْساً وَ قَرَّ عَیْناً بِمَا أَعَدَّ اللَّهُ لَکَ وَ هَنِیئاً لَکَ بِمَا صِرْتَ إِلَیْهِ فَقُلْتُ کَیْفَ یُهْدِی صَلَاتَهُ وَ یَقُولُ قَالَ یَنْوِی ثَوَابَ صَلَاتِهِ لِرَسُولِ اللَّهِ ص- وَ لَوْ أَمْکَنَهُ أَنْ یَزِیدَ عَلَی صَلَاةِ الْخَمْسِ (3) شَیْئاً وَ لَوْ رَکْعَتَیْنِ فِی کُلِّ یَوْمٍ وَ یُهْدِیَهَا إِلَی وَاحِدٍ مِنْهُمْ یَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی مِثْلَ افْتِتَاحِ صَلَاةِ الْفَرِیضَةِ بِسَبْعِ تَکْبِیرَاتٍ أَوْ ثَلَاثِ مَرَّاتٍ أَوْ مَرَّةً فِی کُلِّ رَکْعَتَیْنِ (4) وَ یَقُولُ بَعْدَ تَسْبِیحِ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّیِّبِینَ الطَّاهِرِینَ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَإِذَا تَشَهَّدَ وَ سَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَ مِنْکَ السَّلَامُ یَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِکْرَامِ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ أَبْلِغْهُمْ عَنِّی أَفْضَلَ التَّحِیَّةِ وَ السَّلَامِ اللَّهُمَّ إِنَّ هَذِهِ الرَّکَعَاتِ هَدِیَّةٌ مِنِّی إِلَی عَبْدِکَ وَ نَبِیِّکَ وَ رَسُولِکَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ خَاتَمِ النَّبِیِّینَ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْهَا مِنِّی وَ أَبْلِغْهُ إِیَّاهَا عَنِّی وَ أَثِبْنِی عَلَیْهَا أَفْضَلَ أَمَلِی وَ رَجَائِی فِیکَ وَ فِی نَبِیِّکَ وَ وَصِیِّ نَبِیِّکَ- وَ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ- وَ أَوْلِیَائِکَ مِنْ وُلْدِ الْحُسَیْنِ ع یَا وَلِیَّ الْمُؤْمِنِینَ الْحَدِیثَ.
وَ فِیهِ أَنَّهُ یَدْعُو لِهَدِیَّةِ کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِهَذَا الدُّعَاءِ بِأَدْنَی تَغْیِیرٍ.
ص: 169
(1) 45 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ أَوَّلِ کُلِّ شَهْرٍ وَ کَیْفِیَّتِهَا
10331- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمِصْبَاحِ عَنِ ابْنِ أَبِی جِیدٍ عَنِ ابْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ: کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ الرِّضَا ع إِذَا دَخَلَ شَهْرٌ جَدِیدٌ یُصَلِّی فِی أَوَّلِ یَوْمٍ مِنْهُ رَکْعَتَیْنِ یَقْرَأُ فِی أَوَّلِ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ لِکُلِّ یَوْمٍ إِلَی آخِرِهِ وَ فِی الثَّانِیَةِ الْحَمْدَ وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ- مِثْلَ ذَلِکَ وَ یَتَصَدَّقُ بِمَا یَتَسَهَّلُ یَشْتَرِی بِهِ سَلَامَةَ ذَلِکَ الشَّهْرِ کُلِّهِ.
عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی الدُّرُوعِ الْوَاقِیَةِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ مِثْلَهُ (3).
10332- 2- (4) وَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّ مَنْ صَلَّی فِی أَوَّلِ لَیْلَةٍ مِنَ الشَّهْرِ وَ قَرَأَ سُورَةَ الْأَنْعَامِ فِی صَلَاتِهِ فِی رَکْعَتَیْنِ وَ یَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ یَکْفِیَهُ کُلَّ خَوْفٍ وَ وَجَعٍ فِی بَقِیَّةِ ذَلِکَ الشَّهْرِ أَمِنَ مِمَّا یَکْرَهُهُ بِإِذْنِ اللَّهِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْإِقْبَالِ أَیْضاً نَحْوَهُ (5)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
(6) 46 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّطَوُّعِ بِالصَّلَوَاتِ الْمَخْصُوصَةِ کُلَّ یَوْمٍ
10333- 1- (7) إِبْرَاهِیمُ بْنُ عَلِیٍّ الْکَفْعَمِیُّ فِی الْمِصْبَاحِ عَنِ الصَّادِقِ ع
ص: 170
قَالَ: مَنْ صَلَّی أَرْبَعاً فِی کُلِّ یَوْمٍ قَبْلَ الزَّوَالِ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ الْقَدْرَ خَمْساً وَ عِشْرِینَ مَرَّةً لَمْ یَمْرَضْ إِلَّا مَرَضَ الْمَوْتِ.
10334- 2- (1) وَ عَنِ النَّبِیِّ ص مَنْ صَلَّی فِی کُلِّ یَوْمٍ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ رَکْعَةً بَنَی اللَّهُ لَهُ بَیْتاً فِی الْجَنَّةِ.
10335- 3- (2) وَ عَنِ الْکَاظِمِ ع قَالَ: مَنْ صَلَّی فِی کُلِّ یَوْمٍ أَرْبَعاً عِنْدَ الزَّوَالِ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ وَ آیَةَ الْکُرْسِیِّ- عَصَمَهُ اللَّهُ فِی أَهْلِهِ وَ مَالِهِ وَ دِینِهِ وَ دُنْیَاهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمِصْبَاحِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع مِثْلَهُ (3) وَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ الْأَوَّلَ وَ عَنْ أَبِی بَرْزَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ذَکَرَ الثَّانِیَ.
(4) 47 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْغُسْلِ وَ الصَّلَاةِ یَوْمَ الْمُبَاهَلَةِ وَ هُوَ الرَّابِعُ وَ الْعِشْرُونَ مِنْ ذِی الْحِجَّةِ
10336- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمِصْبَاحِ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّی فِی هَذَا الْیَوْمِ یَعْنِی الرَّابِعَ وَ الْعِشْرِینَ مِنْ ذِی الْحِجَّةِ-
ص: 171
رَکْعَتَیْنِ قَبْلَ الزَّوَالِ بِنِصْفِ سَاعَةٍ شُکْراً لِلَّهِ عَلَی مَا مَنَّ بِهِ عَلَیْهِ وَ خَصَّهُ بِهِ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ أُمَّ الْکِتَابِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ عَشْرَ مَرَّاتٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ عَشْرَ مَرَّاتٍ آیَةَ الْکُرْسِیِّ- إِلَی قَوْلِهِ هُمْ فِیها خالِدُونَ- وَ عَشْرَ مَرَّاتٍ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ- عَدَلَتْ عِنْدَ اللَّهِ مِائَةَ أَلْفِ حَجَّةٍ وَ مِائَةَ أَلْفِ عُمْرَةٍ وَ لَمْ یَسْأَلِ اللَّهَ حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ إِلَّا قَضَاهَا لَهُ کَائِنَةً مَا کَانَتْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
قَالَ الشَّیْخُ وَ هَذِهِ الصَّلَاةُ بِعَیْنِهَا رَوَیْنَاهَا فِی یَوْمِ الْغَدِیرِ.
10337- 2- (1) وَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنِ التَّلَّعُکْبَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مَخْزُومٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَدَوِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَدَقَةَ الْعَنْبَرِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: یَوْمُ الْمُبَاهَلَةِ الْیَوْمُ الرَّابِعُ وَ الْعِشْرُونَ مِنْ ذِی الْحِجَّةِ- تُصَلِّی فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ مَا أَرَدْتَ مِنَ الصَّلَاةِ وَ کُلَّمَا صَلَّیْتَ رَکْعَتَیْنِ اسْتَغْفَرْتَ اللَّهَ بِعَقِبِهِمَا سَبْعِینَ مَرَّةً ثُمَّ تَقُومُ قَائِماً وَ تَرْمِی بِطَرْفِکَ فِی مَوْضِعِ سُجُودِکَ وَ تَقُولُ عَلَی غُسْلٍ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ ذَکَرَ الدُّعَاءَ.
(2) 48 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ یَوْمِ النَّیْرُوزِ وَ الْغُسْلِ فِیهِ وَ الصَّوْمِ وَ لُبْسِ أَنْظَفِ الثِّیَابِ وَ الطِّیبِ وَ تَعْظِیمِهِ وَ صَبِّ الْمَاءِ فِیهِ
10338- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمِصْبَاحِ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ مَوْلَانَا الصَّادِقِ ع فِی یَوْمِ النَّیْرُوزِ قَالَ إِذَا کَانَ یَوْمُ النَّیْرُوزِ- فَاغْتَسِلْ وَ الْبَسْ أَنْظَفَ ثِیَابِکَ وَ تَطَیَّبْ بِأَطْیَبِ طِیبِکَ وَ تَکُونُ ذَلِکَ الْیَوْمَ صَائِماً فَإِذَا صَلَّیْتَ النَّوَافِلَ وَ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ فَصَلِّ بَعْدَ ذَلِکَ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ تَقْرَأُ
ص: 172
فِی أَوَّلِ کُلِّ رَکْعَةٍ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- وَ عَشْرَ مَرَّاتٍ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ- وَ فِی الثَّانِیَةِ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- وَ عَشْرَ مَرَّاتٍ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ- وَ فِی الثَّالِثَةِ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ وَ عَشْرَ مَرَّاتٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ فِی الرَّابِعَةِ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- وَ عَشْرَ مَرَّاتٍ الْمُعَوِّذَتَیْنِ- وَ تَسْجُدُ بَعْدَ فَرَاغِکَ مِنَ الرَّکَعَاتِ سَجْدَةَ الشُّکْرِ وَ تَدْعُو فِیهَا یُغْفَرُ لَکَ ذُنُوبُ خَمْسِینَ سَنَةً.
10339- 2- (1) أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی کِتَابِ الْمُهَذَّبِ قَالَ حَدَّثَنِی السَّیِّدُ الْعَلَّامَةُ بَهَاءُ الدِّینِ عَلِیُّ بْنُ عَبْدِ الْحَمِیدِ بِإِسْنَادِهِ إِلَی الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّ یَوْمَ النَّیْرُوزِ هُوَ الْیَوْمُ الَّذِی أَخَذَ فِیهِ النَّبِیُّ ص لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع الْعَهْدَ بِغَدِیرِ خُمٍّ- فَأَقَرُّوا لَهُ بِالْوَلَایَةِ فَطُوبَی لِمَنْ ثَبَتَ عَلَیْهَا وَ الْوَیْلُ لِمَنْ نَکَثَهَا وَ هُوَ الْیَوْمُ الَّذِی وَجَّهَ فِیهِ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِیّاً- إِلَی وَادِی الْجِنِّ وَ أَخَذَ عَلَیْهِمُ الْعُهُودَ وَ الْمَوَاثِیقَ وَ هُوَ الْیَوْمُ الَّذِی ظَفِرَ فِیهِ بِأَهْلِ النَّهْرَوَانِ- وَ قَتَلَ ذِی الثُّدَیَّةِ وَ هُوَ الْیَوْمُ الَّذِی فِیهِ یَظْهَرُ قَائِمُنَا أَهْلَ الْبَیْتِ وَ وُلَاةَ الْأَمْرِ وَ یُظْفِرُهُ اللَّهُ بِالدَّجَّالِ- فَیَصْلِبُهُ عَلَی کُنَاسَةِ الْکُوفَةِ- وَ مَا مِنْ یَوْمِ نَیْرُوزٍ إِلَّا وَ نَحْنُ نَتَوَقَّعُ فِیهِ الْفَرَجَ لِأَنَّهُ مِنْ أَیَّامِنَا حَفِظَهُ الْفُرْسُ وَ ضَیَّعْتُمُوهُ ثُمَّ إِنَّ نَبِیّاً مِنْ أَنْبِیَاءِ بَنِی إِسْرَائِیلَ سَأَلَ رَبَّهُ أَنْ یُحْیِیَ الْقَوْمَ الَّذِینَ خَرَجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ وَ هُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَأَمَاتَهُمُ اللَّهُ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ أَنْ صُبَّ عَلَیْهِمُ الْمَاءَ فِی مَضَاجِعِهِمْ فَصَبَّ عَلَیْهِمُ الْمَاءَ فِی هَذَا الْیَوْمِ فَعَاشُوا وَ هُمْ ثَلَاثُونَ أَلْفاً فَصَارَ صَبُّ الْمَاءِ فِی یَوْمِ النَّیْرُوزِ سُنَّةً مَاضِیَةً لَا یَعْرِفُ سَبَبَهَا إِلَّا الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ وَ هُوَ أَوَّلُ یَوْمٍ مِنْ سَنَةِ الْفُرْسِ- قَالَ الْمُعَلَّی وَ أَمْلَی عَلَیَّ ذَلِکَ فَکَتَبْتُ مِنْ إِمْلَائِهِ.
10340- 3- (2) وَ عَنِ الْمُعَلَّی أَیْضاً قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی صَبِیحَةِ یَوْمِ النَّیْرُوزِ- فَقَالَ یَا مُعَلَّی أَ تَعْرِفُ هَذَا الْیَوْمَ قُلْتُ لَا وَ لَکِنَّهُ یَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْعَجَمُ وَ تَتَبَارَکُ فِیهِ قَالَ کَلَّا وَ الْبَیْتِ الْعَتِیقِ الَّذِی بِبَطْنِ مَکَّةَ- مَا
ص: 173
هَذَا الْیَوْمُ إِلَّا لِأَمْرٍ قَدِیمٍ أُفَسِّرُهُ لَکَ حَتَّی تَعْلَمَهُ قُلْتُ تَعَلُّمِی هَذَا مِنْ عِنْدِکَ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ تَعِیشَ أَتْرَابِی (1) وَ یُهْلِکَ اللَّهُ أَعْدَاءَکُمْ قَالَ یَا مُعَلَّی یَوْمُ النَّیْرُوزِ- هُوَ الْیَوْمُ الَّذِی أَخَذَ اللَّهُ فِیهِ مِیثَاقَ الْعِبَادِ أَنْ یَعْبُدُوهُ وَ لَا یُشْرِکُوا بِهِ شَیْئاً وَ أَنْ یَدِینُوا لِرُسُلِهِ وَ حُجَجِهِ وَ أَوْلِیَائِهِ وَ هُوَ أَوَّلُ یَوْمٍ طَلَعَتْ فِیهِ الشَّمْسُ وَ هَبَّتْ فِیهِ الرِّیَاحُ اللَّوَاقِحُ وَ خُلِقَتْ فِیهِ زَهْرَةُ الْأَرْضِ وَ هُوَ الْیَوْمُ الَّذِی اسْتَوَتْ فِیهِ سَفِینَةُ نُوحٍ عَلَی الْجُودِیِّ- وَ هُوَ الْیَوْمُ الَّذِی أَحْیَا اللَّهُ فِیهِ الْقَوْمَ الَّذِینَ خَرَجُوا مِنْ دِیارِهِمْ وَ هُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْیاهُمْ وَ هُوَ الْیَوْمُ الَّذِی کَسَرَ فِیهِ إِبْرَاهِیمُ أَصْنَامَ قَوْمِهِ وَ هُوَ الْیَوْمُ الَّذِی حَمَلَ فِیهِ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِیّاً ع عَلَی مَنْکِبَیْهِ حَتَّی رَمَی أَصْنَامَ قُرَیْشٍ- مِنْ فَوْقِ الْبَیْتِ الْحَرَامِ وَ هَشَّمَهَا الْخَبَرَ بِطُولِهِ.
(2) 49 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ کُلِّ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ مِنَ الْأُسْبُوعِ وَ کَیْفِیَّتِهَا
10341- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمِصْبَاحِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ السَّبْتِ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ آیَةَ الْکُرْسِیِّ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مَرَّةً فَإِذَا سَلَّمَ قَرَأَ فِی دُبُرِ هَذِهِ الصَّلَاةِ آیَةَ الْکُرْسِیِّ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَ لِوَالِدَیْهِ وَ کَانَ مِمَّنْ یَشْفَعُ لَهُ مُحَمَّدٌ ص.
10342- 2- (4) وَ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّی یَوْمَ السَّبْتِ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ مَرَّةً وَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ- فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا قَرَأَ آیَةَ الْکُرْسِیِّ مَرَّةً کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ یَهُودِیٍّ وَ یَهُودِیَّةٍ عِبَادَةَ سَنَةٍ الْخَبَرَ بِطُولِهِ.
ص: 174
10343- 3- (1) وَ عَنْهُ ص قَالَ: مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ الْأَحَدِ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ مَرَّةً وَ آیَةَ الْکُرْسِیِّ مَرَّةً وَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْأَعْلَی مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مَرَّةً جَاءَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ وَجْهُهُ کَالْقَمَرِ لَیْلَةَ الْبَدْرِ وَ مَتَّعَهُ اللَّهُ بِعَقْلِهِ حَتَّی یَمُوتَ.
10344- 4- (2) وَ عَنْهُ قَالَ: مَنْ صَلَّی یَوْمَ الْأَحَدِ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ مَرَّةً وَ آمَنَ الرَّسُولُ (3) إِلَی آخِرِهَا کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ نَصْرَانِیٍّ وَ نَصْرَانِیَّةٍ- عِبَادَةَ أَلْفِ سَنَةٍ تَمَامَ الْخَبَرِ.
10345- 5- (4) وَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ الْإِثْنَیْنِ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ یَفْصِلُ بَیْنَهُمَا بِتَسْلِیمَةٍ فَإِذَا فَرَغَ یَقُولُ مِائَةَ مَرَّةٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ مِائَةَ مَرَّةٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی جَبْرَئِیلَ- أَعْطَاهُ اللَّهُ سَبْعِینَ أَلْفَ قَصْرٍ فِی الْجَنَّةِ- فِی کُلِّ قَصْرٍ سَبْعُونَ أَلْفَ دَارٍ فِی کُلِّ دَارٍ سَبْعُونَ أَلْفَ بَیْتٍ فِی کُلِّ بَیْتٍ سَبْعُونَ أَلْفَ جَارِیَةٍ.
10346- 6- (5) وَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ الْإِثْنَیْنِ رَکْعَتَیْنِ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً وَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً وَ یَقْرَأُ بَعْدَ التَّسْلِیمِ آیَةَ الْکُرْسِیِّ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً وَ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً یَجْعَلُ اللَّهُ تَعَالَی اسْمَهُ فِی أَصْحَابِ الْجَنَّةِ- وَ إِنْ کَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ- وَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَ الْعَلَانِیَةِ وَ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ آیَةٍ قَرَأَهَا حَجَّةً وَ عُمْرَةً وَ کَأَنَّمَا أَعْتَقَ نَسَمَةً مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِیلَ- وَ إِنْ مَاتَ مَا بَیْنَ ذَلِکَ مَاتَ شَهِیداً.
ص: 175
10347- 7- (1) وَ عَنْهُ ص مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ الْإِثْنَیْنِ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ رَکْعَةً بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ وَ آیَةِ الْکُرْسِیِّ مَرَّةً فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ مَرَّةً وَ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ مَرَّةً وَ صَلَّی عَلَی النَّبِیِّ ص اثْنَتَیْ عَشْرَةَ مَرَّةً نَادَی مُنَادٍ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَیْنَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ فَلْیَقُمْ فَلْیَأْخُذْ ثَوَابَهُ مِنَ اللَّهِ تَمَامَ الْخَبَرِ.
10348- 8- (2) وَ عَنْهُ ص قَالَ: مَنْ صَلَّی یَوْمَ الْإِثْنَیْنِ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ مَرَّةً وَ یَفْصِلُ بَیْنَهُمَا بِتَسْلِیمَةٍ فَإِذَا فَرَغَ یَقُولُ مِائَةَ مَرَّةٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ مِائَةَ مَرَّةٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی جَبْرَئِیلَ (3)- أَعْطَاهُ اللَّهُ سَبْعِینَ أَلْفَ قَصْرٍ تَمَامَ الْخَبَرِ.
10349- 9- (4) وَ عَنْهُ ص قَالَ: مَنْ صَلَّی یَوْمَ الْإِثْنَیْنِ عِنْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ رَکْعَتَیْنِ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ مَرَّةً وَ آیَةَ الْکُرْسِیِّ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مَرَّةً وَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ مَرَّةً فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ رَبَّهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ صَلَّی عَلَی النَّبِیِّ ص عَشْرَ مَرَّاتٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ کُلَّهَا وَ ذَکَرَ بَاقِیَ الْخَبَرِ.
10350- 10- (5) وَ عَنْهُ ص قَالَ: مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ الثَّلَاثَاءِ رَکْعَتَیْنِ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- وَ آیَةَ الْکُرْسِیِّ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ شَهِدَ اللَّهُ (6) مَرَّةً مَرَّةً أَعْطَاهُ اللَّهُ مَا سَأَلَ.
ص: 176
10351- 11- (1) وَ عَنْهُ ص مَنْ صَلَّی یَوْمَ الثَّلَاثَاءِ بَعْدَ انْتِصَافِ النَّهَارِ عِشْرِینَ رَکْعَةً یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ مَرَّةً وَ آیَةَ الْکُرْسِیِّ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَمْ یُکْتَبْ عَلَیْهِ خَطِیئَةٌ إِلَی سَبْعِینَ یَوْماً تَمَامَ الْخَبَرِ.
10352- 12- (2) وَ عَنْهُ ص مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ الْأَرْبِعَاءِ رَکْعَتَیْنِ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ وَ آیَةَ الْکُرْسِیِّ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ مَرَّةً مَرَّةً غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ.
10353- 13- (3) قَالَ وَ قَالَ النَّبِیُّ ص مَنْ صَلَّی یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ رَکْعَةً یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ نَادَی مُنَادٍ مِنْ عِنْدِ الْعَرْشِ یَا عَبْدَ اللَّهِ اسْتَأْنِفِ الْعَمَلَ فَقَدْ غُفِرَ لَکَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِکَ وَ مَا تَأَخَّرَ الْخَبَرَ.
10354- 14- (4) وَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ الْخَمِیسِ- بَیْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ رَکْعَتَیْنِ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ مَرَّةً وَ آیَةَ الْکُرْسِیِّ خَمْسَ مَرَّاتٍ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ- وَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ کُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ تَعَالَی خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً وَ جَعَلَ ثَوَابَهُ لِوَالِدَیْهِ فَقَدْ أَدَّی حَقَّ وَالِدَیْهِ.
10355- 15- (5) وَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ الْخَمِیسِ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ یَفْصِلُ بَیْنَهُمَا بِتَسْلِیمَةٍ فَإِذَا فَرَغَ یَقُولُ مِائَةَ مَرَّةٍ اللَّهُمَ
ص: 177
صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ مِائَةَ مَرَّةٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی جَبْرَئِیلَ- أَعْطَاهُ اللَّهُ تَعَالَی سَبْعِینَ أَلْفَ قَصْرٍ الْخَبَرَ قَالَ وَ مَنْ صَلَّی هَذِهِ الصَّلَاةَ یَوْمَ الْخَمِیسِ- کَانَ لَهُ هَذَا الثَّوَابُ کُلُّهُ.
10356- 16- (1) وَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَلَّی یَوْمَ الْخَمِیسِ مَا بَیْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ رَکْعَتَیْنِ یَقْرَأُ فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- وَ آیَةَ الْکُرْسِیِّ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ فِی الرَّکْعَةِ الثَّانِیَةِ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مِائَةَ مَرَّةٍ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ صَلَّی عَلَی النَّبِیِّ ص مِائَةَ مَرَّةٍ لَا یَقُومُ مِنْ مَقَامِهِ حَتَّی یَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ الْبَتَّةَ.
10357- 17- (2) وَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ کَانَ لَهُ إِلَی اللَّهِ حَاجَةٌ فَلْیُصَلِّ یَوْمَ الْخَمِیسِ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ بَعْدَ الضُّحَی بَعْدَ أَنْ یَغْتَسِلَ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ مِنْهَا فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- وَ عِشْرِینَ مَرَّةً إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ- فَإِذَا سَلَّمْتَ قُلْتَ مِائَةَ مَرَّةٍ- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- ثُمَّ تَرْفَعُ یَدَیْکَ نَحْوَ السَّمَاءِ وَ تَقُولُ یَا اللَّهُ یَا اللَّهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تُحَرِّکُ سَبَّابَتَکَ وَ تَقُولُ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ تَقُولُ حَتَّی یَنْقَطِعَ النَّفَسُ یَا رَبِّ یَا رَبِّ- ثُمَّ تَرْفَعُ یَدَیْکَ تِلْقَاءَ وَجْهِکَ وَ تَقُولُ یَا اللَّهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تَقُولُ یَا اللَّهُ یَا أَفْضَلَ مَنْ رُجِیَ وَ یَا خَیْرَ مَنْ دُعِیَ وَ ذَکَرَ الدُّعَاءَ.
10358- 18- (3) عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ جَمَالِ الْأُسْبُوعِ قَالَ حَدَّثَ أَبُو الْحُسَیْنِ زَیْدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْعَلَوِیُّ الْمُحَمَّدِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْبُوشَنْجِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَی السَّلَامِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِیِّ عَنْ
ص: 178
(أَبِی الْحَسَنِ الْعَسْکَرِیِّ) (1) ع قَالَ قَرَأْتُ فِی کُتُبِ آبَائِی ع- مَنْ صَلَّی یَوْمَ السَّبْتِ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ آیَةَ الْکُرْسِیِّ- کَتَبَهُ اللَّهُ فِی دَرَجَةِ النَّبِیِّینَ وَ الشُّهَدَاءِ وَ الصَّالِحِینَ وَ حَسُنَ أُولَئِکَ رَفِیقاً.
10359- 19- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْعَسْکَرِیِّ ع قَالَ: مَنْ صَلَّی یَوْمَ الْأَحَدِ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- وَ تَبَارَکَ الَّذِی بِیَدِهِ الْمُلْکُ- بَوَّأَهُ اللَّهُ فِی الْجَنَّةِ حَیْثُ یَشَاءُ.
10360- 20- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْهُ ع قَالَ: مَنْ صَلَّی یَوْمَ الْإِثْنَیْنِ عَشْرَ رَکَعَاتٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْراً جَعَلَ اللَّهُ لَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ نُوراً یُضِی ءُ مِنْهُ الْمَوْقِفُ حَتَّی یَغْبِطَهُ بِهِ جَمِیعُ مَنْ خَلَقَ اللَّهُ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ.
10361- 21- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: مَنْ صَلَّی یَوْمَ الثَّلَاثَاءِ سِتَّ رَکَعَاتٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- وَ آمَنَ الرَّسُولُ (5) إِلَی آخِرِهَا وَ إِذَا زُلْزِلَتْ مَرَّةً وَاحِدَةً غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ حَتَّی یَخْرُجَ مِنْهَا کَیَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.
10362- 22- (6) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: مَنْ صَلَّی یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ الْقَدْرَ مَرَّةً وَاحِدَةً تَابَ اللَّهُ عَلَیْهِ مِنْ کُلِّ ذَنْبٍ وَ زَوَّجَهُ بِزَوْجَةٍ مِنَ الْحُورِ الْعِینِ.
10363- 23- (7) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: مَنْ صَلَّی یَوْمَ الْخَمِیسِ عَشْرَ رَکَعَاتٍ یَقْرَأُ فِی
ص: 179
کُلِّ رَکْعَةٍ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْراً قَالَتْ لَهُ الْمَلَائِکَةُ سَلْ تُعْطَ.
10364- 24- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیِّ ع قَالَ: مَنْ صَلَّی یَوْمَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- وَ تَبَارَکَ الَّذِی بِیَدِهِ الْمُلْکُ وَ حم السَّجْدَةَ- أَدْخَلَهُ اللَّهُ جَنَّتَهُ وَ شَفَّعَهُ فِی أَهْلِ بَیْتِهِ وَ وَقَاهُ ضَغْطَةَ الْقَبْرِ وَ أَهْوَالَ یَوْمِ الْقِیَامَةِ- قَالَ فَقُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ فِی أَیِّ وَقْتٍ تُصَلَّی هَذِهِ الصَّلَاةُ فَقَالَ مَا بَیْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَی زَوَالِهَا.
وَ رَوَی ابْنُ طَاوُسٍ فِی الْکِتَابِ الْمَذْکُورِ صَلَوَاتٍ کَثِیرَةً جِدّاً تُصَلَّی فِی الْأُسْبُوعِ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی صَلَوَاتِ یَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ لَیْلَتِهَا فِی الْجُمُعَةِ (2) وَ عَلَی صَلَاةِ الْحَوَائِجِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فِی هَذِهِ الْأَبْوَابِ (3) وَ قَدْ رَوَی الْکَفْعَمِیُّ فِی الْمِصْبَاحِ أَکْثَرَ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ وَ کَذَا جُمْلَةً مِنَ الصَّلَوَاتِ السَّابِقَةِ.
(4) 50 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ أَوَّلِ الْمُحَرَّمِ وَ عَاشِرِهِ
10365- 1- (5) عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْإِقْبَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ شَاذَانَ رَفَعَهُ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: إِنَّ فِی الْمُحَرَّمِ لَیْلَةً شَرِیفَةً وَ هِیَ أَوَّلُ لَیْلَةٍ مَنْ صَلَّی فِیهَا مِائَةَ رَکْعَةٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ یُسَلِّمُ فِی آخِرِ کُلِّ تَشَهُّدٍ وَ صَامَ صَبِیحَةَ الْیَوْمِ وَ هُوَ أَوَّلُ یَوْمٍ مِنَ الْمُحَرَّمِ- کَانَ مِمَّنْ یَدُومُ عَلَیْهِ الْخَیْرُ سَنَةً وَ لَا یَزَالُ مَحْفُوظاً
ص: 180
مِنَ الْفِتْنَةِ إِلَی الْقَابِلِ وَ إِنْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِکَ صَارَ إِلَی الْجَنَّةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
10366- 2- (1) وَ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: تُصَلِّی أَوَّلَ لَیْلَةٍ مِنَ الْمُحَرَّمِ رَکْعَتَیْنِ تَقْرَأُ فِی الْأُولَی فَاتِحَةَ الْکِتَابِ وَ سُورَةَ الْأَنْعَامِ- وَ فِی الرَّکْعَةِ الثَّانِیَةِ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ وَ سُورَةَ یس.
10367- 3- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ الْحَافِظِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ عَاشُورَاءَ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ مِنْ آخِرِ اللَّیْلِ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ- وَ آیَةِ الْکُرْسِیِّ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ عَشْراً عَشْراً فَإِذَا سَلَّمَ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مِائَةَ مَرَّةٍ بَنَی اللَّهُ لَهُ فِی الْجَنَّةِ مِائَةَ أَلْفِ أَلْفِ قَصْرٍ (مِنْ نُورٍ) (3).
وَ ذَکَرَ حَدِیثاً یَشْتَمِلُ عَلَی ثَوَابٍ جَزِیلٍ جِدّاً.
10368- 4- (4) وَ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ عَاشُورَاءَ مِائَةَ رَکْعَةٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ بِالْحَمْدِ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ یُسَلِّمُ بَیْنَ کُلِّ رَکْعَتَیْنِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ جَمِیعِ صَلَاتِهِ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ سَبْعِینَ مَرَّةً مَنْ صَلَّی هَذِهِ الصَّلَاةَ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ النِّسَاءِ مَلَأَ اللَّهُ قَبْرَهُ إِذَا مَاتَ مِسْکاً وَ عَنْبَراً الْحَدِیثَ.
وَ فِیهِ أَیْضاً ثَوَابٌ جَزِیلٌ جِدّاً.
10369- 5- (5) قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ وَ رَأَیْتُ فِی بَعْضِ کُتُبِ الْعِبَادَاتِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَنْ صَلَّی مِائَةَ رَکْعَةٍ لَیْلَةَ عَاشُورَاءَ- یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ یُسَلِّمُ بَیْنَ کُلِّ رَکْعَتَیْنِ
ص: 181
فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ وَ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ سَبْعِینَ مَرَّةً.
وَ ذَکَرَ مِنَ الثَّوَابِ مَا یَطُولُ شَرْحُهُ.
10370- 6- (1) قَالَ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی عَنِ النَّبِیِّ ص تُصَلِّی لَیْلَةَ عَاشُورَاءَ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ خَمْسِینَ َ مَرَّةً فَإِذَا سَلَّمْتَ مِنَ الرَّابِعَةِ فَأَکْثِرْ ذِکْرَ اللَّهِ تَعَالَی وَ الصَّلَاةَ عَلَی رَسُولِهِ- وَ اللَّعْنَ لِأَعْدَائِهِمْ مَا اسْتَطَعْتَ.
(2) 51 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ یَوْمِ الْخَامِسِ وَ الْعِشْرِینَ مِنْ ذِی الْقَعْدَةِ وَ کَیْفِیَّتِهَا
10371- 1- (3) عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْإِقْبَالِ قَالَ رَأَیْتُ فِی کُتُبِ الشِّیعَةِ الْقُمِّیِّینَ قَالَ: رُوِیَ أَنَّهُ یُصَلَّی فِی الْیَوْمِ الْخَامِسِ وَ الْعِشْرِینَ مِنْ ذِی الْقَعْدَةِ- رَکْعَتَانِ عِنْدَ الضُّحَی بِالْحَمْدِ مَرَّةً وَ الشَّمْسِ وَ ضُحَیهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ وَ یَقُولُ بَعْدَ التَّسْلِیمِ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ- وَ تَدْعُو وَ تَقُولُ یَا مُقِیلَ الْعَثَرَاتِ أَقِلْنِی عَثْرَتِی یَا مُجِیبَ الدَّعَوَاتِ أَجِبْ دَعْوَتِی یَا سَامِعَ الْأَصْوَاتِ اسْمَعْ صَوْتِی وَ ارْحَمْنِی وَ تَجَاوَزْ عَنْ سَیِّئَاتِی وَ مَا عِنْدِی یَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِکْرَامِ.
ص: 182
(1) 52 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ عَشْرِ ذِی الْحِجَّةِ وَ یَوْمِ عَرَفَةَ وَ کَیْفِیَّتِهَا
10372- 1- (2) عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی الْإِقْبَالِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ عَمَلِ ذِی الْحِجَّةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَشْنَاسَ قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ وَ هُوَ مِنْ مُصَنِّفِی أَصْحَابِنَا عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْمُغِیرَةِ وَ عَنْ طَاهِرِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الْکُوفِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبِی مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ یَا بُنَیَّ- لَا تَتْرُکَنَّ أَنْ تُصَلِّیَ کُلَّ لَیْلَةٍ بَیْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ مِنْ لَیَالِی عَشْرِ ذِی الْحِجَّةِ- رَکْعَتَیْنِ تَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ هَذِهِ الْآیَةَ وَ واعَدْنا مُوسی ثَلاثِینَ لَیْلَةً وَ أَتْمَمْناها بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِیقاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً وَ قالَ مُوسی لِأَخِیهِ هارُونَ اخْلُفْنِی فِی قَوْمِی وَ أَصْلِحْ وَ لا تَتَّبِعْ سَبِیلَ الْمُفْسِدِینَ (3)- فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِکَ شَارَکْتَ الْحَاجَّ فِی ثَوَابِهِمْ وَ إِنْ لَمْ تَحُجَّ.
10373- 2- (4) عَنْ مَوْلَانَا الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّی یَوْمَ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ یَخْرُجَ إِلَی الدُّعَاءِ فِی ذَلِکَ وَ یَکُونُ بَارِزاً تَحْتَ السَّمَاءِ رَکْعَتَیْنِ وَ اعْتَرَفَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِذُنُوبِهِ وَ أَقَرَّ لَهُ بِخَطَایَاهُ نَالَ مَا نَالَ الْوَاقِفُونَ بِعَرَفَةَ مِنَ الْفَوْزِ وَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ.
ص: 183
(1) 53 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّطَوُّعِ بِصَلَوَاتِ الْأَئِمَّةِ وَ قَدْ تَقَدَّمَتْ صَلَاةُ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع (2)
10374- 1- (3) عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ جَمَالِ الْأُسْبُوعِ قَالَ: صَلَاةُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ- وَ هِیَ أَرْبَعُ رَکَعَاتٍ مِثْلُ صَلَاةِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- صَلَاةٌ أُخْرَی لِلْحَسَنِ ع یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ هِیَ أَرْبَعُ رَکَعَاتٍ کُلُّ رَکْعَةٍ بِالْحَمْدِ مَرَّةً وَ بِالْإِخْلَاصِ خَمْساً وَ عِشْرِینَ مَرَّةً صَلَاةُ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع أَرْبَعُ رَکَعَاتٍ تَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْفَاتِحَةَ خَمْسِینَ مَرَّةً وَ الْإِخْلَاصَ خَمْسِینَ مَرَّةً وَ إِذَا رَکَعْتَ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ تَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ عَشْراً وَ الْإِخْلَاصَ عَشْراً وَ کَذَلِکَ إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَکَ مِنَ الرُّکُوعِ وَ کَذَلِکَ فِی کُلِّ سَجْدَةٍ وَ بَیْنَ کُلِّ سَجْدَتَیْنِ فَإِذَا سَلَّمْتَ فَادْعُ بِهَذَا الدُّعَاءِ وَ ذَکَرَ دُعَاءً طَوِیلًا صَلَاةُ زَیْنِ الْعَابِدِینَ ع أَرْبَعُ رَکَعَاتٍ کُلُّ رَکْعَةٍ بِالْفَاتِحَةِ مَرَّةً وَ الْإِخْلَاصِ مِائَةَ مَرَّةٍ صَلَاةُ الْبَاقِرِ ع رَکْعَتَانِ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْفَاتِحَةُ مَرَّةً وَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ مِائَةَ مَرَّةٍ صَلَاةُ الصَّادِقِ ع رَکْعَتَانِ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْفَاتِحَةُ مَرَّةً وَ شَهِدَ اللَّهُ (4) مِائَةَ مَرَّةٍ صَلَاةُ الْکَاظِمِ ع رَکْعَتَانِ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْفَاتِحَةُ مَرَّةً وَ الْإِخْلَاصُ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ مَرَّةً
ص: 184
صَلَاةُ الرِّضَا ع سِتُّ رَکَعَاتٍ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْفَاتِحَةُ مَرَّةً وَ هَلْ أَتَی عَلَی الْإِنْسَانِ عَشْرَ مَرَّاتٍ صَلَاةُ الْجَوَادِ ع رَکْعَتَانِ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْفَاتِحَةُ مَرَّةً وَ الْإِخْلَاصُ سَبْعِینَ مَرَّةً صَلَاةُ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع رَکْعَتَانِ یَقْرَأُ فِی الْأُولَی الْفَاتِحَةَ وَ یس- وَ فِی الثَّانِیَةِ الْحَمْدَ وَ الرَّحْمَنَ- صَلَاةُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیِّ ع- أَرْبَعُ رَکَعَاتٍ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدُ مَرَّةً وَ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً وَ فِی الْأَخِیرَتَیْنِ لِکُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدُ مَرَّةً وَ الْإِخْلَاصُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً صَلَاةُ الْحُجَّةِ ع رَکْعَتَانِ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ إِلَی إِیَّاکَ نَعْبُدُ وَ إِیَّاکَ نَسْتَعِینُ- ثُمَّ یَقُولُ مِائَةَ مَرَّةٍ إِیَّاکَ نَعْبُدُ وَ إِیَّاکَ نَسْتَعِینُ- ثُمَّ یُتِمُّ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ- وَ یَقْرَأُ بَعْدَهَا الْإِخْلَاصَ مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ یَدْعُو عَقِیبَهَا فَیَقُولُ اللَّهُمَّ عَظُمَ الْبَلَاءُ وَ بَرِحَ الْخَفَاءُ وَ انْکَشَفَ الْغِطَاءُ وَ ضَاقَتِ الْأَرْضُ وَ مَنَعَتِ السَّمَاءُ وَ إِلَیْکَ یَا رَبِّ الْمُشْتَکَی وَ عَلَیْکَ الْمُعَوَّلُ فِی الشِّدَّةِ وَ الرَّخَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ الَّذِینَ أَمَرْتَنَا بِطَاعَتِهِمْ وَ عَجِّلِ اللَّهُمَّ فَرَجَهُمْ بِقَائِمِهِمْ- وَ أَظْهِرْ إِعْزَازَهُ یَا مُحَمَّدُ یَا عَلِیُّ- یَا عَلِیُّ یَا مُحَمَّدُ اکْفِیَانِی فَإِنَّکُمَا کَافِیَانِی یَا مُحَمَّدُ یَا عَلِیُّ- یَا عَلِیُّ یَا مُحَمَّدُ انْصُرَانِی فَإِنَّکُمَا نَاصِرَانِی یَا مُحَمَّدُ یَا عَلِیُّ یَا عَلِیُّ یَا مُحَمَّدُ احْفَظَانِی فَإِنَّکُمَا حَافِظَانِی یَا مَوْلَایَ یَا صَاحِبَ الزَّمَانِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ الْغَوْثَ الْغَوْثَ أَدْرِکْنِی أَدْرِکْنِی الْأَمَانَ الْأَمَانَ.
ص: 185
ص: 186
(11) 1 بَابُ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِالشَّکِّ فِی عَدَدِ الْأَوَّلَتَیْنِ مِنَ الْفَرِیضَةِ دُونَ الْأَخِیرَتَیْنِ وَ دُونَ النَّافِلَةِ
10375- 1- (12) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: قَالَ
ص: 187
أَبُو جَعْفَرٍ ع کَانَ الَّذِی فَرَضَ اللَّهُ تَعَالَی عَلَی الْعِبَادِ عَشْرَ رَکَعَاتٍ وَ فِیهِنَّ الْقِرَاءَةُ وَ لَیْسَ فِیهِنَّ وَهْمٌ یَعْنِی سَهْواً فَزَادَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَبْعاً وَ فِیهِنَّ الْوَهْمُ وَ لَیْسَ فِیهِنَّ قِرَاءَةٌ فَمَنْ شَکَّ فِی الْأُولَیَیْنِ أَعَادَ حَتَّی یَحْفَظَ وَ یَکُونَ عَلَی یَقِینٍ وَ مَنْ شَکَّ فِی الْأَخِیرَتَیْنِ عَمِلَ بِالْوَهْمِ.
10376- 2- (1) وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ زَادَ وَ إِنَّمَا فَرَضَ اللَّهُ کُلَّ صَلَاةٍ رَکْعَتَیْنِ وَ زَادَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَبْعاً وَ فِیهِنَّ الْوَهْمُ وَ لَیْسَ فِیهِنَّ قِرَاءَةٌ.
10377- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ جُذَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَلِمَتِ الرَّکْعَتَانِ الْأَوَّلَتَانِ سَلِمَتِ الصَّلَاةُ.
10378- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ فِی نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَیْسَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ مِنْ کُلِّ صَلَاةٍ سَهْوٌ.
10379- 5- (4) وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ الْکُوفِیِّ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَمْ یَدْرِ أَ وَاحِدَةً صَلَّی أَمِ اثْنَتَیْنِ فَقَالَ لَهُ یُعِیدُ الصَّلَاةَ فَقَالَ لَهُ فَأَیْنَ مَا رُوِیَ أَنَّ الْفَقِیهَ لَا یُعِیدُ الصَّلَاةَ قَالَ إِنَّمَا ذَلِکَ فِی الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ.
ص: 188
10380- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ لَا یَدْرِی وَاحِدَةً صَلَّی أَمْ ثِنْتَیْنِ قَالَ یُعِیدُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ.
10381- 7- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی وَ لَا یَدْرِی وَاحِدَةً صَلَّی أَمْ ثِنْتَیْنِ قَالَ یَسْتَقْبِلُ حَتَّی یَتَیَقَّنَ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ وَ فِی الْجُمُعَةِ وَ فِی الْمَغْرِبِ وَ فِی الصَّلَاةِ فِی السَّفَرِ.
10382- 8- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ مِنْ کُلِّ صَلَاةٍ سَهْوٌ.
10383- 9- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ رَبِیعِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُسْلِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَمَّا عُرِجَ بِرَسُولِ اللَّهِ ص- نَزَلَ بِالصَّلَاةِ عَشْرَ رَکَعَاتٍ رَکْعَتَیْنِ رَکْعَتَیْنِ فَلَمَّا وُلِدَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ ع- زَادَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَبْعَ رَکَعَاتٍ إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِنَّمَا یَجِبُ السَّهْوُ فِیمَا زَادَ رَسُولُ اللَّهِ ص- فَمَنْ شَکَّ فِی أَصْلِ الْفَرْضِ الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ اسْتَقْبَلَ صَلَاتَهُ.
ص: 189
10384- 10- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع الْإِعَادَةُ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ وَ السَّهْوُ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (2)
وَ رَوَاهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
وَ کَذَا الْأَحَادِیثُ الَّتِی قَبْلَهُ.
10385- 11- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ شَکَّ فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی قَالَ یَسْتَأْنِفُ.
10386- 12- (5) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَا یَدْرِی أَ رَکْعَةً صَلَّی أَمْ ثِنْتَیْنِ قَالَ یُعِیدُ.
10387- 13- (6) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ: قَالَ لِی إِذَا لَمْ تَحْفَظِ الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ فَأَعِدْ صَلَاتَکَ.
10388- 14- (7) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا شَکَکْتَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ فَأَعِدْ.
ص: 190
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ غَیْرِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (1).
10389- 15- (2) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَهَوْتَ فِی الْأَوَّلَتَیْنِ فَأَعِدْهُمَا حَتَّی تُثَبِّتَهُمَا.
10390- 16- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ (بْنِ) (4) الْقَرَوِیِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ وَ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِمَا السَّلَامُ أَنَّهُمَا قَالا إِذَا لَمْ تَدْرِ أَ وَاحِدَةً صَلَّیْتَ أَمْ ثِنْتَیْنِ فَاسْتَقْبِلْ.
10391- 17- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ: إِذَا سَهَا الرَّجُلُ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ فَلَمْ یَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّی أَمْ ثِنْتَیْنِ فَعَلَیْهِ أَنْ یُعِیدَ الصَّلَاةَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ زُرْعَةَ مِثْلَهُ (6).
10392- 18- (7) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّهْوِ فِی صَلَاةِ الْغَدَاةِ قَالَ إِذَا لَمْ تَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّیْتَ أَمِ اثْنَتَیْنِ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ مِنْ أَوَّلِهَا وَ الْجُمُعَةُ أَیْضاً إِذَا سَهَا فِیهَا الْإِمَامُ فَعَلَیْهِ أَنْ یُعِیدَ الصَّلَاةَ لِأَنَّهَا رَکْعَتَانِ الْحَدِیثَ.
ص: 191
10393- 19- (1) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ قَالَ سَأَلَهُ الْفُضَیْلُ عَنِ السَّهْوِ فَقَالَ إِذَا شَکَکْتَ فِی الْأَوَّلَتَیْنِ فَأَعِدْ.
10394- 20- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ لَا یَدْرِی أَ رَکْعَتَیْنِ صَلَّی أَمْ وَاحِدَةً قَالَ یُتِمُّ.
أَقُولُ: یَأْتِی الْوَجْهُ فِیهِ وَ فِی أَمْثَالِهِ (3).
10395- 21- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یُتِمُّ عَلَی صَلَاتِهِ.
10396- 22- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ لَا یَدْرِی أَ رَکْعَتَیْنِ صَلَّی أَمْ وَاحِدَةً فَقَالَ یُتِمُّ بِرَکْعَةٍ.
10397- 23- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ الرَّبِیعِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: فِی الرَّجُلِ لَا یَدْرِی أَ رَکْعَةً صَلَّی أَمِ اثْنَتَیْنِ قَالَ یَبْنِی عَلَی الرَّکْعَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (7).
ص: 192
10398- 24- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَنْبَسَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ لَا یَدْرِی رَکْعَتَیْنِ رَکَعَ أَوْ وَاحِدَةً أَوْ ثَلَاثاً قَالَ یَبْنِی صَلَاتَهُ عَلَی رَکْعَةٍ وَاحِدَةٍ یَقْرَأُ فِیهَا بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ وَ یَسْجُدُ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ.
قَالَ الشَّیْخُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ أَضْعَافُ هَذِهِ وَ لَا یَجُوزُ الْعُدُولُ عَنِ الْأَکْثَرِ إِلَی الْأَقَلِّ إِلَّا لِدَلِیلٍ قَالَ وَ لَوْ کَانَتْ مُسَاوِیَةً فَلَیْسَ فِیهَا أَنَّ الشَّکَّ وَقَعَ فِی الْفَرَائِضِ فَنَحْمِلُهَا عَلَی النَّوَافِلِ (2) أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) مَعَ أَنَّهُ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی غَلَبَةِ الظَّنِّ وَ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ عَلَی الْإِنْکَارِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ لِمَا مَضَی هُنَا (4) وَ فِی کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ (5) وَ غَیْرِهَا (6) وَ لِمَا یَأْتِی (7).
(8) 2 بَابُ بُطْلَانِ الصُّبْحِ وَ الْجُمُعَةِ وَ الْمَغْرِبِ وَ صَلَاةِ السَّفَرِ بِالشَّکِّ فِی عَدَدِ الرَّکَعَاتِ
10399- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا شَکَکْتَ
ص: 193
فِی الْمَغْرِبِ فَأَعِدْ وَ إِذَا شَکَکْتَ فِی الْفَجْرِ فَأَعِدْ.
10400- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی وَ لَا یَدْرِی وَاحِدَةً صَلَّی أَمْ ثِنْتَیْنِ قَالَ یَسْتَقْبِلُ حَتَّی یَسْتَیْقِنَ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ وَ فِی الْجُمُعَةِ وَ فِی الْمَغْرِبِ وَ فِی الصَّلَاةِ فِی السَّفَرِ.
10401- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (3) ع قَالَ: لَیْسَ فِی الْمَغْرِبِ وَ الْفَجْرِ سَهْوٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4) وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
10402- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّهْوِ فِی الْمَغْرِبِ قَالَ یُعِیدُ حَتَّی یَحْفَظَ إِنَّهَا لَیْسَتْ مِثْلَ الشَّفْعِ.
10403- 5- (6) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ وَ غَیْرِ وَاحِدٍ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا شَکَکْتَ فِی الْمَغْرِبِ فَأَعِدْ وَ إِذَا شَکَکْتَ فِی الْفَجْرِ فَأَعِدْ.
وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (7).
ص: 194
10404- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا سَهَوْتَ فِی الْمَغْرِبِ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ.
10405- 7- (2) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشُکُّ فِی الْفَجْرِ قَالَ یُعِیدُ قُلْتُ الْمَغْرِبِ قَالَ نَعَمْ وَ الْوَتْرِ وَ الْجُمُعَةِ مِنْ غَیْرِ أَنْ أَسْأَلَهُ.
وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (3).
10406- 8- (4) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ (الْحَضْرَمِیِّ) (5) عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّهْوِ فِی صَلَاةِ الْغَدَاةِ قَالَ إِذَا لَمْ تَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّیْتَ أَمْ ثِنْتَیْنِ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ مِنْ أَوَّلِهَا وَ الْجُمُعَةُ أَیْضاً إِذَا سَهَا فِیهَا الْإِمَامُ فَعَلَیْهِ أَنْ یُعِیدَ الصَّلَاةَ لِأَنَّهَا رَکْعَتَانِ وَ الْمَغْرِبُ إِذَا سَهَا فِیهَا فَلَمْ یَدْرِ کَمْ رَکْعَةً صَلَّی فَعَلَیْهِ أَنْ یُعِیدَ الصَّلَاةَ.
10407- 9- (6) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّهْوِ فَقَالَ فِی صَلَاةِ الْمَغْرِبِ إِذَا لَمْ تَحْفَظْ مَا بَیْنَ الثَّلَاثِ إِلَی الْأَرْبَعِ فَأَعِدْ صَلَاتَکَ.
ص: 195
10408- 10- (1) وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی بِهَذَا الْإِسْنَادِ (إِذَا جَازَ) (2) الثَّلَاثُ إِلَی الْأَرْبَعِ فَأَعِدْ صَلَاتَکَ.
10409- 11- (3) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ وَ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ شَکَّ فِی الْمَغْرِبِ فَلَمْ یَدْرِ رَکْعَتَیْنِ صَلَّی أَمْ ثَلَاثَةً قَالَ یُسَلِّمُ ثُمَّ یَقُومُ فَیُضِیفُ إِلَیْهَا رَکْعَةً ثُمَّ قَالَ هَذَا وَ اللَّهِ مِمَّا لَا یُقْضَی أَبَداً.
أَقُولُ: یَأْتِی تَأْوِیلُهُ (4).
10410- 12- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ النَّابِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَمْ یَدْرِ صَلَّی الْفَجْرَ رَکْعَتَیْنِ أَوْ رَکْعَةً قَالَ یَتَشَهَّدُ وَ یَنْصَرِفُ ثُمَّ یَقُومُ فَیُصَلِّی رَکْعَةً فَإِنْ کَانَ قَدْ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ کَانَتْ هَذِهِ تَطَوُّعاً وَ إِنْ کَانَ صَلَّی رَکْعَةً کَانَتْ هَذِهِ تَمَامَ الصَّلَاةِ قُلْتُ فَصَلَّی الْمَغْرِبَ فَلَمْ یَدْرِ اثْنَتَیْنِ صَلَّی أَمْ ثَلَاثاً قَالَ یَتَشَهَّدُ وَ یَنْصَرِفُ ثُمَّ یَقُومُ فَیُصَلِّی رَکْعَةً فَإِنْ کَانَ صَلَّی ثَلَاثاً کَانَتْ هَذِهِ تَطَوُّعاً وَ إِنَّ کَانَ صَلَّی ثِنْتَیْنِ کَانَتْ هَذِهِ تَمَامَ الصَّلَاةِ وَ هَذَا وَ اللَّهِ مِمَّا لَا یُقْضَی أَبَداً.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا یَجُوزُ أَنْ یُرَادَ بِهِ نَافِلَةُ الْفَجْرِ وَ الْمَغْرِبِ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ مَنْ شَکَّ ثُمَّ غَلَبَ عَلَی ظَنِّهِ الْأَکْثَرُ وَ یَکُونُ إِضَافَةُ الرَّکْعَةِ عَلَی وَجْهِ الِاسْتِحْبَابِ
ص: 196
أَقُولُ: الْأَقْرَبُ حَمْلُ الْحَدِیثَیْنِ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمُوَافَقَتِهِمَا لِجَمِیعِ الْعَامَّةِ.
10411- 13- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ فِی نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ لَیْسَ فِی الْمَغْرِبِ سَهْوٌ وَ لَا فِی الْفَجْرِ سَهْوٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ وَ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا یَأْتِی (2).
10412- 14- (3) وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: لَا یَکُونُ السَّهْوُ فِی خَمْسٍ فِی الْوَتْرِ وَ الْجُمُعَةِ وَ الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ مِنْ کُلِّ صَلَاةٍ مَکْتُوبَةٍ وَ فِی الصُّبْحِ وَ فِی الْمَغْرِبِ.
10413- 15- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّی الْفَجْرَ فَلَا یَدْرِی صَلَّی رَکْعَةً أَوْ رَکْعَتَیْنِ فَقَالَ یُعِیدُ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَ أَنَا حَاضِرٌ وَ الْمَغْرِبَ فَقَالَ وَ الْمَغْرِبَ فَقُلْتُ لَهُ أَنَا وَ الْوَتْرَ قَالَ نَعَمْ وَ الْوَتْرَ وَ الْجُمُعَةَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
ص: 197
(1) 3 بَابُ عَدَمِ بُطْلَانِ صَلَاةِ مَنْ نَسِیَ رَکْعَةً أَوْ أَکْثَرَ أَوْ سَلَّمَ فِی غَیْرِ مَحَلِّهِ ثُمَّ تَیَقَّنَ أَوْ تَکَلَّمَ نَاسِیاً أَوْ مَعَ ظَنِّ الْفَرَاغِ وَ بُطْلَانِهَا بِاسْتِدْبَارِ الْقِبْلَةِ وَ نَحْوِهِ
10414- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ فِی الصَّلَاةِ وَ قَدْ سَبَقَهُ بِرَکْعَةٍ فَلَمَّا فَرَغَ الْإِمَامُ خَرَجَ مَعَ النَّاسِ ثُمَّ ذَکَرَ أَنَّهُ فَاتَهُ (3) رَکْعَةٌ قَالَ یُعِیدُ رَکْعَةً وَاحِدَةً.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (4) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ (5) عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ نَحْوَهُ (6).
10415- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ النَّصْرِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا صَلَّیْنَا الْمَغْرِبَ فَسَهَا الْإِمَامُ فَسَلَّمَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ فَأَعَدْنَا الصَّلَاةَ فَقَالَ وَ لِمَ أَعَدْتُمْ أَ لَیْسَ قَدِ انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی رَکْعَتَیْنِ فَأَتَمَّ بِرَکْعَتَیْنِ أَلَّا أَتْمَمْتُمْ.
ص: 198
10416- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ الرَّازِیِّ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَصْحَابٍ لِی فِی سَفَرٍ وَ أَنَا إِمَامُهُمْ فَصَلَّیْتُ بِهِمُ الْمَغْرِبَ فَسَلَّمْتُ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ فَقَالَ أَصْحَابِی إِنَّمَا صَلَّیْتَ بِنَا رَکْعَتَیْنِ فَکَلَّمْتُهُمْ وَ کَلَّمُونِی فَقَالُوا أَمَّا نَحْنُ فَنُعِیدُ فَقُلْتُ لَکِنِّی لَا أُعِیدُ وَ أُتِمُّ بِرَکْعَةٍ فَأَتْمَمْتُ بِرَکْعَةٍ ثُمَّ صِرْنَا فَأَتَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- فَذَکَرْتُ لَهُ الَّذِی کَانَ مِنْ أَمْرِنَا فَقَالَ لِی أَنْتَ کُنْتَ أَصْوَبَ مِنْهُمْ فِعْلًا إِنَّمَا یُعِیدُ مَنْ لَا یَدْرِی مَا صَلَّی.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ الرَّازِیِّ مِثْلَهُ (2).
10417- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: صَلَّیْتُ بِأَصْحَابِیَ الْمَغْرِبَ فَلَمَّا أَنْ صَلَّیْتُ رَکْعَتَیْنِ سَلَّمْتُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّمَا صَلَّیْتَ رَکْعَتَیْنِ فَأَعَدْتُ فَأَخْبَرْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَعَلَّکَ أَعَدْتَ قُلْتُ نَعَمْ فَضَحِکَ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا کَانَ یُجْزِیکَ أَنْ تَقُومَ فَتَرْکَعَ رَکْعَةً إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص سَهَا فَسَلَّمَ فِی رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ ذَکَرَ حَدِیثَ ذِی الشِّمَالَیْنِ- فَقَالَ ثُمَّ قَامَ فَأَضَافَ إِلَیْهَا رَکْعَتَیْنِ.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ فَتَرْکَعَ رَکْعَةً (4).
أَقُولُ: ذِکْرُ السَّهْوِ فِی هَذَا الْحَدِیثِ وَ أَمْثَالِهِ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ فِی الرِّوَایَةِ کَمَا أَشَارَ إِلَیْهِ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ لِکَثْرَةِ الْأَدِلَّةِ الْعَقْلِیَّةِ وَ النَّقْلِیَّةِ عَلَی اسْتِحَالَةِ السَّهْوِ عَلَیْهِ مُطْلَقاً وَ قَدْ حَقَّقْنَا ذَلِکَ فِی رِسَالَةٍ مُفْرَدَةٍ وَ ذَکَرْنَا لِذَلِکَ مَحَامِلَ مُتَعَدِّدَةً.
ص: 199
10418- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یَسْهُو فِی الرَّکْعَتَیْنِ وَ یَتَکَلَّمُ فَقَالَ یُتِمُّ مَا بَقِیَ مِنْ صَلَاتِهِ تَکَلَّمَ أَوْ لَمْ یَتَکَلَّمْ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.
10419- 6- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَکَمِ بْنِ حُکَیْمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَنْسَی مِنْ صَلَاتِهِ رَکْعَةً أَوْ سَجْدَةً أَوِ الشَّیْ ءَ مِنْهَا ثُمَّ یَذْکُرُ بَعْدَ ذَلِکَ فَقَالَ یَقْضِی ذَلِکَ بِعَیْنِهِ فَقُلْتُ أَ یُعِیدُ الصَّلَاةَ فَقَالَ لَا.
10420- 7- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ قَامَ قَالَ یَسْتَقْبِلُ قُلْتُ فَمَا یَرْوِی النَّاسُ فَذَکَرَ حَدِیثَ ذِی الشِّمَالَیْنِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمْ یَبْرَحْ مِنْ مَکَانِهِ وَ لَوْ بَرِحَ اسْتَقْبَلَ.
10421- 8- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِیصِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ رَکْعَةً مِنْ صَلَاتِهِ حَتَّی فَرَغَ مِنْهَا ثُمَّ ذَکَرَ أَنَّهُ لَمْ یَرْکَعْ قَالَ یَقُومُ فَیَرْکَعُ وَ یَسْجُدُ سَجْدَتَیْنِ.
10422- 9- (5) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ مِنَ الْمَکْتُوبَةِ
ص: 200
فَسَلَّمَ وَ هُوَ یَرَی أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ الصَّلَاةَ وَ تَکَلَّمَ ثُمَّ ذَکَرَ أَنَّهُ لَمْ یُصَلِّ غَیْرَ رَکْعَتَیْنِ فَقَالَ یُتِمُّ مَا بَقِیَ مِنْ صَلَاتِهِ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ مِنَ الْإِثْمِ وَ الْإِعَادَةِ لِمَا یَأْتِی مِنْ وُجُوبِ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ (1) قَالَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ (2).
10423- 10- (3) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ قَامَ فَذَهَبَ فِی حَاجَتِهِ قَالَ یَسْتَقْبِلُ الصَّلَاةَ فَقُلْتُ فَمَا بَالُ رَسُولِ اللَّهِ ص لَمْ یَسْتَقْبِلْ حِینَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمْ یَنْتَقِلْ (4) مِنْ مَوْضِعِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (5).
10424- 11- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ حَفِظَ سَهْوَهُ فَأَتَمَّهُ فَلَیْسَ عَلَیْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَلَّی بِالنَّاسِ الظُّهْرَ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ سَهَا فَقَالَ لَهُ ذُو الشِّمَالَیْنِ- یَا رَسُولَ اللَّهِ أَ نَزَلَ فِی الصَّلَاةِ شَیْ ءٌ فَقَالَ وَ مَا ذَاکَ قَالَ إِنَّمَا صَلَّیْتَ رَکْعَتَیْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَ تَقُولُونَ مِثْلَ قَوْلِهِ قَالُوا نَعَمْ فَقَامَ فَأَتَمَّ بِهِمُ الصَّلَاةَ وَ سَجَدَ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ قَالَ فَقُلْتُ أَ رَأَیْتَ مَنْ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ وَ ظَنَّ أَنَّهَا أَرْبَعٌ فَسَلَّمَ وَ انْصَرَفَ ثُمَّ ذَکَرَ بَعْدَ مَا ذَهَبَ أَنَّهُ إِنَّمَا صَلَّی رَکْعَتَیْنِ قَالَ یَسْتَقْبِلُ الصَّلَاةَ مِنْ أَوَّلِهَا قَالَ قُلْتُ: فَمَا بَالُ رَسُولِ اللَّهِ ص لَمْ یَسْتَقْبِلِ الصَّلَاةَ وَ إِنَّمَا أَتَمَ
ص: 201
لَهُمْ مَا بَقِیَ مِنْ صَلَاتِهِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمْ یَبْرَحْ مِنْ مَجْلِسِهِ فَإِنْ کَانَ لَمْ یَبْرَحْ مِنْ مَجْلِسِهِ فَلْیُتِمَّ مَا نَقَصَ مِنْ صَلَاتِهِ إِذَا کَانَ قَدْ حَفِظَ الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ مِثْلَهُ (1).
10425- 12- (2) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ فِی صَلَاتِهِ وَ قَدْ سَبَقَهُ بِرَکْعَةٍ فَلَمَّا فَرَغَ الْإِمَامُ خَرَجَ مَعَ النَّاسِ ثُمَّ ذَکَرَ بَعْدَ ذَلِکَ أَنَّهُ فَاتَتْهُ رَکْعَةٌ قَالَ یُعِیدُهَا رَکْعَةً وَاحِدَةً.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ الصَّدُوقُ وَ غَیْرُهُمَا (3) عَلَی مَنْ لَمْ یَسْتَدْبِرِ الْقِبْلَةَ لِمَا مَضَی (4) وَ یَأْتِی (5).
10426- 13- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع هَلْ سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَجْدَتَیِ السَّهْوِ قَطُّ قَالَ لَا وَ لَا یَسْجُدُهُمَا فَقِیهٌ.
قَالَ الشَّیْخُ الَّذِی أُفْتِی بِهِ مَا تَضَمَّنَهُ هَذَا الْخَبَرُ فَأَمَّا الْأَخْبَارُ الَّتِی قَدَّمْنَاهَا مِنْ أَنَّهُ سَهَا فَسَجَدَ فَهِیَ مُوَافِقَةٌ لِلْعَامَّةِ وَ إِنَّمَا ذَکَرْنَاهَا لِأَنَّ مَا تَضَمَّنَتْهُ مِنَ الْأَحْکَامِ مَعْمُولٌ بِهَا.
ص: 202
10427- 14- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَلَّی ثَلَاثَ رَکَعَاتٍ وَ هُوَ یَظُنُّ أَنَّهَا أَرْبَعٌ فَلَمَّا سَلَّمَ ذَکَرَ أَنَّهَا ثَلَاثٌ قَالَ یَبْنِی عَلَی صَلَاتِهِ مَتَی مَا ذَکَرَ وَ یُصَلِّی رَکْعَةً وَ یَتَشَهَّدُ وَ یُسَلِّمُ وَ یَسْجُدُ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ وَ قَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ.
10428- 15- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ سَهَا فَانْصَرَفَ فِی رَکْعَةٍ أَوْ رَکْعَتَیْنِ أَوْ ثَلَاثٍ مِنَ الْمَکْتُوبَةِ فَإِنَّمَا عَلَیْهِ أَنْ یَبْنِیَ عَلَی صَلَاتِهِ ثُمَّ ذَکَرَ سَهْوَ النَّبِیِّ ص.
10429- 16- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ صَلَّی رَسُولُ اللَّهِ ص ثُمَّ سَلَّمَ فِی رَکْعَتَیْنِ فَسَأَلَهُ مَنْ خَلْفَهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَ حَدَثَ فِی الصَّلَاةِ شَیْ ءٌ فَقَالَ وَ مَا ذَلِکَ قَالَ إِنَّمَا صَلَّیْتَ رَکْعَتَیْنِ فَقَالَ أَ کَذَلِکَ یَا ذَا الْیَدَیْنِ- وَ کَانَ یُدْعَی ذَا الشِّمَالَیْنِ- فَقَالَ نَعَمْ فَبَنَی عَلَی صَلَاتِهِ فَأَتَمَّ الصَّلَاةَ أَرْبَعاً إِلَی أَنْ قَالَ وَ سَجَدَ سَجْدَتَیْنِ لِمَکَانِ الْکَلَامِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4).
10430- 17- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ
ص: 203
زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّی الْعَصْرَ سِتَّ رَکَعَاتٍ أَوْ خَمْسَ رَکَعَاتٍ قَالَ إِنِ اسْتَیْقَنَ أَنَّهُ صَلَّی خَمْساً أَوْ سِتّاً فَلْیُعِدْ إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِنْ هُوَ اسْتَیْقَنَ أَنَّهُ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ أَوْ ثَلَاثاً ثُمَّ انْصَرَفَ فَتَکَلَّمَ فَلَا (1) یَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ یُتِمَّ الصَّلَاةَ فَإِنَّمَا عَلَیْهِ أَنْ یُتِمَّ الصَّلَاةَ مَا بَقِیَ مِنْهَا فَإِنَّ نَبِیَّ اللَّهِ ص صَلَّی بِالنَّاسِ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ نَسِیَ حَتَّی انْصَرَفَ فَقَالَ لَهُ ذُو الشِّمَالَیْنِ- یَا رَسُولَ اللَّهِ أَ حَدَثَ فِی الصَّلَاةِ شَیْ ءٌ فَقَالَ أَیُّهَا النَّاسُ أَ صَدَقَ ذُو الشِّمَالَیْنِ- فَقَالُوا نَعَمْ لَمْ تُصَلِّ إِلَّا رَکْعَتَیْنِ فَقَامَ فَأَتَمَّ مَا بَقِیَ مِنْ صَلَاتِهِ.
10431- 18- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: فِی رَجُلٍ صَلَّی الْفَجْرَ رَکْعَةً ثُمَّ ذَهَبَ وَ جَاءَ بَعْدَ مَا أَصْبَحَ وَ ذَکَرَ أَنَّهُ صَلَّی رَکْعَةً قَالَ یُضِیفُ إِلَیْهَا رَکْعَةً.
10432- 19- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ (4) عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّی بِالْکُوفَةِ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ ذَکَرَ وَ هُوَ بِمَکَّةَ أَوْ بِالْمَدِینَةِ أَوْ بِالْبَصْرَةِ- أَوْ بِبَلْدَةٍ مِنَ الْبُلْدَانِ أَنَّهُ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ قَالَ یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنْ لَمْ یَذْکُرْ ذَلِکَ یَقِیناً بَلْ ظَنّاً وَ حَمَلَ الْإِتْمَامَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی النَّوَافِلِ أَقُولُ: وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الْإِنْکَارِ وَ عَلَی التَّقِیَّةِ.
10433- 20- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ
ص: 204
عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ وَ الرَّجُلُ یَذْکُرُ بَعْدَ مَا قَامَ وَ تَکَلَّمَ وَ مَضَی فِی حَوَائِجِهِ أَنَّهُ إِنَّمَا صَلَّی رَکْعَتَیْنِ فِی الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ الْعَتَمَةِ وَ الْمَغْرِبِ قَالَ یَبْنِی عَلَی صَلَاتِهِ فَیُتِمُّهَا وَ لَوْ بَلَغَ الصِّینَ وَ لَا یُعِیدُ الصَّلَاةَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ نَحْوَهُ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ (2).
10434- 21- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَهَا فَبَنَی عَلَی مَا صَلَّی کَیْفَ یَصْنَعُ أَ یَفْتَتِحُ صَلَاتَهُ أَمْ یَقُومُ وَ یُکَبِّرُ وَ یَقْرَأُ وَ هَلْ عَلَیْهِ أَذَانٌ وَ إِقَامَةٌ وَ إِنْ کَانَ قَدْ سَهَا فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأُخْرَاوَیْنِ وَ قَدْ فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَ هَلْ عَلَیْهِ قِرَاءَةٌ أَوْ تَسْبِیحٌ أَوْ تَکْبِیرٌ قَالَ یَبْنِی عَلَی مَا صَلَّی فَإِنْ کَانَ قَدْ فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ قِرَاءَةٌ وَ لَا أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْقِبْلَةِ (4) وَ قَوَاطِعِ الصَّلَاةِ (5) وَ غَیْرِهَا (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
ص: 205
(1) 4 بَابُ وُجُوبِ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ عَلَی مَنْ تَکَلَّمَ نَاسِیاً فِی الصَّلَاةِ أَوْ مَعَ ظَنِّ الْفَرَاغِ
10435- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَکَلَّمُ نَاسِیاً فِی الصَّلَاةِ یَقُولُ أَقِیمُوا صُفُوفَکُمْ فَقَالَ یُتِمُّ صَلَاتَهُ ثُمَّ یَسْجُدُ سَجْدَتَیْنِ الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
10436- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ دَعَاهُ رَجُلٌ وَ هُوَ یُصَلِّی فَسَهَا فَأَجَابَهُ بِحَاجَتِهِ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَمْضِی فِی (5) صَلَاتِهِ وَ یُکَبِّرُ تَکْبِیراً کَثِیراً.
أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّ هَذَا لَا یُنَافِی وُجُوبَ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ وَ هُوَ حَقٌّ إِذْ لَا تَعَرُّضَ فِیهِ لَهُمَا بِنَفْیٍ وَ لَا إِثْبَاتٍ.
10437- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ مَنْ تَکَلَّمَ فِی صَلَاتِهِ نَاسِیاً کَبَّرَ تَکْبِیرَاتٍ وَ مَنْ تَکَلَّمَ فِی صَلَاتِهِ مُتَعَمِّداً فَعَلَیْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ.
ص: 206
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الشَّکِّ بَیْنَ الثِّنْتَیْنِ وَ الْأَرْبَعِ (2) وَ فِی سَهْوِ الْإِمَامِ وَ الْمَأْمُومِ (3) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (4).
(5) 5 بَابُ وُجُوبِ کَوْنِ سُجُودِ السَّهْوِ بَعْدَ التَّسْلِیمِ وَ قَبْلَ الْکَلَامِ
10438- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ سَجْدَتَا السَّهْوِ قَبْلَ التَّسْلِیمِ هُمَا أَمْ بَعْدُ (7) قَالَ بَعْدُ (8).
10439- 2- (9) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کُنْتَ لَا تَدْرِی أَرْبَعاً صَلَّیْتَ أَمْ خَمْساً فَاسْجُدْ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ بَعْدَ تَسْلِیمِکَ سَلِّمْ بَعْدَهُمَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (10) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
ص: 207
10440- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: سَجْدَتَا السَّهْوِ بَعْدَ التَّسْلِیمِ وَ قَبْلَ الْکَلَامِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی التَّشَهُّدِ (3).
10441- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ قَالَ: قَالَ الرِّضَا ع فِی سَجْدَتَیِ السَّهْوِ إِذَا نَقَصْتَ قَبْلَ التَّسْلِیمِ وَ إِذَا زِدْتَ فَبَعْدَهُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ.
10442- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع مَتَی أَسْجُدُ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ قَالَ قَبْلَ التَّسْلِیمِ فَإِنَّکَ إِذَا سَلَّمْتَ فَقَدْ (6) ذَهَبَتْ حُرْمَةُ صَلَاتِکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (7).
10443- 6- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ فَقَالَ إِذَا نَقَصْتَ فَقَبْلَ التَّسْلِیمِ وَ إِذَا زِدْتَ فَبَعْدَهُ.
ص: 208
أَقُولُ: حَمَلَهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً عَلَی التَّقِیَّةِ.
(1) 6 بَابُ عَدَمِ بُطْلَانِ الصُّبْحِ بِالتَّسْلِیمِ فِی الْأُولَی إِذَا ظَنَّ التَّمَامَ ثُمَّ تَیَقَّنَ وَ لَمْ یَسْتَدْبِرِ الْقِبْلَةَ وَ وُجُوبِ إِکْمَالِهَا وَ کَذَا الْمَغْرِبُ
10444- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ أَجِی ءُ إِلَی الْإِمَامِ وَ قَدْ سَبَقَنِی بِرَکْعَةٍ فِی الْفَجْرِ فَلَمَّا سَلَّمَ وَقَعَ فِی قَلْبِی أَنِّی قَدْ أَتْمَمْتُ فَلَمْ أَزَلْ ذَاکِراً لِلَّهِ حَتَّی طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَلَمَّا طَلَعَتْ نَهَضْتُ فَذَکَرْتُ أَنَّ الْإِمَامَ کَانَ قَدْ سَبَقَنِی بِرَکْعَةٍ قَالَ فَإِنْ کُنْتَ فِی مُقَامِکَ فَأَتِمَّ بِرَکْعَةٍ وَ إِنْ کُنْتَ قَدِ انْصَرَفْتَ فَعَلَیْکَ الْإِعَادَةُ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ مِثْلَهُ (3) وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4).
10445- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ (6) وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعُبَیْدِیِّ عَنْ یُونُسَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَیْهِمَا السَّلَامُ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ فِی صَلَاتِهِ وَ قَدْ سَبَقَهُ بِرَکْعَةٍ فَلَمَّا فَرَغَ الْإِمَامُ خَرَجَ مَعَ النَّاسِ ثُمَّ ذَکَرَ أَنَّهُ فَاتَتْهُ رَکْعَةٌ قَالَ یُعِیدُ رَکْعَةً وَاحِدَةً یَجُوزُ لَهُ إِذَا لَمْ یُحَوِّلْ وَجْهَهُ عَنِ الْقِبْلَةِ فَإِذَا حَوَّلَ (وَجْهَهُ فَعَلَیْهِ أَنْ یَسْتَقْبِلَ) (7) الصَّلَاةَ اسْتِقْبَالًا.
ص: 209
10446- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَلَّی رَکْعَةً مِنَ الْغَدَاةِ ثُمَّ انْصَرَفَ وَ خَرَجَ فِی حَوَائِجِهِ ثُمَّ ذَکَرَ أَنَّهُ صَلَّی رَکْعَةً قَالَ یُتِمُّ (2) مَا بَقِیَ.
أَقُولُ: یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ مَخْصُوصاً بِالنَّوَافِلِ وَ أَنْ یُحْمَلَ عَلَی عَدَمِ اسْتِدْبَارِ الْقِبْلَةِ وَ أَنْ یُحْمَلَ عَلَی عَدَمِ الْعِلْمِ بِفَوْتِ رَکْعَةٍ فَیُسْتَحَبُّ الْإِکْمَالُ مَعَ الظَّنِّ ذَکَرَ ذَلِکَ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ (3).
10447- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی الْغَدَاةَ رَکْعَةً وَ یَتَشَهَّدُ ثُمَّ یَنْصَرِفُ وَ یَذْهَبُ وَ یَجِی ءُ ثُمَّ یَذْکُرُ بَعْدُ أَنَّهُ إِنَّمَا صَلَّی رَکْعَةً قَالَ یُضِیفُ إِلَیْهَا رَکْعَةً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ (5)
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (6)
أَقُولُ: تَقَدَّمَ تَأْوِیلُهُ (7) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ (8).
ص: 210
(1) 7 بَابُ وُجُوبِ الْعَمَلِ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ عِنْدَ الشَّکِّ فِی عَدَدِ الرَّکَعَاتِ ثُمَّ یُتِمُّ وَ یَسْجُدُ لِلسَّهْوِ نَدْباً
10448- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَةَ وَ أَبِی الْعَبَّاسِ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا لَمْ تَدْرِ ثَلَاثاً صَلَّیْتَ أَوْ أَرْبَعاً وَ وَقَعَ رَأْیُکَ عَلَی الثَّلَاثِ فَابْنِ عَلَی الثَّلَاثِ وَ إِنْ وَقَعَ رَأْیُکَ عَلَی الْأَرْبَعِ فَسَلِّمْ وَ انْصَرِفْ وَ إِنِ اعْتَدَلَ وَهْمُکَ فَانْصَرِفْ وَ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ أَنْتَ جَالِسٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
10449- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْمُعَاذِیِّ عَنِ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا ذَهَبَ وَهْمُکَ إِلَی التَّمَامِ أَبَداً فِی کُلِّ صَلَاةٍ فَاسْجُدْ سَجْدَتَیْنِ بِغَیْرِ رُکُوعٍ أَ فَهِمْتَ قُلْتُ نَعَمْ.
10450- 3- (5) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَسْهُو فَیَبْنِی عَلَی مَا ظَنَّ کَیْفَ یَصْنَعُ أَ یَفْتَحُ الصَّلَاةَ أَمْ یَقُومُ فَیُکَبِّرُ وَ یَقْرَأُ وَ هَلْ عَلَیْهِ أَذَانٌ وَ إِقَامَةٌ وَ إِنْ کَانَ قَدْ سَهَا فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأُخْرَاوَیْنِ وَ قَدْ فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ هَلْ عَلَیْهِ أَنْ یُسَبِّحَ أَوْ یُکَبِّرَ
ص: 211
قَالَ یَبْنِی عَلَی مَا کَانَ صَلَّی إِنْ کَانَ فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ قِرَاءَةٌ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ وَ لَا سَهْوَ عَلَیْهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ الشَّکِّ بَیْنَ الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ وَ غَیْرِهَا (1).
(2) 8 بَابُ وُجُوبِ الْبِنَاءِ عَلَی الْأَکْثَرِ عِنْدَ الشَّکِّ فِی عَدَدِ الْأَخِیرَتَیْنِ وَ إِتْمَامِ مَا ظُنَّ نَقْصُهُ بَعْدَ التَّسْلِیمِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ بَعْدَ الِاحْتِیَاطِ وَ لَوْ تُیُقِّنَ النَّقْصُ
10451- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَهُ یَا عَمَّارُ أَجْمَعُ لَکَ السَّهْوَ کُلَّهُ فِی کَلِمَتَیْنِ مَتَی مَا شَکَکْتَ فَخُذْ بِالْأَکْثَرِ فَإِذَا سَلَّمْتَ فَأَتِمَّ مَا ظَنَنْتَ أَنَّکَ نَقَصْتَ.
10452- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ ع إِذَا شَکَکْتَ فَابْنِ عَلَی الْیَقِینِ قَالَ قُلْتُ: هَذَا أَصْلٌ قَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: لَعَلَّ الْمُرَادَ إِذَا حَصَلَ الْیَقِینُ بَعْدَ الشَّکِّ أَوْ یَکُونُ مَخْصُوصاً بِالشَّکِّ فِی بَعْضِ الْأَفْعَالِ قَبْلَ فَوْتِ مَحَلِّهِ لِمَا یَأْتِی (5) وَ یُمْکِنُ أَنْ یُرَادَ بِالْیَقِینِ یَقِینُ عَدَمِ النَّقْصِ وَ الزِّیَادَةِ مَعاً وَ ذَلِکَ بِأَنْ یَبْنِیَ عَلَی الْأَکْثَرِ ثُمَّ یُتِمَّ مَا ظَنَّ أَنَّهُ نَقَصَ لِمَا
ص: 212
مَضَی (1) وَ یَأْتِی (2) وَ یَحْتَمِلُ التَّقِیَّةَ.
10453- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ مُوسَی بْنِ عِیسَی عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی السَّابَاطِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَیْ ءٍ مِنَ السَّهْوِ فِی الصَّلَاةِ فَقَالَ أَ لَا أُعَلِّمُکَ شَیْئاً إِذَا فَعَلْتَهُ ثُمَّ ذَکَرْتَ أَنَّکَ أَتْمَمْتَ أَوْ نَقَصْتَ لَمْ یَکُنْ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ قُلْتُ بَلَی قَالَ إِذَا سَهَوْتَ فَابْنِ عَلَی الْأَکْثَرِ فَإِذَا فَرَغْتَ وَ سَلَّمْتَ فَقُمْ فَصَلِّ مَا ظَنَنْتَ أَنَّکَ نَقَصْتَ فَإِنْ کُنْتَ قَدْ أَتْمَمْتَ لَمْ یَکُنْ عَلَیْکَ فِی هَذِهِ شَیْ ءٌ وَ إِنْ ذَکَرْتَ أَنَّکَ کُنْتَ نَقَصْتَ کَانَ مَا صَلَّیْتَ تَمَامَ مَا نَقَصْتَ.
10454- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کُلَّمَا دَخَلَ عَلَیْکَ مِنَ الشَّکِّ فِی صَلَاتِکَ فَاعْمَلْ عَلَی الْأَکْثَرِ قَالَ فَإِذَا انْصَرَفْتَ فَأَتِمَّ مَا ظَنَنْتَ أَنَّکَ نَقَصْتَ.
10455- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع فِی السَّهْوِ فِی الصَّلَاةِ فَقَالَ تَبْنِی عَلَی الْیَقِینِ وَ تَأْخُذُ بِالْجَزْمِ وَ تَحْتَاطُ بِالصَّلَوَاتِ (6) کُلِّهَا.
أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ لَا یَدْرِی أَ ثَلَاثاً صَلَّی أَمِ اثْنَتَیْنِ قَالَ یَبْنِی عَلَی النُّقْصَانِ وَ یَأْخُذُ بِالْجَزْمِ وَ یَتَشَهَّدُ بَعْدَ انْصِرَافِهِ تَشَهُّداً خَفِیفاً کَذَلِکَ فِی أَوَّلِ الصَّلَاةِ وَ آخِرِهَا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی غَلَبَةِ الظَّنِّ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ عَلَی مَا مَرَّ (1) وَ عَلَی النَّوَافِلِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ (2).
(3) 9 بَابُ أَنَّ مَنْ شَکَّ بَیْنَ الثِّنْتَیْنِ وَ الثَّلَاثِ بَعْدَ إِکْمَالِ السَّجْدَتَیْنِ وَجَبَ عَلَیْهِ الْبِنَاءُ عَلَی الثَّلَاثِ وَ صَلَاةُ رَکْعَةٍ بَعْدَ التَّسْلِیمِ
10457- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ (5) جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ لَمْ یَدْرِ اثْنَتَیْنِ صَلَّی أَمْ ثَلَاثاً فَقَالَ إِنْ دَخَلَهُ الشَّکُّ بَعْدَ دُخُولِهِ فِی الثَّالِثَةِ مَضَی فِی الثَّالِثَةِ ثُمَّ صَلَّی الْأُخْرَی وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ یُسَلِّمُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)
أَقُولُ: قَوْلُهُ مَضَی فِی الثَّالِثَةِ یَعْنِی یَبْنِی عَلَی الثَّلَاثِ وَ یُتِمُّ الصَّلَاةَ وَ قَوْلُهُ ثُمَّ صَلَّی الْأُخْرَی یَعْنِی رَکْعَةَ الِاحْتِیَاطِ بَعْدَ الْفَرَاغِ بِقَرِینَةِ لَفْظَةِ ثُمَّ مَعَ مَا مَضَی (7) وَ یَأْتِی (8).
ص: 214
10458- 2- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنِ الْعَلَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ وَ شَکَّ فِی الثَّالِثَةِ قَالَ یَبْنِی عَلَی الْیَقِینِ فَإِذَا فَرَغَ تَشَهَّدَ وَ قَامَ قَائِماً فَصَلَّی (2) رَکْعَةً بِفَاتِحَةِ الْقُرْآنِ (3).
10459- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَمْ یَدْرِ رَکْعَتَیْنِ صَلَّی أَمْ ثَلَاثاً قَالَ یُعِیدُ قُلْتُ أَ لَیْسَ یُقَالُ لَا یُعِیدُ الصَّلَاةَ فَقِیهٌ فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِکَ فِی الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (5)
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الشَّکِّ فِی الْمَغْرِبِ وَ الْأَقْرَبُ حَمْلُهُ عَلَی الشَّکِّ قَبْلَ إِکْمَالِ السَّجْدَتَیْنِ فَتَبْطُلُ لِعَدَمِ سَلَامَةِ الْأَوَّلَتَیْنِ لِأَنَّهُ قَدْ صَارَ شَکّاً فِی الْوَاحِدَةِ وَ الثِّنْتَیْنِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
ص: 215
(1) 10 بَابُ أَنَّ مَنْ شَکَّ بَیْنَ الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ وَجَبَ عَلَیْهِ الْبِنَاءُ عَلَی الْأَرْبَعِ وَ الْإِتْمَامُ ثُمَّ صَلَاةُ رَکْعَةٍ قَائِماً أَوْ رَکْعَتَیْنِ جَالِساً وَ یَسْجُدُ لِلسَّهْوِ (2)
10460- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَةَ وَ أَبِی الْعَبَّاسِ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا لَمْ تَدْرِ ثَلَاثاً صَلَّیْتَ أَوْ أَرْبَعاً إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِنِ اعْتَدَلَ وَهْمُکَ فَانْصَرِفْ وَ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ أَنْتَ جَالِسٌ.
10461- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِیمَنْ لَا یَدْرِی أَ ثَلَاثاً صَلَّی أَمْ أَرْبَعاً وَ وَهْمُهُ فِی ذَلِکَ سَوَاءٌ قَالَ فَقَالَ إِذَا اعْتَدَلَ الْوَهْمُ فِی الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ فَهُوَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ صَلَّی رَکْعَةً وَ هُوَ قَائِمٌ وَ إِنْ شَاءَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ (وَ هُوَ جَالِسٌ) (5) الْحَدِیثَ.
10462- 3- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ
ص: 216
عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِذَا لَمْ یَدْرِ فِی ثَلَاثٍ هُوَ أَوْ فِی أَرْبَعٍ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثَّلَاثَ قَامَ فَأَضَافَ إِلَیْهَا أُخْرَی وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ لَا یَنْقُضِ الْیَقِینَ بِالشَّکِّ وَ لَا یُدْخِلِ الشَّکَّ فِی الْیَقِینِ وَ لَا یَخْلِطْ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ وَ لَکِنَّهُ یَنْقُضُ الشَّکَّ بِالْیَقِینِ وَ یُتِمُّ عَلَی الْیَقِینِ فَیَبْنِی عَلَیْهِ وَ لَا یَعْتَدُّ بِالشَّکِّ فِی حَالٍ مِنَ الْحَالاتِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1) وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ أَقُولُ: قَدْ تَقَدَّمَ مَعْنَی الْبِنَاءِ عَلَی الْیَقِینِ فِی مِثْلِهِ (2) وَ الْحَمْلُ عَلَی غَلَبَةِ الظَّنِّ بِالثَّلَاثِ هُنَا غَیْرُ بَعِیدٍ.
10463- 4- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: إِنَّمَا السَّهْوُ بَیْنَ الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ وَ فِی الِاثْنَتَیْنِ وَ فِی الْأَرْبَعِ بِتِلْکَ الْمَنْزِلَةِ وَ مَنْ سَهَا فَلَمْ یَدْرِ ثَلَاثاً صَلَّی أَمْ أَرْبَعاً وَ اعْتَدَلَ شَکُّهُ قَالَ یَقُومُ فَیُتِمُّ ثُمَّ یَجْلِسُ فَیَتَشَهَّدُ وَ یُسَلِّمُ وَ یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ هُوَ جَالِسٌ فَإِنْ کَانَ أَکْثَرُ وَهْمِهِ إِلَی الْأَرْبَعِ تَشَهَّدَ وَ سَلَّمَ ثُمَّ قَرَأَ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ وَ رَکَعَ وَ سَجَدَ ثُمَّ قَرَأَ فَسَجَدَ سَجْدَتَیْنِ وَ تَشَهَّدَ وَ سَلَّمَ وَ إِنْ کَانَ أَکْثَرُ وَهْمِهِ الثِّنْتَیْنِ نَهَضَ فَصَلَّی رَکْعَتَیْنِ وَ تَشَهَّدَ وَ سَلَّمَ.
10464- 5- (4) وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِذَا کُنْتَ لَا تَدْرِی ثَلَاثاً صَلَّیْتَ أَمْ أَرْبَعاً وَ لَمْ یَذْهَبْ وَهْمُکَ إِلَی شَیْ ءٍ فَسَلِّمْ ثُمَّ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ أَنْتَ جَالِسٌ تَقْرَأُ فِیهِمَا بِأُمِّ الْکِتَابِ- وَ إِنْ ذَهَبَ وَهْمُکَ إِلَی الثَّلَاثِ فَقُمْ فَصَلِّ الرَّکْعَةَ الرَّابِعَةَ وَ لَا تَسْجُدْ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ فَإِنْ ذَهَبَ وَهْمُکَ إِلَی الْأَرْبَعِ فَتَشَهَّدْ وَ سَلِّمْ ثُمَّ اسْجُدْ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ.
ص: 217
10465- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنِ اسْتَوَی وَهْمُهُ فِی الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ سَلَّمَ وَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ وَ هُوَ جَالِسٌ یُقَصِّرُ (2) فِی التَّشَهُّدِ.
10466- 7- (3) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّی فَلَمْ یَدْرِ أَ فِی الثَّالِثَةِ هُوَ أَمْ فِی الرَّابِعَةِ قَالَ فَمَا ذَهَبَ وَهْمُهُ إِلَیْهِ إِنْ رَأَی أَنَّهُ فِی الثَّالِثَةِ وَ فِی قَلْبِهِ مِنَ الرَّابِعَةِ شَیْ ءٌ سَلَّمَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ نَفْسِهِ ثُمَّ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ یَقْرَأُ فِیهِمَا بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (4)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
10467- 8- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمُقْنِعِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ أَنَّهُ رَوَی فِیمَنْ لَمْ یَدْرِ ثَلَاثاً صَلَّی أَمْ أَرْبَعاً إِنْ کَانَ ذَهَبَ وَهْمُکَ إِلَی الرَّابِعَةِ فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ جَالِساً فَإِنْ کُنْتَ صَلَّیْتَ ثَلَاثاً کَانَتَا هَاتَانِ تَمَامَ صَلَاتِکَ (6) وَ إِنْ کُنْتَ صَلَّیْتَ أَرْبَعاً کَانَتَا هَاتَانِ نَافِلَةً لَکَ.
10468- 9- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ رَوَی إِنْ ذَهَبَ وَهْمُکَ إِلَی الثَّالِثَةِ فَصَلِّ رَکْعَةً وَ اسْجُدْ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ بِغَیْرِ قِرَاءَةٍ وَ إِنِ اعْتَدَلَ وَهْمُکَ فَأَنْتَ بِالْخِیَارِ إِنْ شِئْتَ صَلَّیْتَ رَکْعَةً مِنْ قِیَامٍ وَ إِلَّا رَکْعَتَیْنِ مِنْ جُلُوسٍ فَإِنْ ذَهَبَ وَهْمُکَ مَرَّةً إِلَی ثَلَاثٍ وَ مَرَّةً إِلَی أَرْبَعٍ فَتَشَهَّدْ وَ سَلِّمْ وَ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ أَنْتَ قَاعِدٌ تَقْرَأُ فِیهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ.
ص: 218
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 11 بَابُ أَنَّ مَنْ شَکَّ بَیْنَ الِاثْنَتَیْنِ وَ الْأَرْبَعِ بَعْدَ إِکْمَالِ السَّجْدَتَیْنِ وَجَبَ عَلَیْهِ الْبِنَاءُ عَلَی الْأَرْبَعِ ثُمَّ صَلَاةُ رَکْعَتَیْنِ قَائِماً بَعْدَ التَّسْلِیمِ وَ یَسْجُدُ لِلسَّهْوِ
10469- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا لَمْ تَدْرِ اثْنَتَیْنِ صَلَّیْتَ أَمْ أَرْبَعاً وَ لَمْ یَذْهَبْ وَهْمُکَ إِلَی شَیْ ءٍ فَتَشَهَّدْ وَ سَلِّمْ ثُمَّ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ تَقْرَأُ فِیهِمَا بِأُمِّ الْکِتَابِ ثُمَّ تَشَهَّدُ وَ تُسَلِّمُ فَإِنْ کُنْتَ إِنَّمَا صَلَّیْتَ رَکْعَتَیْنِ کَانَتَا هَاتَانِ تَمَامَ الْأَرْبَعِ وَ إِنْ کُنْتَ صَلَّیْتَ أَرْبَعاً کَانَتَا هَاتَانِ نَافِلَةً.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ مِثْلَهُ (5).
10470- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ لَا یَدْرِی رَکْعَتَیْنِ صَلَّی أَمْ أَرْبَعاً قَالَ یَتَشَهَّدُ وَ یُسَلِّمُ ثُمَّ یَقُومُ فَیُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ یَقْرَأُ فِیهِمَا بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ ثُمَّ یَتَشَهَّدُ وَ یُسَلِّمُ وَ إِنْ کَانَ صَلَّی أَرْبَعاً کَانَتْ هَاتَانِ نَافِلَةً وَ إِنْ کَانَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ کَانَتْ هَاتَانِ تَمَامَ الْأَرْبَعَةِ (7) وَ إِنْ تَکَلَّمَ فَلْیَسْجُدْ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ.
ص: 219
10471- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَنْ لَمْ یَدْرِ فِی أَرْبَعٍ هُوَ أَمْ فِی ثِنْتَیْنِ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثِّنْتَیْنِ قَالَ یَرْکَعُ رَکْعَتَیْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ هُوَ قَائِمٌ بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ- وَ یَتَشَهَّدُ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی نَفْیِ الْإِثْمِ وَ الْإِعَادَةِ لَا سُجُودِ السَّهْوِ.
10472- 4- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَنْ لَمْ یَدْرِ فِی اثْنَتَیْنِ هُوَ أَمْ فِی أَرْبَعٍ قَالَ یُسَلِّمُ وَ یَقُومُ فَیُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ یُسَلِّمُ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3) وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
10473- 5- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: فِی رَجُلٍ لَمْ یَدْرِ اثْنَتَیْنِ صَلَّی أَمْ أَرْبَعاً وَ وَهْمُهُ یَذْهَبُ إِلَی الْأَرْبَعِ أَوْ إِلَی الرَّکْعَتَیْنِ فَقَالَ یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ قَالَ إِنْ ذَهَبَ وَهْمُکَ إِلَی رَکْعَتَیْنِ وَ أَرْبَعٍ فَهُوَ سَوَاءٌ وَ لَیْسَ الْوَهْمُ فِی هَذَا الْمَوْضِعِ مِثْلَهُ فِی الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ.
ص: 220
10474- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ فَلَا یَدْرِی رَکْعَتَیْنِ هِیَ أَوْ أَرْبَعٌ قَالَ یُسَلِّمُ ثُمَّ یَقُومُ فَیُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ- وَ یَتَشَهَّدُ وَ یَنْصَرِفُ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.
10475- 7- (2) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ لَا یَدْرِی صَلَّی رَکْعَتَیْنِ أَمْ أَرْبَعاً قَالَ یُعِیدُ الصَّلَاةَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْمَغْرِبِ وَ الْغَدَاةِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی الشَّکِّ قَبْلَ إِکْمَالِ السَّجْدَتَیْنِ لِمَا مَرَّ (3) أَوْ عَلَی الْإِنْکَارِ.
10476- 8- (4) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَیْبٍ یَعْنِی الْعَقَرْقُوفِیَّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا لَمْ تَدْرِ أَرْبَعاً صَلَّیْتَ أَمْ رَکْعَتَیْنِ فَقُمْ وَ ارْکَعْ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ سَلِّمْ وَ اسْجُدْ سَجْدَتَیْنِ وَ أَنْتَ جَالِسٌ ثُمَّ سَلِّمْ (5) بَعْدَهُمَا.
10477- 9- (6) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ (عَنْ أَبِیهِ وَ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ جَمِیعاً) (7) عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ شَکَّ فَلَمْ یَدْرِ أَرْبَعاً صَلَّی أَمِ اثْنَتَیْنِ وَ هُوَ قَاعِدٌ قَالَ یَرْکَعُ رَکْعَتَیْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ (وَ یُسَلِّمُ ثُمَّ یَسْجُدُ سَجْدَتَیْنِ) (8) وَ هُوَ جَالِسٌ.
ص: 221
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 12 بَابُ حُکْمِ مَنْ دَخَلَ فِی الْعَصْرِ فَصَلَّی رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ تَیَقَّنَ أَنَّهُ کَانَ صَلَّی الظُّهْرَ رَکْعَتَیْنِ
10478- 1- (3) أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّی الظُّهْرَ وَ دَخَلَ فِی صَلَاةِ الْعَصْرِ فَلَمَّا صَلَّی مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ رَکْعَتَیْنِ اسْتَیْقَنَ أَنَّهُ صَلَّی الظُّهْرَ رَکْعَتَیْنِ کَیْفَ یَصْنَعُ فَأَجَابَ إِنْ کَانَ أَحْدَثَ بَیْنَ الصَّلَاتَیْنِ حَادِثَةً یَقْطَعُ بِهَا الصَّلَاةَ أَعَادَ الصَّلَاتَیْنِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ أَحْدَثَ حَادِثَةً جَعَلَ الرَّکْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ تَتِمَّةً لِصَلَاةِ الظُّهْرِ وَ صَلَّی الْعَصْرَ بَعْدَ ذَلِکَ.
(4) 13 بَابُ أَنَّ مَنْ شَکَّ بَیْنَ الثِّنْتَیْنِ وَ الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ وَجَبَ عَلَیْهِ الْبِنَاءُ عَلَی الْأَرْبَعِ ثُمَّ صَلَاةُ رَکْعَتَیْنِ قَائِماً وَ رَکْعَتَیْنِ جَالِساً أَوْ رَکْعَةٍ قَائِماً وَ رَکْعَتَیْنِ جَالِساً وَ یَسْجُدُ لِلسَّهْوِ
10479- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ لَا یَدْرِی اثْنَتَیْنِ صَلَّی أَمْ ثَلَاثاً أَمْ أَرْبَعاً فَقَالَ یُصَلِّی رَکْعَةً (6) مِنْ قِیَامٍ
ص: 222
ثُمَّ یُسَلِّمُ ثُمَّ یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ وَ هُوَ جَالِسٌ.
10480- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ الْیَسَعِ عَنِ الرِّضَا ع فِی ذَلِکَ أَنَّهُ قَالَ: یَبْنِی عَلَی یَقِینِهِ وَ یَسْجُدُ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ بَعْدَ التَّسْلِیمِ وَ یَتَشَهَّدُ تَشَهُّداً خَفِیفاً.
10481- 3- (2) قَالَ وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّهُ یُصَلِّی رَکْعَةً مِنْ قِیَامٍ وَ رَکْعَتَیْنِ وَ هُوَ جَالِسٌ (3).
قَالَ ابْنُ بَابَوَیْهِ لَیْسَتْ هَذِهِ الْأَخْبَارُ بِمُخْتَلِفَةٍ وَ صَاحِبُ السَّهْوِ بِالْخِیَارِ بِأَیِّ خَبَرٍ مِنْهَا أَخَذَ فَهُوَ مُصِیبٌ أَقُولُ: الْأَقْرَبُ حَمْلُ حَدِیثِ سَهْلٍ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوْ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ سَابِقاً فِی مِثْلِهِ (4).
10482- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ صَلَّی فَلَمْ یَدْرِ اثْنَتَیْنِ صَلَّی أَمْ ثَلَاثاً أَمْ أَرْبَعاً قَالَ یَقُومُ فَیُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ مِنْ قِیَامٍ وَ یُسَلِّمُ ثُمَّ یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ مِنْ جُلُوسٍ وَ یُسَلِّمُ فَإِنْ کَانَتْ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ کَانَتِ الرَّکْعَتَانِ نَافِلَةً وَ إِلَّا تَمَّتِ الْأَرْبَعُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
ص: 223
(1) 14 بَابُ أَنَّ مَنْ شَکَّ بَیْنَ الْأَرْبَعِ وَ الْخَمْسِ فَصَاعِداً وَجَبَ عَلَیْهِ الْبِنَاءُ عَلَی الْأَرْبَعِ وَ سُجُودُ السَّهْوِ
10483- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کُنْتَ لَا تَدْرِی أَرْبَعاً صَلَّیْتَ أَمْ خَمْساً فَاسْجُدْ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ بَعْدَ تَسْلِیمِکَ ثُمَّ سَلِّمْ بَعْدَهُمَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
10484- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا شَکَّ أَحَدُکُمْ فِی صَلَاتِهِ فَلَمْ یَدْرِ زَادَ أَمْ نَقَصَ فَلْیَسْجُدْ سَجْدَتَیْنِ وَ هُوَ جَالِسٌ وَ سَمَّاهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ص الْمُرْغِمَتَیْنِ.
10485- 3- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا لَمْ تَدْرِ خَمْساً صَلَّیْتَ أَمْ أَرْبَعاً فَاسْجُدْ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ بَعْدَ تَسْلِیمِکَ وَ أَنْتَ جَالِسٌ ثُمَّ سَلِّمْ بَعْدَهُمَا.
10486- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 224
قَالَ: إِذَا لَمْ تَدْرِ أَرْبَعاً صَلَّیْتَ أَمْ خَمْساً أَمْ نَقَصْتَ أَمْ زِدْتَ فَتَشَهَّدْ وَ سَلِّمْ وَ اسْجُدْ سَجْدَتَیْنِ بِغَیْرِ رُکُوعٍ وَ لَا قِرَاءَةٍ یَتَشَهَّدُ فِیهِمَا تَشَهُّداً خَفِیفاً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ مِثْلَهُ (1).
10487- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّی الْعَصْرَ سِتَّ رَکَعَاتٍ أَوْ خَمْسَ رَکَعَاتٍ قَالَ إِنِ اسْتَیْقَنَ أَنَّهُ صَلَّی خَمْساً أَوْ سِتّاً فَلْیُعِدْ وَ إِنْ کَانَ لَا یَدْرِی أَ زَادَ أَمْ نَقَصَ فَلْیُکَبِّرْ وَ هُوَ جَالِسٌ ثُمَّ لْیَرْکَعْ رَکْعَتَیْنِ یَقْرَأُ فِیهِمَا بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ فِی آخِرِ صَلَاتِهِ ثُمَّ یَتَشَهَّدُ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: الْمَفْرُوضُ فِی آخِرِ الْحَدِیثِ أَنَّهُ شَکَّ بَیْنَ الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ وَ الْخَمْسِ فَیَبْنِی عَلَی الْأَرْبَعِ ثُمَّ یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ جَالِساً.
10488- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّهْوِ فَقَالَ مَنْ حَفِظَ سَهْوَهُ فَأَتَمَّهُ فَلَیْسَ عَلَیْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ وَ إِنَّمَا السَّهْوُ عَلَی مَنْ لَمْ یَدْرِ أَ زَادَ فِی صَلَاتِهِ أَمْ نَقَصَ مِنْهَا.
(4) 15 بَابُ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ عَلَی مَنْ لَمْ یَدْرِ کَمْ صَلَّی وَ لَمْ یَغْلِبْ عَلَی ظَنِّهِ شَیْ ءٌ وَ عَلَی مَنْ لَمْ یَدْرِ صَلَّی شَیْئاً أَمْ لَا
10489- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ
ص: 225
ع قَالَ: إِنْ کُنْتَ لَا تَدْرِی کَمْ صَلَّیْتَ وَ لَمْ یَقَعْ وَهْمُکَ عَلَی شَیْ ءٍ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ.
10490- 2- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادٍ (2) عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: إِذَا شَکَکْتَ فَلَمْ تَدْرِ أَ فِی ثَلَاثٍ أَنْتَ أَمِ اثْنَتَیْنِ أَمْ فِی وَاحِدَةٍ أَمْ فِی أَرْبَعٍ فَأَعِدْ وَ لَا تَمْضِ عَلَی الشَّکِّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَمَّادٍ (3)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْهُ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ مِثْلَهُ.
10491- 3- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ أَبِی بَصِیرٍ جَمِیعاً قَالا قُلْنَا لَهُ الرَّجُلُ یَشُکُّ کَثِیراً فِی صَلَاتِهِ حَتَّی لَا یَدْرِیَ کَمْ صَلَّی وَ لَا مَا بَقِیَ عَلَیْهِ قَالَ یُعِیدُ الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).
10492- 4- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ الرَّازِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّمَا یُعِیدُ مَنْ لَمْ یَدْرِ مَا صَلَّی.
ص: 226
10493- 5- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقُومُ فِی الصَّلَاةِ فَلَا یَدْرِی صَلَّی شَیْئاً أَمْ لَا قَالَ یَسْتَقْبِلُ.
وَ
رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَسْتَقْبِلُ الصَّلَاةَ (2)
10494- 6- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ لَا یَدْرِی کَمْ صَلَّی وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَیْنِ أَمْ ثَلَاثاً قَالَ یَبْنِی عَلَی الْجَزْمِ وَ یَسْجُدُ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ وَ یَتَشَهَّدُ تَشَهُّداً (4) خَفِیفاً.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ الْبِنَاءَ عَلَی الْجَزْمِ عَلَی الِاسْتِئْنَافِ وَ سُجُودَ السَّهْوِ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(6) 16 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الِاحْتِیَاطِ عَلَی مَنْ کَثُرَ سَهْوُهُ بَلْ یَمْضِی فِی صَلَاتِهِ وَ یَبْنِی عَلَی وُقُوعِ مَا شَکَّ فِیهِ حَتَّی یَتَیَقَّنَ التَّرْکَ وَ حَدِّ کَثْرَةِ السَّهْوِ
10495- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع
ص: 227
قَالَ: إِذَا کَثُرَ عَلَیْکَ السَّهْوُ فَامْضِ عَلَی صَلَاتِکَ فَإِنَّهُ یُوشِکُ أَنْ یَدَعَکَ إِنَّمَا هُوَ مِنَ (1) الشَّیْطَانِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ (2)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (3).
10496- 2- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ أَبِی بَصِیرٍ جَمِیعاً قَالا قُلْنَا لَهُ الرَّجُلُ یَشُکُّ کَثِیراً فِی صَلَاتِهِ حَتَّی لَا یَدْرِیَ کَمْ صَلَّی وَ لَا مَا بَقِیَ عَلَیْهِ قَالَ یُعِیدُ قُلْنَا فَإِنَّهُ یَکْثُرُ عَلَیْهِ ذَلِکَ کُلَّمَا أَعَادَ شَکَّ قَالَ یَمْضِی فِی شَکِّهِ ثُمَّ قَالَ لَا تُعَوِّدُوا الْخَبِیثَ مِنْ أَنْفُسِکُمْ نَقْضَ الصَّلَاةِ فَتُطْمِعُوهُ فَإِنَّ الشَّیْطَانَ خَبِیثٌ مُعْتَادٌ لِمَا عُوِّدَ فَلْیَمْضِ أَحَدُکُمْ فِی الْوَهْمِ وَ لَا یُکْثِرَنَّ نَقْضَ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِکَ مَرَّاتٍ لَمْ یَعُدْ إِلَیْهِ الشَّکُّ قَالَ زُرَارَةُ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا یُرِیدُ الْخَبِیثُ أَنْ یُطَاعَ فَإِذَا عُصِیَ لَمْ یَعُدْ إِلَی أَحَدِکُمْ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).
10497- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَثُرَ عَلَیْکَ السَّهْوُ فَامْضِ فِی صَلَاتِکَ.
10498- 4- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ
ص: 228
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ رَجُلٍ صَالِحٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشُکُّ فَلَا یَدْرِی وَاحِدَةً صَلَّی أَوِ اثْنَتَیْنِ أَوْ ثَلَاثاً أَوْ أَرْبَعاً تَلْتَبِسُ عَلَیْهِ صَلَاتُهُ قَالَ کُلُّ ذَا قَالَ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ فَلْیَمْضِ فِی صَلَاتِهِ وَ یَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیْطَانِ فَإِنَّهُ یُوشِکُ أَنْ یَذْهَبَ عَنْهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع مِثْلَهُ (1).
10499- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَکْثُرُ عَلَیْهِ الْوَهْمُ فِی الصَّلَاةِ فَیَشُکُّ فِی الرُّکُوعِ فَلَا یَدْرِی أَ رَکَعَ أَمْ لَا وَ یَشُکُّ فِی السُّجُودِ فَلَا یَدْرِی أَ سَجَدَ أَمْ لَا فَقَالَ لَا یَسْجُدُ وَ لَا یَرْکَعُ وَ یَمْضِی فِی صَلَاتِهِ حَتَّی یَسْتَیْقِنَ یَقِیناً الْحَدِیثَ.
10500- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الرِّضَا ع إِذَا کَثُرَ عَلَیْکَ السَّهْوُ فِی الصَّلَاةِ فَامْضِ عَلَی صَلَاتِکَ وَ لَا تُعِدْ.
10501- 7- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ أَنَّ الصَّادِقَ ع قَالَ: إِذَا کَانَ الرَّجُلُ مِمَّنْ یَسْهُو فِی کُلِّ ثَلَاثٍ فَهُوَ مِمَّنْ کَثُرَ عَلَیْهِ السَّهْوُ.
10502- 8- (5) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا سَهْوَ عَلَی مَنْ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِسَهْوٍ.
ص: 229
(1) 17 بَابُ أَنَّ مَنْ نَسِیَ رَکْعَتَیْنِ مِنْ صَلَاةِ اللَّیْلِ حَتَّی أَوْتَرَ یُسْتَحَبُّ لَهُ إِتْمَامُ صَلَاةِ اللَّیْلِ وَ إِعَادَةُ الْوَتْرِ
10503- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَلَّی صَلَاةَ اللَّیْلِ وَ أَوْتَرَ وَ ذَکَرَ أَنَّهُ نَسِیَ رَکْعَتَیْنِ مِنْ صَلَاتِهِ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَقُومُ فَیُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ الَّتِی نَسِیَ مَکَانَهُ ثُمَّ یُوتِرُ.
(3) 18 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ شَیْ ءٍ بِالسَّهْوِ فِی النَّافِلَةِ وَ اسْتِحْبَابِ الْبِنَاءِ عَلَی الْأَقَلِّ وَ عَدَمِ بُطْلَانِهَا بِزِیَادَةِ رَکْعَةٍ سَهْواً
10504- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّهْوِ فِی النَّافِلَةِ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ (5).
10505- 2- (6) ثُمَّ قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رُوِیَ أَنَّهُ إِذَا سَهَا فِی النَّافِلَةِ بَنَی عَلَی الْأَقَلِّ.
10506- 3- (7) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 230
قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشُکُّ فِی الْفَجْرِ قَالَ یُعِیدُ قُلْتُ وَ الْمَغْرِبِ قَالَ نَعَمْ وَ الْوَتْرِ وَ الْجُمُعَةِ مِنْ غَیْرِ أَنْ أَسْأَلَهُ.
أَقُولُ: إِعَادَةُ الْوَتْرِ مَعَ الشَّکِّ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْبُطْلَانِ.
10507- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ سَهَا فِی رَکْعَتَیْنِ مِنَ النَّافِلَةِ فَلَمْ یَجْلِسْ بَیْنَهُمَا حَتَّی قَامَ فَرَکَعَ فِی الثَّالِثَةِ فَقَالَ یَدَعُ رَکْعَةً وَ یَجْلِسُ وَ یَتَشَهَّدُ وَ یُسَلِّمُ ثُمَّ یَسْتَأْنِفُ الصَّلَاةَ بَعْدُ.
(3) 19 بَابُ بُطْلَانِ الْفَرِیضَةِ بِزِیَادَةِ رَکْعَةٍ فَصَاعِداً وَ لَوْ سَهْواً إِلَّا أَنْ یَجْلِسَ عَقِیبَ الرَّابِعَةِ بِقَدْرِ التَّشَهُّدِ أَوْ یَشُکَّ جَلَسَ أَمْ لَا
10508- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُکَیْرٍ ابْنَیْ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا اسْتَیْقَنَ أَنَّهُ زَادَ فِی صَلَاتِهِ الْمَکْتُوبَةِ رَکْعَةً (5) لَمْ یَعْتَدَّ بِهَا وَ اسْتَقْبَلَ صَلَاتَهُ اسْتِقْبَالًا إِذَا کَانَ قَدِ اسْتَیْقَنَ یَقِیناً.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
10509- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ زَادَ فِی صَلَاتِهِ فَعَلَیْهِ الْإِعَادَةُ.
ص: 231
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ مِثْلَهُ (1).
10510- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ صَلَّی الْعَصْرَ سِتَّ رَکَعَاتٍ أَوْ خَمْسَ رَکَعَاتٍ قَالَ إِنِ اسْتَیْقَنَ أَنَّهُ صَلَّی خَمْساً أَوْ سِتّاً فَلْیُعِدْ الْحَدِیثَ.
10511- 4- (3) وَ عَنْهُ وَ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّی خَمْساً فَقَالَ إِنْ کَانَ قَدْ جَلَسَ فِی الرَّابِعَةِ قَدْرَ التَّشَهُّدِ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ.
10512- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ اسْتَیْقَنَ بَعْدَ مَا صَلَّی الظُّهْرَ أَنَّهُ صَلَّی خَمْساً قَالَ وَ کَیْفَ اسْتَیْقَنَ قُلْتُ عَلِمَ قَالَ إِنْ کَانَ عَلِمَ أَنَّهُ کَانَ جَلَسَ فِی الرَّابِعَةِ فَصَلَاةُ الظُّهْرِ تَامَّةٌ فَلْیَقُمْ فَلْیُضِفْ إِلَی الرَّکْعَةِ الْخَامِسَةِ رَکْعَةً وَ سَجْدَتَیْنِ فَتَکُونَانِ رَکْعَتَیْنِ نَافِلَةً وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (5).
10513- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ صَلَّی خَمْساً إِنَّهُ إِنْ کَانَ جَلَسَ
ص: 232
فِی الرَّابِعَةِ بِقَدْرِ التَّشَهُّدِ فَعِبَادَتُهُ جَائِزَةٌ.
10514- 7- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّی الظُّهْرَ خَمْساً قَالَ إِنْ کَانَ لَا یَدْرِی جَلَسَ فِی الرَّابِعَةِ أَمْ لَمْ یَجْلِسْ فَلْیَجْعَلْ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ مِنْهَا الظُّهْرَ وَ یَجْلِسُ وَ یَتَشَهَّدُ ثُمَّ یُصَلِّی وَ هُوَ جَالِسٌ رَکْعَتَیْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ یُضِیفُهَا إِلَی الْخَامِسَةِ فَتَکُونُ نَافِلَةً.
10515- 8- (2) وَ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ مَنِ اسْتَیْقَنَ أَنَّهُ صَلَّی سِتّاً فَلْیُعِدِ الصَّلَاةَ.
قَالَ الشَّیْخُ لَا تَنَافِیَ بَیْنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّ مَنْ جَلَسَ فِی الرَّابِعَةِ ثُمَّ قَامَ وَ صَلَّی رَکْعَةً لَمْ یُخِلَّ بِرُکْنٍ وَ إِنَّمَا أَخَلَّ بِالتَّسْلِیمِ وَ ذَلِکَ لَا یُوجِبُ إِعَادَةَ الصَّلَاةِ.
10516- 9- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: صَلَّی بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ص الظُّهْرَ خَمْسَ رَکَعَاتٍ ثُمَّ انْفَتَلَ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْقَوْمِ یَا رَسُولَ اللَّهِ- هَلْ زِیدَ فِی الصَّلَاةِ شَیْ ءٌ قَالَ وَ مَا ذَاکَ قَالَ صَلَّیْتَ بِنَا خَمْسَ رَکَعَاتٍ قَالَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَ کَبَّرَ وَ هُوَ جَالِسٌ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَیْنِ لَیْسَ فِیهِمَا قِرَاءَةٌ وَ لَا رُکُوعٌ ثُمَّ سَلَّمَ وَ کَانَ یَقُولُ هُمَا الْمُرْغِمَتَانِ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا شَاذٌّ لَا یُعْمَلُ عَلَیْهِ لِأَنَّ مَنْ زَادَ فِی الصَّلَاةِ یَجِبُ عَلَیْهِ الِاسْتِئْنَافُ وَ إِذَا شَکَّ فِی الزِّیَادَةِ یَسْجُدُ الْمُرْغِمَتَیْنِ قَالَ وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ فَعَلَ ذَلِکَ لِأَنَّ قَوْلَ وَاحِدٍ لَمْ یَکُنْ مِمَّا یُقْطَعُ بِهِ وَ إِنَّمَا سَجَدَ احْتِیَاطاً
ص: 233
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ (1).
(2) 20 بَابُ کَیْفِیَّةِ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ وَ مَا یُقَالُ فِیهِمَا
10517- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: تَقُولُ فِی سَجْدَتَیِ السَّهْوِ- بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- قَالَ وَ سَمِعْتُهُ مَرَّةً أُخْرَی یَقُولُ (4) بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ السَّلَامُ عَلَیْکَ أَیُّهَا النَّبِیُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ مِثْلَهُ (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ مِثْلَهُ (6) أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّهُ سَمِعَهُ یَقُولُ فِیهِمَا عَلَی وَجْهِ الْفَتْوَی وَ التَّعْلِیمِ بِقَرِینَةِ أَوَّلِهِ کَمَا قَالُوا سَمِعْتُهُ یَقُولُ فِی الْقَتْلِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ (7).
10518- 2- (8) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
ص: 234
إِذَا لَمْ تَدْرِ أَرْبَعاً صَلَّیْتَ أَوْ خَمْساً أَمْ نَقَصْتَ أَمْ زِدْتَ فَتَشَهَّدْ وَ سَلِّمْ وَ اسْجُدْ سَجْدَتَیْنِ (1) بِغَیْرِ رُکُوعٍ وَ لَا قِرَاءَةٍ تَتَشَهَّدُ فِیهِمَا تَشَهُّداً خَفِیفاً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی التَّسْلِیمِ فِیهِمَا فِی الشَّکِّ بَیْنَ الْأَرْبَعِ وَ الْخَمْسِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ (2).
10519- 3- (3) وَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ هَلْ فِیهِمَا تَکْبِیرٌ أَوْ تَسْبِیحٌ فَقَالَ لَا إِنَّمَا هُمَا سَجْدَتَانِ فَقَطْ فَإِنْ کَانَ الَّذِی سَهَا هُوَ الْإِمَامَ کَبَّرَ إِذَا سَجَدَ وَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ لِیُعْلِمَ مَنْ خَلْفَهُ أَنَّهُ قَدْ سَهَا وَ لَیْسَ عَلَیْهِ أَنْ یُسَبِّحَ فِیهِمَا وَ لَا فِیهِمَا تَشَهُّدٌ بَعْدَ السَّجْدَتَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ (4)
قَالَ الشَّیْخُ الْمُرَادُ لَیْسَ فِیهِمَا تَسْبِیحٌ وَ تَشَهُّدٌ کَالتَّسْبِیحِ وَ التَّشَهُّدِ فِی الصَّلَوَاتِ مِنَ التَّطْوِیلِ وَ اسْتَدَلَّ بِمَا سَبَقَ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ (5).
(6) 21 بَابُ وُجُوبِ التَّحَفُّظِ مِنَ السَّهْوِ بِقَدْرِ الْإِمْکَانِ
10520- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یُرْفَعُ لِلرَّجُلِ
ص: 235
مِنَ الصَّلَاةِ رُبُعُهَا أَوْ ثُمُنُهَا أَوْ نِصْفُهَا أَوْ أَکْثَرُ بِقَدْرِ مَا سَهَا وَ لَکِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یُتِمُّ ذَلِکَ بِالنَّوَافِلِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ الْمُدَاوَمَةِ عَلَی النَّوَافِلِ (1) وَ أَحَادِیثِ الْإِقْبَالِ عَلَی الصَّلَاةِ (2) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (3).
(4) 22 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَخْفِیفِ الصَّلَاةِ بِتَقْصِیرِ السُّورَةِ وَ قِرَاءَةِ التَّوْحِیدِ وَ الْجَحْدِ وَ الِاقْتِصَارِ عَلَی ثَلَاثِ تَسْبِیحَاتٍ فِی الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ مَعَ خَوْفِ السَّهْوِ
10521- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ أَنَّهُ قَالَ: شَکَوْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع السَّهْوَ فِی الْمَغْرِبِ فَقَالَ صَلِّهَا بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ فَفَعَلْتُ ذَلِکَ فَذَهَبَ عَنِّی.
10522- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: یَنْبَغِی تَخْفِیفُ الصَّلَاةِ مِنْ أَجْلِ السَّهْوِ.
10523- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّهْوِ فَإِنَّهُ یَکْثُرُ عَلَیَّ فَقَالَ أَدْرِجْ صَلَاتَکَ إِدْرَاجاً قُلْتُ فَأَیُّ شَیْ ءٍ الْإِدْرَاجُ قَالَ ثَلَاثُ تَسْبِیحَاتٍ فِی الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ.
ص: 236
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1).
(2) 23 بَابُ أَنَّ مَنْ شَکَّ فِی شَیْ ءٍ مِنْ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ بَعْدَ فَوْتِ مَحَلِّهِ وَجَبَ عَلَیْهِ الْمُضِیُّ فِیهَا مَا لَمْ یَتَیَقَّنِ التَّرْکَ فَیَجِبُ قَضَاؤُهُ بَعْدَ الْفَرَاغِ إِنْ کَانَ مِمَّا یُقْضَی وَ إِنْ ذَکَرَهُ فِی مَحَلِّهِ أَوْ شَکَّ فِیهِ أَتَی بِهِ وَ لَمْ یَسْجُدْ لِلسَّهْوِ
10524- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ شَکَّ فِی الْأَذَانِ وَ قَدْ دَخَلَ فِی الْإِقَامَةِ قَالَ یَمْضِی قُلْتُ رَجُلٌ شَکَّ فِی الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ قَدْ کَبَّرَ قَالَ یَمْضِی قُلْتُ رَجُلٌ شَکَّ فِی التَّکْبِیرِ وَ قَدْ قَرَأَ قَالَ یَمْضِی قُلْتُ شَکَّ فِی الْقِرَاءَةِ وَ قَدْ رَکَعَ قَالَ یَمْضِی قُلْتُ شَکَّ فِی الرُّکُوعِ وَ قَدْ سَجَدَ قَالَ یَمْضِی عَلَی صَلَاتِهِ ثُمَّ قَالَ یَا زُرَارَةُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَیْ ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِی غَیْرِهِ فَشَکُّکَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ.
10525- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ عَلِیٍّ جَمِیعاً عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع فِی السَّهْوِ فِی الصَّلَاةِ قَالَ تَبْنِی عَلَی الْیَقِینِ وَ تَأْخُذُ بِالْجَزْمِ وَ تَحْتَاطُ بِالصَّلَوَاتِ کُلِّهَا.
10526- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ
ص: 237
عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کُلُّ مَا شَکَکْتَ فِیهِ مِمَّا قَدْ مَضَی فَامْضِهِ کَمَا هُوَ.
10527- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: مَنْ حَفِظَ سَهْوَهُ فَأَتَمَّهُ فَلَیْسَ عَلَیْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ الْحَدِیثَ.
10528- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَنْسَی الرُّکُوعَ أَوْ یَنْسَی سَجْدَةً هَلْ عَلَیْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ قَالَ لَا قَدْ أَتَمَّ الصَّلَاةَ.
أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ إِذَا ذَکَرَ قَبْلَ فَوْتِ مَحَلِّهِ وَ أَتَی بِمَا نَسِیَهُ بِقَرِینَةِ قَوْلِهِ قَدْ أَتَمَّ الصَّلَاةَ.
10529- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّهْوِ فَقَالَ مَنْ حَفِظَ سَهْوَهُ فَأَتَمَّهُ فَلَیْسَ عَلَیْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ وَ إِنَّمَا السَّهْوُ عَلَی مَنْ لَمْ یَدْرِ أَ زَادَ فِی صَلَاتِهِ أَمْ نَقَصَ مِنْهَا.
10530- 7- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا نَسِیتَ شَیْئاً مِنَ الصَّلَاةِ رُکُوعاً أَوْ سُجُوداً أَوْ تَکْبِیراً ثُمَّ ذَکَرْتَ فَاقْضِ الَّذِی فَاتَکَ سَهْواً.
ص: 238
10531- 8- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ: مَنْ حَفِظَ سَهْوَهُ فَأَتَمَّهُ فَلَیْسَ عَلَیْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ إِنَّمَا السَّهْوُ عَلَی مَنْ لَمْ یَدْرِ أَ زَادَ أَمْ نَقَصَ مِنْهَا.
10532- 9- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَکَعَ وَ سَجَدَ وَ لَمْ یَدْرِ هَلْ کَبَّرَ أَوْ قَالَ شَیْئاً فِی رُکُوعِهِ وَ سُجُودِهِ هَلْ یَعْتَدُّ بِتِلْکَ الرَّکْعَةِ وَ السَّجْدَةِ قَالَ إِذَا شَکَّ فَلْیَمْضِ فِی صَلَاتِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَفْعَالِ الصَّلَاةِ (3) وَ فِی الْوُضُوءِ (4) وَ فِی أَحَادِیثِ الشَّکِّ فِی الرُّکُوعِ (5) وَ السُّجُودِ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
(8) 24 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ شَیْ ءٍ بِسَهْوِ الْإِمَامِ مَعَ حِفْظِ الْمَأْمُومِ وَ کَذَا الْعَکْسُ وَ وُجُوبِ الِاحْتِیَاطِ عَلَیْهِمْ لَوِ اشْتَرَکُوا فِی السَّهْوِ أَوْ سَهَا الْإِمَامُ مَعَ اخْتِلَافِ الْمَأْمُومِینَ
10533- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
ص: 239
مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ وَ أَبِی قَتَادَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی خَلْفَ الْإِمَامِ لَا یَدْرِی کَمْ صَلَّی هَلْ عَلَیْهِ سَهْوٌ قَالَ لَا.
10534- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: الْإِمَامُ یَحْمِلُ أَوْهَامَ مَنْ خَلْفَهُ إِلَّا تَکْبِیرَةَ الِافْتِتَاحِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ مِثْلَهُ (2).
10535- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ عَلَی الْإِمَامِ سَهْوٌ وَ لَا عَلَی مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ سَهْوٌ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (4).
10536- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَنْسَی وَ هُوَ خَلْفَ الْإِمَامِ أَنْ یُسَبِّحَ فِی السُّجُودِ أَوْ فِی الرُّکُوعِ أَوْ نَسِیَ أَنْ یَقُولَ بَیْنَ السَّجْدَتَیْنِ شَیْئاً فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.
10537- 5- (6) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَهَا خَلْفَ الْإِمَامِ بَعْدَ مَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ فَلَمْ یَقُلْ شَیْئاً وَ لَمْ
ص: 240
یُکَبِّرْ وَ لَمْ یُسَبِّحْ وَ لَمْ یَتَشَهَّدْ حَتَّی یُسَلِّمَ فَقَالَ جَازَتْ صَلَاتُهُ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ إِذَا سَهَا خَلْفَ الْإِمَامِ سَجْدَتَا السَّهْوِ لِأَنَّ الْإِمَامَ ضَامِنٌ لِصَلَاةِ مَنْ خَلْفَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ (1)
فِی حَدِیثٍ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
10538- 6- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْهُو فِی الصَّلَاةِ وَ أَنَا خَلْفَ الْإِمَامِ قَالَ فَقَالَ إِذَا سَلَّمَ فَاسْجُدْ سَجْدَتَیْنِ وَ لَا تَهُبَّ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ السَّهْوُ الْمُخْتَصُّ بِهِ کَمَا إِذَا زَادَ شَیْئاً أَوْ مَعَ عَدَمِ حِفْظِ الْإِمَامِ وَ یَحْتَمِلُ الِاسْتِحْبَابَ.
10539- 7- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ فِی حَدِیثٍ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَدْخُلُ مَعَ الْإِمَامِ وَ قَدْ صَلَّی الْإِمَامُ رَکْعَةً أَوْ أَکْثَرَ فَسَهَا الْإِمَامُ کَیْفَ یَصْنَعُ الرَّجُلُ فَقَالَ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَسَجَدَ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ فَلَا یَسْجُدُ الرَّجُلُ الَّذِی دَخَلَ مَعَهُ وَ إِذَا قَامَ وَ بَنَی عَلَی صَلَاتِهِ وَ أَتَمَّهَا وَ سَلَّمَ سَجَدَ الرَّجُلُ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ عَنْ رَجُلٍ سَهَا خَلْفَ الْإِمَامِ فَلَمْ یَفْتَتِحِ الصَّلَاةَ قَالَ یُعِیدُ الصَّلَاةَ وَ لَا صَلَاةَ بِغَیْرِ افْتِتَاحٍ.
أَقُولُ: الْمَفْرُوضُ هُنَا اشْتِرَاکُ الْإِمَامِ وَ الْمَأْمُومِ فِی السَّهْوِ.
10540- 8- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ فِی
ص: 241
نَوَادِرِهِ أَنَّهُ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ إِمَامٍ یُصَلِّی بِأَرْبَعِ نَفَرٍ أَوْ بِخَمْسٍ فَیُسَبِّحُ اثْنَانِ عَلَی أَنَّهُمْ صَلَّوْا ثَلَاثاً وَ یُسَبِّحُ ثَلَاثَةٌ عَلَی أَنَّهُمْ صَلَّوْا أَرْبَعاً یَقُولُونَ هَؤُلَاءِ قُومُوا وَ یَقُولُ هَؤُلَاءِ اقْعُدُوا وَ الْإِمَامُ مَائِلٌ مَعَ أَحَدِهِمَا أَوْ مُعْتَدِلُ الْوَهْمِ فَمَا یَجِبُ عَلَیْهِمْ قَالَ لَیْسَ عَلَی الْإِمَامِ سَهْوٌ إِذَا حَفِظَ عَلَیْهِ مَنْ خَلْفَهُ سَهْوَهُ بِاتِّفَاقٍ (1) مِنْهُمْ وَ لَیْسَ عَلَی مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ سَهْوٌ إِذَا لَمْ یَسْهُ الْإِمَامُ وَ لَا سَهْوَ فِی سَهْوٍ وَ لَیْسَ فِی الْمَغْرِبِ سَهْوٌ وَ لَا فِی الْفَجْرِ سَهْوٌ وَ لَا فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ مِنْ کُلِّ صَلَاةٍ سَهْوٌ (وَ لَا سَهْوَ فِی نَافِلَةٍ) (2) فَإِذَا اخْتَلَفَ عَلَی الْإِمَامِ مَنْ خَلْفَهُ فَعَلَیْهِ وَ عَلَیْهِمْ فِی الِاحْتِیَاطِ الْإِعَادَةُ وَ الْأَخْذُ بِالْجَزْمِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (3)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
10541- 9- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی الْهُذَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَّکِلُ عَلَی عَدَدِ صَاحِبَتِهِ فِی الطَّوَافِ أَ یُجْزِیهِ عَنْهَا وَ عَنِ الصَّبِیِّ فَقَالَ نَعَمْ أَ لَا تَرَی أَنَّکَ تَأْتَمُّ بِالْإِمَامِ إِذَا صَلَّیْتَ خَلْفَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ.
ص: 242
10542- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَیْسَ عَلَی السَّهْوِ سَهْوٌ وَ لَا عَلَی الْإِعَادَةِ إِعَادَةٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ (4).
10543- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا سَهْوَ فِی سَهْوٍ.
10544- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ فِی نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ لَا سَهْوَ فِی سَهْوٍ.
ص: 243
(1) 26 بَابُ وُجُوبِ قَضَاءِ التَّشَهُّدِ وَ السَّجْدَةِ بَعْدَ التَّسْلِیمِ إِذَا نَسِیَهُمَا وَ یَسْجُدُ لِلسَّهْوِ
10545- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا نَسِیتَ شَیْئاً مِنَ الصَّلَاةِ رُکُوعاً أَوْ سُجُوداً أَوْ تَکْبِیراً ثُمَّ ذَکَرْتَ فَاصْنَعِ الَّذِی فَاتَکَ سَوَاءً (3).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ (4)
أَقُولُ: قَضَاءُ التَّکْبِیرِ مُسْتَحَبٌّ کَفِعْلِهِ فِی مَحَلِّهِ وَ الْمُرَادُ بِنِسْیَانِ الرُّکُوعِ نِسْیَانُ الرَّکْعَةِ لِمَا مَرَّ (5).
10546- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا قُمْتَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ وَ لَمْ تَتَشَهَّدْ فَذَکَرْتَ قَبْلَ أَنْ تَرْکَعَ فَاقْعُدْ فَتَشَهَّدْ وَ إِنْ لَمْ تَذْکُرْ حَتَّی تَرْکَعَ فَامْضِ فِی صَلَاتِکَ کَمَا أَنْتَ فَإِذَا انْصَرَفْتَ سَجَدْتَ سَجْدَتَیْنِ لَا رُکُوعَ فِیهِمَا ثُمَّ تَشَهَّدِ التَّشَهُّدَ الَّذِی فَاتَکَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (7).
ص: 244
10547- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَنْسَی الرُّکُوعَ أَوْ یَنْسَی سَجْدَةً هَلْ عَلَیْهِ سَجْدَةُ السَّهْوِ قَالَ لَا قَدْ أَتَمَّ الصَّلَاةَ.
10548- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ عَنِ الرَّجُلِ یَنْسَی سَجْدَةً فَذَکَرَهَا بَعْدَ مَا قَامَ وَ رَکَعَ قَالَ یَمْضِی فِی صَلَاتِهِ وَ لَا یَسْجُدُ حَتَّی یُسَلِّمَ فَإِذَا سَلَّمَ سَجَدَ مِثْلَ مَا فَاتَهُ قُلْتُ وَ إِنْ لَمْ یَذْکُرْ إِلَّا بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ یَقْضِی مَا فَاتَهُ إِذَا ذَکَرَهُ.
10549- 5- (3) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَسْهُو فِی السَّجْدَةِ الْأَخِیرَةِ مِنَ الْفَرِیضَةِ قَالَ یُسَلِّمُ ثُمَّ یَسْجُدُهَا وَ فِی النَّافِلَةِ مِثْلُ ذَلِکَ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی السُّجُودِ (4) وَ فِی التَّشَهُّدِ (5).
ص: 245
(1) 27 بَابُ عَدَمِ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِالشَّکِّ بَعْدَ الْفَرَاغِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ شَیْ ءٍ لِذَلِکَ
10550- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَشُکُّ بَعْدَ مَا یَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ فَقَالَ لَا یُعِیدُ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.
10551- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کُلُّ مَا شَکَکْتَ فِیهِ بَعْدَ مَا تَفْرُغُ مِنْ صَلَاتِکَ فَامْضِ وَ لَا تُعِدْ.
10552- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنْ شَکَّ الرَّجُلُ بَعْدَ مَا صَلَّی فَلَمْ یَدْرِ أَ ثَلَاثاً صَلَّی أَمْ أَرْبَعاً وَ کَانَ یَقِینُهُ حِینَ انْصَرَفَ أَنَّهُ کَانَ قَدْ أَتَمَّ لَمْ یُعِدِ الصَّلَاةَ وَ کَانَ حِینَ انْصَرَفَ أَقْرَبَ إِلَی الْحَقِّ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (5)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
ص: 246
(1) 28 بَابُ جَوَازِ إِحْصَاءِ الرَّکَعَاتِ بِالْحَصَی وَ الْخَاتَمِ وَ تَحْوِیلِهِ مِنْ مَکَانٍ إِلَی مَکَانٍ لِذَلِکَ
10553- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ السَّرَّاجِ عَنْ حَبِیبٍ الْخَثْعَمِیِّ قَالَ: شَکَوْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کَثْرَةَ السَّهْوِ فِی الصَّلَاةِ فَقَالَ أَحْصِ صَلَاتَکَ بِالْحَصَی أَوْ قَالَ احْفَظْهَا بِالْحَصَی.
10554- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَبِیبِ بْنِ الْمُعَلَّی أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ إِنِّی رَجُلٌ کَثِیرُ السَّهْوِ فَمَا أَحْفَظُ صَلَاتِی إِلَّا بِخَاتَمِی أُحَوِّلُهُ مِنْ مَکَانٍ إِلَی مَکَانٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
10555- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یَعُدَّ الرَّجُلُ صَلَاتَهُ بِخَاتَمِهِ أَوْ بِحَصًی یَأْخُذُ بِیَدِهِ فَیَعُدُّ بِهِ.
(6) 29 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ إِعَادَةِ الصَّلَاةِ بِالسَّهْوِ وَ الشَّکِّ الَّذِی لَا نَصَّ عَلَی إِبْطَالِهِ وَ عَدَمِ اسْتِحْبَابِهَا
10556- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَجَّالِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِ
ص: 247
عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا أَعَادَ الصَّلَاةَ فَقِیهٌ قَطُّ یَحْتَالُ لَهَا وَ یُدَبِّرُهَا حَتَّی لَا یُعِیدَهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (1).
10557- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عِیسَی بْنَ أَعْیَنَ یَشُکُّ فِی الصَّلَاةِ فَیُعِیدُهَا قَالَ هَلْ یَشُکُّ فِی الزَّکَاةِ فَیُعْطِیَهَا مَرَّتَیْنِ.
أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ وَ الصَّدُوقُ وَ غَیْرُهُمَا (3) أَنَّ ذَلِکَ مَخْصُوصٌ بِغَیْرِ الشَّکِّ الْمَنْصُوصِ عَلَی أَنَّهُ یُبْطِلُ الصَّلَاةَ وَ ذَلِکَ مَعْلُومٌ مِمَّا مَرَّ (4) وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حَصْرِ قَوَاطِعِ الصَّلَاةِ وَ مُبْطِلَاتِهَا (5).
(6) 30 بَابُ عَدَمِ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِتَرْکِ شَیْ ءٍ مِنَ الْوَاجِبَاتِ سَهْواً أَوْ نِسْیَاناً أَوْ جَهْلًا أَوْ عَجْزاً عَنْهُ أَوْ خَوْفاً أَوْ إِکْرَاهاً عَدَا مَا اسْتُثْنِیَ بِالنَّصِ
10558- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ مَنْ أَحْرَمَ فِی قَمِیصِهِ إِلَی أَنْ قَالَ أَیُّ رَجُلٍ رَکِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.
ص: 248
10559- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص وُضِعَ (2) عَنْ أُمَّتِی تِسْعَةُ أَشْیَاءَ السَّهْوُ وَ الْخَطَأُ وَ النِّسْیَانُ وَ مَا أُکْرِهُوا عَلَیْهِ وَ مَا لَا یَعْلَمُونَ وَ مَا لَا یُطِیقُونَ وَ الطِّیَرَةُ وَ الْحَسَدُ وَ التَّفَکُّرُ فِی الْوَسْوَسَةِ فِی الْخَلْقِ مَا لَمْ یَنْطِقِ الْإِنْسَانُ بِشَفَةٍ.
وَ
رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (3) إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ ذِکْرَ الْخَطَإِ وَ زَادَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَیْهِ قَبْلَ قَوْلِهِ وَ الطِّیَرَةُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی جِهَادِ النَّفْسِ (5) وَ فِی الْقَضَاءِ (6).
(7) 31 بَابُ مَا یَنْبَغِی فِعْلُهُ لِدَفْعِ الْوَسْوَسَةِ وَ السَّهْوِ
10560- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَی رَجُلٌ النَّبِیَّ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص- أَشْکُو إِلَیْکَ مَا أَلْقَی مِنَ الْوَسْوَسَةِ فِی صَلَاتِی حَتَّی لَا أَدْرِی مَا صَلَّیْتُ مِنْ زِیَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ
ص: 249
فَقَالَ إِذَا دَخَلْتَ فِی الصَّلَاةِ فَاطْعُنْ فَخِذَکَ الْأَیْسَرَ بِإِصْبَعِکَ الْیُمْنَی الْمُسَبِّحَةِ ثُمَّ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ تَوَکَّلْتُ عَلَی اللَّهِ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِیعِ الْعَلِیمِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ- فَإِنَّکَ تَنْحَرُهُ وَ تَطْرُدُهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ ع (1).
(2) 32 بَابُ الْمَوَاضِعِ الَّتِی تَجِبُ فِیهَا سَجْدَتَا السَّهْوِ وَ حُکْمِ نِسْیَانِهِمَا
10561- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَسْهُو فَیَقُومُ فِی حَالِ قُعُودٍ أَوْ یَقْعُدُ فِی حَالِ قِیَامٍ قَالَ یَسْجُدُ سَجْدَتَیْنِ بَعْدَ التَّسْلِیمِ وَ هُمَا الْمُرْغِمَتَانِ تُرْغِمَانِ الشَّیْطَانَ.
10562- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّهْوِ مَا تَجِبُ فِیهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ قَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَقْعُدَ فَقُمْتَ أَوْ أَرَدْتَ أَنْ تَقُومَ فَقَعَدْتَ أَوْ أَرَدْتَ أَنْ تَقْرَأَ فَسَبَّحْتَ أَوْ أَرَدْتَ أَنْ تُسَبِّحَ فَقَرَأْتَ فَعَلَیْکَ سَجْدَتَا السَّهْوِ وَ لَیْسَ
ص: 250
فِی شَیْ ءٍ مِمَّا یَتِمُّ بِهِ الصَّلَاةُ سَهْوٌ وَ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَقْعُدَ فَقَامَ ثُمَّ ذَکَرَ مِنْ قَبْلِ أَنْ یُقَدِّمَ شَیْئاً أَوْ یُحْدِثَ شَیْئاً فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ حَتَّی یَتَکَلَّمَ بِشَیْ ءٍ وَ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا سَهَا فِی الصَّلَاةِ فَیَنْسَی أَنْ یَسْجُدَ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ قَالَ یَسْجُدُهُمَا مَتَی ذَکَرَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ عَنِ الرَّجُلِ یَسْهُو فِی صَلَاتِهِ فَلَا یَذْکُرُ حَتَّی یُصَلِّیَ الْفَجْرَ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ لَا یَسْجُدْ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ یَذْهَبَ شُعَاعُهَا الْحَدِیثَ.
10563- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سُفْیَانَ بْنِ السِّمْطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَسْجُدُ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ فِی کُلِّ زِیَادَةٍ تَدْخُلُ عَلَیْکَ أَوْ نُقْصَانٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ بَقِیَّةُ الْمَوَاضِعِ الَّتِی تَجِبُ فِیهَا سَجْدَتَا السَّهْوِ هُنَا (2) وَ فِی أَفْعَالِ الصَّلَاةِ (3).
ص: 251
(1) 33 بَابُ جَوَازِ حِفْظِ الْغَیْرِ لِعَدَدِ الرَّکَعَاتِ وَ الْعَمَلِ بِقَوْلِهِ وَ وُجُوبِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ عَیْناً فِی صَلَاةِ الِاحْتِیَاطِ
10564- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: ذَکَرْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع السَّهْوَ فَقَالَ وَ یَنْفَلِتُ مِنْ ذَلِکَ أَحَدٌ رُبَّمَا أَقْعَدْتُ الْخَادِمَ خَلْفِی یَحْفَظُ عَلَیَّ صَلَاتِی (3).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی سَهْوِ الْإِمَامِ وَ الْمَأْمُومِ (4) وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی وُجُوبِ الْعَمَلِ بِالظَّنِّ بِأَحَدِ الطَّرَفَیْنِ هُنَا عِنْدَ السَّهْوِ (5) وَ هُوَ یَحْصُلُ مِنْ حِفْظِ الْغَیْرِ وَ رُبَّمَا حَصَلَ الْعِلْمُ مِنْ بَعْضِ الْمُخْبِرِینَ وَ عَلَی حُکْمِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِی أَحَادِیثَ کَثِیرَةٍ (6).
ص: 252
(1) 1 بَابُ وُجُوبِ قَضَاءِ الْفَرِیضَةِ الْفَائِتَةِ بِعَمْدٍ أَوْ نِسْیَانٍ أَوْ نَوْمٍ أَوْ تَرْکِ طَهَارَةٍ لَا بِصِغَرٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ کُفْرٍ أَصْلِیٍّ أَوْ حَیْضٍ أَوْ نِفَاسٍ وَ وُجُوبِ تَقْدِیمِ الْفَائِتَةِ عَلَی الْحَاضِرَةِ وَ الْعُدُولِ إِلَی الْفَائِتَةِ إِذَا ذَکَرَهَا فِی الْأَثْنَاءِ
10565- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّی بِغَیْرِ طَهُورٍ أَوْ نَسِیَ صَلَوَاتٍ لَمْ یُصَلِّهَا أَوْ نَامَ عَنْهَا قَالَ یَقْضِیهَا إِذَا ذَکَرَهَا فِی أَیِّ سَاعَةٍ ذَکَرَهَا مِنْ لَیْلٍ أَوْ نَهَارٍ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا یَأْتِی (3)
وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنِ الطَّاطَرِیِّ عَنِ ابْنِ زِیَادٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ غَیْرِهِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی أَیَّةِ سَاعَةٍ ذَکَرَهَا لَیْلًا أَوْ نَهَاراً (4)
10566- 2- (5) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ
ص: 253
بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ إِلَی أَنْ قَالَ فَنَسِیَ (1) أَنْ یُصَلِّیَهَا حَتَّی ذَهَبَ وَقْتُهَا قَالَ یُصَلِّیهَا الْحَدِیثَ.
10567- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَلَّی الصَّلَوَاتِ وَ هُوَ جُنُبٌ الْیَوْمَ وَ الْیَوْمَیْنِ وَ الثَّلَاثَةَ ثُمَّ ذَکَرَ بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ یَتَطَهَّرُ وَ یُؤَذِّنُ وَ یُقِیمُ فِی أَوَّلِهِنَّ ثُمَّ یُصَلِّی وَ یُقِیمُ بَعْدَ ذَلِکَ فِی کُلِّ صَلَاةٍ فَیُصَلِّی بِغَیْرِ أَذَانٍ حَتَّی یَقْضِیَ صَلَاتَهُ.
10568- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا نَسِیتَ الصَّلَاةَ أَوْ صَلَّیْتَهَا بِغَیْرِ وُضُوءٍ وَ کَانَ عَلَیْکَ قَضَاءُ صَلَوَاتٍ فَابْدَأْ بِأَوَّلِهِنَّ فَأَذِّنْ لَهَا وَ أَقِمْ ثُمَّ صَلِّهَا ثُمَّ صَلِّ مَا بَعْدَهَا بِإِقَامَةٍ إِقَامَةٍ لِکُلِّ صَلَاةٍ الْحَدِیثَ.
10569- 5- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یُصَلِّیَ الصُّبْحَ حَتَّی طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَالَ یُصَلِّیهَا حِینَ یَذْکُرُهَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص رَقَدَ عَنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّی طَلَعَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّاهَا حِینَ اسْتَیْقَظَ وَ لَکِنَّهُ تَنَحَّی عَنْ مَکَانِهِ ذَلِکَ ثُمَّ صَلَّی.
10570- 6- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ فِی التَّوْحِیدِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ
ص: 254
أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الطَّیَّارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِالصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ أَنَا أُنِیمُکَ وَ أَنَا أُوقِظُکَ (فَإِذَا قُمْتَ) (1) فَصَلِّ لِیَعْلَمُوا إِذَا أَصَابَهُمْ ذَلِکَ کَیْفَ یَصْنَعُونَ لَیْسَ کَمَا یَقُولُونَ إِذَا نَامَ عَنْهَا هَلَکَ وَ کَذَلِکَ الصِّیَامُ أَنَا أُمْرِضُکَ وَ أَنَا أُصَحِّحُکَ فَإِذَا شَفَیْتُکَ فَاقْضِهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ (2).
10571- 7- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ الْمَغْرِبَ حَتَّی دَخَلَ وَقْتُ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ قَالَ یُصَلِّی الْعِشَاءَ ثُمَّ الْمَغْرِبَ.
10572- 8- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ الْعِشَاءَ فَذَکَرَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یُصَلِّی الْعِشَاءَ ثُمَّ الْفَجْرَ.
10573- 9- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ الْفَجْرَ حَتَّی حَضَرَتِ الظُّهْرُ قَالَ یَبْدَأُ بِالظُّهْرِ ثُمَّ یُصَلِّی الْفَجْرَ کَذَلِکَ کُلُّ صَلَاةٍ بَعْدَهَا صَلَاةٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْأَحْکَامِ الْمَذْکُورَةِ فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ (6) وَ فِی
ص: 255
الْحَیْضِ (1) وَ النِّفَاسِ (2) وَ فِی الْوُضُوءِ (3) وَ فِی الْمَوَاقِیتِ (4) وَ فِی الْأَذَانِ (5) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (6).
(7) 2 بَابُ جَوَازِ الْقَضَاءِ فِی کُلِّ وَقْتٍ مَا لَمْ یَتَضَیَّقْ وَقْتُ الْحَاضِرَةِ وَ جَوَازِ التَّطَوُّعِ لِمَنْ عَلَیْهِ فَرِیضَةٌ عَلَی کَرَاهِیَةٍ وَ اسْتِحْبَابِ قَضَاءِ النَّوَافِلِ وَ الصَّدَقَةِ عَنْهَا مَعَ الْعَجْزِ فَإِنْ فَاتَتْ بِمَرَضٍ لَمْ یَتَأَکَّدِ الِاسْتِحْبَابُ
10574- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ یُصَلِّیهَا الرَّجُلُ فِی کُلِّ سَاعَةٍ صَلَاةٌ فَاتَتْکَ فَمَتَی ذَکَرْتَهَا أَدَّیْتَهَا الْحَدِیثَ.
10575- 2- (9) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الرِّبَاطِیِّ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ أَنَامَ رَسُولَهُ ص عَنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّی طَلَعَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ قَامَ فَبَدَأَ فَصَلَّی الرَّکْعَتَیْنِ [اللَّتَیْنِ] (10) قَبْلَ الْفَجْرِ ثُمَّ صَلَّی الْفَجْرَ الْحَدِیثَ.
10576- 3- (11) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ
ص: 256
أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّی بِغَیْرِ طَهُورٍ أَوْ نَسِیَ صَلَوَاتٍ لَمْ یُصَلِّهَا أَوْ نَامَ عَنْهَا فَقَالَ یَقْضِیهَا إِذَا ذَکَرَهَا فِی أَیِّ سَاعَةٍ ذَکَرَهَا مِنْ لَیْلٍ أَوْ نَهَارٍ فَإِذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ لَمْ یُتِمَّ مَا قَدْ فَاتَهُ فَلْیَقْضِ مَا لَمْ یَتَخَوَّفْ أَنْ یَذْهَبَ وَقْتُ هَذِهِ الصَّلَاةِ الَّتِی قَدْ حَضَرَتْ وَ هَذِهِ أَحَقُّ بِوَقْتِهَا فَلْیُصَلِّهَا فَإِذَا قَضَاهَا فَلْیُصَلِّ مَا فَاتَهُ مِمَّا قَدْ مَضَی وَ لَا یَتَطَوَّعُ بِرَکْعَةٍ حَتَّی یَقْضِیَ الْفَرِیضَةَ کُلَّهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
10577- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لِکُلِّ صَلَاةٍ مَکْتُوبَةٍ لَهَا نَافِلَةُ رَکْعَتَیْنِ إِلَّا الْعَصْرَ فَإِنَّهُ یُقَدَّمُ نَافِلَتُهَا فَتَصِیرَانِ قَبْلَهَا وَ هِیَ الرَّکْعَتَانِ اللَّتَانِ تَمَّتْ بِهِمَا الثَّمَانِی بَعْدَ الظُّهْرِ فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَقْضِیَ شَیْئاً مِنْ صَلَاةٍ مَکْتُوبَةٍ أَوْ غَیْرِهَا فَلَا تُصَلِّ شَیْئاً حَتَّی تَبْدَأَ فَتُصَلِّیَ قَبْلَ الْفَرِیضَةِ الَّتِی حَضَرَتْ رَکْعَتَیْنِ نَافِلَةً لَهَا ثُمَّ اقْضِ مَا شِئْتَ الْحَدِیثَ.
10578- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ تَفُوتُ الرَّجُلَ الْأُولَی وَ الْعَصْرُ وَ الْمَغْرِبُ وَ ذَکَرَهَا عِنْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ قَالَ یَبْدَأُ بِالْوَقْتِ الَّذِی هُوَ فِیهِ فَإِنَّهُ لَا یَأْمَنُ الْمَوْتَ فَیَکُونُ قَدْ تَرَکَ صَلَاةً فَرِیضَةً فِی وَقْتٍ قَدْ دَخَلَتْ ثُمَّ یَقْضِی مَا فَاتَهُ الْأُولَی فَالْأُولَی.
ص: 257
10579- 6- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَنَامُ عَنِ الْفَجْرِ حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ هُوَ فِی سَفَرٍ کَیْفَ یَصْنَعُ أَ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَقْضِیَ بِالنَّهَارِ قَالَ لَا یَقْضِی صَلَاةً نَافِلَةً وَ لَا فَرِیضَةً بِالنَّهَارِ وَ لَا یَجُوزُ لَهُ وَ لَا یَثْبُتُ لَهُ وَ لَکِنْ یُؤَخِّرُهَا فَیَقْضِیهَا بِاللَّیْلِ.
أَقُولُ: وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی مَا لَوِ اشْتَغَلَ الْمُسَافِرُ نَهَاراً وَ کَانَ الْقَضَاءُ بِاللَّیْلِ أَقْرَبَ إِلَی الْإِقْبَالِ وَ التَّوَجُّهِ فَیُکْرَهُ الْقَضَاءُ نَهَاراً وَ عَلَی قَضَاءِ الصَّلَاةِ عَلَی الرَّاحِلَةِ لِمَا یَأْتِی فِی رِوَایَةِ هَذَا الرَّاوِی بِعَیْنِهِ (2) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْأَحْکَامِ الْمَذْکُورَةِ هُنَا (3) وَ فِی أَعْدَادِ الصَّلَوَاتِ (4) وَ فِی الْمَوَاقِیتِ (5) وَ غَیْرِهَا (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهَا (7).
(8) 3 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ قَضَاءِ مَا فَاتَ بِسَبَبِ الْإِغْمَاءِ الْمُسْتَوْعِبِ لِلْوَقْتِ وَ وُجُوبِ الْقَضَاءِ إِذَا أَفَاقَ وَ لَوْ فِی آخِرِ الْوَقْتِ بِقَدْرِ الطَّهَارَةِ وَ رَکْعَةٍ
10580- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ أَنَّهُ سَأَلَ
ص: 258
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرِیضِ هَلْ یَقْضِی الصَّلَوَاتِ إِذَا أُغْمِیَ عَلَیْهِ فَقَالَ لَا إِلَّا الصَّلَاةَ الَّتِی أَفَاقَ فِیهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ مِثْلَهُ (1).
10581- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع یَسْأَلُهُ عَنِ الْمُغْمَی عَلَیْهِ یَوْماً أَوْ أَکْثَرَ هَلْ یَقْضِی مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَوَاتِ أَوْ لَا فَکَتَبَ لَا یَقْضِی الصَّوْمَ وَ لَا یَقْضِی الصَّلَاةَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ مِثْلَهُ (3).
10582- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ أَنَّهُ سَأَلَهُ یَعْنِی أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ لَا یَقْضِی الصَّوْمَ وَ لَا یَقْضِی الصَّلَاةَ وَ کُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَیْهِ فَاللَّهُ أَوْلَی بِالْعُذْرِ.
10583- 4- (5).
10584- 5- (6).
10585- 6- (7) قَالَ الصَّدُوقُ فَأَمَّا الْأَخْبَارُ الَّتِی رُوِیَتْ فِی الْمُغْمَی عَلَیْهِ أَنَّهُ یَقْضِی جَمِیعَ مَا فَاتَهُ وَ مَا رُوِیَ أَنَّهُ یَقْضِی صَلَاةَ شَهْرٍ وَ مَا رُوِیَ أَنَّهُ یَقْضِی ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ فَهِیَ صَحِیحَةٌ وَ لَکِنَّهَا عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لَا عَلَی الْإِیجَابِ (8).
ص: 259
10586- 7- (1) وَ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادٍ یَأْتِی (2) عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ کَذَلِکَ کُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَیْهِ مِثْلَ الْمُغْمَی الَّذِی یُغْمَی عَلَیْهِ فِی یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ فَلَا یَجِبُ عَلَیْهِ قَضَاءُ الصَّلَوَاتِ کَمَا قَالَ الصَّادِقُ ع- کُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَی (3) الْعَبْدِ فَهُوَ أَعْذَرُ لَهُ.
10587- 8- (4) وَ فِی الْعِلَلِ وَ الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یُغْمَی عَلَیْهِ یَوْماً أَوْ یَوْمَیْنِ أَوِ الثَّلَاثَةَ أَوِ الْأَرْبَعَةَ أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ کَمْ یَقْضِی مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ أَ لَا أُخْبِرُکَ بِمَا یَجْمَعُ لَکَ (هَذِهِ الْأَشْیَاءَ) (5) کُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَیْهِ مِنْ أَمْرٍ فَاللَّهُ أَعْذَرُ لِعَبْدِهِ.
10588- 9- (6) قَالَ وَ زَادَ فِیهِ غَیْرُهُ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: هَذَا مِنَ الْأَبْوَابِ الَّتِی یُفَتِّحُ کُلُّ بَابٍ مِنْهَا أَلْفَ بَابٍ.
10589- 10- (7) وَ فِی کِتَابِ الْمُقْنِعِ قَالَ رُوِیَ أَنَّهُ لَیْسَ عَلَی الْمُغْمَی عَلَیْهِ أَنْ یَقْضِیَ إِلَّا صَلَاةَ الْیَوْمِ الَّذِی أَفَاقَ فِیهِ وَ اللَّیْلَةِ الَّتِی أَفَاقَ فِیهَا.
10590- 11- (8) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ یَقْضِی صَوْمَ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ.
ص: 260
10591- 12- (1) وَ قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ یَقْضِی الصَّلَاةَ الَّتِی أَفَاقَ فِی وَقْتِهَا.
10592- 13- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ (3) عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ فِی الْمُغْمَی عَلَیْهِ قَالَ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَیْهِ فَاللَّهُ أَوْلَی بِالْعُذْرِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (4).
10593- 14- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْخَرَّازِ (6) أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُغْمِیَ عَلَیْهِ أَیَّاماً لَمْ یُصَلِّ ثُمَّ أَفَاقَ أَ یُصَلِّی مَا فَاتَهُ قَالَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (7).
10594- 15- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (9) ع عَنِ الْمَرِیضِ یَقْضِی الصَّلَاةَ إِذَا أُغْمِیَ عَلَیْهِ قَالَ لَا.
10595- 16- (10) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا
ص: 261
عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرِیضِ لَا یَقْدِرُ عَلَی الصَّلَاةِ قَالَ فَقَالَ کُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَیْهِ فَاللَّهُ أَوْلَی بِالْعُذْرِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (1)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
10596- 17- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِیضِ یُغْمَی عَلَیْهِ ثُمَّ یُفِیقُ کَیْفَ یَقْضِی صَلَاتَهُ قَالَ یَقْضِی الصَّلَاةَ الَّتِی أَدْرَکَ وَقْتَهَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).
10597- 18- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُغْمَی عَلَیْهِ یَوْماً أَوْ أَکْثَرَ هَلْ یَقْضِی مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَاةِ أَمْ لَا فَکَتَبَ لَا یَقْضِی الصَّوْمَ وَ لَا یَقْضِی الصَّلَاةَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی الْفَقِیهِ أَبِی الْحَسَنِ الْعَسْکَرِیِّ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (5).
10598- 19- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُغْمَی عَلَیْهِ یَوْماً إِلَی اللَّیْلِ ثُمَّ یُفِیقُ فَقَالَ إِنْ أَفَاقَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَعَلَیْهِ قَضَاءُ
ص: 262
یَوْمِهِ هَذَا فَإِنْ أُغْمِیَ عَلَیْهِ أَیَّاماً ذَوَاتِ عَدَدٍ فَلَیْسَ عَلَیْهِ أَنْ یَقْضِیَ إِلَّا آخِرَ أَیَّامِهِ إِنْ أَفَاقَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَ إِلَّا فَلَیْسَ عَلَیْهِ قَضَاءٌ.
10599- 20- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَقْضِی الصَّلَاةَ الَّتِی أَفَاقَ فِیهَا.
10600- 21- (2) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُغْمَی عَلَیْهِ نَهَاراً ثُمَّ یُفِیقُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَقَالَ یُصَلِّی الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ وَ مِنَ اللَّیْلِ إِذَا أَفَاقَ قَبْلَ الصُّبْحِ قَضَی صَلَاةَ اللَّیْلِ.
10601- 22- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ جُعِلْتُ فِدَاکَ رُوِیَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فِی الْمَرِیضِ یُغْمَی عَلَیْهِ أَیَّاماً فَقَالَ بَعْضُهُمْ یَقْضِی صَلَاةَ یَوْمِهِ الَّذِی أَفَاقَ فِیهِ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ یَقْضِی صَلَاةَ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ وَ یَدَعُ مَا سِوَی ذَلِکَ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ لَا قَضَاءَ عَلَیْهِ فَکَتَبَ یَقْضِی صَلَاةَ الْیَوْمِ الَّذِی یُفِیقُ فِیهِ.
10602- 23- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یُغْمَی عَلَیْهِ الْأَیَّامَ قَالَ لَا یُعِیدُ شَیْئاً مِنْ صَلَاتِهِ.
10603- 24- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَیْهِ فَلَیْسَ عَلَی صَاحِبِهِ شَیْ ءٌ.
ص: 263
10604- 25- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِیضِ یُغْمَی عَلَیْهِ أَیَّاماً ثُمَّ یُفِیقُ مَا عَلَیْهِ مِنْ قَضَاءِ مَا تَرَکَ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ یَقْضِی صَلَاةَ الْیَوْمِ الَّذِی أَفَاقَ فِیهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (2) وَ فِی أَحَادِیثِ مَنْ وَهَبَ الْمَالَ فِرَاراً مِنَ الزَّکَاةِ (3) وَ فِی أَحَادِیثِ مَنْ جَعَلَ الْمَالَ حُلِیّاً فِرَاراً (4) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اعْتِبَارِ إِدْرَاکِ الطَّهَارَةِ وَ رَکْعَةٍ فِی الْمَوَاقِیتِ (5) وَ فِی الْحَیْضِ مَعَ صِدْقِ الْإِفَاقَةِ (6) وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ (7) وَ قَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ أَوِ الْإِفَاقَةِ (8).
(9) 4 بَابُ اسْتِحْبَابِ قَضَاءِ الْمُغْمَی عَلَیْهِ جَمِیعَ مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْإِفَاقَةِ وَ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ قَضَاءِ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ أَوْ یَوْمٍ
10605- 1- (10) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُّ شَیْ ءٍ تَرَکْتَهُ مِنْ صَلَاتِکَ لِمَرَضٍ أُغْمِیَ عَلَیْکَ فِیهِ فَاقْضِهِ إِذَا أَفَقْتَ.
ص: 264
10606- 2- (1) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُغْمَی عَلَیْهِ ثُمَّ یُفِیقُ قَالَ یَقْضِی مَا فَاتَهُ یُؤَذِّنُ فِی الْأُولَی وَ یُقِیمُ فِی الْبَقِیَّةِ.
10607- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُغْمَی عَلَیْهِ قَالَ یَقْضِی کُلَّ مَا فَاتَهُ.
10608- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُغْمَی عَلَیْهِ شَهْراً مَا یَقْضِی مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ یَقْضِیهَا کُلَّهَا إِنَّ أَمْرَ الصَّلَاةِ شَدِیدٌ.
وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (4).
10609- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِیضِ یُغْمَی عَلَیْهِ قَالَ (إِذَا جَازَ عَلَیْهِ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ) (6) فَلَیْسَ عَلَیْهِ قَضَاءٌ وَ إِذَا أُغْمِیَ عَلَیْهِ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ فَعَلَیْهِ قَضَاءُ الصَّلَاةِ فِیهِنَّ.
10610- 6- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَقْضِی الصَّلَاةَ الَّتِی أَفَاقَ فِیهَا.
ص: 265
10611- 7- (1) وَ عَنْهُ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُغْمَی عَلَیْهِ یَقْضِی صَلَاتَهُ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ.
10612- 8- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَقْضِی الْمُغْمَی عَلَیْهِ مَا فَاتَهُ.
10613- 9- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَقْضِی صَلَاةَ یَوْمٍ.
10614- 10- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَقْضِی الصَّلَاةَ الَّتِی أَفَاقَ فِیهَا.
10615- 11- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ أُغْمِیَ عَلَیْهِ شَهْراً أَ یَقْضِی شَیْئاً مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ یَقْضِی مِنْهَا ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ.
10616- 12- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی کَهْمَسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سُئِلَ عَنِ الْمُغْمَی عَلَیْهِ أَ یَقْضِی مَا تَرَکَ مِنَ الصَّلَاةِ فَقَالَ أَمَّا أَنَا وَ وُلْدِی وَ أَهْلِی فَنَفْعَلُ ذَلِکَ.
10617- 13- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْمُغْمَی عَلَیْهِ
ص: 266
شَهْراً أَوْ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً قَالَ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ أَخْبَرْتُکَ بِمَا آمُرُ بِهِ نَفْسِی وَ وُلْدِی أَنْ تَقْضِیَ کُلَّمَا فَاتَکَ.
10618- 14- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُغْمَی عَلَیْهِ قَالَ فَقَالَ یَقْضِی صَلَاةَ یَوْمٍ.
10619- 15- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مَکِّیٍّ الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَی عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: سَقَطْتُ عَنْ بَعِیرِی فَانْقَلَبْتُ عَلَی أُمِّ رَأْسِی فَمَکَثْتُ سَبْعَ عَشْرَةَ لَیْلَةً مُغْمًی عَلَیَّ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ اقْضِ مَعَ کُلِّ صَلَاةٍ صَلَاةً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی نَفْیِ الْوُجُوبِ مَعَ عَدَمِ الْإِفَاقَةِ (3).
(4) 5 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّنَحِّی عَنْ مَوْضِعِ فَوْتِ الصَّلَاةِ وَ إِیقَاعِ الْقَضَاءِ فِی مَوْضِعٍ آخَرَ
10620- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یُصَلِّیَ الصُّبْحَ حَتَّی طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَالَ یُصَلِّیهَا حِینَ یَذْکُرُهَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص رَقَدَ عَنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّی طَلَعَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّاهَا حِینَ اسْتَیْقَظَ وَ لَکِنَّهُ تَنَحَّی عَنْ مَکَانِهِ ذَلِکَ ثُمَّ صَلَّی.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمَوَاقِیتِ (6).
ص: 267
(1) 6 بَابُ وُجُوبِ قَضَاءِ مَا فَاتَ کَمَا فَاتَ فَیَقْضِی صَلَاةَ السَّفَرِ قَصْراً وَ لَوْ فِی الْحَضَرِ وَ بِالْعَکْسِ وَ عَدَمِ جَوَازِ قَضَاءِ الْفَرِیضَةِ عَلَی الرَّاحِلَةِ
10621- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ مِنْ صَلَاةِ السَّفَرِ فَذَکَرَهَا فِی الْحَضَرِ قَالَ یَقْضِی مَا فَاتَهُ کَمَا فَاتَهُ إِنْ کَانَتْ صَلَاةَ السَّفَرِ أَدَّاهَا فِی الْحَضَرِ مِثْلَهَا وَ إِنْ کَانَتْ صَلَاةَ الْحَضَرِ فَلْیَقْضِ فِی السَّفَرِ صَلَاةَ الْحَضَرِ کَمَا فَاتَتْهُ (3).
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
10622- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ عَلَیْهِ صَلَاةٌ فِی الْحَضَرِ هَلْ یَقْضِیهَا وَ هُوَ مُسَافِرٌ قَالَ نَعَمْ یَقْضِیهَا بِاللَّیْلِ عَلَی الْأَرْضِ فَأَمَّا عَلَی الظَّهْرِ (6) فَلَا وَ یُصَلِّی کَمَا یُصَلِّی فِی الْحَضَرِ.
10623- 3- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ
ص: 268
مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ هُوَ فِی السَّفَرِ فَأَخَّرَ الصَّلَاةَ حَتَّی قَدِمَ فَهُوَ یُرِیدُ یُصَلِّیهَا إِذَا قَدِمَ إِلَی أَهْلِهِ فَنَسِیَ حِینَ قَدِمَ إِلَی أَهْلِهِ أَنْ یُصَلِّیَهَا حَتَّی ذَهَبَ وَقْتُهَا قَالَ یُصَلِّیهَا رَکْعَتَیْنِ صَلَاةَ الْمُسَافِرِ لِأَنَّ الْوَقْتَ دَخَلَ وَ هُوَ مُسَافِرٌ کَانَ یَنْبَغِی أَنْ یُصَلِّیَ عِنْدَ ذَلِکَ.
10624- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا نَسِیَ الرَّجُلُ صَلَاةً أَوْ صَلَّاهَا بِغَیْرِ طَهُورٍ وَ هُوَ مُقِیمٌ أَوْ مُسَافِرٌ فَذَکَرَهَا فَلْیَقْضِ الَّذِی وَجَبَ عَلَیْهِ لَا یَزِیدُ عَلَی ذَلِکَ وَ لَا یَنْقُصُ مَنْ نَسِیَ أَرْبَعاً فَلْیَقْضِ أَرْبَعاً (2) مُسَافِراً کَانَ أَوْ مُقِیماً وَ إِنْ نَسِیَ رَکْعَتَیْنِ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ إِذَا ذَکَرَ مُسَافِراً کَانَ أَوْ مُقِیماً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ مِثْلَهُ (3).
10625- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُسَافِرِ یَمْرَضُ وَ لَا یَقْدِرُ أَنْ یُصَلِّیَ الْمَکْتُوبَةَ قَالَ یَقْضِی إِذَا قَامَ مِثْلَ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ بِالتَّقْصِیرِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
ص: 269
(1) 7 بَابُ عَدَمِ إِجْزَاءِ الرَّکْعَةِ فِی الْقَضَاءِ عَنْ أَکْثَرَ مِنْ رَکْعَةٍ وَ إِنْ کَانَتْ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ع أَوْ مَسْجِدِ الْکُوفَةِ
10626- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّیَّانِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ یَقْضِی شَیْئاً مِنْ صَلَاةِ (3) الْخَمْسِینَ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ع أَوْ مَسْجِدِ الْکُوفَةِ- أَ تُحْسَبُ لَهُ الرَّکْعَةُ عَلَی تَضَاعُفِ مَا جَاءَ عَنْ آبَائِکَ ع فِی هَذِهِ الْمَسَاجِدِ حَتَّی تُجْزِیَهُ إِذَا کَانَتْ عَلَیْهِ عَشَرَةُ آلَافِ رَکْعَةٍ أَنْ یُصَلِّیَ مِائَةَ رَکْعَةٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ وَ کَیْفَ یَکُونُ حَالُهُ فِی ذَلِکَ فَوَقَّعَ ع یُحْسَبُ لَهُ بِالضِّعْفِ فَأَمَّا أَنْ یَکُونَ تَقْصِیراً مِنْ صَلَاتِهِ بِحَالِهَا فَلَا یَفْعَلْ هُوَ إِلَی الزِّیَادَةِ أَقْرَبُ مِنْهُ إِلَی النُّقْصَانِ.
(4) 8 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ لِقَضَاءِ الْفَرَائِضِ الْیَوْمِیَّةِ وَ إِعَادَتِهَا وَ جَوَازِ الِاکْتِفَاءِ فِیمَا عَدَا الْأُولَی بِالْإِقَامَةِ
10627- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُغْمَی عَلَیْهِ ثُمَّ یُفِیقُ قَالَ یَقْضِی مَا فَاتَهُ یُؤَذِّنُ فِی الْأُولَی وَ یُقِیمُ فِی الْبَقِیَّةِ.
10628- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ
ص: 270
عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا أَعَادَ الصَّلَاةَ هَلْ یُعِیدُ الْأَذَانَ وَ الْإِقَامَةَ قَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (1) وَ فِی الْأَذَانِ (2) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (3).
(4) 9 بَابُ اسْتِحْبَابِ قَضَاءِ الْوَتْرِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهِ
10629- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تَقْضِ وَتْرَ لَیْلَتِکَ إِنْ کَانَ فَاتَکَ حَتَّی تُصَلِّیَ الزَّوَالَ فِی یَوْمِ الْعِیدَیْنِ.
10630- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَقْضِی عِشْرِینَ وَتْراً فِی لَیْلَةٍ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ مِثْلَهُ (7).
10631- 3- (8) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ
ص: 271
سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ مِنَ الْوَتْرِ وَ یَنْسَی الثَّالِثَةَ حَتَّی یُصْبِحَ قَالَ یُوتِرُ إِذَا أَصْبَحَ بِرَکْعَةٍ مِنْ سَاعَتِهِ.
10632- 4- (1) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَنْسَی صَلَاةَ اللَّیْلِ فَیَذْکُرُ إِذَا قَامَ فِی صَلَاةِ الزَّوَالِ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَبْدَأُ بِالزَّوَالِ فَإِذَا صَلَّی الظُّهْرَ قَضَی صَلَاةَ اللَّیْلِ وَ الْوَتْرَ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْعَصْرِ أَوْ مَتَی مَا أَحَبَّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی الصَّلَوَاتِ الْمَنْدُوبَةِ (2) وَ غَیْرِهَا (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4)
(5) 10 بَابُ اسْتِحْبَابِ قَضَاءِ الْوَتْرِ وَتْراً وَ إِنْ زَالَتِ الشَّمْسُ
10633- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: کَانَ أَبِی رُبَّمَا قَضَی عِشْرِینَ وَتْراً فِی لَیْلَةٍ.
10634- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ یَفُوتُهُ الْوَتْرُ مِنَ (8) اللَّیْلِ قَالَ یَقْضِیهِ
ص: 272
وَتْراً مَتَی مَا ذَکَرَهُ (1) وَ إِنْ زَالَتِ الشَّمْسُ.
10635- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَقْضِی وَتْرَیْنِ فِی لَیْلَةٍ قَالَ نَعَمْ اقْضِ وَتْراً أَبَداً.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (3).
10636- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ جَمِیعاً عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَضَاءِ الْوَتْرِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَقَالَ اقْضِهِ وَتْراً أَبَداً کَمَا فَاتَکَ قُلْتُ وَتْرَانِ فِی لَیْلَةٍ فَقَالَ نَعَمْ أَ لَیْسَ إِنَّمَا أَحَدُهُمَا قَضَاءٌ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ (5)
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ کَمَا فَاتَکَ (6)
10637- 5- (7) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَضَاءِ الْوَتْرِ قَالَ اقْضِهِ وَتْراً أَبَداً.
ص: 273
10638- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ یَعْنِی الْبَزَنْطِیَّ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَتْرِ یَفُوتُ الرَّجُلَ قَالَ یَقْضِی وَتْراً أَبَداً.
10639- 7- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ أُصْبِحُ عَنِ الْوَتْرِ إِلَی اللَّیْلِ کَیْفَ أَقْضِی قَالَ مِثْلًا بِمِثْلٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ (3).
10640- 8- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الرَّجُلِ یَفُوتُهُ الْوَتْرُ قَالَ یَقْضِیهِ وَتْراً أَبَداً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ مِثْلَهُ (5).
10641- 9- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنِ الْفُضَیْلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ تَقْضِیهِ مِنَ النَّهَارِ مَا لَمْ تَزُلِ الشَّمْسُ وَتْراً فَإِذَا زَالَتْ فَمَثْنَی مَثْنَی.
أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ (7).
10642- 10- (8) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: إِذَا فَاتَکَ وَتْرُکَ مِنْ لَیْلَتِکَ فَمَتَی مَا قَضَیْتَهُ مِنَ الْغَدِ قَبْلَ الزَّوَالِ قَضَیْتَهُ وَتْراً وَ مَتَی مَا قَضَیْتَهُ لَیْلًا قَضَیْتَهُ وَتْراً وَ مَتَی مَا قَضَیْتَهُ نَهَاراً بَعْدَ ذَلِکَ
ص: 274
الْیَوْمِ قَضَیْتَهُ شَفْعاً تُضِیفُ إِلَیْهِ أُخْرَی حَتَّی تَکُونَ شَفْعاً قَالَ قُلْتُ: وَ لِمَ جُعِلَ الشَّفْعَ قَالَ عُقُوبَةً لِتَضْیِیعِهِ الْوَتْرَ.
10643- 11- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ کُرْدَوَیْهِ الْهَمْدَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ قَضَاءِ الْوَتْرِ فَقَالَ مَا کَانَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَهُوَ شَفْعٌ رَکْعَتَیْنِ رَکْعَتَیْنِ.
10644- 12- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْوَتْرُ ثَلَاثُ رَکَعَاتٍ إِلَی زَوَالِ الشَّمْسِ فَإِذَا زَالَتْ فَأَرْبَعُ رَکَعَاتٍ.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ الْأَحَادِیثَ الْأَخِیرَةَ عَلَی مَنْ یَقْضِی الْوَتْرَ جَالِساً فَإِنَّهُ یُسْتَحَبُّ لَهُ احْتِسَابُ رَکْعَتَیْنِ بِرَکْعَةٍ لِمَا تَقَدَّمَ فِی الْقِیَامِ (3) قَالَ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یُرَادَ بِهَا مَنْ تَرَکَ الْوَتْرَ تَهَاوُناً وَ اسْتَدَلَّ بِحَدِیثِ زُرَارَةَ (4) وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ (5).
(6) 11 بَابُ أَنَّ مَنْ فَاتَتْهُ فَرِیضَةٌ مِنَ الْخَمْسِ وَ اشْتَبَهَتْ وَجَبَ أَنْ یُصَلِّیَ رَکْعَتَیْنِ وَ ثَلَاثاً وَ أَرْبَعاً وَ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَوَاتٌ لَا یَعْلَمُ عَدَدَهَا وَجَبَ عَلَیْهِ الْقَضَاءُ حَتَّی یَغْلِبَ عَلَی ظَنِّهِ الْوَفَاءُ
10645- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ
ص: 275
الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ نَسِیَ صَلَاةً مِنْ صَلَاةِ یَوْمِهِ وَاحِدَةً وَ لَمْ یَدْرِ أَیُّ صَلَاةٍ هِیَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ وَ ثَلَاثاً وَ أَرْبَعاً.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ مِثْلَهُ (1).
10646- 2- (2) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ یَرْفَعُ الْحَدِیثَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ لَا یَدْرِی أَیَّتُهَا هِیَ قَالَ یُصَلِّی ثَلَاثَةً وَ أَرْبَعَةً وَ رَکْعَتَیْنِ فَإِنْ کَانَتِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ وَ الْعِشَاءَ کَانَ قَدْ صَلَّی وَ إِنْ کَانَتِ الْمَغْرِبَ وَ الْغَدَاةَ فَقَدْ صَلَّی.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی أَعْدَادِ الصَّلَوَاتِ (3).
(4) 12 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّطَوُّعِ بِالصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ جَمِیعِ الْعِبَادَاتِ عَنِ الْمَیِّتِ وَ وُجُوبِ قَضَاءِ الْوَلِیِّ مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَاةِ لِعُذْرٍ
10647- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا یَمْنَعُ الرَّجُلَ مِنْکُمْ أَنْ یَبَرَّ وَالِدَیْهِ حَیَّیْنِ وَ مَیِّتَیْنِ یُصَلِّیَ عَنْهُمَا وَ یَتَصَدَّقَ عَنْهُمَا وَ یَحُجَّ عَنْهُمَا وَ یَصُومَ
ص: 276
عَنْهُمَا فَیَکُونَ الَّذِی صَنَعَ لَهُمَا وَ لَهُ مِثْلُ ذَلِکَ فَیَزِیدَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِبِرِّهِ وَ صِلَتِهِ خَیْراً کَثِیراً.
أَقُولُ: الصَّلَاةُ عَنِ الْحَیِّ مَخْصُوصٌ بِصَلَاةِ الطَّوَافِ وَ الزِّیَارَةِ لِمَا یَأْتِی (1).
10648- 2- (2) عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ غِیَاثِ سُلْطَانِ الْوَرَی لِسُکَّانِ الثَّرَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِ مَسَائِلِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُ أَبِی جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُصَلِّیَ أَوْ یَصُومَ عَنْ بَعْضِ مَوْتَاهُ قَالَ نَعَمْ فَلْیُصَلِّ عَلَی (3) مَا أَحَبَّ وَ یَجْعَلُ تِلْکَ لِلْمَیِّتِ فَهُوَ لِلْمَیِّتِ إِذَا جَعَلَ ذَلِکَ لَهُ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ کَمَا نَقَلَهُ عَنْهُ (4).
10649- 3- (5) وَ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ أَخِی مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَصُومَ عَنْ بَعْضِ أَهْلِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ فَقَالَ نَعَمْ یَصُومُ مَا أَحَبَّ وَ یَجْعَلُ ذَلِکَ لِلْمَیِّتِ فَهُوَ لِلْمَیِّتِ إِذَا جَعَلَهُ لَهُ.
10650- 4- (6) وَ عَنِ الشَّیْخِ بِإِسْنَادِهِ إِلَی مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یُصَلَّی عَنِ الْمَیِّتِ فَقَالَ نَعَمْ حَتَّی إِنَّهُ یَکُونُ فِی ضِیقٍ فَیُوَسَّعُ عَلَیْهِ ذَلِکَ الضِّیقُ ثُمَّ یُؤْتَی فَیُقَالُ لَهُ خُفِّفَ عَنْکَ هَذَا الضِّیقُ بِصَلَاةِ فُلَانٍ أَخِیکَ.
10651- 5- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ إِلَی عَمَّارِ بْنِ مُوسَی مِنْ کِتَابِ أَصْلِهِ الْمَرْوِیِّ عَنِ
ص: 277
الصَّادِقِ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ عَلَیْهِ صَلَاةٌ أَوْ صَوْمٌ هَلْ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَقْضِیَهُ غَیْرُ عَارِفٍ- قَالَ لَا یَقْضِیهِ إِلَّا مُسْلِمٌ عَارِفٌ.
10652- 6- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ إِلَی مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِجَالِهِ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ عَلَیْهِ صَلَاةٌ أَوْ صَوْمٌ قَالَ یَقْضِیهِ أَوْلَی النَّاسِ بِهِ 3.
10653- 7- (2) وَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ فِی أَصْلِهِ وَ هُوَ مِنْ رِجَالِ الصَّادِقِ وَ الْکَاظِمِ ع قَالَ هِشَامٌ فِی کِتَابِهِ وَ عَنْهُ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ یَصِلُ إِلَی الْمَیِّتِ الدُّعَاءُ وَ الصَّدَقَةُ وَ الصَّوْمُ وَ نَحْوُهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَ وَ یَعْلَمُ مَنْ یَصْنَعُ ذَلِکَ بِهِ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ یَکُونُ مَسْخُوطاً عَلَیْهِ فَیُرْضَی عَنْهُ.
10654- 8- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ فِی أَصْلِهِ وَ هُوَ مِنْ رِجَالِ الصَّادِقِ وَ الْکَاظِمِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَحُجُّ وَ یَعْتَمِرُ وَ یُصَلِّی وَ یَصُومُ وَ یَتَصَدَّقُ عَنْ وَالِدَیْهِ وَ ذَوِی قَرَابَتِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ یُؤْجَرُ فِیمَا یَصْنَعُ وَ لَهُ أَجْرٌ آخَرُ بِصِلَةِ قَرَابَتِهِ قُلْتُ إِنْ کَانَ لَا یَرَی مَا أَرَی وَ هُوَ نَاصِبٌ- قَالَ یُخَفَّفُ عَنْهُ بَعْضُ مَا هُوَ فِیهِ.
10655- 9- (4) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْحَسَنِ الْعَلَوِیِّ الْکَوْکَبِیِّ فِی کِتَابِ الْمَنْسَکِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع أَحُجُّ وَ أُصَلِّی وَ أَتَصَدَّقُ عَنِ الْأَحْیَاءِ وَ الْأَمْوَاتِ مِنْ قَرَابَتِی وَ أَصْحَابِی قَالَ نَعَمْ تَصَدَّقْ عَنْهُ وَ صَلِّ عَنْهُ وَ لَکَ أَجْرٌ بِصِلَتِکَ إِیَّاهُ.
قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ یُحْمَلُ فِی الْحَیِّ عَلَی مَا یَصِحُّ فِیهِ النِّیَابَةُ.
ص: 278
10656- 10- (1) وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ فِی کِتَابِ الْمَشِیخَةِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: تَدْخُلُ عَلَی الْمَیِّتِ فِی قَبْرِهِ الصَّلَاةُ وَ الصَّوْمُ وَ الْحَجُّ وَ الصَّدَقَةُ وَ الْبِرُّ وَ الدُّعَاءُ وَ یُکْتَبُ أَجْرُهُ لِلَّذِی فَعَلَهُ وَ لِلْمَیِّتِ.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْإِمَامِ مِثْلَهُ قَالَ السَّیِّدُ وَ لَعَلَّهُ عَنِ الرِّضَا ع وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ.
10657- 11- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع فِی الرَّجُلِ یَتَصَدَّقُ عَنِ الْمَیِّتِ أَوْ یَصُومُ وَ یُصَلِّی وَ یُعْتِقُ قَالَ کُلُّ ذَلِکَ حَسَنٌ یَدْخُلُ مَنْفَعَتُهُ عَلَی الْمَیِّتِ.
10658- 12- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْمِیثَمِیِّ فِی أَصْلِ کِتَابِهِ عَنْ کِرْدِینٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الصَّدَقَةُ وَ الصَّوْمُ وَ الْحَجُّ یَلْحَقُ بِالْمَیِّتِ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ قَالَ هَذَا الْقَاضِی خَلْفِی وَ هُوَ لَا یَرَی ذَلِکَ قُلْتُ وَ مَا أَنَا وَ ذَا فَوَ اللَّهِ لَوْ أَمَرْتَنِی أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ لَضَرَبْتُ عُنُقَهُ.
10659- 13- (4) وَ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الصَّلَاةِ عَلَی الْمَیِّتِ أَ تَلْحَقُ بِهِ قَالَ نَعَمْ.
قَالَ السَّیِّدُ قَوْلُهُ الصَّلَاةِ عَلَی الْمَیِّتِ أَیِ الَّتِی کَانَتْ عَلَی الْمَیِّتِ أَیَّامَ حَیَاتِهِ وَ لَوْ کَانَتْ نَدْباً لَکَانَ الَّذِی یَلْحَقُهُ ثَوَابَهَا لَا الصَّلَاةَ نَفْسَهَا.
10660- 14- (5) وَ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ إِنِّی لَمْ
ص: 279
أَتَصَدَّقْ بِصَدَقَةٍ مُنْذُ مَاتَتْ أُمِّی إِلَّا عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَ فَتَرَی غَیْرَ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ نِصْفٌ عَنْکَ وَ نِصْفٌ عَنْهَا قُلْتُ أَ یَلْحَقُ بِهَا قَالَ نَعَمْ.
10661- 15- (1) وَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ فِی کِتَابِهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الصَّلَاةَ وَ الصَّوْمَ وَ الصَّدَقَةَ وَ الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ وَ کُلَّ عَمَلٍ صَالِحٍ یَنْفَعُ الْمَیِّتَ حَتَّی إِنَّ الْمَیِّتَ لَیَکُونُ فِی ضِیقٍ فَیُوَسَّعُ عَلَیْهِ وَ یُقَالُ هَذَا بِعَمَلِ ابْنِکَ فُلَانٍ وَ بِعَمَلِ أَخِیکَ فُلَانٍ أَخُوکَ فِی الدِّینِ.
10662- 16- (2) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُرِیدُ أَنْ یَجْعَلَ أَعْمَالَهُ مِنَ الْبِرِّ وَ الصَّلَاةِ وَ الْخَیْرِ أَثْلَاثاً ثُلُثاً لَهُ وَ ثُلُثَیْنِ لِأَبَوَیْهِ أَوْ یُفْرِدَهُمَا مِنْ أَعْمَالِهِ بِشَیْ ءٍ مِمَّا یَتَطَوَّعُ بِهِ وَ إِنْ کَانَ أَحَدُهُمَا حَیّاً وَ الْآخَرُ مَیِّتاً فَکَتَبَ إِلَیَّ أَمَّا الْمَیِّتُ فَحَسَنٌ جَائِزٌ وَ أَمَّا الْحَیُّ فَلَا إِلَّا الْبِرُّ وَ الصِّلَةُ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ (3)
مِثْلَهُ وَ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی الْعَالِمِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَ السُّؤَالِ وَ الْجَوَابِ (4)
10663- 17- (5) وَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ أُمِّی هَلَکَتْ وَ لَمْ أَتَصَدَّقْ بِصَدَقَةٍ مُنْذُ هَلَکَتْ إِلَّا عَنْهَا فَیَلْحَقُ ذَلِکَ بِهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ الصَّلَاةُ قَالَ
ص: 280
نَعَمْ قُلْتُ وَ الْحَجُّ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع بَعْدَ ذَلِکَ عَنِ الصَّوْمِ فَقَالَ نَعَمْ.
10664- 18- (1) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: الصَّلَاةُ الَّتِی دَخَلَ وَقْتُهَا قَبْلَ أَنْ یَمُوتَ الْمَیِّتُ یَقْضِی عَنْهُ أَوْلَی النَّاسِ بِهِ.
10665- 19- (2) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُقْضَی عَنِ الْمَیِّتِ الْحَجُّ وَ الصَّوْمُ وَ الْعِتْقُ وَ فِعَالُهُ الْحَسَنُ.
وَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ کَانَ مِنْ خَوَاصِّ الرِّضَا وَ الْجَوَادِ ع عَنْ أَرْبَعِینَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ الصَّادِقِ ع مِثْلَهُ (3).
10666- 20- (4) وَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ فِی کِتَابِهِ وَ هُوَ أَحَدُ رِجَالِ الصَّادِقِ ع قَالَ: یُقْضَی عَنِ الْمَیِّتِ الْحَجُّ وَ الصَّوْمُ وَ الْعِتْقُ وَ فِعَالُ الْخَیْرِ.
10667- 21- (5) وَ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ وَ کَانَ مِنْ رِجَالِ الرِّضَا ع قَالَ: یُقْضَی عَنِ الْمَیِّتِ الصَّوْمُ وَ الْحَجُّ وَ الْعِتْقُ وَ فِعْلُهُ الْحَسَنُ.
10668- 22- (6) وَ عَنْ صَاحِبِ الْفَاخِرِ مِمَّا أُجْمِعَ عَلَیْهِ وَ صَحَّ مِنْ قَوْلِ الْأَئِمَّةِ ع قَالَ: یُقْضَی عَنِ الْمَیِّتِ أَعْمَالُهُ الْحَسَنَةُ کُلُّهَا.
10669- 23- (7) وَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُقْضَی عَنِ الْمَیِّتِ الْحَجُّ وَ الصَّوْمُ وَ الْعِتْقُ وَ فِعَالُهُ الْحَسَنُ.
10670- 24- (8) وَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ فِی کِتَابِهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 281
مَنْ عَمِلَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ عَنْ مَیِّتٍ عَمَلًا أَضْعَفَ اللَّهُ لَهُ أَجْرَهُ وَ یُنَعِّمُ بِهِ الْمَیِّتَ.
10671- 25- (1) وَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ عَمِلَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ عَنْ مَیِّتٍ عَمَلًا صَالِحاً أَضْعَفَ اللَّهُ أَجْرَهُ وَ یُنَعِّمُ بِذَلِکَ الْمَیِّتَ.
10672- 26- (2) وَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی إِخْبَارِهِ عَنْ لُقْمَانَ ع وَ إِذَا جَاءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَلَا تُؤَخِّرْهَا لِشَیْ ءٍ صَلِّهَا وَ اسْتَرِحْ مِنْهَا فَإِنَّهَا دَیْنٌ.
أَقُولُ: وَ رَوَی ابْنُ طَاوُسٍ بِمَعْنَاهُ عِدَّةَ أَحَادِیثَ ثُمَّ رَوَی بَعْضَ أَحَادِیثِ قَضَاءِ الدَّیْنِ عَنِ الْمَیِّتِ وَ قَدْ نَقَلَ الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَی جَمِیعَ مَا نَقَلْنَاهُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ وَ نَقَلَ زِیَادَةً عَلَی مَا نَقَلْنَاهُ.
10673- 27- (3) مُحَمَّدُ بْنُ مَکِّیٍّ الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَی عَنْ یُونُسَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ یُقْضَی عَنِ الْمَیِّتِ الْحَجُّ وَ الصَّوْمُ وَ الْعِتْقُ وَ الْفِعْلُ الْحَسَنُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الِاحْتِضَارِ (4) وَ غَیْرِهِ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْوَقْفِ (6) وَ الْوَصِیَّةِ (7) وَ الْحَجِّ (8) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (9).
ص: 282
(1) 13 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِیقَاظِ لِلصَّلَاةِ وَ حُکْمِ مَنْ تَرَکَهَا مُسْتَحِلًّا أَوْ غَیْرَ مُسْتَحِلٍ
10674- 1- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع خَرَجَ یُوقِظُ النَّاسَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ فَضَرَبَهُ ابْنُ مُلْجَمٍ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی قَوَاطِعِ الصَّلَاةِ وَ غَیْرِهَا (3) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ (4) وَ فِی أَعْدَادِ الصَّلَوَاتِ (5).
ص: 283
ص: 284
(1) 1 بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِهَا فِی الْفَرَائِضِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهَا فِیمَا عَدَا الْجُمُعَةَ وَ الْعِیدَیْنِ
10675- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّلَاةُ فِی جَمَاعَةٍ تَفْضُلُ عَلَی کُلِّ صَلَاةِ الْفَرْدِ بِأَرْبَعٍ وَ عِشْرِینَ دَرَجَةً تَکُونُ خَمْساً وَ عِشْرِینَ صَلَاةً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ (3).
10676- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ الْفُضَیْلِ قَالا قُلْنَا لَهُ الصَّلَاةُ فِی جَمَاعَةٍ فَرِیضَةٌ هِیَ فَقَالَ الصَّلَوَاتُ فَرِیضَةٌ وَ لَیْسَ الِاجْتِمَاعُ بِمَفْرُوضٍ فِی الصَّلَوَاتِ کُلِّهَا وَ لَکِنَّهَا سُنَّةٌ مَنْ تَرَکَهَا رَغْبَةً عَنْهَا وَ عَنْ جَمَاعَةِ الْمُؤْمِنِینَ مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
ص: 285
إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ مِثْلَهُ (1).
10677- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا یَرْوِی النَّاسُ أَنَّ الصَّلَاةَ فِی جَمَاعَةٍ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ بِخَمْسٍ وَ عِشْرِینَ صَلَاةً فَقَالَ صَدَقُوا الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
10678- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَلَّی الْخَمْسَ فِی جَمَاعَةٍ فَظُنُّوا بِهِ خَیْراً.
10679- 5- (5) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: فَضْلُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَی صَلَاةِ الرَّجُلِ فَرْداً (6) خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ دَرَجَةً فِی الْجَنَّةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (7).
10680- 6- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ ع مَنْ صَلَّی الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ جَمَاعَةً فَظُنُّوا بِهِ کُلَّ خَیْرٍ.
ص: 286
10681- 7- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ مَنْ مَشَی إِلَی مَسْجِدٍ یَطْلُبُ فِیهِ الْجَمَاعَةَ کَانَ لَهُ بِکُلِّ خُطْوَةٍ سَبْعُونَ أَلْفَ حَسَنَةٍ وَ یُرْفَعُ لَهُ مِنَ الدَّرَجَاتِ مِثْلُ ذَلِکَ فَإِنْ مَاتَ وَ هُوَ عَلَی ذَلِکَ وَکَّلَ اللَّهُ بِهِ سَبْعِینَ أَلْفَ مَلَکٍ یَعُودُونَهُ فِی قَبْرِهِ وَ یُبَشِّرُونَهُ وَ یُؤْنِسُونَهُ فِی وَحْدَتِهِ وَ یَسْتَغْفِرُونَ لَهُ حَتَّی یُبْعَثَ.
10682- 8- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: ثَلَاثٌ دَرَجَاتٌ مِنْهَا الْمَشْیُ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ إِلَی الْجَمَاعَاتِ.
10683- 9- (3) وَ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ (4) عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَتِ الْجَمَاعَةُ لِئَلَّا یَکُونَ الْإِخْلَاصُ وَ التَّوْحِیدُ وَ الْإِسْلَامُ وَ الْعِبَادَةُ لِلَّهِ إِلَّا ظَاهِراً مَکْشُوفاً مَشْهُوراً لِأَنَّ فِی إِظْهَارِهِ حُجَّةً عَلَی أَهْلِ الشَّرْقِ وَ الْغَرْبِ لِلَّهِ وَحْدَهُ وَ لِیَکُونَ الْمُنَافِقُ وَ الْمُسْتَخِفُّ مُؤَدِّیاً لِمَا أَقَرَّ بِهِ یُظْهِرُ الْإِسْلَامَ وَ الْمُرَاقَبَةَ وَ لِیَکُونَ شَهَادَاتُ النَّاسِ بِالْإِسْلَامِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ جَائِزَةً مُمْکِنَةً مَعَ مَا فِیهِ مِنَ الْمُسَاعَدَةِ عَلَی الْبِرِّ وَ التَّقْوَی وَ الزَّجْرِ عَنْ کَثِیرٍ مِنْ مَعَاصِی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- فَسَأَلَهُ أَعْلَمُهُمْ عَنْ مَسَائِلَ فَأَجَابَهُ ع إِلَی أَنْ قَالَ أَمَّا الْجَمَاعَةُ فَإِنَّ صُفُوفَ أُمَّتِی کَصُفُوفِ الْمَلَائِکَةِ وَ الرَّکْعَةَ فِی الْجَمَاعَةِ أَرْبَعٌ وَ عِشْرُونَ رَکْعَةً کُلُّ رَکْعَةٍ أَحَبُّ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ عِبَادَةِ أَرْبَعِینَ سَنَةً فَأَمَّا یَوْمُ الْجُمُعَةِ- فَیَجْمَعُ اللَّهُ فِیهِ الْأَوَّلِینَ وَ الْآخِرِینَ لِلْحِسَابِ فَمَا مِنْ مُؤْمِنٍ مَشَی إِلَی الْجَمَاعَةِ إِلَّا خَفَّفَ اللَّهُ عَلَیْهِ أَهْوَالَ یَوْمِ الْقِیَامَةِ- ثُمَّ یَأْمُرُ بِهِ إِلَی الْجَنَّةِ.
10685- 11- (1) وَ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی الْجُلُوسِ بَعْدَ الصُّبْحِ عَنْ أَنَسٍ (2) عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَنْ صَلَّی الْفَجْرَ فِی جَمَاعَةٍ ثُمَّ جَلَسَ یَذْکُرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ کَانَ لَهُ فِی الْفِرْدَوْسِ سَبْعُونَ دَرَجَةً بُعْدُ مَا بَیْنَ کُلِّ دَرَجَتَیْنِ کَحُضْرِ الْفَرَسِ الْجَوَادِ الْمُضَمَّرِ سَبْعِینَ سَنَةً وَ مَنْ صَلَّی الظُّهْرَ فِی جَمَاعَةٍ کَانَ لَهُ فِی جَنَّاتِ عَدْنٍ خَمْسُونَ دَرَجَةً بُعْدُ مَا بَیْنَ کُلِّ دَرَجَتَیْنِ کَحُضْرِ الْفَرَسِ الْجَوَادِ خَمْسِینَ سَنَةً وَ مَنْ صَلَّی الْعَصْرَ فِی جَمَاعَةٍ کَانَ لَهُ کَأَجْرِ ثَمَانِیَةٍ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِیلَ- کُلُّهُمْ رَبُّ بَیْتٍ یُعْتِقُهُمْ وَ مَنْ صَلَّی الْمَغْرِبَ فِی جَمَاعَةٍ کَانَ لَهُ کَحَجَّةٍ مَبْرُورَةٍ وَ عُمْرَةٍ مَقْبُولَةٍ وَ مَنْ صَلَّی الْعِشَاءَ فِی جَمَاعَةٍ کَانَ لَهُ کَقِیَامِ لَیْلَةِ الْقَدْرِ.
10686- 12- (3) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْجُرْجَانِیِّ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع أَوَّلُ جَمَاعَةٍ کَانَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص- کَانَ یُصَلِّی وَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع مَعَهُ إِذْ مَرَّ أَبُو طَالِبٍ بِهِ وَ جَعْفَرٌ مَعَهُ فَقَالَ یَا بُنَیَّ صِلْ جَنَاحَ ابْنِ عَمِّکَ فَلَمَّا أَحَسَّ رَسُولُ اللَّهِ ص تَقَدَّمَهُمَا وَ انْصَرَفَ أَبُو طَالِبٍ مَسْرُوراً إِلَی أَنْ قَالَ فَکَانَتْ أَوَّلَ جَمَاعَةٍ جُمِّعَتْ ذَلِکَ الْیَوْمَ.
ص: 288
10687- 13- (1) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ (2) عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ: فَضْلُ الْجَمَاعَةِ عَلَی الْفَرْدِ أَرْبَعٌ وَ عِشْرُونَ.
10688- 14- (3) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ (4) بْنِ أَحْمَدَ الْفَقِیهِ عَنْ أَبِی حَرْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (5) عَنِ ابْنِ أَبِی عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنِ اللَّیْثِ عَنْ أَبِی الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُبَابٍ (6) عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَرْدِ بِخَمْسٍ وَ عِشْرِینَ دَرَجَةً.
10689- 15- (7) وَرَّامُ بْنُ أَبِی فِرَاسٍ فِی کِتَابِهِ قَالَ: قَالَ ع إِنَّ اللَّهَ یَسْتَحْیِی مِنْ عَبْدِهِ إِذَا صَلَّی فِی جَمَاعَةٍ ثُمَّ سَأَلَهُ حَاجَتَهُ أَنْ یَنْصَرِفَ حَتَّی یَقْضِیَهَا.
10690- 16- (8) وَ قَالَ الشَّهِیدُ الثَّانِی الشَّیْخُ زَیْنُ الدِّینِ فِی شَرْحِ اللُّمْعَةِ الْجَمَاعَةُ مُسْتَحَبَّةٌ فِی الْفَرِیضَةِ مُتَأَکِّدَةٌ فِی الْیَوْمِیَّةِ حَتَّی إِنَّ الصَّلَاةَ الْوَاحِدَةَ مِنْهَا تَعْدِلُ خَمْساً أَوْ سَبْعاً وَ عِشْرِینَ صَلَاةً مَعَ غَیْرِ الْعَالِمِ وَ مَعَهُ أَلْفاً وَ لَوْ وَقَعَتْ فِی
ص: 289
مَسْجِدٍ تَضَاعَفَ بِمَضْرُوبِ عَدَدِهِ فِی عَدَدِهَا فَفِی الْجَامِعِ مَعَ غَیْرِ الْعَالِمِ أَلْفَانِ وَ سَبْعُمِائَةٍ وَ مَعَهُ مِائَةُ أَلْفٍ.
10691- 17- (1) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ ذَلِکَ مَعَ اتِّحَادِ الْمَأْمُومِ فَلَوْ تَعَدَّدَ تَضَاعَفَ فِی کُلِّ وَاحِدٍ بِقَدْرِ الْمَجْمُوعِ فِی سَابِقِهِ.
10692- 18- (2) الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ الصَّلَاةُ فِی الْأَوْقَاتِ وَ فَضْلُ الْجَمَاعَةِ عَلَی الْفَرْدِ بِکُلِّ رَکْعَةٍ أَلْفَا رَکْعَةٍ وَ لَا تُصَلِّی خَلْفَ فَاجِرٍ وَ لَا تَقْتَدِی إِلَّا بِأَهْلِ الْوَلَایَةِ وَ لَا تُصَلِّ فِی جُلُودِ الْمَیْتَةِ وَ لَا جُلُودِ السِّبَاعِ.
10693- 19- (3) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: ثَلَاثٌ دَرَجَاتٌ مِنْهَا الْمَشْیُ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ إِلَی الصَّلَوَاتِ وَ الْمُحَافَظَةُ عَلَی الْجَمَاعَاتِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5) وَ عَلَی حُکْمِ الْجُمُعَةِ وَ الْعِیدَیْنِ (6).
ص: 290
(1) 2 بَابُ کَرَاهَةِ تَرْکِ حُضُورِ الْجَمَاعَةِ حَتَّی الْأَعْمَی وَ لَوْ بِأَنْ یَشُدَّ حَبْلًا مِنْ مَنْزِلِهِ إِلَی الْمَسْجِدِ إِلَّا لِعُذْرٍ کَالْمَطَرِ وَ الْمَرَضِ وَ الْعِلَّةِ وَ الشُّغُلِ
10694- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ یُجِبْهُ مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
10695- 2- (4) وَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ مَا یَسْتَحْیِی الرَّجُلُ مِنْکُمْ أَنْ تَکُونَ لَهُ الْجَارِیَةُ فَیَبِیعَهَا فَتَقُولَ لَمْ یَکُنْ یَحْضُرُ الصَّلَاةَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (5).
10696- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا یَشْهَدُ الصَّلَاةَ مِنْ جِیرَانِ الْمَسْجِدِ إِلَّا مَرِیضٍ أَوْ مَشْغُولٍ.
10697- 4- (7) قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِقَوْمٍ لَتَحْضُرُنَّ الْمَسْجِدَ أَوْ لَأُحْرِقَنَّ عَلَیْکُمْ مَنَازِلَکُمْ.
ص: 291
10698- 5- (1) قَالَ وَ قَالَ النَّبِیُّ ص إِذَا ابْتَلَّتِ النِّعَالُ فَالصَّلَاةُ فِی الرِّحَالِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً مُرْسَلًا (2).
10699- 6- (3) وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ آبَائِهِ قَالَ: اشْتَرَطَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَی جِیرَانِ الْمَسْجِدِ شُهُودَ الصَّلَاةِ وَ قَالَ لَیَنْتَهِیَنَّ أَقْوَامٌ لَا یَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ أَوْ لآَمُرَنَّ مُؤَذِّناً یُؤَذِّنُ ثُمَّ یُقِیمُ ثُمَّ آمُرُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ بَیْتِی وَ هُوَ عَلِیٌّ ع- فَلَیُحْرِقَنَّ عَلَی أَقْوَامٍ بُیُوتَهُمْ بِحُزَمِ الْحَطَبِ لِأَنَّهُمْ لَا یَأْتُونَ الصَّلَاةَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (4).
10700- 7- (5) وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ نَاتَانَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: مَنْ تَرَکَ الْجَمَاعَةَ رَغْبَةً عَنْهَا وَ عَنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِینَ مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (6).
ص: 292
10701- 8- (1) وَ فِی الْعِلَلِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ ذُبْیَانَ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ مُوسَی النُّمَیْرِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَتِ الْجَمَاعَةُ وَ الِاجْتِمَاعُ إِلَی الصَّلَاةِ لِکَیْ یُعْرَفَ مَنْ یُصَلِّی مِمَّنْ لَا یُصَلِّی وَ مَنْ یَحْفَظُ مَوَاقِیتَ الصَّلَاةِ مِمَّنْ یُضَیِّعُ وَ لَوْ لَا ذَلِکَ لَمْ یُمْکِنْ أَحَداً أَنْ یَشْهَدَ عَلَی أَحَدٍ بِالصَّلَاحِ لِأَنَّ مَنْ لَمْ یُصَلِّ فِی جَمَاعَةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ فَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ یُصَلِّ فِی الْمَسْجِدِ مَعَ الْمُسْلِمِینَ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ.
10702- 9- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: هَمَّ رَسُولُ اللَّهِ ص بِإِحْرَاقِ قَوْمٍ فِی مَنَازِلِهِمْ کَانُوا یُصَلُّونَ فِی مَنَازِلِهِمْ وَ لَا یُصَلُّونَ الْجَمَاعَةَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ أَعْمَی فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- إِنِّی ضَرِیرُ الْبَصَرِ وَ رُبَّمَا أَسْمَعُ النِّدَاءَ وَ لَا أَجِدُ مَنْ یَقُودُنِی إِلَی الْجَمَاعَةِ وَ الصَّلَاةِ مَعَکَ فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ ص شُدَّ مِنْ مَنْزِلِکَ إِلَی الْمَسْجِدِ حَبْلًا وَ احْضُرِ الْجَمَاعَةَ.
10703- 10- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ أُنَاساً کَانُوا عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص- أَبْطَئُوا عَنِ الصَّلَاةِ فِی الْمَسْجِدِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَیُوشِکُ قَوْمٌ یَدَعُونَ الصَّلَاةَ فِی الْمَسْجِدِ أَنْ نَأْمُرَ بِحَطَبٍ فَیُوضَعَ عَلَی أَبْوَابِهِمْ فَتُوقَدَ عَلَیْهِمْ نَارٌ فَتُحْرَقَ عَلَیْهِمْ بُیُوتُهُمْ.
10704- 11- (4) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍ
ص: 293
الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ خَلَعَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِینَ قَدْرَ شِبْرٍ خَلَعَ رِبْقَ الْإِیمَانِ مِنْ عُنُقِهِ.
10705- 12- (1) وَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ مِنْ جِیرَانِ الْمَسْجِدِ فَلَمْ یُجِبْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (2) وَ فِی الْمَسَاجِدِ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا (4) وَ فِی الشَّهَادَاتِ (5).
(6) 3 بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ حُضُورِ الْجَمَاعَةِ فِی الصُّبْحِ وَ الْعِشَاءَیْنِ
10706- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ صَلَّی رَسُولُ اللَّهِ ص الْفَجْرَ (8) فَأَقْبَلُ بِوَجْهِهِ عَلَی أَصْحَابِهِ فَسَأَلَ عَنْ أُنَاسٍ یُسَمِّیهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَقَالَ هَلْ حَضَرُوا الصَّلَاةَ فَقَالُوا لَا یَا رَسُولَ اللَّهِ- فَقَالَ أَ غُیَّبٌ هُمْ قَالُوا لَا فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ صَلَاةٍ أَشَدَّ عَلَی الْمُنَافِقِینَ مِنْ هَذِهِ الصَّلَاةِ وَ الْعِشَاءِ وَ لَوْ عَلِمُوا أَیُّ فَضْلٍ فِیهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَ لَوْ حَبْواً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (9)
ص: 294
وَ
رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ (1) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ (عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ) (2) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ وَ الْعِشَاءِ.
وَ رَوَاهُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ (3)
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْوَشَّاءِ مِثْلَهُ (4).
10707- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ صَلَّی الْغَدَاةَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فِی جَمَاعَةٍ فَهُوَ فِی ذِمَّةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ ظَلَمَهُ فَإِنَّمَا یَظْلِمُ اللَّهَ وَ مَنْ حَقَّرَهُ فَإِنَّمَا یُحَقِّرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ آبَائِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص مِثْلَهُ (6).
10708- 3- (7) وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَلَّی الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ صَلَاةَ الْغَدَاةِ فِی الْمَسْجِدِ فِی جَمَاعَةٍ فَکَأَنَّمَا أَحْیَا اللَّیْلَ کُلَّهُ.
ص: 295
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (1) وَ فِی الْمَسَاجِدِ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 4 بَابُ أَنَّ أَقَلَّ مَا تَنْعَقِدُ بِهِ الْجَمَاعَةُ اثْنَانِ وَ أَنَّهَا تَجُوزُ فِی غَیْرِ الْمَسْجِدِ (5)
10709- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلَانِ یَکُونَانِ جَمَاعَةً (7) فَقَالَ نَعَمْ وَ یَقُومُ الرَّجُلُ عَنْ یَمِینِ الْإِمَامِ.
10710- 2- (8) وَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یُوسُفَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ الْجُهَنِیَّ أَتَی النَّبِیَّ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- إِنِّی أَکُونُ فِی الْبَادِیَةِ وَ مَعِی أَهْلِی وَ وُلْدِی وَ غِلْمَتِی فَأُؤَذِّنُ وَ أُقِیمُ وَ أُصَلِّی بِهِمْ أَ فَجَمَاعَةٌ نَحْنُ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّ الْغِلْمَةَ یَتْبَعُونَ قَطْرَ السَّمَاءِ (9) وَ أَبْقَی أَنَا وَ أَهْلِی وَ وُلْدِی فَأُؤَذِّنُ وَ أُقِیمُ وَ أُصَلِّی بِهِمْ أَ فَجَمَاعَةٌ
ص: 296
نَحْنُ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- فَإِنَّ وُلْدِی یَتَفَرَّقُونَ فِی الْمَاشِیَةِ فَأَبْقَی أَنَا وَ أَهْلِی فَأُؤَذِّنُ وَ أُقِیمُ وَ أُصَلِّی بِهِمْ أَ فَجَمَاعَةٌ نَحْنُ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْمَرْأَةَ تَذْهَبُ فِی مَصْلَحَتِهَا فَأَبْقَی أَنَا وَحْدِی فَأُؤَذِّنُ وَ أُقِیمُ وَ أُصَلِّی أَ فَجَمَاعَةٌ أَنَا فَقَالَ نَعَمْ الْمُؤْمِنُ وَحْدَهُ جَمَاعَةٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (1)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ أَقُولُ: الصُّورَةُ الْأَخِیرَةُ جَمَاعَةٌ مَجَازِیَّةٌ لَا حَقِیقِیَّةٌ وَ الْمُرَادُ أَنَّ ثَوَابَهُ یُضَاعَفُ بِالْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ إِرَادَةِ الْجَمَاعَةِ فَکَأَنَّهُ وَحْدَهُ جَمَاعَةٌ.
10711- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سَأَلَ عَنِ الرَّجُلَیْنِ یُصَلِّیَانِ جَمَاعَةً قَالَ نَعَمْ یَجْعَلُهُ عَنْ یَمِینِهِ.
10715- 7- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی مَسْعُودٍ الطَّائِیِّ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ کَمْ أَقَلُّ مَا تَکُونُ الْجَمَاعَةُ قَالَ رَجُلٌ وَ امْرَأَةٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ (2)
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (3).
10716- 8- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع قَالَ: الصَّبِیُّ عَنْ یَمِینِ الرَّجُلِ فِی الصَّلَاةِ إِذَا ضَبَطَ الصَّفَّ جَمَاعَةٌ وَ الْمَرِیضُ الْقَاعِدُ عَنْ یَمِینِ الصَّبِیِّ جَمَاعَةٌ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ (5)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ عَلَی جَوَازِ اقْتِدَاءِ الْمَرْأَةِ بِالْمَرْأَةِ (7) وَ لَعَلَّهُ تُرِکَ هُنَا لِقِلَّةِ ثَوَابِ تِلْکَ الْجَمَاعَةِ أَوْ لِنُدُورِ تَحَقُّقِ عَدَالَةِ الْمَرْأَةِ لِتَصْلُحَ لِلْإِمَامَةِ أَوْ نَحْوِ ذَلِکَ.
ص: 298
(1) 5 بَابُ اسْتِحْبَابِ حُضُورِ الْجَمَاعَةِ خَلْفَ مَنْ لَا یُقْتَدَی بِهِ لِلتَّقِیَّةِ وَ الْقِیَامِ فِی الصَّفِّ الْأَوَّلِ مَعَهُ
10717- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّی مَعَهُمْ فِی الصَّفِّ الْأَوَّلِ کَانَ کَمَنْ صَلَّی خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی الصَّفِّ الْأَوَّلِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی زِیَادٍ النَّهْدِیِّ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنِ الصَّادِقِ ع مِثْلَهُ (3).
10718- 2- (4) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا صَلَّیْتَ مَعَهُمْ غُفِرَ لَکَ بِعَدَدِ مَنْ خَالَفَکَ.
10719- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُحْسَبُ لَکَ إِذَا دَخَلْتَ مَعَهُمْ وَ إِنْ کُنْتَ لَا تَقْتَدِی بِهِمْ مِثْلَ مَا یُحْسَبُ لَکَ إِذَا کُنْتَ مَعَ مَنْ یُقْتَدَی بِهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ مِثْلَهُ (6) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ مِثْلَهُ (7).
ص: 299
10720- 4- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ صَلَّی مَعَهُمْ فِی الصَّفِّ الْأَوَّلِ کَانَ کَمَنْ صَلَّی خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ص.
10721- 5- (2) وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ الْفَضْلِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: کُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِی جَعْفَرٍ ع ذَاتَ یَوْمٍ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَدَخَلَ عَلَیْهِ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی رَجُلٌ جَارُ مَسْجِدٍ لِقَوْمِی فَإِذَا أَنَا لَمْ أُصَلِّ مَعَهُمْ وَقَعُوا فِیَّ وَ قَالُوا هُوَ کَذَا وَ کَذَا فَقَالَ أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَلِکَ لَقَدْ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ یُجِبْهُ مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ فَخَرَجَ الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ لَا تَدَعِ الصَّلَاةَ مَعَهُمْ وَ خَلْفَ کُلِّ إِمَامٍ فَلَمَّا خَرَجَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ کَبُرَ عَلَیَّ قَوْلُکَ لِهَذَا الرَّجُلِ حِینَ اسْتَفْتَاکَ فَإِنْ لَمْ یَکُونُوا مُؤْمِنِینَ قَالَ فَضَحِکَ ع ثُمَّ قَالَ مَا أَرَاکَ بَعْدُ إِلَّا هَاهُنَا یَا زُرَارَةُ فَأَیَّ عِلَّةٍ تُرِیدُ أَعْظَمَ مِنْ أَنَّهُ لَا یُؤْتَمُّ بِهِ ثُمَّ قَالَ یَا زُرَارَةُ أَ مَا تَرَانِی قُلْتُ صَلُّوا فِی مَسَاجِدِکُمْ وَ صَلُّوا مَعَ أَئِمَّتِکُمْ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
10722- 6- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لَنَا إِمَاماً مُخَالِفاً- وَ هُوَ یُبْغِضُ أَصْحَابَنَا کُلَّهُمْ فَقَالَ مَا عَلَیْکَ مِنْ قَوْلِهِ وَ اللَّهِ لَئِنْ کُنْتَ صَادِقاً لَأَنْتَ أَحَقُّ بِالْمَسْجِدِ مِنْهُ فَکُنْ أَوَّلَ دَاخِلٍ وَ آخِرَ خَارِجٍ وَ أَحْسِنْ خُلُقَکَ مَعَ النَّاسِ وَ قُلْ خَیْراً.
ص: 300
10723- 7- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْمُثَنَّی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا إِسْحَاقُ أَ تُصَلِّی مَعَهُمْ فِی الْمَسْجِدِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ صَلِّ مَعَهُمْ فَإِنَّ الْمُصَلِّیَ مَعَهُمْ فِی الصَّفِّ الْأَوَّلِ کَالشَّاهِرِ سَیْفَهُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ.
10724- 8- (2) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ أُوصِیکُمْ بِتَقْوَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا تَحْمِلُوا النَّاسَ عَلَی أَکْتَافِکُمْ فَتَذِلُّوا إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَقُولُ فِی کِتَابِهِ وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً (3)- ثُمَّ قَالَ عُودُوا مَرْضَاهُمْ وَ اشْهَدُوا جَنَائِزَهُمْ وَ اشْهَدُوا لَهُمْ وَ عَلَیْهِمْ وَ صَلُّوا مَعَهُمْ فِی مَسَاجِدِهِمْ الْحَدِیثَ.
10725- 9- (4) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: صَلَّی حَسَنٌ وَ حُسَیْنٌ خَلْفَ مَرْوَانَ وَ نَحْنُ نُصَلِّی مَعَهُمْ.
10726- 10- (5) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُنَاکَحَتِهِمْ وَ الصَّلَاةِ خَلْفَهُمْ فَقَالَ هَذَا أَمْرٌ شَدِیدٌ لَنْ (6) تَسْتَطِیعُوا ذَاکَ قَدْ أَنْکَحَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ صَلَّی عَلِیٌّ ع وَرَاءَهُمْ.
10727- 11- (7) وَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ
ص: 301
یَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ مُنَاکَحَةِ النَّاصِبِ وَ الصَّلَاةِ خَلْفَهُ فَقَالَ لَا تُنَاکِحْهُ وَ لَا تُصَلِّ خَلْفَهُ.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِغَیرِ وَقْتِ التَّقِیَّةِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 6 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِیقَاعِ الْفَرِیضَةِ قَبْلَ الْمُخَالِفِ أَوْ بَعْدَهُ وَ حُضُورِهَا مَعَهُ
10728- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْکُمْ أَحَدٌ یُصَلِّی صَلَاةً فَرِیضَةً فِی وَقْتِهَا ثُمَّ یُصَلِّی مَعَهُمْ صَلَاةً تَقِیَّةً وَ هُوَ مُتَوَضِّئٌ إِلَّا کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا خَمْساً وَ عِشْرِینَ دَرَجَةً فَارْغَبُوا فِی ذَلِکَ.
10729- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ یُصَلِّی فِی الْوَقْتِ وَ یَفْرُغُ ثُمَّ یَأْتِیهِمْ وَ یُصَلِّی مَعَهُمْ وَ هُوَ عَلَی وُضُوءٍ إِلَّا کَتَبَ اللَّهُ لَهُ خَمْساً وَ عِشْرِینَ دَرَجَةً.
10730- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَهُ أَیْضاً إِنَّ عَلَی بَابِی مَسْجِداً یَکُونُ فِیهِ قَوْمٌ مُخَالِفُونَ مُعَانِدُونَ فَهُمْ یُمْسُونَ فِی الصَّلَاةِ فَأَنَا أُصَلِّی الْعَصْرَ ثُمَّ أَخْرُجُ فَأُصَلِّی مَعَهُمْ فَقَالَ أَ مَا تَرْضَی أَنْ تُحْسَبَ لَکَ بِأَرْبَعٍ وَ عِشْرِینَ صَلَاةً.
ص: 302
10731- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مِرْدَاسٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ اعْلَمُوا أَنَّ مَنْ صَلَّی مِنْکُمُ الْیَوْمَ صَلَاةً فَرِیضَةً فِی جَمَاعَةٍ مُسْتَتِراً بِهَا مِنْ عَدُوِّهِ فِی وَقْتِهَا فَأَتَمَّهَا کَتَبَ اللَّهُ لَهُ خَمْسِینَ صَلَاةً فَرِیضَةً فِی جَمَاعَةٍ وَ مَنْ صَلَّی مِنْکُمْ صَلَاةً فَرِیضَةً وَحْدَهُ مُسْتَتِراً بِهَا مِنْ عَدُوِّهِ فِی وَقْتِهَا فَأَتَمَّهَا کَتَبَ اللَّهُ تَعَالَی لَهُ بِهَا خَمْساً وَ عِشْرِینَ صَلَاةً فَرِیضَةً وَحْدَانِیَّةً وَ مَنْ صَلَّی مِنْکُمْ صَلَاةً نَافِلَةً لِوَقْتِهَا فَأَتَمَّهَا کَتَبَ اللَّهُ تَعَالَی لَهُ بِهَا عَشْرَ صَلَوَاتٍ نَوَافِلَ وَ مَنْ عَمِلَ مِنْکُمْ حَسَنَةً کَتَبَ اللَّهُ تَعَالَی لَهُ بِهَا عِشْرِینَ حَسَنَةً وَ یُضَاعِفُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ حَسَنَاتِ الْمُؤْمِنِ مِنْکُمْ إِذَا أَحْسَنَ أَعْمَالَهُ وَ دَانَ بِالتَّقِیَّةِ عَلَی دِینِهِ وَ إِمَامِهِ وَ نَفْسِهِ وَ أَمْسَکَ مِنْ لِسَانِهِ أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ کَرِیمٌ.
10732- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ عُقْدَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْحَازِمِیِّ (3) عَنِ (الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ) (4) عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَلِیٍّ الْمُرَافِقِیِّ وَ عُمَرَ (5) بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَنِ الْإِمَامِ إِنْ لَمْ أَکُنْ أَثِقُ بِهِ أُصَلِّی خَلْفَهُ وَ أَقْرَأُ قَالَ لَا صَلِّ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ قِیلَ لَهُ أَ فَأُصَلِّی خَلْفَهُ وَ أَجْعَلُهَا تَطَوُّعاً قَالَ لَوْ قُبِلَ التَّطَوُّعُ لَقُبِلَتِ الْفَرِیضَةُ وَ لَکِنِ اجْعَلْهَا سُبْحَةً.
10733- 6- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ
ص: 303
عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ نَشِیطِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ مِنَّا یُصَلِّی صَلَاتَهُ فِی جَوْفِ بَیْتِهِ مُغْلِقاً عَلَیْهِ بَابَهُ ثُمَّ یَخْرُجُ فَیُصَلِّی مَعَ جِیرَتِهِ تَکُونُ صَلَاتُهُ تِلْکَ وَحْدَهُ فِی بَیْتِهِ جَمَاعَةً فَقَالَ الَّذِی یُصَلِّی فِی بَیْتِهِ یُضَاعِفُهُ اللَّهُ لَهُ ضِعْفَیْ أَجْرِ الْجَمَاعَةِ تَکُونُ لَهُ خَمْسِینَ دَرَجَةً وَ الَّذِی یُصَلِّی مَعَ جِیرَتِهِ یَکْتُبُ لَهُ أَجْرَ مَنْ صَلَّی خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ یَدْخُلُ مَعَهُمْ فِی صَلَاتِهِمْ فَیُخَلِّفُ عَلَیْهِمْ ذُنُوبَهُ وَ یَخْرُجُ بِحَسَنَاتِهِمْ.
10734- 7- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ نَاصِحٍ الْمُؤَذِّنِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أُصَلِّی فِی الْبَیْتِ وَ أَخْرُجُ إِلَیْهِمْ قَالَ اجْعَلْهَا نَافِلَةً وَ لَا تُکَبِّرْ مَعَهُمْ فَتَدْخُلَ مَعَهُمْ فِی الصَّلَاةِ فَإِنَّ مِفْتَاحَ الصَّلَاةِ التَّکْبِیرُ.
10735- 8- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ إِنِّی أَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَ قَدْ صَلَّیْتُ فَأُصَلِّی مَعَهُمْ فَلَا أَحْتَسِبُ بِتِلْکَ الصَّلَاةِ قَالَ لَا بَأْسَ وَ أَمَّا أَنَا فَأُصَلِّی مَعَهُمْ وَ أُرِیهِمْ أَنِّی أَسْجُدُ وَ مَا أَسْجُدُ.
10736- 9- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ (4) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَرَّجَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ صَلَّی فِی مَنْزِلِهِ ثُمَّ أَتَی مَسْجِداً مِنْ مَسَاجِدِهِمْ فَصَلَّی فِیهِ خَرَجَ بِحَسَنَاتِهِمْ.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ
ص: 304
إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَصَلَّی مَعَهُمْ (1).
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یُصَلِّی مَعَهُمْ (2).
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 7 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَخْصِیصِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ بِأَهْلِ الْفَضْلِ وَ یُسَدِّدُونَ الْإِمَامَ إِذَا غَلِطَ
10737- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَؤُمُّ الْقَوْمَ فَیَغْلَطُ قَالَ یَفْتَحُ عَلَیْهِ مَنْ خَلْفَهُ.
10738- 2- (6) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لِیَکُنِ الَّذِینَ یَلُونَ الْإِمَامَ مِنْکُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ مِنْکُمْ وَ النُّهَی فَإِنْ نَسِیَ الْإِمَامُ أَوْ تَعَایَا قَوَّمُوهُ الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (7).
ص: 305
10739- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِمَامِ إِذَا أَخْطَأَ فِی الْقُرْآنِ- فَلَا یَدْرِی مَا یَقُولُ قَالَ یَفْتَحُ عَلَیْهِ بَعْضُ مَنْ خَلْفَهُ.
10740- 4- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی صَلَاتِهِ فَیَسْتَفْتِحُ الرَّجُلُ الْآیَةَ هَلْ یَفْتَحُ عَلَیْهِ وَ هَلْ یَقْطَعُ ذَلِکَ الصَّلَاةَ قَالَ لَا یَصْلُحُ أَنْ یَفْتَحَ عَلَیْهِ.
أَقُولُ: هَذَا یَحْتَمِلُ الْکَرَاهَةَ مَعَ کَوْنِ الْقَارِئِ غَیْرَ الْإِمَامِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی الْإِنْکَارِ وَ یَحْتَمِلُ کَوْنُ لَفْظِ لَا لِنَفْیِ قَطْعِ الصَّلَاةِ وَ یَکُونُ لَفْظُ یَصْلُحُ مُثْبَتاً لَا مَنْفِیّاً.
(3) 8 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْقُرْبِ مِنَ الْإِمَامِ وَ الْقِیَامِ فِی الصَّفِّ الْأَوَّلِ وَ اخْتِیَارِ مَیَامِنِ الصُّفُوفِ عَلَی مَیَاسِرِهَا وَ الصَّفِّ الْأَخِیرِ فِی صَلَاةِ الْجِنَازَةِ
10741- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ مُفَضَّلٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: أَفْضَلُ الصُّفُوفِ أَوَّلُهَا وَ أَفْضَلُ أَوَّلِهَا مَا دَنَا مِنَ الْإِمَامِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5).
ص: 306
10742- 2- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ: فَضْلُ مَیَامِنِ الصُّفُوفِ عَلَی مَیَاسِرِهَا کَفَضْلِ الْجَمَاعَةِ عَلَی صَلَاةِ الْفَرْدِ.
10743- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ مَنْ حَافَظَ عَلَی الصَّفِّ الْأَوَّلِ وَ التَّکْبِیرَةِ الْأُولَی لَا یُؤْذِی مُسْلِماً (3) أَعْطَاهُ اللَّهُ مِنَ الْأَجْرِ مَا یُعْطَی الْمُؤَذِّنُونَ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ.
10744- 4- (4) وَ رَوَاهُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ (5) فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ نَحْوَهُ وَ زَادَ وَ مَنْ حَافَظَ عَلَی الْجَمَاعَةِ حَیْثُمَا کَانَ مَرَّ عَلَی الصِّرَاطِ کَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ اللَّامِعِ فِی أَوَّلِ زُمْرَةٍ مَعَ السَّابِقِینَ وَ وَجْهُهُ أَضْوَأُ مِنَ الْقَمَرِ لَیْلَةَ الْبَدْرِ وَ کَانَ لَهُ بِکُلِّ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ حَافَظَ عَلَیْهَا ثَوَابُ شَهِیدٍ.
10745- 5- (6) قَالَ وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ ع إِنَّ الصَّلَاةَ فِی الصَّفِّ الْأَوَّلِ کَالْجِهَادِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (1) وَ فِی صَلَاةِ الْجِنَازَةِ (2).
(3) 9 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْجَمَاعَةِ وَ لَوْ فِی آخِرِ الْوَقْتِ وَ اخْتِیَارِهَا عَلَی الصَّلَاةِ فُرَادَی فِی أَوَّلِهِ لِلْإِمَامِ
10747- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَیُّهُمَا أَفْضَلُ یُصَلِّی الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ فِی أَوَّلِ الْوَقْتِ أَوْ یُؤَخِّرُ قَلِیلًا وَ یُصَلِّی بِأَهْلِ مَسْجِدِهِ إِذَا کَانَ إِمَامَهُمْ قَالَ یُؤَخِّرُ وَ یُصَلِّی بِأَهْلِ مَسْجِدِهِ إِذَا کَانَ [هُوَ] (5) الْإِمَامَ.
10748- 2- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَوْمِ یَتَحَدَّثُونَ حَتَّی یَذْهَبَ الثُّلُثُ الْأَوَّلُ مِنَ اللَّیْلِ وَ أَکْثَرُ أَیُّهُمَا أَفْضَلُ یُصَلُّونَ الْعِشَاءَ جَمَاعَةً أَوْ فِی غَیْرِ جَمَاعَةٍ قَالَ یُصَلُّونَهَا جَمَاعَةً أَفْضَلُ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ (7)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (8).
ص: 308
(1) 10 بَابُ اشْتِرَاطِ کَوْنِ إِمَامِ الْجَمَاعَةِ مُؤْمِناً مُوَالِیاً لِلْأَئِمَّةِ وَ عَدَمِ جَوَازِ الِاقْتِدَاءِ بِالْمُخَالِفِ فِی الِاعْتِقَادَاتِ الصَّحِیحَةِ الْأُصُولِیَّةِ إِلَّا لِتَقِیَّةٍ
10749- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْمُخَالِفِینَ- فَقَالَ مَا هُمْ عِنْدِی إِلَّا بِمَنْزِلَةِ الْجُدُرِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3).
10750- 2- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنَّ مَوَالِیَکَ قَدِ اخْتَلَفُوا فَأُصَلِّی خَلْفَهُمْ جَمِیعاً فَقَالَ لَا تُصَلِّ إِلَّا خَلْفَ مَنْ تَثِقُ بِدِینِهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ زَادَ وَ أَمَانَتِهِ (5)
10751- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ یُحِبُّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع- وَ لَا یَتَبَرَّأُ مِنْ عَدُوِّهِ وَ یَقُولُ هُوَ أَحَبُّ إِلَیَّ مِمَّنْ خَالَفَهُ فَقَالَ هَذَا مِخْلَطٌ وَ هُوَ عَدُوٌّ فَلَا تُصَلِّ خَلْفَهُ وَ لَا کَرَامَةَ إِلَّا أَنْ تَتَّقِیَهُ.
ص: 309
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَا تُصَلِّ وَرَاءَهُ (1)
10752- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَعْدٍ (3) الْبَصْرِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی نَازِلٌ فِی بَنِی عَدِیٍّ- وَ مُؤَذِّنُهُمْ وَ إِمَامُهُمْ وَ جَمِیعُ أَهْلِ الْمَسْجِدِ عُثْمَانِیَّةٌ- یَبْرَءُونَ مِنْکُمْ وَ مِنْ شِیعَتِکُمْ وَ أَنَا نَازِلٌ فِیهِمْ فَمَا تَرَی فِی الصَّلَاةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فَقَالَ ع صَلِّ خَلْفَهُ قَالَ وَ احْتَسِبْ بِمَا تَسْمَعُ وَ لَوْ قَدِمْتَ الْبَصْرَةَ لَقَدْ سَأَلَکَ الْفُضَیْلُ بْنُ یَسَارٍ- وَ أَخْبَرْتَهُ بِمَا أَفْتَیْتُکَ فَتَأْخُذُ بِقَوْلِ الْفُضَیْلِ وَ تَدَعُ قَوْلِی قَالَ عَلِیٌّ فَقَدِمْتُ الْبَصْرَةَ فَأَخْبَرْتُ فُضَیْلًا بِمَا قَالَ فَقَالَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا قَالَ وَ لَکِنِّی قَدْ سَمِعْتُهُ وَ سَمِعْتُ أَبَاهُ یَقُولَانِ لَا تَعْتَدَّ بِالصَّلَاةِ خَلْفَ النَّاصِبِیِّ- وَ اقْرَأْ لِنَفْسِکَ کَأَنَّکَ وَحْدَکَ.
أَقُولُ: صَدْرُ الْحَدِیثِ ظَاهِرٌ فِی التَّقِیَّةِ.
10753- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ أَنَّهُ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع- أَ یَجُوزُ الصَّلَاةُ خَلْفَ مَنْ وَقَفَ عَلَی أَبِیکَ وَ جَدِّکَ ص فَأَجَابَ لَا تُصَلِّ وَرَاءَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ مِثْلَهُ (5).
10754- 6- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی
ص: 310
عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُصَلِّ خَلْفَ الْغَالِی وَ إِنْ کَانَ یَقُولُ بِقَوْلِکَ وَ الْمَجْهُولِ وَ الْمُجَاهِرِ بِالْفِسْقِ وَ إِنْ کَانَ مُقْتَصِداً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1)
وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (2) إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنْ خَلِیفَةَ (3) بْنِ حَمَّادٍ.
10755- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تُصَلِّ خَلْفَ مَنْ یَشْهَدُ عَلَیْکَ بِالْکُفْرِ وَ لَا خَلْفَ مَنْ شَهِدْتَ عَلَیْهِ بِالْکُفْرِ.
10756- 8- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ الصَّادِقَ ع عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ رَجُلٍ یُکَذِّبُ بِقَدَرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ لِیُعِدْ کُلَّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا خَلْفَهُ.
وَ رَوَاهُ فِی التَّوْحِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الْکُوفِیِّ عَنْ أَبِیهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (6).
10757- 9- (7) قَالَ وَ قَالَ عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ ع مَنْ قَالَ بِالْجِسْمِ فَلَا تُعْطُوهُ شَیْئاً مِنَ الزَّکَاةِ وَ لَا تُصَلُّوا خَلْفَهُ.
ص: 311
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً مُرْسَلًا نَحْوَهُ (1).
10758- 10- (2) وَ فِی الْأَمَالِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الرِّضَا ع أُصَلِّی خَلْفَ مَنْ یَقُولُ بِالْجِسْمِ وَ مَنْ یَقُولُ بِقَوْلِ یُونُسَ- فَکَتَبَ ع لَا تُصَلُّوا خَلْفَهُمْ وَ لَا تُعْطُوهُمْ مِنَ الزَّکَاةِ وَ ابْرَءُوا مِنْهُمْ بَرِئَ اللَّهُ مِنْهُمْ.
10759- 11- (3) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادٍ یَأْتِی (4) عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ: لَا یُقْتَدَی إِلَّا بِأَهْلِ الْوَلَایَةِ.
10760- 12- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ الْحَسَنِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ عَنِ الرِّضَا ع عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ یُجْبِرُ عِبَادَهُ عَلَی الْمَعَاصِی أَوْ یُکَلِّفُهُمْ مَا لَا یُطِیقُونَ إِلَی أَنْ قَالَ فَلَا تُصَلُّوا وَرَاءَهُ.
10761- 13- (6) وَ فِی کِتَابِ التَّوْحِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ حَرِیشٍ الرَّازِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا فِی حَدِیثٍ عَنْ
ص: 312
عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُمَا قَالا مَنْ قَالَ بِالْجِسْمِ فَلَا تُصَلُّوا وَرَاءَهُ.
10762- 14- (1) أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ عَنِ الرِّضَا ع عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ یُجْبِرُ عِبَادَهُ عَلَی الْمَعَاصِی أَوْ یُکَلِّفُهُمْ مَا لَا یُطِیقُونَ فَلَا تَأْکُلُوا ذَبِیحَتَهُ وَ لَا تَقْبَلُوا شَهَادَتَهُ وَ لَا تُصَلُّوا وَرَاءَهُ وَ لَا تُعْطُوهُ مِنَ الزَّکَاةِ شَیْئاً.
10763- 15- (2) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی أَحَادِیثِ مَسْحِ الْخُفَّیْنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَمْسَحْ وَ لَا تُصَلِّ خَلْفَ مَنْ یَمْسَحُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْأَذَانِ (3) وَ غَیْرِهِ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی أَحَادِیثِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ مَنْ لَا یُقْتَدَی بِهِ (5) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (6).
(7) 11 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الِاقْتِدَاءِ بِالْفَاسِقِ فَإِنْ فَعَلَ وَجَبَ أَنْ یَقْرَأَ لِنَفْسِهِ وَ جَوَازِ الِاقْتِدَاءِ بِمَنْ یُوَاظِبُ عَلَی الصَّلَوَاتِ وَ لَا یَظْهَرُ مِنْهُ الْفِسْقُ
غَیْرَ أَنَّهُ یُسْمِعُ أَبَوَیْهِ الْکَلَامَ الْغَلِیظَ الَّذِی یَغِیظُهُمَا أَقْرَأُ خَلْفَهُ قَالَ لَا، تَقْرَأُ خَلْفَهُ مَا لَمْ یَکُنْ عَاقّاً قَاطِعاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ (1) بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَمْرِو (2) بْنِ عُثْمَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَزِیدَ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ مِثْلَهُ.
10765- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی ذَرٍّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ: إِنَّ إِمَامَکَ شَفِیعُکَ إِلَی اللَّهِ فَلَا تَجْعَلْ شَفِیعَکَ سَفِیهاً وَ لَا فَاسِقاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ غَیْلَانَ عَنْ أَبِی ذَرٍّ (4)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ مِثْلَهُ (5).
الْمَجْهُولُ وَ الْغَالِی وَ إِنْ کَانَ یَقُولُ بِقَوْلِکَ وَ الْمُجَاهِرُ بِالْفِسْقِ وَ إِنْ کَانَ مُقْتَصِداً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا سَبَقَ (1).
10768- 5- (2) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادٍ یَأْتِی (3) عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ: لَا صَلَاةَ خَلْفَ الْفَاجِرِ.
10769- 6- (4) وَ فِی الْخِصَالِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِی (5) عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثِ شَرَائِعِ الدِّینِ قَالَ: وَ الصَّلَاةُ تُسْتَحَبُّ فِی أَوَّلِ الْأَوْقَاتِ وَ فَضْلُ الْجَمَاعَةِ عَلَی الْفَرْدِ بِأَرْبَعٍ وَ عِشْرِینَ وَ لَا صَلَاةَ خَلْفَ الْفَاجِرِ وَ لَا یُقْتَدَی إِلَّا بِأَهْلِ الْوَلَایَةِ.
10770- 7- (6) وَ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنْ سَرَّکُمْ أَنْ تَزْکُوَ صَلَاتُکُمْ فَقَدِّمُوا خِیَارَکُمْ.
10771- 8- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تُصَلِّ إِلَّا خَلْفَ مَنْ تَثِقُ بِدِینِهِ.
10772- 9- (8) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ
ص: 315
عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: مَنْ عَامَلَ النَّاسَ فَلَمْ یَظْلِمْهُمْ وَ حَدَّثَهُمْ فَلَمْ یَکْذِبْهُمْ وَ وَاعَدَهُمْ فَلَمْ یُخْلِفْهُمْ کَانَ مِمَّنْ حَرُمَتْ غِیبَتُهُ وَ کَمَلَتْ مُرُوَّتُهُ وَ ظَهَرَ عَدْلُهُ وَ وَجَبَتْ أُخُوَّتُهُ.
10773- 10- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ (2) بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع رَجُلٌ یُقَارِفُ الذُّنُوبَ وَ هُوَ عَارِفٌ بِهَذَا الْأَمْرِ أُصَلِّی خَلْفَهُ قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ مِثْلَهُ (3) وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدٍ (عَنْ سَعِیدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ) (4)
مِثْلَهُ (5) إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ قَوْلَهُ وَ هُوَ عَارِفٌ بِهَذَا الْأَمْرِ وَ قَالَ فِی آخِرِهِ نُصَلِّی خَلْفَهُ أَمْ لَا قَالَ لَا تُصَلِ
10774- 11- (6) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ رِوَایَةِ أَبِی الْقَاسِمِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنِ الْأَصْبَغِ قَالَ سَمِعْتُ عَلِیّاً ع یَقُولُ سِتَّةٌ لَا یَؤُمُّونَ النَّاسَ مِنْهُمْ شَارِبُ (النَّبِیذِ وَ) (7) الْخَمْرِ.
10775- 12- (8) وَ مِنْ کِتَابِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ السَّیَّارِیِّ صَاحِبِ مُوسَی وَ الرِّضَا
ص: 316
ع قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع قَوْمٌ مِنْ مَوَالِیکَ یَجْتَمِعُونَ فَتَحْضُرُ الصَّلَاةُ فَیُقَدَّمُ بَعْضُهُمْ فَیُصَلِّی بِهِمْ جَمَاعَةً فَقَالَ إِنْ کَانَ الَّذِی یَؤُمُّهُمْ لَیْسَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ طَلِبَةٌ فَلْیَفْعَلْ.
أَقُولُ: لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَیْسَ عَلَیْهِ ذَنْبٌ لَمْ یَتُبْ مِنْهُ فَإِنَّهُ یَتَحَقَّقُ بِذَلِکَ انْتِفَاءُ الطَّلِبَةِ وَ الْفِسْقِ عَنْهُ.
10776- 13- (1) مُحَمَّدُ بْنُ مَکِّیٍّ الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَی عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا یُصَلِّی فِی الْمَسْجِدِ مَعَ الْمُسْلِمِینَ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ وَ لَا غِیبَةَ إِلَّا لِمَنْ صَلَّی فِی بَیْتِهِ وَ رَغِبَ عَنْ جَمَاعَتِنَا وَ مَنْ رَغِبَ عَنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِینَ سَقَطَتْ عَدَالَتُهُ وَ وَجَبَ هِجْرَانُهُ وَ إِنْ رُفِعَ إِلَی إِمَامِ الْمُسْلِمِینَ أَنْذَرَهُ وَ حَذَّرَهُ وَ مَنْ لَزِمَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِینَ حَرُمَتْ عَلَیْهِمْ غِیبَتُهُ وَ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی عَدَمِ ظُهُورِ الْفِسْقِ لِمَا مَرَّ (2).
10777- 14- (3) أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی کِتَابِ الْإِحْتِجَاجِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع إِذَا رَأَیْتُمُ الرَّجُلَ قَدْ حَسُنَ سَمْتُهُ وَ هَدْیُهُ وَ تَمَاوَتَ فِی مَنْطِقِهِ وَ تَخَاضَعَ فِی حَرَکَاتِهِ فَرُوَیْداً لَا یَغُرَّنَّکُمْ فَمَا أَکْثَرَ مَنْ یُعْجِزُهُ تَنَاوُلُ الدُّنْیَا وَ رُکُوبُ الْمَحَارِمِ (4) مِنْهَا لِضَعْفِ نِیَّتِهِ (5) وَ مَهَانَتِهِ وَ جُبْنِ قَلْبِهِ فَنَصَبَ الدِّینَ فَخّاً لَهَا فَهُوَ لَا یَزَالُ یَخْتِلُ النَّاسَ بِظَاهِرِهِ فَإِنْ تَمَکَّنَ مِنْ حَرَامٍ اقْتَحَمَهُ وَ إِذَا وَجَدْتُمُوهُ یَعِفُّ عَنِ الْمَالِ الْحَرَامِ فَرُوَیْداً لَا یَغُرَّنَّکُمْ فَإِنَّ شَهَوَاتِ الْخَلْقِ مُخْتَلِفَةٌ فَمَا أَکْثَرَ مَنْ یَنْبُو عَنِ الْمَالِ الْحَرَامِ وَ إِنْ کَثُرَ وَ یَحْمِلُ نَفْسَهُ عَلَی شَوْهَاءَ قَبِیحَةٍ فَیَأْتِی مِنْهَا مُحَرَّماً فَإِذَا
ص: 317
وَجَدْتُمُوهُ یَعِفُّ عَنْ ذَلِکَ فَرُوَیْداً لَا یَغُرَّنَّکُمْ حَتَّی تَنْظُرُوا مَا عَقَدَهُ عَقْلُهُ فَمَا أَکْثَرَ مَنْ تَرَکَ ذَلِکَ أَجْمَعَ ثُمَّ لَا یَرْجِعُ إِلَی عَقْلٍ مَتِینٍ فَیَکُونُ مَا یُفْسِدُهُ بِجَهْلِهِ أَکْثَرَ مِمَّا یُصْلِحُهُ بِعَقْلِهِ وَ إِذَا وَجَدْتُمْ عَقْلَهُ مَتِیناً فَرُوَیْداً لَا یَغُرَّنَّکُمْ حَتَّی تَنْظُرُوا أَ مَعَ هَوَاهُ یَکُونُ عَلَی عَقْلِهِ أَوْ یَکُونُ مَعَ عَقْلِهِ عَلَی هَوَاهُ وَ کَیْفَ مَحَبَّتُهُ لِلرِّئَاسَاتِ الْبَاطِلَةِ وَ زُهْدُهُ فِیهَا فَإِنَّ فِی النَّاسِ مَنْ خَسِرَ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةَ بِتَرْکِ الدُّنْیَا لِلدُّنْیَا وَ یَرَی أَنَّ لَذَّةَ الرِّئَاسَةِ الْبَاطِلَةِ أَفْضَلُ مِنْ لَذَّةِ الْأَمْوَالِ وَ النِّعَمِ الْمُبَاحَةِ الْمُحَلَّلَةِ فَیَتْرُکُ ذَلِکَ أَجْمَعَ طَلَباً لِلرِّئَاسَةِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَکِنَّ الرَّجُلَ کُلَّ الرَّجُلِ نِعْمَ الرَّجُلُ هُوَ الَّذِی جَعَلَ هَوَاهُ تَبَعاً لِأَمْرِ اللَّهِ وَ قُوَاهُ مَبْذُولَةً فِی رِضَاءِ اللَّهِ یَرَی الذُّلَّ مَعَ الْحَقِّ أَقْرَبَ إِلَی عِزِّ الْأَبَدِ مِنَ الْعِزِّ فِی الْبَاطِلِ إِلَی أَنْ قَالَ فَذَلِکُمُ الرَّجُلُ نِعْمَ الرَّجُلُ فَبِهِ فَتَمَسَّکُوا وَ بِسُنَّتِهِ فَاقْتَدُوا وَ إِلَی رَبِّکُمْ بِهِ فَتَوَسَّلُوا فَإِنَّهُ لَا تُرَدُّ لَهُ دَعْوَةٌ وَ لَا تُخَیَّبُ لَهُ طَلِبَةٌ.
وَ رَوَاهُ الْعَسْکَرِیُّ ع فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع مِثْلَهُ (1) أَقُولُ: هَذَا بَیَانٌ لِأَعْلَی مَرَاتِبِ الْعَدَالَةِ لَا لِأَدْنَاهَا عَلَی أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِمَنْ یُؤْخَذُ عَنْهُ الْعِلْمُ وَ یُقْتَدَی بِهِ فِی الْأَحْکَامِ الدِّینِیَّةِ کَمَا هُوَ الظَّاهِرُ لَا بِإِمَامِ الْجَمَاعَةِ وَ الشَّاهِدِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ هُنَا (2) وَ فِی الْجُمُعَةِ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا (4) وَ فِی الشَّهَادَاتِ (5).
ص: 318
(1) 12 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الِاقْتِدَاءِ بِالْمَجْهُولِ
10778- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ آدَمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِیهِ یَزِیدَ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أُصَلِّی خَلْفَ مَنْ لَا أَعْرِفُ فَقَالَ لَا تُصَلِّ إِلَّا خَلْفَ مَنْ تَثِقُ بِدِینِهِ الْحَدِیثَ.
10779- 2- (3) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُصَلِّ خَلْفَ الْمَجْهُولِ.
10780- 3- (4) وَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا یُصَلَّی خَلْفَهُمْ أَحَدُهُمُ الْمَجْهُولُ.
10781- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَثْعَمِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحِیمِ الْقَصِیرِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِذَا کَانَ الرَّجُلُ لَا تَعْرِفُهُ یَؤُمُّ النَّاسَ فَیَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَلَا تَقْرَأْ وَ اعْتَدَّ بِقِرَاءَتِهِ (6).
أَقُولُ: لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ رَآهُ یَؤُمُّ الْمُؤْمِنِینَ الْعُدُولَ مَعَ انْتِفَاءِ احْتِمَالِ التَّقِیَّةِ
ص: 319
مَعَ أَنَّهُ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی التَّقِیَّةِ بِقَرِینَةِ لَفْظِ النَّاسِ وَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ نَظَائِرِهِ (1) وَ یَأْتِی مِثْلُ ذَلِکَ (2).
(3) 13 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الِاقْتِدَاءِ بِالْأَغْلَفِ مَعَ إِمْکَانِ الْخِتَانِ
10782- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: الْأَغْلَفُ لَا یَؤُمُّ الْقَوْمَ وَ إِنْ کَانَ أَقْرَأَهُمْ لِأَنَّهُ ضَیَّعَ مِنَ السُّنَّةِ أَعْظَمَهَا وَ لَا تُقْبَلُ لَهُ شَهَادَةٌ وَ لَا یُصَلَّی عَلَیْهِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ تَرَکَ ذَلِکَ خَوْفاً عَلَی نَفْسِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5)
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ قَالَ الْأَغْلَفُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (6) وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ أَیْضاً مُرْسَلًا (7)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ الْفَاسِقِ (8) لِأَنَّهُ مِنْ أَفْرَادِهِ بِسَبَبِ تَرْکِ الْوَاجِبِ مِنَ الْخِتَانِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (9) وَ قَوْلُهُ لَا یُصَلَّی
ص: 320
عَلَیْهِ أَیْ لَا یَنْبَغِی أَنْ یُرْغَبَ فِی الصَّلَاةِ عَلَیْهِ إِذَا صَلَّی أَحَدٌ لِمَا تَقَدَّمَ (1).
(2) 14 بَابُ وُجُوبِ کَوْنِ الْإِمَامِ بَالِغاً عَاقِلًا طَاهِرَ الْمَوْلِدِ وَ جُمْلَةٍ مِمَّنْ لَا یُقْتَدَی بِهِمْ
10783- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی لَیْثاً الْمُرَادِیَّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَمْسَةٌ لَا یَؤُمُّونَ النَّاسَ عَلَی کُلِّ حَالٍ وَ عَدَّ مِنْهُمُ الْمَجْنُونَ وَ وَلَدَ الزِّنَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
10784- 2- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا یُصَلِّیَنَّ أَحَدُکُمْ خَلْفَ الْمَجْنُونِ وَ وَلَدِ الزِّنَا الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6).
10785- 3- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْغُلَامِ الَّذِی لَمْ یَبْلُغِ الْحُلُمَ أَنْ یَؤُمَّ الْقَوْمَ وَ أَنْ یُؤَذِّنَ.
أَقُولُ: یَأْتِی الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ (8).
ص: 321
10786- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: خَمْسَةٌ لَا یَؤُمُّونَ النَّاسَ وَ لَا یُصَلُّونَ بِهِمْ صَلَاةً فَرِیضَةً فِی جَمَاعَةٍ وَ عَدَّ مِنْهُمْ وَلَدَ الزِّنَا.
10787- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: تَجُوزُ صَدَقَةُ الْغُلَامِ وَ عِتْقُهُ وَ یَؤُمُّ النَّاسَ إِذَا کَانَ لَهُ عَشْرُ سِنِینَ.
10788- 6- (3) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ سِتَّةٌ لَا یَنْبَغِی أَنْ یَؤُمُّوا النَّاسَ وَلَدُ الزِّنَا وَ الْمُرْتَدُّ وَ الْأَعْرَابِیُّ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَ شَارِبُ الْخَمْرِ وَ الْمَحْدُودُ وَ الْأَغْلَفُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ رِوَایَةِ کِتَابِ أَبِی الْقَاسِمِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ مِثْلَهُ (4).
10789- 7- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَا بَأْسَ أَنْ یُؤَذِّنَ الْغُلَامُ قَبْلَ أَنْ یَحْتَلِمَ وَ لَا یَؤُمُّ حَتَّی یَحْتَلِمَ فَإِنْ أَمَّ جَازَتْ صَلَاتُهُ وَ فَسَدَتْ صَلَاةُ مَنْ (6) خَلْفَهُ.
ص: 322
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1).
10790- 8- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یُؤَذِّنَ الْغُلَامُ الَّذِی لَمْ یَحْتَلِمْ وَ أَنْ یَؤُمَّ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ عَلَی کَوْنِ الْغُلَامِ قَدْ بَلَغَ بِالسِّنِّ أَوْ بِالْإِنْبَاتِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی إِمَامَتِهِ لِمِثْلِهِ.
10791- 9- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: کُرِهَ أَنْ یَؤُمَّ الْأَعْرَابِیُّ لِجَفَائِهِ عَنِ الْوُضُوءِ وَ الصَّلَاةِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (4) وَ فِی الشَّهَادَاتِ (5).
(6) 15 بَابُ جَوَازِ الِاقْتِدَاءِ بِالْأَجْذَمِ وَ الْأَبْرَصِ عَلَی کَرَاهَةٍ
10792- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ
ص: 323
الْمَجْذُومِ وَ الْأَبْرَصِ یَؤُمَّانِ الْمُسْلِمِینَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ هَلْ یَبْتَلِی اللَّهُ بِهِمَا الْمُؤْمِنَ قَالَ نَعَمْ وَ هَلْ کَتَبَ اللَّهُ الْبَلَاءَ إِلَّا عَلَی الْمُؤْمِنِ.
10793- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ (أَبِی إِسْحَاقَ) (2) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: لَا یُصَلِّی بِالنَّاسِ مَنْ فِی وَجْهِهِ آثَارٌ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهَةِ لِمَا مَضَی (3) وَ یَأْتِی (4).
10794- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: خَمْسَةٌ لَا یَؤُمُّونَ النَّاسَ وَ لَا یُصَلُّونَ بِهِمْ صَلَاةً فَرِیضَةً فِی جَمَاعَةٍ الْأَبْرَصُ وَ الْمَجْذُومُ وَ وَلَدُ الزِّنَا وَ الْأَعْرَابِیُّ حَتَّی یُهَاجِرَ وَ الْمَحْدُودُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهِیَةِ لِمَا سَبَقَ (6).
10795- 4- (7) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ یَعْنِی ابْنَ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَجْذُومِ وَ الْأَبْرَصِ مِنَّا أَ یَؤُمَّانِ (8) الْمُسْلِمِینَ قَالَ نَعَمْ وَ هَلْ یَبْتَلِی اللَّهُ بِهَذَا إِلَّا الْمُؤْمِنَ (قَالَ نَعَمْ) (9) وَ هَلْ کُتِبَ الْبَلَاءُ إِلَّا عَلَی الْمُؤْمِنِینَ.
ص: 324
10796- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَمْسَةٌ لَا یَؤُمُّونَ النَّاسَ عَلَی کُلِّ حَالٍ الْمَجْذُومُ وَ الْأَبْرَصُ وَ الْمَجْنُونُ وَ وَلَدُ الزِّنَا وَ الْأَعْرَابِیُّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا سَبَقَ (2)
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهَةِ قَالَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ.
10797- 6- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا یُصَلِّیَنَّ أَحَدُکُمْ خَلْفَ الْمَجْذُومِ وَ الْأَبْرَصِ وَ الْمَجْنُونِ وَ الْمَحْدُودِ وَ وَلَدِ الزِّنَا وَ الْأَعْرَابِیُّ لَا یَؤُمُّ الْمُهَاجِرِینَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4).
(5) 16 بَابُ جَوَازِ الِاقْتِدَاءِ بِالْعَبْدِ عَلَی کَرَاهَةٍ
10798- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ
ص: 325
الصَّلَاةُ خَلْفَ الْعَبْدِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا کَانَ فَقِیهاً وَ لَمْ یَکُنْ هُنَاکَ أَفْقَهُ مِنْهُ الْحَدِیثَ.
10799- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعَبْدِ یَؤُمُّ الْقَوْمَ إِذَا رَضُوا بِهِ وَ کَانَ أَکْثَرَهُمْ قُرْآناً قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ (2).
وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (3).
10800- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ یَؤُمُّ النَّاسَ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ هُوَ أَفْقَهَهُمْ وَ أَعْلَمَهُمْ.
10801- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا یَؤُمُّ الْعَبْدُ إِلَّا أَهْلَهُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ مَا سَبَقَ عَلَی الْجَوَازِ.
10802- 5- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یَؤُمَّ الْمَمْلُوکُ إِذَا کَانَ قَارِئاً.
ص: 326
(1) 17 بَابُ جَوَازِ اقْتِدَاءِ الْمُتَوَضِّئِ بِالْمُتَیَمِّمِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ
10803- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ (3) بْنِ حُمْرَانَ وَ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِمَامُ قَوْمٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِی السَّفَرِ وَ لَیْسَ مَعَهُ مِنَ الْمَاءِ مَا یَکْفِیهِ لِلْغُسْلِ أَ یَتَوَضَّأُ بَعْضُهُمْ وَ یُصَلِّی بِهِمْ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یَتَیَمَّمُ الْجُنُبُ وَ یُصَلِّی بِهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ التُّرَابَ طَهُوراً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا مَرَّ فِی التَّیَمُّمِ (4).
10804- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ ثُمَّ تَیَمَّمَ فَأَمَّنَا وَ نَحْنُ طَهُورٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
10805- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَمَّ قَوْماً وَ هُوَ جُنُبٌ وَ قَدْ تَیَمَّمَ وَ هُمْ عَلَی طَهُورٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ مِثْلَهُ (7).
ص: 327
10806- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُجْنِبُ وَ لَیْسَ مَعَهُ مَاءٌ وَ هُوَ إِمَامُ الْقَوْمِ قَالَ نَعَمْ یَتَیَمَّمُ وَ یَؤُمُّهُمْ.
10807- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: لَا یَؤُمُّ صَاحِبُ التَّیَمُّمِ الْمُتَوَضِّئِینَ وَ لَا یَؤُمُّ صَاحِبُ الْفَالِجِ الْأَصِحَّاءَ.
10808- 6- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا یُصَلِّی الْمُتَیَمِّمُ بِقَوْمٍ مُتَوَضِّئِینَ.
10809- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی حَدِیثٍ لَا یَؤُمُّ صَاحِبُ التَّیَمُّمِ الْمُتَوَضِّئِینَ.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ الْأَحَادِیثَ الْأَخِیرَةَ عَلَی الْفَضْلِ وَ السَّابِقَةَ عَلَی الْجَوَازِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
ص: 328
(1) 18 بَابُ جَوَازِ اقْتِدَاءِ الْمُسَافِرِ بِالْحَاضِرِ وَ بِالْعَکْسِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ وَ وُجُوبِ مُرَاعَاةِ کُلٍّ مِنْهُمْ عَدَدَ صَلَاتِهِ قَصْراً وَ تَمَاماً وَ جَوَازِ اقْتِدَاءِ الْمُسَافِرِ فِی الْفَرِیضَتَینِ بِالْحَاضِرِ فِی وَاحِدَةٍ
10810- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا صَلَّی الْمُسَافِرُ خَلْفَ قَوْمٍ حُضُورٍ فَلْیُتِمَّ صَلَاتَهُ رَکْعَتَیْنِ وَ یُسَلِّمُ وَ إِنْ صَلَّی مَعَهُمُ الظُّهْرَ فَلْیَجْعَلِ الْأَوَّلَتَیْنِ الظُّهْرَ وَ الْأَخِیرَتَیْنِ الْعَصْرَ.
10811- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُسَافِرِ یُصَلِّی خَلْفَ الْمُقِیمِ قَالَ یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ وَ یَمْضِی حَیْثُ شَاءَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (4).
10812- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یُصَلِّی الْمُسَافِرُ مَعَ الْمُقِیمِ فَإِنْ صَلَّی فَلْیَنْصَرِفْ فِی الرَّکْعَتَیْنِ.
10813- 4- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ نُعْمَانَ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا دَخَلَ الْمُسَافِرُ مَعَ أَقْوَامٍ حَاضِرِینَ فِی صَلَاتِهِمْ
ص: 329
فَإِنْ کَانَتِ الْأُولَی فَلْیَجْعَلِ الْفَرِیضَةَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ وَ إِنْ کَانَتِ الْعَصْرَ فَلْیَجْعَلِ الْأَوَّلَتَیْنِ نَافِلَةً وَ الْأَخِیرَتَیْنِ فَرِیضَةً.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1) أَقُولُ: عَلَّلَهُ الشَّیْخُ بِکَرَاهَةِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا الْقَضَاءَ.
10814- 5- (2) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ (الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ) (3) اللُّؤْلُؤِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ الْمَغْرَاءِ حُمَیْدِ بْنِ الْمُثَنَّی عَنْ عِمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ الْمُسَافِرِ إِذَا دَخَلَ فِی الصَّلَاةِ مَعَ الْمُقِیمِینَ قَالَ فَلْیُصَلِّ صَلَاتَهُ ثُمَّ یُسَلِّمُ وَ یَجْعَلُ الْأَخِیرَتَیْنِ سُبْحَةً.
10815- 6- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ یَعْنِی أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَؤُمُّ الْحَضَرِیُّ الْمُسَافِرَ وَ لَا الْمُسَافِرُ الْحَضَرِیَّ فَإِنِ ابْتُلِیَ بِشَیْ ءٍ مِنْ ذَلِکَ فَأَمَّ قَوْماً حَضَرِیِّینَ (5) فَإِذَا أَتَمَّ الرَّکْعَتَیْنِ سَلَّمَ ثُمَّ أَخَذَ بِیَدِ بَعْضِهِمْ فَقَدَّمَهُ فَأَمَّهُمْ وَ إِذَا صَلَّی الْمُسَافِرُ خَلْفَ قَوْمٍ حُضُورٍ فَلْیُتِمَّ صَلَاتَهُ رَکْعَتَیْنِ وَ یُسَلِّمُ وَ إِنْ صَلَّی مَعَهُمُ الظُّهْرَ فَلْیَجْعَلِ الْأَوَّلَتَیْنِ الظُّهْرَ وَ الْأَخِیرَتَیْنِ الْعَصْرَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (6) وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 330
مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ وَ یُسَلِّمُ (1)
10816- 7- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُسَافِرِ یُصَلِّی مَعَ الْإِمَامِ فَیُدْرِکُ مِنَ الصَّلَاةِ رَکْعَتَیْنِ أَ یُجْزِی ذَلِکَ عَنْهُ فَقَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
10817- 8- (4) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی مُسَافِرٍ أَدْرَکَ الْإِمَامَ وَ دَخَلَ مَعَهُ فِی صَلَاةِ الظُّهْرِ قَالَ فَلْیَجْعَلِ الْأَوَّلَتَیْنِ الظُّهْرَ وَ الْأَخِیرَتَیْنِ السُّبْحَةَ وَ إِنْ کَانَتْ صَلَاةَ الْعَصْرِ جَعَلَ الْأَوَّلَتَیْنِ السُّبْحَةَ وَ الْأَخِیرَتَیْنِ الْعَصْرَ.
10818- 9- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِیِّ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ إِمَامٍ مُقِیمٍ أَمَّ قَوْماً مُسَافِرِینَ کَیْفَ یُصَلِّی الْمُسَافِرُونَ قَالَ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ یُسَلِّمُونَ وَ یَقْعُدُونَ وَ یَقُومُ الْإِمَامُ فَیُتِمُّ صَلَاتَهُ فَإِذَا سَلَّمَ وَ انْصَرَفَ انْصَرَفُوا.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ (6)
ص: 331
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 19 بَابُ جَوَازِ إِمَامَةِ الرَّجُلِ الرِّجَالَ وَ النِّسَاءَ الْمَحَارِمَ وَ الْأَجَانِبَ وَ یَقُمْنَ وَرَاءَهُ وَ وَرَاءَ الرِّجَالِ وَ الصِّبْیَانِ إِنْ کَانُوا وَ لَوْ وَاحِداً
10819- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: الْمَرْأَةُ تُصَلِّی خَلْفَ زَوْجِهَا الْفَرِیضَةَ وَ التَّطَوُّعَ وَ تَأْتَمُّ بِهِ فِی الصَّلَاةِ.
أَقُولُ: لَمْ یُصَرَّحْ بِکَوْنِهَا مُقْتَدِیَةً بِهِ فِی أَوَّلِ الْحَدِیثِ بَلْ هُوَ فِی بَیَانِ حُکْمِ الْمَکَانِ وَ یَحْتَمِلُ فِیهِ مَا یَأْتِی.
10820- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ یَعْنِی ابْنَ سَعِیدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أُصَلِّی الْمَکْتُوبَةَ بِأُمِّ عَلِیٍّ- قَالَ نَعَمْ تَکُونُ عَنْ یَمِینِکَ یَکُونُ سُجُودُهَا بِحِذَاءِ قَدَمَیْکَ.
10821- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِیدِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی مَعَ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ مَعَهُمَا النِّسَاءُ قَالَ یَقُومُ الرَّجُلُ إِلَی جَنْبِ الرَّجُلِ وَ یَتَخَلَّفْنَ النِّسَاءُ خَلْفَهُمَا.
10822- 4- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ
ص: 332
الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَؤُمُّ الْمَرْأَةَ قَالَ نَعَمْ تَکُونُ خَلْفَهُ الْحَدِیثَ.
10823- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَؤُمُّ الْمَرْأَةَ فِی بَیْتِهِ فَقَالَ نَعَمْ تَقُومُ وَرَاءَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (2).
10824- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی الرَّجُلِ یَؤُمُّ النِّسَاءَ لَیْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ فِی الْفَرِیضَةِ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ کَانَ مَعَهُ صَبِیٌّ فَلْیَقُمْ إِلَی جَانِبِهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ کَمَا یَأْتِی (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(7) 20 بَابُ جَوَازِ إِمَامَةِ الْمَرْأَةِ النِّسَاءَ خَاصَّةً عَلَی کَرَاهِیَةٍ وَ اسْتِحْبَابِ وُقُوفِهَا فِی صَفِّهِنَّ وَ کَذَا الْعَارِی إِذَا صَلَّی بِالْعُرَاةِ وَ عَدَمِ جَوَازِ الْجَمَاعَةِ فِی النَّافِلَةِ إِلَّا الِاسْتِسْقَاءَ وَ الْعِیدَ وَ الْإِعَادَةَ
10825- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ
ص: 333
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ هَلْ تَؤُمُّ النِّسَاءَ قَالَ تَؤُمُّهُنَّ فِی النَّافِلَةِ فَأَمَّا فِی الْمَکْتُوبَةِ فَلَا وَ لَا تَتَقَدَّمُهُنَّ وَ لَکِنْ تَقُومُ وَسَطَهُنَّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ مِثْلَهُ (1).
10826- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ الصَّیْقَلِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَیْفَ تُصَلِّی النِّسَاءُ عَلَی الْجَنَائِزِ إِلَی أَنْ قَالَ فَفِی صَلَاةٍ مَکْتُوبَةٍ أَ یَؤُمُّ بَعْضُهُنَّ بَعْضاً قَالَ نَعَمْ.
10827- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ تَؤُمُّ النِّسَاءَ قَالَ لَا إِلَّا عَلَی الْمَیِّتِ إِذَا لَمْ یَکُنْ أَحَدٌ أَوْلَی مِنْهَا تَقُومُ وَسَطَهُنَّ مَعَهُنَّ فِی الصَّفِّ فَتُکَبِّرُ وَ یُکَبِّرْنَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیِّ عَنِ الْعَبَّاسِ (4) بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (5).
10828- 4- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ جُمُعَةٌ وَ لَا جَمَاعَةٌ.
ص: 334
10829- 5- (1) وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثِ شَرَائِعِ الدِّینِ قَالَ: وَ لَا یُصَلَّی التَّطَوُّعُ فِی جَمَاعَةٍ لِأَنَّ ذَلِکَ بِدْعَةٌ وَ کُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَ کُلُّ ضَلَالَةٍ فِی النَّارِ.
10830- 6- (2) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ: لَا یَجُوزُ أَنْ یُصَلَّی تَطَوُّعٌ (3) فِی جَمَاعَةٍ لِأَنَّ ذَلِکَ بِدْعَةٌ وَ کُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَ کُلُّ ضَلَالَةٍ فِی النَّارِ.
10831- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ وَ أَبِی قَتَادَةَ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَؤُمُّ النِّسَاءَ مَا حَدُّ رَفْعِ صَوْتِهَا بِالْقِرَاءَةِ وَ التَّکْبِیرِ فَقَالَ قَدْرُ مَا تَسْمَعُ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْعُبَیْدِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع مِثْلَهُ (7).
ص: 335
10832- 8- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ: الْمَرْأَةُ صَفٌّ وَ الْمَرْأَتَانِ صَفٌّ وَ الثَّلَاثُ صَفٌّ.
10833- 9- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَؤُمُّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ فِی الصَّلَاةِ وَ تَقُومُ وَسَطاً مِنْهُنَّ وَ یَقُمْنَ عَنْ یَمِینِهَا وَ شِمَالِهَا تَؤُمُّهُنَّ فِی النَّافِلَةِ وَ لَا تَؤُمُّهُنَّ فِی الْمَکْتُوبَةِ.
10834- 10- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ فِی الْمَرْأَةِ تَؤُمُّ النِّسَاءَ قَالَ نَعَمْ تَقُومُ وَسَطاً بَیْنَهُنَّ وَ لَا تَتَقَدَّمُهُنَّ.
10835- 11- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَؤُمُّ النِّسَاءَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
10836- 12- (5) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ (6) عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَؤُمُّ النِّسَاءَ فَقَالَ إِذَا کُنَّ جَمِیعاً أَمَّتْهُنَّ فِی النَّافِلَةِ فَأَمَّا الْمَکْتُوبَةُ فَلَا وَ لَا تَتَقَدَّمُهُنَّ وَ لَکِنْ تَقُومُ وَسَطاً
ص: 336
مِنْهُنَّ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (1).
10837- 13- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا لَمْ یَحْضُرِ الرَّجُلُ تَقَدَّمَتِ امْرَأَةٌ وَسَطَهُنَّ وَ قَامَ النِّسَاءُ عَنْ یَمِینِهَا وَ شِمَالِهَا وَ هِیَ وَسَطَهُنَّ حَتَّی تَفْرُغَ مِنَ الصَّلَاةِ.
أَقُولُ: مَا تَضَمَّنَ الْمَنْعَ مِنْ إِمَامَةِ الْمَرْأَةِ فَالْمُرَادُ بِهِ الْکَرَاهَةُ بِدَلَالَةِ التَّصْرِیحِ فِی بَاقِی الْأَحَادِیثِ ذَکَرَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ (3) وَ قَالَ الْعَلَّامَةُ فِی الْمُنْتَهَی (4) یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ ذَلِکَ رَاجِعاً إِلَی مَنْ لَمْ تَعْرِفْ فَرَائِضَ الصَّلَاةِ وَ وَاجِبَاتِهَا مِنْهُنَّ فَلَا تَؤُمُّ غَیْرَهَا فِی الْوَاجِبِ قَالَ وَ خَصَّصَهُنَّ بِالذِّکْرِ لِأَغْلَبِیَّةِ الْوَصْفِ فِیهِنَّ انْتَهَی وَ أَمَّا مَا تَضَمَّنَ الْجَمَاعَةَ فِی النَّافِلَةِ هُنَا (5) وَ فِیمَا یَأْتِی (6) فَیَجِبُ حَمْلُهُ إِمَّا عَلَی التَّقِیَّةِ أَوْ عَلَی مُجَرَّدِ الْمُتَابَعَةِ أَوْ عَلَی إِعَادَةِ الْفَرِیضَةِ أَوِ النَّافِلَةِ الَّتِی یَجُوزُ فِیهَا الْجَمَاعَةُ بِدَلَالَةِ مَا تَقَدَّمَ فِی نَافِلَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8)
ص: 337
وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ إِمَامَةِ الْعَارِی بِالْعُرَاةِ فِی لِبَاسِ الْمُصَلِّی (1).
(2) 21 بَابُ جَوَازِ الِاقْتِدَاءِ بِالْأَعْمَی مَعَ أَهْلِیَّتِهِ وَ مَعْرِفَتِهِ بِالْقِبْلَةِ أَوْ تَسْدِیدِهِ
10838- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یُصَلِّیَ الْأَعْمَی بِالْقَوْمِ وَ إِنْ کَانُوا هُمُ الَّذِینَ یُوَجِّهُونَهُ.
10839- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثٍ عَنْ صَاعِدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الشَّعْبِیِّ قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع لَا یَؤُمُّ الْأَعْمَی فِی الْبَرِّیَّةِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی عَدَمِ مَعْرِفَتِهِ بِالْقِبْلَةِ وَ عَدَمِ تَسْدِیدِهِ مِنَ الْمَأْمُومِینَ أَوْ عَلَی عَدَمِ أَهْلِیَّتِهِ أَوِ الْکَرَاهَةِ لِمَا مَضَی (5) وَ یَأْتِی (6).
10840- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الْبَاقِرُ وَ الصَّادِقُ ع لَا بَأْسَ أَنْ یَؤُمَّ الْأَعْمَی إِذَا رَضُوا بِهِ وَ کَانَ أَکْثَرَهُمْ قِرَاءَةً وَ أَفْقَهَهُمْ.
عَمَی (1) الْقَلْبِ فَإِنَّها لا تَعْمَی الْأَبْصارُ وَ لکِنْ تَعْمَی الْقُلُوبُ الَّتِی فِی الصُّدُورِ.
10842- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ أُصَلِّی خَلْفَ الْأَعْمَی قَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَ لَهُ مَنْ یُسَدِّدُهُ وَ کَانَ أَفْضَلَهُمْ.
10843- 6- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْأَعْمَی یَؤُمُّ الْقَوْمَ وَ هُوَ عَلَی غَیْرِ الْقِبْلَةِ قَالَ یُعِیدُ وَ لَا یُعِیدُونَ فَإِنَّهُمْ قَدْ تَحَرَّوْا.
10844- 7- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی حَدِیثٍ لَا یَؤُمُّ الْأَعْمَی فِی الصَّحْرَاءِ إِلَّا أَنْ یُوَجَّهَ إِلَی الْقِبْلَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِی أَحَادِیثِ الدُّعَاءِ فِی السُّجُودِ لِلدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ مَا یَدُلُّ عَلَی
ص: 339
ذَلِکَ (1) لِأَنَّ أَبَا بَصِیرٍ کَانَ أَعْمَی وَ صَلَّوْا خَلْفَهُ فِی طَرِیقِ مَکَّةَ وَ حَکَمَ ع بِعَدَمِ الْإِعَادَةِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 22 بَابُ کَرَاهَةِ إِمَامَةِ الْمُقَیَّدِ الْمُطْلَقِینَ وَ صَاحِبِ الْفَالِجِ الْأَصِحَّاءَ
10845- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (5) ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا یَؤُمُّ الْمُقَیَّدُ الْمُطْلَقِینَ وَ لَا صَاحِبُ الْفَالِجِ الْأَصِحَّاءَ وَ لَا صَاحِبُ التَّیَمُّمِ الْمُتَوَضِّئِینَ الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6) وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَی قَوْلِهِ الْأَصِحَّاءَ (7)
10846- 2- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا یَؤُمُّ صَاحِبُ الْفَالِجِ الْأَصِحَّاءَ.
10847- 3- (9) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ
ص: 340
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثٍ عَنْ صَاعِدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الشَّعْبِیِّ قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع فِی حَدِیثٍ لَا یَؤُمُّ الْمُقَیَّدُ الْمُطْلَقِینَ.
(1) 23 بَابُ اسْتِحْبَابِ وُقُوفِ الْمَأْمُومِ الْوَاحِدِ عَنْ یَمِینِ الْإِمَامِ إِنْ کَانَ رَجُلًا أَوْ صَبِیّاً وَ خَلْفَهُ إِنْ کَانَ امْرَأَةً أَوْ جَمَاعَةً وَ وُجُوبِ تَأَخُّرِ النِّسَاءِ عَنِ الرِّجَالِ حَتَّی الْعَبِیدِ وَ الصِّبْیَانِ
10848- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الرَّجُلَانِ یَؤُمُّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ یَقُومُ عَنْ یَمِینِهِ فَإِنْ کَانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ قَامُوا خَلْفَهُ.
10849- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ: الصَّبِیُّ عَنْ یَمِینِ الرَّجُلِ فِی الصَّلَاةِ إِذَا ضَبَطَ الصَّفَّ جَمَاعَةٌ وَ الْمَرِیضُ الْقَاعِدُ عَنْ یَمِینِ الصَّبِیِّ جَمَاعَةٌ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ مِثْلَهُ (4).
10850- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ قَالَ: بَعَثْتُ إِلَیْهِ بِمَسْأَلَةٍ فِی مَسَائِلِ إِبْرَاهِیمَ- فَدَفَعَهَا (6) إِلَی ابْنِ سَدِیرٍ- فَسَأَلَ عَنْهَا وَ إِبْرَاهِیمُ بْنُ مَیْمُونٍ
ص: 341
جَالِسٌ عَنِ الرَّجُلِ یَؤُمُّ النِّسَاءَ فَقَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ سَلْهُ عَنْهُنَّ إِذَا کَانَ مَعَهُنَّ غِلْمَانٌ لَمْ یُدْرِکُوا أَ یَقُومُونَ مَعَهُنَّ فِی الصَّفِّ أَمْ یَتَقَدَّمُونَهُنَّ فَقَالَ لَا بَلْ یَتَقَدَّمُونَهُنَّ وَ إِنْ کَانُوا عَبِیداً.
10851- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (2) قَالَ: الْمَرْأَةُ صَفٌّ وَ الْمَرْأَتَانِ صَفٌّ وَ الثَّلَاثُ صَفٌّ.
10852- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَؤُمُّ النِّسَاءَ لَیْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ فِی الْفَرِیضَةِ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ کَانَ مَعَهُ صَبِیٌّ فَلْیَقُمْ إِلَی جَانِبِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (4)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ کَمَا مَرَّ (5).
10853- 6- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْهَاشِمِیِّ رَفَعَهُ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یُصَلِّی بِقَوْمٍ وَ هُوَ إِلَی زَاوِیَةٍ فِی بَیْتِهِ بِقُرْبِ الْحَائِطِ وَ کُلُّهُمْ عَنْ یَمِینِهِ وَ لَیْسَ عَلَی یَسَارِهِ أَحَدٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (7)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
10854- 7- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَؤُمُّ الرَّجُلَیْنِ قَالَ یَتَقَدَّمُهُمَا وَ لَا
ص: 342
یَقُومُ بَیْنَهُمَا وَ عَنِ الرَّجُلَیْنِ یُصَلِّیَانِ جَمَاعَةً قَالَ نَعَمْ یَجْعَلُهُ عَنْ یَمِینِهِ.
10855- 8- (1) قَالَ وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع کُنَّ النِّسَاءُ یُصَلِّینَ مَعَ النَّبِیِّ ص- فَکُنَّ یُؤْمَرْنَ أَنْ لَا یَرْفَعْنَ رُءُوسَهُنَّ قَبْلَ الرِّجَالِ لِضِیقِ الْأُزُرِ.
وَ
رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لِقِصَرِ أُزُرِهِنَّ (2)
10856- 9- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَؤُمُّ النِّسَاءَ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ کَانَ مَعَهُنَّ غِلْمَانٌ فَأَقِیمُوهُمْ (4) بَیْنَ أَیْدِیهِنَّ وَ إِنْ کَانُوا عَبِیداً.
10857- 10- (5) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِأَیِّ عِلَّةٍ إِذَا صَلَّی اثْنَانِ صَارَ التَّابِعُ عَلَی یَمِینِ الْمَتْبُوعِ قَالَ لِأَنَّهُ إِمَامُهُ وَ طَاعَةٌ لِلْمَتْبُوعِ وَ أَنَّ اللَّهَ جَعَلَ أَصْحَابَ الْیَمِینِ الْمُطِیعِینَ فَلِهَذِهِ الْعِلَّةِ یَقُومُ عَلَی یَمِینِ الْإِمَامِ دُونَ یَسَارِهِ.
10858- 11- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ کُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ أَبِی قَالَ عَلِیٌّ ع کُنَ
ص: 343
النِّسَاءُ یُصَلِّینَ مَعَ النَّبِیِّ ص- وَ کُنَّ یُؤْمَرْنَ أَنْ لَا یَرْفَعْنَ رُءُوسَهُنَّ قَبْلَ الرِّجَالِ لِضِیقِ الْأُزُرِ.
10859- 12- (1) وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ الْمَرْأَةُ خَلْفَ الرَّجُلِ صَفٌّ وَ لَا یَکُونُ الرَّجُلُ خَلْفَ الرَّجُلِ صَفّاً إِنَّمَا یَکُونُ الرَّجُلُ إِلَی جَنْبِ الرَّجُلِ عَنْ یَمِینِهِ (2).
10860- 13- (3) وَ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ: رَجُلَانِ صَفٌّ فَإِذَا کَانُوا ثَلَاثَةً تَقَدَّمَ الْإِمَامُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْجَمَاعَةِ فِی السَّفِینَةِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ (5) وَ اخْتِلَافُ هَذِهِ الْأَحَادِیثِ مَحْمُولٌ عَلَی التَّخْیِیرِ وَ نَفْیِ الْوُجُوبِ.
(6) 24 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَحْوِیلِ الْإِمَامِ الْمَأْمُومَ عَنْ یَسَارِهِ إِلَی یَمِینِهِ وَ لَوْ فِی الصَّلَاةِ
10861- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ ذَکَرَ الْحُسَیْنُ یَعْنِی ابْنَ سَعِیدٍ أَنَّهُ أَمَرَ مَنْ یَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّی إِلَی جَانِبِ رَجُلٍ فَقَامَ عَنْ یَسَارِهِ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ ثُمَّ عَلِمَ وَ هُوَ فِی صَلَاتِهِ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یُحَوِّلُهُ عَنْ یَمِینِهِ.
ص: 344
10862- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَسَارٍ الْمَدَائِنِیِّ أَنَّهُ سَمِعَ مَنْ یَسْأَلُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ صَلَّی إِلَی جَانِبِ رَجُلٍ فَقَامَ عَنْ یَسَارِهِ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ ثُمَّ عَلِمَ وَ هُوَ فِی الصَّلَاةِ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یُحَوِّلُهُ عَنْ یَمِینِهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَسَارٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یُحَوِّلُهُ إِلَی یَمِینِهِ (2).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 25 بَابُ کَرَاهَةِ إِمَامَةِ الْجَالِسِ الْقِیَامَ وَ جَوَازِ الْعَکْسِ
10863- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَلَّی بِأَصْحَابِهِ جَالِساً فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لَا یَؤُمَّنَّ أَحَدُکُمْ بَعْدِی جَالِساً.
10864- 2- (6) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَقَعَ عَنْ فَرَسٍ فَسُحِجَ (7) شِقُّهُ الْأَیْمَنُ فَصَلَّی بِهِمْ جَالِساً فِی غُرْفَةِ أُمِّ إِبْرَاهِیمَ.
10865- 3- (8) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ
ص: 345
عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: الْمَرِیضُ الْقَاعِدُ عَنْ یَمِینِ الْمُصَلِّی هُمَا جَمَاعَةٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 26 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْدِیمِ الْأَفْضَلِ الْأَعْلَمِ الْأَفْقَهِ وَ عَدَمِ التَّقَدُّمِ عَلَیْهِ
10866- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ وَ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ سُفْیَانَ الْجَرِیرِیِّ عَنِ الْعَرْزَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَ الْحَدِیثَ إِلَی النَّبِیِّ ص قَالَ: مَنْ أَمَّ قَوْماً وَ فِیهِمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ لَمْ یَزَلْ أَمْرُهُمْ إِلَی السَّفَالِ (5) إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنِ ابْنِ الْعَرْزَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَعْلَمُ مِنْهُ وَ أَفْقَهُ (6).
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ (7)
ص: 346
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1)
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ وَ تَرَکَ قَوْلَهُ وَ أَفْقَهُ (2)
10867- 2- (3) قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِمَامُ الْقَوْمِ وَافِدُهُمْ فَقَدِّمُوا أَفْضَلَکُمْ.
10868- 3- (4) قَالَ وَ قَالَ ع إِنْ سَرَّکُمْ أَنْ تُزَکُّوا صَلَاتَکُمْ فَقَدِّمُوا خِیَارَکُمْ.
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ أَیْضاً مُرْسَلًا (5)
وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ یَرْفَعُهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (6).
10869- 4- (7) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ: إِنَّ أَئِمَّتَکُمْ وَفْدُکُمْ إِلَی اللَّهِ فَانْظُرُوا مَنْ تُوفِدُونَ فِی دِینِکُمْ وَ صَلَوَاتِکُمْ.
مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ رِوَایَةِ أَبِی الْقَاسِمِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ ع رَفَعَ
ص: 347
الْحَدِیثَ إِلَی النَّبِیِّ ص وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ الْأَوَّلَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی سَفَالٍ (1)
10870- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مَکِّیٍّ الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَی عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَنْ صَلَّی خَلْفَ عَالِمٍ فَکَأَنَّمَا صَلَّی خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ص.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 27 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْدِیمِ مَنْ یَرْضَی بِهِ الْمَأْمُومُونَ وَ کَرَاهَةِ تَقَدُّمِ مَنْ یَکْرَهُونَهُ وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْإِمَامَةِ عَلَی الِاقْتِدَاءِ
10871- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص ثَمَانِیَةٌ لَا یَقْبَلُ اللَّهُ لَهُمْ صَلَاةً الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّی یَرْجِعَ إِلَی مَوْلَاهُ وَ النَّاشِزُ عَنْ زَوْجِهَا وَ هُوَ عَلَیْهَا سَاخِطٌ وَ مَانِعُ الزَّکَاةِ وَ إِمَامُ قَوْمٍ یُصَلِّی بِهِمْ وَ هُمْ لَهُ کَارِهُونَ وَ تَارِکُ الْوُضُوءِ وَ الْمَرْأَةُ الْمُدْرِکَةُ تُصَلِّی بِغَیْرِ خِمَارٍ وَ الزِّبِّینُ وَ هُوَ الَّذِی یُدَافِعُ الْبَوْلَ وَ الْغَائِطَ وَ السَّکْرَانُ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّادِقِ
ص: 348
عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مُرْسَلًا (2).
10872- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: وَ نَهَی أَنْ یَؤُمَّ الرَّجُلُ قَوْماً إِلَّا بِإِذْنِهِمْ وَ قَالَ مَنْ أَمَّ قَوْماً بِإِذْنِهِمْ وَ هُمْ بِهِ رَاضُونَ فَاقْتَصَدَ بِهِمْ فِی حُضُورِهِ وَ أَحْسَنَ صَلَاتَهُ بِقِیَامِهِ وَ قِرَاءَتِهِ وَ رُکُوعِهِ وَ سُجُودِهِ وَ قُعُودِهِ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ الْقَوْمِ وَ لَا یَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَیْ ءٌ (4).
وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ (5) بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ (6) فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ نَحْوَهُ وَ تَقَدَّمَ فِی أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ حَدِیثٌ بِمَعْنَاهُ (7).
10873- 3- (8) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَرْبَعَةٌ لَا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلَاةٌ الْإِمَامُ الْجَائِرُ وَ الرَّجُلُ یَؤُمُّ الْقَوْمَ وَ هُمْ لَهُ کَارِهُونَ وَ الْعَبْدُ الْآبِقُ مِنْ مَوْلَاهُ مِنْ غَیْرِ ضَرُورَةٍ وَ الْمَرْأَةُ تَخْرُجُ مِنْ بَیْتِ زَوْجِهَا بِغَیْرِ إِذْنِهِ.
10874- 4- (9) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ
ص: 349
السَّیَّارِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع إِنَّ الْقَوْمَ مِنْ مَوَالِیکَ یَجْتَمِعُونَ فَتَحْضُرُ الصَّلَاةُ فَیُؤَذِّنُ بَعْضُهُمْ وَ یَتَقَدَّمُ أَحَدُهُمْ فَیُصَلِّی بِهِمْ فَقَالَ إِنْ کَانَتْ قُلُوبُهُمْ کُلُّهَا وَاحِدَةً فَلَا بَأْسَ قَالَ (1) وَ مَنْ لَهُمْ بِمَعْرِفَةِ ذَلِکَ قَالَ فَدَعُوا الْإِمَامَةَ لِأَهْلِهَا.
أَقُولُ: الْمُرَادُ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ کَوْنُ قُلُوبِهِمْ وَاحِدَةً مِنَ الرِّضَا بِالْإِمَامِ وَ الْمُرَادُ بِأَهْلِهَا مَنْ یَجْمَعُ شُرُوطَهَا وَ لَعَلَّ الْمُرَادَ النَّهْیُ عَنِ التَّنَازُعِ فِیهَا.
10875- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ زَکَرِیَّا صَاحِبِ السَّابِرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ فِی الْجَنَّةِ عَلَی الْمِسْکِ الْأَذْفَرِ مُؤَذِّنٌ أَذَّنَ احْتِسَاباً وَ إِمَامٌ أَمَّ قَوْماً وَ هُمْ بِهِ رَاضُونَ وَ مَمْلُوکٌ یُطِیعُ اللَّهَ وَ یُطِیعُ مَوَالِیَهُ.
10876- 6- (3) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ الْجِعَابِیِّ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَالِبٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ رِیَاحٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ) (4) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا یَقْبَلُ اللَّهُ لَهُمْ صَلَاةً عَبْدٌ آبِقٌ مِنْ مَوَالِیهِ حَتَّی یَرْجِعَ إِلَیْهِمْ فَیَضَعَ یَدَهُ فِی أَیْدِیهِمْ وَ رَجُلٌ أَمَّ قَوْماً وَ هُمْ لَهُ کَارِهُونَ وَ امْرَأَةٌ بَاتَتْ وَ زَوْجُهَا عَلَیْهَا سَاخِطٌ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا یَأْتِی فِی النِّکَاحِ (5)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
ص: 350
(1) 28 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْدِیمِ الْأَقْرَإِ فَالْأَقْدَمِ هِجْرَةً فَالْأَسَنِّ فَالْأَفْقَهِ فَالْأَصْبَحِ وَ کَرَاهَةِ التَّقَدُّمِ عَلَی صَاحِبِ الْمَنْزِلِ وَ عَلَی صَاحِبِ السُّلْطَانِ وَ إِمَامَةِ مَنْ لَا یُحْسِنُ الْقِرَاءَةَ بِالْمُتْقَنِ
10877- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَوْمِ مِنْ أَصْحَابِنَا- یَجْتَمِعُونَ فَتَحْضُرُ الصَّلَاةُ فَیَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ تَقَدَّمْ یَا فُلَانُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ یَتَقَدَّمُ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِلْقُرْآنِ- فَإِنْ کَانُوا فِی الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ کَانُوا فِی الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَکْبَرُهُمْ سِنّاً فَإِنْ کَانُوا فِی السِّنِّ سَوَاءً فَلْیَؤُمَّهُمْ أَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ وَ أَفْقَهُهُمْ فِی الدِّینِ وَ لَا یَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُکُمُ الرَّجُلَ فِی مَنْزِلِهِ وَ لَا صَاحِبَ سُلْطَانٍ فِی سُلْطَانِهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4).
(1) 29 بَابُ أَنَّهُ إِذَا صَلَّی اثْنَانِ فَقَالَ کُلٌّ مِنْهُمَا کُنْتُ إِمَاماً صَحَّتْ صَلَاتُهُمَا وَ إِنْ قَالَ کُلٌّ مِنْهُمَا کُنْتُ مَأْمُوماً وَجَبَ عَلَیْهِمَا الْإِعَادَةُ وَ حُکْمِ تَقَدُّمِ الْمَأْمُومِ عَلَی الْإِمَامِ وَ مُسَاوَاتِهِ لَهُ
10879- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلَیْنِ اخْتَلَفَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا کُنْتُ إِمَامَکَ وَ قَالَ الْآخَرُ أَنَا کُنْتُ إِمَامَکَ فَقَالَ صَلَاتُهُمَا تَامَّةٌ قُلْتُ فَإِنْ قَالَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا کُنْتُ أَئْتَمُّ بِکَ قَالَ صَلَاتُهُمَا فَاسِدَةٌ وَ لْیَسْتَأْنِفَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (4) أَقُولُ: اسْتَدَلَّ بَعْضُ الْأَصْحَابِ عَلَی جَوَازِ مُسَاوَاةِ الْمَأْمُومِ لِلْإِمَامِ فِی الْمَوْقِفِ بِهَذَا الْحَدِیثِ وَ بِأَحَادِیثِ إِمَامَةِ الْمَرْأَةِ النِّسَاءَ (5) وَ الْعَارِی الْعُرَاةَ (6) وَ قِیَامِ الْمَأْمُومِ الْوَاحِدِ عَنْ یَمِینِ الْإِمَامِ (7) وَ فِی الِاسْتِدْلَالِ مَا لَا یَخْفَی وَ أَکْثَرُ أَحَادِیثِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ دَالَّةٌ عَلَی اعْتِبَارِ تَقَدُّمِ الْإِمَامِ (8) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی مَکَانِ الْمُصَلِّی أَنَّ مَنْ زَارَ الْإِمَامَ فَلْیُصَلِّ صَلَاةَ الزِّیَارَةِ خَلْفَهُ ع وَ یَجْعَلُهُ
ص: 352
الْأَمَامَ (1) وَ أَنَّ الْإِمَامَ لَا یُتَقَدَّمُ وَ لَا یُسَاوَی وَ یَأْتِی فِی الزِّیَارَاتِ مِثْلُهُ (2) وَ لَهُ مُعَارِضٌ (3) وَ قَدِ اسْتَدَلَّ بِذَلِکَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا عَلَی وُجُوبِ تَأَخُّرِ الْمَأْمُومِ عَنِ الْإِمَامِ وَ لَوْ یَسِیراً وَ الِاحْتِیَاطُ یُؤَیِّدُهُ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ (4).
(5) 30 بَابُ وُجُوبِ إِتْیَانِ الْمَأْمُومِ بِجَمِیعِ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ إِلَّا الْقِرَاءَةَ إِذَا کَانَ الْإِمَامُ مَرْضِیّاً
10880- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فَقَالَ لَا إِنَّ الْإِمَامَ ضَامِنٌ لِلْقِرَاءَةِ وَ لَیْسَ یَضْمَنُ الْإِمَامُ صَلَاةَ الَّذِینَ هُمْ مِنْ خَلْفِهِ إِنَّمَا یَضْمَنُ الْقِرَاءَةَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (7).
10881- 2- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ
ص: 353
قَالَ لَهُ أَ یَضْمَنُ الْإِمَامُ الصَّلَاةَ فَقَالَ لَا لَیْسَ بِضَامِنٍ (1).
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ (2).
10882- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فَقَالَ لَا إِنَّ الْإِمَامَ ضَامِنٌ لِلْقِرَاءَةِ وَ لَیْسَ یَضْمَنُ الْإِمَامُ صَلَاةَ الَّذِینَ خَلْفَهُ إِنَّمَا یَضْمَنُ الْقِرَاءَةَ.
10883- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنِ الْإِمَامِ یَضْمَنُ صَلَاةَ الْقَوْمِ قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (5)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
ص: 354
(1) 31 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ قِرَاءَةِ الْمَأْمُومِ خَلْفَ مَنْ یَقْتَدِی بِهِ فِی الْجَهْرِیَّةِ وَ وُجُوبِ الْإِنْصَاتِ لِقِرَاءَتِهِ إِلَّا إِذَا لَمْ یَسْمَعْ وَ لَوْ هَمْهَمَةً فَتُسْتَحَبُّ لَهُ الْقِرَاءَةُ وَ تُکْرَهُ فِی غَیْرِهِ
10884- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا صَلَّیْتَ خَلْفَ إِمَامٍ تَأْتَمُّ بِهِ فَلَا تَقْرَأْ خَلْفَهُ سَمِعْتَ قِرَاءَتَهُ أَمْ لَمْ تَسْمَعْ إِلَّا أَنْ تَکُونَ صَلَاةً یُجْهَرُ فِیهَا بِالْقِرَاءَةِ وَ لَمْ تَسْمَعْ فَاقْرَأْ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ (3)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
10885- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْهُ ع أَنَّهُ إِنْ سَمِعَ الْهَمْهَمَةَ فَلَا یَقْرَأْ.
10886- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنْ کُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ فَلَا تَقْرَأَنَّ شَیْئاً فِی الْأَوَّلَتَیْنِ وَ أَنْصِتْ لِقِرَاءَتِهِ وَ لَا تَقْرَأَنَّ شَیْئاً فِی الْأَخِیرَتَیْنِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ- یَعْنِی فِی الْفَرِیضَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ (7)- فَالْأَخِیرَتَانِ تَبَعاً لِلْأَوَّلَتَیْنِ.
ص: 355
10887- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ مَنْ قَرَأَ خَلْفَ إِمَامٍ یَأْتَمُّ بِهِ فَمَاتَ بُعِثَ عَلَی غَیْرِ الْفِطْرَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (2)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (3)
وَ رَوَاهُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی (4)
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ (5) عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی (6)
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ حَرِیزٍ مِثْلَهُ (7).
10888- 5- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْإِمَامِ أَقْرَأُ خَلْفَهُ فَقَالَ أَمَّا الصَّلَاةُ الَّتِی لَا یُجْهَرُ فِیهَا بِالْقِرَاءَةِ فَإِنَّ ذَلِکَ جُعِلَ إِلَیْهِ فَلَا تَقْرَأْ خَلْفَهُ وَ أَمَّا الصَّلَاةُ الَّتِی یُجْهَرُ فِیهَا فَإِنَّمَا أُمِرَ بِالْجَهْرِ لِیُنْصِتَ مَنْ خَلْفَهُ فَإِنْ سَمِعْتَ فَأَنْصِتْ وَ إِنْ لَمْ تَسْمَعْ فَاقْرَأْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ أَحْمَدَ بْنِ
ص: 356
إِدْرِیسَ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (1).
10889- 6- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِذَا کُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ تَأْتَمُّ بِهِ فَأَنْصِتْ وَ سَبِّحْ فِی نَفْسِکَ.
10890- 7- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ قُتَیْبَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ تَرْتَضِی بِهِ فِی صَلَاةٍ یُجْهَرُ فِیهَا بِالْقِرَاءَةِ فَلَمْ تَسْمَعْ قِرَاءَتَهُ فَاقْرَأْ أَنْتَ لِنَفْسِکَ وَ إِنْ کُنْتَ تَسْمَعُ الْهَمْهَمَةَ فَلَا تَقْرَأْ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4) وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
10891- 8- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ جَمِیعاً عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یَقْرَأُ الرَّجُلُ فِی الْأُولَی وَ الْعَصْرِ خَلْفَ الْإِمَامِ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ أَنَّهُ یَقْرَأُ فَقَالَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَقْرَأَ یَکِلُهُ إِلَی الْإِمَامِ.
10892- 9- (6) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا کُنْتَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِی صَلَاةٍ لَا یُجْهَرُ فِیهَا بِالْقِرَاءَةِ حَتَّی یَفْرُغَ وَ کَانَ الرَّجُلُ مَأْمُوناً عَلَی الْقُرْآنِ- فَلَا تَقْرَأْ خَلْفَهُ فِی
ص: 357
الْأَوَّلَتَیْنِ وَ قَالَ یُجْزِیکَ التَّسْبِیحُ فِی الْأَخِیرَتَیْنِ قُلْتُ أَیَّ شَیْ ءٍ تَقُولُ أَنْتَ قَالَ أَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ.
10893- 10- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَؤُمُّ النَّاسَ فَیَسْمَعُونَ صَوْتَهُ وَ لَا یَفْقَهُونَ مَا یَقُولُ فَقَالَ إِذَا سَمِعَ صَوْتَهُ فَهُوَ یُجْزِیهِ وَ إِذَا لَمْ یَسْمَعْ صَوْتَهُ قَرَأَ لِنَفْسِهِ.
10894- 11- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ یَعْنِی أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ (عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ) (3) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی خَلْفَ إِمَامٍ یَقْتَدِی بِهِ فِی صَلَاةٍ یُجْهَرُ فِیهَا بِالْقِرَاءَةِ فَلَا یَسْمَعُ الْقِرَاءَةَ قَالَ لَا بَأْسَ إِنْ صَمَتَ وَ إِنْ قَرَأَ.
10895- 12- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَلَّیْتَ خَلْفَ إِمَامٍ تَأْتَمُّ بِهِ فَلَا تَقْرَأْ خَلْفَهُ سَمِعْتَ قِرَاءَتَهُ أَوْ لَمْ تَسْمَعْ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا مَرَّ (5).
10896- 13- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ عَنْ أَبِیهِ
ص: 358
فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّکْعَتَیْنِ اللَّتَیْنِ یَصْمُتُ فِیهِمَا الْإِمَامُ أَ یُقْرَأُ فِیهِمَا بِالْحَمْدِ وَ هُوَ إِمَامٌ یُقْتَدَی بِهِ فَقَالَ إِنْ قَرَأْتَ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ سَکَتَّ فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالصَّمْتِ هُنَا الْإِخْفَاتُ قَالَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَصْحَابِ.
10897- 14- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ مَنْ أَرْتَضِی بِهِ أَقْرَأُ خَلْفَهُ قَالَ مَنْ رَضِیتَ بِهِ فَلَا تَقْرَأْ خَلْفَهُ.
10898- 15- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ بْنِ عُقْدَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْحَازِمِیِّ (3) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَلِیٍّ الْمُرَافِقِیِّ وَ عُمَرَ (4) بْنِ الرَّبِیعِ الْبَصْرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فَقَالَ إِذَا کُنْتَ خَلْفَ الْإِمَامِ تَوَلَّاهُ (5) وَ تَثِقُ بِهِ فَإِنَّهُ یُجْزِیکَ قِرَاءَتُهُ وَ إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَقْرَأَ فَاقْرَأْ فِیمَا تَخَافَتَ فِیهِ فَإِذَا جَهَرَ فَأَنْصِتْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ (6) الْحَدِیثَ.
10899- 16- (7) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ ع سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ خَلْفَ الْإِمَامِ یَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ وَ هُوَ یَقْتَدِی بِهِ هَلْ لَهُ أَنْ یَقْرَأَ مِنْ خَلْفِهِ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یَقْتَدِی بِهِ.
ص: 359
وَ
رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَا وَ لَکِنْ لِیُنْصِتْ لِلْقُرْآنِ (1).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3) وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ (4).
(5) 32 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَسْبِیحِ الْمَأْمُومِ وَ دُعَائِهِ وَ ذِکْرِهِ وَ صَلَاتِهِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ إِذَا لَمْ یَسْمَعْ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ ذَلِکَ وَ کَرَاهَةِ سُکُوتِهِ
10900- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنِّی أَکْرَهُ لِلْمَرْءِ أَنْ یُصَلِّیَ خَلْفَ الْإِمَامِ صَلَاةً لَا یُجْهَرُ فِیهَا بِالْقِرَاءَةِ فَیَقُومَ کَأَنَّهُ حِمَارٌ قَالَ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ فَیَصْنَعُ مَا ذَا قَالَ یُسَبِّحُ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ جَمِیعاً عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (7) إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنِّی لَأَکْرَهُ لِلْمُؤْمِنِ.
وَ
رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (8) إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لِلرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ
ص: 360
10901- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ حُمَیْدِ بْنِ الْمُثَنَّی قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلَهُ حَفْصٌ الْکَلْبِیُّ- فَقَالَ أَکُونُ خَلْفَ الْإِمَامِ وَ هُوَ یَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فَأَدْعُو وَ أَتَعَوَّذُ قَالَ نَعَمْ فَادْعُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَا قَبْلَ شُرُوعِ الْإِمَامِ فِی الْقِرَاءَةِ أَوْ عَلَی الْجَمْعِ بَیْنَ الِاسْتِمَاعِ وَ الدُّعَاءِ أَوْ عَلَی عَدَمِ سَمَاعِ الْمَأْمُومِ الْقِرَاءَةَ لِمَا مَرَّ (2).
10902- 3- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یُصَلِّی خَلْفَ إِمَامٍ یَقْتَدِی بِهِ فِی الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ یَقْرَأُ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یُسَبِّحُ وَ یَحْمَدُ رَبَّهُ وَ یُصَلِّی عَلَی نَبِیِّهِ ص.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ مِثْلَهُ (4).
10903- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِذَا کُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ تَأْتَمُّ بِهِ فَأَنْصِتْ وَ سَبِّحْ فِی نَفْسِکَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
10904- 5- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ قَالَ الْإِمَامُ یَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- وَ مَنْ خَلْفَهُ یُسَبِّحُ الْحَدِیثَ.
ص: 361
10905- 6- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی الْهَاشِمِ عَنْ سَالِمٍ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کُنْتَ إِمَامَ قَوْمٍ فَعَلَیْکَ أَنْ تَقْرَأَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ وَ عَلَی الَّذِینَ خَلْفَکَ أَنْ یَقُولُوا سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ وَ هُمْ قِیَامٌ فَإِذَا کَانَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ فَعَلَی الَّذِینَ خَلْفَکَ أَنْ یَقْرَءُوا فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- وَ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُسَبِّحَ مِثْلَ مَا یُسَبِّحُ الْقَوْمُ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ.
10906- 7- (2) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی أَوَائِلِ السَّرَائِرِ قَالَ رُوِیَ أَنَّهُ لَا قِرَاءَةَ عَلَی الْمَأْمُومِ فِی جَمِیعِ الرَّکَعَاتِ وَ الصَّلَوَاتِ سَوَاءٌ کَانَتْ جَهْرِیَّةً أَوْ إِخْفَاتِیَّةً وَ هِیَ أَظْهَرُ الرِّوَایَاتِ.
10907- 8- (3) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ یُنْصِتُ فِیمَا جَهَرَ الْإِمَامُ فِیهِ بِالْقِرَاءَةِ وَ لَا یَقْرَأُ هُوَ شَیْئاً وَ یَلْزَمُهُ الْقِرَاءَةُ فِیمَا خَافَتَ.
10908- 9- (4) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ بِالْخِیَارِ فِیمَا خَافَتَ فِیهِ الْإِمَامُ.
التَّسْبِیحِ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 33 بَابُ وُجُوبِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ مَنْ لَا یُقْتَدَی بِهِ وَ اسْتِحْبَابِ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ سُقُوطِ الْجَهْرِ وَ مَا یَتَعَذَّرُ مِنَ الْقِرَاءَةِ مَعَ التَّقِیَّةِ وَ أَنَّهُ یُجْزِی مِنْهُمَا مِثْلُ حَدِیثِ النَّفْسِ
10911- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی خَلْفَ مَنْ لَا یَقْتَدِی بِصَلَاتِهِ وَ الْإِمَامُ یَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ قَالَ اقْرَأْ لِنَفْسِکَ وَ إِنْ لَمْ تُسْمِعْ نَفْسَکَ فَلَا بَأْسَ.
10912- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ شَیْبَةَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع أَسْأَلُهُ عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ مَنْ یَتَوَلَّی أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع- وَ هُوَ یَرَی الْمَسْحَ عَلَی الْخُفَّیْنِ أَوْ خَلْفَ مَنْ یُحَرِّمُ الْمَسْحَ وَ هُوَ یَمْسَحُ فَکَتَبَ ع إِنْ جَامَعَکَ وَ إِیَّاهُمْ مَوْضِعٌ فَلَمْ تَجِدْ بُدّاً مِنَ الصَّلَاةِ فَأَذِّنْ لِنَفْسِکَ وَ أَقِمْ فَإِنْ سَبَقَکَ إِلَی الْقِرَاءَةِ فَسَبِّحْ.
10913- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
ص: 363
سَأَلْتُهُ عَنْ دُخُولِی مَعَ مَنْ أَقْرَأُ خَلْفَهُ فِی الرَّکْعَةِ الثَّانِیَةِ فَیَرْکَعُ عِنْدَ فَرَاغِی مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ الْکِتَابِ- فَقَالَ تَقْرَأُ فِی الْأُخْرَاوَیْنِ کَیْ تَکُونَ قَدْ قَرَأْتَ فِی رَکْعَتَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ (1) عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ (عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ) (2) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ مِثْلَهُ.
10914- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ (4) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُجْزِیکَ (إِذَا کُنْتَ مَعَهُمْ مِنَ الْقِرَاءَةِ) (5) مِثْلُ حَدِیثِ النَّفْسِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ مِثْلَهُ (7).
10915- 5- (8) وَ عَنْهُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ خَلْفَ الْإِمَامِ لَا یَقْتَدِی
ص: 364
بِهِ فَیَسْبِقُهُ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ قَالَ إِذَا کَانَ قَدْ قَرَأَ أُمَّ الْکِتَابِ- أَجْزَأَهُ یَقْطَعُ وَ یَرْکَعُ.
10916- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّی أَدْخُلُ مَعَ هَؤُلَاءِ فِی صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَیُعَجِّلُونِّی إِلَی مَا أَنْ أُؤَذِّنَ وَ أُقِیمَ وَ لَا أَقْرَأَ إِلَّا الْحَمْدَ حَتَّی یَرْکَعَ أَ یُجْزِینِی ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ تُجْزِیکَ الْحَمْدُ وَحْدَهَا.
10917- 7- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَعْدٍ (3) الْبَصْرِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی نَازِلٌ فِی بَنِی عَدِیٍّ- وَ مُؤَذِّنُهُمْ وَ إِمَامُهُمْ وَ جَمِیعُ أَهْلِ الْمَسْجِدِ عُثْمَانِیَّةٌ- یَبْرَءُونَ مِنْکُمْ وَ مِنْ شِیعَتِکُمْ- وَ أَنَا نَازِلٌ فِیهِمْ فَمَا تَرَی فِی الصَّلَاةِ خَلْفَ الْإِمَامِ قَالَ صَلِّ خَلْفَهُ قَالَ: قَالَ وَ احْتَسِبْ بِمَا تَسْمَعُ وَ لَوْ قَدِمْتَ الْبَصْرَةَ- لَقَدْ سَأَلَکَ الْفُضَیْلُ بْنُ یَسَارٍ- وَ أَخْبَرْتَهُ بِمَا أَفْتَیْتُکَ فَتَأْخُذُ بِقَوْلِ الْفُضَیْلِ وَ تَدَعُ قَوْلِی قَالَ عَلِیٌّ فَقَدِمْتُ الْبَصْرَةَ فَأَخْبَرْتُ فُضَیْلًا بِمَا قَالَ فَقَالَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا قَالَ لَکِنِّی قَدْ سَمِعْتُهُ وَ سَمِعْتُ أَبَاهُ یَقُولَانِ لَا یُعْتَدُّ بِالصَّلَاةِ خَلْفَ النَّاصِبِ- وَ اقْرَأْ لِنَفْسِکَ کَأَنَّکَ وَحْدَکَ قَالَ فَأَخَذْتُ بِقَوْلِ الْفُضَیْلِ وَ تَرَکْتُ قَوْلَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع.
10918- 8- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع أَذِّنْ خَلْفَ مَنْ قَرَأْتَ خَلْفَهُ.
ص: 365
10919- 9- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَلَّیْتَ خَلْفَ إِمَامٍ لَا تَقْتَدِی بِهِ فَاقْرَأْ خَلْفَهُ سَمِعْتَ قِرَاءَتَهُ أَوْ لَمْ تَسْمَعْ.
10920- 10- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْمُخَالِفِینَ- فَقَالَ مَا هُمْ عِنْدِی إِلَّا بِمَنْزِلَةِ الْجُدُرِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ.
10921- 11- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: کَانَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ ع یَقْرَءَانِ خَلْفَ الْإِمَامِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6) وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ (7).
ص: 366
(1) 34 بَابُ سُقُوطِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ مَنْ لَا یُقْتَدَی بِهِ مَعَ تَعَذُّرِهَا وَ الِاجْتِزَاءِ بِإِدْرَاکِ الرُّکُوعِ مَعَ شِدَّةِ التَّقِیَّةِ
10922- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی لَیْثاً الْمُرَادِیَّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع مَنْ لَا أَقْتَدِی بِهِ فِی الصَّلَاةِ قَالَ افْرُغْ قَبْلَ أَنْ یَفْرُغَ فَإِنَّکَ فِی حِصَارٍ فَإِنْ فَرَغَ قَبْلَکَ فَاقْطَعِ الْقِرَاءَةَ وَ ارْکَعْ مَعَهُ.
10923- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَؤُمُّ الْقَوْمَ وَ أَنْتَ لَا تَرْضَی بِهِ فِی صَلَاةٍ یُجْهَرُ فِیهَا بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ إِذَا سَمِعْتَ کِتَابَ اللَّهِ یُتْلَی فَأَنْصِتْ لَهُ فَقُلْتُ فَإِنَّهُ یَشْهَدُ عَلَیَّ بِالشِّرْکِ فَقَالَ إِنْ عَصَی اللَّهَ فَأَطِعِ اللَّهَ فَرَدَدْتُ عَلَیْهِ فَأَبَی أَنْ یُرَخِّصَ لِی فَقُلْتُ لَهُ أُصَلِّی إِذَنْ فِی بَیْتِی ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَیْهِ فَقَالَ أَنْتَ وَ ذَاکَ قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ فِی صَلَاةِ الصُّبْحِ فَقَرَأَ ابْنُ الْکَوَّاءِ وَ هُوَ خَلْفَهُ وَ لَقَدْ أُوحِیَ إِلَیْکَ وَ إِلَی الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکَ لَئِنْ أَشْرَکْتَ لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُکَ وَ لَتَکُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِینَ (4)- فَأَنْصَتَ عَلِیٌّ ع تَعْظِیماً لِلْقُرْآنِ حَتَّی فَرَغَ مِنَ الْآیَةِ ثُمَّ عَادَ فِی قِرَاءَتِهِ ثُمَّ أَعَادَ ابْنُ الْکَوَّاءِ الْآیَةَ فَأَنْصَتَ عَلِیٌّ ع أَیْضاً ثُمَّ قَرَأَ فَأَعَادَ ابْنُ الْکَوَّاءِ فَأَنْصَتَ عَلِیٌّ ع- ثُمَّ قَالَ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَ لا یَسْتَخِفَّنَّکَ الَّذِینَ لا یُوقِنُونَ (5)- ثُمَّ أَتَمَّ السُّورَةَ ثُمَّ رَکَعَ الْحَدِیثَ.
ص: 367
أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوْ عَلَی مَا إِذَا قَرَأَ لِنَفْسِهِ وَ إِنْ کَانَ مُنْصِتاً (1) لِمَا مَضَی (2) وَ یَأْتِی (3).
10924- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِیهِ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّاصِبِ یَؤُمُّنَا مَا تَقُولُ فِی الصَّلَاةِ مَعَهُ فَقَالَ أَمَّا إِذَا جَهَرَ فَأَنْصِتْ لِلْقِرَاءَةِ (5) وَ اسْمَعْ ثُمَّ ارْکَعْ وَ اسْجُدْ أَنْتَ لِنَفْسِکَ.
10925- 4- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَأَجِدُ الْإِمَامَ قَدْ رَکَعَ وَ قَدْ رَکَعَ الْقَوْمُ فَلَا یُمْکِنُنِی أَنْ أُؤَذِّنَ وَ أُقِیمَ أَوْ أُکَبِّرَ فَقَالَ لِی فَإِذَا کَانَ ذَلِکَ فَادْخُلْ مَعَهُمْ فِی الرَّکْعَةِ فَاعْتَدَّ بِهَا فَإِنَّهَا مِنْ أَفْضَلِ رَکَعَاتِکَ قَالَ إِسْحَاقُ (7) فَفَعَلْتُ ثُمَّ انْصَرَفْتُ فَإِذَا خَمْسَةٌ أَوْ سِتَّةٌ مِنْ جِیرَانِی قَدْ قَامُوا إِلَیَّ مِنَ الْمَخْزُومِیِّینَ وَ الْأُمَوِیِّینَ- فَقَالُوا جَزَاکَ اللَّهُ عَنْ نَفْسِکَ خَیْراً فَقَدْ وَ اللَّهِ رَأَیْنَا خِلَافَ مَا ظَنَنَّا بِکَ وَ مَا قِیلَ فِیکَ فَقُلْتُ وَ أَیُّ شَیْ ءٍ ذَاکَ قَالُوا تَبِعْنَاکَ حِینَ قُمْتَ إِلَی الصَّلَاةِ وَ نَحْنُ نَرَی أَنَّکَ لَا تَقْتَدِی بِالصَّلَاةِ مَعَنَا فَقَدْ وَجَدْنَاکَ قَدِ اعْتَدَدْتَ بِالصَّلَاةِ مَعَنَا قَالَ فَعَلِمْتُ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- لَمْ یَأْمُرْنِی إِلَّا وَ هُوَ یَخَافُ عَلَیَّ هَذَا وَ شِبْهَهُ.
ص: 368
10926- 5- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ تُصَلِّیَ خَلْفَ النَّاصِبِ- وَ لَا تَقْرَأَ خَلْفَهُ فِیمَا یُجْهَرُ فِیهِ فَإِنَّ قِرَاءَتَهُ تُجْزِیکَ إِذَا سَمِعْتَهَا.
أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوْ عَلَی تَرْکِ الْجَهْرِ دُونَ الْقِرَاءَةِ.
10927- 6- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ (عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ) (3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ دُخُولِی مَعَ مَنْ أَقْرَأُ خَلْفَهُ فِی الرَّکْعَةِ الثَّانِیَةِ فَیَرْکَعُ عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ الْکِتَابِ- فَقَالَ تَقْرَأُ فِی الْأَخِیرَتَیْنِ لِتَکُونَ قَدْ قَرَأْتَ فِی رَکْعَتَیْنِ (4).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
ص: 369
(1) 35 بَابُ أَنَّ مَنْ قَرَأَ خَلْفَ مَنْ لَا یَقْتَدِی بِهِ فَفَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ قَبْلَهُ اسْتُحِبَّ لَهُ ذِکْرُ اللَّهِ إِلَی أَنْ یَفْرُغَ أَوْ یُبْقِیَ آیَةً وَ یَذْکُرَ اللَّهَ فَإِذَا فَرَغَ قَرَأَهَا ثُمَّ رَکَعَ
10928- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَکُونُ مَعَ الْإِمَامِ فَأَفْرُغُ مِنَ الْقِرَاءَةِ قَبْلَ أَنْ یَفْرُغَ قَالَ أَبْقِ آیَةً وَ مَجِّدِ اللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَیْهِ فَإِذَا فَرَغَ فَاقْرَأِ الْآیَةَ وَ ارْکَعْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ نَحْوَهُ (3) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ مِثْلَهُ (4).
10929- 2- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَمَّنْ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُصَلِّی خَلْفَ مَنْ لَا أَقْتَدِی بِهِ فَإِذَا فَرَغْتُ مِنْ قِرَاءَتِی وَ لَمْ یَفْرُغْ هُوَ قَالَ فَسَبِّحْ حَتَّی یَفْرُغَ.
10930- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ
ص: 370
عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِی شُعْبَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَکُونُ مَعَ الْإِمَامِ فَأَفْرُغُ قَبْلَ أَنْ یَفْرُغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَالَ فَأَتِمَّ السُّورَةَ وَ مَجِّدِ اللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَیْهِ حَتَّی یَفْرُغَ.
10931- 4- (1) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عِنْدَنَا مُصَلًّی لَا نُصَلِّی فِیهِ وَ أَهْلُهُ نُصَّابٌ وَ إِمَامُهُمْ مُخَالِفٌ فَآتَمُّ بِهِ قَالَ لَا فَقُلْتُ إِنْ قَرَأَ أَقْرَأُ خَلْفَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنْ نَفِدَتِ السُّورَةُ قَبْلَ أَنْ یَفْرُغَ قَالَ سَبِّحْ وَ کَبِّرْ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْقُنُوتِ وَ کَبِّرْ وَ هَلِّلْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 36 بَابُ أَنَّهُ إِذَا تَبَیَّنَ کَوْنُ الْإِمَامِ عَلَی غَیْرِ طَهَارَةٍ وَجَبَتْ عَلَیْهِ الْإِعَادَةُ لَا عَلَی الْمَأْمُومِینَ وَ إِنْ أَخْبَرَهُمْ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ إِعْلَامُهُمْ
10932- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: مَنْ صَلَّی بِقَوْمٍ وَ هُوَ جُنُبٌ أَوْ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ فَعَلَیْهِ الْإِعَادَةُ وَ لَیْسَ عَلَیْهِمْ أَنْ یُعِیدُوا وَ لَیْسَ عَلَیْهِ أَنْ یُعْلِمَهُمْ وَ لَوْ کَانَ ذَلِکَ عَلَیْهِ لَهَلَکَ قَالَ قُلْتُ کَیْفَ کَانَ یَصْنَعُ بِمَنْ قَدْ خَرَجَ إِلَی خُرَاسَانَ- وَ کَیْفَ کَانَ یَصْنَعُ بِمَنْ لَا یَعْرِفُ قَالَ هَذَا عَنْهُ مَوْضُوعٌ.
10933- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّی بِقَوْمٍ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ لَیْسَ عَلَی
ص: 371
وُضُوءٍ قَالَ یُتِمُّ الْقَوْمُ صَلَاتَهُمْ فَإِنَّهُ لَیْسَ عَلَی الْإِمَامِ ضَمَانٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلٍ مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلٍ (2)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3).
10934- 3- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً وَ هُوَ عَلَی غَیْرِ طُهْرٍ فَأَعْلَمَهُمْ بَعْدَ مَا صَلَّوْا فَقَالَ یُعِیدُ هُوَ وَ لَا یُعِیدُونَ.
10935- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی (وَ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ) (6) عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَؤُمُّ الْقَوْمَ وَ هُوَ عَلَی غَیْرِ طُهْرٍ فَلَا یَعْلَمُ حَتَّی تَنْقَضِیَ صَلَاتُهُمْ قَالَ یُعِیدُ وَ لَا یُعِیدُ مَنْ صَلَّی خَلْفَهُ وَ إِنْ أَعْلَمَهُمْ أَنَّهُ عَلَی غَیْرِ طُهْرٍ.
10936- 5- (7) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ صَلَّی بِهِمْ إِمَامُهُمْ وَ هُوَ غَیْرُ طَاهِرٍ أَ تَجُوزُ صَلَاتُهُمْ أَمْ یُعِیدُونَهَا فَقَالَ لَا إِعَادَةَ عَلَیْهِمْ تَمَّتْ صَلَاتُهُمْ وَ عَلَیْهِ هُوَ الْإِعَادَةُ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ أَنْ یُعْلِمَهُمْ هَذَا عَنْهُ مَوْضُوعٌ.
ص: 372
10937- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یَضْمَنُ الْإِمَامُ صَلَاةَ الْفَرِیضَةِ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ یَزْعُمُونَ أَنَّهُ یَضْمَنُ فَقَالَ لَا یَضْمَنُ أَیَّ شَیْ ءٍ یَضْمَنُ إِلَّا أَنْ یُصَلِّیَ بِهِمْ جُنُباً أَوْ عَلَی غَیْرِ طُهْرٍ.
أَقُولُ: الْحُکْمُ بِضَمَانِ الْإِمَامِ یَدُلُّ عَلَی وُجُوبِ الْإِعَادَةِ عَلَیْهِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ عَلَی الْمَأْمُومِینَ.
10938- 7- (2) وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً وَ هُوَ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِمْ إِعَادَةٌ وَ عَلَیْهِ هُوَ أَنْ یُعِیدَ.
10939- 8- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ سَأَلَ حَمْزَةُ بْنُ حُمْرَانَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ أَمَّنَا فِی السَّفَرِ وَ هُوَ جُنُبٌ وَ قَدْ عَلِمَ وَ نَحْنُ لَا نَعْلَمُ قَالَ لَا بَأْسَ.
10940- 9- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِیِّ (عَنْ أَبِیهِ) (5) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلَّی عَلِیٌّ ع بِالنَّاسِ عَلَی غَیْرِ طُهْرٍ وَ کَانَتِ الظُّهْرَ ثُمَّ دَخَلَ فَخَرَجَ مُنَادِیهِ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع صَلَّی عَلَی غَیْرِ طُهْرٍ فَأَعِیدُوا فَلْیُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا خَبَرٌ شَاذٌّ مُخَالِفٌ لِلْأَحَادِیثِ کُلِّهَا وَ هُوَ یُنَافِی الْعِصْمَةَ
ص: 373
فَلَا یَجُوزُ الْعَمَلُ بِهِ ثُمَّ نَقَلَ عَنِ الصَّدُوقِ وَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ مَشَایِخِهِ أَنَّهُمْ حَکَمُوا بِوُجُوبِ إِعَادَةِ الْمَأْمُومِ الْإِخْفَاتِیَّةَ دُونَ الْجَهْرِیَّةِ هَکَذَا نَقَلَهُ الشَّیْخُ هُنَا وَ قَدْ وَجَدْنَاهُ فِی کَلَامِ الصَّدُوقِ نَقْلًا عَنْ مَشَایِخِهِ فِی مَسْأَلَةِ ظُهُورِ الْکُفْرِ لَا فِی هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَ الْحَدِیثُ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ فِی الرِّوَایَةِ لِأَنَّ الْعَامَّةَ یَنْقُلُونَ مِثْلَ ذَلِکَ عَنْ عَلِیٍّ ع وَ عَنْ عُمَرَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ فِی حُکْمِ ظُهُورِ الْکُفْرِ لِبُطْلَانِ طَهَارَتِهِ وَ فِی اسْتِنَابَةِ الْمَسْبُوقِ (1).
(2) 37 بَابُ أَنَّهُ إِذَا تَبَیَّنَ کُفْرُ الْإِمَامِ لَمْ تَجِبْ عَلَی الْمَأْمُومِینَ الْإِعَادَةُ وَ تَجِبُ مَعَ تَقَدُّمِ الْعِلْمِ
10941- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْمٍ خَرَجُوا مِنْ خُرَاسَانَ أَوْ بَعْضِ الْجِبَالِ وَ کَانَ یَؤُمُّهُمْ رَجُلٌ فَلَمَّا صَارُوا إِلَی الْکُوفَةِ- عَلِمُوا أَنَّهُ یَهُودِیٌّ قَالَ لَا یُعِیدُونَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
10942- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ فِی نَوَادِرِهِ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زِیَادِ بْنِ مَرْوَانَ الْقَنْدِیِّ فِی کِتَابِهِ أَنَّ الصَّادِقَ ع قَالَ: فِی رَجُلٍ صَلَّی بِقَوْمٍ مِنْ حِینَ خَرَجُوا مِنْ خُرَاسَانَ- حَتَّی قَدِمُوا مَکَّةَ- فَإِذَا هُوَ یَهُودِیٌّ أَوْ نَصْرَانِیٌّ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِمْ إِعَادَةٌ.
ص: 374
10943- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ رَجُلٍ یُکَذِّبُ بِقَدَرِ اللَّهِ قَالَ لِیُعِدْ کُلَّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا خَلْفَهُ.
أَقُولُ: هَذَا الْحَدِیثُ ظَاهِرٌ فِی أَنَّ الْمَأْمُومَ کَانَ عَالِماً بِاعْتِقَادِ الْإِمَامِ وَ لَیْسَ فِیهِ إِشْعَارٌ بِأَنَّهُ کَانَ جَاهِلًا بِهِ وَ إِنَّمَا عَلِمَ بَعْدُ وَ قَدْ تَقَدَّمَ کَلَامُ الصَّدُوقِ (2) فِی هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَ کَانَ مَشَایِخُهُ قَصَدُوا الْجَمْعَ بَیْنَ الْأَخْبَارِ مَعَ أَنَّهُ لَا ضَرُورَةَ إِلَی ذَلِکَ وَ لَا اخْتِلَافَ عِنْدَ التَّحْقِیقِ.
(3) 38 بَابُ أَنَّهُ إِذَا تَبَیَّنَ عَدَمُ اسْتِقْبَالِ الْإِمَامِ الْقِبْلَةَ لَمْ یَجِبْ عَلَی الْمَأْمُومِینَ الْإِعَادَةُ وَ تَجِبُ عَلَی الْإِمَامِ
10944- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ یُصَلِّی بِالْقَوْمِ ثُمَّ یَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ صَلَّی بِهِمْ إِلَی غَیْرِ الْقِبْلَةِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِمْ إِعَادَةُ شَیْ ءٍ.
10945- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْأَعْمَی یَؤُمُّ الْقَوْمَ وَ هُوَ عَلَی غَیْرِ الْقِبْلَةِ قَالَ یُعِیدُ وَ لَا یُعِیدُونَ فَإِنَّهُمْ قَدْ تَحَرَّوْا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (6)
ص: 375
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِی الْقِبْلَةِ تَفْصِیلٌ آخَرُ (1).
(2) 39 بَابُ أَنَّهُ إِذَا تَبَیَّنَ إِخْلَالُ الْإِمَامِ بِالنِّیَّةِ لَمْ تَجِبْ عَلَی الْمَأْمُومِینَ الْإِعَادَةُ
10946- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ دَخَلَ مَعَ قَوْمٍ فِی صَلَاتِهِمْ وَ هُوَ لَا یَنْوِیهَا صَلَاةً وَ أَحْدَثَ إِمَامُهُمْ وَ أَخَذَ بِیَدِ ذَلِکَ الرَّجُلِ فَقَدَّمَهُ فَصَلَّی بِهِمْ أَ یُجْزِئُهُمْ صَلَاتُهُمْ بِصَلَاتِهِ وَ هُوَ لَا یَنْوِیهَا صَلَاةً فَقَالَ لَا یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ أَنْ یَدْخُلَ مَعَ قَوْمٍ فِی صَلَاتِهِمْ وَ هُوَ لَا یَنْوِیهَا صَلَاةً بَلْ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَنْوِیَهَا (4) وَ إِنْ کَانَ قَدْ صَلَّی فَإِنَّ لَهُ صَلَاةً أُخْرَی وَ إِلَّا فَلَا یَدْخُلْ مَعَهُمْ وَ قَدْ تُجْزِی عَنِ الْقَوْمِ صَلَاتُهُمْ وَ إِنْ لَمْ یَنْوِهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)
أَقُولُ: وَ فِی أَحَادِیثِ ظُهُورِ الْکُفْرِ دَلَالَةٌ عَلَی ذَلِکَ لِعَدَمِ نِیَّةِ الْکَافِرِ أَوْ فَسَادِهَا (7) وَ کَذَا فِی أَحَادِیثِ ضَمَانِ الْإِمَامِ (8) وَ حَصْرِ مُوجِبَاتِ الْإِعَادَةِ وَ غَیْرِ
ص: 376
ذَلِکَ (1).
(2) 40 بَابُ جَوَازِ اسْتِنَابَةِ الْمَسْبُوقِ فَإِذَا انْتَهَتْ صَلَاةُ الْمَأْمُومِینَ أَشَارَ إِلَیْهِمْ بِیَدِهِ یَمِیناً وَ شِمَالًا لِیُسَلِّمُوا ثُمَّ یُتِمُّ صَلَاتَهُ أَوْ یُقَدِّمُ مَنْ یُسَلِّمُ بِهِمْ فَإِنْ لَمْ یَدْرِ کَمْ صَلَّی ذَکَّرُوهُ
10947- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی إِمَامٍ قَدَّمَ مَسْبُوقاً بِرَکْعَةٍ قَالَ إِذَا أَتَمَّ صَلَاةَ الْقَوْمِ بِهِمْ فَلْیُومِ إِلَیْهِمْ یَمِیناً وَ شِمَالًا فَلْیَنْصَرِفُوا ثُمَّ لْیُکْمِلْ هُوَ مَا فَاتَهُ مِنْ صَلَاتِهِ.
10948- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ فَانْصَرَفَ وَ قَدَّمَ رَجُلًا وَ لَمْ یَدْرِ الْمُقَدَّمُ مَا صَلَّی الْإِمَامُ قَبْلَهُ قَالَ یُذَکِّرُهُ مَنْ خَلْفَهُ.
10949- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی الْمَسْجِدَ وَ هُمْ فِی الصَّلَاةِ وَ قَدْ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِرَکْعَةٍ أَوْ أَکْثَرَ فَیَعْتَلُّ الْإِمَامُ فَیَأْخُذُ بِیَدِهِ وَ یَکُونُ أَدْنَی الْقَوْمِ إِلَیْهِ فَیُقَدِّمُهُ فَقَالَ یُتِمُّ صَلَاةَ الْقَوْمِ ثُمَّ یَجْلِسُ حَتَّی إِذَا فَرَغُوا مِنَ التَّشَهُّدِ أَوْمَأَ إِلَیْهِمْ بِیَدِهِ عَنِ الْیَمِینِ وَ الشِّمَالِ وَ کَانَ الَّذِی أَوْمَأَ إِلَیْهِمْ بِیَدِهِ التَّسْلِیمَ وَ انْقِضَاءَ صَلَاتِهِمْ وَ أَتَمَّ هُوَ مَا کَانَ فَاتَهُ أَوْ بَقِیَ عَلَیْهِ.
ص: 377
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
10950- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنْ إِمَامٍ أَمَّ قَوْماً فَذَکَرَ أَنَّهُ لَمْ یَکُنْ عَلَی وُضُوءٍ فَانْصَرَفَ وَ أَخَذَ بِیَدِ رَجُلٍ وَ أَدْخَلَهُ فَقَدَّمَهُ وَ لَمْ یَعْلَمِ الَّذِی قُدِّمَ مَا صَلَّی الْقَوْمُ فَقَالَ یُصَلِّی بِهِمْ فَإِنْ أَخْطَأَ سَبَّحَ الْقَوْمُ بِهِ وَ بَنَی عَلَی صَلَاةِ الَّذِی کَانَ قَبْلَهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4).
10951- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فَأَصَابَهُ رُعَافٌ بَعْدَ مَا صَلَّی رَکْعَةً أَوْ رَکْعَتَیْنِ (فَقَدَّمَ رَجُلًا مِمَّنْ قَدْ فَاتَهُ) (6) رَکْعَةٌ أَوْ رَکْعَتَانِ قَالَ یُتِمُّ بِهِمُ الصَّلَاةَ ثُمَّ یُقَدِّمُ رَجُلًا فَیُسَلِّمُ بِهِمْ وَ یَقُومُ هُوَ فَیُتِمُّ بَقِیَّةَ صَلَاتِهِ.
(8) 41 بَابُ کَرَاهَةِ اسْتِنَابَةِ الْمَسْبُوقِ وَ لَوْ بِالْإِقَامَةِ
10952- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 378
عَنْ رَجُلٍ یَؤُمُّ الْقَوْمَ فَیُحْدِثُ وَ یُقَدِّمُ رَجُلًا قَدْ سُبِقَ بِرَکْعَةٍ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ لَا یُقَدِّمُ رَجُلًا قَدْ سُبِقَ بِرَکْعَةٍ وَ لَکِنْ یَأْخُذُ بِیَدِ غَیْرِهِ فَیُقَدِّمُهُ.
10953- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی) (2) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ (3) بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ (عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ) (4) عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ شُرَیْحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا أَحْدَثَ الْإِمَامُ وَ هُوَ فِی الصَّلَاةِ لَمْ یَنْبَغِ أَنْ یُقَدِّمَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ الْإِقَامَةَ الْحَدِیثَ.
10954- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ مَیْسَرَةَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: لَا یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ إِذَا أَحْدَثَ أَنْ یُقَدِّمَ إِلَّا مَنْ أَدْرَکَ الْإِقَامَةَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْجَوَازِ وَ لَا یُنَافِی الْکَرَاهَةَ (6).
(7) 42 بَابُ کَرَاهَةِ انْتِظَارِ الْجَمَاعَةِ الْإِمَامَ بَعْدَ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَ اسْتِحْبَابِ تَقْدِیمِ غَیْرِهِ وَ إِنْ کَانَ الْإِمَامُ هُوَ الْمُؤَذِّنَ
10955- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ سَالِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ أَ یَقُومُ النَّاسُ
ص: 379
عَلَی أَرْجُلِهِمْ أَوْ یَجْلِسُونَ حَتَّی یَجِی ءَ إِمَامُهُمْ قَالَ لَا بَلْ یَقُومُونَ عَلَی أَرْجُلِهِمْ فَإِنْ جَاءَ إِمَامُهُمْ وَ إِلَّا فَلْیُؤْخَذْ بِیَدِ رَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ فَیُقَدَّمُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْوَلِیدِ حَفْصِ بْنِ سَالِمٍ مِثْلَهُ (1).
10956- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ شُرَیْحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ یَنْبَغِی لِمَنْ فِی الْمَسْجِدِ أَنْ یَقُومُوا عَلَی أَرْجُلِهِمْ وَ یُقَدِّمُوا بَعْضَهُمْ وَ لَا یَنْتَظِرُوا الْإِمَامَ قَالَ قُلْتُ: وَ إِنْ کَانَ الْإِمَامُ هُوَ الْمُؤَذِّنَ قَالَ وَ إِنْ کَانَ فَلَا یَنْتَظِرُونَهُ وَ یُقَدِّمُوا بَعْضَهُمْ.
(3) 43 بَابُ أَنَّهُ إِذَا مَاتَ الْإِمَامُ فِی أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ یَنْبَغِی لِلْمَأْمُومِینَ أَنْ یَطْرَحُوا الْمَیِّتَ خَلْفَهُمْ وَ یُقَدِّمُوا مَنْ یُتِمُّ بِهِمْ وَ لَا یَسْتَأْنِفُونَ الصَّلَاةَ
10957- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فَصَلَّی بِهِمْ رَکْعَةً ثُمَّ مَاتَ قَالَ یُقَدِّمُونَ رَجُلًا آخَرَ فَیَعْتَدُّ بِالرَّکْعَةِ وَ یَطْرَحُونَ الْمَیِّتَ خَلْفَهُمْ وَ یَغْتَسِلُ مَنْ مَسَّهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ (5)
ص: 380
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ (1)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی غُسْلِ الْمَسِّ (2).
(3) 44 بَابُ أَنَّ مَنْ أَدْرَکَ تَکْبِیرَ الْإِمَامِ قَبْلَ أَنْ یَرْکَعَ فَقَدْ أَدْرَکَ الرَّکْعَةَ وَ مَنْ أَدْرَکَهُ رَاکِعاً کُرِهَ لَهُ الدُّخُولُ فِی تِلْکَ الرَّکْعَةِ
10958- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا أَدْرَکْتَ التَّکْبِیرَةَ قَبْلَ أَنْ یَرْکَعَ الْإِمَامُ فَقَدْ أَدْرَکْتَ الصَّلَاةَ.
10959- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ لِی إِنْ لَمْ تُدْرِکِ الْقَوْمَ قَبْلَ أَنْ یُکَبِّرَ الْإِمَامُ لِلرَّکْعَةِ فَلَا تَدْخُلْ مَعَهُمْ فِی تِلْکَ الرَّکْعَةِ.
10960- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تَعْتَدَّ بِالرَّکْعَةِ الَّتِی لَمْ تَشْهَدْ تَکْبِیرَهَا مَعَ الْإِمَامِ.
10961- 4- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ
ص: 381
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا لَمْ تُدْرِکْ تَکْبِیرَةَ الرُّکُوعِ فَلَا تَدْخُلْ فِی تِلْکَ الرَّکْعَةِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ عَلَی أَنَّ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی کَرَاهَةِ الدُّخُولِ فِی تِلْکَ الرَّکْعَةِ.
(2) 45 بَابُ أَنَّ مَنْ أَدْرَکَ الْإِمَامَ رَاکِعاً فَقَدْ أَدْرَکَ الرَّکْعَةَ وَ مَنْ أَدْرَکَهُ بَعْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ فَقَدْ فَاتَتْهُ
10962- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الرَّجُلِ إِذَا أَدْرَکَ الْإِمَامَ وَ هُوَ رَاکِعٌ وَ کَبَّرَ الرَّجُلُ وَ هُوَ مُقِیمٌ صُلْبَهُ ثُمَّ رَکَعَ قَبْلَ أَنْ یَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ فَقَدْ أَدْرَکَ الرَّکْعَةَ.
وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ وَ أَسْقَطَ لَفْظَ الرَّکْعَةَ (4).
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5).
10963- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَدْرَکْتَ الْإِمَامَ وَ قَدْ رَکَعَ فَکَبَّرْتَ وَ رَکَعْتَ قَبْلَ أَنْ یَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ فَقَدْ أَدْرَکْتَ الرَّکْعَةَ وَ إِنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ تَرْکَعَ فَقَدْ فَاتَتْکَ الرَّکْعَةُ.
ص: 382
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ (1)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
10964- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ یَعْنِی زَیْداً الشَّحَّامَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ انْتَهَی إِلَی الْإِمَامِ وَ هُوَ رَاکِعٌ قَالَ إِذَا کَبَّرَ وَ أَقَامَ صُلْبَهُ ثُمَّ رَکَعَ فَقَدْ أَدْرَکَ.
10965- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ مَیْسَرَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ مُبَادِراً وَ الْإِمَامُ رَاکِعٌ أَجْزَأَتْهُ تَکْبِیرَةٌ وَاحِدَةٌ لِدُخُولِهِ فِی الصَّلَاةِ وَ الرُّکُوعِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاوِیَةَ بْنِ شُرَیْحٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (5).
10966- 5- (6) أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَلْحَقُ الْإِمَامَ وَ هُوَ رَاکِعٌ فَیَرْکَعُ مَعَهُ وَ یَحْتَسِبُ بِتِلْکَ الرَّکْعَةِ فَإِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا قَالَ إِنْ لَمْ یَسْمَعْ تَکْبِیرَةَ الرُّکُوعِ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَعْتَدَّ بِتِلْکَ الرَّکْعَةِ فَأَجَابَ ع إِذَا لَحِقَ مَعَ الْإِمَامِ مِنْ تَسْبِیحِ الرُّکُوعِ تَسْبِیحَةً وَاحِدَةً اعْتَدَّ بِتِلْکَ الرَّکْعَةِ وَ إِنْ لَمْ یَسْمَعْ تَکْبِیرَةَ الرُّکُوعِ.
ص: 383
10967- 6- (1) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ صَلَاةِ أَحَدِکُمُ الرُّکُوعُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمَشْیِ رَاکِعاً (2) وَ فِی إِطَالَةِ الرُّکُوعِ لِانْتِظَارِ الْمَأْمُومِ (3) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (4) وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ ذَکَرْنَا وَجْهَهُ (5).
(6) 46 بَابُ أَنَّ مَنْ خَافَ أَنْ یَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّکُوعِ قَبْلَ أَنْ یَصِلَ إِلَی الصُّفُوفِ جَازَ أَنْ یَرْکَعَ مَکَانَهُ وَ یَمْشِیَ رَاکِعاً أَوْ بَعْدَ السُّجُودِ وَ أَنَّهُ یُجْزِیهِ تَکْبِیرَةٌ وَاحِدَةٌ لِلِافْتِتَاحِ وَ الرُّکُوعِ
10968- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَیَخَافُ أَنْ تَفُوتَهُ الرَّکْعَةُ فَقَالَ یَرْکَعُ قَبْلَ أَنْ یَبْلُغَ الْقَوْمَ وَ یَمْشِی وَ هُوَ رَاکِعٌ حَتَّی یَبْلُغَهُمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (8).
10969- 2- (9) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَوْماً وَ قَدْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ لِصَلَاةِ الْعَصْرِ فَلَمَّا
ص: 384
کَانَ دُونَ الصُّفُوفِ رَکَعُوا فَرَکَعَ وَحْدَهُ ثُمَّ سَجَدَ السَّجْدَتَیْنِ ثُمَّ قَامَ فَمَضَی حَتَّی لَحِقَ الصُّفُوفَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (2).
10970- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ وَ الْإِمَامُ رَاکِعٌ فَظَنَنْتَ أَنَّکَ إِنْ مَشَیْتَ إِلَیْهِ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ تُدْرِکَهُ فَکَبِّرْ وَ ارْکَعْ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ فَاسْجُدْ مَکَانَکَ فَإِذَا قَامَ فَالْحَقْ بِالصَّفِّ فَإِذَا جَلَسَ فَاجْلِسْ مَکَانَکَ فَإِذَا قَامَ فَالْحَقْ بِالصَّفِّ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ (4)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (6).
10971- 4- (7) قَالَ الصَّدُوقُ وَ رُوِیَ أَنَّهُ یَمْشِی فِی الصَّلَاةِ یَجُرُّ رِجْلَیْهِ وَ لَا یَتَخَطَّی.
10972- 5- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ
ص: 385
حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَتَأَخَّرُ وَ هُوَ فِی الصَّلَاةِ قَالَ لَا قُلْتُ فَیَتَقَدَّمُ قَالَ نَعَمْ مَاشِیاً إِلَی الْقِبْلَةِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ مِثْلَهُ (1).
10973- 6- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَ قَدْ رَکَعَ الْإِمَامُ فَأَرْکَعُ بِرُکُوعِهِ وَ أَنَا وَحْدِی وَ أَسْجُدُ فَإِذَا رَفَعْتُ رَأْسِی أَیَّ شَیْ ءٍ أَصْنَعُ فَقَالَ قُمْ فَاذْهَبْ إِلَیْهِمْ فَإِنْ کَانُوا قِیَاماً فَقُمْ مَعَهُمْ وَ إِنْ کَانُوا جُلُوساً فَاجْلِسْ مَعَهُمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ (3)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی أَحَادِیثِ الْأَذَانِ مَاشِیاً (5) وَ عَلَی إِجْزَاءِ تَکْبِیرَةٍ وَاحِدَةٍ لِلِافْتِتَاحِ وَ الرُّکُوعِ مَعَ الضِّیقِ هُنَا (6) وَ فِی تَکْبِیرَةِ الِافْتِتَاحِ (7).
(8) 47 بَابُ أَنَّ مَنْ فَاتَهُ مَعَ الْإِمَامِ بَعْضُ الرَّکَعَاتِ وَجَبَ أَنْ یَجْعَلَ مَا أَدْرَکَهُ أَوَّلَ صَلَاتِهِ وَ یَتَشَهَّدَ فِی ثَانِیَتِهِ
10974- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ
ص: 386
ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا فَاتَکَ شَیْ ءٌ مَعَ الْإِمَامِ فَاجْعَلْ أَوَّلَ صَلَاتِکَ مَا اسْتَقْبَلْتَ مِنْهَا وَ لَا تَجْعَلْ أَوَّلَ صَلَاتِکَ آخِرَهَا.
10975- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُدْرِکُ الرَّکْعَةَ الثَّانِیَةَ مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ وَ هِیَ لَهُ الْأُولَی کَیْفَ یَصْنَعُ إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ قَالَ یَتَجَافَی وَ لَا یَتَمَکَّنُ مِنَ الْقُعُودِ فَإِذَا کَانَتِ الثَّالِثَةُ لِلْإِمَامِ وَ هِیَ لَهُ الثَّانِیَةُ فَلْیَلْبَثْ قَلِیلًا إِذَا قَامَ الْإِمَامُ بِقَدْرِ مَا یَتَشَهَّدُ ثُمَّ یَلْحَقُ بِالْإِمَامِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ (2) الَّذِی یُدْرِکُ الرَّکْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ مِنَ الصَّلَاةِ کَیْفَ یَصْنَعُ بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ اقْرَأْ فِیهِمَا فَإِنَّهُمَا لَکَ الْأَوَّلَتَانِ وَ لَا تَجْعَلْ أَوَّلَ صَلَاتِکَ آخِرَهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
10976- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَبَقَکَ الْإِمَامُ بِرَکْعَةٍ فَأَدْرَکْتَ الْقِرَاءَةَ الْأَخِیرَةَ قَرَأْتَ فِی الثَّالِثَةِ مِنْ صَلَاتِهِ وَ هِیَ ثِنْتَانِ لَکَ وَ إِنْ لَمْ تُدْرِکْ مَعَهُ إِلَّا رَکْعَةً وَاحِدَةً قَرَأْتَ فِیهَا وَ فِی الَّتِی تَلِیهَا وَ إِنْ سَبَقَکَ بِرَکْعَةٍ جَلَسْتَ فِی الثَّانِیَةِ لَکَ وَ الثَّالِثَةِ لَهُ حَتَّی تَعْتَدِلَ الصُّفُوفُ قِیَاماً الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (5).
ص: 387
10977- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا أَدْرَکَ الرَّجُلُ بَعْضَ الصَّلَاةِ وَ فَاتَهُ بَعْضٌ خَلْفَ إِمَامٍ یَحْتَسِبُ بِالصَّلَاةِ خَلْفَهُ جَعَلَ أَوَّلَ مَا أَدْرَکَ أَوَّلَ صَلَاتِهِ إِنْ أَدْرَکَ مِنَ الظُّهْرِ أَوْ مِنَ الْعَصْرِ أَوْ مِنَ الْعِشَاءِ رَکْعَتَیْنِ وَ فَاتَتْهُ رَکْعَتَانِ قَرَأَ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ مِمَّا أَدْرَکَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِی نَفْسِهِ بِأُمِّ الْکِتَابِ وَ سُورَةٍ فَإِنْ لَمْ یُدْرِکِ السُّورَةَ تَامَّةً أَجْزَأَتْهُ أُمُّ الْکِتَابِ- فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ فَصَلَّی رَکْعَتَیْنِ لَا یَقْرَأُ فِیهِمَا لِأَنَّ الصَّلَاةَ إِنَّمَا یُقْرَأُ فِیهَا فِی الْأَوَّلَتَیْنِ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ بِأُمِّ الْکِتَابِ وَ سُورَةٍ وَ فِی الْأَخِیرَتَیْنِ لَا یُقْرَأُ فِیهِمَا إِنَّمَا هُوَ تَسْبِیحٌ وَ تَکْبِیرٌ وَ تَهْلِیلٌ وَ دُعَاءٌ لَیْسَ فِیهِمَا قِرَاءَةٌ وَ إِنْ أَدْرَکَ رَکْعَةً قَرَأَ فِیهَا خَلْفَ الْإِمَامِ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ فَقَرَأَ بِأُمِّ الْکِتَابِ وَ سُورَةٍ ثُمَّ قَعَدَ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّی رَکْعَتَیْنِ لَیْسَ فِیهِمَا قِرَاءَةٌ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ فَإِنْ لَمْ یُدْرِکِ السُّورَةَ تَامَّةً أَجْزَأَتْهُ أُمُّ الْکِتَابِ وَ تَرَکَ أَیْضاً مِنْ قَوْلِهِ لَا یَقْرَأُ فِیهِمَا إِلَی قَوْلِهِ لَا یُقْرَأُ فِیهِمَا (2)
10978- 5- (3) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُدْرِکُ آخِرَ صَلَاةِ الْإِمَامِ وَ هِیَ أَوَّلُ صَلَاةِ الرَّجُلِ فَلَا یُمْهِلُهُ حَتَّی یَقْرَأَ فَیَقْضِی الْقِرَاءَةَ فِی آخِرِ صَلَاتِهِ قَالَ نَعَمْ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (4) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّجَوُّزِ وَ أَنَّهُ یَقْرَأُ فِی الْأَخِیرَتَیْنِ الْحَمْدَ لِمَا تَقَدَّمَ
ص: 388
هُنَا وَ فِی الْقِرَاءَةِ (1).
10979- 6- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ (3) عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: یَجْعَلُ الرَّجُلُ مَا أَدْرَکَ مَعَ الْإِمَامِ أَوَّلَ صَلَاتِهِ قَالَ جَعْفَرٌ وَ لَیْسَ نَقُولُ کَمَا یَقُولُ الْحَمْقَی.
10980- 7- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ لِی أَیَّ شَیْ ءٍ یَقُولُ هَؤُلَاءِ فِی الرَّجُلِ إِذَا فَاتَهُ مَعَ الْإِمَامِ رَکْعَتَانِ قَالَ یَقُولُونَ یَقْرَأُ فِی الرَّکْعَتَیْنِ بِالْحَمْدِ وَ سُورَةٍ فَقَالَ هَذَا یُقَلِّبُ صَلَاتَهُ فَیَجْعَلُ أَوَّلَهَا آخِرَهَا فَقُلْتُ فَکَیْفَ یَصْنَعُ فَقَالَ یَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ (5)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6).
10981- 8- (7) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَدْرَکَ مَعَ الْإِمَامِ رَکْعَةً ثُمَّ قَامَ یُصَلِّی کَیْفَ یَصْنَعُ یَقْرَأُ فِی الثَّلَاثِ کُلِّهِنَّ أَوْ فِی
ص: 389
رَکْعَةٍ أَوْ فِی ثِنْتَیْنِ قَالَ یَقْرَأُ فِی ثِنْتَیْنِ وَ إِنْ قَرَأَ وَاحِدَةً أَجْزَأَهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ التَّشَهُّدِ (1).
(2) 48 بَابُ وُجُوبِ مُتَابَعَةِ الْمَأْمُومِ الْإِمَامَ فَإِنْ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّکُوعِ أَوِ السُّجُودِ قَبْلَهُ عَامِداً اسْتَمَرَّ عَلَی حَالِهِ وَ إِنْ لَمْ یَتَعَمَّدْ عَادَ إِلَی الرُّکُوعِ أَوِ السُّجُودِ وَ کَذَا مَنْ رَکَعَ أَوْ سَجَدَ قَبْلَهُ
10982- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَلَّی مَعَ إِمَامٍ یَأْتَمُّ بِهِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ قَبْلَ أَنْ یَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ قَالَ فَلْیَسْجُدْ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ جَمِیعاً عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (4).
10983- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ رَکَعَ مَعَ إِمَامٍ یَقْتَدِی بِهِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ قَالَ یُعِیدُ رُکُوعَهُ مَعَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ (6) بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ (7) عَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ.
ص: 390
10984- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَرْکَعُ مَعَ الْإِمَامِ یَقْتَدِی بِهِ ثُمَّ یَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ قَالَ یُعِیدُ رُکُوعَهُ مَعَهُ.
10985- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع- فِی الرَّجُلِ کَانَ خَلْفَ إِمَامٍ یَأْتَمُّ بِهِ فَیَرْکَعُ قَبْلَ أَنْ یَرْکَعَ الْإِمَامُ وَ هُوَ یَظُنُّ أَنَّ الْإِمَامَ قَدْ رَکَعَ فَلَمَّا رَآهُ لَمْ یَرْکَعْ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ أَعَادَ رُکُوعَهُ مَعَ الْإِمَامِ أَ یُفْسِدُ ذَلِکَ عَلَیْهِ صَلَاتَهُ أَمْ تَجُوزُ تِلْکَ الرَّکْعَةُ فَکَتَبَ ع تَتِمُّ صَلَاتُهُ وَ لَا تَفْسُدُ بِمَا صَنَعَ صَلَاتُهُ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ (3).
10986- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَسْجُدُ مَعَ الْإِمَامِ فَأَرْفَعُ رَأْسِی قَبْلَهُ أُعِیدُ قَالَ أَعِدْ وَ اسْجُدْ.
10987- 6- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّکُوعِ قَبْلَ الْإِمَامِ أَ یَعُودُ فَیَرْکَعُ إِذَا أَبْطَأَ الْإِمَامُ وَ یَرْفَعُ رَأْسَهُ مَعَهُ قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ (6)
ص: 391
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ (1) عَلَی مَنْ تَعَمَّدَ ذَلِکَ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ عَلَی حُکْمِ السُّجُودِ (2).
(3) 49 بَابُ أَنَّ مَنْ أَدْرَکَ الْإِمَامَ بَعْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنَ الرُّکُوعِ اسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ یَسْجُدَ مَعَهُ وَ لَا یَعْتَدَّ بِهِ بَلْ یَسْتَأْنِفُ وَ مَنْ أَدْرَکَهُ بَعْدَ السُّجُودِ جَلَسَ مَعَهُ فِی التَّشَهُّدِ ثُمَّ یُتِمُّ صَلَاتَهُ
10988- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَاصِمٍ یَعْنِی ابْنَ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَتَی یَکُونُ یُدْرِکُ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ قَالَ إِذَا أَدْرَکَ الْإِمَامَ وَ هُوَ فِی السَّجْدَةِ الْأَخِیرَةِ مِنْ صَلَاتِهِ فَهُوَ مُدْرِکٌ لِفَضْلِ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ.
10989- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی عُثْمَانَ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَبَقَکَ الْإِمَامُ بِرَکْعَةٍ فَأَدْرَکْتَهُ وَ قَدْ رَفَعَ رَأْسَهُ فَاسْجُدْ مَعَهُ وَ لَا تَعْتَدَّ بِهَا.
10990- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُدْرِکُ الْإِمَامَ وَ هُوَ قَاعِدٌ یَتَشَهَّدُ وَ لَیْسَ خَلْفَهُ إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ عَنْ یَمِینِهِ
ص: 392
قَالَ لَا یَتَقَدَّمُ الْإِمَامُ وَ لَا یَتَأَخَّرُ الرَّجُلُ وَ لَکِنْ یَقْعُدُ الَّذِی یَدْخُلُ مَعَهُ خَلْفَ الْإِمَامِ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ الرَّجُلُ فَأَتَمَّ صَلَاتَهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ وَ غَیْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (1).
10991- 4- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَدْرَکَ الْإِمَامَ وَ هُوَ جَالِسٌ بَعْدَ الرَّکْعَتَیْنِ قَالَ یَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ وَ لَا یَقْعُدُ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّی یَقُومَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ مِثْلَهُ (3) أَقُولُ: هَذَا یَدُلُّ عَلَی الْجَوَازِ وَ الْأَوَّلُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ عَلَی أَنَّ الْأَوَّلَ یَتَضَمَّنُ التَّشَهُّدَ الثَّانِیَ وَ هَذَا فِی التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ.
10992- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِذَا وَجَدْتَ الْإِمَامَ سَاجِداً فَاثْبُتْ مَکَانَکَ حَتَّی یَرْفَعَ رَأْسَهُ وَ إِنْ کَانَ قَاعِداً قَعَدْتَ وَ إِنْ کَانَ قَائِماً قُمْتَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (5).
10993- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ شُرَیْحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ مُبَادِراً وَ الْإِمَامُ رَاکِعٌ أَجْزَأَتْهُ
ص: 393
تَکْبِیرَةٌ وَاحِدَةٌ لِدُخُولِهِ فِی الصَّلَاةِ وَ الرُّکُوعِ وَ مَنْ أَدْرَکَ الْإِمَامَ وَ هُوَ سَاجِدٌ کَبَّرَ وَ سَجَدَ مَعَهُ وَ لَمْ یَعْتَدَّ بِهَا وَ مَنْ أَدْرَکَ الْإِمَامَ وَ هُوَ فِی الرَّکْعَةِ الْأَخِیرَةِ فَقَدْ أَدْرَکَ فَضْلَ الْجَمَاعَةِ وَ مَنْ أَدْرَکَهُ وَ قَدْ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْأَخِیرَةِ وَ هُوَ فِی التَّشَهُّدِ فَقَدْ أَدْرَکَ الْجَمَاعَةَ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ وَ مَنْ أَدْرَکَهُ وَ قَدْ سَلَّمَ فَعَلَیْهِ الْأَذَانُ وَ الْإِقَامَةُ.
10994- 7- (1) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَخْلَدٍ عَنِ ابْنِ السِّمَاکِ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْبَزَّازِ عَنِ ابْنِ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ نَافِعِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی سُلَیْمَانَ عَنْ زَیْدِ بْنِ أَبِی الْعَتَّابِ (2) وَ ابْنِ الْمَقْبُرِیِّ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا جِئْتُمْ إِلَی الصَّلَاةِ وَ نَحْنُ فِی السُّجُودِ فَاسْجُدُوا وَ لَا تَعُدُّوهَا شَیْئاً وَ مَنْ أَدْرَکَ الرَّکْعَةَ فَقَدْ أَدْرَکَ الصَّلَاةَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 50 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِطَالَةِ الْإِمَامِ الرُّکُوعَ مِثْلَیْ رُکُوعِهِ إِذَا أَحَسَّ بِمَنْ یُرِیدُ الِاقْتِدَاءَ بِهِ
10995- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنِّی أَؤُمُّ قَوْماً فَأَرْکَعُ فَیَدْخُلُ النَّاسُ وَ أَنَا
ص: 394
رَاکِعٌ فَکَمْ أَنْتَظِرُ فَقَالَ مَا أَعْجَبَ مَا تَسْأَلُ عَنْهُ یَا جَابِرُ- انْتَظِرْ مِثْلَیْ رُکُوعِکَ فَإِنِ انْقَطَعُوا وَ إِلَّا فَارْفَعْ رَأْسَکَ.
10996- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّی إِمَامُ مَسْجِدِ الْحَیِّ فَأَرْکَعُ بِهِمْ فَأَسْمَعُ خَفَقَانَ نِعَالِهِمْ وَ أَنَا رَاکِعٌ فَقَالَ اصْبِرْ رُکُوعَکَ وَ مِثْلَ رُکُوعِکَ فَإِنِ انْقَطَعَ وَ إِلَّا فَانْتَصِبْ قَائِماً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2).
(3) 51 بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ جُلُوسِ الْإِمَامِ بَعْدَ التَّسْلِیمِ حَتَّی یُتِمَّ کُلُّ مَسْبُوقٍ مَعَهُ
10997- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ أَنْ یَقُومَ إِذَا صَلَّی حَتَّی یَقْضِیَ کُلُّ مَنْ خَلْفَهُ مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَاةِ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ عِدَّةُ أَحَادِیثَ تَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی التَّعْقِیبِ (5) بَلْ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ الْوُجُوبُ (6).
ص: 395
(1) 52 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِسْمَاعِ الْإِمَامِ مَنْ خَلْفَهُ الْقِرَاءَةَ وَ التَّشَهُّدَ وَ الْأَذْکَارَ وَ کُلَّ مَا یَقُولُ بِحَیْثُ لَا یَبْلُغُ الْعُلُوَّ إِذَا کَانَ رَجُلًا وَ کَرَاهَةِ إِسْمَاعِ الْمَأْمُومِ الْإِمَامَ شَیْئاً
10998- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ أَنْ یُسْمِعَ مَنْ خَلْفَهُ التَّشَهُّدَ وَ لَا یُسْمِعُونَهُ هُمْ شَیْئاً یَعْنِی الشَّهَادَتَیْنِ وَ یُسْمِعَهُمْ أَیْضاً السَّلَامُ عَلَیْنَا وَ عَلَی عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِینَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ فِی التَّشَهُّدِ (3).
10999- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا تُسْمِعَنَّ الْإِمَامَ دُعَاکَ خَلْفَهُ.
11000- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ أَنْ یُسْمِعَ مَنْ خَلْفَهُ کُلَّ مَا یَقُولُ وَ لَا یَنْبَغِی لِمَنْ خَلْفَهُ أَنْ یُسْمِعُوهُ (6) شَیْئاً مِمَّا یَقُولُ.
11001- 4- (7) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْإِمَامِ هَلْ عَلَیْهِ أَنْ یُسْمِعَ مَنْ خَلْفَهُ وَ إِنْ کَثُرُوا
ص: 396
قَالَ لِیَقْرَأْ قِرَاءَةً وَسَطاً إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ لا تَجْهَرْ بِصَلاتِکَ وَ لا تُخافِتْ بِها (1).
وَ عَنِ الْمُفَضَّلِ قَالَ: سَمِعْتُهُ یَقُولُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (2) وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا مَرَّ فِی الْقِرَاءَةِ (3).
11002- 5- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ لا تَجْهَرْ بِصَلاتِکَ وَ لا تُخافِتْ بِها (5) قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا کَانَ بِمَکَّةَ جَهَرَ بِصَلَاتِهِ فَیَعْلَمُ بِمَکَانِهِ الْمُشْرِکُونَ فَکَانُوا یُؤْذُونَهُ فَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ عِنْدَ ذَلِکَ.
أَقُولُ: فِیهِ إِشَارَةٌ إِلَی رُجْحَانِ الْجَهْرِ مَعَ عَدَمِ الْمَانِعِ لِیَسْمَعَ مَنْ یَقْتَدِی بِهِ.
تَمْحُوهَا قَالَ وَ کَیْفَ ذَلِکَ یَا أَبَةِ قَالَ مِثْلُ قَوْلِ اللَّهِ وَ لا تَجْهَرْ بِصَلاتِکَ وَ لا تُخافِتْ بِها (1) لَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِکَ سَیِّئَةٌ وَ لَا تُخَافِتْ بِهَا سَیِّئَةٌ وَ ابْتَغِ بَیْنَ ذلِکَ سَبِیلًا (2) حَسَنَةٌ وَ مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَی وَ لا تَجْعَلْ یَدَکَ مَغْلُولَةً إِلی عُنُقِکَ وَ لا تَبْسُطْها کُلَّ الْبَسْطِ (3) وَ مِثْلُ قَوْلِهِ وَ الَّذِینَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ یُسْرِفُوا وَ لَمْ یَقْتُرُوا (4)- فَأَسْرَفُوا سَیِّئَةٌ وَ أَقْتَرُوا سَیِّئَةٌ وَ کانَ بَیْنَ ذلِکَ قَواماً (5) حَسَنَةٌ فَعَلَیْکَ بِالْحَسَنَةِ بَیْنَ السَّیِّئَتَیْنِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی التَّشَهُّدِ (6) وَ الْقِرَاءَةِ (7) وَ تَقَدَّمَ هُنَا مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِثْنَاءِ الْمَرْأَةِ مِنْ هَذَا الْحُکْمِ (8).
(9) 53 بَابُ جَوَازِ اقْتِدَاءِ الْمُفْتَرِضِ بِمِثْلِهِ وَ إِنِ اخْتَلَفَ الْفَرْضَانِ وَ الْمُتَنَفِّلُ بِالْمُفْتَرِضِ وَ عَکْسِهِ فِی الْإِعَادَةِ وَ نَحْوِهَا وَ حُکْمِ مَنْ صَلَّی الظُّهْرَ خَلْفَ مَنْ یُصَلِّی الْعَصْرَ وَ عَکْسِهِ أَوْ صَلَّی الصَّلَاتَیْنِ مُسَافِراً خَلْفَ مَنْ یُصَلِّی الْوَاحِدَةَ
عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ (إِمَامِ قَوْمٍ فَصَلَّی) (1) الْعَصْرَ وَ هِیَ لَهُمُ الظُّهْرُ فَقَالَ أَجْزَأَتْ عَنْهُ وَ أَجْزَأَتْ عَنْهُمْ.
11006- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ إِمَامٍ کَانَ فِی الظُّهْرِ فَقَامَتِ امْرَأَةٌ بِحِیَالِهِ تُصَلِّی مَعَهُ وَ هِیَ تَحْسَبُ أَنَّهَا الْعَصْرُ هَلْ یُفْسِدُ ذَلِکَ عَلَی الْقَوْمِ وَ مَا حَالُ الْمَرْأَةِ فِی صَلَاتِهَا مَعَهُمْ وَ قَدْ کَانَتْ صَلَّتِ الظُّهْرَ قَالَ لَا یُفْسِدُ ذَلِکَ عَلَی الْقَوْمِ وَ تُعِیدُ الْمَرْأَةُ صَلَاتَهَا.
أَقُولُ: یُمْکِنُ کَوْنُ الْمَانِعِ هُنَا مُحَاذَاتَهَا لِلرِّجَالِ وَ تَکُونَ الْإِعَادَةُ مُسْتَحَبَّةً لِمَا مَرَّ فِی مَکَانِ الْمُصَلِّی (3) أَوْ ظَنَّهَا أَنَّهَا الْعَصْرُ فَتَکُونُ نَوَتِ الصَّلَاةَ الَّتِی نَوَاهَا الْإِمَامُ عَلَی أَنَّ الْحَدِیثَ مُوَافِقٌ لِلتَّقِیَّةِ بَلْ لِأَشْهَرِ مَذَاهِبِ الْعَامَّةِ.
11007- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سُلَیْمٍ الْفَرَّاءِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ مُؤَذِّنَ قَوْمٍ وَ إِمَامَهُمْ یَکُونُ فِی طَرِیقِ مَکَّةَ وَ غَیْرِ ذَلِکَ فَیُصَلِّی بِهِمُ الْعَصْرَ فِی وَقْتِهَا فَیَدْخُلُ الرَّجُلُ الَّذِی لَا یَعْرِفُ فَیَرَی أَنَّهَا الْأُولَی أَ فَتُجْزِیهِ أَنَّهَا الْعَصْرُ قَالَ لَا.
أَقُولُ: الْمَفْرُوضُ أَنَّهُ لَمْ یَنْوِ الْعَصْرَ بَلْ نَوَی الظُّهْرَ فَلَا یُجْزِیهِ عَنِ الْعَصْرِ بِمُجَرَّدِ نِیَّةِ الْإِمَامِ الْعَصْرَ.
11008- 4- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّی مَعَ قَوْمٍ وَ هُوَ یَرَی أَنَّهَا الْأُولَی وَ کَانَتِ الْعَصْرَ قَالَ فَلْیَجْعَلْهَا الْأُولَی وَ لْیُصَلِّ الْعَصْرَ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (6).
ص: 399
11009- 5- (1) قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُمْ فِی صَلَاةِ الْعَصْرِ وَ لَمْ یَکُنْ صَلَّی الْأُولَی فَلَا یَدْخُلْ مَعَهُمْ.
أَقُولُ: هَذَا یَحْتَمِلُ التَّقِیَّةَ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی الدُّخُولِ بِنِیَّةِ الْعَصْرِ.
11010- 6- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا صَلَّی الْمُسَافِرُ خَلْفَ قَوْمٍ حُضُورٍ فَلْیُتِمَّ صَلَاتَهُ رَکْعَتَیْنِ وَ یُسَلِّمُ وَ إِنْ صَلَّی مَعَهُمُ الظُّهْرَ فَلْیَجْعَلِ الْأَوَّلَتَیْنِ الظُّهْرَ وَ الْأَخِیرَتَیْنِ الْعَصْرَ.
11011- 7- (3) قَالَ وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّهُ إِنْ خَافَ عَلَی نَفْسِهِ مِنْ أَجْلِ مَنْ یُصَلِّی مَعَهُ صَلَّی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ وَ جَعَلَهُمَا تَطَوُّعاً.
11012- 8- (4) قَالَ وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّهُ إِنْ کَانَ فِی صَلَاةِ الظُّهْرِ جَعَلَ الْأَوَّلَتَیْنِ فَرِیضَةً وَ الْأَخِیرَتَیْنِ نَافِلَةً وَ إِنْ کَانَ فِی صَلَاةِ الْعَصْرِ جَعَلَ الْأَوَّلَتَیْنِ نَافِلَةً وَ الْأَخِیرَتَیْنِ فَرِیضَةً.
11013- 9- (5) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ إِنْ کَانَ فِی صَلَاةِ الظُّهْرِ جَعَلَ الْأَوَّلَتَیْنِ الظُّهْرَ وَ الْأَخِیرَتَیْنِ الْعَصْرَ.
قَالَ الصَّدُوقُ هَذِهِ الْأَخْبَارُ لَیْسَتْ مُخْتَلِفَةً وَ الْمُصَلِّی فِیهَا بِالْخِیَارِ بِأَیِّهَا أَخَذَ جَازَ أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالنَّافِلَةِ إِعَادَةُ الْفَرِیضَةِ أَوْ إِظْهَارُ الِاقْتِدَاءِ فِیهَا لِلتَّقِیَّةِ لِمَا مَرَّ (6) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ فِی اقْتِدَاءِ الْمُسَافِرِ (7) وَ فِی الْمَوَاقِیتِ فِی
ص: 400
أَحَادِیثِ الْعُدُولِ بِالنِّیَّةِ إِلَی السَّابِقَةِ (1) وَ فِی عُمُومِ أَحَادِیثِ الْجَمَاعَةِ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 54 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِعَادَةِ الْمُنْفَرِدِ صَلَاتَهُ إِذَا وَجَدَ جَمَاعَةً إِمَاماً کَانَ أَوْ مَأْمُوماً حَتَّی جَمَاعَةِ الْعَامَّةِ لِلتَّقِیَّةِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ
11014- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الرَّجُلِ یُصَلِّی الصَّلَاةَ وَحْدَهُ ثُمَّ یَجِدُ جَمَاعَةً قَالَ یُصَلِّی مَعَهُمْ وَ یَجْعَلُهَا الْفَرِیضَةَ إِنْ شَاءَ.
11015- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ أَنْ یَدْخُلَ مَعَهُمْ (7) فِی صَلَاتِهِمْ وَ هُوَ لَا یَنْوِیهَا صَلَاةً بَلْ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَنْوِیَهَا وَ إِنْ کَانَ قَدْ صَلَّی فَإِنَّ لَهُ صَلَاةً أُخْرَی.
11016- 3- (8) قَالَ: وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ ع أُصَلِّی فِی أَهْلِی ثُمَّ أَخْرُجُ (9) إِلَی الْمَسْجِدِ فَیُقَدِّمُونِّی فَقَالَ تَقَدَّمْ لَا عَلَیْکَ وَ صَلِّ بِهِمْ.
11017- 4- (10) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ یُحْسَبُ لَهُ أَفْضَلُهُمَا وَ أَتَمُّهُمَا.
11018- 5- (11) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ
ص: 401
مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع أَنِّی أَحْضُرُ الْمَسَاجِدَ مَعَ جِیرَتِی وَ غَیْرِهِمْ فَیَأْمُرُونَنِی بِالصَّلَاةِ بِهِمْ وَ قَدْ صَلَّیْتُ قَبْلَ أَنْ آتِیَهُمْ وَ رُبَّمَا صَلَّی خَلْفِی مَنْ یَقْتَدِی بِصَلَاتِی وَ الْمُسْتَضْعَفُ وَ الْجَاهِلُ فَأَکْرَهُ أَنْ أَتَقَدَّمَ وَ قَدْ صَلَّیْتُ لِحَالِ مَنْ یُصَلِّی بِصَلَاتِی مِمَّنْ سَمَّیْتُ لَکَ فَمُرْنِی فِی ذَلِکَ بِأَمْرِکَ أَنْتَهِی إِلَیْهِ وَ أَعْمَلُ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَکَتَبَ ع صَلِّ بِهِمْ.
11019- 6- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ تَحْضُرُ صَلَاةُ الظُّهْرِ فَلَا نَقْدِرُ أَنْ نَنْزِلَ فِی الْوَقْتِ حَتَّی یَنْزِلُوا فَنَنْزِلُ مَعَهُمْ فَنُصَلِّی ثُمَّ یَقُومُونَ فَیُسْرِعُونَ فَنَقُومُ فَنُصَلِّی الْعَصْرَ وَ نُرِیهِمْ کَأَنَّا نَرْکَعُ ثُمَّ یَنْزِلُونَ لِلْعَصْرِ فَیُقَدِّمُونَّا فَنُصَلِّی بِهِمْ فَقَالَ صَلِّ بِهِمْ لَا صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِمْ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (2)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.
11020- 7- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سُلَیْمٍ الْفَرَّاءِ عَنْ دَاوُدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَکُونُ مُؤَذِّنَ مَسْجِدٍ فِی الْمِصْرِ وَ إِمَامَهُ فَإِذَا کَانَ یَوْمُ الْجُمُعَةِ صَلَّی الْعَصْرَ فِی وَقْتِهَا کَیْفَ یَصْنَعُ بِمَسْجِدِهِ قَالَ صَلِّ الْعَصْرَ فِی وَقْتِهَا فَإِذَا کَانَ ذَلِکَ الْوَقْتُ الَّذِی یُؤَذِّنُ فِیهِ أَهْلُ الْمِصْرِ فَأَذِّنْ وَ صَلِّ بِهِمْ فِی الْوَقْتِ الَّذِی یُصَلِّی بِهِمْ فِیهِ أَهْلُ مِصْرِکَ.
11021- 8- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ یَعْنِی أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ
ص: 402
ع قَالَ: إِذَا صَلَّیْتَ (1) وَ أَنْتَ فِی الْمَسْجِدِ وَ أُقِیمَتِ الصَّلَاةُ فَإِنْ شِئْتَ فَاخْرُجْ وَ إِنْ شِئْتَ فَصَلِّ مَعَهُمْ وَ اجْعَلْهَا تَسْبِیحاً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع مِثْلَهُ (2).
11022- 9- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی الْفَرِیضَةَ ثُمَّ یَجِدُ قَوْماً یُصَلُّونَ جَمَاعَةً أَ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یُعِیدَ الصَّلَاةَ مَعَهُمْ قَالَ نَعَمْ وَ هُوَ أَفْضَلُ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَفْعَلْ قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ.
11023- 10- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أُصَلِّی ثُمَّ أَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَتُقَامُ الصَّلَاةُ وَ قَدْ صَلَّیْتُ فَقَالَ صَلِّ مَعَهُمْ یَخْتَارُ اللَّهُ أَحَبَّهُمَا إِلَیْهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ (5).
11024- 11- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُصَلِّی الصَّلَاةَ وَحْدَهُ ثُمَّ یَجِدُ جَمَاعَةً قَالَ یُصَلِّی مَعَهُمْ وَ یَجْعَلُهَا الْفَرِیضَةَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (7)
ص: 403
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 55 بَابُ جَوَازِ الِاقْتِدَاءِ فِی الْقَضَاءِ بِمَنْ یُصَلِّی أَدَاءً وَ بِالْعَکْسِ
11025- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَلَمَةَ صَاحِبِ السَّابِرِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع تُقَامُ الصَّلَاةُ وَ قَدْ صَلَّیْتُ فَقَالَ صَلِّ وَ اجْعَلْهَا لِمَا فَاتَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ (5) أَقُولُ: وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ أَحَادِیثُ الْجَمَاعَةِ بِالْعُمُومِ وَ الْإِطْلَاقِ (6) وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمَوَاقِیتِ فِی أَحَادِیثِ الْعُدُولِ بِالنِّیَّةِ إِلَی السَّابِقَةِ (7).
(8) 56 بَابُ اسْتِحْبَابِ نَقْلِ الْمُنْفَرِدِ نِیَّتَهُ إِلَی النَّفْلِ وَ إِکْمَالِ رَکْعَتَیْنِ إِذَا خَافَ فَوْتَ الْجَمَاعَةِ مَعَ الْعَدْلِ وَ اسْتِحْبَابِ إِظْهَارِ الْمُتَابَعَةِ حِینَئِذٍ فِی أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ مَعَ الْمُخَالِفِ لِلتَّقِیَّةِ وَ کَرَاهَةِ التَّنَفُّلِ بَعْدَ الْإِقَامَةِ لِلْجَمَاعَةِ
11026- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ
ص: 404
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَافْتَتَحَ الصَّلَاةَ فَبَیْنَا هُوَ قَائِمٌ یُصَلِّی إِذْ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَ أَقَامَ الصَّلَاةَ قَالَ فَلْیُصَلِّ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ یَسْتَأْنِفُ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ وَ لْتَکُنِ الرَّکْعَتَانِ تَطَوُّعاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامٍ مِثْلَهُ (1).
11027- 2- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ یُصَلِّی فَخَرَجَ الْإِمَامُ وَ قَدْ صَلَّی الرَّجُلُ رَکْعَةً مِنْ صَلَاةٍ فَرِیضَةٍ قَالَ إِنْ کَانَ إِمَاماً عَدْلًا فَلْیُصَلِّ أُخْرَی وَ یَنْصَرِفُ وَ یَجْعَلُهُمَا تَطَوُّعاً وَ لْیَدْخُلْ مَعَ الْإِمَامِ فِی صَلَاتِهِ کَمَا هُوَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ إِمَامَ عَدْلٍ فَلْیَبْنِ عَلَی صَلَاتِهِ کَمَا هُوَ وَ یُصَلِّی رَکْعَةً أُخْرَی (3) وَ یَجْلِسُ قَدْرَ مَا یَقُولُ- أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ ص- ثُمَّ لْیُتِمَّ صَلَاتَهُ مَعَهُ عَلَی مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ التَّقِیَّةَ وَاسِعَةٌ وَ لَیْسَ شَیْ ءٌ مِنَ التَّقِیَّةِ إِلَّا وَ صَاحِبُهَا مَأْجُورٌ عَلَیْهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ فِی الْأَذَانِ (5).
(6) 57 بَابُ جَوَازِ قِیَامِ الْمَأْمُومِ وَحْدَهُ مَعَ ضِیقِ الصَّفِّ فَیُسْتَحَبُّ الْقِیَامُ حِذَاءَ الْإِمَامِ
11028- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ
ص: 405
الْحَسَنِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَدْخُلُ الْمَسْجِدَ لِیُصَلِّیَ مَعَ الْإِمَامِ فَیَجِدُ الصَّفَّ مُتَضَایِقاً بِأَهْلِهِ فَیَقُومُ وَحْدَهُ حَتَّی یَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنَ الصَّلَاةِ أَ یَجُوزُ ذَلِکَ لَهُ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ.
11029- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقُومُ فِی الصَّفِّ وَحْدَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا یَبْدُو وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا تَبْدُو الصُّفُوفُ (2)
11030- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی الصَّلَاةَ فَلَا یَجِدُ فِی الصَّفِّ مَقَاماً أَ یَقُومُ وَحْدَهُ حَتَّی یَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ یَقُومُ بِحِذَاءِ الْإِمَامِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5).
11031- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع- عَنِ الرَّجُلِ یَقُومُ فِی الصَّفِّ وَحْدَهُ قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا یَبْدُو الصَّفُّ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ.
ص: 406
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 58 بَابُ کَرَاهَةِ الِانْفِرَادِ عَنِ الصَّفِّ مَعَ إِمْکَانِ الدُّخُولِ فِیهِ
11032- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَکُونَنَّ فِی الْعَیْکَلِ قُلْتُ وَ مَا الْعَیْکَلُ قَالَ أَنْ تُصَلِّیَ خَلْفَ الصُّفُوفِ وَحْدَکَ فَإِنْ لَمْ یُمْکِنِ الدُّخُولُ فِی الصَّفِّ قَامَ حِذَاءَ الْإِمَامِ أَجْزَأَهُ فَإِنْ هُوَ عَانَدَ الصَّفَّ فَسَدَتْ عَلَیْهِ صَلَاتُهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی أَحَادِیثِ إِقَامَةِ الصُّفُوفِ وَ إِتْمَامِهَا وَ تَسْوِیَةِ الْخَلَلِ (5).
(6) 59 بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ بَیْنَ الْإِمَامِ وَ الْمَأْمُومِ حَائِلٌ کَالْمَقَاصِیرِ وَ الْجُدْرَانِ إِذَا کَانَ الْمَأْمُومُ رَجُلًا وَ جَوَازِ کَوْنِ الصُّفُوفِ بَیْنَ الْأَسَاطِینِ
11033- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنْ صَلَّی قَوْمٌ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ الْإِمَامِ سُتْرَةٌ أَوْ
ص: 407
جِدَارٌ فَلَیْسَ تِلْکَ لَهُمْ بِصَلَاةٍ إِلَّا مَنْ کَانَ حِیَالَ الْبَابِ قَالَ وَ قَالَ هَذِهِ الْمَقَاصِیرُ إِنَّمَا أَحْدَثَهَا الْجَبَّارُونَ وَ لَیْسَ لِمَنْ صَلَّی خَلْفَهَا مُقْتَدِیاً بِصَلَاةِ مَنْ فِیهَا صَلَاةٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
11034- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا أَرَی بِالصُّفُوفِ بَیْنَ الْأَسَاطِینِ بَأْساً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ (4)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ مِثْلَهُ (5).
11035- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی بِالْقَوْمِ فِی مَکَانٍ ضَیِّقٍ وَ یَکُونُ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَهُ سِتْرٌ أَ یَجُوزُ أَنْ یُصَلِّیَ بِهِمْ قَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی سِتْرٍ لَا یَمْنَعُ الْمُشَاهَدَةَ أَوِ الْأَسَاطِینِ أَوْ عَلَی التَّقِیَّةِ.
ص: 408
(1) 60 بَابُ جَوَازِ اقْتِدَاءِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ مَعَ حَائِلٍ بَیْنَهُمَا
11036- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی بِالْقَوْمِ وَ خَلْفَهُ دَارٌ وَ فِیهَا نِسَاءٌ هَلْ یَجُوزُ لَهُنَّ أَنْ یُصَلِّینَ خَلْفَهُ قَالَ نَعَمْ إِنْ کَانَ الْإِمَامُ أَسْفَلَ مِنْهُنَّ قُلْتُ فَإِنَّ بَیْنَهُنَّ وَ بَیْنَهُ حَائِطاً أَوْ طَرِیقاً فَقَالَ لَا بَأْسَ.
(3) 61 بَابُ جَوَازِ وُقُوفِ الْإِمَامِ فِی الْمِحْرَابِ وَ تَصِحُّ صَلَاةُ مَنْ یُشَاهِدُهُ
11037- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أُصَلِّی فِی الطَّاقِ یَعْنِی الْمِحْرَابَ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا کُنْتَ تَتَوَسَّعُ بِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اشْتِرَاطِ الْمُشَاهَدَةِ وَ عَدَمِ الْحَائِلِ (5).
ص: 409
(1) 62 بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ التَّبَاعُدُ بَیْنَ الْإِمَامِ وَ الْمَأْمُومِ بِمَا لَا یُتَخَطَّی وَ لَا بَیْنَ الصَّفَّیْنِ
11038- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: یَنْبَغِی لِلصُّفُوفِ أَنْ تَکُونَ تَامَّةً مُتَوَاصِلَةً بَعْضُهَا إِلَی بَعْضٍ وَ لَا یَکُونَ بَیْنَ الصَّفَّیْنِ مَا لَا یُتَخَطَّی یَکُونُ قَدْرُ ذَلِکَ مَسْقَطَ جَسَدِ إِنْسَانٍ إِذَا سَجَدَ.
11039- 2- (3) قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنْ صَلَّی قَوْمٌ وَ (4) بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ الْإِمَامِ مَا لَا یُتَخَطَّی فَلَیْسَ ذَلِکَ الْإِمَامُ لَهُمْ بِإِمَامٍ وَ أَیُّ صَفٍّ کَانَ أَهْلُهُ یُصَلُّونَ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ وَ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ الصَّفِّ الَّذِی یَتَقَدَّمُهُمْ مَا لَا یُتَخَطَّی فَلَیْسَ لَهُمْ تِلْکَ بِصَلَاةٍ وَ إِنْ کَانَ (شِبْراً وَاحِداً) (5) إِلَی أَنْ قَالَ أَیُّمَا امْرَأَةٍ صَلَّتْ خَلْفَ إِمَامٍ وَ بَیْنَهَا وَ بَیْنَهُ مَا لَا یُتَخَطَّی فَلَیْسَ لَهَا تِلْکَ بِصَلَاةٍ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ جَاءَ إِنْسَانٌ یُرِیدُ أَنْ یُصَلِّیَ کَیْفَ یَصْنَعُ وَ هِیَ إِلَی جَانِبِ الرَّجُلِ قَالَ یَدْخُلُ بَیْنَهَا وَ بَیْنَ الرَّجُلِ وَ تَنْحَدِرُ هِیَ شَیْئاً.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ حُکْمَ الْمَرْأَةِ (6).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).
11040- 3- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 410
قَالَ: أَقَلُّ مَا یَکُونُ بَیْنَکَ وَ بَیْنَ الْقِبْلَةِ مَرْبِضُ عَنْزٍ وَ أَکْثَرُ مَا یَکُونُ مَرْبِضُ (1) فَرَسٍ.
11041- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنْ صَلَّی قَوْمٌ وَ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ الْإِمَامِ مَا لَا یُتَخَطَّی فَلَیْسَ ذَلِکَ الْإِمَامُ لَهُمْ إِمَاماً.
(4) 63 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ عُلُوِّ الْإِمَامِ عَنِ الْمَأْمُومِ بِمَا یُعْتَدُّ بِهِ کَالدُّکَّانِ وَ جَوَازِ الْعَکْسِ وَ اسْتِحْبَابِ الْمُسَاوَاةِ وَ جَوَازِ الْأَمْرَیْنِ فِی الْأَرْضِ الْمُنْحَدِرَةِ
11042- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ وَ غَیْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی بِقَوْمٍ وَ هُمْ فِی مَوْضِعٍ أَسْفَلَ مِنْ مَوْضِعِهِ الَّذِی یُصَلِّی فِیهِ فَقَالَ إِنْ کَانَ الْإِمَامُ عَلَی شِبْهِ الدُّکَّانِ أَوْ عَلَی مَوْضِعٍ أَرْفَعَ مِنْ مَوْضِعِهِمْ لَمْ تَجُزْ صَلَاتُهُمْ فَإِنْ کَانَ أَرْفَعَ مِنْهُمْ بِقَدْرِ إِصْبَعٍ أَوْ أَکْثَرَ أَوْ أَقَلَّ إِذَا کَانَ الِارْتِفَاعُ بِبَطْنِ مَسِیلٍ فَإِنْ کَانَ أَرْضاً مَبْسُوطَةً أَوْ کَانَ فِی مَوْضِعٍ مِنْهَا ارْتِفَاعٌ فَقَامَ الْإِمَامُ فِی الْمَوْضِعِ الْمُرْتَفِعِ وَ قَامَ مَنْ خَلْفَهُ أَسْفَلَ مِنْهُ وَ الْأَرْضُ مَبْسُوطَةٌ إِلَّا أَنَّهُمْ فِی مَوْضِعٍ مُنْحَدِرٍ قَالَ لَا بَأْسَ قَالَ وَ سُئِلَ فَإِنْ قَامَ الْإِمَامُ أَسْفَلَ مِنْ مَوْضِعِ مَنْ یُصَلِّی خَلْفَهُ قَالَ لَا بَأْسَ
ص: 411
وَ قَالَ إِنْ کَانَ الرَّجُلُ فَوْقَ بَیْتٍ أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ دُکَّاناً کَانَ أَوْ غَیْرَهُ وَ کَانَ الْإِمَامُ یُصَلِّی عَلَی الْأَرْضِ أَسْفَلَ مِنْهُ جَازَ لِلرَّجُلِ أَنْ یُصَلِّیَ خَلْفَهُ وَ یَقْتَدِیَ بِصَلَاتِهِ وَ إِنْ کَانَ أَرْفَعَ مِنْهُ بِشَیْ ءٍ کَثِیرٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی مِثْلَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
11043- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرٍو عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی بِالْقَوْمِ وَ خَلْفَهُ دَارٌ فِیهَا نِسَاءٌ هَلْ یَجُوزُ لَهُنَّ أَنْ یُصَلِّینَ خَلْفَهُ قَالَ نَعَمْ إِنْ کَانَ الْإِمَامُ أَسْفَلَ مِنْهُنَّ الْحَدِیثَ.
11044- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِمَامِ یُصَلِّی فِی مَوْضِعٍ وَ الَّذِینَ خَلْفَهُ یُصَلُّونَ فِی مَوْضِعٍ أَسْفَلَ مِنْهُ أَوْ یُصَلِّی فِی مَوْضِعٍ وَ الَّذِینَ خَلْفَهُ فِی مَوْضِعٍ أَرْفَعَ مِنْهُ فَقَالَ یَکُونُ مَکَانُهُمْ مُسْتَوِیاً الْحَدِیثَ.
11045- 4- (5) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یُصَلِّیَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَوْقَ دُکَّانٍ قَالَ إِذَا کَانَ مَعَ الْقَوْمِ فِی الصَّفِّ فَلَا بَأْسَ.
ص: 412
(1) 64 بَابُ عَدَمِ بُطْلَانِ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ بِنِسْیَانِ الرُّکُوعِ حَتَّی یَسْجُدَ الْإِمَامُ بَلْ یَرْکَعُ ثُمَّ یَلْحَقُهُ وَ کَذَا لَا تَبْطُلُ بِنِسْیَانِ الْأَذْکَارِ وَ لَا بِالتَّسْلِیمِ قَبْلَهُ سَهْواً وَ أَنَّ لَهُ نِیَّةَ الِانْفِرَادِ مَعَ الْعُذْرِ
11046- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی مَعَ إِمَامٍ یَقْتَدِی بِهِ فَرَکَعَ الْإِمَامُ وَ سَهَا الرَّجُلُ وَ هُوَ خَلْفَهُ فَلَمْ یَرْکَعْ حَتَّی رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ وَ انْحَطَّ لِلسُّجُودِ أَ یَرْکَعُ ثُمَّ یَلْحَقُ بِالْإِمَامِ وَ الْقَوْمُ فِی سُجُودِهِمْ أَمْ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَرْکَعُ ثُمَّ یَنْحَطُّ وَ یُتِمُّ صَلَاتَهُ مَعَهُمْ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.
11047- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ خَلْفَ الْإِمَامِ فَیُطَوِّلُ الْإِمَامُ بِالتَّشَهُّدِ فَیَأْخُذُ الرَّجُلَ الْبَوْلُ أَوْ یَتَخَوَّفُ عَلَی شَیْ ءٍ یَفُوتُ أَوْ یَعْرِضُ لَهُ وَجَعٌ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَتَشَهَّدُ هُوَ وَ یَنْصَرِفُ وَ یَدَعُ الْإِمَامَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِمَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ (4)
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (5).
11048- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ
ص: 413
خَلْفَ الْإِمَامِ فَیُطِیلُ الْإِمَامُ التَّشَهُّدَ قَالَ یُسَلِّمُ مَنْ خَلْفَهُ وَ یَمْضِی لِحَاجَتِهِ إِنْ أَحَبَّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (1).
11049- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُصَلِّی خَلْفَ إِمَامٍ فَسَلَّمَ قَبْلَ الْإِمَامِ قَالَ لَیْسَ بِذَلِکَ بَأْسٌ.
11050- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ خَلْفَ الْإِمَامِ فَیَسْهُو فَیُسَلِّمُ قَبْلَ أَنْ یُسَلِّمَ الْإِمَامُ قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْجُمُعَةِ وَ غَیْرِهَا (4).
(5) 65 بَابُ سُقُوطِ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ عَمَّنْ أَدْرَکَ الْجَمَاعَةَ قَبْلَ أَنْ یَتَفَرَّقُوا لَا بَعْدَهُ وَ تَجُوزُ الْجَمَاعَةُ حِینَئِذٍ فِی نَاحِیَةِ الْمَسْجِدِ
11051- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَ قَدْ صَلَّی الْقَوْمُ أَ یُؤَذِّنُ وَ یُقِیمُ قَالَ إِذَا کَانَ دَخَلَ وَ لَمْ یَتَفَرَّقِ الصَّفُّ صَلَّی بِأَذَانِهِمْ وَ إِقَامَتِهِمْ وَ إِنْ کَانَ تَفَرَّقَ الصَّفُّ أَذَّنَ وَ أَقَامَ.
ص: 414
11052- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ قَالَ: کُنَّا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاکَ صَلَّیْنَا فِی الْمَسْجِدِ الْفَجْرَ وَ انْصَرَفَ بَعْضُنَا وَ جَلَسَ بَعْضٌ فِی التَّسْبِیحِ فَدَخَلَ عَلَیْنَا رَجُلٌ الْمَسْجِدَ فَأَذَّنَ فَمَنَعْنَاهُ وَ دَفَعْنَاهُ عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَحْسَنْتَ ادْفَعْهُ عَنْ ذَلِکَ وَ امْنَعْهُ أَشَدَّ الْمَنْعِ فَقُلْتُ فَإِنْ دَخَلُوا فَأَرَادُوا أَنْ یُصَلُّوا فِیهِ جَمَاعَةً قَالَ یَقُومُونَ فِی نَاحِیَةِ الْمَسْجِدِ وَ لَا یَبْدُرْ (2) بِهِمْ إِمَامٌ الْحَدِیثَ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْحَرَّانِیِّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَحْسَنْتُمْ ادْفَعُوهُ عَنْ ذَلِکَ وَ امْنَعُوهُ أَشَدَّ الْمَنْعِ فَقُلْتُ لَهُ فَإِنْ دَخَلَ جَمَاعَةٌ فَقَالَ یَقُومُونَ فِی نَاحِیَةِ الْمَسْجِدِ وَ لَا یَبْدُو لَهُمْ إِمَامٌ (3)
11053- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: دَخَلَ رَجُلَانِ الْمَسْجِدَ وَ قَدْ صَلَّی عَلِیٌّ ع بِالنَّاسِ فَقَالَ لَهُمَا عَلِیٌّ ع إِنْ شِئْتُمَا فَلْیَؤُمَّ أَحَدُکُمَا صَاحِبَهُ وَ لَا یُؤَذِّنُ وَ لَا یُقِیمُ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ مِثْلَهُ (5).
11054- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ شُرَیْحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ مُبَادِراً وَ الْإِمَامُ رَاکِعٌ
ص: 415
أَجْزَأَتْهُ تَکْبِیرَةٌ وَاحِدَةٌ إِلَی أَنْ قَالَ وَ مَنْ أَدْرَکَهُ وَ قَدْ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْأَخِیرَةِ وَ هُوَ فِی التَّشَهُّدِ فَقَدْ أَدْرَکَ الْجَمَاعَةَ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ وَ مَنْ أَدْرَکَهُ وَ قَدْ سَلَّمَ فَعَلَیْهِ الْأَذَانُ وَ الْإِقَامَةُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْجَوَازِ أَوْ عَلَی تَفَرُّقِ الصُّفُوفِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْأَذَانِ (1).
(2) 66 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَشَهُّدِ الْمَسْبُوقِ مَعَ الْإِمَامِ کُلَّمَا تَشَهَّدَ وَ وُجُوبِ تَشَهُّدِهِ فِی مَحَلِّهِ أَیْضاً
11055- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَیُّوبَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ فَاتَتْهُ صَلَاةُ رَکْعَةٍ مِنَ الْمَغْرِبِ مَعَ الْإِمَامِ فَأَدْرَکَ الثِّنْتَیْنِ فَهِیَ الْأُولَی لَهُ وَ الثَّانِیَةُ لِلْقَوْمِ فَیَتَشَهَّدُ فِیهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ الثَّانِیَةُ أَیْضاً قَالَ نَعَمْ قُلْتُ کُلُّهُنَّ قَالَ نَعَمْ وَ إِنَّمَا هِیَ بَرَکَةٌ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ مِثْلَهُ وَ تَرَکَ دَاوُدَ بْنَ الْحُصَیْنِ (4).
11056- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ یَسْبِقُنِی الْإِمَامُ
ص: 416
بِالرَّکْعَةِ فَتَکُونُ لِی وَاحِدَةٌ وَ لَهُ ثِنْتَانِ فَأَتَشَهَّدُ کُلَّمَا قَعَدْتُ قَالَ نَعَمْ فَإِنَّمَا التَّشَهُّدُ بَرَکَةٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ (1).
11057- 3- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَبَقَکَ الْإِمَامُ بِرَکْعَةٍ جَلَسْتَ فِی الثَّانِیَةِ لَکَ وَ الثَّالِثَةِ لَهُ حَتَّی تَعْتَدِلَ الصُّفُوفُ قِیَاماً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی (3)
أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّهُ یَجْلِسُ وَ یَتَشَهَّدُ لِمَا تَقَدَّمَ (4).
11058- 4- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُدْرِکُ الرَّکْعَةَ مِنَ الْمَغْرِبِ کَیْفَ یَصْنَعُ حِینَ یَقُومُ یَقْضِی أَ یَقْعُدُ فِی الثَّانِیَةِ وَ الثَّالِثَةِ قَالَ یَقْعُدُ فِیهِنَّ جَمِیعاً.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (6).
ص: 417
(1) 67 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّجَافِی وَ عَدَمِ التَّمَکُّنِ لِمَنْ أَجْلَسَهُ الْإِمَامُ فِی غَیْرِ مَحَلِّ الْجُلُوسِ
11059- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُدْرِکُ الرَّکْعَةَ الثَّانِیَةَ مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ وَ هِیَ لَهُ الْأُولَی کَیْفَ یَصْنَعُ إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ قَالَ یَتَجَافَی وَ لَا یَتَمَکَّنُ مِنَ الْقُعُودِ فَإِذَا کَانَتِ الثَّالِثَةُ لِلْإِمَامِ وَ هِیَ الثَّانِیَةُ لَهُ فَلْیَلْبَثْ قَلِیلًا إِذَا قَامَ الْإِمَامُ بِقَدْرِ مَا یَتَشَهَّدُ ثُمَّ لْیَلْحَقِ الْإِمَامَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
11060- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ مَنْ أَجْلَسَهُ الْإِمَامُ فِی مَوْضِعٍ یَجِبُ أَنْ یَقُومَ فِیهِ تَجَافَی وَ أَقْعَی إِقْعَاءً وَ لَمْ یَجْلِسْ مُتَمَکِّناً.
(6) 68 بَابُ حُکْمِ الْمَسْبُوقِ بِرَکْعَةٍ إِذَا زَادَ الْإِمَامُ رَکْعَةً سَهْواً
11061- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِرَکْعَةٍ ثُمَّ أَوْهَمَ الْإِمَامُ فَصَلَّی خَمْساً قَالَ یَقْضِی تِلْکَ الرَّکْعَةَ وَ لَا یَعْتَدُّ بِوَهَمِ الْإِمَامِ.
ص: 418
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1)
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَا لَوْ ذَکَرَ الْمَأْمُومُ قَبْلَ الرُّکُوعِ مَعَ الْإِمَامِ لِمَا مَرَّ مِنْ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِزِیَادَةِ الرُّکُوعِ (2) وَ السُّجُودِ (3).
(4) 69 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَخْفِیفِ الْإِمَامِ صَلَاتَهُ إِذَا کَانَ مَعَهُ مَنْ یَضْعُفُ عَنِ الْإِطَالَةِ وَ إِلَّا اسْتُحِبَّ الْإِطَالَةُ وَ عَدَمِ جَوَازِ الْإِفْرَاطِ فِیهِمَا
11062- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ یَعْنِی ابْنَ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلَّی رَسُولُ اللَّهِ ص الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ فَخَفَّفَ الصَّلَاةَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَهُ النَّاسُ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَ حَدَثَ فِی الصَّلَاةِ شَیْ ءٌ قَالَ وَ مَا ذَاکَ قَالُوا خَفَّفْتَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ فَقَالَ لَهُمْ أَ وَ مَا سَمِعْتُمْ صُرَاخَ الصَّبِیِّ.
11063- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: آخِرُ مَا فَارَقْتُ عَلَیْهِ حَبِیبَ قَلْبِی أَنْ قَالَ یَا عَلِیُّ إِذَا صَلَّیْتَ فَصَلِّ صَلَاةَ أَضْعَفِ مَنْ خَلْفَکَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (7).
ص: 419
11064- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ أَنْ تَکُونَ صَلَاتُهُ عَلَی صَلَاةِ أَضْعَفِ مَنْ خَلْفَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (2).
11065- 4- (3) قَالَ: وَ کَانَ مُعَاذٌ یَؤُمُّ فِی مَسْجِدٍ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ یُطِیلُ الْقِرَاءَةَ وَ إِنَّهُ مَرَّ بِهِ رَجُلٌ فَافْتَتَحَ سُورَةً طَوِیلَةً فَقَرَأَ الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ وَ صَلَّی ثُمَّ رَکِبَ رَاحِلَتَهُ فَبَلَغَ ذَلِکَ رَسُولَ اللَّهِ ص فَبَعَثَ إِلَی مُعَاذٍ- فَقَالَ یَا مُعَاذُ إِیَّاکَ أَنْ تَکُونَ فَتَّاناً عَلَیْکَ بِالشَّمْسِ وَ ضُحَاهَا وَ ذَوَاتِهَا.
11066- 5- (4) قَالَ: وَ إِنَّ النَّبِیَّ ص کَانَ ذَاتَ یَوْمٍ یَؤُمُّ أَصْحَابَهُ فَیَسْمَعُ بُکَاءَ الصَّبِیِّ فَیُخَفِّفُ الصَّلَاةَ.
11067- 6- (5) وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِسَنَدٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ (6) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ قَالَ: مَنْ أَمَّ قَوْماً فَلَمْ یَقْتَصِدْ بِهِمْ فِی حُضُورِهِ وَ قِرَاءَتِهِ وَ رُکُوعِهِ وَ سُجُودِهِ وَ قُعُودِهِ وَ قِیَامِهِ رُدَّتْ عَلَیْهِ صَلَاتُهُ وَ لَمْ تُجَاوِزْ تَرَاقِیَهُ وَ کَانَتْ مَنْزِلَتُهُ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةَ أَمِیرٍ جَائِرٍ مُتَعَدٍّ لَمْ یَصْلُحْ لِرَعِیَّتِهِ وَ لَمْ یَقُمْ فِیهِمْ بِأَمْرِ اللَّهِ فَقَامَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی وَ مَا مَنْزِلَةُ أَمِیرٍ جَائِرٍ مُتَعَدٍّ لَمْ یَصْلُحْ لِرَعِیَّتِهِ وَ لَمْ یَقُمْ فِیهِمْ بِأَمْرِ اللَّهِ قَالَ هُوَ رَابِعُ أَرْبَعَةٍ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَاباً
ص: 420
یَوْمَ الْقِیَامَةِ- إِبْلِیسَ وَ فِرْعَوْنَ وَ قَاتِلِ النَّفْسِ وَ رَابِعُهُمْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ.
11068- 7- (1) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ جَعْفَرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَسْمَعُ صَوْتَ الصَّبِیِّ وَ هُوَ یَبْکِی وَ هُوَ فِی الصَّلَاةِ فَیُخَفِّفُ الصَّلَاةَ أَنْ تَعْبُرَ (2) أُمُّهُ.
11069- 8- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی عَهْدِهِ إِلَی مَالِکٍ الْأَشْتَرِ- قَالَ: وَ وَفِّ مَا تَقَرَّبْتَ بِهِ إِلَی اللَّهِ کَامِلًا غَیْرَ مَثْلُومٍ وَ لَا مَنْقُوصٍ بَالِغاً مِنْ بَدَنِکَ مَا بَلَغَ وَ إِذَا قُمْتَ فِی صَلَاتِکَ بِالنَّاسِ فَلَا تَکُونَنَّ مُنَفِّراً وَ لَا مُضَیِّعاً فَإِنَّ فِی النَّاسِ مَنْ بِهِ الْعِلَّةُ وَ لَهُ الْحَاجَةُ فَإِنِّی سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص حِینَ وَجَّهَنِی إِلَی الْیَمَنِ- کَیْفَ أُصَلِّی بِهِمْ فَقَالَ صَلِّ بِهِمْ صَلَاةَ (4) أَضْعَفِهِمْ وَ کُنْ بِالْمُؤْمِنِینَ رَحِیماً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی تَکْبِیرَةِ الْإِحْرَامِ (5) وَ فِی الرُّکُوعِ (6) وَ فِی أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ (7) وَ غَیْرِهَا (8) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (9).
ص: 421
(1) 70 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِقَامَةِ الصُّفُوفِ وَ إِتْمَامِهَا وَ الْمُحَاذَاةِ بَیْنَ الْمَنَاکِبِ وَ تَسْوِیَةِ الْخَلَلِ وَ کَرَاهَةِ تَرْکِ ذَلِکَ وَ جَوَازِ التَّقَدُّمِ وَ التَّأَخُّرِ مَعَ ضِیقِ الصَّفِ
11070- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الْقِیَامِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِی الصَّفِّ مَا حَدُّهُ قَالَ إِقَامَةٌ مَا اسْتَطَعْتَ فَإِذَا قَعَدْتَ فَضَاقَ الْمَکَانُ فَتَقَدَّمُ أَوْ تَأَخَّرُ فَلَا بَأْسَ.
11071- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتِمُّوا الصُّفُوفَ إِذَا وَجَدْتُمْ خَلَلًا وَ لَا یَضُرُّکَ أَنْ تَتَأَخَّرَ إِذَا وَجَدْتَ ضِیقاً فِی الصَّفِّ وَ تَمْشِیَ مُنْحَرِفاً حَتَّی تُتِمَّ الصَّفَّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (5).
11072- 3- (6) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: لَا یَضُرُّکَ أَنْ تَتَأَخَّرَ وَرَاءَکَ إِذَا وَجَدْتَ ضِیقاً فِی الصَّفِّ فَتَتَأَخَّرَ إِلَی الصَّفِّ الَّذِی خَلْفَکَ وَ إِذَا کُنْتَ فِی صَفٍّ فَأَرَدْتَ أَنْ تَتَقَدَّمَ قُدَّامَکَ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَمْشِیَ إِلَیْهِ.
ص: 422
11073- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَوُّوا بَیْنَ صُفُوفِکُمْ وَ حَاذُوا بَیْنَ مَنَاکِبِکُمْ لَا یَسْتَحْوِذْ عَلَیْکُمُ الشَّیْطَانُ.
11074- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَقِیمُوا صُفُوفَکُمْ فَإِنِّی أَرَاکُمْ مِنْ خَلْفِی کَمَا أَرَاکُمْ مِنْ قُدَّامِی وَ مِنْ بَیْنِ یَدَیَّ وَ لَا تُخَالِفُوا فَیُخَالِفَ اللَّهُ بَیْنَ قُلُوبِکُمْ.
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ أَیْضاً مُرْسَلًا (3)
وَ رَوَاهُ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (4).
11075- 6- (5) وَ فِی الْمَجَالِسِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ (6) عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: إِذَا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلَاةِ فَاعْدِلُوا صُفُوفَکُمْ وَ أَقِیمُوهَا وَ سَوُّوا (7) الْفُرَجَ وَ إِذَا قَالَ إِمَامُکُمْ اللَّهُ أَکْبَرُ فَقُولُوا اللَّهُ أَکْبَرُ- وَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ- فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَ لَکَ الْحَمْدُ.
11076- 7- (8) وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
ص: 423
الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَا أَیُّهَا النَّاسُ أَقِیمُوا صُفُوفَکُمْ وَ امْسَحُوا بِمَنَاکِبِکُمْ لِئَلَّا یَکُونَ فِیکُمْ خَلَلٌ وَ لَا تُخَالِفُوا فَیُخَالِفَ اللَّهُ بَیْنَ قُلُوبِکُمْ أَلَا وَ إِنِّی أَرَاکُمْ مِنْ خَلْفِی.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ مِثْلَهُ (1).
11077- 8- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع نَکُونُ فِی الْمَسْجِدِ فَتَکُونُ الصُّفُوفُ مُخْتَلِفَةً فِیهِ نَاسٌ (فَأُقْبِلُ إِلَیْهِمْ) (3) مَشْیاً حَتَّی نُتِمَّهُ (4) فَقَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنِّی أَرَاکُمْ مِنْ خَلْفِی کَمَا أَرَاکُمْ مِنْ بَیْنِ یَدَیَّ لَتُتِمُّنَّ صُفُوفَکُمْ أَوْ لَیُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَیْنَ قُلُوبِکُمْ.
11078- 9- (5) وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عِیسَی (6) بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ کَاتِبِ شُرَیْحٍ عَنْ أَبِی عَتَّابٍ زِیَادٍ مَوْلَی آلِ دَغْشٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ أَقِیمُوا صُفُوفَکُمْ إِذَا رَأَیْتُمْ خَلَلًا وَ لَا عَلَیْکَ أَنْ تَأْخُذَ وَرَاءَکَ إِذَا رَأَیْتَ ضِیقاً فِی الصُّفُوفِ أَنْ تَمْشِیَ فَتُتِمَّ الصَّفَّ الَّذِی خَلْفَکَ أَوْ تَمْشِیَ مُنْحَرِفاً فَتُتِمَّ الصَّفَّ الَّذِی قُدَّامَکَ فَهُوَ خَیْرٌ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ أَقِیمُوا صُفُوفَکُمْ فَإِنِّی أَنْظُرُ إِلَیْکُمْ مِنْ
ص: 424
خَلْفِی لَتُقِیمُنَّ صُفُوفَکُمْ أَوْ لَیُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَیْنَ قُلُوبِکُمْ.
11079- 10- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: أَقِیمُوا صُفُوفَکُمْ فَإِنِّی أَنْظُرُ إِلَیْکُمْ مِنْ خَلْفِی لَتُقِیمُنَّ صُفُوفَکُمْ أَوْ لَیُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَیْنَ قُلُوبِکُمْ.
11080- 11- (2) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی صَلَاتِهِ فِی الصَّفِّ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَتَقَدَّمَ إِلَی الثَّانِی أَوِ الثَّالِثِ أَوْ یَتَأَخَّرَ وَرَاءَهُ فِی جَانِبِ الصَّفِّ الْآخَرِ قَالَ إِذَا رَأَی خَلَلًا فَلَا بَأْسَ بِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (3) وَ فِی مَکَانِ الْمُصَلِّی (4).
(5) 71 بَابُ اسْتِحْبَابِ دُعَاءِ الْإِمَامِ لِنَفْسِهِ وَ أَصْحَابِهِ وَ کَرَاهَةِ الِاخْتِصَاصِ بِالدُّعَاءِ دُونَهُمْ
11081- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَمِّهِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: مَنْ صَلَّی بِقَوْمٍ فَاخْتَصَّ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ فَقَدْ خَانَهُمْ.
ص: 425
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1)
إِلَّا أَنَّهُ قَالَ بِالدُّعَاءِ دُونَهُمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 72 بَابُ أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا حَصَلَتْ لَهُ ضَرُورَةٌ مِنْ رُعَافٍ أَوْ حَدَثٍ أَوْ نَحْوِهِمَا یُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ یُقَدِّمَ مَنْ یُتِمُّ بِهِمُ الصَّلَاةَ فَإِنْ لَمْ یَفْعَلْ اسْتُحِبَّ لِلْمَأْمُومِینَ ذَلِکَ وَ کَذَا إِذَا کَانَ الْإِمَامُ مُسَافِراً وَ انْتَهَتْ صَلَاتُهُ
11082- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الْإِمَامِ أَحْدَثَ فَانْصَرَفَ وَ لَمْ یُقَدِّمْ أَحَداً مَا حَالُ الْقَوْمِ قَالَ لَا صَلَاةَ لَهُمْ إِلَّا بِإِمَامٍ فَلْیُقَدَّمْ بَعْضُهُمْ فَلْیُتِمَّ بِهِمْ مَا بَقِیَ مِنْهَا وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُمْ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (5).
11083- 2- (6) قَالَ وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَا کَانَ مِنْ إِمَامٍ تَقَدَّمَ فِی الصَّلَاةِ وَ هُوَ جُنُبٌ نَاسِیاً أَوْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ رَعَفَ رُعَافاً أَوْ أَزّاً (7) فِی بَطْنِهِ فَلْیَجْعَلْ ثَوْبَهُ عَلَی أَنْفِهِ ثُمَّ لْیَنْصَرِفْ وَ لْیَأْخُذْ بِیَدِ رَجُلٍ فَلْیُصَلِّ مَکَانَهُ ثُمَّ لْیَتَوَضَّأْ وَ لْیُتِمَّ مَا سَبَقَهُ بِهِ مِنَ الصَّلَاةِ وَ إِنْ کَانَ جُنُباً فَلْیَغْتَسِلْ فَلْیُصَلِّ الصَّلَاةَ کُلَّهَا.
ص: 426
أَقُولُ: الْإِتْمَامُ هُنَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا تَقَدَّمَ فِی قَوَاطِعِ الصَّلَاةِ (1) أَوْ مَخْصُوصٌ بِغَیْرِ الْحَدَثِ مِمَّا ذُکِرَ (2).
11084- 3- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ إِمَامٍ یَقْرَأُ السَّجْدَةَ فَأَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ یَسْجُدَ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یُقَدِّمُ غَیْرَهُ فَیَسْجُدُ وَ یَسْجُدُونَ وَ یَنْصَرِفُ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ.
11085- 4- (4) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُسَافِرُ إِذَا أَمَّ قَوْماً حَاضِرِینَ فَإِذَا أَتَمَّ الرَّکْعَتَیْنِ سَلَّمَ ثُمَّ أَخَذَ بِیَدِ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَقَدَّمَهُ فَأَمَّهُمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(6) 73 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ فِی السَّفِینَةِ الْوَاحِدَةِ وَ فِی السُّفُنِ الْمُتَعَدِّدَةِ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ کَرَاهَةِ الْجَمَاعَةِ فِیهَا فِی بُطُونِ الْأَوْدِیَةِ
11086- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ وَ أَیُّوبَ بْنِ
ص: 427
نُوحٍ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عُیَیْنَةَ (1) عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِی جَمَاعَةٍ فِی السَّفِینَةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
11087- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِی جَمَاعَةٍ فِی السَّفِینَةِ.
11088- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ صَلَّوْا جَمَاعَةً فِی سَفِینَةٍ أَیْنَ یَقُومُ الْإِمَامُ وَ إِنْ کَانَ مَعَهُمْ نِسَاءٌ کَیْفَ یَصْنَعُونَ أَ قِیَاماً یُصَلُّونَ أَمْ جُلُوساً قَالَ یُصَلُّونَ قِیَاماً فَإِنْ لَمْ یَقْدِرُوا عَلَی الْقِیَامِ صَلَّوْا جُلُوساً (4) وَ یَقُومُ الْإِمَامُ أَمَامَهُمْ وَ النِّسَاءُ خَلْفَهُمْ وَ إِنْ مَاجَتِ السَّفِینَةُ قَعَدْنَ النِّسَاءُ وَ صَلَّی الرِّجَالُ وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَکُونَ النِّسَاءُ بِحِیَالِهِمْ الْحَدِیثَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ (6)
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (7).
ص: 428
11089- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی هَاشِمٍ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی السَّفِینَةِ فِی دِجْلَةَ- فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ نُصَلِّی فِی جَمَاعَةٍ قَالَ فَقَالَ لَا تُصَلِّ فِی بَطْنِ وَادٍ جَمَاعَةً.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ (2)
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ عَلَی الْکَرَاهَةِ (3) وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ فِی الْقِبْلَةِ (4) وَ فِی الْقِیَامِ (5) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (6).
(7) 74 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْإِمَامِ صَلَاةَ الْجَمَاعَةِ عَلَی الصَّلَاةِ فِی أَوَّلِ الْوَقْتِ مُنْفَرِداً وَ اخْتِیَارِهِ لِصَلَاةِ الْجَمَاعَةِ مَعَ التَّخْفِیفِ عَلَی الصَّلَاةِ مُنْفَرِداً مَعَ الْإِطَالَةِ وَ عَدَمِ جَوَازِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ بِغَیْرِ وُضُوءٍ وَ لَوْ مَعَ التَّقِیَّةِ
11090- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ أَنَّهُ سَأَلَ الصَّادِقَ ع أَیُّهُمَا أَفْضَلُ یُصَلِّی الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ فِی أَوَّلِ الْوَقْتِ أَوْ یُؤَخِّرُ قَلِیلًا وَ یُصَلِّی بِأَهْلِ مَسْجِدِهِ إِذَا کَانَ إِمَامَهُمْ قَالَ یُؤَخِّرُ وَ یُصَلِّی بِأَهْلِ
ص: 429
مَسْجِدِهِ إِذَا کَانَ هُوَ الْإِمَامَ.
11091- 2- (1) قَالَ وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ لِی مَسْجِداً عَلَی بَابِ دَارِی فَأَیُّهُمَا أَفْضَلُ أُصَلِّی فِی مَنْزِلِی فَأُطِیلُ الصَّلَاةَ أَوْ أُصَلِّی بِهِمْ وَ أُخَفِّفُ فَکَتَبَ صَلِّ بِهِمْ وَ أَحْسِنِ الصَّلَاةَ وَ لَا تُثَقِّلْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (2) وَ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ عُمُوماً وَ خُصُوصاً فِی الْوُضُوءِ (3).
(4) 75 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْأَذَانِ لِلْعَامَّةِ وَ الصَّلَاةِ بِهِمْ وَ عِیَادَةِ مَرْضَاهُمْ وَ حُضُورِ جَنَائِزِهِمْ لِلتَّقِیَّةِ وَ الصَّلَاةِ فِی مَسَاجِدِهِمْ وَ مَا یُسْتَحَبُّ اخْتِیَارُهُ مِنْ فَضِیلَةِ الْمَسْجِدِ وَ الْجَمَاعَةِ
11092- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: یَا زَیْدُ خَالِقُوا النَّاسَ بِأَخْلَاقِهِمْ صَلُّوا فِی مَسَاجِدِهِمْ وَ عُودُوا مَرْضَاهُمْ وَ اشْهَدُوا جَنَائِزَهُمْ وَ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَکُونُوا الْأَئِمَّةَ وَ الْمُؤَذِّنِینَ فَافْعَلُوا فَإِنَّکُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِکَ قَالُوا هَؤُلَاءِ الْجَعْفَرِیَّةُ- رَحِمَ اللَّهُ جَعْفَراً مَا کَانَ أَحْسَنَ مَا یُؤَدِّبُ أَصْحَابَهُ وَ إِذَا تَرَکْتُمْ ذَلِکَ قَالُوا هَؤُلَاءِ الْجَعْفَرِیَّةُ- فَعَلَ اللَّهُ بِجَعْفَرٍ مَا کَانَ أَسْوَأَ مَا یُؤَدِّبُ أَصْحَابَهُ.
11093- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِیِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ إِنَّ لِی
ص: 430
جِیرَاناً بَعْضُهُمْ یَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ وَ بَعْضُهُمْ لَا یَعْرِفُ وَ قَدْ سَأَلُونِی أُؤَذِّنُ لَهُمْ وَ أُصَلِّی بِهِمْ فَخِفْتُ أَنْ لَا یَکُونَ ذَلِکَ مُوَسَّعاً لِی فَقَالَ أَذِّنْ لَهُمْ وَ صَلِّ بِهِمْ وَ تَحَرَّ الْأَوْقَاتِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی إِعَادَةِ الصَّلَاةِ (1) وَ غَیْرِهَا (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْعِشْرَةِ (3) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ فِی الْمَسَاجِدِ (4).
ص: 431
ص: 432
(1) 1 بَابُ وُجُوبِ الْقَصْرِ فِیهَا سَفَراً وَ حَضَراً
11094- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ صَلَاةُ الْخَوْفِ وَ صَلَاةُ السَّفَرِ تُقْصَرَانِ جَمِیعاً قَالَ نَعَمْ وَ صَلَاةُ الْخَوْفِ أَحَقُّ أَنْ تُقْصَرَ مِنْ صَلَاةِ السَّفَرِ لِأَنَّ فِیهَا خَوْفاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (3).
11095- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ یَفْتِنَکُمُ الَّذِینَ کَفَرُوا (5)- فَقَالَ هَذَا تَقْصِیرٌ ثَانٍ وَ هُوَ
ص: 433
أَنْ یَرُدَّ الرَّجُلُ الرَّکْعَتَیْنِ إِلَی الرَّکْعَةِ.
11096- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ (2) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ یَفْتِنَکُمُ الَّذِینَ کَفَرُوا (3)- قَالَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ تَنْقُصُ مِنْهُمَا وَاحِدَةٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4).
11097- 4- (5) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فَرَضَ اللَّهُ عَلَی الْمُقِیمِ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ وَ فَرَضَ عَلَی الْمُسَافِرِ رَکْعَتَیْنِ تَمَامٌ وَ فَرَضَ عَلَی الْخَائِفِ رَکْعَةً وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ یَفْتِنَکُمُ الَّذِینَ کَفَرُوا (6)- یَقُولُ مِنَ الرَّکْعَتَیْنِ فَتَصِیرُ رَکْعَةً.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7) وَ لَا یَخْفَی أَنَّ رَدَّ الرَّکْعَتَیْنِ إِلَی رَکْعَةٍ یُرَادُ بِهِ رَدُّ الْأَرْبَعِ إِلَی رَکْعَتَیْنِ لِمَا یَأْتِی (8) وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ.
ص: 434
(1) 2 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ فِی الْخَوْفِ وَ کَیْفِیَّتِهَا
11098- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: صَلَّی النَّبِیُّ ص بِأَصْحَابِهِ فِی غَزَاةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ- فَفَرَّقَ أَصْحَابَهُ فِرْقَتَیْنِ فَأَقَامَ فِرْقَةً بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ وَ فِرْقَةً خَلْفَهُ فَکَبَّرَ وَ کَبَّرُوا فَقَرَأَ وَ أَنْصَتُوا وَ رَکَعَ وَ رَکَعُوا فَسَجَدَ وَ سَجَدُوا ثُمَّ اسْتَتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ ص قَائِماً وَ صَلَّوْا لِأَنْفُسِهِمْ رَکْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ بَعْضُهُمْ عَلَی بَعْضٍ ثُمَّ خَرَجُوا إِلَی أَصْحَابِهِمْ فَأَقَامُوا بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ وَ جَاءَ أَصْحَابُهُمْ فَقَامُوا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَکَبَّرَ وَ کَبَّرُوا وَ قَرَأَ فَأَنْصَتُوا فَرَکَعَ وَ رَکَعُوا فَسَجَدَ وَ سَجَدُوا ثُمَّ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَتَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَّمَ عَلَیْهِمْ ثُمَّ قَامُوا ثُمَّ قَضَوْا لِأَنْفُسِهِمْ رَکْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ بَعْضُهُمْ عَلَی بَعْضٍ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی لِنَبِیِّهِ ص وَ إِذا کُنْتَ فِیهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَکَ (3) وَ ذَکَرَ الْآیَةَ فَهَذِهِ صَلَاةُ الْخَوْفِ الَّتِی أَمَرَ اللَّهُ بِهَا نَبِیَّهُ ص- وَ قَالَ مَنْ صَلَّی الْمَغْرِبَ فِی خَوْفٍ بِالْقَوْمِ صَلَّی بِالطَّائِفَةِ الْأُولَی رَکْعَةً وَ بِالطَّائِفَةِ الثَّانِیَةِ رَکْعَتَیْنِ.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ ثُمَّ سَلَّمَ بَعْضُهُمْ عَلَی بَعْضٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَقَامُوا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَصَلَّی بِهِمْ رَکْعَةً ثُمَّ تَشَهَّدَ وَ سَلَّمَ عَلَیْهِمْ فَقَامُوا فَصَلَّوْا لِأَنْفُسِهِمْ رَکْعَةً (4).
ص: 435
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
11099- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا کَانَتْ صَلَاةُ الْمَغْرِبِ فِی الْخَوْفِ فَرَّقَهُمْ فِرْقَتَیْنِ فَیُصَلِّی بِفِرْقَةٍ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ جَلَسَ بِهِمْ ثُمَّ أَشَارَ إِلَیْهِمْ بِیَدِهِ فَقَامَ کُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ فَصَلَّی رَکْعَةً ثُمَّ سَلَّمُوا فَقَامُوا مَقَامَ أَصْحَابِهِمْ وَ جَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَی فَکَبَّرُوا وَ دَخَلُوا فِی الصَّلَاةِ وَ قَامَ الْإِمَامُ فَصَلَّی بِهِمْ رَکْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَامَ کُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَصَلَّی رَکْعَةً فَشَفَعَهَا بِالَّتِی صَلَّی مَعَ الْإِمَامِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّی رَکْعَةً لَیْسَ فِیهَا قِرَاءَةٌ فَتَمَّتْ لِلْإِمَامِ ثَلَاثُ رَکَعَاتٍ وَ لِلْأَوَّلِینَ رَکْعَتَانِ فِی جَمَاعَةٍ وَ لِلْآخَرِینَ وُحْدَاناً فَصَارَ لِلْأَوَّلِینَ التَّکْبِیرُ وَ افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ وَ لِلْآخَرِینَ التَّسْلِیمُ.
وَ رَوَاهُ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ فُضَیْلٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَ ذَلِکَ (4).
11100- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلَاةُ الْخَوْفِ الْمَغْرِبُ یُصَلِّی بِالْأَوَّلِینَ رَکْعَةً وَ یَقْضُونَ رَکْعَتَیْنِ وَ یُصَلِّی بِالْآخَرِینَ رَکْعَتَیْنِ وَ یَقْضُونَ رَکْعَةً.
11101- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ
ص: 436
أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ قَالَ یَقُومُ الْإِمَامُ وَ تَجِی ءُ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَیَقُومُونَ خَلْفَهُ وَ طَائِفَةٌ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ فَیُصَلِّی بِهِمُ الْإِمَامُ رَکْعَةً ثُمَّ یَقُومُ وَ یَقُومُونَ مَعَهُ فَیَمْثُلُ قَائِماً وَ یُصَلُّونَ هُمُ الرَّکْعَةَ الثَّانِیَةَ ثُمَّ یُسَلِّمُ بَعْضُهُمْ عَلَی بَعْضٍ ثُمَّ یَنْصَرِفُونَ فَیَقُومُونَ فِی مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ وَ یَجِی ءُ الْآخَرُونَ فَیَقُومُونَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَیُصَلِّی بِهِمُ الرَّکْعَةَ الثَّانِیَةَ ثُمَّ یَجْلِسُ الْإِمَامُ فَیَقُومُونَ هُمْ فَیُصَلُّونَ رَکْعَةً أُخْرَی ثُمَّ یُسَلِّمُ عَلَیْهِمْ فَیَنْصَرِفُونَ بِتَسْلِیمَةٍ قَالَ وَ فِی الْمَغْرِبِ مِثْلُ ذَلِکَ یَقُومُ الْإِمَامُ فَتَجِی ءُ طَائِفَةٌ فَیَقُومُونَ خَلْفَهُ ثُمَّ یُصَلِّی بِهِمْ رَکْعَةً ثُمَّ یَقُومُ وَ یَقُومُونَ فَیَمْثُلُ الْإِمَامُ قَائِماً وَ یُصَلُّونَ الرَّکْعَتَیْنِ وَ یَتَشَهَّدُونَ وَ یُسَلِّمُ بَعْضُهُمْ عَلَی بَعْضٍ ثُمَّ یَنْصَرِفُونَ فَیَقُومُونَ فِی مَوْقِفِ أَصْحَابِهِمْ وَ یَجِی ءُ الْآخَرُونَ فَیَقُومُونَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَیُصَلِّی بِهِمْ رَکْعَةً یَقْرَأُ فِیهَا ثُمَّ یَجْلِسُ فَیَتَشَهَّدُ ثُمَّ یَقُومُ وَ یَقُومُونَ مَعَهُ وَ یُصَلِّی بِهِمْ رَکْعَةً أُخْرَی ثُمَّ یَجْلِسُ وَ یَقُومُونَ فَیُتِمُّونَ رَکْعَةً أُخْرَی ثُمَّ یُسَلِّمُ عَلَیْهِمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا إِلَی قَوْلِهِ فَیَنْصَرِفُونَ بِتَسْلِیمَةٍ (2)
11102- 5- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ کَیْفَ هِیَ قَالَ یَقُومُ الْإِمَامُ فَیُصَلِّی بِبَعْضِ أَصْحَابِهِ رَکْعَةً وَ فِی الثَّانِیَةِ یَقُومُ وَ یَقُومُ أَصْحَابُهُ وَ یُصَلُّونَ الثَّانِیَةَ وَ یُخَفِّفُونَ وَ یَنْصَرِفُونَ وَ یَأْتِی أَصْحَابُهُمُ الْبَاقُونَ فَیُصَلُّونَ مَعَهُ الثَّانِیَةَ فَإِذَا قَعَدَ فِی التَّشَهُّدِ قَامُوا فَصَلَّوُا الثَّانِیَةَ لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ یَقْعُدُونَ فَیَتَشَهَّدُونَ مَعَهُ ثُمَّ یُسَلِّمُ وَ یَنْصَرِفُونَ مَعَهُ.
11103- 6- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ
ص: 437
صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فِی الْخَوْفِ فَقَالَ یَقُومُ الْإِمَامُ بِبَعْضِ أَصْحَابِهِ فَیُصَلِّی بِهِمْ رَکْعَةً ثُمَّ یَقُومُ فِی الثَّانِیَةِ وَ یَقُومُونَ فَیُصَلُّونَ لِأَنْفُسِهِمْ رَکْعَتَیْنِ وَ یُخَفِّفُونَ وَ یَنْصَرِفُونَ وَ یَأْتِی أَصْحَابُهُ الْبَاقُونَ فَیُصَلُّونَ مَعَهُ الثَّانِیَةَ ثُمَّ یَقُومُ بِهِمْ فِی الثَّالِثَةِ فَیُصَلِّی بِهِمْ فِی الثَّالِثَةِ فَتَکُونُ لِلْإِمَامِ الثَّالِثَةُ وَ لِلْقَوْمِ الثَّانِیَةُ ثُمَّ یَقْعُدُونَ فَیَتَشَهَّدُ وَ یَتَشَهَّدُونَ مَعَهُ ثُمَّ یَقُومُ أَصْحَابُهُ وَ الْإِمَامُ قَاعِدٌ فَیُصَلُّونَ الثَّالِثَةَ وَ یَتَشَهَّدُونَ مَعَهُ ثُمَّ یُسَلِّمُ وَ یُسَلِّمُونَ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ (1)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
11104- 7- (2) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: صَلَاةُ الْمَغْرِبِ فِی الْخَوْفِ قَالَ یَجْعَلُ أَصْحَابَهُ طَائِفَتَیْنِ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ وَاحِدَةً وَ أُخْرَی خَلْفَهُ فَیُصَلِّی بِهِمْ ثُمَّ یَنْتَصِبُ قَائِماً وَ یُصَلُّونَ هُمْ تَمَامَ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ یُسَلِّمُ بَعْضُهُمْ عَلَی بَعْضٍ (3) فَیَکُونُ لِلْأَوَّلِینَ قِرَاءَةٌ وَ لِلْآخَرِینَ قِرَاءَةٌ.
11105- 8- (4) وَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فِی الْخَوْفِ فَرَّقَهُمُ الْإِمَامُ فِرْقَتَیْنِ فِرْقَةً مُقْبِلَةً عَلَی عَدُوِّهِمْ وَ فِرْقَةً خَلْفَهُ کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فَیُکَبِّرُ بِهِمْ ثُمَّ یُصَلِّی بِهِمْ رَکْعَةً ثُمَّ یَقُومُ بَعْدَ مَا یَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ فَیَمْثُلُ قَائِماً وَ یَقُومُ الَّذِینَ صَلَّوْا خَلْفَهُ رَکْعَةً فَیُصَلِّی کُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ لِنَفْسِهِ رَکْعَةً ثُمَّ یُسَلِّمُ بَعْضُهُمْ عَلَی بَعْضٍ ثُمَّ یَذْهَبُونَ إِلَی أَصْحَابِهِمْ فَیَقُومُونَ مَقَامَهُمْ وَ یَجِی ءُ الْآخَرُونَ وَ الْإِمَامُ قَائِمٌ فَیُکَبِّرُونَ وَ یَدْخُلُونَ فِی الصَّلَاةِ خَلْفَهُ فَیُصَلِّی بِهِمْ رَکْعَةً ثُمَّ یُسَلِّمُ فَیَکُونُ لِلْأَوَّلِینَ اسْتِفْتَاحُ الصَّلَاةِ بِالتَّکْبِیرِ وَ لِلْآخَرِینَ التَّسْلِیمُ مِنَ الْإِمَامِ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ کُلُّ إِنْسَانٍ مِنَ
ص: 438
الطَّائِفَةِ الْأَخِیرَةِ فَیُصَلِّی لِنَفْسِهِ رَکْعَةً وَاحِدَةً فَتَمَّتْ لِلْإِمَامِ رَکْعَتَانِ وَ لِکُلِّ إِنْسَانٍ مِنَ الْقَوْمِ رَکْعَتَانِ وَاحِدَةٌ فِی جَمَاعَةٍ وَ الْأُخْرَی وُحْدَاناً الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ (1) وَ غَیْرُهُ هَذِهِ الْأَحَادِیثَ فِی حُکْمِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ عَلَی التَّخْیِیرِ (2).
(3) 3 بَابُ أَنَّ مَنْ خَافَ لِصّاً أَوْ سَبُعاً أَوْ عَدُوّاً یَجِبُ أَنْ یُصَلِّیَ بِحَسَبِ الْإِمْکَانِ قَائِماً مُومِئاً وَ لَوْ عَلَی الرَّاحِلَةِ أَوْ إِلَی غَیْرِ الْقِبْلَةِ وَ یَتَیَمَّمُ مِنْ لِبْدِ سَرْجِهِ أَوْ عُرْفِ دَابَّتِهِ إِذَا لَمْ یَقْدِرْ عَلَی النُّزُولِ
11106- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُکْباناً (5)- کَیْفَ یُصَلِّی وَ مَا یَقُولُ إِنْ خَافَ مِنْ سَبُعٍ أَوْ لِصٍّ کَیْفَ یُصَلِّی قَالَ یُکَبِّرُ وَ یُومِئُ (6) إِیمَاءً (7).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (8).
11107- 2- (9) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ
ص: 439
أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَلْقَی السَّبُعَ وَ قَدْ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَ لَا یَسْتَطِیعُ الْمَشْیَ مَخَافَةَ السَّبُعِ فَإِنْ قَامَ یُصَلِّی خَافَ فِی رُکُوعِهِ وَ سُجُودِهِ السَّبُعَ وَ السَّبُعُ أَمَامَهُ عَلَی غَیْرِ الْقِبْلَةِ فَإِنْ تَوَجَّهَ إِلَی الْقِبْلَةِ خَافَ أَنْ یَثِبَ عَلَیْهِ الْأَسَدُ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ فَقَالَ یَسْتَقْبِلُ الْأَسَدَ وَ یُصَلِّی وَ یُومِئُ بِرَأْسِهِ إِیمَاءً وَ هُوَ قَائِمٌ وَ إِنْ کَانَ الْأَسَدُ عَلَی غَیْرِ الْقِبْلَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی (1)
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ مِثْلَهُ (2).
11108- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَلْقَاهُ السَّبُعُ وَ قَدْ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلَمْ یَسْتَطِعِ الْمَشْیَ مَخَافَةَ السَّبُعِ فَقَالَ یَسْتَقْبِلُ الْأَسَدَ وَ یُصَلِّی وَ یُومِئُ بِرَأْسِهِ إِیمَاءً وَ هُوَ قَائِمٌ وَ إِنْ کَانَ الْأَسَدُ عَلَی غَیْرِ الْقِبْلَةِ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (5).
11109- 4- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ مَنْ تَعَرَّضَ لَهُ سَبُعٌ وَ خَافَ فَوْتَ الصَّلَاةِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَ صَلَّی صَلَاتَهُ بِالْإِیمَاءِ فَإِنْ خَشِیَ السَّبُعَ وَ تَعَرَّضَ لَهُ فَلْیَدُرْ مَعَهُ کَیْفَ دَارَ وَ لْیُصَلِّ بِالْإِیمَاءِ.
ص: 440
11110- 5- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی صَلَاةِ الْخَوْفِ مِنَ السَّبُعِ إِذَا خَشِیَهُ الرَّجُلُ عَلَی نَفْسِهِ أَنْ یُکَبِّرَ وَ لَا یُومِئَ.
11111- 6- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ کَانَ فِی مَوْضِعٍ لَا یَقْدِرُ عَلَی الْأَرْضِ فَلْیُومِ إِیمَاءً وَ إِنْ کَانَ فِی أَرْضٍ مُنْقَطِعَةٍ.
11112- 7- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الَّذِی یَخَافُ مِنَ اللُّصُوصِ یُصَلِّی إِیمَاءً عَلَی دَابَّتِهِ.
11113- 8- (4) وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: الَّذِی یَخَافُ اللُّصُوصَ وَ السَّبُعَ یُصَلِّی صَلَاةَ الْمُوَاقَفَةِ إِیمَاءً عَلَی دَابَّتِهِ قَالَ قُلْتُ: أَ رَأَیْتَ إِنْ لَمْ یَکُنِ الْمُوَاقِفُ عَلَی وُضُوءٍ کَیْفَ یَصْنَعُ وَ لَا یَقْدِرُ عَلَی النُّزُولِ قَالَ یَتَیَمَّمُ مِنْ لِبْدِ سَرْجِهِ (5) أَوْ مَعْرَفَةِ (6) دَابَّتِهِ فَإِنَّ فِیهَا غُبَاراً وَ یُصَلِّی وَ یَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّکُوعِ وَ لَا یَدُورُ إِلَی الْقِبْلَةِ وَ لَکِنْ أَیْنَمَا دَارَتْ بِهِ دَابَّتُهُ غَیْرَ أَنَّهُ یَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ بِأَوَّلِ تَکْبِیرَةٍ حِینَ یَتَوَجَّهُ.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ رَأَیْتَ إِنْ لَمْ یَکُنِ الْمُوَاقِفُ عَلَی وُضُوءٍ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ (7).
ص: 441
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ کُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ ذَکَرَ مِثْلَ رِوَایَةِ الصَّدُوقِ (1).
11114- 9- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَخَافُ مِنْ سَبُعٍ أَوْ لِصٍّ کَیْفَ یُصَلِّی قَالَ یُکَبِّرُ وَ یُومِئُ بِرَأْسِهِ.
11115- 10- (3) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنْ کُنْتَ فِی أَرْضٍ مَخَافَةٍ فَخَشِیتَ لِصّاً أَوْ سَبُعاً فَصَلِّ الْفَرِیضَةَ وَ أَنْتَ عَلَی دَابَّتِکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ (4)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ (5).
11116- 11- (6) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ رَأَیْتَنِی وَ أَنَا بِشَطِّ الْفُرَاتِ- أُصَلِّی وَ أَنَا أَخَافُ السَّبُعَ قَالَ فَقَالَ لِی أَ فَلَا صَلَّیْتَ وَ أَنْتَ رَاکِبٌ.
11117- 12- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ
ص: 442
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الَّذِی یَخَافُ السَّبُعَ أَوْ یَخَافُ عَدُوّاً یَثِبُ عَلَیْهِ أَوْ یَخَافُ اللُّصُوصَ یُصَلِّی عَلَی دَابَّتِهِ إِیمَاءً الْفَرِیضَةَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْقِیَامِ (1) وَ فِی مَکَانِ الْمُصَلِّی (2) وَ فِی الْقِبْلَةِ (3) وَ فِی التَّیَمُّمِ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6) 4 بَابُ کَیْفِیَّةِ صَلَاةِ الْمُطَارَدَةِ وَ الْمُسَایَفَةِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهَا
11118- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی صَلَاةِ الزَّحْفِ قَالَ تَکْبِیرٌ وَ تَهْلِیلٌ یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُکْباناً (8).
11119- 2- (9) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلَاةُ الزَّحْفِ عَلَی الظَّهْرِ (10) إِیمَاءٌ بِرَأْسِکَ وَ تَکْبِیرٌ وَ الْمُسَایَفَةُ تَکْبِیرٌ بِغَیْرِ إِیمَاءٍ وَ الْمُطَارَدَةُ إِیمَاءٌ یُصَلِّی کُلُّ رَجُلٍ عَلَی حِیَالِهِ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ الْمُسَایَفَةُ تَکْبِیرٌ مَعَ إِیمَاءٍ (11)
ص: 443
11120- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ فِی کِتَابِهِ أَنَّ الصَّادِقَ ع قَالَ: أَقَلُّ مَا یُجْزِی فِی حَدِّ الْمُسَایَفَةِ مِنَ التَّکْبِیرِ تَکْبِیرَتَانِ لِکُلِّ صَلَاةٍ إِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّ لَهَا ثَلَاثاً.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ: سَمِعْتُ بَعْضَ أَصْحَابِنَا یَذْکُرُ أَنَّ أَقَلَّ مَا یُجْزِی وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (2).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ وَ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (3).
11121- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ أَنَّهُ سَأَلَ الصَّادِقَ ع عَنْ صَلَاةِ الْقِتَالِ فَقَالَ إِذَا الْتَقَوْا فَاقْتَتَلُوا فَإِنَّمَا الصَّلَاةُ حِینَئِذٍ تَکْبِیرٌ وَ إِذَا کَانُوا وُقُوفاً لَا یَقْدِرُونَ عَلَی الْجَمَاعَةِ فَالصَّلَاةُ إِیمَاءٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ نَحْوَهُ (5) وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (6).
11122- 5- (7) قَالَ وَ قَالَ ع فَاتَ النَّاسَ مَعَ عَلِیٍّ ع یَوْمَ صِفِّینَ- صَلَاةُ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ فَأَمَرَهُمْ فَکَبَّرُوا وَ هَلَّلُوا وَ سَبَّحُوا رِجَالًا وَ رُکْبَاناً.
ص: 444
11123- 6- (1) وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْفَاضِلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ الْجَعْدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَامَ عَلِیٌّ ع یَخْطُبُ النَّاسَ بِصِفِّینَ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ نَهَضَ إِلَی الْقَوْمِ یَوْمَ الْخَمِیسِ- فَاقْتَتَلُوا مِنْ حِینَ طَلَعَتِ الشَّمْسُ حَتَّی غَابَ الشَّفَقُ مَا کَانَتْ صَلَاةُ الْقَوْمِ یَوْمَئِذٍ إِلَّا تَکْبِیراً عِنْدَ مَوَاقِیتِ الصَّلَاةِ فَقَتَلَ عَلِیٌّ ع بِیَدِهِ یَوْمَئِذٍ خَمْسَمِائَةٍ وَ سِتَّةَ نَفَرٍ الْحَدِیثَ.
11124- 7- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا جَالَتِ الْخَیْلُ تَضْطَرِبُ السُّیُوفُ أَجْزَأَهُ تَکْبِیرَتَانِ فَهَذَا تَقْصِیرٌ آخَرُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (3).
11125- 8- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ فُضَیْلٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: فِی صَلَاةِ الْخَوْفِ عِنْدَ الْمُطَارَدَةِ وَ الْمُنَاوَشَةِ وَ تَلَاحُمِ الْقِتَالِ فَإِنَّهُ یُصَلِّی کُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ بِالْإِیمَاءِ حَیْثُ کَانَ وَجْهُهُ فَإِذَا کَانَتِ الْمُسَایَفَةُ وَ الْمُعَانَقَةُ وَ تَلَاحُمُ الْقِتَالِ فَإِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع- لَیْلَةَ صِفِّینَ وَ هِیَ لَیْلَةُ الْهَرِیرِ- لَمْ تَکُنْ صَلَاتُهُمُ الظُّهْرُ وَ الْعَصْرُ وَ الْمَغْرِبُ وَ الْعِشَاءُ عِنْدَ وَقْتِ کُلِّ صَلَاةٍ إِلَّا بِالتَّکْبِیرِ وَ التَّهْلِیلِ وَ التَّسْبِیحِ وَ التَّحْمِیدِ وَ الدُّعَاءِ فَکَانَتْ تِلْکَ صَلَاتَهُمْ وَ لَمْ یَأْمُرْهُمْ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (5)
ص: 445
وَ رَوَاهُ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (1).
11126- 9- (2) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا الْتَقَوْا فَاقْتَتَلُوا فَإِنَّمَا الصَّلَاةُ حِینَئِذٍ بِالتَّکْبِیرِ فَإِذَا کَانُوا وُقُوفاً فَالصَّلَاةُ إِیمَاءٌ.
11127- 10- (3) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ قَالَ یُرْوَی أَنَّ عَلِیّاً ع صَلَّی لَیْلَةَ الْهَرِیرِ- خَمْسَ صَلَوَاتٍ بِالْإِیمَاءِ وَ قِیلَ بِالتَّکْبِیرِ وَ أَنَّ النَّبِیَّ ص صَلَّی یَوْمَ الْأَحْزَابِ إِیمَاءً.
11128- 11- (4) وَ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ صَلَاةُ الْمُوَاقَفَةِ فَقَالَ إِذَا لَمْ یَکُنِ النَّصَفُ مِنْ عَدُوِّکَ صَلَّیْتَ إِیمَاءً رَاجِلًا کُنْتَ أَوْ رَاکِباً فَإِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُکْباناً (5)- یَقُولُ فِی الرُّکُوعِ لَکَ رَکَعْتُ وَ أَنْتَ رَبِّی- وَ فِی السُّجُودِ لَکَ سَجَدْتُ وَ أَنْتَ رَبِّی- أَیْنَمَا تَوَجَّهَتْ بِکَ دَابَّتُکَ غَیْرَ أَنَّکَ تَتَوَجَّهُ إِذَا کَبَّرْتَ أَوَّلَ تَکْبِیرَةٍ.
11129- 12- (6) (وَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مَنْصُورٍ) (7) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فَاتَ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ النَّاسَ یَوْماً بِصِفِّینَ- صَلَاةُ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ فَأَمَرَهُمْ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنْ یُسَبِّحُوا
ص: 446
وَ یُکَبِّرُوا وَ یُهَلِّلُوا قَالَ وَ قَالَ اللَّهُ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُکْباناً- فَأَمَرَهُمْ عَلِیٌّ ع فَصَنَعُوا ذَلِکَ رُکْبَاناً وَ رِجَالًا.
قَالَ وَ رَوَاهُ الْحَلَبِیُّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فَاتَ النَّاسَ الصَّلَاةُ مَعَ عَلِیٍّ ع یَوْمَ صِفِّینَ
11130- 13- (1) وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُکْباناً (2) کَیْفَ یَفْعَلُ وَ مَا یَقُولُ وَ مَنْ یَخَافُ سَبُعاً أَوْ لِصّاً کَیْفَ یُصَلِّی قَالَ یُکَبِّرُ وَ یُومِئُ إِیمَاءً بِرَأْسِهِ.
11131- 14- (3) وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی صَلَاةِ الزَّحْفِ قَالَ یُکَبِّرُ وَ یُهَلِّلُ یَقُولُ اللَّهُ أَکْبَرُ یَقُولُ اللَّهُ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُکْباناً.
11132- 15- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: فِی صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فِی السَّفَرِ لَا یَضُرُّکَ (5) بِأَنْ تُؤَخِّرَ سَاعَةً ثُمَّ تُصَلِّیَهَا إِذَا شِئْتَ أَنْ تُصَلِّیَ الْعِشَاءَ وَ إِنْ شِئْتَ مَشَیْتَ سَاعَةً إِلَی أَنْ یَغِیبَ الشَّفَقُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَلَّی صَلَاةَ الْهَاجِرَةِ وَ الْعَصْرِ جَمِیعاً وَ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ جَمِیعاً وَ کَانَ یُؤَخِّرُ وَ یُقَدِّمُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی قَالَ إِنَّ الصَّلاةَ کانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ کِتاباً مَوْقُوتاً (6)- إِنَّمَا عَنَی وُجُوبَهَا عَلَی الْمُؤْمِنِینَ لَمْ یَعْنِ غَیْرَهُ إِنَّهُ لَوْ کَانَ کَمَا یَقُولُونَ مَا صَلَّی رَسُولُ اللَّهِ ص هَکَذَا وَ کَانَ أَعْلَمَ وَ أَخْبَرَ وَ لَوْ کَانَ خَیْراً لَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ لَقَدْ
ص: 447
فَاتَ النَّاسَ مَعَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی صِفِّینَ- صَلَاةُ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَأَمَرَهُمْ عَلِیٌّ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَکَبَّرُوا وَ هَلَّلُوا وَ سَبَّحُوا رِجَالًا وَ رُکْبَاناً یَقُولُ اللَّهُ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُکْباناً (1)- فَأَمَرَهُمْ عَلِیٌّ ع فَصَنَعُوا ذَلِکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 5 بَابُ وُجُوبِ صَلَاةِ الْأَسِیرِ بِحَسَبِ إِمْکَانِهِ وَ لَوْ بِالْإِیمَاءِ
11133- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْخُذُهُ الْمُشْرِکُونَ فَتَحْضُرُهُ الصَّلَاةُ فَیَخَافُ مِنْهُمْ أَنْ یَمْنَعُوهُ فَقَالَ یُومِئُ إِیمَاءً.
11134- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَسِیرِ یَأْسِرُهُ الْمُشْرِکُونَ فَیَحْضُرُهُ الصَّلَاةُ فَیَمْنَعُهُ الَّذِی أَسَرَهُ مِنْهَا قَالَ یُومِی إِیمَاءً.
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (6) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ (8).
ص: 448
11135- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَیَّاشِیِّ عَنْ حَمْدَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْخُذُهُ الْمُشْرِکُونَ فَتَحْضُرُهُ الصَّلَاةُ فَیَخَافُ مِنْهُمْ أَنْ یَمْنَعُوهُ فَیُومِئُ (2) قَالَ یُومِئُ إِیمَاءً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (3).
(4) 6 بَابُ التَّخْیِیرِ فِی الْخَوْفِ بَیْنَ الصَّلَاةِ عَلَی الدَّابَّةِ وَ قِرَاءَةِ الْحَمْدِ وَ السُّورَةِ وَ بَیْنَ الصَّلَاةِ عَلَی الْأَرْضِ وَ قِرَاءَةِ الْحَمْدِ وَحْدَهَا
11136- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ: سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ أَکُونُ فِی طَرِیقِ مَکَّةَ- فَنَنْزِلُ لِلصَّلَاةِ فِی مَوَاضِعَ فِیهَا الْأَعْرَابُ أَ نُصَلِّی الْمَکْتُوبَةَ عَلَی الْأَرْضِ فَنَقْرَأُ أُمَّ الْکِتَابِ وَحْدَهَا أَمْ نُصَلِّی عَلَی الرَّاحِلَةِ فَنَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ وَ السُّورَةَ فَقَالَ إِذَا خِفْتَ فَصَلِّ عَلَی الرَّاحِلَةِ الْمَکْتُوبَةَ وَ غَیْرَهَا وَ إِذَا قَرَأْتَ الْحَمْدَ وَ سُورَةً أَحَبُّ إِلَیَّ وَ لَا أَرَی بِالَّذِی فَعَلْتَ بَأْساً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (6).
ص: 449
(1) 7 بَابُ وُجُوبِ الصَّلَاةِ عَلَی الْمُوتَحِلِ وَ الْغَرِیقِ بِحَسَبِ الْإِمْکَانِ وَ یُومِئَانِ مَعَ التَّعَذُّرِ
11137- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُومِئُ فِی الْمَکْتُوبَةِ وَ النَّوَافِلِ إِذَا لَمْ یَجِدْ مَا یَسْجُدُ عَلَیْهِ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَوْضِعٌ یَسْجُدُ فِیهِ فَقَالَ إِذَا کَانَ هَکَذَا فَلْیُومِ فِی الصَّلَاةِ کُلِّهَا.
11138- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ کَانَ فِی مَکَانٍ لَا یَقْدِرُ عَلَی الْأَرْضِ فَلْیُومِ إِیمَاءً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (4) وَ فِی مَکَانِ الْمُصَلِّی (5) وَ الْقِیَامِ (6) وَ غَیْرِهِمَا (7).
ص: 450
(1) 1 بَابُ وُجُوبِ الْقَصْرِ فِی بَرِیدَیْنِ ثَمَانِیَةِ فَرَاسِخَ فَصَاعِداً أَوْ مَسِیرَةِ یَوْمٍ مُعْتَدِلِ السَّیْرِ
11139- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ سَمِعَهُ یَقُولُ إِنَّمَا وَجَبَ التَّقْصِیرُ فِی ثَمَانِیَةِ فَرَاسِخَ لَا أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ وَ لَا أَکْثَرَ لِأَنَّ ثَمَانِیَةَ فَرَاسِخَ مَسِیرَةُ یَوْمٍ لِلْعَامَّةِ وَ الْقَوَافِلِ وَ الْأَثْقَالِ فَوَجَبَ التَّقْصِیرُ فِی مَسِیرَةِ یَوْمٍ وَ لَوْ لَمْ یَجِبْ فِی مَسِیرَةِ یَوْمٍ لَمَا وَجَبَ فِی مَسِیرَةِ أَلْفِ سَنَةٍ وَ ذَلِکَ لِأَنَّ کُلَّ یَوْمٍ یَکُونُ بَعْدَ هَذَا الْیَوْمِ فَإِنَّمَا هُوَ نَظِیرُ هَذَا الْیَوْمِ فَلَوْ لَمْ یَجِبْ فِی هَذَا الْیَوْمِ لَمَا یَجِبُ فِی نَظِیرِهِ إِذْ کَانَ نَظِیرُهُ مِثْلَهُ لَا فَرْقَ بَیْنَهُمَا.
11140- 2- (3) وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادٍ یَأْتِی (4) وَ زَادَ وَ قَدْ یَخْتَلِفُ الْمَسِیرُ فَسَیْرُ الْبَقَرِ إِنَّمَا هُوَ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ وَ سَیْرُ الْفَرَسِ عِشْرُونَ فَرْسَخاً وَ إِنَّمَا جُعِلَ مَسِیرُ یَوْمٍ ثَمَانِیَةَ فَرَاسِخَ لِأَنَّ ثَمَانِیَةَ فَرَاسِخَ هُوَ سَیْرُ الْجَمَّالِ
ص: 451
وَ الْقَوَافِلِ وَ هُوَ الْغَالِبُ عَلَی الْمَسِیرِ وَ هُوَ أَعْظَمُ السَّیْرِ الَّذِی یَسِیرُهُ الْجَمَّالُونَ وَ الْمُکَارُونَ.
11141- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ أَنَّهُ سَمِعَ الصَّادِقَ ع یَقُولُ فِی التَّقْصِیرِ فِی الصَّلَاةِ بَرِیدٌ فِی بَرِیدٍ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ مِیلًا ثُمَّ قَالَ کَانَ أَبِی ع یَقُولُ إِنَّ التَّقْصِیرَ لَمْ یُوضَعْ عَلَی الْبَغْلَةِ السَّفْوَاءِ (2) وَ الدَّابَّةِ النَّاجِیَةِ وَ إِنَّمَا وُضِعَ عَلَی سَیْرِ الْقِطَارِ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ مِیلًا (3).
وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِهَذَا السَّنَدِ إِلَی آخِرِهِ (4) أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّ مَا وَرَدَ مِنْ تَحْدِیدِ الْمَسَافَةِ بِمَسِیرِ یَوْمٍ مَخْصُوصٌ بِسَیْرِ الْقِطَارِ وَ هُوَ وَاضِحٌ.
11142- 4- (5) قَالَ: وَ قَدْ سَافَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَی ذِی خُشُبٍ- وَ هُوَ مَسِیرَةُ یَوْمٍ مِنَ الْمَدِینَةِ یَکُونُ إِلَیْهَا بَرِیدَانِ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ مِیلًا فَقَصَّرَ وَ أَفْطَرَ فَصَارَتْ سُنَّةً.
11143- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ التَّقْصِیرِ فِی کَمْ یُقَصِّرُ الرَّجُلُ إِذَا کَانَ فِی ضِیَاعِ أَهْلِ بَیْتِهِ وَ أَمْرُهُ جَائِزٌ فِیهَا یَسِیرُ فِی الضِّیَاعِ یَوْمَیْنِ وَ لَیْلَتَیْنِ وَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ وَ لَیَالِیَهُنَّ فَکَتَبَ التَّقْصِیرُ فِی مَسِیرِ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ.
ص: 452
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَنْ یَسِیرُ فِی یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ ثَمَانِیَةَ فَرَاسِخَ أَوْ عَلَی أَنَّ الْوَاوَ بِمَعْنَی أَوْ لِمَا تَقَدَّمَ (1) وَ یَأْتِی (2) أَوْ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِبَعْضِ الْعَامَّةِ.
11144- 6- (3) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ (بِأَسَانِیدَ تَأْتِی) (4) عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ وَ التَّقْصِیرُ فِی ثَمَانِیَةِ فَرَاسِخَ وَ مَا زَادَ وَ إِذَا قَصَّرْتَ أَفْطَرْتَ.
11145- 7- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّقْصِیرِ قَالَ فَقَالَ فِی بَرِیدَیْنِ أَوْ بَیَاضِ یَوْمٍ.
11146- 8- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسَافِرِ فِی کَمْ یُقَصِّرُ الصَّلَاةَ فَقَالَ فِی مَسِیرَةِ یَوْمٍ وَ ذَلِکَ بَرِیدَانِ وَ هُمَا ثَمَانِیَةُ فَرَاسِخَ الْحَدِیثَ.
11147- 9- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ لِلْمُسَافِرِ أَنْ یُتِمَّ (الصَّلَاةَ فِی سَفَرِهِ) (8) مَسِیرَةَ یَوْمَیْنِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی مَنْ یَسِیرُ فِی الْیَوْمَیْنِ أَقَلَّ مِنَ الْمَسَافَةِ.
ص: 453
11148- 10- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُرِیدُ السَّفَرَ فِی کَمْ یُقَصِّرُ فَقَالَ فِی ثَلَاثَةِ بُرُدٍ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ أَیْضاً عَلَی التَّقِیَّةِ مَعَ أَنَّهُ لَا تَصْرِیحَ فِیهِ بِأَنَّهُ لَا یُقَصِّرُ فِیمَا دُونَهَا.
11149- 11- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی کَمْ یُقَصِّرُ الرَّجُلُ قَالَ فِی بَیَاضِ یَوْمٍ أَوْ بَرِیدَیْنِ.
11150- 12- (3) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَ زَادَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَرَجَ إِلَی (ذِی خُشُبٍ) (4) فَقَصَّرَ وَ أَفْطَرَ (5) قُلْتُ وَ کَمْ ذِی خُشُبٍ قَالَ بَرِیدَانِ.
11151- 13- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسَافِرِ فِی کَمْ یُقَصِّرُ الصَّلَاةَ فَقَالَ فِی مَسِیرَةِ یَوْمٍ وَ هِیَ ثَمَانِیَةُ فَرَاسِخَ الْحَدِیثَ.
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی التَّقْصِیرِ حَدُّهُ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ مِیلًا.
11153- 15- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ کَمْ أَدْنَی مَا یُقَصَّرُ فِیهِ الصَّلَاةُ قَالَ جَرَتِ السُّنَّةُ بِبَیَاضِ یَوْمٍ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ بَیَاضَ یَوْمٍ یَخْتَلِفُ یَسِیرُ الرَّجُلُ خَمْسَةَ عَشَرَ فَرْسَخاً فِی یَوْمٍ وَ یَسِیرُ الْآخَرُ أَرْبَعَةَ فَرَاسِخَ وَ خَمْسَةَ فَرَاسِخَ فِی یَوْمٍ قَالَ فَقَالَ إِنَّهُ لَیْسَ إِلَی ذَلِکَ یُنْظَرُ أَ مَا رَأَیْتَ سَیْرَ هَذِهِ الْأَمْیَالِ بَیْنَ مَکَّةَ وَ الْمَدِینَةِ- ثُمَّ أَوْمَأَ بِیَدِهِ أَرْبَعَةً وَ عِشْرِینَ مِیلًا یَکُونُ ثَمَانِیَةَ فَرَاسِخَ.
11154- 16- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنِ الرَّجُلِ یَخْرُجُ فِی سَفَرِهِ وَ هُوَ فِی (3) مَسِیرَةِ یَوْمٍ قَالَ یَجِبُ عَلَیْهِ التَّقْصِیرُ (فِی) (4) مَسِیرَةِ یَوْمٍ وَ إِنْ کَانَ یَدُورُ فِی عَمَلِهِ.
11155- 17- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: التَّقْصِیرُ یَجِبُ فِی بَرِیدَیْنِ.
11156- 18- (6) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی بِإِسْنَادٍ یَأْتِی فِی إِقَامَةِ
ص: 455
الْعَشَرَةِ عَنْ سُوَیْدِ بْنِ غَفَلَةَ عَنْ عَلِیٍّ ع وَ عُمَرَ وَ أَبِی بَکْرٍ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمْ قَالُوا لَا تُقَصَّرُ فِی أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ.
أَقُولُ: فَتْوَی عَلِیٍّ ع مَعَهُمْ مَحْمُولَةٌ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ اعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْأَحَادِیثَ لَا تَدُلُّ عَلَی اشْتِرَاطِ کَوْنِ الثَّمَانِیَةِ فَرَاسِخَ کُلِّهَا ذَهَاباً فَلَا تُنَافِی التَّصْرِیحَ فِیمَا یَأْتِی بِوُجُوبِ التَّقْصِیرِ عَلَی مَنْ قَصَدَ أَرْبَعَةَ فَرَاسِخَ ذَهَاباً وَ مِثْلَهَا عَوْداً خُصُوصاً مَعَ اجْتِمَاعِ التَّقْدِیرَیْنِ فِی عِدَّةِ أَحَادِیثَ کَمَا یَأْتِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ (2) وَ یَأْتِی فِی أَحَادِیثِ خَفَاءِ الْجُدْرَانِ وَ الْأَذَانِ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ (3).
(4) 2 بَابُ وُجُوبِ الْقَصْرِ عَلَی مَنْ قَصَدَ ثَمَانِیَةَ فَرَاسِخَ أَرْبَعَةً ذَهَاباً وَ أَرْبَعَةً إِیَاباً مُطْلَقاً لَا أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ
11157- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: التَّقْصِیرُ فِی بَرِیدٍ وَ الْبَرِیدُ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ.
11158- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَدْنَی مَا یُقَصِّرُ فِیهِ الْمُسَافِرُ الصَّلَاةَ (7) قَالَ بَرِیدٌ ذَاهِباً وَ بَرِیدٌ جَائِیاً.
11159- 3- (8) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ زَیْدٍ الشَّحَّامِ
ص: 456
قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ یُقَصِّرُ الرَّجُلُ الصَّلَاةَ فِی مَسِیرَةِ اثْنَیْ عَشَرَ مِیلًا.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (1)
وَ ذَکَرَ الْأَحَادِیثَ الثَّلَاثَةَ.
11160- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِیِّ قَالَ: قَالَ الْفَقِیهُ ع التَّقْصِیرُ فِی الصَّلَاةِ بَرِیدَانِ أَوْ بَرِیدٌ ذَاهِباً وَ جَائِیاً وَ الْبَرِیدُ سِتَّةُ أَمْیَالٍ وَ هُوَ فَرْسَخَانِ وَ التَّقْصِیرُ فِی أَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ فَإِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ مَنْزِلِهِ یُرِیدُ اثْنَیْ عَشَرَ مِیلًا وَ ذَلِکَ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ ثُمَّ بَلَغَ فَرْسَخَیْنِ وَ نِیَّتُهُ الرُّجُوعُ أَوْ فَرْسَخَیْنِ آخَرَیْنِ قَصَّرَ وَ إِنْ رَجَعَ عَمَّا نَوَی عِنْدَ بُلُوغِ فَرْسَخَیْنِ وَ أَرَادَ الْمُقَامَ فَعَلَیْهِ التَّمَامُ وَ إِنْ کَانَ قَصَّرَ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ نِیَّتِهِ أَعَادَ الصَّلَاةَ.
أَقُولُ: الْإِعَادَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا یَأْتِی (3) وَ تَفْسِیرُ الْبَرِیدِ بِسِتَّةِ أَمْیَالٍ وَ بِفَرْسَخَیْنِ شَاذٌّ مُخَالِفٌ لِلنُّصُوصِ الْکَثِیرَةِ وَ لَعَلَّ فِیهِ غَلَطاً مِنَ النُّسَّاخِ وَ أَصْلُهُ وَ نِصْفُ الْبَرِیدِ سِتَّةُ أَمْیَالٍ وَ هُوَ فَرْسَخَانِ أَوْ لَعَلَّ الْمُرَادَ بِالْمِیلِ وَ الْفَرْسَخِ اصْطِلَاحٌ آخَرُ فِی الْفَرْسَخِ کَالْخُرَاسَانِیِّ فَهُوَ ضِعْفُ الشَّرْعِیِّ تَقْرِیباً لِأَنَّ الرَّاوِیَ خُرَاسَانِیٌّ بَلْ لَعَلَّ قَوْلَهُ وَ الْبَرِیدُ إِلَی آخِرِهِ مِنْ کَلَامِ الرَّاوِی وَ یَکُونُ غَلِطَ فِیهِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
11161- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ
ص: 457
إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّقْصِیرِ فَقَالَ فِی أَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ.
11162- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ أَبِی مَالِکٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع فِی کَمِ التَّقْصِیرُ فَقَالَ فِی بَرِیدٍ.
أَقُولُ: هَذَا وَ أَمْثَالُهُ مَبْنِیٌّ عَلَی الْغَالِبِ مِنْ أَنَّ الْمُسَافِرَ یُرِیدُ الرُّجُوعَ إِلَی مَنْزِلِهِ لِمَا عَرَفْتَ مِنَ التَّصْرِیحَاتِ السَّابِقَةِ (2) وَ الْآتِیَةِ (3).
11163- 7- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَادِسِیَّةِ (5)- أَخْرُجُ إِلَیْهَا أُتِمُّ الصَّلَاةَ أَمْ أُقَصِّرُ قَالَ وَ کَمْ هِیَ قُلْتُ هِیَ الَّتِی رَأَیْتَ قَالَ قَصِّرْ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ نَحْوَهُ (6) أَقُولُ: الْمُرَادُ أَخْرُجُ إِلَیْهَا مِنَ الْکُوفَةِ وَ قَدْ أَوْرَدَهُ الشَّیْخُ فِی جُمْلَةِ أَحَادِیثِ الْأَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ.
11164- 8- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ رَجُلٍ
ص: 458
عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ مِنْ بَغْدَادَ- فَبَلَغَ النَّهْرَوَانَ وَ هِیَ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ مِنْ بَغْدَادَ- قَالَ لَوْ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ یُرِیدُ النَّهْرَوَانَ ذَاهِباً وَ جَائِیاً لَکَانَ عَلَیْهِ أَنْ یَنْوِیَ مِنَ اللَّیْلِ سَفَراً وَ الْإِفْطَارَ فَإِنْ هُوَ أَصْبَحَ وَ لَمْ یَنْوِ السَّفَرَ فَبَدَا لَهُ بَعْدَ أَنْ أَصْبَحَ فِی السَّفَرِ قَصَّرَ وَ لَمْ یُفْطِرْ یَوْمَهُ ذَلِکَ.
أَقُولُ: فِی هَذَا وَ أَمْثَالِهِ دَلَالَةٌ عَلَی أَنَّ الْمُعْتَبَرَ هُنَا هُوَ قَصْدُ الذَّهَابِ وَ الْإِیَابِ.
11165- 9- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّقْصِیرِ قَالَ فِی بَرِیدٍ قَالَ قُلْتُ: بَرِیدٌ قَالَ إِنَّهُ إِذَا ذَهَبَ بَرِیداً وَ رَجَعَ بَرِیداً فَقَدْ شَغَلَ یَوْمَهُ.
أَقُولُ: فِی هَذَا أَیْضاً دَلَالَةٌ عَلَی أَنَّ الْمَسَافَةَ هُنَا مَجْمُوعُ الذَّهَابِ وَ الْإِیَابِ وَ قَدْ أُشِیرَ فِی هَذَا إِلَی الْجَمْعِ بَیْنَ أَحَادِیثِ الْأَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ وَ بَیْنَ مَا رُوِیَ أَنَّ أَقَلَّ مَسَافَةِ الْقَصْرِ مَسِیرَةُ یَوْمٍ وَ لَیْسَ فِیهِ دَلَالَةٌ عَلَی اشْتِرَاطِ الرُّجُوعِ لِیَوْمِهِ لِوُرُودِ مِثْلِ هَذِهِ الْعِبَارَةِ بَلْ أَبْلَغَ مِنْهَا فِی الثَّمَانِیَةِ فَرَاسِخَ کَمَا مَرَّ (2) وَ لَا یُشْتَرَطُ قَطْعُهَا فِی یَوْمٍ وَاحِدٍ اتِّفَاقاً.
التَّقْصِیرُ (فِی السَّفَرِ) (1) فِی بَرِیدٍ وَ الْبَرِیدُ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ.
11167- 11- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَدْنَی مَا یُقَصِّرُ فِیهِ الْمُسَافِرُ قَالَ بَرِیدٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (4)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ (5).
11168- 12- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ حَدِّ الْأَمْیَالِ الَّتِی یَجِبُ فِیهَا التَّقْصِیرُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص- جَعَلَ حَدَّ الْأَمْیَالِ مِنْ ظِلِّ عَیْرٍ إِلَی ظِلِّ وُعَیْرٍ- وَ هُمَا جَبَلَانِ بِالْمَدِینَةِ- فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَقَعَ ظِلُّ عَیْرٍ إِلَی ظِلِّ وُعَیْرٍ- وَ هُوَ الْمِیلُ الَّذِی وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَیْهِ التَّقْصِیرَ.
11169- 13- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَرَّازِ (8) عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَیْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ وَ أَبِی عِنْدَ وَالٍ لِبَنِی أُمَیَّةَ عَلَی الْمَدِینَةِ- إِذْ جَاءَ أَبِی فَجَلَسَ فَقَالَ کُنْتُ عِنْدَ هَذَا قُبَیْلُ فَسَاءَلَهُمْ عَنِ التَّقْصِیرِ فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ فِی ثَلَاثٍ وَ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ وَ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ رَوْحَةٍ فَسَأَلَنِی فَقُلْتُ لَهُ إِنَ
ص: 460
رَسُولَ اللَّهِ ص لَمَّا نَزَلَ عَلَیْهِ جَبْرَئِیلُ بِالتَّقْصِیرِ قَالَ لَهُ النَّبِیُّ ص فِی کَمْ ذَاکَ فَقَالَ فِی بَرِیدٍ قَالَ وَ أَیُّ شَیْ ءٍ الْبَرِیدُ فَقَالَ مَا بَیْنَ ظِلِّ عَیْرٍ إِلَی فَیْ ءِ وُعَیْرٍ- قَالَ ثُمَّ عَبَرْنَا زَمَاناً ثُمَّ رَأَی [رُؤِیَ] بَنُو أُمَیَّةَ یَعْمَلُونَ أَعْلَاماً عَلَی الطَّرِیقِ وَ أَنَّهُمْ ذَکَرُوا مَا تَکَلَّمَ بِهِ أَبُو جَعْفَرٍ ع- فَذَرَعُوا مَا بَیْنَ ظِلِّ عَیْرٍ إِلَی فَیْ ءِ وُعَیْرٍ- ثُمَّ جَزَّءُوهُ عَلَی اثْنَیْ عَشَرَ مِیلًا فَکَانَتْ ثَلَاثَةَ آلَافٍ وَ خَمْسَمِائَةِ ذِرَاعٍ کُلُّ مِیلٍ فَوَضَعُوا الْأَعْلَامَ فَلَمَّا ظَهَرَ بَنُو هَاشِمٍ- غَیَّرُوا أَمْرَ بَنِی أُمَیَّةَ غَیْرَةً لِأَنَّ الْحَدِیثَ هَاشِمِیٌّ فَوَضَعُوا إِلَی جَنْبِ کُلِّ عَلَمٍ عَلَماً.
11170- 14- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّقْصِیرِ فَقَالَ بَرِیدٌ ذَاهِبٌ وَ بَرِیدٌ جَائِیٌ.
11171- 15- (2) قَالَ: وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَتَی ذُبَاباً قَصَّرَ وَ ذُبَابٌ عَلَی بَرِیدٍ وَ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِکَ لِأَنَّهُ إِذَا رَجَعَ کَانَ سَفَرُهُ بَرِیدَیْنِ ثَمَانِیَةَ فَرَاسِخَ.
11172- 16- (3) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمَّا نَزَلَ عَلَیْهِ جَبْرَئِیلُ بِالتَّقْصِیرِ قَالَ لَهُ النَّبِیُّ ص فِی کَمْ ذَلِکَ فَقَالَ فِی بَرِیدٍ فَقَالَ وَ کَمِ الْبَرِیدُ قَالَ مَا بَیْنَ ظِلِّ عَیْرٍ إِلَی فَیْ ءِ وُعَیْرٍ- فَذَرَعَتْهُ بَنُو أُمَیَّةَ- ثُمَّ جَزَّءُوهُ عَلَی اثْنَیْ عَشَرَ مِیلًا فَکَانَ کُلُّ مِیلٍ أَلْفاً وَ خَمْسَمِائَةِ ذِرَاعٍ وَ هُوَ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ.
أَقُولُ: هَذِهِ الرِّوَایَةُ خِلَافُ الْمَشْهُورِ بَیْنَ الرُّوَاةِ وَ الْفُقَهَاءِ وَ الرِّوَایَةُ الْأُولَی أَشْهَرُ وَ أَظْهَرُ وَ هِیَ الْمُوَافِقَةُ لِکَلَامِ عُلَمَاءِ اللُّغَةِ وَ لَعَلَّ الذِّرَاعَ هُنَا غَیْرُ الذِّرَاعِ
ص: 461
هُنَاکَ وَ یَکُونُ أَزْیَدَ مِنْهُ لِیَتَّحِدَ التَّقْدِیرَانِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
11173- 17- (1) وَ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (2) عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ التَّقْصِیرُ فِی ثَمَانِیَةِ فَرَاسِخَ وَ مَا زَادَ وَ إِذَا قَصَّرْتَ أَفْطَرْتَ.
11174- 18- (3) وَ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادٍ یَأْتِی (4) عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا وَجَبَتِ الْجُمُعَةُ عَلَی مَنْ یَکُونُ عَلَی فَرْسَخَیْنِ لَا أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ (5) لِأَنَّ مَا تُقَصَّرُ فِیهِ الصَّلَاةُ بَرِیدَانِ ذَاهِباً أَوْ بَرِیدٌ ذَاهِباً وَ بَرِیدٌ (6) جَائِیاً وَ الْبَرِیدُ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ فَوَجَبَتِ الْجُمُعَةُ عَلَی مَنْ هُوَ عَلَی نِصْفِ الْبَرِیدِ الَّذِی یَجِبُ فِیهِ التَّقْصِیرُ وَ ذَلِکَ لِأَنَّهُ (7) یَجِی ءُ فَرْسَخَیْنِ وَ یَذْهَبُ فَرْسَخَیْنِ وَ ذَلِکَ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ وَ هُوَ نِصْفُ طَرِیقِ الْمُسَافِرِ.
11175- 19- (8) الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ التَّقْصِیرُ فِی أَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ بَرِیدٌ ذَاهِباً وَ بَرِیدٌ جَائِیاً اثْنَیْ عَشَرَ مِیلًا وَ إِذَا قَصَّرْتَ أَفْطَرْتَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (9) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اعْتِبَارِ الثَّمَانِیَةِ
ص: 462
فَرَاسِخَ مُطْلَقاً (1) وَ بِقَصْدِ الْعَوْدِ یَحْصُلُ قَصْدُ الثَّمَانِیَةِ ثُمَّ لَیْسَ فِی هَذِهِ الْأَحَادِیثِ دَلَالَةٌ عَلَی اشْتِرَاطِ الرُّجُوعِ لِیَوْمِهِ وَ لَا لَیْلَتِهِ وَ لَا فِیهَا مَا یُشِیرُ إِلَی التَّخْیِیرِ بَلْ لَیْسَ بَیْنَ أَحَادِیثِ هَذِهِ الْأَبْوَابِ الثَّلَاثَةِ تَعَارُضٌ حَقِیقِیٌّ أَصْلًا.
(2) 3 بَابُ عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْعَوْدِ فِی یَوْمِهِ أَوْ لَیْلَتِهِ فِی وُجُوبِ الْقَصْرِ عَیْناً عَلَی مَنْ قَصَدَ أَرْبَعَةَ فَرَاسِخَ ذَهَاباً وَ مِثْلَهَا إِیَاباً
11176- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَهْلَ مَکَّةَ- یُتِمُّونَ الصَّلَاةَ بِعَرَفَاتٍ- فَقَالَ وَیْلَهُمْ أَوْ وَیْحَهُمْ وَ أَیُّ سَفَرٍ أَشَدُّ مِنْهُ لَا تُتِمَّ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ یَعْنِی ابْنَ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (4).
11177- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَا تُتِمُّوا.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ جَمِیعاً عَنْ عَلِیٍّ یَعْنِی ابْنَ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ مِثْلَهُ (6) وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (7).
ص: 463
11178- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ قَدِمَ قَبْلَ التَّرْوِیَةِ بِعَشَرَةِ أَیَّامٍ وَجَبَ عَلَیْهِ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ وَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ أَهْلِ مَکَّةَ- فَإِذَا خَرَجَ إِلَی مِنًی وَجَبَ عَلَیْهِ التَّقْصِیرُ فَإِذَا زَارَ الْبَیْتَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ وَ عَلَیْهِ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ إِذَا رَجَعَ إِلَی مِنًی حَتَّی یَنْفِرَ.
11179- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَهْلُ مَکَّةَ إِذَا زَارُوا الْبَیْتَ- وَ دَخَلُوا مَنَازِلَهُمْ ثُمَّ رَجَعُوا إِلَی مِنًی أَتَمُّوا الصَّلَاةَ وَ إِنْ لَمْ یَدْخُلُوا مَنَازِلَهُمْ قَصَرُوا.
11180- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی کَمْ أُقَصِّرُ الصَّلَاةَ فَقَالَ فِی بَرِیدٍ أَ لَا تَرَی أَنَّ أَهْلَ مَکَّةَ- إِذَا خَرَجُوا إِلَی عَرَفَةَ کَانَ عَلَیْهِمُ التَّقْصِیرُ.
11181- 6- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی کَمِ التَّقْصِیرُ فَقَالَ فِی بَرِیدٍ وَیْحَهُمْ کَأَنَّهُمْ لَمْ یَحُجُّوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَصَّرُوا.
11182- 7- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَهْلَ مَکَّةَ إِذَا زَارُوا الْبَیْتَ- وَ دَخَلُوا مَنَازِلَهُمْ أَتَمُّوا وَ إِذَا لَمْ یَدْخُلُوا مَنَازِلَهُمْ قَصَرُوا.
ص: 464
11183- 8- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَهْلَ مَکَّةَ إِذَا خَرَجُوا حُجَّاجاً قَصَرُوا وَ إِذَا زَارُوا (2) رَجَعُوا إِلَی مَنَازِلِهِمْ أَتَمُّوا.
11184- 9- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: حَجَّ النَّبِیُّ ص فَأَقَامَ بِمِنًی ثَلَاثاً یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ صَنَعَ ذَلِکَ أَبُو بَکْرٍ- وَ صَنَعَ ذَلِکَ عُمَرُ- ثُمَّ صَنَعَ ذَلِکَ عُثْمَانُ سِتَّ سِنِینَ ثُمَّ أَکْمَلَهَا عُثْمَانُ أَرْبَعاً فَصَلَّی الظُّهْرَ أَرْبَعاً ثُمَّ تَمَارَضَ لِیَشُدَّ (4) بِذَلِکَ بِدْعَتَهُ فَقَالَ لِلْمُؤَذِّنِ اذْهَبْ إِلَی عَلِیٍّ ع- فَقُلْ لَهُ فَلْیُصَلِّ بِالنَّاسِ الْعَصْرَ فَأَتَی الْمُؤَذِّنُ عَلِیّاً ع فَقَالَ لَهُ إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ عُثْمَانَ یَأْمُرُکَ أَنْ تُصَلِّیَ بِالنَّاسِ الْعَصْرَ فَقَالَ إِذَنْ لَا أُصَلِّی إِلَّا رَکْعَتَیْنِ کَمَا صَلَّی رَسُولُ اللَّهِ ص فَذَهَبَ الْمُؤَذِّنُ فَأَخْبَرَ عُثْمَانَ بِمَا قَالَ عَلِیٌّ ع- فَقَالَ اذْهَبْ إِلَیْهِ وَ قُلْ لَهُ إِنَّکَ لَسْتَ مِنْ هَذَا فِی شَیْ ءٍ اذْهَبْ فَصَلِّ کَمَا تُؤْمَرُ فَقَالَ عَلِیٌّ ع لَا وَ اللَّهِ لَا أَفْعَلُ فَخَرَجَ عُثْمَانُ فَصَلَّی بِهِمْ أَرْبَعاً فَلَمَّا کَانَ فِی خِلَافَةِ مُعَاوِیَةَ- وَ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَیْهِ وَ قُتِلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- حَجَّ مُعَاوِیَةُ فَصَلَّی بِالنَّاسِ بِمِنًی رَکْعَتَیْنِ الظُّهْرَ ثُمَّ سَلَّمَ فَنَظَرَ بَنُو أُمَیَّةَ بَعْضُهُمْ إِلَی بَعْضٍ وَ ثَقِیفٌ- وَ مَنْ کَانَ مِنْ شِیعَةِ عُثْمَانَ- ثُمَّ قَالُوا قَدْ قَضَی عَلَی صَاحِبِکُمْ وَ خَالَفَ وَ أَشْمَتَ بِهِ عَدُوَّهُ فَقَامُوا فَدَخَلُوا عَلَیْهِ فَقَالُوا أَ تَدْرِی مَا صَنَعْتَ مَا زِدْتَ عَلَی أَنْ قَضَیْتَ عَلَی صَاحِبِنَا وَ أَشْمَتَّ بِهِ عَدُوَّهُ وَ رَغِبْتَ عَنْ صَنِیعِهِ وَ سُنَّتِهِ فَقَالَ وَیْلَکُمْ أَ مَا تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَلَّی فِی هَذَا الْمَکَانِ رَکْعَتَیْنِ وَ أَبُو بَکْرٍ وَ عُمَرُ وَ صَلَّی صَاحِبُکُمْ سِتَّ سِنِینَ کَذَلِکَ فَتَأْمُرُونِّی أَنْ أَدَعَ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ
ص: 465
ص- وَ مَا صَنَعَ أَبُو بَکْرٍ وَ عُمَرُ وَ عُثْمَانُ قَبْلَ أَنْ یُحْدِثَ فَقَالُوا لَا وَ اللَّهِ مَا نَرْضَی عَنْکَ إِلَّا بِذَلِکَ قَالَ فَأَقْبِلُوا فَإِنِّی مُشَفِّعُکُمْ وَ رَاجِعٌ إِلَی سُنَّةِ صَاحِبِکُمْ فَصَلَّی الْعَصْرَ أَرْبَعاً فَلَمْ یَزَلِ الْخُلَفَاءُ وَ الْأُمَرَاءُ عَلَی ذَلِکَ إِلَی الْیَوْمِ.
11185- 10- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِیِّ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (2) ع عَنْ قَوْمٍ خَرَجُوا فِی سَفَرٍ فَلَمَّا انْتَهَوْا إِلَی الْمَوْضِعِ الَّذِی یَجِبُ عَلَیْهِمْ فِیهِ التَّقْصِیرُ قَصَّرُوا مِنَ الصَّلَاةِ فَلَمَّا صَارُوا عَلَی فَرْسَخَیْنِ أَوْ عَلَی ثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ أَوْ (3) أَرْبَعَةٍ تَخَلَّفَ عَنْهُمْ رَجُلٌ لَا یَسْتَقِیمُ لَهُمْ سَفَرُهُمْ إِلَّا بِهِ فَأَقَامُوا یَنْتَظِرُونَ مَجِیئَهُ إِلَیْهِمْ وَ هُمْ لَا یَسْتَقِیمُ لَهُمُ السَّفَرُ إِلَّا بِمَجِیئِهِ إِلَیْهِمْ فَأَقَامُوا عَلَی ذَلِکَ أَیَّاماً لَا یَدْرُونَ هَلْ یَمْضُونَ فِی سَفَرِهِمْ أَوْ یَنْصَرِفُونَ هَلْ یَنْبَغِی لَهُمْ أَنْ یُتِمُّوا الصَّلَاةَ أَمْ یُقِیمُوا عَلَی تَقْصِیرِهِمْ قَالَ إِنْ کَانُوا بَلَغُوا مَسِیرَةَ أَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ فَلْیُقِیمُوا عَلَی تَقْصِیرِهِمْ أَقَامُوا أَمِ انْصَرَفُوا وَ إِنْ کَانُوا سَارُوا أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ فَلْیُتِمُّوا الصَّلَاةَ قَامُوا أَوِ انْصَرَفُوا فَإِذَا مَضَوْا فَلْیُقَصِّرُوا.
11186- 11- (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ نَحْوَهُ وَ زَادَ قَالَ ثُمَّ قَالَ هَلْ تَدْرِی کَیْفَ صَارَ هَکَذَا قُلْتُ لَا قَالَ لِأَنَّ التَّقْصِیرَ فِی بَرِیدَیْنِ وَ لَا یَکُونُ التَّقْصِیرُ فِی أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ فَإِذَا کَانُوا قَدْ سَارُوا بَرِیداً وَ أَرَادُوا أَنْ یَنْصَرِفُوا کَانُوا قَدْ سَافَرُوا سَفَرَ التَّقْصِیرِ وَ إِنْ کَانُوا سَارُوا أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ إِلَّا
ص: 466
إِتْمَامُ الصَّلَاةِ قُلْتُ أَ لَیْسَ قَدْ بَلَغُوا الْمَوْضِعَ الَّذِی لَا یَسْمَعُونَ فِیهِ أَذَانَ مِصْرِهِمُ الَّذِی خَرَجُوا مِنْهُ قَالَ بَلَی إِنَّمَا قَصَّرُوا فِی ذَلِکَ الْمَوْضِعِ لِأَنَّهُمْ لَمْ یَشُکُّوا فِی مَسِیرِهِمْ وَ إِنَّ السَّیْرَ یَجِدُّ بِهِمْ فَلَمَّا جَاءَتِ الْعِلَّةُ فِی مُقَامِهِمْ دُونَ الْبَرِیدِ صَارُوا هَکَذَا.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ مِثْلَهُ مَعَ الزِّیَادَةِ (1).
11187- 12- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ ع وَیْلٌ لِهَؤُلَاءِ الَّذِینَ یُتِمُّونَ الصَّلَاةَ بِعَرَفَاتٍ- أَ مَا یَخَافُونَ اللَّهَ فَقِیلَ لَهُ فَهُوَ سَفَرٌ فَقَالَ وَ أَیُّ سَفَرٍ أَشَدُّ مِنْهُ.
11188- 13- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَتَی سُوقاً یَتَسَوَّقُ بِهَا وَ هِیَ مِنْ مَنْزِلِهِ عَلَی أَرْبَعِ فَرَاسِخَ فَإِنْ هُوَ أَتَاهَا عَلَی الدَّابَّةِ أَتَاهَا فِی بَعْضِ یَوْمٍ وَ إِنْ رَکِبَ السُّفُنَ لَمْ یَأْتِهَا فِی یَوْمٍ قَالَ یُتِمُّ الرَّاکِبُ الَّذِی یَرْجِعُ مِنْ یَوْمِهِ صَوْماً وَ یَقْصُرُ صَاحِبُ السُّفُنِ.
أَقُولُ: وَ لَعَلَّ وَجْهَ إِتْمَامِ صَاحِبِ الدَّابَّةِ أَنَّهُ یَرْجِعُ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ یَخْرُجُ بَعْدَهُ لِمَا یَأْتِی فِی الصَّوْمِ (4) بِخِلَافِ صَاحِبِ السَّفِینَةِ.
11189- 14- (5) وَ قَالَ ابْنُ أَبِی عَقِیلٍ فِی کِتَابِهِ عَلَی مَا نَقَلَ عَنْهُ الْعَلَّامَةُ وَ غَیْرُهُ کُلُّ سَفَرٍ کَانَ مَبْلَغُهُ بَرِیدَیْنِ وَ هُمَا ثَمَانِیَةُ فَرَاسِخَ أَوْ بَرِیدٌ ذَاهِباً وَ بَرِیدٌ جَائِیاً وَ هُوَ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ فِی یَوْمٍ وَاحِدٍ أَوْ فِیمَا دُونَ عَشَرَةِ أَیَّامٍ فَعَلَی مَنْ سَافَرَ عِنْدَ آلِ الرَّسُولِ ع- إِذَا خَلَّفَ حِیطَانَ مِصْرِهِ أَوْ قَرْیَتِهِ وَرَاءَ ظَهْرِهِ وَ خَفِیَ عَنْهُ صَوْتُ الْأَذَانِ أَنْ یُصَلِّیَ الصَّلَاةَ السَّفَرَ رَکْعَتَیْنِ.
ص: 467
أَقُولُ: وَجْهُ اشْتِرَاطِ مَا دُونَ الْعَشَرَةِ ظَاهِرٌ لِأَنَّ الْمَسَافَةَ هُنَا کَمَا عَرَفْتَ مَجْمُوعُ الذَّهَابِ وَ الْإِیَابِ فَلَا بُدَّ مِنْ عَدَمِ نِیَّةِ إِقَامَةِ عَشَرَةٍ فِی أَثْنَائِهَا لِمَا یَأْتِی (1) فِی مَحَلِّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ کَلَامُ ابْنِ أَبِی عَقِیلٍ هُنَا حَدِیثٌ مُرْسَلٌ عَنْ آلِ الرَّسُولِ ع وَ هُوَ ثِقَةٌ جَلِیلٌ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ بِالْعُمُومِ وَ الْإِطْلَاقِ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی حَدِیثِ الرُّجُوعِ عَنِ السَّفَرِ وَ غَیْرِهِ (3).
(4) 4 بَابُ اشْتِرَاطِ وُجُوبِ الْقَصْرِ بِقَصْدِ الْمَسَافَةِ فَلَوْ قَصَدَ مَا دُونَهَا ثُمَّ هَکَذَا لَمْ یَجُزِ الْقَصْرُ وَ إِنْ تَمَادَی السَّفَرُ إِلَّا فِی الْعَوْدِ إِنْ بَلَغَ الْمَسَافَةَ وَ عَدَمِ اشْتِرَاطِ قَصْرِ الصَّلَاةِ بِتَبْیِیتِ النِّیَّةِ
11190- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ مِنْ بَغْدَادَ- یُرِیدُ أَنْ یَلْحَقَ رَجُلًا عَلَی رَأْسِ مِیلٍ فَلَمْ یَزَلْ یَتْبَعُهُ حَتَّی بَلَغَ النَّهْرَوَانَ- وَ هِیَ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ مِنْ بَغْدَادَ- أَ یُفْطِرُ إِذَا أَرَادَ الرُّجُوعَ وَ یَقْصُرُ قَالَ لَا یَقْصُرُ وَ لَا یُفْطِرُ لِأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ وَ لَیْسَ یُرِیدُ السَّفَرَ ثَمَانِیَةَ فَرَاسِخَ إِنَّمَا خَرَجَ یُرِیدُ أَنْ یَلْحَقَ صَاحِبَهُ فِی بَعْضِ الطَّرِیقِ فَتَمَادَی بِهِ السَّیْرُ إِلَی الْمَوْضِعِ الَّذِی بَلَغَهُ وَ لَوْ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ یُرِیدُ النَّهْرَوَانَ ذَاهِباً وَ جَائِیاً لَکَانَ عَلَیْهِ أَنْ یَنْوِیَ مِنَ اللَّیْلِ سَفَراً وَ الْإِفْطَارَ فَإِنْ هُوَ أَصْبَحَ وَ لَمْ یَنْوِ السَّفَرَ فَبَدَا لَهُ بَعْدَ أَنْ أَصْبَحَ فِی السَّفَرِ قَصَرَ وَ لَمْ یُفْطِرْ یَوْمَهُ ذَلِکَ.
ص: 468
11191- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَخْرُجُ فِی حَاجَةٍ لَهُ وَ هُوَ لَا یُرِیدُ السَّفَرَ فَیَمْضِی فِی ذَلِکَ فَیَتَمَادَی بِهِ الْمُضِیُّ حَتَّی یَمْضِیَ بِهِ ثَمَانِیَةَ فَرَاسِخَ کَیْفَ یَصْنَعُ فِی صَلَاتِهِ قَالَ یَقْصُرُ وَ لَا یُتِمُّ الصَّلَاةَ حَتَّی یَرْجِعَ إِلَی مَنْزِلِهِ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّهُ یَقْصُرُ فِی الرُّجُوعِ لِمَا مَضَی (2) وَ یَأْتِی (3).
11192- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَخْرُجُ فِی حَاجَةٍ فَیَسِیرُ خَمْسَةَ فَرَاسِخَ أَوْ سِتَّةَ فَرَاسِخَ فَیَأْتِی قَرْیَةً فَیَنْزِلُ فِیهَا ثُمَّ یَخْرُجُ مِنْهَا فَیَسِیرُ خَمْسَةَ فَرَاسِخَ أُخْرَی أَوْ سِتَّةَ فَرَاسِخَ لَا یَجُوزُ ذَلِکَ ثُمَّ یَنْزِلُ فِی ذَلِکَ الْمَوْضِعِ قَالَ لَا یَکُونُ مُسَافِراً حَتَّی یَسِیرَ مِنْ مَنْزِلِهِ أَوْ قَرْیَتِهِ ثَمَانِیَةَ فَرَاسِخَ فَلْیُتِمَّ الصَّلَاةَ.
أَقُولُ: یَعْنِی حَتَّی یَسِیرَ بِقَصْدِ ثَمَانِیَةِ فَرَاسِخَ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(7) 5 بَابُ أَنَّ مَنْ قَصَدَ مَسَافَةً ثُمَّ رَجَعَ عَنْ قَصْدِهِ فِی أَثْنَائِهَا وَ أَرَادَ الرُّجُوعَ فَإِنْ کَانَ بَلَغَ أَرْبَعَةَ فَرَاسِخَ قَصَّرَ وَ إِلَّا أَتَمَ
11193- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
ص: 469
مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی کُنْتُ خَرَجْتُ مِنَ الْکُوفَةِ- فِی سَفِینَةٍ إِلَی قَصْرِ ابْنِ هُبَیْرَةَ وَ هُوَ مِنَ الْکُوفَةِ- عَلَی نَحْوٍ مِنْ عِشْرِینَ فَرْسَخاً فِی الْمَاءِ فَسِرْتُ یَوْمِی ذَلِکَ أُقَصِّرُ الصَّلَاةَ ثُمَّ بَدَا لِی فِی اللَّیْلِ الرُّجُوعُ إِلَی الْکُوفَةِ- فَلَمْ أَدْرِ أُصَلِّی فِی رُجُوعِی بِتَقْصِیرٍ أَمْ بِتَمَامٍ وَ کَیْفَ کَانَ یَنْبَغِی أَنْ أَصْنَعَ فَقَالَ إِنْ کُنْتَ سِرْتَ فِی یَوْمِکَ الَّذِی خَرَجْتَ فِیهِ بَرِیداً کَانَ عَلَیْکَ حِینَ رَجَعْتَ أَنْ تُصَلِّیَ بِالتَّقْصِیرِ لِأَنَّکَ کُنْتَ مُسَافِراً إِلَی أَنْ تَصِیرَ إِلَی مَنْزِلِکَ قَالَ وَ إِنْ کُنْتَ لَمْ تَسِرْ فِی یَوْمِکَ الَّذِی خَرَجْتَ فِیهِ بَرِیداً فَإِنَّ عَلَیْکَ أَنْ تَقْضِیَ کُلَّ صَلَاةٍ صَلَّیْتَهَا فِی یَوْمِکَ ذَلِکَ بِالتَّقْصِیرِ بِتَمَامٍ (مِنْ قَبْلِ تَؤُمُّ) (1) مِنْ مَکَانِکَ ذَلِکَ لِأَنَّکَ لَمْ تَبْلُغِ الْمَوْضِعَ الَّذِی یَجُوزُ فِیهِ التَّقْصِیرُ حَتَّی رَجَعْتَ فَوَجَبَ عَلَیْکَ قَضَاءُ مَا قَصَّرْتَ وَ عَلَیْکَ إِذَا رَجَعْتَ أَنْ تُتِمَّ الصَّلَاةَ حَتَّی تَصِیرَ إِلَی مَنْزِلِکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3) وَ الْأَمْرُ بِالْقَضَاءِ مَخْصُوصٌ بِمَا وَقَعَ بَعْدَ الرُّجُوعِ عَنْ قَصْدِ السَّفَرِ فِی مَحَلِّ الرُّجُوعِ وَ الطَّرِیقِ أَوْ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَضَی (4) وَ یَأْتِی (5).
(6) 6 بَابُ اشْتِرَاطِ وُجُوبِ الْقَصْرِ بِخَفَاءِ الْجُدْرَانِ وَ الْأَذَانِ خُرُوجاً وَ عَوْداً
11194- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ
ص: 470
عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یُرِیدُ السَّفَرَ (1) مَتَی یُقَصِّرُ قَالَ إِذَا تَوَارَی مِنَ الْبُیُوتِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (2) قَالَ الْکُلَیْنِیُّ (3) وَ رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ (4) عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (5)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
11195- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ قَالَ کَتَبَ إِلَیْهِ جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ یَسْأَلُهُ عَنِ السَّفَرِ فِی کَمِ التَّقْصِیرُ فَکَتَبَ ع بِخَطِّهِ وَ أَنَا أَعْرِفُهُ قَدْ (8) کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا سَافَرَ أَوْ خَرَجَ فِی سَفَرٍ قَصَّرَ فِی فَرْسَخٍ ثُمَّ أَعَادَ عَلَیْهِ الْمَسْأَلَةَ مِنْ قَابِلٍ فَکَتَبَ إِلَیْهِ فِی عَشَرَةِ أَیَّامٍ.
أَقُولُ: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَی وَ جَوَابُهَا الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُمَا حَدُّ التَّرَخُّصِ وَ لَیْسَ بِصَرِیحٍ فِی حَصْرِهِ فِی الْفَرْسَخِ بَلْ یَحْتَمِلُ تَأْخِیرُهُ إِلَی ذَلِکَ الْقَدْرِ وَ إِنْ کَانَ جَائِزاً قَبْلَهُ وَ الضَّابِطُ مَا تَقَدَّمَ (9) وَ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِیَةُ لَا یَبْعُدُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ مِنْهَا أَنَّ مَنْ
ص: 471
قَصَدَ مَسَافَةً فَفِی کَمْ یَجِبُ عَلَیْهِ التَّقْصِیرُ أَیْ هَلْ یَجِبُ قَطْعُهَا فِی یَوْمٍ وَاحِدٍ أَوْ یَوْمَیْنِ أَوْ نَحْوِ ذَلِکَ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ لَوْ قَطَعَهَا فِی عَشَرَةِ أَیَّامٍ لَوَجَبَ عَلَیْهِ التَّقْصِیرُ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
11196- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّقْصِیرِ قَالَ إِذَا کُنْتَ فِی الْمَوْضِعِ الَّذِی تَسْمَعُ فِیهِ الْأَذَانَ فَأَتِمَّ وَ إِذَا کُنْتَ فِی الْمَوْضِعِ الَّذِی لَا تَسْمَعُ فِیهِ الْأَذَانَ فَقَصِّرْ وَ إِذَا قَدِمْتَ مِنْ سَفَرِکَ فَمِثْلُ ذَلِکَ.
11197- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ عَنْ (یَحْیَی بْنِ أَبِی هَاشِمٍ) (3) عَنْ أَبِی هَارُونَ الْعَبْدِیِّ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ قَالَ: کَانَ النَّبِیُّ ص إِذَا سَافَرَ فَرْسَخاً قَصَّرَ الصَّلَاةَ.
11198- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّهُ کَانَ یُقَصِّرُ الصَّلَاةَ حِینَ یَخْرُجُ مِنَ الْکُوفَةِ- فِی أَوَّلِ صَلَاةٍ تَحْضُرُهُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی خَفَاءِ الْجُدْرَانِ وَ الْأَذَانِ أَوِ التَّقِیَّةِ.
11199- 6- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ أَهْلِ مَکَّةَ- إِذَا زَارُوا عَلَیْهِمْ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ قَالَ نَعَمْ وَ الْمُقِیمُ بِمَکَّةَ إِلَی شَهْرٍ بِمَنْزِلَتِهِمْ.
ص: 472
11200- 7- (1) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ أَتَمَّ الْمُسَافِرُ.
11201- 8- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَمَّادٍ (3) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُسَافِرُ یُقَصِّرُ حَتَّی یَدْخُلَ الْمِصْرَ.
11202- 9- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (5) ع فِی الرَّجُلِ یَخْرُجُ مُسَافِراً قَالَ یُقَصِّرُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْبُیُوتِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوْ عَلَی خَفَاءِ الْجُدْرَانِ وَ الْأَذَانِ.
11203- 10- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ إِذَا خَرَجَ مُسَافِراً لَمْ یُقَصِّرْ مِنَ الصَّلَاةِ حَتَّی یَخْرُجَ مِنِ احْتِلَامِ الْبُیُوتِ وَ إِذَا رَجَعَ لَمْ یُتِمَّ الصَّلَاةَ حَتَّی یَدْخُلَ احْتِلَامَ (7) الْبُیُوتِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (8) وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ (9) وَ قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ (10).
ص: 473
(1) 7 بَابُ حُکْمِ الْمُسَافِرِ إِذَا دَخَلَ بَلَدَهُ وَ لَمْ یَدْخُلْ مَنْزِلَهُ
11204- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَهْلُ مَکَّةَ إِذَا زَارُوا الْبَیْتَ وَ دَخَلُوا مَنَازِلَهُمْ أَتَمُّوا وَ إِذَا لَمْ یَدْخُلُوا مَنَازِلَهُمْ قَصَرُوا.
11205- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ بِالْبَصْرَةِ- وَ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْکُوفَةِ لَهُ بِهَا دَارٌ (4) وَ مَنْزِلٌ فَیَمُرُّ بِالْکُوفَةِ وَ إِنَّمَا هُوَ مُجْتَازٌ (5) لَا یُرِیدُ الْمُقَامَ إِلَّا بِقَدْرِ مَا یَتَجَهَّزُ یَوْماً أَوْ یَوْمَیْنِ قَالَ یُقِیمُ فِی جَانِبِ الْمِصْرِ وَ یَقْصُرُ قُلْتُ فَإِنْ دَخَلَ أَهْلَهُ قَالَ عَلَیْهِ التَّمَامُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی (6)
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ مِثْلَهُ (7).
11206- 3- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ مُسَافِراً ثُمَّ یَقْدَمُ فَیَدْخُلُ بُیُوتَ الْکُوفَةِ- أَ یُتِمُّ الصَّلَاةَ أَمْ یَکُونُ مُقَصِّراً حَتَّی یَدْخُلَ أَهْلَهُ قَالَ بَلْ یَکُونُ مُقَصِّراً حَتَّی یَدْخُلَ أَهْلَهُ.
ص: 474
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی (1)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (2).
11207- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَزَالُ الْمُسَافِرُ مُقَصِّراً حَتَّی یَدْخُلَ بَیْتَهُ.
11208- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا خَرَجْتَ مِنْ مَنْزِلِکَ فَقَصِّرْ إِلَی أَنْ تَعُودَ إِلَیْهِ.
11209- 6- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ الْوَارِدِینَ یَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ بِالْبَصْرَةِ- وَ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْکُوفَةِ (6) وَ لَهُ بِالْکُوفَةِ دَارٌ وَ عِیَالٌ فَیَخْرُجُ فَیَمُرُّ بِالْکُوفَةِ یُرِیدُ مَکَّةَ لِیَتَجَهَّزَ مِنْهَا وَ لَیْسَ مِنْ رَأْیِهِ أَنْ یُقِیمَ أَکْثَرَ مِنْ یَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ قَالَ یُقِیمُ فِی جَانِبِ الْکُوفَةِ- وَ یُقَصِّرُ حَتَّی یَفْرُغَ مِنْ جَهَازِهِ وَ إِنْ هُوَ دَخَلَ مَنْزِلَهُ فَلْیُتِمَّ الصَّلَاةَ.
أَقُولُ: جَمَعَ الشَّیْخُ بَیْنَ هَذِهِ الْأَحَادِیثِ وَ أَحَادِیثِ الْبَابِ السَّابِقِ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِدُخُولِ الْأَهْلِ الْوُصُولُ إِلَی مَحَلِّ رُؤْیَةِ الْجُدْرَانِ وَ سَمَاعِ الْأَذَانِ وَ هُوَ جَیِّدٌ لِوُضُوحِ الدَّلَالَةِ هُنَاکَ وَ عَدَمِ التَّصْرِیحِ هُنَا بِمَا یُنَافِیهَا فَهَذَا ظَاهِرٌ وَ ذَلِکَ نَصٌّ صَرِیحٌ وَ یُمْکِنُ الْجَمْعُ بِحَمْلِ هَذِهِ الْأَحَادِیثِ عَلَی مَنْ لَا یُرِیدُ الْوُصُولَ إِلَی مَنْزِلِهِ وَ حَمْلُ الْأَحَادِیثِ السَّابِقَةِ عَلَی مَنْ قَصَدَ الْوُصُولَ إِلَی أَهْلِهِ وَ دُخُولَ مَنْزِلِهِ کَمَا یَظْهَرُ مِنْ بَعْضِهَا وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمُوَافَقَتِهَا لِلْعَامَّةِ.
ص: 475
(1) 8 بَابُ اشْتِرَاطِ عَدَمِ کَوْنِ السَّفَرِ مَعْصِیَةً فِی وُجُوبِ الْقَصْرِ فَإِنْ کَانَ مَعْصِیَةً وَجَبَ التَّمَامُ
11210- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُفْطِرُ الرَّجُلُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَّا فِی سَبِیلِ حَقٍّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (3).
11211- 2- (4) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باغٍ وَ لا عادٍ (5)- قَالَ الْبَاغِی بَاغِی الصَّیْدِ وَ الْعَادِی السَّارِقُ وَ لَیْسَ لَهُمَا أَنْ یَأْکُلَا الْمَیْتَةَ إِذَا اضْطُرَّا إِلَیْهَا هِیَ عَلَیْهِمَا حَرَامٌ لَیْسَ هِیَ عَلَیْهِمَا کَمَا هِیَ عَلَی الْمُسْلِمِینَ وَ لَیْسَ لَهُمَا أَنْ یُقَصِّرَا فِی الصَّلَاةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (6).
11212- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنْ سَافَرَ قَصَّرَ وَ أَفْطَرَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ رَجُلًا سَفَرُهُ إِلَی صَیْدٍ أَوْ فِی
ص: 476
مَعْصِیَةِ اللَّهِ أَوْ رَسُولًا (1) لِمَنْ یَعْصِی اللَّهَ أَوْ فِی طَلَبِ عَدُوٍّ أَوْ شَحْنَاءَ أَوْ سِعَایَةٍ أَوْ ضَرَرٍ عَلَی قَوْمٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (2)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
11213- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسَافِرِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ مَنْ سَافَرَ قَصَّرَ الصَّلَاةَ وَ أَفْطَرَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ رَجُلًا مُشَیِّعاً (لِسُلْطَانٍ جَائِرٍ) (5) أَوْ خَرَجَ إِلَی صَیْدٍ أَوْ إِلَی قَرْیَةٍ لَهُ تَکُونُ مَسِیرَةَ یَوْمٍ یَبِیتُ (6) إِلَی أَهْلِهِ لَا یُقَصِّرُ وَ لَا یُفْطِرُ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ مِثْلَهُ (7) أَقُولُ: حُکْمُ الْقَرْیَةِ مَحْمُولٌ عَلَی عَدَمِ بُلُوغِ الْمَسَافَةِ أَوْ عَلَی الْإِتْمَامِ فِی أَهْلِهِ.
11214- 5- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: سَبْعَةٌ لَا یُقَصِّرُونَ الصَّلَاةَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ الرَّجُلُ یَطْلُبُ الصَّیْدَ یُرِیدُ بِهِ لَهْوَ الدُّنْیَا وَ الْمُحَارِبُ الَّذِی یَقْطَعُ السَّبِیلَ.
ص: 477
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ مِثْلَهُ (2).
11215- 6- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُرَاسَانِیِّ قَالَ: دَخَلَ رَجُلَانِ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع بِخُرَاسَانَ- فَسَأَلَاهُ عَنِ التَّقْصِیرِ فَقَالَ لِأَحَدِهِمَا وَجَبَ عَلَیْکَ التَّقْصِیرُ لِأَنَّکَ قَصَدْتَنِی وَ قَالَ لِلْآخَرِ وَجَبَ عَلَیْکَ التَّمَامُ لِأَنَّکَ قَصَدْتَ السُّلْطَانَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (4) وَ فِی الْأَطْعِمَةِ (5).
(6) 9 بَابُ أَنَّ مَنْ خَرَجَ إِلَی الصَّیْدِ لِلَّهْوِ أَوِ الْفُضُولِ وَجَبَ عَلَیْهِ التَّمَامُ وَ إِنْ کَانَ لِقُوتِهِ أَوْ قُوتِ عِیَالِهِ وَجَبَ عَلَیْهِ الْقَصْرُ
11216- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ (8) عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ یَخْرُجُ عَنْ أَهْلِهِ بِالصُّقُورَةِ
ص: 478
وَ الْبُزَاةِ وَ الْکِلَابِ یَتَنَزَّهُ (1) اللَّیْلَتَیْنِ وَ الثَّلَاثَةَ هَلْ یَقْصُرُ مِنْ صَلَاتِهِ أَمْ لَا یَقْصُرُ قَالَ إِنَّمَا خَرَجَ فِی لَهْوٍ لَا یَقْصُرُ الْحَدِیثَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ جَمِیعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ نَحْوَهُ (2).
11217- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَصَیَّدُ فَقَالَ إِنْ کَانَ یَدُورُ حَوْلَهُ فَلَا یَقْصُرُ وَ إِنْ کَانَ تَجَاوَزَ الْوَقْتَ فَلْیَقْصُرْ.
أَقُولُ: الْفَرْضُ هُنَا اشْتِرَاطُ الْمَسَافَةِ وَ فِیهِ إِجْمَالٌ مَحْمُولٌ عَلَی التَّفْصِیلِ الْآتِی (4).
11218- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ عَلَی صَاحِبِ الصَّیْدِ تَقْصِیرٌ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ وَ إِذَا جَاوَزَ الثَّلَاثَةَ لَزِمَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ (6)
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (7)
أَقُولُ: هَذَا أَیْضاً فِیهِ إِشَارَةٌ إِلَی اشْتِرَاطِ الْمَسَافَةِ.
11219- 4- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ
ص: 479
عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَخْرُجُ إِلَی الصَّیْدِ أَ یَقْصُرُ أَوْ یُتِمُّ قَالَ یُتِمُّ لِأَنَّهُ لَیْسَ بِمَسِیرِ حَقٍّ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1).
11220- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الْقُمِّیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَخْرُجُ إِلَی الصَّیْدِ مَسِیرَةَ یَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ یَقْصُرُ (3) أَوْ یُتِمُّ فَقَالَ إِنْ خَرَجَ لِقُوتِهِ وَ قُوتِ عِیَالِهِ فَلْیُفْطِرْ وَ لْیَقْصُرْ وَ إِنْ خَرَجَ لِطَلَبِ الْفُضُولِ فَلَا وَ لَا کَرَامَةَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5).
11221- 6- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّیَّارِیِّ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعَسْکَرِ قَالَ: خَرَجَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّ صَاحِبَ الصَّیْدِ یَقْصُرُ مَا دَامَ عَلَی الْجَادَّةِ فَإِذَا عَدَلَ عَنِ الْجَادَّةِ أَتَمَّ فَإِذَا رَجَعَ إِلَیْهَا قَصَرَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنْ سَافَرَ بِغَیْرِ قَصْدِ الصَّیْدِ ثُمَّ عَدَلَ عَنِ الطَّرِیقِ لِلصَّیْدِ.
11222- 7- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ غَیْرِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَصَیَّدُ الْیَوْمَ وَ الْیَوْمَیْنِ وَ الثَّلَاثَةَ أَ یَقْصُرُ الصَّلَاةَ قَالَ
ص: 480
لَا إِلَّا أَنْ یُشَیِّعَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فِی الدِّینِ فَإِنَّ الصَّیْدَ مَسِیرٌ بَاطِلٌ لَا تُقْصَرُ الصَّلَاةُ فِیهِ وَ قَالَ یَقْصُرُ إِذَا شَیَّعَ أَخَاهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ (1)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ مِثْلَهُ (3) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ بِهَذَا السَّنَدِ (4).
11223- 8- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ سَأَلَ الصَّادِقَ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَصَیَّدُ فَقَالَ إِنْ کَانَ یَدُورُ حَوْلَهُ فَلَا یَقْصُرُ وَ إِنْ کَانَ تَجَاوَزَ الْوَقْتَ فَلْیَقْصُرْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا تَقَدَّمَ (6).
11224- 9- (7) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی عُثْمَانَ عَنْ مُوسَی الْمَرْوَزِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَرْبَعَةٌ یُفْسِدْنَ الْقَلْبَ وَ یُنْبِتْنَ النِّفَاقَ فِی الْقَلْبِ کَمَا یُنْبِتُ الْمَاءُ الشَّجَرَ اللَّهْوُ وَ الْبَذَاءُ وَ إِتْیَانُ بَابِ السُّلْطَانِ وَ طَلَبُ الصَّیْدِ.
ص: 481
(1) 10 بَابُ وُجُوبِ التَّقْصِیرِ وَ الْإِفْطَارِ عَلَی مَنْ خَرَجَ لِتَشْیِیعِ مُؤْمِنٍ أَوِ اسْتِقْبَالِهِ دُونَ الظَّالِمِ وَ اخْتِیَارِ الْخُرُوجِ إِلَی ذَلِکَ وَ الْقَصْرِ عَلَی الْإِقَامَةِ وَ التَّمَامِ
11225- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُشَیِّعُ أَخَاهُ إِلَی الْمَکَانِ الَّذِی یَجِبُ عَلَیْهِ فِیهِ التَّقْصِیرُ وَ الْإِفْطَارُ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
11226- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِی قَدْ جَاءَنِی خَبَرُهُ مِنَ الْأَعْوَصِ (4)- وَ ذَلِکَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ (أَتَلَقَّاهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ) (5) أَتَلَقَّاهُ وَ أُفْطِرُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَتَلَقَّاهُ وَ أُفْطِرُ أَمْ أُقِیمُ وَ أَصُومُ قَالَ تَلَقَّاهُ وَ أَفْطِرْ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ نَحْوَهُ (6).
11227- 3- (7) قَالَ: وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنِ الرَّجُلِ یَخْرُجُ یُشَیِّعُ أَخَاهُ مَسِیرَةَ یَوْمَیْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ فَقَالَ إِنْ کَانَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَلْیُفْطِرْ فَقِیلَ أَیُّهُمَا أَفْضَلُ (8) یَصُومُ أَوْ یُشَیِّعُهُ قَالَ یُشَیِّعُهُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَضَعَ عَنْهُ الصَّوْمَ إِذَا شَیَّعَهُ.
ص: 482
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ أَیْضاً مُرْسَلًا (1)
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ وَضَعَهُ عَنْهُ (2)
11228- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ (4) الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُشَیِّعُ أَخَاهُ الْیَوْمَ وَ الْیَوْمَیْنِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ یُفْطِرُ وَ یَقْصُرُ فَإِنَّ ذَلِکَ حَقٌّ عَلَیْهِ.
11229- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: اسْتَأْذَنْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ نَحْنُ نَصُومُ رَمَضَانَ- لِنَلْقَی وَلِیداً بِالْأَعْوَصِ- فَقَالَ تَلَقَّهُ وَ أَفْطِرْ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُ الْوَلِیدِ عَلَی غَیْرِ الْوَالِی الْجَائِرِ.
11230- 6- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِذَا شَیَّعَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَلْیَقْصُرْ فَقُلْتُ أَیُّهُمَا أَفْضَلُ یَصُومُ أَوْ یُشَیِّعُهُ وَ یُفْطِرُ قَالَ یُشَیِّعُهُ لِأَنَّ اللَّهَ قَدْ وَضَعَهُ عَنْهُ إِذَا شَیَّعَهُ.
11231- 7- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ
ص: 483
عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُشَیِّعُ أَخَاهُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَیَبْلُغُ مَسِیرَةَ یَوْمٍ أَوْ مَعَ رَجُلٍ مِنْ إِخْوَانِهِ أَ یُفْطِرُ أَوْ یَصُومُ قَالَ یُفْطِرُ.
11232- 8- (1) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عِدَّةٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ الرَّجُلُ یُشَیِّعُ أَخَاهُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ الْیَوْمَ وَ الْیَوْمَیْنِ قَالَ یُفْطِرُ وَ یَقْضِی قِیلَ لَهُ فَذَلِکَ أَفْضَلُ أَوْ یُقِیمُ وَ لَا یُشَیِّعُهُ قَالَ یُشَیِّعُهُ وَ یُفْطِرُ فَإِنَّ ذَلِکَ حَقٌّ عَلَیْهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (2) وَ خُصُوصاً (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الصَّوْمِ (4).
(5) 11 بَابُ وُجُوبِ الْإِتْمَامِ عَلَی الْمُکَارِی وَ الْجَمَّالِ وَ الْمَلَّاحِ وَ الْبَرِیدِ وَ الرَّاعِی وَ الْجَابِی وَ التَّاجِرِ وَ الْبَدَوِیِّ مَعَ عَدَمِ الْإِقَامَةِ
11233- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُکَارِی وَ الْجَمَّالُ الَّذِی یَخْتَلِفُ وَ لَیْسَ لَهُ مُقَامٌ یُتِمُّ الصَّلَاةَ وَ یَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).
ص: 484
11234- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَرْبَعَةٌ قَدْ یَجِبُ عَلَیْهِمُ التَّمَامُ فِی سَفَرٍ کَانُوا أَوْ حَضَرٍ الْمُکَارِی وَ الْکَرِیُّ وَ الرَّاعِی وَ الْأَشْتَقَانُ (2) لِأَنَّهُ عَمَلُهُمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ (4)
وَ
رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الْکُمَیْدَانِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ لَفْظَ قَدْ (5)
11235- 3- (6) قَالَ الصَّدُوقُ وَ رُوِیَ الْمَلَّاحُ وَ الْأَشْتَقَانُ الْبَرِیدُ.
11236- 4- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَیْسَ عَلَی الْمَلَّاحِینَ فِی سَفِینَتِهِمْ تَقْصِیرٌ وَ لَا عَلَی الْمُکَارِی وَ الْجَمَّالِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (8).
11237- 5- (9) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ
ص: 485
إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَلَّاحِینَ وَ الْأَعْرَابِ هَلْ عَلَیْهِمْ تَقْصِیرٌ قَالَ لَا بُیُوتُهُمْ مَعَهُمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (1).
11238- 6- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْأَعْرَابُ لَا یُقَصِّرُونَ وَ ذَلِکَ أَنَّ مَنَازِلَهُمْ مَعَهُمْ.
11239- 7- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَصْحَابُ السُّفُنِ یُتِمُّونَ الصَّلَاةَ فِی سُفُنِهِمْ.
11240- 8- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ (أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی) (5) عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَیْسَ عَلَی الْمَلَّاحِینَ فِی سَفِینَتِهِمْ تَقْصِیرٌ وَ لَا عَلَی الْمُکَارِینَ وَ لَا عَلَی الْجَمَّالِینَ.
11241- 9- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: سَبْعَةٌ لَا یُقَصِّرُونَ الصَّلَاةَ الْجَابِی الَّذِی یَدُورُ فِی جِبَایَتِهِ وَ الْأَمِیرُ الَّذِی یَدُورُ فِی إِمَارَتِهِ وَ التَّاجِرُ الَّذِی یَدُورُ فِی تِجَارَتِهِ مِنْ سُوقٍ إِلَی سُوقٍ وَ الرَّاعِی وَ الْبَدَوِیُّ الَّذِی یَطْلُبُ مَوَاضِعَ الْقَطْرِ وَ مَنْبِتَ الشَّجَرِ وَ الرَّجُلُ الَّذِی یَطْلُبُ الصَّیْدَ یُرِیدُ بِهِ
ص: 486
لَهْوَ الدُّنْیَا وَ الْمُحَارِبُ الَّذِی یَقْطَعُ السَّبِیلَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ نَحْوَهُ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ (2)
وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ (3)
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (4).
11242- 10- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ الرَّبِیعِ قَالَ: فِی الْمُکَارِی وَ الْجَمَّالِ الَّذِی یَخْتَلِفُ وَ لَیْسَ لَهُ مُقَامٌ یُتِمُّ الصَّلَاةَ وَ یَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ.
11243- 11- (6) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُّ مَنْ سَافَرَ فَعَلَیْهِ التَّقْصِیرُ وَ الْإِفْطَارُ غَیْرَ الْمَلَّاحِ فَإِنَّهُ فِی بَیْتٍ وَ هُوَ یَتَرَدَّدُ حَیْثُ شَاءَ.
11244- 12- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَمْسَةٌ یُتِمُّونَ فِی سَفَرٍ کَانُوا أَوْ حَضَرٍ الْمُکَارِی وَ الْکَرِیُّ وَ الْأَشْتَقَانُ وَ هُوَ الْبَرِیدُ وَ الرَّاعِی وَ الْمَلَّاحُ لِأَنَّهُ عَمَلُهُمْ.
ص: 487
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ (2).
(3) 12 بَابُ أَنَّ الضَّابِطَ فِی کَثْرَةِ السَّفَرِ فِی الْمُکَارِی عَدَمُ إِقَامَةِ عَشَرَةِ أَیَّامٍ فَمَنْ أَقَامَهَا ثُمَّ سَافَرَ وَجَبَ عَلَیْهِ الْقَصْرُ حَتَّی یَکْثُرَ سَفَرُهُ بِغَیْرِ إِقَامَةِ عَشَرَةٍ وَ حُکْمِ مَنْ أَقَامَ خَمْسَةً
11245- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ الْمُکَارِی الَّذِی یَصُومُ وَ یُتِمُّ قَالَ أَیُّمَا مُکَارٍ أَقَامَ فِی مَنْزِلِهِ أَوْ فِی الْبَلَدِ الَّذِی یَدْخُلُهُ أَقَلَّ مِنْ مُقَامِ عَشَرَةِ أَیَّامٍ وَجَبَ عَلَیْهِ الصِّیَامُ وَ التَّمَامُ أَبَداً وَ إِنْ کَانَ مُقَامُهُ فِی مَنْزِلِهِ أَوْ فِی الْبَلَدِ الَّذِی یَدْخُلُهُ أَکْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ أَیَّامٍ فَعَلَیْهِ التَّقْصِیرُ وَ الْإِفْطَارُ.
11246- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الَّذِینَ یُکْرُونَ الدَّوَابَّ یَخْتَلِفُونَ کُلَّ الْأَیَّامِ (6) أَ عَلَیْهِمُ التَّقْصِیرُ إِذَا کَانُوا فِی سَفَرٍ قَالَ نَعَمْ.
11247- 3- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع
ص: 488
قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُکَارِینَ الَّذِینَ یُکْرُونَ الدَّوَابَّ وَ قُلْتُ (1) یَخْتَلِفُونَ کُلَّ أَیَّامٍ کُلَّمَا جَاءَهُمْ شَیْ ءٌ اخْتَلَفُوا فَقَالَ عَلَیْهِمُ التَّقْصِیرُ إِذَا سَافَرُوا.
أَقُولُ: الْمَفْرُوضُ حُصُولُ الْإِقَامَةِ عَشَرَةً فَصَاعِداً.
11248- 4- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَزَّکٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع أَنَّ لِی جِمَالًا وَ لِی قُوَّامٌ عَلَیْهَا وَ لَسْتُ أَخْرُجُ فِیهَا إِلَّا فِی طَرِیقِ مَکَّةَ لِرَغْبَتِی فِی الْحَجِّ أَوْ فِی النُّدْرَةِ إِلَی بَعْضِ الْمَوَاضِعِ فَمَا یَجِبُ عَلَیَّ إِذَا أَنَا خَرَجْتُ مَعَهُمْ أَنْ أَعْمَلَ أَ یَجِبُ عَلَیَّ التَّقْصِیرُ فِی الصَّلَاةِ وَ الصِّیَامِ فِی السَّفَرِ أَوِ التَّمَامُ فَوَقَّعَ ع إِذَا کُنْتَ لَا تَلْزَمُهَا وَ لَا تَخْرُجُ مَعَهَا فِی کُلِّ سَفَرٍ إِلَّا إِلَی مَکَّةَ- فَعَلَیْکَ تَقْصِیرٌ وَ إِفْطَارٌ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَزَّکٍ مِثْلَهُ (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَزَّکٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَرَفٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع مِثْلَهُ (5).
11249- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُکَارِی إِذَا لَمْ یَسْتَقِرَّ فِی مَنْزِلِهِ إِلَّا خَمْسَةَ أَیَّامٍ أَوْ أَقَلَّ قَصَّرَ فِی سَفَرِهِ
ص: 489
بِالنَّهَارِ وَ أَتَمَّ (صَلَاةَ اللَّیْلِ) (1) وَ عَلَیْهِ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ إِنْ کَانَ لَهُ مُقَامٌ فِی الْبَلَدِ الَّذِی یَذْهَبُ إِلَیْهِ عَشَرَةَ أَیَّامٍ أَوْ أَکْثَرَ وَ یَنْصَرِفُ إِلَی مَنْزِلِهِ وَ یَکُونُ لَهُ مُقَامُ عَشَرَةِ أَیَّامٍ أَوْ أَکْثَرَ قَصَّرَ فِی سَفَرِهِ وَ أَفْطَرَ.
11250- 6- (2) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ وَ یَنْصَرِفُ إِلَی مَنْزِلِهِ وَ یَکُونُ لَهُ مُقَامُ عَشَرَةِ أَیَّامٍ أَوْ أَکْثَرَ.
أَقُولُ: قَدْ عَمِلَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ بِظَاهِرِهِ فِی حُکْمِ الْخَمْسَةِ وَ أَکْثَرُهُمْ حَمَلُوا تَقْصِیرَ الصَّلَاةِ بِالنَّهَارِ عَلَی سُقُوطِ النَّوَافِلِ (3) وَ حَکَمُوا بِالْإِتْمَامِ لِمَا مَضَی (4) وَ یَأْتِی (5) وَ یُمْکِنُ حَمْلُ حُکْمِ الْخَمْسَةِ هُنَا عَلَی التَّقِیَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِکَثِیرٍ مِنَ الْعَامَّةِ.
(6) 13 بَابُ وُجُوبِ الْقَصْرِ عَلَی الْمُکَارِی وَ الْجَمَّالِ إِذَا جَدَّ بِهِمَا السَّیْرُ
11251- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الْمُکَارِی وَ الْجَمَّالُ إِذَا جَدَّ بِهِمَا الْمَسِیرُ فَلْیَقْصُرَا.
11252- 2- (8) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ
ص: 490
عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُکَارِینَ الَّذِینَ یَخْتَلِفُونَ فَقَالَ إِذَا جَدُّوا السَّیْرَ فَلْیَقْصُرُوا.
11253- 3- (1) وَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْجَمَّالُ وَ الْمُکَارِی إِذَا جَدَّ بِهِمَا السَّیْرُ فَلْیَقْصُرَا فِیمَا بَیْنَ الْمَنْزِلَیْنِ وَ یُتِمَّا فِی الْمَنْزِلِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (2) أَقُولُ: نَقَلَ الشَّیْخُ عَنِ الْکُلَیْنِیِّ أَنَّهُ حَمَلَ هَذِهِ الْأَخْبَارَ عَلَی مَنْ یَجْعَلُ الْمَنْزِلَیْنِ مَنْزِلًا فَیَقْصُرُ فِی الطَّرِیقِ وَ یُتِمُّ فِی الْمَنْزِلِ وَ یُمْکِنُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ فِی الْأَخِیرِ یَقْصُرُ إِذَا جَعَلَ الْمَنْزِلَیْنِ مَنْزِلًا وَ یُتِمُّ إِذَا جَعَلَ الْمَنْزِلَ مَنْزِلًا أَوْ یُتِمُّ فِی مَنْزِلِهِ إِذَا دَخَلَ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
11254- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ قَالَ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی الْمُکَارِی إِذَا جَدَّ بِهِ السَّیْرُ فَلْیَقْصُرْ قَالَ وَ مَعْنَی جَدَّ بِهِ السَّیْرُ جَعْلُ الْمَنْزِلَیْنِ مَنْزِلًا.
11255- 5- (4) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُکَارِینَ الَّذِینَ یَخْتَلِفُونَ إِلَی النِّیلِ- هَلْ عَلَیْهِمْ تَمَامُ الصَّلَاةِ قَالَ إِذَا کَانَ مُخْتَلَفَهُمْ فَلْیَصُومُوا وَ لْیُتِمُّوا الصَّلَاةَ إِلَّا أَنْ یَجِدَّ بِهِمُ السَّیْرُ فَلْیُفْطِرُوا وَ لْیَقْصُرُوا.
ص: 491
(1) 14 بَابُ أَنَّ مَنْ وَصَلَ إِلَی مَنْزِلٍ لَهُ قَدِ اسْتَوْطَنَهُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَصَاعِداً أَوْ مِلْکٍ کَذَلِکَ وَ لَوْ نَخْلَةً وَاحِدَةً وَجَبَ عَلَیْهِ التَّمَامُ وَ تُعْتَبَرُ الْمَسَافَةُ فِیمَا قَبْلَهُ وَ کَذَا فِیمَا بَعْدَهُ فَإِنْ قَصَرَتْ لَمْ یَجُزِ الْقَصْرُ
11256- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع أَنَّهُ قَالَ: کُلُّ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِکَ لَا تَسْتَوْطِنُهُ فَعَلَیْکَ فِیهِ التَّقْصِیرُ.
11257- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُسَافِرُ مِنْ أَرْضٍ إِلَی أَرْضٍ وَ إِنَّمَا یَنْزِلُ قُرَاهُ وَ ضَیْعَتَهُ قَالَ إِذَا نَزَلْتَ قُرَاکَ وَ أَرْضَکَ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ وَ إِذَا کُنْتَ فِی غَیْرِ أَرْضِکَ فَقَصِّرْ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ مِثْلَهُ (4).
11258- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ أَخَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ یُرِیدُ مَنْزِلًا لَهُ آخَرَ أَوْ ضَیْعَةً لَهُ أُخْرَی قَالَ إِنْ کَانَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ مَنْزِلِهِ أَوْ ضَیْعَتِهِ الَّتِی یَؤُمُّ بَرِیدَانِ قَصَّرَ وَ إِنْ کَانَ دُونَ ذَلِکَ أَتَمَّ.
11259- 4- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ جَمِیعاً عَنْ
ص: 492
مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّقْصِیرِ فِی الصَّلَاةِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ لِی ضَیْعَةً قَرِیبَةً مِنَ الْکُوفَةِ- وَ هِیَ بِمَنْزِلَةِ الْقَادِسِیَّةِ مِنَ الْکُوفَةِ- فَرُبَّمَا عَرَضَتْ لِی حَاجَةٌ أَنْتَفِعُ بِهَا أَوْ یَضُرُّنِی الْقُعُودُ عَنْهَا فِی رَمَضَانَ- فَأَکْرَهُ الْخُرُوجَ إِلَیْهَا لِأَنِّی لَا أَدْرِی أَصُومُ أَوْ أُفْطِرُ فَقَالَ لِی فَاخْرُجْ وَ أَتِمَّ الصَّلَاةَ وَ صُمْ فَإِنِّی قَدْ رَأَیْتُ الْقَادِسِیَّةَ الْحَدِیثَ.
11260- 5- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَخْرُجُ فِی سَفَرٍ فَیَمُرُّ بِقَرْیَةٍ لَهُ أَوْ دَارٍ فَیَنْزِلُ فِیهَا قَالَ یُتِمُّ الصَّلَاةَ وَ لَوْ لَمْ یَکُنْ لَهُ إِلَّا نَخْلَةٌ وَاحِدَةٌ وَ لَا یَقْصُرْ وَ لْیَصُمْ إِذَا حَضَرَهُ الصَّوْمُ وَ هُوَ فِیهَا.
11261- 6- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع الرَّجُلُ یَتَّخِذُ الْمَنْزِلَ فَیَمُرُّ بِهِ أَ یُتِمُّ أَمْ یُقْصُرُ قَالَ کُلُّ مَنْزِلٍ لَا تَسْتَوْطِنُهُ فَلَیْسَ لَکَ بِمَنْزِلٍ وَ لَیْسَ لَکَ أَنْ تُتِمَّ فِیهِ.
11262- 7- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیٍّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنْ رَجُلٍ یَمُرُّ بِبَعْضِ الْأَمْصَارِ وَ لَهُ بِالْمِصْرِ دَارٌ وَ لَیْسَ الْمِصْرُ وَطَنَهُ أَ یُتِمُّ صَلَاتَهُ أَمْ یَقْصُرُ قَالَ یَقْصُرُ الصَّلَاةَ وَ الضِّیَاعُ مِثْلُ ذَلِکَ إِذَا مَرَّ بِهَا.
11263- 8- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ
ص: 493
عُثْمَانَ (1) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُسَافِرُ فَیَمُرُّ بِالْمَنْزِلِ لَهُ فِی الطَّرِیقِ یُتِمُّ الصَّلَاةَ أَمْ یَقْصُرُ قَالَ یَقْصُرُ إِنَّمَا هُوَ الْمَنْزِلُ الَّذِی تَوَطَّنَهُ.
11264- 9- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ قَالَ سَأَلَ عَلِیُّ بْنُ یَقْطِینٍ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع- عَنِ الدَّارِ تَکُونُ لِلرَّجُلِ بِمِصْرٍ أَوِ الضَّیْعَةِ فَیَمُرُّ بِهَا قَالَ إِنْ کَانَ مِمَّا قَدْ سَکَنَهُ أَتَمَّ فِیهِ الصَّلَاةَ وَ إِنْ کَانَ مِمَّا لَمْ یَسْکُنْهُ فَلْیَقْصُرْ.
11265- 10- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ عَنْ أَبِی طَالِبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع إِنَّ لِی ضِیَاعاً وَ مَنَازِلَ بَیْنَ الْقَرْیَةِ وَ الْقَرْیَتَیْنِ (الْفَرْسَخُ وَ) (4) الْفَرْسَخَانِ وَ الثَّلَاثَةُ فَقَالَ کُلُّ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِکَ لَا تَسْتَوْطِنُهُ فَعَلَیْکَ فِیهِ التَّقْصِیرُ.
11266- 11- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ (6) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ (7) ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقْصُرُ فِی ضَیْعَتِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ یَنْوِ مُقَامَ عَشَرَةِ أَیَّامٍ إِلَّا أَنْ یَکُونَ لَهُ فِیهَا (8) مَنْزِلٌ یَسْتَوْطِنُهُ فَقُلْتُ (9) مَا
ص: 494
الِاسْتِیطَانُ فَقَالَ أَنْ یَکُونَ لَهُ فِیهَا مَنْزِلٌ یُقِیمُ فِیهِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَإِذَا کَانَ کَذَلِکَ یُتِمُّ فِیهَا مَتَی دَخَلَهَا (1) قَالَ وَ أَخْبَرَنِی مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ أَنَّهُ صَلَّی فِی ضَیْعَتِهِ فَقَصَّرَ فِی صَلَاتِهِ قَالَ أَحْمَدُ أَخْبَرَنِی عَلِیُّ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعْدٍ وَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً أَنَّ ضَیْعَتَهُ الَّتِی قَصَّرَ فِیهَا الْحَمْرَاءُ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ مَتَی دَخَلَهَا (2)
11267- 12- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ (4) لَهُ الضِّیَاعُ بَعْضُهَا قَرِیبٌ مِنْ بَعْضٍ فَیَخْرُجُ فَیَطُوفُ فِیهَا أَ یُتِمُّ أَمْ یَقْصُرُ قَالَ یُتِمُّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ (5)
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَیُقِیمُ فِیهَا (6)
11268- 13- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ خَرَجْتُ إِلَی أَرْضٍ لِی فَقَصَرْتُ ثَلَاثاً وَ أَتْمَمْتُ ثَلَاثاً.
ص: 495
أَقُولُ: لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ قَصَرَ فِی الطَّرِیقِ وَ أَتَمَّ فِی مَنْزِلِهِ الَّذِی اسْتَوْطَنَهُ لِمَا تَقَدَّمَ (1) أَوْ سَبَبَ الْإِتْمَامِ قَصْدُ الْإِقَامَةِ.
11269- 14- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ لِی ضَیْعَةً عَلَی خَمْسَةَ عَشَرَ مِیلًا خَمْسَةِ فَرَاسِخَ فَرُبَّمَا خَرَجْتُ إِلَیْهَا فَأُقِیمُ فِیهَا ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ أَوْ خَمْسَةَ أَیَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَیَّامٍ فَأُتِمُّ الصَّلَاةَ أَمْ أُقَصِّرُ فَقَالَ قَصِّرْ فِی الطَّرِیقِ وَ أَتِمَّ فِی الضَّیْعَةِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی عَدَمِ الِاسْتِیطَانِ وَ الْإِتْمَامُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا مَرَّ (3).
11270- 15- (4) وَ عَنْهُ عَنْ (عَلِیِّ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدٍ) (5) عَنْ مُوسَی بْنِ الْخَزْرَجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع أَخْرُجُ إِلَی ضَیْعَتِی وَ مِنْ مَنْزِلِی إِلَیْهَا اثْنَا عَشَرَ فَرْسَخاً أُتِمُّ الصَّلَاةَ أَمْ أُقَصِّرُ فَقَالَ أَتِمَّ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْإِتْمَامِ فِی الضَّیْعَةِ لَا فِی الطَّرِیقِ لِمَا مَرَّ (6).
11271- 16- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ یَسِیرُ إِلَی ضَیْعَتِهِ عَلَی بَرِیدَیْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ وَ مَمَرُّهُ عَلَی ضِیَاعِ بَنِی عَمِّهِ أَ یَقْصُرُ وَ یُفْطِرُ أَمْ یُتِمُّ وَ یَصُومُ قَالَ لَا یَقْصُرْ وَ لَا یُفْطِرْ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (8).
ص: 496
11272- 17- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ غَیْرِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یَخْرُجُ إِلَی ضَیْعَتِهِ وَ یُقِیمُ الْیَوْمَ وَ الْیَوْمَیْنِ وَ الثَّلَاثَةَ أَ یَقْصُرُ أَمْ یُتِمُّ قَالَ یُتِمُّ الصَّلَاةَ کُلَّمَا أَتَی ضَیْعَةً مِنْ ضِیَاعِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
11273- 18- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یَخْرُجُ إِلَی الضَّیْعَةِ فَیُقِیمُ الْیَوْمَ وَ الْیَوْمَیْنِ وَ الثَّلَاثَةَ یُتِمُّ أَمْ یَقْصُرُ قَالَ یُتِمُّ فِیهَا.
11274- 19- (4) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُرِیدُ السَّفَرَ إِلَی ضِیَاعِهِ فِی کَمْ یَقْصُرُ فَقَالَ فِی ثَلَاثَةٍ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی عَدَمِ بُلُوغِ الْمَسَافَةِ فِیمَا دُونَهَا وَ قَدْ حَمَلَ الشَّیْخُ (5) وَ غَیْرُهُ (6) مَا تَضَمَّنَ الْإِتْمَامَ عَلَی الِاسْتِیطَانِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ أَوِ الْإِقَامَةِ عَشَرَةَ أَیَّامٍ لِمَا یَأْتِی (7) إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
ص: 497
(1) 15 بَابُ أَنَّ الْمُسَافِرَ إِذَا نَوَی الْإِقَامَةَ عَشَرَةَ أَیَّامٍ وَجَبَ عَلَیْهِ الْإِتْمَامُ فِی الصَّلَاةِ وَ الصِّیَامِ وَ اعْتُبِرَتِ الْمَسَافَةُ فِیمَا بَعْدَهَا وَ إِذَا تَرَدَّدَ فِی الْإِقَامَةِ وَجَبَ عَلَیْهِ الْقَصْرُ إِلَی ثَلَاثِینَ یَوْماً ثُمَّ یَجِبُ عَلَیْهِ التَّمَامُ وَ لَوْ صَلَاةً وَاحِدَةً وَ حُکْمِ إِقَامَةِ الْخَمْسَةِ
11275- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُدْرِکُهُ شَهْرُ رَمَضَانَ فِی السَّفَرِ فَیُقِیمُ الْأَیَّامَ فِی الْمَکَانِ عَلَیْهِ صَوْمٌ قَالَ لَا حَتَّی یُجْمِعَ عَلَی مُقَامِ عَشَرَةِ أَیَّامٍ وَ إِذَا أَجْمَعَ عَلَی مُقَامِ عَشَرَةِ أَیَّامٍ صَامَ وَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عَلَیْهِ أَیَّامٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ هُوَ مُسَافِرٌ یَقْضِی إِذَا أَقَامَ فِی الْمَکَانِ قَالَ لَا حَتَّی یُجْمِعَ عَلَی مُقَامِ عَشَرَةِ أَیَّامٍ.
11276- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَکُونُ لَهُ الضِّیَاعُ بَعْضُهَا قَرِیبٌ مِنْ بَعْضٍ یَخْرُجُ فَیُقِیمُ فِیهَا یُتِمُّ أَوْ یُقَصِّرُ قَالَ یُتِمُّ.
11277- 3- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: إِذَا قَدِمْتَ أَرْضاً وَ أَنْتَ تُرِیدُ أَنْ تُقِیمَ بِهَا عَشَرَةَ أَیَّامٍ فَصُمْ وَ أَتِمَّ وَ إِنْ کُنْتَ تُرِیدُ أَنْ تُقِیمَ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ أَیَّامٍ فَأَفْطِرْ مَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ شَهْرٍ فَإِذَا بَلَغَ الشَّهْرُ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ
ص: 498
وَ الصِّیَامَ وَ إِنْ قُلْتَ أَرْتَحِلُ غُدْوَةً.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (1).
11278- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِذَا أَتَیْتَ بَلْدَةً فَأَزْمَعْتَ الْمُقَامَ عَشَرَةَ أَیَّامٍ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ الْحَدِیثَ.
11279- 5- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنْ شِئْتَ فَانْوِ الْمُقَامَ عَشْراً وَ أَتِمَّ وَ إِنْ لَمْ تَنْوِ الْمُقَامَ فَقَصِّرْ مَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ شَهْرٍ فَإِذَا مَضَی لَکَ شَهْرٌ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ.
11280- 6- (4) وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ (5) عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَتَی ضَیْعَتَهُ ثُمَّ لَمْ یُرِدِ الْمُقَامَ عَشَرَةَ أَیَّامٍ قَصَّرَ وَ إِنْ أَرَادَ الْمُقَامَ عَشَرَةَ أَیَّامٍ أَتَمَّ الصَّلَاةَ.
11281- 7- (6) وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ حَمْزَةَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ لِی ضَیْعَةً دُونَ بَغْدَادَ- فَأَخْرُجُ مِنَ الْکُوفَةِ أُرِیدُ
ص: 499
بَغْدَادَ- فَأُقِیمُ فِی تِلْکَ الضَّیْعَةِ أُقَصِّرُ أَوْ أُتِمُّ فَقَالَ إِنْ لَمْ تَنْوِ الْمُقَامَ عَشَرَةَ أَیَّامٍ فَقَصِّرْ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مِثْلَهُ (1).
11282- 8- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ (3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُقَصِّرُ فِی ضَیْعَتِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ یَنْوِ مُقَامَ عَشَرَةِ أَیَّامٍ إِلَّا أَنْ یَکُونَ لَهُ فِیهَا مَنْزِلٌ یَسْتَوْطِنُهُ الْحَدِیثَ.
11283- 9- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (5) عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ رَأَیْتَ مَنْ قَدِمَ بَلْدَةً إِلَی مَتَی یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَکُونَ مُقَصِّراً وَ مَتَی یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یُتِمَّ فَقَالَ إِذَا دَخَلْتَ أَرْضاً فَأَیْقَنْتَ أَنَّ لَکَ بِهَا مُقَامَ عَشَرَةِ أَیَّامٍ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ وَ إِنْ لَمْ تَدْرِ مَا مُقَامُکَ بِهَا تَقُولُ غَداً أَخْرُجُ أَوْ بَعْدَ غَدٍ فَقَصِّرْ مَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ أَنْ یَمْضِیَ شَهْرٌ فَإِذَا تَمَّ لَکَ شَهْرٌ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ وَ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ سَاعَتِکَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ (6)
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
ص: 500
مِثْلَهُ (1).
11284- 10- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ قَدِمَ قَبْلَ التَّرْوِیَةِ بِعَشَرَةِ أَیَّامٍ وَجَبَ عَلَیْهِ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ وَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ أَهْلِ مَکَّةَ- فَإِذَا خَرَجَ إِلَی مِنًی وَجَبَ عَلَیْهِ التَّقْصِیرُ الْحَدِیثَ.
11285- 11- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ أَهْلِ مَکَّةَ إِذَا زَارُوا عَلَیْهِمْ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ قَالَ نَعَمْ وَ الْمُقِیمُ بِمَکَّةَ إِلَی شَهْرٍ بِمَنْزِلَتِهِمْ.
11286- 12- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ قَالَ: سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (5) ع وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنِ الْمُسَافِرِ إِنْ حَدَّثَ نَفْسَهُ بِإِقَامَةِ عَشَرَةِ أَیَّامٍ قَالَ فَلْیُتِمَّ الصَّلَاةَ فَإِنْ لَمْ یَدْرِ مَا یُقِیمُ یَوْماً أَوْ أَکْثَرَ فَلْیَعُدَّ ثَلَاثِینَ یَوْماً ثُمَّ لْیُتِمَّ وَ إِنْ کَانَ أَقَامَ یَوْماً أَوْ صَلَاةً وَاحِدَةً فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ بَلَغَنِی أَنَّکَ قُلْتَ خَمْساً فَقَالَ قَدْ قُلْتُ ذَلِکَ قَالَ أَبُو أَیُّوبَ- فَقُلْتُ أَنَا جُعِلْتُ فِدَاکَ یَکُونُ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَیَّامٍ قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (6)
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ حُکْمَ الْخَمْسَةِ عَلَی مَنْ کَانَ بِمَکَّةَ أَوِ الْمَدِینَةِ لِمَا یَأْتِی (7) وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ الْأَقْرَبُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِکَثِیرٍ مِنَ الْعَامَّةِ.
ص: 501
11287- 13- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا عَزَمَ الرَّجُلُ أَنْ یُقِیمَ عَشْراً فَعَلَیْهِ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ وَ إِنْ کَانَ فِی شَکٍّ لَا یَدْرِی مَا یُقِیمُ فَیَقُولُ الْیَوْمَ أَوْ غَداً فَلْیُقَصِّرْ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ شَهْرٍ فَإِنْ أَقَامَ بِذَلِکَ الْبَلَدِ أَکْثَرَ مِنْ شَهْرٍ فَلْیُتِمَّ الصَّلَاةَ.
11288- 14- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ الْبَلْدَةَ فَقُلْتَ الْیَوْمَ أَخْرُجُ أَوْ غَداً أَخْرُجُ فَاسْتَتْمَمْتَ عَشْراً فَأَتِمَّ.
11289- 15- (3) وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی بِهَذَا الْإِسْنَادِ فَاسْتَتْمَمْتَ شَهْراً فَأَتِمَّ.
أَقُولُ: الرِّوَایَةُ الْأُولَی مَخْصُوصَةٌ بِمَنْ نَوَی الْعَشَرَةَ وَ الثَّانِیَةُ بِمَنْ لَمْ یَنْوِ لِمَا مَضَی (4) وَ یَأْتِی (5).
11290- 16- (6) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسَافِرِ یَقْدَمُ الْأَرْضَ فَقَالَ إِنْ حَدَّثَتْهُ نَفْسُهُ أَنْ یُقِیمَ عَشْراً فَلْیُتِمَّ وَ إِنْ قَالَ الْیَوْمَ أَخْرُجُ أَوْ غَداً أَخْرُجُ وَ لَا یَدْرِی فَلْیُقَصِّرْ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ شَهْرٍ فَإِنْ مَضَی شَهْرٌ فَلْیُتِمَّ وَ لَا یُتِمَّ فِی أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ إِلَّا بِمَکَّةَ وَ الْمَدِینَةِ- وَ إِنْ أَقَامَ بِمَکَّةَ وَ الْمَدِینَةِ خَمْساً فَلْیُتِمَّ.
أَقُولُ: یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ الْإِتْمَامِ بِمَکَّةَ وَ الْمَدِینَةِ مِنْ غَیْرِ نِیَّةِ إِقَامَةِ خَمْسَةٍ بَلْ عَلَی اسْتِحْبَابِ الْإِتْمَامِ فِیهِمَا فَلَا إِشْکَالَ هُنَا (7).
ص: 502
11291- 17- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ بَلَداً وَ أَنْتَ تُرِیدُ الْمُقَامَ عَشَرَةَ أَیَّامٍ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ حِینَ تَقْدَمُ وَ إِنْ أَرَدْتَ الْمُقَامَ دُونَ الْعَشَرَةِ فَقَصِّرْ وَ إِنْ أَقَمْتَ تَقُولُ غَداً أَخْرُجُ أَوْ بَعْدَ غَدٍ وَ لَمْ تُجْمِعْ عَلَی عَشَرَةٍ فَقَصِّرْ مَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ شَهْرٍ فَإِذَا تَمَّ الشَّهْرُ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ قَالَ قُلْتُ: إِنْ دَخَلْتُ بَلَداً أَوَّلَ یَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ لَسْتُ أُرِیدُ أَنْ أُقِیمَ عَشْراً قَالَ (2) قَصِّرْ وَ أَفْطِرْ قُلْتُ فَإِنْ مَکَثْتُ کَذَلِکَ أَقُولُ: غَداً أَوْ بَعْدَ غَدٍ فَأُفْطِرُ الشَّهْرَ کُلَّهُ وَ أُقَصِّرُ قَالَ نَعَمْ هَذَا (3) وَاحِدٌ إِذَا قَصَّرْتَ أَفْطَرْتَ وَ إِذَا أَفْطَرْتَ قَصَّرْتَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ نَحْوَهُ (4).
11292- 18- (5) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ تَمِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمِیمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ رَجَاءِ بْنِ أَبِی الضَّحَّاکِ أَنَّهُ صَحِبَ الرِّضَا ع مِنْ الْمَدِینَةِ إِلَی مَرْوٍ- وَ کَانَ إِذَا أَقَامَ بِبَلْدَةٍ عَشَرَةَ أَیَّامٍ صَائِماً لَا یُفْطِرُ فَإِذَا جَنَّ اللَّیْلُ بَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْإِفْطَارِ الْحَدِیثَ.
11293- 19- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ قَدِمَ مَکَّةَ قَبْلَ التَّرْوِیَةِ بِأَیَّامٍ کَیْفَ یُصَلِّی (7) إِذَا کَانَ وَحْدَهُ أَوْ
ص: 503
مَعَ إِمَامٍ فَیُتِمُّ أَوْ یُقَصِّرُ قَالَ یُقَصِّرُ إِلَّا أَنْ یُقِیمَ عَشَرَةَ أَیَّامٍ قَبْلَ التَّرْوِیَةِ.
11294- 20- (1) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی أَمَالِیهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ عَبَّادٍ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَی عَنْ سُوَیْدِ بْنِ غَفَلَةَ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: إِذَا کُنْتَ مُسَافِراً ثُمَّ مَرَرْتَ بِبَلْدَةٍ تُرِیدُ أَنْ تُقِیمَ بِهَا عَشَرَةَ أَیَّامٍ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ وَ إِنْ کُنْتَ تُرِیدُ أَنْ تُقِیمَ بِهَا أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ فَقَصِّرْ وَ إِنْ قَدِمْتَ وَ أَنْتَ تَقُولُ أَسِیرُ غَداً أَوْ بَعْدَ غَدٍ حَتَّی تُتِمَّ عَلَی شَهْرٍ فَأَکْمِلِ الصَّلَاةَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3) وَ یَنْبَغِی أَنْ یُحْمَلَ الشَّهْرُ هُنَا عَلَی ثَلَاثِینَ یَوْماً لِأَنَّهُ مُجْمَلٌ وَ هَذَا مُبَیَّنٌ.
(4) 16 بَابُ أَنَّ التَّقْصِیرَ سَفَراً إِنَّمَا هُوَ فِی الرُّبَاعِیَّاتِ وَ یُنْقَصُ مِنْ کُلِّ وَاحِدَةٍ رَکْعَتَانِ فَلَا یَجُوزُ فِی الصُّبْحِ وَ الْمَغْرِبِ وَ تَسْقُطُ نَوَافِلُ الظُّهْرَیْنِ خَاصَّةً
11295- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا الصَّلَاةُ فِی السَّفَرِ رَکْعَتَانِ لَیْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَیْ ءٌ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ کَمَا مَرَّ (6).
ص: 504
11296- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّلَاةُ فِی السَّفَرِ رَکْعَتَانِ لَیْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَیْ ءٌ إِلَّا الْمَغْرِبَ ثَلَاثٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَعْدَادِ الْفَرَائِضِ وَ النَّوَافِلِ (2) وَ فِی الْأَذَانِ (3) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ سُقُوطِ نَافِلَةِ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ وَ الصُّبْحِ وَ صَلَاةِ اللَّیْلِ فِی السَّفَرِ فِی أَعْدَادِ الْفَرَائِضِ (6).
(7) 17 بَابُ أَنَّ مَنْ أَتَمَّ فِی السَّفَرِ عَامِداً وَجَبَ عَلَیْهِ الْإِعَادَةُ فِی الْوَقْتِ وَ بَعْدَهُ وَ مَنْ أَتَمَّ نَاسِیاً وَجَبَ عَلَیْهِ الْإِعَادَةُ فِی الْوَقْتِ لَا بَعْدَهُ وَ مَنْ أَتَمَّ جَهْلًا أَوْ نَوَی الْإِقَامَةَ وَ قَصَّرَ جَهْلًا لَمْ یُعِدْ وَ حُکْمِ مَنْ قَصَّرَ الْمَغْرِبَ جَاهِلًا
11297- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ
ص: 505
ع عَنْ رَجُلٍ صَلَّی وَ هُوَ مُسَافِرٌ فَأَتَمَّ الصَّلَاةَ قَالَ إِنْ کَانَ فِی وَقْتٍ فَلْیُعِدْ وَ إِنْ کَانَ الْوَقْتُ قَدْ مَضَی فَلَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ مِثْلَهُ (2).
11298- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَیْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ (عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع) (4) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَنْسَی فَیُصَلِّی فِی السَّفَرِ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ قَالَ إِنْ ذَکَرَ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ فَلْیُعِدْ وَ إِنْ لَمْ یَذْکُرْ حَتَّی یَمْضِیَ ذَلِکَ الْیَوْمُ فَلَا إِعَادَةَ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ نَحْوَهُ (5).
11299- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِذَا أَتَیْتَ بَلْدَةً فَأَزْمَعْتَ الْمُقَامَ عَشَرَةَ أَیَّامٍ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ فَإِنْ تَرَکَهُ رَجُلٌ جَاهِلًا فَلَیْسَ عَلَیْهِ إِعَادَةٌ.
11300- 4- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالا قُلْنَا لِأَبِی جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ صَلَّی فِی السَّفَرِ أَرْبَعاً أَ یُعِیدُ أَمْ لَا قَالَ إِنْ کَانَ قُرِئَتْ عَلَیْهِ آیَةُ التَّقْصِیرِ وَ فُسِّرَتْ لَهُ فَصَلَّی أَرْبَعاً
ص: 506
أَعَادَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ قُرِئَتْ عَلَیْهِ وَ لَمْ یَعْلَمْهَا فَلَا إِعَادَةَ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (1).
11301- 5- (2) وَ رَوَاهُ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْهُمَا مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ الصَّلَاةُ فِی السَّفَرِ الْفَرِیضَةُ رَکْعَتَانِ کُلُّ صَلَاةٍ إِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّهَا ثَلَاثٌ لَیْسَ فِیهَا تَقْصِیرٌ تَرَکَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ ثَلَاثَ رَکَعَاتٍ.
11302- 6- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع صَلَّیْتُ الظُّهْرَ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ وَ أَنَا فِی سَفَرٍ قَالَ أَعِدْ.
11303- 7- (4) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ امْرَأَةٍ کَانَتْ مَعَنَا (5) فِی السَّفَرِ وَ کَانَتْ تُصَلِّی الْمَغْرِبَ رَکْعَتَیْنِ ذَاهِبَةً وَ جَائِیَةً قَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا قَضَاءٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ نَحْوَهُ (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ مِثْلَهُ (7) قَالَ الشَّیْخُ هَذَا خَبَرٌ شَاذٌّ لَا عَمَلَ عَلَیْهِ لِأَنَّ الْمَغْرِبَ لَا تَقْصِیرَ فِیهَا فَمَنْ قَصَّرَ کَانَتْ عَلَیْهِ الْإِعَادَةُ
ص: 507
أَقُولُ: قَدْ تَقَدَّمَ مَا یُعَارِضُهُ هُنَا (1) وَ فِی أَعْدَادِ الصَّلَوَاتِ (2) وَ فِی الْخَلَلِ الْوَاقِعِ فِی الصَّلَاةِ (3) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (4) وَ یَحْتَمِلُ هَذَا الْحَمْلَ عَلَی الِاسْتِفْهَامِ الْإِنْکَارِیِّ یَعْنِی عَلَیْهَا الْقَضَاءُ وَ عَلَی عَدَمِ بُلُوغِ الْمَرْأَةِ وَ عَلَی أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَغْرِبِ نَافِلَتُهَا وَ غَیْرِ ذَلِکَ.
11304- 8- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثِ شَرَائِعِ الدِّینِ قَالَ: وَ التَّقْصِیرُ فِی ثَمَانِیَةِ فَرَاسِخَ وَ هُوَ بَرِیدَانِ وَ إِذَا قَصَّرْتَ أَفْطَرْتَ وَ مَنْ لَمْ یُقَصِّرْ فِی السَّفَرِ لَمْ تُجْزِ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ قَدْ زَادَ فِی فَرْضِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّوْمِ (6).
(7) 18 بَابُ أَنَّ مَنْ عَزَمَ عَلَی إِقَامَةِ عَشَرَةٍ وَ صَلَّی تَمَاماً وَ لَوْ صَلَاةً وَاحِدَةً ثُمَّ رَجَعَ عَنْ نِیَّةِ الْإِقَامَةِ وَجَبَ عَلَیْهِ الْإِتْمَامُ حَتَّی یَخْرُجَ وَ إِنْ رَجَعَ قَبْلَ ذَلِکَ وَجَبَ عَلَیْهِ التَّقْصِیرُ
11305- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی کُنْتُ نَوَیْتُ حِینَ دَخَلْتُ الْمَدِینَةَ- أَنْ أُقِیمَ بِهَا عَشَرَةَ أَیَّامٍ
ص: 508
وَ أُتِمَّ (الصَّلَاةَ ثُمَّ بَدَا لِی بَعْدَ أَنْ أُقِیمَ بِهَا) (1)- فَمَا تَرَی لِی أُتِمُّ أَمْ أُقَصِّرُ فَقَالَ إِنْ کُنْتَ دَخَلْتَ الْمَدِینَةَ- وَ (2) صَلَّیْتَ بِهَا فَرِیضَةً وَاحِدَةً بِتَمَامٍ فَلَیْسَ لَکَ أَنْ تُقَصِّرَ حَتَّی تَخْرُجَ مِنْهَا وَ إِنْ کُنْتَ حِینَ دَخَلْتَهَا عَلَی نِیَّتِکَ (3) التَّمَامِ فَلَمْ (4) تُصَلِّ فِیهَا صَلَاةً فَرِیضَةً وَاحِدَةً بِتَمَامٍ حَتَّی بَدَا لَکَ أَنْ لَا تُقِیمَ فَأَنْتَ فِی تِلْکَ الْحَالِ بِالْخِیَارِ إِنْ شِئْتَ فَانْوِ الْمُقَامَ عَشْراً وَ أَتِمَّ وَ إِنْ لَمْ تَنْوِ الْمُقَامَ (5) فَقَصِّرْ مَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ شَهْرٍ فَإِذَا مَضَی لَکَ شَهْرٌ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ مِثْلَهُ (6).
11306- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ: لَمَّا أَنْ نَفَرْتُ مِنْ مِنًی نَوَیْتُ الْمُقَامَ بِمَکَّةَ- فَأَتْمَمْتُ الصَّلَاةَ حَتَّی (8) جَاءَنِی خَبَرٌ مِنَ الْمَنْزِلِ فَلَمْ أَجِدْ بُدّاً مِنَ الْمَصِیرِ إِلَی الْمَنْزِلِ وَ لَمْ (9) أَدْرِ أُتِمُّ أَمْ أُقَصِّرُ وَ أَبُو الْحَسَنِ ع یَوْمَئِذٍ بِمَکَّةَ- فَأَتَیْتُهُ فَقَصَصْتُ عَلَیْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ لِی (10) ارْجِعْ إِلَی التَّقْصِیرِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ (11)
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّهُ یَرْجِعُ إِلَی التَّقْصِیرِ إِذَا سَافَرَ لَا قَبْلَهُ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی الْإِتْمَامِ فِی النَّوَافِلِ لَا الْفَرَائِضِ وَ حَمَلَهُ الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَی (12) عَلَی أَنَّهُ أَتَمَّ بِمَکَّةَ قَبْلَ نِیَّةِ الْإِقَامَةِ بَعْدَهَا ذَاهِلًا عَنْهَا لِمَا یَأْتِی (13) مِنَ التَّخْیِیرِ فِیهَا بَیْنَ الْقَصْرِ وَ التَّمَامِ وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی قَصْدِ إِقَامَةِ دُونِ الْعَشَرَةِ.
ص: 509
(1) 19 بَابُ أَنَّ الْمُسَافِرَ إِذَا نَزَلَ عَلَی بَعْضِ أَهْلِهِ وَجَبَ عَلَیْهِ التَّقْصِیرُ مَعَ اجْتِمَاعِ الشَّرَائِطِ
11307- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُسَافِرِ یَنْزِلُ عَلَی بَعْضِ أَهْلِهِ یَوْماً وَ لَیْلَةً قَالَ یُقَصِّرُ الصَّلَاةَ.
11308- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ یَسِیرُ إِلَی ضَیْعَتِهِ عَلَی بَرِیدَیْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ وَ مَمَرُّهُ عَلَی ضِیَاعِ بَنِی عَمِّهِ أَ یُقَصِّرُ وَ یُفْطِرُ أَوْ یُتِمُّ وَ یَصُومُ قَالَ لَا یُقَصِّرُ وَ لَا یُفْطِرُ.
أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ (4) وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ لَا یُقَصِّرُ وَ لَا یُفْطِرُ فِی ضَیْعَتِهِ لَا فِی الطَّرِیقِ وَ یَحْتَمِلُ التَّقِیَّةَ وَ هُوَ الْأَقْرَبُ.
11309- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ فَضْلٍ الْبَقْبَاقِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسَافِرِ یَنْزِلُ عَلَی بَعْضِ أَهْلِهِ یَوْماً أَوْ لَیْلَةً أَوْ ثَلَاثاً قَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ یُقَصِّرَ الصَّلَاةَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی وُجُودِ الْمَنْزِلِ الَّذِی اسْتَوْطَنَهُ أَوْ عَلَی اخْتِلَالِ
ص: 510
بَعْضِ شَرَائِطِ الْقَصْرِ أَوْ عَلَی اسْتِحْبَابِ نِیَّةِ الْإِقَامَةِ أَوْ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ قَدْ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ فِیهِ نَظَرٌ لِوُجُوبِ الْقَصْرِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 20 بَابُ أَنَّ الْمُسَافِرَ إِذَا نَوَی الْإِقَامَةَ فِی أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ وَجَبَ عَلَیْهِ الْإِتْمَامُ
11310- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ ع (عَنِ الرَّجُلِ یَخْرُجُ فِی السَّفَرِ) (5) ثُمَّ یَبْدُو لَهُ فِی الْإِقَامَةِ وَ هُوَ فِی الصَّلَاةِ قَالَ یُتِمُّ إِذَا بَدَتْ لَهُ الْإِقَامَةُ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ مِثْلَهُ (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ (7).
11311- 2- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَخْرُجُ فِی سَفَرٍ [ثُمَ] (9) تَبْدُو لَهُ الْإِقَامَةُ وَ هُوَ فِی صَلَاتِهِ أَ یُتِمُّ أَمْ یُقَصِّرُ قَالَ یُتِمُّ إِذَا بَدَتْ لَهُ الْإِقَامَةُ.
ص: 511
أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (1).
(2) 21 بَابُ حُکْمِ مَنْ دَخَلَ عَلَیْهِ الْوَقْتُ وَ هُوَ حَاضِرٌ فَسَافَرَ أَوْ بِالْعَکْسِ هَلْ یَجِبُ عَلَیْهِ الْقَصْرُ أَمِ التَّمَامُ
11312- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یُرِیدُ السَّفَرَ فَیَخْرُجُ حِینَ تَزُولُ الشَّمْسُ فَقَالَ إِذَا خَرَجْتَ فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی ثُمَّ قَالَ وَ رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (5)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
11313- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ جَمِیعاً عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَدْخُلُ عَلَیَّ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ أَنَا فِی السَّفَرِ فَلَا أُصَلِّی حَتَّی أَدْخُلَ أَهْلِی فَقَالَ صَلِّ وَ أَتِمَّ الصَّلَاةَ قُلْتُ (فَدَخَلَ
ص: 512
عَلَیَّ) (1) وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ أَنَا فِی أَهْلِی أُرِیدُ السَّفَرَ فَلَا أُصَلِّی حَتَّی أَخْرُجَ فَقَالَ فَصَلِّ وَ قَصِّرْ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَقَدْ خَالَفْتَ (وَ اللَّهِ) (2) رَسُولَ اللَّهِ ص.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ مِثْلَهُ (3).
11314- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ هُوَ فِی السَّفَرِ فَأَخَّرَ الصَّلَاةَ حَتَّی قَدِمَ فَهُوَ یُرِیدُ [أَنْ] (5) یُصَلِّیَهَا إِذَا قَدِمَ إِلَی أَهْلِهِ فَنَسِیَ حِینَ قَدِمَ إِلَی أَهْلِهِ أَنْ یُصَلِّیَهَا حَتَّی ذَهَبَ وَقْتُهَا قَالَ یُصَلِّیهَا رَکْعَتَیْنِ صَلَاةَ الْمُسَافِرِ لِأَنَّ الْوَقْتَ دَخَلَ وَ هُوَ مُسَافِرٌ کَانَ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یُصَلِّیَ عِنْدَ ذَلِکَ.
11315- 4- (6) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَدْخُلُ عَلَیْهِ وَقْتُ الصَّلَاةِ فِی السَّفَرِ ثُمَّ یَدْخُلُ بَیْتَهُ قَبْلَ أَنْ یُصَلِّیَهَا قَالَ یُصَلِّیهَا أَرْبَعاً وَ قَالَ لَا یَزَالُ یَقْصُرُ حَتَّی یَدْخُلَ بَیْتَهُ.
11316- 5- (7) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ
ص: 513
یَدْخُلُ مِنْ سَفَرِهِ وَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ هُوَ فِی الطَّرِیقِ فَقَالَ یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ وَ إِنْ خَرَجَ إِلَی سَفَرِهِ وَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَلْیُصَلِّ أَرْبَعاً.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (2).
11317- 6- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ فِی الرَّجُلِ یَقْدَمُ مِنْ سَفَرِهِ فِی وَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ إِنْ کَانَ لَا یَخَافُ فَوْتَ (4) الْوَقْتِ فَلْیُتِمَّ وَ إِنْ کَانَ یَخَافُ خُرُوجَ الْوَقْتِ فَلْیَقْصُرْ.
أَقُولُ: لَا یَبْعُدُ فِی هَذَا الْحَدِیثِ وَ الَّذِی قَبْلَهُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِالْإِتْمَامِ الصَّلَاةَ فِی الْمَنْزِلِ وَ بِالْقَصْرِ الصَّلَاةَ فِی السَّفَرِ.
11318- 7- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ فِی کِتَابِهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (6).
11319- 8- (7) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ
ص: 514
رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یَقْدَمُ مِنَ الْغَیْبَةِ فَیَدْخُلُ عَلَیْهِ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَقَالَ إِنْ کَانَ لَا یَخَافُ أَنْ یَخْرُجَ الْوَقْتُ فَلْیَدْخُلْ فَلْیُتِمَّ وَ إِنْ کَانَ یَخَافُ أَنْ یَخْرُجَ الْوَقْتُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ فَلْیُصَلِّ وَ لْیَقْصُرْ.
11320- 9- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا کَانَ فِی سَفَرٍ فَدَخَلَ عَلَیْهِ وَقْتُ الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ أَهْلَهُ فَسَارَ حَتَّی یَدْخُلَ أَهْلَهُ فَإِنْ شَاءَ قَصَّرَ وَ إِنْ شَاءَ أَتَمَّ وَ الْإِتْمَامُ أَحَبُّ إِلَیَّ.
أَقُولُ: یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ إِنْ شَاءَ صَلَّی فِی السَّفَرِ قَصَّرَ أَوْ إِنْ شَاءَ صَبَرَ حَتَّی یَدْخُلَ أَهْلَهُ وَ صَلَّی تَمَاماً ذَکَرَهُ الْعَلَّامَةُ فِی الْمُنْتَهَی (2) وَ حَمَلَ الْحَدِیثَ عَلَیْهِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ.
11321- 10- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ بَشِیرٍ النَّبَّالِ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع حَتَّی أَتَیْنَا الشَّجَرَةَ- فَقَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا نَبَّالُ قُلْتُ لَبَّیْکَ قَالَ إِنَّهُ لَمْ یَجِبْ عَلَی أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ هَذَا الْعَسْکَرِ أَنْ یُصَلِّیَ أَرْبَعاً أَرْبَعاً غَیْرِی وَ غَیْرَکَ وَ ذَلِکَ أَنَّهُ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ نَخْرُجَ.
أَقُولُ: لَیْسَ فِیهِ أَنَّهُمَا صَلَّیَا بَعْدَ الْخُرُوجِ وَ یَحْتَمِلُ کَوْنُهُمَا صَلَّیَا فِی الْمَدِینَةِ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4).
ص: 515
11322- 11- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَدْخُلُ مِنْ سَفَرِهِ وَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ قَالَ یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ وَ إِنْ خَرَجَ إِلَی سَفَرٍ وَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَلْیُصَلِّ أَرْبَعاً.
أَقُولُ: هَذَا أَیْضاً یَحْتَمِلُ أَنْ یُرَادَ بِهِ الْأَمْرُ بِالصَّلَاةِ فِی أَوَّلِ الْوَقْتِ.
11323- 12- (2) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَ أَنْتَ فِی الْمِصْرِ وَ أَنْتَ تُرِیدُ السَّفَرَ فَأَتِمَّ فَإِذَا خَرَجْتَ بَعْدَ الزَّوَالِ قَصِّرِ الْعَصْرَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ (3)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ اللَّذَانِ قَبْلَهُ.
11324- 13- (5) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا عَنْ کِتَابِ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ مُسَافِرٍ نَسِیَ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ فِی السَّفَرِ حَتَّی دَخَلَ أَهْلَهُ قَالَ یُصَلِّی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ.
11325- 14- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: لِمَنْ نَسِیَ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ وَ هُوَ مُقِیمٌ حَتَّی یَخْرُجَ قَالَ یُصَلِّی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ فِی سَفَرِهِ وَ قَالَ إِذَا دَخَلَ عَلَی الرَّجُلِ وَقْتُ صَلَاةٍ وَ هُوَ مُقِیمٌ ثُمَّ سَافَرَ صَلَّی تِلْکَ الصَّلَاةَ الَّتِی دَخَلَ وَقْتُهَا عَلَیْهِ وَ هُوَ مُقِیمٌ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ فِی سَفَرِهِ.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ (7) وَ الصَّدُوقُ (8) مَا تَضَمَّنَ الْقَصْرَ لِمَنْ قَدِمَ بَعْدَ
ص: 516
دُخُولِ الْوَقْتِ عَلَی خَوْفِ الْفَوْتِ وَ حَکَمَ الشَّیْخُ (1) فِی مَوْضِعٍ آخَرَ بِالتَّخْیِیرِ وَ اسْتِحْبَابِ الْإِتْمَامِ وَ فِیمَا مَرَّ (2) مَا یَدْفَعُ الْوَجْهَیْنِ وَ لَا یَخْفَی قُوَّةُ مَا دَلَّ عَلَی اعْتِبَارِ وَقْتِ الْأَدَاءِ وَ رُجْحَانُهُ فِی الدَّلَالَةِ وَ السَّنَدِ وَ الْکَثْرَةِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَعْدَادِ الصَّلَوَاتِ (3).
(4) 22 بَابُ أَنَّ الْقَصْرَ فِی السَّفَرِ فَرْضٌ وَاجِبٌ لَا رُخْصَةٌ إِلَّا فِی الْمَوَاضِعِ الْأَرْبَعَةِ وَ حُکْمِ مَا یَفُوتُ سَفَراً ثُمَّ یُقْضَی حَضَراً أَوْ بِالْعَکْسِ وَ اقْتِدَاءِ الْمُسَافِرِ بِالْحَاضِرِ وَ بِالْعَکْسِ
11326- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ صَلَاةُ الْخَوْفِ وَ صَلَاةُ السَّفَرِ تُقْصَرَانِ جَمِیعاً قَالَ نَعَمْ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ (6).
11327- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُمَا قَالا قُلْنَا لِأَبِی جَعْفَرٍ ع مَا تَقُولُ فِی الصَّلَاةِ فِی السَّفَرِ کَیْفَ هِیَ وَ کَمْ هِیَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ (8)- فَصَارَ التَّقْصِیرُ فِی السَّفَرِ وَاجِباً کَوُجُوبِ التَّمَامِ فِی
ص: 517
الْحَضَرِ قَالا قُلْنَا لَهُ إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ وَ لَمْ یَقُلِ افْعَلُوا فَکَیْفَ أَوْجَبَ ذَلِکَ (1) فَقَالَ ع أَ وَ لَیْسَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَمَنْ حَجَّ الْبَیْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَیْهِ أَنْ یَطَّوَّفَ بِهِما (2)- أَ لَا تَرَوْنَ أَنَّ الطَّوَافَ بِهِمَا وَاجِبٌ مَفْرُوضٌ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ ذَکَرَهُ فِی کِتَابِهِ وَ صَنَعَهُ نَبِیُّهُ- وَ کَذَلِکَ التَّقْصِیرُ فِی السَّفَرِ شَیْ ءٌ صَنَعَهُ النَّبِیُّ ص- وَ ذَکَرَهُ اللَّهُ فِی کِتَابِهِ الْحَدِیثَ.
11328- 3- (3) قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَلَّی فِی السَّفَرِ أَرْبَعاً فَأَنَا إِلَی اللَّهِ مِنْهُ بَرِی ءٌ یَعْنِی مُتَعَمِّداً.
وَ
رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا وَ أَسْقَطَ قَوْلَهُ یَعْنِی مُتَعَمِّداً (4)
11329- 4- (5) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع الْمُتَمِّمُ فِی السَّفَرِ کَالْمُقَصِّرِ فِی الْحَضَرِ.
11330- 5- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَمَّی رَسُولُ اللَّهِ ص قَوْماً صَامُوا حِینَ أَفْطَرَ وَ قَصَّرَ عُصَاةً وَ قَالَ هُمُ الْعُصَاةُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ- وَ إِنَّا لَنَعْرِفُ أَبْنَاءَهُمْ وَ أَبْنَاءَ أَبْنَائِهِمْ إِلَی یَوْمِنَا هَذَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (7)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (8)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ مِثْلَهُ (9).
ص: 518
11331- 6- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خِیَارُ أُمَّتِی الَّذِینَ إِذَا سَافَرُوا أَفْطَرُوا وَ قَصَرُوا الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ (2)
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا وَ لَمْ یَزِدْ عَلَی مَا ذُکِرَ (3).
11332- 7- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ تَصَدَّقَ عَلَی مَرْضَی أُمَّتِی وَ مُسَافِرِیهَا بِالتَّقْصِیرِ وَ الْإِفْطَارِ أَ یَسُرُّ أَحَدَکُمْ إِذَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَنْ تُرَدَّ عَلَیْهِ.
11333- 8- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ صَلَّی فِی سَفَرِهِ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ فَأَنَا إِلَی اللَّهِ مِنْهُ بَرِی ءٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ (6).
قَالُوا إِذَا سَافَرْتَ فِی رَمَضَانَ فَصُمْ إِنْ شِئْتَ.
أَقُولُ: فَتْوَی عَلِیٍّ ع هُنَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوْ عَدَمِ بُلُوغِ الْمَسَافَةِ أَوْ نَحْوِ ذَلِکَ.
11335- 10- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ (2) عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: سُئِلَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِی السَّفَرِ فَذَکَرَ أَنَّ أَبَاهُ کَانَ یُقَصِّرُ الصَّلَاةَ فِی السَّفَرِ.
11336- 11- (3) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَهْدَی إِلَیَّ وَ إِلَی أُمَّتِی هَدِیَّةً لَمْ یُهْدِهَا إِلَی أَحَدٍ مِنَ الْأُمَمِ کَرَامَةً مِنَ اللَّهِ لَنَا قَالُوا وَ مَا ذَاکَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ الْإِفْطَارُ فِی السَّفَرِ وَ التَّقْصِیرُ فِی الصَّلَاةِ فَمَنْ لَمْ یَفْعَلْ ذَلِکَ فَقَدْ رَدَّ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ هَدِیَّتَهُ.
11337- 12- (4) وَ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَأْتِی (5) عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: وَ إِنَّمَا قُصِرَتِ الصَّلَاةُ فِی السَّفَرِ لِأَنَّ الصَّلَاةَ الْمَفْرُوضَةَ أَوَّلًا إِنَّمَا هِیَ عَشْرُ رَکَعَاتٍ وَ السَّبْعُ إِنَّمَا زِیدَتْ فِیهَا بَعْدُ فَخَفَّفَ اللَّهُ عَنْهُ تِلْکَ الزِّیَادَةَ لِمَوْضِعِ سَفَرِهِ وَ تَعَبِهِ وَ نَصَبِهِ وَ اشْتِغَالِهِ بِأَمْرِ نَفْسِهِ وَ ظَعْنِهِ وَ إِقَامَتِهِ لِئَلَّا یَشْتَغِلَ عَمَّا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ مِنْ مَعِیشَتِهِ رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ تَعَالَی
ص: 520
وَ تَعَطُّفاً عَلَیْهِ إِلَّا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ فَإِنَّهَا لَمْ تُقَصَّرْ لِأَنَّهَا صَلَاةٌ مَقْصُورَةٌ فِی الْأَصْلِ.
11338- 13- (1) وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خِیَارُکُمُ الَّذِینَ إِذَا سَافَرُوا قَصَرُوا وَ أَفْطَرُوا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (2) وَ فِی أَعْدَادِ الصَّلَوَاتِ (3) وَ غَیْرِهَا (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الصَّوْمِ (5) وَ غَیْرِهِ (6) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَقِیَّةِ الْأَحْکَامِ فِی الْجَمَاعَةِ (7) وَ فِی الْقَضَاءِ (8).
(9) 23 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ عَلَی مَنْ خَرَجَ فِی سَفَرٍ فَصَلَّی قَصْراً ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ وَ حُکْمِ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ رَاکِباً وَ مَاشِیاً وَ أَوْقَاتِ صَلَاتِهِ وَ أَعْدَادِهَا
11339- 1- (10) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ
ص: 521
جَعْفَراً (1) ع عَنِ الرَّجُلِ یَخْرُجُ مَعَ الْقَوْمِ فِی السَّفَرِ یُرِیدُهُ فَدَخَلَ عَلَیْهِ الْوَقْتُ وَ قَدْ خَرَجَ مِنَ الْقَرْیَةِ عَلَی فَرْسَخَیْنِ فَصَلَّوْا وَ انْصَرَفَ بَعْضُهُمْ فِی حَاجَةٍ فَلَمْ یُقْضَ لَهُ الْخُرُوجُ مَا یَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ الَّتِی کَانَ صَلَّاهَا رَکْعَتَیْنِ قَالَ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ لَا یُعِیدُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَی عَنْ زُرَارَةَ نَحْوَهُ (2) وَ بِإِسْنَادِهِ (3) عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ (الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَی) (4)
مِثْلَهُ.
11340- 2- (5) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِیِّ عَنِ الْفَقِیهِ ع قَالَ: إِنْ کَانَ قَصَّرَ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ نِیَّتِهِ أَعَادَ الصَّلَاةَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی بَقَاءِ الْوَقْتِ (6) وَ الْأَقْرَبُ حَمْلُهُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ کَمَا ذَکَرَهُ صَاحِبُ الْمُنْتَقَی وَ غَیْرُهُ (7) وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَقِیَّةِ الْأَحْکَامِ فِی أَمَاکِنِهَا (8).
ص: 522
(1) 24 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِتْیَانِ بِالتَّسْبِیحَاتِ الْأَرْبَعِ عَقِیبَ کُلِّ صَلَاةٍ مَقْصُورَةٍ ثَلَاثِینَ مَرَّةً
11341- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْعُبَیْدِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِیِّ قَالَ: قَالَ الْفَقِیهُ الْعَسْکَرِیُّ ع یَجِبُ عَلَی الْمُسَافِرِ أَنْ یَقُولَ فِی دُبُرِ کُلِّ صَلَاةٍ یُقَصِّرُ فِیهَا- سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ ثَلَاثِینَ مَرَّةً لِتَمَامِ الصَّلَاةِ.
11342- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ تَمِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمِیمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ رَجَاءِ بْنِ أَبِی الضَّحَّاکِ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ صَحِبَهُ فِی سَفَرٍ فَکَانَ یَقُولُ بَعْدَ کُلِّ صَلَاةٍ یَقْصُرُهَا- سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ ثَلَاثِینَ مَرَّةً وَ یَقُولُ هَذَا تَمَامُ الصَّلَاةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِی التَّعْقِیبِ مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ الْإِتْیَانِ بِالتَّسْبِیحَاتِ الْأَرْبَعِ بَعْدَ کُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثِینَ مَرَّةً أَوْ أَرْبَعِینَ مَرَّةً (4) فَیَتَأَکَّدُ الِاسْتِحْبَابُ فِی الْمَقْصُورَةِ وَ یَحْتَمِلُ عَدَمُ التَّدَاخُلِ.
ص: 523
(1) 25 بَابُ تَخْیِیرِ الْمُسَافِرِ فِی مَکَّةَ وَ الْمَدِینَةِ وَ الْکُوفَةِ وَ الْحَائِرِ مَعَ عَدَمِ نِیَّةِ الْإِقَامَةِ بَیْنَ الْقَصْرِ وَ التَّمَامِ وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْإِتْمَامِ
11343- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ وَ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مِنْ مَخْزُونِ عِلْمِ اللَّهِ الْإِتْمَامُ فِی أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ حَرَمِ اللَّهِ- وَ حَرَمِ رَسُولِهِ ص وَ حَرَمِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- وَ حَرَمِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ (3)
وَ رَوَاهُ ابْنُ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ (4) عَنِ الْعَیَّاشِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ مِثْلَهُ.
11344- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: کَانَ أَبِی یَرَی لِهَذَیْنِ الْحَرَمَیْنِ مَا لَا یَرَاهُ لِغَیْرِهِمَا وَ یَقُولُ إِنَّ الْإِتْمَامَ فِیهِمَا مِنَ الْأَمْرِ الْمَذْخُورِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ (6).
ص: 524
11345- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ مَکَّةَ- فَأَقَامَ عَلَی إِحْرَامِهِ قَالَ فَلْیَقْصُرِ الصَّلَاةَ مَا دَامَ مُحْرِماً.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْجَوَازِ.
11346- 4- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع أَنَّ (3) الرِّوَایَةَ قَدِ اخْتَلَفَتْ عَنْ آبَائِکَ- فِی الْإِتْمَامِ وَ التَّقْصِیرِ لِلصَّلَاةِ فِی الْحَرَمَیْنِ- فَمِنْهَا أَنْ یَأْمُرَ بِتَتْمِیمِ الصَّلَاةِ وَ لَوْ صَلَاةً وَاحِدَةً وَ مِنْهَا أَنْ یَأْمُرَ بِقَصْرِ الصَّلَاةِ مَا لَمْ یَنْوِ مُقَامَ عَشَرَةِ أَیَّامٍ وَ لَمْ أَزَلْ عَلَی الْإِتْمَامِ فِیهِمَا إِلَی أَنْ صَدَرْنَا مِنْ حَجِّنَا فِی عَامِنَا هَذَا فَإِنَّ فُقَهَاءَ أَصْحَابِنَا أَشَارُوا عَلَیَّ بِالتَّقْصِیرِ إِذَا کُنْتُ لَا أَنْوِی مُقَامَ عَشَرَةٍ (4) وَ قَدْ ضِقْتُ بِذَلِکَ حَتَّی أَعْرِفَ رَأْیَکَ فَکَتَبَ بِخَطِّهِ ع قَدْ عَلِمْتَ یَرْحَمُکَ اللَّهُ فَضْلَ الصَّلَاةِ فِی الْحَرَمَیْنِ عَلَی غَیْرِهِمَا فَأَنَا أُحِبُّ لَکَ إِذَا دَخَلْتَهُمَا أَنْ لَا تُقَصِّرَ وَ تُکْثِرَ فِیهِمَا مِنَ الصَّلَاةِ فَقُلْتُ لَهُ بَعْدَ ذَلِکَ بِسَنَتَیْنِ مُشَافَهَةً إِنِّی کَتَبْتُ إِلَیْکَ بِکَذَا فَأَجَبْتَ بِکَذَا فَقَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ أَیَّ شَیْ ءٍ تَعْنِی بِالْحَرَمَیْنِ- فَقَالَ مَکَّةَ وَ الْمَدِینَةَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ نَحْوَهُ (5).
11347- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّمَامِ بِمَکَّةَ وَ الْمَدِینَةِ- فَقَالَ أَتِمَّ وَ إِنْ لَمْ تُصَلِّ فِیهِمَا إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً.
ص: 525
11348- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حُسَیْنٍ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ (2) ع إِنَّ هِشَاماً رَوَی عَنْکَ أَنَّکَ أَمَرْتَهُ بِالتَّمَامِ فِی الْحَرَمَیْنِ- وَ ذَلِکَ مِنْ أَجْلِ النَّاسِ قَالَ لَا کُنْتُ أَنَا وَ مَنْ مَضَی مِنْ آبَائِی إِذَا وَرَدْنَا مَکَّةَ- أَتْمَمْنَا الصَّلَاةَ وَ اسْتَتَرْنَا مِنَ النَّاسِ.
11349- 7- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لِی إِذَا دَخَلْتَ مَکَّةَ فَأَتِمَّ یَوْمَ تَدْخُلُ.
11350- 8- (4) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ رِیَاحٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع أَقْدَمُ مَکَّةَ- أُتِمُّ أَوْ أَقْصُرُ قَالَ أَتِمَّ.
11351- 9- (5) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَ زَادَ قُلْتُ وَ أَمُرُّ عَلَی الْمَدِینَةِ- فَأُتِمُّ الصَّلَاةَ أَوْ أَقْصُرُ قَالَ أَتِمَّ.
11352- 10- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی الصَّلَاةِ بِمَکَّةَ قَالَ مَنْ شَاءَ أَتَمَّ وَ مَنْ شَاءَ قَصَّرَ.
11353- 11- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَمَّادِ بْنِ عُدَیْسٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: قُلْتُ
ص: 526
لِأَبِی الْحَسَنِ ع أَقْصُرُ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ أُتِمُّ قَالَ إِنْ قَصَرْتَ فَلَکَ وَ إِنْ أَتْمَمْتَ فَهُوَ خَیْرٌ وَ زِیَادَةُ الْخَیْرِ خَیْرٌ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عِمْرَانَ مِثْلَهُ (1).
11354- 12- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَتِّیلٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِی شِبْلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَزُورُ قَبْرَ الْحُسَیْنِ- قَالَ: قَالَ زُرِ الطَّیِّبَ وَ أَتِمَّ الصَّلَاةَ عِنْدَهُ قُلْتُ أُتِمُّ الصَّلَاةَ قَالَ أَتِمَّ قُلْتُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا یَرَی التَّقْصِیرَ قَالَ إِنَّمَا یَفْعَلُ ذَلِکَ الضَّعَفَةُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ (3).
11355- 13- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ یَعْنِی ابْنَ مَالِکٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع یَا زِیَادُ أُحِبُّ لَکَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِی وَ أَکْرَهُ لَکَ مَا أَکْرَهُ لِنَفْسِی أَتِمَّ الصَّلَاةَ فِی الْحَرَمَیْنِ- وَ بِالْکُوفَةِ وَ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع.
وَ رَوَاهُ ابْنُ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ (5)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ سُفْیَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِکٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ مِثْلَهُ (6).
ص: 527
11356- 14- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ الْقُمِّیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ خَادِمِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَتِمُّ الصَّلَاةُ فِی أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص- وَ مَسْجِدِ الْکُوفَةِ وَ حَرَمِ الْحُسَیْنِ ع.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (2)
وَ رَوَاهُ ابْنُ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ أَبِیهِ وَ أَخِیهِ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ ذِکْرَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ (3)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی الْمِصْبَاحِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ (4)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ مِثْلَهُ.
11357- 15- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْحُصَیْنِیِّ قَالَ: اسْتَأْمَرْتُ أَبَا جَعْفَرٍ فِی الْإِتْمَامِ وَ التَّقْصِیرِ قَالَ إِذَا دَخَلْتَ الْحَرَمَیْنِ- فَانْوِ عَشَرَةَ أَیَّامٍ وَ أَتِمَّ الصَّلَاةَ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّی أَقْدَمُ مَکَّةَ- قَبْلَ التَّرْوِیَةِ بِیَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ قَالَ انْوِ مُقَامَ عَشَرَةِ أَیَّامٍ وَ أَتِمَّ الصَّلَاةَ.
أَقُولُ: هَذَا مُوَافِقٌ لِمَا مَضَی (6) فَإِنَّ النِّیَّةَ مَعَ عِلْمِ عَدَمِ الْإِقَامَةِ غَیْرُ مُعْتَبَرَةٍ وَ قَدْ حَکَمَ الشَّیْخُ بِاعْتِبَارِهَا هُنَا خَاصَّةً وَ لَا یَخْفَی أَنَّ تَحَتُّمَ الْإِتْمَامِ مَعَ نِیَّةِ الْإِقَامَةِ الْمُعْتَبَرَةِ وَ تَرْجِیحَهُ مَعَ مُطْلَقِ النِّیَّةِ لَا یُنَافِی التَّخْیِیرَ بِدُونِ نِیَّةٍ بَلْ وَ لَا
ص: 528
تَرْجِیحَ الْإِتْمَامِ حِینَئِذٍ وَ ارْتِکَابُ الْمَحْمِلِ الْبَعِیدِ الَّذِی لَا ضَرُورَةَ إِلَیْهِ غَیْرُ جَائِزٍ کَیْفَ وَ الْقَرَائِنُ وَ التَّصْرِیحَاتُ کَمَا تَرَی تُنَافِیهِ.
11358- 16- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّا إِذَا دَخَلْنَا مَکَّةَ وَ الْمَدِینَةَ نُتِمُّ أَوْ نَقْصُرُ قَالَ إِنْ قَصَرْتَ فَذَلِکَ وَ إِنْ أَتْمَمْتَ فَهُوَ خَیْرٌ تَزْدَادُ.
11359- 17- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ وَ الصِّیَامِ فِی الْحَرَمَیْنِ- فَقَالَ أَتِمَّهَا وَ لَوْ صَلَاةً وَاحِدَةً.
وَ
رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنْ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ فِی الْحَرَمَیْنِ مَکَّةَ وَ الْمَدِینَةِ- فَقَالَ أَتِمَّ الصَّلَاةَ وَ لَوْ صَلَاةً وَاحِدَةً (3)
11360- 18- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ شَیْبَةَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع أَسْأَلُهُ عَنْ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ فِی الْحَرَمَیْنِ فَکَتَبَ إِلَیَّ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص- یُحِبُّ إِکْثَارَ الصَّلَاةِ فِی الْحَرَمَیْنِ فَأَکْثِرْ فِیهِمَا وَ أَتِمَّ.
11361- 19- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ التَّقْصِیرِ بِمَکَّةَ- فَقَالَ أَتِمَّ وَ لَیْسَ بِوَاجِبٍ إِلَّا أَنِّی أُحِبُّ لَکَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِی.
ص: 529
11362- 20- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ مِنَ (2) الْمَذْخُورِ الْإِتْمَامَ فِی الْحَرَمَیْنِ.
11363- 21- (3) وَ عَنْ یُونُسَ عَنْ زِیَادِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنْ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ فِی الْحَرَمَیْنِ- فَقَالَ أُحِبُّ لَکَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِی أَتِمَّ الصَّلَاةَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
11364- 22- (5) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَتِمُّ الصَّلَاةُ فِی ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ع وَ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع.
11365- 23- (6) وَ عَنْ (عَلِیٍّ) (7) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَمَّنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ تَتِمُّ الصَّلَاةُ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ- وَ مَسْجِدِ الْکُوفَةِ وَ حَرَمِ الْحُسَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی الْمِصْبَاحِ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ مِثْلَهُ (8).
11366- 24- (9) ثُمَّ قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ فِی حَرَمِ اللَّهِ وَ حَرَمِ رَسُولِهِ- وَ حَرَمِ
ص: 530
أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ حَرَمِ الْحُسَیْنِ ع.
11367- 25- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ تَتِمُّ الصَّلَاةُ فِی أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ع- وَ مَسْجِدِ الْکُوفَةِ وَ حَرَمِ الْحُسَیْنِ ع.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
11368- 26- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع مِنَ الْأَمْرِ الْمَذْخُورِ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ فِی أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ- مَکَّةَ وَ الْمَدِینَةِ وَ مَسْجِدِ الْکُوفَةِ وَ حَائِرِ الْحُسَیْنِ ع.
11369- 27- (4) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَکَّةُ وَ الْمَدِینَةُ- کَسَائِرِ الْبُلْدَانِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ رَوَی عَنْکَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّکَ قُلْتَ لَهُمْ أَتِمُّوا بِالْمَدِینَةِ لِخَمْسٍ فَقَالَ إِنَّ أَصْحَابَکُمْ هَؤُلَاءِ کَانُوا یَقْدَمُونَ فَیَخْرُجُونَ مِنَ الْمَسْجِدِ عِنْدَ الصَّلَاةِ فَکَرِهْتُ ذَلِکَ لَهُمْ فَلِهَذَا قُلْتُهُ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ الْمُسَاوَاةُ فِی بَعْضِ الْأَحْکَامِ لِمَا مَضَی (5) وَ یَأْتِی (6) وَ مِنْ جُمْلَتِهِمَا تَحَتُّمُ الْإِتْمَامِ بِإِقَامَةِ الْعَشَرَةِ لَا دُونَهَا وَ الْحُکْمُ بِتَحَتُّمِهِ لِخَمْسٍ لِلتَّقِیَّةِ فَلَا
ص: 531
یُنَافِی التَّخْیِیرَ عَلَی أَنَّ الْأَمْرَ بِأَحَدِ أَفْرَادِ الْوَاجِبِ الْمُخَیَّرِ لِمَصْلَحَةٍ أَوْ رَفْعِ مَفْسَدَةٍ لَا یَسْتَلْزِمُ عَدَمَ جَوَازِهِ بِدُونِهَا وَ هُوَ وَاضِحٌ.
11370- 28- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخَثْعَمِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع أَسْأَلُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِی الْمَسْجِدَیْنِ أُقَصِّرُ أَمْ أُتِمُّ فَکَتَبَ ع إِلَیَّ أَیَّ ذَلِکَ فَعَلْتَ فَلَا بَأْسَ قَالَ فَسَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْهَا مُشَافَهَةً فَأَجَابَنِی بِمِثْلِ مَا أَجَابَنِی أَبُوهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی الصَّلَاةِ قَصِّرْ.
11371- 29- (2) جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنَ الْأَمْرِ الْمَذْخُورِ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ فِی أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ بِمَکَّةَ وَ الْمَدِینَةِ وَ مَسْجِدِ الْکُوفَةِ وَ الْحَائِرِ.
11372- 30- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْزُوقٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِی الْحَرَمَیْنِ (4)- وَ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ أَتِمَّ الصَّلَاةَ فِیهِمْ.
11373- 31- (5) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو
ص: 532
عَنْ قَائِدٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِی الْحَرَمَیْنِ- فَقَالَ أَتِمَّ وَ لَوْ مَرَرْتَ بِهِ مَارّاً.
11374- 32- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الصَّلَاةِ بِمَکَّةَ وَ الْمَدِینَةِ تَقْصِیرٌ أَوْ تَمَامٌ فَقَالَ قَصِّرْ مَا لَمْ تَعْزِمْ عَلَی مُقَامِ عَشَرَةِ أَیَّامٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ نَحْوَهُ (2) وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نُعَیْمِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ نَحْوَهُ (3) أَقُولُ: الْمُرَادُ بِأَحَدِ فَرْدَیِ الْوَاجِبِ الْمُخَیَّرِ لَا یُنَافِی التَّخْیِیرَ الْمُصَرَّحَ بِهِ وَ لَا تَرْجِیحَ الْفَرْدِ الْآخَرِ.
11375- 33- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع فَقُلْتُ إِنَّ أَصْحَابَنَا اخْتَلَفُوا فِی الْحَرَمَیْنِ فَبَعْضُهُمْ یُقَصِّرُ وَ بَعْضُهُمْ یُتِمُّ وَ أَنَا مِمَّنْ یُتِمُّ عَلَی رِوَایَةِ أَصْحَابِنَا فِی التَّمَامِ وَ ذَکَرْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جُنْدَبٍ أَنَّهُ کَانَ یُتِمُّ فَقَالَ رَحِمَ اللَّهُ ابْنَ جُنْدَبٍ- ثُمَّ قَالَ لِی لَا یَکُونُ الْإِتْمَامُ إِلَّا أَنْ تُجْمِعَ عَلَی إِقَامَةِ عَشَرَةِ أَیَّامٍ وَ صَلِّ النَّوَافِلَ مَا شِئْتَ قَالَ ابْنُ حَدِیدٍ- وَ کَانَ مَحَبَّتِی أَنْ یَأْمُرَنِی بِالْإِتْمَامِ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ لَا یَکُونُ الْإِتْمَامُ عَلَی وَجْهِ الْوُجُوبِ الْعَیْنِیِّ بِدَلِیلِ التَّرَحُّمِ عَلَی ابْنِ جُنْدَبٍ قَالَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ (5).
ص: 533
11376- 34- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّقْصِیرِ فِی الْحَرَمَیْنِ وَ التَّمَامِ فَقَالَ لَا تُتِمَّ حَتَّی تُجْمِعَ عَلَی مُقَامِ عَشَرَةِ أَیَّامٍ فَقُلْتُ إِنَّ أَصْحَابَنَا رَوَوْا عَنْکَ أَنَّکَ أَمَرْتَهُمْ بِالتَّمَامِ فَقَالَ إِنَّ أَصْحَابَکَ کَانُوا یَدْخُلُونَ الْمَسْجِدَ فَیُصَلُّونَ وَ یَأْخُذُونَ نِعَالَهُمْ وَ یَخْرُجُونَ وَ النَّاسُ یَسْتَقْبِلُونَهُمْ یَدْخُلُونَ الْمَسْجِدَ لِلصَّلَاةِ فَأَمَرْتُهُمْ بِالتَّمَامِ.
أَقُولُ: قَدْ تَقَدَّمَ (2) مَا یُنَافِی حَمْلَ هَذِهِ الْأَحَادِیثِ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ أَنَّهُ لَمْ یَأْمُرْهُمْ بِذَلِکَ لِأَجْلِ النَّاسِ بَلْ یَنْبَغِی حَمْلُ مَا یُنَافِی التَّخْیِیرَ عَلَی التَّقِیَّةِ إِذْ لَمْ یَقُلْ بِهِ أَحَدٌ مِنَ الْعَامَّةِ فِی الْمَوَاضِعِ الْأَرْبَعَةِ بَلْ قَالَ بَعْضُهُمْ بِتَعَیُّنِ الْقَصْرِ مُطْلَقاً وَ قَالَ آخَرُونَ مِنْهُمْ بِالتَّخْیِیرِ مُطْلَقاً وَ یُؤَیِّدُهُ قَوْلُهُمْ إِنَّهُ مِنْ مَخْزُونِ عِلْمِ اللَّهِ وَ قَوْلُهُمْ وَ اسْتَتَرْنَا عَنِ النَّاسِ وَ وَجْهُ هَذَا أَنَّهُ أَمَرَهُمْ بِالتَّمَامِ الَّذِی هُوَ أَفْضَلُ فَرْدَیِ الْوَاجِبِ الْمُخَیَّرِ وَ لَمْ یُرَخِّصْ لَهُمْ فِی الْفَرْدِ الْآخَرِ لِأَجْلِ دَفْعِ الْمَفْسَدَةِ ثُمَّ نَصَّ هُنَا عَلَی أَنَّ التَّمَامَ لَا یَجِبُ عَیْناً إِلَّا مَعَ نِیَّةِ إِقَامَةِ عَشَرَةٍ فَلَا مُنَافَاةَ عَلَی أَنَّ الْقَوْلَ بِالتَّخْیِیرِ وَ تَرْجِیحِ الْإِتْمَامِ مَذْهَبُ جَمِیعِ الْإِمَامِیَّةِ أَوْ أَکْثَرِهِمْ وَ خِلَافُهُ شَاذٌّ نَادِرٌ ثُمَّ إِنَّ مَا تَضَمَّنَ ذِکْرَ الْمَسَاجِدِ الْأَرْبَعَةِ لَا یَدُلُّ عَلَی التَّخْصِیصِ لِوُرُودِ أَکْثَرِ الْأَحَادِیثِ بِعُمُومِ الْبُلْدَانِ الْمَذْکُورَةِ ذَکَرَ ذَلِکَ الشَّیْخُ (3) وَ جَمَاعَةٌ (4).
ص: 534
(1) 26 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَطَوُّعِ الْمُسَافِرِ وَ غَیْرِهِ فِی الْأَمَاکِنِ الْأَرْبَعَةِ وَ فِی سَائِرِ الْمَشَاهِدِ لَیْلًا وَ نَهَاراً وَ کَثْرَةِ الصَّلَاةِ بِهَا وَ إِنْ قَصَرَ فِی الْفَرِیضَةِ
11377- 1- (2) جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع عَنْ زِیَارَةِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع- فَقَالَ مَا أُحِبُّ لَکَ تَرْکَهُ قُلْتُ وَ مَا تَرَی فِی الصَّلَاةِ عِنْدَهُ وَ أَنَا مُقَصِّرٌ قَالَ صَلِّ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مَا شِئْتَ تَطَوُّعاً وَ فِی مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص مَا شِئْتَ تَطَوُّعاً وَ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع فَإِنِّی أُحِبُّ ذَلِکَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ بِالنَّهَارِ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع- وَ مَشَاهِدِ النَّبِیِّ ص وَ الْحَرَمَیْنِ تَطَوُّعاً وَ نَحْنُ نَقْصُرُ فَقَالَ نَعَمْ مَا قَدَرْتَ عَلَیْهِ (3).
11378- 2- (4) وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْمُوسَوِیِّ عَنِ ابْنِ نَهِیکٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّطَوُّعِ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع- وَ بِمَکَّةَ وَ الْمَدِینَةِ وَ أَنَا مُقَصِّرٌ فَقَالَ تَطَوَّعْ عِنْدَهُ وَ أَنْتَ مُقَصِّرٌ مَا شِئْتَ وَ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ فِی مَسْجِدِ الرَّسُولِ وَ فِی مَشَاهِدِ النَّبِیِّ ص فَإِنَّهُ خَیْرٌ.
ص: 535
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ جَمِیعاً عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع مِثْلَهُ (1) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ مِثْلَهُ (2).
11379- 3- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ الْکِسَائِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِی الْحَائِرِ- قَالَ لَیْسَ الصَّلَاةُ إِلَّا الْفَرْضَ بِالتَّقْصِیرِ وَ لَا تُصَلِّ النَّوَافِلَ.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِنَوَافِلِ الظُّهْرَیْنِ لِمَنِ اخْتَارَ الْقَصْرَ.
11380- 4- (4) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّطَوُّعِ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع- وَ مَشَاهِدِ النَّبِیِّ ص وَ الْحَرَمَیْنِ- وَ التَّطَوُّعِ فِیهِنَّ بِالصَّلَاةِ وَ نَحْنُ مُقَصِّرُونَ قَالَ نَعَمْ تَطَوَّعْ مَا قَدَرْتَ عَلَیْهِ هُوَ خَیْرٌ.
11381- 5- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع أَتَنَفَّلُ فِی الْحَرَمَیْنِ وَ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع وَ أَنَا أَقْصُرُ قَالَ نَعَمْ مَا قَدَرْتَ عَلَیْهِ.
ص: 536
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الزِّیَارَاتِ (2).
(3) 27 بَابُ وُجُوبِ تَقْصِیرِ الْمُسَافِرِ فِی مِنًی مَعَ الشَّرَائِطِ
11382- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: حَجَّ النَّبِیُّ ص فَأَقَامَ بِمِنًی ثَلَاثاً یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ الْحَدِیثَ.
11383- 2- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ کَیْفَ یُصَلِّی بِأَصْحَابِهِ بِمِنًی- أَ یَقْصُرُ أَمْ یُتِمُّ قَالَ إِنْ کَانَ مِنْ أَهْلِ مَکَّةَ أَتَمَّ وَ إِنْ کَانَ مُسَافِراً قَصَرَ عَلَی کُلِّ حَالٍ مَعَ الْإِمَامِ وَ غَیْرِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (6) وَ خُصُوصاً (7).
11384- 3- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِذَا تَوَجَّهْتَ مِنْ مِنًی فَقَصِّرِ الصَّلَاةَ
ص: 537
فَإِذَا انْصَرَفْتَ مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَی مِنًی- وَ زُرْتَ الْبَیْتَ وَ رَجَعْتَ إِلَی مِنًی- فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ تِلْکَ الثَّلَاثَةَ الْأَیَّامِ.
أَقُولُ: وَجْهُهُ عَدَمُ بُلُوغِ السَّفَرِ الْمَسَافَةَ أَوِ التَّقِیَّةُ.
(1) 28 بَابُ وُجُوبِ الْقَصْرِ عَلَی الْمُسَافِرِ فِی الْبَحْرِ مَعَ الشَّرَائِطِ
11385- 1- (2) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ عَبَّادٍ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَی عَنْ سُوَیْدِ بْنِ غَفَلَةَ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَاحِبِ السَّفِینَةِ أَ یَقْصُرُ الصَّلَاةَ کُلَّهَا قَالَ نَعَمْ إِذَا کُنْتَ فِی سَفَرٍ مُعَیَّنٍ (3) وَ قَالَ إِذَا صَلَّیْتَ فِی السَّفِینَةِ فَأَثْبِتِ (4) الصَّلَاةَ إِلَی الْقِبْلَةِ فَإِذَا اسْتَدَارَتْ فَأَثْبِتْ حَیْثُ أَوْجَبَتْ.
أَقُولُ: وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُومُ أَحَادِیثِ الْقَصْرِ وَ إِطْلَاقُهَا (5) وَ خُصُوصُ حَدِیثِ الرُّجُوعِ عَنِ السَّفَرِ کَمَا مَرَّ (6) وَ تَخْصِیصُ الْمَلَّاحِ بِالتَّمَامِ دُونَ کُلِّ مُسَافِرٍ فِی الْبَحْرِ وَ غَیْرُ ذَلِکَ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ (7).
ص: 538
(1) 29 بَابُ وُجُوبِ الْقَصْرِ عَلَی مَنْ خَرَجَ إِلَی السَّفَرِ مُکْرَهاً
11386- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ تَمِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمِیمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ رَجَاءِ بْنِ أَبِی الضَّحَّاکِ قَالَ: بَعَثَنِی الْمَأْمُونُ فِی إِشْخَاصِ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا ع- مِنَ الْمَدِینَةِ إِلَی مَرْوَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ کَانَ یُصَلِّی فِی الطَّرِیقِ فَرَائِضَهُ وَ نَوَافِلَهُ (3) رَکْعَتَیْنِ رَکْعَتَیْنِ إِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّهُ کَانَ یُصَلِّیهَا ثَلَاثاً وَ لَا یَدَعُ نَافِلَتَهَا وَ لَا یَدَعُ صَلَاةَ اللَّیْلِ وَ الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ وَ رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ فِی سَفَرٍ وَ لَا حَضَرٍ وَ کَانَ لَا یُصَلِّی مِنْ نَوَافِلِ النَّهَارِ فِی السَّفَرِ شَیْئاً إِلَی أَنْ قَالَ وَ کَانَ ع لَا یَصُومُ فِی السَّفَرِ شَیْئاً.
أَقُولُ: وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُومُ أَحَادِیثِ الْقَصْرِ وَ إِطْلَاقُهُا (4) وَ قَدْ رَوَی الصَّدُوقُ (5) وَ غَیْرُهُ (6) أَحَادِیثَ فِی أَنَّ الرِّضَا ع خَرَجَ مِنَ الْمَدِینَةِ إِلَی مَرْوَ مُکْرَهاً وَ اللَّهُ تَعَالَی أَعْلَمُ.
ص: 539