تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه المجلد1

اشارة

سرشناسه:حرعاملی ، محمدبن حسن ، ‫1033 - 1104ق.

عنوان و نام پدیدآور: ‫... تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه ‫/ تالیف: محمد بن الحسن الحر العاملی ‫؛ تحقیق: محمدرضا الحسینی الجلالی

مشخصات نشر: ‫قم ‫: موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث ‫، 14ق. - ‫= -13

مشخصات ظاهری:30 ‫ج.

فروست: ‫موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث ‫؛ 110.

وضعیت فهرست نویسی:برون سپاری

یادداشت: ‫عربی.

یادداشت: ‫فهرست نویسی بر اساس جلد سی ام،1412ق.= 1370.

یادداشت: ‫عنوان روی عطف: وسائل الشیعه

یادداشت: ‫کتابنامه.

عنوان عطف: ‫وسائل الشیعه

موضوع:احادیث شیعه -- قرن ‫ 11ق.

موضوع:احادیث احکام

شناسه افزوده: ‫موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث (قم)

رده بندی کنگره: ‫ BP135 ‫ /ح4ت7 ی1300

رده بندی دیویی: ‫ 297/212

شماره کتابشناسی ملی:1321690

ص: 1

اشارة

تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه ‫

تالیف: محمد بن الحسن الحر العاملی ‫

تحقیق: محمدرضا الحسینی الجلالی

ص: 2

بسم الله الرحمن الرحیم

ص: 3

ص: 4

المقدّمة [للتحقیق]

اشارة

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

[کلام حول الکتابة فی عهد النبی صلی الله علیه و آله]

بعث رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله، و من یحسن الکتابة فی ارض الجزیرة قلیلون جدا، حتی لقد کان الکتّاب فی مکة المکرمة یعدون علی الأصابع. و لذا فقد کانت مدة البعثة فی مکة متخصصة-فی الأعم الأغلب-لبناء الشخصیة الاسلامیة و تربیة المسلمین القلائل الذین منّ اللّه علیهم بدینه.

و کانت هذه القلة القلیلة من المسلمین المتعلمین تتحمل عبء کتابة الوحی علی القراطیس و العسب و الأحجار الخفاف و الأدم (الجلود) .

و لما هاجر الرسول الأعظم صلی اللّه علیه و آله إلی المدینة حث المسلمین علی تعلم الکتابة، و کتابة القرآن و حفظه، فکان رجال من صحابته مختصّین بکتابة الوحی.

و لما وقعت غزوة بدر و أسر المسلمون فیها عددا من المشرکین کان فیهم من یعرف الکتابة، فجعل رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فکاک أسرهم لقاء تعلیمهم عشرة من صبیان المسلمین القراءة و الکتابة.

فکان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أول ناشر للکتابة فی الاسلام فی مدینته المنورة و بین أصحابه المسلمین.

بل کان جماعة فی عهده صلی اللّه علیه و آله یحفظون القرآن و هو عندهم مکتوب،

ص: 5

کما یروی ذلک عن أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام و عبد اللّه بن مسعود.

[کلام حول النهی عن کتابة الحدیث و أول صحیفة کتبت فی عهد النبی صلی الله علیه و آله]

و هذا الأمر یتناقض مع ما ذهب الیه القائلون بالنهی عن تدوین الحدیث و نسبة ذلک النهی الی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله، فانا نقول حتی و ان صح نهی النبی صلی اللّه علیه و آله عن تدوین حدیثه الذی هو وحی یوحی، و تفسیر ما غمض و تفصیل ما اجمل من القرآن الکریم، فیمکننا أن نحمل هذا النهی علی اوائل البعثة النبویة خوفا من التباس القرآن بغیره، إلاّ انه-و هذا مما لا شک فیه-ان العرب و بعد فترة قلیلة عرفوا بذوقهم اللغوی کلام القرآن الذی یعلو کل کلام.

و کیفما کان فقد سمح رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله لاصحابه بکتابة حدیثه فی حیاته بل کانت له صلی اللّه علیه و آله صحیفة کتبت باشرافه المباشر، معلقة بقراب سیفه، و هی التی اعطاها صلی اللّه علیه و آله لعلی علیه السلام فاشتهرت باسم صحیفة علی بن أبی طالب علیه السلام.

و قد روی عنها الشیعة و السنة احادیث.

و هذه الصحیفة صغیرة فیها العقل و مقادیر الدیات و احکام فکاک الاسیر، و غیر ذلک و قد اخرج عنها من العامة: البخاری فی صحیحه فی کتاب الدیات و باب الدیة علی العاقلة و ابن ماجه فی سننه (1)و احمد فی مسنده (2).

و کتبت فی عهده صلی اللّه علیه و آله صحائف اخری،

منها:

1-صحیفة علی بن أبی طالب، و هی کتاب ضخم، افصح الائمة الاطهار علیهم السلام عن ضخامة حجمها فقالوا: انها صحیفة طولها سبعون ذراعا، املاها رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله علی علی علیه السلام، فکتبها علی بخطه.

و هو أول کتاب جمع فیه العلم عن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله.

2-صحیفة أبی رافع المدنی (-35 ه) مولی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و قال النجاشی: لأبی رافع کتاب السنن و الاحکام و القضایا (3).

و کان ابن عباس یأتی أبا رافع فیقول: ما صنع رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله یوم کذا؟ ما صنع رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله یوم کذا؟ و مع ابن عباس ألواح یکتب فیها (4).

3-صحیفة عبد اللّه بن عمر و التی سماها بالصادقة. و قد اشتملت علی الف حدیث، روی بعضها أحمد فی مسنده.

و تعتبر احدی الوثائق التاریخیة التی تثبت تدوین الحدیث فی زمن النبی صلی اللّه علیه و آله.

ص: 6


1- 1) سنن ابن ماجة 2:887/2658.
2- 2) مسند أحمد 1:79.
3- 1)رجال النجاشیّ:4 ترجمة 1.
4- 2) طبقات ابن سعد 2:371، و الإصابة 2:332.

و روی عبد اللّه هذا فقال: کنت اکتب کل شیء أسمعه من رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) ارید حفظه، فنهتنی قریش، و قالوا: تکتب کل شیء سمعته من رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) و رسول اللّه بشر یتکلم فی الغضب و الرضا. فامسکت عن الکتاب، و ذکرت ذلک لرسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) فأومأ باصبعه الی فیه و قال:

اکتب فو الذی نفسی بیده ما خرج منه الاّ حق (1).

4-صحیفة سعد بن عبادة الانصاری (-15ه) فیها طائفة من أحادیث رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله (2).

و یری البخاری ان هذه الصحیفة کانت نسخة من صحیفة عبد اللّه بن أبی أوفی الذی کان یکتب الاحادیث بیده و کان الناس یقرؤن علیه ما جمعه بخطه (3).

5-صحیفة جابر بن عبد اللّه الانصاری ذکرها ابن سعد فی طبقاته (4)، و عبد الرزاق فی مصنفه (5)، و الذهبی فی تذکرته (6)و روی مسلم فی صحیحه انها کانت فی مناسک الحج، و یحتمل ان یکون فیها ذکر حجة الوداع التی القی فیها رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله خطبته الجامعة، و عین علیها علیه السلام وصیا و خلیفة و اماما للناس بعده.

و کان قتادة بن دعامة السدوسی یکبر من قیمة هذه الصحیفة و یقول:

ص: 7


1- 3) تقیید العلم:74، سنن الدارمیّ 1:125، سنن أبی داود 3:318/3646.
2- 4) علوم الحدیث:13.
3- 1) علوم الحدیث:13، و السنة قبل التدوین:342.
4- 2) طبقات ابن سعد 7:229.
5- 3) المصنّف 11/20277.
6- 4) تذکرة الحفاظ 1:123.

لأنا لصحیفة جابر أحفظ منی لسورة البقرة (1).

و یعتبر جابر من الصحابة البارزین الذین دعوا الی عملیة التدوین فضلا عن ممارستها، فلم یقتصر علی کتابة الصحیفة بل کان یملی الاحادیث علی تلامذته من التابعین (2)و کتب عنه جماعة منهم: محمد بن الحنفیة، و سلیمان بن قیس الیشکری، و عبد اللّه بن محمد بن عقیل، و غیرهم.

و لم تتحدد کتابة الحدیث النبوی بالاسماء التی ذکرنا بل کان لغیر هؤلاء من الصحابة عمل مماثل و مصنفات اخری کأبی ذر الغفاری، و رافع بن خدیج الانصاری و سلمان الفارسی و عبد اللّه بن عباس.

هذه الصحف و ما ورد من اجازته-بل امره صلی اللّه علیه و آله-بالکتابة لعبد اللّه بن عمرو و غیره و احادیثه المتکثرة فی ذلک و التی منها.

1-اکتبوا و لا حرج (3).

2-قیدوا العلم بالکتاب (4).

3-اکتبوا لابی فلان (5).

ص: 8


1- 5) التاریخ الکبیر 7:125/827.
2- 6) تقیید العلم:104.
3- 1) تقیید العلم 72-73، مجمع الزوائد 1:151، کنز العمّال 10:232/29222.
4- 2) محاسن الاصطلاح 298 و 299.
5- 3) صحیح البخاریّ 1:39.

4-استعن بیمینک (1).

دلیل واضح علی اجازته لکتابة الحدیث.

قال الدکتور عتر: وردت احادیث کثیرة عن عدد من الصحابة تبلغ بمجموعها رتبة التواتر، فی اثبات وقوع الکتابة للحدیث النبوی فی عهده صلی اللّه علیه و آله (2).

****

[أبو بکر و منع کتابة الحدیث]

و لما وصل أبو بکر الی الخلافة أجمع علی تدوین الحدیث عن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله، و جمع خمسمائة حدیث و کتبها. و لکنه-کما تروی عائشة ابنته-بات لیلته یتقلب، قالت: فغمنی تقلبه، فلما أصبح قال لی: أی بنیة هلمی الاحادیث التی عندک، فجئته بها فأحرقها (3).

ثم منعهم من التحدیث عن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله بشیء. فعن مراسیل ابن ابی ملیکة ان ابا بکر جمع الناس و قال: انکم تحدثون عن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله احادیث تختلفون فیها، و الناس بعدکم أشد اختلافا، فلا تحدثوا عن رسول اللّه شیئا، فمن سألکم فقولوا: بیننا و بینکم کتاب اللّه فاستحلوا حلاله و حرموا حرامه (4).

و لم تطل أیام أبی بکر، و لذلک لم یصدر منه کلام کثیر حول تدوین الحدیث فی عصره، و لکن هناک اشارات الی ان الصحابة لم یبالوا بنهیه

ص: 9


1- 4) تقیید العلم:65.
2- 5) منهج النقد فی علوم الحدیث:40.
3- 6) تذکرة الحفاظ 1:5.
4- 1) تذکرة الحفاظ 1:3.

و استمروا علی الکتابة.

[عمر و منع کتابة الحدیث]

و عندما استخلف عمر فکر فی اول أمره-کما فکر قبله أبو بکر-فی ان یکتب السنن، ثم لم یلبث ان عدل عن ذلک.

فعن عروة بن الزبیر، أن عمر بن الخطاب اراد أن یکتب السنن، فاستفتی اصحاب النبی فی ذلک، فأشاروا علیه بأن یکتبها، فطفق عمر یستخیر اللّه شهرا ثم اصبح یوما و قد عزم اللّه له، فقال: انی کنت ارید ان اکتب السنن، و انی ذکرت قوما کانوا قبلکم کتبوا کتبا، فاکبوا علیها و ترکوا کتاب اللّه، و انی و اللّه لا اشوب کتاب اللّه بشیء أبدا (1).

و عن القاسم بن محمد بن ابی بکر قال: ان الاحادیث کثرت علی عهد عمر ابن الخطاب فأنشد الناس أن یأتوه بها، فلما أتوه بها أمر بتحریقها (2).

و هذا یدل علی ان الصحابة استمروا علی الکتابة، و لم یبالوا برأیه فیها-کما مرّ فی الحدیث السابق-و لذا اضطر أن یناشدهم لیأتوه بما عندهم من مجامیع الحدیث. و حرقها.

و بعد ذلک تشدد فی المنع فکتب الی الامصار: من کان عنده شیء فلیمحه (3).

ص: 10


1- 2) جامع بیان العلم و فضله 1:64، و تقیید العلم:50.
2- 3) طبقات ابن سعد 5:188 ترجمة القاسم بن محمّد بن أبی بکر.
3- 4) جامع بیان العلم و فضله 1:64-65.

و استمرت هذه السنة من سنن عمر، کما استمرت غیرها من سننه، و قد ساعد علی بقائها طول المدة، و دقة الخطة فی المنع، و شدة الأمر.

فمما یدلّک علی دقة خطة المنع ما رواه قرظة بن کعب، قال:

لما سیرنا عمر الی العراق مشی معنا عمر الی صرار، ثم قال: أتدرون لم شیعتکم؟ قلنا: أردت أن تشیعنا و تکرمنا، قال: ان مع ذلک لحاجة، انک تأتون أهل قریة لهم دوی بالقرآن کدوی النحل فلا تصدوهم بالاحادیث عن رسول اللّه و أنا شریککم، قال قرظة: فما حدثت بعده حدیثا عن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله.

و فی روایة اخری: فلما قدم قرظة بن کعب قالوا: حدثنا، فقال: نهانا عمر (1).

و روی الذهبی ان عمر حبس ثلاثة: ابن مسعود، و أبا الدرداء، و أبا مسعود الانصاری، و قال لهم: أکثرتم الحدیث عن رسول اللّه (2).

و کان یقول للصحابة: اقلوا الروایة عن رسول اللّه الاّ فی ما یعمل به (3).

و بذلک فقد احکم الحصار حول التدوین و سدّ أی منفذ یمکن ان

ص: 11


1- 1) تذکرة الحفاظ 1:7.
2- 2) تذکرة الحفاظ 1:7.
3- 3) البدایة و النهایة 8:107.

یؤدی الیه و کادت عملیة التطویق هذه تفعل فعلها علی مرور السنوات حتی جاء جیل من المسلمین لا یستحل کتابة الحدیث، و ینهی عنها، فهذا عبیده السلمانی (-73 ه) یقول لابراهیم بن زید التمیمی (-93 ه) حین علم أنّه یکتب عنه: لا تخلدن عنی کتابا (1).

و کره ابراهیم النخعی أن تکتب الاحادیث فی الکراریس، و تشبه بالمصاحف (2).

و هذا عامر الشعبی (-103) یقول: ما کتبت سوداء فی بیضاء، و لا سمعت من رجل حدیثا فأردت أن یعیده علیّ (3).

و اما فی عهد بنی امیة فان أمر عمر بقی ساری المفعول، فقد جاء فی الاخبار أن معاویة-فی وقت تسلطه علی الخلافة-استقدم عبید بن شریة الجرهمی فکتب له کتاب (الملوک و اخبار الماضین) (4)، و لم یستقدم من یحدثه بحدیث رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله.

****

[ادعاء الخلیفة الثانی لمنعه عن تدوین الحدیث]

و لنا هنا وقفة مع ادعاء الخلیفة الثانی ان منعه لتدوین الحدیث کان خوفا من اختلاطه بالقرآن الکریم فیظن انه منه، و قد صرح عمر بهذا لما فرض المنع الرسمی لتدوین الحدیث، کما مرّ.

ص: 12


1- 4) طبقات ابن سعد 6:94.
2- 5) جامع بیان العلم و فضله 1:67، و تقیید العلم:48.
3- 6) جامع بیان العلم 1:67.
4- 1) فهرست الندیم:102.

و هو ادعاء غیر مقبول و لا معقول، لان القرآن متمیز ببلاغة فائقة و بمسحة الهیة تجعله فوق مستوی کلام البشر حتی کلام النبی صلی اللّه علیه و آله، و القرآن له دلیل علیه من نفسه، فنسق کلامه و القرائن التی تحف به تمیزه عن أی کلام غیره، و لهذا انبهر العرب باعجازه بمجرد سماعه، و کانوا یمیزونه عن کل کلام.

و بالاضافة الی ذلک فقد أحاط النبی صلی اللّه علیه و آله القرآن بسیاج من الاحکام الشرعیة منها تحریم مس کتابته لغیر المتطهر، و وجوب الانصات له عند سماعه.

فکیف یختلط علی الصحابة-الذین نزل القرآن بین أظهرهم-القرآن بغیره؟

و مع ذلک کله فهل یمکن لمدع ان یدعی ان کتابة الحدیث-الشارح للقرآن- محرمة؟ !

ألیس ذلک إلاّ تعریضا للحدیث الشریف الی الاندراس و النسیان؟ مع ما یترتب علیهما من آثار و نتائج؟

و اذا تم ذلک-و هو لم یتم-فان القرآن سیستبهم علی المسلمین، لان فیه ما لا یعرفه إلاّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله.

و لو صح هذا المنع لکان فی اول الاسلام، و لا شک انه ارتفع بعد نزول جملة من القرآن حددت خصائصه و أبانت معالمه و میزته عن کل

ص: 13

کلام.

و مع ذلک فان من المقطوع به ان النبی صلی اللّه علیه و آله أمر بالکتابة، و سمح لجماعة من الصحابة أن یکتبوا الحدیث، و کانت له صلی اللّه علیه و آله صحیفة معلقة بقراب سیفه ورثها عنه أمیر المؤمنین علی علیه السلام.

و النبی صلی اللّه علیه و آله أولی من غیره بحیاطة القرآن و الحفاظ علی سلامة نصه، فلو کان التدوین یختلط بالقرآن لمنعه قبل غیره، هذا اذا کانت کتابة الحدیث مع القرآن فی صفحة واحدة، فکیف اذا کانت کتابة الحدیث منفصلة، و تسمی باسم خاص کصحیفة علی علیه السلام، و صحیفة عبد اللّه بن عمرو، فهل یمکن لمدع أن یدعی اختلاط الحدیث بالقرآن؟ !

لذلک لم یر الصحابة ان المنع یمثل الزاما شرعیا یجب ان یخضعوا له بقدر ما اعتبروه رأیا ارتآه البعض لمصالح خاصة و کذلک جماعة من التابعین دعت و مارست عملیة التدوین و لم یبالوا بأمر المنع، و منهم: محمد بن الحنفیة ابن الامام أمیر المؤمنین و میثم بن یحیی التمار و حجر بن عدی الکندی و عروة بن الزبیر و سعید بن جبیر و الحارث بن عبد اللّه الهمدانی و ابو حمزة الثمالی و زید بن وهب الجهنی و سلیم بن قیس العامری الهلالی و الاصبغ بن نباتة و الحسن بن محمد بن الحنفیة و سالم بن أبی الجعد و عطاء بن ابی رباح و الضحاک بن مزاحم.

و نعتقد ان المنع من التدوین یخفی اسبابا أعمق من التی علل بها،

ص: 14

فهذه تبطن غیر ما تظهر، و لا تثبت للنقد الصحیح بأی حال. فلم یکن یراد للحدیث النبوی أن یأخذ مداه الطبیعی و الصحیح بل ارید له أن یتشکل بحسب الصورة التی آلت الیها الاوضاع بعد وفاة الرسول صلی اللّه علیه و آله، و لیس بحسب الحدود و المعالم التی رسمها الرسول صلی اللّه علیه و آله.

و بعبارة اخری، ان یساعد علی اقصاء أهل البیت عن مرکز هم الحقیقی، و ان یساعد علی تثبیت السلطة القائمة، و الامران لم یکن للحدیث النبوی فیهما أی مصداق.

و یدلک علی ذلک ما رواه الخطیب البغدادی بسنده عن عبد الرحمن بن الاسود عن أبیه قال: جاء علقمة بکتاب من مکة-أو الیمن-صحیفة فیها احادیث فی أهل البیت، بیت النبی صلی اللّه علیه و آله، فاستأذنا علی عبد اللّه فدخلنا علیه، قال: فدفعنا الیه الصحیفة، قال: فدعا الجاریة ثم دعا بطست فیها ماء.

فقلنا له: یا أبا عبد الرحمن انظر فیها، فأن فیها احادیث حسانا، فجعل یمیثها فیه و یقول: نَحْنُ نَقُصُّ عَلَیْکَ أَحْسَنَ اَلْقَصَصِ بِمٰا أَوْحَیْنٰا إِلَیْکَ هٰذَا اَلْقُرْآنَ (1)القلوب أوعیة فاشغلوها بالقرآن، و لا تشغلوها بما سواه (2).

و لهذا-أیضا-لم یشمل المنع الاحکام، لان الاحکام لا تمس السلطة بشیء، و لذلک نری عمر یقول: اقلوا الروایة عن رسول اللّه إلاّ فیما یعمل به (3).

ص: 15


1- 1) یوسف 12:2.
2- 2) تقیید العلم:54، و قد توسّع السیّد الحسینی الجلالی فی البحث عن «تدوین الحدیث» فی کتاب مستقلّ، وفّقه اللّه لنشره.
3- 3) البدایة و النهایة 8:107.

و کان هذا المنع-و ما رافقه و جاء بعده من امور-سببا لما عرف ب(وضع الحدیث) .

و إذا عرفنا معنی الوضع و انه الکذب بعینه و یندرج تحت عقوبة الحدیث الشریف «من کذب منّ متعمدا. .» امکننا القول ان الوضع بدأ منذ عصر الرسول صلی اللّه علیه و آله حیث أخرج الطحاوی فی مشکل الآثار عن بریدة قال:

جاء رجل الی قوم فی جانب المدینة، فقال: ان رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) أمرنی أن أحکم برأیی فیکم، فی کذا و کذا و قد کان خطب إمرأة منهم فی الجاهلیة، فأبوا أن یزوجوه، فبعث القوم الی النبی (صلی اللّه علیه و اله) یسألونه، فقال: «کذب عدو اللّه» . ثم أرسل رجلا فقال: «إن أنت وجدته حیا فاضرب عنقه، و ما أراک تجده حیا، و ان وجدته میتا فاحرقه» . فوجده قد لدغ فمات، فحرقه، فعند ذلک قال النبی:

صلی اللّه علیه و آله) : «من کذب علیّ منعمدا فلیتبوّأ مقعده من النار» (1).

و لکن هذا الوضع لم یقدّر له ان یستمر و یستحکم و یلبس لباس الصدق، بفضل وجود الرسول الأعظم صلی اللّه علیه و آله، فکان هذا الوضع (الکذب) لا یلبث ان یقبر و هو فی مهده.

و یمکننا ان نعتبر بدایة الوضع الحقیقی الذی صدقته-بعد زمان-جماعات من المسلمین، هو ما حدث حین وفاة رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله.

فقد روی ابن عباس: لما حضرت النبی (صلی اللّه علیه و آله) الوفاة و فی البیت رجال

ص: 16


1- 1) مشکل الآثار 1:164.

فیهم عمر بن الخطاب قال: «هلمّ اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعده» ، قال عمر: ان النبی غلبه الوجع و عندکم کتاب اللّه، فحسبنا کتاب اللّه، و اختلف أهل البیت فمنهم من یقول ما قال عمر، فلما اکثروا اللغط و الاختلاف قال: «قوموا عنّی، لا ینبغی عندی التنازع» (1).

و کان هذا فتحا لباب الوضع لغرض سیاسی، هدفه الاساسی اقصاء الخلافة عن صاحبها الحقیقی، لتکون لمن غلب، و لذا جاء بعدها رأسا حدیث «نحن معاشر الأنبیاء لا نورث» المصادم للشرع الشریف، و الذی سمع أول ما سمع من الخلیفة الاول حین طالبته الزهراء علیها السلام بارثها من أبیها.

و علی هذا فقد فتح الباب علی مصراعیه امام هذا الانحراف الخطیر فی أیام الخلفاء، الذین جندوا لغرضهم هذا جماعة ممن لم یدخل الایمان فی قلوبهم.

و مع الوضع کانت العوامل الهدامة الاخری تنخر فی جسم الحدیث الشریف، و تجعل أمامه شرعا آخر یجبر الناس علی التمسک به و تطبیقه، و کان من ذلک الاجتهاد فی مقابل النص، و تشریع أشیاء لم تکن علی عهد رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله.

فقد کان من ذلک فی عهد الخلیفة الاول تجویز قتل المسلمین المؤمنین بسبب احقاد و عداوات جاهلیة، او بسبب عدم الخضوع للسلطة القائمة لأن المسلمین قد اعطوا بیعتهم للخلیفة الحق الذی نصبه رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله.

و مع هذا التجویز کان التبریر و کان المدح المشعر بأنه حدیث عن المعصوم، فخرج الخلفاء بجملة اقوال تنطبق و ما یریدون، و تقف حائلا و سدا منیعا أمام الوضوح الشرعی، و الدلیل القاطع فی مسائل الدین المختلفة حتی و ان قوبلت بالرفض و الاستنکار کما حدث فی قضیة مالک بن نویرة و قول الخلیفة الاول: ما کنت أغمد سیفا سلّه اللّه.

ص: 17


1- 2) طبقات ابن سعد 2:244، و راجع بقیة مصادره فی باب بعث أسامة فی کتاب عبد اللّه بن سبأ ج 1.

و إلیک تفصیل الواقعة:

عن ابن ابی عون و غیره ان خالد بن الولید ادعی ان مالک بن نویرة ارتد بکلام بلغه عنه، فانکر مالک ذلک، و قال: أنا علی الاسلام ما غیرت و لا بدلت، و شهد له بذلک ابو قتادة، و عبد اللّه بن عمر، فقدمه خالد و أمر ضرار بن الازور الأسدی فضرب عنقه، و قبض خالد امرأته؟ فقال (1)لأبی بکر: انه قد زنا فارجمه، فقال أبو بکر:

ما کنت لارجمه تأول فاخطأ، قال: فانه قد قتل مسلما فاقتله: قال: ما کنت لأقتله تأول فأخطأ، قال: فاعزله، قال: ما کنت لاشیم سیفا سلّه اللّه علیهم ابدا (2).

و رویت هذه الواقعة أیضا بالشکل التالی:

قال الاستاذ هیکل فی کتابه «الصدیق أبو بکر» : ان أبا قتادة الأنصاری غضب لفعلة خالد، اذ قتل مالکا و تزوج امرأته، فترکه منصرفا إلی المدینة مقسما ان لا یکون ابدا فی لواء علیه خالد، و ان متمم بن نویرة أخا مالک ذهب معه، فلما بلغا المدینة ذهب ابو قتادة و لا یزال الغضب آخذا منه مأخذه فلقی ابا بکر فقص علیه أمر خالد، و قتله مالکا و زواجه من لیلی، و اضاف انه أقسم ان لا یکون أبدا فی لواء علیه خالد. قال: لکن أبا بکر کان معجبا بخالد و انتصاراته، و لم یعجبه أبو قتادة، بل أنکر علیه منه أن یقول فی سیف الاسلام ما یقوله!

قال هیکل: تری الانصاری-یعنی أبا قتادة-هاله غضب الخلیفة فاسکته؟ کلا، فقد کانت ثورته علی خالد عنیفة کل العنف، لذلک ذهب

ص: 18


1- 1) کذا فی مطبوعة کنز العمّال الأخیرة. و لکن فی وفیات الأعیان 5:16 تصریح بذکر القائل انه (عمر) فی ترجمة وثیمة.
2- 2) کنز العمّال 5:619 ح 14091.

الی عمر بن الخطاب فقص علیه القصة، و صور له خالدا فی صورة الرجل الذی یغلب هواه علی واجبه، و یستهین بأمر اللّه ارضاء لنفسه. قال: و اقره عمر علی رأیه و شارکه فی الطعن علی خالد و النیل منه، و ذهب عمر إلی أبی بکر و قد اثارته فعلة خالد أیّما ثورة، و طلب الیه ان یعزله، و قال ان فی سیف خالد رهقا (1)و حق علیه ان یقیده و لم یکن أبو بکر یقید من عماله (2)، لذلک قال حین ألح عمر علیه غیر مرة: هبه یا عمر، تأول فاخطأ، فارفع لسانک عن خالد.

و لم یکتف عمر بهذا الجواب، و لم یکف عن المطالبة بتنفیذ رأیه فلما ضاق أبو بکر ذرعا بالحاح عمر، قال: لا یا عمر ما کنت لاشیم (3)سیفا سلّه اللّه علی الکافرین (4).

و خالد هذا الذی اصبح «سیفا من سیوف اللّه» ! کان فی زمن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فاتکا غادرا یؤاخذ فی الاسلام بأحن الجاهلیة و عداواتها.

فقد ارسله (صلی اللّه علیه و آله) ، داعیا الی الاسلام (5)، و لم یبعثه مقاتلا، و کان بنو

ص: 19


1- 1) الرهق السفه و الخفة و رکوب الشر و الظلم و غشیان المحارم.
2- 2) و هذا من اجتهاده مقابل النصّ فان اللّه تعالی یقول «و کتبنا علیهم ان النفس بالنفس» (الآیة) .
3- 3) اشیم: اغمد و الشیم یستعمل فی کل من السل و الاغماد.
4- 4) النصّ و الاجتهاد 140-141-عن الصدیق أبو بکر لمحمّد حسین هیکل 147 فما بعد.
5- 5) فی ثلاثمائة من المهاجرین و الأنصار، و کان ذلک فی شوال بعد فتح مکّة و قبل وقعة حنین.

جذیمة قتلوا فی الجاهلیة عمه الفاکه بن المغیرة. فلما جاءهم بمن معه قال لهم:

ضعوا أسلحتکم فان الناس قد أسلموا. فوضعوا اسلحتهم، و أمر بهم فکتفوا ثم عرضهم علی السیف فقتل منهم مقتلة عظیمة (1). فلما انتهی الخبر الی النبی (صلی اللّه علیه و آله) رفع یدیه الی السماء فقال: اللّهم إنی أبرأ الیک مما صنع خالد بن الولید.

مرتین (2).

[الوضع و الاجتهاد فی مقابل النص فی عهد الخلیفة الثانی]

اشارة

و فی عهد الخلیفة الثانی کان النمو الحقیقی لأمرین: الوضع و ما یترتب علیه من آثار اجتماعیة و سیاسیة تخالف النص النبوی الشریف، و الاجتهاد فی مقابل النص الذی یجعل من الرسول صلی اللّه علیه و آله مجتهدا یصح بحقه الخطأ، و تتیح للرأی الآخر أن یقف مقابله، فکانا بذلک-الوضع و الاجتهاد مقابل النص-یرسمان الخطوات العملیة للانحراف الاعمق الذی اصاب الامة الاسلامیة.

[أما الاجتهاد فی مقابل النص]

[النهی عن المتعتین]

اما الأمر الثانی فکان للخلیفة الثانی فیه الباع الطویل، و من اجتهاداته المخالفة للقرآن الکریم و لنصوص رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله، ما جاء به فی شأن متعة النساء و متعة الحج.

ص: 20


1- 6) لم یقتصر خالد هنا علی مخالفة النصّ الصریح فی عهد النبیّ إلیه فی بنی جذیمة، بل کان فی بطشته-
2- 1) تاریخ الطبریّ 3:67 حوادث سنة 8 ه.

فقد روی السیوطی فی الدر المنثور عن سعید بن المسیب قال: نهی عمر عن المتعتین متعة الحج و متعة النساء (1).

و فی بدایة المجتهد: روی عن عمر أنه قال: متعتان کانتا علی عهد رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله انا انهی عنهما و اعاقب علیهما: متعة الحج و متعة النساء (2).

هذا و قد نص القرآن علی مشروعیة متعة النساء حیث یقول «فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً»(3) .

و قد کان المسلمون یتمتعون بالقبضة من التمر و الدقیق علی عهد رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و علی عهد أبی بکر (4).

ففی صحیح مسلم عن جابر بن عبد اللّه أنه قال: کنا نستمتع بالقبضة من التمر و الدقیق الأیام علی عهد رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و ابی بکر، حتی نهی عنه عمر فی شأن عمرو بن حریث (5).

و الأحادیث فی تحلیلها کثیرة معتبرة

و قد عارض الخلیفة فی اجتهاده هذا جماعة من الصحابة و التابعین منهم: عبد اللّه بن مسعود، و أبو سعید الخدری، و ابنه عبد اللّه بن عمر، و الزبیر بن العوّام، و خالد ابن مهاجر، و عمرو بن حریث، و ابّی بن کعب، و سعید بن جبیر، و طاووس الیمانی، و السدی، و زفر بن أوس المدنی،

ص: 21


1- 2) الدّر المنثور 2:141.
2- 3) بدایة المجتهد 1:346.
3- سوره نساء 24
4- 1) فتح الباری 9:141.
5- 2) صحیح مسلم-باب نکاح المتعة-2:1023 ح 1405.

و جابر بن عبد اللّه الانصاری.

و علی رأسهم سیدهم و أعلمهم أمیر المؤمنین علی علیه السلام.

و کان عبد اللّه بن عباس متشددا فی تحلیلها، و کان حین یذکر تحریم الثانی لها یقول: ما کانت المتعة إلاّ رحمة من اللّه تعالی رحم بها امة محمد صلی اللّه علیه و آله، و لولا نهیه عنها لما احتاج الی الزنا إلاّ شفی (1).

و فی مصنف عبد الرزاق: ان علیّا قال بالکوفة: لولا ما سبق من رأی عمر ابن الخطاب-أو قال: رأی ابن الخطاب-لأمرت بالمتعة ثم ما زنی إلاّ شقی (2).

أما تحریمه لمتعة الحج فقد کان اول المخالفین له ابنه عبد اللّه بن عمر، ففی صحیح الترمذی ان عبد اللّه بن عمر سئل عن متعة الحج، قال: هی حلال، فقال له السائل: ان أباک قد نهی عنها، فقال: أرأیت إن کان أبی نهی عنها و صنعها رسول اللّه، أ أمر أبی نتبع أم أمر رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) ؟ فقال الرجل: أمر رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) . قال لقد صنعها رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) .

الی کثیر من أمثال هذه الصحاح الصراح فی إنکار النهی عنها (3).

[جملة أخری من اجتهادات الخلیفة الثانی فی مقابل النصّ]
اشارة

و توالت اجتهادات الخلیفة الثانی و کثرت حتی أصبحت جملة کبیرة نذکر عدة منها:

ص: 22


1- 3) احکام القرآن للجصاص 2:147، و الشفی: القلیل من الناس.
2- 4) المصنّف لعبد الرزاق 7:500/14029.
3- 1) سنن الترمذی 1:157.
1-رجم المجنونة:

حیث حکم علی مجنونة قد زنت فاخذت لیقام علیها الحدّ، فاجتاز علیهم علی علیه السلام فسألهم عن أمرها فأخبروه، فأمر بارجاعها، و قال للخلیفة: أما تذکر أن رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) قال: رفع القلم عن ثلاث: عن الصبی حتی یبلغ، و عن النائم حتی یستقیظ، و عن المعتوه حتی یبرأ، و ان هذه معتوهة بنی فلان، لعل الذی أتاها، أتاها و هی فی بلائها، فخلّ سبیلها. فجعل عمر یکبّر، و أمر باطلاق سراحها (1).

2-رجم من ولدت لستّة أشهر:

و من غریب هذه الاجتهادات حکمه برجم امرأة ولدت لستة أشهر، فردّ الامام علی علیه السلام حکمه و قال له: ان اللّه تعالی یقول (و حمله و فصاله ثلاثون شهرا) (2)، و قال تعالی (و فصاله فی عامین) (3)فالحمل ستة أشهر و الفصال فی عامین، فترک عمر رجمها و قال: لولا علی لهلک عمر (4).

3-إقامة الحدّ علی جعدة بن سلیم:

قدم برید علی الخلیفة فنثر کنانته، فبدرت صحیفة فقرأها الخلیفة

ص: 23


1- 2) ارشاد الساری 12:101، و فیض القدیر 4:357.
2- 3) الأحقاف 46:15.
3- 4) لقمان 31:14.
4- 5) الدّر المنثور 1:288، و السنن الکبری 7:442.

فاذا فیها:

ألا ابلغ ابا حفص رسولا فدا لک من أخی ثقة إزاری

قلائصنا هداک اللّه انا شغلنا عنکم زمن الحصار

فما قلص وجدن معقلات قفا سلع بمختلف البحار

قلائص من بنی سعد بن بکر و أسلم أو جهینة أو غفار

یعقلهن جعدة من سلیم معیدا یبتغی سقط العذار

فأمر عمر باحضار جعدة فجلده مائة معقولا (1).

و لم تقم البینة علی انه ارتکب جریمة الزنی، سوی هذه الابیات، و هی لا تصلح للاعتماد علیها.

4-اجتهاده فی حکم الطلاق:

فقد جعل التلفظ بالثلاثة فی مجلس واحد ثلاثة تطلیقات، خلافا لما کانت علیه سنة الرسول صلی اللّه علیه و آله (2).

5-تبدیله (حیّ علی خیر العمل) ،

فی الاذان ب(الصلاة خیر من النوم) فی صلاة الصبح (3).

ص: 24


1- 1) طبقات ابن سعد 3:286.
2- 2) مسند أحمد 1:314، مستدرک الحاکم 2:196، سنن البیهقیّ 7:336.
3- 3) موطأ مالک: کتاب الصلاة الباب الأوّل الحدیث الثامن.
6-حکمه فی المتزوّجة فی عدّتها:

و ذلک ان امرأة تزوجت فی عدتها، فأمر الخلیفة بالتفریق بینهما و جعل صداقها من بیت المال، و بلغ ذلک علیّا علیه السلام فأنکر علیه و قال: ما بال الصداق و بیت المال، انهما جهلا، و ینبغی للامام أن یردهما الی السنة.

و سئل علی علیه السلام عن السنة فقال: الصداق بما استحل من فرجها، و یفرق بینهما، و لا جلد علیهما، و تکمل عدتها من الاول (1).

ص: 25


1- 4) احکام القرآن للجصاص 1:425.
7-نقص حدّ شارب الخمر:

فقد جیء له بشارب خمر فبعث به الی مطیع بن الأسود لیقیم علیه الحدّ، و اجتاز علیه فرآه یضربه ضربا شدیدا فقال له: «قتلت الرجل، کم ضربته؟» قال:

«ستین» ، فقال الخلیفة: انقص عنه بعشرین، فجعل شدة الضرب قصاصا بالعشرین التی بقیت من الحدّ (1).

8-أقوال العلماء فیه و ثناؤهم علیه:

فقد اقام عمرو بن العاص علیه الحد حینما شرب الخمر فی مصر، و ذلک بمحضر من أخیه عبد اللّه، فلما بلغ الخلیفة ذلک کتب الی ابن العاص ان یحمله علی قتب بغیر وطاء و ان یشدّد علیه، فأرسله عمرو

ص: 26


1- 1) السنن الکبری للبیهقیّ 8:317،318.

بالحالة التی أمره بها، و قد کتب الیه باقامة الحدّ علیه، و بعث بالکتاب مع ولده عبد اللّه فلما انتهی الی عمر-و هو لا یستطیع المشی لمرضه و إعیائه، و أبصره، أمر باحضار السیاط، فقال له عبد الرحمن ابن عوف: انه قد اقیم علیه الحدّ، و شهد بذلک أخوه عبد اللّه فلم یلتفت الیه، و أخذ السیاط، و جعل یضر به و هو یستغیث، و یقول: «انا مریض، و أنت و اللّه قاتلی» .

و بعد ان أقام علیه الحدّ حبسه شهرا فمات (1).

فبأی وجه شرعی اقام الحد علیه ثانیا، فالمریض-کما هو معلوم-لا یقام علیه الحد حتی یشفی من مرضه.

و قال فی مجلسه یوما: ما ترون فی حد الخمر، فقال له عبد الرحمن بن عوف: أری ان تجعله کأخف الحدود، فجعله ثمانین (2).

9-صلاة التراویح:

المعروف عن سیرة الرسول صلی اللّه علیه و آله ان صلاة نافلة شهر رمضان لم تشرع لها الجماعة، و انما الجماعة فی الفریضة و ما شرعت له.

و کان الناس یصلون نافلة شهر رمضان فرادی و استمروا علی ذلک مدة خلافة ابی بکر، و لما جاء الخلیفة الثانی استحسن ان یوحدهم بصلاة

ص: 27


1- 2) إرشاد الساری 12:53، و النصّ و الاجتهاد:267.
2- 3) سنن البیهقیّ 8:319.

إمام واحد، ففعل و عمم أمره الی سائر البلدان الاسلامیة، متحدیا السنة بالاستحسان و کان یقول نعمت البدعة هذه (1).

نقول ان ما مر ذکره من اجتهادات الخلیفة الثانی لیست إلاّ غیضا من فیض فمساهمة الخلیفة الثانی بنفسه فی تقویة هذا الوضع، و توهین أمر السنة الشریفة، اکثر من ان یتم حصره فی هذه الصفحات القلیلة، فلمزید من الاطلاع یراجع کتاب النص و الاجتهاد للامام شرف الدین، و الغدیر للعلامة الکبیر الامینی و غیرهما.

[أما وضع الحدیث]
[تربیة کعب الاحبار علی ید عمر و قصة أبی حریرة مع کعب]

و اما الأمر الاول-وضع الحدیث-فلعلّ القاء اضواء یسیرة علی حیاة من اشتهروا بذلک ککعب و وهب کافیة للتدلیل علی مدی المجال الذی فسح لهم فی عهد الخلیفة الثانی.

و أشهر من کوّنه الخلیفة و ربّاه علی عینه کعب أحبار الیهود المعروف بکعب الاحبار (2).

فکعب قدم الی المدینة فی خلافة عمر شیخا شارف السبعین من عمره، و لم یجئ الیها حین کان نور رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله یغمر ارضها و قلوب الناس فیها، و لا فی خلافة أبی بکر، بل جاء الی المدینة و قد أسلمت جزیرة العرب کلها لیدعی انه یرید أن یسلم. فأسلم-کما یقولون-علی ید عمر، و استبقاه عنده فی المدینة، و کان یسأله عن مبدأ الخلق و قضایا المعاد

ص: 28


1- 1) موطأ مالک 1:114، کنز العمّال 8:407/23466.
2- 2) هو کعب بن ماتع الحمیری الیمانی، الذی کان یهودیا فأسلم بعد وفاة النبیّ صلّی اللّه علیه و آله، و قدم المدینة من الیمن فی أیّام عمر، فجالس أصحاب محمّد صلّی اللّه علیه و آله: فکان یحدثهم عن الکتب الاسرائیلیة و یحفظ عجائب، توفی بحمص فی اواخر خلافة عثمان. سیر أعلام النبلاء 3:489 فما بعد ترجمة 111.

و تفسیر القرآن و غیر ذلک.

فأخذ کعب الیهودی یبث سمومه فی المسلمین، و قد بلغ من علو شأنه انه کان یلقی دروسه فی المسجد، فقد جاء فی طبقات ابن سعد حکایة عن رجل دخل المسجد فاذا عامر بن عبد اللّه بن عبد القیس جالس الی کعب، و بینهما سفر من اسفار التوراة، و کعب یقرأ (1).

و روی ابن سعد أیضا فی طبقاته الکبری عن عبد اللّه بن شقیق أن أبا هریرة جاء الی کعب یسأل عنه، و کعب فی القوم، فقال کعب: ما ترید منه؟ فقال: أما انی لا أعرف أحدا من أصحاب رسول اللّه أن یکون أحفظ لحدیث رسول اللّه منی! ! فقال کعب: أما انک لم تجد طالب شیء إلاّ سیشبع منه یوما من الدهر إلاّ طالب علم، أو طالب دنیا! فقال ابو هریرة: أنت کعب؟ فقال: نعم، فقال: لمثل هذا جئتک (2).

اننی جئتک لأطلب عندک العلم، و أستقی من معینک الغزیر.

و قد وجد کعب بغیته فی ابی هریرة الذی یزعم أنه أحفظ الناس لحدیث رسول اللّه، فکان نعم التلمیذ النجیب الذی یحمل عنه ما یرید بثه مما یفسد عقائد المسلمین (3).

و قد بلغ من دهاء کعب الأحبار و استغلاله لسذاجة ابی هریرة و غفلته أن کان یلقنه ما یرید بثه فی الدین الاسلامی من خرافات و أساطیر حتی اذا رواها ابو هریرة، عاد هو فصدق ابا هریرة، لیؤکد هذه

ص: 29


1- 1) طبقات ابن سعد 7:110.
2- 2) شیخ المضیرة:90 عن الطبقات 4:332، و قال الحاکم فی المستدرک 1:92: صحیح علی شرط الشیخین.
3- 3) شیخ المضیرة أبو هریرة:90.

الاسرائیلیات و لیمکن لها فی عقول المسلمین کأن الخبر قد رواه ابو هریرة عن النبی، و هو فی الحقیقة عن کعب الأحبار!

فمن الأحادیث التی رواها ابو هریرة عن النبی (صلی اللّه علیه و آله) و هی

فی الحقیقة من الاسرائیلیات:

روی احمد و البخاری و مسلم و غیرهم عن (أبی هریرة) أن رسول اللّه قال:

«انّ فی الجنة لشجرة یسیر الراکب فی ظلها مئة عام و لا یقطعها» اقرؤوا ان شئتم «وَ ظِلٍّ مَمْدُودٍ» .

و لم یکد هذا الحدیث یبلغ کعبا! حتی أسرع فقال-کما روی ابن جریر-:

صدق و الذی أنزل التوراة علی موسی! و الفرقان علی محمد، لو أن رجلا رکب (حقة) أو (جذعة) (1)ثم دار بأعلی تلک الشجرة ما بلغها حتی یسقط هرما! إن اللّه تعالی غرسها بیده، و نفخ فیها من روحه، و إن أفنانها لمن وراء ستار الجنة، و ما فی الجنة نهر إلاّ و هو یخرج من أصل هذه الشجرة (2).

[کعب و معاویة و المغیبات]

و من کید کعب أنه کان یتکهن بالمغیبات، و لنضرب لذلک-هنا-مثلا واحدا نجتزئ به، فعندما اشتعلت نیران الفتنة فی زمن عثمان و اشتد زفیرها، حتی التهمت عثمان فقتلته و هو فی بیته، لم یدع هذا الکاهن

ص: 30


1- 1) الحقة من الإبل هی ابنة ثلاث سنین و دخلت فی الرابعة، و الجذعة الناقة التی بلغت الخامسة.
2- 2) أبو هریرة 101-102.

الماکر هذه الفرصة تمرّ دون ان یهتبلها، بل أسرع ینفخ فی نارها و یسهم بکیده الیهودی فیها ما استطاع إلی ذلک سبیلا، و قد کان من کیده فی هذه الفتنة أن أرهص-بیهودیته-بأن الخلافة بعد عثمان ستکون لمعاویة! فقد روی وکیع عن الأعمش عن ابی الصباح (1)أن الحادی کان یحدو بعثمان یقول:

إن الأمیر بعده علی و فی الزبیر خلق رضی

فقال کعب الأحبار: بل هو صاحب البغلة الشهباء! (یعنی معاویة) و کان یراه یرکب بغلة. فبلغ ذلک معاویة فأتاه فقال: یا ابا اسحاق ما تقول هذا! و هاهنا علی و الزبیر و اصحاب محمد (صلی اللّه علیه و سلم) ! قال: أنت صاحبها. و لعله أردف ذلک بقوله: إنی وجدت ذلک فی الکتاب الاول! ! (2).

و فی زمان معاویة کان کعب فی الشام، و قد قربه و أدناه و کان یسأله عن امور المبدأ و المغیبات و تفسیر القرآن، و قد ذکر ابن حجر العسقلانی فی الاصابة: أن معاویة هو الذی أمر کعبا بأن یقص فی الشام (3)، و کان من ثمار ذلک ما وردنا من احادیث کثیرة موضوعة عن فضائل الشام و أهلها.

یقول الاستاذ الفاضل الشیخ محمود أبو ریة:

ان الأستاذ سعید الأفغانی نشر مقالا بمجلة الرسالة المصریة قال فیه: ان وهب بن منبه الصهیونی الأول، فصححت هذا الرأی بمقال نشر فی العدد 656 من هذه المجلة أثبت فیه بالأدلة القاطعة أن کعب الاحبار هو الصهیونی الأول.

و ما کاد هذا المقال ینشر حتی هب فی وجهنا شیوخ الأزهر و أمطرونا

ص: 31


1- 3) ص 51 من رسالة النزاع و التخاصم فیما بین بنی أمیّة و بنی هاشم للمقریزی.
2- 4) أضواء علی السنة المحمدیة:180.
3- 1) الإصابة 3:316.

و ابلا من طعنهم المعروف و قالوا: کیف تصف (سیدنا کعبا) بأنه الصهیونی الأول، و هو من کبار التابعین و خیار المسلمین. و مما یؤسف له أنهم لا یزالون یذکرون اسمه بالسیادة إلی الیوم (1)!

[وهب بن منبه و الإسرائلیات]

و یبرز الی جانب کعب اسم وهب بن منبه الذی یروی عن النبی صلی اللّه علیه و آله مرسلا، و ادرک عدة من الصحابة، و قد کانت مادة حدیثه التوراة و الانجیل و شروحهما و حواشیهما، فکانت المنبع الضخم للقصاص، و دخلت فی التفاسیر و فی کتب الحدیث.

و لذا قال الذهبی فی سیر أعلامه: و روایته (أی وهب) للمسند قلیلة، و انما غزارة علمه فی الاسرائیلیات، و من صحائف أهل الکتاب (2). و ظل أثرها السیّئ یسری فی فکر المسلمین إلی أن یشاء اللّه.

و کان لوهب تلامذة کثیرون: و لداه عبد اللّه و عبد الرحمن، و عمرو بن دینار، و سماک بن الفضل، و همام بن نافع أبو عبد الرزاق، و جماعة کثیرون عد منهم الذهبی فی السیر أکثر من عشرین ثم قال: و خلق سواهم (3).

و ثالثهم: تمیم الداری الذی أسلم فی أیام رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله، و کان یحدث بقصة الجساسة و الدجال و نزول عیسی و غیر ذلک. و قد روی حدیث الجساسة مسلم فی صحیحه من طریق فاطمة بنت قیس اخت الضحاک بن قیس و کانت من المهاجرات الأولیات (4).

و کان تمیم أول من قص، و ذلک فی عهد عمر (5).

ص: 32


1- 2) شیخ المضیرة:93.
2- 3) سیر أعلام النبلاء 4:545.
3- 1) سیر أعلام النبلاء 4:545.
4- 2) رواه ابن حجر فی الإصابة 1:183.
5- 3) الإصابة 1:184.

و رابعهم: عبد اللّه بن سلام أبو الحارث الاسرائیلی، أسلم قدیما بعد أن قدم النبی صلی اللّه علیه و آله المدینة، و هو من أحبار الیهود، روی عنه أبو هریرة و أنس ابن مالک و جماعة.

قال فیه وهب بن منبه-الأصل الثانی للاسرائیلیات-: کان أعلم أهل زمانه، و مات سنة 40 ه و قد کان أهل الکتاب هؤلاء، البذرة الاولی للقصّاص الذین کانوا یجلسون فی المساجد، و یتکلمون بما یتناسب مع أذهان العامة، و کانت مدرسة القصّاص مغضوبا علیها من قبل صالحی الصحابة، فقد جاء فی کتاب الاصابة: ان اول من قصّ فی مسجد البصرة هو الاسود بن سریع التمیمی السعدی، و لکنه لم یجد قبولا بین مجتمع لا یزال فیه ثلة من الصحابة الأتقیاء الحافظین لعهد رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله.

فقد جلس لیقص فارتفعت الاصوات، فجاء مجالد بن مسعود السلمی و له صحبة. فقال: أوسعوا له، فقال: إنی و اللّه ما جئتکم لأجلس إلیکم، و لکنی رأیتکم صنعتم شیئا أنکره المسلمون، فایاکم و ما انکره المسلمون (1).

ص: 33


1- 4) الإصابة 1:44-45 ترجمة الأسود بن سریع التمیمی السعدی.

و لکن هذا الأنکار و غیره بدا صفیقا فی نهایة الأمر امام توسع دائرة الوضع التی قویت باحتضان و رعایة بعض الخلفاء من جانب، و غذتها عوامل و ظروف اجتماعیة و سیاسیة من جانب آخر. ثم اتخذ الوضع بعد ذلک صورة اخری صاغها الوضاعین الزنادقة کعبد الکریم بن ابی العوجاء، و بیان بن سمعان المهدی فلقد وضعوا ما یفسدوا به الدین و یشوهوا کرامته لدی العقلاء و المثقفین، و لینحدروا بعقیدة العامة الی درجة من السخف تثیر سخریة الملحدین، کما یقول الدکتور السباعی، و من امثلة هذه الاحادیث المکذوبة: «ینزل ربنا عشیة عرفة، علی جمل أورق، یصافح الرکبان، و یعانق المشاة» . «إن اللّه اشتکت عیناه فعادته الملائکة» . «النظر إلی الوجه الجمیل عبادة» . . . و لسنا هنا بصدد الحدیث عن الاثار التی ترتبت-سابقا و لا حقا- علی عملیة الدس و الوضع، و لکن یکفی أن نعرف أن ثانی مصدر تشریعی للاسلام یتعرض لکل هذا ضمن عملیة غالبها الاعم الاستهداف و التنظیم، لکی ندرک مدی جسامة و فداحة الأمر، و ما اصوب ما قاله احدهم ان وضع الحدیث علی رسول اللّه کان أشد خطرا علی الدین و أنکی ضررا بالمسلمین من تعصب أهل المشرقین و المغربین، و إن تفرق المسلمین الی شیع و فرق و مذاهب و نحل لهو أثر من

ص: 34

آثار الوضع فی الدین (1).

[عثمان و عملیة الاجتهاد مقابل النص]

اشارة

اما عثمان فکان دوره تواصلیا مع دور الخلیفة الثانی فی ترسیخ عملیة الاجتهاد مقابل النص، و من ذلک:

1-اتمام الصلاة فی السفر:

فان السنة فی الصلاة انها فی السفر رکعتین و فی الحضر أربع (2).

و لکن عثمان فی السنة السادسة من خلافته أتم الصلاة بمنی و اتخذ ذلک سنة معتذرا بان الناس قد کثروا فی عامهم فصلی اربعا لیعلمهم ان الصلاة أربع (3). و هو اعتذار مهلهل کما تری.

2-تقدیم الخطبة فی صلاة العیدین:

فقد جرت السنة فی صلاة العیدین أن یصلی الامام بالناس أولا ثم الخطبة بعد ذلک (4). و لکن عثمان خالف هذه السنة فقدم الخطبة و أخر الصلاة (5).

3-الجمع بین الاختین:

و هو من غریب الاحکام المصادمة لصریح قوله تعالی (وَ أَنْ

ص: 35


1- 1)اضواء علی السنة:119.
2- 2) صحیح مسلم 1:479، و احکام القرآن للجصاص 2:351، و مسند أحمد 2:45.
3- 3) سنن البیهقیّ 3:144.
4- 1) صحیح مسلم 2:602، صحیح البخاریّ 2:22،23، فتح الباری 2:363.
5- 2) فتح الباری 2:361.

تَجْمَعُوا بَیْنَ اَلْأُخْتَیْنِ إِلاّٰ مٰا قَدْ سَلَفَ) 3 . و قد أجاز عثمان الجمع بین الاختین فی النکاح اذا کانتا ملک یمین (1).

4-حکمه فی غسل الجنابة:

حیث سأل زید بن خالد الجهنی عثمان: أرأیت اذا جامع الرجل امراته و لم یمن؟ فقال عثمان: یتوضأ کما یتوضأ للصلاة، و نسبه الی انه سمعه من رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله (2). و الحکم الذی لا یجهله مسلم ان غسل الجنابة واجب اذا التقی الختانان.

[5-تعطیل القصاص فی قاتل الهرمزان]

و بالإضافة الی هذا و ذاک فقد استقبل خلافته بتعطیل القصاص، و ذلک بعفوه عن عبید اللّه بن عمر، الذی ثار لمقتل أبیه، فقتل-بغیر حق-الهرمزان و جفینة و بنت أبی لؤلؤة، و اراد قتل کل صبی فی المدینة، فانتهی أمره إلی سعد بن أبی وقاص فساوره و قابله بناعم القول حتی انتزع منه سیفه، و أودعه فی السجن کی ینظر الخلیفة فی أمره.

و لما تمت البیعة اعتلی الخلیفة أعواد المنبر و عرض قصة عبید اللّه علی المسلمین فقال لهم: ان الهرمزان من المسلمین، و لا وارث إلاّ المسلمون عامة، و أنا إمامکم و قد عفوت.

و أنکر علیه أمیر المؤمنین علی علیه السلام ذلک و قال له: أقد هذا الفاسق فقد أتی عظیما، قتل مسلما بلا ذنب و ثار أمیر المؤمنین علی علیه السلام فی وجه

ص: 36


1- 4) موطأ مالک 2:180 و المحلی لابن حزم 9:522، تفسیر القرطبیّ 5:117.
2- 5) صحیح مسلم 1:270/347.

عبید اللّه، و قال له: لئن ظفرت بک لأقتلنک بالهرمزان (1).

و قد أنکر علی الخلیفة أیضا خیار المسلمین و صلحاؤهم هذا العفو، لأنه کان تعطیلا لحدود اللّه، و کان زیاد بن لبید اذا لقی عبید اللّه قال له:

الا یا عبید اللّه مالک مهرب و لا ملجأ من ابن أروی و لا خفر

أصبت دما و اللّه فی غیر حله حراما و قتل الهرمزان له خطر

علی غیر شیء غیر أن قال قائل اتتهمون الهرمزان علی عمر

فقال سفیه و الحوادث جمة نعم اتهمه قد أشار و قد أمر

و کان سلاح العبد فی جوف بیته یقلبه و الأمر بالأمر یعتبر

و شکاه عبید اللّه الی عثمان فدعا زیادا و نهاه عن ذلک فلم ینته، و تناول عثمان بالنقد فقال:

ابا عمرو عبید اللّه رهن فلا تشکک بقتل الهرمزان

فإنک ان غفرت الجرم عنه و اسباب الخطا فرسا رهان

اتعفو اذ عفوت بغیر حق فما لک بالذی تحکی بدان (2)

و غضب عثمان علی زیاد و زجره حتی انتهی.

ثم اخرج عثمان عبید اللّه من المدینة الی الکوفة، و أنزله دارا فنسب الموضع الیه، فقیل: کویفة ابن عمر (3).

و کان عمل الخلیفة هذا مخالفا لحکم اللّه تعالی و سنة رسوله صلی اللّه علیه و آله، فان الشارع قد الزم الولاة باقامة الحدود و عدم التسامح فیها، لصیانة النفوس

ص: 37


1- 1) أنساب الأشراف القسم الرابع-الجزء الأول:510/1322.
2- 2) تاریخ الیعقوبی 2:164، تاریخ الطبریّ 4:243، و الکامل فی التاریخ 3:75.
3- 3) تاریخ الیعقوبی 2:164.

و حفظ النظام، و لیس لحاکم أن یتهاون فی هذا الأمر مهما عظم شأن المعتدی.

[6-تبعیة النهی عن متعة الحج]

و تابع الخلیفة الثالث سلفه فی النهی عن متعة الحج، فقد جاء فی مسند أحمد عن عبد اللّه بن الزبیر، قال: و اللّه إنا لمع عثمان بن عفان بالجحفة و معه رهط من أهل الشام فیهم حبیب بن مسلمة الفهری اذ قال عثمان، و ذکر له التمتع بالعمرة الی الحج:

ان اتم للحج و العمرة ان لا یکونا فی اشهر الحج فلو اخرتم هذه العمرة حتی تزوروا هذا البیت زورتین کان أفضل، فان اللّه تعالی قد وسع الخیر. و علی بن أبی طالب فی بطن الوادی یعلف بعیرا له قال: فبلغه الذی قال عثمان فاقبل حتی وقف علی عثمان فقال: اعمدت الی سنة سنها رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و رخصة رخص اللّه تعالی بها للعباد فی کتابه تضیق علیهم فیها و تنهی عنها و قد کانت لذی الحاجة و لنائی الدار، ثم أهلّ بحجة و عمرة معا. فأقبل عثمان علی الناس فقال: و هل نهیت عنها؟ إنی لم أنه عنها، إنما کان رأیا أشرت به فمن شاء أخذ به و من شاء ترکه (1).

[7-رعایة جانب اقربائه]

و راعی جانب اقربائه حتی لو کان فاسقا أو شارب خمر، فولاّهم علی أمصار المسلمین، و لم یولّ أجلة الصحابة الذین هم أبصر بالسیاسة و بالشریعة و الدین من اولئک الصبیان الفسقة.

و قد مهد لملک معاویة و لولاه لما اتیح لمعاویة نقل الخلافة ذات یوم الی آل أبی سفیان و تثبیتها فی بنی امیة.

قال الدکتور طه حسین: و الشیء الذی لیس فیه شک هو أن عثمان ولّی الولید علی الکوفة بعد عزل سعد بن ابی وقاص، و ولّی عبد اللّه بن

ص: 38


1- 1) مسند أحمد 1:92.

عامر علی البصرة بعد أن عزل أبا موسی الاشعری، و جمع الشام کلها لمعاویة، و بسط سلطانه علیها الی أبعد حد ممکن، بعد أن کانت الشام و لایات تشارک فی ادارتها قریش و غیرها من أحیاء العرب، و ولّی عبد اللّه بن سرح مصر بعد أن عزل عنها عمرو بن العاص، و کل هؤلاء الولاة من ذوی قرابة عثمان، منهم أخوه لامه و منهم أخوه فی الرضاعة و منهم خاله، و منهم من یجتمع معه فی نسبه الأدنی الی امیة بن عبد شمس، کل هذه حقائق لاسبیل الی انکارها (1).

و قد اتبع الخلیفة الثالث اجتهاد سلفه فی منع ذوی القربی من سهامهم من الخمس، و أخذ یوزعه علی أقاربه بدون حساب، فاعطی خمس غزوة افریقیا الاولی الی عبد اللّه بن أبی سرح ابن خالته و أخیه من الرضاعة، و اعطی خمس الغزوة الثانیة ابن عمه و صهره مروان بن الحکم، اضافة الی اعطائه فدک.

و أقطع الحارث ابن عمه و صهره سوق المدینة (المهزور) و کان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله تصدیق به علی المسلمین (2)و أعطی عمه الحکم صدقات قضاعة.

و کان اذا أمسی عامل الصدقة علی سوق المسلمین أتی بها الی عثمان فیقول له عثمان:

ادفعها الی الحکم (3).

و کان عثمان یقرب بنی امیة و یستخلصهم لنفسه، فقرب مروان بن

ص: 39


1- 1) ص 135 من کتاب الفتنة الکبری (عثمان) ، عن أبو هریرة 168.
2- 2) العقد الفرید 5:35، شرح نهج البلاغة 1:198.
3- 3) تاریخ الیعقوبی 2:168.

الحکم، و اختص به و اتخذه لنفسه وزیرا و مشیرا و أمر له بمئة ألف، و کان قد زوجه ابنته ام أبان ثم أقطعه فدک التی کانت ملکا للنبی، و کانت فاطمة رضی اللّه عنها طلبتها من أبی بکر فدفعت عنها بحدیث أوردوه، و نصه کما قالوه «لا نورث ما ترکناه صدقة» (1).

و للاستاذ أبی ریة کلام لطیف حول موضوع فدک جاء فیه:

کنا نشرنا کلمة بمجلة الرسالة المصریة عن موقف ابی بکر من الزهراء فی هذا المیراث ننقل منها ما یلی «اننا إذا سلمنا بأن خبر الآحاد الظنی یخصص الکتاب القطعی، و انه قد ثبت أن النبی قال: إنا لا نورث. و انه لا تخصیص فی عموم هذا الخبر فان أبا بکر کان یسعه ان یعطی فاطمة رضی اللّه عنها بعض ترکة أبیها کأن یخصها بفدک، و هذا من حقه الذی لا یعارضه فیه أحد، اذ یجوز للامام أن یخص من یشاء بما شاء، و قد خص هو نفسه الزبیر بن العوام و محمد بن مسلمة و غیرهما ببعض متروکات النبی علی ان فدک هذه التی منعها ابو بکر من فاطمة لم تلبث ان أقطعها عثمان لمروان» (2).

[مخالفة عائشة للسنة النبویة]

اشارة

أما عائشة فیحار الکاتب من أی قضایاها یبدأ، و لکننا مضطرّون أن نبدأ من مخالفاتها القطعیة للسنة النبویة.

ص: 40


1- 4) العقد الفرید 5:36.
2- 1)مجلة رسالة الإسلام العدد 518 من السنة الحادیة عشرة.

1-صلاتها تماما فی السفر:

أخرج مسلم من عدة طرق عن الزهری عن عروة عن عائشة: أن الصلاة أول ما فرضت رکعتین، قالت عائشة: فاقرت صلاة السفر و اتمت صلاة الحضر (1).

و لکن المتواتر عن عائشة و عثمان-و حدهما من بین الامة-الاتمام فی السفر.

2-تشکیکها بنبوة الرسول صلی اللّه علیه و آله.

و ذلک أنها غضبت یوما و کلمها رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فکان مما قالت له: أنت الذی تزعم انک نبی اللّه (2).

ثم الیک بعض عظائمها.

3-تهییجها الفتنة بین المسلمین.

و ذلک برکبوها جملها الأدبّ (عسکر) و التحاقها بطلحة و الزبیر الی البصرة خروجا علی إمام زمانها أمیر المؤمنین علی علیه السلام، و قد تمت له البیعة من المسلمین

فضلا عن نص الرسول الأمین عن رب العالمین و قد ظهرت الدلائل عند ماء الحوأب (3)و لکنها مرت علی غلوائها و لم یردعها ذلک.

ص: 41


1- 2) صحیح مسلم 1:478/685.
2- 3) احیاء علوم الدین للغزالی 2:43 فی آداب النکاح.
3- 1)و ذلک بتحذیر رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله لها أن تکون صاحبة الجمل الأدب و تنبحها کلاب الحوأب.

و لم تکتف بما فعلت بل أرسلت عائشة إلی حفصة و غیرها من امهات المؤمنین (کما نص علیه غیر واحد من اثبات أهل الأخبار) تسألهن الخروج معها الی البصرة فما اجابها الی ذلک منهنّ إلاّ حفصة، لکن أخاها عبد اللّه أتاها فعزم علیها بترک الخروج، فحطت رحلها بعد أن همت (1).

و کان ما کان یوم الجمل من دماء مسفوکة، و حرمات مهتوکة، فصلّها أصحاب الأخبار، و کانت کما یقول العلامة السید عبد الحسین شرف الدین أساسا لصفین و النهروان و مأساة کربلاء و ما بعدها حتی نکبة فلسطین فی عصرنا هذا (2).

(و کان خروجها مخالفة لقوله تعالی (و قرن فی بیوتکنّ و لا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولی و أقمن الصلاة و آتین الزکاة و أطعن اللّه و رسوله) (3)) .

و مخالفة لقوله صلی اللّه علیه و آله لنسائه بعد حجة الوداع: (هذه، ثم ظهور الحصر) یعنی الجلوس فی البیوت.

و خلاصة القول فی مسیرها قول سید البلغاء فی

ص: 42


1- 2) شرح نهج البلاغة 6:225.
2- 3) النصّ و الاجتهاد:312.
3- 4) الأحزاب:33.

خطبة له:

أیها الناس، إن عائشة سارت إلی البصرة و معها طلحة و الزبیر، و کل منهما یری الأمر له دون صاحبه، أما طلحة فابن عمها، و أما الزبیر فختنها! و اللّه إن راکبة الجمل الأحمر ما تقطع عقبة، و لا تحل عقدة، إلاّ فی معصیة اللّه و سخطه (1).

4-الوضع الصریح للحدیث:

و روی الزهری أن عروة بن الزبیر حدثه قال: حدثتنی عائشة، قالت: کنت عند رسول اللّه إذ أقبل العباس و علی فقال: یا عائشة ان هذین یموتان علی غیر ملتی! أو قال: دینی! .

و روی عبد الرزاق عن عمر قال: کان عند الزهری حدیثان عن عروة عن عائشة فی علی، و الحدیث الثانی زعم فیه أن عائشة حدثته قالت: کنت عند النبی إذ أقبل العباس و علی فقال: یا عایشة إن سرک أن تنظری الی رجلین من أهل النار، فانظری الی هذین قد طلعا، فنظرت فاذا العباس و علی بن أبی طالب (2).

و هذا مصادم للقرآن الکریم الناطق بتطهیر أهل البیت، و علی اولهم بعد رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله، و قد نزلت فیه سورة (هل أتی) باجماع المفسرین کما و ان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله قد حدّث بفضل أخیه و وصیه و صهره و أبی ذریته علی علیه السلام بما جاوز حد الاحصاء.

ص: 43


1- 5) أبی هریرة:171 عن تاریخ أبی الفداء 1/78.
2- 1) أبو هریرة:199.

5-موقفها فی دفن الحسن علیه السلام:

لما توفی الحسن علیه السلام مسموما و خرج به أخوه الحسین علیه السلام لیجدد به العهد بقبر جده صلی اللّه علیه و آله، خرجت عائشة علی بغلة شهباء یحف بها بنو امیة و هی تصیح: لا تدخلوا بیتی من لا أحب، إن دفن الحسن فی بیتی لتجز هذه، و أومأت الی ناصیتها (1).

و لیت شعری الم تسمع ام المؤمنین! ! قول جده رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فی حقه: اللّهم إنی احبه و احب من یحبه (2).

و قوله صلی اللّه علیه و آله: اللّهم ان هذا ابنی و انا احبه، فاحبه و احب من یحبه (3).

و قوله صلی اللّه علیه و آله: من سره أن ینظر الی سید شباب أهل الجنة فلینظر الی الحسن (4).

و هو أحد أصحاب آیة التطهیر و سورة هل أتی.

و لکن البغض یعمی و یصم، و قد صدق فیها قول الشاعر:

حفظت أربعین ألف حدیث و من الذکر آیة تنساها

و قول الآخر:

نسیت «قرن فی بیوتکنّ» و کانت تحفظ الذکر، ما الذی أنساها؟ !

و من العجب أن عائشة لم تغیر موقفها فی تأیید معاویة مع أنه قتل أخویها محمد بن أبی بکر و عبد الرحمن؟ و کان اخوها محمدا قد قتل فی

ص: 44


1- 2) تاریخ الیعقوبی 2/225، و شرح ابن أبی الحدید 16:50.
2- 3) صحیح مسلم 4:1882/2421، تاریخ دمشق لابن عساکر ترجمة الامام الحسن:37.
3- 1)کنز العمّال 13:652/37653، و مجمع الزوائد 9/176.
4- 2) البدایة و النهایة 8/35.

صورة بشعة، حینما ولاه أمیر المؤمنین علی علیه السلام علی مصر، فقتله معاویة بالسم، و مثل به جلاوزته أبشع تمثیل فالقوه بعد قتله فی جیفة حمار (1)و أحرقوه، لذا کانت عائشة لا تأکل الشواء بعد ذلک.

نعم أیدت عائشة معاویة بن ابی سفیان الذی استتب له الأمر بالخلافة بعد معرکة صفین و وفاة أمیر المؤمنین علیه السلام و صلح الحسن علیه السلام.

***

[سلطة معاویة]

[افتتاح سلطته حین بلغه نعی أمیر المؤمنین علی علیه السلام]

افتتح معاویة سلطته حین بلغه نعی أمیر المؤمنین علی علیه السلام، و ذلک فی وقت الضحی فقام فصلی ست رکعات، ثم أمر بنی امیة بروایة الاحادیث فی فضلها.

و هذه الصلاة لم یصلها النبی صلی اللّه علیه و آله و لا أبو بکر و لا عمر (2).

و لکن محدّث الدولة أبو هریرة لم یلبث أن وضع حدیثا فیها، فقال: أوصانی خلیلی بثلاث لا أدعهن حتی أموت: صوم ثلاثة أیام فی کل شهر، و صلاة الضحی، و نوم علی وتر (3).

[أمره بسب أمیر المؤمنین علیه السلام]

و کان أول عمل قام به بعد احتلاله کرسی الخلافة أمره بسب أمیر المؤمنین علی علیه السلام علی منابر المسلمین، فقد روی أن معاویة بن أبی سفیان لما ولی المغیرة بن شعبة الکوفة فی جمادی سنة 41 دعاه و قال له: أردت ایصاءک باشیاء کثیرة، فأنا تارکها اعتمادا علی بصرک بما یرضینی،

ص: 45


1- 3) شرح نهج البلاغة 6:87.
2- 4) صحیح البخاریّ 2:73.
3- 1) سنن النسائی 3:229.

و یسعد سلطانی و یصلح به رعیتی، و لست تارکا ایصاءک بخصلة، لا تتحمّ! (أی لا تتجنب) عن شتم علی و ذمه، و الترحم علی عثمان و الاستغفار له، و العیب علی أصحاب علی، و الاقصاء لهم، و ترک الاستماع منهم، و باطراء شیعة عثمان و الادناء لهم و الاستماع منهم. . . فاقام المغیرة علی الکوفة عاملا لمعاویة سبع سنین و اشهرا و هو من احسن شیء سیرة و اشده حبا للعافیة، غیر أنه لا یدع ذم علی و الوقوع فیه. . . إلی آخره (1).

و روی الزبیر بن بکار فی الموفقیات، عن المطرف بن المغیرة بن شعبة قال:

دخلت مع أبی علی معاویة، فکان أبی یأتیه فیتحدث معه، ثم ینصرف إلّی فیذکر معاویة و عقله، و یعجب بما یری منه، إذ جاء ذات لیلة فأمسک عن العشاء، و رأیته مغتما فانتظرته ساعة، و ظننت أنه لأمر حدث فینا فقلت: مالی أراک مغتما منذ اللیلة؟ فقال:

یا بنی، جئت من أکفر الناس و اخبثهم. قلت: و ما ذاک؟ قال: قلت له و قد خلوت به:

إنک قد بلغت سنّا یا أمیر المؤمنین فلو أظهرت عدلا، و بسطت خیرا فانک قد کبرت، و لو نظرت إلی اخوتک من بنی هاشم فوصلت أرحامهم، فو اللّه ما عندهم الیوم شیء تخافه، و إن ذلک مما یبقی لک ذکره و ثوابه؟ فقال: هیهات هیهات! أی ذکر أرجو بقاءه؟ ملک أخو تیم فعدل و فعل ما فعل، فما عدا أن هلک حتی هلک ذکره إلاّ أن یقول قائل:

أبو بکر. ثم ملک أخو عدی، فاجتهد و شمر عشر سنین، فما عدا أن هلک حتی هلک ذکره، إلاّ أن یقول قائل: عمر.

ص: 46


1- 2) شیخ المضیرة:202 و انظر تاریخ الطبریّ 4:132، الکامل فی التاریخ 3:413، شرح نهج البلاغة 4:69.

و ان ابن أبی کبشة (1)لیصاح به کل یوم خمس مرات (أشهد أن محمدا رسول اللّه) فأی عمل یبقی؟ و أی ذکر یدوم بعد هذا لا أبا لک؟ لا و اللّه إلاّ دفنا دفنا (2).

و روی المدائنی فی کتاب الأحداث قال: کتب معاویة نسخة واحدة الی عماله بعد عام الجماعة: أن برئت الذمة ممن روی شیئا من فضل أبی تراب و أهل بیته.

و کتب الیهم: أن انظروا من قبلکم من شیعة عثمان و محبیه و أهل ولایته و الذین یروون فضائله و مناقبه فادنوا مجالسهم، و قربوهم و اکرموهم، و اکتبوا إلّی بکل ما یروی کل رجل منهم و اسمه و اسم أبیه و عشیرته. ففعلوا ذلک حتی اکثروا فی فضائل عثمان و مناقبه، لما کان یبعث الیهم معاویة من الصلات و الکساء و الحباء و القطائع، و یفیضه فی العرب منهم و الموالی، فکثر ذلک و تنافسوا فی المنازل و الدنیا، فلیس یجیء أحد مردود من الناس عاملا من عمال معاویة فیروی فی عثمان فضیلة أو منقبة إلاّ کتب اسمه و قربه و شفعه، فلبثوا بذلک حینا.

[الدفاع عن عثمان]

ثم کتب الی عماله: ان الحدیث فی عثمان قد کثر و فشا فی کل مصر و فی کل وجه و ناحیة، فاذا جاءکم کتابی هذا فادعوا الناس الی الروایة فی فضائل الصحابة و الخلفاء الأولین، و لا تترکوا خبرا یرویه أحد من المسلمین فی أبی تراب إلاّ و اتونی بمناقض له فی الصحابة مفتعلة فان هذا أحب إلّی، و أقر لعینی، و أدحض لحجة أبی تراب و شیعته، و أشد علیهم من

ص: 47


1- 1)یعنی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله، و هی من تسمیات المشرکین الحاقدین.
2- 2) شرح ابن أبی الحدید 5/129-130 عن الموفقیات للزبیر بن بکار.

مناقب عثمان و فضله، فقرئت کتبه علی الناس، فرویت اخبار کثیرة فی مناقب الصحابة مفتعلة لا حقیقة لها.

و جدّ الناس فی روایة ما یجری هذا المجری حتی أشادوا بذکر ذلک علی المنابر، و ألقی إلی معلمی الکتاتیب فعلموا صبیانهم و غلمانهم حتی رووه و تعلموه کما یتعلمون القرآن، بل علموه بناتهم و نساءهم و خدمهم، فلبثوا بذلک ما شاء اللّه. فظهر حدیث کثیر موضوع، و بهتان منتشر، و مضی علی ذلک الفقهاء و القضاة و الولاة.

و کان أعظم الناس فی ذلک القراء المراؤون الذین یظهرون الخشوع و النسک و یفتعلون الاحادیث لیحظوا بذلک عند ولاتهم و یقربوا مجالسهم و یصیبوا به الأموال و الضیاع و المنازل، حتی انتقلت تلک الأخبار و الأحادیث الی أیدی الدیانین الذین لا یستحلون الکذب و البهتان، فقبلوها و رووها و هم یظنون أنها حق، و لو علموا أنها باطلة لما رووها و لا تدینوا بها (1).

و قد ورث معاویة عن أبیه قسوته و کیده و دهاءه، و لم تکن ام معاویة بأقل من أبیه تنکرا للاسلام و بغضا لأهله و حفیظة علیهم، و هم قد و تروها یوم بد فثأر لها المشرکون یوم احد، و لکن ضغنها لم یهدأ و حفیظتها لم تسکن، حتی فتحت مکة فاسلمت کارهة کما أسلم زوجها کارها و کما أسلم کذلک ابنها معاویة بعد اسلام أبیه کارها.

و هند هذه هی التی اغرت وحشیا بحمزة عم النبی حتی قتله ثم اعتقته، و لما قتل حمزة بقرت بطنه، و لاکت کبده، و فعلت فعلاتها بجثته!

ص: 48


1- 1) شرح ابن أبی الحدید 3/15-16.

و اذا کان معاویة قد ورث بغض علی عن آبائه-مما حدثناک عنه-فان هناک أسبابا اخری تسعّر من نار هذا البغض، منها أن علیا قتل أخاه حنظلة یوم بدر، و خاله الولید بن عتبة و غیرهما کثیرین من أعیان و أماثل عبد شمس. و من أجل ذلک کان معاویة أشد الناس عداوة لعلی یتربص به الدوائر دائما، و لا یفتأ یسعی فی الکید له سرا و علانیة، قولا و فعلا (1).

قال أبو جعفر الاسکافی: إن معاویة وضع قوما من الصحابة و قوما من التابعین علی روایة أخبار قبیحة فی علی علیه السلام تقتضی الطعن فیه و البراءة منه، و جعل لهم علی ذلک جعلا یرغب فی مثله، فاختلقوا ما أرضاه، منهم ابو هریرة و عمر و ابن العاص و المغیرة بن شعبة، و من التابعین عروة بن الزبیر (2).

و من الغریب اننا لا نجد لمعاویة فضیلة معترفا بها، و قد افرد له البخاری فی صحیحه بابا عنونه ب(ذکر معاویة) بینما عنون لغیره ب(فضائل) فلان و فلان مع انه لم یأت فی هذا الباب بأحادیث مرفوعة الی النبی صلی اللّه علیه و آله.

و حکی ابن الجوزی فی الموضوعات عن اسحاق بن راهویه-شیخ البخاری-:

إنه قال لم یصح فی فضائل معاویة شیء.

و قد أکد العلماء المحققون جریمة معاویة الکبری فی حق الاسلام و المسلمین حین صرف الخلافة بحقده و مکره عن صاحبها الأصلی.

فقد قال ابن رشد الفیلسوف المعروف: إن معاویة أقام دولة بنی امیة و سلطانها الشدید، ففتح بذلک بابا للفتن التی لا تزال إلی الآن قائمة قاعدة

ص: 49


1- 2) شیخ المضیرة:174 عن کتاب (علی و بنوه) للدکتور طه حسین:61.
2- 1) شرح ابن أبی الحدید 4/63.

حتی فی بلادنا هذه الأندلس (1).

****

[عَلَم الوضاعین أبو هریرة الدوسی]

[قدومه لی المدینة المنورة]

و اما علم الوضاعین أبو هریرة الدوسی فقد قدم إلی المدینة المنورة کما قدم غیره من الدوسیین و الاشعریین بعد إنتصار النبی صلی اللّه علیه و آله فی وقعة خیبر سنة 7 هجریة، ثم ذهب إلی البحرین فی ذی القعدة سنة 8 ه. و لم یرجع للمدینة بعد ذلک إلاّ بعد وفاة رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله.

اذن فهو لم یصحب النبی صلی اللّه علیه و آله: إلاّ سنة واحدة و تسعة أشهر (2)، و قیل ثلاث سنین و مع هذا کان أکثر الصحابة حدیثا عن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله، فقد ذکر ابن حزم أن مسند بقی بن مخلد قد احتوی من حدیث أبی هریرة علی 5374 روی البخاری منها 446.

و قد اعترف ابو هریرة بذلک فقال: ما من أصحاب النبی صلی اللّه علیه و آله أحد أکثر حدیثا منی، إلاّ ما کان من عبد اللّه بن عمرو، فقد کان یکتب و لا أکتب (3).

و لم یکن ابن عمر و أکثر منه حدیثا، فقد أحصیت أحادیثه فی مسند أحمد فبلغت 722 حدیثا (4).

ص: 50


1- 2) ابن رشد و فلسفته:60.
2- 3) انظر تحقیق ذلک فی الاضواء علی السنة المحمدیة:200.
3- 1)البدایة و النهایة 8:106، اضواء علی السنة المحمدیة:201.
4- 2) اضواء علی السنة المحمدیة:200.

[رأی الخلفاء فی أبی هریرة]

لقد کان أمیر المؤمنین علی علیه السلام سیء الرأی فی أبی هریرة، فقد روی عنه أنه قال: لا أحد أکذب من هذا الدوسی علی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله (1).

حتی ان عمر تنبه إلی خطر أبی هریرة فی ما ینسبه إلی النبی صلی اللّه علیه و آله، فدعاه و زجره و نهاه عن الحدیث و هدده بالنفی إلی أرض دوس (2).

قال ابن قتیبة:

لما أتی أبو هریرة عنه (صلی اللّه علیه و آله) ما لم یأت بمثله من صحبه من جلة الصحابة و السابقین الأولین إلیه، اتهموه و انکروا علیه و قالوا: کیف سمعت هذا وحدک و من سمعه معک؟ و کانت عائشة أشدهم انکارا علیه لتطاول الأیام بها و به (3).

و روی حدیثا فی المشی فی الخف الواحد، فبلغ عائشة فمشت فی خف واحد، و قالت: لأخالفن أبا هریرة.

و روی أن الکلب و المرأة و الحمار تقطع الصلاة، فقالت عائشة رضی اللّه عنها:

ربما رأیت رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله و سلم) یصلی وسط السریر و أنا علی السریر معترضة بینه و بین القبلة.

قال: و بلغ علیا أن أبا هریرة یبتدئ بمیامنه فی الوضوء و فی اللباس، فدعا بماء فتوضأ فبدأ بمیاسره و قال: لأخالفن أبا هریرة (4).

و کان من إنکار عائشة علی أبی هریرة الذی ذکره ابن قتیبة آنفا أنها قالت له یوما: إنک لتحدّث حدیثا ما سمعته من النبی (صلی اللّه علیه و آله) ، أجابها بجواب

ص: 51


1- 3) شرح ابن أبی الحدید 1:360.
2- 4) البدایة و النهایة 8:106، و سیر أعلام النبلاء 2:433.
3- 5) تأویل مختلف الحدیث:41.
4- 1) تأویل مختلف الحدیث:28.

لا أدب فیه و لا وقار! فقال لها-کما روی البخاری و ابن سعد و ابن کثیر و غیرهم- شغلک عنه (صلی اللّه علیه و آله) المرآة و المکحلة، و فی روایة: ما کانت تشغلنی عنه المکحلة و الخضاب، و لکنی أری ذلک شغلک.

و روایة الذهبی أن عائشة قالت له: أکثر یا أبا هریرة علی رسول اللّه، فکان جوابه: ما کانت تشغلنی عنه المرآة و لا المکحلة، و لا المدهن (1).

و کان أبو هریرة فی أول إسلامه و قبله و بعده إلی أیام عمر فقیرا لا یملک قوت بطنه، ففی حدیث رواه أحمد و الشیخان عن الزهری، عن عبد الرحمن بن الأعرج قال: سمعت أبا هریرة یقول: إنی کنت امرءا مسکینا أصحب رسول اللّه علی ملء بطنی (2).

و قد کان عمر بن الخطاب أول من أنعم علی أبی هریرة حیث ولاه علی البحرین سنة 20 ه-کما روی الطبری-و بعد ذلک بلغ عمر عنه أشیاء تخل بأمانة الوالی فعزله و ولی مکانه عثمان بن أبی العاص الثقفی، و لما عاد وجد معه لبیت المال أربعمائة ألف درهم فقال له: أظلمت أحدا؟ فقال: لا. قال: فما جئت لنفسک؟ قال:

عشرین ألفا. قال: من این أصبتها؟ قال: کنت اتجر. قال: انظر رأس مالک و رزقک فخذه، و اجعل الآخر فی بیت المال؛ ثم أمر عمر بان یقبض منه عشرة آلاف، و فی روایة اثنا عشر ألفا.

ص: 52


1- 2) سیر أعلام النبلاء 2:604.
2- 3) سیر أعلام النبلاء 2:595، الإصابة لابن حجر 4:207.

و فی روایة ابن سعد فی طبقاته أن عمر قال له: عدوا للّه و للاسلام. -و فی روایة عدوا للّه و لکتابه-سرقت مال اللّه. و فی روایة: أسرقت مال اللّه؟

و قد روی البلاذری مثل ذلک فی فتوح البلدان.

و فی روایة أن عمر قال له: هل علمت من حین أنی استعملتک علی البحرین و أنت بلا نعلین، ثم بلغنی أنک ابتعت افراسا بألف دینار و ستمائة دینار.

قال: کانت لنا أفرس تناتجت و عطایا تلاحقت.

قال: قد حسبت لک رزقک و مؤونتک، و هذا فضل فأدّه.

قال: لیس لک ذلک.

قال له عمر: بلی و اللّه، و أوجع ظهرک. ثمّ قام إلیه بالدرة فضربه حتی أدماه.

ثم قال له: إیت بها.

قال: احتسبتها عند اللّه.

قال: ذلک لو اخذتها (من حلال!) وادیتها طائعا، أجئت من أقصی حجر بالبحرین یجبی الناس لک؟ لا للّه و لا للمسلمین، ما رجعت بک امیمة إلاّ لرعیة الحمر!

و ما أجود ما قاله الاستاذ ابو ریة فی کتابه أضواء علی السنة المحمدیة:

ص: 53

و اذا کان قد بلغ من فاقة أبی هریرة وجوعه أن یخر مغشیا علیه، فیضع الناس أرجلهم علی عنقه! فهل تراه یدع دولة بنی امیة ذات السلطان العریض و الأطعمة الناعمة، و ینقلب إلی علی الزاهد الفقیر الذی کان طعامه القدید؟ إن هذا لمما تأباه الطباع الانسانیة، و لا یتفق و الغرائز النفسیة! اللّهم إلاّ من عصم ربک، و قلیل ما هم.

و لقد عرف بنو امیة صنیعه معهم، و قدروا موالاته لهم، فأغدقوا علیه من افضالهم، و غمروه برفدهم و أعطیتهم! فلم یلبث أن تحول حاله من ضیق إلی سعة، و من شظف العیش إلی دعة، و من فقر إلی ثراء، و بعد أن کان یستر جسمه بنمرة بالیة صار یلبس الخز و الکتان الممشق (1).

و نعقب علی کل ما مر بأن الفقر بذاته لیس عیبا، و انما یکون الفقر عیبا اذا کان صاحبه یتوسل الی شبع بطنه ببیع دینه و کرامته.

و بعد هذا کله فان من الطبیعی أن یکیل أبو هریرة المدح للخلفاء و لمعاویة و اشباهه، و یناوئ أمیر المؤمنین علیا علیه السلام، و هو ولی نعمته فی الدین، و اولئک اولیاء نعمته فی الدنیا!

و کانت طریقة أبی هریرة فی حدیثه أن یرفع الحدیث إلی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله، و لم یسمعه منه، و هذا هو التدلیس، و هو عیب یرد الحدیث لأجله.

فقد قال بسر بن سعید: اتقوا اللّه و تحفظوا فی الحدیث، فو اللّه لقد رأیتنا نجالس أبا هریرة فیحدث عن رسول اللّه (صلی اللّه علیه [و آله]و سلم) و یحدثنا عن کعب، ثم یقوم فأسمع بعض من کان معنا، یجعل حدیث رسول اللّه عن

ص: 54


1- 1) اضواء علی السنة المحمدیة:198 عن ثمار القلوب 86-87.

کعب، و یجعل حدیث کعب عن رسول اللّه (1).

و قد کان شعبة یقول: أبو هریرة کان یدلس.

فقد حدث أبو هریرة بحدیث «من أصبح جنبا فلا صیام له» و لما حوقق علیه قال: أخبرنیه مخبر و لم أسمعه من رسول اللّه (2).

و أخرج الطحاوی عن أبی هریرة: «إذا حدثتم عنی حدیثا تعرفونه و لا تنکرونه فصدقوا به، قلته أم لم أقله، فانی أقول ما یعرف و لا ینکر، و اذا حدثتم عنی حدیثا تنکرونه و لا تعرفونه فکذبوا به، فانی لا أقول ما ینکر و لا یعرف» (3).

نماذج من احادیث أبی هریرة:

کان أبو هریرة متحاملا علی علی علیه السلام و یتوسل بموضوعاته فی الحدیث لینفّس عن هذا الحقد.

فقد روی الأعمش قال: لما قدم أبو هریرة العراق مع معاویة عام الجماعة (سنة 41) (و هو فی الحقیقة عام الفرقة) جاء الی مسجد الکوفة، فلما رأی کثرة من استقبله من الناس جثا علی رکبتیه، ثم ضرب صلعته مرارا و قال: یا أهل العراق! اتزعمون أنی (أکذب) علی رسول اللّه و أحرق نفسی بالنار! (و اللّه) ! ! لقد سمعت رسول اللّه یقول: إن لکل نبی حرما، و إن

ص: 55


1- 1)سیر اعلام النبلاء:2:106.
2- 2) البدایة و النهایة:8:109.
3- 3) کنز العمّال 10:230 الحدیث 29211، تاریخ بغداد 11:391.

حرمی المدینة ما بین عیر إلی ثور، فمن أحدث فیهما حدثا فعلیه لعنة اللّه و الملائکة و الناس أجمعین، و أشهد باللّه أن علیا أحدث فیها، فلما بلغ معاویة قوله أجازه و أکرمه و ولاه إمارة المدینة (1).

و من أحادیثه فی مدح أولیاء نعمته أنه نظر الی عائشة بنت طلحة-و کانت مشهورة بالجمال الفائق-فقال: سبحان اللّه! ما احسن ما غذاک أهلک! (و اللّه) ما رأیت وجها احسن منک إلاّ وجه معاویة علی منبر رسول اللّه (2).

و هکذا فشا الوضع، و کثر الوضاعون، و دخل فیهم کل معاد للدین زندیق لم یخرج دینه الأول-یهودیا أو نصرانیا-من قبله. و کانت نتیجة ذلک ان کثر الحدیث الموضوع کثرة فاحشة.

فقد روی عن سهل بن السری الحافظ انه قال: وضع أحمد بن عبد اللّه الجوبیاری، و محمد بن عکاشة الکرمانی، و محمد بن تمیم الفارابی علی رسول اللّه أکثر من عشرة آلاف حدیث.

لذا یقول البخاری: احفظ مائة ألف حدیث صحیح، و مائتی ألف حدیث غیر صحیح (3).

و کان عبد الکریم بن أبی العوجاء یدس الاحادیث فی کتاب جده

ص: 56


1- 1) شرح ابن أبی الحدید 4:67.
2- 2) العقد الفرید 7:118.
3- 3) اضواء علی السنة المحمدیة:144 عن تحذیر الخواص للسیوطی.

لامه حماد ابن سلمة وجیء به الی محمد بن سلیمان بن علی أمیر البصرة لیقتله، فلما ایقن بالموت قال: و اللّه لقد وضعت فیکم أربعة آلاف حدیث، احرم فیها الحلال، و أحل فیها الحرام، و لقد فطرتکم فی یوم صومکم، و صومتکم فی یوم فطرکم.

و کان حماد بن زید یقول: وضعت الزنادقة علی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أربعة عشر ألف حدیث.

و اشهر وضاعی الزنادقة عبد الکریم بن أبی العوجاء قتله محمد بن سلیمان إبن علی أمیر البصرة، و بیان بن سمعان المهدی، قتله خالد بن عبد اللّه القسری، و محمد بن سعید المطلوب، قتله أبو جعفر المنصور (1).

و قد کان وضعهم الحدیث لأسباب کثیرة، منها کتاب معاویة الذی نقلناه قبل هذا، و منها التقرب للملوک، و منها بسبب العصبیة المذهبیة، و منها العداء القلبی للاسلام و أهله، و منها لأسباب تافهة.

قال ابن الصلاح: و اشد هذه الاصناف ضررا أهل الزهد، لأنهم للثقة بهم و توسم الخیر فیهم یقبل موضوعاتهم کثیرا ممن هم علی نمطهم فی الجهل ورقة فی الدین.

قال الحافظ ابن حجر: و یلحق بالزهاد فی ذلک المتفقهة الذین

ص: 57


1- 1) مباحث فی تدوین السنة المطهرة:31-32.

استجازوا نسبة مادل علیه القیاس الی النبی صلی اللّه علیه و آله (1).

لنستعرض نماذج مما وضعوه.

أخرج أبو یعلی عن أبی هریرة، قال رسول اللّه: عرج بی الی السماء فما مررت بسماء إلاّ وجدت فیها اسمی (محمد رسول اللّه و أبو بکر الصدیق خلفی) .

و أخرج أبو یعلی کذلک عن ابن عمر أن النبی قال: ان الملائکة لتستحی من عثمان کما تستحی من اللّه و رسوله (2).

و فی حدیث أن رسول اللّه قال: فضل عائشة علی النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام (3). . . و فی حدیث أن صورتها قد جاءت النبی فی سرقة من حریر مع جبریل و قال له: «هذه زوجتک فی الدنیا و الآخرة» (4)! !

و فی حدیث آخر: خذوا نصف دینکم عن هذه الحمیراء (5).

و فی روایة «خذوا شطر دینکم. . .» الی آخره (6).

ص: 58


1- 2) مقدّمة ابن الصلاح:212 بتصرف.
2- 3) اضواء علی السنة المحمدیة:127.
3- 1) صحیح البخاریّ 5:36، سنن الترمذی 5:706/3887.
4- 2) سنن الترمذی 5:704/3880.
5- 3) اضواء علی السنة المحمدیة:127.
6- 4) النهایة لابن الأثیر 1:438.

و من الاحادیث التی أملتها العصبیة الحدیث التالی:

«یکون فی امتی رجل یقال له محمد بن ادریس أضر علی امتی من ابلیس، و یکون فی امتی رجل یقال له أبو حنیفة هو سراج امتی» ، قالوا: و فی اسناده وضاعان أحدهما مأمون بن أحمد السلمی و الآخر أحمد بن عبد اللّه الخونباری. و قد رواه الخطیب عن أبی هریرة مرفوعا، و اقتصر علی ما ذکره فی أبی حنیفة، و قال، مرفوع وضعه محمد بن سعید المروزی البورقی، ثم قال: هکذا حدث به فی بلاد خراسان ثم حدث به فی العراق و زاد فیه «و سیکون فی امتی رجل یقال له محمد بن ادریس فتنته أضر علی امتی من فتنة ابلیس» (1).

و قد وضعت الشافعیة مقابل هذا حدیثا فی امامهم.

و أما الاحادیث التی املاها البعض للتقرب الی الملوک فکثیرة جدا نذکر منها المثال التالی: جیء الی المهدی بعشرة محدثین، فیهم غیاث بن ابراهیم، و کان المهدی یحب الحمام، فقیل لغیاث: حدث أمیر المؤمنین. فحدثه بحدیث أبی هریرة ان النبی صلی اللّه علیه و آله قال: (لا سبق الا فی نصل او خف او حافر) : «أو جناح» . فأمر له المهدی بعشرة آلاف درهم، فلما قام، قال

ص: 59


1- 5) تاریخ بغداد 5:309.

المهدی: اشهد أن قفاک قفا کذاب علی رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) و إنما استجلبت ذلک انا. و امر بالحمام فذبحت (1).

و قد بلغ من أمرهم انهم یضعون الحدیث لأسباب تافهة، و من أمثلة ذلک ما اسنده الحاکم عن سیف بن عمر التمیمی قال: کنت عند سعد بن طریف فجاء ابنه من الکتاب یبکی! فقال له مالک؟ قال: ضربنی المعلم. قال: لاخزینهم الیوم! حدثنا عکرمة، عن ابن عباس مرفوعا: «معلموا صبیانکم شرارکم، اقلهم رحمة للیتیم و اغلظهم علی المساکین» (2).

و الاخبار فی ذلک أکثر من أن تحصی.

و لعل أحسن ما یتبین فیه موقف الملوک و الخلفاء و الامراء المتأخرین هو قول الدکتور السباعی فی کتابه السنة و مکانتها فی التشریع: ما کان لتساهل الخلفاء و الامراء مع الوضاعین من أثر سیء جر علی الدین کثیرا من البلاء، و لو وقفوا منهم موقف الجد وقضوا علی رؤسائهم، کما هو حکم اللّه فی مثل هذه الحالة، لما انتشرت هذا الانتشار، بل راینا مع الأسف ان خلیفة کالمهدی مع اعترافه بکذب غیاث بن ابراهیم و زیادته فی الحدیث تقربا الی هواه کافأه بعشرة آلاف درهم.

و ما تقوله الروایة من أنه أمر بذبح الحمام لأنه کان سببا فی هذه

ص: 60


1- 1) الموضوعات لابن الجوزی 3:78، مباحث فی تدوین السنة المطهرة:39.
2- 2) اضواء علی السنة المحمدیة:139.

الکذبة، فهو مدعاة للعجب إذا کان خیرا للمهدی أن یؤدب هذا الکاذب الفاجر و یترک الحمام من غیر ذبح بدلا من أن یذبح الحمام و یترک من یستحق الموت حرا طلیقا ینعم بمال المسلمین.

بل نحن نری للمهدی تساهلا آخر مع کذاب آخر هو مقاتل بن سلیمان البلخی، فقد قال له مقاتل: إن شئت وضعت لک أحادیث فی العباس و بنیه فقال له المهدی؟ لا حاجة لی فیها ثم لم یفعل معه شیئا (1).

عود علی بدء: [فی کتابة و جمع الحدیث]

[أمر عمر بن عبد العزیز (99-101 ه) بجع الحدیث]

انتهی القرن الأول و الحدیث یتناقل-فی الأعم الأغلب-روایة، و کانت الأحادیث ممزوجة بفتاوی الصحابة و قضایاهم.

و لما ولی عمر بن عبد العزیز (99-101 ه) ، و کان المحذور الذی یخشاه الخلفاء قد زال، فأمر بجمع الحدیث و تدوینه رسمیا، و اصدر أمره بذلک لابن حزم الأنصاری أن یجمع حدیث النبی صلی اللّه علیه و آله، و کان محمد بن شهاب الزهری متولی عملیة الجمع و التدوین.

فقد حدّث معمر عن الزهری قال: کنا نکره کتاب العلم حتی اکرهنا علیه هؤلاء الامراء فرأینا ألاّ نمنعه أحدا من المسلمین (2)و قال ایضا: استکتبنی الملوک فاکتبتهم فاستحییت اللّه اذ کتبها الملوک ألا اکتبها لغیرهم.

ص: 61


1- 3) السنة و مکانتها فی التشریع:104، عن مباحث فی تدوین السنة:59.
2- 1) تقیید العلم:107.

و لکن لم یصلنا من هذا التدوین السلطانی أثر مکتوب، غیر ان الباب فتح علی مصراعیه لمن شاء، ان یکتب الحدیث-غیر اؤلئک الذین سبق ذکرهم و أنهم دونوا الحدیث فی أوج شدة المنع-فألف کثیرون و جمعوا من الحدیث الشریف مجامیع، و لکنها لازالت تشمل الی جانب الحدیث النبوی فتاوی الصحابة و قضایاهم.

و علی هذا، فان تکوین الحدیث و جمعه لم یتطور تطورا جدیا، و لم یحقق تقدما ملموسا إلاّ بعد فتح باب التدوین و رفع المنع.

و قد وصلتنا اسماء جماعة ممن دوّن الحدیث فی القرن الثانی نذکر جملة منهم.

1-أبو محمد عبد الملک بن عبد العزیز بن جریج توفی سنة 150 ه بمکة.

2-محمد بن اسحاق توفی سنة 151 ه بالمدینة.

3-معمر بن راشد توفی سنة 153 ه بالیمن.

4-سعید بن أبی عروة توفی سنة 156 ه بالمدینة.

5-أبو عمرو عبد الرحمن بن عمر الاوزاعی توفی سنة 156 ه فی بیروت من بلاد الشام.

6-محمد بن عبد الرحمن بن أبی ذئب توفی سنة 158 ه بالمدینة.

7-الربیع بن صبیح توفی سنة 160 ه بالمدینة.

8-شعبة بن الحجاج توفی سنة 160 ه بالبصرة.

9-ابو عبد اللّه سفیان بن سعید الثوری توفی سنة 161 ه بالکوفة.

10-اللیث بن سعد توفی سنة 172 ه بمصر.

ص: 62

11-ابو سلمة حماد بن سلمة بن دینار توفی سنة 176 ه بالبصرة.

12-الامام مالک بن أنس توفی سنة 179 ه بالمدینة.

13-عبد اللّه بن المبارک توفی سنة 181 ه بخراسان.

14-هشیم بن بشیر توفی 188 ه بواسط.

15-جریر بن عبد الحمید الضبی توفی سنة 188 ه بالری.

16-سفیان بن عیینة توفی سنة 198 ه بمکة (1).

و هؤلاء کلهم من رجال القرن الثانی، و لم یصلنا من کتب هؤلاء إلاّ القلیل، و أشهر ما وصلنا من هذه الفترة موطأ مالک، و لذلک ذکر بعضهم انه اول کتاب دوّن فی الحدیث.

[کتب أهل السنة لجمع الحدیث]

موطأ مالک

لأبی عبد اللّه مالک بن أنس بن مالک بن ابی عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحی الیمانی (2).

ولد سنة 93 ه علی أصح الأقوال (3)و توفی سنة 179 ه و نشأ فی رفاهیة و تجمل (4).

و یذکر المؤرخون ان الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام کان من

ص: 63


1- 1) مباحث فی تدوین السنة:147.
2- 2) سیر اعلام النبلاء 8:48.
3- 3) الموطأ: طی.
4- 1) سیر اعلام النبلاء 8:49.

شیوخ مالک.

و اذا صح ما رواه صاحب الدیباج من ان لمالک عدة کتب فی الفلک و الریاضیات، فلعله أخذ ذلک عن جعفر الصادق علیه السلام (1).

و قد جمع أبو بکر الخطیب البغدادی کتابا کبیرا فی الرواة عن مالک و شیء من روایتهم عنه (2).

و المعروف عن مالک انه کان یفضل عثمان علی علی علیه السلام (3).

و اما موطأه فهو من اقدم المؤلفات عند الجمهور و الذی صنفه بأمر أبی جعفر المنصور.

قال الحافظ ابن عبد البر فی کتاب الانتفاء: إن محمد بن سعد قال: سمعت مالک بن أنس یقول: لما حج أبو جعفر المنصور دعانی فدخلت علیه، فحادثته و سألنی فأجبته فقال: انی عزمت أن آمر بکتبک هذه التی وضعت (یعنی الموطأ) فتنسخ نسخا، ثم أبعث الی کل مصر من أمصار المسلمین منها نسخة، و آمرهم أن یعملوا بما فیها و لا یتعدوها الی غیرها! فانی رأیت أصل العلم روایة أهل المدینة و علمهم.

قال: فقلت: یا أمیر المؤمنین لا تفعل هذا، فان الناس قد سبقت الیهم أقاویل، و سمعوا أحادیث، و رووا روایات، و أخذ کل قوم بما سبق الیهم و عملوا به و دانوا من أختلاف اصحاب رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) و غیرهم، و ان ردهم عما اعتقدوه شدید فدع الناس و ما هم علیه، و ما اختار أهل کل بلد لأنفسهم، فقال لعمری، لو طاوعتنی علی ذلک لأمرت به.

ص: 64


1- 2) الموطأ: بک.
2- 3) سیر اعلام النبلاء 8:82.
3- 4) الموطأ: جک.

و فی روایة اخری ان المنصور طلب منه ان یضع للناس کتابا یتجنب فیه تشدیدات ابن عمر، و رخص ابن عباس، و شواذ ابن مسعود (1).

قال ابن معین: ان مالکا لم یکن صاحب حدیث، بل کان صاحب رأی.

و قال اللیث بن سعد: أحصیت علی مالک سبعین مسألة و کلها مخالفة لسنة الرسول، و قد اعترف مالک بذلک.

و قد ألف الدارقطنی جزءا فیما خولف فیه مالک من الأحادیث فی الموطأ و غیره، و فیه أکثر من عشرین حدیثا.

و مما یؤخذ علی مالک أیضا انه روی عن شیخه الصادق علیه السلام خمس روایات مسندة، و أربعة منقطعة، و الروایات المسندة مرجعها الی حدیث واحد مسند و هو حدیث جابر، و الاربعة منقطعة.

و یمکننا هنا أن نقول: ان مالک لم یکن وفیا لاستاذه الصادق علیه السلام، الذی أغنی بحدیثه أربعة الآف رجل جمع اسماءهم الحافظ ابن عقدة فی کتاب خاص ، و الذی ألف من حدیثه عن آبائه عن جده المصطفی صلوات اللّه علیهم أربعمائة کتاب.

و باحصائیة بسیطة تبین لنا کثرة روایة مالک عن نافع مولی ابن عمر، و عن الزهری، و هما لا یصلان فی العلم بحدیث رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله عشر معشار علم الصادق علیه السلام به.

و یؤاخذ مالک أیضا بعدم روایته عن أمیر المؤمنین علی علیه السلام بینما یروی عن نافع و امثاله؟ !

أ لیس هذا و ذاک یدلان علی حسیکة فی نفس مالک لأهل البیت علیهم السلام؟ !

***

ص: 65


1- 1) الانتقاء لابن عبد البر:41.

و اتخذت طریقة تدوین الحدیث بعد القرن الثانی صورة اخری تعتبر متطورة عما سبقتها، و ذلک بافرادها الحدیث النبوی خاصة بدون أن یلابسه شیء من فتاوی الصحابه او غیرها.

فصنف جماعة فی ذلک، و من کتبهم:

1-جامع عبد اللّه بن وهب (ت 197 ه) .

2-مسند الطیالسی (ت 204 ه) .

3-مسند عبید اللّه بن موسی العبسی الکوفی (ت 213 ه) .

4-مسند عبد اللّه بن الزبیر الحمیدی (ت 219 ه) .

5-مسند مسدد بن مسرهد (ت 228 ه) .

6-مصنف بن أبی شیبة (ت 235 ه) .

7-مسند إسحاق بن راهویه (ت 238 ه) .

8-مسند أحمد بن حنبل (ت 241 ه) .

9-مسند عبد اللّه بن عبد الرحمن الدارمی (ت 255 ه) .

و لئن کانت هذه المسانید و المصنفات قد افردت للحدیث النبوی فقط، و لم تخلط به أقوال الصحابة، و لکنها کانت تجمع بین الصحیح و الضعیف و الموضوع من الحدیث.

و استمر التألیف علی هذا النمط الی ان ظهرت طبقة البخاری، فدخل التدوین حینئذ مرحلة جدیدة، و خطی خطوة نحو الأمام، و یمکن أن نسمی هذا الدور دور التنقیح و الاختیار.

و فی هذه الفترة الفت عند الجمهور الکتب الستة المعروفة باسم الصحاح الستة، و هی:

أ-صحیح البخاری، تالیف محمد بن إسماعیل (ت 256 ه) .

ص: 66

ب-صحیح مسلم تألیف مسلم بن الحجاج النیسابوری (ت 261 ه) .

ج-سنن ابن ماجة، تألیف محمد بن یزید القزوینی (ت 273 ه) .

د-سنن أبی داود، تألیف سلیمان بن الاشعث السجستانی (ت 275 ه) .

ه-سنن الترمذی، تألیف محمد بن عیسی الترمذی (ت 279 ه) .

و-سنن النسائی، تألیف أحمد بن شعیب النسائی (ت 303 ه) .

و بعضهم یستبدل الأخیر ب(سنن الدارمی) تألیف عبد اللّه بن عبد الرحمن (ت 255 ه) من الصحاح الستة.

صحیح البخاری:

لأبی عبد اللّه محمد بن إسماعیل بن المغیرة بن بروز به، ولد فی 13 شوال سنة 194 ه ببخاری، و توفی فی لیلة عید الفطر سنة 256 ه.

و قد خصّه الجمهور بمنزلة عالیة لا یمکن لکتاب آخر أن یرقی الیها.

فقد قال عنه الحافظ الذهبی: و اما جامع البخاری الصحیح فأجل کتب الاسلام و أفضلها بعد کتاب اللّه تعالی، فلو رحل الرجل لسماعه من الف فرسخ لما ضاعت رحلته.

و قال ابن الصلاح فی جزء له: ما اتفق البخاری و مسلم علی اخراجه فهو مقطوع بصدق مخبره ثابت یقینا، لتلقی الامة ذلک بالقبول (1).

و لکن مما یضعف هذه المنزلة فی نفوسنا طریقة البخاری فی کتابة الحدیث.

فقد روی الخطیب البغدادی عنه انه قال رب حدیث سمعته بالبصرة کتبته بالشام، و رب حدیث سمعته بالشام کتبته بمصر! فقیل له: یا ابا

ص: 67


1- 1)مقدّمة أبی الصلاح:100.

عبد اللّه، بکماله؟ فسکت (1).

و قال أحید بن أبی جعفر والی بخاری: قال لی محمد بن إسماعیل یوما: رب حدیث سمعته بالبصرة کتبته بالشام، و رب حدیث سمعته بالشام کتبته بمصر! فقلت له: یا ابا عبد اللّه بتمامه؟ فسکت (2).

و مما یؤکد ذلک أیضا ان البخاری مات قبل ان یتم تبییض کتابه. فقد ذکر ابن حجر فی مقدمة الفتح، ان ابا إسحاق إبراهیم بن أحمد المستملی قال: انتسخت کتاب البخاری من أصله الذی کان عند صاحبه محمد بن یوسف الفربری، فرأیت فیه أشیاء لم تتم، و أشیاء مبیضة، منها تراجم لم یثبت بعدها شیئا، و منها أحادیث لم یترجم لها، فأضفنا بعض ذلک إلی بعض (3).

و أیضا فان علماء الرجال قد تکلموا فی 80 رجلا من رجالاته، و اتهموهم بالضعف (4)، و انتقدوا من أحادیثه نحو 80 حدیثا (5).

و لم یرو البخاری فی صحیحه عن الامام الصادق علیه السلام، و قد أجاد العلامة الکبیر السید عبد الحسین شرف الدین فی نقد هذه المسألة حیث قال:

و أنکی من هذا کله عدم احتجاج البخاری فی صحیحه بأئمة أهل البیت النبوی، اذ لم یرو شیئا عن الصادق و الکاظم و الرضا و الجواد و الهادی و الزکی العسکری و کان معاصرا له، و لا روی عن الحسن بن الحسن،

ص: 68


1- 2) تاریخ بغداد 2:11.
2- 1) هدی الساری:487.
3- 2) مقدّمة فتح الباری:8.
4- 3) اضواء علی السنة المحمدیة:302.
5- 4) اضواء علی السنة المحمدیة:302.

و لا عن زید بن علی ابن الحسین، و لا عن یحیی بن زید، و لا عن النفس الزکیة محمد بن عبد اللّه الکامل بن الحسن الرضا بن الحسن السبط، و لا عن أخیه إبراهیم بن عبد اللّه، و لا عن الحسین الفخی بن علی بن الحسن بن الحسن، و لا عن یحیی بن عبد اللّه بن الحسن، و لا عن اخیه ادریس بن عبد اللّه، و لا عن محمد بن جعفر الصادق، و لا عن محمد بن إبراهیم بن إسماعیل بن إبراهیم بن الحسن بن الحسن المعروف بابن طباطبا، و لا عن اخیه القاسم الشرسی، و لا عن محمد بن زید بن علی، و لا عن محمد بن القاسم بن علی بن عمر الاشرف بن زین العابدین صاحب الطالقان المعاصر للبخاری-و لاعن غیرهم من أعلام العترة الطاهرة و أغصان الشجرة الزاهرة، کعبد اللّه بن الحسن و علی بن جعفر العریضی و غیرهما. و لم یرو شیئا من حدیث سبطه الأکبر و ریحانته من الدنیا أبی محمد الحسن المجتبی سید شباب أهل الجنة مع احتجاجه بداعیة الخوارج و أشدهم عداوة لأهل البیت (عمران بن حطان) القائل فی ابن ملجم و ضربته لامیر المؤمنین علیه السلام:

یا ضربة من تقی ما اراد بها الا لیبلغ من ذی العشر رضوانا

انی لأذکره یوما فاحسبه اوفی البریة عند اللّه میزانا (1)

هذا، و قد روی عن اناس متهمین بالکذب، کاسماعیل بن عبد اللّه بن اویس ابن مالک المتوفی عام 226 و زیاد بن عبد اللّه العامری

ص: 69


1- 1) الفصول المهمة:339-340.

المتوفی 282 هجریة، لکنه لم یرو عن الامام الصادق الذی أجمع الکلّ علی صدق حدیثه و درایته بکلّ شیء، و الأخذ باقواله و آرائه، حیث کان فی الکوفة وحدها ألف شیخ محدث، کلّ یقول: حدثنی جعفر ابن محمّد.

و روی عن الضعفاء، و یعدونهم ب(ثمانین) منهم الحسن بن ذکوان البصری، و أحمد بن أبی الطیب البغدادی، و سلمة بن رجاء التمیمی، و بسر بن آدم الضریر، و عبد اللّه بن أبی لبید، و عبد اللّه بن أبی نجیح المکی، و کهمس بن منهال السدوسی، و هارون بن موسی الازدی، و سفیان بن سلیمان، و عبد الوارث بن سعید، و غیرهم.

ص: 70

کما و روی عن اناس مشهورین بعدائهم و نصبهم لأهل بیت العصمة و الطهارة، کالسائب بن فروخ، و اسحاق بن سوید العدوی، و بهز بن أسد، و حریز بن عثمان، و حصین بن نمیر الواسطی، و خالد بن سلمة بن عاص بن هشام المعروف بالفأفاء، و عبد اللّه بن سالم الاشعری أبی یوسف الحمصی، و قیس بن أبی حازم (1).

***

صحیح مسلم:

لأبی الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیری النیسابوری، أحد الحفاظ، ولد بنیسابور سنة 204 ه، و توفی عشیة یوم الأحد لخمس-و قیل: لست- من شهر رجب سنة 261 ه بنیسابور، و عمره خمس و خمسون سنة.

و لما وضع کتابه الصحیح عرضه علی أبی زرعة الرازی، فأنکر علیه و تغیظ و قال: سمیته الصحیح! فجعلت سلما لأهل البدع و غیرهم فاذا

ص: 71


1- 2) تدریب الراوی-للسیوطی-:229.

روی لهم المخالف حدیثا یقولون: هذا لیس فی صحیح مسلم.

و قد جرد مسلم الصحاح و لم یتعرض للاستنباط و نحوه، وفاق البخاری فی جمع الطرق و حسن الترتیب.

و فی رجال مسلم 160 رجلا تکلم فیها علماء الرجال بالضعف.

و انتقد علیه نحو 130 حدیثا.

کما و یروی عن رجال ترکهم البخاری لشبهة فی نفسه.

و هنا کلام لا بد أن یذکر، فابو زرعة-و هو العلم المشهور فی الجرح و التعدیل یراه سلما لأهل البدع، فلیس من المعقول فی کتاب کهذا ان ننسب کل ما فیه الی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و نحکم علیه بالصحة المطلقة، فلو خیّرنا بین ما یشین مقام الرسول الکریم صلی اللّه علیه و آله، أو تضعیف راو او حدیث او کتاب فلا نتردد فی ان نختار الثانی.

و لا بد أن الذین جعلوا کتاب مسلم فی هذه المرتبة العالیه غافلون عن هذه المحاذیر التی هی ملازمة للکتاب ملازمة الظل لاصله.

سنن الترمذی:

لأبی عیسی محمد بن عیسی بن سورة الترمذی الضریر ولد سنة 209 ه بترمذ و توفی سنة 279 ه تتلمذ و تخرج علی ید البخاری، و منه أخذ علم الحدیث و تفقه فیه و تمرن بین یدیه.

یقول ابن الاثیر: فی سنن الترمذی ما لیس فی غیرها من ذکر

ص: 72

المذاهب و وجوه الاستدلال، و تبیین أنواع الحدیث من الصحیح و الحسن و الغریب.

و علی کل حال فقد اتخذت سنن الترمذی مکانتها بین الصحاح الستة، و قد سماه بعضهم ب(صحیح الترمذی) .

سنن النسائی:

لأبی عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علی بن بحر بن سنان بن دینار النسائی، ولد سنة 215 ه بنساء من بلاد خراسان.

و امتحن فی دمشق محنة کانت فیها وفاته.

فقد خرج النسائی من مصر سنة اثنتین و ثلاثمائة الی دمشق فسأله اصحاب معاویة من اهل الشام تفضیله علی علی علیه السلام فقال: الا یرضی معاویة راسا براس حتی یفضل؟

سألوه ایضا عما یرویه لمعاویة من فضائل، فقال: ما اعرف له فضیلة الا «لا اشبع اللّه بطنه» .

فما زال به اهل الشام یضربونه فی خصییه بارجلهم حتی اخرجوه من المسجد، ثم حمل الی الرملة فتوفی بها (1).

و قد قال الحافظ ابو الحسن الدارقطنی: لما امتحن الامام النسائی بدمشق طلب ان یحمل الی مکة فحمل الیها و توفی بها (2).

و قد کانت وفاته سنة 303 و هکذا مضی النسائی الی ربه یشکو

ص: 73


1- 1) شذرات الذهب 2:240.
2- 2) اضواء علی السنة المحمدیة:319.

النواصب من أعداء اهل بیت نبیه صلوات اللّه علیهم اجمعین.

و لم یرع النواصب حرمة شیخ نیف علی الثمانین، و هو من رجالهم الذین یعدونهم من الثقات، و کان إماما من ائمتهم فی الحدیث، و لا یزال کتابه احد الصحاح الستة التی علیها المدار عند الجمهور فی الاعتماد و الوثاقة.

فقد نقل التاج السبکی عن والده و عن شیخه الذهبی ان النسائی احفظ من مسلم صاحب الصحیح، و ان سننه اقل السنن حدیثا ضعیفا بعد الصحیحین.

سنن أبی داود:

لابی داود سلیمان بن الاشعث الازدی السجستانی، ولد سنة 202 ه، و توفی سنة 275 ه.

و قال الخطابی: لم یصنف فی علم الحدیث مثل سنن ابی داود و هو احسن وضعا و اکثر فقها من الصحیحین، حدث عنه الترمذی و النسائی، و قال ابن کثیر فی مختصر علوم الحدیث: ان الروایات لسنن أبی داود کثیرة، فی بعضها ما لیس فی الاخری.

و من اشهر رواة السنن عنه ابو سعید ابن الاعرابی، و ابو علی اللؤلؤی و ابو بکر ابن داسة.

ص: 74

سنن ابن ماجة:

لأبی عبد اللّه محمد بن یزید بن ماجة القزوینی، ولد سنة 209 ه، و توفی فی رمضان سنة 273 (1).

أما کتابه (السنن) فهو مؤلف من 32 کتابا، ضمّها 1500 باب، تشتمل علی أربعة آلاف حدیث کما ذکره الذهبی (2).

و لکن مجموع أحادیث کتاب السنن الذی حققه محمد فؤاد عبد الباقی بلغ 4341 حدیثا.

و قد أفرد زوائد السنن أحمد بن زین الدین البوصیری فی کتاب و خرجّها، و تکلم علی اسانیدها بما یلیق بها من صحة و حسن و ضعف.

قال ابن حجر: إن فی کتابه-یعنی السنن-أحادیث ضعیفة جدا، حتی بلغنی أن السری کان یقول: مهما انفرد بخبر فهو ضعیف غالبا (3). بینما قدمه بعضهم علی موطأ مالک.

***

الشیعة و التدوین:

[الشیعة لم یکونوا بحاجة فعلیة إلی التدوین]

و هکذا بعد أن تتبعنا تاریخ التدوین عند العامة، من منعه إلی إباحته، بعد نحو مائة سنة، و بعد أن عرجنا علی کتبهم الحدیثیة، و انتهینا إلی الصحاح الستة المعتمدة عندهم، ننتقل بعد هذا الی تدوین الحدیث عند الشیعة فنقول:

ص: 75


1- 1) سیر أعلام النبلاء 13/277.
2- 2) تذکرة الحفاظ 2/636.
3- 3) تهذیب التهذیب:468 ترجمة محمّد بن یزید بن ماجة.

إن الشیعة لم یکونوا بحاجة فعلیة إلی التدوین کما احتاج الجمهور إلیه، لان فترة منع او اباحة التدوین عندهم کانت تمثل عندنا استمرارا لعصر النص فلم ینقطع بموت الرسول الاعظم صلی اللّه علیه و آله، و انما استمر الی عصر غیبة الامام الثانی عشر عجل اللّه فرجه و کنا طول هذه الفترة نستقی العلم من معینه-من المعصوم- الذی لا ینضب.

[الامام علی امیر المؤمنین علیه السلام اول من دون الحدیث فی مدرسة اهل البیت علیهم السلام]

و یعتبر الامام علی امیر المؤمنین علیه السلام اول من دون الحدیث فی مدرسة اهل البیت علیهم السلام بأمر من رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله حیث کتب الصحیفة التی علقت بقراب سیف رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ثم ورثها منه علی علیه السلام، کما تقدم.

و کتب أمیر المؤمنین-أیضا-صحیفة کبیرة تسمی عند أهل البیت علیهم السلام ب(الجامعة) .

ففی الکافی عن أبی بصیر، قال: دخلت علی أبی عبد اللّه فقلت له: جعلت فداک إنی أسألک عن مسألة، فهل ها هنا أحد یسمع کلامی؟ قال: فرفع أبو عبد اللّه علیه السلام سترا بینه و بین بیت آخر فاطلع فیه، ثم قال: یا أبا محمّد، سل عما بدا لک.

قال: قلت جعلت فداک إن شیعتک یتحدثون أن رسول اللّه علم علیا علیه السلام بابا یفتح منه ألف باب-إلی قوله-: فقال: یا أبا محمد! إن عندنا الجامعة و ما یدریهم ما الجامعة!

قال: قلت: جعلت فداک و ما الجامعة؟

قال: صحیفة طولها سبعون ذراعا بذراع رسول اللّه، و أملائه من فلق فیه و خط علیّ بیمینه، فیها کل حلال و حرام و کل شیء یحتاج إلیه الناس حتی الأرش فی الخدش، و ضرب بیده إلیّ، فقال: تأذن لی یا أبا محمد!

ص: 76

قال: قلت: جعلت فداک، إنما أنا لک فاصنع ما شئت.

قال: فغمزنی بیده و قال: حتی أرش هذا-کأنه مغضب-.

قال: قلت: هذا و اللّه العلم. . الحدیث (1).

و لا عجب فقد کانت لأمیر المؤمنین علی علیه السلام عند رسول اللّه منزلة رفیعة، و کان أخاه و نجیه و صفیه و حبیبه و صهره و أبا ذریته، فکان یغرّه العلم غرّا.

و الشواهد فی ذلک اکثر من ان تحصی فقد روی ابن سعد فی طبقاته.

عن محمد بن عمر بن علی بن أبی طالب، قال: قیل لعلی: مالک أکثر اصحاب رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله حدیثا؟ فقال: إنی کنت إذا سألته أنبأنی، و إذا سکت ابتدأنی.

و عن سلیمان الأحمسی، عن أبیه، قال: قال علی: و اللّه ما نزلت آیة إلاّ و قد علمت فی ما نزلت، و أین نزلت، و علی من نزلت، إن ربی وهب لی قلبا عقولا و لسانا طلقا.

و عن أبی الطفیل، قال: قال علیّ: سلونی عن کتاب اللّه فانه لیس من آیة إلا و قد عرفت بلیل نزلت أم بنهار، فی سهل نزلت أم فی جبل (2).

و قد بقیت الجامعة عند أهل البیت علیهم السلام یتوارثونها، و فی أیام السجاد علیه السلام احتفل بتسلیمها إلی ولده الامام الباقر علیه السلام أمام إخوته، حیث نظر السجاد علیه السلام إلی ولده-و هم مجتمعون عنده-ثم نظر إلی ابنه محمد الباقر علیه السلام فقال: یا محمد، خذ هذا الصندوق فاذهب به إلی بیتک.

ص: 77


1- 1) أصول الکافی 1:185/1.
2- 1)طبقات ابن سعد 2:338.

و قال: أما إنه لم یکن دینار و لا درهم، و لکن کان مملوءا علما.

و فی أیام الباقر علیه السلام لما احتج علیه الحکم بن عتیبة-من أهل الرأی -فی مسألة فقال لابنه الصادق علیه السلام: یا بنی قم، فأخرج کتابا مدروجا عظیما، و جعل ینظر حتی أخرج المسألة فقال: هذا خط علیّ و إملاء رسول اللّه، و أقبل علی الحکم و قال: یا أبا محمد! أذهب أنت و سلمة و أبو المقدام حیث شئتم یمینا و شمالا، فو اللّه لا تجدون العلم أوثق منه عند قوم کان ینزل علیهم جبرئیل!

و قد ذکرها صاحب کشف الظنون فقال:

الجفر و الجامعة کتابان جلیلان أحدهما ذکره الامام علی بن أبی طالب (رضی اللّه عنه) و هو یخطب بالکوفه علی المنبر، و الآخر أسرّه رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و أمره بتدوینه، فکتبه علی (رضی اللّه عنه) حروفا متفرقة علی طریقة سفر آدم فی جفر، یعنی، فی رق قد صنع من جلد البعیر، فاشتهر بین الناس به لأنه وجد فیه ما جری للأولین و الآخرین (1).

و ذکرت لأمیر المؤمنین علیه السلام کتب اخری، منها کتاب الدیات المنسوب إلی ظریف بن ناصح، و کان أمیر المؤمنین علیه السلام قد کتبه بخطه-أو أملاه- و أرسله إلی عماله علی البلاد لیعملوا بمقتضاه، و کتبه شیعته و توارثوه یدا عن ید، حتی إذا انتهی الأمر إلی الصادق علیه السلام عرضوه علیه

ص: 78


1- 2) کشف الظنون 1:591.

فقال: نعم هو حق و قد کان أمیر المؤمنین یأمر عماله بذلک.

ثم عرضوه بعد فترة علی الامام الرضا علیه السلام فقال لأحدهم: نعم هو حق، قد کان أمیر المؤمنین یأمر عماله بذلک.

و قال للثانی: هو صحیح.

و قال للثالث: ارووه فانه صحیح.

و قد فرق الکلینی فی الکافی أحادیثه علی أبواب الدیات، و أورده الصدوق کله فی باب واحد فی کتاب الفقیه، و اورده الشیخ الطوسی کله فی التهذیب.

[أصحاب أمیر المؤمنین و شیعته و التدوین]

و قد مارس أصحاب أمیر المؤمنین و شیعته التدوین-کأبی ذر و سلمان الفارسی و غیرهم-و لم یبالوا بأمر المنع.

[عصر الامام الصادق و الأئمة علیهم السلام و کتابة الحدیث]

و استمر أمر الشیعة علی إباحة التدوین حتی جاء عصر الامام الصادق علیه السلام، فقد ألقت إلیه الامة المسلمة بأفذاذ أکبادها لیرتووا من معین علمه.

و بلغ عدد طلاب مدرسته أکثر من أربعة آلاف شخص، جمع أسماءهم ابن عقدة فی کتاب مستقل (1).

و کتبوا من حدیث جده رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أربعمائة کتاب عرفت عند الشیعة بالاصول (2)الأربعمائة، و قد تضمنتها الموسوعات الحدیثیة المؤلفة

ص: 79


1- 2) الإرشاد للمفید:271.
2- 1) الأصل: عنوان صادق علی بعض کتب الحدیث خاصّة، کما أن الکتاب عنوان یصدق علی جمیعها. و إطلاق الأصل علی هذا البعض لیس بجعل حادث من العلماء، بل یطلق علیه الأصل بحالة من المعنی اللغوی، ذلک لأن کتاب الحدیث إن کانت جمیع أحادیثه سماعا من مؤلّفه عن الإمام علیه السلام، أو سماعا عمن سمع من الإمام علیه السلام، فوجود تلک الأحادیث فی عالم الکتابة من صنع مؤلّفها وجود أصلی بدوی ارتجالی غیر متفرع من وجود آخر، فیقال له الأصل لذلک، و إن کان جمیع أحادیثه أو بعضها منقولا عن کتاب آخر سابق وجوده علیه، و لو کان هو أصلا، و ذکر صاحبه لهذا المؤلّف أن مرویاته عن الإمام علیه السلام، و أذن له کتابتها و روایتها عنه-

بعد هذه الفترة، و بقیت جملة منها إلی هذا الزمان.

و فی عصر الامام الکاظم علیه السلام کان جماعة من أصحابه و شیعته یحضرون مجلسه و فی أکمامهم ألواح آبنوس لطاف و أمیال، فاذا نطق أبو الحسن الکاظم علیه السلام بکلمة أو أفتی فی نازلة دونوها.

و قد بلغ ما دونته الشیعة من الحدیث الشریف منذ عهد أمیر المؤمنین علیه السلام إلی عهد الحسن العسکری علیه السلام ستة آلاف کتاب.

و فی عصر الغیبة بدأ علماء الشیعة المدونات الحدیثیة السابقة من الکتب الستة آلاف و الاصول الأربعمائة، فظهرت الکتب الجامعة. و التی سمیت باسماء مختلفة -کما سیأتی-و لکنها لم تسمّی ب(الصحاح) و لم یضفی علیها صفة قداسة خاصة بخلاف العامة.

فمدرسة اهل البیت علیهم السلام لا تلتزم بصحة جمیع ما فی هذه الکتب،

ص: 80

بل و لم تلتزم بالصحة المطلقة لأی کتاب ما عدا کتاب اللّه العزیز فهذه الکتب معرّضة کغیرها للنقد و التمحیص فی السند و المتن. . .

و سنتناول بشیء من التفصیل الکتب التی سمیت بالکتب الاربعة، و التی اصبحت منذ تألیفها و الی الیوم مدار البحث فی الحلقات التدریسیة فی الحوزات العلمیة، و علیها المعوّل فی الفتیا و الاستنباط.

[الشیعة و الکتب الحیثیة]

الکافی:

للشیخ محمد بن یعقوب الکلینی المتوفی سنة 329 ه. اشتهر لوثاقته عند الفریقین بثقة الاسلام.

قال فیه ابن الاثیر: الامام علی مذهب أهل البیت، عالم فی مذهبهم کبیر، فاضل مشهور، وعد من مجددی مذهب الامامیة علی رأس المائة الثالثة (1).

و الکافی اول موسوعة حدیثیة جامعة الفّت بمدرسة اهل البیت حاول مؤلفه أن یجمع فیه الاصول و المدونات الحدیثیة الصغیرة، فجمع فیه ستة عشر الفا و مائة و تسعین حدیثا، بعد تفحص استمر عشرین سنة، قضاها متنقلا بین البلاد طلبا للحدیث و أهله.

و یمتاز الکافی بقربه من الاصول المعتمدة المعول علیها، و بدقة ضبطه، وجودة ترتیبه، و حسن تبویبه، و إیجاز عناوینه، فلا تجد فیه حدیثا ذکر فی غیر بابه، کما أنه لم ینقل الحدیث بالمعنی أصلا و لم یتصرف فیه.

و مع جلالة الکاتب و علوّ شأن الکتاب لم یقل أحد بوجوب الاعتقاد بکل ما فیه، و لم یسم صحیحا کما سمی البخاری و مسلم. و غایة ما قیل

ص: 81


1- 1) جامع الأصول 11:323.

فیه أنه استخرج أحادیث کتابه من الاصول المعتبرة.

قال الفیض الکاشانی فی معرض ثنائه علی الکتب الاربعة: الکافی أشرفها و أوثقها و أتمها و أجمعها لاشتماله علی الاصول من بینها، و خلوه من الفضول و شینها.

قال العلامة الطهرانی عنه: و هو أجل الکتب الاربعة الاصول المعتمدة علیه، لم یکتب مثله فی المنقول من آل الرسول. مشتمل علی أربعة و ثلاثین کتابا، و ثلاثمائة و ستة و عشرین بابا، و أحادیثه حصرت فی ستة عشر ألف حدیث (1)، و قد بلغ من شهرة الکافی أنه کان یقرأ فی المساجد، فقد قال النجاشی:

کنت اتردد إلی مسجد اللؤلؤی أقرأ القرآن علی صاحب المسجد، و جماعة من أصحابنا یقرأون الکافی علی أبی الحسین أحمد بن أحمد الکوفی الکاتب (2).

و یقول المولی محمد أمین الاسترابادی: سمعنا عن مشایخنا و علمائنا أنه لم یصنف فی الاسلام کتاب یوازیه أو یدانیه.

من لا یحضره الفقیه:

لأبی جعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابویه القمی المعروف بالصدوق، و المتوفی سنة 381 ه بالری.

نشأ بقم و رحل إلی الری و استراباد و جرجان و نیشابور، و مشهد

ص: 82


1- 2) الذریعة 17:245/96.
2- 1) رجال النجاشیّ:377.

الرضا علیه السلام و مرو الروذ و سرخس و إیلاق و سمرقند و بلاد ما وراء النهر و همدان و بغداد و الکوفة و مکة و المدینة و فید.

أخذ عن کثیر من المشایخ یبلغ عددهم 260 شیخا. و روی عنه أکثر من 20 رجلا.

الف الکثیر من الکتب، من اشهرها و اهمها کتاب (من لا یحضره الفقیه) الذی احصیت احادیثه فکانت خمسة آلاف و تسعمائة و ثلاثة و ستین حدیثا، منها ألفان و خمسون حدیثا مرسلا. و هو المنقول عن الشیخ البهائی فی شرحه للکتاب، و المولی مراد التفریشی فی (التعلیقة السجادیة) .

و قال المحدث البحرانی فی اللؤلؤة (قال بعض مشایخنا: أما الفقیه فیشتمل مجموعه علی أربع مجلدات یشتمل علی ستمائة و ستة و ستین بابا) (1).

و قال الشیخ سلیمان الماحوزی فی البلغة: رأیت جمعا من الأصحاب یصفون مراسیله بالصحة، و یقولون: إنها لا تقصر عن مراسیل محمّد بن أبی عمیر، منهم العلامة فی المختلف، و الشهید فی شرح الارشاد، و المحقق الداماد.

التهذیب و الاستبصار:

لشیخ الطائفة ابی جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی ولد فی شهر رمضان 385 ه. و توفی فی 22 محرم الحرام سنة 460 ه.

تجاوز عدد مشایخه الخمسین من اعلام الفریقین، و اما تلامذته

ص: 83


1- 2) لؤلؤة البحرین:395.

ففیهم ثلاثمائة فقیه.

و بلغ من جلالته ان جعل له الخلیفة العباسی القائم بامر اللّه بن القادر باللّه کرسی الکلام و الافادة، و هو منصب ما کان یمنح إلاّ لوحید عصره.

و قد ثقل وجوده علی خصومه فوشوا به الی الخلیفة القادر باللّه، فاحضره الخلیفة و استفهمه عن الوشایة فاجابه بما رفع منزلته عنده.

و عندما اثار المتعصبون و الجهلة الفتن اضطر الشیخ ان یرحل من بغداد، و هبط الی النجف الاشرف علی طرف البادیة سنة 448 ه، حیث أسّس حوزة النجف العلمیة التی استمرت قائمة الی الیوم.

و من اهم کتبه الحدیثیة کتابان من الکتب الاربعة المعتمدة هما التهذیب و الاستبصار: و هما من المکانة و الجلالة بمکان یسمو بهما عن التعریف و الوصف و لکنا نجتزئ هنا بما افاض به یراع السید بحر العلوم-قدس سره-فی الثناء علی المؤلف و کتابیه:

و اما الحدیث فالیه تشد الرحال و به تبلغ رجاله غایة الآمال و له فیه من الکتب الأربعة التی هی أعظم کتب الحدیث منزلة و اکثرها منفعة کتاب تهذیب الاحکام و کتاب الاستبصار، و لهما المزیة الظاهرة باستقصاء ما یتعلق بالفروع من الاخبار خصوصا (التهذیب) فانه کان للفقیه فیما یبتغیه من روایات الاحکام مغن عما سواه فی الغالب و لا یغنی عنه غیره فی هذا المرام مضافا الی ما اشتمل علیه الکتابان من الفقه و الاستدلال و التنبیه علی الاصول و الرجال و التوفیق بین الأخبار و الجمع بینهما بشاهد النقل و الاعتبار.

ص: 84

و کتاب التهذیب شرح فیه الشیخ الطوسی رحمه اللّه کتاب (المقنعة) تألیف استاذه الشیخ المفید رحمه اللّه و ابتدأ بتألیفه و هو ابن خمس و عشرین سنة. انجز منه فی حیاة استاذه تمام کتاب الطهارة الی اول الصلاة، ثم أکمل بقیته بعد وفاته.

أما طریقته فی تألیفه فقد وصفها بنفسه-قدس سره-فقال: (کنا شرطنا فی أول هذا الکتاب ان نقتصر علی ایراد شرح ما تضمنته الرسالة المقنعة، و ان نذکر مسألة مسألة و نورد فیها الاحتجاج من الظواهر و الأدلة المفضیة الی العلم، و نذکر مع ذلک طرفا من الأخبار التی رواها مخالفونا، ثم نذکر بعد ذلک ما یتعلق بأحادیث اصحابنا-رحمهم اللّه-و نورد المختلف فی کل مسألة منها المتفق علیها و وفینا بهذا الشرط فی اکثر ما یحتوی علیه کتاب الطهارة ثم انا رأینا له انه یخرج بهذا البسط عن الغرض و یکون مع هذا الکتاب مبتورا غیر مستوف فعدلنا عن هذه الطریقة الی ایراد احادیث اصحابنا رحمهم اللّه المختلف فیه و المتفق، ثم راینا بعد ذلک ان استیفاء ما یتعلق بهذا المنهاج اولی من الاطناب فی غیره فرجعنا و اوردنا من الزیادات ما کنا اخللنا به، و اقتصرنا من ایراد الخبر علی الابتداء بذکر المصنف الذی اخذنا الخبر من کتابه او صاحب الاصل الذی اخذنا الحدیث من اصله) .

و قد بلغت ابواب التهذیب 390 بابا و احادیثه 13590 حدیثا.

و أما الاستبصار فقد احصیت ابوابه فی 925 أو 915 بابا، و احادیثه 5511 حدیثا.

و فی القرن الحادی عشر برزت کذلک مجامیع حدیثیة ضخمة لها أهمیتها الخاصة و مکانها المتمیز ألفها المحمدون الثلاثة: محمد الفیض

ص: 85

الکاشانی، و محمد باقر المجلسی، و محمد بن الحسن الحر العاملی. و عاشوا فی عصر واحد تقریبا.

***

الوافی:

لمحمد بن مرتضی بن محمود المدعو بالمولی محسن الکاشانی و الملقب بالفیض، ولد فی رابع عشر صفر سنة 1007 هجریة، و توفی فی الثانی و العشرین من ربیع الآخر سنة 1091 هجریة، کما صرح به ولده العلامة علم الهدی و هو أول المحمدین الثلاثة المتأخرین و قد أخذ عن عدة من المشائخ العظام، منهم:

1-والده الشاه مرتضی المتوفی سنة 1091.

2-المولی صدر الدین الشیرازی المتوفی سنة 1050.

3-السید میر محمد باقر الداماد المتوفی سنة 1041.

4-الشیخ بهاء الدین العاملی المتوفی سنة 1030.

5-الشیخ محمد بن الشیخ حسن بن الشهید الثانی المتوفی سنة 1030.

6-المولی خلیل القوینی المتوفی نسة 1089.

7-المولی محمد صالح المازندرانی المتوفی سنة 1081.

و روی عنه تلامذة کثیرون، منهم:

1-المولی محمد باقر المجلسی المتوفی سنة 1110 ه.

2-السید نعمة اللّه الجزائری.

و قد ألف موسوعته الکبیرة الموسومة ب(الوافی) جمع فیها أحادیث

ص: 86

الکتب الأربعة، و رتبها علی مقدمة و أربعة عشر کتابا و خاتمة، و جملتها فی خمسة عشر جزءا یبدأ کل جزء بخطبة و ینتهی بخاتمة.

و صدّر الکتاب بثلاث مقدمات و ثلاثة تمهیدات و ذیله بخاتمة رجالیة فی بیان أسانیده.

و قد علق علی الأحادیث ببیانات نافعة حتی أن أحدهم جرد من بیاناته علی اصول الکافی کتابا مستقلا جعله بمثابة الشرح لاصول الکافی (1).

بحار الأنوار:

للشیخ محمد باقر بن الشیخ محمد تقی المجلسی، شیخ الاسلام و کبیر المحدثین ولد سنة 1037 ه.

و توفی قدس سره فی 1110 ه

و قد تخرج-قدس سره-فی الدرس علی ایدی مشایخ کبار، منهم:

1-ابو الحسن المولی حسن علی التستری ابن عبد اللّه الاصفهانی.

2-القاضی أمیر حسین.

3-المولی خلیل بن الغازی القزوینی.

4-الشیخ علی ابن الشیخ محمد ابن الشیخ حسن ابن الشهید الثانی.

5-السید علی خان ابن السید نظام الدین احمد بن محمد معصوم الحسینی الشیرازی المدنی، شارح الصحیفة و الصمدیة.

6-والده المعظم الشیخ محمد تقی المجلسی.

7-شیخ المحدثین محمد بن الحسن الحر العاملی صاحب کتاب وسائل الشیعة.

ص: 87


1- 1) الذریعة 3:184 رقم 656.

8-الشیخ محمد بن مرتضی المشتهر بالفیض الکاشانی صاحب کتاب الوافی.

و تتلمذ علیه عدة کثیرة من علماء الطائفة، و کان مجلس درسه مجمعا للفضلاء، و کان یحضره علی ما قیل ألف رجل أو أکثر، أورد العلامة النوری فی الفیض القدسی جمعا ممن تتلمذ علیه او استجازه، و اهم هؤلاء هم:

1-الشیخ احمد ابن الشیخ محمد بن یوسف الخطّیّ البحرانیّ، مؤلف ریاض الدلائل و حیاض المسائل.

2-الشیخ سلیمان بن عبد اللّه بن علی بن الحسن بن احمد بن یوسف بن عمار الماحوزی البحرانی.

3-آغا میرزا عبد اللّه ابن العالم الجلیل عیسی بن محمد صالح الجیرائی التبریزی ثم الاصفهانی، الشهیر بالافندی. مؤلف کتاب ریاض العلماء.

4-الشیخ عبد اللّه بن نور الدین صاحب العوالم.

5-صدر الدین السید علی خان الشیرازی.

6-الشیخ محمد بن الحسن الحر العاملی صاحب کتاب وسائل الشیعة.

7-المولی محمد بن علی الأردبیلی مؤلف کتاب جامع الرواة.

8-السید نعمة اللّه الجزائری.

أما کتابه بحار الأنوار فهو غنی عن المدح و الثناء، فقد حاول مؤلفه قدس سره جمع ما امکن جمعه من الأحادیث النبویة و الولویة التی لم تتعرض لها الکتب الأربعة لیصونها من الضیاع و الاندراس، و رتبه ترتیبا بدیعا حیث

ص: 88

استهل الباب بذکر الآیات التی لها علاقة بعنوان الباب ثم شرحها، و أردف ذلک بالأحادیث، و له فی بیان غوامضها و حل مشکلاتها، و الجمع بینها بیانات شافیة.

قال فی مقدمة الکتاب متحدثا عن هدفه و منهجه فی تصنیفه:

«ثم بعد الاحاطة بالکتب المتداولة المشهورة، تتبعت الاصول المعتبرة المهجورة التی ترکت فی الأعصار المتطاولة و الأزمان المتمادیة. . . فطفقت أسال عنها فی شرق البلاد و غربها حینا، والح فی الطلب لدی کل من اظن عنده شیئا من ذلک و ان کان به ضنینا.

و لقد ساعدنی علی ذلک جماعة من الاخوان ضربوا فی البلاد لتحصیلها و طلبوها فی الاصقاع. و الأقطار طلبا حثیثا، حتی اجتمع عندی بفضل ربی کثیر من الاصول المعتبرة التی کان علیها معول العلماء فی الأعصار الماضیة فالفیتها مشتملة علی فوائد جمة خلت عنها الکتب المشهورة المتداولة، و اطلعت فیها علی مدارک کثیر من الأحکام، اعترف الاکثرون بخلو کل منها عما یصلح أن یکون مأخذا له، فبذلت غایة جهدی فی ترویجها و تصحیحها و تنسیقها و تنقیحها. و لما رایت الزمان فی غایة الفساد، و وجدت أکثر أهلها حائرین عما یؤدی الی الرشاد خشیت أن ترجع عما قلیل الی ما کانت علیه من النسیان و الهجران، و خفت أن یتطرق الیها التشتت لعدم مساعدة الدهر الخوّان، و مع ذلک کانت الأخبار المتعلقة بکل مقصد منها متفرقا فی الأبواب، متبددا فی الفصول، قلما یتیسر لأحد العثور علی جمیع الأخبار المتعلقة بمقصد من المقاصد منها، و لعل هذا أیضا کان أحد أسباب ترکها و قلة رغبة الناس فی ضبطها.

فعزمت بعد الاستخارة من ربی. . . علی تألیفها و نظمها و ترتیبها

ص: 89

و جمعها فی کتاب متّسقة الفصول و الأبواب مضبوطة المقاصد و المطالب، علی نظام غریب، و تألیف عجیب، لم یعهد مثله. . . فجاء بحمد اللّه کما أردت. . .» (1).

و قد طبع الکتاب طبعتین، أولها حجری فی 25 مجلدا، و ثانیها حروفی فی 110 مجلدا بالحجم الوزیری باشراف جمع من المحققین الفضلاء.

و قد شاع فی الآفاق، و استفاد منه الکثیرون، و ما ذاک إلاّ ببرکة النیة الخالصة لخدمة شریعة سید المرسلین و آله المعصومین صلوات اللّه علیه و علیهم أجمعین.

وسائل الشیعة:

لمحمد بن الحسن بن علی المعروف بالحر العاملی.

و هو کتابنا-الماثل بین یدیک-الذی نتشرّف بتحقیقه و تصحیحه و نشره ثانیة، لذا سنتحدث عنه بشیء من التفصیل، تسبقه ترجمة واسعة للمؤلف.

ص: 90


1- 1) بحار الأنوار 1:4.

ترجمة المؤلّف

اشارة

هو المحدث الکبیر و الفقیه النحریر، صاحب التألیفات القیّمة و الآثار الحمیدة، شیخ الاسلام و زعیم الشیعة فی عصره، محمد بن الحسن بن علی بن محمد ابن الحسین، المعروف بالحر العاملی، أحد المحمدین الثلاثة المتأخرین الجامعین لأحادیث الأئمة المعصومین.

نسبه:

محمد بن الحسن بن علی بن محمد بن الحسین بن عبد السلام بن عبد المطلب ابن علی بن عبد الرسول بن جعفر بن عبد ربه بن عبد اللّه بن مرتضی بن صدر الدین بن نور الدین بن صادق بن حجازی بن عبد الواحد بن المیرزا شمس الدین ابن المیرزا حبیب اللّه بن علی بن معصوم بن موسی بن جعفر بن الحسن بن فخر الدین بن عبد السلام بن الحسین بن نور الدین بن محمد بن علی بن یوسف بن مرتضی بن حجازی بن محمد بن باکیر بن الحر الریاحی، المستشهد مع الامام السبط الشهید یوم الطف، سلام اللّه علیه و علی أصحابه.

ولادته:

ولد فی قریة مشغرة (1)-إحدی قری جبل عامل (2)-لیلة الجمعة

ص: 91


1- 1) مشغرة: قریة من قری دمشق من ناحیة البقاع. معجم البلدان 5:134.
2- 2) جبل عامل و فی الأصل یقال: جبال عاملة، ثمّ لکثرة الاستعمال قیل: جبل عامل: نسبة إلی عاملة بن سبأ، و سبأ هو الذی تفرق أولاده بعد سبیل العرم حتّی ضرب بهم المثل، فقیل: تفرقوا أیدی سبأ، کانوا عشرة تیامن منهم ستة: الأزد، و کندة، و مذحج، و الأشعرون، و أنمار، و حمیر. و تشاءم أربعة: عاملة، و جذام، و لخم، و غسان. فسکن عاملة بتلک الجبال، و بقی فیها بنوه، و نسبت إلیهم. و فی أعیان الشیعة، عن تاریخ المغربی، ان جبل عامل واقع علی الطرف الجنوبی من بلدة دمشق الشام، فی سعة ثمانیة عشر فرسخا من الطول، فی تسعة فراسخ من العرض. و الصواب أنّه فی الجانب الغربی من دمشق لا الجنوبی.

ثامن شهر رجب المرجب، عام ثلاث و ثلاثین بعد الألف من الهجرة النبویة.

اسرته:

نشأ الحر و ترعرع فی أحضان العلم و المعرفة، فبیت آل الحر من البیوت الکبیرة العریقة الأصیلة، التی غذت الطائفة بثلة من أعاظم الفقهاء و المجتهدین.

فقد کان والده عالما، فاضلا، ماهرا، صالحا، أدیبا، فقیها، ثقة، حافظا، عارفا بفنون العربیة و الفقه و الأدب، مرجوعا إلیه فی الفقه و خصوصا المواریث، قرأ علیه نجله الحر جملة من کتب العربیة و الفقه و غیرها، دفن فی مشهد الرضا علیه السلام، حیث توفی و هو فی طریقه الیه سنة 1062 و رثاه ابنه بقصیدة طویلة.

یقول عنه ولده الحر العاملی: سمعت خبر وفاته فی منی، و کنت حججت فی تلک السنة، و کانت الحجة الثانیة، و رثیته بقصیده طویلة.

و منهم عمه الفاضل و شیخه الکامل الباذل، الشیخ محمد بن علی بن محمد الحر العاملی، ابن بنت الشیخ حسن ابن الشهید الثانی، ذکره الحر

ص: 92

فی «الأمل» بمثل هذا العنوان ثم قال: و له کتاب سماه «الرحلة» فی ذکر ما اتفق له فی أسفاره، و حواش و تعلیقات و فوائد و دیوان شعر کبیر.

و منهم ابن عمه الشیخ حسن بن محمد بن علی، و هو من الفضلاء فی العربیة و غیرها.

و منهم جده الشیخ علی بن محمد الحر العاملی، الذی وصفه-أیضا-فی «الأمل» بالعلم و الفضل و العبادة و حسن الأخلاق، و جلالة القدر و الشأن، و الشعر و الأدب و الإنشاء. ثم قال: قرأ علی الشیخ حسن و السید محمد و غیرهما، أروی عن والدی عنه، و له شعر لا یحضرنی الآن منه شیء، و توفی بالنجف مسموما.

و منهم جد والده الشیخ محمد بن الحسین الحر العاملی، الذی قال-فی «الأمل» أیضا-فی حقه: کان أفضل أهل عصره فی الشرعیّات، و کان ولده الشیخ محمد بن محمد الحر العاملی أفضل أهل عصره فی العقلیات، تزوج الشهید الثانی بنته و قرأ عند الشهید الثانی، و له منه إجازة.

موطنه (جبل عامل) :

جبل عامل من البلاد العریقة فی التشیع، فمنذ الکلمة الطیبة التی غرسها أبا ذر فی جبل عامل-عندما نفی الی الشام بأمر عثمان و منها الیها بأمر معاویة-والی الآن ما زالت هذه البلده تؤتی اکلها کل حین باذن ربها.

ص: 93

فکان أبو ذر رضوان اللّه علیه مصباحا من مصابیح الهدایة، صنعه الرسول الأعظم صلی اللّه علیه و آله علی عینه فجاء علی قدر، و صدّق آمال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فیه. . . فکان. . «ما أظلت الخضراء و لا أقلّت الغبراء أصدق لهجة من أبی ذر» .

فحبیب رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله وجد فی جبل عامل أرضا خصبة و عقولا سلیمة و فطرا لم تلوث. فکان لهم سراجا و هاجا یحمل لهم ذکری ندیّة من نور النبوة الکریم فنشر الحدیث الصحیح و الاسلام الخالص و الولاء الحق لآل رسول اللّه، کما قرره النبی صلی اللّه علیه و آله بقوله: «إنی تارک فیکم الثقلین کتاب اللّه و عترتی أهل بیتی» .

و بارک اللّه فی جبل عامل فاستمر فیها التشیع إلی یومنا هذا، مع مامر به الجبل و ساکنوه من ظلم الطواغیت و حکم الجزارین، فکان الجبل البقعة الملقیة قیادها لأهل البیت (علیهم السلام) و لکن الکلمة الطیبة أصلها ثابت و فرعها فی السماء.

نعم خرّج الجبل أعاظم الرجال من الهداة إلی الحق و المجاهدین دونه، أمثال الشهیدین العظیمین اللذین لا زالت الحوزات العلمیة تدرس کتابیهما اللمعة الدمشقیة و الروضة البهیة فی مرحلة السطوح.

و خرّج أیضا قبل الشهیدین و بعدهما المئات من العلماء الذین لم

ص: 94

یقتصر جهادهم-فی سبیل مذهب أهل البیت (علیهم السلام) و نشر علومهم-علی بلاد لبنان، بل تعداها إلی البلد الکبیر الواسع إیران، فکانوا علماءه العاملین، و شیوخ الاسلام فیه المثبتین لدعائم التشیع، کالمحقق الکرکی و الشیخ البهائی و شیخنا الحر العاملی. و لو أراد الکاتب أن یجرد منهم قائمة طویلة الذیل لفعل.

قال الحر فی کتابه أمل الآمل: سمعت من بعض مشایخنا أنه اجتمع فی جنازة فی قریة من قری جبل عامل سبعون مجتهدا فی عصر الشهید الثانی رحمه اللّه (1).

و قال العلامة صاحب الأعیان: خرج من جبل عامل من علماء الشیعة الامامیة ما ینیف عن خمس مجموعهم، مع أن بلادهم بالنسبة إلی باقی البلدان أقل من عشر العشیر.

ففی مثل هذا البلد العابق بالولاء للاسلام و لنبیه صلی اللّه علیه و آله و لآله الکرام علیهم السلام. . . هذا البلد المعروف بالعطاء العلمی الزاخر، فتح شیخنا الحر عینیه لیری أین سیکون موقعه فیه!

دراسته و مشایخه:

قرأ الشیخ الحر فی وطنه (جبل عامل) المقدمات عند أساتذة کانت لهم الید الطولی فی التدریس، و قد ترکوا الأثر الطیب فی نشوئه و نموه إلی أن استوی عوده عالما مجتهدا.

فقرأ علی أبیه (المتوفی 1062 ه) و عمه الشیخ محمد بن علی الحر

ص: 95


1- 1)أمل الآمل 1:15.

(المتوفی 1081 ه) وجده لامه الشیخ عبد السلام بن محمد الحر، و خال أبیه الشیخ علی بن محمود العاملی و غیرهم.

و قرأ فی قریة جبع علی عمه-أیضا-و علی الشیخ زین الدین بن محمد بن الحسن صاحب المعالم ابن زین الدین الشهید الثانی، و علی الشیخ حسین الظهیری و غیرهم.

و یروی الشیخ الحر بالاجازة عن أبی عبد اللّه الحسین بن الحسن بن یونس العاملی، و عن العلامة المجلسی، و هو آخر من أجاز له حین مروره بأصفهان، و قد أنس أحدهما بالآخر و استجازه، و الاجازة بینهما مدبجة (1)-علی اصطلاح المحدثین-.

و قال رحمه اللّه: و هو آخر من أجاز لی و أجزت له. و ذکر المجلسی رحمه اللّه نظیر ذلک فی مجلد الاجازات من البحار.

تلامذته و المجازون منه:

کان مجلس درس الشیخ مجلسا عامرا بالطلبة المخلصین المجدین فی طلب علوم آل البیت (علیهم السلام) و قد لقوا استاذا رفیقا بهم حانیا علیهم، و هو أحد حملة هذه العلوم الأوفیاء لها، و کان بحرا من بحار العلوم فاغترفوا من نمیره ما وسعته أفکارهم.

و کان من المجازین منه-کما سبق-الشیخ المجلسی صاحب البحار.

و الشیخ محمد فاضل بن محمد مهدی المشهدی.

ص: 96


1- 1) الاجازة المدبجة: هی أن یجیز کل من العالمین للآخر مرویاته، و تقع غالبا بین أکابر العلماء.

و السید نور الدین بن السید نعمة اللّه الجزائری، و تأریخ إجازته له سنة 1098 ه.

و الشیخ محمود بن عبد السلام البحرانی، کما فی مستدرک الوسائل (1).

أسفاره:

أقام الشیخ الحر فی بلده جبل عامل أربعین سنة، ثم سافر إلی العراق لزیارة المراقد المقدسة، و من ثم الی إیران لزیارة مرقد ثامن الحجج الامام الرضا علیه السلام بطوس، عام 1073 کما صرح هو-قدس سره-بذلک، و طابت له مجاورة الامام الثامن الضامن، فحط رحله هناک، و کانت طوس مأنس نفسه و مجلس درسه، فتجمع حوله طلاب العلم و عمر بهم مجلسه الشریف، و خرّج جماعات کانوا رسل هدی فی البلدان و القری، ینشرون العلم و الهدی و الخیر.

و مر فی سفره بأصفهان، و التقی فیها بالعلامة المجلسی و أجاز أحدهما الآخر.

هذا و قد حج الحر العاملی إلی بیت اللّه الحرام مرتین عامی 1087 و 1088 کما فی خلاصة الاثر.

و فی حجته الثانیة مر بالیمن لحادثة سیأتیک نبؤها.

من طرائف ما حدث له:

حیاة طویلة عریضة کحیاة شیخنا الحر، و أسفار واسعة جال فیها

ص: 97


1- 1) خاتمة مستدرک الوسائل 3:390.

أقطارا کثیرة من البلاد الاسلامیة فیها مختلف المذاهب و الألسن و القومیات. . . لا یخلوان بطبیعة الحال من طرائف الحوادث.

فقد حکی أنه ذهب-اثناء إقامته باصفهان-إلی مجلس الشاه سلیمان الصفوی، فدخل بدون استئذان، و جلس علی ناحیة من المسند الذی کان الشاه جالسا علیه، فسأل عنه الشاه فاخبر أنه عالم جلیل من علماء العرب، یدعی محمد بن الحسن الحر العاملی، فالتفت إلیه و قال: «فرق میان حر و خر چقدر است» أی: کم هو الفرق بین حر و خر؟ و خر بالفارسیة معناها الحمار.

فقال له الشیخ علی الفور: «یک متکی» أی مخدة واحدة، فعجب الشاه من جرأته و سرعة جوابه (1).

و بعد مضی زمان علی توطنه المشهد المقدس اعطی منصب قاضی القضاة و شیخ الاسلام فی تلک الدیار، و صار بالتدریج من أعاظم علمائها (2).

و نقل من غریب ما اتفق فی بعض مجامع قضائه أنه شهد لدیه بعض طلبة العصر فی واقعة من الوقائع، فقیل له: إن هذا الرجل یقرأ زبدة شیخنا البهائی فی الاصول، فرد رحمه اللّه شهادته من أجل ذلک (3).

و مما نقل-أیضا-من شدة ذکائه، ما نقله المحبی فی خلاصة الأثر أنه قال:

قدم مکة فی سنة 1087 أو 1088، و فی الثانیة منها قتلت الأتراک بمکة جماعة من الفرس لما اتّهموهم بتلویث البیت الشریف حین وجد

ص: 98


1- 1) أعیان الشیعة 9:167.
2- 2) أعیان الشیعة 9:167.
3- 3) روضات الجنّات 7:104.

ملوثا بالعذرة، و کان صاحب الترجمة قد أنذرهم قبل الواقعة بیومین و أمرهم بلزوم بیوتهم، فلمّا حصلت المقتلة فیهم خاف علی نفسه فالتجأ إلی السید موسی بن سلیمان أحد اشراف مکة الحسنیین، و سأله أن یخرجه من مکة إلی نواحی الیمن، فأخرجه مع أحد رجاله إلیها فنجا (1).

أقوال العلماء فیه و ثناؤهم علیه:

لقد عرفنا-من خلال مامر-أنّ الشیخ الحر أحد الشخصیات العلمیة الکبیرة، التی أغدقت علی الطائفة الکثیر من العطاء. و ترکت فی سجلاتها الواسعة آثارا تستحق الثناء و التقدیر.

فقد تمکن شیخنا المترجم-بفضل ثقته العالیة بنفسه و بعقیدته، و تبحره فی العلوم-أن یخلّف آثارا عظمی، فکان حلقة من حلقات مشایخ الاجازات التی تصل الخلف بالسلف، إلی أن تصل إلی أهل البیت علیهم السلام.

و تمکن-أیضا-من تدوین مؤلفات کانت غررا فی جبین الدهر، حفظ بها حدیث النبی الأکرم و آله المیامین صلوات اللّه علیه و علیهم أجمعین، منها کتابنا هذا و الذی أصبح منذ عهد مؤلفه إلی الآن مورد اعتماد الفقهاء، و مرجع استنباطهم للأحکام.

و لذا فقد حظی الشیخ الحر بثناء الکثیرین من الأعلام البارعین الذین یعتبر ثناؤهم شهادة علمیة راقیة لم ینالها إلاّ القلیل، و هذا الأمر لیس بمستغرب لشیخنا الحر، و هو الذی سهر علی حفظ آثار المعصومین علیهم السلام، و ضحی بکل غال و رخیص فی سبیل عقیدته و مبدئه.

فآثاره ماثلة للعیان، و لأیادیه البیضاء مآثر خالدة تذکر و یذکر معها

ص: 99


1- 4) خلاصة الأثر:3:234.

صاحبها و یتحرم علیه، و ما عند اللّه خیر.

و ممن أثنی علیه معاصره، السید علی خان شارح الصحیفة السجادیة حیث قال فی السلافة:

الشیخ محمد بن الحسن بن علی بن محمد الحر الشامی العاملی، علم علم لا تباریه الأعلام، و هضبة فضل لا یفصح عن وصفها الکلام، أرّجت أنفاس فوائده أرجاء الأقطار، و أحیت کل أرض نزلت بها فکأنها لبقاع الأرض أمطار. تصانیفه فی جبهات الأیام غرر، و کلماته فی عقود السطور درر.

و هو الآن قاطن بأرض العجم، ینشد لسان حاله:

أنا إبن الذی لم یخزنی فی حیاته و لم أخزه لمّا تغیب فی الرجم

و یحیی بفضله مآثر أسلافه، و ینتشی مصطحبا و مغتبقا برحیق الأدب و سلافه، و له شعر مستعذب الجنی، بدیع المجتلی و المجتنی (1).

ثم ذکر قطعة من شعره التی تلوح فیه آثار التدین و الحث علی مکارم الأخلاق.

و قال صاحب مقابس الأنوار: العالم الفاضل، الأدیب الفقیه، المحدث الکامل، الأدیب الوجیه، الجامع لشتات الأخبار و الآثار، المرتب لأبواب تلک الأنوار و الأسرار، الشیخ محمد بن الحسن الحر العاملی المشغری الطوسی، عامله اللّه بفضله القدوسی (2).

ص: 100


1- 1) سلافة العصر:359.
2- 2) مقابس الأنوار:17.

و قال العلامة الأمینی فی کتابه الغدیر بعد کلام طویل فی ترجمته:

فشیخنا المترجم له درة علی تاج الزمن، و غرة علی جبهة الفضیلة، متی استکنهته تجد له فی کل قدر مغرفة، و بکل فن معرفة، و لقد تقاصرت عنه جمل المدح و زمر الثناء، فکأنه عاد جثمان العلم و هیکل الأدب و شخصیة الکمال البارزة، و إن من آثاره أو من مآثره تدوینه لأحادیث أئمة أهل البیت علیهم السلام فی مجلدات کثیرة، و تألیفه لهم بإثبات إمامتهم و نشر فضائلهم، و الاشادة بذکرهم، و جمع شتات أحکامهم و حکمهم، و نظم عقود القریض فی إطرائهم، و إفراغ سبائک المدح فی بوتقة الثناء علیهم، و لقد ابقت له الذکر الخالد کتبه القیمة (1).

و ممن أثنی علیه أیضا، ثلة من أفاضل العلماء من الطائفتین-الشیعة و السنّة- و من هؤلاء الأعلام: الافندی فی ریاض العلماء (2)، و الأردبیلی فی جامع الرواة (3)، و النوری فی خاتمة مستدرکه (4)، و البغدادی فی هدیة العارفین (5)، و الزرکلی فی الأعلام (6)، و کحالة فی معجم المؤلفین (7)، و غیرهم (8).

شعره:

امتلک شیخنا الحر عدة الشاعر و سلاحه، فمن خلفیة فکریة

ص: 101


1- 3) الغدیر:11/336.
2- 1) ریاض العلماء 5:67.
3- 2) جامع الرواة 2:90.
4- 3) مستدرک الوسائل 3:390.
5- 4) هدیة العارفین 6:304.
6- 5) الأعلام للزرکلی 6:90.
7- 6) معجم المؤلّفین 9:204.
8- 7) أمل الآمل 1:145.

استوعبت القرآن الکریم و الحدیث الشریف الی مشاعر قلب نابض و فیاض ترکّز بحب النبی و آله علیهم السلام الی لسان اتقن لغة الضاد، فانطلق شاعرا مبرزا یجول فی میادین الشعر المختلفة فتجمعت لدیه ما یقارب عشرین الف بیت ضمّها دیوانه و اکثرها فی مدح أو رثاء النبی و الائمة علیهم السلام. و یحتوی دیوانه ایضا منظومة فی المواریث و الزکاة و الهندسة، و تواریخ النبی و الأئمة علیهم السلام. و یتمیز شعره بطول النفس فی النظم بحیث تجد له قصائد کثیرة فی مدح النبی و آله علیهم السلام جاوزت کل منها مائة بیت، و منها همزیّته التی نیفت علی الأربعمائة بیت، و منها قوله:

کیف تحظی بمجدک الاوصیاء و به قد توسل الأنبیاء

ما لخلق سوی النبی و سبطیه السعیدین هذه العلیاء

فبکم آدم استغاث و قد مسّ ته بعد المسرة الضراء

یوم أمسی فی الأرض فردا غریبا و نأت عنه عرسه حواء

و بکی نادما علی ما بدا من ه و جهد الصب الکئیب البکاء

فتلقی من ربه کلمات شرفتها من ذکرکم أسماء

و قد حوت هذه الهمزیة معاجز جمة من معاجز النبی صلی اللّه علیه و آله، و جملة وافرة من فضائل أهل البیت علیهم السلام التی نطق بها القرآن الکریم أو جاء ذکرها فی الحدیث الشریف.

و کذا طرق فنونا من الشعر صعبة المرتقی قل أن یبرز فیها غیر الشاعر المجید، فمن ذلک تسع و عشرون قصیدة محبوکة الطرفین علی ترتیب حروف المعجم فی مدح الآل (علیهم السلام) ، فمن أحداها و هی فی قافیة الهمزة.

ص: 102

أغیر أمیر المؤمنین الذی به تجمع شمل الدین بعد ثناء

أبانت به الأیام کل عجیبة فنیران بأس فی بحور عطاء

و من اخری محبوکة الأطراف الأربعة یقول:

فإن تخف فی لوصف من اسراف فلذ بمدح السادة الأشراف

فخر لهاشمی أو منافی فضل سما مراتب الآلاف

فعلمهم للجهل شاف کافی فضلهم علی الأنام وافی

فاقوا الوری منتعلا و حافی فضل به العدو ذو اعتراف

فهاکها محبوکة الأطراف فن غریب ما قفاه قاف

و له من قصیدة (ثمانین بیتا) خالیة من الألف فی مدحهم علیهم السلام:

ولیی علیّ حیث کنت ولیه و مخلصه بل عبد عبد لعبده

لعمرک قلبی مغرم بمحبتی له طول عمری ثم بعد لولده

و هم مهجتی هم منیتی هم ذخیرتی و قلبی بحبهم مصیب لرشده

و کل کبیر منهم شمس منیر و کل صغیر منهم شمس مهده

و کل کمی منهم لیث حربه و کل کریم منهم غیث و هده

بذلت له جهدی بمدح. مهذب بلیغ-و مثلی-حسبه-بذل-جهده

و یدلک علی شدة تعلقه بأهل البیت علیهم السلام قوله:

أنا حرّ عبد لهم فإذا ما شرفونی بالعتق عدت رقیقا

إنا عبد لهم فلو اعتقونی ألف عتق ما صرت یوما عتیقا

و من لطیف شعره مزجه المدح بالغزل حیث یقول:

ص: 103

لئن طاب لی ذکر الحبائب إننی

أری مدح أهل البیت أحلی و اطیبا

فهن سلبن العلم و الحلم فی الصبا

و هم وهبونا العلم و الحلم فی الصبا

هواهن لی داء هواهم دواؤه

و من یک ذا داء یرد متطببا

لئن کان ذاک الحسن یعجب ناظرا

فانّا رأینا ذلک الفضل أعجبا

و له یصور صدق التوکل علی اللّه تعالی:

کم حازم لیس له مطمع

إلاّ من اللّه کما قد یجب

لأجل هذا قد غدا رزقه

جمیعه من حیث لا یحتسب

و هو یشیر بهذا الی قوله تعالی (و من یتق اللّه یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب) (1)و هو-کما تری-تضمین بدیع.

و من حکمیاته اللطیفة قوله:

یا صاحب الجاه کن علی حذر

لا تک ممن یغتر بالجاه

فان عزّ الدنیا کذلتها لا عزّ إلاّ بطاعة اللّه

و نکتفی بهذا المقدار من أشعاره، و من شاء الزیادة فلیراجع دیوانه الذی سیطبع قریبا إن شاء اللّه تعالی.

مؤلّفاته:

کان الشیخ الحر قدس سره عالما عاملا دأب طول عمره الشریف علی خدمة الشریعة الغراء، فمع المشاغل التی تتطلبها منه مشیخته للاسلام، و مع انشغاله بالتدریس و تربیة العلماء، فقد أثری المکتبة الاسلامیة بکتب کثیرة

ص: 104


1- 1) الطلاق 65:2.

یکفیک أن أحدها، وسائل الشیعة الذی أصبح بعد تألیفه إلی الآن مورد استنباط الاحکام عند فقهاء أهل البیت علیهم السلام.

و لنذکر کتبه کما ذکرها هو رحمه اللّه فی أمل الآمل، و کما ذکرها المترجمون له:

1-تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة: و هو کتابنا الذی نقدم له و سیأتی الکلام حوله مفصلا.

2-فهرست وسائل الشیعة: یشتمل علی عناوین الأبواب، و عدد أحادیث کل باب، و مضمون الأحادیث، و لاشتماله علی جمیع ما روی من فتاواهم (علیهم السلام) سماه کتاب من لا یحضره الامام.

3-هدایة الامة إلی أحکام الأئمة (علیهم السلام) : منتخب من وسائل الشیعة الکبیر مع حذف الأسانید و المکررات.

4-الفوائد الطوسیة: مجموع فوائد بلغت المائة فائدة فی مطالب متفرقة.

5-إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات: و یبحث فی الدلائل علی النبوة الخاصة و الامامة لکل إمام إمام حتی الامام الثانی عشر عجل اللّه فرجه، بلغت مصادره من کتب الشیعة و السنة اکثر من أربعمائة و تسعة و ثلاثین مصدرا.

6-أمل الآمل فی علماء جبل عامل: قسمه إلی قسمین: الأول خاص بعلماء جبل عامل، و الثانی عام لعلماء الشیعة فی سائر الأقطار.

7-الفصول المهمة فی اصول الأئمة (علیهم السلام) : یشتمل علی القواعد الکلیة المنصوصة فی اصول الدین و اصول الفقه و فروع الفقه. . .

ص: 105

8-العربیة العلویة و اللغة المرویة.

9- «الایقاظ من الهجعة بالبرهان علی الرجعة» : فیها أکثر من ستمائة حدیث و أربع و ستین آیة. . .

10-رسالة الاثنی عشریة فی الرد علی الصوفیة: فیها نحو ألف حدیث فی الرد علیهم عموما و خصوصا فی کل ما اختص بهم.

11-رسالة فی خلق الکافر و ما یناسبه.

12- «کشف التعمیة فی حکم التسمیة» . و هی رسالة فی تسمیة المهدی علیه السلام.

13-رسالة الجمعة: و هی جواب من ردّ أدلة الشهید الثانی فی رسالته فی الجمعة.

14-رسالة «نزهة الأسماع فی حکم الاجماع» .

15-رسالة تواتر القرآن.

16-رسالة الرجال.

17-رسالة أحوال الصحابة.

18-تنزیه المعصوم عن السهو و النسیان.

19-رسالة بدایة الهدایة فی الواجبات و المحرمات المنصوصة من أول الفقه الی آخره، و هی فی غایة الاختصار، انتهی فیها إلی أن الواجبات (1535) و المحرمات (1448) .

20-الجواهر السنیة فی الأحادیث القدسیة، و هو أول من جمع هذه الاحادیث کما یقول صاحب الاعیان (1).

ص: 106


1- 1) أعیان الشیعة 9:168.

21-الصحیفة السجادیة الثانیة، جمع فیها الأدعیة المنسوبة إلی الامام السجاد علیه السلام، و التی لا توجد فی الصحیفة الکاملة.

22-دیوان شعر یقارب عشرین ألف بیت، أکثره فی النبی صلی اللّه علیه و آله و الأئمة المعصومین علیهم السلام. و یتضمن کذلک بالاضافة الی الشعر النظم التعلیمی، ففیه:

منظومة فی المواریث،

منظومة فی الزکاة.

منظومة فی الهندسة.

منظومة فی تواریخ النبی صلی اللّه علیه و آله و الأئمة علیهم السلام.

23-إجازات کثیرة لتلامذته.

24-کان عازما علی أن یشرح وسائل الشیعة بکتاب اسمه تحریر وسائل الشیعة و تحبیر مسائل الشریعة (1)، و لکن الأجل لم یمهله لتنفیذ ما عزم علیه فلم یصدر منه إلاّ جزء واحد.

وفاته:

قال أخوه الشیخ أحمد الحر فی کتابه الدر المسلوک:

فی الیوم الحادی و العشرین، من شهر رمضان، سنة 1104 ه کان مغرب شمس الفضیلة و الافاضة و الافادة، و محاق بدر العلم و العمل و العبادة، شیخ الاسلام و المسلمین، و بقیة الفقهاء و المحدثین، الناطق بهدایة الامة و بدایة الشریعة، الصادق فی النصوص و المعجزات و وسائل الشیعة، الامام الخطیب الشاعر الادیب، عبد ربه العظیم العلی، الشیخ أبو جعفر

ص: 107


1- 1) أمل الآمل 1:145.

محمد بن الحسن الحر العاملی، المنتقل الی رحمة باریه عند ثامن موالیه:

فی لیلة القدر الوسطی و کان بها

وفاة حیدر الکرار ذی الغیر

یا من له جنة المأوی غدت نزلا

ارقد هناک فقلبی منک فی سعر

طویت عنا بساط العلم معتلیا

فاهنأ بمقعد صدق عند مقتدر

تاریخ رحلته عاما فجعت به

أسری لنعمة باریه علی قدر

و هو أخی الأکبر، صلّیت علیه فی المسجد تحت القبة جنب المنبر، و دفن فی إیوان حجرة فی صحن الروضة الملاصق لمدرسة میرزا جعفر، و کان قد بلغ عمره اثنین و سبعین، و هو أکبر منی بثلاث سنین إلا ثلاثة أشهر (1).

وسائل الشیعة:

[تبویب الکتاب]

هو الکتاب الضخم الفخم الذی رسم المؤلف منهجیته بکتاب مستقل، ثم کتبه جامعا له من مصادر معتمدة کل منها مرجع فی حدیث آل البیت علیهم السلام عن جدهم صلی اللّه علیه و آله.

فهو کتاب جامع للأحادیث الفقهیة التی یعتمد علیها الفقهاء فی استنباط الأحکام الشرعیة، و قد جمع من الأحادیث النبویة و الولویة جملة وافرة تنیف علی عشرین ألف حدیث، استقاها من أهم المراجع الحدیثیة المعتبرة کالکتب الأربعة:

الکافی، الفقیه، التهذیب، الاستبصار، و جملة وافرة من الکتب المعتمدة الاخری زادت علی سبعین کتابا.

و قد استهلّ الکتاب باحادیث فی مقدمة العبادات، ثم قسّمه علی کتب الفقه المعروفة من الطهارة الی الدیات، ثم فصلّ لکل منها أبوابا عنونها

ص: 108


1- 2) الفوائد الرضویة:476.

بأحکام شرعیة بحیث استوعب جزءا کبیرا مما یمکن حصره من احکام الکتاب، ثم ادرج تحت کل باب أو عنوان أهم الاحادیث ذات الدلالة الواضحة علیه بتمام سندها، ثم و بعد ان یدرج الحدیث عن مصدر أساسی واحد یذیله اما بذکر طرقه الاخری ان روی باکثر من طریق او یذکر اختلافات صیغ الروایة ان وجدت أو کلا الأمرین معا.

ثم ذیل اکثر الابواب بما اصطلح علیه ب(تقدم) و (یأتی) یشیر فیها الی أی حدیث سابق أو متأخر علی هذا الباب، ذا دلالة جانبیة أو یستفاد منه بشکل أو آخر فی الحکم الشرعی للباب المعنی، فلو کان الباب المعنی فی الجزء الثامن مثلا، فأی حدیث له علاقة بهذا الباب من الاجزاء السبعة المتقدمة یعیّنه بقوله: (تقدم ما یدل علیه) أو أی حدیث آخر سیأتی فی الجزء التاسع و ما بعده یعینه بقوله (یأتی ما یدلّ علیه) .

فإذا علمنا أن الکتاب حدود الثلاثین مجلدا فی طبعته الحدیثة، لا مکننا أن نتصور مقدار الجهد المبذول فیه و الذی یحتاج إلی علم واسع و استحضار لکل الاحادیث، و صبر علی طول التفتیش و التنقیر.

و قد رزق هذا الکتاب ما لم یرزق غیره فکان علیه معول مجتهدی الشیعة من عصر مؤلفه الی الیوم، و ما ذاک إلاّ لحسن ترتیبه و تبویبه (1).

یقول الشیخ العلامة الامینی فی غدیره:

و أنت لا تقرأ فی المعاجم ترجمة لشیخنا الحر إلاّ و تجد جمل الثناء علی کتابه الحافل (وسائل الشیعة) مبثوثة فیها، و قد أحسن و أجاد أخوه العلامة الصالح فی تقریظه بقوله:

ص: 109


1- 1) أعیان الشیعة 9:168.

هذا کتاب علا فی الدین مرتبة قد قصّرت دونها الأخبار و الکتب

ینیر کالشّمس فی جوّ القلوب هدی فتنتحی منه عن أبصارنا الحجب

هذا صراط الهدی ما ضلّ سالکه إلی المقامة بل تسمو به الرتب

إن کان ذا الدین حقّا فهو متّبع حقّا إلی درجات المنتهی سبب (1)

و لما کان کتاب الوسائل موضع عنایة الفقهاء، فقد کثرت حوله المؤلفات من شروح و تعلیقات، أو إیضاحات لبعض ما أجمله.

فمن ذلک شرح المؤلف نفسه و أسماه «تحریر وسائل الشیعة و تحبیر مسائل الشریعة» ذکر العلامة الشیخ آغا بزرگ انه خرج منه مجلد واحد فی شرح جملة من مقدماته (2).

و لمؤلفه-أیضا-شرح آخر علی نحو التعلیق، فیه بیان اللغات، و توضیح العبارات، أو دفع الاشکال عن متن الحدیث أو سنده، أو غیر ذلک، ذکره العلامة الطهرانی أیضا (3).

و شرحه بعد مؤلفه جمع من الأعلام، و لکن لم یتجاوزوا کتب العبادات، منهم:

الشیخ محمد بن علی بن عبد النبی المقابی المعاصر لصاحب الحدائق.

و الحاج المولی محمد رضی القزوینی الشهید فی فتنة الأفاغنة.

و الشیخ محمد بن سلیمان المقابی المعاصر للشیخ عبد اللّه السماهیجی، و اسم شرحه مجمع الاحکام.

ص: 110


1- 2) الغدیر 11:336.
2- 3) الذریعة 3:393/1412.
3- 4) الذریعة 4:353.

و العلامة المحقق السید حسن الصدر.

و ألف آخرون فی حل بعض مغلقاته، منهم:

العلامة الشیخ عبد الصاحب حفید صاحب الجواهر (المتوفی 1353 ه) له کتاب (الاشارات و الدلالات إلی ما تقدم أو تأخر فی الوسائل) . و طبع بالنجف الاشرف عام 1356 ه.

و سماحة آیة اللّه العظمی السید الخوئی له کتاب فی بیان ما تقدم و ما تأخر، و بیان ما یستفاد من أحادیث الباب زائدا علی ما استفاده صاحب الوسائل، و ذکر حدیث آخر لم یذکره الحر فی الباب مع انه یستفاد منه ما فی عنوان الباب.

هذا و قد استدرک علیه العلامة النوری کتابا کبیرا سماه مستدرک الوسائل (1)، أورد فی خاتمته فوائد نافعة.

و قد اهتم بعض العلماء بجرد حواشی الحر-رحمه اللّه-علی نسخته التی بخط یده، منهم العلامة المقدس الشیخ علی القمی، لکنه فاته تشخیص مواضع الحواشی من المتن.

و دونها ثانیا المیرزا محمد الطهرانی نزیل سامراء.

و قد ذکرت هذه الحواشی کلها فی هوامش طبعتنا هذه بتوقیع «منه رحمه اللّه» .

***

منهج المؤلف:

صرّح المؤلف بما انتهجه فی الکتاب فی المقدمة بنحو إجمالی، فقال: «. . و لم أنقل فیه الأحادیث إلاّ من الکتب المشهورة المعوّل علیها التی لا تعمل الشیعة إلاّ بها، و لا ترجع إلاّ إلیها.

ص: 111


1- 1) حقق و نشر سنة 1407 ه من قبل مؤسّسة آل البیت لاحیاء التراث.

مبتدئا باسم من نقلت الأحادیث من کتابه.

ذاکرا للطرق، و الکتب، و ما یتعلق بها فی آخر الکتاب» (1).

و فصّل القول عن النهج الذی سار علیه، فی آخر الکتاب، فقال:

و صرّحت بأسم الکتاب الذی نقلت الحدیث منه، و ابتدأت بإسم مؤلّفه، و عطفت ما بعده علیه، إلاّ الکتب الأربعة، فإنّی ابتدأت فی أحادیثها بأسماء مؤلّفیها، و لم اصرّح بأسمائها:

فما کان مبدوءا باسم «محمّد بن یعقوب» فهو من (الکافی) و کذا ما کان معطوفا علیه.

و ما کان مبدوءا بإسم «محمّد بن علّی بن الحسین» فهو من (کتاب من لا یحضره الفقیه) .

و ما کان مبدوءا بإسم «محمّد بن الحسن» فهو من (التهذیب) أو من (الاستبصار) ، و کذا ما کان معطوفا علیهما، و لا فرق بینهما، بل (الاستبصار) قطعة من (التهذیب) (2).

و قد خفی منهج المؤلف فی ترتیب کتابه علی المبتدئین، أو علی من لا خبرة له بالعلم، فلم یعرف أغراض المؤلف مما بنی علیه أساس عمله، فاقتضی توضیحه، فنقول: إنّ الشیخ الحر رحمه اللّه قد التزم فی هذا الکتاب منهجا بدیعا، یتمیز بمیزات فائقة، هی التی سببت له الرواج بین العلماء، نشیر الی بعضها:

1-تسهیل الأمر علی طالبی الحدیث، لسرعة العثور علی المطلوب، و ذلک بترتیب الکتاب علی ترتیب الکتب الفقهیة بما فیها من الأبواب،

ص: 112


1- 1) کتابنا هذا،1/7.
2- 2) کتابنا هذا، الجزء الأخیر، نهایة الکتاب.

و حسب تسلسل المواضیع المطروحة فی الکتب المتداولة بین الفقهاء، و التی یتعلمها الطلبة فی المدارس الابتدائیة، و یزوا لها العلماء فی المراحل النهائیة.

و بذلک یتمکن الجمیع، و علی أساس ما یحفظونه من تسلسل المواضیع الفقهیة المدروسة، من العثور علی الحدیث فی الباب المعیّن.

2-ضمّ الحدیث الی ما یناسبه فی باب واحد، بحیث یتمکن الطالب من الوقوف علی جمیع ما یرتبط بالباب من الأحادیث الموحّدة فی الدلالة، او المتحدة فی الاسناد و المتن، فی مکان واحد، مجتمعة أمامه.

و هذا یمکّنه بسهولة و یسر من المقارنة بین الأحادیث، سندا و متنا، او دلالة و مفهوما، و بذلک تنکشف للطالب امور عدیدة، اضافة علی ما فی کل حدیث من زیادة او نقصان، بنظرة واحدة، من دون حاجة الی مراجعة المصادر المتعددة.

3-الجمع بین شتات الأحادیث المرتبطة بباب واحد، من مختلف المصادر، أو من مواضع متباعدة من مصدر واحد.

و هذا لم یتیسر للطالب إلاّ ببذل کثیر من الجهد و الطاقة.

و فی کل هذه الامور، و غیرها من المزایا، توفیر الوقت العزیز، علی العلماء و الباحثین، بما لا یخفی أثره علی تقدم العلم و سرعة التوصل الی النتائج.

ان کل هذه الآثار انما ترتبت علی ما التزمه المؤلف العظیم من المنهج القویم.

ان الشیخ مع سعة دائرة عمله یبدو شدید الحرص علی ضبط ما ینقله عن المصادر بدقة تامة، فأثبت ما فیها بشکل کامل بما فی ذلک اختلافات النسخ و تفاوتاتها بحذافیرها، و ذکرها کلها فی هوامش الکتاب، حتی فی

ص: 113

الحروف، و الکلمات، فضلا عن الجمل، و الفقرات.

فنجده کثیرا ما یضع علی همزة (أو) علامة (نخ) للدلالة علی أن بعض النسخ لم ترد فیه الهمزة بل وردت فیه (و) فقط.

و کذلک فی ضبط اسماء رجال السند، فقد أثبت-کذلک-کل ما جاء فی النسخ من اختلافات، و اشار الیها بوضع علامة (نخ) کلما خلت نسخة من کلمة، أو اختلفت مع أخواتها.

و کذلک، یستعمل هذا الاسلوب، عند اختلاف المصادر، و هنا یشیر الی اسم المصدر الذی ورد فیه الخلاف باختصار.

و لم یحاول فی أیّ مورد من موارد الاختلاف سواء فی السند أو المتن الاشارة الی ما هو المختار عنده، او الذی یجب أن تکون علیه اصول المصادر، من الصواب و الصحیح. و لا الی ما هو فی النسخ المنقول عنها من التصحیف و السهو.

و السبب فی ذلک کما یبدو لنا، هو:

اولا: هدفه من التالیف.

ان غرض المؤلف من الاقدام علی تالیف هذا الکتاب هو ما ذکره فی المقدمة بقوله:

«إن من طالع کتب الحدیث، و اطلع علی ما فیها من الأحادیث، و کلام مؤلفیها، وجدها لا تخلو من التطویل، و بعد التأویل، و صعوبة التحصیل، و تشتت الاخبار، و اختلاف الاختیار، و کثرة التکرار، و اشتمال الموسوم منها بالفقه علی ما لا یتضمن شیئا من الاحکام الفقهیة، و خلوّه عن کثیر من أحادیث المسائل الشرعیة، و ان کانت بجملتها کافیة لاولی الالباب» (1).

ص: 114


1- 1) کتابنا هذا،1/5.

فنجد ان الهدف الاساس للمؤلف، انما الجمع الکامل، و التنسیق و التهذیب، دون الشرح و التعلیق و التصحیح، فتوقّع مثل ذلک فی غیر محله و الاعتراض علیه بای شیء من ذلک، خارج عن المنهج العلمی، و لا یقدم علیه إلاّ من جهل اسالیب العلماء، و ابتعد عن أهدافهم.

فإن المؤلف اذا رسم لنفسه منهجا معینا، فعلیه أن یلتزم به إلی آخر الکتاب، و لو خالف ذلک لا ستحق الاعتراض.

و ثانیا: ان دیدن المحدّثین-کما هو المشهور بینهم، و علیه عمل الکبار منهم- هو إثبات ما فی النسخ التی ینقلون عنها، من دون تصرّف، بل یعتبرون الذی یتصرف فی النسخ علی اساس من ظنّه، غیر أمین فی عمله و فنّه.

نعم منهم من یشترط تعریف الناقل بمواقع السهو المعلوم، کما هو مشروح فی کتب الدرایة و المصطلح.

أما من التزم بایراد ما فی النسخ کما هی، من دون تصرف فلا اعتراض علیه خاصة، اذا کان من أهل الورع و الاحتیاط فی الدین، فان الواجب الشرعی یفرض علیه النقل کما بلغه من دون تغییر أو تصحیح، و إلاّ لکان ناسبا الی الراوی له، ما لم یقله.

و المؤلف و امثاله من أعلامنا منزهّون عن التعدی علی النصوص، و لو علی اساس من اجتهادهم أو ظنونهم فلا یحق للجاهل بعرفهم أن یعترض علیهم، و لا أن ینسب الیهم ما یجده فی المؤلفات الحاویة علی النصوص المنقولة من اختلافات.

نعم، لو کانوا بصدد الشرح أو التصحیح، فانهم یتعرضون لکل ما ورد من اختلافات، لاختیار الصواب، و هذا شأن کتب الشروح لا کتب النصوص.

ص: 115

و ثالثا: ان المؤلف قام بعملیة جمع هذا الکتاب و تألیفه فی مدة ثمانیة عشر سنة (1)متنقلا بین جبل عامل و مدینة مشهد المقدسة، و أتمّ تالیفه سنة (1088) ، و اعاد النظر فیه ثلاث مرّات علی الأقل.

فقدم به الی العلماء خدمة عظیمة، و هو من الموسوعات القلائل التی تتوّجت بالاتمام، بالرغم من سعة العمل و کبره، و صعوبة المهمة و خطورتها و قد و فی بکل ما وعد به، من اغراض تألیفه، و أودع فیه کل ما تمنّاه و أراده، و لو بعد طول المدّة، و تحمل کل شدة، حتی قام بکتابته ثلاث مرّات. لیتم ما أراد علی أحسن وجه.

هذا کله، مع انه اقتصر علی إیراد النصوص و نقلها و تنظیمها فقط!

و لو أنّه کان تصدی لکل تلک الاختلافات الواقعة فی الأسانید أو المتون، لما أنجز من الکتاب إلاّ معشاره، لما یقتضیه ذلک من الوقت و المدة. و هو مع ذلک لم یغفل هذا الجانب بالکلیة، فلقد قام فی فترة تألیفه للکتاب بالتعلیق علی موارد ضروریة من الکتاب، سواء فی السند، أو المتن، بتعالیق قیّمة، وجدت فی النسخة الثالثة التی قام بکتابتها بخط یده رضوان اللّه علیه.

و لقد کان من منّ اللّه علینا أن وقعت فی أیدینا فنقلنا جمیع تلک التعالیق فی هامش طبعتنا هذه و فی مجال التحقیق فی کل واحد واحد من الأحادیث و البحث عن مشکلاتها السندیة أو المتنیة، و إبداء رأیه فیها، و کذلک البتّ فی مفاداتها فقد تصدی له المؤلف فی شرحه العظیم الذی سماه «تحریر وسائل الشیعة» الذی لم یخرج منه إلاّ جزؤه الأول (2).

ص: 116


1- 1) هذا الکتاب، الخاتمة، الفائدة 12، ترجمة المؤلّف «محمّد بن الحسن» .
2- 1) الذریعة 3/393 و 4/353 و 16/328.

و لو تمّ عمله هذا، لتکوّن بذلک حجر یلقم به من عوی، و أراد التناول من قدسیة المؤلف، و الحطّ من شأنه.

و ان من الجفاء-بل الغباء-ان نتهم الشیخ المحدث العظیم الحرّ العاملی، بوقوفنا علی ما نراه فی کتابه من اختلافات النسخ التی وصلت الیه.

فإنا نجده فی مواضع عدیدة یورد نصّا فیه تصحیف واضح فی السند أو المتن.

لکنه لا یتصرف فیه و لا یعلق علیه، بل یورد بعده مباشرة، نفس النص و السند، من مصدر آخر، أو موضع آخر من نفس المصدر الأول، بشکله الصائب خالیا من التحریف أو التصحیف!

أفیتصور فی حق علم محدّث أمین، قضی عمره فی هذا الفن، و کتب الوسائل -ثلاث مرات-علی الاقل، و صرف عمره فیه تألیفا و تدریسا و شرحا و تحقیقا، و هو یکتب بخط یده الشریفة نصا بصورتین، مصحفا، و صوابا.

أفیتصوّر فی حقه أنه تخفی علیه نکتة التصحیف أو یخفی علیه وجه الصواب،أو یعجز عن تصویب الخطأ.

إن ایراده للنص الصحیح بعد النص المصحف مباشرة، فی مواضع عدیدة، و مکررا، لدلیل واضح علی کمال تنبّهه الی ما ورد فی المورد الأول، و أن ترکه علی حاله انما کان عن معرفة و فطنة، لکنها الأمانة العلمیة، و الورع الدینی، و إتباع الحق فی أداء الحق الذی التزمه علی نفسه.

ثم إن انجاز العمل إنما تمّ بهذه السرعة فی (18) سنة، بعد التزامه العملی بترک البحث فی کل حدیث حدیث، مع قیامه باختزال الکتابة، کما یلی:

ص: 117

1-فهو یختصر الاسانید الواردة فی المصادر، کلها إلی حدّ کبیر، لا یخلّ بالمقصود، و ذلک بحذف ألفاظ الاداء و التحمل، و تبدیلها کلها بالحرف (عن) ، و حذف الالقاب و الکنی و اعمدة النسب، کلما ذکرت فی الأسانید، و الاقتصار علی الأسماء، أو الألقاب المعروفه، مثلا یکتفی بکلمة (الحمیری) عن ذکر (عبد اللّه بن جعفر الحمیری) .

2-الجمع بین الأسانید، إذا وردت بنص واحد عن مصدر واحد، فیما إذا إختلفت مواضعها، أو عن أکثر من مصدر، بالدمج و التلفیق.

فیظن من لا خبرة له بالفنّ وقوع سهو منه، لما یراه من زیادة فی السند.

3-عند إختلاف المصادر المتعددة فی نص بشکل طفیف، فإنّه ینقل النص من مصدر واحد ثم یعقبه بالمصدر الآخر قائلا «إلاّ انه زاد. . . کذا» أو «قال: کذا. . .» .

إنّ الشیخ الحر قدس اللّه روحه تمکن بهذا الاسلوب من جمع کل ما ورد من الحدیث مما یتعلق بجمیع أبواب الفقه فی هذه الموسوعة القیمة، و فی المدة المذکورة، بل تمکن من إعادة النظر فیه.

و لو لا ذلک لما تمّ هذا العمل الضخم قطعا فلو لم یختزل، و لم یدمج، و لم یختصر، لبلغت مجلدات کتابه العشرات.

و لو بدا له أن یتکلم فی کل حدیث حدیث متنا و سندا لبلغت مجلداته المئات.

و لو أطال فی ذلک، لما تم إنجاز هذا العمل لما یتطلبه الشرح من وقت و مدة تقصر عنه أعمار البشر!

و لا یدرک مغزی هذه الحقیقة إلاّ أهل التحقیق و العلم و الفقه، ممن

ص: 118

یزاول البحوث العلمیة، فیجدون أن مسألة واحدة من المسائل الفقهیة کم تستوعب من الوقت و الجهد، و کم تتشعب فیه البحوث اللغویة، و الاصولیة، و تحقیق المتون و نقد الأسانید، و ملاحظة المعارضات و الترجیحات، و دفع المناقضات و ما الی ذلک من جهود جبارة یبذلها الفقهاء العظام، لتحدید معالم الامة فی العلم و العمل، ببلورة المسائل و استنباطها.

رابعا-و أخیرا-:

إنّ فی ما قدّمه المؤلّف علی وضعه بإثباته ما فی النسخ، و عدم تصرفه فی المنقولات، فسح المجال للعلماء الذین یقفون علی النصّ بنسخه المختلفة لیتمکنوا من ابداء آراءهم، و إعمال خبراتهم فی انتخاب ما تؤدّی إلیه أفکارهم، دون ان یحمّلهم اختیاره للنصّ الذی أدی الیه نظره فقط، فیسد باب الانتخاب و الاجتهاد علیهم.

و رحم اللّه شیخنا الحر، فقد أدّی واجبه بأفضل ما یمکن، فی تبلیغ ما حمل من العلم حسب النسخ المتوفرة لدیه و التی احتاط فی التوصل الیها بأحوط ما لدیه من طرق و قد ذکر جمیع ذلک فی الفائدة الرابعة من الخاتمة بالاجمال.

ثم ان المؤلف الحر رحمه اللّه قد عقد الفائدة الرابعة من خاتمة الکتاب، لذکر مصادر الکتاب التی قسمها إلی مصادر نقل عنها بلا واسطة و هی 82 کتابا و الی مصادر نقل عنها بالواسطة و هی (96) کتابا و ذکر فی مقدمة هذه الفائدة ما یدل علی عنایته الفائقة بانتخاب النسخ الجیدة، حسب الامکانات المتوفرة له، بالطبع.

و هذا، وحده، کاف للحکم ببراءة ذمته عما ورد فی الکتاب من التصحیف المستند الی تلک النسخ.

ص: 119

و لکن الاخفاق الذی لحق بالحدیث لفترة مدیدة فی مدارسه حیث لم تجد لها بین المسلمین ذلک الاندفاع الذی کان فی عصر الازدهار بقیام الدروس لسماع الحدیث و قراءته، اثر فی إهمال هذا العلم من حیث الرعایة و المحافظة علی النسخ و فقدان النسخ الاصیلة للمؤلفات القدیمة، و التی تعتبر اصول الحدیث، من جهة اخری و التی قام بتألیفها جهابذة الفن ممن کانت لهم الکلمة فی حل مشکلاته، و لا بد أن الاصول تلک لا تشوبها شائبة، لما تدل علیه سائر آثار اولئک من رسوخ القدم فی کل ما تعرضوا له.

ان فقدانها بلا ریب یؤثر فی وقوع کل هذا الاختلاف فی النسخ.

إلاّ ان وجود هذا الکتاب بخط المؤلف، و ما اشبهه من المؤلفات التی تتمیز بالصحة و الضبط، و تشهد بذلک ما فیها من بلاغات السماع و القراءة علی علماء أعلام یخفّف من وطأة تلک الاختلافات، و یهون من أثر مضاعفاتها.

کما أن خبرة الفقهاء و بذلهم الجهود فی دروسهم العمیقة بامکانها حل المشاکل العالقة، بالحدیث الشریف، و نقاء المصادر مما خلّفته الأیام من آثار غیر مقبولة.

فرحم اللّه شیخنا المؤلف حیث أتعب نفسه المقدسة فی تهیئة هذا الکنز الثمین، و وفّر لنا هذه الجوهرة الغالیة، فأدّاها الینا کما بلغه بأمانة و دقة.

و بقی علینا أن نحسن رعایتها و الاستفادة منها.

و نشکر اللّه علی أن وفقنا للوقوف علی نسخة خط ید المؤلّف رضوان اللّه علیه و مکّننا من أداء الواجب العلمی بتقدیمنا نصّ ما أثبته رضوان اللّه علیه بشکل تام و متقن.

***

ص: 120

عملنا فی الکتاب:

ان الجهود التی بذلها اصحاب السماحة محققا الوسائل فی طبعته الحروفیة الاولی کانت بلا شک جهودا مبارکة، حیث أضنیا أنفسهما فی تصحیح الکتاب و تخریج احادیثه و التعلیق علیه، فأخرجاه من عالم الطباعة الحجریة الثقیل الظل الی حیث یمکن تداوله و قراءته بسهولة و یسر.

و نحن اذ نقدم لهذا الکتاب فی طبعته الحروفیة الثانیة لا بد لنا أولا من تثمین دور من سبقنا فی العمل و ذلک من باب عدم بخس الناس اشیاؤهم.

و لا بد لنا ثانیا من تقدیم مبررات منطقیة لاستئناف العمل بهذا الکتاب مرة ثانیة، و یمکن حصرها فیما یلی.

أولا: لقد کان الخلل الاساسی فی الطبعة الاولی هو عدم الاعتماد علی نسخة بخط المؤلف مع تواجد جلّ الکتاب فی مکتبات ایران، فقد اعتمد المحققان فی تصحیح نسختهما علی نسخة العلامة الطباطبائی-صاحب تفسیر المیزان-الذی طابقها علی نسخة سماحة الشیخ محمد الخمایسی، و الذی طابقها بدوره مع نسخة المؤلف الشیخ الحر العاملی.

بینما اعتمدنا فی عملنا علی نسخة بخط المؤلف شملت أقساما کبیرة من الکتاب، أی اننا اختصرنا المسافة بالاعتماد علی نسخة الام، و ذلک یؤدی بطبیعة الحال الی ضبط المتن بشکل أدق و أصح.

ثانیا: کتب المصنف علی هوامش نسخته شروحا و بیانات تتعلق بتوضیح عبارة أو تعریف مفردة لغویة أو دفع اشکال عن سند الحدیث أو متنه لم تدرج کلها فی الطبعة الاولی، بینما ادرجت فی هذه الطبعة فی الهوامش و ذیلت ب(منه قدس سره) .

ص: 121

ثالثا: ان التطور الذی أصاب جوانب الحیاة المختلفة. . . و تلک سنة اللّه عز و جل، قد شمل فیما شمل فنی التحقیق و الاخراج، و من المؤسف اننا نجد أغلب مصنفاتنا ما بین مخطوط قابع فی زوایا النسیان ینظر بحنان الی أیدی تخرجه الی عالم النور، و ما بین طبعات قدیمة أصبحت بمرور الزمن غیر ملائمة لمستوی العصر.

و لم یکن هدف و طموح المؤسسة یقتصر علی الجانب الاول فقط، لذا أقدمت علی العمل ثانیة بتحقیق کتاب (وسائل الشیعة) کما هی عاکفة علی العمل بتحقیق (التبیان فی تفسیر القرآن) للشیخ الطوسی مع العلم انه قد طبع حروفیا فی النجف الاشرف قبل أکثر من عشرین عاما.

رابعا: ان الطبعة المتداولة لا تخلو من اخطاء و اشتباهات، و لعل ذلک قد زاد فی بعض المواضع عن الحد المعتاد، و قد توزعت هذه علی اشکال مختلفة منها:

1-الزیادة و النقصان فی مفردات الحدیث الواحد:

أ-الحدیث 5 من الباب 42 من أبواب الحیض. . . قال: لا، لیس به بأس.

و الصواب: قال: لیس به بأس.

ب-الحدیث 12 من الباب 11 من أبواب لباس المصلی. . . قال: لا بأس.

و الصواب قال: لا.

ج-الحدیث 7 من الباب 28 من أبواب الصوم المندوب فیه تکرار و زیادة واضحة فی الطبعة السابقة و غیر واردة فی النسخة الخطیة.

2-عدم ضبط سند الحدیث من حیث الاسم الصحیح للرواة أو غیر

ص: 122

ذلک.

أ-الحدیث 1 من الباب 12 من ابواب مقدمة العبادات کان سابقا محمد بن یحیی العمرکی الخراسانی، و الصحیح محمد بن یحیی، عن العمرکی الخراسانی کما فی المخطوطة.

ب-الحدیث 4 من الباب 32 من ابواب المواقیت کان. . . سفیان بن عیینة، عن الزبیر. . .

و الصواب. . . عن ابی الزبیر. کما فی المخطوطة.

ج-الحدیث 6 من الباب 32 من أبواب صلاة الجماعة کان سابقا محمد بن علی بن محبوب، عن عبد الرحمن بن أبی الهاشم.

و الصواب محمد بن علی بن محبوب، عن محمد بن عیسی، عن عبد الرحمن ابن أبی الهاشم، کما فی المخطوطة.

3-عدم تخریج بعض الاحادیث التی نص المصنف انها رویت فی الکتاب الفلانی مثلا و اعتراف المحقق بعدم وجودها.

أ-الحدیث 7 من الباب 16 من أبواب القبلة عن المقنعة و ذکر المحقق عبارة: لم نجده فیه.

فی حین وجدناه فی المقنعة.

ب-الحدیث 3 من الباب 6 من أبواب الشفعة ذکر المصنف فی ذیل الحدیث:

و رواه الکلینی. . . الی آخره. و ذکر المحقق فی الهامش: لیس هذا الحدیث فی النسخ المطبوعة من الکافی. فی حین انه موجود سندا و متنا.

4-الزیادة و النقصان فی أحادیث الباب الواحد.

أ-الباب 28 من ابواب الاذان و الاقامة ذکر المصنف فی الفهرست ان فیها 3 أحادیث.

ص: 123

و کان الموجود فی الطبعة السابقة اربعة احادیث علما بان النسخة الخطیة فیها ثلاثة أحادیث.

ب-الحدیث 1 من الباب 14 من أبواب المواقیت کان المذکور فی الطبعة السابقة حدیث ملفق من حدیثین فی حین أن المصنف حذفه فی النسخة الخطیة.

5-تقدیم أو تأخیر بعض الاسطر عن مواقعها.

أ-الحدیث 10 و 11 من الباب 3 من أبواب آداب الصائم هناک تکرار واضح غیر مذکور فی النسخة الخطیة.

ب-الحدیث 4 من الباب 13 من أبواب أحکام الدواب، وردت عبارة فی ذیله. . . و رواه البرقی. . .

فی حین ان هذه العبارة تعود للحدیث رقم 3 حسب النسخة الخطیة.

ج-الحدیث 2 من الباب 20 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة. وردت فی ذیله عبارة. . . و رواه الکلینی عن علی بن ابراهیم. . . إلی آخره. فی حین ان هذه العبارة تعود للحدیث رقم 1.

نعرض کل هذا مع تقدیرنا و تثمیننا لصاحبی العمل الأول.

مراحل العمل:

اوّل ما قامت به المؤسسة هو تجمیع النسخ الخطیة بمعونة العلامة المحقق سماحة حجة الاسلام و المسلمین السید عبد العزیز الطباطبائی و الذی تفضّل مشکورا بإرشادنا لمظانّها و هی کالتالی.

1-النسخة المحفوظة فی مکتبة جامعة طهران برقم (1776) و هذه النسخة تبدأ من أول کتاب الوسائل (ابواب مقدمة العبادات) إلی آخر (کتاب

ص: 124

الصلاة) . تقع هذه النسخة فی 549 صفحة، و هی بخط المصنف قدس سره.

2-النسخة المحفوظة فی مکتبة ملک برقم (8069) و هذه النسخة تبدأ من أول الکتاب الی الباب الثالث من أبواب النفساء. و هی لیست بخط المصنف.

و قد أفادتنا هذه النسخة فی قراءة تعلیقات المصنف و حواشیه التی کانت مطموسة فی النسخة الاولی.

3-النسخة المحفوظة فی المکتبة الرضویة برقم (805) و هی تبدأ من اول کتاب الزکاة إلی آخر کتاب الحج. و عدد صفحاتها 419 صفحة. و هی لیست بخط المصنف أیضا.

و قد شرع فی کتابة هذه النسخة فی 6 من ذی القعدة 1112 ه و تم الفراغ منها فی 9/ربیع الآخر/1114 ه.

و قد نسخ القسم الأول منها-و هو من بدایتها الی الباب الثانی و الأربعین من ابواب ما یمسک عنه الصائم من کتاب الصیام-علی المسودة الثانیة التی اصلها بخط غیر خط المؤلف، و تصحیحاتها و إلحاقاتها بخطه قدس سره.

و اما القسم الثانی من هذه النسخة، و هو من الباب الثانی و الاربعین من ابواب ما یمسک عنه الصائم إلی آخر کتاب الحج، فقد نسخ من النسخة الثالثة التی هی بخط المصنف رحمه اللّه.

4-النسخة المحفوظة فی مکتبة آیة اللّه السید المرعشی النجفی، و هی مکتوبة بخط المصنف رحمه اللّه.

و تبدأ من کتاب الجهاد الی آخر کتاب الوصایا.

و هی غیر مرقمة الصفحات، و الظاهر أنها من ممتلکات المرحوم

ص: 125

السید الحجة.

5-النسخة المحفوظة فی المکتبة الرضویة برقم (8987) .

و هی فی 255 صفحة، بخط المصنف رحمه اللّه، و قد تم الفراغ منها فی أوائل شهر ربیع الأول سنة 1072 ه.

6-النسخة المحفوظة فی مکتبة آیة اللّه السید المرعشی النجفی برقم (1191) و هی بخط المصنف قدس سره، تقع فی 222 صفحة، و قد تم الفراغ من نسخها فی منتصف شهر رجب سنة 1082 ه.

7-نسخة کتاب من لا یحضره الامام، و هو فهرست للوسائل، صنفه المصنف رحمه اللّه.

و نسخته محفوظة فی المکتبة الرضویة برقم (1006) و عدد صفحاته 270 صفحة.

و قد شرع الحر رحمه اللّه فی تألیفه فی اوائل شهر ربیع الاول سنة 1088 ه، و کان فراغه منه فی لیلة الجمعة لثلاث بقین من ذی الحجة سنة 1088 ه.

و بهذه المخطوطات توفر لنا کتاب الوسائل کله.

و توجد فی النسخ المخطوطة شروح و تعلیقات و بیان للغات المشکلة و توضیح للعبارات و رفع الإشکالات عن متن الحدیث او سنده، و زعها الحر قدس سره فی هوامش النسخ المخطوطة، و لم تذکر فی المطبوع سابقا من الوسائل، و قد أدرجناها کلها فی هامش هذه الطبعة. علما بأنّا التزمنا بالرسم الإملائی للکلمة حسبما انتهجه المؤلف فی کتابه.

و قد تبین لنا من مراجعة النسخ المخطوطة، و التمرس بها عند

ص: 126

مقابلتها أن الکتاب قد مر خلال تألیفه فی ثلاث مراحل:

الاولی: مرحلة الجمع و التألیف و الاضافة و الحذف، و قد تم هذا کله فی سنة 1072 ه.

الثانیة: مرحلة التهذیب و الاخراج من المسودة الی المبیضة الثانیة، و قد تمت فی سنة 1082 ه.

الثالثة: مرحلة الدقة فی التهذیب و التصحیح و الامعان فی المقابلة، و قد تمت هذه المرحلة فی سنة 1088 ه.

و بهذا یظهر ان المؤلف قدس سره صرف من عمره الشریف عشرین عاما فی تألیف هذا السفر النفیس.

و کانت منهجیة العمل الجماعی الذی اختطتها المؤسسة تستدعی تشکیل عدة لجان تختص کل منها بعمل معین من فضلاء الحوزة، و من الشباب المؤمن الجامع بین الثقافة الدینیة و الدراسة العصریة. و کانت کالآتی:

1-لجنة المقابلة النسخ الخطیة-التی مر وصفها-، و تثبیت الاختلافات ان وجدت. و تشکلت من الاخوة الا ماجد الحاج عز الدین عبد الملک و محمد عبد علی و عبد الرضا کاظم کریدی و السید مظفر الحسن الرضوی و محمد حسین الجبوری.

2-لجنة تخریج الاحادیث: عنیت بتخریج الاحادیث و عزوها الی مصادرها الاولیة مع مقابلة تلک النصوص مع المصادر و تثبیت اختلافاتها و تشکلت من الاخوة الافاضل الشیخ شاکر آل عبد الرسول السماوی و اسعد هاشم و السید غیاث طعمة و فاضل الجواهری و حیدر الجواهری و السید جواد التوسلی و السید عبد الامیر احمد الشرع و علی موسی الکعبی.

3-لجنة تخریج ما اصطلح علیه الحر قدس سره ب(تقدم) و (یأتی) و هم

ص: 127

أصحاب السماحة حجج الاسلام الشیخ محمد الباقری و السید محمد علی الطباطبائی و الشیخ جعفر المجاهدی و الشیخ محمد الکاظمی و الشیخ محمد الرسولی و الشیخ الربانی.

4-لجنة ضبط اسماء رجال الاسانید و تشکلت من اصحاب السماحة حجج الاسلام الشیخ الآهری و الشیخ حلیم البهبهانی.

5-لجنة ضبط النص و تقویمه: علمها السعی لتثبیت نص اقرب ما یکون لما ترکه المؤلف و تعیین المصحف من الصحیح و تشکلت من سماحة الاخ المحقق حجة الاسلام السید علی الخراسانی و الاستاذ الفاضل المحقق اسد مولوی و الاخ الفاضل المحقق السید مرتضی الحیدری.

6-لجنة صیاغة الهوامش: و تشکلت من صاحب الفضیلة السید مصطفی الحیدری و الاخوة الا ماجد مشتاق المظفر و احمد عبد الکریم.

7-مهمة الاشراف النهائی علی الکتاب کان علی عاتق سماحة حجة الاسلام العلامة المحقق السید محمد رضا الحسینی الجلالی الذی أسبر الغور فی زوایا الکتاب و مراجعته بدقّة للتأکد من سلامته و تسجیل ملاحظاته القیّمة علیه، فقد أجاد فیما أفاد، فللّه درّه و علیه أجره.

و آخر دعوانا ان الحمد للّه رب العالمین

جواد الشهرستانی

قم المقدسة

ص: 128

الصورة

ص: 129

الصورة

ص: 130

الصورة

ص: 131

الصورة

ص: 132

الصورة

ص: 133

الصورة

ص: 134

الصورة

ص: 135

الصورة

ص: 136

اشارة

سرشناسه:حرعاملی ، محمدبن حسن ، ‫1033 - 1104ق.

عنوان و نام پدیدآور: ‫... تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه ‫/ تالیف: محمد بن الحسن الحر العاملی ‫؛ تحقیق: محمدرضا الحسینی الجلالی

مشخصات نشر: ‫قم ‫: موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث ‫، 14ق. - ‫= -13

مشخصات ظاهری:30 ‫ج.

فروست: ‫موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث ‫؛ 110.

وضعیت فهرست نویسی:برون سپاری

یادداشت: ‫عربی.

یادداشت: ‫فهرست نویسی بر اساس جلد سی ام،1412ق.= 1370.

یادداشت: ‫عنوان روی عطف: وسائل الشیعه

یادداشت: ‫کتابنامه.

عنوان عطف: ‫وسائل الشیعه

موضوع:احادیث شیعه -- قرن ‫ 11ق.

موضوع:احادیث احکام

شناسه افزوده: ‫موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث (قم)

رده بندی کنگره: ‫ BP135 ‫ /ح4ت7 ی1300

رده بندی دیویی: ‫ 297/212

شماره کتابشناسی ملی:1321690

ص: 1

مقدمة المؤلف

اشارة

ص: 1

ص: 2

[الخطبة]

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

الحمد للّه الذی فطر العقول علی معرفته، و وهبها العلم بوجوب وجوده، و وحدانیّته، و تنزیهة عن النقص، و کماله، و حکمته.

الذی عامل عباده بالفضل العمیم، فلم یرض لهم المقام علی الجهل الذمیم، بل أرسل الیهم رسلا یعلّمونهم دینه القویم، و یهدونهم الی الحق و الی صراط مستقیم، فأوضح بذلک القصد، لئلّا یکون للناس علی اللّه حجّة.

و أشهد أن لا اله إلّا اللّه وحده لا شریک له، الدالّ علی طریق الهدایة، بما أبان من براهین النبوّة و الولایة، و سهّل من مسالک الروایة و الدرایة.

و أشهد أنّ محمدا عبده و رسوله، أرسله رأفة و رحمة، و أتمّ علینا به النعمة، و کشف عنّا به کلّ غمة، و أکمل له الدین، و أیّده علی المعاندین، صلّی اللّه علیه و آله الهادین المهتدین صلاة دائمة إلی یوم الدین.

[فی فضیلة علم الحدیث]

أمّا بعد:

فیقول الفقیر إلی اللّه الغنیّ، محمّد بن الحسن، الحرّ العاملیّ، عامله اللّه بلطفه الخفیّ: لا شکّ أنّ العلم أشرف الصفات و أفضلها، و أعظمها مزیة

ص: 3

و أکملها، إذ هو الهادی من ظلمات الجهالة، المنقذ من لجج الضلالة، الذی توضع لطالبه أجنحة الملائکة الأبرار، و یستغفر له الطیر فی الهواء و الحیتان فی البحار، و یفضل نوم حامله علی عبادة العبّاد، و مداده علی دماء الشهداء یوم المعاد.

و لا ریب أنّ علم الحدیث أشرف العلوم و أوثقها، عند التحقیق، بل منه یستفید اکثرها بل کلّها صاحب النظر الدقیق، فهی ببذل العمر النفیس فیه حقیق.

و کیف لا؟ و هو مأخوذ عن المخصوصین بوجوب الاتّباع، الجامعین لفنون العلم بالنصّ و الإجماع، المعصومین عن الخطأ و الخطل، المنزّهین عن الخلل و الزلل.

فطوبی لمن صرف فیه نفیس الأوقات، و أنفق فی تحصیله بواقی الأیّام و الساعات، و طوی لأجله و ثیر مهاده، و وجّه الیه وجه سعیه و جهاده، و نأی عمّا سواه بجانبه، و کان علیه اعتماده فی جمیع مطالبه، و جعله عماد قصده، و نظام أمره، و بذل فی طلبه و تحقیقه جمیع عمره، فتنزّه (1) قلبه فی بدیع ریاضه، و ارتوی صداه من نمیر حیاضه، و استمسک فی دینه بأوثق الأسباب، و اعتصم بأقوال المعصومین عن الخطأ و الارتیاب.

[تألیف کتاب کاف فی العلم و العمل]

و قد کنت کثیرا ما اطالب فکری و قلمی، و أستنهض عزماتی و هممی، الی تألیف کتاب کافل ببلوغ الأمل، کاف فی العلم و العمل، یشتمل علی أحادیث المسائل الشرعیة، و نصوص الأحکام الفرعیة المرویّة فی الکتب المعتمدة الصحیحة التی نصّ علی صحّتها علماؤنا نصوصا صریحة، یکون مفزعا لی فی مسائل الشریعة، و مرجعا یهتدی به من شاء من الشیعة،

ص: 4


1- کتب فی هامش النسخة ب هنا: یثیر.

و أکون شریکا فی ثواب کل من اقتبس من أنواره (1)، و اهتدی بأعلامه و مناره، و استضاء بشموسه و أقماره.

و أیّ کنز أعظم من ذلک الثواب المستمرّ سببه و موجبه إن شاء اللّه الی یوم الحساب؟!

فإنّ من طالع کتب الحدیث، و اطّلع علی ما فیها من الأحادیث، و کلام مؤلّفیها وجدها لا تخلو من التطویل، و بعد التأویل، و صعوبة التحصیل، و تشتّت الأخبار، و اختلاف الاختیار، و کثرة التکرار، و اشتمال الموسوم منها بالفقه علی ما لا یتضمن شیئا من الأحکام الفقهیّة، و خلّوه من کثیر من أحادیث المسائل الشرعیّة.

و إن کانت بجملتها کافیة لاولی الألباب، نافیة للشک و الارتیاب، وافیة بمهمّات مقاصد ذوی الأفهام، شافیة فی تحقیق امّهات الأحکام.

و کنت کلّما برح بی الشغف و الغرام، و هممت بالشروع فی ذلک المرام، تأمّلت ما فیه من الخطب الجسیم، و الخطر العظیم، فلم أزل متوقّف الأنظار، لما فی ذلک الخاطر من الأخطار.

و دواعی الرغبة فی تهذیب العلم و تسهیل العمل لکامن العزم مثیرة، حتی استخرت اللّه، فظهر الأمر به مرارا کثیرة.

و تذکرت قول أمیر المؤمنین علیه السلام: إذا هبت أمرا فقع فیه، فإنّ شدّة توّقیة أعظم (2) من الوقوع فیه.

و قوله علیه السلام: قرنت الهیبة بالخیبة، و الحیاء بالحرمان (3)

ص: 5


1- إلی هنا کان فی المرعشیة، و من کلمة أنواره تبدأ نسخة مشهد و هی نسخة الأصل بخطّ المصنّف رحمه اللّه، و رمزنا لها ب أ.
2- کذا صحّحه فی نسخة مشهد، و فی هامشه عن نسخة: مما عراک.
3- نهج البلاغة 3/ 155 رقم 20.

و خفت أن یکون الخاطر الذی عاقنی عن هذا المهمّ من خطوات (1) الشیطان، لما فیه من عظیم النفع لی و للإخوان من أهل الإیمان.

فشرعت فی جمعه، لنفسی، و لولدی، و لمن أراد الاهتداء به من بعدی، و بذلت فی هذا المرام جهدی، و أعملت فکری فی تصحیحه و تهذیبه، و تسهیل الأخذ منه و إتقان ترتیبه.

ملتقطا لجواهر تلک الأخبار من معادنها، جامعا لتلک النصوص الشریفة من مظانّها، ناظما لغوالی تلک اللآلئ فی سلک واحد، مؤلّفا بین شوارد هاتیک الفوائد الفرائد، مفردا لکل مسألة بابا بقدر الإمکان، متتبّعا لما ورد فی هذا الشأن.

سواء کان الحکم من المسائل الضروریة، أم الأحکام النظریة، إلّا أنّی لا أستقصی کلّ ما ورد فی المسائل الضروریة و الآداب الشرعیة، و إنّما أذکر فی ذلک جملة من الأحادیث المرویّة، لأنّ الضروریّ و النظریّ یختلف باختلاف الناظرین، فما یکون ضروریا عند قوم یکون نظریا عند آخرین، و لیکون الرجوع الی أهل العصمة فی کلّ ما تخاف فیه زلة أو وصمة، و العمل بکلام الأئمة فی جمیع المطالب المهمّة تارکا للاحادیث التی لا تتضمّن شیئا من الأحکام، و للأخبار المشتملة علی الأدعیة الطویلة، و الزیارات، و الخطب المنقولة عنهم علیهم السلام.

[منهجی فی جمع الکتاب]

مستقصیا للفروع الفقهیّة، و الأحکام المرویّة، و السنن الشرعیّة، و الآداب الدینیّة و الدنیویّة، و إن خرجت عمّا اشتملت علیه کتب فقه الإمامیّة لما فیه من الحفظ لأحادیث المعصومین، و جمع الأوامر و النواهی المتعلقة بأفعال المکلّفین، و لیکون الرجوع إلیهم لا إلی غیرهم فی امور الدنیا

ص: 6


1- کذا فیهما.

و الدین.

و لم أنقل فیه الأحادیث إلّا من الکتب المشهورة المعوّل علیها، التی لا تعمل الشیعة إلّا بها، و لا ترجع إلّا إلیها.

مبتدئا باسم من نقلت الأحادیث عن کتابه.

ذاکرا للطرق، و الکتب، و ما یتعلّق بها فی آخر الکتاب، إبقاءا للإشعار بأخذ الأخبار من تلک الکتب، و حذرا من الإطناب، مقتدیا فی ذلک بالشیخ الطوسی، و الصدوق ابن بابویه القمیّ.

و أخّرت أسانیدهما إلی آخر الکتاب، لما ذکرناه فی هذا الباب.

و لم أقتصر فیه علی کتب الحدیث الأربعة، و إن کانت أشهر ممّا سواها بین العلماء، لوجود کتب کثیرة معتمدة، من مؤلّفات الثقات الأجلاء، و کلّها متواترة النسبة الی مؤلّفیها، لا یختلف العلماء و لا یشکّ الفضلاء فیها.

و ما أنقله من غیر الکتب الأربعة اصرّح باسم الکتاب الذی أنقله منه، و إن کان الحق عدم الفرق، و أنّ التصریح بذلک مستغنی عنه.

فعلیک بهذا الکتاب (الکافی) فی (تهذیب) (من لا یحضره الفقیه) ب (محاسن) (الاستبصار) الشافی من (علل الشرائع) أهل (التوحید) بدواء (الاحتجاج) مع (قرب الإسناد) الی (طبّ الأئمة) الأطهار، السالک ب (الإخوان) فی (نهج البلاغة) الی ریاض (ثواب الأعمال) و (مجالس) (مدینة العلم) و مناهل (عیون الأخبار)، الهادی الی أشرف (الخصال) ب (مصباح) (کمال الدین) و (کشف الغمة) عن أهل (البصائر) و الأبصار.

و من طالعه اطّلع علی ما اتفق لجماعة من الأصحاب فی هذا الباب، مثل:

حکمهم علی کثیر من الروایات بأنها ضعیفة.

مع وجودها بطرق اخری، هی عندهم أیضا صحیحة.

ص: 7

و دعواهم فی کثیر من المسائل أنّها غیر منصوصة.

مع ورودها فی نصوص صریحة.

و حصرهم لأدلة بعض المسائل فی حدیث واحد، أو أحادیث یسیرة.

مع کون النصوص علیها کثیرة.

و لم أذکر فی الجمع بین الأخبار و تأویلها إلّا الوجوه القریبة، و التفسیرات الصادرة عن الأفکار المصیبة، مع مراعاة التلخیص و الاختصار، حذرا من الإطالة و الإکثار و سمّیته «کتاب تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة».

و أرجو من اللّه جزیل الثواب، و أن یجعله من أکبر الذخائر لیوم الحساب.

و ها أنا أشرع فی المقصود، مستعینا بالملک المعبود، مستمدّا للتوفیق من واجب الوجود، و مفیض الکرم و الجود

ص: 8

فهرست الکتاب إجمالا

أبواب مقدّمة العبادات.

کتاب الطهارة.

کتاب الصلاة.

کتاب الزکاة.

کتاب الخمس.

کتاب الصیام.

کتاب الاعتکاف.

کتاب الحجّ.

کتاب الجهاد.

کتاب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.

کتاب التجارة.

کتاب الرهن.

کتاب الحجر.

کتاب الضمان.

کتاب الصلح.

کتاب الشرکة.

کتاب المضاربة.

کتاب المزارعة و المساقاة.

کتاب الودیعة.

کتاب العاریة.

کتاب الإجارة.

ص: 9

کتاب الوکالة.

کتاب الوقوف و الصدقات.

کتاب السکنی و الحبیس.

کتاب الهبات.

کتاب السبق و الرمایة.

کتاب الوصایا.

کتاب النکاح.

کتاب الطلاق.

کتاب الخلع و المباراة.

کتاب الظهار.

کتاب الإیلاء و الکفّارات.

کتاب اللعان.

کتاب العتق.

کتاب التدبیر و المکاتبة و الاستیلاد.

کتاب الإقرار.

کتاب الجعالة.

کتاب الأیمان.

کتاب النذر و العهد.

کتاب الصید و الذبائح.

کتاب الأطعمة و الأشربة.

کتاب الغصب.

کتاب الشفعة.

کتاب إحیاء الموات.

ص: 10

کتاب اللقطة.

کتاب الفرائض و المواریث.

کتاب القضاء.

کتاب الشهادات.

کتاب الحدود.

کتاب القصاص.

کتاب الدیات.

خاتمة الکتاب.

و اللّه الموفّق للصواب، و لنشرع فی التفصیل، سائلین من اللّه الهدایة و التسهیل.

ص: 11

ص: 12

أَبْوَابُ مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ

1- بَابُ وُجُوبِ الْعِبَادَاتِ الْخَمْسِ الصَّلَاةِ وَ الزَّکَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ الْجِهَادِ

اشارة

(1) 1 بَابُ وُجُوبِ الْعِبَادَاتِ الْخَمْسِ الصَّلَاةِ وَ الزَّکَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ الْجِهَادِ

[رقم الحدیث الکلی: 1 - رقم الحدیث الباب: 1]

1- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ الْکُلَیْنِیُّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: بُنِیَ الْإِسْلَامُ عَلَی خَمْسٍ عَلَی الصَّلَاةِ وَ الزَّکَاةِ وَ الْحَجِّ وَ الصَّوْمِ وَ الْوَلَایَةِ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 2 - رقم الحدیث الباب: 2]

2- 2- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: بُنِیَ الْإِسْلَامُ عَلَی خَمْسَةِ أَشْیَاءَ عَلَی الصَّلَاةِ وَ الزَّکَاةِ وَ الْحَجِّ وَ الصَّوْمِ وَ الْوَلَایَةِ قَالَ زُرَارَةُ فَقُلْتُ وَ أَیُّ شَیْ ءٍ مِنْ ذَلِکَ أَفْضَلُ فَقَالَ الْوَلَایَةُ أَفْضَلُ لِأَنَّهَا مِفْتَاحُهُنَّ وَ الْوَالِی هُوَ الدَّلِیلُ عَلَیْهِنَّ قُلْتُ ثُمَّ الَّذِی یَلِی ذَلِکَ فِی

ص: 13


1- الباب 1 فیه 39 حدیثا.
2- الکافی 2- 18- 3.
3- الکافی 2- 18- 5 صدر الحدیث 5، و تاتی قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 29 من هذه الأبواب و فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب من یصحّ منه الصوم.

الْفَضْلِ فَقَالَ الصَّلَاةُ قُلْتُ ثُمَّ الَّذِی یَلِیهَا فِی الْفَضْلِ قَالَ الزَّکَاةُ لِأَنَّهُ قَرَنَهَا بِهَا وَ بَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَهَا قُلْتُ فَالَّذِی یَلِیهَا فِی الْفَضْلِ قَالَ الْحَجُّ قُلْتُ مَا ذَا یَتْبَعُهُ قَالَ الصَّوْمُ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْکُورِ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 3 - رقم الحدیث الباب: 3]

3- 3- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَ لَا أُخْبِرُکَ بِالْإِسْلَامِ أَصْلِهِ وَ فَرْعِهِ وَ ذِرْوَةِ سَنَامِهِ (3) قُلْتُ بَلَی جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ أَمَّا أَصْلُهُ فَالصَّلَاةُ وَ فَرْعُهُ الزَّکَاةُ وَ ذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ ثُمَّ قَالَ إِنْ شِئْتَ أَخْبَرْتُکَ بِأَبْوَابِ الْخَیْرِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ الصَّوْمُ جُنَّةٌ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ (4)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص نَحْوَهُ (5) وَ

رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ الْجِهَادُ (6).

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

ص: 14


1- المحاسن 86- 430 إلا انه رواه عن أبی عبد اللّه علیه السلام.
2- الکافی 2- 23- 15.
3- کذا صححه المصنّف فی الأصل هنا و فیما یلی لکن الموجود فی المصادر کلها" و ذروته و سنامه" فی الموضعین.
4- المحاسن 289- 435.
5- التهذیب 2- 242- 958.
6- الزهد 13- 26.

نَحْوَهُ (1) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی (2)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ (3)

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 4 - رقم الحدیث الباب: 4]

4- 4- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَیْثٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَ لَا أَقُصُّ عَلَیْکَ دِینِی فَقَالَ بَلَی قُلْتُ أَدِینُ اللَّهَ بِشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً (رَسُولُ اللَّهِ) (6) ص وَ إِقَامِ الصَّلَاةِ وَ إِیتَاءِ الزَّکَاةِ وَ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ حِجِّ الْبَیْتِ وَ الْوَلَایَةِ وَ ذَکَرَ الْأَئِمَّةَ ع فَقَالَ یَا عَمْرُو هَذَا دِینُ اللَّهِ وَ دِینُ آبَائِیَ الَّذِی أَدِینُ اللَّهَ بِهِ فِی السِّرِّ وَ الْعَلَانِیَةِ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 5 - رقم الحدیث الباب: 5]

5- 5- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: بُنِیَ الْإِسْلَامُ عَلَی خَمْسَةِ أَشْیَاءَ عَلَی الصَّلَاةِ وَ الزَّکَاةِ وَ الْحَجِّ وَ الصَّوْمِ وَ الْوَلَایَةِ الْحَدِیثَ.

ص: 15


1- الکافی 4- 62- 3.
2- التهذیب 4- 151- 419.
3- الفقیه 2- 75- 1775.
4- المحاسن 289- 434.
5- الکافی 2- 23- 14.
6- فی المصدر: عبده و رسوله.
7- الکافی 4- 62- 1، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب الصوم المندوب.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2).

[رقم الحدیث الکلی: 6 - رقم الحدیث الباب: 6]

6- 6- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی جُمْلَةِ حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَی أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ص خَمْسَ فَرَائِضَ الصَّلَاةَ وَ الزَّکَاةَ وَ الصِّیَامَ وَ الْحَجَّ وَ وَلَایَتَنَا.

أَقُولُ: الْجِهَادُ مِنْ تَوَابِعِ الْوَلَایَةِ وَ لَوَازِمِهَا لِمَا یَأْتِی (4) وَ یَدْخُلُ فِیهِ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیُ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 7 - رقم الحدیث الباب: 7]

7- 7- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ الْعَرْزَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: أَثَافِیُّ (7) الْإِسْلَامِ ثَلَاثَةٌ الصَّلَاةُ وَ الزَّکَاةُ وَ الْوَلَایَةُ لَا تَصِحُّ وَاحِدَةٌ (مِنْهَا إِلَّا بِصَاحِبَتِهَا) (8).

[رقم الحدیث الکلی: 8 - رقم الحدیث الباب: 8]

8- 8- (9) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ

ص: 16


1- التهذیب 4- 151- 418.
2- الفقیه 2- 74- 1770.
3- الکافی 8- 270- 399، و أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 29 من هذه الأبواب.
4- یأتی فی الحدیث 17 من الباب 42 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه و الحدیث 24 من الباب 1 و الحدیث 1 من الباب 5 و الحدیث 1 من الباب 9 و الحدیث 2 من الباب 10 و الحدیث 9 من الباب 12 من أبواب جهاد العدو و ما یناسبه.
5- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 49 من أبواب أحکام الملابس.
6- الکافی 2- 18- 4.
7- الأثافی، واحدها الأثفیة: ما یوضع علیه القدر لسان العرب 14- 113.
8- فی المصدر: منهن إلّا بصاحبتیها.
9- الکافی 2- 17- 1، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 7 من أبواب التیمم.

الثَّقَفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ جَمِیعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَعْطَی مُحَمَّداً ص شَرَائِعَ نُوحٍ وَ إِبْرَاهِیمَ وَ مُوسَی وَ عِیسَی إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ افْتَرَضَ عَلَیْهِ فِیهَا الصَّلَاةَ وَ الزَّکَاةَ وَ الصِّیَامَ وَ الْحَجَّ وَ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ الْجِهَادَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ زَادَهُ الْوُضُوءَ وَ أَحَلَّ لَهُ الْمَغْنَمَ وَ الْفَیْ ءَ (1) وَ جَعَلَ لَهُ الْأَرْضَ مَسْجِداً وَ طَهُوراً وَ أَعْطَاهُ الْجِزْیَةَ وَ أَسْرَ الْمُشْرِکِینَ وَ فِدَاهُمْ (2) الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ الثَّقَفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 9 - رقم الحدیث الباب: 9]

9- 9- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَجْلَانَ أَبِی صَالِحٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْقِفْنِی عَلَی حُدُودِ الْإِیمَانِ فَقَالَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص وَ الْإِقْرَارُ بِمَا جَاءَ (5) مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ صَلَاةُ الْخَمْسِ وَ أَدَاءُ الزَّکَاةِ وَ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ حِجُّ الْبَیْتِ وَ وَلَایَةُ وَلِیِّنَا وَ عَدَاوَةُ عَدُوِّنَا وَ الدُّخُولُ مَعَ الصَّادِقِینَ.

[رقم الحدیث الکلی: 10 - رقم الحدیث الباب: 10]

10- 10- (6) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ الزِّیَادِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی

ص: 17


1- الفی ء: الغنیمة، و هو ما حصل للمسلمین من أموال الکفّار من غیر حرب و لا جهاد لسان العرب 1- 126.
2- المراء فکاک الأسری و استنقاذهم من الأسر بالمال أو مبادلتهم برجال آخرین راجع مجمع البحرین 1- 328 و لسان العرب 15- 150.
3- المحاسن 287- 431.
4- الکافی 2- 18- 2.
5- فی المصدر زیادة: به.
6- الکافی 2- 18- 1.

حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: بُنِیَ الْإِسْلَامُ عَلَی خَمْسٍ عَلَی الصَّلَاةِ وَ الزَّکَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ الْوَلَایَةِ وَ لَمْ یُنَادَ بِشَیْ ءٍ مَا (1) نُودِیَ بِالْوَلَایَةِ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 11 - رقم الحدیث الباب: 11]

11- 11- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: بُنِیَ الْإِسْلَامُ عَلَی خَمْسٍ (5) الْوَلَایَةِ وَ الصَّلَاةِ وَ الزَّکَاةِ وَ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ الْحَجِّ.

[رقم الحدیث الکلی: 12 - رقم الحدیث الباب: 12]

12- 12- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ یَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الدِّینِ الَّذِی افْتَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی الْعِبَادِ مَا لَا یَسَعُهُمْ جَهْلُهُ وَ لَا یَقْبَلُ مِنْهُمْ غَیْرَهُ مَا هُوَ فَقَالَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ وَ إِقَامُ الصَّلَاةِ وَ إِیتَاءُ الزَّکَاةِ وَ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا وَ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ الْوَلَایَةُ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 13 - رقم الحدیث الباب: 13]

13- 13- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ

ص: 18


1- فی المصدر: کما.
2- المحاسن 286- 429.
3- الکافی 2- 21- 8 بزیادة فی ذیله: یوم الغدیر.
4- الکافی 2- 21- 7.
5- فی المصدر زیادة: دعائم.
6- الکافی 2- 22- 11.
7- الکافی 2- 24- 4.

عَنْ سُفْیَانَ بْنِ السِّمْطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: الْإِسْلَامُ هُوَ الظَّاهِرُ الَّذِی عَلَیْهِ النَّاسُ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (1) وَ أَنَّ مُحَمَّداً (رَسُولُ اللَّهِ) (2) ص وَ إِقَامُ الصَّلَاةِ وَ إِیتَاءُ الزَّکَاةِ وَ حِجُّ الْبَیْتِ وَ صِیَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَهَذَا الْإِسْلَامُ.

[رقم الحدیث الکلی: 14 - رقم الحدیث الباب: 14]

14- 14- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثِ الْإِسْلَامِ وَ الْإِیمَانِ قَالَ وَ اجْتَمَعُوا عَلَی الصَّلَاةِ وَ الزَّکَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ فَخَرَجُوا بِذَلِکَ مِنَ الْکُفْرِ وَ أُضِیفُوا إِلَی الْإِیمَانِ.

[رقم الحدیث الکلی: 15 - رقم الحدیث الباب: 15]

15- 15- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: بُنِیَ الْإِسْلَامُ عَلَی خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ إِقَامِ الصَّلَاةِ وَ إِیتَاءِ الزَّکَاةِ وَ حِجِّ الْبَیْتِ وَ صِیَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ.

[رقم الحدیث الکلی: 16 - رقم الحدیث الباب: 16]

16- 16- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ الشِّیعَةَ لَوْ أَجْمَعُوا عَلَی تَرْکِ الصَّلَاةِ لَهَلَکُوا وَ لَوْ أَجْمَعُوا عَلَی تَرْکِ الزَّکَاةِ لَهَلَکُوا وَ لَوْ أَجْمَعُوا عَلَی تَرْکِ الْحَجِّ لَهَلَکُوا.

[رقم الحدیث الکلی: 17 - رقم الحدیث الباب: 17]

17- 17- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَابَوَیْهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ

ص: 19


1- فی المصدر زیادة: وحده لا شریک له.v
2- فی المصدر: عبده و رسوله.
3- الکافی 2- 26- 5.
4- الکافی 2- 28- 1، و تاتی قطعة منه فی الحدیث 14 من الباب 2 من هذه الأبواب.
5- الکافی 2- 451- 1.
6- الفقیه 1- 204- 612 و فیه: قال سلیمان بن خالد للصادق جعلت فدی لک، أخبرنی ....

قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبِرْنِی عَنِ الْفَرَائِضِ الَّتِی فَرَضَ اللَّهُ عَلَی الْعِبَادِ مَا هِیَ قَالَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ وَ إِقَامُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَ إِیتَاءُ الزَّکَاةِ وَ حِجُّ الْبَیْتِ وَ صِیَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ الْوَلَایَةُ فَمَنْ أَقَامَهُنَّ وَ سَدَّدَ وَ قَارَبَ وَ اجْتَنَبَ کُلَّ مُسْکِرٍ (1) دَخَلَ الْجَنَّةَ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 18 - رقم الحدیث الباب: 18]

18- 18- (3) قَالَ ابْنُ بَابَوَیْهِ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع بُنِیَ الْإِسْلَامُ عَلَی خَمْسَةِ أَشْیَاءَ عَلَی الصَّلَاةِ وَ الزَّکَاةِ وَ الْحَجِّ وَ الصَّوْمِ وَ الْوَلَایَةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 19 - رقم الحدیث الباب: 19]

19- 19- (4) قَالَ وَ خَطَبَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَوْمَ الْفِطْرِ فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَطِیعُوا اللَّهَ فِیمَا فَرَضَ عَلَیْکُمْ وَ أَمَرَکُمْ بِهِ مِنْ إِقَامِ الصَّلَاةِ وَ إِیتَاءِ الزَّکَاةِ وَ حِجِّ الْبَیْتِ وَ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ.

[رقم الحدیث الکلی: 20 - رقم الحدیث الباب: 20]

20- 20- (5) وَ فِی کِتَابِ الْمَجَالِسِ وَ کِتَابِ صِفَاتِ الشِّیعَةِ وَ کِتَابِ التَّوْحِیدِ وَ کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَی الدَّقَّاقِ (6) وَ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ عَنْ أَبِی تُرَابٍ

ص: 20


1- فی المصدر: منکر، و هو الأنسب.
2- المحاسن 290- 437 و فیه أیضا: منکر.
3- الفقیه 2- 74- 1770.
4- الفقیه 1- 514- 1482.
5- أمالی الصدوق 278- 24، صفات الشیعة 48- 68، التوحید 81- 37، إکمال الدین 379- 1.
6- فی هامش الأصل المخطوط:" فی التوحید علی بن أحمد بن محمّد بن عمران الدقاق"،" منه قده".

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَی الرُّوبَانِیِّ (1) عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی سَیِّدِی عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فَقُلْتُ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أَعْرِضَ عَلَیْکَ دِینِی فَقَالَ هَاتِ یَا أَبَا الْقَاسِمِ فَقُلْتُ إِنِّی أَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ وَاحِدٌ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَقُولُ: إِنَّ الْفَرَائِضَ الْوَاجِبَةَ بَعْدَ الْوَلَایَةِ الصَّلَاةُ وَ الزَّکَاةُ وَ الصَّوْمُ وَ الْحَجُّ وَ الْجِهَادُ وَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیُ عَنِ الْمُنْکَرِ فَقَالَ عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ع یَا أَبَا الْقَاسِمِ هَذَا وَ اللَّهِ دِینُ اللَّهِ الَّذِی ارْتَضَاهُ لِعِبَادِهِ فَاثْبُتْ عَلَیْهِ ثَبَّتَکَ اللَّهُ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَ فِی الْآخِرَةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 21 - رقم الحدیث الباب: 21]

21- 21- (2) وَ فِی کِتَابِ الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِسْمَاعِیلَ النَّیْسَابُورِیِّ أَنَّ الْعَالِمَ کَتَبَ إِلَیْهِ یَعْنِی الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ ع أَنَّ اللَّهَ لَمَّا فَرَضَ عَلَیْکُمُ الْفَرَائِضَ لَمْ یَفْرِضْ [ذَلِکَ] (3) عَلَیْکُمْ بِحَاجَةٍ مِنْهُ إِلَیْهِ بَلْ رَحْمَةً مِنْهُ إِلَیْکُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لِیَمِیزَ الْخَبِیثَ مِنَ الطَّیِّبِ إِلَی أَنْ قَالَ فَفَرَضَ عَلَیْکُمُ الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ وَ إِقَامَ الصَّلَاةِ وَ إِیتَاءَ الزَّکَاةِ وَ الصَّوْمَ وَ الْوَلَایَةَ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی کِتَابِ الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ (4) عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ (5) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ

رَوَاهُ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ بَعْضِ الثِّقَاتِ بِنَیْسَابُورَ قَالَ: خَرَجَ

ص: 21


1- فی أمالی الصدوق و التوحید و کمال الدین أبی تراب عبید اللّه بن موسی الرویانی.
2- علل الشرائع 249- 6.
3- أثبتناه من المصدر.
4- أمالی الطوسیّ 2- 268، و فیه: الحسین بن صالح بن شعیب الحسن بن علیّ الجوهریّ.
5- فی الأمالی: العلوی.

تَوْقِیعٌ مِنْ أَبِی مُحَمَّدٍ ع وَ ذَکَرَهُ بِطُولِهِ (1)

[رقم الحدیث الکلی: 22 - رقم الحدیث الباب: 22]

22- 22- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ زَیْنَبَ بِنْتِ عَلِیٍّ ع قَالَتْ قَالَتْ فَاطِمَةُ ع فِی خُطْبَتِهَا فَرَضَ اللَّهُ الْإِیمَانَ تَطْهِیراً مِنَ الشِّرْکِ وَ الصَّلَاةَ تَنْزِیهاً عَنِ الْکِبْرِ وَ الزَّکَاةَ زِیَادَةً فِی الرِّزْقِ وَ الصِّیَامَ تَثْبِیتاً (3) لِلْإِخْلَاصِ وَ الْحَجَّ تَسْنِیَةً (4) لِلدِّینِ وَ الْجِهَادَ عِزّاً لِلْإِسْلَامِ وَ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ مَصْلَحَةً لِلْعَامَّةِ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِعِدَّةِ أَسَانِیدَ طَوِیلَةٍ (5)

وَ رَوَاهُ فِی الْفَقِیهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 23 - رقم الحدیث الباب: 23]

23- 23- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْعَبْدِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْهَاشِمِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ مَعْمَرٍ بن [عَنْ] قَتَادَةَ (8) عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص جَاءَنِی جَبْرَئِیلُ فَقَالَ لِی یَا أَحْمَدُ الْإِسْلَامُ عَشَرَةُ أَسْهُمٍ وَ قَدْ خَابَ مَنْ لَا سَهْمَ لَهُ فِیهَا أَوَّلُهَا شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ هِیَ الْکَلِمَةُ وَ الثَّانِیَةُ الصَّلَاةُ

ص: 22


1- رجال الکشّیّ 2- 844- 1088.
2- علل الشرائع 248- 2.
3- فی نسخة: تبیینا، منه" قده".
4- التسنیة من السناء: و هو المجد و الشرف و ارتفاع القدر و المنزلة لسان العرب 14- 403، مجمع البحرین 1- 231.
5- علل الشرائع الحدیث 3- 4.
6- الفقیه 3- 567- 4940، و رواه الطبرسیّ فی الاحتجاج 1- 99 بسند آخر و بزیادة یسیرة.
7- علل الشرائع 249- 5، و یأتی مثله فی الحدیث 32 من هذا الباب.
8- فی المصدر: معمر، عن قتادة.

وَ هِیَ الطُّهْرُ وَ الثَّالِثَةُ الزَّکَاةُ وَ هِیَ الْفِطْرَةُ وَ الرَّابِعَةُ الصَّوْمُ وَ هُوَ الْجُنَّةُ وَ الْخَامِسَةُ الْحَجُّ وَ هُوَ الشَّرِیعَةُ وَ السَّادِسَةُ الْجِهَادُ وَ هُوَ الْعِزُّ وَ السَّابِعَةُ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ هُوَ الْوَفَاءُ وَ الثَّامِنَةُ النَّهْیُ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ هُوَ الْحُجَّةُ وَ التَّاسِعَةُ الْجَمَاعَةُ وَ هِیَ الْأُلْفَةُ وَ الْعَاشِرَةُ الطَّاعَةُ وَ هِیَ الْعِصْمَةُ.

[رقم الحدیث الکلی: 24 - رقم الحدیث الباب: 24]

24- 24- (1) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ جَعْفَرِ بْنِ سُلَیْمَانَ جَمِیعاً عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع بُنِیَ الْإِسْلَامُ عَلَی خَمْسٍ إِقَامِ الصَّلَاةِ وَ إِیتَاءِ الزَّکَاةِ وَ حِجِّ الْبَیْتِ وَ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ الْوَلَایَةِ لَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ فَجُعِلَ فِی أَرْبَعٍ مِنْهَا رُخْصَةٌ وَ لَمْ یُجْعَلْ فِی الْوَلَایَةِ رُخْصَةٌ مَنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ لَمْ تَکُنْ عَلَیْهِ الزَّکَاةُ وَ مَنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ فَلَیْسَ عَلَیْهِ حَجٌّ وَ مَنْ کَانَ مَرِیضاً صَلَّی قَاعِداً وَ أَفْطَرَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ الْوَلَایَةُ صَحِیحاً کَانَ أَوْ مَرِیضاً أَوْ ذَا مَالٍ أَوْ لَا مَالَ لَهُ فَهِیَ لَازِمَةٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 25 - رقم الحدیث الباب: 25]

25- 25- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْبُنْدَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ (3) جُمْهُورٍ الْحَمَّادِیِّ عَنْ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْحِمْصِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَیَّاشٍ عَنْ شُرَحْبِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی أُمَامَةَ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَا نَبِیَّ بَعْدِی وَ لَا أُمَّةَ بَعْدَکُمْ أَلَا فَاعْبُدُوا رَبَّکُمْ وَ صَلُّوا خَمْسَکُمْ وَ صُومُوا شَهْرَکُمْ وَ حُجُّوا بَیْتَ رَبِّکُمْ وَ أَدُّوا زَکَاةَ أَمْوَالِکُمْ طِیبَةً بِهَا نُفُوسُکُمْ وَ أَطِیعُوا وُلَاةَ أَمْرِکُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّکُمْ.

ص: 23


1- الخصال 278- 21.
2- الخصال 321- 6.
3- کذا فی المخطوط، و فی المصدر: محمّد بن محمّد بن جمهور.

[رقم الحدیث الکلی: 26 - رقم الحدیث الباب: 26]

26- 26- (1) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: الْمُحَمَّدِیَّةُ السَّمْحَةُ (2) إِقَامُ الصَّلَاةِ وَ إِیتَاءُ الزَّکَاةِ وَ صِیَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ حِجُّ الْبَیْتِ الْحَرَامِ وَ الطَّاعَةُ لِلْإِمَامِ وَ أَدَاءُ حُقُوقِ الْمُؤْمِنِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27 - رقم الحدیث الباب: 27]

27- 27- (3) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی بْنِ زَکَرِیَّا عَنْ بَکْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِیبٍ عَنْ تَمِیمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِی مُعَاوِیَةَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ اللَّهِ مَا کَلَّفَ اللَّهُ الْعِبَادَ إِلَّا دُونَ مَا یُطِیقُونَ إِنَّمَا کَلَّفَهُمْ فِی الْیَوْمِ وَ اللَّیْلَةِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَ کَلَّفَهُمْ فِی کُلِّ أَلْفِ دِرْهَمٍ خَمْسَةً وَ عِشْرِینَ دِرْهَماً وَ کَلَّفَهُمْ فِی السَّنَةِ صِیَامَ ثَلَاثِینَ یَوْماً وَ کَلَّفَهُمْ حَجَّةً وَاحِدَةً وَ هُمْ یُطِیقُونَ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ.

[رقم الحدیث الکلی: 28 - رقم الحدیث الباب: 28]

28- 28- (4) وَ فِی کِتَابِ صِفَاتِ الشِّیعَةِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ مَنْ عَادَی شِیعَتَنَا فَقَدْ عَادَانَا إِلَی أَنْ قَالَ شِیعَتُنَا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ* وَ یَحُجُّونَ الْبَیْتَ الْحَرَامَ وَ یَصُومُونَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ یُوَالُونَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یَبْرَءُونَ مِنْ أَعْدَائِنَا أُولَئِکَ أَهْلُ الْإِیمَانِ وَ التُّقَی وَ (الْأَمَانَةِ) (5) مَنْ رَدَّ عَلَیْهِمْ فَقَدْ رَدَّ عَلَی اللَّهِ وَ مَنْ طَعَنَ عَلَیْهِمْ فَقَدْ طَعَنَ عَلَی اللَّهِ الْحَدِیثَ.

ص: 24


1- الخصال 328- 20 و یأتی ذیله فی الحدیث 20 من الباب 122 من أبواب أحکام العشرة.
2- فی نسخة: السهلة، منه قده.
3- الخصال 531- 9 و یأتی فی الحدیث 37 من هذا الباب و فی الحدیث 1 من الباب 3 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه.
4- صفات الشیعة 3- 5.
5- فی المصدر: و أهل الورع و التقوی.

[رقم الحدیث الکلی: 29 - رقم الحدیث الباب: 29]

29- 29- (1) وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: بُنِیَ الْإِسْلَامُ عَلَی خَمْسِ دَعَائِمَ عَلَی الصَّلَاةِ وَ الزَّکَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ وَلَایَةِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْأَئِمَّةِ مِنْ وُلْدِهِ ع.

[رقم الحدیث الکلی: 30 - رقم الحدیث الباب: 30]

30- 30- (2) الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ رَفَعَ الْحَدِیثَ إِلَی عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ إِنَّ أَفْضَلَ مَا یَتَوَسَّلُ بِهِ الْمُتَوَسِّلُونَ إِلَی اللَّهِ الْإِیمَانُ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ الْجِهَادُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ کَلِمَةُ الْإِخْلَاصِ فَإِنَّهَا الْفِطْرَةُ وَ إِقَامُ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا الْمِلَّةُ وَ إِیتَاءُ الزَّکَاةِ فَإِنَّهَا مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ وَ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنَّهُ جُنَّةٌ مِنْ عَذَابِهِ وَ حِجُّ الْبَیْتِ فَإِنَّهُ مَنْفَاةٌ لِلْفَقْرِ وَ مَدْحَضَةٌ (3) لِلذَّنْبِ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4)

وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَخِیهِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 31 - رقم الحدیث الباب: 31]

31- 31- (6) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ

ص: 25


1- أمالی الصدوق 221- 14.
2- الزهد 13- 27، و أورد ذیله فی الحدیث 13 من الباب 138 من أبواب أحکام العشرة و أورده فی الحدیث 4 من الباب 13 من أبواب الصدقة، و قطعة منه فی الحدیث 12 من الباب 1 من أبواب فعل المعروف.
3- الدحض: الدفع لسان العرب 7- 148.
4- الفقیه 1- 205- 613.
5- علل الشرائع 247- 1. و رواه ابن الشیخ فی الأمالی 1- 220 مثله، و رواه البرقی فی المحاسن 289- 346.
6- أمالی الطوسیّ 1- 124.

أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: بُنِیَ الْإِسْلَامُ عَلَی خَمْسِ دَعَائِمَ إِقَامِ الصَّلَاةِ وَ إِیتَاءِ الزَّکَاةِ وَ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ حِجِّ بَیْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ وَ الْوَلَایَةِ لَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ.

وَ رَوَاهُ الطَّبَرِیُّ فِی بِشَارَةِ الْمُصْطَفَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیِّ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 32 - رقم الحدیث الباب: 32]

32- 32- (2) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص بُنِیَ الْإِسْلَامُ عَلَی عَشَرَةِ أَسْهُمٍ عَلَی شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ هِیَ الْمِلَّةُ وَ الصَّلَاةِ وَ هِیَ الْفَرِیضَةُ وَ الصَّوْمِ وَ هُوَ الْجُنَّةُ وَ الزَّکَاةِ وَ هِیَ الْمُطَهِّرَةُ وَ الْحَجِّ وَ هُوَ الشَّرِیعَةُ وَ الْجِهَادِ وَ هُوَ الْعِزُّ وَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ هُوَ الْوَفَاءُ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ هُوَ الْحُجَّةُ وَ الْجَمَاعَةِ وَ هِیَ الْأُلْفَةُ وَ الْعِصْمَةِ وَ هِیَ الطَّاعَةُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (3) وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ کَمَا مَرَّ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 33 - رقم الحدیث الباب: 33]

33- 33- (5) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ عَنْ هَارُونَ بْنِ عَمْرٍو أَبِی مُوسَی الْمُجَاشِعِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

ص: 26


1- بشارة المصطفی 69. و فیه: أخبرنا الشیخ أبو علی الحسن بن محمّد بن الحسن الطوسیّ.
2- أمالی الطوسیّ 1- 43.
3- الخصال 447- 47.
4- مر فی الحدیث 23 من هذا الباب. و فیه: الطاعة و هی العصمة.
5- أمالی الطوسیّ 2- 131.

جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع وَ عَنِ الْمُجَاشِعِیِّ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: بُنِیَ الْإِسْلَامُ عَلَی خَمْسِ خِصَالٍ عَلَی الشَّهَادَتَیْنِ وَ الْقَرِینَتَیْنِ قِیلَ لَهُ أَمَّا الشَّهَادَتَانِ فَقَدْ عَرَفْنَاهُمَا فَمَا الْقَرِینَتَانِ قَالَ الصَّلَاةُ وَ الزَّکَاةُ فَإِنَّهُ لَا تُقْبَلُ إِحْدَاهُمَا إِلَّا بِالْأُخْرَی وَ الصِّیَامِ وَ حِجِّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا وَ خَتَمَ ذَلِکَ بِالْوَلَایَةِ الْحَدِیثَ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 34 - رقم الحدیث الباب: 34]

34- 34- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِی کَهْمَسٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رُزَیْقٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَیُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ فَقَالَ مَا مِنْ شَیْ ءٍ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ یَعْدِلُ هَذِهِ الصَّلَاةَ وَ لَا بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ وَ الصَّلَاةِ شَیْ ءٌ یَعْدِلُ الزَّکَاةَ وَ لَا بَعْدَ ذَلِکَ شَیْ ءٌ یَعْدِلُ الصَّوْمَ وَ لَا بَعْدَ ذَلِکَ شَیْ ءٌ یَعْدِلُ الْحَجَّ وَ فَاتِحَةُ ذَلِکَ کُلِّهِ مَعْرِفَتُنَا وَ خَاتِمَتُهُ مَعْرِفَتُنَا وَ لَا شَیْ ءَ بَعْدَ ذَلِکَ کَبِرِّ الْإِخْوَانِ وَ الْمُوَاسَاةِ بِبَذْلِ الدِّینَارِ وَ الدِّرْهَمِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ مَا رَأَیْتُ شَیْئاً أَسْرَعَ غِنًی وَ لَا أَنْفَی لِلْفَقْرِ مِنْ إِدْمَانِ حِجِّ هَذَا الْبَیْتِ وَ صَلَاةٌ فَرِیضَةٌ تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ أَلْفَ حَجَّةٍ وَ أَلْفَ عُمْرَةٍ مَبْرُورَاتٍ مُتَقَبَّلَاتٍ وَ لَحَجَّةٌ عِنْدَهُ خَیْرٌ مِنْ بَیْتٍ مَمْلُوٍّ ذَهَباً لَا بَلْ خَیْرٌ مِنْ مِلْ ءِ الدُّنْیَا ذَهَباً وَ فِضَّةً یُنْفِقُهُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ الَّذِی بَعَثَ مُحَمَّداً ص بِالْحَقِّ بَشِیراً وَ نَذِیراً لَقَضَاءُ حَاجَةِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ تَنْفِیسُ کُرْبَتِهِ أَفْضَلُ مِنْ حَجَّةٍ وَ طَوَافٍ وَ حَجَّةٍ وَ طَوَافٍ حَتَّی عَقَدَ عَشَرَةً الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 35 - رقم الحدیث الباب: 35]

35- 35- (3) عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (4) عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی

ص: 27


1- و تمام الحدیث فانزل اللّه عزّ و جلّ الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَ رَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلامَ دِیناً. المائدة 5: 3.
2- أمالی الطوسیّ 2- 305.
3- المحکم و المتشابه 77، و یأتی قسم منه فی الحدیث 17 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة، و یأتی ذیله فی الحدیث 15 من الباب 8 من أبواب ممّا تجب فیه الزکاة.
4- یأتی الاسناد فی آخر الفائدة الثانیة من الخاتمة- رقم 52.

حَدِیثٍ قَالَ: وَ أَمَّا مَا فَرَضَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الْفَرَائِضِ فِی کِتَابِهِ فَدَعَائِمُ الْإِسْلَامِ وَ هِیَ خَمْسُ دَعَائِمَ وَ عَلَی هَذِهِ الْفَرَائِضِ بُنِیَ الْإِسْلَامُ فَجَعَلَ سُبْحَانَهُ لِکُلِّ فَرِیضَةٍ مِنْ هَذِهِ الْفَرَائِضِ أَرْبَعَةَ حُدُودٍ لَا یَسَعُ أَحَداً جَهْلُهَا أَوَّلُهَا الصَّلَاةُ ثُمَّ الزَّکَاةُ ثُمَّ الصِّیَامُ ثُمَّ الْحَجُّ ثُمَّ الْوَلَایَةُ وَ هِیَ خَاتِمَتُهَا وَ الْحَافِظَةُ لِجَمِیعِ الْفَرَائِضِ وَ السُّنَنِ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 36 - رقم الحدیث الباب: 36]

36- 36- (1) عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ یَدْفَعُ بِمَنْ یُصَلِّی مِنْ شِیعَتِنَا عَمَّنْ لَا یُصَلِّی مِنْ شِیعَتِنَا وَ لَوْ أَجْمَعُوا عَلَی تَرْکِ الصَّلَاةِ لَهَلَکُوا وَ إِنَّ اللَّهَ یَدْفَعُ بِمَنْ یُزَکِّی مِنْ شِیعَتِنَا عَمَّنْ لَا یُزَکِّی مِنْ شِیعَتِنَا وَ لَوْ أَجْمَعُوا عَلَی تَرْکِ الزَّکَاةِ لَهَلَکُوا وَ إِنَّ اللَّهَ لَیَدْفَعُ بِمَنْ یَحُجُّ مِنْ شِیعَتِنَا عَمَّنْ لَا یَحُجُّ مِنْ شِیعَتِنَا وَ لَوْ أَجْمَعُوا عَلَی تَرْکِ الْحَجِّ لَهَلَکُوا وَ هُوَ قَوْلُهُ وَ لَوْ لا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 37 - رقم الحدیث الباب: 37]

37- 37- (3) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا کَلَّفَ اللَّهُ الْعِبَادَ إِلَّا مَا یُطِیقُونَ إِنَّمَا کَلَّفَهُمْ فِی الْیَوْمِ وَ اللَّیْلَةِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَ کَلَّفَهُمْ مِنْ کُلِّ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَ کَلَّفَهُمْ صِیَامَ شَهْرٍ فِی السَّنَةِ وَ کَلَّفَهُمْ حَجَّةً وَاحِدَةً وَ هُمْ یُطِیقُونَ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 38 - رقم الحدیث الباب: 38]

38- 38- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الدِّینِ (5) الَّذِی لَا یَقْبَلُ اللَّهُ

ص: 28


1- تفسیر القمّیّ 1- 83.
2- البقرة 2- 251.
3- المحاسن 296- 465، و تقدم فی الحدیث 27 بسند آخر من هذا الباب، و یأتی فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه.
4- المحاسن 288- 433.
5- کلمة الدین لیست فی المصدر.

مِنَ الْعِبَادِ غَیْرَهُ وَ لَا یَعْذِرُهُمْ عَلَی جَهْلِهِ فَقَالَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص وَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَ صِیَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ حِجُّ الْبَیْتِ وَ الْإِقْرَارُ بِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ جُمْلَةً وَ الِائْتِمَامُ بِأَئِمَّةِ الْحَقِّ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 39 - رقم الحدیث الباب: 39]

39- 39- (1) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: عَشْرٌ مَنْ لَقِیَ اللَّهَ بِهِنَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ وَ الْإِقْرَارُ بِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ إِقَامُ الصَّلَاةِ وَ إِیتَاءُ الزَّکَاةِ وَ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ حِجُّ الْبَیْتِ وَ الْوَلَایَةُ لِأَوْلِیَاءِ اللَّهِ وَ الْبَرَاءَةُ مِنْ أَعْدَاءِ اللَّهِ وَ اجْتِنَابُ کُلِّ مُسْکِرٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ وَ اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مُسْلِمٍ (2)

أَقُولُ: وَ الْأَحَادِیثُ فِی ذَلِکَ کَثِیرَةٌ جِدّاً قَدْ تَجَاوَزَتْ حَدَّ التَّوَاتُرِ وَ فِیمَا أَوْرَدْتُهُ کِفَایَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ تَکْبِیرِ الْجِنَازَةِ (3) وَ کَیْفِیَّةِ الْوُضُوءِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ (4).

ص: 29


1- المحاسن 13- 38.
2- ثواب الأعمال 30.
3- یأتی فی الحدیث 14 و 15 و 16 من الباب 5 من صلاة الجنازة.
4- یأتی فی الحدیث 25، و 26 من الباب 15 من أبواب الوضوء.

2- بَابُ ثُبُوتِ الْکُفْرِ وَ الِارْتِدَادِ بِجُحُودِ بَعْضِ الضَّرُورِیَّاتِ وَ غَیْرِهَا مِمَّا تَقُومُ الْحُجَّةُ فِیهِ بِنَقْلِ الثِّقَاتِ

اشارة

(1) 2 بَابُ ثُبُوتِ الْکُفْرِ وَ الِارْتِدَادِ بِجُحُودِ بَعْضِ الضَّرُورِیَّاتِ وَ غَیْرِهَا مِمَّا تَقُومُ الْحُجَّةُ فِیهِ بِنَقْلِ الثِّقَاتِ

[رقم الحدیث الکلی: 40 - رقم الحدیث الباب: 1]

40- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ کُلُّ شَیْ ءٍ یَجُرُّهُ الْإِقْرَارُ وَ التَّسْلِیمُ فَهُوَ الْإِیمَانُ وَ کُلُّ شَیْ ءٍ یَجُرُّهُ الْإِنْکَارُ وَ الْجُحُودُ فَهُوَ الْکُفْرُ.

[رقم الحدیث الکلی: 41 - رقم الحدیث الباب: 2]

41- 2- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ کَثِیرٍ الرَّقِّیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع سُنَنُ رَسُولِ اللَّهِ ص کَفَرَائِضِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ فَرَائِضَ مُوجَبَاتٍ عَلَی الْعِبَادِ فَمَنْ تَرَکَ فَرِیضَةً مِنَ الْمُوجَبَاتِ فَلَمْ یَعْمَلْ بِهَا وَ جَحَدَهَا کَانَ کَافِراً وَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِأُمُورٍ کُلُّهَا حَسَنَةٌ فَلَیْسَ مَنْ تَرَکَ بَعْضَ مَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ (4) بِهِ عِبَادَهُ مِنَ الطَّاعَةِ بِکَافِرٍ وَ لَکِنَّهُ تَارِکٌ لِلْفَضْلِ مَنْقُوصٌ مِنَ الْخَیْرِ.

[رقم الحدیث الکلی: 42 - رقم الحدیث الباب: 3]

42- 3- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: الْکُفْرُ أَعْظَمُ مِنَ الشِّرْکِ فَمَنِ اخْتَارَ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَبَی الطَّاعَةَ وَ أَقَامَ عَلَی الْکَبَائِرِ فَهُوَ کَافِرٌ وَ مَنْ نَصَبَ دِیناً غَیْرَ دِینِ الْمُؤْمِنِینَ فَهُوَ مُشْرِکٌ.

ص: 30


1- الباب 2 فیه 22 حدیثا.
2- الکافی 2- 387- 15.
3- الکافی 2- 383- 1.
4- لتوضیح المراد انظر الوافی 3- 40 و مرآة العقول 11- 109.
5- الکافی 2- 383- 2.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ کَمَا یَأْتِی (1).

[رقم الحدیث الکلی: 43 - رقم الحدیث الباب: 4]

43- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِی حَدِیثٍ الْکُفْرُ أَقْدَمُ مِنَ الشِّرْکِ ثُمَّ ذَکَرَ کُفْرَ إِبْلِیسَ ثُمَّ قَالَ فَمَنِ اجْتَرَی عَلَی اللَّهِ فَأَبَی الطَّاعَةَ وَ أَقَامَ عَلَی الْکَبَائِرِ فَهُوَ کَافِرٌ یَعْنِی مُسْتَخِفٌّ کَافِرٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 44 - رقم الحدیث الباب: 5]

44- 5- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّا هَدَیْناهُ السَّبِیلَ إِمَّا شاکِراً وَ إِمَّا کَفُوراً (4) قَالَ إِمَّا آخِذٌ فَهُوَ شَاکِرٌ وَ إِمَّا تَارِکٌ فَهُوَ کَافِرٌ.

أَقُولُ: التَّرْکُ هُنَا مَخْصُوصٌ بِمَا کَانَ عَلَی وَجْهِ الْإِنْکَارِ أَوِ الْکُفْرُ بِمَعْنًی آخَرَ غَیْرِ مَعْنَی الِارْتِدَادِ لِمَا مَضَی (5) وَ یَأْتِی (6).

[رقم الحدیث الکلی: 45 - رقم الحدیث الباب: 6]

45- 6- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ یَکْفُرْ بِالْإِیمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ (8) فَقَالَ تَرْکُ (9) الْعَمَلِ

ص: 31


1- یأتی الحدیث 21 من هذا الباب.
2- الکافی 2- 384- 3.
3- الکافی 2- 384- 4.
4- الإنسان 76: 3.
5- لما مضی فی الحدیث 1 من هذا الباب.
6- یأتی فی: أ- الباب 11 و فی الحدیث 4 من الباب 18 من أبواب أعداد الفرائض. ب- الباب 4 من أبواب ما تجب فیه الزکاة. ج- و فی الحدیث 1 من الباب 2 من أحکام شهر رمضان. د- الباب 7 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه. ه- و فی الحدیث 11 من الباب 12 من أبواب صفات القاضی.
7- الکافی 2- 387- 12 و أورده الشیخ المصنّف" قده" مختصرا.
8- المائدة 5: 5.
9- فی المصدر: من ترک.

الَّذِی أَقَرَّ بِهِ مِنْهُ الَّذِی یَدَعُ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّداً لَا مِنْ سُکْرٍ وَ لَا مِنْ عِلَّةٍ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ نَحْوَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 46 - رقم الحدیث الباب: 7]

46- 7- (2) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مِنْ ذَلِکَ أَنْ یَتْرُکَ الصَّلَاةَ مِنْ غَیْرِ سُقْمٍ وَ لَا شُغْلٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 47 - رقم الحدیث الباب: 8]

47- 8- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ الْعِبَادَ إِذَا جَهِلُوا وَقَفُوا وَ لَمْ یَجْحَدُوا لَمْ یَکْفُرُوا.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ بِالْإِسْنَادِ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 48 - رقم الحدیث الباب: 9]

48- 9- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَیْدٍ عَنْ أَبِی عَمْرٍو الزُّبَیْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْکُفْرُ فِی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی خَمْسَةِ أَوْجُهٍ فَمِنْهَا کُفْرُ الْجُحُودِ (6) عَلَی وَجْهَیْنِ وَ الْکُفْرُ بِتَرْکِ مَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ وَ کُفْرُ الْبَرَاءَةِ وَ کُفْرُ النِّعَمِ فَأَمَّا کُفْرُ الْجُحُودِ فَهُوَ الْجُحُودُ بِالرُّبُوبِیَّةِ وَ الْجُحُودُ عَلَی مَعْرِفَةٍ (7) وَ هُوَ أَنْ یَجْحَدَ الْجَاحِدُ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهُ حَقٌّ قَدِ اسْتَقَرَّ عِنْدَهُ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی وَ جَحَدُوا بِها

ص: 32


1- المحاسن 79- 4.
2- الکافی 2- 384- 5.
3- الکافی 2- 388- 19، و أورده فی الحدیث 11 من الباب 12 من أبواب صفات القاضی.
4- المحاسن 216- 103.
5- الکافی 2- 389- 1 و قد اختصره المصنّف.
6- فی المصدر زیادة: و الجحود.
7- فی المصدر: معرفته.

وَ اسْتَیْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ (1) إِلَی أَنْ قَالَ وَ الْوَجْهُ الرَّابِعُ مِنَ الْکُفْرِ تَرْکُ مَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَ فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْکِتابِ وَ تَکْفُرُونَ بِبَعْضٍ (2) فَکَفَّرَهُمْ (3) بِتَرْکِ مَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ وَ نَسَبَهُمْ إِلَی الْإِیمَانِ وَ لَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُمْ وَ لَمْ یَنْفَعْهُمْ عِنْدَهُ فَقَالَ فَما جَزاءُ مَنْ یَفْعَلُ ذلِکَ مِنْکُمْ إِلَّا خِزْیٌ فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ یَوْمَ الْقِیامَةِ یُرَدُّونَ إِلی أَشَدِّ الْعَذابِ (4) الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 49 - رقم الحدیث الباب: 10]

49- 10- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَرْتَکِبُ الْکَبِیرَةَ فَیَمُوتُ هَلْ یُخْرِجُهُ ذَلِکَ مِنَ الْإِسْلَامِ وَ إِنْ عُذِّبَ کَانَ عَذَابُهُ کَعَذَابِ الْمُشْرِکِینَ أَمْ لَهُ مُدَّةٌ وَ انْقِطَاعٌ فَقَالَ مَنِ ارْتَکَبَ کَبِیرَةً مِنَ الْکَبَائِرِ فَزَعَمَ أَنَّهَا حَلَالٌ أَخْرَجَهُ ذَلِکَ مِنَ الْإِسْلَامِ وَ عُذِّبَ أَشَدَّ الْعَذَابِ وَ إِنْ کَانَ مُعْتَرِفاً أَنَّهُ ذَنْبٌ (6) وَ مَاتَ عَلَیْهَا أَخْرَجَهُ مِنَ الْإِیمَانِ وَ لَمْ یُخْرِجْهُ مِنَ الْإِسْلَامِ وَ کَانَ عَذَابُهُ أَهْوَنَ مِنْ عَذَابِ الْأَوَّلِ.

[رقم الحدیث الکلی: 50 - رقم الحدیث الباب: 11]

50- 11- (7) وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی حَدِیثٍ فَقِیلَ لَهُ أَ رَأَیْتَ الْمُرْتَکِبَ لِلْکَبِیرَةِ یَمُوتُ عَلَیْهَا أَ تُخْرِجُهُ مِنَ الْإِیمَانِ وَ إِنْ عُذِّبَ بِهَا فَیَکُونُ عَذَابُهُ کَعَذَابِ الْمُشْرِکِینَ أَوْ لَهُ انْقِطَاعٌ قَالَ یَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ إِذَا زَعَمَ أَنَّهَا حَلَالٌ وَ لِذَلِکَ یُعَذَّبُ بِأَشَدِّ الْعَذَابِ وَ إِنْ کَانَ مُعْتَرِفاً بِأَنَّهَا کَبِیرَةٌ وَ أَنَّهَا (8) عَلَیْهِ حَرَامٌ وَ أَنَّهُ یُعَذَّبُ عَلَیْهَا وَ أَنَّهَا غَیْرُ حَلَالٍ فَإِنَّهُ مُعَذَّبٌ عَلَیْهَا وَ هُوَ أَهْوَنُ عَذَاباً مِنَ

ص: 33


1- النمل 27- 14.
2- البقرة 2- 85.
3- فی نسخة: فکفروا، منه قده.
4- البقرة 2- 85.
5- الکافی 2- 285- 23.
6- فی المصدر: أذنب.
7- الکافی 2- 280- 10، و یأتی صدره فی الحدیث 13 من الباب 46 من أبواب جهاد النفس.
8- فی نسخة: و هی منه قده.

الْأَوَّلِ وَ یُخْرِجُهُ مِنَ الْإِیمَانِ وَ لَا یُخْرِجُهُ مِنَ الْإِسْلَامِ.

[رقم الحدیث الکلی: 51 - رقم الحدیث الباب: 12]

51- 12- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ فِی رَجُلَیْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَیْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِی دَیْنٍ أَوْ مِیرَاثٍ قَالَ یَنْظُرَانِ إِلَی مَنْ کَانَ مِنْکُمْ قَدْ رَوَی حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اللَّهِ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادُّ عَلَی اللَّهِ وَ هُوَ عَلَی حَدِّ الشِّرْکِ بِاللَّهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 52 - رقم الحدیث الباب: 13]

52- 13- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قِیلَ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص کَانَ مُؤْمِناً قَالَ فَأَیْنَ فَرَائِضُ اللَّهِ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ قَالَ فَمَا بَالُ مَنْ جَحَدَ الْفَرَائِضَ کَانَ کَافِراً.

[رقم الحدیث الکلی: 53 - رقم الحدیث الباب: 14]

53- 14- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَمَّا أَذِنَ لِمُحَمَّدٍ ص فِی الْخُرُوجِ مِنْ مَکَّةَ إِلَی الْمَدِینَةِ أَنْزَلَ عَلَیْهِ الْحُدُودَ وَ قِسْمَةَ الْفَرَائِضِ وَ أَخْبَرَهُ بِالْمَعَاصِی الَّتِی أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَیْهَا وَ بِهَا النَّارَ لِمَنْ عَمِلَ بِهَا

ص: 34


1- الکافی 1- 67- 10، و رواه أیضا الشیخ فی التهذیب 6- 301- 845، و الصدوق فی الفقیه 3- 8- 3233، و الطبرسیّ فی الاحتجاج 355 فی باب احتجاج الإمام الصّادق علیه السلام علی الزنادقة، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 9 من أبواب صفات القاضی.
2- الکافی 2- 33- 2.
3- الکافی 2- 28- 1.

وَأَنْزَلَ فِی بَیَانِ الْقَاتِلِ وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِیها وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِیماً (1) وَ لَا یَلْعَنُ اللَّهُ مُؤْمِناً وَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْکافِرِینَ وَ أَعَدَّ لَهُمْ سَعِیراً. خالِدِینَ فِیها أَبَداً لا یَجِدُونَ وَلِیًّا وَ لا نَصِیراً (2) وَ أَنْزَلَ فِی مَالِ الْیَتَامَی إِنَّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوالَ الْیَتامی ظُلْماً إِنَّما یَأْکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَیَصْلَوْنَ سَعِیراً (3) وَ أَنْزَلَ فِی الْکَیْلِ وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ (4) وَ لَمْ یَجْعَلِ الْوَیْلَ لِأَحَدٍ حَتَّی یُسَمِّیَهُ کَافِراً قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فَوَیْلٌ لِلَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ یَوْمٍ عَظِیمٍ (5) وَ أَنْزَلَ فِی الْعَهْدِ إِنَّ الَّذِینَ یَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ أَیْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِیلًا أُولئِکَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِی الْآخِرَةِ (6) الْآیَةَ وَ الْخَلَاقُ النَّصِیبُ فَمَنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ نَصِیبٌ فِی الْآخِرَةِ فَبِأَیِّ شَیْ ءٍ یَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَ أَنْزَلَ بِالْمَدِینَةِ الزَّانِی لا یَنْکِحُ إِلَّا زانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً وَ الزَّانِیَةُ لا یَنْکِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِکٌ وَ حُرِّمَ ذلِکَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ (7) فَلَمْ یُسَمِّ اللَّهُ الزَّانِیَ مُؤْمِناً وَ لَا الزَّانِیَةَ مُؤْمِنَةً وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَیْسَ یَمْتَرِی (8) فِیهِ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّهُ قَالَ لَا یَزْنِی الزَّانِی حِینَ یَزْنِی وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِکَ خُلِعَ عَنْهُ الْإِیمَانُ کَخَلْعِ الْقَمِیصِ وَ نَزَلَ بِالْمَدِینَةِ وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ إِلَی قَوْلِهِ وَ أُولئِکَ هُمُ الْفاسِقُونَ إِلَّا الَّذِینَ تابُوا (9) فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مَا کَانَ مُقِیماً عَلَی الْفِرْیَةِ مِنْ أَنْ یُسَمَّی بِالْإِیمَانِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَ فَمَنْ کانَ مُؤْمِناً کَمَنْ کانَ فاسِقاً لا یَسْتَوُونَ (10) وَ جَعَلَهُ اللَّهُ

ص: 35


1- النساء 4- 93.
2- الأحزاب 33- 64- 65.
3- النساء 4- 10.
4- المطففین 83- 1.
5- مریم 19- 37.
6- آل عمران 3- 77.
7- النور 34- 3.
8- الامتراء فی الشی ء: الشک فیه لسان العرب 15- 278.
9- النور 24- 4- 5.
10- السجدة 32- 18.

مُنَافِقاً قَالَ اللَّهُ إِنَّ الْمُنافِقِینَ هُمُ الْفاسِقُونَ (1) وَ جَعَلَهُ مَلْعُوناً فَقَالَ إِنَّ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ الْغافِلاتِ الْمُؤْمِناتِ لُعِنُوا فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَةِ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 54 - رقم الحدیث الباب: 15]

54- 15- (3) الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ یَخْرُجُ مِنَ الْإِیمَانِ بِخَمْسِ جِهَاتٍ مِنَ الْفِعْلِ کُلُّهَا مُتَشَابِهَاتٌ مَعْرُوفَاتٌ الْکُفْرِ وَ الشِّرْکِ وَ الضَّلَالِ وَ الْفِسْقِ وَ رُکُوبِ الْکَبَائِرِ فَمَعْنَی الْکُفْرِ کُلُّ مَعْصِیَةٍ عُصِیَ اللَّهُ بِهَا بِجِهَةِ الْجَحْدِ وَ الْإِنْکَارِ وَ الِاسْتِخْفَافِ وَ التَّهَاوُنِ فِی کُلِّ مَا دَقَّ وَ جَلَّ وَ فَاعِلُهُ کَافِرٌ وَ مَعْنَاهُ مَعْنَی کُفْرٍ (4) مِنْ أَیِّ مِلَّةٍ کَانَ وَ مِنْ أَیِّ فِرْقَةٍ کَانَ بَعْدَ أَنْ یَکُونَ (5) بِهَذِهِ الصِّفَاتِ فَهُوَ کَافِرٌ إِلَی أَنْ قَالَ فَإِنْ کَانَ هُوَ الَّذِی مَالَ بِهَوَاهُ إِلَی وَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْمَعْصِیَةِ بِجِهَةِ الْجُحُودِ وَ الِاسْتِخْفَافِ وَ التَّهَاوُنِ فَقَدْ کَفَرَ وَ إِنْ هُوَ مَالَ بِهَوَاهُ إِلَی التَّدَیُّنِ بِجِهَةِ التَّأْوِیلِ وَ التَّقْلِیدِ وَ التَّسْلِیمِ وَ الرِّضَا بِقَوْلِ الْآبَاءِ وَ الْأَسْلَافِ فَقَدْ أَشْرَکَ.

[رقم الحدیث الکلی: 55 - رقم الحدیث الباب: 16]

55- 16- (6) عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّا هَدَیْناهُ السَّبِیلَ إِمَّا شاکِراً وَ إِمَّا کَفُوراً (7) قَالَ إِمَّا آخِذٌ فَشَاکِرٌ وَ إِمَّا تَارِکٌ فَکَافِرٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 56 - رقم الحدیث الباب: 17]

56- 17- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَابَوَیْهِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ فِی کِتَابِ عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ

ص: 36


1- التوبة 9- 67.
2- النور 24- 23.
3- تحف العقول 224.
4- فی المصدر: الکفر.
5- و فیه: تکون منه معصیة.
6- تفسیر القمّیّ 2- 398.
7- الإنسان 76- 3.
8- عقاب الأعمال 294- 1.

مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ النَّخَعِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ الْقُمِّیِّ (1) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا یَنْظُرُ اللَّهُ إِلَی عَبْدِهِ وَ لَا یُزَکِّیهِ إِذَا تَرَکَ فَرِیضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ أَوِ ارْتَکَبَ کَبِیرَةً مِنَ الْکَبَائِرِ قَالَ قُلْتُ: لَا یَنْظُرُ اللَّهُ إِلَیْهِ قَالَ نَعَمْ قَدْ أَشْرَکَ بِاللَّهِ قُلْتُ أَشْرَکَ بِاللَّهِ قَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَهُ بِأَمْرٍ وَ أَمَرَهُ إِبْلِیسُ بِأَمْرٍ فَتَرَکَ مَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ وَ صَارَ إِلَی مَا أَمَرَ بِهِ إِبْلِیسُ- فَهَذَا مَعَ إِبْلِیسَ فِی الدَّرْکِ السَّابِعِ مِنَ النَّارِ.

[رقم الحدیث الکلی: 57 - رقم الحدیث الباب: 18]

57- 18- (2) وَ فِی کِتَابِ التَّوْحِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِیدِ قَالَ وَ أَوْرَدَهُ فِی جَامِعِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحِیمِ الْقَصِیرِ (3) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: الْإِسْلَامُ قَبْلَ الْإِیمَانِ وَ هُوَ یُشَارِکُ الْإِیمَانَ فَإِذَا أَتَی الْعَبْدُ بِکَبِیرَةٍ مِنْ کَبَائِرِ الْمَعَاصِی أَوْ صَغِیرَةٍ مِنْ صَغَائِرِ الْمَعَاصِی الَّتِی نَهَی اللَّهُ عَنْهَا کَانَ خَارِجاً مِنَ الْإِیمَانِ وَ ثَابِتاً عَلَیْهِ اسْمُ الْإِسْلَامِ- فَإِنْ تَابَ وَ اسْتَغْفَرَ عَادَ إِلَی الْإِیمَانِ وَ لَمْ یُخْرِجْهُ إِلَی الْکُفْرِ وَ الْجُحُودِ وَ الِاسْتِحْلَالِ وَ إِذَا قَالَ لِلْحَلَالِ هَذَا حَرَامٌ وَ لِلْحَرَامِ هَذَا حَلَالٌ وَ دَانَ بِذَلِکَ فَعِنْدَهَا یَکُونُ خَارِجاً مِنَ الْإِیمَانِ وَ الْإِسْلَامِ إِلَی الْکُفْرِ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 58 - رقم الحدیث الباب: 19]

58- 19- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِی کِتَابِ بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ یَعْنِی ابْنَ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

ص: 37


1- فی المصدر النوفلیّ بدل القمّیّ.
2- التوحید 226.
3- فی المصدر: قال کتبت علی یدی عبد الملک بن أعین الی أبی عبد اللّه علیه السلام: جعلت فداک.
4- الکافی 2- 27- 1، و أورده فی الحدیث 50 من الباب 10 من أبواب حدّ المرتد و الحدیث 3 من الباب 6 من أبواب بقیة الحدود.
5- بصائر الدرجات 244- 15.

عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- أَ رَأَیْتَ مَنْ لَمْ یُقِرَّ (بِأَنَّکُمْ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ کَمَا ذُکِرَتْ) (1)- وَ لَمْ یَجْحَدْهُ قَالَ أَمَّا إِذَا قَامَتْ عَلَیْهِ الْحُجَّةُ مِمَّنْ یَثِقُ بِهِ فِی عِلْمِنَا فَلَمْ یَثِقْ بِهِ فَهُوَ کَافِرٌ وَ أَمَّا مَنْ لَمْ یَسْمَعْ ذَلِکَ فَهُوَ فِی عُذْرٍ حَتَّی یَسْمَعَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ یُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِینَ.

[رقم الحدیث الکلی: 59 - رقم الحدیث الباب: 20]

59- 20- (2) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی لَیْثَ بْنَ الْبَخْتَرِیِّ الْمُرَادِیَّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- أَ رَأَیْتَ الرَّادَّ عَلَیَّ هَذَا الْأَمْرِ کَالرَّادِّ عَلَیْکُمْ فَقَالَ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَنْ رَدَّ عَلَیْکَ هَذَا الْأَمْرَ فَهُوَ کَالرَّادِّ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ وَ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ جَمِیعاً عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ مِثْلَهُ (3)

[رقم الحدیث الکلی: 60 - رقم الحدیث الباب: 21]

60- 21- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنِ اجْتَرَی عَلَی اللَّهِ فِی الْمَعْصِیَةِ وَ ارْتِکَابِ الْکَبَائِرِ فَهُوَ کَافِرٌ وَ مَنْ نَصَبَ دِیناً غَیْرَ دِینِ اللَّهِ فَهُوَ مُشْرِکٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 61 - رقم الحدیث الباب: 22]

61- 22- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْمَرَاغِیِّ قَالَ وَرَدَ تَوْقِیعٌ عَلَی الْقَاسِمِ بْنِ الْعَلَاءِ (6)

وَ ذَکَرَ تَوْقِیعاً شَرِیفاً یَقُولُ فِیهِ فَإِنَّهُ لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ مِنْ مَوَالِینَا فِی التَّشْکِیکِ فِیمَا یُؤَدِّیهِ عَنَّا ثِقَاتُنَا قَدْ عَرَفُوا بِأَنَّا نُفَاوِضُهُمْ سِرَّنَا وَ نُحَمِّلُهُمْ إِیَّاهُ

ص: 38


1- فی المصدر: بما یاتیکم فی لیلة القدر کما ذکر.
2- المحاسن 185- 194.
3- الکافی 8- 146- 120.
4- المحاسن 209- 75.
5- رجال الکشّیّ 2- 816- 1020.
6- فی المصدر: ورد علی القاسم بن العلاء نسخة.

إِلَیْهِمْ الْحَدِیثَ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَوَائِلِ کُتُبِ الْعِبَادَاتِ وَ فِی کِتَابِ الْحُدُودِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی ثُمَّ إِنَّ بَعْضَ هَذِهِ الْأَحَادِیثِ مُطْلَقٌ یَتَعَیَّنُ حَمْلُهُ عَلَی التَّفْصِیلِ السَّابِقِ لِلتَّصْرِیحِ بِهِ کَمَا عَرَفْتَ (1).

3- بَابُ اشْتِرَاطِ الْعَقْلِ فِی تَعَلُّقِ التَّکْلِیفِ

اشارة

(2) 3 بَابُ اشْتِرَاطِ الْعَقْلِ فِی تَعَلُّقِ التَّکْلِیف

[رقم الحدیث الکلی: 62 - رقم الحدیث الباب: 1]

62- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنِی عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا مِنْهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی الْعَطَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلَ اسْتَنْطَقَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَقْبِلْ فَأَقْبَلَ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَدْبِرْ فَأَدْبَرَ ثُمَّ قَالَ وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی مَا خَلَقْتُ خَلْقاً هُوَ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْکَ وَ لَا أَکْمَلْتُکَ إِلَّا فِیمَنْ أُحِبُّ أَمَا إِنِّی إِیَّاکَ آمُرُ وَ إِیَّاکَ أَنْهَی وَ إِیَّاکَ أُعَاقِبُ وَ إِیَّاکَ أُثِیبُ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (4)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 63 - رقم الحدیث الباب: 2]

63- 2- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ

ص: 39


1- یأتی أیضا فی الباب 11 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها، و الباب 4 من أبواب ما تجب فیه الزکاة و ما تستحب فیه، و الباب 7 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه، و الباب 5 من أبواب جهاد العدو و ما یناسبه، و الباب 10 من أبواب حد المرتد.
2- الباب 3 فیه 9 أحادیث.
3- الکافی 1- 10- 1، و یأتی فی الحدیث 1 من الباب 8 من أبواب جهاد النفس.
4- المحاسن 192- 6.
5- أمالی الصدوق 340.
6- الکافی 1- 26- 26.

عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلَ قَالَ لَهُ أَقْبِلْ فَأَقْبَلَ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَدْبِرْ فَأَدْبَرَ فَقَالَ وَ عِزَّتِی مَا خَلَقْتُ خَلْقاً أَحْسَنَ مِنْکَ إِیَّاکَ آمُرُ وَ إِیَّاکَ أَنْهَی وَ إِیَّاکَ أُثِیبُ وَ إِیَّاکَ أُعَاقِبُ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 64 - رقم الحدیث الباب: 3]

64- 3- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّمَا یُدَاقُّ (3) اللَّهُ الْعِبَادَ فِی الْحِسَابِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- عَلَی قَدْرِ مَا آتَاهُمْ مِنَ الْعُقُولِ فِی الدُّنْیَا.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 65 - رقم الحدیث الباب: 4]

65- 4- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الثَّوَابَ عَلَی قَدْرِ الْعَقْلِ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 66 - رقم الحدیث الباب: 5]

66- 5- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا بَلَغَکُمْ عَنْ رَجُلٍ حُسْنُ حَالٍ فَانْظُرُوا فِی حُسْنِ عَقْلِهِ فَإِنَّمَا یُجَازَی بِعَقْلِهِ.

ص: 40


1- المحاسن 192- 5. و فیه: عن أبی جعفر و أبی عبد اللّه علیهما السلام.
2- الکافی 1- 11- 7.
3- المداقة: هی المناقشة فی الحساب و الاستقصاء فیه مجمع البحرین 5- 162، و لسان العرب 10- 102.
4- المحاسن 195- 16.
5- الکافی 1- 11- 8.
6- الکافی 1- 12- 9.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 67 - رقم الحدیث الباب: 6]

67- 6- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلَ قَالَ لَهُ أَقْبِلْ فَأَقْبَلَ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَدْبِرْ فَأَدْبَرَ ثُمَّ قَالَ وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی مَا خَلَقْتُ خَلْقاً هُوَ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْکَ بِکَ آخُذُ وَ بِکَ أُعْطِی وَ عَلَیْکَ أُثِیبُ.

[رقم الحدیث الکلی: 68 - رقم الحدیث الباب: 7]

68- 7- (3) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِیدِ الْوَصَّافِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ فِی حَدِیثٍ أَوْحَی اللَّهُ إِلَی مُوسَی ع- أَنَا أُؤَاخِذُ عِبَادِی عَلَی قَدْرِ مَا أَعْطَیْتُهُمْ مِنَ الْعَقْلِ.

[رقم الحدیث الکلی: 69 - رقم الحدیث الباب: 8]

69- 8- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ وَهْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْعَقْلَ فَقَالَ لَهُ أَقْبِلْ [فَأَقْبَلَ] (5)- ثُمَّ قَالَ لَهُ أَدْبِرْ [فَأَدْبَرَ] (6)- (ثُمَّ قَالَ لَهُ أَقْبِلْ) (7)- ثُمَّ قَالَ لَا (8) وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی مَا خَلَقْتُ شَیْئاً أَحَبَّ إِلَیَّ مِنْکَ لَکَ الثَّوَابُ وَ عَلَیْکَ الْعِقَابُ.

[رقم الحدیث الکلی: 70 - رقم الحدیث الباب: 9]

70- 9- (9) وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ عَنْهُمْ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْعَقْلَ فَقَالَ لَهُ أَقْبِلْ فَأَقْبَلَ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَدْبِرْ فَأَدْبَرَ فَقَالَ وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی مَا خَلَقْتُ شَیْئاً أَحْسَنَ مِنْکَ وَ أَحَبَّ إِلَیَّ مِنْکَ بِکَ آخُذُ وَ بِکَ أُعْطِی.

ص: 41


1- المحاسن 194- 14. و فیه: النوفلیّ و جهم بن حکیم المدائنی، عن السکونی.
2- المحاسن 192- 7.
3- المحاسن 193- 10.
4- المحاسن 192- 4.
5- أثبتناه من المصدر.
6- أثبتناه من المصدر.
7- لیس فی المصدر.
8- فی المصدر. قال له بدل قال: لا.
9- المحاسن 194- 13.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).

4- بَابُ اشْتِرَاطِ التَّکْلِیفِ بِالْوُجُوبِ وَ التَّحْرِیمِ بِالاحْتِلَامِ أَوِ الْإِنْبَاتِ مُطْلَقاً أَوْ بُلُوغِ الذَّکَرِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ الْأُنْثَی تِسْعَ سِنِینَ وَ اسْتِحْبَابِ تَمْرِینِ الْأَطْفَالِ عَلَی الْعِبَادَةِ قَبْلَ ذَلِکَ

اشارة

(2) 4 بَابُ اشْتِرَاطِ التَّکْلِیفِ بِالْوُجُوبِ وَ التَّحْرِیمِ بِالاحْتِلَامِ أَوِ الْإِنْبَاتِ مُطْلَقاً أَوْ بُلُوغِ الذَّکَرِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ الْأُنْثَی تِسْعَ سِنِینَ وَ اسْتِحْبَابِ تَمْرِینِ الْأَطْفَالِ عَلَی الْعِبَادَةِ قَبْلَ ذَلِکَ

[رقم الحدیث الکلی: 71 - رقم الحدیث الباب: 1]

71- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَوْلَادَ الْمُسْلِمِینَ مَوْسُومُونَ (4) عِنْدَ اللَّهِ شَافِعٌ وَ مُشَفَّعٌ فَإِذَا بَلَغُوا اثْنَتَیْ عَشْرَةَ سَنَةً کُتِبَتْ (5) لَهُمُ الْحَسَنَاتُ فَإِذَا بَلَغُوا الْحُلُمَ کُتِبَتْ عَلَیْهِمُ السَّیِّئَاتُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی کِتَابِ التَّوْحِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ

ص: 42


1- یأتی فی: أ- الحدیث 11 من الباب التالی. ب- الباب 3 من أبواب من تجب علیه الزکاة و من لا تجب علیه من کتاب الزکاة. ج- الباب 4 من أبواب زکاة الفطرة من کتاب الزکاة. د- الباب 46 من أبواب أحکام الوصایا من کتاب الوصایا. ه- البابین 32 و 34 من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه من کتاب الطلاق. و- البابین 20 و 21 من کتاب العتق. ز- الباب 8 و 19 من أبواب مقدمات الحدود و أحکامها العامّة من کتاب الحدود و التعزیرات. ح- الباب 21 من أبواب حدّ الزنا من کتاب الحدود و التعزیرات. ط- الباب 36 من أبواب القصاص فی النفس من کتاب القصاص.
2- الباب 4 فیه 12 حدیثا.
3- الکافی 6- 3- 8.
4- الموسوم: المتحلی بسمة معینة لسان العرب 12- 636.
5- فی نسخة: کانت، منه قده.

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 72 - رقم الحدیث الباب: 2]

72- 2- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْعَبْدِیِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع قُلْتُ لَهُ مَتَی یَجِبُ عَلَی الْغُلَامِ أَنْ یُؤْخَذَ بِالْحُدُودِ التَّامَّةِ وَ تُقَامَ عَلَیْهِ وَ یُؤْخَذَ بِهَا قَالَ إِذَا خَرَجَ عَنْهُ الْیُتْمُ وَ أَدْرَکَ قُلْتُ فَلِذَلِکَ حَدٌّ یُعْرَفُ بِهِ فَقَالَ إِذَا احْتَلَمَ أَوْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ أَشْعَرَ أَوْ أَنْبَتَ قَبْلَ ذَلِکَ أُقِیمَتْ عَلَیْهِ الْحُدُودُ التَّامَّةُ وَ أُخِذَ بِهَا وَ أُخِذَتْ لَهُ قُلْتُ فَالْجَارِیَةُ مَتَی تَجِبُ عَلَیْهَا الْحُدُودُ التَّامَّةُ وَ تُؤْخَذُ بِهَا وَ یُؤْخَذُ لَهَا (3)- قَالَ إِنَّ الْجَارِیَةَ لَیْسَتْ مِثْلَ الْغُلَامِ إِنَّ الْجَارِیَةَ إِذَا تَزَوَّجَتْ وَ دُخِلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ ذَهَبَ عَنْهَا الْیُتْمُ وَ دُفِعَ إِلَیْهَا مَالُهَا وَ جَازَ أَمْرُهَا فِی الشِّرَاءِ وَ الْبَیْعِ وَ أُقِیمَتْ عَلَیْهَا الْحُدُودُ التَّامَّةُ وَ أُخِذَ لَهَا بِهَا قَالَ وَ الْغُلَامُ لَا یَجُوزُ أَمْرُهُ فِی الشِّرَاءِ وَ الْبَیْعِ وَ لَا یَخْرُجُ مِنَ الْیُتْمِ حَتَّی یَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ یَحْتَلِمَ أَوْ یُشْعِرَ أَوْ یُنْبِتَ قَبْلَ ذَلِکَ.

وَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ عَنْ حُمْرَانَ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 73 - رقم الحدیث الباب: 3]

73- 3- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ یَزِیدَ الْکُنَاسِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْجَارِیَةُ إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِینَ ذَهَبَ عَنْهَا الْیُتْمُ وَ زُوِّجَتْ وَ أُقِیمَتْ عَلَیْهَا الْحُدُودُ التَّامَّةُ لَهَا وَ عَلَیْهَا الْحَدِیثَ.

ص: 43


1- التوحید 392- 3.
2- الکافی 7- 197- 1.
3- فی المصدر: و تؤخذ لها، و یؤخذ بها.
4- السرائر 428.
5- الکافی 7- 198- 2، و أورده کاملا فی الحدیث 1 من الباب 6 من أبواب مقدمات الحدود و أحکامها من کتاب الحدود و التعزیرات.

[رقم الحدیث الکلی: 74 - رقم الحدیث الباب: 4]

74- 4- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ فِی غُلَامٍ صَغِیرٍ لَمْ یُدْرِکْ ابْنِ عَشْرِ سِنِینَ زَنَی بِامْرَأَةٍ مُحْصَنَةٍ قَالَ لَا تُرْجَمُ لِأَنَّ الَّذِی نَکَحَهَا لَیْسَ بِمُدْرِکٍ وَ لَوْ کَانَ مُدْرِکاً رُجِمَتْ.

[رقم الحدیث الکلی: 75 - رقم الحدیث الباب: 5]

75- 5- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَعْفَرٍ فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص دَخَلَ بِعَائِشَةَ- وَ هِیَ بِنْتُ عَشْرِ سِنِینَ وَ لَیْسَ یُدْخَلُ بِالْجَارِیَةِ حَتَّی تَکُونَ امْرَأَةً.

[رقم الحدیث الکلی: 76 - رقم الحدیث الباب: 6]

76- 6- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْیَتِیمِ مَتَی یَنْقَطِعُ یُتْمُهُ قَالَ إِذَا احْتَلَمَ وَ عَرَفَ الْأَخْذَ وَ الْعَطَاءَ.

[رقم الحدیث الکلی: 77 - رقم الحدیث الباب: 7]

77- 7- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْفَضْلِ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع مَا حَدُّ الْبُلُوغِ قَالَ مَا أَوْجَبَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ الْحُدُودَ.

[رقم الحدیث الکلی: 78 - رقم الحدیث الباب: 8]

78- 8- (5) وَ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّهُ قَالَ: عَرَضَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص یَوْمَئِذٍ یَعْنِی بَنِی قُرَیْظَةَ عَلَی الْعَانَاتِ فَمَنْ وَجَدَهُ أَنْبَتَ قَتَلَهُ وَ مَنْ لَمْ یَجِدْهُ أَنْبَتَ أَلْحَقَهُ بِالذَّرَارِیِّ.

ص: 44


1- الکافی 7- 180- 1.
2- الکافی 7- 388- 1.
3- قرب الإسناد 119.
4- قرب الإسناد 175.
5- قرب الإسناد 63.

[رقم الحدیث الکلی: 79 - رقم الحدیث الباب: 9]

79- 9- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ یَا عَلِیُّ لَا یُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 80 - رقم الحدیث الباب: 10]

80- 10- (2) قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ عَلَی الصَّبِیِّ إِذَا احْتَلَمَ الصِّیَامُ وَ عَلَی الْمَرْأَةِ إِذَا حَاضَتِ الصِّیَامُ.

[رقم الحدیث الکلی: 81 - رقم الحدیث الباب: 11]

81- 11- (3) وَ فِی الْخِصَالِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّکُونِیِّ عَنِ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ ابْنِ ظَبْیَانَ (4) قَالَ: أُتِیَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ مَجْنُونَةٍ قَدْ زَنَتْ (5) فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا فَقَالَ عَلِیٌّ ع- أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ یُرْفَعُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الصَّبِیِّ حَتَّی یَحْتَلِمَ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّی یُفِیقَ وَ عَنِ النَّائِمِ حَتَّی یَسْتَیْقِظَ.

[رقم الحدیث الکلی: 82 - رقم الحدیث الباب: 12]

82- 12- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُلَامِ مَتَی تَجِبُ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ فَقَالَ إِذَا أَتَی عَلَیْهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً فَإِنِ احْتَلَمَ قَبْلَ ذَلِکَ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَ جَرَی عَلَیْهِ الْقَلَمُ وَ الْجَارِیَةُ مِثْلُ ذَلِکَ إِنْ أَتَی لَهَا ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ حَاضَتْ قَبْلَ ذَلِکَ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَیْهَا الصَّلَاةُ وَ جَرَی عَلَیْهَا الْقَلَمُ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی حُصُولِ الِاحْتِلَامِ أَوِ الْإِنْبَاتِ لِلْغُلَامِ فِی الثَّلَاثَ

ص: 45


1- الفقیه 4- 361- 5762.
2- الفقیه 2- 122- 1907.
3- الخصال 93- 40 و الخصال 175- 233 أورده المصنّف باختصار.
4- فی المصدر: عن أبی ظبیان.
5- فی المصدر: فجرت، بدل زنت.
6- التهذیب 2- 380- 1588.

عَشْرَةَ سَنَةً وَ عَدَمِ عَقْلِ الْجَارِیَةِ قَبْلَهَا لِمَا مَضَی (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی التَّمْرِینِ فِی مَحَلِّهِ (2) وَ یُمْکِنُ حَمْلُ حُکْمِ الْغُلَامِ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ حُکْمِ الْجَارِیَةِ عَلَی أَنَّ مَفْهُومَ الشَّرْطِ غَیْرُ مُرَادٍ.

5- بَابُ وُجُوبِ النِّیَّةِ فِی الْعِبَادَاتِ الْوَاجِبَةِ وَ اشْتِرَاطِهَا بِهَا مُطْلَقاً

اشارة

(3) 5 بَابُ وُجُوبِ النِّیَّةِ فِی الْعِبَادَاتِ الْوَاجِبَةِ وَ اشْتِرَاطِهَا بِهَا مُطْلَقاً

[رقم الحدیث الکلی: 83 - رقم الحدیث الباب: 1]

83- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: لَا عَمَلَ إِلَّا بِنِیَّةٍ.

ص: 46


1- مضی فی الحدیثین 3 و 4 من هذا الباب.
2- یأتی فی: أ- البابین 1 و 2 من أبواب من تجب علیه الزکاة و من لا تجب علیه من کتاب الزکاة. ب- الباب 4 من أبواب زکاة الفطرة من کتاب الزکاة. ج- الباب 29 من أبواب من یصحّ منه الصوم من کتاب الصیام. د- الباب 12 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه من کتاب الحجّ ه- الباب 14 من أبواب عقد البیع و شروطه من کتاب التجارة. و- البابین 44 و 45 من أبواب أحکام الوصایا من کتاب الوصایا. ز- الباب 74 من أبواب أحکام الأولاد من کتاب النکاح. ح- فی الحدیث 9 من الباب 6 من أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد من کتاب النکاح. ط- الباب 32 من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه من کتاب الطلاق. ی- الباب 22 من أبواب الشهادات من کتاب الشهادات. ک- الباب 9 من أبواب حدّ الزنا من کتاب الحدود و التعزیرات. ل- الباب 5 من أبواب حدّ القذف من کتاب الحدود و التعزیرات. م- الباب 28 من أبواب حدّ السرقة من کتاب الحدود و التعزیرات. ن- الباب 36 من أبواب القصاص فی النفس من کتاب القصاص.
3- الباب 5 فیه 10 أحادیث.
4- الکافی 2- 84- 1، و یأتی فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب النیة من کتاب الصلاة.

[رقم الحدیث الکلی: 84 - رقم الحدیث الباب: 2]

84- 2- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَزْدِیِّ عَنْ أَبِی عُثْمَانَ الْعَبْدِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا قَوْلَ إِلَّا بِعَمَلٍ وَ لَا قَوْلَ وَ (2) عَمَلَ إِلَّا بِنِیَّةٍ وَ لَا قَوْلَ وَ (3) عَمَلَ وَ (4) نِیَّةَ إِلَّا بِإِصَابَةِ السُّنَّةِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ مُرْسَلًا عَنِ الرِّضَا ع نَحْوَهُ (5) وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (6)

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ بِالْإِسْنَادِ (7).

[رقم الحدیث الکلی: 85 - رقم الحدیث الباب: 3]

85- 3- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: لَا حَسَبَ لِقُرَشِیٍّ وَ لَا عَرَبِیٍّ إِلَّا بِتَوَاضُعٍ وَ لَا کَرَمَ إِلَّا بِتَقْوًی وَ لَا عَمَلَ إِلَّا بِنِیَّةٍ (وَ لَا عِبَادَةَ إِلَّا بِتَفَقُّهٍ) (9) الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 86 - رقم الحدیث الباب: 4]

86- 4- (10) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَزْدِیِّ عَنْ أَبِی عُثْمَانَ الْعَبْدِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ

ص: 47


1- الکافی 1- 70- 9.
2- فی المصدر زیادة- لا.
3- فی المصدر زیادة- لا.
4- فی المصدر زیادة- لا.
5- التهذیب 4- 186- 520.
6- المقنعة 48.
7- المحاسن- 222- 134. و رواه الطوسیّ فی الأمالی 1- 346 و الأمالی 1- 396.
8- الخصال- 18- 62، و رواه الکلینی فی الکافی 8- 234- 312.
9- لیس فی المصدر.
10- بصائر الدرجات 31- 4 ذیل الحدیث 4، و یأتی صدره فی الحدیث 4 من الباب 10 من أبواب الذکر من کتاب الصلاة.

اللَّهِ ص لَا قَوْلَ إِلَّا بِعَمَلٍ (وَ نِیَّةٍ) (1) وَ لَا قَوْلَ وَ لَا عَمَلَ إِلَّا بِنِیَّةٍ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 87 - رقم الحدیث الباب: 5]

87- 5- (3) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عُرْوَةَ السُّلَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ یَحْشُرُ النَّاسَ عَلَی نِیَّاتِهِمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 88 - رقم الحدیث الباب: 6]

88- 6- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِیُّ قَالَ رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: الْأَعْمَالُ بِالنِّیَّاتِ.

[رقم الحدیث الکلی: 89 - رقم الحدیث الباب: 7]

89- 7- (5) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّیَّاتِ وَ إِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَی.

[رقم الحدیث الکلی: 90 - رقم الحدیث الباب: 8]

90- 8- (6) وَ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (7) عَنْ أَبِی ذَرٍّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی وَصِیَّتِهِ لَهُ قَالَ: یَا أَبَا ذَرٍّ لِیَکُنْ لَکَ فِی کُلِّ شَیْ ءٍ نِیَّةٌ حَتَّی فِی النَّوْمِ وَ الْأَکْلِ.

[رقم الحدیث الکلی: 91 - رقم الحدیث الباب: 9]

91- 9- (8) وَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ زَکَرِیَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ حَمْزَةَ الْعَلَوِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا حَسَبَ إِلَّا بِالتَّوَاضُعِ وَ لَا کَرَمَ إِلَّا بِالتَّقْوَی وَ لَا عَمَلَ إِلَّا بِنِیَّةٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 92 - رقم الحدیث الباب: 10]

92- 10- (9) وَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ الْعَبَّاسِ

ص: 48


1- لیس فی المصدر.
2- فی المصدر زیادة- و لا نیة إلّا باصابة السنة.
3- المحاسن- 262- 325.
4- التهذیب 4- 186- 518، و یأتی فی الحدیث 11 من الباب 2 من أبواب وجوب الصوم و نیته.
5- التهذیب 1- 83- 218 و التهذیب 4- 186- 519، و یأتی فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب النیة من کتاب الصلاة، و الحدیث 12 من الباب 2 من أبواب وجوب الصوم و نیته.
6- الوصیة المذکورة موجودة فی أمالی الطوسیّ 2- 138 لکنها خالیة من هذه القطعة، و رواها الطبرسیّ ضمن الوصیة فی مکارم الأخلاق 464، و عنه فی البحار 77- 82.
7- یأتی فی الفائدة الثانیة برقم 49 من الخاتمة.
8- أمالی الطوسیّ 2- 202.
9- أمالی الطوسیّ 2- 231 باختلاف فی السند و المتن.

الْمُوسَوِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِی عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ هَذَا عَنْ أَخِیهِ وَ هَذَا عَنْ أَبِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّیَّاتِ وَ لِکُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَی فَمَنْ غَزَا ابْتِغَاءَ مَا عِنْدَ اللَّهِ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ غَزَا یُرِیدُ عَرَضَ الدُّنْیَا أَوْ نَوَی عِقَالًا لَمْ یَکُنْ لَهُ إِلَّا مَا نَوَی.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).

6- بَابُ اسْتِحْبَابِ نِیَّةِ الْخَیْرِ وَ الْعَزْمِ عَلَیْهِ

اشارة

(2) 6 بَابُ اسْتِحْبَابِ نِیَّةِ الْخَیْرِ وَ الْعَزْمِ عَلَیْهِ

[رقم الحدیث الکلی: 93 - رقم الحدیث الباب: 1]

93- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ الْفَقِیرَ لَیَقُولُ یَا رَبِّ ارْزُقْنِی حَتَّی أَفْعَلَ کَذَا وَ کَذَا مِنَ الْبِرِّ وَ وُجُوهِ الْخَیْرِ فَإِذَا عَلِمَ اللَّهُ ذَلِکَ مِنْهُ بِصِدْقِ نِیَّةٍ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ مَا یَکْتُبُ لَهُ لَوْ عَمِلَهُ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ کَرِیمٌ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 94 - رقم الحدیث الباب: 2]

94- 2- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ

ص: 49


1- یأتی فی- أ- الحدیثین 1 و 5 من الباب 6 من هذه الأبواب. ب- الباب 1 من أبواب النیة من کتاب الصلاة. ج- الباب 56 من أبواب المستحقین للزکاة من کتاب الزکاة. د- الأحادیث 11، 12، 13 من الباب 2 من أبواب وجوب الصوم. ه- الحدیث 5 من الباب 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس.
2- الباب 6 فیه 25 حدیثا.
3- الکافی 2- 85- 3.
4- المحاسن 261- 320.
5- الکافی 2- 85- 4.

مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ (1) الْحُسَیْنِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ حَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ حَدِّ الْعِبَادَةِ الَّتِی إِذَا فَعَلَهَا فَاعِلُهَا کَانَ مُؤَدِّیاً فَقَالَ حُسْنُ النِّیَّةِ بِالطَّاعَةِ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 95 - رقم الحدیث الباب: 3]

95- 3- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص نِیَّةُ الْمُؤْمِنِ خَیْرٌ مِنْ عَمَلِهِ وَ نِیَّةُ الْکَافِرِ شَرٌّ مِنْ عَمَلِهِ وَ کُلُّ عَامِلٍ یَعْمَلُ عَلَی نِیَّتِهِ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 96 - رقم الحدیث الباب: 4]

96- 4- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یُونُسَ عَنْ أَبِی هَاشِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّمَا خُلِّدَ أَهْلُ النَّارِ فِی النَّارِ لِأَنَّ نِیَّاتِهِمْ کَانَتْ فِی الدُّنْیَا أَنْ لَوْ خُلِّدُوا فِیهَا أَنْ یَعْصُوا اللَّهَ أَبَداً وَ إِنَّمَا خُلِّدَ أَهْلُ الْجَنَّةِ فِی الْجَنَّةِ- لِأَنَّ نِیَّاتِهِمْ کَانَتْ فِی الدُّنْیَا أَنْ لَوْ بَقُوا فِیهَا أَنْ یُطِیعُوا اللَّهَ أَبَداً فَبِالنِّیَّاتِ خُلِّدَ هَؤُلَاءِ وَ هَؤُلَاءِ ثُمَّ تَلَا قَوْلَهُ تَعَالَی قُلْ کُلٌّ یَعْمَلُ عَلی شاکِلَتِهِ (6)- قَالَ عَلَی نِیَّتِهِ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ (7)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ

ص: 50


1- کذا فی الأصل، و فی الوافی-" عن"، و فی المصدر- بن الحسین عن عمرو.
2- المحاسن 261- 321 بسند آخر.
3- الکافی 2- 84- 2.
4- المحاسن- 260- 315.
5- الکافی 2- 85- 5.
6- الاسراء 17- 84.
7- المحاسن 331- 94.

الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 97 - رقم الحدیث الباب: 5]

97- 5- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ عُیَیْنَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ وَ النِّیَّةُ أَفْضَلُ مِنَ الْعَمَلِ أَلَا وَ إِنَّ النِّیَّةَ هِیَ الْعَمَلُ ثُمَّ تَلَا قَوْلَهُ تَعَالَی قُلْ کُلٌّ یَعْمَلُ عَلی شاکِلَتِهِ (3) یَعْنِی عَلَی نِیَّتِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 98 - رقم الحدیث الباب: 6]

98- 6- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی جَعَلَ لآِدَمَ فِی ذُرِّیَّتِهِ أَنَّ مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ یَعْمَلْهَا کُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ وَ مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ وَ عَمِلَهَا کُتِبَتْ لَهُ عَشْراً وَ مَنْ هَمَّ بِسَیِّئَةٍ (5) لَمْ تُکْتَبْ عَلَیْهِ وَ مَنْ هَمَّ بِهَا وَ عَمِلَهَا کُتِبَتْ عَلَیْهِ سَیِّئَةٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 99 - رقم الحدیث الباب: 7]

99- 7- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَیَهُمُّ بِالْحَسَنَةِ وَ لَا یَعْمَلُ بِهَا فَتُکْتَبُ لَهُ حَسَنَةٌ وَ إِنْ هُوَ عَمِلَهَا کُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَیَهُمُّ بِالسَّیِّئَةِ أَنْ یَعْمَلَهَا فَلَا یَعْمَلُهَا فَلَا تُکْتَبُ عَلَیْهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 100 - رقم الحدیث الباب: 8]

100- 8- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بُکَیْرٍ (8) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی قَالَ لآِدَمَ ع یَا آدَمُ- جَعَلْتُ لَکَ

ص: 51


1- علل الشرائع- 523- 1.
2- الکافی 2- 16- 4، و أورد قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 8 من أبواب مقدّمة العبادات.
3- الاسراء 17- 84.
4- الکافی 2- 428- 1.
5- فی المصدر زیادة- و لم یعملها.
6- الکافی 2- 428- 2.
7- الکافی 2- 440- 1، و یأتی ذیله فی الحدیث 1 من الباب 93 من أبواب جهاد النفس.
8- فی المصدر- ابن بکیر.

أَنَّ مَنْ هَمَّ مِنْ ذُرِّیَّتِکَ بِسَیِّئَةٍ لَمْ تُکْتَبْ عَلَیْهِ فَإِنْ عَمِلَهَا کُتِبَتْ عَلَیْهِ سَیِّئَةٌ وَ مَنْ هَمَّ مِنْهُمْ بِحَسَنَةٍ فَإِنْ لَمْ یَعْمَلْهَا کُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ وَ إِنْ هُوَ عَمِلَهَا کُتِبَتْ لَهُ عَشْراً الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 101 - رقم الحدیث الباب: 9]

101- 9- (1) سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَنَّاطِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: رَحِمَ اللَّهُ فُلَاناً یَا عَلِیُّ لَمْ تَشْهَدْ جَنَازَتَهُ قُلْتُ لَا قَدْ کُنْتُ أُحِبُّ أَنْ أَشْهَدَ جَنَازَةَ مِثْلِهِ فَقَالَ قَدْ کُتِبَ لَکَ ثَوَابُ ذَلِکَ بِمَا نَوَیْتَ.

[رقم الحدیث الکلی: 102 - رقم الحدیث الباب: 10]

102- 10- (2) الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا هَمَّ الْعَبْدُ بِالسَّیِّئَةِ لَمْ تُکْتَبْ عَلَیْهِ وَ إِذَا هَمَّ بِحَسَنَةٍ کُتِبَتْ لَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 103 - رقم الحدیث الباب: 11]

103- 11- (3) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُثَنَّی الْحَنَّاطِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ حَسُنَتْ نِیَّتُهُ زَادَ اللَّهُ تَعَالَی فِی رِزْقِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 104 - رقم الحدیث الباب: 12]

104- 12- (4) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ یُونُسَ قَالا سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ خُذُوا ما آتَیْناکُمْ بِقُوَّةٍ (5)- أَ قُوَّةٌ فِی الْأَبْدَانِ أَوْ قُوَّةٌ فِی الْقَلْبِ قَالَ فِیهِمَا جَمِیعاً.

[رقم الحدیث الکلی: 105 - رقم الحدیث الباب: 13]

105- 13- (6) وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا بَلَغَ بِهِ خَیْثَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُعْفِیَّ قَالَ:

ص: 52


1- مختصر بصائر الدرجات- 99.
2- الزهد 72- 192.
3- المحاسن- 261- 318.
4- المحاسن 261- 319.
5- البقرة 2- 63.
6- المحاسن- 261- 321.

سَأَلَ عِیسَی بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّیُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ مَا الْعِبَادَةُ فَقَالَ حُسْنُ النِّیَّةِ بِالطَّاعَةِ مِنَ الْوَجْهِ الَّذِی یُطَاعُ اللَّهُ مِنْهُ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ قَالَ حُسْنُ النِّیَّةِ بِالطَّاعَةِ مِنَ الْوَجْهِ الَّذِی أُمِرَ بِهِ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ شَاذَانَ بْنِ الْخَلِیلِ قَالَ وَ کَتَبْتُ مِنْ کِتَابِهِ بِإِسْنَادِهِ یَرْفَعُهُ إِلَی عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّیِّ نَحْوَهُ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ خَیْثَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 106 - رقم الحدیث الباب: 14]

106- 14- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ بَابَوَیْهِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع مَا ضَعُفَ بَدَنٌ عَمَّا قَوِیَتْ عَلَیْهِ النِّیَّةُ.

وَ رَوَاهُ أَیْضاً مُرْسَلًا (4)

وَ رَوَاهُ فِی الْأَمَالِی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 107 - رقم الحدیث الباب: 15]

107- 15- (6) وَ فِی کِتَابِ الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَبِیبِ بْنِ الْحُسَیْنِ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَبِیحٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی سَمِعْتُکَ تَقُولُ نِیَّةُ الْمُؤْمِنِ خَیْرٌ مِنْ عَمَلِهِ فَکَیْفَ تَکُونُ النِّیَّةُ خَیْراً مِنَ الْعَمَلِ قَالَ لِأَنَّ الْعَمَلَ رُبَّمَا کَانَ رِیَاءً لِلْمَخْلُوقِینَ وَ النِّیَّةُ خَالِصَةٌ لِرَبِّ الْعَالَمِینَ فَیُعْطِی عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی

ص: 53


1- الکافی 2- 83- 4.
2- معانی الأخبار 240- 1.
3- الفقیه 4- 400- 5859.
4- المواعظ 95.
5- أمالی الصدوق 270- 6.
6- علل الشرائع 524- 1.

النِّیَّةِ مَا لَا یُعْطِی عَلَی الْعَمَلِ.

[رقم الحدیث الکلی: 108 - رقم الحدیث الباب: 16]

108- 16- (1) قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الْعَبْدَ لَیَنْوِی مِنْ نَهَارِهِ أَنْ یُصَلِّیَ بِاللَّیْلِ فَتَغْلِبُهُ عَیْنُهُ فَیَنَامُ فَیُثْبِتُ اللَّهُ لَهُ صَلَاتَهُ وَ یَکْتُبُ نَفَسَهُ تَسْبِیحاً وَ یَجْعَلُ نَوْمَهُ عَلَیْهِ صَدَقَةً.

[رقم الحدیث الکلی: 109 - رقم الحدیث الباب: 17]

109- 17- (2) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ نِیَّةُ الْمُؤْمِنِ أَفْضَلُ مِنْ عَمَلِهِ وَ ذَلِکَ لِأَنَّهُ یَنْوِی مِنَ الْخَیْرِ مَا لَا یُدْرِکُهُ وَ نِیَّةُ الْکَافِرِ شَرٌّ مِنْ عَمَلِهِ وَ ذَلِکَ لِأَنَّ الْکَافِرَ یَنْوِی الشَّرَّ وَ یَأْمُلُ مِنَ الشَّرِّ مَا لَا یُدْرِکُهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 110 - رقم الحدیث الباب: 18]

110- 18- (3) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ (4) بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ تَمَنَّی شَیْئاً وَ هُوَ لِلَّهِ رِضًا لَمْ یَخْرُجْ مِنَ الدُّنْیَا حَتَّی یُعْطَاهُ.

وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (5) وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِسْحَاقَ التَّاجِرِ مِثْلَهُ (6).

ص: 54


1- علل الشرائع 524- 1.
2- علل الشرائع 524- 2.
3- الخصال 4- 7.
4- فی نسخة" الحسین".
5- ثواب الأعمال 220- 1.
6- أمالی الصدوق 463- 12.

[رقم الحدیث الکلی: 111 - رقم الحدیث الباب: 19]

111- 19- (1) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الرَّازِیِّ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ صَدَقَ لِسَانُهُ زَکَا عَمَلُهُ وَ مَنْ حَسُنَتْ نِیَّتُهُ زَادَ اللَّهُ فِی رِزْقِهِ وَ مَنْ حَسُنَ بِرُّهُ بِأَهْلِهِ زَادَ اللَّهُ فِی عُمُرِهِ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 112 - رقم الحدیث الباب: 20]

112- 20- (3) وَ فِی التَّوْحِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ یَعْمَلْهَا کُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ فَإِنْ عَمِلَهَا کُتِبَتْ لَهُ عَشْراً وَ یُضَاعِفُ اللَّهُ لِمَنْ یَشَاءُ إِلَی سَبْعِمِائَةٍ وَ مَنْ هَمَّ بِسَیِّئَةٍ فَلَمْ یَعْمَلْهَا لَمْ تُکْتَبْ عَلَیْهِ حَتَّی یَعْمَلَهَا فَإِنْ لَمْ یَعْمَلْهَا کُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ (4) وَ إِنْ عَمِلَهَا أُجِّلَ تِسْعَ سَاعَاتٍ فَإِنْ تَابَ وَ نَدِمَ عَلَیْهَا لَمْ تُکْتَبْ عَلَیْهِ وَ إِنْ لَمْ یَتُبْ وَ لَمْ یَنْدَمْ عَلَیْهَا کُتِبَتْ عَلَیْهِ سَیِّئَةٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 113 - رقم الحدیث الباب: 21]

113- 21- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: لَوْ کَانَتِ النِّیَّاتُ مِنْ أَهْلِ الْفِسْقِ یُؤْخَذُ بِهَا أَهْلُهَا إِذاً لَأُخِذَ کُلُّ مَنْ نَوَی الزِّنَا بِالزِّنَا وَ کُلُّ مَنْ نَوَی السَّرِقَةَ بِالسَّرِقَةِ وَ کُلُّ مَنْ نَوَی الْقَتْلَ بِالْقَتْلِ وَ لَکِنَّ اللَّهَ عَدْلٌ کَرِیمٌ لَیْسَ الْجَوْرُ مِنْ شَأْنِهِ وَ لَکِنَّهُ یُثِیبُ عَلَی نِیَّاتِ الْخَیْرِ أَهْلَهَا وَ إِضْمَارِهِمْ عَلَیْهَا وَ لَا یُؤَاخِذُ أَهْلَ الْفِسْقِ (6) حَتَّی یَفْعَلُوا الْحَدِیثَ.

ص: 55


1- الخصال 87- 21.
2- الکافی 8- 219- 269.
3- التوحید 408- 7.
4- فی المصدر زیادة- بترکه فعلها.
5- قرب الإسناد 6.
6- فی المصدر- الفسوق.

[رقم الحدیث الکلی: 114 - رقم الحدیث الباب: 22]

114- 22- (1) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ سَیَابَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ الْهَاشِمِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: نِیَّةُ الْمُؤْمِنِ أَبْلَغُ مِنْ عَمَلِهِ وَ کَذَلِکَ (نِیَّةُ) (2) الْفَاجِرِ.

[رقم الحدیث الکلی: 115 - رقم الحدیث الباب: 23]

115- 23- (3) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی الْوَلِیدِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ الصَّیْقَلِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ صَدَقَ لِسَانُهُ زَکَا عَمَلُهُ وَ مَنْ حَسُنَتْ نِیَّتُهُ زِیدَ فِی رِزْقِهِ وَ مَنْ حَسُنَ بِرُّهُ بِأَهْلِ بَیْتِهِ زِیدَ فِی عُمُرِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 116 - رقم الحدیث الباب: 24]

116- 24- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی ذَرٍّ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی وَصِیَّتِهِ لَهُ قَالَ: یَا أَبَا ذَرٍّ هُمَّ بِالْحَسَنَةِ وَ إِنْ لَمْ تَعْمَلْهَا لِکَیْ لَا تُکْتَبَ مِنَ الْغَافِلِینَ.

[رقم الحدیث الکلی: 117 - رقم الحدیث الباب: 25]

117- 25- (5) وَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَیْنِ الْعَلَوِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ بِکَرَمِهِ وَ فَضْلِهِ یُدْخِلُ الْعَبْدَ بِصِدْقِ النِّیَّةِ وَ السَّرِیرَةِ الصَّالِحَةِ الْجَنَّةَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).

ص: 56


1- أمالی الطوسیّ 2- 69.
2- لیس فی المصدر.
3- أمالی الطوسیّ 1- 250.
4- أمالی الطوسیّ 2- 150.
5- أمالی الطوسیّ 2- 214.
6- تقدم فی الباب 5 من أبواب مقدّمة العبادات.
7- یأتی فی- أ- الأبواب 7، 11، 12 من أبواب مقدّمة العبادات. ب- الحدیث 18 من الباب 4 من أبواب جهاد النفس من کتاب الجهاد.

7- بَابُ کَرَاهَةِ نِیَّةِ الشَّرِّ

اشارة

(1) 7 بَابُ کَرَاهَةِ نِیَّةِ الشَّرِّ

[رقم الحدیث الکلی: 118 - رقم الحدیث الباب: 1]

118- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَقُولُ مَنْ أَسَرَّ سَرِیرَةً رَدَّاهُ اللَّهُ رِدَاهَا إِنْ خَیْراً فَخَیْرٌ وَ إِنْ شَرّاً فَشَرٌّ.

أَقُولُ: هَذَا شَامِلٌ لِلنِّیَّةِ وَ الْعَمَلِ وَ مِثْلُهُ کَثِیرٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 119 - رقم الحدیث الباب: 2]

119- 2- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا مِنْ عَبْدٍ یُسِرُّ خَیْراً إِلَّا لَمْ تَذْهَبِ الْأَیَّامُ حَتَّی یُظْهِرَ اللَّهُ لَهُ خَیْراً وَ مَا مِنْ عَبْدٍ یُسِرُّ شَرّاً إِلَّا لَمْ تَذْهَبِ الْأَیَّامُ حَتَّی یُظْهِرَ اللَّهُ لَهُ شَرّاً.

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 120 - رقم الحدیث الباب: 3]

120- 3- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السَّائِحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَلَکَیْنِ هَلْ یَعْلَمَانِ بِالذَّنْبِ إِذَا أَرَادَ الْعَبْدُ أَنْ

ص: 57


1- الباب 7 فیه 5 أحادیث.
2- الکافی 2- 294- 6 و الکافی 296- 15، و أورده بتمامه فی الحدیث 5 من الباب 11 من أبواب مقدّمة العبادات.
3- الکافی 2- 295- 12.
4- الکافی 2- 293- 4.
5- الکافی 2- 429- 3.

یَفْعَلَهُ أَوِ الْحَسَنَةِ فَقَالَ رِیحُ الْکَنِیفِ وَ الطَّیِّبِ سَوَاءٌ قُلْتُ لَا قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا هَمَّ بِالْحَسَنَةِ خَرَجَ نَفَسُهُ طَیِّبَ الرِّیحِ فَقَالَ صَاحِبُ الْیَمِینِ لِصَاحِبِ الشِّمَالِ قُمْ فَإِنَّهُ قَدْ هَمَّ بِالْحَسَنَةِ فَإِذَا فَعَلَهَا کَانَ لِسَانُهُ قَلَمَهُ وَ رِیقُهُ مِدَادَهُ فَأَثْبَتَهَا لَهُ وَ إِذَا هَمَّ بِالسَّیِّئَةِ خَرَجَ نَفَسُهُ مُنْتِنَ الرِّیحِ فَیَقُولُ صَاحِبُ الشِّمَالِ لِصَاحِبِ الْیَمِینِ قِفْ فَإِنَّهُ قَدْ هَمَّ بِالسَّیِّئَةِ فَإِذَا هُوَ فَعَلَهَا کَانَ لِسَانُهُ قَلَمَهُ وَ رِیقُهُ مِدَادَهُ فَأَثْبَتَهَا عَلَیْهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی کِتَابِ صِفَاتِ الشِّیعَةِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 121 - رقم الحدیث الباب: 4]

121- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَابَوَیْهِ فِی کِتَابِ عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَیَنْوِی الذَّنْبَ فَیُحْرَمُ رِزْقَهُ.

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 122 - رقم الحدیث الباب: 5]

122- 5- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ لِی یَا جَابِرُ یُکْتَبُ لِلْمُؤْمِنِ فِی سُقْمِهِ مِنَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ مَا کَانَ یُکْتَبُ فِی صِحَّتِهِ وَ یُکْتَبُ لِلْکَافِرِ فِی سُقْمِهِ مِنَ الْعَمَلِ السَّیِّئِ مَا کَانَ یُکْتَبُ فِی صِحَّتِهِ ثُمَّ قَالَ: قَالَ یَا جَابِرُ مَا أَشَدَّ هَذَا مِنْ حَدِیثٍ.

أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی نَفْیِ التَّحْرِیمِ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ عَلَی

ص: 58


1- صفات الشیعة 38- 62.
2- عقاب الأعمال 288- 1.
3- المحاسن 116- 119.
4- المحاسن 260- 316.
5- تقدم فی الباب السابق.

الْکَرَاهَةِ (1).

8- بَابُ وُجُوبِ الْإِخْلَاصِ فِی الْعِبَادَةِ وَ النِّیَّةِ

اشارة

(2) 8 بَابُ وُجُوبِ الْإِخْلَاصِ فِی الْعِبَادَةِ وَ النِّیَّةِ

[رقم الحدیث الکلی: 123 - رقم الحدیث الباب: 1]

123- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَنِیفاً مُسْلِماً (4)- قَالَ خَالِصاً مُخْلِصاً لَیْسَ فِیهِ شَیْ ءٌ مِنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ.

[رقم الحدیث الکلی: 124 - رقم الحدیث الباب: 2]

124- 2- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی حَدِیثٍ وَ بِالْإِخْلَاصِ یَکُونُ الْخَلَاصُ.

[رقم الحدیث الکلی: 125 - رقم الحدیث الباب: 3]

125- 3- (6) وَ عَنْهُمْ (7) عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ یَقُولُ طُوبَی لِمَنْ أَخْلَصَ لِلَّهِ الْعِبَادَةَ وَ الدُّعَاءَ وَ لَمْ یَشْغَلْ قَلْبَهُ بِمَا تَرَی عَیْنَاهُ وَ لَمْ یَنْسَ ذِکْرَ اللَّهِ بِمَا

ص: 59


1- یأتی فی- أ- البابین 11 و 12 من أبواب مقدّمة العبادات. ب- الحدیث 13 من الباب 40 من أبواب جهاد النفس من کتاب الجهاد. ج- الحدیث 14 من الباب 43 من أبواب جهاد النفس من کتاب الجهاد.
2- الباب 8 فیه 11 حدیثا.
3- الکافی 2- 15- 1.
4- آل عمران 3- 67.
5- الکافی 2- 468- 2.
6- الکافی 2- 16- 3.
7- علق المؤلّف هنا بقوله-" و عنهم" فی هذا الباب و غیره من باب الاستخدام، لان العدة التی تروی عن ابن خالد غیر العدة التی تروی عن سهل و هذا- مع جوازه- لطیف یناسب الاختصار. ثمّ هذه (ظ) [الروایات] بعضها دال علی الوجوب و بعضها [علی] مطلق الرجحان، و هو محمول (ظ) کذا فی نسخة الأصل، و باقی الهامش لا یقرأ کما ان ما بین المعقوفات کذلک. فلاحظ.

تَسْمَعُ أُذُنَاهُ- وَ لَمْ یَحْزُنْ صَدْرَهُ بِمَا أُعْطِیَ غَیْرُهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 126 - رقم الحدیث الباب: 4]

126- 4- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ عُیَیْنَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: الْإِبْقَاءُ عَلَی الْعَمَلِ حَتَّی یَخْلُصَ أَشَدُّ مِنَ الْعَمَلِ وَ الْعَمَلُ الْخَالِصُ الَّذِی لَا تُرِیدُ أَنْ یَحْمَدَکَ عَلَیْهِ أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.

[رقم الحدیث الکلی: 127 - رقم الحدیث الباب: 5]

127- 5- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا مَنْ أَتَی اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِیمٍ (3) قَالَ السَّلِیمُ (4) الَّذِی یَلْقَی رَبَّهُ وَ لَیْسَ فِیهِ أَحَدٌ سِوَاهُ قَالَ وَ کُلُّ قَلْبٍ فِیهِ شَکٌّ أَوْ شِرْکٌ فَهُوَ سَاقِطٌ وَ إِنَّمَا أَرَادُوا بِالزُّهْدِ فِی الدُّنْیَا لِتَفْرُغَ قُلُوبُهُمْ لِلْآخِرَةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 128 - رقم الحدیث الباب: 6]

128- 6- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: کُنَّا جُلُوساً عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَ تَخَافُ (6) أَنْ أَکُونَ مُنَافِقاً فَقَالَ لَهُ إِذَا خَلَوْتَ فِی بَیْتِکَ نَهَاراً أَوْ لَیْلًا أَ لَیْسَ تُصَلِّی فَقَالَ بَلَی فَقَالَ فَلِمَنْ تُصَلِّی قَالَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ فَکَیْفَ تَکُونُ مُنَافِقاً وَ أَنْتَ تُصَلِّی لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَا لِغَیْرِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 129 - رقم الحدیث الباب: 7]

129- 7- (7) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ حَنِیفاً مُسْلِماً (8)- قَالَ خَالِصاً مُخْلِصاً لَا یَشُوبُهُ شَیْ ءٌ.

ص: 60


1- الکافی 2- 16- 4، و تقدمت قطعة منه فی الحدیث 5 من الباب 6 من أبواب مقدّمة العبادات.
2- الکافی 2- 16- 5.
3- الشعراء 26- 89.
4- فی المصدر- القلب السلیم.
5- معانی الأخبار 142- 1.
6- فی المصدر- أ تخاف علی.
7- المحاسن 251- 269.
8- آل عمران 3- 67.

[رقم الحدیث الکلی: 130 - رقم الحدیث الباب: 8]

130- 8- (1) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ رَبَّکُمْ لَرَحِیمٌ یَشْکُرُ الْقَلِیلَ إِنَّ الْعَبْدَ لَیُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ یُرِیدُ بِهِمَا وَجْهَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَیُدْخِلُهُ اللَّهُ بِهِمَا الْجَنَّةَ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ کَمَا یَأْتِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 131 - رقم الحدیث الباب: 9]

131- 9- (3) وَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَا خَیْرُ شَرِیکٍ مَنْ أَشْرَکَ مَعِی غَیْرِی فِی عَمَلِهِ لَمْ أَقْبَلْهُ إِلَّا مَا کَانَ لِی خَالِصاً.

[رقم الحدیث الکلی: 132 - رقم الحدیث الباب: 10]

132- 10- (4) وَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِذَا أَحْسَنَ الْمُؤْمِنُ ضَاعَفَ اللَّهُ عَمَلَهُ لِکُلِّ حَسَنَةٍ سَبْعَمِائَةٍ فَأَحْسِنُوا أَعْمَالَکُمُ الَّتِی تَعْمَلُونَهَا لِثَوَابِ اللَّهِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ کُلُّ عَمَلٍ تَعْمَلُهُ لِلَّهِ فَلْیَکُنْ نَقِیّاً مِنَ الدَّنَسِ.

[رقم الحدیث الکلی: 133 - رقم الحدیث الباب: 11]

133- 11- (5) وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَا بَیْنَ الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ إِلَّا قِلَّةُ الْعَقْلِ قِیلَ وَ کَیْفَ ذَلِکَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ لَیَعْمَلُ الْعَمَلَ الَّذِی هُوَ لِلَّهِ رِضًا فَیُرِیدُ بِهِ غَیْرَ اللَّهِ فَلَوْ أَنَّهُ أَخْلَصَ لِلَّهِ لَجَاءَهُ الَّذِی یُرِیدُ فِی أَسْرَعَ مِنْ ذَلِکَ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ اللَّذَانِ قَبْلَهُ (6)

ص: 61


1- المحاسن 253- 276.
2- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 28 من أبواب مقدّمة العبادات عن الصدوق و الشیخ، و فی الحدیث 4 من الباب 12 من أبواب أعداد الفرائض عن الشیخ. و فی الحدیث 11 من الباب 1 من أبواب الصوم المندوب نحوه عن الکلینی.
3- المحاسن 252- 270، و رواه الکلینی" قده" فی الکافی 2- 295- 9.
4- المحاسن 254- 283 لم نعثر علی الحدیث فی الکافی.
5- المحاسن 254- 280.
6- الکافی 1- 28- 33.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).

9- بَابُ مَا یَجُوزُ قَصْدُهُ مِنْ غَایَاتِ النِّیَّةِ وَ مَا یُسْتَحَبُّ اخْتِیَارُهُ مِنْهَا

اشارة

(2) 9 بَابُ مَا یَجُوزُ قَصْدُهُ مِنْ غَایَاتِ النِّیَّةِ وَ مَا یُسْتَحَبُّ اخْتِیَارُهُ مِنْهَا

[رقم الحدیث الکلی: 134 - رقم الحدیث الباب: 1]

134- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعِبَادَةُ ثَلَاثَةٌ قَوْمٌ عَبَدُوا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَوْفاً فَتِلْکَ عِبَادَةُ الْعَبِیدِ وَ قَوْمٌ عَبَدُوا اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی طَلَبَ الثَّوَابِ فَتِلْکَ عِبَادَةُ الْأُجَرَاءِ وَ قَوْمٌ عَبَدُوا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حُبّاً لَهُ فَتِلْکَ عِبَادَةُ الْأَحْرَارِ وَ هِیَ أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 135 - رقم الحدیث الباب: 2]

135- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ وَ الْمَجَالِسِ وَ الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَی الْحَبَّالِ الطَّبَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ الْخَشَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مِحْصَنٍ (5) عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع إِنَّ النَّاسَ یَعْبُدُونَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ فَطَبَقَةٌ یَعْبُدُونَهُ رَغْبَةً فِی ثَوَابِهِ فَتِلْکَ عِبَادَةُ الْحُرَصَاءِ وَ هُوَ الطَّمَعُ وَ آخَرُونَ یَعْبُدُونَهُ خَوْفاً (6) مِنَ النَّارِ فَتِلْکَ عِبَادَةُ الْعَبِیدِ وَ هِیَ رَهْبَةٌ وَ لَکِنِّی أَعْبُدُهُ حُبّاً لَهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَتِلْکَ عِبَادَةُ الْکِرَامِ وَ هُوَ الْأَمْنُ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُمْ مِنْ فَزَعٍ یَوْمَئِذٍ آمِنُونَ (7) وَ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ قُلْ إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ وَ یَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ (8)- فَمَنْ أَحَبَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَحَبَّهُ اللَّهُ وَ مَنْ أَحَبَّهُ اللَّهُ تَعَالَی کَانَ مِنَ الْآمِنِینَ.

ص: 62


1- یأتی فی أ- البابین 11 و 12 من أبواب مقدّمة العبادات. ب- الحدیث 31 من الباب 4 من أبواب جهاد النفس من کتاب الجهاد.
2- الباب 9 فیه 3 أحادیث.
3- الکافی 2- 84- 5 و فی نسخة منه- العباد ثلاثة.
4- علل الشرائع 12- 8، الأمالی 41- 4، الخصال 188- 259.
5- فی العلل محسن.
6- فی نسخة- فرقا، منه قده.
7- النمل 27- 89.
8- آل عمران 3- 31.

[رقم الحدیث الکلی: 136 - رقم الحدیث الباب: 3]

136- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ الْمُوسَوِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّهَ رَغْبَةً فَتِلْکَ عِبَادَةُ التُّجَّارِ وَ إِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّهَ رَهْبَةً فَتِلْکَ عِبَادَةُ الْعَبِیدِ وَ إِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّهَ شُکْراً فَتِلْکَ عِبَادَةُ الْأَحْرَارِ.

أَقُولُ: وَ تَأْتِی أَحَادِیثُ مَنْ بَلَغَهُ ثَوَابٌ عَلَی عَمَلٍ فَعَمِلَهُ طَلَباً لِذَلِکَ الثَّوَابِ وَ هِیَ دَالَّةٌ عَلَی بَعْضِ مَضْمُونِ هَذَا الْبَابِ (2) وَ مِثْلُهَا أَحَادِیثُ کَثِیرَةٌ جِدّاً تَقَدَّمَ بَعْضُهَا (3) وَ یَأْتِی بَاقِیهَا فِی تَضَاعِیفِ الْأَبْوَابِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

10- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْوَسْوَسَةِ فِی النِّیَّةِ وَ الْعِبَادَةِ

اشارة

(4) 10 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْوَسْوَسَةِ فِی النِّیَّةِ وَ الْعِبَادَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 137 - رقم الحدیث الباب: 1]

137- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: ذَکَرْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلًا مُبْتَلًی بِالْوُضُوءِ وَ الصَّلَاةِ وَ قُلْتُ هُوَ رَجُلٌ عَاقِلٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَیُّ عَقْلٍ لَهُ وَ هُوَ یُطِیعُ الشَّیْطَانَ فَقُلْتُ لَهُ وَ کَیْفَ یُطِیعُ الشَّیْطَانَ فَقَالَ سَلْهُ هَذَا الَّذِی یَأْتِیهِ مِنْ أَیِّ شَیْ ءٍ هُوَ فَإِنَّهُ یَقُولُ لَکَ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).

ص: 63


1- نهج البلاغة 3- 205- 237.
2- تاتی فی- أ- الحدیث 3 من الباب 16 من أبواب مقدّمة العبادات. ب- أحادیث الباب 18 من أبواب مقدّمة العبادات. ج- الحدیث 7 من الباب 20 من أبواب مقدّمة العبادات. د- الحدیث 5 من الباب 22 من أبواب مقدّمة العبادات. ه- الحدیث 7 من الباب 27 من أبواب مقدّمة العبادات.
3- تقدم فی الحدیث 10 من الباب السابق.
4- الباب 10 فیه حدیث واحد.
5- الکافی 1- 12- 10.
6- یأتی فی الباب 16 و 31 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة.

11- بَابُ تَحْرِیمِ قَصْدِ الرِّیَاءِ وَ السُّمْعَةِ بِالْعِبَادَةِ

اشارة

(1) 11 بَابُ تَحْرِیمِ قَصْدِ الرِّیَاءِ وَ السُّمْعَةِ بِالْعِبَادَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 138 - رقم الحدیث الباب: 1]

138- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ فَضْلٍ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا یَصْنَعُ أَحَدُکُمْ أَنْ یُظْهِرَ حَسَناً وَ یُسِرَّ سَیِّئاً أَ لَیْسَ یَرْجِعُ إِلَی نَفْسِهِ فَیَعْلَمَ أَنَّ ذَلِکَ لَیْسَ کَذَلِکَ وَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ بَلِ الْإِنْسانُ عَلی نَفْسِهِ بَصِیرَةٌ (3)- إِنَّ السَّرِیرَةَ إِذَا صَلَحَتْ قَوِیَتِ الْعَلَانِیَةُ.

وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ عَنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 139 - رقم الحدیث الباب: 2]

139- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْکَافِ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ فِی بَنِی إِسْرَائِیلَ عَابِدٌ فَأُعْجِبَ بِهِ دَاوُدُ ع- فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ لَا یُعْجِبْکَ شَیْ ءٌ مِنْ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ مُرَاءٍ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 140 - رقم الحدیث الباب: 3]

140- 3- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَظْهَرَ لِلنَّاسِ مَا یُحِبُّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ بَارَزَ اللَّهَ بِمَا کَرِهَهُ لَقِیَ اللَّهَ وَ هُوَ مَاقِتٌ لَهُ.

ص: 64


1- الباب 11 فیه 16 حدیثا.
2- الکافی 2- 295- 11.
3- القیامة 75- 14.
4- الکافی 7- 405- 11، و یأتی بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 90 من أبواب الدفن من کتاب الطهارة.
5- الزهد 66- 175.
6- الکافی 2- 295- 10.

[رقم الحدیث الکلی: 141 - رقم الحدیث الباب: 4]

141- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَیَأْتِی عَلَی النَّاسِ زَمَانٌ تَخْبُثُ فِیهِ سَرَائِرُهُمْ وَ تَحْسُنُ فِیهِ عَلَانِیَتُهُمْ طَمَعاً فِی الدُّنْیَا لَا یُرِیدُونَ بِهِ مَا عِنْدَ رَبِّهِمْ یَکُونُ دِینُهُمْ (2) رِیَاءً لَا یُخَالِطُهُمْ خَوْفٌ یَعُمُّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ فَیَدْعُونَهُ دُعَاءَ الْغَرِیقِ فَلَا یَسْتَجِیبُ لَهُمْ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 142 - رقم الحدیث الباب: 5]

142- 5- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: إِنِّی لَأَتَعَشَّی مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ تَلَا هَذِهِ الْآیَةَ بَلِ الْإِنْسانُ عَلی نَفْسِهِ بَصِیرَةٌ وَ لَوْ أَلْقی مَعاذِیرَهُ (5)- ثُمَّ قَالَ (6) مَا یَصْنَعُ الْإِنْسَانُ أَنْ یَتَقَرَّبَ (7) إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِخِلَافِ مَا یَعْلَمُ اللَّهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَقُولُ مَنْ أَسَرَّ سَرِیرَةً رَدَّاهُ اللَّهُ رِدَاهَا إِنْ خَیْراً فَخَیْراً وَ إِنْ شَرّاً فَشَرّاً (8).

[رقم الحدیث الکلی: 143 - رقم الحدیث الباب: 6]

143- 6- (9) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لِعَبَّادِ بْنِ کَثِیرٍ الْبَصْرِیِّ فِی الْمَسْجِدِ وَیْلَکَ یَا عَبَّادُ إِیَّاکَ وَ الرِّیَاءَ فَإِنَّهُ مَنْ عَمِلَ لِغَیْرِ اللَّهِ وَکَلَهُ اللَّهُ إِلَی مَنْ عَمِلَ لَهُ.

ص: 65


1- الکافی 2- 296- 14.
2- فی المصدر- أمرهم.
3- عقاب الأعمال 301- 3.
4- الکافی 2- 294- 6 و الکافی 296- 15 أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب.
5- القیامة 75- 14.
6- فی المصدر زیادة- یا أبا حفص.
7- فی نسخة- أن یعتذر، منه قده.
8- فی المصدر- إن خیرا فخیر، و إن شرا فشر.
9- الکافی 2- 293- 1.

[رقم الحدیث الکلی: 144 - رقم الحدیث الباب: 7]

144- 7- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهُ ص مَا زَادَ خُشُوعُ الْجَسَدِ عَلَی مَا فِی الْقَلْبِ فَهُوَ عِنْدَنَا نِفَاقٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 145 - رقم الحدیث الباب: 8]

145- 8- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَرَفَةَ قَالَ: قَالَ لِیَ الرِّضَا ع وَیْحَکَ یَا ابْنَ عَرَفَةَ- اعْمَلُوا لِغَیْرِ رِیَاءٍ وَ لَا سُمْعَةٍ فَإِنَّهُ مَنْ عَمِلَ لِغَیْرِ اللَّهِ وَکَلَهُ اللَّهُ إِلَی مَا عَمِلَ وَیْحَکَ مَا عَمِلَ أَحَدٌ عَمَلًا إِلَّا رَدَّاهُ اللَّهُ بِهِ إِنْ خَیْراً فَخَیْراً وَ إِنْ شَرّاً فَشَرّاً (3).

[رقم الحدیث الکلی: 146 - رقم الحدیث الباب: 9]

146- 9- (4) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ بَشِیرٍ النَّبَّالِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ (5) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَرَادَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِالْقَلِیلِ مِنْ عَمَلِهِ أَظْهَرَ اللَّهُ لَهُ أَکْثَرَ مِمَّا أَرَادَهُ بِهِ وَ مَنْ أَرَادَ النَّاسَ بِالْکَثِیرِ مِنْ عَمَلِهِ فِی تَعَبٍ مِنْ بَدَنِهِ وَ سَهَرٍ مِنْ لَیْلِهِ أَبَی اللَّهُ إِلَّا أَنْ یُقَلِّلَهُ فِی عَیْنِ مَنْ سَمِعَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 147 - رقم الحدیث الباب: 10]

147- 10- (6) وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع اخْشَوُا اللَّهَ خَشْیَةً لَیْسَتْ بِتَعْذِیرٍ (7)- وَ اعْمَلُوا لِلَّهِ فِی غَیْرِ رِیَاءٍ وَ لَا سُمْعَةٍ فَإِنَّهُ مَنْ عَمِلَ لِغَیْرِ اللَّهِ وَکَلَهُ اللَّهُ إِلَی عَمَلِهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.

ص: 66


1- الکافی 2- 396- 6.
2- الکافی 2- 294- 5.
3- فی المصدر- ان خیرا فخیر، و ان شرا فشر.
4- المحاسن 255- 284 و الکافی 2- 296- 13.
5- فی هامش الأصل الکافی- عن أبیه بدل عمن ذکره.
6- المحاسن- 254- 282.
7- فی هامش المخطوط، منه قده ما نصه-" العذر معروف، و أعذر- أبدی عذرا و قصر و لم یبالغ و هو یری أنّه مبالغ، و عذره تعذیرا- لم یثبت له عذرا"، القاموس المحیط 2- 88.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (1)

وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ مِثْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 148 - رقم الحدیث الباب: 11]

148- 11- (2) وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ زُرَارَةَ وَ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ عَبْداً عَمِلَ عَمَلًا یَطْلُبُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ وَ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَ أَدْخَلَ فِیهِ رِضَی أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ کَانَ مُشْرِکاً وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ عَمِلَ لِلنَّاسِ کَانَ ثَوَابُهُ عَلَی النَّاسِ یَا زُرَارَةُ (3) کُلُّ رِیَاءٍ شِرْکٌ وَ قَالَ ع قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ عَمِلَ لِی وَ لِغَیْرِی فَهُوَ لِمَنْ عَمِلَ لَهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ وَ الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 149 - رقم الحدیث الباب: 12]

149- 12- (5) وَ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا هُوَ اللَّهُ وَ الشَّیْطَانُ وَ الْحَقُّ وَ الْبَاطِلُ وَ الْهُدَی وَ الضَّلَالَةُ وَ الرُّشْدُ وَ الْغَیُّ وَ الْعَاجِلَةُ وَ الْعَاقِبَةُ وَ الْحَسَنَاتُ وَ السَّیِّئَاتُ فَمَا کَانَ مِنْ حَسَنَاتٍ فَلِلَّهِ وَ مَا کَانَ مِنْ سَیِّئَاتٍ فَلِلشَّیْطَانِ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ

ص: 67


1- الکافی 2- 297- 17.
2- المحاسن 122- 135.
3- فی المصدر- یا یزید، و قد ورد الحدیث فی الکافی 2- 293- 3. بإسناده عن یزید بن خلیفة.
4- عقاب الأعمال- 289- 1، و لم نعثر علی الروایة فی الأمالی.
5- المحاسن 251- 268.

أَبِیهِ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 150 - رقم الحدیث الباب: 13]

150- 13- (2) عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ قَالَ فِی رِوَایَةِ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ تَفْسِیرِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ کانَ یَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْیَعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً وَ لا یُشْرِکْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً (3) فَقَالَ مَنْ صَلَّی مُرَاءَاةَ النَّاسِ فَهُوَ مُشْرِکٌ إِلَی أَنْ قَالَ وَ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا مِمَّا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ مُرَاءَاةَ النَّاسِ فَهُوَ مُشْرِکٌ وَ لَا یَقْبَلُ اللَّهُ عَمَلَ مُرَاءٍ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 151 - رقم الحدیث الباب: 14]

151- 14- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ تَزَیَّنَ لِلنَّاسِ بِمَا یُحِبُّ اللَّهُ وَ بَارَزَ اللَّهَ فِی السِّرِّ بِمَا یَکْرَهُ اللَّهُ لَقِیَ اللَّهَ وَ هُوَ عَلَیْهِ غَضْبَانُ لَهُ مَاقِتٌ.

وَ رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 152 - رقم الحدیث الباب: 15]

152- 15- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَابَوَیْهِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عِیسَی الْفَرَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ سَمِعْتُ الصَّادِقَ ع یَقُولُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنْ کَانَ

ص: 68


1- الکافی 2- 15- 2.
2- تفسیر القمّیّ 2- 47.
3- الکهف 18- 110.
4- فی المصدر- مراءاة.
5- قرب الإسناد 45.
6- الزهد 69.
7- الفقیه 4- 404- 5870.

ظَاهِرُهُ أَرْجَحَ مِنْ بَاطِنِهِ خَفَّ مِیزَانُهُ.

وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 153 - رقم الحدیث الباب: 16]

153- 16- (2) وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص سُئِلَ فِیمَا النَّجَاةُ غَداً فَقَالَ إِنَّمَا النَّجَاةُ فِی أَنْ لَا تُخَادِعُوا اللَّهَ فَیَخْدَعَکُمْ فَإِنَّهُ مَنْ یُخَادِعِ اللَّهَ یَخْدَعْهُ وَ یَخْلَعْ مِنْهُ الْإِیمَانَ وَ نَفْسَهُ یَخْدَعُ لَوْ یَشْعُرُ قِیلَ لَهُ فَکَیْفَ یُخَادِعُ اللَّهَ قَالَ یَعْمَلُ بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ ثُمَّ یُرِیدُ بِهِ غَیْرَهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ فِی الرِّیَاءِ فَإِنَّهُ الشِّرْکُ بِاللَّهِ إِنَّ الْمُرَائِیَ یُدْعَی یَوْمَ الْقِیَامَةِ بِأَرْبَعَةِ أَسْمَاءٍ یَا کَافِرُ یَا فَاجِرُ یَا غَادِرُ یَا خَاسِرُ حَبِطَ عَمَلُکَ وَ بَطَلَ أَجْرُکَ فَلَا خَلَاصَ لَکَ الْیَوْمَ فَالْتَمِسْ أَجْرَکَ مِمَّنْ کُنْتَ تَعْمَلُ لَهُ.

وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ (3)

وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ وَ مَعَانِی الْأَخْبَارِ أَیْضاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ الْفَامِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ (4)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).

ص: 69


1- أمالی الصدوق 8397.
2- عقاب الأعمال 303- 1.
3- معانی الأخبار 340- 1.
4- أمالی الصدوق 466- 22، و لم نجده فی النسخة المطبوعة من معانی الأخبار بهذا السند،.
5- تقدم فی الحدیث 15 من الباب 6 من أبواب مقدّمة العبادات. و فی الباب 8 من أبواب مقدّمة العبادات.
6- یأتی فی- أ- الباب التالی. ب- الباب 14 من أبواب مقدّمة العبادات. ج- الحدیث 12 من الباب 4 من أبواب جهاد النفس من کتاب الجهاد. د- الحدیث 22 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس من کتاب الجهاد. ه- الحدیث 1 من الباب 51 من أبواب جهاد النفس من کتاب الجهاد.

12- بَابُ بُطْلَانِ الْعِبَادَةِ الْمَقْصُودِ بِهَا الرِّیَاءُ

اشارة

(1) 12 بَابُ بُطْلَانِ الْعِبَادَةِ الْمَقْصُودِ بِهَا الرِّیَاءُ

[رقم الحدیث الکلی: 154 - رقم الحدیث الباب: 1]

154- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَابَوَیْهِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ فِی کِتَابِ عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ الْخُرَاسَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ص قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُؤْمَرُ بِرِجَالٍ إِلَی النَّارِ إِلَی أَنْ قَالَ فَیَقُولُ لَهُمْ خَازِنُ النَّارِ یَا أَشْقِیَاءُ مَا (کَانَ) (3) حَالُکُمْ قَالُوا کُنَّا نَعْمَلُ لِغَیْرِ اللَّهِ فَقِیلَ لَنَا خُذُوا ثَوَابَکُمْ مِمَّنْ عَمِلْتُمْ لَهُ.

وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 155 - رقم الحدیث الباب: 2]

155- 2- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ خَلِیفَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا عَلَی أَحَدِکُمْ لَوْ کَانَ عَلَی قُلَّةِ (6) جَبَلٍ حَتَّی یَنْتَهِیَ إِلَیْهِ أَجَلُهُ أَ تُرِیدُونَ تُرَاءُونَ النَّاسَ إِنَّ مَنْ عَمِلَ لِلنَّاسِ کَانَ ثَوَابُهُ عَلَی النَّاسِ وَ مَنْ عَمِلَ لِلَّهِ کَانَ ثَوَابُهُ عَلَی اللَّهِ إِنَّ کُلَّ رِیَاءٍ شِرْکٌ.

ص: 70


1- الباب 12 فیه 11 حدیث.
2- عقاب الأعمال 266- 1.
3- لیس فی المصدر.
4- علل الشرائع 466- 18.
5- علل الشرائع 560- 4.
6- قلة الجبل- أعلاه راجع لسان العرب 11- 565.

[رقم الحدیث الکلی: 156 - رقم الحدیث الباب: 3]

156- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص إِنَّ الْمَلَکَ لَیَصْعَدُ بِعَمَلِ الْعَبْدِ مُبْتَهِجاً بِهِ فَإِذَا صَعِدَ بِحَسَنَاتِهِ یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ اجْعَلُوهَا فِی سِجِّینٍ إِنَّهُ لَیْسَ إِیَّایَ أَرَادَ بِهِ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 157 - رقم الحدیث الباب: 4]

157- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ خَلِیفَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کُلُّ رِیَاءٍ شِرْکٌ إِنَّهُ مَنْ عَمِلَ لِلنَّاسِ کَانَ ثَوَابُهُ عَلَی النَّاسِ وَ مَنْ عَمِلَ لِلَّهِ کَانَ ثَوَابُهُ عَلَی اللَّهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 158 - رقم الحدیث الباب: 5]

158- 5- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ اجْعَلُوا أَمْرَکُمْ هَذَا لِلَّهِ وَ لَا تَجْعَلُوهُ لِلنَّاسِ فَإِنَّهُ مَا کَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِلَّهِ وَ مَا کَانَ لِلنَّاسِ فَلَا یَصْعَدُ إِلَی اللَّهِ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 159 - رقم الحدیث الباب: 6]

159- 6- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ کانَ یَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْیَعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً وَ لا یُشْرِکْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً (7) قَالَ الرَّجُلُ یَعْمَلُ شَیْئاً مِنَ الثَّوَابِ لَا یَطْلُبُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِنَّمَا یَطْلُبُ تَزْکِیَةَ النَّاسِ یَشْتَهِی أَنْ یُسْمِعَ بِهِ النَّاسَ فَهَذَا الَّذِی أَشْرَکَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ أَسَرَّ خَیْراً فَذَهَبَتِ الْأَیَّامُ أَبَداً حَتَّی یُظْهِرَ اللَّهُ لَهُ خَیْراً وَ مَا مِنْ عَبْدٍ یُسِرُّ شَرّاً فَذَهَبَتِ الْأَیَّامُ حَتَّی یُظْهِرَ اللَّهُ لَهُ شَرّاً.

ص: 71


1- الکافی 2- 294- 7.
2- فی المصدر- بها.
3- الکافی 2- 293- 3، و رواه الحسین بن سعید الأهوازی فی الزهد 65- 173.
4- الکافی 2- 293- 2.
5- لم نعثر علی هذا الحدیث فی کتاب الزهد للاهوازی.
6- الکافی 2- 293- 4.
7- الکهف 18- 110.

وَ رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ (1)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ یَزِیدَ بْنِ خَلِیفَةَ مِثْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 160 - رقم الحدیث الباب: 7]

160- 7- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَا خَیْرُ شَرِیکٍ فَمَنْ عَمِلَ لِی وَ لِغَیْرِی فَهُوَ لِمَنْ عَمِلَهُ غَیْرِی.

[رقم الحدیث الکلی: 161 - رقم الحدیث الباب: 8]

161- 8- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: کَمْ مِنْ صَائِمٍ لَیْسَ لَهُ مِنْ صَوْمِهِ إِلَّا الظَّمَأُ وَ الْجُوعُ وَ کَمْ مِنْ قَائِمٍ لَیْسَ لَهُ مِنْ قِیَامِهِ إِلَّا [السَّهَرُ وَ] (4) الْعَنَاءُ حَبَّذَا صَوْمُ (5) الْأَکْیَاسِ (6) وَ إِفْطَارُهُمْ.

[رقم الحدیث الکلی: 162 - رقم الحدیث الباب: 9]

162- 9- (7) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ التَّمَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ یَحْیَی بْنِ دَاوُدَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِی عَمْرٍو عَنِ الْمَقْبُرِیِّ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رُبَّ صَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ صِیَامِهِ الْجُوعُ وَ الْعَطَشُ وَ رُبَّ قَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ قِیَامِهِ السَّهَرُ.

[رقم الحدیث الکلی: 163 - رقم الحدیث الباب: 10]

163- 10- (8) الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ یُجَاءُ بِالْعَبْدِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ قَدْ صَلَّی فَیَقُولُ یَا رَبِّ قَدْ صَلَّیْتُ ابْتِغَاءَ وَجْهِکَ فَیُقَالُ

ص: 72


1- الزهد 67- 177.
2- المحاسن 252- 271.
3- نهج البلاغة 3- 185- 145.
4- أثبتناه من المصدر.
5- فی نسخة- نوم، منه قده.
6- الأکیاس- جمع کیس و هو العاقل. مجمع البحرین 4- 101.
7- أمالی الطوسیّ 1- 168.
8- الزهد 62- 166.

لَهُ بَلْ صَلَّیْتَ لِیُقَالَ مَا أَحْسَنَ صَلَاةَ فُلَانٍ اذْهَبُوا بِهِ إِلَی النَّارِ ثُمَّ ذَکَرَ مِثْلَ ذَلِکَ فِی الْقِتَالِ وَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَ الصَّدَقَةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 164 - رقم الحدیث الباب: 11]

164- 11- (1) وَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی أَنَا أَغْنَی الْأَغْنِیَاءِ عَنِ الشَّرِیکِ فَمَنْ أَشْرَکَ مَعِی غَیْرِی فِی عَمَلٍ (2) لَمْ أَقْبَلْهُ (3) إِلَّا مَا کَانَ لِی خَالِصاً.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4)

13- بَابُ کَرَاهِیَةِ الْکَسَلِ فِی الْخَلْوَةِ وَ النَّشَاطِ بَیْنَ النَّاسِ 602

اشارة

(5) 13 بَابُ کَرَاهِیَةِ الْکَسَلِ فِی الْخَلْوَةِ وَ النَّشَاطِ بَیْنَ النَّاسِ (6)

[رقم الحدیث الکلی: 165 - رقم الحدیث الباب: 1]

165- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع ثَلَاثُ عَلَامَاتٍ لِلْمُرَائِی یَنْشَطُ إِذَا رَأَی النَّاسَ وَ یَکْسَلُ إِذَا کَانَ وَحْدَهُ وَ یُحِبُّ أَنْ یُحْمَدَ فِی جَمِیعِ أُمُورِهِ.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَابَوَیْهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ

ص: 73


1- الزهد 63- 167.
2- فی المصدر- عمله.
3- فی المصدر زیادة- و لا أقبل.
4- تقدم فی- أ- الحدیث 15 من الباب 6 من أبواب مقدّمة العبادات. ب- البابین 8 و 11 من أبواب مقدّمة العبادات.
5- الباب 13 فیه حدیث واحد.
6- ورد فی هامش المخطوط ما نصه- لا یلزم من تحریم الریاء تحریم علامات المرائی کما لا یخفی علی أنّها لیست بکلیة بل هی أغلبیة فقد ینشط المرائی بین الناس بقصد الریاء و ینشط وحده بقصد الإخلاص و قد یحب أن یحمد فی جمیع أموره أولا یکون مرائیا و یمکن اختصاص العلامات بالمرائی الکامل الریاء الذی قد عدم الإخلاص بالکلیة سرا و جهرا و ذلک فی الحقیقة هو المنافق الخارج عن الایمان و الإسلام و مع ذلک لا یلزم تحریم علاماته فتامل، منه قده.
7- الکافی 2- 295- 8.

مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: یَا عَلِیُّ لِلْمُرَائِی ثَلَاثُ عَلَامَاتٍ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (1).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).

14- بَابُ کَرَاهَةِ ذِکْرِ الْإِنْسَانِ عِبَادَتَهُ لِلنَّاسِ

اشارة

(4) 14 بَابُ کَرَاهَةِ ذِکْرِ الْإِنْسَانِ عِبَادَتَهُ لِلنَّاسِ

[رقم الحدیث الکلی: 166 - رقم الحدیث الباب: 1]

166- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلا تُزَکُّوا أَنْفُسَکُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقی (6) قَالَ قَوْلُ الْإِنْسَانِ صَلَّیْتُ الْبَارِحَةَ وَ صُمْتُ أَمْسِ وَ نَحْوَ هَذَا ثُمَّ قَالَ ع إِنَّ قَوْماً کَانُوا یُصْبِحُونَ فَیَقُولُونَ صَلَّیْنَا الْبَارِحَةَ وَ صُمْنَا أَمْسِ فَقَالَ عَلِیٌّ ع لَکِنِّی أَنَامُ اللَّیْلَ وَ النَّهَارَ وَ لَوْ أَجِدُ بَیْنَهُمَا شَیْئاً لَنِمْتُهُ.

وَ رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (7)

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْمُبَالَغَةِ أَوْ عَلَی نَوْمِ بَعْضِ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ أَوْ عَلَی احْتِقَارِ عِبَادَةِ نَفْسِهِ بِالنِّسْبَةِ إِلَی مَا یَسْتَحِقُّهُ اللَّهُ مِنَ الْعِبَادَةِ فَجَعَلَ عِبَادَتَهُ بِمَنْزِلَةِ النَّوْمِ (8).

ص: 74


1- الفقیه 4- 361- 5762.
2- تقدم فی- أ- البابین 11 و 12 من هذه الأبواب. ب- الحدیث 6 من الباب 8 من هذه الأبواب.
3- یأتی فی الحدیث 16 من الباب 20 من هذه الأبواب.
4- الباب 14 فیه حدیثان.
5- معانی الأخبار 243- 1.
6- النجم 53- 32.
7- الزهد 66- 174.
8- ورد فی هامش النسخة الثانیة من المخطوط ما نصه- یدلّ علی أنّه لیس شی ء من الأوقات خارجا عن اللیل و النهار و یؤید ما ذکرناه، ما ذکره الشیخ بهاء الدین فی أول مفتاح الفلاح. منه قده راجع مفتاح الفلاح 4.

[رقم الحدیث الکلی: 167 - رقم الحدیث الباب: 2]

167- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: الْإِبْقَاءُ عَلَی الْعَمَلِ أَشَدُّ مِنَ الْعَمَلِ قَالَ وَ مَا الْإِبْقَاءُ عَلَی الْعَمَلِ قَالَ یَصِلُ الرَّجُلُ بِصِلَةٍ وَ یُنْفِقُ نَفَقَةً لِلَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ فَکُتِبَتْ لَهُ سِرّاً ثُمَّ یَذْکُرُهَا فَتُمْحَی فَتُکْتَبُ لَهُ عَلَانِیَةً ثُمَّ یَذْکُرُهَا فَتُمْحَی وَ تُکْتَبُ لَهُ رِیَاءً.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).

15- بَابُ عَدَمِ کَرَاهَةِ سُرُورِ الْإِنْسَانِ بِاطِّلَاعِ غَیْرِهِ عَلَی عَمَلِهِ بِغَیْرِ قَصْدِهِ

اشارة

(4) 15 بَابُ عَدَمِ کَرَاهَةِ سُرُورِ الْإِنْسَانِ بِاطِّلَاعِ غَیْرِهِ عَلَی عَمَلِهِ بِغَیْرِ قَصْدِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 168 - رقم الحدیث الباب: 1]

168- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَعْمَلُ الشَّیْ ءَ مِنَ الْخَیْرِ فَیَرَاهُ إِنْسَانٌ فَیَسُرُّهُ ذَلِکَ قَالَ لَا بَأْسَ مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَ هُوَ یُحِبُّ أَنْ یَظْهَرَ لَهُ فِی النَّاسِ الْخَیْرُ إِذَا لَمْ یَکُنْ صَنَعَ (6) ذَلِکَ لِذَلِکَ.

[رقم الحدیث الکلی: 169 - رقم الحدیث الباب: 2]

169- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْأَسَدِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ (8) الْمَرْزُبَانِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْجَعْدِ

ص: 75


1- الکافی 2- 296- 16.
2- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 12 من هذه الأبواب.
3- یأتی فی الباب 17 من هذه الأبواب.
4- الباب 15 فیه حدیثان.
5- الکافی 2- 297- 18.
6- فی نسخة- یصنع، منه قده.فی نسخة- یصنع، منه قده.
7- معانی الأخبار 322- 1.
8- فی المصدر زیادة" بن".

عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِی عِمْرَانَ الْجُونِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرٍّ رَحِمَهُ اللَّهُ قُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ- الرَّجُلُ یَعْمَلُ لِنَفْسِهِ وَ یُحِبُّهُ النَّاسُ قَالَ تِلْکَ عَاجِلُ بُشْرَی الْمُؤْمِنِ.

16- بَابُ جَوَازِ تَحْسِینِ الْعِبَادَةِ لِیُقْتَدَی بِالْفَاعِلِ وَ لِلتَّرْغِیبِ فِی الْمَذْهَبِ

اشارة

(1) 16 بَابُ جَوَازِ تَحْسِینِ الْعِبَادَةِ لِیُقْتَدَی بِالْفَاعِلِ وَ لِلتَّرْغِیبِ فِی الْمَذْهَبِ

[رقم الحدیث الکلی: 170 - رقم الحدیث الباب: 1]

170- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی حَدِیثٍ کُونُوا دُعَاةً إِلَی أَنْفُسِکُمْ بِغَیْرِ أَلْسِنَتِکُمْ وَ کُونُوا زَیْناً وَ لَا تَکُونُوا شَیْناً.

[رقم الحدیث الکلی: 171 - رقم الحدیث الباب: 2]

171- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کُونُوا دُعَاةً لِلنَّاسِ بِغَیْرِ أَلْسِنَتِکُمْ لِیَرَوْا مِنْکُمُ الْوَرَعَ وَ الِاجْتِهَادَ وَ الصَّلَاةَ وَ الْخَیْرَ فَإِنَّ ذَلِکَ دَاعِیَةٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 172 - رقم الحدیث الباب: 3]

172- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَدْخُلُ فِی الصَّلَاةِ فَیُجَوِّدُ صَلَاتَهُ وَ یُحَسِّنُهَا رَجَاءَ أَنْ یَسْتَجِرَّ (5) بَعْضَ مَنْ یَرَاهُ (6) إِلَی هَوَاهُ قَالَ لَیْسَ هَذَا مِنَ الرِّیَاءِ.

ص: 76


1- الباب 16 فیه 3 أحادیث.
2- الکافی 2- 77- 9، و أورد قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 20 من أبواب مقدّمة العبادات و تمامه فی الحدیث 10 من الباب 21 من أبواب جهاد النفس.
3- الکافی 2- 78- 14 و یأتی فی الحدیث 13 من الباب 21 من أبواب جهاد النفس.
4- السرائر 490.
5- یستجر- یجتذب لسان العرب 4- 125.
6- فی المصدر- رآه.

17- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْعِبَادَةِ فِی السِّرِّ وَ اخْتِیَارِهَا عَلَی الْعِبَادَةِ فِی الْعَلَانِیَةِ إِلَّا فِی الْوَاجِبَاتِ

اشارة

(1) 17 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْعِبَادَةِ فِی السِّرِّ وَ اخْتِیَارِهَا عَلَی الْعِبَادَةِ فِی الْعَلَانِیَةِ إِلَّا فِی الْوَاجِبَاتِ

[رقم الحدیث الکلی: 173 - رقم الحدیث الباب: 1]

173- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ مِنْ أَغْبَطِ أَوْلِیَائِی عِنْدِی عَبْداً مُؤْمِناً ذَا حَظٍّ مِنْ صَلَاحٍ أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَ عَبَدَ اللَّهَ فِی السَّرِیرَةِ وَ کَانَ غَامِضاً فِی النَّاسِ فَلَمْ یُشَرْ إِلَیْهِ بِالْأَصَابِعِ وَ کَانَ رِزْقُهُ کَفَافاً فَصَبَرَ عَلَیْهِ فَعُجِّلَتْ بِهِ الْمَنِیَّةُ فَقَلَّ تُرَاثُهُ وَ قَلَّتْ بَوَاکِیهِ.

وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ نَحْوَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 174 - رقم الحدیث الباب: 2]

174- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مِرْدَاسٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ جَمِیعاً عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا عَمَّارُ الصَّدَقَةُ وَ اللَّهِ فِی السِّرِّ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ فِی الْعَلَانِیَةِ وَ کَذَلِکَ وَ اللَّهِ الْعِبَادَةُ فِی السِّرِّ أَفْضَلُ مِنْهَا فِی الْعَلَانِیَةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 175 - رقم الحدیث الباب: 3]

175- 3- (5) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ کَذَلِکَ وَ اللَّهِ عِبَادَتُکُمْ فِی السِّرِّ مَعَ إِمَامِکُمُ الْمُسْتَتِرِ فِی دَوْلَةِ الْبَاطِلِ وَ تَخَوُّفُکُمْ مِنْ عَدُوِّکُمْ فِی دَوْلَةِ الْبَاطِلِ وَ حَالِ الْهُدْنَةِ أَفْضَلُ مِمَّنْ یَعْبُدُ اللَّهَ فِی ظُهُورِ الْحَقِّ مَعَ إِمَامِ الْحَقِّ الظَّاهِرِ فِی دَوْلَةِ الْحَقِّ الْحَدِیثَ.

ص: 77


1- الباب 17 فیه 9 أحادیث.
2- الکافی 2- 141- 6، و یأتی فی الحدیث 1 من الباب 16 من أبواب النفقات من کتاب النکاح.
3- قرب الإسناد 20.
4- الکافی 4- 8- 2، و یأتی فی الحدیث 3 من الباب 13 من أبواب الصدقة من کتاب الزکاة و رواه الشیخ الصدوق فی الفقیه 2- 67- 1736.
5- الکافی 1- 333- 2، و أورد قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 6 من أبواب صلاة الجماعة.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ عَنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ جَعْفَرٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ حَیْدَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 176 - رقم الحدیث الباب: 4]

176- 4- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ مِنْ أَغْبَطِ أَوْلِیَائِی عِنْدِی رَجُلًا خَفِیفَ الْحَالِ ذَا حَظٍّ مِنْ صَلَاةٍ أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ بِالْغَیْبِ وَ کَانَ غَامِضاً فِی النَّاسِ جُعِلَ رِزْقُهُ کَفَافاً فَصَبَرَ عَلَیْهِ عُجِّلَتْ مَنِیَّتُهُ فَقَلَّ تُرَاثُهُ وَ قَلَّتْ بَوَاکِیهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 177 - رقم الحدیث الباب: 5]

177- 5- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا أَحْسَنَ مِنَ الرَّجُلِ یَغْتَسِلُ أَوْ یَتَوَضَّأُ فَیُسْبِغُ الْوُضُوءَ ثُمَّ یَتَنَحَّی حَیْثُ لَا یَرَاهُ أَنِیسٌ فَیُشْرِفُ عَلَیْهِ وَ هُوَ رَاکِعٌ أَوْ سَاجِدٌ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 178 - رقم الحدیث الباب: 6]

178- 6- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَی عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یُوسُفَ عَنِ الْحُصَیْنِ بْنِ مُخَارِقٍ عَنِ الصَّادِقِ ع (عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّ رَجُلًا وَفَدَ إِلَیْهِ) (5) مِنْ أَشْرَافِ الْعَرَبِ- فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ ع هَلْ فِی بِلَادِکَ قَوْمٌ قَدْ شَهَرُوا أَنْفُسَهُمْ بِالْخَیْرِ لَا یُعْرَفُونَ إِلَّا بِهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ فِی بِلَادِکَ قَوْمٌ قَدْ شَهَرُوا أَنْفُسَهُمْ بِالشَّرِّ لَا یُعْرَفُونَ إِلَّا بِهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ

ص: 78


1- اکمال الدین 645- 7.
2- الکافی 2- 140- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 16 من أبواب النفقات من کتاب النکاح.
3- الکافی 3- 264- 2، و یأتی بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 10 من أبواب السجود.
4- أمالی الطوسیّ 2- 262.
5- فی المصدر- عن أبیه- أن علیا علیه السلام وفد إلیه رجل.

فَهَلْ فِی بِلَادِکَ قَوْمٌ یَجْتَرِحُونَ السَّیِّئَاتِ وَ یَکْتَسِبُونَ الْحَسَنَاتِ قَالَ نَعَمْ قَالَ تِلْکَ خِیَارُ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ (ص) (1) النُّمْرُقَةُ (2) الْوُسْطَی یَرْجِعُ إِلَیْهِمُ الْغَالِی وَ یَنْتَهِی إِلَیْهِمُ الْمُقَصِّرُ.

[رقم الحدیث الکلی: 179 - رقم الحدیث الباب: 7]

179- 7- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْمُکَتِّبِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: مَنْ شَهَرَ نَفْسَهُ بِالْعِبَادَةِ فَاتَّهِمُوهُ عَلَی دِینِهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَکْرَهُ شُهْرَةَ الْعِبَادَةِ وَ شُهْرَةَ اللِّبَاسِ (4) ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا فَرَضَ عَلَی النَّاسِ فِی الْیَوْمِ وَ اللَّیْلَةِ سَبْعَ عَشْرَةَ رَکْعَةً مَنْ أَتَی بِهَا لَمْ یَسْأَلْهُ اللَّهُ عَمَّا سِوَاهَا وَ إِنَّمَا أَضَافَ إِلَیْهَا رَسُولُ اللَّهِ ص مِثْلَیْهَا لِیَتِمَّ بِالنَّوَافِلِ مَا یَقَعُ فِیهَا مِنَ النُّقْصَانِ وَ إِنَّ اللَّهَ لَا یُعَذِّبُ عَلَی کَثْرَةِ الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ لَکِنَّهُ یُعَذِّبُ عَلَی خِلَافِ السُّنَّةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 180 - رقم الحدیث الباب: 8]

180- 8- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَعْظَمُ الْعِبَادَةِ (6) أَجْراً أَخْفَاهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 181 - رقم الحدیث الباب: 9]

181- 9- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: الِاشْتِهَارُ بِالْعِبَادَةِ رِیبَةٌ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (ع) (8)

ص: 79


1- فی المصدر زیادة- تلک.
2- النمرقة- الوسادة، و أراد هنا مجازا- المستند مجمع البحرین 5- 242.
3- أمالی الطوسیّ 2- 263.
4- فی المصدر- الناس.
5- قرب الإسناد 64.
6- فی المصدر- العبادات.
7- الفقیه 4- 394- 5840.
8- معانی الأخبار 195- 1.

وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ النَّخَعِیِّ عَنْ عَمِّهِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ (1)

أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِغَیْرِ الْعِبَادَاتِ الْوَاجِبَةِ مِنَ الصَّلَاةِ وَ الزَّکَاةِ وَ غَیْرِهَا وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الزَّکَاةِ وَ غَیْرِهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی (2).

18- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِتْیَانِ بِکُلِّ عَمَلٍ مَشْرُوعٍ رُوِیَ لَهُ ثَوَابٌ عَنْهُمْ ع

اشارة

(3) 18 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِتْیَانِ بِکُلِّ عَمَلٍ مَشْرُوعٍ رُوِیَ لَهُ ثَوَابٌ عَنْهُمْ ع

[رقم الحدیث الکلی: 182 - رقم الحدیث الباب: 1]

182- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ بَابَوَیْهِ فِی کِتَابِ ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ بَلَغَهُ شَیْ ءٌ مِنَ الثَّوَابِ عَلَی (شَیْ ءٍ مِنَ الْخَیْرِ) (5) فَعَمِلَهُ کَانَ لَهُ أَجْرُ ذَلِکَ (وَ إِنْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمْ یَقُلْهُ) (6).

[رقم الحدیث الکلی: 183 - رقم الحدیث الباب: 2]

183- 2- (7) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلِیَّ بْنَ مُوسَی الرِّضَا ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ یُرِدِ اللَّهُ أَنْ

ص: 80


1- أمالی الصدوق 27- 4.
2- یأتی فی- أ- الباب 22 من أبواب الدعاء من کتاب الصلاة. ب- الباب 13 من أبواب الصدقة من کتاب الزکاة.
3- الباب 18 فیه 9 أحادیث.
4- ثواب الأعمال- 160- 1.
5- فی المصدر- خیر.
6- و فی نسخة- و ان لم یکن علی ما بلغه، منه قده.
7- عیون أخبار الرضا علیه السلام 1- 131- 27.

یَهْدِیَهُ یَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ (1) قَالَ مَنْ یُرِدِ اللَّهُ أَنْ یَهْدِیَهُ بِإِیمَانِهِ فِی الدُّنْیَا إِلَی جَنَّتِهِ وَ دَارِ کَرَامَتِهِ فِی الْآخِرَةِ یَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلتَّسْلِیمِ لِلَّهِ وَ الثِّقَةِ بِهِ وَ السُّکُونِ إِلَی مَا وَعَدَهُ مِنْ ثَوَابِهِ حَتَّی یَطْمَئِنَّ إِلَیْهِ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 184 - رقم الحدیث الباب: 3]

184- 3- (2) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِیِّ ص شَیْ ءٌ مِنَ الثَّوَابِ فَعَمِلَهُ کَانَ أَجْرُ ذَلِکَ لَهُ وَ إِنْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمْ یَقُلْهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 185 - رقم الحدیث الباب: 4]

185- 4- (3) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِیِّ ص شَیْ ءٌ مِنَ (4) الثَّوَابِ فَفَعَلَ ذَلِکَ طَلَبَ قَوْلِ النَّبِیِّ ص کَانَ لَهُ ذَلِکَ الثَّوَابُ وَ إِنْ کَانَ النَّبِیُّ ص لَمْ یَقُلْهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 186 - رقم الحدیث الباب: 5]

186- 5- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ وَعَدَهُ اللَّهُ عَلَی عَمَلٍ ثَوَاباً فَهُوَ مُنْجِزُهُ لَهُ وَ مَنْ أَوْعَدَهُ عَلَی عَمَلٍ عِقَاباً فَهُوَ فِیهِ بِالْخِیَارِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی التَّوْحِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 187 - رقم الحدیث الباب: 6]

187- 6- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی

ص: 81


1- الأنعام 6- 125.
2- المحاسن 25- 2.
3- المحاسن 25- 1.
4- فی المصدر- فیه.
5- المحاسن 246- 243.
6- التوحید 406- 3.
7- الکافی 2- 87- 1.

عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ سَمِعَ شَیْئاً مِنَ الثَّوَابِ عَلَی شَیْ ءٍ فَصَنَعَهُ کَانَ لَهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ عَلَی مَا بَلَغَهُ.

وَ رَوَاهُ ابْنُ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْإِقْبَالِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ الَّذِی هُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْأُصُولِ عَنِ الصَّادِقِ ع مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 188 - رقم الحدیث الباب: 7]

188- 7- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عِمْرَانَ الزَّعْفَرَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ مَنْ بَلَغَهُ ثَوَابٌ مِنَ اللَّهِ عَلَی عَمَلٍ فَعَمِلَ ذَلِکَ الْعَمَلَ الْتِمَاسَ ذَلِکَ الثَّوَابِ أُوتِیَهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنِ الْحَدِیثُ کَمَا بَلَغَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 189 - رقم الحدیث الباب: 8]

189- 8- (3) أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی قَالَ رَوَی الصَّدُوقُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ بِطُرُقِهِ إِلَی الْأَئِمَّةِ ع أَنَّ مَنْ بَلَغَهُ شَیْ ءٌ مِنَ الْخَیْرِ فَعَمِلَ بِهِ کَانَ لَهُ مِنَ الثَّوَابِ مَا بَلَغَهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنِ الْأَمْرُ کَمَا نُقِلَ إِلَیْهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 190 - رقم الحدیث الباب: 9]

190- 9- (4) عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ جَعْفَرِ بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْإِقْبَالِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَنْ بَلَغَهُ شَیْ ءٌ مِنَ الْخَیْرِ فَعَمِلَ بِهِ کَانَ لَهُ [أَجْرُ] (5) ذَلِکَ وَ إِنْ (لَمْ یَکُنِ الْأَمْرُ کَمَا بَلَغَهُ) (6).

19- بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ حُبِّ الْعِبَادَةِ وَ التَّفَرُّغِ لَهَا

اشارة

(7) 19 بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ حُبِّ الْعِبَادَةِ وَ التَّفَرُّغِ لَهَا

[رقم الحدیث الکلی: 191 - رقم الحدیث الباب: 1]

191- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ

ص: 82


1- الاقبال 627.
2- الکافی 2- 87- 2.
3- عدّة الداعی 9.
4- إقبال الأعمال 627.
5- أثبتناه من المصدر.
6- فی المصدر- کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله لم یقله.
7- الباب 19 فیه 7 أحادیث.
8- الکافی 2- 83- 1.

عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی التَّوْرَاةِ مَکْتُوبٌ- یَا ابْنَ آدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِی أَمْلَأْ قَلْبَکَ غِنًی وَ لَا أَکِلْکَ (1) إِلَی طَلَبِکَ وَ عَلَیَّ أَنْ أَسُدَّ فَاقَتَکَ وَ أَمْلَأَ قَلْبَکَ خَوْفاً مِنِّی وَ إِنْ لَا تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِی أَمْلَأْ قَلْبَکَ شُغُلًا بِالدُّنْیَا ثُمَّ لَا أَسُدَّ فَاقَتَکَ وَ أَکِلْکَ إِلَی طَلَبِکَ.

[رقم الحدیث الکلی: 192 - رقم الحدیث الباب: 2]

192- 2- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَفْضَلُ النَّاسِ مَنْ عَشِقَ الْعِبَادَةَ فَعَانَقَهَا وَ أَحَبَّهَا بِقَلْبِهِ وَ بَاشَرَهَا بِجَسَدِهِ وَ تَفَرَّغَ لَهَا فَهُوَ لَا یُبَالِی عَلَی مَا أَصْبَحَ مِنَ الدُّنْیَا عَلَی عُسْرٍ أَمْ عَلَی یُسْرٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 193 - رقم الحدیث الباب: 3]

193- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَا عِبَادِیَ الصِّدِّیقِینَ تَنَعَّمُوا بِعِبَادَتِی فِی الدُّنْیَا فَإِنَّکُمْ تَتَنَعَّمُونَ بِهَا فِی الْآخِرَةِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 194 - رقم الحدیث الباب: 4]

194- 4- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْأَحْوَلِ عَنْ سَلَّامِ بْنِ الْمُسْتَنِیرِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ فِی حَدِیثٍ کَفَی بِالْمَوْتِ مَوْعِظَةً وَ کَفَی بِالْیَقِینِ غِنًی وَ کَفَی بِالْعِبَادَةِ شُغُلًا.

[رقم الحدیث الکلی: 195 - رقم الحدیث الباب: 5]

195- 5- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

ص: 83


1- أی لا یخلی اللّه تعالی بینه و بین طلبه راجع مجمع البحرین 5- 495.
2- الکافی 2- 83- 3.
3- الکافی 2- 83- 2.
4- أمالی الصدوق 247- 2.
5- الکافی 2- 85- 1، و أورده بتمامه فی الحدیث 5 من الباب 26 من أبواب مقدّمة العبادات.
6- علل الشرائع 13- 11.

الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهِیکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِیِّ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا مَعْنَی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِ (1) فَقَالَ خَلَقَهُمْ لِلْعِبَادَةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 196 - رقم الحدیث الباب: 6]

196- 6- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِ قَالَ خَلَقَهُمْ لِلْعِبَادَةِ قُلْتُ خَاصَّةً أَمْ عَامَّةً قَالَ لَا بَلْ عَامَّةً.

[رقم الحدیث الکلی: 197 - رقم الحدیث الباب: 7]

197- 7- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ النَّخَعِیِّ عَنْ عَمِّهِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ النَّوْفَلِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِ قَالَ خَلَقَهُمْ لِیَأْمُرَهُمْ بِالْعِبَادَةِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا یَزالُونَ مُخْتَلِفِینَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّکَ وَ لِذلِکَ خَلَقَهُمْ (4) قَالَ خَلَقَهُمْ لِیَفْعَلُوا مَا یَسْتَوْجِبُونَ بِهِ رَحْمَتَهُ فَیَرْحَمَهُمْ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).

ص: 84


1- الذاریات 51- 56.
2- علل الشرائع 14- 12.
3- علل الشرائع 13- 10.
4- هود 11- 118 و 119.
5- تقدم فی الباب 9 من أبواب مقدّمة العبادات.
6- یأتی فی الباب التالی.

20- بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ الْجِدِّ وَ الِاجْتِهَادِ فِی الْعِبَادَةِ

اشارة

(1) 20 بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ الْجِدِّ وَ الِاجْتِهَادِ فِی الْعِبَادَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 198 - رقم الحدیث الباب: 1]

198- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدِ بْنِ هِلَالٍ الثَّقَفِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لَهُ أُوصِیکَ بِتَقْوَی اللَّهِ وَ الْوَرَعِ وَ الِاجْتِهَادِ.

[رقم الحدیث الکلی: 199 - رقم الحدیث الباب: 2]

199- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَ جَبْرَئِیلُ ع إِلَی النَّبِیِّ ص- فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ عِشْ مَا شِئْتَ فَإِنَّکَ مَیِّتٌ وَ أَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّکَ مُفَارِقُهُ وَ اعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّکَ لَاقِیهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 200 - رقم الحدیث الباب: 3]

200- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ وَ سَلَمَةَ بَیَّاعِ السَّابِرِیِّ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع إِذَا أَخَذَ کِتَابَ عَلِیٍّ ع فَنَظَرَ فِیهِ قَالَ مَنْ یُطِیقُ هَذَا مَنْ یُطِیقُ ذَا قَالَ ثُمَّ یَعْمَلُ بِهِ وَ کَانَ إِذَا قَامَ إِلَی الصَّلَاةِ تَغَیَّرَ لَوْنُهُ حَتَّی یُعْرَفَ ذَلِکَ فِی وَجْهِهِ وَ مَا أَطَاقَ أَحَدٌ عَمَلَ عَلِیٍّ ع

ص: 85


1- الباب 20 فیه 22 حدیثا.
2- الکافی 2- 76- 1 قطعة من الحدیث 1، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 21 من أبواب جهاد النفس.
3- الکافی 3- 255- 17، و رواه الحسین بن سعید فی کتاب الزهد 79- 214 و یأتی بسندین مختلفین عن الخصال فی الحدیثین 3 و 27 من الباب 39 من أبواب بقیة الصلوات المندوبة.
4- الکافی 8- 163- 172.

مِنْ وُلْدِهِ مِنْ بَعْدِهِ إِلَّا عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع.

[رقم الحدیث الکلی: 201 - رقم الحدیث الباب: 4]

201- 4- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ عَلَیْکَ بِتَقْوَی اللَّهِ وَ الْوَرَعِ وَ الِاجْتِهَادِ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی أُسَامَةَ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 202 - رقم الحدیث الباب: 5]

202- 5- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ أَبِی کَهْمَسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْصِنِی قَالَ أُوصِیکَ بِتَقْوَی اللَّهِ وَ الْوَرَعِ وَ الِاجْتِهَادِ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 203 - رقم الحدیث الباب: 6]

203- 6- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلَّانٍ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ الْخُرَاسَانِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شِیعَتُنَا الشَّاحِبُونَ (5) الذَّابِلُونَ النَّاحِلُونَ الَّذِینَ إِذَا جَنَّهُمُ اللَّیْلُ اسْتَقْبَلُوهُ بِحُزْنٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 204 - رقم الحدیث الباب: 7]

204- 7- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مَنْصُورٍ بُزُرْجَ عَنْ مُفَضَّلٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِیَّاکَ وَ السَّفِلَةَ فَإِنَّمَا شِیعَةُ عَلِیٍّ ع مَنْ عَفَّ بَطْنُهُ وَ فَرْجُهُ وَ اشْتَدَّ جِهَادُهُ وَ عَمِلَ

ص: 86


1- الکافی 2- 77- 9، و یأتی بتمامه فی الحدیث 10 من الباب 21 من أبواب جهاد النفس و ما یناسبه.
2- المحاسن 18- 50.
3- الکافی 2- 78- 11، و یأتی فی ذیل الحدیث 2 من الباب 21 من أبواب جهاد النفس.
4- الکافی 2- 233- 7.
5- شحب جسمه- إذا تغیر لسان العرب 1- 484. و فی نسخة- السائحون.
6- الکافی 2- 233- 9، و یأتی مثله بسند آخر عن صفات الشیعة فی الحدیث 13 من الباب 22 من أبواب جهاد النفس.

لِخَالِقِهِ وَ رَجَا ثَوَابَهُ وَ خَافَ عِقَابَهُ فَإِذَا رَأَیْتَ أُولَئِکَ فَأُولَئِکَ شِیعَةُ جَعْفَرٍ ع.

[رقم الحدیث الکلی: 205 - رقم الحدیث الباب: 8]

205- 8- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ شِیعَةَ عَلِیٍّ ع کَانُوا خُمْصَ (2) الْبُطُونِ ذُبُلَ الشِّفَاهِ أَهْلَ رَأْفَةٍ وَ عِلْمٍ وَ حِلْمٍ یُعْرَفُونَ بِالرَّهْبَانِیَّةِ فَأَعِینُوا عَلَی مَا أَنْتُمْ عَلَیْهِ بِالْوَرَعِ وَ الِاجْتِهَادِ.

[رقم الحدیث الکلی: 206 - رقم الحدیث الباب: 9]

206- 9- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ خَرَّبُوذَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: أَمَا وَ اللَّهِ لَقَدْ عَهِدْتُ أَقْوَاماً عَلَی عَهْدِ خَلِیلِی رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ إِنَّهُمْ لَیُصْبِحُونَ وَ یُمْسُونَ شُعْثاً غُبْراً خُمْصاً بَیْنَ أَعْیُنِهِمْ کَرُکَبِ الْمِعْزَی یَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَ قِیَاماً یُرَاوِحُونَ بَیْنَ أَقْدَامِهِمْ وَ جِبَاهِهِمْ یُنَاجُونَ رَبَّهُمْ وَ یَسْأَلُونَهُ فَکَاکَ رِقَابِهِمْ مِنَ النَّارِ وَ اللَّهِ لَقَدْ رَأَیْتُهُمْ مَعَ هَذَا وَ هُمْ خَائِفُونَ مُشْفِقُونَ.

وَ عَنْهُمْ عَنِ ابْنِ خَالِدٍ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع نَحْوَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 207 - رقم الحدیث الباب: 10]

207- 10- (5) وَ عَنْهُمْ عَنِ ابْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عِیسَی النَّهْرَسِیرِیِّ (6) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ عَرَفَ اللَّهَ وَ عَظَّمَهُ مَنَعَ فَاهُ مِنَ

ص: 87


1- الکافی 2- 233- 10، و یأتی أیضا فی الحدیث 16 من الباب 3 من أبواب جهاد النفس.
2- خمص- جمع خمیص و هو الضامر البطن من الجوع و غیره لسان العرب 7- 30.
3- الکافی 2- 235- 21.
4- الکافی 2- 236- 22.
5- الکافی 2- 237- 25.
6- فی هامش الأصل عن نسخة-" النهریری".

الْکَلَامِ وَ بَطْنَهُ مِنَ الطَّعَامِ وَ عَنَّی (1) نَفْسَهُ بِالصِّیَامِ وَ الْقِیَامِ قَالُوا بِآبَائِنَا وَ أُمَّهَاتِنَا یَا رَسُولَ اللَّهِ- هَؤُلَاءِ أَوْلِیَاءُ اللَّهِ قَالَ إِنَّ أَوْلِیَاءَ اللَّهِ سَکَتُوا فَکَانَ سُکُوتُهُمْ ذِکْراً وَ نَظَرُوا فَکَانَ نَظَرُهُمْ عِبْرَةً وَ نَطَقُوا فَکَانَ نُطْقُهُمْ حِکْمَةً وَ مَشَوْا فَکَانَ مَشْیُهُمْ بَیْنَ النَّاسِ بَرَکَةً لَوْ لَا الْآجَالُ الَّتِی قَدْ کُتِبَتْ عَلَیْهِمْ لَمْ تَقِرَّ أَرْوَاحُهُمْ فِی أَجْسَادِهِمْ خَوْفاً مِنَ الْعِقَابِ (2) وَ شَوْقاً إِلَی الثَّوَابِ.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 208 - رقم الحدیث الباب: 11]

208- 11- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَبَاهُ قَالَ لِجَمَاعَةٍ مِنَ الشِّیعَةِ- وَ اللَّهِ إِنِّی لَأُحِبُّ رِیحَکُمْ وَ أَرْوَاحَکُمْ فَأَعِینُوا (6) عَلَی ذَلِکَ بِوَرَعٍ وَ اجْتِهَادٍ وَ اعْلَمُوا أَنَّ وَلَایَتَنَا لَا تُنَالُ إِلَّا بِالْعَمَلِ وَ الِاجْتِهَادِ مَنِ ائْتَمَّ مِنْکُمْ بِعَبْدٍ فَلْیَعْمَلْ بِعَمَلِهِ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ (7).

[رقم الحدیث الکلی: 209 - رقم الحدیث الباب: 12]

209- 12- (8) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

ص: 88


1- عنی بالعین المهملة و النون المشددة أی أتعب نفسه مجمع البحرین 1- 308، و فی المصدر- عفی.
2- فی المصدر- العذاب.
3- أمالی الصدوق 249- 7.
4- أمالی الصدوق 444- 6.
5- أمالی الصدوق 500- 4.
6- فی المصدر- فاعینونی.
7- الکافی 8- 212- 259.
8- أمالی الصدوق 232- 14.

أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ اللَّهِ إِنْ کَانَ عَلِیٌّ ع لَیَأْکُلُ أَکْلَ الْعَبْدِ وَ یَجْلِسُ جِلْسَةَ الْعَبْدِ وَ إِنْ کَانَ لَیَشْتَرِی الْقَمِیصَیْنِ السُّنْبُلَانِیَّیْنِ (1) فَیُخَیِّرُ غُلَامَهُ خَیْرَهُمَا ثُمَّ یَلْبَسُ الْآخَرَ فَإِذَا جَازَ أَصَابِعَهُ قَطَعَهُ وَ إِذَا جَازَ کَعْبَهُ حَذَفَهُ وَ لَقَدْ وَلِیَ خَمْسَ سِنِینَ مَا وَضَعَ آجُرَّةً عَلَی آجُرَّةٍ وَ لَا لَبِنَةً عَلَی لَبِنَةٍ وَ لَا أَقْطَعَ قَطِیعاً وَ لَا أَوْرَثَ بَیْضَاءَ وَ لَا حَمْرَاءَ وَ إِنْ کَانَ لَیُطْعِمُ النَّاسَ خُبْزَ الْبُرِّ وَ اللَّحْمَ وَ یَنْصَرِفُ إِلَی مَنْزِلِهِ وَ یَأْکُلُ خُبْزَ الشَّعِیرِ وَ الزَّیْتَ وَ الْخَلَّ وَ مَا وَرَدَ عَلَیْهِ أَمْرَانِ کِلَاهُمَا لِلَّهِ رِضًا إِلَّا أَخَذَ بِأَشَدِّهِمَا عَلَی بَدَنِهِ وَ لَقَدْ أَعْتَقَ أَلْفَ مَمْلُوکٍ مِنْ کَدِّ یَدِهِ وَ تَرِبَتْ فِیهِ یَدَاهُ وَ عَرِقَ فِیهِ وَجْهُهُ وَ مَا أَطَاقَ عَمَلَهُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ وَ إِنْ کَانَ لَیُصَلِّی فِی الْیَوْمِ وَ اللَّیْلَةِ أَلْفَ رَکْعَةٍ وَ إِنْ کَانَ أَقْرَبُ النَّاسِ شَبَهاً بِهِ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع- وَ مَا أَطَاقَ عَمَلَهُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ بَعْدَهُ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ نَحْوَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 210 - رقم الحدیث الباب: 13]

210- 13- (3) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْبَرْمَکِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْهَیْثَمِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ مَوْلَاةً لِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع بَعْدَ مَوْتِهِ فَقُلْتُ صِفِی لِی أُمُورَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ- فَقَالَتْ أُطْنِبُ أَوْ أَخْتَصِرُ فَقُلْتُ بَلِ اخْتَصِرِی قَالَتْ مَا أَتَیْتُهُ بِطَعَامٍ نَهَاراً قَطُّ وَ لَا فَرَشْتُ لَهُ فِرَاشاً بِلَیْلٍ قَطُّ.

[رقم الحدیث الکلی: 211 - رقم الحدیث الباب: 14]

211- 14- (4) وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَسْکَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِیسَی عَنْ مُوسَی بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُوسَی بْنِ

ص: 89


1- ثوب سنبلانی- أی سابغ فی الطول، أو منسوب الی بلدة سنبلان بالروم مجمع البحرین 5 393.
2- مجمع البیان 5- 88.
3- علل الشرائع 232- 9.
4- معانی الأخبار 325- 1.

جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا تَنْسَ نَصِیبَکَ مِنَ الدُّنْیا (1)- قَالَ لَا تَنْسَ صِحَّتَکَ وَ قُوَّتَکَ وَ فَرَاغَکَ وَ شَبَابَکَ وَ نَشَاطَکَ أَنْ تَطْلُبَ بِهَا الْآخِرَةَ.

[رقم الحدیث الکلی: 212 - رقم الحدیث الباب: 15]

212- 15- (2) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِیِّ فِی حَدِیثٍ أَنَّ الرِّضَا ع (کَانَ رُبَّمَا یُصَلِّی) (3) فِی یَوْمِهِ وَ لَیْلَتِهِ أَلْفَ رَکْعَةٍ وَ إِنَّمَا یَنْفَتِلُ (4) مِنْ صَلَاتِهِ سَاعَةً فِی صَدْرِ النَّهَارِ وَ قَبْلَ الزَّوَالِ وَ عِنْدَ اصْفِرَارِ الشَّمْسِ فَهُوَ فِی هَذِهِ الْأَوْقَاتِ قَاعِدٌ فِی مُصَلَّاهُ یُنَاجِی رَبَّهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 213 - رقم الحدیث الباب: 16]

213- 16- (5) وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نُعَیْمِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ کَانَ ع قَلِیلَ النَّوْمِ بِاللَّیْلِ کَثِیرَ السَّهَرِ یُحْیِی أَکْثَرَ لَیَالِیهِ مِنْ أَوَّلِهَا إِلَی الصُّبْحِ وَ کَانَ کَثِیرَ الصِّیَامِ فَلَا یَفُوتُهُ صِیَامُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فِی الشَّهْرِ وَ یَقُولُ ذَلِکَ صَوْمُ الدَّهْرِ وَ کَانَ کَثِیرَ الْمَعْرُوفِ وَ الصَّدَقَةِ فِی السِّرِّ وَ أَکْثَرُ ذَلِکَ یَکُونُ مِنْهُ فِی اللَّیَالِی الْمُظْلِمَةِ فَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ رَأَی مِثْلَهُ فِی فَضْلِهِ فَلَا تُصَدِّقْهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 214 - رقم الحدیث الباب: 17]

214- 17- (6) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو جَعْفَرٍ ع یَا أَبَا الْمِقْدَامِ إِنَّمَا شِیعَةُ عَلِیٍّ ع الشَّاحِبُونَ النَّاحِلُونَ الذَّابِلُونَ ذَابِلَةٌ شِفَاهُهُمْ

ص: 90


1- القصص 28- 77.
2- عیون أخبار الرضا علیه السلام 2- 183- 6، و یأتی صدره فی الحدیث 4 من الباب 30 من أبواب أعداد الفرائض.
3- فی المصدر- لأنّه ربما صلی.
4- انفتل فلان عن صلاته- أی انصرف لسان العرب 11- 514.
5- عیون أخبار الرضا علیه السلام 2- 184.
6- الخصال 444- 40.

خَمِیصَةٌ بُطُونُهُمْ مُتَغَیِّرَةٌ أَلْوَانُهُمْ مُصْفَرَّةٌ وُجُوهُهُمْ إِذَا جَنَّهُمُ اللَّیْلُ اتَّخَذُوا الْأَرْضَ فِرَاشاً وَ اسْتَقْبَلُوا الْأَرْضَ بِجِبَاهِهِمْ کَثِیرٌ سُجُودُهُمْ کَثِیرَةٌ دُمُوعُهُمْ کَثِیرٌ دُعَاؤُهُمْ کَثِیرٌ بُکَاؤُهُمْ یَفْرَحُ النَّاسُ وَ هُمْ (مَحْزُونُونَ) (1).

[رقم الحدیث الکلی: 215 - رقم الحدیث الباب: 18]

215- 18- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ کُلْثُومٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: وَ اللَّهِ مَا أَکَلَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع مِنَ الدُّنْیَا حَرَاماً قَطُّ حَتَّی مَضَی لِسَبِیلِهِ وَ مَا عُرِضَ لَهُ أَمْرَانِ (کِلَاهُمَا) (3) لِلَّهِ رِضًا إِلَّا أَخَذَ بِأَشَدِّهِمَا عَلَیْهِ فِی دِینِهِ (4) وَ مَا نَزَلَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ ص نَازِلَةٌ قَطُّ إِلَّا دَعَاهُ ثِقَةً بِهِ (وَ مَا أَطَاقَ أَحَدٌ) (5) عَمَلَ رَسُولِ اللَّهِ ص مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ غَیْرُهُ وَ إِنْ کَانَ لَیَعْمَلُ عَمَلَ رَجُلٍ کَانَ وَجْهُهُ بَیْنَ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ یَرْجُو ثَوَابَ هَذِهِ وَ یَخَافُ عِقَابَ هَذِهِ وَ لَقَدْ أَعْتَقَ مِنْ مَالِهِ أَلْفَ مَمْلُوکٍ فِی طَلَبِ وَجْهِ اللَّهِ وَ النَّجَاةِ مِنَ النَّارِ مِمَّا کَدَّ بِیَدَیْهِ وَ رَشَحَ مِنْهُ جَبِینُهُ وَ إِنْ کَانَ لَیَقُوتُ أَهْلَهُ بِالزَّیْتِ وَ الْخَلِّ وَ الْعَجْوَةِ (6) وَ مَا کَانَ لِبَاسُهُ إِلَّا الْکَرَابِیسَ (7)- إِذَا فَضَلَ شَیْ ءٌ عَنْ یَدِهِ (دَعَا بِالْجَلَمِ) (8) فَقَطَعَهُ وَ مَا أَشْبَهَهُ مِنْ وُلْدِهِ وَ لَا أَهْلِ بَیْتِهِ أَحَدٌ أَقْرَبُ شَبَهاً بِهِ فِی لِبَاسِهِ وَ فِقْهِهِ مِنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع- وَ لَقَدْ دَخَلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع ابْنُهُ عَلَیْهِ فَإِذَا هُوَ قَدْ بَلَغَ مِنَ الْعِبَادَةِ مَا لَمْ یَبْلُغْهُ أَحَدٌ فَرَآهُ قَدِ اصْفَرَّ لَوْنُهُ مِنَ السَّهَرِ وَ رَمَصَتْ عَیْنَاهُ مِنَ الْبُکَاءِ وَ دَبِرَتْ (9) جَبْهَتُهُ وَ انْخَزَمَ (10) أَنْفُهُ مِنَ

ص: 91


1- فی المصدر- یحزنون.
2- الإرشاد 255.
3- فی المصدر- قط هما.
4- فی نسخة- بدنه، منه قده.
5- فی المصدر- و ما أطاق قدر.
6- العجوة- ضرب من التمر یقال هو ما غرسه النبیّ صلّی اللّه علیه و آله بیده لسان العرب 15- 31.
7- الکرابیس- جمع کرباس و هو القطن لسان العرب 6- 195.
8- فی المصدر- من کمه دعا بالمقراض، و الجلم- المقص لسان العرب 12- 102.
9- الدبرة- قرحة تتکون من ملازمة الجلد لشی ء خشن، و تکون فی جبهة الإنسان من أثر السجود علی الأرض بلا حائل. انظر لسان العرب 4- 273.
10- فی المصدر- و انخرم، و الخزم- الثقب، راجع لسان العرب 12- 170 و لسان العرب 12- 175.

السُّجُودِ وَ وَرِمَتْ سَاقَاهُ وَ قَدَمَاهُ مِنَ الْقِیَامِ فِی الصَّلَاةِ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع- فَلَمْ أَمْلِکْ حِینَ رَأَیْتُهُ بِتِلْکَ الْحَالِ الْبُکَاءَ فَبَکَیْتُ رَحْمَةً لَهُ فَإِذَا هُوَ یُفَکِّرُ فَالْتَفَتَ إِلَیَّ بَعْدَ هُنَیْهَةٍ مِنْ دُخُولِی فَقَالَ یَا بُنَیَّ أَعْطِنِی بَعْضَ تِلْکَ الصُّحُفِ الَّتِی فِیهَا عِبَادَةُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع- فَأَعْطَیْتُهُ فَقَرَأَ فِیهَا شَیْئاً یَسِیراً ثُمَّ تَرَکَهَا مِنْ یَدِهِ تَضَجُّراً وَ قَالَ مَنْ یَقْوَی عَلَی عِبَادَةِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع.

[رقم الحدیث الکلی: 216 - رقم الحدیث الباب: 19]

216- 19- (1) وَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یُصَلِّی فِی الْیَوْمِ وَ اللَّیْلَةِ أَلْفَ رَکْعَةٍ وَ کَانَتِ الرِّیحُ تُمِیلُهُ مِثْلَ السُّنْبُلَةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 217 - رقم الحدیث الباب: 20]

217- 20- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُوسَوِیُّ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی خُطْبَةٍ لَهُ قَالَ: وَ عَلَیْکُمْ بِالْجِدِّ وَ الِاجْتِهَادِ وَ التَّأَهُّبِ وَ الِاسْتِعْدَادِ وَ التَّزَوُّدِ فِی مَنْزِلِ الزَّادِ.

[رقم الحدیث الکلی: 218 - رقم الحدیث الباب: 21]

218- 21- (3) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی قَالَ: رُوِیَ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع خَرَجَ ذَاتَ لَیْلَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ وَ کَانَتْ لَیْلَةً قَمْرَاءَ فَأَمَّ الْجَبَّانَةَ (4) وَ لَحِقَهُ جَمَاعَةٌ یَقْفُونَ أَثَرَهُ فَوَقَفَ عَلَیْهِمْ ثُمَّ قَالَ مَنْ أَنْتُمْ قَالُوا شِیعَتُکَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- فَتَفَرَّسَ فِی وُجُوهِهِمْ ثُمَّ قَالَ فَمَا لِی لَا أَرَی عَلَیْکُمْ سِیمَاءَ الشِّیعَةِ- قَالُوا وَ مَا سِیمَاءُ الشِّیعَةِ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- قَالَ صُفْرُ الْوُجُوهِ مِنَ السَّهَرِ عُمْشُ (5) الْعُیُونِ مِنَ الْبُکَاءِ

ص: 92


1- الإرشاد 256.
2- نهج البلاغة 2- 251- 225.
3- أمالی الطوسیّ 1- 219.
4- فی المصدر- فاتی الجبانة، و الجبانة بالتشدید- الصحراء و تسمی بها المقابر لأنّها تکون فی الصحراء تسمیة للشی ء بموضعه لسان العرب 13- 85.
5- العمش- أن لا تزال العین تسیل الدمع و لا یکاد الأعمش یبصر بها ... لسان العرب 6 320.

- حُدْبُ الظُّهُورِ مِنَ الْقِیَامِ خُمْصُ الْبُطُونِ مِنَ الصِّیَامِ ذُبُلُ الشِّفَاهِ مِنَ الدُّعَاءِ عَلَیْهِمْ غَبَرَةُ الْخَاشِعِینَ.

[رقم الحدیث الکلی: 219 - رقم الحدیث الباب: 22]

219- 22- (1) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هِلَالِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَفَّارِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَلِیٍّ الدِّعْبِلِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَلِیٍّ أَخِی دِعْبِلِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الرِّضَا عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ لِخَیْثَمَةَ أَبْلِغْ شِیعَتَنَا أَنَّا لَا نُغْنِی مِنَ اللَّهِ شَیْئاً وَ أَبْلِغْ شِیعَتَنَا أَنَّهُ لَا یُنَالُ مَا عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا بِالْعَمَلِ وَ أَبْلِغْ شِیعَتَنَا أَنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ حَسْرَةً یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَنْ وَصَفَ عَدْلًا ثُمَّ خَالَفَهُ إِلَی غَیْرِهِ وَ أَبْلِغْ شِیعَتَنَا أَنَّهُمْ إِذَا قَامُوا بِمَا أُمِرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.

أَقُولُ: وَ الْأَحَادِیثُ فِی ذَلِکَ کَثِیرَةٌ جِدّاً وَ قَدْ تَقَدَّمَ بَعْضُهَا (2) وَ یَأْتِی جُمْلَةٌ أُخْرَی مِنْهَا مُتَفَرِّقَةً (3).

21- بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِوَاءِ الْعَمَلِ وَ الْمُدَاوَمَةِ عَلَیْهِ وَ أَقَلُّهُ سَنَةٌ

اشارة

(4) 21 بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِوَاءِ الْعَمَلِ وَ الْمُدَاوَمَةِ عَلَیْهِ وَ أَقَلُّهُ سَنَةٌ

[رقم الحدیث الکلی: 220 - رقم الحدیث الباب: 1]

220- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عِیسَی بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَقُولُ إِنِّی لَأُحِبُّ أَنْ أَقْدَمَ عَلَی رَبِّی وَ عَمَلِی مُسْتَوٍ.

ص: 93


1- أمالی الطوسیّ 1- 380.
2- تقدم ما یدلّ علیه- أ- فی الحدیث 2 من الباب 16 من أبواب مقدّمة العبادات. ب- و تدلّ علیه أیضا أحادیث الباب 19 من هذه الأبواب.
3- تاتی جملة أخری- أ- فی الحدیث 1 من الباب 22 من أبواب مقدّمة العبادات. ب- فی الحدیث 14، 16، 31 من الباب 4 من أبواب جهاد النفس.
4- الباب 21 فیه 7 أحادیث.
5- الکافی 2- 83- 5.

[رقم الحدیث الکلی: 221 - رقم الحدیث الباب: 2]

221- 2- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَقُولُ إِنِّی لَأُحِبُّ أَنْ أُدَاوِمَ عَلَی الْعَمَلِ وَ إِنْ قَلَّ.

[رقم الحدیث الکلی: 222 - رقم الحدیث الباب: 3]

222- 3- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ نَجِیَّةَ (3) عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَا مِنْ شَیْ ءٍ أَحَبَّ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ عَمَلٍ یُدَاوَمُ عَلَیْهِ وَ إِنْ قَلَّ.

[رقم الحدیث الکلی: 223 - رقم الحدیث الباب: 4]

223- 4- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا کَانَ الرَّجُلُ عَلَی عَمَلٍ فَلْیَدُمْ عَلَیْهِ سَنَةً ثُمَّ یَتَحَوَّلُ عَنْهُ إِنْ شَاءَ إِلَی غَیْرِهِ وَ ذَلِکَ أَنَّ لَیْلَةَ الْقَدْرِ یَکُونُ فِیهَا فِی عَامِهِ ذَلِکَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ یَکُونَ.

[رقم الحدیث الکلی: 224 - رقم الحدیث الباب: 5]

224- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ: أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَا دَاوَمَ (6) الْعَبْدُ عَلَیْهِ وَ إِنْ قَلَّ.

وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (7).

[رقم الحدیث الکلی: 225 - رقم الحدیث الباب: 6]

225- 6- (8) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ

ص: 94


1- الکافی 2- 82- 4.
2- الکافی 2- 82- 3.
3- فی المصدر- نجبة.
4- الکافی 2- 82- 1.
5- الکافی 2- 82- 2، و یأتی صدره فی الحدیث 11 من الباب 27 من هذه الأبواب. و تمامه فی الحدیث 10 من الباب 3 من أبواب المواقیت.
6- فی هامش المخطوط- دام منه قده.
7- السرائر 480.
8- الکافی 2- 83- 6.

خَالِدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِیَّاکَ أَنْ تَفْرِضَ عَلَی نَفْسِکَ فَرِیضَةً فَتُفَارِقَهَا اثْنَیْ عَشَرَ هِلَالًا.

[رقم الحدیث الکلی: 226 - رقم الحدیث الباب: 7]

226- 7- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا أَقْبَحَ الْفَقْرَ بَعْدَ الْغِنَی وَ أَقْبَحَ الْخَطِیئَةَ بَعْدَ الْمَسْکَنَةِ وَ أَقْبَحُ مِنْ ذَلِکَ الْعَابِدُ لِلَّهِ ثُمَّ یَدَعُ عِبَادَتَهُ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).

22- بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاعْتِرَافِ بِالتَّقْصِیرِ فِی الْعِبَادَةِ

اشارة

(3) 22 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاعْتِرَافِ بِالتَّقْصِیرِ فِی الْعِبَادَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 227 - رقم الحدیث الباب: 1]

227- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: قَالَ لِبَعْضِ وُلْدِهِ یَا بُنَیَّ عَلَیْکَ بِالْجِدِّ لَا (5) تُخْرِجَنَّ نَفْسَکَ مِنْ حَدِّ التَّقْصِیرِ فِی عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ طَاعَتِهِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا یُعْبَدُ حَقَّ عِبَادَتِهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (6)

وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (7)

ص: 95


1- الکافی 2- 84- 6.
2- یأتی فی أ- الحدیث 10 من الباب 28 من هذه الأبواب. ب- الحدیث 1 من الباب 14 من أبواب اعداد الفرائض. ج- الحدیث 2 من الباب 26 من أبواب اعداد الفرائض.
3- الباب 22 فیه 7 أحادیث.
4- الکافی 2- 72- 1.
5- فی الأصل عن نسخة- و لا.
6- الفقیه 4- 408- 5885 باختلاف.
7- السرائر 481 و یأتی ذیله فی الحدیث 4 من الباب 66 من أبواب جهاد النفس.

وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 228 - رقم الحدیث الباب: 2]

228- 2- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ یُونُسَ وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عِیسَی بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ یُونُسَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: أَکْثِرْ مِنْ أَنْ تَقُولَ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِی مِنَ الْمُعَارِینَ وَ لَا تُخْرِجْنِی مِنَ التَّقْصِیرِ قَالَ قُلْتُ: أَمَّا الْمُعَارُونَ فَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّ الرَّجُلَ یُعَارُ الدِّینَ ثُمَّ یَخْرُجُ مِنْهُ فَمَا مَعْنَی لَا تُخْرِجْنِی مِنَ التَّقْصِیرِ فَقَالَ کُلُّ عَمَلٍ تُرِیدُ بِهِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَکُنْ فِیهِ مُقَصِّراً عِنْدَ نَفْسِکَ فَإِنَّ النَّاسَ کُلَّهُمْ فِی أَعْمَالِهِمْ فِیمَا بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ اللَّهِ مُقَصِّرُونَ إِلَّا مَنْ عَصَمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.

[رقم الحدیث الکلی: 229 - رقم الحدیث الباب: 3]

229- 3- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنَ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ لَا تَسْتَکْثِرُوا کَثِیرَ الْخَیْرِ وَ لَا تَسْتَقِلُّوا قَلِیلَ الذُّنُوبِ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 230 - رقم الحدیث الباب: 4]

230- 4- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ الْعِرَاقِیِّینَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّی الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَا جَابِرُ لَا أَخْرَجَکَ اللَّهُ مِنَ النَّقْصِ وَ التَّقْصِیرِ.

[رقم الحدیث الکلی: 231 - رقم الحدیث الباب: 5]

231- 5- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَا یَتَّکِلِ الْعَامِلُونَ لِی عَلَی أَعْمَالِهِمُ الَّتِی یَعْمَلُونَهَا لِثَوَابِی فَإِنَّهُمْ لَوِ اجْتَهَدُوا وَ أَتْعَبُوا أَنْفُسَهُمْ

ص: 96


1- أمالی الطوسیّ 1- 215.
2- الکافی 2- 579- 7 الکافی 2- 73- 4.
3- الکافی 2- 457- 17.
4- الکافی 2- 72- 2.
5- الکافی 2- 60- 4 قطعة من حدیث طویل.

أَعْمَارَهُمْ (1) فِی عِبَادَتِی کَانُوا مُقَصِّرِینَ غَیْرَ بَالِغِینَ فِی عِبَادَتِهِمْ کُنْهَ عِبَادَتِی فِیمَا یَطْلُبُونَ عِنْدِی مِنْ کَرَامَتِی وَ النَّعِیمِ فِی جِنَانِی (2) وَ رَفِیعِ الدَّرَجَاتِ الْعُلَی فِی جِوَارِی وَ لَکِنْ بِرَحْمَتِی فَلْیَثِقُوا وَ فَضْلِی فَلْیَرْجُوا وَ إِلَی حُسْنِ الظَّنِّ بِی فَلْیَطْمَئِنُّوا الْحَدِیثَ.

وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی التَّوْحِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (4)

وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ ابْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)

وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْرَوَیْهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 232 - رقم الحدیث الباب: 6]

232- 6- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ عُمَرَ (8) بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْکَافِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: ثَلَاثٌ قَاصِمَاتُ الظَّهْرِ رَجُلٌ اسْتَکْثَرَ عَمَلَهُ وَ نَسِیَ ذُنُوبَهُ وَ أُعْجِبَ بِرَأْیِهِ.

وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ

ص: 97


1- فی المصدر- و أتعبوا أعمارهم.
2- فی نسخة- جناتی، منه قده.
3- الکافی 2- 71- 1.
4- التوحید 404- 12 قطعة أخری من حدیث الکافی 2- 60- 4 و هی القطعة الواردة فی الحدیث 1 من الباب الآتی.
5- أمالی الطوسیّ 1- 215.
6- أمالی الطوسیّ 1- 168.
7- الخصال 111- 85.
8- فی المصدر- عمرو.

الْحَمِیدِ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 233 - رقم الحدیث الباب: 7]

233- 7- (2) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ إِبْلِیسُ (3)- إِذَا اسْتَمْکَنْتُ مِنِ ابْنِ آدَمَ فِی ثَلَاثٍ لَمْ أُبَالِ مَا عَمِلَ فَإِنَّهُ غَیْرُ مَقْبُولٍ مِنْهُ إِذَا اسْتَکْثَرَ عَمَلَهُ وَ نَسِیَ ذَنْبَهُ وَ دَخَلَهُ الْعُجْبُ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ فِی أَدْعِیَةِ الصَّحِیفَةِ وَ غَیْرِهَا مِنَ الْأَدْعِیَةِ الْمَأْثُورَةِ دَلَالَةٌ وَاضِحَةٌ عَلَی ذَلِکَ (5).

23- بَابُ تَحْرِیمِ الْإِعْجَابِ بِالنَّفْسِ وَ بِالْعَمَلِ وَ الْإِدْلَالِ بِهِ

اشارة

(6) 23 بَابُ تَحْرِیمِ الْإِعْجَابِ بِالنَّفْسِ وَ بِالْعَمَلِ وَ الْإِدْلَالِ بِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 234 - رقم الحدیث الباب: 1]

234- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ اللَّهُ تَعَالَی إِنَّ مِنْ عِبَادِیَ الْمُؤْمِنِینَ لَمَنْ یَجْتَهِدُ فِی عِبَادَتِی فَیَقُومُ مِنْ رُقَادِهِ وَ لَذِیذِ وِسَادِهِ فَیَجْتَهِدُ لِیَ اللَّیَالِیَ فَیُتْعِبُ نَفْسَهُ فِی عِبَادَتِی فَأَضْرِبُهُ بِالنُّعَاسِ اللَّیْلَةَ وَ اللَّیْلَتَیْنِ نَظَراً مِنِّی لَهُ وَ إِبْقَاءً عَلَیْهِ فَیَنَامُ حَتَّی یُصْبِحَ فَیَقُومُ وَ هُوَ مَاقِتٌ لِنَفْسِهِ زَارِئٌ عَلَیْهَا وَ لَوْ أُخَلِّی بَیْنَهُ وَ بَیْنَ مَا یُرِیدُ مِنْ عِبَادَتِی لَدَخَلَهُ الْعُجْبُ مِنْ ذَلِکَ فَیُصَیِّرُهُ الْعُجْبُ إِلَی الْفِتْنَةِ بِأَعْمَالِهِ فَیَأْتِیهِ مِنْ ذَلِکَ مَا فِیهِ هَلَاکُهُ لِعُجْبِهِ بِأَعْمَالِهِ

ص: 98


1- معانی الأخبار 343- 1.
2- الخصال 112- 86.
3- فی المصدر زیادة- لعنة اللّه علیه لجنوده.
4- یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 1 من الباب الآتی.
5- الدعاء 12 فی الاعتراف و طلب التوبة إلی اللّه من أدعیة الصحیفة السجّادیة.
6- الباب 23 فیه 25 حدیثا.
7- الکافی 2- 60- 4.

وَ رِضَاهُ عَنْ نَفْسِهِ حَتَّی یَظُنَّ أَنَّهُ قَدْ فَاقَ الْعَابِدِینَ وَ جَازَ فِی عِبَادَتِهِ حَدَّ التَّقْصِیرِ فَیَتَبَاعَدُ مِنِّی عِنْدَ ذَلِکَ وَ هُوَ یَظُنُّ أَنَّهُ یَتَقَرَّبُ إِلَیَّ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الطُّوسِیُّ کَمَا تَقَدَّمَ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 235 - رقم الحدیث الباب: 2]

235- 2- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَعْمَلُ الْعَمَلَ وَ هُوَ خَائِفٌ مُشْفِقٌ ثُمَّ یَعْمَلُ شَیْئاً مِنَ الْبِرِّ فَیَدْخُلُهُ شِبْهُ الْعُجْبِ بِهِ فَقَالَ هُوَ فِی حَالِهِ الْأُولَی وَ هُوَ خَائِفٌ أَحْسَنُ حَالًا مِنْهُ فِی حَالِ عُجْبِهِ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 236 - رقم الحدیث الباب: 3]

236- 3- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ قَالَ مُوسَی بْنُ عِمْرَانَ ع لِإِبْلِیسَ- أَخْبِرْنِی بِالذَّنْبِ الَّذِی إِذَا أَذْنَبَهُ ابْنُ آدَمَ اسْتَحْوَذْتَ (5) عَلَیْهِ قَالَ إِذَا أَعْجَبَتْهُ نَفْسُهُ وَ اسْتَکْثَرَ عَمَلَهُ وَ صَغُرَ فِی عَیْنِهِ ذَنْبُهُ وَ قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِدَاوُدَ یَا دَاوُدُ- بَشِّرِ الْمُذْنِبِینَ وَ أَنْذِرِ الصِّدِّیقِینَ قَالَ کَیْفَ أُبَشِّرُ الْمُذْنِبِینَ وَ أُنْذِرُ الصِّدِّیقِینَ قَالَ یَا دَاوُدُ بَشِّرِ الْمُذْنِبِینَ أَنِّی أَقْبَلُ التَّوْبَةَ وَ أَعْفُو عَنِ الذَّنْبِ وَ أَنْذِرِ الصِّدِّیقِینَ أَنْ لَا یُعْجَبُوا بِأَعْمَالِهِمْ فَإِنَّهُ لَیْسَ عَبْدٌ أَنْصِبُهُ لِلْحِسَابِ إِلَّا هَلَکَ.

[رقم الحدیث الکلی: 237 - رقم الحدیث الباب: 4]

237- 4- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

ص: 99


1- تقدم فی ذیل الحدیث 5 من الباب السابق، إلّا أن الطوسیّ لم یرو هذه القطعة فی أمالیه، و انما وردت فیه قطعة الحدیث 5 المذکور.
2- الکافی 2- 314- 7.
3- المحاسن 122- 135.
4- الکافی 2- 314- 8.
5- استحوذ- غلب لسان العرب 3- 487.
6- الکافی 2- 313- 4.

الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَیُذْنِبُ الذَّنْبَ فَیَنْدَمُ عَلَیْهِ وَ یَعْمَلُ الْعَمَلَ فَیَسُرُّهُ ذَلِکَ فَیَتَرَاخَی عَنْ حَالِهِ تِلْکَ فَلَأَنْ یَکُونَ عَلَی حَالِهِ تِلْکَ خَیْرٌ لَهُ مِمَّا دَخَلَ فِیهِ.

وَ رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 238 - رقم الحدیث الباب: 5]

238- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَّالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعُجْبِ الَّذِی یُفْسِدُ الْعَمَلَ فَقَالَ الْعُجْبُ دَرَجَاتٌ مِنْهَا أَنْ یُزَیَّنَ لِلْعَبْدِ سُوءُ عَمَلِهِ فَیَرَاهُ حَسَناً فَیُعْجِبَهُ وَ یَحْسَبَ أَنَّهُ یُحْسِنُ صُنْعاً وَ مِنْهَا أَنْ یُؤْمِنَ الْعَبْدُ بِرَبِّهِ فَیَمُنَّ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلَّهِ عَلَیْهِ فِیهِ الْمَنُّ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 239 - رقم الحدیث الباب: 6]

239- 6- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی عَنْ مُوسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَیْمُونِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ دَلِیلٌ عَلَی ضَعْفِ عَقْلِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 240 - رقم الحدیث الباب: 7]

240- 7- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ رَجُلٍ یَرْفَعُهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَلِمَ أَنَّ الذَّنْبَ خَیْرٌ لِلْمُؤْمِنِ مِنَ الْعُجْبِ وَ لَوْ لَا ذَلِکَ مَا ابْتُلِیَ مُؤْمِنٌ بِذَنْبٍ أَبَداً.

ص: 100


1- الزهد 67- 178.
2- الکافی 2- 313- 3.
3- معانی الأخبار 243.
4- الکافی 1- 27- 31.
5- الکافی 2- 313- 1.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 241 - رقم الحدیث الباب: 8]

241- 8- (2) وَ عَنْهُ (3) عَنْ سَعِیدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی عَامِرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ دَخَلَهُ الْعُجْبُ هَلَکَ.

[رقم الحدیث الکلی: 242 - رقم الحدیث الباب: 9]

242- 9- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ نَضْرِ بْنِ قِرْوَاشٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَی عَالِمٌ عَابِداً فَقَالَ لَهُ کَیْفَ صَلَاتُکَ فَقَالَ مِثْلِی یُسْأَلُ عَنْ صَلَاتِهِ وَ أَنَا أَعْبُدُ اللَّهَ مُنْذُ کَذَا وَ کَذَا قَالَ فَکَیْفَ بُکَاؤُکَ فَقَالَ أَبْکِی حَتَّی تَجْرِیَ دُمُوعِی فَقَالَ لَهُ الْعَالِمُ فَإِنَّ ضَحِکَکَ وَ أَنْتَ خَائِفٌ أَفْضَلُ مِنْ بُکَائِکَ وَ أَنْتَ مُدِلٌّ (5)- إِنَّ الْمُدِلَّ لَا یَصْعَدُ مِنْ عَمَلِهِ شَیْ ءٌ.

وَ رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 243 - رقم الحدیث الباب: 10]

243- 10- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی دَاوُدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: دَخَلَ رَجُلَانِ الْمَسْجِدَ أَحَدُهُمَا عَابِدٌ وَ الْآخَرُ فَاسِقٌ فَخَرَجَا مِنَ الْمَسْجِدِ وَ الْفَاسِقُ صِدِّیقٌ وَ الْعَابِدُ فَاسِقٌ وَ ذَلِکَ أَنَّهُ یَدْخُلُ الْعَابِدُ الْمَسْجِدَ مُدِلًّا بِعِبَادَتِهِ یُدِلُّ بِهَا فَتَکُونُ فِکْرَتُهُ فِی ذَلِکَ وَ تَکُونُ فِکْرَةُ الْفَاسِقِ فِی التَّنَدُّمِ عَلَی فِسْقِهِ وَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مِمَّا صَنَعَ مِنَ

ص: 101


1- علل الشرائع 579.
2- الکافی 2- 313- 2.
3- و هذه عبارة الکلینی و الظاهر أن ضمیر عنه راجع الی أحمد لا إلی محمد منه قده.
4- الکافی 2- 313- 5.
5- المدل- المتکل علی عمله ظانا بانه هو الذی ینجیه مجمع البحرین 5- 372.
6- الزهد 63- 168 باختلاف یسیر.
7- الکافی 2- 314- 6.

الذُّنُوبِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنِ الصَّادِقِ ع نَحْوَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 244 - رقم الحدیث الباب: 11]

244- 11- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ خَالِدٍ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ فَوَّضَ الْأَمْرَ إِلَی مَلَکٍ مِنَ الْمَلَائِکَةِ فَخَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَ سَبْعَ أَرَضِینَ فَلَمَّا رَأَی أَنَّ الْأَشْیَاءَ قَدِ انْقَادَتْ لَهُ قَالَ مَنْ مِثْلِی فَأَرْسَلَ اللَّهُ إِلَیْهِ نُوَیْرَةً مِنَ النَّارِ قُلْتُ وَ مَا النُّوَیْرَةُ قَالَ نَارٌ مِثْلُ الْأَنْمُلَةِ فَاسْتَقْبَلَهَا بِجَمِیعِ مَا خَلَقَ فَتَخَیَّلَ (3) لِذَلِکَ حَتَّی وَصَلَتْ إِلَی نَفْسِهِ لِمَا دَخَلَهُ الْعُجْبُ (4).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ (5) عَنْ أَبِی خَالِدٍ الصَّیْقَلِ مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 245 - رقم الحدیث الباب: 12]

245- 12- (7) وَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَوْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ ثَلَاثٌ مُهْلِکَاتٌ شُحٌّ (8) مُطَاعٌ

ص: 102


1- علل الشرائع 354- 1.
2- المحاسن 123- 139.
3- فی نسخة- فتخللت، منه قده و فی المصدر- فتخبل.
4- هذا یشعر بان بعض العجب غیر محرم لما تقرر من عصمة الملائکة و لعله أول مراتبه فتدبر، منه قده.
5- کذا فی المصدر و کان فی الأصل أبی العلاء.
6- عقاب الأعمال 299- 1.
7- المحاسن 3- 3.
8- الشح- البخل لسان العرب 2- 494.

وَ هَوًی مُتَّبَعٌ وَ إِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 246 - رقم الحدیث الباب: 13]

246- 13- (1) وَ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ فِی حَدِیثٍ ثَلَاثٌ مُوبِقَاتٌ شُحٌّ مُطَاعٌ وَ هَوًی مُتَّبَعٌ وَ إِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 247 - رقم الحدیث الباب: 14]

247- 14- (3) وَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو النَّصِیبِیِّ عَنِ السَّرِیِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: لَا مَالَ أَعْوَدُ مِنَ الْعَقْلِ وَ لَا وَحْدَةَ أَوْحَشُ مِنَ الْعُجْبِ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 248 - رقم الحدیث الباب: 15]

248- 15- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ ثَلَاثٌ مُهْلِکَاتٌ شُحٌّ مُطَاعٌ وَ هَوًی مُتَّبَعٌ وَ إِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 249 - رقم الحدیث الباب: 16]

249- 16- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ یَعْنِی ابْنَ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ

ص: 103


1- المحاسن 4- 4، و تاتی قطعة منه فی الحدیث 7 من الباب 54 من أبواب الوضوء من کتاب الطهارة و قطعة منه أیضا فی الحدیث 19 من الباب 1 من أبواب صلاة الجماعة من کتاب الصلاة. و یأتی تمامه فی الحدیث 17 من الباب 5 من أبواب ما تجب فیه الزکاة من کتاب الزکاة عن الخصال و الزهد.
2- معانی الأخبار 314- 1، و الخصال- 83- 10.
3- المحاسن 16- 47.
4- الفقیه 4- 361- 5762، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 54 من أبواب الوضوء من کتاب الطهارة.
5- الفقیه 4- 393- 5836.

عُثْمَانَ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ إِنْ کَانَ الْمَمَرُّ عَلَی الصِّرَاطِ حَقّاً فَالْعُجْبُ لِمَا ذَا.

[رقم الحدیث الکلی: 250 - رقم الحدیث الباب: 17]

250- 17- (1) وَ فِی الْعِلَلِ وَ فِی التَّوْحِیدِ عَنْ طَاهِرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْهَرَوِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ یَحْیَی عَنْ صَدَقَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِیِّ ص عَنْ جَبْرَئِیلَ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی مَا یَتَقَرَّبُ إِلَیَّ عَبْدِی بِمِثْلِ أَدَاءِ مَا افْتَرَضْتُ عَلَیْهِ وَ إِنَّ مِنْ عِبَادِیَ الْمُؤْمِنِینَ لَمَنْ یُرِیدُ الْبَابَ مِنَ الْعِبَادَةِ فَأَکُفُّهُ عَنْهُ لِئَلَّا یَدْخُلَهُ عُجْبٌ فَیُفْسِدَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 251 - رقم الحدیث الباب: 18]

251- 18- (2) وَ فِی الْأَمَالِی وَ یُقَالُ لَهُ الْمَجَالِسُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَی عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ الْحَسَنِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَادِی (3) عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ دَخَلَهُ الْعُجْبُ هَلَکَ.

[رقم الحدیث الکلی: 252 - رقم الحدیث الباب: 19]

252- 19- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْعَلَوِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ الْقَاسِمِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ لَا أَنَّ الذَّنْبَ خَیْرٌ لِلْمُؤْمِنِ مِنَ الْعُجْبِ مَا خَلَّی اللَّهُ بَیْنَ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ وَ بَیْنَ ذَنْبٍ أَبَداً.

ص: 104


1- علل الشرائع 12- 7 و التوحید 398- 1.
2- أمالی الصدوق 362 ذیل الحدیث 9.
3- فی المصدر- عن أبی جعفر محمّد بن علیّ الرضا علیه السلام.
4- أمالی الطوسیّ 2- 184.

[رقم الحدیث الکلی: 253 - رقم الحدیث الباب: 20]

253- 20- (1) الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنِ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ- إِنَّ مِنْ عِبَادِی لَمَنْ یَسْأَلُنِی الشَّیْ ءَ مِنْ طَاعَتِی لِأُحِبَّهُ فَأَصْرِفُ ذَلِکَ عَنْهُ لِکَیْلَا یُعْجِبَهُ عَمَلُهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 254 - رقم الحدیث الباب: 21]

254- 21- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الثُّمَالِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثَلَاثٌ مُنْجِیَاتٌ خَوْفُ اللَّهِ فِی السِّرِّ وَ الْعَلَانِیَةِ وَ الْعَدْلُ فِی الرِّضَا وَ الْغَضَبِ وَ الْقَصْدُ فِی الْغِنَی وَ الْفَقْرِ وَ ثَلَاثٌ مُهْلِکَاتٌ هَوًی مُتَّبَعٌ وَ شُحٌّ مُطَاعٌ وَ إِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 255 - رقم الحدیث الباب: 22]

255- 22- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ الْمُوسَوِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: سَیِّئَةٌ تَسُوؤُکَ خَیْرٌ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ حَسَنَةٍ تُعْجِبُکَ.

[رقم الحدیث الکلی: 256 - رقم الحدیث الباب: 23]

256- 23- (4) قَالَ وَ قَالَ ع الْإِعْجَابُ یَمْنَعُ الِازْدِیَادَ.

[رقم الحدیث الکلی: 257 - رقم الحدیث الباب: 24]

257- 24- (5) قَالَ وَ قَالَ ع عُجْبُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ أَحَدُ حُسَّادِ عَقْلِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 258 - رقم الحدیث الباب: 25]

258- 25- (6) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْرَوَیْهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: الْمُلُوکُ حُکَّامٌ عَلَی النَّاسِ وَ الْعِلْمُ حَاکِمٌ عَلَیْهِمْ وَ حَسْبُکَ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ تَخْشَی اللَّهَ وَ حَسْبُکَ مِنَ الْجَهْلِ أَنْ تُعْجَبَ بِعِلْمِکَ.

ص: 105


1- الزهد- 68- 179.
2- الزهد 68- 180.
3- نهج البلاغة 3- 163- 46.
4- نهج البلاغة 3- 193- 167.
5- نهج البلاغة 3- 201- 212.
6- أمالی الطوسیّ 1- 55.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی (2).

24- بَابُ جَوَازِ السُّرُورِ بِالْعِبَادَةِ مِنْ غَیْرِ عُجْبٍ وَ حُکْمِ تَجَدُّدِ الْعُجْبِ فِی أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ

اشارة

(3) 24 بَابُ جَوَازِ السُّرُورِ بِالْعِبَادَةِ مِنْ غَیْرِ عُجْبٍ وَ حُکْمِ تَجَدُّدِ الْعُجْبِ فِی أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ

[رقم الحدیث الکلی: 259 - رقم الحدیث الباب: 1]

259- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَ سَاءَتْهُ سَیِّئَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 260 - رقم الحدیث الباب: 2]

260- 2- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ عَمْرٍو النَّخَعِیِّ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ أَخِیهِ عَلِیٍّ عَنْ سُلَیْمَانَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سُئِلَ النَّبِیُّ ص عَنْ خِیَارِ الْعِبَادِ فَقَالَ الَّذِینَ إِذَا أَحْسَنُوا اسْتَبْشَرُوا وَ إِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا وَ إِذَا أُعْطُوا شَکَرُوا وَ إِذَا ابْتُلُوا صَبَرُوا وَ إِذَا غَضِبُوا غَفَرُوا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْأَمَالِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ النَّخَعِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (6).

ص: 106


1- تقدم فی الحدیث 7 من الباب 22 من أبواب مقدّمة العبادات.
2- یأتی فی الحدیث 5 من الباب 55 و الحدیث 2 من الباب 75 من أبواب جهاد النفس.
3- الباب 24 فیه 4 أحادیث.
4- الکافی 2- 232- 6.
5- الکافی 2- 240- 31.
6- أمالی الصدوق 19- 4.

[رقم الحدیث الکلی: 261 - رقم الحدیث الباب: 3]

261- 3- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قِیلَ لَهُ وَ أَنَا حَاضِرٌ الرَّجُلُ یَکُونُ فِی صَلَاتِهِ خَالِیاً فَیَدْخُلُهُ الْعُجْبُ فَقَالَ إِذَا کَانَ أَوَّلَ صَلَاتِهِ بِنِیَّةٍ یُرِیدُ بِهَا رَبَّهُ فَلَا یَضُرُّهُ مَا دَخَلَهُ بَعْدَ ذَلِکَ فَلْیَمْضِ فِی صَلَاتِهِ وَ لْیَخْسَأِ الشَّیْطَانَ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 262 - رقم الحدیث الباب: 4]

262- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ صِفَاتِ الشِّیعَةِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَ سَاءَتْهُ سَیِّئَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ.

25- بَابُ جَوَازِ التَّقِیَّةِ فِی الْعِبَادَاتِ وَ وُجُوبِهَا عِنْدَ خَوْفِ الضَّرَرِ

اشارة

(4) 25 بَابُ جَوَازِ التَّقِیَّةِ فِی الْعِبَادَاتِ وَ وُجُوبِهَا عِنْدَ خَوْفِ الضَّرَرِ

[رقم الحدیث الکلی: 263 - رقم الحدیث الباب: 1]

263- 1- (5) عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ (6)

وَ أَمَّا الرُّخْصَةُ الَّتِی صَاحِبُهَا فِیهَا بِالْخِیَارِ فَإِنَّ اللَّهَ نَهَی الْمُؤْمِنَ أَنْ یَتَّخِذَ الْکَافِرَ وَلِیّاً ثُمَّ مَنَّ عَلَیْهِ بِإِطْلَاقِ الرُّخْصَةِ لَهُ عِنْدَ التَّقِیَّةِ فِی الظَّاهِرِ أَنْ یَصُومَ بِصِیَامِهِ وَ یُفْطِرَ بِإِفْطَارِهِ وَ یُصَلِّیَ بِصَلَاتِهِ وَ یَعْمَلَ بِعَمَلِهِ وَ یُظْهِرَ لَهُ اسْتِعْمَالَ ذَلِکَ مُوَسَّعاً

ص: 107


1- الکافی 3- 268- 3.
2- یخسأ الشیطان- یسکته صاغرا مطرودا مجمع البحرین 1- 121.
3- صفات الشیعة 32- 44.
4- الباب 25 فیه حدیث واحد.
5- المحکم و المتشابه 36- 37.
6- اختلفت عبارة هذا الحدیث فی النسخ المطبوعة من المصدر، ففیها تقدیم و تاخیر، انظر ذلک فی الطبعة الحجریة.

عَلَیْهِ فِیهِ وَ عَلَیْهِ أَنْ یَدِینَ اللَّهَ تَعَالَی فِی الْبَاطِنِ بِخِلَافِ مَا یُظْهِرُ لِمَنْ یَخَافُهُ مِنَ الْمُخَالِفِینَ الْمُسْتَوْلِینَ عَلَی الْأُمَّةِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی لا یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکافِرِینَ أَوْلِیاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ فَلَیْسَ مِنَ اللَّهِ فِی شَیْ ءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً وَ یُحَذِّرُکُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ (1)- فَهَذِهِ رَحْمَةٌ (2) تَفَضَّلَ اللَّهُ بِهَا عَلَی الْمُؤْمِنِینَ رَحْمَةً لَهُمْ لِیَسْتَعْمِلُوهَا عِنْدَ التَّقِیَّةِ فِی الظَّاهِرِ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ أَنْ یُؤْخَذَ بِرُخَصِهِ کَمَا یُحِبُّ أَنْ یُؤْخَذَ بِعَزَائِمِهِ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی أَحْکَامِ التَّقِیَّةِ فِی الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ (3).

26- بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاقْتِصَادِ فِی الْعِبَادَةِ عِنْدَ خَوْفِ الْمَلَلِ

اشارة

(4) 26 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاقْتِصَادِ فِی الْعِبَادَةِ عِنْدَ خَوْفِ الْمَلَلِ

[رقم الحدیث الکلی: 264 - رقم الحدیث الباب: 1]

264- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اجْتَهَدْتُ فِی الْعِبَادَةِ وَ أَنَا شَابٌّ فَقَالَ لِی أَبِی یَا بُنَیَّ دُونَ مَا أَرَاکَ تَصْنَعُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا أَحَبَّ عَبْداً رَضِیَ مِنْهُ بِالْیَسِیرِ.

[رقم الحدیث الکلی: 265 - رقم الحدیث الباب: 2]

265- 2- (6) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُکَرِّهُوا إِلَی أَنْفُسِکُمُ الْعِبَادَةَ.

[رقم الحدیث الکلی: 266 - رقم الحدیث الباب: 3]

266- 3- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ

ص: 108


1- آل عمران 3- 28.
2- فی المصدر- رخصة.
3- یأتی فی الأبواب- 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30 من أبواب الأمر و النهی من کتاب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.
4- الباب 26 فیه 9 أحادیث.
5- الکافی 2- 87- 5.
6- الکافی 2- 86- 2.
7- الکافی 2- 86- 4.

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَرَّ بِی أَبِی وَ أَنَا بِالطَّوَافِ وَ أَنَا حَدَثٌ وَ قَدِ اجْتَهَدْتُ فِی الْعِبَادَةِ فَرَآنِی وَ أَنَا أَتَصَابُّ عَرَقاً فَقَالَ لِی یَا جَعْفَرُ یَا بُنَیَّ إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْداً أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ وَ رَضِیَ عَنْهُ بِالْیَسِیرِ.

[رقم الحدیث الکلی: 267 - رقم الحدیث الباب: 4]

267- 4- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْداً فَعَمِلَ [عَمَلًا] (2) قَلِیلًا جَزَاهُ بِالْقَلِیلِ الْکَثِیرَ وَ لَمْ یَتَعَاظَمْهُ أَنْ یَجْزِیَ بِالْقَلِیلِ الْکَثِیرَ لَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 268 - رقم الحدیث الباب: 5]

268- 5- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْأَحْوَلِ عَنْ سَلَّامِ بْنِ الْمُسْتَنِیرِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَلَا إِنَّ لِکُلِّ عِبَادَةٍ شِرَّةً (4) ثُمَّ تَصِیرُ إِلَی فَتْرَةٍ فَمَنْ صَارَتْ شِرَّةُ عِبَادَتِهِ إِلَی سُنَّتِی فَقَدِ اهْتَدَی وَ مَنْ خَالَفَ سُنَّتِی فَقَدْ ضَلَّ وَ کَانَ عَمَلُهُ فِی تَبَارٍ (5) أَمَا إِنِّی أُصَلِّی وَ أَنَامُ وَ أَصُومُ وَ أُفْطِرُ وَ أَضْحَکُ وَ أَبْکِی فَمَنْ رَغِبَ عَنْ مِنْهَاجِی وَ سُنَّتِی فَلَیْسَ مِنِّی وَ قَالَ کَفَی بِالْمَوْتِ مَوْعِظَةً وَ کَفَی بِالْیَقِینِ غِنًی وَ کَفَی بِالْعِبَادَةِ شُغُلًا.

[رقم الحدیث الکلی: 269 - رقم الحدیث الباب: 6]

269- 6- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ هَذَا الدِّینَ مَتِینٌ فَأَوْغِلُوا (7) فِیهِ بِرِفْقٍ وَ لَا تُکَرِّهُوا عِبَادَةَ اللَّهِ

ص: 109


1- الکافی 2- 86- 3.
2- أثبتناه من المصدر.
3- الکافی 2- 85- 1، و قد مر ذیله فی الحدیث 4 من الباب 19 من أبواب مقدّمة العبادات.
4- الشرة- الرغبة و النشاط لسان العرب 4- 401.
5- فی نسخة- تباب، منه قده، و تبار، بمعنی الهلاک مجمع البحرین 3- 232، و التباب- الخسران و الهلاک مجمع البحرین 2- 12.
6- الکافی 2- 86- 1.
7- أوغلوا- ادخلوا لسان العرب 11- 732.

إِلَی عِبَادِ اللَّهِ فَتَکُونُوا کَالرَّاکِبِ الْمُنْبَتِّ (1) الَّذِی لَا سَفَراً قَطَعَ وَ لَا ظَهْراً أَبْقَی.

وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُقَرِّنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 270 - رقم الحدیث الباب: 7]

270- 7- (3) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْخَشَّابِ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَا عَلِیُّ إِنَّ هَذَا الدِّینَ مَتِینٌ فَأَوْغِلْ فِیهِ بِرِفْقٍ وَ لَا تُبَغِّضْ إِلَی نَفْسِکَ عِبَادَةَ رَبِّکَ إِنَّ الْمُنْبَتَّ یَعْنِی الْمُفْرِطَ لَا ظَهْراً أَبْقَی وَ لَا أَرْضاً قَطَعَ فَاعْمَلْ عَمَلَ مَنْ یَرْجُو أَنْ یَمُوتَ هَرِماً وَ احْذَرْ حَذَرَ مَنْ یَتَخَوَّفُ أَنْ یَمُوتَ غَداً.

[رقم الحدیث الکلی: 271 - رقم الحدیث الباب: 8]

271- 8- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ کَانَ أَبِی یَقُولُ مَا مِنْ أَحَدٍ أَبْغَضَ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ رَجُلٍ یُقَالُ لَهُ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَفْعَلُ کَذَا وَ کَذَا فَیَقُولُ لَا یُعَذِّبُنِیَ اللَّهُ عَلَی أَنْ أَجْتَهِدَ فِی الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ کَأَنَّهُ یَرَی أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص تَرَکَ شَیْئاً مِنَ الْفَضْلِ عَجْزاً عَنْهُ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (5).

ص: 110


1- الراکب المنبت- هو الذی أتعب دابته حتّی عطب ظهره، فبقی منقطعا به لا سفرا قطع و لا ظهرا أبقی لسان العرب 2- 7.
2- الکافی 2- 86- 1.
3- الکافی 2- 87- 6.
4- الفقیه 2- 81- 1785.
5- الکافی 4- 90- 3.

[رقم الحدیث الکلی: 272 - رقم الحدیث الباب: 9]

272- 9- (1) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی وَ یُقَالُ لَهُ الْمَجَالِسُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عُمَرَ بْنِ مَهْدِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ تَمِیمِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: اقْتِصَادٌ فِی سُنَّةٍ خَیْرٌ مِنِ اجْتِهَادٍ فِی بِدْعَةٍ ثُمَّ قَالَ تَعَلَّمُوا مِمَّنْ عَلِمَ فَعَمِلَ.

أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).

27- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَعْجِیلِ فِعْلِ الْخَیْرِ وَ کَرَاهَةِ تَأْخِیرِهِ

اشارة

(4) 27 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَعْجِیلِ فِعْلِ الْخَیْرِ وَ کَرَاهَةِ تَأْخِیرِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 273 - رقم الحدیث الباب: 1]

273- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا هَمَّ أَحَدُکُمْ بِخَیْرٍ فَلَا یُؤَخِّرْهُ فَإِنَّ الْعَبْدَ رُبَّمَا صَلَّی الصَّلَاةَ أَوْ صَامَ الْیَوْمَ فَیُقَالُ لَهُ اعْمَلْ مَا شِئْتَ بَعْدَهَا فَقَدْ غُفِرَ (6) لَکَ.

[رقم الحدیث الکلی: 274 - رقم الحدیث الباب: 2]

274- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُرَازِمِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَبِی یَقُولُ إِذَا هَمَمْتَ بِخَیْرٍ فَبَادِرْ فَإِنَّکَ لَا تَدْرِی مَا یَحْدُثُ.

[رقم الحدیث الکلی: 275 - رقم الحدیث الباب: 3]

275- 3- (8) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ ثَقَّلَ

ص: 111


1- أمالی الطوسیّ 1- 270.
2- تقدم فی الحدیث 7 من الباب 17، و فی الحدیث 21 من الباب 23 من هذه الأبواب.
3- یأتی فی- أ- الحدیث 10 من الباب 28 من أبواب مقدّمة العبادات. ب- الحدیث 4، 5، 8، 11 من الباب 16 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها.
4- الباب 27 فیه 13 حدیثا.
5- الکافی 2- 142- 1.
6- فی المصدر- غفر اللّه.
7- الکافی 2- 142- 3.
8- الکافی 2- 143- 10.

الْخَیْرَ عَلَی أَهْلِ الدُّنْیَا کَثِقْلِهِ فِی مَوَازِینِهِمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ إِنَّ اللَّهَ خَفَّفَ الشَّرَّ عَلَی أَهْلِ الدُّنْیَا کَخِفَّتِهِ فِی مَوَازِینِهِمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 276 - رقم الحدیث الباب: 4]

276- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع افْتَتِحُوا نَهَارَکُمْ بِخَیْرٍ وَ أَمْلُوا عَلَی حَفَظَتِکُمْ فِی أَوَّلِهِ خَیْراً وَ فِی آخِرِهِ خَیْراً یُغْفَرْ لَکُمْ مَا بَیْنَ ذَلِکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 277 - رقم الحدیث الباب: 5]

277- 5- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ مِنَ الْخَیْرِ مَا یُعَجَّلُ.

[رقم الحدیث الکلی: 278 - رقم الحدیث الباب: 6]

278- 6- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا هَمَمْتَ بِشَیْ ءٍ مِنَ الْخَیْرِ فَلَا تُؤَخِّرْهُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ رُبَّمَا اطَّلَعَ عَلَی الْعَبْدِ وَ هُوَ عَلَی شَیْ ءٍ مِنَ الطَّاعَةِ فَیَقُولُ وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی لَا أُعَذِّبُکَ بَعْدَهَا أَبَداً وَ إِذَا هَمَمْتَ بِسَیِّئَةٍ فَلَا تَعْمَلْهَا فَإِنَّهُ رُبَّمَا اطَّلَعَ اللَّهُ عَلَی الْعَبْدِ وَ هُوَ عَلَی شَیْ ءٍ مِنَ الْمَعْصِیَةِ فَیَقُولُ وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی لَا أَغْفِرُ لَکَ بَعْدَهَا أَبَداً.

[رقم الحدیث الکلی: 279 - رقم الحدیث الباب: 7]

279- 7- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَشِیرِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ شَیْئاً مِنَ الْخَیْرِ فَلَا تُؤَخِّرْهُ فَإِنَّ الْعَبْدَ یَصُومُ الْیَوْمَ الْحَارَّ یُرِیدُ مَا عِنْدَ اللَّهِ فَیُعْتِقُهُ اللَّهُ بِهِ مِنَ النَّارِ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ مِثْلَهُ (5).

ص: 112


1- الکافی 2- 142- 2.
2- الکافی 2- 142- 4.
3- الکافی 2- 143- 7.
4- الکافی 2- 142- 5.
5- أمالی الصدوق 300- 11.

[رقم الحدیث الکلی: 280 - رقم الحدیث الباب: 8]

280- 8- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ هَمَّ بِخَیْرٍ فَلْیُعَجِّلْهُ وَ لَا یُؤَخِّرْهُ فَإِنَّ الْعَبْدَ رُبَّمَا عَمِلَ الْعَمَلَ فَیَقُولُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی قَدْ غَفَرْتُ لَکَ وَ لَا أَکْتُبُ عَلَیْکَ شَیْئاً أَبَداً وَ مَنْ هَمَّ بِسَیِّئَةٍ فَلَا یَعْمَلْهَا فَإِنَّهُ رُبَّمَا عَمِلَ الْعَبْدُ السَّیِّئَةَ فَیَرَاهُ الرَّبُّ سُبْحَانَهُ فَیَقُولُ لَا وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی لَا أَغْفِرُ لَکَ بَعْدَهَا أَبَداً.

[رقم الحدیث الکلی: 281 - رقم الحدیث الباب: 9]

281- 9- (2) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا هَمَّ أَحَدُکُمْ بِخَیْرٍ أَوْ صِلَةٍ فَإِنَّ عَنْ یَمِینِهِ وَ شِمَالِهِ شَیْطَانَیْنِ فَلْیُبَادِرْ لَا یَکُفَّاهُ عَنْ ذَلِکَ.

[رقم الحدیث الکلی: 282 - رقم الحدیث الباب: 10]

282- 10- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ مَنْ هَمَّ بِشَیْ ءٍ مِنَ الْخَیْرِ فَلْیُعَجِّلْهُ فَإِنَّ کُلَّ شَیْ ءٍ فِیهِ تَأْخِیرٌ فَإِنَّ لِلشَّیْطَانِ فِیهِ نَظْرَةً.

[رقم الحدیث الکلی: 283 - رقم الحدیث الباب: 11]

283- 11- (4) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: اعْلَمْ أَنَّ أَوَّلَ الْوَقْتِ أَبَداً أَفْضَلُ فَتَعَجَّلِ الْخَیْرَ مَا اسْتَطَعْتَ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 284 - رقم الحدیث الباب: 12]

284- 12- (5) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ ابْنِ الزَّیَّاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِکٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سَلَامَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَامِرِیِّ عَنْ أَبِی مَعْمَرٍ عَنْ أَبِی بَکْرِ بْنِ عَیَّاشٍ عَنِ الْفُجَیْعِ الْعُقَیْلِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ ع

ص: 113


1- الکافی 2- 142- 6.
2- الکافی 2- 143- 8.
3- الکافی 2- 143- 9.
4- السرائر 480، و یأتی بتمامه فی الحدیث 10 من الباب 3 من أبواب المواقیت.
5- أمالی الطوسیّ 1- 6.

قَالَ: إِذَا عَرَضَ لَکَ شَیْ ءٌ مِنْ أَمْرِ الْآخِرَةِ فَابْدَأْ بِهِ وَ إِذَا عَرَضَ لَکَ شَیْ ءٌ مِنْ أَمْرِ الدُّنْیَا فَتَأَنَّهُ حَتَّی تُصِیبَ رُشْدَکَ.

[رقم الحدیث الکلی: 285 - رقم الحدیث الباب: 13]

285- 13- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی ذَرٍّ فِی وَصِیَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: یَا أَبَا ذَرٍّ اغْتَنِمْ خَمْساً قَبْلَ خَمْسٍ شَبَابَکَ قَبْلَ هَرَمِکَ وَ صِحَّتَکَ قَبْلَ سُقْمِکَ وَ غِنَاکَ قَبْلَ فَقْرِکَ وَ فَرَاغَکَ قَبْلَ شُغْلِکَ وَ حَیَاتَکَ قَبْلَ مَوْتِکَ یَا أَبَا ذَرٍّ إِیَّاکَ وَ التَّسْوِیفَ (2) بِأَمَلِکَ فَإِنَّکَ بِیَوْمِکَ وَ لَسْتَ بِمَا بَعْدَهُ یَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تُحَدِّثْ نَفْسَکَ بِالْمَسَاءِ وَ إِذَا أَمْسَیْتَ فَلَا تُحَدِّثْ نَفْسَکَ بِالصَّبَاحِ وَ خُذْ مِنْ صِحَّتِکَ قَبْلَ سُقْمِکَ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3)

28- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ اسْتِقْلَالِ شَیْ ءٍ مِنَ الْعِبَادَةِ وَ الْعَمَلِ اسْتِقْلَالًا یُؤَدِّی إِلَی التَّرْکِ

اشارة

(4) 28 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ اسْتِقْلَالِ شَیْ ءٍ مِنَ الْعِبَادَةِ وَ الْعَمَلِ اسْتِقْلَالًا یُؤَدِّی إِلَی التَّرْکِ

[رقم الحدیث الکلی: 286 - رقم الحدیث الباب: 1]

286- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَشِیرِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ لَا تَسْتَقِلَّ مَا یُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَوْ شِقَّ تَمْرَةٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 287 - رقم الحدیث الباب: 2]

287- 2- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ

ص: 114


1- أمالی الطوسیّ 2- 139.
2- التسویف- التاخیر. من قولک- سوف أفعل لسان العرب 9- 164.
3- یأتی فی الباب 2 و الباب 9 من أبواب فعل المعروف.
4- الباب 28 فیه 11 حدیثا.
5- الکافی 2- 142- 5.
6- الکافی 2- 464- 5.

عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَارِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع حَدِیثٌ رُوِیَ لَنَا أَنَّکَ قُلْتَ إِذَا عَرَفْتَ فَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَقَالَ قَدْ قُلْتُ ذَلِکَ قَالَ قُلْتَ وَ إِنْ زَنَوْا أَوْ سَرَقُوا أَوْ شَرِبُوا الْخَمْرَ فَقَالَ لِی إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ وَ اللَّهِ مَا أَنْصَفُونَا أَنْ نَکُونَ أُخِذْنَا بِالْعَمَلِ وَ وُضِعَ عَنْهُمْ إِنَّمَا قُلْتُ إِذَا عَرَفْتَ فَاعْمَلْ مَا شِئْتَ مِنْ قَلِیلِ الْخَیْرِ وَ کَثِیرِهِ فَإِنَّهُ یُقْبَلُ مِنْکَ.

[رقم الحدیث الکلی: 288 - رقم الحدیث الباب: 3]

288- 3- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ فِی حَدِیثٍ تَصَدَّقْ بِالشَّیْ ءِ وَ إِنْ قَلَّ فَإِنَّ کُلَّ شَیْ ءٍ یُرَادُ بِهِ اللَّهُ وَ إِنْ قَلَّ بَعْدَ أَنْ تَصْدُقَ النِّیَّةُ فِیهِ عَظِیمٌ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَیْراً یَرَهُ وَ مَنْ یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یَرَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 289 - رقم الحدیث الباب: 4]

289- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِیَّاکُمْ وَ الْکَسَلَ إِنَّ رَبَّکُمْ رَحِیمٌ یَشْکُرُ الْقَلِیلَ إِنَّ الرَّجُلَ لَیُصَلِّی الرَّکْعَتَیْنِ تَطَوُّعاً یُرِیدُ بِهِمَا وَجْهَ اللَّهِ فَیُدْخِلُهُ اللَّهُ بِهِمَا الْجَنَّةَ- وَ إِنَّهُ لَیَتَصَدَّقُ بِالدِّرْهَمِ تَطَوُّعاً یُرِیدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ فَیُدْخِلُهُ اللَّهُ بِهِ الْجَنَّةَ- وَ إِنَّهُ لَیَصُومُ الْیَوْمَ تَطَوُّعاً یُرِیدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ فَیُدْخِلُهُ اللَّهُ بِهِ الْجَنَّةَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4)

وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ

ص: 115


1- الکافی 4- 4- 10، و فیه- بعد کلام- مر الصبیّ فلیتصدق بیده بالکسرة و القبضة و الشی ء و ان قل، و یأتی تمامه فی الحدیث 1 من الباب 4 من أبواب الصدقة من کتاب الزکاة.
2- الزلزال 99- 7، 8.
3- التهذیب 2- 238- 941 باختلاف یسیر، و أورده فی الحدیث 8 من الباب 8 من هذه الأبواب و فی الحدیث 4 من الباب 12 من أبواب أعداد الفرائض.
4- الفقیه 1- 209- 631.

الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ (1)

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ یَسَارٍ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 290 - رقم الحدیث الباب: 5]

290- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا رُوِیَ عَنْ أَبِیهِ- إِذَا عَرَفْتَ فَاعْمَلْ مَا شِئْتَ وَ أَنَّهُمْ یَسْتَحِلُّونَ بَعْدَ ذَلِکَ کُلَّ مُحَرَّمٍ فَقَالَ مَا لَهُمْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ إِنَّمَا قَالَ أَبِی ع إِذَا عَرَفْتَ الْحَقَّ فَاعْمَلْ مَا شِئْتَ مِنْ خَیْرٍ یُقْبَلُ مِنْکَ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 291 - رقم الحدیث الباب: 6]

291- 6- (5) وَ فِی الْخِصَالِ وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ وَ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَخْفَی أَرْبَعَةً فِی أَرْبَعَةٍ أَخْفَی رِضَاهُ فِی طَاعَتِهِ فَلَا تَسْتَصْغِرَنَّ شَیْئاً مِنْ طَاعَتِهِ فَرُبَّمَا وَافَقَ رِضَاهُ وَ أَنْتَ لَا تَعْلَمُ وَ أَخْفَی سَخَطَهُ فِی مَعْصِیَتِهِ فَلَا تَسْتَصْغِرَنَّ شَیْئاً مِنْ مَعْصِیَتِهِ فَرُبَّمَا وَافَقَ سَخَطُهُ (مَعْصِیَتَهُ) (6) وَ أَنْتَ لَا تَعْلَمُ وَ أَخْفَی إِجَابَتَهُ فِی دَعْوَتِهِ فَلَا تَسْتَصْغِرَنَّ شَیْئاً مِنْ

ص: 116


1- ثواب الأعمال 61.
2- المحاسن- 253- 276.
3- معانی الأخبار 181.
4- جاء فی هامش المخطوط، منه قده-" فیه ردّ علی الصوفیة القائلین بسقوط التکلیف عند الکشف و کمال المعرفة، و قد تقدم مثله ح 2 بهذا الباب أیضا عن أبی عبد اللّه علیه السلام".
5- الخصال 209- 31 و معانی الأخبار 112- 1 و إکمال الدین 296- 4.
6- لیس فی المصدرین الأخیرین.

دُعَائِهِ فَرُبَّمَا وَافَقَ إِجَابَتَهُ وَ أَنْتَ لَا تَعْلَمُ وَ أَخْفَی وَلِیَّهُ فِی عِبَادِهِ فَلَا تَسْتَصْغِرَنَّ عَبْداً مِنْ عَبِیدِ اللَّهِ (1)- فَرُبَّمَا یَکُونُ وَلِیَّهُ وَ أَنْتَ لَا تَعْلَمُ.

[رقم الحدیث الکلی: 292 - رقم الحدیث الباب: 7]

292- 7- (2) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ الْحَسَنِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ خَالِهِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ لِمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ یَا مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ لَا یَغُرَّنَّکَ النَّاسُ مِنْ نَفْسِکَ فَإِنَّ الْأَمْرَ یَصِلُ إِلَیْکَ دُونَهُمْ وَ لَا تَقْطَعَنَّ (3) النَّهَارَ عَنْکَ کَذَا وَ کَذَا فَإِنَّ مَعَکَ مَنْ یُحْصِی عَلَیْکَ وَ لَا تَسْتَصْغِرَنَّ حَسَنَةً تَعْمَلُهَا (4) فَإِنَّکَ تَرَاهَا حَیْثُ (تَسُرُّکَ وَ لَا تَسْتَصْغِرَنَّ سَیِّئَةً تَعْمَلُ بِهَا فَإِنَّکَ تَرَاهَا حَیْثُ) (5) تَسُوؤُکَ وَ أَحْسِنْ فَإِنِّی لَمْ أَرَ شَیْئاً قَطُّ أَشَدَّ طَلَباً وَ لَا أَسْرَعَ دَرْکاً مِنْ حَسَنَةٍ مُحْدَثَةٍ لِذَنْبٍ قَدِیمٍ.

الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 293 - رقم الحدیث الباب: 8]

293- 8- (7) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع اعْلَمُوا أَنَّهُ لَا یَصْغَرُ مَا ضَرَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ لَا یَصْغَرُ مَا یَنْفَعُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- فَکُونُوا فِیمَا أَخْبَرَکُمُ اللَّهُ کَمَنْ عَایَنَ.

ص: 117


1- فی المصدر- من عباد.
2- علل الشرائع 599- 49.
3- فی المصدر- تقطع.
4- و فیه- تعمل بها.
5- ما بین القوسین لیس فی المصدر.
6- کتاب الزهد 16- 31.
7- المحاسن 249- 257.

[رقم الحدیث الکلی: 294 - رقم الحدیث الباب: 9]

294- 9- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ الْمُوسَوِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: افْعَلُوا الْخَیْرَ وَ لَا تُحَقِّرُوا مِنْهُ شَیْئاً فَإِنَّ صَغِیرَهُ کَبِیرٌ وَ قَلِیلَهُ کَثِیرٌ وَ لَا یَقُولَنَّ أَحَدُکُمْ إِنَّ أَحَداً أَوْلَی بِفِعْلِ الْخَیْرِ مِنِّی فَیَکُونَ وَ اللَّهِ کَذَلِکَ إِنَّ لِلْخَیْرِ وَ لِلشَّرِّ أَهْلًا فَمَهْمَا تَرَکْتُمُوهُ مِنْهُمَا کَفَاکُمُوهُ أَهْلُهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 295 - رقم الحدیث الباب: 10]

295- 10- (2) وَ قَالَ ع قَلِیلٌ مَدُومٌ عَلَیْهِ خَیْرٌ مِنْ کَثِیرٍ مَمْلُولٍ مِنْهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 296 - رقم الحدیث الباب: 11]

296- 11- (3) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْوَابِشِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَحْسَنَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ ضَاعَفَ اللَّهُ عَمَلَهُ بِکُلِّ حَسَنَةٍ سَبْعَمِائَةِ ضِعْفٍ وَ ذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اللَّهُ یُضاعِفُ لِمَنْ یَشاءُ (4).

29- بَابُ بُطْلَانِ الْعِبَادَةِ بِدُونِ وَلَایَةِ الْأَئِمَّةِ ع وَ اعْتِقَادِ إِمَامَتِهِمْ

اشارة

(5) 29 بَابُ بُطْلَانِ الْعِبَادَةِ بِدُونِ وَلَایَةِ الْأَئِمَّةِ ع وَ اعْتِقَادِ إِمَامَتِهِمْ

[رقم الحدیث الکلی: 297 - رقم الحدیث الباب: 1]

297- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ کُلُّ مَنْ دَانَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِعِبَادَةٍ یُجْهِدُ فِیهَا نَفْسَهُ وَ لَا إِمَامَ لَهُ مِنَ اللَّهِ فَسَعْیُهُ غَیْرُ مَقْبُولٍ وَ هُوَ ضَالٌّ مُتَحَیِّرٌ وَ اللَّهُ شَانِئٌ لِأَعْمَالِهِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِنْ مَاتَ عَلَی هَذِهِ الْحَالِ مَاتَ مِیتَةَ کُفْرٍ وَ نِفَاقٍ وَ اعْلَمْ یَا

ص: 118


1- نهج البلاغة 3- 254- 422.
2- نهج البلاغة 3- 259- 444.
3- أمالی الطوسیّ 1- 228.
4- البقرة 2- 261.
5- الباب 29 فیه 19 حدیثا.
6- الکافی 1- 183- 8.

مُحَمَّدُ إِنَّ أَئِمَّةَ الْجَوْرِ وَ أَتْبَاعَهُمْ لَمَعْزُولُونَ عَنْ دِینِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَ أَضَلُّوا فَأَعْمَالُهُمُ الَّتِی یَعْمَلُونَهَا کَرَمادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّیحُ فِی یَوْمٍ عاصِفٍ لا یَقْدِرُونَ مِمَّا کَسَبُوا عَلی شَیْ ءٍ ذلِکَ هُوَ الضَّلالُ الْبَعِیدُ.

[رقم الحدیث الکلی: 298 - رقم الحدیث الباب: 2]

298- 2- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: ذِرْوَةُ الْأَمْرِ وَ سَنَامُهُ وَ مِفْتَاحُهُ وَ بَابُ الْأَشْیَاءِ وَ رِضَی الرَّحْمَنِ الطَّاعَةُ لِلْإِمَامِ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ أَمَا لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَامَ لَیْلَهُ وَ صَامَ نَهَارَهُ وَ تَصَدَّقَ بِجَمِیعِ مَالِهِ وَ حَجَّ جَمِیعَ دَهْرِهِ وَ لَمْ یَعْرِفْ وَلَایَةَ وَلِیِّ اللَّهِ فَیُوَالِیَهُ وَ یَکُونَ جَمِیعُ أَعْمَالِهِ بِدَلَالَتِهِ إِلَیْهِ مَا کَانَ لَهُ عَلَی اللَّهِ حَقٌّ فِی ثَوَابِهِ وَ لَا کَانَ مِنْ أَهْلِ الْإِیمَانِ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ بِالْإِسْنَادِ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 299 - رقم الحدیث الباب: 3]

299- 3- (3)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: مَنْ لَمْ یَأْتِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- بِمَا أَنْتُمْ عَلَیْهِ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ حَسَنَةٌ وَ لَمْ یُتَجَاوَزْ لَهُ عَنْ سَیِّئَةٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 300 - رقم الحدیث الباب: 4]

300- 4- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ فِی حَدِیثٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِعَبَّادِ بْنِ کَثِیرٍ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا یَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنْکَ شَیْئاً حَتَّی تَقُولَ قَوْلًا عَدْلًا.

[رقم الحدیث الکلی: 301 - رقم الحدیث الباب: 5]

301- 5- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ

ص: 119


1- الکافی 2- 18- 5.
2- المحاسن 286- 430.
3- الکافی 8- 33- 6.
4- الکافی 8- 107- 81.
5- الکافی 8- 270- 399.

أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ اللَّهِ لَوْ أَنَّ إِبْلِیسَ سَجَدَ لِلَّهِ بَعْدَ الْمَعْصِیَةِ وَ التَّکَبُّرِ عُمُرَ الدُّنْیَا مَا نَفَعَهُ ذَلِکَ وَ لَا قَبِلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَا لَمْ یَسْجُدْ لآِدَمَ کَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یَسْجُدَ لَهُ وَ کَذَلِکَ هَذِهِ الْأُمَّةُ الْعَاصِیَةُ الْمَفْتُونَةُ (1) بَعْدَ نَبِیِّهَا ص وَ بَعْدَ تَرْکِهِمُ الْإِمَامَ الَّذِی نَصَبَهُ نَبِیُّهُمْ ص لَهُمْ فَلَنْ یَقْبَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَمَلًا وَ لَنْ یَرْفَعَ لَهُمْ حَسَنَةً حَتَّی یَأْتُوا اللَّهَ مِنْ حَیْثُ أَمَرَهُمْ وَ یَتَوَلَّوُا الْإِمَامَ الَّذِی أُمِرُوا بِوَلَایَتِهِ وَ یَدْخُلُوا مِنَ الْبَابِ الَّذِی فَتَحَهُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ لَهُمْ.

[رقم الحدیث الکلی: 302 - رقم الحدیث الباب: 6]

302- 6- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: مَنْ لَا یَعْرِفِ اللَّهَ وَ مَا یَعْرِفِ الْإِمَامَ مِنَّا أَهْلَ الْبَیْتِ- فَإِنَّمَا یَعْرِفُ وَ یَعْبُدُ غَیْرَ اللَّهِ هَکَذَا وَ اللَّهِ ضَلَالًا.

[رقم الحدیث الکلی: 303 - رقم الحدیث الباب: 7]

303- 7- (3) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ نَجِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: النَّاسُ سَوَادٌ وَ أَنْتُمُ الْحَاجُّ.

[رقم الحدیث الکلی: 304 - رقم الحدیث الباب: 8]

304- 8- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ (عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) (5) عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ فُضَیْلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ

ص: 120


1- الفتنة- الابتلاء، و الامتحان، و الاختبار لسان العرب 13- 317.
2- الکافی 1- 181- 4.
3- الکافی 4- 523- 12، و یأتی تمامه فی الحدیث 5 من الباب 9 من أبواب العود إلی منی.
4- الکافی 8- 288- 434.
5- فی المصدر- علی بن الحسن.

ع قَالَ: أَمَا وَ اللَّهِ مَا لِلَّهِ عَزَّ ذِکْرُهُ حَاجٌّ غَیْرُکُمْ وَ لَا یَتَقَبَّلُ إِلَّا مِنْکُمْ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 305 - رقم الحدیث الباب: 9]

305- 9- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِی طَلْحَةَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ کَثِیرٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ إِنَّ أَهْلَ الْمَوْقِفِ لَکَثِیرٌ فَقَالَ غُثَاءٌ (2) یَأْتِی بِهِ الْمَوْجُ مِنْ کُلِّ مَکَانٍ لَا وَ اللَّهِ مَا الْحَجُّ إِلَّا لَکُمْ لَا وَ اللَّهِ مَا یَتَقَبَّلُ اللَّهُ إِلَّا مِنْکُمْ.

وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ ابْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 306 - رقم الحدیث الباب: 10]

306- 10- (4) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْکَلْبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ مَا أَکْثَرَ السَّوَادَ یَعْنِی النَّاسَ قُلْتُ أَجَلْ فَقَالَ أَمَا وَ اللَّهِ مَا یَحُجُّ (أَحَدٌ) (5) لِلَّهِ غَیْرُکُمْ.

[رقم الحدیث الکلی: 307 - رقم الحدیث الباب: 11]

307- 11- (6) وَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ زِیَادٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا عَبَّادُ مَا عَلَی مِلَّةِ إِبْرَاهِیمَ أَحَدٌ غَیْرُکُمْ وَ مَا یَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا مِنْکُمْ وَ لَا یَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا لَکُمْ.

ص: 121


1- الکافی 8- 237- 318.
2- الغثاء- الهالک البالی من ورق الشجر الذی إذا خرج السیل رأیته مخالطا زبده، یرید أرذال الناس و سقطهم. لسان العرب 15- 116.
3- أمالی الطوسیّ 1- 188.
4- المحاسن 145- 49.
5- لیس فی المصدر.
6- المحاسن 147- 56.

[رقم الحدیث الکلی: 308 - رقم الحدیث الباب: 12]

308- 12- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ: قَالَ لَنَا عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع- أَیُّ الْبِقَاعِ أَفْضَلُ فَقُلْنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ ابْنُ رَسُولِهِ أَعْلَمُ فَقَالَ لَنَا أَفْضَلُ الْبِقَاعِ مَا بَیْنَ الرُّکْنِ وَ الْمَقَامِ- وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا عُمِّرَ مَا عُمِّرَ نُوحٌ فِی قَوْمِهِ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِینَ عَاماً یَصُومُ النَّهَارَ وَ یَقُومُ اللَّیْلَ فِی ذَلِکَ الْمَکَانِ ثُمَّ لَقِیَ اللَّهَ بِغَیْرِ وَلَایَتِنَا لَمْ یَنْفَعْهُ ذَلِکَ شَیْئاً.

وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ مِثْلَهُ (2) وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْجِعَابِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 309 - رقم الحدیث الباب: 13]

309- 13- (4) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ کَرَّامٍ الْخَثْعَمِیِّ عَنْ أَبِی الصَّامِتِ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا مُعَلَّی لَوْ أَنَّ عَبْداً عَبَدَ اللَّهَ مِائَةَ عَامٍ مَا بَیْنَ الرُّکْنِ وَ الْمَقَامِ- یَصُومُ النَّهَارَ وَ یَقُومُ اللَّیْلَ حَتَّی یَسْقُطَ حَاجِبَاهُ عَلَی عَیْنَیْهِ وَ یَلْتَقِیَ تَرَاقِیهِ هَرَماً جَاهِلًا بِحَقِّنَا لَمْ یَکُنْ لَهُ ثَوَابٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 310 - رقم الحدیث الباب: 14]

310- 14- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِیهِ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُیَسِّرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ أَفْضَلَ الْبِقَاعِ مَا بَیْنَ الرُّکْنِ الْأَسْوَدِ وَ الْمَقَامِ- وَ بَابِ الْکَعْبَةِ وَ ذَاکَ حَطِیمُ إِسْمَاعِیلَ- وَ وَ اللَّهِ لَوْ أَنَّ عَبْداً

ص: 122


1- الفقیه 2- 245- 2313.
2- عقاب الأعمال 243- 2.
3- أمالی الشیخ الطوسیّ 1- 131.
4- عقاب الأعمال 243- 1.
5- عقاب الأعمال 244- 3.

صَفَّ قَدَمَیْهِ فِی ذَلِکَ الْمَکَانِ وَ قَامَ اللَّیْلَ مُصَلِّیاً حَتَّی یَجِیئَهُ النَّهَارُ وَ صَامَ النَّهَارَ حَتَّی یَجِیئَهُ اللَّیْلُ وَ لَمْ یَعْرِفْ حَقَّنَا وَ حُرْمَتَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ- لَمْ یَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ شَیْئاً أَبَداً.

[رقم الحدیث الکلی: 311 - رقم الحدیث الباب: 15]

311- 15- (1) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ السُّلَمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: نَزَلَ جَبْرَئِیلُ ع عَلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ السَّلَامُ یُقْرِئُکَ السَّلَامَ وَ یَقُولُ خَلَقْتُ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَ مَا فِیهِنَّ وَ الْأَرَضِینَ السَّبْعَ وَ مَا عَلَیْهِنَّ وَ مَا خَلَقْتُ مَوْضِعاً أَعْظَمَ مِنَ الرُّکْنِ وَ الْمَقَامِ- وَ لَوْ أَنَّ عَبْداً دَعَانِی مُنْذُ خَلَقْتُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرَضِینَ ثُمَّ لَقِیَنِی جَاحِداً لِوَلَایَةِ عَلِیٍّ لَأَکْبَبْتُهُ فِی سَقَرَ.

[رقم الحدیث الکلی: 312 - رقم الحدیث الباب: 16]

312- 16- (2) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُیَسِّرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ أَیُّ الْبِقَاعِ أَعْظَمُ حُرْمَةً قَالَ قُلْتُ: اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ ابْنُ رَسُولِهِ أَعْلَمُ قَالَ یَا مُیَسِّرُ مَا بَیْنَ الرُّکْنِ وَ الْمَقَامِ رَوْضَةٌ مِنْ رِیَاضِ الْجَنَّةِ- وَ مَا بَیْنَ الْقَبْرِ وَ الْمِنْبَرِ رَوْضَةٌ مِنْ رِیَاضِ الْجَنَّةِ- وَ وَ اللَّهِ لَوْ أَنَّ عَبْداً عَمَّرَهُ اللَّهُ مَا بَیْنَ الرُّکْنِ وَ الْمَقَامِ- وَ مَا بَیْنَ الْقَبْرِ وَ الْمِنْبَرِ یَعْبُدُهُ أَلْفَ عَامٍ ثُمَّ ذُبِحَ عَلَی فِرَاشِهِ مَظْلُوماً کَمَا یُذْبَحُ الْکَبْشُ الْأَمْلَحُ ثُمَّ لَقِیَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِغَیْرِ وَلَایَتِنَا لَکَانَ حَقِیقاً عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یُکِبَّهُ عَلَی مَنْخِرَیْهِ فِی نَارِ جَهَنَّمَ.

[رقم الحدیث الکلی: 313 - رقم الحدیث الباب: 17]

313- 17- (3) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْفَضْلِ بْنِ کَثِیرٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ سَعِیدِ بْنِ أَبِی سَعِیدٍ الْبَلْخِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا

ص: 123


1- عقاب الأعمال 250- 15.
2- عقاب الأعمال 250- 16.
3- عقاب الأعمال 248- 8، و رواه فی علل الشرائع 602- 62.

الْحَسَنِ ع یَقُولُ إِنَّ لِلَّهِ فِی وَقْتِ کُلِّ صَلَاةٍ یُصَلِّیهَا هَذَا الْخَلْقُ لَعْنَةً قَالَ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ لِمَ قَالَ بِجُحُودِهِمْ حَقَّنَا وَ تَکْذِیبِهِمْ إِیَّانَا.

[رقم الحدیث الکلی: 314 - رقم الحدیث الباب: 18]

314- 18- (1) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ صَبَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع کَتَبَ إِلَیْهِ کِتَاباً فِیهِ أَنَّ اللَّهَ لَمْ یَبْعَثْ نَبِیّاً قَطُّ یَدْعُو إِلَی مَعْرِفَةِ اللَّهِ لَیْسَ مَعَهَا طَاعَةٌ فِی أَمْرٍ وَ لَا نَهْیٍ وَ إِنَّمَا یَقْبَلُ اللَّهُ مِنَ الْعِبَادِ (2) بِالْفَرَائِضِ الَّتِی افْتَرَضَهَا اللَّهُ عَلَی حُدُودِهَا مَعَ مَعْرِفَةِ مَنْ دَعَا إِلَیْهِ وَ مَنْ أَطَاعَ وَ حَرَّمَ الْحَرَامَ ظَاهِرَهُ وَ بَاطِنَهُ وَ صَلَّی وَ صَامَ وَ حَجَّ وَ اعْتَمَرَ وَ عَظَّمَ حُرُمَاتِ اللَّهِ کُلَّهَا وَ لَمْ یَدَعْ مِنْهَا شَیْئاً وَ عَمِلَ بِالْبِرِّ کُلِّهِ وَ مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ کُلِّهَا وَ تَجَنَّبَ سَیِّئَهَا [وَ مَنْ] (3) زَعَمَ أَنَّهُ یُحِلُّ الْحَلَالَ وَ یُحَرِّمُ الْحَرَامَ بِغَیْرِ مَعْرِفَةِ النَّبِیِّ ص- لَمْ یُحِلَّ لِلَّهِ حَلَالًا وَ لَمْ یُحَرِّمْ لَهُ حَرَاماً وَ أَنَّ مَنْ صَلَّی وَ زَکَّی وَ حَجَّ وَ اعْتَمَرَ وَ فَعَلَ ذَلِکَ کُلَّهُ بِغَیْرِ مَعْرِفَةِ مَنِ افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَیْهِ طَاعَتَهُ فَلَمْ یَفْعَلْ شَیْئاً مِنْ ذَلِکَ إِلَی أَنْ قَالَ لَیْسَ لَهُ صَلَاةٌ وَ إِنْ رَکَعَ وَ إِنْ سَجَدَ وَ لَا لَهُ زَکَاةٌ وَ لَا حَجٌّ وَ إِنَّمَا ذَلِکَ کُلُّهُ یَکُونُ بِمَعْرِفَةِ رَجُلٍ مَنَّ اللَّهُ عَلَی خَلْقِهِ بِطَاعَتِهِ وَ أَمَرَ بِالْأَخْذِ عَنْهُ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 315 - رقم الحدیث الباب: 19]

315- 19- (4) عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ إِنِّی لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدی (5)- قَالَ أَ لَا تَرَی کَیْفَ اشْتَرَطَ وَ لَمْ

ص: 124


1- علل الشرائع 250- 7.
2- فی المصدر زیادة- العمل.
3- أثبتناه من المصدر.
4- تفسیر القمّیّ 2- 61.
5- طه 20- 82.

تَنْفَعْهُ التَّوْبَةُ وَ الْإِیمَانُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ حَتَّی اهْتَدَی وَ اللَّهِ لَوْ جَهَدَ أَنْ یَعْمَلَ (1) مَا قُبِلَ مِنْهُ حَتَّی یَهْتَدِیَ قَالَ قُلْتُ: إِلَی مَنْ جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاکَ قَالَ إِلَیْنَا.

أَقُولُ: وَ الْأَحَادِیثُ فِی ذَلِکَ کَثِیرَةٌ جِدّاً (2).

30- بَابُ أَنَّ مَنْ کَانَ مُؤْمِناً ثُمَّ کَفَرَ ثُمَّ آمَنَ لَمْ یَبْطُلْ عَمَلُهُ فِی إِیمَانِهِ السَّابِقِ

اشارة

(3) 30 بَابُ أَنَّ مَنْ کَانَ مُؤْمِناً ثُمَّ کَفَرَ ثُمَّ آمَنَ لَمْ یَبْطُلْ عَمَلُهُ فِی إِیمَانِهِ السَّابِقِ

[رقم الحدیث الکلی: 316 - رقم الحدیث الباب: 1]

316- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ کَانَ مُؤْمِناً فَحَجَّ وَ عَمِلَ فِی إِیمَانِهِ ثُمَّ أَصَابَتْهُ فِی إِیمَانِهِ فِتْنَةٌ فَکَفَرَ ثُمَّ تَابَ وَ آمَنَ قَالَ یُحْسَبُ لَهُ کُلُّ عَمَلٍ صَالِحٍ عَمِلَهُ فِی إِیمَانِهِ وَ لَا یَبْطُلُ مِنْهُ شَیْ ءٌ.

أَقُولُ: وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ ظَاهِرُ آیَاتِ التَّوْبَةِ وَ أَحَادِیثِهَا وَ غَیْرِهَا وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.

31- بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ قَضَاءِ الْمُخَالِفِ عِبَادَتَهُ إِذَا اسْتَبْصَرَ سِوَی الزَّکَاةِ إِذَا دَفَعَهَا إِلَی غَیْرِ الْمُسْتَحِقِّ وَ الْحَجِّ إِذَا تَرَکَ رُکْناً مِنْهُ

اشارة

(5) 31 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ قَضَاءِ الْمُخَالِفِ عِبَادَتَهُ إِذَا اسْتَبْصَرَ سِوَی الزَّکَاةِ إِذَا دَفَعَهَا إِلَی غَیْرِ الْمُسْتَحِقِّ وَ الْحَجِّ إِذَا تَرَکَ رُکْناً مِنْهُ

[رقم الحدیث الکلی: 317 - رقم الحدیث الباب: 1]

317- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ

ص: 125


1- فی المصدر زیادة- عملا.
2- تقدم منها فی الباب 1 من هذه الأبواب، و یأتی فی الحدیث 15 من الباب 86 من أبواب جهاد النفس و غیرها.
3- الباب 30 فیه حدیث واحد.
4- التهذیب 5- 459- 1597.
5- الباب 31 فیه 5 أحادیث.
6- التهذیب 5- 9- 23، و یأتی فی الحدیث 1، 3 من الباب 3 من أبواب مستحقین الزکاة.

أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: کُلُّ عَمَلٍ عَمِلَهُ وَ هُوَ فِی حَالِ نَصْبِهِ (1) وَ ضَلَالَتِهِ ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ عَرَّفَهُ الْوَلَایَةَ فَإِنَّهُ یُؤْجَرُ عَلَیْهِ إِلَّا الزَّکَاةَ فَإِنَّهُ یُعِیدُهَا لِأَنَّهُ وَضَعَهَا فِی غَیْرِ مَوَاضِعِهَا لِأَنَّهَا لِأَهْلِ الْوَلَایَةِ- وَ أَمَّا الصَّلَاةُ وَ الْحَجُّ وَ الصِّیَامُ فَلَیْسَ عَلَیْهِ قَضَاءٌ.

أَقُولُ: الْمُرَادُ الْحَجُّ الَّذِی لَمْ یَتْرُکْ شَیْئاً مِنْ أَرْکَانِهِ لِمَا یَأْتِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی (2)

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ قَالَ: کَتَبَ إِلَیَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثُمَّ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ لَفْظَ" الْحَجِّ" (3)

[رقم الحدیث الکلی: 318 - رقم الحدیث الباب: 2]

318- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی حَدِیثٍ وَ کَذَلِکَ النَّاصِبُ إِذَا عَرَفَ فَعَلَیْهِ الْحَجُّ وَ إِنْ کَانَ قَدْ حَجَّ.

أَقُولُ: هَذَا یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی تَرْکِ بَعْضِ الْأَرْکَانِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.

[رقم الحدیث الکلی: 319 - رقم الحدیث الباب: 3]

319- 3- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ کَتَبَ إِبْرَاهِیمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الْهَمْدَانِیُّ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع- إِنِّی حَجَجْتُ وَ أَنَا

ص: 126


1- الناصب- و هو الذی یتظاهر بعداوة أهل البیت علیهم السلام مجمع البحرین 2- 173.
2- یأتی فی الباب 23 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه.
3- الکافی 3- 536- 5 باختلاف.
4- الکافی 4- 273- 1، و یأتی فی الحدیث 5 من الباب 23 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه.
5- الکافی 4- 275- 5، و یأتی فی الحدیث 6 من الباب 23 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه.

مُخَالِفٌ وَ کُنْتُ صَرُورَةً (1) فَدَخَلْتُ مُتَمَتِّعاً بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَکَتَبَ إِلَیْهِ أَعِدْ حَجَّکَ.

[رقم الحدیث الکلی: 320 - رقم الحدیث الباب: 4]

320- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مَکِّیٍّ الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَی نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الرَّحْمَةِ لِسَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مُسْنَداً عَنْ رِجَالِ الْأَصْحَابِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: قَالَ سُلَیْمَانُ بْنُ خَالِدٍ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا جَالِسٌ إِنِّی مُنْذُ عَرَفْتُ هَذَا الْأَمْرَ أُصَلِّی فِی کُلِّ یَوْمٍ صَلَاتَیْنِ أَقْضِی مَا فَاتَنِی قَبْلَ مَعْرِفَتِی قَالَ لَا تَفْعَلْ فَإِنَّ الْحَالَ الَّتِی کُنْتَ عَلَیْهَا أَعْظَمُ مِنْ تَرْکِ مَا تَرَکْتَ مِنَ الصَّلَاةِ.

وَ رَوَاهُ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْبَرَاثِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ فَارِسٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ (3)

قَالَ الشَّهِیدُ یَعْنِی مَا تَرَکْتَ مِنْ شَرَائِطِهَا وَ أَفْعَالِهَا وَ لَیْسَ الْمُرَادُ تَرْکَهَا بِالْکُلِّیَّةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 321 - رقم الحدیث الباب: 5]

321- 5- (4) وَ فِی الذِّکْرَی نَقْلًا مِنْ کِتَابِ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْمِیثَمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ دَخَلَ عَلَیْهِ کُوفِیَّانِ کَانَا زَیْدِیَّیْنِ- فَقَالا (5) إِنَّا کُنَّا نَقُولُ بِقَوْلٍ وَ إِنَّ اللَّهَ مَنَّ عَلَیْنَا بِوَلَایَتِکَ فَهَلْ یُقْبَلُ شَیْ ءٌ مِنْ أَعْمَالِنَا فَقَالَ أَمَّا الصَّلَاةُ وَ الصَّوْمُ وَ الْحَجُّ وَ الصَّدَقَةُ فَإِنَّ اللَّهَ یُتْبِعُکُمَا ذَلِکَ وَ یُلْحِقُ بِکُمَا وَ أَمَّا الزَّکَاةُ فَلَا لِأَنَّکُمَا أَبْعَدْتُمَا حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ أَعْطَیْتُمَاهُ غَیْرَهُ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی کِتَابِ الزَّکَاةِ وَ فِی کِتَابِ الْحَجِّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی (6)

ص: 127


1- الصرورة- یقال للذی یحج لأول مرة انظر مجمع البحرین 3- 365.
2- ذکری الشیعة 136.
3- رجال الکشّیّ 2- 652- 667.
4- ذکری الشیعة 136.
5- فی المصدر زیادة- لا جعلنا لک أعداء.
6- یأتی فی الباب 3 من أبواب المستحقین للزکاة، و فی الباب 23 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه.

وَ اعْلَمْ أَنَّهُ تَأْتِی أَیْضاً مِنْ أَحْکَامِ الْعِبَادَاتِ وَ آدَابِهَا أَشْیَاءُ کَثِیرَةٌ مُتَفَرِّقَةٌ فِی أَبْوَابِ جِهَادِ النَّفْسِ وَ غَیْرِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی لِأَنَّ تِلْکَ الْمَوَاضِعَ أَشَدُّ مُنَاسَبَةً بِهَا وَ اللَّهُ الْمُوَفِّقُ.

ص: 128

کِتَابُ الطَّهَارَةِ

اشاره

ص: 129

ص: 130

ص: 131

ص: 132

أَبْوَابُ الْمَاءِ الْمُطْلَقِ

1- بَابُ أَنَّهُ طَاهِرٌ مُطَهِّرٌ یَرْفَعُ الْحَدَثَ وَ یُزِیلُ الْخَبَثَ

اشارة

(1) 1 بَابُ أَنَّهُ طَاهِرٌ مُطَهِّرٌ یَرْفَعُ الْحَدَثَ وَ یُزِیلُ الْخَبَثَ

[رقم الحدیث الکلی: 322 - رقم الحدیث الباب: 1]

322- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَابَوَیْهِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ بِأَسَانِیدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ وَ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ التُّرَابَ طَهُوراً کَمَا جَعَلَ الْمَاءَ طَهُوراً.

[رقم الحدیث الکلی: 323 - رقم الحدیث الباب: 2]

323- 2- (3) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع کُلُّ مَاءٍ طَاهِرٌ إِلَّا مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ قَذِرٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 324 - رقم الحدیث الباب: 3]

324- 3- (4) قَالَ وَ قَالَ ع الْمَاءُ یُطَهِّرُ وَ لَا یُطَهَّرُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 325 - رقم الحدیث الباب: 4]

325- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِیُّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ

ص: 133


1- الباب 1 فیه 10 أحادیث.
2- الفقیه 1- 109- 224، و أورده أیضا فی الحدیث 1 من الباب 23 من أبواب التیمم، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 24 من أبواب التیمم.
3- الفقیه 1- 5- 1.
4- الفقیه 1- 5- 2.
5- ورد فی هامش المخطوط ما نصه- المراد بقوله الماء یطهر و لا یطهر أنّه یطهر غیره و لا یطهره غیره ذکره جماعة من علمائنا لأن الماء النجس یطهر بإلقاء کر علیه و باتصاله بالجاری و نحوه لما یأتی و لا یطهر باتمامه کرا لما یأتی فی الماء المضاف و المستعمل منه قده.
6- التهذیب 1- 356- 1064 و أورده فی الحدیث 3 من الباب 31 من أبواب أحکام الخلوة.

فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ بَنُو إِسْرَائِیلَ إِذَا أَصَابَ أَحَدَهُمْ قَطْرَةُ بَوْلٍ قَرَضُوا لُحُومَهُمْ بِالْمَقَارِیضِ وَ قَدْ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَیْکُمْ بِأَوْسَعِ مَا بَیْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ وَ جَعَلَ لَکُمُ الْمَاءَ طَهُوراً فَانْظُرُوا کَیْفَ تَکُونُونَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1).

[رقم الحدیث الکلی: 326 - رقم الحدیث الباب: 5]

326- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ أَبِی دَاوُدَ الْمُنْشِدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَاءُ کُلُّهُ طَاهِرٌ حَتَّی یُعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ مِثْلَهُ (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنْ أَبِی دَاوُدَ الْمُنْشِدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (4) وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ بِإِسْنَادٍ لَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 327 - رقم الحدیث الباب: 6]

327- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ الْکُلَیْنِیُّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمَاءُ یُطَهِّرُ وَ لَا یُطَهَّرُ.

ص: 134


1- الفقیه 1- 10- 13.
2- التهذیب 1- 216- 621.
3- الکافی 3- 1- 3.
4- التهذیب 1- 215- 619.
5- الکافی 3- 1- 2.
6- الکافی 3- 1- 1.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 328 - رقم الحدیث الباب: 7]

328- 7- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ عَنِ ابْنِ أُخْتِ الْأَوْزَاعِیِّ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ الْیَسَعِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع الْمَاءُ یُطَهِّرُ وَ لَا یُطَهَّرُ.

وَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص مِثْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 329 - رقم الحدیث الباب: 8]

329- 8- (3) وَ سَیَأْتِی فِی أَحَادِیثِ الْوُضُوءِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ یَقُولُ عِنْدَ النَّظَرِ إِلَی الْمَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَ الْمَاءَ طَهُوراً وَ لَمْ یَجْعَلْهُ نَجِساً.

[رقم الحدیث الکلی: 330 - رقم الحدیث الباب: 9]

330- 9- (4) جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ قَالَ: قَالَ ع خَلَقَ اللَّهُ الْمَاءَ طَهُوراً لَا یُنَجِّسُهُ شَیْ ءٌ إِلَّا مَا غَیَّرَ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ رِیحَهُ.

وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ مُرْسَلًا فِی أَوَّلِ السَّرَائِرِ وَ نَقَلَ أَنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَی رِوَایَتِهِ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 331 - رقم الحدیث الباب: 10]

331- 10- (6) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: أَفْطِرْ عَلَی الْحُلْوِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ فَأَفْطِرْ عَلَی الْمَاءِ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثَ کَثِیرَةٍ جِدّاً (7).

ص: 135


1- التهذیب 1- 215- 618.
2- المحاسن 570- 4.
3- یأتی فی الباب 16 من أبواب الوضوء من کتاب الطهارة.
4- المعتبر 9.
5- السرائر 8.
6- المقنعة 51 و أورده فی الحدیث 16 من الباب 10 من أبواب آداب الصائم.
7- یأتی فی- أ- الباب 36 من أبواب الوضوء من کتاب الطهارة. ب- الأحادیث 10 و 11 و 14 من الباب 26 من أبواب الجنابة من کتاب الطهارة. ج- الحدیث 3 من الباب 98 من أبواب جهاد النفس.

2- بَابُ أَنَّ مَاءَ الْبَحْرِ طَاهِرٌ مُطَهِّرٌ وَ کَذَا مَاءُ الْبِئْرِ وَ مَاءُ الثَّلْجِ

اشارة

(1) 2 بَابُ أَنَّ مَاءَ الْبَحْرِ طَاهِرٌ مُطَهِّرٌ وَ کَذَا مَاءُ الْبِئْرِ وَ مَاءُ الثَّلْجِ

[رقم الحدیث الکلی: 332 - رقم الحدیث الباب: 1]

332- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ أَ طَهُورٌ هُوَ قَالَ نَعَمْ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 333 - رقم الحدیث الباب: 2]

333- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ أَ طَهُورٌ هُوَ قَالَ نَعَمْ.

وَ رَوَاهُمَا الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 334 - رقم الحدیث الباب: 3]

334- 3- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِیِّ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ أَ یُتَوَضَّأُ مِنْهُ قَالَ لَا بَأْسَ.

[رقم الحدیث الکلی: 335 - رقم الحدیث الباب: 4]

335- 4- (7) جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ قَالَ: قَالَ ع وَ قَدْ سُئِلَ عَنِ الْوُضُوءِ بِمَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُ

ص: 136


1- الباب 2 فیه 4 أحادیث.
2- الکافی 3- 1- 4.
3- فی هامش الأصل المخطوط منه قده ما لفظه-" قد خالف فی حکم ماء البحر بعض العامّة و هو غلط" راجع المعتبر 8.
4- الکافی 3- 1- 5.
5- التهذیب 1- 216- 622 و 623.
6- قرب الإسناد 84.
7- المعتبر 7.

مَیْتَتُهُ (1).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3) وَ أَحَادِیثُ مَاءِ الثَّلْجِ تَأْتِی فِی بَحْثِ التَّیَمُّمِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (4) وَ أَحَادِیثُ مَاءِ الْبِئْرِ تَأْتِی قَرِیباً (5).

3- بَابُ نَجَاسَةِ الْمَاءِ بِتَغَیُّرِ طَعْمِهِ أَوْ لَوْنِهِ أَوْ رِیحِهِ بِالنَّجَاسَةِ لَا بِغَیْرِهَا مِنْ أَیِّ قِسْمٍ کَانَ الْمَاءُ

اشارة

(6) 3 بَابُ نَجَاسَةِ الْمَاءِ بِتَغَیُّرِ طَعْمِهِ أَوْ لَوْنِهِ أَوْ رِیحِهِ بِالنَّجَاسَةِ لَا بِغَیْرِهَا مِنْ أَیِّ قِسْمٍ کَانَ الْمَاءُ

[رقم الحدیث الکلی: 336 - رقم الحدیث الباب: 1]

336- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: کُلَّمَا غَلَبَ الْمَاءُ عَلَی رِیحِ الْجِیفَةِ فَتَوَضَّأْ مِنَ الْمَاءِ وَ اشْرَبْ فَإِذَا تَغَیَّرَ الْمَاءُ وَ تَغَیَّرَ (8) الطَّعْمُ فَلَا تَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لَا تَشْرَبْ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (9).

ص: 137


1- فی هامش المخطوط منه- قده- ما لفظه-" قوله- الحل میتته، إشارة إلی إباحة السمک إذا أخرج من الماء حیا ثمّ مات، فانه بحسب الظاهر میتة و هو طاهر".
2- تقدم فی الباب السابق.
3- یأتی فی الباب 7 من أبواب الماء المطلق من کتاب الطهارة.
4- تاتی فی الباب 10 من أبواب التیمم.
5- تاتی فی هذه الأبواب من الباب 14 الی الباب 24.
6- الباب 3 فیه 14 حدیثا.
7- التهذیب 1- 216- 625، و رواه أیضا فی الاستبصار 1- 12- 19.
8- فی المصدر- أو تغیر.
9- الکافی 3- 4- 3.
[رقم الحدیث الکلی: 337 - رقم الحدیث الباب: 2]

337- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ یَعْنِی ابْنَ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَاءِ الْآجِنِ (2) یُتَوَضَّأُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ تَجِدَ مَاءً غَیْرَهُ فَتَنَزَّهَ مِنْهُ (3).

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (4)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی حُصُولِ التَّغَیُّرِ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ بِمُجَاوَرَةِ جِسْمٍ طَاهِرٍ لِمَا مَضَی (6) وَ یَأْتِی (7) وَ هُوَ حَسَنٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 338 - رقم الحدیث الباب: 3]

338- 3- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یَاسِینَ الضَّرِیرِ عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ النَّقِیعِ تَبُولُ فِیهِ الدَّوَابُّ فَقَالَ إِنْ تَغَیَّرَ الْمَاءُ فَلَا تَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ إِنْ لَمْ تُغَیِّرْهُ أَبْوَالُهَا فَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ کَذَلِکَ الدَّمُ إِذَا سَالَ فِی الْمَاءِ وَ أَشْبَاهُهُ (9).

[رقم الحدیث الکلی: 339 - رقم الحدیث الباب: 4]

339- 4- (10) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی

ص: 138


1- التهذیب 1- 217- 626، و رواه فی الاستبصار 1- 12- 20.
2- فی هامش المخطوط، منه قده" الآجن- الماء المتغیر الطعم و اللون" القاموس المحیط 4- 196.
3- علق المصنّف علی هامش الأصل هنا- قوله-" فتنزّه منه" موجود فی الکافی و فی التهذیب و الاستبصار حیث رواه بإسناده عن علی بن إبراهیم. و غیر موجود فی التهذیب و الاستبصار حیث رواه بإسناده عن محمد ابن یعقوب، و هو سهو منه،" منه قده".
4- الکافی 3- 4- 6.
5- التهذیب 1- 408- 1286.
6- مضی فی الحدیث 1 من هذا الباب.
7- یأتی فی الأحادیث 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 11 من هذا الباب.
8- التهذیب 1- 40- 111، و رواه فی الاستبصار 1- 9- 9.
9- فی هامش المخطوط، منه قده-" یمکن إرادة بول الدوابّ الماکولة اللحم و یکون اعتبار التغیر إشارة الی سلب الإطلاق و صیرورة الماء مضافا و إن کان الحکم فی الدم و أشباهه بسبب النجاسة و یمکن إرادة بول الدوابّ الغیر الماکولة اللحم فیکون الحکم بسبب النجاسة".
10- التهذیب 1- 40- 112، و رواه فی الاستبصار 1- 9- 10.

عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْقَمَّاطِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی الْمَاءِ یَمُرُّ بِهِ الرَّجُلُ وَ هُوَ نَقِیعٌ فِیهِ الْمَیْتَةُ وَ (1) الْجِیفَةُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ کَانَ الْمَاءُ قَدْ تَغَیَّرَ رِیحُهُ أَوْ طَعْمُهُ فَلَا تَشْرَبْ وَ لَا تَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ إِنْ لَمْ یَتَغَیَّرْ رِیحُهُ وَ طَعْمُهُ فَاشْرَبْ وَ تَوَضَّأْ.

[رقم الحدیث الکلی: 340 - رقم الحدیث الباب: 5]

340- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ کُرٍّ مِنْ مَاءٍ مَرَرْتُ بِهِ وَ أَنَا فِی سَفَرٍ قَدْ بَالَ فِیهِ حِمَارٌ أَوْ بَغْلٌ أَوْ إِنْسَانٌ قَالَ لَا تَوَضَّأْ (3) مِنْهُ وَ لَا تَشْرَبْ مِنْهُ.

قَالَ الشَّیْخُ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا تَغَیَّرَ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ رَائِحَتُهُ وَ اسْتَدَلَّ بِأَحَادِیثَ کَثِیرَةٍ تَأْتِی أَقُولُ: وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی الْکَرَاهَةِ مَعَ وُجُودِ غَیْرِهِ بِقَرِینَةِ اشْتِمَالِهِ عَلَی مَا لَیْسَ بِنَجَاسَةٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 341 - رقم الحدیث الباب: 6]

341- 6- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَمُرُّ بِالْمَاءِ وَ فِیهِ دَابَّةٌ مَیْتَةٌ قَدْ أَنْتَنَتْ قَالَ إِذَا کَانَ النَّتْنُ الْغَالِبَ عَلَی الْمَاءِ فَلَا یَتَوَضَّأْ وَ لَا یَشْرَبْ.

[رقم الحدیث الکلی: 342 - رقم الحدیث الباب: 7]

342- 7- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحِیَاضِ یُبَالُ فِیهَا قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا غَلَبَ لَوْنُ الْمَاءِ لَوْنَ الْبَوْلِ.

[رقم الحدیث الکلی: 343 - رقم الحدیث الباب: 8]

343- 8- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ

ص: 139


1- کتب المصنّف علی الواو علامة نسخة، و لم ترد الواو فی التهذیب.
2- التهذیب 1- 40- 110، و رواه فی الاستبصار 1- 8- 8.
3- فی الاستبصار- لا تتوضأ.
4- التهذیب 1- 216- 624، و رواه فی الاستبصار 1- 12- 18.
5- التهذیب 1- 415- 1311، و رواه فی الاستبصار 1- 22- 53.
6- التهذیب 1- 412- 1298، و رواه فی الاستبصار 1- 7- 7.

عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَاوِیَةٌ مِنْ مَاءٍ سَقَطَتْ فِیهَا فَأْرَةٌ أَوْ جُرَذٌ أَوْ صَعْوَةٌ (1) مَیْتَةٌ قَالَ إِذَا تَفَسَّخَ فِیهَا فَلَا تَشْرَبْ مِنْ مَائِهَا وَ لَا تَتَوَضَّأْ وَ صُبَّهَا وَ إِنْ کَانَ غَیْرَ مُتَفَسِّخٍ فَاشْرَبْ مِنْهُ وَ تَوَضَّأْ وَ اطْرَحِ الْمَیْتَةَ إِذَا أَخْرَجْتَهَا طَرِیَّةً وَ کَذَلِکَ الْجَرَّةُ وَ حُبُّ الْمَاءِ وَ الْقِرْبَةُ وَ أَشْبَاهُ ذَلِکَ مِنْ أَوْعِیَةِ الْمَاءِ قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع- إِذَا کَانَ الْمَاءُ أَکْثَرَ مِنْ رَاوِیَةٍ لَمْ یُنَجِّسْهُ شَیْ ءٌ تَفَسَّخَ فِیهِ أَوْ لَمْ یَتَفَسَّخْ إِلَّا أَنْ یَجِی ءَ لَهُ رِیحٌ تَغْلِبُ عَلَی رِیحِ الْمَاءِ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 344 - رقم الحدیث الباب: 9]

344- 9- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: إِذَا کَانَ الْمَاءُ أَکْثَرَ مِنْ رَاوِیَةٍ وَ ذَکَرَ بَقِیَّةَ الْحَدِیثِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّ الْمُرَادَ إِذَا بَلَغَ حَدَّ الْکُرِّ وَ کَذَلِکَ أَوْعِیَةُ الْمَاءِ حَمَلَهَا عَلَی أَنَّهَا تَسَعُ الْکُرَّ لِمَا یَأْتِی مِنَ الْمُعَارِضَاتِ الصَّرِیحَةِ (5) مَعَ احْتِمَالِ هَذَا وَ أَمْثَالِهِ لِلتَّقِیَّةِ فَیُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَیْهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 345 - رقم الحدیث الباب: 10]

345- 10- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: مَاءُ الْبِئْرِ وَاسِعٌ لَا یُفْسِدُهُ شَیْ ءٌ إِلَّا أَنْ یَتَغَیَّرَ.

ص: 140


1- الصعوة- طائر من صغار العصافیر أحمر الرأس مجمع البحرین 1- 262.
2- فی هامش المخطوط، منه قده-" یمکن حمل وجه الشبه بین الروایة و الجرة و ما بعدها علی الحکم الأول من حکمی الروایة دون الثانی و یقربه أن لفظة ذلک إشارة إلی البعید دون القریب".
3- الکافی 3- 2- 3.
4- التهذیب 1- 42- 117، و الاستبصار 1- 6- 4.
5- یأتی فی الباب 8 من أبواب الماء المطلق.
6- الکافی 3- 5- 2.
[رقم الحدیث الکلی: 346 - رقم الحدیث الباب: 11]

346- 11- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ غَدِیرٍ أَتَوْهُ وَ فِیهِ جِیفَةٌ فَقَالَ إِنْ کَانَ الْمَاءُ قَاهِراً وَ لَا تُوجَدُ مِنْهُ الرِّیحُ فَتَوَضَّأْ.

[رقم الحدیث الکلی: 347 - رقم الحدیث الباب: 12]

347- 12- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: مَاءُ الْبِئْرِ وَاسِعٌ لَا یُفْسِدُهُ (3) شَیْ ءٌ إِلَّا أَنْ یَتَغَیَّرَ رِیحُهُ أَوْ طَعْمُهُ فَیُنْزَحُ حَتَّی یَذْهَبَ الرِّیحُ وَ یَطِیبَ طَعْمُهُ لِأَنَّ لَهُ مَادَّةً.

[رقم الحدیث الکلی: 348 - رقم الحدیث الباب: 13]

348- 13- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ غَدِیرٍ فِیهِ جِیفَةٌ فَقَالَ إِنْ کَانَ الْمَاءُ قَاهِراً لَهَا لَا یُوجَدُ الرِّیحُ مِنْهُ فَتَوَضَّأْ وَ اغْتَسِلْ.

[رقم الحدیث الکلی: 349 - رقم الحدیث الباب: 14]

349- 14- (5) قَالَ وَ قَالَ الرِّضَا ع لَیْسَ یُکْرَهُ مِنْ قُرْبٍ وَ لَا بُعْدٍ بِئْرٌ یَعْنِی قَرِیبَةً مِنَ الْکَنِیفِ یُغْتَسَلُ مِنْهَا وَ یُتَوَضَّأُ مَا لَمْ یَتَغَیَّرِ الْمَاءُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7) وَ بَعْضُ أَحَادِیثِ هَذَا الْبَابِ مُطْلَقٌ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی تَقْیِیدِهِ فِی غَیْرِ الْجَارِی وَ الْبِئْرِ بِبُلُوغِ الْکُرِّیَّةِ (8).

ص: 141


1- الکافی 3- 4- 4.
2- الاستبصار 1- 33- 87، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 14. من أبواب الماء المطلق.
3- فی المصدر- لا ینجسه.
4- الفقیه 1- 16- 22.
5- الفقیه 1- 18- 23.
6- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 1 من أبواب الماء المطلق.
7- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 14 من أبواب الماء المطلق.
8- یأتی فی- أ- الحدیث 11 من الباب 9 من أبواب الماء المطلق. ب- الأحادیث 1، 4، 6، 7، 10 من الباب 14 من أبواب الماء المطلق. ج- الحدیث 4 من الباب 19 من أبواب الماء المطلق. د- الحدیث 7 من الباب 22 من أبواب الماء المطلق.

4- بَابُ الْحُکْمِ بِطَهَارَةِ الْمَاءِ إِلَی أَنْ یُعْلَمَ وُرُودُ النَّجَاسَةِ عَلَیْهِ فَإِنْ وُجِدَتِ النَّجَاسَةُ فِیهِ بَعْدَ اسْتِعْمَالِهِ وَ شُکَّ فِی تَقَدُّمِ وُقُوعِهَا وَ تَأَخُّرِهِ حُکِمَ بِالطَّهَارَةِ

اشارة

(1) 4 بَابُ الْحُکْمِ بِطَهَارَةِ الْمَاءِ إِلَی أَنْ یُعْلَمَ وُرُودُ النَّجَاسَةِ عَلَیْهِ فَإِنْ وُجِدَتِ النَّجَاسَةُ فِیهِ بَعْدَ اسْتِعْمَالِهِ وَ شُکَّ فِی تَقَدُّمِ وُقُوعِهَا وَ تَأَخُّرِهِ حُکِمَ بِالطَّهَارَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 350 - رقم الحدیث الباب: 1]

350- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی السَّابَاطِیِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَجِدُ فِی إِنَائِهِ فَأْرَةً وَ قَدْ تَوَضَّأَ مِنْ ذَلِکَ الْإِنَاءِ مِرَاراً أَوِ اغْتَسَلَ مِنْهُ أَوْ غَسَلَ ثِیَابَهُ وَ قَدْ کَانَتِ الْفَأْرَةُ مُتَسَلِّخَةً فَقَالَ إِنْ کَانَ رَآهَا فِی الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ یَغْتَسِلَ أَوْ یَتَوَضَّأَ أَوْ یَغْسِلَ ثِیَابَهُ ثُمَّ فَعَلَ ذَلِکَ بَعْدَ مَا رَآهَا فِی الْإِنَاءِ فَعَلَیْهِ أَنْ یَغْسِلَ ثِیَابَهُ وَ یَغْسِلَ کُلَّ مَا أَصَابَهُ ذَلِکَ الْمَاءُ وَ یُعِیدَ الْوُضُوءَ وَ الصَّلَاةَ وَ إِنْ کَانَ إِنَّمَا رَآهَا بَعْدَ مَا فَرَغَ مِنْ ذَلِکَ وَ فَعَلَهُ فَلَا یَمَسَّ مِنْ ذَلِکَ (3) الْمَاءِ شَیْئاً وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ لِأَنَّهُ لَا یَعْلَمُ مَتَی سَقَطَتْ فِیهِ ثُمَّ قَالَ لَعَلَّهُ أَنْ یَکُونَ إِنَّمَا سَقَطَتْ فِیهِ تِلْکَ السَّاعَةَ الَّتِی رَآهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی (4) مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 351 - رقم الحدیث الباب: 2]

351- 2- (6) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَاءُ کُلُّهُ طَاهِرٌ حَتَّی تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ.

ص: 142


1- الباب 4 فیه حدیثان.
2- الفقیه 1- 20- 26.
3- کتب المصنّف علی ذلک علامة نسخة.
4- التهذیب 1- 418- 1322.
5- التهذیب 1- 419- 1323.
6- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 1 من أبواب الماء المطلق.

أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ أَیْضاً (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (2).

5- بَابُ عَدَمِ نَجَاسَةِ الْمَاءِ الْجَارِی بِمُجَرَّدِ الْمُلَاقَاةِ لِلنَّجَاسَةِ مَا لَمْ یَتَغَیَّرْ

اشارة

(3) 5 بَابُ عَدَمِ نَجَاسَةِ الْمَاءِ الْجَارِی بِمُجَرَّدِ الْمُلَاقَاةِ لِلنَّجَاسَةِ مَا لَمْ یَتَغَیَّرْ

[رقم الحدیث الکلی: 352 - رقم الحدیث الباب: 1]

352- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یَبُولَ الرَّجُلُ فِی الْمَاءِ الْجَارِی وَ کُرِهَ أَنْ یَبُولَ فِی الْمَاءِ الرَّاکِدِ.

[رقم الحدیث الکلی: 353 - رقم الحدیث الباب: 2]

353- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَبُولُ فِی الْمَاءِ الْجَارِی قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا کَانَ الْمَاءُ جَارِیاً.

[رقم الحدیث الکلی: 354 - رقم الحدیث الباب: 3]

354- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْبَوْلِ فِی الْمَاءِ الْجَارِی.

[رقم الحدیث الکلی: 355 - رقم الحدیث الباب: 4]

355- 4- (7) وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَاءِ الْجَارِی یُبَالُ فِیهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

ص: 143


1- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب الماء المطلق.
2- یأتی فی- أ- الحدیث 3 من الباب 13 من أبواب الماء المضاف. ب- الباب 37 من أبواب النجاسات.
3- الباب 5 فیه 6 أحادیث.
4- التهذیب 1- 31- 81 و التهذیب 1- 43- 121.
5- التهذیب 1- 43- 120، و رواه فی الاستبصار 1- 13- 22.
6- التهذیب 1- 43- 122، و رواه فی الاستبصار 1- 13- 24.
7- التهذیب 1- 34- 89، و رواه فی الاستبصار 1- 13- 21.
[رقم الحدیث الکلی: 356 - رقم الحدیث الباب: 5]

356- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَمُرُّ بِالْمَیْتَةِ فِی الْمَاءِ قَالَ یَتَوَضَّأُ مِنَ النَّاحِیَةِ الَّتِی لَیْسَ فِیهَا الْمَیْتَةُ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ عُلَمَائِنَا عَلَی الْجَارِی وَ الْکُرِّ مِنَ الرَّاکِدِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 357 - رقم الحدیث الباب: 6]

357- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ مِیزَابَیْنِ سَالا أَحَدُهُمَا مِیزَابُ بَوْلٍ وَ الْآخَرُ مِیزَابُ مَاءٍ فَاخْتَلَطَا ثُمَّ أَصَابَکَ مَا کَانَ بِهِ بَأْسٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4) أَقُولُ: الْمَاءُ هُنَا وَ إِنْ کَانَ مُطْلَقاً إِلَّا أَنَّ أَقْوَی أَفْرَادِهِ وَ أَوْلَاهَا بِهَذَا الْحُکْمِ الْمَاءُ الْجَارِی وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ مَاءِ الْحَمَّامِ وَ مَاءِ الْمَطَرِ وَ مَاءِ الْبِئْرِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ (5).

6- بَابُ عَدَمِ نَجَاسَةِ مَاءِ الْمَطَرِ حَالَ نُزُولِهِ بِمُجَرَّدِ مُلَاقَاةِ النَّجَاسَةِ

اشارة

(6) 6 بَابُ عَدَمِ نَجَاسَةِ مَاءِ الْمَطَرِ حَالَ نُزُولِهِ بِمُجَرَّدِ مُلَاقَاةِ النَّجَاسَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 358 - رقم الحدیث الباب: 1]

358- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا

ص: 144


1- التهذیب 1- 408- 1285.
2- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 9 من أبواب الماء المطلق.
3- الکافی 3- 12- 2.
4- التهذیب 1- 411- 1296.
5- یأتی ما یدلّ علی ذلک فی- أ- الحدیث 2، 3، 9 من الباب 6 و الحدیث 1، 7 من الباب 7 من أبواب الماء المطلق. ب- الحدیث 8 من الباب 9 من أبواب الماء المضاف.
6- الباب 6 فیه 9 أحادیث.
7- الفقیه 1- 7- 4.

عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّطْحِ یُبَالُ عَلَیْهِ فَتُصِیبُهُ السَّمَاءُ فَیَکِفُ (1) فَیُصِیبُ الثَّوْبَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ مَا أَصَابَهُ مِنَ الْمَاءِ أَکْثَرُ مِنْهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 359 - رقم الحدیث الباب: 2]

359- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَیْتِ یُبَالُ عَلَی ظَهْرِهِ وَ یُغْتَسَلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ یُصِیبُهُ الْمَطَرُ أَ یُؤْخَذُ مِنْ مَائِهِ فَیُتَوَضَّأُ بِهِ لِلصَّلَاةِ فَقَالَ إِذَا جَرَی فَلَا بَأْسَ بِهِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَمُرُّ فِی مَاءِ الْمَطَرِ وَ قَدْ صُبَّ فِیهِ خَمْرٌ فَأَصَابَ ثَوْبَهُ هَلْ یُصَلِّی فِیهِ قَبْلَ أَنْ یَغْسِلَهُ فَقَالَ لَا یَغْسِلُ ثَوْبَهُ وَ لَا رِجْلَهُ وَ یُصَلِّی فِیهِ وَ لَا بَأْسَ بِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 360 - رقم الحدیث الباب: 3]

360- 3- (4) وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْکَنِیفِ یَکُونُ فَوْقَ الْبَیْتِ فَیُصِیبُهُ الْمَطَرُ فَیَکِفُ فَیُصِیبُ الثِّیَابَ أَ یُصَلَّی فِیهَا قَبْلَ أَنْ تُغْسَلَ قَالَ إِذَا جَرَی مِنْ مَاءِ الْمَطَرِ فَلَا بَأْسَ (5).

وَ

رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ وَ زَادَ وَ یُصَلَّی فِیهَا.

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 361 - رقم الحدیث الباب: 4]

361- 4- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مِیزَابَیْنِ

ص: 145


1- فی هامش المخطوط- وکف البیت- أی قطر. منه قده.
2- الفقیه 1- 8- 6 و 7 و مسائل علی بن جعفر 204- 433.
3- التهذیب 1- 411- 1297 و التهذیب 1- 418- 1321.
4- قرب الإسناد 83 و قرب الإسناد 89.
5- قرب الإسناد 89.
6- مسائل علی بن جعفر 192- 368.
7- الکافی 3- 12- 1.

سَالا أَحَدُهُمَا بَوْلٌ وَ الْآخَرُ مَاءُ الْمَطَرِ فَاخْتَلَطَا فَأَصَابَ ثَوْبَ رَجُلٍ لَمْ یَضُرَّهُ ذَلِکَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (1)

وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 362 - رقم الحدیث الباب: 5]

362- 5- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْکَاهِلِیِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ یَسِیلُ عَلَیَّ مِنْ مَاءِ الْمَطَرِ أَرَی فِیهِ التَّغَیُّرَ وَ أَرَی فِیهِ آثَارَ الْقَذَرِ فَتَقْطُرُ الْقَطَرَاتُ عَلَیَّ وَ یَنْتَضِحُ (4) عَلَیَّ مِنْهُ وَ الْبَیْتُ یُتَوَضَّأُ عَلَی سَطْحِهِ فَیَکِفُ عَلَی ثِیَابِنَا قَالَ مَا بِذَا بَأْسٌ لَا تَغْسِلْهُ کُلُّ شَیْ ءٍ یَرَاهُ مَاءُ الْمَطَرِ فَقَدْ طَهُرَ (5).

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّ الْقَطَرَاتِ وَ مَا وَصَلَ إِلَی الثِّیَابِ مِنْ غَیْرِ

ص: 146


1- التهذیب 1- 411- 1295.
2- تقدم فی الحدیث 6 من الباب السابق.
3- الکافی 3- 13- 3 أورد صدره فی الحدیث 3 الباب 13 من أبواب الماء المضاف.
4- ینتضح- یرش لسان العرب 2- 618.
5- ورد فی کتاب مستدرک الوسائل تعلیقة حول هذا الحدیث فی نفس الباب إلیک نصها-" و اعلم أن ممّا یجب التنبیه علیه و إن کان خارجا عن وضع الکتاب إن مرسلة الکاهلیّ و هی عمدة أدلة عنوان الباب المروی عن الکافی، مشتملة علی أسئلة ثلاثة أسقط الشیخ فی الأصل أولها و نقل متن ثانیها هکذا قال قلت یسیل علی من ماء المطر أری فیه التغیر و أری فیه آثار القذر فتقطر القطرات علی و ینتضح علی منه ... الخ. و صدر هذا السؤال لا یلائم ذیله فان السیلان غیر القطر و النضح. فلا یمکن جعله بیانا له، کقولهم توضأ فغسل و رؤیة التغیر و آثار القذارة فی الماء المنزل بعید، إلّا أن یکون المراد السائل من المیزاب و شبهه، و هو خلاف الظاهر فلا بدّ من ارتکاب بعض التکلفات، و متن الخبر فی بعض نسخ الکافی و نسخة صاحب الوافی هکذا قلت و یسیل علی الماء المطر. بحذف من و خفض الماء و رفع المطر .. الخ و علیه فلا یحتاج توضیح السؤال علی تکلف خصوصا علی ما رأیت بخط المجلسی ره إن فی نسخة المزیدی فیطفر القطرات .. الخ، و ما ذکره الشیخ فی الأصل فی توجیه الخبر یناسب النسخة المذکورة لا نسخته. و اللّه ولی التوفیق" مستدرک الوسائل 1- 193 ج 1 ص 193 ...... فتامل.

النَّاحِیَةِ الَّتِی فِیهَا التَّغَیُّرُ وَ آثَارُ الْقَذَرِ لِمَا مَرَّ (1) أَوْ أَنَّ التَّغَیُّرَ بِغَیْرِ النَّجَاسَةِ وَ الْقَذَرَ بِمَعْنَی الْوَسَخِ وَ یَخُصُّ بِغَیْرِ النَّجَاسَةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 363 - رقم الحدیث الباب: 6]

363- 6- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی طِینِ الْمَطَرِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ أَنْ یُصِیبَ الثَّوْبَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ إِلَّا أَنْ یُعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ نَجَّسَهُ شَیْ ءٌ بَعْدَ الْمَطَرِ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (3)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (4)

وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 364 - رقم الحدیث الباب: 7]

364- 7- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سُئِلَ یَعْنِی الصَّادِقَ ع عَنْ طِینِ الْمَطَرِ یُصِیبُ الثَّوْبَ فِیهِ الْبَوْلُ وَ الْعَذِرَةُ وَ الدَّمُ فَقَالَ طِینُ الْمَطَرِ لَا یُنَجِّسُ.

أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِوَقْتِ نُزُولِ الْمَطَرِ أَوْ بِزَوَالِ النَّجَاسَةِ وَقْتَ الْمَطَرِ.

[رقم الحدیث الکلی: 365 - رقم الحدیث الباب: 8]

365- 8- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْکَنِیفِ یَکُونُ خَارِجاً فَتَمْطُرُ السَّمَاءُ فَتَقْطُرُ عَلَیَّ الْقَطْرَةُ قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ.

ص: 147


1- مر فی الحدیث 5 من الباب 5، و فی الحدیث 1 و 10 من الباب 3 و الحدیث 5 من الباب 1 من أبواب الماء المطلق.
2- الکافی 3- 13- 4، أورد تمامه فی الحدیث 1 من الباب 75 من أبواب النجاسات.
3- الفقیه 1- 70- 163.
4- التهذیب 1- 267- 783.
5- السرائر 486.
6- الفقیه 1- 8- 5.
7- التهذیب 1- 424- 1348.
[رقم الحدیث الکلی: 366 - رقم الحدیث الباب: 9]

366- 9- (1) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَطَرِ یَجْرِی فِی الْمَکَانِ فِیهِ الْعَذِرَةُ فَیُصِیبُ الثَّوْبَ أَ یُصَلِّی فِیهِ قَبْلَ أَنْ یُغْسَلَ قَالَ إِذَا جَرَی بِهِ الْمَطَرُ فَلَا بَأْسَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ بِعُمُومِهِ وَ إِطْلَاقِهِ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).

7- بَابُ عَدَمِ نَجَاسَةِ مَاءِ الْحَمَّامِ إِذَا کَانَ لَهُ مَادَّةٌ بِمُجَرَّدِ مُلَاقَاةِ النَّجَاسَةِ

اشارة

(4) 7 بَابُ عَدَمِ نَجَاسَةِ مَاءِ الْحَمَّامِ إِذَا کَانَ لَهُ مَادَّةٌ بِمُجَرَّدِ مُلَاقَاةِ النَّجَاسَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 367 - رقم الحدیث الباب: 1]

367- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ یَعْنِی ابْنَ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی مَاءِ الْحَمَّامِ قَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ الْجَارِی.

[رقم الحدیث الکلی: 368 - رقم الحدیث الباب: 2]

368- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَمَّامُ یَغْتَسِلُ فِیهِ الْجُنُبُ وَ غَیْرُهُ أَغْتَسِلُ مِنْ مَائِهِ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ أَنْ یَغْتَسِلَ مِنْهُ الْجُنُبُ وَ لَقَدِ اغْتَسَلْتُ فِیهِ ثُمَّ جِئْتُ فَغَسَلْتُ رِجْلَیَّ وَ مَا غَسَلْتُهُمَا إِلَّا مِمَّا لَزِقَ بِهِمَا مِنَ التُّرَابِ.

[رقم الحدیث الکلی: 369 - رقم الحدیث الباب: 3]

369- 3- (7) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ

ص: 148


1- مسائل علی بن جعفر 130- 115.
2- تقدم فی الأبواب السابقة، و یدلّ علیه الحدیث 6 من الباب 5 من أبواب الماء المطلق.
3- یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 7 من الباب 16 و الحدیث 3 و 6 من الباب 27 من أبواب النجاسات.
4- الباب 7 فیه 8 أحادیث.
5- التهذیب 1- 378- 1170.
6- التهذیب 1- 378- 1172، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 9 من أبواب الماء المضاف.
7- التهذیب 1- 379- 1173.

مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع جَائِیاً مِنَ الْحَمَّامِ وَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ دَارِهِ قَذَرٌ فَقَالَ لَوْ لَا مَا بَیْنِی وَ بَیْنَ دَارِی مَا غَسَلْتُ رِجْلِی وَ لَا نَحَیْتُ (1) مَاءَ الْحَمَّامِ.

[رقم الحدیث الکلی: 370 - رقم الحدیث الباب: 4]

370- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ حَبِیبٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَاءُ الْحَمَّامِ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا کَانَتْ لَهُ مَادَّةٌ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 371 - رقم الحدیث الباب: 5]

371- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَاءِ الْحَمَّامِ فَقَالَ ادْخُلْهُ بِإِزَارٍ وَ لَا تَغْتَسِلْ مِنْ مَاءٍ آخَرَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ فِیهِمْ (5) جُنُبٌ أَوْ یَکْثُرَ أَهْلُهُ فَلَا یُدْرَی فِیهِمْ جُنُبٌ أَمْ لَا.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی عَدَمِ الْمَادَّةِ وَ أَقْرَبُ مِنْهُ حَمْلُهُ عَلَی جَوَازِ الِاغْتِسَالِ بِغَیْرِ مَائِهِ حِینَئِذٍ وَ زَوَالِ مَرْجُوحِیَّةِ الِاغْتِسَالِ بِمَاءٍ آخَرَ بَلْ هَذَا عَیْنُ مَدْلُولِهِ إِذْ لَا دَلَالَةَ لَهُ عَلَی النَّجَاسَةِ حَتَّی یَحْتَاجَ إِلَی التَّأْوِیلِ ذَکَرَهُ صَاحِبُ الْمُنْتَقَی (6) وَ غَیْرُهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 372 - رقم الحدیث الباب: 6]

372- 6- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرِّجَالِ یَقُومُونَ عَلَی

ص: 149


1- فی نسخة- تجنبت، منه قده.
2- التهذیب 1- 378- 1168.
3- الکافی 3- 14- 2.
4- التهذیب 1- 379- 1175.
5- فی نسخة" فیه"، منه قده.
6- المنتقی 1- 54.
7- التهذیب 1- 378- 1171، و أورد قطعة منه فی الحدیث 5 من الباب 7 من أبواب الأسار.

الْحَوْضِ فِی الْحَمَّامِ لَا أَعْرِفُ الْیَهُودِیَّ مِنَ النَّصْرَانِیِّ وَ لَا الْجُنُبَ مِنْ غَیْرِ الْجُنُبِ قَالَ تَغْتَسِلُ مِنْهُ وَ لَا تَغْتَسِلُ مِنْ مَاءٍ آخَرَ فَإِنَّهُ طَهُورٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 373 - رقم الحدیث الباب: 7]

373- 7- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ أَخْبِرْنِی عَنْ مَاءِ الْحَمَّامِ یَغْتَسِلُ مِنْهُ الْجُنُبُ وَ الصَّبِیُّ وَ الْیَهُودِیُّ وَ النَّصْرَانِیُّ وَ الْمَجُوسِیُّ فَقَالَ إِنَّ مَاءَ الْحَمَّامِ کَمَاءِ النَّهَرِ یُطَهِّرُ بَعْضُهُ بَعْضاً.

[رقم الحدیث الکلی: 374 - رقم الحدیث الباب: 8]

374- 8- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: ابْتَدَأَنِی فَقَالَ مَاءُ الْحَمَّامِ لَا یُنَجِّسُهُ شَیْ ءٌ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).

8- بَابُ نَجَاسَةِ مَا نَقَصَ عَنِ الْکُرِّ مِنَ الرَّاکِدِ بِمُلَاقَاةِ النَّجَاسَةِ لَهُ إِذَا وَرَدَتْ عَلَیْهِ وَ إِنْ لَمْ یَتَغَیَّرْ

اشارة

(5) 8 بَابُ نَجَاسَةِ مَا نَقَصَ عَنِ الْکُرِّ مِنَ الرَّاکِدِ بِمُلَاقَاةِ النَّجَاسَةِ لَهُ إِذَا وَرَدَتْ عَلَیْهِ وَ إِنْ لَمْ یَتَغَیَّرْ

[رقم الحدیث الکلی: 375 - رقم الحدیث الباب: 1]

375- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ فَامْتَخَطَ فَصَارَ بَعْضُ ذَلِکَ الدَّمِ قَطْراً (7) صِغَاراً فَأَصَابَ إِنَاءَهُ

ص: 150


1- الکافی 3- 14- 1.
2- قرب الإسناد 128.
3- تقدم فی الحدیث 12 من الباب 3 من أبواب الماء المطلق.
4- یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیثین 6 و 7 من الباب 14 من أبواب الماء المطلق و الباب 9 من أبواب الماء المضاف، و یأتی ما ظاهره المنافاة فی الباب 11 من أبواب الماء المضاف.
5- الباب 8 فیه 16 حدیثا.
6- الکافی 3- 74- 16، و التهذیب 1- 412- 1299، و الاستبصار 1- 23- 57.
7- کذا فی المتن، و کتب المؤلّف فوقه" قطعا" عن نسخة، و فی المصدر المطبوع فی البحار- قطرا قطرا.

هَلْ یَصْلُحُ لَهُ الْوُضُوءُ مِنْهُ فَقَالَ إِنْ لَمْ یَکُنْ شَیْئاً یَسْتَبِینُ فِی الْمَاءِ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَ شَیْئاً بَیِّناً فَلَا تَتَوَضَّأْ مِنْهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ وَ هُوَ یَتَوَضَّأُ فَتَقْطُرُ قَطْرَةٌ فِی إِنَائِهِ هَلْ یَصْلُحُ الْوُضُوءُ مِنْهُ قَالَ لَا (1).

وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ (2)

أَقُولُ: الَّذِی یُفْهَمُ مِنْ أَوَّلِ الْحَدِیثِ إِصَابَةُ الدَّمِ الْإِنَاءَ وَ الشَّکُّ فِی إِصَابَةِ الْمَاءِ کَمَا یَظْهَرُ مِنَ السُّؤَالِ وَ الْجَوَابِ فَلَا إِشْکَالَ فِیهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 376 - رقم الحدیث الباب: 2]

376- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَعَهُ إِنَاءَانِ فِیهِمَا مَاءٌ وَقَعَ فِی أَحَدِهِمَا قَذَرٌ لَا یَدْرِی أَیُّهُمَا هُوَ وَ لَیْسَ یَقْدِرُ عَلَی مَاءٍ غَیْرِهِ قَالَ یُهَرِیقُهُمَا جَمِیعاً وَ یَتَیَمَّمُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (4)

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ مِثْلَهُ.

ص: 151


1- فی هامش الأصل المخطوط" منه. قده" ما لفظه-" قد ظنّ بعضهم دلالته علی عدم نجاسة الماء بما لا یدرکه الطرف من الدم، و الحق أنّه لا دلالة فیه کما فهمه المتاخرون، و قد ذکرناه، و قد نازع بعضهم فی دلالته علی النجاسة و دلالة أمثاله لعدم لفظ النجاسة و هو تعسف، لأن أحادیث النجاسات أکثرها کذلک لا تزید عن هذه العبارات، مع أن مضمون الباب مجمع علیه بین الأصحاب إلّا من ابن أبی عقیل، و یؤید هذه الأحادیث أیضا ما یأتی مع مخالفة التقیة و موافقة الاحتیاط و الإجماع و غیر ذلک. علی أن أحادیث نجاسة الماء بالتغیر لیس فیها لفظ النجاسة".
2- مسائل علی بن جعفر 119- 64.
3- الکافی 3- 10- 6، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 4 من أبواب التیمم، و یأتی صدره فی الحدیث 6 من الباب 9 من أبواب الأسار، و الحدیث 4 من الباب 35 من أبواب النجاسات.
4- التهذیب 1- 249- 713، و الاستبصار 1- 21- 48.
5- التهذیب 1- 229- 662.
[رقم الحدیث الکلی: 377 - رقم الحدیث الباب: 3]

377- 3- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ الْجُنُبِ یَسْهُو فَیَغْمِسُ یَدَهُ فِی الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ یَغْسِلَهَا أَنَّهُ لَا بَأْسَ إِذَا لَمْ یَکُنْ أَصَابَ یَدَهُ شَیْ ءٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 378 - رقم الحدیث الباب: 4]

378- 4- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْهُمْ ع قَالَ: إِذَا أَدْخَلْتَ یَدَکَ فِی الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ تَغْسِلَهَا فَلَا بَأْسَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ أَصَابَهَا قَذَرٌ بَوْلٌ أَوْ جَنَابَةٌ فَإِنْ أَدْخَلْتَ یَدَکَ فِی الْمَاءِ (3) وَ فِیهَا شَیْ ءٌ مِنْ ذَلِکَ فَأَهْرِقْ ذَلِکَ الْمَاءَ.

[رقم الحدیث الکلی: 379 - رقم الحدیث الباب: 5]

379- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ قَالَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ مُیَسِّرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ الْجُنُبِ یَنْتَهِی إِلَی الْمَاءِ الْقَلِیلِ فِی الطَّرِیقِ وَ یُرِیدُ أَنْ یَغْتَسِلَ مِنْهُ وَ لَیْسَ مَعَهُ إِنَاءٌ یَغْرِفُ بِهِ وَ یَدَاهُ قَذِرَتَانِ قَالَ یَضَعُ یَدَهُ ثُمَّ یَتَوَضَّأُ (5) ثُمَّ یَغْتَسِلُ هَذَا مِمَّا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ (6).

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (7)

أَقُولُ: هَذَا مُحْتَمِلٌ لِلتَّقِیَّةِ فَلَا یُقَاوِمُ مَا سَبَقَ (8) وَ یَأْتِی (9) وَ قَرِینَةُ التَّقِیَّةِ ذِکْرُ الْوُضُوءِ مَعَ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَیُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوْ عَلَی أَنَّ الْمُرَادَ بِالْقَذَرِ

ص: 152


1- الکافی 3- 11- 3، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 7 من أبواب الأسار.
2- الکافی 3- 11- 1.
3- فی المصدر- فی الاناء.
4- الکافی 3- 4- 2.
5- فی نسخة- و یتوضا هامش المخطوط.
6- الحجّ 22- 78.
7- التهذیب 1- 149- 425، و الاستبصار 1- 128- 438. و رواه ابن إدریس فی السرائر 473.
8- سبق فی الأحادیث 1- 4 من هذا الباب.
9- یأتی فی الأحادیث 6- 11، 13، 14 من هذا الباب.

الْوَسَخُ لَا النَّجَاسَةُ أَوِ الْمُرَادُ بِالْمَاءِ الْقَلِیلِ مَا بَلَغَ الْکُرَّ مِنْ غَیْرِ زِیَادَةٍ فَإِنَّهُ قَلِیلٌ فِی الْعُرْفِ.

[رقم الحدیث الکلی: 380 - رقم الحدیث الباب: 6]

380- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ مَاءٍ شَرِبَتْ مِنْهُ دَجَاجَةٌ فَقَالَ إِنْ کَانَ فِی مِنْقَارِهَا قَذَرٌ لَمْ تَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لَمْ تَشْرَبْ وَ إِنْ لَمْ یُعْلَمْ فِی مِنْقَارِهَا قَذَرٌ تَوَضَّأْ مِنْهُ وَ اشْرَبْ.

[رقم الحدیث الکلی: 381 - رقم الحدیث الباب: 7]

381- 7- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُدْخِلُ یَدَهُ فِی الْإِنَاءِ وَ هِیَ قَذِرَةٌ قَالَ یُکْفِئُ الْإِنَاءَ.

قَالَ فِی الْقَامُوسِ کَفَأَهُ کَمَنَعَهُ کَبَّهُ وَ قَلَبَهُ کَأَکْفَأَهُ (3) أَقُولُ: الْمُرَادُ إِرَاقَةُ مَائِهِ وَ هُوَ کِنَایَةٌ عَنِ التَّنْجِیسِ.

[رقم الحدیث الکلی: 382 - رقم الحدیث الباب: 8]

382- 8- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجَرَّةِ تَسَعُ مِائَةَ رِطْلٍ مِنْ مَاءٍ یَقَعُ فِیهَا أُوقِیَّةٌ مِنْ دَمٍ أَشْرَبُ مِنْهُ وَ أَتَوَضَّأُ قَالَ لَا.

[رقم الحدیث الکلی: 383 - رقم الحدیث الباب: 9]

383- 9- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ أَصَابَ الرَّجُلَ جَنَابَةٌ فَأَدْخَلَ یَدَهُ فِی الْإِنَاءِ فَلَا بَأْسَ إِذَا لَمْ یَکُنْ أَصَابَ یَدَهُ شَیْ ءٌ مِنَ الْمَنِیِّ.

ص: 153


1- الفقیه 1- 13- 18، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 4 من أبواب الأسار عن الشیخ و فی الحدیث 4 من الباب 4 عن الشیخ و الصدوق.
2- التهذیب 1- 39- 105.
3- القاموس المحیط 1- 27.
4- التهذیب 1- 418- 1320، و الاستبصار 1- 23- 56. و أورده فی الحدیث 2 من الباب من أبواب الماء المطلق.
5- التهذیب 1- 37- 99، و الاستبصار 1- 20- 47. و أورده أیضا فی الحدیث 2 من الباب 28 من أبواب الوضوء.
[رقم الحدیث الکلی: 384 - رقم الحدیث الباب: 10]

384- 10- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَمَسُّ الطَّسْتَ أَوِ الرَّکْوَةَ (2) ثُمَّ یُدْخِلُ یَدَهُ فِی الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ یُفْرِغَ عَلَی کَفَّیْهِ قَالَ یُهَرِیقُ مِنَ الْمَاءِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ وَ إِنْ لَمْ یَفْعَلْ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَتْ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَأَدْخَلَ یَدَهُ فِی الْمَاءِ فَلَا بَأْسَ بِهِ إِنْ لَمْ یَکُنْ أَصَابَ یَدَهُ شَیْ ءٌ مِنَ الْمَنِیِّ وَ إِنْ کَانَ أَصَابَ یَدَهُ فَأَدْخَلَ یَدَهُ فِی الْمَاءِ قَبْلَ أَنْ یُفْرِغَ عَلَی کَفَّیْهِ فَلْیُهَرِقِ الْمَاءَ کُلَّهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 385 - رقم الحدیث الباب: 11]

385- 11- (3) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُنُبِ یَحْمِلُ الرَّکْوَةَ أَوِ التَّوْرَ (4) فَیُدْخِلُ إِصْبَعَهُ فِیهِ قَالَ وَ قَالَ إِنْ کَانَتْ یَدُهُ قَذِرَةً فَأَهْرَقَهُ (5)- وَ إِنْ کَانَ لَمْ یُصِبْهَا قَذَرٌ فَلْیَغْتَسِلْ مِنْهُ هَذَا مِمَّا قَالَ اللَّهُ تَعَالَی ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ (6).

وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ النَّوَادِرِ لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ یَعْنِی ابْنَ عَمْرٍو عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ (7).

[رقم الحدیث الکلی: 386 - رقم الحدیث الباب: 12]

386- 12- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ (9) عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ الْکُوفِیِّ عَنْ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَائِطٍ لَهُ فَحَضَرَتِ

ص: 154


1- التهذیب 1- 38- 102.
2- الرکوة- إناء صغیر من جلد یشرب فیه الماء، و الجمع رکاء النهایة 2- 261.
3- التهذیب 1- 308- 103، و رواه فی الاستبصار 1- 20- 46 بسند آخر.
4- التور- إناء من صفر أو حجارة کالاجانة و قد یتوضا منه لسان العرب 6- 96.
5- فی المصدر- فلیهرقه.
6- الحجّ 22- 78.
7- کتاب السرائر 473.
8- التهذیب 1- 416- 1313، و رواه فی الاستبصار 1- 42- 119.
9- فی الأصل- القاسم بن.

الصَّلَاةُ فَنَزَحَ دَلْواً لِلْوُضُوءِ مِنْ رَکِیٍّ لَهُ فَخَرَجَ عَلَیْهِ قِطْعَةُ عَذِرَةٍ یَابِسَةٍ فَأَکْفَأَ (1) رَأْسَهُ وَ تَوَضَّأَ بِالْبَاقِی.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی عَذِرَةِ مَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ فَإِنَّهَا لَا تُنَجِّسُ الْمَاءَ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ عَلَی أَنَّ الْمُرَادَ بِالْبَاقِی مَا بَقِیَ فِی الْبِئْرِ لَا فِی الدَّلْوِ وَ عَلَی أَنَّ الدَّلْوَ کَانَ کُرّاً وَ غَیْرِ ذَلِکَ.

[رقم الحدیث الکلی: 387 - رقم الحدیث الباب: 13]

387- 13- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّجَاجَةِ وَ الْحَمَامَةِ وَ أَشْبَاهِهِمَا تَطَأُ الْعَذِرَةَ ثُمَّ تَدْخُلُ فِی الْمَاءِ یُتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلَاةِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ الْمَاءُ کَثِیراً قَدْرَ کُرٍّ مِنْ مَاءٍ.

وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 388 - رقم الحدیث الباب: 14]

388- 14- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَعَهُ إِنَاءَانِ فِیهِمَا مَاءٌ وَقَعَ فِی أَحَدِهِمَا قَذَرٌ لَا یَدْرِی أَیُّهُمَا هُوَ (وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ) (5) وَ لَیْسَ یَقْدِرُ عَلَی مَاءٍ

ص: 155


1- أکفا الشی ء- أماله لسان العرب 1- 141.
2- التهذیب 1- 419- 1326، و رواه فی الاستبصار 1- 21- 49. و أورده أیضا فی- الحدیث 4 من الباب 9 من هذه الأبواب. و یأتی ذیله فی الحدیث 1 من الباب 9 من أبواب الأسار. الحدیث 1 من الباب 33 من أبواب النجاسات. و أخرج ذیله أیضا عن قرب الإسناد فی ذیل الحدیث 6 من الباب 6 من أبواب ما یکتسب به.
3- قرب الإسناد 84.
4- التهذیب 1- 248- 712، و فی التهذیب 1- 407- 1281 بسند آخر و أورده فی الحدیث 1 من الباب 12 من أبواب الماء المطلق و الحدیث 1 من الباب 4 من أبواب التیمم، و تقدم مثله عن الکافی فی الحدیث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب.
5- ما بین القوسین لیس فی المصدر.

غَیْرِهِمَا قَالَ یُهَرِیقُهُمَا جَمِیعاً وَ یَتَیَمَّمُ.

[رقم الحدیث الکلی: 389 - رقم الحدیث الباب: 15]

389- 15- (1) عَلِیُّ بْنُ عِیسَی الْإِرْبِلِیُّ فِی کِتَابِ کَشْفِ الْغُمَّةِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الدَّلَائِلِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا کَانَ فِی اللَّیْلَةِ الَّتِی وُعِدَ فِیهَا عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع- قَالَ لِمُحَمَّدٍ یَا بُنَیَّ ابْغِنِی (2) وَضُوءاً قَالَ فَقُمْتُ فَجِئْتُهُ بِمَاءٍ فَقَالَ لَا تَبْغِ هَذَا فَإِنَّ فِیهِ شَیْئاً مَیْتاً قَالَ فَخَرَجْتُ فَجِئْتُ بِالْمِصْبَاحِ فَإِذَا فِیهِ فَأْرَةٌ مَیْتَةٌ فَجِئْتُهُ بِوَضُوءٍ غَیْرِهِ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عِمْرَانَ [عَنْ رَجُلٍ] (3) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (4)

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عُمَارَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع) (5).

[رقم الحدیث الکلی: 390 - رقم الحدیث الباب: 16]

390- 16- (6) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جَرَّةِ (7) مَاءٍ فِیهِ أَلْفُ رِطْلٍ وَقَعَ فِیهِ أُوقِیَّةُ بَوْلٍ هَلْ یَصْلُحُ شُرْبُهُ أَوِ الْوُضُوءُ مِنْهُ قَالَ لَا یَصْلُحُ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ الْکُرِّ (8) وَ النَّجَاسَاتِ (9)

ص: 156


1- کشف الغمّة 2- 110.
2- ابغنی- اطلب لی النهایة 1- 143.
3- أثبتناه من بصائر الدرجات للصفار و الکافی.
4- مختصر بصائر الدرجات 7 و رواه الصفار فی البصائر 503- 11.
5- الکافی 1- 468- 4.
6- مسائل علی بن جعفر 197- 420.
7- فی المصدر- حبّ.
8- یأتی ما یدلّ علیه فی عدة من الأحادیث من الباب 9 من هذه الأبواب و الحدیث 14 من الباب 14 من هذه الأبواب.
9- یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 4 من الباب 35 و الحدیث 6 من الباب 38 من أبواب النجاسات.

وَ الْأَسْآرِ (1) وَ تَعْلِیلِ غَسْلِ الْیَدَیْنِ بِاحْتِمَالِ النَّجَاسَةِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ مِمَّا هُوَ کَثِیرٌ جِدّاً (2) وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ (3) وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ ذَلِکَ (4) وَ هُوَ عَامٌّ قَابِلٌ لِلتَّخْصِیصِ أَوْ مُطْلَقٌ قَابِلٌ لِلتَّقْیِیدِ مَعَ إِمْکَانِ حَمْلِهِ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِمَذَاهِبِ کَثِیرٍ مِنَ الْعَامَّةِ وَ مُخَالَفَتِهِ لِإِجْمَاعِ الشِّیعَةِ أَوِ الْمَشْهُورِ بَیْنَهُمْ وَ لَا یُوَافِقُهُ إِلَّا الشَّاذُّ النَّادِرُ مَعَ مُخَالَفَةِ الِاحْتِیَاطِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ (5).

ص: 157


1- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 1 و الحدیث 3 من الباب 2 و الأحادیث 2- 4 من الباب 4 من أبواب الأسار.
2- یأتی ما یدلّ علیه فی البابین 27 و 28 من أبواب الوضوء و الباب 26، و فی الحدیثین 2 و 3 من الباب 45 من أبواب الجنابة.
3- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 1 و الأحادیث 1، 3، 4، 6، 7 من الباب 3 من أبواب الماء المطلق.
4- یأتی فی الحدیث 9، 10 من الباب 9 من أبواب الماء المطلق.
5- جاء فی هامش المخطوط من الشیخ المصنّف قده ما نصه-" قال العلامة فی التذکرة 1- 3 الماء القلیل ینجس بملاقاة النجاسة، ذهب إلیه أکثر علمائنا، ثمّ نقله عن جماعة من العامّة إلی أن قال- و قال ابن أبی عقیل منا- لا فرق بین القلیل و الکثیر فی أنهما لا ینجسان إلّا بالتغیر، و هو مروی عن ابن عبّاس، و حذیفة، و أبی هریرة، و الحسن، و سعید بن المسیب، و عکرمة، و ابن أبی لیلی، و جابر بن یزید، و به قال مالک، و الأوزاعی، و الثوری، و داود، و ابن المنذر انتهی و فی آخر الکلام إشارة إلی الترجیح بما فی حدیث عمر بن حنظلة المشهور. و ما توهمه بعض المعاصرین من عدم الفرق بین ورود النجاسة علی الماء و وروده علیها یرده تواتر الأحادیث بالفرق کما فی أحادیث غسل الیدین قبل إدخالهما الاناء و قد عرفت التفصیل السابق فی حدیث سماعة، و یأتی مثله فی أحادیث متعدّدة و قد تضمنت جمیع أحادیث هذا الباب ورود النجاسة علی الماء و جمیع أحادیث تطهیر ظ النجاسات ورود الماء علی النجاسة فکیف لا [یفرق بینهما] منه قده.

9- بَابُ عَدَمِ نَجَاسَةِ الْکُرِّ مِنَ الْمَاءِ الرَّاکِدِ بِمُلَاقَاةِ النَّجَاسَةِ بِدُونِ التَّغْیِیرِ

اشارة

(1) 9 بَابُ عَدَمِ نَجَاسَةِ الْکُرِّ مِنَ الْمَاءِ الرَّاکِدِ بِمُلَاقَاةِ النَّجَاسَةِ بِدُونِ التَّغْیِیرِ

[رقم الحدیث الکلی: 391 - رقم الحدیث الباب: 1]

391- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِیُّ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ تَبُولُ فِیهِ الدَّوَابُّ وَ تَلَغُ فِیهِ الْکِلَابُ وَ یَغْتَسِلُ فِیهِ الْجُنُبُ قَالَ إِذَا کَانَ الْمَاءُ قَدْرَ کُرٍّ لَمْ یُنَجِّسْهُ شَیْ ءٌ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیَّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ (3)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (4)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5).

[رقم الحدیث الکلی: 392 - رقم الحدیث الباب: 2]

392- 2- (6) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ یَعْنِی ابْنَ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَ الْمَاءُ قَدْرَ کُرٍّ لَمْ یُنَجِّسْهُ شَیْ ءٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 393 - رقم الحدیث الباب: 3]

393- 3- (7) وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ ابْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ لَا تَشْرَبْ مِنْ سُؤْرِ الْکَلْبِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ حَوْضاً کَبِیراً یُسْتَقَی مِنْهُ.

ص: 158


1- الباب 9 فیه 17 حدیثا.
2- التهذیب 1- 39- 107 و التهذیب 1- 226- 651.
3- الکافی 3- 2- 2.
4- الاستبصار 1- 6- 1 و الاستبصار 1- 20- 45.
5- الفقیه 1- 9- 12.
6- الاستبصار 1- 6- 2، و رواه فی التهذیب 1- 40- 109 بسند آخر.
7- التهذیب 1- 226- 650، و یأتی تمامه فی الحدیث 7 من الباب 1 من أبواب الأسار.
[رقم الحدیث الکلی: 394 - رقم الحدیث الباب: 4]

394- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّجَاجَةِ وَ الْحَمَامَةِ وَ أَشْبَاهِهِمَا تَطَأُ الْعَذِرَةَ ثُمَّ تَدْخُلُ فِی الْمَاءِ یُتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلَاةِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ الْمَاءُ کَثِیراً قَدْرَ کُرٍّ مِنْ مَاءٍ.

وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 395 - رقم الحدیث الباب: 5]

395- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ یَعْنِی ابْنَ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْغَدِیرُ فِیهِ مَاءٌ مُجْتَمِعٌ تَبُولُ فِیهِ الدَّوَابُّ وَ تَلَغُ فِیهِ الْکِلَابُ وَ یَغْتَسِلُ فِیهِ الْجُنُبُ قَالَ إِذَا کَانَ قَدْرَ کُرٍّ لَمْ یُنَجِّسْهُ شَیْ ءٌ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 396 - رقم الحدیث الباب: 6]

396- 6- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا کَانَ الْمَاءُ قَدْرَ کُرٍّ لَمْ یُنَجِّسْهُ شَیْ ءٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 397 - رقم الحدیث الباب: 7]

397- 7- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ

ص: 159


1- التهذیب 1- 419- 1326، و تقدم فی الحدیث 13 من الباب السابق، و یأتی ذیله فی الحدیث 1 من الباب 9 من أبواب الأسار و فی الحدیث 1 من الباب 33 من أبواب النجاسات.
2- مسائل علی بن جعفر 193- 403.
3- التهذیب 1- 414- 1308، و الاستبصار 1- 11- 17، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 11 من هذه الأبواب.
4- الکافی 3- 2- 1.
5- التهذیب 1- 40- 109.
6- الکافی 3- 3- 7.

الْمَاءِ الَّذِی لَا یُنَجِّسُهُ شَیْ ءٌ فَقَالَ کُرٌّ قُلْتُ وَ مَا الْکُرُّ (1) قَالَ ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ فِی ثَلَاثَةِ أَشْبَارٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ (2)

وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 398 - رقم الحدیث الباب: 8]

398- 8- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ الثَّوْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَ الْمَاءُ فِی الرَّکِیِّ کُرّاً لَمْ یُنَجِّسْهُ شَیْ ءٌ قُلْتُ وَ کَمِ الْکُرُّ قَالَ ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٌ عُمْقُهَا فِی ثَلَاثَةِ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٍ عَرْضِهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (5)

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمُخَالَفَةِ حُکْمِ الْبِئْرِ لِحُکْمِ الْغَدِیرِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی کَوْنِ الْبِئْرِ غَیْرَ نَابِعٍ فَإِنَّهُ یَصْدُقُ عَلَیْهِ اسْمُ الْبِئْرِ عُرْفاً وَ إِنْ لَمْ یَصْدُقْ عَلَیْهِ شَرْعاً لِمَا یَأْتِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ (6) وَ قَدْ أَشَارَ إِلَیْهِ الشَّیْخُ أَیْضاً.

ص: 160


1- فی التهذیب- و کم الکر، منه قده.
2- التهذیب 1- 41- 115.
3- التهذیب 1- 37- 101.
4- الکافی 3- 2- 4.
5- التهذیب 1- 408- 1282 و الاستبصار 1- 33- 88 الا أن فیه زیادة فی بعض نسخه" ثلاثة أشبار و نصف طولها" لکن لم ترد فی النسخة المخطوطة بخط والد الشیخ محمّد بن المشهدیّ صاحب المزار المصحّحة علی نسخة المصنّف الطوسیّ. کذا فی هامش الاستبصار.
6- یأتی فی الباب 14 من هذه الأبواب.
[رقم الحدیث الکلی: 399 - رقم الحدیث الباب: 9]

399- 9- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنِ الْمَاءِ السَّاکِنِ تَکُونُ فِیهِ الْجِیفَةُ قَالَ یُتَوَضَّأُ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ وَ لَا یُتَوَضَّأُ مِنْ جَانِبِ الْجِیفَةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 400 - رقم الحدیث الباب: 10]

400- 10- (2) قَالَ: وَ أَتَی أَهْلُ الْبَادِیَةِ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ حِیَاضَنَا هَذِهِ تَرِدُهَا السِّبَاعُ وَ الْکِلَابُ وَ الْبَهَائِمُ فَقَالَ لَهُمْ ص لَهَا مَا أَخَذَتْ أَفْوَاهُهَا وَ لَکُمْ سَائِرُ ذَلِکَ.

وَ

رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص أَتَی الْمَاءَ فَأَتَاهُ أَهْلُ الْمَاءِ فَقَالُوا وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ (3).

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی بُلُوغِ الْکُرِّ لِأَنَّ تِلْکَ الْحِیَاضَ لَا تَنْقُصُ عَنِ الْکُرِّ بَلْ تَزِیدُ عَلَیْهِ غَالِباً وَ لِمَا مَضَی (4) وَ یَأْتِی (5).

[رقم الحدیث الکلی: 401 - رقم الحدیث الباب: 11]

401- 11- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ یَعْنِی الْبَرْمَکِیَّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: أَتَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ فَابْتَدَأَنِی فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَسَلْ یَا شِهَابُ- وَ إِنْ شِئْتَ أَخْبَرْنَاکَ بِمَا جِئْتَ لَهُ قُلْتُ أَخْبِرْنِی قَالَ جِئْتَ تَسْأَلُنِی عَنِ الْغَدِیرِ یَکُونُ فِی جَانِبِهِ الْجِیفَةُ أَتَوَضَّأُ مِنْهُ أَوْ لَا قَالَ نَعَمْ قَالَ تَوَضَّأْ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ إِلَّا أَنْ یَغْلِبَ (الْمَاءَ الرِّیحُ فَیُنْتِنَ) (7)

ص: 161


1- الفقیه 1- 16- 21.
2- الفقیه 1- 8- 10.
3- التهذیب 1- 414- 1307.
4- تقدم فی الأحادیث 1- 7 من هذا الباب.
5- یأتی فی الحدیثین 11، 12 من هذا الباب.
6- بصائر الدرجات 258- 13، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 9 من أبواب الماء المضاف و فی الحدیث 2 من الباب 45 من أبواب الجنابة.
7- و فیه- علی الماء الریح.

وَ جِئْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْمَاءِ الرَّاکِدِ (مِنَ الْکُرِّ مِمَّا لَمْ یَکُنْ فِیهِ تَغَیُّرٌ أَوْ رِیحٌ غَالِبَةٌ قُلْتُ فَمَا التَّغَیُّرُ) (1) قَالَ الصُّفْرَةُ فَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ کُلُّ مَا غَلَبَ [عَلَیْهِ] (2) کَثْرَةُ الْمَاءِ فَهُوَ طَاهِرٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 402 - رقم الحدیث الباب: 12]

402- 12- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحِیَاضِ الَّتِی مَا بَیْنَ مَکَّةَ إِلَی الْمَدِینَةِ (4) تَرِدُهَا السِّبَاعُ وَ تَلَغُ فِیهَا الْکِلَابُ وَ تَشْرَبُ مِنْهَا الْحَمِیرُ وَ یَغْتَسِلُ فِیهَا (5) الْجُنُبُ وَ یُتَوَضَّأُ مِنْهُ قَالَ وَ کَمْ قَدْرُ الْمَاءِ قَالَ إِلَی نِصْفِ السَّاقِ وَ إِلَی الرُّکْبَةِ فَقَالَ تَوَضَّأْ مِنْهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 403 - رقم الحدیث الباب: 13]

403- 13- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَاءِ السَّاکِنِ وَ الِاسْتِنْجَاءِ مِنْهُ وَ الْجِیفَةُ فِیهِ (7) فَقَالَ تَوَضَّأْ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ وَ لَا تَتَوَضَّأْ مِنْ جَانِبِ الْجِیفَةِ.

وَ

رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (8) إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: تَکُونُ فِیهِ الْجِیفَةُ وَ تَرَکَ قَوْلَهُ وَ الِاسْتِنْجَاءِ مِنْهُ.

وَ قَدْ جَمَعَ بَیْنَهُمَا الشَّیْخُ فِی مَوْضِعٍ آخَرَ (9) وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (10)

ص: 162


1- فی المصدر بدل ما بین القوسین هکذا- من البئر قال- فما لم یکن فیه تغییر أو ریح غالبة، قلت- فما التغییر.
2- أثبتناه من المصدر.
3- التهذیب 1- 417- 1317، و رواه فی الاستبصار 1- 22- 54 و الکافی 3- 4- 7.
4- فی نسخة- و المدینة، منه قده.
5- فی المصدر- منها.
6- التهذیب 1- 408- 1284، و رواه فی الاستبصار 1- 21- 50 باختلاف.
7- نقل المؤلّف و الجیفة فیه عن الکافی 3- 4- 5.
8- الفقیه 1- 16- 21.
9- راجع الاستبصار 1- 22- 55، ذیل الحدیث 55.
10- الکافی 3- 4- 5.

وَ

رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ إِلَی الرُّکْبَةِ وَ أَقَلَّ قَالَ تَوَضَّأْ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی بُلُوغِ الْکُرِّیَّةِ لِمَا تَقَدَّمَ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 404 - رقم الحدیث الباب: 14]

404- 14- (2) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نُسَافِرُ فَرُبَّمَا بُلِینَا بِالْغَدِیرِ مِنَ الْمَطَرِ یَکُونُ إِلَی جَانِبِ الْقَرْیَةِ فَتَکُونُ فِیهِ الْعَذِرَةُ وَ یَبُولُ فِیهِ الصَّبِیُّ وَ تَبُولُ فِیهِ الدَّابَّةُ وَ تَرُوثُ فَقَالَ إِنْ عَرَضَ فِی قَلْبِکَ مِنْهُ شَیْ ءٌ فَقُلْ هَکَذَا یَعْنِی افْرِجِ الْمَاءَ بِیَدِکَ ثُمَّ تَوَضَّأْ فَإِنَّ الدِّینَ لَیْسَ بِمُضَیِّقٍ فَإِنَّ اللَّهَ یَقُولُ ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ (3).

أَقُولُ: مِثْلُ الْغَدِیرِ الْمَذْکُورِ یَزِیدُ عَنِ الْکُرِّ غَالِباً أَوْ مَحْمُولٌ عَلَی الْکُرِّ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یُرَادَ مِنَ السُّؤَالِ حَالَ نُزُولِ الْمَطَرِ لِمَا مَرَّ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 405 - رقم الحدیث الباب: 15]

405- 15- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی مَنْ یَسْأَلُهُ عَنِ الْغَدِیرِ یَجْتَمِعُ فِیهِ مَاءُ السَّمَاءِ وَ یُسْتَقَی فِیهِ مِنْ بِئْرٍ فَیَسْتَنْجِی فِیهِ الْإِنْسَانُ مِنْ بَوْلٍ أَوْ یَغْتَسِلُ فِیهِ الْجُنُبُ مَا حَدُّهُ الَّذِی لَا یَجُوزُ فَکَتَبَ لَا تَوَضَّأْ (6) مِنْ مِثْلِ هَذَا إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ إِلَیْهِ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی بُلُوغِ الْکُرِّیَّةِ وَ اسْتِحْبَابِ الِاجْتِنَابِ مَعَ عَدَمِ الضَّرُورَةِ وَ لَوْ لِحُصُولِ النِّفْرَةِ بِسَبَبِ الِاسْتِنْجَاءِ.

[رقم الحدیث الکلی: 406 - رقم الحدیث الباب: 16]

406- 16- (7) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زَکَّارِ بْنِ فَرْقَدٍ

ص: 163


1- تقدم فی الأحادیث- 1- 7 و الحدیث 11 من هذا الباب.
2- التهذیب 1- 417- 1316، و رواه فی الاستبصار 1- 22- 55.
3- الحجّ 22- 78.
4- مر فی الباب 6 من هذه الأبواب.
5- التهذیب 1- 150- 427 و التهذیب 4181- 1319، و رواه فی الاستبصار 1- 9- 11.
6- فی التهذیب و الاستبصار- فلا تتوضأ.
7- التهذیب 1- 39- 104 و 416- 1314، و رواه فی الاستبصار 1- 21- 52.

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ زِیَادٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (1) أَکُونُ فِی السَّفَرِ فَآتِی الْمَاءَ النَّقِیعَ وَ یَدِی قَذِرَةٌ فَأَغْمِسُهَا فِی الْمَاءِ قَالَ لَا بَأْسَ.

قَالَ الشَّیْخُ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا کَانَ الْمَاءُ کُرّاً.

[رقم الحدیث الکلی: 407 - رقم الحدیث الباب: 17]

407- 17- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَکَّارِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَضَعُ الْکُوزَ الَّذِی یَغْرِفُ بِهِ مِنَ الْحُبِّ فِی مَکَانٍ قَذِرٍ ثُمَّ یُدْخِلُهُ الْحُبَّ قَالَ یَصُبُّ مِنَ الْمَاءِ ثَلَاثَةَ أَکُفٍّ ثُمَّ یَدْلُکُ الْکُوزَ.

أَقُولُ: یَحْتَمِلُ کَوْنُ الْحُبِّ کُرّاً وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یُرَادَ بِقَوْلِهِ ثُمَّ یُدْخِلُهُ الْحُبَّ ثُمَّ یُرِیدُ إِدْخَالَهُ الْحُبَّ کَمَا فِی قَوْلِهِ تَعَالَی إِذا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ (3) وَ غَیْرِ ذَلِکَ فَمَعْنَاهُ یَغْسِلُ الْکُوزَ أَوَّلًا قَبْلَ إِدْخَالِهِ الْحُبَّ بِقَرِینَةِ الدَّلْکِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یُرَادَ بِالْقَذَرِ الْوَسَخُ دُونَ النَّجَاسَةِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی مَضْمُونِ الْبَابِ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).

10- بَابُ مِقْدَارِ الْکُرِّ بِالْأَشْبَارِ

اشارة

(6) 10 بَابُ مِقْدَارِ الْکُرِّ بِالْأَشْبَارِ

[رقم الحدیث الکلی: 408 - رقم الحدیث الباب: 1]

408- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

ص: 164


1- فی نسخة- لأبی جعفر علیه السلام، منه قده.
2- الکافی 3- 12- 6.
3- المائدة 5- 6.
4- تقدم فی الباب 3 و الحدیث 5 من الباب 5، و الحدیث 13 من الباب 8 من هذه الأبواب.
5- یأتی فی الباب 10 و 11 من هذه الأبواب.
6- الباب 10 فیه 8 أحادیث.
7- التهذیب 1- 41- 14.

الْمَاءُ الَّذِی لَا یُنَجِّسُهُ شَیْ ءٌ قَالَ ذِرَاعَانِ عُمْقُهُ فِی ذِرَاعٍ وَ شِبْرٍ سَعَتُهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (1)

أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالسَّعَةِ کُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الطُّولِ وَ الْعَرْضِ فَفِیهِ اعْتِبَارُ أَرْبَعَةِ أَشْبَارٍ فِی الْعُمْقِ وَ ثَلَاثَةٍ فِی الطُّولِ وَ ثَلَاثَةٍ فِی الْعَرْضِ لِمَا یَأْتِی فِی أَحَادِیثِ الْمَوَاقِیتِ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالذِّرَاعِ الْقَدَمَانِ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 409 - رقم الحدیث الباب: 2]

409- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ الْکُرَّ هُوَ مَا یَکُونُ ثَلَاثَةَ أَشْبَارٍ طُولًا فِی ثَلَاثَةِ أَشْبَارٍ عَرْضاً فِی ثَلَاثَةِ أَشْبَارٍ عُمْقاً.

[رقم الحدیث الکلی: 410 - رقم الحدیث الباب: 3]

410- 3- (4) وَ فِی کِتَابِ الْمُقْنِعِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ الْکُرَّ ذِرَاعَانِ وَ شِبْرٌ فِی ذِرَاعَیْنِ وَ شِبْرٍ.

أَقُولُ: یُمْکِنُ أَنْ یُرَادَ بِالذِّرَاعِ هُنَا عَظْمُ الذِّرَاعِ وَ هُوَ یَزِیدُ عَنِ الشِّبْرِ یَسِیراً فَیَصِیرُ مُوَافِقاً لِرِوَایَةِ أَبِی بَصِیرٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 411 - رقم الحدیث الباب: 4]

411- 4- (5) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ وَ مَا الْکُرُّ قَالَ ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ فِی ثَلَاثَةِ أَشْبَارٍ.

أَقُولُ: الْمُرَادُ بِأَحَدِ الْبُعْدَیْنِ الْعُمْقُ وَ بِالْآخَرِ کُلٌّ مِنَ الطُّولِ وَ الْعَرْضِ فَهُوَ مُوَافِقٌ لِرِوَایَةِ الْمَجَالِسِ.

[رقم الحدیث الکلی: 412 - رقم الحدیث الباب: 5]

412- 5- (6) وَ تَقَدَّمَ حَدِیثُ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

ص: 165


1- المقنع 10.
2- یأتی فی الأحادیث 1- 4 من الباب 8 من أبواب المواقیت.
3- أمالی الصدوق 514.
4- المقنع 10.
5- تقدم فی الحدیث 7 من الباب 9 من هذه الأبواب.
6- تقدم فی الحدیث 8 من الباب 9 من هذه الأبواب.

قَالَ: قُلْتُ وَ کَمِ الْکُرُّ قَالَ ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٌ عُمْقُهَا فِی ثَلَاثَةِ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٍ عَرْضِهَا.

أَقُولُ: ذِکْرُ الْعَرْضِ یُغْنِی عَنْ ذِکْرِ الطُّولِ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ یُسَاوِیَهُ أَوْ یَزِیدَ عَلَیْهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 413 - رقم الحدیث الباب: 6]

413- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْکُرِّ مِنَ الْمَاءِ کَمْ یَکُونُ قَدْرُهُ قَالَ إِذَا کَانَ الْمَاءُ ثَلَاثَةَ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٍ [نِصْفاً] فِی مِثْلِهِ ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٌ فِی عُمْقِهِ فِی الْأَرْضِ فَذَلِکَ الْکُرُّ مِنَ الْمَاءِ.

[رقم الحدیث الکلی: 414 - رقم الحدیث الباب: 7]

414- 7- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْکُرُّ مِنَ الْمَاءِ نَحْوُ حُبِّی هَذَا وَ أَشَارَ إِلَی حُبٍّ مِنْ تِلْکَ الْحِبَابِ الَّتِی تَکُونُ بِالْمَدِینَةِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ قَالَ الشَّیْخُ لَا یَمْتَنِعُ أَنْ یَکُونَ الْحُبُّ یَسَعُ مِنَ الْمَاءِ مِقْدَارَ الْکُرِّ.

[رقم الحدیث الکلی: 415 - رقم الحدیث الباب: 8]

415- 8- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَ الْمَاءُ قَدْرَ قُلَّتَیْنِ لَمْ یُنَجِّسْهُ شَیْ ءٌ وَ الْقُلَّتَانِ جَرَّتَانِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5)

ص: 166


1- الکافی 3- 3- 5 و رواه الشیخ فی التهذیب 1- 42- 116 و الاستبصار 1- 10- 14.
2- الکافی 3- 3- 8.
3- التهذیب 1- 42- 118، و الاستبصار 1- 7- 5.
4- التهذیب 1- 415- 1309، و الاستبصار 1- 7- 6.
5- الفقیه 1- 6- 3.

أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّهُ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ وَرَدَ مَوْرِدَ التَّقِیَّةِ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ مِقْدَارُ الْقُلَّتَیْنِ هُوَ مِقْدَارَ الْکُرِّ لِأَنَّ الْقُلَّةَ هِیَ الْجَرَّةُ الْکَبِیرَةُ فِی اللُّغَةِ انْتَهَی وَ نَقَلَ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ عَنِ ابْنِ الْجُنَیْدِ أَنَّهُ قَالَ الْکُرُّ قُلَّتَانِ وَ مَبْلَغُ وَزْنِهِ أَلْفٌ وَ مِائَتَا رِطْلٍ وَ عَنِ ابْنِ دُرَیْدٍ أَنَّهُ قَالَ الْقُلَّةُ فِی الْحَدِیثِ مِنْ قِلَالِ هَجَرَ وَ هِیَ عَظِیمَةٌ زَعَمُوا أَنَّ الْوَاحِدَةَ تَسَعُ خَمْسَ قِرَبٍ (1) انْتَهَی ثُمَّ إِنَّ اخْتِلَافَ أَحَادِیثِ الْأَشْبَارِ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی اخْتِلَافِ وَزْنِ الْمَاءِ خِفَّةً وَ ثِقْلًا وَ الْحَمْلَ عَلَی اخْتِلَافِ الْأَشْبَارِ طُولًا وَ قَصْراً وَ الْحَمْلَ عَلَی أَنَّ الْأَقَلَّ کَافٍ وَ اعْتِبَارَ الْأَکْثَرِ عَلَی وَجْهِ الِاسْتِحْبَابِ وَ الِاحْتِیَاطِ ذَکَرَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ عُلَمَائِنَا وَ هَذَا هُوَ الْأَقْرَبُ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ (2).

11- بَابُ مِقْدَارِ الْکُرِّ بِالْأَرْطَالِ

اشارة

(3) 11 بَابُ مِقْدَارِ الْکُرِّ بِالْأَرْطَالِ

[رقم الحدیث الکلی: 416 - رقم الحدیث الباب: 1]

416- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْکُرُّ مِنَ الْمَاءِ الَّذِی لَا یُنَجِّسُهُ شَیْ ءٌ أَلْفٌ وَ مِائَتَا رِطْلٍ.

ص: 167


1- المعتبر 10.
2- فی هامش المخطوط، منه قده ما نصه-" ذکر جمع من الأصحاب أن المعتبر فی الکر مکسره، لأن فی للضرب. ذکره الشهید فی الذکری [8] و غیره، و الحدیث الأول یحتمل التوفیق بینه و بین الثانی بالحمل علی المستدیر فیضرب نصف القطر فی نصف المحیط و المجموع فی العمق یبلغ سبعا و عشرین فان المحیط إذا کان تسعة أشبار یکون قطره ثلاثة و هی سعته فنضرب واحدا و نصفا فی أربعة و نصف و المجموع فی أربعة، و یحتمل روایة الثلاثة أشبار و نصف ذلک أیضا فیکون المحیط عشرة و نصفا نضرب خمسة و ربعا فی واحد و ثلاثة أرباع و المجموع فی ثلاثة و نصف فلا یزید عن ثلاثین إلّا شبرا فیقارب الروایتین الأخرتین".
3- الباب 11 فیه 3 أحادیث.
4- التهذیب 1- 41- 113، و الاستبصار 1- 10- 15.

وَ

رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ الَّذِی لَا یُنَجِّسُهُ شَیْ ءٌ (1).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (2)

قَالَ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ وَ عَلَی هَذِهِ عَمَلُ الْأَصْحَابِ وَ لَا أَعْرِفُ مِنْهُمْ رَادّاً لَهَا (3).

[رقم الحدیث الکلی: 417 - رقم الحدیث الباب: 2]

417- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ قَالَ رُوِیَ لِی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ الْکُرَّ سِتُّمِائَةِ رِطْلٍ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 418 - رقم الحدیث الباب: 3]

418- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ یَعْنِی ابْنَ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ الْکُرُّ سِتُّمِائَةِ رِطْلٍ.

أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالْحَدِیثِ الْأَوَّلِ الرِّطْلُ الْعِرَاقِیُّ لِأَنَّهُ یُقَارِبُ اعْتِبَارَ الْأَشْبَارِ وَ لِأَنَّهُمْ أَفْتَوُا السَّائِلَ عَلَی عَادَةِ بَلَدِهِ وَ لِذَلِکَ اعْتُبِرَ فِی الصَّاعِ رِطْلُ الْعِرَاقِ وَ لِأَنَّهُ یُوَافِقُ حَدِیثَ السِّتِّمِائَةِ فَإِنَّ الْمُرَادَ بِهِ الرِّطْلُ الْمَکِّیُّ وَ هُوَ رِطْلَانِ بِالْعِرَاقِیِّ وَ لَا یَجُوزُ أَنْ یُرَادَ بِالسِّتِّمِائَةِ رِطْلُ الْعِرَاقِیِّ وَ لَا الْمَدَنِیِّ لِأَنَّهُ مَتْرُوکٌ بِالْإِجْمَاعِ ذَکَرَ ذَلِکَ کُلَّهُ الشَّیْخُ وَ یَأْتِی فِی أَحَادِیثِ الْمَاءِ الْمُضَافِ مَا یَدُلُّ عَلَی إِطْلَاقِهِمُ الرِّطْلَ عَلَی

ص: 168


1- الکافی 3- 3- 6.
2- المقنع 10.
3- المعتبر 10.
4- التهذیب 1- 43- 119، و الاستبصار 1- 11- 16.
5- ورد فی هامش المخطوط ما نصه- الکر بالمن التبریزی مائة و ستة و ثلاثون منا و نصف، منه قده.
6- التهذیب 1- 414- 1308، و الاستبصار 1- 11- 17، و تقدم صدره فی الحدیث 5 من الباب 9 من هذه الأبواب.

الْعِرَاقِیِّ (1) وَ قَدْ تَقَدَّمَ تَقْدِیرَاتٌ مُجْمَلَةٌ لِلْکُرِّ کُلُّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَی التَّقْدِیرِ بِالْأَرْطَالِ أَوِ الْأَشْبَارِ لِوُضُوحِ دَلَالَتِهَا وَ اللَّهُ أَعْلَمُ (2).

12- بَابُ وُجُوبِ اجْتِنَابِ الْإِنَاءَیْنِ إِذَا کَانَ أَحَدُهُمَا نَجِساً وَ اشْتَبَهَا

اشارة

(3) 12 بَابُ وُجُوبِ اجْتِنَابِ الْإِنَاءَیْنِ إِذَا کَانَ أَحَدُهُمَا نَجِساً وَ اشْتَبَهَا

[رقم الحدیث الکلی: 419 - رقم الحدیث الباب: 1]

419- 1- (4) قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مَعَهُ إِنَاءَانِ وَقَعَ فِی أَحَدِهِمَا قَذَرٌ وَ لَا یَدْرِی أَیُّهُمَا هُوَ وَ لَیْسَ یَقْدِرُ عَلَی مَاءٍ غَیْرِهِمَا قَالَ یُهَرِیقُهُمَا وَ یَتَیَمَّمُ.

وَ حَدِیثُ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (5).

13- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ النَّجِسِ فِی الطَّهَارَةِ وَ لَا عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَ جَوَازِ اسْتِعْمَالِهِ حِینَئِذٍ فِی الْأَکْلِ وَ الشُّرْبِ خَاصَّةً

اشارة

(6) 13 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ النَّجِسِ فِی الطَّهَارَةِ وَ لَا عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَ جَوَازِ اسْتِعْمَالِهِ حِینَئِذٍ فِی الْأَکْلِ وَ الشُّرْبِ خَاصَّةً

[رقم الحدیث الکلی: 420 - رقم الحدیث الباب: 1]

420- 1- (7) قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ وَ هُوَ یَتَوَضَّأُ فَتَقْطُرُ قَطْرَةٌ فِی إِنَائِهِ هَلْ یَصْلُحُ الْوُضُوءُ مِنْهُ قَالَ لَا.

[رقم الحدیث الکلی: 421 - رقم الحدیث الباب: 2]

421- 2- (8) وَ حَدِیثُ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ

ص: 169


1- یأتی فی ذیل الحدیث 2 من الباب 2 من أبواب الماء المضاف.
2- تقدم فی الحدیث 8 و 9 من الباب 3، و الحدیث 12 و 16 من الباب 9 و الباب 10 من هذه الأبواب.
3- الباب 12 فیه حدیث واحد.
4- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب.
5- تقدم فی الحدیث 14 من الباب 8 من هذه الأبواب.
6- الباب 13 فیه حدیثان.
7- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب.
8- تقدم فی الحدیث 8 من الباب 8 من هذه الأبواب.

الْجَرَّةِ تَسَعُ مِائَةَ رِطْلٍ یَقَعُ فِیهَا أُوقِیَّةٌ مِنْ دَمٍ أَشْرَبُ مِنْهُ وَ أَتَوَضَّأُ قَالَ لَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ غَیْرُ ذَلِکَ مِمَّا یَدُلُّ عَلَی هَذَا الْمَعْنَی (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا وَ عَلَی حُکْمِ الِاضْطِرَارِ فِی کِتَابِ الْأَطْعِمَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی (2).

14- بَابُ عَدَمِ نَجَاسَةِ مَاءِ الْبِئْرِ بِمُجَرَّدِ الْمُلَاقَاةِ مِنْ غَیْرِ تَغَیُّرٍ وَ حُکْمِ النَّزْحِ

اشارة

(3) 14 بَابُ عَدَمِ نَجَاسَةِ مَاءِ الْبِئْرِ بِمُجَرَّدِ الْمُلَاقَاةِ مِنْ غَیْرِ تَغَیُّرٍ وَ حُکْمِ النَّزْحِ

[رقم الحدیث الکلی: 422 - رقم الحدیث الباب: 1]

422- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: مَاءُ الْبِئْرِ وَاسِعٌ لَا یُفْسِدُهُ شَیْ ءٌ إِلَّا أَنْ یَتَغَیَّرَ بِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 423 - رقم الحدیث الباب: 2]

423- 2- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَبْلِ یَکُونُ مِنْ شَعْرِ الْخِنْزِیرِ یُسْتَقَی بِهِ الْمَاءُ مِنَ الْبِئْرِ هَلْ یُتَوَضَّأُ مِنْ ذَلِکَ الْمَاءِ قَالَ لَا بَأْسَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ (6) بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِذَلِکَ الْمَاءِ مَاءُ الْبِئْرِ لَا مَاءُ الدَّلْوِ وَ إِنْ أُرِیدَ بِهِ

ص: 170


1- تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 3 و الحدیث 1 من الباب 4، و فی الأحادیث 1، 2، 6، 8، 13- 16 من الباب 8 و فی الأحادیث 4، 9، 13 من الباب 9 من هذه الأبواب.
2- یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 14 من الباب 14 و فی الباب 24 من هذه الأبواب، و فی الأبواب 1، 56 من أبواب الأطعمة المحرمة.
3- الباب 14 فیه 22 حدیثا.
4- الکافی 3- 5- 2، و التهذیب 1- 409- 1287، و تقدم فی الحدیث 10 من الباب 3 من هذه الأبواب.
5- الکافی 3- 6- 10.
6- التهذیب 1- 409- 1289.

مَاءُ الدَّلْوِ فَإِنَّ الْحَبْلَ لَا یُلَاقِیهِ بَعْدَ الِانْفِصَالِ عَنِ الْبِئْرِ وَ یَحْتَمِلُ کَوْنُ الدَّلْوِ کُرّاً.

[رقم الحدیث الکلی: 424 - رقم الحدیث الباب: 3]

424- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ شَعْرُ الْخِنْزِیرِ یُعْمَلُ حَبْلًا وَ یُسْتَقَی بِهِ مِنَ الْبِئْرِ الَّتِی یُشْرَبُ مِنْهَا أَوْ یُتَوَضَّأُ مِنْهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 425 - رقم الحدیث الباب: 4]

425- 4- (2) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی الْبِئْرِ یَکُونُ بَیْنَهَا وَ بَیْنَ الْکَنِیفِ خَمْسُ أَذْرُعٍ أَقَلُّ أَوْ أَکْثَرُ یُتَوَضَّأُ مِنْهَا قَالَ لَیْسَ یُکْرَهُ مِنْ قُرْبٍ وَ لَا بُعْدٍ یُتَوَضَّأُ مِنْهَا وَ یُغْتَسَلُ مَا لَمْ یَتَغَیَّرِ الْمَاءُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (3) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَمْزَةَ الْعَلَوِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 426 - رقم الحدیث الباب: 5]

426- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِئْرٌ یُسْتَقَی مِنْهَا وَ یُتَوَضَّأُ بِهِ وَ غُسِلَ مِنْهُ الثِّیَابُ وَ عُجِنَ (6) بِهِ ثُمَّ عُلِمَ أَنَّهُ

ص: 171


1- الکافی 6- 258- 3، و تاتی قطعة منه فی الحدیث 2 و 3 من الباب 68 من النجاسات و أورد القطعة فی الحدیث 4 من الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة و یأتی بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 33 من الأطعمة المحرمة.
2- الکافی 3- 8- 4، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 24 من هذه الأبواب و تقدم فی الحدیث 14 من الباب 3 من هذه الأبواب.
3- الفقیه 1- 18- 23.
4- التهذیب 1- 411- 1294، و الاستبصار 1- 46- 129.
5- التهذیب 1- 234- 677، و الاستبصار 1- 32- 85.
6- کتاب فی الأصل فوقه و یعجن عن نسخة.

کَانَ فِیهَا مَیِّتٌ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَا یُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ وَ لَا تُعَادُ مِنْهُ الصَّلَاةُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1)

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 427 - رقم الحدیث الباب: 6]

427- 6- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: مَاءُ الْبِئْرِ وَاسِعٌ لَا یُفْسِدُهُ (4) شَیْ ءٌ إِلَّا أَنْ یَتَغَیَّرَ رِیحُهُ أَوْ طَعْمُهُ فَیُنْزَحُ حَتَّی یَذْهَبَ الرِّیحُ وَ یَطِیبَ طَعْمُهُ لِأَنَّ لَهُ مَادَّةً.

[رقم الحدیث الکلی: 428 - رقم الحدیث الباب: 7]

428- 7- (5) وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ ابْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی رَجُلٍ أَسْأَلُهُ أَنْ یَسْأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع- فَقَالَ مَاءُ الْبِئْرِ وَاسِعٌ لَا یُفْسِدُهُ شَیْ ءٌ إِلَّا أَنْ یَتَغَیَّرَ رِیحُهُ أَوْ طَعْمُهُ فَیُنْزَحُ مِنْهُ حَتَّی یَذْهَبَ الرِّیحُ وَ یَطِیبَ طَعْمُهُ لِأَنَّ لَهُ مَادَّةً.

[رقم الحدیث الکلی: 429 - رقم الحدیث الباب: 8]

429- 8- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ یَعْنِی ابْنَ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بِئْرِ مَاءٍ وَقَعَ فِیهَا زَبِیلٌ (7) مِنْ عَذِرَةٍ رَطْبَةٍ أَوْ یَابِسَةٍ أَوْ زَبِیلٌ مِنْ سِرْقِینٍ أَ یَصْلُحُ الْوُضُوءُ مِنْهَا قَالَ لَا بَأْسَ.

وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِیِ

ص: 172


1- الفقیه 1- 14- 20.
2- الکافی 3- 7- 12.
3- الاستبصار 1- 33- 87، و تقدم أیضا فی الحدیث 12 من الباب 3 من هذه الأبواب.
4- فی المصدر- لا ینجسه.
5- التهذیب 1- 234- 676.
6- التهذیب 1- 246- 709 قطعة من الحدیث 709، و الاستبصار 1- 42- 118.
7- فی نسخة- زنبیل، منه قده. و الزبیل و الزنبیل- جراب، و قیل- وعاء یحمل فیه لسان العرب 11- 300.

عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 430 - رقم الحدیث الباب: 9]

430- 9- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِی الْبِئْرِ فَیَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ مِنْهَا وَ یُصَلِّی وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ أَ یُعِیدُ الصَّلَاةَ وَ یَغْسِلُ ثَوْبَهُ فَقَالَ لَا یُعِیدُ الصَّلَاةَ وَ لَا یَغْسِلُ ثَوْبَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 431 - رقم الحدیث الباب: 10]

431- 10- (3) وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ یَعْنِی ابْنَ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا یُغْسَلُ الثَّوْبُ وَ لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ مِمَّا وَقَعَ فِی الْبِئْرِ إِلَّا أَنْ یُنْتِنَ فَإِنْ أَنْتَنَ غُسِلَ الثَّوْبُ وَ أَعَادَ (4) الصَّلَاةَ وَ نُزِحَتِ الْبِئْرُ.

[رقم الحدیث الکلی: 432 - رقم الحدیث الباب: 11]

432- 11- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ یَعْنِی ابْنَ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِی الْبِئْرِ لَا یُعْلَمُ بِهَا إِلَّا بَعْدَ مَا یُتَوَضَّأُ مِنْهَا أَ یُعَادُ الْوُضُوءُ (6) فَقَالَ لَا.

[رقم الحدیث الکلی: 433 - رقم الحدیث الباب: 12]

433- 12- (7) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ وَ أَبِی یُوسُفَ یَعْقُوبَ بْنِ عُثَیْمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وَقَعَ فِی الْبِئْرِ الطَّیْرُ وَ الدَّجَاجَةُ

ص: 173


1- قرب الإسناد 84.
2- التهذیب 1- 233- 671.
3- التهذیب 1- 232- 670، و الاستبصار 1- 30- 80.
4- کذا فی الأصل و فی الاستبصار 1- 30- 80 و اعیدت.
5- التهذیب 1- 233- 672، و الاستبصار 1- 31- 82.
6- فی الاستبصار- أ تعاد الصلاة.
7- التهذیب 1- 233- 674، و الاستبصار 1- 31- 84.

وَ الْفَأْرَةُ فَانْزَحْ مِنْهَا سَبْعَ دِلَاءٍ قُلْنَا فَمَا تَقُولُ فِی صَلَاتِنَا وَ وُضُوئِنَا وَ مَا أَصَابَ ثِیَابَنَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 434 - رقم الحدیث الباب: 13]

434- 13- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی عُیَیْنَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِی الْبِئْرِ قَالَ إِذَا خَرَجَتْ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ تَفَسَّخَتْ فَسَبْعَ دِلَاءٍ قَالَ وَ سُئِلَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِی الْبِئْرِ فَلَا یَعْلَمُ بِهَا أَحَدٌ إِلَّا بَعْدَ أَنْ یَتَوَضَّأَ مِنْهَا أَ یُعِیدُ وُضُوءَهُ وَ صَلَاتَهُ وَ یَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ فَقَالَ لَا قَدِ اسْتَعْمَلَ أَهْلُ الدَّارِ وَ رَشُّوا وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی قَدِ اسْتَقَی مِنْهَا أَهْلُ الدَّارِ وَ رَشُّوا.

[رقم الحدیث الکلی: 435 - رقم الحدیث الباب: 14]

435- 14- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی طَرِیقِ مَکَّةَ- فَصِرْنَا إِلَی بِئْرٍ فَاسْتَقَی غُلَامُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع دَلْواً فَخَرَجَ فِیهِ فَأْرَتَانِ (3) فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَرِقْهُ فَاسْتَقَی آخَرَ فَخَرَجَ فِیهِ فَأْرَةٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَرِقْهُ قَالَ فَاسْتَقَی الثَّالِثَ فَلَمْ یَخْرُجْ فِیهِ شَیْ ءٌ فَقَالَ صُبَّهُ فِی الْإِنَاءِ فَصَبَّهُ فِی الْإِنَاءِ.

وَ

رَوَاهُ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ نَحْوَهُ وَ زَادَ فِی آخِرِهِ (فَصَبَّهُ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ وَ شَرِبَ) (4).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِی أَحَادِیثِ مَا نَقَصَ عَنِ الْکُرِّ حَدِیثٌ قَرِیبٌ مِنْ هَذَا (5).

[رقم الحدیث الکلی: 436 - رقم الحدیث الباب: 15]

436- 15- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ

ص: 174


1- التهذیب 1- 233- 673، و الاستبصار 1- 31- 83.
2- التهذیب 1- 239- 693، و الاستبصار 1- 40- 112.
3- فی نسخة- فارة، منه قده.
4- المعتبر 11.
5- و تقدم فی الحدیث 12 من الباب 8 من هذه الأبواب.
6- التهذیب 1- 416- 1312، الاستبصار 1- 42- 117.

ع عَنِ الْبِئْرِ یَقَعُ فِیهَا زَبِیلُ عَذِرَةٍ یَابِسَةٍ أَوْ رَطْبَةٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا کَانَ فِیهَا مَاءٌ کَثِیرٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 437 - رقم الحدیث الباب: 16]

437- 16- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی زِیَادٍ النَّهْدِیِّ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ جِلْدِ الْخِنْزِیرِ یُجْعَلُ دَلْواً یُسْتَقَی بِهِ الْمَاءُ قَالَ لَا بَأْسَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2)

قَالَ الشَّیْخُ الْوَجْهُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ یُسْتَقَی بِهِ لَکِنْ یُسْتَعْمَلُ ذَلِکَ فِی سَقْیِ الدَّوَابِّ وَ الْأَشْجَارِ وَ نَحْوِ ذَلِکَ.

[رقم الحدیث الکلی: 438 - رقم الحدیث الباب: 17]

438- 17- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَیْرِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبِئْرِ یَقَعُ فِیهَا الْفَأْرَةُ أَوْ غَیْرُهَا مِنَ الدَّوَابِّ فَتَمُوتُ فَیُعْجَنُ مِنْ مَائِهَا أَ یُؤْکَلُ ذَلِکَ الْخُبْزُ قَالَ إِذَا أَصَابَتْهُ النَّارُ فَلَا بَأْسَ بِأَکْلِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 439 - رقم الحدیث الباب: 18]

439- 18- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی عَجِینٍ عُجِنَ وَ خُبِزَ ثُمَّ عُلِمَ أَنَّ الْمَاءَ کَانَتْ فِیهِ مَیْتَةٌ قَالَ لَا بَأْسَ أَکَلَتِ النَّارُ مَا فِیهِ.

أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالْمَاءِ هُنَا إِمَّا مَا بَلَغَ کُرّاً أَوْ مَاءُ الْبِئْرِ بِقَرِینَةِ مَا سَبَقَ وَ غَیْرِهِ وَ التَّعْلِیلُ غَیْرُ جَارٍ عَلَی الْحَقِیقَةِ وَ مِثْلُهُ کَثِیرٌ وَ یُمْکِنُ أَنْ یَکُونَ اعْتِبَارُ إِصَابَةِ النَّارِ لِزَوَالِ کَرَاهِیَةِ سُؤْرِ الْفَأْرَةِ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا وَ صَرَّحَ بِأَنَّهُ فِی مَاءِ الْبِئْرِ (5).

ص: 175


1- التهذیب 1- 413- 1301.
2- الفقیه 1- 10- 14.
3- التهذیب 1- 413- 1303، و الاستبصار 1- 29- 74.
4- التهذیب 1- 414- 1304، و الاستبصار 1- 29- 75.
5- الفقیه 1- 14- 19 قطعة منه.
[رقم الحدیث الکلی: 440 - رقم الحدیث الباب: 19]

440- 19- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ بَابَوَیْهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ عُثَیْمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ سَامِّ أَبْرَصَ وَجَدْنَاهُ فِی الْبِئْرِ قَدْ تَفَسَّخَ فَقَالَ إِنَّمَا عَلَیْکَ أَنْ تَنْزَحَ مِنْهَا سَبْعَ دِلَاءٍ فَقَالَ لَهُ فَثِیَابُنَا قَدْ صَلَّیْنَا فِیهَا نَغْسِلُهَا وَ نُعِیدُ الصَّلَاةَ قَالَ لَا.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ عُثَیْمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (2) أَقُولُ: یَظْهَرُ مِنْ هَذَا أَنَّ النَّزْحَ لَا یَدُلُّ عَلَی النَّجَاسَةِ وَ لَهُ نَظَائِرُ تَأْتِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 441 - رقم الحدیث الباب: 20]

441- 20- (4) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع کَانَتْ فِی الْمَدِینَةِ بِئْرٌ وَسَطَ مَزْبَلَةٍ فَکَانَتِ الرِّیحُ تَهُبُّ وَ تُلْقِی فِیهَا الْقَذَرَ وَ کَانَ النَّبِیُّ ص یَتَوَضَّأُ مِنْهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 442 - رقم الحدیث الباب: 21]

442- 21- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی رَجُلٍ أَسْأَلُهُ أَنْ یَسْأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْبِئْرِ تَکُونُ فِی الْمَنْزِلِ لِلْوُضُوءِ فَیَقْطُرُ فِیهَا قَطَرَاتٌ مِنْ بَوْلٍ أَوْ دَمٍ أَوْ یَسْقُطُ فِیهَا شَیْ ءٌ مِنْ عَذِرَةٍ کَالْبَعْرَةِ وَ نَحْوِهَا مَا الَّذِی یُطَهِّرُهَا حَتَّی یَحِلَّ الْوُضُوءُ مِنْهَا لِلصَّلَاةِ فَوَقَّعَ ع بِخَطِّهِ فِی کِتَابِی یُنْزَحُ دِلَاءٌ مِنْهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

ص: 176


1- الفقیه 1- 21- 32.
2- الاستبصار 1- 41- 114 و التهذیب 1- 245- 707 و یأتی صدره فی الحدیث 7 من الباب 19 من هذه الأبواب.
3- تاتی فی أکثر أحادیث الأبواب الآتیة من هذه الأبواب.
4- الفقیه 1- 21- 33.
5- الکافی 3- 5- 1.

وَ

بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: أَوْ یَسْقُطُ فِیهَا شَیْ ءٌ مِنْ غَیْرِهِ کَالْبَعْرَةِ (1).

أَقُولُ: هَذَا الْخَبَرُ مِنْ شُبُهَاتِ الْقَائِلِینَ بِانْفِعَالِ الْبِئْرِ بِالْمُلَاقَاةِ وَ لَیْسَ بِصَرِیحٍ فِی ذَلِکَ فَإِنَّ دَلَالَةَ التَّقْرِیرِ هُنَا ضَعِیفَةٌ لِأَنَّهُ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ عَلَی إِرَادَةِ الطَّهَارَةِ اللُّغَوِیَّةِ أَعْنِی النَّظَافَةَ وَ عَلَی اسْتِحْبَابِ الِاجْتِنَابِ قَبْلَ النَّزْحِ وَ عَلَی إِرَادَةِ دَفْعِ احْتِمَالِ التَّغَیُّرِ وَ زَوَالِ النِّفْرَةِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ الْإِجْمَالُ فِی هَذَا وَ فِی أَحَادِیثِ النَّزْحِ مِنْ أَمَارَاتِ الِاسْتِحْبَابِ مَعَ کَثْرَةِ الِاخْتِلَافِ جِدّاً کَمَا تَرَی وَ ثُبُوتِ النَّزْحِ مَعَ عَدَمِ النَّجَاسَةِ کَوُقُوعِ الْجُنُبِ وَ مَا لَا نَفْسَ لَهُ وَ وُجُودِ التَّصْرِیحِ بِجَوَازِ الِاسْتِعْمَالِ قَبْلَ النَّزْحِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ قَدْ حَقَّقَ ذَلِکَ صَاحِبُ الْمُنْتَقَی وَ غَیْرُهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 443 - رقم الحدیث الباب: 22]

443- 22- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ وَ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَتَیْتَ الْبِئْرَ وَ أَنْتَ جُنُبٌ فَلَمْ تَجِدْ دَلْواً وَ لَا شَیْئاً تَغْرِفُ بِهِ فَتَیَمَّمْ بِالصَّعِیدِ فَإِنَّ رَبَّ الْمَاءِ رَبُّ الصَّعِیدِ (4)- وَ لَا تَقَعْ فِی الْبِئْرِ وَ لَا تُفْسِدْ عَلَی الْقَوْمِ مَاءَهُمْ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی (5)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)

ص: 177


1- التهذیب 1- 244- 705، و الاستبصار 1- 44- 124.
2- المنتقی 1- 57.
3- التهذیب 1- 185- 535، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 3 من أبواب التیمم.
4- فی هامش المخطوط منه قده ما لفظه-" فی التهذیب 1- 149- 426 عن الکافی 3- 65- 9 فان ربّ الماء و ربّ الصعید واحد".
5- الکافی 3- 65- 9.
6- التهذیب 1- 149- 426 و الاستبصار 1- 127- 435.

أَقُولُ: وَ هَذَا أَیْضاً مِمَّا اسْتَدَلُّوا بِهِ لِلنَّجَاسَةِ وَ ضَعْفُهُ ظَاهِرٌ لِقِیَامِ الْقَرِینَةِ الْوَاضِحَةِ عَلَی أَنَّ الْمُسَوِّغَ لِلتَّیَمُّمِ عَدَمُ الْوُصْلَةِ إِلَی الْمَاءِ وَ أَنَّ الْمُقْتَضِیَ لِلنَّهْیِ عَنِ الْإِفْسَادِ مَا یَتَرَتَّبُ عَلَی الْوُقُوعِ مِنْ إِثَارَةِ الْحَمْأَةِ (1) وَ هِیَ بِالنَّظَرِ إِلَی الشُّرْبِ وَ نَحْوِهِ إِفْسَادٌ وَ هُوَ أَعَمُّ مِنَ النَّجَاسَةِ فَلَا یَدُلُّ عَلَیْهَا بِخِلَافِ الْإِفْسَادِ فِی خَبَرِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ فَإِنَّهُ شَامِلٌ بِعُمُومِهِ لِلنَّجَاسَةِ إِنْ لَمْ تَکُنْ مُرَادَةً بِخُصُوصِهَا قَالَهُ صَاحِبُ الْمُنْتَقَی (2) وَ یُؤَیِّدُهُ أَنَّهُ لَیْسَ فِیهِ تَصْرِیحٌ بِوُجُودِ نَجَاسَةٍ عَلَی بَدَنِ الْجُنُبِ فَیَتَعَیَّنُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْإِفْسَادِ مَا ذُکِرَ أَوْ حُصُولُ النِّفْرَةِ أَوْ إِسْرَاعُ التَّغَیُّرِ أَوْ یَکُونُ النَّهْیُ عَنِ الْوُقُوعِ لِمَا فِیهِ مِنَ الْخَطَرِ وَ التَّعَرُّضِ لِلْهَلَاکِ الْمُوجِبِ لِفَسَادِ الْمَاءِ سَرِیعاً لَوْ مَاتَ فِیهَا وَ مَعَ قِیَامِ هَذِهِ الِاحْتِمَالاتِ وَ غَیْرِهَا لَا یَتِمُّ الِاسْتِدْلَالُ وَ مَا یَأْتِی مِنَ الْأَمْرِ بِالنَّزْحِ (3) لَا یَدُلُّ عَلَی النَّجَاسَةِ کَمَا لَا یَخْفَی وَ أَحَادِیثُ الطَّهَارَةِ أَوْضَحُ دَلَالَةً وَ أَبْعَدُ مِنَ التَّقِیَّةِ بَلْ لَا مُعَارِضَ لَهَا عِنْدَ التَّحْقِیقِ وَ یُؤَیِّدُهَا أَحَادِیثُ طَهَارَةِ الْمَاءِ وَ أَحَادِیثُ التَّغَیُّرِ وَ أَحَادِیثُ الْمَاءِ الْجَارِی لِأَنَّهُ فَرْدٌ مِنْهُ قَالَهُ جَمَاعَةٌ وَ فَسَّرُوا الْجَارِیَ بِالنَّابِعِ جَرَی أَمْ لَا وَ أَحَادِیثُ الْکُرِّ لِأَنَّهُ کُرٌّ غَالِباً وَ أَحَادِیثُ الْمَادَّةِ وَ غَیْرُ ذَلِکَ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اعْتِبَارِ الْکُرِّیَّةِ فِی مَاءِ الْبِئْرِ (4) وَ أَنَّ الشَّیْخَ حَمَلَهُ عَلَی التَّقِیَّةِ.

ص: 178


1- الحماة- الطین الأسود المتغیر مجمع البحرین 1- 107.
2- منتقی الجمان 1- 58.
3- الأمر بالنزح الذی یأتی فی الحدیث 2 من الباب 17، لا یدلّ علی النجاسة بل فیه ما یدلّ علی عدمها، و یدلّ علی أن الأمر بالنزح فی غیرها لنظافة الماء و طیبته مثل- أ- الحدیث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب. ب- و الحدیث 11 من الباب 17. ج- و الحدیث 5 و 8 من الباب 19، مضافا إلی ما ورد من الأمر بالنزح فیما یقع فی البئر ممّا لا نفس له.
4- تقدم فی الحدیث 8 من الباب 9 من هذه الأبواب، و یأتی فی الحدیث 2 من الباب 17 من هذه الأبواب.

15- بَابُ مَا یُنْزَحُ مِنَ الْبِئْرِ لِمَوْتِ الثَّوْرِ وَ الْحِمَارِ وَ الْبَعِیرِ وَ النَّبِیذِ وَ الْمُسْکِرِ وَ انْصِبَابِ الْخَمْرِ

اشارة

(1) 15 بَابُ مَا یُنْزَحُ مِنَ الْبِئْرِ لِمَوْتِ الثَّوْرِ وَ الْحِمَارِ وَ الْبَعِیرِ وَ النَّبِیذِ وَ الْمُسْکِرِ وَ انْصِبَابِ الْخَمْرِ

[رقم الحدیث الکلی: 444 - رقم الحدیث الباب: 1]

444- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ سَقَطَ فِی الْبِئْرِ دَابَّةٌ صَغِیرَةٌ أَوْ نَزَلَ فِیهَا جُنُبٌ نُزِحَ مِنْهَا سَبْعُ دِلَاءٍ فَإِنْ مَاتَ فِیهَا ثَوْرٌ أَوْ صُبَّ فِیهَا خَمْرٌ نُزِحَ الْمَاءُ کُلُّهُ.

وَ

رَوَاهُ فِی مَوْضِعٍ آخَرَ وَ قَالَ: (إِنْ مَاتَ فِیهَا ثَوْرٌ أَوْ نَحْوُهُ) (3)

[رقم الحدیث الکلی: 445 - رقم الحدیث الباب: 2]

445- 2- (4) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ یَعْنِی ابْنَ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ کُرْدَوَیْهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْبِئْرِ یَقَعُ فِیهَا قَطْرَةُ دَمٍ أَوْ نَبِیذٍ مُسْکِرٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ خَمْرٍ قَالَ یُنْزَحُ مِنْهَا ثَلَاثُونَ دَلْواً.

[رقم الحدیث الکلی: 446 - رقم الحدیث الباب: 3]

446- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ (6) عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ بَشِیرٍ (7) عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِئْرٌ قَطَرَتْ فِیهَا قَطْرَةُ دَمٍ أَوْ خَمْرٍ قَالَ الدَّمُ وَ الْخَمْرُ وَ الْمَیِّتُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِیرِ فِی ذَلِکَ کُلُّهُ وَاحِدٌ یُنْزَحُ مِنْهُ عِشْرُونَ دَلْواً فَإِنْ غَلَبَ الرِّیحُ نُزِحَتْ حَتَّی تَطِیبَ.

[رقم الحدیث الکلی: 447 - رقم الحدیث الباب: 4]

447- 4- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ

ص: 179


1- الباب 15 فیه 6 أحادیث.
2- الاستبصار 1- 34- 93.
3- التهذیب 1- 241- 695.
4- التهذیب 1- 241- 698، و رواه فی الاستبصار 1- 35- 95، و الاستبصار 1- 45- 125.
5- التهذیب 1- 241- 697، و رواه فی الاستبصار 1- 35- 96.
6- فی هامش المخطوط منه" قده"- أبو إسحاق إبراهیم بن هاشم.
7- فی نسخة- یاسین، منه" قده".
8- التهذیب 1- 241- 696، و رواه فی الاستبصار 1- 35- 94.

ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْبِئْرِ یَبُولُ فِیهَا الصَّبِیُّ أَوْ یُصَبُّ فِیهَا بَوْلٌ أَوْ خَمْرٌ فَقَالَ یُنْزَحُ الْمَاءُ کُلُّهُ.

أَقُولُ: سَیَأْتِی حُکْمُ الْبَوْلِ (1) وَ أَنَّ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّغَیُّرِ.

[رقم الحدیث الکلی: 448 - رقم الحدیث الباب: 5]

448- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ یَعْنِی ابْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَمَّا یَقَعُ فِی الْبِئْرِ مَا بَیْنَ الْفَأْرَةِ وَ السِّنَّوْرِ إِلَی الشَّاةِ فَقَالَ کُلَّ ذَلِکَ نَقُولُ سَبْعُ دِلَاءٍ قَالَ حَتَّی بَلَغْتُ الْحِمَارَ وَ الْجَمَلَ فَقَالَ کُرٌّ مِنْ مَاءٍ قَالَ وَ أَقَلُّ مَا یَقَعُ فِی الْبِئْرِ عُصْفُورٌ یُنْزَحُ مِنْهَا دَلْوٌ وَاحِدٌ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 449 - رقم الحدیث الباب: 6]

449- 6- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ یَعْنِی ابْنَ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَقَطَ فِی الْبِئْرِ شَیْ ءٌ صَغِیرٌ فَمَاتَ فِیهَا فَانْزَحْ مِنْهَا دِلَاءً وَ إِنْ وَقَعَ فِیهَا جُنُبٌ فَانْزَحْ مِنْهَا سَبْعَ دِلَاءٍ وَ إِنْ مَاتَ فِیهَا بَعِیرٌ أَوْ صُبَّ فِیهَا خَمْرٌ فَلْتُنْزَحْ.

وَ

رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ زَادَ فِیهِ (فَلْیُنْزَحِ الْمَاءُ کُلُّهُ) (5).

أَقُولُ: ذَکَرَ جَمَاعَةٌ مِنْ عُلَمَائِنَا أَنَّ الْأَقَلَّ فِی هَذَا الْبَابِ وَ غَیْرِهِ مَحْمُولٌ عَلَی الْإِجْزَاءِ وَ الْأَکْثَرَ عَلَی الْأَفْضَلِیَّةِ.

ص: 180


1- یأتی فی الحدیث 7 من الباب الآتی.
2- التهذیب 1- 235- 679، و رواه فی الاستبصار 1- 34- 91.
3- التهذیب 1- 235- 678 التهذیب 1- 235- 708 ذیل الحدیث 678 و فی 246- ذیل الحدیث 708 عن عمار الساباطی عن أبی عبد اللّه علیه السلام.
4- الکافی 3- 6- 7.
5- التهذیب 1- 240- 694، و الاستبصار 1- 34- 92.

16- بَابُ مَا یُنْزَحُ مِنَ الْبِئْرِ لِبَوْلِ الصَّبِیِّ وَ الرَّجُلِ وَ غَیْرِهِمَا

اشارة

(1) 16 بَابُ مَا یُنْزَحُ مِنَ الْبِئْرِ لِبَوْلِ الصَّبِیِّ وَ الرَّجُلِ وَ غَیْرِهِمَا

[رقم الحدیث الکلی: 450 - رقم الحدیث الباب: 1]

450- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنِی عِدَّةٌ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُنْزَحُ مِنْهَا سَبْعُ دِلَاءٍ إِذَا بَالَ فِیهَا الصَّبِیُّ أَوْ وَقَعَتْ فِیهَا فَأْرَةٌ أَوْ نَحْوُهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 451 - رقم الحدیث الباب: 2]

451- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَوْلِ الصَّبِیِّ الْفَطِیمِ یَقَعُ فِی الْبِئْرِ فَقَالَ دَلْوٌ وَاحِدٌ قُلْتُ بَوْلُ الرَّجُلِ قَالَ یُنْزَحُ مِنْهَا أَرْبَعُونَ دَلْواً.

[رقم الحدیث الکلی: 452 - رقم الحدیث الباب: 3]

452- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ کُرْدَوَیْهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ بِئْرٍ یَدْخُلُهَا مَاءُ الْمَطَرِ فِیهِ الْبَوْلُ وَ الْعَذِرَةُ وَ أَبْوَالُ الدَّوَابِّ وَ أَرْوَاثُهَا وَ خُرْءُ الْکِلَابِ قَالَ یُنْزَحُ مِنْهَا ثَلَاثُونَ دَلْواً وَ إِنْ کَانَتْ مُبْخِرَةً (5).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ کُرْدَوَیْهِ مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 453 - رقم الحدیث الباب: 4]

453- 4- (7) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی أَوَّلِ السَّرَائِرِ قَالَ: الْأَخْبَارُ مُتَوَاتِرَةٌ عَنِ الْأَئِمَّةِ الطَّاهِرَةِ ع بِأَنْ یُنْزَحَ لِبَوْلِ الْإِنْسَانِ أَرْبَعُونَ دَلْواً.

[رقم الحدیث الکلی: 454 - رقم الحدیث الباب: 5]

454- 5- (8) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ کُرْدَوَیْهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی الْبِئْرِ

ص: 181


1- الباب 16 فیه 7 أحادیث.
2- التهذیب 1- 243- 701، و الاستبصار 1- 33- 89.
3- التهذیب 1- 243- 700، و الاستبصار 1- 34- 90.
4- التهذیب 1- 413- 1300، و الاستبصار 1- 43- 120.
5- البخر- النتن یکون فی الفم و غیره لسان العرب 4- 47.
6- الفقیه 1- 22- 35 و فیه ماء الطریق.
7- السرائر 12.
8- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 15 من هذه الأبواب.

یَقَعُ فِیهَا قَطْرَةُ دَمٍ أَوْ نَبِیذٍ مُسْکِرٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ خَمْرٍ قَالَ یُنْزَحُ مِنْهَا ثَلَاثُونَ دَلْواً.

[رقم الحدیث الکلی: 455 - رقم الحدیث الباب: 6]

455- 6- (1) وَ حَدِیثُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الرِّضَا ع فِی الْبِئْرِ یَقْطُرُ فِیهَا قَطَرَاتٌ مِنْ بَوْلٍ أَوْ دَمٍ قَالَ یُنْزَحُ مِنْهَا دِلَاءٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 456 - رقم الحدیث الباب: 7]

456- 7- (2) وَ حَدِیثُ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْبِئْرِ یَبُولُ فِیهَا الصَّبِیُّ أَوْ یُصَبُّ فِیهَا بَوْلٌ أَوْ خَمْرٌ قَالَ یُنْزَحُ الْمَاءُ کُلُّهُ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی حُصُولِ التَّغَیُّرِ وَ حَمَلَ حَدِیثَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَلَی الصَّبِیِّ الَّذِی لَمْ یَأْکُلِ الطَّعَامَ وَ قَالَ غَیْرُهُ إِنَّ الْأَقَلَّ یُجْزِی وَ الْأَکْثَرَ أَفْضَلُ.

17- بَابُ مَا یُنْزَحُ مِنَ الْبِئْرِ لِلسِّنَّوْرِ وَ الْکَلْبِ وَ الْخِنْزِیرِ وَ مَا أَشْبَهَهَا

اشارة

(3) 17 بَابُ مَا یُنْزَحُ مِنَ الْبِئْرِ لِلسِّنَّوْرِ وَ الْکَلْبِ وَ الْخِنْزِیرِ وَ مَا أَشْبَهَهَا

[رقم الحدیث الکلی: 457 - رقم الحدیث الباب: 1]

457- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِذَا مَاتَ الْکَلْبُ فِی الْبِئْرِ نُزِحَتْ وَ قَالَ أَبُو (5) جَعْفَرٍ ع إِذَا وَقَعَ فِیهَا ثُمَّ أُخْرِجَ مِنْهَا حَیّاً نُزِحَ مِنْهَا سَبْعُ دِلَاءٍ.

أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ نَزْحَ الْجَمِیعِ عَلَی التَّغْیِیرِ.

[رقم الحدیث الکلی: 458 - رقم الحدیث الباب: 2]

458- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

ص: 182


1- تقدم فی الحدیث 21 من الباب 14 من هذه الأبواب.
2- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 15 من هذه الأبواب.
3- الباب 17 فیه 11 حدیثا.
4- التهذیب 1- 237- 687 و التهذیب 1- 415- 1310، و الاستبصار 1- 38- 103.
5- ابو- لم ترد فی المصدر، و کتب المصنّف علیها علامة" نسخة".
6- التهذیب 1- 237- 686، و الاستبصار 1- 37- 101.

أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبِئْرِ تَقَعُ فِیهَا الْحَمَامَةُ وَ الدَّجَاجَةُ وَ الْفَأْرَةُ أَوِ الْکَلْبُ أَوِ الْهِرَّةُ فَقَالَ یُجْزِیکَ أَنْ تَنْزَحَ مِنْهَا دِلَاءً فَإِنَّ ذَلِکَ یُطَهِّرُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی.

[رقم الحدیث الکلی: 459 - رقم الحدیث الباب: 3]

459- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِی الْبِئْرِ فَقَالَ سَبْعُ دِلَاءٍ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّیْرِ وَ الدَّجَاجَةِ تَقَعُ فِی الْبِئْرِ قَالَ سَبْعُ دِلَاءٍ وَ السِّنَّوْرِ عِشْرُونَ أَوْ ثَلَاثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ دَلْواً وَ الْکَلْبُ وَ شِبْهُهُ.

وَ رَوَاهُ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 460 - رقم الحدیث الباب: 4]

460- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِی الْبِئْرِ أَوِ الطَّیْرِ قَالَ إِنْ أَدْرَکْتَهُ قَبْلَ أَنْ یُنْتِنَ نَزَحْتَ مِنْهَا سَبْعَ دِلَاءٍ وَ إِنْ کَانَتْ سِنَّوْراً أَوْ أَکْبَرَ مِنْهُ نَزَحْتَ مِنْهَا ثَلَاثِینَ دَلْواً أَوْ أَرْبَعِینَ دَلْواً وَ إِنْ أَنْتَنَ حَتَّی یُوجَدَ رِیحُ النَّتْنِ فِی الْمَاءِ نَزَحْتَ الْبِئْرَ حَتَّی یَذْهَبَ النَّتْنُ مِنَ الْمَاءِ.

[رقم الحدیث الکلی: 461 - رقم الحدیث الباب: 5]

461- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ (5) أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْبِئْرِ تَقَعُ فِیهَا الدَّابَّةُ وَ الْفَأْرَةُ وَ الْکَلْبُ وَ الْخِنْزِیرُ (6) وَ الطَّیْرُ

ص: 183


1- التهذیب 1- 235- 680 و التهذیب 1- 238- 690، و الاستبصار 1- 36- 97 و تاتی قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب الآتی و فی الحدیث 3 من الباب 19 من هذه الأبواب.
2- المعتبر 16.
3- التهذیب 1- 236- 681، و الاستبصار 1- 36- 98، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب الآتی.
4- التهذیب 1- 236- 682، و الاستبصار 1- 36- 99.
5- فی التهذیب 1- 36- 99 أو.
6- لیس فی المصدرین.

فَیَمُوتُ قَالَ یُخْرَجُ ثُمَّ یُنْزَحُ مِنَ الْبِئْرِ دِلَاءٌ ثُمَّ اشْرَبْ مِنْهُ وَ تَوَضَّأْ.

[رقم الحدیث الکلی: 462 - رقم الحدیث الباب: 6]

462- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْفَضْلِ الْبَقْبَاقِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْبِئْرِ یَقَعُ فِیهَا الْفَأْرَةُ أَوِ الدَّابَّةُ أَوِ الْکَلْبُ أَوِ الطَّیْرُ فَیَمُوتُ قَالَ یُخْرَجُ ثُمَّ یُنْزَحُ مِنَ الْبِئْرِ دِلَاءٌ ثُمَّ یُشْرَبُ مِنْهُ وَ یُتَوَضَّأُ.

أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ الْإِجْمَالَ هُنَا عَلَی التَّفْصِیلِ السَّابِقِ.

[رقم الحدیث الکلی: 463 - رقم الحدیث الباب: 7]

463- 7- (2) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْفَأْرَةِ وَ السِّنَّوْرِ وَ الدَّجَاجَةِ وَ الْکَلْبِ وَ الطَّیْرِ قَالَ فَإِذَا (3) لَمْ یَتَفَسَّخْ أَوْ یَتَغَیَّرْ طَعْمُ الْمَاءِ فَیَکْفِیکَ خَمْسُ دِلَاءٍ وَ إِنْ تَغَیَّرَ الْمَاءُ فَخُذْ مِنْهُ حَتَّی تَذْهَبَ الرِّیحُ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (4)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)

وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (6)

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی خُرُوجِ الْکَلْبِ حَیّاً (7).

[رقم الحدیث الکلی: 464 - رقم الحدیث الباب: 8]

464- 8- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ

ص: 184


1- التهذیب 1- 237- 685، و الاستبصار 1- 37- 100.
2- التهذیب 1- 237- 684.
3- فی نسخة-" ما" منه قده، کما فی المصدر.
4- الکافی 3- 5- 3.
5- التهذیب 1- 233- 675.
6- الاستبصار 1- 37- 102.
7- الاستبصار 1- 38- 102 ذیل الحدیث 102.
8- التهذیب 1- 242- 699، و التهذیب 1- 284- 832، و الاستبصار 1- 38- 104، و یأتی فی الحدیث 1 من الباب 23 من هذه الأبواب.

السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ بِئْرٍ یَقَعُ فِیهَا کَلْبٌ أَوْ فَأْرَةٌ أَوْ خِنْزِیرٌ قَالَ تُنْزَحُ (1) کُلُّهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 465 - رقم الحدیث الباب: 9]

465- 9- (2) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الدَّمُ وَ الْخَمْرُ وَ الْمَیِّتُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِیرِ فِی ذَلِکَ کُلُّهُ وَاحِدٌ یُنْزَحُ مِنْهَا عِشْرُونَ دَلْواً.

[رقم الحدیث الکلی: 466 - رقم الحدیث الباب: 10]

466- 10- (3) وَ حَدِیثُ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ یُنْزَحُ لِلسِّنَّوْرِ سَبْعُ دِلَاءٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 467 - رقم الحدیث الباب: 11]

467- 11- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا یَقَعُ فِی الْآبَارِ فَقَالَ أَمَّا الْفَأْرَةُ وَ أَشْبَاهُهَا فَیُنْزَحُ مِنْهَا سَبْعُ دِلَاءٍ إِلَّا أَنْ یَتَغَیَّرَ الْمَاءُ فَیُنْزَحُ حَتَّی یَطِیبَ فَإِنْ سَقَطَ فِیهَا کَلْبٌ فَقَدَرْتَ أَنْ تَنْزَحَ مَاءَهَا فَافْعَلْ وَ کُلُّ شَیْ ءٍ وَقَعَ فِی الْبِئْرِ لَیْسَ لَهُ دَمٌ مِثْلُ الْعَقْرَبِ وَ الْخَنَافِسِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِکَ فَلَا بَأْسَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (5)

أَقُولُ: قَدْ تَقَدَّمَ وَجْهُ الْجَمْعِ هُنَا (6).

ص: 185


1- فی المصدر- ینزف. و کذلک فی هامش الأصل عن نسخة.
2- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب.
3- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 15 من هذه الأبواب.
4- الکافی 3- 6- 6.
5- التهذیب 1- 230- 666.
6- تقدم فی ذیل الحدیث 1 و 7 من هذا الباب و یأتی وجه الجمع فی الفارة فی الحدیث 3 من الباب 19 من هذه الأبواب.

18- بَابُ مَا یُنْزَحُ لِلدَّجَاجَةِ وَ الْحَمَامَةِ وَ الطَّیْرِ وَ الشَّاةِ وَ نَحْوِهَا

اشارة

(1) 18 بَابُ مَا یُنْزَحُ لِلدَّجَاجَةِ وَ الْحَمَامَةِ وَ الطَّیْرِ وَ الشَّاةِ وَ نَحْوِهَا

[رقم الحدیث الکلی: 468 - رقم الحدیث الباب: 1]

468- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِی الْبِئْرِ أَوِ الطَّیْرِ قَالَ إِنْ أَدْرَکْتَهُ قَبْلَ أَنْ یُنْتِنَ نَزَحْتَ مِنْهَا سَبْعَ دِلَاءٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 469 - رقم الحدیث الباب: 2]

469- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِی الْبِئْرِ قَالَ سَبْعُ دِلَاءٍ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّیْرِ وَ الدَّجَاجَةِ تَقَعُ فِی الْبِئْرِ قَالَ سَبْعُ دِلَاءٍ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 470 - رقم الحدیث الباب: 3]

470- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ الدَّجَاجَةُ وَ مِثْلُهَا تَمُوتُ فِی الْبِئْرِ یُنْزَحُ مِنْهَا دَلْوَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ فَإِذَا کَانَتْ شَاةً وَ مَا أَشْبَهَهَا فَتِسْعَةٌ أَوْ عَشَرَةٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 471 - رقم الحدیث الباب: 4]

471- 4- (5) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الدَّابَّةِ الصَّغِیرَةِ سَبْعُ دِلَاءٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 472 - رقم الحدیث الباب: 5]

472- 5- (6) وَ عَنْهُ ع إِذَا وَقَعَ فِی الْبِئْرِ الطَّیْرُ وَ الدَّجَاجَةُ وَ الْفَأْرَةُ فَانْزَحْ مِنْهَا سَبْعَ دِلَاءٍ.

ص: 186


1- الباب 18 فیه 8 أحادیث.
2- التهذیب 1- 236- 681 صدر الحدیث 681، و التهذیب 1- 239- 690 قطعة من الحدیث 690 بسند آخر، و الاستبصار 1- 36- 98 و الاستبصار 1- 39- 109 و تقدم بتمامه فی الحدیث 4 من الباب السابق.
3- التهذیب 1- 235- 680، و روی صدره فی الاستبصار 1- 39- 108 و تقدم بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 17 من هذه الأبواب، و تاتی قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 18 و فی الحدیث 3 من الباب 19 من هذه الأبواب.
4- التهذیب 1- 237- 683، و الاستبصار 1- 38- 105، و الاستبصار 1- 43- 122.
5- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب.
6- تقدم فی الحدیث 12 من الباب 14 و الحدیث 3 من الباب 17 من هذه الأبواب.
[رقم الحدیث الکلی: 473 - رقم الحدیث الباب: 6]

473- 6- (1) وَ عَنْهُ ع فِی الْعُصْفُورِ دَلْوٌ وَاحِدٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 474 - رقم الحدیث الباب: 7]

474- 7- (2) وَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الشَّاةِ سَبْعُ دِلَاءٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 475 - رقم الحدیث الباب: 8]

475- 8- (3) وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الطَّیْرِ خَمْسُ دِلَاءٍ.

وَ تَقَدَّمَ أَیْضاً تَقْدِیرَاتٌ مُجْمَلَةٌ وَ تَقَدَّمَ وَجْهُ الْجَمْعِ (4).

19- بَابُ مَا یُنْزَحُ لِلْفَأْرَةِ وَ الْوَزَغَةِ وَ السَّامِّ أَبْرَصَ وَ الْعَقْرَبِ وَ نَحْوِهَا

اشارة

(5) 19 بَابُ مَا یُنْزَحُ لِلْفَأْرَةِ وَ الْوَزَغَةِ وَ السَّامِّ أَبْرَصَ وَ الْعَقْرَبِ وَ نَحْوِهَا

[رقم الحدیث الکلی: 476 - رقم الحدیث الباب: 1]

476- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْمُکَارِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِی الْبِئْرِ فَتَسَلَّخَتْ فَانْزَحْ مِنْهَا سَبْعَ دِلَاءٍ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی فَتَفَسَّخَتْ (7).

[رقم الحدیث الکلی: 477 - رقم الحدیث الباب: 2]

477- 2- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفَأْرَةِ وَ الْوَزَغَةِ تَقَعُ فِی الْبِئْرِ قَالَ یُنْزَحُ مِنْهَا ثَلَاثُ دِلَاءٍ.

وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (9).

ص: 187


1- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 15 من هذه الأبواب.
2- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 15 من هذه الأبواب.
3- تقدم فی الحدیث 7 من الباب 17 من هذه الأبواب.
4- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 15 من هذه الأبواب.
5- الباب 19 فیه 15 حدیثا.
6- التهذیب 1- 239- 691، و الاستبصار 1- 39- 110.
7- انظر التهذیب 1- 238- 687 و التهذیب 1- 238- 690.
8- التهذیب 1- 238- 688 و التهذیب 1- 245- 706، و الاستبصار 1- 39- 106.
9- التهذیب 1- 238- 689.
[رقم الحدیث الکلی: 478 - رقم الحدیث الباب: 3]

478- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِی الْبِئْرِ قَالَ سَبْعُ دِلَاءٍ.

وَ تَقَدَّمَ حَدِیثٌ آخَرُ مِثْلُهُ (2) قَالَ الشَّیْخُ مَا تَضَمَّنَ السَّبْعَ دِلَاءٍ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهَا قَدْ تَفَسَّخَتْ وَ الثَّلَاثَةَ إِذَا لَمْ تَتَفَسَّخْ لِمَا سَبَقَ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 479 - رقم الحدیث الباب: 4]

479- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِی الْبِئْرِ قَالَ إِذَا مَاتَتْ وَ لَمْ تُنْتِنْ فَأَرْبَعِینَ دَلْواً وَ إِذَا انْتَفَخَتْ فِیهِ وَ نَتُنَتْ نُزِحَ الْمَاءُ کُلُّهُ.

قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّ الْوُجُوبَ فِی هَذَا الْمِقْدَارِ لَمْ یَعْتَبِرْهُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِنَا.

[رقم الحدیث الکلی: 480 - رقم الحدیث الباب: 5]

480- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ وَ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ جَمِیعاً عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفَأْرَةِ وَ الْعَقْرَبِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِکَ یَقَعُ فِی الْمَاءِ (6) فَیَخْرُجُ حَیّاً هَلْ یُشْرَبُ مِنْ ذَلِکَ الْمَاءِ وَ یُتَوَضَّأُ مِنْهُ قَالَ یُسْکَبُ مِنْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ قَلِیلُهُ وَ کَثِیرُهُ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ یُشْرَبُ مِنْهُ وَ یُتَوَضَّأُ مِنْهُ غَیْرَ الْوَزَغِ فَإِنَّهُ لَا یُنْتَفَعُ بِمَا یَقَعُ فِیهِ.

أَقُولُ: الْمُرَادُ بِهَذَا اسْتِحْبَابُ الِاجْتِنَابِ لَا لِلنَّجَاسَةِ بَلْ لِخَوْفِ السَّمِّ کَمَا یُفْهَمُ مِنْ کَلَامِ الصَّدُوقِ (7).

[رقم الحدیث الکلی: 481 - رقم الحدیث الباب: 6]

481- 6- (8) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا یَدُلُ

ص: 188


1- التهذیب 1- 235- 680 و التهذیب 1- 238- 690.
2- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 17 و فی الحدیث 5 من الباب 18 من هذه الأبواب.
3- لما سبق فی الحدیث 1، 2 من هذا الباب.
4- التهذیب 1- 239- 692، و الاستبصار 1- 40- 111.
5- التهذیب 1- 238- 690، و الاستبصار 1- 41- 113.
6- فی نسخة- البئر، منه قده.
7- راجع الفقیه 1- 21- 30 الفقیه 1- 21- 32.
8- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 18 من هذه الأبواب.

عَلَی الِاکْتِفَاءِ بِنَزْحِ ثَلَاثَةِ دِلَاءٍ لِلْفَأْرَةِ بَلْ دَلْوَیْنِ.

[رقم الحدیث الکلی: 482 - رقم الحدیث الباب: 7]

482- 7- (1) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ عُثَیْمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع سَامُّ أَبْرَصَ وَجَدْنَاهُ قَدْ تَفَسَّخَ فِی الْبِئْرِ قَالَ إِنَّمَا عَلَیْکَ أَنْ تَنْزَحَ مِنْهَا سَبْعَ دِلَاءٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 483 - رقم الحدیث الباب: 8]

483- 8- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ الْجُعْفِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ السَّامِّ أَبْرَصَ (یَقَعُ فِی الْبِئْرِ) (3) فَقَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ حَرِّکِ الْمَاءَ بِالدَّلْوِ (فِی الْبِئْرِ) (4).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ (5)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ عُثَیْمٍ وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ مِثْلَهُ (6) قَالَ الشَّیْخُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّ مَا لَیْسَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ لَا یَفْسُدُ بِمَوْتِهِ الْمَاءُ وَ السَّامُّ أَبْرَصَ مِنْ ذَلِکَ.

[رقم الحدیث الکلی: 484 - رقم الحدیث الباب: 9]

484- 9- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ بِئْرٌ یَخْرُجُ فِی مَائِهَا قِطَعُ جُلُودٍ قَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ إِنَّ الْوَزَغَ رُبَّمَا طُرِحَ جِلْدُهُ وَ قَالَ یَکْفِیکَ دَلْوٌ مِنْ مَاءٍ.

ص: 189


1- التهذیب 1- 245- 707، و الاستبصار 1- 41- 114 و الفقیه 1- 21- 32، و تقدم بتمامه فی الحدیث 19 من الباب 14 من هذه الأبواب.
2- التهذیب 1- 245- 708، و الاستبصار 1- 41- 115.
3- فی نسخة- فی البئر لیس قربه هامش المخطوط. و فی المصدر- فی الماء.
4- لیس فی المصدر.
5- الفقیه 1- 21- 31.
6- الکافی 3- 5- 5.
7- الکافی 3- 6- 9.

وَ

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ عُثَیْمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَّا أَنَّهُ قَالَ دَلْوٌ وَاحِدٌ (1).

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ عُثَیْمٍ نَحْوَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 485 - رقم الحدیث الباب: 10]

485- 10- (3) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی أَحَادِیثَ مُتَعَدِّدَةٍ الْأَمْرُ بِنَزْحِ سَبْعِ دِلَاءٍ لِلْفَأْرَةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 486 - رقم الحدیث الباب: 11]

486- 11- (4) وَ فِی بَعْضِهَا خَمْسُ دِلَاءٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 487 - رقم الحدیث الباب: 12]

487- 12- (5) وَ فِی حَدِیثٍ یُنْزَحُ الْمَاءُ کُلُّهُ.

وَ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّغَیُّرِ.

[رقم الحدیث الکلی: 488 - رقم الحدیث الباب: 13]

488- 13- (6) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ وُجُوبِ نَزْحِ شَیْ ءٍ لِلْعَقْرَبِ وَ أَشْبَاهِهِ (7).

[رقم الحدیث الکلی: 489 - رقم الحدیث الباب: 14]

489- 14- (8) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِی بِئْرٍ فَمَاتَتْ هَلْ یَصْلُحُ الْوُضُوءُ مِنْ مَائِهَا قَالَ انْزَحْ مِنْ مَائِهَا سَبْعَ دِلَاءٍ ثُمَّ تَوَضَّأْ وَ لَا بَأْسَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِی بِئْرٍ فَأُخْرِجَتْ وَ قَدْ تَقَطَّعَتْ هَلْ یَصْلُحُ الْوُضُوءُ مِنْ مَائِهَا قَالَ یُنْزَحُ مِنْهَا عِشْرُونَ دَلْواً إِذَا تَقَطَّعَتْ ثُمَّ یُتَوَضَّأُ وَ لَا بَأْسَ.

[رقم الحدیث الکلی: 490 - رقم الحدیث الباب: 15]

490- 15- (9) وَ سَیَأْتِی فِی حَدِیثِ مِنْهَالٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْأَمْرُ

ص: 190


1- الفقیه 1- 21- 30.
2- التهذیب 1- 419- 1325.
3- تقدم فی الحدیثین 12، 13 من الباب 14 من هذه الأبواب. و فی الحدیث 5 من الباب 15 من هذه الأبواب. و فی الأحادیث 3، 4، 11 من الباب 17 من هذه الأبواب. و فی الأحادیث 1، 2، 5 من الباب 18 من هذه الأبواب. و فی الحدیثین 1، 3 من هذا الباب.
4- تقدم فی الحدیث 7 من الباب 17 من هذه الأبواب.
5- تقدم فی الحدیث 8 من الباب 17 من هذه الأبواب.
6- تقدم فی الحدیث 5 من هذا الباب، و فی آخر الحدیث 11 من الباب 17 من هذه الأبواب.
7- فی هامش المخطوط-" قد تقدم ما یدلّ علی عدم وجوب نزح شی ء للفأرة و غیرها" منه قده. و تقدم فی الأحادیث 9، 13، 14 من الباب 14 من هذه الأبواب.
8- مسائل علی بن جعفر 198- 422.
9- یأتی فی الحدیث 7 من الباب 22 من هذه الأبواب.

بِنَزْحِ عَشْرِ دِلَاءٍ لِلْعَقْرَبِ.

أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَ الِاخْتِلَافِ وَ وَجْهَ الْجَمْعِ سَابِقاً (1).

20- بَابُ مَا یُنْزَحُ لِلْعَذِرَةِ الْیَابِسَةِ وَ الرَّطْبَةِ وَ خُرْءِ الْکِلَابِ وَ مَا لَا نَصَّ فِیهِ

اشارة

(2) 20 بَابُ مَا یُنْزَحُ لِلْعَذِرَةِ الْیَابِسَةِ وَ الرَّطْبَةِ وَ خُرْءِ الْکِلَابِ وَ مَا لَا نَصَّ فِیهِ

[رقم الحدیث الکلی: 491 - رقم الحدیث الباب: 1]

491- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ یَعْنِی ابْنَ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ الصَّفَّارِ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ بَحْرٍ (4) عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَذِرَةِ تَقَعُ فِی الْبِئْرِ فَقَالَ یُنْزَحُ مِنْهَا عَشْرُ دِلَاءٍ فَإِنْ ذَابَتْ فَأَرْبَعُونَ أَوْ خَمْسُونَ دَلْواً.

[رقم الحدیث الکلی: 492 - رقم الحدیث الباب: 2]

492- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَذِرَةِ تَقَعُ فِی الْبِئْرِ قَالَ یُنْزَحُ مِنْهَا عَشْرُ دِلَاءٍ فَإِنْ ذَابَتْ فَأَرْبَعُونَ أَوْ خَمْسُونَ دَلْواً.

[رقم الحدیث الکلی: 493 - رقم الحدیث الباب: 3]

493- 3- (6) وَ قَدْ سَبَقَ حَدِیثُ کُرْدَوَیْهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی بِئْرٍ یَدْخُلُهَا مَاءُ الْمَطَرِ فِیهِ الْبَوْلُ وَ الْعَذِرَةُ وَ أَبْوَالُ الدَّوَابِّ وَ أَرْوَاثُهَا وَ خُرْءُ

ص: 191


1- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 15 من هذه الأبواب.
2- الباب 20 فیه 6 أحادیث.
3- التهذیب 1- 244- 702 و الاستبصار 1- 41- 116. و یأتی صدره فی الحدیث 4 من الباب 22 من هذه الأبواب.
4- فی نسخة- یحیی هامش المخطوط.
5- الکافی 3- 7- 11.
6- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 16 من هذه الأبواب.

الْکِلَابِ قَالَ یُنْزَحُ مِنْهَا ثَلَاثُونَ دَلْواً وَ إِنْ کَانَتْ مُبْخِرَةً (1).

[رقم الحدیث الکلی: 494 - رقم الحدیث الباب: 4]

494- 4- (2) وَ نُقِلَ عَنِ الشَّیْخِ فِی الْمَبْسُوطِ أَنَّهُ رَوَی عَنْهُمْ ع أَنَّهُمْ قَالُوا یُنْزَحُ مِنْهَا أَرْبَعُونَ دَلْواً وَ إِنْ کَانَتْ مُبْخِرَةً.

أَقُولُ: اسْتَدَلَّ بَعْضُهُمْ بِهَذَا عَلَی مَا لَا نَصَّ فِیهِ (3) وَ بَعْضُهُمْ بِمَا قَبْلَهُ (4) وَ بَعْضُهُمْ بِأَحَادِیثِ الطَّهَارَةِ عَلَی عَدَمِ وُجُوبِ نَزْحِ شَیْ ءٍ بِغَیْرِ نَصٍّ (5) وَ بَعْضُهُمْ بِشُبُهَاتِ النَّجَاسَةِ عَلَی نَزْحِ الْجَمِیعِ.

[رقم الحدیث الکلی: 495 - رقم الحدیث الباب: 5]

495- 5- (6) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ عَمَّارٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبِئْرِ یَقَعُ فِیهَا زِنْبِیلُ عَذِرَةٍ یَابِسَةٍ أَوْ رَطْبَةٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا کَانَ فِیهَا مَاءٌ کَثِیرٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 496 - رقم الحدیث الباب: 6]

496- 6- (7) وَ حَدِیثُ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بِئْرِ مَاءٍ وَقَعَ فِیهَا زِنْبِیلٌ مِنْ عَذِرَةٍ رَطْبَةٍ أَوْ یَابِسَةٍ أَوْ زِنْبِیلٌ مِنْ سِرْقِینٍ أَ یَصْلُحُ الْوُضُوءُ مِنْهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ.

أَقُولُ: حَمَلَهُمَا الشَّیْخُ عَلَی الْمَصْنَعِ الزَّائِدِ عَنِ الْکُرِّ أَوْ عَلَی أَنَّهُ لَا بَأْسَ بَعْدَ النَّزْحِ (8) وَ هُمَا بَعِیدَانِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ حُکْمُ هَذَا الِاخْتِلَافِ وَ أَمْثَالِهِ (9).

ص: 192


1- ورد فی هامش المخطوط ما نصه" وجد بخط الشیخ فی الاستبصار" مبخرة" بضم المیم و سکون الباء و کسر الخاء و معناه المنتنة، و یروی بفتح المیم و الخاء و معناه موضع النتن، قاله الشهید فی الشرح".
2- المبسوط 1- 12.
3- منهم العلامة فی القواعد راجع إیضاح الفوائد 1- 21 و المبسوط 1- 12.
4- و هو الشهید الأول فی اللمعة 1- 38.
5- راجع جواهر الکلام 1- 264.
6- تقدم فی الحدیث 15 من الباب 14 من هذه الأبواب.
7- تقدم فی الحدیث 8 من الباب 14 من هذه الأبواب.
8- راجع الاستبصار 1- 42- 118 ذیل الحدیث 118.
9- تقدم فی ذیل الحدیث 21 من الباب 14 من هذه الأبواب.

21- بَابُ مَا یُنْزَحُ مِنَ الْبِئْرِ لِمَوْتِ الْإِنْسَانِ وَ لِلدَّمِ الْقَلِیلِ وَ الْکَثِیرِ

اشارة

(1) 21 بَابُ مَا یُنْزَحُ مِنَ الْبِئْرِ لِمَوْتِ الْإِنْسَانِ وَ لِلدَّمِ الْقَلِیلِ وَ الْکَثِیرِ

[رقم الحدیث الکلی: 497 - رقم الحدیث الباب: 1]

497- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ شَاةً فَاضْطَرَبَتْ فَوَقَعَتْ فِی بِئْرِ مَاءٍ وَ أَوْدَاجُهَا تَشْخُبُ دَماً هَلْ یُتَوَضَّأُ مِنْ ذَلِکَ (3) الْبِئْرِ قَالَ یُنْزَحُ مِنْهَا مَا بَیْنَ الثَّلَاثِینَ إِلَی الْأَرْبَعِینَ دَلْواً ثُمَّ یُتَوَضَّأُ مِنْهَا وَ لَا بَأْسَ بِهِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ دَجَاجَةً أَوْ حَمَامَةً فَوَقَعَتْ فِی بِئْرٍ هَلْ یَصْلُحُ أَنْ یُتَوَضَّأَ مِنْهَا قَالَ یُنْزَحُ (4) مِنْهَا دِلَاءٌ یَسِیرَةٌ ثُمَّ یُتَوَضَّأُ مِنْهَا وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَسْتَقِی مِنْ بِئْرٍ فَیَرْعُفُ فِیهَا هَلْ یُتَوَضَّأُ مِنْهَا قَالَ یُنْزَحُ مِنْهَا دِلَاءٌ یَسِیرَةٌ (5).

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع (6)

وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِیِّ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ ع عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع (7)

وَ رَوَی الصَّدُوقُ الْمَسْأَلَةَ الْأُولَی بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ (8)

ص: 193


1- الباب 21 فیه 5 أحادیث.
2- التهذیب 1- 246- 709 قطعة من الحدیث 709، و التهذیب 1- 409- 1288.
3- فی نسخة الفقیه 1- 20- 29 تلک، منه قده.
4- فی المصدر- ینزف.
5- فی المصدر زیادة- ثمّ یتوضا منها.
6- الکافی 3- 6- 8.
7- قرب الإسناد 84.
8- الفقیه 1- 20- 29.

وَ رَوَی الشَّیْخُ الْمَسْأَلَةَ الْأَخِیرَةَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 498 - رقم الحدیث الباب: 2]

498- 2- (2) وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ وَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ طَیْراً فَوَقَعَ بِدَمِهِ فِی الْبِئْرِ فَقَالَ یُنْزَحُ مِنْهَا دِلَاءٌ هَذَا إِذَا کَانَ ذَکِیّاً فَهُوَ هَکَذَا وَ مَا سِوَی ذَلِکَ مِمَّا یَقَعُ فِی بِئْرِ الْمَاءِ فَیَمُوتُ فِیهِ فَأَکْثَرُهُ الْإِنْسَانُ یُنْزَحُ مِنْهَا سَبْعُونَ دَلْواً وَ أَقَلُّهُ الْعُصْفُورُ یُنْزَحُ مِنْهَا دَلْوٌ وَاحِدٌ وَ مَا سِوَی ذَلِکَ فِی مَا بَیْنَ هَذَیْنِ.

قَالَ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ إِنَّ رُوَاتَهَا ثِقَاتٌ وَ هِیَ مَعْمُولٌ عَلَیْهَا بَیْنَ الْأَصْحَابِ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 499 - رقم الحدیث الباب: 3]

499- 3- (4) وَ قَدْ سَبَقَ حَدِیثُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنِ الرِّضَا ع فِی الْبِئْرِ تَقْطُرُ فِیهَا قَطَرَاتٌ مِنْ بَوْلٍ أَوْ دَمٍ إِلَی أَنْ قَالَ یُنْزَحُ مِنْهَا دِلَاءٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 500 - رقم الحدیث الباب: 4]

500- 4- (5) وَ حَدِیثُ زُرَارَةَ قَالَ: الدَّمُ وَ الْخَمْرُ وَ الْمَیِّتُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِیرِ فِی ذَلِکَ کُلُّهُ وَاحِدٌ یُنْزَحُ مِنْهَا عِشْرُونَ دَلْواً.

[رقم الحدیث الکلی: 501 - رقم الحدیث الباب: 5]

501- 5- (6) وَ حَدِیثُ کُرْدَوَیْهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی الْبِئْرِ یَقَعُ فِیهَا قَطْرَةُ دَمٍ أَوْ نَبِیذٍ مُسْکِرٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ خَمْرٍ قَالَ یُنْزَحُ مِنْهَا ثَلَاثُونَ دَلْواً.

قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.

ص: 194


1- الاستبصار 1- 44- 123.
2- التهذیب 1- 234- 678.
3- کتاب المعتبر 17.
4- تقدم فی الحدیث 21 من الباب 14 من هذه الأبواب.
5- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب.
6- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 15 من هذه الأبواب.

22- بَابُ مَا یُنْزَحُ لِوُقُوعِ الْمَیْتَةِ وَ اغْتِسَالِ الْجُنُبِ

اشارة

(1) 22 بَابُ مَا یُنْزَحُ لِوُقُوعِ الْمَیْتَةِ وَ اغْتِسَالِ الْجُنُبِ

[رقم الحدیث الکلی: 502 - رقم الحدیث الباب: 1]

502- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْبِئْرِ یَقَعُ فِیهَا الْمَیْتَةُ فَقَالَ إِنْ کَانَ لَهَا رِیحٌ نُزِحَ مِنْهَا عِشْرُونَ دَلْواً (3).

[رقم الحدیث الکلی: 503 - رقم الحدیث الباب: 2]

503- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ یَعْنِی ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ قَالَ إِذَا دَخَلَ الْجُنُبُ الْبِئْرَ نُزِحَ مِنْهَا سَبْعُ دِلَاءٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 504 - رقم الحدیث الباب: 3]

504- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِذَا دَخَلَ الْجُنُبُ الْبِئْرَ نُزِحَ مِنْهَا سَبْعَةُ (6) دِلَاءٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 505 - رقم الحدیث الباب: 4]

505- 4- (7) وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجُنُبِ یَدْخُلُ الْبِئْرَ فَیَغْتَسِلُ مِنْهَا (8) قَالَ یُنْزَحُ مِنْهَا سَبْعُ دِلَاءٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 506 - رقم الحدیث الباب: 5]

506- 5- (9) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ زُرَارَةَ أَنَّهُ یُنْزَحُ لِلْمَیْتَةِ عِشْرُونَ دَلْواً.

[رقم الحدیث الکلی: 507 - رقم الحدیث الباب: 6]

507- 6- (10) وَ فِی حَدِیثِ الْحَلَبِیِّ لِوُقُوعِ الْجُنُبِ سَبْعُ دِلَاءٍ.

ص: 195


1- الباب 22 فیه 7 أحادیث.
2- الفقیه 1- 21- 34.
3- ورد فی هامش المخطوط ما نصه- هذا فی الجملة یصلح شاهدا لکون وجوب النزح مقیدا بالتغیر فتدبر. منه قده.
4- التهذیب 1- 244- 703.
5- التهذیب 1- 244- 704.
6- کذا فی الأصل و فی المصدر- سبع.
7- التهذیب 1- 244- 702.
8- فی المصدر- فیها.
9- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب.
10- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 15 من هذه الأبواب.
[رقم الحدیث الکلی: 508 - رقم الحدیث الباب: 7]

508- 7- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مِنْهَالٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْعَقْرَبُ تُخْرَجُ مِنَ الْبِئْرِ مَیْتَةً قَالَ اسْتَقِ مِنْهُ عَشَرَةَ دِلَاءٍ قَالَ قُلْتُ: فَغَیْرُهَا مِنَ الْجِیَفِ قَالَ الْجِیَفُ کُلُّهَا سَوَاءٌ إِلَّا جِیفَةً قَدْ أُجِیفَتْ فَإِنْ کَانَتْ جِیفَةً قَدْ أُجِیفَتْ فَاسْتَقِ مِنْهَا مِائَةَ دَلْوٍ فَإِنْ غَلَبَ عَلَیْهَا الرِّیحُ بَعْدَ مِائَةِ دَلْوٍ فَانْزَحْهَا کُلَّهَا.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ. (2)

23- بَابُ حُکْمِ التَّرَاوُحِ وَ مَا یُنْزَحُ مِنَ الْبِئْرِ مَعَ التَّغَیُّرِ

اشارة

(3) 23 بَابُ حُکْمِ التَّرَاوُحِ وَ مَا یُنْزَحُ مِنَ الْبِئْرِ مَعَ التَّغَیُّرِ

[رقم الحدیث الکلی: 509 - رقم الحدیث الباب: 1]

509- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: وَ سُئِلَ عَنْ بِئْرٍ یَقَعُ فِیهَا کَلْبٌ أَوْ فَأْرَةٌ أَوْ خِنْزِیرٌ قَالَ تُنْزَفُ (5) کُلُّهَا قَالَ الشَّیْخُ یَعْنِی إِذَا تَغَیَّرَ الْمَاءُ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَإِنْ غَلَبَ عَلَیْهِ الْمَاءُ فَلْیُنْزَفْ یَوْماً إِلَی اللَّیْلِ یُقَامُ (6) عَلَیْهَا قَوْمٌ یَتَرَاوَحُونَ اثْنَیْنِ اثْنَیْنِ فَیَنْزِفُونَ یَوْماً إِلَی اللَّیْلِ وَ قَدْ طَهُرَتْ.

ص: 196


1- التهذیب 1- 231- 667، و الاستبصار 1- 27- 70.
2- و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب.
3- الباب 23 فیه حدیث واحد.
4- التهذیب 1- 284- 832.
5- نزفت ماء البئر نزفا، إذا نزحته کله، و أنزف القوم- إذا ذهب ماء بئرهم و انقطع. لسان العرب 9- 326.
6- فی نسخة-" ثم یقام". منه قده، و کذلک فی المصدر.

وَ قَدْ تَقَدَّمَ أَحَادِیثُ کَثِیرَةٌ مُتَفَرِّقَةٌ فِی الْأَبْوَابِ السَّابِقَةِ فِی حُکْمِ تَغَیُّرِ مَاءِ الْبِئْرِ بِالنَّجَاسَةِ وَقَعَ الْأَمْرُ فِی أَکْثَرِهَا بِنَزْحِ مَا یَذْهَبُ مَعَهُ التَّغَیُّرُ وَ فِی بَعْضِهَا بِنَزْحِ الْجَمِیعِ وَ یَنْبَغِی أَنْ یُحْمَلَ عَلَی عَدَمِ زَوَالِ التَّغَیُّرِ بِنَزْحِ الْبَعْضِ أَوْ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ إِنْ لَمْ یُحْمَلْ أَصْلُ النَّزْحِ فِی جَمِیعِ الصُّوَرِ مَعَ عَدَمِ التَّغَیُّرِ عَلَیْهِ لِمَا عَرَفْتَ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ (1).

24- بَابُ أَحْکَامِ تَقَارُبِ الْبِئْرِ وَ الْبَالُوعَةِ

اشارة

(2) 24 بَابُ أَحْکَامِ تَقَارُبِ الْبِئْرِ وَ الْبَالُوعَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 510 - رقم الحدیث الباب: 1]

510- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِی بَصِیرٍ کُلُّهُمْ قَالُوا قُلْنَا لَهُ بِئْرٌ یُتَوَضَّأُ مِنْهَا یَجْرِی الْبَوْلُ قَرِیباً مِنْهَا أَ یُنَجِّسُهَا قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَتِ الْبِئْرُ فِی أَعْلَی (4) الْوَادِی وَ الْوَادِی یَجْرِی فِیهِ الْبَوْلُ مِنْ تَحْتِهَا فَکَانَ بَیْنَهُمَا قَدْرُ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ أَوْ أَرْبَعَةِ أَذْرُعٍ لَمْ یُنَجِّسْ ذَلِکَ شَیْ ءٌ وَ إِنْ کَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ نَجَّسَهَا (5) قَالَ وَ إِنْ کَانَتِ الْبِئْرُ فِی أَسْفَلِ الْوَادِی وَ یَمُرُّ الْمَاءُ عَلَیْهَا وَ کَانَ بَیْنَ الْبِئْرِ وَ بَیْنَهُ تِسْعَةُ (6) أَذْرُعٍ لَمْ یُنَجِّسْهَا وَ مَا کَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ فَلَا یُتَوَضَّأُ

ص: 197


1- تقدم فی- أ- الحدیثین 3 و 4 من الباب 15 من هذه الأبواب. ب- الأحادیث 1 و 4 و 6 و 7 و 10 من الباب 14 من هذه الأبواب. ج- الأحادیث 4 و 7 و 11 من الباب 17 من هذه الأبواب. د- الحدیث 4 من الباب 19 من هذه الأبواب. ه- الحدیث 7 من الباب 22 من هذه الأبواب.
2- الباب 24 فیه 8 أحادیث.
3- الکافی 3- 7- 2، و التهذیب 1- 410- 1293.
4- فی التهذیب 1- 410- 1293" فوق الوادی" منه قده.
5- فی الکافی 3- 7- 2 ینجسها.
6- فی نسخة" سبعة"، منه قده.

مِنْهُ قَالَ زُرَارَةُ فَقُلْتُ لَهُ فَإِنْ کَانَ مَجْرَی الْبَوْلِ بِلَصْقِهَا (1)- وَ کَانَ لَا یَثْبُتُ عَلَی الْأَرْضِ فَقَالَ مَا لَمْ یَکُنْ لَهُ قَرَارٌ فَلَیْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ إِنِ اسْتَقَرَّ مِنْهُ قَلِیلٌ فَإِنَّهُ لَا یَثْقُبُ الْأَرْضَ وَ لَا قَعْرَ لَهُ (2) حَتَّی یَبْلُغَ الْبِئْرَ وَ لَیْسَ عَلَی الْبِئْرِ مِنْهُ بَأْسٌ فَیُتَوَضَّأُ مِنْهُ إِنَّمَا ذَلِکَ إِذَا اسْتَنْقَعَ کُلُّهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (3) وَ

عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَمْزَةَ الْعَلَوِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (4) إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ فِی الْکِتَابَیْنِ قَوْلَهُ وَ إِنْ کَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ نَجَّسَهَا.

وَ عَلَی تَقْدِیرِ ثُبُوتِهَا لَا بُدَّ مِنْ تَأْوِیلِهَا لِأَنَّ الْعَلَّامَةَ قَالَ فِی الْمُنْتَهَی إِنَّ الْقَائِلِینَ بِانْفِعَالِ الْبِئْرِ بِالْمُلَاقَاةِ مُتَّفِقُونَ عَلَی عَدَمِ حُصُولِ التَّنَجُّسِ بِمُجَرَّدِ التَّقَارُبِ فَلَا بُدَّ مِنْ تَأْوِیلِهِ عِنْدَهُمْ لِمُخَالَفَتِهِ لِإِجْمَاعِهِمْ (5) وَ ذَکَرَ صَاحِبُ الْمُنْتَقَی أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی التَّغَیُّرِ أَوْ عَلَی الِاسْتِقْذَارِ وَ أَنَّ التَّنْجِیسَ وَ النَّهْیَ مَحْمُولَانِ عَلَی غَیْرِ الْحَقِیقَةِ لِضَرُورَةِ الْجَمْعِ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 511 - رقم الحدیث الباب: 2]

511- 2- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ السَّرَّاجِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ أَبِی زَیْدٍ الْجَمَّازِ (8) عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:

ص: 198


1- فی نسخة" بلزقها"، هو لزقی و بلزقی و لزیقی- و بالسین و الصاد فی اللغات الثلاث- بجنبی- هامش المخطوط- عن الصحاح 4- 1549.
2- فی التهذیب 1- 410- 1293" و لا یغوله" منه قده.
3- التهذیب 1- 410- 1293.
4- الاستبصار 1- 46- 128.
5- المنتهی 19.
6- منتقی الجمان 1- 66.
7- الکافی 3- 8- 3، و رواه الشیخ فی التهذیب 1- 410- 1291 و الاستبصار 145- 127.
8- فی المصدر-" الحمار".

سَأَلْتُهُ کَمْ أَدْنَی مَا یَکُونُ بَیْنَ الْبِئْرِ بِئْرِ الْمَاءِ وَ الْبَالُوعَةِ فَقَالَ إِنْ کَانَ سَهْلًا فَسَبْعُ أَذْرُعٍ وَ إِنْ کَانَ جَبَلًا فَخَمْسُ أَذْرُعٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْمَاءَ یَجْرِی إِلَی الْقِبْلَةِ إِلَی یَمِینٍ وَ یَجْرِی عَنْ یَمِینِ الْقِبْلَةِ إِلَی یَسَارِ الْقِبْلَةِ وَ یَجْرِی عَنْ یَسَارِ الْقِبْلَةِ إِلَی یَمِینِ الْقِبْلَةِ وَ لَا یَجْرِی مِنَ الْقِبْلَةِ إِلَی دُبُرِ الْقِبْلَةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 512 - رقم الحدیث الباب: 3]

512- 3- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَالُوعَةِ تَکُونُ فَوْقَ الْبِئْرِ قَالَ إِذَا کَانَتْ فَوْقَ الْبِئْرِ فَسَبْعَةُ أَذْرُعٍ وَ إِذَا کَانَتْ أَسْفَلَ مِنَ الْبِئْرِ فَخَمْسَةُ أَذْرُعٍ مِنْ کُلِّ نَاحِیَةٍ وَ ذَلِکَ کَثِیرٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (2)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 513 - رقم الحدیث الباب: 4]

513- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ أَنَّهُ قَالَ: نَزَلْنَا فِی دَارٍ فِیهَا بِئْرٌ إِلَی جَنْبِهَا بَالُوعَةٌ لَیْسَ بَیْنَهُمَا إِلَّا نَحْوٌ مِنْ ذِرَاعَیْنِ فَامْتَنَعُوا مِنَ الْوُضُوءِ مِنْهَا فَشَقَّ ذَلِکَ عَلَیْهِمْ فَدَخَلْنَا عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَخْبَرْنَاهُ فَقَالَ تَوَضَّئُوا مِنْهَا فَإِنَّ لِتِلْکَ الْبَالُوعَةِ مَجَارِیَ تَصُبُّ فِی وَادٍ یَنْصَبُّ فِی الْبَحْرِ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 514 - رقم الحدیث الباب: 5]

514- 5- (5) وَ فِی کِتَابِ الْمُقْنِعِ قَالَ رُوِیَ إِذَا کَانَ بَیْنَهُمَا ذِرَاعٌ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَ مُبْخِراً إِذَا کَانَ الْبِئْرُ عَلَی أَعْلَی الْوَادِی.

ص: 199


1- الکافی 3- 7- 1.
2- التهذیب 1- 410- 1290، و الاستبصار 1- 45- 126.
3- الفقیه 1- 19- 24.
4- ورد فی هامش النسخة الثانیة من المخطوط ما نصه- یحتمل علمه علیه السلام بذلک و أن الاخبار به حقیقة لکنه بعید و یحتمل أن یکون قضیة ممکنة إشارة الی أن فرض ذلک مع احتماله و لو علی بعد یقتضی عدم النفرة من ذلک الماء و عدم الجزم بالملاقاة لما مر من أن کل ماء طاهر حتّی یعلم أنه قذر منه قده.
5- المقنع 12.
[رقم الحدیث الکلی: 515 - رقم الحدیث الباب: 6]

515- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبِئْرِ یَکُونُ إِلَی جَنْبِهَا الْکَنِیفُ فَقَالَ لِی إِنَّ مَجْرَی الْعُیُونِ کُلِّهَا مِنْ (2) مَهَبِّ الشَّمَالِ فَإِذَا کَانَتِ الْبِئْرُ النَّظِیفَةُ فَوْقَ الشَّمَالِ وَ الْکَنِیفُ أَسْفَلَ مِنْهَا لَمْ یَضُرَّهَا إِذَا کَانَ بَیْنَهُمَا أَذْرُعٌ وَ إِنْ کَانَ الْکَنِیفُ فَوْقَ النَّظِیفَةِ فَلَا أَقَلَّ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ ذِرَاعاً وَ إِنْ کَانَتْ تُجَاهاً بِحِذَاءِ الْقِبْلَةِ وَ هُمَا مُسْتَوِیَانِ فِی مَهَبِّ الشَّمَالِ فَسَبْعَةُ أَذْرُعٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 516 - رقم الحدیث الباب: 7]

516- 7- (3) وَ قَدْ سَبَقَ حَدِیثُ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی الْبِئْرِ یَکُونُ بَیْنَهَا وَ بَیْنَ الْکَنِیفِ خَمْسَةُ أَذْرُعٍ وَ أَقَلُّ وَ أَکْثَرُ یُتَوَضَّأُ مِنْهَا قَالَ لَیْسَ یُکْرَهُ مِنْ قُرْبٍ وَ لَا بُعْدٍ یُتَوَضَّأُ مِنْهَا وَ یُغْتَسَلُ مَا لَمْ یَتَغَیَّرِ الْمَاءُ.

قَالَ الشَّیْخُ هَذَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الْأَخْبَارَ الْمُتَقَدِّمَةَ کُلَّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 517 - رقم الحدیث الباب: 8]

517- 8- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبِئْرِ یَتَوَضَّأُ مِنْهَا الْقَوْمُ وَ إِلَی جَانِبِهَا بَالُوعَةٌ قَالَ إِنْ کَانَ بَیْنَهُمَا عَشَرَةُ أَذْرُعٍ وَ کَانَتِ الْبِئْرُ الَّتِی یَسْتَقُونَ مِنْهَا مِمَّا یَلِی الْوَادِیَ فَلَا بَأْسَ.

أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ أَنَّ هَذَا وَ مَا أَشْبَهَهُ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.

ص: 200


1- التهذیب 1- 410- 1292.
2- فی نسخة" مع" منه قده.
3- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 14، و فی الحدیث من الباب 3 من هذه الأبواب.
4- التهذیب 1- 411- 1294، و الاستبصار 1- 46- 129.
5- قرب الإسناد 16.

اَبْوَابُ الْمَاءِ الْمُضَافِ وَ الْمُسْتَعْمَلِ

1- بَابُ أَنَّ الْمُضَافَ لَا یَرْفَعُ حَدَثاً وَ لَا یُزِیلُ خَبَثاً

اشارة

(1) 1 بَابُ أَنَّ الْمُضَافَ لَا یَرْفَعُ حَدَثاً وَ لَا یُزِیلُ خَبَثاً

[رقم الحدیث الکلی: 518 - رقم الحدیث الباب: 1]

518- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یَاسِینَ الضَّرِیرِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ مَعَهُ اللَّبَنُ أَ یَتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلَاةِ قَالَ لَا إِنَّمَا هُوَ الْمَاءُ وَ الصَّعِیدُ.

[رقم الحدیث الکلی: 519 - رقم الحدیث الباب: 2]

519- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ یَعْنِی ابْنَ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ بَعْضِ الصَّادِقِینَ قَالَ: إِذَا کَانَ الرَّجُلُ لَا یَقْدِرُ عَلَی الْمَاءِ وَ هُوَ یَقْدِرُ عَلَی اللَّبَنِ فَلَا یَتَوَضَّأْ بِاللَّبَنِ إِنَّمَا هُوَ الْمَاءُ أَوِ التَّیَمُّمُ الْحَدِیثَ.

أَقُولُ: وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ أَکْثَرُ أَحَادِیثِ کِتَابِ الطَّهَارَةِ الْمُتَفَرِّقَةِ فِی أَبْوَابِ

ص: 201


1- الباب 1 فیه حدیثان.
2- التهذیب 1- 188- 540، و رواه فی الاستبصار 1- 14- 26.
3- التهذیب 1- 219- 628، و الاستبصار 1- 15- 28، و یأتی بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب الماء المضاف.

الْمَاءِ (1) وَ النَّجَاسَاتِ (2) وَ التَّیَمُّمِ (3) وَ الْوُضُوءِ (4) وَ الْغُسْلِ (5) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (6) وَ مَا یُوهِمُ خِلَافَ ذَلِکَ سَیَأْتِی وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ وَ کُلُّهُ مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ (7).

2- بَابُ حُکْمِ النَّبِیذِ وَ اللَّبَنِ

اشارة

(8) 2 بَابُ حُکْمِ النَّبِیذِ وَ اللَّبَنِ

[رقم الحدیث الکلی: 520 - رقم الحدیث الباب: 1]

520- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ بَعْضِ الصَّادِقِینَ قَالَ: إِذَا کَانَ الرَّجُلُ لَا یَقْدِرُ عَلَی الْمَاءِ وَ هُوَ یَقْدِرُ عَلَی اللَّبَنِ فَلَا یَتَوَضَّأْ بِاللَّبَنِ إِنَّمَا هُوَ الْمَاءُ أَوِ التَّیَمُّمُ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی الْمَاءِ وَ کَانَ نَبِیذاً فَإِنِّی سَمِعْتُ حَرِیزاً یَذْکُرُ فِی حَدِیثٍ أَنَّ النَّبِیَّ ص قَدْ تَوَضَّأَ بِنَبِیذٍ وَ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی الْمَاءِ.

قَالَ الشَّیْخُ أَجْمَعَتِ الْعِصَابَةُ عَلَی أَنَّهُ لَا یَجُوزُ الْوُضُوءُ بِالنَّبِیذِ (10) أَقُولُ: وَ یَأْتِی فِی النَّجَاسَاتِ وَ الْأَطْعِمَةِ مَا یَدُلُّ عَلَی نَجَاسَةِ النَّبِیذِ (11)

ص: 202


1- تقدم فی الأحادیث 1، 3، 5، 10، 12 من الباب 3 من أبواب الماء المطلق و کذلک فی الحدیث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب.
2- یأتی فی الحدیث 5 من الباب 9 من أبواب النجاسات.
3- یأتی فی الباب 1- 3 من أبواب التیمم.
4- یأتی فی الباب 15 و الحدیثین 8، 11 من الباب 26 و الحدیثین 1، 2 من الباب 30 و الحدیث 1 من الباب 37 و الحدیث 2 من الباب 50 و الحدیث 1 من الباب 51 من أبواب الوضوء.
5- یأتی فی الحدیثین 1، 2 من الباب 9 من أبواب الأغسال المسنونة.
6- یأتی فی الأحادیث 10- 15 من الباب 26 من أبواب الجنابة.
7- و ما یوهم خلاف ذلک یأتی فی الباب القادم.
8- الباب 2 فیه 3 أحادیث.
9- التهذیب 1- 219- 628 قطعة من حدیث 628، و الاستبصار 1- 15- 28.
10- الخلاف- کتاب الطهارة- مسألة 6.
11- یأتی فی الباب 38 من أبواب النجاسات.

وَ تَحْرِیمِهِ (1) وَ وُجُوبِ اجْتِنَابِهِ (2) فَیَجِبُ حَمْلُ هَذَا عَلَی التَّقِیَّةِ لِمُعَارَضَةِ الْأَحَادِیثِ الْمُتَوَاتِرَةِ وَ لِلْإِجْمَاعِ وَ لِمُوَافَقَتِهِ لِأَشْهَرِ مَذَاهِبِ الْعَامَّةِ أَوْ یُحْمَلُ عَلَی مَا سَیَأْتِی فِی بَیَانِ النَّبِیذِ الْمَذْکُورِ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 521 - رقم الحدیث الباب: 2]

521- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ قَالَ أَخْبَرَنِی سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخَیَّاطِ (5) عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْکَلْبِیِّ النَّسَّابَةِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّبِیذِ فَقَالَ حَلَالٌ فَقَالَ إِنَّا نَنْبِذُهُ فَنَطْرَحُ فِیهِ الْعَکَرَ وَ مَا سِوَی ذَلِکَ فَقَالَ شَهْ شَهْ (6) تِلْکَ الْخَمْرَةُ الْمُنْتِنَةُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَأَیَّ نَبِیذٍ تَعْنِی فَقَالَ إِنَّ أَهْلَ الْمَدِینَةِ شَکَوْا إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص تَغَیُّرَ الْمَاءِ وَ فَسَادَ طَبَائِعِهِمْ فَأَمَرَهُمْ أَنْ یَنْبِذُوا فَکَانَ الرَّجُلُ یَأْمُرُ خَادِمَهُ أَنْ یَنْبِذَ لَهُ فَیَعْمِدُ إِلَی کَفٍّ مِنْ تَمْرٍ فَیَقْذِفُ بِهِ فِی الشَّنِّ (7) فَمِنْهُ شُرْبُهُ وَ مِنْهُ طَهُورُهُ فَقُلْتُ وَ کَمْ کَانَ عَدَدُ التَّمْرِ الَّذِی فِی الْکَفِّ فَقَالَ مَا حَمَلَ الْکَفُّ فَقُلْتُ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَیْنِ فَقَالَ رُبَّمَا کَانَتْ وَاحِدَةً وَ رُبَّمَا کَانَتِ اثْنَتَیْنِ فَقُلْتُ وَ کَمْ کَانَ یَسَعُ

ص: 203


1- یأتی فی الأبواب 1، 17، 18، 24 من أبواب الأشربة المحرمة.
2- یأتی فی الباب 13 من أبواب الأشربة المحرمة.
3- یأتی فی الحدیث الآتی و الأحادیث 9، 11 من الباب 38 من أبواب النجاسات و کذلک الأحادیث 1، 3، 5 من الباب 24 من أبواب الأشربة المحرمة.
4- الکافی 1- 350- 6 و فی الکافی 6- 416- 3، و أورد قطعا منه فی الحدیث 4 من الباب 38 من أبواب الوضوء و فی الحدیث 5 من الباب 29 من أبواب مقدّمة الطلاق و شرائطه و فی الحدیث 8 من الباب 2 من أبواب الأطعمة المحرمة.
5- فی المصدر- الحناط،" راجع معجم رجال الحدیث 12- 84 و معجم رجال الحدیث 17- 58".
6- شه- کلمة استقذار و استقباح" مجمع البحرین 6- 351".
7- فی هامش الأصل، منه قده ما لفظه-" الشن- القربة الخلق". الصحاح 5- 2146.

الشَّنُّ مَاءً فَقَالَ مَا بَیْنَ الْأَرْبَعِینَ إِلَی الثَّمَانِینَ إِلَی مَا فَوْقَ ذَلِکَ فَقُلْتُ بِأَیِّ الْأَرْطَالِ فَقَالَ أَرْطَالِ مِکْیَالِ الْعِرَاقِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 522 - رقم الحدیث الباب: 3]

522- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ بِالنَّبِیذِ لِأَنَّ النَّبِیَّ ص قَدْ تَوَضَّأَ بِهِ وَ کَانَ ذَلِکَ مَاءً قَدْ نُبِذَتْ فِیهِ تُمَیْرَاتٌ وَ کَانَ صَافِیاً فَوْقَهَا فَتَوَضَّأَ بِهِ.

أَقُولُ: فَالنَّبِیذُ الْمَذْکُورُ لَمْ یَخْرُجْ عَنْ کَوْنِهِ مَاءً مُطْلَقاً فَلَا إِشْکَالَ فِی شُرْبِهِ وَ الطَّهَارَةِ بِهِ لِمَا تَقَدَّمَ (3).

3- بَابُ حُکْمِ مَاءِ الْوَرْدِ

اشارة

(4) 3 بَابُ حُکْمِ مَاءِ الْوَرْدِ

[رقم الحدیث الکلی: 523 - رقم الحدیث الباب: 1]

523- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَغْتَسِلُ بِمَاءِ الْوَرْدِ وَ یَتَوَضَّأُ بِهِ لِلصَّلَاةِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ ثُمَّ قَالَ هَذَا خَبَرٌ شَاذٌّ أَجْمَعَتِ الْعِصَابَةُ عَلَی تَرْکِ الْعَمَلِ بِظَاهِرِهِ قَالَ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِمَاءِ الْوَرْدِ الْمَاءَ الَّذِی وَقَعَ فِیهِ الْوَرْدُ فَإِنَّ ذَلِکَ یُسَمَّی مَاءَ وَرْدٍ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ مُعْتَصَراً مِنْهُ (6) أَقُولُ: وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا مَرَّ (7) وَ لَا رَیْبَ أَنَّ مَا أَشَارَ إِلَیْهِ

ص: 204


1- التهذیب 1- 220- 629، و الاستبصار 1- 16- 29.
2- الفقیه 1- 15- 20 قطعة من الحدیث 20.
3- تقدم فی الأحادیث السابقة من هذا الباب.
4- الباب 3 فیه حدیث واحد.
5- الکافی 3- 73- 12.
6- التهذیب 1- 218- 627 و الاستبصار 1- 14- 27.
7- تقدم فی ذیل الحدیث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.

الشَّیْخُ لَمْ یَخْرُجْ عَنْ إِطْلَاقِ الِاسْمِ فَتَجُوزُ الطَّهَارَةُ بِهِ لِدُخُولِهِ تَحْتَ النَّصِّ.

4- بَابُ حُکْمِ الرِّیقِ

اشارة

(1) 4 بَابُ حُکْمِ الرِّیقِ

[رقم الحدیث الکلی: 524 - رقم الحدیث الباب: 1]

524- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: لَا یُغْسَلُ بِالْبُزَاقِ شَیْ ءٌ غَیْرُ الدَّمِ.

[رقم الحدیث الکلی: 525 - رقم الحدیث الباب: 2]

525- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یُغْسَلَ الدَّمُ بِالْبُصَاقِ.

[رقم الحدیث الکلی: 526 - رقم الحدیث الباب: 3]

526- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ قَالَ رُوِیَ أَنَّهُ لَا یُغْسَلُ بِالرِّیقِ شَیْ ءٌ إِلَّا الدَّمُ.

أَقُولُ: یَجِبُ حَمْلُ هَذِهِ الْأَخْبَارِ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوْ عَلَی جَوَازِ إِزَالَةِ الدَّمِ بِالرِّیقِ وَ إِنِ احْتَاجَ بَعْدَهُ إِلَی التَّطْهِیرِ بِالْمَاءِ لِمَا سَبَقَ وَ غَیْرِهِ (5).

5- بَابُ نَجَاسَةِ الْمُضَافِ بِمُلَاقَاةِ النَّجَاسَةِ وَ إِنْ کَانَ کَثِیراً وَ کَذَا الْمَائِعَاتُ

اشارة

(6) 5 بَابُ نَجَاسَةِ الْمُضَافِ بِمُلَاقَاةِ النَّجَاسَةِ وَ إِنْ کَانَ کَثِیراً وَ کَذَا الْمَائِعَاتُ

[رقم الحدیث الکلی: 527 - رقم الحدیث الباب: 1]

527- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی

ص: 205


1- الباب 4 فیه 3 أحادیث.
2- التهذیب 1- 423- 1339.
3- التهذیب 1- 425- 1350.
4- الکافی 3- 59- 8.
5- لما سبق فی الباب 1 من هذه الأبواب.
6- الباب 5 فیه 3 أحادیث.
7- التهذیب 9- 85- 360، و أورده عن الکافی فی الحدیث 2 من الباب 6 من أبواب ما یکتسب به من کتاب التجارة. و أورده کذلک عنه و عن الکافی فی الحدیث 2 من الباب 43 من أبواب الأطعمة المحرمة.

عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِی السَّمْنِ فَمَاتَتْ فَإِنْ کَانَ جَامِداً فَأَلْقِهَا وَ مَا یَلِیهَا وَ کُلْ مَا بَقِیَ وَ إِنْ کَانَ ذَائِباً فَلَا تَأْکُلْهُ وَ اسْتَصْبِحْ بِهِ وَ الزَّیْتُ مِثْلُ ذَلِکَ.

[رقم الحدیث الکلی: 528 - رقم الحدیث الباب: 2]

528- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْیَقْطِینِیِّ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ وَقَعَتْ فَأْرَةٌ فِی خَابِیَةٍ فِیهَا سَمْنٌ أَوْ زَیْتٌ فَمَا تَرَی فِی أَکْلِهِ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا تَأْکُلْهُ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ الْفَأْرَةُ أَهْوَنُ عَلَیَّ مِنْ أَنْ أَتْرُکَ طَعَامِی مِنْ أَجْلِهَا قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع- إِنَّکَ لَمْ تَسْتَخِفَّ بِالْفَأْرَةِ وَ إِنَّمَا اسْتَخْفَفْتَ بِدِینِکَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْمَیْتَةَ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 529 - رقم الحدیث الباب: 3]

529- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع سُئِلَ عَنْ قِدْرٍ طُبِخَتْ وَ إِذَا فِی الْقِدْرِ فَأْرَةٌ قَالَ یُهَرَاقُ مَرَقُهَا وَ یُغْسَلُ اللَّحْمُ وَ یُؤْکَلُ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ (3)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)

أَقُولُ: وَ النُّصُوصُ فِی ذَلِکَ کَثِیرَةٌ تَأْتِی فِی النَّجَاسَاتِ (5) وَ کِتَابِ الْأَطْعِمَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی (6).

ص: 206


1- التهذیب 1- 420- 1327، و الاستبصار 1- 24- 60.
2- الاستبصار 1- 25- 62، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 44 من کتاب الأطعمة المحرمة.
3- الکافی 6- 261- 3.
4- التهذیب 9- 86- 365.
5- یأتی فی الحدیث 8 من الباب 38، و الحدیث 1 من الباب 51، و الحدیث 2 من الباب 64، و الحدیث 1 من الباب 14 من النجاسات.
6- یأتی فی الأحادیث 1 و 2 و 3 و 5 و 7 من الباب 43، و الحدیث 1 من الباب 44، و الحدیث 3 من الباب 45 من أبواب الأطعمة المحرمة، و کذلک الباب 6 من أبواب ما یکتسب به.

6- بَابُ کَرَاهَةِ الطَّهَارَةِ بِمَاءٍ أُسْخِنَ بِالشَّمْسِ فِی الْآنِیَةِ وَ أَنْ یُعْجَنَ بِهِ

اشارة

(1) 6 بَابُ کَرَاهَةِ الطَّهَارَةِ بِمَاءٍ أُسْخِنَ بِالشَّمْسِ فِی الْآنِیَةِ وَ أَنْ یُعْجَنَ بِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 530 - رقم الحدیث الباب: 1]

530- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْعُبَیْدِیِّ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَی عَائِشَةَ- وَ قَدْ وَضَعَتْ قُمْقُمَتَهَا فِی الشَّمْسِ فَقَالَ یَا حُمَیْرَاءُ مَا هَذَا قَالَتْ أَغْسِلُ رَأْسِی وَ جَسَدِی قَالَ لَا تَعُودِی فَإِنَّهُ یُورِثُ الْبَرَصَ (3).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (4)

وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 531 - رقم الحدیث الباب: 2]

531- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِی الْحُسَیْنِ الْفَارِسِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمَاءُ الَّذِی تُسَخِّنُهُ الشَّمْسُ لَا تَتَوَضَّئُوا بِهِ وَ لَا تَغْتَسِلُوا بِهِ وَ لَا تَعْجِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ یُورِثُ الْبَرَصَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (7)

ص: 207


1- الباب 6 فیه 3 أحادیث.
2- التهذیب 1- 366- 1113، و الاستبصار 1- 30- 79.
3- ورد فی هامش المخطوط ما نصه- حکم المحقق فی المعتبر بصحة هذه الروایة و اعترض علیه صاحب المدارک بما لا وجه له یعتمد علی اصطلاحهم. منه قده.
4- المقنع 8.
5- علل الشرائع 281- 1 و عیون أخبار الرضا علیه السلام 2- 82- 18.
6- الکافی 3- 15- 5.
7- التهذیب 1- 379- 1177.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ أَجْمَعِینَ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 532 - رقم الحدیث الباب: 3]

532- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ یَعْلَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یَتَوَضَّأَ الْإِنْسَانُ بِالْمَاءِ الَّذِی یُوضَعُ فِی الشَّمْسِ.

أَقُولُ: هَذَا یَدُلُّ عَلَی نَفْیِ التَّحْرِیمِ وَ مَا تَقَدَّمَ عَلَی الْکَرَاهِیَةِ (3) فَلَا مُنَافَاةَ بَیْنَهُمَا وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْکَرَاهَةِ فِی آدَابِ الْحَمَّامِ فِی أَحَادِیثِ النُّورَةِ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ (4).

7- بَابُ کَرَاهَةِ الطَّهَارَةِ بِالْمَاءِ الَّذِی یُسَخَّنُ بِالنَّارِ فِی غُسْلِ الْأَمْوَاتِ وَ جَوَازِهِ فِی غُسْلِ الْأَحْیَاءِ

اشارة

(5) 7 بَابُ کَرَاهَةِ الطَّهَارَةِ بِالْمَاءِ الَّذِی یُسَخَّنُ بِالنَّارِ فِی غُسْلِ الْأَمْوَاتِ وَ جَوَازِهِ فِی غُسْلِ الْأَحْیَاءِ

[رقم الحدیث الکلی: 533 - رقم الحدیث الباب: 1]

533- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ (7) عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا یُسَخَّنُ الْمَاءُ لِلْمَیِّتِ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی أَیْضاً مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مَحَلِّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی (8).

ص: 208


1- علل الشرائع- 281- 2.
2- التهذیب 1- 366- 1114.
3- تقدم فی الحدیث 2 من هذا الباب.
4- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 40 من أبواب آداب الحمام.
5- الباب 7 فیه حدیثان.
6- التهذیب 1- 322- 938، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 10 من أبواب غسل المیت.
7- لیس فی المصدر و ما فی المتن ورد فی الوافی 4- 150 المجلد 3 و ترتیب التهذیب 1- 80.
8- یأتی فی الباب 10 من أبواب غسل المیت.
[رقم الحدیث الکلی: 534 - رقم الحدیث الباب: 2]

534- 2- (1) وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تُصِیبُهُ الْجَنَابَةُ فِی أَرْضٍ بَارِدَةٍ وَ لَا یَجِدُ الْمَاءَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ ذَکَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ اضْطُرَّ إِلَیْهِ وَ هُوَ مَرِیضٌ فَأَتَوْهُ بِهِ مُسَخَّناً فَاغْتَسَلَ فَقَالَ لَا بُدَّ مِنَ الْغُسْلِ (2).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ بِعُمُومِهِ وَ إِطْلَاقِهِ (4).

8- بَابُ أَنَّ الْمَاءَ الْمُسْتَعْمَلَ فِی الْوُضُوءِ طَاهِرٌ مُطَهِّرٌ وَ کَذَا بَقِیَّةُ مَائِهِ

اشارة

(5) 8 بَابُ أَنَّ الْمَاءَ الْمُسْتَعْمَلَ فِی الْوُضُوءِ طَاهِرٌ مُطَهِّرٌ وَ کَذَا بَقِیَّةُ مَائِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 535 - رقم الحدیث الباب: 1]

535- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: کَانَ النَّبِیُّ ص إِذَا تَوَضَّأَ أُخِذَ مَا یَسْقُطُ مِنْ وُضُوئِهِ فَیَتَوَضَّئُونَ بِهِ (7).

ص: 209


1- التهذیب 1- 198- 576، و الاستبصار 1- 163- 564.
2- ورد فی هامش المخطوط ما نصه- حدیث محمّد بن مسلم مخصوص بالاضطرار لأنا نقول لا نص فی الکراهة حال الاختیار و النصّ العام شامل للبارد و الحار. منه قده.
3- تقدم ما یدلّ علی الحکم الثانی فی الباب 7 من أبواب الماء المطلق.
4- یأتی فی الباب 10 من أبواب غسل المیت، و الأحادیث 1 و 4 و 6 و 7 من الباب 1، و الحدیث 1 من الباب 13، و الحدیث 1 و 2 من الباب 27 من أبواب آداب الحمام.
5- الباب 8 فیه 4 أحادیث.
6- التهذیب 1- 221- 631.
7- ورد فی هامش المخطوط ما نصه- ذکر الشهید فی الذکری أن الماء المستعمل فی نفل الغسل أولی بجواز الاستعمال من ماء الوضوء و ان الخلاف مخصوص بالمستعمل فی غسل الجنابة و رجح جواز استعماله کذلک جمع من المحققین. منه قده. راجع الذکری 12 بتصرف.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1).

[رقم الحدیث الکلی: 536 - رقم الحدیث الباب: 2]

536- 2- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ أَمَّا الْمَاءُ الَّذِی یَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ بِهِ فَیَغْسِلُ بِهِ وَجْهَهُ وَ یَدَهُ فِی شَیْ ءٍ نَظِیفٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَأْخُذَهُ غَیْرُهُ وَ یَتَوَضَّأَ بِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 537 - رقم الحدیث الباب: 3]

537- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سُئِلَ عَلِیٌّ ع أَ یُتَوَضَّأُ مِنْ فَضْلِ وَضُوءِ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِینَ- أَحَبُّ إِلَیْکَ أَوْ یُتَوَضَّأُ مِنْ رَکْوٍ أَبْیَضَ مُخَمَّرٍ قَالَ لَا بَلْ مِنْ فَضْلِ وَضُوءِ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِینَ- فَإِنَّ أَحَبَّ دِینِکُمْ إِلَی اللَّهِ الْحَنِیفِیَّةُ السَّمْحَةُ السَّهْلَةُ.

[رقم الحدیث الکلی: 538 - رقم الحدیث الباب: 4]

538- 4- (4) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ الْعَرْزَمِیِّ عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ یَشْرَبُ وَ هُوَ قَائِمٌ ثُمَّ شَرِبَ مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهِ قَائِماً فَالْتَفَتَ إِلَی الْحَسَنِ ع فَقَالَ (5) یَا بُنَیَّ إِنِّی رَأَیْتُ جَدَّکَ رَسُولَ اللَّهِ ص صَنَعَ هَکَذَا (6).

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).

ص: 210


1- الفقیه 1- 12- 17.
2- التهذیب 1- 221- 630، و رواه فی الاستبصار 1- 27- 71.
3- الفقیه 1- 12- 16.
4- المحاسن- 580- 50.
5- فی المصدر زیادة- بابی أنت و أمی.
6- ورد فی هامش النسخة الثانیة من المخطوط ما نصه- الشرب من قیام و یأتی تخصیصه بالنهار فی الاشربة منه قده.
7- یأتی فی الحدیث 13 من الباب 9 من هذه الأبواب.

9- بَابُ حُکْمِ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ فِی الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ مَا یَنْتَضِحُ مِنْ قَطَرَاتِ مَاءِ الْغُسْلِ فِی الْإِنَاءِ وَ غَیْرِهِ وَ حُکْمِ الْغُسَالَةِ1465

اشارة

(1) 9 بَابُ حُکْمِ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ فِی الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ مَا یَنْتَضِحُ مِنْ قَطَرَاتِ مَاءِ الْغُسْلِ فِی الْإِنَاءِ وَ غَیْرِهِ وَ حُکْمِ الْغُسَالَةِ (2)

[رقم الحدیث الکلی: 539 - رقم الحدیث الباب: 1]

539- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجُنُبِ یَغْتَسِلُ فَیَنْتَضِحُ مِنَ الْأَرْضِ فِی الْإِنَاءِ فَقَالَ لَا بَأْسَ هَذَا مِمَّا قَالَ اللَّهُ تَعَالَی ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 540 - رقم الحدیث الباب: 2]

540- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَخْرُجُ مِنَ الْحَمَّامِ فَیَمْضِی کَمَا هُوَ لَا یَغْسِلُ رِجْلَیْهِ حَتَّی یُصَلِّیَ.

[رقم الحدیث الکلی: 541 - رقم الحدیث الباب: 3]

541- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَمَّامُ یَغْتَسِلُ فِیهِ الْجُنُبُ وَ غَیْرُهُ أَغْتَسِلُ مِنْ مَائِهِ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ أَنْ یَغْتَسِلَ مِنْهُ الْجُنُبُ وَ لَقَدِ اغْتَسَلْتُ فِیهِ ثُمَّ جِئْتُ فَغَسَلْتُ رِجْلَیَّ وَ مَا غَسَلْتُهُمَا إِلَّا بِمَا لَزِقَ بِهِمَا مِنَ التُّرَابِ.

ص: 211


1- الباب 9 فیه 14 حدیث.
2- جاء فی هامش المخطوط الأول ما نصه-" قال ابن إدریس- الظاهر من الآیات و الأخبار طهارة الماء المستعمل فی الوضوء و الغسل و رفع الحدث به، و حکم بانه طاهر و مطهر و کذا جماعة من علمائنا". و ورد فی هامش المخطوط الثانی تتمة له و هی-" ذکر الشهید فی الذکری أن الماء فی نفل الغسل أولی بجواز الاستعمال من ماء الوضوء و أن الخلاف مخصوص بالمستعمل فی غسل الجنابة و رجح جواز استعماله کذلک جمع من المحققین. منه قده راجع الذکری 12 بتصرف. و السرائر 17.
3- التهذیب 1- 86- 225.
4- الحجّ 22- 78.
5- التهذیب 1- 379- 1174.
6- التهذیب 1- 378- 1172.

أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ هَذَا وَ غَیْرُهُ بِمَعْنَاهُ فِی أَحَادِیثِ مَاءِ الْحَمَّامِ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 542 - رقم الحدیث الباب: 4]

542- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَصَابَ الرَّجُلَ جَنَابَةٌ فَأَرَادَ الْغُسْلَ فَلْیُفْرِغْ عَلَی کَفَّیْهِ فَلْیَغْسِلْهُمَا دُونَ الْمِرْفَقِ ثُمَّ یُدْخِلُ یَدَهُ فِی إِنَائِهِ ثُمَّ یَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ لْیَصُبَّ عَلَی رَأْسِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِلْ ءَ کَفَّیْهِ ثُمَّ یَضْرِبُ بِکَفٍّ مِنْ مَاءٍ عَلَی صَدْرِهِ وَ کَفٍّ بَیْنَ کَتِفَیْهِ ثُمَّ یُفِیضُ الْمَاءَ عَلَی جَسَدِهِ کُلِّهِ فَمَا انْتَضَحَ مِنْ مَائِهِ فِی إِنَائِهِ بَعْدَ مَا صَنَعَ مَا وَصَفْتُ لَکَ فَلَا بَأْسَ.

[رقم الحدیث الکلی: 543 - رقم الحدیث الباب: 5]

543- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الرَّجُلِ الْجُنُبِ یَغْتَسِلُ فَیَنْتَضِحُ مِنَ الْمَاءِ فِی الْإِنَاءِ (4) فَقَالَ لَا بَأْسَ ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ (5).

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ (6) وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).

[رقم الحدیث الکلی: 544 - رقم الحدیث الباب: 6]

544- 6- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الْجُنُبِ یَغْتَسِلُ فَیَقْطُرُ الْمَاءُ عَنْ جَسَدِهِ فِی

ص: 212


1- تقدم فی الحدیث 1، 3، 6، 7، 8 من الباب 7 من أبواب الماء المطلق.
2- التهذیب 1- 132- 364، و یأتی فی الحدیث 8 من الباب 26 من أبواب الجنابة.
3- الکافی 3- 13- 7.
4- فی نسخة التهذیب 1- 132- 364 فی إنائه، منه قده.
5- الحجّ 22- 78.
6- مر فی الحدیث 1 من هذا الباب.
7- التهذیب 1- 86- 224.
8- الکافی 3- 13- 6.

الْإِنَاءِ وَ یَنْتَضِحُ الْمَاءُ مِنَ الْأَرْضِ فَیَصِیرُ فِی الْإِنَاءِ إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهَذَا کُلِّهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ نَحْوَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 545 - رقم الحدیث الباب: 7]

545- 7- (2) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَغْتَسِلُ فِی مُغْتَسَلٍ یُبَالُ فِیهِ وَ یُغْتَسَلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَیَقَعُ فِی الْإِنَاءِ مَا (3) یَنْزُو مِنَ الْأَرْضِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 546 - رقم الحدیث الباب: 8]

546- 8- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَنَانٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا یَقُولُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- إِنِّی أَدْخُلُ الْحَمَّامَ فِی السَّحَرِ وَ فِیهِ الْجُنُبُ وَ غَیْرُ ذَلِکَ فَأَقُومُ فَأَغْتَسِلُ فَیَنْتَضِحُ عَلَیَّ بَعْدَ مَا أَفْرُغُ مِنْ مَائِهِمْ قَالَ أَ لَیْسَ هُوَ جَارٍ قُلْتُ بَلَی قَالَ لَا بَأْسَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ عَنْ حَنَانٍ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 547 - رقم الحدیث الباب: 9]

547- 9- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ مُجْتَمَعِ الْمَاءِ فِی الْحَمَّامِ مِنْ غُسَالَةِ النَّاسِ یُصِیبُ الثَّوْبَ قَالَ لَا بَأْسَ.

ص: 213


1- بصائر الدرجات 258- 13، و یأتی صدره فی الحدیث 2 من الباب 45 من أبواب الجنابة، و تقدم ذیله فی الحدیث 11 من الباب 9 من أبواب الماء المطلق.
2- الکافی 3- 14- 8.
3- فی المصدر- ماء بدل ما، و الملاحظ أن المصنّف لا یکتب الهمزة المتطرفة.
4- الکافی 3- 14- 3.
5- التهذیب 1- 378- 1169.
6- الکافی 3- 15- 4.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (1)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2).

[رقم الحدیث الکلی: 548 - رقم الحدیث الباب: 10]

548- 10- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ أَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ فِی الْکَنِیفِ الَّذِی یُبَالُ فِیهِ وَ عَلَیَّ نَعْلٌ سِنْدِیَّةٌ فَأَغْتَسِلُ وَ عَلَیَّ النَّعْلُ کَمَا هِیَ فَقَالَ إِنْ کَانَ الْمَاءُ الَّذِی یَسِیلُ مِنْ جَسَدِکَ یُصِیبُ أَسْفَلَ قَدَمَیْکَ فَلَا تَغْسِلْ [أَسْفَلَ] (4) قَدَمَیْکَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ نَحْوَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 549 - رقم الحدیث الباب: 11]

549- 11- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی السَّابَاطِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ ثَوْبُهُ قَرِیبٌ مِنْهُ فَیُصِیبُ الثَّوْبَ مِنَ الْمَاءِ الَّذِی یَغْتَسِلُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 550 - رقم الحدیث الباب: 12]

550- 12- (7) وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَغْتَسِلُ

ص: 214


1- التهذیب 1- 379- 1176.
2- الفقیه 1- 12- 17.
3- الفقیه 1- 27- 53، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 27 من أبواب الجنابة.
4- أثبتناه من المصدر.
5- التهذیب 1- 133- 367.
6- التهذیب 1- 86- 226.
7- التهذیب 1- 87- 229.

مِنَ الْجَنَابَةِ فَیَقَعُ الْمَاءُ عَلَی الصَّفَا فَیَنْزُو فَیَقَعُ عَلَی الثَّوْبِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِی أَحَادِیثِ الْکُرِّ مَا یَتَضَمَّنُ جَوَازَ الْوُضُوءِ مِنْ مَاءٍ قَدِ اغْتَسَلَ فِیهِ الْجُنُبُ إِذَا کَانَ کُرّاً (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 551 - رقم الحدیث الباب: 13]

551- 13- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یُتَوَضَّأَ بِالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ فَقَالَ الْمَاءُ الَّذِی یُغْسَلُ بِهِ الثَّوْبُ أَوْ یَغْتَسِلُ بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْجَنَابَةِ لَا یَجُوزُ أَنْ یُتَوَضَّأَ مِنْهُ وَ أَشْبَاهِهِ وَ أَمَّا [الْمَاءُ] (4) الَّذِی یَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ بِهِ فَیَغْسِلُ بِهِ وَجْهَهُ وَ یَدَهُ فِی شَیْ ءٍ نَظِیفٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَأْخُذَهُ غَیْرُهُ وَ یَتَوَضَّأَ بِهِ.

أَقُولُ: یُمْکِنُ حَمْلُ هَذَا عَلَی التَّقِیَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِلْعَامَّةِ وَ أَنْ یُحْمَلَ عَلَی وُجُودِ نَجَاسَةٍ تُغَیِّرُ الْمَاءَ بِقَرِینَةِ آخِرِهِ وَ أَنْ یُحْمَلَ عَلَی الْکَرَاهَةِ جَمْعاً بَیْنَهُ وَ بَیْنَ مَا مَضَی (5) وَ یَأْتِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 552 - رقم الحدیث الباب: 14]

552- 14- (7) وَ رَوَی الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَی وَ غَیْرِهِ عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَهُ قَطْرَةٌ مِنْ طَشْتٍ فِیهِ وَضُوءٌ فَقَالَ إِنْ کَانَ مِنْ بَوْلٍ أَوْ قَذَرٍ فَیَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ.

ص: 215


1- تقدم فی الحدیث 2، 6 من الباب 7 من أبواب الماء المطلق.
2- و یأتی فی الحدیث 1، 2 من الباب 10 من أبواب الماء المضاف، و الحدیث 8 من الباب 26 من أبواب الجنابة.
3- التهذیب 1- 221- 630، و الاستبصار 1- 27- 71، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب.
4- أثبتناه من المصدر.
5- تقدم فی الأحادیث 1، 3- 9 من هذا الباب.
6- یأتی فی الحدیث 1، 2 من الباب 10 من هذه الأبواب.
7- ذکری الشیعة 9.

وَ رَوَی الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ (1) عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ مِثْلَهُ (2) (3).

10- بَابُ اسْتِحْبَابِ نَضْحِ أَرْبَعِ أَکُفٍّ مِنَ الْمَاءِ لِمَنْ خَشِیَ عَوْدَ مَاءِ الْغُسْلِ أَوِ الْوُضُوءِ إِلَیْهِ کَفٍّ أَمَامَهُ وَ کَفٍّ خَلْفَهُ وَ کَفٍّ عَنْ یَمِینِهِ وَ کَفٍّ عَنْ یَسَارِهِ ثُمَّ یَغْتَسِلُ أَوْ یَتَوَضَّأُ

اشارة

(4) 10 بَابُ اسْتِحْبَابِ نَضْحِ أَرْبَعِ أَکُفٍّ مِنَ الْمَاءِ لِمَنْ خَشِیَ عَوْدَ مَاءِ الْغُسْلِ أَوِ الْوُضُوءِ إِلَیْهِ کَفٍّ أَمَامَهُ وَ کَفٍّ خَلْفَهُ وَ کَفٍّ عَنْ یَمِینِهِ وَ کَفٍّ عَنْ یَسَارِهِ ثُمَّ یَغْتَسِلُ أَوْ یَتَوَضَّأُ

[رقم الحدیث الکلی: 553 - رقم الحدیث الباب: 1]

553- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ وَ أَبِی قَتَادَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصِیبُ الْمَاءَ فِی سَاقِیَةٍ أَوْ مُسْتَنْقَعٍ أَ یَغْتَسِلُ مِنْهُ لِلْجَنَابَةِ أَوْ یَتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلَاةِ إِذَا کَانَ لَا یَجِدُ غَیْرَهُ وَ الْمَاءُ لَا یَبْلُغُ صَاعاً لِلْجَنَابَةِ وَ لَا مُدّاً لِلْوُضُوءِ وَ هُوَ مُتَفَرِّقٌ فَکَیْفَ یَصْنَعُ وَ هُوَ یَتَخَوَّفُ أَنْ تَکُونَ السِّبَاعُ قَدْ شَرِبَتْ مِنْهُ فَقَالَ إِنْ کَانَتْ یَدُهُ نَظِیفَةً فَلْیَأْخُذْ کَفّاً مِنَ الْمَاءِ بِیَدٍ وَاحِدَةٍ فَلْیَنْضِحْهُ خَلْفَهُ وَ کَفّاً أَمَامَهُ وَ کَفّاً عَنْ یَمِینِهِ وَ کَفّاً عَنْ شِمَالِهِ فَإِنْ خَشِیَ أَنْ لَا یَکْفِیَهُ غَسَلَ رَأْسَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَسَحَ جِلْدَهُ بِیَدِهِ فَإِنَّ ذَلِکَ یُجْزِیهِ وَ إِنْ کَانَ الْوُضُوءُ غَسَلَ وَجْهَهُ وَ مَسَحَ یَدَهُ عَلَی ذِرَاعَیْهِ وَ رَأْسِهِ وَ رِجْلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ الْمَاءُ مُتَفَرِّقاً فَقَدَرَ أَنْ یَجْمَعَهُ وَ إِلَّا اغْتَسَلَ مِنْ هَذَا وَ مِنْ هَذَا وَ إِنْ کَانَ فِی مَکَانٍ وَاحِدٍ وَ هُوَ قَلِیلٌ لَا یَکْفِیهِ لِغُسْلِهِ فَلَا عَلَیْهِ أَنْ یَغْتَسِلَ وَ یَرْجِعَ الْمَاءَ فِیهِ فَإِنَّ ذَلِکَ یُجْزِیهِ.

ص: 216


1- المعتبر 22.
2- ورد فی هامش المخطوط ما نصه- لا تصریح فی حدیث ابن سنان و لا فی حدیث العیص بن القاسم بنجاسة الغسالة و لا یحضرنی نص غیرهما و قد صرحوا بعدم نص غیر ذلک، لکن حکم جماعة من الأصحاب بالنجاسة بعد الانفصال و هو الأحوط و یأتی ما یدلّ علی طهارة ماء الاستنجاء و تقدم فی هذا الباب الطهارة و لیس بصریح و یأتی مثله منه قده.
3- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 7 من أبواب الماء المطلق. و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب، و یأتی فی أحادیث الباب 11 من هذه الأبواب ما ظاهره المنافاة.
4- الباب 10 فیه 3 أحادیث.
5- التهذیب 1- 416- 1315.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْهَاشِمِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ نَحْوَهُ (1) وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ نَحْوَهُ (2) وَ

رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ إِلَی قَوْلِهِ ثُمَّ مَسَحَ جِلْدَهُ بِیَدِهِ قَالَ ذَلِکَ یُجْزِیهِ.

إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی (3) أَقُولُ: حَکَی الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ فِی تَفْسِیرِ نَضْحِ الْأَکُفِّ قَوْلَیْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ رَشُّ الْأَرْضِ لِتَجْتَمِعَ أَجْزَاؤُهَا فَیَمْتَنِعَ سُرْعَةُ انْحِدَارِ مَا یَنْفَصِلُ مِنْ بَدَنِهِ إِلَی الْمَاءِ وَ الثَّانِی أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ بَلُّ جَسَدِهِ قَبْلَ الِاغْتِسَالِ لِیَتَعَجَّلَ قَبْلَ أَنْ یَنْحَدِرَ مَا یَنْفَصِلُ مِنْهُ وَ یَعُودَ إِلَی الْمَاءِ (4) قَالَ صَاحِبُ الْمُنْتَقَی وَ عَجُزُ الْخَبَرِ صَرِیحٌ فِی نَفْیِ الْبَأْسِ فَحُکْمُ النَّضْحِ لِلِاسْتِحْبَابِ وَ أَمْرُهُ سَهْلٌ وَ کَوْنُ مُتَعَلَّقِهِ الْأَرْضَ هُوَ الْأَرْضَی (5).

[رقم الحدیث الکلی: 554 - رقم الحدیث الباب: 2]

554- 2- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ قَالَ حَدَّثَنِی صَاحِبٌ لِی ثِقَةٌ (7)

أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَنْتَهِی إِلَی الْمَاءِ الْقَلِیلِ فِی الطَّرِیقِ فَیُرِیدُ أَنْ یَغْتَسِلَ وَ لَیْسَ مَعَهُ إِنَاءٌ وَ الْمَاءُ فِی وَهْدَةٍ فَإِنْ هُوَ اغْتَسَلَ رَجَعَ غُسْلُهُ فِی الْمَاءِ کَیْفَ یَصْنَعُ

ص: 217


1- التهذیب 1- 367- 1115.
2- قرب الإسناد 84.
3- السرائر 485.
4- المعتبر 22 باختلاف یسیر فی اللفظ.
5- المنتقی 1- 68.
6- التهذیب 1- 417- 1318، و الاستبصار 1- 28- 72.
7- فی هامش المخطوط" الظاهر أن الذی وثقه ابن مسکان هو محمّد بن میسر، و اللّه أعلم" منه قده.

قَالَ یَنْضِحُ بِکَفٍّ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ کَفّاً مِنْ خَلْفِهِ وَ کَفّاً عَنْ یَمِینِهِ وَ کَفّاً عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ یَغْتَسِلُ.

وَ رَوَاهُ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْجَامِعِ لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُیَسِّرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (1)

وَ نَقَلَهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ مِنْ کِتَابِ نَوَادِرِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُیَسِّرٍ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 555 - رقم الحدیث الباب: 3]

555- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْکَاهِلِیِّ (4) قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا أَتَیْتَ مَاءً وَ فِیهِ قِلَّةٌ فَانْضِحْ عَنْ یَمِینِکَ وَ عَنْ یَسَارِکَ وَ بَیْنَ یَدَیْکَ وَ تَوَضَّأْ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (5).

11- بَابُ کَرَاهَةِ الِاغْتِسَالِ بِغُسَالَةِ الْحَمَّامِ مَعَ عَدَمِ الْعِلْمِ بِنَجَاسَتِهَا وَ أَنَّ الْمَاءَ النَّجِسَ لَا یَطْهُرُ بِبُلُوغِهِ کُرّاً

اشارة

(6) 11 بَابُ کَرَاهَةِ الِاغْتِسَالِ بِغُسَالَةِ الْحَمَّامِ مَعَ عَدَمِ الْعِلْمِ بِنَجَاسَتِهَا وَ أَنَّ الْمَاءَ النَّجِسَ لَا یَطْهُرُ بِبُلُوغِهِ کُرّاً

[رقم الحدیث الکلی: 556 - رقم الحدیث الباب: 1]

556- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ

ص: 218


1- المعتبر 22.
2- السرائر 473.
3- الکافی 3- 3- 1.
4- فی نسخة التهذیب- عبد اللّه بن یحیی، منه قده و هو الکاهلیّ.
5- التهذیب 1- 408- 1283.
6- الباب 11 فیه 5 أحادیث.
7- التهذیب 1- 373- 1143، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 3 من أبواب آداب الحمام.

الْأَوَّلِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ أَوْ سَأَلَهُ غَیْرِی عَنِ الْحَمَّامِ قَالَ ادْخُلْهُ بِمِئْزَرٍ وَ غُضَّ بَصَرَکَ وَ لَا تَغْتَسِلْ مِنَ الْبِئْرِ الَّتِی یَجْتَمِعُ فِیهَا مَاءُ الْحَمَّامِ فَإِنَّهُ یَسِیلُ فِیهَا مَا یَغْتَسِلُ بِهِ الْجُنُبُ وَ وَلَدُ الزِّنَا وَ النَّاصِبُ لَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ وَ هُوَ شَرُّهُمْ.

[رقم الحدیث الکلی: 557 - رقم الحدیث الباب: 2]

557- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُوسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: مَنِ اغْتَسَلَ مِنَ الْمَاءِ الَّذِی قَدِ اغْتُسِلَ فِیهِ فَأَصَابَهُ الْجُذَامُ فَلَا یَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ فَقُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنَّ أَهْلَ الْمَدِینَةِ یَقُولُونَ إِنَّ فِیهِ شِفَاءً مِنَ الْعَیْنِ فَقَالَ کَذَبُوا یَغْتَسِلُ فِیهِ الْجُنُبُ مِنَ الْحَرَامِ وَ الزَّانِی وَ النَّاصِبُ الَّذِی هُوَ شَرُّهُمَا وَ کُلٌّ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ ثُمَّ یَکُونُ فِیهِ شِفَاءٌ مِنَ الْعَیْنِ.

[رقم الحدیث الکلی: 558 - رقم الحدیث الباب: 3]

558- 3- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا تَغْتَسِلْ مِنْ غُسَالَةِ مَاءِ الْحَمَّامِ فَإِنَّهُ یُغْتَسَلُ فِیهِ مِنَ الزِّنَا وَ یَغْتَسِلُ فِیهِ وَلَدُ الزِّنَا وَ النَّاصِبُ لَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ وَ هُوَ شَرُّهُمْ.

[رقم الحدیث الکلی: 559 - رقم الحدیث الباب: 4]

559- 4- (3) وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَغْتَسِلْ مِنَ الْبِئْرِ الَّتِی تَجْتَمِعُ فِیهَا غُسَالَةُ الْحَمَّامِ فَإِنَّ فِیهَا غُسَالَةَ وَلَدِ الزِّنَا وَ هُوَ لَا یَطْهُرُ إِلَی سَبْعَةِ آبَاءٍ وَ فِیهَا غُسَالَةُ النَّاصِبِ وَ هُوَ شَرُّهُمَا إِنَّ اللَّهَ لَمْ یَخْلُقْ خَلْقاً شَرّاً مِنَ الْکَلْبِ وَ إِنَّ النَّاصِبَ أَهْوَنُ عَلَی اللَّهِ مِنَ الْکَلْبِ.

ص: 219


1- الکافی 6- 503- 38.
2- الکافی 6- 498- 10.
3- الکافی 3- 14- 1.
[رقم الحدیث الکلی: 560 - رقم الحدیث الباب: 5]

560- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ إِیَّاکَ أَنْ تَغْتَسِلَ مِنْ غُسَالَةِ الْحَمَّامِ فَفِیهَا تَجْتَمِعُ غُسَالَةُ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَجُوسِیِّ- وَ النَّاصِبِ لَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ وَ هُوَ شَرُّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لَمْ یَخْلُقْ خَلْقاً أَنْجَسَ مِنَ الْکَلْبِ وَ إِنَّ النَّاصِبَ لَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ لَأَنْجَسُ مِنْهُ.

أَقُولُ: هَذِهِ الْأَحَادِیثُ لَهَا مُعَارِضَاتٌ تَقَدَّمَ بَعْضُهَا فِی هَذِهِ الْأَبْوَابِ (2) وَ بَعْضُهَا فِی أَحَادِیثِ مَاءِ الْحَمَّامِ (3) وَ یَأْتِی بَاقِیهَا فِی بَحْثِ النَّجَاسَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی (4) وَ لَهَا مُعَارِضَاتٌ عَامَّةٌ تُؤَیِّدُ جَانِبَ الطَّهَارَةِ وَ لِذَلِکَ حَمَلْنَا هَذِهِ الْأَحَادِیثَ عَلَی الْکَرَاهَةِ عَلَی أَنَّهُ قَدْ فُرِضَ فِیهَا الْعِلْمُ بِحُصُولِ النَّجَاسَةِ فَلَا إِشْکَالَ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.

12- بَابُ جَوَازِ الطَّهَارَةِ بِالْمِیَاهِ الْحَارَّةِ الَّتِی یُشَمُّ مِنْهَا رَائِحَةُ الْکِبْرِیتِ وَ کَرَاهَةِ الِاسْتِشْفَاءِ بِهَا

اشارة

(5) 12 بَابُ جَوَازِ الطَّهَارَةِ بِالْمِیَاهِ الْحَارَّةِ الَّتِی یُشَمُّ مِنْهَا رَائِحَةُ الْکِبْرِیتِ وَ کَرَاهَةِ الِاسْتِشْفَاءِ بِهَا

[رقم الحدیث الکلی: 561 - رقم الحدیث الباب: 1]

561- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: أَمَّا مَاءُ الْحَمَّاتِ (7) فَإِنَّ النَّبِیَّ ص- إِنَّمَا نَهَی أَنْ یُسْتَشْفَی بِهَا وَ لَمْ یَنْهَ عَنِ التَّوَضِّی بِهَا قَالَ

ص: 220


1- علل الشرائع 292.
2- تقدم فی الباب 9 من هذه الأبواب.
3- تقدم فی الباب 7 من أبواب الماء المطلق.
4- یأتی فی الحدیث 9 من الباب 14 و الحدیثین 13، 14 من الباب 27 من أبواب النجاسات.
5- الباب 12 فیه 4 أحادیث.
6- الفقیه 1- 19- 24.
7- الحمة- العین الحارة یستشفی بها المرضی، منه قده. الصحاح 5- 1904.

وَ هِیَ الْمِیَاهُ الْحَارَّةُ الَّتِی تَکُونُ فِی الْجِبَالِ یُشَمُّ مِنْهَا رَائِحَةُ الْکِبْرِیتِ.

[رقم الحدیث الکلی: 562 - رقم الحدیث الباب: 2]

562- 2- (1) قَالَ وَ قَالَ ع إِنَّهَا مِنْ فَوْحِ (2) جَهَنَّمَ.

[رقم الحدیث الکلی: 563 - رقم الحدیث الباب: 3]

563- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الِاسْتِشْفَاءِ بِالْحَمَّاتِ (4)- وَ هِیَ الْعُیُونُ الْحَارَّةُ الَّتِی تَکُونُ فِی الْجِبَالِ الَّتِی تُوجَدُ مِنْهَا رَائِحَةُ الْکِبْرِیتِ فَإِنَّهَا مِنْ فَوْحِ (5) جَهَنَّمَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ بَعْضِهِمْ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (7).

[رقم الحدیث الکلی: 564 - رقم الحدیث الباب: 4]

564- 4- (8) وَ عَنْ بَعْضِهِمْ عَنْ هَارُونَ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: إِنَّ النَّبِیَّ ص نَهَی أَنْ یُسْتَشْفَی بِالْحَمَّاتِ الَّتِی تُوجَدُ فِی الْجِبَالِ.

13- بَابُ طَهَارَةِ مَاءِ الِاسْتِنْجَاءِ

اشارة

(9) 13 بَابُ طَهَارَةِ مَاءِ الِاسْتِنْجَاءِ

[رقم الحدیث الکلی: 565 - رقم الحدیث الباب: 1]

565- 1- (10) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی

ص: 221


1- الفقیه 1- 19- 25.
2- فی نسخة" فیح"، فاحت القدر تفوح- غلت، منه قده. الصحاح 1- 393.
3- الکافی 6- 389- 1.
4- فی المصدر- بالحمیات.
5- و فیه- فیح.
6- التهذیب 9- 101- 441.
7- المحاسن 579- 47.
8- المحاسن 579- 48، و یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الباب 24 من أبواب الأشربة المباحة من کتاب الأطعمة و الأشربة.
9- الباب 13 فیه 5 أحادیث.
10- الکافی 3- 13- 5.

عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنِ الْأَحْوَلِ یَعْنِی مُحَمَّدَ بْنَ النُّعْمَانِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْرُجُ مِنَ الْخَلَاءِ فَأَسْتَنْجِی بِالْمَاءِ فَیَقَعُ ثَوْبِی فِی ذَلِکَ الْمَاءِ الَّذِی اسْتَنْجَیْتُ بِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

وَ

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ مِثْلَهُ وَ زَادَ لَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ (1).

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 566 - رقم الحدیث الباب: 2]

566- 2- (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الْعَیْزَارِ (4) عَنِ الْأَحْوَلِ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ الرَّجُلُ یَسْتَنْجِی فَیَقَعُ ثَوْبُهُ فِی الْمَاءِ الَّذِی اسْتَنْجَی (5) بِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ فَسَکَتَ فَقَالَ أَ وَ تَدْرِی لِمَ صَارَ لَا بَأْسَ بِهِ قَالَ قُلْتُ: لَا وَ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّ (6) الْمَاءَ أَکْثَرُ مِنَ الْقَذَرِ.

[رقم الحدیث الکلی: 567 - رقم الحدیث الباب: 3]

567- 3- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْکَاهِلِیِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ أَمُرُّ فِی الطَّرِیقِ فَیَسِیلُ عَلَیَّ الْمِیزَابُ فِی أَوْقَاتٍ أَعْلَمُ أَنَّ النَّاسَ یَتَوَضَّئُونَ قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ لَا تَسْأَلْ عَنْهُ.

أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْوُضُوءِ الِاسْتِنْجَاءُ.

[رقم الحدیث الکلی: 568 - رقم الحدیث الباب: 4]

568- 4- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ

ص: 222


1- الفقیه 1- 70- 162.
2- التهذیب 1- 85- 223.
3- علل الشرائع 287- 1.
4- فی المصدر- العنزا.
5- فی المصدر- یستنجی.
6- و فیه- لأن.
7- الکافی 3- 13- 3، و تقدم ذیله فی الحدیث 5 من الباب 6 من أبواب الماء المطلق.
8- التهذیب 1- 86- 227.

عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَسْتَنْجِی ثُمَّ یَقَعُ ثَوْبِی فِیهِ وَ أَنَا جُنُبٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 569 - رقم الحدیث الباب: 5]

569- 5- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقَعُ ثَوْبُهُ عَلَی الْمَاءِ الَّذِی اسْتَنْجَی بِهِ أَ یُنَجِّسُ ذَلِکَ ثَوْبَهُ قَالَ لَا.

14- بَابُ جَوَازِ الْوُضُوءِ بِبَقِیَّةِ مَاءِ الِاسْتِنْجَاءِ وَ کَرَاهَةِ اعْتِیَادِهِ إِلَّا مَعَ غَسْلِ الْیَدِ قَبْلَ دُخُولِ الْإِنَاءِ

اشارة

(2) 14 بَابُ جَوَازِ الْوُضُوءِ بِبَقِیَّةِ مَاءِ الِاسْتِنْجَاءِ وَ کَرَاهَةِ اعْتِیَادِهِ إِلَّا مَعَ غَسْلِ الْیَدِ قَبْلَ دُخُولِ الْإِنَاءِ

[رقم الحدیث الکلی: 570 - رقم الحدیث الباب: 1]

570- 1- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِیِّ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَوَضَّأُ فِی الْکَنِیفِ بِالْمَاءِ یُدْخِلُ یَدَهُ فِیهِ أَ یَتَوَضَّأُ مِنْ فَضْلِهِ لِلصَّلَاةِ قَالَ إِذَا أَدْخَلَ یَدَهُ وَ هِیَ نَظِیفَةٌ فَلَا بَأْسَ وَ لَسْتُ أُحِبُّ أَنْ یَتَعَوَّدَ ذَلِکَ إِلَّا أَنْ یَغْسِلَ یَدَهُ قَبْلَ ذَلِکَ.

ص: 223


1- التهذیب 1- 86- 228، و یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 1 من الباب 60 من أبواب النجاسات.
2- الباب 14 فیه حدیث واحد.
3- قرب الإسناد 84.

ص: 224

اَبْوَابِ الْأَسْآرِ

1- بَابُ نَجَاسَةِ سُؤْرِ الْکَلْبِ وَ الْخِنْزِیرِ

اشارة

(1) 1 بَابُ نَجَاسَةِ سُؤْرِ الْکَلْبِ وَ الْخِنْزِیرِ

[رقم الحدیث الکلی: 571 - رقم الحدیث الباب: 1]

571- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنِ الْفَضْلِ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَصَابَ ثَوْبَکَ مِنَ الْکَلْبِ رُطُوبَةٌ فَاغْسِلْهُ وَ إِنْ مَسَّهُ جَافّاً فَاصْبُبْ عَلَیْهِ الْمَاءَ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 572 - رقم الحدیث الباب: 2]

572- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ خِنْزِیرٍ شَرِبَ مِنْ إِنَاءٍ کَیْفَ یُصْنَعُ بِهِ قَالَ یُغْسَلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 573 - رقم الحدیث الباب: 3]

573- 3- (5) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ یَعْنِی ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْکَلْبِ

ص: 225


1- الباب 1 فیه 8 أحادیث.
2- التهذیب 1- 261- 759، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 26 و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 12 من أبواب النجاسات.
3- التهذیب 1- 261- 760، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 13 من أبواب النجاسات.
4- ورد فی هامش المخطوط ما نصه- لم أجده فی الکافی و کذا لم یجده الشیخ بهاء الدین فی مشرق الشمسین و قال- کانه أخذه من غیر الکافی من مؤلّفات الکلینی. منه قده.
5- التهذیب 1- 225- 644 و الاستبصار 1- 18- 39، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب الآتی.

یَشْرَبُ مِنَ الْإِنَاءِ قَالَ اغْسِلِ الْإِنَاءَ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 574 - رقم الحدیث الباب: 4]

574- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنِ الْفَضْلِ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ فَضْلِ الْهِرَّةِ وَ الشَّاةِ وَ الْبَقَرَةِ وَ الْإِبِلِ وَ الْحِمَارِ وَ الْخَیْلِ وَ الْبِغَالِ وَ الْوَحْشِ وَ السِّبَاعِ فَلَمْ أَتْرُکْ شَیْئاً إِلَّا سَأَلْتُهُ عَنْهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ حَتَّی انْتَهَیْتُ إِلَی الْکَلْبِ فَقَالَ رِجْسٌ نِجْسٌ لَا تَتَوَضَّأْ بِفَضْلِهِ وَ اصْبُبْ ذَلِکَ الْمَاءَ وَ اغْسِلْهُ بِالتُّرَابِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ بِالْمَاءِ.

[رقم الحدیث الکلی: 575 - رقم الحدیث الباب: 5]

575- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وَلَغَ الْکَلْبُ فِی الْإِنَاءِ فَصُبَّهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 576 - رقم الحدیث الباب: 6]

576- 6- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ شُرَیْحٍ قَالَ: سَأَلَ عُذَافِرٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ سُؤْرِ السِّنَّوْرِ وَ الشَّاةِ وَ الْبَقَرَةِ وَ الْبَعِیرِ وَ الْحِمَارِ وَ الْفَرَسِ وَ الْبَغْلِ وَ السِّبَاعِ یُشْرَبُ مِنْهُ أَوْ یُتَوَضَّأُ مِنْهُ فَقَالَ نَعَمِ اشْرَبْ مِنْهُ وَ تَوَضَّأْ قَالَ قُلْتُ: لَهُ الْکَلْبُ قَالَ لَا قُلْتُ أَ لَیْسَ هُوَ سَبُعٌ قَالَ لَا وَ اللَّهِ إِنَّهُ نَجَسٌ لَا وَ اللَّهِ إِنَّهُ نَجَسٌ.

وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ مَیْسَرَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 577 - رقم الحدیث الباب: 7]

577- 7- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:

ص: 226


1- التهذیب 1- 225- 646، و الاستبصار 1- 19- 40، و یأتی- صدره فی الحدیث 1 من الباب 11 من أبواب النجاسات. ذیله فی الحدیث 1 من الباب 70 من أبواب النجاسات.
2- التهذیب 1- 225- 645.
3- التهذیب 1- 225- 647، و الاستبصار 1- 19- 41.
4- التهذیب 1- 225- 648.
5- التهذیب 1- 226- 650، و تقدم ذیله فی الحدیث 3 من الباب 9 من أبواب الماء المطلق.

لَیْسَ بِفَضْلِ السِّنَّوْرِ بَأْسٌ أَنْ یُتَوَضَّأَ مِنْهُ وَ یُشْرَبَ وَ لَا یُشْرَبُ سُؤْرُ الْکَلْبِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ حَوْضاً کَبِیراً یُسْتَقَی مِنْهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 578 - رقم الحدیث الباب: 8]

578- 8- (1) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ یَخْلُقْ خَلْقاً أَنْجَسَ مِنَ الْکَلْبِ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ (3).

2- بَابُ طَهَارَةِ سُؤْرِ السِّنَّوْرِ وَ عَدَمِ کَرَاهَتِهِ

اشارة

(4) 2 بَابُ طَهَارَةِ سُؤْرِ السِّنَّوْرِ وَ عَدَمِ کَرَاهَتِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 579 - رقم الحدیث الباب: 1]

579- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْهِرَّةِ أَنَّهَا مِنْ أَهْلِ الْبَیْتِ وَ یُتَوَضَّأُ مِنْ سُؤْرِهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 580 - رقم الحدیث الباب: 2]

580- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع إِنَّ الْهِرَّ سَبُعٌ وَ لَا بَأْسَ بِسُؤْرِهِ وَ إِنِّی لَأَسْتَحْیِی مِنَ اللَّهِ أَنْ أَدَعَ طَعَاماً لِأَنَّ الْهِرَّ أَکَلَ مِنْهُ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (7).

[رقم الحدیث الکلی: 581 - رقم الحدیث الباب: 3]

581- 3- (8) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی

ص: 227


1- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 11 من أبواب الماء المضاف.
2- یأتی فی الباب 12 و الباب 13 من أبواب النجاسات.
3- یأتی ما ظاهره المنافاة فی الحدیث 6 من الباب القادم.
4- الباب 2 فیه 7 أحادیث.
5- التهذیب 1- 226- 652.
6- التهذیب 1- 227- 655.
7- الکافی 3- 9- 4.
8- التهذیب 1- 225- 644، و الاستبصار 1- 18- 39.

عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْکَلْبِ یَشْرَبُ مِنَ الْإِنَاءِ قَالَ اغْسِلِ الْإِنَاءَ وَ عَنِ السِّنَّوْرِ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تَتَوَضَّأَ مِنْ فَضْلِهَا إِنَّمَا هِیَ مِنَ السِّبَاعِ.

[رقم الحدیث الکلی: 582 - رقم الحدیث الباب: 4]

582- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ لَا تَدَعْ فَضْلَ السِّنَّوْرِ أَنْ تَتَوَضَّأَ مِنْهُ إِنَّمَا هِیَ سَبُعٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 583 - رقم الحدیث الباب: 5]

583- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ: إِنَّمَا هِیَ مِنْ أَهْلِ الْبَیْتِ.

[رقم الحدیث الکلی: 584 - رقم الحدیث الباب: 6]

584- 6- (3) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْوُضُوءِ مِمَّا وَلَغَ الْکَلْبُ فِیهِ وَ السِّنَّوْرُ أَوْ شَرِبَ مِنْهُ جَمَلٌ أَوْ دَابَّةٌ أَوْ غَیْرُ ذَلِکَ أَ یُتَوَضَّأُ مِنْهُ أَوْ یُغْتَسَلُ قَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ تَجِدَ غَیْرَهُ فَتَنَزَّهَ عَنْهُ.

أَقُولُ: حُکْمُ الْکَلْبِ هُنَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوْ عَلَی بُلُوغِ الْمَاءِ کُرّاً لِمَا سَبَقَ فِی حَدِیثِ أَبِی بَصِیرٍ (4) وَ غَیْرِهِ (5) وَ قَالَ صَاحِبُ الْقَامُوسِ الْکَلْبُ کُلُّ سَبُعٍ عَقُورٍ وَ غَلَبَ عَلَی هَذَا النَّابِحِ (6) انْتَهَی أَقُولُ: فَیُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی السِّبَاعِ غَیْرَ الْکَلْبِ وَ الْخِنْزِیرِ.

[رقم الحدیث الکلی: 585 - رقم الحدیث الباب: 7]

585- 7- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع

ص: 228


1- التهذیب 1- 227- 653.
2- التهذیب 1- 227- 654.
3- التهذیب 1- 226- 649.
4- تقدم فی الحدیث 7 من الباب السابق.
5- تقدم فی الحدیث 1، 3- 5، 8 من الباب السابق.
6- القاموس 1- 130.
7- الفقیه 1- 9- 11.

إِنِّی لَا أَمْتَنِعُ مِنْ طَعَامٍ طَعِمَ مِنْهُ السِّنَّوْرُ وَ لَا مِنْ شَرَابٍ شَرِبَ مِنْهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).

3- بَابُ نَجَاسَةِ أَسْآرِ أَصْنَافِ الْکُفَّارِ

اشارة

(3) 3 بَابُ نَجَاسَةِ أَسْآرِ أَصْنَافِ الْکُفَّارِ

[رقم الحدیث الکلی: 586 - رقم الحدیث الباب: 1]

586- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ سُؤْرِ الْیَهُودِیِّ- وَ النَّصْرَانِیِّ فَقَالَ لَا.

[رقم الحدیث الکلی: 587 - رقم الحدیث الباب: 2]

587- 2- (5) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ سُؤْرَ وَلَدِ الزِّنَا وَ سُؤْرَ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمُشْرِکِ- وَ کُلِّ مَا (6) خَالَفَ الْإِسْلَامَ- وَ کَانَ أَشَدُّ ذَلِکَ عِنْدَهُ سُؤْرَ النَّاصِبِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (7)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 588 - رقم الحدیث الباب: 3]

588- 3- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ

ص: 229


1- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 4، 6، 7 من الباب 1 من أبواب الأسار.
2- یأتی فی الحدیث 1، 5 من الباب 11 من أبواب النجاسات.
3- الباب 3 فیه 3 أحادیث.
4- الکافی 3- 11- 5، و رواه الشیخ فی التهذیب 1- 223- 638، و الاستبصار 1 18- 36، و أورده فی الحدیث 8 من الباب 14 من أبواب النجاسات.
5- الکافی 3- 11- 6.
6- کتب المصنّف فوقها من عن نسخة.
7- التهذیب 1- 223- 639، و الاستبصار 1- 18- 37.
8- التهذیب 1- 223- 641، و الاستبصار 1- 18- 38.

عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَتَوَضَّأُ مِنْ کُوزِ أَوْ إِنَاءِ غَیْرِهِ إِذَا شَرِبَ مِنْهُ عَلَی أَنَّهُ یَهُودِیٌّ فَقَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ مِنْ ذَلِکَ الْمَاءِ الَّذِی شَرِبَ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنْ ظَنَّهُ یَهُودِیّاً وَ لَمْ یَتَحَقَّقْهُ فَلَا یُحْکَمُ عَلَیْهِ بِالنَّجَاسَةِ إِلَّا مَعَ الْیَقِینِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النَّجَاسَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (1).

4- بَابُ طَهَارَةِ أَسْآرِ أَصْنَافِ الْأَطْیَارِ وَ إِنْ أَکَلَتِ الْجِیَفَ مَعَ خُلُوِّ مَوْضِعِ الْمُلَاقَاةِ مِنْ عَیْنِ النَّجَاسَةِ

اشارة

(2) 4 بَابُ طَهَارَةِ أَسْآرِ أَصْنَافِ الْأَطْیَارِ وَ إِنْ أَکَلَتِ الْجِیَفَ مَعَ خُلُوِّ مَوْضِعِ الْمُلَاقَاةِ مِنْ عَیْنِ النَّجَاسَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 589 - رقم الحدیث الباب: 1]

589- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فَضْلُ الْحَمَامَةِ وَ الدَّجَاجِ لَا بَأْسَ بِهِ وَ الطَّیْرِ.

[رقم الحدیث الکلی: 590 - رقم الحدیث الباب: 2]

590- 2- (4) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَمَّا تَشْرَبُ مِنْهُ الْحَمَامَةُ فَقَالَ کُلُّ مَا أُکِلَ لَحْمُهُ فَتَوَضَّأْ مِنْ سُؤْرِهِ وَ اشْرَبْ وَ عَنْ مَاءٍ شَرِبَ مِنْهُ بَازٌ أَوْ صَقْرٌ أَوْ عُقَابٌ فَقَالَ کُلُّ شَیْ ءٍ مِنَ الطَّیْرِ یُتَوَضَّأُ مِمَّا یَشْرَبُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ تَرَی فِی مِنْقَارِهِ دَماً فَإِنْ رَأَیْتَ فِی مِنْقَارِهِ دَماً فَلَا تَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لَا تَشْرَبْ.

وَ رَوَاهُمَا الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5).

ص: 230


1- یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الباب 14 من أبواب النجاسات.
2- الباب 4 فیه 4 أحادیث.
3- الکافی 3- 9- 2، و رواه الشیخ فی التهذیب 1- 228- 659.
4- الکافی 3- 9- 5.
5- التهذیب 1- 228- 660، و الاستبصار 1- 25- 64.
[رقم الحدیث الکلی: 591 - رقم الحدیث الباب: 3]

591- 3- (1) وَ زَادَ فِی الْأَخِیرِ وَ سُئِلَ عَنْ مَاءٍ شَرِبَتْ مِنْهُ الدَّجَاجَةُ قَالَ إِنْ کَانَ فِی مِنْقَارِهَا قَذَرٌ لَمْ تَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لَمْ تَشْرَبْ وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ فِی مِنْقَارِهَا قَذَراً تَوَضَّأْ مِنْهُ وَ اشْرَبْ.

[رقم الحدیث الکلی: 592 - رقم الحدیث الباب: 4]

592- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بِالْإِسْنَادِ وَ ذَکَرَ الزِّیَادَةَ وَ زَادَ وَ کُلُّ مَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ فَلْیَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لْیَشْرَبْهُ وَ سُئِلَ عَمَّا (3) یَشْرَبُ مِنْهُ بَازٌ أَوْ صَقْرٌ أَوْ عُقَابٌ قَالَ کُلُّ شَیْ ءٍ مِنَ الطَّیْرِ یُتَوَضَّأُ مِمَّا یَشْرَبُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ تَرَی فِی مِنْقَارِهِ دَماً (4)- فَلَا تَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لَا تَشْرَبْ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (5)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).

5- بَابُ طَهَارَةِ سُؤْرِ بَقِیَّةِ الدَّوَابِّ حَتَّی الْمُسُوخِ وَ کَرَاهَةِ سُؤْرِ مَا لَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ

اشارة

(8) 5 بَابُ طَهَارَةِ سُؤْرِ بَقِیَّةِ الدَّوَابِّ حَتَّی الْمُسُوخِ وَ کَرَاهَةِ سُؤْرِ مَا لَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ

[رقم الحدیث الکلی: 593 - رقم الحدیث الباب: 1]

593- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَتَوَضَّأَ مِمَّا شَرِبَ مِنْهُ مَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ.

ص: 231


1- الاستبصار 1- 25- 64، و التهذیب 1- 284- 832 قطعة من الحدیث 832.
2- التهذیب 1- 284- 832 قطعة من الحدیث 832، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 53 من أبواب النجاسات.
3- فی المصدر- عن ماء.
4- فی المصدر زیادة- فان رأیت فی منقاره دما.
5- الفقیه 1- 13- 18 و أورده فی الحدیث 6 من الباب 8 من أبواب الماء المطلق.
6- تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب.
7- یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الباب الآتی و الحدیث 1- 3 من الباب 11 من أبواب النجاسات.
8- الباب 5 فیه 6 أحادیث.
9- الکافی 3- 9- 1، و رواه الشیخ فی التهذیب 1- 224- 642.
[رقم الحدیث الکلی: 594 - رقم الحدیث الباب: 2]

594- 2- (1) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَانَ یَکْرَهُ سُؤْرَ کُلِّ شَیْ ءٍ لَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 595 - رقم الحدیث الباب: 3]

595- 3- (2) وَ عَنْ أَبِی دَاوُدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ یُشْرَبُ سُؤْرُ شَیْ ءٍ مِنَ الدَّوَابِّ وَ یُتَوَضَّأُ مِنْهُ قَالَ أَمَّا الْإِبِلُ وَ الْبَقَرُ وَ الْغَنَمُ (3) فَلَا بَأْسَ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4) وَ کَذَا مَا قَبْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 596 - رقم الحدیث الباب: 4]

596- 4- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ سُؤْرِ الدَّوَابِّ وَ الْغَنَمِ وَ الْبَقَرِ أَ یُتَوَضَّأُ مِنْهُ وَ یُشْرَبُ قَالَ لَا بَأْسَ.

[رقم الحدیث الکلی: 597 - رقم الحدیث الباب: 5]

597- 5- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلُّ شَیْ ءٍ یَجْتَرُّ (8) فَسُؤْرُهُ حَلَالٌ وَ لُعَابُهُ حَلَالٌ.

ص: 232


1- الکافی 3- 10- 7.
2- الکافی 3- 9- 3.
3- لفظ و الغنم لیس فی التهذیب 1- 227- 656 منه قده-.
4- التهذیب 1- 227- 656.
5- کذا فی الأصل و لم یرد الحدیث السابق فی التهذیب 1- 227- 656.
6- التهذیب 1- 227- 657.
7- التهذیب 1- 228- 658.
8- یجتر- هو من الاجترار و هو أن یجر البعیر من الکرش ما أکل إلی الفم فیمضغه مرة ثانیة مجمع البحرین 3- 244 الجرة- ما یخرجه البعیر للاجترار، منه قده. الصحاح 2- 611.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1).

[رقم الحدیث الکلی: 598 - رقم الحدیث الباب: 6]

598- 6- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ فَضْلِ (3) الْبَقَرَةِ وَ الشَّاةِ وَ الْبَعِیرِ یُشْرَبُ مِنْهُ وَ یُتَوَضَّأُ قَالَ لَا بَأْسَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).

6- بَابُ کَرَاهَةِ سُؤْرِ الْجَلَّالِ

اشارة

(6) 6 بَابُ کَرَاهَةِ سُؤْرِ الْجَلَّالِ (7)

[رقم الحدیث الکلی: 599 - رقم الحدیث الباب: 1]

599- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ (9) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَأْکُلُوا لُحُومَ الْجَلَّالَةِ (10)- فَإِنْ أَصَابَکَ مِنْ عَرَقِهَا فَاغْسِلْهُ.

ص: 233


1- الفقیه 1- 8- 9.
2- قرب الإسناد 84.
3- فی المصدر- ماء.
4- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 4، 6 من الباب 1 من هذه الأبواب.
5- یأتی فی الباب 6، 9 من هذه الأبواب.
6- الباب 6 فیه حدیث واحد.
7- جاء فی هامش المخطوط ما لفظه-" استدل علماؤنا علی کراهة سؤر الجلال بحدیث هشام و أحادیث ما لا یؤکل لحمه، و دلالة الثانی ظاهرة واضحة و دلالة الأول مبنیة علی أنهم أجمعوا علی تساوی حکم العرق و السؤر هنا، بل فی جمیع الأفراد، و الفرق إحداث قول ثالث و أیضا فان بدن الحیوان لا یخلو أبدا من العرق إمّا رطبا و إمّا جافا، فیتصل السؤر به فحکمه حکمه، و علی کل حال فضعف الدلالة منجبر باحادیث ما لا یؤکل لحمه" منه قده.
8- الکافی 6- 250- 1 و أورده فی الحدیث 1 من الباب 15 من أبواب النجاسات و فی الحدیث 1 من الباب 27 من أبواب الأطعمة المحرمة.
9- فی المصدر زیادة- عن أبی حمزة. 133- 135 و هدایة المحدثین 27 و الوافی 3- 16 کتاب الأطعمة و الأشربة.
10- فی المصدر- الجلالات، و الجلالة من الحیوان- التی تاکل الجلة و العذرة لسان العرب 11- 119.

أَقُولُ: وَ سَیَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَبْوَابِ النَّجَاسَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (1) وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی کَرَاهِیَةِ سُؤْرِ مَا لَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ (2) وَ هَذَا مِنْهُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الطَّهَارَةِ هُنَا کَحَدِیثِ الْفَضْلِ (3) وَ غَیْرِهِ (4).

7- بَابُ طَهَارَةِ سُؤْرِ الْجُنُبِ

اشارة

(5) 7 بَابُ طَهَارَةِ سُؤْرِ الْجُنُبِ

[رقم الحدیث الکلی: 600 - رقم الحدیث الباب: 1]

600- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ سُؤْرِ الْحَائِضِ فَقَالَ لَا تَوَضَّأْ مِنْهُ وَ تَوَضَّأْ مِنْ سُؤْرِ الْجُنُبِ إِذَا کَانَتْ مَأْمُونَةً ثُمَّ تَغْسِلُ یَدَیْهَا قَبْلَ أَنْ تُدْخِلَهُمَا الْإِنَاءَ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَغْتَسِلُ هُوَ وَ عَائِشَةُ فِی إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَ یَغْتَسِلَانِ جَمِیعاً.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (7).

[رقم الحدیث الکلی: 601 - رقم الحدیث الباب: 2]

601- 2- (8) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْعِیصِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ یَغْتَسِلُ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فَقَالَ نَعَمْ یُفْرِغَانِ عَلَی أَیْدِیهِمَا قَبْلَ أَنْ یَضَعَا أَیْدِیَهُمَا فِی الْإِنَاءِ.

ص: 234


1- یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 2 من الباب 15 من أبواب النجاسات.
2- تقدم علی کراهة سؤر ما لا یؤکل لحمه فی الحدیث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب.
3- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب.
4- تقدم فی الحدیث 6، 7 من الباب 1، و الأحادیث 1، 4، 6 من الباب 2 من هذه الأبواب.
5- الباب 7 فیه 6 أحادیث.
6- الکافی 3- 10- 2.
7- التهذیب 1- 222- 633، و الاستبصار 1- 17- 31.
8- الکافی 3- 10- 2، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 32 من أبواب الجنابة.
[رقم الحدیث الکلی: 602 - رقم الحدیث الباب: 3]

602- 3- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْجُنُبِ یَسْهُو فَیَغْمِسُ یَدَهُ فِی الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ یَغْسِلَهَا أَنَّهُ لَا بَأْسَ إِذَا لَمْ یَکُنْ أَصَابَ یَدَهُ شَیْ ءٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 603 - رقم الحدیث الباب: 4]

603- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَبُولُ وَ لَمْ یَمَسَّ یَدَهُ شَیْ ءٌ أَ یَغْمِسُهَا فِی الْمَاءِ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ کَانَ جُنُباً.

[رقم الحدیث الکلی: 604 - رقم الحدیث الباب: 5]

604- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْهَاشِمِیِّ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَدْخُلُ الْحَمَّامَ وَ هُوَ جُنُبٌ فَتَمَسُّ یَدُهُ الْمَاءَ قَبْلَ (4) أَنْ یَغْسِلَهَا قَالَ لَا بَأْسَ وَ قَالَ أَدْخُلُ الْحَمَّامَ فَأَغْتَسِلُ فَیُصِیبُ جَسَدِی بَعْدَ الْغُسْلِ جُنُباً أَوْ غَیْرَ جُنُبٍ قَالَ لَا بَأْسَ.

[رقم الحدیث الکلی: 605 - رقم الحدیث الباب: 6]

605- 6- (5) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی أَمَالِیهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَخْلَدٍ عَنِ الرَّزَّازِ عَنْ حَامِدِ بْنِ سَهْلٍ (عَنْ أَبِی غَسَّانَ) (6) عَنْ شَرِیکٍ عَنْ سِمَاکٍ عَنْ عِکْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَیْمُونَةَ قَالَتْ أَجْنَبْتُ أَنَا وَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَاغْتَسَلْتُ مِنْ جَفْنَةٍ وَ فَضَلَتْ (7) فِیهَا فَضْلَةٌ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَغْتَسِلُ (8)

ص: 235


1- الکافی 3- 11- 3، و تقدم فی الحدیث 3 من الباب 8 من أبواب الماء المطلق.
2- الکافی 3- 12- 4، و أورده أیضا فی الحدیث 1 من الباب 28 من أبواب الوضوء.
3- التهذیب 1- 378- 1171.
4- کتب المصنّف فوق یده علامة نسخة و کتب من غیر بدل کلمة قبل عن نسخة.
5- أمالی الطوسیّ 2- 6، و أورده أیضا فی الحدیث 6 من الباب 32 من أبواب الجنابة.
6- لیس فی المصدر. راجع تهذیب التهذیب 4- 334.
7- فی نسخة" ففضلت" منه قده.
8- فی المصدر- اغتسل منه.

فَقُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص إِنَّهَا فَضْلَةٌ مِنِّی أَوْ قَالَتْ اغْتَسَلْتُ فَقَالَ لَیْسَ الْمَاءُ جَنَابَةً.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).

8- بَابُ طَهَارَةِ سُؤْرِ الْحَائِضِ وَ کَرَاهَةِ الْوُضُوءِ مِنْ سُؤْرِهَا إِذَا لَمْ تَکُنْ مَأْمُونَةً

اشارة

(3) 8 بَابُ طَهَارَةِ سُؤْرِ الْحَائِضِ وَ کَرَاهَةِ الْوُضُوءِ مِنْ سُؤْرِهَا إِذَا لَمْ تَکُنْ مَأْمُونَةً

[رقم الحدیث الکلی: 606 - رقم الحدیث الباب: 1]

606- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ عَنْبَسَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اشْرَبْ مِنْ سُؤْرِ الْحَائِضِ وَ لَا تَتَوَضَّ مِنْهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 607 - رقم الحدیث الباب: 2]

607- 2- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَائِضِ یُشْرَبُ مِنْ سُؤْرِهَا قَالَ نَعَمْ وَ لَا تَتَوَضَّ مِنْهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ الْحُسَیْنِ مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 608 - رقم الحدیث الباب: 3]

608- 3- (7) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع

ص: 236


1- تقدم فی الباب 8 من أبواب الماء المطلق، و کذلک الباب 9 من أبواب الماء المضاف.
2- یأتی فی الحدیث 6 من الباب 32 من أبواب الجنابة، و الباب 28 من أبواب الوضوء.
3- الباب 8 فیه 9 أحادیث.
4- الکافی 3- 10- 1.
5- الکافی 3- 10- 3.
6- التهذیب 1- 222- 635، و الاستبصار 1- 17- 33.
7- الکافی 3- 11- 4.

أَ یَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ مِنْ فَضْلِ الْمَرْأَةِ قَالَ إِذَا کَانَتْ تَعْرِفُ الْوُضُوءَ وَ لَا تَتَوَضَّ (1) مِنْ سُؤْرِ الْحَائِضِ.

[رقم الحدیث الکلی: 609 - رقم الحدیث الباب: 4]

609- 4- (2) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ قَالَ تَشْرَبُ (3) مِنْ سُؤْرِهَا وَ لَا تَتَوَضَّأُ (4) مِنْهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 610 - رقم الحدیث الباب: 5]

610- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَوَضَّأُ بِفَضْلِ الْحَائِضِ قَالَ إِذَا کَانَتْ مَأْمُونَةً فَلَا بَأْسَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی هَذَا الْقَیْدِ أَیْضاً (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).

[رقم الحدیث الکلی: 611 - رقم الحدیث الباب: 6]

611- 6- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُؤْرُ الْحَائِضِ تَشْرَبُ مِنْهُ وَ لَا تَوَضَّأُ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا مَرَّ (9).

[رقم الحدیث الکلی: 612 - رقم الحدیث الباب: 7]

612- 7- (10) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ الْأَحْمَرِ

ص: 237


1- فی المصدر- یتوضا.
2- مسائل علی بن جعفر 142- 166.
3- فی المصدر- یشرب.
4- فی المصدر- یتوضا.
5- التهذیب 1- 221- 632، و الاستبصار 1- 16- 30.
6- تقدم ما یدلّ علی القید فی الحدیث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب.
7- یأتی ما یدلّ علی القید فی الحدیث 9 من هذا الباب. و الحدیث 1 من الباب 18، و الحدیث 2 من الباب 28 من أبواب النجاسات.
8- التهذیب 1- 222- 634، و الاستبصار 1- 17- 32.
9- مر فی الحدیث 1 من هذا الباب.
10- التهذیب 1- 222- 636، و الاستبصار 1- 17- 34.

عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ یُتَوَضَّأُ مِنْ فَضْلِ وَضُوءِ (1) الْحَائِضِ قَالَ لَا.

[رقم الحدیث الکلی: 613 - رقم الحدیث الباب: 8]

613- 8- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ حَجَّاجٍ الْخَشَّابِ عَنْ أَبِی هِلَالٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ الطَّامِثُ أَشْرَبُ مِنْ فَضْلِ شَرَابِهَا وَ لَا أُحِبُّ أَنْ أَتَوَضَّأَ مِنْهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 614 - رقم الحدیث الباب: 9]

614- 9- (4) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ سُؤْرَ الْحَائِضِ لَا بَأْسَ بِهِ أَنْ تَتَوَضَّأَ مِنْهُ إِذَا کَانَتْ تَغْسِلُ یَدَیْهَا.

أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَ الْجَمْعِ بَیْنَ الْأَخْبَارِ مِنَ الْعُنْوَانِ وَ هُوَ الَّذِی یُفْهَمُ مِنْ کَلَامِ الشَّیْخِ وَ غَیْرِهِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ (5).

9- بَابُ طَهَارَةِ سُؤْرِ الْفَأْرَةِ وَ الْحَیَّةِ وَ الْعَظَایَةِ وَ الْوَزَغِ وَ الْعَقْرَبِ وَ أَشْبَاهِهِ وَ اسْتِحْبَابِ اجْتِنَابِهِ وَ طَهَارَةِ سُؤْرِ الْخُنْفَسَاءِ

اشارة

(6) 9 بَابُ طَهَارَةِ سُؤْرِ الْفَأْرَةِ وَ الْحَیَّةِ وَ الْعَظَایَةِ وَ الْوَزَغِ وَ الْعَقْرَبِ وَ أَشْبَاهِهِ وَ اسْتِحْبَابِ اجْتِنَابِهِ وَ طَهَارَةِ سُؤْرِ الْخُنْفَسَاءِ

[رقم الحدیث الکلی: 615 - رقم الحدیث الباب: 1]

615- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ

ص: 238


1- وضوء- لیس فی المصدر.
2- التهذیب 1- 222- 637، و الاستبصار 1- 17- 35.
3- فی التهذیب 1- 222- 637 تتوضأ.
4- السرائر 485.
5- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 2 من الباب 28 من أبواب النجاسات، و الحدیث 1 من الباب 46 من أبواب الجنابة.
6- الباب 9 فیه 8 أحادیث.
7- التهذیب 1- 419- 1326، و الاستبصار 1- 23- 58 و الاستبصار 1- 24- 61، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 33 من أبواب النجاسات.

الْعَظَایَةِ (1) وَ الْحَیَّةِ وَ الْوَزَغِ یَقَعُ فِی الْمَاءِ فَلَا یَمُوتُ أَ یُتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلَاةِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِی حُبِّ دُهْنٍ وَ أُخْرِجَتْ قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ أَ یَبِیعُهُ مِنْ مُسْلِمٍ قَالَ نَعَمْ وَ یَدَّهِنُ مِنْهُ.

وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 616 - رقم الحدیث الباب: 2]

616- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع کَانَ یَقُولُ لَا بَأْسَ بِسُؤْرِ الْفَأْرَةِ إِذَا شَرِبَتْ مِنَ الْإِنَاءِ أَنْ یُشْرَبَ مِنْهُ وَ یُتَوَضَّأَ مِنْهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 617 - رقم الحدیث الباب: 3]

617- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ وُهَیْبٍ عَنْ حَفْصٍ (6) عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ حَیَّةٍ دَخَلَتْ حُبّاً (7) فِیهِ مَاءٌ وَ خَرَجَتْ مِنْهُ قَالَ إِذَا وَجَدَ مَاءً غَیْرَهُ فَلْیُهَرِقْهُ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ مِثْلَهُ (8).

ص: 239


1- العظایة- و هی دویبة معروفة، و قیل- هو السام الأبرص النهایة 3- 260.
2- قرب الإسناد 84 و قرب الإسناد 113.
3- التهذیب 1- 419- 1323، و الاستبصار 1- 26- 65.
4- الفقیه 1- 20- 28.
5- التهذیب 1- 413- 1302، و الاستبصار 1- 25- 63.
6- کذا فی المخطوط و فی الاستبصار 1- 25- 63 و الکافی 3- 73- 15 وهیب بن حفص.
7- فی التهذیب 1- 413- 1302 جبا.
8- الکافی 3- 73- 15.
[رقم الحدیث الکلی: 618 - رقم الحدیث الباب: 4]

618- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ وَ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ جَمِیعاً عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفَأْرَةِ وَ الْعَقْرَبِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِکَ یَقَعُ فِی الْمَاءِ فَیَخْرُجُ حَیّاً هَلْ یُشْرَبُ مِنْ ذَلِکَ الْمَاءِ وَ یُتَوَضَّأُ مِنْهُ (2)- قَالَ یُسْکَبُ مِنْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ قَلِیلُهُ وَ کَثِیرُهُ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ یُشْرَبُ مِنْهُ وَ یُتَوَضَّأُ مِنْهُ غَیْرَ الْوَزَغِ فَإِنَّهُ لَا یُنْتَفَعُ بِمَا یَقَعُ فِیهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 619 - رقم الحدیث الباب: 5]

619- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخُنْفَسَاءِ تَقَعُ فِی الْمَاءِ أَ یُتَوَضَّأُ بِهِ (4) قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَالْعَقْرَبُ قَالَ أَرِقْهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 620 - رقم الحدیث الباب: 6]

620- 6- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ جَرَّةٍ وُجِدَ فِیهَا خُنْفَسَاءُ قَدْ مَاتَتْ قَالَ أَلْقِهَا وَ تَوَضَّأْ مِنْهُ وَ إِنْ کَانَ عَقْرَباً فَأَرِقِ الْمَاءَ وَ تَوَضَّأْ مِنْ مَاءٍ غَیْرِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 621 - رقم الحدیث الباب: 7]

621- 7- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی أَنَّ النَّبِیَّ ص نَهَی عَنْ أَکْلِ سُؤْرِ الْفَأْرِ.

ص: 240


1- التهذیب 1- 238- 690، و الاستبصار 1- 24- 59، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 19 من أبواب الماء المطلق.
2- فی نسخة- به، منه قده.
3- التهذیب 1- 230- 664، و الاستبصار 1- 27- 69.
4- کتب المصنّف علی به علامة نسخة و فی الاستبصار 1- 27- 69 منه.
5- الکافی 3- 10- 6 قطعة من الحدیث 6، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 35 من أبواب النجاسات.
6- التهذیب 1- 229- 662.
7- الفقیه 4- 4- 4968.
[رقم الحدیث الکلی: 622 - رقم الحدیث الباب: 8]

622- 8- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِسُؤْرِ الْفَأْرِ أَنْ یُشْرَبَ مِنْهُ وَ یُتَوَضَّأَ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (2).

10- بَابُ طَهَارَةِ سُؤْرِ مَا لَیْسَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ وَ إِنْ مَاتَ

اشارة

(3) 10 بَابُ طَهَارَةِ سُؤْرِ مَا لَیْسَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ وَ إِنْ مَاتَ

[رقم الحدیث الکلی: 623 - رقم الحدیث الباب: 1]

623- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْخُنْفَسَاءِ وَ الذُّبَابِ وَ الْجَرَادِ وَ النَّمْلَةِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ یَمُوتُ فِی الْبِئْرِ وَ الزَّیْتِ وَ السَّمْنِ وَ شِبْهِهِ قَالَ کُلُّ مَا لَیْسَ لَهُ دَمٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 624 - رقم الحدیث الباب: 2]

624- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ یَعْنِی أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: لَا یُفْسِدُ الْمَاءَ إِلَّا مَا کَانَتْ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 625 - رقم الحدیث الباب: 3]

625- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کُلُّ شَیْ ءٍ یَسْقُطُ فِی الْبِئْرِ لَیْسَ

ص: 241


1- قرب الإسناد 70.
2- یأتی فی- الباب الآتی، و فی الحدیث 14 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس.
3- الباب 10 فیه 5 أحادیث.
4- التهذیب 1- 230- 665 و فی التهذیب 1- 284- 832 ذیل الحدیث 832 و فی الاستبصار 1- 26- 66 و أورده فی الحدیث 1 من الباب 35 من أبواب النجاسات.
5- التهذیب 1- 231- 669 و الاستبصار 1- 26- 67، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 35 من أبواب النجاسات.
6- التهذیب 1- 230- 666 قطعة من الحدیث 666 و الاستبصار 1- 26- 68، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 35 من أبواب النجاسات.

لَهُ دَمٌ مِثْلُ الْعَقَارِبِ وَ الْخَنَافِسِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِکَ فَلَا بَأْسَ.

[رقم الحدیث الکلی: 626 - رقم الحدیث الباب: 4]

626- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُفْسِدُ الْمَاءَ إِلَّا مَا کَانَتْ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 627 - رقم الحدیث الباب: 5]

627- 5- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِیِّ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَقْرَبِ وَ الْخُنْفَسَاءِ وَ أَشْبَاهِهِنَّ تَمُوتُ فِی الْجَرَّةِ أَوِ الدَّنِّ (4)- یُتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلَاةِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).

11- بَابُ حُکْمِ الْعَجِینِ بِالْمَاءِ النَّجِسِ

اشارة

(7) 11 بَابُ حُکْمِ الْعَجِینِ بِالْمَاءِ النَّجِسِ

[رقم الحدیث الکلی: 628 - رقم الحدیث الباب: 1]

628- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا وَ مَا أَحْسَبُهُ إِلَّا (عَنْ) (9) حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ قَالَ: قِیلَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی

ص: 242


1- الکافی 3- 5- 4، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 36 من أبواب النجاسات.
2- التهذیب 1- 231- 668.
3- قرب الإسناد 84.
4- الدن- أصغر من الحب، و لا یثبت فی الأرض إلّا أن یحفر له راجع لسان العرب 13- 159.
5- تقدم فی الباب السابق.
6- یأتی فی الأبواب 33، 35 من أبواب النجاسات.
7- الباب 11 فیه 3 أحادیث.
8- التهذیب 1- 414- 1305، و الاستبصار 1- 29- 76، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 7 من أبواب ما یکتسب به من کتاب التجارة.
9- لیس فی المصدر.

الْعَجِینِ یُعْجَنُ مِنَ الْمَاءِ النَّجِسِ کَیْفَ یُصْنَعُ بِهِ قَالَ یُبَاعُ مِمَّنْ یَسْتَحِلُّ أَکْلَ الْمَیْتَةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 629 - رقم الحدیث الباب: 2]

629- 2- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُدْفَنُ وَ لَا یُبَاعُ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ الْأَوَّلُ عَلَی الْجَوَازِ.

[رقم الحدیث الکلی: 630 - رقم الحدیث الباب: 3]

630- 3- (2) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی أَحَادِیثِ الْبِئْرِ أَنَّ الْعَجِینَ الْمَذْکُورَ إِذَا أَصَابَتْهُ النَّارُ فَلَا بَأْسَ بِأَکْلِهِ إِلَّا أَنَّ الْمَاءَ هُنَاکَ مِنْ مَاءِ الْبِئْرِ وَ قَدْ عَرَفْتَ عَدَمَ نَجَاسَتِهِ بِالْمُلَاقَاةِ.

ص: 243


1- التهذیب 1- 414- 1306 و الاستبصار 1- 29- 77، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 7 من أبواب ما یکتسب به من کتاب التجارة.
2- تقدم فی الحدیثین 17 و 18 من الباب 14 من أبواب الماء المطلق.

ص: 244

أَبْوَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ

1- بَابُ أَنَّهُ لَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِلَّا الْیَقِینُ بِحُصُولِ الْحَدَثِ دُونَ الظَّنِّ وَ الشَّکِ

اشارة

(1) 1 بَابُ أَنَّهُ لَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِلَّا الْیَقِینُ بِحُصُولِ الْحَدَثِ دُونَ الظَّنِّ وَ الشَّکِ

[رقم الحدیث الکلی: 631 - رقم الحدیث الباب: 1]

631- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَنَامُ وَ هُوَ عَلَی وُضُوءٍ أَ تُوجِبُ الْخَفْقَةُ (3) وَ الْخَفْقَتَانِ عَلَیْهِ الْوُضُوءَ فَقَالَ یَا زُرَارَةُ قَدْ تَنَامُ الْعَیْنُ وَ لَا یَنَامُ الْقَلْبُ وَ الْأُذُنُ فَإِذَا نَامَتِ الْعَیْنُ وَ الْأُذُنُ وَ الْقَلْبُ وَجَبَ الْوُضُوءُ قُلْتُ فَإِنْ حُرِّکَ إِلَی جَنْبِهِ شَیْ ءٌ وَ لَمْ یَعْلَمْ بِهِ قَالَ لَا حَتَّی یَسْتَیْقِنَ (4) أَنَّهُ قَدْ نَامَ حَتَّی یَجِی ءَ مِنْ ذَلِکَ أَمْرٌ بَیِّنٌ وَ إِلَّا فَإِنَّهُ عَلَی یَقِینٍ مِنْ وُضُوئِهِ وَ لَا تَنْقُضِ (5) الْیَقِینَ أَبَداً بِالشَّکِّ وَ إِنَّمَا تَنْقُضُهُ بِیَقِینٍ آخَرَ.

[رقم الحدیث الکلی: 632 - رقم الحدیث الباب: 2]

632- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُوجَبُ الْوُضُوءُ إِلَّا مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ

ص: 245


1- الباب 1 فیه 10 أحادیث.
2- التهذیب 1- 8- 11.
3- فی هامش المخطوط منه قده ما لفظه-" خفق- حرک رأسه و هو ناعس". الصحاح 4- 1469.
4- فی هامش الأصل المخطوط منه قده ما نصه-" العجب من الشیخ علی فی شرح القواعد حیث أفتی بان ظنّ غلبة النوم کاف فی نقض الوضوء" راجع جامع المقاصد 3.
5- فی المصدر-" ینقض" و الحرف الأول من هذه الکلمة منقوط فی الأصل بنقطتین من فوق و من تحت.
6- التهذیب 1- 346- 1016.

أَوْ ضَرْطَةٍ تَسْمَعُ صَوْتَهَا أَوْ فَسْوَةٍ تَجِدُ رِیحَهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 633 - رقم الحدیث الباب: 3]

633- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الشَّیْطَانَ یَنْفُخُ فِی دُبُرِ الْإِنْسَانِ حَتَّی یُخَیَّلَ إِلَیْهِ أَنَّهُ قَدْ خَرَجَ مِنْهُ رِیحٌ وَ لَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِلَّا رِیحٌ تَسْمَعُهَا أَوْ تَجِدُ رِیحَهَا.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 634 - رقم الحدیث الباب: 4]

634- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ أَخِیهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ قَالَ الْحَدَثُ تَسْمَعُ صَوْتَهُ أَوْ تَجِدُ رِیحَهُ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 635 - رقم الحدیث الباب: 5]

635- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ لِلصَّادِقِ ع أَجِدُ الرِّیحَ فِی بَطْنِی حَتَّی أَظُنَّ أَنَّهَا قَدْ خَرَجَتْ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ وُضُوءٌ حَتَّی تَسْمَعَ الصَّوْتَ أَوْ تَجِدَ الرِّیحَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ إِبْلِیسَ- یَجْلِسُ بَیْنَ أَلْیَتَیِ الرَّجُلِ فَیُحْدِثُ لِیُشَکِّکَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ الْوَسْوَسَةِ فِی النِّیَّةِ مَا یَدُلُّ عَلَی هَذَا الْمَعْنَی (6).

[رقم الحدیث الکلی: 636 - رقم الحدیث الباب: 6]

636- 6- (7) وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ

ص: 246


1- التهذیب 1- 347- 1017، و الاستبصار 1- 90- 289.
2- الکافی 3- 36- 3.
3- التهذیب 1- 12- 23، و الاستبصار 1- 83- 262 و الاستبصار 86- 273 و الاستبصار 90- 290 و أورده بتمامه فی الحدیث 11 من الباب 6 من هذه الأبواب.
4- الفقیه 1- 62- 139.
5- التهذیب 1- 347- 1018، و الاستبصار 1- 90- 288.
6- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 10 من أبواب مقدّمة العبادات.
7- الخصال- 619- 629.

الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: مَنْ کَانَ عَلَی یَقِینٍ فَشَکَّ فَلْیَمْضِ عَلَی یَقِینِهِ فَإِنَّ الشَّکَّ لَا یَنْقُضُ الْیَقِینَ الْوُضُوءُ (1) بَعْدَ الطَّهُورِ عَشْرُ حَسَنَاتٍ فَتَطَهَّرُوا وَ إِیَّاکُمْ وَ الْکَسَلَ فَإِنَّ مَنْ کَسِلَ لَمْ یُؤَدِّ حَقَّ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ تَنَظَّفُوا بِالْمَاءِ مِنْ نَتْنِ الرِّیحِ الَّذِی یُتَأَذَّی بِهِ تَعَهَّدُوا أَنْفُسَکُمْ فَإِنَّ اللَّهَ یُبْغِضُ مِنْ عِبَادِهِ الْقَاذُورَةَ الَّذِی یَتَأَنَّفُ بِهِ مَنْ جَلَسَ إِلَیْهِ إِذَا خَالَطَ النَّوْمُ الْقَلْبَ وَجَبَ الْوُضُوءُ إِذَا غَلَبَتْکَ عَیْنُکَ وَ أَنْتَ فِی الصَّلَاةِ فَاقْطَعِ الصَّلَاةَ وَ نَمْ فَإِنَّکَ لَا تَدْرِی (2) لَعَلَّکَ أَنْ تَدْعُوَ عَلَی نَفْسِکَ.

[رقم الحدیث الکلی: 637 - رقم الحدیث الباب: 7]

637- 7- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا اسْتَیْقَنْتَ أَنَّکَ قَدْ أَحْدَثْتَ فَتَوَضَّأْ وَ إِیَّاکَ أَنْ تُحْدِثَ وُضُوءاً أَبَداً حَتَّی تَسْتَیْقِنَ أَنَّکَ قَدْ أَحْدَثْتَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)

أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِالْوُضُوءِ مَعَ قَصْدِ الْوُجُوبِ لِمَا مَضَی (5) وَ یَأْتِی (6) مِنِ اسْتِحْبَابِ تَجْدِیدِ الْوُضُوءِ مِنْ غَیْرِ حَدَثٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 638 - رقم الحدیث الباب: 8]

638- 8- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُذُنَانِ وَ عَیْنَانِ تَنَامُ الْعَیْنَانِ وَ لَا تَنَامُ الْأُذُنَانِ وَ ذَلِکَ لَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ فَإِذَا نَامَتِ الْعَیْنَانِ وَ الْأُذُنَانِ انْتَقَضَ الْوُضُوءُ.

ص: 247


1- و فیه- للوضوء.
2- فی المصدر زیادة- تدعو لک أو علی نفسک.
3- الکافی 3- 33- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 44 من أبواب الوضوء.
4- التهذیب 1- 102- 268.
5- مضی فی الحدیث 6 من هذا الباب.
6- یأتی فی الباب 8 من أبواب الوضوء.
7- الکافی 3- 37- 16.
[رقم الحدیث الکلی: 639 - رقم الحدیث الباب: 9]

639- 9- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَتَّکِئُ فِی الْمَسْجِدِ فَلَا یَدْرِی نَامَ أَمْ لَا هَلْ عَلَیْهِ وُضُوءٌ قَالَ إِذَا شَکَّ فَلَیْسَ عَلَیْهِ وُضُوءٌ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَکُونُ فِی الصَّلَاةِ فَیَعْلَمُ أَنَّ رِیحاً قَدْ خَرَجَتْ فَلَا یَجِدُ رِیحَهَا وَ لَا یَسْمَعُ صَوْتَهَا قَالَ یُعِیدُ الْوُضُوءَ وَ الصَّلَاةَ وَ لَا یَعْتَدُّ بِشَیْ ءٍ مِمَّا صَلَّی إِذَا عَلِمَ ذَلِکَ یَقِیناً.

وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 640 - رقم الحدیث الباب: 10]

640- 10- (3) وَ رَوَی الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ عَنْهُ ع قَالَ: إِذَا وَجَدَ أَحَدُکُمْ فِی بَطْنِهِ شَیْئاً فَأَشْکَلَ عَلَیْهِ أَ خَرَجَ مِنْهُ شَیْ ءٌ أَمْ لَا لَمْ یَخْرُجْ (4) مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّی یَسْمَعَ صَوْتاً أَوْ یَجِدَ رِیحاً.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).

2- بَابُ أَنَّ الْبَوْلَ وَ الْغَائِطَ وَ الرِّیحَ وَ الْمَنِیَّ وَ الْجَنَابَةَ تَنْقُضُ الْوُضُوءَ

اشارة

(6) 2 بَابُ أَنَّ الْبَوْلَ وَ الْغَائِطَ وَ الرِّیحَ وَ الْمَنِیَّ وَ الْجَنَابَةَ تَنْقُضُ الْوُضُوءَ

[رقم الحدیث الکلی: 641 - رقم الحدیث الباب: 1]

641- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ وَ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا

ص: 248


1- قرب الإسناد 83 الفقرة الأولی، و الفقرة الثانیة فی قرب الإسناد 92.
2- مسائل علی بن جعفر 205- 437 و مسائل علی بن جعفر 184- 358.
3- المعتبر 31.
4- فی المصدر- فلا یخرج.
5- یأتی ما یدلّ علی ذلک- فی الحدیث 6- 8، 11، 12 من الباب 3 من هذه الأبواب و فی الحدیث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب.
6- الباب 2 فیه 10 أحادیث.
7- التهذیب 1- 6- 2، و أورده أیضا فی الحدیث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب.

یَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِلَّا مَا خَرَجَ مِنْ طَرَفَیْکَ أَوِ النَّوْمُ.

[رقم الحدیث الکلی: 642 - رقم الحدیث الباب: 2]

642- 2- (1) وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ فَقَالا مَا یَخْرُجُ مِنْ طَرَفَیْکَ الْأَسْفَلَیْنِ مِنَ الذَّکَرِ وَ الدُّبُرِ مِنَ الْغَائِطِ وَ الْبَوْلِ أَوْ مَنِیٍّ أَوْ رِیحٍ وَ النَّوْمُ حَتَّی یُذْهِبَ الْعَقْلَ وَ کُلُّ النَّوْمِ یُکْرَهُ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تَسْمَعُ الصَّوْتَ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (2) وَ

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ حَتَّی یُذْهِبَ الْعَقْلَ (3)

[رقم الحدیث الکلی: 643 - رقم الحدیث الباب: 3]

643- 3- (4) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عُثْمَانَ یَعْنِی ابْنَ عِیسَی عَنْ أُدَیْمِ بْنِ الْحُرِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَیْسَ یَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِلَّا مَا خَرَجَ مِنْ طَرَفَیْکَ الْأَسْفَلَیْنِ.

[رقم الحدیث الکلی: 644 - رقم الحدیث الباب: 4]

644- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَالِمٍ أَبِی الْفَضْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ یَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِلَّا مَا خَرَجَ مِنْ طَرَفَیْکَ الْأَسْفَلَیْنِ اللَّذَیْنِ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْکَ بِهِمَا.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).

ص: 249


1- التهذیب 1- 9- 15.
2- الکافی 3- 36- 6.
3- الفقیه 1- 61- 137.
4- التهذیب 1- 16- 36.
5- الکافی 3- 35- 1.
6- التهذیب 1- 10- 17، و الاستبصار 1- 85- 271.
[رقم الحدیث الکلی: 645 - رقم الحدیث الباب: 5]

645- 5- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرُّعَافِ وَ الْحِجَامَةِ وَ کُلِّ دَمٍ سَائِلٍ فَقَالَ لَیْسَ فِی هَذَا وُضُوءٌ إِنَّمَا الْوُضُوءُ مِنْ طَرَفَیْکَ اللَّذَیْنِ أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِمَا عَلَیْکَ.

وَ

رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ الْمُرَادِیِّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ ذَکَرَ بَدَلَ الرُّعَافِ الْقَیْ ءَ (2)

[رقم الحدیث الکلی: 646 - رقم الحدیث الباب: 6]

646- 6- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ النَّاسُورِ (4) أَ یَنْقُضُ الْوُضُوءَ قَالَ إِنَّمَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ ثَلَاثٌ الْبَوْلُ وَ الْغَائِطُ وَ الرِّیحُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (5)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (6) أَقُولُ: الْحَصْرُ إِضَافِیٌّ بِالنِّسْبَةِ إِلَی النَّاسُورِ وَ نَحْوِهِ وَ کَذَا بَعْضُ أَحَادِیثِ الْحَصْرِ أَعْنِی مَا لَهُ مُخَصِّصٌ لَمْ یَظْهَرْ کَوْنُهُ مِنْ بَابِ التَّقِیَّةِ.

ص: 250


1- الکافی 3- 37- 13، و أورده أیضا فی الحدیث 10 من الباب 7 من هذه الأبواب.
2- الخصال- 34- 3.
3- الکافی 3- 36- 2، و یأتی فی الحدیث 2 من الباب 16 من هذه الأبواب.
4- الناسور- بالسین و الصاد- عرق فی باطنه فساد فکلما برأ أعلاه، رجع فاسدا لسان العرب 5- 205.
5- التهذیب 1- 10- 18، و الاستبصار 1- 86- 2.
6- عیون أخبار الرضا علیه السلام 2- 22- 47.
[رقم الحدیث الکلی: 647 - رقم الحدیث الباب: 7]

647- 7- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا وَجَبَ الْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ مِنَ الطَّرَفَیْنِ خَاصَّةً وَ مِنَ النَّوْمِ دُونَ سَائِرِ الْأَشْیَاءِ (2)- لِأَنَّ الطَّرَفَیْنِ هُمَا طَرِیقُ النَّجَاسَةِ وَ لَیْسَ لِلْإِنْسَانِ طَرِیقٌ تُصِیبُهُ النَّجَاسَةُ مِنْ نَفْسِهِ إِلَّا مِنْهُمَا فَأُمِرُوا بِالطَّهَارَةِ عِنْدَ مَا تُصِیبُهُمْ تِلْکَ النَّجَاسَةُ مِنْ أَنْفُسِهِمْ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 648 - رقم الحدیث الباب: 8]

648- 8- (3) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِی عَنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلَ الْمَأْمُونُ الرِّضَا ع عَنْ مَحْضِ (4) الْإِسْلَامِ- فَکَتَبَ إِلَیْهِ فِی کِتَابٍ طَوِیلٍ وَ لَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِلَّا غَائِطٌ أَوْ بَوْلٌ أَوْ رِیحٌ أَوْ نَوْمٌ أَوْ جَنَابَةٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 649 - رقم الحدیث الباب: 9]

649- 9- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِلَّا مَا خَرَجَ مِنْ طَرَفَیْکَ اللَّذَیْنِ جَعَلَ (6) اللَّهُ لَکَ أَوْ قَالَ اللَّذَیْنِ أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِمَا (7) عَلَیْکَ.

[رقم الحدیث الکلی: 650 - رقم الحدیث الباب: 10]

650- 10- (8) وَ بِأَسَانِیدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ فِی جَوَابِ الْعِلَلِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: وَ عِلَّةُ التَّخْفِیفِ فِی الْبَوْلِ وَ الْغَائِطِ لِأَنَّهُ أَکْثَرُ وَ أَدْوَمُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَرَضِیَ فِیهِ بِالْوُضُوءِ لِکَثْرَتِهِ وَ مَشَقَّتِهِ وَ مَجِیئِهِ بِغَیْرِ إِرَادَةٍ مِنْهُمْ (9)

ص: 251


1- علل الشرائع 257، و عیون أخبار الرضا علیه السلام 2- 104.
2- فی العلل 257 زیادة- قیل.
3- عیون أخبار الرضا علیه السلام 2- 123.
4- فی نسخة-" محنة" منه قده.
5- عیون أخبار الرضا علیه السلام 2- 18- 44.
6- فی المصدر- جعلهما.
7- بهما- لیس فی المصدر.
8- عیون أخبار الرضا علیه السلام 2- 88- 1.
9- فی نسخة-" منه"، منه قده.

وَ لَا شَهْوَةٍ وَ الْجَنَابَةُ لَا تَکُونُ إِلَّا بِالاسْتِلْذَاذِ مِنْهُمْ وَ الْإِکْرَاهِ (1) لِأَنْفُسِهِمْ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ هُنَا وَ فِی کَیْفِیَّةِ الْوُضُوءِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ (3).

3- بَابُ أَنَّ النَّوْمَ الْغَالِبَ عَلَی السَّمْعِ یَنْقُضُ الْوُضُوءَ عَلَی أَیِّ حَالٍ کَانَ وَ أَنَّهُ لَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ شَیْ ءٌ مِنَ الْأَشْیَاءِ غَیْرُ الْأَحْدَاثِ الْمَنْصُوصَةِ

اشارة

(4) 3 بَابُ أَنَّ النَّوْمَ الْغَالِبَ عَلَی السَّمْعِ یَنْقُضُ الْوُضُوءَ عَلَی أَیِّ حَالٍ کَانَ وَ أَنَّهُ لَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ شَیْ ءٌ مِنَ الْأَشْیَاءِ غَیْرُ الْأَحْدَاثِ الْمَنْصُوصَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 651 - رقم الحدیث الباب: 1]

651- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ وَ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِلَّا مَا خَرَجَ مِنْ طَرَفَیْکَ أَوِ النَّوْمُ.

[رقم الحدیث الکلی: 652 - رقم الحدیث الباب: 2]

652- 2- (6) وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (7) قَالا سَأَلْنَا الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یَنَامُ عَلَی

ص: 252


1- اضاف فی هامش الأصل منه عن نسخة.
2- تقدم ما یدلّ علیه فی الأحادیث 2- 5، 9 من الباب 1 من هذه الأبواب.
3- یأتی ما یدلّ علیه- أ- فی الحدیث 1 و 4 من الباب 3 من هذه الأبواب. ب- و فی الحدیث 2، 5 من الباب 5 من هذه الأبواب. ج- و فی الحدیث 11 من الباب 6 من هذه الأبواب. د- و فی الحدیث 1، 10 من الباب 7 من هذه الأبواب. ه- و فی الحدیث 3، 5 من الباب 15 من هذه الأبواب. و- و فی الحدیث 18 من الباب 15 من أبواب الوضوء. ز- و فی الباب 2 من أبواب الجنابة.
4- الباب 3 فیه 16 حدیثا.
5- التهذیب 1- 6- 2، و الاستبصار 1- 79- 244، و تقدم فی الحدیث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.
6- التهذیب 1- 6- 4 و الاستبصار 1- 79- 245.
7- فی المصدر- عبید اللّه.

دَابَّتِهِ فَقَالَ إِذَا ذَهَبَ النَّوْمُ بِالْعَقْلِ فَلْیُعِدِ الْوُضُوءَ.

[رقم الحدیث الکلی: 653 - رقم الحدیث الباب: 3]

653- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ عَوَّاضٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنْ نَامَ وَ هُوَ رَاکِعٌ أَوْ سَاجِدٌ أَوْ مَاشٍ عَلَی أَیِّ الْحَالاتِ فَعَلَیْهِ الْوُضُوءُ.

[رقم الحدیث الکلی: 654 - رقم الحدیث الباب: 4]

654- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِلَّا حَدَثٌ وَ النَّوْمُ حَدَثٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 655 - رقم الحدیث الباب: 5]

655- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَنَامُ وَ هُوَ سَاجِدٌ قَالَ یَنْصَرِفُ وَ یَتَوَضَّأُ.

[رقم الحدیث الکلی: 656 - رقم الحدیث الباب: 6]

656- 6- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَخْفِقُ وَ هُوَ فِی الصَّلَاةِ فَقَالَ إِنْ کَانَ لَا یَحْفَظُ حَدَثاً مِنْهُ إِنْ کَانَ فَعَلَیْهِ الْوُضُوءُ وَ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ وَ إِنْ کَانَ یَسْتَیْقِنُ أَنَّهُ لَمْ یُحْدِثْ فَلَیْسَ عَلَیْهِ وُضُوءٌ وَ لَا إِعَادَةٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 657 - رقم الحدیث الباب: 7]

657- 7- (5) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْلُهُ تَعَالَی إِذا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاةِ (6)

ص: 253


1- التهذیب 1- 6- 3، و الاستبصار 1- 79- 247.
2- التهذیب 1- 6- 5، و الاستبصار 1- 79- 246.
3- التهذیب 1- 6- 1، و الاستبصار 1- 79- 243.
4- التهذیب 1- 7- 8، و الاستبصار 1- 80- 250.
5- التهذیب 1- 7- 9، و الاستبصار 1- 80- 251.
6- المائدة 5- 6.

مَا یَعْنِی بِذَلِکَ إِذا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاةِ (1) قَالَ إِذَا قُمْتُمْ مِنَ النَّوْمِ- قُلْتُ یَنْقُضُ النَّوْمُ الْوُضُوءَ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَ یَغْلِبُ عَلَی السَّمْعِ وَ لَا یُسْمَعُ الصَّوْتُ.

[رقم الحدیث الکلی: 658 - رقم الحدیث الباب: 8]

658- 8- (2) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخَفْقَةِ وَ الْخَفْقَتَیْنِ فَقَالَ مَا أَدْرِی مَا الْخَفْقَةِ وَ الْخَفْقَتَیْنِ (3)- إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ بَلِ الْإِنْسانُ عَلی نَفْسِهِ بَصِیرَةٌ (4)- إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ مَنْ وَجَدَ طَعْمَ النَّوْمِ فَإِنَّمَا أُوجِبَ عَلَیْهِ الْوُضُوءُ.

[رقم الحدیث الکلی: 659 - رقم الحدیث الباب: 9]

659- 9- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَنْ وَجَدَ طَعْمَ النَّوْمِ قَائِماً أَوْ قَاعِداً فَقَدْ وَجَبَ عَلَیْهِ الْوُضُوءُ.

[رقم الحدیث الکلی: 660 - رقم الحدیث الباب: 10]

660- 10- (6) وَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ یُرَخَّصُ فِی النَّوْمِ فِی شَیْ ءٍ مِنَ الصَّلَاةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 661 - رقم الحدیث الباب: 11]

661- 11- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سُئِلَ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَرْقُدُ وَ هُوَ قَاعِدٌ هَلْ عَلَیْهِ وُضُوءٌ فَقَالَ لَا وُضُوءَ عَلَیْهِ

ص: 254


1- المائدة 5- 6.
2- التهذیب 1- 8- 10، و الاستبصار 1- 80- 252.
3- فی الاستبصار 1- 80- 252 الخفقتان.
4- القیامة 75- 14.
5- الکافی 3- 37- 15.
6- الکافی 3- 371- 16، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب قواطع الصلاة.
7- الفقیه 1- 63- 144.

مَا دَامَ قَاعِداً إِنْ لَمْ یَنْفَرِجْ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا مَرَّ (1) أَوْ عَلَی عَدَمِ غَلَبَةِ النَّوْمِ عَلَی السَّمْعِ لِمَا مَضَی (2) وَ یَأْتِی (3).

[رقم الحدیث الکلی: 662 - رقم الحدیث الباب: 12]

662- 12- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ یَخْفِقُ رَأْسُهُ وَ هُوَ فِی الصَّلَاةِ قَائِماً أَوْ رَاکِعاً فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ وُضُوءٌ.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (5) وَ یَحْتَمِلُ الْإِنْکَارُ أَیْضاً.

[رقم الحدیث الکلی: 663 - رقم الحدیث الباب: 13]

663- 13- (6) وَ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِالسَّنَدِ الْآتِی عَنِ الْفَضْلِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: (إِنَّمَا) (7) وَجَبَ الْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ مِنَ الطَّرَفَیْنِ خَاصَّةً وَ مِنَ النَّوْمِ دُونَ سَائِرِ الْأَشْیَاءِ (8)- لِأَنَّ الطَّرَفَیْنِ هُمَا طَرِیقُ النَّجَاسَةِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَمَّا النَّوْمُ فَإِنَّ النَّائِمَ إِذَا غَلَبَ عَلَیْهِ النَّوْمُ یُفْتَحُ کُلُّ شَیْ ءٍ مِنْهُ وَ اسْتَرْخَی فَکَانَ أَغْلَبُ الْأَشْیَاءِ عَلَیْهِ (9) فِیمَا یَخْرُجُ مِنْهُ الرِّیحَ فَوَجَبَ عَلَیْهِ الْوُضُوءُ لِهَذِهِ الْعِلَّةِ.

أَقُولُ: وَ أَحَادِیثُ الْحَصْرِ کَثِیرَةٌ تَقَدَّمَ بَعْضُهَا (10) وَ یَأْتِی الْبَاقِی (11).

ص: 255


1- مر فی الأحادیث 1، 6، 8 من الباب 1، و الأحادیث 1، 2، 7، 8 من الباب 2، و کذلک أحادیث هذا الباب من هذه الأبواب.
2- مضی فی الحدیث 1، 6، 8 من الباب 1، و الأحادیث 2، 6، 7 من الباب 3 من هذه الأبواب.
3- یأتی فی الحدیث 13 من هذا الباب، و الحدیث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب.
4- الفقیه 1- 63- 143.
5- تقدم وجهه فی الحدیث 6 من هذا الباب.
6- علل الشرائع 257، و عیون أخبار الرضا علیه السلام 2- 104.
7- فی المصدر- فان قال قائل فلم.
8- و فیه زیادة- قیل.
9- فی المصدر- کله.
10- تقدم فی الأحادیث 2، 3، 6، 9 من الباب 1، و الأحادیث 1، 6، 8، 10 من الباب 2 من هذه الأبواب.
11- یأتی فی الحدیث 5 من الباب 5، و الحدیث 11 من الباب 6 من هذه الأبواب.
[رقم الحدیث الکلی: 664 - رقم الحدیث الباب: 14]

664- 14- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی شُعَیْبٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُمْرَانَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْداً صَالِحاً ع یَقُولُ مَنْ نَامَ وَ هُوَ جَالِسٌ لَا یَتَعَمَّدُ النَّوْمَ فَلَا وُضُوءَ عَلَیْهِ.

أَقُولُ: قَدْ تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 665 - رقم الحدیث الباب: 15]

665- 15- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ بَکْرِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ یَنَامُ الرَّجُلُ وَ هُوَ جَالِسٌ فَقَالَ کَانَ أَبِی یَقُولُ إِذَا نَامَ الرَّجُلُ وَ هُوَ جَالِسٌ مُجْتَمِعٌ فَلَیْسَ عَلَیْهِ وُضُوءٌ وَ إِذَا نَامَ مُضْطَجِعاً فَعَلَیْهِ الْوُضُوءُ.

[رقم الحدیث الکلی: 666 - رقم الحدیث الباب: 16]

666- 16- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ هَلْ یُنْقَضُ وُضُوؤُهُ إِذَا نَامَ وَ هُوَ جَالِسٌ قَالَ إِنْ کَانَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فِی الْمَسْجِدِ فَلَا وُضُوءَ عَلَیْهِ وَ ذَلِکَ أَنَّهُ فِی حَالِ ضَرُورَةٍ.

أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی أَنَّهُ یَتَیَمَّمُ لِتَعَذُّرِ الْوُضُوءِ لِلتَّصْرِیحِ فِیهِ بِالضَّرُورَةِ وَ لِمَا یَأْتِی فِی التَّیَمُّمِ (5) وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7)

ص: 256


1- التهذیب 1- 7- 6.
2- تقدم فی الحدیث 11 من هذا الباب.
3- التهذیب 1- 7- 7، و الاستبصار 1- 80- 249.
4- التهذیب 1- 8- 13، و الاستبصار 1- 81- 253.
5- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 3 من أبواب التیمم.
6- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 1، 6، 8 من الباب 1 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1، 2، 7، 8 من الباب 2 من هذه الأبواب.
7- یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 1 من الباب 27 من أبواب أحکام الخلوة من کتاب الطهارة، و فی الحدیث 18 من الباب 15 من أبواب الوضوء.

4- بَابُ حُکْمِ مَا أَزَالَ الْعَقْلَ مِنْ إِغْمَاءٍ وَ جُنُونٍ وَ سُکْرٍ وَ غَیْرِهَا

اشارة

(1) 4 بَابُ حُکْمِ مَا أَزَالَ الْعَقْلَ مِنْ إِغْمَاءٍ وَ جُنُونٍ وَ سُکْرٍ وَ غَیْرِهَا

[رقم الحدیث الکلی: 667 - رقم الحدیث الباب: 1]

667- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ بِهِ عِلَّةٌ لَا یَقْدِرُ عَلَی الِاضْطِجَاعِ وَ الْوُضُوءُ یَشْتَدُّ عَلَیْهِ وَ هُوَ قَاعِدٌ مُسْتَنِدٌ بِالْوَسَائِدِ فَرُبَّمَا أَغْفَی وَ هُوَ قَاعِدٌ عَلَی تِلْکَ الْحَالِ قَالَ یَتَوَضَّأُ قُلْتُ لَهُ إِنَّ الْوُضُوءَ یَشْتَدُّ عَلَیْهِ لِحَالِ عِلَّتِهِ فَقَالَ إِذَا خَفِیَ عَلَیْهِ الصَّوْتُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَیْهِ الْوُضُوءُ وَ قَالَ یُؤَخِّرُ الظُّهْرَ وَ یُصَلِّیهَا مَعَ الْعَصْرِ یَجْمَعُ بَیْنَهُمَا وَ کَذَلِکَ الْمَغْرِبُ وَ الْعِشَاءُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)

أَقُولُ: اسْتَدَلَّ بِهِ الشَّیْخُ عَلَی الْحُکْمِ الْمَذْکُورِ وَ لَیْسَ بِصَرِیحٍ لَکِنَّ الشَّیْخَ نَقَلَ الْإِجْمَاعَ عَلَی أَنَّ زَوَالَ الْعَقْلِ مُطْلَقاً یَنْقُضُ الطَّهَارَةَ مَعَ مُوَافَقَتِهِ لِلِاحْتِیَاطِ وَ أَحَادِیثُ حَصْرِ النَّوَاقِضِ تَدُلُّ عَلَی عَدَمِ النَّقْضِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.

ص: 257


1- الباب 4 فیه حدیث واحد.
2- الکافی 3- 37- 14.
3- التهذیب 1- 9- 14.

5- بَابُ أَنَّ مَا یَخْرُجُ مِنَ الدُّبُرِ مِنْ حَبِّ الْقَرْعِ وَ الدِّیدَانِ لَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ مُتَلَطِّخاً بِالْعَذِرَةِ1776

اشارة

(1) 5 بَابُ أَنَّ مَا یَخْرُجُ مِنَ الدُّبُرِ مِنْ حَبِّ الْقَرْعِ وَ الدِّیدَانِ لَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ مُتَلَطِّخاً بِالْعَذِرَةِ (2)

[رقم الحدیث الکلی: 668 - رقم الحدیث الباب: 1]

668- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ ابْنِ أَخِی فُضَیْلٍ عَنْ فُضَیْلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَخْرُجُ مِنْهُ مِثْلُ حَبِّ الْقَرْعِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ وُضُوءٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 669 - رقم الحدیث الباب: 2]

669- 2- (4)قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رُوِیَ إِذَا کَانَتْ مُتَلَطِّخَةً (5) بِالْعَذِرَةِ أَعَادَ الْوُضُوءَ.

[رقم الحدیث الکلی: 670 - رقم الحدیث الباب: 3]

670- 3- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ ظَرِیفٍ یَعْنِی ابْنَ نَاصِحٍ (7) عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ فِی حَبِّ الْقَرْعِ وَ الدِّیدَانِ الصِّغَارِ وُضُوءٌ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْقَمْلِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (8)

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (9).

ص: 258


1- الباب 5 فیه 6 أحادیث.
2- ورد فی هامش المخطوط ما نصه- لو خرج من أحد السبیلین دود أو غیره من الهوام أو حصی أو دم غیر الثلاثة أو شعر أو أشیاف أو دهن قطره فی احلیله لم ینقض إلّا أن تستصحب شیئا من النواقض ذهب إلیه علماؤنا أجمع للأصل و لما تقدم من الأحادیث و قال أبو حنیفة و أصحابه و الشافعی و الثوری و الأوزاعی و أحمد و أبو إسحاق و أبو ثور أنه ناقض لعدم انفکاکه من البلة و هو ممنوع. ذکره فی التذکرة منه قده راجع التذکرة 1- 11. و فیها- إسحاق بدل أبی إسحاق و الثلاثة بدل البلة.
3- الکافی 3- 36- 5 صدر الحدیث 5.
4- الکافی 3- 36- 5 ذیل الحدیث 5.
5- فی المصدر- ملطخة.
6- الکافی 3- 36- 4.
7- یعنی ابن ناصح، موجود فی التهذیب 1- 12- 22 و الاستبصار 1- 82- 256 منه قده.
8- الفقیه 1- 63- 138.
9- التهذیب 1- 12- 22، و الاستبصار 1- 82- 256.
[رقم الحدیث الکلی: 671 - رقم الحدیث الباب: 4]

671- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَسْقُطُ مِنْهُ الدَّوَابُّ (2) وَ هُوَ فِی الصَّلَاةِ قَالَ یَمْضِی فِی (3) صَلَاتِهِ وَ لَا یَنْقُضُ ذَلِکَ وُضُوءَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 672 - رقم الحدیث الباب: 5]

672- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی صَلَاتِهِ فَیَخْرُجُ مِنْهُ حَبُّ الْقَرْعِ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ إِنْ کَانَ خَرَجَ نَظِیفاً مِنَ الْعَذِرَةِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ (5) وَ لَمْ یُنْقَضْ وُضُوؤُهُ وَ إِنْ خَرَجَ مُتَلَطِّخاً بِالْعَذِرَةِ فَعَلَیْهِ أَنْ یُعِیدَ الْوُضُوءَ وَ إِنْ کَانَ فِی صَلَاتِهِ قَطَعَ الصَّلَاةَ وَ أَعَادَ الْوُضُوءَ وَ الصَّلَاةَ.

[رقم الحدیث الکلی: 673 - رقم الحدیث الباب: 6]

673- 6- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أَخِی فُضَیْلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: فِی الرَّجُلِ یَخْرُجُ مِنْهُ مِثْلُ حَبِّ الْقَرْعِ قَالَ عَلَیْهِ وُضُوءٌ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی کَوْنِهِ مُتَلَطِّخاً بِالْعَذِرَةِ لِلتَّفْصِیلِ السَّابِقِ وَ هُوَ قَرِیبٌ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لَهَا وَ وَجْهُ إِطْلَاقِهِ مُلَاحَظَتُهَا وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی الِاسْتِفْهَامِ الْإِنْکَارِیِّ وَ یَحْتَمِلُ حُصُولُ الْغَلَطِ مِنَ النَّاسِخِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ طَرِیقِ الْکُلَیْنِیِّ (7) فِی رِوَایَةِ هَذَا الْحَدِیثِ بِعَیْنِهِ وَ فِیهِ لَیْسَ عَلَیْهِ وُضُوءٌ

ص: 259


1- التهذیب 1- 11- 21، و الاستبصار 1- 81- 255.
2- فی نسخة-" الدود"، منه قده.
3- فی نسخة-" علی"، منه قده.
4- التهذیب 1- 11- 20، و التهذیب 1- 206- 597، و الاستبصار 1- 82- 258.
5- ورد فی هامش المخطوط ما نصه" هذا الحدیث مرویّ فی نواقض الوضوء من التهذیب 1- 11- 20 و الاستبصار 1- 82- 258 و کما ذکرنا، و رواه فی التیمم الاستبصار 1- 401- 1532، و أسقط قوله کیف یصنع و قوله إن کان نظیفا من العذرة، و هاهنا هو الصحیح و إن کان المعنی واحدا علی التقدیرین" منه قده.
6- التهذیب 1- 11- 19، و الاستبصار 1- 82- 257.
7- تقدم فی الحدیث 1 من هذا الباب.

فَکَأَنَّ لَفْظَ لَیْسَ سَقَطَ مِنْ نُسْخَةِ الشَّیْخِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَصْرُ النَّوَاقِضِ فِی عِدَّةِ أَحَادِیثَ (1) وَ هُوَ دَالٌّ عَلَی الْمَقْصُودِ هُنَا.

6- بَابُ أَنَّ الْقَیْ ءَ وَ الْمِدَّةَ1793 وَ الْقَیْحَ وَ الْجُشَاءَ1794 وَ الضَّحِکَ وَ الْقَهْقَهَةَ وَ الْقَرْقَرَةَ فِی الْبَطْنِ لَا یَنْقُضُ شَیْ ءٌ مِنْهَا الْوُضُوءَ

اشارة

(2) 6 بَابُ أَنَّ الْقَیْ ءَ وَ الْمِدَّةَ (3) وَ الْقَیْحَ وَ الْجُشَاءَ (4) وَ الضَّحِکَ وَ الْقَهْقَهَةَ وَ الْقَرْقَرَةَ فِی الْبَطْنِ لَا یَنْقُضُ شَیْ ءٌ مِنْهَا الْوُضُوءَ

[رقم الحدیث الکلی: 674 - رقم الحدیث الباب: 1]

674- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَجَشَّأُ فَیَخْرُجُ مِنْهُ شَیْ ءٌ أَ یُعِیدُ الْوُضُوءَ قَالَ لَا.

[رقم الحدیث الکلی: 675 - رقم الحدیث الباب: 2]

675- 2- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ أَبِی دَاوُدَ جَمِیعاً عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَاءَ الرَّجُلُ وَ هُوَ عَلَی طُهْرٍ فَلْیَتَمَضْمَضْ.

[رقم الحدیث الکلی: 676 - رقم الحدیث الباب: 3]

676- 3- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَیْ ءِ هَلْ یَنْقُضُ الْوُضُوءَ قَالَ لَا (8).

ص: 260


1- تقدم فی أحادیث الباب 2 من هذه الأبواب.
2- الباب 6 فیه 13 حدیثا.
3- المدة- ما یجتمع فی الجرح من القیح لسان العرب 3- 399.
4- الجشاء- تنفس المعدة عند الامتلاء، و کان صاحبه یرید أن یتقیا لسان العرب 1- 48.
5- الکافی 3- 36- 8.
6- الکافی 3- 37- 10.
7- الکافی 3- 36- 9.
8- ورد فی هامش المخطوط ما نصه- قال العلامة فی التذکرة القی ء لا ینقض الوضوء سواء قل أو کثر و کذا ما یخرج من غیر السبیلین کالدم و البصاق و الرعاف و غیر ذلک ذهب إلیه علماؤنا- و نقله عن جماعة من الصحابة و غیرهم- للأصل و لقولهم علیهم السلام لا ینقض الوضوء إلّا ما خرج من طرفیک أو النوم. ، و قال أبو حنیفة- القی ء إذا کان مل ء الفم أوجب الوضوء و إلّا فلا و غیره إن کان نجسا و سال أوجب الوضوء. و فیه روایة أخری- أنّه إن خرج قدر ما یعفی عن غسله و هو قدر الشبر لم یوجب الوضوء. منه قده" راجع التذکرة 1- 10".

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 677 - رقم الحدیث الباب: 4]

677- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْقَهْقَهَةُ لَا تَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَ تَنْقُضُ الصَّلَاةَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 678 - رقم الحدیث الباب: 5]

678- 5- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَلْسِ وَ هِیَ الْجُشْأَةُ یَرْتَفِعُ الطَّعَامُ مِنْ جَوْفِ الرَّجُلِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَکُونَ تَقَیَّأَ وَ هُوَ قَائِمٌ فِی الصَّلَاةِ قَالَ لَا یَنْقُضُ ذَلِکَ وُضُوءَهُ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ ذَکَرَ أَنَّهُ کَانَ عِنْدَهُ بِخَطِّ الشَّیْخِ الطُّوسِیِّ وَ أَنَّ اسْمَهُ کِتَابُ نَوَادِرِ الْمُصَنِّفِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (6).

ص: 261


1- التهذیب 1- 13- 25، و الاستبصار 1- 83- 259.
2- الکافی 3- 364- 6.
3- التهذیب 2- 324- 1324، و أورده أیضا فی الحدیث 1 من الباب 7 من أبواب قواطع الصلاة.
4- الکافی 4- 108- 6، و یأتی بتمامه فی الحدیث 7 من الباب 2 من أبواب قواطع الصلاة، و فی الحدیث 3 من الباب 10 من أبواب ما یمسک عنه الصائم.
5- التهذیب 4- 264- 894.
6- کتاب السرائر 485.
[رقم الحدیث الکلی: 679 - رقم الحدیث الباب: 6]

679- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ یَعْنِی ابْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الْقَیْ ءِ وَ الرُّعَافِ وَ الْمِدَّةِ أَ تَنْقُضُ الْوُضُوءَ أَمْ لَا قَالَ لَا تَنْقُضُ شَیْئاً.

وَ

رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ مِثْلَهُ (2) إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ الْمِدَّةِ (3) وَ الدَّمِ.

قَالَ الْجَوْهَرِیُّ الْمِدَّةُ مَا یَجْتَمِعُ فِی الْجُرْحِ مِنَ الْقَیْحِ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 680 - رقم الحدیث الباب: 7]

680- 7- (5) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرُّعَافِ وَ الْحِجَامَةِ وَ الْقَیْ ءِ قَالَ لَا یَنْقُضُ هَذَا شَیْئاً مِنَ الْوُضُوءِ وَ لَکِنْ یَنْقُضُ الصَّلَاةَ.

[رقم الحدیث الکلی: 681 - رقم الحدیث الباب: 8]

681- 8- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِیمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَیْ ءِ قَالَ لَیْسَ فِیهِ وُضُوءٌ وَ إِنْ تَقَیَّأْتَ مُتَعَمِّداً.

[رقم الحدیث الکلی: 682 - رقم الحدیث الباب: 9]

682- 9- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

ص: 262


1- التهذیب 1- 16- 34، و الاستبصار 1- 84- 266.
2- عیون أخبار الرضا علیه السلام 2- 22- 46.
3- فی نسخة-" المرة"، منه قده.
4- الصحاح 2- 537.
5- التهذیب 2- 328- 1346.
6- التهذیب 1- 13- 27، و الاستبصار 1- 83- 260.
7- التهذیب 1- 13- 28، و الاستبصار 1- 83- 261.

قَالَ: لَیْسَ فِی الْقَیْ ءِ وُضُوءٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 683 - رقم الحدیث الباب: 10]

683- 10- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَهْطٍ سَمِعُوهُ یَقُولُ إِنَّ التَّبَسُّمَ فِی الصَّلَاةِ لَا یَنْقُضُ الصَّلَاةَ وَ لَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِنَّمَا یَقْطَعُ الضَّحِکُ الَّذِی فِیهِ الْقَهْقَهَةُ (2).

أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّ الْقَطْعَ مَخْصُوصٌ بِالصَّلَاةِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا یُسْتَعْمَلُ فِیهَا لَا فِی الْوُضُوءِ.

[رقم الحدیث الکلی: 684 - رقم الحدیث الباب: 11]

684- 11- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ أَخِیهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ قَالَ الْحَدَثُ تَسْمَعُ صَوْتَهُ أَوْ تَجِدُ رِیحَهُ وَ الْقَرْقَرَةُ فِی الْبَطْنِ إِلَّا شَیْئاً تَصْبِرُ عَلَیْهِ وَ الضَّحِکُ فِی الصَّلَاةِ وَ الْقَیْ ءُ.

أَقُولُ: قَوْلُهُ إِلَّا شَیْئاً تَصْبِرُ عَلَیْهِ أَیْ تَحْبِسُهُ وَ لَا تُخْرِجُهُ وَ مَعْلُومٌ أَنَّ ذَلِکَ مِنَ الرِّیحِ فَإِخْرَاجُهُ یَنْقُضُ الْوُضُوءَ دُونَ مُجَرَّدِ الْقَرْقَرَةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 685 - رقم الحدیث الباب: 12]

685- 12- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الرُّعَافُ وَ الْقَیْ ءُ وَ التَّخْلِیلُ یُسِیلُ الدَّمَ إِذَا اسْتَکْرَهْتَ شَیْئاً یَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَ إِنْ لَمْ تَسْتَکْرِهْهُ لَمْ

ص: 263


1- التهذیب 1- 12- 24، و الاستبصار 1- 86- 274، و أورده أیضا فی الحدیث 3 من الباب 7 من أبواب قواطع الصلاة.
2- جاء فی هامش المخطوط ما نصه-" قال العلامة فی التذکرة- القهقهة لا تنقض الوضوء و إن وقعت فی الصلاة لکن تبطلها، ذهب إلیه أکثر علمائنا ثمّ نقله عن بعض العامّة و استدلّ علیه بالأصل و أحادیث الحصر إلی أن قال- و قال ابن الجنید منا- من قهقه فی صلاته قطع صلاته و أعاد وضوءه لروایة سماعة، و قال أبو حنیفة-" یجب الوضوء بالقهقهة فی الصلاة و هو مروی عن الحسن و النخعیّ، و به قال الثوری، و عن الأوزاعی روایتان ... منه قده، راجع التذکرة 1- 12.
3- التهذیب 1- 12- 23، و الاستبصار 1- 83- 262 و الاستبصار 1- 86- 273 و الاستبصار 1- 90- 290.
4- التهذیب 1- 13- 26، و الاستبصار 1- 83- 263.

یَنْقُضِ الْوُضُوءَ.

أَقُولُ: حَمَلَهُمَا الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمُوَافَقَتِهِمَا لِلْعَامَّةِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُمَا عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.

[رقم الحدیث الکلی: 686 - رقم الحدیث الباب: 13]

686- 13- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع لَا یَقْطَعُ التَّبَسُّمُ الصَّلَاةَ وَ تَقْطَعُهَا الْقَهْقَهَةُ وَ لَا تَنْقُضُ الْوُضُوءَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (3).

7- بَابُ أَنَّهُ لَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ رُعَافٌ وَ لَا حِجَامَةٌ وَ لَا خُرُوجُ دَمٍ غَیْرُ الْحَیْضِ وَ الِاسْتِحَاضَةِ وَ النِّفَاسِ

اشارة

(4) 7 بَابُ أَنَّهُ لَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ رُعَافٌ وَ لَا حِجَامَةٌ وَ لَا خُرُوجُ دَمٍ غَیْرُ الْحَیْضِ وَ الِاسْتِحَاضَةِ وَ النِّفَاسِ

[رقم الحدیث الکلی: 687 - رقم الحدیث الباب: 1]

687- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْخُذُهُ الرُّعَافُ وَ الْقَیْ ءُ فِی الصَّلَاةِ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَنْفَتِلُ فَیَغْسِلُ أَنْفَهُ وَ یَعُودُ فِی صَلَاتِهِ وَ إِنْ تَکَلَّمَ فَلْیُعِدْ صَلَاتَهُ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ وُضُوءٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 688 - رقم الحدیث الباب: 2]

688- 2- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ

ص: 264


1- الفقیه 1- 367- 1062، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 7 من أبواب قواطع الصلاة.
2- تقدم فی الباب 2 من هذه الأبواب.
3- یأتی فی الحدیث 1، 5، 8، 10 من الباب الآتی و الباب 2 من أبواب قواطع الصلاة.
4- الباب 7 فیه 14 حدیثا.
5- الکافی 3- 365- 9، و یأتی فی الحدیث 4 من الباب 2 من أبواب قواطع الصلاة.
6- التهذیب 2- 323- 1323، و رواه بسند آخر فی التهذیب 2- 318- 1302، و الاستبصار 1- 403- 1536 إلی قوله- و إن تکلم فلیعد صلاته.
7- الکافی 3- 365- 10، و یأتی فی الحدیث 10 من الباب 2 من أبواب قواطع الصلاة.

رَجُلٍ رَعَفَ فَلَمْ یَرْقَأْ رُعَافُهُ حَتَّی دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ قَالَ یَحْشُو أَنْفَهُ بِشَیْ ءٍ ثُمَّ یُصَلِّی وَ لَا یُطِیلُ إِنْ خَشِیَ أَنْ یَسْبِقَهُ الدَّمُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 689 - رقم الحدیث الباب: 3]

689- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَخْرُجُ بِهِ الْقُرُوحُ لَا تَزَالُ تَدْمَی کَیْفَ یُصَلِّی قَالَ یُصَلِّی وَ إِنْ کَانَتِ الدِّمَاءُ تَسِیلُ.

أَقُولُ: وَ فِی مَعْنَاهُ أَحَادِیثُ أُخَرُ تَأْتِی فِی مَحَلِّهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی (4).

[رقم الحدیث الکلی: 690 - رقم الحدیث الباب: 4]

690- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَوْ رَعَفْتُ دَوْرَقاً (6) مَا زِدْتُ عَلَی أَنْ أَمْسَحَ مِنِّی الدَّمَ وَ أُصَلِّیَ.

[رقم الحدیث الکلی: 691 - رقم الحدیث الباب: 5]

691- 5- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِذَا قَاءَ الرَّجُلُ وَ هُوَ عَلَی طُهْرٍ فَلْیَتَمَضْمَضْ وَ إِذَا رَعَفَ وَ هُوَ عَلَی وُضُوءٍ فَلْیَغْسِلْ أَنْفَهُ فَإِنَّ ذَلِکَ یُجْزِیهِ وَ لَا یُعِیدُ وُضُوءَهُ.

ص: 265


1- التهذیب 2- 323- 1322.
2- التهذیب 2- 333- 1371 نحوه.
3- التهذیب 1- 348- 1025، و التهذیب 1- 256- 744 بسند آخر، و الاستبصار 1- 177- 615 و یأتی فی الحدیث 4 من الباب 22 من أبواب النجاسات و الحدیث 4 من الباب 2 من أبواب قواطع الصلاة.
4- یأتی فی الباب 22 من أبواب النجاسات.
5- التهذیب 1- 15- 32، و الاستبصار 1- 84- 265.
6- فی هامش المخطوط، منه قده" الدورق- إناء للشراب".
7- التهذیب 1- 15- 31، و الاستبصار 1- 85- 270.
[رقم الحدیث الکلی: 692 - رقم الحدیث الباب: 6]

692- 6- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ) (2) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ الْهَاشِمِیِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِجَامَةِ أَ فِیهَا وُضُوءٌ قَالَ لَا الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 693 - رقم الحدیث الباب: 7]

693- 7- (3) وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ (4) عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ (5) مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی حَبِیبٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ فِی الرَّجُلِ یَرْعُفُ وَ هُوَ عَلَی وُضُوءٍ قَالَ یَغْسِلُ آثَارَ الدَّمِ وَ یُصَلِّی.

[رقم الحدیث الکلی: 694 - رقم الحدیث الباب: 8]

694- 8- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی هِلَالٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یَنْقُضُ الرُّعَافُ وَ الْقَیْ ءُ وَ نَتْفُ الْإِبْطِ الْوُضُوءَ فَقَالَ وَ مَا تَصْنَعُ بِهَذَا هَذَا قَوْلُ الْمُغِیرَةِ بْنِ سَعِیدٍ لَعَنَ اللَّهُ الْمُغِیرَةَ- یُجْزِیکَ مِنْ الرُّعَافِ وَ الْقَیْ ءِ أَنْ تَغْسِلَهُ وَ لَا تُعِیدُ الْوُضُوءَ.

[رقم الحدیث الکلی: 695 - رقم الحدیث الباب: 9]

695- 9- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَهُ تَقْطِیرٌ مِنْ قُرْحِهِ (8) إِمَّا دَمٌ وَ إِمَّا غَیْرُهُ قَالَ فَلْیَضَعْ (9) خَرِیطَةً وَ لْیَتَوَضَّأْ وَ لْیُصَلِّ فَإِنَّمَا ذَلِکَ بَلَاءٌ ابْتُلِیَ بِهِ فَلَا

ص: 266


1- التهذیب 1- 349- 1031، و یأتی بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 56 من أبواب النجاسات.
2- فی المصدر- محمّد بن علیّ بن محبوب.
3- التهذیب 1- 14- 30، و الاستبصار 1- 85- 269.
4- فی الاستبصار 1- 85- 269 أبی القاسم جعفر بن محمّد.
5- فی الاستبصار 1- 85- 269 عن.
6- التهذیب 1- 349- 1026.
7- التهذیب 1- 349- 1027.
8- فی نسخة" فرجه"، منه قده.
9- فی نسخة" فلیصنع"، منه قده.

یُعِیدَنَّ إِلَّا مِنَ الْحَدَثِ الَّذِی یُتَوَضَّأُ مِنْهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 696 - رقم الحدیث الباب: 10]

696- 10- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرُّعَافِ وَ الْحِجَامَةِ وَ کُلِّ دَمٍ سَائِلٍ فَقَالَ لَیْسَ فِی هَذَا وُضُوءٌ إِنَّمَا الْوُضُوءُ مِنْ طَرَفَیْکَ اللَّذَیْنِ أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِمَا عَلَیْکَ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ (2)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 697 - رقم الحدیث الباب: 11]

697- 11- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی الرَّجُلِ یُدْخِلُ یَدَهُ فِی أَنْفِهِ فَیُصِیبُ خَمْسَ أَصَابِعِهِ الدَّمُ قَالَ یُنَقِّیهِ وَ لَا یُعِیدُ الْوُضُوءَ.

[رقم الحدیث الکلی: 698 - رقم الحدیث الباب: 12]

698- 12- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَهُ دَمٌ سَائِلٌ قَالَ یَتَوَضَّأُ وَ یُعِیدُ قَالَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ سَائِلًا تَوَضَّأَ وَ بَنَی قَالَ وَ یَصْنَعُ ذَلِکَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ.

أَقُولُ: یَأْتِی تَأْوِیلُهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 699 - رقم الحدیث الباب: 13]

699- 13- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ بِنْتِ إِلْیَاسَ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ رَأَیْتُ أَبِی صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ وَ قَدْ رَعَفَ بَعْدَ مَا تَوَضَّأَ دَماً سَائِلًا فَتَوَضَّأَ.

ص: 267


1- التهذیب 1- 15- 33.
2- الکافی 3- 37- 13.
3- الاستبصار 1- 84- 1.
4- التهذیب 1- 348- 1024.
5- الاستبصار 1- 84- 267، و التهذیب 1- 350- 1032.
6- یأتی تاویله فی ذیل الحدیث 13 من هذا الباب.
7- التهذیب 1- 13- 29، و الاستبصار 1- 85- 268.

أَقُولُ: حَمَلَهُمَا الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُمَا عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ عَلَی غَسْلِ الْمَوْضِعِ فَإِنَّهُ یُسَمَّی وُضُوءاً بِقَرِینَةِ مَا سَبَقَ مِنْ حَدِیثِ أَبِی بَصِیرٍ (1) وَ أَبِی حَبِیبٍ (2) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (3) قَالَ صَاحِبُ الْمُنْتَقَی (4) الْحَمْلُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لَیْسَ فِی الْحَقِیقَةِ بِتَأْوِیلٍ لِأَنَّ مُجَرَّدَ الْفِعْلِ لَا إِشْعَارَ فِیهِ بِالْوُجُوبِ انْتَهَی وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی حُصُولِ حَدَثٍ آخَرَ مِنْ رِیحٍ وَ نَحْوِهَا وَ عَلَی تَجْدِیدِ الْوُضُوءِ.

[رقم الحدیث الکلی: 700 - رقم الحدیث الباب: 14]

700- 14- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَاکَ أَوْ تَخَلَّلَ فَخَرَجَ مِنْ فَمِهِ دَمٌ أَ یَنْقُضُ ذَلِکَ الْوُضُوءَ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یَتَمَضْمَضُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ (6) عَنْ رَجُلٍ کَانَ فِی صَلَاتِهِ فَرَمَاهُ رَجُلٌ فَشَجَّهُ فَسَالَ الدَّمُ فَقَالَ لَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَ لَکِنَّهُ یَقْطَعُ الصَّلَاةَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ حَصْرِ النَّوَاقِضِ وَ غَیْرِهَا (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ عَلَی اسْتِثْنَاءِ دَمِ الْحَیْضِ وَ الِاسْتِحَاضَةِ وَ النِّفَاسِ (8).

ص: 268


1- تقدم فی الحدیث 5 من هذا الباب.
2- تقدم فی الحدیث 7 من هذا الباب.
3- تقدم فی الحدیث 8 من هذا الباب.
4- منتقی الجمان 1- 134.
5- قرب الإسناد 83.
6- نفس المصدر قرب الإسناد 88.
7- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الأحادیث 2- 5 من الباب 1 من هذه الأبواب. و فی أحادیث الباب 2 من هذه الأبواب. و فی الأحادیث 1، 4، 13 من الباب 3 من هذه الأبواب. و فی الأحادیث 6، 7، 12 من الباب السابق.
8- یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیثین 16، 17 من الباب 30 من أبواب الحیض.

8- بَابُ أَنَّ إِنْشَادَ الشِّعْرِ لَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ

اشارة

(1) 8 بَابُ أَنَّ إِنْشَادَ الشِّعْرِ لَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ

[رقم الحدیث الکلی: 701 - رقم الحدیث الباب: 1]

701- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ مَیْسَرَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ إِنْشَادِ الشِّعْرِ هَلْ یَنْقُضُ الْوُضُوءَ قَالَ لَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (3)

أَقُولُ: وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ حَصْرِ النَّوَاقِضِ فِی عِدَّةِ أَحَادِیثَ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 702 - رقم الحدیث الباب: 2]

702- 2- (5) وَ مَا رُوِیَ مِنْ إِنْشَادِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع الشِّعْرَ فِی بَعْضِ الْخُطَبِ عَلَی الْمِنْبَرِ وَ لَمْ یُنْقَلْ أَنَّهُ خَرَجَ لِلْوُضُوءِ.

[رقم الحدیث الکلی: 703 - رقم الحدیث الباب: 3]

703- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نَشِیدِ الشِّعْرِ هَلْ یَنْقُضُ الْوُضُوءَ أَوْ ظُلْمِ الرَّجُلِ صَاحِبَهُ أَوِ الْکَذِبِ فَقَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ یَکُونَ شِعْراً یَصْدُقُ فِیهِ أَوْ یَکُونَ یَسِیراً مِنَ الشِّعْرِ الْأَبْیَاتَ الثَّلَاثَةَ وَ الْأَرْبَعَةَ فَأَمَّا أَنْ یُکْثِرَ مِنَ الشِّعْرِ الْبَاطِلِ فَهُوَ یَنْقُضُ الْوُضُوءَ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ حَکَی بَعْضُ عُلَمَائِنَا انْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ عَلَی عَدَمِ الْوُجُوبِ وَ ذَلِکَ دَالٌّ عَلَی تَرْجِیحِ الْأَوَّلِ.

ص: 269


1- الباب 8 و فیه 3 أحادیث.
2- التهذیب 1- 16- 37، و الاستبصار 1- 86- 275.
3- الفقیه 1- 63- 142.
4- تقدم فی عدة أحادیث فی الأبواب 1، 2، 3، و فی الحدیث 10 من الباب 7 من هذه الأبواب.
5- نهج البلاغة 1- 59- 24.
6- التهذیب 1- 16- 35، و الاستبصار 1- 87- 276.

9- بَابُ أَنَّ الْقُبْلَةَ وَ الْمُبَاشَرَةَ وَ الْمُضَاجَعَةَ وَ مَسَّ الْفَرْجِ مُطْلَقاً وَ نَحْوَ ذَلِکَ مِمَّا دُونَ الْجِمَاعِ لَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ

اشارة

(1) 9 بَابُ أَنَّ الْقُبْلَةَ وَ الْمُبَاشَرَةَ وَ الْمُضَاجَعَةَ وَ مَسَّ الْفَرْجِ مُطْلَقاً وَ نَحْوَ ذَلِکَ مِمَّا دُونَ الْجِمَاعِ لَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ

[رقم الحدیث الکلی: 704 - رقم الحدیث الباب: 1]

704- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَةِ تَکُونُ فِی الصَّلَاةِ فَتَظُنُّ أَنَّهَا قَدْ حَاضَتْ قَالَ تُدْخِلُ یَدَهَا فَتَمَسُّ الْمَوْضِعَ فَإِنْ رَأَتْ شَیْئاً انْصَرَفَتْ وَ إِنْ لَمْ تَرَ شَیْئاً أَتَمَّتْ صَلَاتَهَا.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 705 - رقم الحدیث الباب: 2]

705- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ فِی الْمَذْیِ مِنَ الشَّهْوَةِ وَ لَا مِنَ الْإِنْعَاظِ (5) وَ لَا مِنَ الْقُبْلَةِ وَ لَا مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ وَ لَا مِنَ الْمُضَاجَعَةِ وُضُوءٌ وَ لَا یُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ وَ لَا الْجَسَدُ.

[رقم الحدیث الکلی: 706 - رقم الحدیث الباب: 3]

706- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَیْسَ فِی الْقُبْلَةِ وَ لَا الْمُبَاشَرَةِ وَ لَا مَسِّ الْفَرْجِ وُضُوءٌ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ (7)

ص: 270


1- الباب 9 فیه 14 حدیثا.
2- الکافی 3- 104- 1.
3- التهذیب 1- 394- 1222 و أورده أیضا فی الحدیث 1 من الباب 44 من أبواب الحیض.
4- التهذیب 1- 19- 47 و التهذیب 1- 253- 734. و الاستبصار 1- 93- 10 و الاستبصار 1- 174- 1.
5- أنعظ الرجل- إذا اشتهی الجماع مجمع البحرین 4- 292.
6- التهذیب 1- 22- 54، و الاستبصار 1- 87- 277.
7- الکافی 3- 37- 12.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1)

وَ

رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ لَا الْمُلَامَسَةِ (2)

[رقم الحدیث الکلی: 707 - رقم الحدیث الباب: 4]

707- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع مَا تَقُولُ فِی الرَّجُلِ یَتَوَضَّأُ ثُمَّ یَدْعُو جَارِیَتَهُ فَتَأْخُذُ بِیَدِهِ حَتَّی یَنْتَهِیَ إِلَی الْمَسْجِدِ فَإِنَّ مَنْ عِنْدَنَا یَزْعُمُونَ أَنَّهَا الْمُلَامَسَةُ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا بِذَلِکَ بَأْسٌ وَ رُبَّمَا فَعَلْتُهُ وَ مَا یُعْنَی بِهَذَا أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ (4) إِلَّا الْمُوَاقَعَةُ فِی الْفَرْجِ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 708 - رقم الحدیث الباب: 5]

708- 5- (6) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقُبْلَةِ تَنْقُضُ الْوُضُوءَ قَالَ لَا بَأْسَ.

[رقم الحدیث الکلی: 709 - رقم الحدیث الباب: 6]

709- 6- (7) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَسَّ فَرْجَ امْرَأَتِهِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ إِنْ شَاءَ غَسَلَ یَدَهُ وَ الْقُبْلَةُ لَا یُتَوَضَّأُ مِنْهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 710 - رقم الحدیث الباب: 7]

710- 7- (8) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَعْبَثُ بِذَکَرِهِ فِی الصَّلَاةِ الْمَکْتُوبَةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

ص: 271


1- الفقیه 1- 64- 145.
2- التهذیب 1- 23- 59.
3- التهذیب 1- 22- 55، و الاستبصار 1- 87- 278.
4- النساء 4- 43، و المائدة 5- 6.
5- فی التهذیب 1- 22- 55" دون الفرج"، منه قده.
6- التهذیب 1- 22- 58، و الاستبصار 1- 88- 279.
7- التهذیب 1- 22- 57، و الاستبصار 1- 88- 281.
8- التهذیب 1- 346- 1014، و الاستبصار 1- 88- 282 من غیر أن یذکر محمّد بن أبی عمیر، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 26 من أبواب القواطع.
[رقم الحدیث الکلی: 711 - رقم الحدیث الباب: 8]

711- 8- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَمَسُّ ذَکَرَهُ أَوْ فَرْجَهُ أَوْ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِکَ وَ هُوَ قَائِمٌ یُصَلِّی یُعِیدُ وُضُوءَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِنَّمَا هُوَ مِنْ جَسَدِهِ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی قَوَاطِعِ الصَّلَاةِ وَ غَیْرِهَا (2) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ حَصْرِ النَّوَاقِضِ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 712 - رقم الحدیث الباب: 9]

712- 9- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَبَّلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ مِنْ شَهْوَةٍ أَوْ مَسَّ فَرْجَهَا أَعَادَ الْوُضُوءَ.

[رقم الحدیث الکلی: 713 - رقم الحدیث الباب: 10]

713- 10- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَتَوَضَّأُ ثُمَّ یَمَسُّ بَاطِنَ دُبُرِهِ قَالَ نَقَضَ وُضُوءَهُ وَ إِنْ مَسَّ بَاطِنَ إِحْلِیلِهِ فَعَلَیْهِ أَنْ یُعِیدَ الْوُضُوءَ وَ إِنْ کَانَ فِی الصَّلَاةِ قَطَعَ الصَّلَاةَ وَ یَتَوَضَّأُ وَ یُعِیدُ الصَّلَاةَ وَ إِنْ فَتَحَ إِحْلِیلَهُ أَعَادَ الْوُضُوءَ وَ أَعَادَ الصَّلَاةَ.

أَقُولُ: یَجِبُ حَمْلُ الْحَدِیثَیْنِ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمُوَافَقَتِهِمَا لَهَا قَالَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَصْحَابِ (6).

ص: 272


1- التهذیب 1- 346- 1015، و الاستبصار 1- 88- 283.
2- یأتی فی الباب 26 من أبواب قواطع الصلاة.
3- تقدم فی الأبواب 1- 3، و الحدیث 10 من الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء.
4- التهذیب 1- 22- 56، و الاستبصار 1- 88- 280.
5- التهذیب 1- 45- 127، و الاستبصار 1- 88- 284. و رواه أیضا فی التهذیب 1- 348- 1023.
6- جاء فی هامش المخطوط ما نصه-" قد نقل العلامة فی التذکرة [1- 10] و غیرها [المنتهی 1- 35] مضمون الحدیثین عن جماعة کثیرین من العامّة، بل عن أکثرهم" منه قده.
[رقم الحدیث الکلی: 714 - رقم الحدیث الباب: 11]

714- 11- (1) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا (2)- أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْجِمَاعُ (خَاصَّةً) «3».(3).

[رقم الحدیث الکلی: 715 - رقم الحدیث الباب: 12]

715- 12- (4) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: (اللَّمْسُ) (5) هُوَ الْجِمَاعُ وَ لَکِنَّ اللَّهَ سَتِیرٌ (6) یُحِبُّ السَّتْرَ فَلَمْ یُسَمِّ کَمَا تُسَمُّونَ.

[رقم الحدیث الکلی: 716 - رقم الحدیث الباب: 13]

716- 13- (7) وَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اللَّمْسُ الْجِمَاعُ.

[رقم الحدیث الکلی: 717 - رقم الحدیث الباب: 14]

717- 14- (8) وَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَهُ قَیْسُ بْنُ رُمَّانَةَ فَقَالَ لَهُ أَتَوَضَّأُ ثُمَّ أَدْعُو الْجَارِیَةَ فَتُمْسِکُ بِیَدِی فَأَقُومُ فَأُصَلِّی أَ عَلَیَّ وُضُوءٌ قَالَ لَا قَالَ فَإِنَّهُمْ یَزْعُمُونَ أَنَّهُ اللَّمْسُ قَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا اللَّمْسُ إِلَّا الْوِقَاعَ یَعْنِی الْجِمَاعَ ثُمَّ قَالَ کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع بَعْدَ مَا کَبِرَ یَتَوَضَّأُ ثُمَّ یَدْعُو الْجَارِیَةَ فَتَأْخُذُ بِیَدِهِ فَیَقُومُ فَیُصَلِّی.

10- بَابُ أَنَّ مُلَاقَاةَ الْبَوْلِ وَ الْغَائِطِ لِلْبَدَنِ لَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ

اشارة

(9) 10 بَابُ أَنَّ مُلَاقَاةَ الْبَوْلِ وَ الْغَائِطِ لِلْبَدَنِ لَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ

[رقم الحدیث الکلی: 718 - رقم الحدیث الباب: 1]

718- 1- (10) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ

ص: 273


1- مجمع البیان 2- 52.
2- النساء 4- 43.
3- لیس فی المصدر.
4- تفسیر العیّاشیّ 1- 243- 141.
5- لیس فی المصدر.
6- فی المصدر- ستار.
7- تفسیر العیّاشیّ 1- 243- 140.
8- تفسیر العیّاشیّ 1- 243- 142.
9- الباب 10 فیه حدیثان.
10- التهذیب 1- 275- 809.

أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ وَطِئَ عَلَی عَذِرَةٍ فَسَاخَتْ (1) رِجْلُهُ فِیهَا أَ یَنْقُضُ ذَلِکَ وُضُوءَهُ وَ هَلْ یَجِبُ عَلَیْهِ غَسْلُهَا فَقَالَ لَا یَغْسِلُهَا إِلَّا أَنْ یَقْذَرَهَا وَ لَکِنَّهُ یَمْسَحُهَا حَتَّی یَذْهَبَ أَثَرُهَا وَ یُصَلِّی.

[رقم الحدیث الکلی: 719 - رقم الحدیث الباب: 2]

719- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَطَأُ فِی الْعَذِرَةِ أَوِ الْبَوْلِ أَ یُعِیدُ الْوُضُوءَ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ.

أَقُولُ: وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ أَحَادِیثُ الْحَصْرِ لِلنَّوَاقِضِ وَ قَدْ تَقَدَّمَتْ (3) وَ یَنْبَغِی الْجَمْعُ بَیْنَهُمَا بِالتَّخْیِیرِ بَیْنَ الْغَسْلِ وَ الْمَسْحِ أَوْ تَخْصِیصِ الْغَسْلِ بِمَا إِذَا أَصَابَتِ النَّجَاسَةُ غَیْرَ أَسْفَلِ الْقَدَمِ لِمَا یَأْتِی فِی النَّجَاسَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی (4).

11- بَابُ أَنَّ لَمْسَ الْکَلْبِ وَ الْکَافِرِ لَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ

اشارة

(5) 11 بَابُ أَنَّ لَمْسَ الْکَلْبِ وَ الْکَافِرِ لَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ

[رقم الحدیث الکلی: 720 - رقم الحدیث الباب: 1]

720- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع

ص: 274


1- ساخت قوائمه فی الأرض- غابت منه قده الصحاح 1- 424.
2- الکافی 3- 39- 4، و للحدیث ذیل.
3- تقدم فی الأبواب 1- 3 و الحدیث 10 من الباب 7 من هذه الأبواب.
4- یأتی فی الباب 32 من أبواب النجاسات.
5- الباب 11 فیه 5 أحادیث.
6- الکافی 6- 553- 12 و أورده فی الحدیث 9 من الباب 12 من أبواب النجاسات.

عَنِ الْکَلْبِ السَّلُوقِیِّ (1) فَقَالَ إِذَا مَسِسْتَهُ فَاغْسِلْ یَدَکَ.

[رقم الحدیث الکلی: 721 - رقم الحدیث الباب: 2]

721- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَافَحَ مَجُوسِیّاً قَالَ یَغْسِلُ یَدَهُ وَ لَا یَتَوَضَّأُ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا یَأْتِی فِی النَّجَاسَاتِ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 722 - رقم الحدیث الباب: 3]

722- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْکَلْبِ یُصِیبُ شَیْئاً مِنْ جَسَدِ الرَّجُلِ (5) قَالَ یَغْسِلُ الْمَکَانَ الَّذِی أَصَابَهُ.

أَقُولُ: وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ أَیْضاً أَحَادِیثُ حَصْرِ النَّوَاقِضِ وَ قَدْ تَقَدَّمَتْ «6».(6).

[رقم الحدیث الکلی: 723 - رقم الحدیث الباب: 4]

723- 4- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ مَسَّ کَلْباً فَلْیَتَوَضَّأْ.

[رقم الحدیث الکلی: 724 - رقم الحدیث الباب: 5]

724- 5- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عِیسَی بْنِ عُمَرَ مَوْلَی الْأَنْصَارِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یُصَافِحَ الْمَجُوسِیَّ فَقَالَ لَا فَسَأَلَهُ أَ یَتَوَضَّأُ إِذَا صَافَحَهُمْ قَالَ نَعَمْ إِنَّ مُصَافَحَتَهُمْ تَنْقُضُ الْوُضُوءَ.

ص: 275


1- السلوق- قریة بالیمن ینسب إلیها الدروع و الکلاب، منه قده الصحاح 4- 1498.
2- التهذیب 1- 263- 765.
3- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 14 من أبواب النجاسات.
4- التهذیب 1- 23- 61 و التهذیب 1- 262- 762 بسند آخر، و الاستبصار 1- 90- 287 و أورده فی الحدیث 4 من الباب 12 من أبواب النجاسات.
5- فی الموضع الثانی من التهذیب 1- 262- 726 الإنسان.
6- تقدمت فی الأبواب 1- 3، و فی الحدیث 10 من الباب 7 من هذه الأبواب.
7- التهذیب 1- 23- 60، و الاستبصار 1- 89- 286.
8- التهذیب 1- 347- 1020، و الاستبصار 1- 89- 285.

أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ الْوُضُوءَ فِی هَذَیْنِ الْحَدِیثَیْنِ عَلَی غَسْلِ الْیَدِ لِأَنَّ ذَلِکَ یُسَمَّی وُضُوءاً قَالَ لِإِجْمَاعِ الطَّائِفَةِ عَلَی أَنَّ ذَلِکَ لَا یُوجِبُ نَقْضَ الْوُضُوء

12- بَابُ أَنَّ الْمَذْیَ وَ الْوَذْیَ وَ الْوَدْیَ وَ الْإِنْعَاظَ وَ النُّخَامَةَ وَ الْبُصَاقَ وَ الْمُخَاطَ لَا یَنْقُضُ شَیْ ءٌ مِنْهَا الْوُضُوءَ لَکِنْ یُسْتَحَبُّ الْوُضُوءُ مِنَ الْمَذْیِ عَنْ شَهْوَةٍ1906

اشارة

(1) 12 بَابُ أَنَّ الْمَذْیَ وَ الْوَذْیَ وَ الْوَدْیَ وَ الْإِنْعَاظَ وَ النُّخَامَةَ وَ الْبُصَاقَ وَ الْمُخَاطَ لَا یَنْقُضُ شَیْ ءٌ مِنْهَا الْوُضُوءَ لَکِنْ یُسْتَحَبُّ الْوُضُوءُ مِنَ الْمَذْیِ عَنْ شَهْوَةٍ (2)

[رقم الحدیث الکلی: 725 - رقم الحدیث الباب: 1]

725- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنِ الْمَذْیِ (4)- فَقَالَ لَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَ لَا یُغْسَلُ مِنْهُ ثَوْبٌ وَ لَا جَسَدٌ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُخَاطِ وَ الْبُصَاقِ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 726 - رقم الحدیث الباب: 2]

726- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (7) قَالَ: إِنْ سَالَ مِنْ ذَکَرِکَ شَیْ ءٌ مِنْ مَذْیٍ أَوْ وَدْیٍ وَ أَنْتَ فِی الصَّلَاةِ فَلَا تَغْسِلْهُ وَ لَا تَقْطَعْ لَهُ الصَّلَاةَ وَ لَا تَنْقُضْ لَهُ الْوُضُوءَ وَ إِنْ بَلَغَ عَقِبَیْکَ فَإِنَّمَا ذَلِکَ بِمَنْزِلَةِ النُّخَامَةِ وَ کُلُّ شَیْ ءٍ خَرَجَ مِنْکَ بَعْدَ الْوُضُوءِ فَإِنَّهُ مِنَ الْحَبَائِلِ (8) أَوْ مِنَ الْبَوَاسِیرِ وَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ فَلَا تَغْسِلْهُ مِنْ ثَوْبِکَ إِلَّا أَنْ تَقْذَرَهُ.

ص: 276


1- الباب 12 فیه 19 حدیثا.
2- جاء فی هامش المخطوط، منه قده-" المدی- بالدال المهملة الساکنة، ماء ثخین یخرج عقیب البول، و هو غیر ناقض إجماعا، قاله فی التذکرة، المدارک" راجع التذکرة 11 و المدارک 33.
3- الکافی 3- 39- 3 و علل الشرائع 296- 3.
4- المذی- ما یخرج عند الملاعبة و التقبیل عن الصحاح للجوهری- هامش المخطوط-، الصحاح 6- 2490.
5- فی المصدر- البزاق.
6- الکافی 3- 39- 1.
7- فی نسخة العلل 296- 3" عن أبی جعفر علیه السلام" منه قده.
8- حبائل الذکر- عروقه لسان العرب 11- 136.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ وَ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ (2)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 727 - رقم الحدیث الباب: 3]

727- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمَذْیِ یَسِیلُ حَتَّی یُصِیبَ الْفَخِذَ قَالَ لَا یَقْطَعُ صَلَاتَهُ وَ لَا یَغْسِلُهُ مِنْ فَخِذِهِ إِنَّهُ لَمْ یَخْرُجْ مِنْ مَخْرَجِ الْمَنِیِّ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ النُّخَامَةِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 728 - رقم الحدیث الباب: 4]

728- 4- (6) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا نَرَی فِی الْمَذْیِ وُضُوءاً وَ لَا غَسْلًا مَا أَصَابَ الثَّوْبَ مِنْهُ إِلَّا فِی الْمَاءِ الْأَکْبَرِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).

[رقم الحدیث الکلی: 729 - رقم الحدیث الباب: 5]

729- 5- (8) وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ

ص: 277


1- التهذیب 1- 21- 52 و الاستبصار 1- 94- 305. و فیهما إلی قوله- من الحبائل.
2- علل الشرائع 295- 1.
3- علل الشرائع 296- 3.
4- الکافی 3- 40- 4.
5- علل الشرائع 296- 2.
6- الکافی 3- 54- 6، و یأتی فی الحدیث 1 من الباب 4 و الحدیث 6 من الباب 7 من أبواب الجنابة.
7- التهذیب 1- 17- 41 و الاستبصار 1- 91- 294.
8- التهذیب 1- 17- 40، و الاستبصار 1- 91- 293.

أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَذْیُ یَنْقُضُ الْوُضُوءَ قَالَ لَا وَ لَا یُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ وَ لَا الْجَسَدُ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْبُزَاقِ وَ الْمُخَاطِ.

[رقم الحدیث الکلی: 730 - رقم الحدیث الباب: 6]

730- 6- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ النَّهْدِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِیِّ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَخْرُجُ مِنَ الْإِحْلِیلِ الْمَنِیُّ وَ الْمَذْیُ وَ الْوَذْیُ وَ الْوَدْیُ فَأَمَّا الْمَنِیُّ فَهُوَ الَّذِی یَسْتَرْخِی لَهُ الْعِظَامُ وَ یَفْتُرُ مِنْهُ الْجَسَدُ وَ فِیهِ الْغُسْلُ وَ أَمَّا الْمَذْیُ یَخْرُجُ مِنْ شَهْوَةٍ وَ لَا شَیْ ءَ فِیهِ وَ أَمَّا الْوَدْیُ فَهُوَ الَّذِی یَخْرُجُ بَعْدَ الْبَوْلِ وَ أَمَّا الْوَذْیُ فَهُوَ الَّذِی یَخْرُجُ مِنَ الْأَدْوَاءِ وَ لَا شَیْ ءَ فِیهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 731 - رقم الحدیث الباب: 7]

731- 7- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَذْیِ فَقَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ رَجُلًا مَذَّاءً فَاسْتَحْیَا أَنْ یَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ص لِمَکَانِ فَاطِمَةَ ع- فَأَمَرَ الْمِقْدَادَ أَنْ یَسْأَلَهُ وَ هُوَ جَالِسٌ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ ص لَیْسَ بِشَیْ ءٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 732 - رقم الحدیث الباب: 8]

732- 8- (3) وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَذْیِ فَقَالَ مَا هُوَ عِنْدِی إِلَّا کَالنُّخَامَةِ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَهُ (4)

ص: 278


1- التهذیب 1- 20- 48، و الاستبصار 1- 93- 301.
2- التهذیب 1- 17- 39، و الاستبصار 1- 91- 292.
3- التهذیب 1- 17- 38، و الاستبصار 1- 91- 291.
4- الکافی 3- 39- 2.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 733 - رقم الحدیث الباب: 9]

733- 9- (2) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَذْیِ فَأَمَرَنِی بِالْوُضُوءِ مِنْهُ ثُمَّ أَعَدْتُ عَلَیْهِ سَنَةً أُخْرَی فَأَمَرَنِی بِالْوُضُوءِ مِنْهُ وَ قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع أَمَرَ الْمِقْدَادَ- أَنْ یَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ص وَ اسْتَحْیَا أَنْ یَسْأَلَهُ فَقَالَ فِیهِ الْوُضُوءُ قُلْتُ وَ إِنْ لَمْ أَتَوَضَّأْ قَالَ لَا بَأْسَ.

[رقم الحدیث الکلی: 734 - رقم الحدیث الباب: 10]

734- 10- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْمُکَارِی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَذْیُ یَخْرُجُ مِنَ الرَّجُلِ قَالَ أَحُدُّ لَکَ فِیهِ حَدّاً قَالَ قُلْتُ: نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ فَقَالَ إِنْ خَرَجَ مِنْکَ عَلَی شَهْوَةٍ فَتَوَضَّأْ وَ إِنْ خَرَجَ مِنْکَ عَلَی غَیْرِ ذَلِکَ فَلَیْسَ عَلَیْکَ فِیهِ وُضُوءٌ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِی أَحَادِیثِ الْقُبْلَةِ أَنَّ الْمَذْیَ عَنْ شَهْوَةٍ لَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ فَیُحْمَلُ هَذَا وَ أَمْثَالُهُ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوِ الِاسْتِحْبَابِ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 735 - رقم الحدیث الباب: 11]

735- 11- (5) وَ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَذْیِ أَ یَنْقُضُ الْوُضُوءَ قَالَ إِنْ کَانَ مِنْ شَهْوَةٍ نَقَضَ.

[رقم الحدیث الکلی: 736 - رقم الحدیث الباب: 12]

736- 12- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ

ص: 279


1- علل الشرائع 296- 4.
2- التهذیب 1- 18- 43 و لاحظ الاستبصار 1- 92- 295.
3- التهذیب 1- 19- 44، و الاستبصار 1- 93- 297.
4- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب.
5- التهذیب 1- 19- 45، و الاستبصار 1- 93- 298.
6- التهذیب 1- 19- 46، و الاستبصار 1- 93- 299.

الْکَاهِلِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَذْیِ فَقَالَ مَا کَانَ مِنْهُ لِشَهْوَةٍ (1) فَتَوَضَّأْ مِنْهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 737 - رقم الحدیث الباب: 13]

737- 13- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ فِی کِتَابِ الْمَشِیخَةِ (3) عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: اغْتَسَلْتُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالْمَدِینَةِ- وَ لَبِسْتُ أَثْوَابِی وَ تَطَیَّبْتُ فَمَرَّتْ بِی وَصِیفَةٌ فَفَخَّذْتُ لَهَا فَأَمْذَیْتُ أَنَا وَ أَمْنَتْ هِیَ فَدَخَلَنِی مِنْ ذَلِکَ ضِیقٌ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ وُضُوءٌ وَ لَا عَلَیْهَا غُسْلٌ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی وَجْهُ نَفْیِ الْغُسْلِ فِی مَحَلِّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 738 - رقم الحدیث الباب: 14]

738- 14- (5) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثٌ یَخْرُجْنَ مِنَ الْإِحْلِیلِ وَ هُنَّ الْمَنِیُّ وَ فِیهِ (6) الْغُسْلُ وَ الْوَدْیُ فَمِنْهُ الْوُضُوءُ لِأَنَّهُ یَخْرُجُ مِنْ دَرِیرَةِ (7) الْبَوْلِ قَالَ وَ الْمَذْیُ لَیْسَ فِیهِ وُضُوءٌ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا یَخْرُجُ مِنَ الْأَنْفِ.

قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَنْ تَرَکَ الِاسْتِبْرَاءَ بَعْدَ الْبَوْلِ وَ خَرَجَ مِنْهُ شَیْ ءٌ لِأَنَّهُ یَکُونُ مِنْ بَقِیَّةِ الْبَوْلِ انْتَهَی وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.

[رقم الحدیث الکلی: 739 - رقم الحدیث الباب: 15]

739- 15- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ

ص: 280


1- فی نسخة" بشهوة" منه قده.
2- التهذیب 1- 121- 322.
3- فی المصدر زیادة- بلفظ آخر.
4- یأتی فی الحدیث 22 من الباب 7 من أبواب الجنابة.
5- التهذیب 1- 20- 49، و الاستبصار 1- 94- 302.
6- فی المصدر- فمنه.
7- دریرة البول- سیلانه مجمع البحرین 3- 301.
8- التهذیب 1- 21- 51، و الاستبصار 1- 94- 304.

أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْوَدْیُ لَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُخَاطِ وَ الْبُزَاقِ.

[رقم الحدیث الکلی: 740 - رقم الحدیث الباب: 16]

740- 16- (1) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُمْذِی وَ هُوَ فِی الصَّلَاةِ مِنْ شَهْوَةٍ أَوْ مِنْ غَیْرِ شَهْوَةٍ قَالَ الْمَذْیُ مِنْهُ الْوُضُوءُ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّعَجُّبِ لَا الْإِخْبَارِ قَالَ وَ یُمْکِنُ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّهُ یُوَافِقُ مَذْهَبَ أَکْثَرِ الْعَامَّةِ انْتَهَی وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی الِاسْتِفْهَامِ الْإِنْکَارِیِّ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 741 - رقم الحدیث الباب: 17]

741- 17- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الْمَذْیِ فَأَمَرَنِی بِالْوُضُوءِ مِنْهُ ثُمَّ أَعَدْتُ عَلَیْهِ فِی سَنَةٍ أُخْرَی فَأَمَرَنِی بِالْوُضُوءِ مِنْهُ وَ قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع أَمَرَ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ أَنْ یَسْأَلَ النَّبِیَّ ص وَ اسْتَحْیَا أَنْ یَسْأَلَهُ فَقَالَ فِیهِ الْوُضُوءُ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ قَالَ وَ یُمْکِنُ أَنْ یَکُونَ الرَّاوِی تَرَکَ بَعْضَ الْخَبَرِ لِمَا مَرَّ فِی رِوَایَةِ هَذَا الْخَبَرِ بِعَیْنِهِ مِنْ جَوَازِ تَرْکِ الْوُضُوءِ (4) وَ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ مُمْکِنٌ وَ یَکُونُ أَمْرُ الْمِقْدَادِ مَنْسُوخاً.

[رقم الحدیث الکلی: 742 - رقم الحدیث الباب: 18]

742- 18- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا یَرَی فِی الْمَذْیِ وُضُوءاً وَ لَا غَسْلَ (6) مَا أَصَابَ الثَّوْبَ مِنْهُ.

ص: 281


1- التهذیب 1- 21- 53، و الاستبصار 1- 95- 306.
2- نقل العلامة فی التذکرة- أن الجمهور إلّا مالکا قائلون- بان المذی ینقض الوضوء و کذا الودی منه قده. راجع التذکرة 1- 10.
3- التهذیب 1- 18- 42، و الاستبصار 1- 92- 295.
4- مر فی الحدیث 7 من هذا الباب.
5- الفقیه 1- 65- 149.
6- فی نسخة-" غسلا" منه قده.
[رقم الحدیث الکلی: 743 - رقم الحدیث الباب: 19]

743- 19- (1) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ الْمَذْیَ وَ الْوَدْیَ بِمَنْزِلَةِ الْبُصَاقِ وَ الْمُخَاطِ فَلَا یُغْسَلُ مِنْهُمَا الثَّوْبُ وَ لَا الْإِحْلِیلُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا (3) وَ فِی النَّجَاسَاتِ (4).

13- بَابُ حُکْمِ الْبَلَلِ الْمُشْتَبِهِ الْخَارِجِ بَعْدَ الْبَوْلِ وَ الْمَنِیِ

اشارة

(5) 13 بَابُ حُکْمِ الْبَلَلِ الْمُشْتَبِهِ الْخَارِجِ بَعْدَ الْبَوْلِ وَ الْمَنِیِ

[رقم الحدیث الکلی: 744 - رقم الحدیث الباب: 1]

744- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ أَبِی دَاوُدَ جَمِیعاً عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ إِلَی الصَّلَاةِ ثُمَّ وَجَدَ بَلَلًا قَالَ لَا یَتَوَضَّأُ إِنَّمَا ذَلِکَ مِنَ الْحَبَائِلِ.

وَ

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ لَا یَتَوَضَّأُ وَ لَمْ یَزِدْ عَلَی ذَلِکَ (7)

[رقم الحدیث الکلی: 745 - رقم الحدیث الباب: 2]

745- 2- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَبُولُ ثُمَّ یَسْتَنْجِی ثُمَّ یَجِدُ بَعْدَ ذَلِکَ بَلَلًا قَالَ إِذَا بَالَ فَخَرَطَ مَا بَیْنَ الْمَقْعَدَةِ وَ الْأُنْثَیَیْنِ ثَلَاثَ

ص: 282


1- الفقیه 1- 66- 150.
2- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 1، 2، و الحدیث 10 من الباب 7 و الحدیث 5 من الباب 9 من هذه الأبواب.
3- یأتی فی الباب 13 من هذه الأبواب.
4- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 16، و الباب 17 من النجاسات.
5- الباب 13 فیه 10 أحادیث.
6- الکافی 3- 19- 2.
7- الفقیه 1- 64- 147.
8- التهذیب 1- 20- 50، و الاستبصار 1- 94- 303.

مَرَّاتٍ وَ غَمَزَ مَا بَیْنَهُمَا ثُمَّ اسْتَنْجَی فَإِنْ سَالَ حَتَّی یَبْلُغَ السُّوقَ فَلَا یُبَالِی.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1).

[رقم الحدیث الکلی: 746 - رقم الحدیث الباب: 3]

746- 3- (2) وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَبُولُ قَالَ یَنْتُرُهُ ثَلَاثاً ثُمَّ إِنْ سَالَ حَتَّی یَبْلُغَ السُّوقَ (3) فَلَا یُبَالِی.

[رقم الحدیث الکلی: 747 - رقم الحدیث الباب: 4]

747- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ النَّهْدِیِّ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع إِنِّی أَبُولُ ثُمَّ أَتَمَسَّحُ بِالْأَحْجَارِ فَیَجِی ءُ مِنِّی الْبَلَلُ (5)- مَا یُفْسِدُ سَرَاوِیلِی قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 748 - رقم الحدیث الباب: 5]

748- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنِ اغْتَسَلَ وَ هُوَ جُنُبٌ قَبْلَ أَنْ یَبُولَ ثُمَّ یَجِدُ بَلَلًا فَقَدِ انْتَقَضَ غُسْلُهُ وَ إِنْ کَانَ بَالَ ثُمَّ اغْتَسَلَ ثُمَّ وَجَدَ بَلَلًا فَلَیْسَ یَنْقُضُ غُسْلَهُ وَ لَکِنْ عَلَیْهِ الْوُضُوءُ لِأَنَّ الْبَوْلَ لَمْ یَدَعْ شَیْئاً.

[رقم الحدیث الکلی: 749 - رقم الحدیث الباب: 6]

749- 6- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَخِیهِ (8) الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ فِی

ص: 283


1- الفقیه 1- 65- 148.
2- التهذیب 1- 27- 70، و الاستبصار 1- 48- 136.
3- فی المصدر- السابق.
4- التهذیب 1- 51- 150، و الاستبصار 1- 56- 165.
5- فی المصدر- بعد استبرائی.
6- التهذیب 1- 144- 407 ذیل الحدیث 407، و الاستبصار 1- 119- 402 ذیل الحدیث 402، و یأتی فی الحدیث 7 من الباب 36 من أبواب الجنابة.
7- التهذیب 1- 144- 406، و الاستبصار 1- 119- 401. و أورده بتمامه فی الحدیث 8 من الباب 36 من أبواب الجنابة.
8- أثبتناه من المصدر.

حَدِیثٍ قَالَ: فَإِنْ کَانَ بَالَ قَبْلَ أَنْ یَغْتَسِلَ فَلَا یُعِیدُ غُسْلَهُ وَ لَکِنْ یَتَوَضَّأُ وَ یَسْتَنْجِی.

أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّهُمَا مَحْمُولَانِ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَی خُرُوجِ شَیْ ءٍ مِنْ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ بِقَرِینَةِ الِاسْتِنْجَاءِ.

[رقم الحدیث الکلی: 750 - رقم الحدیث الباب: 7]

750- 7- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ إِنِّی رُبَّمَا بُلْتُ فَلَا أَقْدِرُ عَلَی الْمَاءِ وَ یَشْتَدُّ ذَلِکَ عَلَیَّ فَقَالَ إِذَا بُلْتَ وَ تَمَسَّحْتَ فَامْسَحْ ذَکَرَکَ بِرِیقِکَ فَإِنْ وَجَدْتَ شَیْئاً فَقُلْ هَذَا مِنْ ذَاکَ (2).

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ (3)

وَ

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (4).

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (5) أَقُولُ: یَنْبَغِی أَنْ یَکُونَ الْمَسْحُ بِالرِّیقِ فِی غَیْرِ مَحَلِّ النَّجَاسَةِ لِئَلَّا تَتَعَدَّی.

ص: 284


1- التهذیب 1- 353- 1050.
2- الوجه فی حدیث سماعة و حنان، أن البواطن لا تنجس لما یأتی، و أن ملاقاة البلل الطاهر من المخرج غیر متیقنة غالبا، و هو طاهر غیر ناقض للطهارة فلا باس به مع احتماله التقیة منه قده.
3- الکافی 3- 20- 4.
4- الفقیه 1- 69- 160.
5- التهذیب 1- 348- 1022.
[رقم الحدیث الکلی: 751 - رقم الحدیث الباب: 8]

751- 8- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحِیمِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع فِی الْخَصِیِّ یَبُولُ فَیَلْقَی مِنْ ذَلِکَ شِدَّةً وَ یَرَی الْبَلَلَ بَعْدَ الْبَلَلِ قَالَ یَتَوَضَّأُ وَ یَنْتَضِحُ فِی النَّهَارِ مَرَّةً وَاحِدَةً.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ سَعْدَانَ مِثْلَهُ (2) وَ

رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ (3) عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ (بْنِ) (4) عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ.

وَ

رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ یَنْضِحُ ثَوْبَهُ (5).

أَقُولُ: یَحْتَمِلُ کَوْنُ الْبَلَلِ مُشْتَبِهاً وَ النَّضْحِ مُسْتَحَبّاً وَ الْوُضُوءِ غَیْرَ مَأْمُورٍ بِهِ إِلَّا مَرَّةً بِسَبَبِ الْبَوْلِ فَلَا یَکُونُ وَاجِباً لِأَجْلِ الْبَلَلِ وَ یَحْتَمِلُ کَوْنُ الْبَلَلِ مَعْلُوماً أَنَّهُ مِنَ الْبَوْلِ وَ حِینَئِذٍ فَالْوُضُوءُ وَاجِبٌ وَ کَذَا النَّضْحُ.

[رقم الحدیث الکلی: 752 - رقم الحدیث الباب: 9]

752- 9- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی قَالَ: کَتَبَ إِلَیْهِ رَجُلٌ هَلْ یَجِبُ الْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ مِنَ الذَّکَرِ بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ فَکَتَبَ نَعَمْ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ تَارَةً وَ عَلَی التَّقِیَّةِ أُخْرَی لِمُوَافَقَتِهِ

ص: 285


1- التهذیب 1- 353- 1051.
2- التهذیب 1- 424- 1349.
3- الکافی 3- 20- 6.
4- لیس فی المصدر.
5- الفقیه 1- 75- 168.
6- التهذیب 1- 28- 72، و الاستبصار 1- 49- 138.

لِلْعَامَّةِ وَ حَمَلَهُ الْعَلَّامَةُ عَلَی کَوْنِ الْخَارِجِ مِنْ بَقِیَّةِ الْبَوْلِ وَ الْجَمِیعُ مُتَّجِهٌ (1) وَ قَدْ تَقَدَّمَتْ أَحَادِیثُ اشْتِرَاطِ الْیَقِینِ بِحُصُولِ الْحَدَثِ (2) وَ أَحَادِیثُ حَصْرِ النَّوَاقِضِ وَ فِیهَا دَلَالَةٌ عَلَی الْمَطْلُوبِ هُنَا (3).

[رقم الحدیث الکلی: 753 - رقم الحدیث الباب: 10]

753- 10- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ الرَّجُلُ یَبُولُ وَ یَنْتَفِضُ وَ یَتَوَضَّأُ ثُمَّ یَجِدُ الْبَلَلَ بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ لَیْسَ ذَلِکَ شَیْئاً (5) إِنَّمَا ذَلِکَ مِنَ الْحَبَائِلِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی أَحْکَامِ الْخَلْوَةِ وَ الْجَنَابَةِ وَ غَیْرِهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ (7)

14- بَابُ أَنَّ تَقْلِیمَ الْأَظْفَارِ وَ الْحَلْقَ وَ نَتْفَ الْإِبْطِ وَ أَخْذَ الشَّعْرِ لَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَ لَکِنْ یُسْتَحَبُّ مَسْحُ الْمَوْضِعِ بِالْمَاءِ إِذَا کَانَ بِالْحَدِیدِ

اشارة

(8) 14 بَابُ أَنَّ تَقْلِیمَ الْأَظْفَارِ وَ الْحَلْقَ وَ نَتْفَ الْإِبْطِ وَ أَخْذَ الشَّعْرِ لَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَ لَکِنْ یُسْتَحَبُّ مَسْحُ الْمَوْضِعِ بِالْمَاءِ إِذَا کَانَ بِالْحَدِیدِ

[رقم الحدیث الکلی: 754 - رقم الحدیث الباب: 1]

754- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ

ص: 286


1- المنتهی 1- 42.
2- تقدمت فی الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء.
3- تقدمت فی البابین 2، 3 من أبواب نواقض الوضوء.
4- قرب الإسناد 60.
5- فی المصدر- بشی ء.
6- تقدم فی الحدیث 2، 14 من الباب السابق.
7- یأتی فی- أ- الحدیث 2 من الباب 11 من أبواب أحکام الخلوة. ب- الحدیث 1 من الباب 13 من أبواب الجنابة. ج- یأتی فی الباب 36 من الجنابة. د- الحدیث 5 من الباب 1 من أبواب قواطع الصلاة.
8- الباب 14 فیه 7 أحادیث.
9- الکافی 3- 37- 11.

شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عَلَی طُهْرٍ فَیَأْخُذُ مِنْ أَظْفَارِهِ أَوْ شَعْرِهِ أَ یُعِیدُ الْوُضُوءَ فَقَالَ لَا وَ لَکِنْ یَمْسَحُ رَأْسَهُ وَ أَظْفَارَهُ بِالْمَاءِ قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّهُمْ یَزْعُمُونَ أَنَّ فِیهِ الْوُضُوءَ فَقَالَ إِنْ خَاصَمُوکُمْ فَلَا تُخَاصِمُوهُمْ وَ قُولُوا هَکَذَا السُّنَّةُ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 755 - رقم الحدیث الباب: 2]

755- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع الرَّجُلُ یُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ وَ یَجُزُّ شَارِبَهُ وَ یَأْخُذُ مِنْ شَعْرِ لِحْیَتِهِ وَ رَأْسِهِ هَلْ یَنْقُضُ ذَلِکَ وُضُوءَهُ فَقَالَ یَا زُرَارَةُ کُلُّ هَذَا سُنَّةٌ وَ الْوُضُوءُ فَرِیضَةٌ وَ لَیْسَ شَیْ ءٌ مِنَ السُّنَّةِ یَنْقُضُ الْفَرِیضَةَ وَ إِنَّ ذَلِکَ لَیَزِیدُهُ تَطْهِیراً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 756 - رقم الحدیث الباب: 3]

756- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع آخُذُ مِنْ أَظْفَارِی وَ مِنْ شَارِبِی وَ أَحْلِقُ رَأْسِی أَ فَأَغْتَسِلُ قَالَ لَا لَیْسَ عَلَیْکَ غُسْلٌ قُلْتُ فَأَتَوَضَّأُ قَالَ لَا لَیْسَ عَلَیْکَ وُضُوءٌ قُلْتُ فَأَمْسَحُ عَلَی أَظْفَارِی الْمَاءَ فَقَالَ (5) هُوَ طَهُورٌ لَیْسَ عَلَیْکَ مَسْحٌ.

ص: 287


1- التهذیب 1- 345- 1010، و الاستبصار 1- 95- 307.
2- التهذیب 1- 346- 1013، و الاستبصار 1- 95- 308، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 83 من أبواب النجاسات.
3- الفقیه 1- 63- 140.
4- التهذیب 1- 346- 1012، و الاستبصار 1- 95- 309، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 60 من أبواب آداب الحمام، و الحدیث 1 من الباب 3 من أبواب الجنابة، و الحدیث 2 من الباب 83 من أبواب النجاسات.
5- فی المصدر زیادة- لا.
[رقم الحدیث الکلی: 757 - رقم الحدیث الباب: 4]

757- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الرَّجُلُ یَقْرِضُ مِنْ شَعْرِهِ بِأَسْنَانِهِ أَ یَمْسَحُهُ بِالْمَاءِ قَبْلَ أَنْ یُصَلِّیَ قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا ذَلِکَ فِی الْحَدِیدِ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (2) أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّ الْمَسْحَ الْمَذْکُورَ فِی الْحَدِیدِ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ هُوَ حَسَنٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 758 - رقم الحدیث الباب: 5]

758- 5- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ إِذَا قَصَّ أَظْفَارَهُ بِالْحَدِیدِ أَوْ جَزَّ شَعْرَهُ أَوْ حَلَقَ قَفَاهُ فَإِنَّ عَلَیْهِ أَنْ یَمْسَحَهُ بِالْمَاءِ قَبْلَ أَنْ یُصَلِّیَ سُئِلَ فَإِنْ صَلَّی وَ لَمْ یَمْسَحْ مِنْ ذَلِکَ بِالْمَاءِ قَالَ یُعِیدُ الصَّلَاةَ لِأَنَّ الْحَدِیدَ نَجِسٌ وَ قَالَ لِأَنَّ الْحَدِیدَ لِبَاسُ أَهْلِ النَّارِ- وَ الذَّهَبَ لِبَاسُ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

وَ

بِالْإِسْنَادِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (4) إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یَمْسَحُ بِالْمَاءِ وَ یُعِیدُ الصَّلَاةَ.

أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْإِیجَابِ لِأَنَّهُ شَاذٌّ مُخَالِفٌ لِلْأَخْبَارِ الْکَثِیرَةِ انْتَهَی وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا مَرَّ فِی الْحَدِیثِ الْأَوَّلِ وَ یَأْتِی أَیْضاً مَا یَدُلُّ عَلَی طَهَارَةِ الْحَدِیدِ (5)

ص: 288


1- التهذیب 1- 345- 1011، و الاستبصار 1- 96- 310.
2- الکافی 3- 38- 17.
3- الاستبصار 1- 96- 311.
4- التهذیب 1- 425- 1353.
5- یأتی فی الحدیث 6 من هذا الباب.

وَ فِی أَحَادِیثِ حَصْرِ النَّوَاقِضِ السَّابِقَةِ دَلَالَةٌ عَلَی الْمَقْصُودِ هُنَا (1) وَ تَقَدَّمَ فِی أَحَادِیثِ الرُّعَافِ أَیْضاً مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 759 - رقم الحدیث الباب: 6]

759- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْخُذُ مِنْ أَظْفَارِهِ وَ شَارِبِهِ أَ یَمْسَحُهُ بِالْمَاءِ فَقَالَ لَا هُوَ طَهُورٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 760 - رقم الحدیث الباب: 7]

760- 7- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ شَعْرِهِ وَ لَمْ یَمْسَحْهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ یَقُومُ فَیُصَلِّی قَالَ یَنْصَرِفُ فَیَمْسَحُهُ بِالْمَاءِ وَ لَا (یُعِیدُ صَلَاتَهُ) (5) تِلْکَ.

15- بَابُ أَنَّ أَکْلَ مَا غَیَّرَتِ النَّارُ بَلْ مُطْلَقَ الْأَکْلِ وَ الشُّرْبِ وَ اسْتِدْخَالَ أَیِّ شَیْ ءٍ کَانَ لَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ

اشارة

(6) 15 بَابُ أَنَّ أَکْلَ مَا غَیَّرَتِ النَّارُ بَلْ مُطْلَقَ الْأَکْلِ وَ الشُّرْبِ وَ اسْتِدْخَالَ أَیِّ شَیْ ءٍ کَانَ لَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ

[رقم الحدیث الکلی: 761 - رقم الحدیث الباب: 1]

761- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَلْبَانِ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ أَبْوَالِهَا وَ لُحُومِهَا فَقَالَ لَا تَوَضَّأْ مِنْهُ الْحَدِیثَ.

ص: 289


1- تقدم فی الباب 3 من هذه الأبواب.
2- تقدم فی الحدیث 7 من الباب 6، و الحدیث 6، 10 من الباب 7 من هذه الأبواب.
3- الفقیه 1- 63- 141.
4- قرب الإسناد 91.
5- فی المصدر- یعتد بصلاته.
6- الباب 15 فیه 5 أحادیث.
7- الکافی 3- 57- 2، و یأتی بتمامه فی الحدیث 5 من الباب 9، و قطعة منه فی الحدیث 6 من الباب 7 من أبواب النجاسات.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 762 - رقم الحدیث الباب: 2]

762- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ یُتَوَضَّأُ مِنَ الطَّعَامِ أَوْ شُرْبِ اللَّبَنِ أَلْبَانِ الْبَقَرِ وَ الْإِبِلِ وَ الْغَنَمِ وَ أَبْوَالِهَا وَ لُحُومِهَا فَقَالَ لَا یُتَوَضَّأُ مِنْهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 763 - رقم الحدیث الباب: 3]

763- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْوُضُوءِ مِمَّا غَیَّرَتِ النَّارُ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ فِیهِ وُضُوءٌ إِنَّمَا الْوُضُوءُ مِمَّا یَخْرُجُ لَیْسَ مِمَّا یَدْخُلُ.

[رقم الحدیث الکلی: 764 - رقم الحدیث الباب: 4]

764- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ ثُمَّ أَکَلَ لَحْماً وَ سَمْناً (5)- هَلْ لَهُ أَنْ یُصَلِّیَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَغْسِلَ یَدَهُ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ کَانَ لَبَناً لَمْ یُصَلِّ حَتَّی یَغْسِلَ یَدَهُ وَ یَتَمَضْمَضَ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُصَلِّی وَ قَدْ أَکَلَ اللَّحْمَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَغْسِلَ یَدَهُ وَ إِنْ کَانَ (6) لَبَناً لَمْ یُصَلِّ حَتَّی یَغْسِلَ یَدَهُ وَ یَتَمَضْمَضَ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ عَلَی کُلِّ حَالٍ یَدُلُّ عَلَی نَفْیِ نَقْضِ الْوُضُوءِ.

[رقم الحدیث الکلی: 765 - رقم الحدیث الباب: 5]

765- 5- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ

ص: 290


1- التهذیب 1- 264- 771، و الاستبصار 1- 178- 620.
2- التهذیب 1- 350- 1035، و الاستبصار 1- 96- 312.
3- التهذیب 1- 350- 1034.
4- التهذیب 1- 350- 1033، و الاستبصار 1- 96- 313.
5- فی نسخة- أو سمکا منه قده.
6- و فی نسخة- أکل منه قده.
7- علل الشرائع 282- 1.

الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَوَضَّئُوا مِمَّا یَخْرُجُ مِنْکُمْ (1) وَ لَا تَوَضَّئُوا (2) مِمَّا یَدْخُلُ فَإِنَّهُ یَدْخُلُ طَیِّباً وَ یَخْرُجُ خَبِیثاً.

أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی أَحَادِیثِ حَصْرِ النَّوَاقِضِ مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3) وَ یَأْتِی فِی الْأَطْعِمَةِ فِی أَحَادِیثِ عَدَمِ وُجُوبِ غَسْلِ الْیَدِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ لَا بَعْدَهُ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).

16- بَابُ أَنَّ اسْتِدْخَالَ الدَّوَاءِ وَ خُرُوجَ النَّدَی وَ الصُّفْرَةِ مِنَ الْمَقْعَدَةِ وَ النَّاصُورِ لَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ

اشارة

(5) 16 بَابُ أَنَّ اسْتِدْخَالَ الدَّوَاءِ وَ خُرُوجَ النَّدَی وَ الصُّفْرَةِ مِنَ الْمَقْعَدَةِ وَ النَّاصُورِ لَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ

[رقم الحدیث الکلی: 766 - رقم الحدیث الباب: 1]

766- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ أَنْ یَسْتَدْخِلَ الدَّوَاءَ ثُمَّ یُصَلِّیَ وَ هُوَ مَعَهُ أَ یَنْقُضُ الْوُضُوءَ قَالَ لَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَ لَا یُصَلِّی حَتَّی یَطْرَحَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (7)

وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ (8).

ص: 291


1- منکم- لیس فی المصدر.
2- فی نسخة- تتوضاوا، منه قده.
3- تقدم فی الباب 3 من هذه الأبواب.
4- یأتی فی الباب 49، 64 من أبواب آداب المائدة.
5- الباب 16 فیه 4 أحادیث.
6- الکافی 3- 36- 7، و أورده أیضا فی الحدیث 1 من الباب 33 من أبواب قواطع الصلاة.
7- التهذیب 1- 345- 1009.
8- قرب الإسناد 88.
[رقم الحدیث الکلی: 767 - رقم الحدیث الباب: 2]

767- 2- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ النَّاصُورِ (2) أَ یَنْقُضُ الْوُضُوءَ قَالَ إِنَّمَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ ثَلَاثٌ الْبَوْلُ وَ الْغَائِطُ وَ الرِّیحُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ وَ کَذَا الصَّدُوقُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 768 - رقم الحدیث الباب: 3]

768- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الْحَسَنِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ إِنَّ بِی جُرْحاً فِی مَقْعَدَتِی فَأَتَوَضَّأُ ثُمَّ أَسْتَنْجِی ثُمَّ أَجِدُ بَعْدَ ذَلِکَ النَّدَی وَ الصُّفْرَةَ تَخْرُجُ مِنَ الْمَقْعَدَةِ أَ فَأُعِیدُ الْوُضُوءَ قَالَ قَدْ أَنْقَیْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَا وَ لَکِنْ رُشَّهُ بِالْمَاءِ وَ لَا تُعِدِ الْوُضُوءَ.

وَ

عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنَّ بِی خُرَاجاً (5).

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 769 - رقم الحدیث الباب: 4]

769- 4- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلَ الرِّضَا ع رَجُلٌ وَ ذَکَرَ نَحْوَ حَدِیثِ صَفْوَانَ.

ص: 292


1- الکافی 3- 36- 2.
2- فی المصدر- الناسور.
3- تقدم عنهما فی الحدیث 6 من الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء.
4- التهذیب 1- 347- 1019.
5- التهذیب 1- 46- 131.
6- الکافی 3- 19- 3.
7- الکافی 3- 19- 3 ذیل الحدیث 3.

أَقُولُ: وَ فِی أَحَادِیثِ حَصْرِ النَّوَاقِضِ دَلَالَةٌ عَلَی مَضْمُونِ الْبَابِ وَ تَقَدَّمَ أَیْضاً مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ (1).

17- بَابُ أَنَّ قَتْلَ الْبَقَّةِ وَ الْبُرْغُوثِ وَ الْقَمْلَةِ وَ الذُّبَابِ لَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَ کَذَا الْکَذِبُ عَلَی اللَّهِ وَ عَلَی رَسُولِهِ وَ عَلَی الْأَئِمَّةِ ع

اشارة

(2) 17 بَابُ أَنَّ قَتْلَ الْبَقَّةِ وَ الْبُرْغُوثِ وَ الْقَمْلَةِ وَ الذُّبَابِ لَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَ کَذَا الْکَذِبُ عَلَی اللَّهِ وَ عَلَی رَسُولِهِ وَ عَلَی الْأَئِمَّةِ ع

[رقم الحدیث الکلی: 770 - رقم الحدیث الباب: 1]

770- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَقْتُلُ الْبَقَّةَ وَ الْبُرْغُوثَ وَ الْقَمْلَةَ وَ الذُّبَابَ فِی الصَّلَاةِ أَ یَنْقُضُ صَلَاتَهُ وَ وُضُوءَهُ قَالَ لَا.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (4) أَقُولُ: أَحَادِیثُ حَصْرِ النَّوَاقِضِ السَّابِقَةُ دَالَّةٌ عَلَی جَمِیعِ مَضْمُونِ الْبَابِ (5) وَ یَأْتِی فِی کِتَابِ الصَّوْمِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَا ظَاهِرُهُ انْتِقَاضُ الْوُضُوءِ بِالْکَذِبِ عَلَی اللَّهِ وَ عَلَی رَسُولِهِ ص وَ عَلَی الْأَئِمَّةِ ع وَ أَنَّ الشَّیْخَ حَمَلَهُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ عَلَی نَقْصِ الثَّوَابِ (6).

ص: 293


1- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 2، من هذه الأبواب، خصوصا فی الحدیث 6 منه، و فی الحدیث 3، 5 من الباب 15 من هذه الأبواب.
2- الباب 17 فیه حدیث واحد.
3- الفقیه 1- 368- 1070، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 20 من قواطع الصلاة.
4- الکافی 3- 367- 2.
5- تقدم فی الباب 2 من هذه الأبواب.
6- یأتی فی الباب 2 من أبواب ما یمسک عنه الصائم.

18- بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ إِعَادَةِ الْوُضُوءِ عَلَی مَنْ تَرَکَ الِاسْتِنْجَاءَ وَ تَوَضَّأَ وَ صَلَّی وَ وُجُوبِ إِعَادَةِ الصَّلَاةِ حِینَئِذٍ

اشارة

(1) 18 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ إِعَادَةِ الْوُضُوءِ عَلَی مَنْ تَرَکَ الِاسْتِنْجَاءَ وَ تَوَضَّأَ وَ صَلَّی وَ وُجُوبِ إِعَادَةِ الصَّلَاةِ حِینَئِذٍ

[رقم الحدیث الکلی: 771 - رقم الحدیث الباب: 1]

771- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی الرَّجُلِ یَبُولُ فَیَنْسَی غَسْلَ ذَکَرِهِ ثُمَّ یَتَوَضَّأُ وُضُوءَ الصَّلَاةِ قَالَ یَغْسِلُ ذَکَرَهُ وَ لَا یُعِیدُ الْوُضُوءَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ نَحْوَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 772 - رقم الحدیث الباب: 2]

772- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَبُولُ وَ یَنْسَی أَنْ یَغْسِلَ ذَکَرَهُ حَتَّی یَتَوَضَّأَ وَ یُصَلِّیَ قَالَ یَغْسِلُ ذَکَرَهُ وَ یُعِیدُ الصَّلَاةَ وَ لَا یُعِیدُ الْوُضُوءَ.

[رقم الحدیث الکلی: 773 - رقم الحدیث الباب: 3]

773- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی قَالَ حَدَّثَنِی عَمْرُو بْنُ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَبُولُ وَ أَتَوَضَّأُ وَ أَنْسَی اسْتِنْجَائِی ثُمَّ أَذْکُرُ بَعْدَ مَا صَلَّیْتُ قَالَ اغْسِلْ ذَکَرَکَ وَ أَعِدْ صَلَاتَکَ وَ لَا تُعِدْ وُضُوءَکَ.

[رقم الحدیث الکلی: 774 - رقم الحدیث الباب: 4]

774- 4- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ

ص: 294


1- الباب 18 فیه 9 أحادیث.
2- الکافی 3- 18- 15.
3- التهذیب 1- 48- 138، و الاستبصار 1- 53- 155.
4- الکافی 3- 18- 16.
5- التهذیب 1- 46- 133، و الاستبصار 1- 52- 150.
6- التهذیب 1- 48- 137، و الاستبصار 1- 53- 154.

قَالَ: ذَکَرَ أَبُو مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیُّ أَنَّ الْحَکَمَ بْنَ عُتَیْبَةَ بَالَ یَوْماً وَ لَمْ یَغْسِلْ ذَکَرَهُ مُتَعَمِّداً فَذَکَرْتُ ذَلِکَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ عَلَیْهِ أَنْ یَغْسِلَ ذَکَرَهُ وَ یُعِیدَ صَلَاتَهُ وَ لَا یُعِیدُ وُضُوءَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 775 - رقم الحدیث الباب: 5]

775- 5- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ (2) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَبُولُ فَیَنْسَی أَنْ یَغْسِلَ ذَکَرَهُ وَ یَتَوَضَّأُ قَالَ یَغْسِلُ ذَکَرَهُ وَ لَا یُعِیدُ وُضُوءَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 776 - رقم الحدیث الباب: 6]

776- 6- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ الْقَصَبَانِیِّ عَنِ الْمُثَنَّی الْحَنَّاطِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی صَلَّیْتُ فَذَکَرْتُ أَنِّی لَمْ أَغْسِلْ ذَکَرِی بَعْدَ مَا صَلَّیْتُ أَ فَأُعِیدُ قَالَ لَا.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی عَدَمِ إِعَادَةِ الْوُضُوءِ دُونَ الصَّلَاةِ وَ هُوَ جَیِّدٌ جِدّاً لِمَا صَرَّحَ بِهِ هَذَا الرَّاوِی بِعَیْنِهِ سَابِقاً (4) وَ لِمَا یَأْتِی (5).

[رقم الحدیث الکلی: 777 - رقم الحدیث الباب: 7]

777- 7- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ (7) وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: تَوَضَّأْتُ یَوْماً وَ لَمْ أَغْسِلْ ذَکَرِی ثُمَّ صَلَّیْتُ (8) فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ

ص: 295


1- التهذیب 1- 48- 139، و الاستبصار 1- 54- 156.
2- علق المصنّف فی الهامش- علی بن اسباط لیس فی نسخة.
3- التهذیب 1- 51- 148، و الاستبصار 1- 56- 163.
4- تقدم فی الحدیث السابق.
5- یأتی فی الحدیثین 7، 9 من هذا الباب.
6- التهذیب 1- 51- 149، و الاستبصار 1- 53- 152 و الاستبصار 1- 56- 164.
7- فی المصدر زیادة-" عن الحسین بن الحسن بن أبان، عن"، و کتب المصنّف فی الهامش عن الحسین و هو غیر جید.
8- فی المصدر زیادة- فذکرت.

اغْسِلْ ذَکَرَکَ وَ أَعِدْ صَلَاتَکَ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 778 - رقم الحدیث الباب: 8]

778- 8- (3) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ (4) أَهْرَقْتَ الْمَاءَ وَ نَسِیتَ أَنْ تَغْسِلَ ذَکَرَکَ حَتَّی صَلَّیْتَ فَعَلَیْکَ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ وَ غَسْلُ ذَکَرِکَ.

قَالَ الشَّیْخُ یَعْنِی إِذَا لَمْ یَکُنْ قَدْ تَوَضَّأَ فَأَمَّا إِذَا تَوَضَّأَ وَ نَسِیَ غَسْلَ الذَّکَرِ لَا غَیْرُ فَلَا یَجِبُ عَلَیْهِ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ ثُمَّ اسْتَدَلَّ بِمَا تَقَدَّمَ (5) أَقُولُ: وَ یَجُوزُ أَنْ یُرَادَ بِالْوُضُوءِ الِاسْتِنْجَاءُ فَإِنَّهُ یُطْلَقُ عَلَیْهِ کَثِیراً فِی الْأَحَادِیثِ وَ یَکُونُ الْعَطْفُ تَفْسِیرِیّاً وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی خُرُوجِ شَیْ ءٍ مِنَ الْبَوْلِ عِنْدَ الِاسْتِبْرَاءِ بَعْدَ الْوُضُوءِ فَإِنَّهُ أَکْثَرِیٌّ غَالِبٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 779 - رقم الحدیث الباب: 9]

779- 9- (6) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ (7) عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یَتَوَضَّأُ فَیَنْسَی غَسْلَ ذَکَرِهِ قَالَ یَغْسِلُ ذَکَرَهُ ثُمَّ یُعِیدُ الْوُضُوءَ.

ص: 296


1- الکافی 3- 18- 14.
2- الکافی 3- 19- 2.
3- التهذیب 1- 47- 136، و الاستبصار 1- 53- 153.
4- فی المصدر- إذا.
5- تقدم فی الحدیثین 4، 5 من هذا الباب.
6- التهذیب 1- 49- 142، و الاستبصار 1- 54- 158.
7- جاء فی هامش المخطوط، منه قده ما نصه-" العجب من العلامة فی المنتهی أنه قال عند تضعیف الروایة الأخیرة- إن سلیمان بن خالد لم ینص الأصحاب علی توثیقه، و هی غفلة واضحة منه". راجع المنتهی 1- 43.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ فِیهِ وَ فِی الَّذِی قَبْلَهُ لِمَا تَقَدَّمَ فِی مَسِّ الْفَرْجِ (1) وَ اللَّهُ أَعْلَمُ وَ یَأْتِی أَحَادِیثُ فِی هَذَا الْمَعْنَی فِی أَحْکَامِ الْخَلْوَةِ وَ فِی النَّجَاسَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (2) وَ تَقَدَّمَ فِی أَحَادِیثِ حَصْرِ النَّوَاقِضِ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ (3).

19- بَابُ حُکْمِ صَاحِبِ السَّلَسِ وَ الْبَطَنِ

اشارة

(4) 19 بَابُ حُکْمِ صَاحِبِ السَّلَسِ وَ الْبَطَنِ

[رقم الحدیث الکلی: 780 - رقم الحدیث الباب: 1]

780- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِمَا عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا کَانَ الرَّجُلُ یَقْطُرُ مِنْهُ الْبَوْلُ وَ الدَّمُ إِذَا کَانَ حِینَ الصَّلَاةِ اتَّخَذَ کِیساً وَ جَعَلَ فِیهِ قُطْناً ثُمَّ عَلَّقَهُ عَلَیْهِ وَ أَدْخَلَ ذَکَرَهُ فِیهِ ثُمَّ صَلَّی یَجْمَعُ بَیْنَ الصَّلَاتَیْنِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ یُؤَخِّرُ الظُّهْرَ وَ یُعَجِّلُ الْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَیْنِ وَ یُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَ یُعَجِّلُ الْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَیْنِ وَ یَفْعَلُ ذَلِکَ فِی الصُّبْحِ.

[رقم الحدیث الکلی: 781 - رقم الحدیث الباب: 2]

781- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَعْتَرِیهِ الْبَوْلُ وَ لَا یَقْدِرُ عَلَی حَبْسِهِ قَالَ فَقَالَ لِی إِذَا لَمْ یَقْدِرْ عَلَی حَبْسِهِ فَاللَّهُ أَوْلَی بِالْعُذْرِ یَجْعَلُ خَرِیطَةً.

[رقم الحدیث الکلی: 782 - رقم الحدیث الباب: 3]

782- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ

ص: 297


1- تقدم فی الحدیث 10 من الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء.
2- یأتی فی الباب 10 من أبواب أحکام الخلوة.
3- تقدم فی الأبواب 1 و 2 و 3 من أبواب نواقض الوضوء.
4- الباب 19 فیه 5 أحادیث.
5- الفقیه 1- 64- 146، و التهذیب 1- 348- 1021.
6- الکافی 3- 20- 5.
7- التهذیب 3- 305- 941.

أَبِی نَصْرٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمَبْطُونِ فَقَالَ یَبْنِی عَلَی صَلَاتِهِ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 783 - رقم الحدیث الباب: 4]

783- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَیَّاشِیِّ أَبِی النَّضْرِ یَعْنِی مُحَمَّدَ بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُصَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: صَاحِبُ الْبَطَنِ الْغَالِبِ یَتَوَضَّأُ ثُمَّ یَرْجِعُ (3) فِی صَلَاتِهِ فَیُتِمُّ مَا بَقِیَ.

[رقم الحدیث الکلی: 784 - رقم الحدیث الباب: 5]

784- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ تَقْطِیرِ الْبَوْلِ قَالَ یَجْعَلُ خَرِیطَةً إِذَا صَلَّی.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).

ص: 298


1- الکافی 3- 411- 7.
2- التهذیب 1- 350- 1036.
3- لیس فی موضع من التهذیب 1- 350- 1036 ثم یرجع هامش المخطوط.
4- التهذیب 1- 351- 1037.
5- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء.

أَبْوَابُ أَحْکَامِ الْخَلْوَةِ

1- بَابُ وُجُوبِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ وَ تَحْرِیمِ النَّظَرِ إِلَی عَوْرَةِ الْمُسْلِمِ غَیْرِ الْمُحَلَّلِ رَجُلًا کَانَ أَوِ امْرَأَةً

اشارة

(1) 1 بَابُ وُجُوبِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ وَ تَحْرِیمِ النَّظَرِ إِلَی عَوْرَةِ الْمُسْلِمِ غَیْرِ الْمُحَلَّلِ رَجُلًا کَانَ أَوِ امْرَأَةً

[رقم الحدیث الکلی: 785 - رقم الحدیث الباب: 1]

785- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَنْظُرِ الرَّجُلُ إِلَی عَوْرَةِ أَخِیهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 786 - رقم الحدیث الباب: 2]

786- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: إِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُکُمْ فِی فَضَاءٍ مِنَ الْأَرْضِ فَلْیُحَاذِرْ عَلَی عَوْرَتِهِ وَ قَالَ لَا یَدْخُلَنَّ أَحَدُکُمُ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ وَ نَهَی أَنْ یَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَی عَوْرَةِ أَخِیهِ الْمُسْلِمِ وَ قَالَ مَنْ تَأَمَّلَ عَوْرَةَ أَخِیهِ الْمُسْلِمِ- لَعَنَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَکٍ وَ نَهَی الْمَرْأَةَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَی عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَ قَالَ مَنْ نَظَرَ إِلَی عَوْرَةِ أَخِیهِ الْمُسْلِمِ أَوْ عَوْرَةِ غَیْرِ أَهْلِهِ مُتَعَمِّداً أَدْخَلَهُ اللَّهُ مَعَ الْمُنَافِقِینَ الَّذِینَ کَانُوا یَبْحَثُونَ عَنْ عَوْرَاتِ النَّاسِ وَ لَمْ یَخْرُجْ مِنَ الدُّنْیَا حَتَّی یَفْضَحَهُ اللَّهُ إِلَّا أَنْ یَتُوبَ.

ص: 299


1- الباب 1 فیه 5 أحادیث.
2- التهذیب 1- 374- 1149، و أورده أیضا فی الحدیث 1 من الباب 3 من أبواب آداب الحمام.
3- الفقیه 4- 4- 4968 بشکل متفرق، فی المناهی.
[رقم الحدیث الکلی: 787 - رقم الحدیث الباب: 3]

787- 3- (1) قَالَ: وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِکَ أَزْکی لَهُمْ (2)- فَقَالَ کُلُّ مَا کَانَ فِی کِتَابِ اللَّهِ- مِنْ ذِکْرِ حِفْظِ الْفَرْجِ فَهُوَ مِنَ الزِّنَا إِلَّا فِی هَذَا الْمَوْضِعِ فَإِنَّهُ لِلْحِفْظِ مِنْ أَنْ یُنْظَرَ إِلَیْهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 788 - رقم الحدیث الباب: 4]

788- 4- (3) وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ دَخَلَ الْحَمَّامَ فَغَضَّ طَرْفَهُ عَنِ النَّظَرِ إِلَی عَوْرَةِ أَخِیهِ آمَنَهُ اللَّهُ مِنَ الْحَمِیمِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 789 - رقم الحدیث الباب: 5]

789- 5- (4) عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِسَنَدِهِ الْآتِی عَنْ عَلِیٍّ ع فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِکَ أَزْکی لَهُمْ (5)- مَعْنَاهُ لَا یَنْظُرُ أَحَدُکُمْ إِلَی فَرْجِ أَخِیهِ الْمُؤْمِنِ أَوْ یُمَکِّنُهُ مِنَ النَّظَرِ إِلَی فَرْجِهِ ثُمَّ قَالَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ (6) أَیْ مِمَّنْ یُلْحِقُهُنَّ النَّظَرَ کَمَا جَاءَ فِی حِفْظِ الْفُرُوجِ فَالنَّظَرُ سَبَبُ إِیقَاعِ الْفِعْلِ مِنَ الزِّنَا وَ غَیْرِهِ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی فِی آدَابِ الْحَمَّامِ وَ کِتَابِ النِّکَاحِ (7).

ص: 300


1- الفقیه 1- 114- 235.
2- النور 24- 30.
3- ثواب الأعمال- 36- 1، و أورده أیضا فی الحدیث 4، الباب 3 من أبواب آداب الحمام.
4- المحکم و المتشابه 64.
5- النور 24- 30.
6- النور 24- 31.
7- یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الباب 3 و 6 و 9 من أبواب آداب الحمام، و فی الباب 104 من أبواب مقدمات النکاح و آدابه.

2- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَ اسْتِدْبَارِهَا عِنْدَ التَّخَلِّی وَ کَرَاهَةِ اسْتِقْبَالِ الرِّیحِ وَ اسْتِدْبَارِهَا وَ اسْتِحْبَابِ اسْتِقْبَالِ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ

اشارة

(1) 2 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَ اسْتِدْبَارِهَا عِنْدَ التَّخَلِّی وَ کَرَاهَةِ اسْتِقْبَالِ الرِّیحِ وَ اسْتِدْبَارِهَا وَ اسْتِحْبَابِ اسْتِقْبَالِ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ

[رقم الحدیث الکلی: 790 - رقم الحدیث الباب: 1]

790- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ رَفَعَهُ قَالَ: خَرَجَ أَبُو حَنِیفَةَ مِنْ عِنْدِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی ع قَائِمٌ وَ هُوَ غُلَامٌ فَقَالَ لَهُ أَبُو حَنِیفَةَ- یَا غُلَامُ أَیْنَ یَضَعُ الْغَرِیبُ بِبَلَدِکُمْ فَقَالَ اجْتَنِبْ أَفْنِیَةَ الْمَسَاجِدِ وَ شُطُوطَ الْأَنْهَارِ وَ مَسَاقِطَ الثِّمَارِ وَ مَنَازِلَ النُّزَّالِ وَ لَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَ لَا بَوْلٍ وَ ارْفَعْ ثَوْبَکَ وَ ضَعْ حَیْثُ شِئْتَ.

[رقم الحدیث الکلی: 791 - رقم الحدیث الباب: 2]

791- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی بِإِسْنَادِهِ رَفَعَهُ قَالَ: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ ع مَا حَدُّ الْغَائِطِ قَالَ لَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهَا وَ لَا تَسْتَقْبِلِ الرِّیحَ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سُئِلَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ ع ثُمَّ ذَکَرَ مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا عَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ (6).

ص: 301


1- الباب 2 فیه 7 أحادیث.
2- الکافی 3- 16- 5، و رواه الشیخ فی التهذیب 1- 30- 79، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 15 من أبواب أحکام الخلوة.
3- الکافی 3- 15- 3.
4- التهذیب 1- 26- 65 و التهذیب 1- 33- 88. و الاستبصار 1- 47- 131.
5- الفقیه 1- 26- 47.
6- المقنع 7.
[رقم الحدیث الکلی: 792 - رقم الحدیث الباب: 3]

792- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی إِذَا دَخَلْتُمُ الْغَائِطَ فَتَجَنَّبُوا الْقِبْلَةَ.

[رقم الحدیث الکلی: 793 - رقم الحدیث الباب: 4]

793- 4- (2) قَالَ: وَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 794 - رقم الحدیث الباب: 5]

794- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص إِذَا دَخَلْتَ الْمَخْرَجَ فَلَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهَا وَ لَکِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا (4).

[رقم الحدیث الکلی: 795 - رقم الحدیث الباب: 6]

795- 6- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ (6) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ أَوْ غَیْرِهِ رَفَعَهُ قَالَ: سُئِلَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ ع

ص: 302


1- الفقیه 4- 4- 4968.
2- الفقیه 1- 277- 852.
3- التهذیب 1- 25- 64، و الاستبصار 1- 47- 130.
4- قد ذهب بعضهم الی وجوب استقبال المشرق او المغرب للأمر فی هذا الحدیث، و لتحریم استقبال القبلة و استدبارها و لا یتم إلّا باستقبال المشرق أو المغرب لقولهم علیهم السلام" ما بین المشرق و المغرب قبلة". و هو مردود بان الاوامر فی مثله للاستحباب غالبا، خصوصا بعد النهی بل ورودها بعد النهی للجواز أغلب حتّی قطع کثیر من العلماء بعدم افادتها للوجوب، و حدیث القبلة مخصوص بالناسی و اللّه أعلم. منه قده. و للزیادة راجع المدارک 24 و مفتاح الکرامة 1- 50 و الجواهر 2- 7 اما صاحب ذخیرة المعاد 16- 24 قال- و الظاهر أن التشریق و التغریب مستحب.
5- التهذیب 1- 26- 65 و التهذیب 1- 33- 88 و الاستبصار 1- 47- 131.
6- لم یرد فی الاستبصار 1- 47- 131 أحمد بن إدریس هامش المخطوط.

مَا حَدُّ الْغَائِطِ قَالَ لَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهَا وَ لَا تَسْتَقْبِلِ الرِّیحَ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 796 - رقم الحدیث الباب: 7]

796- 7- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع- وَ فِی مَنْزِلِهِ کَنِیفٌ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنْ بَالَ حِذَاءَ الْقِبْلَةِ ثُمَّ ذَکَرَ فَانْحَرَفَ عَنْهَا إِجْلَالًا لِلْقِبْلَةِ وَ تَعْظِیماً لَهَا لَمْ یَقُمْ مِنْ مَقْعَدِهِ ذَلِکَ حَتَّی یُغْفَرَ لَهُ.

وَ

رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ بَهْرَامَ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ بَالَ حِذَاءَ الْقِبْلَةِ ثُمَّ ذَکَرَ مِثْلَهُ (2).

أَقُولُ: صَدْرُ الْحَدِیثِ غَیْرُ صَرِیحٍ فِی الْمُنَافَاةِ لِاحْتِمَالِ انْتِقَالِ ذَلِکَ الْکَنِیفِ إِلَیْهِ عَلَی تِلْکَ الْحَالِ أَوْ کَوْنِهِ غَیْرَ مِلْکٍ لَهُ وَ عَلَی الْأَوَّلِ فَعَدَمُ تَغْیِیرِهِ إِمَّا لِقُرْبِ الْعَهْدِ أَوْ عَدَمِ الْإِمْکَانِ أَوْ ضِیقِ الْبِنَاءِ أَوْ لِلتَّقِیَّةِ أَوْ لِإِمْکَانِ الْجُلُوسِ مَعَ الِانْحِرَافِ عَنِ الْقِبْلَةِ أَوْ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إِلَیْهِ لِوُجُودِ غَیْرِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِکَ ثُمَّ إِنَّ الْفَارِقَ بَیْنَ الْقِبْلَةِ وَ الرِّیحِ بِالتَّحْرِیمِ وَ الْکَرَاهَةِ ثُبُوتُ حُرْمَةِ الْقِبْلَةِ وَ شَرَفِهَا بِالضَّرُورَةِ وَ عَمَلُ الْأَصْحَابِ وَ زِیَادَةُ النُّصُوصِ وَ الْمُبَالَغَةُ وَ التَّشْدِیدُ وَ الِاحْتِیَاطُ وَ غَیْرُ ذَلِکَ وَ یَأْتِی أَیْضاً مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ (3).

ص: 303


1- التهذیب 1- 26- 66 و التهذیب 1- 352- 1043 و الاستبصار 1- 47- 132.
2- المحاسن 54- 82.
3- یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 7 من الباب 15، و فی الحدیث 6 من الباب 33 من هذه الأبواب.

3- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَغْطِیَةِ الرَّأْسِ وَ التَّقَنُّعِ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

اشارة

(1) 3 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَغْطِیَةِ الرَّأْسِ وَ التَّقَنُّعِ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 797 - رقم الحدیث الباب: 1]

797- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: إِنَّ تَغْطِیَةَ الرَّأْسِ إِنْ کَانَ مَکْشُوفاً عِنْدَ التَّخَلِّی سُنَّةٌ مِنْ سُنَنِ النَّبِیِّ ص.

[رقم الحدیث الکلی: 798 - رقم الحدیث الباب: 2]

798- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ أَوْ رَجُلٍ عَنْهُ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَانَ یَعْمَلُهُ إِذَا دَخَلَ الْکَنِیفَ یُقَنِّعُ رَأْسَهُ وَ یَقُولُ سِرّاً فِی نَفْسِهِ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ تَمَامَ الْحَدِیثِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4).

[رقم الحدیث الکلی: 799 - رقم الحدیث الباب: 3]

799- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (6) عَنْ أَبِی ذَرٍّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی وَصِیَّتِهِ لَهُ قَالَ: یَا أَبَا ذَرٍّ اسْتَحْیِ (7) مِنَ اللَّهِ فَإِنِّی وَ الَّذِی نَفْسِی بِیَدِهِ لَأَظَلُّ حِینَ أَذْهَبُ إِلَی الْغَائِطِ مُتَقَنِّعاً بِثَوْبِی اسْتِحْیَاءً (8) مِنَ الْمَلَکَیْنِ اللَّذَیْنِ مَعِی یَا أَبَا ذَرٍّ أَ تُحِبُّ أَنْ تَدْخُلَ الْجَنَّةَ- فَقُلْتُ نَعَمْ فِدَاکَ أَبِی وَ أُمِّی قَالَ فَاقْصُرِ الْأَمَلَ وَ اجْعَلِ الْمَوْتَ نُصْبَ عَیْنِکَ وَ اسْتَحْیِ مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَیَاءِ.

ص: 304


1- الباب 3 فیه 3 أحادیث.
2- المقنعة 3 باختلاف.
3- التهذیب 1- 24- 62.
4- الفقیه 1- 24- 41.
5- أمالی الطوسیّ 2- 147.
6- یأتی فی الفائدة الثانیة من الخاتمة- رقم 49.
7- فی المصدر- استح.
8- و فیه- أستحی.

4- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّبَاعُدِ عَنِ النَّاسِ عِنْدَ التَّخَلِّی وَ شِدَّةِ التَّسَتُّرِ وَ التَّحَفُّظِ

اشارة

(1) 4 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّبَاعُدِ عَنِ النَّاسِ عِنْدَ التَّخَلِّی وَ شِدَّةِ التَّسَتُّرِ وَ التَّحَفُّظِ

[رقم الحدیث الکلی: 800 - رقم الحدیث الباب: 1]

800- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ إِذَا سَافَرْتَ مَعَ قَوْمٍ فَأَکْثِرِ اسْتِشَارَتَهُمْ إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِذَا أَرَدْتَ قَضَاءَ حَاجَتِکَ فَأَبْعِدِ الْمَذْهَبَ (3) فِی الْأَرْضِ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ أَوْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 801 - رقم الحدیث الباب: 2]

801- 2- (5) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا أُوتِیَ لُقْمَانُ الْحِکْمَةَ لِحَسَبٍ وَ لَا مَالٍ وَ لَا بَسْطٍ فِی جِسْمٍ وَ لَا جَمَالٍ وَ لَکِنَّهُ کَانَ رَجُلًا قَوِیّاً فِی أَمْرِ اللَّهِ مُتَوَرِّعاً فِی اللَّهِ سَاکِناً سِکِّیتاً وَ ذَکَرَ جُمْلَةً مِنْ أَوْصَافِهِ وَ مَدَائِحِهِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَمْ یَرَهُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ عَلَی بَوْلٍ وَ لَا غَائِطٍ قَطُّ وَ لَا اغْتِسَالٍ لِشِدَّةِ تَسَتُّرِهِ وَ تَحَفُّظِهِ فِی أَمْرِهِ إِلَی أَنْ قَالَ فَبِذَلِکَ أُوتِیَ الْحِکْمَةَ وَ مُنِحَ الْقَضِیَّةَ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 802 - رقم الحدیث الباب: 3]

802- 3- (7) وَ رَوَی الشَّهِیدُ الثَّانِی فِی شَرْحِ النَّفْلِیَّةِ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ لَمْ یُرَ عَلَی بَوْلٍ وَ لَا غَائِطٍ.

ص: 305


1- الباب 4 فیه 5 أحادیث.
2- الفقیه 2- 296- 2505 أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 52 من أبواب آداب السفر.
3- المذهب- هو الموضع الذی یتغوط فیه مجمع البحرین 2- 62.
4- المحاسن 375- 145.
5- مجمع البیان 4- 317.
6- القضاء- الحکم، و القضیة مثله. الصحاح 6- 2463.
7- شرح النفلیة 17.
[رقم الحدیث الکلی: 803 - رقم الحدیث الباب: 4]

803- 4- (1) قَالَ وَ قَالَ ع مَنْ أَتَی الْغَائِطَ فَلْیَسْتَتِرْ.

[رقم الحدیث الکلی: 804 - رقم الحدیث الباب: 5]

804- 5- (2) عَلِیُّ بْنُ عِیسَی الْإِرْبِلِیُّ فِی کَشْفِ الْغُمَّةِ عَنْ جُنَیْدِ (3) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فِی حَدِیثٍ قَالَ: نَزَلْنَا النَّهْرَوَانَ فَبَرَزْتُ عَنِ الصُّفُوفِ وَ رَکَزْتُ رُمْحِی وَ وَضَعْتُ تُرْسِی إِلَیْهِ وَ اسْتَتَرْتُ مِنَ الشَّمْسِ فَإِنِّی لَجَالِسٌ إِذْ وَرَدَ عَلَیَّ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَقَالَ یَا أَخَا الْأَزْدِ مَعَکَ طَهُورٌ قُلْتُ نَعَمْ فَنَاوَلْتُهُ الْإِدَاوَةَ (4) فَمَضَی حَتَّی لَمْ أَرَهُ وَ أَقْبَلَ وَ قَدْ تَطَهَّرَ فَجَلَسَ فِی ظِلِّ التُّرْسِ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).

5- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْمِیَةِ وَ الِاسْتِعَاذَةِ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَخْرَجِ وَ الْخُرُوجِ مِنْهُ وَ الْفَرَاغِ وَ النَّظَرِ إِلَی الْمَاءِ وَ الْوُضُوءِ

اشارة

(6) 5 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْمِیَةِ وَ الِاسْتِعَاذَةِ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَخْرَجِ وَ الْخُرُوجِ مِنْهُ وَ الْفَرَاغِ وَ النَّظَرِ إِلَی الْمَاءِ وَ الْوُضُوءِ

[رقم الحدیث الکلی: 805 - رقم الحدیث الباب: 1]

805- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا دَخَلْتَ الْمَخْرَجَ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنَ الْخَبِیثِ الْمُخْبِثِ الرِّجْسِ النِّجْسِ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ- فَإِذَا خَرَجْتَ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی عَافَانِی مِنَ الْخَبِیثِ الْمُخْبِثِ وَ أَمَاطَ عَنِّی الْأَذَی- وَ إِذَا تَوَضَّأْتَ فَقُلْ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی مِنَ التَّوَّابِینَ وَ اجْعَلْنِی مِنَ

ص: 306


1- شرح النفلیة 17.
2- کشف الغمّة 1- 277.
3- فی المصدر- جندب.
4- الاداوة- إناء صغیر من جلد یتطهر به و یشرب منه مجمع البحرین 1- 24.
5- یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 7 من الباب 15 من هذه الأبواب.
6- الباب 5 فیه 10 أحادیث.
7- الکافی 3- 16- 1، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 26 من أبواب الوضوء.

الْمُتَطَهِّرِینَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 806 - رقم الحدیث الباب: 2]

806- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ الْغَائِطَ فَقُلْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الرِّجْسِ النِّجْسِ الْخَبِیثِ الْمُخْبِثِ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ- وَ إِذَا فَرَغْتَ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی عَافَانِی مِنَ الْبَلَاءِ وَ أَمَاطَ عَنِّی الْأَذَی.

[رقم الحدیث الکلی: 807 - رقم الحدیث الباب: 3]

807- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ یَعْنِی ابْنَ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی رَزَقَنِی لَذَّتَهُ وَ أَبْقَی قُوَّتَهُ فِی جَسَدِی وَ أَخْرَجَ عَنِّی أَذَاهُ یَا لَهَا نِعْمَةً (4) ثَلَاثاً.

[رقم الحدیث الکلی: 808 - رقم الحدیث الباب: 4]

808- 4- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص إِذَا انْکَشَفَ أَحَدُکُمْ لِبَوْلٍ أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ فَلْیَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ فَإِنَّ الشَّیْطَانَ یَغُضُّ بَصَرَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 809 - رقم الحدیث الباب: 5]

809- 5- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَرَادَ دُخُولَ الْمُتَوَضَّإِ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنَ الرِّجْسِ النِّجْسِ الْخَبِیثِ الْمُخْبِثِ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ اللَّهُمَّ أَمِطْ عَنِّی الْأَذَی وَ أَعِذْنِی مِنَ

ص: 307


1- التهذیب 1- 25- 63.
2- التهذیب 1- 351- 1038.
3- التهذیب 1- 29- 77 و التهذیب 1- 351- 1039.
4- فی المصدر- یا لها من نعمة.
5- التهذیب 1- 353- 1047.
6- الفقیه 1- 23- 37.

الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ وَ إِذَا اسْتَوَی جَالِساً لِلْوُضُوءِ قَالَ اللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنِّی الْقَذَی وَ الْأَذَی وَ اجْعَلْنِی مِنَ الْمُتَطَهِّرِینَ- وَ إِذَا انْزَحَرَ (1) قَالَ اللَّهُمَّ کَمَا أَطْعَمْتَنِیهِ طَیِّباً فِی عَافِیَةٍ فَأَخْرِجْهُ مِنِّی خَبِیثاً فِی عَافِیَةٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 810 - رقم الحدیث الباب: 6]

810- 6- (2) قَالَ: وَ کَانَ ع إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ یَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَافِظِ الْمُؤَدِّی- فَإِذَا خَرَجَ مَسَحَ بَطْنَهُ وَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی أَخْرَجَ عَنِّی أَذَاهُ وَ أَبْقَی فِیَّ قُوَّتَهُ فَیَا لَهَا مِنْ نِعْمَةٍ لَا یَقْدِرُ الْقَادِرُونَ قَدْرَهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 811 - رقم الحدیث الباب: 7]

811- 7- (3) قَالَ: وَ کَانَ الصَّادِقُ ع إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ یُقَنِّعُ رَأْسَهُ وَ یَقُولُ فِی نَفْسِهِ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبِّ أَخْرِجْ مِنِّی الْأَذَی سَرْحاً بِغَیْرِ حِسَابٍ وَ اجْعَلْنِی لَکَ مِنَ الشَّاکِرِینَ فِیمَا تَصْرِفُهُ عَنِّی مِنَ الْأَذَی وَ الْغَمِّ الَّذِی لَوْ حَبَسْتَهُ عَنِّی هَلَکْتُ لَکَ الْحَمْدُ اعْصِمْنِی مِنْ شَرِّ مَا فِی هَذِهِ الْبُقْعَةِ وَ أَخْرِجْنِی مِنْهَا سَالِماً وَ حُلْ بَیْنِی وَ بَیْنَ طَاعَةِ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 812 - رقم الحدیث الباب: 8]

812- 8- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ إِلَی الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ کَثُرَ عَلَیْهِ السَّهْوُ فِی الصَّلَاةِ فَلْیَقُلْ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الرِّجْسِ النِّجْسِ الْخَبِیثِ الْمُخْبِثِ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ.

[رقم الحدیث الکلی: 813 - رقم الحدیث الباب: 9]

813- 9- (6) قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَاقِرُ ع إِذَا انْکَشَفَ أَحَدُکُمْ لِبَوْلٍ أَوْ لِغَیْرِ ذَلِکَ فَلْیَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ فَإِنَّ الشَّیْطَانَ یَغُضُّ بَصَرَهُ عَنْهُ حَتَّی یَفْرُغَ.

ص: 308


1- فی نسخة- تزحر، الزحیر و الزحار- استطلاق البطن منه قده الصحاح 2- 668 و فی لسان العرب 4- 319، الزحیر و الزحار و الزحارة- إخراج الصوت أو النفس بانین عند عمل أو شدة.
2- الفقیه 1- 24- 40.
3- الفقیه 1- 24- 41.
4- مر فی الحدیث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب.
5- الفقیه 1- 25- 42.
6- الفقیه 1- 25- 43.

وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 814 - رقم الحدیث الباب: 10]

814- 10- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سُئِلَ وَ هُوَ عِنْدَهُ مَا السُّنَّةُ فِی دُخُولِ الْخَلَاءِ قَالَ یَذْکُرُ اللَّهَ وَ یَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ فَإِذَا فَرَغْتَ قُلْتَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَی مَا أَخْرَجَ مِنِّی مِنَ الْأَذَی فِی یُسْرٍ وَ عَافِیَةٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ مِثْلَهُ (3) أَقُولُ: وَ أَمَّا الدُّعَاءُ عِنْدَ النَّظَرِ إِلَی الْمَاءِ فَسَیَأْتِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی (4).

6- بَابُ کَرَاهَةِ الْکَلَامِ عَلَی الْخَلَاءِ

اشارة

(5) 6 بَابُ کَرَاهَةِ الْکَلَامِ عَلَی الْخَلَاءِ

[رقم الحدیث الکلی: 815 - رقم الحدیث الباب: 1]

815- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُجِیبَ الرَّجُلُ آخَرَ (7)- وَ هُوَ عَلَی الْغَائِطِ أَوْ یُکَلِّمَهُ حَتَّی یَفْرُغَ.

ص: 309


1- ثواب الأعمال- 30- 1.
2- الکافی 3- 69- 3 یأتی ذیله فی الحدیث 5 من الباب 18 من أبواب أحکام الخلوة.
3- علل الشرائع 276- 4.
4- یأتی فی الباب 16 من أبواب الوضوء و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب.
5- الباب 6 فیه حدیثان.
6- التهذیب 1- 27- 69. و الفقیه 1- 31- 60.
7- فی العلل 283- 4 أحدا. منه قده.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ (1) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ (2) عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ وَ غَیْرِهِ جَمِیعاً مِثْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 816 - رقم الحدیث الباب: 2]

816- 2- (3) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ النَّخَعِیِّ عَنْ عَمِّهِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ النَّوْفَلِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَتَکَلَّمْ عَلَی الْخَلَاءِ فَإِنَّهُ مَنْ تَکَلَّمَ عَلَی الْخَلَاءِ لَمْ تُقْضَ لَهُ حَاجَةٌ.

وَ رَوَاهُ فِی الْفَقِیهِ مُرْسَلًا (4)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ نَحْوَهُ (5).

7- بَابُ عَدَمِ کَرَاهَةِ ذِکْرِ اللَّهِ وَ تَحْمِیدِهِ وَ قِرَاءَةِ آیَةِ الْکُرْسِیِّ عَلَی الْخَلَاءِ

اشارة

(6) 7 بَابُ عَدَمِ کَرَاهَةِ ذِکْرِ اللَّهِ وَ تَحْمِیدِهِ وَ قِرَاءَةِ آیَةِ الْکُرْسِیِّ عَلَی الْخَلَاءِ

[رقم الحدیث الکلی: 817 - رقم الحدیث الباب: 1]

817- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَکْتُوبٌ فِی التَّوْرَاةِ الَّتِی لَمْ تُغَیَّرْ أَنَّ مُوسَی سَأَلَ رَبَّهُ فَقَالَ إِلَهِی إِنَّهُ یَأْتِی عَلَیَّ مَجَالِسُ أُعِزُّکَ وَ أُجِلُّکَ أَنْ أَذْکُرَکَ فِیهَا فَقَالَ یَا مُوسَی إِنَّ ذِکْرِی حَسَنٌ عَلَی کُلِّ حَالٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 818 - رقم الحدیث الباب: 2]

818- 2- (8) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ

ص: 310


1- علل الشرائع 283- 2.
2- عیون أخبار الرضا 1- 274- 8.
3- علل الشرائع 283- 1.
4- الفقیه 1- 31- 61.
5- یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 21 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس.
6- الباب 7 فیه 9 أحادیث.
7- الکافی 2- 497- 8 و أورده فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب الذکر من کتاب الصلاة.
8- الکافی 2- 497- 6.

عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِذِکْرِ اللَّهِ وَ أَنْتَ تَبُولُ فَإِنَّ ذِکْرَ اللَّهِ حَسَنٌ عَلَی کُلِّ حَالٍ فَلَا تَسْأَمْ مِنْ ذِکْرِ اللَّهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 819 - رقم الحدیث الباب: 3]

819- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ أَوْحَی إِلَی مُوسَی ع یَا مُوسَی- لَا تَفْرَحْ بِکَثْرَةِ الْمَالِ وَ لَا تَدَعْ ذِکْرِی عَلَی کُلِّ حَالٍ فَإِنَّ کَثْرَةَ الْمَالِ تُنْسِی الذُّنُوبَ وَ إِنَّ تَرْکَ ذِکْرِی یُقْسِی الْقُلُوبَ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (2) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 820 - رقم الحدیث الباب: 4]

820- 4- (4) وَ فِی کِتَابِ التَّوْحِیدِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأُشْنَانِیِّ الْعَدْلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْرَوَیْهِ الْقَزْوِینِیِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سُلَیْمَانَ الْفَرَّاءِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّ مُوسَی لَمَّا نَاجَی رَبَّهُ قَالَ یَا رَبِّ أَ بَعِیدٌ أَنْتَ مِنِّی فَأُنَادِیَکَ أَمْ قَرِیبٌ فَأُنَاجِیَکَ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ أَنَا جَلِیسُ مَنْ ذَکَرَنِی فَقَالَ مُوسَی یَا

ص: 311


1- علل الشرائع 81- 2، و أورده أیضا فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب الذکر من کتاب الصلاة.
2- الکافی 2- 497- 7.
3- الخصال 39- 23.
4- التوحید 182- 17 و عیون أخبار الرضا علیه السلام 2- 46- 175. و أورده فی الحدیث 3 من الباب 1 من أبواب الذکر من کتاب الصلاة.

رَبِّ إِنِّی أَکُونُ فِی حَالٍ أُجِلُّکَ أَنْ أَذْکُرَکَ فِیهَا قَالَ یَا مُوسَی اذْکُرْنِی عَلَی کُلِّ حَالٍ.

وَ رَوَاهُ فِی الْفَقِیهِ مُرْسَلًا (1).

[رقم الحدیث الکلی: 821 - رقم الحدیث الباب: 5]

821- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ حَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ أَبِی الْمُسْتَهِلِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ مُوسَی ع قَالَ یَا رَبِّ تَمُرُّ بِی حَالاتٌ أَسْتَحْیِی أَنْ أَذْکُرَکَ فِیهَا فَقَالَ یَا مُوسَی ذِکْرِی عَلَی کُلِّ حَالٍ حَسَنٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 822 - رقم الحدیث الباب: 6]

822- 6- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ یَقْرَءَانِ شَیْئاً قَالَ نَعَمْ مَا شَاءَا إِلَّا السَّجْدَةَ- وَ یَذْکُرَانِ اللَّهَ تَعَالَی عَلَی کُلِّ حَالٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 823 - رقم الحدیث الباب: 7]

823- 7- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّسْبِیحِ فِی الْمَخْرَجِ وَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ- قَالَ لَمْ یُرَخَّصْ فِی الْکَنِیفِ فِی أَکْثَرَ مِنْ آیَةِ الْکُرْسِیِّ- وَ یَحْمَدُ اللَّهَ وَ آیَةٍ (5).

وَ

رَوَاهُ الصَّدُوقُ (6) بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ (7) آیَةِ

ص: 312


1- الفقیه 1- 28- 58.
2- التهذیب 1- 27- 68.
3- التهذیب 1- 26- 67 و التهذیب 129- 352 و فی الاستبصار 1- 115- 384. و أورده فی الحدیث 4 من الباب 19 من أبواب الجنابة.
4- التهذیب 1- 352- 1042.
5- فی المصدر- أو آیة.
6- الفقیه 1- 28- 57.
7- فی الفقیه 1- 28- 57 أو.

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهَةِ بِمَعْنَی نُقْصَانِ الثَّوَابِ لِمَا مَضَی (1) وَ یَأْتِی (2).

[رقم الحدیث الکلی: 824 - رقم الحدیث الباب: 8]

824- 8- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ) (4) عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ أَ تَقْرَأُ النُّفَسَاءُ وَ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ وَ الرَّجُلُ یَتَغَوَّطُ (5) الْقُرْآنَ- فَقَالَ یَقْرَءُونَ مَا شَاءُوا.

[رقم الحدیث الکلی: 825 - رقم الحدیث الباب: 9]

825- 9- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَ دَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ کَانَ أَبِی یَقُولُ إِذَا عَطَسَ أَحَدُکُمْ وَ هُوَ عَلَی خَلَاءٍ فَلْیَحْمَدِ اللَّهَ فِی نَفْسِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی (8).

ص: 313


1- مضی فی الأحادیث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 من هذا الباب و الحدیث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب.
2- یأتی فی الأحادیث 8 و 9 من هذا الباب، و فی الحدیث 2 من الباب 1 و الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب الذکر و الحدیث 2 من الباب 45 من أبواب الأذان و الإقامة.
3- التهذیب 1- 128- 348، و رواه فی الاستبصار 1- 114- 381، أورده فی الحدیث 6 من الباب 19 من أبواب الجنابة.
4- لم یرد فی التهذیب 1- 128- 348.
5- فی التهذیب 1- 128- 348 المتغوط.
6- قرب الإسناد 36.
7- تقدم فی الباب 5 من أبواب الخلوة.
8- یأتی فی الباب الآتی.

8- بَابُ عَدَمِ کَرَاهَةِ حِکَایَةِ الْأَذَانِ عَلَی الْخَلَاءِ وَ اسْتِحْبَابِهِ 2154

اشارة

(1) 8 بَابُ عَدَمِ کَرَاهَةِ حِکَایَةِ الْأَذَانِ عَلَی الْخَلَاءِ وَ اسْتِحْبَابِهِ (2)

[رقم الحدیث الکلی: 826 - رقم الحدیث الباب: 1]

826- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ لَهُ یَا مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ لَا تَدَعَنَّ ذِکْرَ اللَّهِ عَلَی کُلِّ حَالٍ وَ لَوْ سَمِعْتَ الْمُنَادِیَ یُنَادِی بِالْأَذَانِ وَ أَنْتَ عَلَی الْخَلَاءِ فَاذْکُرِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قُلْ کَمَا یَقُولُ الْمُؤَذِّنُ.

وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 827 - رقم الحدیث الباب: 2]

827- 2- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ النَّخَعِیِّ عَنْ عَمِّهِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ النَّوْفَلِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ سَمِعْتَ الْأَذَانَ وَ أَنْتَ عَلَی الْخَلَاءِ فَقُلْ مِثْلَ مَا یَقُولُ الْمُؤَذِّنُ وَ لَا تَدَعْ ذِکْرَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی تِلْکَ الْحَالِ لِأَنَّ ذِکْرَ اللَّهِ حَسَنٌ عَلَی کُلِّ حَالٍ.

- ثُمَّ ذَکَرَ حَدِیثَ مُوسَی ع کَمَا سَبَقَ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 828 - رقم الحدیث الباب: 3]

828- 3- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِیِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْقَاسِمِ الْعَلَوِیِّ عَنْ

ص: 314


1- الباب 8 فیه 3 أحادیث.
2- ورد فی هامش المخطوط ما نصه- ذکر الشهید الثانی فی بعض کتبه ان هذه المسالة لیس فیها نص أصلا و مثله کثیر جدا و وجه ذلک غالبا أنهم کانوا یقتصرون علی مطالعة التهذیب، منه قده راجع الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة 1- 88.
3- الفقیه 1- 288- 892 و أورده فی الحدیث 2 من الباب 45 من أبواب الاذان و الإقامة.
4- علل الشرائع 284- 2.
5- علل الشرائع 284- 1.
6- تقدم فی الحدیث 4 من الباب السابق.
7- علل الشرائع 284- 4.

جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِکٍ الْکُوفِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَیْمَانَ الْمَرْوَزِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ مُقْبِلٍ الْمَدِینِیِّ (1) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع لِأَیِّ عِلَّةٍ یُسْتَحَبُّ لِلْإِنْسَانِ إِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ أَنْ یَقُولَ کَمَا یَقُولُ الْمُؤَذِّنُ وَ إِنْ کَانَ عَلَی الْبَوْلِ وَ الْغَائِطِ فَقَالَ لِأَنَّ ذَلِکَ یَزِیدُ فِی الرِّزْقِ.

أَقُولُ: سَیَأْتِی فِی أَحَادِیثِ حِکَایَةِ الْأَذَانِ مَا هُوَ مُطْلَقٌ عَامٌّ یَشْمَلُ هَذِهِ الْحَالَةَ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ (2).

9- بَابُ وُجُوبِ الِاسْتِنْجَاءِ وَ إِزَالَةِ النَّجَاسَاتِ لِلصَّلَاةِ

اشارة

(3) 9 بَابُ وُجُوبِ الِاسْتِنْجَاءِ وَ إِزَالَةِ النَّجَاسَاتِ لِلصَّلَاةِ

[رقم الحدیث الکلی: 829 - رقم الحدیث الباب: 1]

829- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ وَ یُجْزِیکَ مِنَ الِاسْتِنْجَاءِ ثَلَاثَةُ أَحْجَارٍ بِذَلِکَ جَرَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ أَمَّا الْبَوْلُ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 830 - رقم الحدیث الباب: 2]

830- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ذَکَرَ وَ هُوَ فِی صَلَاتِهِ أَنَّهُ لَمْ یَسْتَنْجِ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ یَنْصَرِفُ وَ یَسْتَنْجِی مِنَ الْخَلَاءِ وَ یُعِیدُ الصَّلَاةَ.

ص: 315


1- فی المصدر- المدائنی و قد ورد فی کتب الرجال باللفظین.
2- یأتی فی الباب 45 من أبواب الأذان.
3- الباب 9 فیه 6 أحادیث.
4- التهذیب 1- 49- 144، و التهذیب 1- 209- 605. و رواه فی الاستبصار 1- 55- 160. و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب الوضوء. و یأتی مثله فی الحدیث 1 من الباب 4 من أبواب الوضوء و فی الحدیث 2 من الباب 14 من أبواب الجنابة.
5- التهذیب 2- 201- 790. و یأتی بطریق آخر عن علی بن جعفر مع زیادة فی الحدیث 4 من الباب 10 من أبواب أحکام الخلوة.
[رقم الحدیث الکلی: 831 - رقم الحدیث الباب: 3]

831- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ لِبَعْضِ نِسَائِهِ مُرِی نِسَاءَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْ یَسْتَنْجِینَ بِالْمَاءِ وَ یُبَالِغْنَ فَإِنَّهُ مَطْهَرَةٌ لِلْحَوَاشِی وَ مَذْهَبَةٌ لِلْبَوَاسِیرِ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ (2)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (3)

وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 832 - رقم الحدیث الباب: 4]

832- 4- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا اسْتَنْجَی أَحَدُکُمْ فَلْیُوتِرْ بِهَا وَتْراً إِذَا لَمْ یَکُنِ الْمَاءُ.

[رقم الحدیث الکلی: 833 - رقم الحدیث الباب: 5]

833- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْوُضُوءُ الَّذِی افْتَرَضَهُ (7) اللَّهُ عَلَی الْعِبَادِ لِمَنْ جَاءَ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ بَالَ قَالَ یَغْسِلُ ذَکَرَهُ وَ یُذْهِبُ الْغَائِطَ ثُمَّ یَتَوَضَّأُ مَرَّتَیْنِ مَرَّتَیْنِ.

[رقم الحدیث الکلی: 834 - رقم الحدیث الباب: 6]

834- 6- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ

ص: 316


1- التهذیب 1- 44- 125، و رواه فی الاستبصار 1- 51- 147.
2- الکافی 3- 18- 12.
3- الفقیه 1- 32- 62.
4- علل الشرائع 286- 2.
5- التهذیب 1- 45- 126، و الاستبصار 1- 52- 148.
6- التهذیب 1- 47- 134.
7- فی نسخة" افترض". منه قده.
8- التهذیب 1- 50- 147، و الاستبصار 1- 57- 166، و أورده أیضا فی الحدیث 2 من الباب 30 من أبواب أحکام الخلوة.

أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: یُجْزِی مِنَ الْغَائِطِ الْمَسْحُ بِالْأَحْجَارِ وَ لَا یُجْزِی مِنَ الْبَوْلِ إِلَّا الْمَاءُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).

10- بَابُ حُکْمِ مَنْ نَسِیَ الِاسْتِنْجَاءَ حَتَّی تَوَضَّأَ وَ صَلَّی

اشارة

(3) 10 بَابُ حُکْمِ مَنْ نَسِیَ الِاسْتِنْجَاءَ حَتَّی تَوَضَّأَ وَ صَلَّی

[رقم الحدیث الکلی: 835 - رقم الحدیث الباب: 1]

835- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَنْسَی أَنْ یَغْسِلَ دُبُرَهُ بِالْمَاءِ حَتَّی صَلَّی إِلَّا أَنَّهُ قَدْ تَمَسَّحَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ قَالَ إِنْ کَانَ فِی وَقْتِ تِلْکَ الصَّلَاةِ فَلْیُعِدِ الصَّلَاةَ وَ لْیُعِدِ الْوُضُوءَ وَ إِنْ کَانَ قَدْ مَضَی (5) وَقْتُ تِلْکَ الصَّلَاةِ الَّتِی صَلَّی فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ وَ لْیَتَوَضَّأْ لِمَا یَسْتَقْبِلُ مِنَ الصَّلَاةِ.

أَقُولُ: لَعَلَّ الْمُرَادَ بِالْوُضُوءِ هُنَا الِاسْتِنْجَاءُ فَإِنَّهُ کَثِیراً مَا یُطْلَقُ عَلَیْهِ أَوْ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ وَ الْوُضُوءِ مَحْمُولَةٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ أَوْ نَحْوُ ذَلِکَ مِمَّا یَأْتِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 836 - رقم الحدیث الباب: 2]

836- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ وَ الْحَسَنِ بْنِ

ص: 317


1- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 18 من أبواب نواقض الوضوء.
2- یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الباب الآتی. و فی الحدیث 23 من الباب 1 من أبواب السواک، و فی الحدیث 5 من الباب 67 من أبواب آداب الحمام.
3- الباب 10 فیه 5 أحادیث.
4- التهذیب 1- 45- 127، و الاستبصار 1- 52- 149 أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 27 و الحدیث 1 من الباب 28 و الحدیث 2 من الباب 29 من أبواب أحکام الخلوة و کذلک الحدیث 10 من الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء.
5- فی نسخة- خرج هامش المخطوط.
6- یأتی فی ذیل الحدیث 6 من الباب 42 من أبواب النجاسات.
7- التهذیب 1- 48- 140، و الاستبصار 1- 54- 157.

عَلِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَوَضَّأُ وَ یَنْسَی أَنْ یَغْسِلَ ذَکَرَهُ وَ قَدْ بَالَ فَقَالَ یَغْسِلُ ذَکَرَهُ وَ لَا یُعِیدُ الصَّلَاةَ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَا یَأْتِی (1) فِی أَحَادِیثِ النَّجَاسَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی.

[رقم الحدیث الکلی: 837 - رقم الحدیث الباب: 3]

837- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا نَسِیَ أَنْ یَسْتَنْجِیَ مِنَ الْغَائِطِ حَتَّی یُصَلِّیَ لَمْ یُعِدِ الصَّلَاةَ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ مِثْلَهُ أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی نِسْیَانِ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ مَعَ کَوْنِهِ قَدِ اسْتَنْجَی بِالْأَحْجَارِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی خُرُوجِ الْوَقْتِ لِمَا یَأْتِی (3).

[رقم الحدیث الکلی: 838 - رقم الحدیث الباب: 4]

838- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ذَکَرَ وَ هُوَ فِی صَلَاتِهِ أَنَّهُ لَمْ یَسْتَنْجِ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ یَنْصَرِفُ وَ یَسْتَنْجِی مِنَ الْخَلَاءِ وَ یُعِیدُ الصَّلَاةَ وَ إِنْ ذَکَرَ وَ قَدْ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ فَقَدْ (5) أَجْزَأَهُ ذَلِکَ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَیْهِ.

وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ (6)

ص: 318


1- یأتی فی ذیل الحدیث 6 من الباب 42 من أبواب النجاسات.
2- التهذیب 2- 201- 789 و انظر التهذیب 1- 49- 143، و الاستبصار 1- 55- 159.
3- یأتی فی الحدیث 4 من هذا الباب.
4- التهذیب 1- 50- 145، و الاستبصار 1- 55- 161، تقدم صدره بطریق آخر عن علی بن جعفر، فی الحدیث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب.
5- لفظ فقد لیس فی التهذیب 1- 50- 145 هامش المخطوط.
6- السرائر 485.

وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ (1)

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا تَقَدَّمَ نَقْلُهُ وَ یُمْکِنُ فِیهِ مَا ذَکَرْنَا سَابِقاً (2).

[رقم الحدیث الکلی: 839 - رقم الحدیث الباب: 5]

839- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا دَخَلْتَ الْغَائِطَ فَقَضَیْتَ الْحَاجَةَ فَلَمْ تُهْرِقِ الْمَاءَ ثُمَّ تَوَضَّأْتَ وَ نَسِیتَ أَنْ تَسْتَنْجِیَ فَذَکَرْتَ بَعْدَ مَا صَلَّیْتَ فَعَلَیْکَ الْإِعَادَةُ وَ إِنْ کُنْتَ أَهْرَقْتَ الْمَاءَ فَنَسِیتَ أَنْ تَغْسِلَ ذَکَرَکَ حَتَّی صَلَّیْتَ فَعَلَیْکَ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ وَ الصَّلَاةِ وَ غَسْلُ ذَکَرِکَ لِأَنَّ الْبَوْلَ مِثْلُ (4) الْبِرَازِ.

وَ

رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ لَفْظَ الصَّلَاةِ (5).

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)

أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (7) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (8) وَ فِی النَّوَاقِضِ (9) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی النَّجَاسَاتِ (10).

ص: 319


1- قرب الإسناد 90.
2- تقدم فی ذیل الحدیث 3 من هذا الباب.
3- الکافی 3- 19- 17.
4- فی المصدر- لیس مثل.
5- علل الشرائع 580- 12، و عنه فی البحار 80- 208- 20.
6- التهذیب 1- 50- 146، و الاستبصار 1- 55- 162.
7- تقدم وجهه فی الحدیث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب.
8- تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب.
9- تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 18 من أبواب نواقض الوضوء.
10- یأتی ما یدلّ علیه فی الأحادیث 1 و 4 و 6 من الباب 42 من أبواب النجاسات.

11- بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِبْرَاءِ لِلرَّجُلِ قَبْلَ الِاسْتِنْجَاءِ مِنَ الْبَوْلِ

اشارة

(1) 11 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِبْرَاءِ لِلرَّجُلِ قَبْلَ الِاسْتِنْجَاءِ مِنَ الْبَوْلِ

[رقم الحدیث الکلی: 840 - رقم الحدیث الباب: 1]

840- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنْ رَجُلٍ یَبُولُ بِاللَّیْلِ فَیَحْسَبُ أَنَّ الْبَوْلَ أَصَابَهُ فَلَا یَسْتَیْقِنُ فَهَلْ یُجْزِیهِ أَنْ یَصُبَّ عَلَی ذَکَرِهِ إِذَا بَالَ وَ لَا یَتَنَشَّفَ قَالَ یَغْسِلُ مَا اسْتَبَانَ أَنَّهُ أَصَابَهُ وَ یَنْضِحُ مَا یَشُکُّ فِیهِ مِنْ جَسَدِهِ أَوْ ثِیَابِهِ وَ یَتَنَشَّفُ قَبْلَ أَنْ یَتَوَضَّأَ.

قَالَ صَاحِبُ الْمُنْتَقَی الْمُرَادُ بِالتَّنَشُّفِ هُنَا الِاسْتِبْرَاءُ وَ بِالْوُضُوءِ الِاسْتِنْجَاءُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 841 - رقم الحدیث الباب: 2]

841- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ بَالَ وَ لَمْ یَکُنْ مَعَهُ مَاءٌ قَالَ یَعْصِرُ أَصْلَ ذَکَرِهِ إِلَی طَرَفِهِ (5) ثَلَاثَ عَصَرَاتٍ وَ یَنْتُرُ طَرَفَهُ فَإِنْ خَرَجَ بَعْدَ ذَلِکَ شَیْ ءٌ فَلَیْسَ مِنَ الْبَوْلِ وَ لَکِنَّهُ مِنَ الْحَبَائِلِ (6).

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (7)

وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (8)

وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ حَرِیزٍ (9)

ص: 320


1- الباب 11 فیه حدیثان.
2- التهذیب 1- 421- 1334.
3- المنتقی 1- 106.
4- الکافی 3- 19- 1.
5- فی نسخة التهذیب 1- 28- 71 طرف ذکره، منه قده.
6- فی هامش المخطوط، منه قده-" الحبائل- عروق الظهر، المنتهی 42 و مجمع البحرین 5- 348.
7- التهذیب 1- 28- 71.
8- التهذیب 1- 356- 1063، و الاستبصار 1- 49- 137.
9- السرائر 480.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی فِی أَحَادِیثِ الِاسْتِنْجَاءِ مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ تَرْکِ الِاسْتِبْرَاءِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (1) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).

12- بَابُ کَرَاهَةِ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْیَمِینِ إِلَّا لِضَرُورَةٍ وَ کَذَا مَسُّ الذَّکَرِ بِالْیَمِینِ وَقْتَ الْبَوْلِ

اشارة

(4) 12 بَابُ کَرَاهَةِ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْیَمِینِ إِلَّا لِضَرُورَةٍ وَ کَذَا مَسُّ الذَّکَرِ بِالْیَمِینِ وَقْتَ الْبَوْلِ

[رقم الحدیث الکلی: 842 - رقم الحدیث الباب: 1]

842- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یَسْتَنْجِیَ الرَّجُلُ بِیَمِینِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 843 - رقم الحدیث الباب: 2]

843- 2- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الِاسْتِنْجَاءُ بِالْیَمِینِ مِنَ الْجَفَاءِ.

[رقم الحدیث الکلی: 844 - رقم الحدیث الباب: 3]

844- 3- (7) قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رُوِیَ أَنَّهُ إِذَا کَانَتْ بِالْیَسَارِ عِلَّةٌ.

وَ رَوَاهُمَا الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (8).

[رقم الحدیث الکلی: 845 - رقم الحدیث الباب: 4]

845- 4- (9) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ ع الِاسْتِنْجَاءُ بِالْیَمِینِ مِنَ الْجَفَاءِ.

[رقم الحدیث الکلی: 846 - رقم الحدیث الباب: 5]

846- 5- (10) قَالَ وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّهُ لَا بَأْسَ إِذَا کَانَتِ الْیَسَارُ مُعْتَلَّةً.

ص: 321


1- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 32 من هذه الأبواب.
2- تقدم فی الأحادیث 2 و 3 من الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء.
3- یأتی فی الباب 36 من أبواب الجنابة.
4- الباب 12 فیه 7 أحادیث.
5- الکافی 3- 17- 5.
6- الکافی 3- 17- 7.
7- الکافی 3- 17- 7 ذیل الحدیث 7.
8- التهذیب 1- 28- 73 و التهذیب 1- 28- 74.
9- الفقیه 1- 27- 51، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 33 من أبواب أحکام الخلوة.
10- الفقیه 1- 27- 52.
[رقم الحدیث الکلی: 847 - رقم الحدیث الباب: 6]

847- 6- (1) قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا بَالَ الرَّجُلُ فَلَا یَمَسَّ ذَکَرَهُ بِیَمِینِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 848 - رقم الحدیث الباب: 7]

848- 7- (2) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: الْبَوْلُ قَائِماً مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ مِنَ الْجَفَاءِ وَ الِاسْتِنْجَاءُ بِالْیَمِینِ مِنَ الْجَفَاءِ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ الِاسْتِنْجَاءِ بِیَدٍ فِیهَا خَاتَمٌ (3).

13- بَابُ أَنَّ الْوَاجِبَ فِی الِاسْتِنْجَاءِ إِزَالَةُ عَیْنِ النَّجَاسَةِ دُونَ الرِّیحِ مَعَ حُصُولِ مُسَمَّی الْغَسْلِ

اشارة

(4) 13 بَابُ أَنَّ الْوَاجِبَ فِی الِاسْتِنْجَاءِ إِزَالَةُ عَیْنِ النَّجَاسَةِ دُونَ الرِّیحِ مَعَ حُصُولِ مُسَمَّی الْغَسْلِ

[رقم الحدیث الکلی: 849 - رقم الحدیث الباب: 1]

849- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِلِاسْتِنْجَاءِ حَدٌّ قَالَ لَا یُنَقَّی مَا ثَمَّةَ قُلْتُ فَإِنَّهُ یُنَقَّی مَا ثَمَّةَ وَ یَبْقَی الرِّیحُ قَالَ الرِّیحُ لَا یُنْظَرُ إِلَیْهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 850 - رقم الحدیث الباب: 2]

850- 2- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُجْزِیکَ

ص: 322


1- الفقیه 1- 28- 55.
2- الخصال- 54- 72.
3- یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 3 و 9 من الباب 17 من أبواب أحکام الخلوة.
4- الباب 13 فیه حدیثان.
5- الکافی 3- 17- 9 و أورد صدره فی الحدیث 6 من الباب 35 من أبواب أحکام الخلوة و أورده أیضا فی الحدیث 2 من الباب 25 من أبواب النجاسات.
6- التهذیب 1- 28- 75.
7- الکافی 3- 22- 6 و أورده فی الحدیث 5 من الباب 31 من أبواب الجنابة.

مِنَ الْغَسْلِ وَ الِاسْتِنْجَاءِ مَا بَلَّتْ (1) یَمِینَکَ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).

14- بَابُ اسْتِحْبَابِ الِابْتِدَاءِ فِی الِاسْتِنْجَاءِ بِالْمَقْعَدَةِ ثُمَّ بِالْإِحْلِیلِ وَ اسْتِحْبَابِ مُبَالَغَةِ النِّسَاءِ فِیهِ

اشارة

(3) 14 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِابْتِدَاءِ فِی الِاسْتِنْجَاءِ بِالْمَقْعَدَةِ ثُمَّ بِالْإِحْلِیلِ وَ اسْتِحْبَابِ مُبَالَغَةِ النِّسَاءِ فِیهِ

[رقم الحدیث الکلی: 851 - رقم الحدیث الباب: 1]

851- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَسْتَنْجِیَ بِالْمَاءِ (5)- یَبْدَأُ بِالْمَقْعَدَةِ أَوْ بِالْإِحْلِیلِ فَقَالَ بِالْمَقْعَدَةِ ثُمَّ بِالْإِحْلِیلِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)

أَقُولُ: وَ قَدْ سَبَقَ مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ مُبَالَغَةِ النِّسَاءِ فِی أَحَادِیثِ وُجُوبِ الِاسْتِنْجَاءِ (7).

ص: 323


1- فی نسخة- ملأت هامش المخطوط.
2- یأتی فی الباب 30 من هذه الأبواب.
3- الباب 14 فیه حدیث واحد.
4- الکافی 3- 17- 4.
5- فی نسخة التهذیب 1- 29- 76 بایما منه قده و کذا فی المصدر.
6- التهذیب 1- 29- 76.
7- سبق فی الحدیث 3 الباب 9 من أبواب أحکام الخلوة.

15- بَابُ کَرَاهَةِ الْجُلُوسِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ عَلَی شُطُوطِ الْأَنْهَارِ وَ الْآبَارِ وَ الطُّرُقِ النَّافِذَةِ وَ تَحْتَ الْأَشْجَارِ الْمُثْمِرَةِ وَقْتَ وُجُودِ الثَّمَرِ وَ عَلَی أَبْوَابِ الدُّورِ وَ أَفْنِیَةِ الْمَسَاجِدِ وَ مَنَازِلِ النُّز

اشارة

(1) 15 بَابُ کَرَاهَةِ الْجُلُوسِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ عَلَی شُطُوطِ الْأَنْهَارِ وَ الْآبَارِ وَ الطُّرُقِ النَّافِذَةِ وَ تَحْتَ الْأَشْجَارِ الْمُثْمِرَةِ وَقْتَ وُجُودِ الثَّمَرِ وَ عَلَی أَبْوَابِ الدُّورِ وَ أَفْنِیَةِ الْمَسَاجِدِ وَ مَنَازِلِ النُّزَّالِ وَ الْحَدَثِ قَائِماً وَ أَنَّهُ لَا یُکْرَهُ ذَلِکَ فِی غَیْرِ مَوَاضِعِ النَّهْیِ

[رقم الحدیث الکلی: 852 - رقم الحدیث الباب: 1]

852- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع أَیْنَ یَتَوَضَّأُ الْغُرَبَاءُ قَالَ یَتَّقِی (3) شُطُوطَ الْأَنْهَارِ وَ الطُّرُقَ النَّافِذَةَ وَ تَحْتَ الْأَشْجَارِ الْمُثْمِرَةِ وَ مَوَاضِعَ اللَّعْنِ فَقِیلَ لَهُ وَ أَیْنَ مَوَاضِعُ اللَّعْنِ قَالَ أَبْوَابُ الدُّورِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5)

وَ

رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ النَّخَعِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ النَّوْفَلِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْکَابُلِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ (6)

[رقم الحدیث الکلی: 853 - رقم الحدیث الباب: 2]

853- 2- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ رَفَعَهُ قَالَ: خَرَجَ أَبُو حَنِیفَةَ مِنْ عِنْدِ أَبِی

ص: 324


1- الباب 15 فیه 12 حدیثا.
2- الکافی 3- 15- 2.
3- فی الفقیه 1- 25- 44 یتقون- هامش المخطوط.
4- التهذیب 1- 30- 78.
5- الفقیه 1- 25- 44.
6- معانی الأخبار 368.
7- الکافی 3- 16- 5. و أورده فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب أحکام الخلوة.

عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی ع قَائِمٌ وَ هُوَ غُلَامٌ فَقَالَ لَهُ أَبُو حَنِیفَةَ یَا غُلَامُ أَیْنَ یَضَعُ الْغَرِیبُ بِبَلَدِکُمْ فَقَالَ اجْتَنِبْ أَفْنِیَةَ الْمَسَاجِدِ وَ شُطُوطَ الْأَنْهَارِ وَ مَسَاقِطَ الثِّمَارِ وَ مَنَازِلَ النُّزَّالِ وَ لَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَ لَا بَوْلٍ وَ ارْفَعْ ثَوْبَکَ وَ ضَعْ حَیْثُ شِئْتَ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 854 - رقم الحدیث الباب: 3]

854- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُتَغَوَّطَ عَلَی شَفِیرِ بِئْرِ مَاءٍ یُسْتَعْذَبُ مِنْهَا أَوْ نَهَرٍ یُسْتَعْذَبُ أَوْ تَحْتَ شَجَرَةٍ فِیهَا ثَمَرَتُهَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 855 - رقم الحدیث الباب: 4]

855- 4- (4) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَیْرِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ الْأَوْدِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ الْکَرْخِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثَلَاثٌ مَلْعُونٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ الْمُتَغَوِّطُ فِی ظِلِّ النُّزَّالِ وَ الْمَانِعُ الْمَاءَ الْمُنْتَابَ (5) وَ سَادُّ الطَّرِیقِ الْمَسْلُوکِ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ (6)

ص: 325


1- التهذیب 1- 30- 79.
2- التهذیب 1- 353- 1048.
3- الخصال- 97- 43.
4- التهذیب 1- 30- 80.
5- انتاب الرجل الماء- قصده و أتاه مرة بعد مرة لسان العرب 1- 775.
6- الکافی 3- 16- 6.

وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ الْکَرْخِیِّ (1)

وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ (2)

وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (3)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 856 - رقم الحدیث الباب: 5]

856- 5- (5) وَ زَادَ فِی خَبَرٍ آخَرَ مَنْ سَدَّ طَرِیقاً بَتَرَ اللَّهُ عُمُرَهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ مِنْ غَیْرِ زِیَادَةٍ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 857 - رقم الحدیث الباب: 6]

857- 6- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنِ التَّلَّعُکْبَرِیِّ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یُوسُفَ عَنِ الْحُصَیْنِ (8) بْنِ مُخَارِقٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص نَهَی أَنْ یَتَغَوَّطَ الرَّجُلُ عَلَی شَفِیرِ بِئْرٍ یُسْتَعْذَبُ مِنْهَا أَوْ عَلَی شَفِیرِ نَهَرٍ یُسْتَعْذَبُ مِنْهُ أَوْ تَحْتَ شَجَرَةٍ فِیهَا ثَمَرُهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 858 - رقم الحدیث الباب: 7]

858- 7- (9) أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ أَبِی

ص: 326


1- الکافی 2- 292- 11.
2- الکافی 2- 292- 12.
3- السرائر 481.
4- الفقیه 1- 25- 45.
5- الفقیه 1- 26- 46.
6- المقنع 3.
7- أمالی الشیخ الطوسیّ 2- 262.
8- فی المصدر- الحسین و قد جاء فی هامش المخطوط الثانیة ما لفظه بضم الحاء و فتح الضاد المعجمة ابن مخارق له کتاب، خلاصة الرجال و کذا کتب الرجال.
9- الاحتجاج 2- 388.

الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع أَنَّ أَبَا حَنِیفَةَ قَالَ لَهُ وَ هُوَ صَبِیٌّ یَا غُلَامُ أَیْنَ یَضَعُ الْغَرِیبُ فِی بَلْدَتِکُمْ هَذِهِ قَالَ یَتَوَارَی خَلْفَ الْجِدَارِ وَ یَتَوَقَّی أَعْیُنَ الْجَارِ وَ شُطُوطَ الْأَنْهَارِ وَ مَسَاقِطَ الثِّمَارِ وَ لَا یَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَ لَا یَسْتَدْبِرُهَا فَحِینَئِذٍ یَضَعُ حَیْثُ یَشَاءُ.

[رقم الحدیث الکلی: 859 - رقم الحدیث الباب: 8]

859- 8- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع قَالَ: إِنَّمَا نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یَضْرِبَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ خَلَاءَهُ (2) تَحْتَ شَجَرَةٍ أَوْ نَخْلَةٍ قَدْ أَثْمَرَتْ لِمَکَانِ الْمَلَائِکَةِ الْمُوَکَّلِینَ بِهَا قَالَ وَ لِذَلِکَ یَکُونُ الشَّجَرَةُ (3) وَ النَّخْلُ أُنْساً إِذَا کَانَ فِیهِ حَمْلُهُ لِأَنَّ الْمَلَائِکَةَ تَحْضُرُهُ.

وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ (4) عَنْ حَبِیبٍ السِّجِسْتَانِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی جُمْلَةِ حَدِیثٍ طَوِیلٍ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 860 - رقم الحدیث الباب: 9]

860- 9- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: وَ کُرِهَ الْبَوْلُ عَلَی شَطِّ نَهَرٍ جَارٍ وَ کُرِهَ أَنْ یُحْدِثَ إِنْسَانٌ تَحْتَ شَجَرَةٍ أَوْ نَخْلَةٍ قَدْ أَثْمَرَتْ وَ کُرِهَ أَنْ یُحْدِثَ الرَّجُلُ وَ هُوَ قَائِمٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 861 - رقم الحدیث الباب: 10]

861- 10- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ

ص: 327


1- الفقیه 1- 32- 64.
2- فی المصدر- خلاء.
3- فی المصدر- للشجرة.
4- فی العلل 276- 1 عیینة.
5- علل الشرائع 276- 1.
6- الفقیه 4- 357- 5762.
7- الفقیه 4- 4- 4968. و أمالی. الصدوق 344- 1.

الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یَبُولَ أَحَدٌ تَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ أَوْ عَلَی قَارِعَةِ الطَّرِیقِ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 862 - رقم الحدیث الباب: 11]

862- 11- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ کَرِهَ لَکُمْ أَیَّتُهَا الْأُمَّةُ أَرْبَعاً وَ عِشْرِینَ خَصْلَةً وَ نَهَاکُمْ عَنْهَا إِلَی أَنْ قَالَ وَ کَرِهَ الْبَوْلَ عَلَی شَطِّ نَهَرٍ جَارٍ وَ کَرِهَ أَنْ یُحْدِثَ الرَّجُلُ تَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ قَدْ أَیْنَعَتْ أَوْ نَخْلَةٍ قَدْ أَیْنَعَتْ یَعْنِی أَثْمَرَتْ.

وَ فِی الْأَمَالِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْقُرَشِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 863 - رقم الحدیث الباب: 12]

863- 12- (3) وَ فِی الْخِصَالِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِی (4) عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: لَا تَبُلْ عَلَی الْمَحَجَّةِ (5) وَ لَا تَتَغَوَّطْ عَلَیْهَا.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (6).

ص: 328


1- الفقیه 3- 556- 4914.
2- أمالی الصدوق 248- 3.
3- الخصال 635.
4- یأتی فی آخر الفائدة الأولی من الخاتمة برمز راء.
5- المحجة- جادة الطریق، منه قده الصحاح 1- 304.
6- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 16 و الباب 24 من أبواب أحکام الخلوة.

16- بَابُ کَرَاهَةِ التَّخَلِّی عَلَی الْقَبْرِ وَ التَّغَوُّطِ بَیْنَ الْقُبُورِ وَ أَنْ یَسْتَعْجِلَ الْمُتَغَوِّطُ وَ جُمْلَةٍ مِنَ الْمَکْرُوهَاتِ

اشارة

(1) 16 بَابُ کَرَاهَةِ التَّخَلِّی عَلَی الْقَبْرِ وَ التَّغَوُّطِ بَیْنَ الْقُبُورِ وَ أَنْ یَسْتَعْجِلَ الْمُتَغَوِّطُ وَ جُمْلَةٍ مِنَ الْمَکْرُوهَاتِ

[رقم الحدیث الکلی: 864 - رقم الحدیث الباب: 1]

864- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ تَخَلَّی عَلَی قَبْرٍ أَوْ بَالَ قَائِماً أَوْ بَالَ فِی مَاءٍ قَائِمٍ (3) أَوْ مَشَی فِی حِذَاءٍ وَاحِدٍ أَوْ شَرِبَ قَائِماً أَوْ خَلَا فِی بَیْتٍ وَحْدَهُ وَ بَاتَ عَلَی غَمَرٍ (4) فَأَصَابَهُ شَیْ ءٌ مِنَ الشَّیْطَانِ لَمْ یَدَعْهُ إِلَّا أَنْ یَشَاءَ اللَّهُ وَ أَسْرَعُ مَا یَکُونُ الشَّیْطَانُ إِلَی الْإِنْسَانِ وَ هُوَ عَلَی بَعْضِ هَذِهِ الْحَالاتِ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 865 - رقم الحدیث الباب: 2]

865- 2- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ یُتَخَوَّفُ مِنْهَا الْجُنُونُ التَّغَوُّطُ بَیْنَ الْقُبُورِ وَ الْمَشْیُ فِی خُفٍّ وَاحِدٍ وَ الرَّجُلُ یَنَامُ وَحْدَهُ.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ (6) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْمَرْوَزِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی (7) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْخَالِدِیِّ عَنْ

ص: 329


1- الباب 16 فیه 3 أحادیث.
2- الکافی 6- 533- 2 تاتی- قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 44 من أبواب أحکام الملابس و یأتی تمامه فی الحدیث 1 من الباب 20 من أبواب أحکام المساکن و قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 7 من أبواب الأشربة المباحة.
3- فی نسخة- قائما منه قده.
4- الغمر بالتحریک- الدهن و الزهومة من اللحم منه قده راجع الصحاح 2- 773.
5- الکافی 6- 534- 10 تاتی قطعة منه فی الحدیث 5 من الباب 44 من أبواب أحکام الملابس و تمامه فی الحدیث 5 من الباب 20 من أبواب أحکام المساکن.
6- الخصال 125- 122.
7- فی المصدر- أبو حامد أحمد بن محمّد بن الحسین.

مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ التَّمِیمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 866 - رقم الحدیث الباب: 3]

866- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: لَا تُعَجِّلُوا الرَّجُلَ عِنْدَ طَعَامِهِ حَتَّی یَفْرُغَ وَ لَا عِنْدَ غَائِطِهِ حَتَّی یَأْتِیَ عَلَی حَاجَتِهِ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (2).

17- بَابُ کَرَاهَةِ الِاسْتِنْجَاءِ بِیَدٍ فِیهَا خَاتَمٌ عَلَیْهِ اسْمُ اللَّهِ وَ کَرَاهَةِ اسْتِصْحَابِهِ عِنْدَ التَّخَلِّی وَ عِنْدَ الْجِمَاعِ وَ عَدَمِ تَحْرِیمِ ذَلِکَ وَ کَذَا خَاتَمٌ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ مِنَ الْقُرْآنِ وَ کَذَا دِرْهَمٌ وَ دِینَار

اشارة

(3) 17 بَابُ کَرَاهَةِ الِاسْتِنْجَاءِ بِیَدٍ فِیهَا خَاتَمٌ عَلَیْهِ اسْمُ اللَّهِ وَ کَرَاهَةِ اسْتِصْحَابِهِ عِنْدَ التَّخَلِّی وَ عِنْدَ الْجِمَاعِ وَ عَدَمِ تَحْرِیمِ ذَلِکَ وَ کَذَا خَاتَمٌ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ مِنَ الْقُرْآنِ وَ کَذَا دِرْهَمٌ وَ دِینَارٌ وَ عَلَیْهِ اسْمُ اللَّهِ

[رقم الحدیث الکلی: 867 - رقم الحدیث الباب: 1]

867- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ أَبِی أَیُّوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَدْخُلُ الْخَلَاءَ وَ فِی یَدِی خَاتَمٌ فِیهِ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَی قَالَ لَا وَ لَا تُجَامِعْ فِیهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 868 - رقم الحدیث الباب: 2]

868- 2- (5) قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رُوِیَ أَیْضاً أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَسْتَنْجِیَ مِنَ الْخَلَاءِ فَلْیُحَوِّلْهُ مِنَ الْیَدِ الَّتِی یَسْتَنْجِی بِهَا.

ص: 330


1- الخصال- 625.
2- یأتی فی الحدیث 10 من الباب 20 من أبواب أحکام المساکن.
3- الباب 17 فیه 10 أحادیث.
4- الکافی 3- 56- 8.
5- الکافی 3- 56- 8.
[رقم الحدیث الکلی: 869 - رقم الحدیث الباب: 3]

869- 3- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الثَّانِی ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّا رُوِّینَا فِی الْحَدِیثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَسْتَنْجِی وَ خَاتَمُهُ فِی إِصْبَعِهِ وَ کَذَلِکَ کَانَ یَفْعَلُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- وَ کَانَ نَقْشُ خَاتَمِ رَسُولِ اللَّهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ صَدَقُوا قُلْتُ فَیَنْبَغِی لَنَا أَنْ نَفْعَلَ فَقَالَ إِنَّ أُولَئِکَ کَانُوا یَتَخَتَّمُونَ فِی الْیَدِ الْیُمْنَی وَ إِنَّکُمْ أَنْتُمْ تَتَخَتَّمُونَ فِی الْیُسْرَی الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 870 - رقم الحدیث الباب: 4]

870- 4- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ نَقَشَ عَلَی خَاتَمِهِ اسْمَ اللَّهِ فَلْیُحَوِّلْهُ عَنِ الْیَدِ الَّتِی یَسْتَنْجِی بِهَا فِی الْمُتَوَضَّإِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ (3) بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (4) عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 871 - رقم الحدیث الباب: 5]

871- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا یَمَسُّ الْجُنُبُ دِرْهَماً وَ لَا دِینَاراً عَلَیْهِ اسْمُ اللَّهِ تَعَالَی وَ لَا یَسْتَنْجِی وَ عَلَیْهِ خَاتَمٌ فِیهِ اسْمُ اللَّهِ وَ لَا یُجَامِعُ وَ هُوَ عَلَیْهِ وَ لَا یَدْخُلُ الْمَخْرَجَ وَ هُوَ عَلَیْهِ.

ص: 331


1- الکافی 6- 474- 8.
2- الکافی 6- 474- 9.
3- الخصال 612.
4- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز ر.
5- التهذیب 1- 31- 82، و الاستبصار 1- 48- 133.
[رقم الحدیث الکلی: 872 - رقم الحدیث الباب: 6]

872- 6- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ یَعْنِی مُعَاوِیَةَ بْنَ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یُرِیدُ الْخَلَاءَ وَ عَلَیْهِ خَاتَمٌ فِیهِ اسْمُ اللَّهِ تَعَالَی فَقَالَ مَا أُحِبُّ ذَلِکَ قَالَ فَیَکُونُ اسْمُ مُحَمَّدٍ ص قَالَ لَا بَأْسَ.

قَالَ الشَّیْخُ الْمُرَادُ لَا بَأْسَ بِإِدْخَالِهِ الْخَلَاءَ دُونَ أَنْ یَسْتَنْجِیَ وَ هُوَ فِی یَدِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 873 - رقم الحدیث الباب: 7]

873- 7- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنْ غِیَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ أَنْ یَدْخُلَ الْخَلَاءَ وَ مَعَهُ دِرْهَمٌ أَبْیَضُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ مَصْرُوراً.

أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِمَا یَکُونُ عَلَیْهِ اسْمُ اللَّهِ ذَکَرَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا (3).

[رقم الحدیث الکلی: 874 - رقم الحدیث الباب: 8]

874- 8- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ نَقْشُ خَاتَمِ أَبِی- الْعِزَّةُ لِلَّهِ جَمِیعاً وَ کَانَ فِی یَسَارِهِ یَسْتَنْجِی بِهَا وَ کَانَ نَقْشُ خَاتَمِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع الْمُلْکُ لِلَّهِ وَ کَانَ فِی یَدِهِ الْیُسْرَی یَسْتَنْجِی بِهَا.

وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ (5)

ص: 332


1- التهذیب 1- 32- 48، و الاستبصار 1- 48- 135.
2- التهذیب 1- 353- 1046.
3- راجع الهدایة 16.
4- التهذیب 1- 31- 83، و الاستبصار 1- 48- 134.
5- قرب الإسناد 72.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَی التَّقِیَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لَهَا وَ کَوْنِ رَاوِیهِ عَامِّیّاً أَوْ عَلَی بَیَانِ الْجَوَازِ وَ نَفْیِ التَّحْرِیمِ دُونَ الْکَرَاهَةِ أَشَارَ إِلَی ذَلِکَ الشَّیْخُ.

[رقم الحدیث الکلی: 875 - رقم الحدیث الباب: 9]

875- 9- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِی عُقْبَةَ الصَّیْرَفِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ الصَّیْرَفِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا ع الرَّجُلُ یَسْتَنْجِی وَ خَاتَمُهُ فِی إِصْبَعِهِ وَ نَقْشُهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ أَکْرَهُ ذَلِکَ لَهُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَ وَ لَیْسَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْ آبَائِکَ یَفْعَلُ ذَلِکَ وَ خَاتَمُهُ فِی إِصْبَعِهِ قَالَ بَلَی وَ لَکِنْ أُولَئِکَ کَانُوا یَتَخَتَّمُونَ فِی الْیَدِ الْیُمْنَی فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ انْظُرُوا لِأَنْفُسِکُمُ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 876 - رقم الحدیث الباب: 10]

876- 10- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُجَامِعُ وَ یَدْخُلُ الْکَنِیفَ وَ عَلَیْهِ الْخَاتَمُ فِیهِ ذِکْرُ اللَّهِ أَوِ الشَّیْ ءُ مِنَ الْقُرْآنِ أَ یَصْلُحُ ذَلِکَ قَالَ لَا.

18- بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِمَنْ دَخَلَ الْخَلَاءَ تَذَکُّرُ مَا یُوجِبُ الِاعْتِبَارَ وَ التَّوَاضُعَ وَ الزُّهْدَ وَ تَرْکَ الْحَرَامِ

اشارة

(3) 18 بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِمَنْ دَخَلَ الْخَلَاءَ تَذَکُّرُ مَا یُوجِبُ الِاعْتِبَارَ وَ التَّوَاضُعَ وَ الزُّهْدَ وَ تَرْکَ الْحَرَامِ

[رقم الحدیث الکلی: 877 - رقم الحدیث الباب: 1]

877- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ إِلَّا وَ بِهِ مَلَکٌ مُوَکَّلٌ یَلْوِی عُنُقَهُ حَتَّی یَنْظُرَ إِلَی حَدَثِهِ ثُمَّ یَقُولُ لَهُ الْمَلَکُ یَا ابْنَ آدَمَ هَذَا رِزْقُکَ فَانْظُرْ مِنْ أَیْنَ أَخَذْتَهُ وَ إِلَی مَا صَارَ فَیَنْبَغِی لِلْعَبْدِ عِنْدَ ذَلِکَ أَنْ یَقُولَ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِی الْحَلَالَ وَ جَنِّبْنِی الْحَرَامَ.

ص: 333


1- أمالی الصدوق 369- 5، و عیون أخبار الرضا علیه السلام 2- 54- 206.
2- قرب الإسناد 121، و یأتی بتمامه فی الحدیث 1 الباب 74 من مقدمات النکاح.
3- الباب 18 فیه 5 أحادیث.
4- الفقیه 1- 23- 38.
[رقم الحدیث الکلی: 878 - رقم الحدیث الباب: 2]

878- 2- (1) وَ فِی کِتَابِ الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغَائِطِ فَقَالَ تَصْغِیرٌ لِابْنِ آدَمَ لِکَیْ لَا یَتَکَبَّرَ وَ هُوَ یَحْمِلُ غَائِطَهُ مَعَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 879 - رقم الحدیث الباب: 3]

879- 3- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ دَاوُدَ الْجَمَّازِ (3) عَنِ الْعِیصِ بْنِ أَبِی مَهِیبَةَ (4) قَالَ: شَهِدْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سَأَلَهُ عَمْرُو بْنُ عُبَیْدٍ- فَقَالَ مَا بَالُ الرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَقْضِیَ حَاجَةً إِنَّمَا یَنْظُرُ إِلَی سُفْلِهِ وَ مَا یَخْرُجُ مِنْهُ ثَمَّ فَقَالَ إِنَّهُ لَیْسَ أَحَدٌ یُرِیدُ ذَلِکَ إِلَّا وَکَّلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ مَلَکاً یَأْخُذُ بِعُنُقِهِ لِیُرِیَهُ مَا یَخْرُجُ مِنْهُ أَ حَلَالٌ أَوْ حَرَامٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 880 - رقم الحدیث الباب: 4]

880- 4- (5) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَجِبْتُ لِابْنِ آدَمَ أَوَّلُهُ نُطْفَةٌ وَ آخِرُهُ جِیفَةٌ وَ هُوَ قَائِمٌ بَیْنَهُمَا وِعَاءً لِلْغَائِطِ ثُمَّ یَتَکَبَّرُ.

[رقم الحدیث الکلی: 881 - رقم الحدیث الباب: 5]

881- 5- (6) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ صَبَّاحٍ (7) الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قِیلَ لَهُ الْإِنْسَانُ عَلَی تِلْکَ الْحَالِ

ص: 334


1- علل الشرائع 275- 1.
2- علل الشرائع 275- 1.
3- فی المصدر- فی نسخة الجمال هامش المخطوط.
4- و فی نسخة- الفیض بن أبی مهینة هامش المخطوط.
5- علل الشرائع 275- 2.
6- علل الشرائع 276- 4.
7- فی نسخة- صالح، منه قده.

یَعْنِی الْخَلَاءَ وَ لَا یَصْبِرُ حَتَّی یَنْظُرَ إِلَی مَا یَخْرُجُ مِنْهُ فَقَالَ إِنَّهُ لَیْسَ فِی الْأَرْضِ آدَمِیٌّ إِلَّا وَ مَعَهُ مَلَکَانِ مُوَکَّلَانِ بِهِ فَإِذَا کَانَ عَلَی تِلْکَ الْحَالِ ثَنَیَا رَقَبَتَهُ ثُمَّ قَالا یَا ابْنَ آدَمَ انْظُرْ إِلَی مَا کُنْتَ تَکْدَحُ (1) لَهُ فِی الدُّنْیَا إِلَی مَا هُوَ صَائِرٌ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ مِثْلَهُ (2).

19- بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ أَنْ یُقَالَ لِلْحَافِظَیْنِ عِنْدَ إِرَادَةِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

اشارة

(3) 19 بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ أَنْ یُقَالَ لِلْحَافِظَیْنِ عِنْدَ إِرَادَةِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 882 - رقم الحدیث الباب: 1]

882- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْعُبَیْدِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ إِذَا أَرَادَ قَضَاءَ الْحَاجَةِ وَقَفَ عَلَی بَابِ الْمَذْهَبِ (5)- ثُمَّ الْتَفَتَ یَمِیناً وَ شِمَالًا إِلَی مَلَکَیْهِ فَیَقُولُ أَمِیطَا عَنِّی فَلَکُمَا اللَّهُ عَلَیَّ أَنْ لَا أُحْدِثَ حَدَثاً حَتَّی أَخْرُجَ إِلَیْکُمَا.

وَ

رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَا أُحْدِثَ بِلِسَانِی شَیْئاً (6).

ص: 335


1- الکدح- العمل و السعی و الکسب هامش المخطوط الصحاح 1- 398.
2- الکافی 3- 69- 3.
3- الباب 19 فیه حدیث واحد.
4- التهذیب 1- 351- 1040.
5- المذهب- المتوضا- قاموس المحیط 1- 72 هامش المخطوط.
6- الفقیه 1- 23- 39.

20- بَابُ کَرَاهَةِ طُولِ الْجُلُوسِ عَلَی الْخَلَاءِ

اشارة

(1) 20 بَابُ کَرَاهَةِ طُولِ الْجُلُوسِ عَلَی الْخَلَاءِ

[رقم الحدیث الکلی: 883 - رقم الحدیث الباب: 1]

883- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ طُولُ الْجُلُوسِ عَلَی الْخَلَاءِ یُورِثُ الْبَاسُورَ قَالَ فَکَتَبَ هَذَا عَلَی بَابِ الْحُشِّ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 884 - رقم الحدیث الباب: 2]

884- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع طُولُ الْجُلُوسِ عَلَی الْخَلَاءِ یُورِثُ الْبَاسُورَ.

[رقم الحدیث الکلی: 885 - رقم الحدیث الباب: 3]

885- 3- (5) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ الْبَجَلِیِّ (6) عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ طُولُ الْجُلُوسِ عَلَی الْخَلَاءِ یُورِثُ الْبَوَاسِیرَ.

[رقم الحدیث الکلی: 886 - رقم الحدیث الباب: 4]

886- 4- (7) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْأَدَمِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: طُولُ الْجُلُوسِ عَلَی الْخَلَاءِ یُورِثُ الْبَاسُورَ.

ص: 336


1- الباب 20 فیه 5 أحادیث.
2- التهذیب 1- 352- 1041.
3- الحش- موضع قضاء حاجة الإنسان من تغوط و شبهه لسان العرب 6- 286.
4- الفقیه 1- 28- 56.
5- العلل 278- 1.
6- فی المصدر- البلخیّ.
7- الخصال 18- 65.
[رقم الحدیث الکلی: 887 - رقم الحدیث الباب: 5]

887- 5- (1) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عِنْدَ ذِکْرِ حِکَمِ لُقْمَانَ قَالَ: وَ قِیلَ إِنَّ مَوْلَاهُ دَخَلَ الْمَخْرَجَ فَأَطَالَ فِیهِ الْجُلُوسَ فَنَادَاهُ لُقْمَانُ طُولُ الْجُلُوسِ عَلَی الْحَاجَةِ یُفْجَعُ (2) مِنْهُ الْکَبِدُ وَ یُورَثُ مِنْهُ الْبَاسُورُ (3) وَ یُصْعِدُ الْحَرَارَةَ إِلَی الرَّأْسِ فَاجْلِسْ هَوْناً وَ قُمْ هَوْناً قَالَ فَکَتَبَ حِکْمَتَهُ عَلَی بَابِ الْحُشِّ.

21- بَابُ کَرَاهَةِ السِّوَاکِ فِی الْخَلَاءِ

اشارة

(4) 21 بَابُ کَرَاهَةِ السِّوَاکِ فِی الْخَلَاءِ

[رقم الحدیث الکلی: 888 - رقم الحدیث الباب: 1]

888- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَشْیَمَ قَالَ: أَکْلُ الْأُشْنَانِ یُذِیبُ الْبَدَنَ وَ التَّدَلُّکُ بِالْخَزَفِ یُبْلِی الْجَسَدَ وَ السِّوَاکُ فِی الْخَلَاءِ یُورِثُ الْبَخَرَ.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (6).

ص: 337


1- مجمع البیان 4- 317.
2- فی هامش المخطوط-" فجعه، کمنعه- أوجعه" منه قده، راجع القاموس المحیط 3- 63.
3- فی نسخة- الناسور منه قده.
4- الباب 21 فیه حدیث واحد.
5- التهذیب 1- 32- 85.
6- الفقیه 1- 52- 110.

22- بَابُ کَرَاهَةِ الْبَوْلِ فِی الصُّلْبَةِ وَ اسْتِحْبَابِ ارْتِیَادِ2318 مَکَانٍ مُرْتَفِعٍ لَهُ أَوْ مَکَانٍ کَثِیرِ التُّرَابِ

اشارة

(1) 22 بَابُ کَرَاهَةِ الْبَوْلِ فِی الصُّلْبَةِ وَ اسْتِحْبَابِ ارْتِیَادِ (2) مَکَانٍ مُرْتَفِعٍ لَهُ أَوْ مَکَانٍ کَثِیرِ التُّرَابِ

[رقم الحدیث الکلی: 889 - رقم الحدیث الباب: 1]

889- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ أَنْ یَرْتَادَ مَوْضِعاً لِبَوْلِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 890 - رقم الحدیث الباب: 2]

890- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَشَدَّ النَّاسِ تَوَقِّیاً عَنِ الْبَوْلِ (5) کَانَ إِذَا أَرَادَ الْبَوْلَ یَعْمِدُ إِلَی مَکَانٍ مُرْتَفِعٍ مِنَ الْأَرْضِ أَوْ إِلَی مَکَانٍ مِنَ الْأَمْکِنَةِ یَکُونُ فِیهِ التُّرَابُ الْکَثِیرُ کَرَاهِیَةَ أَنْ یَنْضِحَ عَلَیْهِ الْبَوْلُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (6) وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (7).

[رقم الحدیث الکلی: 891 - رقم الحدیث الباب: 3]

891- 3- (8) وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ

ص: 338


1- الباب 22 فیه 3 أحادیث.
2- راد و ارتاد- طلب هامش المخطوط.
3- الکافی 3- 15- 1.
4- التهذیب 1- 33- 87.
5- فی الفقیه 1- 22- 36 للبول، منه قده.
6- الفقیه 1- 22- 36.
7- علل الشرائع 278- 1.
8- التهذیب 1- 33- 86.

سَعِیدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ: بِتُّ مَعَ الرِّضَا ع فِی سَفْحِ جَبَلٍ فَلَمَّا کَانَ آخِرُ اللَّیْلِ قَامَ فَتَنَحَّی وَ صَارَ عَلَی مَوْضِعٍ مُرْتَفِعٍ فَبَالَ وَ تَوَضَّأَ وَ قَالَ مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ أَنْ یَرْتَادَ لِمَوْضِعِ بَوْلِهِ وَ بَسَطَ سَرَاوِیلَهُ وَ قَامَ عَلَیْهِ وَ صَلَّی صَلَاةَ اللَّیْلِ.

23- بَابُ وُجُوبِ التَّوَقِّی مِنَ الْبَوْلِ

اشارة

(1) 23 بَابُ وُجُوبِ التَّوَقِّی مِنَ الْبَوْلِ

[رقم الحدیث الکلی: 892 - رقم الحدیث الباب: 1]

892- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تَسْتَحْقِرَنَّ بِالْبَوْلِ وَ لَا تَتَهَاوَنَنَّ بِهِ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 893 - رقم الحدیث الباب: 2]

893- 2- (3) وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ وَ فِی الْمَجَالِسِ أَیْضاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ أَبِی الْحُسَیْنِ الْکُوفِیِّ الْأَسَدِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَرْبَعَةٌ یُؤْذُونَ أَهْلَ النَّارِ عَلَی مَا بِهِمْ مِنَ الْأَذَی یُسْقَوْنَ مِنَ الْحَمِیمِ وَ الْجَحِیمِ یُنَادُونَ بِالْوَیْلِ وَ الثُّبُورِ (أَحَدُهُمْ یَجُرُّ أَمْعَاءَهُ) (4) إِلَی أَنْ قَالَ فَیُقَالُ لَهُ مَا بَالُ الْأَبْعَدِ قَدْ آذَانَا عَلَی مَا بِنَا مِنَ الْأَذَی فَیَقُولُ إِنَّ الْأَبْعَدَ کَانَ لَا یُبَالِی أَیْنَ أَصَابَ الْبَوْلُ مِنْ جَسَدِهِ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 894 - رقم الحدیث الباب: 3]

894- 3- (5) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ

ص: 339


1- الباب 23 فیه 4 أحادیث.
2- علل الشرائع 356- 1، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 6 من أبواب أعداد الفرائض من کتاب الصلاة.
3- عقاب الأعمال 295- 1 و أمالی الصدوق 465- 20.
4- ما بین القوسین لیس فی المصدر.
5- علل الشرائع 309- 2.

الْهَمْدَانِیِّ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع قَالَ: عَذَابُ الْقَبْرِ یَکُونُ مِنَ النَّمِیمَةِ وَ الْبَوْلِ وَ عَزَبِ الرَّجُلِ عَنْ أَهْلِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 895 - رقم الحدیث الباب: 4]

895- 4- (1) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ جُلَّ عَذَابِ الْقَبْرِ فِی (2) الْبَوْلِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی (3)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (5).

24- بَابُ کَرَاهَةِ الْبَوْلِ فِی الْمَاءِ جَارِیاً وَ رَاکِداً وَ جُمْلَةٍ مِنَ الْمَنَاهِی

اشارة

(6) 24 بَابُ کَرَاهَةِ الْبَوْلِ فِی الْمَاءِ جَارِیاً وَ رَاکِداً وَ جُمْلَةٍ مِنَ الْمَنَاهِی

[رقم الحدیث الکلی: 896 - رقم الحدیث الباب: 1]

896- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تَشْرَبْ وَ أَنْتَ قَائِمٌ وَ لَا تَبُلْ فِی مَاءٍ نَقِیعٍ وَ لَا تَطُفْ بِقَبْرٍ (8) وَ لَا تَخْلُ فِی بَیْتٍ وَحْدَکَ وَ لَا تَمْشِ بِنَعْلٍ

ص: 340


1- المحاسن 78- 2.
2- فی نسخة- من هامش المخطوط.
3- عقاب الأعمال 272.
4- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 22 من هذه الأبواب، و الباب 2 من هذه الأبواب.
5- یأتی فی الباب 24 و 33 من هذه الأبواب.
6- الباب 24 فیه 6 أحادیث.
7- الکافی 6- 534- 8، و تاتی قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 21 من أبواب أحکام المساکن و الحدیث 2 من الباب 92 من أبواب المزار، و الحدیث 4 من الباب 44 من أبواب أحکام الملابس، و فی الحدیث 4 من الباب 7 من أبواب الأشربة المباحة.
8- النهی عن الطواف بالقبر. و یأتی مثله منه قده. راجع الحدیث 6 من هذا الباب.

وَاحِدَةٍ فَإِنَّ الشَّیْطَانَ أَسْرَعُ مَا یَکُونُ إِلَی الْعَبْدِ إِذَا کَانَ عَلَی بَعْضِ هَذِهِ الْأَحْوَالِ وَ قَالَ إِنَّهُ مَا أَصَابَ أَحَداً شَیْ ءٌ عَلَی هَذِهِ الْحَالِ فَکَادَ أَنْ یُفَارِقَهُ إِلَّا أَنْ یَشَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.

[رقم الحدیث الکلی: 897 - رقم الحدیث الباب: 2]

897- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعْدَانَ عَنْ حَکَمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ یَبُولُ الرَّجُلُ فِی الْمَاءِ قَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ یُتَخَوَّفُ عَلَیْهِ مِنَ الشَّیْطَانِ.

[رقم الحدیث الکلی: 898 - رقم الحدیث الباب: 3]

898- 3- (2) وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنَّهُ نَهَی أَنْ یَبُولَ الرَّجُلُ فِی الْمَاءِ الْجَارِی إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ وَ قَالَ إِنَّ لِلْمَاءِ أَهْلًا.

[رقم الحدیث الکلی: 899 - رقم الحدیث الباب: 4]

899- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّ الْبَوْلَ فِی الْمَاءِ الرَّاکِدِ یُورِثُ النِّسْیَانَ.

[رقم الحدیث الکلی: 900 - رقم الحدیث الباب: 5]

900- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: وَ نَهَی أَنْ یَبُولَ أَحَدٌ فِی الْمَاءِ الرَّاکِدِ فَإِنَّهُ یَکُونُ مِنْهُ ذَهَابُ الْعَقْلِ.

[رقم الحدیث الکلی: 901 - رقم الحدیث الباب: 6]

901- 6- (5) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی

ص: 341


1- التهذیب 1- 352- 1044، و یأتی صدره فی الحدیث 7 من الباب 33 من أبواب أحکام الخلوة.
2- التهذیب 1- 34- 90، و الاستبصار 1- 13- 25.
3- الفقیه 1- 22- 35.
4- الفقیه 4- 4- 4968، و یأتی قطعة منه فی الحدیث 7 من الباب 6 من أبواب اعداد الفرائض.
5- علل الشرائع- 283- 1، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 92 من أبواب المزار.

عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَشْرَبْ وَ أَنْتَ قَائِمٌ وَ لَا تَطُفْ بِقَبْرٍ وَ لَا تَبُلْ فِی مَاءٍ نَقِیعٍ فَإِنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِکَ فَأَصَابَهُ شَیْ ءٌ فَلَا یَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ وَ مَنْ فَعَلَ شَیْئاً مِنْ ذَلِکَ لَمْ یَکَدْ (1) یُفَارِقُهُ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی حَدِیثِ التَّخَلِّی عَلَی قَبْرٍ (2) وَ مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ عَلَی نَفْیِ التَّحْرِیمِ فِی أَحَادِیثِ الْمَاءِ الْجَارِی (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (4).

25- بَابُ کَرَاهَةِ اسْتِقْبَالِ الشَّمْسِ أَوِ الْقَمَرِ بِالْعَوْرَةِ عِنْدَ التَّخَلِّی

اشارة

(5) 25 بَابُ کَرَاهَةِ اسْتِقْبَالِ الشَّمْسِ أَوِ الْقَمَرِ بِالْعَوْرَةِ عِنْدَ التَّخَلِّی

[رقم الحدیث الکلی: 902 - رقم الحدیث الباب: 1]

902- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یَسْتَقْبِلَ الرَّجُلُ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ بِفَرْجِهِ وَ هُوَ یَبُولُ.

[رقم الحدیث الکلی: 903 - رقم الحدیث الباب: 2]

903- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَبُولَنَّ أَحَدُکُمْ وَ فَرْجُهُ بَادٍ لِلْقَمَرِ یَسْتَقْبِلُ بِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 904 - رقم الحدیث الباب: 3]

904- 3- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ لَا تَسْتَقْبِلِ الْهِلَالَ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهُ یَعْنِی فِی التَّخَلِّی.

ص: 342


1- فی المصدر- یکن.
2- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب.
3- تقدم فی الباب 5 من أبواب الماء المطلق.
4- یأتی فی الباب 33 من هذه الأبواب. و فی الحدیث 14 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس.
5- الباب 25 فیه 5 أحادیث.
6- التهذیب 1- 34- 91.
7- التهذیب 1- 34- 92.
8- الفقیه 1- 26- 48.
[رقم الحدیث الکلی: 905 - رقم الحدیث الباب: 4]

905- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: وَ نَهَی أَنْ یَبُولَ الرَّجُلُ وَ فَرْجُهُ بَادٍ لِلشَّمْسِ أَوِ الْقَمَرِ.

[رقم الحدیث الکلی: 906 - رقم الحدیث الباب: 5]

906- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ قَالَ وَ رُوِیَ أَیْضاً لَا تَسْتَقْبِلِ الشَّمْسَ وَ لَا الْقَمَرَ.

26- بَابُ أَنَّ أَقَلَّ مَا یُجْزِی فِی الِاسْتِنْجَاءِ مِنَ الْبَوْلِ مِثْلَا مَا عَلَی الْحَشَفَةِ وَ یُسْتَحَبُّ الثَّلَاثُ وَ یُجْزِی الصَّبُّ وَ لَا یَجِبُ الدَّلْکُ

اشارة

(3) 26 بَابُ أَنَّ أَقَلَّ مَا یُجْزِی فِی الِاسْتِنْجَاءِ مِنَ الْبَوْلِ مِثْلَا مَا عَلَی الْحَشَفَةِ وَ یُسْتَحَبُّ الثَّلَاثُ وَ یُجْزِی الصَّبُّ وَ لَا یَجِبُ الدَّلْکُ

[رقم الحدیث الکلی: 907 - رقم الحدیث الباب: 1]

907- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبَوْلِ یُصِیبُ الْجَسَدَ قَالَ صُبَّ عَلَیْهِ الْمَاءَ مَرَّتَیْنِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 908 - رقم الحدیث الباب: 2]

908- 2- (6) قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رُوِیَ أَنَّهُ یُجْزِی أَنْ یُغْسَلَ بِمِثْلِهِ مِنَ الْمَاءِ إِذَا کَانَ عَلَی رَأْسِ الْحَشَفَةِ وَ غَیْرِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 909 - رقم الحدیث الباب: 3]

909- 3- (7) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ مَاءٌ لَیْسَ بِوَسَخٍ فَیَحْتَاجَ أَنْ یُدْلَکَ.

[رقم الحدیث الکلی: 910 - رقم الحدیث الباب: 4]

910- 4- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ

ص: 343


1- الفقیه 4- 4- 4968.
2- الکافی 3- 15- 3.
3- الباب 26 فیه 9 أحادیث.
4- الکافی 3- 20- 7، و فی الکافی 3- 55- 1 و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب النجاسات. و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 3 من أبواب النجاسات.
5- التهذیب 1- 249- 714، و 269- 790.
6- الکافی 3- 20- 7 و أورده فی الحدیث 5 من الباب 1 من أبواب النجاسات.
7- الکافی 3- 20- 7 و أورده فی الحدیث 6 من الباب 1 من أبواب النجاسات.
8- التهذیب 1- 249- 716 و أورده أیضا فی الحدیث 3 من الباب 1 من أبواب النجاسات.

النَّحْوِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَوْلِ یُصِیبُ الْجَسَدَ قَالَ صُبَّ عَلَیْهِ الْمَاءَ مَرَّتَیْنِ.

[رقم الحدیث الکلی: 911 - رقم الحدیث الباب: 5]

911- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ النَّهْدِیِّ عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ نَشِیطِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ کَمْ یُجْزِی مِنَ الْمَاءِ فِی الِاسْتِنْجَاءِ مِنَ الْبَوْلِ فَقَالَ مِثْلَا مَا عَلَی الْحَشَفَةِ مِنَ الْبَلَلِ.

[رقم الحدیث الکلی: 912 - رقم الحدیث الباب: 6]

912- 6- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: کَانَ یَسْتَنْجِی مِنَ الْبَوْلِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ مِنَ الْغَائِطِ بِالْمَدَرِ وَ الْخِرَقِ.

أَقُولُ: ذَکَرَ صَاحِبُ الْمُنْتَقَی أَنَّ ضَمِیرَ کَانَ عَائِدٌ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع (3).

[رقم الحدیث الکلی: 913 - رقم الحدیث الباب: 7]

913- 7- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ نَشِیطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُجْزِی مِنَ الْبَوْلِ أَنْ یَغْسِلَهُ بِمِثْلِهِ.

قَالَ الشَّیْخُ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ قَوْلُهُ بِمِثْلِهِ رَاجِعاً إِلَی الْبَوْلِ لَا إِلَی مَا بَقِیَ عَلَی الْحَشَفَةِ وَ ذَلِکَ أَکْثَرُ مِمَّا اعْتَبَرْنَاهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 914 - رقم الحدیث الباب: 8]

914- 8- (6) وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ ابْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ

ص: 344


1- التهذیب 1- 35- 93، و رواه فی الاستبصار 1- 49- 139.
2- التهذیب 1- 209- 606، و فی التهذیب 1- 354- 1054.
3- منتقی الجمان 1- 106.
4- التهذیب 1- 35- 94، و الاستبصار 1- 49- 140.
5- ورد فی هامش المخطوط ما نصه" الذی ذکره الشیخ هنا قریب جدا بل هو عین مدلول الحدیث. و لو أرید مثل ما بقی علی الحشفة لکان تاویلا بعیدا جدا نعم الزیادة محمول علی الاستحباب و فیه اعتبار الصب مرتین فان البول لا یکاد یزید علی ذلک فتدبر" منه قده.
6- التهذیب 1- 35- 95.

وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِیِّ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع غَیْرَ مَرَّةٍ یَبُولُ وَ یَتَنَاوَلُ کُوزاً صَغِیراً وَ یَصُبُّ الْمَاءَ عَلَیْهِ مِنْ سَاعَتِهِ.

قَالَ الشَّیْخُ قَوْلُهُ یَصُبُّ عَلَیْهِ الْمَاءَ یَدُلُّ عَلَی أَنَّ قَدْرَ الْمَاءِ أَکْثَرُ مِنْ مِقْدَارِ بَقِیَّةِ الْبَوْلِ لِأَنَّهُ لَا یَنْصَبُّ إِلَّا مِقْدَارٌ یَزِیدُ عَلَی ذَلِکَ أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ أَنَّ مُجَرَّدَ الْفِعْلِ لَا یَدُلُّ عَلَی الْوُجُوبِ فَیُحْمَلُ مَا زَادَ عَلَی الْمِثْلَیْنِ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.

[رقم الحدیث الکلی: 915 - رقم الحدیث الباب: 9]

915- 9- (1) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ النَّوَادِرِ لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَوْلِ یُصِیبُ الْجَسَدَ قَالَ صُبَّ عَلَیْهِ الْمَاءَ مَرَّتَیْنِ فَإِنَّمَا هُوَ مَاءٌ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ لَا یُجْزِی هُنَا غَیْرُ الْمَاءِ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).

27- بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الِاسْتِنْجَاءِ مِنَ النَّوْمِ وَ الرِّیحِ وَ عَدَمِ اسْتِحْبَابِهِ أَیْضاً

اشارة

(4) 27 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الِاسْتِنْجَاءِ مِنَ النَّوْمِ وَ الرِّیحِ وَ عَدَمِ اسْتِحْبَابِهِ أَیْضاً

[رقم الحدیث الکلی: 916 - رقم الحدیث الباب: 1]

916- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَسْتَیْقِظُ مِنْ نَوْمِهِ یَتَوَضَّأُ وَ لَا یَسْتَنْجِی وَ قَالَ کَالْمُتَعَجِّبِ مِنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ بَلَغَنِی أَنَّهُ إِذَا خَرَجَتْ مِنْهُ الرِّیحُ اسْتَنْجَی.

ص: 345


1- السرائر 473.
2- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 1 و 4 و 6 من الباب 9 من هذه الأبواب.
3- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 31 من هذه الأبواب.
4- الباب 27 فیه حدیثان.
5- التهذیب 1- 44- 124.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنِ الرِّضَا ع (1).

[رقم الحدیث الکلی: 917 - رقم الحدیث الباب: 2]

917- 2- (2) وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنَ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَخْرُجُ (3) مِنْهُ الرِّیحُ أَ عَلَیْهِ أَنْ یَسْتَنْجِیَ قَالَ لَا.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ (4).

28- بَابُ أَنَّهُ إِذَا خَرَجَ أَحَدُ الْحَدَثَیْنِ وَجَبَ غَسْلُ مَخْرَجِهِ دُونَ مَخْرَجِ الْآخَرِ

اشارة

(5) 28 بَابُ أَنَّهُ إِذَا خَرَجَ أَحَدُ الْحَدَثَیْنِ وَجَبَ غَسْلُ مَخْرَجِهِ دُونَ مَخْرَجِ الْآخَرِ

[رقم الحدیث الکلی: 918 - رقم الحدیث الباب: 1]

918- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِذَا بَالَ الرَّجُلُ وَ لَمْ یَخْرُجْ مِنْهُ شَیْ ءٌ غَیْرُهُ فَإِنَّمَا عَلَیْهِ أَنْ یَغْسِلَ إِحْلِیلَهُ وَحْدَهُ وَ لَا یَغْسِلَ مَقْعَدَتَهُ وَ إِنْ خَرَجَ مِنْ مَقْعَدَتِهِ شَیْ ءٌ وَ لَمْ یَبُلْ فَإِنَّمَا عَلَیْهِ أَنْ یَغْسِلَ الْمَقْعَدَةَ وَحْدَهَا وَ لَا یَغْسِلَ الْإِحْلِیلَ.

ص: 346


1- الفقیه 1- 33- 65.
2- التهذیب 1- 44- 123.
3- فی نسخة" تکون"، منه قده.
4- الاستبصار 1- 52- 149. و أورده أیضا فی التهذیب 1- 52- 151، بطریق آخر عن عمار.
5- الباب 28 فیه حدیث واحد.
6- التهذیب 1- 45- 127، و الاستبصار 1- 52- 149.

29- بَابُ أَنَّ الْوَاجِبَ فِی الِاسْتِنْجَاءِ غَسْلُ ظَاهِرِ الْمَخْرَجِ دُونَ بَاطِنِهِ

اشارة

(1) 29 بَابُ أَنَّ الْوَاجِبَ فِی الِاسْتِنْجَاءِ غَسْلُ ظَاهِرِ الْمَخْرَجِ دُونَ بَاطِنِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 919 - رقم الحدیث الباب: 1]

919- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ فِی الِاسْتِنْجَاءِ یُغْسَلُ (3) مَا ظَهَرَ مِنْهُ عَلَی الشَّرْجِ وَ لَا یُدْخَلُ فِیهِ الْأَنْمُلَةُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ ابْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (4)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5).

[رقم الحدیث الکلی: 920 - رقم الحدیث الباب: 2]

920- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّمَا عَلَیْهِ أَنْ یَغْسِلَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا یَعْنِی الْمَقْعَدَةَ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ أَنْ یَغْسِلَ بَاطِنَهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 921 - رقم الحدیث الباب: 3]

921- 3- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ طَهُورِ الْمَرْأَةِ فِی النِّفَاسِ إِذَا طَهُرَتْ وَ کَانَتْ لَا تَسْتَطِیعُ أَنْ تَسْتَنْجِیَ بِالْمَاءِ أَنَّهَا إِنِ اسْتَنْجَتْ اعْتَقَرَتْ (8) هَلْ لَهَا رُخْصَةٌ أَنْ

ص: 347


1- الباب 29 فیه 3 أحادیث.
2- الکافی 3- 17- 3.
3- فی نسخة" یستنجی و یغسل"، منه قده.
4- التهذیب 1- 45- 128، و الاستبصار 1- 51- 146.
5- الفقیه 1- 31- 60.
6- التهذیب 1- 45- 128، و الاستبصار 1- 52- 149.
7- التهذیب 1- 355- 1058.
8- العقر- الجرح. و العاقر الرجل و المرأة الذی لا یولد له الصحاح للجوهری الصحاح 2- 753 و الصحاح 2- 753 و 755 هامش المخطوط.

تَتَوَضَّأَ مِنْ خَارِجٍ وَ تُنَشِّفَهُ بِقُطْنٍ أَوْ خِرْقَةٍ قَالَ نَعَمْ لَتَتَّقِی (1) مِنْ دَاخِلٍ بِقُطْنٍ أَوْ بِخِرْقَةٍ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی حَدِیثِ الْقُعُودِ لِلِاسْتِنْجَاءِ (2) وَ فِی أَحَادِیثِ النَّجَاسَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (3).

30- بَابُ التَّخْیِیرِ فِی الِاسْتِنْجَاءِ مِنَ الْغَائِطِ بَیْنَ الْأَحْجَارِ الثَّلَاثَةِ غَیْرِ الْمُسْتَعْمَلَةِ وَ الْمَاءِ وَ اسْتِحْبَابِ الْجَمْعِ وَ جَعْلِ الْعَدَدِ وَتْراً إِنِ احْتَاجَ إِلَی الْأَکْثَرِ

اشارة

(4) 30 بَابُ التَّخْیِیرِ فِی الِاسْتِنْجَاءِ مِنَ الْغَائِطِ بَیْنَ الْأَحْجَارِ الثَّلَاثَةِ غَیْرِ الْمُسْتَعْمَلَةِ وَ الْمَاءِ وَ اسْتِحْبَابِ الْجَمْعِ وَ جَعْلِ الْعَدَدِ وَتْراً إِنِ احْتَاجَ إِلَی الْأَکْثَرِ

[رقم الحدیث الکلی: 922 - رقم الحدیث الباب: 1]

922- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّمَسُّحِ بِالْأَحْجَارِ فَقَالَ کَانَ الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ ع یَمْسَحُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 923 - رقم الحدیث الباب: 2]

923- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: یُجْزِی مِنَ الْغَائِطِ الْمَسْحُ بِالْأَحْجَارِ وَ لَا یُجْزِی مِنَ الْبَوْلِ إِلَّا الْمَاءُ.

[رقم الحدیث الکلی: 924 - رقم الحدیث الباب: 3]

924- 3- (7) وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ

ص: 348


1- فی نسخة" لتنقی" منه قده.
2- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 37 من هذه الأبواب.
3- یأتی فی الباب 24 من أبواب النجاسات.
4- الباب 30 فیه 4 أحادیث.
5- التهذیب 1- 209- 604.
6- التهذیب 1- 50- 147، و الاستبصار 1- 57- 166، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 9 من هذه الأبواب.
7- التهذیب 1- 46- 129.

عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: جَرَتِ السُّنَّةُ فِی أَثَرِ الْغَائِطِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ أَنْ یَمْسَحَ الْعِجَانَ (1) وَ لَا یَغْسِلَهُ وَ یَجُوزُ أَنْ یَمْسَحَ رِجْلَیْهِ وَ لَا یَغْسِلَهُمَا.

[رقم الحدیث الکلی: 925 - رقم الحدیث الباب: 4]

925- 4- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ یَعْنِی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَرَتِ السُّنَّةُ فِی الِاسْتِنْجَاءِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ أَبْکَارٍ وَ یُتْبَعُ بِالْمَاءِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ وُجُوبِ الِاسْتِنْجَاءِ وَ غَیْرِهَا (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).

31- بَابُ وُجُوبِ الِاقْتِصَارِ عَلَی الْمَاءِ فِی الِاسْتِنْجَاءِ مِنَ الْبَوْلِ

اشارة

(5) 31 بَابُ وُجُوبِ الِاقْتِصَارِ عَلَی الْمَاءِ فِی الِاسْتِنْجَاءِ مِنَ الْبَوْلِ

[رقم الحدیث الکلی: 926 - رقم الحدیث الباب: 1]

926- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا انْقَطَعَتْ دِرَّةُ الْبَوْلِ فَصُبَّ الْمَاءَ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

ص: 349


1- العجان ما بین الفقحة و الخصیة. و الفقحة حلقة الدبر الصحاح للجوهری هامش المخطوط. الصحاح 6- 2162.
2- التهذیب 1- 46- 130، و 1- 209- 607.
3- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی- أ- الحدیث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب. ب- الحدیث 4 من الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء. ج- الحدیثین 4 و 6 من الباب 9 من هذه الأبواب. د- الحدیث 6 من الباب 26 من هذه الأبواب.
4- یأتی ما یدلّ علی جعل العدد وترا فی الحدیث 11 من الباب 7 من أبواب صلاة الاستخارة.
5- الباب 31 فیه 5 أحادیث.
6- التهذیب 1- 356- 1065.

إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 927 - رقم الحدیث الباب: 2]

927- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَالَ فِی مَوْضِعٍ لَیْسَ فِیهِ مَاءٌ فَمَسَحَ ذَکَرَهُ بِحَجَرٍ وَ قَدْ عَرِقَ ذَکَرُهُ وَ فَخِذَاهُ قَالَ یَغْسِلُ ذَکَرَهُ وَ فَخِذَیْهِ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 928 - رقم الحدیث الباب: 3]

928- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ بَنُو إِسْرَائِیلَ إِذَا أَصَابَ أَحَدَهُمْ قَطْرَةُ بَوْلٍ قَرَضُوا لُحُومَهُمْ بِالْمَقَارِیضِ وَ قَدْ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَیْکُمْ بِأَوْسَعِ مَا بَیْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ وَ جَعَلَ لَکُمُ الْمَاءَ طَهُوراً فَانْظُرُوا کَیْفَ تَکُونُونَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4).

[رقم الحدیث الکلی: 929 - رقم الحدیث الباب: 4]

929- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ (6) بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِیمِ قَالَ: بَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا قَائِمٌ عَلَی رَأْسِهِ وَ مَعِی إِدَاوَةٌ (7) أَوْ قَالَ کُوزٌ فَلَمَّا انْقَطَعَ شَخْبُ (8) الْبَوْلِ قَالَ بِیَدِهِ هَکَذَا إِلَیَّ فَنَاوَلْتُهُ الْمَاءَ فَتَوَضَّأَ مَکَانَهُ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (9).

ص: 350


1- الکافی 3- 17- 8.
2- التهذیب 1- 421- 1333.
3- التهذیب 1- 356- 1064، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب الماء المطلق.
4- الفقیه 1- 11- 13.
5- التهذیب 1- 355- 1062.
6- فی نسخة عبد اللّه.
7- الاداوة- إناء صغیر من جلد یتخذ للماء لسان العرب 14- 25.
8- شخب اللبن و کل شی ء- إذا سال هامش المخطوط راجع لسان العرب 1- 485.
9- الکافی 3- 21- 8.
[رقم الحدیث الکلی: 930 - رقم الحدیث الباب: 5]

930- 5- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَبُولُ وَ لَا یَکُونُ عِنْدَهُ الْمَاءُ فَیَمْسَحُ ذَکَرَهُ بِالْحَائِطِ قَالَ کُلُّ شَیْ ءٍ یَابِسٍ ذَکِیٌّ (2).

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّهُ عَادَةُ الْمُخَالِفِینَ أَوْ عَلَی الْجَوَازِ لِمَنْعِ تَعَدِّی النَّجَاسَةِ وَ إِنْ لَمْ تَحْصُلِ الطَّهَارَةُ بَلْ لَا دَلَالَةَ لَهُ عَلَیْهَا أَصْلًا وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).

32- بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ غَسْلِ مَا بَیْنَ الْمَخْرَجَیْنِ وَ لَا مَسْحِهِ

اشارة

(5) 32 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ غَسْلِ مَا بَیْنَ الْمَخْرَجَیْنِ وَ لَا مَسْحِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 931 - رقم الحدیث الباب: 1]

931- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُمَا یَقُولَانِ عُفِیَ عَمَّا بَیْنَ الْأَلْیَیْنِ وَ الْحَشَفَةِ لَا یُمْسَحُ وَ لَا یُغْسَلُ.

33- بَابُ کَرَاهَةِ الْبَوْلِ قَائِماً مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ إِلَّا أَنْ یَطَّلِیَ بِالنُّورَةِ وَ کَرَاهَةِ أَنْ یُطَمِّحَ الرَّجُلُ بِبَوْلِهِ فِی الْهَوَاءِ مِنْ مُرْتَفِعٍ

اشارة

(7) 33 بَابُ کَرَاهَةِ الْبَوْلِ قَائِماً مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ إِلَّا أَنْ یَطَّلِیَ بِالنُّورَةِ وَ کَرَاهَةِ أَنْ یُطَمِّحَ الرَّجُلُ بِبَوْلِهِ فِی الْهَوَاءِ مِنْ مُرْتَفِعٍ

[رقم الحدیث الکلی: 932 - رقم الحدیث الباب: 1]

932- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِ

ص: 351


1- التهذیب 1- 49- 141، و الاستبصار 1- 57- 167.
2- فی الاستبصار 1- 57- 167 زکی.
3- تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 1، 4، 6 من الباب 9 من أبواب أحکام الخلوة.
4- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 26 و الباب 31 من أبواب النجاسات.
5- الباب 32 فیه حدیث واحد.
6- التهذیب 1- 46- 132.
7- الباب 33 فیه 8 أحادیث.
8- الکافی 3- 15- 4.

عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَی النَّبِیُّ ص أَنْ یُطَمِّحَ (1) الرَّجُلُ بِبَوْلِهِ مِنَ السَّطْحِ وَ مِنَ الشَّیْ ءِ الْمُرْتَفِعِ فِی الْهَوَاءِ.

[رقم الحدیث الکلی: 933 - رقم الحدیث الباب: 2]

933- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَطَّلِی فَیَبُولُ وَ هُوَ قَائِمٌ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 934 - رقم الحدیث الباب: 3]

934- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ ع الْبَوْلُ قَائِماً مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ مِنَ الْجَفَاءِ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 935 - رقم الحدیث الباب: 4]

935- 4- (5) قَالَ: وَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُطَمِّحَ الرَّجُلُ بِبَوْلِهِ فِی الْهَوَاءِ مِنَ السَّطْحِ أَوْ مِنَ الشَّیْ ءِ الْمُرْتَفِعِ.

[رقم الحدیث الکلی: 936 - رقم الحدیث الباب: 5]

936- 5- (6) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ مَنْ جَلَسَ وَ هُوَ مُتَنَوِّرٌ خِیفَ عَلَیْهِ الْفَتْقُ.

أَقُولُ: هَذَا وَجْهُ الرُّخْصَةِ وَ إِلَّا فَالْکَرَاهَةُ ثَابِتَةٌ کَمَا مَضَی فِی حَدِیثِ التَّخَلِّی عَلَی قَبْرٍ (7) وَ فِی حَدِیثِ الْحَدَثِ قَائِماً (8) وَ غَیْرِ ذَلِکَ.

[رقم الحدیث الکلی: 937 - رقم الحدیث الباب: 6]

937- 6- (9) وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ

ص: 352


1- فی هامش المخطوط-" طمح بصره إلی الشی ء- ارتفع، و طمح ببوله- رماه فی الهواء" منه قده، الصحاح 1- 388.
2- الکافی 6- 500- 18، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 37 من أبواب آداب الحمام.
3- الفقیه 1- 27- 51.
4- الجفاء- غلط الطبع و سوء الخلق. لسان العرب 14- 148.
5- الفقیه 1- 27- 50.
6- الفقیه 1- 119- 257. أورده أیضا فی الحدیث 2 من الباب 37 من أبواب آداب الحمام.
7- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 16 من أبواب أحکام الخلوة.
8- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 15 من أبواب أحکام الخلوة.
9- الخصال 613- 614.

الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: لَا یَبُولَنَّ (أَحَدُکُمْ) (1) فِی سَطْحٍ فِی الْهَوَاءِ وَ لَا یَبُولَنَّ فِی مَاءٍ جَارٍ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِکَ فَأَصَابَهُ شَیْ ءٌ فَلَا یَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ فَإِنَّ لِلْمَاءِ أَهْلًا (2) وَ إِذَا بَالَ أَحَدُکُمْ فَلَا یُطَمِّحَنَّ بِبَوْلِهِ (3) وَ لَا یَسْتَقْبِلْ بِبَوْلِهِ الرِّیحَ.

[رقم الحدیث الکلی: 938 - رقم الحدیث الباب: 7]

938- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعْدَانَ عَنْ حَکَمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ یَبُولُ الرَّجُلُ وَ هُوَ قَائِمٌ قَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ (5) یُتَخَوَّفُ عَلَیْهِ (6) أَنْ یَلْبِسَ (7) بِهِ الشَّیْطَانُ أَیْ یَخْبِلَهُ (8) الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 939 - رقم الحدیث الباب: 8]

939- 8- (9) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الْحُسَیْنِ (10) بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُکْرَهُ لِلرَّجُلِ أَوْ یُنْهَی الرَّجُلُ أَنْ یُطَمِّحَ بِبَوْلِهِ مِنَ السَّطْحِ فِی الْهَوَاءِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (11).

ص: 353


1- لیس فی المصدر. و فیه- من سطح بدل فی سطح.
2- فی المصدر زیادة- و للهواء أهلا.
3- فی المصدر زیادة- فی الهواء.
4- التهذیب 1- 352- 1044 تقدم ذیله فی الحدیث 2 من الباب 24 من هذه الأبواب.
5- فی المصدر- و لکنه.
6- لیس فی المصدر.
7- و فیه- یلتبس.
8- الخبل- الجنون، منه قده. الصحاح 4- 1682.
9- التهذیب 1- 352- 1045.
10- فی نسخة-" الحسن".
11- تقدم ما یدلّ علیه کما یلی- أ- فی الحدیث 7 من الباب 12 من أبواب أحکام الخلوة. ب- الحدیث 9 من الباب 15 من أبواب أحکام الخلوة. ج- الحدیث 1 من الباب 16 من أبواب أحکام الخلوة.

34- بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْمَاءِ عَلَی الْأَحْجَارِ خُصُوصاً لِمَنْ لَانَ بَطْنُهُ فِی الِاسْتِنْجَاءِ مِنَ الْغَائِطِ وَ تَعَیُّنِهِ مَعَ التَّعَدِّی وَ اخْتِیَارِ الْمَاءِ الْبَارِدِ لِصَاحِبِ الْبَوَاسِیرِ

اشارة

(1) 34 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْمَاءِ عَلَی الْأَحْجَارِ خُصُوصاً لِمَنْ لَانَ بَطْنُهُ فِی الِاسْتِنْجَاءِ مِنَ الْغَائِطِ وَ تَعَیُّنِهِ مَعَ التَّعَدِّی وَ اخْتِیَارِ الْمَاءِ الْبَارِدِ لِصَاحِبِ الْبَوَاسِیرِ

[رقم الحدیث الکلی: 940 - رقم الحدیث الباب: 1]

940- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحْسَنَ عَلَیْکُمُ الثَّنَاءَ فَمَا ذَا تَصْنَعُونَ قَالُوا نَسْتَنْجِی بِالْمَاءِ.

[رقم الحدیث الکلی: 941 - رقم الحدیث الباب: 2]

941- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الِاسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ یَقْطَعُ الْبَوَاسِیرَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 942 - رقم الحدیث الباب: 3]

942- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: کَانَ النَّاسُ یَسْتَنْجُونَ بِالْأَحْجَارِ فَأَکَلَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ طَعَاماً فَلَانَ بَطْنُهُ فَاسْتَنْجَی بِالْمَاءِ (6) فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی فِیهِ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ التَّوَّابِینَ وَ یُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ (7)- فَدَعَاهُ

ص: 354


1- الباب 34 فیه 7 أحادیث.
2- التهذیب 1- 354- 1052.
3- التهذیب 1- 354- 1056.
4- الخصال- 612.
5- الفقیه 1- 30- 59.
6- لا یحضرنی نص فی وجوب الاقتصار علی الماء فی المتعدی من الغائط غیر حدیث أبی خدیجة الآتی. و فی دلالة المتطهرین علی ذلک تامل. و حدیث الحسین بن مصعب أیضا غیر دال لأن السنة أعم من الواجب و الندب بل استعمالها فی الواجب قلیل، أو تاویل و اللّه أعلم، و لکن هو الأحوط، و نقل جماعة الإجماع علی ذلک و هو یؤید الدلالة المذکورة" منه قده".
7- البقرة 2- 222.

رَسُولُ اللَّهِ ص فَخَشِیَ الرَّجُلُ أَنْ یَکُونَ قَدْ نَزَلَ فِیهِ أَمْرٌ یَسُوؤُهُ فَلَمَّا دَخَلَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص- هَلْ عَمِلْتَ فِی یَوْمِکَ هَذَا شَیْئاً قَالَ نَعَمْ یَا رَسُولَ اللَّهِ- أَکَلْتُ طَعَاماً فَلَانَ بَطْنِی فَاسْتَنْجَیْتُ بِالْمَاءِ فَقَالَ لَهُ أَبْشِرْ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی قَدْ أَنْزَلَ فِیکَ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ التَّوَّابِینَ وَ یُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ- فَکُنْتَ أَنْتَ أَوَّلَ التَّوَّابِینَ وَ أَوَّلَ الْمُتَطَهِّرِینَ وَ یُقَالُ إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ کَانَ الْبَرَاءَ بْنَ مَعْزُوبٍ الْأَنْصَارِیَّ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 943 - رقم الحدیث الباب: 4]

943- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ التَّوَّابِینَ وَ یُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ (3)- قَالَ کَانَ النَّاسُ یَسْتَنْجُونَ بِالْکُرْسُفِ وَ الْأَحْجَارِ ثُمَّ أُحْدِثَ الْوَضُوءُ وَ هُوَ خُلُقٌ کَرِیمٌ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ صَنَعَهُ فَأَنْزَلَ (4) اللَّهُ فِی کِتَابِهِ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ التَّوَّابِینَ وَ یُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ.

[رقم الحدیث الکلی: 944 - رقم الحدیث الباب: 5]

944- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ بَابَوَیْهِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ (6) عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی

ص: 355


1- فی المصدر- البراء بن معرور. البراء بن معرور و البراء بن عازب کلاهما بفتح الباء و التخفیف و المد علی الأشهر. و قیل نادرا بالقصر و فی الخلاصة البراء بن معرور و فی کتاب ابن داود- و منهم من اشتبه علیه اسم أبیه و قال ابن معروف و هو غلط" منه قده".
2- الکافی 3- 18- 13.
3- البقرة 2- 222.
4- فی نسخة- فانزله، منه قده.
5- علل الشرائع- 286- 1.
6- فی المصدر- عبد الرحمن بن هاشم.

عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ النَّاسُ یَسْتَنْجُونَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ لِأَنَّهُمْ کَانُوا یَأْکُلُونَ الْبُسْرَ (1)- فَکَانُوا یَبْعَرُونَ بَعَراً فَأَکَلَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ الدَّبَا (2) فَلَانَ بَطْنُهُ فَاسْتَنْجَی بِالْمَاءِ فَبَعَثَ إِلَیْهِ النَّبِیُّ ص- قَالَ فَجَاءَ الرَّجُلُ وَ هُوَ خَائِفٌ یَظُنُّ أَنْ یَکُونَ قَدْ نَزَلَ فِیهِ شَیْ ءٌ (3) یَسُوؤُهُ فِی اسْتِنْجَائِهِ بِالْمَاءِ فَقَالَ لَهُ هَلْ عَمِلْتَ فِی یَوْمِکَ هَذَا شَیْئاً فَقَالَ لَهُ نَعَمْ یَا رَسُولَ اللَّهِ- إِنِّی وَ اللَّهِ مَا حَمَلَنِی عَلَی الِاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ إِلَّا أَنِّی أَکَلْتُ طَعَاماً فَلَانَ بَطْنِی فَلَمْ تُغْنِ عَنِّی الْحِجَارَةُ شَیْئاً فَاسْتَنْجَیْتُ بِالْمَاءِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص- هَنِیئاً لَکَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ أَنْزَلَ فِیکَ آیَةً فَأَبْشِرْ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ التَّوَّابِینَ وَ یُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ (4)- فَکُنْتَ أَوَّلَ مَنْ صَنَعَ هَذَا وَ أَوَّلَ التَّوَّابِینَ وَ أَوَّلَ الْمُتَطَهِّرِینَ.

[رقم الحدیث الکلی: 945 - رقم الحدیث الباب: 6]

945- 6- (5) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَرَتْ فِی الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ الْأَنْصَارِیِّ ثَلَاثٌ مِنَ السُّنَنِ أَمَّا أَوَّلُهُنَّ فَإِنَّ النَّاسَ کَانُوا یَسْتَنْجُونَ بِالْأَحْجَارِ فَأَکَلَ الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ الدَّبَا فَلَانَ بَطْنُهُ فَاسْتَنْجَی بِالْمَاءِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِیهِ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ التَّوَّابِینَ وَ یُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ (6)- فَجَرَتِ السُّنَّةُ فِی الِاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ (کَانَ غَائِباً عَنِ الْمَدِینَةِ) (7)- فَأَمَرَ أَنْ یُحَوَّلَ وَجْهُهُ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص

ص: 356


1- البسر، بالضم فالسکون- ثمر النخل قبل أن یرطب مجمع البحرین 3- 221.
2- الدبا- الجراد قبل أن یطیر، و الدباء- القرع مجمع البحرین 1- 133.
3- فی المصدر- أمر.
4- البقرة 2- 222.
5- الخصال 192- 267.
6- البقرة 2- 222.
7- مات البراء فی المدینة قبل هجرة النبیّ صلّی اللّه علیه و آله الیها بشهر، انظر ترجمة البراء فی الإصابة 1- 144- 622 و کذا فی أسد الغابة 1- 174 و سیر أعلام النبلاء 1- 267- 53 رقم 53 و طبقات ابن سعد 3- 618.

وَ أَوْصَی بِالثُّلُثِ مِنْ مَالِهِ فَنَزَلَ الْکِتَابُ بِالْقِبْلَةِ وَ جَرَتِ السُّنَّةُ بِالثُّلُثِ.

[رقم الحدیث الکلی: 946 - رقم الحدیث الباب: 7]

946- 7- (1) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ اللَّهُ یُحِبُّ الْمُطَّهِّرِینَ (2)- قَالَ قِیلَ یُحِبُّونَ أَنْ یَتَطَهَّرُوا بِالْمَاءِ مِنَ الْغَائِطِ وَ الْبَوْلِ.

وَ رُوِیَ ذَلِکَ عَنِ الْبَاقِرِ وَ الصَّادِقِ ع. (3)

35- بَابُ کَرَاهَةِ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْعَظْمِ وَ الرَّوْثِ وَ جَوَازِهِ بِالْمَدَرِ وَ الْخِرَقِ وَ الْکُرْسُفِ وَ نَحْوِهَا

اشارة

(4) 35 بَابُ کَرَاهَةِ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْعَظْمِ وَ الرَّوْثِ وَ جَوَازِهِ بِالْمَدَرِ وَ الْخِرَقِ وَ الْکُرْسُفِ وَ نَحْوِهَا

[رقم الحدیث الکلی: 947 - رقم الحدیث الباب: 1]

947- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اسْتِنْجَاءِ الرَّجُلِ بِالْعَظْمِ أَوِ الْبَعَرِ أَوِ الْعُودِ قَالَ أَمَّا الْعَظْمُ وَ الرَّوْثُ فَطَعَامُ الْجِنِّ وَ ذَلِکَ مِمَّا اشْتَرَطُوا عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- فَقَالَ لَا یَصْلُحُ بِشَیْ ءٍ مِنْ ذَلِکَ.

[رقم الحدیث الکلی: 948 - رقم الحدیث الباب: 2]

948- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: کَانَ یَسْتَنْجِی مِنَ الْبَوْلِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

ص: 357


1- مجمع البیان 3- 73.
2- التوبة 9- 108.
3- و تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی هذا الباب و فی الحدیث 4 من الباب 9 من هذه الأبواب.
4- الباب 35 فیه 6 أحادیث.
5- التهذیب 1- 354- 1053.
6- التهذیب 1- 209- 606 و کذلک التهذیب 1- 354- 1054. و أورده فی الحدیث 6 من الباب 26 من أبواب أحکام الخلوة.

وَ مِنَ الْغَائِطِ بِالْمَدَرِ (1) وَ الْخِرَقِ.

[رقم الحدیث الکلی: 949 - رقم الحدیث الباب: 3]

949- 3- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ کَانَ الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ ع یَتَمَسَّحُ مِنَ الْغَائِطِ بِالْکُرْسُفِ وَ لَا یَغْسِلُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 950 - رقم الحدیث الباب: 4]

950- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَابَوَیْهِ قَالَ: إِنَّ وَفْدَ الْجَانِّ (5) جَاءُوا إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ مَتِّعْنَا فَأَعْطَاهُمُ الرَّوْثَ وَ الْعَظْمَ فَلِذَلِکَ لَا یَنْبَغِی أَنْ یُسْتَنْجَی بِهِمَا.

[رقم الحدیث الکلی: 951 - رقم الحدیث الباب: 5]

951- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: وَ نَهَی أَنْ یَسْتَنْجِیَ الرَّجُلُ بِالرَّوْثِ وَ الرِّمَّةِ (7).

[رقم الحدیث الکلی: 952 - رقم الحدیث الباب: 6]

952- 6- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِلِاسْتِنْجَاءِ حَدٌّ قَالَ لَا یَبْقَی مَا ثَمَّةَ (9) الْحَدِیثَ.

ص: 358


1- المدر- قطع الطین الیابس لسان العرب 5- 162.
2- التهذیب 1- 354- 1055.
3- فی نسخة- لا یغتسل، منه قده.
4- الفقیه 1- 30- 58.
5- فی نسخة- الجن- منه قده- و کذلک فی المصدر.
6- الفقیه 4- 6- 4968.
7- الرمة- العظام البالیة و الجمع رمم مجمع البحرین 6- 75.
8- الکافی 3- 17- 9. و التهذیب 1- 28- 75. و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 13 من أبواب أحکام الخلوة و یأتی أیضا فی الحدیث 2 من الباب 25 من أبواب النجاسات.
9- کذا فی الأصل، لکن فی المصدر- لا، حتی ینقی ما ثمة.

أَقُولُ: اسْتَدَلَّ بِهِ بَعْضُ عُلَمَائِنَا عَلَی جَوَازِ الِاسْتِنْجَاءِ بِکُلِّ جِسْمٍ طَاهِرٍ مُزِیلٍ لِلنَّجَاسَةِ (1).

36- بَابُ جَوَازِ اسْتِصْحَابِ خَاتَمٍ مِنْ أَحْجَارِ زَمْزَمَ أَوْ زُمُرُّدٍ عِنْدَ التَّخَلِّی وَ اسْتِحْبَابِ نَزْعِهِ عِنْدَ الِاسْتِنْجَاءِ

اشارة

(2) 36 بَابُ جَوَازِ اسْتِصْحَابِ خَاتَمٍ مِنْ أَحْجَارِ زَمْزَمَ أَوْ زُمُرُّدٍ عِنْدَ التَّخَلِّی وَ اسْتِحْبَابِ نَزْعِهِ عِنْدَ الِاسْتِنْجَاءِ

[رقم الحدیث الکلی: 953 - رقم الحدیث الباب: 1]

953- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِی الْفَصِّ یُتَّخَذُ مِنْ أَحْجَارِ زَمْزَمَ- قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ لَکِنْ إِذَا أَرَادَ الِاسْتِنْجَاءَ نَزَعَهُ.

وَ

رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ (4)

إِلَّا أَنَّ فِی الْکَافِی زُمُرُّدٍ وَ فِی نُسْخَةٍ زَمْزَمَ کَمَا فِی الْفَقِیهِ (5) وَ التَّهْذِیبِ.

وَ هُوَ الْأَرْجَحُ ثُمَّ إِنَّ الْمُرَادَ مِنْ أَحْجَارِ زَمْزَمَ الَّتِی تُلْقَی مِنْهَا لِلْإِصْلَاحِ کَالْقُمَامَةِ فَلَا یَرِدُ أَنَّهَا مِنْ حَصَی الْمَسْجِدِ لَا یَجُوزُ أَخْذُهَا لِمَا سَیَأْتِی (6).

37- بَابُ اسْتِحْبَابِ کَوْنِ الْقُعُودِ لِلِاسْتِنْجَاءِ کَالْقُعُودِ لِلْغَائِطِ

اشارة

(7) 37 بَابُ اسْتِحْبَابِ کَوْنِ الْقُعُودِ لِلِاسْتِنْجَاءِ کَالْقُعُودِ لِلْغَائِطِ

[رقم الحدیث الکلی: 954 - رقم الحدیث الباب: 1]

954- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنِ

ص: 359


1- راجع الذکری 21 و المعتبر 33.
2- الباب 36 فیه حدیث واحد.
3- التهذیب 1- 355- 1059.
4- الکافی 3- 17- 6.
5- الفقیه 1- 29- 58.
6- یأتی فی الباب 26 من أبواب أحکام المساجد و الباب 12 من أبواب مقدمات الطواف.
7- الباب 37 فیه حدیثان.
8- الفقیه 1- 28- 54.

الرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَسْتَنْجِیَ کَیْفَ یَقْعُدُ قَالَ کَمَا یَقْعُدُ لِلْغَائِطِ.

[رقم الحدیث الکلی: 955 - رقم الحدیث الباب: 2]

955- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ یَعْنِی الصَّفَّارَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یُرِیدُ أَنْ یَسْتَنْجِیَ کَیْفَ یَقْعُدُ قَالَ کَمَا یَقْعُدُ لِلْغَائِطِ وَ قَالَ إِنَّمَا عَلَیْهِ أَنْ یَغْسِلَ مَا ظَهَرَ مِنْهُ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ أَنْ یَغْسِلَ بَاطِنَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ (2).

38- بَابُ کَرَاهَةِ غَسْلِ الْحُرَّةِ فَرْجَ زَوْجِهَا مِنْ غَیْرِ سُقْمٍ وَ جَوَازِ ذَلِکَ فِی الْأَمَةِ الْمَمْلُوکَةِ لَهُ غَیْرِ الْمُزَوَّجَةِ وَ تَحْرِیمِ ذَلِکَ مِنْ غَیْرِهِمَا مُطْلَقاً

اشارة

(3) 38 بَابُ کَرَاهَةِ غَسْلِ الْحُرَّةِ فَرْجَ زَوْجِهَا مِنْ غَیْرِ سُقْمٍ وَ جَوَازِ ذَلِکَ فِی الْأَمَةِ الْمَمْلُوکَةِ لَهُ غَیْرِ الْمُزَوَّجَةِ وَ تَحْرِیمِ ذَلِکَ مِنْ غَیْرِهِمَا مُطْلَقاً

[رقم الحدیث الکلی: 956 - رقم الحدیث الباب: 1]

956- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ تَغْسِلُ فَرْجَ زَوْجِهَا فَقَالَ وَ لِمَ مِنْ سُقْمٍ قُلْتُ لَا قَالَ مَا أُحِبُّ لِلْحُرَّةِ أَنْ تَفْعَلَ فَأَمَّا الْأَمَةُ فَلَا یَضُرُّهُ قَالَ قُلْتُ: لَهُ أَ یَغْتَسِلُ الرَّجُلُ بَیْنَ یَدَیْ أَهْلِهِ فَقَالَ نَعَمْ مَا یُفْضِی بِهِ أَعْظَمُ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَقِیَّةِ الْمَقْصُودِ فِی النِّکَاحِ (5).

ص: 360


1- الکافی 3- 18- 11.
2- التهذیب 1- 355- 1061.
3- الباب 38 فیه حدیث واحد.
4- التهذیب 1- 356- 1068.
5- یأتی فی الباب 44 من أبواب نکاح العبید و الإماء و الباب 104 و 129 و 130 من أبواب مقدمات النکاح.

39- بَابُ أَنَّ مَنْ دَخَلَ الْخَلَاءَ فَوَجَدَ لُقْمَةَ خُبْزٍ فِی الْقَذَرِ اسْتُحِبَّ لَهُ غَسْلُهَا وَ أَکْلُهَا بَعْدَ الْخُرُوجِ

اشارة

(1) 39 بَابُ أَنَّ مَنْ دَخَلَ الْخَلَاءَ فَوَجَدَ لُقْمَةَ خُبْزٍ فِی الْقَذَرِ اسْتُحِبَّ لَهُ غَسْلُهَا وَ أَکْلُهَا بَعْدَ الْخُرُوجِ

[رقم الحدیث الکلی: 957 - رقم الحدیث الباب: 1]

957- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: دَخَلَ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَاقِرُ ع الْخَلَاءَ فَوَجَدَ لُقْمَةَ خُبْزٍ فِی الْقَذَرِ فَأَخَذَهَا وَ غَسَلَهَا وَ دَفَعَهَا إِلَی مَمْلُوکٍ مَعَهُ فَقَالَ تَکُونُ مَعَکَ لآِکُلَهَا إِذَا خَرَجْتُ فَلَمَّا خَرَجَ ع قَالَ لِلْمَمْلُوکِ أَیْنَ اللُّقْمَةُ فَقَالَ أَکَلْتُهَا یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- فَقَالَ ع إِنَّهَا مَا اسْتَقَرَّتْ فِی جَوْفِ أَحَدٍ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ فَاذْهَبْ فَأَنْتَ حُرٌّ فَإِنِّی أَکْرَهُ أَنْ أَسْتَخْدِمَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 958 - رقم الحدیث الباب: 2]

958- 2- (4) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَأْتِی فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ دَخَلَ الْمُسْتَرَاحَ فَوَجَدَ لُقْمَةً مُلْقَاةً فَدَفَعَهَا إِلَی غُلَامٍ لَهُ وَ قَالَ یَا غُلَامُ اذْکُرْنِی بِهَذِهِ اللُّقْمَةِ إِذَا خَرَجْتُ فَأَکَلَهَا الْغُلَامُ فَلَمَّا خَرَجَ الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ ع قَالَ یَا غُلَامُ اللُّقْمَةُ (5)- قَالَ أَکَلْتُهَا یَا مَوْلَایَ قَالَ أَنْتَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللَّهِ فَقَالَ رَجُلٌ أَعْتَقْتَهُ (6) قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ مَنْ وَجَدَ لُقْمَةً مُلْقَاةً فَمَسَحَ مِنْهَا أَوْ غَسَلَ مِنْهَا (7) ثُمَّ أَکَلَهَا لَمْ

ص: 361


1- الباب 39 فیه حدیثان.
2- الفقیه 1- 27- 49.
3- فی هامش المخطوط، منه قده-" فیه جواز أکل اللقمة المطروحة و هی لقطة، و فیه استحباب عتق المملوک الصالح، و کراهة استخدامه، و قد قیل- إن تاخیر أکل اللقمة مع ترتب هذا الثواب الجزیل یدلّ علی کراهة الأکل فی الخلاء و فیه نظر".
4- عیون أخبار الرضا علیه السلام 2- 43- 154 باسانید تاتی فی الحدیث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء.
5- فی المصدر- أین اللقمة.
6- و فیه زیادة- یا سیدی.
7- و فیه- ما علیها.

تَسْتَقِرَّ فِی جَوْفِهِ إِلَّا أَعْتَقَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ (وَ لَمْ أَکُنْ لِأَسْتَعْبِدَ رَجُلًا أَعْتَقَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ) (1).

وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی صَحِیفَةِ الرِّضَا ع (2) بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (3).

40- بَابُ تَحْرِیمِ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْخُبْزِ وَ حُکْمِ التُّرْبَةِ الْحُسَیْنِیَّةِ وَ الْمَطْعُومِ

اشارة

(4) 40 بَابُ تَحْرِیمِ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْخُبْزِ وَ حُکْمِ التُّرْبَةِ الْحُسَیْنِیَّةِ وَ الْمَطْعُومِ

[رقم الحدیث الکلی: 959 - رقم الحدیث الباب: 1]

959- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی حَدِیثٍ إِنَّ قَوْماً أُفْرِغَتْ عَلَیْهِمُ النِّعْمَةُ وَ هُمْ أَهْلُ الثَّرْثَارِ (6) فَعَمَدُوا إِلَی مُخِّ الْحِنْطَةِ فَجَعَلُوهُ خُبْزاً هَجَاءً (7)- وَ جَعَلُوا یُنَجُّونَ

ص: 362


1- ما بین القوسین لیس فی المصدر.
2- صحیفة الرضا علیه السلام 74- 177.
3- الاسناد یأتی فی الفائدة الخامسة من خاتمة الکتاب.
4- الباب 40 فیه حدیث واحد.
5- الکافی 6- 301- 1 و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 78 من أبواب آداب المائدة.
6- الثرثار- واد عظیم فی العراق بین سنجار و تکریت یصب فی دجلة. و یقال أن السفن کانت تجری فیه معجم البلدان 2- 75.
7- قوله-" فجعلوه خبزا هجاء" أطبقت نسخ الکافی 6- 301- 1 علی ضبط هذه اللفظة هکذا، و قال المجلسی ره فی شرح هذا الحدیث- قوله" هجاء" أی صالحا لرفع الجوع أو فعلوا ذلک محقا. انتهی. أقول لم أظفر فی کتب اللغة علی ما یلائم هذا المعنی ثمّ قال- و لا یبعد أن یکون هجانا بالنون أی خیارا و تمثل بقول أمیر المؤمنین" علیه السلام"" هذا جنای و هجانه علی". انتهی. و أورد الطریحی ره فی مجمع البحرین هذا الحدیث فی ن ج أ و ضبط هذه اللفظة منجا اسم الآلة من نجا و قال ره- قوله منجا بالمیم المکسورة و النون و الجیم بعدها ألف آلة یستنجی بها و قوله ینجون به صبیانهم تفسیر لذلک. انتهی و لعله الأصح کما هو الظاهر و النجو الغائط یقال أنجی أی حدث و ینجون بمعنی یستنجون و اللّه أعلم فضل اللّه الإلهی کذا فی هامش مطبوع الکافی 6- 301- 1. و جاء فی هامش الأصل هجاء- أی قطعا و منه حروف الهجاء أی التقطیع منه قده.

بِهِ صِبْیَانَهُمْ حَتَّی اجْتَمَعَ مِنْ ذَلِکَ جَبَلٌ عَظِیمٌ قَالَ فَمَرَّ بِهِمْ رَجُلٌ صَالِحٌ عَلَی امْرَأَةٍ وَ هِیَ تَفْعَلُ ذَلِکَ بِصَبِیٍّ لَهَا فَقَالَ وَیْحَکُمُ اتَّقُوا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَا تُغَیِّرُوا مَا بِکُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَقَالَتْ کَأَنَّکَ تُخَوِّفُنَا بِالْجُوعِ أَمَّا مَا دَامَ ثَرْثَارُنَا یَجْرِی فَإِنَّا لَا نَخَافُ الْجُوعَ قَالَ فَأَسِفَ (1) اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَضْعَفَ لَهُمُ الثَّرْثَارَ وَ حَبَسَ عَنْهُمْ قَطْرَ السَّمَاءِ وَ نَبْتَ الْأَرْضِ قَالَ فَاحْتَاجُوا إِلَی ذَلِکَ الْجَبَلِ فَإِنَّهُ کَانَ لَیُقَسَّمُ بَیْنَهُمْ بِالْمِیزَانِ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ مِثْلَهُ (2) وَ

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ جَعَلُوا مِنْ طَعَامِهِمْ شِبْهَ السَّبَائِکِ یُنَجُّونَ بِهَا صِبْیَانَهُمْ (3).

أَقُولُ: وَ قَدْ رُوِیَ أَحَادِیثُ کَثِیرَةٌ فِی إِکْرَامِ الْخُبْزِ وَ النَّهْیِ عَنْ إِهَانَتِهِ وَ الِاسْتِنْجَاءِ بِهِ وَ فِی التَّبَرُّکِ بِالتُّرْبَةِ الْحُسَیْنِیَّةِ وَ وُجُوبِ إِکْرَامِهَا تَأْتِی فِی مَحَلِّهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ (4) وَ فِیهَا دَلَالَةٌ عَلَی الْمَقْصُودِ هُنَا وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی النَّهْیِ عَنِ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْعَظْمِ وَ الرَّوْثِ (5) لِأَنَّهُمَا مِنْ طَعَامِ الْجِنِّ وَ فِیهِ دَلَالَةٌ عَلَی احْتِرَامِ طَعَامِ الْإِنْسِ بِالْأَوْلَوِیَّةِ کَذَا قِیلَ وَ الدَّلَالَةُ ضَعِیفَةٌ لَوْ لَا الِاحْتِیَاطُ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.

ص: 363


1- فی هامش المخطوط- أسف- غضب، منه قده الصحاح 4- 1330.
2- المحاسن- 586- 85.
3- المحاسن- 587- 86.
4- یأتی فی الباب 79 من آداب المائدة، و الباب 59 من الأطعمة المحرمة.
5- تقدم فی الباب 35 من هذه الأبواب.

ص: 364

أَبْوَابُ الْوُضُوءِ

1- بَابُ وُجُوبِهِ لِلصَّلَاةِ وَ نَحْوِهَا

اشارة

(1) 1 بَابُ وُجُوبِهِ لِلصَّلَاةِ وَ نَحْوِهَا

[رقم الحدیث الکلی: 960 - رقم الحدیث الباب: 1]

960- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 961 - رقم الحدیث الباب: 2]

961- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: یَا زُرَارَةُ الْوُضُوءُ فَرِیضَةٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 962 - رقم الحدیث الباب: 3]

962- 3- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ

ص: 365


1- الباب 1 فیه 9 أحادیث.
2- التهذیب 1- 49- 144 و التهذیب 1- 209- 605 و فی التهذیب 2- 140- 545، و رواه أیضا فی الاستبصار 1- 55- 160. و قد تقدم تمامه فی الحدیث 1 من الباب 9 من أبواب أحکام الخلوة. و یأتی عن الکلینی و الصدوق فی- أ- الحدیث 2 من الباب 14 من أبواب الجنابة عن الکافی. ب- الحدیث 1 من الباب 4 من أبواب الوضوء عن الفقیه و فی الحدیث 6 من هذا الباب، و الحدیث 3 من الباب الآتی.
3- التهذیب 1- 346- 1013. و قد تقدم تمامه فی الحدیث 2 من الباب 14 من أبواب نواقض الوضوء و یأتی عن الصدوق فی الحدیث 1 من الباب 60 من أبواب آداب الحمام.
4- التهذیب 2- 241- 955 و فی التهذیب 2- 139- 543 باختلاف یسیر.

الْفَرْضِ فِی الصَّلَاةِ فَقَالَ الْوَقْتُ وَ الطَّهُورُ وَ الْقِبْلَةُ وَ التَّوَجُّهُ وَ الرُّکُوعُ وَ السُّجُودُ وَ الدُّعَاءُ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الصَّدُوقُ کَمَا یَأْتِی (1) وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 963 - رقم الحدیث الباب: 4]

963- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ الْوُضُوءُ وَ تَحْرِیمُهَا التَّکْبِیرُ وَ تَحْلِیلُهَا التَّسْلِیمُ.

[رقم الحدیث الکلی: 964 - رقم الحدیث الباب: 5]

964- 5- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْوُضُوءُ شَطْرُ الْإِیمَانِ.

[رقم الحدیث الکلی: 965 - رقم الحدیث الباب: 6]

965- 6- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 966 - رقم الحدیث الباب: 7]

966- 7- (5) قَالَ وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ الْوُضُوءُ وَ تَحْرِیمُهَا التَّکْبِیرُ وَ تَحْلِیلُهَا التَّسْلِیمُ.

[رقم الحدیث الکلی: 967 - رقم الحدیث الباب: 8]

967- 8- (6) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع الصَّلَاةُ ثَلَاثَةُ أَثْلَاثٍ ثُلُثٌ طَهُورٌ وَ ثُلُثٌ رُکُوعٌ وَ ثُلُثٌ سُجُودٌ.

ص: 366


1- یأتی فی- أ- الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب القبلة عن الکلینی. ب- الحدیث 15 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة عن الصدوق.
2- الکافی 3- 69- 2 و أورده فی الحدیث 10 من أبواب تکبیرة الاحرام و فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب التسلیم.
3- الکافی 3- 72- 8.
4- الفقیه 1- 58- 129 و أورده فی الحدیث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب.
5- الفقیه 1- 33- 68، و أورده فی الحدیث 8 من الباب 1 من أبواب التسلیم و فی الحدیث 10 من الباب 1 من أبواب تکبیرة الاحرام.
6- الفقیه 1- 33- 66.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ وَ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا یَأْتِی (1).

[رقم الحدیث الکلی: 968 - رقم الحدیث الباب: 9]

968- 9- (2) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی الْعِلَلِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِی (3) عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا أُمِرَ بِالْوُضُوءِ وَ بُدِئَ بِهِ لِأَنْ یَکُونَ الْعَبْدُ طَاهِراً إِذَا قَامَ بَیْنَ یَدَیِ الْجَبَّارِ عِنْدَ مُنَاجَاتِهِ إِیَّاهُ مُطِیعاً لَهُ فِیمَا أَمَرَهُ نَقِیّاً مِنَ الْأَدْنَاسِ وَ النَّجَاسَةِ مَعَ مَا فِیهِ مِنْ ذَهَابِ الْکَسَلِ وَ طَرْدِ النُّعَاسِ وَ تَزْکِیَةِ الْفُؤَادِ لِلْقِیَامِ بَیْنَ یَدَیِ الْجَبَّارِ قَالَ وَ إِنَّمَا جَوَّزْنَا الصَّلَاةَ عَلَی الْمَیِّتِ بِغَیْرِ وُضُوءٍ لِأَنَّهُ لَیْسَ فِیهَا رُکُوعٌ وَ لَا سُجُودٌ وَ إِنَّمَا یَجِبُ الْوُضُوءُ فِی الصَّلَاةِ الَّتِی فِیهَا رُکُوعٌ وَ سُجُودٌ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ (4) وَ فِی النَّوَاقِضِ (5) وَ غَیْرِهَا وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (6).

2- بَابُ تَحْرِیمِ الدُّخُولِ فِی الصَّلَاةِ بِغَیْرِ طَهَارَةٍ وَ لَوْ فِی التَّقِیَّةِ وَ بُطْلَانِهَا مَعَ عَدَمِهَا

اشارة

(7) 2 بَابُ تَحْرِیمِ الدُّخُولِ فِی الصَّلَاةِ بِغَیْرِ طَهَارَةٍ وَ لَوْ فِی التَّقِیَّةِ وَ بُطْلَانِهَا مَعَ عَدَمِهَا

[رقم الحدیث الکلی: 969 - رقم الحدیث الباب: 1]

969- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ أَنَ

ص: 367


1- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 9 من أبواب الرکوع، و فی الحدیث 2 من الباب 28 من أبواب السجود.
2- عیون أخبار الرضا علیه السلام 2- 104، 115، و علل الشرائع 257، 268 فی حدیث طویل و أورد ذیله فی الحدیث 7 من الباب 21 من أبواب صلاة الجنازة.
3- یأتی اسناده فی الفائدة الأولی من الخاتمة- 383.
4- تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 8 من الباب 1 من أبواب مقدّمة العبادات.
5- تقدم فی الأبواب 1 و 2 و 3 و 4 و فی الحدیث 5 من الباب 5 من أبواب نواقض الوضوء.
6- یأتی فی الأبواب 2 و 3 و فی الحدیث 20 و 26 من الباب 15 و فی الحدیث 11 و 12 من الباب 25 من هذه الأبواب و فی الأحادیث 1 و 3 و 4 من الباب 1 و فی الحدیث 4 من الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات و فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب جهاد النفس.
7- الباب 2 فیه 4 أحادیث.
8- الفقیه 1- 383- 1127.

قَائِلًا قَالَ لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع- جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی أَمُرُّ بِقَوْمٍ نَاصِبِیَّةٍ- وَ قَدْ أُقِیمَتْ لَهُمُ الصَّلَاةُ وَ أَنَا عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ فَإِنْ لَمْ أَدْخُلْ مَعَهُمْ فِی الصَّلَاةِ قَالُوا مَا شَاءُوا أَنْ یَقُولُوا أَ فَأُصَلِّی مَعَهُمْ ثُمَّ أَتَوَضَّأُ إِذَا انْصَرَفْتُ وَ أُصَلِّی فَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع سُبْحَانَ اللَّهِ أَ فَمَا یَخَافُ مَنْ یُصَلِّی مِنْ غَیْرِ وُضُوءٍ أَنْ تَأْخُذَهُ الْأَرْضُ خَسْفاً.

[رقم الحدیث الکلی: 970 - رقم الحدیث الباب: 2]

970- 2- (1) وَ فِی الْعِلَلِ وَ عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُقْعِدَ رَجُلٌ مِنَ الْأَحْبَارِ (2) فِی قَبْرِهِ فَقِیلَ لَهُ إِنَّا جَالِدُوکَ مِائَةَ جَلْدَةٍ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ لَا أُطِیقُهَا فَلَمْ یَزَالُوا بِهِ (3) حَتَّی انْتَهَوْا إِلَی جَلْدَةٍ وَاحِدَةٍ (فَقَالَ لَا أُطِیقُهَا) (4)- فَقَالُوا لَیْسَ مِنْهَا بُدٌّ فَقَالَ فِیمَا تَجْلِدُونِّیهَا قَالُوا نَجْلِدُکَ أَنَّکَ (5) صَلَّیْتَ یَوْماً بِغَیْرِ وُضُوءٍ وَ مَرَرْتَ عَلَی ضَعِیفٍ فَلَمْ تَنْصُرْهُ فَجَلَدُوهُ جَلْدَةً مِنْ عَذَابِ اللَّهِ فَامْتَلَأَ قَبْرُهُ نَاراً.

وَ رَوَاهُ فِی الْفَقِیهِ مُرْسَلًا (6)

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (7).

[رقم الحدیث الکلی: 971 - رقم الحدیث الباب: 3]

971- 3- (8) وَ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع

ص: 368


1- علل الشرائع 309- 1 و عقاب الأعمال 267- 1.
2- فی العقاب الأخیار.
3- فی العلل 309- 1 یفعلوا.
4- ما بین القوسین لیس فیهما.
5- فی العلل 309- 1 لأنک.
6- الفقیه 1- 58- 130.
7- المحاسن 78- 1.
8- المحاسن 78- 1 ذیل الحدیث 1.

لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1).

[رقم الحدیث الکلی: 972 - رقم الحدیث الباب: 4]

972- 4- (2) وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثَمَانِیَةٌ لَا یَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُمْ صَلَاةً وَ عَدَّ مِنْهُمْ تَارِکَ الْوُضُوءِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (3)

وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع مِثْلَهُ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (5) وَ فِی نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ (6) وَ غَیْرِهَا وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا (7) وَ فِی قَوَاطِعِ الصَّلَاةِ (8) وَ فِی قَضَاءِ الصَّلَوَاتِ (9) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (10).

ص: 369


1- الفقیه 1- 58- 129.
2- المحاسن 12- 36.
3- الفقیه 1- 59- 131.
4- الفقیه 4- 358- 5762.
5- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب.
6- تقدم فی الحدیث 10 من الباب 9 من أبواب النواقض.
7- یأتی فی الباب 3 و فی الحدیث 20 من الباب 15 و فی الحدیث 2 من الباب 25 من هذه الأبواب.
8- یأتی فی الباب 1 من أبواب قواطع الصلاة.
9- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات.
10- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب جهاد النفس.

3- بَابُ وُجُوبِ إِعَادَةِ الصَّلَاةِ عَلَی مَنْ تَرَکَ الْوُضُوءَ أَوْ بَعْضَهُ وَ لَوْ نَاسِیاً حَتَّی صَلَّی وَ وُجُوبِ الْقَضَاءِ بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ

اشارة

(1) 3 بَابُ وُجُوبِ إِعَادَةِ الصَّلَاةِ عَلَی مَنْ تَرَکَ الْوُضُوءَ أَوْ بَعْضَهُ وَ لَوْ نَاسِیاً حَتَّی صَلَّی وَ وُجُوبِ الْقَضَاءِ بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ

[رقم الحدیث الکلی: 973 - رقم الحدیث الباب: 1]

973- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ وَ نَسِیَ أَنْ یَمْسَحَ رَأْسَهُ حَتَّی قَامَ فِی صَلَاتِهِ قَالَ یَنْصَرِفُ وَ یَمْسَحُ رَأْسَهُ ثُمَّ یُعِیدُ.

[رقم الحدیث الکلی: 974 - رقم الحدیث الباب: 2]

974- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ فَنَسِیَ أَنْ یَمْسَحَ عَلَی رَأْسِهِ حَتَّی قَامَ فِی الصَّلَاةِ قَالَ فَلْیَنْصَرِفْ فَلْیَمْسَحْ عَلَی رَأْسِهِ وَ لْیُعِدِ الصَّلَاةَ.

[رقم الحدیث الکلی: 975 - رقم الحدیث الباب: 3]

975- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ نَسِیَ مَسْحَ رَأْسِهِ أَوْ قَدَمَیْهِ أَوْ شَیْئاً مِنَ الْوُضُوءِ الَّذِی ذَکَرَهُ اللَّهُ تَعَالَی فِی الْقُرْآنِ- کَانَ عَلَیْهِ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ وَ الصَّلَاةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 976 - رقم الحدیث الباب: 4]

976- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ فِی حَدِیثٍ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا کَانَ ثَوْبُهُ نَجِساً لَمْ یُعِدِ الصَّلَاةَ إِلَّا مَا کَانَ فِی وَقْتٍ وَ إِذَا کَانَ جُنُباً أَوْ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ أَعَادَ (6)

ص: 370


1- الباب 3 فیه 8 أحادیث.
2- التهذیب 1- 89- 234.
3- التهذیب 2- 200- 785.
4- التهذیب 1- 102- 266، و فی التهذیب 2- 200- 786. و أورده فی الحدیث 5 من الباب 35 من هذه الأبواب.
5- التهذیب 1- 426- 1355، و الاستبصار 1- 184- 643 و أورده فی الحدیث 2 من الباب 39 من أبواب الجنابة. و یأتی تمامه فی الحدیث 1 من الباب 42 من أبواب النجاسات.
6- فیهما- فعلیه إعادة.

الصَّلَوَاتِ الْمَکْتُوبَاتِ اللَّوَاتِی (1) فَاتَتْهُ لِأَنَّ الثَّوْبَ خِلَافُ الْجَسَدِ فَاعْمَلْ عَلَی ذَلِکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی.

[رقم الحدیث الکلی: 977 - رقم الحدیث الباب: 5]

977- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ وَ نَسِیَ أَنْ یَمْسَحَ رَأْسَهُ حَتَّی قَامَ فِی الصَّلَاةِ قَالَ مَنْ نَسِیَ مَسْحَ رَأْسِهِ أَوْ شَیْئاً مِنَ الْوُضُوءِ الَّذِی ذَکَرَهُ اللَّهُ تَعَالَی فِی الْقُرْآنِ أَعَادَ الصَّلَاةَ.

[رقم الحدیث الکلی: 978 - رقم الحدیث الباب: 6]

978- 6- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ (4) عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا ذَکَرْتَ وَ أَنْتَ فِی صَلَاتِکَ أَنَّکَ قَدْ تَرَکْتَ شَیْئاً مِنْ وُضُوئِکَ الْمَفْرُوضِ عَلَیْکَ فَانْصَرِفْ فَأَتِمَّ الَّذِی نَسِیتَهُ مِنْ وُضُوئِکَ وَ أَعِدْ صَلَاتَکَ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 979 - رقم الحدیث الباب: 7]

979- 7- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ وَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَوَضَّأَ فَنَسِیَ أَنْ یَمْسَحَ عَلَی رَأْسِهِ حَتَّی قَامَ فِی الصَّلَاةِ قَالَ فَلْیَنْصَرِفْ فَلْیَمْسَحْ بِرَأْسِهِ وَ لْیُعِدِ الصَّلَاةَ.

[رقم الحدیث الکلی: 980 - رقم الحدیث الباب: 8]

980- 8- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ:

ص: 371


1- فی التهذیب 1- 416- 1355 التی.
2- التهذیب 1- 89- 236.
3- التهذیب 1- 101- 263 و أورده فی الحدیث 3 من الباب 42 من أبواب الوضوء.
4- لیس فی المصدر.
5- الکافی 3- 34- 3.
6- الفقیه 1- 60- 136.
7- الفقیه 1- 339- 991 و أورده عن الفقیه و التهذیب فی الحدیث 1 من الباب 9 من أبواب القبلة. فی الحدیث 5 من الباب 29 من أبواب القراءة. فی الحدیث 5 من الباب 10 من أبواب الرکوع. فی الحدیث 1 من الباب 28 من أبواب السجود. فی الحدیث 1 من الباب 7 من أبواب التشهد. فی الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب قواطع الصلاة.

لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ.

وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ کَمَا یَأْتِی فِی أَفْعَالِ الصَّلَاةِ (1)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمِیَاهِ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی قَضَاءِ الصَّلَوَاتِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ (3).

4- بَابُ وُجُوبِ الطَّهَارَةِ عِنْدَ دُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ وَ أَنَّهُ یَجُوزُ تَقْدِیمُهَا قَبْلَ دُخُولِهِ بَلْ یُسْتَحَبُ

اشارة

(4) 4 بَابُ وُجُوبِ الطَّهَارَةِ عِنْدَ دُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ وَ أَنَّهُ یَجُوزُ تَقْدِیمُهَا قَبْلَ دُخُولِهِ بَلْ یُسْتَحَبُ

[رقم الحدیث الکلی: 981 - رقم الحدیث الباب: 1]

981- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا دَخَلَ الْوَقْتُ وَجَبَ الطَّهُورُ وَ الصَّلَاةُ وَ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ (6).

ص: 372


1- یأتی فی الحدیث 14 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة.
2- تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 1 من الباب 4 من أبواب الماء المطلق.
3- یأتی ما یدلّ علیه کما یلی- فی الحدیث 4 من الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات. و فی الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات یدلّ علی بعض المقصود. و فی الباب 21 من أبواب الوضوء. و فی الحدیث 3، 4، 5 من الباب 35 من أبواب الوضوء، و یدلّ علیه بالمفهوم فی الحدیث 1 من الباب 41 من أبواب الوضوء.
4- الباب 4 فیه 5 أحادیث.
5- التهذیب 2- 140- 546.
6- ورد فی هامش المخطوط الأول ما نصه- قد ظنّ بعضهم عدم دلالته علی المطلوب لاحتمال کون المشروط بدخول الوقت مجموع الأمرین. و فیه أنّه لا یحسن بل لا یجوز أن یقال إذا دخل الوقت وجبت معرفة اللّه و الصلاة أو وجب الإقرار بالمعاد و الصلاة و نحو ذلک مع کثرة الأدلة علی المطلوب صریحا کما مضی و یأتی منه قده. و ورد فی هامش المخطوط الثانی ما نصه- و أیضا فالمراد بالوقت وقت وجوب الصلاة و لا فائدة فی قولنا إذا دخل وقت وجوب الصلاة وجبت الصلاة فعلم أن المقصود بیان حکم الطهارة و توقف وجوبها علی دخول وقت الصلاة و القرائن علی ذلک کثیرة منه قده.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 982 - رقم الحدیث الباب: 2]

982- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ وَ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لِکُلِّ صَلَاةٍ وَقْتَانِ وَ أَوَّلُ الْوَقْتِ (5) أَفْضَلُهُمَا الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 983 - رقم الحدیث الباب: 3]

983- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَحَبُّ الْوَقْتِ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوَّلُهُ حِینَ یَدْخُلُ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَصَلِّ الْفَرِیضَةَ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 984 - رقم الحدیث الباب: 4]

984- 4- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبِرْنِی عَنْ أَفْضَلِ الْمَوَاقِیتِ فِی صَلَاةِ الْفَجْرِ فَقَالَ مَعَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَی أَنْ قَالَ فَإِذَا صَلَّی الْعَبْدُ صَلَاةَ الصُّبْحِ مَعَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أُثْبِتَتْ لَهُ مَرَّتَیْنِ تُثْبِتُهُ مَلَائِکَةُ اللَّیْلِ وَ مَلَائِکَةُ النَّهَارِ.

ص: 373


1- الفقیه 1- 33- 67.
2- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب و الحدیث 1 من الباب 9 من أبواب أحکام الخلوة.
3- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 14 من أبواب الجنابة.
4- التهذیب 2- 39- 123، و أورده بتمامه فی الحدیث 5 من الباب 26 من أبواب المواقیت، و قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 3 من أبواب المواقیت.
5- فی المصدر- الوقتین.
6- التهذیب 2- 24- 69، و أورده بتمامه فی الحدیث 5 من الباب 3 من أبواب المواقیت.
7- التهذیب 2- 37- 116، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 28 من أبواب المواقیت.
[رقم الحدیث الکلی: 985 - رقم الحدیث الباب: 5]

985- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ مَکِّیٍّ الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَی قَالَ رُوِیَ مَا وَقَّرَ الصَّلَاةَ مَنْ أَخَّرَ الطَّهَارَةَ لَهَا حَتَّی یَدْخُلَ وَقْتُهَا.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).

5- بَابُ وُجُوبِ الطَّهَارَةِ لِلطَّوَافِ الْوَاجِبِ وَ اسْتِحْبَابِهَا لِلطَّوَافِ الْمُسْتَحَبِّ وَ بَقِیَّةِ أَفْعَالِ الْحَجِ

اشارة

(3) 5 بَابُ وُجُوبِ الطَّهَارَةِ لِلطَّوَافِ الْوَاجِبِ وَ اسْتِحْبَابِهَا لِلطَّوَافِ الْمُسْتَحَبِّ وَ بَقِیَّةِ أَفْعَالِ الْحَجِ

[رقم الحدیث الکلی: 986 - رقم الحدیث الباب: 1]

986- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یُقْضَی الْمَنَاسِکُ کُلُّهَا عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ إِلَّا الطَّوَافُ فَإِنَّ فِیهِ صَلَاةً وَ الْوُضُوءُ أَفْضَلُ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مَحَلِّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی (5).

6- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ وَ کَرَاهَةِ تَرْکِهِ عِنْدَ السَّعْیِ فِیهَا

اشارة

(6) 6 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ وَ کَرَاهَةِ تَرْکِهِ عِنْدَ السَّعْیِ فِیهَا

[رقم الحدیث الکلی: 987 - رقم الحدیث الباب: 1]

987- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنْ طَلَبَ حَاجَةً وَ هُوَ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ فَلَمْ تُقْضَ فَلَا یَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.

ص: 374


1- الذکری 119.
2- یأتی فی- الحدیث 3 و 23 من الباب 15 من هذه الأبواب و فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب جهاد النفس و ما یناسبه.
3- الباب 5 فیه حدیث واحد.
4- التهذیب 5- 154- 509.
5- یأتی فی الباب 38 من أبواب الطواف.
6- الباب 6 فیه حدیثان.
7- التهذیب 1- 359- 1077.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 988 - رقم الحدیث الباب: 2]

988- 2- (2) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِنِّی لَأَعْجَبُ مِمَّنْ یَأْخُذُ فِی حَاجَةٍ وَ هُوَ عَلَی وُضُوءٍ کَیْفَ لَا تُقْضَی حَاجَتُهُ.

7- بَابُ جَوَازِ إِیقَاعِ الصَّلَوَاتِ الْکَثِیرَةِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ مَا لَمْ یُحْدِثْ

اشارة

(3) 7 بَابُ جَوَازِ إِیقَاعِ الصَّلَوَاتِ الْکَثِیرَةِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ مَا لَمْ یُحْدِثْ

[رقم الحدیث الکلی: 989 - رقم الحدیث الباب: 1]

989- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع یُصَلِّی الرَّجُلُ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ صَلَاةَ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ کُلَّهَا قَالَ نَعَمْ مَا لَمْ یُحْدِثْ قُلْتُ فَیُصَلِّی بِتَیَمُّمٍ وَاحِدٍ صَلَاةَ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ قَالَ نَعَمْ کُلَّهَا مَا لَمْ یُحْدِثْ أَوْ یُصِبْ مَاءً الْحَدِیثَ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی فِی أَحَادِیثِ التَّیَمُّمِ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ فِی أَحَادِیثِ حَصْرِ النَّوَاقِضِ وَ غَیْرِهَا مِمَّا مَضَی (6) وَ یَأْتِی أَیْضاً دَلَالَةٌ عَلَیْهِ (7).

8- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَجْدِیدِ الْوُضُوءِ مِنْ غَیْرِ حَدَثٍ لِکُلِّ صَلَاةٍ وَ خُصُوصاً الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ وَ الصُّبْحَ

اشارة

(8) 8 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَجْدِیدِ الْوُضُوءِ مِنْ غَیْرِ حَدَثٍ لِکُلِّ صَلَاةٍ وَ خُصُوصاً الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ وَ الصُّبْحَ

[رقم الحدیث الکلی: 990 - رقم الحدیث الباب: 1]

990- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ

ص: 375


1- الفقیه 3- 157- 3578، و یأتی فی الحدیث 1 من الباب 30 من أبواب مقدمات التجارة.
2- الفقیه 1- 266- 820، و یأتی تمامه فی الحدیث 7 من الباب 26 من أبواب لباس المصلی.
3- الباب 7 فیه حدیث واحد.
4- الکافی 3- 63- 4.
5- یأتی فی الحدیث 6 من الباب 19 و الحدیث 1 و 2 و 3 و 5 من الباب 20 من أبواب التیمم.
6- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 1 و فی الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء.
7- یأتی أیضا فی الباب 8 من هذه الأبواب.
8- الباب 8 فیه 10 أحادیث.
9- الکافی 3- 70- 5.

عُثْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْحَذَّاءِ (1) عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی ع مَنْ تَوَضَّأَ لِلْمَغْرِبِ کَانَ وُضُوؤُهُ ذَلِکَ کَفَّارَةً لِمَا مَضَی مِنْ ذُنُوبِهِ فِی (لَیْلَتِهِ إِلَّا) (2) الْکَبَائِرَ.

[رقم الحدیث الکلی: 991 - رقم الحدیث الباب: 2]

991- 2- (3) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی الْحَسَنِ ع فَصَلَّی الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ بَیْنَ یَدَیَّ وَ جَلَسْتُ عِنْدَهُ حَتَّی حَضَرَتِ الْمَغْرِبُ فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ قَالَ لِی تَوَضَّ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَنَا عَلَی وُضُوءٍ فَقَالَ وَ إِنْ کُنْتَ عَلَی وُضُوءٍ إِنَّ مَنْ تَوَضَّأَ لِلْمَغْرِبِ کَانَ وُضُوؤُهُ ذَلِکَ کَفَّارَةً لِمَا مَضَی مِنْ ذُنُوبِهِ فِی یَوْمِهِ إِلَّا الْکَبَائِرَ وَ مَنْ تَوَضَّأَ لِلصُّبْحِ کَانَ وُضُوؤُهُ ذَلِکَ کَفَّارَةً لِمَا مَضَی مِنْ ذُنُوبِهِ فِی لَیْلَتِهِ إِلَّا الْکَبَائِرَ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 992 - رقم الحدیث الباب: 3]

992- 3- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الطُّهْرُ عَلَی الطُّهْرِ عَشْرُ حَسَنَاتٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 993 - رقم الحدیث الباب: 4]

993- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ (7) الْحَذَّاءِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی ع

ص: 376


1- فی نسخة- المدائنی منه قده.
2- فی المصدر- نهاره، ما خلا.
3- الکافی 3- 72- 9.
4- المحاسن- 312- 27.
5- الکافی 3- 72- 10.
6- ثواب الأعمال 32- 1، و رواه فی الفقیه 1- 50- 103.
7- فی المصدر- صباح.

مَنْ تَوَضَّأَ لِلْمَغْرِبِ کَانَ وُضُوؤُهُ ذَلِکَ کَفَّارَةً لِمَا مَضَی مِنْ ذُنُوبِهِ فِی نَهَارِهِ مَا خَلَا الْکَبَائِرَ وَ مَنْ تَوَضَّأَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ کَانَ وُضُوؤُهُ ذَلِکَ کَفَّارَةً لِمَا مَضَی مِنْ ذُنُوبِهِ فِی لَیْلَتِهِ مَا خَلَا الْکَبَائِرَ.

[رقم الحدیث الکلی: 994 - رقم الحدیث الباب: 5]

994- 5- (1) وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ وَ تَرَکَ حُکْمَ الصُّبْحِ.

[رقم الحدیث الکلی: 995 - رقم الحدیث الباب: 6]

995- 6- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی الصَّقْرِ عَنْ أَبِی قَتَادَةَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: تَجْدِیدُ الْوُضُوءِ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ یَمْحُو لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَی وَ اللَّهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 996 - رقم الحدیث الباب: 7]

996- 7- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ جَدَّدَ وُضُوءَهُ لِغَیْرِ حَدَثٍ (4) جَدَّدَ اللَّهُ تَوْبَتَهُ مِنْ غَیْرِ اسْتِغْفَارٍ.

وَ رَوَاهُ فِی الْفَقِیهِ (5) مُرْسَلًا وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 997 - رقم الحدیث الباب: 8]

997- 8- (6) وَ زَادَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ الْوُضُوءُ عَلَی الْوُضُوءِ نُورٌ عَلَی نُورٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 998 - رقم الحدیث الباب: 9]

998- 9- (7) قَالَ: وَ کَانَ النَّبِیُّ ص یُجَدِّدُ الْوُضُوءَ لِکُلِّ فَرِیضَةٍ وَ کُلِّ صَلَاةٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 999 - رقم الحدیث الباب: 10]

999- 10- (8) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

ص: 377


1- المقنع 7.
2- ثواب الأعمال 33- 1، و رواه فی الفقیه 1- 41- 81.
3- ثواب الأعمال 33- 2.
4- فی المصدر- صلاة.
5- الفقیه 1- 41- 82.الفقیه 1- 41- 82.
6- الفقیه 1- 41- 82.
7- الفقیه 1- 39- 80 و أورده فی الحدیث 17 من الباب 31 من هذه الأبواب.
8- المحاسن- 47- 63.

ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الْوُضُوءُ بَعْدَ الطَّهُورِ عَشْرُ حَسَنَاتٍ فَتَطَهَّرُوا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).

9- بَابُ اسْتِحْبَابِ النَّوْمِ عَلَی طَهَارَةٍ وَ لَوْ عَلَی تَیَمُّمٍ

اشارة

(3) 9 بَابُ اسْتِحْبَابِ النَّوْمِ عَلَی طَهَارَةٍ وَ لَوْ عَلَی تَیَمُّمٍ

[رقم الحدیث الکلی: 1000 - رقم الحدیث الباب: 1]

1000- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ کُرْدُوسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ تَطَهَّرَ ثُمَّ أَوَی إِلَی فِرَاشِهِ بَاتَ وَ فِرَاشُهُ کَمَسْجِدِهِ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ کُرْدُوسٍ (5)

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ کُرْدُوسٍ مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 1001 - رقم الحدیث الباب: 2]

1001- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَنْ تَطَهَّرَ ثُمَّ أَوَی إِلَی فِرَاشِهِ بَاتَ وَ فِرَاشُهُ کَمَسْجِدِهِ فَإِنْ ذَکَرَ أَنَّهُ لَیْسَ عَلَی وُضُوءٍ فَتَیَمَّمَ (8) مِنْ دِثَارِهِ کَائِناً مَا کَانَ لَمْ یَزَلْ فِی صَلَاةٍ مَا ذَکَرَ اللَّهَ (9).

ص: 378


1- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء.
2- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 11 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 17 من الباب 31 من هذه الأبواب.
3- الباب 9 فیه 4 أحادیث.
4- الکافی 3- 468- 5.
5- ثواب الأعمال- 35- 1.
6- المحاسن- 47- 64.
7- الفقیه 1- 469- 1350.
8- فی المصدر و فی نسخة- فلیتیمم، منه قده.
9- استدل بعض علمائنا بهذه الأحادیث علی استحباب الکون علی طهارة بطریق الأولویة و فیه نظر، و ادعی بعضهم الإجماع علی ذلک، و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 3 من الباب 11 من هذه الأبواب منه قده.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً مُرْسَلًا (1)

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 14 - رقم الحدیث الباب: 1002]

14- 1002- 3- (3) وَ فِی الْمَجَالِسِ وَ مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ (عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ أَخِی شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ) (4) عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ سَلْمَانَ رَوَی عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: مَنْ بَاتَ عَلَی طُهْرٍ فَکَأَنَّمَا أَحْیَا اللَّیْلَ.

[رقم الحدیث الکلی: 1003 - رقم الحدیث الباب: 4]

1003- 4- (5) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْیَقْطِینِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: لَا یَنَامُ الْمُسْلِمُ وَ هُوَ جُنُبٌ وَ لَا یَنَامُ إِلَّا عَلَی طَهُورٍ فَإِنْ لَمْ یَجِدِ الْمَاءَ فَلْیَتَیَمَّمْ بِالصَّعِیدِ فَإِنَّ رُوحَ الْمُؤْمِنِ تَرُوحُ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَیَلْقَاهَا وَ یُبَارِکُ عَلَیْهَا فَإِنْ کَانَ أَجَلُهَا قَدْ حَضَرَ جَعَلَهَا فِی مَکْنُونِ رَحْمَتِهِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ أَجَلُهَا قَدْ حَضَرَ بَعَثَ بِهَا مَعَ أُمَنَائِهِ مِنَ الْمَلَائِکَةِ فَیَرُدُّهَا (6) فِی جَسَدِهِ.

ص: 379


1- التهذیب 2- 116- 434.
2- المحاسن- 47- 64.
3- أمالی الصدوق 37- 5، معانی الأخبار- 234- 1 و أورد قطعة منه فی الحدیث 12 من الباب 7 من أبواب الصوم المندوب.
4- السند أعلاه مطابق للأمالی 37- 5 و ما بین القوسین سقط من معانی الأخبار 234- 1، و قد ورد نفس هذا السند فی الکافی 1- 48- 2.
5- علل الشرائع 295- 1 و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 25 من أبواب الجنابة.
6- فی المصدر- فیردوها.

وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ (1) بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (2) عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ.

10- بَابُ اسْتِحْبَابِ الطَّهَارَةِ لِدُخُولِ الْمَسَاجِدِ

اشارة

(3) 10 بَابُ اسْتِحْبَابِ الطَّهَارَةِ لِدُخُولِ الْمَسَاجِدِ

[رقم الحدیث الکلی: 1004 - رقم الحدیث الباب: 1]

1004- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الصُّهْبَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ وَ أَنْتَ تُرِیدُ أَنْ تَجْلِسَ فَلَا تَدْخُلْهُ إِلَّا طَاهِراً الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 1005 - رقم الحدیث الباب: 2]

1005- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُرَازِمِ بْنِ حَکِیمٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: عَلَیْکُمْ بِإِتْیَانِ الْمَسَاجِدِ فَإِنَّهَا بُیُوتُ اللَّهِ فِی الْأَرْضِ وَ مَنْ أَتَاهَا مُتَطَهِّراً طَهَّرَهُ اللَّهُ مِنْ ذُنُوبِهِ وَ کُتِبَ مِنْ زُوَّارِهِ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 1006 - رقم الحدیث الباب: 3]

1006- 3- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْغِفَارِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص

ص: 380


1- الخصال- 613.
2- یأتی إسناده فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز ر.
3- الباب 10 فیه 5 أحادیث.
4- التهذیب 3- 263- 743، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 39 من أبواب أحکام المساجد.
5- أمالی الصدوق 293- 8.
6- أمالی الصدوق 264- 10، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 54 من هذه الأبواب، و قطعة منه فی الحدیث 6 من الباب 8 و الحدیث 6 من الباب 70 من أبواب صلاة الجماعة.

أَ لَا أَدُلُّکُمْ عَلَی شَیْ ءٍ یُکَفِّرُ اللَّهُ بِهِ الْخَطَایَا وَ یَزِیدُ فِی الْحَسَنَاتِ قِیلَ بَلَی یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَی الْمَکَارِهِ وَ کَثْرَةُ الْخُطَی إِلَی هَذِهِ الْمَسَاجِدِ وَ انْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَ مَا مِنْ أَحَدٍ یَخْرُجُ مِنْ بَیْتِهِ مُتَطَهِّراً فَیُصَلِّی الصَّلَاةَ فِی الْجَمَاعَةِ مَعَ الْمُسْلِمِینَ ثُمَّ یَقْعُدُ یَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ الْأُخْرَی إِلَّا وَ الْمَلَائِکَةُ تَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 1007 - رقم الحدیث الباب: 4]

1007- 4- (1) وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ کُلَیْبٍ الصَّیْدَاوِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَکْتُوبٌ فِی التَّوْرَاةِ أَنَّ بُیُوتِی فِی الْأَرْضِ الْمَسَاجِدُ فَطُوبَی لِعَبْدٍ تَطَهَّرَ فِی بَیْتِهِ ثُمَّ زَارَنِی فِی بَیْتِی أَلَا إِنَّ عَلَی الْمَزُورِ کَرَامَةَ الزَّائِرِ.

وَ رَوَاهُ فِی الْفَقِیهِ مُرْسَلًا (2)

وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ مِثْلَهُ (3) وَ

فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ مِثْلَهُ (4) إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ حَقٌّ عَلَی الْمَزُورِ أَنْ یُکْرِمَ الزَّائِرَ

[رقم الحدیث الکلی: 1008 - رقم الحدیث الباب: 5]

1008- 5- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أَلَا إِنَّ بُیُوتِی فِی الْأَرْضِ الْمَسَاجِدُ تُضِی ءُ لِأَهْلِ السَّمَاءِ کَمَا تُضِی ءُ النُّجُومُ لِأَهْلِ الْأَرْضِ أَلَا طُوبَی لِمَنْ کَانَتِ الْمَسَاجِدُ بُیُوتَهُ أَلَا طُوبَی لِعَبْدٍ تَوَضَّأَ فِی بَیْتِهِ ثُمَ

ص: 381


1- ثواب الأعمال- 45- 1، و یأتی فی الحدیث 1 من الباب 39 من أبواب أحکام المساجد.
2- الفقیه 1- 239- 720.
3- ثواب الأعمال 47- 1.
4- علل الشرائع 318- 2.
5- ثواب الأعمال 47- 2 و عنه فی البحار 84- 14- 92.

زَارَنِی فِی بَیْتِی أَلَا إِنَّ عَلَی الْمَزُورِ کَرَامَةَ الزَّائِرِ أَلَا بَشِّرِ الْمَشَّاءِینَ فِی الظُّلُمَاتِ إِلَی الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ السَّاطِعِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.

وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ مِثْلَهُ (1).

11- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ لِنَوْمِ الْجُنُبِ وَ عَقِیبَ الْحَدَثِ وَ الصَّلَاةِ عَقِیبَ الْوُضُوءِ وَ الْکَوْنِ عَلَی طَهَارَةٍ

اشارة

(2) 11 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ لِنَوْمِ الْجُنُبِ وَ عَقِیبَ الْحَدَثِ وَ الصَّلَاةِ عَقِیبَ الْوُضُوءِ وَ الْکَوْنِ عَلَی طَهَارَةٍ

[رقم الحدیث الکلی: 1009 - رقم الحدیث الباب: 1]

1009- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ أَ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَنَامَ وَ هُوَ جُنُبٌ فَقَالَ یُکْرَهُ ذَلِکَ حَتَّی یَتَوَضَّأَ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مَحَلِّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 1010 - رقم الحدیث الباب: 2]

1010- 2- (5) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّیْلَمِیُّ فِی الْإِرْشَادِ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص یَقُولُ اللَّهُ تَعَالَی مَنْ أَحْدَثَ وَ لَمْ یَتَوَضَّأْ فَقَدْ جَفَانِی وَ مَنْ أَحْدَثَ وَ تَوَضَّأَ وَ لَمْ یُصَلِّ رَکْعَتَیْنِ (6) فَقَدْ جَفَانِی وَ مَنْ أَحْدَثَ وَ تَوَضَّأَ وَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ وَ دَعَانِی وَ لَمْ أُجِبْهُ فِیمَا سَأَلَنِی مِنْ أَمْرِ دِینِهِ وَ دُنْیَاهُ فَقَدْ جَفَوْتُهُ وَ لَسْتُ بِرَبٍّ جَافٍ قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَحْدَثَ وَ لَمْ یَتَوَضَّأْ فَقَدْ جَفَانِی وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ نَحْوَهُ (7).

ص: 382


1- لم نعثر علی هذا الحدیث فی کتب الصدوق عدا ما فی الثواب و أشرنا إلیه فی أصل الحدیث و کذلک فی المحاسن 47- 65.
2- الباب 11 فیه 3 أحادیث.
3- الفقیه 1- 83- 179، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 25 من أبواب الجنابة.
4- یأتی فی الحدیث 6 من الباب 25 من أبواب الجنابة.
5- إرشاد القلوب 60.
6- فی المصدر زیادة- و لم یدعنی.
7- إرشاد القلوب 94.
[رقم الحدیث الکلی: 1011 - رقم الحدیث الباب: 3]

1011- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی الْأَمَالِی بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَنَسٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَا أَنَسُ أَکْثِرْ مِنَ الطَّهُورِ یَزِیدُ اللَّهُ فِی عُمُرِکَ وَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَکُونَ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ عَلَی طَهَارَةٍ فَافْعَلْ فَإِنَّکَ تَکُونُ إِذَا مِتَّ عَلَی طَهَارَةٍ مِتَّ شَهِیداً.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی التَّعْقِیبِ فِی أَحَادِیثِ الْبَقَاءِ عَلَی طَهَارَةٍ لِمَنْ شَغَلَهُ عَنِ التَّعْقِیبِ حَاجَةٌ (2) وَ تَقَدَّمَ أَیْضاً مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).

12- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ لِمَسِّ کِتَابَةِ الْقُرْآنِ وَ نَسْخِهِ وَ عَدَمِ جَوَازِ مَسِّ الْمُحْدِثِ وَ الْجُنُبِ کِتَابَةَ الْقُرْآنِ

اشارة

(4) 12 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ لِمَسِّ کِتَابَةِ الْقُرْآنِ وَ نَسْخِهِ وَ عَدَمِ جَوَازِ مَسِّ الْمُحْدِثِ وَ الْجُنُبِ کِتَابَةَ الْقُرْآنِ

[رقم الحدیث الکلی: 1012 - رقم الحدیث الباب: 1]

1012- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ قَرَأَ فِی الْمُصْحَفِ وَ هُوَ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَا یَمَسَّ الْکِتَابَ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (7).

[رقم الحدیث الکلی: 1013 - رقم الحدیث الباب: 2]

1013- 2- (8) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

ص: 383


1- أمالی المفید 60- 5.
2- یأتی فی الباب 17 من أبواب التعقیب، و فی الحدیث 6 من الباب 25 من أبواب الجنابة.
3- تقدم فی الباب 9 من هذه الأبواب.
4- الباب 12 فیه 5 أحادیث.
5- الکافی 3- 50- 5.
6- التهذیب 1- 127- 343، و الاستبصار 1- 113- 377.
7- التهذیب 1- 127- 342.
8- التهذیب 1- 126- 342، و الاستبصار 1- 113- 376.

ع قَالَ: کَانَ إِسْمَاعِیلُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عِنْدَهُ فَقَالَ یَا بُنَیَّ اقْرَأِ الْمُصْحَفَ- فَقَالَ إِنِّی لَسْتُ عَلَی وُضُوءٍ فَقَالَ لَا تَمَسَّ الْکِتَابَةَ (1) وَ مَسَّ الْوَرَقَ فَاقْرَأْهُ (2).

أَقُولُ: هَذَا وَ مَا قَبْلَهُ شَامِلَانِ لِلْجُنُبِ لِأَنَّهُ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 1014 - رقم الحدیث الباب: 3]

1014- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الصَّبَّاحِ جَمِیعاً عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: الْمُصْحَفُ لَا تَمَسَّهُ عَلَی غَیْرِ طُهْرٍ وَ لَا جُنُباً وَ لَا تَمَسَّ خَیْطَهُ (4) وَ لَا تُعَلِّقْهُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ لا یَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (5).

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ عَلَی الْکَرَاهَةِ فِی غَیْرِ مَسِّ کِتَابَةِ الْقُرْآنِ.

[رقم الحدیث الکلی: 1015 - رقم الحدیث الباب: 4]

1015- 4- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَکْتُبَ الْقُرْآنَ فِی الْأَلْوَاحِ وَ الصَّحِیفَةِ وَ هُوَ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ قَالَ لَا.

وَ رَوَاهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ (7)

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَی اسْتِلْزَامِ الْکِتَابَةِ لِمَسِّ بَعْضِ الْکَلِمَاتِ لِمَا یَأْتِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ عَلَی التَّقِیَّةِ (8).

ص: 384


1- فی نسخة من التهذیب 1- 126- 342 الکتاب، منه قده.
2- فی نسخة و اقرأه منه قده.
3- التهذیب 1- 127- 344، و الاستبصار 1- 113- 378.
4- فی نسخة- خطه، منه قده.
5- الواقعة 56- 79.
6- التهذیب 1- 127- 345.
7- مسائل علی بن جعفر 168- 278.
8- یأتی فی الحدیث 1 و 3 و 4 من الباب 37 من أبواب الحیض.
[رقم الحدیث الکلی: 1016 - رقم الحدیث الباب: 5]

1016- 5- (1) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْبَاقِرِ ع فِی قَوْلِهِ لا یَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (2) قَالَ مِنَ الْأَحْدَاثِ وَ الْجَنَابَاتِ وَ قَالَ لَا یَجُوزُ لِلْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ وَ الْمُحْدِثِ مَسُّ الْمُصْحَفِ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (3).

13- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ لِجِمَاعِ الْحَامِلِ وَ الْعَوْدِ إِلَی الْجِمَاعِ وَ إِنْ تَکَرَّرَ وَ لِمَنْ أَتَی جَارِیَةً وَ أَرَادَ أَنْ یَأْتِیَ أُخْرَی

اشارة

(4) 13 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ لِجِمَاعِ الْحَامِلِ وَ الْعَوْدِ إِلَی الْجِمَاعِ وَ إِنْ تَکَرَّرَ وَ لِمَنْ أَتَی جَارِیَةً وَ أَرَادَ أَنْ یَأْتِیَ أُخْرَی

[رقم الحدیث الکلی: 1017 - رقم الحدیث الباب: 1]

1017- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ إِذَا حَمَلَتِ امْرَأَتُکَ- فَلَا تُجَامِعْهَا إِلَّا وَ أَنْتَ عَلَی وُضُوءٍ- فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ یَکُونُ أَعْمَی الْقَلْبِ بَخِیلَ الْیَدِ.

وَ رَوَاهُ فِی الْأَمَالِی (6) وَ الْعِلَلِ (7)

کَذَلِکَ.

[رقم الحدیث الکلی: 1018 - رقم الحدیث الباب: 2]

1018- 2- (8) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی کِتَابِ الدَّلَائِلِ عَلَی مَا نَقَلَهُ عَنْهُ عَلِیُّ بْنُ عِیسَی فِی کَشْفِ الْغُمَّةِ (9) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ: قَالَ

ص: 385


1- مجمع البیان 5- 226.
2- الواقعة 56- 79.
3- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 18 من أبواب الجنابة و فی الحدیث 2 و 4 من الباب 37 من أبواب الحیض.
4- الباب 13 فیه حدیثان.
5- الفقیه 3- 553- 4899. تاتی قطعة منه فی الحدیث 5 من الباب 59 من أبواب مقدمات النکاح.
6- أمالی الصدوق 459- 1.
7- علل الشرائع 516- 5.
8- کتاب الدلائل لم نعثر علی نسخته.
9- کشف الغمّة 2- 302.

فُلَانُ بْنُ مُحْرِزٍ- بَلَغَنَا أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع کَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ یُعَاوِدَ أَهْلَهُ لِلْجِمَاعِ تَوَضَّأَ وُضُوءَ الصَّلَاةِ- فَأُحِبُّ أَنْ تَسْأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الثَّانِیَ ع عَنْ ذَلِکَ- قَالَ الْوَشَّاءُ فَدَخَلْتُ عَلَیْهِ- فَابْتَدَأَنِی مِنْ غَیْرِ أَنْ أَسْأَلَهُ فَقَالَ کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا جَامَعَ- وَ أَرَادَ أَنْ یُعَاوِدَ تَوَضَّأَ وُضُوءَ الصَّلَاةِ- وَ إِذَا أَرَادَ أَیْضاً تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النِّکَاحِ (1).

14- بَابُ اسْتِحْبَابِ وُضُوءِ الْحَائِضِ فِی وَقْتِ کُلِّ صَلَاةٍ وَ ذِکْرِ اللَّهِ مِقْدَارَ صَلَاتِهَا

اشارة

(2) 14 بَابُ اسْتِحْبَابِ وُضُوءِ الْحَائِضِ فِی وَقْتِ کُلِّ صَلَاةٍ وَ ذِکْرِ اللَّهِ مِقْدَارَ صَلَاتِهَا

[رقم الحدیث الکلی: 1019 - رقم الحدیث الباب: 1]

1019- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (4) ع قَالَ: إِذَا کَانَتِ الْمَرْأَةُ طَامِثاً فَلَا تَحِلُّ لَهَا الصَّلَاةُ- وَ عَلَیْهَا أَنْ تَتَوَضَّأَ وُضُوءَ الصَّلَاةِ عِنْدَ وَقْتِ کُلِّ صَلَاةٍ- ثُمَّ تَقْعُدُ فِی مَوْضِعٍ طَاهِرٍ- فَتَذْکُرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ تُسَبِّحُهُ وَ تُهَلِّلُهُ وَ تَحْمَدُهُ- کَمِقْدَارِ صَلَاتِهَا ثُمَّ تَفْرُغُ لِحَاجَتِهَا.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مَحَلِّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (5).

ص: 386


1- یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الباب 155 من أبواب مقدمات النکاح.
2- الباب 14 فیه حدیث واحد.
3- الکافی 3- 101- 4، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 39 من أبواب الحیض و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 40 من أبواب الحیض.
4- فی نسخة- أبی عبد اللّه علیه السلام، منه قده.
5- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 40 من أبواب الحیض.

15- بَابُ کَیْفِیَّةِ الْوُضُوءِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهِ

اشارة

(1) 15 بَابُ کَیْفِیَّةِ الْوُضُوءِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 1020 - رقم الحدیث الباب: 1]

1020- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ أَبِی دَاوُدَ جَمِیعاً عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ أَبِی کَانَ یَقُولُ إِنَّ لِلْوُضُوءِ حَدّاً مَنْ تَعَدَّاهُ لَمْ یُؤْجَرْ- وَ کَانَ أَبِی یَقُولُ إِنَّمَا یَتَلَدَّدُ (3)- فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَ مَا حَدُّهُ- قَالَ تَغْسِلُ وَجْهَکَ وَ یَدَیْکَ- وَ تَمْسَحُ رَأْسَکَ وَ رِجْلَیْکَ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 1021 - رقم الحدیث الباب: 2]

1021- 2- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَ لَا أَحْکِی لَکُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَقُلْنَا (6) بَلَی فَدَعَا بِقَعْبٍ فِیهِ شَیْ ءٌ مِنْ مَاءٍ- فَوَضَعَهُ بَیْنَ یَدَیْهِ ثُمَّ حَسَرَ عَنْ ذِرَاعَیْهِ- ثُمَّ غَمَسَ فِیهِ کَفَّهُ الْیُمْنَی- ثُمَّ قَالَ هَکَذَا (7) إِذَا کَانَتِ الْکَفُّ طَاهِرَةً- ثُمَّ غَرَفَ مِلْأَهَا مَاءً- فَوَضَعَهَا عَلَی جَبِینِهِ (8) ثُمَّ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَ سَدَلَهُ (9) عَلَی أَطْرَافِ لِحْیَتِهِ ثُمَّ أَمَرَّ یَدَهُ عَلَی وَجْهِهِ- وَ ظَاهِرِ

ص: 387


1- الباب 15 فیه 26 حدیثا.
2- الکافی 3- 21- 3.
3- یتلدد- وردت لهذه الکلمة عدة تفاسیر فی الوافی و فی مرآة العقول. منها قول المجلسی فی المرآة- المعنی من یتجاوز عن حدّ الوضوء یتکلف مخاصمة اللّه فی أحکامه. من اللدد و هو الخصومة. مرآة العقول 13- 67.
4- ورد فی هامش المخطوط الثانی ما نصه- و المراد أن من تعدی حدّ الوضوء فانما یوقع نفسه فی التحیر و التردد و التعب بغیر ثواب لأنّه لم یؤمر باکثر من مسمی الغسل و المسح، منه قده.
5- الکافی 3- 25- 4.
6- فی نسخة الفقیه 1- 36- 74 فقیل له، منه قده.
7- فی نسخة الفقیه 1- 36- 74 هذا، منه قده.
8- فی نسخة الفقیه 1- 36- 74 جبهته، منه قده.
9- فی نسخة الفقیه 1- 36- 74 سیله، منه قده.

جَبِینِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً- ثُمَّ غَمَسَ یَدَهُ الْیُسْرَی فَغَرَفَ بِهَا مِلْأَهَا- ثُمَّ وَضَعَهُ عَلَی مِرْفَقِهِ الْیُمْنَی- فَأَمَرَّ کَفَّهُ عَلَی سَاعِدِهِ حَتَّی جَرَی الْمَاءُ عَلَی أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ- ثُمَّ غَرَفَ بِیَمِینِهِ مِلْأَهَا- فَوَضَعَهُ عَلَی مِرْفَقِهِ الْیُسْرَی- فَأَمَرَّ کَفَّهُ عَلَی سَاعِدِهِ- حَتَّی جَرَی الْمَاءُ عَلَی أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ- وَ مَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ وَ ظَهْرَ قَدَمَیْهِ- بِبِلَّةِ یَسَارِهِ وَ بَقِیَّةِ بِلَّةِ یُمْنَاهُ قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع- إِنَّ اللَّهَ وَتْرٌ یُحِبُّ الْوَتْرَ- فَقَدْ یُجْزِیکَ مِنَ الْوُضُوءِ ثَلَاثُ غُرُفَاتٍ وَاحِدَةٌ لِلْوَجْهِ وَ اثْنَتَانِ لِلذِّرَاعَیْنِ- وَ تَمْسَحُ بِبِلَّةِ یُمْنَاکَ نَاصِیَتَکَ- وَ مَا بَقِیَ مِنْ بِلَّةِ یَمِینِکَ ظَهْرَ قَدَمِکَ الْیُمْنَی- وَ تَمْسَحُ بِبِلَّةِ یَسَارِکَ ظَهْرَ قَدَمِکَ الْیُسْرَی- قَالَ زُرَارَةُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع- سَأَلَ رَجُلٌ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَحَکَی لَهُ مِثْلَ ذَلِکَ.

وَ

رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- وَ مَسَحَ عَلَی مُقَدَّمِ رَأْسِهِ وَ ظَهْرِ قَدَمَیْهِ (بِبِلَّةِ بَقِیَّةِ مَائِهِ) (1)- وَ لَمْ یَزِدْ عَلَی ذَلِکَ (2)

[رقم الحدیث الکلی: 1022 - رقم الحدیث الباب: 3]

1022- 3- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُکَیْرٍ أَنَّهُمَا سَأَلَا أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَدَعَا بِطَشْتٍ أَوْ تَوْرٍ فِیهِ مَاءٌ- فَغَمَسَ (4) یَدَهُ الْیُمْنَی فَغَرَفَ بِهَا غُرْفَةً- فَصَبَّهَا عَلَی وَجْهِهِ فَغَسَلَ بِهَا وَجْهَهُ ثُمَّ غَمَسَ کَفَّهُ الْیُسْرَی فَغَرَفَ بِهَا غُرْفَةً فَأَفْرَغَ عَلَی ذِرَاعِهِ الْیُمْنَی- فَغَسَلَ بِهَا ذِرَاعَهُ مِنَ الْمِرْفَقِ إِلَی الْکَفِّ- لَا یَرُدُّهَا إِلَی الْمِرْفَقِ- ثُمَّ غَمَسَ کَفَّهُ الْیُمْنَی- فَأَفْرَغَ بِهَا عَلَی ذِرَاعِهِ الْیُسْرَی مِنَ الْمِرْفَقِ- وَ صَنَعَ بِهَا مِثْلَ مَا صَنَعَ بِالْیُمْنَی- ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وَ قَدَمَیْهِ بِبَلَلِ کَفِّهِ- لَمْ یُحْدِثْ لَهُمَا مَاءً جَدِیداً- ثُمَ

ص: 388


1- فی نسخة الفقیه 1- 36- 74 ببلة یساره و بقیة بلة یمناه.
2- الفقیه 1- 36- 74.
3- الکافی 3- 25- 5.
4- فغمس کفیه ثمّ غمس کفه الیمنی، هامش المخطوط عن التهذیب 1- 76- 191.

قَالَ وَ لَا یُدْخِلُ أَصَابِعَهُ تَحْتَ الشِّرَاکِ- قَالَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاةِ- فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ (1)- فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَدَعَ شَیْئاً مِنْ وَجْهِهِ إِلَّا غَسَلَهُ- وَ أَمَرَ بِغَسْلِ الْیَدَیْنِ إِلَی الْمِرْفَقَیْنِ- فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَدَعَ مِنْ یَدَیْهِ إِلَی الْمِرْفَقَیْنِ شَیْئاً إِلَّا غَسَلَهُ- لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرافِقِ (2)- ثُمَّ قَالَ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ إِلَی الْکَعْبَیْنِ (3)- فَإِذَا مَسَحَ بِشَیْ ءٍ مِنْ رَأْسِهِ أَوْ بِشَیْ ءٍ مِنْ قَدَمَیْهِ مَا بَیْنَ الْکَعْبَیْنِ إِلَی أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ فَقَدْ أَجْزَأَهُ- قَالَ فَقُلْنَا أَیْنَ الْکَعْبَانِ- قَالَ هَاهُنَا یَعْنِی الْمَفْصِلَ دُونَ عَظْمِ السَّاقِ- فَقُلْنَا هَذَا مَا هُوَ فَقَالَ هَذَا مِنْ عَظْمِ السَّاقِ- وَ الْکَعْبُ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِکَ- فَقُلْنَا أَصْلَحَکَ اللَّهُ- فَالْغُرْفَةُ الْوَاحِدَةُ تُجْزِی لِلْوَجْهِ وَ غُرْفَةٌ لِلذِّرَاعِ- قَالَ نَعَمْ إِذَا بَالَغْتَ فِیهَا- وَ الثِّنْتَانِ تَأْتِیَانِ عَلَی ذَلِکَ کُلِّهِ.

وَ

رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَوْرَدَ مِنْهُ حُکْمَ الْمَسْحِ فِی بَابِهِ وَ حَذَفَ بَاقِیَهُ مَعَ التَّنْبِیهِ عَلَیْهِ (4).

وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)

أَقُولُ: الْمُرَادُ مِنَ الثِّنْتَیْنِ غُرْفَةُ الْوَجْهِ وَ غُرْفَةُ الذِّرَاعِ وَ اللَّامُ لِلْعَهْدِ الذِّکْرِیِّ وَ لَا أَقَلَّ مِنَ الِاحْتِمَالِ فَلَا دَلَالَةَ فِیهِ عَلَی اسْتِحْبَابِ التَّثْنِیَةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 1023 - رقم الحدیث الباب: 4]

1023- 4- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع (قَالَ) (7) قَالَ: أَ لَا أَحْکِی لَکُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ

ص: 389


1- المائدة 5- 6.
2- المائدة 5- 6.
3- المائدة 5- 6.
4- التهذیب 1- 76- 191.
5- التهذیب 1- 81- 211.
6- الکافی 3- 24- 2.
7- لیس فی المصدر.

ص- فَأَخَذَ بِکَفِّهِ الْیُمْنَی کَفّاً مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهِ وَجْهَهُ ثُمَّ أَخَذَ بِیَدِهِ الْیُسْرَی کَفّاً (1)- فَغَسَلَ بِهِ یَدَهُ الْیُمْنَی- ثُمَّ أَخَذَ بِیَدِهِ الْیُمْنَی کَفّاً مِنْ مَاءٍ- فَغَسَلَ بِهِ یَدَهُ الْیُسْرَی- ثُمَّ مَسَحَ بِفَضْلِ یَدَیْهِ رَأْسَهُ وَ رِجْلَیْهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 1024 - رقم الحدیث الباب: 5]

1024- 5- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: لَمَّا أُسْرِیَ بِی إِلَی السَّمَاءِ أَوْحَی اللَّهُ إِلَیَّ یَا مُحَمَّدُ ادْنُ مِنْ صَادٍ- فَاغْسِلْ مَسَاجِدَکَ وَ طَهِّرْهَا وَ صَلِّ لِرَبِّکَ- فَدَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ صَادٍ- وَ هُوَ مَاءٌ یَسِیلُ مِنْ سَاقِ الْعَرْشِ الْأَیْمَنِ- فَتَلَقَّی رَسُولُ اللَّهِ ص الْمَاءَ بِیَدِهِ الْیُمْنَی- فَمِنْ أَجْلِ ذَلِکَ صَارَ الْوُضُوءُ بِالْیَمِینِ- ثُمَّ أَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ أَنِ اغْسِلْ وَجْهَکَ- فَإِنَّکَ تَنْظُرُ إِلَی عَظَمَتِی- ثُمَّ اغْسِلْ ذِرَاعَیْکَ الْیُمْنَی وَ الْیُسْرَی فَإِنَّکَ تَلَقَّی بِیَدَیْکَ کَلَامِی- ثُمَّ امْسَحْ رَأْسَکَ بِفَضْلِ مَا بَقِیَ فِی یَدِکَ مِنَ الْمَاءِ- وَ رِجْلَیْکَ إِلَی کَعْبَیْکَ- فَإِنِّی أُبَارِکُ عَلَیْکَ- وَ أُوطِئُکَ مَوْطِئاً لَمْ یَطَأْهُ أَحَدٌ غَیْرُکَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ کَمَا یَأْتِی فِی کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 1025 - رقم الحدیث الباب: 6]

1025- 6- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبَانٍ وَ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: حَکَی لَنَا أَبُو جَعْفَرٍ ع وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَدَعَا بِقَدَحٍ (5) فَأَخَذَ کَفّاً مِنْ مَاءٍ- فَأَسْدَلَهُ عَلَی وَجْهِهِ (6)- ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ مِنَ الْجَانِبَیْنِ جَمِیعاً- ثُمَّ أَعَادَ یَدَهُ الْیُسْرَی فِی الْإِنَاءِ- فَأَسْدَلَهَا عَلَی یَدِهِ الْیُمْنَی- ثُمَّ مَسَحَ جَوَانِبَهَا- ثُمَ

ص: 390


1- فی المصدر زیادة- من ماء.
2- الکافی 3- 485- 1.
3- یأتی فی الحدیث 10 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة.
4- الکافی 3- 24- 1 و التهذیب 1- 55- 157.
5- فی نسخة التهذیب 1- 55- 157 زیادة- من ماء فادخل یده الیمنی، منه قده.
6- فی نسخة التهذیب 1- 55- 157 من أعلی الوجه. هامش المخطوط.

أَعَادَ الْیُمْنَی فِی الْإِنَاءِ- فَصَبَّهَا عَلَی الْیُسْرَی- ثُمَّ صَنَعَ بِهَا کَمَا صَنَعَ بِالْیُمْنَی- ثُمَّ مَسَحَ بِمَا بَقِیَ فِی یَدِهِ رَأْسَهُ وَ رِجْلَیْهِ- وَ لَمْ یُعِدْهُمَا فِی الْإِنَاءِ.

[رقم الحدیث الکلی: 1026 - رقم الحدیث الباب: 7]

1026- 7- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: یَأْخُذُ أَحَدُکُمُ الرَّاحَةَ مِنَ الدُّهْنِ- فَیَمْلَأُ بِهَا جَسَدَهُ وَ الْمَاءُ أَوْسَعُ- أَ لَا أَحْکِی لَکُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ص- قُلْتُ بَلَی قَالَ فَأَدْخَلَ یَدَهُ فِی الْإِنَاءِ- وَ لَمْ یَغْسِلْ یَدَهُ فَأَخَذَ کَفّاً مِنْ مَاءٍ- فَصَبَّهُ عَلَی وَجْهِهِ ثُمَّ مَسَحَ جَانِبَیْهِ حَتَّی مَسَحَهُ کُلَّهُ- ثُمَّ أَخَذَ کَفّاً آخَرَ بِیَمِینِهِ- فَصَبَّهُ عَلَی یَسَارِهِ ثُمَّ غَسَلَ بِهِ ذِرَاعَهُ الْأَیْمَنَ- ثُمَّ أَخَذَ کَفّاً آخَرَ فَغَسَلَ بِهِ ذِرَاعَهُ الْأَیْسَرَ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وَ رِجْلَیْهِ بِمَا بَقِیَ فِی یَدَیْهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 1027 - رقم الحدیث الباب: 8]

1027- 8- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: وَضَّأْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع بِجَمْعٍ- وَ قَدْ بَالَ فَنَاوَلْتُهُ مَاءً فَاسْتَنْجَی ثُمَّ صَبَبْتُ عَلَیْهِ کَفّاً- فَغَسَلَ بِهِ وَجْهَهُ وَ کَفّاً غَسَلَ بِهِ ذِرَاعَهُ الْأَیْمَنَ- وَ کَفّاً غَسَلَ بِهِ ذِرَاعَهُ الْأَیْسَرَ- ثُمَّ مَسَحَ بِفَضْلَةِ النَّدَی رَأْسَهُ وَ رِجْلَیْهِ.

وَ

رَوَاهُ أَیْضاً فِی مَوْضِعَیْنِ آخَرَیْنِ مِثْلَهُ مَتْناً وَ سَنَداً إِلَّا أَنَّهُ قَالَ" ثُمَّ أَخَذَ کَفّاً" بَدَلَ" ثُمَّ صَبَبْتُ عَلَیْهِ کَفّاً" (3)

[رقم الحدیث الکلی: 1028 - رقم الحدیث الباب: 9]

1028- 9- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ وَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُیَسِّرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَ لَا أَحْکِی لَکُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ص- ثُمَّ أَخَذَ کَفّاً مِنْ مَاءٍ فَصَبَّهَا عَلَی

ص: 391


1- الکافی 3- 24- 3.
2- التهذیب 1- 58- 162، و الاستبصار 1- 58- 172.
3- التهذیب 1- 79- 204، و الاستبصار 1- 69- 209.
4- التهذیب 1- 75- 190.

وَجْهِهِ- ثُمَّ أَخَذَ کَفّاً فَصَبَّهَا عَلَی ذِرَاعِهِ- ثُمَّ أَخَذَ کَفّاً آخَرَ فَصَبَّهَا عَلَی ذِرَاعِهِ الْأُخْرَی- ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وَ قَدَمَیْهِ- ثُمَّ وَضَعَ یَدَهُ عَلَی ظَهْرِ الْقَدَمِ- ثُمَّ قَالَ هَذَا هُوَ الْکَعْبُ- قَالَ وَ أَوْمَأَ بِیَدِهِ إِلَی أَسْفَلِ الْعُرْقُوبِ (1)- ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَا هُوَ الظُّنْبُوبُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 1029 - رقم الحدیث الباب: 10]

1029- 10- (3) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: حَکَی لَنَا أَبُو جَعْفَرٍ ع وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ- فَأَدْخَلَ یَدَهُ الْیُمْنَی فَأَخَذَ کَفّاً مِنْ مَاءٍ- فَأَسْدَلَهَا عَلَی وَجْهِهِ مِنْ أَعْلَی الْوَجْهِ- ثُمَّ مَسَحَ بِیَدِهِ الْجَانِبَیْنِ جَمِیعاً- ثُمَّ أَعَادَ الْیُسْرَی فِی الْإِنَاءِ- فَأَسْدَلَهَا عَلَی الْیُمْنَی ثُمَّ مَسَحَ جَوَانِبَهَا- ثُمَّ أَعَادَ الْیُمْنَی فِی الْإِنَاءِ- ثُمَّ صَبَّهَا عَلَی الْیُسْرَی فَصَنَعَ بِهَا کَمَا صَنَعَ بِالْیُمْنَی- ثُمَّ مَسَحَ بِبِلَّةِ (4) مَا بَقِیَ فِی یَدَیْهِ رَأْسَهُ وَ رِجْلَیْهِ- وَ لَمْ یُعِدْهُمَا فِی الْإِنَاءِ.

[رقم الحدیث الکلی: 1030 - رقم الحدیث الباب: 11]

1030- 11- (5) وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ بُکَیْرٍ وَ زُرَارَةَ ابْنَیْ أَعْیَنَ أَنَّهُمَا سَأَلَا أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَدَعَا بِطَشْتٍ أَوْ بِتَوْرٍ فِیهِ مَاءٌ فَغَسَلَ کَفَّیْهِ- ثُمَّ غَمَسَ کَفَّهُ الْیُمْنَی فِی التَّوْرِ- فَغَسَلَ وَجْهَهُ بِهَا- وَ اسْتَعَانَ بِیَدِهِ الْیُسْرَی بِکَفِّهِ عَلَی غَسْلِ وَجْهِهِ- ثُمَّ غَمَسَ کَفَّهُ الْیُمْنَی فِی الْمَاءِ فَاغْتَرَفَ بِهَا مِنَ الْمَاءِ- فَغَسَلَ یَدَهُ الْیُمْنَی مِنَ الْمِرْفَقِ إِلَی الْأَصَابِعِ- لَا یَرُدُّ الْمَاءَ إِلَی الْمِرْفَقَیْنِ- ثُمَّ غَمَسَ کَفَّهُ الْیُمْنَی

ص: 392


1- العرقوب- العقب، و عقب کل شی ء- آخره لسان العرب 1- 611.
2- فی هامش المخطوط، منه قده-" الظنبوب- حرف الساق أو عظمه" راجع القاموس المحیط 1- 103.
3- التهذیب 1- 55- 157، و الاستبصار 1- 58- 171، و رواه الکلینی کما مرّ فی الحدیث 6 من هذا الباب.
4- فی نسخة من التهذیب 1- 55- 157 ببقیة، منه قده.
5- التهذیب 1- 56- 158، و الاستبصار 1- 57- 168.

فِی الْمَاءِ فَاغْتَرَفَ بِهَا مِنَ الْمَاءِ- فَأَفْرَغَهُ عَلَی یَدِهِ الْیُسْرَی مِنَ الْمِرْفَقِ إِلَی الْکَفِّ- لَا یَرُدُّ الْمَاءَ إِلَی الْمِرْفَقِ- کَمَا صَنَعَ بِالْیُمْنَی- ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وَ قَدَمَیْهِ إِلَی الْکَعْبَیْنِ بِفَضْلِ کَفَّیْهِ لَمْ یُجَدِّدْ مَاءً.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ مَعَ اخْتِلَافٍ فِی الْأَلْفَاظِ کَمَا مَرَّ (1) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 1031 - رقم الحدیث الباب: 12]

1031- 12- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یُحَدِّثُ النَّاسَ بِمَکَّةَ فِی حَدِیثٍ- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِلثَّقَفِیِّ قَبْلَ أَنْ یَسْأَلَهُ- أَمَا أَنَّکَ جِئْتَ تَسْأَلُنِی عَنْ وُضُوئِکَ- وَ صَلَاتِکَ وَ مَا لَکَ فِیهِمَا- فَاعْلَمْ أَنَّکَ إِذَا ضَرَبْتَ یَدَکَ فِی الْمَاءِ- وَ قُلْتَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ تَنَاثَرَتِ الذُّنُوبُ الَّتِی اکْتَسَبَتْهَا یَدَاکَ- فَإِذَا غَسَلْتَ وَجْهَکَ تَنَاثَرَتِ الذُّنُوبُ- الَّتِی اکْتَسَبَتْهَا عَیْنَاکَ بِنَظَرِهِمَا- وَ فُوکَ بِلَفْظِهِ- فَإِذَا غَسَلْتَ ذِرَاعَیْکَ تَنَاثَرَتِ الذُّنُوبُ عَنْ یَمِینِکَ وَ شِمَالِکَ فَإِذَا مَسَحْتَ رَأْسَکَ وَ قَدَمَیْکَ تَنَاثَرَتِ الذُّنُوبُ الَّتِی مَشَیْتَ إِلَیْهَا عَلَی قَدَمَیْکَ- فَهَذَا لَکَ فِی وُضُوئِکَ- فَإِذَا قُمْتَ إِلَی الصَّلَاةِ- وَ تَوَجَّهْتَ وَ قَرَأْتَ أُمَّ الْکِتَابِ- وَ مَا تَیَسَّرَ لَکَ مِنَ السُّوَرِ- ثُمَّ رَکَعْتَ فَأَتْمَمْتَ رُکُوعَهَا- وَ سُجُودَهَا وَ تَشَهَّدْتَ وَ سَلَّمْتَ- غُفِرَ (3) لَکَ کُلُّ ذَنْبٍ فِیمَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ الصَّلَاةِ- الَّتِی قَدَّمْتَهَا إِلَی الصَّلَاةِ الْمُؤَخَّرَةِ فَهَذَا لَکَ فِی صَلَاتِکَ.

وَ

رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ یَذْکُرْ ثَوَابَ الصَّلَاةِ (4).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمَجَالِسِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ الصَّائِغِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (5).

ص: 393


1- رواه الکلینی کما مرّ فی الحدیث 3 من هذا الباب.
2- الفقیه 2- 202- 2138.
3- فی المصدر- غفر اللّه.
4- الکافی 3- 71- 7.
5- أمالی الصدوق 441- 22.
[رقم الحدیث الکلی: 1032 - رقم الحدیث الباب: 13]

1032- 13- (1) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی کِتَابِ الْعِلَلِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِی (2) عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثِ الْعِلَلِ إِنَّمَا وَجَبَ الْوُضُوءُ عَلَی الْوَجْهِ وَ الْیَدَیْنِ- وَ مَسْحُ (3) الرَّأْسِ وَ الرِّجْلَیْنِ (4)- لِأَنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَامَ بَیْنَ یَدَیِ الْجَبَّارِ- فَإِنَّمَا (5) یَنْکَشِفُ مِنْ جَوَارِحِهِ- وَ یَظْهَرُ مَا وَجَبَ فِیهِ الْوُضُوءُ- وَ ذَلِکَ أَنَّهُ بِوَجْهِهِ (یَسْتَقْبِلُ وَ) (6) یَسْجُدُ وَ یَخْضَعُ- وَ بِیَدِهِ یَسْأَلُ وَ یَرْغَبُ- وَ یَرْهَبُ وَ یَتَبَتَّلُ (7) (8)- وَ بِرَأْسِهِ یَسْتَقْبِلُهُ فِی رُکُوعِهِ وَ سُجُودِهِ- وَ بِرِجْلَیْهِ یَقُومُ وَ یَقْعُدُ- وَ إِنَّمَا وَجَبَ الْغَسْلُ عَلَی الْوَجْهِ وَ الْیَدَیْنِ- وَ الْمَسْحُ عَلَی الرَّأْسِ وَ الرِّجْلَیْنِ- وَ لَمْ یُجْعَلْ غَسْلًا کُلُّهُ- وَ لَا مَسْحاً کُلُّهُ لِعِلَلٍ شَتَّی- مِنْهَا أَنَّ الْعِبَادَةَ الْعُظْمَی (9) إِنَّمَا هِیَ الرُّکُوعُ وَ السُّجُودُ- وَ إِنَّمَا یَکُونُ الرُّکُوعُ وَ السُّجُودُ بِالْوَجْهِ وَ الْیَدَیْنِ- لَا بِالرَّأْسِ وَ الرِّجْلَیْنِ- وَ مِنْهَا أَنَّ الْخَلْقَ- لَا یُطِیقُونَ فِی کُلِّ وَقْتٍ غَسْلَ الرَّأْسِ وَ الرِّجْلَیْنِ- وَ یَشْتَدُّ ذَلِکَ عَلَیْهِمْ فِی الْبَرْدِ- وَ السَّفَرِ وَ الْمَرَضِ وَ (10) اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ- وَ غَسْلُ الْوَجْهِ وَ الْیَدَیْنِ أَخَفُّ مِنْ غَسْلِ الرَّأْسِ وَ الرِّجْلَیْنِ- وَ إِنَّمَا وُضِعَتِ الْفَرَائِضُ عَلَی قَدْرِ أَقَلِّ النَّاسِ طَاقَةً مِنْ أَهْلِ الصِّحَّةِ- ثُمَّ عُمَّ فِیهَا الْقَوِیُّ وَ الضَّعِیفُ-

ص: 394


1- عیون أخبار الرضا علیه السلام 2- 104- 1، و علل الشرائع 257- 9. و فی المصدرین اختلاف مع ما أورده المصنّف، اشیر الی بعضه و لم یشر الی جمیعه، فلیلاحظ.
2- یأتی الاسناد فی الفائد الأولی من الخاتمة- 383.
3- لیس فی العیون 2- 104- 1.
4- فی المصدر زیادة- قیل.
5- فی العلل 257- 9 قائما.
6- لیس فی العیون 2- 104- 1.
7- یأتی معنی المسالة و الرغبة و الرهبة و التبتل بالیدین من أبواب الدعاء إن شاء اللّه فی الأحادیث من 1 إلی 8 من الباب 13 من أبواب الدعاء، منه قده فی هامش المخطوط.
8- فی العیون 2- 104- 1 زیادة- و ینسک.
9- لیس فی العلل 257- 9.
10- فی العیون 2- 104- 1 زیادة- أوقات من.

وَ مِنْهَا أَنَّ الرَّأْسَ وَ الرِّجْلَیْنِ- لَیْسَ هُمَا فِی کُلِّ وَقْتٍ بَادِیَانِ- وَ ظَاهِرَانِ کَالْوَجْهِ وَ الْیَدَیْنِ لِمَوْضِعِ الْعِمَامَةِ وَ الْخُفَّیْنِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ.

[رقم الحدیث الکلی: 1033 - رقم الحدیث الباب: 14]

1033- 14- (1) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی الْمَأْمُونِ- أَنَّ مَحْضَ الْإِسْلَامِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ الْوُضُوءُ کَمَا أَمَرَ اللَّهُ فِی کِتَابِهِ- غَسْلُ الْوَجْهِ وَ الْیَدَیْنِ إِلَی (2) الْمِرْفَقَیْنِ- وَ مَسْحُ الرَّأْسِ وَ الرِّجْلَیْنِ مَرَّةً وَاحِدَةً.

[رقم الحدیث الکلی: 1034 - رقم الحدیث الباب: 15]

1034- 15- (3) وَ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع فِی جَوَابِ مَسَائِلِهِ وَ عِلَّةُ الْوُضُوءِ الَّتِی مِنْ أَجْلِهَا وَجَبَ غَسْلُ الْوَجْهِ وَ الذِّرَاعَیْنِ- وَ مَسْحُ الرَّأْسِ وَ الرِّجْلَیْنِ- فَلِقِیَامِهِ بَیْنَ یَدَیِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ اسْتِقْبَالِهِ إِیَّاهُ بِجَوَارِحِهِ الظَّاهِرَةِ- وَ مُلَاقَاتِهِ بِهَا الْکِرَامَ الْکَاتِبِینَ- فَیَغْسِلُ الْوَجْهَ لِلسُّجُودِ وَ الْخُضُوعِ- وَ یَغْسِلُ الْیَدَیْنِ لِیَقْلِبَهُمَا- وَ یَرْغَبَ بِهِمَا وَ یَرْهَبَ- وَ یَتَبَتَّلَ وَ مَسْحُ الرَّأْسِ وَ الْقَدَمَیْنِ لِأَنَّهُمَا ظَاهِرَانِ مَکْشُوفَانِ- یَسْتَقْبِلُ بِهِمَا فِی کُلِّ حَالاتِهِ- وَ لَیْسَ فِیهِمَا مِنَ الْخُضُوعِ وَ التَّبَتُّلِ مَا فِی الْوَجْهِ وَ الذِّرَاعَیْنِ.

[رقم الحدیث الکلی: 1035 - رقم الحدیث الباب: 16]

1035- 16- (4) وَ فِی الْعِلَلِ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: جَاءَ نَفَرٌ مِنَ الْیَهُودِ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- فَسَأَلُوهُ عَنْ مَسَائِلَ- وَ کَانَ فِیمَا سَأَلُوهُ أَخْبِرْنَا یَا مُحَمَّدُ- لِأَیِّ عِلَّةٍ تُوَضَّأُ هَذِهِ الْجَوَارِحُ الْأَرْبَعُ- وَ هِیَ أَنْظَفُ الْمَوَاضِعِ فِی الْجَسَدِ- فَقَالَ النَّبِیُّ ص لَمَّا أَنْ وَسْوَسَ الشَّیْطَانُ إِلَی آدَمَ ع- دَنَا مِنَ الشَّجَرَةِ فَنَظَرَ إِلَیْهَا- فَذَهَبَ مَاءُ وَجْهِهِ ثُمَّ قَامَ وَ مَشَی إِلَیْهَا- وَ هِیَ أَوَّلُ قَدَمٍ مَشَتْ إِلَی الْخَطِیئَةِ- ثُمَّ تَنَاوَلَ بِیَدِهِ مِنْهَا مَا عَلَیْهَا- وَ أَکَلَ فَتَطَایَرَ الْحُلِیُّ وَ الْحُلَلُ عَنْ جَسَدِهِ- فَوَضَعَ آدَمُ یَدَهُ عَلَی أُمِّ رَأْسِهِ وَ بَکَی- فَلَمَّا تَابَ اللَّهُ عَلَیْهِ فَرَضَ

ص: 395


1- عیون أخبار الرضا علیه السلام 2- 121- 1.
2- فی المصدر- من.
3- علل الشرائع- 280- 2، عیون أخبار الرضا علیه السلام 2- 89- 1. و الفقیه 1 56- 128 و بین المصادر اختلاف فی ألفاظ الحدیث أشار الی بعضها المصنّف فی الهامش لکنه لم یقرأ فی المصورة.
4- علل الشرائع 280- 1.

(اللَّهُ) (1) عَلَیْهِ وَ عَلَی ذُرِّیَّتِهِ تَطْهِیرَ (2) هَذِهِ الْجَوَارِحِ الْأَرْبَعِ- (فَأَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ) (3) بِغَسْلِ الْوَجْهِ لِمَا نَظَرَ إِلَی الشَّجَرَةِ- وَ أَمَرَهُ بِغَسْلِ الْیَدَیْنِ إِلَی الْمِرْفَقَیْنِ لِمَا تَنَاوَلَ بِهِمَا- وَ أَمَرَهُ بِمَسْحِ الرَّأْسِ لِمَا وَضَعَ یَدَهُ عَلَی أُمِّ رَأْسِهِ- وَ أَمَرَهُ بِمَسْحِ الْقَدَمَیْنِ لِمَا مَشَی بِهِمَا إِلَی الْخَطِیئَةِ.

وَ رَوَاهُ فِی الْفَقِیهِ کَذَلِکَ (4) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 1036 - رقم الحدیث الباب: 17]

1036- 17- (5) وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ بِالْإِسْنَادِ الْمُشَارِ إِلَیْهِ وَ زَادَ قَالَ: ثُمَّ سَنَّ عَلَی أُمَّتِیَ الْمَضْمَضَةَ لِیَنْقَی (6) الْقَلْبُ مِنَ الْحَرَامِ- وَ الِاسْتِنْشَاقَ لِتَحْرُمَ عَلَیْهِ (7) رَائِحَةُ النَّارِ وَ نَتْنُهَا- قَالَ [الْیَهُودِیُّ صَدَقْتَ] (8) یَا مُحَمَّدُ- فَمَا جَزَاءُ عَامِلِهَا فَقَالَ النَّبِیُّ ص أَوَّلَ مَا یَمَسُّ الْمَاءَ یَتَبَاعَدُ عَنْهُ الشَّیْطَانُ- فَإِذَا تَمَضْمَضَ نَوَّرَ اللَّهُ قَلْبَهُ وَ لِسَانَهُ بِالْحِکْمَةِ- وَ إِذَا اسْتَنْشَقَ آمَنَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ- وَ رَزَقَهُ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ- وَ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ بَیَّضَ اللَّهُ وَجْهَهُ یَوْمَ تَبْیَضُّ وُجُوهٌ وَ تَسْوَدُّ وُجُوهٌ- فَإِذَا غَسَلَ سَاعِدَیْهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ أَغْلَالَ النَّارِ- وَ إِذَا مَسَحَ رَأْسَهُ مَسَحَ اللَّهُ عَنْهُ سَیِّئَاتِهِ- وَ إِذَا مَسَحَ قَدَمَیْهِ- أَجَازَهُ عَلَی الصِّرَاطِ یَوْمَ تَزِلُّ فِیهِ الْأَقْدَامُ.

وَ

رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ مَشَی بِهِمَا إِلَی الْخَطِیئَةِ.

ص: 396


1- لفظ الجلالة غیر واضح فی المخطوط و غیر مذکور فی المصدر.
2- فی المصدر- غسل.
3- و فیه- و أمره.
4- الفقیه 1- 55- 127.
5- أمالی الصدوق 160- 1.
6- فی المصدر- لتنقی.
7- و فیه- علیهم.
8- أثبتناه من المصدر.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ بِهَذَا السَّنَدِ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 1037 - رقم الحدیث الباب: 18]

1037- 18- (2) وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: هَذِهِ شَرَائِعُ الدِّینِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ یَتَمَسَّکَ بِهَا- وَ أَرَادَ اللَّهُ هُدَاهُ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ کَمَا أَمَرَ اللَّهُ فِی کِتَابِهِ النَّاطِقِ- غَسْلُ الْوَجْهِ وَ الْیَدَیْنِ إِلَی الْمِرْفَقَیْنِ- وَ مَسْحُ الرَّأْسِ وَ الْقَدَمَیْنِ إِلَی الْکَعْبَیْنِ مَرَّةً مَرَّةً- وَ مَرَّتَانِ جَائِزٌ وَ لَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ- إِلَّا الْبَوْلُ وَ الرِّیحُ وَ النَّوْمُ وَ الْغَائِطُ وَ الْجَنَابَةُ- وَ مَنْ مَسَحَ عَلَی الْخُفَّیْنِ- فَقَدْ خَالَفَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ کِتَابَهُ- وَ وُضُوؤُهُ لَمْ یَتِمَّ- وَ صَلَاتُهُ غَیْرُ مُجْزِیَةٍ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 1038 - رقم الحدیث الباب: 19]

1038- 19- (3) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حُبَیْشٍ (4) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الزَّعْفَرَانِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الثَّقَفِیِّ (5) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی سَعِیدٍ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ الْجَعْدِ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی عَهْدِهِ إِلَی مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ لَمَّا وَلَّاهُ مِصْرَ- إِلَی أَنْ قَالَ: وَ انْظُرْ إِلَی الْوُضُوءِ فَإِنَّهُ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ- تَمَضْمَضْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- وَ اسْتَنْشِقْ ثَلَاثاً وَ اغْسِلْ وَجْهَکَ- ثُمَّ یَدَکَ الْیُمْنَی ثُمَّ الْیُسْرَی- ثُمَّ امْسَحْ رَأْسَکَ وَ رِجْلَیْکَ- فَإِنِّی رَأَیْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَصْنَعُ ذَلِکَ- وَ اعْلَمْ أَنَّ الْوُضُوءَ نِصْفُ الْإِیمَانِ.

[رقم الحدیث الکلی: 1039 - رقم الحدیث الباب: 20]

1039- 20- (6) الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیُّ ع فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ

ص: 397


1- المحاسن 323- 63 إلی قوله مشی بهما إلی الخطیئة.
2- الخصال 603- 9.
3- أمالی الطوسیّ 1- 29.
4- فی المصدر- الحسن.
5- فی المصدر-" أبی إسحاق محمّد بن إبراهیم الثقفی".
6- تفسیر الامام العسکریّ علیه السلام 521.

آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهُورُ وَ تَحْرِیمُهَا التَّکْبِیرُ- وَ تَحْلِیلُهَا التَّسْلِیمُ- وَ لَا یَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَیْرِ طَهُورٍ- وَ لَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ- وَ إِنَّ أَعْظَمَ طَهُورِ الصَّلَاةِ الَّذِی لَا یَقْبَلُ اللَّهُ الصَّلَاةَ إِلَّا بِهِ- وَ لَا شَیْئاً مِنَ الطَّاعَاتِ مَعَ فَقْدِهِ مُوَالاةُ مُحَمَّدٍ ص لِأَنَّهُ سَیِّدُ الْمُرْسَلِینَ- وَ مُوَالاةُ عَلِیٍّ ع بِأَنَّهُ سَیِّدُ الْوَصِیِّینَ وَ مُوَالاةُ أَوْلِیَائِهِمَا وَ مُعَادَاةُ أَعْدَائِهِمَا.

[رقم الحدیث الکلی: 1040 - رقم الحدیث الباب: 21]

1040- 21- (1) قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ تَنَاثَرَتْ ذُنُوبُ وَجْهِهِ- وَ إِذَا غَسَلَ یَدَیْهِ إِلَی الْمِرْفَقَیْنِ تَنَاثَرَتْ عَنْهُ ذُنُوبُ یَدَیْهِ وَ إِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ- تَنَاثَرَتْ عَنْهُ ذُنُوبُ رَأْسِهِ- وَ إِذَا مَسَحَ رِجْلَیْهِ أَوْ غَسَلَهُمَا لِلتَّقِیَّةِ- تَنَاثَرَتْ عَنْهُ ذُنُوبُ رِجْلَیْهِ- وَ إِنْ قَالَ فِی أَوَّلِ وُضُوئِهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ- الرَّحِیمِ طَهُرَتْ أَعْضَاؤُهُ کُلُّهَا مِنَ الذُّنُوبِ وَ إِنْ قَالَ فِی آخِرِ وُضُوئِهِ أَوْ غُسْلِهِ مِنَ الْجَنَابَةِ- سُبْحَانَکَ اللَّهُمَّ وَ بِحَمْدِکَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُکَ وَ أَتُوبُ إِلَیْکَ- وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُکَ وَ رَسُولُکَ وَ أَشْهَدُ أَنَّ عَلِیّاً وَلِیُّکَ وَ خَلِیفَتُکَ بَعْدَ نَبِیِّکَ وَ أَنَّ أَوْلِیَاءَهُ خُلَفَاؤُکَ- وَ أَوْصِیَاؤُهُ تَحَاتَّتْ (2) عَنْهُ ذُنُوبُهُ- کَمَا تَتَحَاتُّ أَوْرَاقُ الشَّجَرِ- وَ خَلَقَ اللَّهُ بِعَدَدِ کُلِّ قَطْرَةٍ مِنْ قَطَرَاتِ وُضُوئِهِ أَوْ غُسْلِهِ مَلَکاً یُسَبِّحُ اللَّهَ وَ یُقَدِّسُهُ- وَ یُهَلِّلُهُ وَ یُکَبِّرُهُ وَ یُصَلِّی عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّیِّبِینَ- وَ ثَوَابُ ذَلِکَ لِهَذَا الْمُتَوَضِّئِ- ثُمَّ یَأْمُرُ اللَّهُ بِوُضُوئِهِ وَ غُسْلِهِ- فَیَخْتِمُ عَلَیْهِ بِخَاتَمٍ مِنْ خَوَاتِیمِ رَبِّ الْعِزَّةِ الْحَدِیثَ.

وَ هُوَ طَوِیلٌ یَشْتَمِلُ عَلَی ثَوَابٍ عَظِیمٍ جِدّاً.

[رقم الحدیث الکلی: 1041 - رقم الحدیث الباب: 22]

1041- 22- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی جَرِیرٍ الرَّقَاشِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی

ص: 398


1- تفسیر الامام العسکریّ علیه السلام 521.
2- تحاتت- سقطت لسان العرب 2- 22.
3- قرب الإسناد 129 و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 30 من أبواب الوضوء.

ع کَیْفَ أَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ- فَقَالَ لَا تَعَمَّقْ فِی الْوُضُوءِ وَ لَا تَلْطِمْ وَجْهَکَ بِالْمَاءِ لَطْماً- وَ لَکِنِ اغْسِلْهُ مِنْ أَعْلَی وَجْهِکَ إِلَی أَسْفَلِهِ بِالْمَاءِ مَسْحاً- وَ کَذَلِکَ فَامْسَحِ الْمَاءَ (1) عَلَی ذِرَاعَیْکَ وَ رَأْسِکَ وَ قَدَمَیْکَ.

أَقُولُ: الْمَسْحُ هُنَا مَحْمُولٌ أَوَّلًا عَلَی الْمَجَازِ بِمَعْنَی الْغَسْلِ ثُمَّ عَلَی الْحَقِیقَةِ لِمَا مَضَی (2) وَ یَأْتِی (3).

[رقم الحدیث الکلی: 1042 - رقم الحدیث الباب: 23]

1042- 23- (4) عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُوسَوِیُّ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ الْمُحْکَمُ مِنَ الْقُرْآنِ مِمَّا تَأْوِیلُهُ فِی تَنْزِیلِهِ- مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَی یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ- وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ- وَ أَرْجُلَکُمْ إِلَی الْکَعْبَیْنِ (5)- وَ هَذَا مِنَ الْمُحْکَمِ الَّذِی تَأْوِیلُهُ فِی تَنْزِیلِهِ- لَا یَحْتَاجُ تَأْوِیلُهُ إِلَی أَکْثَرَ مِنَ التَّنْزِیلِ- ثُمَّ قَالَ (6) وَ أَمَّا حُدُودُ الْوُضُوءِ فَغَسْلُ الْوَجْهِ وَ الْیَدَیْنِ وَ مَسْحُ الرَّأْسِ- وَ الرِّجْلَیْنِ وَ مَا یَتَعَلَّقُ بِهَا (7)- وَ یَتَّصِلُ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ عَلَی مَنْ عَرَفَهَا وَ قَدَرَ عَلَی فِعْلِهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 1043 - رقم الحدیث الباب: 24]

1043- 24- (8) عَلِیُّ بْنُ عِیسَی بْنِ أَبِی الْفَتْحِ الْإِرْبِلِیُّ فِی کِتَابِ کَشْفِ الْغُمَّةِ قَالَ ذَکَرَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ وَ هُوَ مِنْ أَجَلِّ رُوَاةِ أَصْحَابِنَا فِی کِتَابِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص وَ ذَکَرَ حَدِیثاً فِی ابْتِدَاءِ النُّبُوَّةِ یَقُولُ فِیهِ

ص: 399


1- فی المصدر- بالماء.
2- مضی فی الأحادیث السابقة من هذا الباب.
3- یأتی فی الأحادیث الآتیة من هذا الباب.
4- المحکم و المتشابه 16.
5- المائدة 5- 6.
6- المصدر نفسه المحکم و المتشابه 79.
7- فی المصدر- بهما.
8- کشف الغمّة 1- 88.

فَنَزَلَ عَلَیْهِ جَبْرَئِیلُ وَ أَنْزَلَ عَلَیْهِ مَاءً مِنَ السَّمَاءِ- فَقَالَ لَهُ یَا مُحَمَّدُ قُمْ تَوَضَّأْ لِلصَّلَاةِ فَعَلَّمَهُ جَبْرَئِیلُ الْوُضُوءَ- عَلَی الْوَجْهِ وَ الْیَدَیْنِ مِنَ الْمِرْفَقِ- وَ مَسْحَ الرَّأْسِ وَ الرِّجْلَیْنِ إِلَی الْکَعْبَیْنِ.

[رقم الحدیث الکلی: 1044 - رقم الحدیث الباب: 25]

1044- 25- (1) عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ جَعْفَرِ بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الطُّرَفِ عَنْ عِیسَی بْنِ الْمُسْتَفَادِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِعَلِیٍّ وَ خَدِیجَةَ لَمَّا أَسْلَمَا إِنَّ جَبْرَئِیلَ عِنْدِی یَدْعُوکُمَا إِلَی بَیْعَةِ الْإِسْلَامِ- وَ یَقُولُ لَکُمَا إِنَّ لِلْإِسْلَامِ شُرُوطاً- أَنْ تَقُولَا نَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَی الْمَکَارِهِ- الْوَجْهِ وَ الْیَدَیْنِ وَ الذِّرَاعَیْنِ وَ مَسْحُ الرَّأْسِ- وَ مَسْحُ الرِّجْلَیْنِ إِلَی الْکَعْبَیْنِ- وَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ فِی الْحَرِّ وَ الْبَرْدِ- وَ إِقَامُ الصَّلَاةِ وَ أَخْذُ الزَّکَاةِ مِنْ حِلِّهَا- وَ وَضْعُهَا فِی وَجْهِهَا- وَ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ الْجِهَادُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ- وَ الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ إِلَی الْإِمَامِ فَإِنَّهُ لَا شُبْهَةَ عِنْدَهُ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 1045 - رقم الحدیث الباب: 26]

1045- 26- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِلْمِقْدَادِ وَ سَلْمَانَ وَ أَبِی ذَرٍّ- أَ تَعْرِفُونَ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ- قَالُوا نَعْرِفُ مَا عَرَّفَنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ- فَقَالَ هِیَ أَکْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَی- أَشْهِدُونِی عَلَی أَنْفُسِکُمْ بِشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَنَّ الْقِبْلَةَ قِبْلَتِی- شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لَکُمْ قِبْلَةٌ- وَ أَنَّ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ وَصِیُّ مُحَمَّدٍ ص وَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ وَ أَنَّ مَوَدَّةَ أَهْلِ بَیْتِهِ مَفْرُوضَةٌ وَاجِبَةٌ مَعَ إِقَامِ الصَّلَاةِ وَ إِیتَاءِ الزَّکَاةِ وَ الْخُمُسِ وَ حِجِّ الْبَیْتِ وَ الْجِهَادِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ غُسْلِ الْجَنَابَةِ وَ الْوُضُوءِ الْکَامِلِ عَلَی الْوَجْهِ وَ الْیَدَیْنِ وَ الذِّرَاعَیْنِ إِلَی الْمَرَافِقِ وَ الْمَسْحِ عَلَی الرَّأْسِ وَ الْقَدَمَیْنِ إِلَی الْکَعْبَیْنِ لَا عَلَی خُفٍّ وَ لَا عَلَی خِمَارٍ وَ لَا عَلَی عِمَامَةٍ إِلَی أَنْ قَالَ فَهَذِهِ شُرُوطُ الْإِسْلَامِ وَ قَدْ بَقِیَ أَکْثَرُ.

ص: 400


1- الطرف 5.
2- الطرف 11.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی وُجُوبِ النِّیَّةِ وَ أَحْکَامِهَا فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ (2).

16- بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ عِنْدَ النَّظَرِ إِلَی الْمَاءِ وَ عِنْدَ الِاسْتِنْجَاءِ وَ الْمَضْمَضَةِ وَ الِاسْتِنْشَاقِ وَ غَسْلِ الْأَعْضَاءِ وَ جَوَازِ أَمْرِ الْغَیْرِ بِإِحْضَارِ مَاءِ الْوُضُوءِ

اشارة

(3) 16 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ عِنْدَ النَّظَرِ إِلَی الْمَاءِ وَ عِنْدَ الِاسْتِنْجَاءِ وَ الْمَضْمَضَةِ وَ الِاسْتِنْشَاقِ وَ غَسْلِ الْأَعْضَاءِ وَ جَوَازِ أَمْرِ الْغَیْرِ بِإِحْضَارِ مَاءِ الْوُضُوءِ

[رقم الحدیث الکلی: 1046 - رقم الحدیث الباب: 1]

1046- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ الْهَاشِمِیِّ مَوْلَی مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَیْنَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع ذَاتَ یَوْمٍ جَالِسٌ (5)- مَعَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِیَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ یَا مُحَمَّدُ- ائْتِنِی بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ أَتَوَضَّأْ لِلصَّلَاةِ فَأَتَاهُ مُحَمَّدٌ بِالْمَاءِ فَأَکْفَاهُ فَصَبَّهُ بِیَدِهِ (الْیُسْرَی عَلَی یَدِهِ الْیُمْنَی) (6) ثُمَّ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَ الْمَاءَ طَهُوراً وَ لَمْ یَجْعَلْهُ نَجِساً- قَالَ ثُمَّ اسْتَنْجَی فَقَالَ اللَّهُمَّ حَصِّنْ فَرْجِی وَ أَعِفَّهُ وَ اسْتُرْ عَوْرَتِی وَ حَرِّمْنِی عَلَی النَّارِ- قَالَ ثُمَّ تَمَضْمَضَ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَقِّنِّی حُجَّتِی یَوْمَ أَلْقَاکَ وَ أَطْلِقْ لِسَانِی بِذِکْرَاکَ- ثُمَّ اسْتَنْشَقَ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَا تُحَرِّمْ عَلَیَّ رِیحَ الْجَنَّةِ- وَ اجْعَلْنِی مِمَّنْ یَشَمُّ رِیحَهَا وَ رَوْحَهَا وَ طِیبَهَا

ص: 401


1- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 16 و فی الأحادیث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 9 من الباب 23 و فی الحدیث 2 و 3 و 4 من الباب 32 و الحدیث 22 من الباب 31 من أبواب الوضوء.
2- تقدم فی الأبواب 5 و 8 من أبواب مقدّمة العبادات.
3- الباب 16 فیه حدیثان.
4- التهذیب 1- 52- 153.
5- فی نسخة- جالسا هامش المخطوط.
6- فی الفقیه 1- 41- 84 و الثواب- الیمنی علی یده الیسری هامش المخطوط.

- قَالَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ بَیِّضْ وَجْهِی یَوْمَ تَسْوَدُّ فِیهِ الْوُجُوهُ وَ لَا تُسَوِّدْ وَجْهِی یَوْمَ تَبْیَضُّ (1) الْوُجُوهُ- ثُمَّ غَسَلَ یَدَهُ الْیُمْنَی فَقَالَ اللَّهُمَّ أَعْطِنِی کِتَابِی بِیَمِینِی وَ الْخُلْدَ فِی الْجِنَانِ بِیَسَارِی وَ حَاسِبْنِی حِسَاباً یَسِیراً- ثُمَّ غَسَلَ یَدَهُ الْیُسْرَی فَقَالَ اللَّهُمَّ لَا تُعْطِنِی کِتَابِی بِشِمَالِی وَ لَا تَجْعَلْهَا مَغْلُولَةً إِلَی عُنُقِی وَ أَعُوذُ بِکَ مِنْ مُقَطَّعَاتِ النِّیرَانِ- ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ غَشِّنِی بِرَحْمَتِکَ وَ بَرَکَاتِکَ وَ عَفْوِکَ- ثُمَّ مَسَحَ رِجْلَیْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ ثَبِّتْنِی عَلَی الصِّرَاطِ یَوْمَ تَزِلُّ فِیهِ الْأَقْدَامُ وَ اجْعَلْ سَعْیِی فِیمَا یُرْضِیکَ عَنِّی- ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَنَظَرَ إِلَی مُحَمَّدٍ- فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ مَنْ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِی وَ قَالَ مِثْلَ قَوْلِی خَلَقَ اللَّهُ لَهُ مِنْ کُلِّ قَطْرَةٍ مَلَکاً یُقَدِّسُهُ وَ یُسَبِّحُهُ وَ یُکَبِّرُهُ فَیَکْتُبُ اللَّهُ لَهُ ثَوَابَ ذَلِکَ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ قَاسِمٍ الْخَرَّازِ (2) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ (3)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5)

وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ أَیْضاً مُرْسَلًا نَحْوَهُ (6)

وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ (7)

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ مِثْلَهُ (8).

ص: 402


1- فی الفقیه 1- 41- 84 و الثواب و فی نسخة من التهذیب 1- 52- 153 زیادة- فیه هامش المخطوط.
2- کذا فی الأصل لکن فی الکافی الخزاز.
3- الکافی 3- 70- 6.
4- التهذیب 1- 53- 153.
5- الفقیه 1- 41- 84.
6- المقنع 3.
7- أمالی الصدوق 445- 11 و ثواب الأعمال 31.
8- المحاسن 45- 61.
[رقم الحدیث الکلی: 1047 - رقم الحدیث الباب: 2]

1047- 2- (1) سَعِیدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِیُّ فِی الْخَرَائِجِ وَ الْجَرَائِحِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَهُ ضَعْ لِی مَاءً أَتَوَضَّأْ بِهِ الْحَدِیثَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).

17- بَابُ حَدِّ الْوَجْهِ الَّذِی یَجِبُ غَسْلُهُ وَ عَدَمِ وُجُوبِ غَسْلِ الصُّدْغِ

اشارة

(4) 17 بَابُ حَدِّ الْوَجْهِ الَّذِی یَجِبُ غَسْلُهُ وَ عَدَمِ وُجُوبِ غَسْلِ الصُّدْغِ

[رقم الحدیث الکلی: 1048 - رقم الحدیث الباب: 1]

1048- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع أَخْبِرْنِی عَنْ حَدِّ الْوَجْهِ الَّذِی یَنْبَغِی أَنْ یُوَضَّأَ الَّذِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ الْوَجْهُ الَّذِی قَالَ اللَّهُ وَ أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِغَسْلِهِ الَّذِی لَا یَنْبَغِی لِأَحَدٍ أَنْ یَزِیدَ عَلَیْهِ وَ لَا یَنْقُصَ مِنْهُ إِنْ زَادَ عَلَیْهِ لَمْ یُؤْجَرْ وَ إِنْ نَقَصَ مِنْهُ أَثِمَ مَا دَارَتْ عَلَیْهِ الْوُسْطَی وَ الْإِبْهَامُ مِنْ قُصَاصِ شَعْرِ الرَّأْسِ إِلَی الذَّقَنِ وَ مَا جَرَتْ (6) عَلَیْهِ الْإِصْبَعَانِ مُسْتَدِیراً فَهُوَ مِنَ الْوَجْهِ وَ مَا سِوَی ذَلِکَ فَلَیْسَ مِنَ الْوَجْهِ فَقَالَ لَهُ الصُّدْغُ مِنَ الْوَجْهِ فَقَالَ لَا.

وَ

رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِی وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ مَا دَارَتْ عَلَیْهِ السَّبَّابَةُ

ص: 403


1- الخرائج و الجرائح 167، و عنه فی البحار 47- 107- 136.
2- تقدم فی الباب 5 من أبواب أحکام الخلوة من کتاب الطهارة. و فی الحدیث 21 من الباب السابق.
3- یأتی فی أحادیث الباب 26 من هذه الأبواب.
4- الباب 17 فیه حدیثان.
5- الفقیه 1- 44- 88.
6- فی نسخة من الفقیه 1- 44- 88 حوت، منه قده.

وَ الْوُسْطَی وَ الْإِبْهَامُ (1).

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 1049 - رقم الحدیث الباب: 2]

1049- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الرِّضَا ع أَسْأَلُهُ عَنْ حَدِّ الْوَجْهِ فَکَتَبَ مِنْ أَوَّلِ الشَّعْرِ إِلَی آخِرِ الْوَجْهِ وَ کَذَلِکَ الْجَبِینَیْنِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4).

18- بَابُ أَنَّهُ لَا یَجِبُ غَسْلُ الْأُذُنَیْنِ مَعَ الْوَجْهِ وَ لَا مَسْحُهُمَا مَعَ الرَّأْسِ

اشارة

(5) 18 بَابُ أَنَّهُ لَا یَجِبُ غَسْلُ الْأُذُنَیْنِ مَعَ الْوَجْهِ وَ لَا مَسْحُهُمَا مَعَ الرَّأْسِ

[رقم الحدیث الکلی: 1050 - رقم الحدیث الباب: 1]

1050- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْأُذُنَانِ لَیْسَا مِنَ الْوَجْهِ وَ لَا مِنَ الرَّأْسِ.

[رقم الحدیث الکلی: 1051 - رقم الحدیث الباب: 2]

1051- 2- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع قُلْتُ إِنَّ أُنَاساً یَقُولُونَ إِنَّ بَطْنَ الْأُذُنَیْنِ مِنَ الْوَجْهِ وَ ظَهْرَهُمَا مِنَ الرَّأْسِ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِمَا

ص: 404


1- الکافی 3- 27- 1.
2- التهذیب 1- 54- 154.
3- الکافی 3- 28- 4.
4- التهذیب 1- 55- 155.
5- الباب 18 فیه 3 أحادیث.
6- الکافی 3- 29- 2. و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 22 و أورد تتمته فی الحدیث 1 من الباب 25 من هذه الأبواب. و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 34 من هذه الأبواب أیضا. و لم نعثر علی الروایة فی کتب الشیخ و لم ترد فی الوافی أیضا.
7- الکافی 3- 29- 10.

غَسْلٌ وَ لَا مَسْحٌ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 1052 - رقم الحدیث الباب: 3]

1052- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِذَا مَسَحْتُ رَأْسِی مَسَحْتُ أُذُنَیَّ قَالَ نَعَمْ کَأَنِّی أَنْظُرُ إِلَی أَبِی وَ فِی عُنُقِهِ عُکْنَةٌ (3) وَ کَانَ یُحْفِی رَأْسَهُ إِذَا جَزَّهُ کَأَنِّی أَنْظُرُ وَ الْمَاءُ یَنْحَدِرُ عَلَی عُنُقِهِ.

قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ وَ مُنَافٍ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ وَ حَمَلَهُ صَاحِبُ الْمُنْتَقَی أَیْضاً عَلَی التَّقِیَّةِ أَقُولُ: وَ لَا تَصْرِیحَ فِیهِ بِالْوُضُوءِ فَلَعَلَّ السُّؤَالَ عَنِ الْغُسْلِ وَ الْمُرَادُ بِالْمَسْحِ إِمْرَارُ الْیَدِ عَلَی الْجَسَدِ بَعْدَ صَبِّ الْمَاءِ بِقَرِینَةِ قَوْلِهِ وَ الْمَاءُ یَنْحَدِرُ عَلَی عُنُقِهِ وَ یَحْتَمِلُ کَوْنُ السُّؤَالِ عَنْ مَسْحِ الرَّأْسِ الْمُسْتَحَبِّ بَعْدَ الْحَلْقِ بِقَرِینَةِ قَوْلِهِ وَ کَانَ یُحْفِی رَأْسَهُ إِذَا جَزَّهُ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.

19- بَابُ وُجُوبِ الِابْتِدَاءِ فِی غَسْلِ الْوَجْهِ بِأَعْلَاهُ وَ فِی غَسْلِ الْیَدَیْنِ بِالْمِرْفَقَیْنِ

اشارة

(4) 19 بَابُ وُجُوبِ الِابْتِدَاءِ فِی غَسْلِ الْوَجْهِ بِأَعْلَاهُ وَ فِی غَسْلِ الْیَدَیْنِ بِالْمِرْفَقَیْنِ

[رقم الحدیث الکلی: 1053 - رقم الحدیث الباب: 1]

1053- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ غَیْرِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ عُرْوَةَ التَّمِیمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ

ص: 405


1- التهذیب 1- 55- 156، و التهذیب 94- 249. و الاستبصار 1- 63- 187.
2- التهذیب 1- 62- 169.
3- العکنة فی الأصل- الطی الذی فی البطن من السمن و المراد به هنا ما کان فی العنق، منه قده عن المنتقی، راجع منتقی الجمان 1- 152 راجع لسان العرب 12- 288.
4- الباب 19 فیه حدیث واحد.
5- الکافی 3- 28- 5.

ع عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرافِقِ (1) فَقُلْتُ هَکَذَا وَ مَسَحْتُ مِنْ ظَهْرِ کَفِّی إِلَی الْمِرْفَقِ فَقَالَ لَیْسَ هَکَذَا تَنْزِیلُهَا إِنَّمَا هِیَ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ مِنَ الْمَرَافِقِ ثُمَّ أَمَرَّ یَدَهُ مِنْ مِرْفَقِهِ إِلَی أَصَابِعِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّ هَذَا قِرَاءَةٌ جَائِزَةٌ فِی الْآیَةِ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِالتَّنْزِیلِ التَّفْسِیرَ وَ الْحَمْلَ وَ التَّأْوِیلَ فَحَاصِلُهُ أَنَّ إِلَی فِی الْآیَةِ بِمَعْنَی مِنْ کَمَا یُقَالُ نَزَّلَ الشَّیْخُ الْحَدِیثَ عَلَی کَذَا وَ یُمْکِنُ تَنْزِیلُهُ عَلَی کَذَا ثُمَّ إِنَّ أَحَادِیثَ کَیْفِیَّةِ الْوُضُوءِ وَ غَیْرِهَا مِمَّا مَضَی (3) وَ یَأْتِی (4) تَدُلُّ عَلَی الْمَطْلُوبِ وَ إِلَی فِی الْآیَةِ إِمَّا بِمَعْنَی مِنْ أَوْ بِمَعْنَی مَعَ کَمَا قَالَهُ الشَّیْخُ وَ أَوْرَدَ لَهُ شَوَاهِدَ أَوْ لِبَیَانِ غَایَةِ الْمَغْسُولِ لَا الْغَسْلِ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مُضَافاً إِلَی إِجْمَاعِ الطَّائِفَةِ الْمُحِقَّةِ عَلَیْهِ وَ تَوَاتُرِ النُّصُوصِ بِهِ.

20- بَابُ جَوَازِ النَّکْسِ فِی الْمَسْحِ

اشارة

(5) 20 بَابُ جَوَازِ النَّکْسِ فِی الْمَسْحِ

[رقم الحدیث الکلی: 1054 - رقم الحدیث الباب: 1]

1054- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِمَسْحِ الْوُضُوءِ مُقْبِلًا وَ مُدْبِراً.

[رقم الحدیث الکلی: 1055 - رقم الحدیث الباب: 2]

1055- 2- (7) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

ص: 406


1- المائدة 5- 6.
2- التهذیب 1- 57- 159.
3- تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 15 من أبواب الوضوء.
4- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 32 من أبواب الوضوء.
5- الباب 20 فیه 3 أحادیث.
6- التهذیب 1- 58- 161، و الاستبصار 1- 57- 169.
7- التهذیب 1- 83- 217.

قَالَ: لَا بَأْسَ بِمَسْحِ الْقَدَمَیْنِ مُقْبِلًا وَ مُدْبِراً.

[رقم الحدیث الکلی: 1056 - رقم الحدیث الباب: 3]

1056- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ قَالَ: أَخْبَرَنِی مَنْ رَأَی أَبَا الْحَسَنِ ع بِمِنًی- یَمْسَحُ ظَهْرَ قَدَمَیْهِ مِنْ أَعْلَی الْقَدَمِ إِلَی الْکَعْبِ وَ مِنَ الْکَعْبِ إِلَی أَعْلَی الْقَدَمِ وَ یَقُولُ الْأَمْرُ فِی مَسْحِ الرِّجْلَیْنِ مُوَسَّعٌ مَنْ شَاءَ مَسَحَ مُقْبِلًا وَ مَنْ شَاءَ مَسَحَ مُدْبِراً فَإِنَّهُ مِنَ الْأَمْرِ الْمُوَسَّعِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (2) وَ

رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ إِلَی أَعْلَی الْقَدَمِ (3)

21- بَابُ وُجُوبِ أَخْذِ الْبَلَلِ لِلْمَسْحِ مِنْ لِحْیَتِهِ أَوْ حَاجِبَیْهِ أَوْ أَجْفَانِ عَیْنَیْهِ إِنْ کَانَ قَدْ جَفَّ عَنْ یَدَیْهِ وَ عَدَمِ جَوَازِ اسْتِئْنَافِ مَاءٍ جَدِیدٍ لَهُ فَإِنْ لَمْ یَبْقَ بَلَلٌ أَصْلًا أَعَادَ الْوُضُوءَ

اشارة

(4) 21 بَابُ وُجُوبِ أَخْذِ الْبَلَلِ لِلْمَسْحِ مِنْ لِحْیَتِهِ أَوْ حَاجِبَیْهِ أَوْ أَجْفَانِ عَیْنَیْهِ إِنْ کَانَ قَدْ جَفَّ عَنْ یَدَیْهِ وَ عَدَمِ جَوَازِ اسْتِئْنَافِ مَاءٍ جَدِیدٍ لَهُ فَإِنْ لَمْ یَبْقَ بَلَلٌ أَصْلًا أَعَادَ الْوُضُوءَ

[رقم الحدیث الکلی: 1057 - رقم الحدیث الباب: 1]

1057- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرِ بْنِ وَهْبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَنْسَی مَسْحَ رَأْسِهِ وَ هُوَ فِی الصَّلَاةِ قَالَ إِنْ کَانَ فِی لِحْیَتِهِ بَلَلٌ فَلْیَمْسَحْ بِهِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ لِحْیَةٌ قَالَ یَمْسَحُ مِنْ حَاجِبَیْهِ أَوْ مِنْ أَشْفَارِ عَیْنَیْهِ.

ص: 407


1- الکافی 3- 31- 7.
2- قرب الإسناد 126 قطعة منه.
3- التهذیب 1- 57- 160، و فی التهذیب 1- 65- 183، و فی التهذیب 1- 83- 216 و الاستبصار 1- 58- 170.
4- الباب 21 فیه 9 أحادیث.
5- التهذیب 1- 59- 165، و الاستبصار 1- 59- 175.
[رقم الحدیث الکلی: 1058 - رقم الحدیث الباب: 2]

1058- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (عَنْ أَبِیهِ) (2) عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا ذَکَرْتَ وَ أَنْتَ فِی صَلَاتِکَ أَنَّکَ قَدْ تَرَکْتَ شَیْئاً مِنْ وُضُوئِکَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ یَکْفِیکَ مِنْ مَسْحِ رَأْسِکَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ لِحْیَتِکَ بَلَلَهَا إِذَا نَسِیتَ أَنْ تَمْسَحَ رَأْسَکَ فَتَمْسَحَ بِهِ مُقَدَّمَ رَأْسِکَ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (3) أَقُولُ: وَ فِی أَحَادِیثِ کَیْفِیَّةِ الْوُضُوءِ دَلَالَةٌ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ هُنَا (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 1059 - رقم الحدیث الباب: 3]

1059- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَنْسَی مَسْحَ رَأْسِهِ حَتَّی دَخَلَ فِی الصَّلَاةِ قَالَ إِنْ کَانَ فِی لِحْیَتِهِ بَلَلٌ بِقَدْرِ مَا یَمْسَحُ رَأْسَهُ وَ رِجْلَیْهِ فَلْیَفْعَلْ ذَلِکَ وَ لْیُصَلِّ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 1060 - رقم الحدیث الباب: 4]

1060- 4- (7) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَسْحِ الرَّأْسِ قُلْتُ أَمْسَحُ (بِمَا عَلَی یَدِی) (8)

ص: 408


1- التهذیب 1- 101- 263 و یأتی صدره فی الحدیث 3 من الباب 42 و تقدم فی الحدیث 6 من الباب 3 من هذه الأبواب.
2- سقط من المصدر.
3- الکافی 3- 34- 3.
4- تقدم فی الباب 15 من هذه الأبواب.
5- یأتی فی الحدیث 5 من الباب 33 من هذه الأبواب.
6- التهذیب 1- 89- 235، و الاستبصار 1- 74- 229 و أورده بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 35 من هذه الأبواب.
7- التهذیب 1- 59- 164، و الاستبصار 1- 59- 174.
8- فی المصدر- بما فی یدی.

مِنَ النَّدَی رَأْسِی قَالَ لَا بَلْ تَضَعُ یَدَکَ فِی الْمَاءِ ثُمَّ تَمْسَحُ.

أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 1061 - رقم الحدیث الباب: 5]

1061- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع أَ یُجْزِی الرَّجُلَ أَنْ یَمْسَحَ قَدَمَیْهِ بِفَضْلِ رَأْسِهِ فَقَالَ بِرَأْسِهِ لَا فَقُلْتُ أَ بِمَاءٍ جَدِیدٍ فَقَالَ بِرَأْسِهِ نَعَمْ.

قَالَ الشَّیْخُ إِنَّ الْخَبَرَیْنِ مَحْمُولَانِ عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّهُمَا مُوَافِقَانِ لِمَذْهَبِ کَثِیرٍ مِنَ الْعَامَّةِ أَقُولُ: وَ قَرِینَةُ الْحَالِ فِی الثَّانِی شَاهِدَةٌ بِذَلِکَ.

[رقم الحدیث الکلی: 1062 - رقم الحدیث الباب: 6]

1062- 6- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ عُقْدَةَ عَنْ فَضْلِ بْنِ یُوسُفَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُکَّاشَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ أَبِی عُمَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع أَمْسَحُ رَأْسِی بِبَلَلِ یَدِی قَالَ خُذْ لِرَأْسِکَ مَاءً جَدِیداً.

قَالَ الشَّیْخُ الْوَجْهُ فِیهِ أَیْضاً التَّقِیَّةُ لِأَنَّ رُوَاتَهُ رِجَالُ الْعَامَّةِ وَ الزَّیْدِیَّةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 1063 - رقم الحدیث الباب: 7]

1063- 7- (4) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مَالِکِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ نَسِیَ مَسْحَ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَکَرَ أَنَّهُ لَمْ یَمْسَحْ رَأْسَهُ فَإِنْ کَانَ فِی لِحْیَتِهِ بَلَلٌ فَلْیَأْخُذْ مِنْهُ وَ لْیَمْسَحْ رَأْسَهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فِی لِحْیَتِهِ بَلَلٌ فَلْیَنْصَرِفْ وَ لْیُعِدِ الْوُضُوءَ.

[رقم الحدیث الکلی: 1064 - رقم الحدیث الباب: 8]

1064- 8- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع إِنْ نَسِیتَ مَسْحَ رَأْسِکَ فَامْسَحْ عَلَیْهِ وَ عَلَی رِجْلَیْکَ مِنْ بِلَّةِ وُضُوئِکَ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ

ص: 409


1- یأتی فی ذیل الحدیث الآتی.
2- التهذیب 1- 58- 163، و الاستبصار 1- 58- 173.
3- التهذیب 1- 59- 166.
4- التهذیب 2- 201- 788.
5- الفقیه 1- 60- 134 و أورده فی الحدیث 5 من الباب 33 من أبواب الوضوء، و صدره فی الحدیث 12 من الباب 35 من هذه الأبواب.

بَقِیَ فِی یَدِکَ مِنْ نَدَاوَةِ وُضُوئِکَ شَیْ ءٌ فَخُذْ مَا (1) بَقِیَ مِنْهُ فِی لِحْیَتِکَ وَ امْسَحْ بِهِ رَأْسَکَ وَ رِجْلَیْکَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکَ لِحْیَةٌ فَخُذْ مِنْ حَاجِبَیْکَ وَ أَشْفَارِ عَیْنَیْکَ وَ امْسَحْ بِهِ رَأْسَکَ وَ رِجْلَیْکَ وَ إِنْ لَمْ یَبْقَ مِنْ بِلَّةِ وُضُوئِکَ شَیْ ءٌ أَعَدْتَ الْوُضُوءَ.

[رقم الحدیث الکلی: 1065 - رقم الحدیث الباب: 9]

1065- 9- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ نَسِیَ مَسْحَ رَأْسِهِ قَالَ فَلْیَمْسَحْ قَالَ لَمْ یَذْکُرْهُ حَتَّی دَخَلَ فِی الصَّلَاةِ قَالَ فَلْیَمْسَحْ رَأْسَهُ مِنْ بَلَلِ لِحْیَتِهِ.(3)

22- بَابُ وُجُوبِ کَوْنِ مَسْحِ الرَّأْسِ عَلَی مُقَدَّمِهِ

اشارة

(4) 22 بَابُ وُجُوبِ کَوْنِ مَسْحِ الرَّأْسِ عَلَی مُقَدَّمِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 1066 - رقم الحدیث الباب: 1]

1066- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَسْحُ الرَّأْسِ عَلَی مُقَدَّمِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 1067 - رقم الحدیث الباب: 2]

1067- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع امْسَحِ الرَّأْسَ عَلَی مُقَدَّمِهِ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ فِی حَدِیثٍ نَحْوَهُ (7).

ص: 410


1- فی المصدر- مما.
2- الفقیه 1- 60- 135.
3- و تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 15 من هذه الأبواب، و یأتی فی الباب 31 و 32 و فی الحدیث 1 و 8 من الباب 42 و الحدیث 1 من الباب 43 من هذه الأبواب.
4- الباب 22 فیه 7 أحادیث.
5- التهذیب 1- 62- 171، و الاستبصار 1- 60- 176.
6- التهذیب 1- 91- 241 و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب.
7- الکافی 3- 29- 2.
[رقم الحدیث الکلی: 1068 - رقم الحدیث الباب: 3]

1068- 3- (1) وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (2) عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یَتَوَضَّأُ وَ عَلَیْهِ الْعِمَامَةُ قَالَ یَرْفَعُ الْعِمَامَةَ بِقَدْرِ مَا یُدْخِلُ إِصْبَعَهُ فَیَمْسَحُ عَلَی مُقَدَّمِ رَأْسِهِ.

أَقُولُ: وَ فِی أَحَادِیثِ کَیْفِیَّةِ الْوُضُوءِ (3) وَ غَیْرِهَا (4) دَلَالَةٌ عَلَی ذَلِکَ.

[رقم الحدیث الکلی: 1069 - رقم الحدیث الباب: 4]

1069- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَمْسَحُ رَأْسَهُ مِنْ خَلْفِهِ وَ عَلَیْهِ عِمَامَةٌ بِإِصْبَعِهِ أَ یُجْزِیهِ ذَلِکَ فَقَالَ نَعَمْ.

قَالَ الشَّیْخُ لَا یَمْتَنِعُ أَنْ یُدْخِلَ إِصْبَعَهُ مِنْ خَلْفِهِ وَ یَمْسَحَ عَلَی مُقَدَّمِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 1070 - رقم الحدیث الباب: 5]

1070- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَسْحِ عَلَی الرَّأْسِ فَقَالَ کَأَنِّی أَنْظُرُ إِلَی عُکْنَةٍ فِی قَفَا أَبِی یُمِرُّ عَلَیْهَا یَدَهُ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْوُضُوءِ بِمَسْحِ الرَّأْسِ مُقَدَّمِهِ وَ مُؤَخَّرِهِ فَقَالَ کَأَنِّی أَنْظُرُ إِلَی عُکْنَةٍ فِی رَقَبَةِ أَبِی یَمْسَحُ عَلَیْهَا.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ کَذَا مَا قَبْلَهُ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ بَعْضِ الْعَامَّةِ.

ص: 411


1- التهذیب 1- 90- 238، و الاستبصار 1- 60- 178. و أورده فی الحدیث 1 من الباب 24 من هذه الأبواب.
2- فی نسخة- أصحابه منه قده و کذلک المصدر.
3- فی الحدیث 1 و 3 من الباب 24 من أبواب الوضوء.
4- فی الحدیث 2 من الباب 15 من هذه الأبواب.
5- التهذیب 1- 90- 240، و الاستبصار 1- 60- 179.
6- التهذیب 1- 91- 242، و الاستبصار 1- 61- 180.
[رقم الحدیث الکلی: 1071 - رقم الحدیث الباب: 6]

1071- 6- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع امْسَحِ الرَّأْسَ عَلَی مُقَدَّمِهِ وَ مُؤَخَّرِهِ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ تَقَدَّمَ وَجْهَانِ فِی مِثْلِهِ فِی حَدِیثِ مَسْحِ الْأُذُنَیْنِ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 1072 - رقم الحدیث الباب: 7]

1072- 7- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ غَیْرِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا فَرَغَ أَحَدُکُمْ عَنْ وُضُوئِهِ فَلْیَأْخُذْ کَفّاً مِنْ مَاءٍ فَلْیَمْسَحْ بِهِ قَفَاهُ یَکُونُ ذَلِکَ فَکَاکَ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ.

أَقُولُ: هَذَا أَیْضاً مُوَافِقٌ لِلتَّقِیَّةِ وَ یُمْکِنُ کَوْنُهُ فِعْلًا خَارِجاً عَنِ الْوُضُوءِ بَعْدَ الْفَرَاغِ بَلْ ظَاهِرُهُ هَذَا وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).

23- بَابُ وُجُوبِ اسْتِیعَابِ الْوَجْهِ وَ الْیَدَیْنِ فِی الْوُضُوءِ بِالْغَسْلِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ اسْتِیعَابِ الرَّأْسِ وَ عَرْضِ الْقَدَمَیْنِ بِالْمَسْحِ وَ أَنَّ الْوَاجِبَ مَسْحُ ظَاهِرِ الْقَدَمِ

اشارة

(6) 23 بَابُ وُجُوبِ اسْتِیعَابِ الْوَجْهِ وَ الْیَدَیْنِ فِی الْوُضُوءِ بِالْغَسْلِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ اسْتِیعَابِ الرَّأْسِ وَ عَرْضِ الْقَدَمَیْنِ بِالْمَسْحِ وَ أَنَّ الْوَاجِبَ مَسْحُ ظَاهِرِ الْقَدَمِ

[رقم الحدیث الکلی: 1073 - رقم الحدیث الباب: 1]

1073- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی

ص: 412


1- التهذیب 1- 62- 170.
2- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 18 من هذه الأبواب.
3- الکافی 3- 72- 11.
4- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 15 و الحدیث 2 من الباب 21 من هذه الأبواب.
5- یأتی فی الحدیث 1 و 3 من الباب 24 و الحدیث 1 من الباب 25 و الحدیث 2 من الباب 31 و الحدیث 3 من الباب 32 من هذه الأبواب.
6- الباب 23 فیه 9 أحادیث.
7- الفقیه 1- 103- 212، و یأتی ذیله فی الحدیث 1 من الباب 13 من أبواب التیمم.

جَعْفَرٍ ع أَ لَا تُخْبِرُنِی مِنْ أَیْنَ عَلِمْتَ وَ قُلْتَ أَنَّ الْمَسْحَ بِبَعْضِ الرَّأْسِ وَ بَعْضِ الرِّجْلَیْنِ فَضَحِکَ فَقَالَ یَا زُرَارَةُ قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ نَزَلَ بِهِ الْکِتَابُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ (1) فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ (2)- فَعَرَفْنَا أَنَّ الْوَجْهَ کُلَّهُ یَنْبَغِی أَنْ یُغْسَلَ ثُمَّ قَالَ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرافِقِ (3)- فَوَصَلَ الْیَدَیْنِ إِلَی الْمِرْفَقَیْنِ بِالْوَجْهِ فَعَرَفْنَا أَنَّهُ یَنْبَغِی لَهُمَا أَنْ یُغْسَلَا إِلَی الْمِرْفَقَیْنِ ثُمَّ فَصَلَ بَیْنَ الْکَلَامِ فَقَالَ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ (4)- فَعَرَفْنَا حِینَ قَالَ بِرُءُوسِکُمْ أَنَّ الْمَسْحَ بِبَعْضِ الرَّأْسِ لِمَکَانِ الْبَاءِ ثُمَّ وَصَلَ الرِّجْلَیْنِ بِالرَّأْسِ کَمَا وَصَلَ الْیَدَیْنِ بِالْوَجْهِ فَقَالَ وَ أَرْجُلَکُمْ إِلَی الْکَعْبَیْنِ (5)- فَعَرَفْنَا حِینَ وَصَلَهُمَا (6) بِالرَّأْسِ أَنَّ الْمَسْحَ عَلَی بَعْضِهِمَا (7)- ثُمَّ فَسَّرَ ذَلِکَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلنَّاسِ فَضَیَّعُوهُ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ (8)

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ (9)

وَ

رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ فَوَصَلَ الْیَدَیْنِ إِلَی قَوْلِهِ ثُمَّ فَصَلَ (10).

ص: 413


1- فی نسخة التهذیب 1- 61- 168" یقول"، منه قده.
2- المائدة 5- 6.
3- المائدة 5- 6.
4- المائدة 5- 6.
5- المائدة 5- 6.
6- فی نسخة- وصلها، منه قده.
7- فی نسخة- بعضها، منه قده.
8- علل الشرائع 279- 1.
9- الکافی 3- 30- 4.
10- التهذیب 1- 61- 168، و الاستبصار 1- 62- 186.
[رقم الحدیث الکلی: 1074 - رقم الحدیث الباب: 2]

1074- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَمِّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ یَکُونُ خُفُّ الرَّجُلِ مُخَرَّقاً فَیُدْخِلُ یَدَهُ فَیَمْسَحُ ظَهْرَ قَدَمِهِ (2) أَ یُجْزِیهِ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (3)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 1075 - رقم الحدیث الباب: 3]

1075- 3- (5) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: تَوَضَّأَ عَلِیٌّ ع فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَ ذِرَاعَیْهِ ثُمَّ مَسَحَ عَلَی رَأْسِهِ وَ عَلَی نَعْلَیْهِ وَ لَمْ یُدْخِلْ یَدَهُ تَحْتَ الشِّرَاکِ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 1076 - رقم الحدیث الباب: 4]

1076- 4- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ أَبِیهِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُکَیْرٍ ابْنَیْ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الْمَسْحِ تَمْسَحُ عَلَی النَّعْلَیْنِ وَ لَا تُدْخِلُ یَدَکَ تَحْتَ الشِّرَاکِ وَ إِذَا مَسَحْتَ بِشَیْ ءٍ مِنْ رَأْسِکَ أَوْ بِشَیْ ءٍ مِنْ قَدَمَیْکَ مَا بَیْنَ کَعْبَیْکَ إِلَی أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ فَقَدْ أَجْزَأَکَ.

[رقم الحدیث الکلی: 1077 - رقم الحدیث الباب: 5]

1077- 5- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ عَنْ أَبِیهِ

ص: 414


1- الکافی 3- 31- 10، و أورده فی الحدیث 16 من الباب 38 من أبواب الوضوء.
2- فی نسخة الفقیه 1- 48- 98 قدمیه، و کذا التهذیب 1- 65- 185 منه قده.
3- الفقیه 1- 48- 98.
4- التهذیب 1- 65- 185.
5- الکافی 3- 31- 11.
6- الشراک- أحد سیور النعل مجمع البحرین 5- 276.
7- التهذیب 1- 90- 237.
8- التهذیب 1- 77- 194.

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَمْسَحُ الْمَرْأَةُ بِالرَّأْسِ کَمَا یَمْسَحُ الرِّجَالُ إِنَّمَا الْمَرْأَةُ إِذَا أَصْبَحَتْ مَسَحَتْ رَأْسَهَا وَ تَضَعُ الْخِمَارَ عَنْهَا فَإِذَا کَانَ الظُّهْرُ وَ الْعَصْرُ وَ الْمَغْرِبُ وَ الْعِشَاءُ تَمْسَحُ بِنَاصِیَتِهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 1078 - رقم الحدیث الباب: 6]

1078- 6- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا تَوَضَّأْتَ فَامْسَحْ قَدَمَیْکَ ظَاهِرَهُمَا وَ بَاطِنَهُمَا ثُمَّ قَالَ هَکَذَا فَوَضَعَ یَدَهُ عَلَی الْکَعْبِ وَ ضَرَبَ الْأُخْرَی عَلَی بَاطِنِ قَدَمَیْهِ (2) ثُمَّ مَسَحَهُمَا إِلَی الْأَصَابِعِ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 1079 - رقم الحدیث الباب: 7]

1079- 7- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی رَفَعَهُ إِلَی أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مَسْحِ الْقَدَمَیْنِ وَ مَسْحِ الرَّأْسِ فَقَالَ مَسْحُ الرَّأْسِ وَاحِدَةٌ مِنْ مُقَدَّمِ الرَّأْسِ وَ مُؤَخَّرِهِ وَ مَسْحُ الْقَدَمَیْنِ ظَاهِرِهِمَا وَ بَاطِنِهِمَا.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ کَالَّذِی قَبْلَهُ قَالَ لِأَنَّهُمَا مُوَافِقَانِ لِمَذْهَبِ بَعْضِ الْعَامَّةِ مِمَّنْ یَرَی الْمَسْحَ وَ یَقُولُ بِاسْتِیعَابِ الرِّجْلِ وَ هُوَ خِلَافُ الْحَقِّ عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 1080 - رقم الحدیث الباب: 8]

1080- 8- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَسَحَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَلَی النَّعْلَیْنِ وَ لَمْ یَسْتَبْطِنِ الشِّرَاکَیْنِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا یَأْتِی (5).

ص: 415


1- التهذیب 1- 92- 245، و الاستبصار 1- 62- 185.
2- فی نسخة- قدمه، منه قده.
3- التهذیب 1- 82- 215، و الاستبصار 1- 61- 181.
4- الفقیه 1- 43- 86.
5- یأتی فی الحدیث 6 من الباب 24 و الحدیث 11 من الباب 38 من أبواب الوضوء.
[رقم الحدیث الکلی: 1081 - رقم الحدیث الباب: 9]

1081- 9- (1) قَالَ وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَوْ لَا أَنِّی رَأَیْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَمْسَحُ ظَاهِرَ قَدَمَیْهِ لَظَنَنْتُ أَنَّ بَاطِنَهُمَا أَوْلَی بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی مَضْمُونِ الْبَابِ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).

24- بَابُ أَقَلِّ مَا یُجْزِی مِنَ الْمَسْحِ

اشارة

(4) 24 بَابُ أَقَلِّ مَا یُجْزِی مِنَ الْمَسْحِ

[رقم الحدیث الکلی: 1082 - رقم الحدیث الباب: 1]

1082- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ ابْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یَتَوَضَّأُ وَ عَلَیْهِ الْعِمَامَةُ قَالَ یَرْفَعُ الْعِمَامَةَ بِقَدْرِ مَا یُدْخِلُ إِصْبَعَهُ فَیَمْسَحُ عَلَی مُقَدَّمِ رَأْسِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 1083 - رقم الحدیث الباب: 2]

1083- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ شَاذَانَ بْنِ الْخَلِیلِ عَنْ یُونُسَ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ تَوَضَّأَ وَ هُوَ مُعْتَمٌّ فَثَقُلَ عَلَیْهِ نَزْعُ الْعِمَامَةِ لِمَکَانِ الْبَرْدِ فَقَالَ لِیُدْخِلْ إِصْبَعَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 1084 - رقم الحدیث الباب: 3]

1084- 3- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ

ص: 416


1- الفقیه 1- 47- 93.
2- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 15 و 17 و 19 و 22 من هذه الأبواب.
3- یأتی فی الباب 24 من هذه الأبواب و فی الحدیث 1 و 15 من الباب 25 و الحدیث 3 من الباب 32 و الحدیث 15 و 16 من الباب 38 و الحدیث 5 من الباب 39 من هذه الأبواب.
4- الباب 24 فیه 6 أحادیث.
5- التهذیب 1- 90- 238، و الاستبصار 1- 60- 178 و أورده فی الحدیث 3 من الباب 22 من هذه الأبواب.
6- الکافی 3- 30- 3. و رواه فی التهذیب 1- 90- 239، و الاستبصار 1- 61- 183.
7- الکافی 3- 30- 5 و التهذیب 1- 77- 195 عن محمّد بن یعقوب.

زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع الْمَرْأَةُ یُجْزِیهَا مِنْ مَسْحِ الرَّأْسِ أَنْ تَمْسَحَ مُقَدَّمَهُ قَدْرَ ثَلَاثِ أَصَابِعَ وَ لَا تُلْقِیَ عَنْهَا خِمَارَهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 1085 - رقم الحدیث الباب: 4]

1085- 4- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَی الْقَدَمَیْنِ کَیْفَ هُوَ فَوَضَعَ کَفَّهُ عَلَی الْأَصَابِعِ فَمَسَحَهَا إِلَی الْکَعْبَیْنِ إِلَی ظَاهِرِ الْقَدَمِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ بِإِصْبَعَیْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ هَکَذَا فَقَالَ لَا إِلَّا بِکَفِّهِ (3) کُلِّهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)

وَ کَذَا مَا قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَهُ (5)

وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (6)

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَضَی (7) وَ یَأْتِی (8).

[رقم الحدیث الکلی: 1086 - رقم الحدیث الباب: 5]

1086- 5- (9) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ شَاذَانَ بْنِ الْخَلِیلِ

ص: 417


1- التهذیب 1- 77- 196.
2- الکافی 3- 30- 6.
3- فی التهذیب 1- 91- 243 بکفیه منه قده.
4- التهذیب 1- 91- 243، و الاستبصار 1- 62- 184.
5- التهذیب 1- 64- 179.
6- قرب الإسناد 162.
7- مضی فی الحدیث 1 و 2 و 3 من الباب 24 و الحدیث 2 و 3 من الباب 23 من هذه الأبواب.
8- یأتی فی الحدیث 6 من هذا الباب.
9- الکافی 3- 29- 1.

النَّیْسَابُورِیِّ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: یُجْزِی مِنَ الْمَسْحِ عَلَی الرَّأْسِ مَوْضِعُ ثَلَاثِ أَصَابِعَ وَ کَذَلِکَ الرِّجْلُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 1087 - رقم الحدیث الباب: 6]

1087- 6- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ عَلِیّاً ع مَسَحَ عَلَی النَّعْلَیْنِ وَ لَمْ یَسْتَبْطِنِ الشِّرَاکَیْنِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (3)

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی النَّعْلَیْنِ الْعَرَبِیَّیْنِ لِأَنَّهُمَا لَا یَمْنَعَانِ وُصُولَ الْمَاءِ إِلَی الرِّجْلَیْنِ بِقَدْرِ مَا یَجِبُ مِنَ الْمَسْحِ وَ قَدْ مَرَّ أَیْضاً مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ (4).

25- بَابُ وُجُوبِ الْمَسْحِ عَلَی الرِّجْلَیْنِ وَ عَدَمِ إِجْزَاءِ غَسْلِهِمَا فِی الْوُضُوءِ

اشارة

(5) 25 بَابُ وُجُوبِ الْمَسْحِ عَلَی الرِّجْلَیْنِ وَ عَدَمِ إِجْزَاءِ غَسْلِهِمَا فِی الْوُضُوءِ

[رقم الحدیث الکلی: 1088 - رقم الحدیث الباب: 1]

1088- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ وَ ذَکَرَ الْمَسْحَ فَقَالَ امْسَحْ عَلَی مُقَدَّمِ رَأْسِکَ وَ امْسَحْ عَلَی الْقَدَمَیْنِ وَ ابْدَأْ بِالشِّقِّ الْأَیْمَنِ.

[رقم الحدیث الکلی: 1089 - رقم الحدیث الباب: 2]

1089- 2- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّهُ یَأْتِی

ص: 418


1- فی نسخة- الرجلین، منه قده.
2- التهذیب 1- 64- 182.
3- الفقیه 1- 43- 86.
4- تقدم فی الحدیث 2 و 3 و 4 من الباب 23 من هذه الأبواب.
5- الباب 25 فیه 16 حدیثا.
6- الکافی 3- 29- 2.
7- الکافی 3- 31- 9.

عَلَی الرَّجُلِ سِتُّونَ وَ سَبْعُونَ سَنَةً مَا قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاةً قُلْتُ کَیْفَ ذَاکَ قَالَ لِأَنَّهُ یَغْسِلُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِمَسْحِهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ مِثْلَهُ (1)- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 1090 - رقم الحدیث الباب: 3]

1090- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَی الرِّجْلَیْنِ فَقَالَ لَا بَأْسَ.

[رقم الحدیث الکلی: 1091 - رقم الحدیث الباب: 4]

1091- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَالِمٍ وَ غَالِبِ بْنِ هُذَیْلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمَسْحِ عَلَی الرِّجْلَیْنِ فَقَالَ هُوَ الَّذِی نَزَلَ بِهِ جَبْرَئِیلُ.

[رقم الحدیث الکلی: 1092 - رقم الحدیث الباب: 5]

1092- 5- (5) قَالَ وَ رُوِیَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ تَوَضَّأَ وَ مَسَحَ عَلَی قَدَمَیْهِ وَ نَعْلَیْهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 1093 - رقم الحدیث الباب: 6]

1093- 6- (6) قَالَ وَ رَوَوْا أَیْضاً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ وَصَفَ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَمَسَحَ عَلَی رِجْلَیْهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 1094 - رقم الحدیث الباب: 7]

1094- 7- (7) قَالَ وَ رُوِیَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ [فِی] (8) کِتَابِ اللَّهِ الْمَسْحَ وَ یَأْبَی النَّاسُ إِلَّا الْغَسْلَ.

ص: 419


1- علل الشرائع 289- 2.
2- التهذیب 1- 92- 246، و الاستبصار 1- 64- 191.
3- التهذیب 1- 64- 178، و الاستبصار 1- 64- 190.
4- التهذیب 1- 63- 177، و الاستبصار 1- 64- 189.
5- التهذیب 1- 63- 172.
6- التهذیب 1- 63- 173.
7- التهذیب 1- 63- 174.
8- أثبتناه من المصدر.
[رقم الحدیث الکلی: 1095 - رقم الحدیث الباب: 8]

1095- 8- (1) قَالَ وَ قَدْ رُوِیَ مِثْلُ هَذَا عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ أَنَّهُ قَالَ: مَا نَزَلَ الْقُرْآنُ إِلَّا بِالْمَسْحِ.

[رقم الحدیث الکلی: 1096 - رقم الحدیث الباب: 9]

1096- 9- (2) قَالَ وَ رُوِیَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: غَسْلَتَانِ وَ مَسْحَتَانِ.

[رقم الحدیث الکلی: 1097 - رقم الحدیث الباب: 10]

1097- 10- (3) وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ وَ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ غَالِبِ بْنِ الْهُذَیْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ إِلَی الْکَعْبَیْنِ (4) عَلَی الْخَفْضِ هِیَ أَمْ عَلَی النَّصْبِ قَالَ بَلْ هِیَ عَلَی الْخَفْضِ.

[رقم الحدیث الکلی: 1098 - رقم الحدیث الباب: 11]

1098- 11- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (6) عَنْ أَبِی هَمَّامٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِی وُضُوءِ الْفَرِیضَةِ فِی کِتَابِ اللَّهِ تَعَالَی الْمَسْحُ وَ الْغَسْلُ فِی الْوُضُوءِ لِلتَّنْظِیفِ.

[رقم الحدیث الکلی: 1099 - رقم الحدیث الباب: 12]

1099- 12- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ لِی لَوْ أَنَّکَ تَوَضَّأْتَ فَجَعَلْتَ مَسْحَ الرِّجْلَیْنِ غَسْلًا ثُمَّ أَضْمَرْتَ أَنَّ ذَلِکَ مِنَ الْمَفْرُوضِ (8) لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ بِوُضُوءٍ ثُمَّ قَالَ ابْدَأْ بِالْمَسْحِ عَلَی الرِّجْلَیْنِ فَإِنْ بَدَا لَکَ غَسْلٌ فَغَسَلْتَهُ فَامْسَحْ بَعْدَهُ لِیَکُونَ آخِرُ ذَلِکَ الْمَفْرُوضَ.

ص: 420


1- التهذیب 1- 63- 175.
2- التهذیب 1- 63- 176.
3- التهذیب 1- 70- 188.
4- المائدة 5- 6.
5- التهذیب 1- 64- 181 و الاستبصار 1- 64- 192.
6- فی التهذیب 1- 64- 181" أحمد بن علی".
7- التهذیب 1- 65- 186 و الاستبصار 1- 65- 193.
8- فی بعض الکتب- هو المفترض، منه قده.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 1100 - رقم الحدیث الباب: 13]

1100- 13- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَی الْقَدَمَیْنِ فَقَالَ الْوُضُوءُ بِالْمَسْحِ وَ لَا یَجِبُ فِیهِ إِلَّا ذَاکَ وَ مَنْ غَسَلَ فَلَا بَأْسَ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّنْظِیفِ لِمَا مَرَّ (3) وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی التَّقِیَّةِ فَإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ بِالتَّخْیِیرِ.

[رقم الحدیث الکلی: 1101 - رقم الحدیث الباب: 14]

1101- 14- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَوَضَّأُ الْوُضُوءَ کُلَّهُ إِلَّا رِجْلَیْهِ ثُمَّ یَخُوضُ بِهِمَا الْمَاءَ (5) خَوْضاً قَالَ أَجْزَأَهُ ذَلِکَ.

قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی حَالِ التَّقِیَّةِ لَا الِاخْتِیَارِ.

[رقم الحدیث الکلی: 1102 - رقم الحدیث الباب: 15]

1102- 15- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُنَبِّهِ (7) عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: جَلَسْتُ أَتَوَضَّأُ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ حِینَ ابْتَدَأْتُ فِی الْوُضُوءِ فَقَالَ لِی تَمَضْمَضْ وَ اسْتَنْشِقْ وَ اسْتَنَّ ثُمَّ غَسَلْتُ وَجْهِی ثَلَاثاً فَقَالَ قَدْ یُجْزِیکَ مِنْ ذَلِکَ الْمَرَّتَانِ قَالَ فَغَسَلْتُ ذِرَاعَیَّ وَ مَسَحْتُ

ص: 421


1- الکافی 3- 31- 8.
2- التهذیب 1- 64- 180، و الاستبصار 1- 65- 194.
3- مر فی الحدیث 11 من هذا الباب.
4- التهذیب 1- 66- 187، و الاستبصار 1- 65- 164.
5- فی نسخة من التهذیب 1- 66- 187 الماء بهما، منه قده.
6- التهذیب 1- 93- 248، و الاستبصار 1- 65- 196.
7- فی هامش المخطوط-" فی الرجال- المنبه بن عبد اللّه ثقة"، منه قده.

بِرَأْسِی مَرَّتَیْنِ فَقَالَ قَدْ یُجْزِیکَ مِنْ ذَلِکَ الْمَرَّةُ وَ غَسَلْتُ قَدَمَیَّ قَالَ فَقَالَ لِی یَا عَلِیُّ- خَلِّلْ بَیْنَ الْأَصَابِعِ لَا تُخَلَّلْ بِالنَّارِ.

قَالَ الشَّیْخُ هَذَا هُوَ مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ وَ قَدْ وَرَدَ مَوْرِدَ التَّقِیَّةِ وَ رُوَاتُهُ کُلُّهُمْ عَامَّةٌ وَ زَیْدِیَّةٌ وَ الْمَعْلُومُ مِنْ مَذَاهِبِ أَئِمَّتِنَا ع الْقَوْلُ بِالْمَسْحِ أَقُولُ: وَ قَدْ تَوَاتَرَ ذَلِکَ کَمَا فِی أَحَادِیثِ کَیْفِیَّةِ الْوُضُوءِ (1) وَ غَیْرِهَا (2) وَ هَذَا یَحْتَمِلُ النَّسْخَ وَ یَکُونُ نَقْلُهُ لِلتَّقِیَّةِ وَ یَحْتَمِلُ کَوْنَ الْغَسْلِ لِلتَّنْظِیفِ لَا مِنَ الْوُضُوءِ.

[رقم الحدیث الکلی: 1103 - رقم الحدیث الباب: 16]

1103- 16- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع إِنَّ الرَّجُلَ لَیَعْبُدُ اللَّهَ أَرْبَعِینَ سَنَةً وَ مَا یُطِیعُهُ فِی الْوُضُوءِ لِأَنَّهُ یَغْسِلُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِمَسْحِهِ (4) (5).

ص: 422


1- تقدم فی الباب 15 من أبواب کیفیة الوضوء.
2- تقدم فی الأحادیث 1، 2، 3، 4 من الباب 23 من أبواب الوضوء.
3- الفقیه 1- 36- 73.
4- فی النسخ المطبوعة الحجریة من الوسائل و الحروفیة زیادة ما لفظه-" فقال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله- فی حدیث أما أنت یا أخا ثقیف، فانک جئت تسالنی عن وضوئک و صلاتک ما لک فی ذلک من الخیر؟ أما وضوؤک فانّک إذا وضعت یدک فی إنائک ثمّ قلت-" بسم اللّه" تناثرت منها ما اکتسبت من الذنوب، فإذا غسلت وجهک تناثرت الذنوب التی اکتسبتها عیناک بنظرک و فوک، فإذا غسلت ذراعیک تناثرت الذنوب عن یمینک و شمالک، فإذا مسحت رأسک و قدمیک تناثرت الذنوب التی مشیت إلیها علی قدمیک، فهذا لک فی وضوئک. ، و قد ذکر الکلینی هذه القطعة فی حدیث طویل فی الکافی 3- 71- 7، و رواها الصدوق أیضا فی الفقیه 2- 202- 2138 فی باب فضائل الحجّ، و هذه الجملة غیر مذکورة فی النسخة الخطیة.
5- تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 15 و الحدیث 1 من الباب 16 الحدیث 3 من الباب 20 و الباب 21 و الحدیث 1 و 2 و 3 و 4 من الباب 23 من هذه الأبر- و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 31 و الحدیث 3 من الباب 32 و الحدیث 5 من الباب 33 و الحدیث 1 و 2 و 5 من الباب 34 و فی الباب 35 و 38 و الحدیث 1 و 8 من الباب 42 من أبواب الوضوء، و یأتی ما ظاهره المنافاة فی الحدیث 8 من الباب 35 و الحدیث 1 و 3 من الباب 49 من هذه الأبواب.

26- بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ التَّسْمِیَةِ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ عِنْدَ الْوُضُوءِ وَ التَّسْمِیَةِ عِنْدَ الْأَکْلِ وَ الشُّرْبِ وَ اللُّبْسِ وَ کُلِّ فِعْلٍ

اشارة

(1) 26 بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ التَّسْمِیَةِ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ عِنْدَ الْوُضُوءِ وَ التَّسْمِیَةِ عِنْدَ الْأَکْلِ وَ الشُّرْبِ وَ اللُّبْسِ وَ کُلِّ فِعْلٍ

[رقم الحدیث الکلی: 1104 - رقم الحدیث الباب: 1]

1104- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: فَإِذَا تَوَضَّأْتَ فَقُلْ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی مِنَ التَّوَّابِینَ وَ اجْعَلْنِی مِنَ الْمُتَطَهِّرِینَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 1105 - رقم الحدیث الباب: 2]

1105- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا وَضَعْتَ یَدَکَ فِی الْمَاءِ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی مِنَ التَّوَّابِینَ وَ اجْعَلْنِی مِنَ الْمُتَطَهِّرِینَ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ.

[رقم الحدیث الکلی: 1106 - رقم الحدیث الباب: 3]

1106- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ ذَکَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَی وُضُوئِهِ فَکَأَنَّمَا اغْتَسَلَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6).

[رقم الحدیث الکلی: 1107 - رقم الحدیث الباب: 4]

1107- 4- (7) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ دَاوُدَ الْعِجْلِیِّ مَوْلَی أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَنْ تَوَضَّأَ

ص: 423


1- الباب 26 فیه 13 حدیثا.
2- الکافی 3- 16- 1 و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب أحکام الخلوة.
3- التهذیب 1- 25- 63.
4- التهذیب 1- 76- 192.
5- التهذیب 1- 358- 1073، و الاستبصار 1- 67- 203.
6- الفقیه 1- 49- 101.
7- التهذیب 1- 358- 1076، و الاستبصار 1- 68- 205.

فَذَکَرَ اسْمَ اللَّهِ طَهُرَ جَمِیعُ جَسَدِهِ وَ مَنْ لَمْ یُسَمِّ لَمْ یَطْهُرْ مِنْ جَسَدِهِ إِلَّا مَا أَصَابَهُ الْمَاءُ.

[رقم الحدیث الکلی: 1108 - رقم الحدیث الباب: 5]

1108- 5- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَمَّیْتَ فِی الْوُضُوءِ طَهُرَ جَسَدُکَ کُلُّهُ وَ إِذَا لَمْ تُسَمِّ لَمْ یَطْهُرْ مِنْ جَسَدِکَ إِلَّا مَا مَرَّ عَلَیْهِ الْمَاءُ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 1109 - رقم الحدیث الباب: 6]

1109- 6- (3) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ وَ صَلَّی فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص- أَعِدْ وُضُوءَکَ وَ صَلَاتَکَ فَفَعَلَ فَتَوَضَّأَ وَ صَلَّی فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ ص أَعِدْ وُضُوءَکَ وَ صَلَاتَکَ فَفَعَلَ فَتَوَضَّأَ وَ صَلَّی فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ ص أَعِدْ وُضُوءَکَ وَ صَلَاتَکَ فَأَتَی أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَشَکَا ذَلِکَ إِلَیْهِ فَقَالَ لَهُ هَلْ سَمَّیْتَ حَیْثُ تَوَضَّأْتَ قَالَ لَا قَالَ سَمِّ عَلَی وُضُوئِکَ فَسَمَّی وَ تَوَضَّأَ وَ صَلَّی فَأَتَی النَّبِیَّ ص فَلَمْ یَأْمُرْهُ أَنْ یُعِیدَ.

أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ التَّسْمِیَةَ هُنَا عَلَی النِّیَّةِ لِمَا تَقَدَّمَ (4) وَ یَأْتِی (5) مِمَّا یَدُلُّ عَلَی نَفْیِ وُجُوبِ التَّسْمِیَةِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُ الْإِعَادَةِ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ یَحْتَمِلُ کَوْنُهُ مَنْسُوخاً.

[رقم الحدیث الکلی: 1110 - رقم الحدیث الباب: 7]

1110- 7- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع

ص: 424


1- التهذیب 1- 358- 1074، و الاستبصار 1- 67- 204.
2- الکافی 3- 16- 2.
3- التهذیب 1- 358- 1075، و الاستبصار 1- 68- 206.
4- تقدم فی الأحادیث 2 و 3 و 4 و 5 من هذا الباب.
5- یأتی فی الأحادیث 8 و 9 و 10 و 11 من هذا الباب.
6- الفقیه 1- 43- 87.

إِذَا تَوَضَّأَ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ خَیْرُ الْأَسْمَاءِ لِلَّهِ وَ أَکْبَرُ الْأَسْمَاءِ لِلَّهِ وَ قَاهِرٌ لِمَنْ فِی السَّمَاءِ وَ قَاهِرٌ لِمَنْ فِی الْأَرْضِ اللَّهُ (1) الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَ مِنَ الْمَاءِ کُلَّ شَیْ ءٍ حَیٍّ وَ أَحْیَا قَلْبِی بِالْإِیمَانِ اللَّهُمَّ تُبْ عَلَیَّ وَ طَهِّرْنِی وَ اقْضِ لِی بِالْحُسْنَی وَ أَرِنِی کُلَّ الَّذِی أُحِبُّ وَ افْتَحْ لِی بِالْخَیْرَاتِ مِنْ عِنْدِکَ یَا سَمِیعَ الدُّعَاءِ.

[رقم الحدیث الکلی: 1111 - رقم الحدیث الباب: 8]

1111- 8- (2) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ مَنْ تَوَضَّأَ فَذَکَرَ اسْمَ اللَّهِ طَهُرَ جَمِیعُ جَسَدِهِ وَ کَانَ الْوُضُوءُ إِلَی الْوُضُوءِ کَفَّارَةً لِمَا بَیْنَهُمَا مِنَ الذُّنُوبِ وَ مَنْ لَمْ یُسَمِّ لَمْ یَطْهُرْ مِنْ جَسَدِهِ إِلَّا مَا أَصَابَهُ الْمَاءُ.

وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ دَاوُدَ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (3) وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 1112 - رقم الحدیث الباب: 9]

1112- 9- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ ذَکَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَی وُضُوئِهِ فَکَأَنَّمَا اغْتَسَلَ.

وَ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (6).

ص: 425


1- لفظة الجلالة لم ترد فی المصدر.
2- الفقیه 1- 50- 102.
3- علل الشرائع 289- 1.
4- ثواب الأعمال 30- 1.
5- ثواب الأعمال 31- 2.
6- المقنع 7.
[رقم الحدیث الکلی: 1113 - رقم الحدیث الباب: 10]

1113- 10- (1) وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (2) عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: لَا یَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ حَتَّی یُسَمِّیَ یَقُولُ قَبْلَ أَنْ یَمَسَّ الْمَاءَ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی مِنَ التَّوَّابِینَ وَ اجْعَلْنِی مِنَ الْمُتَطَهِّرِینَ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ طَهُورِهِ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ ص فَعِنْدَهَا یَسْتَحِقُّ الْمَغْفِرَةَ.

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ عَنْ عَلِیٍّ ع مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 1114 - رقم الحدیث الباب: 11]

1114- 11- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْمُثَنَّی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ السُّلَمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: مَنْ ذَکَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَی وُضُوئِهِ طَهُرَ جَسَدُهُ کُلُّهُ وَ مَنْ لَمْ یَذْکُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَی وُضُوئِهِ طَهُرَ مِنْ جَسَدِهِ مَا أَصَابَهُ الْمَاءُ.

[رقم الحدیث الکلی: 1115 - رقم الحدیث الباب: 12]

1115- 12- (5) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُکُمْ وَ لَمْ یُسَمِّ کَانَ لِلشَّیْطَانِ فِی وُضُوئِهِ شِرْکٌ وَ إِنْ أَکَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ لَبِسَ وَ کُلَّ شَیْ ءٍ صَنَعَهُ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یُسَمِّیَ عَلَیْهِ فَإِنْ لَمْ یَفْعَلْ کَانَ لِلشَّیْطَانِ فِیهِ شِرْکٌ.

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَلَاءِ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (7).

[رقم الحدیث الکلی: 1116 - رقم الحدیث الباب: 13]

1116- 13- (8) وَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

ص: 426


1- الخصال 628.
2- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة- برمز ر.
3- المحاسن 46- 62.
4- المحاسن 46- 62.
5- المحاسن 46- 62.
6- المحاسن 430- 252 و أورده فی الحدیث 3 من الباب 17 من أبواب الذکر.
7- المحاسن 432- 260.
8- المحاسن 433- 261.

قَالَ: إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُکُمْ أَوْ أَکَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ لَبِسَ لِبَاساً یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یُسَمِّیَ عَلَیْهِ فَإِنْ لَمْ یَفْعَلْ کَانَ لِلشَّیْطَانِ فِیهِ شِرْکٌ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).

27- بَابُ اسْتِحْبَابِ غَسْلِ الْیَدَیْنِ قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا الْإِنَاءَ مَرَّةً مِنْ حَدَثِ الْبَوْلِ وَ النَّوْمِ وَ مَرَّتَیْنِ مِنَ الْغَائِطِ وَ ثَلَاثاً مِنَ الْجَنَابَةِ

اشارة

(3) 27 بَابُ اسْتِحْبَابِ غَسْلِ الْیَدَیْنِ قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا الْإِنَاءَ مَرَّةً مِنْ حَدَثِ الْبَوْلِ وَ النَّوْمِ وَ مَرَّتَیْنِ مِنَ الْغَائِطِ وَ ثَلَاثاً مِنَ الْجَنَابَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 1117 - رقم الحدیث الباب: 1]

1117- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ (5) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْوُضُوءِ کَمْ یُفْرِغُ الرَّجُلُ عَلَی یَدِهِ الْیُمْنَی قَبْلَ أَنْ یُدْخِلَهَا فِی الْإِنَاءِ قَالَ وَاحِدَةٌ مِنْ حَدَثِ الْبَوْلِ وَ اثْنَتَانِ مِنْ حَدَثِ الْغَائِطِ وَ ثَلَاثٌ مِنَ الْجَنَابَةِ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 1118 - رقم الحدیث الباب: 2]

1118- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: یَغْسِلُ الرَّجُلُ یَدَهُ مِنَ النَّوْمِ مَرَّةً وَ مِنَ الْغَائِطِ وَ الْبَوْلِ مَرَّتَیْنِ وَ مِنَ الْجَنَابَةِ ثَلَاثاً.

أَقُولُ: اعْتِبَارُ الْمَرَّتَیْنِ فِی الْبَوْلِ مَحْمُولٌ عَلَی الْأَفْضَلِیَّةِ أَوْ عَلَی صُورَةِ

ص: 427


1- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 1 من الباب 16 و الحدیث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب.
2- یأتی ما یدلّ علیه فی الأحادیث 1 و 2 و 3 و 4 من الباب 17 من أبواب الذکر.
3- الباب 27 فیه 5 أحادیث.
4- التهذیب 1- 36- 96 و الاستبصار 1- 50- 141.
5- فی التهذیب 1- 36- 96 عن أبی عبد اللّه علیه السلام.
6- الکافی 3- 12- 5.
7- التهذیب 1- 36- 97 و الاستبصار 1- 50- 142.

اجْتِمَاعِ الْغَائِطِ وَ الْبَوْلِ کَمَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنَ الْعَطْفِ فَیَدُلُّ عَلَی التَّدَاخُلِ.

[رقم الحدیث الکلی: 1119 - رقم الحدیث الباب: 3]

1119- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ وَ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَبُولُ وَ لَمْ یَمَسَّ یَدَهُ الْیُمْنَی شَیْ ءٌ أَ یُدْخِلُهَا فِی وَضُوئِهِ قَبْلَ أَنْ یَغْسِلَهَا قَالَ لَا حَتَّی یَغْسِلَهَا قُلْتُ فَإِنَّهُ اسْتَیْقَظَ مِنْ نَوْمِهِ وَ لَمْ یَبُلْ أَ یُدْخِلُ یَدَهُ فِی وَضُوئِهِ (2) قَبْلَ أَنْ یَغْسِلَهَا قَالَ لَا لِأَنَّهُ لَا یَدْرِی حَیْثُ بَاتَتْ یَدُهُ فَلْیَغْسِلْهَا (3).

وَ

رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ (4) وَ اقْتَصَرَ عَلَی الْمَسْأَلَةِ الثَّانِیَةِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (5)

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْوُجُوبِ لِمَا یَأْتِی (6).

[رقم الحدیث الکلی: 1120 - رقم الحدیث الباب: 4]

1120- 4- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع اغْسِلْ یَدَکَ مِنَ الْبَوْلِ مَرَّةً وَ مِنَ الْغَائِطِ مَرَّتَیْنِ وَ مِنَ الْجَنَابَةِ ثَلَاثاً.

[رقم الحدیث الکلی: 1121 - رقم الحدیث الباب: 5]

1121- 5- (8) قَالَ وَ قَالَ ع اغْسِلْ یَدَکَ مِنَ النَّوْمِ مَرَّةً.

ص: 428


1- التهذیب 1- 39- 106 و الاستبصار 1- 51- 145.
2- فی نسخة- الاناء، منه" قده".
3- فی نسخة- این کانت یده فیغسلها منه قده.
4- الکافی 3- 11- 2.
5- علل الشرائع 282- 1 الباب 196.
6- یأتی فی الحدیث 1، 2 من الباب 28 من هذه الأبواب.
7- الفقیه 1- 46- 91.
8- الفقیه 1- 46- 92.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمِیَاهِ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).

28- بَابُ جَوَازِ إِدْخَالِ الْیَدَیْنِ الْإِنَاءَ قَبْلَ الْغَسْلِ الْمُسْتَحَبِ 2936

اشارة

(3) 28 بَابُ جَوَازِ إِدْخَالِ الْیَدَیْنِ الْإِنَاءَ قَبْلَ الْغَسْلِ الْمُسْتَحَبِّ (4)

[رقم الحدیث الکلی: 1122 - رقم الحدیث الباب: 1]

1122- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَبُولُ وَ لَا تَمَسُّ یَدُهُ الْیُمْنَی شَیْئاً أَ یَغْمِسُهَا فِی الْمَاءِ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ کَانَ جُنُباً.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 1123 - رقم الحدیث الباب: 2]

1123- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ

ص: 429


1- تقدم فی الحدیث 1، 2 من الباب 7 من أبواب الأسار و فی الحدیث 1 من الباب 14 من أبواب الماء المضاف.
2- یأتی فی الحدیث 1، 5، 9، 16 من الباب 26 و فی الحدیث 1، 2 من الباب 44 من أبواب الجنابة.
3- الباب 28 فیه حدیثان.
4- ورد فی هامش المخطوط ما نصه-" فی أحادیث هذا الباب و ما تقدم و یأتی ممّا هو بمعناها دلالة واضحة علی الفرق بین ورود النجاسة علی الماء القلیل و ورود الماء علی النجاسة و حصول الانفعال فی الأولی دون الثانیة و فی أحادیث نجاسة الماء القلیل ما هو صریح فی التفصیل علی أن جمیع تلک الأحادیث تضمنت ورود النجاسة علی الماء و النهی عن استعماله بعد ذلک و جمیع أحادیث إزالة النجاسات بالماء القلیل تضمنت وروده علی النجاسة فلا وجه للتسویة کما فعله بعض المعاصرین خلافا للنص المتواتر و الإجماع من علمائنا الا من ابن أبی عقیل و اعتمادا علی وجوه ضعیفة عقلیة ظنیة معارضة للأحادیث المتواترة و من تامل فی شبهته علم أنّها استدلال بالقیاس بل بالاستحسان و المصالح المرسلة و بطلان ذلک أظهر من أن یخفی و ممّا یؤید الفرق و یناسبه فی الجملة قول أمیر المؤمنین علیه السلام المروی فی نهج البلاغة و غیره حیث قال و قلت لهم أغزوهم قبل أن یغزوکم فو اللّه ما غزی قوم قط فی عقر دیارهم الا ذلوا. ، بل هذا أعجب من الفرق المذکور- منه قده-".
5- التهذیب 1- 36- 98 و الاستبصار 1- 50- 143.
6- الکافی 3- 12- 4 و أورده فی الحدیث 4 من الباب 7 من أبواب الأسار.
7- التهذیب 1- 37- 99 و الاستبصار 1- 20- 47. و کذلک فی الاستبصار 1- 50- 144.

أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَصَابَ الرَّجُلَ جَنَابَةٌ فَأَدْخَلَ یَدَهُ فِی الْإِنَاءِ فَلَا بَأْسَ إِنْ لَمْ یَکُنْ أَصَابَ یَدَهُ شَیْ ءٌ مِنَ الْمَنِیِّ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ أَحَادِیثُ کَثِیرَةٌ تَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَبْوَابِ الْمَاءِ (1) وَ یَأْتِی مِثْلُ ذَلِکَ فِی أَبْوَابِ النَّجَاسَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی (2).

29- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمَضْمَضَةِ ثَلَاثاً وَ الِاسْتِنْشَاقِ ثَلَاثاً قَبْلَ الْوُضُوءِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهِمَا

اشارة

(3) 29 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمَضْمَضَةِ ثَلَاثاً وَ الِاسْتِنْشَاقِ ثَلَاثاً قَبْلَ الْوُضُوءِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهِمَا

[رقم الحدیث الکلی: 1124 - رقم الحدیث الباب: 1]

1124- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَضْمَضَةُ وَ الِاسْتِنْشَاقُ مِمَّا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص.

[رقم الحدیث الکلی: 1125 - رقم الحدیث الباب: 2]

1125- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْهُمَا قَالَ هُمَا مِنَ السُّنَّةِ فَإِنْ نَسِیتَهُمَا لَمْ یَکُنْ عَلَیْکَ إِعَادَةٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 1126 - رقم الحدیث الباب: 3]

1126- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مَالِکِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ تَوَضَّأَ وَ نَسِیَ الْمَضْمَضَةَ وَ الِاسْتِنْشَاقَ ثُمَّ ذَکَرَ بَعْدَ مَا دَخَلَ فِی صَلَاتِهِ قَالَ لَا بَأْسَ.

ص: 430


1- تقدم فی أبواب الماء المطلق فی الحدیث 3، 4، 9، 10، 11 من الباب 8 و فی الباب 7 من أبواب الأسار- و کذلک فی الباب 15 من هذه الأبواب.
2- یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الباب 45 من أبواب الجنابة و یأتی فی الباب 27 من أبواب النجاسات علی طهارة بدن الجنب مطلقا.
3- الباب 29 فیه 14 حدیثا.
4- التهذیب 1- 79- 203، الاستبصار 1- 67- 202، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 24 من أبواب الجنابة.
5- التهذیب 1- 78- 197، و الاستبصار 1- 66- 197، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 24 من أبواب الجنابة.
6- التهذیب 1- 78- 198، و الاستبصار 1- 66- 198.
[رقم الحدیث الکلی: 1127 - رقم الحدیث الباب: 4]

1127- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْهُمَا فَقَالَ هُمَا مِنَ الْوُضُوءِ فَإِنْ نَسِیتَهُمَا فَلَا تُعِدْ.

[رقم الحدیث الکلی: 1128 - رقم الحدیث الباب: 5]

1128- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمَضْمَضَةُ وَ الِاسْتِنْشَاقُ لَیْسَا مِنَ الْوُضُوءِ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّهُمَا لَیْسَا مِنْ وَاجِبَاتِهِ بَلْ مِنْ سُنَنِهِ لِمَا مَضَی (3) وَ یَأْتِی (4).

[رقم الحدیث الکلی: 1129 - رقم الحدیث الباب: 6]

1129- 6- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَیْسَ الْمَضْمَضَةُ وَ الِاسْتِنْشَاقُ فَرِیضَةً وَ لَا سُنَّةً إِنَّمَا عَلَیْکَ أَنْ تَغْسِلَ مَا ظَهَرَ.

قَالَ الشَّیْخُ أَیْ لَیْسَا مِنَ السُّنَّةِ الَّتِی لَا یَجُوزُ تَرْکُهَا أَقُولُ: مُرَادُهُ بِالسُّنَّةِ مَا عُلِمَ وُجُوبُهُ بِالسُّنَّةِ وَ هُوَ مَعْنًی مُسْتَعْمَلٌ فِیهِ لَفْظُ السُّنَّةِ فِی الْأَحَادِیثِ وَ یُمْکِنُ أَنْ یَکُونَ حَدِیثُ أَبِی بَصِیرٍ وَرَدَ عَلَی وَجْهِ التَّقِیَّةِ وَ أَنَّهُمَا مُسْتَحَبَّانِ خَارِجَانِ عَنِ الْوُضُوءِ وَ إِنِ اسْتُحِبَّا عِنْدَهُ لِمَا سَیَأْتِی أَنَّهُمَا مِنَ السُّنَنِ الْحَنِیفِیَّةِ (6) وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِهِمَا فِی کَیْفِیَّةِ الْوُضُوءِ فِی عِدَّةِ أَحَادِیثَ (7).

[رقم الحدیث الکلی: 1130 - رقم الحدیث الباب: 7]

1130- 7- (8) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قَالَ

ص: 431


1- التهذیب 1- 78- 200، و الاستبصار 1- 67- 200.
2- التهذیب 1- 78- 199، و الاستبصار 1- 66- 199.
3- مضی فی الحدیث 1، 2، 3، 4 من نفس الباب.
4- یأتی فی الحدیث 11، 13 من نفس الباب.
5- التهذیب 1- 78- 202، و الاستبصار 1- 67- 201.
6- سیأتی فی الحدیث 11، 13 من نفس الباب.
7- تقدم فی الحدیث 17، 19 من الباب 15 و فی الحدیث 1 من الباب 16 و فی الحدیث 15 من الباب 25 من أبواب الوضوء.
8- التهذیب 1- 131- 361، و الاستبصار 1- 118- 397.

الْفَقِیهُ الْعَسْکَرِیُّ ع لَیْسَ فِی الْغُسْلِ وَ لَا فِی الْوُضُوءِ مَضْمَضَةٌ وَ لَا اسْتِنْشَاقٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 1131 - رقم الحدیث الباب: 8]

1131- 8- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَکَمِ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَضْمَضَةِ وَ الِاسْتِنْشَاقِ أَ مِنَ الْوُضُوءِ هِیَ قَالَ لَا.

[رقم الحدیث الکلی: 1132 - رقم الحدیث الباب: 9]

1132- 9- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ شَاذَانَ بْنِ الْخَلِیلِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَضْمَضَةِ وَ الِاسْتِنْشَاقِ قَالَ لَیْسَ هُمَا مِنَ الْوُضُوءِ هُمَا مِنَ الْجَوْفِ.

[رقم الحدیث الکلی: 1133 - رقم الحدیث الباب: 10]

1133- 10- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ عَلَیْکَ مَضْمَضَةٌ وَ لَا اسْتِنْشَاقٌ لِأَنَّهُمَا مِنَ الْجَوْفِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ (4)

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ (5)

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 1134 - رقم الحدیث الباب: 11]

1134- 11- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

ص: 432


1- الکافی 3- 23- 1.
2- الکافی 3- 24- 2.
3- الکافی 3- 24- 3.
4- الاستبصار 1- 117- 395.
5- التهذیب 1- 131- 359.
6- التهذیب 1- 78- 201.
7- ثواب الأعمال- 35.

عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: لِیُبَالِغْ أَحَدُکُمْ فِی الْمَضْمَضَةِ وَ الِاسْتِنْشَاقِ فَإِنَّهُ غُفْرَانٌ لَکُمْ وَ مَنْفَرَةٌ لِلشَّیْطَانِ.

[رقم الحدیث الکلی: 1135 - رقم الحدیث الباب: 12]

1135- 12- (1) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا الْمَضْمَضَةُ وَ الِاسْتِنْشَاقُ لَیْسَا مِنَ الْوُضُوءِ لِأَنَّهُمَا مِنَ الْجَوْفِ.

[رقم الحدیث الکلی: 1136 - رقم الحدیث الباب: 13]

1136- 13- (2) وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: وَ الْمَضْمَضَةُ وَ الِاسْتِنْشَاقُ سُنَّةٌ وَ طَهُورٌ لِلْفَمِ وَ الْأَنْفِ وَ السُّعُوطُ مَصَحَّةٌ لِلرَّأْسِ وَ تَنْقِیَةٌ لِلْبَدَنِ وَ سَائِرِ أَوْجَاعِ الرَّأْسِ.

[رقم الحدیث الکلی: 1137 - رقم الحدیث الباب: 14]

1137- 14- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْمَضْمَضَةِ وَ الِاسْتِنْشَاقِ قَالَ لَیْسَ بِوَاجِبٍ وَ إِنْ (تَرَکَهُمَا لَمْ یُعِدْ لَهُمَا) (4) صَلَاةً.

أَقُولُ: لَعَلَّ الْغَرَضَ مِنَ الْمُبَالَغَةِ فِی النَّفْیِ الرَّدُّ عَلَی الْعَامَّةِ فَإِنَّهُمْ یُوَاظِبُونَ عَلَیْهِمَا وَ مِنْهُمْ مَنْ یَقُولُ بِوُجُوبِهِمَا ذَکَرَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ الْمَضْمَضَةِ وَ الِاسْتِنْشَاقِ فِی السِّوَاکِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ (6).

ص: 433


1- علل الشرائع- 286.
2- الخصال 611.
3- قرب الإسناد 83.
4- فی المصدر-" ترکتهما لم تعد لهما".
5- هو الشهید فی الذکری 93.
6- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 36 من أبواب الوضوء و فی الحدیث 23 من الباب 1 من أبواب السواک و فی الحدیث 4 و 15 من الباب 28 من أبواب ما یمسک عنه الصائم، و تقدم فی الحدیث 17 و 19 من الباب 15 و فی الحدیث 1 من الباب 16 و فی الحدیث 15 من الباب 25 من أبواب الوضوء.

30- بَابُ اسْتِحْبَابِ صَفْقِ الْوَجْهِ بِالْمَاءِ قَلِیلًا عِنْدَ الْوُضُوءِ وَ کَرَاهَةِ الْمُبَالَغَةِ فِی الضَّرْبِ وَ التَّعَمُّقِ فِی الْوُضُوءِ

اشارة

(1) 30 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَفْقِ الْوَجْهِ بِالْمَاءِ قَلِیلًا عِنْدَ الْوُضُوءِ وَ کَرَاهَةِ الْمُبَالَغَةِ فِی الضَّرْبِ وَ التَّعَمُّقِ فِی الْوُضُوءِ

[رقم الحدیث الکلی: 1138 - رقم الحدیث الباب: 1]

1138- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا تَوَضَّأَ الرَّجُلُ فَلْیَصْفِقْ وَجْهَهُ بِالْمَاءِ فَإِنَّهُ إِنْ کَانَ نَاعِساً فَزِعَ وَ اسْتَیْقَظَ وَ إِنْ کَانَ الْبَرْدُ فَزِعَ وَ لَمْ یَجِدِ الْبَرْدَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (3)

وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 1139 - رقم الحدیث الباب: 2]

1139- 2- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَضْرِبُوا وُجُوهَکُمْ بِالْمَاءِ إِذَا تَوَضَّأْتُمْ وَ لَکِنْ شُنُّوا الْمَاءَ شَنّاً (6).

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (7)

ص: 434


1- الباب 30 فیه 3 أحادیث.
2- التهذیب 1- 357- 1071، و الاستبصار 1- 68- 207.
3- الفقیه 1- 51- 106.
4- علل الشرائع 281- 1.
5- التهذیب 1- 357- 1072، و الاستبصار 1- 69- 208.
6- شن الماء علی التراب- فرقه علیه مجمع البحرین 6- 273.
7- الکافی 3- 28- 3.

أَقُولُ: هَذَا مُحْتَمِلٌ لِلنَّسْخِ وَ لِلْحَمْلِ عَلَی نَفْیِ الْوُجُوبِ أَوْ عَلَی النَّهْیِ عَنْ زِیَادَةِ الضَّرْبِ وَ الْإِفْرَاطِ فِیهِ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 1140 - رقم الحدیث الباب: 3]

1140- 3- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی جَرِیرٍ الرَّقَاشِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع کَیْفَ أَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ فَقَالَ لَا تَعَمَّقْ فِی الْوُضُوءِ وَ لَا تَلْطِمْ (3) وَجْهَکَ بِالْمَاءِ لَطْماً الْحَدِیثَ.

31- بَابُ إِجْزَاءِ الْغُرْفَةِ الْوَاحِدَةِ فِی الْوُضُوءِ وَ حُکْمِ الثَّانِیَةِ وَ الثَّالِثَةِ

اشارة

(4) 31 بَابُ إِجْزَاءِ الْغُرْفَةِ الْوَاحِدَةِ فِی الْوُضُوءِ وَ حُکْمِ الثَّانِیَةِ وَ الثَّالِثَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 1141 - رقم الحدیث الباب: 1]

1141- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی الْمُغِیرَةَ عَنْ مُیَسِّرٍ (6) عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْوُضُوءُ وَاحِدٌ وَ وَصَفَ الْکَعْبَ فِی ظَهْرِ الْقَدَمِ.

وَ

رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ أَبِی دَاوُدَ جَمِیعاً عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ سَعِیدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَاحِدَةٌ وَاحِدَةٌ (7).

وَ کَذَا فِی إِحْدَی رِوَایَتَیِ الشَّیْخِ (8).

ص: 435


1- ورد فی هامش المخطوط ما نصه- حمل الشیخ الأول علی الجواز و الثانی علی الکراهة و التعلیل فی الأول دال علی الاستحباب و الرجحان. منه قده.
2- قرب الإسناد 129، و أورده بتمامه فی الحدیث 22 من الباب 15 من أبواب الوضوء.
3- اللطم- الضرب علی الوجه ببطن الراحة، منه قده.
4- الباب 31 فیه 30 حدیثا.
5- التهذیب 1- 75- 189.
6- فی نسخة- میسرة هامش المخطوط.
7- الکافی 3- 26- 7.
8- التهذیب 1- 80- 205 و الاستبصار 1- 69- 210.
[رقم الحدیث الکلی: 1142 - رقم الحدیث الباب: 2]

1142- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی [عَنْ حَرِیزٍ] (2) عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ اللَّهَ وَتْرٌ یُحِبُّ الْوَتْرَ فَقَدْ یُجْزِیکَ مِنَ الْوُضُوءِ ثَلَاثُ غُرُفَاتٍ وَاحِدَةٌ لِلْوَجْهِ وَ اثْنَتَانِ لِلذِّرَاعَیْنِ وَ تَمْسَحُ بِبِلَّةِ یُمْنَاکَ نَاصِیَتَکَ وَ مَا بَقِیَ مِنْ بِلَّةِ یُمْنَاکَ ظَهْرَ قَدَمِکَ الْیُمْنَی وَ تَمْسَحُ بِبِلَّةِ یُسْرَاکَ ظَهْرَ قَدَمِکَ الْیُسْرَی.

[رقم الحدیث الکلی: 1143 - رقم الحدیث الباب: 3]

1143- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ زِیَادٍ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْوُضُوءُ وَاحِدَةٌ فَرْضٌ وَ اثْنَتَانِ لَا یُؤْجَرُ وَ الثَّالِثَةُ بِدْعَةٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 1144 - رقم الحدیث الباب: 4]

1144- 4- (4) وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ زِیَادِ بْنِ مَرْوَانَ الْقَنْدِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ لَمْ یَسْتَیْقِنْ أَنَّ وَاحِدَةً مِنَ الْوُضُوءِ تُجْزِیهِ لَمْ یُؤْجَرْ عَلَی الثِّنْتَیْنِ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 1145 - رقم الحدیث الباب: 5]

1145- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْوُضُوءُ مَثْنَی مَثْنَی مَنْ زَادَ لَمْ یُؤْجَرْ عَلَیْهِ وَ حَکَی لَنَا وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَغَسَلَ وَجْهَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ ذِرَاعَیْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ مَسَحَ رَأْسَهُ بِفَضْلِ وَضُوئِهِ وَ رِجْلَیْهِ.

ص: 436


1- التهذیب 1- 360- 1083.
2- أثبتناه من المصدر.
3- التهذیب 1- 81- 212 و الاستبصار 1- 71- 217.
4- التهذیب 1- 81- 213 و الاستبصار 1- 71- 218.
5- قال الشیخ فی الخلاف- فی أصحابنا من قال أن الثانیة بدعة و منهم من قال- الثانیة تکلف. منه قده راجع الخلاف 1- 15.
6- التهذیب 1- 80- 210 و الاستبصار 1- 70- 215.

أَقُولُ: وَ قَوْلُهُ مَثْنَی مَثْنَی یَنْبَغِی حَمْلُهُ عَلَی أَنَّ الْمُرَادَ غَسْلَانِ وَ مَسْحَانِ وَ الْقَرِینَةُ هُنَا ظَاهِرَةٌ أَوْ عَلَی التَّجْدِیدِ أَوْ عَلَی الْجَوَازِ لَا الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَی التَّقِیَّةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 1146 - رقم الحدیث الباب: 6]

1146- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ غَیْرِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ فَقَالَ مَرَّةٌ مَرَّةٌ هُوَ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 1147 - رقم الحدیث الباب: 7]

1147- 7- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ (4) عَنْ سَهْلٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ یَعْنِی ابْنَ عَمْرٍو قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْوُضُوءِ فَقَالَ مَا کَانَ وُضُوءُ عَلِیٍّ ع إِلَّا مَرَّةً مَرَّةً.

وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ (5) نَقْلًا مِنْ کِتَابِ النَّوَادِرِ لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ مِثْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 1148 - رقم الحدیث الباب: 8]

1148- 8- (6) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: کُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَعَا بِمَاءٍ فَمَلَأَ بِهِ کَفَّهُ فَعَمَّ بِهِ وَجْهَهُ ثُمَّ مَلَأَ کَفَّهُ فَعَمَّ بِهِ یَدَهُ الْیُمْنَی ثُمَّ مَلَأَ کَفَّهُ فَعَمَّ بِهِ یَدَهُ الْیُسْرَی ثُمَّ مَسَحَ عَلَی رَأْسِهِ وَ رِجْلَیْهِ وَ قَالَ هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ یُحْدِثْ حَدَثاً یَعْنِی بِهِ التَّعَدِّیَ فِی الْوُضُوءِ.

ص: 437


1- الکافی 3- 26- 6، التهذیب 1- 80- 206 و الاستبصار 1- 69- 211.
2- لیس فی المصادر.
3- الکافی 3- 27- 9 و التهذیب 1- 80- 207. و الاستبصار 1- 70- 212 و فیه ما کان وضوء رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله.
4- فی التهذیب 1- 80- 207 عن سهل عن أحمد بن محمّد عن عبد الکریم .... الخ و حذف السندین الأخیرین و لیس بجید و مثله کثیر فی طرق الشیخ منه قده.
5- السرائر 473.
6- الکافی 3- 27- 8.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)

وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 1149 - رقم الحدیث الباب: 9]

1149- 9- (2) وَ قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رُوِیَ فِی رَجُلٍ کَانَ مَعَهُ مِنَ الْمَاءِ مِقْدَارُ کَفٍّ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ قَالَ فَقَالَ یُقَسِّمُهُ أَثْلَاثاً ثُلُثٌ لِلْوَجْهِ وَ ثُلُثٌ لِلْیَدِ الْیُمْنَی وَ ثُلُثٌ لِلْیُسْرَی وَ یَمْسَحُ بِالْبِلَّةِ رَأْسَهُ وَ رِجْلَیْهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 1150 - رقم الحدیث الباب: 10]

1150- 10- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع وَ اللَّهِ مَا کَانَ وُضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ إِلَّا مَرَّةً مَرَّةً.

[رقم الحدیث الکلی: 1151 - رقم الحدیث الباب: 11]

1151- 11- (4) قَالَ: وَ تَوَضَّأَ النَّبِیُّ ص مَرَّةً مَرَّةً فَقَالَ هَذَا وُضُوءٌ لَا یَقْبَلُ اللَّهُ الصَّلَاةَ إِلَّا بِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 1152 - رقم الحدیث الباب: 12]

1152- 12- (5) قَالَ وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّ الْوُضُوءَ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ لِیَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ یُطِیعُهُ وَ مَنْ یَعْصِیهِ وَ أَنَّ الْمُؤْمِنَ لَا یُنَجِّسُهُ شَیْ ءٌ وَ إِنَّمَا یَکْفِیهِ مِثْلُ الدَّهْنِ.

[رقم الحدیث الکلی: 1153 - رقم الحدیث الباب: 13]

1153- 13- (6) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ تَعَدَّی فِی وُضُوئِهِ کَانَ کَنَاقِضِهِ (7).

[رقم الحدیث الکلی: 1154 - رقم الحدیث الباب: 14]

1154- 14- (8) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ تَوَضَّأَ مَرَّتَیْنِ لَمْ یُؤْجَرْ.

قَالَ الصَّدُوقُ یَعْنِی أَنَّهُ أَتَی بِغَیْرِ الَّذِی أُمِرَ بِهِ وَ وُعِدَ عَلَیْهِ الْأَجْرَ فَلَا یَسْتَحِقُّ الْأَجْرَ.

ص: 438


1- لم نعثر علی هذه الروایة لا فی التهذیب و لا فی الاستبصار.
2- الکافی 3- 27- 9.
3- الفقیه 1- 38- 76 و الاستبصار 1- 70- 212.
4- الفقیه 1- 38- 76.
5- الفقیه 1- 38- 78.
6- الفقیه 1- 39- 79.
7- و فی نسخة- کناقصه منه قده.
8- الفقیه 1- 41- 83.
[رقم الحدیث الکلی: 1155 - رقم الحدیث الباب: 15]

1155- 15- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فَرَضَ اللَّهُ الْوُضُوءَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلنَّاسِ اثْنَتَیْنِ اثْنَتَیْنِ.

قَالَ الصَّدُوقُ الْإِسْنَادُ مُنْقَطِعٌ وَ هَذَا عَلَی الْإِنْکَارِ لَا الْإِخْبَارِ کَأَنَّهُ قَالَ حَدَّ اللَّهُ حَدّاً فَتَجَاوَزَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ تَعَدَّاهُ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ وَ مَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 1156 - رقم الحدیث الباب: 16]

1156- 16- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ قَالَ حَدَّثَنِی مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ یَقُولُ إِنِّی لَأَعْجَبُ مِمَّنْ یَرْغَبُ أَنْ یَتَوَضَّأَ اثْنَتَیْنِ اثْنَتَیْنِ وَ قَدْ تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ ص اثْنَتَیْنِ اثْنَتَیْنِ.

قَالَ الصَّدُوقُ الْإِسْنَادُ مُنْقَطِعٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 1157 - رقم الحدیث الباب: 17]

1157- 17- (4) وَ النَّبِیُّ ص کَانَ یُجَدِّدُ الْوُضُوءَ لِکُلِّ فَرِیضَةٍ وَ کُلِّ صَلَاةٍ.

فَمَعْنَی الْحَدِیثِ إِنِّی لَأَعْجَبُ مِمَّنْ یَرْغَبُ عَنْ تَجْدِیدِ الْوُضُوءِ وَ قَدْ جَدَّدَهُ النَّبِیُّ ص.

[رقم الحدیث الکلی: 1158 - رقم الحدیث الباب: 18]

1158- 18- (5) قَالَ وَ رُوِیَ مَنْ زَادَ عَلَی مَرَّتَیْنِ لَمْ یُؤْجَرْ.

[رقم الحدیث الکلی: 1159 - رقم الحدیث الباب: 19]

1159- 19- (6) وَ کَذَلِکَ مَا رُوِیَ أَنَّ مَرَّتَیْنِ أَفْضَلُ.

[رقم الحدیث الکلی: 1160 - رقم الحدیث الباب: 20]

1160- 20- (7) وَ کَذَلِکَ مَا رُوِیَ فِی مَرَّتَیْنِ أَنَّهُ إِسْبَاغٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 1161 - رقم الحدیث الباب: 21]

1161- 21- (8) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْفَرْغَانِیِّ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْحَمَّادِیِّ عَنْ أَبِی مُسْلِمٍ الْکَجِّیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ عَنْ

ص: 439


1- الفقیه 1- 38- 77.
2- الطلاق 65- 1.
3- الفقیه 1- 39- 80.
4- الفقیه 1- 39- 80.
5- الفقیه 1- 39- 80.
6- الفقیه 1- 39- 80.
7- الفقیه 1- 39- 80.
8- الخصال 28- 101.

عَبْدِ الرَّحِیمِ بْنِ زَیْدٍ الْعَمِّیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً.

[رقم الحدیث الکلی: 1162 - رقم الحدیث الباب: 22]

1162- 22- (1) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِالسَّنَدِ الْآتِی (2) عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی الْمَأْمُونِ- مَحْضُ الْإِسْلَامِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ الْوُضُوءُ کَمَا أَمَرَ اللَّهُ فِی کِتَابِهِ- غَسْلُ الْوَجْهِ وَ الْیَدَیْنِ إِلَی (3) الْمِرْفَقَیْنِ وَ مَسْحُ الرَّأْسِ وَ الرِّجْلَیْنِ مَرَّةً وَاحِدَةً.

[رقم الحدیث الکلی: 1163 - رقم الحدیث الباب: 23]

1163- 23- (4) وَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ قُنْبُرِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ شَاذَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِیهِ إِنَّ الْوُضُوءَ مَرَّةً فَرِیضَةٌ وَ اثْنَتَانِ إِسْبَاغٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 1164 - رقم الحدیث الباب: 24]

1164- 24- (5) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ تَعَدَّی فِی الْوُضُوءِ کَانَ کَنَاقِضِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 1165 - رقم الحدیث الباب: 25]

1165- 25- (6) وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُعَرِّضٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنَّ أَهْلَ الْکُوفَةِ یَرْوُونَ عَنْ عَلِیٍّ ع- أَنَّهُ بَالَ حَتَّی رَغَا (7) ثُمَّ تَوَضَّأَ ثُمَّ مَسَحَ عَلَی نَعْلَیْهِ (8) ثُمَّ قَالَ هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ یُحْدِثْ فَقَالَ

ص: 440


1- عیون أخبار الرضا علیه السلام 2- 121.
2- یأتی الاسناد فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز ت.
3- فی المصدر- من.
4- عیون أخبار الرضا علیه السلام 2- 127- 2.
5- علل الشرائع 279- 2.
6- معانی الأخبار 248.
7- رغا- أی صار له رغوة لسان العرب 14- 330.
8- فی نسخة- نفسه، منه قده.

نَعَمْ قَدْ فَعَلَ ذَلِکَ قَالَ قُلْتُ: فَأَیُّ حَدَثٍ أَحْدَثُ مِنَ الْبَوْلِ فَقَالَ إِنَّمَا یَعْنِی بِذَلِکَ التَّعَدِّیَ فِی الْوُضُوءِ أَنْ یَزِیدَ عَلَی حَدِّ الْوُضُوءِ.

[رقم الحدیث الکلی: 1166 - رقم الحدیث الباب: 26]

1166- 26- (1) قَالَ الْکُلَیْنِیُّ بَعْدَ الْحَدِیثِ السَّابِقِ مَا کَانَ وُضُوءُ عَلِیٍّ ع إِلَّا مَرَّةً مَرَّةً.

هَذَا دَلِیلٌ عَلَی أَنَّ الْوُضُوءَ إِنَّمَا هُوَ مَرَّةٌ مَرَّةٌ لِأَنَّهُ ع کَانَ إِذَا وَرَدَ عَلَیْهِ أَمْرَانِ کِلَاهُمَا لِلَّهِ طَاعَةٌ أَخَذَ بِأَحْوَطِهِمَا وَ أَشَدِّهِمَا عَلَی بَدَنِهِ انْتَهَی وَ مِثْلُهُ عِبَارَةُ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ فِی نَوَادِرِهِ کَمَا نَقَلَهُ عَنْهُ فِی السَّرَائِرِ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 1167 - رقم الحدیث الباب: 27]

1167- 27- (3) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ النَّوَادِرِ لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ یَعْنِی ابْنَ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْوُضُوءِ قَالَ اعْلَمْ أَنَّ الْفَضْلَ فِی وَاحِدَةٍ وَ مَنْ زَادَ عَلَی اثْنَتَیْنِ لَمْ یُؤْجَرْ.

وَ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ زُرَارَةَ وَ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 1168 - رقم الحدیث الباب: 28]

1168- 28- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْوُضُوءِ فَقَالَ مَثْنَی مَثْنَی.

وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ یَعْقُوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ مِثْلَهُ (6).

ص: 441


1- الکافی 3- 27- 9.
2- السرائر- 473.
3- السرائر- 473.
4- السرائر 473.
5- الاستبصار 1- 70- 213.
6- التهذیب 1- 80- 208.
[رقم الحدیث الکلی: 1169 - رقم الحدیث الباب: 29]

1169- 29- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْوُضُوءُ مَثْنَی مَثْنَی.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ تَأْوِیلُ مِثْلِهِ (2) وَ قَالَ صَاحِبُ الْمُنْتَقَی (3) مَا دَلَّ عَلَیْهِ الْخَبَرَانِ یُخَالِفُ مَا مَرَّ فِی حِکَایَةِ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ قَدْ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی اسْتِحْبَابِ تَثْنِیَةِ الْغَسْلِ وَ هُوَ لَا یَدْفَعُ الْمُخَالَفَةَ عِنْدَ التَّحْقِیقِ وَ الْمُتَّجِهُ حَمْلُهُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّ الْعَامَّةَ تُنْکِرُ الْوَحْدَةَ وَ تَرْوِی فِی أَخْبَارِهِمُ التَّثْنِیَةَ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یُرَادَ تَثْنِیَةُ الْغُرْفَةِ عَلَی طَرِیقِ نَفْیِ الْبَأْسِ لَا إِثْبَاتِ الْمَزِیَّةِ انْتَهَی.

[رقم الحدیث الکلی: 1170 - رقم الحدیث الباب: 30]

1170- 30- (4) وَ قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ الَّذِی جَاءَ عَنْهُمْ أَنَّ الْوُضُوءَ مَرَّتَانِ هُوَ أَنَّهُ لَمْ یُقْنِعْهُ مَرَّةٌ وَ اسْتَزَادَهُ فَقَالَ مَرَّتَانِ ثُمَّ قَالَ وَ مَنْ زَادَ عَلَی مَرَّتَیْنِ لَمْ یُؤْجَرْ.

وَ هُوَ أَقْصَی غَایَةِ الْحَدِّ فِی الْوُضُوءِ الَّذِی مَنْ تَجَاوَزَهُ أَثِمَ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ وُضُوءٌ وَ کَانَ کَمَنْ صَلَّی لِلظُّهْرِ خَمْسَ رَکَعَاتٍ وَ لَوْ لَمْ یُطْلِقْ ع فِی الْمَرَّتَیْنِ لَکَانَ سَبِیلُهُمَا سَبِیلَ الثَّلَاثِ انْتَهَی أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6) وَ تَقَدَّمَ فِی کَیْفِیَّةِ الْوُضُوءِ مَا ظَاهِرُهُ اسْتِحْبَابُ الثَّانِیَةِ وَ ذَکَرْنَا وَجْهَهُ (7).

ص: 442


1- التهذیب 1- 80- 209، و الاستبصار 1- 70- 214.
2- تقدم تاویله فی الحدیث 5 من هذا الباب.
3- منتقی الجمان 1- 148.
4- الکافی 3- 27- 9.
5- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 9 من أبواب أحکام الخلوة و فی الباب 15 من هذه الأبواب و فی الحدیث 15 من الباب 25 من أبواب الوضوء.
6- یأتی فی الحدیث 1، 4 من الباب 32 من أبواب الوضوء.
7- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 15 من أبواب الوضوء.

32- بَابُ جَوَازِ الْوُضُوءِ ثَلَاثاً ثَلَاثاً لِلتَّقِیَّةِ بَلْ وُجُوبِهِ وَ کَذَا غَسْلُ الرِّجْلَیْنِ وَ غَیْرُ ذَلِکَ فِی حَالِ الْخَوْفِ خَاصَّةً

اشارة

(1) 32 بَابُ جَوَازِ الْوُضُوءِ ثَلَاثاً ثَلَاثاً لِلتَّقِیَّةِ بَلْ وُجُوبِهِ وَ کَذَا غَسْلُ الرِّجْلَیْنِ وَ غَیْرُ ذَلِکَ فِی حَالِ الْخَوْفِ خَاصَّةً

[رقم الحدیث الکلی: 1171 - رقم الحدیث الباب: 1]

1171- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ زُرْبِیٍّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْوُضُوءِ فَقَالَ لِی تَوَضَّأْ ثَلَاثاً (ثَلَاثاً قَالَ) (3) ثُمَّ قَالَ لِی أَ لَیْسَ تَشْهَدُ بَغْدَادَ وَ عَسَاکِرَهُمْ قُلْتُ بَلَی قَالَ فَکُنْتُ یَوْماً أَتَوَضَّأُ فِی دَارِ الْمَهْدِیِّ- فَرَآنِی بَعْضُهُمْ وَ أَنَا لَا أَعْلَمُ بِهِ فَقَالَ کَذَبَ مَنْ زَعَمَ أَنَّکَ فُلَانِیٌّ وَ أَنْتَ تَتَوَضَّأُ هَذَا الْوُضُوءَ قَالَ فَقُلْتُ لِهَذَا وَ اللَّهِ أَمَرَنِی.

[رقم الحدیث الکلی: 1172 - رقم الحدیث الباب: 2]

1172- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ حَمْدَوَیْهِ وَ إِبْرَاهِیمَ ابْنَیْ نُصَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الرَّازِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ کَمْ عِدَّةُ الطَّهَارَةِ فَقَالَ (5) مَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ فَوَاحِدَةٌ وَ أَضَافَ إِلَیْهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَاحِدَةً لِضَعْفِ النَّاسِ وَ مَنْ تَوَضَّأَ ثَلَاثاً ثَلَاثاً فَلَا صَلَاةَ لَهُ أَنَا مَعَهُ فِی ذَا حَتَّی جَاءَهُ دَاوُدُ بْنُ زُرْبِیٍّ- فَسَأَلَهُ عَنْ عِدَّةِ الطَّهَارَةِ فَقَالَ لَهُ ثَلَاثاً ثَلَاثاً مَنْ نَقَصَ عَنْهُ فَلَا صَلَاةَ لَهُ قَالَ فَارْتَعَدَتْ فَرَائِصِی (6) وَ کَادَ أَنْ یَدْخُلَنِیَ الشَّیْطَانُ فَأَبْصَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَیَّ وَ قَدْ تَغَیَّرَ لَوْنِی فَقَالَ اسْکُنْ یَا دَاوُدُ هَذَا هُوَ الْکُفْرُ أَوْ ضَرْبُ الْأَعْنَاقِ قَالَ فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ وَ کَانَ ابْنُ زُرْبِیٍّ إِلَی جِوَارِ بُسْتَانِ أَبِی جَعْفَرٍ

ص: 443


1- الباب 32 فیه 4 أحادیث.
2- التهذیب 1- 82- 214، و الاستبصار 1- 71- 219.
3- لیس فی التهذیب 1- 82- 214.
4- رجال الکشّیّ 2- 600- 564.
5- فی نسخة زیادة- أما هامش المخطوط و کذا المصدر.
6- الفرائص- أوداج العنق و الفریصة واحدته. و اللحمة بین الجنب و الکتف قاموس المحیط 2- 322 هامش المخطوط الثانی.

الْمَنْصُورِ- وَ کَانَ قَدْ أُلْقِیَ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ أَمْرُ دَاوُدَ بْنِ زُرْبِیٍّ- وَ أَنَّهُ رَافِضِیٌّ یَخْتَلِفُ إِلَی جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ- فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْمَنْصُورُ إِنِّی مُطَّلِعٌ إِلَی طَهَارَتِهِ فَإِنْ هُوَ تَوَضَّأَ وُضُوءَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ- فَإِنِّی لَأَعْرِفُ طَهَارَتَهُ حَقَّقْتُ عَلَیْهِ الْقَوْلَ وَ قَتَلْتُهُ فَاطَّلَعَ وَ دَاوُدُ یَتَهَیَّأُ لِلصَّلَاةِ مِنْ حَیْثُ لَا یَرَاهُ فَأَسْبَغَ دَاوُدُ بْنُ زُرْبِیٍّ الْوُضُوءَ ثَلَاثاً ثَلَاثاً کَمَا أَمَرَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- فَمَا تَمَّ وُضُوؤُهُ حَتَّی بَعَثَ إِلَیْهِ أَبُو جَعْفَرٍ الْمَنْصُورُ فَدَعَاهُ قَالَ فَقَالَ دَاوُدُ فَلَمَّا أَنْ دَخَلْتُ عَلَیْهِ رَحَّبَ بِی وَ قَالَ یَا دَاوُدُ قِیلَ فِیکَ شَیْ ءٌ بَاطِلٌ وَ مَا أَنْتَ کَذَلِکَ [قَالَ] (1) قَدِ اطَّلَعْتُ عَلَی طَهَارَتِکَ وَ لَیْسَ طَهَارَتُکَ طَهَارَةَ الرَّافِضَةِ- فَاجْعَلْنِی فِی حِلٍّ وَ أَمَرَ لَهُ بِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ قَالَ فَقَالَ دَاوُدُ الرَّقِّیُّ الْتَقَیْتُ أَنَا وَ دَاوُدُ بْنُ زُرْبِیٍّ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ لَهُ دَاوُدُ بْنُ زُرْبِیٍّ- جُعِلْتُ فِدَاکَ حَقَنْتَ دِمَاءَنَا فِی دَارِ الدُّنْیَا وَ نَرْجُو أَنْ نَدْخُلَ بِیُمْنِکَ وَ بَرَکَتِکَ الْجَنَّةَ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَعَلَ اللَّهُ ذَلِکَ بِکَ وَ بِإِخْوَانِکَ مِنْ جَمِیعِ الْمُؤْمِنِینَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِدَاوُدَ بْنِ زُرْبِیٍّ حَدِّثْ دَاوُدَ الرَّقِّیَّ بِمَا مَرَّ عَلَیْکُمْ حَتَّی تَسْکُنَ رَوْعَتُهُ فَقَالَ فَحَدَّثْتُهُ بِالْأَمْرِ کُلِّهِ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِهَذَا أَفْتَیْتُهُ لِأَنَّهُ کَانَ أَشْرَفَ عَلَی الْقَتْلِ مِنْ یَدِ هَذَا الْعَدُوِّ ثُمَّ قَالَ یَا دَاوُدَ بْنَ زُرْبِیٍّ تَوَضَّأْ مَثْنَی مَثْنَی وَ لَا تَزِدَنَّ (2) عَلَیْهِ فَإِنَّکَ إِنْ زِدْتَ عَلَیْهِ فَلَا صَلَاةَ لَکَ.

[رقم الحدیث الکلی: 1173 - رقم الحدیث الباب: 3]

1173- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ أَنَّ عَلِیَّ بْنَ یَقْطِینٍ کَتَبَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع- یَسْأَلُهُ عَنِ الْوُضُوءِ فَکَتَبَ إِلَیْهِ أَبُو الْحَسَنِ ع- فَهِمْتُ مَا ذَکَرْتَ مِنَ الِاخْتِلَافِ فِی الْوُضُوءِ وَ الَّذِی آمُرُکَ بِهِ فِی ذَلِکَ أَنْ تُمَضْمِضَ ثَلَاثاً وَ تَسْتَنْشِقَ ثَلَاثاً وَ تَغْسِلَ وَجْهَکَ ثَلَاثاً وَ تُخَلِّلَ شَعْرَ لِحْیَتِکَ

ص: 444


1- أثبتناه من المصدر.
2- فی المصدر- تزیدن.
3- ارشاد المفید 294.

وَ تَغْسِلَ یَدَیْکَ (1) إِلَی الْمِرْفَقَیْنِ ثَلَاثاً (2) وَ تَمْسَحَ رَأْسَکَ کُلَّهُ وَ تَمْسَحَ ظَاهِرَ أُذُنَیْکَ وَ بَاطِنَهُمَا وَ تَغْسِلَ رِجْلَیْکَ إِلَی الْکَعْبَیْنِ ثَلَاثاً وَ لَا تُخَالِفَ ذَلِکَ إِلَی غَیْرِهِ فَلَمَّا وَصَلَ الْکِتَابُ إِلَی عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ- تَعَجَّبَ مِمَّا رَسَمَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ ع فِیهِ مِمَّا جَمِیعُ (3) الْعِصَابَةِ عَلَی خِلَافِهِ ثُمَّ قَالَ مَوْلَایَ أَعْلَمُ بِمَا قَالَ وَ أَنَا أَمْتَثِلُ أَمْرَهُ فَکَانَ یَعْمَلُ فِی وُضُوئِهِ عَلَی هَذَا الْحَدِّ وَ یُخَالِفُ مَا عَلَیْهِ جَمِیعُ الشِّیعَةِ امْتِثَالًا لِأَمْرِ أَبِی الْحَسَنِ ع- وَ سُعِیَ بِعَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ إِلَی الرَّشِیدِ- وَ قِیلَ إِنَّهُ رَافِضِیٌّ فَامْتَحَنَهُ الرَّشِیدُ مِنْ حَیْثُ لَا یَشْعُرُ فَلَمَّا نَظَرَ إِلَی وُضُوئِهِ نَادَاهُ کَذَبَ یَا عَلِیَّ بْنَ یَقْطِینٍ مَنْ زَعَمَ أَنَّکَ مِنَ الرَّافِضَةِ- وَ صَلَحَتْ حَالُهُ عِنْدَهُ وَ وَرَدَ عَلَیْهِ کِتَابُ أَبِی الْحَسَنِ ع ابْتَدِئْ مِنَ الْآنَ یَا عَلِیَّ بْنَ یَقْطِینٍ وَ تَوَضَّأْ کَمَا أَمَرَکَ اللَّهُ تَعَالَی اغْسِلْ وَجْهَکَ مَرَّةً فَرِیضَةً وَ أُخْرَی إِسْبَاغاً (4) وَ اغْسِلْ یَدَیْکَ مِنَ الْمِرْفَقَیْنِ کَذَلِکَ وَ امْسَحْ بِمُقَدَّمِ رَأْسِکَ وَ ظَاهِرِ قَدَمَیْکَ مِنْ فَضْلِ نَدَاوَةِ وَضُوئِکَ فَقَدْ زَالَ مَا کُنَّا نَخَافُ مِنْهُ عَلَیْکَ وَ السَّلَامُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 1174 - رقم الحدیث الباب: 4]

1174- 4- (6) سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ وَ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ زِیَادٍ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنِّی سَأَلْتُ أَبَاکَ عَنِ الْوُضُوءِ فَقَالَ مَرَّةً مَرَّةً فَمَا تَقُولُ أَنْتَ فَقَالَ إِنَّکَ لَنْ تَسْأَلَنِی عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إِلَّا وَ أَنْتَ تَرَی أَنِّی أُخَالِفُ أَبِی تَوَضَّأْ ثَلَاثاً وَ خَلِّلْ أَصَابِعَکَ.

ص: 445


1- فی المصدر زیادة- من أصابعک.
2- لیس فی المصدر.
3- فی المصدر- أجمع.
4- اسباغ الوضوء- المبالغة فیه و اتمامه. لسان العرب 8- 433.
5- فی هذا و الذی قبله اعجاز ظاهر و مثلهما کثیر منه قده.
6- مختصر بصائر الدرجات 94.

أَقُولُ: وَ أَحَادِیثُ التَّقِیَّةِ کَثِیرَةٌ تَأْتِی فِی مَحَلِّهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ هِیَ دَالَّةٌ بِعُمُومِهَا وَ إِطْلَاقِهَا عَلَی وُجُوبِ التَّقِیَّةِ فِی الْوُضُوءِ بِقَدْرِ الضَّرُورَةِ (1).

33- بَابُ وُجُوبِ الْمُوَالاةِ فِی الْوُضُوءِ وَ بُطْلَانِهِ مَعَ جَفَافِ السَّابِقِ مِنَ الْأَعْضَاءِ بِسَبَبِ التَّرَاخِی

اشارة

(2) 33 بَابُ وُجُوبِ الْمُوَالاةِ فِی الْوُضُوءِ وَ بُطْلَانِهِ مَعَ جَفَافِ السَّابِقِ مِنَ الْأَعْضَاءِ بِسَبَبِ التَّرَاخِی

[رقم الحدیث الکلی: 1175 - رقم الحدیث الباب: 1]

1175- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: أَتْبِعْ وُضُوءَکَ بَعْضَهُ بَعْضاً.

[رقم الحدیث الکلی: 1176 - رقم الحدیث الباب: 2]

1176- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ أَبِی دَاوُدَ جَمِیعاً عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ (5) عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا تَوَضَّأْتَ بَعْضَ وُضُوئِکَ وَ عَرَضَتْ لَکَ حَاجَةٌ حَتَّی یَبِسَ (6) وَضُوؤُکَ فَأَعِدْ وُضُوءَکَ فَإِنَّ الْوُضُوءَ لَا یُبَعَّضُ (7).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (8)

ص: 446


1- ورد ما یدلّ علی التقیة فی الحدیث 1 من الباب 38 من أبواب الوضوء و فی الحدیث 2 من هذا الباب و فی الباب 24 و 25 من أبواب الأمر و النهی و ما یناسبهما.
2- الباب 33 فیه 6 أحادیث.
3- الکافی 3- 34- 4 و أورده عنه و عن التهذیب فی الحدیث 9 من الباب 35 من أبواب أحکام الوضوء.
4- الکافی 3- 35- 7.
5- ورد فی هامش المخطوط ما نصه" فی التهذیب 1- 98- 255 عن فضالة بن أیوب، عن الحسین بن عثمان، عن سماعة، و فی الکافی 3- 35- 7 کما فی الأصل منه قده.
6- فی المصدر- ینشف.
7- و فیه- یبعض.
8- علل الشرائع 289.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 1177 - رقم الحدیث الباب: 3]

1177- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رُبَّمَا تَوَضَّأْتُ فَنَفِدَ الْمَاءُ فَدَعَوْتُ الْجَارِیَةَ فَأَبْطَأَتْ عَلَیَّ بِالْمَاءِ فَیَجِفُّ وَضُوئِی فَقَالَ أَعِدْ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (4) وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 1178 - رقم الحدیث الباب: 4]

1178- 4- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ حَرِیزٍ فِی الْوَضُوءِ یَجِفُّ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ جَفَّ الْأَوَّلُ قَبْلَ أَنْ أَغْسِلَ الَّذِی یَلِیهِ قَالَ جَفَّ أَوْ لَمْ یَجِفَّ اغْسِلْ مَا بَقِیَ قُلْتُ وَ کَذَلِکَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ قَالَ هُوَ بِتِلْکَ الْمَنْزِلَةِ وَ ابْدَأْ بِالرَّأْسِ ثُمَّ أَفِضْ عَلَی سَائِرِ جَسَدِکَ قُلْتُ وَ إِنْ کَانَ بَعْضَ یَوْمٍ قَالَ نَعَمْ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَدِینَةِ الْعِلْمِ مُسْنَداً عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کَمَا ذَکَرَهُ الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَی (7)

قَالَ الشَّیْخُ الْوَجْهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا لَمْ یَقْطَعْ وُضُوءَهُ وَ إِنَّمَا تُجَفِّفُهُ الرِّیحُ الشَّدِیدَةُ أَوِ الْحَرُّ الْعَظِیمُ وَ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَیْهِ الْإِعَادَةُ فِی تَفْرِیقِ الْوُضُوءِ مَعَ

ص: 447


1- التهذیب 1- 98- 255.
2- التهذیب 1- 87- 230 و الاستبصار 1- 72- 220.
3- التهذیب 1- 87- 231 و الاستبصار 1- 72- 221.
4- التهذیب 1- 98- 256.
5- الکافی 3- 35- 8.
6- التهذیب 1- 88- 232.
7- الذکری 91.

اعْتِدَالِ الْوَقْتِ وَ الْهَوَاءِ قَالَ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ وَرَدَ مَوْرِدَ التَّقِیَّةِ لِأَنَّ ذَلِکَ مَذْهَبُ کَثِیرٍ مِنَ الْعَامَّةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 1179 - رقم الحدیث الباب: 5]

1179- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع إِنْ نَسِیتَ مَسْحَ رَأْسِکَ فَامْسَحْ عَلَیْهِ وَ عَلَی رِجْلَیْکَ مِنْ بِلَّةِ وُضُوئِکَ إِلَی أَنْ قَالَ فَإِنْ لَمْ یَبْقَ مِنْ بِلَّةِ وُضُوئِکَ شَیْ ءٌ أَعَدْتَ الْوُضُوءَ.

[رقم الحدیث الکلی: 1180 - رقم الحدیث الباب: 6]

1180- 6- (2) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَکَمِ بْنِ حُکَیْمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ مِنَ الْوُضُوءِ الذِّرَاعَ وَ الرَّأْسَ قَالَ یُعِیدُ الْوُضُوءَ إِنَّ الْوُضُوءَ یُتْبَعُ بَعْضُهُ بَعْضاً.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ (3)

أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِحَالِ الْجَفَافِ لِمَا مَرَّ (4) وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یُرَادَ بِالْمُتَابَعَةِ التَّرْتِیبُ لِمَا یَأْتِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی (5).

34- بَابُ وُجُوبِ التَّرْتِیبِ فِی الْوُضُوءِ وَ جَوَازِ مَسْحِ الرِّجْلَیْنِ مَعاً

اشارة

(6) 34 بَابُ وُجُوبِ التَّرْتِیبِ فِی الْوُضُوءِ وَ جَوَازِ مَسْحِ الرِّجْلَیْنِ مَعاً

[رقم الحدیث الکلی: 1181 - رقم الحدیث الباب: 1]

1181- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ

ص: 448


1- الفقیه 1- 60- 134 و أورده بتمامه فی الحدیث 8 من الباب 21 و فی الحدیث 12 من الباب 35 من هذه الأبواب.
2- علل الشرائع 289- 1.
3- الکافی 3- 35- 9.
4- تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 7 و 8 من الباب 21 من هذه الأبواب.
5- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 34 و 35 من هذه الأبواب.
6- الباب 34 فیه 5 أحادیث.
7- الکافی 3- 34- 5 و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 33 من أبواب الأذان و الإقامة.

حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع تَابِعْ بَیْنَ الْوُضُوءِ کَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ابْدَأْ بِالْوَجْهِ ثُمَّ بِالْیَدَیْنِ ثُمَّ امْسَحِ الرَّأْسَ (1) وَ الرِّجْلَیْنِ وَ لَا تُقَدِّمَنَّ شَیْئاً بَیْنَ یَدَیْ شَیْ ءٍ تُخَالِفْ مَا أُمِرْتَ بِهِ فَإِنْ غَسَلْتَ الذِّرَاعَ قَبْلَ الْوَجْهِ فَابْدَأْ بِالْوَجْهِ وَ أَعِدْ عَلَی الذِّرَاعِ وَ إِنْ مَسَحْتَ الرِّجْلَ قَبْلَ الرَّأْسِ فَامْسَحْ عَلَی الرَّأْسِ قَبْلَ الرِّجْلِ ثُمَّ أَعِدْ عَلَی الرِّجْلِ ابْدَأْ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 1182 - رقم الحدیث الباب: 2]

1182- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: امْسَحْ عَلَی الْقَدَمَیْنِ وَ ابْدَأْ بِالشِّقِّ الْأَیْمَنِ.

[رقم الحدیث الکلی: 1183 - رقم الحدیث الباب: 3]

1183- 3- (5) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَخْلَدٍ عَنْ أَبِی عَمْرٍو عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی طَالِبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ سُفْیَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی خَالِدٍ عَنْ زِیَادٍ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ أَنَّ النَّبِیَّ ص کَانَ إِذَا تَوَضَّأَ بَدَأَ بِمَیَامِنِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 1184 - رقم الحدیث الباب: 4]

1184- 4- (6) أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْعَبَّاسِ النَّجَاشِیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ التَّمِیمِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْقَاسِمِ الْبَجَلِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْمُعَلَّی عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی رَافِعٍ وَ کَانَ کَاتِبَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ

ص: 449


1- فی نسخة الفقیه 1- 45- 89 بالرأس، منه قده.
2- الفقیه 1- 45- 89.
3- التهذیب 1- 97- 251، و الاستبصار 1- 73- 223.
4- الکافی 3- 29- 2 و أورده فی الحدیث 1 من الباب 18 من أبواب الوضوء.
5- أمالی الشیخ الطوسیّ 1- 397.
6- رجال النجاشیّ 5.

ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُکُمْ لِلصَّلَاةِ فَلْیَبْدَأْ بِالْیَمِینِ قَبْلَ الشِّمَالِ مِنْ جَسَدِهِ وَ ذَکَرَ الْکِتَابَ.

وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِعِدَّةِ أَسَانِیدَ أُخَرَ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 1185 - رقم الحدیث الباب: 5]

1185- 5- (2) أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَی الرِّجْلَیْنِ بِأَیِّهِمَا یَبْدَأُ بِالْیَمِینِ أَوْ یَمْسَحُ عَلَیْهِمَا جَمِیعاً مَعاً فَأَجَابَ ع یَمْسَحُ عَلَیْهِمَا (جَمِیعاً) (3) مَعاً فَإِنْ بَدَأَ بِإِحْدَاهُمَا قَبْلَ الْأُخْرَی فَلَا یَبْدَأُ إِلَّا بِالْیَمِینِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).

35- بَابُ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ عَلَی مَا یَحْصُلُ مَعَهُ التَّرْتِیبُ عَلَی مَنْ خَالَفَهُ عَمْداً أَوْ نِسْیَاناً وَ ذَکَرَ قَبْلَ جَفَافِ الْوَضُوءِ وَ لَوْ بِتَرْکِ عُضْوٍ فَیُعِیدُهُ وَ مَا بَعْدَهُ

اشارة

(6) 35 بَابُ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ عَلَی مَا یَحْصُلُ مَعَهُ التَّرْتِیبُ عَلَی مَنْ خَالَفَهُ عَمْداً أَوْ نِسْیَاناً وَ ذَکَرَ قَبْلَ جَفَافِ الْوَضُوءِ وَ لَوْ بِتَرْکِ عُضْوٍ فَیُعِیدُهُ وَ مَا بَعْدَهُ

[رقم الحدیث الکلی: 1186 - رقم الحدیث الباب: 1]

1186- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سُئِلَ أَحَدُهُمَا ع عَنْ رَجُلٍ بَدَأَ بِیَدِهِ قَبْلَ وَجْهِهِ وَ بِرِجْلَیْهِ قَبْلَ یَدَیْهِ قَالَ یَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ وَ لْیُعِدْ مَا (کَانَ) (8).

ص: 450


1- و رواه بعدة أسانید أخر فی نفس الصفحة.
2- الاحتجاج 492.
3- لیس فی المصدر.
4- تقدم فی الباب 15 و 16 و 25 من هذه الأبواب.
5- یأتی فی الباب 35 من هذه الأبواب.
6- الباب 35 فیه 15 حدیثا.
7- التهذیب 1- 97- 252 و الاستبصار 1- 73- 224.
8- فی نسخة- فعل، منه قده.
[رقم الحدیث الکلی: 1187 - رقم الحدیث الباب: 2]

1187- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَوَضَّأُ فَیَبْدَأُ بِالشِّمَالِ قَبْلَ الْیَمِینِ قَالَ یَغْسِلُ الْیَمِینَ وَ یُعِیدُ الْیَسَارَ.

[رقم الحدیث الکلی: 1188 - رقم الحدیث الباب: 3]

1188- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ نَسِیَ أَنْ یَمْسَحَ رَأْسَهُ حَتَّی قَامَ فِی الصَّلَاةِ قَالَ یَنْصَرِفُ وَ یَمْسَحُ رَأْسَهُ وَ رِجْلَیْهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 1189 - رقم الحدیث الباب: 4]

1189- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَنْسَی مَسْحَ رَأْسِهِ حَتَّی یَدْخُلَ فِی الصَّلَاةِ قَالَ إِنْ کَانَ فِی لِحْیَتِهِ بَلَلٌ بِقَدْرِ مَا یَمْسَحُ رَأْسَهُ وَ رِجْلَیْهِ فَلْیَفْعَلْ ذَلِکَ وَ لْیُصَلِّ قَالَ وَ إِنْ نَسِیَ شَیْئاً مِنَ الْوُضُوءِ الْمَفْرُوضِ فَعَلَیْهِ أَنْ یَبْدَأَ بِمَا نَسِیَ وَ یُعِیدَ مَا بَقِیَ لِتَمَامِ الْوُضُوءِ.

[رقم الحدیث الکلی: 1190 - رقم الحدیث الباب: 5]

1190- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ نَسِیَ مَسْحَ رَأْسِهِ أَوْ قَدَمَیْهِ أَوْ شَیْئاً مِنَ الْوُضُوءِ الَّذِی ذَکَرَهُ اللَّهُ تَعَالَی فِی الْقُرْآنِ- کَانَ عَلَیْهِ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ وَ الصَّلَاةِ.

أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِصُورَةِ الْجَفَافِ لِمَا مَرَّ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 1191 - رقم الحدیث الباب: 6]

1191- 6- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ تَقْدِیمِ السَّعْیِ عَلَی الطَّوَافِ قَالَ أَ لَا تَرَی أَنَّکَ إِذَا غَسَلْتَ شِمَالَکَ قَبْلَ یَمِینِکَ کَانَ عَلَیْکَ أَنْ تُعِیدَ عَلَی شِمَالِکَ.

ص: 451


1- التهذیب 1- 97- 253 و الاستبصار 1- 73- 225.
2- التهذیب 1- 97- 254 و الاستبصار 1- 75- 230.
3- التهذیب 1- 99- 260 و الاستبصار 1- 74- 229، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 21 من أبواب الوضوء.
4- التهذیب 1- 102- 266 و أورده فی الحدیث 3 من الباب 3 من أبواب الوضوء.
5- مر فی الباب 33 من أبواب الوضوء.
6- التهذیب 5- 129- 427، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 63 من أبواب الطواف.
[رقم الحدیث الکلی: 1192 - رقم الحدیث الباب: 7]

1192- 7- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ وَ أَبِی قَتَادَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ وَ نَسِیَ غَسْلَ یَسَارِهِ فَقَالَ یَغْسِلُ یَسَارَهُ وَحْدَهَا وَ لَا یُعِیدُ وُضُوءَ شَیْ ءٍ غَیْرِهَا.

وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مِثْلَهُ (2) قَالَ الشَّیْخُ مَعْنَاهُ لَا یُعِیدُ شَیْئاً مِمَّا تَقَدَّمَ قَبْلَ غَسْلِ یَسَارِهِ وَ إِنَّمَا یَجِبُ عَلَیْهِ إِتْمَامُ مَا یَلِی هَذَا الْعُضْوَ أَقُولُ: وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِلْعَامَّةِ وَ یُؤَیِّدُ قَوْلَ الشَّیْخِ أَنَّ الْوُضُوءَ یُطْلَقُ عَلَی غَسْلِ الْعُضْوِ کَثِیراً وَ لَا یُطْلَقُ عَلَی مُجَرَّدِ الْمَسْحِ.

[رقم الحدیث الکلی: 1193 - رقم الحدیث الباب: 8]

1193- 8- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أَبِی دَاوُدَ جَمِیعاً عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ (4) نَسِیتَ فَغَسَلْتَ ذِرَاعَیْکَ قَبْلَ وَجْهِکَ فَأَعِدْ غَسْلَ وَجْهِکَ ثُمَّ اغْسِلْ ذِرَاعَیْکَ بَعْدَ الْوَجْهِ فَإِنْ بَدَأْتَ بِذِرَاعِکَ الْأَیْسَرِ قَبْلَ الْأَیْمَنِ فَأَعِدْ غَسْلَ (5) الْأَیْمَنِ ثُمَّ اغْسِلِ الْیَسَارَ وَ إِنْ نَسِیتَ مَسْحَ رَأْسِکَ حَتَّی تَغْسِلَ رِجْلَیْکَ فَامْسَحْ رَأْسَکَ ثُمَّ اغْسِلْ رِجْلَیْکَ.

أَقُولُ: غَسْلُ الرِّجْلَیْنِ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا مَرَّ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 1194 - رقم الحدیث الباب: 9]

1194- 9- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ

ص: 452


1- التهذیب 1- 98- 257 و الاستبصار 1- 73- 226.
2- قرب الإسناد 83.
3- الکافی 3- 35- 6 و التهذیب 1- 99- 258 و الاستبصار 1- 74- 227.
4- فی المصدر- إذا.
5- فی هامش الأصل علی و کأنّها بدل غسل.
6- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 32 من أبواب الوضوء.
7- الکافی 3- 34- 4، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 33 من أبواب الوضوء.

حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا نَسِیَ الرَّجُلُ أَنْ یَغْسِلَ یَمِینَهُ فَغَسَلَ شِمَالَهُ وَ مَسَحَ رَأْسَهُ وَ رِجْلَیْهِ فَذَکَرَ بَعْدَ ذَلِکَ غَسَلَ یَمِینَهُ وَ شِمَالَهُ وَ مَسَحَ رَأْسَهُ وَ رِجْلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ إِنَّمَا نَسِیَ شِمَالَهُ فَلْیَغْسِلِ الشِّمَالَ وَ لَا یُعِیدُ عَلَی مَا کَانَ تَوَضَّأَ وَ قَالَ أَتْبِعْ وُضُوءَکَ بَعْضَهُ بَعْضاً.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 1195 - رقم الحدیث الباب: 10]

1195- 10- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ فِیمَنْ بَدَأَ بِغَسْلِ یَسَارِهِ قَبْلَ یَمِینِهِ أَنَّهُ یُعِیدُ عَلَی یَمِینِهِ ثُمَّ یُعِیدُ عَلَی یَسَارِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 1196 - رقم الحدیث الباب: 11]

1196- 11- (3) قَالَ وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّهُ یُعِیدُ عَلَی یَسَارِهِ.

أَقُولُ: الْأَوَّلُ مَحْمُولٌ عَلَی مَنْ لَمْ یَغْسِلِ الْیَمِینَ وَ الثَّانِی عَلَی مَنْ غَسَلَهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 1197 - رقم الحدیث الباب: 12]

1197- 12- (4) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِنْ نَسِیتَ مَسْحَ رَأْسِکَ فَامْسَحْ عَلَیْهِ وَ عَلَی رِجْلَیْکَ مِنْ بِلَّةِ وُضُوئِکَ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 1198 - رقم الحدیث الباب: 13]

1198- 13- (5) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ (6) بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ قَبْلَ الصَّفَا- قَالَ یُعِیدُ أَ لَا تَرَی أَنَّهُ لَوْ بَدَأَ بِشِمَالِهِ قَبْلَ یَمِینِهِ فِی الْوُضُوءِ أَرَادَ (7) أَنْ یُعِیدَ الْوُضُوءَ.

ص: 453


1- التهذیب 1- 99- 259 و الاستبصار 1- 74- 228.
2- الفقیه 1- 46- 90.
3- الفقیه 1- 46- 90.
4- الفقیه 1- 60- 134 و أورد تمامه فی الحدیث 8 من الباب 21 و قطعة منه فی الحدیث 5 من الباب 33 من أبواب الوضوء.
5- علل الشرائع 581- 18.
6- فی نسخة- الحسن، منه قده.
7- فی المصدر- أراه.
[رقم الحدیث الکلی: 1199 - رقم الحدیث الباب: 14]

1199- 14- (1) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ النَّوَادِرِ لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ یَعْنِی ابْنَ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا بَدَأْتَ بِیَسَارِکَ قَبْلَ یَمِینِکَ وَ مَسَحْتَ رَأْسَکَ وَ رِجْلَیْکَ ثُمَّ اسْتَیْقَنْتَ بَعْدُ أَنَّکَ بَدَأْتَ بِهَا غَسَلْتَ یَسَارَکَ ثُمَّ مَسَحْتَ رَأْسَکَ وَ رِجْلَیْکَ.

[رقم الحدیث الکلی: 1200 - رقم الحدیث الباب: 15]

1200- 15- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ یَسَارَهُ قَبْلَ یَمِینِهِ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یُعِیدُ الْوُضُوءَ مِنْ حَیْثُ أَخْطَأَ یَغْسِلُ یَمِینَهُ ثُمَّ یَسَارَهُ ثُمَّ یَمْسَحُ رَأْسَهُ وَ رِجْلَیْهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).

36- بَابُ أَنَّ مَنْ أَصَابَ الْمَطَرُ أَعْضَاءَ وُضُوئِهِ أَجْزَأَهُ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ وَ یَدَیْهِ وَ مَسَحَ رَأْسَهُ وَ رِجْلَیْهِ

اشارة

(4) 36 بَابُ أَنَّ مَنْ أَصَابَ الْمَطَرُ أَعْضَاءَ وُضُوئِهِ أَجْزَأَهُ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ وَ یَدَیْهِ وَ مَسَحَ رَأْسَهُ وَ رِجْلَیْهِ

[رقم الحدیث الکلی: 1201 - رقم الحدیث الباب: 1]

1201- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ لَا یَکُونُ عَلَی وُضُوءٍ فَیُصِیبُهُ الْمَطَرُ حَتَّی یَبْتَلَّ رَأْسُهُ وَ لِحْیَتُهُ وَ جَسَدُهُ وَ یَدَاهُ وَ رِجْلَاهُ هَلْ یُجْزِیهِ ذَلِکَ مِنَ الْوُضُوءِ قَالَ إِنْ غَسَلَهُ فَإِنَّ ذَلِکَ یُجْزِیهِ.

وَ

رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ بِالسَّنَدِ السَّابِقِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ

ص: 454


1- کتاب السرائر 473 و أورد تمامه فی الحدیث 2 من الباب 42 من أبواب الوضوء.
2- قرب الإسناد 83.
3- تقدم فی الباب 33 و 34 و یأتی فی الحدیث 3 و 8 من الباب 42 من هذه الأبواب.
4- الباب 36 فیه حدیث واحد.
5- التهذیب 1- 359- 1082، و الاستبصار 1- 75- 231.

حَتَّی یَغْسِلَ لِحْیَتَهُ (1).

وَ

رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ وَ زَادَ وَ لْیَتَمَضْمَضْ وَ لْیَسْتَنْشِقْ (2)

37- بَابُ وُجُوبِ الْمَسْحِ عَلَی بَشَرَةِ الرَّأْسِ أَوْ شَعْرِهِ وَ عَدَمِ جَوَازِ الْمَسْحِ عَلَی حَائِلٍ کَالْحِنَّاءِ وَ الدَّوَاءِ وَ الْعِمَامَةِ وَ الْخِمَارِ إِلَّا مَعَ الضَّرُورَةِ

اشارة

(3) 37 بَابُ وُجُوبِ الْمَسْحِ عَلَی بَشَرَةِ الرَّأْسِ أَوْ شَعْرِهِ وَ عَدَمِ جَوَازِ الْمَسْحِ عَلَی حَائِلٍ کَالْحِنَّاءِ وَ الدَّوَاءِ وَ الْعِمَامَةِ وَ الْخِمَارِ إِلَّا مَعَ الضَّرُورَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 1202 - رقم الحدیث الباب: 1]

1202- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الَّذِی یَخْضِبُ رَأْسَهُ بِالْحِنَّاءِ ثُمَّ یَبْدُو لَهُ فِی الْوُضُوءِ قَالَ لَا یَجُوزُ حَتَّی یُصِیبَ بَشَرَةَ رَأْسِهِ بِالْمَاءِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 1203 - رقم الحدیث الباب: 2]

1203- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الدَّوَاءِ إِذَا کَانَ عَلَی یَدَیِ (7) الرَّجُلِ أَ یُجْزِیهِ أَنْ یَمْسَحَ عَلَی طِلَاءِ الدَّوَاءِ فَقَالَ نَعَمْ یُجْزِیهِ أَنْ یَمْسَحَ عَلَیْهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ نَحْوَهُ (8).

[رقم الحدیث الکلی: 1204 - رقم الحدیث الباب: 3]

1204- 3- (9) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

ص: 455


1- قرب الإسناد 84.
2- مسائل علی بن جعفر 183- 353.
3- الباب 37 فیه 5 أحادیث.
4- الکافی 3- 31- 12.
5- التهذیب 1- 359- 1080.
6- التهذیب 1- 364- 1105، و الاستبصار 1- 76- 235.
7- فی نسخة من التهذیب 1- 364- 1105 بدن، منه قده.
8- عیون أخبار الرضا علیه السلام 2- 22- 48.
9- التهذیب 1- 359- 1079، و الاستبصار 1- 75- 232.

الْحُسَیْنِ (1) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَخْضِبُ رَأْسَهُ بِالْحِنَّاءِ ثُمَّ یَبْدُو لَهُ فِی الْوُضُوءِ قَالَ یَمْسَحُ فَوْقَ الْحِنَّاءِ.

[رقم الحدیث الکلی: 1205 - رقم الحدیث الباب: 4]

1205- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَحْلِقُ رَأْسَهُ ثُمَّ یَطْلِیهِ بِالْحِنَّاءِ ثُمَّ (3) یَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَمْسَحَ رَأْسَهُ وَ الْحِنَّاءُ عَلَیْهِ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی حُصُولِ الضَّرَرِ بِکَشْفِهِ کَمَا ذَکَرَهُ صَاحِبُ الْمُنْتَقَی (4) وَ غَیْرُهُ وَ کَذَا الدَّوَاءُ وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی إِرَادَةِ لَوْنِ الْحِنَّاءِ.

[رقم الحدیث الکلی: 1206 - رقم الحدیث الباب: 5]

1206- 5- (5) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ هَلْ یَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَمْسَحَ عَلَی الْخِمَارِ قَالَ لَا یَصْلُحُ حَتَّی تَمْسَحَ عَلَی رَأْسِهَا.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ الْعِمَامَةِ (6) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ فِی کَیْفِیَّةِ الْوُضُوءِ (7).

ص: 456


1- فی نسخة" الحسن" منه قده.
2- التهذیب 1- 359- 1081، و الاستبصار 1- 75- 233.
3- فی التهذیب 1- 359- 1081 و فی نسخة- و.
4- منتقی الجمان 1- 164.
5- مسائل علی بن جعفر 110- 22.
6- یأتی فی الحدیث 8، 9 من الباب 38 من أبواب الوضوء.
7- تقدم فی الباب 15 و 16 و 21 و 22 من هذه الأبواب.

38- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْمَسْحِ عَلَی الْخُفَّیْنِ إِلَّا لِضَرُورَةٍ شَدِیدَةٍ أَوْ تَقِیَّةٍ عَظِیمَةٍ

اشارة

(1) 38 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْمَسْحِ عَلَی الْخُفَّیْنِ إِلَّا لِضَرُورَةٍ شَدِیدَةٍ أَوْ تَقِیَّةٍ عَظِیمَةٍ

[رقم الحدیث الکلی: 1207 - رقم الحدیث الباب: 1]

1207- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ (فِی مَسْحِ الْخُفَّیْنِ) (3) تَقِیَّةٌ فَقَالَ ثَلَاثَةٌ لَا أَتَّقِی فِیهِنَّ أَحَداً شُرْبُ الْمُسْکِرِ وَ مَسْحُ الْخُفَّیْنِ وَ مُتْعَةُ الْحَجِّ قَالَ زُرَارَةُ وَ لَمْ یَقُلِ الْوَاجِبُ عَلَیْکُمْ أَنْ لَا تَتَّقُوا فِیهِنَّ أَحَداً.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنِ الْعَالِمِ ع (5).

[رقم الحدیث الکلی: 1208 - رقم الحدیث الباب: 2]

1208- 2- (6)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرِیضِ هَلْ لَهُ رُخْصَةٌ فِی الْمَسْحِ فَقَالَ لَا.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی إِمْکَانِ مَسْحِ الْقَدَمَیْنِ وَ لَوْ بِمَشَقَّةٍ فَلَا یَجُوزُ الْعُدُولُ إِلَی مَسْحِ الْخُفَّیْنِ لِمَا یَأْتِی (7).

[رقم الحدیث الکلی: 1209 - رقم الحدیث الباب: 3]

1209- 3- (8) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ

ص: 457


1- الباب 38 فیه 20 حدیثا.
2- الکافی 3- 32- 2، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 25 من أبواب الأمر و النهی و ما یناسبهما، و فی الحدیث 1 من الباب 22 من أبواب الأشربة المحرمة.
3- فی نسخة- المسح علی الخفین، منه قده.
4- التهذیب 1- 362- 1093، و الاستبصار 1- 76- 237.
5- الفقیه 1- 48- 95.
6- الکافی 3- 32- 1.
7- یأتی فی الحدیث 5 من نفس الباب.
8- الکافی 8- 58- 21 الحدیث طویل تاتی قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 10 من أبواب نافلة شهر رمضان.

إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سُلَیْمِ بْنِ قَیْسٍ الْهِلَالِیِّ قَالَ: خَطَبَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ قَدْ عَمِلَتِ الْوُلَاةُ قَبْلِی أَعْمَالًا خَالَفُوا فِیهَا رَسُولَ اللَّهِ ص مُتَعَمِّدِینَ لِخِلَافِهِ وَ لَوْ حَمَلْتُ النَّاسَ عَلَی تَرْکِهَا لَتَفَرَّقَ عَنِّی جُنْدِی أَ رَأَیْتُمْ لَوْ أَمَرْتُ بِمَقَامِ إِبْرَاهِیمَ- فَرَدَدْتُهُ إِلَی الْمَوْضِعِ الَّذِی کَانَ فِیهِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ حَرَّمْتُ الْمَسْحَ عَلَی الْخُفَّیْنِ وَ حَدَدْتُ عَلَی النَّبِیذِ وَ أَمَرْتُ بِإِحْلَالِ الْمُتْعَتَیْنِ وَ أَمَرْتُ بِالتَّکْبِیرِ عَلَی الْجَنَائِزِ خَمْسَ تَکْبِیرَاتٍ وَ أَلْزَمْتُ النَّاسَ الْجَهْرَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ إِلَی أَنْ قَالَ إِذاً لَتَفَرَّقُوا عَنِّی الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 1210 - رقم الحدیث الباب: 4]

1210- 4- (1) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْکَلْبِیِّ النَّسَّابَةِ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِی الْمَسْحِ عَلَی الْخُفَّیْنِ فَتَبَسَّمَ ثُمَّ قَالَ إِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ- وَ رَدَّ اللَّهُ کُلَّ شَیْ ءٍ إِلَی شَیْئِهِ وَ رَدَّ الْجِلْدَ إِلَی الْغَنَمِ فَتَرَی أَصْحَابَ الْمَسْحِ أَیْنَ یَذْهَبُ وُضُوؤُهُمْ.

[رقم الحدیث الکلی: 1211 - رقم الحدیث الباب: 5]

1211- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی الْوَرْدِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنَّ أَبَا ظَبْیَانَ حَدَّثَنِی أَنَّهُ رَأَی عَلِیّاً ع- أَرَاقَ الْمَاءَ ثُمَّ مَسَحَ عَلَی الْخُفَّیْنِ فَقَالَ کَذَبَ أَبُو ظَبْیَانَ- أَ مَا بَلَغَکَ (3) قَوْلُ عَلِیٍّ ع فِیکُمْ سَبَقَ الْکِتَابُ الْخُفَّیْنِ فَقُلْتُ فَهَلْ فِیهِمَا رُخْصَةٌ فَقَالَ لَا إِلَّا مِنْ عَدُوٍّ تَتَّقِیهِ أَوْ ثَلْجٍ تَخَافُ عَلَی رِجْلَیْکَ.

[رقم الحدیث الکلی: 1212 - رقم الحدیث الباب: 6]

1212- 6- (4) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ جَمَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَصْحَابَ النَّبِیِّ ص وَ فِیهِمْ عَلِیٌّ ع- فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِی الْمَسْحِ عَلَی الْخُفَّیْنِ

ص: 458


1- الکافی 1- 348- 6.
2- التهذیب 1- 362- 1092، و الاستبصار 1- 76- 236.
3- فی التهذیب 1- 362- 1092 و فی نسخة منه قده- بلغکم.
4- التهذیب 1- 361- 1091.

فَقَامَ الْمُغِیرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَقَالَ رَأَیْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص- یَمْسَحُ عَلَی الْخُفَّیْنِ فَقَالَ عَلِیٌّ ع قَبْلَ الْمَائِدَةِ أَوْ بَعْدَهَا فَقَالَ لَا أَدْرِی فَقَالَ عَلِیٌّ ع سَبَقَ الْکِتَابُ الْخُفَّیْنِ إِنَّمَا أُنْزِلَتِ الْمَائِدَةُ قَبْلَ أَنْ یُقْبَضَ بِشَهْرَیْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 1213 - رقم الحدیث الباب: 7]

1213- 7- (1) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَسْحِ عَلَی الْخُفَّیْنِ فَقَالَ لَا تَمْسَحْ وَ قَالَ إِنَّ جَدِّی قَالَ سَبَقَ الْکِتَابُ الْخُفَّیْنِ.

[رقم الحدیث الکلی: 1214 - رقم الحدیث الباب: 8]

1214- 8- (2) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَی الْخُفَّیْنِ وَ عَلَی الْعِمَامَةِ قَالَ لَا تَمْسَحْ عَلَیْهِمَا.

[رقم الحدیث الکلی: 1215 - رقم الحدیث الباب: 9]

1215- 9- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ (4) عَنِ الْمَسْحِ عَلَی الْخُفَّیْنِ وَ الْعِمَامَةِ فَقَالَ سَبَقَ الْکِتَابُ الْخُفَّیْنِ وَ قَالَ لَا تَمْسَحْ عَلَی خُفٍّ.

[رقم الحدیث الکلی: 1216 - رقم الحدیث الباب: 10]

1216- 10- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْمِیثَمِیِّ عَنْ فُضَیْلٍ الرَّسَّانِ عَنْ رُقَیَّةَ (6) بْنِ مَصْقَلَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع فَسَأَلْتُهُ عَنْ أَشْیَاءَ إِلَی أَنْ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِی الْمَسْحِ عَلَی الْخُفَّیْنِ فَقَالَ کَانَ عُمَرُ یَرَاهُ ثَلَاثاً لِلْمُسَافِرِ وَ یَوْماً وَ لَیْلَةً لِلْمُقِیمِ وَ کَانَ أَبِی لَا یَرَاهُ فِی سَفَرٍ وَ لَا

ص: 459


1- التهذیب 1- 361- 1088.
2- التهذیب 1- 361- 1090.
3- التهذیب 1- 361- 1087.
4- فی المصدر- سالته.
5- التهذیب 1- 361- 1089.
6- فی هامش الأصل- رقبة عن نسخة و رفید ظاهرا کما فی الرجال منه.

حَضَرٍ فَلَمَّا خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ فَقُمْتُ عَلَی عَتَبَةِ الْبَابِ فَقَالَ لِی أَقْبِلْ (1) فَأَقْبَلْتُ عَلَیْهِ فَقَالَ إِنَّ الْقَوْمَ کَانُوا یَقُولُونَ بِرَأْیِهِمْ فَیُخْطِئُونَ وَ یُصِیبُونَ وَ کَانَ أَبِی لَا یَقُولُ بِرَأْیِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 1217 - رقم الحدیث الباب: 11]

1217- 11- (2) وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ عَلِیّاً ع مَسَحَ عَلَی النَّعْلَیْنِ وَ لَمْ یَسْتَبْطِنِ الشِّرَاکَیْنِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (3)

قَالَ الشَّیْخُ یَعْنِی إِذَا کَانَا عَرَبِیَّیْنِ فَإِنَّهُمَا لَا یَمْنَعَانِ مِنْ وُصُولِ الْمَاءِ إِلَی الرِّجْلِ بِقَدْرِ مَا یَجِبُ عَلَیْهِ الْمَسْحُ أَقُولُ: ذِکْرُ الشِّرَاکَیْنِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ.

[رقم الحدیث الکلی: 1218 - رقم الحدیث الباب: 12]

1218- 12- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ ثَابِتٍ الثُّمَالِیِّ عَنْ حَبَابَةَ الْوَالِبِیَّةِ فِی حَدِیثٍ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَتْ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّا أَهْلُ بَیْتٍ لَا نَمْسَحُ عَلَی الْخُفَّیْنِ فَمَنْ کَانَ مِنْ شِیعَتِنَا فَلْیَقْتَدِ بِنَا وَ لْیَسْتَنَّ بِسُنَّتِنَا.

[رقم الحدیث الکلی: 1219 - رقم الحدیث الباب: 13]

1219- 13- (5) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص تَوَضَّأَ ثُمَّ مَسَحَ عَلَی نَعْلَیْهِ فَقَالَ لَهُ الْمُغِیرَةُ أَ نَسِیتَ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص- فَقَالَ لَهُ بَلْ أَنْتَ نَسِیتَ هَکَذَا أَمَرَنِی رَبِّی.

ص: 460


1- فی المصدر زیادة- یا بن عم صعصعة.
2- التهذیب 1- 64- 182، و أورده أیضا فی الحدیث 8 من الباب 23 و فی الحدیث 6 من الباب 24 من أبواب الوضوء.
3- الفقیه 1- 43- 86.
4- الفقیه 4- 415- 5902.
5- الفقیه 1- 37- 75.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ وَ یُفْهَمُ مِمَّا مَرَّ أَنَّ هَذَا مَنْسُوخٌ بِآیَةِ الْوُضُوءِ فِی سُورَةِ الْمَائِدَةِ عَلَی تَقْدِیرِ کَوْنِ النَّعْلَیْنِ غَیْرَ عَرَبِیَّیْنِ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 1220 - رقم الحدیث الباب: 14]

1220- 14- (2) قَالَ وَ رَوَتْ عَائِشَةُ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: أَشَدُّ النَّاسِ حَسْرَةً یَوْمَ الْقِیَامَةِ- مَنْ رَأَی وُضُوءَهُ عَلَی جِلْدِ غَیْرِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 1221 - رقم الحدیث الباب: 15]

1221- 15- (3) قَالَ: وَ لَمْ یُعْرَفْ لِلنَّبِیِّ ص خُفٌّ إِلَّا خُفّاً أَهْدَاهُ لَهُ النَّجَاشِیُّ- وَ کَانَ مَوْضِعُ ظَهْرِ الْقَدَمَیْنِ مِنْهُ مَشْقُوقاً فَمَسَحَ النَّبِیُّ ص عَلَی رِجْلَیْهِ وَ عَلَیْهِ خُفَّاهُ فَقَالَ النَّاسُ إِنَّهُ مَسَحَ عَلَی خُفَّیْهِ.

عَلَی أَنَّ الْحَدِیثَ فِی ذَلِکَ غَیْرُ صَحِیحِ الْإِسْنَادِ.

[رقم الحدیث الکلی: 1222 - رقم الحدیث الباب: 16]

1222- 16- (4) قَالَ: وَ سُئِلَ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ خُفُّهُ مُخَرَّقاً فَیُدْخِلُ یَدَهُ وَ یَمْسَحُ ظَهْرَ قَدَمَیْهِ أَ یُجْزِیهِ فَقَالَ نَعَمْ.

وَ قَدْ تَقَدَّمَ مِنْ طَرِیقِ الْکُلَیْنِیِّ وَ الشَّیْخِ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 1223 - رقم الحدیث الباب: 17]

1223- 17- (6) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِالسَّنَدِ الْآتِی عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی الْمَأْمُونِ ثُمَّ الْوُضُوءُ کَمَا أَمَرَ اللَّهُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ مَنْ (7) مَسَحَ عَلَی الْخُفَّیْنِ فَقَدْ خَالَفَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ- وَ تَرَکَ فَرِیضَتَهُ وَ کِتَابَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 1224 - رقم الحدیث الباب: 18]

1224- 18- (8) وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: لَیْسَ فِی شُرْبِ الْمُسْکِرِ وَ الْمَسْحِ عَلَی الْخُفَّیْنِ تَقِیَّةٌ.

ص: 461


1- تقدم فی الحدیث 6 من هذا الباب.
2- الفقیه 1- 48- 96.
3- الفقیه 1- 48- 97 فی ضمن الحدیث.
4- الفقیه 1- 48- 98.
5- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 23 من أبواب الوضوء.
6- عیون أخبار الرضا علیه السلام 2- 121- 123- 1.
7- فی المصدر- و ان.
8- الخصال 614.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی انْدِفَاعِ الضَّرَرِ بِغَسْلِ الرِّجْلَیْنِ.

[رقم الحدیث الکلی: 1225 - رقم الحدیث الباب: 19]

1225- 19- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ خَلَفٍ الْعَطَّارِ عَنْ حَسَّانَ الْمَدَائِنِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع عَنِ الْمَسْحِ عَلَی الْخُفَّیْنِ فَقَالَ لَا تَمْسَحْ وَ لَا تُصَلِّ خَلْفَ مَنْ یَمْسَحُ.

[رقم الحدیث الکلی: 1226 - رقم الحدیث الباب: 20]

1226- 20- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ عَنْ مُخَوَّلِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ قَیْسِ بْنِ الرَّبِیعِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِسْحَاقَ عَنِ الْمَسْحِ یَعْنِی الْمَسْحَ عَلَی الْخُفَّیْنِ فَقَالَ أَدْرَکْتُ النَّاسَ یَمْسَحُونَ حَتَّی لَقِیتُ رَجُلًا مِنْ بَنِی هَاشِمٍ- لَمْ أَرَ مِثْلَهُ قَطُّ یُقَالُ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع- فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْحِ فَنَهَانِی عَنْهُ وَ قَالَ لَمْ یَکُنْ عَلِیٌّ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَمْسَحُ (عَلَی الْخُفَّیْنِ) (3) وَ کَانَ یَقُولُ سَبَقَ الْکِتَابُ الْمَسْحَ عَلَی الْخُفَّیْنِ قَالَ فَمَا مَسَحْتُ مُنْذُ نَهَانِی عَنْهُ.

أَقُولُ: وَ الْأَحَادِیثُ فِی ذَلِکَ کَثِیرَةٌ وَ فِی أَحَادِیثِ کَیْفِیَّةِ الْوُضُوءِ وَ غَیْرِهَا مِمَّا مَضَی (4) وَ یَأْتِی دَلَالَةٌ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ فِی أَحَادِیثِ التَّقِیَّةِ وَ الضَّرُورَةِ الْآتِیَةِ (6) عُمُومٌ شَامِلٌ لِمَسْحِ الْخُفَّیْنِ مَعَ النَّصِّ الْخَاصِّ السَّابِقِ.

ص: 462


1- قرب الإسناد 76.
2- إرشاد المفید 263.
3- لیس فی المصدر.
4- تقدم فی الحدیث 18 من الباب 15 و فی الحدیث 25 من الباب 31 من أبواب الوضوء.
5- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 33 من أبواب صلاة الجمعة و فی الحدیث 6 من الباب 29 من أبواب المستحقین للزکاة و فی الحدیث 5 من الباب 3 من أبواب أقسام الحجّ.
6- و فی الحدیث 3، 5 من الباب 25 من أبواب الأمر بالمعروف.

39- بَابُ إِجْزَاءِ الْمَسْحِ عَلَی الْجَبَائِرِ فِی الْوُضُوءِ وَ إِنْ کَانَتْ فِی مَوْضِعِ الْغَسْلِ مَعَ تَعَذُّرِ نَزْعِهَا وَ إِیصَالِ الْمَاءِ إِلَی مَا تَحْتَهَا وَ عَدَمِ وُجُوبِ غَسْلِ دَاخِلِ الْجُرْحِ

اشارة

(1) 39 بَابُ إِجْزَاءِ الْمَسْحِ عَلَی الْجَبَائِرِ فِی الْوُضُوءِ وَ إِنْ کَانَتْ فِی مَوْضِعِ الْغَسْلِ مَعَ تَعَذُّرِ نَزْعِهَا وَ إِیصَالِ الْمَاءِ إِلَی مَا تَحْتَهَا وَ عَدَمِ وُجُوبِ غَسْلِ دَاخِلِ الْجُرْحِ

[رقم الحدیث الکلی: 1227 - رقم الحدیث الباب: 1]

1227- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً (3) عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع (4) عَنِ الْکَسِیرِ تَکُونُ عَلَیْهِ الْجَبَائِرُ أَوْ تَکُونُ بِهِ الْجِرَاحَةُ کَیْفَ یَصْنَعُ بِالْوُضُوءِ وَ عِنْدَ غُسْلِ الْجَنَابَةِ وَ غُسْلِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ یَغْسِلُ مَا وَصَلَ إِلَیْهِ الْغَسْلُ مِمَّا ظَهَرَ مِمَّا لَیْسَ عَلَیْهِ الْجَبَائِرُ وَ یَدَعُ مَا سِوَی ذَلِکَ مِمَّا لَا یَسْتَطِیعُ غَسْلَهُ وَ لَا یَنْزِعُ الْجَبَائِرَ وَ لَا (5) یَعْبَثُ بِجِرَاحَتِهِ.

وَ

رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ أَوْ تَکُونُ بِهِ الْجِرَاحَةُ (6)

[رقم الحدیث الکلی: 1228 - رقم الحدیث الباب: 2]

1228- 2- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ بِهِ الْقَرْحَةُ فِی ذِرَاعِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِکَ مِنْ (8) مَوْضِعِ الْوُضُوءِ فَیَعْصِبُهَا بِالْخِرْقَةِ وَ یَتَوَضَّأُ وَ یَمْسَحُ عَلَیْهَا إِذَا تَوَضَّأَ فَقَالَ إِنْ کَانَ یُؤْذِیهِ الْمَاءُ فَلْیَمْسَحْ عَلَی الْخِرْقَةِ وَ إِنْ کَانَ لَا یُؤْذِیهِ الْمَاءُ فَلْیَنْزِعِ الْخِرْقَةَ ثُمَّ لْیَغْسِلْهَا قَالَ

ص: 463


1- الباب 39 فیه 11 حدیثا.
2- الکافی 3- 32- 1.
3- ورد فی هامش المخطوط ما نصه-" السند الثانی ساقط من التهذیب 1- 362- 1094 لأن فیه عن محمّد بن الحسین عن صفوان بن یحیی منه- قده.
4- فی هامش المخطوط- الرضا، لیس فی نسخة التهذیب 1- 362- 1094، منه قده.
5- کتب المصنّف فی هامش الأصل- لا" لیس فی التهذیب 1- 362- 1094.
6- التهذیب 1- 363- 1098 و التهذیب 1- 362- 1094.
7- الکافی 3- 33- 3.
8- فی المصدر- فی.

وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُرْحِ کَیْفَ أَصْنَعُ بِهِ فِی غَسْلِهِ قَالَ اغْسِلْ مَا حَوْلَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 1229 - رقم الحدیث الباب: 3]

1229- 3- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُرْحِ کَیْفَ یَصْنَعُ صَاحِبُهُ قَالَ یَغْسِلُ مَا حَوْلَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 1230 - رقم الحدیث الباب: 4]

1230- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ وَ قَدْ رُوِیَ فِی الْجَبَائِرِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ یَغْسِلُ مَا حَوْلَهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 1231 - رقم الحدیث الباب: 5]

1231- 5- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی مَوْلَی آلِ سَامٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَثَرْتُ فَانْقَطَعَ ظُفُرِی فَجَعَلْتُ عَلَی إِصْبَعِی مَرَارَةً- فَکَیْفَ أَصْنَعُ بِالْوُضُوءِ قَالَ یُعْرَفُ هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ (7) امْسَحْ عَلَیْهِ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (8).

[رقم الحدیث الکلی: 1232 - رقم الحدیث الباب: 6]

1232- 6- (9) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ

ص: 464


1- التهذیب 1- 362- 1095.
2- الاستبصار 1- 77- 239.
3- الکافی 3- 32- 2.
4- التهذیب 1- 363- 1096.
5- الفقیه 1- 47- 94.
6- التهذیب 1- 363- 1097، و الاستبصار 1- 77- 240.
7- الحجّ 22- 78.
8- الکافی 3- 33- 4.
9- التهذیب 1- 425- 1352، و الاستبصار 1- 78- 241.

عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَنْقَطِعُ ظُفُرُهُ هَلْ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَجْعَلَ عَلَیْهِ عِلْکاً قَالَ لَا وَ لَا یَجْعَلُ عَلَیْهِ إِلَّا مَا یَقْدِرُ عَلَی أَخْذِهِ عَنْهُ عِنْدَ الْوُضُوءِ وَ لَا یَجْعَلُ عَلَیْهِ مَا لَا یَصِلُ إِلَیْهِ الْمَاءُ.

قَالَ الشَّیْخُ الْوَجْهُ فِیهِ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ ذَلِکَ عِنْدَ الِاخْتِیَارِ فَأَمَّا مَعَ الضَّرُورَةِ فَلَا بَأْسَ بِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 1233 - رقم الحدیث الباب: 7]

1233- 7- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَنْکَسِرُ سَاعِدُهُ أَوْ مَوْضِعٌ مِنْ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ فَلَا یَقْدِرُ أَنْ یَحُلَّهُ لِحَالِ الْجَبْرِ إِذَا جَبَرَ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَتَوَضَّأَ فَلْیَضَعْ إِنَاءً فِیهِ مَاءٌ وَ یَضَعُ مَوْضِعَ الْجَبْرِ فِی الْمَاءِ حَتَّی یَصِلَ الْمَاءُ إِلَی جِلْدِهِ وَ قَدْ أَجْزَأَهُ ذَلِکَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَحُلَّهُ.

وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (2) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْإِمْکَانِ وَ مَا تَقَدَّمَ عَلَی التَّعَذُّرِ وَ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ مَعَ الْإِمْکَانِ.

[رقم الحدیث الکلی: 1234 - رقم الحدیث الباب: 8]

1234- 8- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ کُلَیْبٍ الْأَسَدِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ إِذَا کَانَ کَسِیراً کَیْفَ یَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ قَالَ إِنْ کَانَ یَتَخَوَّفُ عَلَی نَفْسِهِ فَلْیَمْسَحْ عَلَی جَبَائِرِهِ وَ لْیُصَلِّ.

[رقم الحدیث الکلی: 1235 - رقم الحدیث الباب: 9]

1235- 9- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الدَّوَاءِ إِذَا

ص: 465


1- الاستبصار 1- 78- 242.
2- التهذیب 1- 426- 1354.
3- التهذیب 1- 363- 1100.
4- التهذیب 1- 364- 1105.

کَانَ عَلَی یَدَیِ الرَّجُلِ أَ یُجْزِیهِ أَنْ یَمْسَحَ عَلَی طَلَی الدَّوَاءِ فَقَالَ نَعَمْ یُجْزِیهِ أَنْ یَمْسَحَ عَلَیْهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 1236 - رقم الحدیث الباب: 10]

1236- 10- (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّوَاءِ یَکُونُ عَلَی یَدِ الرَّجُلِ أَ یُجْزِیهِ أَنْ یَمْسَحَ فِی الْوُضُوءِ عَلَی الدَّوَاءِ الْمَطْلِیِّ عَلَیْهِ فَقَالَ نَعَمْ یَمْسَحُ عَلَیْهِ وَ یُجْزِیهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 1237 - رقم الحدیث الباب: 11]

1237- 11- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص عَنِ الْجَبَائِرِ تَکُونُ عَلَی الْکَسِیرِ کَیْفَ یَتَوَضَّأُ صَاحِبُهَا وَ کَیْفَ یَغْتَسِلُ إِذَا أَجْنَبَ قَالَ یُجْزِیهِ الْمَسْحُ عَلَیْهَا فِی الْجَنَابَةِ وَ الْوُضُوءِ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ فِی بَرْدٍ یَخَافُ عَلَی نَفْسِهِ إِذَا أَفْرَغَ الْمَاءَ عَلَی جَسَدِهِ فَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ إِنَّ اللَّهَ کانَ بِکُمْ رَحِیماً (3).

40- بَابُ ابْتِدَاءِ الْمَرْأَةِ بِغَسْلِ بَاطِنِ الذِّرَاعِ وَ الرَّجُلِ بِظَاهِرِهِ فِی الْوُضُوءِ

اشارة

(4) 40 بَابُ ابْتِدَاءِ الْمَرْأَةِ بِغَسْلِ بَاطِنِ الذِّرَاعِ وَ الرَّجُلِ بِظَاهِرِهِ فِی الْوُضُوءِ

[رقم الحدیث الکلی: 1238 - رقم الحدیث الباب: 1]

1238- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَخِیهِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع

ص: 466


1- عیون أخبار الرضا علیه السلام 2- 22- 48.
2- تفسیر العیّاشیّ 1- 236- 102.
3- النساء 4- 29.
4- الباب 40 فیه حدیثان.
5- الکافی 3- 28- 6.

قَالَ: فَرَضَ اللَّهُ عَلَی النِّسَاءِ فِی الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ أَنْ یَبْدَأْنَ بِبَاطِنِ أَذْرِعَتِهِنَّ وَ فِی الرِّجَالِ بِظَاهِرِ الذِّرَاعِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 1239 - رقم الحدیث الباب: 2]

1239- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الرِّضَا ع فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی النَّاسِ فِی الْوُضُوءِ أَنْ تَبْدَأَ الْمَرْأَةُ بِبَاطِنِ ذِرَاعَیْهَا وَ الرَّجُلُ بِظَاهِرِ الذِّرَاعِ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الْأَصْحَابُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ مَعْنَی فَرَضَ قَدَّرَ وَ بَیَّنَ لَا بِمَعْنَی أَوْجَبَ قَالَهُ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ (3) وَ غَیْرُهُ (4).

41- بَابُ وُجُوبِ إِیصَالِ الْمَاءِ إِلَی مَا تَحْتَ الْخَاتَمِ وَ الدُّمْلُجِ وَ نَحْوِهِمَا فِی الْوُضُوءِ

اشارة

(5) 41 بَابُ وُجُوبِ إِیصَالِ الْمَاءِ إِلَی مَا تَحْتَ الْخَاتَمِ وَ الدُّمْلُجِ وَ نَحْوِهِمَا فِی الْوُضُوءِ

[رقم الحدیث الکلی: 1240 - رقم الحدیث الباب: 1]

1240- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ عَلَیْهَا السِّوَارُ وَ الدُّمْلُجُ (7) فِی بَعْضِ ذِرَاعِهَا لَا تَدْرِی یَجْرِی الْمَاءُ تَحْتَهُ أَمْ لَا کَیْفَ تَصْنَعُ إِذَا تَوَضَّأَتْ أَوِ اغْتَسَلَتْ قَالَ تُحَرِّکُهُ حَتَّی یَدْخُلَ الْمَاءُ تَحْتَهُ أَوْ تَنْزِعُهُ وَ عَنِ الْخَاتَمِ الضَّیِّقِ لَا یَدْرِی هَلْ یَجْرِی الْمَاءُ إِذَا تَوَضَّأَ أَمْ لَا

ص: 467


1- التهذیب 1- 76- 193.
2- الفقیه 1- 49- 100.
3- المعتبر 42.
4- المنتهی 1- 51 و الذکری 94- 10.
5- الباب 41 فیه 3 أحادیث.
6- الکافی 3- 44- 6.
7- الدملج- المعضد من الحلی لسان العرب 2- 276.

کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ إِنْ عَلِمَ أَنَّ الْمَاءَ لَا یَدْخُلُهُ فَلْیُخْرِجْهُ (1) إِذَا تَوَضَّأَ.

وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ (2)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)

وَ

رَوَاهُ أَیْضاً عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ مِثْلَهُ وَ اقْتَصَرَ عَلَی الْمَسْأَلَةِ الثَّانِیَةِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ الرَّجُلُ عَلَیْهِ الْخَاتَمُ الضَّیِّقُ (4)

[رقم الحدیث الکلی: 1241 - رقم الحدیث الباب: 2]

1241- 2- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخَاتَمِ إِذَا اغْتَسَلْتُ قَالَ حَوِّلْهُ مِنْ مَکَانِهِ وَ قَالَ فِی الْوُضُوءِ تُدِیرُهُ فَإِنْ نَسِیتَ حَتَّی تَقُومَ فِی الصَّلَاةِ فَلَا آمُرُکَ أَنْ تُعِیدَ الصَّلَاةَ.

[رقم الحدیث الکلی: 1242 - رقم الحدیث الباب: 3]

1242- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: إِذَا کَانَ مَعَ الرَّجُلِ خَاتَمٌ فَلْیُدَوِّرْهُ فِی الْوُضُوءِ وَ یُحَوِّلُهُ عِنْدَ الْغُسْلِ قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع وَ إِنْ نَسِیتَ حَتَّی تَقُومَ مِنَ الصَّلَاةِ فَلَا آمُرُکَ أَنْ تُعِیدَ.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).

ص: 468


1- فی نسخة- فلیحرکه.
2- قرب الإسناد 83.
3- التهذیب 1- 85- 222.
4- التهذیب 1- 85- 221، و فی هامش المخطوط-" أحمد بن محمّد بن جعفر هو البزوفری" منه قده.
5- الکافی 3- 45- 14.
6- الفقیه 1- 51- 107.
7- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 23 و فی الحدیث 8 من الباب 31 من أبواب الوضوء.

42- بَابُ أَنَّ مَنْ شَکَّ فِی شَیْ ءٍ مِنْ أَفْعَالِ الْوُضُوءِ قَبْلَ الِانْصِرَافِ وَجَبَ أَنْ یَأْتِیَ بِمَا شَکَّ فِیهِ وَ بِمَا بَعْدَهُ وَ مَنْ شَکَّ بَعْدَ الِانْصِرَافِ لَمْ یَجِبْ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ إِلَّا أَنْ یَتَیَقَّنَ

اشارة

(1) 42 بَابُ أَنَّ مَنْ شَکَّ فِی شَیْ ءٍ مِنْ أَفْعَالِ الْوُضُوءِ قَبْلَ الِانْصِرَافِ وَجَبَ أَنْ یَأْتِیَ بِمَا شَکَّ فِیهِ وَ بِمَا بَعْدَهُ وَ مَنْ شَکَّ بَعْدَ الِانْصِرَافِ لَمْ یَجِبْ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ إِلَّا أَنْ یَتَیَقَّنَ

[رقم الحدیث الکلی: 1243 - رقم الحدیث الباب: 1]

1243- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ وَ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا کُنْتَ قَاعِداً عَلَی وُضُوئِکَ فَلَمْ تَدْرِ أَ غَسَلْتَ ذِرَاعَیْکَ أَمْ لَا فَأَعِدْ عَلَیْهِمَا وَ عَلَی جَمِیعِ مَا شَکَکْتَ فِیهِ أَنَّکَ لَمْ تَغْسِلْهُ وَ تَمْسَحْهُ مِمَّا سَمَّی اللَّهُ مَا دُمْتَ فِی حَالِ الْوُضُوءِ فَإِذَا قُمْتَ عَنِ الْوُضُوءِ وَ فَرَغْتَ مِنْهُ وَ قَدْ صِرْتَ فِی حَالٍ أُخْرَی فِی الصَّلَاةِ أَوْ فِی غَیْرِهَا فَشَکَکْتَ فِی بَعْضِ مَا سَمَّی اللَّهُ مِمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَیْکَ فِیهِ وُضُوءَهُ لَا شَیْ ءَ عَلَیْکَ فِیهِ فَإِنْ شَکَکْتَ فِی مَسْحِ رَأْسِکَ فَأَصَبْتَ فِی لِحْیَتِکَ بَلَلًا فَامْسَحْ بِهَا عَلَیْهِ وَ عَلَی ظَهْرِ قَدَمَیْکَ فَإِنْ لَمْ تُصِبْ بَلَلًا فَلَا تَنْقُضِ الْوُضُوءَ بِالشَّکِّ وَ امْضِ فِی صَلَاتِکَ وَ إِنْ تَیَقَّنْتَ أَنَّکَ لَمْ تُتِمَّ وُضُوءَکَ فَأَعِدْ عَلَی مَا تَرَکْتَ یَقِیناً حَتَّی تَأْتِیَ عَلَی الْوُضُوءِ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ (3)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 1244 - رقم الحدیث الباب: 2]

1244- 2- (5) وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ

ص: 469


1- الباب 42 فیه 8 أحادیث.
2- التهذیب 1- 100- 261، و یأتی ذیله فی الحدیث 2 من الباب 41 من أبواب الجنابة.
3- الکافی 3- 33- 2.
4- التهذیب 1- 100- 261.
5- التهذیب 1- 101- 262، و تقدم صدره فی الحدیث 14 من الباب 35 من أبواب الوضوء.

عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا شَکَکْتَ فِی شَیْ ءٍ مِنَ الْوُضُوءِ وَ قَدْ دَخَلْتَ فِی غَیْرِهِ فَلَیْسَ شَکُّکَ بِشَیْ ءٍ إِنَّمَا الشَّکُّ إِذَا کُنْتَ فِی شَیْ ءٍ لَمْ تَجُزْهُ.

وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ النَّوَادِرِ لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 1245 - رقم الحدیث الباب: 3]

1245- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (عَنْ أَبِیهِ) (3) عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ ذَکَرْتَ وَ أَنْتَ فِی صَلَاتِکَ أَنَّکَ قَدْ تَرَکْتَ شَیْئاً مِنْ وُضُوئِکَ الْمَفْرُوضِ عَلَیْکَ فَانْصَرِفْ فَأَتِمَّ الَّذِی نَسِیتَهُ مِنْ وُضُوئِکَ وَ أَعِدْ صَلَاتَکَ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 1246 - رقم الحدیث الباب: 4]

1246- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَغْسِلُ وَجْهِی ثُمَّ أَغْسِلُ یَدَیَّ وَ یُشَکِّکُنِیَ الشَّیْطَانُ أَنِّی لَمْ أَغْسِلْ ذِرَاعَیَّ وَ یَدَیَّ قَالَ إِذَا وَجَدْتَ بَرْدَ الْمَاءِ عَلَی ذِرَاعِکَ فَلَا تُعِدْ.

[رقم الحدیث الکلی: 1247 - رقم الحدیث الباب: 5]

1247- 5- (6) وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ شَکَّ فِی الْوُضُوءِ بَعْدَ مَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ یَمْضِی عَلَی صَلَاتِهِ وَ لَا یُعِیدُ.

ص: 470


1- السرائر 473.
2- التهذیب 1- 101- 263 و تقدم ذیله فی الحدیث 2 من الباب 21 و تقدم فی الحدیث 6 من الباب 3 من أبواب الوضوء.
3- لیس فی المصدر. راجع تعلیقة الحدیث 2 من الباب 21 من هذه الأبواب.
4- الکافی 3- 34- 3.
5- التهذیب 1- 364- 1103.
6- التهذیب 1- 101- 264.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 1248 - رقم الحدیث الباب: 6]

1248- 6- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کُلُّ مَا مَضَی مِنْ صَلَاتِکَ وَ طَهُورِکَ فَذَکَرْتَهُ تَذَکُّراً فَأَمْضِهِ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَیْکَ فِیهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 1249 - رقم الحدیث الباب: 7]

1249- 7- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَشُکُّ بَعْدَ مَا یَتَوَضَّأُ قَالَ هُوَ حِینَ یَتَوَضَّأُ أَذْکَرُ مِنْهُ حِینَ یَشُکُّ.

[رقم الحدیث الکلی: 1250 - رقم الحدیث الباب: 8]

1250- 8- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یَمْسَحَ عَلَی رَأْسِهِ فَذَکَرَ وَ هُوَ فِی الصَّلَاةِ فَقَالَ إِنْ کَانَ اسْتَیْقَنَ ذَلِکَ انْصَرَفَ فَمَسَحَ عَلَی رَأْسِهِ وَ عَلَی رِجْلَیْهِ وَ اسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ وَ إِنْ شَکَّ فَلَمْ یَدْرِ مَسَحَ أَوْ لَمْ یَمْسَحْ فَلْیَتَنَاوَلْ مِنْ لِحْیَتِهِ إِنْ کَانَتْ مُبْتَلَّةً وَ لْیَمْسَحْ عَلَی رَأْسِهِ وَ إِنْ کَانَ أَمَامَهُ مَاءٌ فَلْیَتَنَاوَلْ مِنْهُ فَلْیَمْسَحْ بِهِ رَأْسَهُ.

أَقُولُ: بَعْضُ الصُّوَرِ السَّابِقَةِ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ بَعْضُ الْأَحَادِیثِ مُجْمَلٌ مَحْمُولٌ عَلَی التَّفْصِیلِ الْمَذْکُورِ فِی الْعُنْوَانِ لِمَا مَضَی (5) وَ یَأْتِی (6).

ص: 471


1- التهذیب 1- 102- 267.
2- التهذیب 1- 364- 1104.
3- التهذیب 1- 101- 265.
4- التهذیب 2- 201- 787.
5- مضی فی الحدیث 1 من الباب 42 من أبواب الوضوء.
6- یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 2 من الباب 44 من أبواب الوضوء.

43- بَابُ أَنَّ مَنْ نَسِیَ بَعْضَ الْوَجْهِ أَجْزَأَهُ أَنْ یَبُلَّهُ مِنْ بَعْضِ جَسَدِهِ

اشارة

(1) 43 بَابُ أَنَّ مَنْ نَسِیَ بَعْضَ الْوَجْهِ أَجْزَأَهُ أَنْ یَبُلَّهُ مِنْ بَعْضِ جَسَدِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 1251 - رقم الحدیث الباب: 1]

1251- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَبْقَی مِنْ وَجْهِهِ إِذَا تَوَضَّأَ مَوْضِعٌ لَمْ یُصِبْهُ الْمَاءُ فَقَالَ یُجْزِیهِ أَنْ یَبُلَّهُ مِنْ بَعْضِ جَسَدِهِ.

وَ

فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (3)

44- بَابُ أَنَّ مَنْ تَیَقَّنَ الطَّهَارَةَ وَ شَکَّ فِی الْحَدَثِ لَمْ یَجِبْ عَلَیْهِ الْوُضُوءُ وَ بِالْعَکْسِ یَجِبُ عَلَیْهِ

اشارة

(4) 44 بَابُ أَنَّ مَنْ تَیَقَّنَ الطَّهَارَةَ وَ شَکَّ فِی الْحَدَثِ لَمْ یَجِبْ عَلَیْهِ الْوُضُوءُ وَ بِالْعَکْسِ یَجِبُ عَلَیْهِ

[رقم الحدیث الکلی: 1252 - رقم الحدیث الباب: 1]

1252- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا اسْتَیْقَنْتَ أَنَّکَ قَدْ أَحْدَثْتَ فَتَوَضَّأْ وَ إِیَّاکَ أَنْ تُحْدِثَ وُضُوءاً أَبَداً حَتَّی تَسْتَیْقِنَ أَنَّکَ قَدْ أَحْدَثْتَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (7) وَ فِی أَحَادِیثِ النَّوَاقِضِ الدَّالَّةِ عَلَی

ص: 472


1- الباب 43 فیه حدیث واحد.
2- الفقیه 1- 60- 133.
3- عیون أخبار الرضا علیه السلام 2- 22- 49.
4- الباب 44 فیه حدیثان.
5- الکافی 3- 33- 1.
6- التهذیب 1- 102- 268.
7- تقدم فی الحدیث 1، 3، 8 من الباب 42 من هذه الأبواب.

أَنَّهُ لَا یُنْقَضُ الْیَقِینُ أَبَداً بِالشَّکِّ وَ إِنَّمَا تَنْقُضُهُ بِیَقِینٍ آخَرَ (1) وَ یَأْتِی أَیْضاً فِی حَدِیثِ الشَّکِّ بَیْنَ الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ (2) وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ فِیمَا أَشَرْنَا إِلَیْهِ مِمَّا مَرَّ مَا هُوَ أَوْضَحُ دَلَالَةً مِمَّا ذَکَرْنَا.

[رقم الحدیث الکلی: 1253 - رقم الحدیث الباب: 2]

1253- 2- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَکُونُ عَلَی وُضُوءٍ وَ یَشُکُّ عَلَی وُضُوءٍ هُوَ أَمْ لَا قَالَ إِذَا ذَکَرَ وَ هُوَ فِی صَلَاتِهِ انْصَرَفَ فَتَوَضَّأَ وَ أَعَادَهَا وَ إِنْ ذَکَرَ وَ قَدْ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ أَجْزَأَهُ ذَلِکَ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَرَّ (4) وَ آخِرُهُ قَرِینَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَی ذَلِکَ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی أَنَّ الْمُرَادَ بِالْوُضُوءِ الِاسْتِنْجَاءُ فَیَکُونُ تَیَقَّنَ حُصُولَ النَّجَاسَةِ وَ شَکَّ فِی إِزَالَتِهَا فَیَجِبُ عَلَیْهِ أَنْ یُزِیلَهَا وَ یُعِیدَ الصَّلَاةَ إِلَّا أَنْ یَخْرُجَ الْوَقْتُ لِمَا یَأْتِی (5).

45- بَابُ جَوَازِ التَّمَنْدُلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ وَ اسْتِحْبَابِ تَرْکِهِ

اشارة

(6) 45 بَابُ جَوَازِ التَّمَنْدُلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ وَ اسْتِحْبَابِ تَرْکِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 1254 - رقم الحدیث الباب: 1]

1254- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ

ص: 473


1- تقدم فی الحدیث 1، 7، 9، 10 من الباب 1 و فی الحدیث 4 من الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء.
2- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 10 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة.
3- قرب الإسناد 83.
4- تقدم فی الحدیث 1 و 6 و 9 و 10 من الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء و فی الحدیث 1 من هذا الباب.
5- یأتی فی الباب 42 من أبواب النجاسات.
6- الباب 45 فیه 9 أحادیث.
7- التهذیب 1- 364- 1101.

التَّمَسُّحِ بِالْمِنْدِیلِ قَبْلَ أَنْ یَجِفَّ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 1255 - رقم الحدیث الباب: 2]

1255- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِمَسْحِ الرَّجُلِ وَجْهَهُ بِالثَّوْبِ إِذَا تَوَضَّأَ إِذَا کَانَ الثَّوْبُ نَظِیفاً.

[رقم الحدیث الکلی: 1256 - رقم الحدیث الباب: 3]

1256- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ بِأَسْفَلِ قَمِیصِهِ ثُمَّ قَالَ یَا إِسْمَاعِیلُ افْعَلْ هَکَذَا فَإِنِّی هَکَذَا أَفْعَلُ.

[رقم الحدیث الکلی: 1257 - رقم الحدیث الباب: 4]

1257- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قَدْ تَوَضَّأَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ ثُمَّ أَخَذَ مِنْدِیلًا فَمَسَحَ بِهِ وَجْهَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 1258 - رقم الحدیث الباب: 5]

1258- 5- (4) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ تَوَضَّأَ وَ تَمَنْدَلَ کُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ وَ مَنْ تَوَضَّأَ وَ لَمْ یَتَمَنْدَلْ حَتَّی یَجِفَّ وَضُوؤُهُ کُتِبَ لَهُ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً.

وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْمُعَلَّی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ مِثْلَهُ (6)

ص: 474


1- التهذیب 1- 364- 1102.
2- التهذیب 1- 357- 1069.
3- الفقیه 2- 354- 2679.
4- الفقیه 1- 50- 105.
5- ثواب الأعمال 32.
6- الکافی 3- 70- 4.

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیِّ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 1259 - رقم الحدیث الباب: 6]

1259- 6- (2) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَمْسَحُ وَجْهَهُ بِالْمِنْدِیلِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 1260 - رقم الحدیث الباب: 7]

1260- 7- (3) وَ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّمَنْدُلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ فَقَالَ کَانَ لِعَلِیٍّ ع خِرْقَةٌ فِی الْمَسْجِدِ لَیْسَ إِلَّا لِلْوَجْهِ یَتَمَنْدَلُ بِهَا.

وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 1261 - رقم الحدیث الباب: 8]

1261- 8- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: کَانَتْ لِعَلِیٍّ ع خِرْقَةٌ یُعَلِّقُهَا فِی مَسْجِدِ بَیْتِهِ لِوَجْهِهِ إِذَا تَوَضَّأَ یَتَمَنْدَلُ بِهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 1262 - رقم الحدیث الباب: 9]

1262- 9- (6) وَ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَتْ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع خِرْقَةٌ یَمْسَحُ بِهَا وَجْهَهُ إِذَا تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ یُعَلِّقُهَا عَلَی وَتِدٍ وَ لَا یَمَسُّهُ غَیْرُهُ.

أَقُولُ: أَحَادِیثُ التَّمَنْدُلِ تَحْتَمِلُ التَّقِیَّةَ وَ تَحْتَمِلُ إِرَادَةَ نَفْیِ التَّحْرِیمِ وَ بَعْضُهَا یَحْتَمِلُ إِرَادَةَ الْوُضُوءِ بِمَعْنَی غَسْلِ الْیَدَیْنِ وَ الْوَجْهِ لِغَیْرِ الصَّلَاةِ.

ص: 475


1- المحاسن 429- 250.
2- المحاسن 429- 246.
3- المحاسن 429- 247.
4- المحاسن 429- 247.
5- المحاسن 429- 248.
6- المحاسن 429- 249.

46- بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ تَخْلِیلِ الشَّعْرِ فِی الْوُضُوءِ

اشارة

(1) 46 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ تَخْلِیلِ الشَّعْرِ فِی الْوُضُوءِ

[رقم الحدیث الکلی: 1263 - رقم الحدیث الباب: 1]

1263- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَوَضَّأُ أَ یُبَطِّنُ لِحْیَتَهُ قَالَ لَا.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 1264 - رقم الحدیث الباب: 2]

1264- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ رَأَیْتَ مَا کَانَ تَحْتَ الشَّعْرِ قَالَ کُلُّ مَا أَحَاطَ بِهِ الشَّعْرُ فَلَیْسَ لِلْعِبَادِ أَنْ یَغْسِلُوهُ وَ لَا یَبْحَثُوا عَنْهُ وَ لَکِنْ یُجْرَی عَلَیْهِ الْمَاءُ.

[رقم الحدیث الکلی: 1265 - رقم الحدیث الباب: 3]

1265- 3- (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ رَأَیْتَ مَا أَحَاطَ بِهِ الشَّعْرُ فَقَالَ کُلُّ مَا أَحَاطَ بِهِ مِنَ الشَّعْرِ فَلَیْسَ عَلَی الْعِبَادِ أَنْ یَطْلُبُوهُ وَ لَا یَبْحَثُوا عَنْهُ وَ لَکِنْ یُجْرَی عَلَیْهِ الْمَاءُ.

47- بَابُ کَرَاهَةِ الِاسْتِعَانَةِ فِی الْوُضُوءِ

اشارة

(6) 47 بَابُ کَرَاهَةِ الِاسْتِعَانَةِ فِی الْوُضُوءِ

[رقم الحدیث الکلی: 1266 - رقم الحدیث الباب: 1]

1266- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی الرِّضَا ع

ص: 476


1- الباب 46 فیه 3 أحادیث.
2- الکافی 3- 28- 2.
3- التهذیب 1- 360- 1084.
4- التهذیب 1- 364- 1106.
5- الفقیه 1- 44- 88 قطعة من الحدیث 88.
6- الباب 47 فیه 4 أحادیث.
7- الکافی 3- 69- 1.

وَ بَیْنَ یَدَیْهِ إِبْرِیقٌ یُرِیدُ أَنْ یَتَهَیَّأَ مِنْهُ لِلصَّلَاةِ فَدَنَوْتُ مِنْهُ لِأَصُبَّ عَلَیْهِ فَأَبَی ذَلِکَ فَقَالَ مَهْ یَا حَسَنُ- فَقُلْتُ لَهُ لِمَ تَنْهَانِی أَنْ أَصُبَّ عَلَی یَدَیْکَ تَکْرَهُ أَنْ أُؤْجَرَ قَالَ تُؤْجَرُ أَنْتَ وَ أُوزَرُ أَنَا فَقُلْتُ وَ کَیْفَ ذَلِکَ فَقَالَ أَ مَا سَمِعْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فَمَنْ کانَ یَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْیَعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً وَ لا یُشْرِکْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً (1)- وَ هَا أَنَا ذَا أَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ وَ هِیَ الْعِبَادَةُ فَأَکْرَهُ أَنْ یَشْرَکَنِی فِیهَا أَحَدٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 1267 - رقم الحدیث الباب: 2]

1267- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ إِذَا تَوَضَّأَ لَمْ یَدَعْ أَحَداً یَصُبُّ عَلَیْهِ الْمَاءَ فَقِیلَ لَهُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ لِمَ لَا تَدَعُهُمْ یَصُبُّونَ عَلَیْکَ الْمَاءَ فَقَالَ لَا أُحِبُّ أَنْ أُشْرِکَ فِی صَلَاتِی أَحَداً وَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی فَمَنْ کانَ یَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْیَعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً وَ لا یُشْرِکْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً.

وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ أَیْضاً مُرْسَلًا (4)

وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع نَحْوَهُ (5) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ مِثْلَهُ (6).

ص: 477


1- الکهف 18- 110.
2- التهذیب 1- 365- 1107.
3- الفقیه 1- 43- 85.
4- المقنع 4.
5- علل الشرائع 278- 1.
6- التهذیب 1- 354- 1057.
[رقم الحدیث الکلی: 1268 - رقم الحدیث الباب: 3]

1268- 3- (1) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَصْلَتَانِ لَا أُحِبُّ أَنْ یُشَارِکَنِی فِیهِمَا أَحَدٌ وُضُوئِی فَإِنَّهُ مِنْ صَلَاتِی وَ صَدَقَتِی فَإِنَّهَا مِنْ یَدِی إِلَی یَدِ السَّائِلِ فَإِنَّهَا تَقَعُ فِی یَدِ الرَّحْمَنِ.

وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ أَبِی عُبَیْدَةَ فِی أَحَادِیثِ کَیْفِیَّةِ الْوُضُوءِ یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ الِاسْتِعَانَةِ وَ صَبِّ الْمَاءِ عَلَی یَدِ الْمُتَوَضِّئِ (2) وَ یَجِبُ أَنْ یُحْمَلَ عَلَی بَیَانِ الْجَوَازِ أَوْ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوْ عَلَی الضَّرُورَةِ مِثْلِ کَوْنِ الْمَاءِ فِی ظَرْفٍ یَحْتَاجُ أَخْذُهُ مِنْهُ إِلَی الْمَعُونَةِ کَالْقِرْبَةِ الَّتِی لَوْ لَمْ تُحْفَظْ لَذَهَبَ مَاؤُهَا وَ نَحْوِ ذَلِکَ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ الْأَمْرِ بِإِحْضَارِ مَاءِ الْوُضُوءِ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 1269 - رقم الحدیث الباب: 4]

1269- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ قَالَ: دَخَلَ الرِّضَا ع یَوْماً وَ الْمَأْمُونُ یَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ وَ الْغُلَامُ یَصُبُّ عَلَی یَدِهِ الْمَاءَ فَقَالَ لَا تُشْرِکْ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ بِعِبَادَةِ رَبِّکَ أَحَداً فَصَرَفَ الْمَأْمُونُ الْغُلَامَ وَ تَوَلَّی تَمَامَ وُضُوئِهِ بِنَفْسِهِ.

48- بَابُ جَوَازِ تَوْلِیَةِ الْغَیْرِ الطَّهَارَةَ مَعَ الْعَجْزِ

اشارة

(5) 48 بَابُ جَوَازِ تَوْلِیَةِ الْغَیْرِ الطَّهَارَةَ مَعَ الْعَجْزِ

[رقم الحدیث الکلی: 1270 - رقم الحدیث الباب: 1]

1270- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ

ص: 478


1- الخصال 33- 2.
2- تقدم فی الحدیث 8 من الباب 15 من هذه الأبواب.
3- تقدم فی الحدیث 1، 2 من الباب 16 من هذه الأبواب.
4- ارشاد المفید 315.
5- الباب 48 فیه حدیث واحد.
6- التهذیب 1- 198- 575، و الاستبصار 1- 162- 563، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 17 من أبواب التیمم.

الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ وَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ کَانَ وَجِعاً شَدِیدَ الْوَجَعِ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَ هُوَ فِی مَکَانٍ بَارِدٍ قَالَ فَدَعَوْتُ الْغِلْمَةَ فَقُلْتُ لَهُمُ احْمِلُونِی فَاغْسِلُونِی فَحَمَلُونِی وَ وَضَعُونِی عَلَی خَشَبَاتٍ ثُمَّ صَبُّوا عَلَیَّ الْمَاءَ فَغَسَلُونِی.

أَقُولُ: وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ عُمُومُ أَحَادِیثَ أُخَرَ مُتَفَرِّقَةٍ فِی الْأَبْوَابِ (1).

49- بَابُ حُکْمِ الْأَقْطَعِ الْیَدِ وَ الرِّجْلِ

اشارة

(2) 49 بَابُ حُکْمِ الْأَقْطَعِ الْیَدِ وَ الرِّجْلِ

[رقم الحدیث الکلی: 1271 - رقم الحدیث الباب: 1]

1271- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَقْطَعِ فَقَالَ یَغْسِلُ مَا قُطِعَ مِنْهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 1272 - رقم الحدیث الباب: 2]

1272- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قُطِعَتْ یَدُهُ مِنَ الْمِرْفَقِ کَیْفَ یَتَوَضَّأُ قَالَ یَغْسِلُ مَا بَقِیَ مِنْ عَضُدِهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا ثُمَّ قَالَ وَ کَذَلِکَ رُوِیَ فِی قَطْعِ الرِّجْلِ (5)

ص: 479


1- تقدم ما یدلّ علیه فی- الحدیث 8 من الباب 15 من أبواب الوضوء. و فی الحدیثین 1، 2 من الباب 16 من أبواب الوضوء. و فی أحادیث الباب السابق. و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 4 من الباب 17 من أبواب التیمم.
2- الباب 49 فیه 4 أحادیث.
3- الکافی 3- 29- 8.
4- الکافی 3- 29- 9.
5- الفقیه 1- 48- 99.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 1273 - رقم الحدیث الباب: 3]

1273- 3- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَقْطَعِ الْیَدِ وَ الرِّجْلِ قَالَ یَغْسِلُهُمَا.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (3) أَقُولُ: غَسْلُ الرِّجْلِ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوْ یُحْمَلُ الْحَدِیثُ عَلَی الْغُسْلِ وَ کَذَا الْأَوَّلُ.

[رقم الحدیث الکلی: 1274 - رقم الحدیث الباب: 4]

1274- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ یَعْنِی ابْنَ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ یَعْنِی ابْنَ الْمُغِیرَةِ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَقْطَعِ الْیَدِ وَ الرِّجْلِ کَیْفَ یَتَوَضَّأُ قَالَ یَغْسِلُ ذَلِکَ الْمَکَانَ الَّذِی قُطِعَ مِنْهُ.

أَقُولُ: هَذِهِ الْأَحَادِیثُ مَحْمُولَةٌ عَلَی بَقَاءِ شَیْ ءٍ مِنَ الْعُضْوِ الَّذِی یَجِبُ غَسْلُهُ أَوْ مَسْحُهُ أَوْ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَرَّ (5) ذَکَرَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ عُلَمَائِنَا (6).

ص: 480


1- التهذیب 1- 360- 1086.
2- الکافی 3- 29- 7.
3- التهذیب 1- 360- 1085.
4- التهذیب 1- 359- 1078.
5- تقدم فی الباب 15 من هذه الأبواب.
6- راجع القواعد للعلامة القواعد 11 و المنتهی 1- 59 و التذکرة 61 و الدروس 4 و الذکری 85 و للزیادة راجع مفتاح الکرامة 1- 245.

50- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ بِمُدٍّ مِنْ مَاءٍ وَ الْغُسْلِ بِصَاعٍ وَ عَدَمِ جَوَازِ اسْتِقْلَالِ ذَلِکَ

اشارة

(1) 50 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ بِمُدٍّ مِنْ مَاءٍ وَ الْغُسْلِ بِصَاعٍ وَ عَدَمِ جَوَازِ اسْتِقْلَالِ ذَلِکَ

[رقم الحدیث الکلی: 1275 - رقم الحدیث الباب: 1]

1275- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَتَوَضَّأُ بِمُدٍّ وَ یَغْتَسِلُ بِصَاعٍ وَ الْمُدُّ رِطْلٌ وَ نِصْفٌ وَ الصَّاعُ سِتَّةُ أَرْطَالٍ.

قَالَ الشَّیْخُ یَعْنِی أَرْطَالَ الْمَدِینَةِ وَ یَکُونُ تِسْعَةَ أَرْطَالٍ بِالْعِرَاقِیِّ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی أَحَادِیثِ الْفِطْرَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 1276 - رقم الحدیث الباب: 2]

1276- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُمَا سَمِعَاهُ یَقُولُ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَغْتَسِلُ بِصَاعٍ مِنْ مَاءٍ وَ یَتَوَضَّأُ بِمُدٍّ مِنْ مَاءٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 1277 - رقم الحدیث الباب: 3]

1277- 3- (5) وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ الصَّدُوقِ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ (6) عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ ع الْغُسْلُ بِصَاعٍ مِنْ مَاءٍ وَ الْوُضُوءُ بِمُدٍّ مِنْ مَاءٍ (7) وَ صَاعُ النَّبِیِّ ص خَمْسَةُ أَمْدَادٍ (8) وَ الْمُدُّ وَزْنُ مِائَتَیْنِ

ص: 481


1- الباب 50 فیه 6 أحادیث.
2- التهذیب 1- 136- 379، و الاستبصار 1- 121- 409.
3- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 7 من أبواب زکاة الفطرة.
4- التهذیب 1- 136- 377.
5- التهذیب 1- 135- 374.
6- قوله- عن رجل، موجود فی التهذیب 1- 136- 377 دون الاستبصار 1- 135- 374 فتامل منه قده.
7- فی نسخة الفقیه 1- 34- 69 للغسل صاع من ماء و للوضوء مد من ماء منه قده.
8- تقدیر الصاع یأتی أیضا فی الزکاة و الفطرة و لکن بین الأحادیث اختلاف فی التقدیر و کذا بین حبات الشعیر حتّی المتوسطة إلّا أن جماعة من العلماء نقلوا أن المثقال لم یتغیر فی الجاهلیة و لا فی الإسلام و أن السبعة مثاقیل عشرة دراهم و أن الدرهم قد تغیر فالاعتبار بالمثقال و المن التبریزی لأنه ستمائة مثقال و الصاع یزید علیه باربعة عشر مثقالا و ربع مثقال و هذا أضبط من التقدیر بالشعیر منه قده فی هامش المخطوط.

وَ ثَمَانِینَ دِرْهَماً وَ الدِّرْهَمُ وَزْنُ سِتَّةِ دَوَانِیقَ وَ الدَّانِقُ وَزْنُ سِتِّ حَبَّاتٍ وَ الْحَبَّةُ وَزْنُ حَبَّتَیْ شَعِیرٍ مِنْ أَوْسَطِ الْحَبِّ لَا مِنْ صِغَارِهِ وَ لَا مِنْ کِبَارِهِ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِیِّ مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (2) وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 1278 - رقم الحدیث الباب: 4]

1278- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِی یُجْزِی مِنَ الْمَاءِ لِلْغُسْلِ فَقَالَ اغْتَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِصَاعٍ وَ تَوَضَّأَ بِمُدٍّ وَ کَانَ الصَّاعُ عَلَی عَهْدِهِ خَمْسَةَ أَمْدَادٍ (5) وَ کَانَ الْمُدُّ قَدْرَ رِطْلٍ وَ ثَلَاثَ أَوَاقٍ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 1279 - رقم الحدیث الباب: 5]

1279- 5- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْوُضُوءِ فَقَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَتَوَضَّأُ بِمُدٍّ مِنْ مَاءٍ وَ یَغْتَسِلُ بِصَاعٍ.

ص: 482


1- الاستبصار 1- 121- 410.
2- الفقیه 1- 34- 69.
3- معانی الأخبار 249- 1.
4- التهذیب 1- 136- 376 و الاستبصار 1- 121- 411.
5- فی المصدر- أرطال.
6- فی هامش الأصل المخطوط-" تقدم أن المد رطل و نصف" منه" قده".
7- التهذیب 1- 136- 378 و الاستبصار 1- 120- 408.
[رقم الحدیث الکلی: 1280 - رقم الحدیث الباب: 6]

1280- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوُضُوءُ مُدٌّ وَ الْغُسْلُ صَاعٌ وَ سَیَأْتِی أَقْوَامٌ بَعْدِی یَسْتَقِلُّونَ ذَلِکَ فَأُولَئِکَ عَلَی خِلَافِ سُنَّتِی وَ الثَّابِتُ عَلَی سُنَّتِی مَعِی فِی حَظِیرَةِ الْقُدْسِ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی تَحْقِیقِ الْمَقَامِ فِی أَحَادِیثِ الْجَنَابَةِ وَ الْفِطْرَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (2).

51- بَابُ اشْتِرَاطِ طَهَارَةِ الْمَاءِ فِی الْوُضُوءِ وَ الْغُسْلِ وَ بُطْلَانِهِمَا بِالْمَاءِ النَّجِسِ وَ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ الْوَاقِعَةِ بِتِلْکَ الطَّهَارَةِ وَ وُجُوبِ إِعَادَتِهِمَا

اشارة

(3) 51 بَابُ اشْتِرَاطِ طَهَارَةِ الْمَاءِ فِی الْوُضُوءِ وَ الْغُسْلِ وَ بُطْلَانِهِمَا بِالْمَاءِ النَّجِسِ وَ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ الْوَاقِعَةِ بِتِلْکَ الطَّهَارَةِ وَ وُجُوبِ إِعَادَتِهِمَا

[رقم الحدیث الکلی: 1281 - رقم الحدیث الباب: 1]

1281- 1- (4) عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (5) عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: وَ أَمَّا الرُّخْصَةُ الَّتِی هِیَ الْإِطْلَاقُ بَعْدَ النَّهْیِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی فَرَضَ الْوُضُوءَ عَلَی عِبَادِهِ بِالْمَاءِ الطَّاهِرِ وَ کَذَلِکَ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَقَالَ تَعَالَی یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ إِلَی الْکَعْبَیْنِ وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَ إِنْ کُنْتُمْ مَرْضی أَوْ عَلی سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً (6)- فَالْفَرِیضَةُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْغُسْلُ بِالْمَاءِ عِنْدَ وُجُودِهِ لَا یَجُوزُ غَیْرُهُ

ص: 483


1- الفقیه 1- 34- 70.
2- یأتی فی- الأحادیث 1، 2 من الباب 31 و فی الحدیث 3، 4 من الباب 32 من أبواب الجنابة و فی أحادیث الباب 7 من أبواب زکاة الفطرة و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 1 من الباب 10 من أبواب الماء المضاف.
3- الباب 51 فیه حدیث واحد.
4- المحکم و المتشابه 35.
5- یأتی فی الفائدة الخامسة من الخاتمة.
6- المائدة 5- 6.

وَ الرُّخْصَةُ فِیهِ إِذَا لَمْ تَجِدِ الْمَاءَ (الطَّاهِرَ) (1) التَّیَمُّمُ بِالتُّرَابِ مِنَ الصَّعِیدِ الطَّیِّبِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ الْمَاءِ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی التَّیَمُّمِ وَ فِی النَّجَاسَاتِ وَ فِی قَضَاءِ الصَّلَوَاتِ (3).

52- بَابُ أَنَّهُ یُجْزِی فِی الْوُضُوءِ أَقَلُّ مِنْ مُدٍّ بَلْ مُسَمَّی الْغَسْلِ وَ لَوْ مِثْلَ الدَّهْنِ وَ کَرَاهَةِ الْإِفْرَاطِ وَ الْإِکْثَارِ

اشارة

(4) 52 بَابُ أَنَّهُ یُجْزِی فِی الْوُضُوءِ أَقَلُّ مِنْ مُدٍّ بَلْ مُسَمَّی الْغَسْلِ وَ لَوْ مِثْلَ الدَّهْنِ وَ کَرَاهَةِ الْإِفْرَاطِ وَ الْإِکْثَارِ

[رقم الحدیث الکلی: 1282 - رقم الحدیث الباب: 1]

1282- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّمَا الْوُضُوءُ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ لِیَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ یُطِیعُهُ وَ مَنْ یَعْصِیهِ وَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا یُنَجِّسُهُ شَیْ ءٌ إِنَّمَا یَکْفِیهِ مِثْلُ الدَّهْنِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6)

وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ (7)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (8).

ص: 484


1- لیس فی المصدر.
2- تقدم فی الحدیث 1، 6، 8، 11، 13، 14 من الباب 3 من أبواب الماء المطلق.
3- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب التیمم. و فی الحدیث 2 من الباب 42 من أبواب النجاسات. و فی الحدیث 1، 4 من الباب 1 و فی الحدیث 3 من الباب 2 من أبواب قضاء الصلوات.
4- الباب 52 فیه 5 أحادیث.
5- الکافی 3- 21- 2، و أورده عن الفقیه 1- 38- 78 فی الحدیث 12 من الباب 31 من هذه الأبواب.
6- الفقیه 1- 38- 78.
7- علل الشرائع 279- 1 الباب 189.
8- التهذیب 1- 138- 387.
[رقم الحدیث الکلی: 1283 - رقم الحدیث الباب: 2]

1283- 2- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ مَلَکاً یَکْتُبُ سَرَفَ الْوَضُوءِ کَمَا یَکْتُبُ عُدْوَانَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 1284 - رقم الحدیث الباب: 3]

1284- 3- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْوُضُوءِ قَالَ إِذَا مَسَّ جِلْدَکَ الْمَاءُ فَحَسْبُکَ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 1285 - رقم الحدیث الباب: 4]

1285- 4- (5) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَسْبِغِ الْوُضُوءَ إِنْ وَجَدْتَ مَاءً وَ إِلَّا فَإِنَّهُ یَکْفِیکَ الْیَسِیرُ.

[رقم الحدیث الکلی: 1286 - رقم الحدیث الباب: 5]

1286- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ الْوُضُوءُ یُجْزِی مِنْهُ مَا أَجْزَأَ مِنَ الدُّهْنِ الَّذِی یَبُلُّ الْجَسَدَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِی کَیْفِیَّةِ الْوُضُوءِ وَ فِی أَحَادِیثِ الْمَاءِ الْمُضَافِ وَ الْمُسْتَعْمَلِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ هُنَا (7) وَ یَأْتِی فِی الْغُسْلِ مَا یُؤَیِّدُهُ (8).

ص: 485


1- الکافی 3- 22- 9.
2- فی نسخة- عداوته، منه" قده".
3- الکافی 3- 22- 7.
4- التهذیب 1- 137- 381، و الاستبصار 1- 123- 417.
5- التهذیب 1- 138- 388.
6- التهذیب 1- 138- 385، و الاستبصار 1- 122- 414.
7- تقدم فی الحدیث 2، 4 من الباب 15 من أبواب کیفیة الوضوء، و 1، 2، 3 من الباب 8 من أبواب الماء المضاف. و تقدم ما ینافی ذلک فی الحدیث 6 من الباب 50 من هذه الأبواب.
8- یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 3، 6 من الباب 31 من أبواب الجنابة.

53- بَابُ اسْتِحْبَابِ فَتْحِ الْعُیُونِ عِنْدَ الْوُضُوءِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ إِیصَالِ الْمَاءِ إِلَی الْبَوَاطِنِ

اشارة

(1) 53 بَابُ اسْتِحْبَابِ فَتْحِ الْعُیُونِ عِنْدَ الْوُضُوءِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ إِیصَالِ الْمَاءِ إِلَی الْبَوَاطِنِ

[رقم الحدیث الکلی: 1287 - رقم الحدیث الباب: 1]

1287- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص افْتَحُوا عُیُونَکُمْ عِنْدَ الْوُضُوءِ لَعَلَّهَا لَا تَرَی نَارَ جَهَنَّمَ (3).

وَ رَوَاهُ أَیْضاً فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (4)

وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ وَ أَبِی هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنِ ابْنِ جُرَیْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی الْمَضْمَضَةِ وَ الِاسْتِنْشَاقِ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).

ص: 486


1- الباب 53 فیه حدیث واحد.
2- الفقیه 1- 50- 104.
3- جاء فی هامش المخطوط ما نصه-" نقل الشیخ الإجماع علی عدم استحباب ایصال ماء الوضوء الی داخل العینین، و قال الشهید- لا منافاة بین الأمرین لعدم التلازم بین فتح العینین و ایصال الماء الی داخلهما، قال الشیخ بهاء الدین- و لا یبعد ترتب الثواب علی رؤیة أفعال الوضوء" منه قده. راجع الخلاف 1- 14 المسالة 35 و الذکری 95 و مفتاح الفلاح 16.
4- المقنع 8.
5- ثواب الأعمال 33، و علل الشرائع 280. و کان فی الأصل جریح بالحاء.
6- تقدم فی الحدیث 6 و 9 و 10 و 12 من الباب 29 من هذه الأبواب.
7- یأتی فی الحدیث 7 من الباب 24 من أبواب النجاسات.

54- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ

اشارة

(1) 54 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ

[رقم الحدیث الکلی: 1288 - رقم الحدیث الباب: 1]

1288- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ ثَلَاثٌ دَرَجَاتٌ إِلَی أَنْ قَالَ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِی السَّبَرَاتِ (3)- وَ انْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَ الْمَشْیِ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ إِلَی الْجَمَاعَاتِ یَا عَلِیُّ سَبْعَةٌ مَنْ کُنَّ فِیهِ فَقَدِ اسْتَکْمَلَ حَقِیقَةَ الْإِیمَانِ وَ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ مُفَتَّحَةٌ لَهُ مَنْ أَسْبَغَ وُضُوءَهُ وَ أَحْسَنَ صَلَاتَهُ وَ أَدَّی زَکَاةَ مَالِهِ وَ کَفَّ غَضَبَهُ وَ سَجَنَ لِسَانَهُ وَ اسْتَغْفَرَ لِذَنْبِهِ وَ أَدَّی النَّصِیحَةَ لِأَهْلِ بَیْتِ نَبِیِّهِ.

وَ فِی الْخِصَالِ بِالسَّنَدِ الْآتِی عَنْ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 1289 - رقم الحدیث الباب: 2]

1289- 2- (5) وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَسْبَغَ وُضُوءَهُ وَ أَحْسَنَ صَلَاتَهُ وَ أَدَّی زَکَاةَ مَالِهِ وَ کَفَّ غَضَبَهُ وَ سَجَنَ لِسَانَهُ وَ اسْتَغْفَرَ لِذَنْبِهِ وَ أَدَّی النَّصِیحَةَ لِأَهْلِ بَیْتِ نَبِیِّهِ فَقَدِ اسْتَکْمَلَ حَقَائِقَ الْإِیمَانِ

ص: 487


1- الباب 54 فیه 8 أحادیث.
2- الفقیه 4- 360- 5762 و القطعة الثانیة الفقیه 4- 359- 5762. و أورد قطعا منه فی الحدیث 15 من الباب 23 من أبواب مقدّمة العبادات و فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب المواقیت و فی الحدیث 19 من الباب 39 من أبواب بقیة الصلوات المندوبة و فی الحدیث 8 من الباب 1 من أبواب صلاة الجمعة و فی الحدیث 5 من الباب 34 من أبواب أحکام العشرة.
3- السبرات- الغدوات الباردة منه قده الصحاح 2- 675 هامش المخطوط.
4- الخصال- 84- 12 و القطعة الثانیة الخصال 345- 13 بسند آخر. و یأتی إسناده فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز ج.
5- ثواب الأعمال 45.

وَ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ مُفَتَّحَةٌ لَهُ.

وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَلِیٍّ الْجَهْضَمِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 1290 - رقم الحدیث الباب: 3]

1290- 3- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْغِفَارِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَ لَا أَدُلُّکُمْ عَلَی شَیْ ءٍ یُکَفِّرُ اللَّهُ بِهِ الْخَطَایَا وَ یَزِیدُ فِی الْحَسَنَاتِ قِیلَ بَلَی یَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَی الْمَکَارِهِ وَ کَثْرَةُ الْخُطَی إِلَی هَذِهِ الْمَسَاجِدِ وَ انْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 1291 - رقم الحدیث الباب: 4]

1291- 4- (4) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الشَّاهِ الْمَرْوَزِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّیْسَابُورِیِّ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ (5) بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَامِرٍ الطَّائِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا ع وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ بَکْرٍ الْخُوزِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَارُونَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْخُوزِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ الْفَقِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَرَوِیِّ عَنِ الرِّضَا ع وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ

ص: 488


1- أمالی الصدوق 273.
2- المحاسن 290- 438.
3- أمالی الصدوق 264 و أورده فی الحدیث 3 من الباب 10 من أبواب الوضوء و أورد ذیله فی الحدیث 6 من الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة و قطعة منه فی الحدیث 6 من الباب 70 من أبواب صلاة الجماعة.
4- عیون أخبار الرضا علیه السلام 2- 29- 32 و أورد مثله عن صحیفة الرضا علیه السلام فی الحدیث 6 من الباب 29 من أبواب المستحقین للزکاة.
5- فی المصدر-" عبد اللّه".

مُحَمَّدٍ الْعَدْلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَهْرَوَیْهِ الْقَزْوِینِیِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سُلَیْمَانَ الْفَرَّاءِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّا أَهْلُ بَیْتٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ وَ أُمِرْنَا بِإِسْبَاغِ الطَّهُورِ وَ لَا نُنْزِی (1) حِمَاراً عَلَی عَتِیقَةٍ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 1292 - رقم الحدیث الباب: 5]

1292- 5- (3) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمَّا أُسْرِیَ بِهِ وَ صَارَ (عِنْدَ عَرْشِ رَبِّهِ) (4) قَالَ یَا مُحَمَّدُ- ادْنُ مِنْ صَادٍ فَاغْسِلْ مَسَاجِدَکَ وَ طَهِّرْهَا وَ صَلِّ لِرَبِّکَ فَدَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص (مِنْ صَادٍ) (5) فَتَوَضَّأَ وَ أَسْبَغَ وُضُوءَهُ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 1293 - رقم الحدیث الباب: 6]

1293- 6- (6) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلِیٍّ الْبَصْرِیِّ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الْعَبَّاسِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ الشَّیْبَانِیِّ عَنِ الْخَضِرِ بْنِ أَبَانٍ عَنْ أَبِی هُدْبَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص (7)

أَسْبِغِ الْوُضُوءَ تَمُرَّ عَلَی الصِّرَاطِ مَرَّ السَّحَابِ أَفْشِ السَّلَامَ یَکْثُرْ خَیْرُ بَیْتِکَ أَکْثِرْ مِنْ صَدَقَةِ السِّرِّ فَإِنَّهَا تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ.

[رقم الحدیث الکلی: 1294 - رقم الحدیث الباب: 7]

1294- 7- (8) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ هَارُونَ بْنِ

ص: 489


1- فی المصدر- و أن لا تنزی.
2- العتاق ککتاب، من الطیر- الجوارح و من الخیل- النجائب و منه" نهی أن ینزی حمار علی عتیقة" یعنی الفرس النجیبة مجمع البحرین 5- 210.
3- علل الشرائع 334 و أورده بتمامه فی الحدیث 11 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة.
4- فی المصدر- عند عرشه تبارک و تعالی فتجلی له عن وجهه حتّی رآه بعینه.
5- فی المصدر- إلی حیث أمره اللّه تبارک و تعالی.
6- الخصال 180- 246.
7- فی المصدر زیادة- یوما یا أنس.
8- المحاسن 4- 4 و أورد قطعة منه فی الحدیث 13 من الباب 23 من أبواب مقدّمة العبادات و فی الحدیث 19 من الباب 1 من أبواب صلاة الجماعة و أورده بتمامه عن الخصال و الزهد فی الحدیث 17 من الباب 5 من أبواب ما تجب فیه الزکاة.

الْجَهْمِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: ثَلَاثٌ کَفَّارَاتٌ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ بِالسَّبَرَاتِ (1) وَ الْمَشْیُ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ إِلَی الصَّلَاةِ وَ الْمُحَافَظَةُ عَلَی الْجَمَاعَاتِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 1295 - رقم الحدیث الباب: 8]

1295- 8- (3) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ صَلَاةٍ صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ ص صَلَّاهَا فِی السَّمَاءِ بَیْنَ یَدَیِ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی مُقَابِلَ عَرْشِهِ جَلَّ جَلَالُهُ أَوْحَی إِلَیْهِ وَ أَمَرَهُ أَنْ یَدْنُوَ مِنْ صَادٍ فَیَتَوَضَّأَ وَ قَالَ أَسْبِغْ وُضُوءَکَ وَ طَهِّرْ مَسَاجِدَکَ وَ صَلِّ لِرَبِّکَ قُلْتُ لَهُ وَ مَا الصَّادُ قَالَ عَیْنٌ تَحْتَ رُکْنٍ مِنْ أَرْکَانِ الْعَرْشِ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا وَ أَسْبَغَ وُضُوءَهُ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ عَرْشَ الرَّحْمَنِ الْحَدِیثَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ (5).

ص: 490


1- فی المصدر- الی الصلوات.
2- معانی الأخبار 314.
3- المحاسن 323- 64.
4- تقدم فی الحدیث 18، 25 من الباب 15 من أبواب الوضوء و فی الحدیث 15 من الباب 25 و فی الحدیث 20، 23 من الباب 31 و فی الحدیث 3 من الباب 32 و فی الحدیث 4 من الباب 52 من أبواب الوضوء.
5- یأتی فی الحدیث 7 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة.

55- بَابُ حُکْمِ الْوُضُوءِ مِنْ إِنَاءٍ فِیهِ تَمَاثِیلُ أَوْ فِضَّةٌ

اشارة

(1) 55 بَابُ حُکْمِ الْوُضُوءِ مِنْ إِنَاءٍ فِیهِ تَمَاثِیلُ أَوْ فِضَّةٌ

[رقم الحدیث الکلی: 1296 - رقم الحدیث الباب: 1]

1296- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الطَّشْتِ یَکُونُ فِیهِ التَّمَاثِیلُ أَوِ الْکُوزِ أَوِ التَّوْرِ یَکُونُ فِیهِ التَّمَاثِیلُ أَوْ فِضَّةٌ لَا یُتَوَضَّأُ مِنْهُ وَ لَا فِیهِ الْحَدِیثَ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْأَوَانِی (3) وَ غَیْرِهَا (4).

56- بَابُ کَرَاهَةِ صَبِّ مَاءِ الْوُضُوءِ فِی الْکَنِیفِ وَ جَوَازِ إِرْسَالِهِ فِی الْبَالُوعَةِ

اشارة

(5) 56 بَابُ کَرَاهَةِ صَبِّ مَاءِ الْوُضُوءِ فِی الْکَنِیفِ وَ جَوَازِ إِرْسَالِهِ فِی الْبَالُوعَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 1297 - رقم الحدیث الباب: 1]

1297- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ یَعْنِی الصَّفَّارَ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع یَجُوزُ أَنْ یُغَسَّلَ الْمَیِّتُ وَ مَاؤُهُ الَّذِی یُصَبُّ عَلَیْهِ یَدْخُلُ إِلَی بِئْرِ کَنِیفٍ أَوِ الرَّجُلُ یَتَوَضَّأُ وُضُوءَ الصَّلَاةِ یَنْصَبُّ مَاءُ وُضُوئِهِ فِی کَنِیفٍ فَوَقَّعَ ع یَکُونُ ذَلِکَ فِی بَلَالِیعَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ (7).

ص: 491


1- الباب 55 فیه حدیث واحد.
2- التهذیب 1- 425- 1353 و تقدم ذیله فی الحدیث 5 من الباب 14 من أبواب نواقض الوضوء.
3- یأتی فی الحدیث 3، 4 من الباب 65 من أبواب النجاسات.
4- یأتی فی الباب 61 من أبواب الأطعمة المحرمة.
5- الباب 56 فیه حدیث واحد.
6- الکافی 3- 150- 3 و أورده فی الحدیث 1 من الباب 29 من أبواب غسل المیت. و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 27 من أبواب غسل المیت.
7- التهذیب 1- 431- 1378، لیس فیه ذکر الوضوء.

57- بَابُ کَرَاهَةِ الْوُضُوءِ فِی الْمَسْجِدِ مِنْ حَدَثِ الْبَوْلِ وَ الْغَائِطِ وَ جَوَازِهِ مِنَ الْحَدَثِ الْوَاقِعِ فِی الْمَسْجِدِ

اشارة

(1) 57 بَابُ کَرَاهَةِ الْوُضُوءِ فِی الْمَسْجِدِ مِنْ حَدَثِ الْبَوْلِ وَ الْغَائِطِ وَ جَوَازِهِ مِنَ الْحَدَثِ الْوَاقِعِ فِی الْمَسْجِدِ

[رقم الحدیث الکلی: 1298 - رقم الحدیث الباب: 1]

1298- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْوُضُوءِ فِی الْمَسْجِدِ فَکَرِهَهُ مِنَ الْبَوْلِ وَ الْغَائِطِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (3)

وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ رِفَاعَةَ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 1299 - رقم الحدیث الباب: 2]

1299- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِذَا کَانَ الْحَدَثُ فِی الْمَسْجِدِ فَلَا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ فِی الْمَسْجِدِ.

وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ بْنِ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ مِثْلَهُ (6).

ص: 492


1- الباب 57 فیه حدیثان.
2- الکافی 3- 369- 9.
3- التهذیب 3- 257- 719.
4- التهذیب 1- 356- 1067.
5- التهذیب 1- 356- 1066.
6- التهذیب 1- 353- 1049.

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.