منتقي الجمان ج-٣

اشارة

منتقي الجمان - الشيخ حسن صاحب المعالم - ج ٣
الكتاب: منتقي الجمان
المؤلف: الشيخ حسن صاحب المعالم
الجزء: ٣
الوفاة: ١٠١١
المجموعة: أهم مصادر رجال الحديث عند الشيعة
تحقيق: تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر:

باب الاعتكاف

(باب الاعتكاف) صحي: محمد بن علي بن الحسين - رضي الله عنه - عن أبيه، ومحمد بن الحسين عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أحمد، وعبد الله ابني محمد بن عيسي، عن محمد بن أبي عمير، وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، وجعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد بن عامر: عن عمه عبد الله بن عامر، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد ابن عثمان: عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: لا اعتكاف إلا بصوم في مسجد الجامع، قال: وكان رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد وضربت له قبة وشمر المئزر وطوي فراشه، فقال بعضهم:
واعتزل النساء؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: فلا (1).
قال الصدوق - رحمه الله - بعد إيراد لهذا الخبر: " إن المراد من نفيه (عليه السلام) لاعتزال النساء أنه لم يمنعهن من خدمته والجلوس معه فأما المجامعة فأنه امتنع منها - قال: ومعلوم من معني قوله: " وطوي فراشه " ترك المجامعة "
(1) الفقيه تحت رقم 2086 و 2087.
(٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، عبيد الله بن علي الحلبي (1)، الحسين بن محمد بن عامر (1)، عبد الله بن عامر (1)، محمد بن أبي عمير (2)، جعفر بن محمد بن مسرور (1)، الشيخ الصدوق (1)، أبو عبد الله (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن (1)، السجود (2)، الإعتكاف (1)
وما قاله جيد. وقد ذكر الشيخ نحوه في الكتابين (1) حيث أورد الأخبار الدالة علي المنع من المواقعة في الاعتكاف وهي كثيره وإن كان الغالب فيها ضعف الاسناد ثم أورد هذا الحديث وبين عدم منافاته لها.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيي عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا اعتكاف الا بصوم (2).
محمد بن علي، عن محمد بن موسي المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري وسعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟
قال لا يعتكف الا في مسجد جماعة قد صلي فيه امام عدل جماعة، ولا بأس بأن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكة (3).
وعن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المعتكف بمكة يصلي في
(1) التهذيب في صيامه باب الاعتكاف تحت رقم 17 و 18، والاستبصار باب ما يجب علي من وطئ امرأته تحت رقم 2 و 4 و 5.
(2) الكافي باب أنه لا يكون الاعتكاف الا بصوم تحت رقم 2.
(3) الفقيه تحت رقم 2099 والمراد بالعدل ما يقابل الجور فيشمل غير المعصوم (عليه السلام) ممن يصلح للقدوة الا أن يجعل تخصيص هذه المساجد بالذكر قرينه لإرادة المعصوم (عليه السلام) كما في الوافي. لكن حصر صحة الاعتكاف في المساجد التي يصلي فيها الامام المعصوم جماعة يوجب حرمان جعل الشيعة من هذه العبادة العظيمة وربما يصير سببا لانصراف الناس عنه إلي غيره مما اخترعوا باسم " چله نشيني " وأمثال ذلك، والمستفاد من الروايات مطلقها ومقيدها ان الجامع الذي لا ينعقد فيه الجماعة مع امام عدل لا يصلح فيه الاعتكاف، والذي ليس بجامع وان انعقد فيه الجماعة معه لا يصلح أيضا.
(٤)
صفحهمفاتيح البحث: مسجد، جامع الكوفة (1)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (2)، مدينة مكة المكرمة (2)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، عبد الله بن سنان (1)، صفوان بن يحيي (1)، أبو عبد الله (1)، سعد بن عبد الله (1)، العلاء بن رزين (1)، أيوب بن نوح (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن الحسين (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن موسي (1)، محمد بن علي (1)، محمد بن مسلم (1)، السجود (5)، الإعتكاف (6)، الصّلاة (1)، الوطئ (1)، الجماعة (2)
أي بيوتها شاء سواء عليه صلي في المسجد أو في بيوتها (1).
وروي الكليني هذا الحديث عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عبد الله بن سنان قال: المعتكف - وساق الحديث إلي أن قال: - سواء عليه في المسجد صلي أو في بيوتها (2).
ورواه الشيخ في الكتابين (3) بإسناده عن الحسين بن سعيد ببقية الطريق، وصورة المتن كما في رواية الكليني. ولولا ضبط الصدوق - رحمه الله - وحرصه علي حفظ اتصال الحديث لكاد أن يضيع بصنع الجماعة فإن ظاهر اللفظ كونه من كلام عبد الله بن سنان وما أكثر هذا وأشباهه منهم وأدله علي ما حققناه في مقدمة الكتاب من أن المقتضي للاضمار مجرد الاتكال علي ظهور الحال وقلة الاعتناء بالضبط والتحرز عما يؤدي إلي اللبس.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتي يمضي ثلاثة أيام (3) وبهذا الاسناد، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: المعتكف لا يشم الطيب ولا يتلذذ بالريحان ولا يماري ولا يشتري ولا يبيع، قال: ومن اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار إن شاء زاد ثلاثة أيام اخر وإن شاء خرج من المسجد فإن أقام يومين بعد ثلاثة فلا يخرج من المسجد حتي يتم ثلاثة أيام اخر (5).
(1) الفقيه تحت رقم 2092.
(2) الكافي باب المساجد التي يصلح الاعتكاف فيها تحت رقم 4.
(3) التهذيب باب الاعتكاف تحت رقم 22 والاستبصار باب المواضع التي يجوز فيها الاعتكاف تحت رقم 7.
(4) و (5) الكافي باب أقل ما يكون الاعتكاف تحت رقم 3 و 4.
(٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، عبد الله بن سنان (2)، فضالة بن أيوب (1)، الشيخ الصدوق (1)، الحسين بن سعيد (2)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (3)، محمد بن مسلم (1)، البيع (1)، السجود (5)، الإعتكاف (5)، الجماعة (1)
بالاسناد، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة باذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلي بيتها فتهيأت لزوجها حتي واقعها فقال: إن كانت خرجت من المسجد قبل ان تمضي ثلاثة أيام (1) ولم يكن اشترطت في اعتكافها فإن عليها ما علي المظاهر (2).
وروي الصدوق هذا الحديث بطريقه عن الحسن بن محبوب وهو قريب (3) وروي اللذين قبله عن محمد بن موسي بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب ببقية الطريقين.
ولا يخفي ان حديث أبي ولاد محمول علي كون خروج المرأة وقع بعد اليومين توفيقا بينه وبين حديث محمد بن مسلم ولا تكلف في هذا الحمل أيضا ويستفاد منهما أن الاشتراط مقتض لجواز الفسخ مطلقا.
محمد بن علي بطريقه السالف، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد الا لحاجة لابد منها ثم لا يجلس حتي يرجع، ولا يخرج في شئ ألا لجنازة أو يعود مريضا، ولا يجلس حتي يرجع، قال:
واعتكاف المرأة مثل ذلك (4).
وروي الكليني " هذا الحديث في الحسن من طريق علي بن إبراهيم، عن
(1) في المصدر " أن تنقضي ثلاثة أيام ".
(2) الكافي باب أقل ما يكون الاعتكاف تحت رقم 1.
(3) الفقيه تحت رقم 2094. وفيه " عن ابن محبوب، عن أبي ولاد " أيضا. وروي خبر محمد تحت رقم 2096. وخبر أبي عبيدة تحت رقم 2097.
(4) الفقيه تحت رقم 2099.
(٦)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، محمد بن الحسين بن أبي الخطاب (1)، محمد بن موسي بن المتوكل (1)، علي بن إبراهيم (1)، الشيخ الصدوق (1)، الحسن بن محبوب (2)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن علي (1)، محمد بن مسلم (1)، الزوج، الزواج (3)، السجود (3)، الإعتكاف (1)
أبيه عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي (1).
وأورده الشيخ في التهذيب (2) معلقا عن علي بن إبراهيم ببقية السند وكلمة " قال " الثانية ساقطة في الروايتين.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس علي المعتكف أن يخرج من المسجد إلا إلي الجمعة أو جنازة أو غائط (3).
صحر: محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا أري الاعتكاف إلا في المسجد الحرام، أو مسجد الرسول (صلي الله عليه وآله وسلم) أو في مسجد جامع ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد الجامع ألا لحاجة لابد منها، ثم لا يجلس حتي يرجع، والمرأة مثل ذلك (4) وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن بي نجران، عن داود بن سرحان قال:
كنت بالمدينة في شهر رمضان فقلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني أريد أن أعتكف فماذا أقول، وماذا أفرض علي نفسي؟ فقال: لا تخرج من المسجد الا لحاجة لابد منها ولا تقعد تحت ظلال حتي تعود إلي مجلسك (5).
(١) الكافي باب المعتكف لا يخرج من المسجد تحت رقم ٣.
(٢) المصدر باب الاعتكاف تحت رقم ٣.
(٣) الكافي باب المعتكف لا يخرج من المسجد تحت رقم ١.
(٤) الفقيه تحت رقم ٢٠٩١. وما تضمنه مقطوع به في كلام الأصحاب، واستثني منه صلاة الجمعة إذا وقعت في غير ذلك المسجد فإنه يخرج لأدائها (المرآة) (5) الفقيه تحت رقم 2098.
(٧)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، شهر رمضان المبارك (1)، أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، علي بن إبراهيم (1)، عبد الله بن سنان (1)، فضالة بن أيوب (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (2)، داود بن سرحان (2)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (2)، أحمد بن محمد (1)، مسجد الحرام (1)، محمد بن علي (1)، السجود (7)، الإعتكاف (2)، صلاة الجمعة (1)
محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان ابن يحيي، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المعتكف بمكة تصلي في أي بيوتها شاء، والمعتكف في غيرها لا يصلي إلا في المسجد الذي سماه (1).
وروي الشيخ هذا الحديث (2) معلقا عن محمد بن يعقوب بسائر السند.
محمد بن علي بطريقه، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المعتكف يجامع، قال إذا فعل ذاك فعليه ما علي المظاهر (3).
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد وضربت له قبة من شعر، وشمر المئزر وطوي فراشه فقال بعضهم: واعتزل النساء؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): أما اعتزال النساء فلا (4) ورواه الشيخ في الكتابين (5) معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه واتفق في نسخ الكافي التي رأيتها وفي التهذيب إسقاط الرواية عن الحلبي من السند، ولا ريب أنه سهو وفي الاستبصار أورده تأمل فأصلحناه منه.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
(1) الكافي باب المساجد التي يصلح الاعتكاف فيها تحت رقم 5.
(2) في الاستبصار باب المواضع التي يجوز فيها الاعتكاف تحت رقم 9 وفي التهذيب 24 من اعتكافه.
(3) الفقيه تحت رقم 2102، ويدل بظاهره علي أن كفارة الجماع في الاعتكاف مرتبة.
(4) الكافي أول باب الاعتكاف، والمراد به الاعتزال بالكلية بحيث يمنعن عن الخدمة.
والمكالمة والجلوس معه.
(5) أول باب اعتكاف تهذيبه والخامس من باب ما يجب علي من وطئ امرأته في حال الاعتكاف من استبصاره.
(٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، علي بن إبراهيم (2)، محمد بن عبد الجبار (1)، ابن أبي عمير (2)، أبو عبد الله (1)، علي بن رئاب (1)، الحسن بن محبوب (1)، منصور بن حازم (1)، محمد بن يعقوب (4)، محمد بن علي (1)، السجود (3)، الصّلاة (1)، السهو (1)، الوطئ (1)، الجواز (1)، الإعتكاف (5)
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كانت بدر في شهر رمضان فلم يعتكف رسول الله (صلي الله عليه وسلم)، فلما أن كان من قابل اعتكف عشرين، عشرا لعامه، وعشرا قضاء لما فاته (1).
وأورد الصدوق هذا الحديث (2) علي أثر إيراده لحديث صدر الباب لكنه فصل بينهما بالكلام الذي حكيناه عنه هناك فصار بمظنة الارسال، وقرينة الحال تشهد بأنه من تتمة الأول فيكون مرويا بطريقه، وصورة إيراده له هكذا: " وقال أبو عبد الله (عليه السلام) كانت بدر - الحديث " وكأنه عطف علي قوله في ذاك: " فقال أبو عبد الله (عليه السلام): أما اعتزال النساء فلا " وحيث إن القرينة لا تتم بدون ملاحظة رواية الكليني له عن الحلبي أخرنا الكلام فيه إلي هنا.
وبالاسناد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن الاعتكاف، فقال:
لا يصلح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول (صلي الله عليه وآله وسلم) أو مسجد الكوفة أو مسجد جماعة، وتصوم ما دمت معتكفا (3).
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا مرض المعتكف وطمثت المرأة المعتكفة فإنه يأتي بيته ثم يعيد إذا برء ويصوم (4).
وروي الشيخ هذا الحديث (5) معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه.
ورواه الصدوق عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الرحمن بن الحجاج (6).
(1) الكافي باب الاعتكاف تحت رقم 2.
(2) باب اعتكافه تحت رقم 2088.
(3) الكافي باب المساجد التي يصلح الاعتكاف فيها تحت رقم 3.
(4) الكافي باب المعتكف يمرض والمعتكفة تحت رقم 1.
(5) في التهذيب آخر باب اعتكافه.
(6) الفقيه تحت رقم 2100.
(٩)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، مسجد، جامع الكوفة (1)، شهر رمضان المبارك (1)، علي بن إبراهيم (1)، صفوان بن يحيي (1)، الشيخ الصدوق (2)، أبو عبد الله (2)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، محمد بن يعقوب (1)، مسجد الحرام (1)، السجود (3)، المرض (1)، الإعتكاف (4)
محمد بن علي، عن محمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن الحسين بن الجهم، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن المعتكف يأتي أهله؟ فقال: لا يأتي امرأته ليلا ولا نهارا وهو معتكف (1).
تم كتاب الصيام والاعتكاف (من ال) كتاب (الموسوم ب) منتقي الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان والحمدلله كما هو أهله والصلاة علي رسوله المصطفي وآله والسلام.
(1) الفقيه تحت رقم 2107.
(١٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، كتاب منتقي الجمان للشيخ حسن صاحب المعالم (1)، علي بن إبراهيم بن هاشم (1)، محمد بن علي ماجيلويه (1)، محمد بن علي (1)، الصّلاة (1)، الصيام، الصوم (1)

كتاب الحج باب فضل الحج وثوابه

كتاب الحج " (الحمد لله ولي الحمد ومستحقه وصلي الله علي أشرف خلقه محمد المصطفي وآله) " " (باب فضل الحج وثوابه) " صحي: محمد بن الحسن الطوسي - رضي الله عنه - بإسناده، عن موسي بن القاسم، عن صفوان - يعني ابن يحيي - وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام): أن رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم لقيه أعرابي فقال له: يا رسول الله إني خرجت أريد الحج ففاتني وأنا رجل مميل، فمرني أن أصنع في مالي ما أبلغ به مثل أجر الحاج، قال: فالتفت إليه رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) فقال له: انظر إلي أبي قبيس فلو أن أبا قبيس لك ذهبة حمراء أنفقته في سبيل الله ما بلغت ما يبلغ الحاج، ثم قال: إن الحاج إذا أخذ في جهازه لم يرفع شيئا ولم يضعه إلا كتب الله له عشر حسنات ومحا عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات فإذا ركب بعيره لم يرفع خفا ولم يضعه إلا كتب له مثل ذلك، فإذا طاف بالبيت خرج من ذنوبه، فإذا سعي بين الصفا والمروة خرج من ذنوبه، فإذا وقف بعرفات خرج من ذنوبه، فإذا وقف بالمشعر خرج من ذنوبه، فإذا رمي الجمار خرج من ذنوبه، قال: فعدد رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) كذا وكذا موقفا إذا وقفها الحاج خرج من ذنوبه، ثم قال: أني لك أن تبلغ ما يبلغ الحاج؟ قال أبو عبد الله (عليه السلام): ولا تكتب
(١١)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (3)، محمد بن الحسن الطوسي (1)، معاوية بن عمار (1)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (1)، سبيل الله (1)، الحج (7)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)، الإنفاق (1)، الصّلاة (1)
عليه الذنوب أربعة أشهر ويكتب له الحسنات إلا أن يأتي بكبيرة (1).
قلت استشكل بعض الأصحاب ما في هذا الحديث من تكرير الخروج من الذنوب وارتكب في طريق التخلص منه تعسفات بعيدة، والتحقيق ان الاشكال مختص بحالة عدم تخلل الذنوب بين الأفعال والضرورة قاضية بأن تارك الذنب أحق بالثواب من المذنب فإذا امتنع في حق التارك هذا النوع المعين من الثواب استحق نوعا اخر يساويه أو يزيد عليه فمنطوق الحديث يفيد حكم المذنب ويستفاد حكم غيره من المفهوم ولعل وجه الاقتصار في المنطوق ملاحظة الغالب أو كونه أبلغ في الترغيب.
وعن موسي بن القاسم عن صفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الحاج حملانه وضمانه علي الله فإذا دخل المسجد الحرام وكل الله به ملكين يحفظان طوافه وصلاته وسعيه، وإذا كان عشية عرفة ضربا علي منكبه الأيمن ويقولان: يا هذا أما ما مضي فقد كفيته فانظر كيف تكون فيما يستقبل (2).
وعنه، عن صفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
الحاج يصدرون علي ثلاثة أصناف فصنف يعتقون من النار، وصنف يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وصنف يحفظ في أهله وماله فذلك أدني ما يرجع به الحاج (3) وبالاسناد عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم):
الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد وقال معاوية:
فقلت له: حجة أفضل أو عتق رقبة؟ قال: حجة أفضل، قلت: فثنتين؟ قال فحجة أفضل، قال معاوية: فلم أزل أزيد يقول: حجة أفضل حتي بلغت ثلاثين رقبة فقال؟: حجة أفضل (4).
(1) و (2) و (3) و (4) التهذيب باب ثواب الحج تحت رقم 2 و 4 و 5 و 6.
(١٢)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، يوم عرفة (1)، معاوية بن عمار (3)، صفوان بن يحيي (2)، موسي بن القاسم (1)، مسجد الحرام (1)، الحج (6)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)، العتق (1)
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): قال لي إبراهيم بن ميمون: كنت جالسا عند أبي حنيفة فجاءه رجل فسأله فقال: ما تري في رجل قد حج حجة الاسلام، الحج أفضل أم يعتق رقبة؟ فقال: لا بل عتق رقبة، فقال أبو عبد الله (عليه السلام) كذب والله وأثم، لحجة أفضل من عتق رقبة ورقبة ورقبة حتي عد عشرا، ثم قال: ويحه في (أي) رقبة طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة وحلق الرأس ورمي الجمار؟
ولو كان كما قال لعطل الناس الحج ولو فعلوا كان ينبغي للامام ان يجبرهم علي الحج إن شاؤوا وإن أبوا فإن هذا البيت إنما وضع للحج (1).
وروي الشيخ هذا الحديث (2) معلقا، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال لي إبراهيم بن ميمون:
كنت عند أبي حنيفة جالسا فجاءه رجل فسأله فقال: ما تقول في رجل قد حج حجة الاسلام، الحج أفضل أو العتق؟ قال: لا بل يعتق رقبة، قال أبو عبد الله (عليه السلام):
كذب والله وأثم، لحجة أفضل من عتق رقبة ورقبة حتي عد عشر رقبات، ثم قال: ويحه أي رقبة فيه طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة، ووقوف بعرفة وحلق الرأس ورمي الجمار، فلو كان كما قال لعطل الناس الحج ولو فعلوا لكان - الحديث.
وروي بإسناده عن موسي بن القاسم، عن معاوية بن وهب، عن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: حجة أفضل من عتق سبعين رقبة (3).
وهذا الحديث صححه العلامة في المنتهي مشيا علي ظاهر الحال كما هو المعهود، مع أن رعاية الطبقات بأدني التفات تأبي أن يكون موسي بن القاسم
(1) الكافي باب فضل الحج والعمرة وثوابهما تحت رقم 30.
(2) و (3) في التهذيب باب ثواب الحج تحت رقم 12 و 9.
(١٣)
صفحهمفاتيح البحث: وقوف يوم عرفة (2)، إبراهيم بن ميمون (2)، معاوية بن وهب (1)، عبد الله بن سنان (1)، موسي بن القاسم (2)، أبو عبد الله (3)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن يعقوب (1)، نضر بن سويد (1)، أحمد بن محمد (1)، الحج (10)، الكذب، التكذيب (1)، العتق (5)
راويا عن جده معاوية بن وهب بغير واسطة والممارسة تطلع أيضا علي تحقق الواسطة بينهما لتكررها في الطرق المأمون فيها الوهم بخلاف تركها، فإنه لم يقع فيما أعلم بعد مزيد التصفح والاستقراء إلا في طريقين آخرين يأتي أحدهما في باب فرض الحج ومعه شاهد بأنه غلط وسنوضح الأمر هناك، والثالث في أخبار مقدمات الاحرام وقد أشرنا في فوائد المقدمة إلي كثرة وقوع الغلط في رواية الشيخ عن موسي بن القاسم في هذا الكتاب وستقف علي ذلك في مواضعه إن شاء الله وربما يدفع هذا الاشكال بأن النقيصة وإن تحققت في الطريق فإن الاستقراء يفيد كون الواسطة أحد الثقات المعتمدين ولا ضير في عدم تسميته إلا أن الشأن في انتهاء ذلك إلي حد اليقين إذ الظن ليس بكاف في مثله وحصول اليقين هنا مشكل لقلة الرواية بهذا الطريق، فإن جملة ما وقفت عليه منها موضعان مضي أحدهما في كتاب الصلاة في باب الصلاة في السفر والآخر يأتي في أخبار الطواف.
محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن الحسين، عن صفوان - هو ابن يحيي - عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من مضت له خمس حجج ولم يفد إلي ربه وهو موسر إنه لمحروم (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحداهما (عليهما السلام) قال: ود من في القبور لو أن له حجة واحدة بالدنيا وما فيها (2).
وعن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من مات في طريق مكة ذاهبا أو جائيا امن من الفزع الأكبر يوم القيامة (3).
وروي الكليني هذا الحديث في الحسن والطريق " علي بن إبراهيم، عن
(1) التهذيب باب زيادات فقه الحج في ذيل خبر تحت رقم 256.
(2) و (3) التهذيب باب ثواب الحج تحت رقم 13 و 14.
(١٤)
صفحهمفاتيح البحث: صلاة المسافر (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، كتاب الثقات لابن حبان (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن وهب (1)، عبد الله بن سنان (1)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (1)، الحسين بن سعيد (2)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن مسلم (1)، الحج (4)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)، الموت (1)، الشهادة (1)، الظنّ (1)، الفزع (1)، القبر (1)، الصّلاة (1)
أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) " (1) صحر: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحجال عن داود بن (أبي) يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أخذ الناس مواطنهم بمني نادي مناد من قبل الله عز وجل: إن أردتم أن أرضي فقد رضيت (2).
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه ح وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية ابن عمار قال: لما أفاض رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) تلقاه أعرابي بالأبطح فقال: يا رسول الله أني خرجت أريد الحج ففاتني وأنا رجل ميل - يعني كثير المال - فمرني أصنع في مالي ما أبلغ به ما يبلغ الحاج، قال: فالتفت رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) إلي أبي قبيس فقال: لو أن أبا قبيس لك زنته ذهبة حمراء أنفقته في سبيل الله ما بلغت ما بلغ الحاج (3).
وبالاسناد عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (علي السلام) قال:
أتي النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) ورجلان رجل من الأنصار ورجل من ثقيف، فقال الثقيفي:
يا رسول الله حاجتي، فقال: سبقك أخوك الأنصاري، فقال: يا رسول الله إني علي ظهر سفر وإني عجلان، وقال الأنصاري: إني قد أذنت له، فقال: إن شئت سألتني وإن شئت نبأتك، فقال: نبئني يا رسول الله، فقال جئت تسألني عن الصلاة وعن الوضوء وعن المسجد فقال: إي والذي بعثك بالحق، فقال: أسبغ الوضوء واملأ يديك من ركبتيك وعفر جبينك في التراب وصل صلاة مودع، وقال الأنصاري:
يا رسول الله حاجتي، فقال: إن شئت سألتني وإن شئت نبأتك، فقال: يا رسول الله نبئني، قال: جئت تسألني عن الحج وعن الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار وحلق الرأس ويوم عرفة، فقال الرجل: إي والذي بعثك بالحق، فقال: لا ترفع ناقتك خفا إلا كتب الله لك حسنة، ولا تضع خفا إلا حط
(1) الكافي باب فضل الحج والعمرة تحت رقم 45.
(2) و (3) المصدر الباب تحت رقم 42 و 25.
(١٥)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (3)، يوم عرفة (1)، داود بن أبي يزيد (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (1)، ابن أبي عمير (3)، محمد بن إسماعيل (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، سبيل الله (1)، الحج (5)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)، السجود (1)، الصّلاة (2)، الإنفاق (1)، الوضوء (1)
به عنك سيئة وطواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة ينقيك كما ولدتك أمك من الذنوب ورمي الجمار ذخر يوم القيامة وحلق الرأس لك بكل شعرة نور يوم القيامة ويوم عرفة يوم يباهي الله عز وجل به الملائكة فلو حضرت ذلك اليوم برمل عالج وقطر السماء وأيام العالم ذنوبا فإنه تبت ذلك اليوم (1).
وقد أوردنا شطر هذا الحديث في نوادر كتاب الصلاة أيضا.
وعن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أخذ الناس منازلهم بمني نادي مناد: لو تعلمون بفناء من حللتم لأيقنتم بالخلف بعد المغفرة (2).
وعن علي، عن أبيه، عن أبن أبي عمير، عن ربعي بن عبد الله، عن الفضيل قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لا ورب هذه البنية لا يحالف مدمن الحج بهذا البيت حمي ولا فقر أبدا (3).
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسي، عن ربعي ابن عبد الله، عن الفضيل بن يسار قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: قال رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم): لا يحالف الفقر والحمي مدمن الحج والعمرة (4).
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الله بن يحيي الكاهلي قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول - ويذكر الحج فقال: قال رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم): هو أحد الجهادين، هو جهاد الضعفاء ونحن الضعفاء، أما انه ليس شئ أفضل من الحج إلا الصلاة وفي الحج ههنا صلاة وليس في الصلاة قبلكم حج، لا تدع الحج وأنت تقدر عليه، أما تري أنه يشعث رأسك ويقشف (5) فيه جلدك وتمنع فيه من النظر إلي النساء وإنا نحن ههنا ونحن قريب ولنا
(1) و (2) و (3) و (4) الكافي باب فضل الحج والعمرة وثوابهما تحت رقم 37. 43 و 33 و 8.
(5) القشف - محركة -: قذر الجلد ورثاثة الهيئة وسوء الحال، ورجل قشف - ككتف - لوحته الشمس أو الفقر فتغير.
(١٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، يوم القيامة (2)، عبد الله بن يحيي الكاهلي (1)، يوم عرفة (1)، معاوية بن عمار (1)، ربعي بن عبد الله (1)، صفوان بن يحيي (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، الفضيل بن يسار (1)، ابن أبي عمير (2)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، حماد بن عيسي (1)، الحج (7)، الصّلاة (3)
مياه متصلة ما نبلغ الحج حتي يشق علينا فكيف أنتم في بعد البلاد وما من ملك ولا سوقة يصل إلي الحج إلا بمشقة في تغيير مطعم أو مشرب أو ريح أو شمس لا يستطيع ردها وذلك قول الله عز وجل: " وتحمل أثقالكم إلي بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرءوف رحيم " (1).
وروي الشيخ (2) صدر هذا الحديث معلقا عن الحسين بن سعيد، عن صفوان ابن يحيي، والقاسم بن محمد، وفضالة بن أيوب جميعا، عن الكناني قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يذكر الحج فقال: قال رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم): هو أحد الجهادين وهو جهاد الضعفاء ونحن الضعفاء.
وقد اتفقت نسخ التهذيب التي رأيتها علي إثبات راوي الحديث بالصورة التي أوردناها وحكاه كذلك العلامة في المنتهي وبملاحظة ما في رواية الكليني له يقرب كونه تصحيفا للكاهلي، وبتقدير صحته فالظاهر أن المراد منه أبو الصباح فيصح الطريق ولكن قيام الاحتمال اقتضي الوقوف في إيراد الخبر مع القدر المتيقن ويستفاد من الاقتصار في رواية الشيخ علي قوله " يذكر الحج " أن زيادة كلمة " يقول " في رواية الكليني من سهو الناسخين لما فيها من الحزازة.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن أبي حمزة الثمالي قال: قال رجل لعلي بن الحسين (عليهما السلام): تركت الجهاد وخشونته ولزمت الحج ولينه؟ قال: وكان متكئا فجلس وقال: ويحك أما بلغك ما قال رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) في حجة الوداع؟ إنه لما وقف بعرفة وهمت الشمس أن تغيب قال رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم): يا بلال قل للناس فلينصتوا، فلما نصتوا قال رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم): إن ربكم تطول عليكم في هذا اليوم فغفر لمحسنكم وشفع محسنكم في مسيئكم فأفيضوا
(1) الكافي باب فضل الحج والعمرة وثوابهما تحت رقم 7.
(2) في التهذيب باب ثواب الحج تحت رقم 10.
(١٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، يوم عرفة (1)، علي بن إبراهيم (1)، فضالة بن أيوب (1)، ابن أبي عمير (1)، الحسين بن سعيد (1)، القاسم بن محمد (1)، أبو الصباح (1)، حجة الوداع (1)، الحج (6)، السهو (1)

باب فضل مكة والكعبة والحرم

مغفورا لكم (1).
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما من سفر أبلغ في لحم ولا دم ولا جلد ولا شعر من سفر مكة، وما أحد يبلغه حتي تناله المشقة (2).
وبهذا الاسناد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الحاج علي ثلاثة أصناف: صنف يعتق من النار، وصنف يخرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمه، وصنف يحفظ في أهله وماله، وهو أدني ما يرجع به الحاج " (3).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن بنت إلياس - يعني الحسن بن علي الوشاء - عن الرضا (عليه السلام) قال: إن الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير الخبث من الحديد (4).
" (باب فضل مكة والكعبة والحرم) " صحي: محمد بن علي بن الحسين - رضي الله عنه - عن أبيه، ومحمد بن الحسين عن سعد بن عبد الله، والحميري، ومحمد بن يحيي العطار، وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، وعلي بن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسي، عن حريز ح وعن أبيه، ومحمد الحسن، ومحمد بن موسي بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن علي بن إسماعيل، ومحمد ابن عيسي، ويعقوب بن يزيد، والحسن بن ظريف، عن حماد بن عيسي، عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: وجد في حجر " إني أنا الله ذو بكة صنعتها يوم خلقت
(1) و (2) و (3) الكافي باب فضل الحج والعمرة تحت رقم 24 و 41 و 40.
(4) التهذيب باب ثواب الحج تحت رقم 11.
(١٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليهما السلام (1)، الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (2)، الحسن بن علي الوشاء (1)، محمد بن يحيي العطار (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، ابن بنت الياس (1)، علي بن إبراهيم (1)، علي بن إسماعيل (1)، ابن أبي عمير (2)، الفضل بن شاذان (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن إسماعيل (1)، يعقوب بن يزيد (1)، أحمد بن إدريس (1)، الحسين بن سعيد (2)، هشام بن الحكم (2)، حماد بن عيسي (2)، محمد بن الحسين (1)، الحسن بن ظريف (1)، علي بن حديد (1)، محمد بن الحسن (1)، الحج (4)
السماوات والأرض ويوم خلقت الشمس والقمر وحففتها سبعة أملاك حفاء مبارك لأهلها في الماء واللبن يأتيها رزقها من ثلاثة سبل من أعلاها وأسفلها والثنية " (1).
قلت ستأتي رواية شطر هذا الحديث من طريق آخر وفيه " أنا الله ذو بكة حرمتها " وفيه " بسبعة أملاك حفا " وفي بعض نسخ الكافي " حقا " وظاهر أن منشأ هذا الاختلاف التصحيف.
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد - يعني ابن أبي نصر - قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الحرم وأعلامه فقال: إن آدم (عليه السلام) لما هبط علي أبي قبيس شكا إلي ربه الوحشة وأنه لا يسمع ما كان يسمع في الجنة فأنزل الله عليه ياقوتة حمراء فوضعها في موضع البيت فكان يطوف بها وكان بلغ ضوؤها موضع الأعلام فعلمت الأعلام علي ضوئها فجعله الله حرما (2).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير عن محمد بن حمران وهشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام): لما أقبل صاحب الحبشة بالفيل يريد هدم الكعبة مروا بإبل لعبد المطلب فاستاقوها فتوجه عبد المطلب إلي صاحبهم يسأله رد إبله عليه فأستأذن عليه، فأذن له، وقيل له إن هذا شريف قريش وعظيم قريش وهو رجل له عقل ومروة، فأكرمه وأدناه ثم قال لترجمانه: سله ما حاجتك؟ فقال له: إن أصحابك مروا بإبل لي فاستاقوها فأحببت أن تردها علي، قال: فتعجبت من سؤاله إياه رد الإبل، وقال: هذا الذي زعمتم أنه عظيم قريش وذكرتم عقله، يدع أن يسألني أن أنصرف عن بيته الذي يعبده، أما لو سألني أن أنصرف عن هذه لانصرفت له عنه، فأخبره الترجمان بمقالة الملك، فقال له عبد المطلب: إن لذلك البيت ربا يمنعه، وإنما سألتك رد إبلي لحاجتي إليها، فأمر بردها عليه، ومضي عبد المطلب حتي لقي الفيل
(1) الفقيه تحت رقم 2311.
(2) التهذيب باب زيادات حجه تحت رقم 8.
(١٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، النبي آدم عليه السلام (1)، ابن أبي عمير (1)، الحسين بن سعيد (1)، هشام بن سالم (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن حمران (1)، أحمد بن محمد (2)، بابل (2)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)، الحج (1)
علي طرف الحرم، فقال له: محمود! فحرك رأسه، فقال، أتدري لما جئ بك؟
فقال برأسه: لا، فقال: جاؤوا بك لتهدم بيت ربك، أتفعل؟ فقال برأسه: لا قال: فانصرف عنه عبد المطلب وجاؤوا بالفيل ليدخل الحرم فلما انتهي إلي طرف الحرم امتنع من الدخول فضربوه فامتنع من الدخول فأداروا به نواحي الحرم كلها كل ذلك يمتنع عليهم فلم يدخل وبعث الله عليهم الطير كالخطاطيف في مناقيرها حجر كالعدسة أو نحوها فكانت تحاذي برأس الرجل ثم ترسلها علي رأسه فتخرج من دبره حتي لم يبق منهم أحد إلا رجل هرب فجعل يحدث الناس بما رأي إذ طلع عليه طائر منها فرفع رأسه فقال: هذا الطير منها، وجاء الطير حتي حاذي برأسه ثم ألقاها عليه فخرجت من دبره فمات (1).
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحجر أمن البيت هو أو فيه شئ من البيت؟ فقال: لا ولا قلامة ظفر، ولكن إسماعيل دفن أمه فيه فكره أن يوطأ، فحجر عليه حجرا وفيه قبور أنبياء (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص، وهشام بن الحكم أنهما سألا أبا عبد الله (عليه السلام) أيما أفضل الحرم أو عرفة؟ فقال:
الحرم، فقيل كيف لم تكن عرفات في الحرم؟ فقال: هكذا جعلها الله (3).
وروي الكليني هذا الحديث في الحسن والطريق " علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، وهشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قيل له: أيما أفضل - الحديث " وفي آخره: " جعلها الله عز وجل " (4).
(1) الكافي كتاب الحج باب ورود تبع وأصحاب الفيل البيت تحت رقم 2.
(2) الكافي باب حج إبراهيم وإسماعيل تحت رقم 15.
(3) التهذيب باب زيادات حجه تحت رقم 340.
(4) الكافي باب الغدو إلي عرفات وحدودها تحت رقم 5.
(٢٠)
صفحهمفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (1)، ابن أبي عمير (2)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (1)، حفص بن البختري (1)، هشام بن الحكم (2)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، القبر (1)، الدفن (1)، الحج (3)
صحر: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن قريشا لما هدموا الكعبة وجدوا في قواعده حجرا فيه كتاب لم يحسنوا قراءته حتي دعوا رجلا فقرأه فإذا فيه: أنا الله ذو بكة حرمتها يوم خلقت السماوات والأرض ووضعتها بين هذين الجبلين وحففتها بسبعة أملاك حفا (1).
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، علي بن إبراهيم، عن أبيه، جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لما ولد إسماعيل حمله إبراهيم وأمه علي حمار وأقبل معه جبرئيل حتي وضعه في موضع الحجر ومعه شئ من زاد وسقاء فيه شئ من ماء والبيت يومئذ ربوة حمراء من مدر، فقال إبراهيم لجبرائيل (عليهما السلام): ههنا أمرت؟ قال: نعم: قال:
ومكة سلم وسمر، وحول مكة يومئذ ناس من العماليق (2).
السلم بالتحريك والسمر بضم الميم نوعان من الشجر. ذكر ذلك جماعة من أهل اللغة.
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن سعيد بن عبد الله الأعرج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن قريشا في الجاهلية هدموا البيت فلما أرادوا بناءه حيل بينهم وبينه وألقي في روعهم الرعب حتي قال قائل منهم ليأت كل رجل منكم بأطيب ماله ولا تأتوا بمال اكتسبتموه من قطيعة رحم أو من حرام فخلي بينهم وبين بنائه فبنوه حتي انتهوا إلي موضع الحجر الأسود فتشاجروا فيه أيهم يضع الحجر الأسود في موضعه حتي كاد أن يكون بينهم شر، فحكموا أول من يدخل من باب المسجد فدخل رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) فلما أتاهم أمر بثوب فبسط ثم وضع الحجر في وسطه ثم أخذت القبائل بجوانب الثوب فرفعوه
(1) الكافي باب ان الله حرم مكة حين خلق السماوات تحت رقم 1.
(2) المصدر باب حج إبراهيم وإسماعيل وبناؤهما البيت تحت رقم 1.
(٢١)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، مدينة مكة المكرمة (3)، أحمد بن محمد بن أبي نصر (1)، علي بن إبراهيم (1)، أبان بن عثمان (1)، علي بن النعمان (1)، محمد بن يحيي (3)، سعيد الأعرج (1)، محمد بن يعقوب (1)، الحجر الأسود (2)، أحمد بن محمد (3)، السجود (1)، الجهل (1)، الحج (1)
ثم تناوله (صلي الله عليه وآله وسلم) فوضعه في موضعه فخصه الله به (1).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، وعن أبيه، ومحمد ابن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله (عليه السلام): أن رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) ساهم قريشا في بناء البيت فصار لرسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) من باب الكعبة إلي النصف ما بين الركن اليماني والحجر الأسود (2).
وروي الكليني هذا الحديث (3) في الحسن والطريق: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ببقية السند وفي المتن " إلي الحجر الأسود ".
وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، وعبد الله بن جعفر الحميري جميعا، عن أحمد ابن محمد بن عيسي، وإبراهيم بن هاشم جميعا، عن أبي همام إسماعيل بن همام، عن الرضا (عليه السلام) أنه قال لرجل: أي شئ السكينة عندكم؟ فلم يدر القوم ما هي، فقالوا: جعلنا الله فداك ما هي؟ قال: ريح تخرج من الجنة طيبة، لها صورة كصورة الانسان تكون مع الأنبياء (عليهم السلام) وهي التي أنزلت علي إبراهيم (عليه السلام) حين بني الكعبة فأخذت تأخذ كذا وكذا وبني الأساس عليها (4).
وروي الكليني هذا الحديث (5) من طريقين آخرين غير نقيين، أحدهما من الموثق وصورته هكذا " محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال قال: قال أبو الحسن (عليه السلام) - يعني الرضا - للحسن بن الجهم: أي السكينة عندكم؟
(1) الكافي باب ورود تبع وأصحاب الفيل تحت رقم 3.
(2) الفقيه تحت رقم 2323.
(3) في الكافي باب ورود تبع وأصحاب الفيل تحت رقم 2.
(4) الفقيه تحت رقم 2318.
(5) في الكافي باب حج إبراهيم وإسماعيل تحت رقم 5.
(٢٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، النبي إبراهيم (ع) (1)، الأنبياء (ع) (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، أحمد بن محمد بن أبي نصر (3)، محمد بن علي بن الحسين (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، إسماعيل بن همام (1)، علي بن إبراهيم (2)، علي ماجيلويه (1)، سعد بن عبد الله (2)، داود بن سرحان (1)، الركن اليماني (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن عيسي (1)، الحجر الأسود (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، الفدية، الفداء (1)، الحج (1)
فقال: لا أدري جعلت فداك وأي شئ هي؟ ريح يخرج من الجنة طيبة لها صورة كصورة وجه الانسان فيكون مع الأنبياء وهي التي نزلت علي إبراهيم (صلي الله عليه) حيث بني الكعبة فجعلت تأخذ كذا. كذا فبني الأساس عليها ".
ولا يخفي أن قوله فيه " فجعلت تأخذ " هو المناسب، ومنه يعلم أن ما في رواية الصدوق سهو من الناسخين وقد اتفقت فيه نسخ الكتاب التي رأيتها.
محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار قال: أخبرني محمد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن العرب لم يزالوا علي شئ من الحنيفية يصلون الرحم ويقرون الضيف ويحجون البيت ويقولون: اتقوا مال اليتيم عقال (1) ويكفون عن أشياء من المحارم مخافة العقوبة وكانوا لا يملي لهم إذا انتهكوا المحارم وكانوا يأخذون من لحاء شجر الحرم فيعلقونه في أعناق الإبل فلا يجتري أحدا أن يأخذ من تلك الإبل حيث ما ذهبت ولا يجتري أحد أن يعلق من غير لحاء شجر الحرم، أيهم فعل ذلك عوقب، وأما اليوم فأملي لهم ولقد جاء أهل الشام فنصبوا المنجنيق علي أبي قبيس فبعث الله عليهم سحابة كجناح الطير فأمطرت عليهم صاعقة فأحرقت سبعين رجلا حول المنجنيق (2).
قال الجوهري: اللحاء ممدود قشر الشجر وفي المثل " لا تدخل بين العصا ولحائها " وفي القاموس: إنه علي وزان كساء.
محمد بن علي، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن عيسي بن عبيد، والحسن بن ظريف، وعلي بن إسماعيل بن عيسي كلهم، عن حماد بن عيسي، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة بن أعين أنه قال لأبي جعفر (عليه السلام): قد أدركت الحسين (عليه السلام)؟ قال: نعم أذكر وأنا معه في المسجد الحرام وقد دخل فيه
(1) أي يصبر سببا لعدم تيسر الأمور، وانسداد أبواب الرزق.
(2) الكافي باب حج إبراهيم وإسماعيل تحت رقم 19.
(٢٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسين بن علي سيد الشهداء (عليهما السلام) (1)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، علي بن إسماعيل بن عيسي (1)، حريز بن عبد الله (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، الشيخ الصدوق (1)، زرارة بن أعين (1)، محمد بن إسماعيل (1)، علي بن النعمان (1)، الحسن بن ظريف (1)، سعيد الأعرج (1)، محمد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (1)، مسجد الحرام (1)، محمد بن علي (1)، الشام (1)، الفدية، الفداء (1)، السهو (1)، اليتم (1)، الرزق (1)، الصبر (1)، الحج (1)
السيل والناس يقومون علي المقام يخرج الخارج يقول: قد ذهب به السيل ويدخل الداخل فيقول: هو مكانه، قال: فقال: يا فلان ما يصنع هؤلاء؟ فقلت: أصلحك الله (1) يخافون ان يكون السيل قد ذهب بالمقام، قال: إن الله عز وجل قد جعله علما لم يكن ليذهب به فاستقروا وكان (2) موضع المقام الذي وضعه إبراهيم (عليه السلام) عند جدار البيت، فلم يزل هناك حتي حوله أهل الجاهلية إلي المكان الذي هو فيه اليوم، فلما فتح النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) مكة رده إلي الموضع الذي وضعه إبراهيم (عليه السلام) فلم يزل هناك إلي أن ولي عمر فسأل الناس من منكم يعرف المكان الذي كان فيه المقام؟ فقال له رجل (3): أنا قد كنت أخذت مقداره بنسع فهو عندي فقال: إيتني به فأتاه فقاسه ثم رده إلي ذلك المكان (4).
وروي الكليني هذا الحديث (5) بإسناد من الموثق صورته: محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) أدركت الحسين صلوات الله عليه؟ قال: نعم - الحديث، وفيه " فقال: ناد أن الله قد جعله علما ".
قال في القاموس: النسع - بالكسر - سير ينسج عريضا علي هيئة أعنه النعال تشد به الرحال
(1) في كتاب الاخبار الدخيلة " فيه سقط أو تصحيف فان خطاب الإمام (عليه السلام) ابن ابنه وهو أقل من أربع سنين بيا فلان وأيضا جوابه هو بأصلحك الله في غاية البعد وفي الكافي " فقال لي: يا فلان " والظاهر أن الأصل " فقال لرجل: يا فلان ما يصنع هؤلاء؟
فقال: أصلحك الله " فصحف ".
(2) ظاهره من كلام أبي جعفر، ولا يبعد كونه من كلام زرارة ذكره بالمناسبة.
(3) اسمه المطلب بن أبي وداعة السهمي القرشي سبط حارث بن المطلب وأمه أروي.
راجع إتحاف الوري باخبار أم القري حوادث سنة 17.
(4) الفقيه تحت رقم 2308.
(5) في الكافي باب في قوله تعالي " فيه آيات بينات " تحت رقم 2.
(٢٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسين بن علي سيد الشهداء (عليهما السلام) (1)، النبي إبراهيم (ع) (2)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، محمد بن يحيي (1)، أحمد بن محمد (1)، الجهل (1)
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة وزرارة جميعا، عن أبي جعفر (عليه السلام). وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لما قتل الحسين (عليه السلام) أرسل محمد بن الحنفية إلي علي بن الحسين (عليهما السلام) فخلا به فقال له: يا ابن أخي قد علمت أن رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) رفع الوصية والإمامة من بعده إلي أمير المؤمنين (عليه السلام)، ثم إلي الحسن، ثم إلي الحسين، وقد قتل أبوك - رضي الله عنه وصلي علي روحه - ولم يوص وأنا عمك وصنو أبيك وولادتي من علي في سني وقديمي أحق بها منك في حداثتك فلا تنازعني في الوصية والإمامة ولا تحاجني، فقال له علي بن الحسين (عليهما السلام): يا عم اتق الله ولا تدع ما ليس لك بحق إني أعظك أن تكون من الجاهلين، إن أبي يا عم - صلوات الله عليه - أوصي إلي قبل أن يتوجه إلي العراق وعهد إلي في ذلك قبل أن يستشهد بساعة، وهذا سلاح رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) عندي فلا تتعرض لهذا فأني أخاف عليك نقص العمر وتشتيت الحال، إن الله عز وجل جعل الوصية والإمامة في عقب الحسين (عليه السلام) فإذا أردت ان تعلم ذلك فانطلق بنا إلي الحجر الأسود حتي نتحاكم إليه ونسأله عن ذلك، قال أبو جعفر (عليه السلام): وكان الكلام بينهما بمكة، فانطلقا حتي أتيا الحجر الأسود فقال علي بن الحسين (عليهما السلام) لمحمد بن الحنفية:
ابدء أنت فأبتهل إلي الله عز وجل وسله أن ينطق لك الحجر ثم سل، فأبتهل محمد في الدعاء وسأل الله ثم دعا الحجر فلم يجبه، فقال علي بن الحسين (عليهما السلام): يا عم لو كنت وصيا وإماما لأجابك، قال له محمد: فأدع الله أنت يا ابن أخي وسله، فدعا الله علي بن الحسين (عليهما السلام) بما أراد ثم قال: أسألك بالذي جعل فيك ميثاق الأنبياء وميثاق الأوصياء وميثاق الناس أجمعين لما أخبرتنا من الوصي والامام بعد الحسين ابن علي (عليهما السلام)؟ قال: فتحرك الحجر حتي كاد أن يزول عن موضعه، ثم أنطقه الله عز وجل بلسان عربي مبين فقال: اللهم إن الوصية والإمامة بعد الحسين بن علي وابن فاطمة بنت رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم (لك) قال: فانصرف محمد بن علي وهو يتولي
(٢٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (3)، الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليهما السلام (5)، السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها (1)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (2)، الإمام الحسين بن علي سيد الشهداء (عليهما السلام) (2)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، دولة العراق (1)، محمد بن الحنفية إبن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام (2)، مدينة مكة المكرمة (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (1)، الحجر الأسود (2)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن علي (1)، القتل (2)، الوصية (6)، الصّلاة (1)
علي بن الحسين (عليهما السلام) (1).
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: " إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدي للعالمين فيه آيات بينات " ما هذه الآيات البينات؟ قال:
مقام إبراهيم حيث قام علي الحجر فأثرت فيه قدماه والحجر الأسود ومنزل إسماعيل (عليه السلام) (2) وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: كنت قاعدا إلي جنب أبي جعفر (عليه السلام) وهو محتب مستقبل الكعبة، فقال: أما إن النظر إليها عبادة فجاءه رجل من بجيلة يقال له عاصم بن عمر، فقال لأبي جعفر (عليه السلام): إن كعب الأحبار كان يقول: إن الكعبة تسجد لبيت المقدس في كل غداة فقال أبو جعفر (عليه السلام): فما تقول فيما قال كعب؟ فقال: صدق، القول ما قال كعب، فقال أبو جعفر (عليه السلام) كذبت وكذب كعب الأحبار معك وغضب. قال زرارة: ما رأيته استقبل أحدا يقول كذبت غيره، ثم قال: ما خلق الله عز وجل بقعة في الأرض أحب إليه منها - ثم أوما بيده نحو الكعبة - ولا أكرم علي الله عز وجل منها، لها حرم الله الأشهر الحرم في كتابه يوم خلق السماوات والأرض ثلاثة للحج متوالية شوال وذو القعدة وذو الحجة وشهر مفرد للعمرة (وهو) رجب.
وبهذا الاسناد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الله تبارك وتعالي حول الكعبة عشرين ومائة رحمة منها ستون للطائفين، وأربعون للمصلين، وعشرون للناظرين (4).
(1) الكافي كتاب الحجة باب ما يفصل به دعوي المحق والمبطل تحت رقم 5.
(2) المصدر كتاب الحج باب في قوله تعالي " فيه آيات بينات " تحت رقم 1.
(3) (4) المصدر الكتاب باب فضل النظر إلي الكعبة تحت رقم 1 و 2.
(٢٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليهما السلام (1)، النبي اسماعيل علي السلام (1)، شهر ذي القعدة (1)، شهر ذي الحجة (1)، شهر رجب المرجب (1)، شهر شوال المكرم (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (1)، ابن أبي عمير (2)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، عمر بن أذينة (1)، الحسن بن محبوب (1)، كعب الأحبار (2)، الحجر الأسود (1)، عاصم بن عمر (1)، الكذب، التكذيب (2)، التصديق (1)، الكرم، الكرامة (1)، الحج (2)، السجود (1)، الجنابة (1)
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: النظر إلي الكعبة عبادة، والنظر إلي الوالدين عبادة، والنظر إلي الامام عبادة، وقال: من نظر إلي الكعبة كتبت له حسنة ومحيت عنه عشر سيئات (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، وجميل بن صالح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لما طاف آدم بالبيت وانتهي إلي الملتزم قال له جبرئيل (عليه السلام): يا آدم أقر لربك بذنوبك في هذا المكان، قال: فوقف آدم فقال: يا رب إن لكل عامل اجرا وقد عملت، فما أجري؟ فأوحي الله إليه يا آدم قد غفرت ذنبك، فقال آدم: يا رب ولولدي - أو لذريتي - فأوحي الله عز وجل: يا آدم من جاء من ذريتك إلي هذا المكان وأقر بذنوبه وتاب كما تبت ثم استغفر غفرت له (2).
وبالاسناد، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لما أفاض آدم من مني تلقته الملائكة فقالوا: يا آدم بر حجك أما إننا قد حججنا هذا البيت قبل أن تحجه بألفي عام (3).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد ابن أبي عمير، عن بكير بن أعين، عن أخيه زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
جعلني الله فداك أسألك في الحج منذ أربعين عاما فتفتيني (4) فقال: يا زرارة بيت يحج قبل آدم بألفي عام تريد أن تفتي مسائله في أربعين عاما (5).
محمد بن يعقوب قال: حدثني علي بن إبراهيم من هاشم، عن أبيه، ومحمد بن
(1) المصدر الباب تحت رقم 5.
(2) و (3) المصدر باب حج آدم عليه السلام) تحت رقم 3 و 4 وفي الأخير " أما انه قد حججنا " بدل " إننا قد حججنا ".
(4) أي أسألك مع أبيك أو كان سأل عنه (عليه السلام) في زمان أبيه أيضا والا فالظاهر أنه كان في زمان إمامته أربعا وثلاثين سنة، أو علي المبالغة والتجوز.
(5) الفقيه تحت رقم 3111.
(٢٧)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن علي بن الحسين (1)، علي بن إبراهيم (3)، معاوية بن عمار (2)، ابن أبي عمير (2)، بكير بن أعين (1)، حماد بن عيسي (1)، جميل بن صالح (1)، محمد بن يعقوب (1)، الحج (2)، الفدية، الفداء (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)، النبي آدم عليه السلام (1)
إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الله تبارك وتعالي لما أخذ مواثيق العباد أمر الحجر فالتقمها ولذلك يقال: " أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة " (1).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية ابن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن إبراهيم لما خلف إسماعيل بمكة عطش الصبي وكان فيما بين الصفا والمروة شجر فخرجت أمه حتي قامت علي الصفا فقالت: هل بالوادي من أنيس؟ فلم يجبها أحد فمضت حتي انتهت إلي المروة فقالت: هل بالوادي من أنيس؟ فلم تجب ثم رجعت إلي الصفا، وقالت ذلك حتي صنعت ذلك سبعا فأجري الله ذلك سنة. وأتاها جبرئيل فقال لها: من أنت؟
فقالت: أنا أم ولد إبراهيم، قال لها: إلي من ترككم؟ فقالت: أما لئن قلت ذاك لقد قلت حيث أراد الذهاب، يا إبراهيم إلي من تركتنا؟ فقال: إلي الله عز وجل فقال جبرائيل (عليه السلام): لقد وكلكم إلي كاف قال: وكان الناس يجتنبون الممر إلي مكة لمكان الماء ففحص الصبي برجله فنبعت زمزم قال: فرجعت من المروة إلي الصبي وقد نبع الماء فأقبلت تجمع التراب حوله مخافة ان يسيح الماء ولو تركته لكان سيحا، قال: فلما رأت الطير الماء حلقت عليه فمر ركب من اليمن يريد السفر فلما رأوا الطير قالوا: ما حلقت الطير إلا علي ماء، فأتوهم فسقوهم من الماء فأطعموهم الركب من الطعام وأجري الله عز وجل لهم بذلك رزقا وكان الناس يمرون بمكة فيطعمونهم من الطعام ويسقونهم من الماء (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الحرم وأعلامه كيف صار بعضها أقرب من بعض وبعضها أبعد من بعض؟ فقال: إن الله عز وجل لما أهبط آدم من الجنة، هبط علي أبي
(1) الكافي أول كتاب الحج. وقول " " فالتقمها " " كناية عن ضبطه وحفظه لها.
(2) الكافي باب حج إبراهيم وإسماعيل تحت رقم 2.
(٢٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (3)، أحمد بن محمد بن أبي نصر (1)، علي بن إبراهيم (2)، معاوية بن عمار (1)، ابن أبي عمير (2)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن يعقوب (1)، الطعام (2)، الشهادة (1)، الحج (2)

باب حرمة الحرم ومكة

قبيس فشكا إلي ربه الوحشة وأنه لا يسمع ما كان يسمعه في الجنة. فأهبط الله عز وجل عليه ياقوتة حمراء فوضعها في موضع البيت فكان يطوف بها آدم وكان ضوؤها يبلغ موضع الأعلام، فيعلم الأعلام علي ضوئها وجعله الله حرما (1).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن أبي همام إسماعيل ابن همام الكندي، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) نحو هذا (2).
قلت: هذا الطريق من مشهوري الصحيح لكنه باعتبار إيراده له تبعا للحسن كما تري لم نورده في الموضع المعهود له والأمر في ذلك علي كل حال سهل.
" (باب حرمة الحرم ومكة) " صحي: محمد بن علي بن الحسين - رضي الله عنه - عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: " ومن دخله كان آمنا " قال: من دخل الحرم مستجيرا به فهو آمن من سخط الله عز وجل وما دخل من الوحش والطير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذي حتي يخرج من الحرم (3).
محمد بن الحسن بإسناده، عن موسي بن القاسم، عن صفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل قتل رجلا في الحل ثم دخل الحرم قال: لا يقتل ولكن لا يطعم ولا يسقي ولا يبايع ولا يؤوي حتي يخرج من الحرم فيؤخذ فيقام عليه الحد، قال: قلت: فرجل قتل رجلا في الحرم وسرق في الحرم، فقال: يقام عليه الحد وصغار له لأنه لم ير للحرم حرمة، وقد
(1) و (2) المصدر باب علة الحرم وكيف صار هذا المقدار تحت رقم 1.
(3) الفقيه تحت رقم 2327.
(٢٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليهما السلام (1)، الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، عبد الله بن سنان (1)، معاوية بن عمار (1)، محمد بن أبي عمير (1)، صفوان بن يحيي (1)، موسي بن القاسم (1)، أيوب بن نوح (1)، محمد بن الحسن (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)، القتل (3)، الطعام (1)
قال الله عز وجل 6 " فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم " يعني في الحرم، وقال: " فلا عدوان إلا علي الظالمين " (1).
قلت: هكذا أورد هذا الحديث في موضع من التهذيب، ورواه في موضع آخر منه بإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل قتل رجلا في الحل ثم دخل الحرم، فقال: لا يقتل ولا يطعم ولا يسقي ولا يبايع ولا يؤوي حتي يخرج من الحرم فيقام عليه الحد، قلت:
فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق؟ فقال: يقام عليه الحد صاغرا إنه لم ير للحرم حرمة وقد قال الله: " فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم " يقول هذا في الحرم: وقال " لا عدوان إلا علي الظالمين " (2).
وروي الكليني هذين الخبرين في الحسن، أما الأول فعن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عز وجل: " ومن دخله كان آمنا " البيت عني أم الحرم؟ قال: من دخل الحرم من الناس مستجيرا به فهو آمن من سخط الله ومن دخله من الوحش والطير - الحديث (3) وأما الثاني (4) فعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل - وساق الحديث كما في رواية الشيخ له بطريق علي بن مهزيار إلي قوله " أو سرق "، وأما بقيته فصورتها هكذا: قال: يقام عليه الحد في الحرم صاغرا لأنه لم ير للحرم حرمة، وقد قال الله عز وجل: " فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل
(1) التهذيب في زيادات فقه الحج تحت رقم 102.
(2) المصدر الباب تحت رقم 260.
(3) الكافي كتاب الحج باب في قوله تعالي " ومن دخله كان آمنا " تحت رقم 1.
(4) المصدر الكتاب باب الالحاد بمكة والجنايات تحت رقم 4.
(٣٠)
صفحهمفاتيح البحث: علي بن إبراهيم (2)، عبد الله بن سنان (1)، معاوية بن عمار (2)، علي بن مهزيار (2)، ابن أبي عمير (1)، محمد بن إسماعيل (1)، الظلم (2)، القتل (2)، الطعام (1)، السرقة (2)، مدينة مكة المكرمة (1)، الحج (2)
ما اعتدي عليكم " فقال هذا في الحرم وقال: " لا عدوان إلا علي الظالمين ".
وروي الشيخ الخبر الأول معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه ومتنه (1).
وبإسناده، عن موسي بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل " ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم " فقال: كل الظلم فيه إلحاد حتي لو ضربت خادمك ظلما خشيت أن يكون إلحادا فلذلك كان الفقهاء يكرهون سكني مكة (2).
محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله والحميري جميعا عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيي، ومحمد بن أبي عمير جميعا، عن معاوية ابن عمار أنه أتي أبو عبد الله (عليه السلام) فقيل له إن سبعا من سباع الطير علي الكعبة ليس يمر به شئ من حمام الحرم إلا ضربه، فقال: انصبوا له واقتلوه فإنه قد ألحد قال: وسألته عن قول الله عز وجل: " ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم " قال: كل ظلم إلحاد وضرب الخادم في غير ذنب من ذلك الالحاد (3).
وروي الكليني هذا الحديث (4) في الحسن وأورد كل مسألة منه حديثا مستقلا وصورة طريق الأولي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار. وبني عليه طريق الثانية فأورده هكذا: ابن أبي عمير، عن معاوية قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: " ومن يرد فيه بإلحاد بظلم " قال - الحديث.
محمد بن علي، بطريقه عن حريز (وقد مر غير بعيد) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
لا ينبغي أن يدخل الحرم بسلاح إلا أن يدخله في جوالق أو يغيبه - يعني يلف
(1) و (2) التهذيب في زيادات فقه الحج تحت رقم 212 و 103.
(3) الفقيه تحت رقم 2328 و 2329.
(4) في الكافي باب الالحاد بمكة والجنايات تحت رقم 1 و 2.
(٣١)
صفحهمفاتيح البحث: مدينة مكة المكرمة (2)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (1)، محمد بن أبي عمير (1)، صفوان بن يحيي (1)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (3)، أبو عبد الله (1)، الفضل بن شاذان (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن إسماعيل (1)، يعقوب بن يزيد (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن علي (2)، الظلم (2)، الضرب (2)، الحج (1)
علي الحديد شيئا - (1).
ورواه الكليني (2) في الحسن وطريقه: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام). والظاهر أن ذكر " ابن أبي عمير " في هذا السند سهو، والنسخ التي عندي للكافي متفقة فيه.
وبالاسناد عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: كل شئ ينبت في الحرم فهو حرام علي الناس أجمعين إلا ما أنبته أنت أو غرسته (3).
وروي الشيخ هذا الحديث (4) بإسناده عن موسي بن القاسم، عن عبد الرحمن - يعني ابن أبي نجران - عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: - وذكر المتن إلا أن فيه " وغرسته " ورواه الكليني في الحسن (5) والطريق: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال. كل شئ ينبت في الحرم فهو حرام علي الناس أجمعين.
وروي الشيخ بأسناده، عن موسي بن القاسم، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: رآني علي بن الحسين (عليهما السلام) وأنا أقلع الحشيش من حول الفساطيط بمني فقال: يا بني إن هذا لا يقلع (6).
وهذا الحديث منقطع الاسناد لأن موسي بن القاسم يروي في الأسانيد المتكررة عن جميل بن دراج بواسطة أو ثنتين ورعاية الطبقات قاضية أيضا بثبوت أصل الواسطة
(1) الفقيه تحت رقم 2332.
(2) في الكافي باب اظهار السلاح بمكة تحت رقم 2.
(3) الفقيه تحت رقم 2342. (4) في التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 238.
(5) في الكافي باب شجر الحرم تحت رقم 2.
(6) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 235.
(٣٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليهما السلام (1)، علي بن إبراهيم (2)، ابن أبي نجران (1)، موسي بن القاسم (3)، ابن أبي عمير (2)، حماد بن عيسي (1)، جميل بن دراج (2)، السهو (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، التكفير، الكفارة (2)
وفي جملة من يتوسط بينهما في الطرق التي أشرنا إليها إبراهيم النخعي، وهو مجهول والعلامة مشي علي طريقه في الأخذ بظاهر السند والاعراض عن إنعام النظر فجعل الحديث في المنتهي من الصحيح محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل، فقال: حرم فرعها لمكان أصلها، قال: فإن أصلها في الحل وفرعها في الحرم، قال حرم أصلها لمكان فرعها (1).
وروي الصدوق هذا الحديث (2) بطريقه السالف عن معاوية بن عمار قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): شجرة أصلها في الحل وفرعها في الحرم، فقال: حرم أصلها لمكان فرعها، قلت: فإن أصلها في الحرم وفرعها في الحل قال: حرم فرعها لمكان أصلها.
ورواه الكليني (3) في الحسن والطريق: علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد ابن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، والمتن كما في رواية الصدوق.
وعن موسي بن القاسم، عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسي (عليه السلام) عن حمام الحرم يصاد في الحل؟ فقال: لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنه من حمام الحرم (4).
وعنه، عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسي (عليه السلام) عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلي الكوفة أو غيرها، قال: عليه أن يردها فإن ماتت فعليه ثمنها يتصدق به (5).
(1) المصدر الباب تحت رقم 234.
(2) في الفقيه تحت رقم 2341.
(3) في الكافي باب شجرة الحرم تحت رقم 4.
(4) و (5) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 122 و 124.
(٣٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (2)، مدينة الكوفة (1)، إبراهيم النخعي (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (3)، صفوان بن يحيي (1)، الشيخ الصدوق (2)، موسي بن القاسم (2)، ابن أبي عمير (1)، الفضل بن شاذان (1)، ابن إسماعيل (1)، محمد بن الحسن (1)، علي بن جعفر (2)، التكفير، الكفارة (1)
وعنه، عن صفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن طائر أهلي أدخل الحرم حيا، فقال: لا يمس لأن الله تعالي يقول: " ومن دخله كان آمنا " (1).
وعنه، عن عبد الرحمن - هو بن أبي نجران - عن حماد، عن حريز، عن محمد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أهدي إليه حمام أهلي جئ به وهو في الحرم محل، قال، إن أصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه (2).
وعنه، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن فرخين مسرولين ذبحتهما وأنا بمكة محل، فقال لي: لم ذبحتهما؟ فقلت:
جائتني بهما جارية قوم من أهل مكة فسألتني أن أذبحهما فظننت أني بالكوفة، ولم أذكر أني بالحرم فذبحتهما، فقال: تصدق بثمنهما، فقلت: وكم ثمنهما؟ فقال:
درهم خير من ثمنهما (3).
وروي الصدوق هذا الحديث (4) عن أحمد بن محمد بن يحيي العطار، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن ابن أبي عمير، والحسن بن محبوب جميعا، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن فرخين مسرولين ذبحتهما وأنا بمكة فقال: - وساق الحديث مخالفا في اللفظ لما أورده الشيخ في عدة مواضع اخر حيث قال: " جارية من أهل مكة " ثم قال: " ولم أذكر الحرم، قال:
تصدق بقيمتهما، قلت: كم؟ قال: درهم وهو خير منهما ".
ورواه الكليني (5) بطريق غير واضح الصحة موافقا في أكثر المتن لرواية الصدوق، وسنورده في المشهوري.
(1) و (2) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 119 و 118.
(3) المصدر الباب تحت رقم 113.
(4) في الفقيه تحت رقم 2372.
(5) في الكافي باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة تحت رقم 21.
(٣٤)
صفحهمفاتيح البحث: مدينة مكة المكرمة (4)، مدينة الكوفة (1)، أحمد بن محمد بن يحيي العطار (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، معاوية بن عمار (1)، صفوان بن يحيي (1)، الشيخ الصدوق (2)، ابن أبي عمير (1)، الحسن بن محبوب (1)، الصيد (1)، التكفير، الكفارة (2)
محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا عن أحمد، وعبد الله ابني محمد بن عيسي، عن محمد بن أبي عمير، وعن أبيه، ومحمد ابن الحسن، وجعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن عمه بن عبد الله ابن عامر، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أغلق باب بيت علي طير من حمام الحرم فمات، قال:
يتصدق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم (1).
وبالاسناد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تشترين في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل ثم جئ به إلي الحرم مذبوحا فلا بأس به للحلال (2) وبطريقه، عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن طير أهلي أقبل فدخل الحرم، فقال: لا يمس لأن الله عز وجل يقول: " ومن دخله كان آمنا " (3).
وبطريقه، عن حريز، عن زرارة أن الحكم سأل أبا جعفر (علي السلام) عن رجل أهدي له في الحرم حمامة مقصوصة، فقال: انتفها وأحسن علفها حتي إذا استوي ريشها فخل سبيلها (4).
وعن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أهدي له حمام أهلي وجئ به وهو في الحرم محل، قال إن أصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه (5).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حمام ذبح في الحل، قال: لا يأكله محرم، وإذا دخل مكة أكله المحل بمكة، وإذا دخل الحرم حيا ثم ذبح في الحرم فلا تأكله لأنه ذبح بعد ما دخل مأمنه (6).
(1) و (2) و (3) و (4) الفقيه تحت رقم 2452 و 2376 و 2367 و 2359.
(5) الفقيه تحت رقم 2360.
(6) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 223.
(٣٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (2)، عبيد الله بن علي الحلبي (1)، الحسين بن محمد بن عامر (1)، معاوية بن عمار (1)، محمد بن أبي عمير (2)، جعفر بن محمد بن مسرور (1)، سعد بن عبد الله (1)، علي بن النعمان (1)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عثمان (1)، منصور بن حازم (1)، محمد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن (2)، محمد بن علي (1)، محمد بن مسلم (1)، الطعام (1)، الأكل (2)، التكفير، الكفارة (1)
وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلم):
أهدي لنا طير مذبوح فأكله أهلنا، فقال: لا يري به أهل مكة بأسا، قلت: فأي شئ تقول أنت؟ قال عليهم ثمنه (1).
قال الشيخ - رحمه الله - ليس في هذا الخبر أن الطير ذبح في الحل أو الحرم فيحمل علي أن ذبحه كان في الحرم لا ينافي ما سلف ويأتي من الأخبار. وما قاله جيد. وقد روي الكليني والصدوق الحديث (2) أيضا لكن في الحسن.
أما الأول فعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان وأما الثاني فعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه. وبقية الطريقين والمتن: " عن صفوان بن يحيي، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أهدي لنا طائر مذبوح بمكة فأكله أهلنا، فقال: لا يري به أهل مكة بأسا - الحديث " وفي رواية الصدوق " طير " كما أورده الشيخ.
وبإسناده، عن موسي بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن صيد رمي في الحل ثم ادخل الحرم وهو حي فقال: إذا أدخله الحرم وهو حي فقد حرم لحمه وإمساكه، وقال: لا تشتره في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل ثم ادخل الحرم فلا بأس (3).
وعن موسي بن القاسم، عن صفوان، عن علاء بن رزين، عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الصيد يصاد في الحل ويذبح في الحل ويدخل الحرم ويؤكل؟ قال: نعم لا بأس به (4).
وعنه، عن ابن عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا
(1) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 224.
(2) في الكافي باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة تحت رقم 18، وفي الفقيه تحت رقم 2364.
التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 226 (4) المصدر الباب تحت رقم 227.
(٣٦)
صفحهمفاتيح البحث: مدينة مكة المكرمة (3)، علي بن إبراهيم (1)، صفوان بن يحيي (1)، الشيخ الصدوق (1)، موسي بن القاسم (2)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، الحسين بن سعيد (1)، منصور بن حازم (1)، الصيد (3)، الصدق (1)، التكفير، الكفارة (3)
كنت محلا في الحل فقتلت صيدا فيما بينك وبين البريد إلي الحرم فإن عليك جزائه فإن فقأت عينه أو كسرت قرنه تصدقت بصدقة (1) وعنه، عن عبد الرحمن وعلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته عن ظبي دخل الحرم قال: لا يؤخذ ولا يمس إن الله تعالي يقول: " ومن دخله كان آمنا " (2).
قلت: هكذا صورة إسناد الحديث فيما يحضرني من نسخ التهذيب ولا ريب أن عطف علاء غلط، وصوابه " عن علاء " فإن موسي لا يروي عنه بغير واسطة وتوسط عبد الرحمن بينهما متكرر في الطرق بكثرة، فلا مجال للشك في الحكم بحسب الواقع ولولا ذلك لخرج الحديث عن وصف الصحة لأن عبد الرحمن لم يلق محمد بن مسلم، وموسي بن القاسم لم يلق العلاء والمؤثر لخلو البال من كلفة هذه الملاحظة يجعل مناط الصحة في مثل هذا السند مجرد كون الرواة المسمين فيه علي وصف الثقة ولا ريب أن ذلك خطأ لكنه يشبه الإصابة حينا بموافقة الحكم للواقع كما في هذا الحديث ويتمحض حينا الموافقة كما مر آنفا في خبر جميل المتضمن لقلع الحشيش.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيي، عن أحمد ابن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن الصيد يصاد في الحل ثم يجاء به إلي الحرم وهو حي فقال: إذا أدخله إلي الحرم حرم عليه أكله وإمساكه فلا تشترين في الحرم إلا مذبوحا ذبح في الحل ثم جئ به إلي الحرم مذبوحا فلا بأس للحلال (3).
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن صفوان بن يحيي، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: من أصاب طيرا في الحرم وهو محل فعليه القيمة، والقيمة درهم
(1) و (2) المصدر الباب تحت رقم 168 و 171.
(3) الكافي باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة تحت رقم 4.
(٣٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، علي بن إبراهيم (1)، صفوان بن يحيي (1)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (1)، محمد بن يحيي (2)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (1)، الأكل (1)، الصيد (2)، التكفير، الكفارة (1)
تشتري به علفا لحمام الحرم (1).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن داود بن فرقد قال: كنا عند أبي عبد الله (عليه السلام) بمكة وداود بن علي بها فقال لي أبو عبد الله (عليه السلام): قال لي داود بن علي: ما تقول يا أبا عبد الله في قماري اصطدناها. وقصصناها؟ فقلت: تنتف وتعلف فإذا استوت خلي سبيلها (2).
محمد بن علي بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن يحيي العطار، عن أبيه، عن أحمد ابن محمد بن عيسي، عن ابن أبي عمير، والحسن بن محبوب جميعا، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): في قيمة الحمامة درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي البيضة ربع درهم (3).
وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الدجاج السندي يخرج به من الحرم؟ فقال: نعم لأنها لا تستقل بالطيران (4).
وعن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: كل ما لم يصف من الطير فهو بمنزلة الدجاج (5).
وبطريقه، عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن دجاج الحبش، فقال: ليس من الصيد، إنما الطير ما طار بين السماء والأرض وصف (6).
(1) الكافي باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة تحت رقم 7.
(2) المصدر الباب تحت رقم 22، وقوله " قصصناها في المصدر " قصيناها " وقال العلامة المجلسي أصله " " قصصناها " فأبدلت الثانية ياء كأمليت وأمللت.
(3) و (4) الفقيه تحت رقم 2378 و 2381.
(5) و (6) الفقيه تحت رقم 2385 و 2380.
(٣٨)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، أحمد بن محمد بن يحيي العطار (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، عبد الله بن سنان (1)، معاوية بن عمار (1)، محمد بن أبي عمير (1)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (3)، سعد بن عبد الله (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (1)، أيوب بن نوح (1)، داود بن علي (2)، الحسن بن محبوب (1)، جميل بن دراج (1)، داود بن فرقد (1)، محمد بن عيسي (1)، أحمد بن محمد (1)، الصيد (2)، العلامة المجلسي (1)، التكفير، الكفارة (1)
وروي الشيخ (1) هذا الحديث بزيادة في المتن ومخالفة في اللفظ، واتفق في الطريق تصحيف يقدح بحسب الظاهر في صحته علي ما رأيته في عدة نسخ عندي للتهذيب وهذه صورة الطريق والمتن: الحسين بن سعيد، عن داود بن عيسي، عن فضالة ابن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن دجاج الحبشي فقال: ليس من الصيد، إنما الصيد ما كان بين السماء والأرض قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام): ما كان من الطير لا يصف فلك أن تخرجه من الحرم وما صف منها فليس لك أن تخرجه.
والممارسة ترشد إلي أن داود في الطريق تصحيف لحماد وأن إثبات كلمة " عن " بينه وبين " فضالة " تصحيف آخر والصواب " عن حماد بن عيسي، وفضالة " فإن هذا من الطرق الشايعة للحسين بن سعيد ولولا اجتماع التصحيفين لسهل الخطب لعدم خروج الطريق عن الصحة بكل منهما لو انفرد.
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ابن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم (2).
وعنه، عن فضالة، عن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم ولا بأس بقتل القملة في الحرم (3) وروي الصدوق هذا الحديث بطريقه عن معاوية بن عمار وصورة المتن " قال: لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم، وقال: لا بأس بقتل القملة في الحرم وغيره " (4).
وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، ومحمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيي، عن جميل - يعني ابن دراج - وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن محمد بن حمران
(1) في التهذيب باب الكفارة عن خطا المحرم تحت رقم 193.
(2) و (3) المصدر الباب تحت رقم 189 و 190.
(4) الفقيه تحت رقم 2384.
(٣٩)
صفحهمفاتيح البحث: معاوية بن عمار (3)، محمد بن أبي عمير (1)، فضالة بن أيوب (1)، الشيخ الصدوق (1)، أبو عبد الله (1)، داود بن عيسي (1)، الحسين بن سعيد (3)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن حمران (1)، القتل (5)، الصيد (2)، التكفير، الكفارة (1)
قال: سألنا أبا عبد الله (عليه السلام) عن النبت الذي في أرض الحرم أينزع؟ فقال: أما شئ يأكله الإبل به بأس أن تنزعه (1) قال الشيخ - رحمة الله -: يعني لا بأس أن تنزعه الإبل لأن الإبل يخلي عنها ترعي كيف شائت كما يدل عليه حديث يأتي، وهذا التوجيه حسن، وينبغي أن يعلم أن الضمير في سألنا لجميل بن دراج، ومحمد بن حمران وكان ينبغي معه أن يقال " قالا " لكن هكذا وقع في نسخ التهذيب التي رأيتها وربما أوهم غير الممارس كون العطف في عبد الرحمن علي " جميل، وليس كذلك، فإن ابن أبي نجران من طبقة الحسين بن سعيد، وروايته عنه، عن محمد بن حمران موجودة علي سبيل الانفراد في بعض الأسانيد (2) أيضا لكنها قليلة واشتراك جميل ومحمد بن حمران في الرواية كثير.
وعنه، عن حماد بن عيسي، عن حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
يخلي عن البعير في الحرم يأكل ما شاء (3).
ورواه الكليني في الحسن (4) والطريق " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ".
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن أبان بن عثمان، عن الفضيل بن يسار قال:
سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن لقطة الحرم، فقال: لا تمس أيدا حتي يجئ صاحبها فيأخذها قلت: فإن كان مالا كثيرا؟ قال: فإن لم يأخذها إلا مثلك فليعرفها (5) قلت: رعاية الطبقات تنكر رواية موسي بن القاسم هذا الخبر عن أبان بن عثمان بغير واسطة وإن وجد مثلها في عدة طرق أخري، فإن السبب
(1) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 241.
(2) الذي يحضرني من ذلك اسناد مضي في كتاب الصلاة في باب صلاة الآيات (منه - قدس سره -) (3) المصدر الباب تحت رقم 242.
(4) في الكافي باب شجر الحرم تحت رقم 5.
(5) التهذيب في زيادات فقه الحج تحت رقم 107.
(٤٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، علي بن إبراهيم (1)، حريز بن عبد الله (1)، ابن أبي نجران (1)، الفضيل بن يسار (1)، موسي بن القاسم (2)، أبان بن عثمان (2)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عيسي (1)، جميل بن دراج (1)، محمد بن حمران (3)، الأكل (1)، السب (1)، صلاة الآيات (1)، الحج (1)، الصّلاة (1)، التكفير، الكفارة (1)
المقتضي لسقوط الوسائط في نظائره كما بيناه في مقدمة الكتاب ربما يأتي في الأسانيد المتعددة وخصوصا التي يوردها الشيخ من روايات موسي بن القاسم فإن التوهم واقع فيها بكثرة وقد أشرنا إلي ذلك فيما سلف وبينا أيضا في مواضع من الكتاب ان الواسطة المتروكة في مثله لا يكون إلا ممن تتكرر الرواية عنه فيستغني بذلك عن إعادتها ويبني التارك لها إسناد الحديث علي ما قبله بحيث تشترك معه في شطر رجاله وقد علم من حال الشيخ عدم التفطن لهذا في أسانيد الكافي مع وضوح الأمر فيها فما ظنك بطرق موسي بن القاسم مع بعد العهد بها واحتياج معرفة طبقات رجالها إلي مزيد استحضار والذي رأيته متكررا في نظير هذا الاسناد توسط عباس بين موسي. وأبان، ثم إن رواية موسي بن عباس واقعة في طرق كثيرة واتفق في أول طريق منها بيانه بابن عامر وشهدت لصحة البيان عدة قرائن فزال الاشكال عن طريق هذا الخبر لكن بعد مزيد التفحص وإنعام النظر.
محمد بن علي، بطريقه معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أخذت سكا من سك المقام وترابا من تراب البيت وسبع حصيات، قال: بئس ما صنعت، أما التراب والحصي فرده (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا ينبغي لأحد أن يأخذ من تربة ما حول الكعبة وإن أخذ من ذلك شيئا رده (2) ورواه من طريق آخر في الحسن وهو بإسناده عن أحمد بن محمد - يعني ابن عيسي - عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله
(1) الفقيه تحت رقم 2334 والسك - بالضم -: ضرب من الطيب ويطلق علي كل طيب وقيل: هو المسمار.
(2) التهذيب في زيادات فقه الحج تحت رقم 106.
(٤١)
صفحهمفاتيح البحث: معاوية بن عمار (1)، موسي بن القاسم (3)، ابن أبي عمير (2)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن علي (1)، محمد بن مسلم (2)، الحج (1)، الضرب (1)
(عليه السلام) يقول: ليس ينبغي لأحد أن يأخذ من تربة ما حول البيت وإن أخذ شيئا من ذلك رده (1) ورواه الكليني (2) بإسناد مشهوري الصحة صورته " عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم " والمتن كما في الرواية الأولي للشيخ.
وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي الصباح الكناني قال: قلت:
لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول فيمن أحدث في المسجد الحرام متعمدا؟ قال: يضرب رأسه ضربا شديدا، ثم قال: ما تقول فيمن أحدث في الكعبة متعمدا؟ يقتل (3).
قلت: لا يخفي حزازة قوله " ثم قال: ما تقول " مع قوله " قال: يقتل " وهو في عدة نسخ للتهذيب بهذه الصورة.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) هل يدخل الرجل مكة بغير إحرام؟
قال: لا إلا مريضا أو من به بطن (4).
ورواه أيضا بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) هل يدخل الرجل الحرم بغير إحرام؟ قال: إلا أن يكون مريضا أو به بطن (5).
(1) التهذيب في زيادات فقه الحج تحت رقم 228.
(2) في الكافي باب كراهة إن يؤخذ من تراب البيت وحصاه تحت رقم 1.
(3) التهذيب في زيادات فقه الحج تحت رقم 288.
(4) المصدر الباب تحت رقم 210.
(5) الاستبصار باب أنه هل يجوز دخول مكة بغير احرام تحت رقم 2 والتهذيب باب الخروج إلي الصفا تحت رقم 76.
(٤٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، مدينة مكة المكرمة (2)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، داود بن النعمان (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (1)، الحسن بن محبوب (1)، عاصم بن حميد (2)، علي بن الحكم (1)، نضر بن سويد (1)، أحمد بن محمد (1)، مسجد الحرام (1)، محمد بن مسلم (3)، القتل (2)، الحج (2)، الجواز (1)
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان بن يحيي، وابن أبي عمير، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل به بطن ووجع شديد، يدخل مكة حلالا؟
قال: لا يدخلها إلا محرما، قال: وقال: إن الحطابة والمختلية أتوا النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) سألوه فأذن لهم أن يدخلوا حلالا (1).
قلت: كذا أورد الحديث في الاستبصار وزاد في التهذيب بعد قوله " إلا محرما " " وقال: يحرمون عنه إن الحطابين والمختلية أتوا النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) فسألوه - الحديث ".
وفي الطريق " عن رفاعة بن موسي " ولا احتمال فيه إلا أن مثل هذا الاختلاف مع اتحاد المأخذ لا يخلو من شئ.
قال الجوهري: الخلا مقصورا الحشيش اليابس (2)، الواحدة خلاة ويقول خليت الخلا واختليته أي جزرته وقطعته والمختلون والخالون الذين يختلون الخلا ويقطعونه. وفي القاموس: الخلا مقصورة الرطب من النبات واحدته خلاة أو كل بقلة قلعتها. وفي نهاية ابن الأثير: الخلا مقصورا النبات الرقيق ما دام رطبا، واختلاؤه قطعه، وإذا يبس فهو حشيش.
وبإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أيدخل أحد الحرم إلا محرما؟
قال: لا إلا مريض أو مبطون (3).
قلت: جمع الشيخ بين هذه الأخبار بحمل ما تضمن إحرام من به بطن ووجع علي الاستحباب وهو حسن.
وعن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج
(1) الاستبصار باب أنه هل يجوز دخول مكة بغير احرام تحت رقم 3، والتهذيب باب الخروج إلي الصفا تحت رقم 77.
(2) كذا وفي الصحاح المطبوع المصحح " الرطب من الحشيش - الخ ".
(3) الاستبصار باب أنه هل يجوز دخول مكة بغير احرام تحت رقم 1.
(٤٣)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، مدينة مكة المكرمة (3)، إبن الأثير (1)، أحمد بن محمد بن أبي نصر (1)، صفوان بن يحيي (1)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (2)، رفاعة بن موسي (1)، سعد بن عبد الله (2)، محمد بن الحسين (1)، جميل بن دراج (1)، عاصم بن حميد (1)، أحمد بن محمد (1)، الجواز (2)
عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يخرج إلي جدة في حاجة فقال: يدخل مكة بغير إحرام (1).
قلت: ذكر الشيخ أن هذا الحديث مقيد بما إذا كان الدخول في الشهر الذي خرج فيه استنادا إلي عدة أخبار أحدها من الحسن وسنورده في باب فوات المتعة وحكم المتمتع إذا خرج من مكة، وآخر مرسل (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم؟ قال: إن رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام وإن دخل في غيره دخل بإحرام. وطريق هذا الحديث معلق عن الحسين ابن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، وأبان بن عثمان، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، ولا بأس بما ذكره الشيخ فلعل الاطلاق الواقع في خبر جميل ناظر إلي ما هو الغالب من حصول الرجوع قبل مضي الشهر.
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن صفوان بن يحيي، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شراء القماري يخرج من مكة والمدينة فقال: ما أحب أن يخرج منها شئ (3).
محمد بن علي بطريقه عن زرارة - وقد مضي في الباب الذي قبل هذا - أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أخرج طيرا من مكة إلي الكوفة، قال: يرده إلي مكة (4).
وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، وعبد الله بن جعفر الحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن
(1) التهذيب باب الخروج إلي الصفا تحت رقم 77 وفي الاستبصار باب أنه هل يجوز دخول مكة بغير احرام تحت رقم 4 وفيه " يخرج إلي نجد ".
(2) التهذيب باب الخروج إلي الصفا تحت رقم 79.
(3) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 125.
(4) الفقيه تحت رقم 2373.
(٤٤)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (6)، مدينة الكوفة (1)، محمد بن أبي عمير (1)، صفوان بن يحيي (1)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، أبان بن عثمان (1)، يعقوب بن يزيد (1)، حفص بن البختري (2)، عيص بن القاسم (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن علي (1)، الحاجة، الإحتياج (1)، التكفير، الكفارة (1)
أبي عبد الله (عليه السلام) فيمن أصاب طيرا في الحرم، قال: إن كان مستوي الجناح فليخل عنه وإن كان غير مستو نتفه وأطعمه وأسقاه، فإذا استوي جناحاه خلي عنه (1) وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن محبوب، عن شهاب بن عبد ربه قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني أتسحر بفراخ أوتي بها من غير مكة فتذبح في الحرم فأتسحر بها، فقال: بئس السحور سحورك، أما علمت أن ما دخلت به الحرم حيا فقد حرم عليك ذبحه وإمساكه (2). وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن حمران، عن أبي عبد الله، عن أبيه (عليهما السلام) قال: كنت مع علي بن الحسين (عليهما السلام) بالحرم فرآني أوذي الخطاطيف (3) فقال: يا بني لا تقتلهن ولا تؤذيهن فإنهن لا يؤذين شيئا (4). محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار،، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن فرخين مسرولين ذبحتهما وأنا بمكة، فقال لي: لم ذبحتهما؟
فقلت: جاءتني بهما جارية من أهل مكة فسألتني أن أذبحهما فظننت أني بالكوفة ولم أذكر الحرم، فقال: عليك قيمتهما، قلت: كم قيمتهما؟ قال: درهم، وهو خير منهما (5).
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل رمي صيدا في الحل
(1) الفقيه تحت رقم 2354.
(2) المصدر تحت رقم 2370.
(3) أي أريد أن أخرجها لتلويثها البيت غالبا وتعشيشها علي أشيائه.
(4) الفقيه تحت رقم 2371.
(5) الكافي باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة تحت رقم 21.
(٤٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليهما السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (3)، مدينة الكوفة (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، محمد بن أبي عمير (1)، شهاب بن عبد ربه (1)، صفوان بن يحيي (1)، محمد بن عبد الجبار (2)، الفضل بن شاذان (1)، سعد بن عبد الله (2)، محمد بن إسماعيل (1)، يعقوب بن يزيد (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن حمران (1)، الصيد (1)، التكفير، الكفارة (1)
فمضي برميه حتي دخل الحرم فمات أعليه جزاؤه؟ قال: ليس عليه جزاؤه لأنه رمي حيث رمي وهو له حلال. إنما مثل ذلك مثل رجل نصب شركا في الحل إلي جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب الصيد حتي دخل الحرم فليس عليه جزاؤه لأنه كان بعد ذلك شئ فقلت: هذا القياس عند الناس. فقال: إنما شبهت لك شيئا بشئ (1).
قلت: في متن هذا الحديث نقيصة غير قليلة والنسخ التي تحضرني للكافي متفقة علي إيراده بهذه الصورة ومحل النقيصة قوله " لأنه كان بعد ذلك شئ " ولهذا صار عريا عن المعني، وسنورد الحديث في الحسان بطريق الصدوق تاما ويعلم منه ما نقص هنا.
عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن علي ابن النعمان، عن سعيد بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن بيضة نعام أكلت في الحرم قال تصدق بثمنها (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن ابن أبي عمير، عن حفص، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في الحمامة درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي البيضة ربع درهم (3).
ورواه الكليني (4) في الحسن والطريق: علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد ابن إسماعيل، عن الفصل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام).
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان بن يحيي، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن اللقطة - ونحن يومئذ بمني - فقال: أما بأرضنا
(1) الكافي باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة تحت رقم 12.
(2) المصدر الباب تحت رقم 23.
(3) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 109.
(4) في الكافي باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة تحت رقم 10.
(٤٦)
صفحهمفاتيح البحث: علي بن إبراهيم (1)، سعيد بن عبد الله (1)، صفوان بن يحيي (1)، الشيخ الصدوق (1)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (2)، الحسين بن سعيد (1)، حفص بن البختري (1)، ابن إسماعيل (1)، يعقوب بن شعيب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، الصيد (4)، التكفير، الكفارة (3)
هذه فلا يصلح، وأما عندكم فأن صاحبها الذي يجدها يعرفها سنة في كل مجمع ثم هي كسبيل ماله (1).
محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد ابن عيسي، عن إبراهيم بن عمر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اللقطة لقطتان، لقطة الحرم تعرف سنة فان وجدت صاحبها وإلا تصدقت بها، ولقطة غير الحرم تعرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فهي كسبيل مالك (2).
وروي الشيخ (3) هذا الحديث بإسناده عن موسي بن القاسم، عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسي، عن إبراهيم بن عمر، وفي المتن " لقطة الحرم وتعرف سنة فإن وجدت لها طالبا وإلا تصدقت بها، ولقطة غيرها تعرف سنة فإن لم تجد صاحبها فهي - الخ ".
ورواه الكليني (4) في الحسن والطريق " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد ابن عيسي، عن إبراهيم بن عمر قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) والمتن كما في رواية الصدوق إلا في قوله: " ولقطة غير الحرم تعرفها " فوافق فيه رواية الشيخ.
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لما قدم رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) مكة يوم افتتحها فتح باب الكعبة فأمر بصور في الكعبة فطمست، ثم أخذ بعضادتي الباب فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده ماذا تقولون وماذا تظنون؟ قالوا: نظن خيرا ونقول خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم وقد
(1) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 109.
(2) الفقيه تحت رقم 2349 ويدل علي جواز أخذ لقطة الحرم وعدم جواز التملك بعد التعريف.
(3) في التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 110.
(4) في الكافي باب لقطة الحرم من كتاب الحج تحت رقم 1.
(٤٧)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، علي بن إبراهيم (2)، الشيخ الصدوق (1)، إبراهيم بن عمر (3)، موسي بن القاسم (1)، أبو عبد الله (1)، سعد بن عبد الله (1)، يعقوب بن يزيد (1)، حماد بن عيسي (2)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن علي (1)، التصديق (1)، الشراكة، المشاركة (1)، الكرم، الكرامة (2)، الحج (3)، الجواز (2)
قدرت، قال: فإني أقول كما قال أخي يوسف: " لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين " ألا إن الله قد حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرام الله إلي يوم القيامة لا ينفر صيدها، ولا يعضد شجرها، ولا يختلي خلاها، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر فإنه للقبر والبيوت، فقال رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) إلا الإذخر (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفصل بن شاذان (جميعا) عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قال رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) يوم فتح مكة: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض وهي حرام إلي أن تقوم الساعة لم يحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، ولم تحل لي إلا ساعة من نهار (2).
قلت: الارسال الواقع في هذا الحديث ناش عن نوع سهو وقرائن الحال شاهدة بإن الرواية فيه عن أبي عبد الله (عليه السلام).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عز وجل: " من دخله كان آمنا " قال: إذا أحدث العبد جناية في غير الحرم، ثم فر إلي الحرم لم يسغ لأحد أن يأخذه في الحرم ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقي ولا يكلم فإنه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيؤخذ وإذا جني في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم لأنه لم يرع للحرم حرمة (3).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام)
(1) و (2) الكافي كتاب الحج باب ان الله حرم مكة حين خلق السماوات والأرض تحت رقم 3 و 4.
(3) المصدر باب في قوله تعالي ومن دخله كان آمنا تحت رقم 2 وفيه " لم يسع " بالمهملتين.
(٤٨)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، مدينة مكة المكرمة (4)، يوم القيامة (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (1)، محمد بن أبي عمير (1)، ابن أبي عمير (2)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن إسماعيل (1)، سليمان بن خالد (1)، هشام بن سالم (1)، الطعام (1)، السهو (1)، الحج (1)
عن الرجل يقطع من الأراك الذي بمكة قال: عليه ثمنه يتصدق به ولا ينزع من شجر مكة شيئا إلا النخل وشجر الفواكه (1).
وروي الشيخ هذا الحديث (2) بإسناد من الموثق معلق عن موسي بن القاسم عن علي بن الحسن الطاطري، عن محمد بن أبي حمزة، ودرست، عن عبد الله بن مسكان عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قلع من الأراك الذي بمكة؟ قال: عليه ثمنه، وقال: لا ينزع من شجرة مكة شئ إلا النخل وشجر الفاكهة.
وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الله ابن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا يذبح الصيد في الحرم وإن صيد في الحل (3).
محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة أن الحكم سال أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل أهدي له حمامة في الحرم مقصوصة، فقال أبو جعفر (عليه السلام): انتفها وأحسن إليها واعلفها حتي إذا استوي ريشها فخل سبيلها (4).
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن بكير بن أعين، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل أصاب ظبيا في الحل فاشتراه فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم، فقال: إن كان حين أدخله الحرم خلي سبيله فمات فلا شئ عليه وإن كان أمسكه حتي مات عنده في الحرم فأن عليه الفداء (5).
وعن علي، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أهدي له حمام أهلي وهو في الحرم، فقال: إن هو أصاب منه شيئا فليتصدق بثمنه نحوا مما كان يسوي في القيمة (6).
(1) الفقيه تحت رقم 2345.
(2) في التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 237.
(3) الفقيه تحت رقم 2366.
(4) و (5) و (6) الكافي باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة تحت رقم 5 و 27 و 2.
(٤٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، مدينة مكة المكرمة (4)، علي بن الحسن الطاطري (1)، عبد الله بن مسكان (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (1)، صفوان بن يحيي (1)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، سليمان بن خالد (1)، بكير بن أعين (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يحيي (1)، منصور بن حازم (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، الذبح (1)، التمسّك (1)، الموت (1)، الصيد (3)، التكفير، الكفارة (2)
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل حل في الحرم رمي صيدا خارجا من الحرم فقتله قال: عليه الجزاء لأن الآفة جاءته من قبل الحرم (قال:) وسألته عن رجل رمي صيدا خارجا من الحرم في الحل فتحامل الصيد حتي دخل الحرم، فقال: لحمه حرام مثل الميتة (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كنت حلالا فقتلت الصيد في الحل ما بين البريد إلي الحرم فعليك جزاؤه، فان فقأت عينه أو كسرت قرنه أو جرحته تصدقت بصدقة (2).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما كان يصف من الطير فليس لك ان تخرجه، (وما كان لا يصف فلك أن تخرجه) قال: وسألته عن دجاج الحبش، قال: ليس من الصيد إنما الصيد ما طار بين السماء والأرض (3).
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم قال:
سئل أبو عبد الله (عليه السلام) - وأنا حاضر - عن الدجاج السندي يخرج به من الحرم، فقال:
إنها لا تستقل بالطيران (4).
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عيسي، عن عمران الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما يكره من الطير؟ فقال: ما صف علي رأسك (5).
قلت: توسط " ابن أبي عمير " بين حماد بن عيسي وإبراهيم بن هشام في هذا السند خلاف المعهود وقد مر مثله في إسناد آخر من أخبار هذا الباب والظاهر أنه سهو كما نبهنا عليه في ذاك.
(1) و (2) الكافي باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة تحت رقم 14 و 1.
(3) و (4) المصدر باب ما يذبح في الحرم وما يخرج به منه تحت رقم 2 و 3.
(5) المصدر باب صيد الحرم تحت رقم 25.
(٥٠)
صفحهمفاتيح البحث: علي بن إبراهيم (2)، معاوية بن عمار (1)، ابن أبي عمير (5)، أبو عبد الله (1)، مسمع بن عبد الملك (1)، حماد بن عيسي (2)، سهل بن زياد (1)، جميل بن دراج (1)، عمران الحلبي (1)، محمد بن مسلم (1)، الصيد (6)، الكراهية، المكروه (1)، الذبح (1)، التكفير، الكفارة (1)

باب (حرمة البيت وكراهية المقام بمكة)

محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن الهيثم بن أبي مسروق عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مسمع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل حل رمي صيدا في الحل فتحامل الصيد حتي دخل الحرم: فقال لحمه حرام مثل الميتة (1).
وبالاسناد، عن مسمع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل حل في الحرم رمي صيدا خارجا من الحرم فقتله قال: عليه الجزاء لأن الآفة جاءت الصيد من ناحية الحرم (2).
محمد بن علي، عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيي عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل رمي صيدا في الحل وهو يؤم الحرم فيما بين البريد والمسجد فأصابه في الحل فمضي برميته حتي دخل الحرم فمات من رميته، هل عليه جزاء؟ قال: ليس عليه جزاء إنما مثل ذلك مثل من نصب شركا في الحل إلي جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب حتي دخل الحرم فمات فليس عليه جزاؤه لأنه نصب حيث نصب وهو له حلال ورمي حيث رمي وهو له حلال فليس عليه فيما كان بعد ذلك شئ فقلت: هذا القياس عند الناس فقال: إنما شبهت لك الشئ بالشئ لتعرفه (3).
" (باب … ) " (4) (حرمة البيت وكراهية المقام بمكة) صحي: محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان بن يحيي، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا ينبغي لأحد أن
(1) و (2) التهذيب باب الكفارة عن خطا المحرم تحت رقم 163 و 169.
(3) الفقيه تحت رقم 2361.
(4) كذا في النسخ غير مترجم، والترجمة زيادة منا، هنا وفي الأبواب الآتية.
(٥١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، الهيثم بن أبي مسروق (1)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، علي بن إبراهيم (1)، صفوان بن يحيي (2)، موسي بن القاسم (1)، العلاء بن رزين (1)، علي بن رئاب (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن الحسن (2)، محمد بن علي (1)، محمد بن مسلم (1)، الصيد (3)، السجود (1)، التكفير، الكفارة (1)

باب فرض الحج والعمرة

يرفع بناء فوق بناء الكعبة (1) وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا ينبغي للرجل أن يقيم بمكة سنة، قلت:
كيف يصنع؟ قال: يتحول عنها ولا ينبغي لأحد أن يرفع بناء فوق الكعبة (2).
وروي الكليني هذا الحديث (3) عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن علي ابن الحكم، وصفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام).
ورواه الصدوق (4)، عن محمد بن الحسين بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن علي بن فضال، والحسن بن محبوب، عن العلاء عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام).
ورواه الشيخ في موضع آخر من التهذيب (5) بإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن العلاء عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام).
وبإسناده عن علي بن مهزيار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) المقام أفضل بمكة أو الخروج إلي بعض الأمصار؟ فكتب المقام عند بيت الله أفضل (6).
قلت: ينبغي تقييد أفضلية المقام في هذا الخبر بعدم بلوغه حد السنة جمعا بينه وبين الخبر السالف. " (باب فرض الحج والعمرة) " صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن موسي بن القاسم، عن
(1) و (2) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 105 و 209.
(3) في الكافي باب كراهية المقام بمكة تحت رقم 1.
(4) في الفقيه تحت رقم 2338.
(5) و (6) المصدر باب زيادات فقه الحج تحت رقم 262 و 327.
(٥٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (4)، الإمام المهدي المنتظر عليه السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (3)، الحسن بن علي بن فضال (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، الحسين بن الوليد (1)، فضالة بن أيوب (1)، الشيخ الصدوق (1)، موسي بن القاسم (1)، علي بن مهزيار (2)، العلاء بن رزين (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن الحسين (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن مسلم (4)، الحج (3)
معاوية بن وهب، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): قوله تعالي: " ولله علي الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " قال: يكون له ما يحج به، قلت: فإن عرض عليه الحج فاستحيي، قال: هو ممن يستطيع، ولم يستحيي ولو علي حمار أجذع أبتر؟ قال فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل (1).
قلت: هكذا صورة إسناد هذا الحديث في نسخ التهذيب التي رأيتها وأكثر نسخ الاستبصار، ولا ريب أنه غلط لأن معاوية بن وهب أقدم في الطبقة من صفوان بن يحيي فروايته عنه غير معقولة ولا يوجد نحوها في شئ من طرق أخبارنا وفي نسخة عندي قديمة للاستبصار " موسي بن القاسم بن معاوية وهب ".
ثم إن بعض الواقفين عليها ألحق العين لكلمة ابن الأولي بصورة متميزة لم تتغير بها الكلمة عما كانت عليه بخط كاتبها، وما ذاك الا لتوهم كون الصحة في جهة الكثرة وعدم الممارسة أو لنوع من الغفلة، وهذا الحديث أول ما أورده الشيخ في الكتابين عن موسي بن القاسم وذلك مظنة لزيادة البيان في نسبه وحيث إن التيقظ لهذه الخصوصيات عزيز والشايع الغالب في تسمية الرجال عدم التجاوز عن ذكر الأب وقع في هذا التوهم في أوائل النسخ وسري ذلك في الأواخر وقد بينا أيضا في أول الكتاب ان رعاية الطبقة يمنع من رواية موسي بن القاسم عن جده معاوية بن وهب بغير واسطة. ثم إن رواية موسي عن صفوان بن يحيي بغير واسطة هو الغالب فكيف جاءت هذه الواسطة البعيدة في هذا الموضع، ولولا قيام احتمال يطول الكلام ببيانه لكان فيما حكيناه عن الاستبصار كفاية في القطع بالاصلاح وغناء عن التعرض لشرح الحال فإن التأدية عن موسي بهذه الصورة متكررة في مواضع ذكره والقرينة الحالية هنا شاهدة بأن ذلك هو الصحيح بحسب الواقع وإنما الاحتمال في إسناد الغلط إلي سهو قلم الشيخ فلا يغير ويشرح أو إلي
(1) التهذيب باب وجوب الحج تحت رقم 4.
(٥٣)
صفحهمفاتيح البحث: موسي بن القاسم بن معاوية (1)، معاوية بن وهب (3)، صفوان بن يحيي (2)، موسي بن القاسم (2)، العلاء بن رزين (1)، محمد بن مسلم (1)، الحج (4)، الغفلة (1)، الشهادة (1)، المنع (1)، السهو (1)، الوجوب (1)
الناسخين فليستدرك ويصلح.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال الله تعالي: " ولله علي الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " قال: هذه لمن كان عنده مال وصحة فإن كان سوفه للتجارة فلا يسعه فإن مات علي ذلك فقد ترك شريعة من شرايع الاسلام إذا هو يجد ما يحج به فإن كان دعاه قوم أن يحجوه فاستحيي فلم يفعل فأنه لا يسعه إلا أن يخرج ولو علي حمار أجدع أبتر، وعن قول الله: " ومن كفر " يعني من ترك (1).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيي، ومحمد بن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل عليه دين أعليه أن يحج؟ قال: نعم إن حجة الاسلام واجبة علي من أطاق المشي من المسلمين ولقد كان أكثر من حج مع رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) مشاة ولقد مر رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) بكراع الغميم فشكوا إليه الجهد (والطاقة) والاعياء فقال: شدوا أزركم واستبطنوا ففعلوا فذهب ذلك عنهم (2).
وروي الشيخ هذا الحديث معلقا (3) عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، وفي المتن " ولقد كان من حج مع النبي (صلي الله عليه وآله) مشاة، ولقد مر (صلي الله عليه وآله) بكراع الغميم فشكوا إليه الجهد والعناء " وفيه " ففعلوا ذلك فذهب عنهم ".
قال في القاموس: كراع الغميم موضع علي ثلاثة أميال من عسفان، وقال:
أبطن البعير شد بطانه، والبطان حزام القتب، فكأنه استعير في الحديث لما يشد به
(1) التهذيب باب كيفية لزوم فرض الحج تحت رقم 4.
(2) الفقيه تحت رقم 2503 وكراع الغميم: موضع بين الحرمين.
(3) في التهذيب باب وجوب الحج تحت رقم 27.
(٥٤)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (3)، محمد بن علي بن الحسين (1)، معاوية بن عمار (3)، محمد بن أبي عمير (1)، فضالة بن أيوب (1)، صفوان بن يحيي (1)، سعد بن عبد الله (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (2)، محمد بن الحسن (1)، الموت (1)، الحج (6)، الوجوب (1)
الوسط ثم استعمل بناء استفعل في معني أفعل كما في نحو استيقن وأيقن واستعجل وأعجل أو أريد منه الاتخاذ مثل استعبد واستأجر.
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن حماد بن عيسي، عن عمر بن أذينة، عن زرارة بن أعين قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الذي يلي الحج في الفضل؟ قال:
العمرة المفردة، ثم يذهب حيث شاء، وقال: العمرة واجبة علي الخلق بمنزلة الحج لأن الله تعالي يقول: " أتموا الحج والعمرة لله " - الحديث (1) وسيأتي تمامه في باب أصناف الحج.
محمد بن علي، بطريقه السالف، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)) عن رجل لم يحج قط وله مال، فقال: هو ممن قال الله عز وجل: " ونحشره يوم القيامة أعمي " فقلت: سبحان الله! أعمي؟ فقال: أعماه الله عن الخير (2).
وروي الشيخ هذا الحديث معلقا (3) عن موسي بن القاسم، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل له مال ولم يحج قط قال: هو ممن قال الله تعالي: " ونحشره يوم القيامة أعمي " قال: سبحان الله! أعمي؟ قال: أعماه عن طريق الحق.
وما أورد الشيخ من الاسناد منقطع لأن موسي بن القاسم لا يروي عن معاوية بن عمار بغير واسطة وإن اتفق له تركها في غير هذا السند أيضا فإن الممارسة تطلع علي أنه من جملة الأغلاط الكثيرة الواقعة في خصوص روايته عن موسي بن القاسم كما نبهنا عليه في مقدمة الكتاب وبينا سببه. ثم إن في جملة من يتوسط بين موسي ومعاوية من هو مجهول الحال أو فاسد الاعتقاد.
محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن ذريح المحاربي
(1) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 148.
(2) الفقيه تحت رقم 2934.
(3) في التهذيب باب كيفية لزوم فرض الحج تحت رقم 5.
(٥٥)
صفحهمفاتيح البحث: يوم القيامة (2)، معاوية بن عمار (2)، زرارة بن أعين (1)، موسي بن القاسم (4)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن الحسن (2)، محمد بن علي (1)، الحج (7)، الجهل (1)
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من مات ولم يحج حجة الاسلام ما يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق معه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا، وقال: من مضت له خمس حجج - الحديث (1)، وقد أوردناه في أول الأبواب.
وروي الكليني والصدوق (2) ما قبل قوله " وقال " بإسنادين من غير الواضح واختلاف في جملة من ألفاظ المتن فإن في الكافي " لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج " وفي كتاب من لا يحضره الفقيه " ولم يمنعه " وفيه " لا يطيق منه الحج أو سلطان يمنعه منه ". وطريق الكليني مشهوري الصحة صورته: " أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيي، عن ذريح المحاربي " وطريق الصدوق حسن وهو " عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيي ببقية السند ".
ورواه الشيخ في موضع آخر من التهذيب (3) معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه ومتنه.
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا قدر الرجل علي ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره الله فيه فقد ترك شريعة من شرايع الاسلام، فإن كان موسرا وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره الله فيه فإن عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له، وقال: تقضي عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله (4).
وعن موسي بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن أمير المؤمنين (عليه السلام) رأي شيخا كبيرا لم يحج قط ولم يطق الحج من
(1) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 256.
(2) في الكافي باب من سوف الحج وهو مستطيع تحت رقم 1، وفي الفقيه تحت رقم 2935.
(3) باب كيفية لزوم فرض الحج تحت رقم 1.
(4) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 51.
(٥٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه (1)، أبو علي الأشعري (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (1)، صفوان بن يحيي (2)، محمد بن عبد الجبار (1)، الشيخ الصدوق (1)، موسي بن القاسم (2)، ابن أبي عمير (1)، محمد بن يعقوب (1)، الحج (15)، الموت (1)، المرض (3)، الصدق (1)
كبره فأمره أن يجهز رجلا فيحج عنه (1) وبإسناده، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
إن علي بن أبي طالب (عليه السلام) أمر شيخا كبيرا لم يحج قط ولم يطق الحج لكبره أن يجهز رجلا يحج عنه (2).
ورواه الصدوق (3) عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن أمير المؤمنين (عليه السلام) أمر - الخ. وروي (4) شطر الحديث السابق عن الحلبي بطريقه عنه - وقد مر غير بعيد - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن كان موسرا حال بينه وبين الحج مرض أو أمر يعذره الله فيه فإن عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له.
ورواهما الكليني في الحسن (5) وطريق حديث ابن سنان " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام): إن أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) أمر شيخا - إلي آخره " وطريق الآخر " علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن كان رجل موسر - " وأورد بقية المتن كما في رواية الصدوق.
وروي الشيخ (6) صدر حديث الحلبي إلي قوله: " من شرايع الاسلام " في موضع آخر من التهذيب بعين الاسناد وفي المتن " وليس له شغل يعذره " به.
وبإسناده، عن موسي بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ويترك مالا، قال:
(1) المصدر باب وجوب الحج تحت رقم 38. وفيه " ان عليا عليه السلام ".
(2) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 247.
(3) و (4) في الفقيه تحت رقم 2865 و 2864.
(5) في الكافي باب من لم يطق الحج ببدنه جهز غيره تحت رقم 2 و 5.
(6) في التهذيب باب كيفية لزوم فرض الحج تحت رقم 6.
(٥٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (3)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، عبد الله بن المغيرة (1)، علي بن إبراهيم (2)، عبد الله بن سنان (3)، معاوية بن عمار (1)، محمد بن أبي عمير (1)، صفوان بن يحيي (1)، الشيخ الصدوق (2)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (1)، الحج (10)، الموت (1)، الوجوب (1)
عليه أن يحج عنه من ماله رجلا صرورة لا مال له (1).
وعنه، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم قال:
سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام، يحج عنه؟ قال:
نعم (2).
قلت: هكذا أورد الشيخ هذا الحديث في التهذيب وأمره مريب إذ لا يعهد لموسي بن القاسم، عن النضر بن سويد رواية وإن كان الطبقة لا تأبي ذلك، وقصاري ما يحتمله المقام أن يكون الاسناد للحسين بن سعيد والحديث منتزعا من كتبه وضمير " عنه " عايدا عليه، فإن الشيخ أورده بعين الصورة التي أوردناه بها وأورد الحديث الذي قبله مفتتحا بكلمة " وعنه " أيضا وقبلهما خبران أولهما معلق عن الحسين بن سعيد والثاني عن موسي بن القاسم، وقد كان الظاهر الموافق للقانون الجاري في مثله أن يعود ضمير " عنه " في الاسنادين إلي موسي بن القاسم ولكن الشيخ كثر سهو قلمه في ذلك فأورد أسانيد كثيرة بهذه الصورة والضمير فيها مقطوع بعوده إلي البعيد، وعدم انتظامه مع القريب، وقد نبهنا علي جملة منها فيما سلف، والبعد الواقع في بعضها يزيد عما هنا، فلا ينكر أن يكون اتفق مثلها في إيراده لهذا الطريق فأرجع الضمير إلي الحسين بن سعيد غفلة عن توسط الرواية عن موسي بينهما.
ومما يرجح هذا الاحتمال بل يعينه عند الممارس أن إيراده للحديث بهذه الصورة وقع في أول كتاب الحج واتفقت روايته له في آخر الكتاب (3) أيضا معلقا عن أحمد، عن الحسين، عن النضر، عن عاصم، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها أتقضي عنه؟
قال: نعم
(1) و (2) التهذيب باب وجوب الحج تحت رقم 42 و 43.
(3) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 415.
(٥٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، موسي بن القاسم (3)، الحسين بن سعيد (2)، عاصم بن حميد (1)، نضر بن سويد (2)، محمد بن مسلم (2)، الحج (9)، الموت (2)، السهو (1)، الوجوب (1)
وهذا الطريق مصرح برواية الحسين بن سعيد له عن النضر بساير السند، والبناء علي الظاهر في رواية موسي له لا يتم مع تبين كثرة السهو في مثله وفقد النظير له في رواياته.
وقد روي الصدوق الحديث (1) أيضا لكن في الحسن وطريقه " عن أبيه، ومحمد ابن الحسن، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها أيقضي عنه؟ قال: نعم.
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن رفاعة قال: سألت أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها أيقضي عنه؟ قال نعم (2).
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسي بن القاسم البجلي، وعن محمد بن يحيي، عن العمركي بن علي جميعا، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي (عليه السلام) قال: إن الله عز وجل فرض الحج علي أهل الجدة في كل عام وذلك قول الله عز وجل " ولله علي الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين "، قال: قلت: فمن لم يحج منا فقد كفر؟ قال:
لا ولكن من قال: هذا ليس هكذا، فقد كفر (3).
وروي الشيخ هذا الحديث في الكتابين معلقا (4) عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر (عليهما السلام) وفي المتن " قلت: ومن لم يحج " وفيه " من قال: ليس
(1) في الفقيه تحت رقم 2922.
(2) الكافي باب ما يجزي من حجة الاسلام وما لا يجزي تحت رقم 15.
(3) المصدر باب فرض الحج والعمرة تحت رقم 5.
(4) في التهذيب باب وجوب الحج تحت رقم 48 وفي الاستبصار باب أن فرض الحج مرة واحدة أم هو علي التكرار تحت رقم 3.
(٥٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (2)، موسي بن القاسم البجلي (1)، الشيخ الصدوق (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (1)، العمركي بن علي (1)، سهل بن زياد (1)، محمد بن يحيي (1)، عاصم بن حميد (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، علي بن جعفر (2)، محمد بن مسلم (1)، الحج (10)، الموت (1)، الغني (1)، السهو (1)، الوجوب (1)
هذا هكذا ". وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر ابن سويد، عن عبد الله بن سنان، عبد الله (عليه السلام) قال: لو عطل الناس الحج لوجب علي الامام أن يجبرهم علي الحج إن شاؤوا وإن أبوا فإن هذا البيت إنما وضع للحج (1).
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن الحجال. عن حماد - يعني ابن عثمان - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي (صلوات الله عليه) يقول لولده: يا بني! انظروا بيت ربكم فلا يخلون منكم فلا تناظروا (2).
وروي معني هذا الحديث من طريقين آخرين يأتي أحدهما في الحسان ورواه الصدوق أيضا بإسناد غير نقي وهو من عدة طرق عن حنان بن سدير قال:
ذكرت لأبي جعفر (عليه السلام) البيت، فقال: لو عطلوه سنة واحدة لم يناظروا (3).
والمراد بالمناظرة ههنا الانظار استعمالا لبناء فاعل في معني افعل كعافاه الله وأعفاه ولا يعترض بتوقف مثله علي السماع وخلو كلام أهل اللغة من ذكر هذا المعني لناظر، فإن جوابه يعلم مما يأتي في الحديث الحسن بمعونة ما ذكره الصدوق بعد إيراده لخبر حنان من أن في خبر آخر " لنزل عليهم العذاب " إذ يستفاد من ذلك أن الغرض من نفي المناظرة نزول العذاب وهو دليل كون المراد منها الانظار، ومثله كاف في السماع وإن لم يتعرضوا له فإن الاستدراك عليهم ليس
(1) الكافي باب الاجبار علي الحج تحت رقم 2.
(2) الكافي باب أنه لو ترك الناس الحج لجاءهم العذاب تحت رقم 2. باب من يخرج من مكة لا يريد العود تحت رقم 3.
(3) الفقيه تحت رقم 2860 وسقط من السند بعد حنان بن سدير " عن أبيه " لعدم رواية حنان عن أبي جعفر بلا واسطة، ورواه الكافي عنه، عن أبيه في باب أنه لو ترك الناس الحج تحت رقم 2.
(٦٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، عبد الله بن سنان (1)، الشيخ الصدوق (2)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن يحيي (1)، حنان بن سدير (2)، أحمد بن محمد (2)، الحج (3)، العذاب، العذب (3)، مدينة مكة المكرمة (1)
بعزيز وقد عرف أيضا من شأنهم وربما اكتفوا بما ادعوا سماعه بما دون هذا كما تدل عليه شواهدهم ولئن سهل الخطب هنا فإن له نظائر في أخبارنا لا يستغني معها عن تحقيق الحال في هذا الباب فينبغي أن يتدبر.
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص ابن البختري، وهشام بن سالم، ومعاوية بن عمار: عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لو أن الناس تركوا الحج لكان علي الوالي أن يجبرهم علي ذلك وعلي المقام عنده، ولو تركوا زيارة النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) لكان علي الوالي أن يجبرهم علي ذلك، فأن لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين (1).
وروي الصدوق هذا الحديث (2)، بطرقه عن حفص بن البختري، وهشام بن سالم، ومعاوية بن عمار، وغيرهم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) وقد مر طريق معاوية عن قرب وطريق هشام من واضح الصحيح أيضا وهو " عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، والحسن بن ظريف، وأيوب بن نوح، عن النضر بن سويد، عن هشام. و " عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن أبن أبي عمير، وعلي بن الحكم جميعا، عن هشام بن سالم " وطريق حفص من المشهوري وهو " عن أبيه، ومحمد بن الحسن عن سعد، والحميري جميعا، عن يعقوب ابن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حفص " وزاد في المتن قبل قوله: " فإن لم يكن لهم " " وعلي المقام عنده " وأبدل كلمه " أموال " بمال.
ورواه الكليني في الحسن (3) والطريق " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري - ومن معه في رواية الصدوق " ووافقه في زيادة المتن دون لفظ " مال " فإن الموافقة هناك لما في رواية الشيخ، ولا يخفي
(1) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 178.
(2) في الفقيه تحت رقم 2861.
(3) في الكافي باب الاجبار علي الحج تحت رقم 1.
(٦١)
صفحهمفاتيح البحث: زيارة النبي (ص) (1)، علي بن إبراهيم (2)، معاوية بن عمار (2)، محمد بن أبي عمير (1)، الشيخ الصدوق (2)، ابن أبي عمير (3)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (1)، حفص بن البختري (2)، هشام بن سالم (2)، الحسن بن ظريف (1)، علي بن الحكم (1)، محمد بن الحسن (3)، نضر بن سويد (1)، الحج (3)
تطابق هذه الأخبار مع ما لطرقها من المزية علي لزوم حج البيت في كل سنة ولكنه علي سبيل الوجوب الكفائي فيكفي فيه قيام البعض به وإن كان ممن وجب عليه الحج عينا، إذ لا مانع من اجتماع الحكمين وإن اقتضي تعدد العلل فإن علل الشرع معرفات يجوز فيها الاجتماع، ويعلم من قوله في الخبر الأخير:
" وإن لم يكن لهم مال - الخ " أن الوجوب يتعلق في هذا الحكم أولا بأهل المال وانما ينتقل إلي غيرهم بمعونة بيت المال مع فقدهم، وعلي هذا المعني يجب ان ينزل الخبر الأول منها وما في معناه من الروايات الواردة بأن الحج فرض علي أهل الجدة في كل عام لا علي ما ذكره الشيخ وتبعه فيه المتأخرون عنه فإن في ذلك من التعسف وارتكاب الشطط ما يعرفه سليم الذوق وقوي الفطنة.
فان قلت: كيف تتم إرادة الوجوب الكفائي في خبر علي بن جعفر مع إحالة الحكم فيه علي الآية والاتفاق واقع علي استفادة العيني منها؟
قلت: لا مانع من إفادتها للحكمين معا علي نحو ما مر تحقيقه في إفادة آية التقصير لحكمي السفر والخوف حيث ينقص من الركعتين واحدة كما ورد في بعض الأخبار المعتمدة.
صحر: محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن فضالة، عن أبان، عن الفضل أبي العباس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: " وأتموا الحج والعمرة لله " قال: هما مفروضان (1).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن القاسم بن يزيد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
كان علي صلوات الله عليه يقول: لو أن رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلا من ماله ثم ليبعثه مكانه (2).
(1) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 239.
(2) الكافي باب من لم يطق الحج ببدنه جهز غيره تحت رقم 4.
(٦٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، فضالة بن أيوب (1)، القاسم بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (2)، علي بن جعفر (1)، محمد بن مسلم (1)، الحج (5)، الخوف (1)، المرض (1)، الجواز (1)، القصر، التقصير (1)، الركوع، الركعة (1)
ورواه الشيخ (1) بإسناده عن الحسين بن سعيد ببقية الطريق وفي المتن:
" كان علي (عليه السلام) ".
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي أبي عمير، عن عمر بن أذينة قال: كتبت إلي أبي عبد الله (عليه السلام) بمسائل بعضها مع ابن بكير وبعضها مع أبي العباس، فجاء الجواب بإملائه: سألت عن قول الله عز وجل: " ولله علي الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " يعني به الحج والعمرة جميعا لأنهما مفروضان. وسألته عن قول الله عز وجل " وأتموا الحج والعمرة لله " قال: يعني بتمامهما أداءهما واتقاء ما يتقي المحرم فيهما. وسألته عن قول الله عز وجل: " الحج الأكبر " ما يعني بالحج الأكبر؟ فقال: الحج الأكبر الوقوف بعرفة ورمي الجمار، والحج الأصغر العمرة (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
الحج علي الغني والفقير؟ فقال: الحج علي الناس جميعا كبارهم وصغارهم فمن كان له عذر عذره الله (3).
وبهذا الاسناد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
العمرة واجبة علي الخلق بمنزلة الحج علي من استطاع لأن الله عز وجل يقول:
" وأتموا الحج والعمرة لله " وإنما أنزلت العمرة بالمدينة، قال: قلت له: فمن تمتع بالعمرة إلي الحج أيجزي ذلك عنه؟ قال: نعم (4).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله الله عز وجل: " ولله علي الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " ما السبيل؟ قال: أن يكون له ما يحج به، قال: قلت: من
(1) في التهذيب باب وجوب الحج تحت رقم 40.
(2) و (3) و (4) الكافي باب فرض الحج والعمرة تحت رقم 1 و 3 و 4.
(٦٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، وقوف يوم عرفة (1)، علي بن إبراهيم (3)، معاوية بن عمار (1)، ابن أبي عمير (3)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، الحسين بن سعيد (1)، عمر بن أذينة (1)، حماد بن عثمان (1)، الحج (14)، الوجوب (1)

باب (حكم حج المملوك والمملوكة)

عرض عليه ما يحج به فاستحيي من ذلك أهو ممن يستطيع إليه سبيلا؟ قال:
نعم ما شأنه يستحيي ولو يحج علي حمار أجدع أبتر، فإن كان يطيق أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليحج (1).
وعن محمد بن يحيي، عن محمد بن أحمد - يعني بن يحيي الأشعري - عن يعقوب ابن زيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي جرير القمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الحج فرض علي أهل الجدة في كل عام (2).
وروي الشيخ هذا الحديث والذي قبله (3) معلقين عن محمد بن يعقوب بالطريقين.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حسين الأحمسي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أو ترك الناس الحج لما نوظروا العذاب - أو قال: لنزل عليهم العذاب (4).
" (باب … ) " (حكم حج المملوك والمملوكة) صحي: محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر (عليهما السلام) قال: المملوك إذا حج ثم أعتق فإن عليه إعادة الحج (5).
(1) الكافي باب استطاعة الحج تحت رقم 1. وفي بعض النسخ " أجذع ".
(2) المصدر باب فرض الحج والعمرة تحت رقم 8.
(3) في التهذيب باب وجوب الحج تحت رقم 3 و 47.
(4) الكافي باب أنه لو ترك الناس الحج لجاءهم العذاب تحت رقم 1.
(5) التهذيب باب وجوب الحج تحت رقم 7.
(٦٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، علي بن إبراهيم (1)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (2)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن أحمد (1)، علي بن جعفر (1)، الحج (10)، العذاب، العذب (3)، العتق (1)، الوجوب (2)
وعن موسي بن القاسم، عن صفوان وابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المملوك إذا حج وهو مملوك ثم مات قبل أن يعتق أجزأه ذلك الحج، فإن عتق أعاد الحج (1).
محمد بن علي بن الحسين، بطريقه عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
مملوك أعتق يوم عرفة، قال: إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج (2) وأورد الشيخ هذا الحديث في الكتابين (3) عن معاوية بن عمار ولعله علي سبيل التعليق عنه، وإن كان غير معهود منه فيكون من الصحيح أيضا، لأن طريقه إليه في الفهرست " عن جماعة، عن محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن الحسين ابن الوليد، عن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار ".
صحر: محمد بن علي، عن محمد بن موسي بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، وسعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن محبوب، عن شهاب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له قال: تجزي عن العبد حجة الاسلام ويكتب للسيد أجر أن ثواب العتق وثواب الحج (3).
محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن السندي بن محمد، عن أبان، حكم بن حكيم الصيرفي قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: أيما عبد حج به مواليه فقد قضي حجة الاسلام (5).
(1) التهذيب باب وجوب الحج تحت رقم 8.
(2) الفقيه تحت رقم 2892.
(3) في التهذيب باب وجوب الحج تحت رقم 13 وفي الاستبصار آخر باب المملوك يحج باذن مولاه ثم يعتق.
(4) الفقيه تحت رقم 2891.
(5) التهذيب باب وجوب الحج تحت رقم 11.
(٦٥)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، يوم عرفة (2)، محمد بن الحسين بن أبي الخطاب (1)، محمد بن موسي بن المتوكل (1)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، محمد بن علي بن الحسين (2)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، عبد الله بن سنان (1)، معاوية بن عمار (3)، صفوان بن يحيي (1)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (2)، سعد بن عبد الله (1)، السندي بن محمد (1)، محمد بن الحسين (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن علي (1)، الحج (10)، الموت (1)، العتق (4)، الوجوب (3)

باب (في المرأة التي يمنعها زوجها من حجة الاسلام)

قلت أول الشيخ هذا الحديث بأحد وجهين اما الحمل علي عتق العبد قبل الموقفين أو واحد منهما. وإما علي إرادة تحصيل حج الاسلام. ولا مناسبة للأول بوجه وأما الثاني فله قرب، وقصور الحديث عن المقاومة لمعارضة ما سبق يسهل الخطب.
" (باب … ) " (في المرأة التي يمنعها زوجها من حجة الاسلام) صحي: محمد بن علي، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، وأيوب بن نوح، وإبراهيم بن هاشم، ومحمد بن عبد الجبار كلهم، عن محمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيي، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة لها زوج وهي صرورة ولا يأذن لها في الحج قال: يحج وإن لم يأذن لها (1).
محمد بن الحسن، بأسناده عن موسي بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن علاء، عن محمد، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة لم تحج ولها زوج وأبي أن يأذن لها في الحج فغاب زوجها، فهل لها أن تحج؟ قال: لا طاعة له عليها في حجة الاسلام (2).
وبإسناده عن محمد بن الحسين، علي بن النعمان، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): امرأة لها زوج فأبي أن يأذن لها في الحج ولم تحج حجة الاسلام فغاب عنها زوجها وقد نهاها أن تحج؟ فقال: لا طاعة له عليها في حجة الاسلام، ولا كرامة، لتحج إن شاءت (3).
(1) الفقيه تحت رقم 2907.
(2) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 37.
(3) المصدر، الباب تحت رقم 317.
(٦٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، معاوية بن وهب (1)، محمد بن أبي عمير (1)، صفوان بن يحيي (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، موسي بن القاسم (1)، أبان بن عثمان (1)، علي بن النعمان (1)، يعقوب بن يزيد (1)، أيوب بن نوح (1)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن علي (1)، الحج (7)، الزوج، الزواج (6)، العتق (1)
محمد بن علي، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن علي بن فضال، والحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين ح وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن محمد بن خالد، عن العلاء ح وعن سعد، والحميري، عن محمد بن أبي الصهبان، عن صفوان بن يحيي، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: المطلقة تحج في عدتها (1).
ورواه الشيخ (2) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيي وفضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام).
محمد بن الحسن بإسناده عن موسي بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تحج بغير ولي؟ قال: لا بأس وإن كان لها زوج أو أخ أو ابن أخ فأبوا أن يحجوا بها وليس لهم سعة، فلا ينبغي لها أن تقعد عن الحج وليس لهم أن يمنعوها وقال: لا تحج المطلقة في عدتها (3) ورواه الكليني في الحسن (4) والطريق " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تخرج مع غير ولي؟ قال: لا بأس فأن كان لها زوج أو ابن أخ قادرين علي أن يخرجا معها وليس لها سعة فلا ينبغي لها أن تقعد ولا ينبغي لهم أن يمنعوها ".
ولم يتعرض لحكم المطلقة فيه، وقد أورده الشيخ في الاستبصار خبرا مستقلا معلقا عن موسي بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله
(1) الفقيه تحت رقم 2913.
(2) و (3) في الاستبصار باب المطلقة هل تحج في عدتها أم لا تحت رقم 3 وفي التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 44 و 42.
(4) في الكافي باب المرأة يمنعها زوجها من حجة الاسلام تحت رقم 2.
(٦٧)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن الحسن بن الوليد (1)، محمد بن أبي الصهبان (1)، الحسن بن علي بن فضال (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (2)، محمد بن الحسن الصفار (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (2)، صفوان بن يحيي (2)، موسي بن القاسم (2)، أبو عبد الله (1)، سعد بن عبد الله (1)، العلاء بن رزين (1)، الحسين بن سعيد (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن الحسن (2)، محمد بن خالد (1)، محمد بن علي (1)، محمد بن مسلم (2)، الحج (3)، الوسعة (2)، الزوج، الزواج (3)
(عليه السلام): لا تحج المطلقة في عدتها (1). وجمع في الكتابين بين نهيها عن الحج في هذا الخبر وبين ما تضمنه خبر محمد بن مسلم من الاذن فيه بالحمل علي إرادة حج الاسلام في الاذن وغيره من النهي.
محمد بن علي، بطريقه عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تخرج إلي مكة بغير ولي؟ فقال: لا بأس تخرج مع قوم ثقات (2).
صحر: محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي عمير، وغيره، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن الصادق (عليه السلام) في امرأة لها زوج وهي صرورة فلا يأذن لها في الحج، قال تحج وإن رغم أنفه (3).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة تريد الحج ليس معها، محرم هل يصلح لها الحج؟ قال: نعم إذا كانت مأمونة (4).
محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعيد، والحميري جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن صفوان الجمال قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): قد عرفتني بعملي، تأتيني المرأة أعرفها بإسلامها وحبها إياكم وولايتها لكم ليس لها محرم، قال: إذا جاءت المرأة المسلمة فاحملها فان المؤمن محرم المؤمنة، ثم تلا هذه الآية: " والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض " (5).
وبطريقه عن هشام بن سالم - وقد مضي عن قرب - عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة تريد الحج وليس معها محرم هل يصلح لها الحج؟ فقال:
(1) المصدر باب المطلقة هل تحج في عدتها أم لا تحت رقم 1.
(2) و (3) الفقيه تحت رقم 2910 و 2908.
(4) الكافي باب المرأة يمنعها زوجها من حجة الاسلام تحت رقم 4.
(5) الفقيه تحت رقم 2912.
(٦٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، معاوية بن عمار (1)، محمد بن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، سليمان بن خالد (2)، الحسين بن سعيد (1)، أيوب بن نوح (1)، هشام بن سالم (2)، صفوان الجمال (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، نضر بن سويد (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن علي (3)، محمد بن مسلم (1)، الحج (8)، الزوج، الزواج (2)

باب (ما يجزي عن حجة الاسلام وما لا يجزي)

نعم إذا كانت مأمونة (1).
وروي الشيخ حديث صفوان الجمال معلقا (2) عن موسي بن القاسم، عن عبد الرحمن - يعني ابن أبي نجران - عن صفوان بن مهران قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) تأتيني المرأة المسلمة - قد عرفتني بعملي - أعرفها بإسلامها ليس لها محرم؟ قال فاحملها فإن المؤمن محرم للمؤمنة، ثم تلا - الحديث، ولا يخفي أن في هذا المتن تصرفا غير سديد.
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن معاوية قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة الحرة تحج إلي مكة بغير ولي؟ فقال لا بأس تخرج مع قوم ثقات (3).
" (باب) " (ما يجزي عن حجة الاسلام وما لا يجزي) صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
الرجل يخرج في تجارة إلي مكة أو تكون له إبل فيكريها، حجته ناقصة أم تامة؟
قال: لا بل حجته تامة (4).
محمد بن علي، بطريقه عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
حجة الجمال تامة أم ناقصة؟ قال: تامة. قلت: حجة الأجير تامة أم ناقصة؟ قال:
(1) الفقيه تحت رقم 2911.
(2) في التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 41.
(3) الكافي باب المرأة يمنعها زوجها من حجة الاسلام تحت رقم 5.
(4) الكافي باب ما يجزي من حجة الاسلام وما لا يجزي رقم 7.
(٦٩)
صفحهمفاتيح البحث: مدينة مكة المكرمة (2)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (2)، فضالة بن أيوب (1)، ابن أبي نجران (1)، صفوان بن مهران (1)، موسي بن القاسم (1)، حماد بن عيسي (1)، صفوان الجمال (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (2)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن علي (1)، الحج (5)، التجارة (1)، الزوج، الزواج (1)
تامة (1). وروي الخبر الأول (2) أيضا بطريقه عن معاوية عن عمار.
وروي الكليني الثاني في الحسن (3) والطريق " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار ".
ورواه الشيخ أيضا معلقا (4) عن محمد بن يعقوب بالسند.
والمراد بالأجير هنا من يستأجر للخدمة في طريق الحج لا من يحج عن غيره.
وقد تضمن الخبر بطريق الكليني السؤال عن حكم الحج عن الغير أيضا وجوابه، وأورده الشيخ في جملته، ولكن الصدوق والشيخ في موضع آخر أورداه خبرا مستقلا وسنذكره في غير هذا الباب.
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية ابن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل لم يكن له مال فحج به رجل من إخوانه هل يجزي ذلك عنه من حجة الاسلام أم هي ناقصة؟ قال: بل هي حجة تامة (5).
وبإسناده، عن موسي بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مات ولم يكن له مال ولم يحج حجة الاسلام فأحج عنه بعض إخوانه هل يجزي ذلك عنه أو هل هي ناقصة؟ قال: بل هي حجة تامة (6).
محمد بن علي، بطريقه عن معاوية بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يمر مجتازا يريد اليمن أو غيرها من البلدان وطريقه بمكة فيدرك الناس وهم يخرجون إلي الحج فيخرج معهم إلي المشاهد، أيجزيه ذلك عن حجة الاسلام؟
(1) و (2) الفقيه تحت رقم 2881 و 2880.
(3) في الكافي باب ما يجزي من حجة الاسلام تحت رقم 3.
(4) في التهذيب باب وجوب الحج تحت رقم 19.
(5) المصدر الباب تحت رقم 17. (6) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 54.
(٧٠)
صفحهمفاتيح البحث: مدينة مكة المكرمة (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (3)، فضالة بن أيوب (1)، الشيخ الصدوق (1)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن علي (1)، الحج (13)، الموت (1)، الشهادة (1)، الوجوب (1)
قال: نعم (1).
وروي الكليني هذا الحديث (2) في الحسن والطريق " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن معاوية بن عمار ". وفي المتن " أيجزيه ذلك من حجة الاسلام ".
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن بريد بن معاوية العجلي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل حج وهو لا يعرف هذا الأمر ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به، عليه حجة الاسلام أو قد قضي فريضته؟ فقال: قد قضي فريضته ولو حج لكان أحب إلي، قال: وسألته عن رجل حج وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين، ثم من الله عليه فعرف هذا الأمر يقضي حجة الاسلام؟ فقال: يقضي أحب إلي وقال:
كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرف الولاية فإنه يوجر عليه إلا الزكاة فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير مواضعها لأنها لأهل الولاية وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاؤه (3).
محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة قال: كتبت إلي أبي عبد الله (عليه السلام) أسأله عن رجل حج ولا يدري ولا يعرف هذا الأمر، ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به، أعليه حجة الاسلام؟ قال: قد قضي فريضة الله والحج أحب إلي (4).
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
(1) الفقيه تحت رقم 2885 (2) في الكافي باب ما يجزي عن حجة الاسلام وما لا يجزي تحت رقم 6.
(3) التهذيب باب وجوب الحج تحت رقم 23.
(4) الفقيه تحت رقم 2883.
(٧١)
صفحهمفاتيح البحث: أحمد بن محمد بن عيسي (1)، علي بن إبراهيم (2)، معاوية بن عمار (1)، محمد بن أبي عمير (1)، بريد بن معاوية (1)، ابن أبي نجران (1)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (2)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (1)، عمر بن أذينة (2)، عاصم بن حميد (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن علي (1)، الزكاة (1)، الحج (11)، الصّلاة (1)، الوجوب (1)

باب (في الوصية بالحج)

عمر بن أذينة قال: كتبت إلي أبي عبد الله (عليه السلام) أسأله عن رجل حج ولا يدري ولا يعرف هذا الأمر، ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به، أعليه حجة الاسلام أم قد قضي؟ قال:
قد قضي فريضة الله والحج أحب إلي، وعن رجل هو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين، ثم من الله عليه فعرف هذا الأمر أيقضي عنه حجة الاسلام أو عليه أن يحج من قابل؟ قال: يحج أحب إلي (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب بطريقه (2). وفي بعض ألفاظ المتن اختلاف حتي بين كتابي الشيخ والأمر فيها سهل.
" (باب … ) " (في الوصية بالحج) صحي: محمد بن الحسين، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مات فأوصي أن يحج عنه؟
قال: إن كان صرورة فمن جميع المال، وإن كان تطوعا فمن ثلثه (3).
وعن موسي بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثل ذلك وزاد فيه " فإن أوصي أن يحج رجل فليحج ذلك الرجل " (4).
محمد بن علي بن الحسين، بطريقه عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل مات وأوصي أن يحج عنه؟ قال: إن كان صرورة حج عنه من وسط المال، وإن كان غير صرورة فمن الثلث (5).
(1) الكافي باب ما يجزي من حجة الاسلام وما لا يجزي تحت رقم 4.
(2) في التهذيب باب وجوب الحج تحت رقم 25.
(3) و (4) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 55 و 56.
(5) الفقيه تحت رقم 5499.
(٧٢)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن علي بن الحسين (1)، معاوية بن عمار (2)، موسي بن القاسم (2)، ابن أبي عمير (1)، عمر بن أذينة (1)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن يعقوب (1)، الحج (14)، الموت (2)، الوصية (3)، الوجوب (1)
وبالاسناد، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة أوصت بمال في الصدقة والحج والعتق فقال: ابدء بالحج فإنه مفروض فإن بقي شئ فاجعل في الصدقة طائفة وفي العتق طائفة (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان بن يحيي، عن سعيد بن يسار، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك إلا بقدر نفقة الحج فورثته أحق بما ترك إن شاؤوا حجوا عنه وإن شاؤوا أكلوا (2).
قلت: هذا الحديث محمول علي أن الميت لم يكن قد وجب عليه الحج وفي كون تركته بقدر نفقة الحج مع حاجته في الحال الحياة إلي شئ منها لا يكلف بإنفاقه في الحج نوع إشعار بعدم الاستطاعة في الحياة.
صحر: وعن موسي بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أوصي أن يحج عنه حجة الاسلام فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما؟ قال: يحج عنه من بعض المواقيت التي وقتها رسول الله (صلي الله عليه وآله) من قرب (3).
وروي الكليني هذا الحديث (4) عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أوصي - الحديث.
وعن موسي بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن ضريس بن أعين، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل عليه حجة الاسلام ونذر في شكر ليحجن رجلا، فمات الرجل الذي نذر قبل أن يحج حجة الاسلام وقبل
(1) الفقيه تحت رقم 2920.
(2) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 58.
(3) المصدر الباب تحت رقم 57.
(4) في الكافي باب من يوصي بحجة فيحج عنه من غير موضعه تحت رقم 4.
(٧٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، معاوية بن عمار (2)، صفوان بن يحيي (1)، موسي بن القاسم (3)، سعيد بن يسار (1)، ضريس بن أعين (1)، علي بن رئاب (2)، الحسن بن محبوب (2)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، الحج (13)، الموت (2)، العتق (1)، التصدّق (2)، الوصية (2)
أن يفي لله بنذره؟ فقال، إن كان ترك مالا حج عنه حجة الاسلام من جميع ماله، ويخرج من ثلثه ما يحج به عنه للنذر، وإن لم يكن ترك مالا بقدر حجة الاسلام حج عنه حجة الاسلام مما ترك وحج عنه وليه النذر فإنما هو دين عليه (1).
وروي الصدوق هذا الحديث، عن محمد بن موسي بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، وسعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب، عن ضريس الكناسي قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل عليه حجة الاسلام نذر نذرا في شكر ليحجن به رجلا إلي مكة فمات الذي نذر قبل أن يحج حجة الاسلام ومن قبل أن يفي بنذره الذي نذر؟ قال: إن ترك مالا يحج عنه حجة الاسلام من جميع المال واخرج من ثلثه ما يحج به رجلا لنذره، وقد وفي بالنذر، وإن لم يكن ترك مالا (إلا) بقدر ما يحج به حج عنه بما ترك، ويحج عنه وليه حجة النذر، إنما هو مثل دين عليه (2).
وعن موسي، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل نذر لله لئن عافي الله ابنه من وجعه ليحجنه إلي بيت الله الحرام فعافي الله الابن ومات الأب؟ فقال: الحجة علي الأب يؤديها عنه بعض ولده، قلت: هي واجبة علي ابنه الذي نذر فيه؟ قال: هي واجبة علي الأب من ثلثه أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه (3).
قلت: لا يخفي ما في هذين الخبرين من المخالفة للأصول المقررة عند الأصحاب ليس لهم في تأويلها كلام يعتد به، والوجه عندي في ذلك فرض الحكم فيما إذا قصد الناذر أن يتعاطي تنفيذ الحج المنذور بنفسه فلم يتفق له، ولا ريب
(1) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 59.
(2) الفقيه تحت رقم 2882.
(3) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 60.
(٧٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، محمد بن موسي بن المتوكل (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، الشيخ الصدوق (1)، سعد بن عبد الله (1)، ضريس الكناسي (1)، علي بن رئاب (2)، الحسن بن محبوب (2)، الحج (16)، النفاذ، التنفيذ (1)، الإنذار (2)
أن هذا القصد يفوت بالموت فلا يتعلق بماله حج واجب بالنذر بل يكون الأمر بإخراج الحج المنذور واردا علي وجه الاستحباب للوارث، وكونه من الثلث رعاية لجانبه واحتراز من وقوع الحيف عليه كما هو الشأن في التصرف المالي الواقع للميت من دون أن يكون مستحقا عليه، وحج الولي أيضا محمول في الخبر الأول علي الاستحباب، وفي الثاني تصريح بذلك وقد جعله الشيخ شاهدا علي إرادة التطوع من الأول أيضا، وفيه نظر، لأن الحكم في الثاني مذكور علي وجه التخيير بينه وبين الاخراج من الثلث وهو يستدعي وجود المال، وفي الأول مفروض في حال عدم وجوده وقوله: " فإنما هو دين عليه " ينبغي أن يكون راجعا إلي حج الاسلام وإن كان حج النذر أقرب إليه، فإن الظاهر كونه تعليلا لتقديم حج الاسلام حيث يكون المتروك بقدره فحسب.
وبقي الكلام في قوله: " هي واجبة علي الأب من ثلثه " وإرادة الاستحباب المتأكد منه غير بعيدة وقد بينا فيما سلف أن استعمال الوجوب في هذا المعني موافق لمقتضي أصل الوضع ولم يثبت تقدم المعني العرفي له الآن بحيث يكون موجودا في عصر الأئمة (عليهم السلام) ليقدم علي المعني اللغوي، وذكرنا أن الشيخ - رحمه الله - يكرر القول في أن المتأكد من السنن يعبر عنه بالوجوب وله في خصوص كتاب الحج كلام في هذا المعني لا بأس بإيراده وهو مذكور في الكتابين وهذه صورة ما في التهذيب: " قد بينا في غير موضع من هذا الكتاب أن ما الأولي فعله قد يطلق عليه اسم الوجوب وإن لم يستحق بتركه العقاب " وأنت خبير بأن اعتراف الشيخ بهذا يأبي تقدم العرف واستقراره في ذلك العصر فيحتاج إثباته إلي حجة وبدونها لا أقل من الشك المنافي للخروج عن الأصل، وبما حررناه يعلم ضعف ما أختاره الشيخ هنا من وجوب إخراج الحجة المنذورة من الثلث.
هذا كله علي تقدير نهوض الحديثين بإثبات الحكم وإلا استغني عن تكلف البحث في معناهما، وكان التعويل في المسألة علي ما يقتضيه الأصول.
(٧٥)
صفحهمفاتيح البحث: الحج (7)، الغني (1)، الموت (2)، الوجوب (1)، الوراثة، التراث، الإرث (1)، العصر (بعد الظهر) (1)، الإنذار (1)
محمد بن علي، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، والحسن ابن متيل، عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب، عن علي بن النعمان، عن سويد القلاء، عن أيوب بن حر، عن بريد العجلي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل استودعني مالا فهلك وليس لولده شئ ولم يحج حجة الاسلام، قال: حج عنه، وما فضل فاعطهم (1).
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن علي بن النعمان عن سويد القلاء، عن أيوب، عن بريد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2).
ورواه الشيخ، بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن علي بن النعمان ببقية الطريق إلا أن في النسخ التي تحضرني للتهذيب تصحيفا في البقية هذه صورته: " عن أيوب، عن حريز، عن بريد العجلي " وكأن سبب التصحيف تنكير لفظ " حر " فأن المعروف فيه التعريف.
ولجمع من متأخري الأصحاب في تحقيق معني هذا الحديث كلام لا أراه سديدا لابتنائه علي توهم مخالفته للأصول من حيث قبول دعوي المقر بالوديعة أن في ذمة الميت حجة الاسلام وهو مقتض لتضييع المال علي الوارث بغير بينة، ومآله إلي نفوذ إقرار المقر في حق غيره ممن ليس عليه سبيل، ومخالفته للأصل المعروف في باب الاقرار واضحة.
والتحقيق أنه ليس الحال هنا علي ما يتوهم فأن الاقرار الذي لا يسمع في حق غير المقر والدعوي التي لا يقبل بغير البينة إنما يتصوران إذا كان متعلقهما المال المحكوم بملكه لغير المقر والمدعي شرعا ولو بإقرار آخر سابق عليهما منفصل بحسب القوانين العربية عنهما، وأما مع انتفاء ذلك كله كما في موضع البحث فأن الاقرار بالوديعة إذا وقع متصلا بذكر اشتغال ذمة الميت المستودع بالحج أو غيره
(1) الفقيه تحت رقم 2930.
(2) في الكافي باب الرجل يموت صرورة أو يوصي بالحج تحت رقم 6.
(٧٦)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن الحسن بن الوليد (1)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، علي بن النعمان (3)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن الحسين (3)، محمد بن علي (1)، الحج (5)، الموت (3)
لم يكن إقرارا للوارث مطلقا بل هو في الحقيقة اعتراف بمال مستحق للاخراج في الوجه الذي يذكر من حج أو غيره إما بأجمعه وذلك علي تقدير مساواته للحق أو ببعض منه بتقدير الفضلة عنه أو علي سبيل التخيير بينه وبين غيره إذا كان للميت مال آخر إلي غير ذلك من الاحكام المقررة في مواضعها، وكيف يعقل أن يكون مثل هذا إقرارا للوارث مع كون الكلام المتصل جملة واحدة لا يتم معناه ولا يتحصل الغرض منه إلا باستيفائه علي ما هو محقق في محله، وخلاصة الأمر أن المتجه في نحو هذا الفرض كون المقر به هو ما يتحصل من مجموع الكلام لا ما يقع في ابتدائه بحيث يجعل أوله إقرارا وآخره دعوي وتمام تنقيح هذا المقام بمباحث الاقرار أليق.
إذا نقرر ذلك فاعلم أن المستفاد من الحديث بعد ملاحظة هذا التحقيق وجوب إخراج الحجة من الوديعة حيث لا مال سواها بحسب فرض السائل وكون ما يفضل عنها للوارث، وأمره (عليه السلام) له بالحج إذن له في تعاطيه بنفسه لا في استنابة غيره فلا بد في غير صورة السؤال والجواب من استيذان من له الولاية العامة في مثله إذا لم يكن الودعي ممن له ذلك وكذا القول فيما لو تضمن الاقرار نوعا آخر من الحق فإن القدر الذي يحكم به حينئذ إنما هو تقديم الحق علي الوارث وأما طريق تنفيذه فيرجع فيه إلي القواعد، ولا يقاس علي أمره (عليه السلام) في الخبر للسائل بالحج فإنه مختص بتلك الصورة الخاصة فلا يتعداها.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن ابن رئاب، عن بريد العجلي قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل يخرج حاجا ومعه جمل له ونفقة وزاد فمات في الطريق قال: إن كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الاسلام وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الاسلام فإن فضل من ذلك شئ فهو للورثة إن لم يكن عليه دين، قلت:
أرأيت إن كانت الحجة تطوعا ثم مات في الطريق قبل أن
(٧٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، الحج (4)، الموت (3)، الوراثة، التراث، الإرث (3)
يحرم لمن تكون جمله ونفقته وما معه؟ قال: يكون جميع ما معه وما ترك للورثة إلا أن يكون عليه دين فيقضي عنه أو يكون أوصي بوصية فينفذ ذلك لمن أوصي له ويجعل ذلك من ثلثه (1).
وبهذا الاسناد، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال في رجل خرج حاجا حجة الاسلام فمات في الطريق، فقال: إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الاسلام، وإن (كان) مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الاسلام (2).
وروي الصدوق هذين الحديثين (3) عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسي، وإبراهيم بن الهيثم جميعا، عن الحسن ابن محبوب، عن علي بن رئاب ببقية الطريقين وكلمة " قال " في افتتاح متن الثاني ساقطة في روايته وهو أنسب.
وروي الشيخ (4) الخبر الأول معلقا عن موسي بن القاسم، عن الحسن بن محبوب بسائر الطريق. وفي المتن " فإن فضل من ذلك شئ فهو لورثته، قلت:
أرأيت إن كانت الحجة تطوعا فمات قبل أن يحرم لمن يكون جمله ونفقته وما ترك؟ قال: لورثته - الحديث " وفي آخر " يجعل ذلك من الثلث ".
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل توفي وأوصي أن يحج عنه، قال: إن كان صرورة فمن جميع المال، إنه بمنزلة الدين الواجب وإن كان قد حج فمن ثلثه (5).
(1) و (2) الكافي باب ما يجزي من حجة الاسلام وما لا يجزي تحت رقم 11 و 10.
(3) في الفقيه تحت رقم 2916 و 2915.
(4) في التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 62.
(5) الكافي باب الرجل يموت صرورة أو يوصي بالحج تحت رقم 1 وله ذيل.
(٧٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (1)، الشيخ الصدوق (1)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (1)، علي بن رئاب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، الموت (3)، الحج (8)، الوصية (3)

باب (ما يجزي عن حجة الاسلام وما لا يجزي) أيضا

" (باب … ) " (ما يجزي عن حجة الاسلام وما لا يجزي) صحي: محمد بن علي بن الحسين، بطريقه عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل حج عن غيره أيجزيه ذلك من حجة الاسلام؟ قال:
نعم (1).
وروي الشيخ هذا الحديث (2) بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار.
ورواه الكليني في الحسن (3) والطريق " علي بن إبراهيم، عن أبي، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) - وذكر الحديث، ثم قال قلت: حجة الجمال تامة؟ - فأورد ذاك الخبر معه وقد أشرنا إلي هذا فيما سلف " ورواه الشيخ (4) أيضا معلقا عن محمد بن يعقوب بسنده وصورة متنه.
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن عبد الرحمن - يعني ابن أبي نجران - عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: حج الصرورة يجزي عنه وعمن حج عنه (5).
قلت: هذان الخبران محمولان علي إرادة الاجزاء في تحصيل ثواب الحج أو دراك فصيلته لا في إسقاط الفرض لو تجددت الاستطاعة فيما بعد، وقد مر في
(1) الفقيه تحت رقم 2866.
(2) في التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 242.
(3) في الكافي باب ما يجزي من حجة الاسلام وما لا يجزي تحت رقم 3.
(4) في التهذيب باب وجوب الحج تحت رقم 19.
(5) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 78.
(٧٩)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن علي بن الحسين (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (4)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، الحج (10)، الوجوب (1)
حج العبد حديث واضح الصحة متضمن لاجزاء حجه قبل العتق، وفيه مع ذلك تصريح بإعادة الحج إذا أعتق ومنه يعلم أن إطلاق الاجزاء علي المعني الذي ذكرناه واقع فلا يستبعد إرادته هنا.
محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل ليس له مال حج عن رجل أو أحجه غيره ثم أصاب مالا هل عليه الحج؟ فقال: يجزي عنهما (1).
قلت: هذا الحديث في معني اللذين قبله ولا يتم تأويله بما ذكر هناك للتصريح فيه بتحصيل المال إلا أن يحمل علي عدم الوصول به إلي حد الاستطاعة وفيه تكلف ظاهر، وربما تطرف إليه الشك لقصور متنه حيث تضمن السؤال أمرين والجواب إنما ينتظم مع أحدهما فإن قوله: " يجزي عنهما " يناسب مسألة الحج عن الغير، وأما حكم من أحجه غيره فيبقي مسكوتا عنه مع أن إصابة المال إنما ذكرت معه وذلك مظنة للريب وعدم الضبط في حكاية الجواب فيشكل الالتفات إليه في حكم مخالف لما عليه الأصحاب.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن سعد بن أبي خلف قال: سألت أبا الحسن موسي (عليه السلام) عن الرجل الصرورة يحج عن الميت؟
قال: نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه، فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزي عنه حتي يحج من ماله، وهي تجزي عن الميت إن كان للصرورة مال وإن لم يكن له مال (2)
(1) الفقيه تحت رقم 2870 وقال سلطان العلماء: الضمير راجع إلي المنوبين المذكورين أي يجزي عنهما فقط، لا عن النائب كما لا يخفي، وقال المولي مراد التفرشي: لعل الفرق بين الذي حج عنه والذي أحج أن الأول ميت والثاني حي.
(2) الكافي باب الرجل يموت صرورة أو يوصي بالحج تحت رقم 2، وقوله " فليس يجزي عنه " قال في الوافي: لعل المعني ليس يجزي عن نفسه وان أجزأ عن الميت - يعني - ان حج الصرورة من مال الميت عن الميت يجزي عن الميت سواء كان له مال أم لا ويجزي عن نفسه الا إذا لم يجد ما يحج به عن نفسه فحينئذ يجزي عنهما أي يؤجران فيه، ولا ينافي هذا وجوب الحج عليه إذا أيسر.
(٨٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، يعقوب بن يزيد (1)، جميل بن دراج (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن علي (1)، الحج (14)، الموت (7)، العتق (2)، سلطان العلماء (1)
وروي الشيخ هذا الحديث (1) معلقا عن محمد بن يعقوب بالطريق، وقد اتفقت نسخ الكافي وكتابي الشيخ علي إثبات السند بهذه الصورة مع أن المعهود المتكرر في رواية أحمد بن محمد بن عيسي، عن سعد بن أبي خلف أن يكون بواسطة ابن أبي عمير أو الحسن بن محبوب ولعل الواسطة منحصرة فيهما فلا يضر سقوطهما علي ما أشرنا إليه في مقدمة الكتاب.
محمد بن علي، عن أبيه، محمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ح وعن أبيه، ومحمد ابن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن البزنطي، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أخذ حجة من رجل فقطع عليه الطريق فأعطاه رجل حجة أخري أيجوز له ذلك فقال: جائز له ذلك محسوب للأول والآخر، وما كان يسعه غير الذي فعل إذا وجد من يعطيه الحجة (2).
قلت: هذا الحديث لا يلائم مضمونه ما هو المعروف بين الأصحاب في طريق إخراج الحجة وهو دفعها إلي من يحج علي وجه الاستيجار وإنما يناسب القول بأن الدفع يكون علي سبيل الرزق وليس بمعروف عندنا وإنما يحكي عن بعض العامة، وأخبارنا خالية من بيان كيفية الدفع رأسا علي حسب ما وصل إلينا منها وبلغه تتبعنا، والظاهر أنه لا مانع من الدفع علي وجه الرزق وإنما الكلام في صحة وقوعه بطريق الإجارة لما يترائي من منافرته للاخلاص في العمل باعتبار
(1) في التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 73 وفي الاستبصار أول باب جواز أن يحج الصرورة عن الصرورة.
(2) الفقيه تحت رقم 2869.
(٨١)
صفحهمفاتيح البحث: أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (2)، علي بن إبراهيم (1)، علي ماجيلويه (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، سعد بن أبي خلف (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن علي (1)، الرزق (2)، الحج (4)
لزوم القيام به في مقابلة العوض وكونه مستحقا به كما هو مقتضي عقد المعاوضة، بخلاف الرزق فإنه بذل أو تمليك مراعي بحصول العمل والعامل فيه لا يخرج عن التخيير بين القيام به فيسقط عنه الحق للزوم وفاء الدافع بالشرط وبين تركه فيرد المدفوع أو عوضه ولعل الاجماع منعقد بين الأصحاب علي قضية الإجارة فلا يلتفت إلي ما ينافيه، وإذا كان الدفع علي غير وجه الإجارة سائغا أمكن تنزيل هذا الحديث عليه مع زيادة كون الحجتين تطوعا وإنما جاز أخذ الثانية والحال هذه لفوات التمكن من الأولي وعدم تعلق الحج بالذمة علي وجه يمنع من غيره كما يفرض في صورة الاستيجار ومعني كونه محسوبا لهما حصول الثواب لكل منهما بما بذل ونوي ويستفاد من هذا أنه لا يكلف برد شئ علي الأول.
والوجه فيه ظاهر فإن ما يدفع علي سبيل الرزق غير مضمون علي الآخذ إلا مع تعدي شرط الدافع ولم يحصل في الفرض الذي ذكر. وينبغي أن يعلم أنه ليس المراد بقطع الطريق في الحديث منعه من الحج وإنما المراد أخذ قطاع الطريق ما معه بحيث تعذر عليه الوصول إلي الحج.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن رفاعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: تحج المرأة عن أخيها وعن أختها، وقال: تحج المرأة عن أبيها (1).
ورواه الشيخ (2) معلقا عن الحسين بن سعيد ببقية السند.
محمد بن علي، بطريقه السالف عن البزنطي أنه قال: سأل رجل أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن الرجل يسميه باسمه؟ قال: الله (عز وجل) لا يخفي عليه خافية (3).
وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن محمد بن يحيي العطار، عن محمد بن الحسين
(1) الكافي باب المرأة تحج عن الرجل تحت رقم 4 وفيه " عن ابنها " مكان " عن أبيها ".
(2) في التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 84.
(3) الفقيه تحت رقم 2969.
(٨٢)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن يحيي العطار (1)، فضالة بن أيوب (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن علي (1)، الحج (4)، الرزق (2)، المنع (1)
ابن أبي الخطاب، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الله بن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يقضي عن أخيه أو عن أبيه أو عن رجل من الناس الحج، هل ينبغي له أن يتكلم بشئ؟ قال: نعم يقول عند إحرامه عندما يحرم: اللهم ما أصابني في سفري هذا من نصب أو شدة بلاء أو شعث فأجر فلانا فيه وأجرني قضائي عنه (1).
صحر: (محمد بن يعقوب)، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيي، عن حكم بن حكيم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنسان هلك ولم يحج ولم يوص بالحج فأحج عنه بعض أهله رجلا أو امرأة هل: يجزي ذلك ويكون قضاء عنه ويكون الحج لمن حج ويؤجر من أحج عنه؟ فقال: إن كان الحاج غير صرورة أجزأ عنهما جميعا واجر الذي أحجه (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن حماد بن عيسي، عن ربعي عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام) قال: لا بأس أن يحج الصرورة عن الصرورة (3).
قلت: وجه الجمع بين هذين الخبرين يعرف مما سلف في خبر سعد بن أبي خلف حيث تضمن اشتراط أن لا يجد الصرورة ما يحج به والاعتبار يشهد له أيضا، فيحمل الخبر الأول علي من وجد، والثاني علي غيره.
محمد بن علي، عن محمد بن موسي بن المتوكل، عن سعد بن عبد الله، والحميري عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أعطي رجلا حجة يحج بها عنه من الكوفة، فحج عنه من البصرة؟
قال: لا بأس، إذا قضي جميع مناسكه فقد تم حجه (4).
(1) الفقيه تحت رقم 2967.
(2) الكافي باب ما يجزي من حجة الاسلام ومالا يجزي تحت رقم 14.
(3) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 75.
(4) الفقيه تحت رقم 2873.
(٨٣)
صفحهمفاتيح البحث: مدينة الكوفة (1)، محمد بن موسي بن المتوكل (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، عبد الله بن مسكان (1)، صفوان بن يحيي (2)، محمد بن عبد الجبار (1)، موسي بن القاسم (1)، سعد بن عبد الله (1)، مدينة البصرة (1)، حماد بن عيسي (1)، علي بن رئاب (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن علي (1)، محمد بن مسلم (1)، الحج (13)، الشهادة (1)
وروي الشيخ هذا الحديث (1) بإسناده عن موسي بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن حريز بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) - وذكر المتن إلا أنه قال: " يحج عنه من الكوفة " وقال: " إذا قضي جميع المناسك ".
ورواه الكليني (2) بإسناد غير نقي " عن الحسن بن محبوب ببقية الطريق كما أورده الشيخ، وفيه شهادة بأنه الصحيح ولا يخلو عن غرابة، فإن الغالب في رواية الصدوق أن تكون هي المضبوطة ولعله من سهو الناسخين.
ثم إن الحديث محمول علي عدم تعلق غرض المعطي بخصوص الطريق وأن التعيين وقع عن مجرد اتفاق ولو فرض كون الدفع علي وجه الرزق لا الإجارة كما مر آنفا لم يؤثر المخالفة في إجزاء الحج وهو الذي تضمنه الخبر وأما براءة ذمة الآخذ من جميع المال المدفوع إليه فيبني علي عدم تعلق الغرض بالطريق المعين مطلقا.
وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن علي ابن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين أنه سال أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل دفع إلي خمسة نفر حجة واحدة، فقال: يحج بها بعضهم وكلهم شركاء في الأجر، فقال له: لمن الحج؟ فقال: لمن صلي بالحر والبرد (3).
ورواه في موضع آخر (4) من كتابه بالاسناد عن علي بن يقطين وفي المتن اختلاف غير قليل وصورة إيراده ثانيا هكذا، عن علي بن يقطين قال: سألت
(1) في التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 91.
(2) في الكافي باب من يعطي حجة مفردة فيتمتع أو يخرج من غير الموضع الذي يشترط تحت رقم 2.
(3) و (4) الفقيه تحت رقم 2241 و 3129. وقوله " صلي " في الصحاح صلي بالامر إذا قاس شدة حره. وذيل الثاني من كلام المؤلف ذكره توضيحا كما يظهر من الكافي في باب نادر بعد باب من حج عن غيره أن له فيها شركة.
(٨٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، مدينة الكوفة (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، حريز بن عبد الله (1)، الشيخ الصدوق (1)، موسي بن القاسم (1)، سعد بن عبد الله (1)، علي بن رئاب (1)، علي بن يقطين (3)، الحسن بن محبوب (1)، الحسن بن علي (1)، الحج (8)، الرزق (1)، الشهادة (1)، السهو (1)
اما الحسن الأول (عليه السلام) عن رجل يعطي خمسة نفر حجة واحدة يخرج فيها واحد منهم ألهم؟ قال: نعم لكل واحد منهم أجر حاج، قال: فقلت: أيهم أعظم أجرا؟ فقال: الذي نابه الحر والبرد، وإن كانوا صرورة لم يجز ذلك (عنهم) والحج لمن حج ".
محمد بن الحسن، بإسناده أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن وهب بن عبد ربه قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أيحج الرجل عن الناصب؟ قال: لا، قلت: فإن كان أبي؟ قال: إن كان أبوك فنعم (1) ورواه الكليني (2) في الحسن والطريق " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن وهب بن عبد ربه وفي المتن " إن كان أباك ".
وأورده الصدوق (3) مرسلا عن وهب بن عبد ربه فأن طرق كتابه خالية من ذكر الطريق إليه وفي متنه " إن كان أبوك فحج عنه ".
محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان ابن يحيي، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: ما يجب علي الذي يحج عن الرجل؟ قال: يسميه في المواطن والمواقف (4).
ورواه الشيخ (5) بإسناده عن محمد بن يعقوب بالطريق.
محمد بن علي، عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، وأيوب ابن نوح، وإبراهيم بن هاشم، ومحمد بن عبد الجبار كلهم عن محمد بن أبي عمير، وصفوان ابن يحيي، عن أبان بن عثمان، عن يحيي الأزرق، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من
(1) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 87.
(2) في الكافي باب الحج عن المخالف تحت رقم 1.
(3) في الفقيه تحت رقم 2875.
(4) الكافي باب ما ينبغي للرجل ان يقول إذا حج عن غيره تحت رقم 2.
(5) في التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 99.
(٨٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، علي بن إبراهيم (1)، محمد بن أبي عمير (2)، محمد بن عبد الجبار (2)، الشيخ الصدوق (1)، ابن أبي عمير (1)، وهب بن عبد ربه (3)، أبان بن عثمان (1)، يحيي الأزرق (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (2)، محمد بن علي (1)، محمد بن مسلم (1)، الحج (8)
حج عن إنسان اشتركا حتي إذا قضي طواف الفريضة انقطعت الشركة، فما كان بعد ذلك من عمل كان لذلك الحاج (1) محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيي، عن يحيي الأزرق قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): الرجل يحج عن الرجل يصلح له ان يطوف عن أقاربه؟ فقال: إذا قضي مناسك الحج فليصنع ما شاء (2).
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل صرورة مات ولم يحج حجة الاسلام وله مال قال:
يحج عنه صرورة لا مال له (3).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يحج عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل؟ قال: لا بأس (4).
وروي الشيخ (5) هذين الخبرين معلقين عن محمد بن يعقوب بالطريقين.
وبالاسناد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): امرأة من أهلنا مات أخوها فأوصي بحجة، وقد حجت المرأة، فقالت: إن صلح حججت أنا عن أخي وكنت أنا أحق بها من غيري، فقال أبو عبد الله (عليه السلام) لا بأس بأن تحج عن أخيها وإن كان لها مال فلتحج من مالها فإنه أعظم لأجرها (6).
وعن أبن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام): قال: قيل له:
أرأيت الذي يقضي عن أبيه أو أمه أو أخيه أو غيرهم أيتكلم بشئ؟ قال: نعم، يقول
(1) الفقيه تحت رقم 2877.
(2) الكافي باب الرجل يحج عن غيره ذلك تحت رقم 1.
(3) الكافي باب الرجل يموت صرورة أو يوصي بالحج تحت رقم 3.
(4) الكافي باب المرأة تحج عن الرجل تحت رقم 2.
(5) في التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 74 و 83.
(6) الكافي باب المرأة تحج عن الرجل تحت رقم 3.
(٨٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، صلح (يوم) الحديبية (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (3)، محمد بن عبد الجبار (1)، ابن أبي عمير (4)، أبو عبد الله (1)، يحيي الأزرق (1)، محمد بن يعقوب (2)، الحج (11)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)، الموت (3)
عند إحرامه: اللهم ما أصابني من نصب أو شعث أو شدة فأجر فلانا فيه وأجرني في قضاي عنه (1).
محمد بن الحسن، باسناده عن موسي بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مسمع قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أعطيت لرجل دراهم يحج بها عني، ففضل منها شئ فلم يرده علي، فقال: هو له لعله ضيق علي نفسه في النفقة لحاجته إلي النفقة (2).
قلت: في هذا الحديث إشعار بأن إعطاء الحجة كان يقع علي غير وجه الإجارة وإلا فلا معني للسؤال عن عدم رد الفضلة لوضوح كون العوض في الإجارة يقابل العمل إذا قام به الأجير لم يبق للمستأجر عليه سبيل بخلاف ما يدفع علي وجه الرزق فأنه بمظنة الاختصاص بمقدار الحاجة فيتجه السؤال عن حكم الفضلة فيه، ولا منافاة بين هذا وبين عدم رد الفضلة إذ لا مانع من حكم الشارع باستحقاق القدر المدفوع بإزاء ما يحصل للدافع من ثواب العمل الواقع عنه، وباعتبار كون الدفع في معني الشرط والمسلم عند شرطه.
لا يقال: إن فرض وقوع الدفع علي طريق الشرط يأتي توجه السؤال عن الفضلة لنحو ما ذكر في الاجرة.
لأنا نقول: لا شك أن تطرق الاحتمال علي تقدير ملاحظة معني الشرط أقل بعدا منه علي تقدير الإجارة فإذا تردد الأمر بينهما لم يتجه صرفه إلي الأبعد علي أنه لا حاجة إلي فرض الشرط صورة بل يكفي في التقريب للحكم كونه بمعناه فإن ذلك مظنة للاشتباه بحيث يحسن السؤال طلبا لتحقيق الحال.
(1) الكافي باب ما ينبغي للرجل أن يقول إذا حج عن غيره تحت رقم 3.
(2) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 88 وفيه " أعطيت رجلا دراهم ".
(٨٧)
صفحهمفاتيح البحث: موسي بن القاسم (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن الحسن (1)، الرزق (1)، الحاجة، الإحتياج (1)، الحج (2)

باب (حكم من نذر الحج ماشيا وانقضاء مشي الماشي)

" (باب … ) " (حكم من نذر الحج ماشيا وانقضاء مشي الماشي) صحي: محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نذر ان يمشي إلي بيت الله الحرام، هل يجزيه ذلك من حجة الاسلام؟ قال: نعم، قلت: أرأيت إن حج عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحج ماشيا أيجزي عنه ذلك من مشيه؟ قال: نعم (1).
ورواه الكليني في الحسن (2) والطريق " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نذر أن يمشي إلي بيت الله الحرام أيجزيه ذلك من حجة الاسلام؟ قال: نعم، قلت وإن حج عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحج ماشيا أيجزي ذلك عنه؟ قال: نعم.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل نذر أن يمشي إلي بيت الله فمشي أيجزيه من حجة الاسلام؟ قال: نعم (3).
وبإسناده، عن موسي بن القاسم، عن أبن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن فضل المشي، فقال: الحسن بن علي (عليهما السلام) قاسم ربه ثلاث مرات حتي نعلا ونعلا وثوبا وثوبا ودينارا ودينارا، وحج عشرين حجة
(1) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 61 وفي باب وجوب الحج صدره تحت رقم 35.
(2) في الكافي باب ما يجزي عن حجة الاسلام وما لا يجزي تحت رقم 12.
(3) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 241.
(٨٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، علي بن إبراهيم (1)، موسي بن القاسم (2)، ابن أبي عمير (2)، رفاعة بن موسي (1)، عاصم بن حميد (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (1)، الحج (13)، الوجوب (1)
ماشيا علي قدميه (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفضالة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما عبد الله بشئ أشد من المشي ولا أفضل (2).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مشي الحسن (عليه السلام) من مكة أو المدينة؟ قال: من مكة، وسألت إذا زرت البيت أركب أو أمشي؟ فقال:
كان الحسن (عليه السلام) يزور راكبا، وسألته عن الركوب أفضل أو المشي؟ فقال:
الركوب، قلت الركوب أفضل من المشي؟ قال: نعم إن رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) ركب (3).
محمد بن الحسن، بإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن أبن أبي عمير، عن رفاعة، وابن بكير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سأل عن الحج ماشيا أفضل أو راكبا؟ فقال:
بل راكبا فإن رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) حج راكبا (4).
ورواه الكليني في الحسن (5) وطريقه: " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبن أبي عمير، عن رفاعة، وابن بكير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ".
واعلم أن للأصحاب في طريق الجمع بين الأخبار المختلفة في أفضلية المشي والركوب وجوها أكثرها بين التكلف، والمتجه في ذلك المصير إلي اختصاص أفضلية المشي بمن لا يضعفه عن العبادة والدعاء كما وردت الإشارة إليه في حديث يأتي.
وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن جميل قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا حججت ماشيا ورميت الجمرة فقد انقطع المشي (6).
(1) و (2) التهذيب باب وجوب الحج تحت رقم 29 و 28 (3) الكافي باب الحج ماشيا وانقطاع مشي الماشي تحت رقم 5.
(4) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 337.
(5) في الكافي الباب المتقدم ذكره تحت رقم 4.
(6) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 338.
(٨٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (2)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، مدينة مكة المكرمة (2)، علي بن إبراهيم (1)، عبد الله بن سنان (1)، فضالة بن أيوب (1)، علي بن مهزيار (1)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (2)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، الحج (6)، الزيارة (1)، الوجوب (1)
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن أبن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل نذر أن يمشي إلي بيت الله وعجز عن المشي؟ قال:
فليركب وليسق بدنة فإن ذلك يجزي عنه إذا عرف الله منه الجهد (1).
وعن موسي بن القاسم، عن أبن أبي عمير وصفوان، عن رفاعة بن موسي، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل نذر أن يمشي إلي بيت الله؟ قال: فليمش، قلت:
فإنه تعب قال: إذا تعب ركب (2).
وعنه، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن ذريح المحاربي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل حلف ليحجن ماشيا فعجز عن ذلك فلم يطقه قال: فليركب وليسق الهدي (3).
صحر: وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل نذر أن يمشي إلي مكة حافيا؟ فقال:
إن رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) خرج حاجا فنظر إلي امرأة تمشي بين الإبل، فقال: من هذه؟
فقالوا: أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلي مكة حافية، فقال رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم): يا عقبة انطلق إلي أختك فمرها فلتركب، فأن الله غني عن مشيها وحفاها قال: فركبت (4).
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن سيف التمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنه بلغنا - وكنا تلك السنة مشاة - عنك أنك تقول في الركوب، فقال: إن الناس يحجون مشاة ويركبون، فقلت: ليس عن هذا أسألك، فقال: عن أي شئ تسألني (5) فقلت: أي شئ أحب إليك تمشي أو تركب؟ فقال: تركبون أحب
(1) التهذيب باب وجوب الحج تحت رقم 36.
(2) و (3) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 48 و 49.
(4) التهذيب باب وجوب الحج تحت رقم 37.
(5) كذا، وفي المطبوع " تسألوني " وهو تصحيف بقرينة الخبر الآتي
(٩٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، مدينة مكة المكرمة (2)، موسي بن القاسم (2)، ابن أبي عمير (4)، رفاعة بن موسي (1)، علي بن رئاب (1)، سيف التمار (1)، الحسن بن محبوب (1)، عقبة بن عامر (1)، الغني (1)، الحج (3)، الوجوب (2)
إلي فإن ذلك أقوي علي الدعاء والعبادة (1).
ورواه في موضع آخر من التهذيب معلقا عن صفوان - يعني ابن يحيي - عن سيف التمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنا كنا نحج مشاة فبلغنا عنك شئ فما تري؟ فقال: إن الناس ليحجون مشاة ويركبون، قلت: ليس عن ذلك أسألك، قال: فعن أي شئ سألت؟ قلت: أيهما أحب إليك أن نصنع؟ قال:
تركبون أحب إلي فإن ذلك أقوي لكم علي الدعاء والعبادة (2).
ولا يخفي ما لهذا المتن من المزية علي ذاك والآفة في مثله تأتي من جهة إيثار النقل بالمعني وقد رواه الكليني أيضا (3) عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيي عن سيف التمار. والمتن كما في الرواية الثانية للشيخ إلا في كلمة " فقال " فأسقط منها الفاء وفي قوله: " فعن أي شئ " فذكره يصورة ما في الرواية الأولي.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن همام عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في الذي عليه المشي في الحج إذا رمي الجمار زار البيت راكبا وليس عليه شئ (4).
وروي الصدوق هذا الحديث عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد ابن عيسي، عن الحسين بن سعيد، عن إسماعيل بن همام المكي، عن أبي الحسن الرضا، عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في الذي عليه المشي إذا رمي الجمرة زار البيت راكبا (5).
(1) المصدر الباب تحت رقم 32.
(2) المصدر باب زيادات فقه الحج تحت رقم 336.
(3) في الكافي باب الحج ماشيا وانقطاع مشي الماشي تحت رقم 2.
(4) المصدر الباب تحت رقم 7.
(5) الفقيه تحت رقم 2790.
(٩١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، إسماعيل بن همام (2)، صفوان بن يحيي (1)، الشيخ الصدوق (1)، أبو عبد الله (2)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن يحيي (1)، سيف التمار (2)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (2)، الزيارة (2)، الحج (2)

باب آداب السفر وما يستحب من الدعاء لمن يريد الحج والعمرة إذا خرج من بيته

باب " (آداب السفر وما يستحب من الدعاء لمن يريد الحج والعمرة إذا خرج من بيته) " صحي: محمد بن علي بن الحسين - رضي الله عنه - عن أبيه، عن سعد بن عبد الله والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أيكره السفر في شئ من الأيام المكروهة مثل الأربعاء وغيره؟ فقال: افتتح سفرك بالصدقة واخرج إذا بدا لك، واقرء آية الكرسي، واحتجم إذا بدا لك (1).
وعن محمد بن موسي بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، وسعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): تصدق واخرج أي يوم شئت (2).
وروي الكليني هذا الحديث في كتاب الحج (3) عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب ببقية السند.
ورواه في الروضة (4) عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن أبي محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام). وفي متنه زيادة يشبه بها حديث حماد وهذه صورة المتن " قال: اقرأ آية الكرسي واحتجم أي يوم شئت وتصدق واخرج أي يوم شئت ".
وروي حديث حماد في الحسن (5) من طريق علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان وبين المتنين اختلاف فإنه قال: " أيكره السفر في
(1) و (2) الفقيه تحت رقم 2405 و 2404.
(3) باب القول عند الخروج من بيته تحت رقم (4) تحت رقم 408.
(5) في الكافي باب القول عند الخروج من بيته تحت رقم 3.
(٩٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليهما السلام (1)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، محمد بن موسي بن المتوكل (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (2)، علي بن إبراهيم (1)، محمد بن أبي عمير (1)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (1)، يعقوب بن يزيد (1)، محمد بن يحيي (1)، حماد بن عثمان (1)، الحسن بن محبوب (1)، أحمد بن محمد (1)، الحج (2)، الإستحباب (1)، الكراهية، المكروه (1)
شئ من الأيام المكروهة الأربعاء وغيره؟ فقال افتتح سفرك بالصدقة واقرء آية الكرسي إذا بدا لك. " ورواهما الشيخ معلقين (1) عن محمد بن يعقوب بالطريق الأول لحديث ابن الحجاج وبسائر إسناد الآخر ومتنه علي وفق ما في الكافي، والظاهر أن ما في رواية الصدوق هو الصحيح.
وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري جميعا، عن أيوب بن نوح وإبراهيم بن هاشم، ومحمد بن عبد الجبار، ويعقوب بن يزيد جميعا، عن ابن أبي عمير أنه قال: كنت أنظر في النجوم وأعرفها وأعرف الطالع فيدخلني من ذلك شئ فشكوت ذلك إلي أبي الحسن موسي بن جعفر (عليهما السلام) فقال: إذا وقع في نفسك شئ فتصدق علي أول مسكين ثم امض، فأن الله عز وجل يدفع عنك (2).
وعن محمد بن موسي بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الجزاز أنه قال:
أردنا أن نخرج فجئنا نسلم علي أبي عبد الله (عليه السلام) فقال: كأنكم طلبتم بركة الاثنين؟
قلنا: نعم. قال: فأي يوم أعظم شؤما من يوم الاثنين فقدنا فيه نبينا (صلي الله عليه وآله وسلم) وارتفع الوحي عنا، لا تخرجوا يوم الاثنين واخرجوا يوم الثلاثاء (3).
وبالاسناد، عن أبي أيوب الخزاز أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل " فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله " فقال (عليه السلام):
الصلاة يوم الجمعة والانتشار يوم السبت (4).
(1) في التهذيب باب العمل والقول عند الخروج تحت رقم 13.
(2) الفقيه تحت رقم 2406 وكأن في السند سقطا ففي المحاسن كتاب السفر في باب افتتاح السفر بالصدقة تحت رقم 26 " باسناده عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن سفيان ابن عمر قال كنت - الخ ".
(3) و (4) الفقيه تحت رقم 2397 و 1253.
(٩٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، الحسين بن أبي الخطاب (1)، محمد بن موسي بن المتوكل (1)، صلاة الجمعة (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، الشيخ الصدوق (1)، ابن أبي عمير (2)، يعقوب بن يزيد (1)، أيوب بن نوح (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، الصّلاة (1)، الكراهية، المكروه (1)
وعن أبيه عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، وبطريقه السلف، عن حماد بن عثمان جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الأرض تطوي من آخر الليل (1).
وعن، أبيه، عن الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، عن سليم ابن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن موسي بن جعفر (عليهما السلام) قال: الشوم للمسافر في خمسة: الغراب والناعق عن يمينه والكلب الناشر لذنبه، والذئب العاوي الذي يعوي في وجه الرجل وهو مقع علي ذنبه يعوي ثم يرتفع ثم ينخفض ثلاثا، والظبي السانح من يمين إلي شمال، والبومة الصارخة، والمرأة الشمطاء تلقي فرجها والأتان العضباء - يعني الجدعاء - فمن أوجس في نفسه منهن شيئا فليقل: اعتصمت بك يا رب من شر ما أجد في نفسي فاعصمني من ذلك قال: فيعصم من ذلك (2).
قال الجوهري: الشمط بياض شعر الرأس يخالط سواده، والرجل أشمط والمرأة شمطاء وقال: الجدع قطع الأنف وقطع الاذن أيضا وقطع اليد والشفة تقول منه جدعته فهو أجدع والأنثي جدعاء، وقال: ناقة عضباء: مشقوقة الأذن وكذلك الشاة. ومن هذا يعلم أن المراد بالجدع هنا قطع الاذن لأنه الموافق لذكر العضباء (3).
وبطريقه، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) في سفره إذا هبط سبح وإذا صعد كبر (4).
(1) و (2) الفقيه تحت رقم 2395 و 2403.
(3) في الصحاح: سنح لي الظبي يسنح سنوحا إذا مر من مياسرك إلي ميامنك، والعرب تتيمن بالسانح وتتشأم بالبارح.
(4) الفقيه تحت رقم 2420.
(٩٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، معاوية بن عمار (1)، محمد بن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عثمان (1)، جميل بن دراج (1)، جعفر الجعفري (1)
وروي هذا الحديث الكليني (1) أيضا في الحسن والطريق " علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار ".
بطريقه، عن العلاء - يعني بن رزين - (وفد مضي في بعض أبواب هذا الكتاب) عن أبي عبيدة عن أحدهما (عليهما السلام قال: إذا كنت في سفر فقل: اللهم اجعل مسيري عبرا، وصمتي تفكرا، وكلامي ذكرا (2).
صحر: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن موسي ابن القاسم قال: حدثنا صباح الحذاء قال: سمعت موسي بن جعفر (عليهما السلام) يقول:
لو كان الرجل منكم إذا أراد السفر قام علي باب داره (و) تلقاء وجهه الذي يتوجه له فقرء فاتحة الكتاب أمامه وعن يمينه وعن شماله، وآية الكرسي أمامه وعن يمينه وعن شماله، ثم قال: " اللهم أحفظني وأحفظ ما معي، وسلمني وسلم ما معي، وبلغني وبلغ ما معي ببلاغك الحسن " لحفظه الله وحفظ ما معه، وسلمه وسلم ما معه، وبلغه وبلغ ما معه، ثم قال: يا صباح أما رأيت الرجل يحفظ ولا يحفظ ما معه، ويسلم ولا يسلم ما معه، ويبلغ ولا يبلغ ما معه؟ قلت بلي جعلت فداك (3).
وروي الشيخ هذا الحديث معلقا (4) عن محمد بن يعقوب بطريقه، وفي المتن " علي باب داره تلقاء وجهه " (5) وفيه " وسلمه الله وسلم ما معه وبلغه الله وبلغ ما معه، قال: ثم قال - الحديث ".
ورواه الصدوق (6)، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، عن
(1) في الكافي باب الدعاء في الطريق تحت رقم 2.
(2) الفقيه تحت رقم 2421.
(3) الكافي باب القول إذا خرج الرجل من بيته من كتاب الحج تحت رقم 1.
(4) في التهذيب باب العمل والقول عند الخروج تحت رقم 16.
(5) وزاد فيه آخر الدعاء " الجميل ".
(6) في الفقيه تحت رقم 2414.
(٩٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (1)، الشيخ الصدوق (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، صباح الحذاء (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، الفدية، الفداء (1)، الحج (1)
الفضل بن عامر وأحمد بن محمد بن عيسي، عن موسي بن القاسم البجلي ببقية السند وفي المتن " تلقاء الوجه " وفيه " لحفظه الله ولحفظ ما معه وسلمه وسلم ما معه وبلغه الله وبلغ ما معه، قال: ثم قال - الحديث ".
ورواه الكليني (1) أيضا في كتاب الدعاء بعين الاسناد، والمتن مختلف وهذه صورة ما هناك " عن صباح الحذاء قال: قال أبو الحسن (عليه السلام): إذا أردت السفر فقف علي باب دارك وأقرء فاتحة الكتاب أمامك وعن يمينك وعن شمالك، وقل هو الله أحد أمامك وعن يمينك وعن شمالك، وقل أعوذ برب الناس، وقل أعوذ برب الفلق أمامك. عن يمينك وعن شمالك، ثم قل: " اللهم احفظني - إلي أن قال - وبلغ ما معي بلاغا حسنا " ثم قال: أما رأيت - إلي قوله - ولا يبلغ ما معه ".
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن علي بن الحكم، عن مالك بن عطية، عن أبي حمزة قال: أتيت باب علي بن الحسين (عليهما السلام) فوافقته حين خرج من الباب فقال: " بسم الله آمنت بالله وتوكلت علي الله " ثم قال: يا أبا حمزة إن العبد إذا خرج من منزله عرض له الشيطان فإذا قال: " بسم الله " قال الملكان:
كفيت، فإذا قال: " آمنت بالله " قالا: هديت، فإذا قال " توكلت علي الله " قالا: وقيت، فيتنحي الشيطان فيقول بعضهم لبعض كيف لنا بمن هدي وكفي ووقي، قال: ثم قال: " اللهم إن عرضي لك اليوم " ثم قال: يا أبا حمزة إن تركت الناس لم يتركوك وإن رفضتهم لم يرفضونك، قلت فما أصنع؟ قال: أعطهم عرضك ليوم فقرك وفاقتك (2).
قلت: ذكر السيد المرتضي - رضي الله عنه - في مجالسه عند تأويل ما روي
(١) في الكافي كتاب الدعاء باب الدعاء إذا خرج الانسان من منزله تحت رقم 9. وبسند ضعيف مثل ما تقدم أولا عن موسي بن القاسم في الباب تحت رقم 11.
(2) المصدر الباب تحت رقم 2. وقوله " ان عرضي لك اليوم " أي لا أتعرض لمن هتك عرضي لوجهك اما عفوا أو تقية وكلاهما لله رضي.
(٩٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليهما السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، موسي بن القاسم البجلي (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (2)، مالك بن عطية (1)، محمد بن يحيي (1)، الفضل بن عامر (1)، صباح الحذاء (1)، علي بن الحكم (1)، موسي بن القاسم (1)، العفو (1)
عن النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) في جملة حديث أنه قال: " كل المسلم علي المسلم حرام، دمه وعرضه " أن للناس اختلافا في معني العرض، فمنهم من ذهب إلي أن عرض الرجل إنما هو سلف من آبائه وأمهاته ومن جري مجراهم، ومنهم من ذهب إلي أنه نفسه، محتجا بحديث النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) حين ذكر أهل الجنة فقال: " لا يبولون ولا يتغوطون وإنما هو عرق يجري من أعراضهم مثل المسك " أي من أبدانهم.
قال: ومنه قول أبي الدرداء: " أقرض من عرضك ليوم فقرك " أراد من شتمك فلا تشتمه ومن ذكرك بسوء فلا تذكره ودع ذلك قرضا لك عليهم ليوم الجزاء والقصاص، وبحديث روي عن رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) أنه قال: " أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم كان إذا خرج من منزله قال: اللهم إني قد تصدقت بعرضي علي عبادك " قال: فمعناه قد تصدقت بنفسي وأحللت من يغتابني، فلو كان العرض الأسلاف ما جاز أن يحل من سب الموتي لأن ذلك إليهم لا إليه، ثم قال المرتضي:
وقال الآخرون وهو الصحيح العرض موضع المدح والذم من الانسان، فإذا قيل:
ذكر عرض فلان فمعناه ذكر ما يرتفع أو يسقط بذكره ويمدح أو يذم به، وقد يدخل في ذلك ذكر الرجل نفسه وذكر آبائه وأسلافه لأن ذلك مما يمدح به ويذم.
ولا يخفي أن ما اختاره المرتضي - رضي الله عنه - في معني العرض أوفق بسياق الحديث النبوي الذي هو بصدد تأويله، وأما الحديث الاخر فهو في معني خبر أبي حمزة وتفسير العرض فيهما بالنفس كما حكاه عن البعض متعين.
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن علي بن الحكم، عن أبي حمزة، ح وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخراز، عن أبي حمزة قال: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) يحرك شفتيه حين أراد أن يخرج وهو قائم علي الباب فقلت: إني رأيتك تحرك شفتيك حين خرجت، فهل قلت شيئا؟ قال: نعم، إن الانسان إذا خرج من منزله قال حين يريد أن يخرج:
(٩٧)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (3)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، علي بن إبراهيم (1)، ابن أبي عمير (1)، محمد بن يحيي (1)، علي بن الحكم (1)، الموت (1)، السب (1)، العرق، التعرق (1)
" الله أكبر الله أكبر - ثلاثا - بالله أخرج وبالله أدخل وعلي الله أتوكل - ثلاث مرات - اللهم افتح لي في وجهي هذا بخير، واختم لي بخير، وقني شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي علي صراط مستقيم " لم يزل في ضمان الله عز وجل حتي يرده إلي المكان الذي كان فيه (1).
قوله: " لم يزل - الخ " يدل علي سقوط شئ من لفظ الحديث ويقرب أن يكون الساقط واو العطف مع قوله " قال، حين يريد أن يخرج " ولا يبعد أن يكون سقط من الطريق أيضا رواية علي بن الحكم عن مالك بن عطية كما تفيده مراعاة إسناد الحديث الذي قبله والكليني لم يذكر الطريق في مفتتح الخبر كما أوردناه وإنما رواه أولا بطريق علي بن إبراهيم ثم قال: محمد بن يحيي، عن أحمد ابن محمد بن عيسي، عن علي بن الحكم (2) عن أبي حمزة مثله.
محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن صفوان الجمال ح وعن أبيه، عن محمد بن يحيي العطار، عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن موسي بن عمر، عن عبد الله بن محمد الحجال، عن صفوان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أبي (عليه السلام) يقول:
ما يعبؤ بمن يؤم هذا البيت إذا لم يكن فيه ثلاث خصال: خلق يخالق به من صحبه، وحلم يملك به غضبه، وورع يحجزه عن محارم الله عز وجل (3) وروي الشيخ هذا الحديث (4)، بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن أبي محمد الحجال، عن صفوان الجمال قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ما يعبؤ - الحديث. وفي المتن مخالفة لما أورده الصدوق في عدة مواضع. والكليني
(١) الكافي كتاب الدعاء باب الدعاء إذا خرج الانسان من منزله، تحت رقم 1.
(2) في المصدر " عنه، عن أبي أيوب، عن أبي حمزة ".
(3) الفقيه تحت رقم 2424.
(4) في التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 195.
(٩٨)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن محمد الحجال (1)، محمد بن علي ماجيلويه (1)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، محمد بن يحيي العطار (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، محمد بن أبي القاسم (1)، أحمد بن محمد بن خالد (1)، علي بن إبراهيم (1)، الشيخ الصدوق (1)، ابن أبي عمير (1)، صفوان الجمال (2)، مالك بن عطية (1)، محمد بن يحيي (1)، علي بن الحكم (2)، محمد بن عيسي (1)، موسي بن عمر (1)، الحج (1)
رواه بإسناد غير نقي (1) وأكثر متنه موافق لما في رواية الصدوق فهي أحق بالاعتماد مع أن في نسخ التهذيب التي رأيتها سهوا واضحا في بعض ألفاظه وهو دليل علي قلة الضبط في أصل إيراده وأن الشيخ لم يراعه حال انتزاعه.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن علي ابن الحكم، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ما يعبؤ من يسلك هذا الطريق إذا لم يكن فيه ثلاث خصال: ورع يحجزه عن معاصي الله، وحلم يملك به غضبه، وحسن الصحابة لمن صحبه (2).
قلت: في النسخ التي يحضرني للكافي " ما يعبؤ من " في الموضعين من هذا الحديث وخبر صفوان، وليس بمعروف ولكنه محتمل للصحة بالحمل علي وجه من التضمين لمعني القبول ونحوه مما يتعدي بغير الحرف.
محمد بن علي، عن محمد بن موسي بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن عمار بن مروان الكلبي قال: أوصاني أبو عبد الله (عليه السلام) فقال: أوصيك بتقوي الله، وأداء الأمانة، وصدق الحديث لمن صحبك ولا قوة إلا بالله (3).
وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن محبوب، عن شهاب بن عبد ربه قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): قد عرفت حالي وسعة يدي وتوسيعي علي إخواني فأصحب النفر منهم في طريق مكة فأوسع عليهم،
(1) في الكافي قسم الأصول باب المدارأة تحت رقم 1.
(2) الكافي كتاب الحج باب الوصية تحت رقم 2. وقوله " ما يعبؤ من " في الفقيه " ما يعبؤ بمن " وهو أظهر وعلي نسخ الكتاب لعله علي بناء المفعول علي الحذف والايصال، أو علي بناء الفاعل علي الاستفهام الانكاري أي أي شئ يصلح ويهيئ لنفسه، قال الجوهري:
عبأت الطيب: هيأته وصنعته.
(3) الفقيه تحت رقم 2426.
(٩٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، يوم عرفة (1)، محمد بن الحسين بن أبي الخطاب (1)، محمد بن موسي بن المتوكل (1)، عمار بن مروان الكلبي (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (2)، شهاب بن عبد ربه (1)، الشيخ الصدوق (1)، أبو عبد الله (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن علي (1)، محمد بن مسلم (1)، الصدق (1)، الأمانة، الإئتمان (1)، الحج (1)، الوصية (1)
قال: لا تفعل يا شهاب إن بسطت وبسطوا أجحفت بهم، وإن هم أمسكوا أذللتهم فاصحب نظراءك اصحب نظراءك (1).
وعن أحمد بن محمد بن يحيي العطار، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم): ما من نفقة أحب إلي الله من نفقه قصد ويبغض الاسراف إلا في حج وعمرة (2).
وبطريقه السالف عن صفوان الجمال قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)، إن معي أهلي وأريد الحج فأشد نفقتي في حقوي؟ قال: نعم فإن أبي (عليه السلام) كان يقول:
من قوة المسافر حفظه نفقته (3) ن: وعن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الملك بن أعين قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني ابتليت بهذا العلم فأريد الحاجة فإذا نظرت إلي الطالع ورأيت الطالع الشر جلست ولم أذهب فيها، وإذا رأيت طالع الخير ذهبت في الحاجة؟ فقال لي: تقضي؟ قلت: نعم، قال: أحرق كتبك (4).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن معاوية أبن عماد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا خرجت من منزلك فقل: " بسم الله توكلت علي الله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أسألك خير ما خرجت له، وأعوذ بك من شر ما خرجت له اللهم أوسع علي من فضلك، وأتمم علي نعمتك، واستعملني في طاعتك، وأجعل رغبتي فيما عندك وتوفني علي ملتك وملة رسولك
(1) الفقيه تحت رقم 2441.
(2) و (3) الفقيه تحت رقم 2446 و 2448.
(4) الفقيه تحت رقم 2402 وقوله " تقضي " أي صنفت أو جمعت في ذلك كتبا، أو تحكم بان للنجوم تأثيرا تعلمه، أو لذلك الطالع أثرا، والأول أوفق بقوله " أحرق كتبك ".
(١٠٠)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، أحمد بن محمد بن يحيي العطار (1)، محمد بن علي ماجيلويه (1)، محمد بن أبي القاسم (1)، عبد الملك بن أعين (1)، علي بن إبراهيم (1)، محمد بن أبي عمير (1)، عبد الله البرقي (1)، سعد بن عبد الله (1)، صفوان الجمال (1)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن يعقوب (1)، الحج (2)، الإسراف (1)، البغض (1)، الحاجة، الإحتياج (1)
(صلي الله عليه وآله وسلم) " (1).
عنه، وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطية، عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من قرء قل هو الله أحد حين يخرج من منزله عشر مرات لم يزل في حفظ الله عز وجل وكلاءته حتي يرجع إلي منزله (2).
وعنه، عن أبيه، عن أبن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان عن أبن أبي عمير، وصفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا خرجت من بيتك تريد الحج والعمرة إن شاء الله فادع دعاء الفرج وهو " لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله لا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع، والأرضين السبع، ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين " ثم قل: " اللهم كن لي جارا من كل جبار عنيد، ومن كل شيطان رجيم " ثم قل:
" بسم الله دخلت، بسم الله خرجت وفي سبيل الله، اللهم إني أقدم بين يدي نسياني وعجلتي بسم الله وما شاء الله في سفري هذا ذكرته أو نسيته، اللهم أنت المستعان علي الأمور كلها، وأنت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل، اللهم هون علينا سفرنا واطولنا الأرض وسيرنا فيها بطاعتك وطاعة رسولك، اللهم أصلح لنا ظهرنا، وبارك فيما رزقتنا، وقنا عذاب النار. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنقلب، وسوء المنظر في الأهل والمال والولد، اللهم أنت عضدي وناصري بك أحل وبك أسير، اللهم أني أسألك في سفري هذا السرور والعمل بما يرضيك عني اللهم اقطع عني بعده ومشقته واصحبني فيه واخلفني في أهلي بخير، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني عبدك وهذا حملانك، والوجه وجهك، والسفر إليك وقد اطلعت علي ما لم يطلع عليه أحد، فأجعل سفري هذا كفارة لما قبله من ذنوبي، وكن عونا لي عليه، واكفني وعثه ومشقته ولقني من القول والعمل رضاك، فإنما أنا عبدك وبك ولك " فإذا جعلت رجلك في الركاب فقل: " بسم الله
(١) الكافي قسم الأصول كتاب الدعاء باب الدعاء إذا خرج الانسان من منزله تحت رقم 5.
(2) المصدر الباب تحت رقم 8.
(١٠١)
صفحهمفاتيح البحث: معاوية بن عمار (1)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (3)، أبو عبد الله (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، الحسن بن عطية (1)، عمر بن يزيد (1)، سبيل الله (1)، الحج (1)، الفرج (1)، الكرم، الكرامة (1)
الرحمن الرحيم، بسم الله والله أكبر " فإذا استويت علي راحلتك واستوي بك محملك فقل: " الحمد لله الذي هدانا للاسلام ومن علينا بمحمد (صلي الله عليه وآله وسلم)، سبحان الله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلي ربنا لمنقلبون، والحمدلله رب العالمين اللهم أنت الحامل علي الظهر والمستعان علي الأمر، اللهم بلغنا بلاغا (يبلغ) إلي خير، بلاغا يبلغ إلي مغفرتك ورضوانك، اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك ولا حافظ غيرك " (1).
وروي الشيخ هذا الحديث (2) بإسناده عن محمد بن يعقوب بالطريق وفي جملة من ألفاظ الدعاء اختلاف فمن ذلك قول " ورب الأرضين السبع " فأكثر نسخ التهذيب خالية منه، ورأيته ملحقا في نسخة وبعض نسخ الكافي خال منه أيضا ومن ذلك قول " بك أحل وبك أسير " إلي قوله " اللهم اقطع " فإنه متروك في نسخ التهذيب التي رأيتها وهو سهو ظاهر ومنه قوله " ما لم يطلع عليه أحد " فإن فيها " يطلع عليه غيرك " ومنه قوله " واستوي بك محملك " وقوله " ورضوانك " ففيها " جملك " وفيها " رضاك " (3).
والوعثاء المشقة، والوعث مصدر وعث الطريق كسمع وكرم إذا تعسر سلوكه، قاله صاحب القاموس، والحملان مصدر ثان لحمل يقال: حمله يحمله حملا وحملانا، ذكر ذلك جماعة من أهل اللغة وزاد في القاموس ان الحملان بالضم ما يحمل عليه من الدواب في الهبة خاصة، والظاهر هنا إرادة المصدر فيكون في معني قوله بعد ذلك " أنت الحامل علي الظهر ". وقال الجوهري: الطير الاسم من التطير ومنه قولهم: " لا طير إلا طير الله " كما يقال: " لا أمر إلا أمر الله " وحكي عن ابن السكيت - رحمه الله - أنه قال: يقال: " طائر الله لا طائرك " ولا تقل " طير الله "
(1) الكافي كتاب الحج القول إذا خرج الرجل من بيته تحت رقم 2.
(2) في التهذيب باب العمل والقول عند الخروج تحت رقم 17.
(3) في المصدر المطبوع " رضوانك " كما في المتن.
(١٠٢)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، محمد بن يعقوب (1)، السهو (1)، الدبّ، الدواب (1)، الحج (1)
وورود هذا اللفظ في الدعاء يرد هذه الحكاية.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان، عن عيسي بن عبد الله القمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قل:
" اللهم أني أسألك لنفسي اليقين والعفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم أنت ثقتي وأنت رجائي وأنت عضدي وأنت ناصري بك أحل وبك أسير " قال: ومن يخرج في سفر وحده فليقل: " ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم آنس وحشتي وأعني علي وحدتي وأد غيبتي " (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال:
قال أبو عبد الله (عليه السلام): وطن نفسك علي حسن الصحابة لمن صحبت في حسن خلقك وكف لسانك، وأكظم غضبك، وأقل لغوك، وتفرش عفوك وتسخو نفسك (2).
قال الجوهري: فرشت الشئ أفرشه بسطته، ويقال: فرشه أمره إذا أوسعه إياه. وكلا المعنيين صالح لأن يراد من قوله " تفرش عفوك " إلا أن المعني الثاني يحتاج إلي تقدير.
وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من خالطت فإن استطعت أن تكون يدك العليا عليه فأفعل (3).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي بن الحسين (عليهما السلام) إذا سافر إلي الحج والعمرة تزود من أطيب الزاد من اللوز والسكر والسويق المحمص والمحلي (4).
(1) الكافي كتاب الحج باب الدعاء في الطريق تحت رقم 4.
(2) الكافي باب الوصية تحت رقم 3.
(3) الكافي قسم الأصول كتاب العشرة باب حسن المعاشرة تحت رقم 1 وفيه " عليهم فافعل ".
(4) روضة الكافي تحت رقم 468.
(١٠٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليهما السلام (1)، عيسي بن عبد الله القمي (1)، علي بن إبراهيم (1)، عبد الله بن سنان (1)، معاوية بن عمار (1)، ابن أبي عمير (2)، أبو عبد الله (1)، أبان بن عثمان (1)، علي بن الحكم (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (1)، الحج (2)، الوصية (1)

باب (حسن القيام علي الدواب)

" (باب … ) " (حسن القيام علي الدواب) صحي: محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، وعن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: اتخذوا الدابة فإنها زين وتقضي عليها الحوائج، ورزقها علي الله عز وجل (1).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن السرج واللجام في الفضة أيركب به؟
فقال: إن كان مموها لا يقدر علي نزعه فلا بأس وإلا فلا يركب به (2).
محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد، والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: جعلت فداك نري الدواب في بطون أيديها مثل الرقعتين في باطن يديها مثل الكي فأي شئ هو؟ قال: ذاك موضع منخريه في بطن أمه (3).
صحر: وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري، عن أحمد بن محمد ابن عيسي، وإبراهيم بن هاشم جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب عن أبي حمزة، عن علي بن الحسين (عليهما السلام) أنه يقول: ما بهمت البهائم عنه فلم تبهم عن أربعة: معرفتها بالرب تبارك وتعالي، ومعرفتها بالموت ومعرفتها بالأنثي من الذكر، ومعرفتها بالمرعي الخصب (4).
(1) الفقيه تحت رقم 2479.
(2) الكافي كتاب الدواجن قبل كتاب الوصية باب آلات الدواب تحت رقم 3.
(3) الفقيه تحت رقم 2476.
(4) المصدر تحت رقم 2473.
(١٠٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليهما السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، عبد الله بن سنان (1)، محمد بن أبي عمير (1)، ابن أبي عمير (1)، يعقوب بن يزيد (1)، العمركي بن علي (1)، أيوب بن نوح (1)، علي بن رئاب (1)، محمد بن يحيي (1)، حماد بن عثمان (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، علي بن جعفر (1)، محمد بن علي (1)، الموت (1)، الدبّ، الدواب (3)، الوصية (1)
محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن الحجال، عن صفوان الجمال، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لو يعلم الناس كنه حملان الله للضعيف ما غالوا ببهيمة (1).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن الحجال، عن صفوان الجمال قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): يا صفوان اشتر لي جملا وخذه أشوه فإنه أطول شئ أعمارا فاشتريت له جملا بثمانين درهما فأتيته به (2).
قال الكليني - رحمه الله - بعد إيراده لهذا الخبر: " وفي حديث آخر قال: اشتر السود القباح فإنها أطول شئ أعمارا ".
ومن هذا الكلام يعلم أن المراد بالأشوه القبيح المنظر، وفي بعض نسخ الكافي " أسود " بدل " أشوه " وكلاهما مناسب علي ما ورد في الخبر المرسل ولولاه لم يظهر المعني لاشتراك لفظ الأشوه كما يفيده كلام جماعة من أهل اللغة.
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسين بن عمر ابن يزيد، عن أبيه قال: اشتريت إبلا وأنا بالمدينة مقيم فأعجبتني إعجابا شديدا فدخلت علي أبي الحسن الأول (عليه السلام) فذكرتها، فقال: مالك وللإبل، أما علمت أنها كثيره المصائب؟ قال: فمن إعجابي بها أكريتها وبعثت بها مع غلمان لي إلي الكوفة قال: فسقطت كلها فدخلت عليه فأخبرته، فقال: " فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم " (3).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: أيما دابة استصعبت علي صاحبها من
(1) الكافي كتاب الدواجن باب اتخاذ الإبل تحت رقم 2.
(2) المصدر الكتاب الباب تحت رقم 8، وشاهت الوجوه بمعني قبحت.
(3) المصدر الباب تحت رقم 7 والآية في سورة النور: 68
(١٠٥)
صفحهمفاتيح البحث: مدينة الكوفة (1)، أحمد بن محمد بن خالد (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، أبو عبد الله (2)، صفوان الجمال (1)، محمد بن يحيي (1)، الحسين بن عمر (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (2)، سورة النور (1)
لجام ونفار فليقرء في آذانها أو عليها (1): " أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون " (2).
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن رئاب قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): أشتر دابة فإن منفعتها لك ورزقها علي الله عز وجل " (3).
قلت: كذا وجدت صورة إسناد هذا الحديث فيما يحضرني من نسخ الكافي ولا أعهد لابن أبي عمير، رواية عن علي بن رئاب وإنما يروي إبراهيم بن هشام، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، ويقرب أن يكون سها القلم هنا فوقع هذا الابدال، والأمر في ذلك سهل علي كل حال.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لو يعلم الحاج ماله من الحملان ما غالي أحد ببعير (4).
وبالاسناد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
إن علي بن الحسين (عليهما السلام) ليبتاع الراحلة بمائة دينار يكرم بها نفسه. صلوات الله عليه وعلي آبائه وأبنائه. (5) وبالاسناد أيضا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):
إن من الجور أن يقول الراكب للماشي: الطريق (6).
(1) قال العلامة المجلسي - رحمه الله - في المرآة: يعني قريبا منها ان لم يقدر علي إدناء الفم منها.
(2) الكافي في الدواجن باب نوادر في الدواب تحت رقم 14 والآية في آل عمران: 83.
(3) المصدر في الدواجن باب ارتباط الدابة والمركوب تحت رقم 4.
(4) المصدر باب اتخاذ الإبل من كتاب الدواجن تحت رقم 4.
(5) المصدر الباب تحت رقم 1 وفيه تمام الحديث إلي قوله " نفسه ".
(6) كذا في المصدر باب نوادر في الدواب تحت رقم 15، وفيه " ان من الحق أن يقول - الخ " وبعد تمام الخبر: وفي نسخة أخري " ان من الجور - الخ ".
(١٠٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليهما السلام (1)، علي بن إبراهيم (1)، عبد الله بن سنان (1)، ابن أبي عمير (5)، أبو عبد الله (2)، هشام بن الحكم (1)، هشام بن سالم (1)، علي بن رئاب (2)، الصّلاة (1)، الحج (1)، العلامة المجلسي (1)، الدبّ، الدواب (2)

باب أنواع الحج والعمرة

قلت: كأنه يريد أن الراكب لا يكلف الماشي بالعدول من طريقه إذا كان مروره فيه متوقفا علي ذلك، بل ينتظره أو يعدل عنه الراكب، والحكمة في ذلك ظاهرة، فإن الراكب أحق بتحمل كلفة العدول ونحوه من الماشي.
وبهذا الاسناد قال: خرج أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وهو راكب فمشوا معه، فقال: ألكم حاجة؟ قالوا: لا، ولكنا نحب أن نمشي معك، فقال:
(عليه السلام) لهم: انصرفوا فإن مشي الماشي مع الراكب مفسدة للراكب ومذلة للماشي (1).
2 (باب أنواع الحج والعمرة) " صحي: محمد بن علي بن الحسين - رضي الله عنه - عن محمد بن موسي بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخزاز أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) أي أنواع الحج أفضل؟ فقال: المتعة وكيف يكون شئ أفضل منها ورسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) يقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما فعل الناس (2).
وروي الشيخ هذا الحديث (3) بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب إبراهيم بن عيسي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) وفي المتن " فعلت كما فعل الناس ".
وذكر الصدوق - رحمه الله - أن أبا أيوب الخزاز يقال له إبراهيم بن عيسي أيضا فلا تنافي بين ما في روايته ورواية الشيخ.
ورواه الكليني (4) في الحسن، والطريق " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
(1) المصدر الباب تحت رقم 16.
(2) الفقيه تحت رقم 2554.
(3) في التهذيب باب ضروب الحج تحت رقم 18 (6) في الكافي باب أصناف الحج تحت رقم 3.
(١٠٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليهما السلام (1)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، محمد بن الحسين بن أبي الخطاب (1)، إبراهيم بن عثمان الخزاز (1)، إبراهيم بن عيسي (1)، علي بن إبراهيم (1)، الشيخ الصدوق (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن موسي (1)، الحج (4)
ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز " وفي متنه " لفعلت مثل ما فعل الناس " ورواه الشيخ أيضا معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (عليهما السلام) عن آبائه (عليهم السلام) قال: لما فرغ رسول الله (صلي الله عليه وسلم) من سعيه بين الصفا والمروة أتاه جبرئيل (عليه السلام) عند فراغه من السعي وهو علي المروة فقال: إن الله يأمرك أن تأمر الناس أن يحلوا إلا من ساق الهدي فأقبل رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) علي الناس بوجهه فقال: أيها الناس هذا جبرئيل - وأشار بيده إلي خلفه - يأمرني عن الله عز وجل أن آمر الناس أن يحلوا إلا من ساق الهدي فأمرهم بما أمر الله به فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله نخرج إلي مني ورؤوسنا تقطر من النساء، وقال الاخر (ون): يأمرنا بشئ ويصنع هو غيره فقال: يا أيها الناس لو استقبلت من أمري ما استدبرت صنعت كما صنع الناس ولكني سقت الهدي فلا يحل من ساق الهدي حتي يبلغ الهدي محله، فقصر الناس وأحلوا وجعلوها عمرة، فقام إليه سراقة بن مالك بن جشعم المدلجي فقال: يا رسول الله هذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: بل للأبد إلي يوم القيامة وشبك بين أصابعه، وأنزل الله في ذلك قرآنا: " فمن تمتع بالعمرة إلي الحج فما استيسر من الهدي " (2).
قلت: هذا الحديث مروي من طرق كثيرة وسيأتي والذي في رواية الكليني منها سراقة بن مالك بن جعشم (3) بتقديم العين، وهو الموافق لما في كتب اللغة، وأما رواية الشيخ فقد اتفقت علي ما هنا من تقديم الشين.
(1) في التهذيب باب ضروب الحج تحت رقم 20.
(2) المصدر الباب تحت رقم 3، والآية في سورة البقرة 196.
(3) في باب حج النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) تحت رقم 4 و 6 وفيه " جشعم الكناني " مكان المدلجي وبنو مدلج بطن من كنانة.
(١٠٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (3)، يوم القيامة (1)، معاوية بن عمار (1)، صفوان بن يحيي (1)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (1)، سراقة بن مالك (2)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، الحج (3)، سورة البقرة (1)
وعن موسي بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: دخلت العمرة في الحج إلي يوم القيامة لأن الله تعالي يقول: " فمن تمتع بالعمرة إلي الحج فما استيسر من الهدي " فليس لأحد إلا أن يتمتع لأن الله أنزل ذلك في كتابه وجرت بها السنة من رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم). (1).
وعنه، عن صفوان بن يحيي، وابن أبي عمير، عن عبد الله بن مسكان، عن عبيد الله الحلبي، وسليمان بن خالد، وأبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس لأهل مكة ولا لأهل مر (2) ولا لأهل سرف متعة وذلك لقول الله عز وجل: " ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " (3).
قال في القاموس: سرف ككتف موضع قرب التنعيم (4).
وعنه، عن علي بن جعفر قال: قلت لأخي موسي بن جعفر (عليهما السلام) لأهل مكة أن يتمتعوا بالعمرة إلي الحج؟ فقال: لا يصلح أن يتمتعوا، لقول الله عز وجل:
" ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " (5).
وعنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): قول الله عز وجل في كتابه:
" ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام "؟ فقال: يعني أهل مكة ليس عليهم متعة كل من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا ذات عرق وعسفان (6) كما يدور (هامش) * (1) التهذيب باب ضروب الحج تحت رقم 4. وفيه " جرت به السنة ".
(2) " مر " بفتح الميم وتشديد الراء موضع علي مرحلة من مكة وقيل: علي خمسه أميال.
(3) التهذيب باب ضروب الحج تحت رقم 25 والآية في البقرة 196.
(4) قال في المراصد علي ستة أميال من مكة من طريق مر، وقيل: سبعة وتسعة واثنا عشر.
(5) التهذيب باب ضروب الحج تحت رقم 26.
(6) ذات عرق: مهل أهل العراق وهو الحد بين تهامة ونجد، وعسفان بضم العين المهملة وسكون السين علي مرحلتين من مكة. وقال في المصباح المنير: بينه وبين مكة نحو ثلاث مراحل، ونونه زائدة. (*)
(١٠٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، دولة العراق (1)، مدينة مكة المكرمة (7)، يوم القيامة (1)، أبو بصير (1)، عبيد الله الحلبي (1)، عبد الله بن مسكان (1)، صفوان بن يحيي (1)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (2)، سليمان بن خالد (1)، حماد بن عيسي (1)، مسجد الحرام (3)، علي بن جعفر (1)، الحج (6)، العرق، التعرق (2)
حول مكة، فهو ممن دخل في هذه الآية وكل من كان أهله وراء ذلك فعليه المتعة (1).
وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن حمار بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حاضري المسجد الحرام قال: ما دون الأوقات إلي مكة (2).
قلت: ينبغي أن يحمل ما في هذا الخبر من الاطلاق علي التقييد الواقع في الذي قبله بعدم الزيادة علي ثمانية وأربعين ميلا كما هو الشأن في حمل المطلق علي المقيد، أو يحمل علي التقية لما يحكي عن أبي حنيفة من المصير إلي هذا التقدير.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) في السنة التي حج فيها وذلك في سنة اثنتي عشرة ومأتين فقلت: جعلت فداك بأي شئ دخلت مكة، مفردا أو متمتعا؟ فقال: متمتعا فقلت: أيما أفضل المتمتع بالعمرة إلي الحج أو من أفرد وساق الهدي؟ فقال: كان أبو جعفر (عليه السلام) يقول: المتمتع بالعمرة إلي الحج أفضل من المفرد السائق للهدي، وكان يقول: ليس يدخل الحاج بشئ أفضل من المتعة (3).
وروي الشيخ هذا الحديث (4) معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه.
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحج، فقال: تمتع، ثم قال: إنا
(1) التهذيب باب ضروب الحج تحت رقم 27.
(2) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 329.
(3) الكافي باب أصناف الحج تحت رقم 11 و " أبو جعفر " في الأول الجواد عليه السلام كما صرح به الكافي والأخير الباقر عليه السلام.
(4) في التهذيب باب ضروب الحج تحت تحت رقم 21.
(١١٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (3)، مدينة مكة المكرمة (3)، أحمد بن محمد بن أبي نصر (1)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (2)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (2)، مسجد الحرام (1)، الحج (9)، الفدية، الفداء (1)، التقية (1)
إذا وقفنا بين يدي الله تعالي قلنا: يا ربنا أخذنا بكتابك وقال الناس: رأينا رأينا ويفعل الله بنا وبهم ما أراد (1).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن معاوية عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في القارن: لا يكون قران إلا بسياق الهدي، وعليه طواف البيت، وركعتان عند مقام إبراهيم، وسعي بين الصفا والمروة، وطواف بعد الحج وهو طواف النساء، وأما المتمتع بالعمرة إلي الحج فعليه ثلاثة أطواف بالبيت وسعيان بين الصفا والمروة. قال أبو عبد الله (عليه السلام): التمتع أفضل الحج وبه نزل القرآن وجرت السنة فعلي المتمتع إذا قدم مكة طواف بالبيت، وركعتان عند مقام إبراهيم، وسعي بين الصفا والمفردة، ثم يقصر وقد أحل، هذا للعمرة، وعليه للحج طواف وسعي بين الصفا والمروة، ويصلي عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) وأما المفرد للحج فعليه طواف بالبيت، وركعتان عند مقام إبراهيم، وسعي بين الصفا والمروة، وهو طواف الزيارة وهو طواف النساء، وليس عليه هدي ولا أضحية (2).
قلت: هذا الحديث أورده الشيخ عن سعد بن عبد الله بطريقه الذي ذكرناه وبطريق آخر فيه نقصان تكررت الإشارة إليه فيما سلف: فلم نورده علي ما هو عليه وصورة السند بكماله هكذا " سعد بن عبد الله، عن العباس، والحسن، عن علي، عن فضالة، عن معاوية، ومحمد بن الحسين، عن صفوان، عن معاوية " وموضع النقيصة فيه:
رواية سعد بن العباس، فقد كان الصواب أن يتوسط بينهما أحمد بن محمد وكذلك الحسن فإن المراد به ابن فضال والمعهود في روايته عنه أن تكون بواسطة أحمد بن محمد أو محمد بن الحسين، وأما علي فالمراد منه ابن مهزيار.
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إنما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد
(1) و (2) التهذيب باب ضروب الحج تحت رقم 5 و 51.
(١١١)
صفحهمفاتيح البحث: النبي إبراهيم (ع) (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (1)، سعد بن عبد الله (3)، ابن مهزيار (1)، محمد بن الحسين (3)، أحمد بن محمد (2)، القرآن الكريم (1)، الحج (6)
وليس بأفضل منه الا بسياق الهدي، وعليه طواف البيت، وصلاة ركعتين خلف المقام، وسعي واحد بين الصفا والمروة، وطواف بالبيت بعد الحج، وقال: أيما رجل قرن بين الحج والعمرة فلا يصلح إلا أن يسوق الهدي قد أشعره وقلده، والاشعار أن يطعن في سنامها بحديدة حتي يدميها وإن لم يسق الهدي فليجعلها متعة (1).
قلت: كذا صورة متن هذا الحديث في نسخ التهذيب التي رأيتها ولا يظهر لقوله " يقرن بين الصفا والمروة " معني ولعله إشارة علي سبيل التهكم إلي ما يراه أهل الخلاف من الجمع في القران بين الحج والعمرة وأن ذلك بمثابة الجمع بين الصفا والمروة في الامتناع وأنما ينعقد له من النسك مثل نسك المفرد وصيرورته قرانا إنما هي بسياق الهدي، وعلي هذا ينبغي أن ينزل قوله أخيرا " أيما رجل قرن بين الحج والعمرة فلا يصلح إلا أن يسوق الهدي " يعني أن من أراد القران لم يتحصل له معناه الا بسياق الهدي ولا ينعقد له بنية الجمع إلا مثل نسك المفرد لامتناع اجتماع النسكين وهو قاصد إلي التلبس بالحج أولا كالمفرد فيتم له ويلغو ما سواه، وبهذا التقريب ينبغي احتمال النظر إلي الحديث في الاحتجاج لما صار إليه بعض قدمائنا من تفسير القران بنحو ما ذكره العامة.
وللشيخ وغيره في تأويله باعتبار منافاته للاخبار الكثيرة الواردة من طرف الأصحاب بتفسير القران كلام غير سديد.
وعن موسي بن القاسم، عن صفوان بن يحيي، وحماد بن عيسي، وابن أبي عمير وابن المغيرة، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله ونحن بالمدينة: إني اعتمرت عمرة في رجب وأنا أريد الحج فأسوق الهدي أو أفرد أو أتمتع؟ قال: في كل فضل وكل حسن، قلت: فأي ذلك أفضل؟ قال: إن عليا (عليه السلام) كان يقول:
لكل شهر عمرة، تمتع فهو والله أفضل، ثم قال: إن أهل مكة يقولون: إن عمرته
(1) التهذيب باب ضروب الحج تحت رقم 53 وفيه " وقد أشعره " بزيادة الواو.
(١١٢)
صفحهمفاتيح البحث: كتاب تفسير القرآن لعبد الرزاق الصنعاني (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، شهر رجب المرجب (1)، معاوية بن عمار (1)، صفوان بن يحيي (1)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (1)، حماد بن عيسي (1)، ابن المغيرة (1)، القرآن الكريم (3)، الحج (7)، الركوع، الركعة (1)، الصّلاة (1)
عراقية وحجته مكية وكذبوا، أو ليس هو مرتبطا بحجه لا يخرج حتي يقضيه؟ (1) محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري جميعا، عن أحمد، وعبد الله ابني محمد بن عيسي، عن محمد بن أبي عمير ح وعن أبيه، ومحمد بن الحسن وجعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن عمه عبد الله بن عامر، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال ابن عباس: دخلت العمرة في الحج إلي يوم القيامة (2).
وبطريقه السالف عن أبي أيوب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن أحدهم يقرن ويسوق فأدعه عقوبة بما صنع (3).
وعن أبيه عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: جاء رجل إلي أبي جعفر (عليه السلام) وهو خلف المقام فقال: إني قرنت بين حجة وعمرة، فقال له: هل طفت بالبيت؟ فقال: نعم، قال: هل سقت الهدي؟ قال: لا، فأخذ أبو جعفر (عليه السلام) بشعره، ثم قال: أحللت والله (4).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد، عن يحيي الحلبي، عن عمه عبيد الله قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) - وأنا حاضر - فقال: إني اعتمرت في المحرم (5) وقدمت الآن متمتعا، فسمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ما صنعت إنا لا نعدل بكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله
(1) التهذيب باب ضروب الحج تحت رقم 23.
(2) و (3) و (4) الفقيه تحت رقم 2553 و 2548 و 2547.
(5) في المصدر المطبوع " في الحرم " يعني الأشهر الحرم ويحتمل رجب وذا العقدة كما في المرآة.
(١١٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، عبد الله بن عباس (1)، يوم القيامة (1)، الحسين بن محمد بن عامر (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، عبد الله بن عامر (1)، محمد بن أبي عمير (2)، جعفر بن محمد بن مسرور (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (1)، يحيي الحلبي (1)، عمر بن أذينة (1)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (2)، نضر بن سويد (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن علي (1)، الحج (3)، دولة العراق (1)، شهر رجب المرجب (1)
(صلي الله عليه وآله وسلم) فإنا إذا بعثنا ربنا، أوردنا علي ربنا قلنا: يا رب أخذنا بكتابك وسنة نبيك وقال الناس رأينا رأينا فيصنع الله بنا وبهم ما شاء (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان، وأبن أبي عمير، وغيرهما، عن عبد الله بن سنان قال، قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني قرنت العام وسقت الهدي، قال: ولم فعلت ذلك!؟ التمتع والله أفضل، لا تعودن (2).
وعن موسي بن القاسم قال: حدثنا عبد الرحمن، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له، فقلت لأبي جعفر (عليه السلام): أرأيت إن كان له أهل بالعراق وأهل بمكة؟
قال: فلينظر أيهما الغالب عليه فهو من أهله (3).
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) لأهل مكة ان يتمتعوا؟ فقال: لا، ليس لأهل مكة ان يتمتعوا، قال: قلت:
فالقاطنين بها؟ قال: إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة فإذا أقاموا شهرا فإن لهم أن يتمتعوا، قلت: من أين؟ قال: يخرجون من الحرم، قلت:
من أين يهلون بالحج؟ فقال: من مكة نحوا مما يقول الناس (4).
قلت: لا تنافي بين هذين الخبرين فإن مفاد الأول توقف انتقال الفرض وصيرورة المقيم بمكة في حكم أهلها علي إقامة السنتين، والخبر الثاني إنما يدل علي الاذن للقاطن إذا أقام سنة في أن يصنع مثل أهلها، ومرجع ذلك إلي التخيير بإقامة السنة وتعين الانتقال بالسنتين، وسيأتي في خبر مشهوري الصحة نهي المجاور عن التمتع إذا أقام ستة أشهر، ولو كان ناهضا للمقاومة لاتجه حمله علي مرجوحية التمتع والحال هذه، فلا ينافي التخيير المستفاد من غيره.
(1) الكافي باب أصناف الحج تحت رقم 13.
(2) و (3) التهذيب باب ضروب الحج تحت رقم 19 و 30.
(4) المصدر الباب تحت رقم 32، وفيه " قلت: فالقاطنون بها ".
(١١٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، دولة العراق (1)، مدينة مكة المكرمة (8)، عبد الله بن سنان (1)، موسي بن القاسم (2)، ابن أبي عمير (2)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن (1)، الحج (3)
وروي الشيخ أيضا، عن موسي بن القاسم، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلي الحج إلي سنتين فإذا جاوز سنتين كان قاطنا وليس له أن يتمتع (1).
وهذا الحديث مما يظن صحته نظرا إلي الظاهر، والتحقيق أنه معلل أو ضعيف لأن موسي بن القاسم يروي بنحو إسناده في مواضع كثيرة من هذا الكتاب والغالب فيها توسط " محمد بن عمر بن يزيد " بين " موسي " و " محمد بن عذافر " ويوجد في عدة مواضع منها (2) مثل ما هنا في ترك الواسطة ولكن تكثر وقوع خلل النقصان في إيراد الشيخ للأخبار وخصوصا في روايات موسي كما تكرر التنبيه عليه يوجد قوة الظن بأن ترك الواسطة في مثل هذا الموضع ناش عن سهو لا عن سداد بل ربما انتهي بمعونة بعض القرائن إلي حد الجزم ولهذا ردد ما بين العلة والضعف فإن محمد بن عمر مجهول.
وعنه، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الرحمن بن الحجاج، وعبد الرحمن بن أعين قالا: سألنا أبا الحسن موسي (عليه السلام) عن رجل من أهل مكة خرج إلي بعض الأمصار ثم رجع فمر ببعض المواقيت التي وقت رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) له أن يتمتع؟
فقال: ما أزعم أن ذلك ليس له والاهلال بالحج أحب إلي. ورأيت من سأل أبا جعفر (عليه السلام) وذلك أول ليلة من شهر رمضان فقال له: جعلت فداك، إني قد نويت أن أصوم بالمدينة قال: تصوم أن شاء الله، قال له: وأرجو أن يكون خروجي في عشر من شوال، فقال: تخرج إن شاء الله، فقال له: إني قد نويت أن أحج عنك أو عن أبيك، فكيف أصنع؟ فقال له: تمتع، فقال له: إن الله ربما من
(1) المصدر الباب تحت رقم 31.
(2) في هذا الباب مرتان وفي باب المواقيت مرة وفي باب صفة الاحرام أربع مرات بالرقم 12 و 37 و 39 و 89.
(١١٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، مدينة مكة المكرمة (2)، شهر رمضان المبارك (1)، شهر شوال المكرم (1)، محمد بن عمر بن يزيد (1)، صفوان بن يحيي (1)، موسي بن القاسم (2)، أبو عبد الله (1)، عمر بن يزيد (1)، محمد بن عذافر (2)، محمد بن عمر (1)، الحج (2)، الظنّ (2)، الفدية، الفداء (1)، الجهل (1)
علي بزيارة رسوله (صلي الله عليه وآله وسلم) وزيارتك والسلام عليك وربما حججت عنك وربما حججت عن أبيك وربما حججت عن بعض إخواني أو عن نفسي، فكيف اصنع؟
فقال له: تمتع، فرد عليه القول ثلاث مرات يقول له: إني مقيم بمكة وأهلي بها فيقول: تمتع. وسأله بعد ذلك رجل من أصحابنا فقال: إني أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر يعني شوالا، فقال له: أنت مرتهن بالحج، فقال له الرجل: إن أهلي ومنزلي بالمدينة ولي بمكة أهل ومنزل وبينهما أهل ومنازل، فقال له: أنت مرتهن بالحج، فقال له الرجل: إن لي ضياعا حول مكة وأريد أن أخرج حلالا فإذا كان إبان الحج حججت (1).
قلت: لا يخفي أن قوله " ورأيت من سأل أبا جعفر (عليه السلام) - إلي قوله: وسأله بعد ذلك " من كلام موسي بن القاسم، فهو حديث ثان عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) أورده موسي علي أثر حديث أبي الحسن موسي (عليه السلام) (2).
وقد تمسك جماعة من الأصحاب منهم العلامة بالخبر الأول في الحكم بجواز التمتع للمكي إذا بعد عن أهله ثم رجع ومر ببعض المواقيت، وفهموا من الخبر إرادة التمتع في حج الاسلام، واللازم من ذلك أن يكون الخروج موجبا لانتقال الفرض كالمجاورة لكنه هنا علي وجه التخيير لقوله (عليه السلام) في الخبر: " والاهلال بالحج أحب إلي " وكلام الشيخ في الاستبصار يعطي ذلك أيضا فأنه قال: " ما يتضمن أول الخبر من حكم من يكون من أهل مكة وقد خرج منها ثم يريد الرجوع إليها وأنه يجوز أن يتمتع فإن هذا حكم يختص بمن هذه صفته، لأنه أجراه
(1) التهذيب باب ضروب الحج تحت رقم 29.
(2) من قوله " ورأيت - إلي قوله - فيقول: تمتع " خبر آخر رواه الكافي عن عدته عن أحمد بن محمد، عن موسي بن القاسم في باب الطواف والحج عن الأئمة عليهم السلام تحت رقم 2.
(١١٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، زيارة النبي (ص) (1)، الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (4)، موسي بن القاسم (2)، الحج (6)، الجواز (1)، أحمد بن محمد (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)
مجري من كان من غير الحرم ويجري ذلك مجري من أقام بمكة من غير أهل الحرم سنتين فإن فرضه يصير الافراد أو الاقران وينتقل عنه فرض التمتع " وأضاف العلامة في المنتهي إلي الخبر الأول شطرا من الثاني بتلخيص غير سديد واستدل بالمجموع علي الحكم.
وعندي في ذلك كله نظر، للتصريح في حديث أبي جعفر (عليه السلام) بأن مورد الحكم هو حج التطوع والخبر الآخر وإن كان مطلقا إلا أن في إيراد الثاني علي أثره بصورة ما رأيت إشعارا بأن موسي بن القاسم فهم منهما اتحاد الموضوع مع معونة دلالة القرينة الحالية علي ذلك أيضا، فإن بقاء المكي بغير حج إلي أن يخرج ويرجع مما يستبعد عادة، والعجب أن العلامة جرد ما لخصه من الخبر الثاني عن موضع الدلالة علي إرادة التطوع، وبما حررناه يظهر أنه لا دلالة للحديثين علي الجواز في حج الاسلام وإنما يدلان عليه في التطوع، ولعل قوله في الأول " والاهلال بالحج أحب إلي " ناظر إلي مراعاة التقية لئلا ينافي ما وقع من التأكيد في الأمر بالتمتع في الخبر الثاني. وينبغي أن يعلم أن ما سلف ويأتي من الأخبار الكثيرة الناطقة بأفضلية حج التمتع علي غيره لأهل الآفاق مصروفة أيضا إلي حج التطوع وإلا فهو في حج الاسلام متعين عليهم وقد وقع التصريح به أيضا في جملة من الاخبار وما يأتي في عدة أحاديث من تفضيل غير التمتع لهم عليه محمول علي التقية كما قلناه في حكم المكي.
وبقي الكلام علي قوله في الحديث أخيرا " وسأله بعد ذلك - إلي الآخر " فإن ظاهره تحتم التمتع علي المقيم بمكة، وقد أوله الشيخ في الاستبصار فقال:
" إنما قال له: أنت مرتهن بالحج لأنه غلب عليه مقامه بالمدينة ولعل مقامه بها كان أكثر من مقامه بمكة فلم ينتقل فرضه إلي الافراد " مع أنه أورده في موضع
(١١٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (3)، موسي بن القاسم (1)، الحج (7)، الغلّ (1)، التقية (2)
آخر من الكتابين (1) خبرا مستقلا معلقا عن موسي بن القاسم مصرحا فيه بالارسال وفي المتن زيادة يختلف بها المعني وهذه صورته " وموسي بن القاسم قال: أخبرني بعض أصحابنا أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام) في عشر من شوال فقال: إني أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر فقال له: أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل: إن المدينة منزلي ومكة منزلي، ولي بينهما أهل وبينهما أموال، فقال له: أنت مرتهن بالحج، فقال له الرجل: فإن لي ضياعا حول مكة وأحتاج إلي الخروج إليها، فقال: تخرج حلالا وترجع حلالا إلي الحج ".
ووجه الاختلاف في المعني ظاهر، فإن المستفاد من هذا المتن كون السؤال عن إفراد العمرة في أشهر الحج للحاجة إلي الخروج قبل وقت الحج، وجوابه المنع من إفراد العمرة حينئذ والاذن في الخروج بعد عمرة التمتع بغير إحرام ويرجع إلي الحج، والحكم الثاني مروي في عدة أخبار يأتي بعضها في باب فوات المتعة وحكم المتمتع إذا خرج من مكة وأما الأول فالمنافي له من الأخبار كثير، وفيها ما يوافقه وسنوردها في باب العمرة المفردة.
والشيخ أول هذا بالحمل علي من أراد إفراد العمرة بعد أن دخل فيها بقصد التمتع، وأنت خبير بأن المفهوم من ذلك المتن إنما هو السؤال عن إفراد العمرة في شوال فلما لم يؤذن له فيه ذكر احتياجه إلي الخروج من مكة مع تقدمه بالعمرة وقال إنه يؤخر الأمر إلي إبان الحج فيأتي بهما في ذلك الوقت تخلصا من محذور الامتناع عن الخروج مع الحاجة إليه بتقدير أن يقدم العمرة في شوال.
ويقرب عندي أن يكون سقط منه ما أوجب هذا الاختلاف بين مفهوميهما وأن ما يعطيه ظاهر الكلام من عدم الارسال ناش عن قصور في التعبير عن المقصود فلا ينتظم حينئذ في سلك الصحيح، وبالجملة فتصريح الشيخ بإرساله كاف في تحقق العلة
(1) في التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 164 وفي الاستبصار باب جواز العمرة المبتولة في أشهر الحج تحت رقم 4.
(١١٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (4)، شهر شوال المكرم (3)، موسي بن القاسم (2)، الحج (9)، الحاجة، الإحتياج (1)، الجواز (1)
ولا حاجة معها إلي إثبات القطع بالارسال وعلي هذا تخف في تأويله المؤونة.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن موسي بن القاسم البجلي قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): يا سيدي إني أرجو أن أصوم في المدينة شهر رمضان فقال: تصوم بها أن شاء الله، قلت: وأرجو أن يكون خروجنا في عشر من شوال وقد عود الله زيارة رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) وزيارتك فربما حججت عن أبيك وربما حججت عن أبي وربما حججت عن الرجل من إخواني وربما حججت عن نفسي، فكيف أصنع؟ فقال: تمتع، فقلت: إني مقيم بمكة منذ عشر سنين، قال: تمتع (1).
محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل يحج عن أبيه، أيتمتع؟ قال: نعم، المتعة له، والحج عن أبيه (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن حماد بن عيسي، عن عمر بن أذينة، عن زرارة بن أعين قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الذي يلي الحج في الفضل؟
قال: العمرة المفردة ثم يذهب حيث شاء، وقال: العمرة واجبة علي الخلق بمنزلة الحج لان الله تعالي يقول: " وأتموا الحج والعمرة لله " وإنما نزلت العمرة بالمدينة فأفضل العمرة رجب وقال: المفرد للعمرة إن اعتمر في رجب ثم أقام للحج بمكة كانت عمرته تامة وحجته ناقصة مكية (3).
(1) الكافي باب الطواف والحج عن الأئمة تحت رقم 1. وقال العلامة المجلسي:
يدل علي استحباب الحج عن الأئمة عليهم السلام وعن الوالدين والاخوان كما ذكره الأصحاب، ويدل علي أن التمتع أفضل إذا كان بنيابة النائي وإن كان المتبرع من أهل مكة بل لا يبعد كون التمتع في غير حجة الاسلام لأهل مكة أفضل.
(2) الفقيه تحت رقم 2932. يعني فائدة التمتع له لا لأبيه لأنه لا يمكن له التمتع بالنساء والثياب والطيب الذي فائدة حج التمتع.
(3) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 148.
(١١٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، زيارة النبي (ص) (1)، مدينة مكة المكرمة (4)، شهر رجب المرجب (2)، شهر رمضان المبارك (1)، شهر شوال المكرم (1)، محمد بن الحسين بن أبي الخطاب (1)، زرارة بن أعين (1)، موسي بن القاسم (2)، سعد بن عبد الله (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، جعفر بن بشير (1)، محمد بن علي (1)، محمد بن مسلم (1)، الحج (10)، العلامة المجلسي (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)
وعن موسي بن القاسم، عن صفوان بن يحيي، وحماد بن عيسي، وابن أبي عمير عن عمر بن أذينة، عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الذي يلي المفرد للحج في الفضل؟ قال: المتعة، فقال: وما المتعة؟ قال: يهل بالحج في أشهر الحج فإذا طاف بالبيت وصلي الركعتين خلف المقام وسعي بين الصفا والمروة وقصر وأحل، فإذا كان يوم التروية أهل بالحج ونسك المناسك وعليه الهدي، فقلت: وما الهدي؟
فقال: أفضله بدنة، وأوسطه بقرة، وأخفضه شاة، وقال: قد رأيت الغنم تقلد بخيط أو بسير (1).
وبإسناده، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ما أفضل ما حج الناس؟ فقال: عمرة في رجب وحجة مفردة في عامها، فقلت: فالذي يلي هذا؟ قال: المتعة، قلت: وكيف أتمتع؟
فقال: يأتي الوقت فيلبي بالحج فإذا أتي مكة طاف وسعي وأحل من كل شئ وهو محتبس، وليس له أن يخرج من مكة حتي يحج، قلت: فما الذي يلي هذا؟
قال: القران، والقران أن تسوق الهدي، قلت: فما الذي يلي هذا؟ قال: عمرة مفردة ويذهب حيث شاء، فإن أقام بمكة إلي الحج فعمرته تامة وحجته ناقصة مكية، قلت: فما الذي يلي هذا؟ قال: ما يفعل الناس اليوم يفردون الحج فإذا قدموا مكة وطافوا بالبيت أحلوا وإذا لبوا أو أحرموا فلا يزال يحل ويعقد حتي يخرج إلي مني بلا حج ولا عمرة (2).
قلت: للشيخ في تأويل هذا الحديث باعتبار تضمنه لعدم أفضلية التمتع كلام ركيك والوجه في مثله كالخبر الذي قبله أن يحمل علي التقية كما أشرنا إليه سابقا فإن ترجيح الافراد محكي عمن كان في زمن أبي جعفر (عليه السلام) من العامة.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيي، عن أحمد
(1) التهذيب باب ضروب الحج تحت رقم 36.
(2) المصدر الباب تحت رقم 22. وفي " فإذا لبوا - الخ ".
(١٢٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، مدينة مكة المكرمة (4)، شهر رجب المرجب (1)، علي بن إبراهيم (1)، محمد بن أبي عمير (1)، صفوان بن يحيي (1)، زرارة بن أعين (1)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (1)، حماد بن عيسي (1)، عمر بن أذينة (2)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (1)، القرآن الكريم (2)، الحج (9)، الطواف، الطوف، الطائفة (2)، الصّلاة (1)، التقية (1)، الركوع، الركعة (1)
ابن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
إن رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) حين حج حجة الاسلام خرج في أربع بقين من ذي القعدة حتي أتي الشجرة فصلي بها ثم قاد راحلته حتي أتي البيداء فأحرم منها وأهل بالحج (1) وساق مائة بدنة وأحرم الناس كلهم بالحج لا ينوون غيره (2) ولا يدرون ما المتعة حتي إذا قدم رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) مكة طاف بالبيت وطاف الناس معه، ثم صلي ركعتين عند المقام وأستلم الحجر، ثم قال: أبدء بما بدء الله (عز وجل) فأتي الصفا فبدء بها ثم طاف بين الصفا والمروة سبعا فلما قضي طوافه عند المروة قام خطيبا فأمرهم أن يحلوا ويجعلوها عمرة وهو شئ أمر الله (عز وجل) به فأحل الناس وقال رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم): لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما أمرتكم ولم يكن يستطيع أن يحل من أجل الهدي الذي معه، إن الله عز وجل يقول: " ولا تحلقوا رؤوسكم حتي يبلغ الهدي محله " (3) فقال سراقة بن مالك بن جشعم الكناني: يا رسول الله علمنا كأنا خلقنا اليوم أرأيت هذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أو لكل عام؟ فقال رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم): لا بل للأبد، وإن رجلا قام فقال يا رسول الله:
نخرج حجاجا ورؤوسنا تقطر؟ فقال رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم): إنك لن تؤمن بهذا أبدا قال: وأقبل علي (عليه السلام) من اليمن حتي وافي الحج فوجد فاطمة (عليها السلام) قد أحلت ووجد ريح الطيب فانطلق إلي رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) مستفتيا، فقال رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم): يا علي بأي شئ أهللت؟ فقال: أهللت بما أهل به النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) فقال: لا تحل أنت، فأشركه في الهدي وجعل له سبعا وثلاثين ونحر رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) ثلاثا وستين فنحرها بيده، ثم أخذ من كل بدنة بضعة فجعلها في قدر واحد ثم أمر به فطبخ
(١) لعل المراد بالاحرام هنا عقد الاحرام بالتلبية أو اظهار الاحرام واعلامه فلا ينافي ما استفيض من الاخبار باحرامه من مسجد الشجرة.
(٢) في المصدر " لا ينوون عمرة ".
(٣) البقرة: ١٩٥.
(١٢١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (9)، شهر ذي القعدة (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، ابن أبي عمير (1)، سراقة بن مالك (1)، الحج (4)، الطواف، الطوف، الطائفة (4)، الركوع، الركعة (1)، الصّلاة (1)، السجود (1)
فأكل منه وحسا من المرق وقال: قد أكلنا منها الآن جميعا، والمتعة خير من القارن السائق، وخير من الحاج المفرد، قال: وسألته أليلا أحرم رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) أم نهارا؟ فقال: نهارا، قلت: أي ساعة؟ قال: صلاة الظهر (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن أبن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ومحمد بن الحسين، وعلي بن السندي، والعباس كلهم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) أقام بالمدينة عشر سنين لم يحج ثم أنزل الله عليه: " وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلي كل ضامر يأتين من كل فج عميق " (2) فأمر المؤذنين أن يؤذنوا بأعلي أصواتهم بأن رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) يحج من عامه هذا، فعلم من حضر المدينة وأهل العوالي والأعراب فاجتمعوا لحج رسول الله (صلي الله عليه وسلم) وإنما كانوا تابعين ينظرون ما يؤمرون به فيصنعونه أو يصنع شيئا فيصنعونه، فخرج رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) في أربع يقين من ذي القعدة فلما انتهي إلي ذي الحليفة فزالت الشمس اغتسل ثم خرج حتي أتي المسجد الذي عند الشجرة فصلي فيه الظهر وعزم بالحج مفردا وخرج حتي انتهي إلي البيداء عند الميل الأول، فصف الناس له سماطين فلبي بالحج مفردا وساق الهدي ستا وستين أو أربعا وستين حتي انتهي إلي مكة في سلخ أربع من ذي الحجة (3) فطاف بالبيت سبعة أشواط وصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم، ثم عاد إلي الحجر فاستلمه وقد كان استلمه في أول طوافه ثم قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله فابدء بما بدء الله به، وإن المسلمين كانوا يظنون أن السعي بين الصفا والمروة شئ صنعه المشركون فأنزل الله تعالي " إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن
(١) الكافي باب حج النبي صلي الله عليه وآله وسلم تحت رقم ٦.
(٢) الحج: ٢٧.
(3) أي آخر اليوم الرابع.
(١٢٢)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (6)، شهر ذي القعدة (1)، شهر ذي الحجة (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، معاوية بن عمار (2)، ابن أبي عمير (1)، يعقوب بن يزيد (1)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن الحسن (1)، الحج (8)، الغسل (1)، الركوع، الركعة (1)، الظنّ (1)، السجود (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)، الصّلاة (3)
حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما " (1) ثم أتي إلي الصفا فصعد عليه فاستقبل الركن اليماني فحمد الله وأثني عليه ودعا مقدار ما يقرء سورة البقرة مترسلا ثم انحدر إلي المروة، فوقف عليها كما وقف علي الصفا حتي فرغ من سعيه ثم أتاه جبرئيل وهو علي المروة فأمره أن يأمر الناس أن يحلوا إلا سائق هدي، فقال رجل: أنحل ولم نفرغ من مناسكنا؟ فقال: نعم، قال: فلما وقف رسول الله (صلي الله عليه آله وسلم) بالمروة بعد فراغه من السعي أقبل علي الناس بوجهه فحمد الله وأثني عليه ثم قال: إن هذا جبرئيل - وأومأ بيده إلي خلفه - يأمرني أن آمر من لم يسق هديا أن يحل، ولو استقبلت من أمري مثل ما استدبرت لصنعت مثل ما أمرتكم ولكني سقت الهدي ولا ينبغي لسائق الهدي أن يحل حتي يبلغ الهدي محله، قال: فقال له رجل من القوم: لنخرجن حجابا وشعورنا تقطر؟ فقال له رسول الله (صلي الله عليه آله وسلم): أما أنك لن تؤمن بعدها أبدا، فقال له سراقة بن مالك بن جشعم الكناني:
يا رسول الله علمنا ديننا كأنا خلقنا اليوم فهذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أم لما يستقبل؟ فقال له رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) بل هو للأبد إلي يوم القيامة، ثم شبك أصابعه بعضها إلي بعض وقال: دخلت العمرة في الحج إلي يوم القيامة، وقدم علي (عليه السلام) من اليمن علي رسول الله (صلي الله عليه آله وسلم) وهو بمكة فدخل علي فاطمة (عليها السلام) وهي قد أحلت فوجد ريحا طيبة ووجد عليها ثيابا مصبوغة، فقال: ما هذا يا فاطمة؟ فقالت: أمرنا بهذا رسول الله (صلي الله عليه آله وسلم) فخرج علي إلي رسول الله (صلي الله عليه آله وسلم) مستفتيا محرشا علي فاطمة، فقال يا رسول الله (إني رأيت فاطمة قد أحلت وعليها ثياب مصبوغة، فقال رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) أنا أمرت الناس بذلك وأنت يا علي بم أهللت؟ فقال: يا رسول الله: إهلال كاهلال النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) فقال له رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم): كن علي إحرامك مثلي وأنت شريكي في هديي، قال: ونزل رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) بمكة بالبطحاء هو وأصحابه ولم ينزل الدور فلما كان يوم التروية عند زوال الشمس أمر الناس أن يغتسلوا
(١) البقرة: ١٥٨.
(١٢٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (7)، مدينة مكة المكرمة (2)، يوم القيامة (2)، سراقة بن مالك (1)، الركن اليماني (1)، سورة البقرة (1)، الحج (2)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)
ويهلوا بالحج وهو قول الله الذي أنزله علي نبيه: " واتبعوا ملة إبراهيم " (1) فخرج النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) وأصحابه مهلين بالحج حتي أتوا مني فصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر، ثم غدا والناس معه وكانت قريش تفيض من المزدلفة وهي جمع ويمنعون الناس أن يفيضوا منها، فأقبل رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) وقريش ترجو أن يكون إفاضته من حيث كانوا يفيضون فأنزل الله علي نبيه: " ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله " (2) يعني إبراهيم وإسماعيل وإسحاق في إفاضتهم منها ومن كان بعدهم، فلما رأت قريش أن قبة رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) قد مضت كأنه دخل في أنفسهم شئ للذي كانوا يرجون من الإفاضة من مكانهم حتي انتهي إلي نمرة وهي بطن عرنة بحيال الأراك فضرب قبته وضرب الناس أخبيتهم عندها، فلما زالت الشمس خرج رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) ومعه فرسه وقد اغتسل وقطع التلبية حتي وقف بالمسجد فوعظ الناس وأمرهم ونهاهم ثم صلي الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين ثم مضي إلي الموقف فوقف به، فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته يقفون إلي جنبها فنحاها ففعلوا مثل ذلك، فقال: يا أيها الناس إنه ليس موضع أخفاف ناقتي الموقف ولكن هذا كله موقف - وأوما بيده إلي الموقف - فتفرق الناس، وفعل مثل ذلك بمزدلفة فوقف حتي وقع القرص - قرص الشمس - ثم أفاض وأمر الناس بالدعة حتي إذا انتهي إلي المزدلفة - وهي المشعر الحرام - فصلي المغرب والعشاء الآخرة بأذان واحد وإقامتين ثم أقام حتي صلي فيها الفجر وعجل ضعفاء بني هاشم بالليل وأمرهم أن لا يرموا الجمرة جمرة العقبة حتي تطلع الشمس، فلما أضاء له النهار أفاض حتي انتهي إلي مني فرمي جمرة العقبة وكان الهدي الذي جاء به رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) أربعا وستين أو ستا وستين، وجاء علي (عليه السلام) بأربع وثلاثين أو ست وثلاثين، فنحر رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) منها ستا وستين ونحر علي (عليه السلام) أربعا
(١) آل عمران: ٩٠. كذا، وزاد في المصدر " حنيفا ".
(٢) البقرة: ١٩٨.
(١٢٤)
صفحهمفاتيح البحث: قبر النبي (ص) (1)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (2)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (5)، بنو هاشم (1)، الحج (2)، الغسل (1)، الصّلاة (2)
وثلاثين بدنة وأمر رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) أن يؤخذ من كل بدنة منها جذوة من لحم، ثم يطرح في برمة ثم يطبخ، فأكل رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) منها وعلي (عليه السلام) وحسيا من مرقها ولم يعط الجزارين جلودها ولا جلالها ولا قلائدها وتصدق به، وحلق وزار البيت ورجع إلي مني فأقام بها حتي كان اليوم الثالث من آخر أيام التشريق، ثم رمي الجمار ونفر حتي انتهي إلي الأبطح، فقالت له عائشة: يا رسول الله ترجع نساؤك بحجة وعمرة معا وأرجع بحجة، فأقام بالأبطح وبعث معها عبد الرحمن بن أبي بكر إلي التنعيم (1) فأهلت بعمرة ثم جاءت فطافت بالبيت وصلت ركعتين عند مقام إبراهيم وسعت بين الصفا والمروة ثم أتت النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) فأرتحل من يومه ولم يدخل المسجد ولم يطف بالبيت ودخل من أعلا مكة من عقبة المدنيين وخرج من أسفل مكة من ذي طوي (2).
وروي الكليني هذا الحديث (3) في الحسن والطريق " علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن معاوية ابن عمار " وفي المتن مخالفة لفظية في عدة مواضع، منها قوله " يحج من عامه " فقال " في عامه " ومنها قوله " فزالت الشمس اغتسل " فقال: " زالت الشمس فاغتسل " ومنها قوله " مثل ما استدبرت " وقوله " ابن جشعم " وقوله " شبك أصابعه بعضها إلي بعض " وقوله " محرشا " فأسقط كلمتي " مثل " (4) و " محرشا " وأبدل " جشعما " ب " جشعم "، كما هو الصواب وترك قوله " بعضها إلي بعض " وزاد قبل قوله، " وقدم علي " كلمة " قال " ومنها قوله " كن علي إحرامك " فقال " قر علي إحرامك " وذكر ألفاظ عدد الهدي كلها مؤنثة.
(1) موضع علي أربعة أميال من مكة تقريبا.
(2) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 234.
(3) في الكافي كتاب الحج باب حج النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) تحت رقم 4.
(4) من قوله " مثل ما استدبرت ".
(١٢٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (4)، مدينة مكة المكرمة (3)، علي بن إبراهيم (1)، ابن أبي عمير (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، الغسل (1)، الحج (5)، الركوع، الركعة (1)، السجود (1)
وينبغي أن يعلم أن التردد الواقع في بيان عدد الهدي من هذا الحديث يؤذن أن البيان علي سبيل التقرب وأن الراوي لم يكن محصلا للتحقيق فلا ينافي ما تضمنه الحديث الذي قبله من العدد لكون الراوي هناك جازما بحكايته غير متردد فيه فهو متعين للاعتماد، وهذا الاختلاف وإن لم يظهر له أثر حكمي لكنه يوجب نوع ارتياب يحوج إلي التنبيه علي وجه الصواب فيه.
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل لبي بالحج مفردا ثم دخل مكة وطاف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة، قال: فليحل وليجعلها متعة إلا أن يكون ساق الهدي فلا يستطيع أن يحل حتي يبلغ الهدي محله (1).
وعنه، عن صفوان بن يحيي قال: قلت لأبي الحسن علي بن موسي (عليهما السلام):
إن ابن السراج روي عنك أنه سألك عن الرجل يهل بالحج ثم يدخل مكة وطاف بالبيت سبعا وسعي بين الصفا والمروة فيفسخ ذلك ويجعلها متعة فقلت له:
لا، فقال (عليه السلام): قد سألني عن ذلك وقلت له: لا، وله أن يحل ويجعلها متعة، وآخر عهدي بأبي أنه دخل علي الفضل بن الربيع وعليه ثوبان وساج، فقال فضل ابن الربيع: يا أبا الحسن لنا بك أسوة أنت مفرد للحج وأنا مفرد للحج، فقال له أبي لا ما أنا مفرد، أنا متمتع، فقال له الفضل بن الربيع: فلي الان أن أتمتع وقد طفت بالبيت؟ فقال له أبي: نعم، فذهب بها محمد بن جعفر إلي سفيان بن عيينة وأصحابه فقال لهم: إن موسي بن جعفر قال للفضل بن الربيع كذا وكذا، يشنع بها علي أبي (2).
قال في القاموس: الساج: الطيلسان الأخضر أو الأسود.
صحر: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي ابن الحكم، وابن أبي نجران، عن صفوان الجمال قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
(1) و (2) التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 101 و 102.
(١٢٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (2)، سفيان بن عيينة (1)، معاوية بن عمار (1)، صفوان بن يحيي (2)، ابن أبي نجران (1)، موسي بن القاسم (1)، الفضل بن الربيع (2)، صفوان الجمال (1)، ابن السراج (1)، محمد بن يعقوب (1)، موسي بن جعفر (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن جعفر (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)، الحج (4)
إن بعض الناس يقول: جرد الحج، وبعض الناس يقول: اقرن وسق، وبعض الناس يقول: تمتع بالعمرة إلي الحج، فقال: لو حججت ألف عام لم أقرن بها إلا متمتعا (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسن، عن أحمد - يعني ابن محمد بن أبي نصر - عن صفوان - هو الجمال - قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): بأبي (أنت) وأمي إن بعض الناس يقول: أفرد وسق، وبعض يقول: تمتع بالعمرة إلي الحج فقال: لو حججت ألفي عام ما قدمتها إلا متمتعا (2).
وعن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري والحسن بن عبد الملك، عن زرارة جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المتعة والله أفضل، فبها نزل القرآن وجرت السنة (3).
وروي الصدوق هذا الحديث (4) عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام).
ورواه الكليني في الحسن (5) والطريق " محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) " وفي المتن بالروايتين " وبها نزل ".
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان بن يحيي، وابن أبي عمير، عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)، قول الله عز وجل: " وأتموا الحج والعمرة لله " يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلي الحج مكان تلك العمرة المفردة؟
(1) الكافي باب أصناف الحج تحت رقم 7.
(2) و (3) التهذيب باب ضروب الحج تحت رقم 16 و 17.
(4) في الفقيه تحت رقم 2552 وزاد " إلي يوم القيامة ".
(5) في الكافي باب أصناف الحج تحت رقم 10.
(١٢٧)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن أبي عمير (1)، الحسن بن عبد الملك (1)، صفوان بن يحيي (1)، الشيخ الصدوق (1)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (3)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن أبي نصر (1)، محمد بن إسماعيل (1)، يعقوب بن يزيد (2)، حفص بن البختري (3)، يعقوب بن شعيب (1)، محمد بن الحسن (3)، القرآن الكريم (1)، الحج (7)، يوم القيامة (1)
قال: كذلك أمر رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) أصحابه (1).
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عبد الجبار، عن العباس، عن صفوان بن يحيي قال: سأله أبو حارث عن رجل تمتع بالعمرة إلي الحج فطاف وسعي وقصر، هل عليه طواف النساء؟ قال: لا، إنما طواف النساء بعد الرجوع من مني (2).
وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الفضل بن يسار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: القرن الذي يسوق الهدي عليه طوافان بالبيت وسعي واحد بين الصفا والمروة، وينبغي له أن يشترط علي ربه إن لم تكن حجة فعمرة (3).
محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني أريد الجوار فكيف أصنع؟ فقال: إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فاخرج إلي الجعرانة فأحرم منها بالحج، فقلت له: كيف أصنع إذا دخلت مكة أقيم إلي يوم التروية لا أطوف بالبيت؟ فقال: تقيم عشرا لا تأتي الكعبة؟ إن عشرا لكثير، إن البيت ليس بمهجور ولكن إذا دخلت فطف بالبيت واسع بين الصفا والمروة، فقلت: أليس كل من طاف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة فقد أحل؟ قال: إنك تعقد بالتلبية ثم قال: كلما طفت طوافا وصليت ركعتين فاعقد بالتلبية، ثم قال: إن سفيان فقيهكم أتاني، فقال: ما يحملك علي أن تأمر أصحابك يأتون الجعرانة فيحرمون منها؟ فقلت له: هو وقت من مواقيت رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم)، فقال: وأي وقت من مواقيت رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) هو؟ فقلت له: أحرم منها حين قسم غنائم حنين ومرجعه من الطائف، فقال: إنما هذا شئ أخذته من عبد الله بن عمر كان إذا رأي الهلال
(1) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 150.
(2) المصدر باب زيارة البيت تحت رقم 23.
(3) المصدر باب ضروب الحج تحت رقم 54.
(١٢٨)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (3)، شهر ذي الحجة (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، صفوان بن يحيي (1)، محمد بن عبد الجبار (2)، عبد الله بن عمر (1)، علي بن رئاب (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن يعقوب (1)، الحج (4)، الوسعة (1)، الركوع، الركعة (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)، الهلال (3)، الزيارة (1)
صاح بالحج، فقلت: أليس قد كان عندكم مرضيا؟ فقال: بلي، ولكن أما علمت أن أصحاب رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) إنما أحرموا من المسجد؟ فقلت: إن أولئك كانوا متمتعين في أعناقهم الدماء، وإن هؤلاء قطنوا بمكة فصاروا كأنهم من أهل مكة وأهل مكة لا متعة لهم، فأحببت أن يخرجوا من مكة إلي بعض المواقيت وأن يستغبوا به أياما، فقال لي وأنا أخبره أنها وقت من مواقيت رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم):
يا أبا عبد الله فإني أري لك أن لا تفعل، فضحكت وقلت: لكني أري لهم أن يفعلوا، فسأل عبد الرحمن عمن معنا من النساء كيف يصنعن؟ فقال: لولا أن خروج النساء شهرة لأمرت الصرورة منهن أن تخرج ولكن مر من كان منهن صرورة أن تهل بالحج في هلال ذي الحجة فأما اللواتي قد حججن فإن شئن ففي خمس من الشهر وإن شئن فيوم التروية، فخرج وأقمنا فاعتل بعض من كان معنا من النساء الصرورة منهن فقدم في خمس من ذي الحجة فأرسلت إليه أن بعض من معنا من صرورة النساء قد اعتللن، فكيف تصنع؟ قال: فلتنظر ما بينها وبين التروية فإن طهرت فلتهل بالحج وإلا فلا يدخل عليها يوم التروية إلا وهي محرمة، وأما الأواخر فيوم التروية، فقلت: إن معنا صبيا مولودا فكيف نصنع به؟ فقال: مر أمه تلقي حميدة فتسألها كيف تصنع بصبيانها، فأتتها فسألتها كيف تصنع؟ فقال: إذا كان يوم التروية فأحرموا عنه وجردوه وغسلوه كما يجرد المحرم وقفوا به المواقف، فإذا كان يوم النحر فارموا عنه واحلقوا رأسه ومري الجارية أن تطوف بين الصفا والمروة. قال: وسألته عن رجل من أهل مكة يخرج إلي بعض الأمصار ثم يرجع إلي مكة فيمر ببعض المواقيت أله أن يتمتع؟ قال:
ما أزعم أن ذلك ليس له لو فعل وكان الاهلال أحب إلي (1).
وروي الشيخ صدر هذا الحديث إلي قوله " إن سفيان " معلقا عن
(1) الكافي باب حج المجاورين وقطان مكة تحت رقم 5.
(١٢٩)
صفحهمفاتيح البحث: صحابة (أصحاب) رسول الله (ص) (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، شهر ذي الحجة (2)، مدينة مكة المكرمة (7)، الحج (4)، السجود (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)، الهلال (1)، الطهارة (1)
محمد بن يعقوب بالطريق (1).
ن: وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: الحج ثلاث أصناف حج مفرد وقران وتمتع بالعمرة إلي الحج وبها أمر رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) والفضل فيها ولا نأمر الناس ألا بها (2).
وهذا الحديث رواه الشيخ (3) أيضا معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحج، فقال: تمتع، ثم قال: إنا إذا وقفنا بين يدي الله عز وجل قلنا يا رب أخذنا بكتابك وسنه نبيك وقال الناس: رأينا برأينا (4).
وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل " ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " قال: من كان منزله علي ثمانية عشر ميلا عن يسارها، فلا متعة له مثل مر وأشباهها (5).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
إني اعتمرت في رجب وأنا أريد الحج أفأسوق الهدي وأفرد الحج أو أتمتع؟
فقال: في كل فضل وكل حسن، قلت فأي ذلك أفضل؟ فقال: تمتع، هو والله أفضل، ثم قال: إن أهل مكة يقولون: إن عمرته عراقية وحجته مكية، كذبوا أو ليس هو مرتبطا بحجه لا يخرج حتي يقضيه، ثم قال: إني كنت أخرج لليلة أو ليلتين تبقيان من رجب فتقول أم فروة: أي أبه إن عمرتنا
(1) في التهذيب آخر باب ضروب الحج.
(2) الكافي أول باب أصناف الحج.
(3) في التهذيب أول باب ضروب الحج.
(4) الكافي باب أصناف الحج تحت رقم 9.
(5) الكافي باب حج المجاورين وقطان مكة تحت رقم 3.
(١٣٠)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، مدينة مكة المكرمة (2)، شهر رجب المرجب (2)، معاوية بن عمار (1)، ابن أبي عمير (3)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (2)، مسجد الحرام (1)، الحج (11)، دولة العراق (1)
شعبانية وأقول لها: أي بنية إنها أهللت وليس فيما أحللت (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنهم يقولون في حجة التمتع حجة مكية وعمرة عراقية، فقال: كذبوا أو ليس هو مرتبطا بحجته لا يخرج عنها حتي يقضي حجته (2)؟
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمار، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضي ما عليه من فريضة العمرة (3).
وروي الشيخ هذا الحديث معلقا (4) عن محمد بن يعقوب بالطريق وفي المتن " إذا تمتع ".
وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن عبد الملك بن أعين قال: حج جماعة من أصحابنا فلما قدموا المدينة دخلوا علي أبي جعفر (عليه السلام) فقالوا:
إن زرارة أمرنا أن نهل بالحج إذا أحرمنا، فقال لهم: تمتعوا، فلما خرجوا من عنده دخلت عليه فقلت: جعلت فداك لئن لم تخبرهم بما أخبرت زرارة ليأتين الكوفة وليصبحن بها كذابا، فقال: ردهم فدخلوا عليه فقال: صدق زرارة ثم قال: أم والله لا يسمع هذا بعد اليوم أحد مني (5).
قلت: كأنه (عليه السلام) أراد للجماعة تحصيل فضيلة التمتع فلما علم أنهم يذيعون وينكرون علي زرارة فيما أخبر به علي سبيل التقية عدل (عليه السلام) عن كلامه وردهم إلي حكم التقية.
(1) الكافي باب أصناف الحج تحت رقم 15.
(2) المصدر الباب تحت رقم 17.
(3) الكافي أول باب ما يجزي من العمرة المفروضة في أواخر الحج.
(4) في التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 149.
(5) الكافي آخر باب أصناف الحج.
(١٣١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، مدينة الكوفة (1)، عبد الملك بن أعين (1)، معاوية بن عمار (1)، ابن أبي عمير (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (1)، التصديق (1)، الحج (8)، الفدية، الفداء (1)، دولة العراق (1)، التقية (2)
وروي الشيخ (1) هذا الحديث في الكتابين من غير هذا الطريق وسنورده في أخبار التلبية.
محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن الحسن، عن الحسن بن متيل، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن يعقوب ابن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يحرم بحجة وعمرة وينشئ العمرة، أيتمتع؟ قال: نعم (2).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان جميعا، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: علي المتمتع بالعمرة إلي الحج ثلاثة أطواف بالبيت وسعيان بين الصفا والمروة، وعليه إذا قدم مكة طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم (عليه السلام) وسعي بين الصفا والمروة ثم يقصر وقد أحل، هذه للعمرة وعليه للحج طوافان وسعي بين الصفا والمروة ويصلي عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) (3).
وعنه، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: علي المتمتع بالعمرة إلي الحج ثلاثة أطواف بالبيت ويصلي لكل طواف ركعتين، وسعيان بين الصفا والمروة (4).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المفرد بالحج عليه طواف بالبيت وركعتان في مقام إبراهيم (عليه السلام) وسعي
(1) في التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 7 وفي الاستبصار باب كيفية التلفظ بالتلبية تحت رقم 8.
(2) الفقيه تحت رقم 2549 ومعناه انه قال لبيك بحجة وعمرة، قدم الحج في النية ولما قدم مكة قلبها تمتعا. وفي بعض النسخ " ينسئ ".
(3) و (4) الكافي باب ما علي المتمتع من الطواف تحت رقم 1 و 3.
(١٣٢)
صفحهمفاتيح البحث: النبي إبراهيم (ع) (2)، مدينة مكة المكرمة (2)، محمد بن الحسين بن أبي الخطاب (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (2)، ابن أبي عمير (3)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (2)، حفص بن البختري (1)، الحسن بن متيل (1)، حماد بن عثمان (1)، منصور بن حازم (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، جعفر بن بشير (1)، الحج (7)، الركوع، الركعة (2)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)
بين الصفا والمروة، وطواف الزيارة وهو طواف النساء وليس عليه هدي ولا أضحية، قال: وسألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟ قال: نعم ما شاء ويجدد التلبية بعد الركعتين والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية (1).
وعنه، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يكون القارن إلا بسياق الهدي، وعليه طوافان بالبيت وسعي بين الصفا والمروة، كما يفعل المفرد، ليس بأفضل من المفرد إلا بسياق الهدي (2).
وروي الشيخ هذه الأخبار الأربعة (3) بإسناده عن محمد بن يعقوب بطرقها وفي متن الأول منها " فعليه إذا قدم مكة طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم (عليه السلام) " وظاهر أن الفاء هنا أنسب من الواو، وفي متن الثالث " المفرد عليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم " وفي الرابع " لا يكون القارن قارنا إلا بسياق الهدي "، وفيه " وليس أفضل ".
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: القارن لا يكون إلا بسياق الهدي وعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم (عليه السلام) وسعي بين الصفا والمروة، وطواف بعد الحج وهو طواف النساء (4).
وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: إني سقت الهدي وقرنت، قال: ولم فعلت ذلك؟ التمتع أفضل
(1) المصدر باب الافراد تحت رقم 1 وفيه " عند مقام إبراهيم ".
(2) المصدر باب صفه الاقران وما يجب علي القارن تحت رقم 1.
(3) في التهذيب باب ضروب الحج تحت رقم 33 و 35 و 60 و 52.
(4) الكافي باب صفة الاقران وما يجب علي القارن تحت رقم 2.
(١٣٣)
صفحهمفاتيح البحث: النبي إبراهيم (ع) (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، عبد الله بن المغيرة (1)، علي بن إبراهيم (1)، عبد الله بن سنان (1)، معاوية بن عمار (1)، ابن أبي عمير (2)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، حفص بن البختري (1)، منصور بن حازم (1)، محمد بن يعقوب (1)، الحج (3)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)، الركوع، الركعة (1)

باب أشهر الحج ومواقيت الاحرام

ثم قال: يجزيك فيه طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة واحد، وقال: طف بالكعبة يوم النحر (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل لبي بالحج مفردا فقدم مكة وطاف بالبيت وصلي ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) وسعي بين الصفا والمروة، قال: فليحل وليجعلها متعة إلا أن يكون ساق الهدي (2).
" (باب أشهر الحج ومواقيت الاحرام) " صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الله تعالي يقول:
الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " وهو شوال وذي القعدة وذو الحجة (3).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد: عن صفوان بن يحيي، ومحمد بن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة - الحديث (4).
وسنورده في الباب الذي بعد هذا. ورواه الكليني (5) في الحسن والطريق " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار ".
(١) الكافي باب صفة الاقران وما يجب علي القارن تحت رقم ٣.
(٢) المصدر باب فيمن لم ينو المتعة تحت رقم 1.
(3) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 196 والآية في البقرة: 197.
(4) الفقيه تحت رقم 2520.
(5) في الكافي باب توفير الشعر لمن أراد الحج تحت رقم 1.
(١٣٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام المهدي المنتظر عليه السلام (1)، النبي إبراهيم (ع) (1)، شهر ذي القعدة (2)، شهر ذي الحجة (2)، مدينة مكة المكرمة (1)، شهر شوال المكرم (2)، محمد بن علي بن الحسين (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (4)، محمد بن أبي عمير (1)، صفوان بن يحيي (1)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (2)، يعقوب بن يزيد (1)، محمد بن الحسن (1)، الحج (6)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)، الركوع، الركعة (1)، الصّلاة (1)
ورواه الشيخ أيضا (1) عن المفيد، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب بالاسناد.
وبطريقه، عن عبيد الله بن علي الحلبي - وقد مر غير بعيد - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم)، لا ينبغي لحاج ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها، وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، وهو مسجد الشجرة كان يصلي فيه ويفرض الحج (2)، فإذا خرج من المسجد وسار واستوت به البيداء حين يحاذي الميل الأول أحرم، ووقت لأهل الشام الجحفة، ووقت لأهل نجد العقيق، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل، ووقت لأهل اليمن يلملم، ولا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) (3).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيي، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: كتبت إليه أن بعض مواليك بالبصرة يحرمون ببطن العقيق وليس بذلك الموضع ماء ولا منزل، وعليهم في ذلك مؤونة شديدة ويعجلهم أصحابهم وجمالهم، ومن وراء بطن العقيق بخمسة عشر ميلا منزل فيه ماء وهو منزلهم الذي ينزلون فيه فتري أن يحرموا من موضع الماء لرفقه بهم وخفته عليهم؟ فكتب (عليه السلام): إن رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) وقت المواقيت لأهلها ومن أتي عليها من غير أهلها، وفيها رخصة لمن كانت به علة فلا يجاوز الميقات إلا من علة (4).
محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن أحمد - يعني ابن يحيي - عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن إحرام أهل
(1) في الاستبصار باب توفير شعر الرأس لمن يريد الحج تحت رقم 1.
(2) في الكافي والتهذيب " يفرض فيه الحج " وليس فيهما " كان ".
(3) الفقيه تحت رقم 2522.
(4) الكافي باب من جاوز ميقات أرضه بغير احرام تحت رقم 2.
(١٣٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (3)، عبيد الله بن علي الحلبي (1)، صفوان بن يحيي (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن أحمد (1)، علي بن جعفر (1)، جعفر بن محمد (1)، الشام (1)، الحج (3)، السجود (2)، الصّلاة (1)
الكوفة وأهل خراسان وما يليهم وأهل الشام ومصر من أين هو؟ قال: أما أهل الكوفة وخراسان وما يليهم فمن العقيق، وأهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة، وأهل الشام ومصر من الجحفة وأهل اليمن من يلملم، وأهل السند من البصرة - يعني من ميقات أهل البصرة -. (1) وأورد الشيخ بعد هذا الحديث خبرا معلقا عن موسي بن القاسم، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد يتضمن بيان المواقيت وظاهر الاسناد يعطي صحته وقد مضي مثله في الباب السابق وبينا أن الممارسة نقضي بكونه معللا أو ضعيفا.
محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن رفاعة بن موسي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: وقت رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) العقيق لأهل نجد، وقال: هو وقت لما أنجدت الأرض (2) وأنت منهم، ووقت لأهل الشام الجحفة ويقال عنها المهيعة (3).
وبطريقه عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يجزيك إذا لم تعرف العقيق أن تسأل الناس والأعراب عن ذلك (4).
وبالاسناد عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة، فقال: لا بأس (5).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة؟
(1) التهذيب باب المواقيت من كتاب الحج تحت رقم 15.
(2) أي هو ميقات لمن أدخلته الأرض في نجد وأنتم أهل العراق منهم.
(3) الفقيه تحت رقم 2523، وفيه " مهيعة ".
(4) الفقيه تحت رقم 2524.
(5) الفقيه تحت رقم 2527 وبظاهره يدل علي الاجزاء دون جواز التأخير عن الميقات.
(١٣٦)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، مدينة الكوفة (2)، معاوية بن عمار (2)، محمد بن أبي عمير (1)، موسي بن القاسم (2)، ابن أبي عمير (1)، رفاعة بن موسي (1)، سعد بن عبد الله (1)، يعقوب بن يزيد (1)، مدينة البصرة (2)، عمر بن يزيد (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن علي (1)، خراسان (2)، الشام (3)، دولة العراق (1)، الحج (1)، الجواز (1)
فقال: من الجحفة ولا يجاوز الجحفة إلا محرما (1).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من قام بالمدينة شهرا وهو يريد الحج ثم بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن إحرامه من مسيرة ستة أميال، حد الشجرة من البيداء (2).
وروي الشيخ هذا الحديث (3) معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه منقوصا منه قوله في آخره " حد الشجرة من البيداء ".
ورواه الصدوق، عن محمد بن موسي بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري وسعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أقام بالمدينة وهو يريد الحج شهرا أو نحوه ثم بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة فإذا كان حذاء الشجرة والبيداء مسيرة ستة أميال فليحرم منها (4).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من كان منزله دون الوقت إلي مكة فليحرم من منزله (5).
وعن موسي بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت
(1) التهذيب باب المواقيت تحت رقم 23 و (2) الكافي باب مواقيت الاحرام تحت رقم 9، وفيه " فيكون حذاء الشجرة من البيداء ".
(3) في التهذيب باب المواقيت تحت رقم 24.
(4) الفقيه تحت رقم 2532. و " والبيداء " فيه " من البيداء " فأن المراد من البيداء هنا المفازة لا البيداء المعروف.
(5) التهذيب باب المواقيت تحت رقم 29.
(١٣٧)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، محمد بن موسي بن المتوكل (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، عبد الله بن سنان (1)، معاوية بن عمار (1)، صفوان بن يحيي (1)، الشيخ الصدوق (1)، موسي بن القاسم (2)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسن بن محبوب (2)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، الحج (1)
أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ترك الاحرام حتي دخل الحرم قال: يرجع إلي ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم، وإن خشي ان يفوته الحج فليحرم من مكانه فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج (1).
وعنه عن عبد الرحمن - يعني ابن أبي نجران - عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل مر علي الوقت الذي يحرم منه الناس فنسي أو جهل فلم يحرم حتي أتي مكة فخاف أن يرجع إلي الوقت فيفوته الحج، قال:
يخرج من الحرم فيحرم فيجزيه ذلك (2).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقته رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) إلا أن يخاف فوت الشهر في العمرة. (3) وأورد خبرا آخر من الموثق في معني هذا الخبر وفيه بيان الشهر. وهو أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيي، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يجئ معتمرا ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق أيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب أم يؤخر الاحرام إلي العقيق ويجعلها لشعبان؟ قال: يحرم قبل الوقت لرجب فإن لرجب فضلا وهو الذي نوي (4).
وروي أيضا معلقا عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن الحلبي، قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل جعل لله عليه شكرا أن يحرم من الكوفة، قال:
فليحرم من الكوفة وليف لله بما قال (5).
وقد اتفقت كلمة المتعرضين لتصحيح الأخبار علي صحه هذا الخبر وأولهم
(1) و (2) و (3) التهذيب باب المواقيت تحت رقم 26 و 27 و 7.
(4) و (5) المصدر الباب تحت رقم 6 و 8.
(١٣٨)
صفحهمفاتيح البحث: النبي إبراهيم (ع) (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، مدينة الكوفة (2)، شهر رجب المرجب (4)، شهر شعبان المعظم (1)، عبد الله بن سنان (1)، معاوية بن عمار (1)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي نجران (1)، إسحاق بن عمار (1)، الحسين بن سعيد (3)، الحج (2)، الخوف (1)، الجهل (1)، الهلال (1)
العلامة في المنتهي ولا شك عند الممارس في أنه غير صحيح فإن حمادا في الطريق إن كان ابن عثمان كما تشعر به روايته عن الحلبي فالحسين بن سعيد لا يروي عنه بغير واسطة قطعا وليست بمتعينة علي وجه نافع كما يتفق في سقوط بعض الوسائط سهوا ونبهنا علي كثير منه فيما سلف، وإن كان ابن عيسي فهو لا يروي عن عبيد الله الحلبي فيما يعهد من الأخبار أصلا، والمتعارف عنه إطلاق لفظ الحلبي أن يكون هو المراد به وربما أريد منه محمد أخوه والحال في رواية ابن عيسي عنه كما في عبيد الله، نعم يوجد في عدة طرق عن حماد بن عيسي، عن عمران الحلبي وفي احتمال إرادته عند الاطلاق بعد، لا سيما بعد ملاحظة كون رواية الحديث بالصورة التي أوردناها إنما وقعت في الاستبصار، وأما التهذيب (1) فنسخه متفقة علي ايراده هكذا " الحسين بن سعيد، عن حماد، عن علي " ورواية حماد بن عيسي عن علي بن أبي حمزة معروفة والحديث مروي عنه أيضا في الكتابين علي أثر هذه الرواية بغير فصل بإسناد معلق عن أحمد بن عيسي، عن محمد بن إسماعيل، عن صفوان، عن علي بن أبي حمزة وذكر معني الحديث وتصحيف " علي " بالحلبي قريب وخصوصا مع وقوعه في صحبة حماد وبالجملة فالاحتمالات قائمة علي وجه ينافي الحكم بالصحة وأعلاها كون الراوي علي بن أبي حمزة فيتضح ضعف الخبر، وأدناها الشك في الاتصال بتقدير أن يكون هو الحلبي فإن أحد الاحتمالات معه ان يكون المراد بحماد " ابن عثمان " والحسين بن سعيد لا يروي عنه بغير واسطة كما ذكرنا وذلك موجب للعلة المنافية للصحة علي ما حققناه في مقدمة الكتاب.
محمد بن علي، عن أبيه، عن محمد بن يحيي العطار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيي، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أراد أن يخرج من مكة أحرم من الجعرانة والحديبية وما أشبههما - الحديث (2).
(1) باب النذور من كتاب الايمان والنذور والكفارات تحت رقم 43.
(2) الفقيه تحت رقم 2952.
(١٣٩)
صفحهمفاتيح البحث: مدينة مكة المكرمة (1)، علي بن أبي حمزة البطائني (3)، محمد بن يحيي العطار (1)، عبيد الله الحلبي (1)، محمد بن أبي عمير (1)، صفوان بن يحيي (1)، محمد بن إسماعيل (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (3)، أحمد بن عيسي (1)، حماد بن عيسي (2)، عمران الحلبي (1)، عمر بن يزيد (1)، محمد بن علي (1)، النذر (1)، التكفير، الكفارة (1)
وسنورده في أخبار قطع التلبية وقد مضي في الباب السابق في خبر معاوية ابن عمار الصحيح الطويل المتضمن لبيان حج النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) ما يفيد أن ميقات حج التمتع مكة وسيأتي في الباب الذي بعد هذا عدة أخبار تدل علي ذلك أيضا.
محمد بن الحسن، بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كان متمتعا خرج إلي عرفات وجهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتي رجع إلي بلده ما حاله؟ قال: إذا قضي المناسك كلها فقد تم حجه. وسألته عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكر وهو بعرفات، ما حاله؟ قال: يقول: " اللهم علي كتابك وسنة نبيك " فقد تم إحرامه (1).
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قدموا من كان معكم من الصبيان إلي الجحفة وإلي بطن مر ثم يصنع بهم ما يصنع بالمحرم - الحديث (2)، وسنورده في باب النوادر.
ورواه الكليني في الحسن (3) والطريق " علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أنظروا من كان معكم من الصبيان فقدموهم إلي الجحفة - الحديث ".
وعن موسي بن القاسم، عن صفوان، عن عبد الله بن مسكان، عن أيوب بن الحر قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصبيان من أين نجردهم؟ فقال: كان أبي يجردهم من فخ. وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي (عليه السلام) مثل ذلك (4).
صحر: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا: عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان، عن أبي أيوب الخزاز قال لأبي عبد الله (عليه السلام)
(1) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 324.
(2) المصدر الباب تحت رقم 69.
(3) في الكافي باب حج الصبيان والمماليك تحت رقم 4.
(4) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 67 و 68.
(١٤٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، عبد الله بن مسكان (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (2)، داود بن النعمان (1)، موسي بن القاسم (2)، ابن أبي عمير (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، علي بن جعفر (2)، الحج (7)
حدثني عن العقيق أوقت وقته رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) أو شئ صنعه الناس؟ فقال: إن رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ووقت لأهل المغرب الجحفة وهي عندنا مكتوبة مهيعة، ووقت لأهل اليمن يلملم، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل، ووقت لأهل نجد العقيق، وما أنجدت (1).
وروي الشيخ هذا الحديث معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه (2).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان عن أبي الفضل - هو سالم الحناط - قال: كنت مجاورا بمكة فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) من أين أحرم بالحج؟ فقال: من حيث أحرم رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) من الجعرانة، أتاه في ذلك المكان فتوح فتح الطائف وفتح خيبر (3) والفتح: فقلت: متي أخرج؟ فقال:
إن كنت صرورة فإذا مضي من ذي الحجة يوم وإن كنت قد حججت قبل ذلك، فإذا مضي من الشهر خمس (4).
وقد مر في مشهوري الباب الذي قبل هذا حديث طويل لعبد الرحمن بن الحجاج متضمن لمعني ما ذكر في هذا الحديث.
وعن محمد بن يحيي عن أحمد بن محمد، عن أبن محبوب، عن جميل بن صالح عن فضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشتري بدنة قبل أن ينتهي إلي الوقت الذي يحرم فيه فأشعرها وقلدها أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب علي المحرم؟ قال: لا ولكن إذا انتهي إلي الوقت فليحرم ثم ليشعرها ويقلدها فإن
(1) أي كل أرض ينتهي طريقها إلي نجد، أو كل طائفة أتت نجدا، أو كل أرض دخلت في النجد والأول أظهر، والخبر في الكافي باب مواقيت الاحرام تحت رقم 3.
(2) في التهذيب باب المواقيت تحت رقم 14.
(3) كذا، والصواب " حنين " كما لا يخفي فان الجعرانة قرب مكة، وخيبر علي ثمانية برد من المدينة من جهة الشام، وتصحيف حنين ب " خيبر " قريب.
(4) الكافي باب المجاورين وقطان مكة تحت رقم 9.
(١٤١)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (3)، شهر ذي الحجة (1)، مدينة مكة المكرمة (3)، خيبر (2)، الحسين بن سعيد (1)، الفضيل بن يسار (1)، محمد بن يحيي (1)، جميل بن صالح (1)، سالم الحناط (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (2)، الحج (1)، الشام (1)
تقليده الأول ليس بشئ (1).
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الله بن سنام قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مر علي الوقت الذي يحرم الناس منه فنسي أو جهل فلم يحرم حتي أتي مكة فخاف إن رجع إلي الوقت أن يفوته الحج؟
فقال: يخرج من الحرم ويحرم، يجزيه ذلك (2).
وبهذا الاسناد، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم، فقالوا: ما ندري أعليك إحرام أم لا وأنت حائض، فتركوها حتي دخلت الحرم، قال: إن كان عليها مهلة فلترجع إلي الوقت فلتحرم منه وإن لم يكن عليها وقت فلترجع إلي ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم وبقدر مالا يفوتها (3).
محمد بن علي، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن يحيي الحلبي عن أيوب أخي أديم، قال: سئل أبا عبد الله (عليه السلام) من أين يجرد الصبيان؟ فقال:
كان أبي (عليه السلام) يجردهم من فخ (4).
ن: وعن (5) علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله
(1) الكافي باب من أحرم دون الوقت تحت رقم 3.
(2) المصدر باب من جاوز ميقات أرضه بغير احرام تحت رقم 6.
(3) المصدر الباب تحت رقم 10.
(4) الفقيه تحت رقم 2894 والمراد بالتجريد الاحرام كما فهمه الأكثر و " فخ " بئر معروف علي بعد فرسخ من مكة.
(5) كذا، والظاهر سقط " محمد بن يعقوب " من صدر السند لأن علي بن إبراهيم من مشايخ الكليني دون الصدوق والخبر في الكافي باب أشهر الحج تحت رقم 2 و 3.
(١٤٢)
صفحهمفاتيح البحث: مدينة مكة المكرمة (2)، أحمد بن أبي عبد الله البرقي (1)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، علي بن إبراهيم (2)، معاوية بن عمار (2)، محمد بن عبد الجبار (1)، ابن أبي عمير (1)، محمد بن إسماعيل (1)، يحيي الحلبي (1)، نضر بن سويد (1)، محمد بن علي (1)، الحج (2)، الجهل (1)، الشيخ الصدوق (1)، محمد بن يعقوب (1)
عز وجل " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج " - وساق الحديث، وسنورده في الباب الآتي إلي أن قال: ولا يفرض الحج إلا في هذه الشهور التي قال الله عز وجل " الحج أشهر معلومات " وهن شوال وذو القعدة وذو الحجة.
وأورد علي أثر هذا الحديث خبرا آخر صورته هكذا " علي بن إبراهيم بإسناده قال: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة وأشهر السياحة عشرون من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول وعشر من ربيع الآخر ".
ولا يخلو حال طريق هذا الخبر من نظر لأنه يحتمل أن يكون قوله " وبإسناده " إشارة إلي طريق غير مذكور فيكون مرسلا، ويحتمل كون الإضافة فيه للعهد والمراد إسناده الواقع في الحديث الذي قبله وهذا أقرب، لكنه لقلة استعماله ربما يتوقف فيه، وقد مضي في باب فضل مكة والكعبة حديث من الحسن عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) يتضمن حكاية كلام عن كعب الأحبار في شأن الكعبة وفي آخر الحديث " إن الله حرم لها الأشهر الحرم في كتابه ثلاثة متوالية للحج شوال وذو القعدة وذو الحجة وشهر مفرد للعمرة رجب ".
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيي؟، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
من تمام الحج والعمرة أن يحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) لا تجاوزها إلا وأنت محرم فإنه وقت لأهل العراق - ولم يكن يومئذ عراق (1) - بطن العقيق من قبل أهل العراق، ووقت لأهل اليمن يلملم، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ووقت لأهل المغرب الجحفة وهي مهيعة ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة،، ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله (2).
(1) أي ولم يكن يومئذ أهل العراق مسلمين بل كانوا كفارا ولما علم أنهم يدخلون بعده في دينه عين لهم الميقات.
(2) الكافي باب مواقيت الاحرام تحت رقم 1
(١٤٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، دولة العراق (4)، شهر ذي القعدة (3)، شهر ذي الحجة (4)، مدينة مكة المكرمة (2)، شهر رجب المرجب (1)، شهر شوال المكرم (3)، شهر ربيع الثاني (1)، شهر ربيع الأول (1)، علي بن إبراهيم (2)، معاوية بن عمار (1)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، كعب الأحبار (1)، الحج (7)، الوقوف (1)
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم)، لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها، وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة يصلي فيه ويفرض الحج، ووقت لأهل الشام الجحفة، ووقت لأهل نجد العقيق، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل، ووقت لأهل اليمن يلملم ولا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أول العقيق بريد البعث (2) وهو دون المسلخ بستة أميال مما يلي العراق وبينه وبين غمرة أربعة وعشرون ميلا بريدان (3).
وبالاسناد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
آخر العقيق بريد أوطاس، وقال: بريد البعث دون غمرة ببريدين (4).
وروي الشيخ هذه الأخبار الأربعة (5) معلقة عن محمد بن يعقوب بطرقه لها وما تضمنه الأخيران من بيان حد العقيق لا يخلو من اشتباه لهجر ألفاظه في الاستعمال وعدم تعرض أهل اللغة لها بشئ يزيل عنها الاجمال، وسيجئ في
(1) الكافي باب مواقيت الاحرام تحت رقم 2.
(2) لم اقف علي ضبط لفظ البعث الا في خط العلامة في المنتهي فإنه ضبطه بالنون ثم الغين المعجمة والباء الموحدة كما في هنا وفي القاموس الثغب بالمثلثة والغين المعجمة والباء الموحدة: الغدير في ظل جبل. منه - رحمه الله -.
(3) الكافي باب المواقيت تحت رقم 10 وقوله " المسلخ " كذا بالمعجمة، لكن في المراصد: المسلح - بالفتح ثم السكون وفتح اللام والحاء مهملة - موضع من أعمال المدينة، قلت: ومسلح قبل ذات عرق يحرم منه الشيعة - انتهي.
(4) الكافي باب المواقيت تحت رقم 4.
(5) في التهذيب باب المواقيت تحت رقم 12 و 13 و 21 و 19.
(١٤٤)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، دولة العراق (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (2)، ابن أبي عمير (3)، أبو عبد الله (1)، محمد بن يعقوب (1)، الشام (1)، الحج (1)، البعث، الإنبعاث (3)، السجود (1)، الصّلاة (1)، العرق، التعرق (1)

باب مقدمات الاحرام وصفته وما يوجبه وكيفية التلبية

خبر واضح الصحة من أخبار الباب الذي بعد هذا ما يقتضي التخيير بين الاحرام من غمرة ومن بريد البعث (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عبد عمير، عن ابن أذينة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حج له، ومن أحرم دون الميقات فلا أحرام له (2).
محمد بن علي، عن محمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، والحسن بن محبوب جميعا، عن أبي جعفر الأحول، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل فرض الحج في غير أشهر الحج؟ قال: يجعلها عمرة (3).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ليس ينبغي لأحد ان يحرم دون المواقيت التي وقتها رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) إلا أن يخاف فوت الشهر في العمرة (4).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي أن يحرم حتي دخل الحرم، قال: قال أبي: يخرج إلي ميقات أهل أرضه فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم (5). " (باب مقدمات الاحرام وصفته وما يوجبه وكيفية التلبية) " صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن موسي بن القاسم، عن
(1) في النسخة لفظة " البعث " بدون النقطة اما من المؤلف واما من النساخ.
(2) الكافي باب من أحرم دون الوقت تحت رقم 4.
(3) الفقيه تحت رقم 2963 وقوله: " فرض الحج " أي أحرم بالحج، وقيل: أراد.
(4) الكافي باب من أحرم دون الوقت تحت رقم 8.
(5) المصدر أول باب من جاوز ميقات أرضه بدون احرام.
(١٤٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام المهدي المنتظر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، علي بن إبراهيم بن هاشم (1)، محمد بن علي ماجيلويه (1)، علي بن إبراهيم (2)، محمد بن أبي عمير (1)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (2)، أبو عبد الله (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن يعقوب (1)، جعفر الأحول (1)، محمد بن علي (1)، الحج (8)، البعث، الإنبعاث (2)، الخوف (1)
عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لا تأخذ من شعرك إذا أردت الحج في ذي القعدة ولا في الشهر الذي تريد فيه العمرة (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، وصفوان، عن أبن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تأخذ من شعرك وأنت تريد الحج في ذي القعدة ولا في الشهر الذي تريد به الخروج إلي العمرة (2).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيي، ومحمد بن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الحج أشهر معلومات، شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن أراد الحج وفر شعره إذا نظر إلي هلال ذي القعدة، ومن أراد العمرة وفر شعره شهرا (3).
ورواه الشيخان الكليني والطوسي في الحسن (4) وقد ذكرنا طريقهما في الباب السابق.
قال الصدوق بعد إيراده لهذا الخبر: " وقد يجزي الحاج بالرخص أن يوفر شعره شهرا، روي ذلك هشام بن الحكم وإسماعيل بن جابر، عن الصادق (عليه السلام) وطريقه إلي هاشم بن الحكم واضح الصحة وهو " عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن علي بن الحكم، ومحمد أبن أبي عمير جميعا، عن هشام بن الحكم ".
وبالاسناد، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا انتهيت إلي (1) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 197.
(2) التهذيب باب العمل والقول عند الخروج تحت رقم 1.
(3) الفقيه تحت رقم 2520.
(4) في الكافي باب توفير الشعر لمن أراد الحج تحت رقم 1 وفي التهذيب باب العمل والقول عند الخروج تحت رقم 2. (*)
(١٤٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (1)، شهر ذي القعدة (4)، شهر ذي الحجة (1)، شهر شوال المكرم (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، عبد الله بن سنان (1)، معاوية بن عمار (2)، محمد بن أبي عمير (1)، إسماعيل بن جابر (1)، صفوان بن يحيي (1)، الشيخ الصدوق (1)، ابن أبي عمير (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (1)، هشام بن الحكم (2)، علي بن الحكم (1)، محمد بن الحسن (2)، الحج (7)، الهلال (1)
العقيق من قبل العراق أو إلي وقت من هذه المواقيت وأنت تريد الاحرام إن شاء الله فانتف إبطيك، وقلم أظفارك، واطل عانتك، وخذ من شاربك ولا يضرك بأي ذلك بدأت، ثم استك، واغتسل والبس ثوبيك، وليكن فراغك من ذلك إن شاء الله عند زوال الشمس، وإن لم يكن ذلك عند زوال الشمس فلا يضرك إلا أن ذلك أحب إلي أن يكون عند زوال الشمس (1).
وروي الكليني هذا الحديث في الحسن (2) والطريق " علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، وابن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار ". وفي المتن " وإن لم يكن عند زوال الشمس فلا يضرك ذلك مع (3) الاختيار عند زوال الشمس والظاهر أن كلمة " ذلك " تصحيف عن " ولكن " لما فيها من الحزازة ولولا هذا لكانت العبارة أنسب مما في رواية الصدوق.
وروي الشيخ صدر الحديث (4) إلي قوله " ثم استك " بإسناده عن موسي ابن القاسم، عن صفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار.
وعن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيي العطار، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ونحن بالمدينة عن التهيؤ للاحرام فقال: اطل بالمدينة، وتجهز بكل ما تريد، واغتسل إن شئت وإن شئت استمتعت بقميصك حتي تأتي مسجد الشجرة (5)
(1) الفقيه تحت رقم 2533.
(2) في الكافي باب ما يجب لعقد الاحرام تحت رقم 1.
(3) في المصدر المطبوع " فلا يضرك غير أني أحب أن يكون ذاك مع الاختيار - الخ " وكان نسخة المصنف فيها سقط وتحريف.
(4) في التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 1.
(5) الفقيه تحت رقم 2534.
(١٤٧)
صفحهمفاتيح البحث: دولة العراق (1)، محمد بن علي ماجيلويه (1)، محمد بن يحيي العطار (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن وهب (1)، معاوية بن عمار (2)، صفوان بن يحيي (1)، الشيخ الصدوق (1)، ابن أبي عمير (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، الحسن بن محبوب (1)، أحمد بن محمد (1)، السجود (1)
وروي الشيخ هذا الحديث (1) بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن معاوية بن وهب، وفي المتن " واغتسل وإن شئت استمتعت ". ورواه أيضا معلقا عن موسي بن القاسم، عن معاوية بن وهب بزيادة في المتن ونقصان فإن قال: " اطل بالمدينة فإنه طهور وتجهز بكل ما تريد، وإن شئت استمتعت بقميصك حتي تأتي الشجرة فتفيض عليك من الماء وتلبس ثوبيك إن شاء الله " (2).
وقد أشرنا فيما سلف إلي هذا الموضع من رواية موسي بن القاسم عن جده معاوية بن وهب من بغير واسطة، وبينا أن الممارسة تقضي في مثله بثبوت الواسطة فيصير الطريق منقطعا.
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن حماد بن عيسي، عن حريز قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التهيؤ للاحرام فقال: تقليم الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة (3). وعن موسي بن القاسم، عن صفوان بن يحيي، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سئل عن نتف الإبط وحلق العانة والأخذ من الشارب ثم يحرم، قال: نعم، لا بأس به (4).
وعنه، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (5).
وعنه عن أبن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يغتسل بالمدينة للاحرام أيجزيه عن غسل ذي الحليفة؟ قال: نعم (6).
محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري جميعا، عن أيوب بن نوح، وإبراهيم، ويعقوب بن يزيد، ومحمد بن عبد الجبار
(1) و (2) في التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 4 و 11.
(3) و (4) المصدر الباب تحت رقم 2 و 3.
(5) المصدر الباب تحت رقم 3 أيضا.
(6) التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 9.
(١٤٨)
صفحهمفاتيح البحث: معاوية بن وهب (3)، صفوان بن يحيي (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، موسي بن القاسم (4)، ابن أبي عمير (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (1)، أيوب بن نوح (1)، حماد بن عيسي (2)، محمد بن الحسن (2)، محمد بن علي (1)، محمد بن مسلم (1)، الغسل (2)
جميعا، عن محمد بن أبي عمير، هشام بن سالم قال: أرسلنا إلي أبي عبد الله (عليه السلام) ونحن جماعة بالمدينة أنا نريد أن نودعك فأرسل إلينا أبو عبد الله (عليه السلام) أن اغتسلوا بالمدينة فإني أخاف أن يعز الماء عليكم بذي الحليفة فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ثم تعالوا فرادي ومثاني، قال فاجتمعنا عنده فقال له ابن أبي يعفور: ما تقول في دهنة (1) بعد الغسل للاحرام؟ فقال: قبل وبعد ومع ليس به بأس، قال: ثم دعا بقارورة بان سليخة ليس فيها شئ فأمرنا فأدهنا منها فلما أردنا أن نخرج قال: لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة (2).
قال في القاموس: السليخة: دهن ثمر البان قبل أن يريب أي يطيب.
وروي الكليني صدر هذا الحديث (3) إلي قوله " قال فاجتمعنا " عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، وفي المتن " ونحن جماعة ونحن بالمدينة " وفيه " فأرسل إلينا أن اغتسلوا بالمدينة فإني أخاف أن يعز عليكم الماء " وفي آخره " فرادي أو مثاني ".
ورواه الشيخ في التهذيب (4) معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه، وروي في الاستبصار (5) العجز معلقا عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: ابن أبي يعفور ما تقول - الحديث.
وبطريقه السالف عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يطلي قبل أن يأتي الوقت بست ليال، قال: لا بأس، وسأله عن الرجل يطلي قبل
(1) اما بتاء الوحدة أو بالضمير الراجع إلي المحرم.
(2) الفقيه تحت رقم 2537.
3) في الكافي باب ما يجزي من غسل الاحرام تحت رقم 7.
(4) باب صفة الاحرام تحت رقم 10. (5) باب كراهية استعمال الادهان تحت رقم 4.
(١٤٩)
صفحهمفاتيح البحث: معاوية بن عمار (1)، محمد بن أبي عمير (1)، ابن أبي يعفور (2)، ابن أبي عمير (2)، أبو عبد الله (1)، هشام بن سالم (3)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، العزّة (2)، الغسل (2)، التدهين، الدهن (1)
أن يأتي مكة بسبع أو ثماني ليال:، قال: لا بأس به (1).
وبالاسناد، عن معاوية بن عمار، عنه (عليه السلام) قال: الرجل يدهن بأي دهن شاء إذا لم يكن فيه مسك ولا عنبر ولا زعفران ولا ورس قبل أن يغتسل للاحرام، قال:
ولا تجمر ثوبا لاحرامك (2).
قال الجوهري: الورس نبت أصفر يكون في اليمن تتخذ منه الغمرة للوجه، وفي القاموس: الورس نبات كالسمسم ليس إلا باليمن يزرع فيبقي عشرين سنة، نافع للكلف طلاء، وقد يكون للعرعر والرمث وغيرهما من الأشجار لا سيما بالحبشة ورس لكنه دون الأول، والعرعر شجر السرو، والرمث بالكسر شجر يشبه الغضي.
وعن أبيه، عن محمد بن الحسن، ومحمد بن موسي بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الله بن مسكان عن محمد بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن دهن الحناء والبنفسج أندهن به إذا أردنا أن نحرم؟ قال: نعم. وسأله عن الرجل يغتسل بالمدينة لاحرامه، فقال يجزيه ذلك من الغسل بذي الحليفة (3).
وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، ويعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسي وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه كان لا يري بأسا بأن تكتحل المرأة وتدهن وتغتسل بعد هذا كله للاحرام (4).
وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: غسل يومك يجزيك لليلتك، وغسل ليلتك يجزيك ليومك (5).
(1) و (2) الفقيه تحت رقم 2535 و 2539.
(3) و (4) و (5) الفقيه تحت رقم 2538 و 2541 و 2542.
(١٥٠)
صفحهمفاتيح البحث: مدينة مكة المكرمة (1)، محمد بن موسي بن المتوكل (1)، عبد الله بن مسكان (1)، علي بن إبراهيم (1)، محمد بن علي الحلبي (1)، معاوية بن عمار (1)، محمد بن أبي عمير (1)، صفوان بن يحيي (1)، سعد بن عبد الله (2)، يعقوب بن يزيد (2)، أيوب بن نوح (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن (1)، الغسل (5)
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يغتسل للاحرام ثم ينام قبل أن يحرم؟ عليه إعادة الغسل (1).
وروي الشيخ هذا الحديث معلقا عن محمد بن يعقوب بالطريق (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه، أو أكلت طعاما لا ينبغي لك أكله فأعد الغسل (3).
وعن موسي بن القاسم، عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسي (عليه السلام) يلبس المحرم الثواب المشبع بالعصفر؟ فقال: إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به (4).
قال الجوهري: تقول أشبعت الثوب من الصبغ وثوب شبيع الغزل أي كثيره.
وعنه عن صفوان بن يحيي، عن العلاء رزين قال: سئل أحدهما (عليهما السلام) عن الثوب الوسخ أيحرم فيه المحرم؟ فقال: لا، ولا أقول إنه حرام ولكن يطهره أحب إلي وطهره غسله (5).
قلت: هذه الحديث علي ظاهره منقطع الاسناد، لأن العلاء بن رزين لا يروي عن أحدهما (عليهما السلام) بل روايته مختصة بالصادق (عليه السلام) ولكن القرينة الحالية قائمة علي أن الرواية فيه عن محمد بن مسلم وأنها ساقطة من الطريق سهوا كما يتفق كثيرا في الأسانيد، ومما يشهد لذلك أن الكليني والصدوق - رحمهما الله - أورداه في جملة حديث عن محمد بن مسلم وسنورده بطريق الكليني فإنه من واضح
(1) الكافي باب ما يجزي من غسل الاحرام تحت رقم 3.
(2) في التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 14.
(3) المصدر الباب تحت رقم 40 (4) و (5) التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 25 و 30.
(١٥١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (1)، الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، صفوان بن يحيي (1)، موسي بن القاسم (2)، العلاء بن رزين (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، نضر بن سويد (1)، أحمد بن محمد (1)، علي بن جعفر (1)، محمد بن مسلم (2)، الغسل (4)، الأكل (1)، الشهادة (1)
الصحيح وفيه غناء عن هذا، غير أن جماعة من الأصحاب أولهم العلامة في المنتهي ذكروه بهذا المتن عن العلاء بن رزين كما وقع في إيراد الشيخ له وجعلوه من الصحيح من غير التفات إلي شئ من حاله وهو عجيب غير غريب فأجبنا أن يكون فيه حقيقة الأمر منكشفة ليتذكر بها من أبصر.
وعن صفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
لا تلبس وأنت تريد الاحرام ثوبا تزره ولا تدرعه ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ولا الخفين إلا أن لا يكون لك نعلان (1).
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا اضطر المحرم إلي القباء ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء (2).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب المعلم وتركه أحب إلي إذا قدر علي غيره (3).
محمد بن علي، بطريقه عن الحلبي قال: سألته عن الرجل يحرم في ثوب له علم فقال: لا بأس به (4).
وبطريقه عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب المعلم وتركه أحب إلي إذا قدر علي غيره (5).
وبطريقه عن حماد بن عيسي - وقد مضي عن قرب - عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل ثوب يصلي فيه فلا بأس أن يحرم فيه (6).
وروي الكليني هذا الحديث (7) في الحسن والطريق " علي، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ".
(1) و (2) و (3) التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 35 و 36 و 43.
(4) و (5) و (6) الفقيه تحت رقم 2604 و 2605 و 2595.
(7) في الكافي باب ما يلبس المحرم من الثياب تحت رقم 3.
(١٥٢)
صفحهمفاتيح البحث: معاوية بن عمار (2)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (1)، العلاء بن رزين (1)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن علي (1)، الصّلاة (1)، الخف (الحذاء) (1)، اللبس (1)
ورواه الشيخ معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه (1).
وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن محمد بن يحيي العطار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
لا بأس أن يحرم الرجل في مصبوغ ممشق (2).
قال في القاموس: المشق بالكسر المغرة وكمعظم المصبوغ به (3).
وبطريقه عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز، وليس يكره إلا الحرير المحض (4).
وبطريقه عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان ثوبا رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) اللذان أحرم فيهما يمانيين عبري وأظفار وفيهما كفن (5).
وروي الكليني هذا الحديث في الحسن (6) وطريقه " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبن أبي عمير، عن معاوية عمار ".
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أليلا أحرم رسول الله (صلي الله عليه وآله سلم) أو نهارا؟ فقال: بل نهارا: فقلت: فأية ساعة؟ قال: صلاة الظهر (7).
وعن موسي بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، وحماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي كليهما، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يضرك بليل أحرمت أو
(1) في التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 20.
(2) الفقيه تحت رقم 2600.
(3) المغرة - بالتحريك والسكون - طين أحمر وما يقال له بالفارسية " گل أرمني ".
(4) الفقيه تحت رقم 2638.
(5) الفقيه تحت رقم 2594. وفيه " وظفار ".
(6) في الكافي باب ما يلبس المحرم من الثياب تحت رقم 2.
(7) التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 63.
(١٥٣)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، محمد بن يحيي العطار (1)، عبيد الله الحلبي (2)، عبد الله بن مسكان (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (2)، صفوان بن يحيي (1)، موسي بن القاسم (2)، ابن أبي عمير (2)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (2)، الصّلاة (1)، الكراهية، المكروه (1)، اللبس (1)
نهار إلا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس (1).
وعنه، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أردت الاحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرهما (2).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن قال: كتبت إلي العبد الصالح أبي الحسن (عليه السلام) رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلا أو عالما ما عليه في ذلك وكيف ينبغي له أن يصنع؟ فكتب (عليه السلام) يعيده (3).
وعن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحائض، تحرم وهي حائض؟ قال نعم تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المحرمة ولا تصلي (4).
وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المرأة الحائض تحرم وهي لا تصلي؟ فقال: نعم إذا بلغت الوقت فلتحرم (5).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن صفوان بن يحيي، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المرأة الحائض تحرم وهي لا تصلي؟ قال: نعم إذا بلغت الوقت فلتحرم (6). ورواه الشيخ معلقا عن محمد بن يعقوب بسائر الاسناد (7).
محمد بن علي، بطريقه عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر بالبيداء لأربع بقين ذي القعدة في حجة الوداع فأمرها رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) فاغتسلت وأحشت وأحرمت ولبت مع النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) وأصحابه فلما قدموا مكة لم تطهر حتي نفروا من مني وقد شهدت المواقف كلها عرفات وجمعا ورمت الجمار ولكن لم تطف بالبيت ولم تسع بين الصفا
(1) و (2) و (3) التهذيب باب الاحرام تحت رقم 64 و 66 و 68.
(4). (5) المصدر باب زيادات فقه الحج تحت رقم 4 و 5.
(6) الكافي باب أحرام الحائض والمستحاضة تحت رقم 3.
(7) في التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 2.
(١٥٤)
صفحهمفاتيح البحث: مواقيت الصلاة (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، شهر ذي القعدة (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، معاوية بن عمار (3)، صفوان بن يحيي (1)، محمد بن أبي بكر (1)، محمد بن إسماعيل (1)، الحسين بن سعيد (2)، منصور بن حازم (2)، محمد بن يعقوب (2)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن علي (1)، الركوع، الركعة (1)، الغسل (1)، الطهارة (1)، الصّلاة (1)، الحيض، الإستحاضة (3)، الحج (2)
المروة فلما نفروا من مني أمرها رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) فاغتسلت وطافت بالبيت وبالصفا والمروة وكان جلوسها في أربع بقين من ذي القعدة وعشر من ذي الحجة وثلاثة أيام التشريق (1).
وقد أوردنا هذا الحديث في كتاب الطهارة أيضا.
وبطريقه عن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) أليلا أحرم رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) أم نهارا؟: فقال: نهارا، فقلت: أي ساعة؟ قال: صلاة الظهر، فسألته متي تري أن نحرم؟ قال: سواء عليكم إنما أحرم رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) صلاة الظهر لأن الماء كان قليلا، كان يكون في رؤوس الجبال فيهجر الرجل (2) إلي مثل ذلك من الغد فلا يكادون يقدرون علي الماء، وإنما أحدثت هذه المياه حديثا (3).
وبطريقه عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: لا يكون إحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة، فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم، وإن كانت نافلة صليت ركعتين (4) وأحرمت في دبرها، فإذا انفتلت من الصلاة فاحمد الله عز وجل وأثن عليه وصل علي النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) وتقول: " اللهم إني أسألك أن تجعلني ممن استجاب لك، وآمن بوعدك، واتبع أمرك فإني عبدك وفي قبضتك لا أوقي إلا ما وقيت ولا آخذ إلا ما أعطيت، وقد ذكرت الحج فأسألك أن تعزم لي عليه علي كتابك وسنة نبيك وتقويني علي ما ضعفت عنه وتتسلم مني مناسكي في يسر منك وعافية، واجعلني من وفدك الذين رضيت وارتضيت
(1) الفقيه تحت رقم 2755.
(2) هجر القوم: ساروا في الهاجرة، وهجر النهار اشتد حره.
(3) الفقيه تحت رقم 2559، والمراد أن السبب في احرام النبي (صلي الله عليه وآله) وقت الظهر انما كان حصول الماء له في ذلك الوقت (الوافي).
(4) قال صاحب الوافي - رحمة الله -: يعني لم يكن وقت صلاة مكتوبة وتكون صلاتك للاحرام نافلة صليت ركعتين.
(١٥٥)
صفحهمفاتيح البحث: الصلاة علي النبي صلي الله عليه وآله (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (4)، شهر ذي القعدة (1)، شهر ذي الحجة (1)، معاوية بن عمار (1)، الحج (1)، الركوع، الركعة (2)، الصّلاة (3)، الطهارة (1)، مواقيت الصلاة (1)، السب (1)
وسميت وكتبت، اللهم إني خرجت من شقة بعيدة وأنفقت مالي ابتغاء مرضاتك (1)، اللهم فتمم لي حجتي، اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلي الحج علي كتابك وسنة نبيك صلواتك عليه وآله فإن عرض لي عارض يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي، اللهم إن لم تكن حجة فعمرة أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة " يجزيك أن تقول هذا مرة واحدة حين تحرم ثم قم فامش هنيئة فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلب (2).
وبطريقه عن ابن أبي عمير - وقد مضي في أوائل الباب - عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلي الحج فكيف أقول؟
فقال: تقول: " اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلي الحج علي كتابك وسنة نبيك " وإن شئت أضمرت الذي تريد (3).
وروي الشيخ هذا الحديث (4)، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلي الحج فكيف أقول؟ قال: تقول: " اللهم إني أريد أن أتمتع - الحديث ".
ورواه الكليني مع الحديثين (5) اللذين قبله في الحسن وطريق هذا " علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان " يصورة ما في رواية * (هامس) * (1) من قوله " اللهم أني خرجت - إلي هنا " ليس في الكافي والتهذيب.
(2) و (3) الفقيه تحت رقم 2558 و 2560.
(4) في التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 69. وفي الاستبصار باب كيفية عقد الاحرام تحت رقم.
(5) في الكافي باب صلاة الاحرام وعقدة تحت رقم 2 و 3 و 4. (*)
(١٥٦)
صفحهمفاتيح البحث: ابن أبي عمير (3)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عثمان (3)، الحج (4)، الصّلاة (1)
الشيخ وطريق الأول مثله " عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته - وذكر المتن " وفيه " ولا يكاد يقدرون "، وطريق الآخر " علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، وابن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار ". ورواه الشيخ معلقا (1) عن محمد بن يعقوب بهذا الطريق وفي المتن عدة مواضع تخالف ما في رواية الصدوق ففي الكافي " لا يكون إحرام إلا في صلاة مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم، وإن كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرها وفي التهذيب " تحرم في دبرها بعد التسليم، وإن كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرها " وفي الكتابين " وتسلم مني " وفيهما " وسنة نبيك (صلي الله عليه وآله وسلم) فإن عرض لي شئ " وفي آخر الحديث " قال: ويجزيك " وفيه " فامش هنيئة ".
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، وحماد، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أردت الاحرام والتمتع فقل " اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلي الحج فيسر ذلك لي وتقبله مني وأعني عليه وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي، أحرم لك شعري وبشري من النساء والطيب والثياب " وإن شئت قلت حين تنهض وإن شئت فأخره حتي تركب بعيرك وتستقبل القبلة فافعل (2).
وبإسناده عن موسي بن القسم، عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (علي السلام) قال: لا بأس أن يصلي الرجل في مسجد الشجرة ويقول الذي يريد أن يقوله ولا يلبي، ثم يخرج فيصيب من الصيد وغيره فليس عليه فيه شئ (3).
(1) في التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 61.
(2) و (3) التهذيب الباب تحت رقم 71 و 80.
(١٥٧)
صفحهمفاتيح البحث: السنة النبوية الشريفة (1)، عبد الله بن المغيرة (1)، عبد الله بن سنان (1)، معاوية بن عمار (1)، الشيخ الصدوق (1)، ابن أبي عمير (3)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، نضر بن سويد (1)، الحج (1)، الركوع، الركعة (2)، السجود (1)، الصيد (1)، الصّلاة (2)
وعنه، عن صفوان بن يحيي، وابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يقع علي أهله بعد ما يعقد الاحرام ولم يلب؟ قال:
ليس عليه شئ (1).
وعنه، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، وعبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه صلي ركعتين في مسجد الشجرة وعقد الاحرام ثم خرج فأتي بخبيص فيه زعفران فأكل منه (2).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتي تأتي البيداء حيث يقول الناس يخسف بالجيش (3).
وعنه، عن صفوان، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول إن رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) لم يكن يلبي حتي يأتي البيداء (4).
وعنه، عن حماد، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التهيؤ للاحرام، فقال: في مسجد الشجرة، فقد صلي فيه رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم)، وقد تري ناسا يحرمون فلا تفعل حتي تنتهي إلي البيداء حيث الميل فتحرمون كما أنتم في محاملكم تقول: " لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لك لا شريك لبيك، بمتعة بعمرة إلي الحج " (5).
محمد بن علي بن الحسين، بطريقه عن هشام بن الحكم - وقد مر في أول الباب - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن أحرمت من غمرة أو بريد البعث صليت وقلت ما يقول المحرم في دبر صلاتك، وإن شئت لبيت من موضعك والفضل أن تمشي قليلا ثم تلبي (6).
(1) و (2) التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 82 و 83.
(3) و (4) و (5) المصدر الباب تحت رقم 86 و 87 و 85.
(6) الفقيه تحت رقم 2563 و " غمرة " أوسط وادي العقيق أو آخره وبريد البعث، أوله (شرح الفقيه).
(١٥٨)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، محمد بن علي بن الحسين (1)، معاوية بن وهب (1)، عبد الله بن سنان (1)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (2)، الحسين بن سعيد (1)، حفص بن البختري (1)، هشام بن الحكم (1)، منصور بن حازم (1)، الحج (1)، البعث، الإنبعاث (2)، الركوع، الركعة (1)، العقد (1)، السجود (2)، الشراكة، المشاركة (2)
وبطريقيه عن معاوية بن عمار والحلبي، وطريقيه عن عبد الرحمن بن الحجاج وحفص بن البختري، وطريق ابن الحجاج " عن أحمد بن محمد بن يحيي العطار، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن ابن أبي عمير، والحسن بن محبوب جميعا، عن عبد الرحمن "، وطريق ابن البختري " عن أبيه " ومحمد بن الحسن، عن سعد والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص " وروي الأربعة جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا صليت في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة قبل أن تقوم ما يقول المحرم ثم قم فامش حتي تبلغ الميل ويستوي بك البيداء فإذا استوت بك فلب (1)، وإن أهللت من المسجد الحرام للحج فإن شئت لبيت خلف المقام وأفضل ذلك أن تمضي حتي تأتي الرقطاء وتلبي قبل أن تصير إلي الأبطح (2).
وبطريقه عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه صلي ركعتين وعقد في مسجد الشجرة ثم خرج فاتي بخبيص فيه زعفران فأكل قبل أن يلبي منه (3).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يوجب الاحرام ثلاثة أشياء التلبية والاشعار والتقليد فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم (4).
وعنه، عن صفوان وابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله
(1) كأن خبر الأربعة تم إلي هنا والباقي فتواه أخذه عن صحيحة معاوية بن عمار المروية في الكافي باب الاحرام يوم التروية، أو غيرها وحيث ذكر الاحرام بالعمرة أردفه بموضع الا حرام بالحج.
(2) الفقيه تحت رقم 2562.
(3) المصدر تحت رقم 2567 والخبيص طعام يعمل من التمر والزيت والسمن.
(4) التهذيب باب ضروب الحج تحت رقم 58.
(١٥٩)
صفحهمفاتيح البحث: أحمد بن محمد بن يحيي (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، عبد الله بن سنان (1)، معاوية بن عمار (3)، صفوان بن يحيي (1)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (3)، يعقوب بن يزيد (1)، حفص بن البختري (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن الحسن (2)، مسجد الحرام (1)، السجود (2)، الصّلاة (1)، الحج (2)، الطعام (1)، التمر (1)
(عليه السلام) عن البدنة كيف يشعرها؟ قال: يشعرها وهي باركة وينحرها وهي قائمة، ويشعرها من جانبها الأيمن، ثم إذا قلدت وأشعرت (1).
وعنه، عن حماد بن عيسي، عن حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
إذا كانت بدن كثيرة فأردت أن تشعرها دخل الرجل بين كل بدنتين فيشعر هذه من الشق الأيمن ويشعر هذه من الشق الأيسر ولا يشعرها أبدا حتي يتهيأ للاحرام فإنه إذا أشعرها وقلدها وجب عليه الاحرام وهو بمنزله التلبية (2).
وعنه، عن صفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار قال: البدن يشعرها من جانب الأيمن ثم يقلدها بنعل قد صلي فيها (3).
وقد مضي في باب أنواع الحج خبر آخر متضمن لبيان كيفية الاشعار.
وبالاسناد عن معاوية بن عمار، وغير معاوية ممن روي صفوان عنه الأحاديث المتقدمة - يعني المتضمنة لجواز أن يفعل المحرم قبل التلبية ما لا يجوز بعدها وقد أوردنا سابقا منها ثلاثة برواية موسي بن القاسم - وقال - يعني صفوان -:
هي عندنا مستفيضة عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) أنهما قالا: إذا صلي الرجل الركعتين وقال الذي يريد أن يقول من حج أو عمرة في مقامه ذلك فإنه إنما فرض علي نفسه الحج وعقد عقد الحج، وقالا: إن رسول الله (صلي الله عليه وآله) حيث صلي في مسجد الشجرة صلي وعقد الحج ولم يقل (4) صلي وعقد الاحرام فلذلك صار عندنا أن لا يكون عليه فيما أكل مما يحرم علي المحرم، ولأنه قد جاء في الرجل يأكل الصيد قبل أن يلبي وقد صلي، وقد قال الذي يريد أن يقول ولكن لم يلب، وقالوا - يعني معاوية وغيره -: قال أبان بن تغلب عن أبي عبد الله (عليه السلام) يأكل الصيد وغيره فإنما فرض علي نفسه الذي قال، فليس له عندنا أن يرجع حتي يتم إحرامه، فإنما فرضه عندنا عزيمة حين فعل ما فعل لا يكون له أن
(1) و (2) و (3) التهذيب باب ضروب الحج تحت رقم 56 و 57 و 55.
(4) في المصدر " ولم يقولا " والظاهر هو الصواب.
(١٦٠)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، معاوية بن عمار (2)، حريز بن عبد الله (1)، صفوان بن يحيي (1)، موسي بن القاسم (1)، أبان بن تغلب (1)، حماد بن عيسي (1)، الحج (6)، الصيد (2)، الأكل (1)
يرجع إلي أهله حتي يمضي وهو مباح له قبل ذلك، وله أن يرجع متي شاء، إذا فرض علي نفسه الحج ثم، أتم التلبية فقد حرم عليه الصيد وغيره، ووجب عليه في فعله ما يجب علي المحرم لأنه قد يوجب الاحرام أشياء ثلاثة الاشعار والتلبية والتقليد، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم وإذا فعل الوجه الآخر قبل أن يلبي قلنا فقد (1) فرض (2).
قلت: لا يخفي أن أكثر الكلام الواقع في هذه الرواية خارج عن متن الحديث المروي بها ولكنه بمنزله الشرح والتبين للحكم المستفاد منه ومن الأحاديث التي بمعناه، والغرض منه ظاهر، وإن كانت العبارة لا تخلو من ركة وقصور.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن أبن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن البدن كيف تشعر؟ قال: تشعر وهي معقولة وتنحر وهي قائمة، تشعر من جانبها الأيمن ويحرم صاحبها إذا قلدت وأشعرت (3).
محمد بن علي، بطريقه عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تقلدها نعلا خلقا قد صليت فيها، والاشعار والتقليد بمنزلة التلبية (4).
وعن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنها تشعر وهي معقولة (5).
وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري، ومحمد بن يحيي العطار وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، وعلي بن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسي ح وعن أبيه، ومحمد بن الحسن
(1) في المصدر " يلبي فلبي فقد فرض ".
(2) التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 276.
(3) الكافي باب صفة الاشعار والتقليد تحت رقم 4.
(4) و (5) الفقيه تحت رقم 2575 و 2576.
(١٦١)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، محمد بن يحيي العطار (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، عبد الله بن سنان (2)، معاوية بن عمار (1)، ابن أبي نجران (1)، أحمد بن إدريس (1)، الحسين بن سعيد (1)، أيوب بن نوح (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (1)، علي بن حديد (1)، محمد بن الحسن (2)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن علي (1)، الحج (1)، الصيد (1)
ومحمد بن موسي بن المتوكل، عن الحميري، عن علي بن إسماعيل، ومحمد بن عيسي، ويعقوب بن يزيد، والحسن بن ظريف، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان الناس يقلدون الغنم والبقر، وإنما تركه الناس حديثا ويقلدون بخيط أو بسير (1).
وبطريقه عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل ساق هديا ولم يقلده ولم يشعره، قال: قد أجزء عنه، ما أكثر مالا يقلد ولا يشعر ولا يجلل (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، وصفوان، وابن أبي عمير، جميعا عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا فرغت من صلاتك وعقدت ما تريد فقم وامش هنيئة، فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلب، والتلبية أن تقول: " لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك ذا المعارج لبيك، لبيك داعيا إلي دار السلام لبيك، لبيك غفار الذنوب لبيك، لبيك أهل التلبية لبيك، لبيك ذا الجلال والاكرام لبيك، لبيك تبدي والمعاد إليك لبيك، لبيك تستغني ويفتقر إليك لبيك، لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك، لبيك إله الحق لبيك، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن الجميل لبيك، لبيك لبيك كشاف الكرب العظام لبيك، لبيك عبدك وبن عبديك لبيك، لبيك يا كريم لبيك " تقول هذا في دبر كل صلاة مكتوبة أو نافلة وحين ينهض بك بعيرك وإذا علوت شرفا أو هبطت واديا أو لقيت راكبا واستيقظت من منامك وبالأسحار وأكثر ما استطعت واجهر بها وإن تركت بعض التلبية فلا يضرك غير أن تمامها أفضل واعلم أنه لا بد لك من التلبية الأربعة التي كن أول الكلام وهي الفريضة وهي التوحيد وبها لبي المرسلون، وأكثر من ذي المعارج فأن رسول الله (صلي الله عليه آله وسلم) كان يكثر منها وأول من لبي إبراهيم (عليه السلام) قال: إن الله يدعوكم إلي أن تحجوا بيته فأجابوه بالتلبية
(1) و (2) الفقيه تحت رقم 2571 و 2572.
(١٦٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، النبي إبراهيم (ع) (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، محمد بن موسي بن المتوكل (1)، معاوية بن عمار (2)، علي بن إسماعيل (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عيسي (1)، الحسن بن ظريف (1)، محمد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن (1)، النهوض (1)، الشراكة، المشاركة (2)، الكرم، الكرامة (1)، الصّلاة (1)
فلم يبق أحد أخذ ميثاقه بالموافاة في ظهر رجل ولا بطن امرأة إلا أجاب بالتلبية (1).
وروي الكليني هذا الحديث (2) في الحسن والطريق: علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، وابن أبي عمير جميعا عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: التلبية " لبيك اللهم لبيك " وساق التلبيات إلي قول: " لبيك ذا الجلال والاكرام لبيك " فذكر بعده: " لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك " وأتبعه بقوله: " لبيك تبدي والمعاد إليك لبيك " واقتصر بعد ذلك علي قول: " لبيك كشاف الكرب العظام لبيك، لبيك عبدك ابن عبدك يا كريم " ثم قال: " تقول ذلك في دبر كل صلاة - إلي آخر الكلام " مع قليل اختلاف في بعض الألفاظ.
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن حماد بن عيسي، عن حريز ح ومحمد بن سهل، عن أبيه، عن أشياخه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ح وجماعة من أصحابنا ممن روي عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) أنهما قالا: لما أحرم رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) أتاه جبرئيل فقال له: مر أصحابك بالعج والثج، فالعج رفع الصوت والثج نحر البدن قالا: فقال جابر بن عبد الله: فما مشي الروحاء حتي بحت أصواتنا (3).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) ذكر رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) الحج فكتب إلي من بلغه كتابه ممن دخل في الاسلام أن رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) يريد الحج يؤذنهم (بذلك) ليحج من أطاق الحج فأقبل الناس، فلما نزل الشجرة أمر الناس بنتف الإبط وحلق العانة والغسل والتجرد في إزار
(١) التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم ١٠٨.
(٢) في الكافي باب التلبية تحت رقم ٣ (٣) التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم ١١٠ وفي النهاية: العج رفع الصوت بالتلبية والثج سيلان دماء الهدي والأضاحي.
(١٦٣)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (3)، علي بن إبراهيم (1)، جابر بن عبد الله (1)، عبد الله بن سنان (1)، معاوية بن عمار (1)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (1)، نضر بن سويد (1)، أحمد بن محمد (1)، الحج (4)، الغسل (1)، الكرم، الكرامة (1)، الصّلاة (1)، الجماعة (1)
ورداء أو إزار وعمامة يضعها علي عاتقه لمن لم يكن له رداء، وذكر أنه حيث لبي قال: " لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك " وكان رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) يكثر من ذي المعارج وكان يلبي كلما لقي راكبا أو علا أكمة أو هبط واديا ومن آخر الليل وفي أدبار الصلوات - الحديث (1).
وسيأتي تتمته إن شاء الله في أخبار دخول الحرم ومكة وباب الطواف.
محمد بن علي، بطريقه عن الحلبي، عن أبي عبد الله قال: لا بأس أن تلبي وأنت علي غير طهر وعلي كل حال (2).
وروي الكليني هذا الحديث (3) في الحسن وطريقه " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي " ورواه الشيخ معلقا عن محمد بن يعقوب بالسند. ولا يخفي ما فيه من النقيصة فإن إبراهيم بن هاشم إنما يروي عن حماد ابن عثمان بتوسط ابن أبي عمير ونسخ الكافي والتهذيب في ذلك متفقة.
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن عثمان خرج حاجا فلما صار إلي الأبواء (4) أمر مناديا ينادي بالناس: اجعلوها حجة ولا تمتعوا، فنادي المنادي، فمر المنادي بالمقداد بن الأسود فقال: أما لتجدن عند القلايص رجلا ينكر ما تقول: فلما انتهي المنادي إلي علي (عليه السلام) وكان عند ركائبه يلقمها خبطا ودقيقا، فلما سمع النداء تركها ومضي إلي عثمان فقال: ما هذا الذي أمرت به؟! فقال: رأي
(1) الكافي باب حج النبي (صلي الله عليه آله وسلم) تحت رقم 7.
(2) الفقيه تحت رقم 2581.
(3) في الكافي باب التلبية تحت رقم 6.
(4) قرية من أعمال الفرع من المدينة، بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلا، بها قبر آمنة والدة النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) (المراصد)
(١٦٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (3)، مدينة مكة المكرمة (1)، المقداد بن الأسود (1)، علي بن إبراهيم (1)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (2)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن علي (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)، الطهارة (1)، الحج (2)، الشراكة، المشاركة (2)، القبر (1)
رأيته فقال: والله لقد أمرت بخلاف رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) ثم أدبر موليا رافعا صوته " لبيك بحجة وعمرة معا لبيك " وكان مروان بن الحكم يقول بعد ذلك: فكأني أنظر إلي بياض الدقيق مع خضرة الخبط علي ذراعيه (1).
قال في القاموس: الخبط - محركة -: ورق ينفض في المخابط ويجفف ويطحن ويخلط بدقيق أو غيره ويوخف بالماء - أي يضرب حتي يتلزج - فتوجره الإبل.
والقلائص: جمع قلوص وهي الناقة الشابة. ذكره ابن الأثير.
وعن موسي بن القاسم، عن حماد بن عيسي، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة ابن أعين قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): كيف أتمتع؟ قال: تأتي الوقت فتلبي بالحج فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت ركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا والمروة وقصرت وأحللت من كل شئ وليس لك أن تخرج من مكة حتي تحج (2). وعنه، عن أحمد بن محمد - يعني بن أبي نصر - قال: قلت لأبي الحسن علي ابن موسي (عليهما السلام): كيف أصنع إذا أردت أن أتمتع؟ فقال لب بالحج وانو المتعة فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت الركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا والمروة وقصرت ففسختها وجعلتها متعة (3).
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال:
سألته عن رجل متمتع كيف يصنع؟ قال: ينوي العمرة ويحرم بالحج (4).
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسي بن جعفر (عليهما السلام) عن الرجل دخل قبل التروية بيوم فأراد الاحرام بالحج فأخطأ فقال
(١) التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم ٩٠.
(٢) و (٣) التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم ٩٢ و ٩٣.
(٤) المصدر الباب تحت رقم ٧٢، وفيه " ينوي المتعة ".
(١٦٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، مدينة مكة المكرمة (3)، مروان بن الحكم (1)، إبن الأثير (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، حريز بن عبد الله (1)، موسي بن القاسم (2)، ابن أبي نصر (1)، حماد بن عيسي (1)، أحمد بن محمد (1)، علي بن جعفر (1)، الضرب (1)، الحج (4)، الركوع، الركعة (2)
العمرة، فقال (عليه السلام): ليس عليه شئ فليعد الاحرام بالحج (1) صحر: محمد بن علي، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيي، عن العيص بن القاسم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يغتسل للاحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم؟ قال: ليس عليه غسل (2).
وروي الشيخ هذا الحديث (3)، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) - وذكر المتن.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) لا بأس بأن يدهن الرجل قبل أن يغتسل للاحرام أو بعده وكان يكره الدهن الخائر الذي يبقي (4).
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المرأة يكون عليها الحلي والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها، أتنزعه إذا أحرمت أو تتركه علي حاله؟ قال: تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها ومسيرها (5).
(1) التهذيب باب الاحرام للحج تحت رقم 8.
(2) الفقيه تحت رقم 2544.
(3) في التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 16.
(4) الكافي باب ما يجوز للمحرم بعد اغتساله من الطيب تحت رقم 4، والخاثر - بالخاء المعجمة والثاء المثلثة -: الغليظ والخثورة نقيض الرقة، والكراهة لا تنافي الحرمة.
(5) الكافي باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب تحت رقم 4.
(١٦٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، داود بن النعمان (1)، صفوان بن يحيي (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، أبو عبد الله (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (1)، عيص بن القاسم (2)، علي بن الحكم (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن علي (1)، محمد بن مسلم (1)، الحج (3)، اللبس (2)، الغسل (3)، الكراهية، المكروه (1)، الجواز (2)
وروي الشيخ هذا الحديث معلقا (1) عن محمد بن يعقوب بالطريق. وفي المتن " من غير أن تظهره للرجل ".
قال الجوهري ": المسك - بالتحريك - أسورة من ذبل أو عاج، الواحدة مسكة وقال: الذبل شئ كالعاج وهو ظهر السلحفاة البحرية يتخذ منه السوار.
محمد بن الحسن، إسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أتحرم المرأة وهي طامث؟ قال: نعم، تغتسل وتلبي (2).
وبالاسناد عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المستحاضة تحرم؟ فذكر أسماء بنت عميس فقال: إن أسماء بنت عميس ولدت محمدا ابنها بالبيداء وكان في ولادتها بركة للنساء لمن ولدت منهن أو طمثت فأمرها رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) فاستثفرت وتمنطقت بمنطق وأحرمت (3).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا:، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عمر بن أبان الكلبي قال: ذكرت لأبي عبد الله (عليه السلام) المستحاضة، فذكر أسماء بنت عميس فقال: إن أسماء ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء وكان في ولادتها البركة للنساء لمن ولدت منهن أو طمثت فأمرها رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) فاستثفرت وتمنطقت بمنطقة وأحرمت (4).
محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، وعبد الله بن جعفر الحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن أبن أبي عمير، عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام) فيمن عقد الاحرام في مسجد الشجرة ثم وقع علي أهله قبل أن
(1) في التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 56.
(2) و (3) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 6 و 7.
(4) الكافي باب احرام الحائض والمستحاضة تحت رقم 2 وفيه: " تنطقت " من باب التفعل أي شد وسطها بمنطقة.
(١٦٧)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، فضالة بن أيوب (1)، أسماء بنت عميس (3)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن أبي بكر (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (1)، حفص بن البختري (1)، عيص بن القاسم (1)، عمر بن أبان (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (2)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن علي (1)، السجود (1)، الحج (1)، الحيض، الإستحاضة (2)
يلبي قال: ليس عليه شئ (1).
وعن محمد بن موسي بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، وسعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل أحرم من الوقت ومضي ثم إنه اشتري بدنة بعد ذلك بيوم أو يومين فأشعرها وقلدها وساقها، فقال: إن كان ابتاعها قبل أن يدخل الحرم فلا بأس، قلت: فإنه اشتراها قبل أن ينتهي إلي الوقت الذي يحرم منه فأشعرها وقلدها، أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب علي المحرم؟ قال: لا ولكن إذا انتهي إلي الوقت فليحرم، ثم يشعرها ويقلدها فإن تقليده الأول ليس بشئ (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن الحسن بن علي بن عبد الله عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن رفاعة بن موسي، عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) بأي شئ أهل؟ فقال: لا تسم (لا) حجا ولا عمرة وأضمر في نفسك المتعة فإن أدركت متمتعا وإلا كنت حاجا (3).
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقلت: كيف تري لي أن أهل؟ فقال لي: إن شئت سميت وإن شئت لم تسم شيئا، فقلت له: كيف تصنع أنت؟ فقال: أجمعهما فأقول لبيك بحجة وعمرة معا، ثم قال: أما إني قد قلت لأصحابك غير هذا (4).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، وزيد الشحام، ومنصور بن حازم قالوا:
أمرنا أبو عبد الله (عليه السلام) أن نلبي ولا نسمي شيئا وقال: أصحاب الاضمار أحب إلي (5).
(١) الفقيه تحت رقم ٢٥٦٥.
(٢) الفقيه تحت رقم ٢٥٧٣.
(٣). (٤) التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم ٩٤ و ٩٩.
(٥) الكافي باب صلاة الاحرام وعقده تحت رقم ٨ وحمل علي حال التقية.
(١٦٨)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، الحسن بن علي بن عبد الله (1)، محمد بن موسي بن المتوكل (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، فضالة بن أيوب (1)، الفضيل بن يسار (1)، موسي بن القاسم (1)، علي بن مهزيار (1)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (1)، رفاعة بن موسي (1)، سعد بن عبد الله (1)، أبان بن تغلب (1)، سيف بن عميرة (1)، الحسن بن محبوب (1)، جميل بن صالح (1)، علي بن الحكم (1)، منصور بن حازم (1)، محمد بن يعقوب (1)، زيد الشحام (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، الحج (1)، الصّلاة (1)، التقية (1)
ورواه الشيخ معلقا عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق إلا أن في الكتابين (1) " عن منصور بن حازم قال: أمرنا " وهو سهو.
محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن علي بن النعمان، عن السويد القلاء، عن أيوب بن الحر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له:
إنا قد أطلينا ونتفنا وقلمنا أظفارنا بالمدينة، فما نصنع عند الحج؟ فقال: لا تطل ولا تنتف ولا تحرك شيئا محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيي، عن أبي أحمد عمرو بن حريث الصيرفي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): من أين أهل بالحج؟ فقال: إن شئت من رحلك وإن شئت من الكعبة وإن شئت من الطريق (3).
ورواه الشيخ أيضا في موضع من التهذيب (4) معلقا عن محمد بن يعقوب بسنده وفي آخر (5) بإسناده عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيي، عن عمرو بن حريث الصيرفي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) - وهو بمكة -: من أين أهل بالحج؟ فقال:
إن شئت من رحلك وإن شئت من المسجد وإن شئت من الطريق.
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: السنة في الاحرام تقليم الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة (6).
(1) في التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 95 وفي الاستبصار باب كيفية التلبية تحت رقم 6.
(2) التهذيب باب الاحرام للحج تحت رقم 6 وحمل علي الافراد دون التمتع لأن المفرد لا يجوز له شئ من ذلك حتي يفرغ من مناسكه يوم النحر.
(3) الكافي باب الاحرام يوم التروية تحت رقم 3.
(4) باب الاحرام للحج تحت رقم 1.
(5) في باب زيادات فقه الحج تحت رقم 330.
(6) الكافي باب ما يجب لعقد الاحرام تحت رقم 2.
(١٦٩)
صفحهمفاتيح البحث: مدينة مكة المكرمة (1)، علي بن إبراهيم (1)، صفوان بن يحيي (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، أيوب بن الحر (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن الحسين (2)، منصور بن حازم (1)، محمد بن يعقوب (3)، عمرو بن حريث (1)، محمد بن الحسن (1)، الحج (5)، السجود (1)، السهو (1)، الجواز (1)
وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: غسل يومك ليومك وغسل ليلتك لليلتك (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من أجل رائحته تبقي في رأسك بعد ما تحرم وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتي تحل (2).
وروي الشيخ هذا الحديث (3) معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه وفي المتن " من أجل أن رائحته " وهو المناسب.
محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، وعن محمد بن الحسين، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الكاهلي قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن النساء في إحرامهن فقال: يصلحن ما أردن أن يصلحن فإذا وردن الشجرة أهللن بالحج ولبين عند الميل أول البيداء ثم يؤتي بهن (مكة) يبادر بهن الطواف والسعي فإذا قضين طوافهن وسعيهن قصرن وجازت متعة ثم أهللن يوم التروية بالحج فكانت عمرة وحجة، وإن اعتللن كن علي حجهن ولم يضررن حجهن (4).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن
(1) الكافي باب ما يجزي من غسل الاحرام تحت رقم 1.
(2) المصدر باب ما يجوز للمحرم بعد اغتساله من الطيب تحت رقم 2.
(3) في التهذيب باب ما يجب علي المحرم اجتنابه في احرامه تحت رقم 30.
(4) الفقيه تحت رقم 2765 وفي بعض نسخ المصدر " وصارت متعة " مكان " جازت متعة ".
(١٧٠)
صفحهمفاتيح البحث: مدينة مكة المكرمة (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، علي بن إبراهيم (1)، فضالة بن أيوب (2)، ابن أبي عمير (1)، الفضل بن شاذان (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن إسماعيل (1)، الحسن بن أبان (1)، الحسين بن سعيد (2)، هشام بن الحكم (1)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن يعقوب (2)، عمر بن يزيد (1)، محمد بن علي (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)، الحج (3)، الغسل (2)، الجواز (1)
أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل إذا تهيأ للاحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، ومعاوية بن عمار جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يضرك بليل أحرمت أم نهار إلا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس (2).
وعنه، عن أبيه، عنه ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، وعبد الرحمن ابن الحجاج، وحماد بن عثمان، عن الحلبي، جميعا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا صليت في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة قبل أن تقوم ما يقول المحرم ثم قم فامش حتي تبلغ الميل وتستوي بك البيداء فإذا استوت بك فلبه (3).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة واخرج بغير تلبية حتي تصعد لأول البيداء إلي أول ميل عن يسارك فإذا استوت بك الأرض راكبا كنت أو ماشيا فلب، ولا يضرك ليلا أحرمت أو نهارا، ومسجد ذي الحليفة الذي كان خارجا من السقايف عن صحن المسجد ثم اليوم ليس شئ من السقايف منه (4).
قال الجوهري: السقيفة الصفة ومنه سقيفة بني ساعدة، وقال: إن جمعها سقايف. وفي الحديث تنبيه علي كثرة ما زيد في المسجد.
وبالاسناد عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألته لم جعلت التلبية؟ فقال: إن الله عز وجل أوحي إلي إبراهيم (عليه السلام) أن: " أذن في الناس
(1) الكافي باب ما يجوز للمحرم بعد اغتساله تحت رقم 7 ولعل الترديد من الراوي.
(2) المصدر باب صلاة الاحرام تحت رقم 1، ووجه الأفضلية التأسي بالنبي (صلي الله عليه وآله وسلم) وموافقته في فعله (الوافي).
(3) المصدر الباب تحت رقم 11، والهاء في قوله (عليه السلام) " فلبه " للسكت.
(4) المصدر الباب تحت رقم 14، " إلي أول البيداء ".
(١٧١)
صفحهمفاتيح البحث: النبي إبراهيم (ع) (1)، معاوية بن عمار (2)، ابن أبي عمير (4)، حفص بن البختري (1)، حماد بن عثمان (1)، السقيفة (2)، السجود (4)، الحج (1)، الصّلاة (3)، العقد (1)، الأذان (1)، الجواز (1)
بالحج يأتوك رجالا وعلي كل ضامر يأتين من كل فج عميق " فنادي فأجيب من كل وجه يلبون (1).
وعن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: مر موسي النبي (عليه السلام) بصفاح الروحاء علي جمل أحمر، خطامه من ليف عليه عباءتان قطوانيتان وهو يقول: " لبيك يا كريم لبيك " ومر يونس بن متي بصفاح الروحاء وهو يقول:
" لبيك، كشاف الكرب العظام لبيك " ومر عيسي بن مريم بصفاح الروحاء (وهو يقول: " لبيك عبدك ابن أمتك لبيك " ومر محمد (صلي الله عليه وآله وسلم) بصفاح الروحاء) وهو يقول: " لبيك ذا المعارج لبيك (2).
قال في القاموس: الروحاء موضع بين الحرمين علي ثلاثين أو أربعين ميلا من المدينة. وفي نهاية ابن الأثير: القطوانية عباءة بيضاء قصيرة الخمل وفي القاموس قطوان - محركة - موضع بالكوفة منه الأكسية، والعباء كساء معروف كالعباءة.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل جميعا، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج " والفرض التلبية والاشعار والتقليد فأي ذلك فعل فقد فرض الحج. ولا يفرض الحج إلا في هذه الشهور - الحديث (3) وقد مر.
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن عبد الملك بن أعين قال: حج جماعة من أصحابنا فلما وافوا المدينة دخلوا علي أبي جعفر (عليه السلام) فقالوا: إن زرارة أمرنا بأن نهل الحج إذا أحرمنا، فقال لهم:
تمتعوا، فلما خرجوا من عنده دخلت عليه فقلت له: جعلت فداك والله لئن لم تخبرهم بما أخبرت به زرارة ليأتين الكوفة وليصبحن بها كذابا، قال: ردهم
(1) الكافي باب التلبية تحت رقم 1.
(2) المصدر باب حج الأنبياء تحت رقم 4.
(3) المصدر باب أشهر الحج تحت رقم 2.
(١٧٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، مدينة الكوفة (2)، إبن الأثير (1)، عبد الملك بن أعين (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (1)، ابن أبي عمير (2)، محمد بن إسماعيل (1)، الحسين بن سعيد (1)، هشام بن الحكم (1)، محمد بن الحسن (1)، الحج (8)، الفدية، الفداء (1)، الكرم، الكرامة (1)
علي، قال: فدخلوا عليه، فقال: صدق زرارة، ثم قال: أما والله لا يسمع هذا بعد اليوم أحد مني (1).
وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن جميل بن دراج، وابن أبي نجران عن محمد بن حمران جميعا، عن إسماعيل الجعفي قال: خرجت أنا وميسر وأناس من أصحابنا فقال لنا زرارة: لبوا بالحج، فدخلنا علي أبي جعفر (عليه السلام) فقلنا له:
أصلحك الله أنا نريد الحج ونحن قوم صرورة أو كلنا صرورة فكيف نصنع؟ فقال:
لبوا بالعمرة، فلما خرجنا قدم عبد الملك بن أعين فقلت له: ألا تعجب من زرارة قال لنا: لبوا بالحج، وإن أبا جعفر (عليه السلام) قال لنا: لبوا بالعمرة فدخل عليه عبد الملك بن أعين فقال له: إن ناس من مواليك أمرهم زرارة أن يلبوا بالحج عنك وأنهم دخلوا عليك فأمرتهم أن يلبوا بالعمرة فقال أبو جعفر (عليه السلام): يريد كل إنسان منهم أن يسمع علي حدة، أعدهم علي فدخلنا فقال: لبوا بالحج فأن رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) لبي بالحج (2).
قال الشيخ - رحمه الله - بعد إيراده لهذين الخبرين مستشهدا بهما لكون التلبية بالحج مخصوصة بحال التقية: " ألا تري أن هذين الخبرين تضمنا الأمر للسائل بالاهلال بالعمرة إلي الحج فلما رأي أن ذلك يؤدي إلي الفساد وإلي الطعن علي من يختص به من أجله أصحابه قال لهم: لبوا بالحج ".
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل والبس ثوبيك وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار، ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم (صلي الله عليه) أو في الحجر ثم اقعد حتي تزول الشمس فصل المكتوبة ثم قل في دبر صلاتك
(1) التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 97.
(2) المصدر الباب تحت رقم 98.
(١٧٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (3)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، عبد الملك بن أعين (2)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (1)، إسماعيل الجعفي (1)، ابن أبي نجران (1)، ابن أبي عمير (2)، الفضل بن شاذان (1)، الحسين بن سعيد (1)، جميل بن دراج (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن حمران (1)، الحج (7)، التصديق (1)، الصّلاة (1)، الركوع، الركعة (1)، الطعن (1)، التقية (1)

باب محرمات الاحرام والكفارات وبقية الأحكام

كما قلت حين أحرمت من الشجرة، وأحرم بالحج، ثم امض وعليك السكينة والوقار، فإذا انتهيت إلي قصا دون الردم فلب، فإذا انتهيت إلي الردم وأشرفت علي الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتي تأتي مني (1).
وروي الشيخ (2) هذا الحديث معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه وفي المتن اختلاف لفظي في عدة مواضع منها قوله " عند مقام إبراهيم (صلي الله عليه " ففي التهذيب (عليه السلام) ومنها قوله " وأحرم " فذكره بالفاء، وأهمها قوله: " فإذا انتهيت إلي قصا " فأنه بهذه الصورة في النسخ التي تحضرني للكافي، والذي في التهذيب " إلي الرقطاء " وقد مضي نحوه في الصحيح من طريق الصدوق، فما في الكافي تصحيف فاحش، والعجب أن التهذيب سليم من هذا الغلط ووقع في نسخه غلط في الاسناد بإسقاط الرواية عن ابن أبي عمير وصفوان.
" (باب محرمات الاحرام والكفارات وبقية الاحكام) " صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، وصفوان بن يحيي، ومحمد بن أبي عمير، وحماد بن عيسي جميعا، عن معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا أحرمت فعليك بتقوي الله وذكر الله وقلة الكلام إلا بخير، فإن تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إلا من خير كما قال الله " فإن الله يقول: " فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " فالرفث الجماع، والفسوق الكذب والسباب، والجدال قول الرجل: لا والله، وبلي والله (3).
(1) الكافي باب الاحرام يوم التروية تحت رقم 1، وفيه " إلي الرفضاء ".
(2) في التهذيب باب الاحرام للحج تحت رقم 2.
(3) التهذيب في أول باب ما يجب علي المحرم اجتنابه في احرامه.
(١٧٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام المهدي المنتظر عليه السلام (1)، معاوية بن عمار (2)، محمد بن أبي عمير (1)، صفوان بن يحيي (1)، الشيخ الصدوق (1)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن يعقوب (1)، الحج (5)، الكذب، التكذيب (1)، التكفير، الكفارة (1)
محمد بن علي بن الحسين بطريقيه عن الحلبي، ومحمد بن مسلم - وقد مر طريق الحلبي غير بعيد، وذكرنا مرارا أن في طريق ابن مسلم جهالة - عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " فقال: أن الله جل جلاله اشترط علي الناس شرطا وشرط لهم شرطا، فمن وفي له وفي الله له، فقالا له: فما الذي اشترط عليهم وما الذي شرط لهم؟ فقال: أما الذي اشترط عليهم فإنه قال: " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " وأما الذي شرط لهم فإنه قال: " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقي " قال: يرجع لا ذنب له، فقالا له: أرأيت من أبتلي بالفسوق ما عليه؟ فقال:
لم يجعل الله له حدا، يستغفر الله ويلبي، فقال: فمن أبتلي بالجدال ما عليه؟
فقال: إذا جادل فوق مرتين فعلي المصيب دم يهريقه شاة، وعلي المخطئ بقرة (1).
وبطريقه عن معاوية بن عمار - والعهد به قريب أيضا - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اتق المفاخرة وعليك بورع يحجزك عن معاصي الله عز وجل فإن الله عز وجل يقول: " ثم ليقضوا تفثهم " ومن التفث أن تتكلم في إحرامك بكلام قبيح فإذا دخلت مكة فطفت بالبيت تكلمت بكلام طيب وكان ذلك كفارة لذلك (2).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان في قول الله عز وجل " وأتموا الحج والعمرة لله " قال: إتمامهما أن لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج (3).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسي (عليه السلام) عن الرفث والفسوق والجدال ما هو، وما علي من فعله؟ فقال:
الرفث جماع النساء، والفسوق الكذب والمفاخرة، والجدال قول الرجل: لا والله
(1) و (2) الفقيه تحت رقم 2587 و 2593.
(3) الكافي باب ما ينبغي تركه من الجدال وغيره تحت رقم 2.
(١٧٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، عبد الله بن سنان (1)، معاوية بن عمار (1)، موسي بن القاسم (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، نضر بن سويد (1)، أحمد بن محمد (1)، علي بن جعفر (1)، محمد بن مسلم (1)، الحج (8)، الكذب، التكذيب (1)، الجدال (1)
وبلي والله فمن رفث فعليه بدنة ينحرها، وإن لم يجد فشاة وكفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله وهو محرم (1).
قلت: كذا في النسخ التي تحضرني للتهذيب وما رأيت للحديث في الكتب الفقهية ذكرا سوي أن العلامة في المنتهي وبعض المتأخرين عنه ذكروا منه تفسير الفسوق، وربما أشعر ذلك بتقدم وقوع الخلل فيه وإلا لذكروا منه حكم الفسوق، في الكفارة أيضا، ولكنهم اقتصروا في هذا الحكم علي ما في حديث الحلبي وابن مسلم محتجين به وحده ولو رأوا لهذا الحديث إفادة للحكم مخالفة لذاك أو موافقة لتعرضوا له كما هي عادتهم، لا سيما العلامة في المنتهي، فإنه يستقصي كثيرا في ذكر الأخبار وكان يختلج بخاطري أن كلمتي " يتصدق به " تصحيف " يستغفر ربه " فيوافق ما في حديث الحلبي وابن مسلم، وفي الأخبار من نحو هذا التصحيف كثيرا فلا يستبعد ولكني راجعت كتاب قرب الاسناد لمحمد بن عبد الله الحميري فإنه متضمن لرواية كتاب علي بن جعفر إلا أن الموجود من نسخته سقيم جدا باعتراف كاتبها الشيخ محمد بن إدريس العجلي - رحمه الله - والتعويل علي ما فيه مشكل، وعلي كل حال فالذي رأيته فيه يوافق ما في التهذيب من الأمر بالتصدق، وينافي ما في الخبر الاخر ويبقي قضية التصحيف، وفيه زيادة يستقيم بها المعني ويتم بها الكلام إلا أن المخالفة معها لما في ذلك الخبر وغيره مما سيأتي أكثر وأشكل، وهذه صورة ما فيه " وكفارة الجدال والفسوق شئ يتصدق به " والعجب من عدم تعرض الشيخ لهذا الاختلاف في الاستبصار، ولعل ما في قرب الاسناد من تصرف النساخ بعد وقوع نوع من الاختلال في أصل كتاب علي بن جعفر مع أن في طريق الحميري لرواية الكتاب جهالة: وربما يحمل إطلاق التصدق فيه بالنسبة إلي كفارة الجدال علي التقييد الوارد في غيره وأن بعد.
وعن موسي بن القاسم، عن صفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار، عن أبي
(1) التهذيب باب ما يجب علي المحرم اجتنابه في احرامه تحت رقم 3.
(١٧٦)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن إدريس العجلي (1)، عبد الله الحميري (1)، معاوية بن عمار (1)، صفوان بن يحيي (1)، موسي بن القاسم (1)، علي بن جعفر (1)، الجدال (2)، التكفير، الكفارة (1)
عبد الله (عليه السلام) قال: إذا لبست قميصا وأنت محرم فشقه وأخرجه من تحت قدميك (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، وغير واحد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أحرم وعليه قميصه، فقال: ينزعه ولا يشقه وإن كان لبسه بعد ما أحرم شقه وأخرجه (2).
محمد بن علي بطريقه عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه، ولا ثوبا تدرعه ولا سراويل إلا أن (لا) يكون لك إزار ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان (3) وروي الكليني هذا الحديث (4) في الحسن والطريق " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية ".
وبطريقه عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المحرم يلبس الطيلسان المزرر؟
قال: نعم في كتاب علي (عليه السلام) " لا يلبس طيلسانا حتي تحل أزراره " وقال: إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل عليه، فأما الفقيه فلا بأس أن يلبسه (5).
وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن رفاعة بن موسي أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يلبس الجوربين؟ فقال:
نعم والخفين إذا اضطر إليهما (6).
وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، ومحمد بن موسي بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الله بن مسكان
(1) و (2) التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 45 و 46 وزاد في المصدر آخر الأخير " مما يلي رجليه " والظاهر سقوطها في النسخ لوجودها في الكافي أيضا.
(3) الفقيه تحت رقم 2617.
(4) في الكافي باب ما يلبس المحرم من الثياب تحت رقم 9 وله ذيل.
(5) و (6) الفقيه تحت رقم 2614 و 2615.
(١٧٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، محمد بن موسي بن المتوكل (1)، عبد الله بن مسكان (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (2)، محمد بن أبي عمير (1)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (2)، رفاعة بن موسي (1)، سعد بن عبد الله (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (1)، أيوب بن نوح (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن علي (1)، الجهل (1)، اللبس (4)
عن محمد بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة إذا أحرمت أتلبس السراويل؟ قال نعم إنما تريد بذلك الستر (1).
وعن أبيه، عن الحميري، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن عمير، عن عبد الله ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تلبس المرأة المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة (2).
قال الجوهري: الغلالة شعار تلبس تحت الثوب وتحت الدرع أيضا، والشعار ما ولي الجسد من الثياب.
وبالاسناد عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المحرم إذا خاف لبس السلاح (3).
محمد بن الحسن، بإسناده عن سعيد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام): إن المحرم إذا خاف العدو فلبس السلاح فلا كفارة عليه (4).
وروي حديث عبد الله بن سنان في الحسن مع زيادة في المتن والطريق معلق عن سعد بن عبد الله أيضا عن أبي جعفر، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أيحمل السلاح المحرم إذا خاف؟ فقال: إذا خاف عدوا أو سرقا فليلبس السلاح (5).
وروي الحديث الاخر لابن سنان في الصحيح (6) وطريقه أيضا معلق عن سعد ابن عبد الله، عن جعفر، عن الحسين، عن صفوان بن يحيي، والنضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تلبس المحرمة - الحديث.
(هامش) * (1) و (2) الفقيه تحت رقم 2631 و 2629.
(3) الفقيه تحت رقم 2622.
(4). (5) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 264 و 265.
(6) في باب صفة الاحرام تحت رقم 59. (*)
(١٧٨)
صفحهمفاتيح البحث: عبيد الله بن علي الحلبي (1)، عبد الله بن المغيرة (1)، محمد بن علي الحلبي (1)، عبد الله بن سنان (3)، سعيد بن عبد الله (1)، صفوان بن يحيي (1)، سعد بن عبد الله (1)، أيوب بن نوح (1)، محمد بن الحسن (1)، نضر بن سويد (1)، الخوف (1)، الحيض، الإستحاضة (1)، التكفير، الكفارة (1)
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: وأي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفين إذا اضطر إلي ذلك، والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلي لبسهما (1).
وعن موسي بن القاسم، عن حماد بن عيسي، عن حريز بن عبد الله، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المحرم إذا احتاج إلي ضروب من الثياب يلبسها؟
قال: عليه لكل صنف منها فداء (2).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحداهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يحرم في ثوب وسخ؟ قال: لا ولا أقول إنه حرام ولكن يطهره أحب إلي وطهوره غسله (3) ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتي يحل وإن توسخ إلا أن تصيبه جنابة أو شئ فيغسله (4).
وروي الشيخ (5) شطر هذا الحديث معلقا عن محمد بن يعقوب، بطريقه عن أحدهما (عليهما السلام) " قال: لا يغسل الرجل ثوبه - الحديث ".
محمد بن علي، بطريقه عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم تصيب ثوبه الجنابة؟ قال: لا يلبسه حتي يغسله وإحرامه تام (6).
وبالاسناد عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما، وكره أن يبيعهما (7).
(1) و (2) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 254 و 253.
(3) في المصدر " ولكن أحب أن يطهره وطهوره غسله ".
(4) الكافي باب ما يلبس المحرم من الثياب تحت رقم 14.
(5) في التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 42.
(6) و (7) الفقيه تحت رقم 2624 و 2619.
(١٧٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، غسل الرجلين القدمين (2)، مدينة مكة المكرمة (1)، معاوية بن عمار (2)، حريز بن عبد الله (1)، موسي بن القاسم (2)، ابن أبي عمير (1)، العلاء بن رزين (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (2)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن علي (1)، محمد بن مسلم (1)، الجنابة (1)، الغسل (1)، اللبس (1)، التكفير، الكفارة (1)
وروي الكليني (1) هذا الحديث في الحسن بطريق علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، ورواه الشيخ أيضا معلقا (2) عن محمد بن يعقوب بالطريق.
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار قال: كان يكره المحرم أن يبيع ثوبا أحرم فيه (3).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن صفوان بن يحيي، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المحرمة تلبس الحلي كله إلا حليا مشهورا للزينة (4).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن إسماعيل - يعني ابن بزيع - قال: رأيت العبد الصالح وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة (5).
محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن عمران الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المحرم يشد علي بطنه العمامة وإن شاء يعصبها علي موضع الإزار ولا يرفعها إلي صدره (6).
وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، ويعقوب بن يزيد، عن حماد (بن عيسي)، عن حريز قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): المحرمة تسدل الثوب علي وجهها إلي الذقن (7).
وبطريقه عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلم) أنه قال: تسدل المرأة
(1) في الكافي باب ما يلبس المحرم من الثياب تحت رقم 11.
(2) في التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 41.
(3) التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 44 هكذا مضمرا، وفيه " كان يكره للمحرم ".
(4) و (5) المصدر الباب تحت رقم 57 و 49.
(6) و (7) الفقيه تحت رقم 2644 و 2625 وفي بعض نسخه " حماد بن عثمان "
(١٨٠)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن الحسين بن أبي الخطاب (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (3)، صفوان بن يحيي (2)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (1)، سعد بن عبد الله (3)، محمد بن إسماعيل (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عيسي (1)، حماد بن عثمان (2)، عمران الحلبي (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، جعفر بن بشير (1)، محمد بن علي (1)، محمد بن مسلم (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)، البيع (1)، الكراهية، المكروه (2)، اللبس (1)
الثوب علي وجهها من أعلاها إلي النحر إذا كانت راكبة (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة وصفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تمس شيئا من الطيب وأنت محرم ولا من الدهن واتق الطيب وأمسك علي أنفك من الريح الطيبة، ولا تمسك عليه من الريح المنتنة فأنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة واتق الطيب في زادك، فمن أبتلي بشئ من ذلك فليعد غسله وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع، وإنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء: المسك والعنبر والورس والزعفران غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة إلا المضطر إلي الزيت أو شبهه يتداوي به (2).
وروي بإسناده عن موسي بن القاسم 7 عن سيف، عن منصور، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الطيب: المسك والعنبر والزعفران والعود (3).
وهذا الحديث مما يظن بحسب الظاهر صحته، وليس بصحيح عند الممارس فإن الرواية بطريقه متكررة في كتابي الشيخ باضطراب عجيب، ففي بعضها وهو الأكثر الذي تشهد بترجيحه القرائن " موسي بن القاسم، عن سيف، عن منصور " وفي بعضها " عن محمد بن سيف، عن منصور " ويتفق في بعض الأسانيد أن يقع بإحدي الصورتين في أحد الكتابين وبالأخري في الآخر، والاعتبار قاض بإن إبدال كلمة " عن " ب " ابن " في هذا الموضع تصحيف وفي بعض الطرق مثل ما في طريق هذا الخبر من رواية موسي، عن منصور بغير واسطة، وهو إلي الغلط أقرب، فإن رعاية الطبقات غير مساعدة علي لقائه له، وقد أتفق في التهذيب إيراد الشيخ لهذا الخبر بعد إسناد سابق بالصورة التي رجحناها وليس بينهما سوي أربعة أحاديث، ولا ريب أن في ذلك قرينة علي أن ترك الواسطة في هذا إنما حصل من بناء الاسناد علي ما قبله في رواية موسي بن القاسم كما هي طريقة
(1) الفقيه تحت رقم 2626.
(2) و (3) التهذيب باب ما يجب علي المحرم اجتنابه في احرامه تحت رقم 37 و 12.
(١٨١)
صفحهمفاتيح البحث: معاوية بن عمار (1)، موسي بن القاسم (3)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن سيف (1)، الغسل (1)، الشهادة (1)، الظنّ (1)، الكراهية، المكروه (1)
القدماء وقد نبهنا عليها في مقدمة الكتاب ذكرنا، في أن الشيخ لا يلتفت إلي ذلك في وقت انتزاعه للأخبار فيعرض لأسانيد كتابيه هذا النقصان.
ثم أن المراد من " محمد " المتوسط بين موسي ومنصور غير واضح وربما استفيد من القرائن أنه من غير المعتمدين، وعلي كل حال فالصحة بعد وجوده في الطريق لا سبيل إليها ومع التوقف في الجزم بذلك بالنظر إلي طريق الخبر المبحوث عنه فالاحتمال قائم لأن الواسطة بين موسي وسيف متحققة في طرق أخري بغير هذا الرجل، والطبقة غير موافقة علي اللقاء كما ذكرنا، وبعد ظهور كثرة وقوع الخلل في مثله يحصل الشك في الصحة بدون هذا القدر وهو موجب لثبوت العلة المنافية لها كما حققناه في مقدمة الكتاب.
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن عبد الرحمن - يعني ابن أبي نجران - عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يمس المجرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به فمن ابتلي بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه - يعني من الطعام - (1).
وروي الكليني (2) مضمون هذا الحديث بإسناد من الحسن عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) وفي متنه " بقدر ما صنع قدر سعته ".
وعن موسي بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم قال: لا بأس به ولا يغسله فإنه طهور (3).
قال ابن الأثير: الخلوق طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب وتغلب عليه الحمرة والصفرة.
(1) التهذيب باب ما يجب علي المجرم اجتنابه تحت رقم 5.
(2) في الكافي باب الطيب للمحرم تحت رقم 2.
(3) التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 33. (*)
(١٨٢)
صفحهمفاتيح البحث: إبن الأثير (1)، عبد الله بن سنان (1)، ابن أبي نجران (1)، موسي بن القاسم (2)، ابن أبي عمير (1)، الطعام (1)
وبإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطارين ولا يمسك علي أنفه (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا بأس أن تشم الإذخر والقيصوم والخزامي والشيح وأشباهه وأنت محرم (2).
وروي الصدوق (3) هذا الحديث بطريقه عن معاوية بن عمار. وروي الذي قبله " عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد والحميري جميعا عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن علي بن الحكم، ومحمد بن أبي عمير جميعا، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس - الحديث ".
وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان والنضر، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المحرم إذا مر علي جيفة فلا يمسك علي أنفه (4).
محمد بن علي، بطريقه عن الحلبي، وبطريقه عن محمد بن مسلم أيضا - وقد ذكرنا أن فيه جهالة - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المحرم يمسك علي أنفه من الريح الطيبة ولا يمسك علي أنفه من الريح الخبيثة (5).
وبطريقه عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل مس الطيب ناسيا وهو محرم؟ قال: يغسل يديه ويلبي (6).
(1) و (2) المصدر باب ما يجب علي المحرم اجتنابه تحت رقم 16 و 39.
(3) في الفقيه تحت رقم 2672 و 2671.
(4) التهذيب باب ما يجب علي المحرم اجتنابه تحت رقم 38.
(5) الفقيه تحت رقم 2670.
(6) المصدر تحت رقم 2666 في آخره " وليس عليه شئ "، وفي خبر آخر " ويستغفر ربه ".
(١٨٣)
صفحهمفاتيح البحث: معاوية بن عمار (3)، محمد بن أبي عمير (1)، الشيخ الصدوق (1)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (2)، هشام بن الحكم (2)، علي بن الحكم (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن علي (1)، محمد بن مسلم (1)، الغسل (1)، النسيان (1)
وعن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحناء، فقال: إن المحرم ليمسه ويداوي به بعيره، وما هو بطيب ولا بأس به، وقال (عليه السلام): لا بأس أن يغسل الرجل الخلق عن ثوبه وهو محرم (1).
وعن أبيه، عن سعد، والحميري جميعا، عن يعقوب يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن خلوق الكعبة وخلوق القبر يكون في ثوب الاحرام فقال: لا بأس بهما هما طهوران (2).
وغير خاف أن المراد بالقبر هنا قبر النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) بدلالة المقام.
وبطريقه السلف آنفا، عن عمران الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن المحرم يكون به الجرح فيتداوي بدواء فيه الزعفران، فقال: إن كان الزعفران الغالب علي الدواء فلا وإن كان الأدوية الغالبة عليه فلا بأس (3).
وروي الكليني هذا الحديث (4) في الحسن والطريق " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن حمران الحلبي، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) - وذكر المتن ".
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل قال: رأيت أبا الحسن (عليه السلام) كشف بين يريه طيب لينظر إليه وهو محرم فأمسك علي أنفه بثوبه من ريحه (5) وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الحناء، فقال:
إن المحرم ليمسه ويداوي به بعيره وما هو بطيب وما به بأس (6).
(1) و (2) و (3) الفقيه تحت رقم 2668 و 2612 و 2654.
(4) في الكافي باب العلاج للمحرم إذا مرض تحت رقم 8.
(5) و (6) المصدر باب الطيب للمحرم تحت رقم 6 و 18.
(١٨٤)
صفحهمفاتيح البحث: قبر النبي (ص) (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، غسل الرجلين القدمين (1)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، علي بن إبراهيم (1)، عبد الله بن سنان (2)، أبو عبد الله (1)، محمد بن إسماعيل (1)، الحسين بن سعيد (1)، أيوب بن نوح (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يحيي (1)، حماد بن عثمان (1)، عمران الحلبي (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (2)، الخوف (1)، الدواء، التداوي (2)، المرض (1)
وروي الشيخ هذا الحديث (1)، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان قال: سألته - وذكر المتن.
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن خرج بالرجل منكم الخراج والدمل فليربطه فليتداو بزيت أو سمن (2).
محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، والحسن بن ظريف، وأيوب بن نوح، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم ح وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبن أبي عمير، وعلي بن الحكم جميعا، عن هشام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا خرج بالمحرم الخراج والدمل فليبطه وليداوه بزيت أو سمن (3).
وبطريقه عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يعصر الدمل ويربط عليه الخرقة؟ فقال: لا بأس (4).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا خرج بالمحرم الخراج والدمل فليبطه وليداوه بسمن أو زيت (5).
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن محرم تشققت يداه؟ قال: فقال: يدهنهما بزيت أو بسمن أو إهالة (6).
قال الجوهري: الاهالة الودك وقال: الودك دسم اللحم.
(1) في التهذيب باب ما يجب علي المحرم اجتنابه تحت رقم 17.
(2) الكافي باب العلاج للمحرم إذا مرض تحت رقم 6.
(3) و (4) الفقيه تحت رقم 2657 و 2655 والبط: الشق وبط الجرح: شقه.
(5) و (6) التهذيب باب ما يجب علي المحرم اجتنابه تحت رقم 34 و 35.
(١٨٥)
صفحهمفاتيح البحث: علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (1)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (3)، أيوب بن نوح (1)، هشام بن سالم (3)، محمد بن يحيي (1)، الحسن بن ظريف (1)، محمد بن الحسن (2)، نضر بن سويد (2)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن علي (1)، محمد بن مسلم (1)، المرض (1)
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج؟ قال: إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين، وإن كان بعمد فعليه دم شاة يهريقه (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، وصفوان جميعا، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس إن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه وأما للزينة فلا (2).
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: يكتحل المحرم إن هو رمد بكحل ليس فيه زعفران (3).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد إن السواد زينة (4).
وعنه، عن فضالة، عن معاوية، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلا من علة (5).
وعنه، عن صفوان، عن حريز، عن زرارة عنه - يعني أبا عبد الله (عليه السلام) - قال:
تكتحل المرأة بالكحل كله إلا الكحل الأسود للزينة (6).
وعنه، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تنظر المرأة في المرآة للزينة (7).
وبإسناده إلي موسي بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تنظر في المرآة وأنت محرم فإنها من الزينة (8).
محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري، ومحمد بن يحيي العطار، وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، وعلي ابن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن
(1) و (2) التهذيب باب ما يجب علي المحرم اجتنابه تحت رقم 36 و 26.
(3) إلي (8) المصدر الباب تحت رقم 24 و 23 و 21 و 22 و 28 و 27.
(١٨٦)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن أحمد بن يحيي (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، عبد الله بن سنان (1)، معاوية بن عمار (2)، موسي بن القاسم (2)، ابن أبي عمير (1)، أحمد بن إدريس (1)، الحسين بن سعيد (3)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن علي (1)، الطعام (1)
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تنظر في المرآة وأنت محرم لأنه من الزينة (1).
وبطريقه عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) في المحرم يستاك؟
قال: نعم، قال: قلت فإن أدمي يستاك؟ قال: نعم هو (من) السنة (2).
وروي الكليني هذا الحديث (3) في الحسن، وطريقه " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المحرم يستاك؟
قال: نعم، قلت: فإن أدمي يستاك؟ قال: نعم، هو من السنة ".
ومن هذا المتن يعلم ما في ذاك من الزيادة والنقصان.
وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، ويعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسي، وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقلع الشعر (4).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يستاك؟ قال: نعم ولا يدمي (5).
قلت: وجه الجمع بين هذا الحديث والذي سبق صرف النهي إلي زيادة المبالغة المعرضة للادماء وحمل الاذن في ذلك علي ما إذا وقع عن مجرد الفعل.
وعن موسي بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر (6) وعنه، عن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لا تمس الريحان وأنت محرم، ولا تمس شيئا فيه زعفران، ولا تأكل طعاما فيه زعفران، ولا تمس في ماء تدخل فيه رأسك (7).
(1) و (2) الفقيه تحت رقم 2649. و 2650 (3) في الكافي باب أدب المحرم تحت رقم 6.
(4) الفقيه تحت رقم 2651.
(5) و (6) و (7) التهذيب باب ما يجب علي المحرم اجتنابه تحت رقم 76 و 44 و 46.
(١٨٧)
صفحهمفاتيح البحث: علي بن إبراهيم (2)، عبد الله بن سنان (1)، معاوية بن عمار (1)، موسي بن القاسم (2)، ابن أبي عمير (2)، سعد بن عبد الله (1)، يعقوب بن يزيد (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن (1)
وعنه عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يرتمس المحرم في الماء (1).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن العباس بن معروف، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله قال: لا بأس أن يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك (2).
قلت: كذا أورد الحديث في التهذيب. ورواه في الاستبصار (3) معلقا عن أحمد بن محمد بن عيسي بهذا السند، وبطريق آخر وهو " عن الحسن بن علي بن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) ".
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن حماد بن عيسي، عن حريز قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن محرم غطي رأسه ناسيا، قال يلقي القناع عن رأسه ويلبي ولا شئ عليه (4).
وعن موسي بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: المحرم إذا غطي وجهه فليطعم مسكينا في يده، قال: ولا بأس أن ينام علي وجهه علي راحلته (5).
وعنه عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يضع المحرم ذراعه علي وجهه من حر الشمس، وقال: لا بأس أن يستر بعض جسده ببعض (6).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن أحمد - يعني ابن يحيي - عن محمد
(1) و (2) التهذيب باب ما يجب علي المحرم اجتنابه تحت رقم 47 و 79.
(3) أول باب دخول حمامه من كتاب الحج.
(4) و (5) التهذيب باب ما يجب علي المحرم اجتنابه تحت رقم 48 و 52 والأخير مضمر.
(6) المصدر الباب تحت رقم 53.
(١٨٨)
صفحهمفاتيح البحث: الحسن بن علي بن فضال (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (2)، معاوية بن عمار (2)، فضالة بن أيوب (1)، موسي بن القاسم (2)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (2)، العباس بن معروف (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن أحمد (1)، النسيان (1)، الإستحمام، الحمام (1)، الحج (1)
ابن الحسين، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيي، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصداع (1).
قلت: في توسط أيوب بن نوح في إسناد هذا الخبر بين محمد بن الحسين وصفوان نظر واضح، والأظهر كونه معطوفا علي محمد بن الحسين ثم عرض له التصحيف ومثله كثير.
ورواه الكليني بإسناد من الصحيح المشهوري صورته " أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن معاوية بن وهب " ().
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يموت كيف يصنع به؟ فحدثني أن عبد الرحمن ابن الحسن بن علي مات بالأبواء مع الحسين بن علي (عليهما السلام) وهو محرم ومع الحسين (عليه السلام) عبد الله بن العباس وعبد الله بن جعفر فصنع به كما يصنع بالميت وغطي وجهه ولم يمسه طيبا، قال: وذلك في كتاب علي (عليه السلام) (3).
وعنه، عن عبد الرحمن، عن علاء، عن محمد، عن أبي جعفر (عليه السلام) عن المحرم إذا مات كيف يصنع به؟ قال: يغطي وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال غير أنه لا يقربه طيبا (4).
محمد بن علي، بطريقه عن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يغطي رأسه ناسيا أو نائما؟ فقال: يلبي إذا ذكر (5).
وسأله عن المحرم ينام علي وجهه وهو علي راحلته؟ فقال: لا بأس بذلك (6).
وبطريقه عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يكره للمحرم أن
(1) التهذيب باب ما يجب علي المحرم اجتنابه تحت رقم 54.
(2) الكافي باب العلاج للمحرم إذا مرض أو أصابه جرح تحت رقم 10.
(3) و (4 التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 250 و 251.
(5) و (6) الفقيه تحت رقم 2684 و 2686.
(١٨٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام الحسين بن علي سيد الشهداء (عليهما السلام) (1)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، عبد الله بن عباس (1)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، أبو علي الأشعري (1)، معاوية بن وهب (2)، عبد الله بن سنان (1)، معاوية بن عمار (1)، صفوان بن يحيي (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، موسي بن القاسم (1)، أيوب بن نوح (2)، محمد بن الحسين (2)، الحسن بن علي (1)، محمد بن علي (1)، الموت (2)، النسيان (1)، الكراهية، المكروه (1)، المرض (1)، التكفير، الكفارة (1)
يجوز بثوبه فوق أنفه (1).
وبطريقه عن هشام بن الحكم، وحفص بن البختري، والأول: عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن علي بن الحكم عن محمد بن أبي عمير جميعا، عن هشام بن الحكم، والثاني: عن أبيه، ومحمد بن الحسن عن سعد، والحميري، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال يكره للمحرم أن يجوز ثوبه أنفه من أسفل، وقال: أضح لمن أحرمت له (2).
وعن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول لأبي - وشكي إليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذي به - وقال: تري أن أستتر بطرف ثوبي؟ قال: لا بأس بذلك ما لم يصب رأسك (3).
وبطريقه عن حريز - وقد مر آنفا - قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا بأس بالقبة علي النساء والصبيان وهو محرمون، ولا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم (4).
وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، وأيوب بن نوح، عن عبد الله بن المغيرة ح وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن المغيرة قال: قلت لأبي الحسن الأول (عليه السلام): أظلل وأنا محرم؟
قال: لا، قلت: أفأظلل وأكفر؟ قال: لا، قلت: فإن مرضت؟ قال: ظلل وكفر، ثم قال: أما علمت أن رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) قال: " ما من حاج يضحي ملبيا حتي تغيب الشمس، إلا غابت ذنوبه معها " (5).
وعن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن محمد بن إسماعيل بن
(1) و (2) الفقيه تحت رقم 2680 و 2681.
(3) و (4) الفقيه تحت رقم 2682 و 2678.
(5) الفقيه تحت رقم 2673.
(١٩٠)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، عبد الله بن المغيرة (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (2)، محمد بن الحسن الصفار (2)، علي بن إبراهيم (1)، عبد الله بن سنان (1)، محمد بن أبي عمير (1)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (1)، محمد بن إسماعيل (1)، يعقوب بن يزيد (1)، حفص بن البختري (1)، هشام بن الحكم (2)، أيوب بن نوح (2)، ابن المغيرة (1)، علي بن الحكم (1)، محمد بن الحسن (2)، الجواز (2)، الكراهية، المكروه (1)، الصيام، الصوم (1)
بزيع قال: سأل رجل أبا الحسن (عليه السلام) وأنا أسمع عن الظل للمحرم في أذي من مطر أو شمس أو قال من علة، فأمر بفداء شاة يذبحها بمني، قال: نحن إذا أردنا ذلك ظللنا وفدينا (1). محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع قال: كتبت إلي الرضا (عليه السلام) هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل؟ فكتب (عليه السلام): نعم، قال: وسأله رجل عن الظلال للمحرم من أذي مطر أو شمس وأنا أسمع، فأمره أن يفدي شاة ويذبحها بمني (2).
وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا (عليه السلام): المحرم يظلل علي محمله ويفتدي إذا كان الشمس والمطر يضران به؟
قال: نعم، قلت: كم الفداء؟ قال: شاة (3).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، وابن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يركب في القبة؟ قال: ما يعجبني ذلك إلا أن يكون مريضا (4).
وعن موسي بن القاسم، عن صفوان، عن هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يركب في الكنيسة؟ فقال: لا وهو للنساء جايز (5).
وعنه، عن علي بن جعفر قال: سألت أخي، أظلل وأنا محرم؟ فقال: نعم وعليك الكفارة، قال: فرأيت عليا إذا قدم مكة ينحر بدنه لكفارة الظل (6).
قلت: ضمير " قال يعود إلي موسي بن القاسم والمراد أن علي بن جعفر راوي الخبر كان ينحر لكفارة الظل بدنه، وقد التبس معني هذا الكلام علي بعض الأصحاب
(1) الفقيه تحت رقم 2677.
(2) و (3) الكافي باب الظلال للمحرم تحت رقم 5 و 9.
(4) و (5) التهذيب باب ما يجب علي المحرم اجتنابه تحت رقم 56 و 70 (6) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 63.
(١٩١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (2)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، موسي بن القاسم (3)، ابن أبي عمير (1)، محمد بن إسماعيل (1)، هشام بن سالم (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (2)، علي بن جعفر (2)، الجواز (1)، التكفير، الكفارة (2)
فلذلك أوضحناه.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن المحرم يركب القبة؟ فقال: لا، قلت: فالمرأة المحرمة؟ قال: نعم (1).
وعنه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالقبة علي النساء والصبيان وهم محرمون، ولا يرتمس المحرم بالماء ولا الصائم (2).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالظلال للنساء وقد رخص فيه للرجال (3).
وعن سعد بن عبد الله، عن العباس، عن عبد الله بن المغيرة، قال: قلت لأبي الحسن الأول (عليه السلام): أظلل وأنا محرم؟ قال: لا، قلت: أفأظلل وأكفر؟ قال: لا، قلت: فإن مرضت؟ قال: ظلل وكفر (4).
قلت: في طريق هذا الخبر نقصان كثير الوقوع في نظايره، وتكرر منا التنبيه عليه وهو رواية سعد عن أحمد بن محمد، فإن سعدا لا يروي عن العباس بغير واسطة ولا يعهد توسط غيره بينهما وقد بينا السبب نحو هذا السهو.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذي من مطر أو شمس وأنا أسمع، فأمره أن يفدي شاة يذبحها بمني (95).
وعنه، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا (عليه السلام): المحرم يظلل علي محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضر به؟ قال: نعم، قلت: كم الفداء، قال: شاة (6).
(1) و (2) التهذيب باب ما يجب علي المحرم اجتنابه تحت رقم 68 و 69.
(3) و (4) المصدر الباب تحت رقم 72 و 73.
(5) و (6) التهذيب باب ما يجب علي المحرم اجتنابه تحت رقم 63 و 64.
(١٩٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، محمد بن إسماعيل بن بزيع (1)، عبد الله بن المغيرة (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، محمد بن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (2)، الحسين بن سعيد (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (1)، السب (1)، السهو (1)، الصيام، الصوم (1)
وأورد حديث ابن بزيع في موضع آخر من التهذيب معلقا عن موسي بن القاسم، عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الظل للمحرم من أذي مطر أو شمس فقال: أري أن يفديه بشاة يذبحها بمني (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، وصفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل المحرم تطول أظفاره، قال: لا يقص شيئا منها إن استطاع، فإن كانت تؤذيه فليقصها ويطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام (2).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا وضع أحدكم يده علي رأسه أو لحيته وهو محرم فسقط شئ من الشعر فليتصدق بكفين من كعك أو سويق (3).
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يصارع، هل يصلح له؟
قال: لا يصلح له مخافة أن يصيبه جراح أو يقع بعض شعره (4).
قلت: في إسناد هذا الحديث مخالفة للمعهود من وجهين، أحدهما رواية أحمد بن محمد عن العمركي، والثاني وجود الواسطة بين محمد بن يحيي والعمركي والنسخ التي تحضرني للكافي متفقة فيه ويقرب أن تكون الرواية عن أحمد بن محمد زيادة من طغيان القلم ومنشأها واقعة في الاسناد الذي قبله.
محمد بن علي الحسين، بطريقه عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله
(1) المصدر باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 64.
(2) التهذيب باب ما يجب علي المحرم تحت رقم 81.
(3) الكافي باب المحرم يحتجم أو يقص ظفرا أو شعرا تحت رقم 11.
(4) المصدر باب أدب المحرم تحت رقم 10.
(١٩٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (2)، معاوية بن عمار (2)، أبو عبد الله (1)، محمد بن إسماعيل (1)، الحسين بن سعيد (2)، العمركي بن علي (1)، هشام بن سالم (1)، محمد بن يحيي (3)، محمد بن يعقوب (1)، نضر بن سويد (1)، أحمد بن محمد (4)، محمد بن علي (1)، الطعام (1)، التكفير، الكفارة (1)
(عليه السلام) عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه، قال: لا يقص منها شيئا إن استطاع فإن كانت تؤديه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام (1).
وروي الكليني هذا الحديث (2) في الحسن والطريق " علي بن إبراهيم. عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) وفي المتن " فيؤذيه ذلك ".
وبطريقه عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا نتف الرجل إبطه بعد الاحرام فعليه دم (3).
وبطريقه عن هاشم بن سالم - وقد مر في هذا الباب - قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا وضع أحدكم يده علي رأسه وعلي لحيته وهو محرم فسقط شئ من الشعر فليتصدق بكف من كعك أو سويق (4).
وبطريقه عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا اغتسل المحرم من الجنابة صب علي رأسه الماء ويميز الشعر بأنامله بعضه من بعض (5).
وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، وأيوب بن نوح، وإبراهيم بن هاشم، ومحمد بن عبد الجبار كلهم. عن محمد ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيي، عن أبان، عن زرارة قال: سألته عن المحرم هل يحك رأسه أو يغتسل بالماء؟ فقال: يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة ولا بأس بأن يغتسل بالماء ويصب علي رأسه ما لم يكن ملبدا فأن كان ملبدا فلا يفيض علي (1) الفقيه تحت رقم 2691.
(2) في الكافي باب المحرم يحتجم أو يقص ظفرا تحت رقم 3.
(3) الفقيه تحت رقم 2693.
(4) المصدر تحت رقم 2702 والكعك: خبز معروف، معرب كاك، ورواه الشيخ في التهذيب وفيهما " بكف من طعام أو كف من سويق ".
(5) الفقيه تحت رقم 2707، ومازه يميزه ميزا: عزله. (*)
(١٩٤)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن الحسن بن الوليد (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (1)، صفوان بن يحيي (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، ابن أبي عمير (2)، أبو عبد الله (1)، أيوب بن نوح (1)، الغسل (3)، القتل (1)، الطعام (2)
رأسه ماء إلا من احتلام (1). وبطريقه عن معاوية بن عمار أنه قال لأبي عبد الله (عليه السلام): المحرم يحك رأسه فتسقط القملة والثنتان فقال: لا شئ عليه ولا يعيدها (2)، قال: كيف يحك المحرم؟
قال: بأظفاره ما لم يدم ولا يقطع شعره، وسأله عن المحرم يعبث بلحيته فيسقط منها الشعر والثنتان؟ قال: يطعم شيئا (3).
وبالإسناد عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله قال: المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده، فإذا أراد أن يحول قملة من مكان إلي مكان فلا يضره (4).
محمد بن الحسن، بأسناده عن موسي بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المحرم ينسي فيقلم ظفرا من أظافيره، قال: يتصدق بكف من طعام، قلت: فاثنين؟ قال: كفين، قلت: فثلاثة؟ قال: ثلاثة أكف كل ظفر كف حتي يصير خمسة فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد، خمسة كانت أو عشرة أو ما كان (5).
وروي بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن أبي حمزة قال: سألته عن رجل قص أظافيره إلا أصبعا واحدا؟ قال: نسي؟ قلت: نعم، قال: لا بأس (6).
ثم قال الشيخ: إن الخبر المتقدم عن حريز محمول علي الأسباب لئلا ينافي الأخير، وهو حسن لولا ما في رواية حماد عن أبي حمزة في طريقه من الغرابة وقد
(١) الفقيه تحت رقم ٢٧٠٥، وفي النهاية الأثيرية: تلبيد الشعر هو أن يجعل فيه شئ من صمغ عند الاحرام لئلا يتشعب ويقمل ابقاء للشعر.
(2) كذا، وفي التهذيب " ولا يعود " وهو تصحيف.
(3) و (4) الفقيه تحت رقم 2699 و 2700 و 2704.
(5) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 54 (6) المصدر الباب تحت رقم 57.
(١٩٥)
صفحهمفاتيح البحث: معاوية بن عمار (2)، موسي بن القاسم (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن الحسن (1)، الطعام (2)، الضرر (1)، التكفير، الكفارة (1)
اتفق الكتابان علي إيراده بهذه الصورة ويقوي في خاطري أن يكون غلطا والصواب " عن أبن أبي حمزة " فيضعف الطريق ويقصر عن مقامة خبر حريز.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أغتسل المحرم من الجنابة صب علي رأسه الماء يميز الشعر بأنامله بعضه عن بعض (1).
ورواه الكليني في الحسن (2) والطريق؟ " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) " وفي المتن " يصب علي رأسه ويميز الشعر بأنامله بعضه من بعض ".
وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المحرم يعبث بلحيته فيسقط منها الشعرة والثنتان؟ قال: يطعم شيئا (3).
وعنه، عن حماد عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا نتف الرجل إبطيه بعد الاحرام فعليه دم (4).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن الحسين، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا وضع أحدكم يده علي رأسه أو لحيته وهو محرم فيسقط شئ من الشعر فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق (5).
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد بن عيسي قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها، قال: يطعم مكانها طعاما (6).
وعنه عن أبي جعفر، عن عبد الرحمن، عن علاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي
(1) التهذيب باب ما يجب علي المحرم اجتنابه تحت رقم 78.
(2) في الكافي باب أدب المحرم تحت رقم 2.
(3) و (4) التهذيب باب الكفارة عن خطا المحرم تحت رقم 83 و 90.
(5) و (6) المصدر الباب تحت رقم 86 و 71.
(١٩٦)
صفحهمفاتيح البحث: علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (1)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي حمزة (1)، أبو عبد الله (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (2)، هشام بن سالم (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن مسلم (1)، الجنابة (1)، الطعام (2)، التكفير، الكفارة (1)
عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها، قال: يطعم مكانها طعاما (1).
قلت: كذا أورد الشيخ هذا الحديث في الكتابين وظاهر عدم انتظام طريقه مع الرواية عن موسي بن القاسم، لأن المعهود من إطلاق أبي جعفر أن يراد به أحمد بن محمد بن عيسي وهو يروي عن موسي بن القاسم، لا أن موسي يروي عنه، ولو يتفق في إيراد الشيخ له إن يتقدمه طريق عن سعد بن عبد الله كما أتفق هنا لتعين رجوع ضمير عنه إليه، فإن رواية سعد عنه بهذه الصورة كثيرة، والشيخ ما زال يقع له هذا السهو فيرتكب في إيراده للطرق إرجاع الضمير إلي ما هو في غاية البعد عن محله مع إيهامه في ظاهر الحال خلاف ذلك، وقد نبهنا علي جمله منه فيما سلف، وعلي كل حال فالظاهر في هذا الطريق أنه من روايات سعد بن عبد الله فما ندري بأي تقريب وضع في هذا الموضع، فأن بينه وبين الرواية عن سعد في الكتابين مسافة بعيدة لا يتصور معها توهم الربط بوجه، ويحتمل علي بعد أن يكون الغلط بذكر أبي جعفر بالطريق وأنه زيادة من سهو القلم والاسناد كالذي قبله عن عبد الرحمن وحيث أن الصحة متحققة علي كل حال فالأمر سهل.
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) المحرم يحك رأسه فيسقط عنه القملة والثنتان، قال: لا شئ عليه ولا يعود، قلت: كيف يحك رأسه؟ قال: بأظافيره ما لم يدم ولم يقطع الشعر (2).
وعنه، عن فضالة، عن معاوية قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في محرم قتل قملة؟ قال: لا شئ في القملة ولا ينبغي أن يتعمد قتلها (3).
(1) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 72، والاستبصار باب من ألقي القمل من الجسد تحت رقم 2.
(2) و (3) التهذيب الباب تحت رقم 78 و 79.
(١٩٧)
صفحهمفاتيح البحث: أحمد بن محمد بن عيسي (1)، معاوية بن عمار (1)، موسي بن القاسم (2)، سعد بن عبد الله (2)، الحسين بن سعيد (1)، السهو (2)، التكفير، الكفارة (1)
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أرأيت إن وجدت علي قرادا أو حلمة أطرحهما؟ قال: نعم وصغار لهما إنهما رقيا في غير مرقاهما (1).
وروي الصدوق (2) هذا الحديث بطريقه عن عبد الله بن سنان وقد مر آنفا.
ورواه الشيخ (3) بإسناده عن موسي بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن عبد الله ابن سنان قال. قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني وجدت علي قرادا أو حلمة أطرحها - الحديث.
محمد بن علي، بطريقه عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن ألقي المحرم القراد عن بعيره فلا بأس، ولا يلقي الحلمة (4).
وبطريقه عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن القراد ليس من البعير والحلمة من البعير (5).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يأخذ المحرم من شعر الحلال (6).
وروي الكليني هذا الحديث (7) في الحسن بطريق علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار.
(1) الكافي باب المحرم يلقي الدواب عن نفسه تحت رقم 4 والقراد - كغراب -:
دويبة تلصق بجلد البعير، والحلمة - محركة - الصغيرة من القردان أو الضخمة منها والدودة الصغيرة تقع في الجلد فتأكله.
(2) في الفقيه تحت رقم 2698 وفيه " أطرحهما عني وأنا محرم " وسقط الجملة من الكافي والتهذيب.
(3) في التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 75.
(4) و (5) الفقيه تحت رقم 2719 و 2720.
(6) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 92.
(7) في الكافي باب المحرم يحتجم أو يقص شعرا تحت رقم 7.
(١٩٨)
صفحهمفاتيح البحث: علي بن إبراهيم (1)، عبد الله بن سنان (2)، معاوية بن عمار (2)، الشيخ الصدوق (1)، ابن أبي نجران (1)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن علي (1)، الدبّ، الدواب (1)، التكفير، الكفارة (2)
وبإسناده عن موسي بن القسم، عن عبد الرحمن، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: مر رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) علي كعب بن عجزة الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه فقال: أيؤذيك هوامك؟ فقال: نعم، قال: فأنزلت هذه الآية:
" فمن كان منكم مريضا أو به أذي من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " فأمره رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) فحلق رأسه وجعل عليه صيام ثلاثة أيام والصدقة علي ستة مساكين لكل مسكين مدان، والنسك شاة. وقال أبو عبد الله (عليه السلام): وكل شئ في القرآن " أو " فصاحبه بالخيار يختار ما شاء وكل شئ في القرآن " فمن لم يجد فعليه كذا " فالأول بالخيار (1).
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع، عن حماد بن عيسي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس للمحرم أن يلبي من دعاه حتي ينقضي إحرامه، قلت: كيف يقول؟ قال: يقول: يا سعد (2).
ورواه الكليني أيضا (3) عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن حماد بن عيسي، وفي المتن " حتي يقضي إحرامه ".
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسي، عن حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يؤدب المحرم عبده ما بينه وبين عشرة أسواط (4).
محمد بن علي، بطريقه عن محمد الحلبي - وقد مضي في أوائل هذا الباب - قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المحرم ينظر إلي امرأته وهي محرمة؟ قال: لا بأس (5).
(1) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 60 والآية في البقرة 196.
(2) المصدر الباب تحت رقم 261.
(3) في الكافي باب أدب المحرم تحت رقم 4.
(4) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 266 وفيه " عن الحسين بن سعيد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعا ".
(5) الفقيه تحت رقم 2715 ويدل باطلاقه علي الجواز ولو بشهوة وحمل علي ما إذا كان بغير شهوة.
(١٩٩)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، حريز بن عبد الله (1)، أبو عبد الله (1)، محمد بن إسماعيل (1)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عيسي (3)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن الحسين (2)، محمد الحلبي (1)، محمد بن علي (1)، القرآن الكريم (2)، التصدّق (1)، الشهوة، الإشتهاء (1)، التكفير، الكفارة (2)
وبطريقه عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج محلا، فإن تزوج أو زوج فتزويجه باطل، وإن رجلا من الأنصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) نكاحه (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، والنضر، عن ابن سنان، عن حماد، عن ابن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج، فإن تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل (2) وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: ليس ينبغي للمحرم أن يتزوج ولا يزوج محلا (3).
وعن موسي بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل محرم وقع علي أهله، فقال: إن كان جاهلا فليس عليه شئ وإن لم يكن جاهلا فإن عليه أن يسوق بدنه ويفرق بينها حتي يقضيا المناسك ويرجعا إلي المكان الذي أصابا فيه، وعليهما الحج من قابل (4).
عنه، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل (5) وبالاسناد عن معاوية بن عمار وقال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وقع علي أهله فيما دون الفرج قال: عليه بدنه وليس عليه الحج من قابل، وإن كانت المرأة تابعته علي الجماع فعليها مثل ما عليه وإن كان استكرهها فعليه بدنتان وعليهما الحج من قابل، آخر الخبر (6).
قلت: هكذا وقع في إيراد الشيخ للخبر في التهذيب وكأنه إشارة إلي
(1) الفقيه تحت رقم 2709 و 2710.
(2) و (3) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 41 و 50.
(4) و (5) و (6) المصدر الباب تحت رقم 8 و 12 و 10.
(٢٠٠)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، عبد الله بن سنان (2)، معاوية بن عمار (3)، موسي بن القاسم (2)، الحسين بن سعيد (1)، ابن المغيرة (1)، محمد بن الحسن (1)، الحج (4)، الفرج (1)، الزوج، الزواج (6)، التكفير، الكفارة (1)
بقاء شئ منه وهو خلاف المعروف في مثله بين المتأخرين، واقتصر في الاستبصار (1) علي صدر الحديث إلي قوله: " وليس عليه الحج من قابل " ولعل وجهه ما في العجز من المنافرة للصدر والمخالفة لما سيأتي في المشهوري من أن المستكرهة ليس عليها شئ، والظاهر استناد ذلك إلي سقوط كلمة " ليس " من قوله " وعليهما الحج " سهوا من الناسخين سابقا علي إيراد الشيخ، ويحتمل أن يراد من الجماع معناه المعهود وهو المواقعة في الفرج فلا يكون للكلام تعلق بالحكم الأول، وينتظم قوله " وعليهما الحج " بصورة المتابعة لا الاستكراه، وعسي أن يكون في بقية الحديث بيان حكمة وأن يكون اعتراضه في أثناء حكم المتابعة من تصرف النساخ.
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن العباس بن معروف، عن صفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المحرم يقع علي أهله قال: يفرق بينهما ولا يجتمعان في خباء إلا أن يكون معهما غيرهما حتي يبلغ الهدي محله (2).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المحرم يعبث بأهله حتي يمني من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما؟ قال: عليهما جميعا الكفارة مثل ما علي الذي يجامع (3).
وروي الكليني هذا الحديث (4) في الحسن والطريق " محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج ".
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: سألت
(1) في أول باب من جامع فيما دون الفرج.
(2) و (3) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 13 و 27.
(4) في الكافي باب المحرم يقبل امرأته وينظر إليها بشهوة تحت رقم 5.
(٢٠١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، شهر رمضان المبارك (1)، معاوية بن عمار (1)، صفوان بن يحيي (1)، موسي بن القاسم (1)، الفضل بن شاذان (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن إسماعيل (1)، العباس بن معروف (1)، الحسين بن سعيد (1)، الحج (3)، الفرج (2)، التكفير، الكفارة (2)
أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل محرم ينظر إلي غير أهله فأنزل؟ قال: عليه جزور أو بقرة، فإن لم يجد فشاة (1).
وعنه، عن عن عبد الرحمن، عن علاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل حمل امرأته وهو محرم فأمني أو أمذي؟ فقال: أن كان حملها أو مسها بشهوة فأمني أو لم يمن، أمذي أو لم يمذ فعليه دم يهريقه، فإن حملها أو مسها بغير شهوة فأمني أو لم يمن فليس عليه شئ (2).
وعنه، عن صفوان، والحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل يعبث بامرأته حتي يمني وهو محرم من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان، فقال: عليهما جميعا الكفارة مثل ما علي الذي يجامع (3).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): الرجل إذا حلف ثلاثة أيمان في مقام ولاء وهو محرم فقد جادل وعليه حد الجدال، دم يهريقه ويتصدق به (4).
وعنه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
سألته عن الجدال في الحج، فقال: من زاد علي مرتين فقد وقع عليه الدم، فقيل له: الذي يجادل وهو صادق، قال: عليه شاة، والكاذب عليه بقرة (5).
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يقول: " لا لعمري " وهو محرم؟ قال: ليس بالجدال إنما الجدال قول الرجل: " لا والله وبلي والله "، وأما قوله: " لا‌ها " فإنما طلب الاسم وقوله:
" يا هناه " فلا بأس به، وأما قوله: " لا بل شانئك " فإنه من قول الجاهلية (6).
(1) و (2) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 29 و 33.
(3) و (4) و (5) و (6) المصدر الباب تحت رقم 27 و 65 و 66 و 70.
(٢٠٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، شهر رمضان المبارك (1)، معاوية بن عمار (2)، موسي بن القاسم (1)، أبو عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن مسلم (2)، الحج (1)، الجدال (2)، الجهل (1)، التكفير، الكفارة (2)
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: " ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم " قال:
حشر عليهم الصيد من كل وجه حتي دنا منهم ليبلونهم به (1).
وعنه، عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل، وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد فإن عليك الفداء فيه بجهل كان أو بعمد (2).
وروي الكليني هذا الحديث (3) في الحسن والطريق " علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيي، جميعا عن معاوية بن عمار ".
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن لحوم الوحش تهدي للرجل وهو محرم لم يعلم بصيده ولم يأمر به، أيأكله؟
قال: لا (4).
محمد بن علي، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يحرم وعنده في أهله صيد إما وحش وإما طير؟ قال: لا بأس (5).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيي، عن أحمد ابن محمد، جميعا عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
(1) و (2) المصدر باب ما يجب علي المحرم اجتنابه تحت رقم 20 و 83، والآية في سورة المائدة 97.
(3) في الكافي باب النهي عن الصيد وما يصنع به تحت رقم 3.
(4) التهذيب باب ما يجب علي المحرم اجتنابه تحت رقم 82.
(5) الفقيه تحت رقم 2355 ويدل علي أن الصيد لا يخرج عن ملك صاحبه بالاحرام.
(٢٠٣)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن الحسن بن الوليد (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، علي بن إبراهيم (2)، معاوية بن عمار (2)، ابن أبي عمير (5)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، محمد بن يحيي (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن علي (1)، محمد بن مسلم (1)، الصيد (7)، سورة المائدة (1)
لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ولا وأنت حلال في الحرم، ولا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطادوه، ولا تشر إليه فيستحل من أجلك فإن فيه فداء لمن تعمده (1).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يصيد الصيد بجهالة؟ قال: عليه كفارة، قلت:
فإن أصابه خطأ؟ قال وأي شئ الخطأ عندك؟ قلت: يرمي هذه النخلة فيصيب نخلة أخري، قال: نعم هذا الخطأ وعليه الكفارة، قلت: فإنه أخذ طائرا متعمدا فذبحه وهو محرم؟ قال: عليه الكفارة، قلت: أليس قلت: إن الخطأ والجهالة والعمد ليسوا سواء، فلأي شئ يفضل المتعمد الجاهل والخاطئ؟ فقال: إنه أثم ولعب بدينه (2).
وروي الشيخ هذا الحديث (3) بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المحرم يصيب الصيد بجهالة أو خطأ أو عمد أهم فيه سواء؟ قال: لا، قلت: جعلت فداك، ما تقول في رجل أصاب صيدا بجهالة وهو محرم؟ قال: عليه الكفارة؟ قلت: فإن أصابه خطأ، قال: وأي شئ الخطأ عندك؟ قلت: يرمي هذه النخلة فيصيب نخلة أخري، قال: نعم هذا الخطأ وعليه الكفارة، قلت: فإنه أخذ ظبيا متعمدا فذبحه وهو محرم؟ قال: عليه الكفارة، قلت: جعلت فداك ألست قلت إن الخطأ والجهالة والعمد ليس (4) بسواء فبأي شئ يفضل المتعمد من الخاطئ؟ قال: بأنه أثم ولعب بدينه.
ولا يخفي ما للمتن بهذا الطريق من المزية علي المروي بذاك.
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن عباس - هو ابن عامر -
(1) و (2) الكافي الباب الأول من أبواب الصيد تحت رقم 1 و 4.
(3) في التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 166.
(4) كذا في النسخ والمصدر المطبوع " ليسوا ".
(٢٠٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، موسي بن القاسم (1)، الحسين بن سعيد (1)، ابن أبي نصر (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (2)، الفدية، الفداء (2)، الصيد (4)، الجهل (1)، التكفير، الكفارة (5)
عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل أصاب صيدا وهو محرم، آكل منه وأنا حلال؟ قال: أنا كنت فاعلا. قلت له: فرجل أصاب مالا حراما، فقال: ليس هذا مثل هذا يرحمك الله، إن ذلك عليه (1).
وعن موسي بن القاسم، عن حماد بن عيسي، عن حريز قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن محرم أصاب صيد أيأكل منه المحل؟ فقال: ليس علي المحل شئ إنما الفداء علي المحرم (2).
وبإسناده عن الحسين، عن صفوان، وفضالة، عن معاوية بن عمار قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أصاب صيدا وهو محرم، أيأكل منه الحلال؟
فقال: لا بأس إنما الفداء علي المحرم (3).
قال الشيخ - رحمه الله -: " الوجه في هذه الأخبار وما في معناها وسنورده أن يحمل علي ما إذا صاد المحرم الصيد وبقي حيا ثم ذبحه المحل " (4) والباعث له علي هذا قصد الجمع بينها وبين أخبار أخر ضعيفة الطريق تضمنت كون ما يذبحه المحرم ميتة، واحتمل أن يكون المراد منها ما يقتل بالرمي من الصيد ولم يذبحه المحرم وهو أقل تكلفا من الأول وخروجا عن ظاهر الأخبار المعتبرة مع قصور المعارض لها عن المقاومة وفي بعض الأخبار الآتية إيماء إليه مع وضوح صحه طريقه.
محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، وزرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في محرم قتل نعامة؟ قال: عليه بدنة، فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا، فإن كانت قيمة البدنة أكثر من طعام ستين مسكينا لم يزد علي طعام ستين، وإن كانت قيمة البدنة أقل من طعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة (5).
(1) و (2) و (3) التهذيب باب الكفارة عن خطا المحرم تحت رقم 218 و 219 و 220.
(4) الاستبصار باب تحريم ما يذبحه المحرم من الصيد ذيل رقم 4.
(5) الفقيه تحت رقم 2723، والبدنة هي الناقة علي ما نص عليه الجوهري ومقتضاه عدم اجزاء الذكر.
(٢٠٥)
صفحهمفاتيح البحث: معاوية بن عمار (1)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، يعقوب بن يزيد (1)، حماد بن عيسي (1)، سيف بن عميرة (1)، جميل بن دراج (1)، منصور بن حازم (1)، محمد بن علي (1)، محمد بن مسلم (1)، القتل (2)، الصيد (3)، الطعام (3)، الموت (1)، التكفير، الكفارة (1)
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في قول الله عز وجل: " فجزاء مثل ما قتل من النعم " قال: في النعامة بدنة، وفي الحمار الوحش بقرة، وفي الظبي شاة، وفي البقرة بقرة (1).
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن قوله " أو عدل ذلك صياما " قال: عدل الهدي ما بلغ يتصدق به، فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ، لكل طعام مسكين يوما (2) وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، وابن أبي عمير، وحماد، عن معاوية ابن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل فإن لم يجد ما يشتري بدنة فأراد أن يتصدق فعليه أن يطعم ستين مسكينا، كل مسكين مدا، فإن لم يقدر علي ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيام، ومن كان عليه شئ من الصيد فداؤه بقرة فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكينا، فإن لم يجد فليصم تسعة أيام ومن كان عليه شاة ولم يجد فليطعم عشرة مساكين فمن لم يجد صام ثلاثة أيام (3).
قلت: لا يخفي ما في هذا الحديث والذي قبله من التنافي في حكم الصوم، ويجئ في المشهوري خبرا آخر بمعني ذاك، والخلاف واقع بين الأصحاب علي نهج هذا الاختلاف، وإن كان المشهور بينهم ما يوافق مدلول الخبر السابق، و يظهر من كلام العامة الاتفاق علي ما يوافقه أيضا فيتجه حمله وما في معناه علي التقية والمصير إلي العمل بالأخير إلا أن في موافقة الأكثر احتياطا مرغوبا إليه.
محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن محرم أصاب أرنبا أو ثعلبا، فقال: في الأرنب دم شاة (4)
(1) و (2) و (3) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 94 و 97 و 100.
(4) الفقيه تحت رقم 2727، ولا خلاف في لزوم الشاة في قتل الأرنب والثعلب. المدارك
(٢٠٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (2)، محمد بن الحسن (2)، محمد بن علي (1)، محمد بن مسلم (1)، القتل (2)، الطعام (2)، الصيد (1)، الصيام، الصوم (1)، التكفير، الكفارة (1)
وروي الشيخ هذا الخبر معلقا (1)، عن موسي بن القاسم، عن أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن محرم - الحديث.
وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن محمد بن يحيي العطار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الله بن مسكان، عن الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الأرنب يصيبه المحرم؟ فقال: شاة هديا بالغ الكعبة (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في محرم ذبح طيرا: إن عليه دم شاة يهريقه، فأن كانت فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن (3).
وبإسناده عن موسي بن القاسم: عن صفوان بن يحيي، عن عبد الرحمن بن الحجاج ح وعن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
وجدنا في كتاب علي (عليه السلام) في القطاة إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر (4).
قلت: ظاهر إسناد هذا الحديث يوهم أن راويه سليمان بن خالد و أن كلا من أبن الحجاج وابن مسكان راو له عن سليمان والممارسة تدفع هذا التوهم وترشد إلي أن ابن الحجاج وابن خالد روياه معا عن أبي عبد الله (عليه السلام) وذلك لوجهين: أحدهما أن عادتهم مستمرة علي أنهم لا يعيدون كلمة " عن " إذا عطفوا في أثناء السند الا مع إرادة التحويل من طريق إلي آخر وهو موضع كتابة الحاء المعروفة بين المحدثين من العامة بحاء التحويل ولها نفع في دفع مثل هذا الوهم، وعلي هذا يكون الطريق قد انتهي بابن الحجاج، ثم استؤنف طريق بابن مسكان ومآله إلي أن لصفوان طريقين، روي منهما الحديث عن أبي عبد الله
(1) في التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 102.
(3) الفقيه تحت رقم 2728.
(3) و (4) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 114 و 103.
(٢٠٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، محمد بن يحيي العطار (1)، عبد الله بن مسكان (1)، صفوان بن يحيي (2)، موسي بن القاسم (2)، سليمان بن خالد (2)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن الحسن (2)، نضر بن سويد (1)، أحمد بن محمد (1)، اللبن، اللبون (1)، التكفير، الكفارة (2)
(عليه السلام) أحدهما بواسطة واحدة والآخر بواسطتين، ويعضد هذا أن المعهود غالبا من رواية عبد الرحمن بن الحجاج أن تكون عن أبي عبد الله أو أبي الحسن (عليهما السلام)، وما وقع في الكافي من رواية حديث يناسب في المضمون هذا الخبر بإسناد مشهوري الصحة عن صفوان، عن ابن الحجاج، عن سليمان، ورواه أيضا الشيخ عنه بهذه الصورة في الكتابين وسنورده في المشهوري، فالذي أراه أنه ناش عن توهم والتباس نحو ما قلناه في هذا الخبر، بل لا يبعد أن يكونا مرويين في كتب صفوان بإسناد واحد ثم عرض لهما الفصل بعد الانتزاع منها كما هو معروف من حال أكثر أخبارنا فلا يصلح لمعارضة ما حققناه.
والثاني أنه يأتي بعد ثلاثة أخبار حديث بنحو هذا الاسناد والرواية فيه عن منصور بن حازم، مكان عبد الرحمن بن الحجاج، وفيه تصريح برواية الاثنين له عن أبي عبد الله (عليه السلام) حيث قال: " قالا سألناه " ولولا ذلك لكان الحال فيه أشكل لوقوع عطف ابن مسكان علي منصور بن حازم بدون إعادة كلمة " عن " وستراه والعجب أن الكليني رواه من طريق فيه ضعف " عن أبن مسكان، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد قال: سألته " وفي ذلك دلالة واضحة علي سوء التدبر والتسرع إلي الأخذ بالظاهر في إيراد الأخبار وانتزاعها وأما شهادته بصحة ما ذكرناه في الخبر الآخر فبينة.
إذا تقرر هذا فأعلم أن العلامة في جماعة من المتأخرين أوردوا الحديث الذي فيه البحث، عن سليمان بن خالد علي مقتضي الوهم والأمر في ذلك عندهم سهل لاكتفائهم في تزكية الراوي بشهادة الواحد وهي حاصلة لسليمان، وأما عند غير المكتفي فالحاجة داعية إلي تحقيق انضمام عبد الرحمن إليه ليكون الاعتماد في صحة الطريق عليه.
وعن موسي بن القاسم، عن علي بن جعفر قال: سألت أخي عن رجل كسر بيض نعام وفي البيض فراخ قد تحرك؟ فقال (عليه السلام): لكل فرخ تحرك بعير ينحره
(٢٠٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، موسي بن القاسم (1)، سليمان بن خالد (2)، منصور بن حازم (2)، علي بن جعفر (1)، الشهادة (1)
في المنحر (1).
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
من أصاب بيض نعام وهو محرم فعليه أن يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الإبل فإنه ربما فسد كله وربما خلق كله وربما صلح بعضه وفسد بعضه، فما نتجت الإبل فهديا بالغ الكعبة (2).
وعنه، عن محمد بن الفضل، وصفوان، وغيره، عن أبي الصباح الكناني قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن محرم وطأ بيض نعام فشدخها، قال: قضي فيها أمير المؤمنين (عليه السلام) أن يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل الإناث فما لقح وسلم كان النتاج هديا بالغ الكعبة، قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام): ما وطئته أو وطئه بعيرك أو دابتك وأنت محرم فعليك فداؤه (3).
وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، وابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قالا: سألناه عن محرم وطأ بيض القطا فشدخه؟ قال:
يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدة البيض من الإبل (4).
وعنه، عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسي (عليه السلام) عن رجل كسر بيض الحمام وفي البيض فراخ قد تحرك؟ فقال: عليه أن يتصدق عن كل فرخ قد تحرك فيه بشاة ويتصدق بلحومها إن كان محرما، وإن كان الفرخ لم يتحرك تصدق بقيمته ورقا واشتري به علفا فطرحه لحمام الحرم (5).
وعنه عن عباس - يعني ابن عامر -، عن أبان - هو ابن عثمان -، عن الحلبي عبيد الله قال: حرك الغلام مكتلا فكسر بيضتين في الحرم، فسألت أبا عبد الله (عليه السلام):
(1) و (2) و (3) و (4) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 147 و 143 و 145 و 150.
(5) المصدر الباب تحت رقم 157، وفيه " يشتري به علفا يطرحه - الخ ".
(٢٠٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، صلح (يوم) الحديبية (1)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (1)، منصور بن حازم (1)، محمد بن الفضل (1)، علي بن جعفر (1)، التكفير، الكفارة (1)
فقال: جديين أو حملين (1).
وعنه، عن صفوان، عن معاوية قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): محرم قتل عظاية قال: كف من طعام (2).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، وصفوان، عن معاوية قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن محرم قتل زنبورا؟ قال: إن كان خطأ فلا شئ عليه، قلت: بل تعمدا قال: يطعم شيئا من الطعام (3).
وعن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في محرم قتل جرادة؟ قال: يطعم تمرة، وتمرة خير من جرادة (4).
وعنه، عن فضالة، عن معاوية، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس للمحرم أن يأكل جرادا ولا يقتله، قال: قلت: ما تقول في رجل قتل جرادة وهو محرم؟ قال:
تمرة خير من جرادة وهي من البحر وكل شئ أصله من البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله، فإن قتله متعمدا فعليه الفداء كما قال الله (5).
وعنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه مر علي ناس يأكلون جرادا وهو محرمون، فقال: سبحان الله وأنتم محرمون؟
فقالوا: إنما هو صيد البحر، فقال لهم: فارمسوه في الماء إذا (6).
وروي الكليني هذا الحديث (7) بإسناده مشهوري الصحة وفي متنه زيادة
(1) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 156، وفيه " جديان أو حملان ".
(2) و (3) و (4) المصدر الباب تحت رقم 107 و 184 و 178. (5) المصدر الباب رقم 177 وكأن في قوله " وتمرة خير من جرادة " سقطا والصواب " تمرة وتمرة خير من جرادة " كما في الخبر المتقدم.
(6) المصدر الباب تحت رقم 176.
(7) في الكافي باب فصل ما بين صيد البر والبحر تحت رقم 6. (8)
(٢١٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الحسين بن سعيد (2)، محمد بن مسلم (1)، الطعام (4)، القتل (7)، الصيد (2)، التكفير، الكفارة (1)
يقرب كونها سقطت من هذا المتن سهوا إلا أن الصدوق أورد الحديث مرسلا (1) كما رواه الشيخ وهذا صورة ما في الكافي " محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
مر علي (صلوات الله عليه) علي قوم يأكلون جرادا فقال: سبحان الله وأنتم محرمون؟
فقالوا: إنما هو من صيد البحر فقال لهم: ارمسوه في الماء إذا.
وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): الجراد من البحر، وكل شئ أصله في البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله، فإن قتله فعليه الفداء كما قال الله (2).
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن علاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن محرم قتل جرادا كثيرا؟ قال: كف من طعام وإن كان أكثر فعليه شاة (3). وعن موسي بن القاسم، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
علي المحرم أن يتنكب الجراد إذا كان علي طريقه فإن لم يجد بدا فقتل فلا بأس (4).
. بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الجراد يكون علي ظهر الطريق والقوم محرمون، كيف يصنعون؟ قال يتنكبونه ما استطاعوا، قلت: فإن قتلوا منه شيئا ما عليهم؟ قال: لا شئ عليهم (5).
وعن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل ما يخاف المحرم علي نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله، وإن لم يردك فلا ترده (6).
(1) في الفقيه تحت رقم 2732.
(2) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 282.
(3) و (4) و (5) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 180 و 181 و 182.
(6) المصدر الباب تحت رقم 185.
(٢١١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، معاوية بن عمار (1)، الشيخ الصدوق (1)، موسي بن القاسم (2)، علي بن مهزيار (1)، أبو عبد الله (1)، العلاء بن رزين (1)، الحسين بن سعيد (2)، محمد بن يحيي (1)، علي بن الحكم (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (2)، القتل (5)، الخوف (1)، الصيد (1)، الحج (1)، التكفير، الكفارة (1)
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المحرم يذبح ما حل للحلال في الحرم أن يذبحه هو في الحل والحرم جميعا (1).
وبالاسناد عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: فلا بأس بصيد المحرم السمك ويأكل طريه ومالحه ويتزود قال الله تعالي: " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم " قال: مليحه الذي يأكلون، وقال: فصل ما بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر، وما كان من الطير يكون في البحر ويفرخ في البحر فهو من الصيد البحر (2).
قال في القاموس: سمك مليح ومملوح ومملح.
وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي (عليه السلام) قال: سألته عن رجل رمي صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله فمضي الصيد علي وجهه فلم يدر الرجل ما صنع الصيد؟ قال عليه الفداء كاملا إذا لم يدر ما صنع الصيد (4) وعن علي بن جعفر، عن أخيه موسي (عليه السلام) قال: سألته عن رجل رمي صيدا فكسر يده أو رجله وتركه فرعي الصيد؟ قال: عليه ربع الفداء (4).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) في محرم أصاب صيدا؟ قال: عليه الكفارة، قلت: فإن هو عاد؟ قال: عليه كلما عاد كفارة (5).
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد علي مسكين، فإن عاد فقتل
(1) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 191.
(2) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 183. وكأن فيه سقطا ومقتضي الكلام ذكر الآيتين في صيد المحرم آية صيد بره وآية صيد بحره، ثم يقول " فصل ما بينهما ".
(3) و (4) و (5) المصدر الباب تحت رقم 159 و 160 و 208.
(٢١٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (2)، معاوية بن عمار (1)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (2)، الحسين بن سعيد (1)، علي بن جعفر (2)، الذبح (1)، القتل (2)، الصيد (11)، التكفير، الكفارة (3)
صيدا آخر لم يكن عليه جزاء وينتقم الله منه والنقمة في الآخرة (1).
ورواه أيضا معلقا عن ابن أبي عمير ببقية الطريق. وفي المتن " لم يكن عليه جزاؤه " (2).
وجمع الشيخ بين هذين الخبرين بحمل الأول علي حالة الخطأ والنسيان، والثاني علي العمد، وهو حسن.
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان، عن عبد الله بن سنان، وابن أبي عمير، عن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن محرم معه غلام ليس بمحرم أصاب صيدا ولم يأمره سيده، قال: ليس علي سيده شئ (3).
محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري، ومحمد بن يحيي، وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، وعبد الرحمن ابن أبي نجران، عن حماد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل ما أصاب العبد المحرم في إحرامه فهو علي السيد إذا أذن له في الاحرام (4).
وروي الشيخ هذا الحديث معلقا عن موسي بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل ما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه - الحديث، (5) ولا يخفي حزازة قوله " وهو محرم " وأن إبداله بالمحرم
(1) المصدر الباب تحت رقم 209.
(2) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 279.
(3) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 246.
(4) الفقيه تحت رقم 2886.
(5) في التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم 247.
(٢١٣)
صفحهمفاتيح البحث: أحمد بن محمد بن عيسي (1)، عبد الله بن سنان (1)، ابن أبي نجران (1)، موسي بن القاسم (2)، ابن أبي عمير (1)، أحمد بن إدريس (1)، الحسين بن سعيد (2)، حماد بن عيسي (2)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن علي (1)، النسيان (1)، الأذان (1)، الحج (1)، التكفير، الكفارة (2)
هو المناسب. وفي الاستبصار (1) قال " المملوك كلما أصاب الصيد وهو محرم في إحرامه " والعجب من هذا الاضطراب مع إيثار تطويل العبارة بغير طائل.
محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن عبد أصاب صيدا وهو محرم، هل علي مولاه شئ من الفداء؟ فقال: لا شئ علي مولاه (2).
قلت: ذكر الشيخ أن الوجه في دفع التنافي بين هذين الخبرين حمل الأخير علي أن إحرام العبد كان بغير إذن مولاه، ويرد عليه أن إذن المولي شرط في صحة الاحرام فمع عدمها لا ينعقد ولا يترتب عليه حكم، وقول السائل " وهو محرم " يدل بمعونة تقريره عليه في الجواب علي كونه متحققا واقعا، ويجاب بإمكان الحمل علي إرادة الخصوص والعموم في الاذن فمتي أذن السيد للعبد في الاحرام بخصوصه كان ما يصيبه فيه علي السيد وإذا كان العبد مأذونا علي العموم بحيث يفعل ما يشاء من غير تعرض في الاذن لخصوص الاحرام لم يكن علي السيد شئ، ولا بعد في هذا الحمل فإن في الخبر الأول إشعارا به حيث علق الحكم فيه بالاذن في الاحرام ولم يطلق الاذن، وذلك قرينة إرادة الخصوص.
وربما ينظر في دفع التعارض هنا إلي أن طريق الخبر الثاني لا ينهض لمقاومة الأول باعتبار وقوع نوع اضطراب فيه مع غرابته، فإن المعهود من رواية سعد عن محمد بن الحسين أن يكون بغير واسطة، ورواية محمد بن الحسين عن ابن أبي نجران غير معروفة، وفي بعض نسخ التهذيب " سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن الحسن "، وأورده العلامة في المنتهي بهذه الصورة، والغرابة منتفية معه وكذا الصحة، فإن المراد من محمد بن الحسن في مرتبة التوسط بين
(1) باب المملوك يحرم باذن مولاه ثم يصيب الصيد تحت رقم 1.
(2) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 248.
(٢١٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، ابن أبي نجران (1)، سعد بن عبد الله (2)، محمد بن الحسين (2)، محمد بن الحسن (4)، الصيد (2)، الأذان (1)، التكفير، الكفارة (1)
محمد بن الحسين وابن أبي نجران غير ظاهر بخلافه فيما قبل فإنه متعين لأن يراد به محمد بن الحسن الصفار، نظرا إلي روايته عن محمد بن الحسين، إذ هو أحد الرواة المعروفين عنه، وغرابة توسطه بين سعد وبينه يدفعها أنه يتفق في بعض الطرق مثله، فروي الرجل بالواسطة عمن لقيه وأن محذورها هين فإن غاية ما يتصور أن تكون واقعة عن سهو أو تكرار لمحمد بن الحسين غلطا، ثم صحف إليه، وأما محذور الغرابة الأخري وانتفائها بوجود الواسطة المجهولة علي ما اقتضاه بعض النسخ فالاشكال به متجه إلا أن انتهائه إلي الحد الموجب للعلة نظرا لرجحان عدم الواسطة باتفاق الكتابين فيه وكون محمد بن الحسين في طبقة من يروي عن ابن أبي نجران.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا اجتمع قوم علي صيد وهم محرمون في صيده أو أكلوا منه فعلي كل واحد منهم قيمته (1).
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخية موسي بن جعفر (عليهما السلام) عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم، ما عليهم؟ قال: علي كل من أكل منهم فداء صيد كل إنسان منهم علي حدته فداء صيد كاملا (2).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: خرجنا ستة نفر من أصحابنا إلي مكة فأوقدنا نارا عظيمة في بعض المنازل أردنا أن نطرح عليها لحما نكببه (3) وكنا محرمين، فمر بنا طائر صاف - قال: حمامة أو شبهها - فاحترقت جناحاه فسقط في النار فماتت فاغتممنا لذلك فدخلت علي أبي عبد الله (عليه السلام) بمكة فأخبرته وسألته فقال:
(1) و (2) المصدر الباب تحت رقم 132 و 134، والأول في المصدر " ان اجتمع قوم ".
(3) كذا وفي المصدر والتهذيب " لحما ذكيا " ولعله تصحيف للتشابه الخطي.
(٢١٥)
صفحهمفاتيح البحث: مدينة مكة المكرمة (2)، محمد بن الحسن الصفار (1)، معاوية بن عمار (1)، ابن أبي نجران (2)، موسي بن القاسم (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن الحسين (4)، محمد بن يعقوب (1)، موسي بن جعفر (1)، أحمد بن محمد (1)، علي بن جعفر (1)، الأكل (1)، الصيد (4)، السهو (1)
عليكم فداء واحد دم شاة تشتركون فيه جميعا لأن ذلك كان منكم علي غير تعمد ولو كان ذلك منكم تعمدا ليقع فيها الصيد فوقع ألزمت كل رجل منكم دم شاة. قال أبو ولاد: وكان ذلك منا قبل أن ندخل الحرم (1).
وروي الشيخ هذا الحديث (2) معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه، وفي بعض لفظ المتن اختلاف ففي التهذيب " فمر بها طير صافا مثل حمامة أو شبهها " وفيه " دم شاة تشتركون فيها ".
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن كفارة العمرة المفردة أين تكون؟ قال: بمكة إلا أن يشاء صاحبها أن يؤخرها إلي مني، ويجعلها بمكة أحب إلي وأفضل (3).
قلت: يأتي في المشهوري حديث يتضمن كون فداء الصيد في العمرة بمكة وفي الحج بمني، وجمع الشيخ بينه وبين هذا الخبر بأحد وجهين إما حمل هذا علي الاجزاء وذاك علي الفضل كما وقع التصريح به في قوله: أحب إلي وأفضل وإما تخصيص هذا بغير كفارة الصيد، فيحمل علي إرادة ما عداها من كفارات الاحرام ويكون التفصيل مختصا بكفارة الصيد. وكلا الوجهين حسن وقد مضي في كفارة التظليل خبران يفيدان التخيير حيث تضمن أحدهما ذبحها بمني والآخر بمكة من غير تفصيل في الحج والعمرة ويجئ في باب العمرة المفردة حديث من المشهوري عن معاوية بن عمار يتضمن للتخيير أيضا في كفارتها وأن التعجيل بمكة أفضل، وينبغي إن يعلم أن ما أوردناه من الطريق لهذا
(1) الكافي باب القوم يجتمعون علي الصيد وهم محرمون تحت رقم 5.
(2) في التهذيب باب الكفارة عن خطا المحرم تحت رقم 139.
(3) الاستبصار باب من وجب عليه شئ من الكفارة في احرام العمرة تحت رقم 4.
والتهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 216.
(٢١٦)
صفحهمفاتيح البحث: مدينة مكة المكرمة (5)، معاوية بن عمار (1)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (1)، منصور بن حازم (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، الحج (2)، الصيد (5)، التكفير، الكفارة (3)
الخبر واقع في كتابي الشيخ علي هذه الصورة ولا ريب أن فيه غلطا. والصواب إما عطف ابن أبي عمير علي صفوان أو وجد آخر غير رواية أحدهما عن الآخر لأنها غير معروفة.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار قال:
سألت الرجل عن المحرم يشرب الماء من قربة أو سقاء اتخذ من جلود الصيد هل يجوز ذلك أم لا؟ قال: يشرب من جلودها (1).
صحر: محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن الحميري، عن محمد بن عيسي، والحسن بن ظريف، وعلي بن إسماعيل بن عيسي كلهم، عن حماد بن عيسي، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عما يكره للمحرم أن يلبسه، فقال: يلبس كل ثوب إلا ثوبا يتدرعه (2).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيي، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور؟
فقال: نعم، وفي كتاب علي (عليه السلام) لا يلبس طيلسانا حتي ينزع أزراره، فحدثني أبي إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل عليه (3).
وروي معني هذا الحديث علي أثره مع زيادة فيه من طريق أخر حسن وصورته هكذا " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثل ذلك، وقال: إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل فأما الفقيه فلا بأس أن يلبسه " (4).
وبالاسناد عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يصر
(1) الكافي باب نوادر أبواب الصيد تحت رقم 9 والمراد بالرجل اما الجواد (عليه السلام) أو الهادي (عليه السلام) وإرادة الرضا (عليه السلام) في غاية البعد التعبير عنه بهذا الوجه.
(2) الفقيه تحت رقم 2618.
(3) و (4) الكافي باب ما يلبس المحرم من الثياب وما يكره له لباسه تحت رقم 7 و 8.
(٢١٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، علي بن إسماعيل بن عيسي (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، علي بن إبراهيم (1)، حريز بن عبد الله (1)، صفوان بن يحيي (1)، علي بن مهزيار (1)، ابن أبي عمير (2)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يحيي (2)، يعقوب بن شعيب (2)، محمد بن الحسين (1)، الحسن بن ظريف (1)، محمد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (2)، أحمد بن محمد (1)، الجهل (2)، اللبس (4)، الجواز (1)، الكراهية، المكروه (2)، الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، الإمام محمد بن علي الجواد عليهما السلام (1)، الإمام علي بن محمد الهادي عليه السلام (1)، الصيد (1)
الدراهم في ثوبه؟ قال: نعم ويلبس المنطقة والهميان (1).
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عيص بن القاسم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين وكره النقاب، وقال: تسدل الثوب علي وجهها، قلت: حد ذلك إلي أين؟ قال: إلي قدر الأنف قدر ما تبصر.
وروي الشيخ هذا الحديث (3) معلقا عن محمد بن يعقوب بالطريق.
قال الجوهري: القفاز - بالضم والتشديد - شئ يعمل لليدين ويحشي بقطن وتكون له أزرار تزر علي الساعدين من البرد، تلبسه المرأة في يديها وهما قفازان.
محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، وصفوان بن يحيي، وعلي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الحرير والخز والديباج؟ فقال: نعم لا بأس به. تلبس الخلخالين والمسك (4).
محمد بن علي، بطريقه السالف عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام): إن المحرمة تسدل ثوبها إلي نحرها (5).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، عن أبن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من
(1) الكافي باب المحرم يشد علي وسطه الهميان تحت رقم 3.
(2) المصدر باب ما يجوز للمحرم أن تلبسه من الثياب والحلي تحت رقم 1.
(3) و (4) في التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 51 و 52.
(5) الفقيه تحت رقم 2688 واشترط ركوبها في خبر معاوية بن عمار الذي بالرقم 2626 ولفظها " تسدل المرأة الثوب علي وجهها من أعلاها إلي النحر إذا كانت راكبة ".
(٢١٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، صفوان بن يحيي (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، أبو عبد الله (1)، سعد بن عبد الله (1)، سهل بن زياد (1)، علي بن رئاب (1)، يعقوب بن شعيب (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، نضر بن سويد (1)، أحمد بن محمد (2)، محمد بن علي (1)، اللبس (2)، معاوية بن عمار (1)، الجواز (1)
لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه وهو محرم ففعل ذلك ناسيا وساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه، ومن فعله متعمدا فعليه دم (1).
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الله ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تمس ريحانا وأنت محرم، ولا شيئا فيه زعفران، ولا تطعم طعاما فيه زعفران (2).
وبهذا الاسناد، عن صفوان، عن أبي المغرا قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يغسل يده بالأشنان؟ قال: كان أبي يغسل يده بالحرض الأبيض (3).
قال في القاموس: الحرص - بضم وبضمتين -: الأشنان.
محمد بن علي، بطريقه عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم، وأن كان ناسيا فلا شئ عليه ويستغفر الله ويتوب إليه (4).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن ربعي، عن محمد بن مسلم، أحدهما (عليه السلام) في قول الله عز وجل: " ثم ليقضوا تفثهم " حفوف الرجل من الطيب (5).
قلت: في هذا الحديث زيادة إجمال ومعناه مروي بطريق الصدوق عن زرارة، عن حمران - وحاله مجهول - عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله عز وجل: " ثم ليقضوا تفثهم " قال: التفث حفوف الرجل من الطيب فإذا قضي نسكه حل له الطيب (6).
قال الجوهري: حف رأسه يحف - بالكسر - حفوفا أي بعد عهده
(1) الكافي باب ما يجب فيه الفداء من لبس الثياب تحت رقم 1.
(2) و (3) الكافي باب الطيب تحت رقم 12 و 13.
(4) الفقيه تحت رقم 2663.
(5) التهذيب باب ما يجب علي المحرم اجتنابه تحت رقم 8.
(6) الفقيه تحت رقم 2667.
(٢١٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، محمد بن عبد الجبار (1)، الشيخ الصدوق (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن علي (1)، محمد بن مسلم (1)، الغسل (2)، الجهل (1)، الأكل (1)، النسيان (2)
بالدهن. فإما أن يحمل ما في الحديث علي إرادة الدهن المطيب أو يتجوز بالحفوف في بعد العهد عن الطيب.
وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيي، عن إسماعيل بن جابر وكانت عرضت له ريح في وجهه من علة أصابته وهو محرم، قال: فقلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
إن الطبيب الذي يعالجني وصف لي سعوطا فيه مسك، فقال: استعط به (1).
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن إسماعيل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن السعوط للمحرم فيه طيب، فقال: لا بأس (2).
قال الشيخ (3): الوجه في هذا الخبر أن نحمله علي حال الضرورة، وأورد الخبر الذي قبله شاهدا علي ما قاله. وهو حسن فإن الظاهر كون الخبر الأخير اختصارا للأول فإن راويهما واحد، وذكر السعوط مغن عن التعرض للعلة فإنه لا يكون إلا لها.
قال الجوهري: السعوط الدواء يصب في الأنف، وقد أسعطت الرجل فاستعط هو بنفسه.
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن يعقوب بن شعيب قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة، قال: لا يضره ولا يغسله (4).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الرجل المحرم يريد أن
(1) و (2) التهذيب باب ما يجب علي المحرم اجتنابه تحت رقم 10 و 9 والاستبصار باب الطيب من أبواب ما يجب علي المحرم اجتنابه تحت رقم 6 و 5.
(3) في الاستبصار الباب المذكور.
(4) التهذيب باب صفة الاحرام رقم 34.
(٢٢٠)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن أحمد بن يحيي (1)، إسماعيل بن جابر (1)، صفوان بن يحيي (1)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (1)، علي بن رئاب (1)، يعقوب بن شعيب (1)، محمد بن الحسين (1)، الحسن بن محبوب (1)، جعفر بن بشير (1)، الدواء، التداوي (1)، الشهادة (1)، الطب، الطبابة (1)
ينام، يغطي وجهه من الذباب؟ قال: نعم ولا يخمر رأسه والمرأة المحرمة لا بأس أن تغطي وجهها كله (1). وروي أيضا عن سعد، عن موسي بن الحسن، والحسن بن علي، عن أحمد ابن هلال، ومحمد بن أبي عمير، وأمية بن علي القيسي، عن علي بن عطية، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) في المحرم قال: له أن يغطي رأسه ووجهه إذا أراد أن ينام (2).
وقال بعد إيراده لهذين الخبرين: " إنهما محمولان علي حال التضرر بالكشف دفعا للتنافي بينهما وبين ما سلف " وفيه بعد وحيث إنهما قاصران من جهة السند عن المقامة فالأمر سهل وخصوصا الثاني، فإن الشيخ يروي بطريقه كثيرا وفي عدة مواضع من روايته به عن أحمد بن هلال، عن محمد بن أبي عمير، وفي بعضها عن أحمد بن هلال، عن أمية بن علي وفي طريق النجاشي إلي أمية موافقة له حيث تضمن الرواية عن موسي بن الحسن، عن أحمد بن هلال، عن أمية بن علي وذلك موجب للعلة إن لم يترجح به الضعف.
محمد بن علي، بطريقه عن زرارة أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن المحرم يقع الذباب علي وجهه حين يريد النوم، فيمنعه عن النوم، أيغطي وجهه إذا أراد أن ينام؟ قال نعم (3).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت: المحرم
(1) المصدر باب ما يجب علي المحرم اجتنابه تحت رقم 49 وفي آخره " تغطي وجهها كله عند النوم " وفي الاستبصار أول باب تغطية الرأس بدون الزيادة كما في المتن ولعل الزيادة من النساخ كانت نقلا عن الكافي في الهامش فخلط بالمتن.
(2) التهذيب باب ما يجب علي المحرم اجتنابه تحت رقم 50.
(3) الفقيه تحت رقم 2687.
(٢٢١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، محمد بن أبي عمير (2)، أمية بن علي (3)، أحمد بن هلال (3)، موسي بن الحسن (2)، سهل بن زياد (1)، علي بن عطية (1)، الحسن بن علي (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن علي (1)، المنع (1)، الهلال (1)، النوم (3)
يؤذيه الذباب حين يريد النوم يغطي وجهه؟ قال: نعم ولا يخمر رأسه، والمرأة عند النوم لا بأس أن تغطي وجهها كله عند النوم (1).
قلت: العجب من تكرير التقييد بالنوم في تغطية المرأة وجهها وإخلاء الحديث منه رأسا في رواية الشيخ له سابقا مع ظهور كونه حديثا واحدا والاعتماد في الاختصار بحذفه علي إشعار السياق به ليس بجيد، فإن التفاوت بينه وبين تأكيد التقييد كثير وتفويت الغرض بهذا القدر غير معقول.
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الرحمن - يعني بن الحجاج - قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المحرم يجد البرد في اذنيه يغطيهما؟ قال: لا (2).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن إسماعيل ابن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يستتر المحرم من الشمس؟ فقال:
لا إلا أن يكون شيخا كبيرا - أو قال ذا علة - (3).
وروي الشيخ هذا الحديث (4) معلقا عن أحمد بن محمد بن عيسي ببقية الطريق.
وعن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم (5).
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم تكون به شجة أيداويها أو يعصبها بخرقة؟
قال: نعم، وكذلك القرحة تكون في الجسد (6).
(1) و (2) الكافي باب المحرم يغطي رأسه أو وجهه متعمدا أو ناسيا تحت رقم 1 و 3.
(3) المصدر باب الظلال للمحرم تحت رقم 8.
(4) في التهذيب باب ما يجب علي المحرم اجتنابه تحت رقم 60.
(5) الكافي باب أن المحرم لا يرتمس في الماء تحت رقم 7.
(6) المصدر باب العلاج للمحرم إذا مرض تحت رقم 7.
(٢٢٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، علي بن النعمان (1)، محمد بن يحيي (2)، يعقوب بن شعيب (1)، محمد بن الحسين (1)، علي بن الحكم (1)، سعيد الأعرج (1)، أحمد بن محمد (2)، القرح (1)، النوم (3)، الصيام، الصوم (1)، المرض (1)، النسيان (1)
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن يعقوب ابن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يغتسل؟ فقال: نعم يفيض الماء علي رأسه ولا يدلكه (1).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن الهيثم بن عروة التميمي قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فيسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان؟ فقال: ليس بشئ ما جعل عليكم في الدين من حرج (2).
وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال:
سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم (3).
وروي الكليني هذا الحديث (4) عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من حلق رأسه - الحديث.
وعن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه، ومن فعله متعمدا فعليه دم (5).
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة بن أعين قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: من نتف إبطه، أو قلم ظفره، أو حلق رأسه، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله،
(1) التهذيب باب ما يجب علي المحرم اجتنابه تحت رقم 77.
(2) و (3) المصدر باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 85 و 87.
(4) في الكافي باب المحرم يحتجم أو يقص ظفرا أو شعرا تحت رقم 8.
(5) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 58.
(٢٢٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، الهيثم بن عروة التميمي (1)، زرارة بن أعين (1)، موسي بن القاسم (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (1)، سهل بن زياد (1)، علي بن رئاب (3)، محمد بن الحسين (1)، الحسن بن محبوب (3)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، جعفر بن بشير (1)، الأكل (2)، الغسل (1)، النسيان (2)، التكفير، الكفارة (2)
وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة (1).
وروي الصدوق (2) بطريقه عن زرارة حكم التقليم بغير تعمد من هذا الخبر فقال - بعد أن أورد حديثا يتضمن لزوم الكفارة به -: " وفي رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أن من فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه ".
وروي الشيخ بإسناده عن موسي بن القاسم، عن عبد الصمد بن بشير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: جاء رجل يلبي حتي دخل المسجد وهو يلبي وعليه قميصه، فوثب إليه أناس من أصحاب أبي حنيفة فقالوا: شق قميصك وأخرجه من رجليك، فإن عليك بدنه وعليك الحج من قابل، وحجك فاسد فطلع أبو عبد الله (عليه السلام) فقام علي باب المسجد فكبر واستقبل الكعبة فدنا الرجل من أبي عبد الله (عليه السلام) وهو ينتف شعرة ويضرب وجهه، فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): أسكن يا عبد الله فلما كلمه وكان الرجل عجميا فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ما تقول؟ فقال: كنت رجلا أعمل بيدي فاجتمعت لي نفقة فجئت أحج لم أسأل أحدا عن شئ، فأفتوني هؤلاء أن أشق قميصي وأنزعه من قبل رجلي وأن حجي فاسد وأن علي بدنة، فقال له: متي لبست قميصك أبعد ما لبيت أم قبل؟ قال: قبل أن ألبي قال: فأخرجه من رأسك فإنه ليس عليك بدنه وليس عليك الحج من قابل، أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه، طف بالبيت سبعا وصل ركعتين عند مقام إبراهيم، واسع بين الصفا والمروة، وقصر من شعرك، فإذا كان يوم التروية فأغتسل وأهل بالحج واصنع كما يصنع الناس (3).
وهذا الحديث بحسب الظاهر إسناده من الصحيح المشهوري، وعند التحقيق
(1) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 200.
(2) في الفقيه تحت رقم 2690.
(3) التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 47.
(٢٢٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الشيخ الصدوق (1)، عبد الصمد بن بشير (1)، موسي بن القاسم (1)، أبو عبد الله (3)، الحج (3)، الوسعة (1)، الركوع، الركعة (1)، السجود (2)، النسيان (2)، التكفير، الكفارة (2)
يري أنه معلل، لأن المعهود من رواية موسي بن القاسم عن أصحاب أبي عبد الله (عليه السلام) الذين لم يتأخروا إلي زمن الرضا (عليه السلام) أن يكون بالواسطة، وعبد الصمد بن بشير منهم وبالجملة فالشك حاصل في اتصال الطريق لشيوع التوهم في مثله وفقد المساعد علي نفيه.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن صفوان بن يحيي، عن حريز، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن رجلا من الأنصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) نكاحه (1).
وروي الشيخ هذا الخبر (2) بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قال له أبو عبد الله (عليه السلام): إن رجلا - الحديث.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر ابن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل باشر امرأته وهو محرمان، ما عليهما؟ فقال: إن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الهدي جميعا ويفرق بينهما حتي يفرغ من المناسك وحتي يرجعا إلي المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، وإن كانت المرأة لم تعن بشهوة واستكرهها صاحبها فليس عليها شئ (3).
محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن ضريس قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أمر جاريته أن تحرم من الوقت، فأحرمت ولم يكن هو أحرم فغشيها بعد ما أحرمت، قال: يأمرها
(1) الكافي باب المحرم يتزوج أو يزوج ويطلق تحت رقم 2.
(2) في التهذيب باب الكفارة عن خطا المحرم تحت رقم 43.
(3) الكافي باب المحرم يواقع امرأته قبل أن يقضي مناسكه تحت رقم 7.
(٢٢٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، صفوان بن يحيي (1)، موسي بن القاسم (1)، أبو عبد الله (1)، سليمان بن خالد (1)، الحسين بن سعيد (2)، هشام بن سالم (1)، علي بن رئاب (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (2)، الزوج، الزواج (2)، الشهوة، الإشتهاء (1)، التكفير، الكفارة (1)
فتغتسل ثم تحرم فلا شئ عليها (1).
قال الشيخ: هذا الخبر محمول عل أنها لم تكن لبت بعد، لأنه متي كان الأمر علي ذلك لا يلزمه الكفارة، وما قاله جيد.
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس - هو أبو عبد الله البجلي - عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضي أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحل، فقضي أن يخلي سبيلها، ولم يجعل نكاحه شيئا حتي يحل، فإذا حل خطبها إن شاء فإن شاء أهلها زوجوه وإن شاؤوا لم يزوجوه (2).
محمد بن يعقوب، عن أبي علي، الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان ابن يحيي، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل واقع أهله حين ضحي قبل أن يزور البيت؟ قال: يهريق دما (3).
وروي الشيخ هذا الحديث (4) معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه.
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن بريد بن معاوية العجلي قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه؟ قال: عليه بدنه لفساد عمرته، وعليه أن يقيم إلي الشهر الآخر فيخرج إلي بعض المواقيت فيحرم بعمرة (5).
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن سعد بن سعد الأشعري القمي، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يشتري الجواري ويبيع؟ قال: نعم (6).
(1) و (2) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 16 و 47.
(3) الكافي باب المحرم يأتي أهله وقد قضي بعض مناسكه تحت رقم 4.
(4) في التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 18.
(5) و (6) المصدر الباب تحت رقم 25 و 52.
(٢٢٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، أبو عبد الله البجلي (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، بريد بن معاوية (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، موسي بن القاسم (2)، ابن أبي عمير (1)، عيص بن القاسم (1)، علي بن رئاب (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن قيس (1)، سعد بن سعد (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)، الزيارة (1)، التكفير، الكفارة (3)
قلت: المعهود المتكثر من رواية أحمد بن محمد بن عيسي عن سعد بن سعد أن يكون بواسطة البرقي فالظاهر سقوط الرواية عنه هنا توهما ولولا ذلك لكان من الواضح الصحيح وقد اتفق مثل هذه النقيضة في إسناد حديث مضي في كتاب الصلاة في أخبار صلاة العيدين وما سوي هذين مما سلف فالرواية فيه بالواسطة المذكورة.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبي المغرا، عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: في الجدال شاة، وفي السباب والفسوق بقرة، والرفث فساد الحج (1).
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيي، عن جميل قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله أو من الطير، يحرم وهو في منزله؟ قل: لا بأس، لا يضره (2).
وروي الشيخ هذين الخبرين (3) بإسناده عن محمد بن يعقوب بالطريقين، وفي متن الثاني قال: " وما به بأس، ولا يضره ".
وبالاسناد، عن صفوان بن يحيي، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل أصاب من الصيد أصابه محرم وهو حلال، قال: فليأكل منه الحلال، وليس عليه شئ إنما الفداء علي المحرم (4).
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن الحسن بن محبوب، عن شهاب،
(1) الكافي باب ما ينبغي تركه للمحرم من الجدال تحت رقم 6.
(2) المصدر باب النهي عن الصيد وما يصنع به إذا أصابه المحرم تحت رقم 9.
(3) في التهذيب باب ما يجب علي المحرم اجتنابه تحت رقم 2، وباب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 173.
(4) الكافي باب النهي عن الصيد وما يصنع به إذا أصابه المحرم تحت رقم 7.
(٢٢٧)
صفحهمفاتيح البحث: صلاة العيد (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، فضالة بن أيوب (1)، صفوان بن يحيي (2)، محمد بن عبد الجبار (1)، سليمان بن خالد (1)، محمد بن يحيي (1)، أحمد بن الحسن (1)، منصور بن حازم (1)، محمد بن يعقوب (2)، أحمد بن محمد (1)، سعد بن سعد (1)، الجدال (2)، الصيد (4)، الضرر (2)، الصّلاة (1)، التكفير، الكفارة (1)
عن ابن بكير، وزرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل اضطر إلي ميتة وصيد وهو محرم؟ قال: يأكل الصيد ويفدي (1).
وروي الشيخ، بإسناده عن محمد بن الحسين، عن النضر بن سويد، عن عبد الغفار الجازي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم إذا اضطر إلي ميتة فوجدها ووجد صيدا، فقال. يأكل الميتة ويترك الصيد (2).
وذكر في تأويل هذا الحديث وجوها أجودها الحمل علي التقية والأخبار الواردة بخلافه كثيرة، وسيأتي منها واحد في الحسان، والبواقي لا تخلو من ضعف واتفق في كتابي الشيخ إيراد هذا الخبر بالصورة التي ذكرناها وهي تقتضي صحته والحاجة إلي تأويله، وقد عده في الصحيح جماعة من الأصحاب والتحقيق أنه ضعيف، لأن الشيخ أورده في موضع من التهذيب (3) بهذه الصورة وفي آخر " عن النضر بن شعيب " مكان " ابن سويد " وذلك هو الصحيح وإبداله بابن سويد تصحيف لأن رواية محمد بن الحسين، عن النضر بن شعيب، عن عبد الغفار الجازي موجودة في طرق متعددة ولأن النجاشي ذكر في كتابه الطريق إلي عبد الغفار الجازي، وهو مشتمل علي رواية محمد بن الحسين، عن النضر بن شعيب، عنه. ثم إن حال ابن شعيب مجهول إذ لم يتعرض له الأصحاب في كتب الرجال.
محمد بن الحسن، بإسناده عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن منصور ابن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المحرم لا يدل علي الصيد فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء
(1) الكافي باب المحرم يضطر إلي الصيد والميتة تحت رقم 3.
(2) الاستبصار باب من يضطر إلي أكل الميتة والصيد تحت رقم 5. والتهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 199.
(3) باب زيادات فقه الحج تحت رقم 278.
(4) التهذيب الباب تحت رقم 280.
(٢٢٨)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الغفار الجازي (1)، ابن أبي عمير (1)، حفص بن البختري (1)، محمد بن الحسين (3)، النضر بن شعيب (3)، محمد بن الحسن (1)، نضر بن سويد (1)، الأكل (3)، الجهل (1)، الصيد (4)، الموت (2)، التقية (1)، الحج (1)
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، وعلي بن النعمان، عن ابن مسكان، جميعا عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):
في الظبي شاة، وفي البقرة، وفي الحمار بدنة، وفي النعامة بدنة، وفيما سوي ذلك قيمته (1).
محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، ومحمد بن يحيي، عن محمد بن الحسن جميعا، عن صفوان بن يحيي، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: المحرم يقتل نعامة، قال: عليه بدنة من الإبل، قلت: يقتل حمار وحش، قال: عليه بدنة، قلت: فالبقرة، قال: بقرة (2).
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم ثم قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع، فإن لم يقدر علي الطعام صام لكل نصف صاع يوما (3).
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في كتاب علي (عليه السلام) في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل (4).
وروي الشيخ هذا الحديث (5) والذي قبله معلقين عن محمد بن يعقوب بالاسنادين.
(1) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 95.
(2) و (3) الكافي باب كفارات ما أصاب المحرم من الوحش تحت رقم 4 و 10.
(4) الكافي باب كفارة ما أصاب المحرم من الطير والبيض تحت رقم 5.
(5) في التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 146 و 96.
(٢٢٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، صفوان بن يحيي (2)، محمد بن عبد الجبار (2)، أبو عبد الله (1)، سليمان بن خالد (2)، الحسين بن سعيد (1)، هشام بن سالم (1)، علي بن رئاب (1)، محمد بن يحيي (1)، يعقوب بن شعيب (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، الطعام (1)، القتل (2)، الصيد (1)، التكفير، الكفارة (2)
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في كتاب علي (عليه السلام) في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام (1).
وعن موسي بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل محل اشتري لمحرم بيض نعامة فأكله المحرم، فما علي الذي أكله؟ فقال: علي الذي اشتراه فداء لكل بيضة درهم وعلي المحرم لكل بيضة شاة (2).
وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أصاب المحرم الصيد ثم لم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم، ثم قومت الدراهم طعاما، ثم جعل لكل مسكين نصف صاع، فإن لم يقدر علي طعام صام عن كل نصف صاع يوما (3).
وبالاسناد عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل اشتري لرجل محرم بيض نعام فأكله المحرم، فقال: علي الذي اشتراه للمحرم فداء وعلي المحرم فداء، قلت: وما عليهما؟ فقال: علي الجزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم وعلي المحرم لكل بيضة شاة (4).
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان، عن يحيي الأزرق قال: سألت أبا عبد الله وأبا الحسن موسي (عليه السلام) عن محرم قتل زنبورا، فقال: إن كان خطأ
(1) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 153.
(2) المصدر الباب تحت رقم 148.
(3) و (4) المصدر باب زيادات فقه الحج تحت رقم 272 و 274 وباب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 149.
(٢٣٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، موسي بن القاسم (3)، يحيي الأزرق (1)، علي بن رئاب (2)، الحسن بن محبوب (2)، محمد بن الحسن (1)، القتل (1)، الأكل (1)، الصيد (2)، الطعام (1)، الحج (1)، التكفير، الكفارة (1)
فليس عليه شئ قال: قلت: فالعمد؟ قال: يطعم شيئا من طعام (1).
قلت: في النسخ التي رأيتها للتهذيب " عن صفوان بن يحيي الأزرق " في عدة طرق هذا أحدهما. ولا ريب أنه تصحيف والصواب فيه ما أثبتناه وقد ذكر علي الوجه الصحيح في مواضع اخر.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الرحمن بن العرزمي، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: يقتل المحرم كل ما خشيه علي نفسه (2).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن شهاب عن زرارة، عن أحداهما (عليهما السلام) في محرمين أصابا صيدا، فقال: علي كل واحد منهما الفداء (3).
محمد بن علي، بطريقيه عن زرارة، وبكير - والعهد بطريق زرارة قريب، وطريق بكير من الحسن وهو: عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد ابن أبي عمير، عن بكير - عن أحداهما (عليهما السلام) في محرمين أصابا صيدا، فقال: علي كل واحد منهما الفداء (4).
وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسي، وإبراهيم بن هاشم جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوم حجاج محرمين أصابوا فراخ نعام فأكلوا جميعا، فقال: عليهم مكان كل فراخ أكلوه بدنة يشتركون فيها جميعا فيشترونها علي عدد الفراخ وعلي عدد الرجال (5).
(1) التهذيب باب الكفارة عن خطا المحرم تحت رقم 108.
(2) الكافي باب ما يجوز علي المحرم قتله تحت رقم 10.
(3) المصدر باب القوم يجتمعون علي الصيد وهم محرمون تحت رقم 6.
(4) و (5) الفقيه تحت رقم 2737 و 2736.
(٢٣١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، صفوان بن يحيي الأزرق (1)، علي بن إبراهيم (1)، ابن أبي عمير (1)، أبان بن تغلب (1)، علي بن رئاب (1)، محمد بن يحيي (1)، الحسن بن محبوب (2)، علي بن الحكم (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (3)، محمد بن علي (1)، الطعام (2)، القتل (1)، الصيد (1)، الجواز (1)، التكفير، الكفارة (1)
وبطريقه عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا أصاب المحرم في الحرم حمامة إلي أن يبلغ الظبي فعليه دم يهريقه، ويتصدق بمثل ثمنه، فإن أصاب منه وهو حلال فعليه أن يتصدق بمثل ثمنه (1).
وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، وإبراهيم بن هاشم، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أغلق بابه علي طير فمات، فقال: إن كان أغلق الباب عليه بعد ما أحرم فعليه دم وإن كان أغلقه قبل أن يحرم وهو حلال فعليه ثمنه (2).
محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان ابن يحيي، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمني، وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة (3).
وروي الشيخ هذا الحديث معلقا (4) عن محمد بن يعقوب بطريقه.
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيي، وابن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا أحرمت فعليك بتقوي الله وذكر الله كثيرا، وقلة الكلام إلا بخير، فإن من تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إلا من خير كما قال الله عز وجل، فإن الله عز وجل يقول: " فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " والرفث الجماع، والفسوق الكذب والسباب، والجدال قول الرجل لا والله وبلي والله، واعلم أن الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان ولاء في مقام
(1) الفقيه تحت رقم 2350 وحاصله أن الفداء للاحرام وأنا لقيمة للحرم.
(2) المصدر تحت رقم 2351.
(3) الكافي باب المحرم يصيد الصيد من أين يفديه تحت رقم 3.
(4) في التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 212 وفيه " أصابه محرما ".
(٢٣٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، علي بن إبراهيم (1)، عبد الله بن سنان (1)، معاوية بن عمار (1)، محمد بن أبي عمير (1)، صفوان بن يحيي (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، زرارة بن أعين (1)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (2)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن إسماعيل (1)، سليمان بن خالد (1)، هشام بن سالم (1)، محمد بن يعقوب (2)، الحج (3)، الكذب، التكذيب (1)، الصيد (1)، التكفير، الكفارة (1)
واحد وهو محرم فقد جادل فعليه دم يهريقه ويتصدق به، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل وعليه دم يهريقه ويتصدق به وقال: اتق المفاخرة وعليك بورع يحجزك عن المعاصي الله فإن الله عز وجل يقول: " ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق " قال أبو عبد الله (عليه السلام): من التفث أن تتكلم في إحرامك بكلام قبيح، فإذا دخلت مكة وطفت بالبيت تكلمت بكلام طيب فكان ذلك كفارة، قال: وسألته عن الرجل يقول: لا لعمري وبلي لعمري، قال: ليس هذا من الجدال، إنما الجدال لا والله وبلي والله (1).
عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " فقال: إن الله اشترط علي الناس شرطا وشرط لهم شرطا، قلت: فما الذي اشترط عليهم وما الذي شرط لهم؟ فقال: أما الذي اشترط عليهم فإنه قال: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج "، وأما ما شرط لهم فإنه قال:
" فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن أتقي " قال: يرجع لا ذنب له، قال: قلت: أرأيت من ابتلي بالفسوق ما عليه؟ قال: لم يجعل الله له حدا، يستغفر الله ويلبي، قلت: فمن ابتلي بالجدال؟ قال: إذا جادل فوق مرتين فعلي المصيب دم يهريقه وعلي المخطئ بقرة (2).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه، ولا ثوبا تدرعه (3) ولا سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان، قال: وسألته عن
(1) و (2) الكافي باب ما ينبغي تركه للمحرم من الجدال تحت رقم 3 و 1.
(3) النكس أن يجعل أعلاه أسفله، أو يقلب ظهره بطنه، و " تدرعه " بحذف إحدي التاءين أي تلبسه بادخال يديك في يدي الثوب.
(٢٣٣)
صفحهمفاتيح البحث: مدينة مكة المكرمة (1)، علي بن إبراهيم (1)، ابن أبي عمير (2)، أبو عبد الله (1)، حماد بن عثمان (1)، الحج (6)، الجدال (3)، اللبس (1)
المحرم يقارن بين ثيابه وغيرها التي أحرم فيها؟ قال: لا بأس بذلك إن كانت طاهرة (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يتردي بالثوبين؟ قال: نعم و الثلاثة إن شاء، يتقي بها البرد والحر (2).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ بمشق ولا بأس أن يحول المحرم ثيابه، قلت: إذا أصابها شئ يغسلها؟ قال: نعم وإن احتلم فيها (3).
وعنه عن، أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن ضروب من الثياب مختلفة يلبسها المحرم إذا احتاج، ما عليه؟
قال: لكل صنف منها فداء (4).
وعنه، عن أبي، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، وغير واحد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أحرم وعليه قميص، قال: ينزعه ولا يشقه وإن كان لبسه بعد ما أحرم شقه وأخرجه مما يلي رجليه (5).
وبالاسناد عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن لبست ثوبا في إحرامك لا يصلح لك لبسه فلب وأعد غسلك، وإن لبست قميصا فشقه وأخرجه من تحت قدميك (6).
محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن عيسي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الكاهلي قال: سأله رجل - وأنا حاضر - عن الثوب
(1) و (2) و (3) الكافي باب ما يلبس المحرم من الثياب وما يكره له لباسه تحت رقم 9 و 10 و 20.
(4) المصدر باب ما يجب فيه الفداء من لبس الثياب تحت رقم 2.
(5) و (6) المصدر باب الرجل يحرم في قميص أو يلبسه تحت رقم 1 و 3.
(٢٣٤)
صفحهمفاتيح البحث: أحمد بن محمد بن أبي نصر (1)، معاوية بن عمار (2)، ابن أبي عمير (3)، سعد بن عبد الله (1)، أحمد بن عيسي (1)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن علي (1)، محمد بن مسلم (1)، اللبس (1)، الكراهية، المكروه (1)
يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل، ألبسه وأنا محرم؟ فقال: نعم، ليس العصفر من الطيب ولكني أكره أن تلبس ما يشهرك به الناس (1).
قال في القاموس: الشهرة - بالضم - ظهور الشئ في شنعة وشهره كمنعه.
وبالاسناد عن الكاهلي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: تلبس المرأة المحرمة الحلي كله إلا القرط المشهور والقلادة المشهورة (2).
وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الحسن بن متيل: عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن يعقوب بن شعيب أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تلبس الحلي؟ قال: تلبس المسك والخلخالين (3).
وبالاسناد، عن يعقوب بن شعيب أنه سأله عن الرجل المحرم تكون به القرحة، يربطها أو يعصبها بخرقة؟ قال: نعم (4).
وعن أبيه، عن محمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم.
وعن أبيه، ومحمد بن موسي بن المتوكل، ومحمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن ميمون، عن الصادق، عن أبيه (عليهما السلام) قال: المحرمة لا تتنقب، لأن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه (5).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: مر أبو جعفر (عليه السلام) بامرأة متنقبة وهي محرمة، فقال: أحرمي وأسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك، فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك، فقال رجل: إلي أين ترخيه؟ فقال: تغطي عينيها، قال: قلت:
يبلغ فمها؟ قال: نعم. وقال أبو عبد الله (عليه السلام): المحرمة لا تلبس الحلي ولا الثياب
(1) و (2) الفقيه تحت رقم 2609 و 2632.
(3) و (4) و (5) الفقيه تحت رقم 2637 و 2643 و 2627.
(٢٣٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، محمد بن موسي بن المتوكل (1)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، محمد بن علي ماجيلويه (1)، عبد الله بن ميمون (1)، علي بن إبراهيم (1)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسن بن متيل (1)، يعقوب بن شعيب (2)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، جعفر بن بشير (1)، الصدق (1)، الغسل (1)، اللبس (1)، المنع (1)
المصبغات إلا صبغا لا يردع (1).
وروي الشيخ هذا الحديث (2) معلقا عن محمد بن يعقوب بالطريق وفي المتن " قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام) وهو أنسب.
قال في القاموس: ثوب مردع كمعظم: فيه أثر طيب.
وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن عبد الله بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) قال: المحرمة لا تتنقب لأن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه (3).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم ينام علي وجهه علي زاملته؟ قال:
لا بأس به (4).
وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الظلال للمحرم، فقال: أضح لمن أحرمت له، قلت: إني محرور وإن الحر يشتد علي؟ فقال: أما علمت أن الشمس تغرب بذنوب المحرمين (5).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك، واتق الطيب في طعامك وأمسك علي أنفك من الرائحة الطيبة ولا تمسك عنه من الريح المنتنة فإنه لا ينبغي
(1) الكافي باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب والحلي تحت رقم 3.
(2) في التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 53 وفيه " ولا الثياب المصبوغات ".
(3) الكافي باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب والحلي تحت رقم 7.
(4) الكافي باب المحرم يغطي رأسه أو وجهه متعمدا أو ناسيا تحت رقم 3.
(5) المصدر باب الظلال للمحرم تحت رقم 2.
(٢٣٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، عبد الله بن المغيرة (1)، عبد الله بن ميمون (1)، معاوية بن عمار (1)، ابن أبي عمير (3)، أبو عبد الله (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (1)، اللبس (2)، النسيان (1)، الجواز (2)
للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المحرم يمسك علي أنفه من الريح الطيبة ولا يمسك علي أنفه من الريح المنتنة (2).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم مثله. وقال: لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطارين، ولا يمسك علي أنفه (3).
وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن معاوية بن عمار قال: لا بأس بأن تشم الإذخر والقيصوم والخزامي والشيح وأشباهه وأنت محرم (4).
وبالاسناد عن محاد بن عيسي، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تنظر في المرآة وأنت محرم لأنه من الزينة ولا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد، إن السواد زينة (5).
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):
لا ينظر المحرم في المرآة لزينة فإن نظر فليلب (6).
وبالاسناد عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته عن الكحل للمحرم قال: أما بالسواد فلا ولكن بالصبر والحضض (7).
وعن ابن أبي عمير، عن معاوية، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المحرم لا يكتحل إلا من وجع، وقال: لا بأس بأن تكتحل وأنت محرم ما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه فأما للزينة فلا (8).
(1) و (2) المصدر باب الطيب للمحرم تحت رقم 1 و 4.
(3) و (4) المصدر باب تحت رقم 5 و 14 وكلها من نبات البادية.
(5) و (6) و (7) المصدر باب ما يكره من الزينة للمحرم تحت رقم 1 و 2 و 3.
(8) المصدر الباب تحت رقم 5.
(٢٣٧)
صفحهمفاتيح البحث: معاوية بن عمار (2)، ابن أبي عمير (6)، أبو عبد الله (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، هشام بن الحكم (1)، حماد بن عيسي (1)، الكراهية، المكروه (1)
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله ابن يحيي الكاهلي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله رجل ضرير - وأنا حاضر - فقال: أكتحل إذا أحرمت؟ فقال: لا، ولم تكتحل؟: فقال: إني ضرير البصر فإذا أنا اكتحلت نفعني وإذا لم أكتحل ضرني قال: فأكتحل، قال: فأني أجعل مع الكحل غيره، قال: ما هو؟ قال: آخذ خرقتين فأربعهما فأجعل علي كل عين خرقة وأعصبهما بعصابة إلي قفاي فإذا فعلت ذلك نفعني وإذا تركته ضرني، قال: فاصنعه (1).
وعن علي أبن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يعصر الدمل ويربط علي القرحة؟ قال:
لا بأس (2).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يحتجم؟ قال: لا إلا أن لا يجد بدا فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم (3).
وبالاسناد عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئا فعليه أن يطعم مسكينا في يده (4).
وبالاسناد عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما تقول في محرم قتل قمله؟ قال: لا شئ عليه في القمل، ولا ينبغي أن يتعمد قتلها (5).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن القراد ليس من البعير والحلمة من البعير بمنزلة القملة من جسدك فلا تلقها وألق القراد (6).
(1) و (2) الكافي باب العلاج للمحرم إذا مرض تحت رقم 3 و 5.
(3) و (4) المصدر باب المحرم يحتجم أو يقص ظفرا تحت رقم 1 و 9.
(5) المصدر باب المحرم يلقي الدواب عن نفسه تحت رقم 2.
(6) المصدر باب ما يجوز للمحرم قتله تحت رقم 8.
(٢٣٨)
صفحهمفاتيح البحث: يحيي الكاهلي (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (2)، ابن أبي عمير (3)، حماد بن عيسي (1)، علي بن الحكم (1)، أحمد بن محمد (1)، القتل (2)، الطعام (1)، القرح (1)، المرض (1)، الجواز (1)، الدبّ، الدواب (1)
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال:
المحرم لا يتزوج فإن فعل فنكاحه باطل (1).
وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، قال: سألته عن محرم غشي امرأته وهي محرمة؟ قال: جاهلين أو عالمين؟ قلت: أجبني في الوجهين جميعا، قال: إن كانا جاهلين استغفرا ربهما ومضيا علي حجهما وليس عليهما شئ وإن كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه وعليهما بدنة بدنة وعليهما الحج من قابل، فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتي يقضيا نسكهما ويرجعا إلي المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، قلت: فأي الحجتين لهما؟ قال: الأولي التي أحدثا فيها ما أحدثا والأخري عليهما عقوبة (2).
وروي الشيخ هذا الحديث والذي قبله معلقين (3) عن محمد بن يعقوب بالطريقين وفي المتن هذا اختلاف لفظي في عدة مواضع منها قوله " أجبني في الوجهين " ففي التهذيب " عن الوجهين " وقوله " وعليهما بدنة بدنة " فليس فيه تكرير البدنة، ومنها قوله " نسكهما " ففيه مناسكهما.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل، عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المحرم يقع علي أهله، قال: إن كان أفضي إليها فعليه بدنة والحج من قابل وإن لم يكن أفضي إليها فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل، قال: وسألته عن رجل وقع علي امرأته وهو محرم، قال: إن كان جاهلا فليس عليه شئ وإن لم يكن جاهلا فعليه سوق بدنة وعليه الحج من قابل فإذا انتهي إلي المكان الذي وقع بها فرق محملاهما فلم يجتمعا في خباء واحد إلا أن يكون معهما غيرهما
(1) المصدر باب المحرم يتزوج أو يزوج تحت رقم 4.
(2) المصدر باب المحرم يواقع امرأته قبل أن يقضي مناسكه تحت رقم 1 (3) في التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 5 و 48.
(٢٣٩)
صفحهمفاتيح البحث: علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (2)، ابن أبي عمير (3)، محمد بن إسماعيل (1)، محمد بن يعقوب (1)، الحج (3)، الزوج، الزواج (2)، التكفير، الكفارة (1)
حتي يبلغ الهدي محله (1) وروي الشيخ صدر هذا الحديث (2) إلي قوله " قال: وسألته " معلقا عن محمد ابن يعقوب بالطريق.
وعنه، عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل، عن ابن أبي عمير، وصفوان ابن يحيي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن محرم نظر إلي امرأته فأمني أو أمذي وهو محرم؟ قال: لا شئ عليه ولكن ليغتسل ويستغفر ربه، وإن حملها من غير شهوة فأمني فلا شئ عليه، وإن حملها أو مسها بشهوة فأمني أو أمذي فعليه دم، وقال في المحرم ينظر إلي امرأته وينزلها بشهوة حتي ينزل؟
قال: عليه بدنة (3).
وروي الشيخ شطر هذا الخبر (4) إلي قوله " ولكن " بنحو الذي قبله.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة علي امرأته؟ قال: نعم يصلح عليها خمارها ويصلح عليها ثوبها ومحملها، قلت: فيمسها وهي محرمة؟ قال:
نعم، قلت: المحرم يضع يده بشهوة، قال: يهريق دم شاة، قلت: قبل، قال: هذا أشد، ينحر بدنة (5).
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيي، عن أحمد ابن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن مسمع أبي سيار قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): يا سيار إن حال المحرم ضيقة، فمن قبل امرأته علي
(1) الكافي باب المحرم يواقع امرأته قبل أن يقضي مناسكه تحت رقم 3.
(2) في التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 11.
(3) الكافي باب المحرم يقبل امرأته وينظر إليها بشهوة تحت رقم 1.
(4) في التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 30.
(5) الكافي باب المحرم يقبل امرأته وينظر إليها بشهوة تحت رقم 2.
(٢٤٠)
صفحهمفاتيح البحث: معاوية بن عمار (1)، ابن أبي عمير (2)، أبو عبد الله (1)، محمد بن إسماعيل (1)، سهل بن زياد (1)، محمد بن يحيي (1)، الشهوة، الإشتهاء (2)، التكفير، الكفارة (2)
غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة، ومن قبل امرأته علي شهوة فأمني فعليه جزور ويستغفر ربه، ومن مس امرأته بيده وهو محرم علي شهوة فعليه دم شاة، ومن نظر إلي امرأته نظر شهوة فأمني فعليه حزور، ومن مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شئ عليه (1).
ورواه الشيخ، بإسناده عن محمد بن يعقوب بالطريق. وفي المتن اختلاف في عدة ألفاظ حيث قال: " إن حال المحرم ضيقة، إن قبل امرأته علي غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة، إن قبل امرأته علي شهوة فأمني فعليه جزور ويستغفر الله ومن مس امرأته وهو محرم - إلي أن قال: وإن مس امرأته أو لازمها - الحديث " (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، في محرم نظر إلي غير أهله فأنزل؟ قال: عليه دم لأنه نظر إلي غير ما يحل له وإن لم يكن أنزل فليتق ولا يعد وليس عليه شئ (3).
وبالاسناد، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع وقع علي أهله ولم يزر؟ قال: ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما، وإن كان جاهلا فلا شئ عليه، وسألته عن رجل وقع علي امرأته قبل أن يطوف طواف النساء؟ قال: عليه جزور سمينة، وإن كان جاهلا فليس عليه شئ، قال: وسألته عن رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء، ولم تطف هي، قال: عليه دم يهريقه من عنده (4).
وروي الشيخ هذا الحديث (5) معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه، لكنه
(1) الكافي باب المحرم يقبل امرأته وينظر إليها بشهوة تحت رقم 4.
(2) في التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 34.
(3) كذا مقطوعا في النسخ وفي الكافي باب المحرم يقبل امرأته تحت رقم 8 (4) الكافي باب المحرم يأتي أهله وقد قضي بعض مناسكه تحت رقم 3.
(5) في التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 17 و 22.
(٢٤١)
صفحهمفاتيح البحث: علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (2)، ابن أبي عمير (1)، محمد بن يعقوب (2)، الطواف، الطوف، الطائفة (2)، الحج (1)، الشهوة، الإشتهاء (6)، التكفير، الكفارة (2)
أورده حديثين أحدهما مقصور علي المسألة الأولي وفي متنه " فلا بأس عليه " وفي إسناده سهو بإسقاط الرواية عن ابن أبي عمير وصورة إيراد الآخر بعد ذكر الاسناد علي وجهه " قال: سألت يا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وقع علي امرأته - إلي آخر الحديث ".
وبالاسناد عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال:
سألته عن رجل قال لامرأته أو لجاريته بعد ما حلق فلم يطف ولم يسع بين الصفا والمروة: اطرحي ثوبك ونظر إلي فرجها، قال: لا شئ عليه إذا لم يكن غير النظر (1).
ورواه الشيخ معلقا (2)، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين بن علي، عن أبيه، عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قال لامرأته أو لجاريته بمني بعد ما حلق ولم يطف بالبيت ولم يسع: اطرحي ثوبك ونظر إلي فرجها ما عليه؟ قال - الحديث " وطريقه في الفهرست إلي الحسن بن علي بن يقطين فيه ضعف.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي. وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: " ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم " قال: حشرت لرسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) في عمرة الحديبية الوحوش حتي نالتها أيديهم ورماحهم (3). وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: " يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم " قال: حشر عليهم الصيد في كل مكان حتي دنا منهم ليبلوهم الله به (4).
(1) الكافي آخر باب المحرم يأتي أهله وقد قضي بعض مناسكه.
(2) في التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 344.
(3) و (4) الكافي باب نوادره قبل باب دخول الحرم تحت رقم 1 و 2 والآية في المائدة بالرقم 95.
(٢٤٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، الحسن بن علي بن يقطين (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (1)، ابن أبي عمير (4)، حماد بن عيسي (1)، علي بن يقطين (1)، الحسن بن علي (1)، الصيد (2)، السهو (1)، الحج (1)
وعنه، عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عز ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن منصور بن حازم. عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المحرم لا يدل علي الصيد فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء (1).
ورواه الشيخ، بإسناده عن محمد بن يعقوب بالطريق. وأورده في موضعين من التهذيب (2) وأحدهما خال من قوله " فقتل " ولا ريب أنه سهو وقد مضي في المشهوري إيراده أيضا بروايته علي الوجه المطابق لما في الكافي.
وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن حريز بن عبد الله، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن لحوم الوحوش تهدي إلي الرجل ولم يعلم صيدها ولم يأمر به أيأكله؟ قال: لا (3).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد علي مسكين (4).
وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد وإذا أصابه في الحل فإن الحلال يأكله وعليه (هو) الفداء (5)
(1) الكافي باب النهي عن الصيد أول أبواب الصيد تحت رقم 2.
(2) باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 131 وباب زيادات فقه الحج تحت رقم 280.
(3) الكافي باب النهي عن لصيد تحت رقم 8.
(4) لم أجده في الكافي في مظانه مهما تصفحت أوراقه، نعم رواه التهذيب في باب الكفارة عن خطا المحرم تحت رقم 230 عن الكليني وفي باب زيادات فقه الحج باسناده عن ابن أبي عمير، ونقله الوافي أيضا عن الكليني برمز " كا ".
(5) الكافي باب النهي عن الصيد تحت رقم 6.
(٢٤٣)
صفحهمفاتيح البحث: معاوية بن عمار (1)، حريز بن عبد الله (1)، ابن أبي عمير (4)، أبو عبد الله (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، حفص بن البختري (1)، حماد بن عيسي (2)، منصور بن حازم (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن مسلم (1)، القتل (2)، الأكل (2)، الصيد (6)، السهو (1)، الحج (2)، التكفير، الكفارة (1)
و روي الشيخ هذين الخبرين بإسناده عن محمد بن يعقوب بالطريقين (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ما وطئته أو وطئه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه، وقال: اعلم أنه ليس عليك فداء شئ أتيته وأنت جاهل به وأنت محرم في حجك ولا في عمرتك إلا الصيد، فإن عليك فيه الفداء بجهالة كان أو بعمد (2).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مسمع، عن عبد الله (عليه السلام) قال: اليربوع والقنفذ والضب إذا أماته المحرم فيه جدي والجدي خير منه، وإنما قلت هذا كي ينكل عن صيد غيرها (3).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة، وإن قتل فراخه ففيه حمل، وإن وطأ البيض فعليه درهم (4).
وروي الشيخ هذا الحديث (5) معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه.
وروي الذي قبله (6) بإسناده عن موسي بن القاسم، عن الحسن بن محبوب ببقية السند. وفي المتن " قال في اليربوع والقنفذ والضب إذا أصابه المحرم فعليه جدي " وفيه " وإنما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد ".
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار،
(1) تقدم الأول وأما الثاني ففي التهذيب باب الكفارة عن خطا المحرم تحت رقم 231.
(2) الكافي باب النهي عن الصيد تحت رقم 10.
(3) الكافي باب ما يجوز للمحرم قتله تحت رقم 7.
(4) المصدر باب كفارة ما أصاب المحرم من الطير تحت رقم 1 (5) في الاستبصار باب من قتل حمامة أو فرخها تحت رقم 2 باسناده عن علي بن إبراهيم وهكذا في باب الكفارة عن خطأ المحرم في التهذيب تحت رقم 110.
(6) في التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 105.
(٢٤٤)
صفحهمفاتيح البحث: علي بن إبراهيم (3)، معاوية بن عمار (2)، حريز بن عبد الله (1)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (2)، أبو عبد الله (1)، حماد بن عيسي (1)، سهل بن زياد (1)، علي بن رئاب (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن يعقوب (2)، أحمد بن محمد (1)، القتل (3)، الجهل (1)، الصيد (4)، الجواز (1)، التكفير، الكفارة (3)
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن محرم قتل زنبورا قال: إن كان خطأ فليس عليه شئ، قلت: لا بل متعمدا؟ قال: يطعم شيئا من طعام، قلت: إنه أرادني، قال: كل شئ أرادك فاقتله (1).
وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال:
المحرم يتنكب الجراد إذا كان علي الطريق فإن لم يجد بدا فقتل فلا شئ عليه (2).
وعنه، عن أبيه، عن أبن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: اعلم أن ما وطئت من الدبا أو وطئته بعيرك فعليك فداؤه (3).
وبالاسناد عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل شئ يكون أصله في البحر ويكون في البر والبحر، فلا ينبغي للمحرم أن يقتله، فإن قتله فعليه الجزاء كما قال الله عز وجل (4).
وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عز وجل: " ذوا عدل منكم "؟ قال: العدل رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم)، والامام من بعده، ثم قال: هذا مما أخطأت به الكتاب (5).
وروي حديثا آخر (6) بمعني هذا وإسناده من الموثق وصورته هكذا:
(1) الكافي باب ما يجوز للمحرم قتله تحت رقم 5.
(2) و (3) و (4) المصدر باب فصل ما بين صيد البر والبحر وما يحل للمحرم من ذلك تحت رقم 7 و 5 و 2.
(5) الكافي باب نوادره قبل دخول حرمه تحت رقم 3، والمراد بالكتاب كتاب الوحي يعني أنهم أخطأوا في الكتابة والصواب " ذو عدل " والمراد به الرسول في زمانه ثم كل امام في زمانه علي سبيل البدل. هذا قول الفيض - رحمه الله - في الوافي. وقيل: المراد بالكتاب المفسرون حيث لم يفسروه بما فسره عليه السلام وفي صحاح الجوهري: والكاتب يجئ بمعني العالم.
(6) المصدر الباب تحت رقم 5.
(٢٤٥)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، إبراهيم بن عمر اليماني (1)، معاوية بن عمار (2)، ابن أبي عمير (1)، حماد بن عيسي (1)، القتل (4)، الطعام (2)، الجواز (1)، الصيد (1)
محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: " يحكم به ذوا عدل منكم " قال: العدل رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) والامام من بعده، ثم قال: هذا مما أخطأت به الكتاب.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد،، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة درهم أو شبه، يتصدق به أو يطعمه حمام مكة. فإن قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها (1).
وروي الشيخ هذا الحديث (2) معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه.
وبالاسناد عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
إن أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك، وإن أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة، وإن أصبته وأنت حرام في الحل فإنما عليك فداء واحد (3).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيي جميعا، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال:
سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان، الجزاء بينهما أو علي كل واحد منهما جزاء؟ فقال: لا، بل عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصيد، قلت: إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه، فقال: إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتي تسألوا عنه فتعلموا (4).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن اجتمع قوم علي صيد وهم محرمون في صيده أو أكلوا منه فعلي كل واحد منهم قيمته (5).
(1) الكافي باب المحرم يصيب الصيد في الحرم تحت رقم 1.
(2) في التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 202.
(3) الكافي باب المحرم يصيب الصيد في الحرم تحت رقم 4.
(4) و (5) المصدر باب القوم يجتمعون علي الصيد وهم محرمون تحت رقم 1 و 2.
(٢٤٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (2)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (4)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، القتل (1)، الصيد (6)، التكفير، الكفارة (1)
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا رمي المحرم صيدا فأصاب اثنين فإن عليه كفارتين جزاؤهما (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يضطر فيجد الميتة والصيد أيهما يأكل؟
قال: يأكل من الصيد، أليس هو بالخيار أن يأكل من ماله؟ قلت: بلي، قال:
أنما عليه الفداء فليأكل وليفده (2).
وروي الشيخ هذا الحديث (3) معلقا عن محمد بن يعقوب بسنده. وفي متنه " يأكل من الصيد، أما يحب أن يأكل من ماله؟ ".
وعنه، عن أبي، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، قال: يفدي المحرم فداء الصيد من حيث أصابه (4).
وروي الشيخ أيضا بإسناده (5) عن محمد بن يعقوب بالطريق. وذكر ان المراد منه شراء الفداء من حيث يصيب الصيد لا ذبحه فإن محله مكة أو مني، وأن ذلك علي وجه الأفضلية، لورود بعض الأخبار الضعيفة بالتخيير بينه وبين التأخير إلي أن يقدم فيشتريه. وما قاله متجه.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
(1) الكافي الباب الأول من أبواب الصيد تحت رقم 5.
(2) المصدر باب المحرم يضطر إلي الصيد تحت رقم 1.
(3) في التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 196.
(4) الكافي باب المحرم يصيد الصيد من أين يفديه تحت رقم 1 (5) في التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 214.
(٢٤٧)
صفحهمفاتيح البحث: مدينة مكة المكرمة (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (2)، ابن أبي عمير (4)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، مسمع بن عبد الملك (1)، سهل بن زياد (1)، علي بن رئاب (1)، محمد بن يعقوب (2)، أحمد بن محمد (1)، الأكل (5)، الصيد (7)، التكفير، الكفارة (2)
في المحرم يصيد الصيد، قال: عليه الكفارة في كل ما أصاب (1).
وهذا الخبر أيضا رواه الشيخ (2) معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه. وفي بعض نسخ الكافي " في المحرم يصيد الطير قال: عليه الكفارة في كل ما أصاب ".
وبالاسناد عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في محرم أصاب صيدا؟ قال: عليه الكفارة، قلت: فإن أصاب آخر؟ قال: إذا أصاب آخر فليس عليه كفارة وهو ممن قال الله تعالي: " ومن عاد فينتقم الله منه " (3).
وعنه، عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير وصفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعي والعقرب والفأرة، فإنها توهي السقاء وتحرق علي أهل البيت (4)، وأما العقرب فإن نبي الله (صلي الله عليه وآله وسلم) مد يده إلي الحجر فلسعه عقرب فقال: " لعنك الله لا برا تدعين ولا فاجرا " والحية إذا أرادتك فأقتلها فإن لم تردك فلا تردها (5)، والأسود الغدر فأقتله علي كل حال، وارم الغراب رميا، والحدأة عن ظهر بعيرك (6). قال في القاموس: الأسود الحية العظيمة، وقال: غدر الليل - كفرح -:
(1) الكافي باب المحرم يصيد الصيد مرارا تحت رقم 1.
(2) في التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 208.
(3) الكافي باب المحرم يصيب الصيد مرارا تحت رقم 2 والآية في المائدة 96.
(4) الضمير في قوله " فإنها " راجع إلي الفأرة، وقوله " وتحرق " في التهذيب " تضرم " وبالنسبة إلي " توهي " يناسب تخرق " بالمعجمة، والوهي: الشق في الشئ يقال: وهي - كوعي - أي تخرق وانشق واسترخي رباطه كما في القاموس.
(5) كذا، وفي المصدر هنا زيادة وهي " والكلب العقور والسبع إذا أراداك فاقتلهما " ولعلها سقطت من النسخة التي نقل عنها المؤلف.
(6) الكافي باب ما يجوز للمحرم قتله تحت رقم 2 وفيه " علي ظهر بعيرك ".
(٢٤٨)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، معاوية بن عمار (1)، ابن أبي عمير (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، محمد بن يعقوب (1)، الصيد (3)، الفأرة، الجرذ (1)، الدبّ، الدواب (1)، التكفير، الكفارة (4)، القتل (1)، الجواز (1)

باب قطع التلبية وما ينبغي فعله عند دخول الحرم ومكة والمسجد الحرام

أظلم فهي غدرة - كفرحة - فكأنه استعير منه الغدر لشديد السواد من الحية.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يقتل في الحرم والاحرام الأفعي والأسود الغدر وكل حية سوء والعقرب والفأرة وهي الفويسقة، ويرجم الغراب والحدأة رجما فإن عرض لك اللصوص امتنعت منهم (1).
وعنه، عن أبيه، عن أبن أبي عمير، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المحرم يذبح البقر والإبل والغنم وكل ما لم يصف من الطير وما أحل للحلال أن يذبحه في الحرم وهو محرم في الحل والحرم (2).
قلت: في توسط بن أبي عمير بين إبراهيم بن هاشم وحماد بن عيسي غرابة وقد أتفق مثله في غير هذا السند بندور ونبهنا عليه فيما سلف والاعتبار يقضي بكونه من طغيان القلم ولعله من سهو الناسخين والأمر فيه علي كل حال هين.
باب قطع التلبية وما ينبغي فعله عند دخول الحرم ومكة والمسجد الحرام صحي: محمد بن يعقوب - رضي الله عنه - عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) أنه سئل عن المتمتع متي يقطع التلبية؟ قال: إذا نظر إلي أعراش مكة عقبة ذي طوي، قلت: بيوت مكة؟ قال: نعم (3).
وروي الشيخ هذا الحديث معلقا عن محمد بن يعقوب (4). وبقية الاسناد في
(1) الكافي الباب تحت رقم 3.
(2) الكافي باب المحرم يذبح ويحتش لدابته تحت رقم 1.
(3) الكافي باب قطع تلبية المتمتع تحت رقم 4، وعراش جمع أعرش - بالضم - والمراد بيوتها وقال الفيض - رحمه الله -: ربما يخص ببيوتها القديمة، ويفتح أيضا.
(4) في الاستبصار باب المتمتع متي يقطع التلبية تحت رقم 4. وفي التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 118.
(٢٤٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (3)، ابن أبي عمير (2)، حماد بن عيسي (2)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (2)، أحمد بن محمد (1)، مسجد الحرام (1)، الذبح (2)، القتل (1)، السهو (1)
الكتابين علي خلاف ما في نسخ الكافي التي رأيتها، فإن في الاستبصار: محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام). وفي التهذيب: محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي بصير. ولا ريب في كون هذا غلطا لأن الكليني لا يروي عن أحمد بن محمد بدون العدة أو محمد بن يحيي، ويبقي الاشكال في وجه الاختلاف بين الكافي والاستبصار وهو محتمل لأمرين، أحدهما أن يكون الرواية عن ابن أبي نصر سقطت من النسخ المتأخرة للكافي لنوع من التوهم وقد أتفق مثله في بعض الطرق باعتبار تكرر أحمد بن محمد فيه، فينكره غير الممارس ويظنه غلطا فيسقطه، والثاني أن يكون ما في الاستبصار منتزعا من التهذيب بعد أن وقع فيه الغلط، واستدرك الشيخ زيادة العدة نظرا إلي أنه المعهود من رواية الكليني في مثله، ولم يتم ذلك في التهذيب لظهور نسخه ولكون إثبات أحمد بن محمد فيه واقعا عن سهو بدلا من محمد ابن يحيي ثم سري إلي الاستبصار بزيادة العدة وعلي هذا يتجه أيضا أن يكون ذكر ابن أبي نصر زيادة من الشيخ لدفع توهم التكرار في أحمد بن محمد ويرجح هذا الاحتمال كثرة وقوع الخلل في انتزاع الشيخ. ويساعد الأول أن البناء علي ظاهر ما في الكافي يقتضي كون راوي الحديث عن الرضا (عليه السلام) أحمد بن محمد بن عيسي، وفيه بعد. وحيث أن الصحة متحققة علي كل حال فالخطب في هذا الالتباس سهل، ويقرب أن يكون الترجيح لما في الكافي وإن بعدت رواية ابن عيس عن الرضا (عليه السلام) بعدم شيوعها لأنه معدود في أصحابه ولا مانع من روايته عنه.
ثم أن في نسخ كتابي الشيخ " عراش مكة " وفي بعض نسخ الكافي عقيب ذي طوي " والذي رأيته في كلام أهل اللغة عرش مكة وعروشها بيوتها، وسميت عروشها لأنها كانت عيدانا تنصب ويظلل عليها، وقال الجوهري: العريش خيمة من خشب وثمام الجمع عرش، ومنه قيل لبيوت مكة: العرش لأنها عيدان تنصب ويظلل
(٢٥٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (3)، مدينة مكة المكرمة (3)، أحمد بن محمد بن أبي نصر (1)، ابن أبي نصر (2)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (2)، أحمد بن محمد (8)، السهو (1)
عليها، ومن قال: عروش فواحدها عرش، مثل فلس وفلوس، ومنه الحديث أن ابن عمر كان يقطع التلبية إذا نظر إلي عروش مكة، وفي القاموس: العرش بالضم مكة أو بيوتها القديمة وتفتح أو بالفتح مكة وبالضم بيوتها كالعروش، ثم ذكر أنه يجمع علي عرشة وأعراش. وفي نهاية ابن الأثير: طوي بضم الطاء وفتح الواو المخففة:
موضع عند باب مكة.
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن عبد الرحمان - يعني ابن أبي نجران - عن عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن تلبية المتمتع متي يقطعها؟ قال: إذا رأيت بيوت مكة، وتقطع التلبية للحج عند زوال الشمس يوم عرفة (1). وتقطع تلبية العمرة المبتولة حين تقع أخفاف الإبل في الحرم.
قلت: يقوي عندي أن يكون راوي هذا الحديث ابن سنان لا ابن مسكان فإن المتكرر في الطرق إنما هو رواية عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان وقد أسلفنا في مواضع من الكتاب أن السهو بإبدال ابن سنان بابن مسكان واقع في كتابي الشيخ بكثرة ويتفق في بعضها انكشاف الحال بتكرير الايراد للحديث فيذكر علي الوجه الصحيح في موضع وبخلافه في آخر ولم أظفر بهذا الحديث بعد إكثار التصفح إلا في موضع واحد من التهذيب والنسخ التي تحضرني له متفقة في إثباته
(1) التهذيب باب الغدو إلي عرفات تحت رقم 13 والظاهر كون الخبر إلي قوله " يوم عرفة " والبقية كلام الشيخ حيث قال بعده " وقد بينا ذلك في أول كتاب الحج واستوفينا ما فيه فلا وجه للإعادة في ذلك " وقال في صفة الاحرام: " وأما المعتمر عمرة مفردة فإنه يقطع التلبية عند الحرم، وقد روي أنه يقطع التلبية عند ذي طوي، وروي أيضا حين ينظر إلي الكعبة، وروي أيضا عند عقبة المدنيين، والوجه في هذه الأخبار ما سنشرحه من بعد أن شاء الله تعالي بعد إيرادنا لرواياتها بمن الله وقوته ثم قال: روي موسي بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من دخل مفردا للعمرة فليقطع التلبية حين يضع الإبل أخفافها في الحرم ".
(٢٥١)
صفحهمفاتيح البحث: مدينة مكة المكرمة (5)، إبن الأثير (1)، يوم عرفة (2)، عبد الله بن مسكان (1)، عبد الله بن سنان (1)، موسي بن القاسم (2)، محمد بن الحسن (1)، عبد الرحمان (1)، الحج (2)، السهو (1)، محمد بن عمر بن يزيد (1)، عمر بن يزيد (1)، محمد بن عذافر (1)
ابن مسكان، ولكن العلامة أورده في المنتهي عن عبد الله بن سنان برواية الشيخ في الصحيح وهو محتمل لاستدراك إصلاح الشيخ له في بعض النسخ، ولأن يكون الغلط متجددا من النساخ.
وبإسناده عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان - وهو ابن عثمان - عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته أين يمسك المتمتع عن التلبية؟
فقال: إذا دخل بيوت مكة لا بيوت الأبطح (1).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن محمد بن يحيي العطار، عن يعقوب ابن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيي، عن عمر بن يزيد. ح وعن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن عبد الحميد، عن محمد بن عمر بن يزيد، عن الحسين بن عمر بن يزيد، عن أبيه. ح وعن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن عباس، عن عمر بن يزيد - وفي هذين الطريقين مجاهيل والصحيح هو الأول - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة والحديبية وما أشبههما، ومن خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتي ينظر إلي الكعبة (2).
قال الصدوق - رحمة الله - بعد إيراده لهذا الخبر: " وروي أنه يقطع التلبية إذا نظر إلي المسجد الحرام، وروي أنه يقطع إذا دخل أول الحرم، وفي رواية الفضيل، قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): دخلت بعمرة فأين أقطع التلبية؟ قال: بحيال العقبة عقبة المدنيين، قلت: أين عقبة المدنيين؟ قال: بحيال القصارين. وروي يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يعتمر عمرة مفردة فقال:
إذا رأيت ذا طوي فاقطع التلبية " وأورد خبرا آخر عن مرازم وسيأتي في الحسان وقال بعده: " وروي أنه يقطع التلبية " إذا نظر إلي بيوت مكة. ثم قال: إن هذه
(1) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 284.
(2) الفقيه تحت رقم 2952.
(٢٥٢)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (2)، مدينة مكة المكرمة (4)، الحسين بن عمر بن يزيد (1)، محمد بن يحيي العطار (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، عبد الله بن سنان (1)، محمد بن أبي عمير (1)، صفوان بن يحيي (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، الشيخ الصدوق (1)، محمد بن عبد الحميد (1)، محمد بن إسماعيل (1)، الحسين بن سعيد (1)، يونس بن يعقوب (1)، عمر بن يزيد (1)، مسجد الحرام (1)، محمد بن عمر (1)، الحج (1)
الأخبار كلها صحيحة ليست بمختلفة، والمعتمر عمرة مفردة في ذلك بالخيار يقطع التلبية في أي موضع من هذه شاء وهو موسع عليه " (1).
وقال الشيخ في التهذيب (2) بعد أن أورد جملة من هذه الروايات وغيرها:
" إن حديث عمر بن يزيد بمن خرج من مكة للعمرة، ورواية الفضيل مخصوصة بمن جاء إلي مكة من طريق المدينة، والرواية المتضمنة للقطع عند ذي طوي لمن جاء علي طريق العراق، ثم قال: وليس بين هذه الأخبار تناف حسب ما ظنه بعض الناس، وحمل ذلك علي التخيير ".
وذكر في الاستبصار (3) نحو هذا وقال: " إنه الوجه في الجمع بين الأخبار، وزاد حمل ما تضمن القطع عند دخول الحرم علي الجواز والبواقي مع اختلاف أحوالها علي الفضل والاستحباب، ثم قال: وكان أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين ابن بابويه - رحمه الله - حين روي هذه الروايات حملها علي التخيير حين ظن أنها متنافية وعلي ما فسرناه ليست متنافية ولو كانت متنافية لكان الوجه الذي ذكره صحيحا ".
ولا ريب أن كلام الصدوق في هذا المقام أحسن وأوجه إلا في حديث عمر ابن يزيد فإنه ظاهر في الاختصاص بالمعتمر من مكة وسيجئ في الحسان خبر آخر عن معاوية بن عمار مصرح بالخصوصية فيه وأنه يتأخر بالقطع إلي أن ينظر إلي المسجد.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن النظر بن سويد، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ذكر رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) الحج - وساق الحديث، وقد مر في أخبار الاحرام إلي أن قال: - فلما
(1) الفقيه تحت رقم 2953 إلي 2958.
(2) في آخر باب صفة الاحرام.
(3) آخر باب المتمتع متي يقطع التلبية.
(٢٥٣)
صفحهمفاتيح البحث: دولة العراق (1)، مدينة مكة المكرمة (3)، محمد بن علي بن الحسين (1)، عبد الله بن سنان (1)، معاوية بن عمار (1)، الشيخ الصدوق (1)، أبو عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن يعقوب (1)، عمر بن يزيد (1)، أحمد بن محمد (1)، الحج (1)، الظنّ (1)، السجود (1)
دخل مكة دخل من أعلاها من العقبة وخرج حين خرج من ذي طوي، فلما انتهي إلي باب المسجد استقبل الكعبة - وذكر ابن سنان أنه باب بني شيبة - فحمد الله وأثني عليه وصلي علي أبيه إبراهيم، ثم أتي الحجر فاستلمه - الحديث (1) وسيأتي تتمته في الطواف ومضي أيضا في باب أنواع الحج في خبر معاوية بن عمار الطويل المتضمن لذكر حج النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) أنه دخل من أعلي مكة من عقبه المدنيين وخرج من أسفل مكة من ذي طوي.
صحر: وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء ابن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الحاج يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس (2).
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ذريح قال: سألته عن الغسل في الحرم قبل دخوله أو بعد دخوله؟ قال: لا يضرك أي ذلك فعلت، وإن اغتسلت بمكة فلا بأس، وإن اغتسلت في بيتك حين تنزل بمكة فلا بأس (3).
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يغتسل لدخول مكة ثم ينام فيتوضأ قبل أن يدخل، أيجزيه ذلك أو يعيد؟ قال: لا يجزيه لأنه إنما دخل بوضوء (4).
وروي الشيخ هذا الحديث والذي قبله (5) معلقين عن محمد بن يعقوب
(1) الكافي باب حج النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) تحت رقم 7.
(2) المصدر باب قطع تلبية الحاج تحت رقم 1.
(3) المصدر باب دخول الحرم تحت رقم 5.
(4) المصدر باب دخول مكة تحت رقم 8.
(5) في التهذيب باب دخول مكة تحت رقم 2 و 9.
(٢٥٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، النبي إبراهيم (ع) (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، مدينة مكة المكرمة (8)، يوم عرفة (1)، صفوان بن يحيي (1)، محمد بن عبد الجبار (2)، بنو شيبة (1)، محمد بن يحيي (1)، علي بن الحكم (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (1)، الحج (5)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)، السجود (1)، الغسل (2)، الصّلاة (1)، الوضوء (1)
بالاسنادين.
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيي، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قال: أبو عبد الله (عليه السلام): إذا دخلت مكة وأنت متمتع فنظرت إلي بيوت مكة فاقطع التلبية، وحد بيوت مكة التي كانت قبل اليوم عقبة المدنيين، وإن الناس قد أحدثوا بمكة ما لم يكن، فاقطع التلبية وعليك بالتكبير والتهليل والتمجيد والثناء علي الله عز وجل بما استطعت (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المتمتع إذا نظر إلي بيوت مكة قطع التلبية (2).
وروي الشيخ هذا الحديث معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه (3) وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قطع رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) التلبية حين زاغت الشمس يوم عرفة، وكان علي بن الحسين عليهما السلام يقطع التلبية إذا زاغت الشمس يوم عرفة قال أبو عبد الله (عليه السلام):
فإذا قطعت التلبية فعليك بالتهليل والتحميد والتمجيد والثناء علي الله عز وجل (4).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مرازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
يقطع صاحب العمرة المفردة التلبية إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم (5).
وروي الصدوق هذا الحديث (6) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم
(1) و (2) الكافي باب قطع تلبية المتمتع تحت رقم 1 و 3.
(3) في التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 115.
(4) الكافي باب قطع تلبية الحاج تحت رقم 2.
(5) المصدر باب قطع تلبية المحرم وما عليه من العمل تحت رقم 1.
(6) في الفقيه تحت رقم 2957 والخبر محمول علي من أحرم من المواقيت الخمسة لعمرة التمتع أو من دويرة الاهل غير خارج الحرم من التنعيم والحديبية والجعرانة.
(٢٥٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسين بن علي سيد الشهداء (عليهما السلام) (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، مدينة مكة المكرمة (5)، يوم عرفة (2)، محمد بن علي ماجيلويه (1)، علي بن إبراهيم (3)، معاوية بن عمار (2)، صفوان بن يحيي (1)، الشيخ الصدوق (1)، ابن أبي عمير (4)، أبو عبد الله (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، محمد بن يعقوب (1)، الثناء (1)، الحج (1)
عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن مرازم.
وعنه، عن أبيه، عن صفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتي ينظر إلي المسجد (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا انتهت إلي الحرم إن شاء الله فاغتسل حين تدخله وإن تقدمت فاغتسل من بئر ميمون أو من فخ أو من منزلك بمكة (2).
وبالاسناد عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي قال: أمرنا أبو عبد الله (عليه السلام) أن نغتسل من فخ قبل أن ندخل مكة (3).
وروي الشيخ هذا الحديث والذي قبله (4) معلقين عن محمد بن يعقوب بسنديهما.
وعن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: من دخلها بسكينة غفر له ذنبه، قلت: كيف يدخلها بسكينة؟ قال: تدخل غير متكبر ولا متجبر (5).
وعن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا دخلت الحرم فخذ من الإذخر فامضغه (6).
قال الكليني: سألت بعض أصحابنا عن هذا فقال: يستحب ذلك ليطيب به الفم لتقبيل الحجر.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان
(1) الكافي باب قطع تلبية المحرم تحت رقم 3.
(2) و (3) الكافي باب دخول مكة تحت رقم 4 و.
(4) في التهذيب باب دخول مكة تحت رقم 7 و 3.
(5) الكافي باب دخول مكة تحت رقم 9، وفسر التكبر في بعض الاخبار بانكار الحق والطعن علي أهله.
(6) الكافي باب دخول الحرم تحت رقم 4.
(٢٥٦)
صفحهمفاتيح البحث: مدينة مكة المكرمة (5)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (4)، محمد بن أبي عمير (1)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (4)، أبو عبد الله (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن يعقوب (1)، الإستحباب (1)، السجود (1)
جميعا، عن صفوان بن يحيي، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا دخلت المسجد الحرام فادخله حافيا علي السكينة والوقار والخشوع، وقال: من دخله بخشوع غفر الله له إن شاء الله، قلت: ما الخشوع؟ قال: السكينة لا تدخله بتكبر، فإذا انتهيت إلي باب المسجد فقم وقل: " السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، بسم الله وبالله ومن الله وما شاء الله والسلام علي أنبياء الله ورسله والسلام علي رسول الله والسلام علي إبراهيم والحمدلله رب العالمين ". فإذا دخلت المسجد فارفع يديك واستقبل البيت وقل: " اللهم أني أسألك في مقامي هذا في أول مناسكي أن تقبل توبتي وأن تجاوز عن خطيئتي وتضع عني وزري الحمد لله الذي بلغني بيته الحرام، اللهم إني أشهد أن هذا بيتك الحرام الذي جعلته مثابة للناس وأمنا مباركا وهدي للعالمين، اللهم إني عبد ك والبلد بلدك والبيت بيتك جئت أطلب رحمتك وأؤم طاعتك مطيعا لأمرك راضيا بقدرك، أسألك مسألة المضطر إليك الخائف لعقوبتك، اللهم افتح لي أبواب رحمتك واستعملني بطاعتك ومرضاتك " (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا دنوت من الحجر الأسود فارفع يديك واحمد الله وأثن عليه وصل علي النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) واسأل الله أن يتقبل منك ثم استلم الحجر وقبله، فإن لم تستطع أن تقبله فاستلمه بيدك، فإن لم تستلمه بيدك فأشر إليه وقل " اللهم أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته ليشهد لي بالموافاة اللهم تصديقا بكتابك وعلي سنة نبيك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله آمنت بالله وكفرت بالجبت والطاغوت وباللات والعزي وعبادة الشيطان وعبادة كل ند يدعي من دون الله " فإن لم تستطع أن تقول هذا كله فبعضه، وقل: " اللهم إليك بسطت يدي
(1) الكافي باب دخول المسجد الحرام تحت رقم 1.
(٢٥٧)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، معاوية بن عمار (2)، صفوان بن يحيي (2)، ابن أبي عمير (3)، محمد بن إسماعيل (1)، الحجر الأسود (1)، مسجد الحرام (2)، الخوف (1)، السجود (2)، الشراكة، المشاركة (1)، الشهادة (1)
وفيما عندك عظمت رغبتي فاقبل سبحتي (1) واغفر لي وارحمني، اللهم أني أعوذ بك من الكفر والفقر ومواقف الخزي في الدنيا والآخرة " (2) وروي الشيخ هذين الحديثين بأسناده عن محمد بن يعقوب بالطريقين (3). وفي جمله من ألفاظ المتنين اختلاف يعجب من مثله ذوو البصائر فإن الاختلاف الذي يقع ويكثر في متون الأخبار الواردة بمجرد الأحكام ربما كان العذر فيه تسويغ الرواية بالمعني وعدم انتهاء الاختلاف إلي الحد الذي يحصل به الاضطراب فيه، وأما ما يتضمن نقل الدعوات والأذكار المأثورة فأي عذر للتسامح فيه والتقصير في ضبطه والحال أن الامتحان شاهد بأن الصنع في الكل علي منهاج واحد، ففي نسخ التهذيب التي رأيتها: " اللهم إني أشهدك أن هذا بيتك " وفيها: " اللهم إن العبد عبدك إلي إن قال: - أسالك مسألة الفقير إليك ". وفي الحديث الثاني " لتشهد علي بالموافاة " (4) وهو غلط ظاهر، وفي أكثر النسخ " اللهم تصديق بكتابك " وأما قوله: " فاقبل سبحتي " فهو بهذه الصورة في نسخ التهذيب، وبعض النسخ للكافي وفي أكثرها " سيحتي " والشايع في كتابة اللفظة الأولي أن يضبط بالسين المضمومة والباء الموحدة وأري أنه تصحيف كالصورة الأخري وإن كان أقرب منها إلي الصحة حيث يوجد في كلام بعض أهل اللغة أن من معاني السيحة الدعاء، والأظهر كونها مفتوحة السين وبعدها ياء مثناة من تحت، مصدر لحقته التاء لبناء المرة. قال في القاموس: السياحة - بالكسر - والسيوح والسيحان والسيح الذهاب في الأرض للعبادة ومنه المسيح بن مريم، قال: وذكرت في اشتقاق
(1) في بعض النسخ " سيحتي ".
(2) الكافي باب الدعاء عند استقبال الحجر تحت رقم 1.
(3) في التهذيب باب دخول الحرم تحت رقم 11 وباب الطواف تحت رقم 1.
(4) في المصدر المطبوع الحروفي " لتشهد لي بالموافاة ".
(٢٥٨)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن يعقوب (1)، الشهادة (3)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)
خمسين قولا في شرحي لصحيح البخاري وشرحي لمشارق الأنوار (1).
واعلم أنه يستفاد من قوله في الخبر الثاني " فاستلمه بيدك " أن الاستلام هو اللمس كما ذكره جماعة من أهل اللغة، قال الجوهري: استلم الحجر: لمسه إما بالقبلة أو باليد، ولا يهمز لأنه مأخوذ من السلام بالكسر وهو الحجر كما تقول استنوق الجمل وبعضهم يهمزه، وفي القاموس: استلم الحجر: لمسه إما بالقبلة أو باليد كاستلأمه، وقال ابن الأثير: في حديث الطواف أنه أتي الحجر فاستلمه، هو افتعل من السلام أي التحية وقيل هو أفتعل من السلام وهي الحجارة، واحدتها سلمة بكسر اللام، يقال: استلم الحجر إذا لمسه أو تناوله.
وحكي العلامة في المنتهي عن المرتضي - رضي الله عنه - أنه قال: الاستلام غير مهموز: افتعال من السلام وهي الحجارة فإذا مس الحجر بيده ومسحه بها قيل:
استلم أي مس السلام بيده، ثم قال العلامة: وقد قيل: إنه مأخوذ من السلام أي أنه يحيي نفسه عن الحجر إذ ليس الحجر ممن يحييه وهذا كما يقال: اختدم إذا لم يكن له خادم وإنما خدم نفسه، قال: وحكي تغلب الهمزة وجعله وجها ثانيا لترك الهمزة وفسره بأنه اتخذه جنة وسلاحا من اللامة وهي الدرع وهو حسن. وقد حكي عن ابن الأعرابي أيضا.
وذكر الشهيد في الدروس وبعض المتأخرين عنه أنه يستحب استلام الحجر بالبطن والبدن أجمع فإن تعذر فباليد. ولا نعرف له وجها إلا ما سيأتي في بعض أخبار الطواف من أن استلام الركن أن يلصق البطن به وهو في خبر من مشهوري الصحيح ولا دلالة فيه علي أن استلام الحجر بذلك المعني ومع هذا فليس فيه تعرض لغير البطن.
(1) ليس في القاموس المطبوع " شرحي لمشارق الأنوار ".
(٢٥٩)
صفحهمفاتيح البحث: كتاب صحيح البخاري (1)، إبن الأثير (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (2)، الإستحباب (1)، الشهادة (1)

باب الطواف والسعي

" (باب الطواف والسعي) " صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الحديث الطويل المتضمن لبيان حج رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) وقد أوردناه فيما سلف قال: فطاف - يعني رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) - بالبيت سبعة أشواط وصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم (عليه السلام) ثم عاد إلي الحجر فاستلمه - وقد كان استلمه في أول طوافه - ثم قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله فابدء بما بدء الله به وإن المسلمين كانوا يظنون أن السعي بين الصفا والمروة شئ صنعه المشركون فأنزل الله تعالي: " إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما " ثم أتي إلي الصفا فصعد عليه فاستقبل الركن اليماني. فحمد الله وأثني عليه ودعا مقدار ما يقرء سورة البقرة مترسلا ثم انحدر إلي المروة فوقف عليها كما وقف علي الصفا حتي فرغ من سعيه … (1).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ذكر رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) الحج فكتب إلي من بلغه كتابه ممن دخل في الاسلام أن رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) يريد الحج - وساق الحديث كما أوردناه فيما مضي إلي أن قال: - فلما طاف بالبيت صلي ركعتين خلف مقام إبراهيم (عليه السلام) ودخل زمزم فشرب منها، ثم قال:
" اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم " فجعل يقول ذلك وهو مستقل الكعبة، ثم قال لأصحابه: ليكن آخر عهدكم بالكعبة استلام الحجر، فاستلمه ثم خرج إلي الصفا، ثم قال: أبدء بما بدء الله به، ثم صعد الصفا
(1) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 234.
(٢٦٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام المهدي المنتظر عليه السلام (1)، النبي إبراهيم (ع) (2)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (3)، محمد بن علي بن محبوب (1)، عبد الله بن سنان (1)، معاوية بن عمار (1)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (1)، الركن اليماني (1)، سورة البقرة (1)، محمد بن يعقوب (1)، نضر بن سويد (1)، أحمد بن محمد (1)، الحج (5)، الطواف، الطوف، الطائفة (3)، الركوع، الركعة (2)، الصّلاة (1)
فقام عليها مقدار ما يقرء الانسان سورة البقرة (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل حج فلم يستلم الحجر ولم يدخل الكعبة؟ قال: هو من السنة فإن لم يقدر فالله أولي بالعذر (2).
وعن موسي بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال له أبو بصير: إن أهل مكة أنكروا عليك أنك لم تقبل الحجر وقد قبله رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) فقال: إن رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) كان إذا انتهي إلي الحجر أفرجوا له وأنا لا يفرجون لي (3).
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا (عليه السلام): أستلم اليماني والشامي والغربي؟ قال: نعم (4).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان. عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إنما الاستلام علي الرجال وليس علي النساء بمفروض (5).
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان بن يحيي، عن معاوية، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة حجت معنا وهي حبلي ولم تحج قط يزاحم بها حتي تستلم الحجر؟ قال: لا تغرروا بها، قلت: فموضوع عنها؟ قال: كنا نقول لا بد من استلامه في أول سبع واحد، ثم رأينا الناس قد كثروا وحرصوا فلا.
وسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تحمل في محمل فتستلم الحجر وتطوف بالبيت من غير مرض ولا علة؟ فقال: إني لأكره ذلك لها، وأما أن تحمل فتستلم الحجر
(1) الكافي باب حج النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) تحت رقم 7.
(2) و (3) التهذيب باب الطواف تحت رقم 9 و 10.
(4) المصدر الباب تحت رقم 15.
(5) المصدر باب زيادات فقه الحج تحت رقم 287. وفيه بدون الباء في " بمفروض ".
(٢٦١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (3)، مدينة مكة المكرمة (1)، أبو بصير (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، معاوية بن عمار (2)، صفوان بن يحيي (2)، موسي بن القاسم (3)، الحسين بن سعيد (1)، سورة البقرة (1)، محمد بن الحسن (1)، نضر بن سويد (1)، الحج (3)، المرض (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)
كراهية الزحام للرجال فلا بأس به حتي إذا استلمت طافت ماشية (1).
قوله في هذا الحديث: " فلا " بعد قوله: " وحرصوا " يقرب أن يكون تصحيف " قال " لما فيه من الحزازة، وعدم الحاجة إليه مع مناسبة إعادة كلمة " قال " في نظائره. والنسخ التي تحضرني للتهذيب متفقة علي إثباته بالصورة التي أردناها ومثله كثير.
وعن موسي بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن عاصم بن حميد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي بن الحسين (عليهما السلام) إذا بلغ الحجر قبل أن يبلغ الميزاب رفع رأسه فقال: " اللهم أدخلني الجنة برحمتك، وعافني من السقم، وأوسع علي من الرزق الحلال، وادرء عني شر فسقة الجن والأنس، وشر فسقة العرب والعجم " (2).
قلت: هكذا صورة إسناد هذا الحديث في النسخ التي رأيتها للتهذيب وأورده العلامة في المنتهي موافقا لها أيضا، وروي الكليني، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن عاصم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي بن الحسين (عليهما السلام) إذا بلغ الحجر قبل أن يبلغ الميزاب يرفع يرفع رأسه ثم يقول: " اللهم أدخلني الجنة برحمتك - وهو ينظر إلي الميزاب - وأجرني برحمتك من النار وعافني - إلي آخر الدعاء الذي رواه الشيخ " (3).
ويشبه أن يكون تسمية راوي الحديث في أحد الكتابين تصحيفا لما في الاخر وعمر بن عاصم مجهول وربما يرجح كون التصحيف فيما أورده الشيخ بعدم معهودية رواية ابن أبي عمير، عن عاصم بن حميد وأن طريق الشيخ في الفهرست إلي عمر بن عاصم متضمن لرواية ابن أبي عمير عنه، ولكن في انتهاء الأمر إلي الحد الموجب للعلة نظر.
(1) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 33.
(2) المصدر باب الطواف تحت رقم 12.
(3) في الكافي باب الطواف واستلام الأركان تحت رقم 5.
(٢٦٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليهما السلام (1)، الإمام الحسين بن علي سيد الشهداء (عليهما السلام) (1)، علي بن إبراهيم (1)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (4)، عاصم بن حميد (2)، عمر بن عاصم (3)، الجهل (1)، الوسعة (1)، الحاجة، الإحتياج (1)، الحج (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (2)
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يستحب أن يقوم بين الركن والحجر: " اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار " وقال: إن ملكا موكلا يقول: آمين (1).
وبالاسناد، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا كنت في الطواف السابع فائت المتعوذ وهو إذا قمت في دبر الكعبة حذاء الباب فقل:
" اللهم البيت بيتك والعبد عبدك وهذا مقام العائذ بك من النار، اللهم من قبلك الروح والفرج " ثم استلم الركن اليماني ثم ائت الحجر فاختم به (2) وروي الشيخ هذا الحديث (3) معلقا عن محمد بن يعقوب بالطريق.
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن محمد بن يحيي العطار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر كيف يصنع؟ قال: يعيد الطواف الواحد (4).
وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن يعقوب ابن يزيد، عن صفوان بن يحيي، ومحمد بن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من اختصر في الحجر الطواف فليعد طوافه من الحجر الأسود (5).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: رجل طاف بالبيت
(1) الكافي باب الطواف واستلام الأركان تحت رقم 7.
(2) المصدر باب الملتزم والدعاء عنده تحت رقم 3.
(3) في التهذيب باب الطواف تحت رقم 19.
(4) و (5) الفقيه تحت رقم 2806 و 2807.
(٢٦٣)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن الحسين بن أبي الخطاب (1)، محمد بن يحيي العطار (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، عبد الله بن مسكان (1)، عبد الله بن سنان (2)، معاوية بن عمار (1)، محمد بن أبي عمير (1)، صفوان بن يحيي (2)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (1)، سعد بن عبد الله (1)، الركن اليماني (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (3)، نضر بن سويد (1)، أحمد بن محمد (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (7)
فاختصر شوطا واحدا في الحجر قال: يعيد ذلك الشوط (1).
محمد بن علي، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب ابن يزيد، وأيوب بن نوح، وإبراهيم بن هاشم، ومحمد بن عبد الجبار كلهم، عن محمد ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيي، عن أبان بن عثمان، عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الطواف خلف المقام، قال: ما أحب ذلك وما أري به بأسا فلا تفعله إلا أن لا تجد منه بدا (2).
وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري، ومحمد بن يحيي العطار وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، وعلي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسي، عن حريز ح وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسي، عن إبراهيم بن عمر، اليماني قالا: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا بأس أن تطوف المرأة غير مخفوضة وأما الرجل فلا يطوف إلا مختونا (3).
محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، والحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسي، عن حريز بن عبد الله، إبراهيم ابن عمر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن تطوف المرأة غير مخفوضة فأما الرجل فلا يطوفن إلا وهو مختون (4).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الأغلف لا يطوف بالبيت ولا بأس أن تطوف المرأة (5).
وبإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية، عن أبي عبد الله
(1) التهذيب باب الطواف تحت رقم 25.
(2) و (3) الفقيه تحت رقم 2809 و 2814، وحفض الجواري بمنزلة الختان للرجال.
(4) و (5) التهذيب باب الطواف تحت رقم 86 و 85.
(٢٦٤)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن الحسن بن الوليد (1)، محمد بن يحيي العطار (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، معاوية بن عمار (1)، حريز بن عبد الله (1)، صفوان بن يحيي (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، إبراهيم بن عمر (1)، ابن أبي عمير (3)، أبو عبد الله (1)، سعد بن عبد الله (2)، أبان بن عثمان (1)، يعقوب بن يزيد (2)، أحمد بن إدريس (1)، الحسين بن سعيد (3)، أيوب بن نوح (1)، حماد بن عيسي (3)، علي بن حديد (1)، محمد بن الحسن (2)، أحمد بن محمد (1)، محمد الحلبي (1)، محمد بن علي (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (8)
(عليه السلام) قال: لا تطوف المرأة وهي متنقبة (1).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيي عن علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما (عليهما السلام) عن رجل طاف طواف الفريضة وهو علي غير طهور، قال: يتوضأ ويعيد طوافه وإن كان تطوعا توضأ وصلي ركعتين (2).
وعن محمد بن يحيي، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف؟ قال:
يقطع طوافه ولا يعتد بشئ مما طاف. وسألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه علي غير وضوء، قال: يقطع طوافه ولا يعتد به (3).
وروي الشيخ هذين الخبرين بإسناده عن محمد بن يعقوب بالطريقين (4).
وروي الصدوق الأول بطرقه عن العلاء - وقد أوردناها في مواضع مما سلف - عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عمن طاف الفريضة وهو علي غير طهر، قال: يتوضأ ويعيد طوافه، فإن كان تطوعا توضأ وصلي ركعتين (5).
محمد بن الحسن، بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يطوف بالبيت وهو جنب فيذكر وهو في الطواف، قال: يقطع طوافه ولا يعتد بشئ مما طاف (6).
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل طاف تطوعا وصلي ركعتين وهو علي غير وضوء؟ قال:
(1) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 323.
(2) و (3) الكافي باب من طاف علي غير وضوء تحت رقم 3 و 4.
(4) في التهذيب باب الطواف تحت رقم 52 و 53.
(5) الفقيه تحت رقم 2811، وفيه " سألته عن رجل طاف ".
(6) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 294.
(٢٦٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، صفوان بن يحيي (1)، الشيخ الصدوق (1)، موسي بن القاسم (1)، العمركي بن علي (1)، محمد بن يحيي (2)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، علي بن جعفر (2)، محمد بن مسلم (2)، الطواف، الطوف، الطائفة (17)، الطهارة (1)، الركوع، الركعة (3)، الصّلاة (3)، الوضوء (3)، الجنابة (2)، الحج (2)
يعيد الركعتين ولا يعيد الطواف (1).
وعن موسي بن القاسم، عن صفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يقضي المناسك كلها علي غير وضوء إلا الطواف فإن فيه صلاة، والوضوء أفضل (2).
وعنه، عن صفوان، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أشهد شيئا من المناسك وأنا علي غير وضوء؟ قال: نعم، إلا الطواف بالبيت فإن فيه صلاة (3).
قلت: كذا صورة إسناد هذا الحديث فيما يحضرني من النسخ التهذيب وأري أن رواية صفوان فيه عن ابن أبي عمير سهو والصواب عطفه عليه، لأنه المعهود من روايتهما حتي في خصوص هذا السند.
وروي الصدوق حديث معاوية بن عمار بطريقه عنه قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) لا بأس بأن تقضي المناسك كلها علي غير وضوء إلا الطواف والوضوء أفضل (4).
وعن موسي بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله كيف يصنع؟ قال: يعيد طوافه وخالف السنة (5).
وعنه، عن عبد الرحمن، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجته؟
(1) التهذيب باب الطواف تحت رقم 57.
(2) التهذيب باب الخروج إلي الصفا تحت رقم 34 وقوله " الوضوء أفضل " أي في غير الطواف بقرينة استثناء الطواف.
(3) التهذيب باب الخروج إلي الصفا تحت رقم 35.
(4) الفقيه تحت رقم 2810.
(5) التهذيب باب الطواف تحت رقم 58.
(٢٦٦)
صفحهمفاتيح البحث: معاوية بن عمار (2)، صفوان بن يحيي (1)، الشيخ الصدوق (1)، موسي بن القاسم (2)، ابن أبي عمير (4)، أبو عبد الله (1)، رفاعة بن موسي (1)، أبان بن تغلب (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (10)، الشهادة (1)، الصّلاة (2)، الوضوء (6)، السهو (1)، الركوع، الركعة (1)
قال: إن كان طواف نافلة بني عليه وإن كان طواف فريضة لم يبن (1).
محمد بن علي، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، وأيوب بن نوح، عن عبد الله بن المغيرة ح وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل كان في طواف النساء فأقيمت الصلاة؟ قال: يصلي معهم الفريضة فإذا فرغ بني من حيث بلغ (2).
وعن أحمد بن محمد بن يحيي العطار، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن ابن أبي عمير، والحسن بن محبوب جميعا، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال:
سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يكون في الطواف قد طاف بعضه وبقي عليه بعضه، فيخرج من الطواف إلي الحجر أو إلي بعض المسجد إذا كان لم يوتر فيوتر ويرجع فيتم طوافه، أفتري ذلك أفضل أم يتم الطواف ثم يوتر وإن أسفر بعض الاسفار؟ فقال: ابدء بالوتر واقطع الطواف إذا خفت ثم ائت الطواف (3).
وروي الكليني هذا الحديث بإسناد مشهوري الصحة والذي قبله بطريق حسن وفي المتنين مخالفة لفظية في عدة مواضع وهذه صورة الحديثين: " أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن رجل يكون في الطواف قد طاف بعضه وبقي عليه بعضه فيطلع الفجر فيخرج من الطواف إلي الحجر أو إلي بعض المسجد إذا كان لم يوتر فيوتر ثم يرجع فيتم طوافه، أفتري ذلك أفضل أم يتم الطواف ثم يوتر وإن أسفر بعض الاسفار؟ قال: ابدء بالوتر واقطع الطواف إذا خفت ذلك ثم أتم الطواف بعد ". " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن
(1) التهذيب باب الطواف تحت رقم 60.
(2) و (3) الفقيه تحت رقم 2794 و 2796.
(٢٦٧)
صفحهمفاتيح البحث: النبي إبراهيم (ع) (2)، أحمد بن محمد بن يحيي العطار (1)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، عبد الله بن المغيرة (3)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، علي بن إبراهيم (2)، عبد الله بن سنان (1)، صفوان بن يحيي (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، ابن أبي عمير (1)، أيوب بن نوح (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن علي (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (15)، الخوف (2)، السجود (2)، الصّلاة (1)
عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل كان في طواف الفريضة فأقيمت الصلاة، قال: يصلي معهم الفريضة، فإذا فرغ بني من حيث قطع (1).
ورواهما الشيخ معلقين (2) عن محمد بن يعقوب بالاسنادين وفي متن الأخير " كان في طواف النساء كما في رواية الصدوق والنسخ التي تحضرني للكافي متفقة علي خلافه وفيه " قال: يصلي - يعني الفريضة - " وهو تصحيف اتفقت فيه نسخ التهذيب كاتفاقها علي إبدال لفظ " المسجد " في حديث ابن الحجاج " بالمساجد " ولا ريب أنه غلط.
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان بن يحيي قال:
سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل المريض يقدم مكة فلا يستطيع أن يطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، قال: يطاف به محمولا يخط الأرض برجليه حتي تمس الأرض قدميه في الطواف ثم توقف به في أصل الصفا والمروة إذا كان معتلا (3).
وعن موسي بن القاسم، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يطاف به ويرمي عنه؟ قال: فقال: نعم، إذا كان لا يستطيع (4).
وعنه، عن عبد الرحمن، عن حماد، عن حريز، عن أبي (عليه السلام) قال:
المريض المغلوب والمغمي عليه يرمي عنه ويطاف به (5).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز، عن أبي عبد الله قال: المريض المغلوب والمغمي عليه يرمي عنه ويطاف عنه (6).
(1) في الكافي باب الرجل يطوف فيعيي أو تقام الصلاة تحت رقم 3 و 2.
(2) في التهذيب باب الطواف تحت رقم 69 و 68.
(3) و (4) التهذيب باب الطواف تحت رقم 73 و 74.
(5) و (6) المصدر الباب تحت رقم 72 و 75، ولا يخفي اتحاد الخبرين وصحة أحدهما دون الاخر، والاختلاف في كلمتي " به " و " عنه ".
(٢٦٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، عبد الله بن سنان (1)، صفوان بن يحيي (1)، الشيخ الصدوق (1)، موسي بن القاسم (2)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (5)، المرض (2)، السجود (1)، الصّلاة (3)
قال الشيخ: الوجه في هذا الحديث أن نحمله علي من لا يستمسك طهارته ولا يؤمن منه الحدث كالمبطون وسيجئ التصريح بحكمه في جملة من الأخبار.
وعن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن الحسين، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال:
المبطون والكسير يطاف عنهما ويرمي عنهما (1).
قلت: هكذا أورد الشيخ هذا الحديث في الكتابين وما وقع في الاسناد من رواية ابن الحجاج عن ابن عمار سهو ظاهر والصواب فيه العطف كما أورده الكليني لكن بطريق حسن صورته " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، ومعاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المبطون والكسير يطاف عنهما ويرمي عنهما الجمار " (2).
. بإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الكسير يحمل فيطاف به، والمبطون يرمي ويطاف عنه ويصلي عنه (3).
وروي الصدوق شطر هذه الأخبار بطريقيه عن حريز ومعاوية بن عمار - وقد مرا عن قرب - فقال: وقد روي حريز عنه يعني أبا عبد الله (عليه السلام) رخصة في أن يطاف عنه - أي المريض المغلوب - وعن المغمي عليه ويرمي عنه، وفي رواية معاوية ابن عمار، عنه (عليه السلام) قال: الكسير يحمل فيرمي الجمار، والمبطون يرمي عنه ويصلي عنه وروي معاوية عنه رخصة في الطواف والرمي عنهما، وقال في الصبيان يطاف بهم ويرمي عنهم (4).
(1) المصدر الباب تحت رقم 76.
(2) الكافي باب طواف المريض ومن يطاف به محمولا تحت رقم 2.
(3) التهذيب باب الطواف تحت رقم 81.
(4) الفقيه تحت رقم 2822 و 2823.
(٢٦٩)
صفحهمفاتيح البحث: علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (4)، محمد بن أبي عمير (1)، صفوان بن يحيي (1)، الشيخ الصدوق (1)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (2)، المرض (2)، السهو (1)، الإغماء (1)
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا (عليه السلام)، أصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة أو حيث كان علي عهد رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم)؟ قال: حيث هو الساعة (1).
عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيي، عن العلاء ابن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سئل عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتي طاف بين الصفا والمروة وطاف بعد ذلك طواف النساء ولم يصل أيضا لذلك الطواف حتي ذكر بالأبطح، قال: يرجع إلي مقام إبراهيم صلي الله عليه فيصلي (2).
وروي الشيخ هذين الخبرين (3)، أما الأول فبإسناده عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق، وأما الثاني فمعلقا عن موسي بن القاسم، عن صفوان بن يحيي ببقية السند وفي المتن " ثم طاف طواف النساء، ولم يصل لذلك الطواف حتي ذكر وهو بالأبطح قال: يرجع إلي المقام فيصلي ركعتين " (4).
محمد بن علي بن الحسين، بطريقه عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في رجل طاف طواف الفريضة ونسي الركعتين حتي طاف بين الصفا والمروة ثم ذكر، قال: يعلم ذلك المكان ثم يعود فيصلي الركعتين ثم يعود إلي مكانه (5).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفضالة، عن
(1) الكافي باب ركعتي الطواف ووقتهما تحت رقم 4.
(2) المصدر باب السهو في ركعتي الطواف تحت رقم 6.
(3) في التهذيب باب الطواف تحت رقم 125 و 127.
(4) قوله " ركعتين " موجود في الاستبصار باب من نسي ركعتي الطواف حتي يخرج والطبعة الأولي من التهذيب والظاهر كونه من زيادات النساخ لان الواجب أربع ركعات، لكل طواف ركعتان.
(5) الفقيه تحت رقم 2831.
(٢٧٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، معاوية بن عمار (1)، صفوان بن يحيي (2)، موسي بن القاسم (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن يحيي (2)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (12)، الركوع، الركعة (9)، السهو (1)
العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل يطوف بالبيت ثم ينسي أن يصلي الركعتين حتي يسعي بين الصفا والمروة خمسة أشواط أو أقل من ذلك، قال: ينصرف حتي يصلي الركعتين ثم يأتي مكانه الذي كان فيه فيتم سعيه (1). وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان، غيره، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تدعو بهذا الدعاء في دبر ركعتي طواف الفريضة، تقول بعد التشهد: " اللهم ارحمني بطواعيتي إياك وطواعيتي رسولك (صلي الله عليه وآله وسلم)، اللهم جنبني أن أتعدي حدودك واجعلني ممن يحبك ويحب رسولك وملائكتك وعبادك الصالحين " (2).
وعن موسي بن القاسم، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن ركعتي طواف الفريضة فقال: وقتهما إذا فرغت من طوافك وأكرهه عند اصفرار الشمس وعند طلوعها (3).
وعنه، عن صفوان، عن علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سئل أحدهما (عليهما السلام) عن الرجل يدخل مكة بعد الغداة أو بعد العصر، قال: يطوف ويصلي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها (4).
قلت: ذكر الشيخ - رحمه الله - أن هذين الخبرين محمولان علي ضرب من التقية لورود جملة من الأخبار بنفي كراهة فعل هذه الصلاة في الوقتين المذكورين وسيجئ منها خبر في الحسان، ومضي في نوادر كتاب الصلاة حديث عن زرارة بطريق الصدوق وهو معتمد وإن كان من مشهوري الصحيح كما بيناه في فوائد مقدمة الكتاب وفيه: أن صلاة ركعتي طواف الفريضة تصلي في كل ساعة. ولا بأس
(1) و (2) التهذيب باب الطواف تحت رقم 136 و 147.
(3) و (4) المصدر الباب تحت رقم 139 و 140 والاستبصار باب وقت ركعتي الطواف تحت رقم 4 و 5.
(٢٧١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، معاوية بن عمار (1)، الشيخ الصدوق (1)، موسي بن القاسم (2)، محمد بن مسلم (3)، الطواف، الطوف، الطائفة (3)، الضرب (1)، الصّلاة (5)، العصر (بعد الظهر) (1)، الركوع، الركعة (5)
بما ذكره الشيخ.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن صلاة طواف التطوع بعد العصر؟ فقال: لا، فذكرت له قول بعض آبائه: إن الناس لم يأخذوا عن الحسن والحسين إلا الصلاة بعد العصر بمكة، فقال نعم، ولكن إذا رأيت الناس يقبلون علي شئ فاجتنبه، فقلت: إن هؤلاء يفعلون، فقال: لستم مثلهم (1).
وعن أحمد بن محمد بن عيسي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سأل رجل أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يطوف الأسباع جميعا فيقرن، فقال: لا، الأسبوع وركعتان، إنما قرن أبو الحسن (عليه السلام) لأنه كان يطوف مع محمد بن إبراهيم لحال التقية (2).
وبإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة قال:
طفت مع أبي جعفر (عليه السلام) ثلاثة عشر أسبوعا قرنها جميعا وهو آخذ بيدي ثم خرج فتنحي ناحية فصلي ستا وعشرين ركعة وصليت معه (3).
محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن محمد بن يحيي العطار، عن محمد ابن الحسين بن أبي الخطاب، عن صفوان بن يحيي، عن ابن مسكان، عن زرارة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) إنما يكره أن يجمع الرجل بين السبوعين (4) والطوافين في الفريضة، وأما في النافلة فلا بأس (5). وقال زرارة: ربما طفت مع أبي جعفر (عليه السلام) وهو ممسك بيدي الطوافين والثلاثة ثم ينصرف فيصلي الركعتان ستا (6).
(1) و (2) التهذيب باب الطواف تحت رقم 142 و 48.
(3) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 296.
(4) السبوع - بالضم - لغة في الأسبوع.
(5) الفقيه تحت رقم 2816.
(6) الفقيه تحت رقم 2817 والخبر هكذا في جميع النسخ التي عندي وفي المصدر أيضا والصواب ما تقدم عن التهذيب قبل هذا الخبر من قوله " ثلاثة عشر أسبوعا قرنها جميعا - إلي قوله: - فصلي ستا وعشرين ركعة " لعدم التناسب بين قوله " الطوافين والثلاثة " وبين قوله " يصلي ست ركعات ".
(٢٧٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (2)، مدينة مكة المكرمة (1)، الحسين بن أبي الخطاب (1)، أحمد بن محمد بن أبي نصر (1)، محمد بن إسماعيل بن بزيع (1)، محمد بن يحيي العطار (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (2)، صفوان بن يحيي (1)، محمد بن إبراهيم (1)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (1)، يعقوب بن يزيد (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن علي (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (3)، الصّلاة (5)، الكراهية، المكروه (1)، العصر (بعد الظهر) (2)، الحج (1)، الركوع، الركعة (1)
قلت: يستفاد من حديث ابن أبي نصر أن المقتضي لوقوع القران هو ملاحظة التقية فيحمل كل ما تضمنه عليها، ويقرب أن يكون فعله في النافلة سائغا لكنه خلاف الأولي، ومراعاة حال التقية يدفع عنه المرجوحية.
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن عبد الله ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يقدم مكة وقد اشتد عليه الحر فيطوف بالكعبة ويؤخر السعي إلي أن يبرد؟ فقال: لا بأس به وربما فعلته قال: وربما رأيته يؤخر السعي إلي الليل (1) وعن موسي بن القاسم. عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما (عليهما السلام) عن رجل طاف بالبيت فأعيا، أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة؟
قال: نعم (2).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيي، عن العلاء بن رزين قال: سألته عن الرجل طاف بالبيت فأعيا، أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة إلي غد؟ قال: لا (3).
وروي الشيخ هذا الحديث (4) في الكتابين معلقا عن محمد بن يعقوب ببقية السند.
ورواه الصدوق عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)
(1) و (2) التهذيب باب الطواف تحت رقم 95 و 96.
(3) الكافي باب من بدء بالسعي قبل الطواف أو طاف وأخر السعي تحت رقم 5.
(4) في التهذيب باب الطواف تحت رقم 97 وفي الاستبصار باب من يطوف البيت أيجوز له أن يؤخر السعي تحت رقم 3.
(٢٧٣)
صفحهمفاتيح البحث: مدينة مكة المكرمة (1)، صفوان بن يحيي (1)، الشيخ الصدوق (1)، موسي بن القاسم (2)، العلاء بن رزين (1)، ابن أبي نصر (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن مسلم (2)، القرآن الكريم (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (8)، التقية (1)
قال: سألته - وذكر الحديث (1).
وقد أوردنا الطرق إلي العلاء في مواضع مما مضي وهي أربعة أصحها " عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن علي بن فضال، والحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين " ومن رواية الحديث بهذا الطريق يعلم ما فيه من النقيصة برواية الكليني والشيخ، وقد اتفقت نسخ الكتب الثلاثة فيه. وروي الصدوق أيضا الخبر السابق عن عبد الله ابن سنان بطريقه إليه وهو " عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب ابن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان " وفي المتن نوع مخالفة لذاك وهذه صورته " وسأله - يعني أبا عبد الله (عليه السلام) - عبد الله بن سنان عن الرجل يقدم حاجا وقد اشتد عليه الحر فيطوف بالكعبة ويؤخر السعي إلي أن يبرد، فقال:
لا بأس به، وربما فعلته " وفي حديث آخر " يؤخره إلي الليل " (2).
ورواه الكليني أيضا بهذا المتن، وطريقه عدة من أصحابنا، عن أحمد ابن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان " ولم يتعرض لقوله " وفي حديث - الخ " (3).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ابن أيوب، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يطوف بالبيت فيدخل وقت العصر أيسعي قبل أن يصلي، أو يصلي قبل أن يسعي؟ قال: لا، بل يصلي ثم يسعي (4).
ورواه الصدوق عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن رفاعة أنه سأله - يعني أبا عبد الله (عليه السلام) - عن الرجل يطوف -
(1) الفقيه تحت رقم 2827.
(2) الفقيه تحت رقم 2825 و 2826.
(3) و (4) في الكافي باب من بدء بالسعي قبل الطواف تحت رقم 3 و 4.
(٢٧٤)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، الحسن بن علي بن فضال (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، عبد الله بن سنان (3)، محمد بن أبي عمير (2)، الشيخ الصدوق (2)، سعد بن عبد الله (1)، العلاء بن رزين (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (2)، الحسن بن محبوب (1)، نضر بن سويد (1)، أحمد بن محمد (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (3)، الصّلاة (3)، العصر (بعد الظهر) (1)
الحديث. وفي آخره " لا بأس أن يصلي ثم يسعي " (1).
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار قال: رأيت أبا جعفر الثاني (عليه السلام) ليلة الزيارة طاف طواف النساء وصلي خلف المقام ثم دخل زمزم فأستقي منها بيده بالدلو الذي يلي الحجر وشرب وصب علي بعض جسده، ثم أطلع في زمزم مرتين. وأخبرني بعض أصحابنا أنه رآه بعد ذلك بسنة فعل مثل ذلك (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حفص ابن البختري، عن أبي الحسن موسي (عليه السلام)، وابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قالا: يستحب أن تستقي من ماء زمزم دلوا أو دلوين فتشرب منه وتصب علي رأسك وجسدك وليكن ذلك من الدلو الذي بحذاء الحجر (3).
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أسماء زمزم ركضة جبرئيل، وسقيا إسماعيل، وحفيرة عبد المطلب، وزمزم، والمضنونة، والسقيا، وطعام طعم، وشفاء سقم (4).
قال أبن الأثير في حديث زمزم: قيل له احفر المضنونة أي التي يضن بها لنفاستها وعزتها. وفي القاموس: طعام طعم بالضم يشبع من أكله.
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: سعيت بين الصفا والمروة أنا وعبيد الله بن راشد فقلت له: تحفظ علي فجعل يعد ذاهبا وجائيا شوطا واحدا، فبلغ مثل ذلك فقلت له: كيف تعد؟ قال ذاهبا وجائيا شوطا واحدا فأتممنا أربعة عشر
(1) الفقيه تحت رقم 2828.
(2) الكافي باب استلام الحجر بعد الركعتين وشرب ماء زمزم تحت رقم 3.
(3) و (4) التهذيب باب الخروج إلي الصفا تحت رقم 3. 4.
(٢٧٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، إبن الأثير (1)، عبيد الله الحلبي (1)، معاوية بن عمار (1)، محمد بن أبي عمير (2)، صفوان بن يحيي (1)، موسي بن القاسم (1)، علي بن مهزيار (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (2)، هشام بن سالم (1)، محمد بن يحيي (1)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (2)، الإستحباب (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)، الأكل (1)، الطعام (1)، الصّلاة (2)، الركوع، الركعة (1)
شوطا فذكرنا ذلك لأبي عبد الله (عليه السلام) فقال: قد زادوا علي ما عليهم، ليس عليهم شئ (1).
قلت: هكذا أورد الشيخ هذا الحديث في الاستبصار وموضع من التهذيب، ورواه في موضع آخر منه (2) بطريق مشهوري الصحة معلق عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن أبن أبي عمير، عن هشام بن سالم، وفي المتن " وقلت له: تحفظ علي فجعل يعد ذاهبا وجائيا شوطا فبلغ بنا ذلك " وفيه " فأتممنا أربعة عشر ثم ذكرنا ذلك - الخ ". وظاهر أن هذا أنسب. وقوله هناك " فبلغ مثل ذلك " غلط بين وتصحيف عجيب، اتفقت فيه نسخ الكتابين قديمها وحديثها. وفي القاموس:
بلغ الرجل كعني: جهد.
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من بدء بالمروة قبل الصفا فليطرح ما سعي ويبدء بالصفا قبل المروة (3).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) كيف يقول الرجل علي الصفا والمروة؟ قال: يقول: " لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو علي كل شئ قدير " ثلاث مرات (4).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيي، وابن أبي عمير، جميعا عن معاوية
(1) التهذيب باب الخروج إلي الصفا تحت رقم 26. وفيه " فبلغ بنا مثل ذلك " وفي الاستبصار باب من سعي أكثر من سبعة أشواط مثل ما في المتن بدون " بنا " وفي الوافي " فبلغ منا ذلك ".
(2) باب زيادات فقه الحج تحت رقم 309.
(3) التهذيب باب الخروج إلي الصفا تحت رقم 20.
(4) الكافي باب الوقوف علي الصفا تحت رقم 3.
(٢٧٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، معاوية بن عمار (1)، فضالة بن أيوب (1)، صفوان بن يحيي (1)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (2)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (1)، هشام بن سالم (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (2)، الشراكة، المشاركة (1)، الحج (1)
ابن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: المرأة تسعي الصفا والمروة علي دابة أو علي بعير؟ قال: لا بأس بذلك، قال: وسألته عن الرجل يفعل ذلك، قال:
لا بأس به والمشي أفضل (1).
وعن أحمد بن محمد بن يحيي العطار، عن أبيه، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، وابن محبوب، جميعا عن الرحمن بن الحجاج أنه سأل أبا إبراهيم (عليه السلام) عن النساء يطفن علي الإبل والدواب بين الصفا والمروة أيجزيهن أن يقفن تحت الصفا حيث يرين البيت؟ فقال: نعم (2).
وبالاسناد السابق عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة يخفف أو يصلي ثم يعود أو يثبت كما هو علي حاله حتي يفرغ؟ فقال: أو ليس عليهما مسجد (له) لا بل يصلي ثم يعود، قلت: ويجلس علي الصفا والمروة؟
قال: نعم (3) وروي الكليني هذا الحديث في الحسن والطريق " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار " وفي المتن " فيدخل وقت الصلاة أيخفف أو يقطع ويصلي ويعود " وفيه " قلت: يجلس عليهما؟ قال: أو ليس هو ذا يسعي علي الدواب " (4). وروي الذي قبله بطريق مشهوري الصحة ونوع اختلاف في المتن وهذه صورتهما " أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن النساء يطفن علي الإبل والدواب أيجزيهن أن يقفن تحت الصفا والمروة؟ قال: نعم بحيث يرين البيت (5).
(1) و (2) و (3) الفقيه تحت رقم 2851 و 2852 و 2855.
(4) في الكافي باب من قطع السعي للصلاة أو غيرها تحت رقم 1.
(5) المصدر باب الاستراحة في السعي والركوب فيه تحت رقم 5.
(٢٧٧)
صفحهمفاتيح البحث: مواقيت الصلاة (2)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، النبي إبراهيم (ع) (1)، أحمد بن محمد بن يحيي العطار (1)، أبو علي الأشعري (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (2)، صفوان بن يحيي (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، ابن أبي عمير (2)، أحمد بن محمد (1)، السجود (1)، الصّلاة (4)، الدبّ، الدواب (1)
ورواه الشيخ معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه (1). وروي حديث معاوية بن عمار بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسي، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة أيخفف أو يقطع أو يصلي ثم يعود أو يثبت كما هو علي حاله حتي يفرغ؟ قال: لا، بل يصلي ثم يعود وليس عليهما مسجد (2).
واتفاق روايتي الصدوق والكليني في قوله " أو ليس عليهما مسجد " يقتضي 5 كون ما في رواية الشيخ غلطا وأثره ليس بهين، فإن إسقاط هذا الألف موجب للتضاد في المعني، وفي الطريق غلط آخر يؤذن بقلة الضبط في إيراد الحديث وهو رواية حماد عن فضالة، فإن الصواب عطفه كما يقضي به الممارسة.
محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، وحماد بن عيسي، وصفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة تسعي بين الصفا والمروة علي دابة أو علي بعير، فقال: لا بأس بذلك، وسألته عن الرجل يفعل ذلك، فقال: لا بأس (3).
وعن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس علي الراكب سعي ولكن ليسرع شيئا (4).
وروي الصدوق (5) هذا الحديث بطريقه السالف معاوية عن عمار، عن عن أبي عبد الله (عليه السلام).
(1) في التهذيب باب الخروج إلي الصفا تحت رقم 42.
(2) المصدر الباب تحت رقم 44 وفي المطبوع الحروفي " أو ليس عليهما مسجد ".
(3) و (4) المصدر الباب تحت رقم 38 و 40.
(5) في الفقيه تحت رقم 2853.
(٢٧٨)
صفحهمفاتيح البحث: مواقيت الصلاة (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، معاوية بن عمار (3)، فضالة بن أيوب (2)، صفوان بن يحيي (1)، الشيخ الصدوق (2)، سعد بن عبد الله (2)، الحسين بن سعيد (3)، حماد بن عيسي (2)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، السجود (3)، الصّلاة (1)
ورواه الكليني (1) بإسناد مشهوري الصحة رجاله " أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن معاوية بن عمار " والمراد بالسعي هنا الاسراع في المشي، وسيأتي في المشهوري والحسان ما يتضمن هذا الحكم.
محمد بن علي، بطريقه السالف عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) في رجل سعي بين الصفا والمروة ثمانية أشواط، فقال: إن كان خطأ طرح واحدا واعتد بسبعة (2).
ورواه الشيخ (3) بإسناده عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن الرحمن بن الحجاج، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) في رجل سعي بين الصفا والمروة ثمانية أشواط ما عليه؟ فقال: - الحديث.
ورواه الكليني في الصحيح المشهوري والطريق: أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي إبراهيم (عليه السلام). وفي المتن " اطرح " (4).
محمد بن الحسن، بأسناده عن الحسين بن سعيد: عن فضالة، وصفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار: عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
إن طاف الرجل بين الصفا والمروة تسعة أشواط فليسع علي واحد وليطرح ثمانية وإن طاف بين الصفا والمروة ثمانية أشواط فليطرحها وليستأنف السعي، وإن بدء بالمروة فليطرح ما سعي ويبدء بالصفا (5).
(1) في الكافي باب الاستراحة في السعي رقم 6.
(2) الفقيه تحت رقم 2850.
(3) في التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 306 وفي باب الخروج إلي الصفا بالرقم 24 عن الكليني كما يأتي.
(4) الكافي باب من بدء بالمروة قبل الصفا أو سهي في السعي بينهما تحت رقم 2.
(5) التهذيب باب الخروج إلي الصفا تحت رقم 28 والاستبصار باب حكم من سعي أكثر من سبعة أشواط تحت رقم 6.
(٢٧٩)
صفحهمفاتيح البحث: النبي إبراهيم (ع) (2)، أبو علي الأشعري (2)، معاوية بن عمار (2)، صفوان بن يحيي (1)، محمد بن عبد الجبار (2)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن علي (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (2)، الحج (1)، السهو (1)
قلت كذا أورد هذا الحديث في الاستبصار وموضع من التهذيب. ورواه في موضع آخر منه (1) معلقا عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام). وفي المتن " فليسع علي واحدة وليطرح ثمانية وإن طاف ثمانية بينهما فليطرحها " وفي آخر " وليبدء بالصفا ".
وأورد الصدوق في كتابه (2) معني هذا الحديث ثم قال: " وفقه ذلك أنه إذا سعي ثمانية أشواط يكون قد بدء بالمروة وختم بها وذلك خلاف السنة وإذا سعي تسعة يكون قد بدء بالصفا وختم بالمروة ".
وقال الشيخ في الاستبصار: " إذا علم أنه سعي ثمانية وهو علي المروة (3) يجب عليه الإعادة لأنه يكون قد بدء بالمروة ولا يجوز لمن فعل ذلك البناء عليه " وأورد هذا الخبر شاهدا لما ذكره.
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان، عن علاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إن في كتاب علي (عليه السلام) إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة واستيقن ثمانية أضاف إليها ستا، وكذا إذا أستيقن أنه سعي ثمانية أضاف إليها ستا (4).
قال الشيخ: الوجه في هذا الخبر أن نحمله علي من فعل ذلك ساهيا كما ورد في خبر عبد الرحمن بن الحجاج، قال: ويكون مع ذلك عند الصفا. ولا يخفي أن اللازم من اعتماد الحديثين ثبوت التخيير للساعي بين الاعتداد بالسبعة وطرح الزيادة وبين البناء علي واحد والاكمال، وقد مضي في حديث هشام بن سالم إعذار
(1) باب زيادات فقه الحج تحت رقم 305.
(2) في الفقيه في آخر باب السهو في السعي بين الصفا والمروة تحت رقم 2829.
(3) في المصدر " عند المروة ". راجع باب حكم من سعي أكثر تحت رقم 5 (4) الاستبصار باب حكم من سعي أكثر تحت رقم 5 والتهذيب باب الخروج إلي الصفا تحت رقم 27.
(٢٨٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، معاوية بن عمار (1)، الشيخ الصدوق (1)، موسي بن القاسم (1)، هشام بن سالم (1)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن مسلم (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (2)، الجواز (1)، الشهادة (1)، الحج (1)، السهو (1)
الجاهل أيضا في زيادة السعي واعتداده.
وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن علاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قلت: رجل طاف بالبيت فاستيقن أنه طاف ثمانية أشواط، قال: يضيف إليها ستة وكذا إذا استيقن أنه طاف بين الصفا والمروة ثمانية فليضف إليها ستة (1).
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن عليا (عليه السلام) طاف الفريضة ثمانية فترك سبعا وبني علي واحد وأضاف إليها ستا ثم صلي ركعتين خلف المقام، ثم خرج إلي الصفا والمروة، فلما فرغ من السعي بينهما رجع فصلي الركعتين للذي ترك في المقام الأول (2).
وعن موسي بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن عليا (عليه السلام) طاف ثمانية فزاد ستة ثم ركع أربع ركعات (3).
وعنه، عن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سمعته يقول: من طاف بالبيت فوهم حتي يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا ثم ليصل ركعتين (4).
قال الشيخ: المراد أنه يصلي ركعتين عند فراغه من الطوافين ويمضي إلي السعي فإذا فرغ من سعيه عاد فصلي ركعتين آخرتين كما دل عليه الخبر السالف.
وهو حسن.
وعنه، عن عبد الرحمن، عن علاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال:
(1) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 307.
(2) و (3) المصدر باب الطواف تحت رقم 38 و 37.
(4) المصدر الباب تحت رقم 36.
(٢٨١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، معاوية بن وهب (1)، عبد الله بن سنان (1)، فضالة بن أيوب (1)، موسي بن القاسم (2)، علي بن مهزيار (1)، محمد بن مسلم (1)، الركوع، الركعة (6)، الطواف، الطوف، الطائفة (7)، الجهل (1)، الصّلاة (3)، الحج (1)
سألته عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية؟ قال: يضيف إليها ستة (1).
وعنه، عن عباس - يعني ابن عامر - عن رفاعة قال: كان علي (عليه السلام) يقول:
إذا طاف ثمانية فليتم أربعة عشر، قلت: يصلي أربع ركعات؟ قال: يصلي ركعتين (2).
قلت: هذا أيضا محمول علي المعني الذي ذكره الشيخ في حديث ابن سنان وما يوهمه ظاهر الاسناد من عدم اتصاله بالامام يدفعه قوله في أثناء الكلام " قلت: يصلي أربع ركعات - إلخ " فإنه خطاب للصادق أو الكاظم (عليهما السلام) إذ هو من أصحابهما الأجلاء المعتمدين والسهو في إيراد مثله بإسقاط الرواية عن الامام كثير وقد مر منه مواضع لا يشك في اتصالها الممارس.
محمد بن علي عن محمد بن موسي بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط طواف الفريضة، قال: فليضم إليها ستا، ثم يصلي أربع ركعات (3).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية؟ قال: أما السبعة فقد استيقن وإنما وقع وهمه علي الثامن فليصل ركعتين (4).
وعن موسي بن القاسم، عن عبد الرحمن بن سيابة، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت فلم يدر أستة طاف أو سبعة طواف الفريضة؟ قال: فليعد طوافه، قيل: إنه قد خرج وفاته ذلك
(1) و (2) التهذيب باب الطواف تحت رقم 34 و 35.
(3) الفقيه تحت رقم 2801.
(4) التهذيب باب الطواف تحت رقم 42.
(٢٨٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، محمد بن الحسين بن أبي الخطاب (1)، محمد بن موسي بن المتوكل (1)، موسي بن القاسم (2)، ابن أبي عمير (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن علي (1)، محمد بن مسلم (1)، الركوع، الركعة (4)، الصدق (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (9)، الصّلاة (3)
قال: ليس عليه شئ (1).
قلت: هذا هو الموضع الذي ذكرنا في مقدمة الكتاب أنه أتفق فيه تفسير عبد الرحمن ابن سيابة ولا يرتاب الممارس في أنه من الأغلاط الفاحشة وإنما هو ابن نجران، لأن ابن سيابة من رجال الصادق (عليه السلام) فقط، إذ لم يذكر في أحد ممن بعده ولا توجد له رواية عن غيره، وموسي بن القاسم من أصحاب الرضا والجواد (عليهما السلام) فكيف يتصور روايته عنه، وأما عبد الرحمن بن أبي نجران فهو من رجال الرضا والجواد (عليهما السلام) أيضا ورواية موسي بن القاسم عنه معروفة مبينة في عدة مواضع، وروايته هو عن حماد بن عيسي شايعة وقد مضي منها إسناد عن قرب.
وبالجملة فهذا عند المستحضر من أهل الممارسة غني عن البيان وقد أتفق في محل إيراده من التهذيب تقدم الرواية عن ابن سيابة في الطريق ليس بينه وبينه سوي ثلاثة أحاديث فلعله السبب في وقوع هذا التوهم بمعونة قلة الممارسة والضبط في المتعاطين لنقل أمثاله، كما يشهد به التتبع والاستقراء وقد نبهنا في تضاعيف ما سلف علي نظائر له وأشباه تقرب من الأمر ههنا ما يحتمل أن يستبعد والعلامة جري في هذا الموضع علي عادته فلم يتنبه للخلل بل قال في المنتهي والمختلف: إن في الطريق عبد الرحمن بن سيابة ولا يحضره حاله، والعجب من قدم هذا الغلط واستمراره فكأنه من زمن الشيخ.
محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في رجل لا يدري ستة طاف أو سبعة، قال يبني علي يقينه (2).
قلت: وجه الجمع بين هذا الحديث والذي قبله أن يحمل هذا علي إرادة
(1) المصدر الباب تحت رقم 28.
(2) الفقيه تحت رقم 2804.
(٢٨٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الجواد عليهما السلام (2)، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (1)، موسي بن القاسم (2)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، يعقوب بن يزيد (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن علي (1)، الشهادة (1)، الغني (1)، السب (1)
النافلة كما وقع التصريح به في جمله من الأخبار الضعيفة، ولا ينافيه قوله في الخبر السابق وما بمعناه أنه ليس عليه مع الفوات شئ لاحتماله لأن يكون الشك إنما وقع بعد الانصراف فلا يلتفت إليه كما في غيره أو أن الجاهل يعذر في مثله وهو الأقرب، فإن في بعض الأخبار تصريحا وقوع الشك قبل الانصراف كالحديث الذي رواه الشيخ بإسناده عن موسي بن القاسم، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني طفت فلم أدر أسته طفت أو سبعة فطفت طوافا آخر؟ فقال: هلا استأنفت؟ قلت: طفت وذهبت؟ قال: ليس عليك شئ (1).
وهذا الحديث مما يظن صحته نظرا إلي ظاهر إسناده وليس بصحيح بل هو ضعيف أو معلل وقد مضي له نظير في أخبار محرمات الاحرام وبينا ما فيه هناك (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان، عن عبد الرحمن ابن الحجاج، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل المتمتع يهل بالحج ثم يطوف ويسعي بين الصفا والمروة قبل خروجه إلي مني، قال:
لا بأس به (3).
قلت: ذكر الشيخ أن هذا الحديث ورد رخصة للشيخ الكبير والضعيف والمرأة التي تخاف الحيض وحاول بذلك الجمع بينه وبين عدة أخبار تضمن بعضها عدم الاعتداد بما يقع من الطواف قبل إتيان مني، وفي جملة منها نفي البأس عن التقديم والاذن فيه للشيخ ومن في معناه، وطرقها غير نقية ولولا مصير جمهور الأصحاب إلي منع التقديم مع الاختيار واقتضاء الاحتياط للدين تركه، لكان الوجه في الجمع إن احتيج إليه حمل ما تضمن المنع علي التقية لما يحكي من إطباق العامة عليه وكثرة الأخبار الواردة بالاذن مطلقا.
(1) التهذيب باب الطواف تحت رقم 30.
(2) راجع ص (3) المصدر باب الطواف تحت رقم 102.
(٢٨٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، موسي بن القاسم (2)، سيف بن عميرة (1)، علي بن يقطين (1)، محمد بن الحسن (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (4)، الحج (1)، المنع (1)، الحيض، الإستحاضة (1)، الجهل (1)، الظنّ (1)، التقية (1)
وبإسناده عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يتمتع ثم يهل بالحج ويطوف بالبيت ويسعي بين الصفا والمروة قبل خروجه إلي مني، فقال لا بأس (1).
قلت: ربما أشعر هذا الحديث بأن رواية ابن الحجاج عن ابن يقطين في الذي قبله توهم وأنهما روياه معا عن أبي الحسن (عليه السلام) وقد علم وقوع مثله في غير هذا الموضع متكررا فلا يستبعد. وأما رواية أحدهما عن الاخر فينكرها الممارس وإن اتفقت في إسناد آخر يأتي في هذا الباب، فأن الاحتمال قائم والسهو في مثله كثير.
محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سأله عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج؟ فقال: هما سيان قدمت أو أخرت (2).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيي، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مفرد الحج يقدم طوافه أو يؤخره؟ فقال: هو والله سواء عجله أو أخره (3).
وروي الشيخ هذا الحديث معلقا (4) عن محمد بن يعقوب بطريقه. وفي المتن " أيعجل طوافه أم يؤخره؟ قال: - الحديث " وفي الطريق " عن صفوان " وليس علي ما ينبغي، فإن التصريح بابن يحيي في مثله مطلوب لقلة روايته عن حماد بن عثمان فيندفع به احتمال كونه ابن مهران واستلزامه أن يكون في الطريق نقصان إن كان بعيدا إلا أن التحرز مع عدم المزية في خلافه أولي، وقد اتفق للشيخ
(1) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 332.
(2) الفقيه تحت رقم 2779.
(3) الكافي باب تقديم الطواف للمفرد تحت رقم 2.
(4) في التهذيب باب ضروب الحج تحت رقم 63 وباب الطواف تحت رقم 106.
(٢٨٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عثمان (1)، جميل بن دراج (1)، محمد بن يعقوب (2)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن علي (1)، الحج (4)، الطواف، الطوف، الطائفة (4)
إيراد هذا الحديث في موضع آخر من التهذيب (1)، معلقا عن صفوان، عن حماد ابن عثمان، عن محمد بن أبي عمير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مفرد الحج - وذكر بقية المتن. والنسخ التي تحضرني للتهذيب متفقة في إيراد السند بهذه الصورة، ولا ريب أنه غلط، لأن ابن أبي عمير يروي عن حماد بن عثمان وهذا علي العكس، ووجه الصواب فيه محتمل لأمور يطول الكلام بشرحها من غير طائل. وروي الشيخ أيضا حديث جميل معلقا عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد، عن ابن بكير، وجميل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنهما قالا عن المتمتع - الحديث (2).
محمد بن علي، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، وأيوب بن نوح وإبراهيم بن هاشم ومحمد بن عبد الجبار، كلهم، عن محمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيي، عن أبان بن عثمان، عن فضيل بن يسار، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا طافت المرأة طواف النساء فطافت أكثر من النصف فحاضت نفرت إن شاءت (3).
وبالاسناد عن أبان، عن زرارة قال: سألته عن امرأة طافت بالبيت فحاضت قبل أن تصلي الركعتين؟ فقال: ليس عليها إذا طهرت إلا الركعتين وقد قضت الطواف (4).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعي، قال: تسعي، قال: وسألته عن امرأة سعت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما، قال: تتم سعيها (5).
(1) باب زيادات فقه الحج تحت رقم 333.
(2) المصدر الباب تحت رقم 331.
(3) و (4) الفقيه تحت رقم 2763 و 2762.
(5) الكافي باب ما يجب علي الحائض في أداء المناسك تحت رقم 9.
(٢٨٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، معاوية بن عمار (1)، محمد بن أبي عمير (2)، فضالة بن أيوب (1)، صفوان بن يحيي (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، ابن أبي عمير (1)، أبان بن عثمان (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (1)، أيوب بن نوح (1)، الفضيل بن يسار (1)، محمد بن يحيي (1)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (2)، محمد بن علي (1)، الحج (2)، الحيض، الإستحاضة (2)، الطهارة (1)، الركوع، الركعة (2)
ورواه الشيخ معلقا (1) عن محمد بن يعقوب بطريقه.
ورواه الصدوق، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة طافت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما، قال: تتم سعيها.
وسأله عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعي، قال: تسعي (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان بن يحيي، عن معاوية ابن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تطوف بالبيت ثم تحيض قبل أن تسعي بين الصفا والمروة، قال: إذا طهرت فلتسع بين الصفا والمروة (3).
قلت: ذكر الشيخ في الجمع بين هذا الحديث والذي قبله أن الأمر بالسعي بعد الطهر لا يدل علي المنع منه في حال الحيض، قال: ونحن لا نقول إنه لا يجوز لها أن تؤخر السعي إلي حال الطهر، بل ذلك هو الأفضل وإنما رخص في تقديمه في حال الحيض لمخافة أن لا تتمكن منه بعد ذلك. وهذا الجمع حسن.
وعن موسي بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض؟ قال: لا، إن الله تعالي يقول: " إن الصفا والمروة من شعائر الله " (4).
وهذا الحديث أيضا محمول علي أفضلية مراعاة الطهارة من الحيض مع الامكان والشيخ لم يتعرض له بشئ.
وعن موسي بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك
(1) في التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 22.
(2) الفقيه تحت رقم 2757.
(3) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 25.
(4) المصدر الباب تحت رقم 19.
(٢٨٧)
صفحهمفاتيح البحث: معاوية بن عمار (1)، صفوان بن يحيي (1)، الشيخ الصدوق (1)، موسي بن القاسم (3)، ابن أبي عمير (2)، يعقوب بن يزيد (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (2)، محمد بن مسلم (1)، الحيض، الإستحاضة (4)، الطواف، الطوف، الطائفة (2)، الطهارة (2)، الحج (2)
ثم رأت دما؟ قال: تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت واعتدت بما مضي (1).
وروي الصدوق هذا الحديث عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري ومحمد بن يحيي، وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، وعلي بن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة طافت ثلاثة أطواف أو أقل من ذلك ثم رأت دما، فقال تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت منه واعتدت بما مضي (2).
وقال بعد إيراده: " وروي العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما مثله ". وقد ذكرنا طريقه إلي العلاء في هذا الباب. وأختلف رأي الشيخ والصدوق في هذا الحديث فقال الشيخ: إنه محمول علي طواف النافلة لما بينه من قبل حيث أورد الأخبار المتضمنة لقطع الطواف بدخول البيت والخروج في الحاجة، وقد ذكرنا جملة منها فيما سبق، وأورد معها أخبارا أخر بمعناها وفي بعضها أن الرجل إذا أحدث في طواف الفريضة وكان قد جاز النصف بني علي طوافه وإن كان أقل من النصف أعاد الطواف، وتضمن بعضها الفرق بين الفريضة والنافلة في الشوط والشوطين وأنه يبني في النافلة دون الفريضة، وجمع بين الأخبار كلها بجواز البناء بعد تجاوز النصف مطلقا واختصاص الجواز قبله بالنافلة فبني الحكم هنا علي ما أسسه هناك وحمل الحديث علي إرادة طواف النافلة حتي إنه قال: حكم الحائض حكم الرجل إذا أحدث علي السواء.
ويرد عليه أن الخبر المتضمن لحكم الحدث واشتراط تجاوز النصف في الفريضة ضعيف الطريق فلا ينهض لمقاومة الصحيح، وقد يجاب بأن في بعض الأخبار الصحيحة نصا علي إعادة الطواف بقطعه علي الثلاثة أشواط وهو كاف في
(1) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 26.
(2) الفقيه تحت رقم 2766.
(٢٨٨)
صفحهمفاتيح البحث: أحمد بن محمد بن عيسي (1)، الشيخ الصدوق (1)، أحمد بن إدريس (1)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يحيي (1)، علي بن حديد (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن مسلم (2)، الطواف، الطوف، الطائفة (3)، النهوض (1)، الحيض، الإستحاضة (1)، الحاجة، الإحتياج (1)، الطهارة (2)، الحج (1)
معارضة هذا الخبر، فيجمع بينهما بالحمل علي الفريضة والنافلة، ويتم مطلوب الشيخ بهذا القدر من غير حاجة إلي إثبات اعتبار تجاوز النصف فيه.
ويرد عليه أن الحكم هناك منوط بوقوع القطع عن اختيار، لأن الخبر الوارد به هو المتضمن للقطع بدخول البيت وذلك غير حاصل هنا، فلا تعارض يحوج إلي الجمع بخلاف الحدث فإنه يشبه الحيض، فربما يسوي بينهما في الحكم لو ثبت.
وأما الصدوق فأنه تمسك بالحديث في عدم فوات متعة الحائض التي تضيق وقت الوقوف بالموقفين عليها وأنها تكتفي بالاعتداد بالطواف وصحة المتعة بما دون الأربعة أشواط علي خلاف ما ذهب إليه أكثر الأصحاب فقال: وبهذا الحديث أفتي دون الحديث الذي رواه بن مسكان، عن إبراهيم بن إسحاق، عمن سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة طافت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت، قال: تتم طوافها وليس عليها غيره ومتعتها تامة ولها أن تطوف بين الصفا والمروة لأنها زادت علي النصف، وقد قضت متعتها فلتستأنف بعد الحج، وأن هي لم تطف إلا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج فإن أقام بها جمالها بعد الحج فلتخرج إلي الجعرانة أو إلي التنعيم فلتعتمر (1).
قال: لأن هذا الحديث إسناده منقطع والحديث الأول رخصة ورحمة وإسناده متصل.
والانصاف هنا أن يصار إلي التوسط بين رأيي هذين الشيخين فيترك الحديث علي عمومه للفريضة والنافلة ويقتصر في الاعتداد بالطواف علي غير صورة تضيق وقت المتعة، فإن الحاجة فيها إلي الدليل غير مقصورة علي الاعتداد بما وقع من الطواف بل هناك أمر آخر يفتقر إليه وهو الاتيان بما لا يتوقف علي الطهارة من
(1) الفقيه تحت رقم 2767.
(٢٨٩)
صفحهمفاتيح البحث: إبراهيم بن إسحاق (1)، الشيخ الصدوق (1)، الحج (3)، الوقوف (1)، الإختيار، الخيار (1)، الحيض، الإستحاضة (2)، الطواف، الطوف، الطائفة (3)، الحاجة، الإحتياج (1)، الطهارة (1)
بقية أفعال العمرة وأقله التحلل ليمكن إنشاء الاحرام بالحج، والحديث ظاهر الخلو عن التعرض لذلك بكل وجه، فلا يكاد يسلم التمسك به في الزائد عن الاعتداد بالطواف من محذور المجازفة ولا يبعد أن يكون التفات الصدوق - رحمه الله - في إثبات الزائد إلي انعقاد الاجماع علي إناطة فوات المتعة بعدم الاعتداد بالطواف وأنه متي ثبت الاعتداد ترتبت عليه بقية الأحكام علي اختلاف بينهم في الاتيان بالسعي في حال الحيض أو تأخيره لاختلاف الأخبار فيه، ولكن ليس بخاف أن الاعتماد علي هذا الاعتبار متوقف علي ثبوت الاجماع ولا سبيل إلي إثباته الآن وإنما فائدة النظر إليه اندفاع المناقشة عن الصدوق في تمسكه بما لا يدل علي مطلوبه.
محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا عن أيوب بن نوح، وإبراهيم بن هاشم، ويعقوب بن يزيد، ومحمد بن عبد الجبار جميعا عن محمد بن أبي عمير، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخزار قال:
كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فدخل عليه رجل فقال: أصلحك الله إن معنا امرأة حائضا ولم تطف طواف النساء ويأبي الجمال أن يقيم عليها، قال: فأطرق وهو يقول:
لا يستطيع أن تتخلف عن أصحابها ولا يقيم عليها جمالها، ثم رفع رأسه إليه فقال:
تمضي فقد تم حجها (1).
وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيي، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل نسي طواف النساء حتي رجع إلي أهله، قال: يأمر أن يقضي عنه إن لم يحج فإنه لا تحل له النساء حتي يطوف بالبيت (2).
(1) الفقيه تحت رقم 2787، محمول علي عدم استطاعتها الاستنابة وعدم قدرتها علي العود ويمكن ان يكون المراد عدم فساد حجها وان لزم عليها قضاء الطواف، وقال العلامة المجلسي - ره -: لعله محمول علي الاستنابة للعذر كما هو مقطوع به في كلام الأصحاب.
(2) الفقيه تحت رقم 2786.
(٢٩٠)
صفحهمفاتيح البحث: إبراهيم بن عثمان (1)، معاوية بن عمار (1)، محمد بن أبي عمير (1)، صفوان بن يحيي (1)، الشيخ الصدوق (2)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، يعقوب بن يزيد (1)، أيوب بن نوح (1)، محمد بن الحسن (2)، محمد بن علي (1)، الحج (4)، الطواف، الطوف، الطائفة (2)، الحيض، الإستحاضة (1)، العلامة المجلسي (1)
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفضالة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل نسي طواف النساء حتي يرجع إلي أهله؟ قال: لا تحل له النساء حتي يزور البيت، فإن هو مات فليقض عنه وليه أو غيره، فأما ما دام حيا فلا يصلح أن يقضي عنه، فإن نسي الجمار فليسا بسواء إن الرمي سنة والطواف فريضة (1).
وعن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسي، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي طواف النساء حتي يرجع إلي أهله؟ قال: يرسل فيطاف عنه، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه (2).
وروي هذين الحديثين أيضا معلقين (3) عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي طواف النساء حتي رجع - وساق بقيتهما، وفي متن الثاني " وإن نسي رمي الجمار فليسا سواء، الرمي سنة والطواف فريضة ".
وعنه، عن محمد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل نسي طواف النساء حتي أتي الكوفة، قال: لا تحل له النساء حتي يطوف بالبيت قلت: فإن لم يقدر؟ قال: يأمر من يطوف عنه (4).
قلت: في هذا الحديث تنبيه علي وجه الجمع بين السابقين عليه حيث تضمن أحدهما المنع من الاستنابة في حال الحياة مطلقا، والآخر الاذن فيها مطلقا، ودل هذا علي التفرقة بين القادر وغيره فيجمع بين الأولين به.
محمد بن علي، بطريقه السالف عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
(1) و (2) التهذيب باب زيارة البيت تحت رقم 25 و 26.
(3) في التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 393 و 392.
(4) التهذيب باب زيارة البيت تحت رقم 27، والاستبصار باب من نسي طواف النساء تحت رقم 3.
(٢٩١)
صفحهمفاتيح البحث: مدينة الكوفة (1)، معاوية بن عمار (5)، محمد بن أبي عمير (1)، علي بن مهزيار (1)، الحسين بن سعيد (2)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن علي (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (3)، الموت (1)، الزيارة (3)، النسيان (1)، الحج (1)
قلت له: رجل نسي الركعتين خلف مقام إبراهيم (عليه السلام) فلم يذكر حتي ارتحل من مكة، قال: فيصلهما حيث ذكر، وإن ذكرهما وهو في البلد فلا يبرح حتي يقضيهما (1).
وروي الكليني هذا الحديث (2) في الحسن والطريق: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) - وذكر المتن.
ورواه الشيخ معلقا (3) عن فضالة، عن معاوية بن عمار، وطريقه في الفهرست إلي رواية كتاب فضالة ضعيف، والمراد بالبلد في الحديث، مكة - زادها الله شرفا -.
وعن أبيه، محمد بن يحيي العطار، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير وصفوان، عن عمر بن يزيد - وبالطريقين الآخرين له إليه أيضا، وقد أوردناهما في الباب الذي قبل هذا - عن أبي عبد الله (عليه السلام) فيمن نسي ركعتي الطواف قال:
إن كان قد مضي قليلا فليرجع فليصلهما أو يأمر بعض الناس فليصلهما عنه (4).
وعن أبيه، عن سعيد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أحدهما (عليهما السلام): أن الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) بمنزلة الناسي (5).
محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد ابن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل نسي أن يطوف بين الصفا والمروة قال: يطاف عنه (6).
(1) الفقيه تحت رقم 2831 في ذيل حديث.
(2) في الكافي باب السهو في ركعتي الطواف تحت رقم 2.
(3) في التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 299.
(4) و (5) الفقيه تحت رقم 2832 و 2834.
(6 ح ح) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 304. (*)
(٢٩٢)
صفحهمفاتيح البحث: النبي إبراهيم (ع) (2)، مدينة مكة المكرمة (2)، محمد بن يحيي العطار (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (2)، سعيد بن عبد الله (1)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (4)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، يعقوب بن يزيد (2)، محمد بن الحسين (1)، جميل بن دراج (1)، عمر بن يزيد (1)، محمد بن الحسن (1)، الحج (2)، الطواف، الطوف، الطائفة (3)، الجهل (1)، السهو (1)، الركوع، الركعة (4)
ورواه الصدوق (1) بطريقه عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدههما (عليهما السلام).
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن علي بن يقطين: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة؟ قال: إن كان علي وجه جهالة في الحج أعاد وعليه بدنة (2).
وبإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن رجل نسي طواف الفريضة حتي قدم بلادة وواقع النساء، كيف يصنع؟ قال: يبعث بهدي، إن كان تركه في حج بعث به في الحج، وإن كان تركه في عمرة بعث به في عمرة، ووكل من يطوف عنه ما ترك من طوافه (3).
قلت: ذكر الشيخ في الكتابين أن هذا الخبر محمول علي إرادة طواف النساء فإنه الذي يجوز فيه الاستنابة لا طواف الحج، وأراد بذلك رفع التنافي بينه وبين الحديث الذي قبله، وخبر آخر بمعناه وفي طريقه ضعف لأنه رواه معلقا عن محمد بن محمد بن يحيي، عن العباس بن معروف، عن حماد بن عيسي، عن علي بن أبي حمزة قال: سئل عن رجل جهل أن يطوف بالبيت حتي رجع إلي أهلة؟ قال: إذا كان علي جهة الجهالة أعاد الحج وعليه بدنة (4).
ويرد علي ما ذكره الشيخ أن الخبر الذي أوله مفروض في نسيان الطواف والخبران الآخران وردا في حجم الجهل، فأي تناف يدعو إلي الجمع ويحوج إلي الخروج عن ظاهر اللفظ مع كونه متناولا بعمومه المستفاد من ترك الاستفصال لطوافي العمرة والحج وطواف النساء، وقد اتفق في الاستبصار جعل عنوان الباب نسيان طواف الحج وإيراد هذه الأخبار الثلاثة فيه، مع أن تأويله لحديث علي بن * (هامش) 8 (1) في الفقيه تحت رقم 2848.
(2) و (3) التهذيب باب الطواف تحت رقم 92 و 93 والاستبصار باب من نسي طواف الحج حتي يرجع تحت رقم 302.
(4) في التهذيب الباب تحت رقم 91 وفي الاستبصار الباب تحت رقم 1. (8)
(٢٩٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، محمد بن محمد بن يحيي (1)، صفوان بن يحيي (1)، الشيخ الصدوق (1)، موسي بن القاسم (1)، العباس بن معروف (1)، حماد بن عيسي (1)، علي بن يقطين (1)، علي بن جعفر (1)، محمد بن مسلم (1)، الحج (8)، الطواف، الطوف، الطائفة (4)، الجهل (3)، البعث، الإنبعاث (1)، الجواز (1)، النسيان (1)
جعفر يخرجه عن مضمون العنوان، وليس في غيره تعرض للنسيان فيخلو الباب من حديث يطابق عنوانه، وفي التهذيب أورد الثلاثة في الاحتجاج لما حكاه من كلام المقنعة في حكم من نسي طواف الحج وأن عليه بدنة ويعيد الحج، وفي ذلك من القصور والغرابة مالا يخفي.
والجواب أن مبني نظر الشيخ في هذا المقام علي إن الجهل والنسيان فيه سواء وتقريب القول في ذلك أن وجوب إعادة الحج الجاهل يقتضي مثله في الناسي، إما بمفهوم الموافقة لشهادة الاعتبار بأن التقصير في مثل هذا النسيان أقوي منه في الجهل، أو لأن إعذار كل منهما علي خلاف الأصل لعدم الاتيان بالمأمور به علي وجهه فيبقي في العهدة ولا يصار إلي الاعذار إلا عن دليل واضح وقد جاء الخبران علي وفق مقتضي الأصل في صورة الجهل، فتزداد الحاجة في العمل بخلافه في صورة النسيان إلي وضوح الدليل، والتتبع والاستقراء يشهدان بانحصار دليله في حديث علي بن جعفر، وجهة العموم فيه ضعيفة واحتمال العهد الخارجي ليس بذلك البعيد عنه، وفي ذكر مواقعة النساء نوع إيماء إليه، فأين الدليل الواضح الصالح لأن يعول عليه إثبات هذا الحكم المخالف للأصل، والظاهر المحوج إلي التفرقة بين الاشتباه والنظائر؟
والوجه في إيثار ذكر النسيان والاعراض عن التعرض للجهل بعد ما علم من كونه مورد النص زيادة الاهتمام ببيان الاختلاف بين طواف الحج وطواف النساء في هذا الحكم ودفع توهم الاشتراك فيه، واتفق ذلك في كلام المفيد فاقتفي الشيخ أثره وليس الالتفات إلي ما حررناه ببعيد من نظر المفيد ولخفائه التبس الأمر علي كثير من المتأخرين فاستشكلوا كلام الشيخ واختاروا العمل بظاهر خبر علي بن جعفر إلا أن جماعة منهم تأولوا حكم الهدي فيه بالحمل علي حصول الموافقة بعد الذكر لئلا ينافي القاعدة المقررة في حكم الناسي وأن الكفارة لا تجب عليه من غير الصيد، ويضعف بأن عموم النص هناك قابل للتخصيص
(٢٩٤)
صفحهمفاتيح البحث: علي بن جعفر (2)، الحج (4)، النسيان (1)، الجهل (5)، الصيد (1)، الوجوب (1)، الحاجة، الإحتياج (1)، القصر، التقصير (1)
بهذا فلا حاجة إلي التكلف في دفع التنافي بالحمل علي ما قالوه، وسيجئ في مشهوري أخبار السعي ما يساعد علي هذا التخصيص، ولبعض الأصحاب فيه كلام يناسب ما ذكرناه في توجيه كون التقصير في وقوع مثل هذا النسيان أقوي منه في الجهل.
وفي الدروس: " روي علي بن جعفر أن ناسي الطواف يبعث بهدي ويأمر من يطوف عنه، وحمله الشيخ علي طواف النساء والظاهر أن الهدي ندب ".
وإذ قد أوضحنا الحال من الجانبين بما لا مزيد عليه فلينظر الناظر في أرجحهما وليصر إليه والذي يقوي في نفسي مختار الشيخين والعجب من ذهاب بعض المتأخرين إلي الاكتفاء بالاستنابة في استدراك الطواف وإن أمكن العود أخذا بظاهر حديث علي بن جعفر مع وضوح دلالة الأخبار السالفة في نسيان طواف النساء علي اشتراط الاستنابة بعدم القدرة علي المباشرة وإذا ثبت ذلك في طواف النساء فغيره أولي بالحكم كما لا يخفي علي منعم النظر.
وبإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال:
قال أبو عبد الله (عليه السلام): من ترك السعي متعمدا فعليه الحج من قابل (1).
ورواه الكليني (2) في الحسن هكذا " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل ترك السعي متعمدا، قال:
عليه الحج من قابل ".
ورواه الشيخ (3) أيضا معلقا عنه بهذا الطريق.
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد، عن حريز قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الطواف لغير أهل مكة ممن جاور بها أفضل أو الصلاة؟
(1) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 297.
(2) في الكافي أخر باب السعي بين الصفا والمروة.
(3) في التهذيب باب الخروج إلي الصفا تحت رقم 16.
(٢٩٥)
صفحهمفاتيح البحث: مدينة مكة المكرمة (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (2)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (1)، يعقوب بن يزيد (1)، علي بن جعفر (2)، الحج (3)، الطواف، الطوف، الطائفة (3)، الجهل (1)، البعث، الإنبعاث (1)، الصّلاة (1)، النسيان (1)، القصر، التقصير (1)
قال: الطواف للمجاورين أفضل والصلاة لأهل مكة والقاطنين بها أفضل من الطواف (1).
وعن موسي بن القاسم، عن عبد الرحمن، وابن أبي عمير (2)، عن حفص بن البختري، وحماد، وهشام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أقام الرجل بمكة سنة فالطواف أفضل، وإذا أقام سنتين خلط من هذا وهذا، فإذا أقام ثلاث سنين فالصلاة أفضل (3).
وروي الكليني هذين الحديثين في الحسن، أما الأول فعن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
الطواف لغير أهل مكة أفضل من الصلاة، والصلاة لأهل مكة أفضل (4).
وأما الثاني فعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أقام بمكة سنة فالطواف أفضل له من الصلاة، ومن أقام سنتين خلط من ذا ومن ذا ومن أقام ثلاث سنين كانت الصلاة أفضل له من الطواف (5).
محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن علي بن الحكم، ومحمد بن أبي عمير جميعا، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أقام بمكة سنة فالطواف له أفضل من الصلاة، ومن أقام سنتين خلط من ذا وذا ومن أقام ثلاث سنين كانت الصلاة له أفضل (6).
(1) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 201.
(2) في المصدر " عن ابن أبي عمير ".
(3) المصدر الباب تحت رقم 202.
(4) و (5) الكافي باب الصلاة والطواف أيهما أفضل من كتاب الحج تحت رقم 2 و 1.
(6) الفقيه تحت رقم 2845.
(٢٩٦)
صفحهمفاتيح البحث: مدينة مكة المكرمة (6)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، علي بن إبراهيم (2)، محمد بن أبي عمير (1)، حريز بن عبد الله (1)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (3)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن إسماعيل (1)، هشام بن الحكم (2)، حماد بن عيسي (1)، علي بن الحكم (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن علي (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (3)، الصّلاة (7)، الحج (2)
محمد بن الحسن، بإسناده عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يطوف المعتمر بالبيت بعد طواف الفريضة حتي يقصر (1).
محمد بن علي، بطريقه عن حريز - وقد مر غير بعيد - عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل قدم مكة وقت العصر، فقال: يبدء بالعصر ثم يطوف (2).
وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن بن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، وأيوب بن نوح، وإبراهيم بن هاشم، ومحمد بن عبد الجبار، كلهم عن محمد ابن أبي عمير، وصفوان، عن أبان بن عثمان أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام): كان لرسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) طواف يعرف به؟ فقال: كان رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) يطوف بالليل والنهار عشرة أسباع، ثلاثة أول الليل، وثلاثة آخر الليل، واثنين إذا أصبح، واثنين بعد الظهر، وكان فيما بين ذلك راحته (3).
وبطريقه عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يستحب أن تحصي أسبوعك في كل يوم وليلة (4).
وبالاسناد عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يستحب أن تطوف ثلاثمائة وستين أسبوعا عدد أيام السنة، فإن لم تستطع فثلاثمائة وستين شوطا، فإن لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف (5).
وروي الكليني هذا الحديث في الحسن والطريق " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار " (6).
(1) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 409.
(2) الفقيه تحت رقم 3119.
(3) و (4) المصدر تحت رقم 2841 و 2846.
(5) الفقيه تحت رقم 2840.
(6) في الكافي باب نوادر الطواف تحت رقم 14.
(٢٩٧)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (4)، محمد بن عبد الجبار (1)، ابن أبي عمير (2)، أبان بن عثمان (1)، أيوب بن نوح (1)، محمد بن الحسن (2)، محمد بن علي (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (5)، الإستحباب (2)، العصر (بعد الظهر) (1)، الحج (1)
ورواه الشيخ في موضع من التهذيب (1) بإسناده عن محمد بن يعقوب بهذا الطريق، وفي آخر معلقا (2) عن فضالة، عن معاوية بن عمار، وهو في هذا الموضع خال من الحكم الثاني، وقد ذكرنا آنفا أن طريق الشيخ في الفهرست إلي رواية كتاب فضالة ضعيف.
ولا يخفي أن استحباب طواف ثلاثمائة وستين شوطا يقتضي بحسب ظاهره جواز زيادة الطواف الواحد عن سبعة أشواط أو نقصانه عنها وذكر جماعة من الأصحاب منهم العلامة أن الزايد هنا يلحق بالطواف الأخير فيكون عدد أشواطه عشرة ولا يظهر لما قالوه وجه، والخبر محتمل للزيادة والنقصان كما قلناه، مجمل في كيفية الزيادة علي تقديرها، وحكي في المختلف عن ابن زهرة أنه قال:
يستحب أن يطوف ثلاثمائة وستين طوافا فإن لم يتمكن فثلاثمائة وأربعة وستين شوطا، ثم قال العلامة: ولا بأس به لما عرفت من أن كل طواف سبعة أشواط، والأصحاب عولوا علي ما رواه معاوية بن عمار في الحسن، وذكر الحديث.
وقال الشهيد في الدروس: وزاد بن زهرة أربعة أشواط حذرا من الكراهة وليوافق عدد أيام السنة الشمسية ولا أري لموافقة الشمسية وجها ولذلك لم يتعرض له العلامة، وأما الحذر من الكراهة فلا معني له إلا ترك القران لكونه مكروها، وبه صرح جماعة من المتأخرين عنه ولا وجه له أيضا فإن حقيقة القران هي الجمع بين أسبوعين فصاعدا، لا مجرد الزيادة علي الأسبوع، وإنما محذورها التعبد بما ليس بمعهود شرعا فإن كان علي جوازه دليل وجب اتباعه ولا محذور، وإلا تعين منعه.
وقد روي الشيخ في التهذيب (3)، بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن أحمد
(1) باب الطواف تحت رقم 117.
(2) باب زيادات فقه الحج تحت رقم 302.
(3) الباب تحت رقم 301.
(٢٩٨)
صفحهمفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، معاوية بن عمار (2)، محمد بن يعقوب (1)، القرآن الكريم (2)، الطواف، الطوف، الطائفة (4)، الشهادة (1)، الحج (1)
ابن محمد بن أبي نصر، عن علي - يعني ابن أبي حمزة - عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يستحب أن يطاف بالبيت عدد أيام السنة كل أسبوع لسبعة أيام فذلك اثنان وخمسون أسبوعا.
وهذا الحديث كما تري صريح فيما قاله ابن زهرة، فإحالة قوله عليه أنسب، والضعف الواقع في طريقه لا يمنع من التعلق به في السنن علي ما هو معروف بينهم، علي أن احتمال إرادة هذه الزيادة في حديث معاوية بن عمار أيضا غير مستبعد بعد ورود نظيره في هذا الخبر حيث ذكر فيه عدد أيام السنة ثم بينه بما يقتضي زيادة تمام الأسبوع، فيمكن أن يكون الغرض في خبر معاوية ذكر الحكم أجمالا لمناسبة عدد الأسابيع ويوكل البيان إلي حديث آخر أو إلي تقرر عدم نقصان الطواف وزيادته عن السبعة في الأذهان وأن التعبد به غير واقع فيكون الاتمام مرادا علي سبيل الشرطية لتوقف تحصيل العدد المطلوب عليه كقصد العمرة أو الحج في الاحرام لدخول مكة لا بحسب الذات لحصول الموافقة المقصودة بدونه وهذا التفاوت وإن كان بمجرد الاعتبار فالالتفات إليه في التعبير عن المعني عند مراعاة اختصار العبارة غير مستنكر ووقوعه في خبر أبي بصير يؤنس به وينبه عليه وللضعف الواقع في طريقه جبر برواية الجليلين، ابن أبي نصر وابن عيسي له، فالمصير إلي اعتبار الزيادة متجه.
وبالاسناد عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: إذا أردت أن تطوف عن أحد من إخوانك فائت الحجر الأسود فقل: " بسم الله اللهم تقبل من فلان " (1).
صحر: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن صفوان بن يحيي، عن سيف التمار قال: قلت لأبي عبد لله (عليه السلام): أتيت الحجر الأسود فوجدت عليه زحاما فلم ألق إلا رجلا من أصحابنا، فسألته فقال:
(1) الفقيه تحت رقم 2849.
(٢٩٩)
صفحهمفاتيح البحث: مدينة مكة المكرمة (1)، أبو بصير (2)، معاوية بن عمار (2)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي حمزة (1)، محمد بن أبي نصر (1)، ابن أبي نصر (1)، سيف التمار (1)، محمد بن يعقوب (1)، الحجر الأسود (2)، أحمد بن محمد (1)، الإستحباب (1)، المنع (1)
لا بد من استلامه، فقال: إن وجدته خاليا وإلا فسلم من بعيد (1).
وعن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيي، عن يعقوب ابن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أني لا أخلص إلي الحجر الأسود؟ فقال:
إذا طفت طواف الفريضة فلا يضرك (2).
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن استلام الحجر من قبل الباب، فقال:
أليس أنما تريد أن تستلم الركن؟ قلت: نعم، قال: يجزيك حيث ما نالت يدك (3).
وروي الشيخ الخبر الأول من هذه الثلاثة بإسناده عن الحسين بن سعيد ببقية الطريق والمتن. وروي الأخيرين معلقين (4) عن محمد بن يعقوب بالاسنادين.
وعن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيي، عن يعقوب بن.
شعيب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما أقول إذا استقبلت الحجر؟ فقال: كبر وصل علي محمد وآله، قال: وسمعته يقول إذا أتي الحجر: " الله أكبر السلام علي رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) " (5).
وبالاسناد عن صفوان بن يحيي، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن استلام الركن، قال: استلامه أن تلصق بطنك به والمسح أن تمسحه بيدك (6).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح
(1) الكافي باب المزاحمة علي الحجر الأسود تحت رقم 3. ومعناه الإشارة إليه.
(2) المصدر الباب تحت رقم 5، وخلص إليه خلوصا أي وصل.
(3) المصدر الباب تحت رقم 10.
(4) في التهذيب باب الطواف تحت رقم 5 و 7 و 4.
(5) الكافي باب الطواف واستلام الأركان تحت رقم 4.
(6) الكافي باب الاستلام والمسح تحت رقم 1.
(٣٠٠)
صفحهمفاتيح البحث: صفوان بن يحيي (3)، ابن أبي عمير (1)، علي بن النعمان (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن يحيي (3)، يعقوب بن شعيب (1)، محمد بن الحسين (2)، جميل بن صالح (1)، محمد بن يعقوب (1)، الحجر الأسود (2)، أحمد بن محمد (2)، المسح (2)، الطواف، الطوف، الطائفة (2)
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كنت أطوف بالبيت فإذا رجل يقول: ما بال هذين الركنين يستلمان ولا يستلم هذان؟ فقلت: إن رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) استلم هذين ولم يعرض لهذين فلا نعرض لهما إذ لم يعرض لهما رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) قال جميل: ورأيت أبا عبد الله (عليه السلام) يستلم الأركان كلها (1).
وروي الشيخ هذا الحديث معلقا (2) عن أحمد بن محمد ببقية السند، وأتفق في الكافي بناء إسناده علي طريق سابق يروي فيه عن العدة عن أحمد بن محمد، فاقتصر في هذا علي أن قال: " أحمد بن محمد - إلي آخر الاسناد "، وهذه طريقة معهودة منه، وقد كثرت الإشارة إليها فيما سلف وإلي غفلة الشيخ عنها فيورد الحديث عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد بإسقاط العدة، ومما أتفق هنا إيراده لحديث قبل هذا مشتمل علي التوهم الذي ذكرناه، ثم أورد بعده هذا الخبر بصورة التعليق عن أحمد ابن محمد، وحيث إنه وقع في الكافي علي هذه الصورة وعلم توهم الشيخ في الذي قبله فيحتمل أيضا أن يكون إيراده له من الكافي تابعا للذي قبله في الوهم، والأمر علي كل حال سهل لعدم الاضرار بحال السند، إلا أن الاغماض عن كشف الواقع مظنة المشاركة في التوهم فيحسن الاحتراز عنه.
ثم إن الشيخ حمل ما تضمنه صدر هذا الحديث من ترك النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) استلام الركنين علي عدم تأكد استحباب الاستلام فيهما كما في الآخرين فلا ينافي أصل الاستحباب المستفاد من العجز، والحديث السالف في أوائل الباب عن إبراهيم بن أبي محمود.
محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن علي بن
(1) المصدر باب الطواف واستلام الأركان تحت رقم 9، والظاهر أن المراد بالأولين الأسود واليماني لقول الأكثر باستحباب استلامهما، وبالآخرين الشامي والمغربي لمنع ابن الجنيد عن استلامهما علي ما نقل.
(2) في التهذيب باب الطواف تحت رقم 14.
(٣٠١)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (3)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، الحسن بن علي (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (4)، البول (1)، ابن الجنيد (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (2)
يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عمن نسي أن يلتزم في آخر طوافه حتي جاز الركن اليماني أيصلح أن يلتزم بين الركن اليماني وبين الحجر ويدع ذلك؟ قال: يترك اللزوم ويمضي، وعمن قرن عشرة أسابيع أو أكثر أو أقل، أله أن يلتزم في آخرها التزاما واحدا؟ قال:
لا أحب ذلك (1).
محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا عن أيوب بن نوح، وإبراهيم بن هاشم، ويعقوب بن يزيد، ومحمد بن عبد الجبار جميعا، عن محمد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) فيمن كان يطوف بالبيت فيعرض له دخول الكعبة فيدخلها؟ قال: يستقبل طوافه (2).
وعن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن صفوان بن مهران الجمال قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
الرجل يأتي أخاه وهو في الطواف، فقال: يخرج معه في حاجته ثم يرجع ويبني علي طوافه (3).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب عن شهاب، عن هشام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في رجل في طواف فريضة فأدركته صلاة فريضة، قال: يقطع طوافه ويصلي الفريضة ثم يعود فيتم ما بقي عليه من طوافه (4).
وروي الشيخ هذا الحديث بإسناده عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق (5).
(1) التهذيب باب الطواف تحت رقم 22.
(2) و (3) الفقيه تحت رقم 2797 و 2799.
(4) الكافي باب الرجل يطوف فيعيي أو تقام الصلاة تحت رقم 1، وفيه " ويتم ما بقي - الخ ".
(5) في التهذيب باب الطواف تحت رقم 67 مثل المتن.
(٣٠٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، محمد بن علي ماجيلويه (1)، محمد بن أبي القاسم (1)، أحمد بن محمد بن خالد (1)، محمد بن أبي عمير (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، صفوان بن مهران (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، يعقوب بن يزيد (1)، حفص بن البختري (1)، أيوب بن نوح (1)، الركن اليماني (2)، علي بن يقطين (1)، محمد بن يحيي (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن علي (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (9)، الصّلاة (2)
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي ابن رئاب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يعيي في الطواف أله أن يستريح؟ قال:
نعم يستريح ثم يقوم فيبني علي طوافه في فريضة أو غيرها، ويفعل ذلك في سعيه وجميع مناسكه (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن الحسن ابن عطية قال: سأله سليمان بن خالد وأنا معه عن رجل طاف بالبيت ستة أشواط، قال أبو عبد الله (عليه السلام): وكيف طاف ستة أشواط؟ قال: استقبل الحجر وقال: الله أكبر وعقد واحدا، فقال أبو عبد الله (عليه السلام) يطوف شوطا، فقال سليمان: فإنه فاته ذلك حتي أتي أهله، قال: يأمر من يطوف عنه (2).
وأورد الصدوق هذا الحديث في كتابه عن الحسن بن عطية ولم يذكر طريقه إليه في أسانيد الكتاب (3). ورواه الكليني في الحسن بطريق علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطية. وفي روايتهما " وكيف يطوف ستة أشواط " (4).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر ابن بشير، عن الهيثم بن عروة التميمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: إني حملت امرأتي ثم طفت بها وكانت مريضة، وقلت له: إني طفت بها بالبيت في طواف الفريضة وبالصفا والمروة واحتسبت بذلك لنفسي، فهل يجزيني؟ فقال: نعم (5).
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن محمد بن الهيثم التميمي، عن أبيه قال:
(1) الكافي باب الرجل يطوف فيعيي أو تقام الصلاة تحت رقم 4.
(2) التهذيب باب الطواف تحت رقم 26.
(3) الفقيه تحت رقم 2803.
(4) الكافي باب السهو في الطواف تحت رقم 9.
(5) التهذيب باب الطواف تحت رقم 82
(٣٠٣)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن الحسين بن أبي الخطاب (1)، الهيثم بن عروة التميمي (1)، محمد بن الهيثم التميمي (1)، علي بن إبراهيم (1)، الشيخ الصدوق (1)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (2)، أبو عبد الله (2)، سعد بن عبد الله (1)، سليمان بن خالد (1)، الحسين بن سعيد (1)، الحسن بن عطية (2)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (10)، الصّلاة (1)، السهو (1)
حججت بامرأتي وكانت قد أقعدت بضع عشرة سنة، قال: فلما كان في الليل وضعتها في شق محمل وحملتها أنا بجانب المحمل والخادم بالجانب الآخر قال:
فطفت بها طواف الفريضة وبين الصفا والمروة واعتددت به أنا لنفسي، ثم لقيت أبا عبد الله (عليه السلام) فوصفت له ما صنعته فقال: قد أجزء عنك (1).
محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان ابن يحيي، عن هيثم التميمي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل كانت معه صاحبته لا تستطيع القيام علي رجلها، فحملها زوجها في محمل فطاف بها طواف الفريضة بالبيت وبالصفا والمروة، أيجزيه ذلك الطواف عن نفسه طوافه بها؟ فقال: أي‌ها الله ذا (2).
روي الصدوق الحديث (3) بعين هذا المتن في الحسن وطريقه " عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيي، عن هيثم التميمي " واتفق في النسخ التي رأيتها للكافي وكتاب من لا يحضره الفقيه إثبات الجواب هكذا " إيها الله إذا " وفي بعضها " إذن " وهو موجب لالتباس المعني واحتمال صورة لفظ " إيها " لغير المعني المقصود المستفاد من رواية الحديث بطريقي الشيخ، ولولاها لم يكد يفهم الغرض بعد وقوع هذا التصحيف.
قال الجوهري: " وها " للتنبيه وقد يقسم بها يقال: " لاها الله ما فعلت " أي لا والله، أبدلت الهاء من الواو، وإن شئت حذفت الألف التي بعد الهاء، وإن شئت أثبت، وقولهم: " لا‌ها الله ذا " أصله " لا والله هذا " ففرقت بين "ها " و " ذا " وجعلت الاسم بينها وجررته بحرف التنبيه والتقدير " لا والله ما فعلت هذا " فحذف واختصر لكثرة استعمالهم هذا في كلامهم، وقدم "ها " كما قدم في
(1) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 31.
(2) الكافي باب نوادر الطواف تحت رقم 9.
(3) في الفقيه تحت رقم 2836.
(٣٠٤)
صفحهمفاتيح البحث: كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه (1)، علي بن إبراهيم (1)، صفوان بن يحيي (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، الشيخ الصدوق (1)، محمد بن يعقوب (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (3)، الزوج، الزواج (1)، الحج (1)
قولهم "ها هو ذا " و "ها أنا ذا ".
ومن هذا الكلام يتضح معني الحديث بجعل كلمة " أي " فيه مكسورة الهمزة بمعني نعم، واقعة مكان قولهم في الكلام الذي حكاه الجوهري " لا " وبقية الكلمات متناسبة فيكون معناها متحدا وإنما الاختلاف بإرادة النفي في ذلك الكلام والايجاب في الحديث، فالتقدير فيه علي موازنة ما ذكره الجوهري " نعم والله يجزيه هذا " ويظهر حينئذ كون الغرض في الروايتين واحدا، وأما علي الصورة المصحفة فالمعني في " إيها " علي الضد من المقصود، فقد قال الجوهري:
إذا كففت الرجل قلت " إيها عنا " بالكسر وإذا أردت التعبيد قلت " أيها " بفتح الهمزة بمعني هيهات. وباقي الكلمات لا يتحصل لها معني الا بالتكلف التام مع المنافاة للغرض (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة تطوف بالصبي وتسعي به، هل يجزي ذلك عنها وعن الصبي؟ فقال: نعم (2).
ورواه الكليني (3) في الحسن من طريق " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري ".
(١) قال العلامة المجلسي: العجب منه - رحمه الله - كيف حكم بغلط النسخ اتفاقها من غير ضرورة، وقرء " أي‌ها الله ذا " مع أنه قال في الغريبين " أيها " تصديق وارتضاء. وقال في النهاية " قد ترد أيها منصوبة بمعني التصديق والرضا بالشئ ومنه حديث ابن الزبير لما قيل له: " يا ابن ذات النطاقين " فقال: " أيها والإله " أي صدقت ورضيت بذلك، فقوله " أيها " كلمة، و " الله " مجرور بحذف حرف القسم، و " إذا " بالتنوين ظرف، والمعني مستقيم من غير تصحيف وتكلف.
(2) التهذيب باب الطواف تحت رقم 83.
(3) في الكافي باب نوادر الطواف تحت رقم 13.
(٣٠٥)
صفحهمفاتيح البحث: علي بن إبراهيم (1)، محمد بن أبي عمير (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، حفص بن البختري (2)، محمد بن الحسن (1)، العلامة المجلسي (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (2)
وعن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، بن أبي الخطاب، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، عن حبيب الخثعمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أمر رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) أن يطاف عن المبطون والكسير (1).
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الكلام في الطواف وإنشاد الشعر والضحك في الفريضة أو غير الفريضة أيستقيم ذلك؟ قال: لا بأس به والشعر ما كان لا بأس به منه (2).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الطواف أيكتفي الرجل بإحصاء صاحبه؟ قال: نعم (3).
وروي الشيخ هذا الحديث (4) بإسناده عن محمد بن يعقوب، ببقية الطريق.
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن أحمد بن عمر الحلال قال:
سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة، فلم يذكر حتي أتي مني؟ قال: يرجع إلي مقام إبراهيم فيصليهما (5).
وروي الصدوق هذا الحديث، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الحسين بن الحسن بن أبان جميعا، عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن عمر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل نسي ركعتي طواف الفريضة وقد طاف بالبيت حتي يأتي مني، قال: يرجع إلي مقام إبراهيم فليصلهما (6).
(1) و (2) التهذيب باب الطواف تحت رقم 83 و 90 (3) الكافي باب نوادر الطواف تحت رقم 2.
(4) و (5) في التهذيب باب الطواف تحت رقم 112 و 134.
(6) الفقيه تحت رقم 2833
(٣٠٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (3)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، محمد بن الحسين بن أبي الخطاب (1)، الحسين بن الحسن بن أبان (1)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، الحسن بن علي بن يقطين (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، أحمد بن عمر الحلال (1)، الشيخ الصدوق (1)، موسي بن القاسم (1)، سعد بن عبد الله (2)، علي بن النعمان (1)، الحسين بن سعيد (1)، ابن أبي نصر (1)، علي بن يقطين (1)، محمد بن يحيي (1)، حبيب الخثعمي (1)، سعيد الأعرج (1)، محمد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (2)، أحمد بن عمر (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (6)، الركوع، الركعة (1)
وعن موسي بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن المثني قال: نسيت أن أصلي الركعتين للطواف خلف المقام حتي انتهيت إلي مني فرجعت إلي مكة فصليتهما ثم عدت إلي مني، فذكرنا ذلك لأبي عبد الله (عليه السلام)، فقال: أفلا صلاهما حيثما ذكر (1)؟
قلت: أورد الشيخ جملة من الأخبار بمعني هذا الحديث (2) وطرقها غير نقية ثم ذكر أنها محمولة علي من يشق عليها الرجوع إلي مكة، قال: ويجوز أن تكون الأخبار المتضمنة للأمر بالرجوع إلي المقام محمولة علي الفضل والاستحباب وهذه علي الجواز ورفع الحظر وحيث إن المتضمن للرجوع أقوي إسنادا وأنسب بالاحتياط، فالحمل الأول أرجح وإن بعد، ولو تكافأت الطرق لترجح الثاني بقربه.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الذي يطوف بعد الغداة وبعد العصر وهو في وقت الصلاة أيصلي ركعات الطواف نافلة كانت أو فريضة؟
قال: لا (3).
قلت ذكر الشيخ أن الوجه في المنع من صلاة ركعتي الطواف في هذين الوقتين ما أشار إليه في الخبر من وقوع الطواف في وقت الفريضة الحاضرة فتكون أحق بالوقت، ولا بأس به، ولو حمل علي التقية كالأخبار التي سلف في معناه كان حسنا أيضا.
محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن
(1) و (2) التهذيب باب الطواف تحت رقم 132 و 133 و 131 و 129 و 130 والاستبصار باب من نسي ركعتي الطواف تحت رقم 5 و 6 و 7 و 8 و 9.
(3) الاستبصار باب وقت ركعتي الطواف تحت رقم 8 والتهذيب باب الطواف تحت رقم 143.
(٣٠٧)
صفحهمفاتيح البحث: مواقيت الصلاة (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (2)، الحسن بن علي بن يقطين (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، هشام بن المثني (1)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، علي بن يقطين (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن علي (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (8)، الصّلاة (1)، التقية (1)، الركوع، الركعة (5)، العصر (بعد الظهر) (1)
محمد بن عيسي، وإبراهيم بن هاشم جميعا، عن علي بن النعمان، عن يحيي الأزرق قال:
قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إني طفت أربع أسباع فعييت أفأصلي ركعاتها وأنا جالس؟
قال: لا، قلت: وكيف يصلي الرجل صلاة الليل إذا أعيا أو وجد فترة وهو جالس؟ فقال: يطوف الرجل جالسا؟ فقلت: لا، قال: فتصليهما وأنت قائم (1).
محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان ابن يحيي، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة؟ قال: فليعد طوافه، قلت: ففاته، فقال: ما أري عليه شيئا، والإعادة أحب إلي وأفضل (2).
وعن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيي، عن يعقوب بن شعيب قال: حدثني جميل، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): هل من دعاء موقت أقوله علي الصفا والمروة؟ فقال: تقول إذا وقفت علي الصفا: " لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو علي كل شئ قدير " ثلاث مرات (3).
محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن صفوان، وعلي بن النعمان، عن يحيي بن عبد الرحمن الأزرق قال:
سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيسعي ثلاثة أشواط أو أربعة، ثم يلقاه الصديق له فيدعوه إلي الحاجة أو إلي الطعام، قال: إن أجابه فلا بأس (4).
وروي الصدوق هذا الحديث بطريقيه (5) عن علي بن النعمان، وصفوان،
(1) الفقيه تحت رقم 2833 وفيه " أربعة أسابيع ".
(2) الكافي باب السهو في الطواف تحت رقم 1.
(3) الكافي باب الوقوف علي الصفا تحت رقم 2.
(4) التهذيب باب الخروج إلي الصفا تحت رقم 45.
(5) في الفقيه تحت رقم 2856.
(٣٠٨)
صفحهمفاتيح البحث: صلاة الليل (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (2)، صفوان بن يحيي (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، الشيخ الصدوق (1)، سعد بن عبد الله (1)، علي بن النعمان (3)، يحيي الأزرق (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن الحسين (1)، منصور بن حازم (1)، محمد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، الطعام (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (5)، الصدق (1)، الحاجة، الإحتياج (1)، السهو (1)
عن يحيي الأزرق - وطريقه عن ابن النعمان هو السابق قبل هذا، وعن صفوان من الحسن وسيجئ في الحسان - وصورة المتن في روايته " قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يسعي بين الصفا والمروة فيسعي ثلاثة أشواط أو أربعة، فيلقاه الصديق فيدعوه إلي الحاجة أو إلي الطعام، قال: إن أجابه فلا بأس، ولكن يقضي حق الله عز وجل أحب إلي من أن يقضي حق صاحبه (1).
ورواه الشيخ أيضا في زيادات التهذيب معلقا عن صفوان، عن يحيي الأزرق بالمتن الذي أورده الصدوق إلا في قوله " حق صاحبه " فقال: " حاجة صاحبه " (2).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيي، وعلي بن النعمان، عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل متمتع سعي بين الصفا والمروة ستة أشواط، ثم رجع إلي منزله وهو يري أنه قد فرغ منه وقلم أظافيره وأحل ثم ذكر أنه سعي ستة أشواط، فقال لي: يحفظ أنه قد سعي ستة أشواط؟ فإن كان يحفظ أنه قد سعي ستة أشواط فليعد وليتم شوطا وليرق دما، فقلت: دم ماذا؟
قال: بقرة، قال: وإن لم يكن حفظ أنه سعي ستة فليعد فليبتدء السعي حتي يكمل سبعة أشواط ثم ليرق دم بقرة (3).
قلت: استشكل بعض الأصحاب ما تضمنه هذا الخبر من لزوم دم البقرة باعتبار مخالفته لأصلين مقررين: عدم وجوب الكفارة علي الناسي في غير الصيد
(1) كأن المراد بحق الصاحب إجابة الدعوة إلي الطعام دون قضاء حاجة المؤمن الذي هو أفضل من طواف وطواف وطواف إلي عشرة أطواف في حديث أبان بن تغلب عن أبي عبد الله (عليه السلام)، والخبر يدل علي جواز القطع لقضاء الحاجة للمؤمن، ويحتمل أن يكون المرجوحية لأجل عدم مجاوزة النصف.
(2) في باب زيادات فقه الحج من التهذيب بالرقم 307، الصواب ما في الفقيه بقرينة " حق الله ".
(3) التهذيب باب الخروج إلي الصفا تحت رقم 29، وفيه " قلم أظفاره ".
(٣٠٩)
صفحهمفاتيح البحث: صفوان بن يحيي (1)، الشيخ الصدوق (1)، علي بن النعمان (1)، يحيي الأزرق (2)، الحسين بن سعيد (1)، سعيد بن يسار (1)، الطعام (2)، الصيد (1)، الوجوب (1)، الحاجة، الإحتياج (2)، التكفير، الكفارة (1)، أبان بن تغلب (1)، الحج (1)، الجواز (1)
وعدم وجوب البقرة في تقليم الأظفار، وأجيب عنه بأن في النسيان الواقع هنا زيادة تقصير بل هو تفريط واضح، فإن من سعي ستة يكون علي الصفا والاكمال محله المروة فلا يبعد مخالفة حكمه لغيره من صور النسيان. والتحقيق أن دليل ذينك الأصلين عمومات قابلة للتخصيص بهذا عند من يري نهوضه للمقاومة، فلا إشكال.
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر ابن بشير، عن حجاج الخشاب قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يسأل زرارة فقال:
أسعيت بين الصفا والمروة؟ فقال: نعم قال: وضعفت؟ قال: لا والله لقد قويت، قال:
فإن خشيت الضعف فأركب فإنه أقوي لك علي الدعاء (1).
محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، وغيره، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تجلس بين الصفا والمروة إلا من جهد (2).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ترك شئ من الرمل في سعيه بين الصفا والمروة، قال: لا شئ عليه (3).
قال ابن الأثير: يقال: رمل يرمل رملا ورملانا إذا أسرع في المشي وهز منكبيه. وفي الصحاح: الرمل - بالتحريك - الهرولة ورملت بين الصفا والمروة رملا ورملانا. وروي الشيخ هذا الحديث معلقا (4) عن محمد بن يعقوب بطريقه.
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان، عن يحيي الأزرق
(1) التهذيب باب الخروج إلي الصفا تحت رقم 39.
(2) الفقيه تحت رقم 2854.
(3) الكافي باب السعي بين الصفا والمروة تحت رقم 9.
(4) في التهذيب باب الخروج إلي الصفا تحت رقم 19.
(٣١٠)
صفحهمفاتيح البحث: إبن الأثير (1)، محمد بن الحسين بن أبي الخطاب (1)، موسي بن القاسم (1)، سعد بن عبد الله (2)، يحيي الأزرق (1)، أيوب بن نوح (1)، مالك بن عطية (1)، حجاج الخشاب (1)، سعيد الأعرج (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن علي (1)، الوجوب (1)
عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة تمتعت بالعمرة إلي الحج ففرغت من طواف العمرة وخافت الطمث قبل يوم النحر أيصلح لها أن تعجل طوافها طواف الحج قبل أن تأتي مني؟ قال: إذا خافت أن تضطر إلي ذلك فعلت (1).
قلت: في النسخ التي تحضرني للتهذيب " عن صفوان بن يحيي الأزرق " ولا ريب أنه غلط وصوابه ما أثبتناه، فإن رواية صفوان بن يحيي الأزرق كثيرة ومثله مظنة الوهم علي غير الممارس.
محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري جميعا، عن أيوب بن نوح، وإبراهيم بن هاشم، ويعقوب بن يزيد، ومحمد بن عبد الجبار جميعا عن محمد بن أبي عمير، عن حفص البختري، عن أبي الحسن (عليه السلام) في تعجيل الطواف قبل الخروج إلي مني، فقال: هما سواء أخر ذلك أم قدم - يعني للمتمتع - (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم،، عن عباس، عن أبان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المستحاضة أيطأها زوجها وهل تطوف بالبيت؟ قال: تقعد أقرائها الذي كانت تحيض فيه فإن كان قرءها مستقيما فلتأخذ به، وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ولتغتسل ولتستدخل كرسفا فإذا ظهر علي الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا أخر ثم تصلي فإذا كان دما سائلا فلتؤخر الصلاة إلي الصلاة ثم تصلي صلاتين بغسل واحد وكل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت (3). وقد أوردنا هذا الحديث في كتاب الطهارة أيضا (4).
محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن علي الكوفي - هو ابن
(1) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 30.
(2) الفقيه تحت رقم 2778.
(3) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 36.
(4) راجع ج 1 ص 225 باب الاستحاضة
(٣١١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (2)، صفوان بن يحيي الأزرق (2)، الحسن بن علي الكوفي (1)، محمد بن أبي عمير (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، موسي بن القاسم (1)، يعقوب بن يزيد (1)، أيوب بن نوح (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (2)، محمد بن علي (1)، الحج (3)، الحيض، الإستحاضة (1)، الزوج، الزواج (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (2)، الصّلاة (2)
عبد الله بن المغيرة - عن علي بن مهزيار، عن موسي بن القاسم قال: قلت لأبي جعفر الثاني (عليه السلام): قد أردت أن أطوف عنك وعن أبيك فقيل لي: إن الأوصياء لا يطاف عنهم، فقال: بلي طف (1) ما أمكنك فأن ذلك جائز، ثم قلت له بعد بثلاث سنين (2):
إني كنت استأذنتك في الطواف عنك وعن أبيك فأذنت لي في ذلك فطفت عنكما ما شاء الله، ثم وقع في قلبي شئ فعملت به، قال: وما هو؟ قلت: طفت يوما عن رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) فقال ثلاث مرات: صلي الله علي رسول الله،. ثم اليوم الثاني عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ثم طفت اليوم الثالث عن الحسن (عليه السلام) والرابع عن الحسين (عليه السلام) والخامس عن علي بن الحسين (عليهما السلام) والسادس عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام) واليوم السابع عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) واليوم الثامن عن أبيك موسي (عليه السلام) واليوم التاسع عن أبيك علي (عليه السلام) واليوم العاشر عنك يا سيدي وهؤلاء الذين أدين الله بولايتهم، فقال: إذن والله تدين الله بالدين الذي لا يقبل من العباد غيره، قلت: وربما طفت عن أمك فاطمة (عليها السلام) وربما لم أطف، فقال: استكثر من هذا فإنه أفضل ما أنت عامله إن شاء الله (3).
وروي الشيخ هذا الحديث بإسناده عن ابن يعقوب بسائر طريقه، ولكن في نسخ التهذيب تصحيف وزيادة في الاسناد واضحة الغلط (4).
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): كنا نقول لا بد أن نستفتح بالحجر ونختم
(1) في المصدر " فقال لي: بل طف ".
(2) في المصدر " قلت له بعد ذلك بثلاث سنين ".
(3) الكافي باب الطواف والحج عن الأئمة (عليهم السلام) تحت رقم 2.
(4) في التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 218 مثل ما في الكافي في السند والمتن.
(٣١٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليهما السلام (1)، الإمام الحسين بن علي سيد الشهداء (عليهما السلام) (1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (1)، الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (2)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، عبد الله بن المغيرة (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (1)، موسي بن القاسم (1)، علي بن مهزيار (1)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (1)، محمد بن يعقوب (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (2)، الوصية (1)، الحج (2)
به فأما اليوم فقد كثر الناس (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيي، وابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كنت أطوف وسفيان الثوري قريب مني فقال: يا أبا عبد الله كيف كان رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) يصنع بالحجر إذا انتهي إليه؟ فقلت: كان رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) يستلمه في كل طواف فريضة ونافلة، قال: فتخلف عني قليلا: فلما انتهيت إلي الحجر جزت ومشيت فلم أستلمه، فلحقني فقال: يا أبا عبد الله ألم تخبرني أن رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) كان يستلم الحجر في كل طواف فريضة ونافلة؟ قلت: بلي، فقال: قد مررت به فلم تستلم؟ فقلت: إن الناس كانوا يرون لرسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) ما لا يرون لي، وكان إذا انتهي إلي الحجر أفرجوا له حتي يستلمه وإني أكره الزحام (2).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل حج ولم يستلم الحجر، فقال: هو من السنة، فإن لم يقدر فالله أولي بالعذر (3).
وروي الشيخ هذا الحديث معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه وفي المتن " فإن لم يقدر عليه " (4).
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن يحيي الكاهلي قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: طاف رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) علي ناقته العضباء وجعل يستلم الأركان بمحجنه ويقبل المحجن (5).
قال في القاموس: العضباء: الناقة المشقوقة الاذن، ولقب ناقة النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) ولم تكن عضباء، وذكر أن المحجن - كمنبر -: العصا المعوجة وكل معطوف
(1) و (2) و (3) الكافي باب المزاحمة علي الحجر الأسود تحت رقم 1 و 2 و 4.
(4) في التهذيب باب الطواف تحت رقم 6.
(5) الكافي باب نوادر الطواف تحت رقم 16.
(٣١٣)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (5)، عبد الله بن يحيي (1)، معاوية بن عمار (1)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (3)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، سفيان الثوري (1)، محمد بن يحيي (1)، علي بن الحكم (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (3)، الحج (1)، الحجر الأسود (1)
معوج.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: طف بالبيت سبعة أشواط وتقول في الطواف: " اللهم إني أسألك باسمك الذي يمشي به علي طلل الماء كما يمشي به علي جدد الأرض، وأسألك باسمك الذي تهتز له عرشك، وأسألك باسمك الذي تهتز له أقدام ملائكتك، وأسألك باسمك الذي دعاك به موسي من جانب الطور فاستجبت له وألقيت عليه محبة منك، وأسألك باسمك الذي غفرت به لمحمد (صلي الله عليه آله وسلم) ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأتممت عليه نعمتك أن تفعل بي كذا وكذا " ما أحببت من الدعاء، وكلما انتهيت إلي باب الكعبة فصلي علي النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) وتقول فيما بين الركن اليماني والحجر الأسود: " ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار " وقل في الطواف: " اللهم أني إليك فقير وإني خائف مستجير، فلا تغير جسمي ولا تبدل أسمي " (1).
وعن عدة من أصحابنا. عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم ابن أبي البلاد، عن عبد السلام بن عبد الرحمن بن نعيم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
دخلت طواف الفريضة فلم يفتح لي شئ من الدعاء إلا الصلاة علي محمد وآل محمد وسعيت فكان كذلك؟ فقال: ما أعطي أحد ممن سأل أفضل مما أعطيت (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول لما انتهي إلي ظهر الكعبة حين يجوز الحجر: " يا ذا المن والطول والجود والكرم إن عملي ضعيف فضاعفه لي وتقبله مني إنك أنت السميع العليم " (3).
(1) و (2) و (3) الكافي باب الطواف واستلام الأركان تحت رقم 1 و 3 و 6.
(٣١٤)
صفحهمفاتيح البحث: الصلاة علي النبي صلي الله عليه وآله (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، ابن أبي البلاد (1)، علي بن إبراهيم (2)، معاوية بن عمار (1)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (3)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، الحسين بن سعيد (1)، عمر بن أذينة (1)، الركن اليماني (1)، الحجر الأسود (1)، أحمد بن محمد (1)، الجود (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (3)، الخوف (1)، الصّلاة (1)، الجواز (1)
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن العلاء بن المقعد قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن ملكا موكلا بالركن اليماني منذ خلق الله السماوات والأرض ليس له هجير الا التأمين علي دعائكم، فلينظر عبد بم يدعو؟ فقلت له: ما الهجير؟
فقال له: كلام من كلام العرب أي ليس له عمل (1).
وبالاسناد عن ابن أبي عمير، عن معاوية، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الركن اليماني باب من أبواب الجنة لم يغلقه الله منذ فتحه (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن في هذا الموضع - يعني حين يجوز الركن اليماني - ملكا أعطي سماع أهل الأرض فمن صلي علي رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) حين يبلغه أبلغه إياه (3).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه كان إذا انتهي إلي الملتزم قال لمواليه: أميطوا عني حتي أقر لربي بذنوبي في هذا المكان فإن هذا مكان لم يقر عبد لربه بذنوبه ثم استغفر إلا غفر الله له (4).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا فرغت من طوافك وبلغت مؤخر الكعبة - وهو بحذاء المستجار دون الركن اليماني بقليل - فابسط يديك علي البيت وألصق بطنك وخدك بالبيت وقل: " اللهم البيت بيتك والعبد عبدك وهذا مكان العائذ بك من النار " ثم أقر لربك بما عملت، فإنه ليس من عبد مؤمن يقر لربه بذنوبه في هذا المكان إلا غفر الله له إن شاء الله وتقول:
" اللهم من قبلك الروح والفرج والعافية، اللهم إن عملي ضعيف فضاعفه لي واغفر
(1) الكافي باب الطواف واستلام الأركان تحت رقم 12. وفيه " بما يدعو ".
(2) و (3) المصدر الباب تحت رقم 13 و 16.
(4) الكافي باب الملتزم والدعاء عنده تحت رقم 4.
(٣١٥)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (2)، صفوان بن يحيي (1)، العلاء بن المقعد (1)، ابن أبي عمير (5)، أبو عبد الله (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (2)، حفص بن البختري (1)، الركن اليماني (3)، الجواز (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)
لي ما أطلعت عليه مني وخفي علي خلقك " ثم تستجير بالله من النار وتخير لنفسك من الدعاء، ثم استلم الركن اليماني ثم ائت الحجر الأسود (1).
وروي الشيخ صدر هذا الحديث إلي قوله " إن شاء الله " معلقا عن محمد بن يعقوب بالطريق (2).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يطوف بالبيت، فقال: يقضي ما اختصر في طوافه (3).
قلت: كذا صورة متن هذا الحديث في نسخ الكافي ولا يخفي ما فيه ولعل المراد يطوف بالبيت وحده من دون إدخال الحجر.
وبالاسناد عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من اختصر في الحجر في الطواف فليعد طوافه من الحجر الأسود إلي الحجر الأسود (4).
وعن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله (عليه السلم) - مثل حديث أورده قبله عن أبي جعفر (عليه السلام) - أنه سئل أينسك المناسك وهو علي غير وضوء؟ فقال: نعم إلا الطواف بالبيت فإن فيه صلاة (5).
(1) الكافي باب الملتزم والدعاء عنده تحت رقم 5.
(2) في التهذيب باب الطواف تحت رقم 21.
(3) كذا في نسخ الكتاب والمصدر والوافي والمرآة وفي بعض نسخ المصدر " يطوف بالبيت فاختصر " ولذا قال الفيض - رحمه الله -: قوله: " بالبيت " يعني بالبيت وحده من دون أدخال الحجر في الطواف. كما قاله المصنف وكانه سقط الخبر جملة " فاختصر في الحجر " كما يستفاد من الاخبار الاخر مثل الخبر الآتي وعنوان الباب في الكافي حيث ذكره أول باب من طاف واختصر في الحجر.
(4) الكافي الباب تحت رقم 2.
(5) المصدر باب من طاف علي غير وضوء تحت رقم 2.
(٣١٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، معاوية بن عمار (1)، ابن أبي عمير (3)، حفص بن البختري (1)، الركن اليماني (1)، الحجر الأسود (2)، الطواف، الطوف، الطائفة (10)، الصّلاة (1)، الوضوء (2)
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن تطوف المرأة غير المخفوضة فأما الرجل فلا يطوف إلا وهو مختتن (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الصبيان يطاف بهم ويرمي عنهم، قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل يطاف بها ويطاف عنها (2).
وبالاسناد عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة تطوف بالصبي وتسعي به، هل يجزي ذلك عنها وعن الصبي؟ فقال: نعم (3).
وعن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل طاف شوطا (أ) وشوطين ثم خرج مع رجل في حاجة، فقال: إن كان طواف نافلة بني عليه وإن كان طواف فريضة لم يبن عليه (4).
وعن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا طاف الرجل بالبيت أشواطا ثم اشتكي أعاد الطواف - يعني الفريضة - (5).
وعنه، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل لم يدر ستة طاف أو سبعة؟ قال: يستقبل (6).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار قال: سألته عمن طاف طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة؟ قال: يستقبل، قلت: ففاته ذلك، قال: ليس عليه شئ (7).
(1) الكافي باب الرجل يسلم فيحج قبل أن يختتن تحت رقم 2.
(2) المصدر باب طواف المريض ومن يطاف به محمولا تحت رقم 4.
(3) المصدر باب نوادر الطواف تحت رقم 13.
(4) و (5) المصدر باب الرجل يطوف فتعرض له الحجة تحت رقم 1 و 4.
(6) و (7) المصدر باب السهو في الطواف تحت رقم 2 و 3.
(٣١٧)
صفحهمفاتيح البحث: علي بن إبراهيم (2)، معاوية بن عمار (2)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (5)، أبو عبد الله (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، حفص بن البختري (1)، أبان بن تغلب (1)، حماد بن عيسي (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (8)، المرض (1)، السهو (1)
وعنه، عن أبيه، عن صفوان قال: سألته عن ثلاثة دخلوا في الطواف، فقال واحد منهم لصاحبه: تحفظوا الطواف فلما ظنوا أنهم قد فرغوا. قال واحد:
معي ستة أشواط، قال: إن شكوا كلهم فليستأنفوا، وإن لم يشكوا، فعلم كل واحد منهم ما في يده فليبنوا (1).
وروي الشيخ هذا الحديث معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه. وفي المتن " فقال واحد منهم: احفظوا " وفيه " قال واحد منهم معي " وفي آخره " وإن لم يشكوا وعلم كل واحد منهم ما في يديه فليبنوا " (2).
ورواه أيضا في الزيادات معلقا (3) عن إبراهيم بن هاشم، عن صفوان قال:
سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن ثلاثة دخلوا في الطواف فقال كل واحد منهم لصاحبه يحفظ الطواف، فلما ظنوا أنهم فرغوا قال واحد: معي سبعة أشواط، وقال الاخر: معي ستة أشواط، وقال الثالث: معي خمسة أشواط، قال: إن شكوا كلهم فليستأنفوا وإن لم يشكوا واستيقن كل واحد منهم علي ما في يده فليبنوا.
ومن هذه الرواية يظهر ما في رواية الكليني من الغلط والتصحيف الردي، وفي بعض نسخ الكافي زيادة عن هذا القدر وكأن المواضع التي وقعت في رواية الشيخ له بطريق الكليني مخالفة لما في الكافي مستدركة بالاصلاح لظهور القصور فيها من غير مراجعة لأصلها، فجاءت بصورة ثالثة يزداد بها اضطراب الألفاظ، وحيث إن المعني محفوظ فالمحذور هين ولكن التعجب منه كثير.
ثم أن طريق الشيخ إلي إبراهيم بن هاشم غير مذكور في الطرق التي أوردناها في مقدمة الكتاب لقلة تعليق الشيخ عنه وهو " عن جماعة منهم الشيخ
(1) الكافي باب نوادر الطواف تحت رقم 12.
(2) في التهذيب باب الطواف تحت رقم 113.
(3) تحت رقم 291.
(٣١٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، محمد بن يعقوب (1)، الظنّ (2)، الطواف، الطوف، الطائفة (6)
أبو عبد الله المفيد، وأحمد بن عبدون، والحسين ابن عبيد الله كلهم، عن الحسن بن حمزة العلوي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه ".
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيي، وأبن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):
إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم صلي الله عليه فصل ركعتين واجعله أماما واقرء في الأولي منهما سورة التوحيد قل هو الله أحد، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، ثم تشهد واحمد الله واثن عليه وصل علي النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) وسله ان يتقبل منك وهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره لك أن تصليهما في أي الساعات شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها، ولا تؤخرهما ساعة تطوف وتفرغ فصلهما (1).
وروي الشيخ (2) هذا الحديث، بإسناد ه عن محمد بن يعقوب بطريقه. وفي المتن " واجعله أمامك " وهو الصواب، والنسخ التي رأيتها للكافي متفقة علي خلافه وفيه " واقرء فيهما قل هو الله أحد وفي الثانية قل يا أيها الكافرون " وفيه " واسأله أن يتقبل منك ".
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان قال: رأيت أبا الحسن موسي (عليه السلام) يصلي ركعتي طواف الفريضة بحيال المقام قريبا من ظلال المسجد (3).
وعنه عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن حريز بن عبد الله، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عنه رجل طاف طواف الفريضة وفرغ من طوافه حين غربت الشمس، قال: وجبت عليه تلك الساعة الركعتان فليصلهما قبل المغرب (4).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
(1) الكافي باب ركعتي الطواف ووقتهما تحت رقم 1.
(2) في التهذيب باب الطواف تحت رقم 122.
(3) و (4) الكافي باب ركعتي الطواف ووقتهما تحت رقم 2 و 3
(٣١٩)
صفحهمفاتيح البحث: الصلاة علي النبي صلي الله عليه وآله (1)، الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، علي بن إبراهيم (2)، معاوية بن عمار (1)، حريز بن عبد الله (1)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (4)، أبو عبد الله (2)، الحسين بن عثمان (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، حماد بن عيسي (1)، أحمد بن عبدون (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن مسلم (1)، الركوع، الركعة (4)، الشهادة (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (6)، السجود (1)، الكراهية، المكروه (1)، الصّلاة (1)
الرجل يطوف الطواف الواجب بعد العصر أيصلي الركعتين حين يفرغ من طوافه؟
فقال: نعم، أما بلغك قول رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) يا بني عبد المطلب! لا تمنعوا الناس من الصلاة بعد العصر فتمنعوهم من الطواف (1).
وبالاسناد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن المثني قال: نسيت ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم صلي الله عليه حتي انتهيت إلي مني فرجعت إلي مكة فصليتهما فذكرنا ذلك لأبي عبد الله (عليه السلام)، فقال: ألا صلاهما حيث ذكر (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيي، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا فرغت من الركعتين فائت الحجر الأسود وقبله واستلمه أو أشر إليه فإنه لا بد منه ذلك، وقال: إن قدرت أن تشرب من ماء زمزم قبل أن تخرج إلي الصفا فافعل وتقول حين تشرب: " اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم " قال: وبلغنا أن رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) قال حين نظر إلي زمزم: لولا أن أشق علي أمتي لأخذت منه ذنوبا أو ذنوبين (3).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا فرغ الرجل من طوافه وصلي ركعتين فليأت زمزم وليستق منه ذنوبا أو ذنوبين، وليشرب منه وليصب علي رأسه وظهره وبطنه ويقول: " اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم " ثم يعود إلي الحجر الأسود (4).
(1) الكافي باب ركعتي الطواف ووقتهما تحت رقم 7.
(2) المصدر باب السهو في ركعتي الطواف تحت رقم 4. وفيه " عن هشام بن المثني " وهو متحد مع عاصم بن المثني والاختلاف للتشابه الخطي حيث يكتبون القدماء هاشم وهشام " هشم " ثم يجعلون ألفا مقصورة فوق الهاء فيقرؤنه هشام ويجعلونها فوق الشين قبل الميم فيقرؤنه هشام.
(3) و (4) الكافي باب استلام الحجر بعد الركعتين وشرب ماء زمزم تحت رقم 1 و 2.
(٣٢٠)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، مدينة مكة المكرمة (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (1)، صفوان بن يحيي (1)، هشام بن المثني (2)، ابن أبي عمير (4)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، الحجر الأسود (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (7)، الركوع، الركعة (7)، المنع (1)، الصّلاة (1)، العصر (بعد الظهر) (2)، السهو (1)
قال ابن الأثير: الذنوب: الدلو العظيمة وقيل: لا تسمي ذنوبا إلا إذا كان فيها ماء.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيي، وأبن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) حين فرغ من طوافه وركعتيه قال: أبدء بما بدء الله عز وجل به من إتيان الصفا، إن الله عز وجل يقول: " إن الصفا والمروة من شعائر الله "، قال أبو عبد الله (عليه السلام): ثم أخرج إلي الصفا من الباب الذي خرج منه رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) وهو الباب الذي يقابل الحجر الأسود حتي تقطع الوادي وعليك السكينة والوقار فاصعد علي الصفا حتي تنظر البيت وتستقبل الركن الذي فيه الحجر الأسود واحمد اللهد وأثن عليه، ثم أذكر من آلائه وبلائه وحسن ما صنع إليك ما قدرت علي ذكره، ثم كبر الله سبعا واحمده سبعا وهلله سبعا وقل: " لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو علي كل شئ قدير " ثلاث مرات، ثم صل علي النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) وقل: " الله أكبر علي ما هدانا والحمد لله علي ما أولانا، والحمد لله الحي القيوم، والحمد لله الحي الدائم " ثلاث مرات وقل: " أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون - ثلاث مرات - اللهم أني أسألك العفو والعافية واليقين في الدنيا والآخرة - ثلاث مرات - اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار - ثلاث مرات - ثم كبر مائة مرة، وهلل مائة مرة، واحمد مائة مرة، وسبح مائة مرة، وتقول: " لا إله إلا الله (1) أنجز وعده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده، فله الملك وله الحمد، وحده وحده، اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت، اللهم إني أعوذ بك من ظلمة القبر ووحشته، اللهم أظلني في عرشك يوم لا ظل إلا ظلك " وأكثر من أن تستودع ربك دينك ونفسك وأهلك، ثم
(1) في المصدر " لا إله إلا الله وحده ".
(٣٢١)
صفحهمفاتيح البحث: الصلاة علي النبي صلي الله عليه وآله (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، إبن الأثير (1)، معاوية بن عمار (1)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (2)، أبو عبد الله (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، الحجر الأسود (2)، الظلم (1)، الموت (3)، الشهادة (1)، القبر (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)
تقول: " أستودع الله الرحمن الرحيم الذي لا يضيع ودائعه نفسي وديني وأهلي، اللهم استعملني علي كتابك وسنة نبيك وتوفني علي ملته وأعذني من الفتنة " ثم تكبر ثلاثا ثم تعيدها مرتين، ثم تكبر واحدة ثم تعيدها، فإن لم تستطع هذا فبعضه، وقال أبو عبد الله (عليه السلام): إن رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) كان يقف علي الصفا بقدر ما يقرء سورة البقرة مترتلا (1).
قلت: هكذا وجدت صورة هذا الحديث في عدة نسخ عندي للكافي، وأورده الشيخ في التهذيب معلقا عن محمد بن يعقوب بسنده وكذلك الخبرين (2) اللذين قبله، وفي متن هذا مخالفة لما أوردناه في كثير من ألفاظه فمن ذلك قوله " ثم كبر الله سبعا واحمده سبعا " فلم يذكر التحميد في التهذيب، ومنه قوله " الله أكبر علي ما هدانا " فإن فيه بعد التكبير " الحمد لله " وفي بعض نسخ الكافي تكرير التكبير مرتين ومن ذلك قول: " والحمد لله علي ما أولانا " ففيه " أبلانا " وقول " لا إله إلا الله أنجز وعده " فزاد فيه " وحده " قبل " أنجز " ونقص واحدة من قول: " وله الحمد وحده وحده "، ومنه قوله " وأعذني من الفتنة ففيه " ثم أعذني " وفي آخر الحديث " قال أبو عبد الله (عليه السلام): وإن رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) - إلي أن قال: يقرء سورة البقرة مترسلا " مع ألفاظ اخر لا طائل في التعرض لذكرها وإنما يتعجب من بلوغ التساهل في الضبط إلي هذا المقدار.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: انحدر من الصفا ماشيا إلي المروة وعليك السكينة والوقار حتي تأتي المنارة وهي طرف المسعي فاسع ملء فروجك وقل: " بسم الله والله أكبر وصلي الله علي محمد وعلي أهل بيته اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم " حتي تبلغ المنارة الأخري فإذا جاوزتها فقل: " يا ذا المن والطول
(1) الكافي باب الوقوف علي الصفا تحت رقم 1.
(2) باب الخروج إلي الصفا تحت رقم 6 و 1 و 2.
(٣٢٢)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (1)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (2)، سورة البقرة (2)، محمد بن يعقوب (1)، التكبير (1)
والفضل والكرم والنعماء والجود! اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت "، ثم امش وعليك السكينة والوقار حتي تأتي المروة، فأصعد عليها حتي يبدو لك البيت واصنع عليه كما صنعت علي الصفا، وطف بينهما سبعة أشواط تبدء بالصفا وتختم بالمروة (1).
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيي، عن منصور ابن حازم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت؟ فقال: يطوف بالبيت ثم يعود إلي الصفا والمروة فيطوف بينهما (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل بن دراج قال: حججنا ونحن صرورة، فسعينا بين الصفا والمروة أربعة عشر شوطا، فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك؟ فقال: لا بأس، سبعة لك وسبعة تطرح (3).
وروي الشيخ هذا الحديث والذي قبله معلقين عن محمد بن يعقوب بالطريقين (4).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن صفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار قال: من طاف بين الصفا والمروة خمسة عشر شوطا طرح ثمانية وأعتد بسبعة وإن بدء بالمروة فليطرح ويبدء بالصفا (5).
قلت: كذا صورة إسناد هذا الحديث في نسخ الكافي والظاهر أن رواية ابن أبي عمير فيه عن صفوان غلط لشهادة الممارسة به، ولتكثر وقوعه في نسخ الكتاب علي وجه منكشف بأن يتضمنه إسناد في نسخة دون أخري ثم تنعكس القضية في آخر فصار من الأغلاط الشايعة، والصواب فيه العطف.
(1) الكافي باب السعي بين الصفا والمروة تحت رقم 6.
(2) المصدر باب من بدء بالسعي قبل الطواف تحت رقم 2.
(3) المصدر باب من بدء بالمروة قبل الصفا تحت رقم 3.
(4) في التهذيب باب الخروج إلي الصفا تحت رقم 25 وباب الطواف تحت رقم 98.
(5) الكافي باب من بدء بالمروة قبل الصفا تحت رقم 5.
(٣٢٣)
صفحهمفاتيح البحث: أحمد بن محمد بن أبي نصر (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (1)، صفوان بن يحيي (2)، ابن أبي عمير (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، جميل بن دراج (1)، محمد بن يعقوب (1)، الجود (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (5)
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن السعي بين الصفا والمروة علي الدابة، قال: نعم وعلي المحمل (1).
ورواه الشيخ أيضا معلقا عن محمد بن يعقوب بالاسناد (2).
وأورد الكليني علي أثر هذا الحديث خبرين لا يخلو حال إسناديهما من التباس وهذه صورتهما " معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يسعي بين الصفا والمروة راكبا، قال: لا بأس والمشي أفضل "، " ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة، أيستريح؟
قال: نعم، إن شاء جلس علي الصفا والمروة وبينهما فيجلس (3).
ووجه الالتباس أنهما محتملان للبناء علي إسنادي الحديثين اللذين قبلهما، إذ الأول متصل بمعاوية، ومناسبة الثاني للبناء واضحة، ويحتمل كونهما مرسلين عن معاوية وابن أبي عمير، لما فيهما من المخالفة للمعهود غالبا من طريقته في البناء حيث وقع الفصل بين الخبرين الأولين بالباب الذي أورد فيه الثاني منهما مع الآخرين، والغالب في مثله أن يقع البناء في باب واحد، ثم إن أول الأخيرين فاصل بين الثاني وما بني عليه، والأكثر في المبني أن يكون متصلا بالذي عليه البناء، وبالجملة فاحتمال الارسال قائم وإن كان البناء أرجح، والتفاوت بين الحالين مع حسن الطريق قليل، وإنما يظهر قويا في إيراد الشيخ لهما حيث ذكرهما في التهذيب علي هذه الصورة من غير أن يتعرض للحديث المتصل طريقه بمعاوية ومع الفصل بينهما بجملة أخبار معلقة عن سعد بن عبد الله بحيث لا يكاد أن يشك الناظر فيهما من غير وقوف علي الكافي في أنهما معلقان عن معاوية وابن أبي عمير وذلك مقتض لاعتقاد صحتهما، فإن طريق الشيخ في الفهرست إلي كل منهما
(1) الكافي باب الاستراحة في السعي تحت رقم 1.
(2) في التهذيب باب الخروج إلي الصفا تحت رقم 36.
(3) الكافي باب الاستراحة في السعي تحت رقم 2 و 3.
(٣٢٤)
صفحهمفاتيح البحث: معاوية بن عمار (1)، ابن أبي عمير (3)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن يعقوب (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)
صحيح، وقد اتفق الشيخ في إيراد الأخبار مثل هذا السهو في مواضع كثيرة نبهنا علي طرف منها فيما سلف.
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه عن صفوان بن يحيي، عن يحيي الأزرق، قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): رجل يسعي بين الصفا والمروة فسعي ثلاثة أشواط أو أربعة، ثم بال، ثم أتم سعيه بغير وضوء؟
فقال: لا بأس، ولو أتم مناسكه بوضوء كان أحب إلي. (1).
وبالاسناد عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل كان معه امرأة فقدمت مكة وهي لا تصلي، فلم تطهر إلي يوم التروية فطهرت فطافت بالبيت ولم تسع بين الصفا والمروة؟ قال: حتي شخصت إلي عرفات، هل تعتد بذلك الطواف أو تعيد قبل الصفا والمروة؟ قال: تعتد بذلك الطواف الأول وتبني عليه (2).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية ابن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل نسي أن يرمي الجمار - وساق الحديث وسنورده في أخبار رمي الجمار إلي أن قال -: قلت: فرجل نسي السعي بين الصفا والمروة، قال: يعيد السعي، قلت: فاته ذلك حتي خرج؟ قال:
يرجع فيعيد السعي، إن هذا ليس كرمي الجمار، إن الرمي سنة والسعي بين الصفا والمروة فريضة (3).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألته عن رجل أتي المسجد الحرام وقد أزمع بالحج، يطوف بالبيت؟ قال: نعم، ما لم يحرم (4).
(1) و (2) الفقيه تحت رقم 2813 و 2761.
(3) الكافي باب من نسي رمي الجمار أو جهل تحت رقم 1.
(4) المصدر باب الاحرام يوم التروية تحت رقم 3. وقوله " أزمع " في الصحاح عن الخليل: أزمعت علي الامر فأنا مزمع عليه: إذا ثبت عليه عزمه.
(٣٢٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، علي بن إبراهيم بن هاشم (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، علي بن إبراهيم (1)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (2)، يحيي الأزرق (1)، محمد بن يعقوب (1)، مسجد الحرام (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (3)، الحج (1)، الطهارة (1)، الوضوء (2)، البول (1)، السهو (1)، الجهل (1)
وروي الشيخ هذين الحديثين (1) معلقين عن محمد بن يعقوب ببقيتي الطريقين، وفي متن الثاني مخالفة لما في الكافي حيث قال: " سألته عن الرجل يأتي المسجد الحرام … يطوف - الخ ".
محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم ابن هاشم، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يطوف ويسعي، ثم يطوف بالبيت مطوعا قبل أن يقصر قال: ما يعجبني (2).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام): أن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر فأمرها رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) حين أرادت الاحرام من ذي الحليفة أن تحتشي بالكرسف والخرق، وتهل بالحج فلما قدموا مكة وقد نسكوا المناسك وقد أتي لها ثمانية عشر يوما، فأمرها رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) أن تطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك (3).
وقد مر هذا الحديث في كتاب الطهارة (4) برواية الشيخ له في الصحيح الواضح والكليني بهذا الطريق، وأوردة الشيخ في هذا الكتاب (5) معلقا عن محمد بن يعقوب بالاسناد.
وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز قال: كنت عند
(1) الأول في التهذيب في تفصيل فرائض الحج تحت رقم 11، والثاني في باب الاحرام للحج تحت رقم 9.
(2) الفقيه تحت رقم 2835.
(3) الكافي باب ان المستحاضة تطوف بالبيت تحت رقم 1.
(4) راجع المجلد الأول ص 231.
(5) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 34.
(٣٢٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، مدينة مكة المكرمة (1)، علي بن إبراهيم (1)، أسماء بنت عميس (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن أبي بكر (1)، عاصم بن حميد (1)، محمد بن يعقوب (3)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن علي (1)، محمد بن مسلم (1)، الحج (3)، الطواف، الطوف، الطائفة (5)، الطهارة (1)، الحيض، الإستحاضة (1)
أبي عبد الله (عليه السلام) فدخل عليه رجل ليلا فقال: أصلحك الله! امرأة معنا حاضت ولم تطف طواف النساء، فقال: لقد سألت عن هذه المسألة اليوم، فقال: أصلحك الله!
وأنا زوجها وقد أحببت أن أسمع ذلك منك فأطرق كأنه يناجي نفسه وهو يقول:
لا يقيم عليها جمالها ولا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها، تمضي وقد تم حجها (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل نسي طواف النساء حتي دخل أهله؟ قال: لا تحل له النساء حتي يزور البيت، وقال: يأمر أن يقضي عنه إن لم يحج فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره (2). وروي الشيخ هذا الحديث في الكتابين (3) بإسناده عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن رجل، عن معاوية بن عمار وهو عجيب وقد اتفق فيه قديم نسخ الكتابين وحديثها، ولا مناسبة لهذا التصحيف بوجه فما أدري بأي سبب وقع.
وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: كنت إلي جنب أبي عبد الله وعنده ابنه عبد الله وابنه الذي يليه، فقال له رجل: أصلحك الله يطوف الرجل عن الرجل وهو مقيم بمكة ليس به علة؟ فقال: لا، لو كان ذلك يجوز لأمرت ابني فلانا فطاف عني، سمي الأصغر وهما يسمعان (4).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
(1) الكافي باب نادرة قبل باب علاج الحائض تحت رقم 5.
(2) المصدر باب طواف النساء تحت رقم 5.
(3) في التهذيب باب الطواف تحت رقم 94 وفي الاستبصار باب من نسي طواف النساء تحت رقم 4.
(4) الكافي باب طواف المريض ومن يطاف به تحت رقم 5، وفي قول الراوي " سمي الأصغر " ايماء إلي عدم صلاحية الأفطح لنيابة الطواف فضلا عن الإمامة.
(٣٢٧)
صفحهمفاتيح البحث: مدينة مكة المكرمة (1)، إبراهيم بن عمر اليماني (1)، إسماعيل بن عبد الخالق (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (3)، ابن أبي عمير (2)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (3)، الزوج، الزواج (1)، الحج (2)، الجواز (1)، الحيض، الإستحاضة (2)، الجنابة (1)، المرض (1)
قال: قلت له: أشرك أبوي في حجتي؟ قال: نعم، قلت: أشرك أخوتي في حجتي؟
قال: نعم، إن الله عز وجل جاعل لك حجا ولهم حجا، ولك أجر بصلتك إياهم، قلت: فأطوف عن الرجل والمرأة وهم بالكوفة؟ فقال: نعم، تقول حين تفتح الطواف: " اللهم تقبل من فلان - " الذي تطوف عنه (1).
(1) الكافي باب من يشرك قرابته وإخوته في حجته تحت رقم 1.
(٣٢٨)
صفحهمفاتيح البحث: مدينة الكوفة (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (2)

باب التقصير

" (باب التقصير) " صحي: محمد بن يعقوب - رضي الله عنه - عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، وابن أبي عمير، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، وحماد بن عيسي جميعا، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع فقصر من شعرك من جوانبه ولحيتك، وخذ من شاربك وقلم أظفارك وأبق منها لحجك، وإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ يحل منه المحرم وأحرمت منه فطف بالبيت تطوعا ما شئت (1).
وروي الشيخ هذا الحديث بإسناده عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق (2).
وروي الصدوق عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيي، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار وفي المتن اختلاف بالزيادة والنقصان ففي كتابه " من شعر رأسك " وفيه " فإذا فعلت فقد أحللت من كل شئ يحل منه المحرم، فطف - الحديث " (3).
(1) الكافي باب تقصير المتمتع وإحلاله تحت رقم 1، وفيه ايماء إلي مرجوحية الطواف المندوب قبل التقصير.
(2) في التهذيب باب الخروج إلي الصفا تحت رقم 521.
(3) في الفقيه تحت رقم 2741.
(٣٢٩)
صفحهمفاتيح البحث: علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (2)، فضالة بن أيوب (1)، صفوان بن يحيي (1)، الشيخ الصدوق (1)، ابن أبي عمير (2)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، القصر، التقصير (2)
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، قال: رأيت أبا الحسن (عليه السلام) أحل من عمرته وأخذ من أطراف شعره كله علي المشط، ثم أشار إلي شاربه فأخذ منه الحجام، ثم أشار إلي أطراف لحيته فأخذ منه، ثم قام (1).
محمد بن الحسن، بأسناده عن موسي بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن عبد الله ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: وسمعته يقول: طواف المتمتع أن يطوف بالكعبة ويسعي بين الصفا والمروة ويقصر من شعره فإذا فعل ذلك فقد أحل (2).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وعن غير جميل وحفص أيضا، عنه (عليه السلام) في محرم يقصر من بعض ولا يقصر من بعض؟ قال: يجزيه (3).
وروي الكليني هذا الحديث في الحسن (4)، والطريق " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، وحفص بن البختري، وغيرهما، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ".
وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان قال: قال رجل لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك إني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم أقصر؟ قال: عليك بدنة، قال: فإني لما أردت ذلك منها ولم تكن قصرت امتنعت، فلما غلبتها قرضت بعض شعرها
(1) الكافي باب تقصير المتمتع تحت رقم 2.
(2) التهذيب باب الخروج إلي الصفا تحت رقم 47.
(3) الفقيه تحت رقم 2749.
(4) في الكافي باب تقشير المتمتع وإحلاله تحت رقم 4.
(٣٣٠)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن علي بن الحسين (1)، علي بن إبراهيم (1)، محمد بن أبي عمير (2)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (2)، سعد بن عبد الله (2)، محمد بن إسماعيل (1)، يعقوب بن يزيد (3)، حفص بن البختري (2)، محمد بن يحيي (1)، حماد بن عثمان (1)، جميل بن دراج (2)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)
بأسنانها، قال: رحمها الله، إنها كانت أفقه منك، عليك بدنة وليس عليها شئ (1).
وبطريقه السالف عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل متمتع وقع علي امرأة ولم يقصر، قال: ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه أن كان عالما، وإن كان جاهلا فلا شئ عليه، قال: وقلت له: متمتع قرض من أظفاره بأسنانه وأخذ من شعره بمشقص، فقال: لا بأس ليس كل أحد يجد الجلم (2).
قال في القاموس: الجلم - محركة -: ما يجز به، وقال: المشقص - كمنبر - نصل عريض أو سهم فيه ذلك، والنصل الطويل أو سهم فيه ذلك.
محمد بن الحسن، بأسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أحرمت فعقصت رأسك أو لبدته فقد وجب عليك الحلق وليس لك التقصير، وإن أنت تفعل فمخير لك التقصير والحلق في الحج، وليس في المتعة إلا التقصير (3).
وبإسناده عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل عقص رأسه وهو متمتع فقدم مكة فقضي نسكه وحل عقاص رأسه وقصر وادهن وأحل، فقال: عليه دم شاة (4).
وروي الصدوق هذا الحديث (5)، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) - وذكر المتن.
(1) و (2) الفقيه تحت رقم 2751 و 2745.
(3) التهذيب باب الخروج إلي الصفا تحت رقم 58.
(4) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 310.
(5) في الفقه تحت رقم 2744.
(٣٣١)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، عبد الله بن سنان (1)، معاوية بن عمار (2)، محمد بن أبي عمير (1)، صفوان بن يحيي (1)، الشيخ الصدوق (1)، موسي بن القاسم (1)، أيوب بن نوح (1)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن الحسن (1)، الحج (3)، الحلق (1)، القصر، التقصير (3)
واعلم أن الشيخ أورد هذين الخبرين في التهذيب مع ثالث (1) بمضمون الأخير - وسنورده في المشهوري - محتجا بها لما حكاه من كلام المفيد في المقنعة في حكم تقصير المتمتع للاحلال من إحرام العمرة وهذا لفظه " ومن عقص شعر رأسه عند الاحرام - يعني إحرام عمرة التمتع، لأن البحث فيها - أو لبده فلا يجوز له لا الحلق ومتي اقتصر علي التقصير وجب عليه دم شاة ".
ولا يخفي صراحة هذا الكلام في إيجاب الحلق علي من عقص أو لبد في إحرام العمرة، واحتجاج الشيخ له ساكتا عليه يدل علي الموافقة فيه ولا يعرف القول بهذا في كتب المتأخرين وإنما حكي العلامة في المنتهي والمختلف عن الشيخ في الخلاف أنه قال: إن التقصير في إحرام العمرة المتمتع بها أولي من الحلق وأفضل، وأنه منع في النهاية والمبسوط من الحلق وأوجب به دم شاة مع العمد وزاد في المختلف أن. والده كان يذهب إلي ما اختاره الشيخ في الخلاف، وذكر كثير من الأصحاب من باب الحلق للحاج أن الشيخ وجماعة من المتقدمين ذهبوا إلي تحتمه علي من عقص أو لبد، وأوردوا في الاحتجاج هناك جملة من الأخبار وما تعرضوا لهذين الخبرين مع أن الأول متناول للحج والعمرة، وفي خبر أخر من واضح الصحيح تصريح بالعموم وسيجئ، ولم يتعرضوا له أيضا، نعم أشار الشهيد في الدروس إلي الثالث، وقال: إنه محمول علي الندب لاطلاق بعض الأخبار الواردة بالحلق والتقصير، وهو كلام ركيك، والتحقيق في مثله حمل العام الذي سماه مطلقا علي الخاص، ومع هذا فالحديث ظاهر في إيراده الاحلال من عمرة التمتع ومحتاج في حمله علي إرادة الحج إلي تكلف يبعد المصير إلي ارتكابه بعد موافقة حديث معاوية بن عمار به علي إرادة المعني الظاهر وكذا الخبر الآتي، وذهاب الشيخين إلي القول به وانتفاء ما يصلح للمعارضة، إذ لا مظنة لها سوي قوله في الخبر الأول
(1) الثالث في باب الخروج إلي الصفا تحت رقم 59.
(٣٣٢)
صفحهمفاتيح البحث: كتاب الإرشاد للشيخ المفيد (1)، معاوية بن عمار (1)، الحج (2)، المنع (1)، الحلق (5)، الشهادة (1)، القصر، التقصير (2)، الجماعة (1)
" وليس في المتعة إلا التقصير " وفي خبر آخر ضعيف الطريق " أن المتمتع إذا أراد أن يقصر فحلق رأسه عليه دم يهريقه " (1) ويأتي بمعناه حديث من الصحيح ولا عموم لما في الخبر الأول، بل المراد منه خصوص حالة عدم العقص والتلبيد فهو من تتمة جواب الشرط في قوله: " إن لم يفعل " وفيه شهادة بإرادة العموم للحج والعمرة في الحكم الأول كما هو مقتضي التقابل بين الحكمين، والخبر الضعيف مفروض فيمن يتعين عليه التقصير لانتفاء موجب الحلق، بدلالة قوله فيه: " إذا أراد أن يقصر " ولو سلم عمومه فالتخصيص لمثله هين بعد وجود المخصص، والحديث الآخر مطلق قابل للتقييد من غير تكلف.
وبإسناده عن أحمد، عن الحسين - يعني ابن محمد بن عيسي وابن سعيد - عن النضر ابن سويد، عن هشام بن سالم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق (2).
قال الجوهري: التلبيد أن يجعل المحرم في رأسه شيئا من صمغ ليتلبد شعره بقيا عليه لئلا يشعث في الاحرام، قال: عقص الشعر ضفره وليه علي الرأس.
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن أبن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله (علية السلام) عن متمتع طاف بالبيت وبين الصفا والمروة وقبل امرأته قبل أن يقصر من رأسه، قال: عليه دم يهريقه، وإن كان الجماع فعليه جزور أو بقرة (3).
وعن موسي بن القاسم، عن صفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع وقع علي امرأته قبل أن يقصر، قال: ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه (4).
محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب
(1) في التهذيب باب الخروج إلي الصفا تحت رقم 5.
(2) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 370.
(3) و (4) التهذيب باب الخروج إلي الحج تحت رقم 60 و 62.
(٣٣٣)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن الحسين بن أبي الخطاب (1)، معاوية بن عمار (1)، صفوان بن يحيي (1)، موسي بن القاسم (2)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (1)، سعد بن عبد الله (1)، هشام بن سالم (1)، محمد بن عيسي (1)، محمد بن علي (1)، الحج (4)، الحلق (2)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)، الشهادة (1)، القصر، التقصير (2)
عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن عمران الحلبي أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت وبالصفا والمروة وقد تمتع، ثم عجل فقبل امرأته قبل أن يقصر من رأسه، قال: عليه دم يهريقه، وإن جامع فعليه جزور أو بقرة (1).
وبطريقه السلف عن جميل بن دراج أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع حلق رأسه بمكة، فقال: إن كان جاهلا فليس عليه شئ، وإن تعمد ذلك في أول شهور الحج بثلاثين يوما فليس عليه شئ، وإن تعمد ذلك بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر للحج فإن عليه دما يهريقه (2).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النظر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل متمتع نسي أن يقصر حتي أحرم بالحج، فقال: يستغفر الله (3).
وروي الشيخ هذا الحديث معلقا عن محمد بن يعقوب بالاسناد (4).
ورواه الصدوق بطريقه السالف عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسي، وصفوان وفضالة عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتي دخل في الحج، قال: يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت عمرته (6).
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس علي النساء حلق وعليهن التقصير، ثم يهللن بالحج يوم التروية وكانت حجة وعمرة، فإن اعتللن كن علي حجهن ولم يضررن
(1) و (2) الفقيه تحت رقم 2743 و 2750.
(3) الكافي باب المتمتع ينسي أن يقصر حتي يهل بالحج تحت رقم 1.
(4) في التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 105 وزاد " ولا شئ عليه ".
(5) في الفقيه تحت رقم 2742.
(6) التهذيب باب الخروج إلي الحج تحت رقم 56.
(٣٣٤)
صفحهمفاتيح البحث: مدينة مكة المكرمة (1)، عبد الله بن سنان (2)، معاوية بن عمار (1)، الشيخ الصدوق (1)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (1)، الحسين بن سعيد (2)، حماد بن عيسي (1)، حماد بن عثمان (1)، جميل بن دراج (1)، عمران الحلبي (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، جعفر بن بشير (1)، الحج (7)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)، القصر، التقصير (1)
بحجهن (1).
محمد بن علي، بطريقه عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أفرد الحج فلما دخل مكة طاف بالبيت ثم أتي أصحابه وهم يقصرون فقصر، ثم ذكر بعد ما قصر أنه مفرد للحج؟ فقال: ليس عليه شئ، إذا صلي فليجدد التلبية (2).
صحر: محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل تمتع بالعمرة إلي الحج فدخل مكة وطاف وسعي ولبس ثيابه وأحل ونسي أن يقصر حتي خرج إلي عرفات؟ قال: لا بأس به، يبني علي العمرة وطوافها، وطواف الحج علي أثره (3).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب بساير الطريق (4).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان، عن عيص قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل عقص رأسه وهو متمتع، ثم قدم مكة فقضي نسكه وحل عقاص رأسه فقصر وأدهن وأحل؟ قال: عليه دم شاة (5).
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وصفوان ابن يحيي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن متمتع قرض أظفارة وأخذ من شعر رأسه بمشقص؟ قال: لا بأس، ليس كل أحد يجد جلما (6).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن
(1) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 10.
(2) الفقيه تحت رقم 3128.
(3) الكافي باب المتمتع ينسي أن يقصر حتي يهل بالحج تحت رقم 3.
(4) و (5) التهذيب باب الخروج إلي الصفا تحت رقم 55 و 59.
(6) الكافي باب تقصير المتمتع واحلاله تحت رقم 6.
(٣٣٥)
صفحهمفاتيح البحث: النبي إبراهيم (ع) (1)، مدينة مكة المكرمة (3)، علي بن إبراهيم (2)، معاوية بن عمار (3)، صفوان بن يحيي (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (2)، محمد بن يعقوب (3)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن علي (1)، الحج (6)، الطواف، الطوف، الطائفة (2)
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتي دخل في الحج، قال يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت عمرته (1).
. بالاسناد عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع وقع علي امرأته ولم يقصر؟ قال ينحر جزورا وقد خفت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما، وإن كان جاهلا فلا شئ عليه (2).
وعن علي، عن أبيه، عن حماد، عن الحلبي، قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك إني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم أقصر؟ قال: عليك بدنة، قال: قلت:
إني لما أردت ذلك منها ولم تكن قصرت امتنعت، فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها فقال: رحمها الله كانت أفقه منك، عليك بدنه وليس عليها شئ (3).
وروي الشيخ هذه الأخبار معلقة (4) عن محمد بن يعقوب، بطرقها إلا أنه نقص من أسناد الأول رواية صفوان بن يحيي. وفي متنه " وأخذ من شعره " وما وقع في طريق الأخير من رواية إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عثمان غلط اتفقت فيه نسخ الكافي وكتابي الشيخ والمعهود من مثله كون روايته عنه بواسطة ابن عمير وفي كتابي الشيخ زيادة " ابن عثمان " في أثناء السند بعد حماد، ولا ريب أنه المراد وحيث أن الساقط متعين بشهادة القرائن فلا يؤثر سقوطه في وصف السند.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت ثم بالصفا والمروة وقد تمتع، ثم عجل فقبل امرأته قبل أن يقصر من رأسه؟ فقال: (عليه) دم يهريقه، وإن جامع فعليه جزور أو بقرة (5).
(1) و (2) المصدر باب المتمتع ينسي أن يقصر حتي يهل بالحج تحت رقم 2 و 5.
(3) المصدر باب تحت رقم 6.
(4) في التهذيب باب الخروج من الصفا تحت رقم 49 و 53 و 64 و 68.
(5) الكافي باب التمتع ينسي أن يقصر تحت رقم 4.
(٣٣٦)
صفحهمفاتيح البحث: معاوية بن عمار (1)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (1)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن يعقوب (1)، الحج (2)، الخوف (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)

باب فوات المتعة وحكم المتمتع إذا خرج من مكة قبل الحج

" (باب فوات المتعة وحكم المتمتع إذا خرج من مكة قبل الحج) " صحي: محمد بن علي بن الحسين - رضي الله عنه - عن أبيه، ومحمد بن الحسن عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أيوب بن نوح، وإبراهيم بن هاشم، ويعقوب بن يزيد، ومحمد بن عبد الجبار جميعا، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم ومرازم، وشعيب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل المتمتع يدخل ليلة عرفة فيطوف ويسعي ثم يحرم فيأتي مني؟ فقال: لا بأس (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مرازم بن حكيم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
المتمتع يدخل ليلة عرفة مكة والمرأة الحائض متي يكون لهما المتعة؟ فقال:
ما أدركوا الناس بمني (2).
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن أبن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المتمتع يطوف بالبيت ويسعي بين الصفا والمروة ما أدرك الناس بمني (3).
وعن موسي بن القاسم، عن الحسن - يعني ابن محبوب - عن علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إلي متي يكون للحاج عمرة؟
قال: إلي السحر من ليلة عرفة (4.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال:
سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل أن تحل متي تذهب متعتها؟ قال: كان جعفر (عليه السلام) يقول: زوال الشمس من يوم التروية،
(1) الفقيه تحت رقم 2768.
(2) و (3) التهذيب باب احرام الحج تحت رقم 13 و 11.
(4) المصدر باب تحت رقم 19.
(٣٣٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليهما السلام (1)، الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (3)، يوم عرفة (3)، محمد بن الحسين بن أبي الخطاب (1)، أحمد بن محمد بن أبي نصر (1)، محمد بن إسماعيل بن بزيع (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، محمد بن أبي عمير (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، موسي بن القاسم (2)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (2)، يعقوب بن يزيد (1)، أيوب بن نوح (1)، هشام بن سالم (1)، مرازم بن حكيم (1)، محمد بن الحسن (2)، محمد بن مسلم (1)، الحج (2)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)، الحيض، الإستحاضة (1)
وكان موسي (عليه السلام) يقول: صلاة الصبح من يوم التروية، فقلت: جعلت فداك عامة مواليك يدخلون يوم التروية ويطوفون ويسعون، ثم يحرمون بالحج، فقال:
زوال الشمس، فذكرت له رواية عجلان أبي صالح، فقال: لا إذا زالت الشمس ذهبت المتعة فقلت: فهي علي إحرامها أو تجدد إحرامها للحج؟ فقال: لا، هي علي إحرامها، فقلت: فعليها هدي؟ قال: لا، إلا أن تحب أن تتطوع، ثم قال:
أما نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة (1).
قال الشيخ - بعد إيراده لهذه الأخبار وما في معناها وسيجئ منها جملة أخري -: " الوجه في الجمع بينهما أن المتمتع تكون عمرته تامة ما أدرك الموقفين سواء كان ذلك يوم التروية أو ليلة عرفة أو يوم عرفة إلي بعد الزوال فإذا زالت الشمس من يوم عرفة فقد فاتت المتعة لأنه لا يمكنه أن يلحق الناس بعرفات، إلا أن مراتب الناس تتفاوت في الفضل والثواب، فمن أدرك يوم التروية عند زوال الشمس يكون ثوابه أكثر ومتعته أكمل ممن يلحق بالليل، ومن أدرك بالليل يكون ثوابه دون ذلك وفوق من يلحق يوم عرفة، قال: ومتي حملنا الأخبار علي ما ذكرناه لم يكن قد دفعنا شيئا منها ".
ولا بأس بهذا الجمع ومرجعه إلي التخيير في الأوقات التي تضمنتها الأخبار بين العدول إلي الحج والبقاء علي المتعة وإكمال أفعالها ما بقي في الوقت اتساع لادراك الوقوف بعرفات ومع تضيقه يتعين العدول، ويتراجع مع السعة من أول أوقات التخيير.
وأما رواية عجلان التي أشار إليها في الخبر الأخير فمضمونها أن الحائض لا تعدل مع التضيق، بل بين الصفا والمروة وتحرم بالحج، ثم تطوف للعمرة بعد أن تطهر، وطريقها ضعيف والخبر الصحيح صريح في نفيها فلا التفات إليها.
(1) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 12.
(٣٣٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، وقوف يوم عرفة (1)، شهر ذي الحجة (1)، يوم عرفة (4)، الحج (5)، الوسعة (1)، الفدية، الفداء (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)، الطهارة (1)، الصّلاة (1)، الهلال (1)
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيي، وأبن أبي عمير، وفضالة عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية؟ قال: تمضي كما هي إلي عرفات فتجعلها حجة ثم تقيم حتي تطهر وتخرج إلي التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة. قال ابن أبي عمير: كما صنعت عائشة (1). وقد مرت حكاية ما صنعت في الحديث الطويل المتضمن لبيان حج رسول الله (صلي الله عليه وسلم وهو مذكور في باب أنواع الحج.
وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أهل بالحج والعمرة جميعا، ثم قدم مكة والناس بعرفات فخشي إن هو طاف وسعي بين الصفا والمروة أن يفوته الموقف، فقال: يدع العمرة فإذا أتم حجة صنع كما صنعت عائشة ولا هدي عليه (2).
وروي الصدوق حديث جميل بن دراج، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في الحائض: إذا قدمت مكة يوم التروية أنها تمضي كما هي إلي عرفات فتجعلها حجة، ثم تقيم حتي تطهر فتخرج إلي التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة (3).
صحر: محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن عبد الله بن جعفر، عن محمد بن مسرور قال: كتبت إلي أبي الحسن الثالث (عليه السلام): ما تقول في رجل يتمتع بالعمرة إلي الحج وافي غداة عرفة وخرج الناس من مني إلي عرفات، أعمرته قائمة أو قد (4) ذهبت منه، إلي أي وقت عمرته قائمة إذا كان متمتعا بالعمرة إلي الحج فلم يواف يوم التروية ولا ليلة التروية فكيف يصنع؟ فوقع (عليه السلام): ساعة يدخل مكة
(1) المصدر الباب تحت رقم 9.
(2) التهذيب باب الاحرام للحج تحت رقم 30.
(3) الفقيه تحت رقم 2759.
(4) لفظة " قد " ليست في المصدر.
(٣٣٩)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (4)، يوم عرفة (1)، محمد بن أبي عمير (1)، صفوان بن يحيي (1)، الشيخ الصدوق (1)، ابن أبي عمير (3)، سعد بن عبد الله (2)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (1)، جميل بن دراج (2)، محمد بن الحسن (1)، الحج (7)، الطهارة (1)، الحيض، الإستحاضة (1)
إن شاء الله يطوف ويصلي ركعتين ويسعي ويقصر ويخرج بحجته ويمضي إلي الموقف ويفيض مع الامام (1).
قلت: الذي تحققته من عدة قرائن أن راوي هذا الحديث محمد بن جزك، وقد وجدته بصورة ما أثبته في النسخ التي تحضرني لكتابي الشيخ، وبعضها قديم والتعجب من هذا التصحيف كثير، وقد مضي في كتاب الصلاة عن راويه حديث من أخبار الصلاة في السفر ووقع في تسميته نحو هذا التصحيف وذكرنا أن المقتضي له إما الالتباس في حال سماع لفظه عند الاملاء أو اختلاف (أهل) اللغة في النطق به، وأن مبدء التغيير إبدال الجيم بالشين المعجمة والكاف بالقاف ثم آل الأمر فيه إلي ما رأيت.
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتمتع يقدم مكة يوم التروية صلاة العصر، تفوته المتعة؟ قال:
لا، له ما بينه (2) وبين غروب الشمس، وقال: قد صنع ذلك رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) (3).
وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يكون يوم عرفة وبينه وبين مكة ثلاثة أميال وهو متمتع بالعمرة إلي الحج؟ فقال: يقطع التلبية تلبية المتعة ويهل بالحج بالتلبية إذا صلي الفجر ويمضي إلي عرفات فيقف مع الناس ويقضي جميع المناسك ويقيم بمكة حتي يعتمر عمرة المحرم ولا شئ عليه (4).
قلت: هذا الحديث أورده الشيخ في الكتابين بصورة ما أثبتناه ولكن علي
(١) التهذيب باب الاحرام للحج تحت رقم ١٦، والاستبصار باب الوقت الذي يلحق الانسان فيه المتعة تحت رقم 6.
(2) في المصدر " فقال: لا، له ما بينه - الخ ".
(3) و (4) التهذيب باب الاحرام للحج تحت رقم 20 و 31. والاستبصار الباب المذكور أنفا تحت رقم 10 و 21.
(٣٤٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، صلاة المسافر (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، مدينة مكة المكرمة (3)، يوم عرفة (1)، موسي بن القاسم (1)، عيص بن القاسم (1)، علي بن رئاب (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن جزك (1)، الحج (4)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)، الركوع، الركعة (1)، الصّلاة (2)، العصر (بعد الظهر) (1)
أثر حديث معلق عن ابن أبي عمير، وهو الذي مر آنفا في آخر الأخبار الواضحة الصحة وكان مقتضي البناء علي الظاهر عود ضمير " عنه " في الطريق إلي ابن أبي عمير، والممارسة تنكره، والأخبار السابقة علي حديث ابن أبي عمير إلي مسافة بعيدة كلها معلقة عن موسي بن القاسم، والاعتبار يرشد إلي أن هذا أيضا مثلها، وأن المعلق عن ابن أبي عمير، معترض بينها ولم يلتفت الشيخ إلي ذلك كما تكرر التنبيه عليه فيما سلف لكثرة نظائره ووقوعها في مواضع من البعد عن المرجع وطول الفصل في الغاية.
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، ومرازم، وشعيب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الرجل المتمتع يدخل ليلة عرفة فيطوف ويسعي ثم يحل ويأتي مني؟ قال لا بأس (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتي يقضي الحج فإن عرضت له حاجة إلي عسفان أو إلي الطائف أو إلي ذات عرق خرج محرما ودخل ملبيا بالحج فلا يزال علي إحرامه، فإن رجع إلي مكة رجع محرما ولم يقرب البيت حتي يخرج مع الناس إلي مني علي إحرامه وإن شاء كان وجه ذلك إلي مني، قلت: فإن جهل وخرج إلي المدينة أو إلي نحوها بغير إحرام ثم رجع في أوان الحج في أشهر الحج يريد الحج أيدخلها محرما أو بغير أحرام؟ فقال: إن رجع في شهر دخل بغير إحرام، وإن دخل في غير الشهر دخل محرما، قلت: فأي الاحرامين والمتعتين متعته، الأولي أو الأخيرة؟ قال:
الأخيرة هي عمرته وهي المحتبس بها التي وصلت بحجه، قلت: فما فرق بين المفردة
(١) الكافي باب الوقت الذي يفوت فيه المتعة تحت رقم 1، وفي التهذيب باب الاحرام للحج تحت رقم 17.
(٣٤١)
صفحهمفاتيح البحث: مدينة مكة المكرمة (2)، يوم عرفة (1)، علي بن إبراهيم (2)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (5)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (1)، الحج (6)، الجهل (1)، العرق، التعرق (1)
وبين عمرة المتعة إذا دخل في أشهر الحج؟ قال: أحرم بالعمرة وهو ينوي العمرة ثم أحل منها ولم يكن عليه دم ولم يكن محتبسا بها لأنه لا يكون ينوي الحج (1).
وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا - عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتمتع بالعمرة إلي الحج ويريد الخروج إلي الطائف؟
قال: يهل بالحج من مكة وما أحب له أن يخرج منها إلا محرما ولا يتجاوز الطائف، إنها قريبة من مكة (2).
وبهذا الاسناد، عن ابن أبي عمير، عن حفص البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل قضي متعته ثم عرضت له حاجة أراد أن يخرج إليها، قال: فقال:
فليغتسل للاحرام وليهل بالحج وليمض في حاجته وإن لم يقدر علي الرجوع إلي مكة مضي إلي عرفات (3).
وروي الشيخ هذه الأخبار كلها (4) معلقة عن محمد بن يعقوب بطرقها، وفي متن الثاني عدة مواضع مخالفة لما في الكافي منها نقصان ما بين قوله " حتي يخرج مع الناس إلي مني " وقوله: " قلت: فإن جهل " ومنها زيادة هاء في قوله:
" إن رجع في شهر " ففي نسخ التهذيب " شهره " والأمر في البواقي هين، وفي متن الأخير " وعرضت له حاجة أراد أن يمضي إليها " وفي الآخرين أيضا اختلاف لا حاجة إلي ذكره لسهولة أمره.
(1) و (2) و (3) الكافي باب المتمتع تعرض له الحاجة خارجا من مكة بعد احلاله تحت رقم 1 و 3 و 4.
(4) في التهذيب باب الاحرام للحج تحت رقم 17 وباب الخروج إلي الصفا تحت رقم 71 و 72 و 73.
(٣٤٢)
صفحهمفاتيح البحث: مدينة مكة المكرمة (4)، ابن أبي عمير (2)، محمد بن يعقوب (1)، الحج (6)، الجهل (1)، الحاجة، الإحتياج (1)

باب خروج الحاج إلي مني وغدوه إلي عرفات والوقوف بها

" (باب خروج الحاج إلي مني وغدوه إلي عرفات والوقوف بها) " صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيي وفضالة، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال:
لا ينبغي للامام أن يصلي الظهر يوم التروية إلا بمني ويبيت بها إلي طلوع الشمس (1).
وعنه، عن صفوان وفضالة بن أيوب وابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا ينبغي للامام أن يصلي الظهر إلا بمني يوم التروية ويبيت بها ويصبح حتي تطلع الشمس ويخرج (2).
وعنه، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
علي الامام أن يصلي الظهر يوم التروية بمسجد الخيف ويصلي الظهر يوم النفر في المسجد الحرام (3).
وعنه، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام): هل صلي رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) الظهر بمني يوم التروية؟ فقال: نعم والغداة بمني يوم عرفة (4).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: علي الامام أن يصلي الظهر بمني ثم يبيت فيها ويصبح حتي تطلع الشمس ثم يخرج إلي عرفات (5).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام
(1) و (2) و (3) و (4) التهذيب باب نزول مني تحت رقم 5 و 4 و 7 و 8. والثاني فيه " ثم يخرج ".
(5) الفقيه تحت رقم 2976.
(٣٤٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام المهدي المنتظر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، يوم عرفة (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، معاوية بن عمار (1)، محمد بن أبي عمير (1)، فضالة بن أيوب (2)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (2)، سعد بن عبد الله (1)، العلاء بن رزين (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (2)، جميل بن دراج (2)، عاصم بن حميد (1)، محمد بن الحسن (1)، نضر بن سويد (1)، مسجد الحرام (1)، محمد بن مسلم (2)، السجود (1)، الوقوف (1)، الحج (1)، الصّلاة (2)
ابن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تجوز وادي محسر حتي تطلع الشمس (1).
محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري جميعا، عن يعقوب ابن يزيد، عن صفوان بن يحيي، وابن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: حد مني من العقبة إلي وادي محسر، وحد عرفات من المأزمين إلي أقصي المواقف (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اليوم المشهود يوم عرفة (3).
وبإسناده عن علي بن جعفر، عن أخية موسي (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يقف بعرفات من غير وضوء؟ قال: لا يصلح له إلا وهو علي وضوء (4).
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في جملة الحديث الطويل المتضمن لبيان حج رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم)، وقد أوردناه فيما مضي - قال: فلما كان يوم التروية عند زوال الشمس أمر الناس أن يغتسلوا ويهلوا (بالحج وهو قول الله الذي أنزله علي نبيه (صلي الله عليه وآله وسلم) " وأتبعوا ملة إبراهيم حنيفا ") فخرج النبي (صلي الله عليه آله وسلم) وأصحابه مهلين بالحج حتي أتوا مني فصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر، ثم غدا والناس معه - وساق الحديث إلي أن قال: حتي انتهي إلي نمرة وهي بطن عرنة بحيال الأراك، فضرب قبته وضرب الناس أخبيتهم عندها، فلما زالت الشمس خرج رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) ومعه فرسه وقد اغتسل وقطع التلبية حتي وقف بالمسجد فوعظ الناس وأمرهم ونهاهم ثم صلي الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين ثم مضي إلي الموقف فوقف به فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته يقفون إلي جنبها فنحاها
(1) التهذيب باب الغدو إلي عرفات تحت رقم 1.
(2) الفقيه تحت رقم 2978.
(3) و (4) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 341 و 246.
(٣٤٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (4)، يوم عرفة (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، معاوية بن عمار (3)، صفوان بن يحيي (1)، علي بن مهزيار (1)، ابن أبي عمير (1)، يعقوب بن يزيد (1)، محمد بن الحسن (2)، علي بن جعفر (1)، محمد بن علي (1)، الحج (3)، الغسل (1)، الجواز (1)، الوضوء (2)، الصّلاة (1)
ففعلوا مثل ذلك، فقال: أيها الناس أنه ليس موضع أخفاف ناقتي الموقف ولكن هذا كله موقف. وأومأ بيده إلي الموقف فتفرق الناس (1).
محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري جميعا، عن أحمد بن عيسي، عن علي بن الحكم، ومحمد بن أبي عمير جميعا، عن هاشم بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من لم يغفر له في شهر رمضان لم يغفر له إلي قابل إلا أن يشهد عرفة (2). وقد مر هذا الحديث في كتاب الصيام بهذا الطريق وغيره.
وبطريقة السالف عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) لعلي (عليه السلام): ألا أعلمك دعاء يوم عرفة وهو دعاء من كان قبلي من الأنبياء؟
فقال علي (عليه السلام): بلي يا رسول الله، قال: تقول: " لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، ويميت ويحيي، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو علي كل شئ قدير، اللهم لك الحمد، أنت كما تقول وخير ما يقول القائلون، اللهم لك صلاتي وديني ومحياي ومماتي، ولك تراثي وبك حولي ومنك قوتي اللهم إني أعوذ بك من الفقر ومن وساوس الصدر ومن شتات الأمر ومن. عذاب النار ومن عذاب القبر، اللهم إني أسألك من خير ما تأتي به الرياح وأعوذ بك من شر ما تأتي به الرياح، وأسألك خير الليل وخير النهار " (3).
صحر: محمد بن الحسن: بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذي يريد أن يتقدم فيه الذي ليس له وقت أول منه؟ قال: إذا زالت الشمس.
وعن الذي (4) يريد أن يتخلف بمكة عشية التروية إلي أية ساعة تسعه أن يتخلف؟
(1) المصدر باب تحت رقم 234.
(2) و (3) الفقيه تحت رقم 1841 و 3135.
(4) في المصدر " عن الرجل الذي ".
(٣٤٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (2)، مدينة مكة المكرمة (1)، شهر رمضان المبارك (1)، يوم عرفة (2)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، معاوية بن عمار (1)، محمد بن أبي عمير (1)، أحمد بن عيسي (1)، علي بن يقطين (2)، علي بن الحكم (1)، محمد بن الحسن (2)، محمد بن علي (1)، الموت (1)، الصيام، الصوم (1)، الشراكة، المشاركة (1)، القبر (1)، الشهادة (1)
قال: ذلك موسع له حتي يصبح بمني (1).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيي بن عمران الحلبي، عن عبد الحميد الطائي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنا مشاة، فكيف نصنع؟ فقال: أما أصحاب الرحال فكانوا يصلون الغداة بمني، وأما أنتم فأمضوا حتي تصلوا في الطريق (2).
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن همام، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: أخذ رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) حين غدا من مني في طريق ضب ورجع ما بين المأزمين، وكان إذا سلك طريقا لم يرجع فيه (3).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد ابن عيسي، عن عبد الله بن ميمون قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) وقف بعرفات فلما همت الشمس أن تغيب قبل أن تندفع قال " اللهم إني أعوذ بك من الفقر ومن تشتت الأمر ومن شر ما يحدث بالليل والنهار، أمسي ظلمي مستجيرا بعفوك، وأمسي خوفي مستجيرا بأمانك، وأمسي ذلي مستجيرا بعزك وأمسي وجهي الفاني مستجيرا بوجهك الباقي يا خير من سئل ويا أجود من أعطي جللني برحمتك، وألبسني عافيتك، واصرف عني شر جميع خلقك " (4).
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا توجهت إلي مني فقل: " اللهم إياك أرجو، وإياك
(1) التهذيب باب نزول مني تحت رقم 1.
(2) الكافي باب الغدو إلي عرفات وحدودها تحت رقم 2 وفي التهذيب باب الغدو إلي عرفات تحت رقم 3 وفيه " فامضوا حيث تصلون في الطريق ".
(3) الكافي باب حج النبي (صلي الله عليه وآله وتحت رقم 5.
(4) الكافي باب الوقوف بعرفة وحد الموقف تحت رقم 5.
(٣٤٦)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، عبد الحميد الطائي (1)، إسماعيل بن همام (1)، عبد الله بن ميمون (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (1)، ابن أبي عمير (1)، يحيي بن عمران (1)، الحسين بن سعيد (2)، محمد بن يحيي (2)، محمد بن يعقوب (1)، نضر بن سويد (1)، أحمد بن محمد (3)، وقوف يوم عرفة (1)، الحج (1)
أدعو فبلغني أملي وأصلح لي عملي " (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: علي الامام أن يصلي الظهر بمني، ثم يبيت بها ويصبح حتي تطلع الشمس، ثم يخرج إلي عرفات (2).
وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان ابن يحيي، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلم): إذا انتهيت إلي مني فقل: " اللهم هذه مني، وهي مما مننت به علينا من المناسك، فأسألك أن تمن علينا بما مننت به علي أنبيائك، فإنما أنا عبدك وفي قبضتك " ثم تصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر، والامام يصلي بها الظهر لا يسعه إلا ذلك وموسع عليك أن تصلي بغيرها إن لم تقدر، ثم تدركهم بعرفات، قال: وحد مني من العقبة إلي وادي محسر (3).
وعنه، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل، عن ابن أبي عمير، وصفوان ابن يحيي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا غدوت إلي عرفة فقل وأنت متوجه إليها: " اللهم إليك صمدت وإياك اعتمرت ووجهك أردت، فأسألك أن تبارك لي في رحلتي، وأن تقضي لي حاجتي، وأن تجعلني اليوم ممن تباهي به من هو أفضل مني " ثم تلبي وأنت غاد إلي عرفات، فإذا انتهيت إلي عرفات فاضرب خباك بنمرة ونمرة هي بطن عرنة دون الموقف ودون عرفة - فإذا زالت الشمس
(1) المصدر باب الخروج إلي مني تحت رقم 4 وفي التهذيب باب نزول مني تحت رقم 9.
(2) الكافي باب الخروج إلي مني تحت رقم 2، وفي التهذيب باب نزول مني تحت رقم 6 الحسين بن سعيد بلفظ آخر.
(3) المصدر باب نزول مني وحدودها تحت رقم 1، وفي التهذيب باب نزول مني تحت رقم 10.
(٣٤٧)
صفحهمفاتيح البحث: يوم عرفة (2)، معاوية بن عمار (2)، ابن أبي عمير (3)، أبو عبد الله (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (2)، جميل بن دراج (1)، الصّلاة (1)، الحسين بن سعيد (1)
يوم عرفة فاغتسل وصل الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، وإنما تعجل العصر وتجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء فإنه يوم دعاء ومسألة، قال: وحد عرفة من بطن عرنة وثوية ونمرة إلي ذي المجاز وخلف الجبل موقف (1).
قال في القاموس: نمرة - كفرحة -: موضع بعرفات أو الحبل الذي عليه أنصاب الحرم علي يمينك خارجا من المأزمين تريد الموقف ومسجدها معروف، وقال: بطن عرنة - كهمزة - بعرفات وليس من الموقف.
وفي نهاية بن الأثير: عرنة - بضم العين وفتح الراء - موضع عند الموقف بعرفات. ولم أقف فيما يحضرني من كتب اللغة علي ضبط ثوية بالمعني المراد منها هنا، وإنما ذكر الجوهري أن الثوية - بفتح الثاء المثلثة وكسر الواو وتشديد الياء المثناة من تحت المفتوحة - مأوي الغنم، وبضم الثاء اسم موضع وضبطها جماعة من الأصحاب هنا بالصورة الأولي.
واستشكل بعضهم الجمع في التحديد بين بطن عرنة ونمرة نظرا إلي تضمن الخبر كونهما متحدتين ولعل في جمعهما دلالة علي إرادة معني أخر من نمرة، إذ يستفاد من كلام القاموس تعدد معانيها في عرفة ويكون الاتحاد مختصا بموضع ضرب الخبأ بمعني أن نمرة التي يضرب فيها الخبأ هي بطن عرنة لا المذكورة معها في التحديد أو المطلقة.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): الغسل يوم عرفة إذا زالت الشمس، وتجمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين (2).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله
(1) الكافي باب الغدو إلي عرفات تحت رقم 3 وفي التهذيب باب الغدو إلي عرفات تحت رقم 4.
(2) المصدر الباب تحت رقم 4. وفي التهذيب باب الغدو إلي عرفات تحت رقم 11.
(٣٤٨)
صفحهمفاتيح البحث: يوم عرفة (4)، علي بن إبراهيم (1)، ابن أبي عمير (2)، أبو عبد الله (1)، الضرب (1)، الغسل (1)
(عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) في الموقف ارتفعوا عن بطن عرنة وقال: أصحاب الأراك لا حج لهم (1).
قال في القاموس: الأراك - كسحاب - موضع بعرفة قرب نمرة، وهذه الأخبار كلها أوردها الشيخ معلقة (2) عن محمد بن يعقوب بطرقها إلا حديث عبد الله ابن ميمون.
وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قف في ميسرة الجبل فإن رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) وقف بعرفات في ميسرة الجبل، فلما وقف جعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته فيقفون إلي جانبه فنحاها، ففعلوا مثل ذلك، فقال: أيها الناس أنه ليس بموضع أخفاف ناقتي الموقف (3)، ولكن هذا كله موقف وفعل مثل ذلك في المزدلفة، فإذا رأيت خللا فسده بنفسك وراحلتك فإن الله عز وجل يحب أن تسد تلك الخلال وانتقل عن الهضاب واتق الأراك، فإذا وقفت بعرفات فاحمد الله وهلله ومجده وأثن عليه وكبره مائة تكبيرة، واقرء قل هو الله أحد مائة مرة، وتخير لنفسك من الدعاء ما أحببت واجتهد فإنه يوم دعاء ومسألة، وتعوذ بالله من الشيطان فإن الشيطان لن يذهلك في موضع أحب إليه من أن يذهلك في ذلك الموضع، وإياك وأن تشتغل بالنظر إلي الناس، وأقبل قبل نفسك وليكن فيما تقول: " اللهم رب المشاعر كلها فك رقبتي من النار وأوسع علي من الرزق الحلال وادرء عني شر فسقة الجن والإنس، اللهم لا تمكر بي ولا تخدعني ولا تستدرجني يا أسمع السامعين، ويا أبصر الناظرين، ويا أسرع الحاسبين،
(1) الكافي باب الوقوف بعرفة وحد الموقف تحت رقم 3. وفي التهذيب باب تفصيل فرائض الحج تحت رقم 13 وباب الغدو إلي عرفات تحت رقم 11.
(2) تقدمت الإشارة إلي كل عند ما ذكر، وليس بعضها عن الكليني.
(3) زاد في المصدر بين المعقوفين " وأشار بيده إلي الموقف ".
(٣٤٩)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، يوم عرفة (1)، معاوية بن عمار (1)، صفوان بن يحيي (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، محمد بن يعقوب (1)، الرزق (1)، الحج (2)، الوسعة (1)، وقوف يوم عرفة (1)
ويا أرحم الراحمين، أسألك أن تصلي علي محمد وآل محمد، وأن تفعل بي كذا وكذا " وليكن فيما تقول وأنت رافع يديك إلي السماء: " اللهم حاجتي التي إن أعطيتنيها لم يضرني ما منعتني وإن منعتنيها لم ينفعني ما أعطيتني أسألك خلاص رقبتي من النار، اللهم أني عبدك وملك يدك وناصيتي بيدك وأجلي بعلمك أسألك أن توفقني لما يرضيك عني، وأن تسلم مني مناسكي التي أريتها إبراهيم خليلك صلي الله عليه ودللت عليها حبيبك محمدا (صلي الله عليه وآله وسلم) " وليكن فيما تقول: " اللهم اجعلني ممن رضيت عمله وأطلت عمره، وأحييته بعد الموت حياة طيبة " (1).
وروي الشيخ شطر هذا الحديث معلقا (2) عن موسي بن القاسم بطريق فيه ضعف وفي المتن " وكبره مائة وأحمده مائة مرة وسبحه مائة مرة ".
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه قال: رأيت عبد الله بن جندب بالموقف فلم أر موقفا كان أحسن من موقفه، ما زال مادا يديه إلي السماء ودموعه تسيل علي خديه حتي تبلغ الأرض، فلما أنصرف الناس قلت له: يا أبا محمد! ما رأيت موقفا قط أحسن من موقفك، قال: والله ما دعوت إلا لإخواني وذلك أن أبا الحسن موسي ابن جعفر (عليهما السلام) أخبرني أنه من دعا لأخيه بظهر الغيب نودي من العرش: ولك مائة ألف ضعف مثله، فكرهت أن أدع مائة ألف ضعف مضمونة لواحدة لا أدري تستجاب أم لا (3).
وروي عن عبد الله بن جندب من طريق فيه جهالة وجماعة من ثقات الفطحية قال: كنت في الموقف فلما أفضت لقيت إبراهيم بن شعيب فسلمت عليه وكان مصابا بإحدي عينيه، وإذا عينه الصحيحة حمراء كأنها علقة دم، فقلت له: قد أصبت بإحدي عينيك وأنا والله مشفق علي الأخري فلو قصرت من البكاء قليلا، فقال: (لا)
(1) الكافي باب الوقوف بعرفة وحد الموقف تحت رقم 4.
(2) في التهذيب باب الغدو إلي عرفات تحت رقم 15.
(3) الكافي باب الوقوف بعرفة وحد الموقف تحت رقم 7.
(٣٥٠)
صفحهمفاتيح البحث: إبراهيم بن شعيب (1)، علي بن إبراهيم (1)، موسي بن القاسم (1)، عبد الله بن جندب (2)، البكاء (1)، الموت (1)، الجماعة (1)، وقوف يوم عرفة (2)

باب الإفاضة من عرفات والنزول بالمزدلفة والوقوف بالمشعر وحكم المضطر في الوقفين

والله يا أبا محمد! ما دعوت لنفسي اليوم بدعوة، قلت: فلمن دعوت؟ قال: دعوت لإخواني، لأني سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من دعا لأخيه بظهر الغيب وكل الله به ملكا يقول: ولك مثلاه، فأردت أن أكون إنما أدعو لإخواني والملك يدعو لي لأني في شك من دعائي لنفسي، ولست في شك من دعاء الملك لي (1).
وأورد الشيخ هذين الخبرين في التهذيب معلقين عن محمد بن يعقوب بطريقيهما (2).
" (باب الإفاضة من عرفات والنزول بالمزدلفة والوقوف بالمشعر) " " (وحكم المضطر في الوقوفين) " صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، وصفوان، وحماد بن عيسي، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) إن المشركين كانوا يفيضون قبل أن تغيب الشمس، فخالفهم رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) فأفاض بعد غروب الشمس (3).
وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة، وحماد، عن معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا غربت الشمس فأفض مع الناس وعليك السكينة والوقار، وأفض من حيث أفاض الناس، واستغفر الله إن الله غفور رحيم، فإذا انتهيت إلي الكثيب الأحمر عن يمين الطريق فقل: " اللهم ارحم موقفي وزد في علمي وسلم لي ديني وتقبل مناسكي " وإياك والوضف الذي يصنعه كثير من الناس فإنه بلغنا أن الحج ليس بوضف الخيل ولا إيضاع الإبل ولكن اتقوا الله وسيروا سيرا
(1) الكافي باب الوقوف بعرفة وحد الموقف تحت رقم 9.
(2) باب الغدو إلي عرفات تحت رقم 19. 21 وفيه بدون " لا " في قوله " لا والله " وهكذا الكافي.
(3) التهذيب باب الإفاضة من عرفات تحت رقم 2.
(٣٥١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام المهدي المنتظر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، معاوية بن عمار (2)، أبو عبد الله (2)، الحسين بن سعيد (2)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (1)، الحج (1)، الوقوف (1)، وقوف يوم عرفة (1)
جميلا ولا توطؤا ضعيفا ولا توطؤا مسلما واقتصدوا في السير فإن رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) كان يقف بناقته حتي كان يصيب رأسها مقدم الرحل، ويقول: يا أيها الناس عليكم بالدعة فسنة رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) تتبع، قال معاوية بن عمار: وسمعت أبا عبد الله (علية السلام) يقول: " اللهم أعتقني من النار " يكررها حتي أفاض الناس، قلت:
ألا تفيض؟ قد أفاض الناس قال: إني أخاف الزحام وأخاف أن أشرك في عنت إنسان (1).
قال في القاموس: وضف البعير: أسرع كأوضف، وقال الجوهري: وضع البعير وغيره أي أسرع في سيره، ثم قال: وأوضعه: راكبه وأنشد أبو عمرو:
… فقال أنزلني فلا إيضاع بي (2) أي لا أقدر علي أن أسير.
وسنورد الحديث في الحسان من طريق الكليني، وفيه مكان الوضف " الوجيف " وهو بمعناه، وربما كان أحدهما تصحيفا للآخر لكنه غير ضار.
قال في القاموس: وجف البعير: أسرع كوحف (3) وفي الصحاح: الوجيف:
ضرب من سير الإبل والخيل، وقد وجف البعير يجف وجفا ووجيفا وأوجفته أنا وفي القاموس: وطئه - بالكسر - يطأه: داسه، ثم قال: وأوطأه فرسه حمله عليه فوطئه. وقال: العنت: الهلاك ودخول المشقة علي الانسان ولقاء الشدة، وذكر معاني اخر، والمناسب هنا أحد هذه الثلاثة.
محمد بن يعقوب. عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد
(١) التهذيب باب الإفاضة من عرفات تحت رقم ٦.
(٢) مصراعه الأول: " ان دليما قد ألاح من أبي ".
(٣) بالحاء المهملة. وفيه الوجف بالمعجمة والوجيف: ضرب من سير الخيل والإبل. وفي النهاية: الوجيف صرب من السير سريع، وقال: الايجاف، سرعة السير، وقد أوجف دابته يوجفها ايجافا إذا حثها. وفي الحديث " ليس البر بالايجاف ".
(٣٥٢)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، معاوية بن عمار (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، الهلاك (1)، الضرب (1)
عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يوكل الله عز وجل ملكين بمأزمي عرفة فيقولان سلم سلم (1).
محمد بن الحسن، باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا تصلي المغرب حتي تأتي جمعا وإن ذهب ثلث الليل (2).
وعنه، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
لا بأس أن يصلي الرجل المغرب إذا أمسي بعرفة (3).
ورواه أيضا بإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يصلي الرجل إذا أمسي بعرفة (4).
وبإسناده عن صفوان - يعني ابن يحيي - عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: صلاة المغرب والعشاء بجمع بأذان وإقامتين لا تصلي بينهما شيئا وقال: هكذا صلي رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) (5).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبان بن تغلب قال: صليت خلف أبي عبد الله (عليه السلام) المغرب بالمزدلفة فقام فصلي المغرب، ثم صلي العشاء الآخرة ولم يركع فيما بينهما، ثم صليت خلفه بعد ذلك بسنة فلما صلي المغرب قام فتنفل بأربع ركعات (6).
وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيي. عن منصور بن حازم، عن أبي
(1) الكافي باب الإفاضة من عرفات تحت رقم 5، وفي القاموس: المأزم ويقال له المأزمان: مضيق بين جمع وعرفة، وآخر بين مكة ومني.
(2) و (3) التهذيب باب نزول المزدلفة تحت رقم 2 و 6.
(4) و (5) المصدر باب زيادات فقه الحج تحت رقم 347 و 359. وفي الأول " لا تصل بينهما ".
(6) التهذيب باب نزول المزدلفة تحت رقم 9.
(٣٥٣)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، يوم عرفة (4)، عبد الله بن سنان (1)، محمد بن أبي عمير (1)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (2)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (3)، هشام بن الحكم (1)، أبان بن تغلب (1)، منصور بن حازم (2)، محمد بن الحسن (1)، نضر بن سويد (1)، محمد بن مسلم (1)، الصّلاة (3)، الركوع، الركعة (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، الحج (1)
عبد الله (عليه السلام) قال: صلاة المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين، ولا تصل بينهما شيئا، وقال هكذا صلي رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) (1).
وعنه، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: حد المشعر الحرام من المأزمين إلي الحياض وإلي وادي محسر وإنما سميت المزدلفة لأنهم ازدلفوا إليها من عرفات (2).
وعنه، عن حماد بن عيسي، عن حريز، وابن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال للحكم بن عتيبة: ما حد المزدلفة؟ فسكت، قال أبو جعفر (عليه السلام):
حدها ما بين المأزمين إلي الجبل إلي حياض محسر (3).
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي بعدما يفيض الناس من عرفات؟ فقال: إن كان في مهل حتي يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا فلا يتم حجه حتي يأتي عرفات، وإن قدم فقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام فإن الله تعالي أعذر لعبده وقد تم حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج فليجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل (4).
وعن موسي بن القاسم، عن صفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) في سفر فإذا شيخ كبير فقال: يا رسول الله ما تقول في رجل أدرك الامام بجمع؟ فقال له: إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها، وإن ظن أنه لا يأتيها حتي يفيض الناس من جمع فليأتها وقد تم حجه (5).
(1) التهذيب باب نزول المزدلفة تحت رقم 7.
(2) و (3) المصدر باب نزول المزدلفة تحت رقم 10 و 11.
(4) و (5) التهذيب باب تفصيل فرائض الحج تحت رقم 18 و 20.
(٣٥٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، معاوية بن عمار (2)، فضالة بن أيوب (1)، صفوان بن يحيي (1)، موسي بن القاسم (2)، ابن أبي عمير (1)، حماد بن عيسي (1)، الحج (6)، الصّلاة (1)، الظنّ (2)
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسي، عن حريز قال: سأل أبا عبد الله (عليه السلام) رجل عن مفرد الحج فاته الموقفان جميعا فقال له: إلي طلوع الشمس يوم النحر فإن طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل (1).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أدرك المشعر الحرام وعليه خمسة من الناس فقد أدرك الحج (2).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أيوب بن نوح، وإبراهيم بن هشام، ويعقوب بن يزيد ومحمد بن عبد الجبار جميعا، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أدرك المشعر الحرام علي خمسة من الناس فقد أدرك الحج (3).
وبالاسناد عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أدرك الموقف بجمع يوم النحر من قبل أن تزول الشمس فقد أدرك الحج (4).
وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيي، ومحمد بن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): إذا أدرك الزوال فقد أدرك الموقف (5).
محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن عبد الله بن عامر، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن المغيرة قال: جاءنا رجل بمني فقال: إني لم أدرك الناس بالموقفين جميعا، فقال له عبد الله بن المغيرة (6): فلا حج
(1) المصدر الباب تحت رقم 23 وفيه " سألت أبا عبد الله عن رجل مفرد للحج - الخ ".
(2) الكافي باب من فاته الحج تحت رقم 5.
(3) و (4) و (5) الفقيه تحت رقم 2773 و 2774 و 2776.
(6) كأن ما في السند " عن عبد الله بن المغيرة " زائد كما هو ظاهر.
(٣٥٥)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن المغيرة (3)، محمد بن علي بن الحسين (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، عبد الله بن عامر (1)، معاوية بن عمار (1)، محمد بن أبي عمير (4)، صفوان بن يحيي (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، ابن أبي نجران (1)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (1)، سعد بن عبد الله (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (1)، هشام بن الحكم (2)، أيوب بن نوح (1)، حماد بن عيسي (1)، جميل بن دراج (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (3)، أحمد بن محمد (1)، الحج (8)
لك، وسأل إسحاق بن عمار فلم يجبه، فدخل إسحاق علي أبي الحسن (عليه السلام) فسأله عن ذلك؟ إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحج (1).
قلت: يستفاد من هذه الأخبار في حكم المضطر أن إدراكه للوقوف بالمشعر قبل الشمس يكفيه وان لم يقف بعرفة أصلا، وأن ادراكه للوقوف بعرفة ليلا من دون إدراك المشعر لا يجزيه، وبين حديثي الحلبي وحريز وخبر جميل وابن المغيرة اختلاف في حكم ادراكه للمشعر وحده قبل الزوال محوج إلي التأويل لضرورة الجمع، ولا ريب أنه دلالة الأولين علي عدم الاجزاء أوضح وأقوي من دلالة الأخيرين علي خلافه، فالمتجه صرف التأويل إلي هذين وذاك بالحمل علي كونه قد أدرك عرفة وفي خبر ابن المغيرة إيماء إليه حيث قال: إني لم أدرك الناس بالموقفين ولم يطلق النفي كما وقع في خبر حريز بل ربما كان في التقييد بقوله جميعا بعد ذكر أدراك الناس دلالة علي إدراك عرفة نهارا مع الناس، نظرا إلي ما تشهد به السليقة الصحيحة من تبادر انصراف النفي في مثل هذا التركيب إلي القيد دون المقيد، كما إذا قلت: لم أضربه إهانة ولم أعطه إكراما، فإن قضاء الذوق السليم فيه بتعلق النفي بالإهانة والاكرام دون الضرب والاعطاء ظاهر لا ينكر وواضح لا يدفع، فيفيد كون الضرب واقعا للاصلاح والتأديب وأن الاعطاء للتقية أو المداراة ونحوها، ويكون المعني في الحديث حينئذ أنه لم يحصل له الوقوف مع الناس في كلا الموقفين فيدل علي أن أصل الوقوف معهم متحقق ويعلم من الجواب أن الذي فاته مع الناس هو الوقوف بالمشعر، لاجمال الكلام في حكاية السؤال، وعلي كل حال فوجود القيد في كلام المنفي مظنة لتوجه النفي إليه فلا أقل من كونه محتملا لذلك، وللتعلق بالجميع علي وجه ينافي كون
(1) التهذيب باب تفصيل فرائض الحج تحت رقم 26.
(٣٥٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، وقوف يوم عرفة (1)، يوم عرفة (3)، إسحاق بن عمار (1)، ابن المغيرة (1)، الحج (2)، الشهادة (1)، التقية (1)
الكلام ظاهرا في أحدهما، فلا يبقي في الحديث حجه علي حكم المطلوب منه، ولئن شك في تساوي الاحتمالين نظرا إلي أن مآل السؤال علي احتمال تعلق النفي بالقيد إلي أن الفائت هو إدراك المشعر مع الناس فأي فائدة في ذكر الموقفين لأمكن دفعه بأن القصور في تأدية الراوي لحكاية الحال بينة في عدة مواضع من الحديث فلا يبعد وقوع الزيادة الخلية عن الفائدة معه.
وأما خبر جميل فهو بالقياس إلي حديث حريز بمثابة المطلق من المقيد واللازم من هذا وجوب تقييده به، وبيان ذلك أن الحكم بإدراك الحج لادراك المشعر قبل الزوال في خبر جميل خال من التعرض للوقوف بعرفة نفيا أو إثباتا وغير مناف للتصريح بالثبوت معه أو النفي، وقد دل خبر حريز علي أن من وقف بالمشعر في هذا الوقت ولم يكن وقف بعرفة ليس بمدرك للحج، وذلك يقتضي اعتبار الوقوف بعرفة معه إثباتا وهو معني التقييد للمطلق كما قلناه.
ويؤيده ما سيجئ في خبر لضريس من المشهوري في حكم من لم يبلغ مكة الا يوم النحر حيث تضمنت فوات الحج بذلك من غير استفصال عن إمكان لحوق المشعر قبل زوال الشمس مع قرب احتماله من ظاهر اللفظ دون إدراكه قبل طلوعها.
ثم إن ملاحظة ما حررناه في حديث ابن المغيرة يقتضي اختصاص دلالته علي إجزاء الوقوف بالمشعر قبل الزوال لمن كان قد وقف بعرفات بحال إدراك عرفة مع الناس فتخلو هذه الأخبار من الدلالة علي حكم من أدركها ليلا ولم يدرك المشعر حتي طلعت الشمس، ولكن يأتي في المشهوري خبر يدل علي إجزائه دلالة واضحة، والشيخ جعله دليلا علي تأويله لحديث ابن المغيرة وما في معناه بالحمل علي إدراك عرفات أيضا وهو جيد إلا أن الشأن في نهوض الطريق بإثبات الحكم عندنا، فإن الشيخ - رحمة الله - يسعه في أمثال هذه المواضع لقرب العهد ما لا يسعنا كما نبهنا عليه في أول الكتاب، واللازم من ذلك بقاء الحكم خاليا من
(٣٥٧)
صفحهمفاتيح البحث: وقوف يوم عرفة (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، يوم عرفة (3)، ابن المغيرة (2)، الحج (4)، الوجوب (1)
دليل نقلي يعتمد كحكم إدراك عرفة وحدها نهارا، ومقتضي القواعد فيهما عدم الاجزاء حيث لم يأت المكلف بالفعل المأمور به علي وجهه فيبقي في العهدة، وعلي هذا يجب الاعتماد، وما يوجد في كلام بعض الأصحاب من نفي الخلاف بينهم في غير صورتي أدراك المشعر وحده بعد طلوع الشمس ومع إدراك عرفة ليلا فغير مجد بدون ثبوت الاجماع علي الوجه الذي تقوم به الحجة، وكذا القدح فيه بتحقق الخلاف من العلامة حيث قال في المنتهي: ولو أدرك أحد الموقفين اختيارا وفاته الآخر مطلقا فإن كان الفائت هو عرفات فقد صح حجه لادراك المشعر وإن كان هو المشعر ففيه تردد أقربه الفوات. وإنما لم يكن مجديا في دفع دعوي عدم الخلاف لتصريحه في المختلف بالاجزاء في هذه الصورة وهو متأخر فيكون قد رجع عن القول بعدمه فينتفي الخلاف من هذه الحيثية ولكنه غير كاف في المصير إلي الموافقة.
محمد بن علي، بطريقه السالف عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
من أدرك جمعا فقد أدرك الحج وقال: أيما قارن أو مفرد أو متمتع قدم وقد فاته الحج فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل، قال: وقال في رجل أدرك الامام وهو بجمع فقال: إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف بها قليلا، ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها وإن ظن أنه لا يأتيها حتي يفيضوا فلا يأتيها وقد تم حجه (1).
وروي الكليني (2) هذا الحديث في الحسن والطريق " علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيي، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) " وفي آخر المتن " فلا يأتها وليقم بجمع فقد تم حجه ".
وربما يظن دلالة هذا الحديث علي عدم إجزاء الوقوف بالمشعر بعد طلوع
(1) الفقيه تحت رقم 2995.
(2) في الكافي باب ما فاته الحج تحت رقم 2.
(٣٥٨)
صفحهمفاتيح البحث: يوم عرفة (2)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (2)، صفوان بن يحيي (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، محمد بن علي (1)، الحج (6)، الظنّ (3)
الشمس منضما إلي الوقوف بعرفة ليلا، حيث اشترط في الاتيان إلي عرفات إدراك المشعر قبل الطلوع ونهي عن ذلك مع ظن التأخر حتي يفيض الناس، ولا دلالة فيه، لجواز أن يكون لتحصيل الوقوف بالمعشر قبل طلوع الشمس مزية في نظر الشارع بالإضافة إلي إدراك الوقوفين علي ذلك الوجه، فلا يعدل عنه إليهما بتقدير التمكن منهما ومنه، ولا يلزم من ذلك عدم إجزائهما إذا اختص التمكن بهما.
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أدرك جمعا فقد أدرك الحج، قال:
وقال أبو عبد الله (عليه السلام): أيما حاج سائق الهدي أو مفرد للحج أو متمتع بالعمرة إلي الحج قدم وقد فاته الحج فليجعلها عمرة وعليه الحج من قابل (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل جاء حاجا ففاته الحج ولم يكن طاف؟ قال: يقيم مع الناس حراما أيام التشريق ولا عمرة فيها فإذا انقضت طاف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة وأحل وعليه الحج من قابل يحرم من حيث أحرم (2).
صحر: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد ابن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن ضريس الكناسي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس؟ قال:
عليه بدنة ينحرها يوم النحر، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق أو في أهله (3).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب بساير الطريق (4)، وفي المتن " من
(1) و (2) التهذيب باب تفصيل فرائض الحج تحت رقم 35 و 36.
(3) الكافي باب الإفاضة من عرفات تحت رقم 4.
(4) في التهذيب باب الإفاضة من عرفات تحت رقم 3.
(٣٥٩)
صفحهمفاتيح البحث: وقوف يوم عرفة (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، معاوية بن عمار (2)، صفوان بن يحيي (1)، موسي بن القاسم (1)، أبو عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (1)، ضريس الكناسي (1)، سهل بن زياد (1)، علي بن رئاب (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، الحج (8)، الطواف، الطوف، الطائفة (2)، الظنّ (1)
قبل أن تغيب الشمس ".
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ملكان يفرجان للناس ليلة مزدلفة عند المأزمين الضيقين (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن حماد بن عيسي، عن ربعي بن عبد الله، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: عثر محمل أبي بين عرفة والمزدلفة فنزل فصلي المغرب وصلي العشاء بالمزدلفة (2).
محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري عن أحمد بن محمد بن عيسي، وإبراهيم بن هاشم جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب أن أبا عبد الله (عليه السلام) قال: من أفاض من عرفات مع الناس فلم يلبث معهم بجمع ومضي إلي مني متعمدا أو مستخفا فعليه بدنة (3).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحسن العطار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر فأقبل من عرفات ولم يدرك الناس بجمع ووجدهم قد أفاضوا فليقف قليلا بالمشعر الحرام وليلحق الناس بمني ولا شئ عليه (4).
وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن ضريس بن أعين، قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلي الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر؟ فقال: يقيم علي إحرامه ويقطع التلبية حين يدخل مكة ويطوف
(1) الكافي باب الإفاضة من عرفات تحت رقم 6.
(2) التهذيب باب نزول المزدلفة تحت رقم 5.
(3) الفقيه تحت رقم 2990.
(4) التهذيب باب تفصيل فرائض الحج تحت رقم 27.
(٣٦٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (2)، يوم عرفة (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، ربعي بن عبد الله (1)، موسي بن القاسم (1)، سعد بن عبد الله (2)، علي بن النعمان (1)، حماد بن عيسي (1)، ضريس بن أعين (1)، علي بن رئاب (1)، الحسن العطار (1)، الحسن بن محبوب (3)، محمد بن الحسن (3)، أحمد بن محمد (2)، محمد بن علي (1)، محمد بن مسلم (1)، الحج (2)، الصّلاة (1)
ويسعي بين الصفا والمروة ويحلق رأسه وينصرف إلي أهله إن شاء، وقال: هذا لمن اشترط علي ربه عند إحرامه، فإن لم يكن اشترط فإن عليه الحج من قابل (1) وروي الصدوق هذا الحديث (2) عن محمد بن موسي بن المتوكل، عن عبد الله ابن جعفر الحميري، وسعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن ضريس الكناسي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل خرج متمتعا بعمرة إلي الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر، فقال:
يقيم بمكة علي إحرامه ويقطع التلبية حين يدخل الحرم فيطوف بالبيت ويسعي ويحلق رأسه، ويذبح شاته، ثم ينصرف إلي أهله، ثم قال: هذا لمن اشترط علي ربه إحرامه أن يحله حيث حبسه فإن لم يشترط فإن عليه الحج والعمرة من قابل.
واعلم أن الظاهر من كلام الشيخ في الكتابين المصير إلي ما تضمنه هذا الخبر من عدم وجوب الحج في القابل (3) علي المشترط في إحرامه هنا، وإيراد الصدوق له في كتابه يدل علي عمله به أيضا كما هو معروف من قاعدته فيه، وتردد العلامة في ذلك بعد حكايته له عن الشيخ في المنتهي من حيث إنه خلاف ما بينوه في فائدة الاشتراط، واتفقت عليه كلمتهم في حكم المحصر من أن الاشتراط غير مسقط لوجوب الحج عليه في القابل حتي أن الشيخ ابتدأهم بتأويل الخبر الوارد بعدم وجوب الحج عليه، وسنورده في باب الاحصار والصد، وحمله علي كون حجه تطوعا، قال العلامة - بعد إشارته إلي وجه التردد -: وحينئذ نقول: هذا الحج الفائت إن كان واجبا لم يسقط فرضه في العام المقبل بمجرد الاشتراط، وإن لم يكن واجبا لم يجب بترك الاشتراط، والوجه في هذه الرواية حمل إلزام
(1) التهذيب باب تفصيل فرائض الحج تحت رقم 38.
(2) في الفقيه تحت رقم 2772.
(3) في بعض النسخ " من قابل ".
(٣٦١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (2)، محمد بن موسي بن المتوكل (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، الشيخ الصدوق (2)، سعد بن عبد الله (1)، ضريس الكناسي (1)، علي بن رئاب (1)، الحج (6)، الوجوب (2)
الحج القابل مع ترك الاشتراط علي شدة الاستحباب، ولا محصل لهذا الترديد بعد التردد، فإن سياق كلام الشيخ صريح (1) في حمل الخبر علي إرادة الحج الواجب فمع التردد فيه للاعتبار الذي قررناه يتجه في تأويل الخبر أن يحمل علي إرادة التطوع وكان الإعادة من قابل علي وجه الاستحباب المتأكد، وهو أقصي ما يمكن في جهة التأويل، والتكلف فيه ظاهر لا أري إيثار مثله علي الاطراح عند قيام المعارض والأمر عندنا في ذلك علي كل حال سهل لعدم اعتماد الطريق وإنما يشكل عند من يري صحته وللاختلاف الواقع بين روايتي الشيخ والصدوق له في ذكر ذبح الشاة أثر بين عندهم، لأن الخلاف بين الأصحاب واقع في وجوب الهدي هنا وعزي إلي القائل بوجوبه جماعة من المتأخرين الاستناد فيه إلي ما رواه الشيخ بإسناده " عن الحسن بن محبوب، عن داود بن كثير الرقي قال: كنت مع أبي عبد الله (عليه السلام) بمني إذ دخل عليه رجل فقال: قدم اليوم قوم قد فاتهم الحج، فقال:
نسأل الله العافية، ثم قال: أري عليهم أن يهريق كل واحد منهم دم شاة ويحلق - الحديث " وردوه بضعف سند الراوية لتعارض الجرح والتعديل في حق داود، ورجحان الجرح، وأنت خبير بأن صحة هذا الخبر علي رأيهم، وتضمنه في رواية الصدوق لذبح الشاة وهي أقرب إلي الضبط يقتضي قوة القول بالوجوب وضعف التعلق في نفيه بعدم صحة روايته، وقد اقتفي الشهيد في الدروس أثر العلامة في استشكال مضمون هذا الخبر، فقال - بعد أن حكي عن الشيخ كلامه فيه -:
والعمل به بعيد لأن الفائت إن كان واجبا مستقرا لم يسقط بالاشتراط وإن كان غير مستقر، ولم يفت بفعل المكلف لم يجب قضاؤه بعدم الاشتراط، وإن كان بفعله فكالمستقر، وإن كان ندبا لم يجب قضاؤه مطلقا.
ن: محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله
(1) في بعض النسخ " سياق الكلام صريح "
(٣٦٢)
صفحهمفاتيح البحث: أحمد بن محمد بن عيسي (1)، الشيخ الصدوق (1)، سعد بن عبد الله (1)، مسمع بن عبد الملك (1)، داود بن كثير (1)، علي بن رئاب (1)، الحسن بن محبوب (2)، محمد بن الحسن (1)، الحج (3)، الشهادة (1)، الوجوب (1)
(عليه السلام) في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس؟ قال: إن كان جاهلا فلا شئ عليه وإن كان متعمدا فعليه بدنة (1).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية وحماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال: لا تصل المغرب حتي تأتي جمعا فتصلي بها المغرب والعشاء الآخرة بأذان واحد وإقامتين وانزل ببطن الوادي عن يمين الطريق قريبا من المشعر ويستحب للصرورة أن يقف علي المشعر الحرام ويطأ برجله ولا يجاوز الحياض ليلة المزدلفة ويقول: " اللهم هذه الجمع، اللهم إني أسألك أن تجمع لي فيها جوامع الخير، اللهم لا تؤيسني من الخير الذي سألتك أن تجمعه لي في قلبي وأطلب إليك أن تعرفني ما عرفت أوليائك في منزلي هذا وأن تقيني جوامع الشر " وإن استطعت أن تحيي تلك الليلة فافعل، فإن بلغنا أن أبواب السماء لا تغلق تلك الليلة لأصوات المؤمنين، لهم دوي كدوي النحل يقول الله جل ثناؤه: أنا ربكم وأنتم عبادي أديتم حقي وحق علي أن أستجيب لكم، فيحط تلك الليلة عمن أراد أن يحط عنه ذنوبه ويغفر لمن أراد أن يغفر له (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيي، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أصبح علي طهر بعد ما تصلي الفجر وقف (3) إن شئت قريبا من الجبل وإن شئت حيث تبيت، فإذا وقفت فأحمد الله وأثن عليه واذكر من آلائه وبلائه ما قدرت عليه وصل علي النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) وليكن من قولك: " اللهم رب المشعر الحرام فك رقبتي من النار، وأوسع علي من رزقك الحلال، وادرء عني شر فسقة الجن والإنس، اللهم أنت خير مطلوب إليه وخير مدعو وخير مسؤول،
(1) التهذيب باب الإفاضة من عرفات تحت رقم 4.
(2) الكافي باب ليلة المزدلفة والوقوف بالمشعر تحت رقم 1.
(3) في المصدر " فقف ".
(٣٦٣)
صفحهمفاتيح البحث: الصلاة علي النبي صلي الله عليه وآله (1)، يوم عرفة (1)، علي بن إبراهيم (2)، معاوية بن عمار (1)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (3)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، محمد بن يعقوب (1)، الطهارة (1)، الوسعة (1)، الإستحباب (1)، الوقوف (1)
ولكل وافد جائزة فاجعل جائزتي في موطني هذا أن تقيلني عثرتي وتقبل معذرتي وأن تجاوز عن خطيئتي ثم اجعل التقوي من الدنيا زادي " ثم أفض حيث يشرق لك ثبير وتري الإبل موضع أخفافها " (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تجاوز وادي محسر حتي تطلع الشمس ().
وبالاسناد عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أدرك المشعر الحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج (3).
وروي الشيخ هذه الأخبار الأربعة (4) بإسناده عن محمد بن يعقوب ببقية الطرق وفي متن الأول " يقف علي المشعر أو يطأه برجله " وفيه " ثم اطلب إليك " وفي متن الثاني " فاحمد الله عز وجل " وفيه " ثم ليكن من قولك " وفي آخره " مواضع أخفافها ".
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في رجل أفاض من عرفات فأتي مني؟ قال: فليرجع فيأتي جمعا فيقف بها وإن كان الناس قد أفاضوا من جمع (5).
(1) الكافي باب ليلة المزدلفة تحت رقم 4.، وقوله " موضع أخفافها " بدل اشتمال من الإبل، لان الإبل والخيل تري في الليل مواضع أقدامها ولا تحتاج إلي اشراق الشمس، كما يظهر من الفقه الرضوي قال: " وروي أنه يفيض من المشعر إذا انفجر الصبح وبان في الأرض خفاف البعير وآثار الحوافر ".
(2) الكافي باب ليلة المزدلفة تحت رقم 6. (3) المصدر باب من فاته الحج تحت رقم 3.
(4) في التهذيب باب نزول المزدلفة تحت رقم 3 و 12 و 17 وباب تفصيل فرائض الحج تحت رقم 25.
(5) الكافي باب من جهل أن يقف بالمشعر تحت رقم 3.
(٣٦٤)
صفحهمفاتيح البحث: معاوية بن عمار (1)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (2)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، هشام بن الحكم (1)، محمد بن يعقوب (1)، الحج (2)، الجهل (1)

باب الإفاضة من جمع إلي مني وأخذ حصي الجمار و رمي جمرة العقبة

" (باب الإفاضة من جمع إلي مني وأخذ حصي الجمار ورمي جمرة العقبة) " صحي: محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب ابن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار - في حديثه الطويل عن أبي عبد الله (عليه السلام) المتضمن لبيان حج رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) وقد مر في باب أنواع الحج - حتي إذا انتهي إلي المزدلفة وهي المشعر الحرام فصلي المغرب والعشاء الآخرة - ثم أقام حتي صلي فيها الفجر وعجل ضعفاء بني هاشم بالليل وأمرهم أن لا يرموا الجمرة العقبة حتي تطلع الشمس، فلما أضاء له النهار أفاض حتي انتهي إلي مني فرمي جمرة العقبة (1).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيي، ومحمد بن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا مررت بوادي محسر - وهو وادي عظيم بين جمع ومني وهو إلي مني أقرب - فاسع فيه حتي تجاوزه، فإن رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) حرك ناقته فيه وقال: " اللهم سلم عهدي، واقبل توبتي، وأجب دعوتي، واخلفني بخير فيمن تركت بعدي " (2).
وروي الكليني هذا الحديث (3) في الحسن والطريق " علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار " وفي الدعاء " اللهم سلم لي عهدي " وفيه " واخلفني فيمن تركت بعدي ".
(1) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 234.
(2) الفقيه تحت رقم 2987.
(3) في الكافي باب السعي في وادي محسر تحت رقم 3.
(٣٦٥)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، محمد بن علي بن الحسين (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (3)، محمد بن أبي عمير (1)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (2)، الفضل بن شاذان (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن إسماعيل (1)، يعقوب بن يزيد (1)، بنو هاشم (1)، محمد بن الحسن (2)، الحج (3)
وعن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: الحركة في وادي محسر مائة خطوة (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، وغيره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في التقدم من مني إلي عرفات قبل طلوع الشمس: لا بأس به، والتقدم من المزدلفة إلي مني يرمون الجمار ويصلون الفجر في منازلهم بمني لا بأس (2).
قال الشيخ: الوجه في هذا الخبر أن نحمله علي أصحاب الأعذار من المريض والنساء وغير ذلك، فأما مع زوال العذر فلا يجوز علي حال، والأمر كما قال وقد مر في حديث معاوية بن عمار ما يفيد هذا التخصيص.
صحر: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهن بليل؟ قال: نعم تريد أن تصنع كما صنع رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم)؟ قال: قلت نعم، فقال: أفض بهن بليل ولا تفض بهن حتي تقف بهن بجمع. ثم أفض بهن حتي تأتي بهن الجمرة العظمي فيرمين الجمرة، فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن ويمضين إلي مكة في وجوههن ويطفن بالبيت ويسعين بين الصفا والمروة، ثم يرجعن إلي البيت فيطفن أسبوعا، ثم يرجعن إلي مني وقد فرغن من حجهن، وقال: إن رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) أرسل معهن أسامة (3).
قلت: هذا الحديث أورده في الكافي بعد حديثين أولهما مروي عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد إلي آخر إسناده، وثانيهما مبني عليه كما تكررت
(1) الفقيه تحت رقم 2988 بدون ذكر " ابن بزيع " بعد " محمد بن إسماعيل ".
(2) التهذيب باب نزول المزدلفة تحت رقم 20.
(3) الكافي باب من تعجل من المزدلفة قبل الفجر تحت رقم 7.
(٣٦٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، مدينة مكة المكرمة (1)، محمد بن إسماعيل بن بزيع (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، معاوية بن عمار (1)، محمد بن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، هشام بن سالم (1)، سعيد الأعرج (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (2)، أحمد بن محمد (3)، الفدية، الفداء (1)، الجواز (1)، محمد بن إسماعيل (1)
الإشارة إليه عن طريقة قدماء أهل الحديث، فمفتتح إسناده " أحمد بن محمد ثم إن صورة إيراده لهذا بعدهما هكذا " وعنه، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج " والبناء فيه كالذي قبله ظاهر وإن اختلفت الصورة، فضمير " عنه " عائد إلي أحمد بن محمد بغير شك، ومحصول الاسناد ما أوردناه وقد اتفق للشيخ في التهذيب إيراد جملة من الأخبار معلقة عن محمد بن يعقوب، منها الحديث المروي عن العدة عن أحمد ابن محمد الواقع في أول الثلاثة التي أشرنا إليها، فذكره هكذا " وعنه، عن عدة من أصحابنا - إلي آخر إسناده " وأورد بعده هذا الحديث بصورته التي هو عليها في الكافي مع زيادة واو العطف، ولا يخفي أن ذلك موجب لتضييع السند وانقطاعه عند من لم يتمكن من مراجعة الكافي واستكشاف الحال، فإن ضمير " عنه " في الخبر الذي قبله يعود علي محمد بن يعقوب قطعا وكون هذا بصورته وعلي أثره يقتضي رجوع الضمير إليه أيضا، فيصير مرويا عن محمد بن يعقوب، عن علي بن النعمان وقد عرفت أن بينهما واسطتين، وهذه الغفلة هي السبب في النقصان الذي يقع في الأسانيد بكثرة كما أسلفنا بيانه، وليست الكتب المنتزعة منها بموجودة ليستعلم منها الحال فيستدرك الخلل كما في أخبار الكافي، بل يحتاج إزالة الريب عنها إلي مزيد التفحص وإنعام النظر وقد لا يتم فيبقي الالتباس في كثير من الصور.
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن همام قال: سمعت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) يقول: لا ترمي الجمرة يوم النحر حتي تطلع الشمس - الحديث (1).
وسيأتي تتمته في باب رمي الجمار الثلاث.
ن: محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري عن أحمد بن محمد بن عيسي، وإبراهيم بن هاشم جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن
(1) الكافي باب رمي الجمار في أيام التشريق تحت رقم 7.
(٣٦٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، يوم عرفة (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، إسماعيل بن همام (1)، سعد بن عبد الله (1)، علي بن النعمان (2)، محمد بن يحيي (1)، الحسن بن محبوب (1)، سعيد الأعرج (1)، محمد بن يعقوب (3)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (2)، محمد بن علي (1)، الغفلة (1)، السب (1)
علي بن رئاب، عن مسمع، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) في رجل وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل أن يفيض الناس؟ قال: إن كان جاهلا فلا شئ عليه وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة (1).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن ربعي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: خذ حصي الجمار من جمع وإن أخذته من رحلك بمني أجزأك (2).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، قال: خذ حصي الجمار من جمع وإن أخذته من رحلك بمني أجزأك (3).
قلت: كذا صور هذا الحديث في نسخ الكافي ولا ريب أن الرواية له عن أبي عبد الله (عليه السلام) كما في الخبر الذي قبله سقطت سهوا، ولها نظائر كثيرة ليس للتوقف فيها مجال.
وبالاسناد عن أبن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
حصي الجمار أن أخذته من الحرم أجزأك، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك، قال: وقال: لا ترم الجمار الا بالحصي (4).
وعن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حصي الجمار قال: كره الصم منها، وقال: خذ البرش (5).
وروي الشيخ هذه الأخبار الأربعة معلقة (6) عن محمد بن يعقوب بطرقها إلا أن صورة إيراده للأخير توهم كونه معلقا عن ابن أبي عمير فيصير من الصحيح، وليس كذلك وإنما هو منتزع من الكافي بصورة ما وجده فيه وهو هناك مبني
(1) الفقيه تحت رقم 2994.
(2) و (3) الكافي باب حصي الجمار من أين يؤخذ تحت رقم 3 و 1.
(4) و (5) المصدر الباب تحت رقم 5 و 6.
(6) في التهذيب باب نزول المزدلفة تحت رقم 28 و 27 و 31 و 32.
(٣٦٨)
صفحهمفاتيح البحث: النبي إبراهيم (ع) (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (1)، ابن أبي عمير (4)، هشام بن الحكم (1)، علي بن رئاب (1)، محمد بن يعقوب (2)
علي إسناد الخبر السابق عليه وأمره يظهر بأدني التفات وقليل ممارسة للكتاب وأمثاله من كتب القدماء، بخلاف صورة إيراد الشيخ له فإنها واقعة علي غير وجهها، ولولا ملاحظة الكافي وما هو معهود من حال الشيخ في مثله لم يتوقف في كونه من الصحيح.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أحدهما (عليه السلام) وعن ابن أذينة، عن ابن بكير قال: كانت الجمار ترمي جميعا؟
- يعني يوم النحر - قلت: فأرميها؟ فقال: لا، أما ترضي أن تصنع كما أصنع (1).
وروي هذا المعني من عدة طرق أخري لا تخلو من ضعف وأقواها ما أورده عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن حمران قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رمي الجمار؟ فقال: نحن نرميهن جميعا يوم النحر، فرميتها جميعا بعد ذلك، ثم حدثته، فقال لي: أما ترضي أن تصنع كما كان علي (عليه السلام) يصنع فتركته (2).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بم عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: خذ حصي الجمار ثم ائت الجمرة القصوي التي عند العقبة فارمها من قبل وجها ولا ترمها من أعلاها، وتقول والحصي في يدك: " اللهم هؤلاء حصياتي فأحصهن لي وارفعهن في عملي " ثم ترمي وتقول مع كل حصاة: " اللهم أدحر عني الشيطان (3) اللهم تصديقا بكتابك وعلي سنة نبيك (صلي الله عليه وآله وسلم)، اللهم اجعله حجا مبرورا وعملا مقبولا وسعيا مشكورا، وذنبا مغفورا " وليكن فيما بينك وبين الجمرة قدر عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعا، فإذا أتيت رحلك ورجعت من الرمي فقل: " اللهم بك وثقت وعليك توكلت، فنعم الرب، ونعم المولي ونعم النصير "
(1) الكافي باب يوم النحر ومبتدء الرمي وفضله تحت رقم 4.
(2) المصدر الباب تحت رقم 3.
(3) زاد في المصدر " الله أكبر " في أول الدعاء.
(٣٦٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، علي بن إبراهيم (1)، ابن أبي عمير (2)، محمد بن يحيي (1)، أحمد بن محمد (1)

باب الذبح والنحر وأحكام الهدي والأضحية

قال ويستحب أن ترمي الجمار علي طهر (1).
وهذا الحديث رواه الشيخ (2) أيضا معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه، وفي المتن مخالفة لما في الكافي في عدة مواضع، منها قوله: " والحصي في يدك ففي التهذيب " يديك "، ومنها قوله: " عشرة أذرع أو خمسة عشر "، ففي " عشر أذرع أو خمس عشرة " وكلاهما جايز لأن الذراع يذكر ويؤنث كما نص عليه جماعة من أهل اللغة، ومنها قول: " ونعم المولي " فلم يذكره في التهذيب (3).
وأورد الشهيد في الدروس الدعاء بدونه أيضا. والعلامة أورد الحديث في المنتهي برواية الشيخ وفيه " فنعم الرب أنت ونعم النصير ".
" (باب الذبح والنحر وأحكام الهدي والأضحية) " صحي: محمد بن علي بن الحسين - رضي الله عنه - عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيي، ومحمد بن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة وانحره أو اذبحه وقل: " وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك بسم الله، والله أكبر، اللهم تقبل مني " ثم أمر السكين ولا تنخعها حتي تموت (4).
(1) الكافي باب يوم النحر ومبتدء الرمي وفضله تحت رقم 1.
(2) في التهذيب باب المزدلفة تحت رقم 38.
(3) موجود في المصدر طبعه الحروفي.
(4) الفقيه تحت رقم 3084.
(٣٧٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليهما السلام (1)، معاوية بن عمار (1)، محمد بن أبي عمير (1)، صفوان بن يحيي (1)، سعد بن عبد الله (1)، يعقوب بن يزيد (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، الطهارة (1)، الشهادة (1)، الشراكة، المشاركة (1)، الموت (1)، الإستحباب (1)، الذبح (1)
وروي الكليني هذا الحديث (1) في الحسن والطريق: علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، وابن أبي عمير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) - وذكر المتن.
وأورده الشيخ معلقا (2) عن محمد بن يعقوب بساير الطريق واتفقت نسخ الكافي والتهذيب علي إثبات السند بهذه الصورة ولا ريب في سقوط الرواية عن معاوية بن عمار منه، والظاهر كونه من سهو قلم الكليني كما يشهد به اتفاق قديم نسخ الكافي وحديثها، والعجب من عدم تفطن الشيخ له مع وضوح الأمر وأعجب من ذلك إيثار جماعة من المتأخرين أولهم العلامة في المنتهي لايراده بهذا الطريق الناقص مع وصفه بالصحة وعدم الالتفات إلي رواية الصدوق له بوجه.
وعن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: " فاذكروا اسم الله عليها صواف " قال: ذلك حين تصف للنحر وتربط يديها ما بين الخف إلي الركبة ووجوب جنوبها إذا وقعت إلي الأرض (3).
وبطريقه السابق، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: النحر في اللبة، والذبح في الحلق (4).
وعن أبيه، عن محمد بن الحسن، عن سعد، والحميري جميعا، عن أحمد، وعبد الله ابني محمد بن عيسي، عن محمد بن أبي عمير ح وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، وجعفر بن محمد ابن مسرور، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن عمه عبد الله بن عامر، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
لا يذبح لك اليهودي ولا النصراني أضحيتك، وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها
(1) في الكافي باب الذبح من كتاب تحت رقم 6.
(2) في التهذيب باب الذبح تحت رقم 85.
(3) و (4) الفقيه تحت رقم 3082 و 3079.
(٣٧١)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، عبيد الله بن علي الحلبي (1)، الحسين بن محمد بن عامر (1)، علي بن إبراهيم (1)، عبد الله بن سنان (1)، عبد الله بن عامر (1)، معاوية بن عمار (2)، محمد بن أبي عمير (1)، الشيخ الصدوق (1)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، أيوب بن نوح (1)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (2)، جعفر بن محمد (1)، الذبح (3)، الحلق (1)، الشهادة (1)، السهو (1)، النصاري، النصراني (1)
وتستقبل القبلة وتقول: " وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما، اللهم منك ولك " (1).
وروي الكليني هذه الأخبار الثلاثة، أما الأول (2) فبطريق مشهوري الصحة صورته " أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الله بن سنان، " وفي متنه " تربط يديها " بغير واو، وفيه " إذا وقعت علي الأرض " وأورده الشيخ معلقا عن محمد بن يعقوب بهذا الطريق (3).
وأما الآخران (4) ففي الحسن وطريق أولهما " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) - وذكر المتن ".
وطريق الأخير " بالاسناد عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: لا يذبح لك - الحديث " والنسخ التي تحضرني للكافي خالية عن قول " مسلما ".
محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا ذبح المسلم ولم يسم ونسي فكل من ذبيحته وسم الله علي ما تأكل (5).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن أبي قتادة، عن علي بن محمد ابن حفص القمي، وموسي بن القاسم البجلي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن الضحية يخطئ الذي يذبحها فيسمي غير صاحبها، أيجزي عن صاحب الضحية؟ فقال: نعم، إنما له ما نوي (6).
(1) الفقيه تحت رقم 3081.
(2) في الكافي باب الذبح تحت رقم 1.
(3) في التهذيب باب الذبح تحت رقم 82.
(4) في الكافي باب الذبح تحت رقم 3 و 4.
(5) و (6) التهذيب باب الذبح تحت رقم 86 و 87.
(٣٧٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، موسي بن القاسم البجلي (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، أبو علي الأشعري (1)، علي بن إبراهيم (1)، عبد الله بن سنان (1)، معاوية بن عمار (1)، صفوان بن يحيي (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، ابن أبي عمير (2)، أبو عبد الله (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، علي بن جعفر (1)، علي بن محمد (1)، الذبح (4)
وروي الصدوق هذا الحديث (1) عن أبيه، عن محمد بن يحيي العطار، عن العمركي بن علي البوفكي، عن علي بن جعفر، وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، وسعد بن عبد الله جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن موسي بن القاسم، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسي بن جعفر (عليهما السلام) عن الأضحية - وذكر المتن، وفيه " يجزي عن صاحب الأضحية ".
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث حج رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) وقد ذكر عدد الهدي الذي جاء به وبينا ما فيه عند إيراد الحديث بجملته في محله إلي أن قال -: فنحر رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) منها ستا وستين ونحر علي (عليه السلام) أربعا وثلاثين بدنة، وأمر رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) أن يؤخذ من كل بدنة منها جذوة من لحم ثم تطرح في برمة ثم تطبخ فأكل رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) منها وعلي (عليه السلام) وحسيا من مرقها ولم يعط الجزارين جلودها ولا جلالها ولا قلائدها وتصدق به (2).
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ذبح رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة ونحر هو ستا وستين بدنة، ونحر علي (عليه السلام) أربعا وثلاثين بدنة ولم يعط الجزارين من جلالها ولا من قلائدها ولا جلودها ولكن تصدق به (3).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، وفضالة، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الاهاب؟ فقال: تصدق به أو تجعله مصلي تنتفع به في البيت ولا تعط الجزارين وقال: نهي رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) أن تعطي جلالها وجلودها وقلائدها الجزارين وأمر أن يتصدق بها (4).
(1) في الفقيه تحت رقم 3065.
(2) تقدم كرارا.
(3) و (4) التهذيب باب الذبح تحت رقم 109 و 110.
(٣٧٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (3)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (6)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، محمد بن يحيي العطار (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، معاوية بن عمار (3)، صفوان بن يحيي (1)، الشيخ الصدوق (1)، موسي بن القاسم (2)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (1)، العمركي بن علي (1)، علي بن جعفر (2)، الحج (1)، الذبح (1)
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي (عليه السلام) قال:
سألته عن جلود الأضاحي هل يصلح لمن ضحي بها أن يجعلها جرابا؟ قال: لا يصلح أن يجعلها جرابا الا أن يتصدق بثمنها (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن اللحم أيخرج من الحرم؟ قال: لا يخرج منه شئ إلا السنام بعد ثلاثة أيام (2).
وعنه، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا تخرجن شيئا من لحم الهدي (3).
وبإسناده عن أحمد، عن الحسين - يعني ابن محمد بن عيسي، وابن سعيد - عن النضر بن سويد، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه كره أن يطعم المشرك من لحوم الأضاحي (4).
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان بن يحيي، وحماد بن عيسي، وابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الذي يلي المفرد للحج في الفضل، فقال: المتعة - وساق الحديث. وقد أوردناه في باب أنواع الحج إلي أن قال: - وعليه الهدي - يعني المتمتع - فقلت: وما الهدي؟ فقال: أفضله بدنة وأوسطه بقرة وأخفضه شاة (5).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، ومحمد بن موسي بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيي عن عبد الله بن مسكان، عن محمد بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن النفر
(1) التهذيب باب الذبح تحت رقم 112.
(2) و 0 3) التهذيب باب الذبح تحت رقم 104 و 105.
(4) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 368.
(5) التهذيب باب ضروب الحج تحت رقم 36.
(٣٧٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، عبد الله بن مسكان (1)، محمد بن علي الحلبي (1)، معاوية بن عمار (1)، صفوان بن يحيي (2)، زرارة بن أعين (1)، موسي بن القاسم (2)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (1)، أيوب بن نوح (1)، حماد بن عيسي (1)، عمر بن أذينة (1)، محمد بن عيسي (1)، محمد بن موسي (1)، محمد بن الحسن (1)، نضر بن سويد (1)، علي بن جعفر (1)، محمد بن مسلم (1)، الحج (4)، الطعام (1)، الذبح (2)
يجزيهم البقرة؟ فقال: أما في الهدي فلا، وأما في الأضحي فنعم، ويجزي الهدي عن الأضحية (1).
وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، وأيوب بن نوح، وإبراهيم بن هاشم، ومحمد بن عبد الجبار كلهم، عن محمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيي، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الكبش يجزي عن الرجل وعن أهل بيته يضحي به (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، وصفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا تجوز البدنة والبقرة إلا عن واحد بمني (3).
وعنه، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل والبقر، وقد يجزي الذكورة من البدن والضحايا من الغنم الفحولة (4).
وعنه، عن صفوان بن يحيي، وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه سئل عن الأضحية، فقال: أقرن فحل سمين عظيم العين والاذن، والجذع من الضأن يجزي، والثني من المعز والفحل من الضأن خير من الموجوء والموجوء خير من النعجة، والنعجة خير من المعز، وقال: إن اشتري أضحية وهو ينوي أنها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه، وإن نواها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت عنه، وإن نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم تجز عنه، وقال: إن رسول الله
(1) و (2) الفقيه تحت رقم 3067. 3050.
(3) التهذيب باب الذبح تحت رقم 35 وفيه " عن فضالة، عن صفوان " وهو خطأ والصواب ما في الصلب كما في الاستبصار باب العدد الذي تجزي عنهم البدنة أو البقرة بمني تحت رقم 2، وسقط من التهذيب لفظ " البدنة والبقرة ".
(4) التهذيب باب الذبح تحت رقم 19.
(٣٧٥)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن الحسن بن الوليد (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، معاوية بن عمار (1)، محمد بن أبي عمير (1)، صفوان بن يحيي (2)، محمد بن عبد الجبار (1)، أبو عبد الله (1)، أبان بن عثمان (1)، الحسين بن سعيد (1)، أيوب بن نوح (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن مسلم (2)، الجواز (1)، الذبح (2)
(صلي الله عليه وآله وسلم) كان يضحي بكبش أقرن عظيم سمين فحل يأكل في سواد وينظر في سواد، فإذا لم تجدوا من ذلك شيئا فالله أولي بالعذر، وقال: الإناث والذكور من الإبل والبقر يجزي، وسألته أيضحي بالخصي؟ قال: لا (1).
وعنه، عن النضر بن سويد، وصفوان بن يحيي، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يجوز ذكورة الإبل والبقر في البلدان إذا لم يجدوا الإناث والإناث أفضل. فاما من غير الإبل والبقر فالفحل (2).
وبالاسناد عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) يضحي بكبش أقرن فحل ينظر في سواد ويمشي في سواد (3).
قلت: لم أقف فيما يحضرني من كتب اللغة علي تفسير لما في هذا الحديث والسالف بمعناه من الغريب. نعم ذكر العلامة في المنتهي أن الأقرن معروف وهو ما له قرنان. وفي المختلف وغيره من كتب المتأخرين أن الخلاف واقع في معني النظر في السواد وما ذكر معه حسب اختلاف الروايات فيه إذ يقال إن في بعضها " يبرك في سواد ". وفي خبر أورده الكليني " يأكل ويضرب وينظر " (4) وفي هذين الخبرين " الاكل والمشي والنظر "، وفي حديث يأتي في باب النوادر " يمشي ويأكل ويشرب وينظر ويبعر ويبول " فقيل: إن المعني كون هذه المواضع سودا، وقيل:
كونه من عظمه و (شحمه) ينظر في شحمه ويمشي فيه ويبرك في ظل شحمه، وقربه بعض المتأخرين بإرادة كونه ذا ظل عظيم لعظم جثته وسمنه فهو يمشي
(1) التهذيب باب الذبح تحت رقم 25.
(2) المصدر الباب تحت رقم 22، وقوله " فاما من غير الإبل - الخ " كأنه كلام الشيخ والخبر تم عند قوله " أفضل " حيث قال بعده: روي أحمد بن محمد بن عيسي، وأورد خبرين في جواز الفحل في الكبش، أحدهما خبر بن سنان الآتي.
(3) التهذيب باب الذبح تحت رقم 24.
(4) الكافي باب ما يستحب من الهدي تحت رقم 4.
(٣٧٦)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن سنان (2)، صفوان بن يحيي (1)، نضر بن سويد (1)، الأكل (3)، الجواز (2)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، الإستحباب (1)، الذبح (2)
فيه ويبرك. وقيل معناه أن يكون رعي ومشي وبرك في الخضرة، فالسواد هو المرعي والنبت، وحكي في الدروس عن القطب الراوندي أنه قال: إن المعاني الثلاثة مروية عن أهل البيت (عليهما السلام) (1).
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: النعجة من الضأن إذا كانت سمينة أفضل من الخصي من الضأن، وقال: الكبش السمين خير من الخصي ومن الأنثي، وقال: سألته عن الخصي وعن الأنثي، فقال (عليه السلام) الأنثي أحب إلي من الخصي (2).
وعن موسي بن القاسم، عن عبد الرحمن - هو ابن أبي نجران - عن ابن سنان قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: يجزي من الضأن الجذع ولا يجزي من المعز الا الثني (3).
قلت: المعروف بين علمائنا أن الجذع من الضأن ماله سبعة أشهر أو ستة علي اختلاف الرأيين فيه، وأن الثني من المعز ما دخل في الثانية، والمشهور في كلام أهل اللغة أن ولد الضأن في أول السنة حمل، ثم يكون في السنة الثانية جذعا، ثم في الثالثة ثنيا، والمعز في أول السنة جدي وفيما بعدها كولد الضأن، وهذا الخلاف يثمر نوع إشكال لعدم تحقق الاجماع من الأصحاب إلا أن العرف ربما ساعدهم في بعض الصور والاحتياط أكمل.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سئل عن الخصي يضحي به؟ قال: إن كنتم تريدون اللحم فدونكم، وقال:
لا يضحي إلا بما قد عرف به (4).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما
(١) في النهاية لابن الأثير في مادة " سود " وفيه " انه ضحي بكبش يطؤ في سواد وينظر في سواد، ويبرك في سواد " أي أسود القوائم والمرابض والمحاجز ويعني بالمحاجز الأوساط فان الحجزة مقعد الإزار والظاهر يعني بالسواد المرعي كناية عن النبت والخضرة.
(2) و (3) التهذيب باب الذبح تحت رقم 26 و 28.
(4) المصدر الباب تحت رقم 31.
(٣٧٧)
صفحهمفاتيح البحث: أهل بيت النبي صلي الله عليه وآله (1)، أحمد بن محمد بن أبي نصر (1)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، ابن أبي نجران (1)، موسي بن القاسم (2)، ابن أبي عمير (1)، الحسين بن سعيد (1)، القطب الراوندي (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (1)، إبن الأثير (1)، الذبح (1)
(عليهما السلام) قال: سألته عن الأضحية بالخصي، قال: لا (1).
وعنه، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يشتري الهدي فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب ولم يكن يعلم أن الخصي لا يجوز في الهدي، هل يجزيه أم يعيده؟ قال: لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه (2).
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري الكبش فيجده خصيا مجبوبا، قال:
إن كان صاحبه مؤسرا فليشتر مكانه (3).
وعن موسي بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يكون ضحاياكم سمانا، فإن أبا جعفر كان يستحب أن تكون أضحيته سمينة (4).
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: يجزيه في الأضحية هديه (5).
وبإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر (عليهما السلام) أنه سأل عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها، هل تجزي عنه؟ قال:
نعم إلا أن يكون هديا واجبا فإنه لا يجوز ناقصا (6).
وروي الصدوق هذا الحديث بطريقه السالف آنفا عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسي بن جعفر (عليهما السلام) عن الرجل يشتري الضحية - وساق الحديث
(1) و (2) التهذيب باب الذبح تحت رقم 46 و 47.
(3) المصدر الباب تحت رقم 48.
(4) المصدر الباب تحت رقم 49، وقوله " يستحب " هكذا في النسخ والمصدر والظاهر كونه تصحيف " يحب ".
(5) و (6) المصدر الباب تحت رقم 142 و 58.
(٣٧٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (2)، النبي إبراهيم (ع) (1)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، الشيخ الصدوق (1)، موسي بن القاسم (2)، ابن أبي عمير (2)، يعقوب بن يزيد (1)، علي بن جعفر (2)، محمد بن مسلم (1)، الإستحباب (2)، الجواز (2)، الذبح (1)
إلي أن قال: - فإنه لا يجوز أن يكون ناقصا (1).
محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الأضحية يكسر قرنها؟
قال: إذا كان القرن الداخل صحيحا فهي تجزي (2).
وروي الشيخ هذا الحديث بزيادة في لفظ المتن ونقصان والطريق يقرب كونه من واضح الصحيح، ولكن اتفق له نوع خلل في النسخ التي رأيتها للتهذيب موجب لالتباس حاله وهذه صورة إسناده ومتنه " محمد بن أحمد بن يحيي، عن أبي جعفر، عن علي، عن أيوب بن نوح، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في المقطوع القرن أو المكسور القرن: إذا كان القرن الداخل صحيحا فلا بأس وإن كان القرن الظاهر الخارج مقطوعا (3). ووجه الخلل أن محمد بن أحمد بن يحيي في طرقة من يروي عن أيوب بن نوح بغير واسطة، فإثبات الواسطتين بينهما غلط قطعا، ثم إن توسط أبي جعفر - والمراد به أحمد بن محمد بن عيسي - ممكن وليس بضائر علي كل حال وإنما الاشكال في الواسطة الأخري لاشتباهها ودلالة وجودها علي عدم ضبط الاسناد فيقوم فيه احتمال كونه علي غير وجهه ولا مجال للصحة معه.
محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن موسي بن القاسم البجلي، وأبي قتادة علي بن محمد بن حفص القمي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن الأضحي كم هو بمني؟
فقال: أربعة أيام، وسألته عن الأضحي في غير مني، فقال: ثلاثة (أيام)، فقلت:
فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحي بيومين، أله أن يضحي في اليوم الثالث؟
(1) و (2) الفقيه تحت رقم 3059. 3062.
(3) التهذيب باب الذبح تحت رقم 56 بدون ذكر " علي " في السند
(٣٧٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، موسي بن القاسم البجلي (1)، محمد بن أحمد بن يحيي (2)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، محمد بن أبي عمير (1)، علي بن محمد بن حفص (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (2)، يعقوب بن يزيد (1)، أيوب بن نوح (2)، جميل بن دراج (2)، محمد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن علي (1)، الجواز (1)، الذبح (1)
قال: نعم (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسي، عن عمران الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من اشتري هديا ولم يعلم أن به عيبا حتي نقد ثمنه ثم علم به بعد فقد تم (2).
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري البدنة ثم تضل قبل أن يشعرها ويقلدها فلا يجدها حتي يأتي مني فينحر ويجد هديه، قال: إن لم يكن قد أشعرها فهي من ماله إن شاء نحرها وإن شاء باعها وإن كان أشعرها نحرها (3).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيي، وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي قال: لا يبيعه فإن باعه فليتصدق بثمنه ويهدي هديا آخر (4).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن حماد بن عيسي، وفضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أهدي هديا وهو سمين فأصابه مرض وانفقأت عينه أو انكسر فبلغ المنحر وهو حي؟ فقال: يذبحه وقد أجزء عنه (5) وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيي، وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الهدي الذي يقلد أو يشعر ثم
(1) و (2) التهذيب باب الذبح تحت رقم 12 و 59.
(3) و (4) المصدر الباب تحت رقم 77 و 69.
(5) المصدر الباب تحت رقم 67. وفيه " عن فضالة " وهو خطأ والصواب ما في الصلب.
(٣٨٠)
صفحهمفاتيح البحث: معاوية بن عمار (1)، فضالة بن أيوب (1)، صفوان بن يحيي (2)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (3)، حماد بن عيسي (1)، عمران الحلبي (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (2)، المرض (1)، الذبح (1)
يعطب؟ قال: إن كان تطوعا فليس عليه غيره وإن كان جزاء أو نذرا فعليه بدله (1).
وعنه، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته عن رجل أهدي هديا فانكسرت؟ فقال: إن كانت مضمونة فعليه مكانها، والمضمون ما كان نذرا أو جزاء أو يمينا وله أن يأكل منها، فإن لم يكن مضمونا فليس عليه شئ (2).
قال الشيخ: قوله (عليه السلام) " وله أن يأكل منها " محمول علي ما إذا كان تطوعا دون أن يكون واجبا لأن ما يكون واجبا لا يجوز الأكل منه. وما ذكره الشيخ غير مستقيم لأن فرض التطوع مذكور في آخر الحديث، والكلام المأول سابق عليه مرتبط بما فرض فيه الوجوب فكيف يحمل علي التطوع؟ والوجه حمله علي كون الهدي الواجب غير متعين ولو بالاشعار فإنه بالتعيب يجب إبداله كما هو صريح صدر الخبر، وله التصرف في المتعيب ولو بالبيع كما يفيده خبر الحلبي المتضمن لحكم ضلال الهدي فيجوز له الأكل منه بتقدير ذبحه له.
ويستفاد من الخبر الذي بعد حديث الحلبي أن الواجب إذا كان متعينا وأصابه عيب وبلغ المنحر وهو حي أجزء، وإن باعه وجب التصدق بثمنه وأن يهدي غيره.
محمد بن علي، عن أحمد بن محمد بن يحيي العطار، عن أبيه، عن أحمد بن محمد ابن عيسي، عن ابن أبي عمير، والحسن بن محبوب جميعا، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل اشتري هديا لمتعته فأتي به منزله وربطه ثم انحل فهلك، هل يجزيه أو يعيد؟ قال: لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه (3).
وروي الكليني هذا الحديث (4) بطريق مشهوري الصحة صورته:
(1) و (2) المصدر الباب تحت رقم 63 و 64.
(3) الفقيه تحت رقم 3074.
(4) في الكافي باب الهدي يعطب أو يهلك قبل أن يبلغ محله تحت رقم 6.
(٣٨١)
صفحهمفاتيح البحث: النبي إبراهيم (ع) (1)، أحمد بن محمد بن يحيي العطار (1)، معاوية بن عمار (1)، فضالة بن أيوب (1)، ابن أبي عمير (1)، الحسن بن محبوب (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن علي (1)، الأكل (4)، الضلال (1)، الجواز (1)، الهلاك (1)
" أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الرحمن ابن الحجاج ". وأورده الشيخ معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه (1).
وبالاسناد، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا عرف بالهدي ثم ضل بعد ذلك فقد أجزء (2).
وبطريقه عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل نسي أن يذبح بمني حتي زار البيت فاشتري بمكة ثم نحرها؟ قال: لا بأس قد أجزء عنه (3).
ورواه الكليني بنحو روايته للخبر السابق وذلك " عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن معاوية بن عمار " وفي المتن: " فاشتري بمكة ثم ذبح، فقال: لا بأس - الحديث " (4) وهو المناسب.
وبالاسناد عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل ساق بدنة فنتجت؟ قال: ينحرها وينحر ولدها وإن كان الهدي مضمونا فهلك اشتري مكانها ومكان ولدها (5).
وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد ابن عيسي، عن الحسن بن علي بن فضال، والحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، - وبغير هذا الطريق أيضا من طرقه إلي العلاء وقد أوردناها فيما مضي - عن محمد ابن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الهدي الواجب إن أصابه كسر أو عطب أيبيعه وإن باعه فما يصنع بثمنه؟ قال: إن باعه فليتصدق بثمنه ويهدي هديا آخر (6).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيي
(1) في التهذيب باب الذبح تحت رقم 68.
(2) و (3) الفقيه تحت رقم 3071 و 3092.
(4) في الكافي باب من قدم شيئا أو أخره من مناسكه تحت رقم 4.
(5) و (6) الفقيه تحت رقم 3069 و 3077.
(٣٨٢)
صفحهمفاتيح البحث: مدينة مكة المكرمة (2)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، الحسن بن علي بن فضال (1)، أبو علي الأشعري (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، معاوية بن عمار (3)، صفوان بن يحيي (2)، محمد بن عبد الجبار (2)، العلاء بن رزين (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن الحسين (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن يعقوب (2)، أحمد بن محمد (1)، الزيارة (1)، النسيان (1)، الذبح (1)
عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر واليوم الثاني واليوم الثالث ثم يذبحه عن صاحبه عشية يوم الثالث، وقال في الرجل يبعث بالهدي الواجب فيهلك الهدي في الطريق قبل أن يبلغ وليس له سعة أن يهدي، فقال: الله سبحانه أولي بالعذر إلا أن يعلم أنه إذا سأل أعطي (1).
محمد بن علي، بطريقه عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أصاب الرجل بدنة ضالة فلينحرها ويعلم أنها بدنة (2).
وعنه أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، ويعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسي، وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، أن أبا عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) إذا ساق البدن ومر علي المشاة حملهم علي بدنة، وإن ضلت راحلة رجل ومعه بدنة ركبها غير مضر ولا مثقل (3).
قوله في هذا الحديث: " وإن ضلت " عطف علي " كان " لا علي " إذا ساق " والسابق إلي الفهم هو الثاني والمعني معه غير مستقيم، وسيأتي في المشهوري رواية الحديث من غير هذا الطريق وفيه شهادة بما قلناه وكان المناسب إعادة كلمة " قال " قبل قوله " إن ضلت " كما ورد في ذلك وستراه.
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، وصفوان، عن ابن سنان، وحماد، عن ابن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته عن رجل تمتع فلم يجد هديا، قال: فليصم ثلاثة أيام ليس فيها أيام
(1) أي أن استقرض الناس يعطونه، فلا يقدم الصوم، والخبر في الكافي باب الهدي يعطب أو يهلك تحت رقم 5.
(2) الفقيه تحت رقم 3076 وقوله " يعلم أنها بدنة " أي فلينحرها عن صاحبها ويسمها بعلامة الذبيحة كالكتابة أو لطخ السنام بالدم ليعلم من مر بها أنها بدنة.
(3) الفقيه تحت رقم 3085.
(٣٨٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (1)، سعد بن عبد الله (1)، العلاء بن رزين (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عيسي (1)، ابن المغيرة (1)، محمد بن الحسن (1)، نضر بن سويد (1)، محمد بن علي (1)، محمد بن مسلم (1)، الوسعة (1)، البعث، الإنبعاث (1)، الشهادة (1)، الهلاك (1)، الصيام، الصوم (1)
التشريق، ولكن يقيم بمكة حتي يصومها، وسبعة إذا رجع إلي أهله - وذكر حديث بديل بن ورقاء (1).
قلت: في حديث لعبد الرحمن ابن الحجاج - غير نقي الطريق - أن عباد البصري سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن الأيام التي يصومها المتمتع إذا لم يكن له هدي، فأجابه، ثم قال عباد لأبي الحسن (عليه السلام) فلا تقول كما قال عبد الله بن الحسن؟ قال:
فأيش قال؟ (قال:) قال: يصوم أيام التشريق، قال إن جعفرا كان يقول: إن رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) أمر بديلا ينادي أن هذه أيام أكل وشرب فلا يصومن أحد (2).
وقال الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه (3): ولا يجوز له - يعني من لا هدي له - أن يصوم أيام التشريق فإن النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) بعث بديل بن ورقاء الخزاعي علي جمل أورق وأمره أن يتخلل الفساطيط وينادي في الناس أيام مني: ألا لا تصوموا فإنها أيام أكل وشرب وبعال.
قال الجوهري: البعال ملاعبة الرجل أهله، وفي الحديث " أيام أكل وشرب وبعال " وحكي عن الأصمعي أنه قال: الأورق من الإبل الذي في لونه بياض إلي سواد وهو أطيب الإبل لحما وليس بمحمود عندهم في عمله وسيره.
وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيي، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال:
قلت له: ذكر ابن السراج أنه كتب إليك يسألك عن متمتع لم يكن له هدي فأجبته في كتابك يصوم ثلاثة أيام بمني فإن فاته ذلك صام صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك؟ قال: أما أيام مني فإنها أيام أكل وشرب لا يصام فيها وسبعة أيام
(1) و (2) التهذيب باب الذبح تحت رقم 113 و 118.
(3) باب ما يجب من الصوم علي المتمتع إذا لم يجد ثمن الهدي، قبل خبر صفوان الذي كان بالرقم 3097.
(٣٨٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (3)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه (1)، عبد الله بن الحسن (ع) (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، صفوان بن يحيي (1)، الشيخ الصدوق (1)، الحسين بن سعيد (1)، ابن السراج (1)، الصيام، الصوم (4)، الأكل (3)، الجواز (1)، الذبح (1)
إذا رجع إلي أهله (1).
وعنه، عن صفوان، وفضالة، عن رفاعة بن موسي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع لا يجد هديا، قال: يصوم يوما قبل يوم التروية ويوم التروية ويوم عرفة قلت: فإنه قدم يوم التروية، فخرج إلي عرفات؟ قال: يصوم الثلاثة الأيام بعد النفر، قلت: فإن جماله لم يقم عليه؟ قال: يصوم يوم الحصبة وبعده يومين، قلت:
يصوم وهو مسافر؟ قال: نعم، ليس هو يوم عرفة مسافرا والله تعالي يقول: " ثلاثة أيام في الحج " قال: قلت: قول الله في ذي الحجة، قال أبو عبد الله (عليه السلام): ونحن أهل البيت نقول في ذي الحجة (2).
قلت: هكذا صورة متن الحديث في التهذيب إلا في قوله " وبعده يومين " فإن فيه " بيومين " وهو سهو، والصواب ترك الباء كما في الاستبصار (3)، وفيه " قلت: أعزك الله أقول الله في ذي الحجة؟ قال أبو عبد الله (عليه السلام): ونحن أهل البيت نقول: في ذي الحجة ".
ويقوي في نفسي أن الواو في قوله: " ونحن " زيادة وقعت توهما وأن المعني: إن لم يكن صيام الثلاثة أيام في ذي الحجة مفهوما من قول الله، فنحن نقوله، والحديث مروي في الكافي أيضا وفي هذا الموضع من متنه مغايرة لما في الكتابين حيث قال: " أليس هو يوم عرفة مسافرا، إنا أهل بيت نقول ذلك لقوله الله عز وجل " فصيام ثلاثة أيام في الحج " نقول في ذي الحجة (4) وفي غير
(1) التهذيب باب الذبح تحت رقم 115 وفيه " أيام أكل وشرب لا يصام فيها ".
(2) التهذيب باب الذبح تحت رقم 124.
(3) باب من صام يوم التروية ويوم عرفة - الخ تحت رقم 6 وفيه " قلت: أعزك الله تعالي يقول الله تعالي: في ذي الحجة ".
(4) في الكافي باب صوم المتمتع إذا لم يجد الهدي تحت رقم 1 وفيه " يقول في ذي الحجة ".
(٣٨٥)
صفحهمفاتيح البحث: شهر ذي الحجة (8)، يوم عرفة (4)، أبو عبد الله (2)، رفاعة بن موسي (1)، الحج (2)، الصيام، الصوم (4)، السهو (1)، الأكل (1)، الذبح (2)
هذا الموضع من المتن أيضا مخالفة بزيادة فيه، والطريق غير متصل لأنه رواه عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد جميعا، عن رفاعة بن موسي، وأحمد بن محمد إنما يروي عن رفاعة بواسطة أو ثنتين وكذلك سهل إلا أنه لا التفات إلي روايته. والشيخ أورده في التهذيب أيضا بهذا الطريق في غير الموضع الذي ذكر فيه ذلك وحكاه العلامة في المنتهي بهذا المتن وجعله من الصحيح والعجب من شمول الغفلة عن حال الاسناد للكل.
وعنه عن حماد بن عيسي، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قال علي (عليه السلام) صيام ثلاثة أيام في الحج قبل التروية يوم ويوم التروية ويوم عرفة فمن فاته ذلك فليتسحر ليلة الحصبة - يعني ليلة النفر - ويصبح صائما ويومين من بعده وسبعة إذا رجع (1).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم): من كان متمتعا فلم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلي أهله، فإن فاته ذلك وكان له مقام بعد الصدر صام ثلاثة أيام بمكة، وإن لم يكن له مقام صام في الطريق أو في أهله، وإن كان له مقام بمكة فأراد أن يصوم السبعة ترك الصيام بقدر مسيره إلي أهله أو شهرا ثم صام (2).
وروي الصدوق عجز هذا الخبر بطريقه عن معاوية بن عمار فقال: وفي رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): إن كان له مقام بمكة فأراد أن يصوم السبعة ترك الصيام بقدر مسيره إلي أهله أو شهرا ثم صام (3).
وقوله فيه " بعد الصدر " محتمل لأن يكون مصدرا بمعني الرجوع كالمصدر فتسكن داله وأن يكون أسم مصدر منه فتفتح، ولأن يراد به اليوم الرابع
(1) و (2) التهذيب باب الذبح تحت رقم 125 و 129.
(3) الفقيه تحت رقم 3099.
(٣٨٦)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، مدينة مكة المكرمة (3)، يوم عرفة (1)، معاوية بن عمار (3)، الشيخ الصدوق (1)، رفاعة بن موسي (1)، سعد بن عبد الله (1)، حماد بن عيسي (1)، سهل بن زياد (1)، أحمد بن محمد (3)، الحج (2)، الغفلة (1)، الصيام، الصوم (4)، الذبح (1)
من أيام النحر فيكون مفتوح الدال أيضا، قال في القاموس: الصدر الرجوع كالمصدر والاسم بالتحريك ومنه طواف الصدر، ثم قال: والصدر - محركة - اليوم الرابع من أيام النحر ويرجع احتمال المصدر أو اسمه موافقة الحكم معه للأخبار السالفة المتضمنة لصوم يوم الحصبة ويومين بعده.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسي، عن معاوية بن عمار قال:
حدثني عبد صالح قال: سألته عن المتمتع ليس له أضحية وفاته الصوم حتي يخرج وليس له مقام؟ قال: يصوم ثلاثة أيام في الطريق إن شاء وإن شاء صام عشرة في أهله (1).
قلت: المعروف في إطلاق العبد الصالح إرادة الكاظم (عليه السلام) وربما نافاه هنا قوله: " قال سألته " ويقوي في خاطري أن كلمة " قال " زيادة وقعت توهما من الناسخين أو أن الضمير فيها يعود علي معاوية بن عمار لا علي العبد الصالح فيكون من كلام حماد وهذا الاحتمال وإن أوجب حزازة في التأدية فالأمر فيه هين بالنضر إلي احتمال إرادة غيره عليه لكونه في غاية البعد.
وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، ع العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: الصوم الثلاثة الأيام إن صامها فأخرها يوم عرفة وإن لم يقدر علي ذلك فليؤخرها حتي يصومها في أهله ولا يصومها في السفر (2).
قلت: ينبغي أن يكون هذا الحديث محمولا علي رجحان تأخير الصوم إلي أن يصل إلي أهله مع فوات فعله علي وجه يكون آخره عرفة وإن جاز أن يصومه في الطريق جمعا بين الخبر وبين ما سبق، وللشيخ في تأويله كلام ركيك ذكره في الكتابين. وعن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسي، عن عمران الحلبي قال: سئل
(1) التهذيب باب الذبح تحت رقم 127.
(2) المصدر الباب تحت رقم 130.
(٣٨٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، يوم عرفة (2)، معاوية بن عمار (2)، فضالة بن أيوب (1)، الحسين بن سعيد (3)، حماد بن عيسي (2)، عمران الحلبي (1)، محمد بن مسلم (1)، الصيام، الصوم (3)، الذبح (1)
أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي أن يصوم ثلاثة الأيام التي علي المتمتع إذا لم يجد الهدي متي يقدم أهله؟ قال: يبعث بدم (1).
وروي الصدوق هذا الحديث (2) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد ابن الحسين ابن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن عمران الحلبي أنه قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) - وذكر المتن وفيه " حتي يقدم إلي أهله " والوجه في هذا الحديث أن يقتصر به علي صورة النسيان لئلا ينافي ما سبق ويأتي من الأخبار الدالة علي أنه يصوم في أهله وظاهرها استناد الفوات لغير النسيان فيختلف الموضوع، وللشيخ في الكتابين وجهان في الجمع غير مرضيين أحدهما حمل تلك الأخبار علي من قدم إلي أهله، قبل انقضاء ذي الحجة، فأما بعد انقضائه فيتعين الدم، والثاني حملها علي من استمر به عدم التمكن من الهدي حتي وصل إلي بلده فإن الصوم يجزيه والحال هذه وإن تمكن منه قبل الصوم بعث به.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، قال: من مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليه (3). ورواه الشيخ معلقا عن محمد بن يعقوب بهذا الاسناد (4).
ورواه الصدوق في الحسن وطريقه " عن أبيه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5) " وفيه شهادة بما أكثرنا التنبيه عليه من أن عدم الاتصال بالإمام (عليه السلام) في مثله ناش عن مجرد الغفلة والسهو وأنه ليس من شأنهم إثبات حديث لا ينتهي إلي المعصوم
(1) التهذيب باب الذبح تحت رقم 131.
(2) في الفقيه تحت رقم 3103.
(3) الكافي باب صوم المتمتع إذا لم يجد الهدي تحت رقم 12.
(4) في التهذيب باب ضروب الحج تحت رقم 46.
(5) في الفقيه تحت رقم 3097.
(٣٨٨)
صفحهمفاتيح البحث: شهر ذي الحجة (1)، علي بن إبراهيم بن هاشم (1)، معاوية بن عمار (2)، صفوان بن يحيي (1)، الشيخ الصدوق (2)، أبو عبد الله (2)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن يعقوب (2)، أحمد بن محمد (1)، جعفر بن بشير (1)، الغفلة (1)، الصيام، الصوم (5)، الموت (1)، البعث، الإنبعاث (1)، الشهادة (1)، الحج (1)، الذبح (1)
وإنما يعرض الانقطاع في ظاهر الحال لقلة الضبط.
واعلم أن الشيخ حمل هذا الحديث علي إرادة صوم الثلاثة الأيام فقط جمعا بينه وبين حديث يأتي في الحسان عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، ومضمونه أن الولي ليس عليه قضاء السبعة أيام (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة بعد الذي يحتاج إليه فتسوي تلك الفضول بمائة درهم، يكون ممن يجب عليه؟ فقال: له بد من كراء ونفقة؟ قلت:
له كراء وما يحتاج إليه بهذا الفضل (2) من الكسوة قال: وأي شئ كسوة بمائة درهم؟ هذا ممن قال الله: " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم " (3).
وبإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن سعد بن أبي خلف قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام) أمرت مملوكي أن يتمتع قال: إن شئت فاذبح عنه وإن شئت فمره فليصم (4).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل ابن دراج قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع، قال:
فمره فليصم وإن شئت فاذبح عنه (5).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيي، عن الغلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سئل عن المتمتع كم يجزيه؟ قال: شاة، وسألته عن المتمتع المملوك؟ فقال. عليه مثل ما علي الحر إما أضحية وإما صوم (6).
قلت: أول الشيخ هذا الحديث بوجوه في أكثرها تكلف ظاهر من غير
(1) وحمله الصدوق علي الاستحباب ثم قال: وهو إذا لم يصم الثلاثة في الحج أيضا.
(2) في المصدر " بعد هذا الفضل ".
(3) و (4) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 381 و 360.
(5) و (6) التهذيب باب الذبح تحت رقم 6 و 7
(٣٨٩)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن أبي عمير (2)، صفوان بن يحيي (1)، سعد بن عبد الله (1)، سعد بن أبي خلف (1)، الحسين بن سعيد (1)، ابن أبي نصر (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (2)، الحج (3)، الصيام، الصوم (2)، الشيخ الصدوق (1)، الذبح (1)
ضرورة إليها، والباعث له علي ذلك إطلاق المماثلة فيه بين الحر والعبد، وأحد الوجوه التي ذكرها حمل المماثلة علي إرادة الكمية فلا ينافي الاختلاف في الكيفية، حيث إن مولي العبد مخير بين أمره بالصوم وبين الذبح عنه، وهو خلاف حكم الحر ولا ريب أن هذا معني الحديث فلا حاجة إلي تكلف شئ آخر.
وعنه عن ابن أبي عمير، عن سعد بن أبي خلف قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) قلت: أمرت مملوكي أن يتمتع، فقال: إن شئت فاذبح عنه وإن شئت فمره فليصم (1).
صحر: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد ابن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله الله تعالي: " فمن تمتع بالعمرة إلي الحج فما استيسر من الهدي " قال:
شاة (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيي، عن العيص بن القاسم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في رجل أعتمر في رجب، فقال: إن أقام بمكة حتي يخرج منها حاجا فقد وجب الهدي وإن خرج من مكة حتي يحرم من غيرها فليس عليه هدي (3).
قلت: ذكر الشيخ في التهذيب أن هذا الحديث محمول علي من أقام بمكة ثم تمتع بالعمرة إلي الحج في أشهر الحج، وأضاف إليه في الاستبصار وجها ثانيا وهو الحمل علي الفضل والاستحباب دون الفرض والايجاب وفي التأويل الأول بعد.
وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله
(1) التهذيب باب الذبح تحت رقم 5.
(2) الكافي باب أدني ما يجزي من الهدي تحت رقم 1.
(3) الاستبصار في الباب الأول من أبواب الذبح تحت رقم 2. والتهذيب باب الذبح تحت رقم 2 وفيه " حتي يخرج منها حاجا فقد وجب عليه هدي ".
(٣٩٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (3)، شهر رجب المرجب (1)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن أبي خلف (1)، الحسين بن سعيد (2)، عيص بن القاسم (1)، سعيد بن يسار (1)، سهل بن زياد (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، الحج (3)، الذبح (3)
(عليه السلام): إنا نشتري الغنم بمني ولسنا ندري عرف بها أم لا؟ فقال: إنهم لا يكذبون لا عليك، ضح بها (1).
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن صفوان، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن علي (عليه السلام) أنه كان يقول: الثنية من الإبل والثنية من البقر والثنية من المعز والجذع من الضأن (2).
قلت: رواية عبد الرحمن في إسناد هذا الخبر وهو ابن أبي نجران عن صفوان غلط، والصواب فيه العطف، ولكن الأمر علي كل حال سهل.
محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان ابن يحيي، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن قوم غلت عليهم الأضاحي وهم متمتعون وهم مترافقون وليسوا بأهل بيت واحد وقد اجتمعوا في مسيرهم، ومضربهم واحد، ألهم أن يذبحوا بقرة؟ فقال: لا أحب ذلك إلا من ضرورة (3).
ورواه الشيخ معلقا عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق (4).
محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن عبد الله بن جعفر الحميري عن علي بن الريان بن الصلت، عن أبي الحسن الثالث (عليه السلام) قال: كتبت إليه أسأله عن الجاموس عن كم يجزي في الضحية؟ فجاء الجواب: إن كان ذكرا فعن واحد وإن كان أنثي فعن سبعة (5).
(1) التهذيب باب الذبح تحت رقم 33.
(2) المصدر الباب تحت رقم 27، وفيه " والجذعة من الضأن ".
(3) الكافي باب البدنة والبقرة عن كم تجزي تحت رقم 2، وظاهره كراهية الاكتفاء بالواحد من غير ضرورة.
(4) في التهذيب باب الذبح تحت رقم 45.
(5) المصدر الباب تحت رقم 40.
(٣٩١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، النبي إبراهيم (ع) (1)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، علي بن الريان بن الصلت (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، ابن أبي نجران (1)، موسي بن القاسم (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، الذبح (2)
قلت: ذكر الشيخ أن هذا الحديث وما ورد في معناه - وهو كثير إلا أن طرقه ضعيفة - محمول علي إرادة المندوب دون الواجب أو علي حال الضرورة كما تضمنه الخبر السابق لئلا ينافي ما سلف من الأخبار الناطقة بأنه لا يجزي في الهدي إلا واحد. والامر كما قال.
محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان ابن يحيي، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الهرم الذي قد وقعت ثناياه أنه لا بأس به في الأضاحي وإن اشتريته مهزولا فوجدته سمينا، أجزأك وإن اشتريته مهزولا فوجدته مهزولا فلا يجزي (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد ابن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ المنحر أيجزي عن صاحبه؟ فقال: إن كان تطوعا فلينحره وليأكل منه وقد أجزء عنه، بلغ المنحر أو لم يبلغ، وليس عليه فداء، وإن كان مضمونا فليس عليه أن يأكل منه، بلغ المنحر أو لم يبلغ وعليه مكانه (2).
قلت: في نسخ الكتابين " عن محمد بن حمزة " في طريق هذا الخبر وهو غلط بلا شك، فإن الرواية بهذا الطريق متكررة معروفة لا مجال للاشتباه في مثلها ولذلك ذكرناه علي وجهه.
محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، وعبد الله بن جعفر الحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر علي من يتصدق به عليه، ولا يعلم أنه هدي، قال: ينحره ويكتب كتابا يضعه
(1) الكافي باب ما يستحب من الهدي وما يجوز منه وما لا يجوز تحت رقم 15.
(2) التهذيب باب الذبح تحت رقم 65، والاستبصار باب من اشتري هديا فهلك تحت رقم 3.
(٣٩٢)
صفحهمفاتيح البحث: معاوية بن عمار (1)، محمد بن أبي عمير (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، ابن أبي حمزة (1)، سعد بن عبد الله (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (1)، عيص بن القاسم (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (2)، نضر بن سويد (1)، محمد بن حمزة (1)، محمد بن علي (1)، الأكل (1)، الإستحباب (1)، الذبح (1)، الجواز (2)
عليه ليعلم من مر به أنه صدقة (1).
وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفاء، والحسن بن متيل عن محمد بن الحسين بن الخطاب، عن علي بن النعمان، عن سويد القلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الأضحية واجبة علي من وجد من صغير أو كبير وهي سنة (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن سيف التمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إن سعد بن عبد الملك قدم حاجا فلقي أبي فقال:
إني سقت هديا فكيف أصنع؟ فقال له أبي: أطعم أهلك ثلثا وأطعم القانع والمعتر ثلثا، وأطعم المساكين ثلثا، فقلت: المساكين هم السؤال؟ فقال: نعم، وقال: القانع الذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها، والمعتر ينبغي له أكثر من ذلك، هو أغني من القانع يعتريك فلا يسألك (3).
وعن موسي بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن محمد بن حمران، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال: إن رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) نهي أن تحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام (4).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن الحسين بن سعيد، ويعقوب ابن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره، قال: إن كان نحره بمني فقد أجزء عن صاحبه الذي ضل عنه، وإن كان نحره في غير مني لم لم يجز عن صاحبه (5).
(1) الفقيه تحت رقم 3072 وفيه " فقال ينحره ".
(2) الفقيه تحت رقم 3043. وقوله " علي من وجد " يعني تركه لها خلاف السنة المؤكدة.
(3) و (4) التهذيب باب الذبح تحت رقم 92 و 103.
(5) المصدر الباب تحت رقم 78.
(٣٩٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، الحسين بن الخطاب (1)، محمد بن أبي عمير (1)، موسي بن القاسم (2)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (1)، سعد بن عبد الله (1)، علي بن النعمان (1)، الحسين بن سعيد (1)، حفص بن البختري (1)، الحسن بن متيل (1)، سعد بن عبد الملك (1)، منصور بن حازم (1)، محمد بن الحسن (2)، محمد بن حمران (1)، محمد بن مسلم (2)، الضلال (1)، التصدّق (1)، الذبح (1)
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن نتجت بدنتك فاحلبها ما لا يضر بولدها ثم انحرهما جميعا، قلت:
أشرب من لبنها وأسقي؟ قال: نعم، وقال: إن عليا أمير المؤمنين (عليه السلام) كان إذا رأي ناسا يمشون قد جهدهم المشي حملهم علي بدنه، و. قال: إن ضلت راحلة الرجل أو هلكت ومعه هدي فليركب علي هديه (1).
وروي الشيخ صدر هذا الحديث (2) إلي قوله: " قال نعم " بإسناده عن محمد ابن يعقوب بسائر الطريق.
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن البدنة تنتج، أنحلبها؟ قال: احلبها حلبا غير مضر بالولد، ثم انحرهما جميعا، قلت: يشرب من لبنها؟ قال: نعم ويسقي إن شاء (3).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام ابن سالم، عن سليمان بن خالد، وعلي بن النعمان، عن ابن مسكان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تمتع ولم يجد هديا؟ قال: يصوم ثلاثة أيام، قلت له:
أمنها أيام التشريق؟ قال: لا ولكن يقيم بمكة حتي يصومها، وسبعة إذا رجع إلي أهله فإن لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع إلي أهله - ثم ذكر حديث بديل بن ورقاء (4).
(1) الكافي باب الهدي ينتج أو يحلب أو يركب تحت رقم 2.
(2) في التهذيب باب الذبح تحت رقم 80.
(3) الكافي باب الهدي ينتج أو يحلب تحت رقم 3.
(4) التهذيب باب الذبح تحت رقم 114 والاستبصار باب من لم يجد الهدي وأراد الصوم تحت رقم 2.
(٣٩٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (2)، سليمان بن خالد (2)، علي بن النعمان (1)، الحسين بن سعيد (2)، هشام بن سالم (1)، محمد بن يحيي (1)، علي بن الحكم (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، نضر بن سويد (2)، أحمد بن محمد (2)، محمد بن مسلم (1)، الصيام، الصوم (1)، الذبح (2)
قلت: هكذا أورد الشيخ إسناد هذا الحديث في الكتابين وهو من الطرق المتكررة التي لا تشتبه علي من له أدني ممارسة، وقد وقع فيه هنا نقصان ظاهر فإن قوله فيه " وعلي بن النعمان " معطوف علي النضر بطريق التحويل من إسناد إلي آخر، والحسين بن سعيد يروي بكليهما عن سليمان بن خالد فكان يجب إعادة ذكره بعد ابن مسكان والعجب من التباس الأمر علي الشيخ والعلامة هنا فجعلا راوي الحديث عن أبي عبد الله (عليه السلام) ابن مسكان. أما الشيخ فإنه في الاستبصار (1) أراد أن يجمع بينه وبين خبرين آخرين فقال: لا تنافي بين هذين الخبرين والخبر الذي قدمناه عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وأما العلامة فذكر في المنتهي أن من الحجة علي وجوب التفريق في الصوم بين الثلاثة والسبعة ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن مسكان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) - وذكر الحديث.
وهذا كما تري يدل علي توهم كون علي بن النعمان معطوفا علي سليمان ابن خالد فيصير سليمان راويا عن ابن مسكان وهو ضد الواقع ومقتض لتوسط النضر وهشام بن الحسين بن سعيد وعلي بن النعمان مع أنه من رجاله وأهل عصره بغير ارتياب، فما أدري كيف وصلت الغفلة إلي هذا القدر ولولا انتهاء التوهم إلي هذه الغاية لكان ينبغي مع المشي علي الظاهر والتوسط في السهو أن يجعل الحديث رواية للاثنين أعني ابن خالد وابن مسكان، ثم العجب من الشيخ أنه بعد روايته لهذا الحديث في التهذيب بنحو من ورقة (2) وفي الاستبصار بزيادة قليلة عن ذلك أورده مرة ثانية بنوع مخالفة في الطريق والمتن وهذا الموضع منه علي وفق الصواب ولم يتفطن بملاحظته لما في الأول من الخلل بل سها القلم فيه سهوا آخر، وهذه صورته " سعد بن عبد الله، عن الحسين، عن النضر بن سويد،
(1) قبل باب من صام يوم التروية 192 من حجه.
(2) تحت رقم 128 من باب الذبح. وفي الاستبصار باب جواز صوم الثلاث الأيام في السفر من كتاب الحج بابه 194 تحت رقم 2.
(٣٩٥)
صفحهمفاتيح البحث: سعد بن عبد الله (1)، سليمان بن خالد (1)، علي بن النعمان (3)، الحسين بن سعيد (2)، نضر بن سويد (1)، الغفلة (1)، الصيام، الصوم (2)، الوجوب (1)، الحج (2)، الذبح (1)، الجواز (1)
عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، وعلي بن النعمان، عن عبد الله بن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تمتع ولم يجد هديا، قال: يصوم ثلاثة أيام بمكة وسبعة إذا رجع إلي أهله، فإن لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع إلي أهله " ووجه السهو أن سعد بن عبد الله إنما يروي عن الحسين - يعني ابن سعيد - بواسطة أحمد بن محمد، وذلك من الأمور الواضحة فترك الواسطة بينهما غلط ظاهر يزيده بشاعة تكرره في الكتابين من غير تنبه للاصلاح.
محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان ابن يحيي، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن متمتع يدخل في يوم التروية وليس معه هدي قال: فلا يصوم ذلك اليوم ولا يوم عرفة ويتسحر ليلة الحصبة فيصبح صائما وهو يوم النفر ويصوم يومين بعده (1).
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيي الأزرق قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن متمتع كان معه ثمن هدي وهو يجد بمثل ذلك الذي معه هديا فلم يزل يتواني ويؤخر ذلك حتي إذا كان آخر النهار غلت الغنم فلم يقدر (ب) أن يشتري بالذي معه هديا؟ قال: يصوم ثلاثة أيام بعد أيام التشريق (2).
قلت: كذا صورة الاسناد فيما يحضرني من نسخ الكافي وقوله فيه: " صفوان ابن يحيي الأزرق " تصحيف تكرر وقوعه وصوابه " عن يحيي الأزرق ".
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيي، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يجزي في المتعة شاة (3).
(1) و (2) الكافي باب صوم المتمتع إذا لم يجد الهدي تحت رقم 4 و 7.
(3) الكافي باب أدني ما يجزي من الهدي تحت رقم 2.
(٣٩٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (2)، يوم عرفة (1)، صفوان بن يحيي الأزرق (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (1)، صفوان بن يحيي (1)، محمد بن عبد الجبار (2)، ابن أبي عمير (2)، الفضل بن شاذان (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن إسماعيل (1)، سليمان بن خالد (2)، علي بن النعمان (1)، يحيي الأزرق (2)، عيص بن القاسم (1)، هشام بن سالم (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، الصيام، الصوم (4)
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن أهل مكة أنكروا عليك أنك ذبحت هديك في منزلك بمكة، فقال: إن مكة كلها منحر (1).
وبهذا الاسناد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي بن الحسين (عليهما السلام) يجعل السكين في يدي الصبي ثم يقبض الرجل علي يد الصبي فيذبح (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الأضحي يومان بعد يوم النحر ويوم واحد بالأمصار (3).
وروي الشيخ هذا الحديث وحديث إنكار أهل مكة معلقين (4) عن محمد بن يعقوب ببقية الطريقين.
وينبغي أن يكون وجه الجمع بين هذا وبين خبر علي بن جعفر المتضمن لكون الأضحي في غير مني ثلاثة أيام إرادة الفضيلة في اليوم والاجزاء في الزائد، لا ما ذكره الشيخ من حمل هذا الخبر علي إرادة الأيام التي لا يجوز فيها الصوم.
وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الأضحي أواجب علي من وجد لنفسه وعياله؟ فقال: أما لنفسه فلا يدعه وأما لعياله إن شاء تركه (5).
(1) المصدر باب من يجب عليه الهدي وأين يذبحه تحت رقم 6.
(2) المصدر باب الذبح تحت رقم 5.
(3) المصدر باب أيام النحر تحت رقم 2.
(4) في التهذيب باب الذبح تحت رقم 10 و 16.
(5) كذا في الكافي باب من يجب عليه الهدي تحت رقم 2، والصواب " سئل عن الأضحية ".
(٣٩٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليهما السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (4)، عبد الله بن المغيرة (1)، علي بن إبراهيم (2)، عبد الله بن سنان (1)، معاوية بن عمار (2)، ابن أبي عمير (3)، جميل بن دراج (1)، علي بن جعفر (1)، محمد بن مسلم (1)، الصيام، الصوم (1)، الجواز (1)، الذبح (2)
وعنه، عن أبيه، عن أبن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الإبل والبقر أيهما أفضل أن يضحي بها؟ قال: ذوات الأرحام، وسألته عن أسنانها فقال: أما البقر فلا يضرك بأي أسنانها ضحيت وأما الإبل فلا يصلح إلا الثني فما فوق (1).
وروي الشيخ (2) هذا الحديث بإسناده عن محمد بن يعقوب ببقية الطريق.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن حمران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أسنان البقر تبيعها ومسنها (3) في الذبح سواء (4).
وعن، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا اشتري الرجل البدنة مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت وإن اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة فإنها لا تجزي عنه (5).
وبالاسناد عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل يشتري هديا وكان به عيب عور أو غيره؟ فقال: إن كان نقد ثمنه فقد أجزء عنه وإن لم يكن نقد ثمنه رده واشتري غيره، قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام): اشتر فحلا سمينا للمتعة فإن لم تجد فموجوء فإن لم تجد فمن فحولة المعز، فإن لم تجد فنعجة، فان لم تجد فما استيسر من الهدي، قال: ويجزي في المتعة الجذع من الضأن ولا يجزي جذع المعز، قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام) في رجل اشتري شاة ثم أراد أن يشتري أسمن منها، قال: يشتريها فإذا اشتراها باع الأولي. قال:
ولا أدري شاة قال أو بقرة (6)؟
(1) الكافي باب ما يستحب من الهدي وما يجوز منه تحت رقم 2.
(2) في التهذيب باب الذبح تحت رقم 20.
(3) التبيع ما دخل في الثانية والمسن ما دخل في الثالثة (في).
(4) و (5) الكافي باب ما يستحب من الهدي تحت رقم 3 و 6.
(6) المصدر الباب تحت رقم 9.
(٣٩٨)
صفحهمفاتيح البحث: معاوية بن عمار (1)، ابن أبي نجران (1)، ابن أبي عمير (3)، أبو عبد الله (2)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن حمران (1)، الذبح (2)، الإستحباب (2)، الجواز (1)
وروي الشيخ صدر هذا الحديث لي قوله: " رده واشتري غيره " معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه، وروي عجزه من قوله " في رجل اشتري شاة " خبرا مستقلا معلقا أيضا عن محمد بن يعقوب بالطريق، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1).
وعن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الضحية تكون الأذن مشقوقة، فقال: إن كان شقها وسما فلا بأس، وإن كان شقا فلا يصلح (2).
وابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الأضحية يكسر قرنها؟
قال: إن كان القرن الداخل صحيحا فهو يجزي (3).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار قال:
قال: أبو عبد الله (عليه السلام): إذا رميت الجمرة فاشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر وإلا فاجعل كبشا سمينا فحلا، فإن لم تجد فموجوء من الضأن، فإن لم تجد فتيسا فحلا، فإن لم تجد فما تيسر عليك، وعظم شعائر الله عز وجل، فان رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) ذبح عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة ونحر بدنة (4).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان جميعا، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشتري أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها، قال: (5) لا بأس وإن أبدلها فهو أفضل وإن لم يشتر فليس عليه شئ.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألته عن
(1) في التهذيب باب الذبح تحت رقم 60 و 52.
(2) و (3) و (4) الكافي باب ما يستحب من الهدي تحت رقم 11 و 13 و 14.
(5) في المصدر " فقال ".
(6) المصدر باب الهدي يعطب أو يهلك قبل أن يبلغ محله تحت رقم 2.
(٣٩٩)
صفحهمفاتيح البحث: علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (2)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (6)، أبو عبد الله (1)، الفضل بن شاذان (2)، محمد بن إسماعيل (2)، محمد بن يعقوب (2)، الهلاك (1)، الإستحباب (1)، الذبح (1)
الهدي الواجب، إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه علي هدي آخر؟ قال: يبيعه ويتصدق بثمنه ويهدي هديا آخر (1).
وروي الشيخ هذا الحديث والذي قبله معلقين عن محمد بن يعقوب بسائر الطريقين (2).
وبالاسناد عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (علي السلام) في الرجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره؟ فقال: إن كان نحره بمني فقد أجزء عن صاحبه الذي ضل منه، وإن كان نحره في غير مني لم يجز عن صاحبه (3).
وعن أبن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان قال: كان رسول الله (صلي الله عليه وآله سلم) يذبح يوم الأضحي كبشين أحدهما عن نفسه والاخر عمن لم يجد من أمته، وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) يذبح كبشين أحدهما عن رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) والآخر عن نفسه (4).
قلت: ظاهر هذا الحديث يعطي كونه مقطوعا والممارسة ترشد إلي خلاف ذلك ويقضي بأن ضمير " قال " فيه يعود علي الصادق (عليه السلام) لا علي عبد الله، وقد اتفق مثله في مواضع كثيرة نبهنا علي كونها متصلة فيما سلف.
محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مسمع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
إذا دخل بهديه في العشر فإن كان أشعره وقلده فلا ينحره إلا يوم النحر بمني وإن كان لم يشعره ولم يقلده فينحره بمكة إذا قدم في العشر (5).
(1) الكافي باب الهدي يعطب أو يهلك قبل أن يبلغ محله 4.
(2) في التهذيب باب الذبح تحت رقم 72 و 69.
(3) الكافي باب الهدي يعطب أو يهلك تحت رقم 8.
(4) المصدر باب البدنة والبقرة عن كم تجزي تحت رقم 1.
(5) التهذيب باب الذبح تحت رقم 138.
(٤٠٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، مدينة مكة المكرمة (1)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، عبد الله بن سنان (1)، ابن أبي عمير (2)، العباس بن معروف (1)، حفص بن البختري (1)، علي بن رئاب (1)، الحسن بن محبوب (1)، منصور بن حازم (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، الذبح (4)، الضلال (1)، الهلاك (2)
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن يحيي الكاهلي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يؤكل من الهدي كله مضمونا كان أو غير مضمون (1).
قلت: ذكر الشيخ أن هذا الخبر محمول علي حال الضرورة مع خبر آخر في معناه ضعيف الطريق وحيث إنهما قاصران عن إثبات الحكم فالتأويل مقبول وإن بعد، علي أن حمل المضمون علي الواجب الذي استفيد من غير هذا الحديث جواز الأكل منه أقرب وأنسب.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيي، عن معاوية ابن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أمر رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) حين نحر أن يؤخذ من كل بدنة جذوة من لحمها ثم يطرح في برمة ثم يطبخ وأكل رسول (صلي الله عليه وآله وسلم) وعلي (عليه السلام) منها وحسيا من مرقها (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن فداء الصيد يأكل صاحبه من لحمه؟ فقال: يأكل من أضحية ويتصدق بالفداء (3).
وروي الشيخ هذا الحديث معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه (4).
وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله جل ثناؤه: " فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " قال: القانع الذي يقنع بما أعطيته والمعتر الذي يعتريك، والسائل الذي يسألك في يديه، والبائس
(1) التهذيب باب الذبح تحت رقم 98.
(2) و (3) الكافي باب الاكل من الهدي الواجب والصدقة منها تحت رقم 1 و 5.
(4) في التهذيب باب الذبح تحت رقم 96.
(٤٠١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، عبد الله بن يحيي الكاهلي (1)، علي بن إبراهيم (2)، معاوية بن عمار (1)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (3)، الفضل بن شاذان (2)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن إسماعيل (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن يعقوب (2)، الأكل (3)، الصيد (1)، الجواز (1)، الذبح (2)
هو الفقير (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن إخراج لحوم الأضاحي من مني، فقال: كنا نقول:
لا يخرج منها شئ لحاجة الناس إليه، فأما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه (2).
وهذا الحديث أيضا رواه الشيخ معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه (3).
وبالاسناد عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
نهي رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) أن يعطي الجزار من جلود الهدي وأجلالها شيئا (4).
محمد بن علي، عن محمد بن الحسن، عن الحسن بن متيل، عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن يعقوب بن شعيب أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يركب هديه إن احتاج إليه؟ فقال: قال رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم): يركبها غير مجهد ولا متعب (5).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن صفوان بن يحيي، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن متمتع لم يجد هديا؟ قال: يصوم ثلاثة أيام في الحج يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة، قال: قلت: فإن فاته ذلك؟ قال:
يتسحر ليلة الحصبة ويصوم ذلك اليوم ويومين بعده، قلت: فإن لم يقم عليه جماله أيصومها في الطريق؟ قال: إن شاء صامها في الطريق وإن شاء إذا رجع إلي أهله (6)
(1) و (2) الكافي باب الاكل من الهدي تحت رقم 6 و 7. وعبر عن كثرة اللحم بكثرة الناس لكونها موجبا لها.
(3) في التهذيب باب الذبح تحت رقم 107.
(4) الكافي باب جلود الهدي تحت رقم 1، وأجلال جمع جل وقد يجمع علي جلال.
(5) الفقيه تحت رقم 3086.
(6) الكافي باب صوم المتمتع إذا لم يجد الهدي تحت رقم 3.
(٤٠٢)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، يوم عرفة (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (1)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (3)، محمد بن إسماعيل (1)، حفص بن البختري (1)، الحسن بن متيل (1)، يعقوب بن شعيب (1)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، جعفر بن بشير (1)، محمد بن علي (1)، محمد بن مسلم (1)، الصيام، الصوم (2)، الأكل (1)، الذبح (1)
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم؟ قال: يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه، وهو يجزي عنه فإن مضي ذو الحجة أخر ذلك إلي قابل من ذي الحجة (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن منصور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من لم يصم في ذي الحجة حتي يهل هلال المحرم فعليه دم شاة، وليس له صوم ويذبح بمني (2).
وبالاسناد عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل يتمتع بالعمرة إلي الحج ولم يكن له هدي فصام ثلاثة أيام في الحج ثم مات بعد ما رجع إلي أهله قبل أن يصوم السبعة الأيام أعلي وليه أن يقضي عنه؟ قال: ما أري عليه قضاء (3).
وروي الشيخ هذه الأخبار الأربعة بإسناده عن محمد بن يعقوب بسائر طرقها. (4)
(1) الكافي باب صوم المتمتع إذا لم يجد الهدي تحت رقم 6.
(2) و (3) المصدر الباب تحت رقم 10 و 13.
(4) في التهذيب، باب ضروب الحج تحت رقم 44 و 38 و 45 و 47.
(٤٠٣)
صفحهمفاتيح البحث: شهر ذي الحجة (3)، مدينة مكة المكرمة (1)، علي بن إبراهيم (1)، ابن أبي عمير (2)، حفص بن البختري (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (1)، الحج (2)، الصيام، الصوم (3)، الموت (1)، الهلال (1)

باب الحلق وزيارة البيت والعود إلي مني ومبيت ليالي التشريق الثلاث بها

باب الحلق وزيارة البيت والعود إلي مني ومبيت ليالي التشريق الثلاث بها صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن موسي بن القاسم، عن عبد الرحمن - يعني ابن أبي نجران - عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) يوم الحديبية: اللهم اغفر للمحلقين - مرتين - قيل:
" وللمقصرين " يا رسول الله، قال: وللمقصرين (1).
وعن موسي بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: استغفر رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) للمحلقين ثلاث مرات، قال: وسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التفث، قال: هو الحلق وما كان علي جلد الانسان (2).
وعنه، عن صفوان، عن معاوية، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أمر الحلاق أن يضع الموسي علي قرنه الأيمن ثم أمره أن يحلق وسمي هو وقال: اللهم أعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة (3).
قلت: في رواية معاوية عن أبي جعفر نظر ووجه الصواب فيه محتمل لأمور يطول الكلام ببيانها والراجح منها غير مناف للصحة والحاجة إنما هي إليها.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار،
(1) و (2) و (3) التهذيب باب الحلق تحت رقم 15 و 16 و 19.
(٤٠٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام المهدي المنتظر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، يوم القيامة (1)، صلح (يوم) الحديبية (1)، معاوية بن عمار (1)، ابن أبي نجران (1)، موسي بن القاسم (2)، ابن أبي عمير (2)، الحسين بن سعيد (1)، الحلق (3)، الزيارة (1)
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ينبغي للصرورة أن يحلق، وإن كان قد حج فإن شاء قصر وإن شاء حلق، قال: وإذا لبد شعره أو عقصه فإن عليه الحلق وليس له التقصير (1).
ورواه أيضا بإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال ينبغي - الحديث (2). وفي المتن " فإذا لبد " بدون كلمة " قال ".
وروي الكليني (3) في الحسن والطريق: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار. والمتن كالرواية الأولي للشيخ.
وبإسناده عن أحمد، عن الحسين، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق (4) وقد مر هذا الحديث في باب التقصير أيضا.
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي بن الحسين (عليهما السلام) يدفن شعره في فسطاطه بمني، ويقول: كانوا يستحبون ذلك، قال: وكان أبو عبد الله (عليه السلام) يكره أن يخرج الشعر من مني، ويقول: من أخرجه فعليه أن يرده (5).
وعن موسي بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي أن يقصر من شعره أو يحلقه حتي ارتحل من مني؟
قال: يرجع إلي مني حتي يلقي شعره بها حلقا كان أو تقصيرا (6).
(1) المصدر الباب تحت رقم 14.
(2) المصدر باب زيادات فقه الحج تحت رقم 372.
(3) في الكافي باب الحلق والتقصير تحت رقم 6.
(4) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 370.
(5) و (6) التهذيب باب الحلق تحت رقم 8 و 5.
(٤٠٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليهما السلام (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (2)، صفوان بن يحيي (1)، موسي بن القاسم (2)، ابن أبي عمير (3)، أبو عبد الله (2)، يعقوب بن يزيد (1)، هشام بن سالم (1)، نضر بن سويد (1)، الحج (4)، الحلق (4)، الدفن (1)، الكراهية، المكروه (1)، القصر، التقصير (1)
وعنه، عن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحي؟ قال: لا بأس وليس عليه شئ ولا يعودن (1).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إنا حين نفرنا من مني أقمنا أياما ثم حلقت رأسي طلب التلذذ فدخلني من ذلك شئ، فقال: كان أبو الحسن صلوات الله عليه إذا خرج من مكة فأتي بثيابه حلق رأسه، قال: وقال في قول الله عز وجل: " ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم " قال: التفث تقليم الأظفار وطرح الوسخ وطرح الاحرام (2).
وروي الصدوق عجز الخبر عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن ابن أبي نصر البزنطي، عن الرضا (عليه السلام) قال:
التفث - الخ، وروي في معني التفث عدة أخبار أخر نوردها في باب النوادر إن شاء الله تعالي.
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أيوب بن نوح، وإبراهيم من هاشم، ويعقوب بن يزيد، ومحمد بن عبد الجبار جميعا، عن محمد ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق؟ فقال: لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا، ثم قال: إن رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم: يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح وقال بعضهم: حلقت قبل أن أرمي، فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم أن يقدموه إلا أخروه، ولا شيئا كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه فقال: لا حرج (4).
(1) التهذيب باب الذبح تحت رقم 137.
(2) الكافي باب الحلق والتقصير تحت رقم 12.
(3) الفقيه تحت رقم 3035.
(4) الفقيه تحت رقم 3091.
(٤٠٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (2)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، أحمد بن محمد بن أبي نصر (1)، ابن أبي نصر البزنطي (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، عبد الله بن سنان (1)، الشيخ الصدوق (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، يعقوب بن يزيد (1)، أيوب بن نوح (1)، محمد بن يحيي (1)، جميل بن دراج (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (2)، الزيارة (1)، النسيان (1)، الحلق (1)، الذبح (1)
وروي الكليني هذا الحديث في الحسن والطريق " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق، قال: - وساق الحديث إلي أن قال -: فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه، فقال: لا حرج (1).
ورواه الشيخ معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه (2).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل زار البيت قبل أن يحلق، فقال: أن كان زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم أن ذلك لا ينبغي له فإن عليه دم شاة (3).
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن يعقوب بسائر الطريق (4).
محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيي، ومحمد بن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء والطيب، فإذا زار البيت وطاف وسعي بن الصفا والمروة فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء، فإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا الصيد (5).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفضالة، عن العلاء قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني حلقت رأسي وذبحت وأنا متمتع أطلي
(1) الكافي باب من قدم شيئا أو أخره تحت رقم 1.
(2) في التهذيب باب الذبح تحت رقم 136.
(3) الكافي باب من قدم شيئا أو أخره من مناسكه تحت رقم 3.
(4) في التهذيب باب الحلق تحت رقم 2.
(5) الفقيه تحت رقم 3095.
(٤٠٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (1)، محمد بن أبي عمير (1)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (1)، سهل بن زياد (1)، جميل بن دراج (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (2)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن علي (1)، محمد بن مسلم (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (2)، الصيد (1)، الزيارة (2)، الحلق (1)، الذبح (1)
رأسي بالحناء؟ قال: نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب، قلت: وألبس القميص وأتقنع؟ قال: نعم، قلت: قبل أن أطوف بالبيت؟ قال: نعم (1).
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن عبد الرحمن: عن علاء قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): تمتعت يوم ذبحت وحلقت أفألطخ رأسي بالحناء؟ قال: نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب، قلت: أفألبس القميص؟ قال: نعم إذا شئت، قلت:
أفأغطي رأسي؟ قال نعم (2).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ومعاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل ابن عباس هل كان رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) يتطيب قبل أن يزور البيت؟
قال: رأيت رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) يضمد رأسه بالمسك قبل أن يزور (3).
قال الشيخ: هذا الخبر محمول علي غير المتمتع لأنه يحل له استعمال كل شئ عند حلق الرأس إلا النساء، وإنما لا يحل استعمال الطيب قبل الزيارة للمتمتع خاصة. وما قاله حسن، إلا أنه يأتي في المشهوري عدة أخبار صريحة في إرادة المتمتع وتسويغ ذلك له، وأول الشيخ بعضها بوجه غير مرضي لصراحة البعض الاخر في خلافه ولو كانت ناهضة للمقاومة لكان الوجه في الجمع حمل أخبار الجواز علي التقية لأنه رأي أبي حنيفة وجمع من العامة فيما يحكي عنهم، أو حمل أخبار المنع علي الكراهة.
وعن الحسين بن سعيد، عن محمد بن إسماعيل قال: كتبت إلي أبي الحسن الرضا (عليه السلام) هل يجوز للمحرم والمتمتع أن يمس الطيب قبل أن يطوف طواف النساء؟
فقال: لا (4).
وعنه، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله
(1) و (2) و (3) التهذيب باب الحلق تحت رقم 29 و 23 و 27 وزاد في آخر الأخير " البيت " (4) التهذيب باب الحلق تحت رقم 33.
(٤٠٨)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، عبد الله بن عباس (1)، معاوية بن عمار (1)، موسي بن القاسم (1)، محمد بن إسماعيل (1)، الحسين بن سعيد (2)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن مسلم (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)، الزيارة (2)، التقية (1)، الجواز (1)، القميص (1)، الحلق (2)
(عليه السلام) عن رجل تمتع بالعمرة فوقف بعرفة ووقف بالمشعر ورمي الجمرة وذبح وحلق أيغطي رأسه؟ فقال: لا حتي يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، قيل له: فإن كان فعل؟ قال: ما أري عليه شيئا (1).
وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في رجل كان متمتعا فوقف بعرفات والمشعر وذبح وحلق؟ فقال: لا يغطي رأسه حتي يطوف بالبيت والصفا والمروة، فإن أبي (عليه السلام) كان يكره ذلك وينهي عنه، فقلنا فإن كان فعل؟ قال: ما أري عليه شيئا وإن لم يفعل كان أحب إلي (2).
قلت: ذكر الشيخ أن هذه الأخبار الثلاثة وردت علي طريق الاستحباب لأنه يستحب للحاج أن لا يرجع إلي أحكام المحلين إلا بعد الفراغ من مناسكه كلها. والأمر كما قال.
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن عبد الرحمن - هو ابن أبي نجران - عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المتمتع متي يزور البيت؟ قال: يوم النحر (3).
وعن موسي بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا يبيت المتمتع يوم النحر بمني حتي يزور (البيت) (4).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسي، عن عمران الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ينبغي للمتمتع أن يزور البيت يوم النحر أو من ليلته ولا يؤخر ذلك اليوم (5).
وعنه، عن حماد بن عيسي، وفضالة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المتمتع متي يزور البيت؟ قال: يوم النحر أو من الغد ولا يؤخر
(1) و (2) التهذيب باب الحلق تحت رقم 30 و 32.
(3) و (4) و (5) المصدر باب زيارة البيت تحت رقم 1 و 2 و 3.
(٤٠٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، يوم عرفة (1)، معاوية بن عمار (1)، ابن أبي نجران (1)، موسي بن القاسم (2)، ابن أبي عمير (1)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عيسي (2)، عمران الحلبي (1)، منصور بن حازم (2)، محمد بن مسلم (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)، الإستحباب (1)، الزيارة (4)، الكراهية، المكروه (1)، الحلق (1)
والمفرد والقارن ليسا بسواء، موسع عليهما (1).
وعنه، عن صفوان، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يؤخر زيارة البيت إلي يوم النفر إنما يستحب تعجيل ذلك مخافة الأحداث والمعاريض (2).
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتي أصبح؟ فقال: ربما أخرته حتي تذهب أيام التشريق، ولكن لا يقرب النساء والطيب (3).
وعنه، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يغتسل للزيارة ثم ينام أيتوضأ قبل أن يزور؟ قال: يعيد غسله لأنه إنما دخل بوضوء (4).
وعنه، عن حماد بن عيسي، عن عمران الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أتغتسل النساء إذا أتين البيت؟ فقال: نعم إن الله تعالي يقول: " طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود " (5) وينبغي للعبد أن لا يدخل إلا وهو طاهر قد غسل عنه العرق والأذي وتطهر (6). وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا فرغت من طوافك للحج وطواف النساء فلا تبيت إلا بمني إلا أن يكون شغلك في نسكك وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تبيت في غير مني (7)
(١) و (٢) التهذيب باب زيارة البيت تحت رقم ٤ و ٦.
(٣) و (٤) المصدر الباب تحت رقم ٧ و ١١.
(٥) البقرة: ١٣٥ وفي المصدر " وطهرا " وكأن الواو زيادة من الراوي أو النساخ وفي المصحف " أن طهرا بيتي - الآية ".
(6) و (7) التهذيب باب زيارة البيت تحت رقم 12 و 28.
(٤١٠)
صفحهمفاتيح البحث: النبي إبراهيم (ع) (1)، عبد الله بن سنان (1)، معاوية بن عمار (1)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (1)، حماد بن عيسي (1)، عمران الحلبي (1)، السجود (1)، الطهارة (1)، الإستحباب (1)، الغسل (2)، الحج (1)، الزيارة (5)، الوضوء (1)
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيي، وفضالة، عن العلاء ابن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال في الزيارة: إذا خرجت من مني قبل غروب الشمس فلا تصبح إلا بمني (1).
وعنه، عن صفوان قال: قال: أبو الحسن (عليه السلام): سألني بعضهم عن رجل بات ليلة من ليالي مني بمكة، فقلت: لا أدري، فقلت: جعلت فداك ما تقول فيها؟ قال (عليه السلام): عليه دم إذا بات، فقلت: إن كان إنما حبسه شأنه الذي كان فيه من طوافه وسعيه لم يكن لنوم ولا لذة أعليه مثل ما علي هذا؟ قال: ليس هذا بمنزلة هذا وما أحب أن ينشق له الفجر إلا وهو بمني (2).
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام)، عن رجل بات بمكة في ليالي مني حتي أصبح؟ قال: إن كان أتاها نهارا فبات فيها حتي أصبح فعليه دم يهريقه (3).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن حماد بن عيسي، وفضالة، وصفوان، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل زار البيت فلم يزل في طوافه ودعائه والسعي والدعاء حتي طلع الفجر، فقال: ليس عليه شئ، كان في طاعة الله عز وجل (4).
وروي الصدوق هذا الحديث بطريقه عن معاوية بن عمار وقد مر آنفا أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل - الحديث (5).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفضالة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تبت ليالي التشريق إلا بمني فإن بت في غيرها فعليك
(1) و (2) التهذيب باب زيارة البيت تحت رقم 29 و 31.
(3) و (4) المصدر الباب تحت رقم 33 و 36.
(5) الفقيه تحت رقم 3008 وقوله " ليس عليه شئ " أي من المبيت أي سقط المبيت عنه، ويمكن أن يكون النظر إلي سقوط الدم.
(٤١١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (2)، معاوية بن عمار (3)، صفوان بن يحيي (1)، الشيخ الصدوق (1)، موسي بن القاسم (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (2)، أحمد بن محمد (1)، علي بن جعفر (1)، محمد بن مسلم (1)، الفدية، الفداء (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)، الزيارة (1)
دم فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في مني إلا أن يكون شغلك نسكك أو قد خرجت من مكة وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها (1).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي الحسن (عليه السلام) في الرجل يزور فينام دون مني، فقال: إذا جاز عقبة المدنيين فلا بأس أن ينام (2).
وعنه، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من زار فنام في الطريق فإن بات بمكة فعليه دم، وإن كان قد خرج منها فليس عليه شئ وإن أصبح دون مني (3).
محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: إذا خرجت من مني قبل غروب الشمس فلا تصبح إلا بها (4).
وبطريقه السالف - في حديث التقديم والتأخير لمناسك يوم النحر - عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا زار الحاج من مني فخرج من مكة فجاز بيوت مكة (5) فنام ثم أصبح قبل أن يأتي مني فلا شئ عليه (6).
وروي الكليني هذا الحديث في الحسن (7) والطريق " علي بن إبراهيم، عن
(1) و (2) و (3) التهذيب باب زيارة البيت تحت رقم 38 و 40 و 41.
(4) الفقيه تحت رقم 3009.
(5) أي حال كونه جائيا من مني إلي مكة للزيارة فزار البيت وخرج من مكة فجاز بيوتها فنام.
(6) المصدر تحت رقم 3012.
(7) في الكافي باب من بات عن مني في لياليها تحت رقم 4.
(٤١٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (6)، علي بن إبراهيم (1)، ابن أبي عمير (2)، سعد بن عبد الله (2)، محمد بن إسماعيل (1)، يعقوب بن يزيد (1)، هشام بن الحكم (1)، محمد بن الحسين (2)، جميل بن دراج (2)، محمد بن علي (1)، الحج (1)، الزيارة (4)
أبيه عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم " وفي المتن " فجاوز بيوت مكة ".
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن رفاعة قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يزور البيت في أيام التشريق؟ قال نعم إن شاء (1).
وعن الحسين بن سعيد، عن محمد ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يأتي الرجل مكة فيطوف في أيام مني ولا يبيت بها (2).
وروي الصدوق هذا الحديث بطريقه السابق عن جميل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3).
صحر: وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن محمد بن حمران قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل زار البيت قبل أن يحلق؟ قال: لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا، ثم قال: إن رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) أتاه ناس يوم النحر فقال بعضهم: يا رسول الله!
ذبحت قبل أن أرمي، وقال بعضهم: ذبحت قبل أن أحلق، فلم يتركوا شيئا أخروه كان ينبغي لهم أن يقدموه ولا شيئا قدموه كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قال: لا حرج (4).
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين. عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المرأة رمت وذبحت ولم تقصر حتي زارت البيت فطافت وسعت من الليل ما حالها وما حال الرجل إذا فعل ذلك؟ قال: لا بأس به، يقصر ويطوف للحج ثم يطوف للزيارة، ثم قد أحل من كل شئ (5).
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن محمد بن حمران قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحج يوم النحر ما يحل له؟ قال: كل شئ إلا النساء وعن المتمتع ما يحل له يوم النحر؟ قال: كل شئ إلا النساء والطيب (6).
محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان
(1) و (2) التهذيب باب زيارة البيت تحت رقم 44 و 43.
(3) في الفقيه تحت رقم 3013.
(4) و (5) و (6) المصدر الباب تحت رقم 3 و 4 و 28.
(٤١٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، مدينة مكة المكرمة (2)، الحسن بن علي بن يقطين (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، الشيخ الصدوق (1)، موسي بن القاسم (2)، ابن أبي عمير (2)، الحسين بن سعيد (2)، هشام بن الحكم (1)، علي بن يقطين (1)، جميل بن دراج (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن حمران (2)، الحج (2)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)، الزيارة (3)، النسيان (1)
ابن يحيي، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتمتع إذا حلق رأسه يطليه بالحناء؟ قال نعم، الحناء والثياب والطيب وكل شئ إلا النساء - رددها علي مرتين، أو ثلاثة - قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عنها، فقال: نعم الحناء والثياب والطيب وكل شئ إلا النساء (1).
وبالاسناد عن صفوان بن يحيي، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: ولد لأبي الحسن (عليه السلام) مولود بمني فأرسل إلينا يوم النحر بخبيص فيه زعفران وكنا قد حلقنا، قال عبد الرحمن: فأكلت أنا، وأبي الكاهلي ومرازم أن يأكلا وقالا: لم نزر البيت، فسمع أبو الحسن (عليه السلام) كلامنا، فقال لمصادف - وكان هو الرسول الذي جائنا به -: في أي شئ كانوا يتكلمون؟ قال: أكل عبد الرحمن وأبي الآخران، وقالا: لم نزر بعد، فقال: أصاب عبد الرحمن، فقال: أما تذكر حين اتينا به في مثل هذا اليوم فأكلت أنا منه وأبي عبد الله أخي أن يأكل منه فلما جاء أبي حرشه علي فقال: يا أبت إن موسي أكل خبيصا فيه زعفران ولم يزر بعد، فقال أبي:
هو أفقه منك أليس قد حلقتم رؤوسكم (2).
وروي الشيخ هذين الخبرين معلقين عن محمد بن يعقوب بالطريقين (3).
وعن محد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن يونس مولي علي - هو يونس بن عبد الرحمن - عن أبي أيوب الخزاز قال: رأيت أبا الحسن (عليه السلام) بعد ما ذبح حلق ثم ضمد رأسه بمسك وزار البيت وعليه قميص وكان متمتعا (4).
محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن
(1) و (2) الكافي باب ما يحل للرجل من اللباس والطيب إذا حلق قبل أن يزور تحت رقم 1 و 4.
(3) في التهذيب باب الحلق تحت رقم 25 و 26.
(4) الكافي الباب المذكور السابق تحت رقم 3.
(٤١٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (4)، الحسن بن علي بن يقطين (1)، صفوان بن يحيي (1)، يونس مولي علي (1)، سعد بن عبد الله (1)، سعيد بن يسار (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن علي (1)، الأكل (3)، الحلق (1)، اللبس (1)
محمد بن عيسي، وإبراهيم بن هاشم، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل رمي الجمار وذبح وحلق رأسه أيلبس قميصا وقلنسوة قبل أن يزور البيت؟ فقال: إن كان متمتعا فلا، وإن كان مفردا للحج فنعم (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن إدريس القمي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن مولي لنا تمتع فلما حلق لبس الثياب قبل أن يزور البيت؟ فقال: بئس ما صنع، قلت: أعليه شئ؟
قال: لا، قلت: فإني رأيت ابن أبي سماك يسعي بين الصفا والمروة وعليه خفان وقباء ومنطقة، فقال: بئس ما صنع، قلت: أعليه شئ؟ قال: لا (2).
وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الزيارة من مني، فقال: إن زار بالنهار أو عشاء فلا ينفجر الصبح إلا وهو بمني، وإن زار بعد نصف الليل والسحر فلا بأس عليه أن ينفجر الصبح وهو بمكة (3).
وروي الكليني هذا الحديث (4) عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيي، عن عيص بن القاسم وفي المتن " ينفجر الفجر " في الموضعين، وفيه مكان قوله: " والسحر " " وأسحر " وفي أكثر نسخ الكافي " وتسحر " والظاهر أنه تصحيف " أسحر " أو سحر ".
قال الجوهري: " يقول لقيته سحرنا هذا: إذا أردت به سحر ليلتك لم تصرفه، لأنه معدول عن الألف واللام وهو معرفة وقد غلب عليه التعريف بغير
(1) الفقيه تحت رقم 3096.
(2) التهذيب باب الحلق تحت رقم 31.
(3) التهذيب باب زيارة البيت تحت رقم 30.
(4) في الكافي باب من بات عن مني في لياليها تحت رقم 2.
(٤١٥)
صفحهمفاتيح البحث: مدينة مكة المكرمة (1)، صفوان بن يحيي (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، علي بن النعمان (1)، الحسين بن سعيد (2)، عيص بن القاسم (2)، إدريس القمي (1)، سعيد الأعرج (1)، محمد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن (1)، الغلّ (1)، الزيارة (5)، الحلق (1)
إضافة ولا ألف ولام وتقول: سر علي فرسك سحر يا فتي، فلا ترفعه لأنه ظرف غير متمكن، وإن أردت بسحر نكرة صرفته، كما قال الله تعالي: " إلا آل لوط نجيناهم بسحر "، قال: وأسحرنا أي سرنا في وقت السحر ".
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الخصيان والمرأة الكبيرة، أعليهم طواف النساء؟ قال: نعم عليهم الطواف كلهم (1).
ورواه الشيخ معلقا عن محمد بن يعقوب (2) بطريقه لكنه أتفق في إيراد السند ما كثر وقوع نظايره من الشيخ وهو الغفلة عن البناء فيه، فإن الكليني أورده بعد حديث رواه عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، فافتتح إسناد هذا بأحمد ابن محمد كما هي طريقة البناء فرواه الشيخ عن محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد وضيع توسط العدة، ثم إن في الطريق غلطا أخر اتفقت فيه نسخ الكافي والتهذيب وذلك في قوله " عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين " فإن المعهود المتكرر في هذا الاسناد " عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين " وقد مر آنفا به خبر، واحتمال رواية الحسين لهذا الحديث بغير توسط أبيه وإن كان ممكنا إلا أن إعادة ذكر نسبه مع استفادته من كلمة أخيه مما يستبعد ويستهجن فيقوي كون كلمة " ابن " فيه تصحيف " عن " وقد وقع هذا التصحيف في عدة مواضع مما سلف في خصوص هذا السند ويتضح الحال فيه بتكرر إيراد الحديث المروي به في الكتب واختصاص الغلط ببعضها ونبهنا علي ذلك في محله.
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل فاتته ليلة من ليالي مني، قال: ليس
(1) الكافي باب طواف النساء تحت رقم 4.
في التهذيب باب زيارة البيت تحت رقم 24.
(٤١٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، الحسين بن علي بن يقطين (3)، الحسين بن سعيد (1)، علي بن يقطين (1)، محمد بن يعقوب (3)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (3)، الغفلة (1)، الزيارة (1)
عليه شئ وقد أساء (1).
وعنه، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن زيارة البيت أيام التشريق؟ فقال: حسن (2).
محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الزيارة بعد زيارة الحج في أيام التشريق، فقال: لا (3).
ورواه الشيخ، بإسناده عن محمد بن يعقوب بسائر طريقه (4) وقال: " إن الوجه فيه حمله علي الفضل والاستحباب دون الحظر " وهو جيد، وحاصله حمل النهي في الخبر علي الكراهة، فيكون الإقامة بمني أفضل، وقد ورد بذلك خبر في طريقه ضعف، رواه الكليني (5) عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن مفضل بن صالح، عن ليث المرادي، عن أبي عبد الله (عليه السلام). وأورده الشيخ شاهدا علي ما قاله، والصدوق (4) ذكره مرسلا عن ليث المرادي أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي مكة أيام مني بعد فراغه من زيارة البيت فيطوف بالبيت تطوعا فقال: المقام بمني أحب إلي.
وفي رواية الكليني له " المقام بمني أفضل وأحب إلي ".
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يحلق رأسه بمكة، قال: يرد الشعر إلي مني (7).
(1) و (2) التهذيب باب زيارة البيت تحت رقم 34 و 45.
(3) الكافي باب اتيان مكة بعد الزيارة للطواف تحت رقم 2.
(4) في التهذيب باب زيارة البيت تحت رقم 46.
(5) في الكافي باب اتيان مكة بعد الزيارة تحت رقم 1.
(6) في الفقيه تحت رقم 3014.
(7) الكافي باب الحلق والتقصير تحت رقم 9.
(٤١٧)
صفحهمفاتيح البحث: مدينة مكة المكرمة (4)، علي بن إبراهيم (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، ابن أبي عمير (1)، حفص بن البختري (1)، عيص بن القاسم (1)، محمد بن يحيي (1)، يعقوب بن شعيب (1)، محمد بن يعقوب (2)، أحمد بن محمد (1)، الحج (1)، الزيارة (4)، الحلق (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)
ورواه الشيخ معلقا عن محمد بن يعقوب بالطريق (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ينبغي للمتمتع أن يزور البيت يوم النحر أو من ليلته ولا يؤخر ذلك (2).
وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في زيارة البيت يوم النحر قال، زره فإن شغلت فلا يضرك أن تزور البيت من الغد ولا تؤخر أن تزور من يومك، فإنه يكره للمتمتع أن يؤخره وموسع للمفرد أن يؤخره، فإذا أتيت البيت يوم النحر فقمت علي باب المسجد قلت: " اللهم أعني علي نسكك وسلمني له وسلمه لي أسألك مسألة العليل الذليل المعترف بذنبه أن تغفر لي ذنوبي وأن ترجعني بحاجتي، اللهم إني عبدك، والبلد بلدك، والبيت بيتك جئت أطلب رحمتك، وأؤم طاعتك، متبعا لأمرك، راضيا بقدرك، أسألك مسألة المضطر إليك، المطيع لأمرك، المشفق من عذابك، الخائف لعقوبتك أن تبلغني عفوك وتجيرني من النار برحمتك " ثم تأتي الحجر الأسود فتستلمه وتقبله وإن لم تستطع فاستلمه بيدك وقبل يدك، فإن لم تستطع فاستقبله وكبر وقل كما قلت حين طفت بالبيت يوم قدمت مكة، ثم طف بالبيت سبعة أشواط كما وصفت لك يوم قدمت مكة، ثم صل عند مقام إبراهيم صلي الله عليه ركعتين، تقرء فيهما قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، ثم ارجع إلي الحجر الأسود فقبله إن استطعت واستقبله وكبر، اخرج إلي الصفا فاصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت مكة ثم ائت المروة فاصعد عليها وطف بينهما سبعة أشواط تبدء بالصفا وتختم بالمروة فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ أحرمت منه إلا النساء ثم
(1) في التهذيب باب الحلق تحت رقم 9.
(2) الكافي باب الزيارة والغسل فيها تحت رقم 3.
(٤١٨)
صفحهمفاتيح البحث: مدينة مكة المكرمة (3)، معاوية بن عمار (1)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، محمد بن يعقوب (1)، الحجر الأسود (2)، الخوف (1)، الصّلاة (1)، الركوع، الركعة (1)، السجود (1)، الزيارة (2)، الكراهية، المكروه (1)، الحلق (1)، الغسل (1)

باب رمي الجمار الثلاث أيام التشريق والصلاة في مسجد الخيف والنفر من مني ونزول الحصبة

ارجع إلي البيت وطف به أسبوعا آخر، ثم تصلي (1) ركعتين عند مقام إبراهيم صلي الله عليه ثم قد أحللت من كل شئ وفرغت من حجك كله وكل شئ أحرمت منه (2).
وروي الشيخ هذا الحديث بإسناده (3) عن محمد بن يعقوب بسائر طريقه. وفي المتن " وتسلمه لي " وفيه " عند مقام إبراهيم عليه السلام " في الموضع الثاني، والأول خال من الصلاة والسلام.
وعنه، عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تبت أيام التشريق إلا بمني، فإن بت في غيرها فعليك دم، وإن خرجت أول الليل فلا ينتصف لك الليل إلا وأنت بمني إلا أن يكون شغلك بنسكك (أ) وقد خرجت من مكة وإن خرجت نصف الليل فلا يضرك أن تصبح بغيرها، قال: وسألته عن رجل زار عشاء فلم يزل في طوافه ودعائه وفي السعي بين الصفا والمروة حتي يطلع الفجر؟ قال:
ليس عليه شئ، كان في طاعة الله (4).
" (باب رمي الجمار الثلاث أيام التشريق) " " (والصلاة في مسجد الخيف والنفر من مني ونزول الحصبة) " صحي: محمد بن يعقوب - رضي الله عنه - عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان، عن محمد بن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الغسل إذا أراد أن يرمي؟ فقال: ربما اغتسلت فأما من السنة فلا (5).
(1) في المصدر " ثم صل ".
(2) الكافي باب الزيارة والغسل فيها تحت رقم 4 وفيه " ثم أحللت من كل شئ ".
(3) في التهذيب باب زيارة البيت تحت رقم 13.
(4) الكافي باب من بات عن مني في لياليها تحت رقم 1.
(5) المصدر باب رمي الجمار أيام التشريق تحت رقم 8.
(٤١٩)
صفحهمفاتيح البحث: النبي إبراهيم (ع) (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، معاوية بن عمار (1)، فضالة بن أيوب (1)، ابن أبي عمير (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن الحلبي (1)، محمد بن يعقوب (2)، أحمد بن محمد (1)، الصّلاة (3)، الركوع، الركعة (1)، السجود (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)، الغسل (2)، الزيارة (2)
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد ابن عيسي، عن حريز، عن زرارة، وابن أذينة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال للحكم ابن عتيبة: ما حد رمي الجمار؟ فقال: الحكم: عند زوال الشمس، فقال أبو جعفر (عليه السلام) يا حكم أرأيت لو أنهما كانا اثنين، فقال أحدهما لصاحبه احفظ علينا متاعنا حتي أرجع أكان يفوته الرمي، هو والله ما بين طلوع الشمس إلي غروبها (1).
وعن موسي بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه، عن أبيه، عن آبائه (عليهما السلام) قال: كان رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) يرمي الجمار ماشيا (2).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار قال. رأيت أبا جعفر (عليه السلام) يمشي بعد يوم النحر حتي يرمي الجمرة ثم ينصرف راكبا وكنت أراه ماشيا بعد ما يحاذي المسجد بمني (3).
محمد بن الحسن، بإسناد ه عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي أنه رأي أبا جعفر الثاني (عليه السلام) رمي الجمار راكبا (4).
وعن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن عبد الرحمن بن أبي نجران أنه رأي أبي الحسن الثاني (عليه السلام) رمي الجمار وهو راكب حتي رماها كلها (5).
وعنه، عن أبي جعفر، عن العباس - يعني ابن معروف - عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل رمي الجمار وهو راكب، قال: لا بأس به (6).
قلت: المعهود من رواية أبي حعفر وهو أحمد بن محمد بن عيسي عن ابن أبي نجران أن تكون بغير واسطة وكذا رواية العباس عن صفوان، فالظاهر أن ما في طريق هذا الخبر من رواية العباس عن ابن أبي نجران سهو وصوابه العطف
(1) و (2) التهذيب باب الرجوع إلي مني ورمي الجمار تحت رقم 5 و 25.
(3) الكافي باب الرمي عن العليل والصبيان تحت رقم 5.
(4) و (5) و (6) التهذيب باب الرجوع تحت رقم 21 و 23 و 24.
(٤٢٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (2)، معاوية بن عمار (1)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي نجران (1)، موسي بن القاسم (2)، علي بن مهزيار (1)، سعد بن عبد الله (2)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (2)، أحمد بن محمد (1)، علي بن جعفر (1)، السجود (1)، السهو (1)
ولكن الأمر في ذلك سهل إذ لا يظهر له أثر في قضية صحة الخبر.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يرمي الخائف بالليل ويضحي ويفيض بالليل (1).
وعنه، عن فضالة بن أيوب، عن رفاعة بن موسي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته عن رجل أغمي عليه، فقال: ترمي عنه الجمار (2).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيي، ومحمد بن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الكسير والمبطون يرمي عنهما، قال:
والصبيان يرمي عنهم (3) وروي هذا الحديث أيضا عن أحمد بن محمد بن يحيي العطار، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن ابن أبي عمير، والحسن بن محبوب جميعا، عن عبد الرحمن ابن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) وصورة إيراده للخبر عنهما أنه قال: روي معاوية بن عمار، وعبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال - الحديث، وبضميمة الطريقين صار إلي ما أوردناه.
ورواه الكليني في الحسن (4) والطريق " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، وعبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ".
وأورده الشيخ معلقا (5) عن محمد بن يعقوب بطريقه، وقد مضي في باب الطواف جملة من الأخبار متضمنة لمعناه، بل هو نفسه مذكور هناك بزيادة في متنه وليس الحكم فيها مقصورا علي من ذكر في هذا الخبر والذي قبله، بل فيها
(1) و (2) المصدر الباب تحت رقم 8 و 29.
(3) الفقيه تحت رقم 3005.
(4) في الكافي باب الرمي عن العليل والصبيان تحت رقم 1.
(5) في التهذيب باب الرجوع إلي مني تحت رقم 27.
(٤٢١)
صفحهمفاتيح البحث: أحمد بن محمد بن يحيي العطار (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، علي بن إبراهيم (1)، عبد الله بن سنان (1)، معاوية بن عمار (3)، محمد بن أبي عمير (1)، فضالة بن أيوب (1)، صفوان بن يحيي (2)، ابن أبي عمير (1)، رفاعة بن موسي (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، الخوف (1)
تعميم لكل من لا يستطيع وتنصيص علي حكم المريض.
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن عباس - يعني ابن عامر - عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل رمي الجمرة الأولي بثلاث والثانية بسبع والثالثة بسبع، قال: يعيد يرميهن جميعا بسبع سبع، قلت: فإن رمي الأولي بأربع والثانية بثلاث والثالثة بسبع؟ قال يرمي الجمرة الأولي بثلاث والثانية بسبع ويرمي جمرة العقبة بسبع، قلت: فإنه رمي الجمرة الأولي بأربع والثانية بأربع والثالثة بسبع قال: يعيد فيرمي الأولي بثلاث والثانية بثلاث ولا يعيد علي الثالثة (1).
محمد بن علي بطريقه السابق، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أخذ إحدي وعشرين حصاة فرمي بها وزادت واحدة ولم يدر أيهن نقصت؟
قال: فليرجع فليرم كل واحدة بحصاة، وإن سقطت من رجل حصاة ولم يدر أيهن هي فليأخذ من تحت قدميه حصاة فيرمي بها، قال: فإن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها، فإن أصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت علي الجمار أجزأك، وقال في رجل رمي الجمار فرمي الأولي بأربع حصيات ثم رمي الأخيرتين بسبع سبع، قال: يعود فيرمي الأولي بثلاث وقد فرغ، وإن كان رمي الوسطي بثلاث ثم رمي الأخري فليرم الوسطي بسبع، وإن كان رمي الوسطي بأربع رجع فرمي بثلاث، قال: قلت: الرجل يرمي الجمار منكوسة؟ قال: يعيدها علي الوسطي وجمرة العقبة (2).
محمد بن يعقوب، عن عدد من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد، وغيره عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل
(1) التهذيب باب الرجوع إلي مني تحت رقم 19.
(2) الفقيه تحت رقم 3000 ورواه الكليني بنحو أبسط وزاد بعد قوله " جمرة العقبة " " وان كان من الغد ".
(٤٢٢)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن سنان (1)، معاوية بن عمار (2)، موسي بن القاسم (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، نضر بن سويد (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن علي (1)، المرض (1)
أفاض من جمع حتي انتهي إلي مني فعرض له عارض فلم يرم الجمرة حتي غابت الشمس، قال: يرمي إذا أصبح مرتين إحديهما بكرة وهي للأمس، والأخري عند زوال الشمس وهو ليومه (1). وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ما تقول في امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتي نفرت إلي مكة؟ قال: فلترجع ولترم الجمار كما كانت ترمي، والرجل كذلك (2).
وروي الصدوق هذ الحديث بطريقه عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة جهلت - الحديث، وفي المتن " فلترم " (3).
وروي الذي قبله، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) وفي المتن " فعرض له شئ " ولم يزد في آخره علي قوله " عند زوال الشمس " (4).
وروي الشيخ حديث معاوية بن عمار معلقا (5) عن محمد بن يعقوب، عن محمد ابن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد ببقية السند وفيه مخالفة لما في الكافي لكنها غير ضائرة فإن محمد بن يحيي أحد العدة، والظاهر أن العدول عنها إليه من سهو القلم لأن الكليني أورد الحديث علي أثر الذي قبله بهذه الصورة " وعنه، عن فضالة - الخ " ولا ريب في عود ضمير عنه إلي الحسين بن سعيد في الاسناد الذي تقدمه، والرواية فيه إنما هي عن العدة باتفاق نسخ الكافي.
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أفاض من جمع حتي انتهي إلي مني
(1) و (2) الكافي باب من نسي رمي الجمار تحت رقم 2 و 3.
(3) في الفقيه تحت رقم 3002 وفي المطبوع " فلترجع فترمي الجمار ".
(4) في الفقيه تحت رقم 3003.
(5) في التهذيب باب الرجوع إلي مني تحت رقم 2.
(٤٢٣)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، عبد الله بن سنان (1)، معاوية بن عمار (3)، محمد بن أبي عمير (1)، فضالة بن أيوب (1)، الشيخ الصدوق (1)، موسي بن القاسم (1)، الحسين بن سعيد (3)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، السهو (1)
فعرض له عارض فلم يرم حتي غابت الشمس، قال: يرمي إذا أصبح مرتين مرة لما فات والأخري ليومه الذي يصبح فيه، وليفرق بينهما تكون إحديهما بكرة وهي للأمس والأخري عند زوال الشمس (1).
محمد بن علي، بطريقه عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتي تزول الشمس، فإن تأخرت إلي آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا عليك أي ساعة نفرت ورميت قبل الزوال أو بعده، قال: وسمعته يقول في قول الله عز وجل: " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقي " (2) فقال: يتقي الصيد حتي ينفر أهل مني في النفر الأخير (3).
وعن أبيه، عن محمد بن الحسن، عن سعد، والحميري جميعا، عن أحمد، وعبد الله ابني محمد بن عيسي، عن محمد بن أبي عمير ح وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، وجعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن عمه عبد الله بن عامر، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل ينفر في النفر الأول قبل أن تزول الشمس؟ فقال: لا ولكن يخرج ثقله إن شاء ولا يخرج هو حتي تزول الشمس (4).
وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأول ثم يقيم بمكة، وقال: كان أبي (عليه السلام) يقول: من شاء رمي الجمار ارتفاع النهار ثم ينفر، قال: فقلت له: إلي متي يكون رمي الجمار؟ فقال: من ارتفاع النهار إلي غروب الشمس (5).
(١) التهذيب باب الرجوع إلي مني. تحت رقم ٦.
(٢) البقرة: ٢٠٣. أي لمن اتقي الصيد.
(3) و (4) و (5) الفقيه تحت رقم 3015 و 3016 و 3023 و 3035.
(٤٢٤)
صفحهمفاتيح البحث: مدينة مكة المكرمة (1)، الحسين بن محمد بن عامر (1)، عبيد الله الحلبي (1)، عبد الله بن عامر (1)، معاوية بن عمار (1)، محمد بن أبي عمير (2)، سعد بن عبد الله (1)، يعقوب بن يزيد (1)، حماد بن عثمان (1)، جميل بن دراج (1)، محمد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن (2)، محمد بن علي (1)، الصيد (1)
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن عبد الله بن جعفر، عن أيوب بن نوح قال: كتبت إليه أن أصحابنا قد اختلفوا علينا فقال بعضهم: إن النفر يوم الأخير بعد الزوال أفضل، وقال بعضهم: قبل الزوال، فكتب: أما علمت أن رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) صلي الظهر والعصر بمكة ولا يكون ذلك إلا وقد نفر قبل الزوال (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل ابن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن ينفر الرجل في النفر الأول ثم يقيم بمكة.
وروي حديث أيوب بن نوح معلقا، عن محمد بن يعقوب بسائر السند (3).
محمد بن علي، بطريقه عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ينبغي لمن تعجل إلي يومين أن يمسك عن الصيد حتي ينقضي اليوم الثالث (4).
صحر: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الجمار فقال: لا ترم الجمار إلا وأنت علي طهر (5).
وروي الشيخ هذا الحديث (6) معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه، وقد مر في باب الطواف والسعي خبر من واضح الصحيح يتضمن نفي البأس عن قضاء المناسك كلها علي غير وضوء إلا الطواف وأن الوضوء أفضل.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن (محمد بن) أبي عبد الله، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رمي الجمار، له بكل حصاة يرمي بها
(1) الكافي باب النفر من مني الأول والأخر تحت رقم 8.
(2) و (3) التهذيب باب النفر من مني تحت رقم 13 و 10.
(4) الفقيه تحت رقم 3024.
(5) الكافي باب رمي الجمار في أيام التشريق تحت رقم 10 وحمل علي الاستحباب المؤكد.
(6) في التهذيب باب نزول المزدلفة تحت رقم 36.
(٤٢٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (2)، أحمد بن محمد بن أبي عبد الله (1)، معاوية بن عمار (1)، محمد بن أبي عمير (1)، العلاء بن رزين (1)، الحسين بن سعيد (1)، أيوب بن نوح (2)، محمد بن يحيي (2)، محمد بن يعقوب (4)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن علي (1)، محمد بن مسلم (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (2)، الطهارة (1)، الصيد (1)، الوضوء (2)
تحط عنه كبيرة موبقة (1).
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيي، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: رمي الجمار، من طلوع الشمس إلي غروبها (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن صفوان ابن مهران قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلي غروبها (3).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيي، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجمار، فقال: قم عند الجمرتين ولا تقم عند جمرة العقبة، قلت: هذا من السنة؟ قال: نعم، قلت: ما أقول إذا رميت؟ فقال: كبر مع كل حصاة (4). ورواه الشيخ معلقا عن محمد بن يعقوب بالطريق (5). وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن همام قال: سمعت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) يقول: لا ترمي الجمرة يوم النحر حتي تطلع الشمس وقال: ترمي الجمار من بطن الوادي وتجعل كل جمرة عن يمينك، ثم تنفتل في الشق الاخر إذا رميت جمرة العقبة (6).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن داود بن
(1) الكافي باب يوم النحر ومبتدء الرمي تحت رقم 7.
(2) الكافي باب رمي الجمار في أيام التشريق تحت رقم 4.
(3) التهذيب باب الرجوع إلي مني تحت رقم 3.
(4) الكافي باب رمي الجمار في أيام التشريق تحت رقم 2.
(5) في التهذيب باب الرجوع إلي مني تحت رقم 2.
(6) الكافي باب رمي الجمار في أيام التشريق تحت رقم 7.
(٤٢٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، إسماعيل بن همام (1)، صفوان بن يحيي (2)، محمد بن عبد الجبار (1)، موسي بن القاسم (1)، محمد بن يحيي (2)، يعقوب بن شعيب (1)، محمد بن الحسين (1)، علي بن الحكم (1)، منصور بن حازم (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (2)
النعمان، عن أبي أيوب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنا نريد أن نتعجل السير - وكانت ليلة النفر حين سألته - فأي ساعة ننفر؟ فقال لي: أما اليوم فلا تنفر حتي تزول الشمس، وكانت ليلة النفر، وأما اليوم الثالث فإذا ابيضت الشمس فانفر علي بركة الله فأن الله جل ثناؤه يقول: " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه " فلو سكت لم يبق أحد إلا تعجل، ولكنه قال: " ومن تأخر فلا إثم عليه " (1).
وروي الشيخ هذا الحديث بإسناده (2) عن محمد بن يعقوب ببقية الطريق.
وفي المتن " أما اليوم الثاني فلا تنفر " وفيه " فانفر علي كتاب الله ".
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الله بن مسكان، عن الحسن بن السري قال: قلت له: ما تقول في المقام بمني بعد ما ينفر الناس؟ قال: إذا قضي نسكه فليقم ما شاء وليذهب حيث شاء (3).
ورواه الشيخ بإسناده (4) عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن أحمد، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان، عن عبد الله بن مسكان، عن الحسن بن علي السري قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما تري في المقام بمني بعدما ينفر الناس؟ فقال: إذا كان قد
(1) الكافي باب النفر من مني الأول والاخر تحت رقم 1، وكأن قوله " وكانت ليلة النفر " في الثاني زيادة لكونه بلا معني وكأن الأول سقط من قلم الناسخ الأول واستدركه بين سطرين ولم يدر المستنسخ بعد محله فكتبه تارة في السطر الأعلي وتارة في السطر الأسفل. وكذا قوله " فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه " في الأول زيادة والصواب: فان الله جل ثناؤه يقول " فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه " فلو سكت لم يبق أحد الا تعجل ولكن قال:
" ومن تأخر فلا اثم عليه " (الاخبار الدخيلة).
(2) في التهذيب باب النفر إلي مني تحت رقم 2.
(3) الكافي باب النوادر آخر كتاب الحج تحت رقم 6.
(4) في التهذيب باب النفر إلي مني تحت رقم 11.
(٤٢٧)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن مسكان (2)، صفوان بن يحيي (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسن بن السري (1)، الحسن بن علي (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن أحمد (1)، السكوت (2)، الحج (1)
قضي نسكه - الحديث ".
والطريق لا يخلو من جهالة. وفي نسخ التهذيب عن الحسين بن علي السري والظاهر أنه تصحيف.
محمد بن علي، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، وأيوب بن نوح، وإبراهيم بن هاشم، ومحمد بن عبد الجبار كلهم، عن محمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيي، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن الحصبة فقال: كان أبي (عليه السلام) ينزل الأبطح (1) ثم يدخل البيوت من غير أن ينام بالأبطح فقلت له: أرأيت من تعجل في يومين عليه أن يحصب؟ قال: لا، وقال كان أبي (عليه السلام) ينزل الحصبة قليلا ثم يرتحل وهو دون خبط وحرمان (2).
قلت: هاتان الكلمتان من الغريب ولم أقف لهما علي تفسير في شئ مما يحضرني من كتب اللغة (3). وفي القاموس: ليلة الحصبة بالفتح التي بعد أيام التشريق والنوم بالمحصب هو التحصب للشعب الذي مخرجه إلي الأبطح ساعة من الليل، وفي المنتهي يستحب لمن نفر أن يأتي المحصب وينزل به ويصلي في مسجده - مسجد رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) - ويستريح فيه قليلا ويستلقي علي قفاه، وليس للمسجد أثر اليوم وإنما المستحب اليوم التحصيب وهو النزول بالمحصب والاستراحة
(1) زاد في المصدر " قليلا " وفي بعض نسخه " ليلا " وكأنه هو الصحيح بالنظر إلي قوله " دخل البيوت من غير أن ينام ".
(2) الفقيه تحت رقم 3027 و 3028.
(3) استظهر المولي محمد تقي المجلسي (ره) كونه محرف أو مصحف حائط حرمان.
ويؤيده ما حكي عن الأزرق أنه قال: ان حد المحصب من الحجون مصعدا في الشق الأيسر وأنت ذاهب إلي مني، إلي حائط حرمان مرتفعا من بطن الوادي - ا ه، وذكر أنه كان هناك بستان ومسجد الحصباء كان قريبا منه.
(٤٢٨)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، الحسين بن علي السري (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، محمد بن أبي عمير (1)، صفوان بن يحيي (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، يعقوب بن يزيد (1)، أيوب بن نوح (1)، محمد بن علي (1)، الإستحباب (2)، السجود (2)، العلامة المجلسي (1)
فيه قليلا اقتداء برسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم)، ولا خلاف في أنه نزل به، ثم قال: إذا ثبت هذا فقد قيل: إن حد المحصب من الأبطح ما بين الجبلين إلي المقبرة وإنما سمي محصبا لاجتماع الحصباء فيه وهي الحصا لأنه موضع منهبط فالسيل يحمل الحصا إليه من الجمار.
وفي الدروس: يستحب للنافر في الأخير التحصيب تأسيا برسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) وهو النزول بمسجد الحصبة بالأبطح الذي نزل به رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) فيستريح فيه قليلا ويستلقي علي قفاه. وروي أن النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) صلي فيه الظهرين والعشائين وهجع هجعة ثم دخل مكة، وحكي بعد هذا عن ابن إدريس أنه قال: ليس للمسجد أثر الآن فتتأدي هذه السنة بالنزول بالمحصب من الأبطح وهو ما بين العقبة وبين مكة وقيل هو ما بين الجبل الذي عنده مقابر مكة والجبل الذي يقابله مصعدا في الشق الأيمن للقاصد مكة وليست المقبرة منه، ثم قال الشهيد - رحمه الله -:
وقال السيد ضياء الدين بن الفاخر شارح الرسالة ما شاهدت أحدا يعلمني به في زماني وإنما أوقفني واحد علي أثر مسجد بقرب مني علي يمين قاصد مكة في مسيل واد، قال السيد: وذكر آخرون أنه عند مخرج الأبطح إلي مكة.
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الغسل إذا رمي الجمار، فقال: ربما فعلت، وأما السنة فلا ولكن من الحر والعرق (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيي، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ارم في كل يوم عند زوال الشمس وقل كما قلت حين رميت جمرة العقبة فابدء بالجمرة الأولي فارمها عن يسارها في بطن المسيل وقل كما قلت يوم النحر،
(1) الكافي باب رمي الجمار في أيام التشريق تحت رقم 9.
(٤٢٩)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (3)، مدينة مكة المكرمة (6)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (1)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (3)، محمد بن إسماعيل (1)، محمد بن يعقوب (1)، السجود (2)، الإستحباب (1)، الشهادة (1)، الغسل (1)، القبر (1)
قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة واحمد الله وأثن عليه وصل علي النبي (صلي الله عليه وآله وسلم)، ثم تقدم قليلا فتدعو وتسأله أن يتقبل منك، ثم تقدم أيضا ثم افعل ذلك عند الثانية واصنع كما صنعت بالأولي وتقف وتدعو الله كما دعوت ثم تمضي إلي الثالثة وعليك السكينة والوقار ولا تقف عندها (1).
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، عن الحسين بن محبوب، عن ابن رئاب، عن مسمع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل نسي رمي الجمار يوم الثاني فبدء بجمرة العقبة ثم الوسطي ثم الأولي يؤخر ما رمي فيرمي الجمرة الوسطي ثم جمرة العقبة (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، وحماد، عن الحلبي جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل رمي الجمار منكوسة؟
قال: يعيد علي الوسطي وجمرة العقبة (3).
وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في رجل أخذ إحدي وعشرين حصاة فرمي بها فزاد واحدة فلم يدر من أيتهن نقصت؟ قال: فليرجع فليرم كل واحدة بحصاة، فإن سقطت من رجل حصاة فلم يدر أيتهن هي؟ قال: يأخذ من تحت قدميه حصاة فيرمي بها، قال: وإن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها فإن هي أصابت إنسانا أو جملا، ثم وقعت علي الجمار أجزأك، وقال في رجل رمي الجمار فرمي الأولي بأربع والأخيرتين بسبع سبع قال: يعود فيرمي الأولي بثلاث وقد فرغ وإن كان رمي الأولي بثلاث ورمي الأخيرتين بسبع سبع فليعد وليرمهن جميعا بسبع سبع، وإن كان رمي الوسطي بثلاث ثم رمي الأخري فليرم الوسطي بسبع، وإن كان رمي الوسطي بأربع رجع فرمي بثلاث، قال: قلت:
(1) الكافي باب رمي الجمار في أيام التشريق تحت رقم 1.
(2) و (3) المصدر باب من خالف الرمي أو زاد أو نقص تحت رقم 1 و 2.
(٤٣٠)
صفحهمفاتيح البحث: الصلاة علي النبي صلي الله عليه وآله (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (2)، ابن أبي عمير (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، سهل بن زياد (1)، أحمد بن محمد (1)
الرجل ينكس في رمي الجمار فيبدء بجمرة العقبة ثم الوسطي ثم العظمي؟ قال:
يعود فيرمي الوسطي ثم يرمي جمرة العقبة وإن كان من الغد (1).
وروي الشيخ صدر هذا الحديث إلي قوله " وقال في رجل رمي الجمار " وكذا الأخبار الأربعة التي قبله معلقة (2) عن محمد بن يعقوب بطرقها وزاد في متن الثاني قبل قوله فيه " قم عن يسار الطريق " كلمة " ثم " وأري أنها تضر بالمعني ولكن حزازة العبارة توهم الحاجة إليها فكأنها الباعث علي إلحاقها ممن لم يتدبر الغرض ولو جعل مكانها كلمة " وقال " لزالت الحزازة واتضح المعني.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في الخائف لا بأس بأن يرمي الجمار بالليل ويضحي بالليل ويفيض بالليل (3).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل نسي أن يرمي الجمار حتي أتي مكة؟ قال: يرجع فيرميها يفصل بين كل رميتين بساعة، قلت: فاته ذلك وخرج؟ قال: ليس عليه شئ، قال: قلت: فرجل نسي السعي بين الصفا والمروة؟ قال: يعيد السعي، قلت فاته ذلك حتي خرج؟ قال: يرجع فيعيد السعي، إن هذا ليس كرمي الجمار إن الرمي سنة والسعي بين الصفا والمروة فريضة (4).
وروي الشيخ هذا الحديث معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه (5).
. عنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان
(1) المصدر الباب تحت رقم 5.
(2) في التهذيب باب الرجوع إلي مني تحت رقم 20 و 1 و 15 و 16، وباب نزول المزدلفة تحت رقم 35.
(3) و (4) الكافي باب من نسي رمي الجمار تحت رقم 4 و 1.
(5) في التهذيب باب تفصيل فرائض الحج تحت رقم 11.
(٤٣١)
صفحهمفاتيح البحث: مدينة مكة المكرمة (1)، معاوية بن عمار (1)، ابن أبي عمير (2)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن مسلم (1)، الخوف (1)، الحاجة، الإحتياج (1)، الحج (1)
ابن يحيي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: صل في مسجد الخيف وهو مسجد مني وكان مسجد رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) علي عهده عند المنارة التي في وسط المسجد وفوقها إلي القبلة نحوا من ثلاثين ذراعا وعن يمينها وعن يسارها وخلفها نحوا من ذلك؟ فقال: فتحر ذلك فإن استطعت أن يكون مصلاك فيه فافعل فإنه قد صلي فيه ألف نبي وإنما سمي الخيف لأنه مرتفع عن الوادي وما ارتفع عن الوادي يسمي خيفا (1).
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا نفرت في النفر الأول فإن شئت أن تقيم بمكة وتبيت بها فلا بأس بذلك، قال: وقال: إذا جاء الليل بعد النفر الأول فبت بمني وليس لك أن تخرج منها حتي تصبح (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من تعجل في يومين فلا ينفر حتي تزول الشمس إن أدركه المساء بات ولم ينفر (3).
قلت: كذا صورة إسناد هذا الخبر فيما يحضرني من نسخ الكافي ولا ريب أن قوله فيه: " عن حماد " غلط والصواب " وعن " أو الاكتفاء بالواو مكان " عن ".
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يصلي الامام الظهر يوم النفر بمكة (4).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
(1) الكافي باب الصلاة في مسجد مني ومن يجب عليه التقصير والتمام بمني تحت رقم 4.
(2) و (3) و (4) المصدر باب النفر من مني الأول والاخر تحت رقم 7 و 4 و 5. وروي الشيخ الأخير في باب النفر تحت رقم 9 ومعلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه وفيه " عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار " والأول في باب النفر أيضا تحت رقم 5 معلقا عن محمد ابن يعقوب بطريقه وحذف منه " عن أبيه ".
(٤٣٢)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، مدينة مكة المكرمة (2)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (4)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (4)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، جميل بن دراج (1)، الصّلاة (3)، السجود (4)، محمد بن يعقوب (1)، القصر، التقصير (1)

باب بقية أحكام العمرة المفردة

قال: لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأول ثم يقيم بمكة (1).
وعنه، عنه أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتي تزول الشمس وإن تأخرت إلي آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا عليك أي ساعة نفرت ورميت قبل الزوال وبعده فإذا نفرت وانتهيت إلي الحصبة - وهي البطحاء - فشئت أن تنزل قليلا فإن أبا عبد الله (عليه السلام) قال: كان أبي ينزلها ثم يحمل فيدخل مكة، من غير أن ينام بها (2).
وروي الشيخ هذا الحديث بإسناده عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق (3).
" (باب بقية أحكام العمرة المفردة) " صحي: محمد بن علي بن الحسين - رضي الله عنه - عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيي، ومحمد بن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل أي العمرة أفضل، عمرة في رجب أو عمرة في شهر رمضان؟ فقال: لا، بل عمرة في رجب أفضل (4).
وعن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام قال: إذا أحرمت وعليك من رجب يوم وليلة فعمرتك رجبية (5).
وعن أحمد بن محمد بن يحيي العطار، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن ابن أبي عمير، والحسن ابن محبوب جميعا، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن
(1) و (2) الكافي باب النفر من مني الأول والاخر تحت رقم 6 و 3.
(3) في التهذيب باب النفر من مني تحت رقم 1، وفيه " الحصباء " مكان الحصبة.
(4) و (5) الفقيه تحت رقم 2949 و 2951.
(٤٣٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليهما السلام (1)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (2)، شهر رجب المرجب (3)، شهر رمضان المبارك (1)، أحمد بن محمد بن يحيي العطار (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، عبد الله بن سنان (1)، معاوية بن عمار (2)، محمد بن أبي عمير (1)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (1)، الفضل بن شاذان (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن إسماعيل (1)، يعقوب بن يزيد (1)، أيوب بن نوح (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)
أبي عبد الله (عليه السلام في رجل أحرم في شهر وأحل في آخر، قال: يكتب له في الذي (قد) نوي، أو قال: يكتب له في أفضلهما (1).
وعن أبيه، عن محمد بن يحيي العطار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيي، عن عمر بن يزيد، وبطريقين آخرين له عن عمر - وفيهما جهالة وقد أوردناهما فيما سلف - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلي أهله متي شاء إلا أن يدركه خروج الناس يوم التروية (2).
وبطريقه السابق عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المملوك يكون في الظهر يرعي وهو يرضي أن يعتمر ثم يخرج، فقال: إن كان أعتمر في ذي القعدة فحسن وإن كان في ذي الحجة فلا يصلح إلا الحج (3).
وبطريقه عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا دخل المعتمر مكة من غير تمتع وطاف بالبيت وصلي ركعتين عند مقام إبراهيم وسعي بين الصفا والمروة فليلحق بأهله أن شاء (4).
وبهذا الاسناد عن معاوية بن عمار، عنه (عليه السلام) أنه قال: من ساق هديا في عمرة فلينحر قبل أن يحلق رأسه، قال: ومن ساق هديا وهو معتمر نحر هديه عند المنحر وهو بين الصفا والمروة وهي الحزورة (5).
وبالاسناد أيضا عن معاوية بن عمار قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل أفرد الحج هل له أن يعتمر بعد الحج؟ فقال: نعم إذا أمكن الموسي من رأسه فحسن (6).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحج
(1) الفقيه تحت رقم 2950.
(2) و (3) الفقيه تحت رقم 2938 و 2942 وقوله " يكون في الظهر " أي خارج مكة.
(4) و (5) و (6) الفقيه تحت رقم 2944 و 2945 و 2940.
(٤٣٤)
صفحهمفاتيح البحث: شهر ذي القعدة (1)، شهر ذي الحجة (1)، مدينة مكة المكرمة (2)، محمد بن يحيي العطار (1)، عبد الله بن سنان (2)، معاوية بن عمار (3)، محمد بن أبي عمير (1)، صفوان بن يحيي (1)، أبو عبد الله (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن يعقوب (1)، عمر بن يزيد (1)، أحمد بن محمد (1)، الحج (4)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)، الركوع، الركعة (1)، الصّلاة (1)
ثم يرجع إلي أهله (1).
ورواه الشيخ معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه (2).
واعلم أن المشهور بين الأصحاب العمل بإطلاق هذا الحديث وما في معناه من الأخبار المتضمنة للاذن في الرجوع إلي الأهل لمن اعتمر عمرة مفردة في أشهر الحج وسيجئ منها خبر في الحسان وباقيها ضعيف السند والخبران السابقان عن عمر بن يزيد وعبد الله بن سنان يقتضيان تقييد هذا الاطلاق، أما الأول فيكون الرجوع قبل خروج الناس يوم التروية، وأما الثاني فبتقدمه علي ذي الحجة، ويأتي في المشهوري خبر بمعناه أيضا، وأورد الشيخ في الكتابين عدة أخبار ضعيفة بهذا المعني وجمع بينهما وبين الأخري بحمل ما تضمن المنع من الرجوع علي الاستحباب أو علي إرادة عمرة التمتع، والثاني مع بعده لا يتأتي فيما وقع التصريح فيه بالافراد كخبر عمر بن يزيد ولا فيما فرق فيه بين ذي القعدة وذي الحجة كالذي بعده، والذي يقتضيه التحقيق في طريق الجمع هو اتباع القانون في تعارض المطلق والمقيد والاختلاف الواقع بين المقيد غير مانع من إفادته التقييد لكن ينبغي حمله علي إرادة التحتم والتخيير، فمع إدراك الخروج يوم التروية يمنع من الرجوع وبدخول ذي الحجة يتخير. ولا ينافي هذا الحمل ما روي من خروج الحسين (عليه السلام) إلي العراق يوم التروية بعد أن اعتمر وقد حمل علي الضرورة مع أنه سيجئ في الحديث الحسن أن الحسين (عليه السلام) خرج قبل التروية بيوم، ويعزي إلي بعض قدماء الأصحاب القول بمنع الخروج لمن أدرك يوم التروية حتي يأتي بالحج، وهو موافق لهذا الجمع فيتجه المصير به إليه، ويمكن أن تصب الأخبار المقيدة كلها عليه فإن ما سوي خبر عمر بن يزيد منها بالنسبة إليه في معني المطلق وإن كان بالإضافة إلي الأخبار المطلقة في حكم المقيد، إذ لا مانع من اجتماع الحيثيتين
(1) الكافي باب العمرة المبتولة في أشهر الحج تحت رقم 1.
(2) في التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 161.
(٤٣٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسين بن علي سيد الشهداء (عليهما السلام) (2)، دولة العراق (1)، شهر ذي القعدة (1)، شهر ذي الحجة (3)، عبد الله بن سنان (1)، محمد بن يعقوب (1)، عمر بن يزيد (3)، الحج (3)
فمن جهة تضمنه لاعتبار تقدم الرجوع علي ذي الحجة تقيد به الأخبار المطلقة، ومن جهة إطلاق ذي الحجة فيه يقيد بما دل علي اعتبار إدراك يوم التروية منه وهذا هو الذي ينبغي تحصيله في هذا المقام.
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة وصلات الركعتين خلف المقام والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصر، وسألته عن العمرة المبتولة فيها الحلق؟ قال: نعم، وقال: إن رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) قال في العمرة المبتولة: " اللهم اغفر للمحلقين " فقيل يا رسول الله وللمقصرين فقال:
" اللهم اغفر للمحلقين " فقيل: يا رسول الله! وللمقصرين؟ فقال: " وللمقصرين " (1).
وعن موسي بن القاسم، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: قلت لإبراهيم بن عبد الحميد - وقد هيئنا نحوا من ثلاثين مسألة نبعث بها إلي أبي الحسن موسي (عليه السلام) -:
أدخل لي هذه المسألة ولا تسمني له، سله عن العمرة المفردة، علي صاحبها طواف النساء؟ قال: فجاءه الجواب في المسائل كلها غيرها، فقلت له: أعدها في مسائل أخر فجاءه الجواب فيها كلها غير مسألتي، فقلت لإبراهيم بن عبد الحميد: إن هيهنا لشيئا، أفرد المسألة باسمي فقد عرفت مقامي بحوائجك؟ فكتب بها إليه، فجاء الجواب (أن) نعم هو واجب لابد منه، فلقي إبراهيم بن عبد الحميد إسماعيل بن حميد الأزرق ومعه المسألة والجواب، فقال: لقد فتق عليكم إبراهيم ابن أبي البلاد فتقا، وهذه مسألته والجواب، عنها، فدخل عليه إسماعيل بن حميد فسأله عنها، فقال: نعم هو واجب، فلقي إسماعيل بن حميد بشر بن إسماعيل بن عمار الصيرفي فأخبره فدخل فسأله عنه فقال: نعم هو واجب (2).
. عنه، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) يقول: لكل شهر عمرة (3).
(1) و (2) و (3) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 169 و 170 و 155.
(٤٣٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، شهر ذي الحجة (2)، يوم عرفة (1)، إبراهيم بن أبي البلاد (1)، إبراهيم بن عبد الحميد (2)، ابن أبي البلاد (1)، معاوية بن عمار (2)، إسماعيل بن حميد (3)، صفوان بن يحيي (1)، موسي بن القاسم (2)، بشر بن إسماعيل (1)، محمد بن الحسن (1)، عبد الحميد (1)، الحلق (1)، الركوع، الركعة (1)، الحج (1)
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
والعمرة في كل سنة مرة (1).
وعنه، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وجميل، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يكون عمرتان في سنة (2).
قال الشيخ: المراد بهذين الخبرين العمرة المتمتع بها إلي الحج لا العمرة المبتولة فإنها جائزة في كل شهر. ولا بأس بهذا الحمل لضرورة الجمع.
صحر: محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عنه محمد بن أبي عمير، وغيره، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: العمرة في العشر متعة (3).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان بن يحيي، عن يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المعتمر في أشهر الحج، فقال: هي متعة (4).
وعن موسي بن القاسم، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المعتمر بعد الحج، قال: إذا أمكن الموسي من رأسه فحسن (5).
قلت: قد مر مثل أسناد هذا الخبر وبينا أن فيه نقصانا، لأن موسي بن القاسم لا يروي عن أبان بغير واسطة ولكن يظهر بالتصفح أن الواسطة بينهما عباس بن عامر ويتفق سقوطها في بعض الطرق لنوع من التوهم ومع المعرفة بها لا يضر سقوطها بحال السند.
(1) و (2) المصدر الباب تحت رقم 157 و 158.
(3) الفقيه تحت رقم 2939.
(4) و (5) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 160 و 167.
(٤٣٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، محمد بن أبي عمير (1)، صفوان بن يحيي (1)، زرارة بن أعين (1)، موسي بن القاسم (2)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، أبان بن عثمان (1)، أيوب بن نوح (1)، حماد بن عيسي (1)، يعقوب بن شعيب (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن علي (1)، الحج (4)
محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان ابن يحيي، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يجئ معتمرا عمرة مبتولة، قال: يجزيه إذا طاف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة وحلق أن يطوف طوافا واحدا بالبيت ومن شاء أن يقصر قصر (1).
وعن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن علي الكوفي - هو بن عبد الله بن المغيرة -، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال:
قال أبو عبد الله (عليه السلام): من ساق هديا في عمرة فلينحره قبل أن يحلق، ومن ساق هديا وهو معتمر نحر هديه بالمنحر وهو بين الصفا والمروة وهي الحزورة، قال:
وسألته عن كفارة المعتمر أين تكون؟ قال: بمكة إلا أن يؤخرها إلي الحج فتكون بمني، وتعجيلها أفضل وأحب إلي (2).
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في كتاب علي (عليه السلام): في كل شهر عمرة (3).
ن: وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المعتمر يعتمر في أي شهور السنة شاء، وأفضل العمرة عمرة رجب (4).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أحرم في شهر وأحل في آخر، فقال: يكتب له في الذي (قد) نوي - أو يكتب له في أفضلهما - (5).
(1) الكافي باب قطع تلبية المحرم وما عليه من العمل تحت رقم 6.
(2) الكافي باب المعتمر يطأ أهله وهو محرم والكفارة في ذلك تحت رقم 5.
(3) المصدر باب العمرة المبتولة تحت رقم 2.
(4) و (5) الكافي باب الشهور التي تستحب فيها العمرة تحت رقم 5 و 6.
(٤٣٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، شهر رجب المرجب (1)، الحسن بن علي الكوفي (1)، علي بن إبراهيم (1)، عبد الله بن سنان (1)، معاوية بن عمار (2)، فضالة بن أيوب (1)، صفوان بن يحيي (2)، محمد بن عبد الجبار (2)، علي بن مهزيار (1)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (1)، الفضل بن شاذان (2)، محمد بن إسماعيل (2)، حفص بن البختري (1)، محمد بن يعقوب (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)، الإستحباب (1)
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسي، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ثم رجع إلي بلاده فقال: لا بأس وإن حج من عامه ذلك وأفرد الحج فليس عليه دم، فإن الحسين بن علي (عليهما السلام) خرج قبل التروية بيوم إلي العراق وقد كان دخل معتمرا (1).
وروي الشيخ هذا الحديث بإسناده عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق، وفي التهذيب (2) " خرج يوم التروية إلي العراق وكان معتمرا " وفي الاستبصار (3) " قبل التروية إلي العراق " وهما خلاف ما في نسخ الكافي.
محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسي، وإبراهيم بن هاشم جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يعتمر عمرة مفردة ثم يطوف بالبيت طواف الفريضة، ثم يغشي امرأته قبل أن يسعي بين الصفا والمروة؟ قال: قد أفسد عمرته وعليه بدنة ويقيم بمكة حتي يخرج الشهر الذي أعتمر فيه، ثم يخرج إلي الوقت الذي وقته رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) لأهله فيحرم منه ويعتمر (4).
وبالاسناد عن علي بن رئاب، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه يخرج إلي بعض المواقيت فيحرم ويعتمر (5).
قلت: هذا الحديث من مشهوري الصحيح وانما أوردناه هنا لعدم استقلال متنه حيث اقتصر الصدوق في روايته له علي محل الحاجة منه، وأورده مرتبطا
(1) المصدر باب العمرة المبتولة في أشهر الحج تحت رقم 3.
(2) باب زيادات فقه الحج تحت رقم 162.
(3) المصدر باب جواز العمرة المبتولة في أشهر الحج تحت رقم 2.
(4) و (5) الفقيه تحت رقم 2946 و 2947.
(٤٣٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام الحسين بن علي سيد الشهداء (عليهما السلام) (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، دولة العراق (3)، مدينة مكة المكرمة (1)، إبراهيم بن عمر اليماني (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، علي بن إبراهيم (1)، الشيخ الصدوق (1)، الفضل بن شاذان (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن إسماعيل (1)، مسمع بن عبد الملك (1)، حماد بن عيسي (1)، علي بن رئاب (2)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن علي (1)، الحج (5)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)، الحاجة، الإحتياج (1)، الجواز (1)

باب الاحصار والصد وحكم المتطوع ببعث الهدي

بالخبر السابق عليه، وهذه صورة إيراده له علي أثر الذي قبله " وقد روي علي ابن رئاب، عن بريد العجلي - إلي آخر الحديث ".
وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيي، عن سالم ابن الفضل قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): دخلنا بعمرة فنقصر أو نحلق؟ فقال: احلق فإن رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) ترحم علي المحلقين ثلاث مرات وعلي المقصرين مرة (1).
قلت: هكذا (وجدت) صورة تسمية راوي هذا الحديث في نسخ كتاب من لا يحضره الفقيه وهو تصحيف " سالم أبي الفضل " فإنه المذكور في الرجال، ورواية صفوان عنه متكررة والغلط في مثله كثير.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المعتمر إذا ساق الهدي يحلق قبل أن يذبح (2).
قلت: كذا وجدت هذا الحديث في نسخ الكافي وهو خلاف ما مضي في الصحيحين برواية معاوية أيضا، ولعل ما هنا سهو من الناسخين أو محمول علي الاذن في تقديم الحلق وان كان العكس أرجح.
" (باب الاحصار والصد وحكم المتطوع ببعث الهدي) " صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن ابن مهزيار، عن فضالة ابن أيوب، عن معاوية قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: المحصور غير المصدود، وقال: المحصور هو المريض، والمصدود هو الذي يرده المشركون كما ردوا رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) ليس من مرض، والمصدود تحل له النساء والمحصور لا تحل له النساء (3).
(1) الفقيه تحت رقم 2948.
(2) الكافي باب المعتمر يطأ أهله وهو محرم تحت رقم 4.
(3) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 267.
(٤٤٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام المهدي المنتظر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (1)، صفوان بن يحيي (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، ابن مهزيار (1)، محمد بن يعقوب (1)، الذبح (1)، المرض (2)، الحلق (1)، السهو (1)، الحج (1)
وروي الصدوق هذا الحديث: بطريقه عن معاوية بن عمار - والعهد به قريب في الباب السابق - عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: إن المحصور غير المصدود - الحديث (1)، ورواه الشيخ أيضا في محل آخر من التهذيب (2) معلقا عن الحسين ابن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، ورواه الكليني في الحسن من جملة حديث يأتي وفي المتن بروايته (3)، ورواية الصدوق أيضا " كما ردوا رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) وأصحابه.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن محرم انكسرت ساقه أي شئ يكون حاله وأي شئ عليه؟ قال: هو حلال من كل شئ قلت: من النساء والثياب والطيب؟ فقال نعم، من جميع ما يحرم علي المحرم، وقال: أما بلغك قول أبي عبد الله عليه السلام: حلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي؟ قلت: أصلحك الله ما تقول في الحج؟ قال: لابد أن يحج من قابل، قلت: أخبرني عن المحصور والمصدود هما سواء؟ فقال: لا قلت: فأخبرني عن النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) حين صده المشركون قضي عمرته؟ قال: لا ولكنه اعتمر بعد ذلك (4).
وروي الشيخ هذا الحديث، معلقا عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن محرم انكسرت ساقه أي شئ حل له - الحديث (5).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد،
(1) في الفقيه تحت رقم 3104.
(2) باب زيادات فقه الحج تحت رقم 113.
(3) في المصدر باب المحصور والمصدود تحت رقم 3.
(4) الكافي الباب السابق ذكره تحت رقم 2.
(5) في التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 268.
(٤٤١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (2)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، أحمد بن محمد بن أبي نصر (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، معاوية بن عمار (2)، الشيخ الصدوق (2)، سعد بن عبد الله (1)، يعقوب بن يزيد (1)، سهل بن زياد (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (3)، الحج (4)
عن محمد بن أبي عمير، عن رفاعة بن موسي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: خرج الحسين (عليه السلام) معتمرا وقد ساق بدنة حتي انتهي إلي السقيا فبرسم فحلق شعر رأسه ونحرها مكانه ثم أقبل حتي جاء فضرب الباب، فقال علي (عليه السلام): ابني ورب الكعبة، افتحوا له وكانوا قد حموه الماء فأكب عليه فشرب ثم اعتمر بعد.
قوله في هذا الحديث فبرسم - بضم أوله - معناه أصابته علة البرسام (1).
وبطريقه عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المحصور ولم يسق الهدي قال: ينسك ويرجع، قيل: فإن لم يجد هديا؟ قال يصوم (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أحصر فبعث بالهدي، فقال: يواعد أصحابه ميعادا فإن كان في حج فمحل الهدي (يوم) النحر، فإذا كان يوم النحر فليقص من رأسه ولا يجب الحلق حتي تنقضي مناسكه، وإن كان في عمرة فلينتظر مقدار دخول أصحابه مكة والساعة (التي يعدهم فيها، فإذا كان تلك الساعة) (3) قصر وأحل، وإن كان مرض في الطريق بعد ما أحرم فأراد الركوع إلي أهله رجع ونحر بدنة أو أقام مكانه (4) ان كان في عمرة فإذا برئ فعليه العمرة واجبة وإن كان عليه الحج رجع إلي أهله أو أقام ففاته الحج وكان عليه الحج من قابل، فإن (5) ردوا الدراهم عليه ولم يجدوا هديا ينحرونه وقد أحل لم يكن عليه شئ ولكن يبعث من قابل ويمسك أيضا، وقال: إن الحسين بن علي (عليهما السلام) خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ عليا (عليه السلام) وهو في المدينة فخرج في طلبه فأدركه في السقيا
(1) و (2) الفقيه تحت رقم 3107 و 3106.
(3) ما بين المعقوفين موجود المطبوعين الحجري والحروفي الا أن الحجري جعله نسخة.
(4) في المصدر " ان أقام مكانه وان كان عليه - الخ ".
(5) في المصدر " وان ".
(٤٤٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسين بن علي سيد الشهداء (عليهما السلام) (2)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، معاوية بن عمار (1)، محمد بن أبي عمير (1)، موسي بن القاسم (1)، رفاعة بن موسي (1)، محمد بن الحسن (1)، الحج (4)، الركوع، الركعة (1)، الصيام، الصوم (1)، الحلق (1)، المرض (1)
وهو مريض فقال: يا بني ما تشتكي؟ فقال: أشتكي رأسي فدعا علي (عليه السلام) ببدنة ونحرها وحلق رأسه ورده إلي المدينة فلما برئ من وجعه اعتمر، فقلت أرأيت حين برئ من وجعه أحل له النساء؟ فقال: لا تحل له النساء حتي يطوف بالبيت ويسعي بين الصفا والمروة، قلت: فما بال النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) حيث رجع إلي المدينة حل له النساء ولم يطف بالبيت؟ فقال: ليس هذا مثل هذا النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) كان مصدودا، والحسين (عليه السلام) محصورا (1).
قلت: في نسخ التهذيب عدة مواضع من متن هذا الحديث واضحة الغلط وهي صحيحة في الكافي حيث رواه بطريق حسن وسنورده في الحسان فأصلحتها منه وبقي من ذلك قوله " والساعة قصر " فإنه بين الحزازة وإن أفهم المعني، ووجه الصواب فيه يعلم من رواية الكليني وربما يظن التنافي بين ما في هذا الحديث من حكاية إحصار الحسين (عليه السلام) وما سبق في حديث رفاعة، والوجه في دفعه كون الاحصار عرض له مرتين وإلا فالتنافي بتقدير الوحدة واضح لا يقبل التأويل.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، وفضالة، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنهما قالا: القارن يحصر وقد قال واشترط: فحلني حيث حبستني، قال: يبعث بهديه، قلنا: هل يتمتع في قابل؟ قال: لا ولكن يدخل بمثل ما خرج منه (2).
قلت: في إسناد هذا الحديث سهو فإن كلا من فضالة وابن أبي عمير يروي عن رفاعة، ولا يعرف لأحدهما عن الآخر رواية، فالصواب إثبات الواو في موضع " عن ".
محمد بن علي، بطريقه عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يبعث بالهدي تطوعا وليس بواجب، فقال: يواعد أصحابه يوما فيقلدونه
(1) و (2) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 111 و 114 و
(٤٤٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، أهل بيت النبي صلي الله عليه وآله (1)، الإمام الحسين بن علي سيد الشهداء (عليهما السلام) (2)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، معاوية بن عمار (1)، ابن أبي عمير (2)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن علي (1)، محمد بن مسلم (1)، البعث، الإنبعاث (2)، الظنّ (1)، السهو (1)، الحج (1)
فإذا كان تلك الساعة اجتنب ما يجتنبه المحرم إلي يوم النحر، فإذا كان يوم النحر أجزء عنه، وإن رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) حين صده المشركون يوم الحديبية نحر وأحل ورجع إلي المدينة (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل بعث بهديه مع قوم يساق وواعدهم يوما يقلدون فيه هديهم ويحرمون، فقال: يحرم عليه ما يحرم علي المحرم في اليوم الذي واعدهم فيه حتي يبلغ الهدي محله، قلت: أرأيت إن اختلفوا في الميعاد وأبطؤوا في المسير عليه وهو يحتاج أن يحل هو في اليوم الذي واعدهم فيه؟ قال: ليس عليه جناح أن يحل في اليوم الذي واعدهم فيه (2).
وعن موسي بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يرسل بالهدي تطوعا، قال: يواعد أصحابه يوما يقلدون فيه، فإذا كان تلك الساعة من ذلك اليوم اجتنب ما يجتنبه المحرم، فإذا كان يوم النحر أجزء عنه، فإن رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) حيث صده المشركون يوم الحديبية نحر بدنة ورجع إلي المدينة (3).
قلت: لا يخفي أن. هذا هو الحديث السابق برواية الصدوق ولكن كثرة اختلاف ألفاظ المتن اقتضت إيراده هكذا، وقوله في الرواية الأولي: " وإن رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) " أنسب مما في الثانية: لأن الحكم مستقل بنفسه، فقطعه عما قبله أولي وكان الأحسن أن يفصل بينهما بكلمة " قال " كما هو المتعارف في مثله.
وعنه، عن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن عباسا وعليا (4) كانا يبعثان بهديهما من المدينة ثم يتجردان وإن بعثا بهما من
(1) الفقيه تحت رقم 3109 وفيه " فان رسول الله (صلي الله عليه وآله) حين صده - الخ ".
(2) و (3) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 117 و 118.
(4) في المصدر " ان ابن عباس وعليا ".
(٤٤٤)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (4)، صلح (يوم) الحديبية (2)، عبد الله بن سنان (1)، معاوية بن عمار (1)، الشيخ الصدوق (1)، موسي بن القاسم (2)، ابن أبي عمير (1)، محمد بن الحسن (1)، عبد الله بن عباس (1)، الحج (1)
أفق من الآفاق واعدا أصحابهما بتقليدهما وأشعارهما يوما معلوما ثم ليمسكان يومئذ إلي يوم النحر عن كل ما يمسك عنه المحرم ويجتنبان كل ما يجتنب المحرم إلا أنه لا يلبي إلا من كان حاجا أو معتمرا (1).
صحر: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل ابن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا أحصر (الرجل) بعث بهديه فإذا أفاق ووجد من نفسه خفة فليمض، إن ظن أنه يدرك الناس فإن قدم مكة قبل أن ينحر الهدي فليقم علي إحرامه حتي يفرغ من جميع المناسك وينحر هديه ولا شئ عليه، وأن قدم مكة وقد نحر هديه فإن عليه الحج من قابل، أو العمرة، قلت: فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلي مكة؟ قال: يحج عنه إن كانت حجة الاسلام ويعتمر، إنما هو شئ عليه (2).
وروي الشيخ هذا الحديث (3) بإسناده عن موسي بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب ببقية الطريق وفي المتن اختلاف لفظي في عدة مواضع فإن في التهذيب " فليمض إن يدرك هديه قبل أن ينحر، فإن قدم مكة قبل أن ينحر هديه فليقم علي إحرامه حتي يقضي المناسك " وفيه " قلت:
فإن مات قبل أن ينتهي إلي مكة؟ قال: إن كانت حجة الاسلام يحج عنه ويعتمر فإنما هو شئ عليه ".
محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل تمتع بالعمرة إلي الحج وأحصر بعد ما أحرم، كيف يصنع؟ قال: فقال: أو ما اشترط علي ربه قبل أن يحرم أن يحله من إحرامه عند عارض عرض له من
(1) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 119.
(2) الكافي المحصور والمصدود وما عليهما تحت رقم 4 و (3) في التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 112.
(٤٤٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (5)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، موسي بن القاسم (1)، علي بن رئاب (1)، الحسن بن محبوب (1)، جميل بن صالح (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، الحج (8)، الموت (2)
أمر الله؟ فقلت: بلي قد اشترط ذلك، قال: فليرجع إلي أهله حلا، لا إحرام عليه إن الله أحق من وفي بما اشترط عليه، فقلت: أفعليه الحج من قابل؟
قال: لا (1).
قلت: ذكر الشيخ في الكتابين أن هذا الخبر محمول علي كون الحج تطوعا فإن من هذا شأنه لا يلزم مع الاحصار الحج من قابل، وأما إذا كان حج الاسلام فلا بد من الحج في القابل. ولا بأس به.
محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان ابن يحيي، عن هارون بن خارجة قال: إن مرادا بعث ببدنة وأمر أن تقلد وتشعر في يوم كذا وكذا، فقلت له: إنما ينبغي أن لا يلبس الثياب، فبعثني إلي أبي عبد الله (عليه السلام) بالحيرة، فقلت له: إن مرادا صنع كذا وكذا وأنه لا يستطيع أن يترك الثياب لمكان زياد، فقال: مره فليلبس الثياب وليذبح بقرة يوم الأضحي عن نفسه (2).
وروي الشيخ هذا الحديث (3) بإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن هارون بن خارجة قال: إن أبا مراد بعث ببدنة وأمر الذي بعث بها معه أن يقلد ويشعر في يوم كذا وكذا، فقلت له: إنه لا ينبغي لك أن تلبس الثياب، فبعثني إلي أبي عبد الله (عليه السلام) وهو بالحيرة، فقلت له: إن أبا مراد فعل كذا وكذا وإنه لا يستطيع أن يدع الثياب لمكان أبي جعفر، فقال: مره فليلبس الثياب ولينحر بقرة يوم النحر عن لبسه للثياب. وفي الاختلاف الواقع بين الروايتين في
(1) التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 78 والاستبصار باب من أشترط في حال الاحرام ثم أحصر تحت رقم 3.
(2) الكافي باب الرجل يبعث بالهدي تطوعا قبل باب نوادر حجه تحت رقم 4، وفيه " فقال: مره أن يلبس الثياب - الخ " (3) في التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 120.
(٤٤٦)
صفحهمفاتيح البحث: هارون بن خارجة (2)، محمد بن عبد الجبار (1)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (1)، محمد بن يعقوب (1)، الحج (5)، اللبس (2)، البعث، الإنبعاث (1)
المتن غرابة، وبعدم صحه طريقه عندنا يسهل الخطب.
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الذي يقول: حلني حيث حبستني قال: هو حل إذا حبس، شرط أو لم يشترط (1). وروي الشيخ هذا الحديث (2) معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في المحصور ولم يسق الهدي قال: ينسك ويرجع فإن لم يجد ثمن هدي صام (3).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان عن صفوان، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: المحصور غير المصدود، المحصور المريض، والمصدود الذي يصده المشركون كما ردوا رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) وأصحابه ليس من مرض، والمصدود تحل له النساء والمحصور لا تحل له النساء، قال: وسألته عن رجل أحصر فبعث بالهدي قال:
يواعد أصحابه ميعادا، إن كان في الحج فمحل الهدي يوم النحر، فإذا كان يوم النحر فليقص من رأسه ولا يجب عليه الحلق حتي يقضي المناسك وإن كان في عمرة فلينظر مقدار دخول أصحابه مكة والساعة التي يعدهم فيها فإذا كان تلك الساعة قصر وأحل وإن كان مرض في الطريق بعد ما يخرج فأراد الرجوع رجع إلي أهله ونحر بدنة أو أقام مكانه حتي يبرء إذا كان في عمرة وإذا برئ فعليه العمرة واجبة وإن كان عليه الحج رجع أو أقام ففاته الحج فإن عليه الحج من قابل،
(1) الكافي باب صلاة الاحرام وعقده والاشتراط فيه تحت رقم 7.
(2) في التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 75.
(3) الكافي باب المحصور والمصدود وما عليهما تحت رقم 5، وقوله: " ينسك " أي ينحر بدنة هناك.
(٤٤٧)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (2)، ابن أبي عمير (4)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، حماد بن عثمان (1)، الحج (4)، المرض (3)، الحلق (1)، الصّلاة (1)

باب دخول البيت ووداعه

فإن الحسين بن علي صلوات الله عليه خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ عليا (عليه السلام) ذلك وهو بالمدينة فخرج في طلبه فأدركه بالسقيا وهو مريض بها، فقال:
يا بني ما تشتكي؟ فقال: أشتكي رأسي، فدعا علي (عليه السلام) ببدنة فنحرها وحلق رأسه ورده إلي المدينة، فلما برئ من وجعه اعتمر، قلت: أرأيت حين برئ من وجعه قبل أن يخرج إلي العمرة حلت له النساء؟ قال: لا تحل له النساء حتي يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، قلت: فما بال رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) حين رجع من الحديبية حلت له النساء ولم يطف بالبيت؟ قال: ليسا سواء كان النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) مصدودا والحسين (عليه السلام) محصورا (1).
قوله في هذا الحديث: " وإن كان مرض في الطريق بعدما يخرج " (2) تصحيف ظاهر اتفقت فيه النسخ وصوابه " بعدما يحرم " وقد مضي في رواية الشيخ له " بعدما أحرم ".
وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يبعث بالهدي تطوعا ليس بواجب، قال: يواعد أصحابه يوما فيقلدونه فإذا كان تلك الساعة اجتنب ما يجتنبه المحرم إلي يوم النحر، فإذا كان يوم النحر أجزء عنه (3).
" (باب دخول البيت ووداعه) " صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناد ه عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، وصفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
قال: إذا أردت دخول الكعبة فاغتسل قبل أن تدخلها ولا تدخلها بحذاء وتقول
(1) الكافي باب المحصور والمصدود تحت رقم 3.
(2) في المطبوعة " بعد ما أحرم ".
(3) الكافي باب الرجل يبعث بالهدي تطوعا تحت رقم 3، وفيه " ما يجتنب المحرم ".
(٤٤٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام المهدي المنتظر عليه السلام (1)، أهل بيت النبي صلي الله عليه وآله (1)، الإمام الحسين بن علي سيد الشهداء (عليهما السلام) (2)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، معاوية بن عمار (2)، فضالة بن أيوب (1)، صفوان بن يحيي (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، الحسين بن سعيد (1)، البعث، الإنبعاث (2)، المرض (1)
إذا دخلت: " اللهم إنك قلت: " ومن دخله كان آمنا " فآمني من عذابك عذاب النار " تصلي بين الأسطوانتين علي الرخامة الحمراء وتقرأ في الركعة الأولي حم السجدة وفي الثانية عدد آياتها من القرآن وصل في زواياه وتقول: اللهم من تهيأ وتعبأ وأعد واستعد لوفادة إلي مخلوق رجاء رفده وجوائزه ونوافله وفواضله فإليك يا سيدي تهيئتي وتعبيتي واستعدادي رجاء رفدك وجائزتك، ونوافلك فلا تخيب اليوم رجائي يا من لا يخيب عليه سائله ولا ينقص نائله، فإني لم آتك اليوم بعمل صالح قدمته ولا شفاعة مخلوق رجوته، ولكني آتيتك مقرا بالذنوب والإساءة علي نفسي فإنه لا حجة لي ولا عذر فأسألك يا من هو كذلك أن تصلي علي محمد وآل محمد وأن تعطيني مسألتي وتقيلني عثرتي وتقلبني برغبتي ولا تردني محروما ولا مجبوها ولا خائبا يا عظيم يا عظيم أرجوك للعظيم، أسألك يا عظيم أن تغفر لي الذنب العظيم، لا إله إلا أنت " ولا تدخلن بحذاء ولا تبزق فيها ولا تمخط، ولم يدخلها رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) إلا يوم فتح مكة (1).
وروي الكليني (2) هذا الحديث في الحسن والطريق: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أردت - وساق الحديث، بعدة مخالفات في ألفاظه لما في رواية الشيخ حيث قال: وتصلي في زواياه وتقول:
" اللهم من تهيأ أو تعبأ وأعد واستعد لوفادة إلي مخلوق رجاء رفده وجائزته ونوافله وفواضله فإليك يا سيدي تهيئتي وتعبيتي واستعدادي رجاء رفدك ونوافلك وجائزتك فلا تخيب اليوم رجائي يا من لا يخيب عليه سائل ولا ينقصه نائل "، ثم قال " " فأسألك يا من هو كذلك أن تعطيني مسألتي وتقيلني عثرتي وتقلبني برغبتي ولا تردني مجبوها ممنوعا ولا خائبا " وفي آخر الحديث قال: " ولا تدخلها بحذاء
(1) التهذيب باب دخول الكعبة تحت رقم 3، والمجبوه هو المضروب علي جبهته.
(2) في الكافي باب دخول الكعبة تحت رقم 3.
(٤٤٩)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (1)، ابن أبي عمير (1)، محمد بن إسماعيل (1)، القرآن الكريم (1)، الركوع، الركعة (1)، الحج (1)، السجود (1)، الشفاعة (1)
ولا تبزق فيها ولا تمتخط فيها، ولم يدخلها رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) إلا يوم فتح مكة " محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية (بن عماد) قال: رأيت العبد الصالح (عليه السلام) دخل الكعبة فصلي ركعتين علي الرخامة الحمراء ثم قام فاستقبل الحائط بين الركن اليماني والغربي فرفع يديه عليه ولزق به ودعا ثم تحول إلي الركن اليماني فلصق به ودعا ثم أتي الركن الغربي ثم خرج (1).
وبهذا الاسناد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) وهو خارج من الكعبة وهو يقول:
" الله أكبر، الله أكبر " - حتي قالها ثلاثا - ثم قال: " اللهم لا تجهد بلاءنا ربنا، ولا تشمت بنا أعدائنا، فإنك أنت الضار النافع " ثم هبط يصلي إلي جانب الدرجة جعل الدرجة عن يساره مستقبل الكعبة ليس بينها وبينه أحد ثم خرج إلي منزله (2).
وعنه، عن صفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار، في دعاء الولد قال: أفض عليك دلوا من ماء زمزم ثم ادخل البيت فإذا قمت علي باب البيت فخذ بحلقة الباب ثم قل: " اللهم إن البيت بيتك والعبد عبدك وقد قلت: " ومن دخله كان آمنا " فآمني من عذابك وأجرني من سخطك " ثم أدخل البيت وصل علي الرخامة الحمراء ركعتين ثم قم إلي الأسطوانة التي بحذاء الحجر وألصق بها صدرك ثم قل: " يا واحد يا أحد يا ماجد يا قريب يا بعيد يا عزيز يا حكيم لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء " ثم در بالأسطوانة وألصق بها ظهرك وبطنك وتدعو بهذا الدعاء فإن يرد الله شيئا كان (3).
(1) و (2) الكافي باب دخول الكعبة تحت رقم 5 و 7.
(3) المصدر الباب تحت رقم 11.
(٤٥٠)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، عبد الله بن سنان (1)، معاوية بن عمار (1)، فضالة بن أيوب (1)، صفوان بن يحيي (1)، الحسين بن سعيد (2)، الركن اليماني (2)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (1)، نضر بن سويد (1)، أحمد بن محمد (2)، الركوع، الركعة (2)
وروي الشيخ هذه الأخبار الثلاثة (1): أما الأول والأخير فبإسناده عن أحمد بن محمد بسائر الطريقين إلا أنه صرح في الأخير بكون رواية أحمد بن محمد فيه عن صفوان إنما هي بواسطة الحسين بن سعيد والذي يظهر من الكافي عدم الواسطة حيث أورد حديث عبد الله بن سنان بعد الخبر الأول هكذا " وعنه، عن الحسين بن سعيد - إلي آخر الطريق " وضمير " عنه " عائد إلي أحمد بن محمد في إسناد الأول قطعا ثم أورد بعده ثلاثة أخبار مفتتحة بكلمة " وعنه " ولا ريب في عود ضميرها إلي أحمد بن محمد ثم ذكر الخبر الأخير علي صورة ما أوردناه بعينها وذلك ظاهر في عدم توسط الحسين بينهما والأمر في هذا علي كل حال سهل كما لا يخفي وأما الخبر الثاني فرواه الشيخ معلقا عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن ابن مسكان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) - وإثبات " ابن مسكان " مكان " عبد الله بن سنان " غلط متكرر الوقوع في كتابي الشيخ وقد نبهنا فيما سلف علي جملة مواضع منه، وفي متن هذا الخبر مخالفة لما في الكافي في عدة كلمات فإنه أسقط كلمة " حتي " من قوله فيه " حتي قالها ثلاثا " وقال: " لا تجهد بلائي ولا تشمت بنا أعدائنا " وقال " ثم هبط فصلي " ثم قال: " ليس بينه وبينها أحد ". وفي بعض نسخ الكافي " ثم هبط يصلي إلي جانب الدرجة عن يساره " وفي متني الآخرين أيضا مخالفات كثيرة والذي في الأول منها سهل لا حاجة إلي ذكره، وأما الأخير ففيه " أفض دلوا من ماء زمزم " وفيه " وصلي علي الرخامة الحمراء (ركعتين) ثم تمر إلي الأسطوانة التي بحذاء الحجر فألصق بها صدرك ثم قل يا واحد يا ماجد " وفيه " ثم در بالأسطوانة فألزق بها " (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن حماد بن
(1) في التهذيب باب دخول الكعبة تحت رقم 9 و 14. 10.
(2) في المطبوعة أيضا " فألصق بها " كما في الكافي وجعل في طبعه الحجري " فألزق " نسخة
(٤٥١)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن سنان (2)، الحسين بن سعيد (3)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، نضر بن سويد (1)، أحمد بن محمد (4)، الركوع، الركعة (1)، الصّلاة (2)
عثمان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن دخول البيت، فقال: أما الصرورة فيدخله وأما من قد حج فلا (1).
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن دخول النساء الكعبة فقال: ليس عليهن، وإن فعلن فهو أفضل (2). وبإسناده عن يعقوب - يعني بن يزيد - عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما دخل رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) الكعبة ألا مرة وبسط فيها ثوبه تحت قدميه وخلع نعليه (3).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تصل المكتوبة في الكعبة فإن النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) لم يدخل الكعبة في حج ولا عمرة ولكنه دخلها في الفتح - فتح مكة - وصلي ركعتين بين العمودين ومعه أسامة بن زيد (4).
وعن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسي، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية ابن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أردت أن تخرج من مكة فتأتي أهلك فودع البيت وطف أسبوعا وإن استطعت أن تستلم الحجر الأسود والركن اليماني في كل شوط فأفعل، وإلا فافتح به واختم به وإن لم تستطع ذلك فموسع عليك، ثم تأتي المستجار فتصنع عنده مثل ما صنعت يوم قدمت مكة ثم تخير لنفسك من الدعاء ثم استلم الحجر الأسود، ثم ألصق بطنك بالبيت واحمد الله وأثن عليه وصل علي محمد وآل محمد، ثم قل: " اللهم صل علي محمد عبدك ورسولك وأمينك وحبيبك
(1) التهذيب باب دخول الكعبة تحت رقم 6.
(2) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 207.
(3) المصدر الباب تحت رقم 406.
(4) المصدر باب دخول الكعبة تحت رقم 11.
(٤٥٢)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، مدينة مكة المكرمة (3)، عبد الله بن سنان (1)، معاوية بن عمار (1)، فضالة بن أيوب (1)، موسي بن القاسم (1)، أسامة بن زيد (1)، ابن أبي عمير (1)، الحسين بن سعيد (2)، هشام بن الحكم (1)، حماد بن عيسي (1)، الركن اليماني (1)، الحجر الأسود (2)، الصّلاة (2)، الركوع، الركعة (1)، الحج (3)
ونجيبك وخيرتك من خلقك اللهم كما بلغ رسالتك وجاهد في سبيلك وصدع بأمرك وأوذي فيك وفي جنبك حتي أتاه اليقين، اللهم اقلبني مفلحا منجحا مستجابا لي بأفضل ما يرجع به أحد من وفدك من المغفرة والبركة والرضوان والعافية مما يسعني أن أطلب أن تعطيني مثل الذي أعطيته أفضل من عندك (و) وتزيدني عليه، اللهم إن أمتني فاغفر لي وإن أحييتني فارزقنيه من قابل، اللهم لا تجعله آخر العهد من بيتك، اللهم أني عبدك ابن عبدك وابن أمتك حملتني علي دابتك وسيرتني في بلادك حتي أدخلتني حرمك وأمنك وقد كان في حسن ظني بك أن تغفر لي ذنوبي فإن كنت قد غفرت لي ذنوبي فازدد عني رضا وقربني إليك زلفي ولا تباعدني، وإن كنت لم تغفر لي فمن الان فاغفر لي قبل أن تنأي عن بيتك داري وهذا أوان انصرافي إن كنت أذنت لي فغير راغب عنك ولا عن بيتك ولا مستبدل بك ولا به اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي حتي تبلغني أهلي واكفني مؤونة عبادك وعيالي، فإنك ولي ذلك من خلقك ومني " ثم ائت زمزم فاشرب منها ثم اخرج فقل: " آئبون تائبون عايدون لربنا حامدون إلي ربنا راغبون إلي ربنا راجعون " فإن أبا عبد الله (عليه السلام) لما أن ودعها وأراد أن يخرج من المسجد خر ساجدا عند باب المسجد طويلا ثم قام فخرج (1).
وعنه، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: رأيت أبا الحسن (عليه السلام) ودع البيت فلما أراد أن يخرج من باب المسجد خر ساجدا ثم قام فاستقبل الكعبة فقال:
" اللهم إني أنقلب علي لا إله إلا الله " (2).
وروي الكليني هذا الحديث (3) عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود. وروي الذي قبله (4) في الحسن والطريق " علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيي، وابن
(1) و (2) التهذيب باب الوداع تحت رقم 1 و 2. وفيه " علي أن لا اله الا أنت " (3) في الكافي باب وداع البيت تحت رقم 2.
(4) في المصدر الباب تحت رقم 1.
(٤٥٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، علي بن إبراهيم (1)، صفوان بن يحيي (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، محمد بن يحيي (1)، أحمد بن محمد (1)، السجود (2)
أبي عمير، عن معاوية بن عمار " وفي طريق الشيخ سهو ظاهر كثير الوقوع وهو رواية حماد بن عيسي، عن فضالة والصواب فيه العطف.
واعلم أن بين نسخ الكافي والتهذيب اختلافا كثيرا في ألفاظ متنه فمنها قوله: " فتأتي أهلك " ففي الكافي بالواو، وقوله: " وطف " ففيه بغير واو، ومنها قوله: فافتح به " وقوله: " مثل ما صنعت " وقوله: " ثم تخير " فإن فيه " فافتح " وفيه " كما صنعت وتخير " ومنها أنه زاد في الكافي بعد قوله: " ثم ألصق بطنك بالبيت " " تضع يدك علي الحجر والأخري مما يلي الباب "، ومنها قوله: " وصل علي محمد " ففيه " وصل علي النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) " وزاد بعد قوله: " ورسولك " و " نبيك "، ومنها قوله: " بلغ رسالتك " ففيه " رسالاتك " وقوله: " فيك وفي جنبك " فاقتصر علي " في جنبك " وزاد بعده " وعبدك " وبعد قوله: " والبركة " " والرحمة " وأسقط ما بعد قوله " والعافية - إلي قوله - اللهم إن أمتني "، ومنها قوله: " علي دابتك " ففيه " دوابك " وقوله: " قد غفرت لي " فأسقط كلمة " قد " وقوله:
" وهذا أوان " فذكره بالفاء، وقوله: " فغير راغب " فأسقط منه الفاء، وحسنه ظاهر، وزاد بعد قوله: " حتي تبلغني أهلي " فإذا بلغتني أهلي فاكفني " ومنها قوله: " فاشرب منها " ففيه " من مائها " وقوله: " فقل " فذكره بالواو، ومنها قوله إلي ربنا راجعون " ففيه " إلي الله راجعون إن شاء الله " وقوله: " فإن أبا عبد الله (عليه السلام) " ففيه " قال: وإن أبا عبد الله (عليه السلام) لما ودعها " وهو المناسب، وزاد بعد قوله: " من المسجد " " الحرام "، وما عسي أن يتعجب الناظر من هذا الاضطراب وقلة الضبط فيما لا يظهر للتقصير فيه عذر.
صحر: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي ابن النعمان، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لابد للصرورة أن يدخل البيت قبل أن يرجع، فإذا دخلته فادخله بسكينة ووقار، ثم ائت كل زاوية من زواياه ثم قل: " اللهم إنك قلت: " ومن دخله كان آمنا "
(٤٥٤)
صفحهمفاتيح البحث: الصلاة علي النبي صلي الله عليه وآله (1)، معاوية بن عمار (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يحيي (1)، سعيد الأعرج (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، مسجد الحرام (1)، السهو (1)
فآمني عذاب يوم القيامة " وصل بين العمودين اللذين يليان الباب علي الرخامة الحمراء وإن كثر الناس فاستقبل كل زاوية في مقامك حيث صليت وادع الله وسله (1).
وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن همام قال: قال أبو الحسن (عليه السلام): دخل النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) الكعبة فصلي في زواياها الأربع، صلي في كل زاوية ركعتين (2).
وروي الشيخ هذا الحديث معلقا (3) عن أحمد بن محمد ببقية السند، وأسقط من المتن كلمة " صلي ".
وروي الذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق وفي المتن " فإن كثر الناس " وفيه " وادع الله واسأله " وفي بعض نسخ الكافي مثله.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وعن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن علي الكوفي - يعني ابن عبد الله بن المغيرة - عن علي بن مهزيار قال: رأيت أبا جعفر الثاني (عليه السلام) في سنة خمس وعشرين ومائتين ودع البيت بعد ارتفاع الشمس وطاف بالبيت يستلم الركن اليماني في كل شوط، فلما كان في الشوط السابع استلمه واستلم الحجر ومسح بيده ثم مسح وجهه بيده ثم أتي المقام فصلي خلفه ركعتين، ثم خرج إلي دبر الكعبة إلي الملتزم فالتزم البيت وكشف الثوب عن بطنه ثم وقف عليه طويلا يدعو، ثم خرج من باب الحناطين وتوجه. قال: ورأيته في سنه سبع عشرة ومائتين ودع البيت ليلا يستلم الركن اليماني والحجر الأسود في كل شوط، فلما كان في الشوط السابع التزم البيت في دبر الكعبة قريبا من الركن اليماني وفوق الحجر المستطيل وكشف الثوب عن بطنه ثم أتي الحجر فقبله ومسحه وخرج إلي المقام فصلي خلفه، ثم مضي
(1) و (2) الكافي باب دخول الكعبة تحت رقم 6 و 8.
(3) التهذيب باب دخول الكعبة تحت رقم 7.
(٤٥٥)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، يوم القيامة (1)، عبد الله بن المغيرة (1)، الحسن بن علي الكوفي (1)، إسماعيل بن همام (1)، علي بن مهزيار (1)، الركن اليماني (2)، محمد بن يعقوب (1)، الحجر الأسود (1)، أحمد بن محمد (3)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)، الركوع، الركعة (1)، الصّلاة (3)
ولم يعد إلي البيت وكان وقوفه علي الملتزم بقدر ما طاف بعض أصحابنا سبعة أشواط وبعضهم ثمانية (1).
وروي الشيخ هذا الحديث معلقا (2) عن محمد بن يعقوب بطريقه وفي كثير من ألفاظ المتن وبعض معانيها مخالفة لما في الكافي كما هو الشأن في أمثاله، ففي النسخ التي تحضرني للتهذيب " سنة خمس عشرة ومائتين ودع البيت بعد ارتفاع الشمس فطاف " ويشهد لصحة هذا التاريخ ما ذكر في الذي بعده إذ الظاهر منه التأخر عن هذا وما في الكافي يقتضي التقدم (3) وفي التهذيب أيضا " وخرج إلي دبر الكعبة " وفيه " ورأيته سنه تسع عشرة " وفيه " فصلي خلفه ومضي ".
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن معاوية بن عمار، وحفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ينبغي للحاج إذا قضي نسكه وأراد أن يخرج أن يبتاع بدرهم تمرا يتصدق به فيكون كفارة لما لعله دخل عليه في حجه من حك أو قملة سقطت أو نحو ذلك (4).
وهذا الحديث أيضا رواه الشيخ أيضا معلقا (5) عن محمد بن يعقوب بالطريق، واتفقت نسخ الكافي والتهذيب علي ما في طريقه من رواية الحلبي، عن معاوية ابن عمار، وحفص ولا ريب أنه غلط، والصواب فيه عطف معاوية، والمعطوف عليه فيه حماد لا الحلبي، وحفص معطوف علي معاوية، فرواية ابن أبي عمير للخبر عن أبي عبد الله (عليه السلام) من ثلاثة طرق إحديها بواسطتين وهي رواية حماد عن الحلبي والأخريان بواسطة وهما معاوية وحفص وبالجملة فمثل هذا عند الممارس أوضح
(1) الكافي باب وداع البيت تحت رقم 3.
(2) في التهذيب باب الوداع تحت رقم 3.
(3) وغير هذا وفاة أبي جعفر الثاني كان في سنة عشرين ومائتين وذلك يقتضي كون الصواب خمس عشرة.
(4) الكافي باب ما يستحب من الصدقة عند الخروج من مكة تحت رقم 1.
(5) في التهذيب آخر باب الوداع.
(٤٥٦)
صفحهمفاتيح البحث: علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (1)، ابن أبي عمير (2)، حفص بن البختري (1)، محمد بن يعقوب (2)، الحج (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)، الصّلاة (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، الإستحباب (1)، التصدّق (1)، الوفاة (1)

باب زيارة النبي صلي الله عليه وآله وحرمة المدينة

من أن يحتاج إلي بيان، ولكن وقوع الالتباس في نظايره علي جم غفير من السلف يدعو إلي زيادة توضيح الحال مخافة سريان الوهم إلي أذهان الخلف.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حسين الأحمسي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من خرج من مكة لا يريد العود إليها فقد اقترب أجله ودنا عذابه (1).
وروي أيضا، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن عثمان، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من خرج من مكة وهو لا يريد العود إليها فقد اقترب أجله ودنا عذابه (2).
واحتمال كون الحسين بن عثمان المرسل لهذا الخبر هو الأحمسي الراوي للحديث الحسن قائم لأنه ابن عثمان وليس بقادح في اتصال الحسن لجواز وقوع الرواية علي الوجهين في وقتين وما حكيناه في مقدمة الكتاب عن والدي - رحمه الله - من جعل مثله اضطرابا موجبا لضعف الخبر إنما يتأتي هنا لو تعين كون الراوي في الطريقين واحدا وليس كذلك بل هو احتمال مع أنا قد حققنا أن المتجه خلاف ما قاله، وأنه لا يكفي في تحقق الاضطراب مجرد وقوع الرواية علي وجهين كما اتفق هنا لو ثبت اتحاد الراوي.
" (باب زيارة النبي صلي الله عليه وآله وحرمة المدينة) " صحي: محمد بن يعقوب - رضي الله عنه - عن عدد من أصحابنا، عن أحمد ابن محمد بن عيسي، عن ابن أبي نجران قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): جعلت فداك ما لمن زار رسول الله (صلي الله عليه آله وسلم) متعمدا؟ فقال: له الجنة (3).
(1) و (2) الكافي باب من يخرج من مكة لا يريد العود إليها تحت رقم 1 و 2.
(3) الكافي باب زيارة النبي، صلي الله عليه وآله وسلم من أبواب الزيارات تحت رقم 1.
(٤٥٧)
صفحهمفاتيح البحث: زيارة النبي (ص) (2)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، مدينة مكة المكرمة (3)، علي بن إبراهيم (1)، ابن أبي نجران (1)، ابن أبي عمير (1)، الحسين بن عثمان (2)، محمد بن يحيي (1)، علي بن الحكم (1)، محمد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، الفدية، الفداء (1)
محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن يحيي العطار، عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران قال:
سألت أبا جعفر الثاني (عليه السلام) عمن زار النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) قاصدا، قال: له الجنة (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن بي عمير، عن حفص بن البختري، وهشام بن سالم، ومعاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لو أن الناس تركوا الحج - وساق الحديث وقد مر في باب فرض الحج - إلي أن قال: - ولو تركوا زيارة النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) لكان علي الوالي أن يجبرهم علي ذلك فإن لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين (2).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن وهب، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) صلوا إلي جنب قبر النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) وإن كانت صلاة المؤمنين تبلغه أين ما كانوا (3).
وروي الشيخ هذا الحديث معلقا (4) عن محمد بن يعقوب بطريقه وقد أوردناه أيضا في نوادر كتاب الصلاة.
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن صفوان بن يحيي قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الممر في مؤخر مسجد رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) ولا أسلم علي النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) فقال: لم يكن أبو الحسن (عليه السلام) يصنع ذلك، قلت: فيدخل المسجد فيسلم من بعيد لا يدنو من القبر؟ فقال: لا (و) قال: سلم عليه حين تدخل وحين تخرج
(1) التهذيب كتاب المزار باب فضل زيارته (صلي الله عليه وآله) تحت رقم 3.
(2) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 178.
(3) الكافي باب دخول المدينة وزيارة النبي والدعاء عند قبره تحت رقم 7 وفيه " إلي جانب قبر - الخ ".
(4) في التهذيب باب زيارة سيدنا رسول الله (صلي الله عليه وآله تحت رقم 4.
(٤٥٨)
صفحهمفاتيح البحث: قبر النبي (ص) (1)، زيارة النبي (ص) (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (2)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (3)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، معاوية بن وهب (1)، معاوية بن عمار (1)، فضالة بن أيوب (1)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي نجران (1)، أبو عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (2)، حفص بن البختري (1)، هشام بن سالم (1)، محمد بن يحيي (2)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (3)، الحج (2)، الصّلاة (3)، السجود (2)، القبر (3)، الزيارة (3)، كتاب المزار للشهيد الأول (1)
ومن بعيد (1) محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، وابن أبي عمير، وحماد، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ائت مقام جبرئيل وهو تحت الميزاب فإنه كان مقامه إذا استأذن علي النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) فقل: " أسألك أي جواد أي كريم أي قريب أي بعيد أن ترد علي نعمتك " قال: وذلك مقام لا تدعو فيه حائض تستقبل القبلة ثم تدعو بدعاء الدم إلا رأت الطهر إن شاء الله تعالي (2).
وروي الكليني هذا الحديث في الحسن (3) والطريق " علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ائت مقام جبرئيل (عليه السلام) وهو تحت الميزاب فإنه كان مقامه إذا استأذن علي رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) وقل: " أي جواد أي كريم أي قريب أي بعيد أسألك أن تصلي علي محمد وأهل بيته وأسألك أن ترد علي نعمتك " قال: وذلك مقام - الحديث.
ودعاء الدم رواه الكليني بنحو روايته لهذا الخبر وسنورده في النوادر (4).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبي، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يحرم من صيد المدينة ما صيد بين الحرتين ().
وروي الشيخ هذا الحديث بإسناده (6) عن الحسين - يعني ابن سعيد - عن
(1) الكافي باب دخول المدينة وزيارة النبي صلي الله عليه وآله تحت رقم 6.
(2) التهذيب باب زيارة سيدنا رسول الله (صلي الله عليه وآله) تحت رقم 10.
(3) في الكافي باب مقام جبرئيل من أبواب الزيارة تحت رقم 1.
(4) الكافي باب دعاء الدم من كتاب الحج تحت رقم 1.
(5) الفقيه تحت رقم 3152.
(6) في التهذيب باب تحريم المدينة وفضلها من كتاب المزار تحت رقم 5.
(٤٥٩)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (3)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، علي بن إبراهيم (1)، عبد الله بن سنان (1)، معاوية بن عمار (2)، محمد بن أبي عمير (1)، فضالة بن أيوب (1)، صفوان بن يحيي (1)، أبو عبد الله (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، الحسين بن سعيد (1)، أيوب بن نوح (1)، محمد بن الحسن (1)، الجود (2)، الكرم، الكرامة (2)، الصيد (2)، زيارة النبي (ص) (1)، كتاب المزار للشهيد الأول (1)، الحج (1)، الزيارة (1)
صفوان والنضر، وحماد، عن عبد الله بن المغيرة جميعا، عن عبد الله بن سنان قال:
قال: أبو عبد الله (عليه السلام): يحرم من الصيد صيد المدينة ما بين الحرتين.
قال الجوهري: الحرة أرض ذات حجارة سود نخرة كأنها أحرقت بالنار (1).
صحر: محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان، عن عيص ابن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحاج من الكوفة يبدء بالمدينة أفضل أو بمكة؟ قال: بالمدينة (2).
ورواه الصدوق في الحسن والطريق " عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان، عن العيص بن القاسم " وصورة المتن: " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحاج من الكوفة يبدؤون بالمدينة أفضل أو بمكة؟ فقال: بالمدينة " (3).
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الممر بالمدينة في البداية أفضل أو في الرجعة؟ قال: لا بأس بذلك أية كان (4).
محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن علي الكوفي - يعني ابن عبد الله بن المغيرة - عن علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسي، عن محمد بن مسعود قال: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) انتهي إلي قبر النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) فوضع يده عليه وقال:
" أسأل الله الذي اجتباك واختارك وهداك وهدي بك أن يصلي عليك " ثم قال: " إن الله وملائكته يصلون علي النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما " (5).
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن
(1) والحرتان هما حرة واقم كانت في مشرق المدينة وحرة وبرة في مغربها.
(2) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 172.
(3) الفقيه تحت رقم 3141 (4) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 174.
(5) الكافي باب دخول المدينة تحت رقم 4.
(٤٦٠)
صفحهمفاتيح البحث: قبر النبي (ص) (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (2)، مدينة الكوفة (2)، الحسن بن علي بن يقطين (1)، عبد الله بن المغيرة (2)، الحسن بن علي الكوفي (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، علي بن إبراهيم (1)، عبد الله بن سنان (1)، الشيخ الصدوق (1)، موسي بن القاسم (1)، علي بن مهزيار (1)، أبو عبد الله (1)، عيص بن القاسم (1)، حماد بن عيسي (1)، علي بن يقطين (1)، محمد بن يحيي (1)، علي بن الحكم (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسعود (1)، الصّلاة (1)، الصيد (2)، الحج (4)، الإقامة (1)
وهب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): هل قال رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة؟ فقال: نعم، وقال: وبيت علي وفاطمة (عليهما السلام) ما بين البيت الذي فيه النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) إلي الباب الذي يحاذي الزقاق إلي البقيع قال: فلو دخلت من ذلك الباب والحائط مكانه أصاب منكبك الأيسر، ثم سمي ساير البيوت، وقال:
قال رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم): الصلاة في مسجدي تعدل ألف صلاة في غيره إلا المسجد الحرام فهو أفضل (1).
وقد مر هذا الحديث مع جملة من الأخبار بمعناه في باب المساجد من كتاب الصلاة (2).
وبالاسناد عن معاوية بن وهب فال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لما كانت سنة إحدي وأربعين أراد معاوية الحج فأرسل نجارا وأرسل بالآلة وكتب إلي صاحب المدينة أن يقلع منبر رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) ويجعلوه علي قدر منبره بالشام فلما نهضوا ليقلعوه انكسفت الشمس وزلزلت الأرض فكفوا وكتبوا بذلك إلي معاوية فكتب إليهم يعزم عليهم لما فعلوه،، ففعلوا ذلك فمنبر رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) المدخل الذي رأيت (3).
محمد بن علي، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن عيسي ابن عبيد، والحسن بن ظريف، وعلي بن إسماعيل بن عيسي كلهم، عن حماد ابن عيسي، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
حرم رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) المدينة ما بين لابتيها صيدها، وحرم ما حولها بريدا في بريد أن يختلي خلاها أو يعضد شجرها إلا عودي الناضح (4).
(1) المصدر باب المنبر والروضة تحت رقم 8.
(2) راجع ج 2 ص 163.
(3) الكافي باب المنبر والروضة تحت رقم 2.
(4) الفقيه تحت رقم 3148.
(٤٦١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (6)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، مقبرة بقيع الغرقد (1)، علي بن إسماعيل بن عيسي (1)، معاوية بن وهب (1)، حريز بن عبد الله (1)، زرارة بن أعين (1)، الحسن بن ظريف (1)، محمد بن عيسي (1)، مسجد الحرام (1)، محمد بن علي (1)، الشام (1)، الحج (1)، السجود (1)، الصّلاة (2)
قال الجوهري: " اللابة الحرة وفي الحديث أنه حرم ما بين لابتي المدينة وهما حرتان يكتنفانها ".
وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، وأيوب بن نوح، وإبراهيم بن هشام، ومحمد بن عبد الجبار كلهم، عن محمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيي، عن أبان بن عثمان، عن أبي العباس - يعني الفضل بن عبد الملك - قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): حرم رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) المدينة؟
فقال: نعم حرم بريدا في بريد، عضاها، قلت: صيدها؟ قال: لا، يكذب الناس (1).
قلت: هذا الحديث رواه الكليني بإسناد فيه ضعف، وأورده الشيخ في التهذيب معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه (2). ونسخ الكتب الثلاثة متفقة علي إثبات كلمة " عضاها " كما أوردناها، و. لا يخلو من نظر إذ يتعين فيها بهذه الصورة أن يكون بالغين المعجمة وقد ضبطت بها أيضا في الكافي والتهذيب، وظاهر أن المراد منها مطلق الشجر والغضا شجر مخصوص ويبعد إرادة العموم منه، وفي الصحاح أن العضاه بالعين المهملة المكسورة كل شجر يعظم وله شوك. فيقرب أن يكون تصحيفا لها والصواب عضاهها.
(١) الفقيه تحت رقم ٣١٥٤، وقوله " لا يكذب الناس " يحتمل أن يكون " لا " كلاما برأسه و " يكذب الناس " كلاما آخر علي حدة من الكذب، ويحتمل كونه كلاما واحدا من التكذيب علي سبيل التقية (الوافي). أقول: روي مسلم في صحيحه باسناده عن عامر ابن سعد، عن أبيه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم: اني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها وهكذا رواه البغوي في المصابيح.
(2) الكافي باب تحريم المدينة من كتاب حجه تحت رقم 2. والتهذيب باب تحريم المدينة تحت رقم 4 وقال الشيخ: التكذيب هو للتعميم بل لا يحرم الا ما بين الحرتين والبريدين.
وبهما يميز حرمة صيدها من حرم مكة لان صيد مكة يحرم في جميع الحرم وحرمة صيد المدينة في الحد المخصوص.
(٤٦٢)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، محمد بن أبي عمير (1)، الفضل بن عبد الملك (1)، صفوان بن يحيي (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، أبان بن عثمان (1)، أيوب بن نوح (1)، محمد بن يعقوب (1)، مدينة مكة المكرمة (2)، كتاب صحيح مسلم (1)، الكذب، التكذيب (1)، الحج (1)، القتل (1)، التقية (1)، الصيد (2)
محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم): إن مكة حرم الله حرمها إبراهيم (عليه السلام) وإن المدينة حرمي ما بين لابتيها حرم لا يعضد شجرها وهو ما بين ظل عائر إلي ظل وعير، وليس صيدها كصيد مكة يؤكل هذا ولا يؤكل ذاك وهو بريد (1).
وروي الشيخ هذا الحديث بإسناده (2) عن محمد بن يعقوب ببقية الطريق، وفي متنه نوع حزازة ومحصل معناه أن حرم المدينة بريد لا يعضد شجره ويؤكل صيده وإطلاق حكم الصيد فيه وفي الخبر الذي قبله مقيد بما خرج عن الحرتين لدلالة خبر زرارة السالف وطريقه معتمد وإن كان مشهوري الصحة كما تكررت الإشارة إليه علي هذا التقييد، والتصريح فبه بالفرق في الحكم بين ما دون الحرتين وما خرج عنهما إلي البريد وأن تحريم الصيد إنما هو بين اللابتين، وحديث عبد الله بن سنان السابق واضح الطريق والدلالة علي التقييد أيضا.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن حسان بن مهران قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: مكة حرم الله، والمدينة حرم رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم)، والكوفة حرمي لا يريدها جبار بحادثة إلا قصمه الله (3).
وهذا الحديث أيضا رواه الشيخ معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه (4).
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيي، عن
(1) الكافي باب تحريم المدينة تحت رقم 5 وقوله: " لا يعضد " أي لا يقطع و " عائر " و " وعير " جبلان.
(2) في التهذيب باب تحريم المدينة تحت رقم 3.
(3) الكافي باب تحريم المدينة تحت رقم 1.
(4) في التهذيب باب تحريم المدينة تحت رقم 1.
(٤٦٣)
صفحهمفاتيح البحث: النبي إبراهيم (ع) (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، مدينة مكة المكرمة (3)، مدينة الكوفة (1)، الحسن بن علي الكوفي (1)، عبد الله بن سنان (1)، معاوية بن عمار (1)، فضالة بن أيوب (1)، صفوان بن يحيي (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، علي بن مهزيار (1)، حسان بن مهران (1)، علي بن الحكم (1)، محمد بن يعقوب (3)، أحمد بن محمد (1)، الصيد (2)
ابن مسكان، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): هل أتيتم مسجد قبا أو مسجد الفضيخ أو مشربة أم إبراهيم؟ قلت: نعم، قال: أما إنه لم يبق من آثار رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) شئ إلا وقد غير غير هذا (1).
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا دخلت المدينة فأغتسل قبل أن تدخلها أو حين تدخلها ثم تأتي قبر النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) فتسلم علي رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم)، ثم تقول عند الأسطوانة المقدمة من جانب القبر الأيمن عند رأس القبر، عند زاوية القبر وأنت مستقبل القبلة ومنكبك الأيسر إلي جانب القبر، ومنكبك الأيمن مما يلي المنبر فإنه موضع رأس رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) وتقول:
" أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك محمد بن عبد الله (2) وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك، ونصحت لامتك وجاهدت في سبيل الله، وعبدت الله حتي أتاك اليقين بالحكمة والموعظة الحسنة، وأديت الذي عليك من الحق، وأنك قد رؤفت بالمؤمنين وغلظت علي الكافرين فبلغ الله بك أفضل محل المكرمين، الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلالة، اللهم فأجعل صلواتك وصلوات ملائكتك المقربين وعبادك الصالحين، وأنبيائك المرسلين وأهل السماوات والأرضين، ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين علي محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك ونجيبك وحبيبك وصفيك وخاصتك وخيرتك من خلقك، اللهم أعطه الدرجة والوسيلة من الجنة وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون اللهم إنك قلت: " ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم
(1) الكافي باب اتيان المشاهد وقبور الشهداء تحت رقم 6.
(2) أي المبشر به في كتب الله وعلي لسان أنبياء الله عليهم السلام.
(٤٦٤)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (1)، ابن أبي عمير (2)، محمد بن عبد الله (1)، أبو عبد الله (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، سبيل الله (1)، السجود (1)، الشراكة، المشاركة (1)، الشهادة (3)، القبر (3)
الرسول لوجدوا الله توابا رحيما " وإني أتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنوبي وإني أتوجه بك إلي الله ربي وربك ليغفر ذنوبي ".
وإن كانت لك حاجة فاجعل قبر النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) خلف كتفك واستقبل القبلة وارفع يديك وسل حاجتك فإنك أحري أن تقضي إن شاء الله (1).
وروي الشيخ هذا الحديث (2) بإسناده عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق وفي متنه " اللهم أعطه الدرجة وآته الوسيلة " وفيه " وإني أتيتك مستغفرا " وفي آخره " فإنها أحري أن تقضي إن شاء الله " وهو المناسب.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا فرغت من الدعاء عند قبر النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) فائت المنبر فامسحه بيدك وخذ برمانتيه وهم السفلاوان وامسح عينيك ووجهك به فإنه يقال: إنه شفاء للعين وقم عنده فاحمد الله وأثن عليه وسل حاجتك، فإن رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) قال:، ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة ومنبري علي ترعة من الجنة، والترعة هي الباب الصغير، ثم تأتي مقام النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) فتصلي فيه ما بدا لك فإذا دخلت المسجد فصل علي النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) وإذا خرجت فاصنع مثل ذلك، وأكثر من الصلاة في مسجد الرسول (صلي الله عليه وآله وسلم) (3).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيي، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا تدع إتيان المشاهد كلها مسجد قبا فإنه المسجد الذي أسس علي التقوي من أول يوم ومشربة أم إبراهيم ومسجد الفضيخ، وقبور الشهداء ومسجد
(1) الكافي باب دخول المدينة وزيارة النبي صلي الله عليه وآله تحت رقم 1.
(2) في التهذيب باب زيارة سيدنا رسول الله صلي الله عليه وآله تحت رقم 1.
(3) الكافي باب المنبر والروضة تحت رقم 1.
(٤٦٥)
صفحهمفاتيح البحث: الصلاة علي النبي صلي الله عليه وآله (1)، قبر النبي (ص) (2)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (4)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (2)، صفوان بن يحيي (2)، ابن أبي عمير (3)، أبو عبد الله (2)، محمد بن إسماعيل (2)، محمد بن يعقوب (1)، السجود (5)، الشهادة (2)، زيارة النبي (ص) (1)، الزيارة (1)
الأحزاب وهو مسجد الفتح، قال: وبلغنا أن النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) كان إذا أتي قبور الشهداء قال: السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبي الدار، ولكن فيما تقول عند مسجد الفتح: " يا صريخ المكروبين ويا مجيب دعوة المضطرين اكشف همي وغمي وكربي كما كشفت عن نبيك همه وغمه وكربه وكفيته هول عدوه في هذا المكان " (1) وروي الشيخ هذا الحديث والذي قبله معلقين عن محمد بن يعقوب بالطريقين (2).
وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا دخلت المسجد فإن استطعت أن تقيم ثلاثة أيام الأربعاء والخميس والجمعة فتصلي ما بين القبر والمنبر يوم الأربعاء عند الأسطوانة التي تلي القبر فتدعو الله عندها وتسأله كل حاجة تريدها في آخرة أو دنيا. واليوم الثاني عند أسطوانة التوبة، ويوم الجمعة عند مقام النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) مقابل الأسطوانة الكثيرة الخلوق فتدعو الله عندهن لكل حاجة وتصوم تلك الثلاثة الأيام (3).
قلت: في طريق هذا الحديث نقصان تكرر وقوعه في أسانيد الكافي، والصواب فيه " عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد " كما هو الشايع المعهود من رواية إبراهيم بن هاشم، عن حماد بن عثمان، ويشهد لذلك أيضا هنا أن الكليني أورد علي أثر هذا الخبر حديثا آخر صورته هكذا: " ابن أبي عمير، عن معاوية ابن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): صم الأربعاء والخميس والجمعة وصل ليلة
(1) الكافي باب اتيان المشاهد وقبور الشهداء تحت رقم 1.
(2) التهذيب باب زيارة سيدنا رسول الله صلي الله عليه وآله تحت رقم 5 وباب تحريم المدينة تحت رقم 18.
(3) الكافي باب فضل المقام بالمدينة تحت رقم 4.
(٤٦٦)
صفحهمفاتيح البحث: صلاة الليل (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (3)، ابن أبي عمير (2)، أبو عبد الله (1)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن يعقوب (1)، القبر (3)، السجود (2)، الشهادة (2)، الزيارة (1)
الأربعاء، ويوم الأربعاء عند الأسطوانة التي تلي رأس النبي (صلي الله عليه وآله وسلم)، وليلة الخميس ويوم الخميس عند أسطوانة أبي لبابة وليلة الجمعة ويوم الجمعة عند الأسطوانة التي تلي مقام النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) وادع بهذا الدعاء لحاجتك وهو: " اللهم إني أسألك بعزتك وقوتك وقدرتك وجميع ما أحاط به علمك أن تصلي علي محمد وآل محمد وأن تفعل بي كذا وكذا " (1).
ولا ريب أن إيراد هذا الحديث بالصورة التي رأيتها بناء له علي إسناد سابق كما هي العادة المستمرة للكليني وإنما يتصور البناء إذا كان الطريق المبني عليه مشاركا للمبني في شطر السند، وذلك لا يتم هنا بدون الرواية في المبني عليه عن ابن أبي عمير كما لا يخفي ففي افتتاح الطريق الثاني به دلالة علي سقوطه من الأول فينتظمان معا في سلك الحسان.
وقد أورد الشيخ في التهذيب (2) حديثا بهذا المعني معلقا عن موسي بن القاسم قال: حدثنا عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيام صمت أول يوم الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة - وهي أسطوانة التوبة التي كان ربط نفسه إليها حتي نزل عذره من السماء - وتقعد عندها يوم الأربعاء ثم تأتي ليلة الخميس (الأسطوانة) التي تليها مما يلي مقام النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) ليلتك ويومك وتصوم يوم الخميس، ثم تأتي الأسطوانة التي تلي مقام النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) ومصلاه ليلة الجمعة فصل عندها ليلتك ويومك، وتصوم يوم الجمعة فإن استطعت أن لا تتكلم بشئ في هذه الأيام فافعل إلا مالا بد لك منه، ولا تخرج من المسجد إلا لحاجة ولا تنام في ليل ولا نهار فافعل، لأن ذلك مما يعد فيه الفضل، ثم احمد الله في يوم الجمعة وأثن عليه وصل علي النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) وسل حاجتك وليكن فيما تقول: " اللهم ما كانت لي إليك من حاجة شرعت
(1) المصدر الباب تحت رقم 5.
(2) باب تحريم المدينة تحت رقم 15 وفيه " ومصلاه ليلة الجمعة فتصلي عندها ليلتك ".
(٤٦٧)
صفحهمفاتيح البحث: الصلاة علي النبي صلي الله عليه وآله (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (4)، معاوية بن عمار (1)، ابن أبي عمير (1)، السجود (1)
إليك في طلبها والتماسها أو لم أشرع، سألتكها أو لم أسألكها فإني أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة (صلي الله عليه وآله وسلم) في قضاء حوائجي صغيرها وكبيرها " فإنك (1) حري أن تقضي حاجتك إن شاء الله.
وظن جماعة من الأصحاب أولهم العلامة في المنتهي صحة هذا الحديث وليس كذلك، لأن موسي بن القاسم لا يروي عن معاوية بن عمار بغير واسطة وفي جملة الوسائط بينهما من لا تتم الصحة مع وجوده وليس علي التعيين بما يجدي قرينة يمكن التعويل عليها، وفي قوله: " حدثنا عن معاوية " إيماء إلي تحقق الواسطة أيضا، وبالجملة فعدم لقاء موسي بن القاسم لمعاوية بن عمار ومن في طبقته مما لا يصغي إلي احتمال خلافه الممارس فالعجب من توهم الجماعة كون مثل هذا الخبر من الصحيح.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:
قال رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم): من أحدث بالمدينة حدثا أو آوي محدثا فعليه لعنة الله، قلت:
وما الحدث؟ قال: القتل (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال:
قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا أردت أن تخرج من المدينة فاغتسل ثم ائت قبر النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) بعد ما تفرغ من حوائجك فودعه واصنع مثل ما صنعت عند دخولك وقل:
" اللهم لا تجعله آخر العهد من زيارة قبر نبيك فإن توفيتني قبل ذلك فإني أشهد في مماتي علي ما شهدت أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك " (3).
(1) في غير واحد من النسخ " فإنه " وفي المصدر كما في المتن.
(2) الكافي باب تحريم المدينة تحت رقم 6.
(3) المصدر باب وداع قبر النبي صلي الله عليه وآله تحت رقم 1.
(٤٦٨)
صفحهمفاتيح البحث: زيارة القبور (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، علي بن إبراهيم (2)، معاوية بن عمار (3)، موسي بن القاسم (2)، ابن أبي عمير (2)، أبو عبد الله (1)، محمد بن إسماعيل (1)، جميل بن دراج (1)، محمد بن يعقوب (1)، القبر (1)، القتل (1)، الجماعة (1)، قبر النبي (ص) (1)

باب نوادر الحج

وروي الشيخ هذا الحديث بإسناده عن محمد بن يعقوب ببقية الطريق (1).
وروي الكليني خبرا آخر في المعني بإسناد من الموثق ظاهر المزية فأحببت إيراده وهذه صورته:
" محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وداع القبر النبي (صلي الله عليه وآله) فقال: تقول: " صلي الله عليك، السلام عليك، لا جعله الله آخر تسليمي عليك " (2).
" (باب نوادر الحج) " صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن موسي بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة أوصت أن ينظر قدر ما يحج به فيسأل فإن كان الفضل أن يوضع في فقراء ولد فاطمة (عليها السلام) وضع فيهم، وإن كان الحج أفضل حج به عنها، فقال: إن كان عليها حجة مفروضة فليجعل ما أوصت في حجها أحب إلي من أن يقسم في فقراء ولد فاطمة (عليها السلام). (3) وبإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي (عليه السلام) قال: سألته عن رجل جعل ثمن جاريته هديا للكعبة، كيف يصنع؟ قال: إن أبي أتاه رجل - وقد جعل جاريته هديا للكعبة - فقال له: مر مناديا يقوم علي الحجر فينادي: ألا من قصرت به نفقته أو قطع به أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان وأمره أن يعطي أولا
(1) في التهذيب باب وداع رسول الله صلي الله عليه وآله تحت رقم 1.
(2) الكافي باب وداع النبي صلي الله عليه وآله تحت رقم 2.
(3) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 205.
(٤٦٩)
صفحهمفاتيح البحث: قبر النبي (ص) (1)، الإمام المهدي المنتظر عليه السلام (1)، الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها (1)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (1)، يونس بن يعقوب (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، علي بن جعفر (1)، الحج (6)، الطعام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)
فأولا حتي يتصدق بثمن الجارية (1).
ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن موسي بن القاسم، عن علي ابن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر (عليهما السلام) وفي المتن " حتي ينفد ثمن الجارية " (2).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيي، ومحمد بن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن أبي قد حج ووالدتي قد حجت، وإن أخوي قد حجا وقد أردت أن أدخلهم في حجتي، كأن قد أحببت أن يكونوا معي؟ فقال: اجعلهم معك، فإن الله عز وجل جاعل لهم حجا ولك حجا ولك أجر بصلتك إياهم (3).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام) كم أشرك في حجتي؟ قال: كم شئت (4).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان، عن زرارة قال: سألته عن رجل يصلي بمكة يجعل المقام خلف ظهره، وهو مستقبل الكعبة، فقال: لا بأس يصلي حيث يشاء من المسجد بين يدي المقام أو خلفه وأفضله الحطيم أو الحجر وعند المقام، والحطيم حذاء الباب (5).
وبهذا الاسناد عن فضالة بن أيوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان خط إبراهيم بمكة ما بين الحزورة إلي المسعي وذلك الذي كان خط إبراهيم صلي الله عليه يعني المسجد (6).
(1) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 364.
(2) المصدر كتاب الوصية تحت رقم 20.
(3) الفقيه تحت رقم 2971.
(4) الكافي باب من يشرك قرابته وإخوته في حجته تحت رقم 9.
(5) و (6) الكافي باب فضل الصلاة في المسجد الحرام تحت رقم 9 و 10. (*)
(٤٧٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (2)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، عبد الله بن سنان (1)، معاوية بن عمار (1)، محمد بن أبي عمير (1)، فضالة بن أيوب (1)، صفوان بن يحيي (1)، موسي بن القاسم (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن إسماعيل (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (2)، مسجد الحرام (1)، الحج (2)، السجود (2)، الصّلاة (2)، الوصية (1)
وروي الشيخ هذا الحديث معلقا، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: خط إبراهيم - إلي أن قال: فذلك الذي خط إبراهيم - يعني المسجد - (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قدموا من كان معكم من الصبيان إلي الجحفة أو إلي بطن مر، ثم يصنع بهم ما يصنع بالمحرم (و) يطاف بهم ويسعي بهم ويرمي عنهم، ومن لم يجد منهم هديا فليصم عنه وليه (2).
وعن موسي بن القاسم، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) - وكنا تلك السنة مجاورين وأردنا الاحرام يوم التروية - فقلت: إن معنا صبيا مولودا، فقال: مروا أمه فلتلق حميدة فلتسألها كيف تصنع بصبيانها؟ قال: فأتتها وسألتها فقالت لها: إذا كان يوم التروية فجردوه وغسلوه كما يجرد المحرم ثم أحرموا عنه ثم قفوا به المواقف، فإذا كان يوم النحر فارموا عنه واحلقوا رأسه، ثم زوروا به البيت، ثم مروا الخادم أن تطوف به البيت وبين الصفا والمروة (3).
محمد بن علي، بطريقه السالف عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلي الجحفة أو إلي بطن مر ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم، ويطاف بهم ويرمي عنهم، ومن لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليه وكان علي بن الحسين (عليهما السلام) يضع السكين في يد الصبي، ثم يقبض علي يديه الرجل فيذبح (4).
وروي الكليني هذا الحديث في الحسن (5) والطريق " علي بن إبراهيم،
(1) و (2) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 231 و 69.
(3) المصدر الباب تحت رقم 71، وفيه " فلتسألها كيف تفعل بصبيانها ".
(4) الفقيه تحت رقم 2896 وفيه " علي يده ".
(5) في الكافي باب حج الصبيان. والمماليك تحت رقم 4.
(٤٧١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليهما السلام (1)، علي بن إبراهيم (1)، عبد الله بن سنان (1)، معاوية بن عمار (1)، صفوان بن يحيي (1)، موسي بن القاسم (2)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن علي (1)، السجود (1)، الحج (2)
عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموهم - وساق الحديث إلي أن قال: - ومن لا يجد منهم هديا فليصم عنه وليه، وكان علي بن الحسين (عليهما السلام) يضع السكين في يد الصبي - الخ ".
وبالاسناد عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن يوم الحج الأكبر فقال: هو يوم النحر والأصغر هو العمرة (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد ابن عيسي قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قال أبي: قال علي (عليه السلام): " اذكروا الله في أيام معلومات " قال: قال: عشر ذي الحجة، وأيام معدودات، قال أيام التشريق (2).
محمد بن علي، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان قال: أتيت أبا عبد الله (عليه السلام) فقلت: جعلني الله فداك قول الله عز وجل: " ثم ليقضوا تفثهم "؟ قال: أخذ الشارب وقص الأظفار وما أشبه ذلك، قال: قلت: جعلت فداك فإن ذريحا المحاربي حدثني عنك أنك قلت: " ليقضوا تفثهم " لقاء الامام " وليوفوا نذورهم " تلك المناسك، قال:
صدق ذريح وصدقت، إن للقرآن ظاهرا وباطنا، ومن يحتمل ما يحتمل ذريح؟ (3).
وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبيه، ومحمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر البزنطي، عن الرضا (عليه السلام) قال:
التفث تقليم الأظفار وطرح الوسخ وطرح الاحرام عنه (4).
(1) الفقيه تحت رقم 3041.
(2) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 204.
(3) و (4) الفقيه تحت رقم 3036 و 3035.
(٤٧٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليهما السلام (1)، الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، شهر ذي الحجة (1)، أحمد بن محمد بن أبي نصر (1)، محمد بن علي ماجيلويه (1)، ابن أبي نصر البزنطي (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، علي بن إبراهيم (1)، عبد الله بن سنان (1)، معاوية بن عمار (2)، محمد بن أبي عمير (1)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، أيوب بن نوح (1)، محمد بن الحسن (2)، محمد بن علي (1)، الحج (2)، الفدية، الفداء (1)
وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
إنما أمر الناس أن يأتوا هذه الأحجار فيطوفوا، ثم يأتوا فيخبرونا بولايتهم ويعرضوا علينا نصرهم (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الذي كان علي بدن رسول الله (صلي الله عليه وآله) ناجية بن جندب الخزاعي الأسلمي، والذي حلق رأس النبي (صلي الله عليه وآله) يوم الحديبية خراش بن أمية الخزاعي، والذي حلق رأس النبي (صلي الله عليه وآله) في حجته معمر بن عبد الله بن حارثة ابن نضر بن عوف بن عويج بن عدي بن كعب قال: ولما كان في حجة رسول الله (صلي الله عليه وآله) وهو يحلقه، قالت قريش: أي معمر! اذن رسول الله في يدك وفي يدك الموسي!!!
فقال معمر: والله إني لأعده فضلا من الله عظيما علي، قال: وكان معمر بن عبد الله هو يرحل لرسول الله (صلي الله عليه وآله)، فقال له رسول الله: يا معمر إن الرجل الليلة يسترخي.
فقال معمر: بأبي أنت وأمي لقد شددته كما كنت أشده، ولكن بعض من حسدني.
مكاني منك يا رسول الله أراد أن تستبدل بي، فقال رسول الله (صلي الله عليه وآله): ما كنت لأفعل (2).
وروي الصدوق (3) صدر هذا الحديث إلي قوله " إني لأعده فضلا من الله عظيما " بطريقه عن معاوية بن عمار وفي ألفاظ المتن اختلاف غير قليل فإن في روايته " الذي كان علي بدن النبي (صلي الله عليه وآله) وفيها " والذي حلق رأسه (صلي الله عليه وآله) يوم الحديبية خراش بن أمية الخزاعي والذي حلق رأسه في حجته معمر بن عبد الله ابن حارث بن نصر بن عوف بن عويج بن عدي بن كعب، فقيل له وهو يحلقه:
يا معمر! اذن رسول الله (صلي الله عليه وآله) في يدك، قال: والله إني لأعده فضلا من الله عظيما ".
(1) الفقيه تحت رقم 3139.
(2) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 235.
(3) في الفقيه تحت رقم 2293.
(٤٧٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (7)، صلح (يوم) الحديبية (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، عبد الله بن حارثة (1)، معاوية بن عمار (1)، محمد بن أبي عمير (1)، الشيخ الصدوق (1)، ابن أبي عمير (1)، معمر بن عبد الله (2)، سعد بن عبد الله (1)، يعقوب بن يزيد (1)، عمر بن أذينة (1)، محمد بن الحسن (1)، الحج (2)
ورواه الكليني في الحسن، (1) والطريق " علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) والمتن أكثره علي وفق ما في رواية الشيخ وبينهما اختلاف في مواضع منها قوله: " ولما كان في حجته " ففي الكافي " في حجر " وكأنه الصواب، ومنها قوله " لأعده فضلا " ففيه " لأعده من الله فضلا " ومنها قوله: " يسترخي " ففيه " لمسترخي ".
محمد بن علي، بطريقه السالف عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: إن أصحابنا يروون أن حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة: فقال: كان أبو الحسن (عليه السلام) إذا قضي نسكه عدل إلي قرية يقال لها ساية فحلق (2). وقد أوردنا هذا الخبر في كتاب الطهارة أيضا.
وبطريقه عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يستحب للرجل والمرأة أن لا يخرجا من مكة حتي يشتريا بدرهم تمرا فيتصدقا به لما كان منهما في إحرامهما ولما كان في حرم الله عز وجل (3).
وبالاسناد عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا انصرفت من مكة إلي المدينة وانتهيت إلي ذي الحليفة وأنت راجع إلي المدينة من مكة فائت معرس النبي ((صلي الله عليه وآله)، فإن كنت في وقت صلاة مكتوبة أو نافلة فصل وإن كان غير وقت صلاة فأنزل فيه قليلا، فإن النبي (صلي الله عليه وآله) كان يعرس فيه ويصلي فيه (4).
وروي الكليني هذا الحديث في الحسن (5)، والطريق: " علي بن إبراهيم، * (هامش) 8 (1) في الكافي باب حج النبي (صلي الله عليه وآله) تحت رقم 9. وفيه " ولما كان في حجة رسول الله (صلي الله عليه وآله) ".
(2) و (3) و (4) الفقيه تحت رقم 3124 و 3029 و 3145.
(5) في الكافي أبواب الزيارات من كتاب الحج باب معرس النبي (صلي الله عليه وآله) تحت رقم 1. (*)
(٤٧٤)
صفحهمفاتيح البحث: مواقيت الصلاة (2)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (2)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (5)، مدينة مكة المكرمة (3)، أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي (1)، علي بن إبراهيم (2)، معاوية بن عمار (3)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، محمد بن علي (1)، الحج (2)، الإستحباب (1)، الطهارة (1)
عن أبيه ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيي، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار " وفي المتن: " فصل فيه وإن كان في غير وقت صلاة مكتوبة فأنزل فيه قليلا فإن رسول الله (صلي الله عليه وآله) قد كان يعرس فيه ويصلي ".
وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، ومحمد بن موسي بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري أنه قال: سألت محمد بن عثمان العمري - رضي الله عنه - فقلت له:
رأيت صاحب هذا الأمر؟ فقال: نعم وآخر عهدي به عند بيت الله الحرام وهو يقول:
" اللهم أنجز لي ما وعدتني " قال محمد بن عثمان - رضي الله عنه وأرضاه -: ورأيته صلوات الله عليه متعلقا بأستار الكعبة في المستجار وهو يقول: " اللهم انتقم لي من أعدائي " (1).
صحر: وبطريقه عن زرارة - والعهد به قريب في باب الذي قبل هذا - عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن سليمان (عليه السلام) قد حج البيت في الجن والإنس والطير والرياح وكسا البيت القباطي (2).
قال الجوهري: القباطي ثياب بيض من كتان يتخذ بمصر.
وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن عبد الله بن جعفر الحميري جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسي، وإبراهيم بن هاشم جميعا، عن أبي همام قال: قلت للرضا (عليه السلام) الرجل يكون عليه الدين ويحضره الشئ أيقضي دينه أو يحج؟ قال:
يقضي ببعض ويحج ببعض، قلت فإنه لا يكون إلا بقدر نفقة الحج قال: يقضي سنة ويحج سنة، قلت: أعطي المال من ناحية السلطان، قال: لا بأس عليكم (3).
وروي الكليني هذا الحديث (4) عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن
(1) الفقيه تحت رقم 3115 وفيه " من أعدائك ".
(2) و (3) الفقيه تحت رقم 2285 و 2904.
(4) في الكافي باب الرجل يستدين ويحج تحت رقم 4.
(٤٧٥)
صفحهمفاتيح البحث: مواقيت الصلاة (1)، النبي سليمان عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، محمد بن عثمان العمري (1)، محمد بن موسي بن المتوكل (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، معاوية بن عمار (1)، صفوان بن يحيي (1)، الفضل بن شاذان (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن إسماعيل (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن عثمان (1)، أحمد بن محمد (1)، الحج (6)، الصّلاة (1)
عيسي، عن أبي همام.
محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد عيسي، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل عليه دين، يستقرض ويحج؟ قال: إن كان له وجه في مال فلا بأس به (1).
ورواه الكليني أيضا (2) عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسي ببقية طريقه.
وبإسناده عن موسي بن القاسم، عن صفوان، عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يحج من مال ابنه وهو صغير؟ قال: نعم يحج منه حجة الاسلام، قلت: وينفق منه؟ قال، نعم، ثم قال: إن مال الولد لوالده، إن رجلا اختصم هو ووالده إلي النبي (صلي الله عليه وآله) فقضي أن المال والولد للوالد (3).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد ابن عيسي بن عبيد، والحسن بن ظريف، وعلي بن إسماعيل بن عيسي كلهم، عن حماد بن عيسي، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال:
إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحج، فإن لم يحسن أن يلبي لبوا عنه، ويطاف عنه ويصلي عنه، قلت: ليس لهم ما يذبحون عنه؟ قال: يذبح عن الصغار ويصوم الكبار، ويتقي (عليهم) ما يتقي علي المحرم من الثياب والطيب وأن قتل صيدا فعلي أبيه (4).
محمد بن الحسن، بإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص ابن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس ينبغي لأهل مكة أن يجعلوا علي دورهم
(1) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 181.
(2) في الكافي باب الرجل يستدين ويحج تحت رقم 3.
(3) التهذيب باب وجوب الحج تحت رقم 44.
(4) الفقيه تحت رقم 2893.
(٤٧٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، علي بن إسماعيل بن عيسي (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، عبد الملك بن عتبة (1)، حريز بن عبد الله (1)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (1)، يعقوب بن يزيد (1)، حماد بن عيسي (1)، سعيد بن يسار (1)، الحسن بن ظريف (1)، علي بن الحكم (1)، محمد بن الحسن (2)، أحمد بن محمد (1)، الحج (7)، الذبح (1)، القتل (1)، الصّلاة (1)، الوجوب (1)
أبوابا وذلك أن الحاج ينزلون معهم في ساحة الدار حتي يقضوا حجهم (1).
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن الحسين بن نعيم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما زادوا في المسجد الحرام عن الصلاة فيه، فقال: إن إبراهيم وإسماعيل حدا المسجد ما بين الصفا والمروة فكان الناس يحجون من المسجد إلي الصفا (2).
محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان ابن يحيي، عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي عبيدة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الصلاة في الحرم كله سواء؟ فقال: يا أبا عبيدة! ما الصلاة في المسجد الحرام كله سواء فكيف يكون في الحرم كله سواء؟ قلت: فأي بقاعه أفضل؟ قال: ما بين الباب إلي الحجر الأسود (3).
وبالاسناد عن صفوان، عن ذريح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الحج الأكبر يوم النحر (4).
محمد بن الحسن، بإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص - يعني ابن البختري - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة (5).
وروي حديثا من أخبار هذا القسم وفي طريقه تصحيف يوجب ضعفه وهذه صورته: " محمد بن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يصوم عن الصبي وليه إذا لم يجد هديا وكان متمتعا " (6).
(1) و (2) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 261 و 230.
(3) الكافي باب فضل الصلاة في المسجد الحرام تحت رقم 2.
(4) المصدر باب الحج الأكبر والأصغر تحت رقم 2.
(5) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 374.
(6) المصدر الباب تحت رقم 72.
(٤٧٧)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن علي بن محبوب (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، ابن أبي عمير (1)، محمد بن أبي نصر (1)، العباس بن معروف (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن نعيم (1)، محمد بن القاسم (1)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن يعقوب (1)، الحجر الأسود (1)، محمد بن الحسن (1)، مسجد الحرام (3)، الحج (5)، الصيام، الصوم (1)، السجود (2)، الصّلاة (3)
ومحل التصحيف فيه هو قوله " محمد بن القاسم " فإن كونه تصحيفا لموسي بن القاسم مما لا ريب فيه، وفي الطريق خلل آخر مرت له نظاير وهو ترك الواسطة بين موسي وأبان والممارسة تقضي بثبوتها وقد بينا فيما سلف أن المستفاد من القرائن الكثيرة في مثله كون الواسطة بينهما عباس بن عامر.
محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسي، عن ربعي، عن محمد ابن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله عز وجل: " ليقضوا تفثهم " قال: قص الشارب والأظفار (1).
وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيي، عن العيص بن القاسم أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الغسل في المعرس، فقال: ليس عليك فيه غسل، والتعريس هو أن يصلي فيه ويضطجع فيه، ليلا مر به أو نهارا (2).
والاسناد عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن القاسم بن الفضيل قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك إن جمالنا مر بنا ولم ينزل المعرس، فقال: لابد أن ترجعوا إليه فرجعت إليه (3).
ن: وعن محمد عن الحسن بن الوليد، عن الحسن بن متيل، عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يحج بدين وقد حج حجة الاسلام؟
قال: نعم إن الله عز وجل سيقضي عنه إن شاء الله (4).
محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن علي، ابن بنت إلياس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: مر
(1) و (2) و (3) و (4) الفقيه تحت رقم 3032 و 3147 و 3146 و 2901.
(٤٧٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، محمد بن القاسم بن الفضيل (1)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، عبد الله بن سنان (1)، صفوان بن يحيي (1)، الحسن بن الوليد (1)، موسي بن القاسم (1)، علي بن مهزيار (1)، سعد بن عبد الله (1)، العباس بن معروف (1)، الحسين بن سعيد (1)، عيص بن القاسم (1)، الحسن بن متيل (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن القاسم (1)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن الحسين (1)، الحسن بن علي (1)، محمد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن (1)، جعفر بن بشير (1)، محمد بن علي (1)، الحج (3)، الفدية، الفداء (1)، الغسل (1)
رسول الله (صلي الله عليه وآله) برويثة وهو حاج فقامت إليه امرأة ومعها صبي لها فقالت: يا رسول الله أيحج عن مثل هذا؟ فقال: نعم (ولك أجره) (1).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اعتمر رسول الله (صلي الله عليه وآله) ثلاث عمر متفرقات: عمرة ذي القعدة (2) أهل من عسفان وهي عمرة الحديبية، وعمرة أهل الجحفة وهي عمرة القضاء، وعمرة أهل من الجعرانة بعد ما رجع من الطائف من غزوة حنين (3).
وبالاسناد عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يشرك أباه وأخاه أو قرابته في حجه؟ فقال: إذا يكتب لك حج مثل حجهم وتزاد أجرا بما وصلت (4).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، قال: بعثني عمر بن يزيد إلي أبي جعفر الأحول بدراهم وقال: قل له: إن أراد أن يحج بها فليحج وإن أراد أن ينفقها فلينفقها، قال: فأنفقها ولم يحج، قال حماد: فذكر ذلك أصحابنا لأبي عبد الله (عليه السلام) فقال: وجدتم الشيخ فقيها (5).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أقوم أصلي بمكة والمرأة بين يدي جالسة أو مارة؟ فقال: لا بأس إنما سميت
(1) التهذيب باب وجوب الحج تحت رقم 16.
(2) كذا في المصدر وفي الفقيه " كلها في ذي القعدة " وهو الصواب.
(3) الكافي باب حج النبي (صلي الله عليه وآله) تحت رقم 10.
(4) الكافي باب من يشرك قرابته وإخوته في حجته تحت رقم 6.
(5) الكافي باب الرجل يعطي الحج فيصرف ما أخذ في غير الحج تحت رقم 3.
(٤٧٩)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (3)، شهر ذي القعدة (2)، مدينة مكة المكرمة (1)، معركة حنين (1)، علي بن إبراهيم (2)، معاوية بن عمار (2)، ابن أبي عمير (4)، محمد بن إسماعيل (1)، هشام بن الحكم (1)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن يعقوب (1)، جعفر الأحول (1)، عمر بن يزيد (1)، الحج (7)، الوجوب (1)
بكة لأنه يبك فيه الرجال والنساء (1).
وروي الشيخ هذا الحديث معلقا (2) عن محمد بن يعقوب بطريقه، وفي المتن " لأنها يبك فيها " وهو المناسب.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن أصل حمام الحرم بقية حمام كانت لإسماعيل بن إبراهيم اتخذها كان يأنس بها (3).
وبالاسناد عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: قال له الطيار - وأنا حاضر -: هذا الذي زيد هو من المسجد؟ فقال: نعم لم يبلغوا بعد مسجد إبراهيم وإسماعيل صلي الله عليهما (4).
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الكاهلي قال:
كنا عند أبي عبد الله (عليه السلام) فقال: أكثروا من الصلاة والدعاء في هذا المسجد، ما إن لكل عبد رزقا يجاز إليه جوزا (5).
محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن الحسين، عن الحسين بن علي بن فضال، وعبد الله الحجال، عن ثعلبة بن ميمون عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته
(1) المصدر باب فضل الصلاة في المسجد الحرام تحت رقم 7 وفيه " تبك فيها الرجال والنساء ".
(2) في التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 220.
(3) الكافي كتاب الدواجن باب الحمام تحت رقم 3.
(4) الكافي باب فضل الصلاة في المسجد الحرام تحت رقم 8.
(5) المصدر الباب تحت رقم 4 وقال العلامة المجلسي - رحمه الله -: أي لا تشتغلوا في مكة بالتجارة وطلب الرزق بل أكثروا له من الصلاة والدعاء فان لكل عبد رزقا مقدرا يجاز إليه أي يجمع ويساق إليه ويحتمل أن يكون الغرض أن الدعاء والصلاة فيه يصير سببا لمزيد الرزق - انتهي. وأقول: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام.
(٤٨٠)
صفحهمفاتيح البحث: إسماعيل بن إبراهيم (1)، عبد الله الحجال (1)، ابن أبي عمير (2)، حفص بن البختري (1)، الحسين بن علي (1)، ثعلبة بن ميمون (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن الحسين (1)، جميل بن دراج (1)، علي بن الحكم (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، السجود (3)، الصّلاة (5)، مدينة مكة المكرمة (1)، العلامة المجلسي (1)، مسجد الحرام (3)، الحج (1)، الرزق (1)، الإستحمام، الحمام (1)
عن الحجر هل فيه شئ من البيت؟ قال لا ولا قلامة ظفر (1).
وقد مضي في أوائل الكتاب في باب فضل مكة حديث من واضح الصحيح بمعني هذا الخبر.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل عن أبان بن تغلب قال: كنت مع أبي جعفر (عليه السلام) في ناحية من المسجد الحرام وقوم يلبون حول الكعبة، فقال: أتري هؤلاء الذين يلبون، والله لأصواتهم أبغض إلي الله من أصوات الحمير (2).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في هؤلاء الذين يفردون الحج إذا قدموا مكة وطافوا بالبيت أحلوا وإذا لبوا أحرموا فلا يزال يحل ويعقد حتي يخرج إلي مني بلا حج ولا عمرة (3).
وبالاسناد عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل لبي بحجة أو عمرة أو ليس يريد الحج قال: ليس بشئ ولا ينبغي له أن يفعل (4).
وعن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن يوم الحج الأكبر، فقال: هو يوم النحر والأصغر العمرة (5).
وروي الشيخ (6) هذا الحديث معلقا عن محمد بن يعقوب بالطريق.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد، والحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) أين أراد إبراهيم
(1) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 289.
(2) و (3) و (4) الكافي باب النوادر آخر كتاب الحج قبل أبواب الزيارات تحت رقم 2 و 4 و 3.
(5) الكافي باب الحج الأكبر والأصغر تحت رقم 1.
(6) في التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 217.
(٤٨١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، مدينة مكة المكرمة (2)، علي بن إبراهيم (2)، معاوية بن عمار (1)، ابن أبي عمير (4)، العلاء بن رزين (1)، أبان بن تغلب (1)، عمر بن أذينة (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن يعقوب (2)، أحمد بن محمد (1)، مسجد الحرام (1)، محمد بن مسلم (1)، الحج (8)
(عليه السلام) أن يذبح ابنه؟ قال: علي الجمرة الوسطي، وسألته عن كبش إبراهيم (عليه السلام) ما كان لونه وأين نزل؟ فقال: أملح وكان أقرن ونزل من السماء علي الجبل الأيمن من مسجد مني وكان يمشي في سواد ويأكل في سواد وينظر ويبعر ويبول في سواد (1).
وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان ابن يحيي، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا أشرفت المرأة علي مناسكها وهي حائض فلتغتسل ولتحتش (بالكرسف) ولتقف هي ونسوة خلفها ويؤمن علي دعائها وتقول: " اللهم أني أسألك بكل أسم هو لك أو تسميت به لأحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، وأسألك باسمك الأعظم الأعظم وبكل حرف أنزلته علي (موسي وبكل حرف أنزلته علي عيسي، وبكل حرف أنزلته علي) (2) محمد (صلي الله عليه وآله) ألا أذهبت عني هذا الدم " وإذا أرادت أن تدخل المسجد الحرام أو مسجد الرسول (صلي الله عليه وآله وسلم) فعلت مثل ذلك، قال: وتأتي مقام جبرئيل (عليه السلام) وهو تحت الميزاب فإنه كان مكانه إذا أستأذن علي نبي الله (عليه السلام) قال: فذلك مقام لا تدعو الله فيه حائض تستقبل القبلة وتدعو بدعاء الدم إلا رأت الطهر إن شاء الله (3).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مرازم بن حكيم قال:
زاملت محمد بن مصادف فلما دخلنا المدينة اعتللت، فكان يمضي إلي المسجد ويدعني وحدي، فشكوت ذلك إلي مصادف فأخبر به أبا عبد الله (عليه السلام) فأرسل إليه: قعودك عنده أفضل من صلاتك في المسجد (4).
(1) الكافي باب حج إبراهيم وإسماعيل وبنائهما للبيت تحت رقم 10.
(2) ما بين المعقوفين ليس في النسخ المخطوطة وكأنه سقط من قلم المصنف لوجوده في الوافي والمرآة.
(3) الكافي باب دعاء الدم متن كتاب الحج تحت رقم 1.
(4) المصدر باب النوادر آخر الحج تحت رقم 27.
(٤٨٢)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، النبي إبراهيم (ع) (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (1)، ابن أبي عمير (2)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، مرازم بن حكيم (1)، محمد بن مصادف (1)، مسجد الحرام (1)، الذبح (1)، السجود (4)، الحج (3)
محمد بن علي، عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: " ثم ليقضوا تفثهم " قال: التفث لقاء الامام (1).
محمد بن يعقوب، علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إنما أمر الناس أن يأتوا هذه الأحجار فيطوفوا بها ثم يأتونا فيخبرونا بولايتهم ويعرضوا علينا نصرهم (2).
تم كتاب الحج من كتاب منتقي الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان.
واتفق الفراغ من تأليفه بدمشق ظهر يوم الجمعة السادس والعشرين من شعبان سنة ست بعد الألف من الهجرة النبوية علي مشرفها الصلاة والتحية، وكتب العبد الفقير إلي رحمة مولاه حسن بن زين الدين بن علي العاملي مؤلف الكتاب جعل الله همسات قلبه وحركات أعضائه مقصورة علي موجبات الثواب وأعاذه من التنكب عن منهاج الصواب والحمد لله رب العامين وصلاته علي رسوله المصطفي وعترته الطيبين الطاهرين.
الحمد لله الذي من علي ووفقني لتحقيق هذا الأثر القيم الفخم وتصحيحه وعرضه ومقابلته بالنسخ التي تقدم وصفها في المجلد الأول، ووقع الفراغ منه يوم الخميس 16 من شهر رجب المرجب من شهور سنة 1406 ق، يطابق 7 / 1 / 1365 ش، من الهجرة النبوية عليه وآله آلاف الثناء والتحية، وفي الختام أشكر مساعي زميلي الفاضل الشيخ محسن الأحمدي - أدام الله في عمره - حيث سعي وراء تصحيح الكتاب لدي الطباعة ودقق وأجاد، فلله دره وعلي الله بره.
خادم العلم والدين علي أكبر الغفاري
(1) الفقيه تحت رقم 3031.
(2) الكافي باب أتباع الحج بالزيارة تحت رقم 1.
(٤٨٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، كتاب منتقي الجمان للشيخ حسن صاحب المعالم (1)، شهر رجب المرجب (1)، شهر شعبان المعظم (1)، زين الدين بن علي (1)، علي بن إبراهيم (2)، محمد بن أبي عمير (1)، ابن أبي عمير (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن علي (1)، دمشق (1)، الحج (2)، الطهارة (1)، الصّلاة (1)

تعريف مرکز القائمیة باصفهان للتحریات الکمبیوتریة

جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ في سَبيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (التوبة/41).
قالَ الإمامُ علیّ ُبنُ موسَی الرِّضا – علـَیهِ السَّلامُ: رَحِمَ اللّهُ عَبْداً أحْيَا أمْرَنَا... َ يَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا وَ يُعَلِّمُهَا النَّاسَ؛ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا... (بَــنـادِرُ البـِحـار – فی تلخیص بحـار الأنوار، للعلاّمة فیض الاسلام، ص 159؛ عُیونُ أخبارِ الرِّضا(ع)، الشـَّیخ الصَّدوق، الباب28، ج1/ ص307).
مؤسّس مُجتمَع "القائمیّة" الثـَّقافیّ بأصبَهانَ – إیرانَ: الشهید آیة الله "الشمس آباذی" – رَحِمَهُ اللهُ – کان أحداً من جَهابـِذة هذه المدینة، الذی قدِ اشتهَرَ بشَعَفِهِ بأهل بَیت النبیّ (صلواتُ اللهِ علـَیهـِم) و لاسیَّما بحضرة الإمام علیّ بن موسَی الرِّضا (علیه السّلام) و بـِساحة صاحِب الزّمان (عَجَّلَ اللهُ تعالی فرجَهُ الشَّریفَ)؛ و لهذا أسّس مع نظره و درایته، فی سَنـَةِ 1340 الهجریّة الشمسیّة (=1380 الهجریّة القمریّة)، مؤسَّسة ًو طریقة ًلم یـَنطـَفِئ مِصباحُها، بل تـُتـَّبَع بأقوَی و أحسَنِ مَوقِفٍ کلَّ یومٍ.
مرکز "القائمیّة" للتحرِّی الحاسوبیّ – بأصبَهانَ، إیرانَ – قد ابتدَأَ أنشِطتَهُ من سَنـَةِ 1385 الهجریّة الشمسیّة (=1427 الهجریّة القمریّة) تحتَ عنایة سماحة آیة الله الحاجّ السیّد حسن الإمامیّ – دامَ عِزّهُ – و مع مساعَدَةِ جمع ٍمن خِرّیجی الحوزات العلمیّة و طلاب الجوامع، باللیل و النهار، فی مجالاتٍ شتـَّی: دینیّة، ثقافیّة و علمیّة...
الأهداف: الدّفاع عن ساحة الشیعة و تبسیط ثـَقافة الثـَّقـَلـَین (کتاب الله و اهل البیت علیهـِمُ السَّلامُ) و معارفهما، تعزیز دوافع الشـَّباب و عموم الناس إلی التـَّحَرِّی الأدَقّ للمسائل الدّینیّة، تخلیف المطالب النـّافعة – مکانَ البَلاتیثِ المبتذلة أو الرّدیئة – فی المحامیل (=الهواتف المنقولة) و الحواسیب (=الأجهزة الکمبیوتریّة)، تمهید أرضیّةٍ واسعةٍ جامعةٍ ثـَقافیّةٍ علی أساس معارف القرآن و أهل البیت –علیهم السّلام – بباعث نشر المعارف، خدمات للمحققین و الطـّلاّب، توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات فراغة هُواةِ برامِج العلوم الإسلامیّة، إنالة المنابع اللازمة لتسهیل رفع الإبهام و الشـّـُبُهات المنتشرة فی الجامعة، و...
- مِنها العَدالة الاجتماعیّة: التی یُمکِن نشرها و بثـّها بالأجهزة الحدیثة متصاعدة ً، علی أنـّه یُمکِن تسریعُ إبراز المَرافِق و التسهیلاتِ – فی آکناف البلد - و نشرِ الثـَّقافةِ الاسلامیّة و الإیرانیّة – فی أنحاء العالـَم - مِن جـِهةٍ اُخرَی.
- من الأنشطة الواسعة للمرکز:
الف) طبع و نشر عشراتِ عنوانِ کتبٍ، کتیبة، نشرة شهریّة، مع إقامة مسابقات القِراءة
ب) إنتاجُ مئات أجهزةٍ تحقیقیّة و مکتبیة، قابلة للتشغیل فی الحاسوب و المحمول
ج) إنتاج المَعارض ثـّـُلاثیّةِ الأبعاد، المنظر الشامل (= بانوراما)، الرّسوم المتحرّکة و... الأماکن الدینیّة، السیاحیّة و...
د) إبداع الموقع الانترنتی "القائمیّة" www.Ghaemiyeh.com و عدّة مَواقِعَ اُخـَرَ
ه) إنتاج المُنتـَجات العرضیّة، الخـَطابات و... للعرض فی القنوات القمریّة
و) الإطلاق و الدَّعم العلمیّ لنظام إجابة الأسئلة الشرعیّة، الاخلاقیّة و الاعتقادیّة (الهاتف: 00983112350524)
ز) ترسیم النظام التلقائیّ و الیدویّ للبلوتوث، ویب کشک، و الرّسائل القصیرة SMS
ح) التعاون الفخریّ مع عشراتِ مراکزَ طبیعیّة و اعتباریّة، منها بیوت الآیات العِظام، الحوزات العلمیّة، الجوامع، الأماکن الدینیّة کمسجد جَمکرانَ و...
ط) إقامة المؤتمَرات، و تنفیذ مشروع "ما قبلَ المدرسة" الخاصّ بالأطفال و الأحداث المُشارِکین فی الجلسة
ی) إقامة دورات تعلیمیّة عمومیّة و دورات تربیة المربّـِی (حضوراً و افتراضاً) طیلة السَّنـَة
المکتب الرّئیسیّ: إیران/أصبهان/ شارع"مسجد سیّد"/ ما بینَ شارع"پنج رَمَضان" ومُفترَق"وفائی"/بنایة"القائمیّة"
تاریخ التأسیس: 1385 الهجریّة الشمسیّة (=1427 الهجریة القمریّة)
رقم التسجیل: 2373
الهویّة الوطنیّة: 10860152026
الموقع: www.ghaemiyeh.com
البرید الالکترونی: Info@ghaemiyeh.com
المَتجَر الانترنتی: www.eslamshop.com
الهاتف: 25-2357023- (0098311)
الفاکس: 2357022 (0311)
مکتب طهرانَ 88318722 (021)
التـِّجاریّة و المَبیعات 09132000109
امور المستخدمین 2333045(0311)
ملاحَظة هامّة:
المیزانیّة الحالیّة لهذا المرکز، شـَعبیّة، تبرّعیّة، غیر حکومیّة، و غیر ربحیّة، اقتـُنِیَت باهتمام جمع من الخیّرین؛ لکنـَّها لا تـُوافِی الحجمَ المتزاید و المتـَّسِعَ للامور الدّینیّة و العلمیّة الحالیّة و مشاریع التوسعة الثـَّقافیّة؛ لهذا فقد ترجَّی هذا المرکزُ صاحِبَ هذا البیتِ (المُسمَّی بالقائمیّة) و مع ذلک، یرجو مِن جانب سماحة بقیّة الله الأعظم (عَجَّلَ اللهُ تعالی فرَجَهُ الشَّریفَ) أن یُوفـِّقَ الکلَّ توفیقاً متزائداً لِإعانتهم - فی حدّ التـّمکـّن لکلّ احدٍ منهم – إیّانا فی هذا الأمر العظیم؛ إن شاءَ اللهُ تعالی؛ و اللهُ ولیّ التوفیق.