منتقي الجمان ج-١

اشارة

منتقي الجمان - الشيخ حسن صاحب المعالم - ج ١
الكتاب: منتقي الجمان
المؤلف: الشيخ حسن صاحب المعالم
الجزء: ١
الوفاة: ١٠١١
المجموعة: أهم مصادر رجال الحديث عند الشيعة
تحقيق: تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري
الطبعة: الأولي
سنة الطبع: ١٣٦٢ ش
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر:

مقدمة المؤلف

بسم الله الرحمن الرحيم [وبه ثقتي يا كريم] الحمد لله الذي نطقت بحديث وجوب وجوده وأزليته آيات سلطانه وعجائب عظمته، وشهدت بكماله في ذاته وصفته بينات عدله وحكمته، وأدهشت ألباب العارفين آثار جلال عزته، وأسلم من في السماوات والأرضين طوعا وكرها لقضائه ومشيته، الذي لا يضيع عنده عمل عامل بصحيح نيته، ولا يخيب لديه رجاء راج حسن الظن برحمته، بل لا يتعاظمه الغريق في لجة خطيئته أن ينقذه بسعة مغفرته.
أحمده شكرا لنعمته، وأعوذ بعفوه من عقوبته، وأسأله أن يشعرنا كثرة خشيته، ويشرب قلوبنا شدة مراقبته، ويجعل أقوالنا وأفعالنا كلها خالصة لوجهه، ويهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، ويدخلنا في عداد أوليائه الذين سبقت لهم منه الحسني، وأسعدهم في الآخرة والأولي.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تقربنا إليه زلفي، وتبعدنا عما يوجب لنا الندامة في العقبي.
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أرسله هاديا إلي الطريقة المثلي، وداعيا إلي سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة التي هي لما في الصدور شفاء.
صلي الله عليه وآله مصابيح الدجي، والحجج الواضحة لأهل الحجي، وسلم تسليما.
أما بعد: فهذا كتاب منتقي الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان، أجمعنا علي أن نورد فيه بتوفيق الله تعالي ما تبين لنا انتظامه في سلك الاتصاف
(١)
صفحهمفاتيح البحث: كتاب منتقي الجمان للشيخ حسن صاحب المعالم (1)، الظنّ (1)، العزّة (1)، الشراكة، المشاركة (1)، الشهادة (1)، الكرم، الكرامة (1)، الوجوب (1)
بأحد الوصفين في الجملة (1) من الأخبار المتضمنة للأحكام الشرعية المتداولة في الكتب الفقهية التي اشتملت عليها الكتب الأربعة المختصة بين المتأخرين من علمائنا بزيادة الاعتناء لما رأوا لها من المزية، بحيث استأثرت الآن من بين كتب حديث [أهل البيت عليهم السلام] علي كثرتها بالوجود والمعلومية، وهي الكافي للشيخ الجليل أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني، وكتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن بابويه القمي، وتهذيب الأحكام، والاستبصار للشيخ السعيد أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي - رضي الله عنهم -.
والذي حدانا علي ذلك ما رأيناه من تلاشي أمر الحديث، حتي فشا فيه الغلط والتصحيف، وكثر في خلاله التغيير والتحريف، لتقاعد الهمم عن القيام بحقه، وتخاذل القوي عن النهوض لتلافي أمره، مع أن مدار الاستنباط لأكثر الأحكام في هذه الأزمان عليه، ومرجع الفتاوي في أغلب المسائل الفقهية إليه. ولقد كانت حاله مع السلف الأولين علي طرف النقيض مم هو فيه مع الخلف الآخرين، فأكثروا لذلك فيه المصنفات، وتوسعوا في طرق الروايات، وأوردوا في كتبهم ما اقتضي رأيهم إيراده من غير التفات إلي التفرقة بين صحيح الطريق وضعيفة، ولا تعرض للتميز بين سليم الإسناد وسقيمه، اعتمادا منهم في الغالب علي القرائن المقتضية لقبول ما دخل الضعف طريقه، وتعويلا علي الأمارات الملحقة لمنحط الرتبة بما فوقه كما أشار إليه الشيخ - رحمه الله - في فهرسته حيث قال: إن كثيرا من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة وكتبهم معتمدة.
وقال المرتضي - رضي الله عنه - في جواب المسائل التبانيات المتعلقة بأخبار الآحاد: إن أكثر أخبارنا المروية في كتبنا معلومة مقطوع علي صحتها،
(1) إشارة إلي سنذكره من أن في الاخبار ما هو صحيح عند جماعة من الأصحاب وليس بصحيح عندنا (منه رحمه الله).
(٢)
صفحهمفاتيح البحث: أهل بيت النبي صلي الله عليه وآله (1)، الأحكام الشرعية (1)، محمد بن الحسن الطوسي (1)، علي بن بابويه (1)، الشيخ الصدوق (1)، محمد بن يعقوب (1)
إما بالتواتر من طريق الإشاعة والإذاعة، أو بأمارة وعلامة دلت علي صحتها، وصدق رواتها، فهي موجبة للعلم، مقتضية للقطع، وإن وجدناها مودعة في الكتب بسند مخصوص معين من طريق الآحاد.
وغير خاف أنه لم يبق لنا سبيل إلي الاطلاع علي الجهات التي عرفوا منها ما ذكروا حيث حظوا بالعين وأصبح حظنا الأثر، وفازوا بالعيان، وعوضنا عنه بالخبر، فلا جرم انسد عنا باب الاعتماد علي ما كانت لهم أبوابه مشرعة، وضاقت علينا مذاهب كانت المسالك لهم فيها متسعة، ولو لم يكن إلا انقطاع طريق الرواية عنا من غير جهة الإجازة التي هي أدني مراتبها لكفي به سببا لإباء الدراية علي طالبها.
وأنا أرجو من كرم الله تعالي الإمداد بالمعونة علي ما أنا بصدده في هذا الكتاب من بذل الجهد في استدراك ما فات، وصرف الوكد (1) إلي إحياء هذا الموات، ليكون مفتاحا لباب الدراية الأشب (2)، ومعوانا علي بناء ربع الرواية الخرب، ومثابة يتبوؤها المستعدون لاستنباط الأحكام، ويلتقط منها المجتهدون درر الفوائد الموضوعة علي طرف الثمام (3) ومفازة تنجيني من أخطار الآثام، وتلحقني بالصالحين في درجات دار السلام، واعتمدت فيه إيثار سلوك [سبيل] الإحتضار مع التزام الإشارة في موضع الإشكال إلي ما به ينحل، والتنبيه في محل التعارض علي طريق الجمع حرصا علي توفر الرغبة في تصحيحه وضبطه، وحذرا من تطرق الملل إلي الاشتغال بقراءته ودرسه.
(1) الوكد - بالضم -: السعي (منه رحمه الله).
(2) الأشب: شوك مشتبك غير سهل المنال، والمغلق، ومنه (عيصك منك وان كان أشبا).
(3) الثمام: شجر أو نبت معروف سهل التناول ومنه يحشي خصاص البيوت، ويضرب به المثل لما هو هين المتناول يقال: هو لك علي طرف الثمام.
(٣)
صفحهمفاتيح البحث: الخوف (1)

مقدمة تشتمل علي فوائد اثنتي عشرة

ولهذين الوجهين أضربت عن الموثق مع كونه شريكا للحسن في المقتضي لضمه إلي الصحيح، وهو دلالة القرائن الحالية علي اعتباره غالبا، علي أن التدبر يقضي برجحانها في الحسن عليها في الموثق، والله سبحانه ولي التوفيق والتسديد، وهو حسبي ونعم الوكيل.
مقدمة تشتمل علي فوائد اثنتي عشرة الفائدة الأولي: اصطلح المتأخرون من أصحابنا علي تقسيم الخبر باعتبار اختلاف أحوال رواته إلي الأقسام الأربعة المشهورة وهي: الصحيح، والحسن، والموثق، والضعيف، واضطرب كلام من وصل إلينا كلامه منهم في تعريف هذه الأقسام، وبيان المراد منها.
فقال الشهيد في الذكري: الصحيح ما اتصلت روايته إلي المعصوم بعدل إمامي.
والحسن ما رواه الممدوح من غير نص علي عدالته.
والموثق ما رواه من نص علي توثيقه مع فساد عقيدته ويسمي القوي، قال: وقد يطلق الصحيح علي سليم الطريق من الطعن وإن اعتراه إرسال أو قطع.
وقد يراد بالقوي مروي الإمامي غير المذموم ولا الممدوح، أو مروي المشهور في التقدم غير الموثق. والضعيف يقابله، وربما قابل الضعيف الصحيح والحسن والموثق.
وأورد والدي - رحمه الله - علي تعريف الصحيح أن إطلاق الاتصال بالعدل يتناول الحاصل في بعض الطبقات وليس بصحيح قطعا، وعلي تعريفي الحسن والموثق أنهما يشملان ما يكون في طريقه راو واحد بأحد الوصفين مع ضعف الباقي، فزاد في التعريفات الثلاثة قيودا أخري لتسلم مما أورده عليها، فعرف في بداية الدراية الصحيح بما اتصل سنده إلي المعصوم بنقل العدل الإمامي عن مثله في جميع الطبقات وإن اعتراه شذوذ.
(٤)
صفحهمفاتيح البحث: الطعن (1)، الشهادة (1)

الفائدة الأولي: في إطلاع المتأخرين في تقسيم الخبر باعتبار الرواة

ولهذين الوجهين أضربت عن الموثق مع كونه شريكا للحسن في المقتضي لضمه إلي الصحيح، وهو دلالة القرائن الحالية علي اعتباره غالبا، علي أن التدبر يقضي برجحانها في الحسن عليها في الموثق، والله سبحانه ولي التوفيق والتسديد، وهو حسبي ونعم الوكيل.
مقدمة تشتمل علي فوائد اثنتي عشرة الفائدة الأولي: اصطلح المتأخرون من أصحابنا علي تقسيم الخبر باعتبار اختلاف أحوال رواته إلي الأقسام الأربعة المشهورة وهي: الصحيح، والحسن، والموثق، والضعيف، واضطرب كلام من وصل إلينا كلامه منهم في تعريف هذه الأقسام، وبيان المراد منها.
فقال الشهيد في الذكري: الصحيح ما اتصلت روايته إلي المعصوم بعدل إمامي.
والحسن ما رواه الممدوح من غير نص علي عدالته.
والموثق ما رواه من نص علي توثيقه مع فساد عقيدته ويسمي القوي، قال: وقد يطلق الصحيح علي سليم الطريق من الطعن وإن اعتراه إرسال أو قطع.
وقد يراد بالقوي مروي الإمامي غير المذموم ولا الممدوح، أو مروي المشهور في التقدم غير الموثق. والضعيف يقابله، وربما قابل الضعيف الصحيح والحسن والموثق.
وأورد والدي - رحمه الله - علي تعريف الصحيح أن إطلاق الاتصال بالعدل يتناول الحاصل في بعض الطبقات وليس بصحيح قطعا، وعلي تعريفي الحسن والموثق أنهما يشملان ما يكون في طريقه راو واحد بأحد الوصفين مع ضعف الباقي، فزاد في التعريفات الثلاثة قيودا أخري لتسلم مما أورده عليها، فعرف في بداية الدراية الصحيح بما اتصل سنده إلي المعصوم بنقل العدل الإمامي عن مثله في جميع الطبقات وإن اعتراه شذوذ.
(٤)
صفحهمفاتيح البحث: الطعن (1)، الشهادة (1)
وعرف الحسن بما اتصل كذلك بإمامي ممدوح بلا معارضة ذم مقبول من غير نص علي عدالته في جميع مراتبه أو بعضها مع كون الباقي بصفة رجال الصحيح.
وعرف الموثق بما دخل في طريقه من نص الأصحاب علي توثيقه مع فساد عقيدته، لم يشتمل باقيه علي ضعف، وقال في تعريف الضعيف: إنه ما لا يجتمع فيه شروط أحد الثلاثة.
وكلامه فيما عدا الصحيح جيد، وأما فيه فيرد عليه وعلي الشهيد أيضا أولا أن قيد العدالة مغن عن التقييد بالإمامي لأن فاسد المذهب لا يتصف بالعدالة حقيقة (1)، كيف والعدالة حقيقة عرفية في معني معروف لا يجامع فساد العقيدة قطعا، وادعاء والدي - رحمه الله - في بعض كتبه توقف صدق وصف الفسق بفعل الماضي المخصوصة علي اعتقاد الفاعل كونها معصية عجيب! وكأن البناء في تخيل الحاجة إلي هذا القيد علي تلك الدعوي، والبرهان الواضح قائم علي خلافها، ولم أقف للشهيد علي ما يقتضي موافقة الوالد عليها ليكون التفاته أيضا إليها فلا ندري إلي أي اعتبار نظر.
ويرد عليهما ثانيا أن الضبط شرط في قبول خبر الواحد، فلا وجه لعدم التعرض له في التعريف، وقد ذكره العامة في تعريفهم وسيأتي حكايته. ولوالدي - رحمه الله - كلام في بيان أوصاف الراوي ينبه علي المقتضي لتركه فإنه لما ذكر وصف الضبط قال: وفي الحقيقة اعتبار العدالة يغني عن هذا لأن العدل لا يجازف برواية ما ليس بمضبوط علي الوجه المعتبر فذكره تأكيد أو جري علي العادة، يعني عادة القوم حيث إنهم ملتزمون بذكر الضبط في شروط
(1) يخالف المؤلف باطلاق هذا القول جميع المتقدمين من العلماء والفقهاء رضوان الله عليهم حيث إنهم اتفقوا علي تعديل جماعة مع قولهم ببطلان مذهبهم، مثلا اتفقوا علي تعديل محمد بن أحمد بن الجنيد الكاتب الإسكافي وتوثيقه مع أنهم قالوا بكونه يري القياس، والقياس عندهم مذهب باطل. (غ)
(٥)
صفحهمفاتيح البحث: التصديق (1)، الشهادة (1)، الحاجة، الإحتياج (1)، محمد بن أحمد بن الجنيد (1)، الباطل، الإبطال (1)
قبول الخبر.
وفي هذا الكلام نظر ظاهر، فإن منع العدالة من المجازفة التي ذكرها لا ريب فيه وليس المطلوب بشرط الضبط الأمن منها، بل المقصود منه السلامة من غلبة السهو والغفلة الموجبة لوقوع الخلل علي سبيل الخطأ كما حقق في الأصول، وحينئذ فلا بد من ذكره، غاية الأمر أن القدر المعتبر منه يتفاوت بالنظر إلي أنواع الرواية، فما يعتبر في الرواية من الكتاب قليل بالنسبة إلي ما يعتبر في الرواية من الحفظ كما هو واضح.
ويبقي الكلام علي الزيادة الواقعة في آخر التعريف، أعني قوله: (وإن اعتراه شذوذ) فقد ذكر في الشرح أنه نبه بذلك علي المخالفة لما اصطلح عليه العامة حيث اعتبروا في الصحيح سلامته من الشذوذ، وقالوا في تعريفه: (إنه ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله وسلم من شذوذ وعلة) واحترزوا بالسلامة من الشذوذ عما رواه الثقة مخالفا لما رواه الناس، فلا يكون صحيحا، ومن العلة عما فيه أسباب خفية قادحة يستخرجها الماهر في الفن كالإرسال فيما ظاهره الاتصال، ولا تنتهي المعرفة بها إلي حد القطع بل تكون مستفادة من قرائن يغلب معها الظن، أو توجب التردد والشك.
قال وأصحابنا لم يعتبروا في حد الصحيح ذلك، والخلاف في مجرد الاصطلاح وإلا فقد يقبلون الخبر الشاذ والمعلل، ونحن قد لا نقبلهما وإن دخلا في الصحيح.
وقال في آخر بحث المعلل: العلة عند الجمهور مانعة من صحة الحديث علي تقدير كون ظاهره الصحة لولا ذلك، ومن ثم شرطوا في تعريف الصحيح سلامته من العلة، وأما أصحابنا فلم يشترطوا السلامة منها، وحينئذ فقد ينقسم الصحيح إلي معلل وغيره وإن رد المعلل كما يرد الصحيح الشاذ.
واتفق له في هذا الباب نوع توهم فذكر الشاذ في جملة ما اشتركت
(٦)
صفحهمفاتيح البحث: المنع (1)، الظنّ (1)، السهو (1)
فيه أقسام الحديث الأربعة من الأوصاف، والمعلل في عداد ما اختص بالضعيف.
ثم إنه ذكر المضطرب أيضا مع المعلل في المختص بالضعيف ولم يتعرض لبيان حال الاضطراب في قضية المنع من الصحة بالتصريح، وبعد نصه علي عدم مانعية العلة يحصل الشك في استفادة مانعية الاضطراب من مجرد ذكر المضطرب في عداد المختص بالضعيف، فيحتمل أن يريد من الضعف فيه ما أراده في المعلل وهو عدم القبول، وقد وقع في أثناء كلامه التصريح بهذا الحكم حيث قال: (إن الاضطراب مانع من العمل بمضمون الحديث). ولعل فيه إشعار بمضاهاته للمعلل، وذكر في جملة هذا البحث: (أن الاضطراب مشروط بتساوي الروايتين المختلفتين في الصحة (1) وغيرها من موجبات الترجيح لإحديهما علي الأخري). وظاهر هذا الكلام يعطي عدم المانعية من الصحة أيضا لكنه محتمل لإرادة الصحة المنتهية إلي محل الاضطراب بالنظر إلي ما يقع منه في السند، فإنهم يستعملونها في نحو هذا المعني كما سنذكره، وبالجملة فلكل من احتمالي إرادة المانعية من الصحة وعدم إرادتها وجه.
أما الأول فلتصريحه بها في بعض كتبه الفقهية فقال: (إن الاضطراب في الاستناد يمنع من صحة الرواية).
وأما الثاني فلأن ظاهر تعريفه للصحيح يقتضيه إذ هو متناول للمضطرب إذا اتصلت روايته إلي المعصوم بنقل العدل الإمامي - إلي آخر التعريف، ولأن له في موضع آخر من الكتب الفقهية كلاما يكاد أن يكون صريحا في نفي المانعية من الصحة وأنه إنما يمنع من القبول حيث قال: (إن اضطراب السند يلحق الخبر الصحيح بالضعيف كما حقق في دراية الحديث) وحينئذ فالمناقشة متوجهة إليه علي كل حال، إما باضطراب كلامه وإما بانتقاض تعريفه للصحيح في طرده بالمضطرب.
وأقول: الذي يقتضيه النظر والاعتبار في هذا المقام أن مدار تقسيم
(1) متعلق بالتساوي.
(٧)
صفحهمفاتيح البحث: المنع (2)
الحديث إلي الأقسام الأربعة علي رعاية حال الرواة وصفاتهم التي لها مدخل ما في قبول الرواية وعدمه، وأن مناط وصف الصحة هو اجتماع وصفي - العدالة والضبط في جميع رواة الحديث مع اتصال روايتهم له بالمعصوم، فيجب حينئذ مراعاة الأمور المنافية لذلك، ولا ريب أن الشذوذ بالمعني الذي فسره به، وهو ما روي الناس خلافه لا منافاة فيه بوجه.
نعم وجود الرواية المخالفة يوجب الدخول في باب التعارض وطلب المرجح، وظاهر أن رواية الأكثر من جملة المرجحات فيطرح الشاذ بهذا الاعتبار، وهو أمر خارج عن الجهة التي قلنا: إنها مناط وصف الصحة، كما لا يخفي.
وأما عدم منافاة العلة فموضع تأمل من حيث إن الطريق إلي استفادة الاتصال ونحوه من أحوال الأسانيد قد انحصر عندنا بعد انقطاع طريق - الرواية من جهة السماع والقراءة في القرائن الحالية الدالة علي صحة ما في الكتب ولو بالظن، ولا شك أن فرض غلبة الظن بوجود الخلل أو تساوي احتمالي وجوده وعدمه ينافي ذلك، وحينئذ يقوي اعتبار انتفاء العلة في مفهوم الصحة، ودعوي جريان الاصطلاح علي خلاف ذلك في حيز المنع لإنه اصطلاح جديد كما سنوضحه، وأهله محصورون معروفون.
والتعويل في هذه الدعوي إما علي ظاهر تعريف الشهيد، وما في معناه باعتبار عدم التعرض للتقييد بانتفاع العلة، وإما علي وصفهم الأخبار المعللة بالصحة، وكلا الوجهين لا يصلح لإثباتها، أما التعريف فلما عرفت من قصوره عن إفادة ما هو أهم من ذلك فكيف يؤمن قصوره في هذه المادة أيضا، وأما الوصف فالحال يشهد بوقوعه حيث يتفق عن غفلة وعدم التفات لا عن قصد وشعور بالعلة واعتماد لعدم تأثيرها، وهذا بين لمن تدبر.
وبقي الكلام في حكم الاضطراب، ولابد من بيان حقيقته أولا، وقد ذكر والدي - رحمه الله - في شرح بداية الدراية: أن الحديث المضطرب
(٨)
صفحهمفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الظنّ (1)، الشهادة (2)
هو ما اختلف راويه فيه، فيروي مرة علي وجه، وأخري علي وجه آخر مخالف له.
ثم قال: ويقع في السند بأن يرويه الراوي تارة عن أبيه، عن جده مثلا، وتارة عن جده بلا واسطة، وثالثة عن ثالث غيرهما، كما اتفق ذلك في رواية أمر النبي صلي الله عليه وآله وسلم بالخط للمصلي سترة حيث لا يجد العصا، ويقع في المتن كخبر اعتبار الدم عند اشتباهه بالقرحة بخروجه من الجانب الأيمن فيكون حيضا أو بالعكس.
وما ذكره في بيان اضطراب المتن جيد وأن كان وقوعه بشرطه في أخبارنا الخالية من مقتض للضعف سواه غير معلوم (1) وليس للبحث عن الواقع فيما ضعف بغيره طائل. وأما بيان اضطراب السند فللنظر فيه مجال.
أما أولا فلأنه اعتبر فيه وقوع الاختلاف علي ثلاثة أوجه، وصرح في بعض كتبه الفقهية بأن (رواية الراوي عن المعصوم تارة بالواسطة وأخري بدونها اضطراب في السند يمنع من صحته).
وقد أشرنا إلي هذا الكلام آنفا، وهو يقتضي الاكتفاء في تحقق الاضطراب بوقوع الاختلاف في السند علي وجهين فقط كما هو ظاهر.
وأما ثانيا فلأن تمثيله للاختلاف الواقع علي الأوجه الثلاثة التي ذكرها بالحديث المروي عن النبي صلي الله عليه وآله وسلم غير مطابق لما في دراية حديث العامة
(1) في أخبار المواقيت حديث مضطرب المتن ولكن الشرط ليس بحاصل فيه لان أحد طريقيه صحيح والاخر حسن. وفي كتاب الصوم في أخبار القضاء عن الميت خبر آخر صحيح الطريقين علي القول المشهور الا أن التساوي غير متحقق لظهور أمارة عدم الضبط في أحدهما ووجود المساعد مع ذلك في غيره.
ووجدت بخطه - رحمه الله - في بعض فوائده علي التهذيب والاستبصار تصريحا بهذا أيضا حيث ذكر اختلاف التهذيب والاستبصار في اثبات واسطة في أثناء السند واسقاطها وقال: ان الحديث بتقدير اسقاطها يكون صحيحا لكنه مضطرب (منه ره).
(٩)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، المنع (1)، الصيام، الصوم (1)
مع أن رواية الحديث المذكور إنما وقعت من طرقهم، وهي الأصل في هذا النوع من الاضطراب كغيره من أكثر أنواع الحديث، فإنها من مستخرجاتهم بعد وقوع معانيها في حديثهم فذكروها بصورة ما وقع، واقتفي جماعة من أصحابنا في ذلك أثرهم، واستخرجوا من أخبارنا في بعض الأنواع ما يناسب مصطلحهم وبقي منها كثير علي محض الفرض.
ولا يخفي أن إثبات الاصطلاح للمعني بعد وقوعه وتحققه أبعد عن التكلف واحتمال الخطأ من إثبات المعني للاصطلاح بعد وقوعه وتحققه، وأن البحث عما ليس بواقع واتباعهم في إثبات الاصطلاح له قليل الجدوي، بعيد عن الاعتبار، ومظنة للإبهام، هذا، وصورة الاضطراب الواقع في سند الحديث المذكور علي ما حكاه بعض محققي أهل الدراية من العامة (1) أن أحد رواته رواه تارة عن أبي عمر ومحمد بن حريث بساير الإسناد، وتارة عن أبي عمرو بن حريث، عن أبيه بالإسناد، و ثالثة عن أبي عمرو بن محمد بن عمرو بن حريث، عن جده حريث بن سليم بالإسناد، ورابعة عن أبي عمرو بن حريث، عن جده حريث، وخامسة عن حريث بن عمار بالإسناد، وسادسة عن أبي عمرو بن محمد، عن جده حريث بن سليمان، وسابعة عن أبي محمد بن عمرو بن حريث عن جده، حريث - رجل من بني عذرة -.
وقال بعد حكاية هذا القدر: إن فيه اضطرابا غير ما ذكر.
وأما ثالثا فلأن منع الاضطراب الواقع علي الوجه المذكور في كلام العامة من صحة الخبر وقبوله أمر واضح لدلالته علي عدم الضبط الذي هو شرط فيهما، وبهذا عللوا اقتضاء الاضطراب ضعف الخبر، ولا ريب فيه كما لا شك في عدم وقوع مثله في أخبارنا لا سيما السليمة من الضعف بغيره، فالبحث عن حكمه وبيان منعه من الصحة لا طائل تحته.
وأما ما يقع منه علي الوجه الذي ذكره والدي - رحمه الله - وخصوصا
(1) راجع تدريب الراوي ص 170.
(١٠)
صفحهمفاتيح البحث: عمرو بن حريث (4)، عمرو بن محمد (2)، المنع (1)
المصرح به في بعض كتبه الفقهية، فدعوي منعه من الصحة أو القبول لا يساعد عليها اعتبار عقلي ولا دليل نقلي، وقد أحال معرفة وجه المانعية فيما ذكره في الكتب الفقهية علي ما تقرر في علم الدراية فعلم أنه توهم، وربما أعان عليه ما يتفق في كلام الشيخ من رد بعض الأخبار الضعيفة معللا باختلاف رواية الراوي له، ويكون ذلك واقعا في الاسناد علي وجهين، والشيخ مطالب بدليل ما ذكره إن كان يريد من التعليل حقيقته.
نعم يتفق كثيرا في أخبارنا المتكررة وقوع الاختلاف في أسانيدها بإثبات واسطة وتركها، ويقوي في النظر أن أحدهما غلط من الناسخين فيجب حينئذ التصفح لمظان وجود مثله ليعثر علي ما يوافق أحد الأمرين بكثرة فيترجح لا محالة به، وما أظن وقوع الاختلاف علي هذا النحو في طرق أخبارنا إلا ويمكن التوصل إلي معرفة الراجح فيه بما أشرنا إليه من الطريق، ولكنه يفتقر في الأغلب إلي كثرة التفحص والتصفح. وإذا كان احتمال الغلط في النسخ مرجوحا في نظر الممارس المطلع علي طبقات الرواة حكم لكل من الطريقين المختلفين بما يقتضيه ظاهره من صحة وغيرها، ولا يؤثر هذا الاختلاف شيئا لأن رواية الحديث بالواسطة تارة وبعدمها أخري أمر ممكن في نفسه، غير مستبعد بحسب الواقع، ولا مستنكر. واستبعاد رواية الراوي بواسطة هو مستغن عنها مدفوع بأنه من المحتمل وقوع الرواية منه بالواسطة قبل أن يتيسر له المشافهة، وبأنه قد يتفق ذلك بسبب رواية الكتب حيث يشارك الراوي المروي عنه في بعض مشيخته، ويكون له أيضا كتب ثم يورد المتأخر عنهما من كتب كل منهما حديثا يرويانه معا عن بعض المشيخة موصول الإسناد في محل إيراده من كتب المروي عنه مع اشتماله علي ذلك الراوي إما لاختصاص الرواية عن المروي عنه به أو إيثارا له، وهذا مما لا بعد فيه، ولا محذور، وهو يقتضي الرواية بالواسطة تارة وبدونها أخري.
صفحه(١١)
ومن المواضع التي هي مظنة ذلك رواية أحمد بن محمد بن عيسي لكتب - الحسين بن سعيد، فإنه يشاركه في جملة من مشيخته، فإذا أورد الشيخ من كتب ابن سعيد حديثا متصلا من طريق ابن عيسي عن بعض من يشتركان في الرواية عنه، وأورده في موضع آخر من كتب ابن عيسي صار مرويا بالواسطة وبدونها، وبالجملة فانتفاء الاضطراب في مثل هذه الصور معني وحكما أظهر من أن يحتاج إلي بيان. وقد علم بما حررناه أن الاضطراب داير في كلام من ذمره بين معنيين: أحدهما غير واقع في أخبارنا، فلا حاجة لنا في تعريف الصحيح إلي الاحتراز عنه، والآخر غير مناف للصحة بوجه، فهو أجدر بعدم الاحتياج إلي الاحتراز عنه، فتحصل مما حققناه في المقام أن المناسب في تعريف الصحيح أن يقال: هو متصل السند بلا علة إلي المعصوم عليه السلام برواية العدل الضابط عن مثله في جميع المراتب.
إذا عرفت هذا فاعلم أن إطلاق الصحيح علي سليم الطريق من الطعن وإن اعتراه إرسال أو قطع كما ذكره الشهيد - رحمه الله - موضع بحث، وقد اتفق فيه لجماعة من المتأخرين توهم غريب، وشاركهم فيه والدي - رحمه الله - فذكر في شرح بداية الدراية: (أنه قد يطلق الصحيح علي سليم الطريق من الطعن بما ينافي الاتصال بالعدل الإمامي وإن اعتراه مع ذلك إرسال أو قطع).
ثم قال: (وبهذا الاعتبار يقولون كثيرا: روي ابن أبي عمير في الصحيح كذا، وفي صحيحته كذا مع كون روايته المنقولة كذلك مرسلة، ومثله وقع لهم في المقطوع كثيرا) قال: (وبالجملة فيطلقون الصحيح علي ما كان رجال طريقه المذكورون فيه عدولا إمامية وإن اشتمل علي أمر آخر بعد ذلك حتي أطلقوا الصحيح علي بعض الأحاديث المروية عن غير إمامي بسبب صحة السند إليه، فقالوا: في صحيحة فلان، ووجدناها صحيحة بمن عداه، وفي الخلاصة وغيرها: أن طريق الفقيه إلي معاوية بن ميسرة، وإلي
(١٢)
صفحهمفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، معاوية بن ميسرة (1)، ابن أبي عمير (1)، الحسين بن سعيد (1)، الطعن (1)، الشهادة (1)
عائذ الأحمسي، وإلي خالد بن نجيح، وإلي عبد الأعلي مولي آل سام صحيح مع أن الثلاثة الأول لم ينص عليهم بتوثيق (1) ولا غيره، والرابع لم يوثقه وإن ذكره في القسم الأول.
وكذلك نقلوا الإجماع علي تصحيح ما يصح عن أبان بن عثمان مع كونه فطحيا) قال: (وهذا كله خارج عن تعريفي الصحيح خصوصا الأول المشهور).
وأقول: إن من أمعن نظره في استعمالهم للصحيح في أكثر المواضع التي ذكرها عرف أنه ناش من قلة التدبر، وواقع في غير محله إذ هو نقض للغرض المطلوب من تقسيم الخبر إلي الأقسام الأربعة، وتضييع لاصطلاحهم علي إفراد كل قسم منها باسم ليتميز عن غيره من الأقسام، والأصل فيه علي ما ظهر لي أن بعض المتقدمين من المتأخرين أطلق الصحيح علي ما فيه إرسال، أو قطع، نظرا منه إلي ما اشتهر بينهم من قبول المراسيل التي لا يروي مرسلها إلا عن ثقة، فلم ير إرسالها منافيا لوصف الصحة، وستعرف أن جمعا من الأصحاب توهموا القطع في أخبار كثيرة ليست بمقطوعة فربما اتفق وصف بعضها بالصحة في كلام من لم يشار كهم في توهم القطع، ورأي ذلك من لم يتفطن للوجه فيه فحسبه اصطلاحا واستعمله علي غير وجهه، ثم زيد عليه استعماله فيما اشتمل علي ضعف ظاهر من حيث مشاركته للإرسال والقطع في منافاة الصحة بمعناها الأصلي، فإذا لم يمنع وجود ذينك المنافيين من إطلاق الصحيح في الاستعمال الطاري فكذا ما في معناهما، وجري هذا الاستعمال بين المتأخرين، وضيعوا به الاصطلاح هذا،
(1) لا يخفي أن تصحيح الطريق إلي هؤلاء لا ينافي عدم موثقية هؤلاء فان الطريق إلي رجل هو غير الطريق معه. ألا تري إلي قولهم: (الطريق إلي فلان مجهول أو ضعيف) مع كون فلان معلوما ثقة. مثلا: ضعفوا طريق الشيخ في التهذيب إلي سعد بن أبي الزام وقالوا في حقه: كوفي ثقة. وقد يشير إلي ما قلناه المؤلف - رحمه الله - (غ).
(١٣)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الأعلي مولي آل سام (1)، عائذ الأحمسي (1)، أبان بن عثمان (1)، خالد بن نجيح (1)، المنع (1)
وما استشهد به والدي - رحمه الله - في [هذا] المقام من الخلاصة وغيرها لا يصلح شاهدا، فإن الغرض منه بيان حال الطرق إلي الجماعة المذكورين لا عنهم، وإن وقعت العبارة فيه بكلمة (عن) في الأغلب وذلك واضح لمن نظر.
ثم إن إطلاق الصحة علي تلك الطرق المعينة استعارة لحظت فيها علاقة المشابهة بينها وبين طرق الأخبار الصحيحة في كون رجالها كلها ثقات، والقرينة فيه واضحة بخلاف قولهم: صحيح فلان، وصحيحته مع كون الطريق ضعيفا، فإن إطلاق الصحة فيه واقع علي مجموع السند المفروض ضعفه، وذلك تعمية وتلبيس من غير ضرورة. وقوله: (إنهم يقولون كثيرا: روي ابن أبي عمير في الصحيح) وهم، إنما يقال: روي الشيخ أو غيره في الصحيح عن ابن أبي عمير مثلا، وبين الصورتين فرق ظاهر، فإن إطلاق الصحة علي طريق الشيخ إلي ابن أبي عمير نظير إطلاقها في الخلاصة علي الطريق إلي الجماعة المجهولين وقد وقعت وصفا لذلك القدر المعين من السند، وأما بالصورة التي ذكرها فالصحة وقعت فيها وصفا لمجموع الطريق مع اشتماله علي موجب الضعف، ولو وجد مثله في كلام بعض أوساط المتأخرين، فلا شك أنه واقع عن قصور معرفة بحقيقة هذا الاستعمال. وما ذكره أخيرا من نقلهم الإجماع علي تصحيح ما يصح عن أبان بن عثمان مع كونه فطحيا ليس من هذا الباب في شئ، فإن القدماء لا علم لهم بهذا الاصطلاح قطعا لاستغنائهم عنه في الغالب بكثرة القرائن الدالة علي صدق الخبر وإن اشتمل طريقه علي ضعف كما أشرنا إليه سالفا، فلم يكن للصحيح كثير مزية توجب له التمييز باصطلاح أو غيره، فلما اندرست تلك الآثار واستقلت الأسانيد (1) بالأخبار اضطر المتأخرون إلي تمييز الخالي من الريب وتعيين البعيد عن الشك، فاصطلحوا علي ما قدمنا بيانه، ولا يكاد يعلم وجود هذا الاصطلاح قبل زمن العلامة، إلا من السيد جمال الدين بن طاووس - رحمه الله -.
(1) في نسخة (وأسقطت الأسانيد).
(١٤)
صفحهمفاتيح البحث: ابن أبي عمير (3)، أبان بن عثمان (1)، جمال الدين (1)، التصديق (1)، الشهادة (2)، الجماعة (1)
وإذا أطلقت الصحة في كلام من تقدم فمرادهم منها الثبوت أو الصدق، وقد قوي الوهم في هذا الباب علي بعض من عاصرناه من مشايخنا، فاعتمد في توثيق كثير من المجهولين علي صحة الرواية عنهم واشتمالها علي أحد الجماعة الذين نقلوا الإجماع علي تصحيح ما يصح عنهم وهم ثمانية عشر رجلا ذكرهم الكشي، وحكي كلامه في شأنهم جمع من المتأخرين، وأبان بن عثمان أحد الجماعة.
وتكرر في كلام من تأخر الطعن في (أبان) بالفطحية، وأول من ذكره فيما يظهر المحقق - رحمه الله - ولو يأتي به مجردا لوقع في حيز القبول، لكنه عزاه في المعتبر إلي الكشي بطريق التنبيه علي المأخذ بعد إيراده بعبارة تعطي الحكم به، فعلم بذلك أنه وهم لأن المذكور في الكشي حكاية عن علي بن الحسن بن فضال أن أبان بن عثمان كان من الناووسية، وعلي بن فضال فطحي لا يقبل جرحه لأبان، علي أنا لو قبلناه باعتبار توثيق الأصحاب له كان أبان أحق بقبول الخبر لما علم من نقل الإجماع علي تصديقه، فاللازم قبول خبر أبان علي كل حال.
وقد تحرر مما أوضحناه أن الصحة إذا وقعت وصفا للحديث أفادت سلامة سنده كله من أسباب الضعف، وكذا إذا وصف بها الإسناد بكماله، وهي في الموضعين جارية علي قانون الاصطلاح المتحقق، وأما إذا وصف بها بعض الطريق فهي استعارة مقترنة بها القرينة، ويبقي إطلاقها في صورة الإضافة إلي بعض الرواة علي جملة السند مع اشتماله علي موجب الضعف، وليس له وجه مناسب وإنما هو محض اصطلاح ناش عن توهم كما بيناه، والأولي هجره رأسا لبعده عن الاعتبار، وإضراره بالاصطلاح السابق، وإن كان قد يكثر في كلام أواخر المتأخرين استعماله فليترك لهم، ويجعل استعمالا مختصا بهم.
(١٥)
صفحهمفاتيح البحث: علي بن الحسن بن فضال (1)، أبان بن عثمان (2)، علي بن فضال (1)، الصدق (1)، الطعن (1)، الجماعة (1)

الفائدة الثانية: في عدم الاكتفاء بتزكية العدل واحد

الفائدة الثانية الأقرب عندي عدم الاكتفاء في تزكية الراوي بشهادة العدل الواحد، وهو قول جماعة من الأصوليين، ومختار المحقق أبي القاسم بن سعيد (1)، والمشهور بين أصحابنا المتأخرين الاكتفاء بها.
لنا أن اشتراط العدالة في الراوي، يقتضي اعتبار حصول العلم بها، وظاهر أن تزكية الواحد لا تفيده بمجردها، والاكتفاء بالعدلين مع عدم إفادتهما العلم إنما هو لقيامهما مقامه شرعا، فلا يقاس عليه.
حجة المشهور وجوه: أحدها أن التزكية شرط للرواية، فلا تزيد علي مشروطها، وقد اكتفي في أصل الرواية بالواحد. الثاني عموم المفهوم في قوله تعالي: (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا (2)) نظرا إلي أن تزكية الواحد داخلة فيه، فإذا كان المزكي عدلا لا يجب التثبت عند خبره، واللازم من ذلك الاكتفاء به. الثالث أن العلم بالعدالة متعذر غالبا، فلا يناط التكليف به، بل بالظن وهو يحصل من تزكية الواحد.
والجواب عن الأول: المطالبة بالدليل علي نفي زيادة الشرط علي المشروط فهو مجرد دعوي لا برهان عليها، وفي كلام بعض العامة أن الاكتفاء في التزكية بالواحد هو مقتضي القياس، ولا يبعد أن يكون النظر في هذا الوجه من الحجة إلي ذلك، ولم يتفطن له من احتج به من المنكرين للعمل بالقياس، سلمنا ولكن الشرط هو العدالة، والمشروط هو قبول الرواية، والتقريب معهما لا يتم، وإن توهم بعض المتأخرين خلافه فهو من نتائج قلة التدبر لأن الواحد غير كاف في الاخبار بالقبول الذي هو المشروط علي هذا التقدير ليلزم مثله في الاخبار بالشرط الذي هو العدالة، بل الذي يكفي فيه الواحد هو نفس الرواية، والعدالة ليست شرطا لها. وأما التزكية فإنما
(1) يعني المحقق الحلي (ره). (2) الحجرات: 6.
(١٦)
صفحهمفاتيح البحث: المحقق الحلي (1)
هي طريق من طرق المعرفة بالعدالة، والطريق إلي معرفة الشرط لا يسمي شرطا، سلمنا ولكن زيادة الشرط بهذا المعني علي مشروطه بهذه الزيادة المخصوصة أظهر في الأحكام الشرعية عند العاملين بخبر الواحد من أن تبين إذا أكثر شروطها تفتقر المعرفة بحصولها علي بعض الوجوه إلي شهادة الشاهدين، والمشروط يكفي فيه الواحد. والعجب من توجيه بعض الفضلاء المعاصرين لدعوي عدم زيادة الشرط علي المشروط، بأنه ليس في الأحكام الشرعية شرط يزيد علي مشروطه، وأعجب من ذلك استبعاده للجمع بين الحكم بعدم قبول قول العدل الواحد في التزكية والحكم بقبوله في إثبات الأحكام الشرعية به كالقتل، وأخذ الأموال، قائلا: إن ذلك غير مناسب شرعا.
وليت شعري كيف يستبعد ذلك ويتخيل عدم مناسبته لقانون الشرع من عرف حال العدل في الشهادة وفي تزكية الشاهد، فإن المعني الذي استبعده في تزكية الراوي متحقق في الشهادة، وتزكية الشاهد علي أبلغ وجه ألا تري أن العدل الذي يثبت بخبره الأحكام الجليلة كالقتل وأخذ الأموال، لو شهد لزيد بفلس يدعيه علي عمرو لم يثبت بشهادته وحدها، وكذا لو زكي شاهدين به غير معروفي العدالة، من طريق آخر، والوجه الذي يدفع به الاستبعاد هنا قائم هناك بطريق أولي، إذ لا شك أن عدالة الراوي أقوي حكما من مثل هذه الدعوي، ومن عدالة الشاهد بها، فإذا لم يبعد عدم القبول ههنا مع ضعف الحكم فكيف يبعد هناك مع قوته، علي أن لعدم الاكتفاء بالعدل الواحد في تعديل الراوي مناسبة واضحة للحكم بقبول خبره.
وذلك لأن اعتبار الزيادة علي الواحد فيه يوجب قوة الظن الحاصل من الخبر وبعده عن احتمال عدم المطابقة للواقع الذي هو العلة في اشتراط عدالة الراوي. وفي ذلك من الموافقة للحكمة والمناسبة لقانون الشرع ما لا يخفي، فلو صرف الاستبعاد إلي قبول الخبر في إثبات تلك الأحكام الجليلة مع الاكتفاء في معرفة عدالة راوية بقول الواحد - الموجب لضعف الظن الحاصل
(١٧)
صفحهمفاتيح البحث: الأحكام الشرعية (3)، الشهادة (4)، الظنّ (2)
منه وقربه إلي احتمال عدم المطابقة - لكان أقرب إلي الصواب وأوفق بالاعتبار عند ذوي الألباب، لا سيما بعد الاطلاع علي ما وقع للمتأخرين من الأوهام، في باب التزكية وشهادتهم بالثقة لأقوام حالهم مجهولة، أو ضعفهم مترجح لقلة التأمل وخفة المراجعة، حيث اعتمدوا في التأليف طريقة الإكثار وهي مباينة في الغالب لتدقيق النظر وتحرير الاعتبار، ولولا خشية الإطالة لأوردت من ذلك الغرائب، وعساك أن تقف علي بعض الفوائد التي نبهنا فيها علي خفيات مواقع هذه الأوهام، لتتدرب بمعرفتها إلي استخراج أمثالها التي لم يتوجه إلي إيضاحها، وأهمها ما وقع للعلامة في تزكية حمزة بن بزيع فإنه قال في الخلاصة: (حمزة بن بزيع من صالحي هذه الطائفة وثقاتهم كثير العمل). والحال أن هذا الرجل مجهول بغير شك، بل وردت في شأنه رواية رواها الكشي تقتضي كونه من الواقفة، وحكاها العلامة بعد العبارة التي ذكرناها، وردها بضعف السند، ومنشأ هذا التوهم أن حمزة عم محمد بن إسماعيل الثقة الجليل، واتفق في كتاب النجاشي الثناء علي محمد بهذه المدحة التي هو أهلها، بعد ذكره لحمزة استطرادا كما هي عادته.
ثم إن السيد جمال الدين بن طاووس، حكي في كتابه صورة كلام النجاشي، بزيادة وقعت منه، أو من بعض الناسخين لكتاب النجاشي توهما، وتلك الزيادة موهمة لكون المدحة متعلقة بحمزة مع معونة اختصار السيد لكلام النجاشي، فأبقي منه هنا بقية كانت تعين علي دفع التوهم. والذي تحققته من حال العلامة - رحمه الله - أنه كثير التتبع للسيد، بحيث يقوي في الظن أنه لم يكن يتجاوز كتابه في المراجعة لكلام السلف غالبا فكأنه جري علي تلك العادة في هذا الموضع، وصورة كلام النجاشي هكذا:
(محمد بن إسماعيل بن بزيع، أبو جعفر مولي المنصور أبي جعفر، وولد بزيع بيت منهم حمزة بن بزيع، كان من صالحي هذه الطائفة وثقاتهم، كثير العمل، له كتب، منها كتاب ثواب الحج وكتاب الحج). وموضع الحاجة من
(١٨)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن إسماعيل بن بزيع (1)، محمد بن إسماعيل (1)، حمزة بن بزيع (3)، جمال الدين (1)، الحج (2)، الظنّ (1)، الجهل (1)، الحاجة، الإحتياج (1)
حكاية السيد لهذا الكلام صورته هكذا:
(وولد بزيع بيت منهم حمزة بن بزيع، وكان من صالحي هذه الطائفة وثقاتهم كثير العمل) ولم يزد علي هذا القدر، ولا ريب أن زيادة الواو في قوله (وكان) وترك قوله (له كتب) سببان قويان للتوهم المذكور وخصوصا الثاني، فإن عود الضمير في (له) إلي محمد بن إسماعيل ليس بموضع شك، فعطفه علي الكلام الأول من دون قرينة علي اختلاف مرجع الضميرين دليل واضح علي اتحاده مضافا إلي أن المقام مقام بيان حال محمد لا حمزة، وهذا كله بحمد الله ظاهر.
ومن عجيب ما اتفق لوالدي - رحمه الله - في هذا الباب أنه قال في شرح بداية الدراية: (أن عمر بن حنظلة لم ينص الأصحاب عليه بتعديل ولا جرح). ولكنه حقق توثيقه من محل آخر، ووجدت بخطه - رحمه الله - في بعض مفردات فوائده ما صورته: (عمر بن حنظلة غير مذكور بجرح ولا تعديل، ولكن الأقوي عندي أنه ثقة لقول الصادق عليه السلام - في حديث الوقت -:
(إذا لا يكذب علينا). والحال أن الحديث الذي أشار إليه ضعيف الطريق، فتعلقه به في هذا الحكم مع ما علم من انفراده به غريب، ولولا الوقوف علي الكلام الأخير، لم يختلج في الخاطر أن الاعتماد في ذلك علي هذه الحجة. وذكر في المسالك أن داود الرقي فيه كلام، وتوثيقه أرجح كما حقق في فنه، والذي حققه هو في فوائد الخلاصة تضعيفه لا توثيقه، وليس له في الفن غيرها. وحكي السيد جمال الدين بن طاووس - رحمه الله - في كتابه عن اختيار الكشي أنه روي فيه عن محمد بن مسعود، عن محمد بن نصير، عن أحمد بن محمد بن عيسي أن الحسين بن عبد ربه كان وكيلا، وتبعه علي ذلك العلامة في الخلاصة، وزاد عليه الحكم بصحة الطريق، وهو إشارة إلي الاعتماد علي التوثيق فإنه يعول في ذلك علي الأخبار، ومقام الوكالة يقتضي الثقة، بل ما فوقها، والمروي بالطريق الذي ذكره - علي ما رأيته في عدة نسخ للاختيار بعضها مقروء
(١٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، الحسين بن عبد ربه (1)، محمد بن إسماعيل (1)، داود الرقي (1)، حمزة بن بزيع (1)، جمال الدين (1)، عمر بن حنظلة (2)، محمد بن مسعود (1)، محمد بن نصير (1)، الإختيار، الخيار (1)
علي السيد (رحمه الله) وعليه خطه - أن الوكيل علي بن الحسين بن عبد ربه، نعم روي فيه من طريق ضعيف، صورته: (وجدت بخط جبرئيل بن أحمد، حدثني محمد بن عيسي اليقطيني أن الحسين كان وكيلا)، وفي الكتاب ما يشهد بأن نسبة الوكالة إلي الحسين غلط مضافا إلي ضعف الطريق. وبالجملة فنظائر هذا كثيرة، والتعرض لها مع بيان أسباب الوهم فيها لا يسعه المجال.
والجواب عن الثاني (1) أن مبني اشتراط عدالة الراوي علي أن المراد من الفاسق في الآية من له هذه الصفة في الواقع، كما هو الظاهر من مثله وقضية الوضع في المشتق، وبشهادة قوله تعالي: (أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا علي ما فعلتم نادمين) فإنه تعليل للأمر بالتثبت أي كراهة أن تصيبوا، ومن البين أن الوقوع في الندم، بظهور عدم صدق المخبر يحصل من قبول إخبار من له صفة الفسق، حيث لا حجر معها عن الكذب، فيتوقف قبول الخبر حينئذ علي العلم بانتفائها عن المخبر به، والعلم بذلك موقوف علي اتصافه بالعدالة، وفرض العموم في الآية علي وجه يتناول الإخبار بالعدالة يفضي إلي التناقض في مدلولها من حيث أن الاكتفاء في معرفة العدالة بخبر العدل يقتضي عدم توقف قبول الخبر علي العلم بانتفاء صفة الفسق عن المخبر به، ضرورة أن خبر العدل بمجرده لا يوجب العلم، وقد قلنا: إن مقتضاها توقف القبول علي العلم بالانتفاء، وهذا تناقض ظاهر فلا بد من حملها علي إرادة الإخبار بما سوي العدالة.
فإن قيل: هذا وارد علي تزكية العدلين، إذ لا علم معه.
قلنا: الذي يلزم من قبول تزكية العدلين، هو تخصيص الآية بدليل من خارج، ولا محذور في مثله بخلاف تزكية الواحد، فإنها علي هذا التقدير، يؤخذ من نفس الآية، فلذلك يأتي المحذور، ومع هذا فالتخصيص لابد
(1) أي عموم المفهوم من الآية نظرا إلي أن تزكية الواحد داخلة فيه.
(٢٠)
صفحهمفاتيح البحث: علي بن الحسين بن عبد ربه (1)، محمد بن عيسي اليقطيني (1)، جبرئيل بن أحمد (1)، الكذب، التكذيب (1)، التصديق (1)، الشهادة (1)
منه، إذا لا يكفي الواحد في تزكية الشاهد، كما مر التنبيه عليه. وما أوضح دلالة هذا التخصيص علي ما أشرنا إليه في الجواب عن الوجه الأول، من أن النظر في أصل الحكم بقبول الواحد في تزكية الراوي إنما هو إلي القياس ممن يعمل به، ويشهد لذلك أيضا أن مصنفي كتب الأصول المعروفة لم يذكروا غير الوجه الأول من الحجة في استدلالهم لهذا الحكم، وضميمة الوجهين الآخرين من استخراج بعض المعاصرين.
والجواب عن الثالث (1) أن اعتبار العلم هو مقتضي دليل الاشتراط، ودعوي أغلبية التعذر فيه وفيما يقوم مقامه لا وجه لها، وربما وجهت بالنسبة إلي موضع الحاجة من هذا البحث، وهو عدالة الماضين من رواة الحديث، بأن الطريق إلي ذلك منحصر في النقل، والقدر الذي يفيد العلم منه عزيز الوجود بعيد الحصول، وشهادة الشاهدين موقوفة في الأظهر علي العلم بالموافقة في الأمور التي تتحقق بها العدالة وتثبت، وما إلي ذلك من سبيل، فإن آراء المؤلفين لكتب الرجال الموجودة الآن سوي العلامة في هذا الباب غير معروفة، وليس بشئ، فإن تحصيل العلم بعدالة كثير من الماضين وبرأي جماعة من المزكين أمر ممكن بغير شك من جهة القرائن الحالية والمقالية إلا أنها خفية المواقع، متفرقة المواضع، فلا يهتدي إلي جهاتها، ولا يقتدر جمع أشتاتها إلا من عظم في طلب الإصابة جهده وكثر في تصفح الآثار كده، ولم يخرج عن حكم الإخلاص في تلك الأحوال قصده.
وأما ما ذكره جماعة من أن العدالة من الأمور الباطنة التي لا يعلمها إلا الله، وما هذا شأنه لا يتصور فيه إناطة التكليف بالعلم، فكلام شعري ناش عن قصور المعرفة بحقيقة العدالة، أو مبني علي خلاف ضعيف في بعض قيودها، وليس هذا موضع تحقيق المسألة، قد ذكرناه مستوفي غير موضع من كلامنا فليرجع إليه من أراد الوقوف عليه.
(1) أي تعذر العلم بالعدالة في الغالب.
(٢١)
صفحهمفاتيح البحث: الشهادة (1)، الحاجة، الإحتياج (1)
سلمنا ولكن نمنع كون تزكية الواحد بمجردها مفيدة للظن، كيف وقد علم وقوع الخطأ فيها بكثرة، وحيث إن هذا أيضا مما لا يتيسر لكل أحد الاطلاع عليه، فالمتوهم لحصول الظن منها بمظنة أن يعذر فيه.
سلمنا ولكن العمل بالظن مع تعذر العلم في أمثال محل النزاع مشروط بانتفاء ما هو أقوي منه، ولا ريب أن الظن الحاصل من خبر الواحد الذي استفيدت عدالته من تزكية الواحد قد يكون أضعف مما يحصل من أصالة البراءة أو عموم الكتاب، فلا يتم لهم إطلاق القول بحجية خبر الواحد، والخروج به عن أصالة البراءة، وعمومات الكتاب.
واعلم أنه قد شاع أيضا بين المتأخرين التعلق في التزكية بأخبار الآحاد، وهو مبني علي الاكتفاء بتعديل الواحد، إذا لا مأخذ له غير ذلك، وإن سبق إلي بعض الأذهان خلافه فهو خيال لا حقيقة له، فمن لا يكتفي في التعديل بالواحد، لا يعول عليها، نعم هي عنده من جملة القرائن القوية.
ثم إن للعلم بالعدالة طرقا أخري لا خلاف فيها وهي مقررة في مظانها، فلا حاجة إلي التعرض لذكرها هنا، وإنما ذكرنا هذا الوجه لما يترتب علي الاختلاف فيه من الأثر فإن جملة من الأخبار وصفت في كلام متأخري الأصحاب، أو تتصف علي رأيهم بالصحة، وليست عندنا بصحيحة، وقد أوردنا الصحيح علي كل من القولين، وميزنا بينهما بإشارة، وقد منا الصحيح عندنا حيث يجتمعان، لأنه متفق عليه من الكل، وذكرنا الآخر بعده، وأتبعناه بالحسن.
واصطلحنا علي أن نجعل الإشارة إلي القسم الأول بهذه الصورة (صحي) وإلي الثاني بهذه (صحر) وإلي الثالث هكذا (ن)، وأن نفصل بين الأخبار، وبين ما نضمه إليها من الفوائد في الغالب بكلمة (قلت) حذرا من الالتباس الذي كثر وقوعه، في كتاب من لا يحضره الفقيه، وفي التهذيب، حيث تتفق فيهما إيراد
(٢٢)
صفحهمفاتيح البحث: كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه (1)، الظنّ (2)

الفائدة الثالثة: في اختلاف مسلك المشايخ الثلاثة في ذكر السند

كلام علي أثر الحديث، فكم قد زيد بسببه في أحاديث ما ليس منها، ولم يتبين الحال إلا عن فضل تدبر، وربما انعكست القضية، فنقص من الحديث شطره، لظن كونه من غيره، فالاحتراز من وقوع مثله مهم. إذا تقرر هذا فاعلم أن الشيخ أبا جعفر ابن بابويه - رضي الله عنه - روي في كتابه شطرا من الأخبار عن زرارة بإسناد ليس بواضح الصحة علي ما اخترناه، لأن في جملته الحسن بن - ظريف، ولم تستفد عدالته إلا من شهادة النجاشي، وتبعه العلامة كما هو رأيه، لكن الذي يقوي في نفسي الاعتماد علي الإسناد المذكور، لأن رواية الحسن بن ظريف فيه وقعت منضمة إلي رواية محمد بن عيسي بن عبيد، وعلي بن إسماعيل بن عيسي، وانضم إلي ذلك من القرائن الحالية التي يعرفها الممارس ما أخرج الرواية في تلك الطبقة من حيز الآحاد الصرفة، وسائر السند لا ريب فيه، فهو حينئذ وإن كان بحسب الاصطلاح خارجا عن حد الصحيح لكنه في الحكم من جملته، وقد رأينا إيراده في القسم الثاني مشيا علي الاصطلاح، والحكم قد بيناه.
الفائدة الثالثة: ينبغي أن يعلم أن حال المشايخ الثلاثة، في ذكر الأسانيد مختلف فالشيخ أبو جعفر الكليني يذكر إسناد الحديث بتمامه، أو يحيل في أوله علي إسناد سابق قريب.
والصدوق يترك أكثر السند في محل رواية الخبر، ويذكر الطرق المتروكة، في آخر الكتاب مفصلة.
والشيخ أبو جعفر الطوسي يذكر تمام الإسناد تارة، ويترك أكثره أخري، وربما ترك الأقل وأبقي الأكثر، وأهل الدراية يسمون ترك أوائل الأسانيد تعليقا.
ثم إنه ذكر في آخر التهذيب - بعبارة واضحة، وفي الاستبصار بتأدية مختلة يشهد معها الاعتبار باتحاد المراد - أن كل حديث ترك أول إسناده ابتداء في باقية باسم الرجل الذي أخذ الحديث من كتابه، أو صاحب الأصل
(٢٣)
صفحهمفاتيح البحث: علي بن إسماعيل بن عيسي (1)، محمد بن عيسي بن عبيد (1)، الحسن بن ظريف (1)، الشهادة (2)
الذي أخذ الحديث من أصله، وأورد جملة الطرق إلي الكتب والأصول، وأحال الاستيفاء علي فهرسته، ولم يراع في الجملة التي ذكرها ما هو الصحيح الواضح، بل أورد الطرق العالية كيف كانت، روما للاختصار، واتكالا في المعرفة بالصحيح علي ما ذكره في الفهرست، وقد رأينا أن لا نغير الأسانيد التي علقها عن الصورة التي ذكرها عليها إبقاء للإشعار بأخذه لها من الكتب كما نبه عليه، وأن نذكر أكثر طرقه إلي من روي عنه بتلك الصفة مفصلة أولا، ثم نحيل في كل حديث يأتي منها علي ما سبق، وما لم نذكره نورده في محل الحاجة إليه، وهو قليل نادر، ولهذا أخرناه (1) إلي مواضعه. وحيث إن العلة التي اقتضت الالتزام بطريقة الشيخ موجودة في كتاب من لا يحضره الفقيه وإن كان مشاركا لكتابي الشيخ في تعليق الأسانيد، إذ لم يقل مصنفه في بيان الطرق كما قال الشيخ، فنحن نورد أحاديثه في الأكثر بتمام الإسناد كأحاديث الكافي، وإذا قرب العهد بإسناد منها اكتفينا بالإشارة إليه عن إيراده لاستلزامه التطويل، وسهولة المراجعة حينئذ.
إذا عرفت هذا، فاعلم أنه اتفق لبعض الأصحاب توهم الانقطاع في جملة من أسانيد الكافي، لغفلتهم عن ملاحظة بنائه لكثير منها علي طرق سابقه، وهي طريقة معروفة بين القدماء، والعجب أن الشيخ - رحمه الله - ربما غفل عن مراعاتها، فأورد الإسناد من الكافي بصورته، ووصله بطريقه عن الكليني من غير ذكر للواسطة المتروكة، فيصير الإسناد في رواية الشيخ له منقطعا، ولكن مراجعة الكافي تفيد وصله، ومنشأ التوهم الذي أشرنا إليه فقد الممارسة المطلعة
(١) كطريقه إلي الريان بن الصلت وسيذكره المصنف في باب الخمس وذكر هناك طريقه إلي إبراهيم بن هاشم وقال: (انه لم يذكره في مقدمة الكتاب لندور التعليق عنه). ثم ذكر الطريق الذي أورده له في المقدمة وهو سهو والامر سهل.
(٢٤)
صفحهمفاتيح البحث: كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه (1)، يوم عرفة (1)، الحاجة، الإحتياج (1)، الريان بن الصلت (1)، السهو (1)، الخمس (1)
علي التزام تلك الطريقة، فيتوقف عن القطع بالبناء المذكور ليتحقق به الاتصال وينتفي معه احتمال الانقطاع. وسيرد عليك في تضاعيف الطرق أغلاط كثيرة نشأت من إغفال هذا الاعتبار عند انتزاع الأخبار من كتب - السلف وإيرادها في الكتب المتأخرة. فكان أحدهم يأتي بأول الإسناد صحيحا لتقرره عنده ووضوحه، وينتهي فيه إلي مصنف الكتاب الذي يريد الأخذ منه، ثم يصل الإسناد الموجود في ذلك الكتاب بما أثبته هو أولا، فإذا كان إسناد الكتاب مبنيا علي إسناد سابق، ولم يراعه عند انتزاعه حصل الانقطاع في أثناء السند. وما رأيت من أصحابنا من تنبه لهذا، بل شأنهم الأخذ بصورة السند المذكور في الكتب، ولكن كثرة الممارسة والعرفان بطبقات الرجال تطلع علي هذا الخلل وتكشفه، وأكثر مواقعه في انتزاع الشيخ - رحمه الله - وخصوصا روايته عن موسي بن القاسم في كتاب الحج.
ثم إنه ربما كانت تلك الواسطة الساقطة معروفة بقرائن تفيد العلم بها، فلا ينافي سقوطها صحة الحديث إذا كان جامعا للشرائط، فنورده وننبه علي الخلل الواقع فيه، وربما لم يتيسر السبيل إلي العلم بها، فلا نتعرض للحديث لكونه خارجا عن موضوع الكتاب، إلا أن يكون معروفا بالصحة في كلام الأصحاب، فربما ذكرناه لننبه علي الوجه المنافي للصحة فيه.
ثم اعلم أنه كما كثر الغلط في الأسانيد بإسقاط بعض الوسائط علي الوجه الذي قررناه، فقد كثر أيضا بضد ذلك، وهو زيادة بعض الرجال فيها علي وجه تزداد به طبقات الرواية لها، ولم أر أيضا من تفطن له، ومنشأ هذا الغلط أنه يتفق في كثير من الطرق تعدد الرواة للحديث في بعض الطبقات، فيعطف بعضهم علي بعض بالواو، وحيث إن الغالب في الطرق هو الوحدة، ووقوع كلمة (عن) في الكتابة بين أسماء الرجال فمع الإعجال يسبق إلي الذهن ما هو الغالب، فتوضع كلمة (عن) في الكتابة موضع -
(٢٥)
صفحهمفاتيح البحث: موسي بن القاسم (1)، الحج (1)

الفائدة الرابعة: في ذكر طريق المؤلف إلي المشايخ الثلاثة بالإجازة

واو العطف، وقد رأيت في نسخة التهذيب التي عندي بخط الشيخ - رحمه الله - عدة مواضع سبق فيها القلم إلي إثبات كلمة (عن) في موضع الواو، ثم وصل بين طرفي العين وجعلها علي صورتها واوا، والتبس ذلك علي بعض النساخ فكتبها بالصورة الأصلية في بعض مواضع الإصلاح، وفشا ذلك في النسخ المتجددة، ولما راجعت خط الشيخ - رحمه الله - فيه تبينت الحال، وظاهر أن إبدال الواو ب (عن) يقتضي الزيادة التي ذكرناها، فإذا كان الرجل ضعيفا ضاع به الإسناد، فلا بد من استفراغ الوسع في ملاحظة أمثال هذا، وعدم القناعة بظواهر الأمور. ومن المواضع التي اتفق فيها هذا الغلط مكررا رواية الشيخ عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي عن عبد الرحمن بن أبي نجران، وعلي بن حديد، والحسين بن سعيد، فقد وقع بخط الشيخ - رحمه الله - في عدة مواضع منها إبدال أحد واوي العطف بكلمة (عن) مع أن ذلك ليس بموضع شك أو احتمال لكثرة تكرر هذا الإسناد في كتب الحديث والرجال، وسيأتي في بعض هذه الفوائد ما يتضح لك به حقيقة الحال.
وقد اجتمع الغلط بالنقيصة، وغلط الزيادة الواقع في رواية سعد عن الجماعة المذكورين بخط الشيخ - رحمه الله - وفي إسناد حديث زرارة عن أبي جعفر عليه السلام فيمن صلي بالكوفة ركعتين، ثم ذكر وهو بمكة أو غيرها أنه قال: يصلي ركعتين، فإن الشيخ رواه بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن ابن أبي نجران، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، مع أن سعدا إنما يروي عن ابن أبي نجران، بواسطة أحمد بن محمد بن عيسي، وابن أبي - نجران يروي عن حماد بغير واسطة، كرواية الحسين بن سعيد عنه، ونظائر هذا كثيرة، وسنوضحها في محالها إن شاء الله تعالي.
الفائدة الرابعة: لنا إلي المشايخ - رضي الله عنهم - وإلي رواية كتبهم الأربعة عدة طرق مفصلة في المواضع المعدة لها، ولابد من ذكر طريق
(٢٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، مدينة الكوفة (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (2)، ابن أبي نجران (2)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (3)، علي بن حديد (1)، الركوع، الركعة (2)، الوسعة (1)، القناعة (1)، الجماعة (1)
منها هنا، تيمنا باتصال سلسلة الإسناد فيما نورده من الأخبار بيننا وبين من رويت عنهم صلوات الله عليهم، لا لتوقف العمل بها علي ذلك، فإن تواتر الكتب المذكورة عن مصنفيها إجمالا مع قيام القرائن الحالية علي العلم بصحة مضامينها أغني عن اعتبار الرواية لها في العمل، وإنما تظهر فائدة الرواية فيما ليس بمتواتر.
وهذا هوا السبب في اقتصارنا علي الكتب الأربعة، مع أنه يوجد من كتب الحديث غيرها، لكن الخصوصية المذكورة غير متحققة فيما عداها، كما مرت الإشارة إليه.
فنقول: إنا نروي هذه الكتب وغيرها من روايات مصنفيها بالإجازة عن عدة من أصحابنا منهم: شيخنا الجليل السيد علي بن الحسين بن أبي - الحسن الحسيني الموسوي والشيخ الفاضل الحسين بن عبد الصمد الحارثي.
والسيد العابد نور الدين علي بن السيد فخر الدين الهاشمي - قدس الله أرواحهم - بحق روايتهم إجازة عن والدي العلامة السعيد الشهيد الثاني - رفع الله درجته كما شرف خاتمته - عن شيخه الفاضل علي بن عبد العالي العاملي الميسي، عن الشيخ شمس الدين محمد بن المؤذن الجزيني، عن الشيخ ضياء الدين علي بن الشيخ الشهيد محمد بن مكي، عن والده - قدس الله نفسه - عن الشيخ فخر الدين أبي طالب محمد بن الشيخ الإمام العلامة جمال الملة والدين الحسن بن المطهر، عن والده - رضي الله عنه -، عن شيخه المحقق نجم الملة والدين أبي القاسم جعفر بن الحسن بن سعيد - قدس الله روحه -، عن السيد السعيد شمس الدين أبي علي فخار بن معد الموسوي، عن الشيخ الإمام أبي الفضل شاذان بن جبرئيل القمي نزيل مهبط وحي الله، ودار هجرة رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم، عن الشيخ الفقيه عماد الدين أبي جعفر محمد أبي القاسم الطبري، عن الشيخ أبي علي الحسن بن الشيخ السعيد أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي عن والده - رضي الله عنه -. فهذا طريقنا إلي الشيخ أبي جعفر الطوسي.
وأما الطريق إلي الشيخين أبي جعفر الكليني وأبي جعفر ابن بابويه،
(٢٧)
صفحهمفاتيح البحث: عبد العالي العاملي (1)، محمد بن الحسن الطوسي (1)، الحسين بن عبد الصمد (1)، شاذان بن جبرئيل (1)، نور الدين علي (1)، علي بن الحسين (1)، شمس الدين محمد (1)، الحسن بن سعيد (1)، فخار بن معد (1)، محمد بن مكي (1)، الصّلاة (1)، الشهادة (2)، السب (1)، الأذان (1)

الفائدة الخامسة: في بيان طريق الشيخ في كتابيه إلي أكثر من روي عنهم معلقا

فبالإسناد عن الشيخ الطوسي بطريقيه إليهما وسنذكرهما في جملة الطرق التي له إلي الجماعة الذين اعتمد التعليق في الرواية عنهم.
الفائدة الخامسة: في بيان طرق الشيخ إلي أكثر من روي عنه بطريق التعليق في الأخبار التي نوردها من كتابيه، وقد أشرنا إلي أن الطرق التي ذكرها في آخر الكاتبين يلتزم فيها بالصحيح الواضح، بل أكثر ما ذكره هناك يوجد في الفهرست ما هو أوضح منه، والسبب في ذلك أنه راعي تقليل الوسائط، وأشار إلي هذا هناك أيضا، فقال: (ونحن نورد الطرق التي يتوصل بها إلي رواية هذا الأصول والمصنفات، ونذكرها علي غاية ما يمكن من الاختصار، لتخرج الأخبار بذلك عن حد المراسيل وتلحق بباب المسندات). ثم قال في آخر كلامه: (قد أوردت جملا من الطرق إلي هذه المصنفات والأصول، ولتفصيل ذلك شرح يطول وهو مذكور في الفهارست المصنفة في هذا الباب للشيوخ - رحمهم الله - من أراده أخذه من هناك)، قال:
(وقد ذكرناه نحن مستوفي في كتاب فهرست الشيعة). هذا كلامه - رحمه الله -.
ونحن نذكر من الطرق التي فصلها في الفهرست أوضحها عندنا، وإن كان هناك ما هو أعلي منها، فإن الشيخ - رحمه الله - إنما كان يؤثر الطرق العالية لعلمه بحال رجالها، أو تحققه لروايتهم لها بقرائن عرف ذلك منها، فكان يعتمد عليها، وقد تعذر الوقوف علي حقيقة تلك الأحوال لبعد العهد، فربما التبس علينا أمر من لم يكن للشيخ في شأنه شك.
إذا تقرر هذا:
فنقول: طريق الشيخ - رحمه الله - إلي أحمد بن محمد بن عيسي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، وسعد بن عبد الله جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسي. وقد فسر الشيخ العدة في غير موضع من الفهرست قبل ذكره لأحمد بن محمد بن عيسي،
(٢٨)
صفحهمفاتيح البحث: أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (3)، سعد بن عبد الله (1)، الشيخ الطوسي (1)، محمد بن الحسن (1)، الجماعة (1)
وعد في جملتها الشيخ أبا عبد الله المفيد محمد بن محمد بن النعمان - رضي الله عنه -.
وطريقه إلي أحمد بن محمد بن خالد: الشيخ المفيد، عن أبي الحسن أحمد بن - محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عنه.
ح (1) والشيخ المفيد، عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين ابن بابويه، عن أبيه، ومحمد بن الحسن بن الوليد، عن سعد بن عبد الله، وعبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي.
وطريقه إلي أحمد بن إدريس ما سنذكره من الطريق إلي محمد بن يعقوب الكليني، عنه، عن أحمد بن إدريس.
وطريقه إلي أحمد بن داود القمي: الشيخ أبو عبد الله، والحسين بن عبيد الله (2)، عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود، عن أبيه.
وطريقه إلي إبراهيم بن هاشم: جماعة من أصحابنا منهم الشيخ أبو - عبد الله محمد بن محمد بن النعمان، وأحمد بن عبدون، والحسين بن عبيد الله كلهم، عن الحسن بن حمزة بن علي بن عبيد الله العلوي، عن علي بن إبراهيم ابن هاشم، عن أبيه.
وطريقه إلي جعفر بن محمد بن قولويه: جماعة من أصحابنا منهم الشيخ أبو عبد الله المفيد، عنه.
وطريقه إلي الحسن بن محبوب: عدة من أصحابنا، عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين ابن بابويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن محبوب.
وطريقه إلي الحسين بن سعيد: عدة من أصحابنا، عن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد. وله طريق آخر إليه أعلي من
(1) علامة تحويل السند يعني وبطريق آخر. (غ) (2) يعني بهما المفيد، وابن الغضائري - رحمهما الله -. (غ)
(٢٩)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، أحمد بن محمد بن خالد البرقي (1)، محمد بن الحسن بن الوليد (2)، الشيخ أبو عبد الله (1)، الحسين بن عبيد الله (1)، أحمد بن داود القمي (1)، محمد بن علي بن الحسين (2)، الشيخ المفيد (قدس سره) (2)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، محمد بن أحمد بن داود (1)، محمد بن محمد بن النعمان (2)، أحمد بن محمد بن خالد (1)، علي بن عبيد الله (1)، علي بن إبراهيم (1)، أبو عبد الله (1)، سعد بن عبد الله (4)، محمد بن قولويه (1)، أحمد بن إدريس (2)، الحسين بن سعيد (2)، الحسن بن حمزة (1)، الحسن بن محبوب (2)، أحمد بن عبدون (1)، محمد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن علي (1)، ابن الغضائري (1)
هذا، وهو يؤثره لذلك غالبا في المواضع التي يورد فيها الحديث بتمام الاسناد، وقدمه في الفهرست علي الطريق الذي ذكرناه لزيادة اهتمامه به وهو هذا: أبو الحسين علي بن أحمد بن محمد بن أبي جيد القمي، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد.
وحكي في الفهرست بعد ذكره لهذا الطريق، عن ابن الوليد أنه قال:
وأخرجها إلينا - يعني كتب الحسين بن سعيد - الحسين بن الحسن بن أبان بخط الحسين بن سعيد، وذكر أنه ضيف أبيه.
وقال الشيخ قبل هذا: إن الحسين بن سعيد كوفي الأصل وإنه انتقل مع أخيه الحسن إلي الأهواز ثم تحول إلي قم، فنزل علي الحسن بن - أبان وتوفي بقم. وذكر النجاشي أن أبا العباس بن نوح السيرافي كتب إليه في جواب كتابه إليه تفصيل الطرق إلي كتب الحسين بن سعيد، وفي جملتها طريق الحسين بن أبان، وقال عند ذكره له، " حدثنا محمد بن أحمد الصفواني قال: حدثنا ابن بطة، عن الحسين بن الحسن بن أبان وأنه أخرج إليهم بخط الحسين بن سعيد وأنه كان ضيف أبيه، ومات بقم، فسمعه منه قبل موته ".
وطريقه إلي حريز بن عبد الله السجستاني: الشيخ المفيد، عن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، وعبد الله بن جعفر، ومحمد بن - يحيي، وأحمد بن إدريس، وعلي بن موسي بن جعفر كلهم، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، وعلي بن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسي الجهني، عن حريز.
وطريقه إلي سعد بن عبد الله: الشيخ أبو عبد الله، عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله.
ح والشيخ أبو عبد الله، عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله.
(٣٠)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، علي بن أحمد بن محمد بن أبي جيد (1)، الحسين بن الحسن بن أبان (3)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، الشيخ أبو عبد الله (2)، محمد بن علي بن الحسين (1)، الشيخ المفيد (قدس سره) (1)، حريز بن عبد الله (1)، الحسين بن أبان (1)، سعد بن عبد الله (4)، محمد بن قولويه (1)، أحمد بن إدريس (1)، الحسين بن سعيد (7)، علي بن الحسين (1)، حماد بن عيسي (1)، علي بن حديد (1)، موسي بن جعفر (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن أحمد (1)، الموت (1)
وطريقه إلي صفوان بن يحيي: جماعة عن محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، وسعد بن عبد الله، ومحمد ابن يحيي، وأحمد بن إدريس، عن محمد بن الحسين، ويعقوب بن يزيد، عن صفوان.
وطريقه إلي علي بن إبراهيم: الشيخ المفيد، عن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، وحمزة بن محمد العلوي، ومحمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، وما سيأتي من الطريق إلي محمد بن يعقوب عنه، عن علي بن إبراهيم.
وطريقه إلي علي بن مهزيار: جماعة، عن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري، وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار.
وطريقه إلي علي بن جعفر عليه السلام: جماعة، عن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن محمد بن يحيي، عن العمركي الخراساني البوفكي، عن علي بن جعفر.
ح وعن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه عن سعد بن عبد الله، والحميري، وأحمد بن إدريس، وعلي بن موسي، عن أحمد بن محمد، عن موسي ابن القاسم البجلي، عن علي بن جعفر عليه السلام.
وطريقه إلي علي بن الحسين ابن بابويه: الشيخ أبو عبد الله المفيد، والحسين بن عبيد الله، عن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه.
وطريقه إلي عبد الله بن جعفر الحميري: الشيخ المفيد، عن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن عبد الله بن جعفر.
ح وابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن عبد الله بن جعفر.
وطريقه إلي الفضل بن شاذان: الشيخ المفيد، عن محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن علي بن محمد بن قتيبة، عن الفضل.
(٣١)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (3)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، الشيخ أبو عبد الله (1)، محمد بن علي ماجيلويه (1)، الحسين بن عبيد الله (1)، علي بن محمد بن قتيبة (1)، محمد بن علي بن الحسين (6)، الشيخ المفيد (قدس سره) (3)، حمزة بن محمد العلوي (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، علي بن إبراهيم (3)، صفوان بن يحيي (1)، علي بن مهزيار (2)، ابن أبي جيد (1)، الفضل بن شاذان (1)، سعد بن عبد الله (3)، العباس بن معروف (1)، يعقوب بن يزيد (1)، أحمد بن إدريس (4)، علي بن الحسين (2)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (4)، أحمد بن محمد (2)، علي بن جعفر (3)، محمد بن علي (1)
ح والشيخ أبو عبد الله، والحسين بن عبيد الله، وأحمد بن عبدون كلهم عن أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي الحسيني الطبري، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن الفضل. وعن الحسن بن حمزة أيضا، عن علي بن محمد بن قتيبة، عن الفضل.
وطريقه إلي محمد بن علي بن الحسين ابن بابويه: جماعة منهم الشيخ أبو - عبد الله المفيد، وأبو عبد الله الحسين بن عبيد الله الغضائري، عنه.
وطريقه إلي محمد بن يعقوب الكليني: الشيخ أبو عبد الله المفيد، عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه القمي، عن محمد بن يعقوب. وله طريق غير هذا إلي محمد بن يعقوب صحيح أيضا لكنه يروي عنه بهذا كثيرا إذا وصل الاسناد، فرأينا الاقتصار عليه.
وطريقه إلي محمد بن إسماعيل الذي يروي عن الفضل بن شاذان: ما ذكر من الطريق إلي محمد بن يعقوب، عنه، عن محمد بن إسماعيل.
وطريقه إلي محمد بن يحيي العطار هو الطريق إلي محمد بن يعقوب، عنه، عن محمد بن يحيي.
ح والحسين بن عبيد الله، وأبو الحسين بن أبي جيد جميعا، عن أحمد بن محمد بن يحيي، عن أبيه.
وطريقه إلي محمد بن أحمد بن داود القمي: جماعة منهم الشيخ محمد بن محمد ابن النعمان، والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون كلهم، عنه.
وطريقه إلي محمد بن الحسن بن الوليد: ابن أبي جيد، عنه.
ح وجماعة عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه.
ح وجماعة عن محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن الحسن.
وطريقه إلي محمد بن الحسن الصفار: جماعة، عن محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار.
(٣٢)
صفحهمفاتيح البحث: الحسين بن عبيد الله الغضائري (1)، أبو الحسين بن أبي جيد (1)، محمد بن الحسن بن الوليد (2)، الشيخ أبو عبد الله (2)، أحمد بن محمد بن يحيي (1)، الحسين بن عبيد الله (3)، علي بن محمد بن قتيبة (1)، محمد بن يحيي العطار (1)، أحمد بن داود القمي (1)، محمد بن علي بن الحسين (3)، أحمد بن محمد بن الحسن (1)، محمد بن الحسن الصفار (2)، علي بن إبراهيم (1)، أبو عبد الله (1)، ابن أبي جيد (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (2)، محمد بن قولويه (1)، محمد بن يحيي (1)، الحسن بن حمزة (2)، أحمد بن عبدون (2)، محمد بن يعقوب (5)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن محمد (1)، الجماعة (2)
ح وابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عنه.
وطريقه إلي محمد بن علي بن محبوب: جماعة، عن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن علي ابن محبوب.
وطريقه إلي محمد بن أحمد بن يحيي: جماعة، عن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، ومحمد بن يحيي، عن محمد بن أحمد بن يحيي الأشعري.
وطريقه إلي محمد بن الحسين بن أبي الخطاب: ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن الصفار، عن محمد بن الحسين.
وطريقه إلي محمد بن أبي عمير: أبو الحسين بن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، ومحمد بن الحسين، وأيوب بن نوح، وإبراهيم بن هاشم، عن محمد بن أبي عمير.
ح وجماعة، عن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير.
ح والجماعة، عن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، وحمزة بن محمد العلوي، ومحمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه عن ابن أبي عمير.
وطريقه إلي موسي بن القاسم جماعة، عن محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، وسعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن موسي بن القاسم.
وطريقه إلي النضر بن سويد: جماعة، عن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري ومحمد بن يحيي، وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، وأبي عبد الله محمد بن خالد البرقي جميعا، عن النضر بن سويد.
(٣٣)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن الحسين بن أبي الخطاب (1)، علي بن إبراهيم بن هاشم (1)، أبو الحسين بن أبي جيد (1)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، محمد بن علي ماجيلويه (1)، محمد بن أحمد بن يحيي (2)، محمد بن علي بن الحسين (5)، محمد بن الحسن الصفار (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، محمد بن أبي عمير (2)، موسي بن القاسم (2)، ابن أبي عمير (2)، ابن أبي جيد (2)، سعد بن عبد الله (2)، يعقوب بن يزيد (1)، أحمد بن إدريس (2)، الحسين بن سعيد (1)، أيوب بن نوح (1)، محمد بن يحيي (2)، محمد بن الحسين (2)، محمد بن الحسن (4)، نضر بن سويد (2)، أحمد بن محمد (2)، محمد بن خالد (1)، حمزة بن محمد (1)، محمد بن علي (2)، الجماعة (1)

الفائدة السادسة: في بيان تمييز من التبس من الأسماء المشتركة في الرواة

وطريقه إلي يعقوب بن يزيد: ابن أبي جيد، عن محمد بن الحسن، عن سعد، والحميري، عن يعقوب بن يزيد.
الفائدة السادسة سيرد عليك في كثير من الأسانيد أسماء مطلقة مع اشتراكها بين الثقة وغيره، وهو مناف للصحة في ظاهر الحال ولكن لمعرفة المراد منها وتمييزه طريق نذكره بعد تقرير مقدمة يتضح بها حقيقته وهي:
أن مصنفي كتب أخبارنا القديمة كانوا يوردون فيها الاخبار المتعددة في المعاني المختلفة من طريق واحد، فيذكرون السند في أول حديث مفصلا، ثم يجملون في الباقي اعتمادا علي التفصيل أولا، ولما طرئ علي تلك الأخبار التحويل إلي كتاب آخر يخالف في الترتيب الكتاب الأول، تقطعت تلك الأخبار بحسب اختلاف مضامينها، وتفرقت علي الأبواب أو المسائل التي بني الترتيب الأخير عليها (1)، وغفل الناقل لها من تلك المواضع عن احتمال وقوع الالتباس فيها إذا بعد العهد لزوال الارتباط الذي حسن بسببه الاطلاق وانقطاعها عن التفصيل الذي ساغ باعتباره الاجمال، وقد كان الصواب حينئذ مراعاة محل التفصيل وإيراد الاسناد في كل من تلك الأخبار المتفرقة مفصلا. (2)
(1) كما روي الصدوق (ره) في ثوابه باب " من قرأ عند منامه " ان الله يمسك السماوات " عن محمد بن عيسي، عن عباس بن هلال الشامي خبرا عن الرضا عليه السلام، ثم عنون بابا آخر وروي فيه مسندا خبرا عن محمد بن عيسي أيضا عن عباس مولي الرضا. والقرينة ظاهرة باتحادهما لكن بعد التحويل ونقل كل في بابه زالت القرينة وتوهم كونهما اثنين كما في جامع الرواة وتنقيح المقال. (غ) (2) ومن عجيب ما رأيته في هذا الباب أن الشيخ - رحمه الله - أورد في كتاب الحج من التهذيب [عدة] أحاديث صورة اسنادها هكذا " موسي بن القاسم عن علي عنهما، عن ابن مسكان " وليس بالقرب منها ما يصلح ارجاع الضمير المثني إليه، وانما أورد في مواضع بعيدة أخبارا طريقها هذا " موسي بن القاسم، عن علي بن الحسن الجرمي، عن
(٣٤)
صفحهمفاتيح البحث: ابن أبي جيد (1)، يعقوب بن يزيد (2)، محمد بن الحسن (1)، الترتيب (2)، الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، كتاب جامع الرواة لمحمد علي الأردبيلي (1)، كتاب تنقيح المقال في علم الرجال (1)، علي بن الحسن الجرمي (1)، الشيخ الصدوق (1)، موسي بن القاسم (2)، عباس بن هلال (1)، محمد بن عيسي (2)
وقد وقع علي جماعة من المتأخرين الاشكال في هذا الباب، والطريق إلي معرفة المراد فيه تتبع تلك الأسانيد في تضاعيف الأبواب فإنها لا محالة توجد مفصلة في عدة مواضع يكون الناقل لها قد أخذها فيها بالصورة التي كانت عليها في الكتاب الأول، وتعرف حال بعض أسانيد حديثنا من بعض في هذا الباب وغيره هو مقتضي الممارسة التامة له، إذ يعلم بها أن أكثر الطرق متحدة في الأصل، وأن التعدد طار عليها، فيستعان ببعضها علي بعض في مواضع الشك ومحال اللبس.
ومما يعين علي ذلك أيضا في كثير من الموارد مراجعة كتب الرجال المتضمنة لذكر الطرق كالفهرست، وكتاب النجاشي، وتعاهد ما ذكره الصدوق - رحمه الله - من الطرق إلي رواية ما أورده في كتاب من لا يحضره - الفقيه، وللتضلع من معرفة الطبقات في ذلك أثر عظيم، والعجب من غفلة الجماعة عن هذا مع وضوحه، وليت شعري كيف جوزوا علي أولئك الاجلاء الثقات والفضلاء الاثبات أن يكونوا تعمدوا ذلك الاطلاق لا لغرض مع ما فيه من التعمية والتعرض للالتباس وأي غرض يتصور هناك سوي ما ذكرناه؟!.
إذا تقرر هذا فاعلم أن مما وقع عليهم فيه الاشتباه وليس محلا له عند الماهر رواية الحسين بن سعيد، عن حماد، ورواية محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، والمراد فيها حماد بن عيسي والعباس بن معروف، بلا إشكال.
ومن ذلك ما يتكرر في الطرق من رواية العلاء، عن محمد، وهما ابن رزين وابن مسلم بغير شك.
* (هامش) محمد بن أبي حمزة ودرست، عن عبد الله بن مسكان.
ولا شك أن الضمير المذكور عايد إلي ابن أبي حمزة ودرست، وأن المراد بعلي هذا الرجل الذي يروي عنهما وهو الطاطري فانظر إلي أي مرتبة انتهي الحال في البعد عن موضع التفصيل وما أدري كيف وصلت غفلة الشيخ - رحمه الله - إلي هذا المقدار (منه ره). (*)
(٣٥)
صفحهمفاتيح البحث: كتاب الثقات لابن حبان (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، عبد الله بن مسكان (1)، الشيخ الصدوق (1)، ابن أبي حمزة (1)، العباس بن معروف (1)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عيسي (1)
ومنه ما يتكرر أيضا من الرواية عن ابن مسكان وابن سنان، ولا ريب أن الأول عبد الله الثقة وأما الثاني فالقرينة تبين غالبا بأوضح دلالة أنه الثقة وهو عبد الله، أو المضعف وهو محمد فلا يكون هناك اشتباه.
فمن المواضع التي يعلم فيها أنه عبد الله، رواية فضالة بن، أيوب، أو النضر بن سويد عنه، وهو كثير.
ومن المواضع التي يعلم فيها أنه محمد، رواية الحسين بن سعيد، أو أحمد ابن محمد بن عيسي عنه.
ومن عجيب ما اتفق هنا، أن المحقق - رحمه الله - حكم بضعف إسناد يروي فيه الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، معللا له بأن محمد بن سنان ضعيف، فناقشه الشهيد في الذكري بأن الذي في التهذيب عن ابن سنان، قال: ولعله عبد الله الثقة.
وربما كان عذره ما ستراه في كتاب الصلاة أن شاء الله من رواية الشيخ في إسناد عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن سنان، والتصفح والاعتبار يشهدان بأنه من جملة الأغلاط التي نبهنا عليها في الفائدة الثالثة.
ووقع في بعض الطرق ما يعطي اجتماع الرواية عن عبد الله ومحمد لبعض الرجال، وإشكال التمييز حينئذ عند الاطلاق، وستري في أبواب المياه من ذلك موضعا يروي فيه محمد بن خالد البرقي عن محمد بن سنان من طريق، وعن عبد الله من آخر، والممارسة ترشد إلي أن الصحيح في هذا هو روايته عن المضعف، وأن إبداله بالثقة توهم فاحش، فلا إشكال فيه.
وفي بعض الأسانيد بقلة وندور رواية للحسن بن محبوب عن محمد بن سنان، وهو يروي عن عبد الله كثيرا، والظاهر عند الاطلاق هنا أن المراد عبد الله، إذ لا يعقل إرادة محمد منه مع شدة ندور الرواية عنه. نعم ذكر الكشي أن يونس بن عبد الرحمن ممن روي عن محمد بن سنان، وستأتي حكاية كلامه في ذلك.
(٣٦)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن خالد البرقي (1)، عبد الله بن سنان (1)، فضالة بن أيوب (1)، الحسين بن سعيد (3)، محمد بن عيسي (1)، نضر بن سويد (1)، محمد بن سنان (3)، الشهادة (1)، الصّلاة (1)
ويوجد في بعض الطرق رواية ليونس عنه بالتصريح، ويونس من طبقة من يروي عن عبد الله بن سنان.
وفي كثير من الأسانيد تصريح بروايته عنه أيضا، فيحتاج التمييز بينهما مع الاطلاق في روايته عنهما حيث يقع إلي جهة أخري من القرائن، غير ما ذكرناه من رواية الراوي عنهما، إلا أن وقوعه في الطرق الصحيحة لولاه نادر جدا.
ومن المواضع التي وقع فيها الاشتباه أيضا رواية موسي بن القاسم عن عبد الرحمن، وهي كثيرة في كتاب الحج، واتفق فيه تفسيره في عدة أسانيد بابن أبي نجران وفي إسناد بابن سيابة. فقوي بذلك الاشكال، ورعاية الطبقات قاضية بأن تفسيره بابن سيابة غلط، وأن إرادة ابن أبي نجران في الكل متعينة.
(1) وبالجملة فهذا باب واسع يطول الكلام بتفصيله، ولا يكاد يشتبه علي المتيقظ بعد ما نبهناه عليه من الطريق إلي معرفته.
وذكر العلامة في الخلاصة: أن الشيخ وغيره ذكروا في كثير من الاخبار:
(1) والوجه في ذلك أن عبد الرحمن بن سيابة ذكره الشيخ في رجال الصادق عليه السلام وروايته عنه عليه السلام موجودة في كتب الحديث أيضا حتي أن الشيخ أورد عنه حديثا قبل الطريق المشتمل علي التفسير به بقليل، وليس بينهما الا ثلاثة أحاديث، وأري أن ذلك سبب التوهم، وروايته في ذلك ما في الحديث عن الصادق عليه السلام، وعبد الرحمن بن أبي نجران من رجال الرضا والجواد عليهما السلام والرواية في الطريقين المتضمن أحدهما لتفسيره بابن أبي نجران والاخر بابن سيابة عن حماد بن عيسي، و اجتماعهما علي ذلك مع اختلاف الطبقة بالمقدار الذي ذكرناه غير معقول بحسب العادة وموسي بن القاسم من رجال الرضا والجواد عليهما السلام فروايته انما يتصور عن ابن أبي نجران لا عن ابن سيابة لبعده عن طبقته، وذلك ظاهر لا يشك في مثله الممارس.
(منه رحمه الله
(٣٧)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن سنان (1)، ابن أبي نجران (2)، موسي بن القاسم (2)، الحج (1)، الوسعة (1)، الإمام محمد بن علي الجواد عليهما السلام (2)، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (1)، حماد بن عيسي (1)

الفائدة السابعة: فيمن توهم الأصحاب اشتراكهم وليس مشتركا

" سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر " وأن المراد بأبي جعفر هذا أحمد بن محمد بن عيسي، وأنه يرد أيضا في بعض الاخبار " الحسن بن محبوب، عن أبي القاسم " والمراد به معاوية بن عمار، وذكر ابن داود في كتابه نحو هذا الكلام وما قالاه يستفاد مما أوضحناه.
الفائدة السابعة: توهم جماعة من متأخري الأصحاب الاشتراك في أسماء ليست بمشتركة، فينبغي التنبيه لذلك، وعدم التعويل في الحكم بالاشتراك علي مجرد إثباته في كلامهم، بل يراجع كلام المتقدمين فيه ويكون الاعتماد علي ما يقتضيه.
إذا عرفت هذا فاعلم أن من جملة ما وقع فيه التوهم - وهو من أهمه - حكم العلامة في الخلاصة باشتراك إسماعيل الأشعري، وبكر بن محمد الأزدي، وحماد بن عثمان، وعلي بن الحكم (1)، والحال أن كل واحد من هذه الأسماء خاص برجل واحد من غير مرية، وإن احتاجت المعرفة بذلك في بعضها إلي مزيد تأمل.
والسبب الغالب في هذا التوهم أن السيد جمال الدين ابن طاووس - رحمه الله - يحكي في كتابه عبارات المتقدمين من مصنفي كتب الرجال، ويتصرف فيها بالاختصار، فيتفق في كلام أحدهم وصف رجل بأمر مغاير لما وصفه به الاخر لكن لا علي وجه يمنع الجمع، فيخيل من ذلك التعدد، وبعد مراجعة أصل الكتب وإنعام النظر في تتمة الكلام - مع معونة القرائن الحالية التي ترشد إليها كثرة الممارسة - يندفع التوهم رأسا، وقد أشرنا، إلي أن العلامة [ره] لا يتجاوز في المراجعة كتاب السيد غالبا، فصار ذلك سببا لوقوع هذا الخلل وغيره في كتابه، ولذلك شواهد كثيرة، عرفتها في خلال
(1) في قوله " حكم العلامة " مسامحة في اللفظ والمراد أن العلامة عنون كل واحد من هؤلاء مرتين، مثلا عنون إسماعيل بن سعد الأشعري بهذا العنوان تارة وتارة بعنوان إسماعيل بن عبد الله بن سعد الأشعري، وهكذا (غ)
(٣٨)
صفحهمفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، معاوية بن عمار (1)، سعد بن عبد الله (1)، حماد بن عثمان (1)، الحسن بن محبوب (1)، علي بن الحكم (1)، جمال الدين (1)، أحمد بن محمد (1)، بكر بن محمد (1)، المنع (1)، إسماعيل بن عبد الله (1)، إسماعيل بن سعد (1)

الفائدة الثامنة: فيما أضمر عن ذكر الامام، ورفع توهم كونه مقطوعا

التصفح للكتابين.
الفائدة الثامنة: يتفق في بعض الأحاديث، عدم التصريح باسم الامام الذي يروي عنه الحديث، بل يشار إليه بالضمير، وظن جمع من الأصحاب أن مثله قطع ينافي الصحة، وليس ذلك علي إطلاقه بصحيح، إذ القرائن في أكثر تلك المواضع تشهد بعود الضمير إلي المعصوم بنحو من التوجيه الذي ذكرناه في إطلاق الأسماء، وحاصله أن كثيرا من قدماء رواة حديثنا، ومصنفي كتبه كانوا يروون عن الأئمة عليهم السلام مشافهة، ويوردون ما يروونه في كتبهم جملة، وإن كانت الاحكام التي في الروايات مختلة:
فيقول أحدهم في أول الكلام: " سألت فلانا " ويسمي الامام الذي يروي عنه، ثم يكتفي في الباقي بالضمير فيقول: " وسألته " أو نحو هذا إلي أن تنتهي الاخبار التي رواها عنه، ولا ريب أن رعاية البلاغة تقتضي ذلك، فإن إعادة الاسم الظاهر في جميع تلك المواضع تنافيها في الغالب قطعا، ولما أن نقلت تلك الأخبار إلي كتاب آخر، صار لها ما صار في إطلاق الأسماء بعينه، ولكن الممارسة تطلع علي أنه لا فرق في التعبير بين الظاهر والضمير.
الفائدة التاسعة: يروي المتقدمون من علمائنا - رضي الله عنهم عن جماعة من مشايخهم الذين يظهر من حالهم الاعتناء بشأنهم، وليس لهم ذكر في كتب الرجال، والبناء علي الظاهر يقتضي إدخالهم في قسم المجهولين، ويشكل بأن قرائن الأحوال شاهدة ببعد اتخاذ أولئك الاجلاء الرجل الضعيف أو المجهول شيخا يكثرون الرواية عنه ويظهرون الاعتناء به، ورأيت لوالدي - رحمه الله - كلاما في شأن بعض مشايخ الصدوق [ره] قريبا مما قلناه، وربما يتوهم أن في ترك التعرض لذكرهم (1).
في كتب الرجال إشعارا بعدم الاعتماد عليهم، وليس بشئ، فإن الأسباب في مثله كثيرة، وأظهرها أنه لا تصنيف لهم، وأكثر الكتب المصنفة في الرجال لمتقدمي الأصحاب اقتصروا
(1) في نسخة " ان في عدم التعرض لذكرهم ".
(٣٩)
صفحهمفاتيح البحث: الشيخ الصدوق (1)، الشهادة (2)

الفائدة التاسعة: في حال من أكثر عنه المشايخ و لم يذكر في كتب الرجال

التصفح للكتابين.
الفائدة الثامنة: يتفق في بعض الأحاديث، عدم التصريح باسم الامام الذي يروي عنه الحديث، بل يشار إليه بالضمير، وظن جمع من الأصحاب أن مثله قطع ينافي الصحة، وليس ذلك علي إطلاقه بصحيح، إذ القرائن في أكثر تلك المواضع تشهد بعود الضمير إلي المعصوم بنحو من التوجيه الذي ذكرناه في إطلاق الأسماء، وحاصله أن كثيرا من قدماء رواة حديثنا، ومصنفي كتبه كانوا يروون عن الأئمة عليهم السلام مشافهة، ويوردون ما يروونه في كتبهم جملة، وإن كانت الاحكام التي في الروايات مختلة:
فيقول أحدهم في أول الكلام: " سألت فلانا " ويسمي الامام الذي يروي عنه، ثم يكتفي في الباقي بالضمير فيقول: " وسألته " أو نحو هذا إلي أن تنتهي الاخبار التي رواها عنه، ولا ريب أن رعاية البلاغة تقتضي ذلك، فإن إعادة الاسم الظاهر في جميع تلك المواضع تنافيها في الغالب قطعا، ولما أن نقلت تلك الأخبار إلي كتاب آخر، صار لها ما صار في إطلاق الأسماء بعينه، ولكن الممارسة تطلع علي أنه لا فرق في التعبير بين الظاهر والضمير.
الفائدة التاسعة: يروي المتقدمون من علمائنا - رضي الله عنهم عن جماعة من مشايخهم الذين يظهر من حالهم الاعتناء بشأنهم، وليس لهم ذكر في كتب الرجال، والبناء علي الظاهر يقتضي إدخالهم في قسم المجهولين، ويشكل بأن قرائن الأحوال شاهدة ببعد اتخاذ أولئك الاجلاء الرجل الضعيف أو المجهول شيخا يكثرون الرواية عنه ويظهرون الاعتناء به، ورأيت لوالدي - رحمه الله - كلاما في شأن بعض مشايخ الصدوق [ره] قريبا مما قلناه، وربما يتوهم أن في ترك التعرض لذكرهم (1).
في كتب الرجال إشعارا بعدم الاعتماد عليهم، وليس بشئ، فإن الأسباب في مثله كثيرة، وأظهرها أنه لا تصنيف لهم، وأكثر الكتب المصنفة في الرجال لمتقدمي الأصحاب اقتصروا
(1) في نسخة " ان في عدم التعرض لذكرهم ".
(٣٩)
صفحهمفاتيح البحث: الشيخ الصدوق (1)، الشهادة (2)
فيها علي ذكر المصنفين، وبيان الطرق إلي رواية كتبهم. هذا، ومن الشواهد علي ما قلناه، أنك تراهم في كتب الرجال يذكرون عن جمع من الأعيان، أنهم كانوا يروون عن الضعفاء، وذلك علي سبيل الانكار عليهم وإن كانوا لا يعدونه طعنا فيهم، فلو لم تكن الرواية عن الضعفاء من خصوصيات من ذكرت عنه لم يكن للانكار وجه، ولولا وقوع الرواية من بعض الاجلاء عمن هو مشهور بالضعف لكان الاعتبار يقتضي عد رواية من هو معروف بالثقة والفضل وجلالة القدر عمن هو مجهول الحال ظاهرا من جملة القرائن القوية علي انتفاء الفسق عنه. ووقفت للكشي علي كلام في شأن محمد بن سنان، يشير إلي ما ذكرته من قيام القرينة برواية الاجلاء، وذلك بعد إيراده لجملة من الحكايات عنه.
منها ما حكاه علي بن محمد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان أنه قال: " لا أحل لكم أن ترووا أحاديث محمد بن سنان عني ما دمت حيا " وأذن في الرواية بعد موته، فوصله بهذه الحكاية، وصورته هكذا: قال أبو عمرو: " وقد روي عنه الفضل وأبوه ويونس، ومحمد بن عيسي العبيدي، ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب، و الحسن والحسن ابنا سعيد الأهوازيان، وأيوب بن نوح، وغيرهم من العدول والثقات من أهل العلم ".
وذكر النجاشي، أن جعفر بن محمد بن مالك بن عيسي بن سابور كان ضعيفا في الحديث، ثم قال: ولا أدري كيف روي عنه شيخنا النبيل الثقة أبو علي بن همام، وشيخنا الجليل الثقة أبو غالب الزراري - رحمهما الله - ".
إذا تقرر ذلك فاعلم أن من هذا الباب رواية الشيخ عن أبي الحسين ابن أبي جيد، فإنه غير مذكور في كتب الرجال، والشيخ - رحمه الله - يؤثر الرواية عنه غالبا، لأنه أدرك محمد بن الحسن بن الوليد - علي ما يفيده كلام الشيخ - فهو يروي عنه بغير واسطة، والمفيد وجماعة إنما يروون عنه بالواسطة، فطريق ابن أبي جيد أعلي، وللنجاشي أيضا عنه رواية كثيرة، مع
(٤٠)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن الحسين بن أبي الخطاب (1)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، علي بن محمد بن قتيبة (1)، محمد بن عيسي العبيدي (1)، أبو غالب الزراري (1)، جعفر بن محمد بن مالك (1)، ابن أبي جيد (2)، الفضل بن شاذان (1)، أيوب بن نوح (1)، محمد بن سنان (1)، الجهل (1)، الجماعة (1)

الفائدة العاشرة: في وجه عدول الشيخ عن سند متضح إلي غير المتضح

أنه ذكر في كتابه جماعة من الشيوخ، وقال: إنه ترك الرواية عنهم لسماعه من الأصحاب تضعيفهم.
ومن الباب أيضا رواية المفيد، عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، والشيخ يروي عن جماعة منهم المفيد عنه كثيرا أيضا.
ومنه رواية الصدوق، عن محمد بن علي ماجيلويه، وأحمد بن محمد بن يحيي العطار وغيرهما، وللشيخ أيضا روايات كثيرة عن أحمد بن محمد بن يحيي، لكن بواسطة ابن أبي جيد، والحسين بن عبيد الله الغضائري.
والعلامة يحكم بصحة الاسناد المشتمل علي أمثال هؤلاء، وهو يساعد ما قربناه، مضافا إلي أن الرواية عنهم تكون في الغالب متعلقة بكتب السلف منضمة إلي طرق أخري واضحة، لكنهم من حيث ظهور الحال عندهم لا يفرقون بين طريق وطريق، ولهم رغبة في تكثير الطرق، والتفنن فيها، و ما ظنوا أن الامر ينتهي إلي ما انتهي إليه ليتحرزوا عن مثل ذلك، ومن أكثر مراجعة كتبهم، وأطال الممارسة لكلامهم لا يبقي في خاطره من هذه الجهات شك.
الفائدة العاشرة: قد ذكرنا أن الشيخ - رحمه الله - ربما عدل في كتابيه عن السند المتضح إلي غيره لكونه أعلي، ولعدم تفاوت الحال عنده من وجوه شتي، يطول الكلام بشرحها، ووقوع هذا العدول في الطرق الاجمالية غير ضائر بعد إعطاء القاعدة التي يهتدي بملاحظتها إلي الطريق الواضح في الفهرست.
وأما وقوعه في الطرق المفصلة، وذلك حيث يورد تمام إسناد الحديث فموجب للاشكال إذا كان لغير من إليه الطريق من ساير رجال السند أو بعضهم كتب، فإنه يحتمل حينئذ أخذ الحديث من كتب هذا وذاك إلي آخر رجال السند الذين لهم تصنيف، فبتقدير وجود الطريق الواضح يكون باب الاطلاع عليه منسدا، وربما أفاد التتبع العلم بالمأخذ في كثير من الصور.
(٤١)
صفحهمفاتيح البحث: الحسين بن عبيد الله الغضائري (1)، أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد (1)، محمد بن علي ماجيلويه (1)، أحمد بن محمد بن يحيي (2)، الشيخ الصدوق (1)، ابن أبي جيد (1)، الظنّ (1)
إذا عرفت هذا، فاعلم أن من هذا الباب رواية الشيخ، عن الحسين بن سعيد بالطريق المشتمل علي الحسين بن الحسن بن أبان، فإن حال الحسين هذا ليس بذلك المتضح لان الشيخ ذكره في كتاب الرجال مرتين: إحديهما في أصحاب أبي محمد العسكري عليه السلام، والثانية في باب من لم يرو عن واحد من الأئمة عليهم السلام، ولم يتعرض له في الموضعين بمدح ولا غيره، كما هو الغالب من طريقته وصورة كلامه في الموضع الأول هكذا: " الحسين بن الحسن بن أبان، أدركه عليه السلام ولم أعلم أنه روي عنه، وذكر ابن قولويه أنه قرابة الصفار وسعد بن عبد الله، وهو أقدم منهما لأنه روي عن الحسين بن سعيد، وهما لم يرويا عنه " وقال في الموضع الاخر: " الحسين بن الحسن بن أبان، روي عن الحسين بن سعيد كتبه كلها، وروي عنه ابن الوليد " ولم يتعرض له النجاشي في كتابه إلا عند حكايته لرواية كتب الحسين بن سعيد، ولم يذكر من حاله شيئا.
ثم إن كون الحديث المروي عنه مأخوذا من كتب الحسين بن سعيد فيعول في تصحيحه علي الطريق الصحيح الواضح إليه إنما يظهر مع تعليق السند والابتداء باسم الحسين بن سعيد علي ما هي قاعدة الشيخ، وأما مع ذكر الاسناد بتمامه فيحتمل كون الاخذ من كتب غيره، فلا تعلم رواية الحديث عنه بالطريق الصحيح، ولكن قرائن الحال تشهد بأن كل رواية يرويها الشيخ عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد فهي من كتب الحسين بن سعيد، إذ لا يعهد لابن أبان رواية لغير كتب ابن سعيد ومحمد بن أورمة، وحيث إن كتب ابن أورمة متروكة بين الأصحاب، فالطرق خالية من روايته عنه، وليس لابن أبان كتب يحتمل الاخذ منها، ولا في باقي الوسايط من يحتمل في نظر الممارس أن يكون الاخذ من كتبه، ولان الشيخ يتفق له كثيرا رواية حديث في أحد الكتابين، متصل الاسناد بطريق ابن أبان، ويرويه بعينه في الكتاب الاخر معلقا مبدوا بالحسين بن سعيد، أو متصلا بطريق آخر من طرقه إليه، بل ربما وقع ذلك في الكتاب الواحد، حيث يكرر ذكر الحديث لغرض أو اتفاقا،
(٤٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي العسكري عليهما السلام (1)، يوم عرفة (1)، الحسين بن الحسن بن أبان (3)، سعد بن عبد الله (1)، الحسن بن أبان (1)، الحسين بن سعيد (7)، محمد بن أورمة (1)، ابن قولويه (1)، الشهادة (1)

الفائدة الحادية عشرة: في توضيح أصحاب عدة الكليني

ونحن نبين ذلك في مواضعه، ولا ريب أن مثل هذه القرائن يفيد القطع بالحكم وله نظائر يعرفها الماهر.
الفائدة الحادية عشرة: يقول الشيخ أبو جعفر الكليني - رضي الله عنه - في أول كثير من طرق الكافي: " عدة من أصحابنا " وقد حكي النجاشي - رحمه الله - في كتابه عنه أنه قال: " كلما كان في كتابي عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسي، فهم: محمد بن يحيي، وعلي بن موسي الكميذاني، وداود ابن كورة، وأحمد بن إدريس، وعلي بن إبراهيم بن هاشم ". وحكي ذلك العلامة في الخلاصة أيضا وزاد عليه أنه قال: وكلما ذكرته في كتابي المشار إليه: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، فهم: علي بن إبراهيم، و علي بن محمد بن عبد الله بن أذينة، وأحمد بن عبد الله بن أمية، وعلي بن الحسن - انتهي.
ويستفاد من كلامه في الكافي أن محمد بن يحيي أحد العدة وهو كاف في المطلوب، وقد اتفق هذا البيان في أول حديث ذكره في الكتاب وظاهره أنه أحال الباقي عليه، ومقتضي ذلك عدم الفرق بين كون رواية العدة عن أحمد بن محمد بن عيسي، وأحمد بن محمد بن خالد وإن كان البيان إنما وقع في محل الرواية عن ابن عيسي، فإنه روي عن العدة، عن ابن خالد بعد البيان بجملة يسيرة من الاخبار، ويبعد مع ذلك كونها مختلفة بحيث لا يكون محمد بن يحيي في العدة عن ابن خالد ولا يتعرض مع ذلك للبيان في أول روايته عنه، كما بين في أول روايته عن ابن عيسي.
الفائدة الثانية عشرة: يأتي في أوائل أسانيد الكافي أيضا " محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ". وأمر محمد بن إسماعيل هذا ملتبس لان الاسم مشترك في الظاهر بين سبعة رجال ذكرهم الأصحاب في كتب الرجال وهم:
محمد بن إسماعيل بن بزيع الثقة الجليل، ومحمد بن إسماعيل البرمكي، ومحمد بن
(٤٣)
صفحهمفاتيح البحث: أحمد بن عبد الله بن أمية (1)، علي بن إبراهيم بن هاشم (1)، أحمد بن محمد بن خالد البرقي (1)، علي بن محمد بن عبد الله (1)، محمد بن إسماعيل البرمكي (1)، محمد بن إسماعيل بن بزيع (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (2)، أحمد بن محمد بن خالد (1)، علي بن إبراهيم (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، أحمد بن إدريس (1)، محمد بن يحيي (2)، علي بن الحسن (1)

الفائدة الثانية عشرة: في تحقيق محمد بن إسماعيل المصدر به في بعض أسانيد الكافي

ونحن نبين ذلك في مواضعه، ولا ريب أن مثل هذه القرائن يفيد القطع بالحكم وله نظائر يعرفها الماهر.
الفائدة الحادية عشرة: يقول الشيخ أبو جعفر الكليني - رضي الله عنه - في أول كثير من طرق الكافي: " عدة من أصحابنا " وقد حكي النجاشي - رحمه الله - في كتابه عنه أنه قال: " كلما كان في كتابي عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسي، فهم: محمد بن يحيي، وعلي بن موسي الكميذاني، وداود ابن كورة، وأحمد بن إدريس، وعلي بن إبراهيم بن هاشم ". وحكي ذلك العلامة في الخلاصة أيضا وزاد عليه أنه قال: وكلما ذكرته في كتابي المشار إليه: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، فهم: علي بن إبراهيم، و علي بن محمد بن عبد الله بن أذينة، وأحمد بن عبد الله بن أمية، وعلي بن الحسن - انتهي.
ويستفاد من كلامه في الكافي أن محمد بن يحيي أحد العدة وهو كاف في المطلوب، وقد اتفق هذا البيان في أول حديث ذكره في الكتاب وظاهره أنه أحال الباقي عليه، ومقتضي ذلك عدم الفرق بين كون رواية العدة عن أحمد بن محمد بن عيسي، وأحمد بن محمد بن خالد وإن كان البيان إنما وقع في محل الرواية عن ابن عيسي، فإنه روي عن العدة، عن ابن خالد بعد البيان بجملة يسيرة من الاخبار، ويبعد مع ذلك كونها مختلفة بحيث لا يكون محمد بن يحيي في العدة عن ابن خالد ولا يتعرض مع ذلك للبيان في أول روايته عنه، كما بين في أول روايته عن ابن عيسي.
الفائدة الثانية عشرة: يأتي في أوائل أسانيد الكافي أيضا " محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ". وأمر محمد بن إسماعيل هذا ملتبس لان الاسم مشترك في الظاهر بين سبعة رجال ذكرهم الأصحاب في كتب الرجال وهم:
محمد بن إسماعيل بن بزيع الثقة الجليل، ومحمد بن إسماعيل البرمكي، ومحمد بن
(٤٣)
صفحهمفاتيح البحث: أحمد بن عبد الله بن أمية (1)، علي بن إبراهيم بن هاشم (1)، أحمد بن محمد بن خالد البرقي (1)، علي بن محمد بن عبد الله (1)، محمد بن إسماعيل البرمكي (1)، محمد بن إسماعيل بن بزيع (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (2)، أحمد بن محمد بن خالد (1)، علي بن إبراهيم (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، أحمد بن إدريس (1)، محمد بن يحيي (2)، علي بن الحسن (1)
إسماعيل الزعفراني، وهذان (1) وثقهما النجاشي، ومحمد بن إسماعيل الكناني، ومحمد بن إسماعيل الجعفري: ومحمد بن إسماعيل الصيمري القمي، ومحمد بن إسماعيل البلخي، وكلهم مجهولوا الحال.
والأول لا يتجه إرادته هنا من وجوه: أحدها أن الفضل بن شاذان دون ابن بزيع في الطبقة لان الفضل لم يذكره الشيخ في كتاب الرجال إلا في أصحاب أبي الحسن الثالث عليه السلام، وربما احتمل من كلام النجاشي أن يكون يروي عن أبي جعفر الثاني، ومحمد بن إسماعيل (2) ذكر في أصحاب الكاظم والرضا عليهما السلام قال النجاشي: وأدرك أبا جعفر الثاني عليه السلام.
ومما يوضح هذا الوجه أنه لم توجد قط رواية عن محمد بن إسماعيل بن بزيع بالتصريح عن الفضل بن شاذان بعد التتبع والاستقراء.
وثانيها أنه روي في الكافي، عن ابن بزيع أخبارا كثيرة بواسطتين، لأنه يروي عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عنه، وهذا لا يلاقي الرواية عنه من غير واسطة بحسب العادة قطعا.
وثالثها أن وفاة محمد بن إسماعيل بن بزيع كانت في زمن أبي جعفر الثاني عليه السلام فكيف يتصور لقاء الكليني له؟! وبالجملة فاحتمال إرادته هنا أوضح في الانتفاء من أن يبين.
وأما الثاني والثالث فكذلك، لان البرمكي يروي عنه في أسانيد كثيرة بالواسطة (3)، والزعفراني متقدم أيضا، فإنهم ذكروا أنه أدرك أصحاب أبي عبد الله عليه السلام، فلم يبق إلا احتمال كونه أحد المجهولين، ويحتمل كونه غيرهم بل هو أقرب فإن الكشي ذكر في ترجمة الفضل بن شاذان حكاية عنه،
(١) ذكر الشيخ هذين الرجلين في أصحاب أبي الحسن الثالث عليه السلام من كتاب الرجال (منه ره). (٢) يعني ابن بزيع.
(٣) حكي عن مقدمة مشرق الشمسين: أن هذا غير قادح في المعاصرة فإن الرواية عن الشيخ تارة بواسطة وأخري بدونها أمر شايع متعارف لا غرابة فيه. (غ).
(٤٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، محمد بن إسماعيل الصيمري (1)، محمد بن إسماعيل الجعفري (1)، محمد بن إسماعيل بن بزيع (2)، محمد بن إسماعيل البلخي (1)، الفضل بن شاذان (3)، محمد بن إسماعيل (2)، محمد بن يحيي (1)، أحمد بن محمد (1)، الوفاة (1)
وقال: إن أبا الحسن محمد بن إسماعيل البندقي النيسابوري ذكرها. (1) ولا يخفي ما في التزام صاحب الاسم المبحوث عنه للرواية عن الفضل بن شاذان من الدلالة علي الاختصاص به، ونقل الحكاية عن الرجل المذكور يؤذن بنحو ذلك فيقرب كونه هو.
وفي فهرست الشيخ حكاية عنه أيضا ذكرها في ترجمة أحمد بن داود الفزاري وقال في صدر الحكاية: ذكر محمد بن إسماعيل النيسابوري.
ثم إن حال هذا الرجل مجهول أيضا إذ لم يعلم له ذكر إلا بما رأيت فليس في هذا التعيين كثير فائدة، ولعل في إكثار الكليني من الرواية عنه شهادة بحسن حاله كما نبهنا عليه في الفائدة الثامنة مضافا إلي نقاءة حديثه وقد وصف جماعة من الأصحاب أولهم العلامة أحاديث كثيرة هو في طرقها بالصحة.
وذكر الشيخ تقي الدين ابن داود في كتابه ما هذا لفظه: " إذا وردت رواية عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل ففي صحتها قولان، فإن في لقائه له إشكالا فتقف الرواية بجهالة الواسطة بينهما وإن كانا مرضيين معظمين ".
وفهم بعض الأصحاب من هذا الكلام أنه ابن بزيع، ووجه الاشكال في اللقاء علي هذا التقدير واضح لكنك قد عرفت فساد هذا الاحتمال من غير الوجه المذكور ويزيد ما أشار إليه ابن داود من أن في البين واسطة مجهولة أن مقام هذا الشيخ العظيم الشأن أجل من أن ينسب إليه هذا التدليس الفاحش، والصواب ما حققناه، ويقوي في خاطري إدخال الحديث المشتمل عليه في قسم الحسن.
(١) قلنا في هامش الكافي ذيل الخبر الذي رواه علي بن إبراهيم عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان: " هو محمد بن إسماعيل أبو الحسن النيشابوري البندقي أو بندفر الذي يروي عنه أبو عمرو الكشي عن الفضل بن شاذان ويصدر به السند ".
وقد أطنب الكلام الشيخ البهائي (ره) في مقدمة مشرق الشمسين وقوي أن ذلك الرجل هو البرمكي الثقة. (غ)
(٤٥)
صفحهمفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، محمد بن إسماعيل (4)، أحمد بن داود (1)، محمد بن يعقوب (1)، الجهل (1)، الشيخ البهائي (1)، علي بن إبراهيم (1)، أبو عمرو الكشي (1)، الفضل بن شاذان (2)
الرموز:
" صحي " رمز إلي الصحيح عند الكل.
" صحر " رمز إلي الصحيح عند المشهور.
" ن " رمز إلي الحسن.
صفحه(٤٦)

كتاب الطهارة أبواب المياه باب انفعال الماء القليل بملاقاة النجاسة و عدم انفعال الكثير

بسمه تعالي كتاب الطهارة - أبواب المياه باب انفعال الماء القليل بملاقاة النجاسة وعدم انفعال الكثير بها صحي روي الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي - رضي الله عنه - عن الشيخ أبي عبد الله المفيد محمد بن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد بن الحسن ابن الوليد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، وسعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، والحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، - وسئل عن الماء تبول فيه الدواب، وتلغ فيه الكلاب، ويغتسل فيه الجنب - قال: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ.
وبهذا الاسناد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد - يعني ابن عيسي - عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ.
محمد بن الحسن الطوسي - رضي الله عنه - بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي الأشعري، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا، إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء.
قلت: دلالة الخبرين الأولين علي حكم الكثير بينة، ويستفاد من مفهوم الشرط فيهما حكم القليل، والخبر الأخير (1) مثلهما في الكثير، وأما
(1) يستفاد من مفهوم الشرط انه إذا لم يبلغ قدر كر ينجسه النجس أو المتنجس لكن بالوقوع والسراية وتعدي العين لا بمجرد الملاقاة مع عدم السراية والتعدي، فلذا تري اطباق الفقهاء علي جواز تطهير المتنجس بالماء القليل مع أنه لا يمكن ذلك الا بملاقاة الماء الشئ النجس أو المتنجس، فتدبر. (غ)
(٤٧)
صفحهمفاتيح البحث: الحسين بن الحسن بن أبان (1)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، محمد بن محمد بن النعمان (1)، محمد بن الحسن الطوسي (2)، أحمد بن محمد بن الحسن (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، معاوية بن عمار (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (2)، موسي بن جعفر (1)، علي بن جعفر (1)، محمد بن مسلم (1)، الصّلاة (1)، النجاسة (5)، الطهارة (1)، العذرة (1)، الجواز (1)
في القليل فالنهي عن الوضوء به أعم من كونه نجسا، وربما يقال: إن العلة في النهي إما انتفاء الطهارة أو الطهورية اتفاقا، ولا قائل بالثاني فتعين الأول.
محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد بن أبي - نصر، سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل يده في الاناء وهي قذرة؟
قال يكفئ الاناء.
قلت: قال الجوهري كفأت الاناء كببته وقلبته، قال: وزعم ابن - الاعرابي أن أكفأته لغة. وفي القاموس كفأه كمنعه كبه وقلبه كأكفأه، فقوله في حديث: " يكفي " بالياء من أكفا، فهو مضموم الأول ولابد من الهمز في الاخر، ولو كان من كفأ لكتب بالألف علي ما يقتضيه الموازنة لمنع، وهو مفتوح الأول حينئذ، وعلي التقديرين هو كناية عن التنجيس (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن إسماعيل بن - بزيع، قال: كتبت إلي من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء، ويستقي فيه من بئر فيستنجي فيه الانسان من بول أو يغتسل فيه الجنب، ما حده الذي لا يجوز؟ فكتب لا توضأ من مثل هذا إلا من ضرورة إليه.
قلت: هذا الخبر محمول علي كثرة الماء في الجملة وكراهة التوضأ منه حينئذ باعتبار إسراع التغير إلي مثله، إذا المراد من الوضوء فيه الاستنجاء وهو استعمال في ذلك العرف شايع وستمر عليك منه مواضع.
وروي الشيخ أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني - رضي الله عنه - عن محمد بن يحيي، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي - الحسن عليه السلام، قال: سألته عن رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطعا
(1) لوقوع القذر وسرايته.
(٤٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (2)، الحسين بن الحسن بن أبان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، الحسين بن سعيد (2)، العمركي بن علي (1)، محمد بن النعمان (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (2)، أحمد بن محمد (2)، علي بن جعفر (1)، النهي (1)، المنع (1)، الغسل (1)، الوضوء (2)، الجواز (1)، الإناء، الأواني (3)، الطهارة (1)، البول (1)
صغارا فأصاب إناءه هل يصلح له الوضوء منه؟ فقال: إن لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس، وإن كان شيئا بينا فلا تتوض منه، قال: وسألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فتقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه؟ قال: لا (1).
قلت: حمل جماعة من الأصحاب الحكم الأول في هذا الخبر علي الشك في الوصول إلي الماء، وفيه تكلف، وقال الشيخ: نحمله علي أنه إذا كان ذلك الدم مثل رؤوس الإبر التي لا تحس ولا تدرك فهو معفو عنه. وغفل عنه متأخروا الأصحاب وفهم من هذا الكلام أنه يري للماء مع قليل الدم خصوصية، والذي يختلج ببالي أن كلامه ناظر إلي القول الذي يعزي إلي ابن إدريس حكايته عن بعض الأصحاب، من أنه لا بأس بماء يترشش علي الثوب والبدن مثل رؤوس الإبر من النجاسات، وأقله الالتفات إليه في الدم، عملا بظاهر هذا الخبر، ولا ريب أن إثبات الخصوصية في ذلك للدم أقرب إلي الاعتبار من إثباتها للماء، وقد اتفقت كلمة المتأخرين علي حكاية خلاف الشيخ هنا في مسائل الماء حيث اتفق ذكره فيها، وبعد ملاحظة ما قلناه تبين أن حكايته في أحكام النجاسات أنسب.
صحر محمد بن الحسن، باسناده عن أحمد بن محمد - يعني ابن عيسي - عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن صفوان بن مهران الجمال، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحياض التي ما بين مكة إلي المدينة، تردها السباع، وتلغ فيها الكلاب، وتشرب منها الحمير ويغتسل فيها الجنب، ويتوضأ منه فقال: وكم قدر الماء؟ قلت: إلي نصف الساق وإلي الركبة، فقال:
توضأ منه.
قلت: حمل الشيخ هذا الحديث علي كون الماء بالغا حد الكثرة و
(١) الكافي نوادر طهارته: ١٦ ويدل علي أن بعد العلم بالوقوع لا يصلح للطهارة لكن مع عدم العلم به لعدم الاستبانة مع احتمال الملاقاة أو اليقين به فلا بأس. ويمكن أن نقول: عدم البأس لاستصحاب طهارة الماء لعدم العلم بوصول الدم الماء وان أيقن بوصوله الاناء.
(٤٩)
صفحهمفاتيح البحث: مدينة مكة المكرمة (1)، أحمد بن محمد بن أبي نصر (1)، صفوان بن مهران (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، النجاسة (2)، الوضوء (2)، الإناء، الأواني (1)، الطهارة (1)

باب حد الكثير

لا بأس به، فلعل التقدير الذي ذكر في كلام الراوي كان مفهما لبلوغه ذلك الحد.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن الماء الذي تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب، ويغتسل فيه الجنب، قال: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ.
ن محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيي. ح، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي جميعا، عن معاوية بن عمار، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ.
" باب حد الكثير " صحي محمد بن الحسن الطوسي، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس - يعني ابن معروف - عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الغدير ماء مجتمع تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب، ويغتسل فيه الجنب، قال: إذا كان قد كر لم ينجسه شئ، والكر ستمائة رطل (2). قلت: ذكر الشيخ أن المراد من الرطل هنا رطل مكة، وهو رطلان بالعراقي، جمعا بينه وبين ما رواه ابن أبي عمير مرسلا " عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الكر من الماء ألف ومائتا رطل " (3) قال: ولا يجوز أن يكون المراد من الرطل في الخبر الأول رطل أهل العراق أو المدينة لان ذلك لم يعتبره أحد من أصحابنا، وهو متروك بالاجماع.
صحر محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن أيوب بن نوح
(1) الاستبصار في زيادات المياه تحت رقم 36. (2) و (3) المصدر في كمية الكر.
(٥٠)
صفحهمفاتيح البحث: دولة العراق (2)، مدينة مكة المكرمة (1)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، عبد الله بن المغيرة (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن الطوسي (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، علي بن إبراهيم (1)، محمد بن محمد بن الحسن (1)، معاوية بن عمار (1)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، أيوب بن نوح (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن النعمان (1)، محمد بن يحيي (1)، علي بن الحكم (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن مسلم (2)، الجواز (1)
عن صفوان - يعني ابن يحيي - عن إسماعيل بن جابر، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الماء الذي لا ينجسه شئ؟ قال: ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته (1).
وروي بهذا الاسناد، عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن عبد الله بن سنان، عن إسماعيل بن جابر، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الماء الذي لا ينجسه شئ، قال كر، قلت: وما الكر؟ قال: ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار (2).
وهذا الحديث نص جمهور المتأخرين من الأصحاب علي صحته، وليس بصحيح، لان الشيخ رواه في موضع من التهذيب وفي الاستبصار كما نقلناه، ورواه موضع آخر من التهذيب عن الشيخ المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن محمد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر فأبدل عبد الله بمحمد، والراويان قبل وبعد متحدان كما تري، فاحتمال روايتهما معا له منتف قطعا لاختلافهما في الطبقة، وقد ذكرنا في فوائد المقدمة أن الذي يقتضيه حكم الممارسة تعين كونه محمدا. وفي الكافي رواه عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن ابن سنان، والظاهر أن هذا صورة ما وقع في رواية البرقي له، والتعين من تصرف الراوين عنه، فأخطأ فيه المخطئ وأصاب المصيب واعلم أن المعروف بين الأصحاب حمل هذا الخبر علي اعتبار ثلاثة أشبار في الابعاد الثلاثة وأن البعد المتروك فيه محال علي المذكور، فيمكن علي هذا أن تحمل السعة في الخبر الأول علي أحد بعدي السطح ويحال الاخر عليه، فيكون حاصله ذراعان عمقه في ذراع وشبر عرضا في ذراع وشبر طولا، وبذلك يتقارب مدلول الاخبار.
ن محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ح ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كان * (هامش) (1) و (2) المصدر الباب: 1 و 2. (*)
(٥١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، الشيخ المفيد (قدس سره) (1)، علي بن إبراهيم (1)، عبد الله بن سنان (1)، إسماعيل بن جابر (3)، ابن أبي عمير (1)، الفضل بن شاذان (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن إسماعيل (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (2)، محمد بن خالد (1)، محمد بن سنان (1)، الوسعة (1)

باب حكم الماء الكثير إذا تغير بالنجاسة

الماء أكثر من راوية لم ينجسه شئ تفسخ فيه أولم يتفسخ إلا أن يجئ له ريح يغلب علي ريح الماء (1) قلت: هكذا أورد الشيخ هذا الحديث في الاستبصار، وهو مروي في الكافي أيضا، لكن بينهما اختلاف في الاسناد، وهذه صورة ما في الكافي:
" علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة، قال: إذا كان الماء - الحديث ". والاعتبار يساعد علي ترجيح ما في الكافي من عدم توسيط ابن أبي عمير بن إبراهيم بن هاشم، وحماد بن عيسي، لأنه غير معهود، وأما التصريح بإسناد الحديث إلي أبي جعفر عليه السلام، فكأن الشيخ عرفه من غير الكافي، مع أن بعض نسخ الاستبصار خالية منه. هذا، ويجب أن يحمل الأكثر من الراوية في هذا الخبر علي ما يبلغ أحد المقادير [الثلاثة] المذكورة في الاخبار السالفة جمعا.
" باب حكم الماء، إذا تغير بالنجاسة في ريحه وطعمه " صحي محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أبي القاسم جعفر بن محمد ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسي، عن حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كلما غلب الماء علي ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب، فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب (2).
قلت: هكذا روي الشيخ هذا الخبر في كتابيه، ورواه الكليني بإسناد حسن، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام، وهو موجب لنوع ريبة ولعل حريزا رواه علي الوجهين، أو الارسال وهم لعدم صحة طريقه.
ن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد - هو ابن عثمان -، عن الحلبي - يعني عبيد الله بن علي -، عن أبي عبد الله عليه السلام في الماء الآجن: يتوضأ منه إلا أن تجد ماء غيره فتنزه منه.
* (هامش) (1) المصدر أبواب المياه ب 1 ح 4. (2) المصدر ب 3 ح 1.
(٥٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، يوم عرفة (1)، عبيد الله بن علي (1)، علي بن إبراهيم (2)، حريز بن عبد الله (1)، ابن أبي عمير (2)، الفضل بن شاذان (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن إسماعيل (1)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عيسي (3)، محمد بن النعمان (1)، ابن قولويه (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، جعفر بن محمد (1)، الطعام (1)، الغلّ (1)

باب حكم ماء المطر

ورواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن علي بن إبراهيم، وفي الاستبصار بإسناده عن علي بن إبراهيم، وفي الاستبصار بإسناده عن محمد بن يعقوب، وباقي السند واحد، والمتن في التهذيب " عن أبي - عبد الله عليه السلام قال في الماء الآجن: يتوضأ منه إلا أن تجد ماء غيره فتنزه منه ".
وأسقط في الاستبصار قوله " فتنزه منه " (1). وذكر الشيخ أنه محمول علي ما إذا حصل فيه التغير من نفسه أو بمجاورة جسم طاهر وهو حسن، وفي القاموس: الآجن الماء المتغير الطعم واللون.
" باب حكم ماء المطر " صحي روي الشيخ أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين ابن بابويه القمي، عن أبيه - رضي الله عنهما - عن محمد بن يحيي العطار، عن العمركي بن علي البوفكي، عن علي بن جعفر، ح وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، وسعد بن عبد الله جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن موسي ابن القاسم البجلي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهما السلام، قال:
سألته عن البيت يبال علي ظهره، ويغتسل من الجنابة، ثم يصيبه المطر، أيؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة؟ فقال: إذا جري فلا بأس به. قال: وسألته عن الرجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل أن يغسله؟ فقال: لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلي فيه ولا بأس.
وعن أبيه، ومحمد بن الحسن بن الوليد، عن سعد بن عبد الله، وعبد الله بن جعفر الحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، وأيوب بن نوح، والحسن بن ظريف، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، ح وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، وعلي بن الحكم جميعا، عن هشام بن سالم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن السطح يبال عليه فيصيبه السماء فيكف [عليه] فيصيب الثوب؟ فقال: لا بأس به ما أصابه من الماء أكثر منه.
(1) الكافي كتاب الطهارة ب 3 ح 6، والتهذيب في مياهه: 9.
(2) و (3) الفقيه 6 و 7 و 4.
(٥٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، غسل الجنابة (1)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، محمد بن الحسن بن الوليد (2)، محمد بن يحيي العطار (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، علي بن إبراهيم (3)، محمد بن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (2)، يعقوب بن يزيد (1)، العمركي بن علي (1)، أيوب بن نوح (1)، هشام بن سالم (2)، الحسن بن ظريف (1)، علي بن الحكم (1)، محمد بن يعقوب (1)، نضر بن سويد (1)، علي بن جعفر (2)، الغسل (1)، الطهارة (2)، الطعام (1)، الصّلاة (2)، البول (2)

باب ماء الحمام

قال الجوهري وغيره: وكف البيت وكفا أي قطر.
ن محمد بن يعقوب الكليني، - رحمه الله - عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام، في ميزابين سالا أحدهما بول والاخر ماء المطر فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم يضره ذلك.
وروي الشيخ أبو جعفر الطوسي الخبر الأول بإسناده عن علي بن جعفر، والأخير بإسناده عن علي بن إبراهيم ببقية الطريق.
" باب ماء الحمام " صحي محمد بن الحسن الطوسي - رضي الله عنه - بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي - عبد الله عليه السلام: الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره، أغتسل من مائه؟ قال: نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب ولقد اغتسلت فيه، ثم جئت فغسلت رجلي، وما غسلتهما إلا مما لزق بهما من التراب.
وعن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن فضالة، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام جائيا من الحمام وبينه وبين داره قذر، فقال: لولا ما بيني وبين داري ما غسلت رجلي ولا نحيت ماء الحمام.
قلت: هكذا صورة إسناد الحديث في التهذيب، وإثبات كلمة " عن " بين ابن أبي عمير، وفضالة سهو، والصواب عطفه عليه بالواو، لأنه المعهود، وسيأتي عن قريب في باب الأسئار إسناد مثله، وهو بالصورة التي صوبناها، وفي القاموس: نحي الشئ أزاله كنحاه فتنحي.
وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان - يعني ابن يحيي - عن العلاء - هو ابن رزين -، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما قال: سألته عن ماء الحمام فقال:
أدخله بإزار، ولا تغتسل من ماء آخر إلا أن يكون فيه جنب أو يكثر أهله
(٥٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، محمد بن الحسن الطوسي (1)، علي بن إبراهيم (2)، ابن أبي عمير (4)، الحسين بن سعيد (2)، هشام بن الحكم (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن مسلم (3)، الضرر (1)، الغسل (2)، السهو (1)، البول (1)، الجنابة (1)، الإستحمام، الحمام (5)
فلا تدري فيهم جنب أم لا (1).
قلت: حمل الشيخ هذا الخبر علي ما إذا لم يكن لماء الحمام مادة، وهو بعيد، ولا ضرورة إليه إذ عدم النهي أعم من الامر فيحمل علي إباحة الاغتسال بغير مائه حينئذ أو رجحانه، ويزاد لتقريبه حمل الماء علي القلة مع المادة، فإن التغير يسرع إليه والحال هذه ولو بغير النجاسة، وقد مر مثله في حديث الغدير الذي يستقي فيه من بئر، وفي خبر الماء الآجن.
صحر: محمد بن الحسن، بإسناده، عن أحمد بن محمد - يعني ابن عيسي -، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن داود بن سرحان، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في ماء الحمام؟ قال: هو بمنزلة الماء الجاري.
قلت: هذا الحديث محمول علي ما هو الغالب من وجود المادة الكثيرة لماء الحمام فيساوي حينئذ غيره من المياه.
(١) ينبغي هنا أن نعرف وضع الحمامات في تلك العصور حتي نعرف مدلول الخبر فتقول وبالله التوفيق: الذي يظهر من تتبع الاخبار أن الحمامات كانت في عصرهم ذات بيوت أربعة، البيت الأول بارد يابس، فيه ينزعون ثيابهم، والثاني بارد رطب، فيه مخزن الماء البارد، الثالث حار رطب، فيه مخزن الماء الحار، الرابع حار يابس، فيه يحمي المستحم جسده فيدلك (راجع الرسالة الذهبية طب الرضا عليه السلام ص ٩٤ ومستدرك الوسائل ج ١ ص ٥٤). وفي البيت الثالث الذي فيه مخزن الماء الحار بئر أو حوض يسيل فيه ماء الغسالة فقط، وكان ممنوعا علي المغتسل الارتماس في مخزن الماء سواء كان حارا أو باردا، وكانت حول المخزن مواضع ومصطبات يقوم المغتسل عليها فيأخذ الماء من المخزن بالمشربة فيصب عليه وخرج الغسالة منه إلي البئر المذكور أو الحوض، وكانت في بعض الحمامات حول مخزن الماء الحار حياض صغار يخرج الماء من المخزن في أنابيب خاصة إلي تلك الحياض ويأخذ كل مستحم الماء من الأنبوب بقدر حاجته. والظاهر أن المراد بماء الحمام ماء المخزن الحار الذي يؤخذ من الأنبوب أو من نفس المخزن بالمشربة. وأخبار الباب في باب دخول الحمام من التهذيب.
(٥٥)
صفحهمفاتيح البحث: داود بن سرحان (1)، حديث الغدير (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، النهي (1)، النجاسة (1)، الجنابة (1)، الإستحمام، الحمام (5)، الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، كتاب مستدرك الوسائل (1)

باب ماء البئر

وقول بعض علمائنا بعدم اعتبار كثرة المادة استنادا إلي نحو هذا الاطلاق الواقع في الخبر ليس بجيد، لان الخروج عن الأدلة الدالة علي انفعال القليل وإثبات هذه الخصوصية لماء الحمام بمجرد ذلك مشكل، لا سيما مع قيام احتمال البناء علي الغالب من أكثرية المادة.
" باب ماء البئر " صحي محمد بن الحسن الطوسي - رحمه الله - بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن الرضا عليه السلام قال: ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه، أو طعمه فينزح حتي يذهب الريح ويطيب طعمه لان له مادة (1).
محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أبي القاسم جعفر بن محمد [ابن قولويه]، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: كتبت إلي رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام فقال: ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه أو طعمه، فينزح حتي يذهب الريح ويطيب طعمه لان له مادة.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن الرضا عليه السلام قال: ماء البئر واسع، لا يفسده شئ إلا أن يتغير.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين - يعني ابن أبي الخطاب -، عن موسي بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن موسي بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة أو زنبيل من سرقين، أيصلح الوضوء منها قال: لا بأس.
قلت: ذكر جماعة من أهل اللغة أن العذرة الغائط، وفي نهاية ابن الأثير:
هي الغائط الذي يلقيه الانسان، سميت بذلك لانهم كانوا يلقونها في أفنية الدور. وذكر الجوهري أن فناء الدار سمي بالعذرة لان العذرة كانت تلقي في الأفنية. وقال في القاموس: السرجين والسرقين - بكسرهما - الزبل معربا * (هامش) (1) راجع الاستبصار حكم الآبار في أخبار الباب، والتهذيب تطهير المياه. (*)
(٥٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (2)، إبن الأثير (1)، محمد بن الحسن الطوسي (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، موسي بن القاسم (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن إسماعيل (3)، محمد بن النعمان (1)، محمد بن الحسين (1)، موسي بن جعفر (1)، محمد بن الحسن (2)، أحمد بن محمد (3)، علي بن جعفر (1)، جعفر بن محمد (1)، الوسعة (3)، الوضوء (1)، الإستحمام، الحمام (1)، العذرة (2)
" سركين " - بالفتح -.
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت، عن عبد الله بن المغيرة، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الفأرة تقع في البئر فيتوضأ الرجل منها ويصلي وهو لا يعلم، أيعيد الصلاة ويغسل ثوبه، فقال: لا يعيد الصلاة ولا يغسل ثوبه.
محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد ابن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد - يعني ابن عيسي - عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سمعته يقول:
لا يغسل الثوب، ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن، فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر (1).
محمد بن يعقوب الكليني - رحمه الله - عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: كتبت إلي رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن البئر تكون في المنزل للوضوء، فتقطر فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شئ من عذرة كالبعرة ونحوها، ما الذي يطهرها حتي يحل الوضوء منها للصلاة؟ فوقع عليه السلام في كتابي بخطه: ينزح دلاء منها.
قال محمد بن يعقوب بعد إيراده لهذا الخبر: وبهذا الاسناد قال: ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير.
وروي الشيخ - رحمه الله - الحديث الأول في التهذيب متصلا بإسناده، عن محمد بن يعقوب، وساق بقية السند والمتن بقليل مغايرة فقال: كالبعرة أو نحوها، وقال: ينزح منها دلاء.
ورواه في الاستبصار بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع - وساق المتن إلي أن قال - أو يسقط فيها شئ من غيرة كالبعرة أو نحوها ثم باقيه بلفظ التهذيب.
وبهذا الخبر يتعلق القائلون بانفعال البئر بالملاقاة، مضافا إلي ما سنورده.
(1) كذا في التهذيب باب تطهير المياه تحت رقم 1، وفي الاستبصار " أعيدت الصلاة "
(٥٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، محمد بن إسماعيل بن بزيع (1)، عبد الله بن المغيرة (1)، معاوية بن عمار (2)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن إسماعيل (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن النعمان (1)، محمد بن يعقوب (3)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (4)، الغسل (2)، الوسعة (1)، الصّلاة (7)، الوضوء (1)
من الاخبار التي بعضها يوافقه بحسب ظاهره، وسايرها متضمن للامر بالنزح من البئر عند وقوع جملة من النجاسات فيه، وهذا التعليق مدفوع بأن التعارض واقع بين ما تعلقوا به وبين الاخبار التي أوردناها أولا والتأويل ممكن، فيجب المصير إلي الجمع وتلك أوضح دلالة فيتعين جعل التأويل في جانب ما يوهم النجاسة، وبابه متسع وطريقه سهل فلا حاجة إلي الإطالة ببيانه.
وصار جماعة من الأصحاب إلي إيجاب النزح مع القول بعدم الانفعال تمسكا بظاهر الأوامر.
ويرده خبر محمد بن إسماعيل بن بزيع المتقدم في صدر الباب من حيث دلالته علي الاكتفاء بمزيل التغير عند حصوله، ولو كان نزح المقدر واجبا مع عدم التغير لوجب استيفاؤه معه بطريق أولي والاكتفاء ينفي وجوب الاستيفاء فينتفي ملزومه، علي أن الاخبار المتضمنة للأوامر كما ستراها كثيرة الاختلاف والاجمال وذلك أمارة الاستحباب.
محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيي، عن منصور بن حازم، عن عبد الله بن أبي يعفور، وعنبسة بن مصعب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به فتيمم بالصعيد، فإن رب الماء رب الصعيد ولا تقع في البئر ولا تفسد علي القوم ماءهم.
قلت: وبهذا الحديث أيضا استدل للقول بالانفعال بالملاقاة من حيث الامر فيه بالتيمم والنهي عن إفساد الماء، وضعفه ظاهر لقيام القرينة الواضحة علي أن المسوغ للتيمم عدم الوصلة إلي الماء لفقد الآلة، وأن المقتضي للنهي عن الافساد ما يترتب علي الوقوع من إثارة الحماءة، وهي بالنظر إلي الانتفاع بالماء في الشرب ونحوه إفساد. واتفق لبعض المتأخرين توهم مساواة هذا الحديث في الدلالة علي الانفعال بخبر محمد بن إسماعيل الدال علي عدمه حيث أثبت الفساد في هذا ونفاه في ذاك، فكل ما يقال في التأويل من جانب
(٥٨)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن أبي يعفور (1)، محمد بن إسماعيل بن بزيع (1)، صفوان بن يحيي (1)، محمد بن إسماعيل (1)، الحسين بن سعيد (1)، منصور بن حازم (1)، محمد بن الحسن (1)، عنبسة بن مصعب (1)، النهي (1)، الأكل (1)، النجاسة (2)، الوجوب (1)، الجنابة (1)
يرده عليه خصمه من الاخر، وليس بشئ فإن الافساد في حديث محمد بن إسماعيل عام لوقوعه في سياق النفي فيتناول الافساد بالنجاسة إن لم يكن مرادا بخصوصه بقرينة المقام، وعلي التقديرين يكون منفيا بدون التغير وهو المدعي.
وأما النهي عنه في هذا الخبر فإنما يصلح دليلا لو كان المقتضي للفساد حينئذ منحصرا في النجاسة، ولا وجه للانحصار بعد احتمال ما قلناه من إرادة الخروج عن صلاحية الانتفاع في الشرب ونحوه، بل ظهوره بشهادة لفظ الوقوع.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر - يعني ابن سويد -، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن سقط في البئر دابة صغيرة أو نزل فيها جنب، نزح منها سبع دلاء، وإن مات فيها ثور أو صب فيها خمر، نزح الماء كله.
قلت: هكذا أورد الحديث في الاستبصار، ورواه في التهذيب عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد - وساق بقية السند والمتن إلي أن قال: - فإن مات فيها ثور أو نحوه - إلخ.
واختلف حكاية الأصحاب له، فذكره المحقق في المعتبر كما في الاستبصار والعلامة في المنتهي والمختلف كالتهذيب.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، في البئر يبول فيها الصبي أو تصب فيها بول أو خمر، فقال: ينزح الماء كله.
قلت: ذكر الشيخ " أن الحكم بنزح الجميع للبول في هذا الخبر محمول علي ما إذا غير أحد أوصاف الماء "، والذي حداه علي ذلك أن المعروف عندهم نزح أربعين لبول الرجل، وسبع أو ثلاث لبول الصبي، وليس في الاخبار ما يصلح لمعارضة هذا الحديث ليكون باعثا علي الخروج عن ظاهره.
نعم إن تحقق الاجماع علي نفي مضمونه كان وجها.
(٥٩)
صفحهمفاتيح البحث: الحسين بن الحسن بن أبان (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، عبد الله بن سنان (1)، معاوية بن عمار (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (2)، أحمد بن محمد (1)، الموت (2)، النهي (1)، النجاسة (1)، البول (2)، الجنابة (1)
وبإسناده عن محمد بن يحيي، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر قال: سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما، هل يتوضأ من ذلك البئر؟ قال: ينزح منها ما بين الثلاثين إلي الأربعين دلوا، ثم يتوضأ منها ولا بأس به. قال: وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر، هل يصلح أن يتوضأ منها؟ قال: ينزح منها دلاء يسيرة، ثم يتوضأ منها. وسألته عن رجل يستقي من بئر فرعف فيها هل يتوضأ منها؟ قال:
ينزح منها دلاء يسيرة.
وروي المسألة الثالثة من طريق آخر في التهذيب مع قليل مغايرة وزيادة في المتن وذلك بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن موسي بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن موسي بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل كان يستقي من بئر ماء فرعف فيها، هل يتوضأ منها؟ قال: ينزف منها دلاء يسيرة، ثم يتوضأ منها.
وروي الشيخ أبو جعفر ابن بابويه، المسألة الأولي عن أبيه، عن محمد بن يحيي العطار، عن العمركي بن علي البوفكي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهما السلام، وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، وسعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن موسي بن القاسم البجلي، عن علي بن جعفر، عن أخيه - وساق المتن إلي أن قال: - هل يتوضأ من تلك البئر؟ قال: ينزح منها ما بين ثلاثين دلوا إلي أربعين دلوا ثم يتوضأ منها.
وروي الشيخ أبو جعفر الكليني الحديث بمسائله الثلاث، عن محمد بن يحيي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام، وساق المتن بعينه إلا في قوله " ذلك البئر " فوافق فيه ما في رواية ابن بابويه له وهو المناسب.
محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، وبريد بن معاوية العجلي، عن أبي عبد الله
(٦٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (2)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، موسي بن القاسم البجلي (1)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، بريد بن معاوية (1)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (1)، العمركي بن علي (2)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن الحسن (1)، علي بن جعفر (5)، محمد بن مسلم (1)
وأبي جعفر عليهما السلام، في البئر يقع فيها الدابة والفأرة والكلب والطير فيموت، قال: تخرج، ثم تنزح من البئر دلاء، ثم اشرب وتوضأ.
وعن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي أسامة زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام في الفأرة والسنور والدجاجة والكلب والطير، قال: فإذا لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء، وإن تغير الماء خذ منه حتي يذهب الريح.
وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان - هو ابن يحيي - عن العلاء - يعني ابن رزين - عن محمد - هو ابن مسلم - عن أحدهما عليهما السلام في البئر يقع فيها الميتة، قال: إذا كان له ريح نزح منها عشرون دلوا، وقال: إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء.
وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام، قال: إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء.
محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد عن حماد، وفضالة، عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة والوزغة يقع في البئر، قال:
ينزح منها ثلاث دلاء.
وبالاسناد عن فضالة، عن ابن سنان - هو عبد الله -، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
صحر: محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان - يعني ابن يحيي - عن ابن مسكان - هو عبد الله - عن الحلبي - يعني محمد بن علي - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سقط في البئر شئ صغير فمات فيها فانزح منها دلاء، وإن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء، وإن مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلينزح.
وروي الشيخ - رحمه الله - هذا الحديث بإسناده عن محمد بن يعقوب، وزاد
(٦١)
صفحهمفاتيح البحث: الحسين بن الحسن بن أبان (1)، معاوية بن عمار (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، ابن أبي عمير (1)، أحمد بن إدريس (1)، الحسين بن سعيد (3)، محمد بن النعمان (1)، جميل بن دراج (1)، محمد بن يعقوب (2)، زيد الشحام (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن علي (1)، الفأرة، الجرذ (1)، الجنابة (1)
فيه " فلينزح الماء كله " (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي مريم (2) قال: حدثنا جعفر، قال: كان أبو جعفر عليه السلام يقول: إذا مات الكلب في البئر نزحت، وقال أبو جعفر: إذا وقع فيها ثم أخرج منها حيا نزح منها سبع دلاء.
قلت: حمل الشيخ نزح الجميع للكلب في هذا الخبر علي ما إذا حصل به التغير، ولا بأس به لمنافاته ما سلف من الاخبار.
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح النخعي، عن محمد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن موسي بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن البئر يقع فيها الحمامة والدجاجة أو الفأرة أو الكلب أو الهرة، فقال:
يجزيك أن ينزح منها دلاء فإن ذلك يطهرها إن شاء الله.
وبإسناده عن أحمد بن محمد - يعني ابن عيسي -، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الفارة تقع في البئر لا يعلم بها إلا بعد ما يتوضأ منها أيعاد الوضوء؟ فقال: لا.
وبإسناده عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن أبي أسامة، وأبي - يوسف يعقوب بن عيثم، عن أبي الله عليه السلام قال: إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفأرة فانزح منها سبع دلاء، قلنا: فما تقول في صلاتنا ووضوئنا وما أصاب ثيابنا؟ فقال: لا بأس به.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقي به الماء من البئر، هل يتوضأ من تلك الماء؟ قال: لا بأس.
ورواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن أحمد بن محمد، وساق بقية السند والمتن بعينه إلا في قوله: " هل يتوضأ من تلك الماء؟ فقال: " يتوضأ من
(1) التهذيب في تطهير المياه 25. (2) اسمه عبد الغفار (ثقة).
(٦٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، عبد الله بن المغيرة (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، سعد بن عبد الله (1)، أبان بن عثمان (1)، العباس بن معروف (1)، أيوب بن نوح (1)، علي بن يقطين (1)، محمد بن يحيي (1)، علي بن الحكم (2)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (3)، الموت (1)، الوضوء (1)، الفأرة، الجرذ (1)
ذلك الماء؟ ".
وذكر الشيخ أنه محمول علي عدم وصول الشعر إلي الماء. قال لأنه لو وصل - إليه لكان مفسدا له، ولا يخفي بعد هذا الحمل جدا ولولا احتمال استناد نفي البأس عنه إلي عدم نجاسة الشعر كما ذهب إليه بعض الأصحاب، لكان قريب الدلالة علي عدم انفعال البئر بالملاقاة (1).
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي أسامة، عن أبي عبد الله عليه السلام في الفأرة والسنور والدجاجة والطير والكلب، قال: ما لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء، فإن تغير الماء فخذ منه حتي يذهب الريح.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، وأبي بصير، قالوا: قلنا له: بئر يتوضأ منها يجري البول قريبا منها أينجسها؟ قال: إن كانت البئر في أعلي الوادي والوادي يجري فيه البول من تحتها، وكان بينهما قدر ثلاث أذرع أو أربع أذرع لم ينجس ذلك شئ وإن كان أقل من ذلك نجسها (2) [قال:] وإن كانت البئر في أسفل الوادي ويمر الماء عليها وكان بين البئر وبينه تسع أذرع لم ينجسها، وما كان أقل من ذلك فلا يتوضأ منه، قال: زرارة: فقلت له:
فإن كان مجري البول بلصقها (3) وكان لا يلبث علي الأرض؟ فقال: ما لم يكن له قرار فليس به بأس وإن استقر منه قليل فإنه لا يثقب الأرض ولا قعر.
(1) هذا الخبر وأشباهه مما يؤيد القول بعدم تنجس القليل بمجرد الملاقاة من دون الوقوع والسراية فان الشعر مع كونه نجسا لا يؤثر في الماء، فتأمل.
(2) في المصدر " ينجسها "، وكذا في ما يأتي وما تقدم من أسماء الاعداد كثلاث أذرع وأربع وسبع وتسع كلها في المصدر " ثلاثة وأربعة وسبعة وتسعة " وهو الصواب " بالنظر إلي القياس.
(3) في الكافي " فان كان مجري البول بلزقها وكان لا يثبت علي الأرض "
(٦٣)
صفحهمفاتيح البحث: أبو بصير (1)، علي بن إبراهيم (2)، ابن أبي عمير (1)، حماد بن عيسي (1)، جميل بن دراج (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن مسلم (1)، البول (3)، النجاسة (1)
له حتي يبلغ البئر وليس علي البئر منه بأس، فتوض منه إنما ذلك إذا استنقع كله.
وروي الشيخ - رحمه الله - الخبر الأول في التهذيب متصلا بطريقة عن محمد بن يعقوب، وساير السند واحد وكذا المتن إلا أنه قال: " فخذه حتي يذهب الريح ".
وروي الثاني في الكتابين أما في التهذيب فبإسناده عن علي بن إبراهيم بباقي السند، وفي المتن مخالفة في عدة مواضع حيث قال: فالوادي يجري فيه البول من تحتها وكان بينهما قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع لم ينجس ذلك شئ، ثم أسقط قوله: " وإن كان أقل من ذلك نجسها " وقال بعد ذلك: " وكان بين البئر وبينه تسعة أذرع لم ينجسها وما كان أقل من ذلك لم يتوضأ منه " ثم قال: " فإن كان يجري بلزقها - إلي أن قال - فإن استقر منه قليل فإنه لا يثقب الأرض ولا يغوله حتي يبلغ البئر وليس علي البئر منه بأس فتوضأ منه ".
وأما في الاستبصار فرواه عن الحسين بن عبيد الله - يعني الغضائري - عن أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي، عن علي بن إبراهيم، وبقية السند والمتن كما في التهذيب وما وقع من الاختلاف بينهما وبين الكافي في المتن ناش من النقل بالمعني وأثره في غير الساقط مقصور علي اللفظ كما هو ظاهر.
قال الجوهري: يقال: فلان لزقي وبلزقي ولسقي ولصقي وبلسقي وبلصقي أي بجنبي، وقوله في رواية الشيخ " توضأ " بالهمز أولي من تركه كما في الكافي، قال الجوهري: توضأت للصلاة ولا تقل توضيت وبعضهم يقوله، وأما قولهم في إحدي الروايتين " لا يغوله " وفي الأخري " لا قعر له " فمؤداهما واحد لان وجود القعر وهو العمق مظنة النفوذ إلي البئر وهو المراد بقوله " يغوله "، قال الجوهري: غاله الشئ إذا أخذه
(٦٤)
صفحهمفاتيح البحث: الحسين بن عبيد الله (1)، علي بن إبراهيم (2)، الحسن بن حمزة (1)، محمد بن يعقوب (1)، البول (1)، الصّلاة (1)
من حيث لم يدر، وينبغي أن يعلم أن مرجع الضمير علي التقديرين مختلف، فعلي الأول هو موضع البول، وعلي الثاني البئر، ويقرب كون أحدهما تصحيفا للآخر لما بينهما في الخط من التناسب.
وقوله: " يثقب " يحتمل أن يكون بالنون وبالثاء المثلثة، ففي القاموس النقب: الثقب. وأما العبارة التي سقطت من رواية الشيخ، فهي باعتبار صراحتها في حصول التنجيس يترتب علي وجودها وعدمها في الجملة اختلاف معنوي، ولكن ذكر الفاضل في المنتهي أن القائلين بانفعال البئر بالملاقاة، متفقون علي عدم حصول التنجيس بمجرد التقارب بين البئر والبالوعة وإن كان كثيرا، فلا بد من تأويل هذا الخبر عندهم أيضا.
وقد قرر في المنتهي بطريق السؤال دلالته علي التنجيس من خمسة وجوه:
أحدها تعليق عدم التنجيس بعدد فينتفي بانتفاعه. وثانيها النهي عن الوضوء من كون البعد أقل من تسع أذرع وما ذاك إلا للتنجيس. وثالثها تعليق نفي البأس علي انتفاء القرار فإنه يدل بالمفهوم علي ثبوت البأس مع الاستقرار.
ورابعها اشتراط نفي البأس ثانيا بقلة المستقر فمفهومه ثبوت البأس مع كثرته.
وخامسها النص علي ثبوت التنجيس مع الاستنقاع بقوله " إنما ذلك إذا استنقع ".
ثم أجاب عن الأول بالمنع، وعن الثاني بمنع كون النهي للتحريم، ولو سلم منع كونه للتنجيس للاتفاق الذي حكيناه عنه، وعن الثالث والرابع بضعف دلالة المفهوم، ومع تسليمه بمنع استلزام البأس للتحريم، وعن الخامس بإن الإشارة إلي البأس لا إلي التنجيس. وذكر أيضا أن رواة الحديث لم يسندوه إلي إمام، ويجوز أن يكون قولهم: " قلنا " إشارة إلي بعض العلماء.
قال: وهذا الاحتمال وإن كان مرجوحا إلا أنه غير ممتنع، واندفاع هذا الكلام الأخير يعلم مما حققناه في الفائدة الثامنة من مقدمة الكتاب.
وأما جوابه عن الوجوه الخمسة، ففيه القوي والضعيف كما لا يخفي، والحق أن للخبر دلالة علي حصول التنجيس في بعض الصور المفروضة فيه
(٦٥)
صفحهمفاتيح البحث: البول (1)، المنع (1)، النهي (2)، الوضوء (1)

باب ماء المستعمل

لا سيما مع العبارة التي وقع الاختلاف في إثباتها وإسقاطها، لكن وجود المعارض من النصوص عند النافين لانفعال البئر بالملاقاة ومخالفة الاجماع الذي أشار إليه في المنتهي عند الباقين يوجبان صرف الخبر عن ظاهره وتأويله بوجه تنتفي معه المعارضة والمخالفة.
والأقرب في ذلك أن يقال: إن سوق الحديث يؤذن بفرض الحكم في محل يتكثر ورود النجاسة عليه ويظن فيه النفوذ، وما هذا شانه لا يبعد إفضاؤه مع القرب إلي تغيير الماء خصوصا مع طول الزمان، فلعل الحكم بالتنجيس حينئذ ناظر إلي شهادة القرائن بأن تكرر جريان البول في مثله يفضي إلي حصول التغيير.
أو يقال: إن كثرة ورود النجاسة علي المحل مع القرب يثمر ظن الوصول إلي الماء بل قد يحصل معه العلم بقرينة الحال، وهو موجب للاستقذار، ولا ريب في مرجوحية الاستعمال معه فيكون الحكم بالتنجيس والنهي عن الاستعمال محمولين علي غير الحقيقة لضرورة الجمع.
" باب الماء المستعمل " صحي: محمد بن الحسن الطوسي - رضي الله عنه - عن الشيخ المفيد محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين ابن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة - هو عمر - عن الفضيل - يعني ابن يسار -، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الجنب يغتسل فينتضح من الأرض في الاناء فقال: لا بأس، هذا مما قال الله: " ما جعل عليكم في الدين من حرج " (1).
وبإسناده عن أحمد بن محمد - يعني ابن عيسي -، عن موسي بن القاسم البجلي، وأبي قتادة، عن علي بن جعفر، عن أبي الحسن الأول عليه السلام، قال:
سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقية أو مستنقع أيغتسل منه للجنابة أو
(1) التهذيب كتاب الطهارة باب صفة الوضوء تحت رقم 74.
(٦٦)
صفحهمفاتيح البحث: الحسين بن الحسن بن أبان (1)، الشيخ المفيد (قدس سره) (1)، محمد بن الحسن الطوسي (1)، موسي بن القاسم (1)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (1)، أحمد بن محمد (2)، علي بن جعفر (1)، النهي (1)، البول (1)، الشهادة (1)، النجاسة (2)، الغسل (1)، الإناء، الأواني (1)، الجنابة (1)، الوضوء (1)، الطهارة (1)
يتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره، والماء لا يبلغ صاعا للجنابة، ولا مدا للوضوء، وهو متفرق فكيف يصنع وهو يتخوف أن يكون السباع قد شربت منه؟ فقال: إذا كانت يده نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة فلينضحه خلفه، وكفا أمامه، وكفا عن يمينه، وكفا عن شماله فإن خشي أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات ثم مسح جلده بيده فان ذلك يجزيه، وإن كان الوضوء غسل وجهه ومسح يده علي ذراعيه ورأسه ورجليه، وإن كان الماء متفرقا فقدر أن يجمعه وإلا اغتسل من هذا وهذا، فإن كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه فإن ذلك يجزيه (1).
قلت: ما تضمنه هذا الخبر من نضح الا كف الأربع لا يخلو من التباس، وقد ذكره جمع من المتقدمين منهم الصدوقان بنحو ما في الخبر، واختلف الأصحاب في تفسيره فحكي المحقق فيه قولين: أحدهما أن المراد منه رش الأرض ليجتمع اجزاؤها فيمتنع سرعة انحدار ما ينفصل عن جسده إلي الماء. والثاني أن المراد بل جسده قبل الاغتسال ليتعجل قبل أن ينحدر ما ينفصل عنه ويعود إلي الماء. واختار الشهيد في الذكري هذا القول، إلا أنه جعل الحكمة في ذلك الاكتفاء بترديده عن إكثار معاودة الماء، ورجح في البيان القول الأول، ويحكي عن ابن إدريس إنكاره مبالغا في ذلك ومحتجا بأن اشتداد الأرض برش الجهات المذكورة موجب لسرعة نزول ماء الغسل. ويرد علي القول الثاني أن خشية العود إلي الماء مع تعجيل الاغتسال ربما كانت أقوي من حيث إن الاعجال مقتض لتلاحق الأجزاء المنفصلة عن البدن من الماء، وذلك أقرب إلي الجريان والعود ولا كذلك مع الابطاء لان تساقطها يكون علي التدريج.
وما ذكره الشهيد من الحكمة يشعر بأن المحذور تقاطر ماء الغسل عن بعض الأعضاء المغسولة في الماء الذي يغتسل منه حال المعاودة وليس
(1) التهذيب في زيادات مياهه تحت رقم: 34.
(٦٧)
صفحهمفاتيح البحث: الغسل (8)، الشهادة (2)، الصّلاة (1)، الجنابة (1)
بواضح، للتصريح بنفي البأس عن مثله في الاخبار، وكلام بعض من قال بالمنع من المستعمل، وإنما المحذور عود المنفصل عن بدن المغتسل بأجمعه أو أكثره إليه، وحيث إن عجز الخبر صريح في نفي البأس من الحاجة إلي ذلك العائد لقلة الماء فحكم النضح للاستحباب والامر فيه سهل، وخفاء وجه الحكمة لا يقتضي، نفيها وكون متعلقه الأرض هو الأظهر، ولا يمتنع أن يكون شرب بعض الأرضين للماء مع الابتلال أكثر منه مع عدمه.
محمد بن علي بن الحسين بطريقه، عن هشام بن سالم - وقد مر في باب ماء المطر - أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال له: أغتسل من الجنابة وغير ذلك في الكنيف الذي يبال فيه وعلي نعل سندية فأغتسل وعلي النعل كما هي؟ فقال: إن كان الماء الذي يسيل من جسدك يصيب أسفل قدميك فلا تغسل قدميك (1).
صحر: محمد بن يعقوب الكليني - رحمه الله - عن محمد بن يحيي، عن أحمد ابن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن شهاب بن عبد ربه، عن أبي عبد لله عليه السلام أنه قال في الجنب يغتسل فيقطر الماء عن جسده في الاناء وينتضح الماء من الأرض فيصير في الاناء: إنه لا بأس بهذا كله (2).
محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أبي القاسم جعفر بن محمد (3)، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن محمد بن النعمان - هو مؤمن الطاق - عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قلت له: أستنجي ثم يقع ثوبي فيه وأنا جنب؟ فقال: لا بأس به (4).
قال - رحمه الله -: وبهذا الاسناد يعني إلي أحمد بن محمد (5)، ويحتمل علي بعد أن يكون هو السابق في أول الباب (6)، عن الحسين بن سعيد، عن
(1) في بعض نسخ المصدر - أعني الفقيه تحت رقم 53 - " فلا تغسل أسفل قدميك ".
(2) الكافي باب اختلاط المطر بالبول تحت رقم 6. (3) يعني ابن قولويه.
(4) التهذيب في صفة الوضوء تحت رقم 76. (5) يعني به أحمد بن محمد بن عيسي.
(6) يعني أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد وهو بعيد، والخبر تحت رقم 77.
(٦٨)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن علي بن الحسين (1)، شهاب بن عبد ربه (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن إسماعيل (1)، الحسين بن سعيد (1)، هشام بن سالم (1)، محمد بن النعمان (2)، محمد بن يحيي (1)، علي بن الحكم (2)، محمد بن يعقوب (1)، مؤمن الطاق (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (2)، جعفر بن محمد (1)، الجنابة (2)، الغسل (1)، البول (1)، الإناء، الأواني (1)، أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، ابن قولويه (1)، الوضوء (1)
علي بن النعمان، ومحمد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان، عن ليث المرادي، عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه علي الماء الذي استنجي به، أينجس ذلك ثوبه؟ فقال: لا.
ن: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن يحيي الكاهلي، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا أتيت ماء وفيه قلة، فانضح عن يمينك وعن يسارك وبين يديك وتوضأ (1).
قلت: النضح هنا للأرض قطعا وهو قرينة علي إرادته أيضا من الخبر السابق، والظاهر أن المراد من التوضأ الاستنجاء، فإنه يستعمل فيه كثيرا كما سبق التنبيه عليه والتحرز بالنضح من عود الماء المستعمل إلي الماء الذي يتطهر منه إنما يتوجه في الاستنجاء لا في الوضوء بمعناه المتعارف كما لا يخفي.
وهذا الحديث رواه الشيخ أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد، وساير السند متحد وكذا المتن.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسي، عن ربعي بن عبد الله، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
في الرجل الجنب يغتسل فينتضح من الماء في الاناء، فقال: لا بأس، " ما جعل عليكم في الدين من حرج " (2).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن الأحول - يعني محمد بن النعمان - قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به؟ فقال: لا بأس به (3).
وروي الشيخ في التهذيب هذين الخبرين متصلين بطريقه عن محمد بن يعقوب وباقي الاسنادين متحد وكذا المتن في الثاني، وأما في الأول فقال:
فينضح الماء في إنائه فقال: لا بأس " ما جعل [الله] عليكم في الدين من حرج ".
وروي الشيخ أبو جعفر محمد بن علي ابن بابويه الحديث الثاني، عن محمد بن.
(1) الكافي باب الماء الذي يكون فيه قلة تحت رقم 1.
(2) و (3) المصدر باب اختلاط ماء المطر تحت رقم 7 و 5
(٦٩)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن يحيي الكاهلي (1)، عبد الكريم بن عتبة (1)، عبد الله بن مسكان (1)، علي بن إبراهيم (1)، ربعي بن عبد الله (1)، الفضيل بن يسار (1)، ابن أبي عمير (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، علي بن النعمان (1)، محمد بن النعمان (1)، محمد بن يعقوب (3)، أحمد بن محمد (2)، محمد بن سنان (1)، محمد بن علي (1)، الغسل (1)، الوضوء (1)، الإستنجاء (2)، الإناء، الأواني (1)

باب الأسئار

علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، والحسن بن محبوب جميعا، عن محمد بن النعمان وذكر المتن بعينه وزاد في آخره " ليس عليك شئ " (1).
" باب الأسئار " صحي: محمد بن الحسن - رحمه الله - عن محمد بن النعمان، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر الدواب والغنم والبقر أيتوضأ منه ويشرب؟
فقال: لا بأس (2).
وعن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه - محمد بن الحسن -، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حماد - هو ابن عيسي - عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، في الهرة أنها من أهل البيت ويتوضأ من سؤرها (3).
وعن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في كتاب علي عليه السلام أن الهر سبع ولا بأس بسؤره، وإني لأستحي من الله أن أدع طعاما لان الهر أكل منه (4).
وعن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد - هو ابن مسلم - عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الكلب يشرب من الاناء؟ قال: اغسل الاناء، وعن السنور، قال: لا بأس أن تتوضأ من فضلها إنما هي من السباع (5).
صحر: وبهذا الاسناد (6) عن حماد، عن حريز، عن الفضل أبي العباس، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم أترك شيئا إلا سألته عنه، فقال: لا بأس به حتي انتهيت إلي الكلب، فقال: رجس نجس لا تتوضأ بفضله واصبب
(4) و (5) صفة وضوء التهذيب تحت رقم 72 و 73 وفي الفقيه تحت رقم 162.
(2) إلي (6) باب مياه التهذيب تحت رقم 40 و 35 و 38 و 27 و 29.
(٧٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، علي بن إبراهيم بن هاشم (1)، الحسين بن الحسن بن أبان (1)، معاوية بن عمار (1)، محمد بن أبي عمير (2)، فضالة بن أيوب (1)، علي ماجيلويه (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (3)، عمر بن أذينة (1)، محمد بن النعمان (3)، الحسن بن محبوب (1)، جميل بن دراج (1)، محمد بن الحسن (2)، أحمد بن محمد (2)، جعفر بن محمد (1)، الأكل (1)، الإناء، الأواني (2)، الوضوء (1)
ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء.
قلت: قال الجوهري: الرجس: القذر ثم حكي عن الفراء أنه قال:
إذا قالوا: النجس مع الرجس أتبعوه إياه، فقالوا: رجس نجس - بالكسر -.
وروي الشيخ أبو جعفر الكليني - رحمه الله -، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن شهاب بن عبد ربه، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في الاناء قبل أن يغسلها: أنه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شئ (1).
وفي طريق هذا الخبر نوع إشكال ولكن الذي يقوي في نفسي أنه من الصحيح المشهوري، وأن رواية محمد بن يحيي فيه عن محمد بن إسماعيل بواسطة أحمد بن محمد، وأن عدم التعرض لها من جملة مواضع السهو الواقع في الاخبار بكثرة، وقد مر آنفا في باب المستعمل حديث بهذا الاسناد شاهد لما قلناه (1).
ن: محمد بن يعقوب الكليني - رحمه الله - عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن في كتاب علي عليه السلام: أن الهر سبع فلا بأس بسؤره، فإني لأستحي من الله أن أدع طعاما لان هرا أكل منه (2).
قلت: قد سبق في رواية الشيخ لهذا الخبر " أني لأستحيي " بيائين وفي رواية الكليني بياء واحدة. قال الجوهري: استحياه، واستحيا منه بمعني من الحياء ويقال: استحيت بياء واحدة، وأصله استحييت [مثل استعييت] فأعلوا الياء الأولي وألقوا حركتها علي الحاء قبلها فقالوا: استحيت كما قالوا: استعيت استثقالا لما دخلت عليها الزوائد، قال سيبويه: حذفت لالتقاء الساكنين لان الياء الأولي تقلب ألفا لتحركها، قال: وإنما فعلوا ذلك حيث كثر في كلامهم، وقال [أبو عثمان] المازني: لم تحذف لالتقاء الساكنين لأنها لو حذفت * (هامش) (1) الكافي باب الرجل يدخل يده في الاناء تحت رقم 3.
(2) المصدر باب الوضوء من سؤر الدواب تحت رقم 4. (*)
(٧١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، علي بن إبراهيم (1)، شهاب بن عبد ربه (1)، ابن أبي عمير (1)، محمد بن إسماعيل (1)، عمر بن أذينة (1)، محمد بن يحيي (2)، علي بن الحكم (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، الشهادة (1)، النجاسة (1)، الأكل (1)، الوضوء (1)، الإناء، الأواني (2)، السهو (1)

باب الماء الذي تقع فيه العظاية و الحية والوزغ

لذلك لردوها إذا قالوا: هو يستحي ولقالوا: يستحي كما قالوا يستبيع، وقال الأخفش: استحي بياء واحدة لغة تميم، وبيائين لغة أهل الحجاز، وهو الأصل [- إلي أن قال: -] وإنما حذفوا الياء لكثرة استعمالهم لهذه الكلمة كما قالوا: لا أدر في لا أدري.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيي، عن العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: هل يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد؟ فقال: نعم يفرغان علي أيديهما قبل أن يضعا أيديهما في الاناء. قال: وسألته عن سؤر الحائض؟ فقال: لا توض منه وتوض من سؤر الجنب (1) كانت مأمونة وتغسل (1) يديها قبل أن تدخلهما في الاناء، وكان رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم يغتسل هو وعائشة في إناء واحد يغتسلان جميعا.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن سعيد الأعرج، قال: سألت أبا عبد الله عن سؤر اليهودي والنصراني، فقال: لا (2).
وروي الشيخ هذا الخبر متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب، وبقية السند واحدة وكذا المتن.
" باب الماء الذي تقع فيه العظاية (3) والحية والوزغ " صحي: محمد بن الحسن، بإسناده عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن العظاية والحية والوزغ يقع في الماء فلا يموت أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا بأس به (4).
قال الجوهري: العظاية دويبة أكبر من الوزغة.
(1) و (2) الكافي باب الوضوء من سؤر الحائض تحت رقم 2 و 5 وفيه " ثم تغسل ".
(3) العظاية - بفتح العين المهملة والظاء - دويبة ملساء أصغر من الحرذون، تمشي مشيا سريعا ثم تقف، يقال له بالفارسية " بزمجه " أو " مارمولك ".
(4) التهذيب في زيادات مياهه تحت رقم 45.
(٧٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، غسل الرجلين القدمين (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، عبد الله بن المغيرة (1)، علي بن إبراهيم (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، عيص بن القاسم (1)، سعيد الأعرج (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، علي بن جعفر (1)، الموت (1)، الصّلاة (1)، الغسل (1)، الإناء، الأواني (4)، الحيض، الإستحاضة (2)، الوضوء (1)

أبواب النجاسات باب البول

أبواب النجاسات وأحكامها وما يتعلق بها " باب البول " صحي: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد - هو ابن الوليد - عن أبيه، عن محمد بن الحسن - يعني الصفار -، عن أحمد بن محمد - هو ابن عيسي - عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن البول يصيب الثوب، فقال: اغسله مرتين (1).
وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن أبن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الثوب، قال:
اغسله مرتين (4).
محمد بن الحسن (3)، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد ابن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود، قال: قلت للرضا عليه السلام: الطنفسة والفراش يصيبهما البول كيف يصنع فهو ثخين (4) كثير الحشو؟
قال يغسل ما ظهر منه في وجهه.
وروي هذا الحديث الشيخ أبو جعفر الكليني، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود، والمتن بعينه إلا في قوله " كيف يصنع به فهو ثخين " فقال: " يصنع بهما وهو ثخين " (5).
ورواه أيضا الصدوق، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن سعد بن عبد الله، ومحمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن إبراهيم بن أبي محمود،
(1) و (2) و (3) التهذيب كتاب الطهارة باب تطهير الثياب تحت رقم 8 و 9 و 11.
(4) في القاموس: الطنفسة مثلثة الطاء والفاء، وبكسر الطاء وفتح الفاء وبالعكس:
البسط والثياب والحصير من السعف. والثخين: الغليظ.
(5) الكافي باب البول يصيب الثوب تحت رقم 2 وفي الفقيه تحت رقم 159.
(٧٣)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن الحسن بن الوليد (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، ابن أبي يعفور (1)، الشيخ الصدوق (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (2)، محمد بن النعمان (2)، محمد بن يحيي (1)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن الحسن (3)، أحمد بن محمد (5)، البول (5)، الغسل (1)، النجاسة (1)، الطهارة (1)
وفي المتن " كيف يصنع وهو ثخين كثير الحشو؟ فقال: يغسل منه ما ظهر في وجهه ".
محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض وقد وسع الله عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض وجعل لكم الماء طهورا فانظروا كيف تكونون (1).
صحر: وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذيه، وسألته عمن مسح ذكره بيده ثم عرقت يده فأصاب ثوبه يغسل ثوبه؟ قال: لا (2).
محمد بن علي ابن بابويه، عن أبيه، ومحمد بن الحسن بن الوليد، عن سعد بن عبد الله، وعبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه،
(1) أبواب الزيادات باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة تحت رقم 27، والظاهر أن ذلك من بول يصيب أبدانهم في يوم عبادتهم فحينئذ لا يجوز لهم دخول المعبد والشركة معهم في المراسم، وكأن الخبر نقل بالمعني مع عدم الدقة وسوء الفهم، فأصل الخبر كما في تفسير علي بن إبراهيم ذيل قوله تعالي: " ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم " هكذا: " ان الرجل من بني إسرائيل إذا أصاب شئ من بدنه البول قطعوه " والضمير المفرد راجع إلي الرجل والجمع إلي بني إسرائيل، يعني تركوا معاشرته واعتزلوا عنه أو يمنعوه أن يدخل الكنيسة. والظاهر أن الراوي زعم أن الضمير راجع إلي البول، ومثل هذا القطع معروف في شريعة موسي عليه السلام كما في قوله تعالي حكاية " أن لك في الحياة أن تقول لا مساس " في قصة السامري.
وقال أستاذنا الشعراني - رحمه الله -: لم أر إلي الان وجها لتوجيه الخبر تطمئن إليه النفس غير ما ذكرناه أو رده لعدم الاعتماد علي خبر الواحد.
(2) التهذيب في زيادات تطهير البدن والثياب تحت رقم 6.
(٧٤)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، أحمد بن أبي عبد الله البرقي (1)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (1)، داود بن فرقد (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن علي (1)، الغسل (2)، البول (5)، العرق، التعرق (1)، الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، علي بن إبراهيم (1)، الجواز (1)
عن محمد بن أبي عمير، عن حكم بن حكيم ابن أخي خلاد، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال له: أبول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شئ من البول فأمسحه بالحائط وبالتراب ثم تعرق يدي فأمسح وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي؟ فقال:
لا بأس به (1).
ورواه الكليني بإسناد من الحسن، رجاله: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن حكم بن حكيم الصيرفي، والمتن واحد، وفي إثبات الواسطة بين ابن أبي عمير وراوي الحديث في هذا الطريق وتركها في رواية ابن بابويه نظر. والظاهر أن أحدهما سهو لكنه غير ضائر، والخبران كما تري مخالفان لما هو المعروف بين الأصحاب.
ويمكن تأويلهما بالحمل علي عدم تيقن إصابة الموضع النجس من الكف للثوب والوجه والجسد كما ذكروا في تأويل خبر علي بن جعفر الدال علي عدم نجاسة قليل الماء بقليل الدم، أو علي توهم سريان النجاسة إلي ساير الكف بتواصل رطوبة العرق (3).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن السندي بن محمد، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يصيبه البول؟
قال: اغسله في المركن مرتين، فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة (3).
قال الجوهري: المركن - بالكسر -: الإجانة التي يغسل فيها الثياب عن الأصمعي.
(1) الفقيه تحت رقم 158، وفي الرجال " حكم بن حكيم أبو خلاد " وفي الكافي باب البول يصيب الثوب والجسد تحت رقم 4.
(2) لا يخفي ما في الحملين من التكلف وكأن الوجه عدم انتقال عين النجاسة وهي البول بعد زوالها بمسح اليد بالحائط وإذا لم تسر لا تنجس اليد المتنجسة الزائلة عنها العين شيئا، والعلم عند الله، (3) التهذيب في تطهير الثياب تحت رقم 4.
(٧٥)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن أحمد بن يحيي (1)، علي بن إبراهيم (1)، محمد بن أبي عمير (1)، ابن أبي عمير (2)، هشام بن سالم (1)، السندي بن محمد (1)، محمد بن الحسن (1)، علي بن جعفر (1)، محمد بن مسلم (1)، البول (3)، الغسل (1)، النجاسة (4)، السهو (1)
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان هو عبد الله - عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عن أبوال الخيل والبغال، فقال: اغسل ما أصابك منه (1).
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي - يعني محمد بن خالد - عن أبان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بروث الحمر، واغسل أبوالها (2).
وروي الكليني هذا الخبر، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، وساير السند والمتن واحد (3).
محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين ابن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يمسه بعض أبوال البهائم أيغسله أم لا؟ قال: يغسل بول الحمار والفرس والبغل، فأما الشاة وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله (4).
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ألبان الإبل والغنم والبقر وأبوالها ولحومها؟ فقال: لا توض منه إن أصابك منه شئ أو
(1) و (2) المصدر الباب تحت رقم 61 و 60.
(3) في الكافي باب أبوال الدواب تحت رقم 6 وفيه " بروث الحمير ".
(4) التهذيب باب تطهير الثياب تحت رقم 67 وحمله الشيخ علي الكراهة عند ذكر خبر زرارة عن أحدهما عليهما السلام " في أبوال الدواب تصيب الثوب فكرهه، قال: فقلت: أليس لحومها حلالا؟ قال: بلي ولكن ليس مما جعله الله للاكل " ثم قال - رحمه الله -: هذا الخبر يقضي علي سائر الأخبار التي تضمنت الامر بغسل الثوب من بول هذه الأشياء وروثها فان المراد بها ضرب من الكراهة، وقد صرح بذلك علي ما تري.
(٧٦)
صفحهمفاتيح البحث: علي بن إبراهيم (1)، أبان بن عثمان (1)، الحسن بن أبان (1)، الحسين بن سعيد (2)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن النعمان (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (3)، محمد بن خالد (1)، محمد بن مسلم (1)، الغسل (1)، البول (2)، الضرب (1)

باب المني

ثوبا لك فلا تغسله إلا أن تتنظف. قال: وسألته عن أبوال الدواب والبغال والحمير؟ فقال: اغسله فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله، فإن شككت فانضحه (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة أنهما قالا: لا تغسل ثوبك من بول شئ يؤكل لحمه (2).
وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه (3).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد - هو ابن عثمان - عن الحلبي - يعني عبيد الله - قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الصبي؟ قال:
تصب (4) عليه الماء فإن كان قد أكل فاغسله غسلا، والغلام والجارية في ذلك شرع سواء (5).
وروي الشيخ هذه الأحاديث الأربعة (6) متصلة بطريقه عن محمد بن يعقوب وباقي الأسانيد متحد وكذا المتون إلا في الحديث الأول فقال:
" لا توضأ منه وإن أصابك منه شئ " وفي الأخير أسقط قوله: " في ذلك ".
" باب المني " صحي: محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن المذي يصيب الثوب،
(1) و (2) و (3) الكافي باب أبوال الدواب تحت رقم 2 و 1 و 3.
(4) الصب ما كان بدون الجريان بخلاف الغسل فهو مع الجريان أو العصر.
(5) الشرع - باسكان الراء وفتحها - بمعني سواء، والخبر في الكافي باب البول يصيب الثوب أو الجسد تحت رقم 6.
(6) التهذيب باب تطهير الثياب تحت رقم 58 و 56 و 57 و 2.
(٧٧)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن المغيرة (1)، علي بن إبراهيم (1)، عبد الله بن سنان (1)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن (1)، الأكل (1)، البول (2)، الغسل (1)، العصر (بعد الظهر) (1)
فقال: ينضحه بالماء إن شاء، وقال في المني يصيب الثوب، قال: إن عرفت مكانه فاغسله وإن خفي عليك فاغسله كله (1).
قلت: هكذا روي الحديث في كتاب الصلاة من التهذيب، وفي الطهارة رواه متصلا بطريقه السالف عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، وفي المتن قليل اختلاف لفظي حيث قال في ذاك: وقال في المني الذي يصيب الثوب: فإن عرفت - إلخ - ".
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول ثم قال: إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك وكذلك البول (2).
قلت: وهذا الحديث أيضا أورده في كتابي الطهارة والصلاة بنحو ما ذكرناه في الذي قبله من جهة السند.
وبهذا الاسناد، عن حريز، عن زرارة قال: سألته عن الرجل يجنب في ثوبه أيتجفف فيه من غسله؟ فقال: نعم لا بأس به إلا أن يكون النطفة فيه رطبة فإن كان جافة فلا بأس (3).
قلت: ذكر الشيخ أن التجفيف المذكور في هذا الخبر محمول علي عدم إصابة محل المني، ويشكل بأنه لا وجه لاشتراط الجفاف حينئذ، ويمكن دفعه بأن الرطوبة مظنة التعدي في الجملة (4).
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد - يعني ابن عثمان - عن الحلبي - هو عبيد الله - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه شئ فليغسل الذي أصابه، فإن ظن أنه
(1) و (2) التهذيب باب تطهير الثياب تحت رقم 12 و 17.
(3) التهذيب في زيادات تطهير ثيابه تحت رقم 5. (4) فتأمل.
(٧٨)
صفحهمفاتيح البحث: يوم عرفة (2)، الحسين بن الحسن بن أبان (1)، علي بن إبراهيم (1)، ابن أبي عمير (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن يعقوب (1)، البول (1)، الصّلاة (3)، الغسل (1)، الظنّ (1)، الطهارة (1)
أصابه شئ ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء، فإن استيقن أنه قد أصابه ولم ير مكانه فليغسل ثوبه كله فإنه أحسن (1). وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم؟ قال:
إن [كان] علم أنه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلي ثم صلي فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلي، وإن كان لم يعلم به فليس عليه إعادة، وإن كان يري أنه أصابه شئ فنظر فلم ير شيئا أجزأه أن ينضحه بالماء (2).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي أسامة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يصيبني السماء وعلي ثوب فتبتله وأنا جنب فيصيب بعض ما أصاب جسدي من المني أفأصلي فيه؟ قال: نعم (3).
قلت: لعل المراد من البلل ما يكون قليلا بحيث لا يتعدي مع النجاسة ليسلم الحديث من المخالفة لما هو المعروف في المذهب (4).
وروي الشيخ الخبر الأول من هذه الثلاثة الحسان عن المفيد، عن أبي - القاسم جعفر بن محمد، وعن الحسين بن عبيد الله، عن عدة من أصحابنا جميعا، عن محمد بن يعقوب، ببقية السند، وفي المتن قليل مغايرة وذلك في قوله " شئ " ففي روايته " مني " في الموضعين، وفي قوله " فان استيقن " فأتي بالواو مكان الفاء، وروي الثاني معلقا عن علي بن إبراهيم، وباقي السند والمتن واحد إلا أنه أسقط منه في الكتابين قوله " وإن كان لم يعلم به فليس
(1) الكافي كتاب الطهارة باب المني والمذي تحت رقم 4.
(2) الكافي كتاب الصلاة باب الرجل يصلي في الثوب وهو غير طاهر تحت رقم 9.
(3) المصدر باب الجنب يعرق في الثوب تحت رقم 2.
(4) ويمكن أن نقول: فيصيب المطر موضع ثوبي الذي أصاب جسدي المتنجس بالمني، وعليه فلا اشكال لتطهيره بالمطر.
(5) التهذيب باب تطهير الثياب تحت رقم 15.
(٧٩)
صفحهمفاتيح البحث: الحسين بن عبيد الله (1)، عبد الله بن المغيرة (1)، علي بن إبراهيم (2)، ابن أبي عمير (1)، جميل بن دراج (1)، محمد بن يعقوب (1)، جعفر بن محمد (1)، الطهارة (2)، الصّلاة (1)

باب الدم

عليه إعادة " (1).
" باب الدم " صحي: محمد بن الحسن، بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من مني فعلمت أثره إلي أن أصيب له [من] الماء فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت ثم إني ذكرت بعد ذلك؟ قال: تعيد الصلاة وتغسله. قلت:
فإني لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه قد أصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلما صليت وجدته؟ قال: تغسله وتعيد. قلت: فإن ظننت أنه قد أصابه و لم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فرأيت فيه؟ قال: تغسله و لا تعيد الصلاة. قلت: لم ذلك؟ قال: لأنك كنت علي يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. قلت: فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هو فأغسله؟ قال: تغسل من ثوبك الناحية التي تري أنه قد أصابها حتي تكون علي يقين من طهارتك. قلت: فهل علي إن شككت في أنه أصابه شئ أن أن أنظر فيه؟ قال: لا ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك. قلت: إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة؟
قال: تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت وغسلته ثم بنيت علي الصلاة لأنك لا تدري لعله شئ أوقع عليك فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك (2).
قلت: هذا الحديث مروي في العلل للشيخ أبي جعفر ابن بابويه
(1) التهذيب في زيادات باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس من كتاب الصلاة تحت رقم 20.
(2) التهذيب باب زيادات تطهير البدن والثياب تحت رقم 8.
(٨٠)
صفحهمفاتيح البحث: الحسين بن سعيد (1)، محمد بن الحسن (1)، الصّلاة (7)، اللبس (1)، الجواز (1)
- رضي الله عنه - بطريق حسن، وصرح فيه باسم الامام المروي عنه وهذه صورة إسناده هناك:
أبي - رحمه الله - قال: حدثنا علي بن إبراهيم، عن أبيه، حماد، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت: لأبي جعفر عليه السلام. وذكر الحديث بطوله وفي متنه نوع مخالفة لا تغير المعني.
محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين - يعني ابن سعيد - عن فضالة بن أيوب، وصفوان بن يحيي، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن الرجل تخرج به القروح فلا تزال تدمي كيف يصلي؟ فقال: يصلي وإن كانت الدماء تسيل (1).
[في القاموس: دمي كرضي].
وراه أيضا بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل تخرج به القروح لا تزال تدمي كيف يصلي؟ قال: يصلي وإن كانت الدماء تسيل (2).
وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس - يعني ابن معروف - عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن مسكان - هو عبد الله - عن ليث المرادي قال:
قلت لأبي عبد الله السلام: الرجل تكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوءة دما وقيحا، وثيابه بمنزلة جلده؟ قال: يصلي في ثيابه ولا شئ عليه ولا يغسلها (3).
صحر: وبإسناده عن الصفار - يعني محمد بن الحسن - عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن زياد بن أبي الحلال، عن عبد الله بن أبي يعفور قال:
(1) التهذيب باب تطهير الثياب تحت رقم 36.
(2) و (3) المصدر في زيادات الاحداث الموجبة للطهارة تحت رقم 17 و 21.
(٨١)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن أبي يعفور (1)، زياد بن أبي الحلال (1)، عبد الله بن المغيرة (1)، محمد بن علي بن محبوب (2)، علي بن إبراهيم (1)، فضالة بن أيوب (1)، صفوان بن يحيي (1)، سعد بن عبد الله (1)، العلاء بن رزين (1)، محمد بن النعمان (1)، محمد بن الحسين (1)، علي بن الحكم (1)، محمد بن الحسن (2)، أحمد بن محمد (2)، جعفر بن محمد (1)
قلت لأبي الله عليه السلام: ما تقول في دم البراغيث؟ قال: ليس به بأس، قال:
قلت: إنه يكثر ويتفاحش؟ قال: وإن كثر، قال: قلت: فالرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به، ثم يعلم فينسي أن يغسله فيصلي، ثم يذكر بعد ما صلي أيعيد صلاته؟ قال: يغسله ولا يعيد صلاته إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا، فيغسله ويعيد الصلاة (1).
[ورواه في الاستبصار عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفار، عن علي بن الحكم، وهو غلط لان الصفار لا يعهد له رواية عن علي بن الحكم بغير واسطة وقد صرح في التهذيب بثبوتها كما نقلناه، وقد اتفقت في هذا الخلل نسخ الاستبصار].
قلت: ذكر العلامة - رحمه الله - أن كلمة " مجتمعا " في هذا الخبر إما خبر بعد خبر أو حال مقدرة، فعلي الأول يفيد اشتراط الاجتماع في وجوب إزالة مقدار الدرهم، وعلي الثاني لا دلالة فيه إذ المعني حينئذ إلا أن يبلغ بتقدير اجتماعه مقدار الدرهم. واعترض بأن الحال المقدرة هي التي زمانها غير زمان عاملها، والزمان هنا متحد فهي محققة لا مقدرة.
والمناقشة في محلها، واحتمال الخبرية هو الأظهر.
محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، ومحمد بن خالد البرقي، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن مسكان، عن ليث المرادي، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوءة دما وقيحا؟ فقال: يصلي في ثيابه، ولا يغسلها ولا شئ عليه (2).
وبهذا الاسناد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن
(1) التهذيب باب تطهير الثياب تحت رقم 27، والاستبصار باب المقدار الذي يجب ازالته من الدم تحت رقم 3 وفيه " عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم ".
(2) المصدر باب تطهير الثياب تحت رقم 37.
(٨٢)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن إسماعيل بن بزيع (1)، عبد الله بن المغيرة (1)، محمد بن خالد البرقي (1)، عبد الله بن مسكان (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن النعمان (1)، علي بن الحكم (2)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (4)، جعفر بن محمد (1)، الصّلاة (1)
ظريف بن ناصح، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الجرح يكون في مكان لا يقدر علي ربطه فيسيل منه الدم والقيح فيصيب ثوبي؟ فقال: دعه فلا يضرك إن لا تغسله (1).
محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن أبي عبد الله البرقي، عن إسماعيل الجعفي قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام يصلي والدم يسيل من ساقه (2).
قلت: ذكر الشيخ أن هذا الخبر محمول علي كون الدم مما يشق التحرز عنه كالجراحات والدماميل، وهو متجه.
ن: وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: كان أبو عبد الله عليه السلام يقول في الرجل يدخل يده في أنفه فيصيب خمس أصابعه الدم، قال: ينقيه ولا يعيد الوضوء (3).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال قلت له: الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة؟
قال: إن رأيت وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل، وإن لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد علي مقدار الدرهم، وما كان أقل من ذلك فليس بشئ، رأيته قبل أو لم تره، فإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه (4).
وروي الشيخ هذا الحديث (5) متصلا بإسناده عن محمد بن يعقوب وساق بقية السند والمتن إلا في قوله: " ما لم يزد علي مقدار الدرهم - إلي قوله -:
(1) و (2) التهذيب باب تطهير الثياب تحت رقم 38 و 30.
(3) التهذيب في زيادات أحداث الموجبة للطهارة تحت رقم 16.
(4) الكافي باب الثوب يصيبه الدم تحت رقم 3.
(5) التهذيب باب تطهير الثياب تحت رقم 23.
(٨٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، الحسن بن علي الوشاء (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، علي بن إبراهيم (1)، عبد الله البرقي (1)، إسماعيل الجعفي (1)، أبو عبد الله (1)، أبان بن عثمان (1)، ظريف بن ناصح (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (1)، الغسل (1)، الصّلاة (2)، الوضوء (1)

باب الميتة

أو لم تره " فلفظه في التهذيب " وما لم يزد علي مقدار الدرهم من ذلك فليس بشئ رأيته أو لم تره ".
وفي ظاهر هذا الخبر منافاة لما مر في خبر ابن أبي يعفور، من الامر بغسل مقدار الدرهم حيث اعتبر هنا الزيادة عليه، ويندفع بأن ذكر الزيادة يلتفت إلي بعد فرض المساواة إذ الغالب إما الزيادة أو النقصان فلا منافاة حينئذ.
" باب الميتة " صحي: محمد بن الحسن - رحمه الله -، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فإن كان جامدا فألقها وما يليها، وكل ما بقي، وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به، والزيت مثل ذلك (1).
قلت: وقد ورد مضمون هذا الخبر بعدة أسانيد معتبرة لكنه بكتاب الأطعمة أنسب، فلا جرم كان الاقتصار علي إيراده في هذا الباب بإسناد واحد أولي، ولولا إعواز النصوص فيه لكان تأخيره معها إلي هناك أليق.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن موسي بن القاسم، وأبي قتادة، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي عليهما السلام، قال: سألته عن الرجل يقع ثوبه عل حمار ميت، هل تصلح له الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال:
ليس عليه غسل وليصل فيه ولا بأس (2).
قلت: قال الشيخ الوجه في هذا الخبر أن نحمله علي أنه إذا أتي علي ذلك سنة وصار عظما فإنه لا يجب غسل الثوب منه.
واستشهد لذلك بخبر أوردة، وهو تكلف بعيد من غير ضرورة فإن
(1) التهذيب كتاب الصيد باب الذبايح والأطعمة تحت رقم 95.
(2) المصدر باب تطهير الثياب تحت رقم 100.
(٨٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، محمد بن أبي عمير (1)، ابن أبي يعفور (1)، الحسين بن سعيد (1)، عمر بن أذينة (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، علي بن جعفر (1)، الغسل (2)، الصّلاة (1)، الصيد (1)
ملاقاة الثوب للحمار الميت إنما يؤثر إذا كانت لما تحله الحياة منه، ولا ريب أن الغالب خلاف ذلك، علي أن التأثير بإصابة ما تحله الحياة مع عدم الرطوبة في موضع النظر، لعدم الدليل الواضح عليه، فيمكن توجيه الحديث به أيضا.
محمد بن علي ابن بابويه - رحمه الله - عن أبيه، عن محمد بن يحيي العطار، عن العمركي، عن علي بن جعفر. ح وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، وسعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن موسي بن القاسم البجلي، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسي بن جعفر عليهما السلام عن رجل وقع ثوبه علي كلب ميت، قال: ينضحه ويصلي فيه ولا بأس (1).
وبالاسناد عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسي بن جعفر عليهما السلام:
عن الرجل يكون به الثالول (2) أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال: إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس، وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله (3).
وروي الشيخ (4) هذا الحديث بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن العمركي، عن علي بن جعفر عليه السلام.
وفيه دلالة علي طهارة ما ينفصل من البدن من الاجزاء الصغيرة الميتة حيث أطلق نفي البأس عن مسها في حال الصلاة من غير تعرض لاشتراط عدم الرطوبة في الماس، والمقام مقام تفصيل بقرينة اشتراط عدم تخوف سيلان الدم، وذلك دليل علي العموم في الحكم وعدم الفرق بين كون المس برطوبة ويبوسة، هذا إن اعتبرنا في تعدي النجاسة من القطع المبانة من الحي الرطوبة، وأما علي القول بالتعدي مطلقا فدلالته علي انتفاء التنجيس
(1) الفقيه تحت رقم 169. (2) كذا، وفي اللغة " الثؤلول ".
(3) المصدر تحت رقم 776 في أسئلة.
(4) في التهذيب في زيادات باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 108.
(٨٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (2)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، محمد بن يحيي العطار (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، موسي بن القاسم (1)، سعد بن عبد الله (1)، علي بن جعفر (4)، محمد بن علي (1)، الموت (1)، النجاسة (1)، الصّلاة (3)، الطهارة (1)، اللبس (1)، الجواز (1)

باب الخمر

في الاجزاء المذكورة واضحة.
ن: محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن حماد - وهو ابن عثمان - عن الحلبي - يعني عبيد الله - عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يمس الميتة أينبغي له أن يغتسل منها؟ قال:
لا، إنما ذلك من الانسان وحده، قال: وسألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت، فقال: يغسل ما أصاب الثوب (1).
قلت: أورد الشيخ المسألة الثانية في التهذيب (2) ورواها عن المفيد، عن ابن قولويه، عن محمد بن يعقوب وذكر المتن بعينه، وجعله حجة علي نجاسة الثوب بملاقاة ميتة غير الآدمي، وقد كان الأولي حينئذ إيراد الحديث بتمامه لصراحة صدره في إرادة غير الآدمي وعسي أن يكون في ذلك قرينة علي إرادته في العجز أيضا وإلا فظاهره إرادة الآدمي.
" باب الخمر " صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار. ح وعن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلي أبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك روي زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في الخمر يصيب ثوب الرجل، أنهما قالا: لا بأس بأن يصلي فيه إنما حرم شربها، وروي عن زرارة (3) عن أبي - عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ - يعني المسكر - فاغسله إن عرفت موضعه وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله، وإن صليت فيه فأعد * (هامش) (1) الكافي باب غسل من غسل الميت تحت رقم 4.
(2) باب تطهير الثياب تحت رقم 99.
(3) في المصدر المطبوع " روي غير زرارة " وهو الصواب. (*)
(٨٦)
صفحهمفاتيح البحث: غسل الميّت (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، يوم عرفة (1)، علي بن إبراهيم (1)، عبد الله بن عامر (1)، علي بن مهزيار (2)، ابن أبي عمير (1)، عبد الله بن محمد (1)، ابن قولويه (1)، محمد بن يحيي (1)، الحسين بن محمد (1)، محمد بن يعقوب (3)، أحمد بن محمد (1)، الغسل (3)، الحج (1)، الفدية، الفداء (1)، الموت (1)

باب الكلب

صلاتك فأعلمني ما آخذ به، فوقع بخطه عليه السلام: خذ بقول أبي عبد الله عليه السلام (1).
وروي الشيخ (2) هذا الخبر متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب، وساير الاسناد متحد وكذا المتن إلا في مواضع غير مؤثرة في المعني، منها في قوله:
" وروي عن زرارة " فإن في كتابي الشيخ " وروي غير زرارة ". ومنها بعد قوله: " فوقع بخطه عليه السلام " فزاد الشيخ في الكتابين " وقرأته ".
" باب الكلب " صحي: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، (3) عن أحمد بن محمد (4)، عن أبيه، عن محمد بن الحسن، عن أحمد بن محمد (5)، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل، قال: يغسل المكان الذي أصابه (6).
وروي الكليني (7) هذا الحديث بإسناد من الحسن، رجاله: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن محمد بن مسلم.
صحر: وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن الفضل أبي العباس قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله وإن مسه جافا فاصبب عليه الماء، قلت: لم صار بهذه المنزلة؟
(1) الكافي كتاب الصلاة باب الرجل يصلي في الثوب وهو غير طاهر تحت رقم 14.
(2) في التهذيب في تطهير ثيابه تحت رقم 113.
(3) في نسخة " عن المفيد عن ابن قولويه ".
(4) هو أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد.
(5) هو أحمد بن محمد بن عيسي.
(6) التهذيب باب تطهير الثياب تحت رقم 45.
(7) في الكافي كتاب الطهارة باب الكلب يصيب الثوب تحت رقم 2.
(٨٧)
صفحهمفاتيح البحث: أبو عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (2)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن النعمان (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (2)، أحمد بن محمد (2)، محمد بن مسلم (2)، الغسل (1)، أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، ابن قولويه (1)، الطهارة (2)، الصّلاة (1)

باب الخنزير

قال: لان النبي صلي الله عليه وآله وسلم أمر بقتلها (1).
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب السلوقي قال: إذا مسته فاغسل يدك (2) " باب الخنزير " صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن موسي بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع؟ قال: إن كان دخل في صلاته فليمض وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله (3).
ورواه الشيخ (4) متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب بالسند المذكور وزاد في المتن " وسألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به؟ قال: يغسل سبع مرات ".
[صحر: محمد بن الحسن، بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن عبد الله بن جعفر - هو الحميري - عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن سيف التمار، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت له: إن رجلا من مواليك يعمل الحمايل.
(1) قوله: " بهذه المنزلة " تأنيث الضمير باعتبار الكلاب، وما في التعليل إشارة إلي ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: بعثني رسول الله (ص) إلي المدينة فقال: لا تدع صورة الا محوتها، ولا قبرا الا سويته، ولا كلبا الا قتلته ". والخبر في التهذيب باب تطهير الثياب تحت رقم 46.
(2) الكافي كتاب الدواجن باب الكلاب تحت رقم 12.
(3) الكافي كتاب الطهارة باب الكلب يصيب الثوب والجسد تحت رقم 6.
(4) في التهذيب باب تطهير الثياب تحت رقم 47
(٨٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، علي بن إبراهيم (1)، العمركي بن علي (1)، أيوب بن نوح (1)، محمد بن يحيي (1)، سيف التمار (1)، محمد بن يعقوب (3)، محمد بن الحسن (1)، علي بن جعفر (1)، محمد بن مسلم (1)، الإناء، الأواني (1)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، القتل (1)، الطهارة (1)

باب الكافر

بشعر الخنزير؟ قال: إذا فرغ فليغسل يده] (1).
" باب الكافر " صحي: محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي عليهما السلام، قال: سألته عن فراش اليهودي والنصراني ينام عليه؟ قال: لا بأس ولا يصلي في ثيابهما، وقال: لا يأكل المسلم مع المجوسي في قصعة واحدة ولا تقعده علي فراشه ولا مسجده و لا يصافحه، قال: وسألته عن رجل اشتري ثوبا من السوق للبس لا يدري لمن كان، هل تصلح الصلاة فيه؟ قال: إن اشتراه من مسلم فليصل فيه، وإن اشتراه من نصراني فلا يصل فيه حتي يغسله (2).
وبإسناده عن علي بن جعفر، أنه سأل أخاه موسي عليهما السلام عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام؟ قال: إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام إلا أن يغتسل وحده علي الحوض فيغسله ثم يغتسل. وسأله عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا، إلا أن يضطر إليه (3).
قلت: لعل المعني في صدر هذا الحديث أن اجتماع المسلم والنصراني في حال الاغتسال موجب لإصابة ما يتقاطر عن بدن النصراني لبدن المسلم فينجسه، ولازم ذلك عدم صحة الغسل بماء الحمام حينئذ وتعين الاغتسال بغيره، بخلاف ما إذا اغتسلا منفردين لكن مع تقدم مباشرة النصراني للحوض يغسله المسلم من أثر تلك المباشرة ثم يغتسل منه، وعلي هذا يكون الحكم
(1) ما بين المعقوفين ليس في بعض النسخ. والخبر في التهذيب باب المكاسب تحت رقم 250.
(2) التهذيب باب تطهير الثياب تحت رقم 53.
(3) التهذيب في باب المياه تحت رقم 23.
(٨٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (2)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، محمد بن الحسن (1)، علي بن جعفر (2)، السجود (1)، الغسل (6)، الصّلاة (3)، الإستحمام، الحمام (2)
مفروضا في حوض لا يبلغ حد الكثير ومادته منقطعة حال مباشرة النصراني له، وللمسلم سبيل إلي إجرائها ليتصور إمكان غسل الحوض والاغتسال بعده.
وقوله في آخر الحديث: " إلا أن يضطر إليه " يخالف بحسب الظاهر ما يفيده الكلام الأول، وأوله بعض الأصحاب بإرادة التحسين من الوضوء لا رفع الحدث، وفيه تعسف، ويمكن أن يقال: أنه إشارة إلي تسويغ الاستعمال في غير الطهارة عند الاضطرار (1).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن يعقوب بن يزيد، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن موسي عليهما السلام قال:
سألته عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة، وأرقد معه علي فراش واحد وأصافحه؟ قال: لا (2).
محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل صافح مجوسيا، قال:
يغسل يده ولا يتوضأ (3).
(1) كل ما قيل من التوجيه والحمل لا يخلو من تكلف أو تعسف، والمستفاد من النصوص أن الكافر بل كل نجس لا ينجس الماء القليل المطلق بصرف الملاقاة دون التعدي والسراية، وادخال الكافر - وهو نجس في قول الأكثر - يده في الماء القليل غير معلوم السراية، والاحتياط طريق النجاة الا في مقام الاضطرار الذي تبيح المحظورات فضلا عن المباحات، وذيل الخبر يؤيد ما قلناه لأنه لا يجوز الطهارة بالماء المتنجس مع وجود التراب للتيمم المأثور به.
(2) الكافي كتاب الأطعمة باب طعام أهل الذمة تحت رقم 8. وقال العلامة المجلسي - رحمه الله -: النهي اما عن أصل المعاشرة حرمة أو كراهة لمرجوحية موادتهم، أو كناية عن وجوب الاحتراز عنهم، والحكم بنجاستهم بحمل كل منها علي ما يوجب السراية كما هو الظاهر في الأكثر.
(3) التهذيب باب تطهير الثياب تحت رقم 53. ورواه الكليني في كتاب العشرة عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بباقي السند تحت رقم 12
(٩٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، الحسين بن الحسن بن أبان (1)، أحمد بن محمد بن خالد (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن النعمان (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، علي بن جعفر (1)، محمد بن مسلم (1)، الغسل (1)، الوضوء (1)، الطهارة (2)، العلامة المجلسي (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، النجاسة (1)، النهي (1)، الطعام (2)، الجواز (1)، الوجوب (1)
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا عليه السلام: الخياط أو القصار يكون يهوديا أو نصرانيا وأنت تعلم أنه يبول ولا يتوضأ ما تقول في عمله؟ قال: لا بأس (1).
[و] عنه قال: قلت للرضا عليه السلام: الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانية ولا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة، قال: لا بأس، تغسل يديها (2).
وروي هذا الخبر الأخير أيضا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن أحمد، عن إبراهيم بن أبي محمود والمتن واحد إلا أنه أسقط الواو من قوله " ولا تتوضأ ".
صحر: محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري - يعني أحمد بن إدريس -، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي، فقال: إذا كان من طعامك وتوضأ فلا بأس (3). وبهذا الاسناد عن صفوان، عن إسماعيل بن جابر، قال: قلت لأبي - عبد الله عليه السلام: ما تقول في طعام أهل الكتاب؟ فقال: لا تأكله، ثم سكت هنيئة ثم قال: لا تأكله، ثم سكت هنيئة، ثم قال: لا تأكله ولا تتركه تقول: إنه
(1) و (2) التهذيب في باب المكاسب تحت رقم 263 و 264.
(3) الكافي باب طعام أهل الذمة تحت رقم 3، وقيل: ظاهره طهارة أهل الكتاب والمشهور بين الفقهاء نجاسة الكفار مطلقا وهو مذهب الصدوقين والشيخين والفاضلين والشهيدين والحلي والديلمي والكركي وكافة المتأخرين كما في المستند، واستظهار طهارتهم من هذا الخبر وما شاكله محل كلام بل الصواب أن مفهوم الخبر أنهم بعد التوضأ لا ينجسون شيئا من الطعام لعدم تحقق السراية كما قدمناه.
(٩١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (2)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، إسماعيل بن جابر (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، أهل الكتاب (2)، أحمد بن إدريس (1)، عيص بن القاسم (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، الطعام (3)، السكوت (2)، النجاسة (1)، الطهارة (1)
حرام، ولكن تتركه تنزها عنه، إن في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير (1).
ن: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن يحيي الكاهلي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم مسلمين يأكلون، حضرهم رجل مجوسي أيدعونه إلي طعامهم؟ قال: أما أنا فلا أواكل المجوسي وأكره أن أحرم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم (2).
وروي الشيخ هذه الأخبار الثلاثة أما الأول فبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيي، عن العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني، فقال: لا بأس إذا كان من طعامك، وسألته عن مؤاكله المجوسي، فقال: إذا توضأ فلا بأس (3).
وأما الثاني فبإسناده، عن محمد بن يعقوب، وساير السند متحد وكذا المتن إلا في قوله " تنزها عنه " فإن في رواية الشيخ " تتنزه عنه " (4).
وروي الثالث بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الكاهلي قال:
سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن قوم مسلمين حضرهم رجل مجوسي أيدعونه إلي طعامهم؟ فقال: أما أنا فلا أدعوه ولا أواكله فإني لأكره أن أحرم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم (5).
وروي الصدوق - رحمه الله - الخبر الأول (6)، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيي، عن العيص بن القاسم، والمتن كما في رواية الشيخ.
ولا يخفي أن أخبار هذا الباب متعارضة الظاهر (7) وللجمع بينهما
(1) و (2) الكافي كتاب الأطعمة باب طعام أهل الذمة تحت رقم 9 و 4.
(3) و (4) و (5) التهذيب باب الذبائح والأطعمة تحت رقم 108 و 103 و 105.
(6) الفقيه تحت رقم 4222.
(7) معارضية الاخبار مبنية علي القول بتنجس الملاقي للنجس مطلقا، اما ان لا تقول به، ونقول بشرط التسري والتعدي كما هو ظاهر بعضها فلا نري التعارض بينها.
(٩٢)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن يحيي الكاهلي (1)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، صفوان بن يحيي (2)، الشيخ الصدوق (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (1)، عيص بن القاسم (2)، محمد بن يحيي (1)، علي بن الحكم (1)، محمد بن يعقوب (2)، أحمد بن محمد (1)، الطعام (2)

باب الفأرة

طريقان: أحدهما حمل أخبار الطهارة علي التقية لموافقتها لمذهب العامة وربما كان في بعضها إشعار بذلك كقوله في الخبر الأخير: " أما أنا فلا أدعوه - إلخ " والثاني حمل أخبار النجاسة عل إرادة الكراهة من نواهيها، والاستحباب من أوامرها، وفي بعضها قرينة علي ذلك، إذ لا خلاف في جواز المصافحة للكافر والاجتماع معه علي الفراش الواحد، ولا في عدم وجوب غسل اليد مع انتفاء الرطوبة عند المصافحة، وقد أطلق فيها النهي عن الأولين والامر بالأخير، ويعضد هذا موافقته لمقتضي الأصل، ويؤيد الأول مصير جمهور الأصحاب إليه حتي أن جماعة منهم ادعوا الاجماع عليه فيقوي الاشكال وحيث إن طريق الاحتياط فيه ليس بذلك العسر فسلوكه هو الأولي.
" باب الفأرة " صحي: محمد بن الحسن، بإسناده عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن فأرة وقعت في حب دهن فأخرجت قبل أن تموت أيبيعه من مسلم؟ قال: نعم ويدهن منه (1).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن العمركي بن علي النيشابوري، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي عليهما السلام، قال: سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي علي الثياب أيصلي فيها؟ قال: اغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره فانضحه بالماء (2).
وروي الشيخ هذا الحديث (3)، عن أبي عبد الله المفيد، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن موسي بن القاسم، وأبي قتادة، عن علي بن جعفر، ح وعن المفيد، عن ابن قولويه،
(1) التهذيب في زيادات المياه تحت رقم 45.
(2) الكافي باب الكلب يصيب الثوب تحت رقم 3.
(3) التهذيب باب تطهير الثياب تحت رقم 48.
(٩٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (2)، سعد بن عبد الله (1)، العمركي بن علي (1)، ابن قولويه (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، علي بن جعفر (3)، جعفر بن محمد (1)، الغسل (1)، النهي (1)، الموت (1)، النجاسة (1)، التقية (1)، الجواز (1)، الوجوب (1)، الطهارة (1)
عن محمد بن يعقوب بإسناده المذكور (1).
قال الشيخ: وفي رواية أبي قتادة عن علي بن جعفر " والكلب مثل ذلك " (2).
ثم إن الامر بالغسل من أثر الفأرة في هذا الخبر للندب لمعارضة الخبر السابق وغيره له، وبقرينة وقوع الامر بالنضح في صحبته وجمهور الأصحاب علي عدم وجوبه.
محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي عليهما السلام، قال: سألته عن الفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز أو شماه أيؤكل؟ قال: يطرح ما شماه ويؤكل ما بقي (3).
قلت: وهذا الخبر أيضا يحمل علي الاستحباب بالنظر إلي الفأرة لنحو ما ذكر في الأول، ولا ينافيه إرادة الوجوب في الكلب مع اتحاد اللفظ، إذ لا مانع من استعماله في القدر المشترك بين المعنيين بل ولا في خصوص كل منهما وإن كان حقيقة في أحدهما مجازا في الاخر، فباب المجاز واسع.
صحر: وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في السمن والزيت ثم يخرج منها حيا، فقال: لا بأس بأكله (4).
قلت: كان الظاهر أن يقال: " ثم يخرج مننه حية " لكن هكذا وقعت صورة لفظ الحديث في خط الشيخ - رحمه الله - وتأويله سهل.
.(1) الامر في الفأرة والكلب مع عدم وجود الأثر سواء، ومع وجوده حملوه في الفأرة علي الندب. وفي الكلب علي الوجوب لما بلغ في الرجاسة والقذارة الغاية.
(2) أما بالنظر إلي الكلب فلوجوب الاجتناب عما يسري إليه من بزاقه، وأما في الفأرة فلخبث بزاقه.
(3) التهذيب باب المياه تحت رقم 46.
(4) المصدر في الذبائح والأطعمة تحت رقم 97
(٩٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، علي بن النعمان (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، علي بن جعفر (2)، الوسعة (1)

باب عرق الجلال

ورواه الشيخ أبو جعفر الكليني بهذه الصورة مع زيادة في المتن تقرب صحة اللفظ لكنها بعيدة من جهة المعني " فقال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة والكلب يقع في السمن والزيت ثم يخرج منه حيا، قال: لا بأس بأكله ". والطريق أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج.
ولا يخفي عدم قبول هذه الزيادة للتأويل مع مخالفتها للنصوص المعتبرة (1).
والفتاوي المعتمدة والوجه في ردها علي طريقتنا ظاهر لعدم صحة السند، وأما علي المشهور فربما يطعن في الطريق باشتراك محمد بن إسماعيل بين الثقة وغيره، ويدفعه أنه يوجد مفسرا بابن بزيع في مثل هذا الاسناد.
" باب عرق الجلال " صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تأكلوا لحوم الجلالة - وهي التي تأكل العذرة - فإن أصابك من عرقها فاغسله (2).
(1) الكافي كتاب الأطعمة باب الفأرة تموت في الطعام تحت رقم 3، ومنجسية الكلب مع عدم التسري والتعدي ببزاقه وعرقه غير معلومة من ظاهر النصوص انما هي اعتبار عقلي محض يخالف ظاهر جملة من النصوص ويوافق في الجملة مفهوم الآخرين، وهكذا الكافر والميتة.
(2) المصدر باب لحوم الجلالات تحت رقم 1 وفيه " لحوم الجلالات " بصيغة الجمع، والمشهور أنه يحصل الجلل بأن يتغذي الحيوان عذرة الانسان لا غير. وقال العلامة المجلسي: النصوص والفتاوي خالية عن تقدير المدة، وربما قدره بعضهم بيوم وليلة كالرضا ع، وبعضهم بأن ينمو ذلك في بدنه ويصير جزءا منه، وبعضهم بأن يظهر النتن في لحمه وجلده، والمعتبر علي هذا رائحة النجاسة التي اغتذاها لا مطلق الرائحة الكريهة. وقال الشيخ في الخلاف: ان الجلالة هي التي أكثر غذائها العذرة فلم يعتبر تمحض العذرة، وألحق أبو الصلاح بالعذرة غيرها من النجاسات والأشهر الأول.
(٩٥)
صفحهمفاتيح البحث: أبو علي الأشعري (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، محمد بن إسماعيل (1)، علي بن النعمان (1)، هشام بن سالم (1)، محمد بن يحيي (1)، سعيد الأعرج (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، العرق، التعرق (1)، العذرة (2)، العلامة المجلسي (1)، الطعام (2)، النجاسة (2)، الموت (1)

باب عرق الحائض و الجنب

ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة، وإن أصابك شئ من عرقها فاغسله (1).
وروي الشيخ هذين الخبرين متصلين بطريقه، عن محمد بن يعقوب بسنديهما المذكورين، والمتن في الثاني واحد وفي الأول هكذا " قال: لا تأكلوا اللحوم الجلالة وإن أصابك من عرقها فاغسله (2).
" باب عرق الحائض والجنب " صحي: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسي، وفضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحايض تعرق في ثيابها أتصلي فيها قبل أن تغسلها؟ فقال: لا بأس (3).
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن أبي أسامة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يعرق في ثوبه أو يغتسل فيعانق امرأته ويضاجعها وهي حايض أو جنب، فيصيب جسده من عرقها؟ قال: هذا كله ليس بشئ (4) * (هامش) (1) الكافي الباب تحت رقم 2.
(2) التهذيب باب تطهير الثياب تحت رقم 55.
(3) المصدر الباب تحت رقم 80.
(4) الكافي كتاب الطهارة باب الجنب يعرق في الثوب تحت رقم 1. وقال العلامة المجلسي (ره)، لا خلاف بين الأصحاب في طهارة عرق الحائض والمستحاضة والنفساء والجنب من الحلال إذا خلا الثوب والبدن من النجاسة، واختلفوا في نجاسة عرق الجنب من حرام. (*)
(٩٦)
صفحهمفاتيح البحث: العلامة المجلسي (1)، علي بن إبراهيم (2)، فضالة بن أيوب (1)، علي بن مهزيار (1)، ابن أبي عمير (2)، سعد بن عبد الله (1)، العباس بن معروف (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن النعمان (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، النجاسة (1)، النفاس (1)، الغسل (1)، الحيض، الإستحاضة (3)، الطهارة (2)، العرق، التعرق (2)، الجنابة (1)

باب المذي و الودي و بلل الفرج

وروي الشيخ هذا الحديث متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب وساير السند والمتن واحد (1).
" باب المذي والودي وبلل الفرج " صحي: محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، قال: حدثني زيد الشحام، وزرارة، ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إن سال من ذكرك شئ من مذي أو ودي فلا تغسله، ولا تقطع له الصلاة، ولا تنقض له الوضوء، إنما ذلك بمنزلة النخامة، كل شئ خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل (2).
قلت: هكذا روي [الشيخ] الحديث في الاستبصار، ورواه في التهذيب عن المفيد عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد ببقية السند والمتن.
والودي - بالتسكين - ما يخرج بعد البول، وكذلك الودي - بالتشديد - ذكره الجوهري وغيره، لكن الجوهري حكي التشديد عن بعض أهل اللغة، والمراد بالحبائل العروق وقد مر في باب المني خبر من الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن المذي يصيب الثوب، قال: ينضحه بالماء إن شاء.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة وليها قميصها أو إزارها يصيبه من بلل الفرج
(1) التهذيب باب تطهير الثياب تحت رقم 73.
(2) التهذيب باب الاحداث الموجبة للطهارة تحت رقم 52. والاستبصار باب حكم المذي والودي تحت رقم 14.
(٩٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، الحسين بن الحسن بن أبان (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن يعقوب (1)، زيد الشحام (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (2)، محمد بن مسلم (2)، الفرج (2)، البول (1)، الصّلاة (1)، الوضوء (2)

باب ندي الخارج من جرح في المقعدة

وهي جنب أتصلي فيه؟ قال: إذا اغتسلت صلت فيهما (1).
ن: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه: عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زيد الشحام، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
المذي ينقض الوضوء؟ قال: لا، ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد، إنما هو بمنزلة البزاق والمخاط (2).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المذي يسيل حتي يصيب الفخذ، فقال: لا يقطع صلاته ولا يغسله من فخذه، إنه لم يخرج من مخرج المني إنما هو بمنزلة النخامة (3).
" باب الندي الخارج من جرح في المقعدة " صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي - نصر قال: سأل الرضا عليه السلام رجل وأنا حاضر فقال: إن بي جرحا في مقعدتي فأتوضأ وأستنجي ثم أجد بعد ذلك الندي الصفرة من المقعدة أفأعيد الوضوء؟ فقال: وقد أنقيت؟ قال: نعم، قال: لا ولكن رشه بالماء ولا تعد * (هامش) (1) الوافي آخر باب عرق الجنب والحائض من كتاب الطهارة عن التهذيب وقال في بيانه: وليها اي ولي جسدها، والولي: القرب والدنو. والخبر في التهذيب في الزيادات باب الأغسال تحت رقم 15.
(2) التهذيب باب الاحداث الموجبة للطهارة تحت رقم 40.
(3) الكافي باب المذي والودي تحت رقم 4 من كتاب الطهارة.
(4) الكافي كتاب الطهارة باب الاستبراء من البول تحت رقم 3 عن أحمد بن محمد عن أحمد ن أشيم، عن صفوان عنه عليه السلام، ثم قال بلا فصل: " أحمد، عن ابن أبي نصر قال: سأل الرضا عليه السلام رجل وأنا حاضر - الخ ". وأنقاه أي نظفه. (*)
(٩٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (2)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، أحمد بن محمد بن الحسن (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، علي بن إبراهيم (1)، ابن أبي عمير (1)، ابن أبي نصر (1)، محمد بن النعمان (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (2)، زيد الشحام (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (2)، محمد بن مسلم (1)، البول (1)، الغسل (2)، الوضوء (1)، الحيض، الإستحاضة (1)، الطهارة (3)، العرق، التعرق (1)، الجنابة (1)

باب ما تطهره الأرض

" باب ما تطهره الأرض " صحي: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، وعلي بن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسي، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة بن أعين، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل وطئ علي عذرة فساخت رجله فيها أينقض ذلك وضوءه، وهل يجب عليه غسلها؟
فقال: لا يغسلها إلا أن يقذرها ولكنه يمسحها حتي يذهب أثرها ويصلي (1).
قلت: قال الجوهري: قذرت الشئ - بالكسر - وتقذرته واستقذرته إذا كرهته.
وفي القاموس: قذره كسمعه ونصره.
صحر: محمد بن يعقوب، ن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي - عمير، عن جميل بن صالح، عن الأحول - يعني محمد بن النعمان - عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: في الرجل يطأ علي الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانا، فقال: لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك (2).
قلت: لعل الغرض من ذكر الأذرع بيان ما يحصل به زوال عين النجاسة من المشي غالبا، حيث اقتصر السائل علي مجرد المشي من غير أن يتعرض
(1) باب تطهير الثياب من التهذيب تحت رقم 96. وقال الفيض - رحمه الله - ان قيل: ان السؤال كان عن نقض الوضوء ووجوب الغسل، فكيف أجاب عن أحدهما وسكت عن الاخر؟ قلنا: لم يسكت عن شئ، فان قوله: " يمسحها حتي يذهب أثرها ويصلي " ظاهر في عدم نقض الوضوء والا لقال " يمسحها ويتوضأ ويصلي " (2) الكافي كتاب الطهارة باب الرجل يطأ العذرة تحت رقم 1.
(٩٩)
صفحهمفاتيح البحث: حريز بن عبد الله (1)، زرارة بن أعين (1)، سعد بن عبد الله (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن النعمان (2)، محمد بن يحيي (1)، جميل بن صالح (1)، محمد بن يعقوب (1)، علي بن حديد (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (2)، الغسل (2)، الصّلاة (2)، الوضوء (2)، الطهارة (1)، العذرة (1)
لكونه مزيلا للعين، وهذا القدر من الخروج عن ظاهر اللفظ - لضرورة الجمع بينه وبين الخبر السابق، حيث صرح فيه بعدم الحاجة إلي المشي فضلا عن اعتبار مقدار معين منه - لا ريب في جوازه علي أن في قوله " أو نحو ذلك " دلالة علي ما قلناه.
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: كنت مع أبي جعفر عليه السلام إذ مر علي عذرة يابسة فوطئ عليها فأصابت ثوبه، فقلت: جعلت فداك قد وطئت علي عذرة فأصابت ثوبك، فقال: أليس هي يابسة؟ فقلت: بلي، فقال: لا بأس، إن الأرض تطهر بعضها بعضا (1).
قلت: لا يخفي أن قوله " إن الأرض - الخ " لا ينتظم مع نفي البأس إذ لا دخل للأرض في الحكم المسؤول عنه، فهو كلام مستقل أفاده الإمام عليه السلام لمحمد بن مسلم ولعله كان مفصولا عن الأول نطقا أو بواو الاستيناف فسقطت من سهو الناسخين.
ووجه المناسبة في إيراده مع الكلام الأول واضح وهو التنبيه علي أن العذرة لو كانت رطبة لكان الامر بالنسبة إلي الوطي عليها سهلا أيضا لان الأثر الحاصل منها في النعل أو القدم يطهر بالأرض، وكان معني " تطهر بعضها بعضا " أن النجاسة الحاصلة في أسفل القدم وما هو بمعناه من الوطي علي الموضع النجس منها وعلوق شئ منه بأحدها كما هو الغالب يزول بالوطي علي موضع آخر منها بحيث تذهب تلك الأجزاء التي علقت بالمحل فسمي إزالة الأثر الحاصل منها في المحل تطهيرا لها توسعا، كما يقال: الماء يطهر البول مثلا، وعلي هذا يختص الحكم المستفاد من هذه العبارة بالنجاسة الحاصلة من الأرض المنجسة ولا ضير فيه، إذ حكم غيرها يؤخذ من محل آخر. وقد رويت العبارة المذكورة من طريقين آخرين فيهما ضعف لكنها وقعت هناك
(1) الكافي كتاب الطهارة باب الرجل يطأ العذرة تحت رقم 2.
(١٠٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، علي بن إبراهيم (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن مسلم (2)، الفدية، الفداء (1)، النجاسة (2)، السهو (1)، الحاجة، الإحتياج (1)، الطهارة (1)، العذرة (1)

باب ما تطهره الشمس

مقترنة بكلام ظاهر الانتظام مع المعني الذي فسرناها به.
" باب ما تطهره الشمس " صحي: محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، وحديد بن حكيم الأزدي قالا: قلنا لأبي عبد الله عليه السلام: السطح يصيبه البول ويبال عليه أيصلي في ذلك الموضع؟ فقال: إن كان يصيبه الشمس والريح وكان جافا فلا بأس إلا أن يكون يتخذ مبالا (1).
ورواه الشيخ أبو جعفر الكليني، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، وحديد، والمتن أكثره متفق وموضع الاختلاف قوله: " ويبال عليه " ففي الكافي " أو يبال " وقوله: " الموضع " ففيه " المكان " (2).
محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أبي جعفر محمد بن علي - يعني ابن بابويه - عن محمد بن الحسن - هو ابن الوليد - عن أحمد بن إدريس، عن محمد ابن أحمد بن يحيي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن موسي بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل؟ قال: نعم لا بأس (3).
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن موسي بن القاسم، وأبي قتادة جميعا، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن البواري يبل * (هامش) (1) التهذيب كتاب الصلاة في زيادات ما تجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان تحت رقم 99. وقال العلامة المجلسي (ره): الظاهر أن ذلك للجفاف لا للتطهير لان الشمس مع الريح والريح وحدها لا تطهر علي المشهور، والاستثناء باعتبار أنه يصير حينئذ كثيفا فيكره الصلاة فيه، فتأمل.
(2) الكافي كتاب الصلاة باب الصلاة في الكعبة وفوقها تحت رقم 23.
(3) التهذيب باب تطهير الثياب تحت رقم 90. (*)
(١٠١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، العلامة المجلسي (1)، موسي بن القاسم (1)، أحمد بن يحيي (1)، أحمد بن إدريس (1)، محمد بن النعمان (1)، محمد بن يحيي (1)، حديد بن حكيم (1)، موسي بن جعفر (1)، محمد بن الحسن (3)، أحمد بن محمد (3)، علي بن جعفر (2)، محمد بن علي (1)، البول (3)، اللبس (1)، الصّلاة (6)، الطهارة (1)، الجواز (1)
قصبها بماء قذر أيصلي عليها؟ قال: إذا يبست فلا بأس (1).
وعن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألته عن الأرض والسطح يصيبه البول أو ما أشبهه تطهره الشمس من غير ماء؟ قال: كيف تطهر من غير ماء (2).
صحر: محمد بن علي بن الحسين ابن بابويه - رحمه الله - عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن الحسن بن ظريف، ومحمد بن عيسي بن عبيد، وعلي بن إسماعيل بن عيسي كلهم، عن حماد بن عيسي، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن البول يكون علي السطح أو في المكان الذي أصلي فيه؟ فقال: إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر (3).
قلت: قد مر في مقدمة الكتاب أن هذا الطريق معتمد وإن كان خارجا عن وصف الصحة عندنا باعتبار الاصطلاح، وحينئذ يقع التعارض بينه وبين خبر محمد بن إسماعيل، وضرورة الجمع بينهما تدعوا إلي تأويل أحدهما ولا ريب أن خبر زرارة أوضح متنا وأظهر دلالة علي الحكم الذي تضمنه من دلالة ذاك علي خلافه، فوجب صرف التأويل إلي خبر محمد بن إسماعيل وهو يحتمل وجوها:
منها أن يراد من الماء الذي سئل عن تطهير الشمس بدونه ما يبل به الموضع النجس إذا كان جافا، إذ ليس في السؤال إشعار بوجود الرطوبة في المحل حال إشراق الشمس لينافي ذلك، فيحمل علي ما إذا كان قد جف قبل إشراقها، وهذا المعني قريب إلي لفظ السؤال جدا حتي كاد أن يكون ظاهرا (4).
(1) التهذيب باب زيادات ما يجوز الصلاة فيه تحت رقم 85.
(2) التهذيب باب تطهير الثياب تحت رقم 92.
(3) الفقيه تحت رقم 732.
(4) قال الفيض - رحمه الله - بعدم تطهير الشمس للأرض، واستدل بظاهر خبر ابن بزيع وما شاكله وقال في الخبر المروي عن زرارة - الذي تقدم عن ابن بابويه -:
قوله " فهو طاهر ": كأن الطهارة في الخبر بمعناه اللغوي أعني عدم سراية القذر.
وذكر أيضا في موضع آخر: الوجه في ذلك عدم اشتراط الطهارة في مواضع الصلاة الا بقدر ما يسجد عليه، نعم يشترط أن لا يكون فيها إذا كانت نجسة رطوبة يتعدي بها النجاسة إلي ثوب المصلي أو بدنه، وقال: بناء جملة من الاخبار - وقد ذكرها - علي هذا الأصل الا أن جماعة من أصحابنا اشتبه ذلك عليهم فزعموا أن الشمس تطهر الأرض والبواري.
ثم ذكر خبر زرارة وحديد بن حكيم الذي تقدم في أول الباب وقال: لا يخفي أن في ذكر الريح مع الشمس دلالة علي ما قلناه من عدم التطهير بالشمس فإنهم مجمعون علي عدم تطهرها بتجفيف الريح الا أن يقال: إعانة الريح لا ينافيه.
(١٠٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، علي بن إسماعيل بن عيسي (1)، محمد بن إسماعيل بن بزيع (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، محمد بن عيسي بن عبيد (1)، حريز بن عبد الله (1)، محمد بن إسماعيل (2)، حماد بن عيسي (1)، الحسن بن ظريف (1)، أحمد بن محمد (1)، البول (2)، الطهارة (5)، النجاسة (1)، حديد بن حكيم (1)، السجود (1)، الصّلاة (2)، الجواز (1)
ومنها أن يراد من الماء الرطوبة الحاصلة من النجاسة فكأنه قال: هل تطهر بإشراق الشمس عليها وهي جافة؟ فأجيب بإنكار تأثيرها في الجاف.
ومنها أن يكون إنكار الطهارة من غير ماء عائدا إلي مجموع ما ذكر في السؤال بعد أن تحمل المشابهة في قوله: " أو ما أشبهه " علي المماثلة في النجاسة فيتناول النجاسات التي لها أعيان كالدم وتأثير الشمس فيما له عين إنما يتصور بعد ذهابها فيرجع حاصل الكلام إلي أن من النجاسات ماله عين وهذا النوع لا سبيل إلي طهارته بالشمس إلا بتوسط الماء بحيث تزال به عينه ثم تجفف الشمس الرطوبة الحاصلة في المحل منه. ويحتمل أيضا أن يكون واردا علي جهة التقية (1) فإن جمعا من العامة نفوا طهارة الأرض بغير الماء.
(١) ربما يتوهم أن احتمال التقية انما يتوجه حيث يكون العامة متفقين، إذ مع الاختلاف يمكن الفتوي بما يوافق بعضهم، وليس كما يتوهم بل مناط التقية عمل الموجودين في عصر الإمام عليه السلام من العامة وان كان له موافق منهم سابق أو لاحق (منه - ره). أقول: كون جماعة النافين في عصر الرضا عليه السلام غير معلوم.
(١٠٣)
صفحهمفاتيح البحث: النجاسة (3)، التقية (3)، الطهارة (1)، الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)

أحكام الخلوة و آدابها

" باب أحكام الخلوة وآدابها " صحي: محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس - يعني ابن معروف - عن حماد - هو ابن عيسي - عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينظر الرجل إلي عورة أخيه (1).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من تخلي علي قبر أو بال قائما، أو بال في ماء قائم، أو مشي في حذاء واحد، أو شرب قائما، أو خلا في بيت وحده [أ] وبات علي غمر، فأصابه شئ من الشيطان لم يدعه إلا أن يشاء الله، وأسرع ما يكون الشيطان إلي الانسان وهو علي بعض هذه الحالات، فإن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم خرج في سرية فأتي وادي مجنة (2) فنادي أصحابه ألا ليأخذ كل رجل منكم بيد صاحبه، ولا يدخلن رجل وحده، ولا يمضي رجل وحده، قال: فتقدم رجل وحده فانتهي إليه وقد صرع، فأخبر بذلك رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم فأخذه بإبهامه فغمزها، ثم قال: بسم الله اخرج خبيث، أنا رسول الله (3) قال:
فقام.
قلت: الغمر - بالتحريك -: الدسم والزهومة من اللحم. قاله ابن الأثير لا وذكر الجوهري نحوه.
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن محمد بن يحيي العطار، عن يعقوب ابن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيي، عن عمر بن يزيد، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن التسبيح في المخرج وقراءة القرآن، فقال: لم يرخص في الكنيف أكثر من آية الكرسي ويحمد الله أو آية " الحمد لله رب العالمين " (4).
(1) التهذيب باب دخول الحمام وآدابه تحت رقم 7.
(2) المجنة - بفتح الميم والجيم والنون - الأرض ذات الجن.
(3) كذا في الكافي كتاب الزي والتجمل باب كراهية أن يبيت الانسان وحده تحت رقم 2. وفي نسخة " أخرج حيث كنت - الخ ". (4) الفقيه تحت رقم 57.
(١٠٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، محمد بن يحيي العطار (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، محمد بن أبي عمير (1)، صفوان بن يحيي (1)، العلاء بن رزين (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (1)، عمر بن يزيد (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (1)، القرآن الكريم (1)، البول (2)، الإستحمام، الحمام (1)
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: مكتوب في التوراة التي لم تغير أن موسي سأل ربه، فقال: إلهي إنه يأتي علي مجالس أعزك واجلك أن أذكرك فيها، فقال: يا موسي إن ذكري حسن علي كل حال (1).
محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد ابن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: لا صلاة إلا بطهور، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلك جرت السنة من رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم، وأما البول فإنه لابد من غسله (2).
ورواه أيضا عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد وباقي السند والمتن واحد.
وعن محمد بن النعمان، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، وعلي بن حديد، عن حماد بن عيسي، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما (3).
قال ابن الأثير: العجان الدبر، وقيل: ما بين القبل والدبر.
وقال الجوهري: العجان ما بين الخصية والفقحة.
وجمع في القاموس بين المعنين وقال: إنه ككتاب.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين - يعني ابن سعيد - عن حماد بن عيسي، عن زرارة قال: كان يستنجي من البول ثلاث مرات ومن
(١) الكافي قسم الأصول كتاب الدعاء باب ما يجب من ذكر الله تحت رقم 8.
(2) و (3) التهذيب باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة تحت رقم 83 و 68.
(١٠٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (3)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، إبن الأثير (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (2)، عبد الله بن سنان (1)، حريز بن عبد الله (1)، ابن أبي نجران (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (2)، محمد بن النعمان (2)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (1)، علي بن حديد (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (5)، جعفر بن محمد (1)، البول (2)، الغسل (1)، الصّلاة (1)
الغائط بالمدر والخرق (1).
ورواه في موضع آخر من التهذيب بإسناد الثاني للحديث المفتتح بقوله:
" لا صلاة إلا بطهور " وأورده عقيب ذلك بغير فصل قائلا: " وبهذا الاسناد عن حماد، عن حريز - إلخ ".
وفيه دلالة علي ارتباطه به في كتب القدماء، وأن ضمير " كان " عايد إلي أبي جعفر عليه السلام. وفي القاموس المدر - محركة - قطع الطين اليابس أو العلك الذي لا رمل فيه.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:
كان الحسين بن علي عليهما السلام يتمسح من الغائط بالكرسف ولا يغتسل (2).
وعن محمد بن النعمان، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، والحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، قال: توضأت يوما ولم أغسل ذكري ثم صليت، فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك، فقال: إغسل ذكرك وأعد صلاتك (3).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل يبول بالليل فيحسب أن البول أصابه، فلا يستيقن، فهل يجزيه أن يصب علي ذكره إذا بال ولا يتنشف؟ قال: يغسل ما استبان أنه أصابه، وينضح ما يشك فيه من جسده أو ثيابه ويتنشف قبل أن يتوضأ (4).
قلت: المراد بالتنشف هنا الاستبراء وبالتوضؤ الاستنجاء، والحديث متضمن لمسألتين وعبارة الجواب فيهما واضحة وافية بالمقصود، وأما * (هامش) (1) و (2) التهذيب في زيادات آداب الاحداث الموجبة للطهارة تحت رقم 17 و 18.
(3) المصدر باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة تحت رقم 74.
(4) المصدر في زيادات تطهير الثياب تحت رقم 7. (*)
(١٠٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، الإمام الحسين بن علي سيد الشهداء (عليهما السلام) (1)، النبي إبراهيم (ع) (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، محمد بن أبي عمير (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (2)، عمر بن أذينة (2)، محمد بن النعمان (1)، أحمد بن محمد (1)، جعفر بن محمد (1)، البول (3)، الصّلاة (1)، الغسل (1)، الإستنجاء (1)
السؤال ففيه حزازة، وقد كان المناسب فصل قوله " هل يجزيه - إلخ " عما قبله لمغايرته له وانقطاعه في المعني عنه، والعطف بالفاء يوهم خلاف ذلك.
وعن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي - عبد الله عليه السلام قال: إذا انقطعت درة البول فصب الماء (1).
وعن محمد بن النعمان، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود، عن الرضا عليه السلام قال:
سمعته يقول: في الاستنجاء يغسل ما ظهر علي الشرج، ولا يدخل فيه الأنملة (2).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي - محمود، قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: يستنجي ويغسل ما ظهر منه علي الشرج ولا يدخل فيه الأنملة (3).
قلت: ذكر في القاموس أن الشرج - محركة - العري وفرج المرأة، وقال الجوهري: شرج العيبة - بالتحريك - عراها ثم قال: وبالاسكان مسيل الماء من الحرة إلي السهل. وفي نهاية ابن الأثير: الشرجة مسيل الماء من الحرة إلي السهل، والشرج جنس لها - وأشرجت العيبة وشرجتها إذا شددتها بالشرج وهي العري.
محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن سليمان بن جعفر الجعفري، قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام يستيقظ من نومه يتوضأ ولا يستنجي، وقال - كالمتعجب من رجل سماه: بلغني أنه إذا خرجت منه ريح استنجي (4).
(1) التهذيب في زيادات آداب الاحداث الموجبة للطهارة تحت رقم 28.
(2) المصدر باب آداب الاحداث تحت رقم 67.
(3) الكافي باب القول عند دخول الخلاء تحت رقم 3.
(4) التهذيب باب آداب الاحداث تحت رقم 63.
(١٠٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (2)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، إبن الأثير (1)، الحسين بن الحسن بن أبان (1)، سليمان بن جعفر الجعفري (1)، ابن أبي عمير (1)، الحسين بن سعيد (2)، محمد بن النعمان (2)، محمد بن يحيي (1)، جميل بن دراج (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (3)، جعفر بن محمد (1)، النوم (1)، البول (1)، الغسل (1)، الإستنجاء (1)
صحر: وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن محمد بن إسماعيل قال: دخلت علي أبي الحسن الرضا عليه السلام وفي منزله كنيف مستقبل القبلة (1).
محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان ابن يحيي، عن عاصم بن حميد، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال رجل لعلي بن الحسين عليهما السلام: أين يتوضأ الغرباء (2) فقال: تتقي شطوط الانهار والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة ومواضع اللعن، قيل له: وأين مواضع اللعن قال:
أبواب الدور.
ورواه الشيخ متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب، وساير السند والمتن واحد (3).
محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد بن الوليد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، والحسين بن الحسن بن أبان جميعا، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن ربعي، عن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري وكره أن يبول في الماء الراكد (4).
وعن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، ومحمد بن خالد البرقي، عن محمد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبول؟ قال:
(1) التهذيب باب آداب الاحداث تحت رقم 5.
(2) المراد اما التغوط أو الأعم، والخبر في الكافي كتاب الطهارة باب الموضع الذي يكره أن يتغوط فيه أو يبال تحت رقم 2.
(3) التهذيب باب آداب الاحداث تحت رقم 17. ويظهر منه أن المراد بالتوضأ التغوط حيث ذكر قبله قول المفيد: " لا يجوز التغوط علي جواد الطريق ولا في أفنية الدور - الخ " (4) المصدر الباب تحت رقم 20 و 60.
(١٠٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسين بن علي سيد الشهداء (عليهما السلام) (1)، الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، الحسين بن الحسن بن أبان (1)، الهيثم بن أبي مسروق (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، محمد بن خالد البرقي (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن إسماعيل (1)، أحمد بن إدريس (1)، الحسين بن سعيد (2)، حفص بن البختري (1)، محمد بن الوليد (1)، محمد بن النعمان (2)، عاصم بن حميد (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (3)، البول (4)، الجود (1)، الجواز (1)، الكراهية، المكروه (1)، الطهارة (1)
ينتره ثلاثا (1) ثم إن سال حتي يبلغ السوق فلا يبالي.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن علي بن الحسين بن عبد ربه، قال: قلت له: ما تقول في الفص يتخذ من أحجار زمزم؟ قال: لا بأس به ولكن إذا أراد الاستنجاء نزعه (2).
وروي الكليني هذا الخبر بإسناد ظاهره الضعف علي ما في نسخ الكافي ويختلج بخاطري أن فيه غلطا لولاه لكان بصفة إسناد الشيخ، وفي بعض نسخ الكتاب بدل " زمزم " " زمرد " وسياق الخبر لا يلائمه، والظاهر أنه من أغلاط النساخ (3).
وقد أورد علي الحديث بلفظ " زمزم " أنه من جملة المسجد فلا يجوز أخذ الحصا منه كسايره، وأجيب بأن المراد من الأحجار المذكورة ما يؤخذ من البئر بقصد الاصلاح فإنه بمنزلة القمامة، وهو جيد واضح، ولم يتفطن له بعض الأصحاب فتكلف في الجواب وجها بعيدا.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، قال: قال رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم: يا معشر الأنصار إن الله قد أحسن عليكم الثناء فماذا تصنعون؟ قالوا: نستنجي بالماء (4).
وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبد الله بن
(1) نتر الشئ: جذبه بشدة، والمراد الاستبراء، والسوق جمع ساق، والخبر في التهذيب باب آداب الاحداث تحت رقم 9.
(2) المصدر في زيادات آداب الاحداث تحت رقم 22.
(3) الكافي باب القول عند دخول الخلاء تحت رقم 6 واسناده هكذا " محمد بن يحيي، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسي، عن علي " (4) التهذيب في زيادات باب آداب الاحداث تحت رقم 15 والخبر يدل علي رجحان الاستنجاء بالماء دون غيره، ويفهم منه أن المهاجرين أو غير الأنصار كانوا يستنجون بالأحجار والكرسف وأمثالهما دون الماء.
(١٠٩)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، علي بن الحسين بن عبد ربه (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، ابن أبي عمير (1)، أحمد بن محمد (1)، السجود (1)، الإستنجاء (1)، محمد بن عيسي (1)، محمد بن أحمد (1)
المغيرة، عن عبد الله بن ميمون القداح، عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه كان إذا خرج من الخلاء قال: " الحمد لله الذي رزقني لذته وأبقي قوته في جسدي واخرج عني أذاه يا لها نعمة " - ثلاثا - (1).
ورواه أيضا عن المفيد، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن علي بن محبوب ببقية الاسناد والمتن.
ن: محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه (2)، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
في قول الله عز وجل " إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين " قال كان الناس يستنجون بالكرسف والأحجار، ثم أحدث الوضوء وهو خلق كريم فأمر به رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم وصنعه، فأنزل الله في كتابه: " إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ".
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل بال ولم يكن معه ماء؟ فقال: يعصر أصل ذكره إلي طرفه ثلاث عصرات، وينتر طرفه فإن خرج بعد ذلك شئ فليس من البول ولكنه من الحبائل (3).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: للاستنجاء حد؟ قال: لا، ينقي ما ثمة. قلت: فإنه يبقي ما ثمة ويبقي الريح؟ قال: الريح لا ينظر إليها (4).
* (هامش) (1) التهذيب في زيادات آداب الاحداث الموجبة للطهارة تحت رقم 2.
(2) يعني فضل بن شاذان وإبراهيم بن هاشم جميعا عن ابن أبي عمير، والخبر في الكافي باب القول عند دخول الخلاء تحت رقم 13.
(3) الكافي باب الاستبراء تحت رقم 1، والحبائل: عروق في الظهر، وحبائل الذكر: عروقه.
(4) المصدر باب القول عند دخول الخلاء تحت رقم 9. (*)
(١١٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، أحمد بن محمد بن الحسن (1)، عبد الله بن ميمون (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، علي بن إبراهيم (3)، ابن أبي عمير (2)، محمد بن إسماعيل (1)، ابن المغيرة (1)، جميل بن دراج (1)، محمد بن يعقوب (1)، البول (2)، الوضوء (1)

باب آداب الحمام

وروي الشيخ هذا الخبر (1) والذي قبله متصلين بطريقه عن محمد بن يعقوب بساير الاسنادين، وقال في المتن الأول: " يعصر أصل ذكره إلي طرف ذكره " وفي الثاني " حتي ينقي ما ثمة " وما عدا ذلك متفق.
" باب آداب الحمام " صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن عبد الله ابن محمد بالحجال، عن سليمان الجعفري، قال: مرضت حتي ذهب لحمي فدخلت علي الرضا عليه السلام فقال: أيسرك أن يعود إليك لحمك؟ قلت: بلي، قال:
إلزم الحمام غبا (2)، فإنه يعود إليك لحمك وإياك أن تدمنه فإن إدمانه يورث السل.
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن ماء الحمام؟ قال: ادخله بإزار - الحديث (3). وقد مر في أبواب المياه.
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري، عن أحمد وعبد الله أبني محمد بن عيسي، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد ابن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد؟ قال: لا بأس (4).
محمد بن الحسن بإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي - الخطاب، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته
(1) في التهذيب باب آداب الاحداث تحت رقم 10 و 14.
(2) أي يوم ويوم لا، بأن يأتيه يوما وتركه يوما، والخبر في الكافي كتاب الزي والتجمل باب الحمام تحت رقم 4.
(3) التهذيب باب دخول الحمام تحت رقم 33.
(4) الفقيه تحت رقم 183.
(١١١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (2)، عبيد الله بن علي الحلبي (1)، محمد بن إسماعيل بن بزيع (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، محمد بن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (2)، الحسين بن سعيد (1)، سليمان الجعفري (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (3)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (1)، الغسل (1)، الإستحمام، الحمام (5)
عن الرجل يقرأ في الحمام وينكح فيه؟ قال: لا بأس به (1).
صحر: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن علي بن الحكم، وعلي بن حسان، عن سليمان الجعفري، عن أبي الحسن عليه السلام قال: الحمام يوم ويوم لا، يكثر اللحم، وإدمانه كل يوم يذيب شحم الكليتين (2).
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أيتجرد الرجل عند صب الماء يري عورته أو يصب عليه الماء أو يري هو عورة الناس؟ قال:
كان أبي يكره ذلك من كل أحد (3).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن محمد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام:
أقرأ القرآن في الحمام وأنكح؟ قال: لا بأس (4).
محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقرأ في الحمام وينكح فيه؟ قال: لا بأس به (5).
ورواه أيضا بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن الحسين بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسن، عن أبيه علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن
(1) التهذيب في زيادات الأغسال وكيفية الغسل تحت رقم 28.
(2) الكافي كتاب الزي والتجمل باب الحمام تحت رقم 2.
(3) الكافي باب الحمام من كتاب الزي والتجمل تحت رقم 28. وحمل الكراهة علي الحرمة.
(4) المصدر تحت رقم 31.
(5) التهذيب في زيادات طهاراته باب دخول الحمام تحت رقم 13.
(١١٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (3)، الحسن بن علي بن يقطين (1)، أحمد بن محمد بن خالد (1)، ابن أبي يعفور (1)، سعد بن عبد الله (1)، سليمان الجعفري (1)، علي بن يقطين (4)، محمد بن يحيي (1)، علي بن الحكم (2)، علي بن حسان (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (3)، القرآن الكريم (1)، الكراهية، المكروه (1)، الإستحمام، الحمام (7)، الغسل (2)
موسي عليه السلام (1) وذكر المتن بعينه. والمعهود المتكرر ما وقع في الاسناد الأول من رواية الحسن عن أخيه الحسين فعكسه في الثاني من سهو الناسخين، وربما ظهر من كتب الرجال تصويبه لكنه ليس بمعروف في غير هذا الاسناد مطلقا فيما أعلم مع كثرة التتبع.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن حماد بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: دخلت مع أبي عبد الله عليه السلام الحمام فقال: يا عبد الرحمن اطل، فقلت: إنما اطليت منذ أيام، فقال: اطل فإنها طهور (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن هشام بن الحكم، وحفص أن أبا عبد الله عليه السلام كان يطلي إبطه بالنورة في الحمام (3).
ورواه الكليني بإسناد من الحسن عن هشام بن الحكم، عن حفص بن البختري، ورجاله: علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم والمتن واحد (4).
ورواية الشيخ أقرب إلي الصحة من جهة الاعتبار لان اجتماع روايتهما موجود في بعض أسانيد الكافي وغيره بكثرة.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن علي ابن الحكم، عن سيف بن عميرة، قال: خرج أبو عبد الله عليه السلام من الحمام فتلبس وتعمم (5) فقال لي: إذا خرجت من الحمام فتعمم، قال: فما تركت العمامة عند خروجي من الحمام في شتاء ولا صيف.
(1) التهذيب في زيادات الأغسال تحت رقم 29.
(2) الكافي الحديث الثاني من باب النورة من كتاب الزي والتجمل.
(3) التهذيب باب دخول الحمام تحت رقم 17.
(4) الكافي كتاب الزي والتجمل باب النورة تحت رقم 3.
(5) في الفقيه " فلبس وتعمم ".، والخبر في الكافي باب الحمام تحت رقم 17.
(١١٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، علي بن إبراهيم (1)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (1)، محمد بن إسماعيل (1)، هشام بن الحكم (2)، سيف بن عميرة (1)، محمد بن يحيي (2)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (2)، السهو (1)، الإستحمام، الحمام (6)، الغسل (1)
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام (2).
وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن ربعي بن عبد الله، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام أكان أمير المؤمنين صلوات الله عليه ينهي عن قراءة القرآن في الحمام؟ فقال: لا، إنما نهي أن يقرأ الرجل وهو عريان، فأما إذا كان عليه إزار فلا بأس (3).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد - يعني ابن عثمان - عن الحلبي - هو عبيد الله - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس للرجل أن يقرأ القرآن في الحمام إذا كان يريد به وجه الله، ولا يريد ينظر كيف صوته (4).
[وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سليم الفراء، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: النورة طهور] (5).
(1) الكافي تحت رقم 3 من باب الحمام من كتاب الزي والتجمل.
(2) حمل علي ما إذا لم تدع إليه الضرورة كما في البلاد الحارة ولا سيما بلاد الحجاز حيث أن أهلها في تلك العصور يدخلون الحمام بلا مئزر ذكورهم وإناثهم، وقد يحمل الخبر علي ما إذا بعثها إلي الحمام للتنزه والتفريح، والخبر في الكافي باب الحمام تحت رقم 29.
(3) و (4) الكافي باب الحمام تحت رقم 32 و 33.
(5) المصدر كتاب الزي والتجمل باب النورة تحت رقم 1، وهذا الحديث مع كونه مرسلا ذكره في القسم عجيب والظاهر كونه زيادة من بعض النساخ كما ليس في بعض النسخ، وسليم الفراء كوفي من أصحاب أبي الحسن موسي وأبيه عليهما السلام ولم يدرك أمير المؤمنين عليه السلام.
(١١٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (2)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، علي بن إبراهيم (2)، ربعي بن عبد الله (1)، ابن أبي عمير (4)، حماد بن عيسي (1)، سليم الفراء (2)، القرآن الكريم (2)، الإستحمام، الحمام (8)

باب السواك

وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يطلي بالنورة فيجعل الدقيق بالزيت يلت به، فيمسح به بعد النورة ليقطع ريحها عنه؟ قال: لا بأس به (1).
وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يطلي ويتدلك بالزيت والدقيق؟ قال: لا بأس به (2).
قلت: وروي الشيخ في التهذيب حديث عبد الرحمن بن الحجاج بطريق صحيح مع مغايرة في المتن قليلة، وإنما لم نذكره في الصحيح لانتفاء المناسبة وصورة سنده ومتنه هكذا:
أخبرني الشيخ، عن أحمد بن محمد، عن أبيه محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يطلي بالنورة فيجعل الدقيق بالزيت يلته به يتمسح به بعد النورة ليقطع ريحها؟ قال: لا بأس (3).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مرازم، قال: دخلت مع أبي الحسن عليه السلام إلي الحمام فلما خرج إلي المسلخ دعا بمجمرة فتجمر به، ثم قال: جمروا مرازم، قال: قلت: من أراد أن يأخذ نصيبه يأخذ؟ قال: نعم (4).
" باب السواك " صحي: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال
(1) و (2) الكافي باب الحمام تحت رقم 12 و 15.
(3) التهذيب باب التيمم تحت رقم 16.
(4) الكافي كتاب الزي والتجمل باب البخور تحت رقم 4.
(١١٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (2)، علي بن إبراهيم (1)، ابن أبي عمير (3)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، الحسن بن أبان (1)، الحسين بن سعيد (1)، هشام بن الحكم (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (2)، محمد بن مسلم (1)، السواك (1)، الإستحمام، الحمام (2)، التيمّم (1)
النبي صلي الله عليه وآله وسلم: ما زال جبرئيل عليه السلام يوصيني بالسواك حتي خفت أن أحفي أو أدرد (1).
قلت: قال ابن الأثير في حديث السواك " حتي كدت أحفي فمي " أي أستقصي علي أسناني فأذهبها بالتسوك، وقال: في الحديث " لزمت السواك حتي خشيت أن يدردني " أي يذهب بأسناني.
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن علي بن النعمان، عن معاوية بن عمار، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان في وصية النبي صلي الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام أن قال: يا علي أوصيك في نفسك بخصال احفظها عني، ثم قال: اللهم أعنه - وعد جملة من الخصال إلي أن قال: - وعليك بالسواك عند كل وضوء (2).
وروي الشيخ هذا الحديث بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (3).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن محمد بن يحيي العطار، عن العمركي ابن علي البوفكي، عن علي بن جعفر عليه السلام ح وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، وسعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن موسي بن القاسم البجلي، عن علي بن جعفر، أنه سأل أخاه موسي بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يستاك مرة بيده إذا قام إلي صلاة الليل وهو يقدر علي السواك، قال: إذا خاف الصبح فلا بأس به (4).
(1) الكافي كتاب الطهارة باب السواك تحت رقم 3. وقوله (ع): " أحفي " - بالحاء المهملة - و " أدرد " - بدالين مهملتين بينهما راء -: متقاربا المعني أي خفت سقوط أسناني من كثرة " السواك ويكون العطف ب " أو " واقعا من بعض الرواة لأنه شك في أن النبي (ص) قال: " أحفي " أو قال: " أدرد ".
(2) الروضة من الكافي تحت رقم 33.
(3) التهذيب كتاب الوصايا باب الوصية ووجوبها تحت رقم 13.
(4) الفقيه تحت رقم 122.
(١١٦)
صفحهمفاتيح البحث: صلاة الليل (1)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، إبن الأثير (1)، موسي بن القاسم البجلي (1)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، محمد بن يحيي العطار (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (2)، محمد بن الحسن الصفار (1)، معاوية بن عمار (2)، سعد بن عبد الله (1)، علي بن النعمان (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن يحيي (1)، موسي بن جعفر (1)، علي بن جعفر (2)، الخوف (2)، الوضوء (1)، السواك (5)، الوصية (2)، الطهارة (1)

باب قص الشارب و تقليم الأظفار

" باب قص الشارب وتقليم الأظفار " صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن قص الشارب أمن السنة؟
قال: نعم (1).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن بن الوليد، عن سعد بن عبد الله، وعبد الله بن الجعفر الحميري، عن يعقوب بن يزيد، وأيوب بن نوح، والحسن بن ظريف، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن أبي - عبد الله عليه السلام قال: تقليم الأظفار يوم الجمعة يؤمن من الجذام والجنون والبرص والعمي، فإن لم تحتج فحكها حكا (2).
صحر: محمد بن علي بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن يحيي العطار، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبد الله بن أبي يعفور، أنه قال للصادق عليه السلام:
جعلت فداك يقال: ما استنزل الرزق بشئ مثل التعقيب فيما بين طلوع الفجر إلي طلوع الشمس؟ فقال: أجل ولكن أخبرك بخير من ذلك: أخذ الشارب وتقليم الأظفار يوم الجمعة (3).
ن: محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أخذ الشارب والأظفار من الجمعة إلي الجمعة أمان من الجذام (4).
(1) الكافي كتاب الزي والتجمل باب اللحية والشارب تحت رقم 7.
(2) الفقيه تحت رقم 301، وحك الشئ وبالشئ أو عليه. أمره عليه دلكا وصكا.
(3) الفقيه تحت رقم 310.
(4) الكافي كتاب الصلاة باب التزين يوم الجمعة تحت رقم 7. وفي التهذيب كتاب الصلاة أبواب الزيادات باب العمل في ليلة الجمعة ويومها تحت رقم 4.
(١١٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، أحمد بن أبي عبد الله البرقي (1)، أحمد بن محمد بن يحيي العطار (1)، عبد الله بن أبي يعفور (1)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، محمد بن علي بن الحسين (2)، ابن أبي عمير (1)، الفضل بن شاذان (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن إسماعيل (1)، يعقوب بن يزيد (1)، العمركي بن علي (1)، حفص بن البختري (1)، هشام بن سالم (1)، محمد بن يحيي (1)، حماد بن عثمان (1)، الحسن بن ظريف (1)، محمد بن يعقوب (2)، نضر بن سويد (1)، الرزق (1)، الفدية، الفداء (1)، الصّلاة (2)

باب حلق الرأس وجزه و جز الشيب

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن إسماعيل ببقية الطريق.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تقليم الأظفار يوم الجمعة يؤمن من الجذام والبرص والعمي، وإن لم تحتج فحكها (1).
" باب حلق الرأس وجزه وجز الشيب " صحي: محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: إن أصحابنا يروون أن حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة؟ فقال: كان أبو الحسن عليه السلام إذا قضي نسكه عدل إلي قرية يقال لها: ساية فحلق (2).
صحر: محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن سنان، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في إطالة الشعر؟ فقال: كان أصحاب محمد صلي الله عليه وآله وسلم مشعرين - يعني الطم - (3).
قلت: لا يخلو هذا الخبر من إجمال، والظاهر أن المراد من الطم فيه الجز، فيدل علي عدم مرجوحية الإطالة مع الجز ولا تنافي بينه وبين الخبر الأول بل يستفاد منهما التخيير بين الامرين إلا أن قوة إسناد
(1) الكافي كتاب الزي والتجمل باب قص الأظفار تحت رقم 2.
(2) قوله: " مثلة " أي قبيح كالعقوبة والنكال، أو لا يكون الا في العقوبة كما في حلق رأس الزاني، ومعني قول أبي الحسن الرضا عليه السلام (كان أبو الحسن - الخ " أنه لو كان الحلق مثلة لما فعله أبي بعد المراجعة عن الحج في قرية ساية مع قربها من مكة.
والخبر في الفقيه تحت رقم 3124.
(3) الكافي كتاب الزي والتجمل باب جز الشعر وحلقه تحت رقم 6. والطم 6 جز الشعر أو عقصه. (القاموس).
(١١٨)
صفحهمفاتيح البحث: صحابة (أصحاب) رسول الله (ص) (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (2)، أحمد بن محمد بن أبي نصر (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، علي بن إبراهيم (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، ابن أبي عمير (1)، محمد بن إسماعيل (1)، هشام بن سالم (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، الحج (2)، الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، الحلق (1)، الزنا (1)

باب الاكتحال و الادهان و التطيب و التمشط

الأول واعتضاده بعدة أخبار أخر - لا تخلو عن ضعف في الاسناد - يمنع من التسوية بين الحكمين مطلقا.
فما ورد بالحلق من الاخبار وهو جيد الاسناد: ما رواه محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لي: استأصل شعرك يقل درنه ودوابه ووسخه، وتغلظ رقبتك ويجلو بصرك (1).
ن: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن علي الوشاء، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بجز الشمط ونتفه، وجزه أحب إلي من نتفه (2). قلت: الشمط: الشيب، قاله ابن الأثير.
" باب الاكتحال والادهان والتطيب والتمشط " صحي: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن موسي بن القاسم، عن صفوان، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الكحل بالليل ينفع البدن وهو بالنهار زينة (3).
وبالاسناد عن موسي بن القاسم، عن صفوان، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن رسول الله صلي الله عليه وسلم كان يكتحل قبل أن ينام أربعا في اليمني وثالثا في اليسري (4).
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن ابن محبوب، عن
(1) الكافي كتاب الزي والتجمل باب جز الشعر وحلقه تحت رقم 2 والاستيصال: جز شعر الرأس. والدرن: الوسخ (القاموس).
(2) المصدر باب جز الشيب تحت رقم 1.
(3) و (4) المصدر باب الكحل تحت رقم 3 و 12.
(١١٩)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، إبن الأثير (1)، أحمد بن أبي عبد الله (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، علي بن إبراهيم (1)، عبد الله بن سنان (1)، موسي بن القاسم (2)، ابن أبي عمير (1)، إسحاق بن عمار (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (3)، أحمد بن محمد (1)
عبد الله بن سنان، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: دهن الليل يجري في العروق ويروي البشرة ويبيض الوجه (1).
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كانت لرسول الله صلي الله عليه وسلم ممسكة إذا هو توضأ أخذها بيده وهي رطبة، فكان إذا خرج عرفوا أنه رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم برائحته (2).
وعنه، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي - الحسن عليه السلام، قال: سألته عن المسك في الدهن أيصلح؟ قال: إني لأصنعه في الدهن ولا بأس (3).
صحر: وعنه، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن معمر بن خلاد، قال:
أمرني أبو الحسن الرضا عليه السلام فعملت له دهنا فيه مسك وعنبر فأمرني أن أكتب في قرطاس آية الكرسي وأم الكتاب والمعوذتين وقوارع من القرآن وأجعله بين الغلاف والقارورة، ففعلت ثم. أتيته فتغلف به وأنا أنظر إليه (4).
قلت: ذكر في القاموس: أن قوارع القرآن الآيات التي من قرأها أمن من شياطين الإنس والجن كأنها تقرع الشيطان.
وقال ابن الأثير: في حديث عائشة " كنت أغلف لحية رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم بالغالية " أي الطخها.
وبالاسناد عن معمر بن خلاد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: لا ينبغي للرجل أن يدع الطيب في كل يوم، فإن لم يقدر عليه فيوم ويوم لا، فإن لم يقدر ففي كل جمعة ولا يدع (5).
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن
(1) الكافي باب الادهان من كتاب الزي والتجمل تحت رقم 5.
(2) و (3) المصدر باب المسك تحت رقم 3 و 8. وقوله " ممسكة " كذا في السنخ والمصدر.
(4) المصدر باب الغالية تحت رقم 2.
(5) المصدر باب الطيب تحت رقم 4.
(١٢٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (2)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (3)، إبن الأثير (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، علي بن إبراهيم (1)، عبد الله بن سنان (1)، ابن أبي عمير (1)، العمركي بن علي (1)، محمد بن يحيي (1)، أحمد بن محمد (1)، معمر بن خلاد (2)، علي بن جعفر (1)، القرآن الكريم (2)، التدهين، الدهن (1)

باب الخضاب

الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال: البنفسج سيد أدهانكم (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي الحسن عليه السلام في قول الله عز وجل: " خذوا زينتكم عند كل مسجد " قال: من ذلك التمشط عند كل صلاة (2).
" باب الخضاب " صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خضب النبي صلي الله عليه وآله وسلم، ولم يمنع عليا إلا قول رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم (3)، وقد خضب الحسين وأبو جعفر عليهما السلام.
وبالاسناد عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوسمة، فقال: لا بأس بها للشيخ الكبير (4).
قال الجوهري: الوسمة - بكسر السين: - العظلم تختضب به، وتسكينها لغة، ولا تقل وسمة - بضم الواو -.
وبالاسناد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام يمضع علكا، فقال: يا محمد نقضت الوسمة أضراسي فمضغت هذا العلك لأشدها، قال: وكانت استرخت فشدها بالذهب (5).
(1) الكافي باب دهن البنفسج تحت رقم 1.
(2) المصدر باب التمشط تحت رقم 7.
(3) الكافي كتاب الزي والتجمل باب الخضاب تحت رقم 8، وفيه " لم يمنع عليا الا قول النبي (ص): " تختضب هذه من هذه " وقد خضب الحسين - الخ ".
(5) المصدر الباب تحت رقم 3، والعلك - بكسر العين وسكون اللام -: كل صمغ يعلك من لبان وغيره.
(١٢١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، عبد الله بن المغيرة (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، علي بن إبراهيم (1)، عبد الله بن سنان (2)، العلاء بن رزين (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (1)، المنع (2)، السجود (1)، الصّلاة (1)
وبالاسناد، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسي الوراق، عن أبي الحسن عليه السلام قال. دخل قوم علي أبي جعفر صلوات الله عليه فرأوه مختضبا، فسألوه، فقال: إني رجل أحب النساء فأنا أتصبغ لهن (1).
صحر: وبالاسناد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، قال رأيت أبا جعفر عليه السلام (2) يختضب بالحناء خضابا قانيا.
محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: الحناء يشعل الشيب (3).
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد - هو ابن عثمان - عن الحلبي - يعني عبيد الله -، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن خضاب الشعر، فقال: قد خضب النبي صلي الله عليه وآله وسلم، والحسين بن علي، وأبو - جعفر عليهما السلام بالكتم (4).
قال الجوهري: الكتم - بالتحريك - نبت يخلط بالوسمة يختضب به.
وقال ابن الأثير: هو نبت يخلط مع الوسمة ويصبغ به الشعر أسود، وقيل: هو الوسمة.
(1) أتصنع لهن - خال. والخبر في الكافي باب الخضاب تحت رقم 3.
(2) في بعض نسخ المصدر " رأيت أبا عبد الله عليه السلام " راجع باب الخضاب تحت رقم 10.
(3) المصدر باب الخضاب بالحناء تحت رقم 2.
(4) المصدر باب الخضاب تحت رقم 7، والكتم - بالتحريك -: نبت قد اختلف في ماهيته فقيل: هو الوسمة، وقيل: أنه شئ يزرع مع الحناء ويشبه ورقه ورق الحناء ويطلع أعلي منه حتي يقع استظلال الحناء به ولذا يزرع معه كما في بحر الجواهر
(١٢٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (3)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، إبن الأثير (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، العباس بن موسي (1)، ابن أبي عمير (1)، الحسين بن علي (1)، محمد بن يعقوب (2)، أحمد بن محمد (2)، محمد بن خالد (1)، محمد بن مسلم (1)

أبواب الوضوء باب الأحداث الموجبة للوضوء

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام مخضوبا بالحناء (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحناء يزيد في ماء الوجه ويكثر الشيب (4).
" أبواب الوضوء " * (باب الاحداث الموجبة له) * صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يوجب الوضوء إلا غائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها (3).
ورواه أيضا عن المفيد، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسي، والحسين بن الحسن بن أبان جميعا، عن الحسين بن سعيد - وساق بقية السند - وفي المتن مخالفة حيث قال: " لا يوجب الوضوء إلا من الغائط أو بول أو ضرطة أو فسوة تجد ريحها (4).
محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام: ما ينقض الوضوء؟
(1) و (2) الكافي باب الخضاب بالحناء تحت رقم 3 و 1.
(3) التهذيب باب الاحداث الموجبة للطهارة من أبواب الزيادات تحت رقم 8.
(4) المصدر باب الاحداث الموجبة للطهارة تحت رقم 16.
(١٢٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام المهدي المنتظر عليه السلام (1)، ماء الوجه (1)، الحسين بن الحسن بن أبان (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (2)، أحمد بن محمد بن الحسن (2)، محمد بن الحسن الصفار (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (1)، ابن أبي عمير (3)، الحسين بن سعيد (3)، هشام بن الحكم (1)، عمر بن أذينة (1)، محمد بن النعمان (1)، محمد بن الحسن (1)، الوضوء (3)، البول (2)
فقالا: ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الذكر والدبر من الغائط والبول أو مني أو ريح والنوم حتي يذهب العقل، وكل النوم يكره إلا أن تكون تسمع الصوت (1).
وعن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن عمر بن أذينة، وحريز، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: لا ينقض الوضوء إلا ما يخرج من طرفيك أو النوم (2).
محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن الشيطان ينفخ في دبر الانسان حتي يخيل إليه أنه قد خرجت منه ريح، ولا ينقض وضوءه إلا ريح يسمعها أو يجد ريحها (3).
محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسي، وعن الحسين بن الحسن بن أبان جميعا، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت له: الرجل ينام وهو علي وضوء أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال: يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن، فإذا نامت العين والاذن والقلب وجب الوضوء، قلت: فإن تحرك إلي جنبه شئ ولم يعلم به؟ قال: لا، حتي يستيقن أنه قد نام حتي يجيئ من ذلك أمر بين، وإلا فإنه علي يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر (4).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الرحمن بن
(1) و (2) المصدر باب الاحداث الموجبة للطهارة تحت رقم 15 و 2.
(3) التهذيب باب زيادات الاحداث الموجبة للطهارة تحت رقم 9.
(4) في الاحداث الموجبة تحت رقم 11.
(١٢٤)
صفحهمفاتيح البحث: أحمد بن محمد بن عيسي (1)، أحمد بن محمد بن الحسن (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، معاوية بن عمار (1)، فضالة بن أيوب (1)، صفوان بن يحيي (1)، أبو عبد الله (1)، الحسين بن الحسن (1)، الفضل بن شاذان (1)، الحسن بن أبان (1)، الحسين بن سعيد (3)، عمر بن أذينة (1)، محمد بن النعمان (2)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (2)، أحمد بن محمد (1)، الوضوء (3)، الكراهية، المكروه (1)، النوم (3)
الحجاج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخفقة والخفقتين، فقال: ما أدري ما الخفقة والخفقتان؟ إن الله يقول: " بل الانسان علي نفسه بصيرة "، إن عليا عليه السلام كان يقول: من وجد طعم النوم قائما أو قاعدا فقد وجب عليه الوضوء (1).
قال الجوهري: خفق الرجل أي حرك رأسه وهو ناعس، وفي الحديث:
" كانت رؤسهم تخفق خفقة أو خفقتين ".
محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس - هو ابن معروف - عن محمد بن إسماعيل - يعني ابن بزيع - عن محمد بن عذافر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل: هل ينقض وضوؤه إذا نام وهو جالس؟ قال: إن كان يوم الجمعة في المسجد فلا وضوء عليه وذلك أنه في حال ضرورة (2).
قلت: ذكر الشيخ - رحمه الله - أن هذا الخبر محمول علي عدم التمكن من الوضوء وأن عليه حينئذ التيمم قال: لان ما ينقض الوضوء لا يختص بيوم الجمعة، والوجه فيه أنه يتيمم ويصلي فإذا انفض الجمع توضأ وأعاد الصلاة، لأنه ربما لا يقدر علي الخروج من الزحمة. (3) وفيما ذكره - رحمه الله - بعد.
ولعل الوجه في ذلك مراعاة التقية بترك الخروج للوضوء في تلك الحال أو عدم تحقق القدر الناقض من النوم مع رجحان احتماله بحيث لو كان في غير الموضع المفروض لحسن الاحتياط بالإعادة وحيث إنه في حال ضرورة فالاحتياط ليس بمطلوب منه (4)
(1) التهذيب في باب الاحداث الموجبة تحت رقم 10.
(2) عدم وجوب الوضوء لا ينافي بطلان الوضوء الأول ووجوب الطهارة مطلقا.
والخبر رواه في باب الاحداث الموجبة للطهارة تحت رقم 13.
(3) الاستبصار أوائل أبواب ما ينقض الوضوء.
(4) ليس هنا موضع تقية لأنه يمكنه أن يري نفسه محدثا بغير النوم، كما يفعله
(١٢٥)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن علي بن محبوب (1)، عبد الله بن سنان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن عذافر (1)، السجود (1)، التقية (1)، التيمّم (1)، الوضوء (7)، الصّلاة (1)، النوم (4)، الباطل، الإبطال (1)، الوجوب (1)، الطهارة (1)
وروي الشيخ، عن المفيد، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن عبد الله بن المغيرة، ومحمد بن عبد الله قالا: سألنا الرضا عليه السلام عن الرجل ينام علي دابته، فقال: إذا ذهب النوم بالعقل فليعد الوضوء (1).
وهذا الحديث محكوم له بالصحة من العلامة في المنتهي، والحال أن في طريقه علة وله نظير في أخبار غسل الجمعة، وسنوضح هناك وجه العلة لان ذلك المحل به أنسب.
صحر: محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن الفضل شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيي، عن سالم أبي الفضل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين اللذين أنعم الله عليك بهما (2).
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل به علة لا يقدر علي الاضطجاع، والوضوء يشتد عليه وهو قاعد مستند بالوسائد، فربما أغفي وهو قاعد علي تلك الحال؟ قال:
يتوضأ، قلت له: إن الوضوء، يشتد عليه لحال علته، فقال: إذا خفي عليه الصوت فقد وجب الوضوء، وقال: يؤخر الظهر ويصليها مع العصر يجمع بينهما، وكذلك المغرب والعشاء (3).
وروي الشيخ هذين الخبرين (4) متصلين بطريقه عن محمد بن يعقوب * (هامش) الخصم، وحمل الشيخ أقرب لما أيده بخبر السكوني " عن جعفر الصادق عليه السلام عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس يحدث، قال: يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا انصرف ". الاستبصار قبل باب الديدان.
(1) الاستبصار أبواب ما ينقض الوضوء الخبر الثالث.
(2) و (3) الكافي باب ما ينقض الوضوء ح 1 و 14 والحصر في الأول إضافي.
(4) باب الاحداث الموجبة للطهارة تحت رقم 17 و 14 علي الترتيب. (*)
(١٢٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (1)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، يوم عرفة (1)، عبد الله بن المغيرة (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، صفوان بن يحيي (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، الفضل بن شاذان (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن إسماعيل (1)، أحمد بن إدريس (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (2)، أحمد بن محمد (1)، معمر بن خلاد (1)، جعفر بن محمد (1)، الخصومة (1)، الغسل (1)، السجود (1)، الوضوء (7)، الصّلاة (1)، الترتيب (1)، النوم (1)، العصر (بعد الظهر) (1)
بالاسنادين إلا أن في نسخ الكتابين " عن سالم أبي الفضيل " ولفظ الكافي موافق لما في النجاشي فهو المعتمد، وفي المتنين مخالفة قليلة غير مؤثرة في المعني.
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن الحسن بن ظريف، ومحمد بن عيسي بن عبيد، وعلي بن إسماعيل بن عيسي كلهم، عن حماد بن عيسي، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة بن أعين، أنه سأل أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام عما ينقض الوضوء فقالا: ما خرج من طرفيك الأسفلين الذكر والدبر من غائط أو بول أو مني أو مني أو ريح، والنوم حتي يذهب العقل (1).
وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله أنه قال للصادق عليه السلام: أجد الريح في بطني حتي أضن أنها قد خرجت، فقال: ليس عليك وضوء حتي تسمع الصوت (2).
أو تجد الريح، ثم قال: إن إبليس يجلس بين أليتي الرجل فيحدث فيشككه (3).
محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن محمد بن يحيي العطار، وأحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن عمران بن موسي، عن الحسن بن علي بن النعمان، عن أبيه، عن عبد الحميد ابن عواض، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: من نام وهو راكع أو ساجد
(1) الفقيه تحت رقم 137، وظاهر الخبر الحصر فحيث لم يذكر فيه الدماء الثلاثة ومس الأموات فلا بد من القول بإضافة الحصر بالنسبة إلي ما ذهب إليه العامة من المس وغيره، أو الحمل علي ظاهر اللفظ فالمراد حكم الرجال بقرينة " الذكر "، وفي مس الميت قيل: الأظهر وجوب الغسل فإذا اغتسل لا يحتاج إلي الوضوء.
(2) كناية عن تحقق وقوعه.
(3) يعني التوهمات التي تحصل لأهل الوسواس. والخبر في الفقيه الرقم 139.
(١٢٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (1)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد (1)، علي بن إسماعيل بن عيسي (1)، الحسن بن علي بن النعمان (1)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، محمد بن يحيي العطار (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، محمد بن عيسي بن عبيد (1)، محمد بن أبي عمير (1)، حريز بن عبد الله (1)، زرارة بن أعين (1)، سعد بن عبد الله (1)، أحمد بن إدريس (1)، أيوب بن نوح (1)، حماد بن عيسي (1)، عمران بن موسي (1)، محمد بن النعمان (1)، الحسن بن ظريف (1)، محمد بن الحسن (1)، عبد الحميد (1)، الوضوء (3)، النوم (1)، البول (1)، الغسل (2)، الموت (1)، الوجوب (1)
أو ماش علي أي الحالات فعليه الوضوء (1).
وعن محمد بن النعمان، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن محمد بن أبي عمير، عن إسحاق بن عبد الله الأشعري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينقض الوضوء إلا حدث، والنوم حدث (2).
قلت: الغرض من هذا الحديث نفي النقض عما لا يصدق عليه اسم الحدث، ولما لم يكن الاسم واضح الصدق علي النوم في اللغة والعرف - مع أنه من جملة النواقض - صرح بإطلاقه عليه إما مجازا أو في العرف الخاص والحقيقة الشرعية بعض أنواعه إن قلنا بثبوتها، والمقتضي لهذا التصريح إما دفع توهم عدم النقض به من ظاهر الحصر وعدم ظهور دخوله فيه، وإما (ال) جواب عن سؤال يرد علي الحصر وهو أن النقض بالنوم معلوم من مذهبهم عليهم السلام وهو خارج عن الحصر بحسب الظاهر فكيف الوجه فيه، وأنت خبير بأن الحديث علي كلا التقديرين يفيد كون النوم ناقضا لكنها إفادة تبعية بمعونة المقام، والفائدة المطلوبة به أولا وبالذات نفي ناقضية ما ليس بحدث من نحو اللمس والقئ والقهقهة كما يقوله جمع من العامة.
إذا عرفت هذا، فاعلم أن بعض الأصحاب حاول أن يحتج بهذا الحديث علي كون النوم ناقضا ولم يتفطن للتقريب الذي ذكرناه فارتكب في توجيه الاحتجاج به شططا وتكلف في ذلك ما هو عن التحقيق بمعزل مع ظنه أنه منه وكثرة تبجحه به وأري أنه هو الباعث علي ذكره في الاحتجاج وإلا فالأخبار الواردة في هذا الحكم كثيرة واضحة الطريق والدلالة كما رأيت فلا وجه للعدول عنها إلي هذا الخبر مع احتياجه علي ما فهمه منه إلي مزيد التكلف.
وحاصل كلامه أن لكل واحد من الاحداث جهتي اشتراك وامتياز، * (هامش) (1) و (2) التهذيب تحت رقم 3 و 5 من باب الاحداث الموجبة للطهارة. (*)
(١٢٨)
صفحهمفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، اسحاق بن عبد الله (1)، محمد بن أبي عمير (1)، محمد بن النعمان (1)، جعفر بن محمد (1)، الصدق (1)، الوضوء (2)، النوم (3)
فجهة الاشتراك هي مطلق الحدث، وجهة الامتياز هي خصوصية كل واحد منها وهما متغايرتان قطعا، ومن المعلوم أن تلك الخصوصيات ليست أحداثا وإلا لكان ما به الاشتراك داخلا فيما به الامتياز فيلزم التسلل، وإذا انتفت الحدثية عن المميزات لم يكن لها مدخل في النقض بل يكون مستندا إلي المشترك الموجود في النوم بمقتضي قوله: " والنوم حدث " ووجود العلة يستلزم وجود المعلول.
وهذا الكلام لا يخفي حاله علي من تدبره، ومن رام توضيحه فليعلم أن الأحكام الشرعية إنما تجري علي الكليات باعتبار وجودها الخارجي، ولا ريب في صدق الكلي حقيقة علي أفراده الموجودة المتمايزة بالخصوصيات فيكون الخصوصيات بعض المراد من لفظ الكلي فكيف لا يكون لها مدخل في النقض.
ثم إن عدم صدق الكلي علي الخصوصيات بانفرادها مسلم، واللازم منه هنا أن لا تكون هي وحدها ناقضة والامر كذلك فإنما هي جزء الناقض، ومع هذا فالكلام مبني علي كون الحديث واردا في حكم النوم، وأن الغرض منه بيان كونه ناقضا، ولفظه غير واف ببيان هذا الغرض من حيث إن قوله: " لا ينقض الوضوء إلا حدث " مشتمل عل حكمين سلبي وإيجابي، وانتظام كل منهما مع قوله: " والنوم حدث " لا ينتج لعدم اتحاد الوسط في مادة السلب، وعقم الموجبتين في الشكل الثاني، ونحن قد بينا أن الغرض من الحديث خلاف ذلك والذوق السليم يشهد بما قلناه ولا إشكال معه.
محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسي، وعن الحسين بن الحسن بن أبان جميعا، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن زيد الشحام، قال: سألت
(١٢٩)
صفحهمفاتيح البحث: الأحكام الشرعية (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، أحمد بن محمد بن الحسن (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، الحسن بن أبان (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن النعمان (1)، زيد الشحام (1)، محمد بن الحسن (1)، التصديق (2)، الشهادة (1)، الوضوء (1)، النوم (2)

باب [حكم المذي أينقض الوضوء أو لا]

أبا عبد الله عليه السلام عن الخفقة والخفقتين فقال: ما أدري ما الخفقة والخفقتين (1) إن الله تعالي يقول: " بل الانسان علي نفسه بصيرة " إن عليا عليه السلام [كان] يقول: من وجد طعم النوم فإنما أوجب عليه الوضوء.
قلت: هكذا أورد الشيخ هذا الحديث في التهذيب، وفي الاستبصار نحوه، وقد مرت رواية الكليني له، وبينهما اختلاف في السند والمتن، لكنه غير ضائر كما لا يخفي، وإن كان الظاهر وقوع التوهم في أحدهما فتأمل.
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن الشيطان ينفخ في دبر الانسان حتي يخيل إليه أنه قد خرج منه ريح، فلا ينقض الوضوء إلا ريح تسمعها أو تجد ريحها (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال:
قلت: لأبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام: ما ينقض الوضوء؟ فقالا: ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الدبر والذكر غايط أو بول أو مني أو ريح، والنوم حتي يذهب العقل، وكل النوم يكره إلا أن تكون تسمع الصوت (3).
وروي الشيخ في التهذيب هذا الحديث متصلا بإسناده عن محمد بن يعقوب بعين السند والمتن (4).
باب صحي: محمد بن الحسن - رحمه الله - بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت الرضا عليه السلام عن المذي فأمرني بالوضوء
(1) كذا مجرورا وذلك علي سبيل الحكاية، والخبر في التهذيب باب الاحداث الموجبة تحت رقم 10، وفي الكافي " ما أدري ما الخفقة والخفقتان - الخ ".
(2) و (3) الكافي باب ما ينقض الوضوء تحت رقم 3 و 6 من كتاب الطهارة.
(4) التهذيب باب الاحداث الموجبة للطهارة تحت رقم 12.
(١٣٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، محمد بن إسماعيل بن بزيع (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، علي بن إبراهيم (2)، معاوية بن عمار (1)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، الوضوء (4)، الكراهية، المكروه (1)، البول (1)، النوم (2)، الطهارة (1)
منه، ثم أعدت عليه في سنة أخري فأمرني بالوضوء (1)، وقال: إن علي بن أبي طالب عليه السلام أمر المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلي الله عليه وآله واستحيا أن يسأله، فقال: فيه الوضوء.
قلت: ذكر الشيخ - رحمه الله - أن هذا الخبر شاذ فلا يعارض الأخبار الدالة علي نفي الوضوء من المذي. ونحن قد ذكرنا في أبواب النجاسات جملة منها واضحة الدلالة علي طهارته وعدم إيجابه للوضوء.
ثم ذكر الشيخ أن راوي هذا الحديث بعينه روي جواز ترك الوضوء من المذي فعلم أن المراد هنا ضرب من الاستحباب، والرواية التي أشار إليها رواها في التهذيب والاستبصار بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن المذي فأمرني بالوضوء منه، ثم أعدت عليه سنة أخري فأمرني بالوضوء منه وقال: إن عليا أمر المقداد أن يسأل رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم واستحيا أن يسأله، فقال: فيه الوضوء، قلت: فإن لم أتوضأ؟
قال: لا بأس (2).
صحر: محمد بن الحسن، بإسناده عن الصفار - يعني محمد بن الحسن - عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المذي أينقض الوضوء؟
قال: إن كان من شهوة نقض (3).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير قال: حدثني يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يمذي وهو في الصلاة من شهوة أو من غير شهوة، قال: المذي منه الوضوء (4).
قلت: حمل الشيخ حديث علي علي الاستحباب، واحتمل في الاستبصار
(1) في المصدر الباب المذكور تحت رقم 42 وفيه " بالوضوء منه ".
(2) المصدر الباب تحت رقم 43.
(3) و (4) المصدر تحت رقم 45 و 53.
(١٣١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (3)، أبو طالب عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، الحسن بن علي بن يقطين (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، المقداد بن الأسود (1)، ابن أبي عمير (1)، محمد بن إسماعيل (1)، الحسين بن سعيد (2)، علي بن يقطين (1)، محمد بن الحسن (2)، الضرب (1)، النجاسة (1)، الشهوة، الإشتهاء (2)، الصّلاة (1)، الوضوء (5)، الجواز (1)

باب [حكم الودي أينقض الطهارة أو لا]

تقييد إطلاق خبر محمد بن إسماعيل بما أفاده هذا الخبر من اعتبار كون المذي عن شهوة، وفي التهذيب جزم بهذا التقييد. وأما خبر يعقوب فذكر أنه محمول علي التعجب منه لا الاخبار،، فكأنه من شهرته وظهور ترك الوضوء منه، قال: هذ شئ يتوضأ منه؟.
ثم قال: ويمكن حمله علي التقية لان ذلك مذهب أكثر العامة. ولا يخفي ما في الحمل علي التعجب من البعد، وما عداه من كلامه في هذا الباب كله جيد.
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن بريد بن معاوية، قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن المذي، فقال: لا ينقض الوضوء، ولا يغسل منه ثوب ولا جسد، إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن سال من ذكرك شئ مذي أو ودي وأنت في الصلاة فلا تغسله ولا تقطع الصلاة ولا تنقض له الوضوء وإن بلغ عقبيك، فإنما ذلك بمنزلة النخامة، وكل شئ خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل أو من البواسير وليس بشئ، فلا تغسله من ثوبك إلا أن تقذره (2).
قلت: هذا الحديث أوردناه في أبواب النجاسات من غير هذا الطريق بنوع من الاختلاف في المتن.
باب صحي: محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسن بن محبوب (3)، عن ابن
(1) الكافي باب المذي تحت رقم 3 وفيه " المخاط والبزاق " وهما بمعني.
(2) الكافي الباب تحت رقم 1.
(3) في بعض النسخ " محمد بن الحسن بن محبوب " وفي المصدر كما في الصلب.
ورواه في الاستبصار باب حكم المذي والوذي تحت رقم 12.
(١٣٢)
صفحهمفاتيح البحث: علي بن إبراهيم (2)، بريد بن معاوية (1)، ابن أبي عمير (1)، محمد بن إسماعيل (1)، عمر بن أذينة (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، الغسل (1)، النجاسة (1)، الشهوة، الإشتهاء (1)، الصّلاة (1)، التقية (1)، الوضوء (4)، محمد بن الحسن بن محبوب (1)
سنان - يعني عبد الله - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثلاث يخرجن من الاحليل: وهي المني وفيه الغسل، والودي فمنه الوضوء لأنه يخرج من دريرة البول، قال:
والمذي ليس فيه وضوء وإنما هو بمنزلة ما يخرج من الانف.
قلت: حمل الشيخ قوله في هذا الحديث: " إن الودي منه الوضوء " علي ما إذا لم يكن قد استبرأ من البول وخرج منه ودي فإنه لا يخرج حينئذ إلا ومعه شئ من البول، واستشهد لهذا الحمل بقوله بعد ذلك: " لأنه يخرج من دريرة البول ".
ويمكن حمله علي الاستحباب كما قيل في المذي، وقد ذكر معه في خبرين مما مر من الأحاديث المتضمنة لنفي وجوب الوضوء منه أحدهما من الصحيح والاخر من الحسن وهما صريحان في نفي وجوبه من الودي (1). أيضا.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيي، عن العلاء، عن ابن أبي يعفور، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بال ثم توضأ وقام إلي الصلاة فوجد بللا، قال:
لا يتوضأ إنما ذلك من الحبائل (2).
وروي الشيخ أبو جعفر ابن بابويه هذا الحديث (3) عن أحمد بن محمد بن يحيي العطار، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن
(1) في بعض النسخ " الوذي " بالذال المعجمة هنا وفي كل ما تقدم في الباب، و في المصدر مثل ما في الصلب. وفي الفقيه " روي أن المذي والوذي بمنزلة البصاق والمخاط، فلا يغسل منهما الثوب ولا الاحليل، وهي أربعة أشياء: المني، والمذي، والوذي، والودي. فأما المني فهو الماء الغليظ الدافق الذي يوجب الغسل، والمذي ما يخرج قبل المني، والوذي ما يخرج بعد المني علي أثره، والودي ما يخرج علي أثر البول، لا يجب في شئ من ذلك الغسل ولا الوضوء ولا غسل ثوب ولا غسل ما يصيب الجسد منه الا المني " اه تحت رقم 150.
(2) الكافي باب الاستبراء تحت رقم 2. (3) الفقيه تحت رقم 147.
(١٣٣)
صفحهمفاتيح البحث: أحمد بن أبي عبد الله البرقي (1)، أحمد بن محمد بن يحيي (1)، ابن أبي يعفور (1)، صفوان بن يحيي (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، البول (6)، الصّلاة (1)، الغسل (6)، الوضوء (5)، البلل (1)، الوجوب (1)

باب [أن القبلة و الملامسة ومس الفرج لا تنقض الوضوء]

محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبد الله بن أبي يعفور، وصورة الجواب فيه هكذا: " لا شئ عليه ولا يتوضأ " والطريق مشهوري الصحة.
ن: محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن علي ابن بنت إلياس، قال: سمعته عليه السلام يقول: رأيت أبي صلوات الله عليه وقد رعف بعد ما توضأ دما سائلا فتوضأ (1).
قلت: ذكر الشيخ في تأويل هذا الخبر وجوها: أحدها الحمل علي التقية، لان ذلك مذهب بعض العامة، والثاني حمل التوضأ علي غسل الموضع لان التنظيف يسمي وضوءا، والثالث كونه علي جهة الاستحباب وهذا أنسب بل ليس هو في الحقيقة بتأويل، لان مجرد الفعل لا إشعار فيه بالوجوب وقد مر في أبواب النجاسات حديث بهذا الاسناد عن الراوي بعينه يتضمن النهي عن إعادة الوضوء من الرعاف.
باب صحي: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، ومحمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، وحماد بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في القبلة ولا المباشرة ولا مس - الفرج وضوء (2).
وعن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان - يعني ابن يحيي - عن ابن مسكان - هو عبد الله - عن الحلبي، قال:
(1) التهذيب كتاب الطهارة تحت رقم 29 من باب الاحداث الموجبة للطهارة.
(2) التهذيب باب الاحداث الموجبة للطهارة تحت رقم 54 وفي الاستبصار باب القبلة ومس الفرج تحت رقم 1.
(١٣٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد (1)، عبد الله بن أبي يعفور (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (2)، أحمد بن محمد بن الحسن (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، ابن بنت الياس (1)، محمد بن أبي عمير (2)، فضالة بن أيوب (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (2)، أحمد بن عيسي (1)، محمد بن النعمان (2)، حماد بن عثمان (2)، جميل بن دراج (1)، محمد بن الحسن (2)، الصّلاة (1)، الغسل (1)، النهي (1)، النجاسة (1)، التقية (1)، الوضوء (1)، الفرج (1)، الطهارة (1)

باب [أن تقليم الأظفار وجز الشارب و أخذ الشعر لا تنقض الوضوء]

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القبلة تنقض الوضوء؟ قال: لا بأس (1).
وبهذا الاسناد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: ليس في القبلة، ولا مس الفرج، ولا الملامسة وضوء (2).
قلت: هكذا صورة إسناد هذا الحديث في التهذيب، وفي الاستبصار رواه بالاسناد الأول عن الحسين بن سعيد (3)، وساق بقية السند فتدبر.
صحر: وبالاسناد الأول، عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما تقول في الرجل يتوضأ ثم يدعو جاريته فتأخذ بيده حتي ينتهي إلي المسجد، فإن من عندنا يزعمون أنها الملامسة؟ فقال: لا والله ما بذلك بأس وربما فعلته، وما يعني بهذا: " أو لامستم النساء " إلا المواقعة في الفرج (4).
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: ليس في القبلة ولا مس الفرج ولا المباشرة وضوء (5).
باب صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل يقلم أظفاره ويجز شاربه ويأخذ من شعر لحيته ورأسه هل ينقض ذلك وضوءه؟
(1) و (2) التهذيب باب الاحداث الموجبة للطهارة تحت رقم 58 و 59. وفي الاستبصار باب القبلة ومس الفرج تحت رقم 1 و 2.
(3) لم أجده في الاستبصار.
(4) التهذيب الباب تحت رقم 55 وفيه " دون الفرج " وفي الاستبصار باب القبلة ومس الفرج تحت رقم 2 مثل ما في المتن.
(5) الكافي باب ما ينقض الوضوء تحت رقم 12.
(١٣٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، الإمام المهدي المنتظر عليه السلام (1)، علي بن إبراهيم (1)، ابن أبي عمير (1)، أبان بن عثمان (1)، الحسين بن سعيد (4)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، الفرج (5)، السجود (1)، الوضوء (4)

باب [أن القئ و الرعاف و المدة لا تنقض الوضوء]

فقال: يا زرارة كل هذا سنة، والوضوء فريضة، وليس شئ من السنة ينقض الفريضة، وإن ذلك ليزيده تطهيرا (1).
ورواه الصدوق - رحمه الله - بطريقه عن زرارة، وقد مر ذكره في باب ما تطهره الشمس (2).
صحر: وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيي، عن سعيد بن عبد الله الأعرج، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: آخذ من أظفاري ومن شاربي وأحلق رأسي أفأغتسل؟ قال: لا، ليس عليك غسل، قلت:
فأتوضأ؟ قال: لا، ليس عليك وضوء، قلت: فأمسح علي أظفاري الماء؟ فقال:
هو طهور ليس عليك مسح (3).
ن: محمد بن يعقوب - رحمه الله - عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيي، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون علي طهر فيأخذ من أظفاره أو شعره أيعيد الوضوء؟
فقال: لا، ولكن يمسح رأسه وأظفاره بالماء (4)، قال: قلت: فإنهم يزعمون أن فيه الوضوء، فقال: إن خاصموكم فلا تخاصموهم وقولوا: هكذا السنة.
وروي الشيخ هذا الحديث في التهذيب معلقا عن محمد بن يعقوب، وفي الاستبصار وصل الاسناد بطريقه عنه، وباقي السند والمتن واحد.
باب صحي: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد بن الحسن * (هامش) (1) التهذيب في زيادات الاحداث الموجبة للطهارة تحت رقم 5.
(2) الفقيه تحت رقم 140.
(3) التهذيب في باب أحداث في الزيادات تحت رقم 4.
(4) محمول علي الاستحباب لكراهة الحديد وخبثه، والخبر في الكافي باب ما ينقض الوضوء تحت رقم 11، وفي التهذيب تحت رقم 2 من زيادات أحداثه وفي الاستبصار أول باب مس الحديد. (*)
(١٣٦)
صفحهمفاتيح البحث: أحمد بن محمد بن الحسن (1)، سعيد بن عبد الله (1)، صفوان بن يحيي (1)، الشيخ الصدوق (1)، الفضل بن شاذان (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن إسماعيل (1)، أيوب بن نوح (1)، محمد بن النعمان (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، محمد الحلبي (1)، الطهارة (1)، الغسل (1)، الوضوء (4)
ابن الوليد، عن أبيه، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن علي بن محبوب الأشعري، عن أحمد - يعني ابن محمد بن عيسي - عن إبراهيم بن أبي محمود، قال:
سألت الرضا عليه السلام عن القئ والرعاف والمدة أينقض الوضوء أم لا؟ قال:
لا تنقض شيئا (1).
قال الجوهري: المدة - بالكسر -: ما يجتمع في الجرح من القيح.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان - يعني ابن عثمان - عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قاء الرجل وهو علي طهر فليتمضمض (2).
وعن محمد بن يحيي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي عليه السلام، قال: سألته عن الرجل هل يصلح أن يستدخل الدواء ثم يصلي وهو معه أينقض الوضوء؟ قال: لا ينقض الوضوء ولا يصلي حتي يطرحه (3).
ورواه الشيخ (4) معلقا عن محمد بن يعقوب بالطريق.
صحر: محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي ابن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرعاف والحجامة والقئ، قال: لا ينقض هذا شيئا من الوضوء ولكن ينقض الصلاة (5).
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أيوب بن نوح، عن صفوان ابن يحيي، قال: حدثني عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أبول وأتوضأ وأنسي استنجاي ثم أذكر بعد ما صليت، قال: اغسل ذكرك وأعد
(1) التهذيب باب الاحداث الموجبة للطهارة تحت رقم 34.
(2) و (3) الكافي باب ما ينقض الوضوء تحت رقم 10 و 7.
(4) في التهذيب أول زيادات الاحداث الموجبة.
(5) الاستبصار باب الرعاف في كتاب الصلاة تحت رقم 3. والتهذيب في 202 من باب كيفية الصلاة.
(١٣٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، محمد بن علي بن محبوب الأشعري (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، عمرو بن أبي نصر (1)، أيوب بن نوح (1)، عبيد بن زرارة (1)، علي بن يقطين (1)، محمد بن يحيي (2)، الحسن بن علي (1)، محمد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (2)، علي بن جعفر (1)، الطهارة (1)، الصّلاة (3)، الوضوء (5)، الدواء، التداوي (1)
صلاتك ولا تعد وضوءك (1).
ورواه في الاستبصار عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، الصفار ببقية السند.
وعن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن محمد أبي حمزة، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن موسي عليه السلام قال: سألته عن الرجل يبول فلا يغسل ذكره حتي يتوضأ وضوء الصلاة، فقال: يغسل ذكره ولا يعيد وضوءه (2).
وعن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن الحسين ابن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة قال: ذكر أبو مريم الأنصاري أن الحكم بن عتيبة بال يوما ولم يغسل ذكره متعمدا، فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام، فقال: بئس ما صنع، عليه أن يغسل ذكره ويعيد صلاته ولا يعيد وضوءه (3).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يبول فينسي غسل ذكره ثم يتوضأ وضوء الصلاة، قال: يغسل ذكره ولا يعيد الوضوء (4).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يتوضأ فينسي غسل ذكره، قال: يغسل ذكره، ثم يعيد الوضوء (5).
قال الشيخ - رحمه الله -: هو محمول علي الاستحباب جمعا بين الاخبار، * (هامش) (1) و (2) و (3) التهذيب باب آداب الاحداث تحت رقم 72 و 77 و 78، والاستبصار باب وجوب الاستنجاء تحت رقم 5 و 10 و 9.
(4) الكافي باب القول عند دخول الخلاء تحت رقم 15.
(5) التهذيب باب آداب الاحداث تحت رقم 81. (*)
(١٣٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، أبو مريم الأنصاري (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، أحمد بن محمد بن الحسن (2)، ابن أبي عمير (1)، الحسن بن أبان (1)، سليمان بن خالد (1)، الحسين بن سعيد (2)، أيوب بن نوح (1)، محمد بن النعمان (3)، علي بن يقطين (3)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، الغسل (5)، الصّلاة (2)، البول (3)، الوضوء (4)، الإستنجاء (1)، الوجوب (1)

باب [من به السلس]

وهو جيد.
وعن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يتوضأ من الطعام أو شرب اللبن - ألبان الإبل والبقر والغنم وأبوالها ولحومها؟ قال: لا يتوضأ منه (1).
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن أبي أسامة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القئ هل ينقض الوضوء؟ قال: لا (2).
ورواه الشيخ متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب بعين الاسناد والمتن.
باب [من به السلس] صحي: محمد بن علي بن الحسين - رضي الله عنه - عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري، ومحمد بن يحيي العطار، وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسي، عن حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان حين الصلاة اتخذ كيسا وجعل فيه قطنا ثم علقه عليه وأدخل ذكره فيه، ثم صلي، يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر، يؤخر الظهر ويعجل العصر، بأذان وإقامتين ويؤخر المغرب ويعجل العشاء، بأذان وإقامتين، ويفعل ذلك في الصبح (3).
(1) التهذيب في زيادات أحداثه تحت رقم 27، والاستبصار باب شرب ألبان البقر والإبل تحت رقم 1.
(2) الكافي باب ما ينقض الوضوء تحت رقم 9، والتهذيب في باب الاحداث تحت رقم 25، والاستبصار باب القئ تحت رقم 1.
(3) الفقيه تحت رقم 146، وفي التهذيب باب زيادات الاحداث تحت رقم 13.
ويدل الخبر علي أن من به السلس يكفيه وضوء واحد للصلاتين.
(١٣٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليهما السلام (1)، محمد بن يحيي العطار (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، علي بن إبراهيم (1)، حريز بن عبد الله (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (2)، هشام بن سالم (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (2)، البول (1)، الطعام (1)، الصّلاة (1)، العصر (بعد الظهر) (1)، الوضوء (2)

باب كيفية الوضوء

ورواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن حريز.
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يعتريه البول ولا يقدر علي حبسه، قال: فقال لي: إذا لم يقدر علي حبسه، فالله أولي بالعذر، يجعل خريطة (1).
* (باب كيفية الوضوء) * صحي: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن أبن أبي عمير، وفضالة، عن جميل بن دراج، عن زرارة بن أعين قال: حكي لنا أبو جعفر عليه السلام وضوء رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم فدعا بقدح من ماء فأدخل يده اليمني فأخذ كفا من ماء فأسدلها علي وجهه من أعلي الوجه، ثم مسح بيده الحاجبين (2) جميعا، ثم أعاد اليسري في الاناء فأسدلها علي اليمني، ثم مسح جوانبها، ثم أعاد اليمني في الاناء ثم صبها علي اليسري فصنع بها كما صنع باليمني، ثم مسح ببقية ما بقي في يديه رأسه ورجليه ولم يعدهما في الاناء (3).
قلت: هكذا أورد الحديث في التهذيب، وأما في الاستبصار فرواه عن أبي الحسين ابن أبي جيد القمي، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الحسين بن الحسن بن أبان، وبقية السند واحدة، وفي المتن اختلاف في عدة ألفاظه، ويشبه أن يكون ما في الاستبصار هو الصحيح وصورة مواضع الاختلاف هناك هكذا: " فأدخل يده اليمني وأخذ كفا - إلي أن قال: - ثم مسح بيده الجانبين * (هامش) (1) الكافي باب الاستبراء تحت رقم 5. والخريطة وعاء من جلد أو غيره يشد علي ما فيه.
(2) " الجانبين " خ ل.
(3) التهذيب باب صفة الوضوء تحت رقم 6، والاستبصار باب النهي عن استعمال الماء الجديد لمسح الرأس والرجلين تحت رقم 1.
(١٤٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، الحسين بن الحسن بن أبان (1)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، عبد الله بن المغيرة (1)، علي بن إبراهيم (1)، زرارة بن أعين (1)، ابن أبي عمير (1)، ابن أبي جيد (1)، الحسن بن أبان (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن النعمان (1)، جميل بن دراج (1)، منصور بن حازم (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، البول (1)، النهي (1)، الوضوء (2)، الإناء، الأواني (2)
جميعا " وقال في آخر الحديث: " ثم مسح ببلة ما بقي في يديه رأسه ورجليه ولم يعدهما في الاناء ".
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن داود بن فرقد، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
إن أبي كان يقول: إن للوضوء حدا من تعداه لم يوجر، وكان أبي يقول:
إنما يتلدد، فقال له رجل: وما حده؟ قال: تغسل وجهك ويديك وتمسح رأسك ورجليك (1).
قال: في القاموس: " تلدد، تلتفت يمينا وشمالا وتحير ".
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم؟ فقلنا:
بلي، فدعا بقعب فيه شئ من ماء فوضعه (2) بين يديه، ثم حسر عن ذراعيه ثم غمس فيه كفه اليمني، ثم قال: هكذا إذا كانت الكف طاهرة، ثم غرف ملئها ماء (3) فوضعها علي جبينه، ثم قال: " بسم الله " وسدله علي أطراف لحيته، ثم أمر يده علي وجهه وظاهر جبينه مرة واحدة، ثم غمس يده اليسر فغرف بها ملئها، ثم وضعه علي مرفقه اليمني فأمر كفه علي ساعده حتي جري الماء علي أطراف أصابعه، ثم غرف بيمينه ملئها فوضعه علي مرفقه اليسري فأمر كفه علي ساعده حتي جري الماء علي أطراف أصابعه ومسح
(1) التلدد - بالمهملتين - من اللداد بمعني المخاصمة والمجادلة. أشار به عليه السلام إلي مخاصمة العامة معهم في نهيهم عن الغسلات الثلاث التي يستحبونها وغير ذلك (الوافي) والخبر في الكافي باب مقدار الماء الذي يجزي للوضوء تحت رقم 3.
(2) في المصدر " ثم وضعه ". والقعب - بالفتح -: قدح من خشب، والحسر - بالمهملات - كالكشف لفظا ومعني.
(3) في المصدر " فملأها ماء " وما في المتن بكسر الميم - كما يأتي وهو أصوب.
(١٤١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، علي بن إبراهيم (1)، الفضل بن شاذان (1)، حماد بن عيسي (1)، داود بن فرقد (1)، محمد بن يعقوب (2)، أحمد بن محمد (1)، الوضوء (1)، الإناء، الأواني (1)
مقدم رأسه وظهر قدميه ببلة يساره وبقية بلة يمناه.
قال: وقال أبو جعفر عليه السلام: إن الله وتر يحب الوتر، فقد يجزيك من - الوضوء ثلاث غرفات: واحدة للوجه، واثنتان للذراعين، وتمسح ببلة يمناك ناصيتك، وما بقي من بلة يمينك ظهر قدمك اليمني، وتمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسري.
قال زرارة: قال أبو جعفر عليه السلام: سأل رجل أمير المؤمنين عليه السلام عن وضوء رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم فحكي له مثل ذلك (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، وبكير أنهما سألا أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم، فدعا بطست أو تور (2) فيه ماء، فغمس يده اليمني فغرف بها غرفة فصبها علي وجهه، فغسل بها وجهه، ثم غمس كفه اليسري فغرف بها غرفة فأفرغ علي ذراعه اليمني، فغسل بها ذراعه من المرفق إلي الكف لا يردها إلي المرفق، ثم غمس كفه اليمني فأفرغ بها علي ذراعه اليسري من المرفق وصنع مثل ما صنع باليمني، ثم مسح رأسه وقدميه ببلل كفه، لم يحدث لهما ماء جديدا، ثم قال: إن الله عز وجل يقول: " يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلي - الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم " فليس له أن يدع شيئا من وجهه إلا غسله، وأمر بغسل اليدين إلي المرفقين فليس له أن يدع شيئا من يده إلي المرفقين إلا غسله، لان الله يقول: " اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلي المرافق - ثم قال: - وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلي الكعبين " فإذا مسح بشئ من رأسه أو بشئ من قدميه ما بين الكعبين إلي أطراف الأصابع فقد أجزأه.
قال: فقلنا: أين الكعبان؟ قال: ههنا، يعني المفصل دون عظم الساق، فقلنا: هذا ما هو؟ فقال: هذا من عظم الساق، والكعب أسفل من ذلك،
(1) الكافي باب صفة الوضوء تحت رقم 4.
(2) التور اناء يشرب فيه.
(١٤٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (3)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، علي بن إبراهيم (1)، ابن أبي عمير (1)، عمر بن أذينة (1)، الغسل (1)، الوضوء (2)

باب [الرجل يدخل يده في الاناء قبل أن يغسلها]

فقلنا: أصلحك الله فالغرفة الواحدة تجزي للوجه وغرفة للذراع؟ قال: نعم، إذا بالغت فيها والثنتان يأتيان (1) علي ذلك كله.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان، عن أبي أيوب، عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال:
ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم؟ فأخذ بكفه اليمني كفا من ماء فغسل به وجهه، ثم أخذ بيده اليسري كفا فغسل به يده اليمني، ثم أخذ بيده اليمني كفا من ماء فغسل به يده اليسري، ثم مسح بفضل يديه رأسه ورجليه (2).
باب صحي: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيي، وفضالة بن أيوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يبول ولم تمس يده اليمني شيئا أيغمسها في الماء؟
قال: نعم وإن كان جنبا (3).
ن: وعن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن يحيي، وأحمد بن إدريس جميعا، عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، قال: سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل علي يده اليمني قبل أن يدخلها في الاناء؟ قال: واحدة من حدث البول، واثنتان من الغائط، وثلاثة من الجنابة (4).
وروي الشيخ أبو جعفر الكليني هذين الخبرين (5)، أما الأول فبإسناد
(1) في المصدر: " تأتيان " راجع الكافي باب صفة الوضوء تحت رقم 5.
(2) المصدر الباب تحت رقم 2.
(3) و (4) التهذيب باب آداب الاحداث تحت رقم 37 و 35.
(5) الكافي باب الرجل يدخل يده في الاناء قبل أن يغسلها تحت رقم 4 و 5.
(١٤٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، عبيد الله الحلبي (1)، فضالة بن أيوب (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، العلاء بن رزين (1)، أحمد بن إدريس (1)، الحسين بن سعيد (1)، بكير بن أعين (1)، محمد بن النعمان (2)، محمد بن يحيي (1)، حماد بن عثمان (1)، علي بن الحكم (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (5)، محمد بن مسلم (1)، الجنابة (1)، البول (2)، الوضوء (2)، الإناء، الأواني (2)

باب [في بعض آداب الوضوء]

مشهوري الصحة. رجاله: محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، وفي المتن اختلاف لفظي، فإن صورة ما في الكافي هكذا: " عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يبول ولم يمس يده شئ أيغمسها في الاناء؟ قال: نعم - الخ ".
وأما الثاني فعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل كم يفرغ الرجل علي يده قبل أن يدخلها في الاناء؟ قال: واحدة من حدث البول وثنتين من الغائط وثلاثة من الجنابة.
باب صحي: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد - يعني ابن عيسي -، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا وضعت يدك في الماء فقل: " بسم الله وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من - المتطهرين " فإذا فرغت فقل: " الحمد لله رب العالمين " (1).
ولهذا الخبر طريق آخر من الحسن في جملة حديث طويل من أخبار قيام الليل يأتي في كتاب الصلاة إن شاء الله.
محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء (2).
قال الشيخ - رحمه الله -: يعني ليسا من فرائض الوضوء، واستشهد لذلك
(1) التهذيب باب صفة الوضوء تحت رقم 41.
(2) التهذيب باب صفة الوضوء تحت رقم 48، والاستبصار باب المضمضة تحت رقم 3.
(١٤٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، علي بن إبراهيم (1)، ابن أبي عمير (2)، العلاء بن رزين (1)، أحمد بن إدريس (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن النعمان (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن الحسين (1)، علي بن الحكم (1)، محمد بن الحسن (2)، أحمد بن محمد (2)، محمد بن مسلم (1)، الجنابة (1)، البول (2)، الصّلاة (1)، الوضوء (4)، الإناء، الأواني (2)

باب [حد الوجه الذي يغسل في الوضوء]

بثلاثة أحاديث ليست من الصحيح ولا من الحسن، وما أوردناه من الاسناد هو صورة ما في التهذيب، وفي الاستبصار وصلة إلي الحسين من سعيد، والطريق:
عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان (1).
باب صحر: محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن جعفر الحميري عن الحسن بن ظريف، ومحمد بن عيسي بن عبيد، وعلي بن إسماعيل بن عيسي كلهم، عن حماد بن عيسي، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة بن أعين أنه قال لأبي جعفر عليه السلام: أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ، الذي قال الله عز وجل؟ فقال: الوجه الذي قال الله وأمر الله عز وجل بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه، إن زاد عليه لم يؤجر وإن نقص منه أثم، ما دارت عليه الوسطي والابهام من قصاص شعر الرأس إلي الذقن، وما جرت عليه الإصبعان مستديرا فهو من الوجه، وما سوي ذلك فليس من الوجه، فقال له: الصدغ من الوجه؟ فقال: لا (2).
وروي الكليني هذا الحديث بإسناد من الحسن، رجاله، علي بن إبراهيم عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت له: أخبرني عن حد الوجه - وساق المتن إلي آخره بقليل مخالفة حيث قال: " الذي ينبغي له أن يوضأ - إلي أن قال: - الوجه الذي أمر الله تعالي بغسله - ثم قال: " ما دارت عليه السبابة (3) والوسطي
(1) التهذيب باب صفة الوضوء تحت رقم 48. والاستبصار باب المضمضة تحت رقم 3.
(2) الفقيه باب حد الوضوء تحت رقم 88. وللخبر تتمة، والصدغ هو المنخفض بين أعلي الاذن وطرف الحاجب.
(3) ذكر السبابة كأنه من سهو النساخ لزيادة اللفظ وعدم المعني، والخبر في الكافي أول باب حد الوجه الذي يغسل، وفي التهذيب باب صفة الوضوء تحت رقم 3.
(١٤٥)
صفحهمفاتيح البحث: علي بن إسماعيل بن عيسي (1)، الحسين بن الحسن بن أبان (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، محمد بن عيسي بن عبيد (1)، علي بن إبراهيم (1)، حريز بن عبد الله (1)، زرارة بن أعين (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، حماد بن عيسي (2)، الحسن بن ظريف (1)، أحمد بن محمد (1)، الغسل (3)، الوضوء (3)، السهو (1)

باب [حكم غسل ما كان تحت الشعر]

والابهام ".
ورواه الشيخ في التهذيب متصلا بطريقه عن الكليني، وسائر السند واحد وكذا المتن إلا في قوله: " وما جرت عليه الإصبعان " فلفظه " وما حوت ".
باب [حكم غسل ما كان تحت الشعر] صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن الحسين، عن صفوان، عن، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال:
سألته عن الرجل يتوضأ أيبطن لحيته؟ قال: لا (1).
وروي الشيخ هذا الحديث في التهذيب بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، بسائر السند والمتن.
محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن زرارة قال: قلت له: أرأيت ما كان تحت الشعر؟ قال: كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه، ولا يبحثوا عنه:، ولكن يجري عليه الماء (2).
قلت: هكذا صورة السند في التهذيب وكأنه سقط منه سهوا كلمتا " عن حريز " بعد " حماد " لان ذلك هو المعهود الشائع في الطرق المتكررة.
صحر: محمد بن علي بن الحسين بطريقه السالف عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام زيادة علي ذلك المتن المروي به " قال زرارة: قلت له: أرأيت ما أحاط به الشعر؟ فقال: كل ما أحاط الله به من الشعر فليس علي العباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه، ولكن يجري عليه الماء " (3).
(1) الكافي باب حد الوجه تحت رقم 2، والتهذيب باب زيادات صفة وضوئه تحت رقم 14.
(2) في زيادات صفة وضوء التهذيب تحت رقم 36.
(3) الفقيه (باب حد الوضوء) تحت رقم 88.
(١٤٦)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن علي بن الحسين (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (2)، محمد بن مسلم (1)، الغسل (1)، الوضوء (2)

باب [وجوب جريان الماء تحت الدملج و الخاتم في الوضوء]

باب صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها لا تدري يجري الماء تحته أم لا كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت؟ قال: تحركه حتي يدخل الماء تحته أو تنزعه، وعن الخاتم الضيق لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا يكف يصنع؟ قال: إن علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ (1).
محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل عليه الخاتم الضيق لا يدري هل يجري الماء تحته أم لا كيف يصنع؟ قال: إن علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ (2).
وروي الشيخ في التهذيب الحديث الأول عن محمد بن يعقوب بطريقه إليه متصلا وباقي السند والمتن كما في الكافي (3).
باب صحي: محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء، فقال: مثني مثني (4).
وروي الشيخ في الكتابين حديثا آخر في معني هذا الحديث بطريق ظاهره الصحة لأنه رواه معلقا عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن أبي عبد الله عليه السلام
(1) الكافي باب صفة الغسل والوضوء قبله وبعده تحت رقم 6.
(2) صفة وضوء التهذيب تحت رقم 70.
(3) و (4) المصدر تحت رقم 71 و 57.
(١٤٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (2)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، معاوية بن وهب (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن النعمان (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (2)، أحمد بن محمد (2)، علي بن جعفر (1)، الوضوء (3)، الغسل (1)

باب [صفة الوضوء]

باب صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها لا تدري يجري الماء تحته أم لا كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت؟ قال: تحركه حتي يدخل الماء تحته أو تنزعه، وعن الخاتم الضيق لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا يكف يصنع؟ قال: إن علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ (1).
محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل عليه الخاتم الضيق لا يدري هل يجري الماء تحته أم لا كيف يصنع؟ قال: إن علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ (2).
وروي الشيخ في التهذيب الحديث الأول عن محمد بن يعقوب بطريقه إليه متصلا وباقي السند والمتن كما في الكافي (3).
باب صحي: محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء، فقال: مثني مثني (4).
وروي الشيخ في الكتابين حديثا آخر في معني هذا الحديث بطريق ظاهره الصحة لأنه رواه معلقا عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن أبي عبد الله عليه السلام
(1) الكافي باب صفة الغسل والوضوء قبله وبعده تحت رقم 6.
(2) صفة وضوء التهذيب تحت رقم 70.
(3) و (4) المصدر تحت رقم 71 و 57.
(١٤٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (2)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، معاوية بن وهب (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن النعمان (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (2)، أحمد بن محمد (2)، علي بن جعفر (1)، الوضوء (3)، الغسل (1)
" قال: الوضوء مثني مثني " (1) ونص العلامة علي كونه من الصحيح في المنتهي والمختلف.
والتحقيق أنه ليس بصحيح لان صفوان إن كان هو ابن مهران كما يقتضيه ظاهر الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام بغير واسطة فينبغي أن يكون أحمد بن محمد هو ابن أبي نصر، لأنه الذي يروي عن ابن مهران بغير واسطة، وأما ابن عيسي فروايته عنه إنما هي بالواسطة، وكذا ابن خالد، واحتمال إرادة غير هؤلاء من أحمد بن محمد لو أمكن لم يجد شيئا في [جهة] الغرض المطلوب الذي هو صحة الطريق. ثم إن إرادة ابن أبي نصر ينافي الصحة من جهة أن طريق الشيخ في الفهرست إلي أحد كتابيه ليس بصحيح، ولم يعلم أخذ الشيخ له من أيهما كان، وإرادة ابن عيسي - وكأنها أظهر، أو ابن خالد وهي بعيدة (2) - توجب القطع بثبوت الواسطة (3) وعدم ذكرها، وقد تتبعت الواسطة بين ابن عيسي وبينه فوجدتها في بعض الطرق ابن أبي نصر، وفي أبواب المياه من ذلك حديث، وفي بعضها علي بن الحكم، وفي بعض آخر عبد الرحمن بن أبي نجران، ولو تحقق الانحصار في هؤلاء لم يكن ترك الواسطة بضائر لكني لم أتحققه، وإن كان صفوان هو ابن يحيي فروايته عن أبي عبد الله عليه السلام إنما تكون بواسطة، فعدم ذكرها ينافي الصحة.
واعلم أن ما دل عليه الخبران المذكوران من " أن الوضوء مثني مثني " يخالف بظاهره ما مر في حكاية وضوء رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم، وقد حمله الشيخ وجماعة علي استحباب تثنية الغسل، وهو لا يدفع المخالفة عند التحقيق والمتجه حمله علي التقية لان العامة تنكر الوحدة، وتروي في أخبارهم التثنية، ويحتمل أن يراد تثنية الغرفة علي طريق نفي البأس لا إثبات المزية، وفي بعض أخبار
(1) التهذيب تحت رقم 58، والاستبصار في عدد مرات الوضوء تحت رقم 6.
(2) لكون التعبير عنه في الكتابين والكافي " أحمد بن أبي عبد الله البرقي ".
(3) في بعض النسخ " لثبوت الواسطة ".
(١٤٨)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، ابن أبي نصر (3)، علي بن الحكم (1)، أحمد بن محمد (1)، الغسل (1)، التقية (1)، الوضوء (4)، أحمد بن أبي عبد الله البرقي (1)

باب [حكم المسح]

الحكاية دلالة علي هذا المعني أيضا.
ن: وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إن الله وتر [و] يحب الوتر فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات، واحدة للوجه واثنتان للذراعين، وتمسح ببلة يمناك ناصيتك، وما بقي من بلة يمناك ظهر قدمك اليمني، وتمسح ببلة يسراك ظهر قدمك اليسري (1).
قلت: الكلام في رواية حماد هنا عن زرارة، مثل ما قلناه آنفا في حديث غسل الشعر.
باب [في حكم المسح] صحي: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: مسح الرأس علي مقدمة (2).
وعن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، وعلي بن حديد، وعبد الرحمن بن أبي - نجران، عن حماد بن عيسي، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، قال: قال أبو - جعفر عليه السلام مثل الحديث الأول (3) إشارة إلي حديث في التهذيب تقدمه وهو من الحسن، فسنورده وهذا متنه " قال أبو جعفر عليه السلام: المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع، ولا تلقي عنها خمارها " (4).
وبهذا الاسناد (5)، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، وأبيه محمد بن عيسي، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة،
(1) التهذيب في زيادات صفة الوضوء تحت رقم 13.
(2) المصدر في صفة الوضوء تحت رقم 90.
(3) و (4) و (5) المصدر الباب تحت رقم 45 و 44 و 86.
(١٤٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، علي بن إبراهيم (1)، محمد بن أبي عمير (1)، حريز بن عبد الله (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (2)، الحسين بن سعيد (3)، حماد بن عيسي (2)، عمر بن أذينة (1)، محمد بن النعمان (2)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن عيسي (1)، علي بن حديد (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (4)، محمد بن مسلم (1)، الوضوء (2)
عن زرارة، وبكير ابني أعين، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في المسح: تمسح علي النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك، وإذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بن كعبيك إلي أطراف الأصابع فقد أجزأك.
وبالاسناد، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن العباس - يعني ابن معروف - عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا (1).
محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن العباس، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا (2).
وروي هذا الحديث في الاستبصار (3) بإسناده عن سعد بن عبد الله، وسائر السند والمتن بهذه الصورة.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه الصلاة والسلام، قال: سألته عن المسح علي القدمين كيف هو؟ فوضع كفه علي الأصابع فمسحها إلي الكعبين إلي ظاهر القدم، فقلت: جعلت فداك لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا؟ فقال: لا، إلا بكفه (4).
وروي الشيخ (5) هذا الحديث في كتابيه بإسناده عن محمد بن يعقوب ببقية الطريق والمتن مع قليل من المخالفة حيث قال: " فمسحهما إلي الكعبين " وأسقط كلمة " هكذا ".
محمد بن الحسن (6) عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان، ومحمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد جميعا، عن
(1) و (2) التهذيب الباب تحت رقم 66 و 10 (3) المصدر ب 32 ح 2.
(4) الكافي في مسح الرأس تحت رقم 6. (5) و (6) التهذيب في صفة الوضوء تحت رقم 92 و 28.
(١٥٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، الحسين بن الحسن بن أبان (1)، أحمد بن محمد بن الحسن (1)، محمد بن أبي عمير (2)، سعد بن عبد الله (3)، محمد بن أبي نصر (1)، محمد بن النعمان (2)، محمد بن يحيي (1)، حماد بن عثمان (2)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (2)، أحمد بن محمد (4)، جعفر بن محمد (1)، الفدية، الفداء (1)
الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المسح علي القدمين كيف هو؟ فوضع بكفه علي الأصابع ثم مسحها إلي الكعبين، فقلت له:
لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا إلي الكعبين؟ قال: لا، إلا بكفه كلها.
صحر: محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: امسح الرأس علي مقدمه (1).
محمد بن علي بن الحسين، بإسناده السالف آنفا، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ألا تخبرني من أين علمت وقلت: إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ فضحك وقال: يا زرارة قاله رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم ونزل به الكتاب من الله لان الله عز وجل قال: " فاغسلوا وجوهكم " فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل، ثم قال: " وأيديكم إلي المرافق " فوصل اليدين إلي المرفقين، ثم فصل بين الكلام فقال: " وامسحوا برؤسكم " فعرفنا حين قال " برؤسكم " أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء، ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال: " وأرجلكم إلي الكعبين " فعرفنا حين وصلهما بالرأس أن المسح علي بعضهما، ثم فسر ذلك رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم للناس فضيعوه (2).
قلت: بقي لهذا الخبر تتمة متعلقة بالتيمم أخرناها إلي أبوابه ورواه الشيخ أبو جعفر الكليني بإسناده السالف عن زرارة في بيان حد الوجه، ورواه عنه الشيخ في التهذيب متصلا بطريقه إليه ومتنه في روايتهما له منقوص منه قوله: " فوصل اليدين - إلي قوله: - ثم فصل " وفي التهذيب " ثم فصل بين الكلامين ".
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يونس (3) - يعني ابن
(1) المصدر تحت رقم 90. (2) الفقيه تحت رقم 212 وفي الكافي باب مسح الرأس تحت رقم 4. وفي التهذيب باب صفة الوضوء تحت رقم 7 1.
(3) رواية الحسين بن سعيد عن يونس بن عبد الرحمن قليلة، ولا اعلم الان له رواية عنه بعد هذه الا حديثا في الحدود. (منه رحمه الله).
(١٥١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، محمد بن علي بن الحسين (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، أبو عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (3)، محمد بن الحسن (2)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (1)، الغسل (1)، الوضوء (1)
عبد الرحمن - عن علي بن رئاب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام الأذنان من الرأس؟ قال: نعم، قلت: فإذا مسحت رأسي مسحت أذني؟ قال: نعم، قال: كأني أنظر إلي أبي في عنقه عكنة وكان يحفي رأسه إذا جزه، كأني أنظر إليه والماء ينحدر علي عنقه (1).
قلت: هذا الخبر محمول علي التقية. والعكنة في الأصل هي الأصل هي الطي الذي في البطن من السمن، والمراد منها هنا ما كان في العنق.
وبإسناده، عن أحمد بن عيسي، عن معمر بن خلاد، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام أيجزي الرجل يمسح قدميه بفضل رأسه؟ فقال برأسه: لا، فقلت: أبماء جديد؟ فقال برأسه: نعم (2).
قلت: وهذا أيضا محمول علي التقية والقرينة الحالية بذلك شاهدة.
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الأذنان ليسا من الوجه ولا من الرأس، قال: وذكر المسح فقال: امسح علي مقدم رأسك وامسح علي القدمين، وابدء بالشق الأيمن (3).
وعن علي، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، قال: قال أبو - جعفر عليه السلام: المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمة قدر ثلاث أصابع، ولا تلقي عنها خمارها (4).
وروي الشيخ هذا الحديث (5) متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب بسائر السند والمتن.
محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد ابن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن ثعلبة بن ميمون، عن زرارة،
(1) و (2) التهذيب باب صفة الوضوء تحت رقم 18 و 12.
(3) و (4) الكافي باب مسح الرأس والقدمين تحت رقم 2 و 5.
(5) في التهذيب باب الوضوء تحت رقم 44.
(١٥٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، علي بن إبراهيم (1)، ابن أبي عمير (1)، أحمد بن عيسي (1)، ثعلبة بن ميمون (1)، محمد بن النعمان (1)، علي بن رئاب (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (2)، معمر بن خلاد (1)، محمد بن مسلم (1)، الشهادة (1)، التقية (2)، الوضوء (2)

باب [صفة وضوء النبي صلي الله عليه و آله وسلم و وصف الكعب والقدم]

عن أبي جعفر عليه السلام: أن عليا عليه السلام مسح علي النعلين، ولم يستبطن الشراكين (1).
قال الشيخ - رحمه الله -: يعني إذا كانا عربيين لأنهما لا يمنعان وصول الماء إلي الرجلين بقدر ما يجب من المسح. وهو جيد (2).
باب صحي: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، وبكير ابني أعين، أنهما سألا أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم، فدعا بطشت أو تور فيه ماء، ثم حكي وضوء رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم إلي أن انتهي إلي آخر ما قال الله تعالي: " وامسحوا برؤسكم وأرجلكم " فإذا مسح بشئ من رأسه أو بشئ من رجليه (3) " ما بين الكعبين إلي آخر أطراف الأصابع، فقد أجزأه، قلنا: أصلحك الله فأين الكعبان؟ قال: ههنا يعني المفصل دون عظم الساق، فقالا: هذا ما هو؟ قال: هذا عظم الساق (4).
قلت: قد مر هذا الحديث برواية الكليني، من طريق حسن تام المتن، والشيخ اقتصر منه علي حكم المسح لأنه أورده في التهذيب لهذا الغرض، وظاهر الحال أنه كان تاما في رواية الحسين بن سعيد أيضا. فليت الشيخ أبقاه بحاله لنورده هنالك في الصحيح لكنه - رحمه الله - كان في غنية عن الاهتمام بهذا وأمثاله، لكثرة وجود كتب السلف وأصولهم وتيسر الرجوع إليها وقت الحاجة، ولم يخطر بباله أن أمر الحديث يتلاشي، والحال يترامي إلي أن تندرس أعيان تلك الكتب عن آخرها وكاد أن يتعدي الاندراس عن عينها إلي أثرها.
فكأنها برق تألق بالحمي * ثم انثني فكأنه لم يلمع
(1) التهذيب باب صفة الوضوء تحت رقم 31.
(2) وفي المصدر " إلي الرجل " مكان " الرجلين ".
(3) في بعض نسخ المصدر " من قدميه ". (4) المصدر تحت رقم 40.
(١٥٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، الحسين بن الحسن بن أبان (1)، ابن أبي عمير (1)، الحسين بن سعيد (2)، محمد بن النعمان (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، الوضوء (2)، الحاجة، الإحتياج (1)

باب [مسح القدمين]

ن: وبالاسناد عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن علي بن أبي المغيرة، عن ميسر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الوضوء واحد، ووصف الكعب في ظهر القدم (1).
قلت: هكذا أورد الحديث في موضع من التهذيب، وذكره في موضع آخر منه وفي الاستبصار بهذه الصورة:
" وعن ميسرة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الوضوء واحدة واحدة - الحديث " والمذكور في كتب الرجال " ميسر " (2) لا " مسيرة " فالظاهر أن إلحاق الهاء تصحيف، لان الطريق إليه في المواضع الثلاثة واحد، فاحتمال التعدد منتف، ولا يخفي أن قوله في المتن الثاني: " واحدة واحدة " أنسب من قوله في الأول " واحد ".
باب صحي: محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن أيوب بن نوح، قال: كتبت إلي أبي الحسن عليه السلام أسأله عن المسح علي القدمين، فقال: الوضوء بالمسح، ولا يجب فيه إلا ذاك، فمن غسل فلا بأس (3).
قال الشيخ - رحمه الله -: قوله: " ومن غسل فلا بأس " محمول علي إرادة التنظيف. وهو حسن، وما أوردناه من السند هو صورة ما في الاستبصار، وفي التهذيب رواه عن الشيخ أبي عبد الله المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله بتمام الاسناد.
(١) التهذيب باب الوضوء تحت رقم ٣٨ كما في المتن، وتحت رقم ٥٤ كما في توضيح المصنف.
(٢) وهو ميسر بن عبد العزيز بياع الزطي وكان ثقة.
(٣) الاستبصار باب المسح علي الرجلين تحت رقم 7، والتهذيب باب الوضوء تحت رقم 19.
(١٥٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، علي بن أبي المغيرة (1)، سعد بن عبد الله (2)، الحسين بن سعيد (1)، أيوب بن نوح (1)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (2)، الغسل (2)، الوضوء (4)، ميسر بن عبد العزيز (1)
محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لي: لو أنك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا، ثم أضمرت أن ذلك من المفروض، لم يكن ذلك بوضوء، ثم قال: ابدء بالمسح علي الرجلين فإن بدا لك غسل فغسلته فامسح بعده ليكون آخر [ه] ذلك المفروض (1).
قلت: هذه صورة الحديث في موضع من التهذيب (2)، ورواه في موضع آخر منه (3)، وفي الاستبصار بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، قال لي، وذكر المتن.
وعن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن الحسين ابن الحسن بن أبان، ومحمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن المسح علي الرجلين، فقال: لا بأس (4).
صحر: وعن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن أبي همام، عن أبي الحسن عليه السلام في وضوء الفريضة في كتاب الله [تعالي، قال:] المسح، والغسل في الوضوء للتنظيف (5).
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، قال: قال لو أنك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا،
(١) التهذيب باب الوضوء تحت رقم ٩٦، والاستبصار باب وجوب المسح علي الرجلين تحت رقم 5.
(2) يعني تحت رقم 96. (3) يعني تحت رقم 35.
(4) و (5) التهذيب باب صفة الوضوء تحت رقم 27 و 30 والاستبصار باب وجوب المسح تحت رقم 2 و 4.
(١٥٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، الحسين بن الحسن بن أبان (1)، أحمد بن محمد بن الحسن (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، علي بن إبراهيم (1)، الحسن بن أبان (1)، الحسين بن سعيد (2)، محمد بن النعمان (3)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (4)، الغسل (2)، الوضوء (4)، الوجوب (1)
ثم أضمرت أن ذلك هو المفترض، لم يكن ذلك بوضوء، ثم قال: ابدء بالمسح علي الرجلين، فإن بدا لك غسل فغسلت فامسح بعده ليكون آخر ذلك المفترض (1).
* (باب ترتيب الوضوء) * صحي: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، قال: سئل أحدهما عليهما السلام عن رجل بدأ بيده قبل وجهه،، وبرجليه قبل يديه، قال: يبدء بما بدأ الله به، وليعد ما كان (2).
وبهذا الاسناد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتوضأ فيبدء بالشمال قبل اليمين، قال: يغسل اليمين ويعيد اليسار (3).
قلت: هكذا روي الحديثين في التهذيب، ورواهما في الاستبصار (4) عن ابن أبي جيد القمي، عن محمد بن الحسن بن الوليد بباقي الطريق.
محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن موسي ابن القاسم، وأبي قتادة، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن رجل توضأ ونسي غسل يساره، فقال: يغسل يساره وحدها ولا يعيد وضوء شئ غيرها (5).
قال الشيخ - رحمه الله -: معناه أنه لا يعيد شيئا مما تقدم من أعضائه
(1) الكافي باب مسح الرأس والقدمين تحت رقم 8.
(2) و (3) التهذيب باب صفة الوضوء تحت رقم 101 و 102.
(4) المصدر باب وجوب الترتيب في الأعضاء تحت رقم 2 و 3.
(5) التهذيب في صفة الوضوء تحت رقم 106.
(١٥٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، الحسين بن الحسن بن أبان (1)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، محمد بن أبي عمير (1)، ابن أبي جيد (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (2)، محمد بن النعمان (1)، منصور بن حازم (1)، محمد بن الحسن (2)، أحمد بن محمد (2)، علي بن جعفر (1)، الغسل (3)، الوضوء (5)، الوجوب (1)، الترتيب (1)
قبل غسل يساره، لا ما تأخر عنها. وهو متجه.
وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن موسي بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي عليه السلام، قال: سألته عن الرجل لا يكون علي وضوء فيصيبه المطر حتي يبتل رأسه ولحيته وجسده ويداه ورجلاه، هل يجزيه ذلك من الوضوء؟ قال: إن غسله، فإن ذلك يجزيه (1).
قال الشيخ: الوجه في هذا الخبر أن من يصيبه المطر فيغسل أعضاءه علي ما يقتضيه ترتيب الوضوء أجزأه ذلك، فأما إذا اقتصر علي نزول المطر لم يكن مجزيا، ولهذا قال: إن غسله فلا بأس به.
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، قال: قال أبو جعفر عليه السلام:
تابع بين الوضوء كما قال الله عز وجل، إبدأ بالوجه، ثم باليدين، ثم أمسح الرأس والرجلين، ولا تقدمن شيئا بين يدي شئ يخالف ما أمرت به، فإن غسلت الذراع قبل الوجه فابدء بالوجه وأعد علي الذراع، فإن مسحت الرجل قبل الرأس فأمسح علي الرأس قبل الرجل، ثم أعد علي الرجل، ابدء بما بدأ الله [به] (2).
وروي الشيخ هذا الحديث في الاستبصار (3)، عن الحسين بن عبيد الله - يعني الغضائري - عن عدة من أصحابنا منهم أبو غالب أحمد بن محمد الزراري، وأبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه، وأبو محمد هارون بن موسي التلعكبري، وأبو عبد الله الحسين بن أبي رافع، وأبو المفضل الشيباني، كلهم عن محمد بن يعقوب الكليني.
(1) التهذيب في زيادات صفة الوضوء تحت رقم 12.
(2) الكافي باب الشك في الوضوء تحت رقم 5، وقوله: " تابع بين الوضوء " أي اجعل بعض أفعاله تابعا مؤخرا وبعضها متبوعا مقدما. وما بين المعقوفين نسخة في المصدر.
(3) المصدر باب وجوب الترتيب في الأعضاء تحت رقم 1.
(١٥٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، أبو المفضل الشيباني (1)، الحسين بن عبيد الله (1)، أحمد بن محمد الزراري (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، علي بن إبراهيم (1)، هارون بن موسي (1)، أبو عبد الله (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، محمد بن قولويه (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، علي بن جعفر (1)، الغسل (3)، الوضوء (7)، الوجوب (1)، الترتيب (1)

باب ترتيب الوضوء

ورواه في التهذيب (1) عن الشيخ المفيد، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، وسائر السند متحد، وكذا المتن إلا في قوله: " فإن مسحت " فلفظ الكتابين بالواو (2)، وزاد في التهذيب بعد قوله: " ابدء بما بدأ الله عز وجل " به " (3).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه وذكر بعد ذلك، غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه، وإن كان إنما نسي شماله فليغسل الشمال، ولا يعيد علي ما كان توضأ، وقال: أتبع وضوءك بعضه بعضا (4).
وروي الشيخ هذا الخبر، بإسناده عن علي بن إبراهيم، وساق بقية السند والمتن.
* (باب حكم جفاف الوضوء قبل كماله) * صحي: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ربما توضأت فنفد الماء، فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء فيجف وضوئي؟ قال: أعد (5).
(1) المصدر باب صفة الوضوء تحت رقم 100.
(2) في المصدر أيضا بالواو علي ما في مطبوعه.
(3) في بعض نسخ الكافي أيضا " به ".
(4) الكافي باب الشك في الوضوء تحت رقم 4. وفي التهذيب باب صفة الوضوء تحت رقم 108. (5) الاستبصار باب وجوب الموالاة في الوضوء تحت رقم 2، وفي التهذيب باب صفة الوضوء تحت رقم 80.
(١٥٨)
صفحهمفاتيح البحث: الشيخ المفيد (قدس سره) (1)، علي بن إبراهيم (2)، ابن أبي عمير (1)، أحمد بن إدريس (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن النعمان (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (2)، جعفر بن محمد (1)، الغسل (2)، الوضوء (5)، النسيان (2)، الوجوب (1)

باب حكم جفاف الوضوء قبل كماله

ورواه في التهذيب (1) عن الشيخ المفيد، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، وسائر السند متحد، وكذا المتن إلا في قوله: " فإن مسحت " فلفظ الكتابين بالواو (2)، وزاد في التهذيب بعد قوله: " ابدء بما بدأ الله عز وجل " به " (3).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه وذكر بعد ذلك، غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه، وإن كان إنما نسي شماله فليغسل الشمال، ولا يعيد علي ما كان توضأ، وقال: أتبع وضوءك بعضه بعضا (4).
وروي الشيخ هذا الخبر، بإسناده عن علي بن إبراهيم، وساق بقية السند والمتن.
* (باب حكم جفاف الوضوء قبل كماله) * صحي: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ربما توضأت فنفد الماء، فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء فيجف وضوئي؟ قال: أعد (5).
(1) المصدر باب صفة الوضوء تحت رقم 100.
(2) في المصدر أيضا بالواو علي ما في مطبوعه.
(3) في بعض نسخ الكافي أيضا " به ".
(4) الكافي باب الشك في الوضوء تحت رقم 4. وفي التهذيب باب صفة الوضوء تحت رقم 108. (5) الاستبصار باب وجوب الموالاة في الوضوء تحت رقم 2، وفي التهذيب باب صفة الوضوء تحت رقم 80.
(١٥٨)
صفحهمفاتيح البحث: الشيخ المفيد (قدس سره) (1)، علي بن إبراهيم (2)، ابن أبي عمير (1)، أحمد بن إدريس (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن النعمان (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (2)، جعفر بن محمد (1)، الغسل (2)، الوضوء (5)، النسيان (2)، الوجوب (1)
قلت: المعهود والمعروف رواية الحسين بن سعيد، عن معاوية بن عمار بالواسطة فكأنها سقطت هنا بالسبب الذي أشرنا إليه في ثالثة فوائد مقدمة الكتاب، وقد تتبعت الأسانيد التي يروي فيها الحسين، عن معاوية، فرأيت الواسطة في أكثرها إما حماد بن عيسي، أو صفوان بن يحيي، أو ابن أبي عمير، أو فضالة بن أيوب، وقد يجتمع منهم اثنان أو ثلاثة، واجتمع في بعض الأسانيد الأربعة، ووجدت في النادر توسط النضر بن سويد، عن محمد بن أبي - حمزة، والظاهر في مثله كون الساقط هو الذي يكثر توسطه كما يرشد إليه ملاحظة السبب في هذا السقط، وقد بيناه في ثالثة فوائد المقدمة إلا أنه ربما رجع خلافه هنا رواية الشيخ للحديث من طريق آخر (1) فيه جهالة عن جعفر بن بشير، عن محمد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار، وبالجملة فالقدر المعلوم من الصحة فيه هو المعني المشهوري، لان ابن أبي حمزة لم يتضح حاله عندي.
ن: محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن حريز في الوضوء، قال: قلت: فإن جف الأول قبل أن أغسل الذي يليه؟ قال: جف أو لم يجف اغسل ما بقي، قلت:
وكذلك غسل الجنابة؟ قال: هو بتلك المنزلة، وابدء بالرأس، ثم أفض علي سائر جسدك، قلت: وإن كان بعض يوم؟ قال: نعم (2).
قلت: ليس في هذا الخبر منافاة للأول، فإن الجفاف هنا مطلق وهناك مفيد بما يكون بسبب الابطاء.
وقال الشيخ - رحمه الله -: الوجه في هذا الخبر أنه إذا لم يقطع المتوضي -: وضوءه، وإنما تجففه الريح الشديدة، أو الحر العظيم، فعند ذلك لا يجب إعادته وإنما يجب الإعادة مع اعتدال الوقت والهواء، ثم قال: ويحتمل
(1) و (2) التهذيب باب صفة الوضوء تحت رقم 105 و 81، والاستبصار باب وجوب الموالاة تحت رقم 3.
(١٥٩)
صفحهمفاتيح البحث: غسل الجنابة (1)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، عبد الله بن المغيرة (1)، معاوية بن عمار (2)، فضالة بن أيوب (1)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي حمزة (1)، ابن أبي عمير (1)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن (1)، نضر بن سويد (1)، أحمد بن محمد (1)، جعفر بن بشير (1)، السب (1)، الوضوء (2)

باب حكم من شك في شئ من أفعال الوضوء أو نسيه

أيضا أن يكون ورد مورد التقية لان ذلك مذهب كثير من العامة.
* (باب حكم من شك في شئ من أفعال الوضوء أو نسيه) * صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، وسعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كنت قاعدا علي وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا، فأعد عليهما وعلي جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه مما سمي الله ما دمت في حال الوضوء، فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخري في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمي الله - مما أوجب الله عليك فيه وضوءه - لا شئ عليك فيه، فإن شككت في مسح رأسك فأصبت في لحيتك بللا فامسح بها عليه وعلي ظهر قدميك، فإن لم تصب بللا فلا تنقض الوضوء بالشك وامض في صلاتك، وإن تيقنت أنك لم تتم وضوءك، فأعد علي ما تركت يقينا حتي تأتي علي الوضوء (1).
وروي هذا الحديث الشيخ أبو جعفر الكليني (2) بإسناد من الحسن، رجاله: علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، وفي متنه مخالفة لفظية في عدة مواضع، منها في قوله: " فأصبت في لحيتك بللا " فلفظه " بلة " وكذا في قوله: " فإن لم تصب بللا "، وتأنيث الضمير في قوله: " فامسح بها " يرجح ما هناك، وقد ضم الشيخ في التهذيب إلي إسناده الذي أوردناه عند روايته للحديث روايته أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب
(1) التهذيب باب صفة الوضوء تحت رقم 110 بزيادة في آخره.
(2) الكافي باب الشك في الوضوء تحت رقم 2.
(١٦٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، الإمام المهدي المنتظر عليه السلام (1)، علي بن إبراهيم (1)، الفضل بن شاذان (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن إسماعيل (1)، أحمد بن إدريس (1)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن النعمان (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، الصّلاة (1)، التقية (1)، الوضوء (6)، البلل (2)
بطريقه المذكور.
محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل شك في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة قال: يمضي علي صلاته ولا يعيد (1).
قلت: هكذا صورة سند هذا الحديث في التهذيب، وسنورده من طريق آخر مشتملا علي واسطة بين " ابن أبي عمير " و " محمد بن مسلم "، وذلك هو المعهود والواسطة أبو أيوب، فالصحة بحالها، مع أن التلاقي غير ممتنع بينهما علي ما يفيده كلام الشيخ والنجاشي وإن كان الراجح في الظن وجود الواسطة المذكورة وكونها سقطت من سهو الناسخين.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام: رجل يشك في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة؟ قال: يمضي علي صلاته ولا يعيد (2).
محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد ابن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور - يعني ابن حازم - (وقد مر في نظير هذا السند غير بعيد مبينا، وكان هذا متصلا به فاقتضي الحال فصله) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن نسي أن يمسح رأسه حتي قام في الصلاة، قال: ينصرف ويمسح رأسه ورجليه (3).
وروي الشيخ هذا الحديث في موضع آخر من التهذيب عن الشيخ المفيد عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد ببقية السند والمتن (4).
صحر: محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن
(1) و (2) التهذيب باب صفة الوضوء تحت رقم 113 و 116.
(3) التهذيب باب صفة الوضوء تحت رقم 103.
(5) التهذيب باب صفة الوضوء تحت رقم 82.
(١٦١)
صفحهمفاتيح البحث: الحسين بن الحسن بن أبان (1)، الشيخ المفيد (قدس سره) (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، ابن أبي عمير (3)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (2)، محمد بن النعمان (1)، محمد بن الحسن (3)، أحمد بن محمد (3)، محمد بن مسلم (3)، الظنّ (1)، الصّلاة (3)، الوضوء (4)، النسيان (1)، السهو (1)

باب حكم الأقطع و ذي الجبائر و الجراحة و نحوها

يزيد، عن أحمد بن عمر، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل توضأ ونسي أن يمسح رأسه حتي قام في الصلاة، قال: من نسي رأسه أو شيئا من الوضوء الذي ذكره الله في القرآن أعاد الصلاة (1).
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن بكير بن أعين، قال: قلت له: الرجل يشك بعد ما يتوضأ؟ قال: هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك (2).
ن: وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن ذكرت وأنت في صلاتك أنك قد تركت شيئا من وضوئك المفروض عليك فانصرف فأتم الذي نسيته من وضوئك وأعد صلاتك، ويكفيك من مسح رأسك أن تأخذ من لحيتك بللها إذا نسيت أن تمسح رأسك فتمسح به مقدم رأسك (3).
ورواه الشيخ أبو جعفر الكليني (4) عن علي بن إبراهيم بسائر السند والمتن مع قليل مخالفة في اللفظ حيث قال: " إذا ذكرت " ثم قال " فانصرف وأتم ".
(باب حكم الأقطع وذي الجبائر والجراحة ونحوها) * صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن محمد بن يحيي، عن العمركي، عن علي بن جعفر عن أخيه موسي بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ؟ قال: يغسل ما بقي من عضده (5).
(1) و (2) التهذيب باب صفة الوضوء تحت رقم 85 و 114.
(3) التهذيب باب صفة الوضوء تحت رقم 112.
(4) في الكافي باب الشك في الوضوء تحت رقم 3.
(5) التهذيب باب الزيادات من صفة الوضوء تحت رقم 16.
(١٦٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام المهدي المنتظر عليه السلام (1)، الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، علي بن إبراهيم (2)، ابن أبي عمير (1)، أبان بن عثمان (1)، الحسين بن سعيد (1)، بكير بن أعين (1)، محمد بن يحيي (1)، أحمد بن عمر (1)، علي بن جعفر (1)، القرآن الكريم (1)، الغسل (1)، الصّلاة (2)، النسيان (1)، الوضوء (4)
وروي الكليني (1) هذا الخبر عن محمد بن يحيي ببقية الاسناد وعين المتن.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس - يعني ابن معروف - عن عبد الله - هو ابن المغيرة - عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الأقطع اليد والرجل كيف يتوضأ؟ قال: يغسل ذلك المكان الذي قطع منه (2).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الكسير يكون عليه الجبائر كيف يصنع بالوضوء وغسل الجنابة وغسل الجمعة؟ قال: يغسل ما وصل إليه مما ليس عليه الجبائر، ويدع ما سوي ذلك مما لا يستطاع غسله ولا ينزع الجبائر و لا يعبث بجراحته (3).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الكسير يكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة وغسل الجمعة؟
قال: يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ويدع ما سوي ذلك مما لا يستطيع غسله ولا ينزع الجبائر ولا يعبث بجراحته (4).
وروي الشيخ هذا الحديث في كتابيه (5) متصلا ومعلقا بطريقه عن محمد بن يعقوب بالسند الصحيح، واقتصر علي أبي الحسن، وفي التصريح باسم الرضا عليه السلام نوع فائدة. ولا يخفي أن زيادة ذكر الجراحة في السؤال تناسب ما مر في الحديث السابق من إعادة النهي في قوله: " ولا يعبث بجراحته " كما أن نقصانه هناك يناسب عدم تكرير النهي في هذا الخبر، ولولا التصريح باسم
(1) في الكافي باب الحد الوجه الذي يغسل والذراعين تحت رقم 9.
(2) و (3) التهذيب باب الزيادات من صفة الوضوء تحت رقم 8 و 28.
(4) الكافي باب الجبائر والقروح تحت رقم 1. (5) التهذيب في زيادات صفة وضوئه تحت رقم 24، والاستبصار باب المسح علي الجبائر تحت رقم 1.
(١٦٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (2)، النبي إبراهيم (ع) (1)، غسل الجنابة (2)، محمد بن علي بن محبوب (1)، صفوان بن يحيي (1)، الفضل بن شاذان (1)، الحسين بن سعيد (1)، ابن المغيرة (1)، محمد بن يحيي (2)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن يعقوب (2)، الغسل (9)، النهي (2)، الوضوء (1)
الرضا عليه السلام في الكافي لاحتمل قويا أن يكون خبرا واحدا.
محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد - هو مولي ثقيف - قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء، قال: يمسح فوق الحناء (1).
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد - يعني ابن محمد ابن ابن محمد بن عيسي - عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحلق رأسه، ثم يطليه بالحناء ويتوضأ للصلاة؟ فقال: لا بأس بأن يمسح رأسه والحناء عليه (2).
قلت: هكذا أورد الحديثين في التهذيب، وفي الاستبصار (3) رواهما عن الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد بن يحيي، عن أبيه، عن محمد بن علي بن محبوب، وباقي الاسناد الأول ومتنه كما في التهذيب، وأما الثاني فقال في السند: " عن أحمد بن محمد " وفي المتن: " ثم يتوضأ " هذا، وظاهر الحديثين لا يخلو عن شئ وقد حملها بعض الأصحاب علي إرادة اللون وهو ظريف، والوجه حملها علي حصول الضرر بكشف البشرة، وفي ذكر الحلق إيماء إلي ذلك بمعونة ما يلوح من كونه غير معتاد.
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الأقطع اليد والرجل، قال: يغسلهما (4).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن
(1) و (2) التهذيب في زيادات صفة وضوئه تحت رقم 9 و 11.
(3) باب المسح عل الرأس تحت رقم 1 و 2. وحملها الشيخ علي تعذر ايصال الماء إلي البشرة.
(4) الكافي باب حد حد الوجه تحت رقم 7.
(١٦٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، أحمد بن محمد بن يحيي (1)، الحسين بن عبيد الله (1)، محمد بن علي بن محبوب (2)، علي بن إبراهيم (2)، ابن أبي نجران (1)، ابن أبي عمير (2)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عثمان (2)، محمد بن الحسين (1)، عاصم بن حميد (1)، محمد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (1)، علي بن محبوب (1)، عمر بن يزيد (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، جعفر بن بشير (1)، محمد بن مسلم (2)، الضرر (1)، الصّلاة (1)، الوضوء (1)

باب المسح علي الخفين

الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه سئل عن الرجل يكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك في موضع الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ؟ فقال: إن كان يؤذيه الماء فليمسح علي الخرقة، وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها. قال: وسألته عن الجرح كيف أصنع به في غسله؟ فقال: اغسل ما حوله (1).
وروي الشيخ هذين الخبرين في التهذيب (2) بإسناده عن علي بن إبراهيم، وروي الأخير في الاستبصار (3) متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب، وفي المتن قليل مغايرة لفظية، حيث قال: " تكون به القرحة في ذراعه أو غير ذلك في موضع الوضوء " ثم قال: " وسألته عن الجرح كيف يصنع به في غسله قال - إلخ - " ولفظ التهذيب أولا كما في الكافي وأخيرا كالاستبصار.
محمد بن الحسن بإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الدواء إذا كان علي يد [ي] الرجل أيجزيه أن يمسح علي طلاء الدواء؟ فقال: نعم يجزيه أن يمسح عليه (4).
* (باب المسح علي الخفين) * صحي: محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلي الله عليه وآله وسلم وفيهم علي عليه السلام فقال: ما تقولون في المسح علي الخفين؟
فقام المغيرة بن شعبة فقال: رأيت رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم يمسح علي الخفين، فقال
(1) الكافي باب الجبائر والقروح تحت رقم 3. والامر بغسل ما حوله لا ينافي ثبوت المسح علي الخرقة. (2) باب زيادات صفة الوضوء تحت رقم 15 و 25.
(3) باب المسح علي الجبائر تحت رقم 2.
(4) باب زيادات صفة الوضوء من التهذيب تحت رقم 35.
(١٦٥)
صفحهمفاتيح البحث: صحابة (أصحاب) رسول الله (ص) (1)، الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، الخليفة عمر بن الخطاب (1)، الحسن بن علي الوشاء (1)، المغيرة بن شعبة (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (2)، أحمد بن محمد (1)، الغسل (1)، القرح (2)، الوضوء (4)، الدواء، التداوي (2)

باب المقدار الماء الذي يتوضأ به

علي عليه السلام: قبل المائدة أو بعدها؟ فقال: لا أدري، فقال علي عليه السلام: سبق الكتاب الخفين إنما أنزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة (1).
وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسح علي الخفين، فقال: لا تمسح، وقال: إن جدي قال: سبق الكتاب الخفين (2).
وعنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن المسح علي الخفين وعلي العمامة، فقال: لا تمسح عليهما (3).
وعنه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت له: هل في مسح الخفين تقية؟ فقال: ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا: شرب المسكر، ومسح الخفين، ومتعة الحج (4).
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت له: في مسح الخفين تقية؟ قال: ثلاثة لا اتقي فيهن أحدا:
شرب المسكر، ومسح الخفين ومتعة الحج. قال زرارة: ولم يقل: الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن أحدا (5).
وحكي الشيخ عن زرارة هذا الكلام (6) أيضا في أثناء تأويله للخبر، حيث أورد خبرا ليس من الصحيح ولا الحسن يدل علي تسويغ التقية فيه، وما قاله زرارة جيد وليس هو بتأويل في الحقيقة فإذا لا مخرج عما يقتضيه عموم جواز التقية لنا عند الحاجة إليها ولا ضرورة إلي ثبوت الخبر المسوغ.
* (باب مقدار الماء الذي يتوضأ به) * صحي: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه،
(1) التهذيب باب زيادات صفة الوضوء تحت رقم 21.
(2) و (3) و (4) التهذيب الباب السابق تحت رقم 18 و 20 و 23.
(5) الكافي باب مسح الخف تحت رقم 2.
(6) في التهذيب في زيادات صفة الوضوء ذيل ما تحت رقم 23.
(١٦٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (2)، علي بن إبراهيم (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن النعمان (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (1)، الحج (2)، التقية (2)، الجواز (1)، الحاجة، الإحتياج (1)، الوضوء (2)
عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم يتوضأ بمد، ويغتسل بصاع، والمد رطل ونصف، والصاع ستة أرطال (1).
قلت: هكذا أسند الحديث في التهذيب، ورواه في الاستبصار (2) عن الشيخ أبي عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد بسائر السند والمتن.
وبالاسناد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنهما سمعاه يقول: كان رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم يغتسل بصاع من ماء، ويتوضأ بمد من ماء (3).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في الوضوء قال: إذا مس جلدك الماء فحسبك (4).
وروي الشيخ (5) بإسناده عن الحسين بن سعيد ببقية الطريق وعين المتن.
محمد بن الحسن بإسناده،، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أسبغ الوضوء إن وجدت ماء وإلا فإنه يكفيك اليسير (6).
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن
(1) التهذيب باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها تحت رقم 70.
(2) باب مقدار الماء الذي يجزي في غسل الجنابة تحت رقم 1.
(3) التهذيب باب حكم الجنابة وصفة الطهارة تحت رقم 68. (4) الكافي باب مقدار الماء الذي يجزي للوضوء تحت رقم 7.
(5) و (6) في التهذيب الباب المذكور آنفا تحت رقم 72 و 79.
(١٦٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (3)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، أبو بصير (1)، الحسين بن الحسن بن أبان (1)، علي بن إبراهيم (1)، فضالة بن أيوب (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (5)، عاصم بن حميد (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (3)، محمد الحلبي (1)، محمد بن مسلم (1)، الغسل (1)، الوضوء (1)، غسل الجنابة (1)، الجنابة (2)، الطهارة (2)

باب [التمسح بالمنديل قبل آن يجف]

إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنما الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه، وإن المؤمن لا ينجسه شئ إنما مثل الدهن (1).
وروي الشيخ (2) هذا الحديث بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بسائر السند والمتن.
باب صحي: محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التمسح بالمنديل قبل أن يجف، قال: لا بأس به (3).
قلت: هذه صورة الحديث في التهذيب، والظاهر منه إرادة الوضوء، وقد حكاه جماعة من الأصحاب بهذه الصورة وفهموا ذلك منه.
وروي الصدوق في كتابه (4) بطريقه عن منصور بن حازم، ولا يخلو من جهالة أنه قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام وقد توضأ وهو محرم، ثم أخذ منديلا فمسح به وجهه.
صحر: محمد بن الحسن، عن أبي الحسين بن أبي جيد القمي، عن محمد ابن الحسن بن الوليد، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفضالة بن أيوب، عن فضيل بن عثمان، عن أبي عبيدة الحذاء،
(1) الكافي الباب المذكور آنفا تحت رقم 2، وقوله: " لا ينجسه شئ " يعني من الاحداث بحيث يحتاج في ازالته إلي صب الماء الزائد علي الدهن كما في النجاسات الخبيثة، بل يكفي أدني ما يحصل به الجريان باستعانة اليد (الوافي).
(2) في التهذيب باب حكم الجنابة تحت رقم 78.
(3) التهذيب في زيادات صفة الوضوء تحت رقم 31.
(4) الفقيه تحت رقم 2679.
(١٦٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الحسين بن الحسن بن أبان (1)، علي بن إبراهيم (1)، فضالة بن أيوب (1)، الشيخ الصدوق (1)، الحسن بن الوليد (1)، الفضل بن شاذان (1)، الحسين بن سعيد (2)، منصور بن حازم (1)، محمد بن الحسن (2)، محمد بن مسلم (1)، الوضوء (3)، الجنابة (1)
قال: وضأت أبا جعفر عليه السلام بجمع (1) وقد بال، فناولته ماء فاستنجي به، ثم صببت عليه كفا فغسل به وجهه، وكفا غسل به ذراعه الأيمن، وكفا غسل به ذراعه الأيسر، ثم مسح بفضلة الندي رأسه ورجليه (2).
قلت: هكذا أورد الحديث في موضع من الاستبصار، ورواه في موضع آخر منه وفي التهذيب (3) عن الشيخ المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفضالة بن أيوب، عن فضيل بن عثمان، عن أبي عبيدة الحذاء، قال: وضأت أبا جعفر عليه السلام بجمع وقد بال، فناولته ماء فاستنجي، ثم أخذ كفا - إلي آخر الحديث - واختلاف الواقع في " فضل " و " فضيل " وقع مثله في الفهرست وكتاب النجاشي ففي الأول بالياء وفي الثاني بتركها وهو واحد قطعا، وقال الشيخ في كتاب الرجال: " الفضل، ويقال: الفضيل بن عثمان " وحينئذ فلا إشكال.
وأما الاختلاف في " صببت " و " أخذ " فله أثر معنوي، وربما كان في قوله:
" وضأت " قرينة علي ترجيح الأول، وحيث إن في ذلك مخالفة لما هو المعروف بين الأصحاب من كراهة الاستعانة استنادا إلي خبر ضعيف، حملة بعضهم علي كون الماء في وعاء يحتاج أخذه منه في حال الوضوء إلي المعونة كالقربة التي لو لم تحفظ لذهب ماؤها، وكأن المناولة للاستنجاء تأباه، ويمكن أن يحمل علي حال الضرورة حيث يتحقق المعارض.
(1) بفتح الجيم وسكون الميم: المشعر الحرام.
(2) الاستبصار باب النهي عن استعمال الماء الجديد تحت رقم 2 وباب عدد مرات الوضوء تحت رقم 1.
(3) باب صفة الوضوء تحت رقم 53 و 11 بسند آخر.
(١٦٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الحسين بن الحسن بن أبان (1)، الشيخ المفيد (قدس سره) (1)، الفضيل بن عثمان (1)، الحسين بن سعيد (1)، أحمد بن محمد (1)، الغسل (1)، الوضوء (3)، البول (2)، الإستنجاء (2)، النهي (1)

أبواب غسل الجنابة باب ما يجب به الغسل

(أبواب غسل الجنابة) (باب ما يجب به الغسل) صحي: محمد بن يعقوب الكليني - رضي الله عنه - عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيي، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته متي يجب الغسل علي الرجل والمرأة؟ فقال إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم (1).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن محمد بن إسماعيل، قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متي يجب الغسل؟ فقال: إذا التقي الختانان فقد وجب الغسل، فقلت: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال: نعم (2).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة تري في المنام ما يري الرجل، قال: إن أنزلت (3) فعليها الغسل، وإن لم تنزل فليس عليها الغسل (4) وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تري أن الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتي تنزل، قال: تغتسل (5). وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال:
سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة، عليها
(1) و (2) الكافي باب ما يوجب الغسل علي الرجل والمرأة من كتاب الطهارة تحت رقم 1 و 2. (3) في المصدر " إذا نزلت ".
(4) و (5) المصدر باب احتلام الرجل والمرأة تحت رقم 5 و 6.
(١٧٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (2)، غسل الجنابة (1)، محمد بن إسماعيل بن بزيع (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، عبد الله بن سنان (1)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (1)، محمد بن إسماعيل (1)، العلاء بن رزين (1)، محمد بن يحيي (3)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (3)، محمد بن مسلم (1)، الفرج (2)، الغسل (7)
غسل؟ قال: نعم (1).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن سعد الأشعري، قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يلمس فرج جاريته حتي تنزل الماء من غير أن يباشر، يعبث بها بيده حتي تنزل، قال: إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل (2).
وروي الشيخ الاخبار الأربعة (3) متصلة بطريقه عن محمد بن يعقوب بسائر الأسانيد والمتون.
وروي الرابع (4) أيضا والأخيرين (5) بإسناده عن أحمد بن محمد بسائر الطرق، وفي متن خبر ابن بزيع قليل مغايرة في اللفظ حيث قال: " فتنزل المرأة هل عليها غسل؟ ".
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أحمد، وعبد الله ابني محمد بن عيسي، وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، وجعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن عمه عبد الله ابن عامر جميعا، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل، أعليه الغسل؟ قال: كان علي عليه السلام يقول: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل (6).
محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثلاث يخرجن من الاحليل، وهو المني وفيه الغسل -
(1) و (2) الكافي باب ما يوجب الغسل تحت رقم 6 و 5.
(3) في التهذيب باب حكم الجنابة وصفة الطهارة تحت رقم 1 و 2 و 22 و 9 و 28.
(4) في الاستبصار باب ان المرأة إذا أنزلت وجب عليها الغسل تحت رقم 15.
(5) المصدر الباب المذكور تحت رقم 13 و 12. (6) الفقيه تحت رقم 184.
(١٧١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، الحسين بن محمد بن عامر (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، عبيد الله بن علي (1)، محمد بن أبي عمير (1)، جعفر بن محمد بن مسرور (1)، أبو عبد الله (1)، سعد بن عبد الله (1)، إسماعيل بن سعد (1)، حماد بن عثمان (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (2)، أحمد بن محمد (2)، الغسل (7)، الجنابة (1)، الطهارة (1)
الحديث، وقد مر في أبواب الوضوء (1).
وبإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عليه السلام عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المني، فما عليه، قال: إذا جاءت الشهوة (2) ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل، وإن كان إنما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس (3).
قال الشيخ - رحمه الله -: يعني إذا اشتبه علي الانسان فاعتقد أنه مني يعتبره بوجود الشهوة. والامر كما قال، فما وقع في السؤال من التصريح بكون الخارج منيا بناء السائل علي الظن فجاء الجواب مفصلا للحكم دافعا للوهم.
وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس - يعني ابن معروف - عن عبد الله بن المغيرة، عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل احتلم (4) فلما أنتبه وجد بللا قليلا؟ قال: ليس بشئ إلا أن يكون مريضا، فإنه يضعف، فعليه الغسل (5).
وعنه، عن العباس، عن عبد الله بن المغيرة، عن حريز، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: الرجل يري في المنام ويجد الشهوة فيستيقظ فينظر فلا يجد شيئا ثم يمكث الهوين بعد فيخرج؟ قال:
إن كان مريضا فليغتسل، وإن لم يكن مريضا فلا شئ عليه، قال: قلت: فما فرق بينهما؟ قال: لان الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء بدفقة قوية، وإن
(١) ص ١٣٣.
(2) في بعض نسخ الكتاب " إذا جاءت بشهوة " وفي المصدر كما في الصلب.
(3) التهذيب باب حكم الجنابة وصفة الطهارة تحت رقم 8.
(4) كذا. وسيأتي عن الكافي " عن رجل احتلم ".
(5) الاستبصار باب المرأة إذا أنزلت تحت رقم 6، والتهذيب في زيادات باب الأغسال تحت رقم 13.
(١٧٢)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن المغيرة (2)، محمد بن علي بن محبوب (1)، معاوية بن عمار (1)، علي بن جعفر (1)، الظنّ (1)، الشهوة، الإشتهاء (1)، الغسل (2)، الوضوء (1)، البلل (1)، الجنابة (1)، الطهارة (1)
كان مريضا لم يجئ إلا بعد (1).
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سأل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج أعليها غسل إن هو أنزل ولم تنزل هي؟ قال: ليس عليها غسل، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل (2).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة تري في منامها فتنزل، عليها غسل؟ قال: نعم (3).
وروي هذا الحديث أيضا عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، ومحمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين ابن سعيد ببقية السند والمتن (4).
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظم؟
قال: ليس عليها الغسل (5) قال الشيخ: وروي هذا الحديث سعد بن عبد الله، عن جميل بن صالح، وحماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد مثل ذلك.
وهذا الطريق يوهم الصحة وليس بصحيح، فان سعدا يروي عن حماد بن عثمان بواسطتين كثيرا، وبواسطة واحدة نادرا، وربما يوجد بينهما في بعض الروايات ثلاث وسائط، وجميل من طبقة حماد فهو منقطع الاسناد.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
* (هامش) (1) التهذيب في زيادات الأغسال تحت رقم 17.
(2) و (3) التهذيب باب حكم الجنابة تحت رقم 26 و 19.
(4) المصدر الباب تحت رقم 24. (5) التهذيب في حكم الجنابة تحت رقم 20. (*)
(١٧٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، ابن أبي عمير (2)، أبو عبد الله (1)، سعد بن عبد الله (2)، محمد بن إسماعيل (1)، الحسين بن سعيد (2)، عمر بن أذينة (1)، حماد بن عثمان (3)، جميل بن صالح (1)، عمر بن يزيد (2)، أحمد بن محمد (3)، الفرج (1)، الجنابة (2)، الغسل (5)
الرجل يضع ذكره علي فرج المرأة فيمني، [أ] عليها غسل؟ فقال: إن أصابها من الماء شئ فلتغسله، وليس عليها شئ إلا أن يدخله، قلت: فإن أمنت هي ولم يدخله، قال: ليس عليها الغسل (1).
قال الشيخ - رحمه الله -: وروي هذا الحديث الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة بلفظ آخر، عن عمر بن يزيد قال: اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ولبست ثيابي وتطيبت فمرت بي وصيفة ففخذت لها فأمذيت أنا وأمنت هي، فدخلني من ذلك ضيق فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك، فقال: ليس عليك وضوء ولا عليها غسل (2).
ثم قال الشيخ: يحتمل أن يكون السامع قد وهم في سماعه وأنه إنما قال: " أمذت " [فوقع له " أمنت "] فرواه علي ما ظن، ويحتمل أن يكون إنما أجابه عليه السلام علي حسب ما ظهر له في الحال منه وعلم أنه اعتقد انها أمنت و لم يكن كذلك، فأجابه عليه السلام علي ما يقتضيه الحكم لا علي اعتقاده.
وذكر - رحمه الله - في تأويل خبري الاحتلام أن المعني: إذا رأت في حال النوم ولم تر شيئا بعد الانتباه، وكلام الشيخ في هذا المقام، وإن كان لا يخلو من بعد إلا أن الضرورة تقتضيه وهو غاية ما يمكن قبل الاطراح، ووجه الضرورة - بعد ما مر ويأتي من الأخبار الكثيرة المنافية لها - دعوي جماعة من الأصحاب إجماع المسلمين علي خلافها، قال المحقق في المعتبر: " إنزال " المني موجب للغسل يقظة ونوما وعليه إجماع المسلمين ".
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: كيف جعل علي المرأة إذا رأت في النوم أن الرجل يجامعها في فرجها الغسل و لم يجعل عليها الغسل إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فأمنت؟ قال: لأنها رأت في منامها أن الرجل يجامعها فوجب عليها الغسل والاخر إنما
(1) و (2) التهذيب باب حكم الجنابة تحت رقم 12 و 13.
(١٧٤)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن علي بن محبوب (1)، الحسن بن محبوب (1)، عمر بن يزيد (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (1)، الفرج (1)، الغسل (6)، الظنّ (1)، الوضوء (1)، الإحتلام (1)، النوم (2)، الجنابة (1)
جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل لأنه لم يدخله ولو كان أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل أمنت أو لم تمن (1).
قال الشيخ: الوجه في هذا الخبر ما ذكرناه في خبر عمر بن يزيد سواء، ولا يخفي زيادة بعد ما ذكرناه هناك عن التفصيل الواقع في هذا الخبر، مع أنه لم يتعرض فيه للامناء إذا رأت المجامعة في النوم، والعجب من اضطراب هذه الأخبار مع ما لأسانيدها من الاعتبار وعلي كل حال فالعمل بما [ي] وافق الاجماع المحكي وحصل به يقين البراءة متعين.
صحر: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن ربعي بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلي الله عليه وآله وسلم، فقال: ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل؟
فقالت الأنصار: الماء من الماء، وقال: المهاجرون: إذا التقي الختانان فقد وجب عليه الغسل، فقال عمر لعلي عليه السلام: ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال علي عليه السلام:
أتوجبون عليه الرجم والحد ولا توجبون عليه صاعا من ماء، إذا التقي الختانان فقد وجب عليه الغسل، فقال عمر: القول ما قال المهاجرون، ودعوا ما قالت الأنصار (2).
وبالاسناد عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عثمان، عن أديم بن الحر، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تري في منامها ما يري الرجل؟
عليها غسل؟ قال: نعم ولا تحدثوهن فيتخذنه علة (3).
قلت: هكذا أورد الحديث في التهذيب، والمعهود المتكرر في الأسانيد رواية الحسين بن سعيد، عن حماد بن عثمان بواسطة وغالبا ما يكون الواسطة ابن أبي عمير، ولكني وجدت ترك الواسطة في غير هذا الاسناد (4) أيضا علي قلة
(1) المصدر باب حكم الجنابة تحت رقم 14.
(2) و (3) التهذيب الباب تحت رقم 5 و 10.
(4) كالخبر السابق مثلا.
(١٧٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (2)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، الخليفة عمر بن الخطاب (1)، الحسين بن الحسن بن أبان (1)، ابن أبي عمير (1)، الحسين بن سعيد (3)، محمد بن النعمان (1)، حماد بن عثمان (2)، عمر بن يزيد (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، الفرج (1)، الغسل (5)، الرجم (1)، النوم (1)، الجنابة (1)
وندور، واحتمال اللقاء غير ممتنع إلا أن احتمال سقوط الواسطة سهوا أقرب للاعتبار الذي نبهنا عليه في الفائدة الثالثة من مقدمة الكتاب.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد - هو ابن عيسي - عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين، قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها ولا تنزل، أعليها غسل (1)؟ وإن كانت ليست ببكر ثم أصابها ولم يفض إليها أعليها غسل؟
قال: إذا وقع الختان علي الختان فقد وجب الغسل البكر وغير البكر (2).
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المفخذ عليه غسل؟ قال: نعم إذا أنزل (3).
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية ابن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل احتلم فلما استنبه وجد بللا؟ فقال: ليس بشئ إلا أن يكون مريضا فعليه الغسل (4). وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة قال: إذا كنت مريضا فأصابتك شهوة فإنه ربما يكون هو الدافق لكنه يجئ مجيئا ضعيفا ليست له قوة لمكان مرضك ساعة بعد ساعة، قليلا قليلا، فاغتسل منه (5).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن المغيرة، عن حريز، عن ابن.
(١) في المصدر " لا ينزل عليها أعليها غسل ".
(٢) و (٣) الكافي باب ما يوجب الغسل علي الرجل والمرأة تحت رقم ٣ و ٤ وأراد بالمفخذ من أصاب فيما بين الفخذين اما دون ايلاج أصلا أو مع ايلاج ما دون الحشفة كما في الحبل المتين.
(4) المصدر باب احتلام والمرأة تحت رقم 2 وفيه " انتبه " مكان " استنبه ".
(5) المصدر الباب تحت رقم 3.
(١٧٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، الحسن بن علي بن يقطين (1)، عبيد الله الحلبي (1)، علي بن إبراهيم (2)، ابن أبي عمير (3)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، حماد بن عيسي (1)، ابن المغيرة (1)، علي بن يقطين (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، الغسل (6)، الشهوة، الإشتهاء (1)

باب ما يمنع منه الجنب أو يكره له

أبي يعفور، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يري في المنام ويجد الشهوة فيستيقظ وينظر فلا يجد شيئا، ثم يمكث بعد فيخرج، قال: إن كان مريضا فليغتسل، وإن لم يكن مريضا فلا شئ عليه، قال: فقلت له: فما فرق بينهما؟
فقال: لان الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء بدفقة بقوة، وإذا كان مريضا فلا يجيئ إلا بعد (1).
وروي الشيخ خبري علي بن يقطين، وعبيد الله الحلبي متصلين بطريقه عن محمد بن يعقوب ببقية الاسنادين وعين المتن الثاني، وأسقط من الأول قوله: " وإن كانت ليست ببكر ثم أصابها ولم يفض إليها أعليها غسل " (2).
وروي حديث زرارة بإسناده عن علي بن إبراهيم بسائر السند، والمتن واحد إلا في قوله: " ربما يكون " ففي روايته " ربما كان " (3).
وأعلم أن في طريق حديث ابن أبي يعفور نظرا لان المعهود المتكرر رواية إبراهيم بن هاشم عن ابن المغيرة بغير واسطة كروايته عن ابن أبي عمير، فلا يبعد أن يكون كلمة " عن " وقعت في موضع " الواو " غلطا من النساخ، والامر سهل.
" باب ما يمنع منه الجنب أو يكره له " صحي: محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال: نعم، ولكن لا يضعان في المسجد شيئا (4).
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن يحيي، عن يعقوب بن يزيد، عن النضر بن
(1) المصدر الباب تحت رقم 4. وفيه " بدفقة وقوة ".
(2) التهذيب باب حكم الجنابة تحت رقم 3 و 4.
(3) التهذيب في زيادات الأغسال وكيفية الغسل تحت رقم 22.
(4) المصدر باب حكم الجنابة وصفة الطهارة تحت رقم 30.
(١٧٧)
صفحهمفاتيح البحث: أحمد بن محمد بن يحيي (1)، عبيد الله الحلبي (1)، علي بن إبراهيم (1)، عبد الله بن سنان (1)، ابن أبي يعفور (1)، ابن أبي عمير (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (1)، ابن المغيرة (1)، علي بن يقطين (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، المنع (1)، الغسل (3)، السجود (2)، الكراهية، المكروه (1)، الحيض، الإستحاضة (1)، الجنابة (2)، الطهارة (1)
سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي حمزة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلي الله عليه وآله وسلم فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم ولا يمر في المسجد إلا متيمما، ولا بأس أن يمر في سائر المساجد ولا يجلس في شئ من المساجد (1).
قلت: سوق هذا الخبر ظاهر في منع الجنب من المرور في المسجدين واللبث أولي بالمنع، ومن الجلوس في غيرهما من المساجد، ثم إن الامر بالتيمم مبني علي ما هو الواقع والمعهود من توقف رفع حكم الجنابة بالغسل علي اللبث وهو ممنوع منه فيصار إلي بدله أعني التيمم، وحينئذ لا يكون في الخبر دلالة علي تعين التيمم مطلقا، وعموم الحكم لجميع الأحوال بحيث يتناول الفرض الذي استخرجه متأخروا الأصحاب نظرا إلي الامكان الذاتي وإن اقتضي التحقيق استحالته بحسب العادة وهو ما لو أمكن الغسل في زمان يساوي الزمان الذي يحتاج إليه التيمم، والعجب ممن حتم التيمم والحال هذه، تمسكا بعموم الخبر مع قضاء الضرورة بأن الأئمة عليهم السلام لم يكونوا يلتفتون في مقام الافادة والتعليم للأحكام الشرعية إلي أمثال هذا الفرض.
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أحمد، وعبد الله أبني محمد بن عيسي ح وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، وجعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن عمه عبد الله ابن عامر جميعا، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله ابن علي الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل أينبغي له أن ينام وهو جنب؟ قال: يكره ذلك حتي يتوضأ (2).
صحر: محمد بن الحسن، بإسناده عن موسي بن القاسم، عن عبد الرحمن - يعني ابن أبي نجران - عن محمد بن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته
(1) المصدر في زيادات التيمم وأحكامه تحت رقم 18.
(2) الفقيه تحت رقم 179.
(١٧٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، الأحكام الشرعية (1)، الحسين بن محمد بن عامر (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، عبد الله بن سنان (1)، محمد بن أبي عمير (1)، جعفر بن محمد بن مسرور (1)، ابن أبي نجران (1)، موسي بن القاسم (1)، أبو عبد الله (1)، سعد بن عبد الله (1)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن (2)، محمد بن حمران (1)، مسجد الحرام (1)، الجنابة (1)، المنع (1)، السجود (4)، الغسل (1)، التيمّم (5)، الكراهية، المكروه (1)
عن الجنب يجلس في المسجد؟ قال: لا، ولكن يمر فيه إلا المسجد الحرام ومسجد المدينة (1).
وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يواقع أهله أينام علي ذلك؟
قال: إن الله يتوفي الأنفس في منامها ولا يدري ما يطرقه من البلية، إذا فرغ فليغتسل، قلت: أيأكل الجنب قبل أن يتوضأ؟ قال: إنا لنكسل (2).
ولكن ليغسل يده، فالوضوء أفضل (3).
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن محمد بن أبي حمزة، عن سعيد الأعرج، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ينام الرجل وهو جنب، وتنام المرأة وهي جنب (4).
ن: وبإسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن نوح بن شعيب، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ويقرءان من القرآن ما شاءا إلا السجدة، ويدخلان المسجد مجتازين ولا يقعدان فيه، ولا يقربان المسجدين الحرمين (5).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض و
(1) التهذيب كتاب المزار باب تحريم المدينة رقم 14.
(2) كذا في النسخ وقال الفيض: يمكن أن يكون تصحيف " نغتسل ". وأقول:
ان قلنا بالتصحيف فالأصوب أن يكون الأصل " لنكره " أو " لا نأكل ".
(3) و (4) التهذيب في زيادات الأغسال تحت رقم 30 و 19. (5) التهذيب الباب المذكور تحت رقم 25.
(١٧٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، محمد بن الحسن الصفار (1)، علي بن إبراهيم (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عيسي (1)، الحسن بن محبوب (1)، سعيد الأعرج (1)، محمد بن يعقوب (1)، نوح بن شعيب (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (1)، القرآن الكريم (1)، السجود (3)، الغسل (2)، الأكل (2)، الجنابة (2)، كتاب المزار للشهيد الأول (1)

باب [قراءة القرآن للجنب و الحائض]

غسل وجهه وأكل وشرب (1). وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يجلس في المساجد؟ قال: لا، ولكن يمر فيها كلها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلي الله عليه وآله وسلم (2).
وروي الشيخ هذين الخبرين (3)، أما الأول فبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي ببقية السند، وأما الثاني فبطريقه عن محمد بن يعقوب بسائر الاسناد والمتن.
باب صحي: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس أن يتلو الحائض والجنب القرآن (4).
قلت: هكذا أسند الحديث في التهذيب، ورواه في الاستبصار (5) عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، بسائر السند والمتن.
وبإسناده، عن أحمد بن محمد - يعني ابن عيسي - عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
سألته أتقرأ النفساء والحائض والجنب والرجل يتغوط القرآن؟ فقال: يقرؤون ما شاؤوا (6) * (هامش) (1) و (2) الكافي باب الجنب يأكل ويشرب تحت رقم 1 و 4.
(3) في التهذيب باب حكم الجنابة تحت رقم 45 و 29.
(4) التهذيب الباب تحت رقم 38.
(5) المصدر باب الجنب والحائض يقرءان تحت رقم 2.
(6) المصدر الباب تحت رقم 3. (*)
(١٨٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، عبيد الله بن علي الحلبي (1)، الحسين بن الحسن بن أبان (1)، علي بن إبراهيم (1)، فضالة بن أيوب (1)، الفضيل بن يسار (1)، ابن أبي عمير (2)، سعد بن عبد الله (1)، أبان بن عثمان (1)، الحسين بن سعيد (1)، أحمد بن عيسي (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن النعمان (1)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (3)، مسجد الحرام (1)، القرآن الكريم (2)، الجنابة (1)، السجود (2)، الغسل (1)، الأكل (1)، الحيض، الإستحاضة (3)، النفاس (1)

باب صفة الغسل

قلت: هذه صورة الخبر في الاستبصار، ورواه في التهذيب (1) بالاسناد السابق في الحديث الأول عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن عبيد الله بن علي الحلبي، وإسقاط الواسطة بين " ابن أبي عمير " و " الحلبي " من سهو القلم، والصواب إثباتها كما في الاستبصار.
وبإسناده، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسي بن جعفر عليهما السلام عن الرجل أيحل له أن يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو علي غير وضوء؟
قال: لا (2).
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يحتجم الرجل وهو جنب (3).
* (باب صفة الغسل) * صحي: محمد بن الحسن الطوسي - رضي الله عنه - بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة، فقال: تبدأ فتغسل كفيك ثم تفرغ بيمينك علي شمالك فتغسل فرجك، ثم تمضمض واستنشق، ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلي قدميك، ليس قبله ولا بعده وضوء، وكل شئ أمسته الماء فقد أنقيته، ولو أن رجلا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم - يدلك جسده (4).
قلت: هكذا روي هذا الخبر في موضع من التهذيب ورواه في موضع آخر (5) عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن
(1) التهذيب باب حكم الجنابة تحت رقم 39.
(2) التهذيب في حكم الجنابة تحت رقم 36.
(3) الكافي باب الجنب يأكل ويشرب تحت رقم 11.
(4) التهذيب في زيادات أغساله تحت رقم 24.
(5) باب حكم الجنابة تحت رقم 113.
(١٨١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، غسل الجنابة (1)، عبيد الله بن علي الحلبي (1)، محمد بن الحسن الطوسي (1)، علي بن إبراهيم (1)، ابن أبي عمير (4)، الحسين بن الحسن (1)، سعد بن عبد الله (1)، عمر بن أذينة (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (2)، علي بن جعفر (1)، القرآن الكريم (1)، الغسل (1)، الوضوء (2)، الجنابة (4)، الأكل (1)
أبان، عن الحسين بن سعيد بباقي الاسناد، وفي المتن قليل اختلاف حيث زاد بعد قوله: " فتغسل فرجك " " ومرافقك "، ونقص قوله " جنبا " من قوله " ولو أن رجلا جنبا ".
وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن موسي بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي عليه السلام قال: سألته عن الرجل يجنب هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في القطر (1) حتي يغسل رأسه وجسده وهو يقدر علي ما سوي ذلك؟ قال: إن كان يغسله اغتسالة بالماء أجزأه ذلك (2).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيي، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن غسل الجنابة، فقال:
تبدأ بكفيك فتغسلهما، ثم تغسل فرجك، ثم تصب علي رأسك ثلاثا، ثم تصب علي سائر جسدك مرتين، فما جري عليه الماء فقد طهر (3).
محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد - يعني ابن أبي نصر - قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن غسل الجنابة، فقال: تغسل يدك اليمني من المرفقين (4) إلي أصابعك وتبول إن قدرت علي البول، ثم تدخل يدك في الاناء، ثم اغسل ما أصابك منه، ثم أفض علي رأسك وجسدك ولا وضوء فيه (5).
(1) في بعض نسخ المصدر " المطر ".
(2) التهذيب باب حكم الجنابة تحت رقم 115.
(3) الكافي باب صفة الغسل تحت رقم 1، وفي التهذيب باب حكم الجنابة تحت رقم 56 " فما جري الماء عليه فقد طهره ".
(4) كذا وهكذا في المصدر.
(5) التهذيب في حكم الجنابة تحت رقم 54.
(١٨٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، غسل الجنابة (3)، الحسين بن الحسن بن أبان (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، صفوان بن يحيي (1)، الفضل بن شاذان (1)، الحسين بن سعيد (2)، محمد بن النعمان (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (3)، علي بن جعفر (1)، محمد بن مسلم (1)، البول (1)، الغسل (2)، الطهارة (1)، الوضوء (1)، الإناء، الأواني (1)، الجنابة (3)
وبهذا الاسناد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفضالة، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن غسل الجنابة، فقال: تبدأ بكفيك ثم تغسل فرجك، ثم تصب علي رأسك ثلاثا، ثم تصب علي سائر جسدك مرتين، فما جري الماء عليه فقد طهره (1).
صحر: وبالاسناد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة عن حماد بن عثمان، عن حكم بن حكيم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة فقال:
أفض علي كفك اليمني من الماء فاغسلها، ثم اغسل ما أصاب جسدك من أذي، ثم اغسل فرجك وأفض علي رأسك وجسدك فاغتسل، فإن كنت في مكان نظيف فلا يضرك أن لا تغسل رجليك، وإن كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك، قلت: إن الناس يقولون: يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل، فضحك وقال: [و] أي وضوء أنقي من الغسل وأبلغ (2).
وعن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام قال:
سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء أم لا فيما نزل به جبرئيل عليه السلام؟ فقال: الجنب يغتسل يبدأ فيغسل يديه إلي المرفقين قبل أن يغمسهما في الماء، ثم يغسل ما أصابه من أذي، ثم يصب علي رأسه وعلي وجهه وعلي جسده كله، ثم قد قضي الغسل ولا وضوء عليه (3).
قلت: قد مر في أبواب الوضوء حديث يرويه الحسين بن سعيد، عن يعقوب ابن يقطين بواسطة ابن أبي عمير، وسيأتي عن قريب في أبواب الحيض خبر يرويه عنه بواسطة النضر، فربما يشك في اتصال سند هذا الخبر من حيث وقوع التوهم في مثله، كما تقدم في فوائد المقدمة التنبيه عليه، لكنه يندفع بأن احتمال ذلك إنما يتطرق إلي الأسانيد التي لا تكرر لها.
وقد تتبعت كتابي الشيخ فرأيته يروي بهذا الطريق كثيرا في تضاعيفهما بغير واسطة بين " الحسين " و " يعقوب "، وفي الكافي مثل ذلك أيضا، والطبقات لا تأباه، * (هامش) (1) و (2) و (3) المصدر الباب تحت رقم 56 و 83 و 93. (*)
(١٨٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، غسل الجنابة (3)، ابن أبي عمير (1)، يعقوب بن يقطين (1)، الحسين بن سعيد (4)، الغسل (4)، الحيض، الإستحاضة (1)، الصّلاة (1)، الوضوء (5)
فقد جمعهما الشيخ في أصحاب الرضا عليه السلام من كتاب الرجال (1).
محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، ومحمد بن خالد، عن عبد الحميد بن عواض، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الغسل يجزي عن الوضوء، وأي وضوء أطهر من الغسل (2).
قلت: قد يظن أن دلالة هذا الخبر علي إجزاء الغسل عن الوضوء لا يختص بغسل الجنابة وليس هكذا لان عموم المفرد المحلي لم يجئ من جهة وضعه لذلك كما هو شأن صيغ العموم علي ما هو حقق في الأصول، وإنما يستفاد منه العموم حيث لا عهد ظاهرا باعتبار منافاة غيره من سائر معاني تعريف اللام للحكمة، فلا يجوز حمل كلام الحكيم عليه، ولا ريب أن المنافاة المذكورة إنما تحصل عند انتفاء احتمال العهد احتمالا قريبا، ومن نظر بعين الاعتبار رأي أن معهودية غسل الجنابة في هذا المقام لا سبيل إلي إنكار قربها لكثرة السؤال عنه ومصير أهل الخلاف إلي إيجاب الوضوء معه، ثم إنه ليس بخاف أن المقتضي للحمل علي العموم مع انتفاء العهد قائم مع وجوده أيضا بالنظر إلي ذلك المعهود حيث يكون نوعا فيشمل أفراده لكن ينبغي أن يعلم أن رعاية السلامة من محذور منافاة الحكمة يكفيها ثبوت العموم في الجملة، فيجب الاقتصار منه علي القدر المتيقن، وهذا تحقيق شريف مغفول عنه، والحاجة إليه كثيرة في تضاعيف الاخبار، والناس في ذلك بين شاك في ثبوت العموم من حيث إنه خلاف ما اختاره المحققون في الأصول، وبين مثبت له بقول مطلق باعتبار انتفاء الفائدة لولاه، والحق ما قلناه فليكن منك علي ذكر فإنه مهم.
(1) سيأتي في كتاب الصلاة باب التشهد والتسليم ايراد شك علي سند هذا الحديث وسيأتي وجه الجواب عنه (منه - رحمه الله -).
(2) التهذيب في حكم الجنابة تحت رقم 81.
(١٨٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، أصحاب الإمام الرضا عليه السلام (1)، غسل الجنابة (2)، عبد الحميد بن عواض (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن النعمان (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (2)، محمد بن خالد (1)، محمد بن مسلم (1)، الغسل (3)، الظنّ (1)، الوضوء (4)، الجواز (1)، الجنابة (1)، الصّلاة (1)، الشهادة (1)

باب [وجوب رفع المانع عن البشرة و عدم مانعية أثر الخلوق و الطيب]

ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة قال: قلت: كيف يغتسل الجنب، قال: إن لم يكن أصاب كفه شئ غمسها في الماء ثم بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف ثم صب علي رأسه ثلاث أكف، ثم صب علي منكبه الأيمن مرتين وعلي منكبه الأيسر مرتين فما جري عليه الماء فقد أجزأه (1).
وروي الشيخ هذا الخبر متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب بسائر السند والمتن إلا أنه أسقط قوله: " بثلاث غرف " (2).
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسي، عن ربعي بن عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يفيض الجنب علي رأسه الماء ثلاثا، لا يجزيه أقل ذلك (3).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك في غسله (4).
ورواه الشيخ (5) بطريقه متصلا عن محمد بن يعقوب بباقي الاسناد والمتن إلا أنه قال: " أجزأه ذلك من غسلة ". وفي بعض نسخ الكافي مثله أيضا.
باب صحي: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
* (هامش) (1) الكافي باب صفة الغسل والوضوء تحت رقم 3.
(2) التهذيب في حكم الجنابة تحت رقم 9 5 وفيه غير ما قال المصنف " مني " مكان " شئ ". (3) و (4) الكافي باب صفة الغسل والوضوء تحت رقم 2 و 5.
(5) في التهذيب في حكم الجنابة تحت رقم 114. (*)
(١٨٥)
صفحهمفاتيح البحث: علي بن إبراهيم (2)، عبد الله بن سنان (1)، ربعي بن عبد الله (1)، ابن أبي عمير (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عيسي (2)، محمد بن يعقوب (4)، أحمد بن محمد (1)، الجنابة (2)، الغسل (4)، الوضوء (2)
اغتسل أبي من الجنابة، فقيل له: قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء، فقال له: ما كان عليك لو سكت، ثم مسح تلك اللمعة بيده (1).
وعن محمد بن يحيي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها لا تدري يجري الماء تحته أم لا، كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت؟ قال: تحركه حتي يدخل الماء تحته أو تنزعه (2).
وقد تقدم هذا الخبر في أبواب الوضوء.
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود، قال:
قلت للرضا عليه السلام: الرجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخلوق والطيب والشئ اللكد مثل علك الروم والطراز وما أشبهه فيغتسل، فإذا فرغ وجد شيئا قد بقي في جسده من أثر الخلوق والطيب وغيره؟ قال: لا بأس (3).
وروي الشيخ هذا الخبر معلقا (4) عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود، قال: قلت للرضا عليه السلام وذكر المتن إلا أنه أبدل قوله " اللكد " باللزق. وهو بمعناه، وفي بعض نسخ التهذيب بدل قوله " والطرار " " والظرب " (5) ولا يبعد أن يكون " الطرار " مصحفا لأنه غير معروف ولا مذكور في كلام أهل اللغة، ويحتمل أن يكون غير عربي، وفي القاموس: ظرب به - كفرح -
(1) الكافي صفة الغسل والوضوء تحت رقم 15.
(2) الكافي باب صفة الغسل والوضوء تحت رقم 6.
(3) الكافي باب الجنب يأكل ويشرب تحت رقم 7.
(4) في التهذيب في حكم الجنابة تحت رقم 47.
(5) كذا في النسخ " وفي المطبوع الحجري من التهذيب " الضرب " - بالضاد - وكأنه هو الصواب لكون معناه العسل الأبيض. والطرار - كقرار -: الطين كما ذكره ابن الأثير عن الهروي. أو ما يطين به ويزين وربما يتخذ من رامك وهو شئ أسود يخلط بالمسك.
(١٨٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (2)، محمد بن يحيي (2)، أحمد بن محمد (2)، علي بن جعفر (1)، الجنابة (2)، الغسل (3)، السكوت (1)، الوضوء (3)، إبن الأثير (1)، الأكل (1)
لصق (1)، وذكر نحوه في " لكد " فقال: لكد عليه - كفرح - لزمه ولصق به.
صحر: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أبي جعفر محمد بن علي - يعني ابن بابويه -، عن محمد بن الحسن - هو ابن الوليد - عن محمد بن يحيي، عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حجر بن زائدة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار (2).
محمد بن الحسن، بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن ربعي بن عبد الله، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: حدثتني سلمي خادمة رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم قال: كان أشعار نساء النبي صلي الله عليه وآله وسلم قرون رؤوسهن مقدم رؤوسهن، فكان يكفيهن من الماء شئ قليل، فأما النساء الان فقد ينبغي لهن أن يبالغن في الماء (3).
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يصنع النساء في الشعر والقرون، قال: لم يكن هذه المشطة إنما كن يجمعنه، ثم وصف أربعة أمكنة، ثم قال: يبالغن في الغسل (4).
وروي الشيخ هذا الخبر (5) بإسناده عن علي بن إبراهيم ببقية السند والمتن.
(1) كلام المصنف (ره) مبتن علي وصفية الكلمة مع أنها اسم، كما لا يخفي.
(2) و (3) التهذيب باب حكم الجنابة تحت رقم 63 و. 11.
(4) الكافي باب صفة الغسل تحت رقم 17.
(5) في التهذيب باب حكم الجنابة تحت رقم 109 وقوله " هذه المشطة " بصيغة المصدر أو الجمع، والقرن الخصلة من الشعر و " يقال: للرجل قرنان " أي ضفيرتان و الجمع قرون ومنه " سبحان من زين الرجال باللحي والنساء بالقرون " وقال المولي المجلسي: يعني لم يكن في زمان الرسول (ص) هذه الضفائر، بل كن يفرقن أشعارهن في أربعة جوانب وكان ايصال الماء سهلا وأما الان فيلزم أن يبالغن حتي يصل الماء
(١٨٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، علي بن إبراهيم (2)، ابن أبي عمير (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن النعمان (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (3)، جعفر بن بشير (1)، محمد بن علي (1)، محمد بن مسلم (1)، الجنابة (3)، الغسل (2)، العلامة المجلسي (1)

باب [جواز التفريق بين غسل الأعضاء]

باب صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن محمد بن مسلم، قال: دخلت علي أبي عبد الله عليه السلام فسطاطه وهو يكلم امرأة فأبطأت عليه، فقال: ادنه هذه أم إسماعيل جاءت وأنا أزعم أن هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجها عام أول، كنت أردت الاحرام فقلت: ضعوا لي الماء في الخباء، فذهبت الجارية بالماء فوضعته فاستخففتها فأصبت منها، فقلت: اغسلي رأسك وامسحيه مسحا شديدا لا تعلم به مولاتك، فإذا أردت الاحرام، فاغسلي جسدك ولا تغسلي رأسك فتستريب مولاتك، فدخلت فسطاط مولاتها فذهبت تتناول شيئا فمست مولاتها رأسها فإذا لزوجة الماء فحلقت رأسها وضربتها، فقلت لها: هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجك (1).
وروي بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، قال: كان أبو عبد الله عليه السلام فيما بين مكة والمدينة ومعه أم إسماعيل، فأصاب من جارية له، فأمرها فغسلت جسدها وتركت رأسها وقال لها: إذا أردت أن تركبي، فاغسلي رأسك، ففعلت ذلك فعلمت بذلك أم إسماعيل فحلقت رأسها، فلما كان من قابل انتهي أبو عبد الله عليه السلام إلي ذلك المكان، فقالت له أم إسماعيل أي موضع هذا؟ قال لها: هذا الموضع الذي أحبط الله فيه حجك عام أول (2).
قال: الشيخ - رحمه الله -: هذا الخبر يوشك أن يكون قد وهم الراوي فيه ولم يضبطه فاشتبه الامر عليه ويكون قد سمع أنه قال لها: اغسلي رأسك، فإذا أردت الركوب فاغسلي جسدك، فرواه بالعكس (3). قال: ويدل * (هامش) إلي البشرة، وقال الفاضل التستري: كأن هذه الأمكنة مواضع الشعر المجموع ولعلها المقدم والمؤخر واليمين واليسار.
(1) و (2) التهذيب باب حكم الجنابة تحت رقم 62 و 61. (3) الاستبصار باب وجوب الترتيب تحت رقم 4. (*)
(١٨٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام المهدي المنتظر عليه السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (2)، الحسين بن سعيد (2)، هشام بن سالم (2)، محمد بن مسلم (1)، الجنابة (1)، الحج (1)، الوجوب (1)، الترتيب (1)
علي ذلك أن راوي هذا الخبر وهو هشام بن سالم روي ما قلناه بعينه، وأشار بذلك إلي الخبر الذي أوردناه أولا، وما ذكره الشيخ جيد، فإن الخبر الأول ظاهر الدلالة علي خلاف ما تضمنه هذا الخبر، وهو أرجح منه وأولي بالاعتبار، لصراحته في الاتصال بأبي عبد الله عليه السلام وموافقته للاخبار السالفة والآتية الدالة علي تقديم غسل الرأس علي سائر الجسد.
محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، وسعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، وذكر الحديث الذي مر (في حكم من شك في الوضوء) ثم قال: حماد: قال حريز: قال زرارة: قلت له: رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده من غسل الجنابة، فقال: إذا شك وكانت به بلة وهو في صلاته مسح بها عليه، وإن كان استيقن رجع فأعاد عليهما ما لم يصب بلة، فإن دخله الشك وقد دخل في صلاته فليمض في صلاته ولا شئ عليه، وإن استيقن رجع فأعاد عليه الماء، وإن رآه وبه بلة مسح عليه وأعاد الصلاة باستيقان، وإن كان شاكا فليس عليه في شكه شئ فليمض في صلاته (1).
صحر: محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن أحمد ابن محمد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن حريز في الوضوء قال: قلت:
فإن جف الأول قبل أن أغسل الذي يليه؟ قال: جف أو لم يجف اغسل ما بقي، قلت: وكذلك غسل الجنابة؟ قال: هو بتلك المنزلة، وابدء بالرأس، ثم أفض علي سائر جسدك، قلت: وإن كان بعض يوم؟ قال: نعم (2).
وهذا الحديث مر في أبواب الوضوء أيضا.
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسي، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن
(1) و (2) التهذيب باب صفة الوضوء تحت رقم 110 و 81.
(١٨٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، غسل الجنابة (2)، إبراهيم بن عمر اليماني (1)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، عبد الله بن المغيرة (1)، علي بن إبراهيم (1)، الفضل بن شاذان (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن إسماعيل (1)، أحمد بن إدريس (1)، الحسين بن سعيد (1)، هشام بن سالم (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن النعمان (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (2)، أحمد بن محمد (2)، الغسل (1)، الصّلاة (1)، الوضوء (4)

باب حكم ذي الجبائر والجرح

أبي عبد الله عليه السلام قال: إن عليا عليه السلام لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة ويغسل سائر جسده عند الصلاة (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه، ثم بدا له أن يغسل رأسه لم يجد بدا من إعادة الغسل (2).
وروي الشيخ الخبر الأول (3)، بإسناده عن محمد بن يعقوب بالطريق والمتن.
باب حكم ذي الجبائر والجرح صحي: محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الكسير يكون عليه الجبائر كيف يصنع بالوضوء وغسل الجنابة وغسل الجمعة؟ قال: يغسل ما وصل إليه مما ظهر مما ليس عليه الجبائر، ويدع ما سوي ذلك مما لا يستطاع غسله، ولا ينزع الجبائر، ولا يعبث بجراحته (4).
وقد مر هذا الحديث في أبواب الوضوء.
وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
سألته عن الجنب به الجرح فيتخوف الماء إن أصابته؟ قال: فلا يغسله إن خشي علي نفسه (5).
باب مقدار ماء الغسل صحي: محد بن الحسن، بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم يتوضأ بمد، ويغتسل بصاع، والمد رطل ونصف، والصاع ستة أرطال (6).
(1) و (2) الكافي باب صفة الغسل والوضوء تحت رقم 8 و 9.
(3) في التهذيب في حكم الجنابة تحت رقم 63.
(4) و (5) التهذيب في زيادات صفة وضوئه تحت رقم 28 و 29. (6) المصدر باب حكم الجنابة تحت رقم 70.
(١٩٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، النبي إبراهيم (ع) (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، غسل الجنابة (1)، علي بن إبراهيم (1)، الحسين بن سعيد (2)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن مسلم (1)، الغسل (8)، الصّلاة (1)، الوضوء (2)، الجنابة (2)

باب مقدار ماء الغسل

أبي عبد الله عليه السلام قال: إن عليا عليه السلام لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة ويغسل سائر جسده عند الصلاة (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه، ثم بدا له أن يغسل رأسه لم يجد بدا من إعادة الغسل (2).
وروي الشيخ الخبر الأول (3)، بإسناده عن محمد بن يعقوب بالطريق والمتن.
باب حكم ذي الجبائر والجرح صحي: محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الكسير يكون عليه الجبائر كيف يصنع بالوضوء وغسل الجنابة وغسل الجمعة؟ قال: يغسل ما وصل إليه مما ظهر مما ليس عليه الجبائر، ويدع ما سوي ذلك مما لا يستطاع غسله، ولا ينزع الجبائر، ولا يعبث بجراحته (4).
وقد مر هذا الحديث في أبواب الوضوء.
وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
سألته عن الجنب به الجرح فيتخوف الماء إن أصابته؟ قال: فلا يغسله إن خشي علي نفسه (5).
باب مقدار ماء الغسل صحي: محد بن الحسن، بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم يتوضأ بمد، ويغتسل بصاع، والمد رطل ونصف، والصاع ستة أرطال (6).
(1) و (2) الكافي باب صفة الغسل والوضوء تحت رقم 8 و 9.
(3) في التهذيب في حكم الجنابة تحت رقم 63.
(4) و (5) التهذيب في زيادات صفة وضوئه تحت رقم 28 و 29. (6) المصدر باب حكم الجنابة تحت رقم 70.
(١٩٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، النبي إبراهيم (ع) (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، غسل الجنابة (1)، علي بن إبراهيم (1)، الحسين بن سعيد (2)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن مسلم (1)، الغسل (8)، الصّلاة (1)، الوضوء (2)، الجنابة (2)
وقد مر هذا الخبر في أبواب الوضوء مع خبر أخر من نوعه وبمعناه، إلا أنه خال من بيان كمية المد والصاع.
وعن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، وأبي بصير، عن أبي جعفر، وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: توضأ رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم بمد، واغتسل بصاع، ثم قال: اغتسل هو وزوجته بخمسة أمداد من إناء واحد، قال زرارة: فقلت: كيف صنع هو؟ قال: بدأ هو فضرب بيده بالماء قبلها وأنقي فرجه، ثم ضربت فأنقت فرجها، ثم أفاض هو وأفاضت هي علي نفسها حتي فرغا، وكان الذي اغتسل به رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم ثلاثة أمداد، والذي اغتسلت به مدين، وإنما أجزأ عنهما لأنهما اشتركا جميعا، ومن انفرد بالغسل وحده فلا له من صاع (1).
وروي الصدوق - رحمه الله - مرسلا عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: اغتسل رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم هو وزوجته من خمسة أمداد من إناء واحد، فقال له زرارة:
كيف صنع؟ فقال: بدأ هو وضرب يده في الماء قبلها فأنقي فرجه، ثم ضربت هي فأنقت فرجها، ثم أفاض هو وأفاضت هي علي نفسها حتي فرغا، وكان الذي اغتسل به النبي صلي الله عليه وآله وسلم ثلاثة أمداد، والذي اغتسلت به مدين، وإنما أجزأ عنهما لأنهما اشتركا فيه جميعا، ومن انفرد بالغسل وحده فلا بد له من صاع (2).
ولا يبعد أن يكون هذا الخبر من روايات زرارة كما يدل عليه قوله:
" فقال له زرارة "، وعلي هذا التقدير لا يكون مرسلا، بل من الصحيح المشهوري علي ما مر بيانه في أمثاله من روايات زرارة، والوجه في عدم الجزم بكونه منها مخالفته للمعهود من طريقة الصدوق في إيراد الاخبار المسندة.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن
(1) التهذيب في زيادات أغساله تحت رقم 23.
(2) الفقيه تحت رقم 27.
(١٩١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (3)، أبو بصير (1)، الشيخ الصدوق (2)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن مسلم (1)، الغسل (3)، الضرب (1)، الفرج (2)، الوضوء (1)، الإناء، الأواني (2)

باب حكم البلل الخارج من الإحليل بعد الغسل

العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن [وقت] (1) غسل الجنابة [و] كم يجزي من الماء؟ فقال: كان رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم يغتسل بخمسة أمداد بينه وبين صاحبته، ويغتسلان جميعا من إناء واحد (2).
وروي الشيخ هذا الخبر (3) بإسناده، عن محمد بن يحيي بسائر الاسناد والمتن مع قليل من الاختلاف اللفظي فيهما.
صحر: محمد بن الحسن، بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن محمد ابن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم يغتسل بصاع، وإذا كان معه بعض نسائه يغتسل بصاع ومد (4).
ن: وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الجنب ما جري عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزأه (5).
وروي الشيخ أبو جعفر الكليني (6) هذا الخبر عن علي بن إبراهيم ببقية السند والمتن.
باب حكم البلل الخارج من الاحليل بعد الغسل صحي: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، * (هامش) (1) ما بين المعقوفين هنا وما يأتي ليسا في المصدر وانما الثاني أعني الواو موجود في بعض نسخ الاستبصار.
(2) الكافي باب مقدار الماء الذي يجزي للوضوء والغسل تحت رقم 5.
(3) في الاستبصار باب مقدار الماء الذي يجزي في غسل الجنابة تحت رقم 5، وفي التهذيب باب حكم الجنابة تحت رقم 73.
(4) التهذيب الباب المذكور تحت رقم 74.
(5) المصدر الباب تحت رقم 71. (6) في الكافي باب مقدار الماء الذي يجزي للوضوء تحت رقم 4. (*)
(١٩٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، غسل الجنابة (2)، علي بن إبراهيم (2)، معاوية بن عمار (1)، ابن أبي حمزة (1)، ابن أبي عمير (1)، العلاء بن رزين (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن النعمان (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن الحسن (2)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (1)، الجنابة (1)، الغسل (3)، الإناء، الأواني (1)
عن سعد بن عبد الله، ومحمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شئ؟ قال: يغتسل ويعيد الصلاة إلا أن يكون بال قبل أن يغتسل فإنه لا يعيد غسله. قال محمد: وقال أبو جعفر عليه السلام: من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثم يجد بللا، فقد انتقض غسله.
وإن كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله ولكن عليه الوضوء لان البول لم يدع شيئا (1).
وروي هذا الحديث في الاستبصار (2) معلقا عن الحسين بن سعيد.
صحر: وعن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن منصور - يعني ابن حازم - عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك إشارة إلي حديث قبله رواه بإسناد من الموثق رجاله [الاسناد]: عن الحسين بن سعيد، عن عثمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول، فخرج منه شئ؟ قال: يعيد الغسل، قلت: فالمرأة يخرج منها بعد الغسل؟ قال: لا تعيد، قلت: فما الفرق بينهما؟ قال: لان ما يخرج من المرأة إنما هو من الرجل (3).
وكأن الكلام من الفرق أتي في الروايتين بنوع اختلاف، فقال في رواية منصور بعد قوله: " مثل ذلك " وقال: " لان ما يخرج من المرأة ماء الرجل ".
وروي الشيخ هذا الخبر أيضا بإسناد آخر من نوع ما أشار إليه، وهو بإسناده عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسي، عن عبد الله بن مسكان، * (هامش) (1) التهذيب في حكم جنابته تحت رقم 98.
(2) في باب وجوب الاستبراء من الجنابة تحت رقم 4.
(3) راجع حكم الجنابة من التهذيب تحت رقم 112. (*)
(١٩٣)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن الحسن الصفار (1)، عبد الله بن مسكان (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسن بن أبان (1)، سليمان بن خالد (1)، الحسين بن سعيد (3)، عثمان بن عيسي (1)، محمد بن النعمان (1)، أحمد بن محمد (3)، الجنابة (4)، البول (5)، الغسل (9)، الصّلاة (1)، البلل (2)، الوجوب (1)
عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام وذكر المتن بعينه إلا قال: " فما الفرق فيما بينهما؟ قال: لان ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل " (1).
واتفق في رواية الشيخ لهذا الخبر في الاستبصار خلل لا بأس بالتنبيه عليه، لايهامه صحة الاسناد علي القول المشهور، وذلك أنه رواه عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن عبد الله بن مسكان، عن سليمان بن خالد. ولا يخفي أن هذا الطريق هو السابق بإسناده عن أحمد بن محمد، وقد أثبت فيه الواسطة بينه وبين ابن مسكان، وأيضا والحسين بن سعيد رواه عن ابن مسكان بواسطتين في الاسناد الأول وبواحدة في الثاني، فكيف يعقل رواية أحمد بن محمد بن عيسي عنه بغير واسطة؟! هذا وفي المتن المروي في الاستبصار مخالفة في عبارة الفرق حيث قال: " فما الفرق بينهما؟ قال: لان ما يخرج من الماء (2) إنما هو من ماء الرجل ".
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللا وقد كان بال قبل أن يغتسل، قال: إن كان بال قبل الغسل فلا يعيد الغسل (3).
ورواه الشيخ في التهذيب (4) بإسناده، عن علي بن إبراهيم بسائر
(1) التهذيب الباب تحت رقم 95.
(2) في النسخة المطبوعة بالنجف " من المرأة " راجع الاستبصار باب وجوب الاستبراء من الجنابة تحت رقم 1.
(3) الكافي باب الرجل والمرأة يغتسلان من الجنابة تحت رقم 2 وفيه " ان كان بال قبل أن يغتسل - الخ ".
(4) المصدر باب حكم الجنابة تحت رقم 96، والاستبصار باب وجوب الاستبراء تحت رقم 2.
(١٩٤)
صفحهمفاتيح البحث: أحمد بن محمد بن عيسي (2)، عبد الله بن مسكان (1)، علي بن إبراهيم (2)، ابن أبي عمير (1)، سليمان بن خالد (2)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (2)، الغسل (4)، البول (1)، البلل (1)، مدينة النجف الأشرف (1)، الجنابة (3)، الوجوب (1)

أبواب الحيض و الاستحاضة و النفاس باب ما يعرف به دم الحيض

الطريق، وفي الاستبصار متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب ببقية السند، والمتن فيهما يخالف ما في الكافي في غير موضع، لكن بمجرد اللفظ، وبينهما أيضا قليل اختلاف في بعض الألفاظ وما ذلك بغريب وإنما الغريب هو الاتفاق، والله المستعان.
أبواب غسل الحيض والاستحاضة والنفاس وأحكامها * (باب ما يعرف به دم الحيض) * صحر: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن محمد بن خالد، عن خلف ابن حماد الكوفي، قال: تزوج بعض أصحابنا جارية معصرا (1) لم تطمث، فلما اقتضها سال الدم، فمكث سائلا لا ينقطع نحوا من عشرة أيام، قال:
فأروها القوابل ومن ظن أنه يبصر ذلك من النساء، فاختلفن، فقال بعض: هو دم الحيض، وقال بعض: هو دم العذرة (2)، فسألوا عن ذلك فقهاءهم مثل أبي حنيفة وغيره من فقهائهم فقالوا: هذا شئ قد أشكل والصلاة فريضة واجبة فلتتوضأ ولتصل وليمسك عنها زوجها حتي تري البياض، فإن كان دم الحيض لم تضرها الصلاة، وإن كان دم العذرة كانت قد أدت الفريضة، ففعلت الجارية ذلك، وحججت في تلك السنة، فلما صرنا بمني بعثت إلي أبي الحسن موسي بن جعفر عليهما السلام فقلت له: جعلت فداك إن لنا مسألة قد ضقنا بها ذرعا، فإن رأيت أن تأذن لي فأتيك فأسألك عنها؟ فبعث إلي إذا هدأت الرجل وانقطع الطريق فاقبل * (هامش) (1) المعصر: الجارية أول ما أدركت وحاضت. يقال: قد أعصرت، كأنها دخلت عصر شبابها أو بلغته (الصحاح) والاقتضاض - بالقاف -: إزالة البكارة.
(2) العذرة - بضم المهملة واسكان المعجمة والراء -: البكارة. (*)
(١٩٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، علي بن إبراهيم (1)، محمد بن يعقوب (2)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن خالد (1)، الزوج، الزواج (2)، الصّلاة (2)، الفدية، الفداء (1)، الحيض، الإستحاضة (4)، الظنّ (1)، النفاس (1)، العذرة (3)
إن شاء الله.
قال خلف: فراعيت الليل حتي إذا رأيت الناس قد قل اختلافهم بمني توجهت إلي مضربه، فلما كنت قريبا إذا بأسود قاعد علي الطريق فقال: من الرجل؟ فقلت: رجل من الحاج، فقال: ما اسمك؟ فقلت:
خلف بن حماد، فقال: ادخل بغير إذن فقد أمرني أن أقعد ههنا فإذا أتيت أذنت لك، فدخلت فسلمت فرد السلام وهو جالس علي فراشه وحده، ما في الفسطاط غيره، فلما صرت بين يديه ساءلني ساءلته (2) عن حاله، فقلت له: إن رجلا من مواليك تزوج جارية معصرا لم تطمث فافترعها فغلب الدم سائلا نحوا من عشرة أيام (3) لم ينقطع، وإن القوابل اختلفن في ذلك، فقال بعضهم: دم الحيض وقال بعضهم: دم العذرة (4)، فما ينبغي لها أن تصنع؟
قال: فلتتق الله فإن كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلاة حتي تري الطهر وليمسك عنها بعلها، وإن كان من العذرة فلتتق الله ولتتوضأ ولتصل ويأتيها بعلها إن أحب ذلك، فقلت له: وكيف لهم أن يعلموا ما هو (5) حتي يفعلوا ما ينبغي؟ قال: فالتفت يمينا وشمالا في الفسطاط مخافة أن يسمع كلامه أحد، قال: ثم نهد إلي (6) فقال: يا خلف سر الله فلا تذيعوه ولا تعلموا هذا الخلق أصول دين الله بل ارضوا لهم ما رضي الله لهم من ضلال.
(هامش) (1) أي إذا سكنت الأرجل عن التردد وانقطع الاستطراق، يعني بعد ما يسكن الناس عن المشي والاختلاف في الطريق.
(2) في المصدر " سألني وسألته ".
(3) في المصدر " لم تطمث فلما اقتضها سال الدم فمكث سائلا لا ينقطع نحوا من عشرة أيام ". والافتراع: إزالة البكارة بمعني الافتضاض.
(4) في المصدر " فقال بعضهن: دم الحيض وقال بعضهن: دم العذرة ".
(5) في المصدر " مما هو ".
(6) أي نهض وتقدم أو قصد إلي. (*)
(١٩٦)
صفحهمفاتيح البحث: خلف بن حماد (1)، الضلال (1)، الزوج، الزواج (1)، الحيض، الإستحاضة (3)، الصّلاة (1)، الحج (1)، العذرة (3)
قال ثم عقد بيده اليسري تسعين (1) ثم قال: تستدخل القطنة ثم تدعها مليا ثم تخرجها إخراجا رقيقا، فإن كان الدم مطوقا في القطنة فهو من العذرة، وإن كان مستنقعا في القطنة فهو من الحيض. قال: خلف: فاستخفني الفرح فبكيت فلما سكن بكائي، قال: ما أبكاك؟ قلت: جعلت فداك من كان يحسن هذا غيرك؟ قال: فرفع يده إلي السماء وقال: إني والله ما أخبرك إلا عن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم عن جبرئيل عن الله عز وجل (2).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زياد بن سوقة، قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل اقتض امرأته أو أمته فرأت دما كثيرا لا ينقطع عنها يوما كيف تصنع بالصلاة؟
قال: تمسك الكرسف فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فإنه من العذرة، تغتسل وتمسك معها قطنة وتصلي، فإن خرج الكرسف منغمسا بالدم فهو من الطمث تقعد عن الصلاة أيام الحيض (3).
ن: محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد ابن عيسي، وعن ابن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن دم الاستحاضة والحيض ليس يخرجان من مكان واحد، إن دم - الاستحاضة بارد، وإن دم الحيض حار (4).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري قال: دخلت علي أبي عبد الله عليه السلام امرأة فسألت عن المرأة يستمر بها الدم و لا تدري حيض هو أو غيره، قال: فقال لها: إن دم الحيض حار، عبيط، أسود، * (هامش) (1) أي وضع رأس ظفر مسبحة يسراه علي المفصل الأسفل من إبهامها، فان ذلك بحساب عقود الأصابع موضع للتسعين إذا كان باليد اليمني، وموضع للتسعمائة إذا كان باليد اليسري.
(2) و (3) الكافي باب معرفة دم الحيض والعذرة والقرحة تحت رقم 1 و 2.
(4) المصدر باب معرفة دم الحيض من دم الاستحاضة تحت رقم 2. (*)
(١٩٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (1)، ابن أبي عمير (2)، أبو عبد الله (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، زياد بن سوقة (1)، حفص بن البختري (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (2)، الفدية، الفداء (1)، الحيض، الإستحاضة (8)، الصّلاة (1)، العذرة (3)، القرح (1)

باب [الدم الذي ليس بصفة الحيض في أيام الحيض]

له دفع وحرارة، ودم الاستحاضة أصفر بارد، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة، قال: فخرجت وهي تقول: والله أن لو كان امرأة ما زاد علي هذا (1).
وروي الشيخ الخبرين الأخيرين (2) متصلين بطريقه، عن محمد بن يعقوب بساير الاسنادين، وقال في متن الأول: " إن دم المستحاضة " في الموضعين.
وفي الثاني " امرأة سألته " وقال في آخره: " والله لو كان امرأة - الخ ".
وروي خبر زياد بن سوقة (3) بإسناده، عن أحمد بن محمد، وباقي الطريق متحد، وكذا المتن إلا في قوله: " يوما " ففي التهذيب " يومها "، وفي قوله " فإن خرج الكرسف " فلفظه " وإن خرج " وأنسب.
وروي حديث خلف بن حماد (4)، بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن خلف بن حماد، وجعفر بن محمد مشترك بن رجلين، ذكر النجاشي أن أحمد بن محمد بن عيسي يروي عنهما، أحدهما " جعفر بن محمد بن يونس "، وهذا أورده الشيخ في كتاب الرجال، والاخر " جعفر بن محمد بن عون " قال النجاشي: كان وجها.
ثم إن متن الحديث في هذه الرواية يخالف في الصورة ما في رواية الكليني والمعني واحد، وكأنها اختصار لتلك.
باب ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تري الصفرة في أيامها؟ فقال:
(1) الكافي باب معرفة دم الحيض من دم الاستحاضة تحت رقم 1.
(2) و (3) التهذيب باب حكم الحيض والاستحاضة تحت رقم 2 و 1 و 4.
(4) التهذيب باب زيادات الحيض تحت رقم 7، ملخصا.
(١٩٨)
صفحهمفاتيح البحث: أحمد بن محمد بن عيسي (1)، علي بن إبراهيم (1)، جعفر بن محمد بن عون (1)، الفضل بن شاذان (1)، زياد بن سوقة (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (2)، أحمد بن محمد (2)، خلف بن حماد (2)، جعفر بن محمد (3)، الحيض، الإستحاضة (5)، الصّلاة (1)

باب حيض الحامل

لا تصلي حتي ينقضي أيامها، وإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت (1).
ورواه الشيخ (2) بإسناده، عن علي بن إبراهيم، ومحمد بن إسماعيل بسائر السند والمتن.
باب حيض الحامل صحي: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، وفضالة بن أيوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه سئل عن الحبلي تري الدم أتترك الصلاة؟
فقال: نعم، إن الحبلي ربما قذفت بالدم (3).
وعن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحبلي تري الدم وهي حامل كما كانت تري قبل ذلك في كل شهر هل تترك الصلاة؟ قال: تترك إذا دام (4).
وروي الشيخ الخبر الأول في التهذيب (5)، بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، وفضالة بن أيوب، عن أبي عبد الله عليه السلام. وروي الثاني فيه (6) بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم. وذكر المتن بعينه.
ورواهما في الاستبصار (7) عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن * هامش) (1) التهذيب باب المرأة تري الصفرة قبل الحيض أو بعده تحت رقم 1 (2) في التهذيب في زيادات الحيض تحت رقم 53.
(3) و (4) الكافي باب الحبلي تري الدم تحت رقم 5 و 4.
(5) و (6) في زيادات الحيض تحت رقم 10 و 12.
(7) في باب الحبلي تري الدم تحت رقم 2 و 3. (*)
(١٩٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، علي بن إبراهيم (1)، فضالة بن أيوب (2)، صفوان بن يحيي (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (2)، الحسين بن سعيد (2)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن يعقوب (1)، نضر بن سويد (1)، أحمد بن محمد (2)، الحيض، الإستحاضة (4)، الصّلاة (2)، الحبلي (5)
الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد ببقية الاسنادين.
محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحبلي تري الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام تصلي؟ قال:
تمسك عن الصلاة (1).
قلت: كذا في التهذيب، وفي الاستبصار رواه كالأولين.
وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المعزا، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحبلي قد استبان ذلك منها تري الدم كما تري الحائض من الدم؟ قال: تلك الهراقة، إن كان دما كثيرا فلا تصلين، وإن كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين (2).
صحر: وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء القلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الحبلي تري الدم كما كانت تري أيام حيضها مستقيما في كل شهر، قال: تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها. فإذا طهرت صلت (3).
وعن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن حميد بن المثني، قال:
سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن الحبلي تري الدفقة والدفقتين من الدم في الأيام وفي الشهر والشهرين، فقال: تلك الهراقة ليس تمسك هذه عن الصلاة (4).
قلت: ليس في هذا الخبر منافاة للاخبار السابقة، لان الدفقة والدفقتين فقط لا يكون حيضا قطعا، وقد ذكر الفرق بين القليل والكثير في الخبر الذي رواه راوي هذا بعينه فيما مر، وهو أقوي إسنادا وأوضح متنا.
وطريق هذا الحديث في الاستبصار (5) متصل بالشيخ المفيد، عن أحمد بن
(1) التهذيب في زيادات الحيض تحت رقم 16 والاستبصار باب الحبلي تري الدم تحت رقم 6.
(2) و (3) و (4) التهذيب الباب تحت رقم 14 و 17 و 18.
(5) باب الحبلي تري الدم تحت رقم 7.
(٢٠٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، الحسين بن الحسن بن أبان (1)، الشيخ المفيد (قدس سره) (1)، الحسين بن سعيد (3)، حميد بن المثني (1)، علي بن الحكم (2)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (2)، محمد بن مسلم (1)، الصّلاة (2)، الطهارة (1)، الحبلي (6)، الحيض، الإستحاضة (1)
محمد، عن أبيه، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، وباقي الطريق والمتن سواء.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن الحسين بن نعيم الصحاف، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أم ولدي تري الدم وهي حامل كيف تصنع بالصلاة؟ قال: فقال لي: إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت تري فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه، فإن ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث فلتوضأ وتحشي بكرسف وتصلي، وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت تري فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة، فلتمسك عن الصلاة عدة أيامها التي كانت تقعد في حيضتها، فإن انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصل، وإن لم ينقطع الدم عنها إلا بعد ما تمضي الأيام التي كانت تري الدم فيها بيوم أو يومين، فلتغتسل ثم تحتشي وتستذفر وتصلي الظهر والعصر، ثم لتنظر فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند كل وقت صلاة ما لم تطرح الكرسف، فإن طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل، وإن طرحت الكرسف ولم يسل الدم فلتتوضأ ولتصل ولا غسل عليها. قال:
. قال: وإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقأ، فإن عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات وتحتشي وتصلي وتغتسل للفجر وتغتسل للظهر والعصر وتغتسل للمغرب والعشاء، قال: وكذلك تفعل المستحاضة فإنها إذا فعلت ذلك أذهب الله بالدم عنها (1).
وروي هذا الحديث الشيخ (2) في التهذيب بإسناده عن محمد بن يعقوب بالطريق والمتن، وفي لفظه مخالفة في مواضع قليلة، منها قوله: " وتستذفر "
(1) الكافي باب الحبلي تري الدم تحت رقم 1.
(2) باب زيادات الحيض تحت رقم 20.
(٢٠١)
صفحهمفاتيح البحث: الحسين بن نعيم الصحاف (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (2)، أحمد بن محمد (2)، الحيض، الإستحاضة (2)، الغسل (2)، الصّلاة (1)، الحبلي (1)
ففي التهذيب و " تستثفر " وهو أنسب من جهة المعني، ومستعمل في غير موضع من الروايات، ولولا أنه وقع في الكافي تفسير للاستذفار إما من كلام مصنفه أو في جملة حديث يأتي في باب الاستحاضة، لكان الظن الغالب أنه مصحف لتقارب اللفظين في الخط، ومثله في أحاديثنا كثير للتساهل في الضبط حتي من المتقدمين، وقد مر لذلك شواهد.
ورواه الشيخ من طريق آخر في التهذيب (1) أيضا صورته: أخبرني الحسين بن عبيد الله - يعني الغضائري -، عن أبي محمد هارون بن موسي التلعكبري، عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد ابن عقدة الحافظ، عن أحمد بن الحسين بن عبد الملك الأودي، وأخبرني أحمد بن عبدون، عن أبي - الحسن علي بن محمد بن الزبير، عن أحمد بن الحسين بن عبد الملك، عن الحسن ابن محبوب، عن الحسين بن نعيم الصحاف.
وقرينة الحال في هذا الطريق يشهد بأخذ الحديث من كتاب المشيخة للحسين بن محبوب، وللشيخ طريق غير هذا واضح الصحة إلي رواية جميع كتب الحسن بن محبوب، فإنه قال في الفهرست: أخبرني بجميع كتبه ورواياته عدة من أصحابنا، وقد بينا في مقدمة الكتاب أن المفيد (ره) من جملة العدة عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين ابن بابويه القمي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، والهيثم بن أبي - مسروق، ومعاوية بن حكيم، عن الحسن بن محبوب، وإنما أورد الشيخ ذلك الطريق لعلوه، وقد أشرنا في المقدمة إلي أنه يؤثر الطرق العالية، وكأنها كانت عنده مساوية لغيرها في القبول وإن كانت بالنسبة إلينا بعد بعد العهد قد صارت متفاوتة، ومع ذلك فالطريق الذي أورده هنا مع علوه معتبر، فإن الحسين بن عبيد الله الغضائري، وهارون بن موسي التلعكبري من مشاهير شيوخ الأصحاب، وخصوصا التلعكبري، فإنه جليل القدر * (هامش) (1) باب حكم الحيض تحت رقم 54. (*)
(٢٠٢)
صفحهمفاتيح البحث: الحسين بن عبيد الله الغضائري (1)، الحسين بن عبد الملك الأودي (1)، أحمد بن الحسين بن عبد الملك (1)، الحسين بن نعيم الصحاف (1)، الحسين بن عبيد الله (1)، علي بن محمد بن الزبير (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، أحمد بن محمد بن سعيد (1)، هارون بن موسي (2)، سعد بن عبد الله (1)، الحسن بن محبوب (2)، أحمد بن عبدون (1)، الظنّ (1)، الحيض، الإستحاضة (1)، الشهادة (1)
ظاهر الثقة.
والحافظ ابن عقدة وإن كان فاسد المذهب، لأنه زيدي، لكن حاله في جلالة القدر والثقة والأمانة مشهور بين أصحابنا لا ينكر.
وأحمد بن الحسين الأودي ذكر الشيخ والنجاشي أنه ثقة مرجوع إليه وأنه بوب كتاب المشيخة بعد أن كان منثورا فجعله علي أسماء الرجال.
وأما ابن عبدون، فهو من جملة شيوخ الأصحاب أيضا ذكره الشيخ والنجاشي وقال كل منهما: إنه شيخه، وزاد النجاشي في حكايته عنه أنه لقي أبا الحسن علي بن محمد القرشي المعروف بابن الزبير وكان علوا في الوقت، وهذا ما أشرنا إليه من سبب إيثار الرواية عنه، فإن الوسائط بين الشيخ وبين ابن محبوب في طريق المفيد خمس، وفي طريق الغضائري أربع، وفي طريق ابن عبدون ثلاث.
ثم إن متن الحديث في هذه الرواية يخالف ذلك المتن في كثير من - الألفاظ، وليس بمؤثر في المعني إلا في قوله: " تستذفر " فإن فيه " فلتغتسل ولتحتش ولتستثفر " فوافق ما أورده في الكتاب من الطريق الاخر.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الحبلي تري الدم كما كانت تري أيام حيضها مستقيما في كل شهر؟ فقال: تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها، فإذا طهرت صلت (1).
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك الحبلي ربما طمثت؟ فقال:
نعم وذلك أن الولد في بطن أمه غذاؤه الدم فربما كثر ففضل عنه، فإذا فضل دفقته، فإذا دفقته حرمت عليها الصلاة (2).
(1) و (2) الكافي باب الحبلي تري الدم تحت رقم 3 و 6.
(٢٠٣)
صفحهمفاتيح البحث: علي بن إبراهيم (1)، علي بن محمد القرشي (1)، ابن أبي عمير (1)، أحمد بن الحسين (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (1)، الفدية، الفداء (1)، الصّلاة (2)، الطهارة (1)، الحبلي (2)

باب أدني الحيض و أقصاه

باب أدني الحيض وأقصاه صحي: محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام: إن أكثر ما يكون الحيض ثمان، وأدني ما يكون منه ثلاثة (1).
صحر: محمد بن الحسن، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن يعقوب بن يقطين، عن أبي - الحسن عليه السلام قال: أدني الحيض ثلاثة، وأقصاه عشرة (2).
قلت: ذكر الشيخ (ره) في التهذيب أن الخبر الأول شاذ أجمعت العصابة علي ترك العمل به، وفي الاستبصار أن إجماع الطائفة علي خلافة. قال: ولو صح كان معناه أن المرأة إذا كان من عادتها أن لا تحيض أكثر من ثمانية أيام، ثم استحاضت واستمر بها الدم حتي لا يتميز لها دم الحيض من دم الاستحاضة، فإن أكثر ما يحتسب به من أيام الحيض ثمانية أيام حسب ما جرت عادتها قبل استمرار الدم.
ولا يخفي ما في التأويل الذي ذكره من البعد، والمتجه حمله علي إرادة الأكثرية بحسب العادة والغالب، لا في الشرع، والامر كذلك، فإن بلوغ العشرة علي سبيل الاعتياد غير معهود، ولا يخفي أن ترك التأنيث في " ثمان " غير مناسب، والنسخ فيه متفقة، وتأنيث الثلاثة بعده تبين الخلل.
ن: محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام، وأكثر ما يكون عشرة أيام (3).
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيي،
(1) و (2) التهذيب باب حكم الحيض تحت رقم 22 و 19.
(3) الكافي باب أدني الحيض تحت رقم 2.
(٢٠٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، أحمد بن محمد بن أبي نصر (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، علي بن إبراهيم (1)، عبد الله بن سنان (1)، معاوية بن عمار (1)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (1)، الحسين بن الحسن (1)، الفضل بن شاذان (2)، محمد بن إسماعيل (2)، يعقوب بن يقطين (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (2)، أحمد بن محمد (2)، الحيض، الإستحاضة (8)

باب أقل الطهر بين الحيضتين

قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن أدني ما يكون من الحيض، فقال: أدناه ثلاثة، وأبعده عشرة (1).
وروي الشيخ (2) هذا الخبر متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب بالاسناد والمتن.
باب أقل الطهر بين الحيضتين صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يكون القرء في أقل من عشرة أيام فما زاد، أقل ما يكون عشرة أيام من حين تطهر إلي أن تري الدم (3).
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة، فهو من الحيضة الأولي، وإن كان بعد العشرة، فهو من الحيضة المستقبلة (4).
وروي الشيخ هذين الخبرين في التهذيب (5)، أما الأول فبإسناده عن أحمد بن محمد بسائر الطريق والمتن، وأسقط منه لفظ " أيام ". وأما الثاني فبإسناده، عن علي - يعني ابن إبراهيم - ببقية سنده ومتنه مع زيادة لفظ " أيام " بعد قوله: " قبل عشرة ".
والعجب أن الشيخ اقتصر في ابتداء هذا السند علي لفظ " علي (6) " مع عدم تقدم بيان له قريب، كما هي طريقتهم في محال الاختصار، بل قبله
(1) الكافي باب أدني الحيض تحت رقم 3.
(2) في التهذيب باب حكم الحيض تحت رقم 17.
(3) الكافي باب أدني الحيض تحت رقم 2.
(4) المصدر باب المرأة تري الدم قبل أيامها تحت رقم 1.
(5) باب حكم الحيض تحت رقم 23 و 26.
(6) في النسختين المطبوعتين من التهذيب " علي بن إبراهيم، عن أبيه ".
(٢٠٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، علي بن إبراهيم (2)، ابن أبي عمير (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (2)، أحمد بن محمد (2)، محمد بن مسلم (2)، الحيض، الإستحاضة (5)، الطهارة (1)

باب حد اليأس من الحيض

بغير فصل حديث ابتدأ سنده بعلي بن مهزيار، فلولا وضوح الامر [ل] كان مظنة توهم أنه المراد، وفي الكافي مع سبق ذكر علي بن إبراهيم في حديث قبله بغير فصل ذكره مبينا، وما أدري ما عذر الشيخ في هذا الاختصار مع كثرة التطويل في غيره (1).
وروي في الاستبصار (2) الخبر الأول عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، بسائر السند والمتن كما في التهذيب.
ولا يخفي أن إطلاق الحكم في الحديث الحسن بأن الدم الذي تراه المرأة قبل العشرة من الحيضة الأولي مقيد بعدم زيادته مع الأيام الماضية من - الحيضة عن العشرة، لما قد علم من عدم زيادة الحيضة عليها، ولتقرر الحكم ومعهوديته ساغ الاطلاق.
باب اليأس من الحيض ن: محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حد التي يئست من المحيض خمسون سنة (3).
ورواه الشيخ (4) بإسناده، عن محمد بن يعقوب ببقية السند والمتن.
وهذا الحكم مروي من عدة طرق أخري، منها طريق صحيح علي المشهور إلي ابن أبي عمير، وأرسله وصورته في الكافي: " عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن ظريف، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام (5).
* (هامش) (1) الظاهر سقوط " ابن إبراهيم " من نسخة المؤلف.
(2) باب أقل الطهر تحت رقم 1.
(3) الكافي باب المرأة يرتفع طمثها ثم يعود تحت رقم 4.
(4) في التهذيب في زيادات الحيض تحت رقم 60.
(5) الكافي الباب تحت رقم 3. (*)
(٢٠٦)
صفحهمفاتيح البحث: علي بن إبراهيم (1)، صفوان بن يحيي (1)، علي بن مهزيار (1)، ابن أبي عمير (2)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، الحسن بن ظريف (1)، محمد بن يعقوب (2)، أحمد بن محمد (3)، الحيض، الإستحاضة (2)، اليأس (1)
وفي التهذيب (1) بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن ظريف - الخ.
والمتن فيهما " قال: إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة - وفي التهذيب: حمرا - (2) إلا أن تكون امرأة من قريش ".
ومنها طريقان ضعيفان، أحدهما في أخبار الحيض وصورته في الكافي هكذا: " علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، قال: أبو عبد الله عليه السلام: المرأة التي قد يئست من المحيض حدها خمسون سنة " (3).
وفي التهذيب (4) عن سهل بن زياد ببقية السند والمتن، وطريق روايته لكتاب سهل: أبو الحسين بن أبي جيد، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن سهل، قال: الشيخ: ورواه محمد بن الحسن بن الوليد، عن سعد، والحميري، عن أحمد بن أبي عبد الله، عنه.
والثاني في أخبار الطلاق، وطريقه في الكافي (5): عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام.
وفي التهذيب (6) بإسناده، عن محمد بن يعقوب بالطريق المذكور، و متنه بعد الحكم بنفي العدة من الطلاق عن ثلاث: " إحديهن التي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، قال: قلت: وما حدها؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة ".
(1) باب الزيادات في حكم الحيض تحت رقم 59.
(2) في المصدر مثل ما في الكافي.
(3) الكافي الباب تحت رقم 2.
(4) التهذيب الباب المتقدم ذكره تحت رقم 58.
(5) كتاب الطلاق باب طلاق التي لم تبلغ تحت رقم 4.
(6) في أحكام الطلاق تحت رقم 141.
(٢٠٧)
صفحهمفاتيح البحث: أبو الحسين بن أبي جيد (1)، أحمد بن أبي عبد الله (1)، أحمد بن محمد بن أبي نصر (1)، محمد بن الحسن بن الوليد (2)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، ابن أبي نجران (1)، أبو عبد الله (1)، سهل بن زياد (3)، محمد بن يحيي (1)، الحسن بن ظريف (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، علي بن محمد (1)، الحيض، الإستحاضة (3)

باب ذهاب حيض المرأة سنين ثم يعود

* (باب ذهاب حيض المرأة سنين ثم يعود) * صحي: محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري - هو أحمد بن إدريس - عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيي، عن العيص بن القاسم، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ذهب طمثها سنين، ثم عاد إليها شئ، قال: تترك الصلاة حتي تطهر (1).
ورواه الشيخ (2) بإسناده، عن أبي علي الأشعري بسائر الطرق والمتن.
باب النهي عن سقي الجارية الدواء إذا ارتفع عنها الحيض شهرا صحي: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن رفاعة بن موسي النخاس، قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام: أشتري الجارية فربما أحتبس طمثها من فساد دم أو ريح في رحم فتسقي دواء لذلك فتطمث من يومها، أيجوز لي ذلك، وأنا لا أدري من حبل أو غيره؟ فقال لي: لا تفعل ذلك، فقلت له: إنما ارتفع طمثها منها شهرا، ولو كان ذلك من حبل إنما كان نطفة كنطفة الرجل الذي يعزل، فقال لي: إن النطفة إذا وقعت في الرحم تصير إلي علقة، ثم إلي مضغة، ثم إلي ما شاء الله، وإن النطفة إذا وقعت في غير الرحم لم يخلق منها شئ فلا تسقها دواء إذا ارتفع طمثها شهرا وجاز وقتها الذي كانت تطمث فيه (3).
(باب) صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن
(1) الكافي باب المرأة يرتفع طمثها ثم يعود تحت رقم 1.
(2) في التهذيب في زيادات حيضه تحت رقم 57.
(3) الكافي باب المرأة يرتفع طمثها من علة تحت رقم 2.
(٢٠٨)
صفحهمفاتيح البحث: صفوان بن يحيي (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، رفاعة بن موسي (1)، أحمد بن إدريس (1)، عيص بن القاسم (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (3)، أحمد بن محمد (2)، النهي (1)، الحيض، الإستحاضة (1)، الصّلاة (1)، الطهارة (1)، الدواء، التداوي (1)

باب النهي عن سقي الجارية الدواء إذا ارتفع طمثها شهرا

* (باب ذهاب حيض المرأة سنين ثم يعود) * صحي: محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري - هو أحمد بن إدريس - عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيي، عن العيص بن القاسم، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ذهب طمثها سنين، ثم عاد إليها شئ، قال: تترك الصلاة حتي تطهر (1).
ورواه الشيخ (2) بإسناده، عن أبي علي الأشعري بسائر الطرق والمتن.
باب النهي عن سقي الجارية الدواء إذا ارتفع عنها الحيض شهرا صحي: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن رفاعة بن موسي النخاس، قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام: أشتري الجارية فربما أحتبس طمثها من فساد دم أو ريح في رحم فتسقي دواء لذلك فتطمث من يومها، أيجوز لي ذلك، وأنا لا أدري من حبل أو غيره؟ فقال لي: لا تفعل ذلك، فقلت له: إنما ارتفع طمثها منها شهرا، ولو كان ذلك من حبل إنما كان نطفة كنطفة الرجل الذي يعزل، فقال لي: إن النطفة إذا وقعت في الرحم تصير إلي علقة، ثم إلي مضغة، ثم إلي ما شاء الله، وإن النطفة إذا وقعت في غير الرحم لم يخلق منها شئ فلا تسقها دواء إذا ارتفع طمثها شهرا وجاز وقتها الذي كانت تطمث فيه (3).
(باب) صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن
(1) الكافي باب المرأة يرتفع طمثها ثم يعود تحت رقم 1.
(2) في التهذيب في زيادات حيضه تحت رقم 57.
(3) الكافي باب المرأة يرتفع طمثها من علة تحت رقم 2.
(٢٠٨)
صفحهمفاتيح البحث: صفوان بن يحيي (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، رفاعة بن موسي (1)، أحمد بن إدريس (1)، عيص بن القاسم (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (3)، أحمد بن محمد (2)، النهي (1)، الحيض، الإستحاضة (1)، الصّلاة (1)، الطهارة (1)، الدواء، التداوي (1)

باب [الجارية المدركة التي لم تحض ستة أشهر]

* (باب ذهاب حيض المرأة سنين ثم يعود) * صحي: محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري - هو أحمد بن إدريس - عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيي، عن العيص بن القاسم، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ذهب طمثها سنين، ثم عاد إليها شئ، قال: تترك الصلاة حتي تطهر (1).
ورواه الشيخ (2) بإسناده، عن أبي علي الأشعري بسائر الطرق والمتن.
باب النهي عن سقي الجارية الدواء إذا ارتفع عنها الحيض شهرا صحي: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن رفاعة بن موسي النخاس، قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام: أشتري الجارية فربما أحتبس طمثها من فساد دم أو ريح في رحم فتسقي دواء لذلك فتطمث من يومها، أيجوز لي ذلك، وأنا لا أدري من حبل أو غيره؟ فقال لي: لا تفعل ذلك، فقلت له: إنما ارتفع طمثها منها شهرا، ولو كان ذلك من حبل إنما كان نطفة كنطفة الرجل الذي يعزل، فقال لي: إن النطفة إذا وقعت في الرحم تصير إلي علقة، ثم إلي مضغة، ثم إلي ما شاء الله، وإن النطفة إذا وقعت في غير الرحم لم يخلق منها شئ فلا تسقها دواء إذا ارتفع طمثها شهرا وجاز وقتها الذي كانت تطمث فيه (3).
(باب) صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن
(1) الكافي باب المرأة يرتفع طمثها ثم يعود تحت رقم 1.
(2) في التهذيب في زيادات حيضه تحت رقم 57.
(3) الكافي باب المرأة يرتفع طمثها من علة تحت رقم 2.
(٢٠٨)
صفحهمفاتيح البحث: صفوان بن يحيي (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، رفاعة بن موسي (1)، أحمد بن إدريس (1)، عيص بن القاسم (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (3)، أحمد بن محمد (2)، النهي (1)، الحيض، الإستحاضة (1)، الصّلاة (1)، الطهارة (1)، الدواء، التداوي (1)

باب ما تمنع منه الحائض

محبوب، عن مالك بن عطية، عن داود بن فرقد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشتري جارية مدركة ولم تحض عنده حتي مضي لذلك ستة أشهر وليس بها حبل؟ قال: إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر، فهذا عيب ترد منه (1).
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: " إن ارتبتم " [ف] قال: ما جاز الشهر، فهو ريبة (2).
باب ما تمنع منه الحائض صحي: محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال نعم، ولكن لا يضعان في المسجد شيئا (3).
وقد مر هذا الخبر في أبواب الجنابة أيضا.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد ولا تضع فيه؟ فقال: لان الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره، ولا تستطيع أن تأخذ ما فيه إلا منه (4).
(1) الكافي باب المرأة يرتفع طمثها من علة تحت رقم 3.
(2) الكافي أبواب الحيض الخبر الثاني من الباب الأول، وظاهر هذا الخبر مخالف لقول كافة فقهائنا ولكثير من الاخبار، وحملوه علي أن الريبة والاختلاط يحصل بهذا القدر وان لم يترتب عليه حكم المذكور في الآية وهي في سورة الطلاق: 4.
(3) التهذيب باب حكم الجنابة تحت رقم 30.
(4) الكافي باب الحائض تأخذ من المسجد رقم 1، والنهي عن الوضع محمول عند أكثر فقهائنا علي التحريم، وعند سلار علي الكراهة. وذكروا أن الوضع فرق فيه بين أن يكون من خارج المسجد أو داخله كما يقتضيه الاطلاق.
(٢٠٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، علي بن إبراهيم (1)، عبد الله بن سنان (1)، ابن أبي عمير (1)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عيسي (1)، مالك بن عطية (1)، محمد بن يحيي (1)، داود بن فرقد (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، الجنابة (2)، السجود (5)، الحيض، الإستحاضة (4)، سورة الطلاق (1)، النهي (1)
ورواه الشيخ (1) بإسناده، عن أحمد بن محمد بباقي الطريق والمتن.
ن: وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن يحيي الكاهلي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن المرأة يجامعها زوجها فتحيض وهي في المغتسل، تغتسل أو لا تغتسل؟ قال: قد جاءها ما يفسد الصلاة، فلا تغتسل (2).
وروي هذا الخبر أيضا الشيخ في موضعين من التهذيب (3) بإسناده، عن أحمد بن محمد، وباقي الطريق متحد، وكذا المتن إلا أنه أسقط الفاء من قوله: " فلا تغتسل ".
في أحد الموضعين، وأبدل في الاخر قوله: " تغتسل أو لا " بقوله: " فتغتسل أم لا ". محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن نوح بن شعيب، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام:
الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب، ويقرءان من القرآن ما شاء الله إلا السجدة، ويدخلان المسجد مجتازين، ولا يقعدان فيه، و لا يقربان المسجدين الحرمين (4).
وهذا الحديث مر في أبواب الجنابة أيضا.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن التعويذ يعلق علي الحائض؟ قال: نعم لا بأس، قال: وتقرؤه وتكتبه ولا تصيبه يدها (5).
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيي،
(١) في التهذيب في زيادات حيضه تحت رقم ٥٦.
(٢) الكافي باب المرأة تري الدم وهي جنب تحت رقم ١.
(٣) في زيادات أغساله تحت رقم ٢١ وفي زيادات حيضه تحت رقم ٤٧.
(٤) المصدر في زيادات أغساله تحت رقم ٢٥.
(٥) الكافي باب الحائض والنفساء تقرءان القرآن تحت رقم 5.
(٢١٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، عبد الله بن يحيي الكاهلي (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، علي بن إبراهيم (1)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، محمد بن يحيي (1)، علي بن الحكم (1)، داود بن فرقد (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، نوح بن شعيب (1)، أحمد بن محمد (3)، محمد بن مسلم (1)، القرآن الكريم (2)، الجنابة (2)، السجود (3)، الصّلاة (1)، الحيض، الإستحاضة (2)، النفاس (1)

باب [الطامث تسمع آية السجدة]

عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن التعويذ يعلق علي الحائض؟ فقال: نعم إذا كان في جلد أو فضة أو قصبة حديد (1).
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وحماد، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحائض تقرأ القرآن وتحمد الله (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تقرأ الحائض القرآن والنفساء والجنب أيضا (3).
وقد مر في أبواب الجنابة (4) خبران في هذا المعني من الصحيح.
* (باب) * صحر: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الطامث تسمع السجدة، فقال: إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها (5).
محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان ابن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحايض هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة؟ قال: تقرأ ولا تسجد (6).
قلت: ذكر الشيخ - رحمه الله - أن أمر الحائض بالسجود إذا سمعت
(١) إلي (٣) الكافي باب الحائض والنفساء تقرءان القرآن تحت رقم 4 و 1 و 2.
(4) راجع ص 180.
(5) المصدر الباب تحت رقم 3.
(6) الاستبصار كتاب الصلاة باب الحائض تسمع سجدة العزائم تحت رقم 2، وفيه " لا تقرأ ولا تسجد " وفي التهذيب في زيادات كيفية صلاته تحت رقم 28 كما في المتن.
(٢١١)
صفحهمفاتيح البحث: علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (1)، ابن أبي عمير (2)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، الحسين بن سعيد (1)، علي بن رئاب (1)، محمد بن يحيي (1)، الحسن بن محبوب (1)، منصور بن حازم (1)، محمد بن يعقوب (1)، زيد الشحام (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، القرآن الكريم (4)، الجنابة (1)، السجود (6)، النفاس (2)، الحيض، الإستحاضة (5)، الصّلاة (1)

باب [جواز اختضاب الحائض]

السجدة، محمول علي الاستحباب، ونهيها عنه محمول علي جواز تركه، فلا - تنافي بينهما، ويمكن أن يقال: إن الامر مخصوص بالعزائم والنهي عام فيختص بغيرها، ولقد أغرب العلامة في المختلف فقال: إن النهي محمول علي المنع من قراءة العزائم، فكأنه عليه السلام قال: ولا تقرأ العزيمة التي تسجد منها، قال: وإطلاق المسبب علي السبب مجازا جائز.
* (باب) * صحر: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: تختضب المرأة وهي طامث؟ فقال: نعم (1).
قلت: هكذا أورد الحديث في التهذيب، والاسناد المذكور له صحيح علي القول المشور، وفي نسختين عندي للكافي عن محمد بن أبي حمزة، عن علي بن أبي حمزة (2)، قال: قلت، وعلي مشترك بين أخي محمد وهو مثله موثق بشهادة الواحد، وبين البطائني وضعفه مشهور، ولا قرينة واضحة علي تعيين أحدهما، ويشهد لصحة ما ذكره الشيخ أن المحقق في المعتبر، روي الحديث عن الحسين بن سعيد، وظاهره الاخذ من كتبه في هذا وفي غيره، ولم يثبت في الطريق واسطة بين محمد بن أبي حمزة، وبين أبي إبراهيم عليه السلام وهو في طبقة من روي عنه.
* (باب ما ينبغي للحائض أن تفعل عند وقت كل صلاة) * ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن
(1) التهذيب في حكم حيضه تحت رقم 95.
(2) الظاهر " علي بن أبي حمزة " نسخة بدل عن محمد بن أبي حمزة لا الواسطة بينه وبين الامام كما هو ظاهر النسخ التي تكون عندي.
(٢١٢)
صفحهمفاتيح البحث: علي بن أبي حمزة البطائني (2)، علي بن إبراهيم (1)، الفضل بن شاذان (1)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن النعمان (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، نضر بن سويد (1)، أحمد بن محمد (1)، جعفر بن محمد (1)، النهي (2)، السجود (2)، الصّلاة (1)، السب (1)، الجواز (1)، الحيض، الإستحاضة (1)

باب ما ينبغي للحائض أن تفعل عند وقت كل صلاة

السجدة، محمول علي الاستحباب، ونهيها عنه محمول علي جواز تركه، فلا - تنافي بينهما، ويمكن أن يقال: إن الامر مخصوص بالعزائم والنهي عام فيختص بغيرها، ولقد أغرب العلامة في المختلف فقال: إن النهي محمول علي المنع من قراءة العزائم، فكأنه عليه السلام قال: ولا تقرأ العزيمة التي تسجد منها، قال: وإطلاق المسبب علي السبب مجازا جائز.
* (باب) * صحر: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: تختضب المرأة وهي طامث؟ فقال: نعم (1).
قلت: هكذا أورد الحديث في التهذيب، والاسناد المذكور له صحيح علي القول المشور، وفي نسختين عندي للكافي عن محمد بن أبي حمزة، عن علي بن أبي حمزة (2)، قال: قلت، وعلي مشترك بين أخي محمد وهو مثله موثق بشهادة الواحد، وبين البطائني وضعفه مشهور، ولا قرينة واضحة علي تعيين أحدهما، ويشهد لصحة ما ذكره الشيخ أن المحقق في المعتبر، روي الحديث عن الحسين بن سعيد، وظاهره الاخذ من كتبه في هذا وفي غيره، ولم يثبت في الطريق واسطة بين محمد بن أبي حمزة، وبين أبي إبراهيم عليه السلام وهو في طبقة من روي عنه.
* (باب ما ينبغي للحائض أن تفعل عند وقت كل صلاة) * ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن
(1) التهذيب في حكم حيضه تحت رقم 95.
(2) الظاهر " علي بن أبي حمزة " نسخة بدل عن محمد بن أبي حمزة لا الواسطة بينه وبين الامام كما هو ظاهر النسخ التي تكون عندي.
(٢١٢)
صفحهمفاتيح البحث: علي بن أبي حمزة البطائني (2)، علي بن إبراهيم (1)، الفضل بن شاذان (1)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن النعمان (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، نضر بن سويد (1)، أحمد بن محمد (1)، جعفر بن محمد (1)، النهي (2)، السجود (2)، الصّلاة (1)، السب (1)، الجواز (1)، الحيض، الإستحاضة (1)
زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كانت المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة، وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة، ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عز وجل وتسبحه وتهلله وتحمده كمقدار صلاتها، ثم تفرغ لحاجتها (1).
قلت: ينبغي أن يراد من اللام في " لحاجتها " معني " إلي " لينتظم مع المعني المناسب هنا لتفرغ وهو يقصد، لأنه أحد معانيه، ففي القاموس: " فرغ إليه قصد ".
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمار بن مروان، عن زيد الشحام، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ينبغي للحائض أن يتوضأ عند وقت كل صلاة، ثم تستقبل القبلة وتذكر الله مقدار ما كانت تصلي (2).
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن أبي عمير، وحماد، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تتوضأ المرأة الحائض إذا أرادت أن تأكل، وإذا كان وقت الصلاة توضأت واستقبلت القبلة وهللت، وكبرت، وتلت القرآن، وذكرت الله عز وجل (3).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تطهر يوم الجمعة، وتذكر الله، قال: أما الطهر فلا ولكنها تتوضأ في وقت الصلاة، ثم تستقبل القبلة وتذكر الله (4).
وروي الشيخ (5) الخبرين الأولين متصلين بطريقه عن محمد بن يعقوب بالاسناد والمتن، إلا أنه كرر " قال " في الأول، وجعل موضع الواو في
(1) و (2) الكافي باب ما يجب علي الحائض في أوقات الصلاة تحت رقم 4 و 3.
(3) و (4) المصدر الباب تحت رقم 2 و 1.
(5) في التهذيب في حكم الحيض تحت رقم 28 و 27.
(٢١٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، مواقيت الصلاة (2)، علي بن إبراهيم (2)، معاوية بن عمار (1)، ابن أبي عمير (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، عمار بن مروان (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (1)، زيد الشحام (1)، محمد بن مسلم (1)، القرآن الكريم (1)، الصّلاة (5)، الطهارة (1)، الوضوء (1)، الحيض، الإستحاضة (5)

باب حكم الوطي في الحائض

" وتذكر " فاء في الثاني.
* (باب حكم الوطي في الحيض) * صحر: محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن صفوان، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل واقع امرأته وهي طامث، قال: لا يلتمس فعل ذلك وقد نهي الله أن يقربها، قلت: فإن فعل فعليه كفارة؟ قال لا أعلم فيه شيئا يستغفر الله [تعالي] (1).
* (باب ما للرجل من الحائض) * صحي: محمد بن علي بن الحسين - رضي الله عنه - عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أحمد، وعبد الله ابني محمد بن عيسي، عن ابن أبي عمير ح: وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، وجعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن عمه عبد الله بن عامر، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال: تتزر بإزار إلي الركبتين ويخرج سرتها ثم له ما فوق الإزار (2).
صحر: محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن البرقي - يعني محمد بن خالد، عن عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما للرجل من الحائض؟
قال: ما بين أليتيها، ولا يوقب (3).
(1) التهذيب في حكم الحيض تحت رقم 44.
(2) الفقيه تحت رقم 204. ولعل المراد بما فوق الإزار أعالي بدنها، ويمكن الحمل علي ما هو خارج الإزار. وورد في الصحيح كراهة الاستمتاع من الحائض ما بين السرة والركبة.
(3) التهذيب في حكم الحيض تحت رقم 15.
(٢١٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليهما السلام (1)، عبيد الله بن علي الحلبي (1)، الحسين بن محمد بن عامر (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، عبد الله بن عامر (1)، محمد بن أبي عمير (1)، جعفر بن محمد بن مسرور (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، عيص بن القاسم (1)، عمر بن يزيد (1)، محمد بن الحسن (3)، أحمد بن محمد (1)، الحيض، الإستحاضة (6)، الزوج، الزواج (1)

باب ما للرجل من الحائض

" وتذكر " فاء في الثاني.
* (باب حكم الوطي في الحيض) * صحر: محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن صفوان، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل واقع امرأته وهي طامث، قال: لا يلتمس فعل ذلك وقد نهي الله أن يقربها، قلت: فإن فعل فعليه كفارة؟ قال لا أعلم فيه شيئا يستغفر الله [تعالي] (1).
* (باب ما للرجل من الحائض) * صحي: محمد بن علي بن الحسين - رضي الله عنه - عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أحمد، وعبد الله ابني محمد بن عيسي، عن ابن أبي عمير ح: وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، وجعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن عمه عبد الله بن عامر، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال: تتزر بإزار إلي الركبتين ويخرج سرتها ثم له ما فوق الإزار (2).
صحر: محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن البرقي - يعني محمد بن خالد، عن عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما للرجل من الحائض؟
قال: ما بين أليتيها، ولا يوقب (3).
(1) التهذيب في حكم الحيض تحت رقم 44.
(2) الفقيه تحت رقم 204. ولعل المراد بما فوق الإزار أعالي بدنها، ويمكن الحمل علي ما هو خارج الإزار. وورد في الصحيح كراهة الاستمتاع من الحائض ما بين السرة والركبة.
(3) التهذيب في حكم الحيض تحت رقم 15.
(٢١٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليهما السلام (1)، عبيد الله بن علي الحلبي (1)، الحسين بن محمد بن عامر (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، عبد الله بن عامر (1)، محمد بن أبي عمير (1)، جعفر بن محمد بن مسرور (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، عيص بن القاسم (1)، عمر بن يزيد (1)، محمد بن الحسن (3)، أحمد بن محمد (1)، الحيض، الإستحاضة (6)، الزوج، الزواج (1)

باب مناولة الحائض للرجل الماء و الخمرة

ورواه في الاستبصار (1) عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، ببقية الاسناد والمتن.
باب مناولة الحائض للرجل الماء والخمرة ن: محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحائض تناول الرجل الماء، قال: قد كان بعض نساء النبي صلي الله عليه وآله وسلم تسكب عليه الماء وهي حائض وتناوله الخمرة (2).
ورواه الشيخ (3) بإسناده عن محمد بن إسماعيل بسائر الطريق والمتن.
قال ابن الأثير: " في حديث أم سلمة قال لها وهي حائض: " ناوليني الخمرة " (4) وهي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسجة خوص ونحوه من النبات، ولا تكون خمرة إلا في هذا المقدار ".
باب الرجوع في أمر الحيض والعدة إلي النساء صحي: محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن جميل بن دراج، عن زرارة، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: العدة والحيض إلي النساء (5).
ورواه في الاستبصار (6) عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن
(1) الباب الأول من أبواب الحيض تحت رقم 5.
(2) الكافي باب الحائض تتناول الخمرة تحت رقم 1. وسكب الماء سكبا:
صبه، والخمرة - بالضم -: سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل.
(3) في التهذيب في زيادات الحيض تحت رقم 61.
(4) في الفقيه قال النبي (ص) لبعض نسائه: ناوليني الخمرة، فقالت: اني حائض، فقال لها: أحيضك في يدك؟ ".
(5) التهذيب في زيادات الحيض تحت رقم 66.
(6) كتاب الطهارة باب في الحيض والعدة إلي النساء تحت رقم 1.
(٢١٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، السيدة أم سلمة بن الحارث زوجة الرسول صلي الله عليه وآله (1)، إبن الأثير (1)، معاوية بن عمار (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (2)، الحسين بن سعيد (1)، جميل بن دراج (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (4)، السجود (1)، الحيض، الإستحاضة (8)، الطهارة (1)

باب الرجوع في أمر الحيض والعدة إلي النساء

ورواه في الاستبصار (1) عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، ببقية الاسناد والمتن.
باب مناولة الحائض للرجل الماء والخمرة ن: محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحائض تناول الرجل الماء، قال: قد كان بعض نساء النبي صلي الله عليه وآله وسلم تسكب عليه الماء وهي حائض وتناوله الخمرة (2).
ورواه الشيخ (3) بإسناده عن محمد بن إسماعيل بسائر الطريق والمتن.
قال ابن الأثير: " في حديث أم سلمة قال لها وهي حائض: " ناوليني الخمرة " (4) وهي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسجة خوص ونحوه من النبات، ولا تكون خمرة إلا في هذا المقدار ".
باب الرجوع في أمر الحيض والعدة إلي النساء صحي: محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن جميل بن دراج، عن زرارة، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: العدة والحيض إلي النساء (5).
ورواه في الاستبصار (6) عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن
(1) الباب الأول من أبواب الحيض تحت رقم 5.
(2) الكافي باب الحائض تتناول الخمرة تحت رقم 1. وسكب الماء سكبا:
صبه، والخمرة - بالضم -: سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل.
(3) في التهذيب في زيادات الحيض تحت رقم 61.
(4) في الفقيه قال النبي (ص) لبعض نسائه: ناوليني الخمرة، فقالت: اني حائض، فقال لها: أحيضك في يدك؟ ".
(5) التهذيب في زيادات الحيض تحت رقم 66.
(6) كتاب الطهارة باب في الحيض والعدة إلي النساء تحت رقم 1.
(٢١٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، السيدة أم سلمة بن الحارث زوجة الرسول صلي الله عليه وآله (1)، إبن الأثير (1)، معاوية بن عمار (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (2)، الحسين بن سعيد (1)، جميل بن دراج (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (4)، السجود (1)، الحيض، الإستحاضة (8)، الطهارة (1)
الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد ببقية السند والمتن.
والمعهود المتكرر رواية الحسين بن سعيد، عن جميل بالواسطة، وهي في الغالب محمد بن أبي عمير، وقد يكون هو مع فضالة، ومع فرض الانحصار فيهما لا يقدح سقوطها في صحته كما أشرنا إليه في الفائدة الثالثة من مقدمة الكتاب.
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: العدة والحيض للنساء، إذا ادعت صدقت (1).
ورواه الشيخ (2) بإسناده، عن محمد بن يعقوب ببقية الطريق والمتن، وفيه كما تري دلالة علي ما قلناه، من أن الواسطة التي سقطت من الطريق الأول هي ابن أبي عمير.
وقد أورد الشيخ في الكتابين (3) حديثا ضعيف الطريق يتضمن عدم قبول دعوي امرأة أنها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض إلا أن يشهد نسوة من بطانتها أن حيضها كان فيما مضي علي ما ادعت، ثم قال الشيخ: الوجه في الجمع بينهما أن المرأة إذا كانت مأمونة قبل قولها.
ولا يخفي أن مفاد الحديث علي تقدير العمل به أخص مما ذكره الشيخ إذ الدعوي فيه مخالفة للعادة الجارية قليلة الوقوع.
(1) الكافي كتاب الطلاق باب ان النساء يصدقن في العدة والحيض تحت رقم 1.
(2) في التهذيب كتاب الطلاق باب عدد النساء تحت رقم 174.
(3) التهذيب في زيادات حكم الحيض تحت رقم 65 مسندا عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام " أن عليا عليه السلام قال في امرأة ادعت أنها حائض ثلاث حيض في شهر قال: كلفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان فيما مضي علي ما ادعت فان شهدن صدقت والا فهي كاذبة " وفي الاستبصار باب ان العدة والحيض إلي النساء ويقبل قولهن فيه تحت رقم 2.
(٢١٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الحسين بن الحسن بن أبان (1)، علي بن إبراهيم (1)، محمد بن أبي عمير (1)، ابن أبي عمير (2)، الحسين بن سعيد (2)، محمد بن يعقوب (2)، الحيض، الإستحاضة (6)، الشهادة (1)

باب استبراء الحائض قبل الغسل

* (باب استبراء الحائض قبل الغسل) * صحي: محمد بن يعقوب - رحمه الله - عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة، فإن خرج فيها شئ من الدم فلا تغتسل، وإن لم تر شيئا فلتغتسل، وإن رأت بعد ذلك صفرة فلتتوض ولتصل (1).
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام إنه بلغه أن نساء كانت إحداهن تدعو بالمصباح في جوف الليل تنظر إلي الطهر، فكان يعيب ذلك ويقول: متي كان النساء يصنعن هذا؟! (2).
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبن أبي عمير، عن ثعلبة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كان ينهي النساء أن ينظرن إلي أنفسهن في المحيض بالليل ويقول: إنها قد تكون الصفرة والكدرة (3).
وروي الشيخ الخبر الأول (4) متصلا بطريقه، عن محمد بن يعقوب، وباقي السند والمتن كما في الكافي إلا أنه قال: " فلتتوضأ " وقد ذكرنا فيما مضي أن الهمز أولي من تركه علي ما يقتضيه كلام أهل اللغة، لكن الترك في لفظ الكافي كثير وكان الشيخ يصلحه (5).
باب استظهار الحايض إذا أتي وقت طهرها ولما تطهر صحي: محمد بن الحسن بإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، * (هامش) (1) و (2) و (3) الكافي باب استبراء الحائض تحت رقم 2 و 4 و 5.
(4) في التهذيب في حكم الحيض تحت رقم 32.
(5) في النسخ المطبوعة من الكافي وبعض المخطوطة منه " فليتوضأ " كما في التهذيب بالهمز. (*)
(٢١٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، علي بن إبراهيم (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن يحيي (2)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (2)، محمد بن مسلم (1)، الطهارة (1)، الحيض، الإستحاضة (4)، الغسل (1)

باب استظهار الحائض إذا أتي وقت طهرها و لما تطهر

* (باب استبراء الحائض قبل الغسل) * صحي: محمد بن يعقوب - رحمه الله - عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة، فإن خرج فيها شئ من الدم فلا تغتسل، وإن لم تر شيئا فلتغتسل، وإن رأت بعد ذلك صفرة فلتتوض ولتصل (1).
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام إنه بلغه أن نساء كانت إحداهن تدعو بالمصباح في جوف الليل تنظر إلي الطهر، فكان يعيب ذلك ويقول: متي كان النساء يصنعن هذا؟! (2).
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبن أبي عمير، عن ثعلبة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كان ينهي النساء أن ينظرن إلي أنفسهن في المحيض بالليل ويقول: إنها قد تكون الصفرة والكدرة (3).
وروي الشيخ الخبر الأول (4) متصلا بطريقه، عن محمد بن يعقوب، وباقي السند والمتن كما في الكافي إلا أنه قال: " فلتتوضأ " وقد ذكرنا فيما مضي أن الهمز أولي من تركه علي ما يقتضيه كلام أهل اللغة، لكن الترك في لفظ الكافي كثير وكان الشيخ يصلحه (5).
باب استظهار الحايض إذا أتي وقت طهرها ولما تطهر صحي: محمد بن الحسن بإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، * (هامش) (1) و (2) و (3) الكافي باب استبراء الحائض تحت رقم 2 و 4 و 5.
(4) في التهذيب في حكم الحيض تحت رقم 32.
(5) في النسخ المطبوعة من الكافي وبعض المخطوطة منه " فليتوضأ " كما في التهذيب بالهمز. (*)
(٢١٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، علي بن إبراهيم (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن يحيي (2)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (2)، محمد بن مسلم (1)، الطهارة (1)، الحيض، الإستحاضة (4)، الغسل (1)
عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الحائض كم تستظهر؟ فقال: تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة (1).
صحر: وعن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن عمرو بن سعيد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الطامث كم حد جلوسها؟ فقال: تنتظر عدة ما كانت تحيض، ثم تستظهر بثلاثة أيام، ثم هي مستحاضة (2).
وروي الشيخ عن أبي عبد الله المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد البرقي، عن محمد بن عمرو بن سعيد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الطامث وحد جلوسها، فقال:
تنتظر عدة ما كانت تحيض، ثم تستظهر بثلاثة أيام، ثم هي مستحاضة (3).
وقد وقع إيراد الشيخ لهذين الطريقين مقترنين كما أوردناهما، ولولا ذلك لاحتمل قويا أن يكونا طريقا واحدا عرض له خلل، إما بزيادة كلمتي " عن محمد " أو نقيصتهما.
ورواه في الاستبصار (4) بإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، ببقية السند والمتن كما في الأول، وفيه إشعار بالاتحاد وأن الخلل هو النقيصة، لكنه روي بعده بغير فصل حديثا معلقا عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عمرو بن سعيد الزيات، وأورده بهذه الصورة أيضا في زيادات الحيض من التهذيب (5).
وروي في أخبار النفاس (6) حديثا عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن محمد بن عمرو، وهذا
(1) و (2) و (3) التهذيب في حكم الحيض تحت رقم 61 و 63 و 64.
(4) باب الاستظهار للمستحاضة تحت رقم 3 و 4.
(5) الباب المذكور تحت رقم 82.
(6) الاستبصار باب أكثر أيام النفاس تحت رقم 4.
(٢١٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (3)، محمد بن عمرو بن سعيد الزيات (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، أحمد بن محمد بن خالد (1)، محمد بن خالد البرقي (1)، محمد بن عمرو بن سعيد (1)، سعد بن عبد الله (3)، ابن أبي نصر (1)، عمرو بن سعيد (1)، أحمد بن محمد (5)، محمد بن خالد (1)، محمد بن عمرو (1)، الحيض، الإستحاضة (3)

باب مواقعة من انقطع عنها الحيض قبل أن تغتسل

يقتضي ترجيح كون الخلل هو الزيادة، لان أحمد بن محمد الذي يروي عن محمد بن خالد، هو ابن عيسي، والاسناد المذكور صريح في روايته عن محمد بن عمرو بغير واسطة، فيبعد إثباتها حينئذ، ويقرب كون " أحمد بن محمد " هو ابن خالد (1).
باب مواقعة من انقطع عنها الحيض قبل أن تغتسل صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامها، قال: إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغتسل فرجها ثم يمسها إن شاء قبل أن تغتسل (2).
ورواه الشيخ (3) بإسناده، عن محمد بن يعقوب بباقي الطريق والمتن.
قال ابن الأثير: الشبق - بالتحريك -: شدة الغلمة وطلب النكاح، وفسر الغلمة بهيجان شهوة النكاح من الرجل والمرأة وغيرهما.
* (باب ما يجزي الحائض من الماء في الغسل) * صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها (4).
ورواه الشيخ في التهذيب (5) بإسناده عن أحمد بن محمد، بسائر الطريق والمتن.
ن: وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، وعن
(١) في الفائدة الثانية من خاتمة الجامع المراد بأبي جعفر الذي روي عنه سعد، هو ابن عيسي.
(٢) الكافي كتاب النكاح باب مجامعة الحائض قبل أن تغتسل تحت رقم 1.
(3) في التهذيب في زيادات فقه النكاح تحت رقم 160.
(4) الكافي باب غسل الحائض تحت رقم 4.
(5) في زيادات الحيض تحت رقم 72.
(٢١٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، إبن الأثير (1)، العلاء بن رزين (1)، محمد بن يحيي (3)، علي بن الحكم (1)، محمد بن يعقوب (3)، أحمد بن محمد (6)، محمد بن عمرو (1)، محمد بن مسلم (2)، الزوج، الزواج (1)، الشهوة، الإشتهاء (1)، الحيض، الإستحاضة (6)، الغسل (2)

باب ما يجزي الحائض من الماء في الغسل

يقتضي ترجيح كون الخلل هو الزيادة، لان أحمد بن محمد الذي يروي عن محمد بن خالد، هو ابن عيسي، والاسناد المذكور صريح في روايته عن محمد بن عمرو بغير واسطة، فيبعد إثباتها حينئذ، ويقرب كون " أحمد بن محمد " هو ابن خالد (1).
باب مواقعة من انقطع عنها الحيض قبل أن تغتسل صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامها، قال: إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغتسل فرجها ثم يمسها إن شاء قبل أن تغتسل (2).
ورواه الشيخ (3) بإسناده، عن محمد بن يعقوب بباقي الطريق والمتن.
قال ابن الأثير: الشبق - بالتحريك -: شدة الغلمة وطلب النكاح، وفسر الغلمة بهيجان شهوة النكاح من الرجل والمرأة وغيرهما.
* (باب ما يجزي الحائض من الماء في الغسل) * صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها (4).
ورواه الشيخ في التهذيب (5) بإسناده عن أحمد بن محمد، بسائر الطريق والمتن.
ن: وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، وعن
(١) في الفائدة الثانية من خاتمة الجامع المراد بأبي جعفر الذي روي عنه سعد، هو ابن عيسي.
(٢) الكافي كتاب النكاح باب مجامعة الحائض قبل أن تغتسل تحت رقم 1.
(3) في التهذيب في زيادات فقه النكاح تحت رقم 160.
(4) الكافي باب غسل الحائض تحت رقم 4.
(5) في زيادات الحيض تحت رقم 72.
(٢١٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، إبن الأثير (1)، العلاء بن رزين (1)، محمد بن يحيي (3)، علي بن الحكم (1)، محمد بن يعقوب (3)، أحمد بن محمد (6)، محمد بن عمرو (1)، محمد بن مسلم (2)، الزوج، الزواج (1)، الشهوة، الإشتهاء (1)، الحيض، الإستحاضة (6)، الغسل (2)
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير جميعا، عن عبد الله بن يحيي، الكاهلي، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن النساء اليوم أحدثن مشطا تعمد إحداهن إلي القرامل من الصوف تفعله الماشطة تصنعه من الشعر، ثم تحشوه بالرياحين، ثم تجعل عليه خرقة رقيقة، ثم تخيطه بمسلة، ثم تجعلها في رأسها، ثم تصيبها الجنابة؟ فقال: كان النساء الأول إنما تمشط المقاديم (1)، فإذا أصابهن الغسل تغدر (2)، مرها أن تروي رأسها من الماء وتعصره حتي تروي، فإذا روي فلا بأس عليها، قال: قلت: فالحائض؟
قال: تنقض المشط نقضا (3).
قلت: هذا الخبر محمول علي استحباب النقض للحائض استظهارا في إيصال الماء إلي الرأس، ووجه الفرق بين الحائض والجنب حصول المشقة بالنقض في الجنابة لتكرر الحاجة إلي الغسل فيها وانتفائها في الحيض، لأنه يتأخر مدة، وقد دل الخبر الأول علي الاجتزاء بإيصال الماء إلي الشعر في الحائض، كما دل الأخير علي الاجتزاء به في الجنب.
والقرامل صغائر من شعر أو صوف أو أبريسم تصل به المرأة شعرها، (هامش) (1) في المصدر " يمتشطن المقاديم " أي كن يكتفين بمشط مقاديم رؤوسهن ولا - يمشطن خلفها.
(2) كذا في نسخ الكتاب، وفي المصدر " بقذر " - بالقاف والذال المعجمة - وفي بعض نسخة " تقذر " وقال الفيض - رحمه الله - أي بسبب حدث جنابة أو دم، والتروية المبالغة في ايصال الماء، من الري. وقال العلامة المجلسي - رحمه الله -:
قوله: " تعذر " أي بجنابة.
(3) الكافي باب غسل الحائض تحت رقم 1، وقوله " تنقض المشط نقضا " محمول علي الاستحباب لان الجنابة أكثر وقوعا من الحيض والنقض في كل مرة لا يخلو من عسر وحرج بخلاف الحيض فإنها في الشهر مرة، وأيضا الخبائة الحاصلة من الحيض أكثر منها من الجنابة فتأمل (المرآة). (*)
(٢٢٠)
صفحهمفاتيح البحث: العلامة المجلسي (1)، عبد الله بن يحيي (1)، علي بن إبراهيم (1)، ابن أبي عمير (1)، الجنابة (4)، الغسل (3)، الحيض، الإستحاضة (7)، الحاجة، الإحتياج (1)

باب وجوب قضاء الصوم علي الحائض دون الصلاة

قاله ابن الأثير.
وقوله: " فإذا أصابهن الغسل تغدر " معناه تترك الشعر علي حاله ولا - ينقض، قال في القاموس: غدرة تركه وبقاه كغادره.
(باب وجوب قضاء الصوم علي الحائض دون الصلاة) ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قضاء الحائض الصلاة ثم تقضي الصيام؟ قال: ليس عليها أن تقضي الصلاة، وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان، ثم أقبل علي فقال: إن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم كان يأمر بذلك فاطمة عليها السلام، وكان يأمر بذلك المؤمنات (1).
وروي الشيخ (2) هذا الخبر عن المفيد، عن أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي، عن علي بن إبراهيم، وعن أبي غالب الزراري، وأبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، وسائر السند واحد إلا أنه قال: عن عمر بن أذينة، والمتن متفق.
(باب) صحر: محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب - يعني ابن يزيد - عن أبي همام، عن أبي الحسن عليه السلام في الحائض: إذا اغتسلت
(1) الكافي باب الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة تحت رقم 3. وكأن لفظة عليها السلام من زيادات النساخ زعما منهم أن المراد بفاطمة هي ابنة رسول الله صلوات الله عليهما وآلهما، وقال صاحب الحدائق: أن المراد بفاطمة هنا بنت أبي حبيش المذكورة في أبواب الحيض والاستحاضة لأنها كانت مشهورة بكثرة الاستحاضة والسؤال عن مسائلها في ذلك الزمان - انتهي، أقول: ذكر فاطمة بنت أبي حبيش في كتب العامة وصحاحهم في أبواب الحيض والاستحاضة كثير.
(2) التهذيب باب حكم الحيض تحت رقم 31.
(٢٢١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، شهر رمضان المبارك (1)، إبن الأثير (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، علي بن إبراهيم (3)، ابن أبي عمير (1)، عمر بن أذينة (1)، الحسن بن حمزة (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، الصيام، الصوم (3)، الصّلاة (4)، الغسل (1)، الحيض، الإستحاضة (9)، الوجوب (1)

باب [إذا رأت الحائض الطهر و هي في وقت صلاة]

قاله ابن الأثير.
وقوله: " فإذا أصابهن الغسل تغدر " معناه تترك الشعر علي حاله ولا - ينقض، قال في القاموس: غدرة تركه وبقاه كغادره.
(باب وجوب قضاء الصوم علي الحائض دون الصلاة) ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قضاء الحائض الصلاة ثم تقضي الصيام؟ قال: ليس عليها أن تقضي الصلاة، وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان، ثم أقبل علي فقال: إن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم كان يأمر بذلك فاطمة عليها السلام، وكان يأمر بذلك المؤمنات (1).
وروي الشيخ (2) هذا الخبر عن المفيد، عن أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي، عن علي بن إبراهيم، وعن أبي غالب الزراري، وأبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، وسائر السند واحد إلا أنه قال: عن عمر بن أذينة، والمتن متفق.
(باب) صحر: محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب - يعني ابن يزيد - عن أبي همام، عن أبي الحسن عليه السلام في الحائض: إذا اغتسلت
(1) الكافي باب الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة تحت رقم 3. وكأن لفظة عليها السلام من زيادات النساخ زعما منهم أن المراد بفاطمة هي ابنة رسول الله صلوات الله عليهما وآلهما، وقال صاحب الحدائق: أن المراد بفاطمة هنا بنت أبي حبيش المذكورة في أبواب الحيض والاستحاضة لأنها كانت مشهورة بكثرة الاستحاضة والسؤال عن مسائلها في ذلك الزمان - انتهي، أقول: ذكر فاطمة بنت أبي حبيش في كتب العامة وصحاحهم في أبواب الحيض والاستحاضة كثير.
(2) التهذيب باب حكم الحيض تحت رقم 31.
(٢٢١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، شهر رمضان المبارك (1)، إبن الأثير (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، علي بن إبراهيم (3)، ابن أبي عمير (1)، عمر بن أذينة (1)، الحسن بن حمزة (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، الصيام، الصوم (3)، الصّلاة (4)، الغسل (1)، الحيض، الإستحاضة (9)، الوجوب (1)
في وقت العصر تصلي العصر، ثم تصلي الظهر (1).
قلت: هذا الخبر يخالف بظاهره ما هو المعروف بين الأصحاب ونطق به غيره من الاخبار فإن صلاة الظهر إن أريد بها القضاء، فعموم الحكم بعدم وجوب قضاء الصلاة علي الحائض ينافيه، وإن أريد منها الأداء، فهي مقدمة علي العصر فيه، وقد حمله الشيخ (2) علي حصول الطهر في وقت الظهر ففرطت حتي يضيق الوقت للعصر فيوجد حينئذ سبب القضاء وهو حسن، وفي عدة أخبار تصريح به وسنوردها. ويمكن أيضا أن يكون واردا علي جهة التقية، ومثله في أخبار المواقيت كثير وستراه إن شاء الله.
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: أيما امرأة رأت الطهر وهي قادرة علي أن تغتسل في وقت صلاة، ففرطت فيها حتي يدخل وقت صلاة أخري، كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها، وإن رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت [ال] صلاة ودخل وقت صلاة أخري، فليس عليها قضاء، وتصلي الصلاة التي دخل وقتها (3).
ورواه الشيخ (4) بإسناده عن علي بن إبراهيم ببقية السند، وفي المتن قليل اختلاف لفظي.
محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن الحجال - هو عبد الله بن محمد -، عن ثعلبة، عن معمر بن يحيي، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الحائض تطهر عند العصر تصلي الأولي؟ قال: لا، إنما تصلي الصلاة
(1) في زيادات حكم الحيض تحت رقم 64.
(2) في الاستبصار باب الحائض تطهر عند وقت الصلاة تحت رقم 5.
(3) الكافي باب المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة تحت رقم 4.
(4) باب زيادات الحيض من التهذيب تحت رقم 32.
(٢٢٢)
صفحهمفاتيح البحث: مواقيت الصلاة (6)، علي بن إبراهيم (2)، عبد الله بن محمد (1)، عبيد بن زرارة (1)، علي بن رئاب (1)، محمد بن يحيي (1)، معمر بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، الصّلاة (5)، الطهارة (2)، التقية (1)، الحيض، الإستحاضة (5)، الوجوب (1)، العصر (بعد الظهر) (4)
التي تطهر عندها (1).
قلت: هذا محمول علي إرادة الوقت المضيق كما سيأتي في كتاب الصلاة إن شاء الله.
وبإسناده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رأت المرأة الطهر وهي في وقت الصلاة ثم أخرت الغسل حتي يدخل وقت صلاة أخري كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها، وإذا طهرت في وقت، فأخرت الصلاة حتي يدخل وقت صلاة أخري ثم رأت دما كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها (2).
قلت: ينبغي أن يكون المراد من قوله في هذا الخبر: " وإذا طهرت في وقت - إلخ " أنها إذا كانت طاهرا وأخرت الصلاة فجائها الحيض، وهذا هو الذي فهمه الشيخ وغيره منه، وظاهر أن العبارة قاصرة في تأديته وإلا فإرادة الطهر المجدد لا ينتظم مع إيجاب القضاء إذا رأت بعده دما قبل أن تصلي، واعلم أن هذا الخبر والذي قبله مرويان في الكافي أيضا (3)، لكن اتفق في كل من إسناديهما تصحيف علي ما رأيته في نسخ الكتاب، ولهذا عدلت عن إيرادهما منه، والتصحيف في الأول لمعمر بن يحيي بمعمر بن عمر، وفي الثاني لعلي بن رئاب بعلي بن زيد، وقد روي المحقق في المعتبر الخبر الأول عن معمر بن يحيي، والثاني عن علي بن إبراهيم بعين الاسناد الذي ذكره الشيخ، وفي الاستبصار (4) أوردهما متصلين بطريقه عن محمد بن يعقوب وبقية السندين كما في التهذيب وكانه مؤذن بأن التصحيف حادث.
(1) و (2) المصدر الباب المقدم ذكره تحت رقم 21 و 31.
(3) المصدر باب المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة تحت رقم 2 و 3.
(4) باب المرأة تحيض بعد أن دخل عليها وقت الصلاة تحت رقم 4.
(٢٢٣)
صفحهمفاتيح البحث: مواقيت الصلاة (5)، علي بن إبراهيم (1)، علي بن رئاب (2)، معمر بن يحيي (2)، محمد بن يعقوب (1)، علي بن زيد (1)، معمر بن عمر (1)، الطهارة (3)، الحيض، الإستحاضة (1)، الصّلاة (3)، الغسل (1)

باب [إن فاطمة عليها السلام صديقة شهيدة لم تطمث]

باب صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن العمركي بن علي عن، علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: إن فاطمة عليها السلام صديقة شهيدة، وإن بنات الأنبياء لا يطمثن (1).
وروي من طريق آخر فيه ضعف، عن أبي جعفر عليه السلام: إن الله فطم فاطمة عليها السلام بالعلم وعن الطمث (2).
وروي الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه (3) عن النبي صلي الله عليه وآله وسلم مرسلا أنه قال: إن فاطمة (صلوات الله عليها) ليست كأحد منكن، إنها لا تري دما في حيض ولا نفاس كالحورية.
وروي في العلل بطريق فيه مجاهيل عن النبي صلي الله عليه وآله وسلم: أنه سئل ما البتول؟ فإنا سمعناك يا رسول الله تقول إن مريم بتول وفاطمة بتول، فقال:
البتول التي لم تر حمرة قط. قال الصدوق: أي لم تحض فإن الحيض مكروه في بنات الأنبياء.
ولا يخفي ما في هذه الروايات من المنافاة (4) لما سبق في حديث قضاء الحائض للصوم دون الصلاة من أن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم كان يأمر فاطمة عليها السلام بذلك، ووجه الجمع حمل أمره صلي الله عليه وآله وسلم لها علي إرادة تعليم المؤمنات وهو نوع من التجوز في الخطاب شائع، ولعل المقتضي له في هذا الموضع رعاية خفاء هذه الكرامة كغيرها مما ينافي ظهوره بلاء التكليف.
(1) الكافي قسم الأصول كتاب الحجة باب مولد فاطمة عليها السلام تحت رقم 2.
(2) المصدر الباب تحت رقم 6، ولفظ الخبر: " والله لقد فطمها الله بالعلم وعن الطمث في الميثاق ". (3) المصدر تحت رقم 194.
(4) وبناء علي كونها بنت أبي حبيش فلا منافاة.
(٢٢٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها (4)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (3)، كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه (1)، الشيخ الصدوق (2)، العمركي بن علي (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (1)، علي بن جعفر (1)، الكرم، الكرامة (1)، الحيض، الإستحاضة (2)، الصّلاة (1)

باب الاستحاضة

وربما كان قوله في آخر الحديث: و " كان يأمر بذلك المؤمنات " إشارة إلي ما ذكرناه بأن يجعل المشار إليه بذلك في هذه العبارة قوله: " كان يأمر فاطمة عليها السلام " ولو اتحد المشار إليه في العبارتين لاستغني عن قوله ثانيا: " وكان يأمر بذلك " واكتفي في إفادة المعني بعطف المؤمنات كما لا يخفي.
(الاستحاضة) صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر - يعني ابن سويد - عن ابن سنان - هو عبد الله - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر، ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعشاء، ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر، ولا بأس أن يأتيها بعلها متي شاء إلا في أيام حيضها فيعتزلها زوجها، وقال: لم تفعله امرأة قط احتسابا إلا عوفيت من ذلك (1).
صحر: وبإسناده، عن موسي بن القاسم، عن عباس - يعني ابن عامر - عن أبان - هو ابن عثمان - عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا - عبد الله عليه السلام عن المستحاضة أيطأها زوجها؟ وهل تطوف بالبيت؟ قال: تقعد قرءها الذي كانت تحيض فيه، فإن كان قرؤها مستقيما فلتأخذ به، وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ولتغتسل ولتستدخل كرسفا، فإذا ظهر عن الكرسف فلتغتسل، ثم تضع كرسفا آخر، ثم تصلي، فإذا كان دما سائلا فلتؤخر الصلاة إلي الصلاة، ثم تصلي صلاتين بغسل واحد، وكل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها، ولتطف بالبيت (2).
ن: محمد بن يعقوب (3)، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان،
(1) التهذيب في حكم الحيض تحت رقم 59.
(2) باب الزيادات في فقه الحج تحت رقم 36.
(3) الكافي باب جامع في الحائض والمستحاضة تحت رقم 2.
(٢٢٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام المهدي المنتظر عليه السلام (1)، السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها (1)، موسي بن القاسم (1)، الفضل بن شاذان (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن إسماعيل (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (2)، الحيض، الإستحاضة (5)، الزوج، الزواج (2)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)، الصّلاة (4)، الحج (1)
عن حماد بن عيسي، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المستحاضة تنتظر أيامها فلا تصلي فيها ولا يقربها بعلها، وإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر، تؤخر هذه وتعجل هذه، والمغرب والعشاء غسلا، تؤخر هذه وتعجل هذه، وتغتسل للصبح وتحتشي وتستثفر ولا تحني (1)، وتضم فخذيها في المسجد وسائر جسدها خارج، ولا يأتيها بعلها أيام قرئها، وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء، وهذه يأتيها بعلها إلا في أيام حيضها.
قال في القاموس: حني يده يحنيها: لواها، والعود والظهر: عطفهما.
وعن محمد، عن الفضل، عن صفوان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة تستحاض، فقال: قال أبو جعفر عليه السلام: سئل رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم عن المرأة تستحاض، فأمرها أن تمكث أيام حيضها لا تصلي فيها، ثم تغتسل وتستدخل قطنة وتستثفر بثوب، ثم تصلي حتي يخرج الدم من وراء الثوب، وقال: تغتسل المرأة الدمية بين كل صلاتين.
والاستذفار أن تطيب وتستجمر بالدخنة وغير ذلك. والاستثفار أن يجعل مثل ثفر الدابة (2).
قلت: قوله: " والاستذفار - إلخ " هو الكلام الذي أشرنا إليه في باب حيض الحامل وقد وقع في الكافي مقترنا بهذا الحديث كما تري، والظاهر أنه من كلام مصنفه، وحيث قام احتمال كونه من جملة الحديث أوردناه بصورته.
(1) في بعض النسخ من المصدر " لا تحيي " أي لا تصلي صلاة التحية وفي بعض نسخه " لا تختبي ". وما في الصلب أصوب ومعناه مناسب أي لا تنحني ظهرها كثيرا مخافة أن يسيل الدم.
(2) المصدر باب جامع في الحائض تحت رقم 3. والدمية منسوبة إلي الدم كالدموية.
(٢٢٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، معاوية بن عمار (1)، ابن أبي عمير (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد الحلبي (1)، الحيض، الإستحاضة (2)، السجود (2)، الصّلاة (2)، الوضوء (1)
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر، ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعشاء، ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر، ولا بأس بأن يأتيها بعلها إذا شاء إلا أيام حيضها فيعتزلها زوجها، قال: وقال: لم تفعله امرأة قط احتسابا إلا عوفيت من ذلك (1).
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيي، عن أبي الحسن عليه السلام: قال: قلت له: جعلت فداك إذا مكثت المرأة عشرة أيام تري الدم، ثم طهرت فمكثت ثلاثة أيام طاهرا، ثم رأت الدم بعد ذلك، أتمسك عن الصلاة؟ قال: لا، هذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة، وتجمع بين صلاتين بغسل، ويأتيها زوجها إن أراد (2).
وروي الشيخ الخبر الأول والأخير (3) متصلين بطريقه، عن محمد بن يعقوب ببقية الاسنادين، وفي متن الأول مخالفة لما في الكافي في عدة مواضع حيث قال: " المستحاضة تنظر أيامها " ثم قال: فإذا جازت " وقال: " وللمغرب والعشاء غسلا " ثم قال: " وتستثفر وتحشي " وقال:
" توضأت " (4). وأسقط من متن الثاني قوله: " بعد قطنة ".
وهذه الأخبار كما رأيت متفقة في الدلالة علي انتفاء الواسطة في الاستحاضة بين القليلة الموجبة للوضوء فقط، والكثيرة الموجبة لكل من صلاة الصبح والظهرين والعشائين غسلا، (5) وقد مر في باب حيض الحامل خبران
(1) و (2) الكافي باب جامع في الحائض تحت رقم 5 و 6.
(3) التهذيب في حكم الحيض تحت رقم 56 و 58.
(4) قوله: " تنظر "، فإذا "، " للمغرب "، " توضأت " في الكافي أيضا مثل ما في التهذيب ولعل الاختلاف كان في نسخة المصنف.
(5) ويأتي إن شاء الله في كتاب الصوم حديث يشهد بذلك أيضا (منه رحمه الله).
(٢٢٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، عبد الله بن المغيرة (1)، علي بن إبراهيم (1)، صفوان بن يحيي (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، الحيض، الإستحاضة (5)، الطهارة (2)، الزوج، الزواج (2)، الفدية، الفداء (1)، الصّلاة (2)، الشهادة (1)، الصيام، الصوم (1)

باب النفاس

من الصحيح بمعناها، ويجيئ في باب النفاس حديث يوهم خلاف ذلك، وسنذكر عند إيراده ما يتضح به الاتفاق.
(باب النفاس) صحي: محمد بن يعقوب - رضي الله عنه - عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة، قال:
قلت له: النفساء متي تصلي؟ قال: تقعد بقدر حيضها وتستظهر بيومين، فإن انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت، فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت، ثم صلت الغداة بغسل، والظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل، وإن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد.
قلت: والحائض؟ قال: مثل ذلك سواء، فإن انقطع عنها الدم وإلا فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء، ثم تصلي ولا تدع الصلاة علي حال، فإن النبي صلي الله عليه وآله وسلم قال: " الصلاة عماد دينكم " (1).
ورواه الشيخ (2)، عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة، والمتن متفق إلا في يسير من لفظه.
وهذا هو الحديث الذي يوهم في حكم الاستحاضة خلاف ما مر في بابها وغيره حيث قال فيه " وإن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد " وذلك حكم المتوسطة التي أثبتها جمع من الأصحاب، فيراد من عدم جواز الدم الكرسف عدم سيلانه عنه مع غمسه له، والأظهر أن المراد من الغسل الواحد ما يقع من النفاس أو الحيض بعد الاستظهار، وحاصل المعني * (هامش) (1) الكافي باب النفساء تحت رقم 4.
(2) في التهذيب في حكم الحيض تحت رقم 68. (*)
(٢٢٨)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، علي بن إبراهيم (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عيسي (2)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (3)، الحيض، الإستحاضة (3)، الصّلاة (2)، النفاس (3)
حينئذ أنه مع عدم نفوذ الدم من الكرسف لا يجب به الغسل. فتصلي بالغسل الأول الذي اغتسلته بعد استظهارها بيومين، ولئن نوزع في أظهرية هذا [المعني] فلا أقل من مساواته للاحتمال الاخر، ولا مساغ مع الشك للخروج عن تلك الأخبار الصريحة المتكثرة.
واعلم أن المحقق أنكر الوسطي في المعتبر ولم يتنبه لما قلناه في توجيه عدم صلاحية هذا الخبر لاثباتها، بل اعتمد علي الطعن في طريقه، فقال: إن المفتي فيه مجهول فلعله ممن لا يجب اتباع قوله، ولو قيل:
هذا تقدير لا يساعد عليه النظر وزرارة علي صفة العدالة، فلا يقول إلا توقيفا، قلنا: هو لم يفت وإنما أخبر ولا عهدة علي المخبر إذا حكي القول وإن لم يعلم صدقه، وتبعه في هذا الكلام تلميذه الفاضل في المنتهي، وما أعجبه وأبعده عن مقتضي الذوق السليم بعد فرض عدالة الراوي و صحة عقيدته، فكيف إذا انضم ذلك إلي جلالة قدره وعلمه وفضله مع ما هو معلوم من عادة السلف في مثله، كما نبهنا عليه في مقدمة الكتاب، وليت شعري أين وجد المحقق لزرارة أو غيره من رواة حديثنا حكاية استفتاء لغير المعصوم (1) وإثبات ما يفتيه به في غضون ما يرويه ما هذا بموضع شك ولا مظنة ريبة، وإنما هي غفلة عن حقيقة الحال وقلة تدبر في محل الحاجة الشديدة إلي كثرته وقد اغتر بمثله المتأخرون فاقتفوا فيه الأثر، والتحقيق أحق أن يتبع.
محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن
(1) قد يوجد في بعض الروايات حكاية كلام بعض الرواة من غير استفتاء ولا تقديم سؤال، فمن ذلك ما في الفقيه (تحت رقم 1185) روي عبد الله بن المغيرة قال: كان منصور بن حازم يقول: إذا أتيت الامام وهو جالس قد صلي ركعتين فكبر، ثم اجلس، فإذا قمت فكبر " والظاهر أن حكاية هذا الكلام انما هي لاعتقادهم أن المتكلم أخذه عن معصوم (4) (ع) (منه رحمه الله).
(٢٢٩)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن النعمان (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، الطعن (1)، الجهل (1)، الغسل (1)، الحاجة، الإحتياج (1)، عبد الله بن المغيرة (1)، منصور بن حازم (1)، الركوع، الركعة (1)
الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن الفضيل بن يسار، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال:
النفساء تكف عن الصلاة أيامها التي كانت تمكث فيها، ثم تغتسل كما تغتسل المستحاضة (1).
قلت: هكذا ذكر الشيخ هذا الحديث في التهذيب، ورواه الكليني بطريق حسن يأتي. وبين القدر المشترك من الاسناد في الروايتين اختلاف، حتي أن الشيخ أورده بطريق الكليني أيضا (2)، ولم يتنبه لذلك، ورواه من طريق ثالث ليس من الصحيح ولا الحسن (3) وهو بصورة ما في رواية الكليني، والاعتبار يشهد بأنه الصحيح، وسيعلم ذلك عند إيرادنا له في الحسن، وليس للاختلاف المذكور أثر في الحكم، وإنما الغرض بيان الواقع، وفي المتن أيضا تغاير وسيظهر.
محمد بن الحسن، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء كم تقعد؟ فقال: إن أسماء بنت عميس أمرها رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم أن تغتسل لثماني عشرة، ولا بأس بأن تستظهر بيوم أو يومين (4).
وعن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: تقعد النفساء تسع عشرة ليلة، فإن رأت دما صنعت كما تصنع المستحاضة (5).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيي، ومحمد بن أبي - * (هامش) (1) التهذيب في حكم الحيض تحت رقم 67.
(2) و (3) المصدر الباب تحت رقم 71 و 76.
(4) المصدر الباب تحت رقم 3 8.
(5) المصدر الباب تحت رقم 82. (*)
(٢٣٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، الحسين بن الحسن بن أبان (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، صفوان بن يحيي (1)، أسماء بنت عميس (1)، الفضيل بن يسار (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (3)، محمد بن الحسن (2)، محمد بن مسلم (1)، الحيض، الإستحاضة (3)، الشهادة (1)، الصّلاة (1)، النفاس (2)
عمير جميعا، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر بالبيداء لأربع بقين من ذي القعدة في حجة الوداع، فأمرها رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم، فاغتسلت واحتشت وأحرمت ولبت مع النبي صلي الله عليه وآله وسلم وأصحابه. فلما قدموا مكة لم تطهر حتي نفروا من مني وقد شهدت المواقف كلها، عرفات وجمعا ورمت الجمار، ولكن لم تطف بالبيت ولم تسع بين الصفا والمروة، فلما نفروا من مني أمرها رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم فاغتسلت وطافت بالبيت وبالصفا والمروة، وكان جلوسها في أربع بقين من ذي القعدة وعشر من ذي الحجة وثلاثة أيام التشريق (1).
محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر، فأمرها رسول الله صلي الله عليه و آله وسلم حين أرادت الاحرام بذي الحليفة أن تحتشي بالكرسف والخرق وتهل بالحج، فلما قدموا ونسكوا المناسك فأتت لها ثماني عشرة [ليلة] فأمرها رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم أن تطوف بالبيت وتصلي و لم ينقطع عنها الدم، ففعلت ذلك (2).
وعن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، ومحمد بن خالد البرقي، والعباس بن معروف، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن موسي عليه السلام عن امرأة نفست وبقيت ثلاثين ليلة أو أكثر ثم طهرت وصلت ثم رأت دما أو صفرة؟ فقال: إن كان صفة فلتغتسل ولتصل، و لا تمسك عن الصلاة، وإن كان دما ليس بصفرة، فلتمسك عن الصلاة أيام قرئها، ثم لتغتسل ولتصل (3).
(1) الفقيه تحت رقم 2155.
(2) و (3) التهذيب باب حكم الحيض تحت رقم 85 و 75.
(٢٣١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (4)، شهر ذي القعدة (2)، شهر ذي الحجة (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، الحسين بن الحسن بن أبان (1)، محمد بن خالد البرقي (1)، معاوية بن عمار (1)، صفوان بن يحيي (1)، أسماء بنت عميس (2)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن أبي بكر (2)، الحسين بن سعيد (2)، محمد بن النعمان (2)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (3)، الحج (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)، الصّلاة (2)، الطهارة (1)، الحيض، الإستحاضة (1)
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عيه السلام عن امرأة نفست فمكثت ثلاثين يوما أو أكثر، ثم طهرت وصلت، ثم رأت دما أو صفرة، فقال: إن كان صفرة فلتغتسل ولتصل ولا تمسك عن الصلاة (1).
صحر: محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن عيسي، عن علي بن الحكم عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كم تقعد النفساء حتي تصلي؟ قال: ثماني عشرة سبع عشرة، ثم تغتسل وتحتشي وتصلي (2).
وعن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي - عبد الله عليه السلام قال: تقعد النفساء إذا لم ينقطع عنها الدم ثلاثين أربعين يوما إلي الخمسين (3).
قلت: هذا الحديث أورده الشيخ في التهذيب علي أثر الذي قبله هكذا:
" وعنه عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم " وكان مقتضي البناء علي الظاهر عود ضمير عنه إلي أحمد بن محمد، وهو موجب لانقطاع الطريق لان أحمد بن محمد لا يروي عن العلاء بغير واسطة، ولكنه في الاستبصار (4) أورده بهذه الصورة:
" علي بن الحكم، عن العلاء - إلخ " وفي ذلك شهادة واضحة بعود ضمير " عنه " في طريق التهذيب إلي علي بن الحكم، وإن الطريق منتزع من كتب أحمد بن محمد بصورته التي هو عليها هناك، فيتصل الاسناد، ويكون افتتاحه في الاستبصار بعلي بن الحكم بناء له علي الاسناد السابق كما هي طريقة القدماء.
محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن
(1) الكافي باب النفساء تطهر ثم تري الدم تحت رقم 2.
(2) و (3) التهذيب في حكم الحيض تحت رقم 80 و 81.
(4) باب أكثر أيام النفاس تحت رقم 11.
(٢٣٢)
صفحهمفاتيح البحث: صفوان بن يحيي (1)، الفضل بن شاذان (1)، العلاء بن رزين (2)، محمد بن النعمان (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن الحسين (1)، علي بن الحكم (5)، محمد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (2)، أحمد بن محمد (3)، محمد بن مسلم (3)، الشهادة (1)، الصّلاة (1)، النفاس (2)، الطهارة (2)، الحيض، الإستحاضة (1)
سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عن النفساء وكم يجب عليها ترك الصلاة؟ قال: تدع الصلاة ما دامت تري الدم العبيط إلي ثلاثين يوما، فإذا رق وكانت صفرة اغتسلت وصلت إن شاء الله تعالي (1).
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن الفضيل بن يسار، وزرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال:
النفساء تكف عن الصلاة أيام إقرائها التي كانت تمكث فيها، ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة (2).
ورواه الشيخ (3) متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب ببقية السند والمتن.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر، فأمرها رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم حين أرادت الاحرام من ذي الحليفة أن تحتشي بالكرسف والخرق، وتهل بالحج، فلما قدموا مكة وقد نسكوا المناسك وقد أتي لها ثمانية عشر يوما، فأمرها رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم أن تطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك (4).
ورواه الشيخ أيضا بإسناده 5) عن محمد بن يعقوب بسائر السند، مع قليل مخالفة لفظية في المتن.
واعلم: أنا المعتمد من هذه الأخبار ما دل علي الرجوع إلي العادة في الحيض لبعده عن التأويل واشتراك سائر الأخبار في الصلاحية للحمل
(1) التهذيب في حكم الحيض تحت رقم 69.
(2) الكافي باب النفساء تحت رقم 1.
(3) في التهذيب في حكم الحيض تحت رقم 71.
(4) الكافي كتاب الحج باب المستحاضة تطوف بالبيت تحت رقم 1.
(5) التهذيب في زيادات فقه الحج تحت رقم 33.
(٢٣٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، مدينة مكة المكرمة (1)، الحسن بن علي بن يقطين (1)، علي بن إبراهيم (2)، أسماء بنت عميس (1)، الفضيل بن يسار (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن أبي بكر (1)، عمر بن أذينة (1)، علي بن يقطين (1)، محمد بن يعقوب (3)، أحمد بن محمد (1)، الحج (3)، الحيض، الإستحاضة (5)، الطواف، الطوف، الطائفة (2)، الصّلاة (3)، النفاس (1)
علي التقية، وهو أقرب الوجوه التي ذكرها الشيخ هنا للجمع، فقال:
" إن كل من يخالفنا يذهب إلي أن أيام النفاس أكثر مما نقوله - قال: - ولهذا اختلفت ألفاظ الأحاديث كاختلاف العامة في مذاهبهم ".
وذكر جماعة من الأصحاب أولهم الشيخ - رحمه الله - في تأويل ما تضمن قضية أسماء، أنها محمولة علي تأخر سؤالها للنبي صلي الله عليه وآله وسلم حتي انقضت المدة المذكورة فيكون أمرها بعد الثمانية عشر وقع اتفاقا لا تقديرا، واستشهدوا له بظاهر خبر زرارة السابق، وخبر آخر رواه الشيخ في الموثق عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن محمد، وفضيل، وزرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد - وساق الحديث بنحو ما في خبر زرارة إلي أن قال: - فلما قدموا ونسكوا المناسك سألت النبي صلي الله عيه وآله وسلم عن الطواف بالبيت والصلاة، فقال لها:
منذ كم ولدت؟ فقالت: منذ ثماني عشرة، فأمرها رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم أن تغتسل وتطوف - إلي آخر الحديث " (1). وبصريح ما رواه الشيخ أبو جعفر الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، رفعه قال: سألت امرأة أبا عبد الله عليه السلام فقالت: إني كنت أقعد في نفاسي عشرين يوما حتي أفتوني بثمانية عشر يوما، فقال أبو عبد الله عليه السلام: ولم أفتوك بثمانية عشر يوما؟ فقال رجل:
للحديث الذي روي عن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم، أنه قال لأسماء بنت عميس حين نفست بمحمد بن أبي بكر، فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن أسماء سألت رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم وقد أتي لها ثمانية عشر يوما، ولو سألته قبل ذلك لأمرها أن تغتسل وتفعل كما تفعل المستحاضة (2).
ووجدت في كتاب الأغسال حديثا مسندا يشبه أن يكون هذا الحديث المرفوع اختصارا له، والكتاب المذكور منسوب إلي أحمد بن محمد بن عياش صاحب
(1) التهذيب في حكم الحيض تحت رقم 86.
(2) الكافي باب النفساء تحت رقم 3.
(٢٣٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (3)، محمد بن عبد الله بن زرارة (1)، أحمد بن محمد بن عياش (1)، علي بن إبراهيم (1)، محمد بن أبي عمير (1)، أسماء بنت عميس (2)، أبو عبد الله (2)، محمد بن أبي بكر (1)، عمر بن أذينة (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)، الحيض، الإستحاضة (2)، الغسل (1)، الصّلاة (1)، التقية (1)، النفاس (1)
كتاب مقتضب الأثر في عدد الأئمة الاثني عشر، وقد عده الشيخ والنجاشي في جملة كتبه، وذكر النجاشي أنه كان صديقا له ولوالده، وأنه سمع منه شيئا كثيرا، قال: " ورأيت شيوخنا يضعفونه فلم أرو عنه شيئا وتجتنبه، وكان من أهل العلم والأدب القوي وطيب الشعر وحسن الخط - رحمه الله وسامحه - " هذا لفظ النجاشي، وصورة الحديث الذي أشرنا إليه هكذا:
حدثني أحمد بن محمد بن يحيي، قال: حدثنا سعد بن عبد الله، قال:
حدثنا إبراهيم بن هاشم، عن عثمان بن عيسي (1)، عن عمر بن أذينة، عن حمران بن أعين، قال: قالت امرأة محمد بن مسلم - وكانت ولودا -: اقرأ أبا جعفر عليه السلام السلام وأخبره أني كنت أقعد في نفاسي أربعين يوما، وإن أصحابنا ضيقوا علي فجعلوها ثمانية عشر يوما، فقال أبو جعفر عليه السلام: من أفتاها بثمانية عشر يوما؟ قال: قلت: للرواية التي رووها في أسماء بنت عميس أنها نفست بمحمد بن أبي بكر بذي الحليفة فقالت: يا رسول الله كيف أصنع فقال:
اغتسلي واحتشي وأهلي بالحج، فاغتسلت واحتشت ودخلت مكة ولم تطف ولم تسع حتي انقضي الحج، فرجعت إلي مكة فأتت رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله أحرمت ولم أطف ولم أسع فقال لها رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم:
وكم لك اليوم؟ فقالت: ثمانية عشر يوما فقال: أما الان فاخرجي الساعة فاغتسلي واحتشي وطوفي واسعي، فاغتسلت وطافت وسعت وأحلت، فقال:
أبو جعفر عليه السلام: إنها لو سألت رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم قبل ذلك وأخبرته لأمرها بما أمرها به، قلت: فما حد النفساء؟ فقال: تقعد أيامها التي كانت تطمث فيهن أيام قرئها، فإن هي طهرت وإلا استظهرت بيومين أو ثلاثة أيام، ثم اغتسلت واحتشت، فإن كان انقطع الدم فقد طهرت، وإن لم ينقطع فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل لكل صلاتين وتصلي.
والحق أن هذا التأويل بعيد عن أكثر الاخبار المتضمنة لقضية
(1) في نسخة " حماد بن عيسي ".
(٢٣٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (3)، مدينة مكة المكرمة (2)، أحمد بن محمد بن يحيي (1)، أسماء بنت عميس (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن أبي بكر (1)، عثمان بن عيسي (1)، عمر بن أذينة (1)، محمد بن مسلم (1)، الحج (2)، الحيض، الإستحاضة (1)، النفاس (1)، الطهارة (2)، حماد بن عيسي (1)
أسماء، فاعتماد الحمل علي التقية في الجميع أولي.
وربما يعترض بعدم ظهور القائل بمضمونها من العامة، فيجاب بأن القضية لما كانت متقررة مضبوطة معروفة وليس للانكار فيها مجال، كان التمسك بها في محل الحاجة إلي التقية مناسبا إذ فيه عدول عن إظهار المذهب وتقليل لمخالفته، فلذلك تكررت حكايتها في الاخبار، وقد اختار العلامة في المختلف العمل بمضمونها في المبتدأة، نظرا إلي أن المعارض لها مخصوص بالمعتادة، ونوقش في ذلك بإن أسماء تزوجت بأبي بكر بعد موت جعفر بن أبي طالب - رضي الله عنه - وكانت قد ولدت منه عدة أولاد، ويبعد جدا أن لا يكون لها في تلك المدة كلها عادة في الحيض، وهو متجه.
وعليه أيضا مناقشة أخري، وهي أن الحكم بالرجوع إلي العادة يدل علي ارتباط النفاس بالحيض، واختلاف عادات الحيض لا تقتضي أكثر من احتمال كون مدة حيض المبتدأة أقصي العادات، وهي لا تزيد عن العشرة، فالقدر المذكور من التفاوت بين المبتدأة وذات العادة لا يساعد عليه الاعتبار الذي هو للجمع معيار، ولو استبعد كون التفصيل المذكور في قضية أسماء بكماله منزلا علي التقية، لأمكن المصير إلي أن القدر الذي يستبعد ذلك فيه منسوخ، لأنه متقدم، والحكم بالرجوع إلي العادة متأخر، وإذا تعذر الجمع تعين النسخ، ويكون التقرير للحكم بعد نسخه محمولا علي التقية، لما قلناه من أن في ذلك تقليلا للمخالفة، ومع تأدي التقية بالأدني لا يتخطي إلي الأعلي، والله أعلم. (*)
(٢٣٦)
صفحهمفاتيح البحث: أبو طالب عليه السلام (1)، الحيض، الإستحاضة (3)، التقية (5)، الحاجة، الإحتياج (1)

أبواب غسل الأموات وأحكامها باب ثواب المريض

أبواب غسل الأموات وأحكامها وما يتعلق بذلك * (باب ثواب المرض) * صحر: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال: إن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم رفع رأسه إلي السماء فتبسم، فقيل له يا رسول الله: رأيناك ترفع رأسك إلي السماء فتبسمت؟ قال: نعم، عجبت لملكين هبطا من السماء إلي الأرض يلتمسان عبدا مؤمنا صالحا في مصلي كان يصلي فيه ليكتبا له عمله في يومه وليلته، فلم يجداه في مصلاه، فعرجا إلي السماء، فقالا:
ربنا عبدك فلان المؤمن التمسناه في مصلاه لنكتب له عمله ليومه وليلته، فلم نصبه، فوجدناه في حبالك؟ فقال الله عز وجل: اكتبا لعبدي مثل ما كان يعمل في صحته من الخير في يومه وليلته ما دام في حبالي، فإن علي أن أكتب له أجر ما كان يعمل، إذ حبسته عنه (1).
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم: يقول الله عز - وجل للملك الموكل بالمؤمن إذا مرض: اكتب له ما كنت تكتب له في صحته، فإني أنا الذي صيرته في حبالي (2).
وعن علي، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي الصباح، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: سهر ليلة من مرض أفضل من عبادة سنة (3).
(١) و (٢) و (٣) الكافي كتاب الجنائز باب ثواب المرض تحت رقم ١ و ٣ و ٤، وقوله " في حبالك " أي وجدناه ممنوعا عن أفعاله الإرادية كالمربوطة بالحبال، الحبل المتين
(٢٣٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، عبد الله بن المغيرة (2)، علي بن إبراهيم (1)، عبد الله بن سنان (2)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، المرض (4)، الجنازة (1)

باب حد الشكاة للمريض

(باب حد الشكاة للمريض (1)) ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل عن حد الشكاة للمريض، فقال:
إن الرجل يقول: حممت اليوم وسهرت البارحة، وقد صدق وليس هذا شكاة، وإنما الشكوي أن يقول: لقد ابتليت بما لم يبتل به أحد، ويقول:
لقد أصابني ما لم يصب أحدا، وليس الشكوي أن يقول: سهرت البارحة وحممت اليوم ونحو هذا (2).
باب اذن المريض في الدخول عليه وايذانه اخوانه بمرضه صحر: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن عبد العزيز بن المهتدي، عن يونس، قال: قال أبو الحسن عليه السلام: إذا مرض أحدكم، فليأذن للناس يدخلون عليه، فإنه ليس من أحد إلا وله دعوة مستجابة (3).
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ينبغي للمريض منكم أن يؤذن إخوانه بمرضه، فيعودونه فيوجر فيهم ويوجرون فيه، فقيل له: نعم، هم يوجرون لممشاهم إليه، فكيف يوجر فيهم؟ قال:
فقال: باكتسابه لهم الحسنات، فيوجر فيهم فيكتب له بذلك عشر حسنات،
(1) في نسخة " حد الشكاية " وفي أخري " حد الشكاء " وكلها صحيح.
(2) قال العلامة المجلسي - رحمه الله -: كان هذا التفسير للشكاية التي تحبط الثواب، والا فالأفضل أن لا يخبر به أحدا. ويمكن حمله علي الاخبار لغرض كاخبار الطبيب والخبر في الكافي كتاب الجنائز باب حد الشكاية تحت رقم 1.
(3) الكافي باب المريض يؤذن به الناس تحت رقم 2.
(٢٣٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، عبد العزيز بن المهتدي (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، علي بن إبراهيم (2)، عبد الله بن سنان (1)، ابن أبي عمير (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (1)، التصديق (1)، الشكوي (2)، المرض (2)، العلامة المجلسي (1)، الطب، الطبابة (1)، الجنازة (1)

باب إذن المريض في الدخول عليه و إيذانه إخوانه بمرضه

(باب حد الشكاة للمريض (1)) ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل عن حد الشكاة للمريض، فقال:
إن الرجل يقول: حممت اليوم وسهرت البارحة، وقد صدق وليس هذا شكاة، وإنما الشكوي أن يقول: لقد ابتليت بما لم يبتل به أحد، ويقول:
لقد أصابني ما لم يصب أحدا، وليس الشكوي أن يقول: سهرت البارحة وحممت اليوم ونحو هذا (2).
باب اذن المريض في الدخول عليه وايذانه اخوانه بمرضه صحر: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن عبد العزيز بن المهتدي، عن يونس، قال: قال أبو الحسن عليه السلام: إذا مرض أحدكم، فليأذن للناس يدخلون عليه، فإنه ليس من أحد إلا وله دعوة مستجابة (3).
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ينبغي للمريض منكم أن يؤذن إخوانه بمرضه، فيعودونه فيوجر فيهم ويوجرون فيه، فقيل له: نعم، هم يوجرون لممشاهم إليه، فكيف يوجر فيهم؟ قال:
فقال: باكتسابه لهم الحسنات، فيوجر فيهم فيكتب له بذلك عشر حسنات،
(1) في نسخة " حد الشكاية " وفي أخري " حد الشكاء " وكلها صحيح.
(2) قال العلامة المجلسي - رحمه الله -: كان هذا التفسير للشكاية التي تحبط الثواب، والا فالأفضل أن لا يخبر به أحدا. ويمكن حمله علي الاخبار لغرض كاخبار الطبيب والخبر في الكافي كتاب الجنائز باب حد الشكاية تحت رقم 1.
(3) الكافي باب المريض يؤذن به الناس تحت رقم 2.
(٢٣٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، عبد العزيز بن المهتدي (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، علي بن إبراهيم (2)، عبد الله بن سنان (1)، ابن أبي عمير (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (1)، التصديق (1)، الشكوي (2)، المرض (2)، العلامة المجلسي (1)، الطب، الطبابة (1)، الجنازة (1)

باب ثواب عيادة المريض و قدر الجلوس عنده

ويرفع له عشر درجات، ويمحي عنه بها عشر سيئات (1).
قلت: هكذا صورة إسناد هذا الخبر في الكافي، وسيأتي في باب الايذان بالموت إسناد من الكافي أيضا مثله، وفيه عن أبي ولاد، وعبد الله بن سنان، وهو الصحيح الموافق لما هو المعهود المتكرر من رواية ابن محبوب عن كل منهما بغير واسطة، وللشيخ أيضا هناك طريق صحيح جمع فيه بين روايتهما (2).
(باب ثواب عيادة المريض وقدر الجلوس عنده) صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: أيما مؤمن عاد مؤمنا حين يصبح، شيعه سبعون ألف ملك، فإذا قعد غمرته الرحمة واستغفروا له حتي يمسي، وإن عاد مساء كان له مثل ذلك حتي يصبح (3).
صحر: وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران، عن صفوان الجمال، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من عاد مريضا من المسلمين وكل الله به أبدا سبعين ألفا من الملائكة، يغشون رحله، يسبحون فيه ويقدسون ويهللون ويكبرون إلي يوم القيامة، نصف صلاتهم لعائد المريض (4).
(1) الكافي باب المريض يوذن به الناس تحت رقم 1.
(2) التهذيب باب زيادات تلقين المحتضرين تحت رقم 115، ويزيد ما ذكرناه تحقيقا أن ابن إدريس أورد الحديثين من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب في جملة ما أورده في آخر السرائر من الأحاديث التي انتزعها من كتب القدماء وذكر الاسناد في أول الحديثين هكذا: " أبو ولاد الحناط وعبد الله بن سنان قالا: سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول " وذكر الحديث ثم ذكر الثاني بعده من غير إعادة للاسناد (منه رحمه الله).
(3) و (4) الكافي باب ثواب عيادة المريض تحت رقم 6 و 5.
(٢٣٩)
صفحهمفاتيح البحث: يوم القيامة (1)، أحمد بن أبي عبد الله (1)، معاوية بن وهب (1)، عبد الله بن سنان (2)، ابن أبي نجران (1)، صفوان الجمال (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، المرض (4)، كتاب السرائر لابن إدريس الحلي (1)، أبو ولاد الحناط (1)

باب تلقين عند النزع

ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: العيادة قدر فواق ناقة أو حلب ناقة (1).
قال الجوهري: الفواق والفواق، ما بين الحلبتين من الوقت، لأنها تحلب، ثم تترك سويعة يرضعها الفصيل لتدر، ثم تحلب، يقال: ما أقام عنده إلا فواقا، وفي الحديث " العيادة قدر فواق ناقة ".
(باب التلقين عند النزع) ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أدركت الرجل عند النزع فلقنه كلمات الفرج: " لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع، وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين "، قال:
وقال أبو جعفر عليه السلام: لو أدركت عكرمة عند الموت لنفعته، فقيل لأبي عبد الله عليه السلام بماذا كان ينفعه؟ قال: يلقنه ما أنتم عليه (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا حضرت الميت قبل أن يموت فلقنه شهادة أن لا إله إلا الله وحدة لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله (3).
(1) الكافي باب في كم يعاد المريض تحت رقم 2. والفواق - بالفتح والضم -: ما بين الحلبتين من الوقت، أو ما بين فتح يديك وقبضهما علي الضرع والمراد عدم إطالة العائد جلوسه عند المريض. (في) (2) المصدر باب تلقين الميت تحت رقم 2.
(3) المصدر الباب تحت رقم 1.
(٢٤٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، عبد الله بن المغيرة (1)، علي بن إبراهيم (3)، عبد الله بن سنان (1)، ابن أبي عمير (1)، محمد بن يعقوب (1)، الفرج (1)، الكرم، الكرامة (1)، الموت (3)، الشراكة، المشاركة (1)، الشهادة (1)، المرض (2)

باب ما ينبغي فعله إذا اشتد النزع

عنه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، وحفص بن البختري، عن أبي عبد لله عليه السلام قال: إنكم تلقنون موتاكم عند الموت " لا إله إلا الله ". ونحن نلقن موتانا محمد رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم دخل علي رجل من " بني هاشم " وهو يقضي، فقال له رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم: قل: " لا إله إلا الله العلي الظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب السماوات السبع، ورب الأرضين السبع وما بينهن ورب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين " فقالها، فقال رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم: الحمد لله الذي استنقذه من النار (2).
وروي الشيخ في التهذيب (3) الخبرين الأولين متصلين بطريقه عن محمد بن يعقوب ببقية الاسناد والمتن.
(باب ما ينبغي فعله إذا اشتد النزع) صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا عسر علي الميت موته ونزعه قرب إلي مصلاه الذي كان يصلي فيه (4).
ورواه الشيخ في التهذيب (5) بإسناده، عن الحسين بن سعيد بسائر السند والمتن، إلا أنه قال: " إلي المصلي الذي كان يصلي فيه ".
محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن
(1) و (2) الكافي الباب تحت رقم 2 و 9.
(3) في باب تلقين المحتضرين تحت رقم 7 و 4.
(4) الكافي باب إذا عسر علي الميت الموت تحت رقم 2.
(5) في أول زيادات تلقين المحتضرين.
(٢٤١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (4)، محمد بن علي بن محبوب (1)، علي بن إبراهيم (1)، عبد الله بن سنان (1)، ابن أبي عمير (2)، الحسين بن سعيد (2)، حفص بن البختري (1)، بنو هاشم (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، نضر بن سويد (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (1)، الكرم، الكرامة (1)، الموت (4)
معروف، عن عبد الله بن المغيرة، عن ذريح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ذكر أبو سعيد الخدري فقال: كان من أصحاب رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم وكان مستقيما، قال: فنزع ثلاثة أيام، فغسله أهله، ثم حملوه إلي مصلاه فمات فيه (1).
صحر: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن موسي بن الحسن، عن سليمان الجعفري قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام يقول لابنه القاسم: قم يا بني، فاقرأ عند رأس أخيك " والصافات صفا " حتي تستتمها، فقرأ فلما بلغ " أهم أشد خلقا أمن خلقنا " قضي الفتي، فلما سجي (2) وخرجوا، أقبل عليه يعقوب بن جعفر، فقال له: كنا نعهد الميت إذا نزل به يقرأ عنده:
" يس والقرآن الحكيم "، فصرت تأمرنا بالصافات؟ فقال: يا بني لم تقرأ عند مكروب من موت قط إلا عجل الله راحته (3).
ورواه الشيخ في التهذيب (4) بإسناده، عن محمد بن يحيي، وباقي السند والمتن متحدان.
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن ذريح، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال علي بن الحسين صلوات الله عليه: إن أبا سعيد الخدري كان من أصحاب رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم وكان مستقيما، فنزع ثلاثة أيام، فغسله أهله، ثم حمل إلي مصلاه فمات فيه (5).
وعن علي بن إبراهيم (6) عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، قال: إذا اشتد عليه النزع، فضعه في مصلاه الذي كان يصلي فيه
(1) التهذيب في زيادات تلقين المحتضرين تحت رقم 166.
(2) سجيت الميت تسجية إذا مددت عليه ثوبا - (الصحاح).
(3) الكافي باب إذا عسر علي الميت الموت تحت رقم 5.
(4) في زيادات تلقينه تحت رقم 3.
(5) و (6) الكافي إذا عسر علي الميت الموت تحت رقم 1 و 3.
(٢٤٢)
صفحهمفاتيح البحث: صحابة (أصحاب) رسول الله (ص) (1)، الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليهما السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، أبو سعيد الخدري (2)، عبد الله بن المغيرة (1)، علي بن إبراهيم (2)، ابن أبي عمير (1)، الحسين بن عثمان (1)، سليمان الجعفري (1)، موسي بن الحسن (1)، محمد بن يحيي (2)، محمد بن يعقوب (2)، يعقوب بن جعفر (1)، القرآن الكريم (1)، الموت (6)

باب توجيه الميت إلي القبلة

أو عليه.
وروي الشيخ (1) هذا الخبر بإسناده عن علي، عن أبيه بسائر الطريق والمتن.
(باب توجيه الميت إلي القبلة) ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
إذا مات لأحدكم ميت، فسجوه تجاه القبلة، وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبلا بباطن قدميه ووجهه إلي القبلة (2).
ورواه الشيخ (3) متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب بسائر السند، وأسقط من المتن كلمة " إلي " من قوله " إلي القبلة ".
ورواه من طريق آخر (4) فيه تصحيف، لا تكاد تشك فيه، ولولاه لكان صحيحا علي القول المشهور، وهو بإسناده، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن حماد (5)، والمتن واحد، والتصحيف في حماد بخالد، وهو ظاهر. (باب صفة تغسيل الميت) صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، ومحمد بن خالد، عن النضر بن سويد، عن ابن مسكان، عن أبي
(1) في التهذيب باب زيادات تلقينه تحت رقم 2.
(2) الكافي باب توجيه الميت إلي القبلة تحت رقم 3.
(3) في التهذيب في تلقين المحتضرين تحت رقم 3.
(4) المصدر الباب تحت رقم 40.
(5) في النسختين المطبوعتين " سليمان بن خالد " وكأن نسخة المصنف مصحفة.
(٢٤٣)
صفحهمفاتيح البحث: علي بن إبراهيم (1)، ابن أبي عمير (2)، سليمان بن خالد (2)، هشام بن سالم (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (3)، نضر بن سويد (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن خالد (1)، الموت (4)، الغسل (1)

باب صفة تغسيل الميت

أو عليه.
وروي الشيخ (1) هذا الخبر بإسناده عن علي، عن أبيه بسائر الطريق والمتن.
(باب توجيه الميت إلي القبلة) ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
إذا مات لأحدكم ميت، فسجوه تجاه القبلة، وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبلا بباطن قدميه ووجهه إلي القبلة (2).
ورواه الشيخ (3) متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب بسائر السند، وأسقط من المتن كلمة " إلي " من قوله " إلي القبلة ".
ورواه من طريق آخر (4) فيه تصحيف، لا تكاد تشك فيه، ولولاه لكان صحيحا علي القول المشهور، وهو بإسناده، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن حماد (5)، والمتن واحد، والتصحيف في حماد بخالد، وهو ظاهر. (باب صفة تغسيل الميت) صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، ومحمد بن خالد، عن النضر بن سويد، عن ابن مسكان، عن أبي
(1) في التهذيب باب زيادات تلقينه تحت رقم 2.
(2) الكافي باب توجيه الميت إلي القبلة تحت رقم 3.
(3) في التهذيب في تلقين المحتضرين تحت رقم 3.
(4) المصدر الباب تحت رقم 40.
(5) في النسختين المطبوعتين " سليمان بن خالد " وكأن نسخة المصنف مصحفة.
(٢٤٣)
صفحهمفاتيح البحث: علي بن إبراهيم (1)، ابن أبي عمير (2)، سليمان بن خالد (2)، هشام بن سالم (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (3)، نضر بن سويد (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن خالد (1)، الموت (4)، الغسل (1)
عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن غسل الميت، فقال: اغسله بماء وسدر، ثم اغسله علي أثر ذلك غسلة أخري بماء وكافور وذريرة إن كانت (1) واغسله الثالثة بماء قراح (2)، قلت: ثلاث غسلات لجسده كله؟ قال: نعم، قلت: يكون عليه ثوب إذا غسل به؟ قال: إن استطعت أن يكون عليه قميص، فغسله من تحته، وقال: أحب لمن غسل الميت أن يلف علي يده الخرقة حين يغسله.
ورواه الشيخ (3) متصلا بطريقه، عن محمد بن يعقوب، وفي المتن اختلاف لفظي، حيث قال: " سألته عن غسل الميت فقلت: اغسله (4) بماء وسدر، ثم اغسله علي أثر ذلك غسلة أخري بماء وكافور وذريرة إن كانت، واغسله الثالثة بماء قراح ثلاث غسلات بجسده كله؟ قال: نعم، ثم قال: إن استطعت أن يكون عليه قميص، تغسله من تحته " وقال: في آخر الحديث:
" حتي يغسله " (5).
واعلم: أن المتكرر في الطرق رواية النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، لا عبد الله بن مسكان، كما اتفق في إسناد هذا الخبر في الكافي والتهذيب، فيقوم فيه احتمال الغلط، لوقوع مثله في عدة مواضع يأتي التنبيه عليها إن شاء الله، ويشهد له أيضا قول الكشي: روي أن عبد الله بن مسكان
(1) ذررت الحب والملح والدواء: فرقته، ومنه الذريرة، وهي ما يفرق علي الشئ للطيب، وربما تخص بفتات قصب الطيب وهو قصب يجاء من الهند، كأنه قصب النشاب، وقال في المبسوط: انه يعرف بالقحة - بالقاف والمهملة -.
وقال ابن إدريس: هي نبات غير معهود ويسمي بالقحان - بالضم والتشديد. وفي - المعتبر: انها الطيب المسحوق (في). والخبر في الكافي باب غسل الميت تحت رقم 2.
(2) بفتح القاف أي الماء الخالي من الخليطين يعني الخالص.
(3) في التهذيب باب التلقين تحت رقم 43. (4) في المطبوعتين " فقال: اغسله ".
(5) في بعض نسخ المصدر " حين يغسله " نسخة.
(٢٤٤)
صفحهمفاتيح البحث: غسل الميّت (4)، عبد الله بن مسكان (2)، محمد بن يعقوب (1)، نضر بن سويد (1)، الغسل (1)، الهند (1)
لم يسمع من أبي عبد الله عليه السلام إلا حديث من أدرك المشعر فقد أدرك الحج، ولكن كونه بتقدير وقوعه غير مؤثر في صحة الطريق يسهل الخطب.
محمد بن الحسن بإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن علي بن حديد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، والحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، قال: أخبرني أبو عبد الله عليه السلام قال: الميت يبدأ بفرجه، ثم يوضأ وضوء الصلاة - وذكر الحديث (1).
قلت: كأن الظاهر من قوله: " وذكر الحديث " أن يكون إشارة إلي موافقة المتن بحديث سابق، فاكتفي بالإحالة عليه عن إعادته، ولكن الشيخ أورد في التهذيب علي أثر هذا الحديث خبرا آخر، وذكر في آخره هذه العبارة، وأورد في الاستبصار خبرين كذلك، وكان السياق يأبي إرادة ذلك المعني منها في الكل، ويبعد كون المراد فيها مختلفا، فهي حينئذ تنبيه علي أن المذكور من الحديث بعضه، وأن له تتمة تركت، حيث إن غرض الشيخ من ذكر هذه الأخبار الاستدلال بها لتقديم وضوء الميت علي غسله، فلم يتعرض لنقل ما زاد علي ذلك من الخبر، والاصطلاح المشهور في مثله أن يقال: الحديث، والامر سهل.
ثم اعلم: أن رواية علي بن حديد، عن أبن أبي نجران في إسناد هذا الخبر أحد المواضع التي وقع السهو فيها بوضع كلمة " عن " في موضع " واو " العطف، كما نبهنا عليه في فوائد المقدمة.
وبإسناده، عن علي بن الحسين ابن بابويه، عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، قال: كتب أحمد بن القاسم إلي أبي الحسن الثالث عليه السلام يسأله عن المؤمن يموت فيأتيه الغاسل يغسله وعنده جماعة من المرجئة هل يغسله غسل العامة ولا يعممه ولا يصير معه جريدة؟ فكتب: يغسل غسل المؤمن وإن كانوا حضورا، وأما الجريدة فليستخف بها ولا يرونه،
(1) التهذيب باب التلقين تحت رقم 47.
(٢٤٥)
صفحهمفاتيح البحث: ابن أبي نجران (1)، أبو عبد الله (1)، أحمد بن القاسم (1)، سعد بن عبد الله (2)، الحسين بن سعيد (1)، أيوب بن نوح (1)، علي بن الحسين (1)، علي بن حديد (1)، محمد بن الحسن (1)، الحج (1)، الموت (3)، الغسل (2)، الصّلاة (1)، الوضوء (1)، السهو (1)
وليجهد في ذلك جهده (1).
وبإسناده، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: لا يسخن الماء للميت (2).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، قال: كتب محمد بن الحسن - يعني الصفار - إلي أبي محمد عليه السلام في الماء الذي يغسل به الميت كم حده؟ فوقع عليه السلام: حد الميت يغسل حتي يطهر إن شاء الله. قال: وكتب إليه:
هل يجوز أن يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلي بئر كنيف؟
أو الرجل يتوضأ وضوء الصلاة أن ينصب ماء وضوئه في كنيف؟ فوقع عليه السلام: يكون ذلك في بلاليع (3).
وعن محمد بن يحيي، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الميت هل يغسل في الفضاء؟ قال:
لا بأس، وإن ستر بستر فهو أحب إلي (4).
وروي هذا الحديث الشيخ أبو جعفر ابن بابويه (5)، عن أبيه، عن محمد بن يحيي العطار، عن العمركي، عن علي بن جعفر عليه السلام ح وعن محمد بن الحسن الصفار، وسعد بن عبد الله جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن موسي ابن القاسم البجلي، عن علي بن جعفر عليه السلام.
(1) التهذيب في زيادات تلقينه تحت رقم 96.
(2) التهذيب باب التلقين تحت رقم 105.
(3) الكافي باب حد الماء الذي يغسل به الميت تحت رقم 3، والبلاليع جمع البالوعة، والمشهور كراهة ارسال ماء الغسل في الكنيف الذي يجري إليه البول والغائط، وجواز ارساله إلي البالوعة التي تجري فيها فضلات الماء وان كانت نجسة ويستحب أن يحفر له حفيرة مختصة به، ويمكن حمل الخبر عليه لكنه بعيد. (المرآة) (4) الكافي آخر باب غسل الميت.
(5) الفقيه تحت رقم 397.
(٢٤٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، غسل الميّت (2)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، محمد بن يحيي العطار (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، علي بن مهزيار (1)، سعد بن عبد الله (1)، العمركي بن علي (1)، محمد بن يحيي (2)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، علي بن جعفر (3)، الغسل (5)، الموت (5)، الصّلاة (1)، الجواز (1)، الوضوء (1)
وروي التوقيع الأول في الحديث السابق، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، أنه كتب إلي أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام:
كم حد الماء الذي يغسل به الميت؟ كما رووا أن الجنب يغتسل بستة أرطال من ماء والحائض بتسعة، فهل للميت حد من الماء الذي يغسل به؟ فوقع عليه السلام: حد غسل الميت أن يغسل حتي يطهر إن شاء الله [تعالي]. (1) قال: أبو جعفر ابن بابويه: وهذا التوقيع في جملة توقيعاته عندي بخطة عليه السلام في صحيفة.
وروي الشيخ أبو جعفر الطوسي هذا التوقيع أيضا عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفار، قال: كتبت إلي أبي محمد عليه السلام، وساق الحديث بنحو ما في رواية ابن بابويه إلي أن قال: فوقع عليه السلام: حد غسل الميت أن يغسل حتي يطهر إن شاء الله تعالي (2).
ورواه أيضا بإسناده، عن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلي أبي - محمد عليه السلام وساق الحديث كما رواه ابن بابويه، ثم قال: عنه قال: كتبت إلي أبي محمد عليه السلام: هل يجوز أن يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلي بئر كنيف؟ فوقع عليه السلام: يكون ذلك في بلاليع (3).
وروي حديث التغسيل في الفضاء (4) بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن موسي بن القاسم البجلي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي عليه السلام قال: سألته عن الميت يغسل في الفضاء؟ وسائر المتن واحد.
محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، و عبد الرحمن - يعني ابن أبي نجران - عن حماد، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ميت مات وهو جنب كيف يغسل؟ وما يجزيه
(1) الفقيه تحت رقم 393.
(2) و (3) التهذيب في زيادات تلقين المحتضرين تحت رقم 22 و 23.
(4) في التهذيب الباب تحت رقم 24.
(٢٤٧)
صفحهمفاتيح البحث: غسل الميّت (2)، الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، موسي بن القاسم البجلي (1)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، محمد بن الحسن الصفار (2)، ابن أبي نجران (1)، علي بن حديد (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (3)، علي بن جعفر (1)، الغسل (6)، الموت (4)، الجواز (1)، الحيض، الإستحاضة (1)، الجنابة (1)
من الماء؟ قال: يغسل غسلا واحدا يجزي ذلك للجنابة ولغسل الميت، لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة (1).
ورواه الكليني، بإسناد من الحسن رجاله: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة، وفي المتن اختلاف لفظي حيث قال: قلت له: مات ميت وهو جنب كيف يغسل وما يجزيه من الماء؟ قال: يغسل غسلا واحدا يجزي ذلك عنه لجنابته ولغسل الميت، لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة " (2).
صحر: محمد بن الحسن بإسناده، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الميت كيف يغسل؟
قال: بماء وسدر، واغسل جسده كله، واغسله أخري بماء وكافور، ثم اغسله أخري بماء، قلت: ثلاث مرات؟ قال: نعم، قلت: فما يكون عليه حين يغسله؟ قال: إن استطعت أن يكون عليه قميص، فتغسل من تحت القميص (3).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين، قال: سألت العبد الصالح عن غسل الميت أفيه وضوء الصلاة أم لا؟ فقال: غسل الميت تبدأ بمرافقه فيغسل بالحرض (4)، ثم يغسل وجهه ورأسه بالسدر، ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات، ولا يغسل إلا في قميص يدخل رجل يده * (هامش) (1) التهذيب الباب تحت رقم 29.
(2) الكافي باب الميت يموت وهو جنب تحت رقم 1، وقال العلامة المجلسي - رحمه الله -: الظاهر من الخبر تداخل الغسلين لا سقوط غسل الجنابة، وكلام الأصحاب مجمل بل ظاهر الأكثر سقوط غسل الجنابة.
(3) التهذيب في زيادات تلقين المحتضرين تحت رقم 88.
(4) الحرض - بضم الحاء وسكون الراء أو بضمهما -: الأشنان أو القلي تغسل به الأيدي بعد الاكل. (*)
(٢٤٨)
صفحهمفاتيح البحث: غسل الميّت (5)، غسل الجنابة (2)، العلامة المجلسي (1)، علي بن إبراهيم (1)، يعقوب بن يقطين (1)، سليمان بن خالد (1)، الحسين بن سعيد (1)، هشام بن سالم (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن (1)، نضر بن سويد (1)، الغسل (6)، الموت (3)، الأكل (1)، الصّلاة (1)، الوضوء (1)، القميص (1)، الجنابة (3)
ويصب عليه من فوقه، ويجعل في الماء شئ من سدر وشئ من كافور، ولا يعصر بطنه إلا أن يخاف شيئا قريبا فيمسح مسحا رفيقا، من غير أن يعصر، ثم يغسل الذي غسله يده، قبل أن يكفنه إلي المنكبين ثلاث مرات، ثم إذا كفنه اغتسل (1).
محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن الصفار، عن أحمد بن رزق الغمشاني، عن معاوية بن عمار، قال: أمرني أبو عبد الله عليه السلام أن أعصر بطنه ثم أوضيه بالأشنان، ثم أغسل رأسه بالسدر ولحيته، ثم أفيض علي جسده منه، أدلك به جسده، ثم أفيض عليه ثلاثا، ثم أغسله بالماء القراح، ثم أفيض عليه الماء بالكافور وبالماء القراح، وأطرح فيه سبع ورقات سدر (2).
محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن علي بن الحكم، عن أبان، وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين - يعني ابن عثمان - عن ابن مسكان جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن غسل الميت، قال: اقعده واغمز بطنه غمزا رفيقا، ثم طهره من غمز البطن، ثم تضجعه، ثم تغسله تبدأ بميامنه، وتغسله بالماء والحرض، ثم بماء وكافور، ثم تغسله بماء القراح، واجعله في أكفانه (3).
قال الشيخ - رحمه الله -: ما تضمن هذا الخبر في قوله: " اقعده " موافق للعامة، ولسنا نعمل عليه.
وبإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن العباس، عن حماد بن عيسي، وعبد الله ابن المغيرة، عن ابن سنان - هو عبد الله - عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يموت كيف يصنع به؟ قال: إن عبد الله بن
(1) التهذيب في زيادات تلقينه تحت رقم 89.
(2) التهذيب في تلقين المحتضرين تحت رقم 50.
(3) التهذيب في زيادات تلقينه تحت رقم 87.
(٢٤٩)
صفحهمفاتيح البحث: أحمد بن رزق الغمشاني (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، معاوية بن عمار (1)، أبو عبد الله (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن النعمان (1)، ابن المغيرة (1)، علي بن الحكم (1)، محمد بن الحسن (2)، أحمد بن محمد (1)، الغسل (3)، الموت (1)، الخوف (1)
الحسن [عليه السلام] مات بالأبواء مع الحسين عليه السلام وهو محرم، ومع الحسين عبد الله ابن العباس، وعبد الله بن جعفر، وصنع به كما يصنع بالميت، وغطي وجهه ولم يمسه طيبا، قال: وذلك كان في كتاب علي عليه السلام (1).
قلت: هكذا صورة إسناد هذا الحديث في التهذيب، وأري أن فيه غلطا، لان المعهود رواية سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن العباس - وهو ابن معروف - وقد مر من ذلك طريق في أبواب النجاسات، وآخر في أبواب الوضوء، وثالث في باب النفاس. وهذا الاسناد مذكور في التهذيب بعد إسناد يروي فيه سعد عن أحمد بن محمد، فيقرب أن يكون وقع في كتاب سعد، البناء علي إسناد سابق ابتدأه بأحمد بن محمد، عن العباس، ثم اختصر فابتدأ في هذا بالعباس، وغفل الشيخ عن هذا البناء، فرواه بحذف الواسطة كما أشرنا إليه في ثالثة فوائد مقدمة الكتاب، وتقدم له عدة نظائر.
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت غسل الميت، فاجعل بينك وبينه ثوبا يستر عنك عورته، إما قميص وإما غيره، ثم تبدأ بكفيه ورأسه ثلاث مرات بالسدر، ثم سائر جسده، وابدأ بشقه الأيمن، فإذا أردت أن تغسل فرجه، فخذ خرقة نظيفة فلفها علي يدك اليسري، ثم أدخل يدك من تحت الثوب الذي علي فرج الميت فاغسله من غير أن تري عورته، فإذا فرغت من غسله بالسدر فاغسله مرة أخري بماء وكافور وبشئ من حنوط، ثم اغسله بماء بحت غسلة أخري حتي إذا فرغت من ثلاث جعلته في ثوب ثم جففته (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام: يا علي إذا أنا
(1) التهذيب في تلقين المحتضرين تحت رقم 131.
(2) الكافي باب غسل الميت تحت رقم 1.
(٢٥٠)
صفحهمفاتيح البحث: غسل الميّت (2)، الإمام الحسين بن علي سيد الشهداء (عليهما السلام) (1)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (2)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، علي بن إبراهيم (2)، ابن أبي عمير (2)، سعد بن عبد الله (1)، حفص بن البختري (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (3)، الموت (2)، الغسل (1)، النجاسة (1)، الفرج (1)، الوضوء (1)
مت فاغسلني بسبع قرب من بئر غرس (1).
وروي الشيخ الخبر الأول (2)، متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب، بسائر السند، وفي المتن مخالفة لفظية في عدة مواضع، حيث قال: ثوبا يستر عورته إما قميصا وإما غيره، ثم يبدأ بكفيه ويغسل رأسه ثم قال:
بماء وكافور وشئ من حنوط، وقال: حتي إذا فرغت من ثلاث غسلات جعلته في ثوب ثم جففته.
وروي الثاني بإسناده (3)، عن علي بن إبراهيم بسائر الطرق والمتن، وذكر أنه غير مناف لخبر الصفار، حيث نفي فيه الحد للماء، لكنه يدل علي استحباب كثرة الماء وسعته، والامر كما قال.
وبئر غرس - بفتح الغين المعجمة، وسكون الراء، والسين المهملة - قاله ابن الأثير وذكر أنه بئر بالمدينة.
محمد بن الحسن بإسناده، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيي، عن عيص، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل مات وهو جنب، قال: يغسل غسلة واحدة بماء، ثم يغسل بعد ذلك (4) ورواه من طريقين آخرين ضعيفين (5) عن عيص، والمتون مختلفة الألفاظ، وذكر في تأويلها باعتبار مخالفتها لما مر في صحيح زرارة عدة وجوه، والمناسب منها الحمل علي الاستحباب.
وبإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن إبراهيم بن هاشم، عن
(1) المصدر باب حد الماء الذي يغسل به الميت تحت رقم 2. وقال العلامة المجلسي - رحمه الله -: الظاهر أن السبع تصحيف فان أكثر الروايات وردت بالست ويمكن أن يكون أحدهما موافقة لروايات المخالفين تقية.
(2) في التهذيب باب تلقينه تحت رقم 42.
(3) المصدر في زيادات تلقينه تحت رقم 43.
(4) و (5) التهذيب في زيادات تلقينه تحت رقم 31 و 32 و 33.
(٢٥١)
صفحهمفاتيح البحث: إبن الأثير (1)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، علي بن إبراهيم (1)، صفوان بن يحيي (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، الغسل (3)، الجنابة (1)، العلامة المجلسي (1)، الموت (1)

باب تغسيل الرجل المرأة و عكسه

نوح بن شعيب، عن شهاب بن عبد ربه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب أيغسل الميت؟ أو من غسل ميتا أيأتي أهله ثم يغتسل؟ فقال: هما سواء، لا بأس بذلك إذا كان جنبا غسل يديه وتوضأ وغسل الميت وهو جنب، وإن غسل ميتا ثم أتي أهله توضأ ثم أتي أهله ويجزيه غسل واحد لهما (1).
ورواه الكليني (2)، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ببقية الطريق، والمتن مختلف الألفاظ، وما أوردناه من رواية الشيخ أقرب إلي الصحة وأنسب.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن إبراهيم بن عمر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما من مؤمن يغسل مؤمنا ويقول وهو يغسله: " رب عفوك عفوك " إلا عفا الله عنه (3).
(باب تغسيل الرجل المرأة وعكسه) صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل أيصلح له أن ينظر إلي امرأته حين تموت أو يغسلها، إن لم يكن عندها من يغسلها؟ وعن المرأة هل تنظر إلي مثل ذلك من زوجها حين يموت؟ فقال: لا بأس بذلك، إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهة أن ينظر زوجها إلي شئ يكرهونه منها (4).
ورواه الشيخ في الكتابين (5) بإسناده عن الحسين بن سعيد، وباقي السند
(1) المصدر الباب تحت رقم 95.
(2) في الكافي أول باب نوادر جنائزه.
(3) المصدر باب ثواب من غسل مؤمنا من كتاب الجنائز تحت رقم 3.
(4) الكافي باب الرجل يغسل المرأة تحت رقم 2.
(5) التهذيب باب زيادات تلقين المحتضرين تحت رقم 62، والاستبصار باب جواز غسل الرجل امرأته تحت رقم 10.
(٢٥٢)
صفحهمفاتيح البحث: غسل الميّت (1)، علي بن إبراهيم (2)، عبد الله بن سنان (1)، فضالة بن أيوب (1)، شهاب بن عبد ربه (1)، إبراهيم بن عمر (1)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (2)، نوح بن شعيب (1)، أحمد بن محمد (1)، الغسل (8)، الزوج، الزواج (1)، الموت (2)، الجنابة (1)، غسل الرجلين القدمين (1)، الجنازة (1)
متحد وكذا المتن، إلا أنه أسقط كلمة " منها " في آخر الحديث.
ورواه الصدوق (1)، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب ابن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، وفي بعض نسخ من لا يحضره الفقيه " إنما لم يفعل ذلك أهل المرأة " والمعني واحد علي التقديرين، والمشار إليه مختلف كما هو ظاهر.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن الرجل يغسل امرأته؟ قال: نعم، من وراء الثياب (2).
ورواه الشيخ في الاستبصار (3) متصلا بطريقه، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي بسائر السند والمتن، وفي التهذيب بإسناده، عن محمد بن يحيي، ببقية السند وقال في المتن: " من وراء الثوب ".
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن داود بن فرقد، قال: سمعت صاحبا لنا يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تموت مع رجال ليس فيهم ذو محرم، هل يغسلونها وعليها ثيابها؟
قال: إذن يدخل ذلك عليهم ولكن يغسلون كفيها (4). ورواه الشيخ من طريق آخر يأتي.
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أحمد، وعبد الله ابني محمد بن عيسي، عن محمد بن أبي - عمير ح وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، وجعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين ابن محمد بن عامر، عن عمه عبد الله بن عامر، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن
(1) في الفقيه تحت رقم 398.
(2) الكافي باب الرجل يغسل المرأة تحت رقم 3. وفيه " من وراء الثوب ". (3) المصدر باب جواز غسل الرجل امرأته تحت رقم 2.
(4) الكافي الباب المتقدم ذكره تحت رقم 9.
(٢٥٣)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، عبد الله بن سنان (1)، عبد الله بن عامر (1)، محمد بن أبي عمير (2)، جعفر بن محمد بن مسرور (1)، الشيخ الصدوق (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن يحيي (4)، محمد بن الحسين (1)، داود بن فرقد (1)، محمد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (3)، محمد بن الحسن (2)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (1)، الغسل (2)، الموت (1)، غسل الرجلين القدمين (1)، الجواز (1)
عثمان، عن عبيد الله الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تموت في السفر ليس معها ذو محرم ولا نساء، قال: تدفن كما هي بثيابها، والرجل يموت وليس معه إلا النساء ليس معهن رجال يدفن كما هو بثيابه (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن علي بن الحسين - يعني ابن بابويه - عن سعد - هو ابن عبد الله - عن أحمد - يعني ابن محمد بن عيسي - عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة توفيت أيصلح لزوجها أن ينظر إلي وجهها ورأسها (2)؟ قال: نعم (3).
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء؟ قال: يدفن ولا يغسل، والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن ولا تغسل، إلا أن يكون زوجها معها، فإن كان زوجها معها غسلها من فوق الدرع ويسكب الماء عليها سكبا، ولا ينظر إلي عورتها، وتغسله امرأته إن مات، والمرأة ليست بمنزلة الرجال، المرأة أسوأ منظرا إذا ماتت (4).
وعن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يموت وليس معه إلا نساء، قال:
تغسله امرأته، لأنها منه في عدة، وإذا ماتت لم يغسلها، لأنه ليس منها في عدة (5).
قلت: حمل الشيخ هذا الخبر علي إرادة تغسيل الزوج لها مجردة ليسلم من مخالفة ما دلت عليه الأخبار السالفة والآتية من جواز تغسيله
(1) الفقيه تحت رقم 427.
(2) جواز النظر إلي الوجه والرأس لا ينافي وجوب الغسل من وراء الثياب، وقد استفيد منه أن الستر مختص بالعورة لا غيرها للزوج جمعا بين الأقوال.
(3) و (4) التهذيب في زيادات تلقينه تحت رقم 8 و 59.
(5) الاستبصار في باب جواز غسل الرجل امرأته تحت رقم 9.
(٢٥٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، عبيد الله الحلبي (1)، ابن أبي عمير (1)، العلاء بن رزين (1)، علي بن النعمان (1)، الحسين بن سعيد (2)، علي بن الحسين (1)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن مسلم (1)، الغسل (2)، الموت (4)، الزوج، الزواج (5)، الدفن (4)، الجواز (3)، غسل الرجلين القدمين (1)، الوجوب (1)
لها من وراء الثوب ولا يخفي بعده، والأقرب حمله علي التقية (1)، فقد عزي جماعة من الأصحاب إلي أبي حنيفة القول بعدم جواز تغسيل الرجل زوجته، وحكاه العلامة عن الثوري والأوزاعي أيضا، ولا يقدح في هذا الحمل مصير الشافعي وجماعة من العامة إلي الجواز، لان الحاجة إلي التقية منوطة بالمذهب المعروف بينهم وقت صدور الفتوي، وظاهر أن المعروف في تلك الأوقات هو مذهب النافي للجواز.
وعن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن داود بن فرقد، قال: مضي صاحب لنا يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تموت مع رجال ليس فيهم ذو محرم هل يغسلونها وعليها ثيابها؟ فقال: إذن يدخل ذلك عليهم، ولكن يغسلون كفيها (2).
صحر: وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري قال: سألته عن امرأة ماتت مع رجال: تلف وتدفن ولا تغسل (3).
محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار ح وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيي، عن منصور - يعني ابن حازم - قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته يغسلها؟ قال: نعم، وأمه وأخته ونحو هذا يلقي علي عورتها خرفة (4).
(١) لا يخفي ما في حمل الشيخ من تقييد المطلق بالمقيد من الاتقان. وما في الحمل علي التقية من الوهن حيث لم يثبت مخالفة العامة، قال العيني في شرح صحيح البخاري:
ان النساء أحق بغسل المرأة من الزوج وبه قال الحسن والثوري والشعبي وأبو حنيفة والجمهور علي خلافة، وهو قول الثلاثة والأوزاعي وإسحاق.
(2) و (3) التهذيب في زيادات تلقينه تحت رقم 73 و 70.
(4) الكافي باب الرجل يغسل المرأة تحت رقم 8.
(٢٥٥)
صفحهمفاتيح البحث: صفوان بن يحيي (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، علي بن النعمان (1)، الحسين بن سعيد (2)، داود بن فرقد (1)، محمد بن يعقوب (1)، الموت (1)، التقية (2)، الجواز (1)، الحاجة، الإحتياج (1)، الجماعة (1)، كتاب صحيح البخاري (1)، الغسل (1)، الزوج، الزواج (1)
ورواه الشيخ (1) بإسناده عن أبي علي الأشعري - وهو أحمد بن إدريس - عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن منصور، عن أبي عبد الله عليه السلام، والمتن متحد.
ورواه الصدوق (2)، عن منصور بن حازم عنه عليه السلام، وفي طريقه إليه جهالة، ومتنه في كتابه أقعد مما في الكافي وكتابي الشيخ حيث قال: " عن الرجل يسافر مع امرأته فتموت أيغسلها؟ قال: نعم وأمه وأخته ونحوهما يلقي علي عورتها خرقة ويغسلها ".
محمد بن علي بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن يحيي العطار، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبد الله بن أبي يعفور أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت في السفر مع النساء وليس معهن رجل، كيف يصنعن به؟ قال: يلففنه لفا في ثيابه ويدفنه لا يغسلنه (3).
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء؟ قال: تغسله امرأته أو ذو قرابة إن كانت له، وتصب النساء عليه الماء صبا، وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها (4).
(1) في التهذيب في زيادات تلقين المحتضرين تحت رقم 63.
(2) في الفقيه تحت رقم 430.
(3) المصدر تحت رقم 427 والمشهور سقوط وجوب الغسل عند فقد المماثل لظاهر بعض الاخبار وتقدم قول الشيخ (ره) بايجاب التغسيل من وراء الستر وبه قال أبو الصلاح الحلبي لروايات أخر.
(4) الكافي باب الرجل يغسل المرأة تحت رقم 1.
(٢٥٦)
صفحهمفاتيح البحث: أحمد بن أبي عبد الله البرقي (1)، أحمد بن محمد بن يحيي العطار (1)، عبد الله بن أبي يعفور (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، علي بن إبراهيم (1)، محمد بن أبي عمير (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، الشيخ الصدوق (1)، ابن أبي عمير (1)، حماد بن عثمان (2)، منصور بن حازم (1)، محمد بن يعقوب (1)، أبو الصلاح الحلبي (1)، الغسل (2)، الوجوب (1)

باب التكفين و التحنيط

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يغسل امرأته، قال: نعم، إنما يمنعها أهلها تعصبا (1).
ورواهما الشيخ (2) بإسناده، عن علي بن إبراهيم بسائر الاسنادين وعين المتنين.
محمد بن الحسن بإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن الحسن ابن علي الوشاء، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
إذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته، فإن لم تكن امرأته غسلته أولاهن به، وتلف علي يديها خرقة (3).
(باب التكفين والتحنيط) صحي: محمد بن الحسن، عن أبي عبد الله بن النعمان، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن علي بن حديد، وابن أبي نجران، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: العمامة للميت من الكفن هي؟ قال: لا، إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب [أو ثوب] (4) تام لا أقل منه، يواري فيه جسده كله، فما زاد فهو سنة إلي أن يبلغ خمسة، فما زاد فمبتدع، والعمامة سنة، وقال: أمر النبي صلي الله عليه وآله وسلم بالعمامة، وعمم النبي صلي الله عليه وآله وسلم، وبعثنا أبو عبد الله عليه السلام ونحن بالمدينة ومات أبو عبيدة الحذاء وبعث معنا بدينار فأمرنا بأن نشتري (5) حنوطا وعمامة ففعلنا (6).
(1) الكافي باب الرجل يغسل المرأة تحت رقم 11.
(2) في التهذيب الباب تحت رقم 55 و 64.
(3) التهذيب الباب تحت رقم 81. (4) ما بين المعقوفين موجود في المصدر.
(5) في المصدر " وبعث إلينا أبو عبد الله عليه السلام ونحن بالمدينة لما مات أبو عبيدة الحذاء بدينار فأمرنا أن نشتري له حنوطا - الخ ".
(6) باب تلقين التهذيب تحت رقم 22.
(٢٥٧)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، علي بن إبراهيم (2)، عبد الله بن سنان (1)، ابن أبي نجران (1)، أبو عبد الله (2)، سعد بن عبد الله (2)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن (2)، جعفر بن محمد (1)، محمد بن مسلم (1)، الغسل (2)، الموت (2)، أبو عبيدة الحذاء (1)
قلت: هكذا صورة هذا الحديث في التهذيب، وفي كل من إسناده ومتنه خلل، أما الاسناد، فلان ابن أبي نجران، وعلي بن حديد يرويان عن حريز بواسطة حماد بن عيسي، فقد مر هذا في عدة أسانيد، وذكره الشيخ في بيان طريقه إلي حريز في الفهرست، وأما المتن فسيظهر وجهه عند إيرادنا للحديث من طريق الكليني في سلك الحسان.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
كيف أصنع بالكفن؟ قال: تؤخذ خرقة فتشد بها علي مقعدته ورجليه، قلت:
فالإزار؟ قال: إنها لا تعد شيئا إنما تصنع ليضم ما هناك لئلا يخرج منه شئ، وما يصنع من القطن أفضل منها، ثم يخرق القميص إذا غسل وينزع من رجليه، قال: ثم الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف، وعمامة يعصب بها رأسه ويرد فضلها علي رجليه (1).
ورواه الشيخ (ره) (2) متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب بباقي الطريق والمتن. لكنه أسقط كلمة " بها " في قوله " فتشد بها " ولا يخفي ما في متن الحديث من القصور لا سيما قوله في العمامة: " يرد فضلها علي رجليه " فإنه تصحيف بغير توقف، وفي بعض الاخبار الضعيفة " يلقي فضلها علي وجهه " (2) وهو قريب لان يصحف برجليه، لكن الحديث المتضمن لذلك مختلف اللفظ في التهذيب والكافي، فالذي حكيناه هو المذكور في التهذيب من طريقين، أحدهما برواية الكليني، وفي الكافي " يلقي فضلها علي صدره " وبالجملة فالغالب علي أخبار هذا الباب قصور العبارة أو اختلالها.
محمد بن الحسن بإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن
(1) الكافي باب تحنيط الميت تحت رقم 9.
(2) في التهذيب باب تلقينه تحت رقم 62.
(3) التهذيب باب تلقين المحتضرين تحت رقم 36 و 68 بسند فيه سهل بن زياد.
(٢٥٨)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن سنان (1)، ابن أبي نجران (1)، سعد بن عبد الله (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (2)، علي بن حديد (1)، محمد بن الحسن (1)، نضر بن سويد (1)، أحمد بن محمد (2)، القميص (1)، سهل بن زياد (1)، الموت (1)، الحنوط، التحنيط (1)
محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام أن يأمر لي بقميص أعد لكفني، فبعث به إلي، فقلت: كيف أصنع؟ فقال: انزع أزراره (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: البرد لا يلف، ولكن يطرح عليه طرحا، وإذا أدخل القبر وضع تحت خده وتحت جنبه (2).
وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثمن الكفن من جميع المال (3).
وعن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: لا تقربوا موتاكم النار - يعني الدخنة - (4).
صحر: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن علي بن النعمان، عن أبي مريم الأنصاري، قال:
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كفن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم في ثلاثة أثواب، برد أحمر حبرة، وثوبين أبيضين صحاريين، قلت له: وكيف صلي عليه؟
قال: سجي بثوب وجعل وسط البيت، فإذا دخل قوم داروا به وصلوا عليه ودعوا له، ثم يخرجون ويدخل آخرون، ثم دخل علي عليه السلام القبر فوضعه علي يديه، وأدخل معه الفضل بن العباس، فقال رجل من الأنصار من بني الخيلاء يقال له: أوس بن خولي، أنشدكم الله أن تقطعوا حقنا، فقال له علي عليه السلام: ادخل، فدخل معهما، فسألته أين وضع السرير؟ فقال: عند رجل القبر وسل سلا. قال: وقال: إن الحسن بن علي عليهما السلام كفن أسامة بن زيد في برد حبرة، وإن عليا عليه السلام كفن سهل بن حنيف
(1) المصدر الباب تحت رقم 53.
(2) و (3) التهذيب في زيادات تلقينه تحت رقم 45 و 52.
(4) التهذيب باب تلقين المحتضرين تحت رقم 34.
(٢٥٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (3)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (3)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، محمد بن إسماعيل بن بزيع (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، عبد الله بن سنان (1)، إسماعيل بن بزيع (1)، أسامة بن زيد (1)، الفضل بن العباس (1)، سعد بن عبد الله (1)، علي بن النعمان (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن النعمان (1)، الحسن بن محبوب (2)، سهل بن حنيف (1)، محمد بن الحسن (1)، القبر (2)
في برد أحمر حبرة " (1).
قال: ابن الأثير بعد أن ذكر أن في الحديث " كفن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم في ثوبين صحاريين ": صحار قرية باليمن نسب الثوب إليها، وقيل: هو من الصحرة وهي حمزة خفيفة.
محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن القاسم بن يزيد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة: درع، ومنطق، وخمار، ولفافتين (2).
ورواه الشيخ (3) متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب بسائر الاسناد والمتن.
محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن الحسين - يعني ابن أبي الخطاب - عن جعفر بن بشير، عن داود بن سرحان، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في كفن أبي عبيدة الحذاء: إنما الحنوط الكافور، لكن اذهب فاصنع كما يصنع الناس (4).
ورواه الكليني بطريق فيه ضعف، ولكنه أقعد (5) متنا من هذا، و صورته هكذا: " محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن داود ابن سرحان، قال: مات أبو عبيدة الحذاء وأنا بالمدينة، فأرسل إلي أبو عبد الله عليه السلام بدينار، وقال: اشتر بهذا حنوطا، واعلم أن الحنوط هو الكافور ولكن اصنع كما يصنع الناس - الحديث " (6).
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عثمان،
(1) الحبرة - بكسر الحاء وفتح الباء الموحدة - وهي ضرب من برود اليمن.
والخبر في التهذيب باب التلقين تحت رقم 37.
(2) الكافي باب تكفين المرأة تحت رقم 3.
(3) في التهذيب باب تلقينه تحت رقم 113 وفيه " ومنطقة " مكان " منطق ".
(4) التهذيب في زيادات تلقينه تحت رقم 29. (5) أي أقرب.
(6) الكافي باب تحنيط الميت تحت رقم 13.
(٢٦٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، إبن الأثير (1)، أبو عبيدة الحذاء (1)، علي بن إبراهيم (1)، عبد الله بن عامر (1)، القاسم بن يزيد (1)، أبو عبد الله (1)، داود بن سرحان (1)، محمد بن يحيي (1)، الحسين بن محمد (1)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن يعقوب (3)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن سنان (1)، جعفر بن بشير (1)، محمد بن مسلم (1)، الموت (2)، الضرب (1)، التكفين (1)، الحنوط، التحنيط (1)
عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، قالا: قلنا: لأبي جعفر عليه السلام: العمامة للميت من الكفن؟ قال: لا، إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب وثوب تام لا أقل منه يواري جسده كله، فما زاد فهو سنة إلي أن يبلغ خمسة أثواب، فما زاد فهو مبتدع، والعمامة سنة، وقال: أمر النبي صلي الله عليه وآله وسلم بالعمامة، وعمم النبي صلي الله عليه وآله وسلم. وبعث إلينا الشيخ [الصادق] ونحن بالمدينة لما مات أبو عبيدة الحذاء بدينار وأمرنا أن نشتري له حنوطا وعمامة ففعلنا (1).
قلت: ذكر العلامة في الخلاصة: أن جماعة يغلطون في الاسناد من إبراهيم بن هاشم إلي حماد بن عيسي فيتوهمونه حماد بن عثمان، وإبراهيم بن هاشم لم يلق حماد بن عثمان. ونبه علي هذا غير العلامة أيضا من أصحاب الرجال، والاعتبار شاهد به، وقد وقع هذا الغلط في إسناد هذا الخبر علي ما وجدته في نسختين عندي الان للكافي، ويزيد وجه الغلط في خصوص هذا السند بأن حماد بن عثمان لا تعهد له رواية عن حريز، بل المعروف المتكرر رواية حماد بن عيسي عنه.
ثم إن قوله في الحديث: " وثوب تام " علي خلاف ما سبق في رواية الشيخ له غير خال من الاشكال بحسب ظاهره، لاقتضائه وجوب أربعة أثواب، ولا يعرف بذلك قائل، وقد أوله بعض الأصحاب بالحمل علي أنه وقع بيانا لأحد الثلاثة، وله وجه إلا أن احتمال إرادة التخيير بينه وبين الثلاثة قائم علي وجه يساوي احتمال البيان أو يرجح عليه، فلولا خلو رواية الشيخ له بالطريق الصحيح عنه، ليكن القول بالاكتفاء بالثوب الشامل - كما ذهب إليه سلار - بعيدا، تمسكا بالأصل، وقيام الاحتمال في الخبر.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كتب أبي في وصيته أن أكفنه في ثلاثة أثواب، أحدها رداء له حبرة كان يصلي فيه يوم الجمعة، وثوب
(1) الكافي باب تحنيط الميت تحت رقم 5.
(٢٦١)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، علي بن إبراهيم (1)، ابن أبي عمير (1)، حماد بن عيسي (2)، حماد بن عثمان (3)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن مسلم (1)، الصدق (1)، الموت (2)، الشهادة (1)، الوجوب (1)، الحنوط، التحنيط (1)
آخر، وقميص، فقلت لأبي: لم تكتب هذا؟ فقال: أخاف أن يغلبك الناس وإن قالوا: كفنه في أربعة أو خمسة فلا تفعل، وعممه بعمامة، وليس تعد العمامة من الكفن، إنما يعد ما يلف به الجسد (1).
ووراه الشيخ (2) متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب، ببقية السند، وساق المتن إلي أن قال: " فإن قالوا: كفنه في أربعة أو خمسة، فلا تفعل، قال: " وعممه بعد بعمامة - إلي آخر الحديث " ولا يخفي أن إسقاط كلمة " قال " قبل قوله: " وعممه " علي ما في الكافي ليس علي ما ينبغي، وكأنه من سهو النساخ.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه بسائر الاسناد السابق، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد إلي الكافور وامسح به آثار السجود ومفاصله كلها ورأسه ولحيته علي صدره من الحنوط، وقال:
حنوط الرجل والمرأة سواء، وقال: وأكره أن يتبع بمجمرة (3).
ورواه الشيخ (4) بطريقه متصلا عن محمد بن يعقوب بباقي السند، و قال في المتن: " فامسح به آثار السجود منه " وقال أيضا: " والحنوط للرجل والمرأة سواء ".
محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي ابن بنت إلياس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بدخنة كفن الميت، وينبغي للمرء المسلم أن يدخن ثيابه إذا كان يقدر (5).
قال الشيخ - رحمه الله -: الوجه في هذا الخبر التقية، لأنه موافق للعامة،
(1) الكافي الباب تحت رقم 7. وفيه " وعممني " مكان " عممه ".
(2) في التهذيب في باب تلقينه تحت رقم 25.
(3) الكافي الباب السابق تحت رقم 4.
(4) في التهذيب باب تلقينه تحت رقم 58.
(5) التهذيب الباب تحت رقم 35.
(٢٦٢)
صفحهمفاتيح البحث: علي بن إبراهيم (1)، عبد الله بن سنان (1)، الحسن بن علي (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، السجود (1)، الموت (1)، التقية (1)، السهو (1)

باب وضع الجريدة و التربة الحسينية مع الميت

والباعث له علي هذا الحمل ورود عدة أخبار بخلافة، وعد في جملتها صحيح أبي حمزة السابق، وعند التحقيق لا يظهر بينهما اختلاف، كما أنه ليس بين هذا الخبر، وبين قوله في خبر الحلبي: " وأكره أن يتبع بمجمرة " منافاة، إذ الظاهر أن المذكور في خبر الحلبي هو المراد من حديث أبي حمزة.
نعم في جملة الاخبار التي أوردها ما يصلح لمعارضة هذا الخبر، وهو ما رواه الكليني في الحسن، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي - عبد الله عليه السلام، قال: لا يجمر الكفن (1).
محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الله بن يحيي الكاهلي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشئ، فأصاب العمامة أو الكفن، قرض بالمقراض (2).
(باب وضع الجريدة والتربة الحسينية مع الميت) قد مر في أخبار التغسيل حديث من الصحيح الواضح فيه ذكر الجريدة فليراجع هناك (3).
صحر: محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن عيسي بن عبيد، والحسن بن ظريف، وعلي بن إسماعيل بن عيسي كلهم، عن حماد بن عيسي، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، قال:
قلت لأبي جعفر عليه السلام: أرأيت الميت إذا مات لم تجعل معه الجريدة؟ فقال:
يتجافي عنه العذاب والحساب ما دام العود رطبا، إنما الحساب والعذاب كله
(1) الكافي باب كراهية تجمير الكفن تحت رقم 1.
(2) التهذيب في زيادات تلقينه تحت رقم 102.
(3) انظر ص 245 خبر أيوب بن نوح.
(٢٦٣)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، عبد الله بن يحيي الكاهلي (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، محمد بن عيسي بن عبيد (1)، حريز بن عبد الله (1)، علي بن إسماعيل (1)، ابن أبي عمير (1)، محمد بن أبي نصر (1)، حماد بن عيسي (1)، الحسن بن ظريف (1)، محمد بن الحسن (1)، الموت (4)، العذاب، العذب (1)، أيوب بن نوح (1)
في يوم واحد، في ساعة واحدة، قدر ما يدخل القبر ويرجع القوم، وإنما تجعل السعفتان لذلك، فلا يصيبه عذاب ولا حساب بعد جفوفهما إن شاء الله تعالي (1).
ورواه الكليني بإسناد حسن وهو: " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة " وفي المتن مغايرة لما أورده الصدوق في عدة مواضع، حيث قال: " لا يتجافي عنه العذاب والحساب ما دام العود رطبا، قال: والعذاب كله - إلي أن قال: - وإنما جعلت السعفتان " وقال: " بعد جفوفهما إن شاء الله " (2).
محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن داود القمي، عن أبيه، عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، قال: كتبت إلي الفقيه عليه السلام أسأله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب - وقرأت التوقيع ومنه نسخت -: " يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه إن شاء الله (3).
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن حريز، وفضيل، وعبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: قيل لأبي - عبد الله عليه السلام: لأي شئ توضع مع الميت الجريدة؟ قال: إنه يتجافي عنه العذاب ما دامت رطبة (4).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، قال: قال: إن الجريدة قدر شبر توضع واحدة من عند الترقوة إلي ما بلغت مما يلي الجلد، والأخري في الأيسر من عند الترقوة إلي ما بلغت من فوق القميص * (هامش) (1) الفقيه تحت رقم 407.
(2) الكافي باب الجريدة تحت رقم 4.
(3) التهذيب كتاب المزار باب حد حرم الحسين عليه السلام تحت رقم 18.
(4) و (5) الكافي باب الجريدة تحت رقم 7 و 5. (*)
(٢٦٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسين بن علي سيد الشهداء (عليهما السلام) (1)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، كتاب المزار للشهيد الأول (1)، أحمد بن داود القمي (1)، علي بن إبراهيم (3)، الشيخ الصدوق (1)، ابن أبي عمير (1)، حماد بن عيسي (1)، جميل بن دراج (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، القبر (3)، الموت (3)، العذاب، العذب (1)، الجواز (1)، القميص (1)

باب إيذان إخوان الميت بموته

وروي الشيخ هذا الخبر والذي قبله، متصلين بطريقه عن محمد بن يعقوب بسائر الاسنادين (1) وقال في متن الأول: " لأي شئ تكون مع الميت " وأسقط من الثاني لفظ " واحدة " (2).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: سألته عن الجريدة توضع من دون الثياب أو من فوقها، قال: فوق القميص ودون الخاصرة، فسألته من أي الجانب؟ فقال: من الجانب الأيمن (3).
محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم ابن هاشم، عن أبيه، عن علي بن بلال، أنه كتب إلي أبي الحسن الثالث عليه السلام: الرجل يموت في بلاد ليس فيها نخل، فهل يجوز مكان الجريدة شئ من الشجر غير النخل، فإنه روي عن آبائكم عليهم السلام أنه يتجافي عنه العذاب ما دامت الجريدتان رطبتين، وأنها تنفع الكافر والمؤمن؟ فأجاب (ع): يجوز من شجر آخر رطب (4).
(باب ايذان اخوان الميت بموته) صحي: محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد، وعبد الله بن سنان جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي لأولياء الميت منكم أن يؤذنوا إخوان الميت بموته، فيشهدون جنازته، ويصلون عليه، ويستغفرون له، فيكتب لهم الاجر، ويكتب للميت الاستغفار، ويكتسب هو الاجر فيهم، وفيما اكتسب له من الاستغفار (5).
ورواه الشيخ أبو جعفر الكليني، بإسناد من الحسن، رجاله: " علي بن
(1) التهذيب باب تلقينه تحت رقم 65 و 123.
(2) لفظ " واحدة " موجود في التهذيب المطبوع.
(3) الكافي باب الجريدة تحت رقم 13.
(4) الفقيه تحت رقم 404.
(5) التهذيب باب زيادات تلقينه تحت رقم 115.
(٢٦٥)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن علي ماجيلويه (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، علي بن إبراهيم (1)، عبد الله بن سنان (1)، ابن أبي عمير (1)، الحسن بن محبوب (1)، علي بن بلال (1)، محمد بن الحسن (1)، الموت (5)، الجواز (1)، القميص (1)

باب حمل الجنازة و المشي معها و كراهة الركوب

إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن الحسن ابن محبوب، عن أبي ولاد، وعبد الله بن سنان، والمتن واحد إلا أنه قال:
في آخر الحديث: " وفيما اكتسب لميتهم من الاستغفار " (1).
صحر: محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيي، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الجنازة يؤذن بها الناس، قال: نعم (2).
(باب حمل الجنازة والمشي معها وكراهة الركوب) صحي: محمد بن علي بن الحسين - رضي الله عنه - عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، أنه كتب إلي أبي - الحسن الرضا عليه السلام يسأله عن سرير الميت يحمل أله جانب يبدأ به في الحمل من جوانبه الأربعة أو ما خف علي الرجل يحمل من أي الجوانب شاء؟ فكتب:
من أيها شاء (3).
محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، قال: كتبت إلي أبي محمد عليه السلام: أيجوز أن يجعل الميتين علي جنازة واحدة في موضع الحاجة وقلة الناس؟ وإن كان الميتان رجلا وامرأة يحملان علي سرير واحد ويصلي عليهما؟ فوقع عليه السلام: لا يحمل الرجل مع المرأة علي سرير واحد (4).
صحر: محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيي، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن المشي مع الجنازة، فقال: بين يديها وعن يمينها وعن شمالها وخلفها (5).
(1) و (2) الكافي باب الميت يؤذن به الناس تحت رقم 1 و 2.
(3) الفقيه تحت رقم 462. وعنه التهذيب في زيادات تلقينه تحت رقم 122 وفيه " علي بن موسي " مكان " سعد ".
(4) التهذيب في زيادات تلقينه تحت رقم 125.
(5) الكافي باب المشي مع الجنازة تحت رقم 4.
(٢٦٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليهما السلام (1)، الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، عبد الله بن سنان (1)، صفوان بن يحيي (2)، محمد بن عبد الجبار (2)، العلاء بن رزين (1)، الحسين بن سعيد (1)، سهل بن زياد (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن مسلم (1)، الموت (2)، الجنازة (4)
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: مات رجل من الأنصار من أصحاب رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم فخرج رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم في جنازته يمشي، فقال له بعض أصحابه:
ألا تركب يا رسول الله؟ فقال: إني لأكره أن أركب والملائكة يمشون، وأبي أن يركب (1).
قلت: قرينة الحال هنا دالة علي أن الانقطاع الواقع في هذا الخبر سهو في النسخ لا من أصل الرواية، ويشهد لذلك أيضا ان الشيخ رواه في التهذيب عن حماد، عن حريز، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام، وطريق الشيخ إلي حماد بن عيسي وإن كان غير نقي إلا أن كون الحديث مأخوذا من كتاب حماد - كما هو مقتضي تقريب الشيخ في آخر كتابيه، وقد ذكرناه في مقدمة الكتاب - يجبر هذا الوهن.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: حضر أبو جعفر عليه السلام جنازة رجل من قريش وأنا معه، وكان فيها عطاء، فصرخت صارخة، فقال عطاء: لتسكتن أو لنرجعن، قال: فلم تسكت فرجع عطاء، قال: فقلت لأبي جعفر عليه السلام: إن عطاء قد رجع، قال:
ولم؟ قلت: صرخت هذه الصارخة فقال لها: لتسكتن أو لنرجعن، فلم تسكت فرجع، فقال: امض فلو أنا إذا رأينا شيئا من الباطل مع الحق تركنا له الحق لم نقض حق مسلم، قال: فلما صلي علي الجنازة، قال وليها لأبي - جعفر عليه السلام: ارجع مأجورا رحمك الله، فإنك لا تقوي علي المشي، فأبي أن يرجع، قال: فقلت له: قد أذن لك في الرجوع، ولي حاجة أريد أن أسألك عنها، قال: امض فليس بإذنه جئنا ولا بإذنه نرجع، إنما هو فضل وأجر طلبناه فبقدر ما يتبع جنازة الرجل يؤجر علي ذلك (2).
(1) الكافي باب كراهية الركوب مع الجنازة تحت رقم 2 وتلقين التهذيب الرقم 74.
(2) الكافي باب من يتبع جنازة ثم يرجع تحت رقم 3، وقال العلامة في المنتهي
(٢٦٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، علي بن إبراهيم (2)، حماد بن عيسي (2)، علي بن رئاب (1)، الباطل، الإبطال (1)، الموت (1)، الجنازة (2)

باب ترك القيام للجنازة إذا مرت

وروي الشيخ (ره) هذا الحديث (1) بإسناده عن علي بن إبراهيم ببقية الطريق، وفي المتن مغايرة لفظية في عدة مواضع، حيث قال: " لتسكنن " في الموضعين، وقال: " امض بنا " في الأولي، " وامضه " في الثانية، وقال:
" فإنك لا تقدر علي المشي ".
(باب ترك القيام للجنازة إذا مرت) صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيي بن عمران الحلبي، عن عبد الله بن مسكان، عن زرارة، قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام وعنده رجل من الأنصار، فمرت به جنازة فقام الأنصاري ولم يقم أبو جعفر عليه السلام فقعدت معه ولم يزل الأنصاري قائما حتي مضوا بها، ثم جلس، فقال له أبو جعفر عليه السلام: ما أقامك؟
قال: رأيت الحسين بن علي عليهما السلام يفعل ذلك، فقال أبو جعفر عليه السلام: والله ما فعله الحسين عليه السلام ولا قام لها أحد منا أهل البيت قط، فقال الأنصاري: شككتني - أصلحك الله - قد كنت أظن إني رأيت (2).
ج ١ ص ٤٤٥: لو رأي منكرا مع الجنازة أو سمعه فان قدر علي انكاره وازالته فعل وأزاله، وان لم يقدر علي ازالته استحب له التشييع ولا يرجع لذلك خلافا لأحمد - انتهي. وقوله " فإنك لا تقوي علي المشي " لأنه عليه السلام كان بادنا.
ويستفاد من الخبر أمور اخر ذكره الشيخ البهائي (ره) في الحبل المتين ص ٧٠.
(1) في التهذيب في زيادات تلقينه تحت رقم 126 وفيه " لتسكتن " كما في الكافي.
(2) الكافي في باب نادر قبل باب دخول القبر والخروج منه تحت رقم 1، والخبر يدل علي عدم استحباب القيام عند مرور الجنازة مطلقا، وهو المشهور بين علمائنا وفقهاء العامة وذهب بعضهم إلي الوجوب وبعضهم إلي الاستحباب لاختلاف أخبارهم.
ففي شرح صحيح البخاري للعيني " ذهب إلي أن ليس علي من مرت به جنازة أن يقوم لها ولمن تبعها أن يجلس وان لم توضع الأئمة الأربعة غير أحمد وعروة بن الزبير، وسعيد بن المسيب، ونافع، وابن جبير وقالوا: ان الامر بالقيام منسوخ، وخالفهم جماعة ورأوها غير منسوخة.
(٢٦٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (4)، الإمام الحسين بن علي سيد الشهداء (عليهما السلام) (2)، علي بن إبراهيم (1)، يحيي بن عمران (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (1)، نضر بن سويد (1)، أحمد بن محمد (1)، كتاب صحيح البخاري (1)، الشيخ البهائي (1)، سعيد بن المسيب (1)، القبر (1)، الجنازة (2)

باب كيفية الصلاة علي الأموات

ورواه الشيخ (1) بإسناده، عن الحسين بن سعيد بسائر الطريق وعين المتن.
(باب كيفية الصلاة علي الأموات) صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التكبير علي الميت، فقال:
خمس تكبيرات، تقول إذا كبرت: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم صل علي محمد وآل محمد، ثم تقول: " اللهم إن هذا المسجي قدامنا عبدك ابن عبدك وقد قبضت روحه إليك وقد احتاج إلي رحمتك وأنت غني عن عذابه، اللهم ولا نعلم من ظاهره إلا خيرا، وأنت أعلم بسريرته، اللهم إن كان محسنا فضاعف إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته " (2) ثم تكبر الثانية، ثم تفعل ذلك في كل تكبيرة (3).
وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن سعد الأشعري، عن أبي - الحسن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن الصلاة علي الميت، فقال: أما المؤمن فخمس تكبيرات، وأما المنافق ولا سلام فيها (4).
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: التكبير علي الميت خمس تكبيرات (5).
وعن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، وهشام ابن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كان رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم يكبر علي قوم خمسا،
(1) التهذيب باب زيادات تلقينه تحت رقم 131. (2) في المصدر " إساءته ".
(3) و (4) التهذيب كتاب الصلاة باب الصلاة علي الأموات تحت رقم 8 و 11.
(5) المصدر في الزيادات باب الصلاة علي الأموات تحت رقم 2.
(٢٦٩)
صفحهمفاتيح البحث: الصلاة علي الميّت (1)، الإمام المهدي المنتظر عليه السلام (1)، الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، عبد الله بن سنان (1)، محمد بن أبي عمير (1)، إسماعيل بن سعد (1)، الحسين بن سعيد (3)، حماد بن عثمان (1)، الحسن بن محبوب (1)، أحمد بن محمد (1)، الصّلاة (5)، الشهادة (1)، الموت (2)، النفاق (1)، التكبير (2)
وعلي آخرين أربعا، فإذا كبر علي رجل أربعا اتهم (1).
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن محمد بن مسلم، وزرارة أنهما سمعا أبا جعفر عليه السلام يقول: ليس في الصلاة علي الميت قراءة، ولا دعاء موقت، إلا أن تدعو بما بدا لك، وأحق الأموات أن يدعي له أن تبدأ بالصلاة علي النبي صلي الله عليه وآله وسلم (2).
محمد بن الحسين، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه قال: لما مات آدم عليه السلام فبلغ إلي الصلاة عليه فقال هبة الله لجبرئيل تقدم يا رسول الله، فصل علي نبي الله، فقال جبرئيل عليه السلام: إن الله أمرنا بالسجود لأبيك فلسنا نتقدم أبرار ولده وأنت من أبرهم، فتقدم فكبر عليه خمسا عدة الصلاة التي فرضها الله عز وجل علي أمة محمد صلي الله عليه وآله وسلم، وهي السنة الجارية في ولده إلي يوم القيامة (3).
ورواه الشيخ (4) بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن محمد بن خالد، عن خلف بن حماد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، وهذا الطريق مشهوري الصحة بمحمد بن خالد، وخلف بن حماد.
وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أحمد، وعبد الله ابني محمد بن عيسي، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي ح وبطريق آخر عنه مرت حكايته مع هذا الطريق مرارا، فبهما يروي جميع روايات عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه قال: إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين من الصلاة علي الميت فليقض * (هامش) (1) المصدر في الزيادات الثانية من باب الصلاة علي الأموات تحت رقم 8.
(2) التهذيب باب الصلاة علي الأموات تحت رقم 1.
(3) الفقيه تحت رقم 365 وفيه " عدة الصلوات التي ".
(4) في التهذيب في زياداته الثانية من صلاة ميته تحت رقم 59. (*)
(٢٧٠)
صفحهمفاتيح البحث: الصلاة علي النبي صلي الله عليه وآله (1)، الصلاة علي الميّت (2)، الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، النبي آدم عليه السلام (1)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، يوم القيامة (1)، عبيد الله بن علي الحلبي (2)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، عبد الله بن سنان (2)، محمد بن أبي عمير (2)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، أيوب بن نوح (1)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن خالد (1)، خلف بن حماد (2)، محمد بن مسلم (1)، الموت (1)، الصّلاة (6)
ما بقي متتابعا (1).
وعن أبيه، عن محمد بن يحيي العطار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيي، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا مات المؤمن فحضر جنازته أربعون رجلا من المؤمنين فقالوا: " اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا " قال الله تبارك وتعالي: قد أجزت شهاداتكم، وغفرت له ما علمت مما لا تعلمون (2).
وبطريقه السالف عن عبيد الله بن علي الحلبي (3) عن أبي عبد الله عليه السلام [أنه] قال: إذا صليت علي عدو لله عز وجل فقل: " اللهم إنا لا نعلم [منه] إلا أنه عدو لك ولرسولك، اللهم فاحش قبره نارا، واحش جوفه نارا، وعجله إلي النار، فإنه كان يوالي أعداءك ويعادي أولياءك ويبغض أهل بيت نبيك، اللهم ضيق عليه قبره " فإذا رفع فقل: " اللهم لا ترفعه ولا تزكه "، وإن كان مستضعفا فقل: " اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم "، فإذا كنت لا تدري ما حاله فقل: " اللهم إن كان يحب الخير وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه "، وإن كان المستضعف منك بسبيل (4) فاستغفر له علي وجه الشفاعة منك لا علي وجه الولاية.
صحر: محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن علي بن الحكم، عن عبد الرحمن بن العزرمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام علي جنازة، فكبر خمسا يرفع يده في كل تكبيرة (5).
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيي، عن عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدرك من الصلاة علي الميت * (هامش) (1) و (2) و (3) الفقيه تحت رقم 471 و 472 و 491.
(4) أي يكون لك به نوع تعلق كأن يكون قد أحسن إليك أو يكون له قرابة إليك، ولكن الاستغفار لدفع الضرر ترحما لا لأجل المحبة والمودة (روضة المتقين).
(5) التهذيب في الصلاة علي الأموات تحت رقم 17. (*)
(٢٧١)
صفحهمفاتيح البحث: الصلاة علي الميّت (1)، عبيد الله بن علي الحلبي (1)، محمد بن يحيي العطار (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، صفوان بن يحيي (2)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (1)، عمر بن يزيد (1)، محمد بن الحسن (1)، القبر (2)، الضرر (1)، الصّلاة (1)، البغض (1)
تكبيرة، قال: يتم ما بقي (1).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن الحسن بن ظريف، ومحمد بن عيسي بن عبيد، وعلي بن إسماعيل بن عيسي كلهم، عن حماد بن عيسي، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة [ومحمد بن مسلم] عن أبي جعفر عليه السلام قال: الصلاة علي المستضعف، والذي لا يعرف مذهبه: يصلي علي النبي صلي الله عليه وآله وسلم ويدعي للمؤمنين والمؤمنات ويقال: " اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم "، ويقال في الصلاة علي من لم يعرف مذهبه: " اللهم إن هذه النفس أنت أحييتها وأنت أمتها، اللهم ولها ما تولت، واحشرها مع من أحبت " (2).
وعن أبيه، عن محمد بن يحيي العطار (3)، عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن موسي بن عمر، عن عبد الله بن محمد الحجال، عن صفوان بن مهران ح وعن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمد ابن خالد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن صفوان بن مهران الجمال، عن أبي عبد الله عليه السلام [أنه] قال: مات رجل من المنافقين فخرج الحسين بن علي عليهما السلام يمشي فلقي مولي له، فقال له: إلي أين تذهب؟ فقال: أفر من جنازة هذا المنافق أن أصلي عليه، فقال له الحسين عليه السلام: قم إلي جنبي فما سمعتني أقول فقل مثله، قال: فرفع يديه فقال: " اللهم أخز عبدك في عبادك وبلادك، اللهم أصله أشد نارك، اللهم أذقه حر عذابك (4) فإنه كان
(1) التهذيب باب زياداته الأولة من صلاة الأموات تحت رقم 8.
(2) و (3) الفقيه تحت رقم 489 و 490.
(4) رواه الكافي عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن صفوان الجمال وقال فيه: " اللهم أصله حر نارك، اللهم أذقه أشد عذابك فإنه كان يتولي أعداءك - الخ " (منه - رحمه الله -). راجع باب الصلاة علي الناصب الرقم 3.
(٢٧٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام الحسين بن علي سيد الشهداء (عليهما السلام) (2)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، علي بن إسماعيل بن عيسي (1)، عبد الله بن محمد الحجال (1)، محمد بن علي ماجيلويه (1)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، محمد بن يحيي العطار (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، محمد بن أبي القاسم (1)، محمد بن عيسي بن عبيد (1)، حريز بن عبد الله (1)، صفوان بن مهران (2)، ابن أبي عمير (1)، حماد بن عيسي (1)، الحسن بن ظريف (1)، موسي بن عمر (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (1)، الموت (1)، النفاق (2)، الصّلاة (4)، ابن أبي نجران (1)، صفوان الجمال (1)، سهل بن زياد (1)
يوالي أعداءك ويعادي أولياءك ويبغض أهل بيت نبيك ".
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في الصلاة علي الميت، قال: تكبر ثم تصلي علي النبي صلي الله عليه وآله وسلم ثم تقول: " اللهم عبدك بن عبدك، ابن أمتك لا أعلم [منه] إلا خيرا وأنت أعلم به [مني]، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وتقبل منه، وإن كان مسيئا فاغفر له ذنبه، وافسح له في قبره واجعله من رفقاء محمد صلي الله عليه وآله وسلم " ثم تكبر الثانية وتقول: " اللهم إن كان زاكيا فزكه، (1) وإن كان خاطيا فاغفر له " ثم تكبر الثالثة وتقول: " اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده " ثم تكبر الرابعة، ثم تقول: " اللهم اكتبه عندك في عليين، واخلف علي عقبه في الغابرين، واجعله من رفقاء محمد صلي الله عليه وآله وسلم " ثم تكبر الخامسة وانصرف (2).
قلت: رواية الحلبي في طريق هذا الخبر عن زرارة من سهو الناسخين بغير شك، وسيأتي في هذا الباب إسناد مثله، وفيه " عن الحلبي وزرارة " وهو الصواب، وفي الباب الذي بعده حديث سنده بهذه الصورة في الكافي و من لا يحضره الفقيه والاستبصار، وفي التهذيب اتفق له الغلط الذي وقع في طريق هذا الخبر.
وعن علي، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التكبير علي الميت، فقال: خمس، تقول في أولهن:
" أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم صل علي محمد وآل محمد " ثم تقول: " اللهم إن هذا المسجي قدامنا عبدك وابن عبدك، وقد قبضت روحه إليك، وقد احتاج إلي رحمتك وأنت غني عن عذابه، اللهم إنا لا نعلم
(1) أي فزد في تزكيته، مثل قوله: " فزد في احسانه " أو أظهر تزكيته علي رؤوس الاشهاد كقوله: " فاغفر له " في مقابله، فان الغفران هو الستر. (الوافي) (2) الكافي باب الصلاة علي المؤمن تحت رقم 2.
(٢٧٣)
صفحهمفاتيح البحث: الصلاة علي الميّت (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (3)، كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه (1)، علي بن إبراهيم (1)، ابن أبي عمير (1)، محمد بن يعقوب (1)، الصّلاة (2)، الشراكة، المشاركة (1)، الشهادة (1)، الموت (1)، البغض (1)، السهو (1)، التكبير (1)
في ظاهره إلا خيرا وأنت أعلم بسريرته، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته " ثم تكبر الثانية، وتفعل ذلك في كل تكبيرة (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تكبر، ثم تشهد، ثم تقول: " إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله رب العالمين رب الموت والحياة، صل علي محمد وأهل بيته، جزي الله عنا محمدا خير الجزاء بما صنع بأمته، وبما بلغ من رسالات ربه، ثم تقول: اللهم عبدك ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيته بيدك، خلا من الدنيا واحتاج إلي رحمتك، وأنت غني عن عذابه، اللهم إنا لا نعلم [منه] إلا خيرا وأنت أعلم [به]، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وتقبل منه، وإن كان مسيئا فاغفر له ذنبه، وارحمه وتجاوز عنه برحمتك، اللهم ألحقه بنبيك وثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم اسلك بنا وبه سبيل الهدي، واهدنا وإياه صراطك المستقيم، اللهم عفوك عفوك " ثم تكبر الثانية وتقول مثل ما قلت حتي تفرغ من خمس تكبيرات (2).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن محمد بن مسلم، وزرارة، ومعمر بن يحيي، وإسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
ليس في الصلاة علي الميت قراءة ولا دعاء موقت، تدعو بما بدا لك، وأحق الموتي أن يدعي له المؤمن، وإن يبدأ بالصلاة علي رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم (3).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، وهشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم يكبر علي قوم خمسا، وعلي
(1) الكافي باب الصلاة علي المؤمن تحت رقم 3 وفيه " من ظاهره الا خيرا " (2) المصدر الباب تحت رقم 4.
(3) المصدر باب انه ليس في الصلاة دعاء موقت تحت رقم 1.
(٢٧٤)
صفحهمفاتيح البحث: الصلاة علي النبي صلي الله عليه وآله (1)، الصلاة علي الميّت (1)، الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، إسماعيل الجعفي (1)، ابن أبي عمير (3)، هشام بن سالم (1)، معمر بن يحيي (1)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن مسلم (1)، الموت (1)، الصّلاة (3)، الشهادة (1)
قوم آخرين أربعا، فإذا كبر علي رجل أربعا اتهم بالنفاق (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي - عبد الله عليه السلام قال: كبر أمير المؤمنين عليه السلام علي سهل بن حنيف - وكان بدريا - خمس تكبيرات، ثم مشي ساعة، ثم وضعه وكبر عليه خمسا أخري، فصنع ذلك حتي كبر عليه خمسا وعشرين تكبيرة (2).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، وزرارة، عن أبي جعفر، وأبي عبد الله عليهما السلام قال: ليس في الصلاة علي الميت تسليم (3).
وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: الصلاة علي المستضعف والذي لا تعرفه (4) الصلاة علي النبي صلي الله عليه وآله وسلم والدعاء للمؤمنين والمؤمنات، تقول: " ربنا اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم - إلي آخر الآيتين " (5).
(١) الكافي باب علة تكبير الخمس علي الجنائز تحت رقم 2، وسقط الخبر في بعض نسخ المنتقي، والدليل علي سقطه سوي وجوده في بعض النسخ كلام المؤلف فيما سيأتي.
(2) المصدر باب من زاد علي خمس تكبيرات تحت رقم 2. واختلف الأصحاب في تكرار الصلاة علي الجنازة الواحدة، قال العلامة - رحمه الله - في المختلف (ص 120 من طبعته الأولي): المشهور كراهة تكرار الصلاة علي الميت، قال ابن أبي عقيل: لا بأس بالصلاة علي من صلي عليه مرة فقد صلي أمير المؤمنين عليه السلام علي سهل بن حنيف خمس مرات، وقال ابن إدريس: تكره جماعة وتجوز فرادي، وفي خلاف الشيخ من صلي علي الجنازة يكره له أن يصلي عليها ثانيا، وهو يشعر باختصاص الكراهة بالمصلي المجدد - الخ.
(3) الكافي باب أنه ليس في الصلاة دعاء موقت تحت رقم 3. وقوله " موقت " أي معين بحيث لا يجوز غيره. (4) في المصدر " والذي لا يعرف ".
(5) الكافي باب الصلاة علي المستضعف تحت رقم 1، والاتيان في سورة المؤمن: 8 و 9.
(٢٧٥)
صفحهمفاتيح البحث: الصلاة علي النبي صلي الله عليه وآله (1)، الصلاة علي الميّت (2)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (2)، ابن أبي عمير (2)، حماد بن عيسي (1)، حماد بن عثمان (1)، سهل بن حنيف (2)، محمد بن مسلم (1)، الصّلاة (4)، الكراهية، المكروه (2)، الجواز (1)، الخمس (1)، الجنازة (3)
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا صليت علي المؤمن فادع له واجتهد له في الدعاء، وإن كان واقفا مستضعفا فكبر وقل: " اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم " (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن كان مستضعفا فقل: " اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم " وإذا كنت لا تدري ما حاله فقل:
" اللم إن كان يحب الخير وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه " وإن كان المستضعف منك بسبيل فاستغفر له علي وجه الشفاعة لا علي وجه الولاية (2).
وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: إن كان جاحدا للحق فقل: " اللهم املأ جوفه نارا وقبره نارا، وسلط عليه الحيات والعقارب (وذلك قاله أبو جعفر عليه السلام لامرأة سوء من بني أمية صلي عليها أبي (3) وقال هذه المقالة " واجعل الشيطان لها قرينا " قال محمد بن مسلم: قلت له: لأي شئ تجعل الحيات والعقارب في قبرها؟ فقال: إن الحيات يعضضنها والعقارب يلسعنها والشيطان يقارنها في قبرها، قلت: تجد ألم ذلك؟ قال: نعم شديدا (4).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما مات عبد الله بن أبي سلول (5)، حضر النبي صلي الله عليه وآله وسلم
(1) و (2) المصدر الباب تحت رقم 2 و 3.
(3) يظهر منه أن المراد بأحدهما (ع) الصادق عليه السلام.
(4) الكافي باب الصلاة علي الناصب تحت رقم 5. واللسع - كالمنع -: اللدغ، وعضه وبه وعليه أي أمسكه بأسنانه.
(5) سلول اسم أم عبد الله المنافق، واسم أبيه " أبي " بضم الهمزة وشد الياء كأمي، وهو رأس المنافقين ورئيسهم.
(٢٧٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، ابن أبي عمير (3)، بنو أمية (1)، حماد بن عيسي (1)، عمر بن أذينة (1)، حماد بن عثمان (2)، محمد بن مسلم (2)، الموت (1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (1)، التمسّك (1)، النفاق (2)، الصّلاة (1)
جنازة فقال عمر لرسول الله صلي الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله ألم ينهك الله أن تقوم علي قبره (1)؟ فسكت، فقال: يا رسول الله ألم ينهك الله أن تقوم علي قبره؟
فقال له: ويلك وما يدريك ما قلت؟! إني قلت: اللهم احش جوفه نارا واملأ قبره نارا، وأصله نارا، قال أبو عبد الله عليه السلام: فأبدي من رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم ما كان يكره (2).
وبالاسناد، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت علي عدو لله، فقل " اللهم إن فلانا لا نعلم إلا أنه عدو لك ولرسولك، اللهم فاحش قبره نارا، واحش جوفه نارا، وعجل به إلي النار، فإنه كان يتولي أعداءك ويعادي أولياءك ويبغض أهل بيت نبيك، اللهم ضيق عليه قبره " فإذا رفع فقل: " اللهم لا ترفعه ولا تزكه " (3).
وروي الشيخ خبر محمد بن مسلم وزرارة ومعمر بن يحيي وإسماعيل الجعفي (4) والثلاثة التي بعده (5)، ثم خبر الفضيل بن يسار والخبر المتضمن للدعاء علي ابن أبي سلول، كلها بإسناده عن محمد بن يعقوب بسائر الطرق (6)،
(1) يعني في الآية الواردة في سورة التوبة: 84 " ولا تصل علي أحد منهم مات أبدا ولا تقم علي قبره - الآية " ويظهر من الخبر أن النهي كان عن الاستغفار والدعاء لهم في الصلاة فقط لا عن الصلاة عليهم.
(2) و (3) الكافي باب الصلاة علي الناصب تحت رقم 1 و 4.
(4) في التهذيب باب الصلاة علي الأموات تحت رقم 14، والاستبصار باب أنه لا قراءة في الصلاة علي الميت تحت رقم 1.
(5) الأول في التهذيب أول زيادات صلاة ميته، والثاني تحت رقم 37، والثالث في الاستبصار باب أنه لا تسليم في الصلاة علي الميت تحت رقم 1، وفي التهذيب باب الصلاة علي الأموات تحت رقم 10.
(6) التهذيب باب الصلاة علي الأموات تحت رقم 22 و 24.
(٢٧٧)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، الفضيل بن يسار (1)، أبو عبد الله (1)، معمر بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن مسلم (1)، القبر (4)، البغض (1)، الكراهية، المكروه (1)، الصلاة علي الميّت (2)، سورة البراءة (1)، النهي (1)، الصّلاة (7)

باب حكم الأطفال في الصلاة عليهم

إلا خبر التكبير علي سهل بن حنيف، فبإسناده عن علي بن إبراهيم ببقية طريقه (1).
وفي ألفاظ المتون اختلاف، ففي متن الأول في التهذيب: " تدعو كما بدا لك، وأحق الموتي أن يدعي له أن تبدأ بالصلاة - الحديث " وفي الاستبصار خلاف ما في الكافي والتهذيب معا، لكنه مختل قطعا، وفي متن الثاني: " وإذا كبر علي رجل أربعا اتهم يعني بالنفاق " وفي الثالث " يصنع ذلك " وفي خبر الفضيل: " واجتهد في الدعاء " وأما في خبر الدعاء علي ابن أبي سلول، ففي نسختين عندي للكافي " فسكت، فقال له: ويلك " وهو غلط بين، وإصلاحه من التهذيب.
محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن أبيه، عن عبد الله ابن المغيرة، عن عبد الله بن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين من الصلاة علي الميت فليقض ما بقي متتابعا (2).
قلت: هكذا صورة الحديث في التهذيب، وأسقط في الاستبصار من السند كلمتي " عن أبيه " فيكون حينئذ من الصحيح، لكن المعهود المتكرر في الأسانيد المتفرقة هو إثبات الواسطة بين " أحمد بن محمد " و " ابن المغيرة " وتكون في الأكثر كما هنا، فالاعتماد علي ما في التهذيب.
(باب حكم الأطفال في الصلاة عليهم) صحي: محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن موسي ابن القاسم البجلي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهما السلام، قال:
(1) التهذيب في زياداته الثانية من الصلاة علي الأموات تحت رقم 37.
(2) التهذيب في زياداته الأولي من الصلاة علي الأموات تحت رقم 10، والاستبصار باب من فاته شئ من التكبيرات تحت رقم 5.
(٢٧٨)
صفحهمفاتيح البحث: الصلاة علي الميّت (1)، الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (2)، عبد الله بن مسكان (1)، علي بن إبراهيم (1)، ابن المغيرة (2)، سهل بن حنيف (1)، محمد بن الحسن (2)، أحمد بن محمد (1)، علي بن جعفر (1)، الموت (1)، الصّلاة (3)، التكبير (2)
سألته عن الصبي أيصلي عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين؟ قال: إذا عقل الصلاة صلي عليه (1).
قلت: سيأتي في كتاب الصلاة - إن شاء الله - حديث من الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في الصبي متي يصلي؟ فقال: إذا عقل الصلاة، قلت: متي يعقل الصلاة وتجب عليه؟ فقال: لست سنين (2).
محمد بن علي بن الحسين بطريقيه، عن عبيد الله بن علي الحلبي، وزرارة، (وقد مرا من قريب وبعيد) عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه سئل عن الصلاة علي الصبي متي يصلي عليه؟ فقال: إذا عقل الصلاة، قلت: متي تجب الصلاة عليه؟
قال: إذا كان ابن ست سنين والصيام إذا أطاقه (3).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن عيسي، عن الحسين ابن سعيد، ومحمد بن خالد، عن النضر بن سويد، عن يحيي بن عمران، عن ابن مسكان، عن زرارة، قال: مات بني لأبي جعفر عليه السلام (4) فأخبر بموته فأمر به فغسل وكفن ومشي معه وصلي عليه وطرحت خمرة، فقام عليها، ثم قام علي قبره حتي فرغ منه، ثم انصرف وانصرفت معه حتي أني لامشي معه، فقال: أما إنه لم يكن يصلي علي مثل هذا - وكان ابن ثلاث سنين - كان علي عليه السلام يأمر به فيدفن ولا يصلي عليه، ولكن الناس صنعوا شيئا فنحن نصنع مثلهم (5) قال: قلت: فمتي تجب عليه الصلاة؟
قال: إذا عقل الصلاة وكان ابن ست سنين، قال: قلت: فما تقول في الولدان؟
فقال: سئل رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم عنهم فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين (6).
(1) التهذيب الباب المتقدم ذكره تحت رقم 5.
(2) التهذيب باب الصبيان متي يؤمرون بالصلاة تحت رقم 6.
(3) الفقيه تحت رقم 484.
(4) في المصدر " مات ابن لأبي جعفر عليه السلام " والصواب ما في الصلب.
(5) في المصدر " مثله " فالضمير المفرد راجع إلي الشئ.
(6) الكافي باب غسل الأطفال والصبيان تحت رقم 4.
(٢٧٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، عبيد الله بن علي الحلبي (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، يحيي بن عمران (1)، أحمد بن عيسي (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (1)، نضر بن سويد (1)، محمد بن خالد (1)، محمد بن مسلم (1)، الموت (3)، القبر (1)، الصّلاة (11)، الغسل (1)
قلت: قد مر تفسيره الخمرة في أبواب الحيض، وما تضمنه الخبر من أمر الولدان فيه كلام يأتي في باب الأرواح.
محمد بن الحسن بإسناده، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلي علي المنفوس - وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح - ولم يورث من الدية ولا من غيرها، وإذا استهل فصل عليه وورثه (1).
صحر: وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام لكم يصلي علي الصبي إذا بلغ السنين والشهور؟ قال يصلي عليه علي كل حال إلا أن يسقط لغير تمام (2).
قلت: هكذا صورة إسناد الحديث في الاستبصار، وهو الصواب، وفي التهذيب عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين، قال - الخ " ولا ريب أنه غلط وله نظائر يأتي التنبيه علي بعضها في موضعه، ثم إن في متن الحديث في التهذيب:
" من السنين والشهور " وكأنه أنسب (3).
وقد ذكر الشيخ أن هذا الحديث والذي قبله محمولان علي ضرب من الاستحباب أو التقية. ولا يخفي أن خبر زرارة الذي قبلهما يأبي احتمال الحمل علي الاستحباب، ويعلن بتعين الحمل علي التقية، وسيأتي في الحسن خبر آخر لزرارة بمعناه.
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، * (هامش) (1) التهذيب في زياداته الأولي من صلاة ميته تحت رقم 6. والاستبصار باب الصلاة علي الأطفال تحت رقم 3.
(2) الاستبصار الباب السابق تحت رقم 6، والتهذيب في الزيادات الثانية من صلاة ميتة تحت رقم 63.
(3) في الاستبصار المطبوع أيضا بزيادة " من " مثل ما في التهذيب. (*)
(٢٨٠)
صفحهمفاتيح البحث: الصلاة علي الميّت (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، الحسين بن علي بن يقطين (1)، الحسن بن علي بن يقطين (1)، علي بن إبراهيم (1)، عبد الله بن سنان (1)، ابن أبي عمير (2)، علي بن يقطين (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، الحيض، الإستحاضة (1)، الموت (1)، التقية (2)، الصّلاة (2)
عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، وزرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه سئل عن الصلاة علي الصبي متي يصلي عليه؟ قال: إذا عقل الصلاة، قلت: متي تجب الصلاة عليه؟ فقال: إذا كان ابن ست سنين، والصيام إذا أطاقه (1).
وعن علي، (2) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، قال: رأيت ابنا لأبي عبد الله عليه السلام في حياة أبي جعفر عليه السلام يقال له: عبد الله، فطيم قد درج، فقلت له: يا غلام من ذا الذي إلي جنبك - لمولي لهم -؟
فقال: هذا مولاي، فقال له المولي - يمازحه -: لست لك بمولي، فقال: ذاك شر لك، فطعن في جنان الغلام فمات، فاخرج في سفط (3) إلي البقيع، فخرج أبو جعفر عليه السلام وعليه جبة خز صفراء وعمامة خز صفراء ومطرف خز أصفر فانطلق يمشي إلي البقيع وهو معتمد علي، والناس يعزونه علي ابن ابنه، فلما انتهي إلي البقيع تقدم أبو جعفر عليه السلام، فصلي عليه فكبر عليه أربعا، ثم أمر به فدفن، ثم أخذ بيدي، فتنحي بي ثم قال: إنه لم يكن يصلي علي الأطفال، إنما كان أمير المؤمنين عليه السلام يأمر بهم فيدفنون من وراء وراء (4)، ولا يصلي عليهم وإنما صليت عليه من أجل أهل المدينة كراهية أن يقولوا:
لا يصلون علي أطفالهم.
وروي الشيخ هذين الخبرين (5)، بإسناده، عن محمد بن يعقوب بسائر الاسنادين، إلا أن فيهما غلطا في التهذيب وفي الثاني فقط في الاستبصار حيث
(1) و (2) الكافي باب غسل الأطفال والصبيان تحت رقم 2 و 3.
(3) في نسخة بالصاد وفي المصدر بالسين وهو معرب سبد، والجنان - بفتح الجيم -:
القلب، وفي بعض نسخ المصدر " في جنازة الغلام " ونقل عن المغرب للمطرزي العرب تقول: " طعن فلان في جنازته " و " رمي في جنازته " إذا مات.
(4) في المصدر " من وراء ولا يصلي - الخ " بدون تكراره.
(5) في التهذيب في الزيادات الأولي من باب الصلاة علي الأموات تحت رقم 3 و 4 والاستبصار باب الصلاة علي الأطفال تحت رقم 1 و 2.
(٢٨١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، مقبرة بقيع الغرقد (3)، ابن أبي عمير (1)، عمر بن أذينة (1)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن يعقوب (1)، الصّلاة (8)، المزاح (1)، الموت (1)، الغسل (1)

باب الصلاة علي جنازة شارب الخمر و الزاني و السارق

قال في الأول: " عن الحلبي، عن زرارة " وفي الثاني " عن ابن أبي عمير، عن زرارة " (1) ولا ريب أن ما في الكافي هو الصحيح، ثم إن ألفاظ الحديث في الكتب الثلاثة مضطربة، والذي أوردناه هو الأقرب إلي الصحة فيها.
باب الصلاة علي الميت إذا كان شارب خمر أو زانيا أو سارقا صحي: محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر الحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، والحسن بن ظريف، وأيوب بن نوح، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم ح وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، وعلي بن الحكم جميعا، عن هشام بن سالم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن شارب الخمر والزاني والسارق يصلي عليهم إذا ماتوا؟ فقال: نعم (2).
ورواه الشيخ في التهذيب (3) بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: شارب الخمر - وساق الحديث بعينه - ورواه في الاستبصار أيضا لكن في الاسناد غلط، لأنه قال: " عن هشام بن الحكم ".
(باب الصلاة علي الجنازة بغير طهر) صحر: محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته
(1) لا يعهد لابن أبي عمير رواية عن زرارة بغير واسطة، وقد مر في أبواب المياه خبر عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة كما وقع في هذا الاسناد في الكافي وهو يزيد الامر وضوحا لو احتاج إلي التوضيح، والخبر الذي أشرنا إليه في أخبار السؤر (منه - رحمه الله).
(2) الفقيه تحت رقم 481.
(3) التهذيب في زيادات الثانية من الصلاة علي الأموات تحت رقم 50.
(٢٨٢)
صفحهمفاتيح البحث: الصلاة علي الميّت (1)، شرب الخمر (2)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، علي بن إبراهيم (1)، محمد بن أبي عمير (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، ابن أبي عمير (3)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (1)، هشام بن الحكم (1)، أيوب بن نوح (1)، هشام بن سالم (3)، علي بن الحكم (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، نضر بن سويد (2)، محمد بن مسلم (1)، الطهارة (1)، الصّلاة (3)، الجنازة (1)

باب الصلاة علي الجنازة بغير طهر

قال في الأول: " عن الحلبي، عن زرارة " وفي الثاني " عن ابن أبي عمير، عن زرارة " (1) ولا ريب أن ما في الكافي هو الصحيح، ثم إن ألفاظ الحديث في الكتب الثلاثة مضطربة، والذي أوردناه هو الأقرب إلي الصحة فيها.
باب الصلاة علي الميت إذا كان شارب خمر أو زانيا أو سارقا صحي: محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر الحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، والحسن بن ظريف، وأيوب بن نوح، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم ح وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، وعلي بن الحكم جميعا، عن هشام بن سالم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن شارب الخمر والزاني والسارق يصلي عليهم إذا ماتوا؟ فقال: نعم (2).
ورواه الشيخ في التهذيب (3) بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: شارب الخمر - وساق الحديث بعينه - ورواه في الاستبصار أيضا لكن في الاسناد غلط، لأنه قال: " عن هشام بن الحكم ".
(باب الصلاة علي الجنازة بغير طهر) صحر: محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته
(1) لا يعهد لابن أبي عمير رواية عن زرارة بغير واسطة، وقد مر في أبواب المياه خبر عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة كما وقع في هذا الاسناد في الكافي وهو يزيد الامر وضوحا لو احتاج إلي التوضيح، والخبر الذي أشرنا إليه في أخبار السؤر (منه - رحمه الله).
(2) الفقيه تحت رقم 481.
(3) التهذيب في زيادات الثانية من الصلاة علي الأموات تحت رقم 50.
(٢٨٢)
صفحهمفاتيح البحث: الصلاة علي الميّت (1)، شرب الخمر (2)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، علي بن إبراهيم (1)، محمد بن أبي عمير (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، ابن أبي عمير (3)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (1)، هشام بن الحكم (1)، أيوب بن نوح (1)، هشام بن سالم (3)، علي بن الحكم (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، نضر بن سويد (2)، محمد بن مسلم (1)، الطهارة (1)، الصّلاة (3)، الجنازة (1)

باب الصلاة علي الجنائز عند طلوع الشمس و غروبها و في المسجد

عن الرجل تفجأه الجنازة وهو علي غير طهر، قال: فليكبر معهم (1).
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل تدركه الجنازة وهو علي غير وضوء، فإن ذهب يتوضأ فاتته الصلاة عليها؟ قال: يتيمم ويصلي (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تصلي علي الجنازة؟ قال:
نعم، ولا تصف معهم (3).
وروي الشيخ هذا الخبر (4) بإسناده، عن علي، عن أبيه، ببقية السند، وقال في المتن بعد قوله: " نعم ": " ولا تقف معهم، تقف مفردة ".
باب الصلاة علي الجنائز عند طلوع الشمس وعند غروبها، وفي المسجد صحي: محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد - هو ابن عيسي - عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالصلاة علي الجنائز حين تغيب الشمس وحين تطلع، إنما هو استغفار (5).
وعن أحمد بن محمد بن عيسي، عن موسي بن القاسم البجلي، وأبي قتادة
(1) الكافي باب من يصلي علي الجنازة وهو علي غير وضوء تحت رقم 4 والخبر يدل علي سقوط الطهارة مع ضيق الوقت عنها لا مطلقا. (المرآة) (2) المصدر الباب تحت رقم 2، وظاهر الخبر لزوم الطهارة والتيمم لضيق الوقت وحمل علي الاستحباب جمعا. (المرآة) (3) الكافي باب صلاة النساء علي الجنازة تحت رقم 4.
(4) في التهذيب في زياداته الأولي من باب الصلاة علي الأموات تحت رقم 26.
(5) التهذيب في زياداته الثانية من باب الصلاة علي الأموات تحت رقم 25.
(٢٨٣)
صفحهمفاتيح البحث: موسي بن القاسم البجلي (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، عبيد الله الحلبي (1)، علي بن إبراهيم (2)، ابن أبي عمير (2)، أبو عبد الله (1)، حماد بن عيسي (1)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (1)، الطهارة (3)، الصّلاة (6)، الوضوء (2)، الحيض، الإستحاضة (1)، الجنازة (7)
القمي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن صلاة الجنائز إذا احمرت الشمس أتصلح أولا؟ قال: لا صلاة في وقت صلاة، وقال: إذا وجبت الشمس فصل المغرب، ثم صل علي الجنائز (1).
صحر: وبإسناده، عن أبي علي الأشعري - يعني أحمد بن إدريس - عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيي، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: يصلي علي الجنازة في كل ساعة، إنها ليست بصلاة ركوع ولا سجود وإنما تكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود، لأنها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان (2).
وروي الشيخ أبو جعفر الكليني هذا الخبر (3) عن أبي علي الأشعري ببقية الاسناد والمتن، ورواه الشيخ في موضع آخر من التهذيب (4) بإسناده، عن محمد بن يعقوب، وقد حكي الشهيد في الذكري عن بعض العامة (5) في تفسير الطلوع والغروب بين قرني الشيطان: أن الشيطان يدني رأسه من الشمس في ذينك الوقتين، حيث إن عبدة الشمس يسجدون لها فيهما ليكون الساجد للشمس ساجدا له.
وروي الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، رفعه قال: قال رجل لأبي عبد الله عليه السلام: الحديث الذي روي عن أبي جعفر عليه السلام " أن الشمس * (هامش) (1) و (2) المصدر الباب تحت رقم 22 و 24 ووجبت أي غابت.
(3) في الكافي باب وقت الصلاة علي الجنائز تحت رقم 2.
(4) في زياداته الأولي من باب الصلاة علي الأموات تحت رقم 21.
(5) الظاهر كونه النووي قاله في شرحه علي صحيح مسلم حيث قال: قرني الشيطان أي حزبيه اللذين يبعثهما للاغواء، وقيل: جانبي رأسه فإنه يدني رأسه إلي الشمس في هذين الوقتين ليكون الساجدون لها كالساجدين له ويخيل لنفسه ولأعوانه انهم يسجدون له وحينئذ يكون له ولشيعته تسلط في تلبيس المصلين. (*)
(٢٨٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، مواقيت الصلاة (2)، الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، كتاب صحيح مسلم (1)، علي بن إبراهيم (1)، صفوان بن يحيي (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، العلاء بن رزين (1)، أحمد بن إدريس (1)، محمد بن يعقوب (1)، علي بن جعفر (1)، السجود (2)، الكراهية، المكروه (1)، الصّلاة (6)، الشهادة (1)، الجنازة (4)
تطلع بين قرني الشيطان "؟ قال: نعم إن إبليس اتخذ عرشا بين السماء والأرض، فإذا طلعت الشمس وسجد في ذلك الوقت الناس قال إبليس لشياطينه: إن بني آدم يصلون لي (1).
وذكر صاحب الكشاف في تفسير قوله تعالي: " طلعها كأنه رؤوس الشياطين " إنه دلالة علي التناهي في الكراهة وقبح المنظر، لان الشياطين تستقبح في طباع الناس لاعتقادهم أنه شر. محض لا يخلطه خير، فيقولون في القبيح الصورة: كأنه وجه شيطان، وإذا صوره المصور جاؤوا بصورته علي أقبح ما يقدرون، كما أنهم يعتقدوا في الملك أنه خير محض لا شر فيه، فشبهوا به الصورة الحسنة، قال الله تعالي: ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم " قال: وهذا تشبيه تخييلي.
ولا يخفي أن ما ذكره في توجيه الآية متجه، وهو يتأتي بنوع من التقريب في الحديث، فيحتمل أن يكون ذكر الطلوع والغروب بين قرني الشيطان دلالة علي تناهي الوقتين في الكراهة بالنسبة إلي فعل العبادة المخصوصة.
محمد بن الحسن، بإسناده، عن علي بن الحسين - يعني ابن بابويه - عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن الفضل بن عبد الملك، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يصلي علي الميت في المجسد؟ قال: نعم (2).
ورواه أيضا بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك (3).
ورواه أيضا من ثلاث طرق أخري ليست من الصحيح ولا الحسن،
(1) الكافي كتاب الصلاة باب التطوع في وقت الفريضة تحت رقم 8.
(2) و (3) التهذيب في زياداته الثانية من باب الصلاة علي الأموات تحت رقم 39 و 18.
(٢٨٥)
صفحهمفاتيح البحث: أحمد بن محمد بن عيسي (2)، الفضل بن عبد الملك (2)، سعد بن عبد الله (1)، أبان بن عثمان (1)، الحسين بن سعيد (2)، علي بن الحسين (1)، محمد بن الحسن (1)، الكرم، الكرامة (1)، الصّلاة (3)

باب اجتماع الجنائز في الصلاة

أحدهما بإسناده، عن علي بن الحسين، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن فضل البقباق، قال: سألته عن الميت هل يصلي عليه في المسجد؟ قال: نعم (1).
وإشكال هذا الطريق بداود بن الحصين، فقد قال الشيخ في كتاب الرجال: إنه واقفي، ولكن النجاشي وثقه.
والثاني بالاسناد، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن العلاء ابن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام مثل ذلك (2).
والثالث بإسناده (3)، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بسائر الطريق المذكور ثانيا والإشارة إلي المتن مثله.
ورواه الصدوق (4)، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن فضل بن عبد الملك أنه سال أبا عبد الله عليه السلام: هل يصلي - وذكر الحديث.
(باب اجتماع الجنائز في الصلاة) صحي: محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد - يعني ابن عثمان - عن زرارة، والحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
في الرجل والمرأة كيف يصلي عليهما؟ فقال: يجعل الرجل والمرأة ويكون الرجل مما يلي الامام (5).
قلت: هكذا صورة إسناد الحديث في التهذيب، وهو الصحيح، وفي الاستبصار: عن زرارة، عن الحلبي (6)، ولا ريب أنه سهو، وقد مضي آنفا
(1) و (2) و (3) التهذيب الباب تحت رقم 41 و 40 و 19.
(4) في الفقيه تحت رقم 473.
(5) التهذيب في زياداته الثانية من الصلاة علي الأموات تحت رقم 32.
(6) في الاستبصار المطبوع في النجف مثل ما في التهذيب " عن زرارة والحلبي ".
(٢٨٦)
صفحهمفاتيح البحث: أحمد بن محمد بن أبي نصر (1)، محمد بن أبي عمير (1)، الشيخ الصدوق (1)، داود بن الحصين (2)، سعد بن عبد الله (2)، علي بن الحسين (1)، محمد بن يحيي (1)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن الحسين (3)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن سنان (1)، جعفر بن بشير (1)، محمد بن مسلم (1)، السجود (1)، الموت (1)، الصّلاة (5)، السهو (1)، الجنازة (1)، مدينة النجف الأشرف (1)
في إسنادين وقوع الخلل في هذه الرواية، لكنه علي العكس مما هنا. وبإسناده، عن علي بن الحسين، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، ومحمد بن إسماعيل بن بزيع، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا بأس بأن يقدم الرجل وتؤخر المرأة، ويؤخر الرجل وتقدم المرأة - يعني في الصلاة علي الميت - (1).
قلت: هكذا صورة السند في الاستبصار، وقد زيد فيه زيادة في التهذيب قادحة في صحته (2)، والممارس لا يشك في أنها من طغيان القلم، ورواه الصدوق بطريقه السالف آنفا عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام، وذكر المتن إلا أنه قال: " وتقدم المرأة ويؤخر الرجل " (3).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن قوم كبروا علي جنازة تكبيرة أو ثنتين، ووضعت معها أخري كيف يصنعون بها؟ قال: إن شاؤوا تركوا الأولي حتي يفرغوا من التكبير علي الأخيرة، وإن شاؤوا رفعوا الأولي وأتموا ما بقي علي الأخيرة، كل ذلك لا بأس به (4).
ورواه الشيخ (5) بإسناده عن محمد بن يحيي بسائر الطريق والمتن إلا في قوله " وأتموا " ففي التهذيب " فأتموا ".
(1) التهذيب الباب السابق تحت رقم 35، والاستبصار باب ترتيب جنائز الرجال والنساء تحت رقم 9.
(2) في النسختين المطبوعتين الحجري والحروفي من التهذيب مثل ما في الاستبصار بدون زيادة ولا نقصان، ولعل الزيادة كانت في نسخة المؤلف.
(3) الفقيه تحت رقم 493. ويدل الخبر علي أن التقديم والتأخير الواقعين في الاخبار علي سبيل الاستحباب (روضة المتقين).
(4) الكافي باب في الجنازة توضع وقد كبر علي الأولة تحت رقم 1.
(5) في التهذيب في الزيادات الثانية من الصلاة علي الأموات تحت رقم 46.
(٢٨٧)
صفحهمفاتيح البحث: الصلاة علي الميّت (1)، الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، محمد بن إسماعيل بن بزيع (1)، الشيخ الصدوق (1)، سعد بن عبد الله (1)، علي بن الحسين (1)، هشام بن سالم (2)، محمد بن يحيي (2)، علي بن الحكم (1)، محمد بن يعقوب (1)، علي بن جعفر (1)، التكبير (1)، الصّلاة (1)، الجنازة (1)

باب تقديم الأخ علي الزوج في الصلاة علي المرأة

صحر: وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيي، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن الرجال والنساء كيف يصلي عليهم؟ قال: الرجل أمام النساء مما يلي الامام، يصف بعضهم علي أثر بعض (1).
ورواه الشيخ (2) بإسناده، عن أبي علي الأشعري، وسائر الطريق واحد، وكذا المتن.
باب تقديم الأخ علي الزوج في الصلاة علي المرأة صحر: محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام، في المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها أيهما يصلي عليها؟ فقال: أخوها أحق بالصلاة عليها (3).
وروي الشيخ في معني هذا الخبر خبرا آخر في طريقه ضعف، لأنه رواه عن محسن بن أحمد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة علي المرأة، الزوج أحق بها أو الأخ؟ قال: الأخ (4)
(١) الكافي باب جنائز الرجال والنساء تحت رقم ٤.
(٢) في التهذيب الباب المذكور آنفا تحت رقم ٣١.
(٣) التهذيب في زياداته الأولي من صلاة ميته تحت رقم ٣٣.
(٤) المصدر الباب تحت رقم ٣٢، وقال المصنف (ره) في الهامش: هذا الخبر في التهذيب عن محسن بن أحمد وطريقه في الفهرست إلي كتابه ضعيف وفي الاستبصار رواه بإسناده عن علي بن الحسين (ابن بابويه) عن محسن بن أحمد، وظاهر الحال أنه منقطع لان علي بن الحسين ليس في طبقة من روي عن محسن بغير واسطة، وربما كان " علي بن الحسن " فصحف، وهو علي هذا " علي بن فضال " فينتفي القطع ويجئ غيره من أسباب الضعف.
(٢٨٨)
صفحهمفاتيح البحث: أحمد بن أبي عبد الله (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، ابن أبي عمير (1)، أبان بن عثمان (1)، حفص بن البختري (1)، محمد بن الحسن (1)، محسن بن أحمد (3)، محمد بن مسلم (1)، الزوج، الزواج (2)، الموت (1)، الصّلاة (4)، علي بن الحسين (2)، علي بن الحسن (1)، علي بن فضال (1)

باب إمامة المرأة بالنساء في الصلاة علي الميت

وذكر الشيخ بعد إيراده لهذين الخبرين أنهما محمولان علي ضرب من التقية لأنهما موافقان لمذاهب العامة، والذي حداه علي هذا الحمل أنه أورد خبرا آخر يخالف ما دلا عليه، وهو:
ما رواه بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: المرأة تموت، من أحق الناس بالصلاة عليها؟ قال: زوجها، قلت: الزوج أحق من الأب والولد والأخ؟ قال: نعم، ويغسلها (1).
وهذا الخبر ضعيف، وفي معناه خبر آخر مثله رواه عن سهل بن زياد، عن محمد بن أورمة، عن علي بن ميسر، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الزوج أحق بامرأته حتي يضعها في قبرها (2).
(باب امامة المرأة بالنساء في الصلاة علي الميت) صحي: محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: المرأة تؤم النساء؟ قال: لا، إلا علي الميت إذا لم يكن أحد أولي منها، تقوم في وسطهن في الصف معهن فتكبر ويكبرن (3).
قلت: قد مر مثل هذا الاسناد في باب التكفين وبينا أن فيه خللا، لان ابن أبي نجران وعلي بن حديد يرويان عن حريز بواسطة حماد بن عيسي، ويزيد الامر وضوحا أن الشيخ روي هذا الخبر من طريقين آخرين ليسا من الصحيح ولا الحسن يروي في أحدهما عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة،
(1) التهذيب الباب تحت رقم 31.
(2) التهذيب باب تلقين المحتضرين تحت رقم 117.
(3) التهذيب في زياداته الثانية من صلاة ميته تحت رقم 64.
(٢٨٩)
صفحهمفاتيح البحث: الصلاة علي الميّت (1)، علي بن أبي حمزة البطائني (1)، أبو بصير (1)، القاسم بن محمد الجوهري (1)، علي بن الحسن بن فضال (1)، ابن أبي نجران (1)، إسحاق بن عمار (1)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن أورمة (1)، علي بن حديد (2)، علي بن ميسر (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، الزوج، الزواج (3)، الموت (1)، التقية (1)، الصّلاة (1)

باب الصلاة علي الميت بعد ما يدفن

عن أبي جعفر عليه السلام (1)، وفي الاخر بإسناد له عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن حريز، عن زرارة عنه عليه السلام (2)، ثم إن الصدوق روي الخبر أيضا بطريقه عن زرارة، وقد مر غير بعيد وعرفت أنه من المشهوري.
(باب الصلاة علي الميت بعد ما يدفن) صحي: محمد بن الحسن بإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يصلي الرجل علي الميت بعد ما يدفن (3).
ن: وبإسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن نوح بن شعيب، عن حريز، عن محمد بن مسلم، أو زرارة، قال: الصلاة علي الميت بعد ما يدفن إنما هو الدعاء. قال: قلت: فالنجاشي لم يصل عليه النبي صلي الله عليه وآله وسلم؟ فقال:
لا، إنما دعا له (4).
قلت: ذكر الشيخ أن الخبر الأول وما في معناه من الاخبار الضعيفة الواردة بتسويغ الصلاة بعد الدفن، محمولة إما علي إرادة الصلاة في ذلك اليوم الذي دفن فيه أو علي إرادة الدعاء لا الصلاة الموظفة، واستشهد للاحتمال الأخير بالخبر الثاني وبما رواه بإسناده، عن علي بن الحسين، عن سعد، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الحسين ابن موسي، عن جعفر بن عيسي قال: قدم أبو عبد الله عليه السلام مكة فسألني عن عبد الله بن أعين، فقلت: مات، فقال: مات؟ قلت: نعم، قال: فانطلق بنا إلي قبره حتي نصلي عليه، قلت: نعم، قال: لا، ولكن نصلي عليه ههنا، فرفع يديه يدعوا واجتهد في الدعاء وترحم عليه (5).
(1) التهذيب الباب تحت رقم 45.
(2) و (3) التهذيب في زياداته الأولي من صلاة ميته تحت رقم 35 و 13.
(4) و (5) التهذيب الباب تحت رقم 20 و 19.
(٢٩٠)
صفحهمفاتيح البحث: الصلاة علي الميّت (2)، الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، يوم عرفة (1)، أحمد بن محمد بن أبي نصر (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، عبد الله بن أعين (1)، الشيخ الصدوق (1)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (1)، الفضل بن شاذان (1)، سعد بن عبد الله (1)، علي بن الحسين (1)، هشام بن سالم (1)، جعفر بن عيسي (1)، محمد بن الحسن (1)، نوح بن شعيب (1)، محمد بن مسلم (1)، الموت (3)، القبر (1)، الصّلاة (4)، الدفن (4)

باب حكم من يقتل في سبيل الله

وفي طريق هذا الخبر ضعف بالحسين بن موسي، وجهالة بجعفر بن عيسي، والخبر الاخر لا يقاوم الصحيح، والاحتمال الأول لا شاهد له وإن كان المقام لا يخلو عن تلويح به.
ومن الأصحاب من حمل الاخبار المسوغة علي إرادة الميت الذي لم يصل عليه، والاعتبار غير مساعد عليه، والأظهر إبقاء الخبر الصحيح علي ظاهره، وهو الاذن في الصلاة لمن لم يصل علي الميت، وإن كان قد صلي غيره ما لم يعلم تغيره إلي حالة يزول معها عنه الاسم، ولا يبعد أن يكون الاقتصار علي اليوم الذي يدفن فيه أولي.
(باب حكم من يقتل في سبيل الله) صحر: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن أبان بن تغلب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يقتل في سبيل الله أيغسل ويكفن ويحنط؟ قال:
يدفن كما هو في ثيابه، إلا أن يكون به رمق ثم مات، فإنه يغسل ويكفن ويحنط ويصلي عليه، فإن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم صلي علي حمزة وكفنه، لأنه كان جرد (1).
ورواه الشيخ (2) متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب بسائر السند والمتن.
ورواه الصدوق (3) عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله عليه السلام، وفي طريقه إليه جهالة.
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن
(1) الكافي كتاب الجنائز باب القتلي رقم 1، والتعليل للتكفين فقط.
(2) في التهذيب في تلقين المحتضرين تحت رقم 137.
(3) في الفقيه تحت رقم 444.
(٢٩١)
صفحهمفاتيح البحث: القتل، القتال في سبيل الله (2)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، فضالة بن أيوب (1)، الشيخ الصدوق (1)، الحسين بن موسي (1)، الحسين بن عثمان (1)، سعد بن عبد الله (1)، أبان بن عثمان (1)، الحسين بن سعيد (1)، أبان بن تغلب (2)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (2)، أحمد بن محمد (2)، الغسل (1)، الموت (3)، الشهادة (1)، الصّلاة (1)، الدفن (1)، القتل (1)، الجنازة (1)
أبي مريم الأنصاري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الشهيد إذا كان به رمق غسل وكفن وحنط وصلي عليه، وإن لم يكن به رمق كفن في أثوابه (1).
ورواه الكليني والشيخ عن أبي مريم بإسناد ضعيف (2).
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن إسماعيل بن جابر، وزرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت: كيف رأيت، الشهيد يدفن بدمائه؟ قال: نعم في ثيابه بدمائه، ولا يحنط ولا يغسل ويدفن كما هو، ثم قال: دفن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم عمه حمزة في ثيابه بدمائه التي أصيب فيها، ورداه النبي صلي الله عليه وآله وسلم بردائه فقصر عن رجليه، فدعا له بإذخر فطرحه عليه، فصلي عليه سبعين صلاة، وكبر عليه سبعين تكبيرة (3).
قلت: ظاهر أن المراد من الصلاة هنا معناها اللغوي أعني الدعاء (4).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن سنان، عن أبان بن تغلب، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل إلا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت بعد، فإنه يغسل ويكفن ويحنط، إن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم كفن حمزة في ثيابه ولم يغسله، ولكنه صلي عليه (5).
(1) الفقيه تحت رقم 443.
(2) الكافي باب القتلي من كتاب الجنائز تحت رقم 3، والتهذيب في تلقينه تحت رقم 139.
(3) لا منافاة بين قوله " في ثيابه بدمائه " وبين قوله في الخبر الأول " لأنه كان جرد " لكون تجريده كان عن بعض ثيابه، والخبر في الكافي باب القتلي تحت رقم 2.
(4) ويمكن أن نقول أن تعدد الصلاة باعتبار التشريك حيث ورد أنه لما صلي النبي (ص) علي حمزة وضعوا إلي جنبه جنازة أخري فكبر عليهما خمسا ثم وضعوا ثالثة فكبر عليهم جميعا خمسا، وهكذا حتي تم سبعين تكبيرة أو خمسا وسبعين، وفي التواريخ اثنتين وسبعين تكبيرة.
(5) الكافي باب القتلي تحت رقم 5.
(٢٩٢)
صفحهمفاتيح البحث: القتل، القتال في سبيل الله (1)، الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (4)، علي بن إبراهيم (2)، إسماعيل بن جابر (1)، أبان بن تغلب (1)، محمد بن يعقوب (1)، الغسل (2)، الموت (1)، الشهادة (2)، الصّلاة (5)، الدفن (2)، القتل (3)، الجنازة (1)

باب حكم بعض الميت

وروي الشيخ هذين الخبرين (1) متصلين بطريقه عن محمد بن يعقوب ببقية الاسنادين وعين المتنين إلا أنه قال في متن الأول: " قلت له: كيف رأيت " ثم قال: " وزاد النبي صلي عليه وآله وسلم بردا ".
واعلم أن المعروف المتكرر كثيرا في الأسانيد المتفرقة رواية الحسن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان، وذلك يقتضي أن يكون هو المراد هنا، وقد ذكرنا في فوائد مقدمة الكتاب أنه ربما يوجد في بعض الأسانيد روايته عن محمد بن سنان، ولكنه لشدة ندوره لا يعقل إرادته من الاطلاق، ويؤكد ذلك هنا كون روايته عن أبان بن تغلب، فإن محمد بن سنان ليس من طبقة من يروي عنه.
(باب حكم بعض الميت) صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يأكله السبع والطير فتبقي عظامه بغير لحم، كيف يصنع به؟ قال: يغسل ويكفن ويصلي عليه ويدفن، وإذا كان الميت نصفين صلي علي النصف الذي فيه القلب (2).
ورواه الشيخ متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق والمتن، إلا أنه قال: " فإذا كان " (3).
ورواه في موضع آخر (4) بإسناده، عن محمد بن يحيي ببقية السند، وأورده بعد حديث آخر بمعناه فلم يذكر المتن، بل قال إنه مثل السابق،
(1) في التهذيب باب تلقين المحتضرين تحت رقم 139 و 141.
(2) الكافي باب أكيل السبع والطير تحت رقم 1.
(3) التهذيب باب تلقين المحتضرين تحت رقم 151.
(4) التهذيب في كتاب الصلاة باب زياداته الثانية من الصلاة علي الأموات تحت رقم 53 و 54.
(٢٩٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، عبد الله بن سنان (1)، أبان بن تغلب (1)، محمد بن يحيي (2)، محمد بن يعقوب (3)، محمد بن سنان (2)، الغسل (1)، الأكل (1)، الموت (2)، الصّلاة (2)

باب الصلاة علي المصلوب

وفي متن ذلك الخبر مغايرة لما في هذا الموضع، حيث قال: " يغسل ويكفن ويدفن، فإذا كان الميت نصفين صلي علي النصف الذي فيه قلبه ".
ورواه الصدوق بطريقه عن علي بن جعفر - وقد مر مرارا - أنه سأل أخاه موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل يأكله السبع أو الطير فتبقي عظامه بغير لحم، كيف يصنع به؟ قال: يغسل ويكفن ويصلي عليه ويدفن. (1) ولم يتعرض لمسألة النصفين.
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
إذا قتل قتيل فلم يوجد إلا لحم بلا عظم لم يصل عليه، وإن وجد عظما بلا لحم صلي عليه (2).
ورواه الشيخ (3) متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب بسائر السند، وذكر المتن بعينه إلا في قوله: " وإن وجد عظما " ففي روايته " عظم ".
(باب الصلاة علي المصلوب) صحي: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبي هاشم الجعفري - هو داود بن القاسم - قال: سألت الرضا عليه السلام عن المصلوب، فقال: أما علمت أن جدي عليه السلام صلي علي عمه (4)؟ قلت: أعلم ذلك، ولكن لا أفهمه مبينا، فقال: أبينه لك، إن كان وجه المصلوب إلي القبلة، فقم علي منكبه الأيمن، وإن كان قفاه إلي القبلة، فقم علي منكبه الأيمن، وإن كان قفاه إلي القبلة فقم علي منكبه الأيسر، فإن بين المشرق والمغرب قبلة، وإن كان منكبه الأيسر إلي القبلة فقم علي منكبه الأيمن، وإن كان
(1) الفقيه تحت رقم 441. وقال المولي المجلسي (ره): عليه عمل الأصحاب إذا كان مجموع العظام كما هو ظاهر الجمع المضاف أو إذا كان عظام الصدر.
(2) الكافي باب أكيل السبع والطير تحت رقم 2، وفيه " وان وجد عظم ".
(3) في التهذيب في الزيادات الثانية من صلاة ميته تحت رقم 57.
(4) يعني زيد بن علي عليه السلام.
(٢٩٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، علي بن إبراهيم (2)، الشيخ الصدوق (1)، داود بن القاسم (1)، جميل بن دراج (1)، محمد بن يعقوب (3)، أحمد بن محمد (1)، علي بن جعفر (1)، محمد بن مسلم (1)، الغسل (1)، القتل (1)، الأكل (1)، الموت (1)، الصّلاة (2)، الصّلب (3)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، العلامة المجلسي (1)

باب ما يصنع بمن يموت في السفينة

منكبه الأيمن إلي القبلة فقم علي منكبه الأيسر، وكيف كان منحرفا فلا تزايل مناكبه، وليكن وجهك إلي ما بين المشرق والمغرب، ولا تستقبله ولا تستدبره البتة، قال أبو هاشم: وقد فهمت إن شاء الله، فهمته والله (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبي هاشم الجعفري (2).
وفي المتن قليل اختلاف لفظي.
(باب ما يصنع بمن يموت في السفينة) صحي: محمد بن الحسن بإسناده، عن علي بن الحسين - يعني ابن بابويه - عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الله بن مسكان، عن أيوب بن الحر، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل مات وهو في سفينة في البحر، كيف يصنع به؟ قال: يوضع في خابية ويوكي رأسها ويطرح في الماء (3).
ورواه الكليني بإسناد مشهوري الصحة صورته: أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيي، عن ابن مسكان، عن أيوب بن الحر، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل مات في سفينة - وذكر بقية المتن بعينها (4).
(باب موت المرأة وولدها في بطنها حي) صحر: محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن
(1) الكافي باب الصلاة علي المصلوب تحت رقم 2، وقال العلامة المجلسي (ره):
ان المتعرضين لهذا الخبر لم يتكلموا في معناه ولم يتفكروا في مغزاه ولم ينظروا إلي ما يستنبط من فحواه، ثم شرح الخبر شرحا دقيقا وفصل الكلام في أزيد من ثلاثين سطرا.
(2) التهذيب في زياداته الثانية من صلاة ميته تحت رقم 47.
(3) التهذيب باب تلقين المحتضرين تحت رقم 164.
(4) الكافي باب من يموت في السفينة تحت رقم 1، والخابية: الحب وأصلها الهمز لأنه من خبأت الا أن العرب تركت الهمزة استثقالا.
(٢٩٥)
صفحهمفاتيح البحث: أبو علي الأشعري (1)، عبد الله بن مسكان (1)، علي بن إبراهيم (1)، صفوان بن يحيي (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، أبو عبد الله (2)، أيوب بن الحر (2)، الفضل بن شاذان (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن إسماعيل (1)، علي بن الحسين (1)، محمد بن الحسين (1)، الحسن بن علي (1)، محمد بن الحسن (2)، أحمد بن محمد (1)، الموت (4)، السفينة (3)، العلامة المجلسي (1)، الصّلاة (2)، الصّلب (1)

باب موت المرأة و ولدها في بطنها حي

منكبه الأيمن إلي القبلة فقم علي منكبه الأيسر، وكيف كان منحرفا فلا تزايل مناكبه، وليكن وجهك إلي ما بين المشرق والمغرب، ولا تستقبله ولا تستدبره البتة، قال أبو هاشم: وقد فهمت إن شاء الله، فهمته والله (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبي هاشم الجعفري (2).
وفي المتن قليل اختلاف لفظي.
(باب ما يصنع بمن يموت في السفينة) صحي: محمد بن الحسن بإسناده، عن علي بن الحسين - يعني ابن بابويه - عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الله بن مسكان، عن أيوب بن الحر، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل مات وهو في سفينة في البحر، كيف يصنع به؟ قال: يوضع في خابية ويوكي رأسها ويطرح في الماء (3).
ورواه الكليني بإسناد مشهوري الصحة صورته: أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيي، عن ابن مسكان، عن أيوب بن الحر، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل مات في سفينة - وذكر بقية المتن بعينها (4).
(باب موت المرأة وولدها في بطنها حي) صحر: محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن
(1) الكافي باب الصلاة علي المصلوب تحت رقم 2، وقال العلامة المجلسي (ره):
ان المتعرضين لهذا الخبر لم يتكلموا في معناه ولم يتفكروا في مغزاه ولم ينظروا إلي ما يستنبط من فحواه، ثم شرح الخبر شرحا دقيقا وفصل الكلام في أزيد من ثلاثين سطرا.
(2) التهذيب في زياداته الثانية من صلاة ميته تحت رقم 47.
(3) التهذيب باب تلقين المحتضرين تحت رقم 164.
(4) الكافي باب من يموت في السفينة تحت رقم 1، والخابية: الحب وأصلها الهمز لأنه من خبأت الا أن العرب تركت الهمزة استثقالا.
(٢٩٥)
صفحهمفاتيح البحث: أبو علي الأشعري (1)، عبد الله بن مسكان (1)، علي بن إبراهيم (1)، صفوان بن يحيي (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، أبو عبد الله (2)، أيوب بن الحر (2)، الفضل بن شاذان (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن إسماعيل (1)، علي بن الحسين (1)، محمد بن الحسين (1)، الحسن بن علي (1)، محمد بن الحسن (2)، أحمد بن محمد (1)، الموت (4)، السفينة (3)، العلامة المجلسي (1)، الصّلاة (2)، الصّلب (1)

باب حكم الغريق و المصعوق

يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن موسي عليه السلام عن المرأة تموت وولدها في بطنها يتحرك، قال: يشق عن الولد (1).
وروي الكليني هذا الحكم عن عدة طرق فيها ضعف. وقال الشيخ في التهذيب: وفي رواية ابن أبي عمير، عن ابن أذينة " يخرج الولد ويخاط بطنها " (2).
(باب حكم الغريق والمصعوق) ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير، عن هشام ابن الحكم، عن أبي الحسن عليه السلام في المصعوق والغريق، قال: ينتظر به ثلاثة أيام إلا أن يتغير قبل ذلك (3).
ورواه الشيخ (4) متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب ببقية السند والمتن، ورويا هذا الحكم من خمسة طرق أخري فيها ضعف (5).
(باب الدفن) صحي: محمد بن الحسن - رحمه الله - بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: إذا وضعت الميت في لحده فقل: " بسم الله وفي سبيل الله وعلي ملة رسول الله " واقرأ آية الكرسي، واضرب بيدك علي منكبه الأيمن، ثم قل: " يا فلان، قل: " رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وبعلي إماما "
(1) التهذيب باب التلقين تحت رقم 172.
(2) الكافي باب المرأة تموت وفي بطنها صبي يتحرك تحت رقم 1، والتهذيب باب التلقين تحت رقم 175.
(3) الكافي باب الغريق والمصعوق تحت رقم 1.
(4) في التهذيب في تلقين المحتضرين تحت رقم 160.
(5) راجع الكافي الباب المذكور والتهذيب الباب تحت رقم 156 إلي 159.
(٢٩٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، علي بن إبراهيم (1)، ابن أبي عمير (2)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عيسي (1)، علي بن يقطين (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، سبيل الله (1)، الموت (3)، الدفن (1)

باب الدفن

يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن موسي عليه السلام عن المرأة تموت وولدها في بطنها يتحرك، قال: يشق عن الولد (1).
وروي الكليني هذا الحكم عن عدة طرق فيها ضعف. وقال الشيخ في التهذيب: وفي رواية ابن أبي عمير، عن ابن أذينة " يخرج الولد ويخاط بطنها " (2).
(باب حكم الغريق والمصعوق) ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير، عن هشام ابن الحكم، عن أبي الحسن عليه السلام في المصعوق والغريق، قال: ينتظر به ثلاثة أيام إلا أن يتغير قبل ذلك (3).
ورواه الشيخ (4) متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب ببقية السند والمتن، ورويا هذا الحكم من خمسة طرق أخري فيها ضعف (5).
(باب الدفن) صحي: محمد بن الحسن - رحمه الله - بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: إذا وضعت الميت في لحده فقل: " بسم الله وفي سبيل الله وعلي ملة رسول الله " واقرأ آية الكرسي، واضرب بيدك علي منكبه الأيمن، ثم قل: " يا فلان، قل: " رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وبعلي إماما "
(1) التهذيب باب التلقين تحت رقم 172.
(2) الكافي باب المرأة تموت وفي بطنها صبي يتحرك تحت رقم 1، والتهذيب باب التلقين تحت رقم 175.
(3) الكافي باب الغريق والمصعوق تحت رقم 1.
(4) في التهذيب في تلقين المحتضرين تحت رقم 160.
(5) راجع الكافي الباب المذكور والتهذيب الباب تحت رقم 156 إلي 159.
(٢٩٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، علي بن إبراهيم (1)، ابن أبي عمير (2)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عيسي (1)، علي بن يقطين (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، سبيل الله (1)، الموت (3)، الدفن (1)
وتسمي إمام زمانه، فإذا حثي عليه التراب وسوي قبره فضع كفك علي قبره عند رأسه، وفرج أصابعك، واغمز كفك عليه بعد ما ينضح بالماء (1).
وبإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة، قال: قلت لأحدهما:
عليهما السلام: يحل كفن الميت؟ قال: نعم ويبرز وجهه (2).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أيوب بن نوح، ويعقوب بن يزيد، ومحمد بن عبد الجبار جميعا، عن محمد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام [قال:] كان البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة، وكان رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم بمكة وأنه حضره الموت، وكان رسول الله صلي الله عليه وآله والمسلمون يصلون إلي بيت المقدس فأوصي البراء إذا دفن أن يجعل وجهه إلي تلقاء النبي صلي الله عليه وآله وسلم إلي القبلة، وأوصي بثلث ماله فجرت به السنة (3).
ورواه الكليني بإسناد مشهوري الصحة، رجاله: الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسي، عن معاوية ابن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان البراء بن معرور التميمي الأنصاري (4) - وساق الحديث إلي أن قال: - فأوصي البراء إذا دفن أن يجعل وجهه إلي رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم إلي القبلة، فجرت به السنة، وأنه أوصي بثلث ماله، فنزل به الكتاب وجرت به السنة (5).
ورواه بإسناد آخر من الحسن (6) يأتي في الوصايا إن شاء الله، وكذلك رواه الشيخ أيضا.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، وابن أبي نجران،
(1) و (2) التهذيب في زيادات تلقينه تحت رقم 135 و 136.
(3) الفقيه تحت رقم 5428. (4) كذا وهو خزرجي سلمي من بني سلمة.
(5) الكافي آخر الجنائز باب النوادر تحت رقم 16.
(6) المصدر كتاب الوصايا باب ما للانسان أن يوصي به بعد موته تحت رقم 1.
(٢٩٧)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (4)، مدينة مكة المكرمة (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، عبد الله بن عامر (1)، معاوية بن عمار (1)، محمد بن أبي عمير (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، ابن أبي نجران (1)، علي بن مهزيار (1)، سعد بن عبد الله (1)، يعقوب بن يزيد (1)، أيوب بن نوح (1)، حماد بن عيسي (1)، الحسين بن محمد (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، الموت (3)، القبر (1)، الدفن (2)، الوصية (1)، الجنازة (1)
عن ابن سنان - هو عبد الله - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي لمن شيع جنازة أن لا يجلس حتي يوضع في لحده، فإذا وضع في لحده فلا بأس بالجلوس (1).
صحر: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن محمد بن خالد البرقي، عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ينبغي أن يوضع الميت دون القبر هنيئة ثم واره (2).
محمد بن يعقوب، عن محمد يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن أبان بن تغلب، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: جعل علي عليه السلام علي قبر النبي صلي الله عليه وآله وسلم لبنا، فقلت: أرأيت إن جعل الرجل آجرا هل يضر الميت؟ قال: لا (3).
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم لحد له أبو طلحة الأنصاري (4).
ورواه الشيخ (5) بإسناده، عن علي بن إبراهيم بباقي السند والمتن.
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن عبد الله الحجال، عن ثعلبة بن ميمون، عن زرارة، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن القبر كم يدخله؟ قال: ذاك إلي الولي إن شاء أدخل وترا، وإن شاء شفعا (6).
(1) التهذيب في زيادات تلقينه تحت رقم 154.
(2) المصدر باب التلقين تحت رقم 76.
(3) الكافي باب ما يبسط في اللحد تحت رقم 3.
(4) الكافي باب حد حفر القبر تحت رقم 3.
(5) في التهذيب في زيادات تلقينه تحت رقم 112.
(6) الكافي باب من يدخل القبر تحت رقم 4.
(٢٩٨)
صفحهمفاتيح البحث: قبر النبي (ص) (1)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، علي بن إبراهيم (2)، عبد الله بن سنان (1)، عبد الله الحجال (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، أبان بن تغلب (1)، ثعلبة بن ميمون (1)، محمد بن النعمان (1)، علي بن الحكم (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (2)، الموت (2)، القبر (3)
و رواه الشيخ (1) متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب بإسناده ومتنه.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يكره للرجل أن ينزل في قبر ولده (2).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين، قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: لا تنزل القبر وعليك العمامة والقلنسوة ولا الحذاء ولا الطيلسان، وحلل أزرارك، وبذلك سنة رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم جرت، وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وليقرأ فاتحة الكتاب، والمعوذتين، وقل هو الله أحد، وآية الكرسي، وإن قدر أن يحسر عن خده ويلصقه بالأرض فليفعل، وليتشهد وليذكر ما يعلم حتي ينتهي إلي صاحبه (3).
وبالاسناد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أتيت بالميت القبر فسله من قبل رجليه، فإذا وضعته في القبر فاقرأ آية الكرسي، وقل: " بسم الله وفي سبيل الله وعلي ملة رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم، اللهم افسح له في قبره، وألحقه بنبيه صلي الله عليه وآله وسلم " وقل كما قلت في الصلاة عليه مرة واحدة من عند " اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فاغفر له وأرحمه وتجاوز عنه " واستغفر له ما استطعت، قال: وكان علي بن الحسين عليهما السلام إذا ادخل الميت القبر قال: " اللهم جاف الأرض عن جنبيه وصاعد عمله ولقه منك رضوانا (4).
(١) في التهذيب في تلقين المحتضرين تحت رقم ٨٢.
(٢) الكافي باب من يدخل القبر تحت رقم ٢.
(٣) الكافي باب دخول القبر تحت رقم ٢، وقوله " إلي صاحبه " اي صاحب زمانه، واسقاط المنتهي إليه للتقية، كما لا يخفي.
(٤) الكافي باب سل الميت وما يقال عند دخول القبر تحت رقم ١، وقوله:
" لقه " اي ابعث بشارة رضوانك أو ما يوجبه رضوانك من المثوبات تلقاء وجهه. ولقه من لقي، قال الله تعالي " فتلقي آدم من ربه كلمات " و " انك لتلقي القرآن " أي تؤتاه، وتلقيت الحديث من فلان: أخذته.
(٢٩٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليهما السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، علي بن إبراهيم (1)، ابن أبي عمير (3)، حفص بن البختري (1)، علي بن يقطين (1)، محمد بن يعقوب (1)، سبيل الله (1)، القبر (8)، الموت (2)، الكراهية، المكروه (1)، القرآن الكريم (1)، البعث، الإنبعاث (1)، التقية (1)
وروي الشيخ (1) هذا الخبر متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب بسائر السند، وفي المتن مغايرة لفظية في عدة مواضع، منها في قوله: " وعلي ملة رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم " ففي التهذيب بعده بغير فصل " اللهم صل علي محمد وآله، اللهم افسح له في قبره وألحقه بنبيه [محمد] صلي الله عليه وآله وسلم - اه ". ومنها في قوله " وكان علي بن الحسين عليهما السلام إذا دخل الميت القبر " فأسقط هناك لفظ " الميت ".
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا وضع الميت في لحده - فقل: " بسم الله، وفي سبيل الله، وعلي ملة رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم، عبدك ابن عبدك، نزل بك وأنت خير منزول به، اللهم أفسح له في قبره، وألحقه بنبيه، اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به " فإذا وضعت عليه اللبن فقل:
" اللهم صل وحدته وآنس وحشته وأسكن إليه من رحمتك رحمة تغنيه عن رحمة من سواك " وإذا خرجت من قبره فقل: " إنا لله وإنا إليه راجعون، والحمد لله رب العالمين، اللهم ارفع درجته في أعلي عليين، وأخلف علي عقبه في الغابرين يا رب العالمين " (2).
وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، قال: إذا وضعت الميت في لحده قرأت آية الكرسي واضرب علي منكبه الأيمن ثم قل:
" يا فلان قل: " قد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلي الله عليه وآله وسلم نبيا وبعلي إماما " وسم إمام زمانه (3).
محمد بن الحسن بإسناده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يشق الكفن إذا دخل الميت في قبره من عند رأسه (4).
(1) في التهذيب في تلقين المحتضرين تحت رقم 83.
(2) و (3) الكافي باب سل الميت تحت رقم 6 و 7.
(4) التهذيب في زيادات تلقينه تحت رقم 138.
(٣٠٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (3)، علي بن إبراهيم (2)، ابن أبي عمير (1)، حفص بن البختري (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، سبيل الله (1)، محمد بن مسلم (1)، الصّلاة (2)، القبر (5)، الموت (4)
ورواه الكليني أيضا بطريق فيه إرسال، وصورته: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي عمير، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: يشق الكفن من عند رأس الميت إذا ادخل قبره (1).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن عمر بن أذينة، قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام يطرح التراب علي الميت فيمسكه ساعة في يده ثم يطرحه، ولا يزيد علي ثلاثة أكف، قال: فسألته عن ذلك، فقال: يا عمر كنت أقول: " إيمانا بك وتصديقا ببعثك، هذا ما وعد الله ورسوله - إلي قوله: - تسليما " (2)، هكذا كان يفعل رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم وجرت به السنة.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن داود بن النعمان قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام يقول: " ما شاء الله لا ما شاء الناس " فلما انتهي إلي القبر تنحي فجلس، فلما ادخل الميت لحده قام فحثا عليه التراب ثلاث مرات بيده (3).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أبي قال لي ذات يوم في مرضه: يا بني أدخل أناسا من قريش من أهل المدينة حتي أشهدهم، قال: فأدخلت عليه أناسا منهم، فقال:
يا جعفر إذا أنا مت فغسلني وكفني، وارفع قبري أربع أصابع، ورشه بالماء، فلما خرجوا قلت: يا أبه لو أمرتني بهذا صنعته ولم ترد أن أدخل عليك قوما تشهدهم، فقال: يا بني أردت أن لا تنازع (4).
(1) الكافي باب سل الميت تحت رقم 9.
(2) تمامه " هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادنا الا إيمانا وتسليما " (المرآة)، والخبر في الكافي باب من حثا علي الميت تحت رقم 4. (3) الكافي باب من حثا علي الميت تحت رقم 1.
(4) الكافي باب تربيع القبر تحت رقم 5.
(٣٠١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، علي بن إبراهيم (3)، داود بن النعمان (1)، ابن أبي عمير (3)، عمر بن أذينة (1)، حماد بن عثمان (1)، جميل بن دراج (1)، محمد بن يعقوب (1)، المرض (1)، القبر (3)، الموت (6)، الصدق (1)

باب سؤال القبر

ورواه الشيخ (1) متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب بسائر السند والمتن، إلا أنه قال في أوله: " قال: قال لي أبي ذات يوم - اه ".
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم يصنع بمن مات من بني هاشم خاصة شيئا لا يصنعه بأحد من المسلمين، كان إذا صلي علي الهاشمي ونضح قبره بالماء وضع [رسول الله صلي الله عيه وآله وسلم] كفه علي القبر حتي تري أصابعه في الطين، فكان الغريب يقدم أو المسافر من أهل المدينة فيري القبر الجديد عليه أثر كف رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم فيقول: من مات من آل محمد صلي الله عليه وآله وسلم؟ (2).
ورواه الشيخ (3) بإسناده عن علي بن إبراهيم ببقية الطريق والمتن.
وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا فرغت من القبر فانضحه، ثم ضع يدك عند رأسه وتغمز كفك عليه بعد النضح (4).
(باب سؤال القبر) صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيي الحلبي، عن بريد بن معاوية، عن محمد بن مسلم، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يسأل في القبر إلا من محض الايمان محضا أو محض الكفر محضا (5).
(1) في التهذيب باب تلقين المحتضرين تحت رقم 101.
(2) الكافي باب تربيع القبر تحت رقم 4، وما بين المعقوفين زيادة في النسخ وليست في المصدر.
(3) في باب زيادات تلقين التهذيب تحت رقم 143.
(4) الكافي الباب المتقدم ذكره تحت رقم 8.
(5) الكافي باب المسألة في القبر ومن يسأل ومن لا يسأل تحت رقم 4.
(٣٠٢)
صفحهمفاتيح البحث: أهل بيت النبي صلي الله عليه وآله (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، علي بن إبراهيم (1)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (2)، الحسين بن سعيد (1)، يحيي الحلبي (1)، بنو هاشم (1)، حماد بن عيسي (1)، عمر بن أذينة (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (2)، نضر بن سويد (1)، محمد بن مسلم (1)، الموت (2)، القبر (8)

باب التعزية

وروي هذا المعني عن عدة طرق أخري فيها جهالة وضعف، منها عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن الحجال، عن ثعلبة، عن أبي بكر الحضرمي، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يسأل في القبر إلا من محض الايمان محضا أو محض الكفر محضا، والآخرون يلهون عنهم (1).
ومنها عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما يسأل في قبره من محض الايمان محضا والكفر محضا، وأما سوي ذلك فيلهي عنهم (2).
ومنها عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس، عن ابن بكير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنما يسأل في قبره من محض الايمان والكفر محضا، وأما ما سوي ذلك فيلهي عنه (3).
(باب التعزية) صحي: محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن علي بن الحكم، ومحمد بن أبي عمير جميعا، عن هشام بن الحكم، أنه قال: رأيت موسي بن جعفر عليهما السلام يعزي قبل الدفن وبعده (4).
ورواه الكليني بإسناد من الحسن، صورته: علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، قال: رأيت موسي عليه السلام يعزي قبل الدفن وبعده (5).
ورواه الشيخ (6) معلقا عن علي، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن
(1) و (2) و (3) المصدر الباب تحت رقم 1 و 2 و 3.
(4) الفقيه تحت رقم 503.
(5) الكافي باب التعزية وما يجب علي صاحب المصيبة تحت رقم 9.
(6) في التهذيب في زيادات تلقينه تحت رقم 161.
(٣٠٣)
صفحهمفاتيح البحث: الايمان والكفر (1)، الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، علي بن إبراهيم (1)، عبد الله بن سنان (1)، محمد بن أبي عمير (1)، محمد بن عبد الجبار (2)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (2)، هشام بن الحكم (2)، سهل بن زياد (1)، منصور بن يونس (1)، علي بن الحكم (1)، محمد بن الحسن (1)، القبر (2)، الدفن (2)

باب اتخاذ المآتم

الفضل بن شاذان ببقية السند والمتن.
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما مات النبي صلي الله عليه وآله وسلم سمعوا صوتا ولم يروا شخصا يقول: " كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز " وقال: " إن في الله خلفا من كل هالك، وعزاء من كل مصيبة، ودركا مما فات، فبالله فثقوا، وإياه فارجوا، وإنما المحروم من حرم الثواب " (1).
ورواه عن عدة طرق أخري ضعيفة مختلفة المتون بالزيادة والنقصان وفي بعضها أنه صوت جبرئيل عليه السلام (2).
(باب اتخاذ المآتم) ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، وهشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما قتل جعفر بن أبي طالب عليه السلام أمر رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم فاطمة أن تتخذ طعاما لأسماء بنت عميس ثلاثة أيام وتأتيها ونساءها فتقيم عندها ثلاثة أيام، فجرت بذلك السنة أن يصنع لأهل المصيبة طعام ثلاثا (3).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: يصنع لأهل الميت مأتم ثلاثة أيام من يوم مات (4).
قلت: هكذا صورة إسناد هذا الخبر في الكافي، وهو خلاف المعهود المتكرر وقد سبق له نظير في أبواب الوضوء وبينا الحال هناك.
(1) الكافي باب التعزي تحت رقم 4 وقوله " وعزاء " أي صبرا.
(2) راجع الكافي الباب المذكور الرقم الخامس والسادس والثامن.
(3) و (4) الكافي باب ما يجب علي الجيران لأهل المصيبة تحت رقم 1 و 2.
(٣٠٤)
صفحهمفاتيح البحث: أبو طالب عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، يوم القيامة (1)، علي بن إبراهيم (3)، ابن أبي عمير (2)، الفضل بن شاذان (1)، حفص بن البختري (1)، هشام بن سالم (2)، محمد بن يعقوب (2)، الموت (4)، الهلاك (1)، الطعام (1)، الوضوء (1)

باب ابتلاء المؤمن و مصابه بولده

محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الله بن يحيي، الكاهلي، قال: قلت لأبي الحسن موسي بن جعفر عليهما السلام: إن امرأتي وأختي - وهي امرأة محمد بن مارد - تخرجان في المأتم فأنهاهما، فقالتا لي: إن كان حراما انتهينا عنه، وإن لم يكن حراما فلم تمنعنا فيمتنع الناس من قضاء حقوقنا؟ فقال عليه السلام: عن الحقوق تسألني كان أبي عليه السلام يبعث أمي وأم فروة تقضيان حقوق أهل المدينة (1).
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله الكاهلي، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إن امرأتي وامرأة ابن مارد تخرجان في المأتم، فأنهاهما، فتقول لي امرأتي: إن كان حراما فانهنا عنه حتي نتركه، وإن لم يكن حراما فلأي شئ تمنعناه، فإذا مات لنا ميت لم يجئنا أحد، [قال:] فقال أبو الحسن عليه السلام - وذكر تمام الحديث - (2).
(باب ابتلاء المؤمن ومصابه بولده) صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: ذكر عند أبي عبد الله عليه السلام البلاء وما يخص الله عز وجل به المؤمن، فقال: سئل رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم:
من أشد الناس بلاء في الدنيا؟ فقال: النبيون ثم الأمثل فالأمثل، ويبتلي المؤمن بعد علي قدر إيمانه وحسن أعماله، فمن صح إيمانه وحسن عمله اشتد بلاؤه، ومن سخف إيمانه وضعف عمله قل بلاؤه (3).
(1) الفقيه تحت رقم 529.
(2) الكافي باب ما يجب علي الجيران تحت رقم 5.
(4) الكافي قسم الأصول كتاب الايمان والكفر باب شدة ابتلاء المؤمن تحت رقم 2. والأمثل فالأمثل أي الأشرف فالأشرف، والأعلي في الرتبة والمنزلة، و " سخف " ككرم أي ضعف وخف.
(٣٠٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (2)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، عبد الله الكاهلي (1)، عبد الله بن يحيي (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن يحيي (2)، الحسن بن محبوب (1)، علي بن الحكم (1)، محمد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مارد (1)، الموت (1)، البعث، الإنبعاث (1)، الايمان والكفر (1)، الكرم، الكرامة (1)

باب الرضا بالقضاء و الصبر علي البلاء

وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن عيسي، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن مهران - يعني إسماعيل - قال:
كتب رجل إلي جعفر الثاني عليه السلام يشكو إليه مصابه بولده وشدة ما دخله، فكتب إليه " أما علمت أن الله عز وجل يختار من مال المؤمن ومن ولده أنفسه ليأجره علي ذلك؟ (1).
ورواه من طريق آخر ضعيف (2)، يروي فيه عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار، قال: كتب إلي أبي جعفر عليه السلام رجل - وساق بقية المتن بقليل مغايرة في اللفظ.
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله - أو أبي الحسن عليهما السلام - قال: إن الله عز وجل ليعجب من الرجل يموت ولده وهو يحمد الله، فيقول: يا ملائكتي عبدي أخذت نفسه وهو يحمدني (3).
(باب الرضا بالقضاء والصبر علي البلاء) صحر: محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيي، عن فضيل بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: عجبت للمرء المسلم (4) لا يقضي الله عز وجل له قضاء إلا كان خيرا له، إن قرض بالمقاريض كان خيرا له، وإن ملك مشارق الأرض
(1) الكافي كتاب الجنائز باب المصيبة بالولد تحت رقم 3، وتصحيف " ابن مهزيار " بابن مهران محتمل. (2) في الكافي آخر كتاب الجنائز.
(3) المصدر باب المصيبة بالولد تحت رقم 9، وقوله: " ليعجب " أي ليعظم عنده ويكبر لديه تعالي رضا العبد وحمده له سبحانه تعالي.
(4) كأنه أراد المسلم بالمعني الأخص أي المنقاد لله تعالي.
(٣٠٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، علي بن إبراهيم (1)، ابن أبي يعفور (1)، صفوان بن يحيي (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، علي بن مهزيار (1)، ابن أبي عمير (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، سهل بن زياد (2)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (1)، الصبر (1)، الجنازة (2)
ومغاربها كان خيرا له (1).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن عبد الله بن مسكان، عن ليث المرادي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أعلم الناس بالله أرضاهم بقضاء الله عز وجل (2).
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله عليه السلام: إن في ما أوحي الله عز وجل إلي موسي بن عمران: يا موسي بن عمران ما خلقت خلقا أحب إلي من عبدي المؤمن، وإني إنما ابتليته لما هو خير له، وأعافيه لما هو خير له، وأزوي عنه ما هو شر له لما هو خير له، وأنا أعلم بما يصلح عليه عبدي، فليصبر علي بلائي، وليشكر نعمائي، وليرض بقضائي، أكتبه في الصديقين عندي إذا عمل برضائي وأطاع أمري (3).
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن أبي حمزة الثمالي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من ابتلي من المؤمنين ببلاء فصبر عليه، كان له مثل أجر ألف شهيد (4).
وعن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن ربعي بن عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إن الصبر والبلاء يستبقان إلي المؤمن،، فيأتيه البلاء وهو صبور، وإن الجزع والبلاء يستبقان إلي الكافر، فيأتيه البلاء وهو جزوع (5).
(1) و (2) و (3) الكافي قسم الأصول كتاب الايمان والكفر باب الرضا بالقضاء تحت رقم 8 و 2 و 7.
(4) المصدر باب الصبر تحت رقم 17.
(5) المصدر كتاب الجنائز باب المصدر والجزع تحت رقم 3. وقوله " يستبقان - إلي قوله وهو صبور " أي يأتيانه كالمتراهنين يريد كل منهما أن يسبق الاخر حتي أن البلاء لا يسبق الصبر بل انما يرد مع ورود الصبر أو بعده. وكذا الجزع والبلاء بالنسبة إلي الكافر. والمراد بالكافر هنا غير الموحد.
(٣٠٧)
صفحهمفاتيح البحث: أحمد بن أبي عبد الله البرقي (1)، علي بن إسماعيل الميثمي (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، عبد الله بن مسكان (1)، علي بن إبراهيم (1)، عبد الله بن عامر (1)، ربعي بن عبد الله (1)، علي بن مهزيار (1)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (1)، مالك بن عطية (1)، موسي بن عمران (2)، محمد بن يحيي (1)، الحسين بن محمد (1)، الحسن بن محبوب (1)، داود بن فرقد (1)، الشهادة (1)، الصبر (4)، الايمان والكفر (1)، الجنازة (1)

باب زيارة القبور

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن معروف بن خربوذ، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ما من عبد يصاب بمصيبة فيسترجع عند ذكره المصيبة ويصبر حين تفجأه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وكلما ذكر مصيبته فاسترجع عند ذكر المصيبة غفر الله له كل ذنب اكتسب فيما بينهما (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالي تطول علي عباده بثلاث، ألقي عليهم الريح بعد الروح، ولولا ذلك لما دفن حميم حميما، وألقي عليهم السلوة، ولولا ذلك لانقطع النسل، وألقي علي هذه الحبة الدابة ولولا ذلك لكنزها ملوكهم كما يكنزون الذهب والفضة (2).
(باب زيارة القبور) صحي: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: عاشت فاطمة عليها السلام بعد رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم خمسة وسبعين يوما لم تر كاشرة ولا ضاحكة، تأتي قبور الشهداء في كل جمعة مرتين، الاثنين والخميس، فتقول: ههنا كان رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم وههنا كان المشركون (3).
(١) المصدر كتاب الجنائز باب الصبر والجزع تحت رقم ٥.
(٢) المصدر الكتاب باب في السلوة تحت رقم ٢. وقال العلامة المجلسي (ره):
" ألقي عليهم الريح " أي النتن بعد خروج الروح. والسلوة: التسلي والصبر والنسيان.
وانقطاع النسل لعدم اشتغالهم بالتزويج ومقاربة النساء لما يلحقهم من الحزن بعدها وحذرا من وقوع مثل ذلك قبلها. والحبة: الحنطة والشعير وأمثالهما أو الحنطة لأنها العمدة ويعرف الباقي بالمقايسة. والدابة: الدودة التي تقع فيها فتضيعها.
(3) الكافي كتاب الحج باب اتيان المشاهد تحت رقم 4.
(٣٠٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، زيارة القبور (1)، السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، علي بن إبراهيم (1)، ابن أبي عمير (2)، الحسين بن سعيد (1)، هشام بن سالم (2)، محمد بن يعقوب (1)، معروف بن خربوذ (1)، نضر بن سويد (1)، أحمد بن محمد (1)، القبر (1)، الشهادة (2)، الدفن (1)، العلامة المجلسي (1)، الحج (1)، النسيان (1)، الصبر (2)، الحزن (1)، القمح، الحنطة (1)، الشعير (1)، الجنازة (1)
ورواه أيضا في الحسن، والطريق علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، والمتن " عاشت فاطمة عليها السلام بعد أبيها " (1).
[صحر:] وعن محمد بن يحيي، عن محمد بن أحمد - هو ابن يحيي الأشعري - قال:
كنت بفيد، فمشيت مع علي بن بلال إلي قبر محمد بن إسماعيل بن بزيع، فقال لي علي بن بلال: قال لي صاحب هذا القبر، عن الرضا عليه السلام قال: من أتي قبر أخيه، ثم وضع يده علي القبر وقرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرات أمن يوم الفزع الأكبر - أو يوم الفزع - (2).
ورواه الشيخ (3) بإسناده، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن أحمد بن يحيي، وصورة المتن في التهذيب هكذا: " قال: كنت بفيد فمشيت مع علي بن بلال إلي قبر محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال:
فقال لي علي بن بلال: قال لي صاحب هذا القبر عن الرضا عليه السلام: من أتي قبر أخيه المؤمن من أي ناحية يضع يده وقرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرات أمن من الفزع الأكبر.
وأورد النجاشي هذا الحديث في كتابه (4) مخالفا لما في الكافي والتهذيب في عدة مواضع، وهذا نص عبارته في ترجمة محمد بن إسماعيل بن بزيع:
" وقال محمد بن يحيي العطار: أخبرنا محمد بن أحمد بن يحيي قال: كنت بفيد (5)
(1) المصدر باب زيارة القبور من كتاب الجنائز تحت رقم 3. وقوله: " كاشرة " أي متبسمة أو مبدية أسنانها، وقبور الشهداء أي شهداء أحد.
(2) المصدر باب زيارة القبور تحت رقم 9، والترديد من الراوي.
(3) في التهذيب كتاب المزار باب ثواب زيارة القبور تحت رقم 1.
(4) في رجاله ذيل ترجمة محمد بن إسماعيل بن بزيع ص 233 طبع بمبئي الهند، وابن بزيع كان من أصحاب موسي بن جعفر وأبي الحسن الرضا عليهما السلام وأدرك زمان أبي جعفر الثاني عليه السلام.
(5) بفتح الفاء وسكون الياء: بليدة في نصف طريق مكة من الكوفة. (المراصد).
(٣٠٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (3)، السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها (1)، محمد بن إسماعيل بن بزيع (4)، محمد بن أحمد بن يحيي (2)، محمد بن يحيي العطار (1)، علي بن إبراهيم (1)، ابن أبي عمير (1)، هشام بن سالم (1)، محمد بن يحيي (2)، علي بن بلال (4)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن أحمد (1)، القبر (5)، الفزع (3)، زيارة القبور (3)، مدينة مكة المكرمة (1)، كتاب المزار للشهيد الأول (1)، مدينة الكوفة (1)، موسي بن جعفر (1)، الهند (1)، الشهادة (2)، الجنازة (1)
فقال لي محمد بن علي بن بلال: مر بنا إلي قبر محمد بن إسماعيل بن بزيع نزره، فلما أتيناه جلس عند رأسه مستقبل القبلة والقبر أمامه، ثم قال:
أخبرني صاحب هذا القبر - يعني محمد بن إسماعيل - أنه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول: من زار قبر أخيه، ووضع يده علي قبره، وقرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر، سبع مرات، أمن من الفرغ الأكبر ".
ولا يخفي ما في الاختلاف الواقع في هذا الخبر من الغرابة.
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، وجميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام في زيارة القبور قال: إنهم يأنسون بكم، فإذا غبتم عنهم استوحشوا (1).
وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، قال:
قلت:: لأبي عبد الله عليه السلام: كيف التسليم علي أهل القبور؟ فقال: نعم تقول:
" السلام علي أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم لنا فرط ونحن إن شاء الله بكم لاحقون " (2).
وروي عن أبي علي الأشعري (3)، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيي، عن منصور بن حازم، قال: تقول: " السلام عليكم من ديار (4) قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ".
وفي اتصال سند هذا الحديث نظر، ولولا ذلك لكان من مشهوري الصحيح.
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيي، أنه قال لأبي الحسن موسي بن جعفر عليهما السلام: بلغني أن
(1) و (2) و (3) الكافي باب زيارة القبور تحت رقم 1 و 5 و 7.
(4) " من " لبيان ضمير الخطاب أو للابتداء، أي أبلغ إليكم سلام أهل الديار.
من المؤمنين (المرآة).
(٣١٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، زيارة القبور (2)، محمد بن إسماعيل بن بزيع (1)، عبد الله بن المغيرة (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، محمد بن علي بن بلال (1)، علي بن إبراهيم (2)، عبد الله بن سنان (1)، صفوان بن يحيي (2)، محمد بن عبد الجبار (1)، ابن أبي عمير (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (2)، حفص بن البختري (1)، جميل بن دراج (1)، منصور بن حازم (1)، محمد بن يعقوب (1)، القبر (5)، الزيارة (1)

باب زيارة الميت أهله

المؤمن إذا أتاه الزائر أنس به. فإذا انصرف عنه استوحش؟ فقال: لا يستوحش (1).
قلت: وجه الجمع بين هذا الخبر والسابق حمل الاستيحاش المثبت هناك علي نوع من المجاز، وإرادة الحقيقة من المنفي، أو حمل الأول علي الزائر الذي يعرفه الميت وله به اختصاص، والثاني علي غيره، أو نحو ذلك من التأويل المناسب للمقام (2).
(باب زيارة الميت أهله) ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن المؤمن ليزور أهله، فيري ما يحب ويستر عنه ما يكره، وإن الكافر يزور أهله فيري ما يكره ويستر عنه ما يحب، قال: وفيهم من يزور كل جمعة، ومنهم من يزور علي قدر عمله (3).
ورواه في أربعة طرق أخري ضعيفة (4).
وروي الصدوق زيارة المؤمن بطريق غير نقي (5)، وزيارة الكافر بإسناده عن حفص بن البختري (6). وصورة إسناد الأول ومتنه هكذا: " أبي - رضي الله عنه - عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان بن يحيي، عن إسحاق بن عمار، أنه سأل أبا الحسن الأول عليه السلام عن المؤمن يزور
(١) الفقيه تحت رقم ٥٤٤.
(٢) قال العلامة المجلسي (ره): لعل الوحشة عند الغيبة في الخبر الأول محمولة علي وحشة لا تصير سببا لحزنهم.
(3) الكافي كتاب الجنائز باب أن الميت يزور أهله تحت رقم 1.
(4) المصدر الباب تحت رقم 2 إلي 5.
(5) الفقيه تحت رقم 542 رواه عن إسحاق بن عمار وطريق المؤلف إليه صحيح كما في الخلاصة وفيه علي بن إسماعيل. (6) المصدر تحت رقم 543.
(٣١١)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، علي بن إبراهيم (1)، الشيخ الصدوق (1)، علي بن إسماعيل (2)، ابن أبي عمير (1)، إسحاق بن عمار (2)، حفص بن البختري (2)، محمد بن يعقوب (1)، الموت (3)، الزيارة (7)، الكراهية، المكروه (1)، العلامة المجلسي (1)، الجنازة (1)

باب حال الأرواح

أهله؟ فقال: نعم قال: في كم؟ فقال: علي قدر فضائلهم، منهم من يزور كل يوم، ومنهم من يزور في كل يومين، ومنهم من يزور في كل ثلاثة أيام، وقال: ثم رأيت في مجري كلامه أنه يقول: أدناهم جمعة (1)، فقال:
في أي ساعة؟ فقال: عند زوال الشمس أو قبيل ذلك، فيبعث الله معه ملكا يريه ما يسر به ويستر عنه ما يكرهه، فيري سرورا ويرجع إلي قرة عين ".
وصورة الثاني: " أبي، ومحمد بن الحسن - رضي الله عنهما - عن سعد بن عبد الله، وعبد الله بن جعفر الحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام: إن الكافر يزور أهله فيري ما يكرهه ويستر عنه ما يحب ".
وشوب الطريق الأول بعلي بن إسماعيل، فإنه مجهول الحال، وبإسحاق بن عمار لرمي الشيخ له بالفطحية (2)، لكنه وثقه هو النجاشي، وأما الثاني فصحته إلي حفص جلية، وعدالة حفص مستفادة من تزكية الواحد.
* (باب حال الأرواح) * صحر: محمد بن يعقوب - رضي الله عنه - عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن
(1) أي يزور جمعة وأريد بها الأسبوع لا يوم الجمعة بقرينة الكلام.
(2) إسحاق بن عمار مشترك بين الساباطي، والتغلبي الصيرفي، والتحقيق أنه هنا التغلبي الثقة دون الساباطي الفطحي الموثق، وقال الصدوق في المشيخة في عنوان يونس بن عمار التغلبي أنه أخو إسحاق بن عمار فيظهر منه كون المعنون في المشيخة إسحاق بن عمار الصيرفي لا الساباطي، ففي فوائد بحر العلوم ج 1 ص 315 تحقيق في ذلك فراجع هناك. واما علي بن إسماعيل فهو السندي ولم يوثقه الا نصر بن الصباح، ونصر ضعيف مرمي بالغلو.
(٣١٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام المهدي المنتظر عليه السلام (1)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، علي بن إبراهيم (1)، محمد بن أبي عمير (1)، علي بن إسماعيل (2)، سعد بن عبد الله (1)، يعقوب بن يزيد (1)، حفص بن البختري (1)، سهل بن زياد (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، الجهل (1)، الزيارة (4)، إسحاق بن عمار الصيرفي (1)، الشيخ الصدوق (1)، إسحاق بن عمار (2)
ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس الكناسي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام أن الناس يذكرون أن فراتنا يخرج من الجنة فكيف هو وهو يقبل من - المغرب ويصب فيه العيون والأودية؟ قال: فقال أبو جعفر عليه السلام وأنا أسمع:
إن لله جنة خلقها الله في المغرب وماء فراتكم يخرج منها، وإليها تخرج أرواح المؤمنين من حفرهم عند كل مساء فتسقط علي ثمارها وتأكل منها وتتنعم فيها وتتلاقي وتتعارف، فإذا طلع الفجر هاجت من الجنة، فكانت في الهواء في ما بين السماء والأرض، تطير ذاهبة وجائية وتعهد حفرها إذا طلعت الشمس وتتلاقي في الهواء وتتعارف. قال: وإن لله نارا في المشرق خلقها ليسكنها أرواح الكفار، ويأكلون من زقومها، ويشربون من حميمها ليلهم، فإذا طلع الفجر هاجت إلي واد باليمن يقال له: برهوت، أشد حرا من نيران الدنيا [و] كانوا [فيها] يتلاقون ويتعارفون فإذا كان المساء عادوا إلي النار، فهم كذلك إلي يوم القيامة.
قال: قلت: أصلحك الله ما حال الموحدين المقرين بنبوة محمد صلي الله عليه وآله وسلم من المسلمين المذنبين الذين يموتون وليس لهم إمام ولا يعرفون ولايتكم؟
فقال: أما هؤلاء فإنهم في حفرهم لا يخرجون منها، فمن كان [منهم] له عمل صالح ولم يظهر منهم عداوة فإنه يخد له خد إلي الجنة التي خلقها لله في المغرب، فيدخل عليه منها الروح في حفرته إلي يوم القيامة فيلقي الله فيحاسبه بحسناته وسيئاته، فإما إلي [ال] جنة أو إلي [ال] نار، فهؤلاء موقوفون لأمر الله، قال: وكذلك يفعل الله بالمستضعفين والبله والأطفال وأولاد - المسلمين الذين لم يبلغوا الحلم، فأما النصاب من أهل القبلة فإنه يخد لهم يخد إلي النار التي خلقها الله في المشرق، فيدخل عليهم منها اللهب والشرر والدخان وفورة الحميم إلي يوم القيامة، ثم مصيرهم إلي الحميم ثم في النار يسجرون، ثم قيل لهم: أين ما كنتم تدعون من دون الله؟ أين إمامكم الذي اتخذتموه دون الامام الذي جعله الله للناس إماما؟ (1).
* (هامش) (1) الكافي باب جنة الدنيا من كتاب الجنائز تحت رقم 1. (*)
(٣١٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، يوم القيامة (3)، ضريس الكناسي (1)، الأكل (1)، الجنازة (1)
قلت: المراد من الأطفال هنا أطفال الكفار ومن أولاد المسلمين أطفال غير المؤمنين من الفرق المحكومة بإسلامها وهم الذين تقدم في الحديث السؤال عنهم، فالتعريف في المسلمين للعهد، يشهد لما قلناه عدة أخبار رواها الصدوق (ره) منها خبران إسنادهما كإسناد هذا الخبر وآخران في طريقهما ضعف، وأما الأولان فروي الأول منهما عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسي، وإبراهيم بن هاشم جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمد بن مسلم، أن أبا عبد الله عليه السلام قال: إن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم قال: تزوجوا، فإني مكاثر بكم الأمم غدا في القيامة حتي أن السقط ليجئ متحنبطا (1) علي باب الجنة، فيقال له: ادخل الجنة، فيقول لا حتي يدخل أبواي الجنة قبلي (2).
قوله: في هذا الحديث: " متحنبطا " أظنه تصحيفا، مع أنه بهذه الصورة في عدة من النسخ لكتاب من لا يحضره الفقيه، والصواب " محبنطيا " لأنه الموافق لكلام أهل اللغة، وفي الكتاب أيضا خبر آخر مرسل في معني هذا الخبر، واللفظة المذكورة واقعة فيه علي وفق ما صوبناه.
وروي الثاني: عن محمد بن موسي بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، وسعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالي يدفع إلي إبراهيم (3) وسارة أطفال المؤمنين يغذوانهم بشجرة في
(1) كذا في النسخ. وكأن نسخ المصنف مصحفة والصواب " محبنطيا " كما في ما عندي من نسخ الفقيه.
(2) الفقيه تحت رقم 4344. ورواه في المعاني عن محمد بن موسي بن المتوكل عن الحميري عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمد بن مسلم أو غيره. ثم قال: " قال أبو عبيدة: المحبنطي - بغير همزة -:
المتغضب المستبطئ للشئ. والمحبنطئ - بالهمز -: العظيم البطن المنتفخ.
(3) في المصدر " ان الله تعالي كفل إبراهيم ".
(٣١٤)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه (1)، محمد بن موسي بن المتوكل (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (3)، الشيخ الصدوق (1)، سعد بن عبد الله (1)، علي بن رئاب (2)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن مسلم (2)، الشهادة (1)، محمد بن موسي (1)
الجنة لها أحلاف كأخلاف البقر، في قصر من درة، فإذا كان يوم القيامة البسوا وطيبوا واهدوا إلي آبائهم فهم ملوك في الجنة مع آبائهم، وهو قول الله عز وجل: " والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم " (1).
وأما الآخران فروي أحدهما عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن عيسي بن عبيد، عن أبي زكريا الأعور، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا مات طفل من أطفال المؤمنين نادي مناد في ملكوت السماوات والأرض: ألا إن فلان بن فلان قد مات، فإن كان مات والده أو أحدهما أو بعض أهل بيته من المؤمنين فدفع إليه يغذوه وإلا دفع إلي فاطمة عليها السلام تغذوه حتي يقدم أبواه أو أحدهما أو بعض أهل بيته، فتدفعه إليه (2).
وروي الاخر: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن أبي بكر الحضرمي، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: في قول الله عز وجل: " والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم " قال: قصرت الأبناء من أعمال الاباء فألحق الله الأبناء بالآباء لتقر بذلك أعينهم (3).
وروي الكليني هذا الخبر (4) عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر، عن أبي عبد الله عليه السلام، وسهل بن زياد مضعف، وحال أبي بكر مجهول.
واعلم أنه ورد في شأن الأطفال جملة من الاخبار وكلها محمولة علي أطفال الكفار ومن في معناهم، لما قد بيناه، وسنورد منها ما ينتظم في
(1) و (2) الفقيه تحت رقم 4732 و 4731. والآية في الطور: 22 بقراءة أبي عمرو.
(3) الفقيه تحت رقم 4733.
(4) في الكافي كتاب الجنائز باب الأطفال تحت رقم 5.
(٣١٥)
صفحهمفاتيح البحث: السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها (1)، يوم القيامة (1)، أبو بصير (1)، احمد بن زياد بن جعفر الهمداني (1)، علي بن إبراهيم بن هاشم (1)، محمد بن عيسي بن عبيد (1)، أبو عبد الله (2)، سعد بن عبد الله (1)، سهل بن زياد (1)، سيف بن عميرة (1)، محمد بن الحسين (1)، علي بن الحكم (1)، الموت (3)، الجهل (1)، الجنازة (1)
سلك مرامنا في الكتاب، وحيث لم يناسب الصحيح منها عندنا صدر الباب لكون إيراده علي جهة الاستطراد وقع مؤخرا عن المشهوري، وخولفت فيه القاعدة المستمرة.
صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيي الحلبي، عن ابن مسكان، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الولدان، فقال: سئل رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم عن الولدان والأطفال، فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين (1).
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته: هل سئل رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم عن الأطفال؟
فقال: قد سئل، فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين، ثم قال: يا زرارة هل تدري قوله: " الله أعلم بما كانوا عاملين "؟ قلت: لا، قال: لله فيهم المشية، إنه إذا كان يوم القيامة جمع الله عز وجل الأطفال والذي مات من الناس في الفترة والشيخ الكبير الذي أدرك النبي صلي الله عليه وآله وسلم وهو لا يعقل والأصم والأبكم الذي لا يعقل والمجنون والأبله الذي لا يعقل، وكل واحد منهم يحتج علي الله عز وجل (2) فيبعث الله إليهم ملكا من الملائكة فيؤجج لهم نارا ثم
(1) الكافي باب الأطفال تحت رقم 3.
(2) قال أستاذنا الشعراني - ره -: قوله: " يحتج - الخ " حجتهم انهم لا يستحقون العقاب علي ترك الطاعات لقصورهم ونقصانهم من جانب الله ولم يكونوا مقصرين لعدم إزاحة العلة عنهم، وأخبار هذا الباب تدل علي اختلاف أحكام الدنيا والآخرة بالنسبة إلي المؤمن والكافر، إذ لا ريب أن هؤلاء الذين ذكرهم في الدنيا محكومون بالكفر والنجاسة إذ لم يتأمل أحد في نجاسة أطفال الكفار ومجانينهم وسفهائهم وعدم إرثهم من موروثهم المسلم، وعلي هذا فلا منافاة بين أن يكون أحد في الدنيا كافرا لمقتضي الاحكام الفقهية ويكون من أهل النجاة في الآخرة، ومثلهم الباحثون في طلب الدين الحق غير معاندين قبل أن يعلموا به، فإنهم في ظاهر الشرع كفار، وبالنسبة إلي حكم الآخرة ناجون، وربما يكون بالعكس فيكون في الدنيا محكوما بالاسلام والطهارة ولكنه في الآخرة في أسفل درك من النار وبالجملة أحكام الفقه تكون للدنيا، وللآخرة أحكام أخر.
(٣١٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (3)، يوم القيامة (1)، علي بن إبراهيم (1)، يحيي الحلبي (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (1)، نضر بن سويد (1)، أحمد بن محمد (1)، الموت (1)، الأحكام الشرعية (2)، النجاسة (1)
يبعث الله إليهم ملكا فيقول له: إن ربكم يأمركم أن تثبوا فيها، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما وادخل الجنة، ومن تخلف عنها دخل النار (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، هشام، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عمن مات في الفترة وعمن لم يدرك الحنث والمعتوه، فقال: يحتج الله عليهم يرفع لهم نارا فيقال لهم: ادخلوها، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن أبي قال:ها أنتم قد أمرتكم فعصيتموني (2).
وبهذا الاسناد قال: ثلاثة يحتج عليهم، الأبكم والطفل ومن مات في الفترة فترفع لهم نار فيقال لهم: ادخلوها فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن أبي قال تبارك وتعالي: هذا قد أمرتكم فعصيتموني (3).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في الأطفال الذين ماتوا قبل أن يبلغوا؟ فقال: سئل عنهم رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم؟ فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين، ثم اقبل علي، فقال: يا زرارة هل تدري ما عني بذلك رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم قال: قلت: لا، فقال: إنما عني: كفوا عنهم ولا تقولوا فيهم شيئا وردوا علمهم إلي الله (4).
وعنه، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك يروون أن أرواح المؤمنين في حواصل طير خضر حول العرش؟ فقال: لا، المؤمن أكرم علي الله من أن يجعل
(1) و (2) و (3) و (4) المصدر باب الأطفال تحت رقم 1 و 6 و 7 و 4، وتأجيج النار اشتعالها والتهابها، و " تثبوا " من وثب يثب أي انهضوا إليها.
(٣١٧)
صفحهمفاتيح البحث: علي بن إبراهيم (2)، ابن أبي عمير (2)، عمر بن أذينة (1)، الحسن بن محبوب (1)، الكرم، الكرامة (1)، الموت (1)، البعث، الإنبعاث (1)، الفدية، الفداء (1)

باب [أجساد الأنبياء والمعصومين عليهم السلام بعد الموت]

روحه في حوصلة طير، لكن في أبدان كأبدانهم (1).
* (1) * صحي: محد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن أطفال الأنبياء، فقال: ليسوا كأطفال الناس. وسأله عن إبراهيم بن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم لو بقي كان صديقا نبيا؟ قال: لو بقي كان علي منهاج أبيه عليه السلام (2).
صحر: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن زياد بن أبي الحلال، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما من نبي ولا وصي نبي يبقي في الأرض أكثر من ثلاثة أيام حتي ترفع روحه وعظمه ولحمه إلي السماء، وإنما تؤتي مواضع آثارهم ويبلغونهم من بعيد السلام ويسمعونهم في مواضع آثارهم من قريب (3).
ورواه الصدوق في كتابه (4).، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي ببقية الاسناد، وفي المتن قليل مخالفة لفظية ليس في التعرض لبيانها كثير طائل.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن أحمد بن داود القمي، عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بباقي الطريق، والمتن هكذا: " ما من نبي ولا وصي يبقي في الأرض بعد موته أكثر من ثلاثة أيام حتي ترفع روحه وعظمه ولحمه إلي السماء وإنما تؤتي مواضع آثارهم ويبلغهم
(1) المصدر باب في أرواح المؤمنين تحت رقم 1.
(2) الفقيه تحت رقم 4734 و 4735.
(3) الكافي كتاب الحج في الباب الذي بعد باب مسجد غدير خم تحت قم 1.
(4) الفقيه تحت رقم 3161.
(٣١٨)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، زياد بن أبي الحلال (1)، أحمد بن داود القمي (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، محمد بن أبي عمير (1)، الشيخ الصدوق (1)، سعد بن عبد الله (2)، يعقوب بن يزيد (1)، علي بن الحسين (1)، جميل بن دراج (1)، علي بن الحكم (1)، محمد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (2)، الموت (1)، غدير خم (1)، الحج (1)، السجود (1)

باب الصلاة عن الميت والصوم و الحج و الصدقة

السلام من بعيد ويسمعونهم في مواضع آثارهم من قريب (1).
باب الصلاة عن الميت والصوم والحج والصدقة والعتق صحي: محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن محمد بن يحيي العطار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيي، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يصلي عن الميت؟ فقال: نعم حتي أنه * (هامش) (1) هنا شبهة مشورة وهي ما ورد بأن نوح عليه السلام نقل تابوتا فيه عظام آدم عليه السلام من الماء أو من سرنديب إلي الغري، وكذا موسي عليه السلام نقل عظام يوسف عليه السلام من شاطئ نيل مصر إلي بيت المقدس، وكذا رأس الحسين عليه السلام نقل من كربلا إلي الكوفة ومنها إلي الشام وفي قول إلي المدينة ومن الشام إلي النجف ويستسقي وكان بإذن الله ينزل المطر حتي أخذ منه ذلك العظم فما نزل بعد ذلك باستسقائه، وقد نطقت الأحاديث بتلك الوقائع، ووجه بامكان العود بعد تلك الأيام ولا يخفي ما فيه ومنافاته لذيل الخبر، واحتمل الفيض - رحمه الله - في الوافي بأن يكون المراد باللحم والعظم المرفوعين المثاليين منهما أعني البرزخيين وذلك لعدم تعلقهم بهذه الأجساد العنصرية فكأنهم وهم بعد في جلابيب من أبدانهم قد نفضوها وتجردوا عنها فضلا عما بعد وفاتهم، والدليل علي ذلك من الحديث قولهم عليهم السلام " ان الله خلق أرواح شيعتنا مما خلق منه أبداننا " فأبدانهم عليهم السلام ليست الا تلك الأجساد اللطيفة المثالية، وأما العنصرية فكأنها أبدان الأبدان، - وأيد قوله بما تقدم من اخراج نوح تابوت آدم عليهما السلام وغيره مما تقدم، ثم قال: - فلولا أن الأجسام العنصرية منهم تبقي في الأرض لما كان لاستخراج العظام ونقلها من موضع إلي آخر بعد سنين مديدة معني. وانما يبلغونهم من بعيد السلام لانهم في الأرض وهم عليهم السلام في السماء - الخ.
وقيل: لعل صدور أمثال هذا الخبر لنوع مصلحة تورية لقطع أطماع الخوارج وبني أمية وأضرابهم بالنبش، والله يعلم. والخبر في التهذيب الثاني من زيادات المزار. (*)
(٣١٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسين بن علي سيد الشهداء (عليهما السلام) (1)، الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، النبي نوح عليه السلام (1)، النبي آدم عليه السلام (2)، مدينة كربلاء المقدسة (1)، مدينة الكوفة (1)، مدينة النجف الأشرف (1)، محمد بن يحيي العطار (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، محمد بن أبي عمير (1)، صفوان بن يحيي (1)، بنو أمية (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الشام (2)، الخوارج (1)، الصيام، الصوم (1)، الحج (1)، الموت (2)، الصّلاة (2)

باب نوادر الموت

ليكون في ضيق فيوسع عليه ذلك الضيق ثم يؤتي فيقال له: خفف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك عنك، قال: فقلت له: فأشرك بين رجلين في ركعتين؟ قال: نعم (1).
ن: محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما يلحق الرجل بعد موته؟ فقال: سنة سنها يعمل بها فيكون له مثل أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شئ، والصدقة الجارية تجري من بعده، والولد الطيب يدعو لوالديه بعد موتها، ويحج ويتصدق ويعتق عنهما، ويصلي ويصوم عنهما، فقلت: أشركهما في حجتي؟ قال: نعم (2).
* (باب نوادر الموت) * صحر: محمد بن يعقوب (3)، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن صفوان الجمال قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: " وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما "، فقال: أما إنه ما كان ذهبا ولا فضة، وإنما كان أربع كلمات " لا إله إلا أنا، من أيقن بالموت لم يضحك سنه، ومن أيقن بالحساب لم يفرح قلبه، ومن أيقن بالقدر لم يخش إلا الله (4).
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي عبيدة الحذاء قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام:
حدثني بما أنتفع به، قال: يا أبا عبيدة أكثر ذكر الموت، فإنه لم يكثر إنسان
(١) الفقيه تحت رقم ٥٥٤ وله تتمة.
(٢) الكافي كتاب الوصايا باب ما يلحق الميت بعد موته تحت رقم ٤.
(٣) الكافي قسم الأصول كتاب الايمان والكفر باب فضل اليقين تحت رقم 6.
(4) مروي في الكافي بإسناد آخر من الحسن ولكن اتفق فيه خلل فتركناه. (منه)
(٣٢٠)
صفحهمفاتيح البحث: أحمد بن محمد بن أبي نصر (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، معاوية بن عمار (1)، صفوان بن يحيي (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، صفوان الجمال (1)، محمد بن يحيي (1)، علي بن الحكم (1)، محمد بن يعقوب (2)، أحمد بن محمد (1)، الموت (6)، الركوع، الركعة (1)، الحج (1)، الصّلاة (1)، الايمان والكفر (1)
ذكر الموت إلا زهد في الدنيا (1).
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبي المغرا قال:
حدثني يعقوب الأحمر قال: دخلنا علي أبي عبد الله عليه السلام نعزيه بإسماعيل، فترحم عليه، ثم قال: إن الله عز وجل نعي إلي نبيه صلي الله عليه وآله وسلم نفسه فقال: " إنك ميت وإنهم ميتون " وقال: " كل نفس ذائقة الموت ". ثم أنشأ يحدث فقال: إنه يموت أهل الأرض حتي لا يبقي أحد، ثم يموت أهل السماء حتي لا يبقي أحد إلا ملك الموت وحملة العرش وجبرئيل وميكائيل، قال: فيجيئ ملك الموت حتي يقوم بين يدي الله عز وجل فيقال له: من بقي؟ - وهو أعلم - فيقول: يا رب لم يبق إلا ملك الموت وحملة العرش وجبرئيل وميكائيل، فيقال له: قل لجبرئيل وميكائيل: فليموتا، فيقول الملائكة عند ذلك:
يا رب رسوليك وأمينيك، فيقول: إني قضيت علي كل نفس فيها الروح بالموت، ثم يجيئ ملك الموت حتي يقف بين يدي الله عز وجل فيقول له من بقي؟ - وهو أعلم - فيقول: يا رب لم يبق إلا ملك الموت وحملة العرش، فيقول: قل لحملة العرش: فليموتوا، قال: ثم يجيئ مكتئبا (2) حزينا لا يرفع طرفه فيقال: من بقي؟ فيقول: يا رب لم يبق إلا ملك الموت، فيقال له: مت يا ملك الموت، فيموت، ثم يأخذ الأرض بيمينه والسماوات بيمينه ويقول: أين الذين كانوا يدعون معي شريكا؟ أين الذين كانوا يجعلون معي إلها آخر؟ (3).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن إسماعيل بن
(1) المصدر قسم الفروع باب النوادر آخر الجنائز تحت رقم 18.
(2) في المصدر " كئيبا "، والمكتئب: ذو كآبة، يقال: " رماد مكتئب اللون " أي ضارب إلي السواد.
(3) الكافي كتاب الجنائز باب النوادر تحت رقم 25.
(٣٢١)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، أحمد بن محمد بن خالد (1)، فضالة بن أيوب (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن يحيي (1)، يعقوب الأحمر (1)، الزهد (1)، الموت (10)، الجنازة (2)
مهران، عن أبي سعيد القماط، عن أبان بن تغلب، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
لما أسري بالنبي صلي الله عليه وآله وسلم قال: يا رب ما حال المؤمن عندك؟ قال: يا محمد، من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وأنا أسرع شئ إلي نصرة أوليائي، وما ترددت عن شئ أنا فاعله كترددي عن وفاة المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته، وإن من عبادي المؤمنين من لا يصلحه إلا الغني [و] لو صرفته إلي غير ذلك لهلك، وإن من عبادي المؤمنين من لا يصلحه إلا الفقر ولو - صرفته إلي غير ذلك لهلك، وما يتقرب إلي عبد من عبادي بشئ أحب إلي مما افترضت عليه، وإنه ليتقرب إلي بالنافلة حتي أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به، ويده التي يبطش بها، إن دعاني أجبته، وإن سألني أعطيته (1).
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء جبرئيل إلي النبي صلي الله عليه وآله وسلم فقال: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك لاقيه (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما من أهل بيت شعر ولا وبر إلا وملك - الموت يتصفحهم في كل يوم خمس مرات (3).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام، أن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم قال: من أكثر ذكر الموت أحبه الله.
* (هامش) (1) الكافي قسم الأصول كتاب الايمان والكفر باب من أذي المسلمين واحتقرهم تحت رقم 8. (2) المصدر كتاب الجنائز باب النوادر تحت رقم 17.
(2) المصدر الباب تحت رقم 22. وفي خبر آخر قال النبي (ص): " انما يتصفحهم في مواقيت الصلاة فان كان ممن يواظب عليها عند مواقيتها لقنه ملك الموت شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ونحي عنه إبليس " راجع الكافي باب اخراج روح المؤمن والكافر. (*)
(٣٢٢)
صفحهمفاتيح البحث: الايمان والكفر (1)، الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، مواقيت الصلاة (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (4)، علي بن إبراهيم (2)، ابن أبي عمير (3)، أبو عبد الله (1)، أبان بن تغلب (1)، هشام بن سالم (2)، محمد بن يعقوب (1)، الغني (1)، الموت (2)، الشهادة (1)، الكراهية، المكروه (1)، الوفاة (1)، الجنازة (1)
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي حمزة، قال: سمعت علي بن الحسين عليهما السلام يقول: عجب كل العجب لمن أنكر الموت وهو يري من يموت كل يوم وليلة، والعجب كل العجب لمن أنكر النشأة الأخري وهو يري النشأة الأولي (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، قال: سمعت أبا الحسن الأول عليه السلام يقول: إذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة وبقاع - الأرض التي كان يعبد الله [تعالي] عليها، وأبواب السماء التي كان تصعد أعماله فيها، وثلم ثلمة في الاسلام لا يسدها شئ، لان المؤمنين حصون الاسلام كحصون سور المدينة لها (2).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس يتبع الرجل بعد موته من الاجر إلا ثلاث خصال:
صدقة أجراها في حياته، فهي تجري بعد موته، وصدقة مبتولة لا تورث، أو سنة هدي يعمل بها بعد موته، أو ولد صالح يدعو له (3).
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله، إلا أنه قال: " أو ولد صالح يستغفر له " (4).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن قوما فيما مضي قالوا لنبي لهم: ادع لنا ربك يرفع عنا الموت، فدعا لهم فرفع الله عنهم الموت، فكثروا حتي ضاقت عليهم - المنازل وكثر النسل ويصبح الرجل يطعم أباه وجده وأمه وجد جده، ويوضيهم ويتعاهدهم، فشغلوا عن طلب المعاش، فقالوا: سل لنا ربك أن -
(1) و (2) الكافي باب النوادر في آخر الجنائز تحت رقم 28 و 13.
(3) و (4) المصدر كتاب الوصايا باب ما يلحق الميت بعد موته تحت رقم 2.
(٣٢٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليهما السلام (1)، علي بن إبراهيم (1)، ابن أبي عمير (3)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، هشام بن سالم (2)، علي بن رئاب (1)، محمد الحلبي (1)، الموت (9)، البكاء (1)، الطعام (1)، الجنازة (1)

تتمة باب الأغسال باب المس

يردنا إلي حالنا التي كنا عليها، فسأل نبيهم ربه فردهم إلي حالهم (1) وعنه، عن أبيه، عن بكر بن محمد الأزدي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم - إلي قوله: - تعملون " قال يعد السنين ثم يعد الشهور ثم يعد الأيام يعد الساعات ثم يعد النفس " فإذا جاء أجلهم يستأخرون ساعة ولا يستقدمون " (2).
(باب غسل المس) صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الذي يغسل الميت عليه غسل؟ قال: نعم، قلت: فإذا مسه وهو سخن؟ قال: لا غسل عليه فإذا برد فعليه الغسل، قلت: والبهائم والطير إذا مسها عليه غسل؟
قال: لا، ليس هذا كالانسان (3).
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد قال: سألته عن الميت إذا مسه الانسان أفيه غسل؟ قال: فقال: إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل (4).
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، قال: كتبت إليه: رجل أصاب يديه أو بدنه ثوب الميت الذي يلي جلده قبل أن يغسل، هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه؟ فوقع: إذا أصاب يدك جسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل (5).
* (هامش) (1) المصدر في نوادر جنائزه تحت رقم 36، والغرض من هذا الحديث ان الموت كما أنه ضروري للانسان وخير له بحسب حال آخرته كذلك ضروري له بحسب حال دنياه (الوافي).
(2) الكافي الباب تحت رقم 44 و " يعد " من العد أي بعد الموت السنين. (الوافي) (3) و (4) و (5) التهذيب في زيادات تلقينه تحت رقم 12 و 10 و 13. (*)
(٣٢٤)
صفحهمفاتيح البحث: غسل الميّت (1)، الإمام المهدي المنتظر عليه السلام (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، معاوية بن عمار (1)، فضالة بن أيوب (1)، علي بن مهزيار (1)، الحسين بن سعيد (1)، نضر بن سويد (1)، بكر بن محمد (1)، الغسل (7)، الموت (5)
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيي، وفضالة عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: قلت: الرجل يغمض الميت أعليه غسل؟ فقال: إذا مسه بحرارته فلا، ولكن إذا مسه بعد ما يبرد فليغتسل، قلت: فالذي يغسله يغتسل؟ قال: نعم قلت: فيغسله ثم ثم يلبس [- ه] أكفانه قبل أن يغتسل؟ قال: يغسله ثم يغسل يديه من العاتق، يلبس أكفانه ثم يغتسل، قلت: فمن حمله أعليه غسل؟ قال: لا، قلت:
فمن أدخله القبر أعليه وضوء؟ قال: لا، إلا أن يتوضأ من تراب القبر إن شاء (1).
ورواه الكليني (2) بإسناد مشهوري الصحة: وهو " أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيي، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام " وفي المتن " قال: قلت له: الرجل يغمض عين - الميت عليه غسل؟ قال: إذا مسه بحرارته فلا - إلي أن قال: - قلت:
فيغسله ثم يكفنه؟ - وقال بعد ذلك - يغسل يده من العاتق ثم يلبسه أكفانه " وأسقط همزة الاستفهام من قوله: " أعليه غسل " وقوله:
" أعليه وضوء ".
وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام " في رجل مس ميتة أعليه الغسل؟ قال: لا، إنما ذلك من الانسان (3).
وعنه، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: مس الميت عند موته وبعد غسله، والقبلة ليس به بأس (4).
وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي،
(1) التهذيب في زيادات تلقينه تحت رقم 9.
(2) في الكافي كتاب الجنائز باب غسل من غسل الميت ومن مسه تحت رقم 2.
(3) و (4) التهذيب في زيادات تلقينه تحت رقم 19 و 15.
(٣٢٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، أبو علي الأشعري (1)، محمد بن أبي عمير (1)، صفوان بن يحيي (2)، محمد بن عبد الجبار (1)، ابن أبي عمير (1)، العلاء بن رزين (2)، الحسين بن سعيد (2)، جميل بن دراج (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (2)، الغسل (12)، الموت (3)، القبر (1)، الوضوء (2)، غسل الميّت (1)، الجنازة (1)
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمس الميتة أينبغي أن يغتسل منها؟
فقال: لا، إنما ذاك من الانسان وحده (1). محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله والحميري جميعا، عن أحمد، وعبد الله ابني محمد بن عيسي، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أم قوما فصلي بهم ركعة ثم مات - قال وساق الحديث (وسنورده في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالي) إلي أن قال: - ويطرحون الميت خلفهم ويغتسل من مسه (2).
وروي الشيخ (3) أيضا هذا الخبر بإسناده من الحسن لا حاجة إلي ذكره هنا.
صحر: محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن إسماعيل بن جابر، قال: دخلت علي أبي عبد الله عليه السلام حين مات ابنه إسماعيل الأكبر فجعل يقبله وهو ميت، فقلت: جعلت فداك أليس لا ينبغي أن يمس الميت بعد ما يموت، ومن مسه فعليه الغسل؟
فقال: أما بحرارته فلا بأس إنما ذاك إذا برد (4).
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من غسل ميتا فليغتسل، قلت: فإذا مسه ما دام حارا؟ قال: فلا غسل عليه، وإذا برد ثم مسه فليغتسل، قلت: فمن أدخله القبر؟ قال: لا غسل عليه إنما يمس الثياب (5).
* (هامش) (1) التهذيب في زيادات تلقينه تحت رقم 20.
(2) الفقيه تحت رقم 1198.
(3) في التهذيب في باب أحكام الجماعة من كتاب الصلاة تحت رقم 6.
(4) التهذيب في زيادات تلقينه تحت رقم 11.
(5) الكافي باب غسل من غسل الميت تحت رقم 1. (*)
(٣٢٦)
صفحهمفاتيح البحث: غسل الميّت (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، عبيد الله الحلبي (1)، علي بن إبراهيم (1)، محمد بن أبي عمير (1)، إسماعيل بن جابر (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عيسي (1)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (2)، الموت (5)، الغسل (6)، القبر (1)، الصّلاة (3)، الجماعة (1)

باب الأغسال المسنونة

ورواه الشيخ (1) متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب، ببقية السند والمتن إلا أن العبارة فيه عن حكم المس هكذا: " قال: وإن مسه ما دام حارا فلا غسل عليه - ا ه " (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يمس الميتة أينبغي له أن يغتسل منها؟ قال: لا، ذلك من الانسان وحده، قال: وسألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت، قال: يغسل ما أصاب الثوب (2).
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن الحجال، عن ثعلبة، عن معمر بن يحيي، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام ينهي عن الغسل إذا دخل القبر (3).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام أيغتسل من غسل الميت؟ قال: نعم، قال: فمن أدخله القبر؟ قال: لا، إنما مس الثياب (4).
* (باب الأغسال المسنونة) * صحي: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: الغسل في سبعة عشر موطنا، ليلة سبع عشرة من رمضان وهي ليلة التقي الجمعان، وليلة تسع عشرة
(1) في التهذيب في الأغسال المفترضات تحت رقم 15، وفي الاستبصار باب وجوب غسل الميت تحت رقم 1.
(2) و (3) الكافي باب غسل الميت تحت رقم 4 و 5.
(4) الفقيه تحت رقم 448.
(٣٢٧)
صفحهمفاتيح البحث: غسل الميّت (3)، شهر رمضان المبارك (1)، الحسين بن الحسن بن أبان (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، علي بن إبراهيم (1)، محمد بن أبي عمير (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، سليمان بن خالد (1)، الحسين بن سعيد (1)، هشام بن سالم (1)، محمد بن النعمان (1)، معمر بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (1)، الغسل (6)، الموت (1)، القبر (1)
وفيه يكتب الوفد وفد السنة، وليلة إحدي وعشرين وهي الليلة التي أصيب فيها أوصياء الأنبياء، وفيها رفع عيسي ابن مريم عليه السلام، وقبض موسي عليه، وليلة ثلاث وعشرين يرجي فيها ليلة القدر، ويوم العيدين، وإذا دخلت الحرمين، ويوم تحرم، ويوم الزيارة، ويوم تدخل البيت، ويوم - التروية، ويوم عرفة، وإذا غسلت ميتا أو كفنته أو مسسته بعد ما يبرد، ويوم الجمعة، وغسل الجنابة فريضة، وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاغتسل (1).
وبالاسناد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الغسل من الجنابة، ويوم الجمعة، ويوم الفطر، ويوم الأضحي، ويوم عرفة عند زوال الشمس، ومن غسل ميتا، وحين يحرم، ودخول مكة والمدينة، ودخول الكعبة، وغسل الزيارة، والثلاث الليالي في شهر رمضان (2).
وبالاسناد، عنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اغتسل يوم الأضحي، والفطر، والجمعة وإذا غسلت ميتا، ولا تغتسل من مسه إذا أدخلته القبر، ولا إذا حملته (3).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيي، وعلي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: الغسل في ثلاث ليال من شهر رمضان في تسع عشرة، وإحدي وعشرين، وثلاث وعشرين، وأصيب أمير المؤمنين صلوات الله عليه في ليلة تسع عشرة، وقبض في ليلة إحدي وعشرين [صلوات الله عليه]، قال: والغسل في أول الليل وهو يجزي إلي آخره (4).
(1) التهذيب في الأغسال المفترضات تحت رقم 34.
(2) و (3) المصدر الباب تحت رقم 22 و 5.
(4) الكافي كتاب الصيام باب الغسل في شهر رمضان تحت رقم 5. ويدل ذيل الخبر علي أن الغسل في أول الليل أفضل.
(٣٢٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، غسل الجنابة (2)، مدينة مكة المكرمة (1)، شهر رمضان المبارك (3)، يوم عرفة (2)، العلاء بن رزين (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن الحسين (1)، علي بن الحكم (1)، محمد بن يعقوب (1)، نضر بن سويد (1)، محمد الحلبي (1)، محمد بن مسلم (1)، الغسل (8)، الصّلاة (1)، القبر (1)، الصيام، الصوم (1)
ورواه الصدوق (1)، بطريقه عن العلاء وهي كثيرة منها طريق واضح الصحة وآخران من المشهوري والواضح: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن محبوب، والحسن بن علي بن فضال، عن العلاء بن رزين.
والآخران: أحدهما: عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن محمد بن أبي الصهبان، عن صفوان بن يحيي، عن العلاء.
والثاني: عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن محمد بن خالد، عن العلاء بن رزين، ثم إن العلاء يرويه عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام. وفي ألفاظ المتن اختلاف، وما في الكافي أقرب إلي الصحة.
محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن غسل الجمعة، فقال: سنة في السفر والحضر، إلا أن يخاف المسافر علي نفسه القر (2).
ورواه في الاستبصار، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله ببقية الاسناد والمتن (3)، وفي موضع آخر من التهذيب (4) بإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن يعقوب بن يزيد بسائر الطريق وعين المتن إلا أنه قال: " سألته عن غسل يوم الجمعة "، ثم إن المعهود رواية سعد، عن يعقوب بن يزيد بغير واسطة كما في الروايتين الأوليتين، فربما كان في هذا الطريق وجه من الغلط والامر فيه سهل.
(1) في الفقيه تحت رقم 2015.
(2) التهذيب كتاب الطهارة باب الأغسال المفترضات تحت رقم 28.
(3) المصدر باب الأغسال المسنونة من كتاب الطهارة تحت رقم 2.
(4) المصدر كتاب الصلاة باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 27.
(٣٢٩)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن الحسن بن الوليد (1)، محمد بن أبي الصهبان (1)، الحسن بن علي بن فضال (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (2)، محمد بن الحسن الصفار (1)، محمد بن أبي عمير (1)، صفوان بن يحيي (1)، الشيخ الصدوق (1)، سعد بن عبد الله (5)، العلاء بن رزين (2)، يعقوب بن يزيد (2)، عمر بن أذينة (1)، محمد بن النعمان (2)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن الحسن (3)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن خالد (1)، جعفر بن محمد (1)، محمد بن مسلم (1)، الغسل (3)، الخوف (1)، الصّلاة (1)، الطهارة (2)
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الغسل يوم الجمعة علي الرجال والنساء في الحضر، وعلي الرجال في السفر، وليس علي النساء في السفر (1).
محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال:
اغتسل يوم الجمعة إلا أن تكون مريضا أو تخاف علي نفسك (2).
محمد بن علي بن الحسين، بطريقه عن عبيد الله الحلبي - وقد مر في باب غسل المس - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة عليها غسل يوم الجمعة والفطر والأضحي ويوم عرفة؟ قال: نعم، عليها الغسل كله (3).
وروي الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن محمد بن عبد الله، وعبد الله بن المغيرة، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الغسل يوم الجمعة، فقال: واجب علي كل ذكر وأنثي من عبد أو حر (4).
والبناء علي الظاهر يقتضي صحة طريق هذا الخبر، وبالممارسة يظهر أنه من جملة الطرق التي وقع الخلل فيها بإسقاط بعض رجالها، لان أحمد بن محمد بن عيسي إنما يروي في الطرق المتكررة والأسانيد المتفرقة عن ابن المغيرة بالواسطة، والغالب في ذلك أن يكون روايته عن أبيه عنه، وأبوه من الممدوحين بلا توثيق، وقد يروي عن أيوب بن نوح، أو محمد بن خالد البرقي عنه، ورأيت في عدة أسانيد رواية ابن عيسي، عن محمد بن عبد الله بواسطة أحمد بن محمد بن أبي نصر، حتي أن هذا الخبر رواه الكليني (5)،
(1) الكافي كتاب الصلاة باب التزين يوم الجمعة تحت رقم 3.
(2) التهذيب في الزيادات باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 11.
(3) الفقيه تحت رقم 1463.
(4) التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 28.
(5) في الكافي كتاب الطهارة باب وجوب غسل الجمعة تحت رقم 2.
(٣٣٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، يوم عرفة (1)، أحمد بن محمد بن أبي نصر (1)، عبد الله بن المغيرة (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (2)، عبيد الله الحلبي (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، محمد بن عبد الله (1)، أيوب بن نوح (1)، ابن المغيرة (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن الحسين (1)، منصور بن حازم (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن مسلم (1)، الغسل (5)، الصّلاة (1)، الوجوب (1)، الطهارة (1)
عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن محمد بن عبد الله، ورواه الشيخ أيضا (1) من طرق الكليني بهذه الصورة.
وحيث إن محمد بن عبد الله مشترك الاسم بين جماعة حال أكثرهم مجهول، لا قرينة علي تعيين المراد منهم، فصحة الخبر منوطة بالرواية عن ابن المغيرة، ولو تحقق انحصار الوسائط بين ابن عيسي وبينه فيمن ذكرناه لتردد حال الخبر بين الأوصاف الثلاثة، فالحسن مع توسط أبيه، والصحة المشهورية مع البرقي، والواضحة بأيوب بن نوح فيكون القدر المتيقن هو أقلها إلا أن في الجمع بين الرجلين نوع منافرة لهذا التقريب، وبالجملة فمجال الاحتمال متسع ويعز معه (2) انكشاف الالتباس.
صحر: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الغسل في الجمعة والأضحي والفطر، قال: سنة وليس بفريضة (3).
وروي بالاسناد، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن النساء أعليهن غسل الجمعة؟ قال: نعم (4).
وهذا الطريق وإن كان ظاهرة الصحة، لكنه في الواقع منقطع لان ابن عيسي لا يروي عن ابن يقطين بغير واسطة، ويشبه أن تكون الواسطة هي المذكورة في الاسناد الذي قبله، وإن الشيخ غفل عن إثباتها للاعتبار الذي تكررت الإشارة إليه ونبهنا عليه في ثالثة فوائد مقدمة الكتاب، ولولا أنه وقع إيراد الشيخ لهذا الحديث سابقا علي إيراده الذي قبله، لاحتمل أن يكون اعتمد في ترك بعض رجاله علي ظهور الحال من الاسناد الاخر، وقد ذكر في بيان طريقه إلي كتب علي بن يقطين ورواياته أن
(1) في التهذيب باب الأغسال المفترضات تحت رقم 24. (2) في نسخة " ويعسر معه ".
(3) و (4) المصدر الباب تحت رقم 27 و 26.
(٣٣١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (2)، الحسن بن علي بن يقطين (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (2)، محمد بن عبد الله (2)، سعد بن عبد الله (1)، أيوب بن نوح (1)، ابن أبي نصر (1)، محمد بن النعمان (1)، ابن المغيرة (1)، علي بن يقطين (3)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (2)، الغسل (2)، الجهل (1)
ابن عيسي يرويها عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه، عن أبيهما، والعجب أن العلامة (ره) في المنتهي جعل هذا الحديث والذي قبله من الحسن.
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن الحسن بن ظريف، ومحمد بن عيسي بن عبيد، وعلي بن إسماعيل بن عيسي، كلهم، عن حماد بن عيسي، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الغسل في شهر رمضان عند وجوب الشمس قبيله، ثم يصلي ويفطر (1).
ورواه عن فضيل أيضا، وفي طريقه إليه جهالة (2).
ن: محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيي، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سمعته يقول: الغسل من الجنابة، ويوم الجمعة، والعيدين، وحين تحرم، وحين تدخل مكة والمدينة، ويوم عرفة، ويوم تزور البيت، وحين تدخل الكعبة، وفي ليلة تسع عشرة، وإحدي وعشرين، وثلاث وعشرين من شهر رمضان، ومن غسل ميتا (3).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الغسل يوم الجمعة، فقال: واجب علي كل ذكر أو أنثي عبد أو حر (4).
ورواه الشيخ (5) متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب، ومعلقا أيضا عنه
(1) و (2) الفقيه تحت رقم 2017، وفي القاموس " وجب الشمس وجبا ووجوبا: غابت. و " قبيله " أي قبل سقوط الشمس وغروبها بقليل.
(3) الكافي كتاب الطهارة باب أنواع الغسل تحت رقم 1.
(4) المصدر الكتاب باب وجوب الغسل يوم الجمعة تحت رقم 1.
(5) في التهذيب باب الأغسال المفترضات تحت رقم 23، والاستبصار في الأغسال المسنونة تحت رقم 4.
(٣٣٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، غسل الجنابة (1)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، شهر رمضان المبارك (2)، يوم عرفة (1)، علي بن إسماعيل بن عيسي (1)، الحسن بن علي بن يقطين (1)، عبد الله بن المغيرة (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، محمد بن عيسي بن عبيد (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن عمار (1)، حريز بن عبد الله (1)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، حماد بن عيسي (1)، الحسن بن ظريف (1)، محمد بن يعقوب (2)، الغسل (6)، الوجوب (2)، الطهارة (1)
بسائر السند، وفي المتن اختلاف لفظي، فإن الشيخ أوردها كذا: " واجب علي كل ذكر وأنثي من عبد أو حر ".
وذكر - رحمه الله - أن المراد من لفظ الوجوب في هذا الخبر وما في معناه تأكيد السنة وشدة الاستحباب، فإنه يعبر عن ذلك بلفظ الوجوب، وكثيرا ما يذكر الشيخ هذا الكلام في تضاعيف ما يستعمل فيه هذا الفظ وهو موافق لمقتضي أصل الوضع وإن كان المتبادر في العرف الان خلافه، فإن العرف المقدم علي اللغة هو الموجود في زمن الخطاب باللفظ، ولا دليل أن المعني العرفي لهذا اللفظ كان متحققا في ذلك الوقت فيحمل علي المعني اللغوي.
ويبقي الكلام في الخبر المتضمن للامر بالاغتسال يوم الجمعة، ولو قلنا: بإن الامر في مثله يفيد الوجوب لاقتضت رعاية الجمع بينه وبين ما تضمن كون الغسل سنة أن يحمل علي الندب.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: لا تدع الغسل يوم الجمعة فإنه سنة، وشم الطيب، ولبوس صالح ثيابك، وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال فإذا زالت فقم، وعليك السكينة والوقار، وقال: الغسل واجب يوم الجمعة (1).
وعنه، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة، والفضيل قالا: قلنا له: أيجزي إذا اغتسلت بعد الفجر للجمعة؟ قال: نعم (2).
وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة، وفضيل، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: الغسل في شهر رمضان عند وجوب الشمس قبيله، ثم يصلي ثم يفطر (3)
(1) و (2) الكافي كتاب الصلاة باب التزين يوم الجمعة تحت رقم 4 و 8.
(3) المصدر كتاب الصيام باب الغسل في شهر رمضان تحت رقم 1، وتقدم أن وجوب الشمس غروبها سقوطها.
(٣٣٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، شهر رمضان المبارك (2)، علي بن إبراهيم (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، حماد بن عيسي (3)، الغسل (6)، الوجوب (1)، الصيام، الصوم (1)، الصّلاة (1)

باب تداخل الأغسال

وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيي، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام كم أغتسل في شهر رمضان ليلة؟ قال: ليلة تسع عشرة، وليلة إحدي وعشرين، وثلاث وعشرين، قال: قلت: فإن شق علي؟ قال: في إحدي وعشرين، وثلاث وعشرين، قلت: فإن شق علي، قال: حسبك الان (1).
وبالاسناد، عن صفوان بن يحيي، عن عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الليلة التي يطلب فيها ما يطلب متي الغسل؟ فقال: من أول الليل، وإن شئت حيث تقوم من آخره، وسألته عن القيام، فقال: تقوم في أوله وآخره (2).
(باب تداخل الأغسال) ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة، قال: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والحجامة (3) وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة، فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد، قال: ثم قال:
وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها (4).
وروي هذا الحكم من طريق آخر فيه ضعف وإرسال، وهذه صورته:
(1) الكافي كتاب الصيام باب الغسل في شهر رمضان تحت رقم 2.
(2) المصدر الباب تحت رقم 3.
(3) كذا في بعض نسخ المصدر وما عندي من نسخ الكتاب، وفي بعض نسخ المصدر " ذلك للجنابة والجمعة وعرفة - الخ " وهو الصواب.
(4) الكافي كتاب الطهارة باب ما يجزي الغسل منه إذا اجتمع تحت رقم 1.
(٣٣٤)
صفحهمفاتيح البحث: شهر رمضان المبارك (2)، يوم عرفة (2)، علي بن إبراهيم (1)، صفوان بن يحيي (2)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، سليمان بن خالد (1)، عيص بن القاسم (1)، منصور بن حازم (1)، محمد بن يعقوب (1)، الغسل (6)، الجنابة (2)، الحلق (1)، الصيام، الصوم (1)، الطهارة (1)
محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم (1).
ومضي في باب تغسيل الميت حديث من الحسن يتضمن الاجتزاء بالغسل الواحد للجنابة ومس الميت (2).
وفي خبر آخر من الصحيح تعليل إجزاء غسل الميت الجنب للجنابة والموت بأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة، ولولا بعد إجراء التعليل علي حقيقته لكان صالحا للدلالة علي التداخل مطلقا علي أنه وإن بني علي التوسع في حكم الميت فليس بالبعيد صلاحيته لافادة الحكم علي حقيقته في غيره.
وروي الشيخ حديث زرارة بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والذبح والزيارة، فإذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأك عنها (3) غسل واحد - إلي آخر الحديث (4):
وعلي بن السندي مجهول الحال، والظاهر إن " الحجامة " في الرواية الأولي تصحيف " الجمعة "، وقد أورد هذا الحديث الشيخ محمد بن إدريس العجلي في كتابه الموسوم بالسرائر في جملة ما أورده في آخر الكتاب من الأحاديث التي انتزعها من كتب القدماء وأصولهم فأورده من كتاب حريز بن عبد الله السجستاني هكذا: " وقال زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر
(1) الكافي باب ما يجزي الغسل منه إذا اجتمع تحت رقم 2.
(2) راجع ص 251. (3) في المطبوع " أجزأها عنك ".
(4) التهذيب باب الأغسال المفترضات تحت رقم 11.
(٣٣٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، غسل الميّت (1)، يوم عرفة (2)، محمد بن علي بن محبوب (1)، حريز بن عبد الله (1)، علي بن السندي (2)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن إدريس (1)، جميل بن دراج (1)، علي بن حديد (1)، أحمد بن محمد (1)، الغسل (6)، الجهل (1)، الموت (3)، الجنابة (3)، الحجامة (1)
والحلق والذبح والزيارة، فإذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد، قال زرارة: قال: وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها (1).
وأورده من كتاب النوادر لمحمد بن علي بن محبوب بصورة ما ذكره الشيخ إلا في قوله: " إذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد " فإنه ذكره هكذا: " فإذا اجتمعت لك وعليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد (2) وقد كان في نسخة معتبرة عندي للتهذيب " أجزأها عنك " فغيرت إلي الصورة الأخري.
وحكي ابن إدريس بعد إيراد الحديث من كتاب النوادر زيادة هذه صورتها: " وقال زرارة: حرم اجتمعت في حرمة يجزيك لها غسل واحد "، وظاهر الحال أنها من كلام زرارة، وربما كانت مستعارة من حديث الميت.
والحرمة ههنا بمعني الحق، ويوجد في بعض الفوائد أن قوله في رواية ابن محبوب: " لك " إشارة إلي المندوبة و " عليك " إلي الواجبة ولا بأس به.
وذكر ابن إدريس أن نسخة كتاب النوادر الذي نقل هذا الحديث وغيره منها بخط الشيخ أبي جعفر الطوسي - رحمه الله (3) -.
* (هامش) (1) و (2) السرائر في مستطرفاته ص 480 و 485.
(3) هذه سيرة أكثر القدماء فان جل ما في مكتباتهم - ان لم نقل كله - كان مكتوبا مستنسخا بخطهم أو مقروءا علي مشايخ إجازتهم. مثلا إذا رأيت مكتبة الشيخ (ره) - بمطالعة فهرسه - وجدت جل كتبها بخطه أو مقروءة علي صاحب الكتاب أو شيخ - اجازته، وهذا مما يهم لفت النظر إليه. (*)
(٣٣٦)
صفحهمفاتيح البحث: كتاب السرائر لابن إدريس الحلي (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، الغسل (3)، الموت (1)، الحلق (1)

أبواب التيمم باب الاعذار المسوغة للتيمم

أبواب التيمم باب الاعذار المسوغة له صحي: محمد بن علي بن الحسين بطريقه السالف من قرب وبعد، عن عبيد الله بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا أجنب ولم يجد الماء، قال: يتيمم بالصعيد، فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصلاة، وعن الرجل يمر بالركية وليس معه دلو، قال: ليس عليه أن يدخل الركية لان رب الماء هو رب الأرض، فليتيمم، وعن الرجل يجنب ومعه قدر ما يكفيه من الماء لوضوء الصلاة أيتوضأ بالماء أو يتيمم؟
قال: لا، بل يتيمم ألا تري أنه إنما حصل عليه نصف الوضوء (1)؟
وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن حمران النهدي، وجميل بن دراج أنهما سألا أبا عبد الله عليه السلام عن إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم؟ فقال: لا، ولكن يتيمم الجنب ويصلي بهم، فإن الله عز وجل جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا (2).
(1) الفقيه تحت رقم 214 والركية - بفتح الراء وشد الياء -: البئر ذات - الماء، ووجه كون التيمم نصف الوضوء أن الوضوء غسلتان ومسحتان والتيمم مسحتان فحسب، وقال الشيخ البهائي (ره): ان الوضوء يحصل منه الاستباحة والرفع والتيمم يحصل منه الاستباحة لا غير.
(2) الفقيه تحت رقم 224. والمشهور كراهة امامة المتيمم بالمتوضين وقال العلامة في المنتهي: لا نعرف فيه خلافا الا ما حكي عن محمد بن الحسن الشيباني من المنع من ذلك، وقال العلامة المجلسي (ره): لولا ما يتخيل من انعقاد الاجماع علي هذا الحكم لأمكن القول بجواز الإمامة علي هذا الوجه من غير كراهة.
(٣٣٧)
صفحهمفاتيح البحث: عبيد الله بن علي الحلبي (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، محمد بن حمران النهدي (1)، سعد بن عبد الله (1)، يعقوب بن يزيد (1)، جميل بن دراج (1)، الصّلاة (3)، الوضوء (4)، العلامة المجلسي (1)، الشيخ البهائي (1)، ماء الوجه (1)، محمد بن الحسن (1)، التيمّم (2)
وروي الشيخ هذا الحديث في موضع من التهذيب بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن حمران، وجميل بن دراج، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إمام قوم - وذكر المتن بعينه إلا أنه اقتصر في آخره علي قوله: " جعل التراب طهورا " (1).
ورواه في الاستبصار (2) أيضا بهذا الطريق إلا أن في نسخة له رأيتها عن حمزة بن حمران، وجميل بن دراج، وحكاه العلامة في المنتهي هكذا وهو تصحيف، ورواه في موضع آخر من التهذيب من طريق غير هذا وفي المتن مخالفة توهم التعدد وسنورده ونبين الحال فيه.
محمد بن الحسن (ره) عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض وليصل، فإذا وجد ماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلي (3).
وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب - هو ابن يزيد - عن ابن أبي عمير، عن محمد بن حمران، وجميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام أنهما سألاه عن إمام قوم أصابته في سفر جنابة وليس معه من الماء ما يكفيه في الغسل أيتوضأ ويصلي بهم؟ قال: لا، ولكن يتيمم ويصلي، فإن الله تعالي
(1) التهذيب في فوائت صلاته تحت رقم 26.
(2) المصدر كتاب الصلاة باب ان المتيمم لا يصلي بالمتوضئين تحت رقم 5.
(3) التهذيب باب التيمم وأحكامه تحت رقم 30.
(٣٣٨)
صفحهمفاتيح البحث: الحسين بن الحسن بن أبان (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، محمد بن أبي عمير (1)، ابن أبي عمير (1)، الحسين بن سعيد (2)، محمد بن النعمان (1)، حمزة بن حمران (1)، جميل بن دراج (3)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن حمران (1)، نضر بن سويد (1)، أحمد بن محمد (2)، الغسل (1)، الصّلاة (3)، التيمّم (2)
جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا (1).
قلت: الذي يظهر لي أن هذا الحديث هو الذي مر عن هذين الراويين، وأن الاختلاف في بعض ألفاظه مستند إلي الرواية بالمعني وتعارف التسامح بينهم في مثله، وعلي هذا يكون قد سقط من المتن كلمة " بعضهم " في قوله " أيتوضأ بعضهم ".
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في رجل أجنب في سفر ومعه ماء قدر ما يتوضأ به؟ قال: يتيمم ولا يتوضأ (2).
وعنه، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (3).
وعنه، عن النضر، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل أصابته جنابة في السفر وليس معه إلا ماء قليل يخاف إن هو اغتسل أن يعطش؟ قال: إن خاف عطشا فلا يهرق منه قطرة، وليتيمم بالصعيد، فإن الصعيد، أحب إلي (4).
وعنه، عن صفوان بن يحيي، عن منصور بن حازم، عن عبد الله بن أبي يعفور، وعنبسة بن مصعب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به، فتيمم بالصعيد، فإن رب الماء رب الصعيد - الحديث. وقد مر في أبواب المياه (5).
وبإسناده (6) عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجنب تكون به القروح، قال: لا بأس بأن لا يغتسل،
(1) و (2) و (3) المصدر في زيادات تيممه تحت رقم 2 و 10 و 11.
(4) المصدر الباب تحت رقم 5. وقوله عليه السلام " أحب إلي " يشعر بجواز الغسل أيضا والمشهور عدمه كما في المرآة.
(5) و (6) المصدر باب التيمم تحت رقم 9 و 4.
(٣٣٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، عبيد الله الحلبي (1)، محمد بن أبي عمير (1)، صفوان بن يحيي (1)، العلاء بن رزين (1)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عثمان (1)، الحسن بن محبوب (1)، منصور بن حازم (1)، عنبسة بن مصعب (1)، محمد بن مسلم (2)، الخوف (2)، الغسل (2)، الجنابة (1)، التيمّم (1)
يتيمم.
وروي الكليني هذا الخبر عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون به القرح والجراحة يجنب، قال … إلي آخره (1).
وروي الذي قبله بإسناد من الحسن رجاله: محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان - وساق بقية السند والمتن إلي أن قال: - فإن رب الماء ورب الصعيد واحد - الحديث " وأثبت في مكان الفاء في قوله:
" فلم يجد " واوا (2).
محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، ومحمد بن عيسي، وموسي بن عمر بن يزيد الصيقل، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يكون يخاف علي نفسه البرد؟ قال:
لا يغتسل، يتيمم (3).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، جميعا، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أجنب في سفر ولم يجد إلا الثلج أو ماء جامدا، فقال: هو بمنزلة الضرورة يتيمم، ولا أري أن يعود إلي هذه الأرض التي توبق دينه (4).
محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أبي جعفر محمد بن علي - يعني ابن بابويه - عن محمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، وأحمد بن إدريس، عن
(1) الكافي كتاب الطهارة باب الكسير والمجذور ومن به الجراحات تحت رقم 1.
(2) المصدر باب الوقت الذي يوجب التيمم رقم 9.
(3) التهذيب باب التيمم تحت رقم 40.
(4) الكافي باب الرجل يصيبه الجنابة فلا يجد الا الثلج تحت رقم 1.
(٣٤٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، أحمد بن محمد بن أبي نصر (1)، الفضل بن شاذان (1)، سعد بن عبد الله (2)، محمد بن إسماعيل (1)، أحمد بن إدريس (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن النعمان (2)، محمد بن يحيي (2)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (3)، موسي بن عمر (1)، أحمد بن محمد (3)، محمد بن علي (1)، محمد بن مسلم (2)، الجنابة (3)، الخوف (1)، الغسل (1)، القرح (1)، التيمّم (2)، الطهارة (1)
أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة ولا يجد الماء وعسي أن يكون الماء جامدا، قال: يغتسل علي ما كان. حدثه رجل أنه فعل ذلك فمرض شهرا من البرد، فقال: اغتسل علي ما كان فإنه لابد من الغسل، وذكر أبو عبد الله عليه السلام أنه اضطر إليه وهو مريض فأتوه به مسخنا فاغتسل، وقال: لابد من الغسل (1).
قلت: هكذا أسند هذا الحديث في التهذيب.
ورواه في الاستبصار عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد بسائر الطريق والمتن، إلا أنه قال: " فلا يجد الماء " وقال: " حدثه أنه فعل ذلك " (2).
وقد حمل الشيخ هذا الخبر في الاستبصار علي وقوع الجنابة بالاختيار وقال: إن من فعل ذلك ففرضه الغسل علي كل حال.
وصرح المفيد في المقنعة بوجوب الغسل علي من أجنب مختارا وإن خاف منه علي نفسه. وعزاه في الذكري إلي ظاهر كلام ابن الجنيد أيضا، ولعله في غير المختصر (3)، وأنكر ذلك جمهور المتأخرين من الأصحاب لعموم -
(1) التهذيب باب التيمم تحت رقم 50.
(2) المصدر باب الجنب إذا تيمم وصلي هل تجب عليه الإعادة تحت رقم 9.
(3) لا يعرف بن الأصحاب نقل عن ابن الجنيد من غير هذا الكتاب وقد حكي كلامه العلامة في المختلف وذكر أنه يشعر بعدم اجزاء الصلاة الواقعة بالتيمم في الصورة المذكورة، وهذا حكم آخر غير وجوب الغسل وسيأتي في بابه، وحكي الشهيد علي أثر ما عزاه لابن الجنيد عن نهاية الشيخ أنه خاف التلف تيمم وصلي وأعاد، وهذا تصريح بمغايرته لكلام ابن الجنيد مع أنه مثله كما أشار إليه العلامة والعبارة الموجودة في مختصره المحكية في المختلف هذا ولا اختيار لأحد أن يتلذذ بالجماع اتكالا علي التيمم من غير جنابة أصابته، فان احتلم أجزأه (منه - رحمه الله -).
(٣٤١)
صفحهمفاتيح البحث: كتاب الإرشاد للشيخ المفيد (1)، الحسين بن الحسن بن أبان (1)، أبو عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (2)، محمد بن النعمان (1)، ابن الجنيد (4)، أحمد بن محمد (2)، محمد بن مسلم (1)، الجنابة (3)، الغسل (7)، الإختيار، الخيار (1)، الخوف (1)، الصّلاة (3)، التيمّم (2)، الوجوب (1)
قوله تعالي: " ما جعل عليكم في الدين من حرج "، وقوله، " ولا تلقوا بأيديكم إلي التهلكة "، وقوله: " ولا تقتلوا أنفسكم "، وقوله: " يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ".
ولان الجماع علي هذا التقدير غير محرم إجماعا فلا تترتب علي فاعله عقوبة، وارتكاب التعزير عقوبة، ولان دفع الضرر المظنون واجب عقلا فلا يرتفع بإطلاق الرواية، وهذان الوجهان الأخيران لم أرهما لغير المحقق في المعتبر.
ثم إن بعضهم حمل الخبر علي حصول الألم المجرد في الحال الحاضر، وقال المحقق: قوله: " اغتسل علي ما كان ولا بد من الغسل " يحتمل أن يكون لا مع الخوف علي النفس. وهذا أنسب، لان حكاية المرض شهرا ينافي الحمل علي الألم الحالي وضرورة الجمع بينه وبين ما سبق، ويأتي مضافا إلي عموم نفي الحرج يقتضي الاقتصار علي صورة الاختيار، للتصريح بها في بعض الاخبار الضعيفة، ولكونها مظنة لهذه العقوبة.
محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يقيم بالبلاد الأشهر ليس فيها ماء من أجل المراعي وصلاح الإبل؟ قال: لا (1).
صحر: و بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن عبد الله بن مسكان، عن عبد الله بن مسكان، عن محمد الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
الجنب يكون معه الماء القليل فإن هو اغتسل به خاف العطش، أيغتسل به أو يتيمم؟ [ف] - قال: بل يتيمم، وكذلك إذا أراد الوضوء (2).
محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن
(1) و (2) التهذيب باب زيادات التيمم تحت رقم 8 و 13.
(٣٤٢)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن علي بن محبوب (1)، عبد الله بن مسكان (2)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن النعمان (1)، محمد بن الحسن (2)، أحمد بن محمد (1)، محمد الحلبي (1)، الغسل (3)، المرض (1)، الضرر (1)، الخوف (2)، الوضوء (1)، التيمّم (1)
سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح أو يخاف علي نفسه من البرد؟ فقال: لا يغتسل ويتيمم (1).
وعن محمد بن النعمان، عن أبي جعفر محمد بن علي، عن محمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد ح وحماد بن عيسي، عن شعيب، عن أبي بصير ح وفضالة، عن حسين بن عثمان، عن عبد الله بن سليمان جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل كان في أرض باردة فتخوف إن هو اغتسل أن يصيبه عنت من الغسل كيف يصنع؟ قال: يغتسل وإن أصابه ما أصابه، قال: وذكر أنه كان وجعا شديد الوجع فأصابته جنابة وهو في مكان بارد وكانت ليلة شديدة الريح باردة فدعوت الغلمة، فقلت لهم: احملوني فاغسلوني، فقالوا: إنا نخاف عليك، فقلت: ليس بد، فحملوني ووضعوني علي خشبات ثم صبوا علي الماء فغسلوني (2).
قلت: هذا الخبر قريب في المعني من الخبر السالف عن محمد بن مسلم، فهو قابل للتأويل الذي ذكر لذاك، وقد شرك الأصحاب بينهما في الكلام الذي حكيناه عنهم هناك، والحمل علي الألم الحالي ممكن هنا لان من معاني العنت المشقة (3) فيحمل لفظه عليه ولا منافي له كما وقع في * (هامش) (1) و (2) التهذيب باب التيمم تحت رقم 5 و 49. وقد مضي في الوضوء أن المجروح والمقروح يغسلون ما حول الجبائر عند الغسل والوضوء فلا بد من الحمل.
(3) ومن معانيه أيضا الهلاك ذكره في القاموس (منه - رحمه الله -). وقال الفيض - رحمه الله -: قال بعض مشايخنا: الأولي حمل هذه الأخبار علي البرد القليل والمشقة اليسيرة فان العقل قاض بوجوب دفع الضرر المظنون الذي لا يسهل تحمله عادة، ولا يعارضه أمثال هذه الروايات القاصرة متنا أو سندا، والله أعلم. (*)
(٣٤٣)
صفحهمفاتيح البحث: أبو بصير (1)، أحمد بن محمد بن أبي نصر (1)، عبد الله بن سليمان (1)، سعد بن عبد الله (2)، سليمان بن خالد (1)، أحمد بن إدريس (1)، هشام بن سالم (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن النعمان (1)، محمد بن الحسن (1)، نضر بن سويد (1)، أحمد بن محمد (2)، محمد بن علي (1)، محمد بن مسلم (1)، الجنابة (1)، الهلاك (1)، الغسل (5)، الضرر (1)، الخوف (1)، التيمّم (1)، الوضوء (2)
ذلك الخبر، والحاجة مع هذا إلي التخصيص بصورة الاختيار كما ذكر هناك قائمة هنا أيضا.
ويمكن الاستغناء عنه بالحمل علي الاستحباب كما ذكره المحقق محتملا له فيهما، والحال أن قوله في ذلك: " لابد من الغسل " يأباه، ولذلك لم يتعرض له هناك، وليس في هذا الخبر ما ينافي الحمل عليه إلا أن اختلاف الحكم فيهما مستبعد، ثم إن كلام المحقق في هذا الاحتمال لا يخلو عن إشكال حيث قال: " ويمكن العمل بهما علي الاستحباب كما ذهب إليه الشيخ في التهذيب " وعبارة التهذيب هكذا: " من أجنب نفسه متعمدا وخاف علي نفسه التلف يتيمم وصلي، والأولي له أن يغتسل علي كل حال " ووجه الاشكال أن المحقق أحد المنكرين لايجاب الغسل في الفرض المذكور محتجا بما حكيناه آنفا.
وأنت خبير أن الاستحباب علي الوجه الذي ذكره الشيخ في التهذيب متناول لحالة الخوف علي النفس من التلف، وما قرره في الاحتجاج بالآيات والاعتبار ينافره، ولعله ظن كلام الشيخ مفروضا في غير صورة الخوف علي النفس كما هو الناسب هذا، وما ذكرناه في خبر محمد بن مسلم من اختلاف طريقيه في التهذيب والاستبصار واقع بعينه هنا أيضا.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن البرقي - يعني محمد بن خالد - عن سعد بن سعد، عن صفوان، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل احتاج إلي الوضوء للصلاة وهو لا يقدر علي الماء فوجد بقدر ما يتوضأ به بمائة درهم أو بألف درهم وهو واجد لها، يشتري ويتوضأ أو يتيمم؟
قال: لا بل يشتري، قد أصابني مثل ذلك فاشتريت وتوضأت وما يسرني بذلك مال كثير
(1) الكافي آخر باب نوادر تيممه تحت رقم 17. وقوله " ما يسرني " في بعض النسخ " ما يشتري " وفي بعضها " ما يسوؤني " وعلي نسخة " يسرني " أي ما يصير سببا لسروري في الآخرة بسبب ذلك الاشتراء ثواب عظيم. وكذا المعني في نسخة " ما يشتري ".
هذا إذا كانت " ما " موصولة، وعلي كونها نافية فالباء في " بذلك " للعوض أي ما يسرني أن يفوت عني هذا ويكون لي مال كثير، وعلي نسخة " يسوؤني " يتعين كونها نافية، وقال الفيض: في النسخ اختلاف شديد في هذه اللفظة، واختار لفظة " ما يشري " وقال في بيانه: يجوز قراءتها بالبناء للفاعل والمفعول والمراد أن الماء المشتري للوضوء بتلك الدراهم مال كثير لما يترتب عليه من الثواب العظيم والاجر الجسيم.
(٣٤٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن خالد (1)، محمد بن مسلم (1)، سعد بن سعد (1)، الصّلاة (2)، الخوف (1)، الغسل (2)، الظنّ (1)، الوضوء (1)، الجواز (1)
ورواه الشيخ (1) بإسناده، عن محمد بن يحيي ببقية الطريق والمتن مع قليل اختلاف في اللفظ حيث قال: " فوجد قدر ما يتوضأ به " ثم قال:
" قد أصابني مثل هذا " وقال: " ما سرني - إلي آخره ".
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أصابته جنابة في السفر وليس معه ماء إلا قليل وخاف إن هو اغتسل أن يعطش؟ قال: إن خاف عطشا فلا يهريق منه قطرة وليتيمم بالصعيد فإن الصعيد أحب إلي (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن حمران، وجميل قالا: قلنا لأبي عبد الله عليه السلام: إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه ماء يكفيه للغسل، أيتوضأ ويصلي بهم؟ (وفي نسخة للكافي أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم؟) قال: لا، ولكن يتيمم ويصلي بهم فإن الله عز وجل قد جعل التراب طهورا (3).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن سكين، وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قيل له: إن فلانا أصابته جنابة وهو مجدور
(1) في التهذيب في زيادات تيممه تحت رقم 14.
(2) و (3) الكافي باب الرجل يكون معه الماء القليل في السفر تحت رقم 1 و 3.
(٣٤٥)
صفحهمفاتيح البحث: علي بن إبراهيم (2)، ابن أبي عمير (2)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن سكين (1)، الغسل (1)، الصّلاة (3)

باب [حكم ثلاثة أحدهم جنب و الاخر علي غير وضوء و الثالث ميت والماء لا يكفي إلا لاحد هؤلاء]

فغسلوه فمات؟ فقال: قتلوه ألا سألوا، ألا يمموه، إن شفاء العي السؤال (1).
وروي الشيخ (2) هذا الخبر متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب بسائر السند والمتن.
قال الجوهري: عي بأمره وعيي إذا لم يهتد لوجهه.
(باب) صحي: محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن عبد الرحمن بن أبي نجران أنه سأل أبا الحسن موسي بن جعفر عليهما السلام عن ثلاث نفر كانوا في سفر أحدهم جنب والثاني ميت والثالث علي غير وضوء، وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم، من يأخذ الماء، وكيف يصنعون؟ فقال: يغتسل الجنب، ويدفن الميت [بتيمم] ويتيمم الذي علي غير وضوء لان الغسل من الجنابة فريضة، وغسل الميت سنة، والتيمم للآخر جائز (3).
(باب كيفية التيمم) صحي: محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن
(1) الكافي باب الكسير والمجدور، ومن به الجراحات تحت رقم 5.
(2) في التهذيب باب التيمم تحت رقم 3.
(3) الفقيه تحت رقم 223. وما بين المعقوفين ليس في النسخ لكنه موجود في المصدر، وفي هامش نسخة مخطوطة: وجدت في الفقيه: " ويدفن الميت بتيمم ويتيمم الذي علي غير وضوء " وهذا عندي أحوط - انتهي. أقول: ان قلت: ان التيمم للجنب أيضا جائز والغسل للجنب والوضوء للمحدث كلاهما في الكتاب العزيز فريضة فلا ترجيح، قلنا رفع الحدث الأكبر المكفي عن الوضوء أولي وأهم من الوضوء غير المكفي عنه.
(٣٤٦)
صفحهمفاتيح البحث: غسل الميّت (1)، الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، غسل الجنابة (1)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، الموت (2)، الصّلاة (1)، الغسل (2)، التيمّم (3)، الوضوء (6)، الإحتياط (1)

باب كيفية التيمم

فغسلوه فمات؟ فقال: قتلوه ألا سألوا، ألا يمموه، إن شفاء العي السؤال (1).
وروي الشيخ (2) هذا الخبر متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب بسائر السند والمتن.
قال الجوهري: عي بأمره وعيي إذا لم يهتد لوجهه.
(باب) صحي: محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن عبد الرحمن بن أبي نجران أنه سأل أبا الحسن موسي بن جعفر عليهما السلام عن ثلاث نفر كانوا في سفر أحدهم جنب والثاني ميت والثالث علي غير وضوء، وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم، من يأخذ الماء، وكيف يصنعون؟ فقال: يغتسل الجنب، ويدفن الميت [بتيمم] ويتيمم الذي علي غير وضوء لان الغسل من الجنابة فريضة، وغسل الميت سنة، والتيمم للآخر جائز (3).
(باب كيفية التيمم) صحي: محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن
(1) الكافي باب الكسير والمجدور، ومن به الجراحات تحت رقم 5.
(2) في التهذيب باب التيمم تحت رقم 3.
(3) الفقيه تحت رقم 223. وما بين المعقوفين ليس في النسخ لكنه موجود في المصدر، وفي هامش نسخة مخطوطة: وجدت في الفقيه: " ويدفن الميت بتيمم ويتيمم الذي علي غير وضوء " وهذا عندي أحوط - انتهي. أقول: ان قلت: ان التيمم للجنب أيضا جائز والغسل للجنب والوضوء للمحدث كلاهما في الكتاب العزيز فريضة فلا ترجيح، قلنا رفع الحدث الأكبر المكفي عن الوضوء أولي وأهم من الوضوء غير المكفي عنه.
(٣٤٦)
صفحهمفاتيح البحث: غسل الميّت (1)، الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، غسل الجنابة (1)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، الموت (2)، الصّلاة (1)، الغسل (2)، التيمّم (3)، الوضوء (6)، الإحتياط (1)
حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: كيف التيمم؟ قال: هو ضرب واحد للوضوء، والغسل من الجنابة، تضرب بيديك مرتين ثم تنفضهما نفضة، مرة للوجه ومرة لليدين، ومتي أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا، والوضوء إن لم تكن جنبا (1).
وعن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن ابن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التيمم فضرب بكفيه الأرض ثم مسح بهما وجهه، ثم ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلي أطراف الأصابع واحدة علي ظهرها وواحدة علي بطنها (2)، ثم ضرب بيمينه الأرض، ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه، ثم قال: هذا التيمم علي ما كان فيه الغسل، وفي الوضوء الوجه واليدين إلي المرفقين، وألقي (3) ما كان عليه مسح الرأس والقدمين فلا يؤمم بالصعيد (4).
وعنه، عن صفوان بن يحيي، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن التيمم، فقال: مرتين مرتين للوجه واليدين (5).
قلت: هكذا أورد الاخبار الثلاثة في الاستبصار، ورواها في -
(١) الاستبصار في عدد المرات في التيمم تحت رقم ٧، وفي التهذيب في صفة تيممه تحت رقم ١٤.
(٢) حمله الشيخ في التهذيب علي الاستيعاب الحكمي دون الفعلي، وفي الاستبصار علي التقية لكونه موافقا لمذاهب العامة. أقول: قال في المدونة الكبري لمالك بن أنس:
" التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين، يضرب الأرض بيديه جميعا ضربة واحدة فان تعلق بهما شئ نفضهما نفضهما نفضا خفيفا ثم يمسح بهما وجهه، ثم يضرب ضربة أخري بيديه فيبدأ باليسري علي اليمني فيمرها من فوق الكف إلي المرفق ويمرها أيضا من باطن المرفق إلي الكف ويمر أيضا اليمني علي اليسري.
(3) في بعض النسخ " ألغي " بالغين وكلاهما بمعني واحد.
(4) و (5) الاستبصار باب عدد المرات في التيمم تحت رقم 8 و 6.
(٣٤٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، غسل الجنابة (1)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (1)، الحسين بن سعيد (1)، الضرب (4)، الغسل (2)، التيمّم (7)، الوضوء (1)، مالك بن أنس (1)، التقية (1)
التهذيب (1) عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد.
محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن حماد بن عثمان، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول وذكر التيمم وما صنع عمار فوضع أبو جعفر عليه السلام كفيه في الأرض، ثم مسح وجهه وكفيه ولم يمسح الذراعين بشئ (2).
صحر: محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن الحسن بن ظريف، ومحمد بن عيسي بن عبيد، وعلي بن إسماعيل بن عيسي كلهم، عن حماد بن عيسي، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: قال رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم ذات يوم لعمار في سفر له: يا عمار بلغنا أنك أجنبت فكيف صنعت؟ قال: تمرغت يا رسول الله في التراب، قال: فقال له: كذلك يتمرغ الحمار، أفلا صنعت [بيديك ه] - كذا؟
ثم أهوي بيديه إلي الأرض فوضعهما علي الصعيد، ثم مسح جبينيه بأصابعه وكفيه إحديهما بالأخري، ثم لم يعد ذلك (3).
وبالاسناد، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ألا تخبرني من أين علمت - وساق الحديث في مسح الوضوء (وقد مر في بابه) إلي أن قال: - ثم قال: " فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم " فلما أن وضع الوضوء عمن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل
(1) في صفة تيممه تحت رقم 14 و 15 و 13.
(2) التهذيب في صفة تيممه تحت رقم 6.
(3) الفقيه تحت رقم 213. وقوله " لم يعد " اما بضم حرف المضارعة من الإعادة، أو بفتح حرف المضارعة واسكان العين فمعناه أنه لم يتجاوز عليه السلام عن مسح الجبينين والكفين.
(٣٤٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (3)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، الحسين بن الحسن بن أبان (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، محمد بن عيسي بن عبيد (1)، إسماعيل بن عيسي (1)، حريز بن عبد الله (1)، فضالة بن أيوب (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (2)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن النعمان (2)، حماد بن عثمان (1)، الحسن بن ظريف (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (3)، الغسل (1)، الوضوء (2)
مسحا (1) لأنه قال: " بوجوهكم " ثم وصل بها " وأيديكم به " (2) أي من ذلك التيمم، لأنه علم أن ذلك أجمع لم يجر علي الوجه، لأنه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها، ثم قال: " ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج " والحرج الضيق (3).
ورواه الكليني بإسناد من الحسن رجاله: علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة (4).
ورواه الشيخ (5) متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب بسائر السند، وفي المتن اختلاف في عدة مواضع حتي بين الكافي والتهذيب، ولكنه غير مؤثر في المعني، وفيهما زيادة علي ما في رواية الصدوق مناسبة حيث قال:
" ثم وصل بها " وأيديكم " ثم قال: منه ". وفي التهذيب: " لأنه علم أن ذلك أجمع لا يجري علي الوجه " وباقي مواضع الاختلاف لا حاجة إلي بيانها.
محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التيمم، قال: إن عمارا أصابته
(1) أي جعل بعض ما كان يغسل في الوضوء ممسوحا في التيمم حيث أدخل الباء علي الوجوه التي كان أمر بغسلها كلها ووصل بالوجوه الأيدي التي كان قد أمر بغسلها فعلم منه أن الممسوح في التيمم بعض ما كان مغسولا في الوضوء، والممسوح ساقط رأسا.
(2) أي من ذلك الصعيد الذي يتيمم به، وهذا يشعر بأنه لابد في التيمم من أن يقع المسح ببعض الصعيد. (كذا في هامش الفقيه).
(3) الفقيه تحت رقم 212.
(4) الكافي باب مسح الرأس والقدمين من أبواب الوضوء تحت رقم 4.
(5) في التهذيب باب صفة الوضوء تحت رقم 17.
(٣٤٩)
صفحهمفاتيح البحث: أحمد بن محمد بن عيسي (1)، علي بن إبراهيم (1)، الشيخ الصدوق (1)، الفضل بن شاذان (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن إسماعيل (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن النعمان (1)، علي بن الحكم (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، التيمّم (5)، الغسل (1)، الوضوء (4)
جنابة فتمعك كما تتمعك الدابة، فقال له، فقال له رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم - وهو يهزأ به -:
يا عمار تمعكت كما تتمعك الدابة! فقلنا له: فكيف التيمم؟ فوضع يديه علي الأرض ثم رفعها فمسح وجهه ويديه فوق الكف قليلا (1).
قلت: هكذا صورة إسناد الحديث في التهذيب، ورواه في الاستبصار معلقا عن أحمد بن محمد بن عيسي (2).
وبالاسناد، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن همام الكندي، عن الرضا عليه السلام قال: التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين (3).
ن: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن الكاهلي، قال: سألته عن التيمم، قال: فضرب بيديه علي البساط فمسح بهما وجهه، ثم مسح كفيه إحديهما علي ظهر الأخري (4).
ووراه الشيخ (5) متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب بسائر السند والمتن، إلا في بعض ألفاظه، فنسخ الكتب الثلاثة فيها مضطربة، والصحيح المجموع منها ما أثبتناه.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن عيسي، عن يونس جميعا، عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن التيمم، فقال: إن عمار بن ياسر أصابته جنابة فتمعك كما تتمعك الدابة، فقال له رسول صلي الله عليه وآله وسلم: يا عمار تمعكت كما تتمعك الدابة! فقلنا له كيف التيمم؟ فوضع يديه علي المسح ثم رفعهما فمسح
(1) التهذيب باب صفة التيمم تحت رقم 1. والتمعك: التمرغ في التراب والمراد أنه ماس التراب بجميع بدنه.
(2) الاستبصار باب كيفية التيمم تحت رقم 4.
(3) التهذيب في صفة التيمم تحت رقم 12.
(4) الكافي باب صفة التيمم تحت رقم 3.
(5) في التهذيب في صفة التيمم تحت رقم 3.
(٣٥٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، علي بن إبراهيم (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، عمار بن ياسر (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن يعقوب (2)، أحمد بن محمد (1)، التيمّم (10)
وجهه، ثم مسح فوق الكف قليلا (1).
قلت: الذي يقتضيه التأمل والاعتبار في أخبار هذا الباب اعتماد ما تضمن الضربتين وانه لا فرق في ذلك بين الطهارتين وأن المسح بالواحدة للوجه وبالأخري للكفين ويتخير في الضربة (2) التي للكفين بين جمع اليدين كما في الضربة التي للوجه، وتفريقهما بحيث يضرب بكل واحدة لمسح الأخري كما ورد في الخبر الثاني، وهذا مذهب جماعة من قدماء الأصحاب.
والوجه حينئذ في الجمع حمل ما فيه ضربة واحدة علي إرادة بيان كيفية المسح دفعا لتوهم شموله لأعضاء الطهارة التي ينوب عنها التيمم كما وقع لعمار، وفي حديث الضرب علي البساط قرينة علي ذلك، ثم إن الخبر المتضمن للاقتصار في مسح الوجه علي الجبينين معتمد كما مر التنبيه عليه في مقدمة الكتاب فيكون مجزيا، والاستيعاب أكمل.
وأما ما تضمنه الخبر الثاني من مسح الذراعين فيحتمل أن يكون علي وجه الجواز كما اختاره المحقق في المعتبر، أو الاستحباب كما استوجهه العلامة في المنتهي، ويحتمل أن يكون واردا علي جهة التقية.
واعلم أن المعروف بين المتأخرين في وجه الجمع بين الاخبار المتضمنة للضرب حمل أخبار المرة علي إرادة الوضوء والمرتين علي الغسل وهو الذي جمع به الشيخ (ره) في الكتابين واستشهد له بالخبرين اللذين أوردناهما في صدر الباب حيث فهم من الخبر الأول أن قوله " ضرب واحد للوضوء " كلام تام، وقوله: " والغسل من الجنابة - إلي آخر " ابتداء كلام آخر، ووافقه علي ذلك المحقق في المعتبر، وقال الشهيد في الذكري: إنه لا يخلو عن تكلف، والحق أنه من البعد في الغاية، ثم إن الخبر الثاني
(1) الكافي باب صفة التيمم تحت رقم 4. والمسح - بكسر الميم -: البساط.
(2) في بعض النسخ " فيتخير للضربة ".
(٣٥١)
صفحهمفاتيح البحث: غسل الجنابة (1)، الضرب (2)، الشهادة (1)، الغسل (1)، التقية (1)، الوضوء (1)، الطهارة (1)، التيمّم (1)، المسح (1)
أشد بعدا عن إفادة هذا المعني كما هو ظاهر فلا وجه لجعله شاهدا عليه.
وقد اتفق للعلامة في المنتهي وبعض المتأخرين توهم عجيب في هذا الموضع وذلك أن الشيخ - رحمه الله - بعد إيراده للاخبار التي أوردناها وغيرها مما في معناها، ذكر علي طريق السؤال أن جملة من الاخبار (أحدها الخبر الذي رواه صفوان بن يحيي، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، والثاني خبر إسماعيل بن همام، والثالث من الضعيف فلم نورده) ليس فيها دلالة علي أن الضربتين للغسل دون الوضوء فمن أين لكم هذا التفصيل، وأجاب عنه أنه قد وردت أخبار كثيرة تتضمن كون الفرض في الوضوء مرة، والاخبار التي ذكرتموها تضمنت المرتين فيحمل ما تضمن المرة علي الوضوء، وما تضمن المرتين علي الغسل لئلا تتناقض الاخبار (1).
ثم قال: علي أنا قد أوردنا خبرين مفسرين لهذه الأخبار: أحدهما عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، والاخر عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، وإن التيمم من الوضوء مرة واحدة ومن الجنابة مرتان.
هذا كلامه، ومن لاحظه بأدني نظر عرف أنه يريد بالخبرين المفسرين الحديثين اللذين أوردناهما في صدر الباب، وإفادتهما للتفصيل إنما هي بحسب ما فهمه الشيخ منهما لا في الواقع، فتوهم الجماعة أن المعني المذكور صريح لفظ الحديثين وأنهما غير ذينك الخبرين حتي أن صورة إيراد العلامة للخبر الثاني في المنتهي هكذا: " وروي - يعني الشيخ - في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام أن التيمم من الوضوء مرة واحدة
(1) عبارة التهذيب هكذا " إذا ثبت أخبار كثيرة تتضمن أن الفرض في التيمم مرة مرة ثم جاءت هذه الأخبار متضمنة للدفعتين حملنا ما يتضمن الحكم مرة علي الوضوء وما يتضمن الحكم مرتين علي غسل الجنابة لئلا تتناقض الاخبار ".
(٣٥٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، إسماعيل بن همام (1)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (1)، محمد بن مسلم (3)، الجنابة (1)، الغسل (1)، التيمّم (2)، الوضوء (4)، الجماعة (1)، الشهادة (1)، غسل الجنابة (1)

باب التيمم بالغبار و الطين عند الضرورة

من الجنابة مرتان ".
(باب التيمم بالغبار والطين عند الضرورة) صحي: محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أرأيت المواقف إذا لم يكن علي وضوء كيف يصنع ولا يقدر علي النزول؟ قال: يتيمم من لبده أو سرجه أو معرفة دابته فإن فيها غبارا ويصلي (1).
ن: وبإسناده، عن سعد - يعني ابن عبد الله - عن أحمد - هو ابن محمد بن عيسي - عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه، فإن ذلك توسيع من الله عز وجل، قال: فإن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شئ مغبر، وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه (2).
قلت: هكذا أورد الخبر الأول في الاستبصار، والثاني في التهذيب.
وروي الأول في التهذيب (3) عن الشيخ المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد ببقية السند والمتن إلا أنه أبدل كلمة " إذا " ب " إن " في قوله: " إذا لم يكن علي وضوء " وسيأتي في كتاب الصلاة إن شاء الله رواية هذا الخبر أيضا عن عدة طرق أخري في جملة حديث من أخبار صلاة الخوف.
وروي الثاني في الاستبصار (4) عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه،
(1) الاستبصار آخر باب التيمم في الأرض الوحلة تحت رقم 5.
(2) التهذيب في تيممه تحت رقم 20.
(3) المصدر في تيممه تحت رقم 18.
(4) المصدر باب التيمم في الأرض الوحلة تحت رقم 3.
(٣٥٣)
صفحهمفاتيح البحث: الحسين بن الحسن بن أبان (1)، عبد الله بن المغيرة (1)، الشيخ المفيد (قدس سره) (1)، الحسين بن سعيد (2)، صلاة الخوف (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (2)، الجنابة (1)، الصّلاة (2)، التيمّم (3)، الوضوء (1)

باب تأخير التيمم إلي آخر الوقت

عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، ببقية السند، وأسقط من المتن قوله: " فإن كان في ثلج - إلي قوله: - أو شئ مغبر " وأورده في باب آخر (1) حديثا مفردا رواه بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد، عن أبيه بسائر السند، وابتداء المتن قال: " إذا كان في ثلج ".
(باب تأخير التيمم إلي آخر الوقت) صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، قال: سمعته يقول: إذا لم تجد ماء وأردت التيمم فأخر التيمم إلي آخر الوقت، فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض (2).
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه، وليتوض لما يستقبل (3).
ورواهما الشيخ في الكتابين (4) متصلين بطريقه عن محمد بن يعقوب بسائر الاسنادين والمتنين إلا أنه أثبت كلمة " وليتوض " بالهمز علي ما هو عادته وقد مرت الإشارة إليها.
واعلم أن جماعة من الأصحاب منهم الشيخ (ره) أوجبوا تأخير التيمم إلي آخر الوقت مطلقا، واحتج له الشيخ في التهذيب بهذين الخبرين، واستشكل ذلك المحقق في المعتبر بأن خبر محمد بن مسلم مرسل حيث قال:
" سمعته " والمسموع منه مجهول، وخبر زرارة مضمونه أنه يطلب الماء ما دام
(1) المصدر باب الرجل يحصل في أرض غطاها الثلج تحت رقم 5.
(2) و (3) الكافي باب الوقت الذي يوجب التيمم تحت رقم 1 و 2.
(4) التهذيب في تيممه تحت رقم 62 و 63، والاستبصار باب أن التيمم لا يجب الا في آخر الوقت تحت رقم 1 و 2.
(٣٥٤)
صفحهمفاتيح البحث: علي بن إبراهيم (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (2)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن يعقوب (2)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (2)، الخوف (1)، الجهل (1)، التيمّم (5)

باب إجزاء التيمم الواحد للصلوات المتعددة

في الوقت فإذا خاف أن يفوته تيمم، والطلب يؤذن بإمكان الظفر وإلا كان عبثا وهذا جيد.
وأما الطعن في الأول بالارسال فليس بشئ كما حققناه في مقدمة الكتاب، وقد حكينا عن المحقق مثل هذا الطعن أيضا في باب الاستحاضة وأوضحنا فساده، ولا يخفي عليك أن ما ذكره في خبر زرارة يتأتي مثله في خبر ابن مسلم فإن قوله فيه: " فإن فاتك الماء " يؤذن باحتمال وجوده، فيكون الامر بالتأخير في الخبرين مخصوصا بحالة الرجاء للظفر بالماء، فلا يصلحان دليلا علي عموم الحكم بحالتي الطمع واليأس كما ذهب إليه الشيخ ومن وافقه من الأصحاب.
(باب اجزاء التيمم الواحد للصلوات المتعددة) صحي: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، وسعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، وابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تيمم قال: يجزيه ذلك إلي أن يجد الماء (1).
وبهذا الاسناد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ فقال: نعم ما لم يحدث أو يصب ماء، قلت: فإن أصاب الماء ورجا أن يقدر علي ماء آخر وظن أنه يقدر عليه فلما أراده تعسر ذلك عليه؟ قال: ينقض ذلك تيممه وعليه أن يعيد التيمم، قلت: فإن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة؟ قال: فلينصرف وليتوضأ ما لم يركع وإن كان قد ركع (2) فليمض في صلاته فإن التيمم أحد الطهورين (3).
(1) التهذيب في تيممه تحت رقم 53.
(2) في المصدر " فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع فان كان قد ركع - الخ ".
(4) التهذيب في تيممه تحت رقم 54.
(٣٥٥)
صفحهمفاتيح البحث: صلاة الليل (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، ابن أبي عمير (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن النعمان (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (2)، الطعن (2)، الخوف (1)، الصّلاة (1)، التيمّم (4)
قلت: هكذا أورد هذا الخبر في التهذيب، واقتصر في موضع من الاستبصار علي محل الحاجة منه هنا وهو المسألة الأولي وجوابها، وفي موضع آخر نقص منه المسألة الأخيرة إلي آخر الحديث وغير الاسناد، فرواه أولا عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد بسائر السند، وثانيا معلقا عن الحسين بن سعيد ببقية الطريق (1).
ورواه الشيخ أبو جعفر الكليني (2) بإسناد من الحسن رجاله: محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة. وفي المتن زيادة عما في رواية الشيخ ومخالفة له في بعض ألفاظه، فإنه قال: " قلت لأبي جعفر عليه السلام: يصلي الرجل بوضوء واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ قال: نعم ما لم يحدث، قلت: فيصلي بتيمم واحد - إلي أن قال: - وظن أنه يقدر عليه كلما أراد، فعسر ذلك عليه ".
محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء أيتيمم لكل صلاة؟ فقال: لا، هو بمنزلة الماء (3).
ورواه في الاستبصار (4) متصلا بالطريق السالف عن الحسين بن بن الحسن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد ببقية الاسناد.
صحر: وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن أبي همام،
(1) المصدر باب المتيمم يجوز أن يصلي بتيممه صلوات كثيرة تحت رقم 1 و 6.
(2) في الكافي باب الوقت الذي يوجب التيمم تحت رقم 4.
(3) التهذيب في تيممه تحت رقم 55.
(4) المصدر في باب المتيمم يجوز أن يصلي بتيممه صلوات كثيرة تحت رقم 2.
(٣٥٦)
صفحهمفاتيح البحث: صلاة الليل (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، علي بن إبراهيم (1)، الفضل بن شاذان (1)، الحسن بن أبان (1)، الحسين بن سعيد (3)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن النعمان (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، التيمّم (4)، الحاجة، الإحتياج (1)، الوضوء (1)، الصّلاة (2)، الجواز (2)

باب حكم المتيمم إذا أصاب الماء و هو في الصلاة

عن الرضا عليه السلام قال: يتيمم لكل صلاة حتي يوجد الماء (1).
قلت: ذكر الشيخ في التهذيب أن هذا الخبر لو صح كان محمولا علي الاستحباب مثل تجديد الوضوء. ومراده بالصحة الثبوت كما نبهنا عليه في مقدمة الكتاب، ثم إن المقتضي لتوقف الشيخ في هذا الحديث أنه روي من طريق آخر عن أبي همام، عن محمد بن سعيد بن غزوان، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: " لا يتمتع بالتيمم إلا صلاة واحدة ونافلتها " وذكر بعد إيراده للخبرين أنهما مختلفا اللفظ، والراوي واحد، لان أبا همام روي في الأول عن الرضا عليه السلام، وفي الثاني عن محمد بن سعيد بن غزوان، والحكم واحد، قال: وهذا مما يضعف الاحتجاج بالخبر، وكلام الشيخ في هذا التضعيف ظاهر الضعف، وقريب منه احتماله في تأويل الخبرين بعد ما حكيناه عنه من الحمل علي الاستحباب أن يكون المراد يتيمم لكل صلاة إذا قدر علي الماء بين الصلاتين، والوجه ما ذكره أولا من الحمل علي الاستحباب مع احتمال الخبر الأول وهو المعتبر أن يكون المراد منه بيان تساوي الصلوات كلها في الاستباحة بالتيمم.
(باب حكم المتيمم إذا أصاب الماء (2) وهو في الصلاة) صحي: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم قال: قلت في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلي ركعتين، ثم أصاب الماء أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضأ ثم يصلي؟ قال: لا، ولكنه يمضي في صلاته ولا ينقضها لمكان أنه دخلها وهو علي طهر بتيمم، قال زرارة: قلت له: دخلها وهو متيمم فصلي ركعة، وأحدث فأصاب ماء؟
* (هامش) (1) التهذيب في تيممه تحت رقم 57، والاستبصار باب المتيمم يجوز أن يصلي بتيممه صلوات كثيرة تحت رقم 4.
(2) في نسخة " إذا وجد الماء ". (*)
(٣٥٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (2)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، محمد بن سعيد بن غزوان (2)، محمد بن الحسن الصفار (1)، محمد بن النعمان (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (1)، الطهارة (1)، الركوع، الركعة (2)، الصّلاة (10)، الوضوء (1)، الجواز (1)، التيمّم (3)
قال: يخرج ويتوضأ ويبني عل ما مضي من صلاته التي صلي بالتيمم (1) قلت: هكذا أورد الحديث في التهذيب، ورواه في الاستبصار (2) معلقا عن الحسين بن سعيد بسائر السند، وفي المتن عدة مواضع تخالف ما في التهذيب فإنه قال: " فيتيمم ويصلي ركعتين، ثم قال: لمكان أنه دخلها وهو علي طهر وتيمم، وقال: فأحدث فأصاب ".
ورواه الشيخ أبو جعفر ابن بابويه (3) عن زرارة، ومحمد بن مسلم، وقد مر طريقه إلي زرارة، عن قريب وهو من مشهوري الصحيح لكنه معتمد كما بيناه في مقدمة الكتاب.
وأما طريقه إلي محمد بن مسلم ففيه جهالة، وصورة المتن في كتابه هكذا: قال زرارة ومحمد بن مسلم: قلنا لأبي جعفر عليه السلام: رجل لم يصب ماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلي ركعتين ثم أصاب الماء أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضي ثم يصلي؟ قال: لا، ولكن يمضي في صلاته فيتمها ولا ينقضها لمكان الماء، لأنه دخلها وهو علي طهر بتيمم، قال زرارة:
قلت له: دخلها وهو متيمم فصلي ركعة ثم أحدث فأصاب ماء؟ قال:
يخرج فيتوضأ ثم يبني علي ما مضي من صلاته التي صلي بالتيمم.
واعلم أن ما تضمنه هذا الخبر من تعليل النهي عن قطع الصلاة لواجد الماء في أثنائها بأنه دخلها علي طهر بتيمم يقتضي عدم الفرق بين كون الإصابة للماء بعد الركوع كما هو فرض المسألة في كلام الراوي، وكونها قبله لاشتراكهما في العلة المنصوصة، ولكن ضرورة الجمع * (هامش) (1) التهذيب في تيممه تحت رقم 69. وقوله " وأحدث فأصاب ماء " لنا (2) المصدر باب من دخل في الصلاة بتيمم ثم وجد الماء تحت رقم 6.
كلام فيه سيأتي بعد بيان المصنف - رحمه الله - حوله.
(3) في الفقيه تحت رقم 215. (*)
(٣٥٨)
صفحهمفاتيح البحث: الحسين بن سعيد (1)، محمد بن مسلم (3)، الركوع، الركعة (4)، الطهارة (3)، النهي (1)، الصّلاة (5)، التيمّم (3)
بينه وبين الخبر المتقدم في الباب السابق المتضمن لتعليق الامر بالمضي في الصلاة حينئذ علي الركوع، والامر بالانصراف للوضوء قبله توجب تخصيص الدخول في هذا الخبر بما يحصل معه الركوع، وليس بالبعيد بعد ملاحظة كون السؤال عمن صلي ركعتين، فكأن التعليل لم يقع علي حقيقة وإنما هو تقريب للحكم إلي بعض الأذهان، ومثله كثير في التعليلات الواقعة في الاخبار، والباعث عليها علمهم عليهم السلام باستشراف السائلين إليها، وقد علم هذا أيضا من شأن زرارة وهو أحد الراويين للخبر.
ولقد أغرب العلامة ههنا في المنتهي حيث رجح القول بعدم القطع مطلقا، وعزي إلي الشيخ الاحتجاج لاشتراط الركوع بالخبر المذكور، وأجاب بحمله علي الاستحباب بدليل قوله عليه السلام فيه: " فإن التيمم أحد الطهورين " إذ العلة ثابتة قبل الركوع، قال: ويمكن أن يحمل قوله:
" وقد دخل في الصلاة " علي معني قارب الدخول فيها أو دخل في مقدماتها من التوجه بالاذان والتكبيرات، وقوله: " فلينصرف وليتوضأ ما لم يركع " أي ما لم يدخل في الصلاة ذات الركوع، فأطلق علي الصلاة اسم الركوع مجازا، قال: وهذان المجازان وإن بعدا إلا أن المصير إليهما للجمع أولي، وأنت تعلم أن ارتكاب المجاز المستلزم لزيادة التكلف في طريق الجمع إنما يتصور إذا ضاق المجال عن غيره لا مع سعته لما هو أوضح منه وأنسب كما ذكرناه.
وقال المحقق في المعتبر - بعد أن حكي عن الشيخ القول باشتراط الركوع -: فإن احتج الشيخ بالروايات الدالة علي الرجوع ما لم يركع، فالجواب عنه أن أصلها عبد الله بن عاصم فهي في التحقيق رواية واحدة، وهذا أيضا عجيب من المحقق وكأنه لم يقف إلا علي الاخبار المروية عن عبد الله بن عاصم، والامر فيها كما ذكر، مضافا إلي أنها ضعيفة الطريق ولذلك لم نتعرض لها لكنها عاضدة للخبر الذي ذكرناه، مرجحة للعمل
(٣٥٩)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن عاصم (2)، الركوع، الركعة (6)، الصّلاة (4)، التيمّم (1)
بمقتضاه، هذا، وما وقع في آخر حديث الباب جوابا لسؤال زرارة، رواه الشيخ بطريق آخر صحيح أيضا وهو عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن يحيي، محمد بن علي بن محبوب، وعن الحسين ابن عبيد الله، عن أحمد بن محمد بن يحيي، عن أبيه، محمد بن يحيي، عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت له: رجل دخل في الصلاة وهو متيمم فصلي ركعة ثم أحدث فأصاب الماء؟ قال: يخرج ويتوضأ ثم يبني علي مضي من صلاته التي صلي بالتيمم (1).
وقد فهم جماعة من الأصحاب منهم الشيخان من الحكم هنا بالبناء علي ما مضي من صلاته عدم بطلان الصلاة بالحدث الواقع في أثنائها، وأفتوا بذلك، ونص الشيخان علي اختصاص الحكم بحالة النسيان، وذكر الشيخ في التهذيب أنه لا يلزم مثل ذلك في المتوضأ بمعني أنه إذا أحدث في صلاته نسيانا يبني علي ما مضي منها بعد أن يتوضأ وعلله بأن الشريعة منعت من ذلك فإنه لا خلاف بين أصحابنا أن من أحدث في الصلاة يجب عليه الاستيناف.
وقال المحقق في المعتبر - بعد إيراده للخبر عن محمد بن مسلم -: " وهذه الرواية متكررة في الكتب بأسانيد مختلفة، وأصلها محمد بن مسلم، وفيها إشكال من حيث أن الحدث يبطل الطهارة وتبطل ببطلانها الصلاة، قال:
واضطر الشيخان بعد تسليمها إلي تنزيلها علي المحدث سهوا، والذي قالاه حسن، لان الاجماع علي أن الحدث عمدا يبطل الصلاة فيخرج من إطلاق الرواية ويتعين حمله علي غير صورة العمد، لان الاجماع لا تصادمه الرواية، ثم قال: ولا بأس بالعمل بها علي الوجه الذي ذكره الشيخان، فإنها
(1) التهذيب باب تيممه تحت رقم 68.
(٣٦٠)
صفحهمفاتيح البحث: أحمد بن محمد بن يحيي (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يحيي (2)، علي بن محبوب (1)، محمد بن مسلم (3)، الباطل، الإبطال (4)، الصّلاة (6)، الطهارة (1)
رواية مشهورة، ويؤيدها أن الواقع من الصلاة وقع مشروعا مع بقاء الحدث فلا تبطل بزوال الاستباحة كصلاة المبطون إذا فجأه الحدث ولا يلزم مثل ذلك في المصلي بطهارة مائية لان حدثه مرتفع فالحدث المتجدد رافع لطهارته فتبطل لزوال الطهارة. هذا كلامه.
وحكي العلامة في المختلف عن ابن إدريس أنه أنكر هذا القول وأوجب الإعادة سواء وقع الحدث عمدا أو سهوا ثم قال: وهو الأقوي عندي واحتج له بأن صحة الصلاة مشروطة بدوام الطهارة وقد زال الشرط فيزول المشروط، وبأن الاجماع واقع علي أن ناقض الطهارة مبطل للصلاة، وبأن الصلاة لو فعلت بطهارة مائية انتقضت فكذا الترابية لأنها أحد الطهورين، وبأن الاجماع واقع علي أن الفعل الكثير مبطل للصلاة وهو حاصل هنا بالطهارة الواقعة في أثناء الصلاة.
ثم ذكر احتجاج الشيخين ومن وافقهما بالخبرين اللذين أوردناهما وثالث في طريقه جهالة وليس فيه تعرض لذكر الحدث، وأجاب بأن الحكم بالبناء إشارة إلي الاجتزاء بالصلاة السابقة علي وجدان الماء وبحمل الركعة علي الصلاة إطلاقا لاسم الجزء علي الكل، وبأن الأحاديث لا تدل علي التفصيل الذي ذكره الشيخان يعني البناء مع النسيان والاستيناف مع العمد، قال: فالذي ذهبا إليه لم تدل الأحاديث عليه.
وحكي الشهيد في الذكري عن ابن إدريس: أنه علل رد الرواية المتضمنة للبناء باستواء نواقض الطهارتين، ولان التروك متي كانت من النواقض لم يفترق العامد فيها والساهي، ثم قال: وفي المختلف ردها أيضا لاشتراط صحة الصلاة بدوام الطهارة، ولما قاله ابن إدريس، ولان الطهارة المتخللة فعل كثير، وكل ذلك مصادرة، وحكي بعد هذا جواب المختلف عن حجة الشيخين، ورده بأن لفظ الرواية " يبني علي يما بقي من صلاته " وليس فيها " علي ما مضي " فيضعف ما ذكره من التأويل مع أنه خلاف
(٣٦١)
صفحهمفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (1)، الحج (1)، الشهادة (1)، الصّلاة (7)، الطهارة (3)
منطوق الرواية صريحا.
والتحقيق عندي في هذا المقام أن الخبرين الصحيحين ليسا بصريحين في إفادة الحكم المتنازع فيه، بل هما محتملان لإرادة البناء علي الصلاة التي صلاها تامة بالتيمم، وقوله عليه السلام في آخر الكلام " التي صلي بالتيمم " قرينة قوية علي إرادة هذا المعني، فيكون مفاد الخبرين حينئذ عدم وجوب إعادة الصلاة الواقعة بالتيمم بعد وجدان الماء، وهو معني صحيح وارد في أخبار كثيرة مضي بعضها وسيأتي سائرها.
وإذ قد عرفت اعترافهم بالمضايقة في المعني الذي وقع فيه النزاع باعتبار مخالفته لما هو المعهود في قواطع الصلاة، فلا بد في المصير إليه من صراحة اللفظ فيه، وقول العلامة: " إن الأحاديث لا تدل علي التفصيل " ليس بجيد، لأنها بتقدير دلالتها علي أصل الحكم لا تخلو عن ظهور في الاختصاص بحالة عدم التعمد، وحمله الركعة علي الصلاة تعسف زائد لا حاجة له إليه.
وقول الشهيد: إن لفظ الرواية " يبني علي ما بقي " عجيب فإن الرواية مذكورة في التهذيب مرتين كما بيناه، وفي كتاب من لا يحضره الفقيه، وكلها متفقة مع تعدد النسخ علي لفظ " ما مضي "، وحكاها كذلك أيضا الشيخ في الخلاف والمحقق في المعتبر، حتي أن الشهيد - رحمه الله - نقلها في مسألة من وجد الماء في أثناء الصلاة في جملة كلام الشيخ في الخلاف بهذه الصورة، وفي عبارات القدماء شهادة بهذا أيضا لوقوفهم في التأدية مع ألفاظ النصوص غالبا، فمما رأيته كذلك عبارة المفيد في المقنعة المحكية في التهذيب وغيره، وعبارة ابن أبي عقيل، وهم وإن أرادوا منها خلاف المعني المطلوب قطعا إلا أن اختيارهم اللفظ المذكور في التعبير عنه إنما هو لموافقة النص.
وقد اتفق لوالدي - ره - في شرح الارشاد مناقشة للعلامة بنحو
(٣٦٢)
صفحهمفاتيح البحث: كتاب الإرشاد للشيخ المفيد (1)، يوم عرفة (1)، ابن أبي عقيل (1)، الركوع، الركعة (1)، الشهادة (3)، الصّلاة (4)

باب حكم الصلاة الواقعة بالتيمم إذا زال العذر

ما قاله الشهيد، حتي انتهي إلي هذا الموضع فذكره بصورة ما في الذكري اعتمادا علي تحقيق الشهيد - ره - وحسن ظن به، وهو أعجب من صنع الشهيد لكن المعلوم من طريقة والدي - رحمه الله - في هذا الشرح مشاركة جماعة المتأخرين في تخفيف المراجعة والاتكال علي حكايات السلف، وقد عدل عن ذلك فيما بعد حيث انكشفت له حقيقة الحال، هذا، مع أن الفرق بين اللفظين هنا والتفاوت بين مفاديهما قليل عند التأمل، فإن الجمع بين كلمة " يبني " وبين لفظ " ما بقي " باقيتين علي ظاهرهما غير متصور، وليس التجوز في " يبني " حرصا علي نفي الاحتمال بأولي من حمل " ما بقي " علي إرادة ما سلم من الحدث المبطل وقوفا مع المعهود واقتصارا في إثبات الأحكام الشرعية علي ما يتضح إليه السبيل وينتفي فيه الاحتمال القادح في دلالة الدليل (1) (باب حكم الصلاة الواقعة بالتيمم إذا زال العذر) صحي: محمد بن علي بن الحسين - رضي الله عنه عن أبيه، عن عبد الله بن
(1) يحتمل قويا أن لفظة " أحدث " هنا - بصيغة المجهول - كما قيل بمعني أرعد وأبرق ونزل المطر، ويؤيده التفريع بالفاء دون الواو بقوله " فأصاب ماء " قال ابن المنظور في لسان العرب والفيروز آبادي في القاموس وغيرهما من اللغويين:
" الاحداث: الأمطار الحادثة في أول السنة " واستدلوا بقول الشاعر حيث يقول:
تروي من الاحداث حتي تلاحق * طرائقه وأهتز بالشرشر المكر وعلي هذا يوافق الخبر سائر الأخبار ولا يحتاج إلي التأويلات التي ذكروها في توجيه الخبر، أو طرحه رأسا. وقال سلطان العلماء - رحمه الله -: " قد فسر البعض الحدث بالمطر ولا يخفي بعده ومنافاته لما سبق من أنه ان كان قد ركع فليمض ".
وأقول: أما بعده فباعتبار مخالفته لما هو المعهود في الأذهان من معني الحدث فحسب، ثم التوجيهات التي ذكرت في وجه الجمع أبعد وأغرب، وأما قوله بالمنافاة فيمكن رفع التنافي بحصول الظن بوجدان الماء في الصلاة قبل اتمام الركعة برؤية مقدمات المطر هنا.
(٣٦٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليهما السلام (1)، الأحكام الشرعية (1)، الباطل، الإبطال (1)، الشهادة (2)، الصّلاة (2)، الظنّ (2)، سلطان العلماء (1)
جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة ويخاف علي نفسه التلف إن اغتسل، فقال: يتيمم ويصلي فإذا أمن من البرد اغتسل وأعاد الصلاة (1).
وقد مر في أول الأبواب حديث من الصحيح يرويه محمد بن علي ابن الحسين بطريقه عن عبيد الله بن علي الحلبي، وفي جملته " فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصلاة " وحديث آخر يرويه الشيخ عن عبد الله بن سنان بإسناده الصحيح، وفي متنه " فإذا وجد ماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلي ".
محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلي ثم وجد الماء، فقال: لا يعيد إن رب الماء رب الصعيد فقد فعل أحد الطهورين (2).
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: فإن أصاب الماء وقد صلي بتيمم وهو في وقت؟
قال: تمت صلاته ولا إعادة عليه (3).
صحر: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفار - يعني محمد بن الحسن - عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تيمم
(1) الفقيه تحت رقم 225، وحمل إعادة الصلاة علي ما إذا كان أجنب نفسه متعمدا، وما خالفه علي من أصابته جنابة قهرا، أو حمل ما تضمن الإعادة علي الاستحباب.
(2) و (3) التهذيب باب تيممه تحت رقم 45 و 36.
(٣٦٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، عبيد الله بن علي الحلبي (1)، الحسين بن الحسن بن أبان (1)، محمد بن أبي عمير (1)، يعقوب بن يقطين (1)، الحسين بن سعيد (2)، أيوب بن نوح (1)، محمد بن النعمان (2)، محمد بن الحسن (3)، أحمد بن محمد (3)، محمد بن علي (1)، محمد بن مسلم (1)، الجنابة (3)، الغسل (2)، الموت (1)، الصّلاة (5)، التيمّم (1)
فصلي فأصاب بعد صلاته ماء أيتوضأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته؟
قال: إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد، فإن مضي الوقت فلا إعادة عليه (1).
قلت: هكذا أسند الحديث في الاستبصار، ورواه في التهذيب (2) بالطريق المتقدم عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، ببقية السند والمتن.
وبالاسناد السابق، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العيص. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يأتي الماء وهو جنب وقد صلي، قال: يغتسل ولا يعيد الصلاة (3).
قال الشيخ - رحمه الله - في التهذيب بعد إيراده لهذا الخبر: وهذا الحديث أخبرنا به الشيخ - يعني المفيد -، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن علي بن محبوب، عن صفوان، عن العيص مثل ذلك.
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي - عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض وليصل وإذا وجد ماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلي (4). قلت: وقد سبق في باب تأخير التيمم حديث آخر من الحسن متضمن لنفي القضاء عمن صلي بالتيمم، والاخبار كلها متفقة بالنظر إلي هذا الحكم، وأما بالنسبة إلي الإعادة في الوقت فالاختلاف بينها ظاهر، والوجه في الجمع حمل ما تضمن الإعادة علي الاستحباب.
.(1) الاستبصار باب أن المتيمم إذا وجد الماء لا يجب عليه إعادة الصلاة تحت رقم 4.
(2) و (3) التهذيب باب تيممه تحت رقم 33 و 43.
(4) الكافي باب الوقت الذي يوجب التيمم تحت رقم 3.
(٣٦٥)
صفحهمفاتيح البحث: الحسين بن الحسن بن أبان (2)، محمد بن علي بن محبوب (1)، علي بن إبراهيم (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، الصّلاة (3)، الغسل (1)، التيمّم (3)، الجواز (1)، الجنابة (1)
لا يقال: هذا الحمل إنما يتجه في خبر يعقوب بن يقطين، لصراحة خبر زرارة في عدم وجوب الإعادة في الفرض الذي دل ذاك علي الإعادة فيه بعينه، وأما حديث عبد الله بن سنان فالحكم بالإعادة فيه منوط بالصورة (1) التي ذكرها السائل وهي ما يكون العذر المسوغ للتيمم فيها عدم التمكن من استعمال الماء، والأخبار النافية للإعادة كلها مفروضة في صورة استناد التيمم إلي عدم وجدان الماء فلا تعارض يوجب الخروج عن الظاهر.
لأنا نقول: الامر بالإعادة في حديث ابن سنان وإن لم يكن في - الاخبار النافية للإعادة ما ينافيه، إلا أن كونه للوجوب أمر مستبعد من جهة الاعتبار بعد الحمل علي الاستحباب في نظيره، لعدم تعقل الفرق في هذا الحكم بين العذرين، ولأنه لا يعرف بالفصل بينهما قائل، وللشك في إفادة الأوامر المطلقة في كلام الأئمة عليهم السلام للوجوب وإن كانت الصيغة حقيقة فيه لغة لما يظهر من شيوع استعمالها في الندب وتعارفه في زمانهم حتي صار من المجازات الراجحة المتساوي احتمالها من اللفظ عند التجرد عن القرائن لاحتمال الحقيقة، فيجب التوقف فيها وهو بحسب الحقيقة هنا مصير إلي الحمل علي الندب، هذا، وجمع الشيخ بين هذه الأخبار وما في معناها عجيب فإنه اختار وجوب الإعادة إذا وجد الماء والوقت باق، وحمل قوله في خبر زرارة:
" فإن أصاب الماء وقد صلي بتيمم وهو في وقت؟ " علي إرادة فعل الصلاة في وقتها حالا من ضمير " صلي "، وأورد ثلاثة أخبار من غير صحيح والحسن في معني خبر زرارة، ولفظ الأول منها " في رجل تيمم وصلي وأصاب الماء وهو في وقت " والثاني " تيمم ثم صلي، ثم أتي الماء وعليه شئ من الوقت " والثالث " تيمم وصلي ثم بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت " ثم قال: إن التقدير
(1) في بعض النسخ " بالضرورة ".
(٣٦٦)
صفحهمفاتيح البحث: أفعال الصلاة (1)، عبد الله بن سنان (1)، يعقوب بن يقطين (1)، الصّلاة (2)، التيمّم (2)، الوجوب (1)

كتاب الصلاة باب تفصيل فرائض اليوم والليلة و الترغيب في إقامتها بحدودها

في الخبر الأول " تيمم وصلي وهو في وقت ثم أصاب الماء " وفي الثاني " ثم صلي وعليه شئ من الوقت ثم أتي الماء " وفي الثالث " وصلي قبل أن يخرج الوقت ثم بلغ الماء " ونحن لا نزيد في بيان حال هذا الجمع علي التعجب والاستغراب.
وأعجب منه قول العلامة في المختلف: إن خبر يعقوب بن يقطين محتمل لكون الصلاة في صورة الإعادة وقعت مع سعة الوقت فوجبت إعادتها من حيث إنها لم تفعل علي وجهها، وفي صورة عدم الإعادة وقعت مع ضيق الوقت فلم تجب الإعادة، وليت شعري كيف غفل عن اتحاد الوقت في الصورتين مع وضوحه في الخبر حتي احتمل فيه ما ذكره.
تم كتاب الطهارة من كتاب منتقي الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان.
" والحمد لله رب العالمين وصلي الله عليه سيدنا محمد وآله أجمعين " كتاب الصلاة باب تفصيل فرائض اليوم والليلة والترغيب في إقامتها بحدودها، والمحافظة عليها، وترهيب المضيع لها، والمستخف بها صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن عيسي، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عما فرض الله عز وجل من الصلاة، فقال: خمس صلوات في الليل والنهار، فقلت: هل سماهن الله في كتابه؟ فقال: نعم، قال الله تعالي لنبيه صلي الله عليه وآله وسلم:
" أقم الصلاة لدلوك الشمس إلي غسق الليل (1) " ودلوكها زوالها، وفيما
(1) الاسراء: 78.
(٣٦٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، كتاب منتقي الجمان للشيخ حسن صاحب المعالم (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، علي بن إبراهيم (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، يعقوب بن يقطين (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (1)، الوسعة (1)، الصّلاة (7)، الطهارة (1)
بين دلوك الشمس إلي غسق الليل أربع صلوات سماهن الله تعالي وبينهن ووقتهن، وغسق الليل هو انتصافه، ثم قال تبارك وتعالي: " وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا " (1)، فهذه الخامسة، وقال تعالي في ذلك: " وأقم الصلاة طرفي النهار (2) " وطرفاه المغرب والغداة " وزلفا من الليل " وهي صلاة العشاء الآخرة، وقال تعالي: " حافظوا علي الصلوات والصلاة الوسطي (3) " وهي صلاة الظهر، وهي أول صلاة صليها رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم وهي وسط النهار، ووسط الصلاتين بالنهار: صلاة الغداة وصلاة العصر، وفي بعض القراءة " حافظوا علي الصلوات والصلوات والصلاة الوسطي (صلاة العصر) وقوموا لله قانتين " قال: ونزلت هذه الآية يوم الجمعة ورسول الله صلي الله عليه وآله وسلم في سفره فقنت فيها رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم وتركها علي حالها في السفر والحضر وأضاف للمقيم ركعتين، وإنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي صلي الله عليه وآله وسلم يوم الجمعة للمقيم، لمكان الخطبتين مع الامام فمن صلي يوم الجمعة في غير جماعة فليصلها أربع ركعات كصلاة الظهر في سائر الأيام (4).
وروي الشيخ هذا الخبر في التهذيب بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عما فرض الله من الصلاة فقال: خمس صلوات في الليل والنهار، فقلت:
هل سماهن الله وبينهن في كتابه؟ فقال: نعم، قال الله عز وجل لنبيه:
" أقم الصلاة لدلوك الشمس إلي غسق الليل " ودلوكها زوالها، ففيما بين دلوك الشمس - وساق بقية الحديث بقليل اختلاف في بعض ألفاظه فأسقط كلمة " هو " من قوله: " وغسق الليل هو انتصافه " وقال: " وهي صلاة العشاء " ثم قال: " وهي وسط النهار صلاتين " وقال في حكاية -
(١) الاسراء: ٧٨.
(٢) هود: ١١٥. (3) البقرة: 238.
(4) الكافي كتاب الصلاة باب فرض الصلاة تحت رقم 1.
(٣٦٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، أحمد بن محمد (1)، الصّلاة (15)، الركوع، الركعة (2)، العصر (بعد الظهر) (2)
القراءة: " والصلاة الوسطي صلاة العصر " وهذا أنسب لسلامته من التكلف في وجه الجمع بين القراءتين، وقال بعد ذلك: " ورسول الله صلي الله عليه وآله وسلم في سفر فقنت فيها وتركها علي حالها " (1) وهذا أيضا أحسن.
ورواه الشيخ أبو جعفر ابن بابويه في كتابه (2) أيضا بإسناده السالف مكررا عن زرارة قال: " قلت لأبي جعفر عليه السلام: أخبرني عما فرض الله تعالي، قال: خمس صلوات " - وساق الحديث موافقا للتهذيب في الأكثر ومخالفا له وللكافي في عدة مواضع غير مغيرة للمعني إلا في قوله: " وقوموا لله قانتين " حيث زاد بعده " في صلاة الوسطي "، واختلف نسخ الكتاب في إثبات الواو مع صلاة العصر في حكاية القراءة، ففي بعضها بالواو، وفي البعض بدونها.
محمد بن يعقوب قال: حدثني محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أفضل ما يتقرب به العباد إلي ربهم [و] أحب ذلك إلي الله عز وجل ما هو؟
فقال: ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة، ألا تري أن العبد الصالح عيسي بن مريم عليه السلام قال: " وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا " (3).
ورواه الصدوق - رحمه الله - عن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيي العطار، عن أحمد بن محمد بن عيسي، ببقية الطريق. وفي المتن مخالفة في قوله: " أحب ذلك " فذكره معطوفا بالواو، واقتصر في حكاية كلام عيسي عليه السلام علي الوصية بالصلاة (4).
(هامش) (1) التهذيب باب الزيادات في فضل الصلاة والمفروض منها تحت رقم 23.
(2) الفقيه تحت رقم 600.
(3) الكافي في أول صلاته، والآية في سورة مريم: 32، وقوله: " ما أعلم شيئا " أي لا أعلم شيئا من بعد المعرفة ذا فضيلة حاصلة من هذه الصلاة ويلزم منه ضرورة أفضيلة الصلاة. وقوله " أوصاني بالصلاة " ذكر عليه السلام من بين الأعمال المأمور بها الصلاة لأفضليتها.
(4) الفقيه تحت رقم 634. (*)
(٣٦٩)
صفحهمفاتيح البحث: النبي عيسي بن مريم عليهما السلام (2)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، محمد بن علي ماجيلويه (1)، محمد بن يحيي العطار (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (2)، معاوية بن وهب (1)، الشيخ الصدوق (1)، محمد بن يحيي (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن يعقوب (1)، سورة مريم (1)، الصّلاة (10)، العصر (بعد الظهر) (2)
ورواه الشيخ في التهذيب بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن عبد الله بن المغيرة، عن معاوية بن وهب أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن أفضل ما يتقرب به العباد إلي ربهم، فقال: لا أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من الصلاة (1).
محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن حماد، عن حريز، عن الفضيل قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قوله عز وجل: " الذين هم علي صلوتهم يحافظون " (2) قال: هي الفريضة، قلت: " الذين هم علي صلوتهم دائمون " (3).
قال: هي النافلة (4).
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر قال: أتي رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم رجل فقال:
ادع الله أن يدخلني الجنة، فقال: أعني بكثرة السجود (5).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا ما أدي الرجل صلاة واحدة تامة قبل جميع صلاته وإن كن غير تامات، وإن أفسدها كلها لم يقبل منه شئ منها ولم يحسب له نافلة ولا فريضة، وإنما تقبل منه النافلة بعد قبول الفريضة، وإذا لم يؤد الرجل الفريضة لم تقبل منه النافلة، وإنما جعلت النافلة ليتم بها ما أفسد من الفريضة (6).
وبهذا الاسناد، عن حريز، عن الفضيل، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام * (هامش) (1) أول الباب الأول من أبواب الزيادات من صلاة التهذيب. (2) المعارج: 34.
(3) المعارج: 24.
(4) و (5) التهذيب في الباب الأول من زيادات صلاته تحت رقم 20 و 3.
(6) الكافي باب من حافظ علي صلاته تحت رقم 11 وفيه " قبلت جميع صلاته ". (*)
(٣٧٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (3)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، عبد الله بن المغيرة (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، معاوية بن وهب (1)، فضالة بن أيوب (1)، العباس بن معروف (1)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (2)، محمد بن مسلم (1)، السجود (1)، الصّلاة (3)
عن قوله عز وجل " الذين هم علي صلوتهم يحافظون " وساق تمام الحديث (1) كما أوردناه برواية الشيخ.
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن داود بن فرقد، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قوله تعالي: " إن الصلاة كانت علي المؤمنين كتابا موقوتا " قال: كتابا ثابتا، وليس إن عجلت قليلا أو أخرت قليلا بالذي يضرك ما لم تضيع تلك الاضاعة، فإن الله عز وجل يقول لقوم: " أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا " (2).
محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: صلي رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم الفجر فأقبل بوجهه علي أصحابه، فسأله عن أناس يسميهم بأسمائهم فقال: هل حضروا الصلاة؟ فقالوا: لا يا رسول الله، فقال: أغيب هم؟ فقالوا:
لا، فقال: أما إنه ليس من صلاة أشد علي المنافقين من هذه الصلاة والعشاء، ولو علموا أي فضل لأتوهما ولو حبوا (3).
(1) المصدر باب من حافظ علي صلاته تحت رقم 12.
(2) الآية الأولي في النساء: 103 والأخيرة في مريم: 60، والخبر في الكافي الباب المذكور تحت رقم 13، وقوله " ليس ان عجلت قليلا " أي عن وقت الفضيلة وكذا التأخير، ولعله المراد رد علي العامة القائلين بتعين الأوقات المخصوصة. وحمله علي التعجيل خطأ أو نسيانا مع وقوع جزء منها في الوقت بعيد، وهذا علي أن ظاهر الخبر وغيره من الاخبار أن الموقوت في الآية بمعني المفروض لا الموقت، وفيه أن الكتاب يدل علي كونها مفروضة، والتأسيس أولي من التأكيد، والمجاز لا يرتكب الا مع قرينة مانعة عن الحقيقة، ويمكن أن يوجه الخبر بأن الثابت تفسير للكتاب، وقوله " ليس ان عجلت - الخ " تفسير للموقت (المرآة).
(3) التهذيب باب فضل الجماعة من كتاب الصلاة تحت رقم 5.
(٣٧١)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن سنان (1)، فضالة بن أيوب (1)، الحسين بن سعيد (2)، محمد بن يحيي (1)، داود بن فرقد (1)، محمد بن الحسن (1)، نضر بن سويد (1)، أحمد بن محمد (1)، النفاق (1)، الصّلاة (6)، الجماعة (1)
محمد بن يعقوب، عن جماعة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: مر بالنبي صلي الله عليه وآله وسلم رجل وهو يعالج بعض حجراته فقال:
يا رسول الله ألا أكفيك؟ فقال: شأنك، فلما فرغ قال له رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم:
حاجتك؟ قال: الجنة، فأطرق رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم ثم قال: نعم، فلما ولي قال له: يا عبد الله أعنا بطول السجود (1).
صحر: محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد الأشعري، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبان بن تغلب قال: صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام المغرب بالمزدلفة، فلما انصرف أقام الصلاة فصلي العشاء الآخرة، لم يركع بينهما (2)، ثم صليت معه بعد ذلك بسنة فصلي المغرب، ثم قام فتنفل بأربع ركعات ثم أقام فصلي العشاء الآخرة ثم التفت إلي فقال: يا أبان هذه الصلوات الخمس المفروضات من أقامهن وحافظ علي مواقيتهن لقي الله يوم القيامة وله عنده عهد يدخله به الجنة، ومن لم يصلهن لمواقيتهن، ولم يحافظ عليهن فذاك إليه، إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه.
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن عبد الله بن الجعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن معمر بن يحيي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا جئت بالخمس الصلوات لم تسأل عن صلاة، وإذا جئت بصوم شهر رمضان لم تسأل
(1) الكافي كتاب الصلاة باب فضل الصلاة تحت رقم 8، وطول السجود ربما يكون كناية عن طول الصلاة، أو طول السجود مطلقا حتي سجدة الشكر.
(2) أي لم يصل بينهما، تسمية الكل باسم الجزء، والخبر في الكافي باب من حافظ علي صلاته تحت رقم 2.
(٣٧٢)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (3)، يوم القيامة (1)، شهر رمضان المبارك (1)، الحسين بن محمد الأشعري (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (2)، عبد الله بن سنان (1)، علي بن مهزيار (1)، ابن أبي عمير (1)، الحسين بن سعيد (1)، أبان بن تغلب (1)، معمر بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (2)، السجود (3)، الصّلاة (9)، الركوع، الركعة (1)، الشكر (1)
عن صوم (1).
وبطريقه المتكرر عن زرارة، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: كان الذي فرض الله عليه العباد عشر ركعات، وفيهن القراءة وليس فيهن وهم - يعني سهو - فزاد رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم سبعا وفيهن السهو، وليس فيهن [ال] قراءة فمن شك في الأولتين أعاد حتي يحفظ ويكون علي يقين، ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم (2).
وعن زرارة بالاسناد، وعن الفضيل أيضا - وفي طريقه إليه جهالة - قالا: قلنا لأبي جعفر عليه السلام: أرأيت قول الله عز وجل: " إن الصلاة كانت علي المؤمنين كتابا موقوتا " قال: يعني كتابا مفروضا، وليس يعني وقت فوتها إن جاز ذلك الوقت ثم صليها لم تكن صلاة مؤداة، ولو كان كذلك لهلك سليمان بن داود عليهما السلام حين صليها بغير وقتها، ولكنه متي [ما] ذكرها صليها (3).
وعن زرارة بالاسناد أيضا عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: فرض الله الصلاة وسن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم عشرة أوجه: صلاة السفر، وصلاة الحضر، وصلاة الخوف علي ثلاثة أوجه (4)، وصلاة كسوف الشمس والقمر، وصلاة العيدين، وصلاة الاستسقاء، والصلاة علي الميت (5). * (هامش) (1) و (2) الفقيه تحت رقم 614 و 605.
(3) الفقيه تحت رقم 606.
(4) هي الصلاة المقصورة والمطاردة وشدة الخوف، أو المطاردة والمواقفة والمسايفة.
(5) المصدر تحت رقم 620، وأما عدها عشرة مع كون المذكور فيها إحدي عشرة فلعد العيدين واحدة لاتحاد سببهما، أو عدا الكسوفين واحدة لتشابه سببهما، أو يقال المقصود عد الصلوات الواجبة غالبا فيكون ذكر الاستسقاء استطرادا، أو عد الصلوات الحقيقية فذكر صلاة الميت كذلك أو بعطفها علي العشرة وافرادها لتلك العلة. وعلي الوجوه الاخر يدل علي كونها حقيقة. (المرآة). (*)
(٣٧٣)
صفحهمفاتيح البحث: الصلاة علي الميّت (2)، الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، صلاة المسافر (1)، صلاة العيد (1)، صلاة الكسوف (1)، صلاة الإستسقاء (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، سليمان بن داود (1)، الخوف (1)، الصّلاة (4)، الصيام، الصوم (1)، الإستسقاء (1)، السهو (1)، الركوع، الركعة (1)
وروي الشيخ أبو جعفر الكليني الخبر الأول من روايات زرارة (1).
والأخيرة بإسناد محتمل لان يكون من الصحيح والحسن (2)، فإنه أورد الخبر الذي ذكرناه في صدر الباب، وافتتحه بالرواية عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، وعطف عليه الطريقين الآخرين، مؤخر الطريق: " محمد بن إسماعيل "، وقال بعد انتهاء الحديث: " وبإسناده عن حماد، عن حريز، عن زرارة " والظاهر من إفراد الضمير عوده إلي واحد ممن روي خبر الصدر، وكونه الأول أو الأخيرة أظهر، ويحتمل إرادة مجموع الاسناد ووقوع الافراد للضمير توهما لوحدة الطريق أو بقصد عوده إلي الخبر السابق وإن نافره بحسب الظاهر ذكر من عدا زرارة من رجال الاسناد.
وبالجملة فوقوع مثل هذا الابهام دليل علي عدم الملاحظة عند إثبات الحديث، ومعها لا يبعد شئ من الاحتمالات التي أشرنا إليها، هذا، ومتن الخبر الأول في الكافي هكذا: " كان الذي فرض الله علي العباد من - الصلاة عشر ركعات وفيهن القراءة وليس فيهن وهم - يعني سهو - فزاد رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم سبعا وفيهن الوهم، وليس فيهن قراءة ".
ومتن الثاني " فرض الله تعالي الصلاة وسن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم عشرة أوجه:
صلاة الحضر والسفر - إلي أن قال: - وصلاة كسوف الشمس والقمر - الحديث ".
وروي صدر حديث زرارة والفضيل بالاسناد الذي وقع فيه الشك عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام وصورة المتن هكذا: " في قول الله عز وجل:
" إن الصلاة كانت علي المؤمنين كتابا موقوتا " أي موجوبا " (3).
وروي الحديث بكماله مع زيادة لا تناسب هذا الباب بإسناد حسن)
(1) و (2) في الكافي باب فرض الصلاة تحت رقم 2 و 3.
(3) المصدر الباب تحت رقم 4.
(٣٧٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، صلاة الكسوف (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، علي بن إبراهيم (1)، محمد بن إسماعيل (1)، حماد بن عيسي (1)، الصّلاة (3)، الركوع، الركعة (1)، السهو (1)
هذه حكايته: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، والفضيل، عن أبي جعفر عليه السلام - وهذه صورة المتن - " في قوله عز وجل: " إن الصلاة كانت علي المؤمنين كتابا موقوتا " قال: يعني مفروضا وليس يعني وقت فوتها إذا جاز ذلك الوقت ثم صليها لم تكن صلاة مؤداة، ولو كان ذلك كذلك لهلك سليمان بن داود عليهما السلام حين صليها لغير وقتها، ولكنه متي ما ذكرها صليها "، قال: ثم قال - (1) وذكر الزيادة التي أشرنا إليها وسنوردها في أخبار الشك إن شاء الله.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيي، عن العيص بن القاسم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: والله إنه ليأتي علي الرجل خمسون سنة وما قبل الله منه صلاة واحدة فأي شئ أشد من هذا؟ والله إنكم لتعرفون من جيرانكم وأصحابكم من لو كان يصلي لبعضكم ما قبلها منه لاستخفافه بها، إن الله عز وجل لا يقبل إلا الحسن، فكيف يقبل ما يستخف به (2)؟
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قام العبد في الصلاة فخفف صلاته قال الله تبارك وتعالي لملائكته: ألا ترون إلي عبدي كأنه يري أن قضاء حوائجه بيد غيري! أما يعلم أن قضاء حوائجه بيدي (3)؟
وروي الشيخ هذين الخبرين في التهذيب (4) أما الأول فبإسناده، عن الحسين بن سعيد بسائر الطريق والمتن، إلا أنه قال في آخر الحديث:
" إن الله لا يقبل إلا الحسن، فكيف يقبل ما استخف به ". وأما الثاني.
(1) الكافي باب من نام عن الصلاة أو سهي عنها تحت رقم 10.
(2) و (3) الكافي باب من حافظ علي صلاته أو ضيعها تحت رقم 9 و 10.
(4) المصدر أبواب الزيادات باب فضل الصلاة تحت رقم 18 و 19.
(٣٧٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، علي بن إبراهيم (1)، صفوان بن يحيي (1)، سليمان بن داود (1)، أبو عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (2)، عيص بن القاسم (1)، هشام بن سالم (1)، محمد بن يحيي (2)، علي بن الحكم (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، الصّلاة (4)، النوم (1)، السهو (1)
فبإسناده، عن أحمد بن محمد ببقية السند، وصورة المتن: " إذا قام العبد من الصلاة فخفف صلاته قال الله تعالي لملائكته - الحديث ".
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن فضيل بن يسار، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لبعض أصحاب قيس الماصر: إن الله عز وجل أدب نبيه فأحسن أدبه، فلما أكمل له الأدب قال: إنك لعلي خلق عظيم " (1) ثم فوض إليه أمر الدين والأمة ليسوس عباده، فقال عز وجل: " ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا " (2) وإن الرسول صلي الله عليه وآله وسلم كان مسددا موفقا مؤيدا بروح القدس، لا يزل ولا يخطئ في شئ مما يسوس به الخلق، فتأدب بآداب الله تعالي، ثم إن الله عز وجل فرض الصلاة ركعتين ركعتين عشر ركعات: فأضاف رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم إلي الركعتين ركعتين، وإلي المغرب ركعة، فصارت عديل الفريضة، لا يجوز تركهن إلا في سفر، وأفرد الركعة في المغرب فتركها قائمة في السفر والحضر، فأجاز الله له ذلك كله، فصارت الفريضة سبع عشرة ركعة - الحديث. (3) وهو طويل قد تضمن جملة من الاحكام منها عدد النوافل وسنورده في بابها، وقال في آخره: " ولم يرخص رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم لأحد تقصير الركعتين اللتين ضمهما إلي ما فرض الله عز وجل، بل ألزمهم ذلك إلزاما واجبا، لم يرخص لأحد في شئ من ذلك إلا للمسافر، وليس لأحد أن يرخص ما لم يرخص (4) رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم، فوافق أمر رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم أمر الله عز وجل، ونهيه نهي الله عز ذكره، ووجب علي العباد التسليم لله كالتسليم لله تبارك وتعالي ".
(١) القلم: ٤.
(٢) الحشر: ٧.
(3) الكافي قسم الأصول باب التفويض إلي رسول الله والي الأئمة عليهم السلام تحت رقم 4.
(4) في المصدر: " أن يرخص [شيئا] ما لم يرخصه رسول الله (ص) ".
(٣٧٦)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (5)، علي بن إبراهيم (1)، ابن أبي عمير (1)، الفضيل بن يسار (1)، عمر بن أذينة (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، الركوع، الركعة (5)، النهي (1)، الصّلاة (2)، الجواز (1)
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: عشر ركعات ركعتان من الظهر وركعتان من العصر وركعتا المغرب وركعتا العشاء الآخرة، لا يجوز الوهم فيهن، من وهم في شئ منهن استقبل الصلاة استقبالا، وهي الصلاة التي فرضها الله عز وجل علي المؤمنين في القرآن، وفوض إلي محمد صلي الله عليه وآله وسلم فزاد النبي صلي الله عليه وآله وسلم سبع ركعات [و] هي سنة ليس فيهن قراءة، إنما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء، فالوهم إنما يكون فيهن، فزاد رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم في صلاة المقيم غير المسافر ركعتين في الظهر والعصر والعشاء الآخرة، وركعة في المغرب للمقيم والمسافر (1).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، أنه قال للصادق عليه السلام: جعلت فداك أخبرني عن الفرائض التي فرض الله عز وجل علي عباده ما هي؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة الخمس، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصيام شهر رمضان، والولاية، فمن أقامهن وسدد وقارب واجتنب كل مسكر دخل الجنة (2).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: للصلاة أربعة آلاف حد (3).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قبل الله منه صلاة واحدة لم يعذبه، ومن قبل منه حسنة لم يعذبه (4)
(1) الكافي باب فرض الصلاة تحت رقم 7. (2) الفقيه تحت رقم 612.
(3) الكافي باب فرض الصلاة تحت رقم 6. جعل الشهيد (ره) الواجبات ألفا و المندوبات ثلاثة آلاف، وصنف للأولي الألفية وللثانية النفلية.
(4) المصدر باب فضل الصلاة تحت رقم 11.
(٣٧٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (3)، شهر رمضان المبارك (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، علي بن إبراهيم (3)، محمد بن أبي عمير (1)، ابن أبي عمير (2)، سعد بن عبد الله (1)، سليمان بن خالد (1)، هشام بن سالم (1)، حماد بن عيسي (1)، عمر بن أذينة (1)، محمد بن يعقوب (1)، القرآن الكريم (1)، الزكاة (1)، الركوع، الركعة (3)، الفدية، الفداء (1)، الحج (1)، الصّلاة (8)، الشهادة (2)، الخمس (1)، العصر (بعد الظهر) (1)

باب نوافل الليل و النهار

وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: بينا رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام يصلي، فلم يتم ركوعه ولا سجوده، فقال صلي الله عليه وآله وسلم: نقر كنقر الغراب، لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتن علي غير ديني (1).
وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تتهاون بصلاتك، فإن النبي صلي الله عليه وآله وسلم قال عند موته: ليس مني من استخف بصلاته، ليس مني من شرب مسكرا، لا يرد علي الحوض لا والله (2).
وروي الشيخ خبر حماد بن عيسي واللذين بعده بإسناده عن علي بن إبراهيم بسائر الطرق والمتون مع يسير زيادة ومخالفة في الثاني (3) والثالث لا تأثير لهما في المعني.
(باب نوافل الليل والنهار) صحي: محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن علي بن النعمان، عن الحارث النصري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: صلاة النهار ست عشر ركعة: ثمان إذا زالت الشمس، وثمان بعد الظهر، وأربع ركعات بعد المغرب، يا حارث لا تدعها في سفر ولا حضر، وركعتان بعد العشاء، كان أبي يصليهما وهو قاعد، وأنا أصليهما وأنا قائم، وكان رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم يصلي ثلاث عشرة ركعة من الليل (4).
قلت: هذا الحديث مروي في الكافي (5) بزيادة في إسناده قادحة في * (هامش) (1) و (2) الكافي باب من حافظ علي صلاته تحت رقم 6 و 7.
(3) حيث قال في الثاني: " من قبل الله عز وجل ". وفي الثالث: " فقام فصلي " (منه ره). راجع التهذيب أبواب زيادات صلاته باب فضل الصلاة تحت رقم 25 و 12 و 17.
(4) التهذيب كتاب الصلاة باب المسنون من الصلوات تحت رقم 16.
(5) المصدر باب النوافل تحت رقم 15، وفيه " يا حارث لا تدعهن ". (*)
(٣٧٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (3)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، ابن أبي عمير (1)، علي بن النعمان (1)، الحارث النصري (1)، حماد بن عيسي (1)، عمر بن أذينة (1)، محمد بن الحسن (1)، السجود (2)، الموت (2)، الصّلاة (5)، الركوع، الركعة (1)
صحته، لأنه رواه عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن علي بن حديد، عن علي بن النعمان، وأورده الشيخ أيضا في موضع من التهذيب (1) من طريق الكليني بصورة ما في الكافي.
وقد مر في مقدمة الكتاب أن والدي - رحمه الله - جعل مثله اضطرابا يمنع من صحة الحديث الذي لولاه لكان ظاهره الصحة، وبينا أن الوجه عدم ما نعيته، ولو سلم ما ذكره فمانعية الاضطراب مشروطة بانتقاء - المرجح لشئ مما وقع فيه الاختلاف بغير خلاف، والمرجح هنا موجود، فإن أحمد بن محمد بن عيسي، وعلي بن النعمان متعاصران، وقد عدهما الشيخ في أصحاب الرضا عليه السلام وكذا علي بن حديد، فيبعد توسطه بينهما مع أني تتبعت رواية ابن عيسي، عن ابن النعمان في تضاعيف أسانيد الكافي والتهذيب فوجدت أكثرها بغير واسطة بينهما.
وذكر الصدوق - رحمه في طرق من لا يحضره الفقيه أنه يروي جميع روايات علي بن النعمان بإسناد له، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن علي بن النعمان، والظاهر أن إدخال " علي بن حديد " في هذا الاسناد ناش عن السهو بوضع كلمة " عن " في موضع واو العطف، كما مر التنبيه عليه في المقدمة، وأن إثبات الواسطة بين ابن عيسي وابن النعمان في الموضع التي اتفق ذلك فيها من قبيل ما يعرض بسبب رواية الكتب كما نبهنا عليه أيضا، وليس ذلك بمحتمل هنا.
وبإسناده (2)، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد ابن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم بالنهار فقال: ومن يطيق ذلك؟ ثم قال: ولكن ألا أخبرك كيف أصنع أنا؟
فقلت: بلي، فقال: ثماني ركعات قبل الظهر، وثمان بعدها، قلت: فالمغرب؟
(1) المصدر باب المسنون من الصلوات تحت رقم 5.
(2) التهذيب باب المسنون من الصلوات تحت رقم 7.
(٣٧٩)
صفحهمفاتيح البحث: أصحاب الإمام الرضا عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (3)، محمد بن أبي عمير (1)، الشيخ الصدوق (1)، علي بن النعمان (3)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن يحيي (1)، علي بن حديد (2)، الصّلاة (3)، السهو (1)، الركوع، الركعة (1)
قال: أربع بعدها، قلت: فالعتمة؟ قال: كان رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم يصلي العتمة ثم ينام، وقال بيده هكذا - فحركها - قال ابن أبي عمير: ثم وصف كما ذكر أصحابنا.
وعن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إني رجل تاجر أختلف وأتجر فكيف لي بالزوال والمحافظة علي صلاة الزوال وكم تصلي؟ قال: تصلي ثمان ركعات إذا زالت الشمس، وركعتين بعد الظهر، وركعتين قبل العصر فهذه اثنتا عشرة ركعة، وتصلي بعد المغرب ركعتين، وبعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة، منها الوتر، ومنها ركعتا الفجر، فتلك سبع وعشرون ركعة سوي الفريضة، وإنما هذا كله تطوع وليس بمفروض، إن تارك الفريضة كافر، وإن تارك هذا ليس بكافر، ولكنها معصية لأنه يستحب إذا عمل الرجل عملا من الخير أن يدوم عليه (1).
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
كان في وصية رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم لعلي: يا علي أوصيك في نفسك بخصال فاحفظها، ثم قال: اللهم أعنه - وذكر جملة من الخصال إلي أن قال: - وعليك بصلاة الليل، وعليك بصلاة الليل، وعليك بصلاة الليل، وعليك بصلاة الزوال، وعليك بصلاة الزوال، وعليك بصلاة الزوال (2).
وروي هذا الحديث الكليني أيضا (3) وقد مر طريقه في كتاب الطهارة في باب السواك.
وبإسناده، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن
(1) التهذيب باب المسنون من الصلوات تحت رقم 13.
(2) التهذيب كتاب الوصايا، باب الوصية ووجوبها تحت رقم 11.
(3) في روضة الكافي تحت رقم 33 وقد مر في ص 116.
(٣٨٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، صلاة الليل (3)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، معاوية بن عمار (1)، محمد بن أبي عمير (1)، ابن أبي عمير (3)، الحسين بن سعيد (1)، الركوع، الركعة (1)، الصّلاة (2)، السواك (1)، الوصية (2)، العصر (بعد الظهر) (1)
إلا بوتر (1).
قلت: هذا الخبر محمول علي المبالغة في كراهية ترك الوتر في كل ليلة، وفهم منه بعض الأصحاب (2) إرادة التقديم في أول الليل كما ورد في جملة من الاخبار مقيدا بالعذر - وستأتي في بابها - فحمله علي الضرورة، وفيه تكلف ظاهر مع عدم الحاجة إليه فإن المبيت بغير وتر صالح لإرادة إخلاء الليل من الوتر ولو مجازا فإن بابه واسع، والقرينة علي إرادة هذا المعني من المقام واضحة، ولئن استبعد ذلك بالنظر إلي ظاهر اللفظ فالوجه حينئذ حمله علي التقية كما احتمله بعض الأصحاب.
وبإسناده، عن أحمد بن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن عبيد، عنه أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الوتر في كتاب علي عليه السلام واجب وهو وتر الليل، والمغرب وتر النهار (3).
قال الشيخ - رحمه الله -: " هذا الخبر لا ينافي ما قدمناه من أنه يعني الوتر سنة لان المسنون إذا كان مؤكدا يسمي واجبا علي ما بيناه في غير موضع ".
وقد أسلفنا في باب الأغسال المسنونة حكاية نحو هذا الكلام عن الشيخ، وأشرنا إلي تكثر ذكره له وأنه موافق لمقتضي وضع اللفظ بحسب اللغة ولكن العرف الان علي خلافه، ومع قيام المعارض - كما في هذا المقام - لا مجال للحمل علي المعني المعروف.
ثم إن في طريق الحديث مظنة العلة لتكرر رواية جعفر بن بشير عن عبيد بن زرارة بالواسطة، وسيأتي منها موضع في أخبار الاذان، وآخر في أخبار السهو، وظاهر كلام الأصحاب في كتب الرجال يبعد احتمال تلاقيهما، فإن عبيدا لم يذكر في أصحاب الكاظم عليه السلام من كتب الرجال
(1) التهذيب أبواب الزيادات آخر باب كيفية الصلاة وصفتها.
(2) يعني به الشهيد في الذكري ظاهرا.
(3) التهذيب باب فضل الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم 31.
(٣٨١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، أحمد بن محمد بن يحيي (1)، عبيد بن زرارة (1)، محمد بن الحسين (1)، جعفر بن بشير (1)، الوسعة (1)، الغسل (1)، التقية (1)، السهو (1)، الحاجة، الإحتياج (1)، الشهادة (1)، الصّلاة (2)
للشيخ، وإنما ذكره في أصحاب الصادق عليه السلام.
وقال النجاشي: " إنه روي عن أبي عبد الله عليه السلام ".
وجعفر بن بشير إنما ذكره الشيخ في أصحاب الرضا عليه السلام، وربما تدفع هذه العلة بأن الواسطة بينهما في الموضعين اللذين أشرنا إليهما حماد بن عثمان، فلعله الذي سقط من هذا الطريق، وما رأيت توسط غيره بعد تصفح فإن عثر علي ما يقتضي المنافاة لصحة فالامر في هذا الخبر سهل كما هو ظاهر.
وبإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن أبان - هو ابن عثمان - عن محمد الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في الوتر: إنما كتب الله الخمس وليست الوتر مكتوبة إن شئت صليتها، وتركها قبيح (1).
قلت: قد مر في باب صفة تغسيل الميت أن المعهود رواية سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، وإن إسقاط الواسطة بين سعد والعباس غلط منشأه ما ذكرناه في الفائدة الثالثة من مقدمة الكتاب، وقد وقع هذا الغلط هنا أيضا فأسند الشيخ الحديث في التهذيب كما أوردناه ولا عهدة فيه علي النساخ فإنه بهذه الصورة في النسخة التي عندي للتهذيب بخط الشيخ - رحمه الله.
واعلم: أن في أخبار هذا الباب حديثا يوهم بظاهر إسناده أنه من الصحيح الواضح، فإن الشيخ يرويه بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن أبي عبد الله عليه السلام (2)، والممارسة تطلع علي أنه منقطع، لان الحجال لا يروي عن الصادق عليه السلام بغير واسطة، والاسناد
(1) التهذيب باب المسنون من الصلوات تحت رقم 22.
(2) التهذيب في أبواب الزيادات باب كيفية الصلاة تحت رقم 266.
(٣٨٢)
صفحهمفاتيح البحث: أصحاب الإمام الرضا عليه السلام (1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (2)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، فضالة بن أيوب (1)، أبو عبد الله (1)، سعد بن عبد الله (1)، العباس بن معروف (2)، أحمد بن محمد (2)، جعفر بن بشير (1)، محمد الحلبي (1)، الموت (1)، الخمس (1)، الصّلاة (2)
بهذه الصورة في خط الشيخ - رحمه الله - (1).
صحر: محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد بن الأشعري، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن حماد بن عثمان قال: سألته (2) عن التطوع بالنهار فذكر أنه يصلي ثمان ركعات قبل الظهر وثمان بعدها (3).
قلت: هكذا صورة لفظ الحديث في نسخ الكافي، وأورده الشيخ كذلك أيضا في التهذيب معلقا عن محمد بن يعقوب ببقية الطريق، وقد كان الظاهر إثبات الياء لكلمة ثمان في موضعيها كياء القاضي إن بني الفعل العامل فيها للفاعل، ولو بني للمفعول ففي الموضع الأول وكذا في خبر زرارة السالف، ولكن ذكر الجوهري وصاحب القاموس إن حذف الياء في ما يقتضي القواعد المعروفة وإثباتها فيه لغة حيث أوردا قول الشاعر (4):
ولقد شربت ثمانيا وثمانيا * وثمان عشرة واثنتين وأربعا وقالا: إنه كان حقه أن يقول: " ثماني عشرة " وإنما حذف الياء علي لغة من يقول: طوال الأيد، واستشهد له الجوهري بقول الشاعر (5):
فطرت بمنصلي في يعملات * دوام الأيد يخبطن السريحا (6)
(1) ويمكن أن يكون " أبي عبد الله " تصحيف " أبي الحسن " سلام الله عليهما.
(2) كذا مضمرا.
(3) الكافي باب صلاة النوافل تحت رقم 9.
(4) هو أبو بصير ميمون بن قيس بن جندل الأسدي المعروف بالأعشي الكبير.
(5) هو مضرس بن ربعي الأسدي.
(6) المنصل - بضمتين وكمكرم - السيف، ومعول نصل - وصف بالمصدر -:
ما خرج عنه نصابة والعملة: الناقة النجيبة المعتملة المطبوعة وجمعها يعملات، والجمل يعمل، ولا يوصف بهما انما هما اسمان. (القاموس) والسريح: الطريقة الظاهرة من الأرض الضيقة.
(٣٨٣)
صفحهمفاتيح البحث: فضالة بن أيوب (1)، علي بن مهزيار (1)، الحسين بن محمد (1)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن يعقوب (2)، الركوع، الركعة (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، أبو بصير (1)، الصّلاة (1)
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الفريضة والنافلة أحد وخمسون ركعة، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة وهو قائم، الفريضة منها سبع عشرة ركعة، والنافلة أربع وثلاثون ركعة (1).
وبالاسناد، عن ابن أذينة، عن الفضيل بن يسار، والفضل بن عبد الملك، وبكير قالوا: سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم يصلي من التطوع مثلي الفريضة، ويصوم من التطوع مثلي الفريضة (2).
وروي الشيخ هذين الخبرين (3) بإسناده، عن محمد بن يعقوب بسائر الطريقين، ومتن الثاني كما في الكافي، وأما الأول فسقط منه ما بين قوله: " تعدان بركعة - ا ه " وقوله: " والنافلة - ا ه " والظاهر أنه من سهو القلم، وقد اشترك الكتابان في حذف علامة تأنيث " أحد " الواقعة في بيان عدد الفريضة والنافلة وهو سهو أيضا.
وروي الشيخ أبو جعفر الكليني مضمون الخبر الأول في جملة الحديث الطويل الذي أوردنا في الباب السابق بعضه وصورة لفظه بعد قوله:
" فصارت الفريضة سبع عشرة ركعة " هكذا: " ثم سن رسول الله صلي الله عليه و آله وسلم النوافل أربعا وثلاثين ركعة مثلي الفريضة، فأجاز الله عز وجل له ذلك، والفريضة والنافلة إحدي وخمسون ركعة، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعد بركعة مكان الوتر (4).
(1) و (2) الكافي باب صلاة النوافل تحت رقم 3 و 2.
(3) في التهذيب باب المسنون من الصلوات تحت رقم 2 و 3.
(4) الكافي قسم الأصول كتاب الحجة باب التفويض تحت رقم 4.
(٣٨٤)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، علي بن إبراهيم (1)، الفضل بن عبد الملك (1)، الفضيل بن يسار (1)، ابن أبي عمير (1)، الفضيل بن يسار (1)، محمد بن يعقوب (2)، السهو (2)، الصّلاة (2)
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: " آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجوا رحمة ربه "؟ (1) قال: يعني صلاة الليل، قال: قلت له: " وأطراف النهار لعلك ترضي "؟ (2) قال: يعني تطوع بالنهار، قال:
قلت له: " وإدبار النجوم "؟ (3) قال: ركعتان قبل الصبح، قلت: " وأدبار السجود؟ " (4) قال: ركعتان بعد المغرب (5).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام: هل قبل العشاء الآخرة وبعدها شئ؟ قال: لا، غير أني أصلي بعدها ركعتين ولست أحسبهما من صلاة الليل (6).
وروي الشيخ هذا الحديث (7) بإسناده، عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق والمتن.
محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن علي ابن بنت إلياس، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تصل أقل من أربع وأربعين ركعة، قال: ورأيته يصلي بعد العتمة أربع ركعات (8).
قلت: زيادة الركعتين بعد العتمة في هذا الخبر محتملة للتقية، ولان تكون صلاة مستقلة، وأما نقيصة عدد النوافل عن الأربع والأربعين كما يفيده بعض أخبار الباب - مضافا إلي ما يأتي في أحاديث المواقيت أيضا - فمحمولة علي التحفيف عن ذوي الأعذار وعدم تأكد الاستحباب في المقدار المنقوص بالإضافة إلي غيره. * (هامش) (1) الزمر: 9. (2) طه: 130.
(3) الطور: 49. (4) ق: 40.
(5) و (6) الكافي كتاب الصلاة باب النوافل تحت رقم 11 و 6.
(7) و (8) في التهذيب باب المسنون من الصلوات تحت رقم 19 و 9. (*)
(٣٨٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، صلاة الليل (2)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، ابن بنت الياس (1)، علي بن إبراهيم (1)، عبد الله بن سنان (1)، ابن أبي عمير (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، الركوع، الركعة (3)، الصّلاة (3)، التقية (1)

باب مواقيت الفرائض الخمس و نوافل النهار

(باب مواقيت الفرائض الخمس ونوافل النهار) صحي: محمد بن يعقوب، ومحمد بن الحسن بطريقيهما السالفين - في أول أبواب هذا الكتاب - عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام - وقد مر سياق الحديث إلي أن قال: - قال الله تعالي لنبيه صلي الله عليه وآله وسلم: " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلي غسق الليل " ودلوكها زوالها، ففي ما بين دلوك الشمس إلي غسق الليل أربع صلوات سماهن الله تعالي وبينهن ووقتهن، وغسق الليل هو انتصافه (1).
محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حريز بن عبد الله، عن الفضيل بن يسار، وزرارة بن أعين، ومحمد بن مسلم، وبريد بن معاوية العجلي قال: قال أبو جعفر، وأبو عبد الله عليهما السلام: وقت الظهر بعد الزوال قدمان، ووقت العصر بعد ذلك قدمان، وهذا أول وقت إلي أن يمضي أربعة أقدام للعصر (2).
قلت: هكذا صورة الحديث بخط الشيخ أبي جعفر - رحمه الله - وظاهر أن الحسين بن سعيد إنما يروي عن حريز بواسطة حماد بن عيسي، فسها عن ذلك القلم، وقوله: " قال: قال أبو جعفر عليه السلام " ليس علي ما ينبغي، والصواب " قالوا: قال " اه.
ثم إن في متن الخبر إجمالا يأتي بيانه في عدة أخبار، وقد رواه أيضا الصدوق في كتابه عن الفضيل بن يسار، وزرارة وبقية الجماعة بطرقه إليهم، والمعتمد منهما طريق زرارة مع أنه مشهوري الصحة كما تكرر التنبيه عليه، و سنورد في هذا الباب أيضا خبرا متصل الاسناد به، وصورة المتن
(1) الكافي باب فرض الصلاة تحت رقم 1، والتهذيب في زيادات صلاته باب فضل الصلاة تحت رقم 23.
(2) التهذيب في الزيادات باب المواقيت تحت رقم 49.
(٣٨٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، بريد بن معاوية (1)، حريز بن عبد الله (1)، الشيخ الصدوق (1)، الفضيل بن يسار (2)، زرارة بن أعين (1)، أبو عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (2)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (2)، محمد بن مسلم (1)، الصّلاة (3)، الجماعة (1)، الخمس (1)، العصر (بعد الظهر) (1)
في رواية الصدوق هنا هكذا: " عن أبي جعفر، وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: وقت الظهر بعد الزوال قدمان، ووقت العصر بعد ذلك قدمان " (1).
وعن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد - هو ابن أبي نصر - قال: سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر، فكتب: قامة للظهر وقامة للعصر (2).
وبإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن أحمد بن يحيي قال: كتب بعض أصحابنا إلي أبي الحسن عليه السلام: روي عن آبائك الدم والقدمين والأربع والقامة والقامتين، وظل مثلك، والذراع والذراعين؟ فكتب عليه السلام:
لا القدم ولا القدمين، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين وبين يديها سبحة (3) وهي ثمان ركعات، فإن شئت طولت، وإن شئت قصرت، ثم صل [صلاة] الظهر إذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة وهي ثمان ركعات، إن شئت طولت وإن شئت قصرت، ثم صل العصر (4).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها (5).
محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها، قال: وسمعته يقول: أخر رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم ليلة من الليالي العشاء الآخرة ما شاء الله، فجاء عمر فدق الباب، فقال:
يا رسول الله نام النساء، نام الصبيان، فخرج رسول الله صلي الله عيه وآله وسلم فقال: ليس
(1) الفقيه تحت رقم 649.
(2) التهذيب في باب أوقات الصلاة تحت رقم 12.
(3) السبحة - بضم السين المهملة واسكان الباء الموحدة -: النافلة (منه ره).
(4) التهذيب في زيادات مواقيته تحت رقم 27.
(5) الكافي باب وقت المغرب والعشاء تحت رقم 7.
(٣٨٧)
صفحهمفاتيح البحث: مواقيت الصلاة (2)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، عبد الله بن سنان (2)، الشيخ الصدوق (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (2)، ابن أبي نصر (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، نضر بن سويد (2)، أحمد بن محمد (2)، الصّلاة (4)، الركوع، الركعة (2)، النوم (2)، العصر (بعد الظهر) (2)
لكم أن تؤذوني ولا تأمروني إنما عليكم أن تسمعوا وتطيعوا (1). محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب ابن يزيد وإبراهيم بن هاشم، وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن حماد بن عيسي، وعن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن الحسن بن ظريف، ومحمد بن عيسي بن عبيد، وعلي بن إسماعيل بن عيسي كلهم، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: وقت المغرب إذا غاب القرص، فإن رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة - الحديث " (2) وسيأتي تتمته في الصوم إن شاء الله.
ورواه الشيخ (3) بإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسي ببقية السند والمتن.
محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن عبد الله بن المغيرة، عن ذريح قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أناسا من أصحاب أبي الخطاب يمسون بالمغرب حتي تشتبك النجوم، قال:
أبرأ إلي الله ممن فعل ذلك متعمدا (4).
وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن محمد بن علي الحلبي، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن تؤخر المغرب في السفر حتي يغيب الشفق، ولا بأس بأن تعجل العتمة في السفر قبل أن يغيب الشفق (5).
قلت: المعروف المتكرر رواية حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي
(1) التهذيب في أوقات صلاته تحت رقم 32.
(2) الفقيه تحت رقم 1902 وصدره تحت رقم 655.
(3) في التهذيب كتاب الصيام باب حكم الساهي والغالط في الصيام تحت رقم 11.
(4) و (5) المصدر كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة تحت رقم 53 و 59.
(٣٨٨)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، عبد الله بن المغيرة (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، محمد بن عيسي بن عبيد (1)، عبيد الله الحلبي (2)، محمد بن علي بن محبوب (1)، علي بن إبراهيم (1)، محمد بن علي الحلبي (1)، علي بن إسماعيل (1)، علي بن مهزيار (1)، سعد بن عبد الله (2)، العباس بن معروف (1)، حماد بن عيسي (3)، حماد بن عثمان (2)، الحسن بن ظريف (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (2)، جعفر بن بشير (1)، الصيام، الصوم (3)، الصّلاة (2)
بغير واسطة، فتوسط محمد الحلبي بينهما في إسناد هذا الخبر موضع نظر (1).
وبإسناده، عن علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت المغرب، فقال: إن جبرئيل عليه السلام أتي النبي صلي الله عليه وآله وسلم لكل صلاة بوقتين غير صلاة المغرب، فإن وقتها واحد، ووقتها وجوبها (2).
وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: وقت المغرب في السفر إلي ربع الليل (3).
قلت: سيأتي في المشهوري إيراد هذا الخبر برواية الكليني، وفيه أن الوقت إلي ثلث الليل. وربما يظن أنه من قبيل الاضطراب في المتن فينافي الصحة، وليس كذلك، لاشتراط الاضطراب بتساوي الروايتين المختلفتين كما مر، ولا مساواة هنا بين الطريقين كما هو واضح.
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة فإن استيقظ قبل الفجر قبل قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء، وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح، ثم العشاء قبل طلوع الشمس (4).
قلت: هكذا صورة الحديث في التهذيب بخط الشيخ، وأبدل في.
(1) وفي الاستبصار باب وقت المغرب والعشاء الآخرة تحت رقم 45 أيضا مثل ما في التهذيب. وكأن في الأصل " الحلبي " واحتمل كلاهما وصحف " أو " ب " عن ".
(2) التهذيب في زيادات مواقيته تحت رقم 73.
(3) التهذيب أبواب الزيادات الثانية من كتاب الصلاة تحت رقم 119.
(4) التهذيب في زيادات باب المواقيت تحت رقم 113. والاستبصار باب وقت من فاتته الفريضة تحت رقم 4.
(٣٨٩)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، علي بن مهزيار (1)، أبو عبد الله (1)، أبان بن عثمان (1)، الحسين بن سعيد (2)، حماد بن عيسي (1)، زيد الشحام (1)، عمر بن يزيد (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد الحلبي (1)، الصّلاة (3)، الظنّ (1)، النسيان (1)، النوم (1)
الاستبصار " ابن سنان " ب " ابن مسكان " وهو من سهو القلم، وقد اتفقت فيه النسخ فكأنه من المؤلف، وله عدة نظائر يأتي التنبيه عليها في مواضعها، وزاد في المتن لفظ " الآخرة " بعد قوله: " فليبدأ بالعشاء " وكلمة " فليبدأ "، قبل قوله:
" فليصل الصبح ".
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن عبد الله بن الجعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن الصادق عليه السلام أن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، وجمع ين المغرب والعشاء في الحضر من غير علة بأذان وإقامتين (1). محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن رهط منهم الفضيل وزرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين (2). وروي بإسناد من الموثق معلق عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلي رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة، وصلي بهم المغرب والعشاء قبل الشفق من غير علة في جماعة، وإنما فعل ذلك رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم ليتسع الوقت علي أمته (3).
وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن منصور - يعني ابن حازم - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صلاة المغرب والعشاء بجمع؟ (4) قال: بأذان وإقامتين لا تصل بينهما شيئا،
(1) الفقيه تحت رقم 886.
(2) التهذيب كتاب الصلاة باب العمل في ليلة الجمعة ويومها تحت رقم 66.
(3) المصدر في مواقيت زياداته تحت رقم 83 بتمامه وفي أوقات صلاته تحت رقم 53 إلي قوله: " في جماعة من غير علة ".
(4) يعني المزدلفة.
(٣٩٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، محمد بن علي بن الحسين (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، عبد الله بن سنان (1)، محمد بن أبي عمير (1)، عبد الله بن بكير (1)، ابن أبي عمير (1)، الحسين بن سعيد (1)، أيوب بن نوح (1)، عمر بن أذينة (1)، محمد بن الحسين (1)، علي بن الحكم (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، السهو (1)، الصّلاة (1)
هكذا صلي رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم (1).
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، وفضالة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لكل صلاة وقتان وأول الوقتين أفضلهما، وقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلي أن يتجلل الصبح السماء، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا [و] لكنه وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام، ووقت المغرب حين تجب الشمس إلي أن تشتبك النجوم، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر أو علة (2).
وعنه، عن فضالة بن أيوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل صلي الفجر حين طلع الفجر؟ فقال:
لا بأس (3).
وبإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن علي ابن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسي، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم يصلي ركعتي الصبح وهي الفجر إذا اعترض الفجر وأضاء حسنا (4).
قلت: هذه صورة لفظ الحديث في التهذيب بخط الشيخ (ره) وحكاه المحقق في المعتبر (5) هكذا: " روي زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم يصلي ركعتي الصبح إذا عرض الفجر ضاحيا " والنسخة التي عندي للمعتبر فيها مواضع بخط المحقق (ره) وهذا المحل من جملتها، وكأن إيراده للحديث من غير التهذيب، والظاهر أن التصحيف واقع في أحدهما، ويترجح من جهة الاعتبار كونه في ما حكاه المحقق، مضافا إلي
(1) التهذيب في زيادات فقه الحج تحت رقم 449.
(2) و (3) التهذيب في أوقات صلاته تحت رقم 74 و 64.
(4) المصدر الباب تحت رقم 62.
(5) المصدر ص 138 الطبعة الحجرية الأولي في سنة 1318 الهجرية القمرية.
(٣٩١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، مواقيت الصلاة (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (3)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، فضالة بن أيوب (1)، سعد بن عبد الله (1)، العلاء بن رزين (1)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن مسلم (1)، الصّلاة (1)، النسيان (1)، النوم (1)، الركوع، الركعة (1)، الحج (1)
أن الصدوق (ره) أورد في باب صلاة رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم التي قبضه الله عز وجل عليها (1) حديثا أرسله عن أبي جعفر عليه السلام وساقه إلي أن قال: " ويصلي ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعيده، ثم يصلي ركعتي الصبح وهي الفجر (2) إذا اعترض الفجر وأضاء حسنا.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، أو ابن وهب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لكل صلاة وقتان، وأول الوقت أفضلهما (3).
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: اعلم أن أول الوقت أبدا أفضل، فعجل الخير ما استطعت، وأحب الأعمال إلي الله عز وجل ما داوم العبد عليه وإن قل (4).
وروي الشيخ في التهذيب هذين الخبرين (5) بإسناده، عن محمد بن يعقوب، وبقية إسناد الأول موافقة لما في الكافي، وفي متنه مخالفة حيث قال: " وأول الوقت أفضله ".
واتفق في بقية إسناد الثاني مخالفة تخرجه في رواية الشيخ عن وصف الصحة، والاعتبار يشهد بأن ما في الكافي هو الصحيح، وإن ما في التهذيب وقع عن سهو أو تصحيف، وصورة ما هناك بخط الشيخ (ره): " عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن زياد، عن حريز، عن زرارة " ثم زيد فيه زيادة ليست علي نهج خط الشيخ صارت صورة الاسناد معها هكذا:
" عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن زياد، عن حريز، عن
(1) الفقيه تحت رقم 679.
(2) في المصدر المطبوع " وهو الفجر ".
(3) و (4) الكافي كتاب الصلاة باب المواقيت أولها وآخرها تحت رقم 4 و 8.
(5) في باب أوقات الصلاة تحت رقم 76 و 81.
(٣٩٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، أحمد بن محمد بن زياد (1)، معاوية بن عمار (1)، فضالة بن أيوب (1)، الشيخ الصدوق (1)، أبو عبد الله (1)، محمد بن يحيي (4)، محمد بن زياد (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (3)، الشهادة (1)، الصّلاة (4)، السهو (1)، الركوع، الركعة (1)
زرارة " (1) وعلي هذا استقرت نسخ الكتاب، وفي المتن أيضا اختلاف لفظي في موضعين فإن في خط الشيخ " فتعجل الخير ما استطعت، وأحب الأعمال إلي الله عز وجل ما دام العبد عليه وإن قل ".
محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أصلحك الله وقت كل صلاة أول الوقت أفضل أو وسطه أو آخره؟ فقال: أوله، قال رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم:
إن الله يجب من الخير ما يعجل (2).
ورواه الكليني (3) بإسناد من الحسن، لكن اتفق فيه غلط في عدة نسخ الكافي، فربما أوهم خلاف ذلك مع فقدان الممارسة، وإلا فالحال لمن مارس قليلا في غاية الظهور، وهذه صورة الاسناد: " علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة (4) " وأما المتن فكما في رواية الشيخ إلا في قوله: " قال رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم: إن الله - الخ " فلفظه " إن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم قال: إن الله عز وجل يحب من الخير ما يعجل " وبإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب، عن سعد بن أبي خلف، عن أبي الحسن موسي عليه السلام قال:
الصلوات المفروضات في أول وقتها إذا أقيم حدودها أطيب ريحا من قضيب الآس حين يؤخذ من شجره في طيبه وريحه وطراوته، فعليكم بالوقت الأول (5).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن عبد الله بن الجعفر الحميري،
(1) كأن " عن حماد " صحف في قلم الشيخ ب " بن زياد ".
(2) التهذيب باب أوقات الصلاة تحت رقم 78.
(3) في الكافي باب المواقيت أولها وآخرها تحت رقم 5.
(4) سقط في بعض نسخ الكافي " عن أبيه " بعد " علي بن إبراهيم ".
(5) التهذيب باب أوقات الصلاة تحت رقم 79.
(٣٩٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، علي بن إبراهيم (2)، ابن أبي عمير (2)، سعد بن أبي خلف (1)، عمر بن أذينة (2)، محمد بن الحسين (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن الحسن (1)، الصّلاة (2)
عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: تزول الشمس في النصف من " حزيران " علي نصف قدم، وفي النصف من " تموز " علي قدم ونصف، وفي النصف من " آب " علي قدمين ونصف، وفي النصف من " أيلول " علي ثلاثة أقدام ونصف، وفي النصف من " تشرين الأول " علي خمسة ونصف، وفي النصف من " تشرين الاخر " علي سبعة ونصف، وفي النصف من " كانون الأول " علي تسعة ونصف، وفي النصف من " كانون الاخر " علي سبعة ونصف، وفي النصف من " شباط " علي خمسة ونصف، وفي النصف من " آذار " علي ثلاثة ونصف، وفي النصف من " نيسان " علي قدمين ونصف، وفي النصف من " أيار " علي قدم ونصف، وفي النصف من " حزيران " علي نصف قدم (1).
قلت: قد استشكل هذا التقدير بعض أصحابنا المعاصرين لعدم مطابقة الاعتبار في بلاد العراق له، وأوله بما لا يليق ذكره، وظاهر أن البلاد المختلفة العرض لا يمكن اتفاقها فيه، فهو إما مختص بالمدينة - علي ساكنها الصلاة والسلام - كما يقتضيه النظر، أو بالعراق علي احتمال يدفعه عدم مطابقة الاعتبار له (2).
وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري، ومحمد بن يحيي العطار، وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، وعلي بن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسي، عن حريز بن عبد الله ح وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، ومحمد بن موسي بن المتوكل،
(1) الفقيه تحت رقم 673، والجملة الأخيرة من الخبر كأنها مكررة لما ذكرت في أول الخبر، وفي التهذيب مثل ما في المتن.
(2) راجع في بيان الخبر هامش الوافي كتاب الصلاة ص 45 من الجزء الخامس نقل هناك أستاذنا الشعراني - رحمه الله - الكلام المنسوب إلي الشيخ البهائي والمولي مراد التفرشي والفقيه الهمداني صاحب مصباح الفقيه ورجح قول البهائي - رحمه الله -.
(٣٩٤)
صفحهمفاتيح البحث: دولة العراق (2)، محمد بن موسي بن المتوكل (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، عبد الله بن سنان (1)، محمد بن أبي عمير (1)، حريز بن عبد الله (1)، سعد بن عبد الله (1)، أحمد بن إدريس (1)، أيوب بن نوح (1)، حماد بن عيسي (1)، علي بن حديد (1)، محمد بن الحسن (2)، الشيخ البهائي (1)، الصّلاة (1)
عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن علي بن إسماعيل، ومحمد بن عيسي، ويعقوب بن يزيد، والحسن بن ظريف، عن حماد بن عيسي، عن حريز بن عبد الله أنه قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فسأله رجل فقال له: جعلت فداك إن الشمس تنقص (1) ثم تركد ساعة من قبل أن تزول؟ فقال: إنها تؤامر أتزول أو لا تزول (2).
قلت: كأن المراد من قوله في هذا الخبر: " إن الشمس تنقص " (3)
(1) كذا والصواب بالضاد المعجمة من الانقضاض أي يتحرك سريعا، من انقض النجم، وهو مضاعف من " قض " لا منقوص من " قضي " ولا بالمهملة من " نقص " كما في بعض النسخ، وقال في الوافي: " وفي بعض النسخ " تنقضي " من الانقضاء وكأن في نسخة المصنف بالصاد.
(2) الفقيه تحت رقم 677 باب ركود الشمس.
(3) تقدم الكلام فيه آنفا. وقال سلطان العلماء في حاشيته علي الفقيه: يحتمل أن يكون المراد بركود الشمس حين الزوال عدم ظهور حركتها بقدر يعتد بها عند - الزوال وعدم ظهور تزايد الظل حينئذ بخلاف الساعات السابقة واللاحقة، وعبر عن ذلك بالركود بناء علي الظاهر وفهم القوم.
ثم - رحمه لله -: وليس الباعث علي الخروج من الظاهر الوقوف علي قول الحكماء من استمرار وضع الفلك وغيره، بل الباعث أن كل نقطة من مدار الشمس محاذية لسمت رأس أفق من الآفاق فيلزم سكون الشمس دائما لو سكنت حقيقة عند الزوال، وتخصيص الركود بأفق خاص كمكة أو المدينة مع بعده يستلزم سكونها في البلاد الاخر بحسبها في أوقات آخر، فان ظهر مكة مثلا يكون وقت الضحي في أفق آخر فيلزم ركودها في ضحي ذلك الأفق، ولا يلتزمه أحد - انتهي. وأقول:
قال الفيض - رحمه الله -: المراد شعاع الشمس وهذا لا ينافي استمرار حركتها في الفلك فان كل حركتين مختلفتين لابد بينهما من سكون، فبعد بلوغ نقصان الظل إلي الغاية وقبل أخذه في الازدياد لابد وأن يركد شعاع الشمس في الأرض ساعة ثم يزيد وهذا ركودها في الأرض من حيث شعاعها بحسب الواقع. وما جاء في أن لا يكون للشمس ركود يوم الجمعة معناه أنهم لاشتغالهم باستماع الخطبة وتهيئتهم للصلاة لا يحسبون به بل يسرع مروره عليهم وتقصر مدته لديهم، لانهم في رخاء من العبادة وفي سرور من الطاعة، ومدة الرخاء تكون قصراء عجلاء.
(٣٩٥)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، حريز بن عبد الله (1)، علي بن إسماعيل (1)، حماد بن عيسي (1)، الحسن بن ظريف (1)، محمد بن عيسي (1)، الفدية، الفداء (1)، مدينة مكة المكرمة (2)، سلطان العلماء (1)، الصّلاة (1)
نقصان ظلها وهو مسبب عن حركتها، والركود: السكون والثبات، والمؤامرة: المشاورة.
صحر: وعن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن الحسن بن ظريف، ومحمد بن عيسي بن عبيد، وعلي بن إسماعيل بن عيسي كلهم، عن حماد بن عيسي، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إذا زالت الشمس دخل الوقتان: الظهر والعصر، فإذا غابت الشمس دخل الوقتان: المغرب وعشاء الآخرة (1).
وبالاسناد، عن زرارة أنه سأل أبا جعفر الباقر عليه السلام عن وقت الظهر فقال: ذراع من زوال الشمس، ووقت العصر ذراعان من وقت الظهر فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس، ثم قال: إن حائط مسجد رسول الله صلي الله عيه وآله وسلم كان قامة، وكان إذا مضي منه ذراع صلي الظهر، وإذا مضي منه ذراعان صلي العصر، ثم قال: أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت: لم جعل ذلك؟ قال: لمكان النافلة، لك أن تنفل من زوال الشمس إلي أن يمضي ذراع، فإذا بلغ فيئك ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة، وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة (2).
قلت: لا يخفي أن صدر هذا الحديث يشبه الخبر السالف في أوائل الباب عن الفضيل وزرارة ومن معهما، وقد تضمن عجزه بيان الغرض المطلوب من التقدير المذكور في صدره وهو بعينه التقدير بالقدمين والأربعة
(1) الفقيه تحت رقم 648.
(2) الفقيه تحت رقم 653.
(٣٩٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، علي بن إسماعيل بن عيسي (1)، محمد بن عيسي بن عبيد (1)، حريز بن عبد الله (1)، حماد بن عيسي (1)، السجود (1)، العصر (بعد الظهر) (2)
في ذلك الخبر، إذ يستفاد من هذا أن الذراع قدمان فيتمشي إلي ذلك حكم البيان، ومحصله أن وقت الظهر بعد ذراع من زوال الشمس، ووقت العصر بعد ذراعين، وهذا المعني مروي من طرق أخري كثيرة تأتي في الحسان منها خبران، وسائرها لا يخلو عن ضعف إلا أنها تزيد القوي قوة.
فمنها: ما أورده الصدوق - رحمه الله - في باب صلاة رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم التي قبضه الله عز وجل عليها من كتاب من لا يحضره الفقيه مرسلا لكنه قريب العهد مما قرره في أول الكتاب - من أنه ما يورد فيه إلا ما يحكم بصحته ويعتقد أنه حجة في ما بينه وبين ربه وأن جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع - فقال:
قال أبو جعفر عليه السلام: كان رسول الله صلي الله عيه وآله وسلم لا يصلي من النهار شيئا حتي يزول النهار فإذا زال صلي ثمان ركعات وهي صلاة الأوابين، تفتح في تلك الساعة أبواب السماء ويستجاب الدعاء وتهب الرياح وينظر الله إلي خلقه، فإذا فاء الفئ ذراعا صلي الظهر أربعا وصلي بعد الظهر ركعتين ثم صلي ركعتين أخراوين، ثم صلي العصر أربعا فاء الفئ ذراعا (1) - وساق بقية الحديث وهذا موضع الحاجة منه.
وروي الشيخ (ره) بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن موسي بن بكر، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كان رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم لا يصلي من النهار شيئا حتي تزول الشمس، فإذا زال النهار قدر نصف إصبع صلي ثمان ركعات فإذا فاء الفئ ذراعا صلي الظهر، ثم صلي بعد الظهر ركعتين، ويصلي قبل وقت العصر ركعتين، فإذا فاء الفئ ذراعين صلي العصر - الحديث (2).
(1) الفقيه تحت رقم 679، وقال سلطان العلماء: يمكن أن يقال: هذا بيان صلاته صلي الله عليه وآله في آخر عمره فيحمل علي ترك بعض المستحبات لضعف الشيبة.
(2) التهذيب في مواقيت زيادات صلاته تحت رقم 82.
(٣٩٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه (1)، الشيخ الصدوق (1)، الحسين بن سعيد (1)، موسي بن بكر (1)، الحج (1)، الركوع، الركعة (6)، الصّلاة (3)، الحاجة، الإحتياج (1)، العصر (بعد الظهر) (3)، سلطان العلماء (1)
ومنها: ما رواه الشيخ (1) بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن زرارة، وساق الحديث المتضمن لتقدير والبيان بنحو ما في رواية الصدوق (ره) إلا أنه قال: " ووقت العصر ذراع من وقت الظهر " وهو المناسب لاحتياج ما في رواية الصدوق إلي تكلف التأويل كما هو ظاهر، وبينهما اختلاف آخر في قوله: " قلت: لم جعل ذلك؟ قال: لمكان النافلة " ففي التهذيب بخط الشيخ " لمكان الفريضة " ومثله في الاستبصار، وزاد في آخر الحديث " قال ابن مسكان: وحدثني بالذراع والذراعين سليمان بن خالد، وأبو بصير المرادي، وحسين صاحب - القلانس، وابن أبي يعفور ومن لا أحصيه منهم ".
ومنها: ما رواه بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيي الأشعري، عن العباس بن معروف، عن صفوان بن يحيي، عن إسحاق بن عمار، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم إذا كان فئ الجدار ذراعا صلي الظهر، وإذا كان ذراعان صلي العصر - الحديث " (2).
وفي ظاهر هذا التركيب خلل وقد كان بخط الشيخ " ذراع " و " ذراعان " فأصلح الأول بغير مداده وكأنه بغير خطه أيضا " ذراعا " وأبقي الثاني علي حاله.
ومنها: ما رواه بإسناده، عن الحسن بن محمد بن سماعة، وهو واقفي - المذهب إلا أن الشيخ قال في الفهرست: " إنه جيد التصانيف، نقي الفقه، حسن الانتقاء " وقال النجاشي: " إنه فقيه ثقة من شيوخ الواقفة " وإسناد الشيخ عنه معتبر ولا ضرورة إلي ذكره، والمروي عنه في هذا المعني عدة أحاديث أحدها: يرويه عن حسين بن هاشم - وهو واقفي أيضا في ما قاله النجاشي، لكنه وثقه - عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام
(1) و (2) في التهذيب في أوقات الصلاة تحت رقم 6 و 9، والاستبصار باب أول وقت الظهر والعصر تحت رقم 26 و 43.
(٣٩٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، أبو بصير (1)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، الحسن بن محمد بن سماعة (1)، ابن أبي يعفور (1)، صفوان بن يحيي (1)، الشيخ الصدوق (2)، إسماعيل الجعفي (1)، إسحاق بن عمار (1)، العباس بن معروف (1)، سليمان بن خالد (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن سنان (1)، العصر (بعد الظهر) (2)، الصّلاة (1)
قال: كان رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم يصلي الظهر علي ذراع والعصر علي نحو ذلك (1).
والثاني عن الميثمي، عن معاوية بن وهب، عن عبيد بن زرارة، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أفضل وقت الظهر، قال: ذراع بعد الزوال، قال: قلت:
في الشتاء والصيف سواء؟ قال: نعم (2).
والثالث: خبر زرارة السابق رواه عن ابن رباط، عن ابن مسكان، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كان حائط مسجد رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم قامة، فإذا مضي من فيئه ذراع صلي الظهر، وإذا مضي من فيئه ذراعان صلي العصر، ثم قال: أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت: لا: قال:
من أجل الفريضة إذا دخل وقت الذراع والذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة (3).
والرابع: خبر إسماعيل الجعفي السالف رواه عن الحسين بن عديس، عن إسحاق بن عمار، عن إسماعيل الجعفي، ولفظه " إذا كان الفيئ في الجدار ذراعا صلي الظهر، وإذا كان ذراعين صلي العصر " وهذا هو الصواب علي خلاف ما مر في تلك الرواية بخط الشيخ، وزاد في آخر هذه الرواية:
" وإنما جعل الذراع والذراعان لئلا يكون تطوع في وقت فريضة " (4).
والخامس: يرويه عن محمد بن أبي حمزة، وحسين بن هاشم، وعلي بن رباط، وصفوان بن يحيي، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن صلاة الظهر فقال: إذا كان الفئ ذراعا، قلت: ذراعا من أي شئ؟ قال: ذراعا من فيئك، قلت: فالعصر؟ قال: الشطر من ذلك، قلت:
هذا شبر! قال: أو ليس شبر كثيرا؟! (5).
وروي الشيخ، عن ابن سماعة أيضا، عن علي بن النعمان، وابن رباط، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن وقت الظهر أهو إذا
(1) و (2) و (3) و (5) التهذيب في مواقيت زيادات صلاته تحت رقم 24 و 25 و 29 و 30 و 33.
(٣٩٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، معاوية بن وهب (1)، صفوان بن يحيي (1)، إسماعيل الجعفي (2)، إسحاق بن عمار (1)، علي بن النعمان (1)، عبيد بن زرارة (1)، يعقوب بن شعيب (1)، سعيد الأعرج (1)، السجود (1)، الصّلاة (1)، العصر (بعد الظهر) (2)
زالت الشمس؟ فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في السفر أو يوم الجمعة فإن وقتها إذا زالت (1).
وروي أيضا (2) عنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن إسماعيل بن عبد الخالق حديثا في معني خبر سعيد، وسيجئ متنه من طريق آخر في بقية الصحيح المشهوري.
وعنه أيضا عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن يحيي الكاهلي، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أصوم فلا أقيل حتي تزول الشمس، فإذا زالت الشمس صليت نوافلي ثم صليت الظهر، ثم صليت نوافلي، ثم صليت العصر، ثم نمت وذلك قبل أن تصلي الناس؟ فقال: يا زرارة إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت ولكن أكره لك أن تتخذه وقتا دائما (3).
وروي الشيخ أيضا بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن موسي بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: صلاة المسافر حين تزول الشمس، لأنه ليس قبلها في السفر صلاة، وإن شاء أخرها إلي وقت الظهر في الحضر غير أن أفضل ذلك أن يصليها في أول وقتها حين تزول (4).
ومنها: ما رواه بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن محمد، قال: كتبت إليه جعلت فداك روي أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا أن بين يديها سبحة، إن شئت طولت وإن شئت قصرت، وروي بعض مواليك عنهما أن وقت الظهر علي قدمين من الزوال، ووقت العصر علي أربعة أقدام من الزوال فإن صليت قبل ذلك لم يجزك، وبعضهم يقول: يجزي
(1) و (2) و (3) المصدر الباب تحت رقم 7 و 8 و 18.
(4) التهذيب في باب الصلاة في السفر من أبواب الزيادات في الجزء الثاني تحت رقم 121.
(٤٠٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، مواقيت الصلاة (1)، صلاة المسافر (2)، عبد الله بن يحيي الكاهلي (1)، عبد الله بن محمد (1)، الحسين بن سعيد (2)، محمد بن زياد (1)، موسي بن بكر (1)، الفدية، الفداء (1)، الصّلاة (1)، العصر (بعد الظهر) (1)
ولكن الفضل في انتظار القدمين والأربعة أقدام، وقد أحببت جعلت فداك أن أعرف موضع الفضل في الوقت، فكتب: القدمان والأربعة أقدام صواب جميعا (1).
وهذا الخبر لا يخلو طريقه من قوة وإن كان رواية - وهو عبد الله بن محمد - مشتركا، فقد مر في كتاب الطهارة في باب الخمر حديث بصورته.
وذكر علي بن مهزيار أنه قرأ الجواب فيه بخط أبي الحسن عليه السلام، وسيأتي في باب الصلاة في المحمل، وفي كتاب الزكاة خبران يرويهما علي بن مهزيار في الصحيح ويقول في أحدهما: " قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد بن أبي الحسن عليه السلام " وفي الاخر " قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلي أبي - الحسن عليه السلام " ثم يسوق الحديث بنحو ما في الحديث الخمر والخبر المبحوث عنه إلي أن يقول: فوقع عليه السلام ويذكر الجواب. فيقرب حينئذ أن يكون المكاتب في الكل واحدا وكونه أهلا لتلك الأجوبة التي عرف علي بن مهزيار أنها بخط أبي الحسن عليه السلام كاف في إثبات القدر الذي ادعيناه.
وإذا تبين أن المراد من التقدير بالذراع والذراعين ما قد علم، وكذا من القدمين والأربعة في الخبر الأول، فيرد عليهما مع سائر ما في معناهما أن الأخبار الكثيرة المتضمنة لدخول الوقت بزوال الشمس تعارضهما وخصوصا حديث محمد بن أحمد بن يحيي السابق حيث نفي فيه اعتبار القدم والقدمين، وكذلك الأخبار الدالة علي ترجيح أول الوقت مطلقا.
ويجاب بأن المراد من الوقت الداخل بزوال الشمس وقت الاجزاء، ومما بعد القدمين والأربعة وقت الفضيلة في الجملة، وقد وقع التصريح بهذا في بعض الاخبار السالفة، وإذا ثبت ذلك حملنا الأخبار الواردة برجحان أول الوقت علي إرادة الأول مما بعد دخول وقت الفضيلة لا من ابتداء -
(1) التهذيب في مواقيت صلاة زياداته تحت رقم 26 وقوله " بين يديها سبحة " قال الفيض - رحمه الله -: السبحة - بالضم -: صلاة النافلة.
(٤٠١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (4)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، علي بن مهزيار (3)، عبد الله بن محمد (1)، الزكاة (1)، الصّلاة (2)، الطهارة (1)، مواقيت الصلاة (1)
الوقت، ويبقي الكلام في الخبر النافي لاعتبار القدم والقدمين، وقد ذكر الشيخ - رحمه الله - أنه إنما نفي ذلك فيه لئلا يظن أنه وقت لا يجوز غيره. و هو متجه ويحتمل أيضا أن يكون واردا علي جهة التقية لما هو معروف من حال أكثر أهل الخلاف في إنكار ذلك (1) والعمل بخلافه.
فأما خبر ابن أبي نصر المتضمن لاعتبار القامة فمحتمل لأمور:
أحدها: أن يكون المراد من القامة ما هو الظاهر من معناها وهو المثل، فيكون تقديرا لآخر الوقت كما ورد في بعض الاخبار - وسيأتي في الحسان - لا لأوله كالتقدير بالذراع والقدمين في الاخبار السالفة، ويحمل علي وقت الفضيلة جمعا بينه وبين ما دل علي امتداد الوقتين إلي الغروب، وهو كثير، وفي خبر زرارة المتقدم في صدر الباب دلالة ما علي ذلك، حيث قال فيه: إن ما بين زوال الشمس إلي انتصاف الليل وقت للصلوات الأربع. ووجه الدلالة لا يخفي علي المتأمل.
وأما الأخبار الدالة علي ذلك صريحا ففيها حديث من الحسن يأتي في الحسان، والبواقي لا تخلو من ضعف أو جهالة لكنها معتضدة بما يقر بها من القبول، والاعتبار يساعدها من حيث إطلاق الامر بإقامة الصلاة فيما بين الدلوك والغسق فيحتاج الحكم بسقوط التكليف بالأداء إلي دليل، خرج من ذلك ما وقع الاتفاق ودلت الاخبار الواضحة المعتمدة علي خروجه، فيبقي ما عداه، وملاحظة تفسيري الدلوك والغسق في خبر الصدر تزيد التقريب وضوحا.
(١) إشارة إلي ما يحكي عن مالك من أنه قال باستحباب تأخير الظهر إلي الذراع، فكان ينبغي أن يقول: من حال بعض أهل الخلاف (منه رحمه الله) أقول: في المدونة الكبري ج ١ ص ٥٥ " قال عبد الرحمن بن القاسم: قال مالك: أحب ما جاء في وقت الظهر إلي قول عمر بن الخطاب أن صل الظهر والفيئ ذراع، وقال: قال مالك:
وأحب أن يصلي الناس الظهر في الشتاء والصيف والفيئ ذراع.
(٤٠٢)
صفحهمفاتيح البحث: ابن أبي نصر (1)، الصّلاة (3)، الظنّ (1)، التقية (1)، الجواز (1)، الخليفة عمر بن الخطاب (1)
وأقوي الاخبار التي أشرنا إليها إسنادا ما رواه محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحكم ابن مسكين الثقفي، عن عبيد بن زرارة، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر والعصر، فقال: إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا إلا أنه هذه قبل هذه، ثم أنت في وقت منهما جميعا حتي تغيب الشمس (1).
وروي هذا الحديث الشيخ (2) أيضا بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، ومحمد بن خالد البرقي، والعباس بن معروف جميعا، عن القاسم بن عروة، عن عبيد بن زرارة قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام أبا عبد الله عليه السلام - وذكر الحديث بعينه.
وما رواه الشيخ (3) بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الضحاك بن زيد، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالي: " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلي غسق الليل " قال: إن الله تعالي افترض أربع صلوات أول وقتها من زوال الشمس إلي انتصاف الليل، منها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلي غروب الشمس إلا أن هذه قبل هذه، ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلي انتصاف الليل إلا أن هذه قبل هذه.
وثانيها: أن يراد من القامة المعني المذكور أولا، ويكون تقدير الوقت بذلك محمولا علي التقية لأنه مذهب جمع من العامة، وفي بعض الاخبار إشعار بذلك أيضا، فروي الشيخ بإسناده، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عبد الجبار، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم يجبني، فلما أن كان بعد ذلك قال لعمر [و] بن سعيد بن هلال:
(1) الفقيه رقم 647.
(2) و (3) في التهذيب في أوقات الصلاة تحت رقم 2 و 23.
(٤٠٣)
صفحهمفاتيح البحث: مواقيت الصلاة (1)، محمد بن الحسين بن أبي الخطاب (1)، أحمد بن محمد بن أبي نصر (1)، الحسن بن علي بن فضال (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (2)، محمد بن خالد البرقي (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، القاسم بن عروة (1)، سعد بن عبد الله (2)، العباس بن معروف (1)، الحسين بن سعيد (1)، الضحاك بن زيد (1)، عبيد بن زرارة (3)، سعيد بن هلال (1)، الصّلاة (3)، التقية (1)
إن زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم أخبره فحرجت من ذلك فأقرئه مني السلام وقل له: إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر، وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر (1).
والطريق في هذا الخبر إلي زرارة من الموثق، والذي يروي زرارة عنه حاله مجهول (2) ولكن في تعويل زرارة علي خبره كما يشهد له السياق دلالة علي قرب أمره، والمعهود في اسمه أنه " عمرو " ولكن وقعت كتابته في خط الشيخ بغير واو، والظاهر أنه من سهو القلم، ووجه الاشعار فيه بما ذكرناه تأخير الجواب عن وقت السؤال لتضمنه جواز إيقاع الصلاتين بعد القامة والقامتين، وظاهر أن الباعث علي إيقاع الصلاة في هذا الوقت قصد الابراد في القيظ.
وثالثها: أن يكون المراد بالقامة الذراع كما ذكره الشيخ - رحمه الله - وورد في عدة أخبار ضعيفة إلا أن التزام حملها علي هذا المعني * (هامش) (1) التهذيب في باب أوقات الصلاة تحت رقم 13.
(2) يعني عمرو بن سعيد بن هلال الثقفي، واستظهر الوحيد البهبهاني أنه ابن هلال بن عاصم بن سعيد بن مسعود الثقفي، وسعيد بن مسعود هو أخو أبي عبيدة عم المختار، وهو الذي ولاه أمير المؤمنين عليه السلام المدائن، ولجأ إليه الامام المجتبي الحسن بن علي عليهما السلام عند ضربة الجراح، ويكون عمرو هذا عم إبراهيم بن محمد الثقفي صاحب كتاب الغارات. والذي يستدل به علي توثيق الرجل مضافا إلي ما ذكره المصنف ما رواه الكليني في الصحيح في روضة الكافي عنه قال: قلت للصادق عليه السلام: اني لا أكاد ألقاك الا في السنين فأوصني بشئ، فقال: أوصيك بتقوي الله - الحديث، وقال صاحب الحدائق (ره) بعد ذكر هذا الخبر: " ان الفاسق الذي لا يبالي بما قال وبما فعل لا يوصيه الامام بمثل هذه الوصايا ". أقول: ما قال المصنف وجيه في تعديل الرجل وأما التمسك بالخبر فما يجدي عنه لان ذلك مصادرة إلي المطلوب لكون الراوي هو نفسه. (*)
(٤٠٤)
صفحهمفاتيح البحث: مواقيت الصلاة (1)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (2)، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (1)، كتاب الغارات لإبراهيم بن محمد الثقفي (1)، عمرو بن سعيد بن هلال الثقفي (1)، إبراهيم بن محمد الثقفي (1)، الجهل (1)، الشهادة (1)، الصّلاة (2)، الجواز (1)، السهو (1)، العصر (بعد الظهر) (1)
في جميع موارد استعمالها في الاخبار كما يقتضيه إطلاق كلام الشيخ بعيد عن الاعتبار، وأما في الخبر المبحوث عنه ونحوه فممكن، ويلزم من ذلك أن يكون لها معنيان ولو بالحقيقة والمجاز، وعلي هذا الاحتمال يكون التقدير لأول الوقت كخبري القدمين والذراع.
محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد الأشعري، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن زرارة، قال: قال: أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قال:
قلت: لم؟ قال: لمكان الفريضة، لك أن تتنفل من زوال الشمس إلي أن يبلغ ذراعا، فإن بلغ ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة (1).
وبالاسناد، عن ابن مسكان، عن الحارث بن المغيرة، وعمر بن حنظلة، ومنصور بن حازم قالوا: كنا نقيس الشمس بالمدينة بالذراع، فقال أبو عبد الله عليه السلام: ألا أنبئكم بأبين من هذا؟ إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلا أن بين يديها سبحة، وذلك إليك إن شئت طولت وإن شئت قصرت (2).
محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين ابن عثمان، عن عبد الله بن مسكان، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة أو السفر فإن وقتها حين تزول (3).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن صفوان الجمال قال: صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام عند الزوال فقلت:
بأبي وأمي وقت العصر؟ فقال: ريثما تستقل إبلك، فقلت: إذا كنت في
(1) الكافي باب التطوع في وقت الفريضة تحت رقم 1.
(2) المصدر باب وقت الظهر والعصر تحت رقم 4.
(3) التهذيب في أوقات صلاته تحت رقم 10.
(٤٠٥)
صفحهمفاتيح البحث: إسماعيل بن عبد الخالق (1)، الحسين بن محمد الأشعري (1)، عبد الله بن مسكان (1)، عبد الله بن عامر (1)، فضالة بن أيوب (1)، علي بن مهزيار (1)، أبو عبد الله (1)، الحسين بن عثمان (1)، الحسين بن سعيد (1)، ابن أبي نصر (1)، صفوان الجمال (1)، محمد بن يحيي (1)، منصور بن حازم (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، عمر بن حنظلة (1)، العصر (بعد الظهر) (1)
غير سفر، فقال: علي أقل من قدم ثلثي قدم وقت العصر (1).
قلت: الريث هو الابطاء والتأخر، وفي القاموس: استقل القوم:
ذهبوا وارتحلوا.
محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: بين الظهر والعصر حد معروف؟
فقال: لا (2).
وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن إسماعيل ابن همام، عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال في الرجل يؤخر الظهر حتي يدخل وقت العصر: إنه يبدأ بالعصر ثم يصلي الظهر (3).
قال الشيخ - رحمه الله -: الوجه في هذا الخبر أنه إذا تضيق وقت العصر بدأ بها، وهو حسن، وفيه دلالة علي اختصاص العصر بآخر الوقت كما هو المشهور بين الأصحاب مع اختصاص الظهر بأوله.
وذهب بعضهم إلي اشتراكه بأجمعه [بينهما] استنادا إلي ظاهر الأخبار المطلقة بدخول الوقتين إذا زالت الشمس، وضعف الخبر المتضمن للاختصاص من الطرفين مع انتفاء القول بالفصل، ويدفعه أن إطلاق دخول الوقتين مجاز علي التقديرين، أما علي تقدير الاختصاص ففي الاسناد باعتبار شدة القرب بين دخوليهما وعدم الحد المعروف أي المنضبط بينهما كما دل عليه الخبر السابق عن زرارة، فكأنهما بالزوال يدخلان معا، وأما علي تقدير الاشتراك ففي لفظ الوقتين بإرادة الواحد المشترك إذ لا تعد حينئذ حقيقة والعلاقة واضحة، ولا ترجيح للمجاز الثاني قطعا، بل إما أن يرجح الأول، أو يكونا متساويين، ولا يتم التعلق بذلك الاطلاق في القول بالاشتراك إلا إذا ثبت رجحان مجازه، ومع انتفاء صلاحيته للدلالة علي الاشتراك يجب الوقوف
(1) الكافي الخبر الأول من الباب الأول من أبواب السفر من كتاب الصلاة.
(2) و (3) التهذيب باب مواقيت زيادات صلاته تحت رقم 50 و 117.
(٤٠٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، علي بن رئاب (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن الحسن (1)، العصر (بعد الظهر) (3)، الصّلاة (1)
في إثبات التوقيت من الأول والاخر مع موضع اليقين وهو ما بعد قدر المختص من الأول بالنسبة إلي العصر، وما قبله من الاخر بالنسبة إلي الظهر.
ولو عورض في جهة الاخر بما أشرنا إليه سابقا من أن الاعتبار يقتضي استمرار الوقت بعد ثبوت التكليف بالفعل إلي أن يدل علي انقطاعه دليل، لكان جوابه أنه لا قائل بالفصل، والخبر المبحوث عنه ينافيه أيضا مع قرب إسناده واعتضاده بحديثين آخرين أحدهما من مشهوري الصحيح والاخر من الحسن وقد مرا في أبواب الحيض (1) وبالخبر الدال علي الحكم مفصلا، وهو ما رواه الشيخ بإسناده، عن سعد - يعني ابن عبد الله - عن أحمد بن محمد بن عيسي، وموسي بن جعفر بن أبي جعفر، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت، عن الحسن بن علي بن فضال، عن داود بن أبي يزيد - وهو داود بن فرقد - عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتي يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات، فإذا مضي ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتي يبقي من الشمس مقدار ما يصلي أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتي تغيب الشمس (2).
محمد بن علي بن الحسين بطريقه السالف غير بعيد عن زرارة، عن أبي - جعفر عليه السلام أنه قال: ما صلي رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم الضحي قط، قال: قلت له: ألم تخبرني أنه كان يصلي في صدر النهار أربع ركعات؟ قال: بلي إنه كان يجعلها من الثمان التي بعد الظهر (3).
قلت: يعني بالظهر ههنا الزوال لا الفريضة، وهو ظاهر أيضا.
محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن علي بن الحكم،
(1) راجع ص 222.
(2) التهذيب باب أوقات الصلاة تحت رقم 21.
(3) الفقيه تحت رقم 1563.
(٤٠٧)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، داود بن أبي يزيد (1)، الحسن بن علي بن فضال (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، عبد الله بن الصلت (1)، جعفر بن أبي جعفر (1)، علي بن الحكم (1)، داود بن فرقد (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، الحيض، الإستحاضة (1)، الركوع، الركعة (2)، العصر (بعد الظهر) (2)، الصّلاة (1)
عن أبي أيوب، عن إسماعيل بن جابر، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أشتغل، قال: فاصنع كما نصنع صل ست ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها صلاة العصر - يعني ارتفاع الضحي الأكبر - واعتد بها من الزوال (1).
وروي الشيخ أبو جعفر الكليني حديثا في معني هذين الخبرين وليس علي أحد الوصفين إذ في طريقه جهالة، وصورته: الحسين بن محمد، عن عبد الله ابن عامر، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسي، عن يزيد بن ضمرة الليثي، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يشتغل عن الزوال أيعجل من أول النهار؟ فقال: نعم، إذا علم أنه يشتغل فيجعلها في صدر النهار كلها (2).
وأورده الشيخ في التهذيب (3) معلقا عن الحسين بن محمد ببقية الاسناد، وطريقه إليه هو الطريق إلي الكليني عنه، والظاهر أن قوله في الحديث:
" فيجعلها " تصحيف " ليتعجلها " وفي التهذيب " فيتعجلها " (4) وفي السؤال " أيتعجل "، وسيأتي في الحسان ما يناسب الحكم المذكور في هذه الأخبار.
محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، وأحمد بن إسحاق، وإبراهيم بن هاشم، عن بكر بن محمد الأزدي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله سائل عن وقت المغرب فقال: إن الله تبارك وتعالي يقول في كتابه لإبراهيم عليه السلام: " فلما جن عليه الليل رأي كوكبا قال هذا ربي " فهذا أول الوقت، وآخر الوقت غيبوبة الشفق، وأول وقت العشاء الآخرة ذهاب الحمرة، وآخر وقتها إلي
(1) التهذيب في مواقيت زيادات صلاته تحت رقم 99.
(2) الكافي باب تقديم النوافل وتأخيرها تحت رقم 1، وفي نسخته المطبوعة " فيعجلها " وفي اسناده " بريد بن ضمرة الليثي ".
(3) المصدر في مواقيت زيادات صلاته تحت رقم 104.
(4) في المصدر المطبوع " فيعجلها ".
(٤٠٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، النبي إبراهيم (ع) (1)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، يزيد بن ضمرة الليثي (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، إسماعيل بن جابر (1)، علي بن مهزيار (1)، أحمد بن إسحاق (1)، العباس بن معروف (1)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عيسي (1)، الحسين بن محمد (2)، محمد بن مسلم (1)، بكر بن محمد (1)، الصّلاة (2)، الركوع، الركعة (1)، العصر (بعد الظهر) (1)، بريد بن ضمرة (1)
غسق الليل يعني نصف الليل - (1).
محمد بن الحسن بإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن أبي همام إسماعيل بن همام، قال: رأيت الرضا عليه السلام وكنا عنده لم يصل المغرب حتي ظهرت النجوم، ثم قام فصلي بنا علي باب دار ابن أبي محمود (2).
قلت: هذا لفظ الحديث في الاستبصار، وفي التهذيب بخط الشيخ - رحمه الله - أسقط كلمة " ثم " من قوله: " ثم قام " ولا ريب أن إثباتها أحسن (3).
وبإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه، قال: سألته عن الرجل تدركه صلاة المغرب في الطريق أيؤخرها إلي أن يغيب الشفق؟ قال: لا بأس بذلك في السفر، فأما في الحضر فدون ذلك شيئا (4).
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن يونس، وعلي الصيرفي، عن عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
أكون في جانب المصر فيحضر المغرب وأنا أريد المنزل فإن أخرت الصلاة حتي أصلي في المنزل كان أمكن لي وأدركني المساء أفأصلي في بعض المساجد؟
فقال: صل في منزلك (5).
وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن أديم بن الحر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن جبرئيل عليه السلام أمر رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم الصلوات كلها، فجعل لكل صلاة وقتين،
(1) الفقيه تحت رقم 657 وفيه " فأول وقت العشاء الآخرة ".
(2) الاستبصار باب وقت المغرب والعشاء تحت رقم 15، والتهذيب باب أوقات الصلاة تحت رقم 40.
(3) في المصدر المطبوع مثل ما في الاستبصار.
.(4) و (5) التهذيب في أوقات صلاته تحت رقم 48 و 43.
(٤٠٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، الحسن بن علي بن يقطين (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، إسماعيل بن همام (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، محمد بن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (1)، علي الصيرفي (1)، محمد بن الحسين (1)، عمر بن يزيد (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، جعفر بن بشير (1)، الصّلاة (5)، السجود (1)
إلا المغرب فإنه جعل وقتا واحدا (1).
قلت: هكذا صورة لفظ الحديث في التهذيب بخط الشيخ - رحمه الله - وفي الاستبصار " أن جبرئيل عليه السلام أمر رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم بالصلوات كلها - الحديث " (2) وهو المناسب.
محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد الأشعري، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسي، عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت المغرب، فقال: إن جبرئيل أتي النبي صلي الله عليه وآله وسلم لكل صلاة بوقتين غير صلاة المغرب، فإن وقتها واحد، ووقتها وجوبها (3).
قال الشيخ أبو جعفر الكليني - رحمه الله - بعد إيراده لهذا الخبر: ورواه عن زرارة والفضيل قالا: قال أبو جعفر عليه السلام: إن لكل صلاة وقتين غير المغرب، فإن وقتها [واحد، ووقتها] (4) وجوبها، ووقت فوتها سقوط الشفق.
وكان الضمير في قوله: " رواه " يعود إلي حريز، وغرضه البناء علي - الاسناد السابق.
وما تضمنه هذه الأخبار من وحدة وقت المغرب لا يخلو عن إجمال، وقد يتوهم منه دلالتها علي تضييق وقتها، فينافي الأخبار الكثيرة الناطقة بسعته، وبيان هذا الاجمال يستفاد من عدة روايات لكنها ليست من الصحيح ولا الحسن فلذلك لم نوردها، وعدم صحة أسانيدها غير مانع من استفادة البيان منها، لأن الاعتبار يساعدها عليه كما سنوضحه.
(1) التهذيب في مواقيت زيادات صلاته تحت رقم 72، والاستبصار باب وقت المغرب والعشاء تحت رقم 35.
(2) لا فرق بين الكتابين في مطبوعيهما في لفظ الخبر.
(3) الظاهر رجوع الضمير إلي الشمس بقرينة المقام، وأريد سقوطها، ويحتمل رجوعه إلي الصلاة. والخبر في الكافي باب وقت المغرب والعشاء تحت رقم 8.
(4) ما بين المعقوفين موجود في نسخ الكافي والوافي وسقط من نسخ الكتاب.
(٤١٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، الحسين بن محمد الأشعري (1)، عبد الله بن عامر (1)، علي بن مهزيار (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (1)، زيد الشحام (1)، الصّلاة (3)
فمنها: ما رواه الشيخ بإسناده، عن الحسن بن محمد بن سماعة (وقد أشرنا آنفا إلي جودة طريق الشيخ إليه، وذكرنا حسن ثنائه عليه) عن محمد بن أبي حمزة، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتي جبرئيل عليه السلام رسول صلي الله عليه وآله وسلم بمواقيت الصلاة، فأتاه حين زالت الشمس فأمره فصلي الظهر، ثم أتاه حين زاد الظل قامة فأمره فصلي العصر، ثم أتاه حين غربت الشمس فصلي المغرب، ثم أتاه حين سقط الشفق فأمره فصلي العشاء، ثم أتاه حين طلع الفجر فأمره فصلي الصبح، ثم أتاه من الغد حين زاد في الظل قامة فأمره فصلي الظهر، ثم أتاه حين زاد في الظل قامتان فأمره فصلي العصر، ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلي المغرب، ثم أتاه حين ذهب ثلث الليل فأمره فصلي العشاء، ثم أتاه حين نور الصبح فأمره فصلي الصبح، ثم قال: ما بينهما وقت (1).
وروي مضمون هذه الرواية من طريقين آخرين (2) إلا أن في أحدهما أبدلت القامة والقامتان بذراع وذراعين، وفي الاخر بقدمين وأربعة أقدام، وقد مر أن القامة تستعمل بمعني الذراع وهو قدمان، فلا يكون بين الروايات اختلاف، والتوقيت المذكور فيها ليس للفضيلة والاجزاء كما هو الشايع في إطلاق الوقتين، والمفهوم من الاخبار المتضمنة أن لكل صلاة وقتين، أولهما أفضلهما وإنما هو لأول الفضيلة وآخرها، إذ لا ريب في امتداد بعض هذه المواقيت بالنظر إلي الاجزاء زيادة علي القدر المذكور فيها، فلا مجال لتنزيلها علي وقتي الفضيلة والاجزاء.
فان قلت: الحمل علي إرادة الفضيلة فقط ينافي ما مر من ترجيح كون وقت الفضيلة للظهر بعد الذراع وللعصر بعد الذراعين.
قلت: المفهوم من ظاهر هذه الروايات أنها حكاية لصورة الواقع في مبدأ التوقيت، وما تفيده الاخبار السالفة من أفضلية التأخير إلي الذراع والذراعين يقتضي تغير الحكم في الظهرين فيكون منسوخا فيهما ويبقي
(1) و (2) التهذيب في مواقيت زيادات صلاته تحت رقم 38 و 39 و 40.
(٤١١)
صفحهمفاتيح البحث: مواقيت الصلاة (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، الحسن بن محمد بن سماعة (1)، معاوية بن وهب (1)، الصّلاة (6)، العصر (بعد الظهر) (2)
علي حاله في غيرهما، ولعل الباعث علي حكاية المنسوخ من غير تعرض لبيان نسخه نوع من التقية.
ولا يخفي أنه علي تقدير حمل الوقتين علي الفضيلة والاجزاء لابد من المصير إلي النسخ فيما دل الدليل علي امتداده زيادة عن القدر المذكور في هذه الروايات فلا بعد حينئذ فيما قلناه ولا محذور في اقتضائه النسخ، لأنه لازم علي التقديرين، ولا شك أن الواقع منه علي التقدير الذي ذكرناه أقل منه علي التقدير الاخر، فيكون المصير إلي ما قلناه أولي، علي أنه يمكن حمل الوقتين علي الاجزاء والفضيلة بحيث يكون الأول للاجزاء والثاني للفضيلة في الجملة علي عكس المعروف فيهما وطبق ما مر في أخبار الظهرين، ويكون استثناء المغرب من ذلك مبنيا علي أن أول وقتها ذهاب الحمرة المشرقية، فإنه علي هذا التقدير يكون وقتها للاجزاء والفضيلة واحدا.
وأما علي القول بأن أوله سقوط القرص فيأتي فيه نظير ما سبق من المنافاة لما دل علي أفضلية تأخيرها إلي ذهاب الحمرة، وهو أيضا مما لا يعرف فيه بين الأصحاب خلاف، فتساوي غيرها من الفرائض في تحقق الوقتين للاجزاء والفضيلة.
ويشكل وجه الاستثناء لها من بينها، ويندفع بمثل ما قلناه هناك، من أن قيام الدليل علي تغير الحكم يوجب المصير إلي النسخ، وحمل ما تضمن حكاية المنسوخ من دون البيان علي اقتضاء التقية لذلك، وإذا تبين كون التوقيت المذكور واقعا علي أحد الوجهين اللذين قد أوضحناهما، فالحكم بوحدة وقت المغرب إنما هو باعتبار اتحاد الوقت المأمور بها فيه، وتعدده في باقي الفرائض علي حسب ما وقع في ابتداء التوقيت لا مطلقا.
ثم إن الوجه في مساعدة الاعتبار علي [صحة] ما دلت عليه الروايات التي ذكرناها من البيان للاجمال الواقع في الحكم بوحدة الوقت المذكور هو أن إطلاق الوقتين لا يتمحض بمجرده لإرادة الفضيلة والاجزاء علي النهج (*)
(٤١٢)
صفحهمفاتيح البحث: التقية (2)
المعروف في كلام الفقهاء، بل احتمال إرادة أحد المعنيين اللذين ذكرناهما قائم قطعا، فيحتاج الحمل علي خصوص ذلك المعني إلي دليل واضح، ولا دليل.
فان قلت: الدليل علي ذلك قوله في الخبر الأخير: " ووقت فوتها سقوط الشفق " فإنه صريح في إرادة وقت الاجزاء.
قلت: إسناد هذا الحديث غير معلوم الاتصال كما أشرنا إليه، وعلي تقدير كونه متصلا فصحته مشهورية كما قد علم، والتجوز في متنه واقع قطعا للتنافي بين كون وقتها وجوبها وبين امتداده إلي سقوط الشفق، فهو محمول علي المبالغة في تضيقه بالإضافة إلي سائر المواقيت، وحينئذ يقرب كون الحكم بالفوت فيه محمولا علي التجوز تشبيها لفوات الفضيلة بفوات أصل الوقت، مع أنه محتمل التقية أيضا، وبالجملة فهو بمجرده غير كاف في المصير إلي ذلك المعني مع قيام الاحتمال الذي تقضي برجحانه قرائن الحال.
وروي الشيخ بإسناده، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن ذريح، عن أبي عبد الله عليه السلام أن جبرئيل عليه السلام أتي النبي صلي الله عليه وآله وسلم في الوقت الثاني في المغرب قبل سقوط الشفق (1).
وروي هذا المعني بعين الاسناد (2) في جملة حديث آخر يتضمن تفصيل إتيان جبرئيل بالمواقيت بنحو ما مر في خبر معاوية بن وهب، ولو صحت هذه الرواية لم يكن عن حمل أخبار الوحدة علي التقية معدل، ويتبعه حكم الفوت بسقوط الشفق، ولعل انضمام الاخبار المفيدة للتوسعة في الجملة إلي هذه الرواية مغن عن الالتفات إلي تصحيح طريقها مع أنه ظاهر الجودة بعد ما عرف من كلامنا السابق في نظيرة.
(1) و (2) الاستبصار باب المغرب والعشاء تحت رقم 10، والتهذيب في مواقيت زيادات صلاته تحت رقم 59 و 41. (*)
(٤١٣)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، الحسن بن محمد بن سماعة (1)، معاوية بن وهب (1)، التقية (2)
فأما ما تضمنه خبر بكر بن محمد أن آخر الوقت غيبوبة الشفق، فهو وإن كان صالحا لإرادة الفضيلة والاجزاء من حيث إطلاق لفظ الوقت فيه، إلا أن لتعين إرادة وقوت الفضيلة وجها قريبا غير ما سلف، وذلك أنه جعل الأول فيه جنون الليل، وقد دلت الأخبار الكثيرة علي أن أول وقتها للاجزاء سقوط القرص، ومر منها جملة في الصحيح الواضح، ويأتي في الحسان منها خبر، فيكون المراد في هذا الحديث أول وقت الفضيلة، ولا مجال معه لإرادة غيرها في الاخر لظهور كون التعريف في مثله للمعهود الخارج القريب الصريح.
ولا بأس بإيراد نبذة من الأخبار الدالة علي أن أول وقت المغرب للاجزاء سقوط القرص وأن التأخير عنه للفضيلة، وليست علي أحد الوصفين، إذ فيها ما هو قوي الاسناد فيؤنس بالوجه الذي ذكرناه ويشهد بقربه كما قلناه.
فمنها ما رواه الشيخ بإسناده، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن رباط، عن جارود، أو إسماعيل بن أبي سمال، عن محمد بن أبي حمزة، عن جارود قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا جارود ينصحون فلا يقبلون وإذا سمعوا بشئ نادوا به، أو حدثوا بشئ أذاعوه، قلت لهم: مسوا بالمغرب قليلا فتركوها حتي اشتبكت النجوم فأنا الان أصليها إذا سقط القرص (1).
وما رواه بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن حكيم، عن شهاب بن عبد ربه قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: يا شهاب إني أحب إذا صليت المغرب أن أري في السماء كوكبا (2).
ومنها ما رواه الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه عن أبيه، ومحمد ابن الحسن، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة،
(1) و (2) التهذيب في مواقيت زيادات صلاته تحت رقم 69 و 77.
(٤١٤)
صفحهمفاتيح البحث: كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه (1)، الحسن بن محمد بن سماعة (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، شهاب بن عبد ربه (1)، الشيخ الصدوق (1)، محمد بن عبد الحميد (1)، ابن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (2)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن حكيم (1)، بكر بن محمد (1)
عن أبي أسامة زيد الشحام قال: صعدت مرة جبل أبي قبيس والناس يصلون المغرب فرأيت الشمس لم تغب إنما توارت خلف الجبل عن الناس، فلقيت أبا عبد الله عليه السلام فأخبرته بذلك، فقال لي: " ولم فعلت ذلك؟ بئس ما صنعت إنما تصليها إذا لم ترها خلف جبل غابت أو غارت ما لم تجللها سحاب أو ظلمة تظلها، وإنما عليك مشرقك ومغربك وليس علي الناس أن يبحثوا (1).
ومنها ما رواه الشيخ أبو جعفر الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين إلا أن هذه قبل هذه. (2).
وقد مر في أخبار الظهرين حديثان بهذا المضمون أحدهما عن زرارة بطريق الصدوق والاخر عن عبيد بن زرارة بإسناد فيه جهالة.
وروي الشيخ بإسناده، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفون بن يحيي، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لي: مسوا
(1) الفقيه تحت رقم 662. والخبر شاذ، وظاهره مخالف للأخبار الدالة علي أن غيبوبة الشمس خلف الجبل لا يكفي، ونهيه عليه السلام عن صعود الجبل لعله نهي عن التفتيش حين اشتغال الناس بالصلاة لكونه مخالفا للتقية، أو أن معرفة الغروب لا يحتاج إلي صعود الجبل بل يعرف بذهاب الحمرة المشرقية. وقال أستاذنا الشعراني:
" ان الموضع المرتفع يستلزم انحدار الأفق الحسن فيري قرص الشمس فوقه مع أن الذي في أسفل الجبل لو فرض عدم الحاجب بينه وبين الشمس لم يرها لكون الأفق أعلي بالنسبة إليه ولذلك قال عليه السلام: " فإنما عليك مشرقك ومغربك " وهذا مبين في علم الهيئة ". أقول: وظاهر الصدوق - رحمه الله - أنه حمل هذه الأخبار كلها علي استتار القرص ولو كان خلف الجبل.
(2) الكافي باب وقت المغرب والعشاء تحت رقم 12.
(٤١٥)
صفحهمفاتيح البحث: مواقيت الصلاة (1)، الحسن بن محمد بن سماعة (1)، الشيخ الصدوق (2)، القاسم بن عروة (1)، الحسين بن سعيد (1)، عبيد بن زرارة (2)، يعقوب بن شعيب (1)، زيد الشحام (1)، أحمد بن محمد (1)، الظلم (1)، التقية (1)
بالمغرب قليلا فإن الشمس تغيب من عندكم قبل أن تغيب من عندنا (1).
وقد عول القائلون بأن أول الوقت ذهاب الحمرة المشرقية، علي روايات بعضها قاصرة عن إفادة ذلك متنا، وكلها غير ناهضة بإثباته طريقا، وقابلة للحمل علي الفضيلة جمعا.
فمنها ما رواه الكليني، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، والحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا غابت الحمرة من هذا الجانب - يعني من المشرق - فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها (2).
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق، وتدري كيف ذلك؟ قلت: لا، قال: لان المشرق مطل علي المغرب هكذا - ورفع يمينه فوق يساره - فإذا غابت ههنا ذهبت الحمرة من ههنا (3).
ومنها ما رواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن علي بن سيف، عن محمد بن علي قال: صحبت الرضا عليه السلام في السفر فرأيته يصلي المغرب إذا أقبلت الفحمة من المشرق - يعني السواد -.
وما رواه بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن علي بن يعقوب، عن مروان بن مسلم، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما أمرت أبا الخطاب أن يصلي المغرب حين زالت الحمرة، فجعل هو الحمرة التي من قبل المغرب وكان يصلي حين يغيب الشفق (4).
(1) الاستبصار باب وقت المغرب والعشاء تحت رقم 12.
(2) و (3) الكافي باب وقت المغرب والعشاء تحت رقم 2 و 1.
(4) التهذيب في مواقيت زيادات صلاته تحت رقم 70.
(٤١٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، علي بن أحمد بن أشيم (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، بريد بن معاوية (1)، عمار الساباطي (1)، القاسم بن عروة (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن يحيي (2)، أحمد بن الحسن (1)، علي بن يعقوب (1)، مروان بن مسلم (1)، أحمد بن محمد (2)، محمد بن علي (1)
وبإسناده، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن سليمان بن داود، عن عبد الله بن وضاح، قال: كتبت إلي العبد الصالح: يتواري القرص ويقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعا وتستتر عنا الشمس وترتفع فوق الليل حمرة، ويؤذن عندنا المؤذنون فأصلي حينئذ وأفطر إن كنت صائما؟ أو أنتظر حتي تذهب الحمرة التي فوق الليل؟ فكتب إلي: أري لك أن تنتظر حتي تذهب الحمرة وتأخذ بالحايطة لدينك (1).
ومن العجيب ادعاء بعض المتأخرين دلالة الأخبار الصحيحة علي هذا القول، والحال أن الصحة غير متحققة في شئ من الاخبار التي يظن دلالتها عليه، ولكن العلامة صحح الخبر الأول مما أوردناه منها في المختلف. وهو توهم ناش من العطف الواقع في أثناء السند علي ما يظهر وإلا فجهالة حال القاسم بن عروة غير خفية ولم يذكره هو في الخلاصة أصلا، ثم إنهم حملوا أخبار غيبوبة القرص علي إرادة الغيبوبة التي علامتها ذهاب الحمرة وليس بخاف أن الخروج عن ظاهر الاخبار المعتمدة مع فقد ما ينهض للمعارضة وقرب ما يتخيل ذلك فيه إلي الحمل علي إرادة الفضيلة دخول في ربقة المجازفة.
وقد استشهد الشهيد في الذكري للحمل الذي صاروا إليه بما رواه الكليني " عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسي، عن ابن أبي عمير، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وقت سقوط القرص ووجوب الافطار أن يقوم بحذاء القبلة ويتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق، فإذا جازت قمة الرأس إلي ناحية المغرب فقد وجب الافطار وسقط القرص " (2).
* (هامش) (1) التهذيب في مواقيت زيادات صلاته تحت رقم 68. وفيه " فوق الجبل " في الموضعين، وهو الصواب، وفي بعض النسخ " وتستر عنا الشمس وترفع - الخ " وأيضا فيه " فكتب: التي أري لك - الخ ".
(2) الكافي في وقت المغرب تحت رقم 4 وفي كتاب الصيام باب وقت الافطار تحت رقم 1 عن العدة عن سهل. والقمة بالكسر التشديد -: فوق الرأس ووسطه. (*)
(٤١٧)
صفحهمفاتيح البحث: الحسن بن محمد بن سماعة (1)، عبد الله بن وضاح (1)، القاسم بن عروة (1)، سليمان بن داود (1)، سهل بن زياد (1)، محمد بن عيسي (1)، علي بن محمد (1)، النهوض (1)، الصيام، الصوم (1)، الشهادة (2)
وأشار إلي الارسال الواقع في طريقه حيث لم يتعرض لإسناده، ثم قال:
" ومراسيل ابن أبي عمير في قوة المسانيد " واقتفي أثره في ذلك بعض المتأخرين وهذا الكلام مع ضعفه في نفسه - كما حقق في محله - إنما يجدي لو لم يشتمل طريق الخبر علي مقتض للضعف سوي الارسال، ولكن أسباب الضعف فيه متعددة، وما عسي أن ينفع إرسال ابن أبي عمير في العلل المتأخرة عنه، إن هذا إلا عجيب، وأعجب منه أنه أشار إلي الاخبار المتضمنة لاعتبار رؤية النجوم وحكي منها حديث بكر بن محمد وخبر إسماعيل بن همام (1)، وقال:
إنها نادرة ومحمولة علي وقت الاشتباه أو الضرورة، أو علي مدها حتي تظهر النجوم فيكون فراغه منها عند ذلك كما قاله الشيخ، ومعارضة بخبر أبي أسامة الشحام قال: قال رجل لأبي عبد الله عليه السلام: أؤخر المغرب حتي تستبين النجوم، قال: قال: فقال خطابية: إن جبرئيل عليه السلام نزل بها علي محمد صلي الله عليه وآله وسلم حين سقط القرص (2)، قال: وفي مرسل محمد بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ملعون من أخر المغرب طلب فضلها (3).
ثم أورد عدة أخبار أخر تتضمن إنكار تأخير المغرب إلي ذهاب الشفق كما كان يأمر به أبو الخطاب، وقد سلف منها خبر عن عمار الساباطي.
ولا يخفي أن حديث بكر بن محمد غير قابل لشئ من التأويلات التي ذكرها ولا لها به مناسبة بوجه، وخبر إسماعيل محتمل لمحمل الضرورة (4) علي بعد لا غير، ومر في معناهما حديث عن شهاب بن عبد ربه، وهو صريح في الحكم غير قابل للتأويل أيضا، مع جودة طريقه، ويأتي في أخبار الصوم إن شاء الله حديث من واضح الصحيح في المعني أيضا ودلالته صريحة
(1) تقدما آنفا.
(2) و (3) التهذيب باب أوقات صلاته تحت رقم 31 و 51.
(4) في بعض النسخ " لمحل الضرورة ".
(٤١٨)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، إسماعيل بن همام (1)، شهاب بن عبد ربه (1)، عمار الساباطي (1)، ابن أبي عمير (2)، بكر بن محمد (2)
لا تقبل التأويل.
وأما المعارضة التي ذكرها فمدفوعة بأن طرقها لا تقاوم تلك الطرق ومضمونها الانكار لفعل أبي الخطاب وعلي من أذاع حكم التأخير عن سقوط القرص كما سلف في حديث جارود لكونه خلاف مقتضي التقية، ووقع في أكثر الاخبار وأجودها تعليق الانكار علي التأخير أي اشتباك - النجوم، وقد مر من جملتها صحيح ذريح، وإلي ذهاب الشفق كما في خبر عمار الساباطي السابق، والاطلاق الواقع في مرسل ابن أبي حمزة لابد من تقييده إما بكونه علي وجه الإذاعة وترك التقية، أو إلي اشتباك - النجوم، أو ذهاب الشفق، ولا ريب في انتفاء التعارض بين هذه المعاني وبين تلك الأخبار، أما بالنسبة إلي الأول والأخير فواضح.
وأما الثاني فلان اشتباك النجوم أمر زائد علي رؤية الكوكب بل وعلي ظهور النجوم، ففي نهاية ابن الأثير: " اشتبكت النجوم أي ظهرت جميعها واختلط بعضها ببعض لكثرة ما ظهر منها ". ولو شك في هذا أمكن حمل الخبر المتضمن للظهور علي التجوز بإرادة العدد القليل الذي يصدق معه مسمي الجمع وهو قريب في المعني من رؤية الكوكب، ويبقي خبر أبي أسامة الشحام، وظاهره يعارض خبر إسماعيل بن همام، ولك في دفع التنافي بينهما وجوه:
أحدها: أن يكون المراد من قوله: " تستبين النجوم " معني تشتبك بقرينة نسبة الفعل إلي أبي الخطاب، وقد سبق في صحيح ذريح حكاية التأخير إلي اشتباك النجوم عن أصحاب أبي الخطاب، وربما كان ذلك مرادا في اللفظ أيضا وصحف لما بين اللفظين (1) في الخط من التقارب.
الثاني: أن يكون المقصود بالاستبانة زيادة الظهور بمعونة زيادة مباني الفعل، وهو معني زائد علي أصل حصوله المستفاد من خبر ابن همام.
(1) يعني " تستبين و " وتشتبك ".
(٤١٩)
صفحهمفاتيح البحث: إبن الأثير (1)، إسماعيل بن همام (1)، عمار الساباطي (1)، ابن أبي حمزة (1)، التقية (2)
الثالث: ملاحظة التقية حيث إن الجمهور علي منع التأخير وقد عرفت ما في بعض الاخبار من التصريح بذلك.
وروي الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن إسماعيل بن سهل، عن حماد، عن ربعي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنا لنقدم ونؤخر، وليس كما يقال: من أخطأ وقت الصلاة فقد هلك، وإنما الرخصة للناسي والمريض والمدنف والمسافر والنائم في تأخيرها (1).
وفي طريق هذا الخبر ضعف ولكن سيأتي في باب صلاة الجمعة خبر من الصحيح الواضح يتضمن معناه، حيث قال فيه: " إن الصلاة مما فيه السعة فربما عجل رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم وربما أخر إلا صلاة الجمعة " فينجبر ضعفه بموافقة مضمونة للخبر الصحيح، وللفاضلين في المعتبر والمنتهي كلام علي الأخبار المذكورة غير سديد أيضا، والله أعلم.
محمد بن يعقوب - رضي الله عنه - عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن أبان، عن عمر بن يزيد قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: وقت المغرب في السفر إلي ثلث الليل (2).
قلت: لعل الاختلاف الواقع بين هذه الرواية وبين ما سلف في رواية الشيخ ناظر إلي اتساع الوقت للاجزاء وقبول الفضيلة للتفاوت، فلكل من التقديرين قسط من الفضيلة بالنسبة إلي آخر الوقت وإن تفاوتا في نفسهما علي أن احتمال الغلط ليس بذلك البعيد لا سيما بمعونة اتحاد أكثر الطريق في الموضعين والاقتصار علي حكاية التقدير الواحد فيهما.
محمد بن الحسن (ره) بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين - يعني ابن عثمان - عن ابن مسكان، عن أبي عبيدة، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كان رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم إذا كانت ليلة مظلمة وريح ومطر صلي
(1) التهذيب باب أوقات الصلاة تحت رقم 83.
(2) الكافي أبواب السفر باب وقت السفر من كتاب الصلاة تحت رقم 5.
(٤٢٠)
صفحهمفاتيح البحث: مواقيت الصلاة (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، يوم عرفة (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، صلاة الجمعة (2)، عبد الله بن عامر (1)، فضالة بن أيوب (1)، علي بن مهزيار (1)، أبو عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (1)، الحسين بن محمد (1)، محمد بن يعقوب (1)، عمر بن يزيد (1)، محمد بن الحسن (1)، المنع (1)، الهلاك (1)، الصّلاة (3)، التقية (1)
المغرب ثم مكث قدر ما يتنفل الناس، ثم أقام مؤذنه، ثم صلي العشاء ثم انصرفوا (1).
قلت: هكذا صورة إسناد هذا الخبر في التهذيب وهو الموافق للمعهود المتكرر في نظائره.
وفي الاستبصار (2) عن فضالة، عن ابن مسكان، فأسقط الواسطة بينهما، وصحته علي هذا التقدير ليست مشهورية، ولكن الغلط في مثله أظهر، وبقية الاسناد كما في التهذيب، ومضمون الخبر مروي من طريق آخر فيه ضعف ولكنه يصلح مؤيدا.
فروي الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن محمد بن يحيي، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أن النبي صلي الله عليه وآله وسلم كان في الليلة المطيرة يؤخر من المغرب ويعجل من العشاء فيصليهما جميعا ويقول: من لا يرحم لا يرحم (3).
محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمد الأزدي، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لفضل الوقت الأول علي الأخير خير للرجل من ولده وماله (4).
ورواه الشيخ (5) بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن بكر بن محمد، والمتن متحد إلا في قوله: " خير للرجل " ففي التهذيب " خير للمؤمن ".
(1) التهذيب باب أوقات الصلاة تحت رقم 60.
(2) المصدر باب وقت المغرب والعشاء تحت رقم 46، وفيه " وانصرفوا " بالواو دون " ثم ".
(3) التهذيب باب أوقات صلاته تحت رقم 96.
(4) الكافي باب المواقيت أولها وآخرها تحت رقم 7.
(5) في التهذيب باب أوقات الصلاة تحت رقم 77.
(٤٢١)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، أبو عبد الله (1)، أحمد بن إسحاق (1)، محمد بن يحيي (1)، الحسين بن محمد (1)، محمد بن يعقوب (1)، طلحة بن زيد (1)، بكر بن محمد (1)، الصّلاة (2)
محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
إذا دخل وقت صلاة صلاة فتحت أبواب السماء لصعود الأعمال، فلا أحب أن يصعد عمل أول من عملي، ولا يكتب في الصحيفة أحد أول مني (1).
وبإسناده، عن أحمد، عن البرقي، عن سعد بن سعد، قال: قال الرضا عليه السلام: يا فلان إذا دخل الوقت عليك فصلهما، فإنك لا تدري ما تكون (2).
محمد بن يعقوب - رحمه الله - عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، قال: كنت قاعدا عند أبي عبد الله عليه السلام أنا وحمران بن أعين فقال له حمران: ما تقول فيما يقول زرارة وقد خالفته فيه؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما هو؟ قال: يزعم أن مواقيت الصلاة كانت مفوضة إلي رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم هو الذي وضعها، فقال أبو عبد الله عليه السلام: فما تقول أنت؟ قلت: إن جبرئيل عليه السلام أتاه في اليوم الأول بالوقت الأول، وفي اليوم الأخير بالوقت الأخير، ثم قال جبرئيل: ما بينهما وقت: فقال أبو عبد الله عليه السلام:
يا حمران إن زرارة يقول: إن جبرئيل عليه السلام إنما جاء مشيرا علي رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم، وصدق زرارة، إنما جعل الله ذلك إلي محمد صلي الله عليه وآله وسلم فوضعه وأشار جبرئيل عليه السلام به عليه (3).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم بني مسجده بالسميط (4) ثم إن المسلمين كثروا فقالوا: يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فزيد فيه، فقال: نعم - وساق الحديث (وسنورده في باب
(1) المصدر باب أوقات الصلاة تحت رقم 82.
(2) المصدر في مواقيت زيادات صلاته تحت رقم 119.
(3) الكافي باب المواقيت تحت رقم 1.
(4) السميط: الاجر القائم بعضه علي بعض.
(٤٢٢)
صفحهمفاتيح البحث: مواقيت الصلاة (2)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (3)، عبد الله بن المغيرة (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، علي بن إبراهيم (2)، أبو عبد الله (3)، عمر بن أذينة (1)، علي بن الحكم (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن مسلم (1)، سعد بن سعد (1)، السجود (2)، الصدق (1)، الصّلاة (2)
المساجد) إلي أن قال: - وكان جداره قبل أن يظل قامة، وكان إذا كان الفئ ذراعا - وهو قدر مربض عنز - صلي الظهر، فإذا كان ضعف ذلك صلي العصر - الحديث " (1).
ورواه بطريق آخر فيه ضعف مع أنه قدمه في الذكر، ولا ريب أنه يزيد قوة، وصورة الاسناد بجملته في الكافي هكذا: " علي بن محمد، ومحمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان ".
ورواه الشيخ (2) بإسناده، عن علي بن إبراهيم بسائر الطريق.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ذريح المحاربي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: متي أصلي الظهر؟ فقال: صل الزوال ثمانية، ثم صل الظهر، ثم صل سبحتك طالت أو قصرت، ثم صل العصر (3).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إذا دخل وقت الفريضة أتنفل أو أبدأ بالفريضة؟
فقال: إن الفضل أن تبدأ بالفريضة، وإنما أخرت الظهر ذراعا من عند الزوال من أجل صلاة الأوابين (4).
قلت: المراد بوقت الفريضة في هذا الخبر ما بعد الذراع في الظهر والذراعين في العصر كما نطقت به الأخبار الكثيرة السالفة الواضحة الدلالة علي أنه أول الوقت المحمولة علي إرادة وقت الفضيلة في الجملة جمعا بينها وبين ما دل علي دخول الوقتين بالزوال، وللتصريح بذلك في بعض الاخبار
(1) صلاة الكافي باب بناء مسجد رسول الله (ص) تحت رقم 1 بسندين.
(2) في التهذيب في الزيادات الثانية من كتاب الصلاة تحت رقم 58.
(3) الكافي باب وقت الظهر والعصر تحت رقم 3.
(4) المصدر باب التطوع في وقت الفريضة تحت رقم 5.
(٤٢٣)
صفحهمفاتيح البحث: أحمد بن محمد بن أبي نصر (1)، عبد الله بن المغيرة (1)، علي بن إبراهيم (2)، عبد الله بن سنان (1)، ابن أبي عمير (2)، سهل بن زياد (1)، محمد بن الحسن (1)، علي بن محمد (1)، محمد بن مسلم (1)، الظل، التظليل، الظلالة (1)، الصّلاة (5)، السجود (2)، العصر (بعد الظهر) (2)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)
أيضا علي ما مر تحقيقه، وفي قوله: " وإنما أخرت الظهر ذراعا - الخ " تنبيه واضح علي ما قلناه وهو بمعني ما سلف في صحيح زرارة المتضمن لان وقت الظهر بعد ذراع من الزوال والعصر بعد ذراعين حيث قال فيه: " إنما جعل الذراع والذراعان لمكان النافلة ".
وقد: وعدنا هناك بمجئ خبرين في الحسان بذلك المعني فهذا أحدهما، والاخر حديث بناء مسجد رسول الله صلي الله عليه و آله وسلم السالف آنفا، وظاهر أن التعليل الواقع في هذا الخبر لتأخير الظهر إلي الذراع هو بعينه التعليل في خبر زرارة بقوله: " لمكان النافلة " فإن المراد بصلاة الأوابين نافلة الزوال، وقد مر ذلك في رواية الصدوق (ره) لصلاة رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم التي قبضه الله عز وجل عليها، وعزي الشهيد في الذكري إليه وإلي هذا الخبر تسمية نافلة الظهر بذلك.
ورواه الشيخ أبو جعفر الكليني (ره) من طريقين آخرين فيهما ضعف:
أحدهما عن الحسين بن محمد الأشعري، عن معلي بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن يحيي بن أبي يحيي بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله [وسلامه] عليه: صلاة الزوال صلاة الأوابين (1).
والاخر عن محمد بن يحيي، عن محمد بن إسماعيل القمي، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، رفعه قال: مر أمير المؤمنين عليه السلام برجل يصلي الضحي في مسجد الكوفة فغمز جنبه بالدرة، وقال: نحرت صلاة الأوابين نحرك الله. قال: فأتركها؟ قال: فقال: " أرأيت الذي ينهي عبدا إذا صلي "، وقال أبو عبد الله عليه السلام: وكفي بإنكار علي عليه السلام نهيا (2).
(1) الكافي باب صلاة النوافل تحت رقم 10.
(2) المصدر باب تقديم النوافل وتأخيرها وقضائها تحت رقم 8. والدرة - بالكسر -: السوط الذي يضرب به. وقوله: " نحرت صلاة الأوابين - الخ " أي ضيعتها، والمراد نافلة الزوال، وتضييعها تقديمها عن وقتها كأنه قتلها، وقوله: " فأتركها " بصيغة المتكلم، والجملة استفهامية، وقوله: " فقال - الخ " أي فقال أمير المؤمنين عليه السلام: صلاتك ليست بصلاة حتي لا يجوز المنع كما يفهم من الآية، بل هي بدعة، ويؤيده قول الصادق عليه السلام. ونقله المخالفون بصورة محرفة وفسروه بما هو أشنع من تحريفهم ففي نهاية ابن الأثير: " في حديث علي أنه خرج وقد بكروا بصلاة الضحي، فال: نحروها نحرهم الله " أي صلوها في أول وقتها من نحر الشهر، وهو أوله، وقوله " نحرهم الله " يحتمل أن يكون دعاء لهم بالخير، كما بكروا بالصلاة في أول وقتها، ويحتمل أن يكون دعاء عليهم بالنحر والذبح لانهم غيروا وقتها.
(٤٢٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (3)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، مسجد، جامع الكوفة (1)، يحيي بن أبي العلاء (1)، الحسين بن محمد الأشعري (1)، محمد بن إسماعيل القمي (1)، الشيخ الصدوق (1)، أبو عبد الله (1)، أبان بن عثمان (1)، سيف بن عميرة (1)، محمد بن يحيي (1)، معلي بن محمد (1)، الشهادة (1)، السجود (1)، الصّلاة (4)، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (1)، إبن الأثير (1)، الضرب (1)، الجواز (1)
وبالجملة فإرادة ثماني الزوال من صلاة الأوابين ههنا أظهر من أن يحتاج إلي دليل، وليس لاحتمال خلاف ذلك من سبيل سوي ما ذكره ابن الأثير في نهايته من أن المراد بقوله صلي الله عليه وآله وسلم: " صلاة الأوابين حين ترمض الفصال " أن صلاة الضحي عند ارتفاع النهار وشدة الحر.
وما رواه الكليني، عن أبي داود، عن علي بن مهزيار بإسناده، عن صفوان الجمال قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: صلاة الأوابين الخمسون كلها بقل هو الله أحد (1).
ثم إن قول السائل في هذا الخبر: " أتنفل أو أبدأ بالفريضة " يلتفت إلي ما في صحيح زرارة من الامر بالبداءة بالفريضة وترك النافلة إذا بلغ الفئ ذراعا في الظهر وذراعين في العصر، وقد جاء الجواب بأن الفضل في الابتداء بالفريضة فينبغي أن يكون الامر هناك للندب.
وربما يستشكل ذلك من حيث عدم مقاومة الحسن للصحيح، فكيف يعدل عن الوجوب المستفاد هناك من الجملتين الخبريتين بالأصالة المستعملتين بمعني الامر في أمثال هذا الموضع أعني قوله: " بدأت بالفريضة وتركت النافلة " إلي الحمل علي إرادة الاستحباب؟!.
(١) الكافي كتاب الصلاة باب القرآن تحت رقم 13.
(٤٢٥)
صفحهمفاتيح البحث: إبن الأثير (1)، علي بن مهزيار (1)، صفوان الجمال (1)، الصّلاة (5)، العصر (بعد الظهر) (1)، القرآن الكريم (1)
ويندفع بما سبق التنبيه عليه من أن استعمال الامر في الندب من - المجازات الشايعة في كلام أئمتنا عليهم السام بحيث صار راجحا علي الحقيقة، فيساوي احتماله من اللفظ احتمال الحقيقة، وذلك يوجب التوقف في حمله علي الحقيقة عند وروده مطلقا في كلامهم، فلا يبقي للحديث الحسن معارض مع اعتضاده بخبرين آخرين في معناه يأتيان، وبالأحاديث المطلقة في الامر بفعل النافلة قبل الفريضة، وقد سلفت.
والعجب من انصراف بعض الأوهام في هذه الأيام إلي إيثار تقديم الفريضة علي النافلة في ابتداء الوقت من هذا الخبر وأشباهه، وستري منها جملة، مع أن الشيخ - رحمه الله - ذكر هذه الشبهة في التهذيب وأوضح جوابها وهذا نص عبارته:
فان قيل: قد ذكرتم أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الفرض، ثم قلتم: إن البداية بالنوافل أفضل، وهذا ينافي ما روي في الاخبار أنه " لا تطوع في وقت فريضة " وروي ذلك الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله ابن جبلة، عن علاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال لي رجل من أهل المدينة: يا أبا جعفر ما لي لا أراك تتطوع بين الأذان والإقامة كما يصنع الناس؟ قال: قلت: إنا إذا أردنا أن نتطوع كان تطوعنا في غير وقت فريضة، فإذا دخلت الفريضة فلا تطوع (1)، وروي معاوية بن عمار، عن نجية قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: تدركني الصلاة فأبدأ بالنافلة؟ قال: فقال: لا، ابدأ بالفريضة واقض النافلة (2)، الحسن بن محمد، عن صالح بن خالد، وعبيس بن هشام، عن ثابت، عن زياد أبي عتاب (3)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إذا حضرت
(1) و (2) التهذيب في مواقيت زيادات صلاته تحت رقم 19 و 20.
(3) كذا في النسخ، وفي المصدر " أبي غياث " مكان " أبي عتاب " وجعل ما في المتن نسخة، وفي كتب الرجال " أبي غياث ".
(٤٢٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الأذان والإقامة (1)، الحسن بن محمد بن سماعة (1)، معاوية بن عمار (1)، عبيس بن هشام (1)، صالح بن خالد (1)، الحسن بن محمد (1)، محمد بن مسلم (1)
المكتوبة فأبدأ بها فلا يضرك أن تترك ما قبلها من النافلة (1). وما قدمتموه من الاخبار أيضا من أن أول الوقت أفضل يؤكد هذه الأخبار فكيف تجمعون بين هذه وتلك؟.
قلنا: أما الذي تضمنته الاخبار التي قدمناها من أن الصلاة في أول الوقت أفضل فهو محمول علي الوقت الذي يلي وقت النافلة، لان النوافل إنما يجوز تقديمها إلي أن يمضي مقدار قدمين أو ذراع، فإذا مضي ذلك المقدار فلا يجوز الاشتغال بالنوافل، بل ينبغي أن يبدأ بالفرض، ويكون ذلك الوقت أفضل من الوقت الذي بعده وهو وقت المضطر وصاحب الاعذار، وكل ذلك قد أوردنا فيه الاخبار.
ثم: إنه أورد أخبارا أخري تتضمن تأخير الفريضة عن أول الوقت وقال بعد ذلك:
فان قيل: فالاخبار التي تضمنت أن أول الوقت أفضل عامة وليس فيها تخصيص الوقت الذي ذكرتموه فمن أين قلتم ذلك؟ وهلا حملتموها علي العموم؟.
قيل له: حملنا ذلك علي ما قلناه لئلا تتناقض الاخبار، وقد ورد بشرحها أيضا آثار:
روي الحسن بن محمد، عن الميثمي، عن معاوية بن وهب، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أفضل وقت الظهر، قال: ذراع بعد الزوال، قال: قلت: في الشتاء والصيف سواء؟ قال: نعم (2).
وأورد علي أثر هذا الخبر حديث عبد الله بن محمد المتضمن للسؤال عن أفضل الوقت بعد شرح اختلاف الروايات فيه وقد تقدم، وكذا خبر عبيد.
ثم إن الشيخ - رحمه الله - ذكر بجملة من الاخبار (3) المتضمنة لان
(1) و (2) التهذيب في مواقيت زيادات صلاته تحت رقم 21 و 25.
(3) راجع باب مواقيت زيادات صلاته من 27 إلي 33.
(٤٢٧)
صفحهمفاتيح البحث: معاوية بن وهب (1)، عبد الله بن محمد (1)، الحسن بن محمد (1)، الصّلاة (1)، الجواز (2)
وقت الفريضة (1) بعد الذراع - وأكثرها ذكرناه في ما سلف - وقال بعد ذلك:
فان قيل: نراكم قد رتبتم الأوقات بعضها علي بعض وجعلتم لبعضها فضلا علي بعض، وقد روي أن ذلك كله سواء، روي الحسن بن محمد بن سماعة، عن علي بن شجرة، عن عبيد بن زرارة، عنابي عبد الله عليه السلام قال: قلت له:
يكون أصحابنا في المكان مجتمعين فيقوم بعضهم يصلي الظهر وبعضهم يصلي العصر، قال: كل ذلك واسع. عنه، عن أحمد بن أبي بشر، عن حماد بن أبي طلحة قال: حدثني زرارة بن أعين، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجلان يصليان في وقت واحد وأحدهما يعجل العصر والاخر يؤخر الظهر؟ قال: لا بأس.
عنه، عن ابن رباط، عن ابن أذينة، عن محمد بن مسلم قال: ربما دخلت علي أبي جعفر عليه السلام وقد صليت الظهر والعصر، فيقول: صليت الظهر؟ فأقول:
نعم، والعصر، فيقول: ما صليت الظهر فيقوم مترسلا غير مستعجل فيغتسل أو يتوضي ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر، وربما دخلت عليه ولم أصل الظهر فيقول: صليت الظهر؟ فأقول: لا، فيقول: [قد] صليت الظهر والعصر (2).
قيل له: ليس في هذه الأخبار ما ينافي ما قدمناه لان قوله عليه السلام:
" كل ذلك واسع " محمول علي أن ذلك كله جائز قد سوغته الشريعة وإن كان لبعضها فضل علي بعض، وليس في الخبر أن ذلك كله واسع ومتساو في الفضل، ويجوز أن يكون [قد] سوغ ذلك لهم لضرب من التقية والاستصلاح، يدل علي ذلك ما رواه:
محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي، عن سالم أبي خديدة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأل إنسان وأنا حاضر، فقال: ربما دخلت المسجد وبعض أصحابنا يصلي العصر وبعضهم يصلي الظهر؟
فقال: أنا أمرتهم بهذا، لو صلوا علي وقت واحد لعرفوا فاخذ
(1) في بعض النسخ " وقت الفضيلة ".
(2) راجع التهذيب باب مواقيت زيادات صلاته تحت رقم 34 و 35 و 36.
(٤٢٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الحسن بن محمد بن سماعة (1)، حماد بن أبي طلحة (1)، أحمد بن أبي بشر (1)، زرارة بن أعين (1)، عبيد بن زرارة (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن الحسين (1)، علي بن شجرة (1)، محمد بن مسلم (1)، الصّلاة (1)، الوسعة (2)، السجود (1)، العصر (بعد الظهر) (3)
برقابهم. (1) - انتهي كلام الشيخ في هذا المقام.
وبقي من الأخبار الواردة بمعني الخبر المبحوث عنه خبران من الموثق لم يتعرض لهما الشيخ في الكلام الذي حكيناه، ولكنه أوردهما في موضع آخر وهما مرويان في الكافي أيضا:
أحدهما يرويه الكليني، عن محمد بن يحيي، والشيخ بإسناده، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسي، عن سماعة قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المسجد وقد صلي أهله، أيبتدء بالمكتوبة أو يتطوع؟ فقال: إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة، وإن كان خاف الفوت من أجل ما مضي من الوقت فليبدأ بالفريضة وهو حق الله تعالي ثم ليتطوع ما شاء، الامر موسع أن يصلي الانسان في أول وقت الفريضة، والفضل إذا صلي الانسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل أول الوقت (2) للفريضة، وليس بمحظور عليه أن يصلي النوافل من أول الوقت إلي قريب من آخر الوقت (3).
وفي متن الحديث في الكافي والتهذيب اختلاف في عدة مواضع والذي ذكرناه هو صورة ما في التهذيب. ومن المواضع التي يترجح فيها ما في الكافي زيادة بعد قوله: " موسع - إلي آخره " صارت صورة الكلام معها هكذا: موسع أن يصلي الانسان في أول [دخول] وقت الفريضة بالنوافل إلا أن يخاف فوت الفريضة.
والثاني: (4) عن محمد بن يحيي أيضا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسي، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت: أصلي في
(1) المصدر الباب تحت رقم 37.
(2) ليست في التهذيب لفظة " أول ".
(3) و (4) الكافي باب التطوع في وقت الفريضة تحت رقم 3 و 4، والتهذيب في زيادات صلاته باب المواقيت تحت رقم 88 و 89.
(٤٢٩)
صفحهمفاتيح البحث: إسحاق بن عمار (1)، عثمان بن عيسي (2)، محمد بن يحيي (3)، محمد بن الحسين (1)، أحمد بن محمد (1)، السجود (1)، الخوف (1)
وقت فريضة نافلة؟ قال: نعم في أول الوقت إذا كنت مع إمام تقتدي به، فإذا كنت وحدك فابدأ بالمكتوبة.
ولا يخفي ما للخبر الأول من الظهور في إرادة الوقت الذي ذكرناه وعدم بعد الثاني عنه، فلا مجال لتخيل خلاف ذلك بوجه يستحق أن ينظر إليه.
إذا عرفت هذا فاعلم أن جماعة من المتأخرين لم يتفطنوا للمعني الذي ذكرناه، وكأنهم لم يقفوا علي كلام الشيخ فيه ليتنبهوا له، بل فهموا من التنفل في وقت الفريضة فعل مطلق النافلة غير المتعلقة بالفريضة في وقت الخطاب بالفريضة، حتي أن الشهيد في الذكري لما ذكر اشتهار منع صلاة النافلة لمن عليه فريضة بين متأخري الأصحاب، أشار إلي جملة من الأخبار الدالة علي جواز ذلك ونسبها إلي التهذيب، ثم قال: وقد ذكر في الكافي ما يشهد به، فمنه ما رواه سماعة وأورد الخبرين الموثقين وعززهما بالحسن الذي هو موضع البحث واقتصر من خبر سماعة علي بعضه قائلا: إن في جملته ما يحتمل أن يكون من كلام الكليني وقد عرفت أن الخبرين مرويان في التهذيب أيضا علي وجه يقتضي إيراده لهما من غير الكافي فلا وجه للاحتمال الذي ذكره.
وأما استشهاده بالاخبار الثلاثة لذلك الحكم فمشي علي الظاهر وتسامح في الاعتبار وتعام لامعان النظر في تحقيق معاني الأخبار.
محمد بن الحسن بإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن عمر، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن وقت الظهر والعصر، فقال: وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلي أن يذهب الظل قامة، ووقت العصر قامة ونصف إلي قامتين (1).
وبإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن إبراهيم بن هاشم، عن * (هامش) (1) التهذيب باب أوقات الصلاة تحت رقم 3. (*)
(٤٣٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، يوم عرفة (2)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، الحسن بن علي الوشاء (1)، سعد بن عبد الله (1)، يعقوب بن يزيد (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن عمر (1)، الشهادة (2)، الصّلاة (2)، الجواز (1)، العصر (بعد الظهر) (1)
عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: صلاة التطوع بمنزلة الهدية متي ما اتي بها قبلت، فقدم منها ما شئت وأخر منها ما شئت (1).
قلت: هكذا صورة إسناد الحديث في التهذيب، وروي في الكافي، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: اعلم أن النافلة بمنزلة الهدية متي ما اتي بها قبلت (2).
وهذا الطريق وإن كان ضعيفا إلا أن ينقدح بملاحظة احتمال السهو في ترك الرواية عن عمر بن يزيد في طريق الشيخ بمعونة أن ما في الكافي هو المعهود، وإن كان الاخر ممكنا، وعلي كل حال فعدالة الواسطة يسهل معها الامر، ثم إن ما تضمنه هذا الخبر من جواز تقديم النوافل وتأخيرها مروي من عدة طرق أخري لكن فيها جهالة.
ويشهد لحكم التقديم في الجملة خبر زرارة وإسماعيل بن جابر السالفان في مشهوري الصحيح مع حديث بمعناهما لمحمد بن مسلم، وللتأخير ما في خبر زرارة المتضمن لاعتبار الذراع والذراعين من الاشعار بجواز فعل النافلة بعد الفريضة حيث قال: " بدأت بالفريضة " فإن صدق الابتداء بها أي تقديمها، بقرينة تعديته بالباء، إذ المعهود فيما هو بمعني الشروع أن يعدي بفي إنما يتم مع فعل النافلة بعدها. ولا ينافي هذا قوله: " وتركت النافلة " إذا المراد الترك في ذلك الوقت.
وأما الروايات الواردة بمضمون الخبر، فإحداها رواها الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عبد الأعلي (3)
(1) التهذيب في مواقيت زيادات صلاته تحت رقم 103.
(2) الكافي باب تقديم وتأخيرها تحت رقم 14.
(3) كذا في النسخ وهو تصحيف والصواب كما في الاستبصار " عن سيف، عن عبد الأعلي ".
(٤٣١)
صفحهمفاتيح البحث: أحمد بن محمد بن عيسي (1)، إسماعيل بن جابر (1)، أبو عبد الله (1)، سهل بن زياد (1)، علي بن الحكم (1)، عمرو بن عثمان (2)، عمر بن يزيد (2)، محمد بن عذافر (2)، علي بن محمد (1)، محمد بن مسلم (1)، الصّلاة (1)، الجواز (1)
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نافلة النهار قال: ست عشرة ركعة متي ما نشطت، إن علي بن الحسين عليهما السلام كانت له ساعات من النهار يصلي فيها، فإذا شغله ضيعة أو سلطان قضاها، إنما النافلة مثل الهدية متي ما أتي بها قبلت (1).
والثانية رواها بالاسناد، عن علي بن الحكم، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لي: صلاة النهار ست عشرة ركعة أي النهار شئت، إن شئت في أوله وإن شئت في وسطه، وإن شئت في آخره (2).
والثالثة بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن عمار بن المبارك، عن ظريف بن ناصح، عن القاسم بن الوليد الغساني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قلت له: جعلت فداك صلاة النهار صلاة النوافل في كم هي؟ قال: ست عشرة [في] أي ساعات النهار شئت أن تصليها صليتها، إلا أنك إذا صليتها في مواقيتها أفضل (3). قال الشيخ - رحمه الله - بعد إيراده هذه الأخبار: " الوجه فيها أنها رخصة لمن علم من حاله أنه إن لم يقدمها اشتغل عنها ولم يتمكن من قضائها، فأما مع ارتفاع الاعذار فلا يجوز تقديمها ".
واعلم أن ما يشعر به خبر زرارة في حكم التأخير علي الوجه الذي بيناه ورد صريحا في حديث من الموثق فيقوي اعتماده في الحكم ببقاء الوقت للنافلة بعد فعل الفريضة وإن منع منها في جزء منه لو حملنا الامر بتقديم الفريضة وترك النافلة علي الحقيقة، والحديث المصرح بالحكم المذكور رواه
(1) الاستبصار باب وقت نوافل النهار الرقم السادس، والتهذيب في مواقيته تحت رقم 102.
(2) و (3) التهذيب في مواقيته تحت رقم 101 و 100. ولفظه " في كم " تدل علي أن المراد أنها محصورة في كم ركعة.
(٤٣٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليهما السلام (1)، القاسم بن الوليد الغساني (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، عمار بن المبارك (1)، ظريف بن ناصح (1)، علي بن الحكم (1)، الضياع (1)، المنع (1)، الفدية، الفداء (1)، الصّلاة (3)، الجواز (1)
الشيخ بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسي الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، وقد تضمن جملة من الاحكام بعضها سابق فيه علي هذا الحكم وبعضها لاحق له، وصورة موضع الحاجة منه هكذا: " وقال:
للرجل أن يصلي الزوال ما بين زوال الشمس إلي أن يمضي قدمان، فإن كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة، أو قبل أن يمضي قدمان أتم الصلاة حتي يصلي تمام الركعات، وإن مضي قدمان قبل أن يصلي ركعة بدأ بالأولي ولم يصل الزوال إلا بعد ذلك، وللرجل أن يصلي من نوافل الأولي ما بين الأولي إلي أن يمضي أربعة أقدام، فإن مضت الأربعة أقدام ولم يصل من النوافل شيئا فلا يصلي النوافل، وإن كان قد صلي ركعة فليتم النوافل حتي يفرغ منها ثم يصلي العصر، وقال: للرجل أن يصلي إن بقي عليه شئ من صلاة الزوال إلي أن يمضي بعد حضور الأولي نصف قدم، وللرجل إذا كان قد صلي من نوافل الأولي شيئا قبل أن تحضر العصر فله أن يتم نوافل الأولي إلي أن يمضي بعد حضور العصر قدم، وقال:
القدم بعد حضور العصر مثل نصف قدم بعد حضور الأولي في الوقت سواء " (1).
وما يستفاد من الحديث زيادة علي الحكم المطلوب من المزاحمة بالنوافل للفريضتين في وقتيهما المعلومين إذا كان قد صلي من النوافل ركعة، غير مذكور في شئ من الاخبار السالفة، والامر فيه علي تقدير كون الامر بتقديم الفريضة في صحيح زرارة للندب سهل، وأما علي تقدير الوجوب فيشكل الخروج عن ظاهر الخبر الصحيح بالموثق، ويندفع بأن الامر بتقديم الفريضة منوط في ذلك الخبر بأن لا يكون قد صلي من النوافل شيئا، وأما صورة التلبس بالركعة فمسكوت عنها فيه، فلا يكون في العمل بهذا في حكمها خروج عن ظاهر ذلك بوجه.
* (هامش) (1) التهذيب باب مواقيت زيادات صلاته تحت رقم 123. (*)
(٤٣٣)
صفحهمفاتيح البحث: عمار بن موسي الساباطي (1)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، أحمد بن الحسن بن علي (1)، عمرو بن سعيد (1)، مصدق بن صدقة (1)، الصّلاة (1)، الحاجة، الإحتياج (1)، العصر (بعد الظهر) (3)
نعم يسأل عن الاكتفاء في إثبات الحكم بهذا الخبر مع عدم صحة طريقه. ويجاب بأن إطلاق الأخبار الصحيحة بتقديم النافلة علي الفريضة يعضده، وثبوت تقييدها من بعض الوجوه غير ضائر، فإنه مأخوذ من الدليل، وما هو ههنا بموجود.
ثم إن في بعض متن الحديث قصورا ويقوي في الظن أنه ناش عن سهو من النساخ سابق علي الشيخ فإنه بهذه الصورة في خطه - رحمه الله - وموضعه قوله: " فإن كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة أو قبل أن يمضي قدمان " فحقه علي ما يقتضيه سوق الكلام أن يكون هكذا: فإن كان قد صلي من الزوال ركعة واحدة قبل أن يمضي - الخ ".
محمد بن الحسن بإسناده، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن محمد الحجال، عن ثعلبة بن ميمون، عن معمر بن يحيي قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: وقت العصر إلي غروب الشمس (1).
وبإسناده، عن علي - يعني ابن إبراهيم - عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: وقت المغرب إذا غاب القرص فإن رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة - الحديث " (2). وسيجئ في الصوم.
ورواه الكليني (3)، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي ببقية السند.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن محمد الحجال، عن ثعلبة بن ميمون، عن عمران بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام متي تجب العتمة؟ فقال: إذا غاب الشفق والشفق الحمرة،
(1) التهذيب في أوقات صلاته تحت رقم 22.
(2) التهذيب في مواقيت زيادات صلاته تحت رقم 76.
(3) في الكافي باب وقت المغرب والعشاء تحت رقم 5.
(٤٣٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، علي بن إبراهيم (1)، ثعلبة بن ميمون (2)، محمد بن يحيي (1)، معمر بن يحيي (1)، عمران بن علي (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (2)، الظنّ (1)، الصّلاة (1)، الصيام، الصوم (1)، العصر (بعد الظهر) (1)
فقال عبيد الله: أصلحك الله إنه يبقي بعد ذهاب الحمرة ضوء شديد معترض؟
فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن الشفق إنما هو الحمرة، وليس الضوء من البياض (1).
ورواه الشيخ (2) بإسناده، عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق والمتن إلا في قوله: " وليس الضوء من البياض " ففي التهذيب و الاستبصار " وليس الضوء من الشفق " وظاهر أنه الصحيح، وقد اتفقت عدة نسخ للكافي في ذكر البياض.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم إذا كان في سفر أو عجلت به حاجة يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس بأن تعجل عشاء الآخرة في السفر قبل أن يغيب الشفق (3).
ورواه الشيخ (4) بإسناده، عن علي بن إبراهيم ببقية الطريق والمتن، وأورد [في] قوله: " لا بأس بأن يعجل - الخ " حديثا مستقلا بالاسناد في موضع آخر من التهذيب والاستبصار (5).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وقت الفجر حين ينشق الفجر إلي أن يتجلل الصبح
(1) الكافي باب وقت المغرب والعشاء تحت رقم 11 وفيه " وليس الضوء من الشفق " كما في التهذيب.
(2) في التهذيب في أوقات صلاته تحت رقم 54، والاستبصار باب وقت المغرب والعشاء تحت رقم 38.
(3) الكافي أبواب السفر باب وقت الصلاة في السفر تحت رقم 3.
(4) في التهذيب باب الصلاة في السفر من الزيادات الثانية تحت رقم 118.
(5) في الاستبصار باب وقت المغرب والعشاء تحت رقم 45 و 44. والتهذيب في أوقات الصلاة تحت رقم 59.
(٤٣٥)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، علي بن إبراهيم (3)، ابن أبي عمير (2)، أبو عبد الله (2)، محمد بن يعقوب (1)، مواقيت الصلاة (1)، صلاة المسافر (1)، الصّلاة (1)
السماء، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا، لكنه وقت لمن شغل أو نسي أو نام (1).
وبالاسناد، عن ابن أبي عمير، عن علي بن عطية، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصبح هو الذي إذا رأيته معترضا كأنه بياض سوري (2).
وروي الشيخ هذين الخبرين أما الأول (3) فباسناده، عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق والمتن، وأما الثاني (4) فباسناده، عن علي بن إبراهيم ببقية الند وعين المتن، وروي خبرا آخر بمعني الثاني، وطريقه متصل بجماعة من الاجلاء، لكن حال راويه مجهول وهذه صورته:
روي محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين، عن فضالة، عن هشام بن الهذيل، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: سألته عن وقت صلاة الفجر، فقال: حين يعترض الفجر فتراه مثل نهر سوري (5).
وروي الصدوق - رحمه الله - حديث علي بن عطية، عن أبيه - رضي الله عنه - عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن علي بن حسان، عن علي بن عطية، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: الفجر هو الذي إذا رأيته كان معترضا كأنه بياض نهر سوري (6).
(1) الكافي باب وقت الفجر تحت رقم 5، وتجلل الصبح السماء بمعني انتشاره فيها وشمول ضوئه بها.
(2) المصدر الباب تحت رقم 3. وسوري - كطوبي - بالقصر -، وسوراء - بالمد -: بلدة بأرض بابل وبها نهر يقال له سوراء، وموضع بالعراق ولعل المراد هنا الفرات، وقال الفيض (ره) في الوافي: " النباض - بالنون والباء الموحدة - من نبض الماء إذا سال، وربما قرء بالموحدة ثم الياء المثناة من تحت، وسوري علي وزن بشري والمراد بنباضها أو بياضها نهرها.
(3) و (4) في التهذيب باب أوقات صلاته تحت رقم 72 و 69.
(5) التهذيب في أوقات صلاته تحت رقم 68.
(6) الفقيه تحت رقم 1436.
(٤٣٦)
صفحهمفاتيح البحث: مواقيت الصلاة (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (2)، محمد بن علي بن محبوب (1)، علي بن إبراهيم (1)، هشام بن الهذيل (1)، الشيخ الصدوق (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، علي بن عطية (3)، علي بن حسان (1)، الجهل (1)، النسيان (1)، النوم (1)، دولة العراق (1)، نهر الفرات (1)، بابل (1)
ولا يخفي أن هذا المتن هو الصحيح، ويشهد معه الخبر الذي في معناه مضافا إلي الاعتبار بوقوع السهو عن بعض ألفاظ الحديث في ذلك المتن.
وأما الاسناد فعلي بن حسان وإن كان مشتركا بين " الواسطي " الممدوح والهاشمي " وهو مذموم إلا أن رواية المذموم مقصورة علي عمه كما يفيده صريح كلام ابن الغضائري، وظاهر ما حكاه الكشي عن محمد بن مسعود، عن علي بن فضال، مع ما في احتمال رواية أحمد بن محمد بن عيسي عنه من البعد فيتعين الممدوح ويكون الاسناد مماثلا للأول.
وروي الصدوق أيضا عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت: متي يحرم الطعام علي الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر؟ فقال لي: إذا اعترض الفجر فكان كالقبطية البيضاء فثم [- ة] يحرم الطعام علي الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر، قلت: أفلسنا في وقت إلي أن يطلع شعاع الشمس؟ قال: هيهات أين يذهب بك، تلك صلاة الصبيان (1).
وهذا الحديث حسن في الظاهر ولكن به علية لان الشيخ رواه بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير المكفوف قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم متي يحرم عليه الطعام؟ فقال: إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء، قلت: فمتي تحل الصلاة؟ فقال: إذا كان كذلك، فقلت: ألست في وقت من تلك الساعة إلي أن تطلع الشمس؟ فقال: لا إنما نعدها صلاة الصبيان، ثم قال: إنه لم يكن يحمد الرجل أن يصلي في المسجد ثم يرجع فينبه أهله وصبيانه (2).
(1) المصدر تحت رقم 1934. والقبطية واحدة القباطي - بفتح القاف -:
ثياب يتخذ بمصر وقد يضم لانهم يغيرون في النسبة (الصحاح) وقوله: " اعترض الفجر " أي حصل البياض في عرض الأفق وهو الفجر الصادق لا في طوله فإنه الكاذب.
(2) التهذيب في أوقات صلاته تحت رقم 73.
(٤٣٧)
صفحهمفاتيح البحث: صلاة الفجر (الصبح) (2)، أبو بصير (2)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، الشيخ الصدوق (1)، ابن الغضائري (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (1)، عاصم بن حميد (2)، علي بن حسان (1)، علي بن فضال (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن مسعود (1)، الطعام (2)، السجود (1)، الصّلاة (5)، السهو (1)، الصدق (1)
ورواه الشيخ أبو جعفر الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير - وساق الحديث بنحو ما في رواية الصدوق إلا أنه قال: " متي يحرم الطعام والشراب - ثم قال: - وكان كالقبطية البيضاء " وقال في آخره: " أين تذهب، تلك صلاة الصبيان " (1).
والاختلاف الواقع في الطرق الثلاثة بإطلاق أبي بصير في رواية الكليني، وتقييده بالمكفوف في رواية الشيخ، وتفسيره بليث المرادي في رواية الصدوق موجب لما قلناه من العلة، إذ لا وثوق مع هذا الاختلاف بصحة ما في كتاب من لا يحضره الفقيه من التفسير ليتم حسنه.
والقبطية قال الجوهري: إنها ثياب بيض رقاق من كتان يتخذ بمصر.
وقد اتفقت أكثر الأخبار الواردة في وقت صلاة الفجر علي اعتبار وضوح الفجر وظهور إضاءته في الجملة، وأقواها سندا ودلالة صحيح زرارة المتضمن لحكاية الوقت الذي كان يصليها فيه رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم وإنه " إذا اعترض الفجر وأضاء حسنا " (2) وربما لاح من بعض الاخبار خلاف ذلك كقوله في صحيح محمد بن مسلم: " لا بأس بصلاة الفجر حين يطلع الفجر " (3) وقوله في صحيح ابن سنان وحسن الحلبي: " وقت الفجر حين ينشق الفجر " (4).
وروي الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الرحمن بن سالم، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر، قال: مع طلوع الفجر، إن الله يقول: " إن قرآن الفجر كان مشهودا " يعني صلاة الفجر تشهده * (هامش) (1) الكافي كتاب الصيام باب الفجر ما هو؟. متي يحل ويحرم الاكل؟
تحت رقم 5.
(2) و (3) و (4) تقدمت عن التهذيب. (*)
(٤٣٨)
صفحهمفاتيح البحث: مواقيت الصلاة (1)، صلاة الفجر (الصبح) (3)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه (1)، أبو بصير (2)، الشيخ الصدوق (2)، إسحاق بن عمار (1)، عاصم بن حميد (1)، علي بن الحكم (1)، أحمد بن محمد (2)، محمد بن مسلم (1)، الطعام (1)، الصيام، الصوم (1)، الأكل (1)
ملائكة الليل وملائكة النهار، فإذا صلي العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر أثبت له مرتين، تثبته ملائكة الليل وملائكة النهار (1).
وفي طريق هذا الخبر ضعف، والذي تقتضيه القواعد هنا هو حمل الأخبار المطلقة علي المقيدة، ولو التصريح في بعض أخبار التقييد بأنه الأول الذي يحل فيها الصلاة ويحرم فيه علي الصائم الطعام، وفي الأخير من المطلقة بأن أفضل الوقت مع طلوع الفجر لاتجه الجمع بحمل أخبار الطلوع والانشقاق علي إرادة وقت الاجزاء، وأخبار الاضاءة علي الفضيلة بنحو ما ذكر في سائر الفرائض، ونفي البأس في صحيح محمد بن مسلم يشعر بهذا المعني أيضا، ولو اقتصرنا في العمل علي الصحيح الواضح وقطعنا النظر عما سواه كان الجمع بهذا الوجه متعينا.
وروي الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، عن الحصين بن أبي الحصين، قال: كتبت إلي أبي جعفر عليه السلام: جعلت فداك اختلف مواليك في صلاة الفجر فمنهم من يصلي إذا طلع الفجر الأول المستطيل في السماء، ومنهم من يصلي إذا اعترض في أسفل الأرض واستبان، ولست أعرف أفضل الوقتين فأصلي فيه، فإن رأيت يا مولاي - جعلني الله فداك - أن تعلمني أفضل الوقتين وتحد لي كيف أصنع مع القمر، والفجر لا يتبين حتي يحمر ويصبح، وكيف أصنع مع القمر؟ وما حد ذلك في السفر والحضر فعلت إن شاء الله، فكتب بخطه عليه السلام: الفجر - يرحمك الله - الخيط الأبيض وليس هو الأبيض صعدا، ولا تصل في سفر ولا في حضر حتي تتبينه - رحمك الله - فإن الله لم يجعل خلقه في شبهة من هذا، فقال:
" كلوا واشربوا حتي يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر "، فالخيط الأبيض هو الفجر الذي يحرم به الأكل والشرب في الصيام وكذلك هو الذي يوجب الصلاة (2).
(1) و (2) التهذيب في أوقات صلاته تحت رقم 67 و 66.
(٤٣٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، صلاة الفجر (الصبح) (1)، الحصين بن أبي الحصين (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، محمد بن مسلم (1)، الطعام (1)، الأكل (1)، الفدية، الفداء (1)، الصيام، الصوم (1)، الصّلاة (3)
وروي الكليني، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار قال: كتب أبو الحصين بن الحصين (1) إلي أبي جعفر الثاني عليه السلام:
جعلت فداك قد اختلف مواليك (2) - وساق الكلام كما في رواية الشيخ إلي أن قال: - " ومنهم من يصلي إذا اعترض الفجر في أسفل الأفق " وقال فيما بعد: " فإن رأيت أن تعلمني أفضل الوقتين وتحده لي وكيف أصنع مع القمر، والفجر لا يتبين معه حتي يحمر ويصبح، وكيف أصنع مع الغيم " وأتي علي بقية الكلام ثم قال: " فكتب عليه السلام بخطه: وقرأته الفجر - يرحمك الله - هو الخيط الأبيض المعترض، ليس هو الأبيض صعدا، فلا - تصل في سفر ولا حضر حتي تتبينه، فإن الله تبارك وتعالي لم جعل خلقه في شبهة من هذا فقال - وذكر الآية، ثم قال: - فالخيط الأبيض هو المعترض الذي يحرم به الأكل والشرب في الصوم وكذلك هو الذي توجب به الصلاة ".
ولا يخفي أن متن هذا الخبر في رواية الكليني أنسب منه في رواية الشيخ مع أنه علي تلك الصورة بخط الشيخ - رحمه الله - في التهذيب، والاسناد هناك أقوي إذ ليس فيه إلا جهالة الراوي، وقد اجتمع في طريق الكليني جهالة " علي بن محمد " وضعف " سهل "، ثم إن الاختلاف الواقع في تسمية المكاتب محتمل لان يكون ناشيا عن تصحيف في أحدهما ولتعدده في نفسه وإن بعد في الجملة اتفاق نمط العبارة في الروايتين، ويحتمل المقام وجها ثالثا أقرب من ذينك الاحتمالين، وهو أن يكون الغلط والتصحيف واقعا في الموضعين، فإن الشيخ - رحمه الله - ذكر في أصحاب أبي جعفر الثاني عليه السلام من كتاب الرجال " أبا الحصين بن الحصين الحصيني " ووثقه، وذكر في أصحاب أبي الحسن الثالث عليه السلام " أبا الحسين بن الحصين " وقال: إنه نزل
(1) في بعض النسخ والمصدر " أبو الحسن ابن الحصين ".
(2) كذا، وصحف في المصدر ب " اختلف موالوك " راجع الكافي باب وقت الفجر تحت رقم 1.
(٤٤٠)
صفحهمفاتيح البحث: أبو الحصين بن الحصين (1)، الحسين بن الحصين (1)، سهل بن زياد (1)، علي بن محمد (2)، الأكل (1)، الفدية، الفداء (1)، الصّلاة (1)، الصيام، الصوم (1)

باب وقت نوافل الليل

الأهواز وإنه ثقة.
وحكي السيد جمال الدين ابن طاووس - رحمه الله - في كتابه كلام الشيخ - رحمه الله - بصورة ما حكيناه، إلا أنه ترك توثيق الثاني إما سهوا أو لسقوطه من نسخته. وقال العلامة في الخلاصة (1): " أبو الحصين بن الحصين الحصيني من أصحاب أبي جعفر الجواد عليه السلام ثقة نزل الأهواز، وهو من أصحاب أبي الحسن الثالث عليه السلام أيضا " فجمع في كلامه هذا بين كلامي الشيخ في الموضعين وهو يدل علي وقوع التصحيف ههنا في كتاب الشيخ - رحمه الله - أيضا إما في نسخة العلامة للحسين بالحصين، أو في النسخة التي حكي منها ابن طاووس التي عندنا بعكس ذلك، ولكل من الاحتمالين مرجح، والامر في هذا بعد ذكر الشيخ للتوثيق في الموضعين هين، وإنما الاشكال في احتمال وقوع الغلط والتصحيف في الكافي وكتابي الشيخ، فإن الحديث علي الاحتمالين الأولين ضعيف في الكتب الثلاثة، وعلي الاحتمال الأخير صحيح مشهوري في كتابي الشيخ [رحمه الله].
(باب وقت نوافل الليل) صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن أبن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن فضيل، عن أحدهما عليهما السلام:
أن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم كان يصلي بعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة (2).
قلت: هكذا أورد الحديث في التهذيب ورواه في الاستبصار (3) عن الشيخ أبي عبد الله المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد بسائر الطريق والمتن.
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن محمد بن يحيي -
(1) في الفصل الثامن والعشرون في الكني تحت رقم 8.
(2) التهذيب في كيفية الصلاة وصفتها تحت رقم 210.
(3) في المصدر باب أول وقت النوافل تحت رقم 1.
(٤٤١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام المهدي المنتظر عليه السلام (1)، الإمام محمد بن علي الجواد عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، أبو الحصين بن الحصين (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، ابن أبي عمير (1)، الحسين بن الحسن (1)، الحسين بن سعيد (1)، عمر بن أذينة (1)، محمد بن يحيي (1)، جمال الدين (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، الصّلاة (1)
العطار، عن ممد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الله بن مسكان، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار صلاة الليل في أول الليل، فقال: نعم، نعم ما رأيت ونعم ما صنعت (1).
ورواه الشيخ (2) بإسناده، عن عبد الله بن مسكان ببقية الطريق وعين المتن، ولم يتقدم في بيان طرق الاخبار المعلقة في كتابي الشيخ ذكر طريقه إلي عبد الله بن مسكان، لأنه ممن يقبل التعليق عنه، والطريق إليه مذكور في الفهرست بعبارة مجملة، وجميع محتملاتها حاصلة علي شرائط الصحة الواضحة فليلحظ من هناك، لاحتياج حكايتها إلي التطويل.
ورواه أيضا في موضع آخر من التهذيب (3) بإسناده، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار أصلي في أول الليل؟ قال: نعم.
وأضاف الصدوق - رحمه الله - إلي الخبر بعد إيراده له حديثا آخر في معناه برواية رواية ولم يورده الشيخ في الموضعين، وصورته في كتاب من لا يحضره الفقيه هكذا: " قال: وسألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو في البرد فيجعل صلاة الليل والوتر في أول الليل؟ فقال: نعم " (4).
محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن خشيت أن لا تقوم في آخر الليل، وكانت بك علة أو أصابك برد فصل وأوتر من أول الليل
(1) الفقيه تحت رقم 1379 وفسره وقال: " يعني في السفر " وحمل بذلك أخبار المنع من تقديم صلاة الليل قبل انتصاف الليل علي الحضر، وأخبار الحث عليه علي السفر. (2) التهذيب في باب تفصيل ما تقدم ذكره تحت رقم 126.
(3) في المصدر باب كيفية الصلاة وصفتها تحت رقم 212.
(4) المصدر تحت رقم 1380.
(٤٤٢)
صفحهمفاتيح البحث: صلاة الليل (3)، كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه (1)، الحسين بن أبي الخطاب (1)، عبد الله بن مسكان (3)، صفوان بن يحيي (1)، الشيخ الصدوق (1)، ابن أبي عمير (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، الخوف (1)، الصّلاة (2)
في السفر (1).
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل - وساق الحديث (وسيأتي في باب الصلاة في المحمل) إلي أن قال: - قلت: جعلت فداك في أول الليل؟ فقال: إذا خفت الفوت في آخره (2).
وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت: الرجل من أمره القيام بالليل يمضي عليه الليلة والليلتان والثلاث لا يقوم، فيقضي أحب إليك أم يعجل الوتر أول الليل؟ قال: لا، بل يقضي وإن كان ثلاثين ليلة (3).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسي، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قلت له: إن رجلا من مواليك من صلحائهم شكا إلي ما يلقي من النوم، وقال: إني أريد القيام إلي الصلاة بالليل فيغلبني النوم حتي أصبح، فربما قضيت (4) صلاتي الشهر متتابعا والشهرين أصبر علي ثقله؟ فقال:
قرة عين له والله، قال: ولم يرخص له في الصلاة في أول الليل، وقال:
القضاء بالنهار أفضل، قلت: فإن من نسائنا أبكارا الجارية تحب الخير وأهله وتحرص علي الصلاة، فيغلبها النوم حتي ربما قضت وربما ضعفت عن قضائه وهي تقوي عليه أول الليل، فرخص لهن في الصلاة أول الليل إذا ضعفن وضيعن القضاء (5).
* (هامش) (1) و (2) التهذيب في صلاة السفر من أبواب الزيادات تحت رقم 87 و 105.
(3) المصدر في كيفية الصلاة وصفتها من أبواب الزيادات تحت رقم 251.
(4) في المصدر " وربما قضيت ".
(5) الكافي باب صلاة النوافل تحت رقم 20. (*)
(٤٤٣)
صفحهمفاتيح البحث: صلاة الليل (2)، صلاة المسافر (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، معاوية بن وهب (1)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، الخوف (1)، الفدية، الفداء (1)، الصّلاة (6)، النوم (3)
ورواه الصدوق - رحمه الله - (1) عن محمد بن علي ماجيلويه - رضي الله عنه - عن محمد بن يحيي العطار، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب، وفي المتن اختلاف لفظي في عدة مواضع، ولم يتعرض للمسألة الأخيرة وجوابها، بل اقتصر علي الأولي إلي قوله: " القضاء بالنهار أفضل " ويقرب أن يكون المقتضي لتركها اعتباره في تسويغ التقديم أن يكون في السفر حتي أنه قرن ذلك إلي حديث ليث المرادي بعبارة يكاد أن توهم كونها من جملة الحديث.
وأورد خبرا يتضمن الامر بالتقديم في السفر وقال بعده: " كل ما روي من الاطلاق في صلاة الليل من أول الليل فإنما هو في السفر لان المفسر من الاخبار يحكم علي المجمل ".
وهذا الكلام منظور فيه، لان في الاخبار ما هو واضح الدلالة علي تسويغ التقديم في غير السفر وإن كان القضاء أفضل.
ثم إن الحديث رواه الشيخ أيضا (2) بكماله، لكنه علقه عن حماد ابن عيسي، عن معاوية بن وهب، وطريقه إلي حماد غير نقي.
محمد بن الحسن بإسناده، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، وحماد بن عيسي، عن معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أفضل ساعات الوتر، فقال: الفجر أول بذلك (3).
قلت: هكذا صورة لفظ الحديث بخط الشيخ - رحمه الله - وأورده الكليني (4) بطريق مشهوري الصحة، رجاله: الحسين بن محمد الأشعري،
(1) في الفقيه تحت رقم 1378.
(2) في الاستبصار باب أول وقت نوافل الليل تحت رقم 4، والتهذيب في كيفية صلاته تحت رقم 215.
(3) التهذيب باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم 244.
(4) في الكافي باب صلاة النوافل تحت رقم 23.
(٤٤٤)
صفحهمفاتيح البحث: صلاة الليل (1)، الحسين بن محمد الأشعري (1)، محمد بن علي ماجيلويه (1)، محمد بن يحيي العطار (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، معاوية بن وهب (3)، الشيخ الصدوق (1)، علي بن مهزيار (1)، محمد بن الحسن (1)، الصّلاة (2)
عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار بسائر الطريق وعين المتن.
وأورده العلامة في المنتهي بغير هذه الصورة حيث أبدل كلمة " أول " في الجواب ب " أفضل " وهو أوضح معني لكنه خلاف ما في خط الشيخ وفي عدة نسخ للكافي، ولعل المراد أن أول الفجر يعني الفجر الأول هو الأفضل كما سيجئ في خبر آخر.
ثم إنه علي تقدير صحة ما في المنتهي يجب أن يحمل الفجر فيه علي الأول لئلا ينافي غيره من الاخبار فيتحد المعني علي التقديرين.
وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال:
سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن ساعات الوتر، قال: أحبها إلي الفرج الأول، وسألته عن أفضل ساعات الليل، قال: الثلث الباقي، وسألته عن الوتر بعد فجر الصبح، قال: نعم قد كان أبي ربما أوتر بعد ما انفجر الصبح (1).
وبإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أما يرضي أحدكم أن يقوم قبيل الصبح ويوتر ويصلي ركعتي الفجر، وتكتب له صلاة الليل (2).
ورواه أيضا بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب، وفي لفظ الحديث قليل اختلاف في الموضعين فإن في هذه الرواية " قبل الصبح " وفيها " ويكتب له بصلاة الليل " (3).
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو
(1) و (2) و (3) التهذيب في كيفية الصلاة من أبواب زياداته تحت رقم 257 و 267 و 247.
(٤٤٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، صلاة الليل (2)، الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، معاوية بن وهب (2)، عبد الله بن عامر (1)، علي بن مهزيار (1)، إسماعيل بن سعد (1)، الحسين بن سعيد (1)، هشام بن سالم (1)، محمد بن الحسين (1)، الحسن بن محبوب (1)، أحمد بن محمد (1)، الصّلاة (2)، الركوع، الركعة (2)
بعد الفجر؟ فقال: قبل الفجر إنهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل، أتريد أن تقايس؟ لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع؟
إذا دخل عليك وقت الفريضة، فابدأ بالفريضة (1).
قلت: ينبغي أن يعلم أن الغرض في هذا الحديث من ذكر التطوع بالصوم لمن عليه شئ من قضاء شهر رمضان معارضة ما عقله (ع) من زرارة وهو محاولة قياس ركعتي الفجر علي غيرهما من النوافل المتعلقة بالفرائض، حيث إن الوقت فيها متحد مع وقت الفريضة فيكون وقت ركعتي الفجر بعد طلوع الفجر ودخول وقت الفريضة، وحاصل المعارضة أن اشتغال الذمة بالصوم الواجب مانع من التطوع به، فيقاس عليه حكم ركعتي الفجر ويقال: إن دخول وقت الفريضة بطلوع الفجر يمنع من الاشتغال بالتطوع فلا مساغ لفعلهما بعد طلوع الفجر، والمطلوب بهذه المعارضة بيان فساد القياس لا التنبيه علي الوجه الصحيح فيه، فإن الأخبار الكثيرة الدالة علي جواز فعلهما بعد الفجر تنافيه وسنوردها، واحتمالها للتقية كما ذكره الشيخ في جملة وجوه تأويلها غير كاف في المصير إلي تعيين التقية، ثم مع عدم صراحة أخباره فيه إذ هي محتملة لإرادة أرجحيته علي التأخير، ولذلك شواهد أيضا تأتي، فيكون الجمع بين الاخبار بالحمل علي التخيير مع رجحان التقديم أولي، وحينئذ يتعين حمل المعارضة الواقعة في هذا الخبر علي ما ذكرناه.
محمد بن الحسن بإسناده، عن سعد - يعني ابن عبد الله - عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: ركعتي الفجر أصليهما قبل الفجر وبعد الفجر؟ فقال: قال أبو جعفر عليه السلام: أحش بهما صلاة الليل، وصلهما قبل الفجر (2).
قلت: هذه صورة الحديث في التهذيب بخط الشيخ (ره)، وفي
(1) و (2) التهذيب في كيفية صلاته وصفتها تحت رقم 281 و 284.
(٤٤٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، صلاة الليل (3)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، شهر رمضان المبارك (2)، أحمد بن محمد بن أبي نصر (1)، محمد بن الحسن (1)، المنع (1)، التقية (2)، الجواز (1)، الركوع، الركعة (3)
الاستبصار (1) " أصليهما قبل الفجر أو بعد الفجر " وهو أنسب.
وبإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن ركعتي الفجر، قال: احشوا بهما صلاة الليل (2).
قلت: كان الظاهر بمعونة ما مر في الرواية الأخري أن يقال: " احش " بغير الواو ولكنه في خط الشيخ هكذا، وهو محتمل للغلط في النسخ السابق علي إيراد الشيخ له، ولان يكون خطابا عاما للسائل وغيره، ولعل في إثبات الألف بعد الواو شهادة بهذا الاحتمال لبعد الغلط في إثبات الحرفين.
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: صل ركعتي الفجر قبل الفجر، وبعده، وعنده (3).
وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن ابن أبي يعفور ح وعن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن حمران، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ركعتي الفجر متي أصليهما؟ فقال: قبل الفجر، ومعه، وبعده (4).
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن محمد بن مسلم قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ركعتي الفجر، قال: صلهما قبل الفجر، ومع الفجر، وبعد الفجر (5).
وعنه، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: صلهما بعد ما يطلع الفجر (6).
وبإسناده، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
(1) المصدر باب وقت ركعتي الفجر تحت رقم 8.
(2) و (3) و (4) التهذيب في كيفية صلاته وصفتها تحت رقم 279 و 286 و 287.
(5) و (6) المصدر الباب تحت رقم 290 و 291.
(٤٤٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، صلاة الليل (1)، الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، أحمد بن محمد بن أبي نصر (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، محمد بن أبي عمير (1)، ابن أبي يعفور (2)، ابن أبي عمير (3)، أبو عبد الله (2)، الحسين بن سعيد (2)، عمر بن أذينة (1)، حماد بن عثمان (2)، محمد بن حمران (1)، محمد بن مسلم (2)، الصّلاة (1)، الشهادة (1)، الركوع، الركعة (5)
ربما صليتهما وعلي ليل، فإن قمت ولم يطلع الفجر أعدتهما (1).
وروي مضمون هذا الخبر من طريق آخر (2) بمتن واضح في إفادة المعني، لكن الطريق من الموثق فإنه علقه عن صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إني لا صلي صلاة الليل فأفرغ من صلاتي، وأصلي الركعتين فأنام ما شاء الله تعالي قبل أن يطلع الفجر، فإن استيقظت عند الفجر أعدتهما.
وبإسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن عمرو بن عثمان، ومحمد بن عمر بن يزيد، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صلاة الليل والوتر بعد طلوع الفجر، فقال: صلها بعد الفجر حتي تكون في وقت تصلي الغداة في آخر وقتها، ولا تعمد ذلك كل ليلة، وقال: أوتر أيضا بعد فراغك منها (3).
صحر: وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن صفوان، عن أبي أيوب، عن سليمان بن خالد قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: ربما قمت وقد طلع الفجر فأصلي صلاة الليل والوتر والركعتين قبل الفجر، ثم أصلي الفجر، قال: قلت: أفعل أنا ذا؟ قال: نعم ولا يكون منك عادة (4).
وبإسناده، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن يعقوب الأحمر، قال:
سألته عن صلاة الليل في الصيف في الليالي القصار في أول الليل، فقال:
نعم ما رأيت ونعم ما صنعت، ثم قال: إن الشباب يكثر النوم فأنا آمرك به (5).
(1) و (2) التهذيب باب كيفية صلاته تحت رقم 295 و 296.
(3) المصدر الباب تحت رقم 248.
(4) التهذيب في كيفية الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم 259.
(5) المصدر في تفضيل ما تقدم ذكره في الصلاة تحت رقم 127.
(٤٤٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، صلاة الليل (4)، محمد بن الحسن الصفار (1)، محمد بن عمر بن يزيد (1)، أبو عبد الله (1)، سليمان بن خالد (1)، يعقوب بن يزيد (1)، يعقوب الأحمر (1)، عمر بن يزيد (1)، محمد بن عذافر (1)، أحمد بن محمد (1)، الصّلاة (3)، النوم (1)، الركوع، الركعة (1)
محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن القاسم بن بريد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقوم من آخر الليل وهو يخشي أن يفجأه الصبح أيبدأ بالوتر؟ أو يصلي الصلاة علي وجهها حتي يكون الوتر آخر ذلك؟ قال: بل يبدأ بالوتر، وقال: أنا كنت فاعلا ذلك (1).
ورواه الشيخ بإسناده (2)، عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق والمتن.
محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد، عن إسماعيل بن جابر، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أوتر بعد ما يطلع الفجر؟
قال: لا (3).
قلت: ليس بين هذه الأخبار اختلاف، فإن ما دل منها علي جواز إيقاع صلاة الليل والوتر بعد الفجر مخصوص بما إذا لم يجعل ذلك عادة، والنهي متوجه إلي من يتخذه عادة، وما تضمنه خبر محمد بن مسلم من الابتداء بالوتر مع خشية فجأة الصبح محمول علي أفضلية إيثار الوتر ببقية ساعات الليل أو مخصوص بمن يعتاد لتأخر الانتباه إلي ذلك الوقت، وقد مر في صحيح ابن محبوب عن معاوية بن وهب ما يناسب هذا الحكم.
محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن سعد بن سعد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون في بيته وهو يصلي وهو يري أن عليه ليلا، ثم يدخل عليه الاخر من الباب فقال: قد أصبحت، هل يعيد الوتر أم لا أو يعيد شيئا من صلات [- ه]؟ قال: يعيد إن صليها مصبحا (4).
(1) الكافي باب صلاة النوافل تحت رقم 28. والمراد بالوتر الثلاث ركعات وهو الغالب في اطلاق الاخبار.
(2) و (3) في التهذيب في كيفية الصلاة وصفتها تحت رقم 242 و 247.
(4) التهذيب في كيفية صلاة زياداته تحت رقم 260، والاستبصار باب وقت قضاء ما فات من النوافل تحت رقم 13 وفيه " أن عليه الليل " و " هل يصلي الوتر ".
(٤٤٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، صلاة الليل (1)، الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، معاوية بن وهب (1)، عبد الله بن عامر (1)، إسماعيل بن جابر (1)، فضالة بن أيوب (1)، القاسم بن بريد (1)، الحسين بن سعيد (1)، الحسين بن محمد (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (2)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (2)، الصّلاة (4)
قلت: هكذا صورة الحديث في خط الشيخ وفيه من الحزازة ما لا يخفي.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام، عن سليمان ابن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الركعتين قبل الفجر، قال:
تركعهما حين تنزل الغداة إنهما قبل الغداة (1).
وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يصلي الغداة حتي يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر، أيركعهما أو يؤخرهما؟ قال: يؤخرهما (2).
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم كان إذا صلي العشاء الآخرة أمر بوضوئه وسواكه فوضع عند رأسه مخمرا، فيرقد ما شاء الله، ثم يقوم - وساق الحديث (وسنورده في باب قيام الليل) إلي أن قال: - ثم قال: " لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة " قلت:
متي كان يقوم؟ قال: بعد ثلث الليل (3).
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيي، عن منصور بن حازم، عن أبان بن تغلب قال: خرجت مع أبي عبد الله عليه السلام فيما بين مكة والمدينة فكان يقول: أما أنتم فشباب تؤخرون، وأما أنا فشيخ أعجل، فكان يصلي صلاة الليل أول الليل (4).
ورواه الشيخ (5) معلقا عن محمد بن إسماعيل بسائر السند والمتن.
* (هامش) (1) التهذيب في كيفية الصلاة وصفتها تحت رقم 282.
(2) المصدر في كيفية صلاة زياداته تحت رقم 265.
(3) الكافي باب صلاة النوافل تحت رقم 13.
(4) الكافي باب التطوع في السفر تحت رقم 6.
(5) في التهذيب باب الصلاة في السفر من أبواب الزيادات في الجزء الثاني تحت رقم 88. (*)
(٤٥٠)
صفحهمفاتيح البحث: صلاة الليل (1)، صلاة المسافر (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، الحسن بن علي بن يقطين (1)، علي بن إبراهيم (1)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (2)، الحسين بن سعيد (1)، أبان بن تغلب (1)، علي بن يقطين (1)، منصور بن حازم (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، الصّلاة (3)، الركوع، الركعة (2)

باب القبلة و أحكامها

محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي ابن بنت إلياس، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالوتر، ثم صل الركعتين، ثم صل الركعات إذا أصبحت (1).
وبإسناده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الركعتان اللتان قبل الغداة أين موضعهما؟ فقال: قبل طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة (2).
ورواه الكليني (3) عن علي بن إبراهيم بسائر الاسناد والمتن.
ورواه الشيخ أيضا في موضع آخر من التهذيب (4) وفي الاستبصار معلقا عن محمد بن يعقوب ومتصلا بطريقه عنه.
(باب القبلة وأحكامها) صحي: محمد بن علي بن الحسين ابن بابويه - رضي الله عنه - عن أبيه، ومحمد بن الحسن بن الوليد، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن يعقوب ابن يزيد، عن صفوان بن يحيي، ومحمد بن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار أنه سأله - يعني الصادق عليه السلام - عن الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيري أنه قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا؟ فقال [له]: قد مضت صلاته، وما بين المشرق والمغرب قبلة (5).
(1) و (2) التهذيب في كيفية صلاة زياداته تحت رقم 263 و 45 2.
(3) في الكافي باب صلاة النوافل تحت رقم 25.
(4) المصدر باب كيفية صلاته تحت رقم 277، وفي الاستبصار باب ركعتي الفجر تحت رقم 1.
(5) الفقيه تحت رقم 848.
(٤٥١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (1)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، علي بن إبراهيم (2)، عبد الله بن سنان (1)، محمد بن أبي عمير (1)، صفوان بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسن بن علي (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، الصّلاة (5)، الركوع، الركعة (2)
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة (1).
ورواه الشيخ (2) بإسناده، عن محمد بن يعقوب، بسائر الطريق والمتن.
محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد - هو ابن محمد بن عيسي - عن الحسين - يعني ابن سعيد - عن فضالة، عن أبان - هو ابن عثمان - عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا صليت علي غير القبلة فاستبان لك قبل أن تصبح أنك صليت علي غير القبلة فأعد صلاتك (3).
قلت: ربما كان لهذا الخبر دلالة علي امتداد وقت العشاءين في الجملة إلي طلوع الفجر كما سلف في بعض صحاح أخبار الوقت بمعونة ما يجئ في عدة أخبار من تقييد وجوب الإعادة علي من أخطأ في القبلة بعدم خروج الوقت، فإن الظاهر من اعتبار الاستبانة قبل أن يصبح كون الحكم مفروضا في صلاتي العشاءين أو العشاء، ويحتمل أن يكون المراد منه صلاة الصبح، وأن قوله: " قبل أن تصبح " إشارة إلي خروج الوقت بأن يسفر الصبح وتطلع الشمس.
صحر: محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن الحسن بن ظريف، ومحمد بن عيسي بن عبيد، وعلي بن إسماعيل بن عيسي كلهم، عن حماد بن عيسي، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: لا صلاة إلا إلي القبلة، قال: قلت: أين حد القبلة؟
قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة كله، قال: قلت: فمن صلي لغير القبلة،
(1) الكافي باب وقت الصلاة في يوم الغيم تحت رقم 7، والتحري طلب أحري الامرين.
(2) و (3) في التهذيب في باب القبلة تحت رقم 14 و 24.
(٤٥٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (3)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، محمد بن عيسي بن عبيد (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، حريز بن عبد الله (1)، علي بن إسماعيل (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يحيي (1)، الحسن بن ظريف (1)، محمد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، الصّلاة (2)، الوجوب (1)، مواقيت الصلاة (1)
أو في يوم غيم في غير الوقت؟ قال: يعيد (1).
قال الصدوق - رحمه الله - بعد إيراده لهذا الخبر: " وقال في حديث ذكره له (يعني أبا جعفر عليه السلام وزرارة): ثم استقبل القبلة بوجهك ولا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك فإن الله عز وجل يقول لنبيه صلي الله عليه وآله وسلم في الفريضة: " فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ".
وقد بقي من هذا الحديث بقية نذكرها في باب كيفية الصلاة إن شاء الله تعالي.
وبهذا الاسناد، عن زرارة، وعن محمد بن مسلم أيضا بطريقه إليه (وفيه جهالة " عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: يجزي المتحير أبدا أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة (2).
قلت: يشبه أن يكون هذا الخبر هو السالف برواية محمد بن يعقوب وأن الاختلاف الواقع بين المتنين ناش عن سهو الناسخين.
وعنه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، وغيره، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله أنه سأل الصادق عليه السلام عن رجل أعمي صلي علي غير القبلة، فقال: إن كان في وقت فليعد، وإن كان قد مضي الوقت فلا يعد. قال: وسألته عن رجل صلي وهي متغيمة ثم تجلت فعلم أنه صلي علي غير القبلة، فقال: إن كان في وقت فليعد وإن كان الوقت قد مضي فلا يعد (3). * (هامش) (1) الفقيه تحت رقم 855، ولعل الإعادة بالنسبة إلي الحكم الأول (أعني من صلي لغير القبلة) محمول علي الاستدبار. وفي الثاني (أعني إذا صلي في غير الوقت) علي ايقاعها قبل الوقت إذ لو كان أوقعها بعد الوقت كما في صلاة الصبح لم يبعد صحتها قضاء (مراد).
(2) الفقيه تحت رقم 847 وفي بعض النسخ " يجزي التحري ".
(3) الفقيه تحت رقم 6 84، وفيه " فلا يعيد " في الموضعين. (*)
(٤٥٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، محمد بن أبي عمير (1)، الشيخ الصدوق (1)، سعد بن عبد الله (1)، أيوب بن نوح (1)، محمد بن يعقوب (1)، مسجد الحرام (1)، محمد بن مسلم (1)، الصّلاة (1)، السهو (1)
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم فيصلي لغير القبلة، ثم تصحي فيعلم أنه صلي لغير القبلة كيف يصنع؟ قال: إن كان في وقت فليعد صلاته، وإن كان مضي الوقت فحسبه اجتهاده (1).
وعن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا صليت وأنت علي غير القبلة فاستبان لك أنك صليت علي غير القبلة وأنت في وقت فأعد، فإن فاتك الوقت فلا تعد (2).
وروي الشيخ هذين الخبرين في موضعين من التهذيب (3) علي وجهين:
أحدهما بإسناده، عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق ومتن الأول كما في الكافي، وبينهما في الثاني تخالف في قوله: " فاستبان " وقوله: " فإن فاتك " ففي التهذيب بالواو فيهما، والوجه الثاني في الخبر الأول بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، وزاد في المتن كلمة " قد " قبل قوله " مضي "، و " فاء " مع كلمة " قال " الحاكية للجواب، وفي الخبر الثاني بإسناده، عن علي بن مهزيار ببقية السند، وفي المتن مخالفة لفظية في عدة مواضع حيث قال: " واستبان لك أنك صليت وأنت علي غير القبلة " وقال: " وإن فاتك الوقت ".
وينبغي أن يعلم أن رواية فضالة، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله في طريق الخبر الثاني لا تخلو عن نظر، فإن المعهود المتكرر كثيرا توسط أبان بن عثمان بينهما.
(1) و (2) الكافي باب الصلاة في يوم الغيم تحت رقم 9 و 3.
(3) المصدر باب القبلة تحت رقم 20 و 19، وباب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة تحت رقم 11 و 12.
(٤٥٤)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن عامر (1)، فضالة بن أيوب (1)، علي بن مهزيار (2)، ابن أبي عمير (1)، سليمان بن خالد (2)، الحسين بن سعيد (1)، هشام بن سالم (2)، محمد بن يحيي (1)، الحسين بن محمد (1)، محمد بن يعقوب (2)، أحمد بن محمد (1)، الصّلاة (2)
محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن يعقوب بن يقطين قال: سألت عبدا صالحا عن رجل صلي في يوم سحاب علي غير القبلة، ثم طلعت الشمس وهو في وقت، أيعيد الصلاة إذا كان قد صلي علي غير القبلة؟ وإن كان قد تحري القبلة بجهده أتجزيه صلاته؟
فقال: يعيد ما كان في وقت فإذا ذهب الوقت فلا إعادة عليه (1).
ورواه في موضع آخر (2) بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب ابن يقطين، وقال في المتن: " عن رجل يصلي - إلي أن قال: - ثم تطلع الشمس " وباقيه متفق.
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته هل كان رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم يصلي إلي بيت المقدس؟ قال: نعم، فقلت: كان يجعل الكعبة خلف ظهره؟ فقال: أما إذا كان بمكة فلا، وأما إذا هاجر إلي المدينة فنعم حتي حول إلي الكعبة (3).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تلفت وجهك عن
(1) التهذيب باب القبلة تحت رقم 23.
(2) باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة تحت رقم 10.
(3) الكافي باب الصلاة في يوم الغيم تحت رقم 12. وقوله " وان كان بمكة فلا " ربما يستفاد منه أن النبي (ص) قبل الهجرة كان يقوم في صلواته بحيث يواجه القبلتين (الكعبة وبين المقدس) ولا يصح، لان ذلك لا يمكن الا إذا كان المصلي في الناحية الجنوبية، وقد كان المسلمون يصلون مع النبي (ص) في شعب أبي طالب ثلاث سنين وليس الشعب في الناحية الجنوبية، وكذا يصلي (ص) في دار خديجة عليها السلام فإنها في شرقي مكة. نعم يمكنهم أن يواجهوا بيت المقدس ويجعلوا البيت في جانبهم دون خلفهم، ولفظا الخبر لا يأباه، ولكن فيه نظر أيضا راجع هامش الفقيه لتحقيقنا في ذلك.
(٤٥٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (3)، مدينة مكة المكرمة (3)، محمد بن علي بن محبوب (1)، علي بن إبراهيم (2)، يعقوب بن يقطين (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن الحسين (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، الصّلاة (3)، أم المؤمنين خديجة بنت خويلد عليها السلام (1)، شعب أبي طالب (ع) (1)

باب أحكام الملابس التي يصلي فيها و ما يتعلق بذلك

القبلة فتفسد صلاتك، فإن الله عز وجل قال لنبيه صلي الله عليه وآله وسلم في الفريضة: " فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره " - الحديث (1).
وسيأتي تتمته في باب الاقبال علي الصلاة والخشوع فيها.
ورواه الشيخ (2) بإسناده، عن محمد بن يعقوب، ببقية الطريق، وفي المتن قليل اختلاف لا جدوي في التعرض له إلا في قوله: " فلا تلفت " ففي التهذيب بخط الشيخ " فلا تقلب " (3).
محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن الحجال، عن ثعلبة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيري أنه قد انحرف عن القبلة يمينا وشمالا، قال: قد مضت صلاته، وما بين المشرق والمغرب قبلة (4).
(باب أحكام الملابس التي يصلي فيها وما يتعلق بذلك) صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الجلد الميت أيلبس في الصلاة إذا دبغ؟ فقال: لا، ولو دبغ سبعين مرة (5).
وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد مثله (6).
(1) الكافي باب الخشوع في الصلاة وكراهية العبث تحت رقم 6، والآية في سورة البقرة: 144.
(2) في التهذيب باب أحكام السهو تحت رقم 83.
(3) في بعض نسخ الكافي أيضا " فلا تقلب ".
(4) التهذيب باب القبلة تحت رقم 25.
(5) و (6) المصدر باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 2 و 3.
(٤٥٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام المهدي المنتظر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، معاوية بن عمار (1)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (1)، علي بن محبوب (1)، محمد بن الحسن (1)، مسجد الحرام (1)، محمد بن مسلم (1)، الصّلاة (6)، سورة البقرة (1)، اللبس (1)، الجواز (1)، السهو (1)
وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد - يعني ابن عيسي - عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي أم غير ذكية، أيصلي فيها؟ فقال: نعم ليس عليكم المسألة إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: إن الخوارج ضيقوا علي أنفسهم بجهالتهم إن الدين أوسع من ذلك (1).
وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشتري الخف [ف] - لا يدري أذكي هو أم لا، ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري، أيصلي فيه؟ قال: نعم، أنا أشتري الخف من السوق ويصنع لي وأصلي فيه، وليس عليكم المسألة (2).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد ابن محمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، عن سليمان بن جعفر الجعفري، أنه سأل العبد الصالح موسي بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي أم غير ذكية أيصلي فيها؟ [ف -] قال: نعم، ليس عليكم المسألة، إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: إن الخوارج ضيقوا علي أنفسهم بجهالتهم، إن الدين أوسع من ذلك (3).
وبالاسناد، عن سليمان بن جعفر أنه قال: رأيت الرضا عليه السلام يصلي في جبة خز (4).
وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس ابن معروف، عن علي بن مهزيار قال: رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام يصلي الفريضة وغيرها في جبة خز طاروي (5)، وكساني جبة خز، وذكر أنه
(1) و (2) التهذيب فيما يجوز الصلاة فيه من أبواب زيادات الصلاة تحت رقم 61 و 77.
(3) و (4) الفقيه تحت رقم 791 و 806.
(5) في بعض نسخ المصدر " طاروني " والطرن - بالضم -: ضرب من الخز، والطاروي نسبة إلي الطرية وهي بلدة باليمن.
(٤٥٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، أحمد بن محمد بن أبي نصر (2)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، سليمان بن جعفر الجعفري (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، علي بن مهزيار (1)، الحسين بن سعيد (1)، سليمان بن جعفر (1)، محمد بن عيسي (1)، أحمد بن محمد (2)، الخوارج (2)، الصّلاة (3)، الضرب (1)، الجواز (1)
لبسها علي بدنه وصلي فيها، وأمرني بالصلاة فيها (1).
محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: رأيت أبا الحسن الرضا عليه السلام يصلي في جبة خز (2).
وبإسناده، عن علي بن مهزيار، عن أبي علي بن راشد قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام ما تقول في الفراء أي شئ يصلي فيه؟ قال: أي الفراء؟
قلت: الفنك والسنجاب والسمور قال: فصل في الفنك والسنجاب، فأما السمور فلا تصل فيه، قلت: فالثعالب يصلي فيها؟ قال: لا، ولكن تلبس بعد الصلاة، قلت: أصلي في الثوب الذي يليه؟ قال: لا (3).
قلت: العجب من الفاضلين والشهيدين أنهم أوردوا هذا الخبر في المعتبر والمنتهي والذكري والروض عن علي بن راشد مع اتفاق نسخ التهذيب والاستبصار التي رأيناها علي ما حكيناه، وخط الشيخ فيه موجود أيضا، والاعتبار بأدني ممارسة يقتضيه، والأصل في هذا التوهم كلام المحقق فإنه أورده بالصورة التي ذكرناها في المعتبر مكررا، والنسخة التي عندي له عليها آثار الاصلاح والتصحيح بخطه - رحمه الله - كما مرت الإشارة إليه في باب مواقيت الفرائض فتبعه الباقون، وأعجب من ذلك وصفه بالصحة في كلام الشهيدين لا سيما الثاني مع أنه ليس في كتب الرجال ولا يعهد في شئ من الاخبار ذكر علي بن راشد، واتفق في المنتهي إيراده في موضع آخر منه علي الوجه الصحيح فيه ولم يتفطن منه لاصلاح الاخر.
وعن علي بن مهزيار قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة: عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب هل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب عليه السلام: لا تجوز الصلاة فيها (4).
* (هامش) (1) الفقيه تحت رقم 807.
(2) و (3) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 40 و 30.
(4) المصدر الباب تحت رقم 14، وفي الاستبصار باب الصلاة في الفنك والسمور تحت رقم 4. (*)
(٤٥٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، إبراهيم بن عقبة (1)، علي بن مهزيار (2)، الحسين بن سعيد (1)، سليمان بن جعفر (1)، علي بن راشد (3)، محمد بن الحسن (1)، اللبس (2)، الصّلاة (8)، الجواز (3)
قلت: هذا الحديث أورده الشيخ في التهذيب عقيب حديث معلق عن محمد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمد بن عيسي، عن علي بن مهزيار، فربما احتمل كون ابتداء طريق هذا الحديث بعلي بن مهزيار بناء له علي ذلك الاسناد لا تعليقا عن علي بن مهزيار، فلا يكون من الصحيح فإن بنان بن محمد لم يذكره غير الكشي، واقتصر من بيان حاله علي أنه أخو أحمد بن محمد بن عيسي، وأن اسمه " عبد الله " ولقب ببنان، وقد اتفق في الكافي (1) بناء هذا الخبر أيضا علي إسناد سابق مشهوري، رجاله: أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن مهزيار. فاقتصر في إيراده له علي ذكر علي بن مهزيار وهي طريقة شايعة في الكافي وواقعة في التهذيب علي ندور. وقد نبهنا عليها في فوائد مقدمة الكتاب فيقوم احتمال وقوعها في هذا المقام.
ويشكل وجه ذكر الخبر حينئذ في الصحيح، ويندفع بأن نسخة التهذيب التي بخط الشيخ - رحمه الله - كانت خالية من الحديث الذي قام احتمال البناء علي إسناده ثم إن الشيخ ألحقه علي الهامش، وبأنه لم يورده في الاستبصار (2) قبل الخبر المبحوث عنه كما اتفق في التهذيب، وإنما ذكره بعده، وذلك مناف للاحتمال المذكور.
وبإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن العباس - يعني ابن معروف - عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الفراء والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه، قال: لا بأس بالصلاة فيه (3).
قلت: الظاهر أن إثبات الواو فيه قوله: " والسمور " وقع عن سهو في النسخ وقد وجدته كذلك بخط الشيخ - رحمه الله -.
(1) المصدر باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه تحت رقم 9.
(2) باب الصلاة في جلود الثعالب تحت رقم 9.
(3) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 33.
(٤٥٩)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن أحمد بن يحيي (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، علي بن مهزيار (5)، ابن أبي عمير (1)، أحمد بن إدريس (1)، محمد بن عيسي (1)، الكراهية، المكروه (1)، اللبس (2)، الصّلاة (3)، الجواز (1)
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الصلاة في جلود الثعالب، فقال: إذا كانت ذكية فلا بأس (1).
قلت: هذه صورة إسناد الحديث في الاستبصار وهو الصحيح، وفي التهذيب (2) بخط الشيخ - رحمه الله - " عن الحسين بن سعيد، عن جميل " وظاهر أنه سهو القلم.
وعن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جلود الثعالب أيصلي فيها؟ فقال:
ما أحب أن أصلي فهيا (3).
قلت: يحتم ل أن يكون قوله في هذا الخبر: " ما أحب " إشارة إلي كراهة الصلاة في الجلود المذكورة، وهو وجه للجمع بين الاخبار المختلفة في هذا الموضع، وكلام المحقق في المعتبر يميل إلي ذلك، فإنه قال:
" واعلم أن المشهور من فتوي الأصحاب المنع مما عدا السنجاب ووبر الخز (يعني من الحيوان الطاهر غير المأكول اللحم) والعمل به احتياط في الدين، وقد روي محمد بن أحمد بن يحيي … - وذكر الحديث السالف عنه وخبرا آخر عن علي بن يقطين (يأتي في المشهوري) ثم قال: - وطريق هذين الخبرين أقوي من تلك الطرق (يريد أخبار المنع قال: -) ولو عمل بهما عامل جاز لكن علي الأول عمل الظاهريين من الأصحاب منضما إلي الاحتياط للعبادة ".
وقال الشيخ في الاستبصار (4): " إن الأخبار الواردة بالجواز في غير الخز والسنجاب محمولة علي ضرب من التقية لان ذلك مذهب جميع العامة ".
* (هامش) (1) الاستبصار باب الصلاة في جلود الثعالب تحت رقم 5.
(2) و (3) المصدر باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 17 و 11.
(4) راجع المصدر ذيل الخبر الذي بالرقم 7. (*)
(٤٦٠)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن أحمد بن يحيي (1)، ابن أبي عمير (1)، الحسين بن سعيد (3)، حماد بن عيسي (1)، علي بن يقطين (1)، الضرب (1)، اللبس (1)، الصّلاة (4)، التقية (1)، الجواز (1)، السهو (1)
وله في الجملة وجه وإن كان استثناء الفنك (1) أيضا أوجه لوروده مع السنجاب في خبر أبي علي بن راشد، والنهي فيه عن السمور والثعلب ينافي محمل التقية.
ويعضده ما رواه الصدوق في كتابه (2) عن يحيي بن أبي عمران أنه قال: كتبت إلي أبي جعفر الثاني عليه السلام في السنجاب والفنك والخز، وقلت:
جعلت فداك أحب أن لا تجيبني بالتقية في ذلك، فكتب بخطه إلي: صل فيها.
وطريق هذا الحديث إلي يحيي حسن، فإنه يروي فيه عن محمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عنه، ولكن حال يحيي غير واضح إذ لم يتعرض له الأصحاب في كتب الرجال وإنما ذكر الصدوق - رحمه الله - بعد ذكر طريقه إليه أنه كان تلميذ يونس بن عبد الرحمن محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن عبد الله بن جعفر - يعني الحميري - قال: كتبت إليه يعني أبا محمد عليه السلام: يجوز للرجل أن يصلي ومعه فأرة مسك؟ فكتب: لا بأس به إذا كان ذكيا (3).
قلت: سيأتي مضمون هذا الخبر من طريقين آخرين عن علي بن جعفر، وليس فيهما تعرض لاعتبار كونه ذكيا، مع أنه غير متضح المعني.
وفي الذكري المراد به أن يكون طاهرا، ويحتمل أمرين: أحدهما التحرز عن نجاسة عارضة له، والثاني التحرز مما يؤخذ من الظبي في حال الحياة بجلده. ولا يخفي أن الاحتمال الثاني أقرب إلي ظاهر اللفظ، وأبعد عن المخالفة لما هو المعروف في الحكم.
(1) قال في القاموس: الفنك - بالتحريك -: دابة فروتها أطيب أنواع الفرو وأشرحها وأعدلها، صالح لجميع الأمزجة (منه - رحمه الله -.).
(2) الفقيه تحت رقم 808.
(3) التهذيب أبواب الزيادات باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 32.
(٤٦١)
صفحهمفاتيح البحث: يحيي بن أبي عمران (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، علي بن إبراهيم (1)، الشيخ الصدوق (2)، علي ماجيلويه (1)، علي بن راشد (1)، محمد بن الحسن (1)، النهي (1)، الطهارة (1)، الصّلاة (2)، الفدية، الفداء (1)، التقية (1)، الجواز (2)، النجاسة (1)، اللبس (1)
وبإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألته عن الثوب الإبريسم هل يصلي فيه الرجال؟ قال: لا (1).
وبإسناده، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في ثوب ديباج، فقال: ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس (2).
قلت: ذكر ابن الأثير أن الديباج هو الثياب المتخذة من الإبريسم.
وحيث إن المعروف في المذهب هو المنع من الصلاة في الحرير للرجل - والخبر السالف يقتضيه في الجملة وسيجئ في المشهوري عدة أخبار تدل علي ذلك أيضا فهذا الحديث مصروف عن ظاهره.
وقد ذكر الشيخ في تأويله وجهين: أحدهما أن يكون السؤال عن الصلاة فيه حال الحرب، والثاني أن يراد من الديباج ما ليس من الحرير المحض بل الممزوج بغيره من نحو القطن والكتان. وهذا الوجه أقرب إلي الاعتبار من الأول، وربما كان في بعض الاخبار الآتية إشعار بأن الديباج لا يتمحض لما يكون من الحرير المحض فيساعد علي ترجيح حمله هنا علي إرادة الممزوج.
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، قال: قرأت كتاب محمد بن إبراهيم إلي أبي الحسن عليه السلام يسأله عن الصلاة في ثوب حشوه قز، فكتب إليه قرأته:
لا بأس بالصلاة فيه.
قلت: كذا في التهذيب بخط الشيخ - رحمه الله - وكان الظاهر أن يقال: " وقرأته ".
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد،
(1) و (2) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 21 و 23.
(3) التهذيب أبواب الزيادات باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 41.
(٤٦٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (2)، إبن الأثير (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، أحمد بن محمد بن خالد (1)، محمد بن إبراهيم (1)، محمد بن إسماعيل (1)، إسماعيل بن سعد (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، الصّلاة (5)، الحرب (1)، اللبس (2)، الجواز (2)
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سأل الحسين بن قياما أبا الحسن صلوات الله عليه عن الثوب الملحم بالقز والقطن، والقز أكثر من النصف أيصلي فيه؟ قال: لا بأس، قد كان لأبي الحسن عليه السلام منه جباب (1).
محمد بن الحسن بإسناده، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن عبد الله ابن سنان قال: سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري ويشرب الخمر فيرده، أيصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال:
لا يصلي فيه حتي يغسله (2).
ورواه الكليني (3) بإسناد مشهوري الصحة رجاله: الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار بسائر الطريق، والمتن متحد إلا في قوله: " يأكل الجري ويشرب " ففي الكافي " أو يشرب ".
وبإسناده، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر: إني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرد علي، فأغسله قبل أن أصلي فيه؟ فقال: أبو عبد الله عليه السلام: صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك، فإنك أعرته إياه وهو طاهر، ولم تستيقن أنه نجسه، فلا بأس أن تصلي فيه حتي تستيقن أنه نجسه (4).
قلت: ذكر الشيخ - رحمه الله - في الجمع بين هذين الخبرين أن
(1) الكافي كتاب الزي والتجمل باب لبس الحرير تحت رقم 11. وزاد في آخره " كذلك ".
(2) التهذيب في الزيادات باب ما يجوز فيه الصلاة من اللباس تحت رقم 26.
(3) لم أجده بهذا السند وفي الكافي في باب الرجل يصلي في الثوب وهو غير طاهر تحت رقم 5 رواه في ذيل حديث وسنده هكذا " علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن خيران الخادم ".
(4) التهذيب في الزيادات باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 27.
(٤٦٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، أحمد بن محمد بن أبي نصر (1)، الحسين بن قياما (1)، عبد الله بن سنان (1)، عبد الله بن عامر (1)، علي بن مهزيار (2)، أبو عبد الله (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، الطهارة (2)، الصّلاة (3)، الأكل (1)، خيران الخادم (1)، علي بن محمد (1)، اللبس (2)، الجواز (2)
الأول محمول علي الاستحباب، وهو حسن.
وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثياب السابرية تعملها المجوس وهم أخباث (1) وهم يشربون الخمر ونساؤهم علي تلك الحال، ألبسها ولا أغسلها وأصلي فيها؟ قال: نعم، قال معاوية: فقطعت له قميصا وخطته وفتلت له إزارا ورداء من السابري، ثم بعثت إليه بها إليه في يوم الجمعة حين ارتفع النهار (2) فكأنه عرف ما أريد فخرج فيها إلي الجمعة.
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن أبان بن عثمان، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في ثوب المجوسي، فقال: يرش بالماء (3).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن بن الوليد، ومحمد ابن موسي بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الله بن مسكان، عن محمد بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر علي غسله، قال: يصلي فيه (4).
(1) في التهذيب الباب المتقدم ذكره تحت رقم 29 وفيه أيضا " أخباث " وجعل " أجناب " نسخة كما في بعض نسخ الكتاب.
(2) أراد بقوله حين ارتفع النهار أن وقت الصلاة كان قريبا بحيث لا يسع تطهيرها وتنشيفها (منه - رحمه الله -).
(3) التهذيب في الزيادات باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 30.
(4) الفقيه تحت رقم 752، ويدل علي وجوب الصلاة في الثوب النجس عند الضرورة لا عاريا، وعدم وجوب الإعادة.
(٤٦٤)
صفحهمفاتيح البحث: عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، عبيد الله بن علي الحلبي (1)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، عبد الله بن مسكان (1)، محمد بن علي الحلبي (1)، معاوية بن عمار (1)، صفوان بن يحيي (1)، أبان بن عثمان (1)، الحسين بن سعيد (1)، أيوب بن نوح (1)، أحمد بن محمد (1)، الغسل (1)، البول (1)، مواقيت الصلاة (1)، اللبس (1)، النجاسة (1)، الصّلاة (2)، الجواز (1)، الوجوب (2)
وبالاسناد، عن محمد الحلبي، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره، قال: يصلي فيه فإذا وجد الماء غسله (1).
وعن أبيه، عن محمد بن يحيي العطار، عن العمركي بن علي البوفكي، عن علي بن جعفر ح وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، وسعد بن عبد الله جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن موسي بن القاسم البجلي، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسي بن جعفر عليهما السلام عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله دم يصلي فيه؟ أو يصلي عريانا؟ قال: إن وجد ماء غسله، فإن لم يجد ماء صلي فيه ولم يصل عريانا (2).
وروي الشيخ (3) هذا الحديث بإسناده، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله يصلي فيه، أو يصلي عريانا؟ فقال - وذكر الجواب.
محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي في قميص واحد أو قباء طاق أو قباء محشو وليس عليه إزار؟ فقال:
إذا كان القميص صفيقا والقباء ليس بطويل الفرج، والثوب الواحد إذا كان يتوشح به والسراويل بتلك المنزلة كل ذلك لا بأس به، ولكن إذا لبس السراويل جعل علي عاتقه شيئا ولو حبلا (4).
وعن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن * (هامش) (1) الفقيه تحت رقم 155، وقوله " أجنب في ثوبه " أي احتلم.
(2) الفقيه تحت رقم 754، وفيهما صراحة في المنع من طرح الثوب المتنجس رأسا والصلاة عريانا.
(3) في التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه تحت رقم 92.
(4) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 60. (*)
(٤٦٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، محمد بن يحيي العطار (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (2)، العمركي بن علي (1)، حماد بن عيسي (1)، عمر بن أذينة (1)، محمد بن الحسن (2)، علي بن جعفر (3)، محمد الحلبي (1)، محمد بن مسلم (1)، الفرج (1)، الصّلاة (5)، الغسل (2)، اللبس (1)، الجواز (2)، القميص (1)، الجنابة (1)
عبيد بن زرارة، عن أبيه، قال: صلي بنا أبو جعفر عليه السلام في ثوب واحد (1).
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن أدني ما تصلي فيه المرأة، قال: درع وملحفة فتنشرها علي رأسها وتجلل بها (2).
قلت: كذا في التهذيب بخط الشيخ - رحمه الله - وفي الاستبصار (3) " تنشرها - الخ " وهو أنسب.
وعنه، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام قال: ليس علي الإماء أن يتقنعن في الصلاة، ولا ينبغي للمرأة أن تصلي إلا في ثوبين (4).
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تصلي في درع وخمار، فقال: تكون عليها ملحفة تضمها عليها (5).
محمد بن علي بن الحسين بطريقه السالف، علي بن جعفر، إنه سأل أخاه موسي بن جعفر عليهما السلام عن المرأة ليس لها إلا ملحفة واحدة كيف تصلي؟ قال: تلتف فيها وتغطي رأسها وتصلي، فإن خرجت رجليها وليس تقدر علي غير ذلك، فلا بأس (6).
قلت: ظاهر أنه كان الصواب " رجلاها " فكأنه تسامح في الرواية أو سهو في النسخ.
محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ليس علي الأمة
(1) و (2) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 56 و 61.
(3) في المصدر باب أن المرأة الحرة لا تصلي بغير خمار تحت رقم 1.
(4) و (5) التهذيب الباب تحت رقم 62 و 68.
(6) الفقيه تحت رقم 1083، والظاهر كما في أكثر نسخ المصدر " خرجت رجلها "
(٤٦٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (3)، الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، ابن أبي عمير (2)، عبيد بن زرارة (1)، عمر بن أذينة (1)، جميل بن دراج (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، علي بن جعفر (1)، محمد بن مسلم (1)، الصّلاة (2)، السهو (1)، اللبس (1)، الجواز (1)
قناع في الصلاة، ولا علي المدبرة، ولا علي المكاتبة إذا اشترطت عليها قناع في الصلاة وهي مملوكة حتي تؤدي جميع مكاتبتها - الحديث (1)، وموضع بقيته باب الكتابة.
محمد بن الحسن بإسناده، عن سعد، عن أحمد، وعبد الله ابني محمد بن عيسي، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الأمة تغطي رأسها؟ فقال: لا، ولا علي أم الولد أن تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد (2).
وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل ليس معه إلا سراويل؟ قال:
يحل التكة منه فيطرحها علي عاتقه ويصلي، قال: وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف ويصلي قائما (3).
وبإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن موسي بن عمر بن بزيع قال: قلت للرضا عليه السلام: أشد الإزار أو المنديل فوق قميصي في الصلاة؟ فقال: لا بأس به (4).
وعنه، عن أبي جعفر، عن موسي بن القاسم البجلي قال: رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام يصلي في قميص قد اتزر فوقه بمنديل وهو يصلي (5).
وروي الصدوق - رحمه الله - حديثي عبد الله بن سنان وموسي بن بزيع (6) أما الأول فعن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب * (هامش) (1) الكافي كتاب النكاح باب قناع الإماء والأمهات تحت رقم 2.
(2) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 67.
(3) المصدر باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس من أبواب الزيادات تحت رقم 51. وقوله: " ليس معه ثوب " أي ثوب يجعله رداء، وقوله " وان كان معه سيف " أي مع الذي ليس معه الا السروايل.
(4) و (5) المصدر باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 0 5 و 51.
(6) في الفقيه تحت رقم 786 و 784. (*)
(٤٦٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، موسي بن القاسم البجلي (1)، عبد الله بن سنان (1)، الشيخ الصدوق (1)، أبو عبد الله (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن الحسين (1)، الحسن بن محبوب (2)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (1)، اللبس (3)، الصّلاة (8)، الجواز (3)
ابن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان. وفي المتن مخالفة لفظية في موضعين حيث قال في الجواب: " يحل التكة فيضعها علي عاتقه ويصلي، وإن كان معه سيف - الخ ". وأما الثاني فبطريق حسن رجاله هذه: " محمد ابن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن موسي بن عمر بن بزيع ".
محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصلي ولا يخرج يديه من ثوبه، فقال: إن أخرج يديه فحسن، وإن لم يخرج فلا بأس (1).
وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير قال: سمعت عبد الرحمن بن الحجاج يقول: رأيت أبا عبد الملك القمي يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن إدخال يده في الثوب في الصلاة في المسجود، قال: إن شئت فعلت، ليس من هذا أخاف عليكم (2).
قلت: سيأتي في الحسان إيراد هذا الخبر برواية الكليني علي غير هذه الصورة، وفيه أن السائل عبد الملك القمي، وكلمة " أبا " في رواية الشيخ غير مضبوطة بخطه فلعلها بالنون تأكيد لضمير المتكلم في رأيت، لا بالباء كما هو الظاهر لاقتضائه وقوع الغلط في أحد الموضعين من حيث إن احتمال التعدد بعيد كما لا يخفي.
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه دراهم فيها تماثيل، فقال: لا بأس بذلك (3).
(1) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس في الزيادات تحت رقم 6.
(2) التهذيب في كيفية صلاة زياداته تحت رقم 192.
(3) المصدر في أبواب الزيادات باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 39.
(٤٦٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، علي بن إبراهيم (1)، عبد الله بن سنان (1)، محمد بن أبي عمير (1)، علي ماجيلويه (1)، ابن أبي عمير (1)، عبد الملك القمي (2)، الحسين بن سعيد (2)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (1)، الصّلاة (4)، اللبس (2)، الجواز (2)
وبإسناده، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن حماد بن عثمان قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدراهم السود فيها التماثيل أيصلي وهي معه؟ فقال: لا بأس بذلك إذا كانت مواراة (1).
محمد بن علي بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن يحيي العطار، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن ابن أبي عمير، والحسن بن محبوب جميعا، عن عبد الرحمن بن الحجاج أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الدراهم السود تكون مع الرجل وهو يصلي مربوطة أو غير مربوطة، فقال: ما أشتهي أن يصلي ومعه هذه الدراهم التي فيها التماثيل، ثم قال: ما للناس بد من حفظ بضائعهم، فإن صلي وهي معه فلتكن من خلفه، ولا يجعل شيئا منها بينه ويبن القبلة (2).
وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد ابن محمد بن عيسي، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع أنه سأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الصلاة في الثوب المعلم، فكره ما فيه من التماثيل (3).
وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أحمد، وعبد الله ابني محمد بن عيسي ح وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، وجعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن عمه عبد الله بن عامر جميعا، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، وبطريقه السالف آنفا، عن عبد الله بن سنان أيضا أنهما سألا أبا عبد الله عليه السلام هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه علي فيه، فقال: لا بأس
(1) التهذيب أبواب الزيادات باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 40.
(2) الفقيه تحت رقم 783، وحمل علي الاستحباب.
(3) المصدر تحت رقم 813 والمراد بالمعلم المخطط أو الملون.
(4) المصدر تحت رقم 823.
(٤٦٩)
صفحهمفاتيح البحث: أحمد بن محمد بن يحيي العطار (1)، محمد بن إسماعيل بن بزيع (1)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، الحسين بن محمد بن عامر (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، عبيد الله بن علي (1)، عبد الله بن سنان (1)، محمد بن أبي عمير (1)، جعفر بن محمد بن مسرور (1)، علي بن مهزيار (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، حماد بن عثمان (2)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن عيسي (2)، محمد بن الحسن (2)، الصّلاة (2)، اللبس (1)، الجواز (1)
بذلك. قال الصدوق - رحمه الله -: " وفي رواية الحلبي إذا سمع الهمهمة " (1).
وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن رفاعة بن موسي أنه سأل أبا الحسن موسي بن جعفر عليهما السلام عن المختضب إذا تمكن من السجود والقراءة أيصلي في خضابه؟ فقال: نعم إذا كانت خرقته طاهرة وكان متوضيا (2).
وبطريقه السالف، عن علي بن جعفر، وعلي بن يقطين أيضا، وطريقه إليه مشهوري يروي فيه عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين، عن أبي الحسن موسي بن جعفر عليهما السلام أنهما - يعني ابن جعفر، وابن يقطين - سألاه عن الرجل والمرأة يختضبان، أيصليان وهما مختضبان بالحناء والوسمة؟ فقال: إذا أبرزوا الفم والمنخر فلا بأس (3).
وبالاسناد، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسي بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يصلي وأمامه شئ من الطير - وساق الحديث بعدة مسائل من أحكام المكان (وسنوردها في بابها) إلي أن قال: - وعن الرجل يصلي ومعه دبة من جلد حمار أو بغل، قال: لا يصلح أن يصلي وهي معه إلا أن يتخوف عليها ذهابها فلا بأس أن يصلي وهي معه، - وذكر بعد هذا عدة مسائل من منافيات الصلاة (وسنذكرها هناك) وفي جملتها - وعن الرجل يصلي وفي كمه طير؟ فقال: إن خاف عليه ذهابا فلا بأس (4). وقال بعدها:
وسأله: عن الخلاخيل (5) هل يصلح لبسها للنساء والصبيان؟ قال:
* (هامش) (1) الفقيه تحت رقم 823، وجعله الشيخ في التهذيب دليلا علي ما أول به الروايات الدالة علي جواز اللثام في الصلاة من أن المراد بها إذا لم يمنع اللثام من سماع القرآن. والحكم محمول علي الكراهة.
(2) و (3) و (4) الفقيه تحت رقم 822 و 825 و 776.
(5) في المصدر تحت رقم 777 وفيه " الخلاخل " وكلاهما جمع خلخال. (*)
(٤٧٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (3)، الحسن بن علي بن يقطين (1)، الشيخ الصدوق (1)، رفاعة بن موسي (1)، سعد بن عبد الله (2)، يعقوب بن يزيد (1)، علي بن يقطين (1)، أحمد بن محمد (1)، علي بن جعفر (2)، القرآن الكريم (1)، اللبس (1)، السجود (1)، المنع (1)، الخوف (1)، الصّلاة (2)، الجواز (1)
إن كن صماء فلا بأس، وإن كان لها صوت فلا يصلح.
وسأله عن فأرة المسك تكون مع من يصلي وهي في جيبه أو ثيابه، قال: لا بأس بذلك (1).
وسأله عن الرجل هل يصلح أن يصلي وفي فيه الخرز واللؤلؤ؟
قال: إن كان يمنعه من قراءته فلا، وإن كان لا يمنعه فلا بأس (2).
وروي الشيخ أبو جعفر الكليني مسألتي الطير والخلاخل، عن محمد بن يحيي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال:
سألته عن رجل صلي وفي كمه طير، قال: إن خاف الذهاب عليه فلا بأس.
قال: وسألته عن الخلاخل للنساء والصبيان لبسها، فقال: إن كانت صماء فلا بأس، وإن كان لها صوت فلا (3).
وروي الشيخ (ره) خبر رفاعة السالف (4) بإسناده، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المختضب إذا تمكن من السجود والقراءة أيضا أيصلي في حنائه؟ قال:
نعم - الحديث.
وروي حديث علي بن جعفر وعلي بن يقطين - في صلاة الرجل والمرأة بالخضاب - بإسناده، عن سعد، عن أبي جعفر، عن موسي بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل والمرأة يختضبان أيصليان وهما بالحناء والوسمة؟ فقال: إذا أبرزا الفم والمنخر فلا بأس (5).
(1) و (2) الفقيه تحت رقم 778 و 779.
(3) الكافي باب ما تكره فيه الصلاة تحت رقم 33.
(4) في التهذيب أبواب الزيادات باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 2.
(5) المصدر الباب تحت رقم 5، وفي الاستبصار باب كراهية الصلاة في خرقة الخضاب تحت رقم 5.
(٤٧١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (2)، موسي بن القاسم (1)، علي بن يقطين (1)، الحسن بن محبوب (1)، علي بن جعفر (3)، اللبس (2)، السجود (1)، الخوف (1)، الصّلاة (4)، الكراهية، المكروه (1)، الجواز (1)
وما أوردناه من متن الحديثين ههنا هو صورة ما في التهذيب بخطه - رحمه الله - وفي الاستبصار نحوه إلا في قوله: " أيصليان " ففيه " ويصليان ".
وروي مسألة الدبة في جملة مسائل لعلي بن جعفر من أحكام المكان بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن موسي بن القاسم، وأبي قتادة جميعا، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي علي الرف المعلق، وبين نخلتين - وساق الجواب وسائر المسائل إلي أن قال: - وسألته عن الرجل صلي ومعه دبة من جلد حمار وعليه نعل من جلد حمار هل تجزيه صلاته أو عليه إعادة؟
قال: لا يصلح له أن يصلي وهي معه إلا أن يتخوف عليها ذهابا فلا بأس أن يصلي وهي معه (1).
وهذه صورة المتن هنا أيضا، في خط الشيخ - رحمه الله - حتي كتابة " صلا " بالألف فإنها تنفي احتمال الموافقة لما في رواية الصدوق - رحمه الله - بإمكان سقوط حرف المضارعة سهوا أو بعارض، ولا يخفي ما في الجمع بين صيغة الماضي هنا والتعريف في الرجل من الحزازة، وبالجملة فهذا الاختلاف الكثير في ألفاظ المتون عجيب.
وروي مسألة فأرة المسك بإسناد مشهوري الصحة صورته: سعد بن عبد الله، عن موسي بن الحسن، وأحمد بن هلال، عن موسي بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهما السلام، ولفظ المتن هكذا: " قال:
سألته عن فأرة المسك تكون مع الرجل يصلي وهي معه في جيبه أو ثيابه فقال: لا بأس بذلك " (2).
محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد - هو ابن يحيي - عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهما السلام قال: سألته
(1) و (2) التهذيب أبواب الزيادات باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 85 و 31. والمراد جلد حمار ميت لا المذبوح منه كما هو ظاهر.
(٤٧٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (3)، الشيخ الصدوق (1)، موسي بن القاسم (2)، أحمد بن هلال (1)، موسي بن الحسن (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن أحمد (1)، علي بن جعفر (4)، اللبس (1)، الصّلاة (1)، الجواز (1)
عن الرجل هل يصلح له أن يجمع طرفي ردائه علي يساره؟ قال: لا يصلح جمعهما علي اليسار ولكن اجمعهما علي يمينك أو دعهما، (وذكر بعد هذا مسألتين تناسبان أحكام المكان فنوردهما هناك ثم قال:) وسألته عن السيف هل يجري مجري الرداء يؤم القوم في السيف؟ قال: لا يصلح أن يؤم في السيف إلا في حرب (1).
وروي بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام حديثين (2) من أخبار هذا الباب، أحدهما يتضمن جواز الاستتار بالحشيش لمن ليس معه ثوب، ومضمون الاخر أن الإمامة لا تصلح في السراويل والقلنسوة وحدهما، وأن السراويل يجوز مكان الإزار، وظاهر الاسناد يقتضي صحة الخبرين حتي أن العلامة في المنتهي نص علي صحة الأول، والحال أن المعهود المتكرر في رواية محمد بن علي بن محبوب عن العمركي أن يكون بالواسطة، والغالب في ذلك توسط " محمد بن أحمد العلوي ". وفي التهذيب بعد الخبر الثاني بحديثين خبر لعلي بن جعفر مروي بهذا الاسناد، وفيه الواسطة المذكورة وهي تنافي الصحة لجهالة حال الرجل إذ لم يتعرضوا لذكره في كتب الرجال، وقد علم من تضاعيف ما أسلفناه قرب احتمال وقوع الخلل فيه في أمثال هذا الموضع بالسبب الذي نبهنا عليه في ثالثة فوائد مقدمة الكتاب وذلك موجب لاعتلال هذين الخبرين فلا يكونان من الصحيح كما حققناه في أول فوائد المقدمة.
واتفق للعلامة [ه] هنا ما هو أبعد عن الصواب مما حكيناه، وذلك أن الشيخ روي عن علي بن جعفر في جملة أخبار هذا الباب حديثا يتضمن صحة صلاة من صلي وفرجه خارج وهو لا يعلم به، والطريق: " بإسناده،
(1) التهذيب باب ما يجوز فيه الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم 83.
(4) في المصدر الباب تحت رقم 47 و 52.
(٤٧٣)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن أحمد العلوي (1)، محمد بن علي بن محبوب (2)، علي بن جعفر (3)، الحرب (1)، الصّلاة (2)، الجواز (2)
عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد، عن العمركي، عن علي بن جعفر "، فذكر في المنتهي أن الشيخ روي هذا الحديث في الصحيح عن علي بن جعفر مع أن محمد بن أحمد الذي في الطريق متعين لان يراد منه " العلوي " - وقد علم حاله - أو محتمل لذلك، وعلي التقديرين لا مجال للحكم بالصحة.
محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن إسماعيل قال: رأيته يصلي في نعليه لم يخلعهما، وأحسبه قال: ركعتي الطواف (1).
وعنه، عن حماد بن عيسي، عن معاوية بن عمار قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام يصلي في نعليه غير مرة ولم أره ينزعهما قط (2).
وبإسناده، عن أبي جعفر، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام صلي حين زالت الشمس يوم التروية ست ركعات خلف المقام وعليه نعلاه لم ينزعهما (3).
صحر: محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين (4)، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق، فقال: اشتر وصل فيها حتي تعلم أنه ميت بعينه (5).
وبإسناده، عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسين (6)، عن فضالة، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لباس الجلود والخفاف والنعال والصلاة فيها إذا لم تكن من أرض المصلين، فقال:
(1) و (2) و (3) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 123 و 124 و 126.
(4) يعني حسين بن عثمان الرواسي.
(5) المصدر الباب تحت رقم 128. (6) يعني ابن سعيد.
(٤٧٤)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، إسماعيل بن الفضل (1)، معاوية بن عمار (1)، محمد بن إسماعيل (1)، العباس بن معروف (1)، الحسين بن سعيد (2)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن (2)، محمد بن أحمد (2)، علي بن جعفر (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)، الصّلاة (2)، الركوع، الركعة (2)، اللبس (1)، الجواز (1)
أما النعال والخفاف فلا بأس بها (1).
قلت: المراد بأرض المصلين بلاد المسلمين، والوجه في نفي البأس والحال هذه إما عدم استلزام كونها من غير بلاد المسلمين أن يكون من ذبائح أهلها وإن كانت بمظنة ذلك، فإذا وجدت بأيدي المسلمين حكم بطهارتها عملا بالظاهر واكتفاء بتجويز خلاف المظنون، وإما البناء علي حل ذبائح أهل الكتاب كما ذهب إليه بعض الأصحاب وورد في جملة من الاخبار تأتي في بابها إن شاء الله تعالي، والبحث فيما جاء من الروايات بهذا المعني تقريبا أو تأويلا بذلك الموضع أنسب.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن إسماعيل بن سعد بن الأحوص قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الصلاة في جلود السباع، فقال: لا تصل فيها. قال: وسألته هل يصلي الرجل في ثوب أبريسم؟ قال: لا (2).
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سأل أبا عبد الله عليه السلام رجل وأنا عنده عن جلود الخز، فقال: ليس بها بأس، فقال الرجل: جعلت فداك إنها في بلادي وإنما هي كلاب تخرج من الماء، فقال: أبو عبد الله عليه السلام: إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء؟ فقال الرجل: لا، قال: فلا بأس (3).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن سعد بن سعد قال: سألت الرضا عليه السلام عن جلود الخز، فقال: هو ذا نلبس الخز، قلت: جعلت فداك ذاك الوبر، قال: إذا حل وبره حل جلده (4).
(1) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 0 13. واعلم أن حرمة أكل ذبائح الكفار لا يدل علي كون الذبح ميتة فلا تجوز الصلاة في جلده.
(2) الكافي باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه تحت رقم 12.
(3) و (4) المصدر كتاب الزي والتجمل باب لبس الخز تحت رقم 3 و 7.
(٤٧٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، أحمد بن أبي عبد الله (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، أبو عبد الله (1)، إسماعيل بن سعد (1)، أهل الكتاب (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، سعد بن سعد (1)، الفدية، الفداء (1)، الصّلاة (4)، الكراهية، المكروه (1)، اللبس (2)، الموت (1)، الذبح (1)، الجواز (2)
وروي الشيخ (1) الخبر الأول من هذه الثلاثة بإسناده، عن محمد بن يعقوب ببقية الطريق والمتن، والثالث (2) بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن سعد بن سعد، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن جلود الخز، فقال: هوذا نحن نلبس، فقلت: ذاك الوبر جعلت فداك، قال - الحديث.
محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين ابن عثمان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألته عن لبس الخز، فقال: لا بأس به، إن علي بن الحسين عليهما السلام كان يلبس الكساء الخز في الشتاء، فإذا جاء الصيف باعه وتصدق بثمنه، وكان يقول: إني لأستحي من ربي أن آكل ثمن ثوب قد عبدت الله فيه (3).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن حلية النساء بالذهب والفضة، فقال: لا بأس (4).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء، وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا، عن داود بن سرحان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذهب يحلي به الصبيان، فقال: إنه كان أبي ليحلي ولده ونساءه الذهب والفضة فلا بأس [به] (5).
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذهب [أ] يحلي به الصبيان؟
فقال: كان علي عليه السلام يحلي ولده ونساءه بالذهب والفضة (6).
(1) في التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 90.
(2) المصدر أبواب الزيادات باب ما يجوز الصلاة فيه تحت رقم 79.
(3) المصدر الباب تحت رقم 66.
(4) و (5) و (6) الكافي كتاب الزي والتجمل باب الحلي تحت رقم 3 و 2 و 1.
(٤٧٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليهما السلام (1)، الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، محمد بن أبي نصر (1)، محمد بن إسماعيل (1)، الحسين بن سعيد (1)، داود بن سرحان (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (3)، محمد بن أحمد (1)، محمد بن مسلم (1)، سعد بن سعد (1)، الفدية، الفداء (1)، اللبس (2)، الصّلاة (2)، الجواز (2)
وعن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار قال: كتبت إلي أبي محمد عليه السلام أسأله هل يصلي في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب:
لا تحل الصلاة في حرير محض (1).
وروي الشيخ (2) هذا الخبر بإسناده، عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق والمتن.
محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن محمد بن عبد الجبار قال: كتبت إلي أبي محمد عليه السلام أسأله هل يصلي في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير أو تكة من وبر الأرانب؟ فكتب:
لا تحل الصلاة في الحرير المحض، وإن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه إن شاء الله تعالي (3).
قلت: في اشتراط كون الوبر ذكيا نوع خفاء، فيحتمل أن يكون الغرض طهارته كما مر في اشتراط كون فأرة المسك ذكية، ويراد بذلك التحرز عما يؤخذ من الميت بطريق القلع، ويحتمل أن يكون المراد من الوبر الفرو، واشتراط الذكاة حينئذ باعتبار الجلد، وقد مر في خبر جميل اشتراطها في جلود الثعالب هذا، وما حكيناه سابقا من حمل الشيخ لخبر جميل وما في معناه علي التقية يأتي في هذا الخبر أيضا، فإن حديث علي بن مهزيار المتضمن لمكاتبة إبراهيم بن عقبة يعارضه، وفيه إشعار بكون المقام مظنة للتقية فيساعد علي المصير في الجمع إلي الحمل عليها.
واعلم أن جمعا من الأصحاب استندوا في الحكم بالمنع من الصلاة في التكة والقلنسوة من الحرير المحض إي مكاتبة ابن عبد الجبار بالطريقين اللذين أوردناهما.
(1) الكافي كتاب الصلاة باب اللباس الذي يكره فيه الصلاة تحت رقم 10.
(2) و (3) في التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 20 و 18.
(٤٧٧)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن أحمد بن يحيي (1)، إبراهيم بن عقبة (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، علي بن مهزيار (1)، أحمد بن إدريس (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، الموت (1)، الصّلاة (8)، التقية (1)، اللبس (2)، الجواز (1)، الكراهية، المكروه (1)
واستدل آخرون للجواز بما رواه الشيخ بإسناده، عن سعد - يعني ابن عبد الله - عن موسي بن الحسن، عن أحمد بن هلال، عن أبن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " كل ما تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل ويصلي فيه (1) " وحملوا رواية ابن عبد الجبار علي الكراهة جمعا بين الاخبار.
ورد الأولون هذا الاستدلال بضعف سند هذا الحديث (2) فلا يصلح مخرجا عن ظاهر الصحيح.
وجوابهم أنه لا مأخذ لتوثيق محمد بن عبد الجبار سوي شهادة الشيخ في كتاب الرجال فلا تنهض روايته حجة في إثبات حكم مخالف للأصل، مع أن الحاجة إلي الحمل علي التقية في بعض مضمون الخبر وإجمال الكلام في الجواب عن سؤال القلنسوة والتكة يوجبان الريب أيضا فيقوي إشكال الاعتماد في إثبات الحكم عليه، وخبر الجواز غير محتاج إلي صحة الطريق لموافقته للأصل.
وعن محمد بن أحمد بن يحيي، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن مهزيار، عن رجل سأل الماضي الرضا عليه السلام عن الصلاة في جلود الثعالب، فنهي عن الصلاة فيها وفي الثوب الذي يليه فلم أدر أي الثوبين، الذي يلصق بالوبر أو الذي يلصق بالجلد؟ فوقع عليه السلام بخطه: الذي يلصق بالجلد، وذكر أبو الحسن:
أنه سأله عن هذه المسألة، فقال: لا تصل في الذي فوقه ولا في الذي تحت (3).
(1) التهذيب في زيادات صلاته باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 31.
(2) بوجود أحمد بن هلال العبرتائي في السند.
(3) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 16، وفي الاستبصار باب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز تحت رقم 4، وليس فيهما لفظ " الماضي " وكأنه صحف " الرضي " كما يظهر من نسخة عندي ب " الماضي " أو بالعكس للتشابه واجتمعا.
(٤٧٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، محمد بن عبد الجبار (2)، ابن أبي عمير (1)، أحمد بن هلال (2)، موسي بن الحسن (1)، الحج (1)، الشهادة (1)، الصّلاة (5)، التقية (1)، الجواز (5)، اللبس (2)
قلت: هكذا أورد الشيخ الحديث في الكتابين، وسوقه يؤذن بسقوط شئ من الكلام السابق علي حكاية صورة التوقيع، وقد صار بهذا الاعتبار مظنة للارسال فإن حكاية التوقيع محتملة لان تكون من كلام الرجل ومن كلام علي بن مهزيار، ولكن الظاهر من قوله " وذكر أبو الحسن " أنه من كلام محمد بن عبد الجبار، وإن المراد بأبي الحسن علي بن مهزيار فإنها كنيته، وبذلك يتحقق اتصال الحديث ويستغني عن حكاية التوقيع.
ثم إن الحديث مروي في الكافي عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار ببقية الطريق، وفي المتن مخالفة لفظية في عدة مواضع فإنه قال: " وفي الثوب الذي يليها " وقال في التوقيع " الثوب الذي يلصق بالجلد " وفي آخر الحديث " لا تصل في الثوب الذي - الخ " وزاد قبل قوله: " وذكر أبو الحسن " كلمة " قال "، وفي عدة نسخ للكافي " وذكر أبو الحسن " كلمة " قال "، وفي عدة نسخ للكافي " وذكر أبو الحسن عليه السلام " والاعتبار يشهد بأنه من تصرف الناسخين، وبتقدير صحته يكون من كلام علي بن مهزيار يعود ضمير " أنه " و " سأله " علي الرجل الذي حكي عنه السؤال علي بن مهزيار فلا ينافي الاتصال. هذا والجمع في رواية الشيخ للحديث بين كلمتي " الماضي " و " الرضي " مخالف للمعهود ولما في الكافي حيث اقتصر علي الماضي.
وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن سعد بن سعد الأشعري، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن جلود السمور، فقال: أي شئ هو ذاك الأدبس؟ فقلت: هو الأسود، فقال: يصيد؟ فقلت: نعم يأخذ الدجاج والحمام، قال: لا (1).
وعن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود، قال: لا بأس بذلك (2).
قلت: هذا الحديث أدخله الشيخ في التأويل مع الاخبار السالفة
(1) و (2) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من الباس تحت رقم 35 و 34.
(٤٧٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، الحسن بن علي بن يقطين (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، علي بن مهزيار (4)، أحمد بن إدريس (1)، علي بن يقطين (1)، أحمد بن محمد (2)، سعد بن سعد (1)، اللبس (1)، الشهادة (1)، الصّلاة (1)، الجواز (1)
ونحوها مما تضمن جواز الصلاة في هذه الجلود وهو غني عن التأويل، إذ لا تعرض فيه لذكر الصلاة فيها. ومجرد اللبس ليس موضع إشكال.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن الريان قال:
كتبت إلي أبي الحسن عليه السلام: هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر الانسان وأظفاره من قبل أن ينظفه ويلقيه عنه؟ فوقع عليه السلام: يجوز (1).
محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيي، عن العيص بن القاسم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي في ثوب المرأة وإزارها ويعتم بخمارها، فقال: نعم إذا كانت مأمونة (2).
ورواه الكليني (3) بإسناد حسن بمحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وباقيه عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام - وذكر المتن بعينه إلا أنه قال: " وفي إزارها ".
ورواه الشيخ (4) أيضا بإسناده، عن محمد بن إسماعيل ببقية الطريق والمتن، وأسقط الواو من قوله: " وفي إزارها ".
وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير وغيره، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
(1) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من زيادات صلاته تحت رقم 58.
(2) الفقيه تحت رقم 785، وقال العلامة المجلسي (ره): قوله: " نعم " لعله محمول علي ما إذا لم يكن من الثياب المختصة بهن، ويدل علي كراهة الصلاة للرجال في غير المأمونة منها.
(3) في الكافي باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه تحت رقم 19.
(4) في التهذيب في زيادات صلاته باب ما يجوز الصلاة فيه تحت رقم 43، مع زيادة الواو في المطبوعة.
(٤٨٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، محمد بن أبي عمير (1)، صفوان بن يحيي (1)، علي بن الريان (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن إسماعيل (2)، يعقوب بن يزيد (1)، عيص بن القاسم (1)، أيوب بن نوح (1)، الصّلاة (7)، الجواز (5)، العلامة المجلسي (1)، الكراهية، المكروه (1)، اللبس (1)
يجنب في ثوب ليس معه غيره ولا يقدر علي غسله، قال: يصلي فيه (1).
ورواه الشيخ (2) بإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته - وذكر الحديث بعينه إلا أن في التهذيب " يجنب في ثوب وليس معه غيره ".
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن الرجل يري في ثوب أخيه دما وهو يصلي، قال: لا يؤذنه حتي ينصرف (3).
وعن محمد بن يحيي بالاسناد عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال:
رأيت أبا جعفر عليه السلام يصلي في إزار واحد ليس بواسع، قد عقده علي عنقه، فقلت له: ما تري للرجل يصلي في قميص واحد؟ فقال: إذا كان كثيفا فلا بأس به، والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا - يعني إذا كان ستيرا - قلت: رحمك الله، الأمة تغطي رأسها إذا صلت؟ فقال: ليس علي الأمة قناع (4).
وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زياد بن سوقة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محللة، إن دين محمد صلي الله عليه وآله وسلم حنيف (5).
(1) الفقيه تحت رقم 753، وفيه " وليس معه ". وقوله " يجنب في ثوب " أي احتلم فيه.
(2) في التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 93.
(3) الكافي باب الرجل يصلي في الثوب وهو غير طاهر تحت رقم 8.
(4) المصدر باب الصلاة في ثوب واحد تحت رقم 2.
(5) المصدر الباب تحت رقم 8، ويدل علي أن شد الأزرار أولي، وحمل علي عدم جواز كشف العورة في حال من أحوال الصلاة (المرآة)
(٤٨١)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، سعد بن عبد الله (1)، العلاء بن رزين (1)، زياد بن سوقة (1)، محمد بن يحيي (3)، علي بن الحكم (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (2)، محمد بن مسلم (2)، الغسل (1)، الطهارة (1)، اللبس (1)، الصّلاة (3)، الجواز (2)
وروي الشيخ هذه الأخبار الثلاثة (1): أما الأول فبإسناده، عن أحمد ابن محمد بسائر الاسناد وعين المتن. وأما الثاني فبإسناده، عن محمد بن يعقوب ببقية الطريق والمتن. وأما الثالث فرواه في التهذيب بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زياد بن سوقة، عن أبي جعفر عليه السلام، وساق المتن بعينه إلا أنه قال: " وأزراره محلولة ".
ورواه في الاستبصار (2) بإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب ببقية الاسناد.
ورواه الصدوق أيضا (3)، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أيوب ابن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن زياد بن سوقة، ومتنه كما في رواية الشيخ.
محمد بن علي بن الحسين بطريقه المتكرر ذكره عن زرارة (والعهد به قريب أيضا في باب القبلة) عن أبي جعفر عليه السلام إنه قال: أدني ما يجزيك أن تصلي فيه بقدر ما يكون علي منكبيك مثل جناحي الخطاف (4).
(1) في التهذيب في باب ما يجوز الصلاة فيه من أبواب زياداته تحت رقم 25، و 9 بسند الآتي وباب ما يجوز الصلاة فيه تحت رقم 63 و 58.
(2) في باب الانسان يصلي محلول الأزرار تحت رقم 2.
(3) في الفقيه تحت رقم 827.
(4) الفقيه تحت رقم 787، والخطاف - كرمان -: طائر أسود معروف، أي بأن تجعله رداء، وينبغي أن يجعل " بقدر " حالا عن ضمير " فيه " ويجعل " ما يكون " خبرا عن المبتدأ، أي أدني ما يجزيك. ويجعل " علي منكبيك " حالا عن خبر " يكون " وهو مثل جناحي الخطاف، فالمعني: أدني ما يجزيك أن تصلي فيه من الرداء حال كونه بمقدار يكون معه المصلي مرتديا ما يكون مثل جناحي الخطاف حال كونه علي منكبيك. (مولي مراد التفرشي).
(٤٨٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، محمد بن أبي عمير (1)، الشيخ الصدوق (1)، سعد بن عبد الله (2)، العباس بن معروف (1)، زياد بن سوقة (2)، علي بن رئاب (1)، الحسن بن محبوب (2)، الصّلاة (2)، الجواز (2)
وبالاسناد، عن زرارة قال: أبو جعفر عليه السلام: خرج أمير المؤمنين عليه السلام علي قوم فرآهم يصلون في المسجد قد سدلوا أرديتهم، فقال لهم:
ما لكم قد سدلتم ثيابكم كأنكم يهود قد خرجوا من فهرهم - يعني بيعتهم إياكم وسدل ثيابكم (1).
وبالاسناد، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إياك والتحاف الصماء، قال: قلت: وما الصماء؟ قال: أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله علي منكب واحد (2).
وروي الكليني (3) هذا الخبر بإسناد من الحسن رجاله: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، والمتن واحد إلا أنه قال: " وما التحاف الصماء ".
ورواه الشيخ (4) بإسناده، عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق والمتن.
محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام * (هامش) (1) الفقيه تحت رقم 795. والسدل هو أن يلتحف الرجل بثوبه ويدخل يديه من داخل ويركع ويسجد كذلك. وكان اليهود تفعله، وقيل وقيل: هو أن يضع وسط الإزار علي رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن تجعلهما علي كتفيه. (النهاية) والفهر - بالضم - في اللغة: مدارس اليهود وبيعهم.
(2) الفقيه تحت رقم 796.
(3) في الكافي باب الصلاة في ثوب واحد تحت رقم 4. وفي الصحاح: اشتمال الصماء أن تجلل جسدك بثوبك نحو شملة الاعراب بأكسيتهم، وهو أن يرد الكساء من قبل يمينه علي يده اليسري وعاتقه الأيسر، ثم يرده ثانية من خلفه علي يده اليمني وعاتقه الأيمن فيغطيهما جميعا. وفي المصباح المنير: هو الالتحاف بالثوب من غير أن يجعل له موضع تخرج منه اليد.
(4) في التهذيب في باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 49 وفيه جناحيك. (*)
(٤٨٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، عبد الله بن عامر (1)، فضالة بن أيوب (1)، حماد بن عيسي (1)، الحسين بن محمد (1)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن يعقوب (2)، السجود (2)، اللبس (1)، الصّلاة (2)، الجواز (1)
عن الدراهم السود التي فيها التماثيل أيصلي الرجل وهي معه؟ فقال: لا بأس إذا كانت مواراة (1).
محمد بن الحسن بإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه علي فيه؟ فقال: لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة (2).
وسيأتي: في باب القراءة روايته من طريقين آخرين.
وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي الله عليه السلام قال:
إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة فإنه يقال: ذلك من السنة (3).
وروي الصدوق (4) هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، وقد مضي أيضا ذكر طريقه إليه، وفي المتن اختلاف في قوله: " فإنه يقال " ففي رواية الصدوق " فإن ذلك من السنة ".
ن: محمد بن علي بن بابويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن جعفر بن محمد بن يونس أن أباه كتب إلي أبي الحسن عليه السلام يسأله عن الفرو والخف ألبسه وأصلي فيه ولا أعلم أنه ذكي؟ فكتب:
لا بأس به (5).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن
(1) الكافي باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه تحت رقم 20.
(2) و (3) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 111 و 127.
(4) في الفقيه تحت رقم 1569، والمراد النعل العربي، ويدل علي استحباب الصلاة فيها إذا كانت طاهرة، واشتراط الطهارة مع كونها مما لا تتم الصلاة فيه اما علي الاستحباب، أو بمعني عدم كونها من جلود الميتة وهو الوجه، أو استثنائها من العمومات.
(5) الفقيه تحت رقم 793. وهو محمول علي ما إذا كان مأخوذا من المسلم.
(٤٨٤)
صفحهمفاتيح البحث: جعفر بن محمد بن يونس (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، علي بن بابويه (1)، الشيخ الصدوق (2)، الفضل بن شاذان (1)، سعد بن عبد الله (2)، محمد بن إسماعيل (1)، علي بن رئاب (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، اللبس (3)، الكراهية، المكروه (1)، الصّلاة (3)، الجواز (1)، الطهارة (1)
يحيي، عن ابن مسكان، عن الحلبي، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الخفاف عندنا في السوق نشتريها فما تري في الصلاة فيها؟ فقال: صل فيها حتي يقال لك: إنها ميتة بعينها (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تكره الصلاة في الفراء إلا ما صنع في أرض الحجاز، أو ما علمت منه ذكاة (2).
محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد - يعني ابن عيسي - عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة، إن الصوف ليس فيه روح (3).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن زرارة قال: خرج أبو جعفر عليه السلام يصلي علي بعض أطفالهم وعليه جبة خز صفراء، ومطرف خز أصفر (4).
محمد بن علي بن بابويه، عن محمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن الريان بن الصلت أنه سأل أبا الحسن الثالث عليه السلام عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره ثم يقوم إلي الصلاة من غير أن ينفضه من ثوبه، فقال: لا بأس (5).
وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيي، أنه كتب إلي أبي الحسن عليه السلام يسأله عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما
(1) و (2) الكافي باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه تحت رقم 28 و 4.
(3) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من أبواب الزيادات تحت رقم 62.
(4) الكافي كتاب الزي والتجمل باب لبس الخز تحت رقم 1، والمطرف - بضم الميم وكسرها وفتحها -: الثوب الذي في طرفيه علمان.
(5) الفقيه تحت رقم 816.
(٤٨٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، علي بن الريان بن الصلت (1)، محمد بن علي ماجيلويه (1)، عبد الله بن المغيرة (1)، عبد الله بن مسكان (1)، علي بن إبراهيم (3)، صفوان بن يحيي (1)، علي بن بابويه (1)، ابن أبي عمير (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، الكراهية، المكروه (2)، الصّلاة (6)، الموت (1)، اللبس (1)، الجواز (1)
بول ولم يدر أيهما هو، وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء، كيف يصنع؟ قال: يصلي فيهما جميعا (1).
قال الصدوق: - رحمه الله - " يعني علي الانفراد " وهو حسن.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن الرجل يصلي في قميص واحد وفي قباء طاق أو في قباء محشو وليس عليه إزار؟ فقال: إذا كان عليه قميص صفيق أو قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس به، والثوب الواحد يتوشح به وسراويل، كل ذلك لا بأس به. وقال: إذا لبس السراويل فليجعل علي عاتقه شيئا ولو حبلا (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح للمرأة المسلمة أن تلبس من الدروع والخمر ما لا يواري شيئا (3).
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسي، عن ربعي، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت له: أيصلي الرجل
(1) الفقيه تحت رقم 756، والمراد بجميعها كل الأفرادي لا الجمعي أي يصلي في كل واحد علي حدة.
(2) الكافي باب الصلاة في ثوب واحد تحت رقم 1، وكأن المراد بالطاق مالا بطانة له و، والصفيق خلاف السخيف وهو قليل الغزل. والظاهر أن المراد بالإزار هنا المئزر، والمراد بالفرج الجيب، وقول: ليس بطويل " صفة للقباء. وفي المصدر المطبوع " سفيق " بالسين المهملة، وفي القاموس جعل السفيق لغة في الصفيق.
(3) المصدر الباب تحت رقم 14. وظاهره حكاية اللون أيضا وهو اجماعي وانما الخلاف فيما إذا حكي الحجم وستر اللون، والأحوط الترك الا مع الضرورة. (المرآة).
(٤٨٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، علي بن إبراهيم (2)، الشيخ الصدوق (1)، ابن أبي عمير (1)، الفضل بن شاذان (2)، محمد بن إسماعيل (2)، حماد بن عيسي (2)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن مسلم (1)، الفرج (1)، الصّلاة (2)، البول (1)

باب أحكام مكان الصلاة و ما في معناه

وهو متلثم؟ فقال: أما علي الأرض فلا، وأما علي الدابة فلا بأس (1).
وروي الشيخ (2) هذا الخبر والذي قبله بإسناده، عن محمد بن يعقوب ببقية الطريقين وعين المتنين.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره لبس البرطلة (3).
وبالاسناد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال:
كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه عبد الملك القمي فقال: أصلحك الله أسجد ويدي في ثوبي؟ فقال: إن شئت، قال: ثم قال: إني والله ما من هذا وشبهه أخاف عليكم (4).
(باب أحكام مكان الصلاة وما في معناه) صحي: محمد بن يعقوب - رضي الله عنه - عن محمد بن يحيي، عن أحمد محمد، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في أعطان الإبل، فقال: إن تخوفت الضيعة علي متاعك فاكنسه وانضحه، ولا بأس بالصلاة في مرابض الغم (5).
(1) الكافي باب الرجل يصلي وهو متلثم أو مختضب تحت رقم 1.
(2) في التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 108 و 69.
(3) الكافي كتاب الزي والتجمل باب النوادر تحت رقم 5، والبرطلة - بضم الباء والطاء واسكان الراء وتشديد اللام المفتوحة - هي قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما وروي أنها كانت من زي اليهود. (روضة المتقين) (4) الكافي كتاب الصلاة باب الرجل يصلي وهو متلثم أو مختضب تحت رقم 3.
(5) الكافي باب الصلاة في الكعبة وفوقها وفي البيع تحت رقم 2، وصرح المحقق والعلامة - رحمهما الله - بأن المراد بأعطان الإبل مباركها، ومقتضي كلام أهل اللغة أنها أخص من ذلك فإنهم قالوا: معاطن الإبل مباركها حول الماء لتشرب عللا بعد نهل.
(٤٨٧)
صفحهمفاتيح البحث: علي بن إبراهيم (1)، ابن أبي عمير (2)، عبد الملك القمي (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن مسلم (1)، الصّلاة (5)، البيع (1)، اللبس (1)، الجواز (1)
وروي الشيخ (1) هذا الخبر بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد ببقية الاسناد وزاد في المتن بعد قوله: " وانضحه " " وصل ".
محمد بن علي بن الحسين بطريقه عن عبيد الله بن علي الحلبي، (وقد مر مرارا، إحداها في الباب الذي قبل هذا) إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في مرابض الغنم، فقال: صل، ولا تصل في معاطن الإبل إلا أن تخاف علي متاعك الضيعة فاكنسه ورشه بالماء وصل فيه. قال: وكره الصلاة في السبخة إلا أن يكون مكانا لينا تقع عليه الجبهة مستوية، وعن الصلاة في بيوت المجوس وهي ترش بالماء، قال: لا بأس به، ثم قال: ورأيته في طريق مكة أحيانا يرش موضع جبهته ثم يسجد عليه رطبا كما هو، وربما لم يرش المكان الذي يري أنه نظيف (2).
وبطريقه عن علي بن جعفر (وقد سلف في الباب السابق وغيره) إنه سأل أخاه موسي بن جعفر عليهما السلام عن الصلاة في بيت الحمام، فقال: إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس (3).
قال الصدوق - رحمه الله -: يعني المسلخ، وظاهر الخبر يعطي ما ذكره (4).
وبالاسناد، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسي بن جعفر عليهما السلام عن البيت والجار لا تصيبهما الشمس، ويصيبهما البول، ويغتسل فيهما من الجنابة أيصلي فيهما إذا جفا؟ قال: نعم. قال: وسألته عن الصلاة بين القبور
(1) في التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه تحت رقم 76.
(2) و (3) الفقيه تحت رقم 729 و 730 و 727.
(4) وكذلك أوله الشيخ (ره) في التهذيب تحت رقم 86 من باب ما يجوز الصلاة فيه والمسلخ موضع نزع الثياب، وقال المولي المجلسي صاحب روضة المتقين: تأويل الصدوق - رحمه الله - بعيد جدا لان المسلخ ليس بيت الحمام مع أن عدم البأس لا ينافي الكراهة، والظاهر أن الكراهة في هذه المواضع بمعني أقل ثوابا.
(٤٨٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (2)، مدينة مكة المكرمة (1)، عبيد الله بن علي الحلبي (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، الشيخ الصدوق (2)، الحسين بن سعيد (1)، علي بن جعفر (2)، البول (1)، السجود (1)، الصّلاة (5)، القبر (1)، الإستحمام، الحمام (2)، العلامة المجلسي (1)، الجواز (2)
هل تصلح؟ قال: لا بأس به (1).
محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبد الله ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المجوس، فقال: رش وصل (2).
وبإسناده، عن محمد بن أحمد - يعني ابن يحيي - عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي عليهما السلام، قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يجمع طرفي ردائه علي يساره؟ (وقد مرت هذه المسألة وجوابها في الباب السابق) قال: وسألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل؟ قاف: نعم لا بأس. قال: وسألته عن الصلاة علي بواري النصاري واليهود الذي يقعدون عليها في بيوتهم أيصلح؟
قال: لا تصل عليها. وسألته عن السيف هل يجري مجري الرداء (وقد سلفت هذه المسألة أيضا وجوابها في باب اللباس) (3).
وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، وحديد بن حكيم الأزدي قالا: قلنا لأبي عبد الله عليه السلام: السطح يصيبه البول ويبال عليه أيصلي في ذلك الموضع؟ فال: إن كان تصيبه الشمس والريح وكان جافا فلا بأس به إلا أن يكون يتخذ مبالا (4). وقد أوردنا هذا الخبر في كتاب الطهارة أيضا.
وبإسناده، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصلاة تكره في ثلاثة مواطن من الطريق: البيداء وهي ذات الجيش، وذات الصلاصل، وضجنان. وقال: لا بأس بأن
(1) الفقيه تحت رقم 736.
(2) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه تحت رقم 83.
(3) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من زيادات صلاته تحت رقم 83.
(4) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من أبواب الزيادات تحت رقم 99.
(٤٨٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، معاوية بن عمار (1)، علي بن مهزيار (1)، الحسين بن سعيد (1)، حديد بن حكيم (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن أحمد (1)، علي بن جعفر (1)، البول (1)، الكراهية، المكروه (1)، البيع (1)، اللبس (1)، الصّلاة (5)، الطهارة (1)، الجواز (3)
يصلي بين الظواهر، وهي الجواد جواد الطرق، ويكره أن يصلي في الجواد (1).
وروي الكليني (2) هذا الخبر بإسناد مشهوري الصحة رجاله:
الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار ببقية الاسناد.
وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال:
قلت لأبي الحسن عليه السلام: إنا كنا في البيداء في آخر الليل فتوضأت واستكت وأنا أهم بالصلاة، ثم كأنه دخل قلبي شئ فهل يصلي في البيداء في المحمل؟
فقال: لا تصل في البيداء، قلت: وأين حد البيداء؟ قال: كان أبو جعفر عليه السلام إذا بلغ ذات الجيش جد في المسير ولا يصلي حتي يأتي معرس النبي صلي الله عليه وآله. قلت له: وأين ذات الجيش؟ فقال: دون الحفيرة بثلاثة أميال (3).
وبإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن أيوب بن نوح، عن أبي الحسن الأخير عليه السلام، قال: قلت له: تحضر الصلاة والرجل بالبيداء، قال:
يتنحي عن الجواد يمنة ويسرة ويصلي (4).
وروي الكليني هذين الخبرين (5) أيضا: أما الأول فعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد ببقية الطريق، والمتن متفق إلا في قوله: " ولا يصلي " ففي الكافي: " ثم لا يصلي ". وأما الثاني فعن محمد بن يحيي وغيره، عن محمد بن أحمد، عن أيوب بن نوح.
(1) التهذيب الباب المتقدم ذكره تحت رقم 92، البيداء وضجنان وذات الصلاصل:
مواضع خسف في طريق مكة. وضجنان: جبل بتهامة. وذات الجيش أرض يخسف الله فيها السفياني وجيشه.
(2) في الكافي باب الصلاة في الكعبة وفوقها وفي البيع تحت رقم 10.
(3) و (4) التهذيب في الزيادات باب ما يجوز الصلاة فيه تحت رقم 90 و 91، وفيه " جد في السير "، والحفيرة هي التي دون مسجد الشجرة.
(5) في الكافي الباب التقدم ذكره تحت رقم 7 و 9.
(٤٩٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، أحمد بن محمد بن أبي نصر (1)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، عبد الله بن عامر (1)، علي بن مهزيار (1)، أيوب بن نوح (2)، محمد بن يحيي (2)، الحسين بن محمد (1)، أحمد بن محمد (2)، الجود (4)، الصّلاة (6)، مدينة مكة المكرمة (1)، البيع (1)، السجود (1)، الجواز (1)
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفر، فقال: لا تصل علي الجادة واعتزل علي جانبيها (1).
محمد بن علي ابن بابويه، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار إنه سأل أبا الحسن الثالث عليه السلام عن الرجل يصير في البيداء فتدركه صلاة فريضة فلا يخرج من البيداء حتي يخرج وقتها كيف يصنع بالصلاة وقد نهي أن يصلي بالبيداء؟ فقال: يصلي فيها ويتجنب قارعة الطريق (2).
قال الصدوق - رحمه الله -: وروي عنه عليه السلام أيوب بن نوح إنه قال:
ويتنحي عن الجواد يمنة ويسرة ويصلي (3). وطريقه إلي أيوب بن نوح:
أبوه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا عنه، وظاهر أن ما أورده عن أيوب هو حديثه السالف برواية الشيخ والكليني.
محمد بن يعقوب، عن جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: لا تصل المكتوبة في الكعبة (4).
ووراه الشيخ (5) بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ببقية السند.
(١) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه تحت رقم ٧٧.
(٢) الفقيه تحت رقم ٧٣٤، وقارعة الطريق أعلاه، وموضع قرع المارة (المغرب).
(٣) المصدر تحت رقم ٧٣٥.
(٤) الكافي باب الصلاة في الكعبة وفوقها تحت رقم ١٨، والمنع من الصلاة المكتوبة في الكعبة عند أكثر الأصحاب علي الكراهة، وقال ابن البراج والشيخ في الخلاف بالتحريم (الحبل المتين).
(5) في التهذيب أبواب الزيادات باب ما يجوز الصلاة فيه تحت رقم 96.
(٤٩١)
صفحهمفاتيح البحث: صلاة المسافر (1)، محمد بن الحسن بن الوليد (1)، فضالة بن أيوب (1)، الشيخ الصدوق (1)، علي بن مهزيار (1)، سعد بن عبد الله (1)، العباس بن معروف (1)، الحسين بن سعيد (3)، أيوب بن نوح (2)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن علي (1)، محمد بن مسلم (1)، النهي (1)، الجود (1)، الصّلاة (5)، ابن البراج (1)، الجواز (2)
وروي أيضا بالاسناد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، عن أبي - عبد الله عليه السلام قال: لا تصل المكتوبة في الكعبة - الحديث (1) وسيأتي في كتاب الحج إن شاء الله تعالي.
وروي أيضا بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفضالة، عن العلاء، عن أحدهما عليهما السلام قال: لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة (2).
وأما إذا خاف فوت الصلاة فلا بأس أن يصليها في جوف الكعبة (3) محمد بن يعقوب، عن جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيي، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن التماثيل في البيت، فقال: لا بأس إذا كانت عن يمينك وعن شمالك وعن خلفك أو تحت رجلك، وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا (4).
وعن محمد بن يحيي، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن الدار والحجرة فيها التماثيل أيصلي فيها؟
فقال: لا تصل فيها وفيها شئ يستقبلك إلا أن لا تجد بدا فتقطع رؤوسها، وإلا فلا تصل فيها (5).
محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أصلي والتماثيل قدامي وأنا أنظر إليها؟ قال: لا، إطرح عليها ثوبا، ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك، وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا وصل (6).
(1) و (2) التهذيب كتاب الحج باب دخول الكعبة تحت رقم 11 و 12.
(3) من قوله: " أما " إلي هنا من كلام المصنف لا من تتمة الخبر كما هو ظاهر التهذيب.
(4) الكافي باب الصلاة في الكعبة وفوقها تحت رقم 20.
(5) الكافي كتاب الزي والتجمل باب تزويق البيوت تحت رقم 9.
(6) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 99. (*)
(٤٩٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، معاوية بن عمار (1)، صفوان بن يحيي (1)، الحسين بن سعيد (2)، العمركي بن علي (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن الحسين (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (1)، علي بن جعفر (1)، محمد بن مسلم (2)، الحج (1)، الخوف (1)، اللبس (1)، الصّلاة (4)، الجواز (1)
وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبد الله ابن المغيرة، عن علاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس [ب] - أن تصلي علي المثال إذا جعلته تحتك (1).
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس أن تصلي علي كل التماثيل إذا جعلتها تحتك (2).
محمد بن علي بن الحسين بطريقه عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسي بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يصلي وأمامه شئ من الطير، قال: لا بأس، وعن الرجل يصلي وأمامه النخلة وفيها حملها؟ قال: لا بأس، وعن الرجل يصلي في الكرم وفيه حمله؟ قال: لا بأس، وعن الرجل يصلي وأمامه حمار واقف؟ قال: يضع بينه وبينه قصبة أو عودا أو شيئا يقيمه بينهما ثم يصلي ولا بأس، وعن الرجل يصلي ومعه دبة من جلد حمار (وهذه المسألة قد أوردناها في الباب السابق)، وعن الرجل يحرك بعض أسنانه وهو في الصلاة؟ (3) (ولا مناسبة لهذه المسألة بهذا الباب، وذكر بعدها عدة مسائل في معناها، وسنورد الجميع في باب منافيات الصلاة).
وبالاسناد، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسي بن جعفر عليهما السلام عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وأمامه مشجب (4) وعليه ثياب؟
فقال: لا بأس. وسأله عن الرجل يصلي وأمامه ثوم أو بصل؟ قال: لا بأس.
وسأله عن الرجل هل يصلح [له] أن يصلي علي الرطبة النابتة؟ قال: إذا ألصق جبهته بالأرض فلا بأس. وسأله عن الصلاة علي الحشيش النابت
(1) التهذيب باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم 124.
(2) المصدر باب ما يجوز الصلاة فيه من أبواب الزيادات تحت رقم 37.
(3) الفقيه تحت رقم 776. وفيه " تحرك بعض أسنانه ".
(4) أي الخشبة التي يلقي عليها الثياب. كذا ذكره الجوهري (منه - رحمه الله -).
(٤٩٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (2)، محمد بن علي بن الحسين (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، الحسين بن سعيد (1)، ابن المغيرة (1)، علي بن جعفر (2)، محمد بن مسلم (2)، الصّلاة (5)، الكرم، الكرامة (1)، الجواز (1)
أو الثيل (1) وهو يصيب أرضا جددا؟ (2) قال: لا بأس، وعن الرجل هل يصلح له أن يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة؟ قال: لا يصلح له أن يستقبل النار (3).
وروي الكليني هذه المسألة الأخيرة، عن محمد بن يحيي، عن العمركي، عن علي بن جعفر (4).
ورواها الشيخ في التهذيب بإسناده، عن محمد بن يعقوب بسائر
(1) الثيل - ككيس -: ضرب من النبت معروف له قضبان طويلة ذات عقد تمتد علي الأرض، يقال له بالفارسية: " علف زار ".
(2) الجدد - بفتح الجيم -: الأرض الصلبة، ولعل معني إصابة الأرض الجدد أن هناك أرض له أن يصلي عليها، كما قال المولي مراد التفرشي.
(3) الفقيه تحت رقم 760 إلي 764، وقال الصدوق بعد الجملة الأخيرة: هذا هو الأصل الذي يجب أن يعمل به، فأما الحديث الذي روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " لا بأس أن يصلي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه لان الذي يصلي له أقرب إليه من الذي بين يديه " فهو حديث يروي عن ثلاثة مجهولين باسناد منقطع، يرويه الحسن بن علي الكوفي - وهو معروف - عن الحسين بن عمرو، عن أبيه، عن عمرو بن إبراهيم الهمداني - وهم مجهولون - يرفع الحديث قال: قال أبو عبد الله عليه السلام ذلك، ولكنها رخصة اقترنت بها علة صدرت عن ثقات ثم اتصلت بالمجهولين والانقطاع، فمن أخذ بها لم يكن مخطئا بعد أن يعلم أن الأصل هو النهي وأن الاطلاق هو رخصة والرخصة رحمة - انتهي. وحاصله أن المعتبر هو حديث المنع والذي يدل علي الجواز سنده مشتمل علي مجاهيل ورفع ولكن يجوز العمل به لكون الثقات نقلوه في كتبهم المعتبرة، وأيضا حكمه مشتمل علي التخفيف واليسر الذي هو مطلوب الشارع فلو جعل قرينة علي حمل حديث المنع علي الكراهة لم يكن خطأ.
(4) الكافي باب الصلاة في الكعبة تحت رقم 16.
(٤٩٤)
صفحهمفاتيح البحث: محمد بن يحيي (1)، محمد بن يعقوب (1)، علي بن جعفر (1)، كتاب الثقات لابن حبان (1)، إبراهيم الهمداني (1)، الحسن بن علي الكوفي (1)، الشيخ الصدوق (1)، أبو عبد الله (1)، الضرب (1)، النهي (1)، الصّلاة (2)، الزيارة (1)، الجواز (1)
الطريق، وفي الاستبصار بإسناده، عن محمد بن يحيي ببقية السند (1)، ولفظ السؤال في الكتب الثلاثة مخالف لما في رواية الصدوق وصورته " قال:
سألته عن الرجل يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة، فقال - إلي آخره.
محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن موسي بن القاسم، وأبي قتادة جميعا، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهما السلام قال:
سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي علي الرف المعلق بين نخلتين؟
قال: إذا كان مستويا يقدر علي الصلاة عليه فلا بأس. قال: وسألته عن فراش حرير ومثله من الديباج ومصلي حرير، ومثله من الديباج يصلح للرجل النوم عليه والتكاءة والصلاة عليه؟ قال: يفترشه (2) ويقوم عليه ولا يسجد عليه. وسألته عن الرجل يصلي في المسجد حيطانه كواء كله قبلته وجانباه، وامرأته تصلي حياله يراها ولا تراه، قال: لا بأس. وسألته عن البواري يبل قصبها بماء قذر أيصلي عليها؟ قال: إذا يبست فلا بأس (3).
وذكر بعد هذا مسألة صلاة الرجل ومعه دبة من جلد حمار وقد أوردناها فيما سبق.
محمد بن علي ابن بابويه، عن محمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، ومحمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسي ح وعن محمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن إبراهيم بن أبي محمود أنه قال للرضا عليه السلام: الرجل يصلي علي سرير من ساج ويسجد
(1) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه تحت رقم 97. والاستبصار باب المصلي يصلي وفي قبلته نار تحت رقم 2.
(2) في المصدر " يفرشه ".
(3) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من أبواب الزيادات تحت رقم 85.
(٤٩٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن الصفار (1)، علي بن إبراهيم (1)، الشيخ الصدوق (1)، علي ماجيلويه (1)، موسي بن القاسم (1)، سعد بن عبد الله (1)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن الحسن (2)، أحمد بن محمد (1)، علي بن جعفر (1)، محمد بن علي (1)، السجود (3)، الصّلاة (5)، النوم (1)، الجواز (2)
علي الساج؟ قال: نعم (1).
ورواه الشيخ (2) بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا عليه السلام - وذكر المتن بعينه.
وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلي، فإن النبي صلي الله عليه وآله وسلم كان يصلي وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض، وكان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها حتي يسجد (3).
ولا بأس أن يكون بين يدي الرجل والمرأة وهما يصليان مرفقة أو شئ.
قلت: كان الظاهر من قوله في هذا الخبر: " وهو يصلي " أنه جملة حالية (4) ولكن التعليل غير ملائم لهذا المعني وإنما يناسب إرادة نفي البأس عن صلاة الرجل أيضا بحذاء المرأة، وأن يكون كلاما مستأنفا يتضمن الاذن في ذلك، وعلي الاحتمالين فالقدر المستفاد من الخبر إنما هو جواز صلاة كل منهما بحذاء الاخر في الجملة لا في خصوص حالة كون الاخر مصليا كما يستفاد منه بتقدير كون الواو للحال.
وعن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيي العطار، عن أحمد بن * (هامش) (1) الفقيه تحت رقم 803. والساج خشب أسود رزين يجلب من الهند، وقيل:
الساج يشبه الأبنوس أقل سوادا منه، وطيلسان مقور ينسج كذلك (المصباح).
(2) في التهذيب باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم 115.
(3) الفقيه تحت رقم 748، والمرفقة: المخدة وقوله: " لا بأس أن يكون - الخ " غير ثابت كونها من تتمة الحديث وهو بكلام الصدوق أشبه. وكأنه مأخوذ من صحيحة محمد بن مسلم الآتي عن التهذيب.
(4) قيل: بل معطوفة علي مدخول " لا بأس " والتعليل ملائم له. (*)
(٤٩٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، محمد بن علي ماجيلويه (1)، محمد بن يحيي العطار (1)، الشيخ الصدوق (1)، سعد بن عبد الله (1)، يعقوب بن يزيد (1)، جميل بن دراج (1)، أحمد بن محمد (1)، الهند (1)، السجود (2)، الصّلاة (2)
محمد بن عيسي، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد؟ فقال: إذا كان بينهما قدر شبر صلت بحذاه وحدها وهو وحده لا بأس (1).
قال الصدوق - رحمه الله -: وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: إذا كان بينها وبينه قدر ما يتخطي، أو قدر عظم ذراع فصاعدا فلا بأس (2). وطريقه إلي زرارة معروف الحال، والحكم مما سبق.
محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته أو بنته تصلي بحذاه في الزاوية الأخري؟ قال: لا ينبغي ذلك، فإن كان بينهما شبر أجزأه. - " يعني إذا كان الرجل متقدما للمرأة بشبر - (3).
قلت: قوله في هذا الخبر: " لا ينبغي " ظاهر في إرادة الكراهة فيحمل سائر الأخبار الواردة في هذا الحكم علي ذلك.
وعنه، عن صفوان، وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا، فقال: لا، ولكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة (4).
وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن المرأة تصلي عند الرجل؟ فقال: لا تصلي المرأة بحيال الرجل إلا أن يكون قدامها ولو بصدره (5).
قلت: كان الظاهر ترك الياء في قوله: " لا تصلي " ولكنها ثابتة في خط الشيخ - رحمه الله - وهو جائز أيضا وإن بعد.
(1) و (2) الفقيه تحت رقم 746 و 747.
(3) و (4) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه تحت رقم 113 و 115.
(5) التهذيب في زيادات صلاته باب ما يجوز الصلاة فيه تحت رقم 114.
(٤٩٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، محمد بن علي بن محبوب (1)، معاوية بن وهب (1)، الشيخ الصدوق (1)، ابن أبي عمير (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (1)، عمر بن أذينة (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن مسلم (1)، الصّلاة (2)، الجواز (2)
وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة تصلي عند الرجل، قال: إذا كان بينهما حاجز فلا بأس (1).
وبإسناده، عن علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن الفضيل، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: المرأة تصلي خلف زوجها الفريضة والتطوع (2) - الحديث. وسنورده في باب الجماعة.
وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم يجعل العنزة بين يديه إذا صلي (3).
وروي الكليني هذا الخبر (4) عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد ببقية السند.
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أقل ما يكون بينك وبين القبلة مربض عنز، وأكثر ما يكون مربض فرس (5).
صحر: محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة،
(1) و (2) التهذيب في زيادات صلاته باب ما يجوز الصلاة فيه تحت رقم 112 و 111.
(3) التهذيب في كيفية الصلاة من زيادات صلاته تحت رقم 172.
(4) في الكافي باب ما يستتر به المصلي ممن يمر بين يديه تحت رقم 1، والعنزة - بالتحريك -: أطول من العصا وأقصر من الرمح وفيه زج كزج الرمح.
(5) الفقيه تحت رقم 1145 وفيه " مربط فرس "، وكأن المراد بالقبلة من كان في جانب القبلة من الامام أو الصف المقدم، وربوض البقر والغنم والفرس والكب مثل بروك الإبل.
(٤٩٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، عبد الله بن سنان (1)، محمد بن أبي عمير (1)، علي بن مهزيار (1)، الحسين بن سعيد (1)، أيوب بن نوح (1)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يحيي (1)، الحسن بن محبوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (3)، الزوج، الزواج (1)، الجماعة (1)، الصّلاة (2)، الجواز (1)
عن حسين، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ربما قمت فأصلي وبين يدي الوسادة فيها تماثيل طير فجعلت عليها ثوبا (1).
وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الشاذكونة تكون عليها الجنابة أيصلي عليها في المحمل؟ فقال: لا بأس (2).
وروي الصدوق هذا الخبر (3) بطريقه عن زرارة، وصورة الجواب في روايته: " لا بأس بالصلاة عليها ".
وفي القاموس: الشاذكونة بفتح الذال: ثياب غلاظ مضربة تعمل باليمن.
وبإسناده، عن محمد بن أحمد بن داود، عن أبيه، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري (4) قال: كتبت إلي الفقيه عليه السلام أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمة عليهم السلام هل يجوز له أن يسجد علي القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صلي عند قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ويقوم عند رأسه ورجليه؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلي ويجعله خلفه أم لا؟ فأجاب [عليه السلام] - وقرأت التوقيع ومنه نسخت -: أما السجود علي القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة، بل يضع خده الأيمن علي القبر، وأما الصلاة فإنها خلفه يجعله الامام، ولا يجوز أن يصلي بين يديه، لان الامام لا يتقدم، ويصلي عن يمينه وشماله (5).
(1) التهذيب باب ما يجوز فيه تحت رقم 100.
(2) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من أبواب الزيادات تحت رقم 69.
والشاذكونة يأتي بيانها من المصنف، وقيل: انها حصير صغير متخذ للافتراش، وقوله:
" عليها الجنابة " أي يصيبها الاحتلام.
(3) في الفقيه تحت رقم 738.
(4) هكذا صورة الحديث بخط الشيخ - رحمه الله - (منه - ره -). وفي المصدر المطبوع " محمد بن عبد الله الحميري ".
(5) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 106.
(٤٩٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، محمد بن أحمد بن داود (1)، الشيخ الصدوق (1)، أبو عبد الله (1)، علي بن الحكم (1)، أحمد بن محمد (1)، الجنابة (2)، السجود (2)، القبر (7)، الزيارة (1)، الجواز (7)، الصّلاة (4)، محمد بن عبد الله الحميري (1)، اللبس (1)، الإحتلام (1)
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيي، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البيع والكنائس يصلي فيهما؟ فقال:
نعم، وسألته هل يصلح نقضها مسجدا؟ فقال: نعم (1).
وبإسناده، عن سعد - يعني ابن عبد الله - عن سندي بن محمد البزاز (2)، عن أبان بن عثمان، عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
أصلي والمرأة إلي جنبي وهي تصلي؟ فقال: لا، إلا أن تتقدم هي أو أنت، ولا بأس أن تصلي وهي بحذاك جالسة أو قائمة (3).
وعنه، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن إدريس بن عبد الله القمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي وبحياله امرأة قائمة جنب علي فراشها؟ (4) فقال: إن كانت قاعدة فلا تضرك، وإن كانت تصلي فلا (5).
قلت: ليس المراد بالقعود ههنا الجلوس، بل عدم الاشتغال بالصلاة، والقرينة علي ذلك مقابلته بقوله: " وإن كانت تصلي " وحينئذ لا منافرة بينه وبين ذكر القيام في السؤال، وهذا الحديث رواه الكليني - رحمه الله - أيضا عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين بسائر الطريق. وفي لفظ السؤال اختلاف، ففي الكافي " عن الرجل يصلي وبحياله امرأة قائمة علي
(1) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 82، وقوله:
" نقضها " في بعض نسخ المصدر " بعضها " والنقض - بالضم - ما انتقض من البنيان، ولعل المراد ببعضها آلاتها من الاجر والاخشاب.
(2) في رواية سعد عن سندي نوع بعد ولكن تصفحت فوجدتها في غير هذا الاسناد، والطبقات لا تأباه حيث أن اسقاط الوسائط سهو شايع فلا بد من اكثار التصفح في مواضع الشك ليؤمن من وقوعه، ومحمد بن أحمد بن يحيي الأشعري قريب الطبقة من سعد وهو يروي عن سندي في عدة طرق. (منه - رحمه الله -). (4) كذا.
(3) و (5) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 117 و 118.
(٥٠٠)
صفحهمفاتيح البحث: إدريس بن عبد الله القمي (1)، عبد الله بن أبي يعفور (1)، صفوان بن يحيي (1)، أبان بن عثمان (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن يحيي (1)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن الحسين (2)، جعفر بن بشير (1)، محمد البزاز (1)، البيع (1)، الصّلاة (3)، الجنابة (1)، محمد بن أحمد بن يحيي (1)، اللبس (2)، الجواز (2)، السهو (1)
فراشها جنبته " (1).
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصلاة في مرابض الغنم، فقال: صل فيها ولا تصل في أعطان الإبل إلا أن تخاف علي متاعك الضيعة فاكنسه ورشه بالماء وصل [فيه]. وسألته عن الصلاة في ظهر الطريق، فقال: لا بأس أن تصلي في الظواهر التي بين الجواد، فأما علي الجواد فلا تصل فيها. قال: وكره الصلاة في السبخة (2) إلا أن يكون مكانا لينا تقع عليه الجبهة مستوية. قال: وسألته عن الصلاة في البيعة، فقال: إذا استقبلت القبلة فلا بأس [به]. قال: ورأيته في المنازل التي في طريق مكة يرش أحيانا موضع جبهته، ثم يسجد عليه رطبا كما هو، وربما لم يرش الذي يري أنه طيب. قال: وسألته عن الرجل يخوض الماء (3) فتدركه الصلاة، فقال: إن كان في حرب فإنه يجزيه الايماء، وإن كان تاجرا فليقم ولا يدخله (4) حتي يصلي (5).
وروي الشيخ - رحمه الله - صدر هذا الحديث إلي قوله: " فأما علي علي الجواد فلا تصل فيها " والطريق معلق عن محمد بن يعقوب بسائر الاسناد، وروي عجزه وهو مسألة خوض الماء بإسناده، عن علي، عن أبيه ببقية الطريق (6).
(1) الكافي باب المرأة تصلي بحيال الرجل تحت رقم 5، وكلمة " وجنبته " كأنها بدل اشتمال من " فراشها ". وفيه " فلا يضره " مكان " فلا تضرك ".
(2) السبخة: الأرض المملح يقال لها بالفارسية: شوره زار، وقيل: أرض ذات نزو ما يعلوه الماء.
(3) أي يركب السفينة في البحر.
(4) أي لا يدخل الماء بالسفينة حتي يصلي.
(5) الكافي باب الصلاة في الكعبة وفوقها تحت رقم 5.
(6) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه تحت رقم 73. وباب ما يجوز الصلاة فيه من أبواب الزيادات تحت رقم 89.
(٥٠١)
صفحهمفاتيح البحث: مدينة مكة المكرمة (1)، علي بن إبراهيم (1)، محمد بن يعقوب (2)، السجود (1)، الصّلاة (7)، الحرب (1)، الجود (3)، الضرر (1)، الزيارة (1)، الجواز (2)، السفينة (1)

باب الأذان والإقامة

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تصلي إلي جنب الرجل قريبا منه؟ فقال: إذا كان بينهما موضع رحل فلا بأس (1).
(باب الأذان والإقامة) صحي: محمد بن الحسن الطوسي (ره) بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم: من أذن في مصر من أمصار المسلمين سنة وجبت له الجنة (2).
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن يحيي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أذنت في ارض فلاة وأقمت صلي خلفك صفان من الملائكة، وإن أقمت ولم تؤذن صلي خلفك صف واحد (3).
قلت: هكذا صورة إسناد الحديث بخط الشيخ - رحمه الله - وهو من مواضع الغلط بالنقيصة فإن الحسين بن سعيد إنما يروي عن يحيي الحلبي، بواسطة النضر بن سويد، وذلك متكرر في الأسانيد ومذكور أيضا في طريق الشيخ إلي يحيي في الفهرست.
محمد بن يعقوب، عن جماعة، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، عن سليمان الجعفري قال: سمعته يقول: أذن في بيتك فإنه يطرد الشيطان، ويستحب من أجل الصبيان (4).
محمد بن الحسن بإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن
(1) الكافي باب المرأة تصلي بحيال الرجل تحت رقم 1.
(2) التهذيب باب الأذان والإقامة من أبواب الزيادات تحت رقم 28.
(3) التهذيب باب الأذان والإقامة تحت رقم 13.
(4) الكافي باب بدء الاذان تحت رقم 35.
(٥٠٢)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، الأذان والإقامة (3)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، محمد بن الحسن الطوسي (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، علي بن إبراهيم (1)، معاوية بن وهب (1)، ابن أبي عمير (1)، سعد بن عبد الله (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (2)، سليمان الجعفري (1)، يحيي الحلبي (2)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، نضر بن سويد (1)، أحمد بن محمد (1)، الإستحباب (1)، الجنابة (1)
ابن أبي عمير، عن حماد، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبيه أنه كان إذا صلي وحده في البيت أقام إقامة ولم يؤذن (1).
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عبد الله ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان (2).
وعنه، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
يجزيك في الصلاة إقامة واحدة إلا الغداة والمغرب (3).
وبإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإقامة بغير أذان في المغرب، فقال: ليس به بأس وما أحب أن يعتاد (4).
وعن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن محمد بن مسلم، والفضيل بن يسار، عن أحدهما عليهما السلام قال: يجزيك إقامة في السفر (5).
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل هل يجزيه في السفر والحضر إقامة ليس معها أذان؟ قال: نعم، لا بأس به (6).
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: قلت:
لأبي جعفر عليه السلام: النساء عليهن أذان؟ فقال: إذا شهدت الشهادتين فحسبها (7).
وعنه، عن النضر، وفضالة، عن عبد الله - يعني ابن سنان - قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤذن للصلاة؟ فقال: حسن إن فعلت،
(1) و (2) و (3) (4) التهذيب باب الأذان والإقامة تحت رقم 5 و 6 و 9.
(5) و (6) و (7) المصدر الباب تحت رقم 12 و 11 و 41.
(٥٠٣)
صفحهمفاتيح البحث: عبيد الله بن علي الحلبي (2)، محمد بن أبي عمير (1)، فضالة بن أيوب (1)، الفضيل بن يسار (1)، ابن أبي عمير (2)، سعد بن عبد الله (1)، أبان بن عثمان (1)، الحسين بن سعيد (3)، عمر بن أذينة (1)، محمد بن الحسين (1)، عمر بن يزيد (1)، نضر بن سويد (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (1)، الصّلاة (2)، الأذان والإقامة (1)
وإن لم تفعل أجزأها أن تكبر وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم (1).
وبإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، قال: حدثنا الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، ومحمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة أعليها أذان وإقامة؟ فقال: لا (2).
وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: السنة في الاذان يوم عرفة أن يؤذن ويقيم للظهر ثم يصلي، ثم يقوم فيقيم للعصر بغير أذان، وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة (3).
وقد مر في باب المواقيت جملة من الاخبار تتضمن الاكتفاء بالاذان الواحد للفريضتين مع الجمع.
وعن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبد الله بن المغيرة، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلي الصلوات وهو جنب اليوم واليومين والثلاثة ثم ذكر بعد ذلك، قال: يتطهر ويؤذن ويقيم في أولهن ثم يصلي ويقيم بعد ذلك في كل صلاة فيصلي بغير أذان حتي يقضي صلاته (4).
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الاذان، فقال: تقول: " الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله ألا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي علي الصلاة، حي علي الصلاة، حي علي الفلاح، حي علي الفلاح، حي علي خير العمل، حي علي خير العمل،
(1) و (2) المصدر باب الأذان والإقامة تحت رقم 42 و 40.
(2) التهذيب أبواب الزيادات باب الأذان والإقامة تحت رقم 24.
(3) التهذيب في أحكام فوائت الصلاة تحت رقم 3.
(٥٠٤)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، الأذان والإقامة (3)، يوم عرفة (1)، عبد الله بن المغيرة (2)، محمد بن علي بن محبوب (2)، عبد الله بن سنان (1)، محمد بن أبي عمير (1)، فضالة بن أيوب (1)، سعد بن عبد الله (1)، الحسين بن سعيد (2)، محمد بن الحسين (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (1)، الشهادة (3)، الصّلاة (4)، الجنابة (1)
الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله " (1).
وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة، قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام: يا زرارة تفتح الاذان بأربع تكبيرات وتختمه بتكبيرتين وتهليلتين، وإن شئت زدت علي التثويب " حي علي الفلاح " مكان " الصلاة خير من النوم " (2).
قلت: هكذا أورد الشيخ هذا الحديث في الاستبصار إلا قوله: " وتختمه " فإنه فيه " وتختمها " وليس علي ما ينبغي فآثرت فيه لفظ التهذيب مع شهادة ما يأتي في الحسان من موافقة رواية الكليني للخبر علي تذكير الضمير، وإيراد الشيخ له من طريق الكليني في الكتابين كذلك، ثم إنه اتفق في التهذيب بخط الشيخ في إسناد هذا الحديث خلل حيث أبدل " عبد الرحمن " [ب] " عبد الله " ولا ريب أنه غلط، وفي المتن بخطه أيضا " بأربعة تكبيرات " والمناسب لقوله: " وتختمه بتكبيرتين وتهليلتين " تذكير العدد كما في الاستبصار، وعليه أيضا اتفاق الكتب الثلاثة في رواية الخبر بالطريق الحسن، والامر سهل إلا أن التسامح في شأن الحديث بعيد عن الصواب وهو في كتابي الشيخ كثير، هذا، والذي يقتضيه النظر في وجه الجمع بين ما تضمنه هذا الخبر من تربيع التكبير في افتتاح الاذان وما دل عليه الخبر السابق من الاكتفاء بالمرتين إما حمل التربيع علي الأفضلية والتثنية علي الاجزاء موجها ترك العمل به بين الأصحاب بأن رجحان التربيع كاف في التزامه لا سيما بعد
(1) التهذيب باب عدد فصول الاذان تحت رقم 2، والاستبصار باب عدد فصول الاذان تحت رقم 2.
(2) الاستبصار باب عدد فصول الاذان تحت رقم 17، والتهذيب باب عدد فصول الاذان تحت رقم 17.
(٥٠٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، حماد بن عيسي (1)، أحمد بن محمد (1)، الصّلاة (1)، النوم (1)، التكبير (1)
استقرار العمل عليه واشتهاره بينهم.
وأما حمل التثنية علي التقية فقد عزي القول بها إلي بعض قدماء العامة ولعل رأيه كان ظاهرا في ذلك الوقت إلا أن تثنية التهليل تأبي هذا الحمل لما يحكي من إطباق العامة علي خلافه.
وأما ما ذكره الشيخ من حمل تثنية التكبير علي أن الفرض منها إفهام السائل كيفية التلفظ. وأن عدم إجزاء ما دون الأربع كان معلوما له ففيه من البعد ما لا يخفي مع أنه شرك في هذا الحمل بين الخبر الذي أوردناه وبين خبر آخر في طريقه جهالة يرويه:
بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، والفضيل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لما أسري برسول الله صلي الله عليه وآله وسلم فبلغ البيت المعمور حضرت الصلاة فأذن جبرئيل عليه السلام وأقام، فتقدم رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم وصف الملائكة والنبيون خلف رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم، قال: فقلنا له: كيف أذن؟ فقال: الله أكبر الله أكبر - وساق بقية الاذان بصورة ما أوردناه في خبر ابن سنان، ثم قال: - والإقامة مثلها إلا أن فيها " قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة " بين " حي علي خير العمل، حي علي خير العمل " وبين " الله أكبر، الله أكبر " فأمر بها رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم بلالا فلم يزل يؤذن بها حتي قبض الله رسوله صلي الله عليه وآله وسلم. (1) وهذا الخبر كما تري غير قابل لما ذكره من التأويل بوجه، والعجب من احتماله له فيه.
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه الله قال: الاذان مثني مثني، والإقامة واحدة [واحدة] (2).
(1) الاستبصار باب عدد فصول الأذان والإقامة تحت رقم 3.
(2) التهذيب باب عدد فصول الأذان والإقامة رقم 7، والاستبصار باب عدد فصول الاذان تحت رقم 7.
(٥٠٦)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (4)، محمد بن علي بن محبوب (1)، معاوية بن وهب (1)، الفضيل بن يسار (1)، ابن أبي عمير (1)، الحسين بن سعيد (1)، علي بن السندي (1)، الصّلاة (3)، التقية (1)، التكبير (1)، الأذان والإقامة (2)
وبإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن العلاء بن رزين، عن أبي عبيدة الحذاء قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام يكبر واحدة واحدة في الاذان، فقلت له: لم تكبر واحدة واحدة؟ فقال: لا بأس به إذا كنت مستعجلا (1).
وعن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله قال: الإقامة مرة مرة إلا قوله: " الله أكبر الله أكبر " فإنه مرتان (2).
قلت: ذكر الشيخ - رحمه الله - أن خبري معاوية بن وهب وعبد الله بن سنان محمولان علي التقية أو حال العجلة، واستشهد لذلك بخبر أبي عبيدة، وفي الحمل علي العجلة تكلف ظاهر، وخبر معاوية محتمل مع التقية لما ذكرناه في وجه الجمع بين حديثي عبد الله بن سنان وزرارة.
وما أوردناه من الاسناد للحديثين الأخيرين هو صورة ما في التهذيب وأما في الاستبصار فاقتصر في إسناد الأول منهما عد ذكر فضالة والعلاء علي مجرد الاسمين، والنكتة في التنبيه علي مثل هذا شهادته بما قررناه في فوائد المقدمة من الطريق إلي المعرفة بحقيقة الأسماء المطلقة، وروي الثاني عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن سيف بن عميرة، وصفوان بن يحيي، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام.
وينبغي أن يعلم أن صفوان بن يحيي في هذا الاسناد معطوف علي " فضالة " لا علي " سيف " فليس بينه وبين الأول اختلاف إلا في ضميمة رواية فضالة عن سيف إلي رواية صفوان عن ابن سنان، وذلك ظاهر.
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، وحماد بن عيسي، عن
(1) و (2) التهذيب باب عدد فصول الأذان والإقامة تحت رقم 9 و 8، والاستبصار باب فصول الاذان تحت رقم 9 و 8 وفيه (قول " الله أكبر " فإنه مرتان).
(٥٠٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، معاوية بن وهب (1)، عبد الله بن سنان (2)، فضالة بن أيوب (2)، صفوان بن يحيي (2)، سعد بن عبد الله (2)، العلاء بن رزين (1)، الحسين بن سعيد (3)، حماد بن عيسي (1)، سيف بن عميرة (1)، أحمد بن محمد (3)، الشهادة (1)، التقية (2)، الأذان والإقامة (1)
معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التثويب الذي يكون بين الأذان والإقامة، فقال: ما نعرفه (1).
ورواه الصدوق (2) بطريقه عن معاوية بن وهب وقد مر عن قرب.
وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان أبي ينادي في بيته ب " الصلاة خير من النوم " ولو رددت ذلك لم يكن به بأس (3).
قلت: ذكر الشيخ أن هذا الخبر محمول علي التقية لاجماع الطائفة علي ترك العمل به وبما في معناه من الاخبار المتضمنة لشرعية التثويب، وهو حسن إلا أن هذا الخبر غير ظاهر في وقوع النداء في جملة الاذان.
وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أذن مؤذن فنقص الاذان وأنت تريد أن تصلي بأذانه فأتم ما نقص هو من أذانه، ولا بأس أن يؤذن الغلم الذي لم يحتلم (4).
وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من سها عن الاذان فقدم أو أخر عاد علي الأول الذي أخره حتي يمضي علي آخره (5).
(1) و (2) التهذيب في الباب المذكور تحت رقم 16، وفي الفقيه تحت رقم 895، وثوب الداعي تثويبا: ردد صوته ورجع، والمراد به هنا قول المؤذن في أذان الصبح بعد قوله " حي علي الفلاح ": " الصلاة خير من النوم " فان المؤذن إذا قال: " حي علي الفلاح " فقد دعاهم إليها فإذا قال بعدها: " الصلاة خير من النوم " فقد رجع إلي كلام معناه المبادرة إليها. وأما قوله " وما نعرفه " فمعناه بيان عدم مشروعيته لا عدم معرفته.
(3) التهذيب باب عدد فصول الاذان تحت رقم 15.
(4) و (5) التهذيب في زيادات صلاته باب الأذان والإقامة تحت رقم 14 و 17.
(٥٠٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الأذان والإقامة (2)، عبد الله بن المغيرة (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، معاوية بن وهب (2)، الشيخ الصدوق (1)، العباس بن معروف (1)، الحسين بن سعيد (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مسلم (1)، الصّلاة (3)، التقية (1)، النوم (3)، الأذان (2)
ورواه الكليني (1) عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد ببقية الاسناد.
محمد بن علي بن الحسين بطريقه، عن معاوية بن وهب أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الاذان، فقال: اجهر وأرفع به صوتك، وإذا أقمت فدون ذلك، ولا تنتظر بأذانك وإقامتك إلا دخول وقت الصلاة، واحدر إقامتك حدرا (2).
محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: سمعته يقول: أفرق بين الأذان والإقامة بجلوس أو بركعتين (3).
وعن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد قال: قال: القعود بين الأذان والإقامة في الصلوات كلها إذا لم يكن قبل الإقامة صلاة يصليها (4).
وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام، قال:
سألته عن الرجل يؤذن وهو يمشي أو علي ظهر دابته وعلي غير طهور؟
فقال: [نعم] إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس (5).
وعنه، عن النضر، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس للمسافر أن يؤذن وهو راكب، ويقيم وهو علي الأرض قائم (6).
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن عبد صالح عليه السلام قال: يؤذن الرجل وهو جالس، ولا يقيم إلا وهو قائم، وقال: تؤذن وأنت راكب، ولا تقم إلا وأنت علي الأرض (7).
(1) الكافي باب بدء الأذان والإقامة تحت رقم 15.
(2) الفقيه تحت رقم 876، وحدر في قراءته وأذانه يحدر حدرا أي أسرع، وهو من الحدور ضد الصعود، قال الشهيد في الذكري: الحدر في الإقامة مستحب مع مراعاة الوقوف علي الفصول فيكره الاعراب فيها كما يكره في الاذان للحديث.
(3) و (4) التهذيب باب عدد فصول الاذان تحت رقم 20 و 21.
(5) و (6) و (7) التهذيب باب الأذان والإقامة تحت رقم 36 و 33 و 35.
(٥٠٩)
صفحهمفاتيح البحث: مواقيت الصلاة (1)، الأذان والإقامة (4)، محمد بن علي بن الحسين (1)، معاوية بن وهب (1)، الحسين بن سعيد (2)، محمد بن يحيي (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (3)، جعفر الجعفري (1)، الصّلاة (2)، الشهادة (2)، الإستحباب (1)، الكراهية، المكروه (1)
وعنه، عن النضر، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن تؤذن وأنت علي غير طهور، ولا تقم إلا وأنت علي وضوء (1).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، وعبد الله بن جعفر الحميري جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ح وعن أبيه، ومحمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن الرضا عليه السلام أنه قال: يؤذن الرجل وهو جالس، ويؤذن وهو راكب (2).
محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: إن لنا مؤذنا يؤذن بليل؟ فقال:
أما إن ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلي الصلاة، وأما السنة فإنه ينادي مع طلوع الفجر، ولا يكون بين الأذان والإقامة إلا الركعتان (3).
وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن عمران الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الاذان في الفجر قبل الركعتين أو بعدهما؟ فقال: إذا كنت إماما تنتظر جماعة فالاذان قبلهما، وإن كنت وحدك فلا يضرك أقبلهما أذنت أو بعدهما (4).
وعنه، عن فضالة، عن ابن سنان، قال: سألته عليه السلام عن النداء قبل طلوع الفجر، فقال: لا بأس، وأما السنة مع الفجر، وإن ذلك لينفع الجيران - يعني قبل الفجر - (5).
وعنه، عن النضر، عن يحيي الحلبي، عن عمران بن علي، قال:
(1) التهذيب باب الأذان والإقامة تحت رقم 19.
(2) الفقيه تحت رقم 867.
(3) التهذيب باب الاذان تحت رقم 17، يعني نافلة الفجر.
(4) التهذيب في زيادات صلاته باب الاذان تحت رقم 44.
(5) كذا في النسخ وفي التهذيب باب الأذان والإقامة تحت رقم 18.
(٥١٠)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، الأذان والإقامة (3)، أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي (1)، أحمد بن محمد بن أبي نصر (1)، محمد بن علي ماجيلويه (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، الحسين بن سعيد (2)، يحيي الحلبي (1)، حماد بن عثمان (1)، عمران بن علي (1)، محمد بن الحسن (2)، الصّلاة (1)، الوضوء (1)، الركوع، الركعة (1)
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الاذان قبل الفجر، فقال: إذا كان في جماعة فلا، وإذا كان وحده فلا بأس (1).
وروي الكليني هذا الخبر (2) عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيي بن عمران الحلبي، عن عمران بن علي.
وبإسناده، عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل أيتكلم بعد ما يقيم الصلاة؟ قال: نعم (3).
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تتكلم إذا أقمت الصلاة فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة (4).
قلت: كان الظاهر في وجه الجمع بين هذين الخبرين حمل النهي عن التكلم علي الكراهة، ولكن يأتي في المشهوري خبر عن زرارة عن طريق الصدوق صريح في تحريم الكلام حينئذ إلا في تقديم إمام، فيتعين في الجمع تخصيص الاذن في التكلم بالصورة المستثناة في خبر زرارة لما بيناه في فوائد المقدمة من عدم قصور ذلك الطريق من المشهوري عن مقاومة الواضح.
وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج، وبان أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذن وتقيم ثم ذكرت قبل أن تركع، فانصرف فأذن وأقم واستفتح الصلاة، وإن كنت قد ركعت، فأتم علي
(1) التهذيب باب الأذان والإقامة تحت رقم 16.
(2) في الكافي باب بدء الاذان تحت رقم 23.
(3) و (4) التهذيب باب الاذان تحت رقم 27 و 31.
(٥١١)
صفحهمفاتيح البحث: الشيخ الصدوق (1)، يحيي بن عمران (1)، أبو عبد الله (1)، علي بن النعمان (1)، الحسين بن سعيد (2)، حماد بن عيسي (1)، محمد بن يحيي (1)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن الحسين (1)، عمران بن علي (1)، سعيد الأعرج (1)، نضر بن سويد (1)، أحمد بن محمد (2)، جعفر بن بشير (1)، محمد بن مسلم (1)، الصّلاة (2)، الأذان والإقامة (1)
صلاتك (1).
وبإسناده، عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل نسي الأذان والإقامة حتي دخل في الصلاة، قال: فليمض في صلاته فإنما الاذان سنة (2).
قلت: وجه الجمع بين هذين الخبرين تخيير المصلي مع نسيان الأذان والإقامة بين الانصراف لاستدراكهما، وبين المضي في الصلاة، هذا إذا لم يكن قد ركع فأما مع الركوع فالمضي لا غير.
وعن سعد، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن ذريح المحاربي قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: صل الجمعة بأذان هؤلاء، فإنهم أشد شئ مواظبة علي الوقت (3).
صحر: وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن العرزمي - هو عبد الرحمن - عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إن من أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنين (4).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، وعبد الله بن جعفر الحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لما أسري برسول الله صلي الله عليه وآله وسلم حضرت الصلاة فأذن جبرئيل عليه السلام فلما قال: " الله أكبر، الله أكبر " قالت الملائكة: " الله أكبر، الله أكبر " فلما قال: " أشهد أن لا إله إلا الله " قالت الملائكة: خلع الأنداد (5)، فلما قال: " أشهد أن
(1) و (2) و (3) و (4) التهذيب أبواب الزيادات باب الاذان تحت رقم 5 و 41 و 38 و 34.
(5) ان رجع الضمير إلي جبرئيل عليه السلام كان معناه نفي الأنداد عن الله سبحانه، وان رجع إلي الله سبحانه كان كناية عن انتفاء نده تعالي أي مثله " مولي مراد التفرشي).
(٥١٢)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، الأذان والإقامة (2)، يوم القيامة (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، محمد بن علي بن محبوب (1)، محمد بن أبي عمير (1)، أبو عبد الله (1)، يعقوب بن يزيد (1)، حفص بن البختري (1)، عبيد بن زرارة (1)، حماد بن عثمان (1)، محمد بن الحسين (3)، محمد بن الحسن (1)، جعفر بن بشير (3)، الركوع، الركعة (1)، الصّلاة (4)، الشهادة (2)، النسيان (2)
محمدا رسول الله " قالت الملائكة: نبي بعث، فلما قال: " حي علي الصلاة " قالت الملائكة: حث علي عبادة ربه، فلما قال: " حي علي الفلاح " قالت الملائكة:
أفلح من اتبعه (1).
محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إنك إذا أذنت وأقمت صلي خلفك صفان من الملائكة، وإن أقمت إقامة بغير أذان صلي خلفك صف واحد (2).
محمد بن علي بن الحسين بطريقه، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إن أدني ما يجزي من الاذان أن يفتتح الليل بأذان وإقامة ويفتتح النهار بأذان وإقامة، ويجزيك في سائر الصلوات إقامة بغير أذان (3).
وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، وغيره، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن الصادق عليه السلام أنه قال:
يجزي في السفر إقامة بغير أذان (4).
محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم الأنصاري قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إقامة المرأة أن تكبر وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله (5).
وبالاسناد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن صفوان الجمال قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الاذان مثني مثني، والإقامة مثني مثني (6).
(1) الفقيه تحت رقم 864.
(2) التهذيب باب الأذان والإقامة تحت رقم 14.
(3) و (4) الفقيه تحت رقم 885 و 900.
(5) و (6) الكافي باب بدء الأذان والإقامة تحت رقم 19 و 4.
(٥١٣)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (1)، الأذان والإقامة (4)، محمد بن علي بن الحسين (1)، فضالة بن أيوب (1)، أبو عبد الله (1)، سعد بن عبد الله (1)، أبان بن عثمان (1)، أحمد بن إدريس (1)، الحسين بن سعيد (2)، أيوب بن نوح (1)، صفوان الجمال (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (2)، محمد بن مسلم (1)، الصّلاة (2)
وروي الشيخ (1) هذا الخبر بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن صفوان بن مهران الجمال.
محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب، عن أبي همام، عن أبي الحسن عليه السلام قال: الأذان والإقامة مثني مثني.
وقال: إذا أقام مثني مثني ولم يؤذن أجزأه في الصلاة المكتوبة، ومن أقام الصلاة واحدة واحدة ولم يؤذن لم يجزه إلا بأذان (2).
محمد بن علي بن الحسين بطريقه عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
لا يجزيك من الاذان إلا ما أسمعت نفسك أو فهمته، وأفصح بالألف والهاء، وصلي علي النبي [وآله] صلي الله عليه وآله وسلم كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في أذان وكلما اشتد صوتك من غير أن تجهد نفسك كان من يسمع أكثر، وكان أجرك [أ] وغيره. في ذلك أعظم (3).
محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن حماد، عن حريز، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أذنت فلا تخفين صوتك فإن الله يأجرك مد صوتك فيه (4).
وبإسناده، عن سعد، عن الحسين بن عمر بن يزيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن مسكان قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام أذن وأقام من غير أن يفصل بينهما بجلوس (5).
قلت: وربما شك في اتصال طريق هذا الحديث استبعادا لرواية سعد
(1) في التهذيب باب عدد فصول الاذان تحت رقم 10.
(2) التهذيب أبواب الزيادات باب الاذان تحت رقم 13.
(3) الفقيه تحت رقم 875.
(4) التهذيب باب الأذان والإقامة تحت رقم 45.
(5) التهذيب في الزيادات باب الاذان تحت رقم 40.
(٥١٤)
صفحهمفاتيح البحث: الصلاة علي النبي صلي الله عليه وآله (1)، الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، الأذان والإقامة (2)، الحسين بن عمر بن يزيد (1)، محمد بن علي بن الحسين (1)، محمد بن علي بن محبوب (2)، عبد الله بن مسكان (1)، ابن أبي نجران (1)، صفوان بن مهران (1)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن الحسن (2)، الصّلاة (2)
عن الحسين بن عمر بغير واسطة، فإن أحمد بن محمد بن عيسي مع كونه أعلا طبقة من سعد إنما يروي عن الحسين بن عمر في بعض الطرق بواسطة الحسن بن محبوب، ولكن في انتهاء الامر إلي حد يوجب العلة نظر لان الشيخ ذكر الحسين بن عمر، ويعقوب بن يزيد في أصحاب الرضا عليه السلام، ورواية سعد عن يعقوب بغير واسطة مما لا مجال للشك فيه، فلا بعد في أن يتفق مثلها عمن هو في طبقته، وبالجملة فكون الصحة فيه مشهورية يسهل الخطب عندنا.
وبإسناده، عن الحسين سعيد، عن حماد، عن ربعي، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يؤذن الرجل وهو قاعد؟ قال: نعم، ولا يقيم إلا وهو قائم (1).
محمد بن علي بطريقه عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: تؤذن وأنت علي غير وضوء في ثوب واحد قائما [أ] وقاعدا وأينما توجهت، ولكن إذا أقمت فعلي وضوء متهيئا للصلاة (2).
محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيتكلم الرجل في الاذان؟ قال: لا بأس، قلت: في الإقامة؟ قال: لا (3).
وبإسناده، عن سعد، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيتكلم الرجل في الاذان؟ قال: لا بأس (4). (*) التهذيب باب الأذان والإقامة تحت رقم 34.
(2) الفقيه تحت رقم 866، ويدل علي اشتراط الإقامة بالوضوء كالصلاة مستقبل القبلة بخلاف الاذان، وحملت علي الاستحباب المؤكد في الإقامة وعلي عدم التأكد في الاذان للاجماع علي استحباب الطهارة فيهما (روضة المتقين).
(3) و (4) التهذيب باب الأذان والإقامة تحت رقم 22 و 24. (*)
(٥١٥)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، أصحاب الإمام الرضا عليه السلام (1)، الأذان والإقامة (2)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، عمرو بن أبي نصر (2)، الحسين بن عثمان (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (2)، الحسين بن عمر (3)، محمد بن الحسن (1)، محمد بن علي (1)، الصّلاة (1)، الوضوء (2)، الطهارة (1)
محمد بن علي بطريقه، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام علي الامام و [علي] أهل المسجد إلا في تقديم إمام (1).
محمد بن الحسن بإسناده، عن سعد، عن أحمد بن محمد (2)، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي الأذان والإقامة حتي دخل في الصلاة؟ قال: ليس عليه شئ (3).
وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل ينسي أن يقيم الصلاة وقد افتتح الصلاة، قال: إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمت صلاته، وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد (4).
قلت: هذا الخبر مناف لما مر في حديث الحلبي من الامر بإتمام الصلاة حيث يتأخر الذكر عن الركوع، ولو قاومه من جهة الاسناد لكان وجه الجمع بينهما الحمل علي التخيير لكنه غير مقاوم.
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة أو الفضل، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
لما أسري برسول الله صلي الله عليه وآله وسلم إلي السماء فبلغ البيت المعمور وحضرت الصلاة فأذن جبرئيل وأقام، فتقدم رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم وصف الملائكة والنبيون
(1) الفقيه تحت رقم 879. وقال في الذكري: عمل الشيخان والمرتضي - رحمهم الله - بظاهر خبر تحريم الكلام وأفتوا بالتحريم الا بما يتعلق بالصلاة من تقديم امام وتسوية صف، والمفيد والمرتضي - رحمهما الله - حرما لكلام في الإمامة أيضا - انتهي. وقال سلطان العلماء: قوله " في تقديم امام " أي الا أن يكون الكلام في باب تقديم الامام ليؤم الناس، كأن يقول بعض لبعض: " تقدم يا فلان " كما ورد في بعض الروايات.
(2) مشترك بين الأشعري والبرقي ولا تميز فان سعدا يروي عنهما وهما يرويان عن البزنطي.
(3) و (4) التهذيب أبواب الزيادات باب الاذان تحت رقم 42 و 12.
(٥١٦)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، الإمام الحسن بن علي المجتبي عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (2)، الأذان والإقامة (1)، الحسن بن علي بن يقطين (1)، علي بن إبراهيم (1)، محمد بن أبي نصر (1)، داود بن سرحان (1)، عمر بن أذينة (1)، علي بن يقطين (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (2)، محمد بن علي (1)، الركوع، الركعة (1)، السجود (1)، الصّلاة (4)
خلف محمد صلي الله عليه وآله وسلم (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما هبط جبرئيل عليه السلام بالاذان علي رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم كان رأسه في حجر علي عليه السلام، فأذن جبرئيل عليه السلام وأقام، فلما انتبه رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم قال: يا علي سمعت؟ قال: نعم، قال: حفظت؟ قال:
نعم، قال: ادع بلالا فعلمه، فدعا علي عليه السلام بلالا فعلمه (2).
وروي الشيخ (3) هذا الحديث بإسناده، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد. عن منصور، عن أبي عبد الله عليه السلام.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أذنت وأقمت صلي خلفك صفان من الملائكة، وإذا أقمت صلي خلفك صف من الملائكة (4).
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن أبن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة عليها أذان وإقامة؟
قال: لا (5). وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن فأذن لها وأقم، ثم صلها، ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة (6).
(1) الكافي باب بدء الأذان والإقامة تحت رقم 1، وفيه " والفضل ".
(2) المصدر الباب تحت رقم 2.
(3) في التهذيب في زيادات صلاته باب الاذان تحت رقم 1.
(4) و (5) الكافي باب بدء الاذان تحت رقم 8 و 18.
(6) المصدر باب من نام عن الصلاة أو سها تحت رقم 1.
(٥١٧)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (2)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (3)، الأذان والإقامة (2)، علي بن إبراهيم (3)، ابن أبي عمير (4)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (2)، حماد بن عيسي (1)، جميل بن دراج (1)، منصور بن حازم (1)، الصّلاة (5)، الوضوء (1)، النوم (1)
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: يا زرارة تفتتح الاذان بأربع تكبيرات، وتختمه بتكبيرتين وتهليلتين (1).
وروي الشيخ (2) هذا الخبر والذي قبله بإسناده، عن محمد بن يعقوب ببقية الطريقين إلا أنه سقط من الثاني في خط الشيخ كلمتا " عن حريز ".
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إذا أذنت فأفصح بالألف والهاء، وصل علي النبي [صلي الله عليه وآله وسلم] كلما ذكرته أو ذكره ذاكر في أذان [أ] وغيره (2).
محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: الاذان جزم بإفصاح الألف والهاء، والإقامة حدر (4).
قلت: هذا الحديث لم أره في الكافي مع التصفح لمظانه وهو بهذه الصورة في خط الشيخ - رحمه الله - فكأنه أورده من غيره.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: (5) لا بأس أن يؤذن الرجل من غير وضوء، ولا يقيم إلا وهو علي وضوء (6).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: يؤذن الرجل وهو علي غير القبلة؟ قال:
(1) الكافي باب بدء الاذان تحت رقم 5.
(2) في التهذيب باب أحكام فوائت الصلاة تحت رقم 1، وباب عدد فصول الاذان تحت رقم 6.
(3) الكافي باب بدء الأذان والإقامة تحت رقم 7.
(4) التهذيب باب الأذان والإقامة تحت رقم 43. (5) كذا، كأنه سقط " قال ".
(6) الكافي باب بدء الاذان تحت رقم 11.
(٥١٨)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (3)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، علي بن إبراهيم (3)، ابن أبي عمير (2)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، حماد بن عيسي (2)، محمد بن يعقوب (3)، محمد بن الحسن (1)، الوضوء (2)، الأذان والإقامة (2)، الصّلاة (1)
إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس (1).
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسي، عن ربعي بن عبد الله، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم إذا سمع المؤذن يؤذن قال مثل ما يقوله في كل شئ (2).
قلت: هذا الحكم مروي أيضا في كتاب من لا يحضره الفقيه (3) بطريقه عن محمد بن مسلم وفيه جهالة، ورواه مصنفه في كتاب العلل بإسناد واضح الصحة وهذه صورته: حدثنا محمد بن الحسين بن الوليد - رضي الله عنه - قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسي، عن حريز بن عبد الله، عن محمد بن مسلم قال: قال لي، يا ابن مسلم لا تدعن ذكر الله عز وجل علي كل حال فلو سمعت المنادي ينادي بالاذان وأنت علي الخلاء فاذكر الله عز وجل وقل كما يقول (4).
وصورة ما أورده في كتاب من لا يحضره الفقيه هكذا: وقال أبو جعفر عليه السلام لمحمد بن مسلم: يا ابن مسلم لا تدعن ذكر الله علي كل حال، ولو سمعت المنادي ينادي بالاذان وأنت علي الخلاء فاذكر الله عز وجل وقل كما يقول المؤذن.
وروي في العلل (5) خبرا آخر من الصحيح في هذا المعني صورته:
حدثنا محمد بن الحسن الوليد - رضي الله عنه - قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما أقول إذا سمعت الاذان؟ قال: أذكر الله مع كل ذاكر.
(1) و (2) الكافي باب بدء الاذان تحت رقم 17 و 29.
(3) الفقيه تحت رقم 892.
(4) و (5) المصدر ص 104.
(٥١٩)
صفحهمفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه (2)، كتاب العلل لأحمد بن حنبل (1)، أحمد بن محمد بن عيسي (1)، الحسين بن الوليد (1)، حريز بن عبد الله (1)، ربعي بن عبد الله (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، يعقوب بن يزيد (1)، الحسين بن سعيد (1)، حماد بن عيسي (2)، عمر بن أذينة (1)، محمد بن الحسن (3)، محمد بن مسلم (4)، الأذان (2)، الشهادة (1)
محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل ينسي الأذان والإقامة حتي يدخل في الصلاة، قال: إن كان ذكر قبل أن يقرأ فليصل علي النبي صلي الله عليه وآله وسلم وليقم، وإن كان قد قرأ فليتم صلاته (1).
وروي الشيخ (2) هذا الخبر بإسناده، عن محمد بن إسماعيل ببقية الطريق.
[تم الجزء الأول ويليه الجزء الثاني أوله " باب افتتاح الصلاة " ولله الحمد والمنة أولا وآخرا].
(1) الكافي باب بدء الأذان والإقامة تحت رقم 14.
(2) في التهذيب أبواب الزيادات باب الأذان والإقامة تحت رقم 4.
(٥٢٠)
صفحهمفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، الأذان والإقامة (3)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (2)، العلاء بن رزين (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن مسلم (1)، الصّلاة (2)

تعريف مرکز القائمیة باصفهان للتحریات الکمبیوتریة

جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ في سَبيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (التوبة/41).
قالَ الإمامُ علیّ ُبنُ موسَی الرِّضا – علـَیهِ السَّلامُ: رَحِمَ اللّهُ عَبْداً أحْيَا أمْرَنَا... َ يَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا وَ يُعَلِّمُهَا النَّاسَ؛ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا... (بَــنـادِرُ البـِحـار – فی تلخیص بحـار الأنوار، للعلاّمة فیض الاسلام، ص 159؛ عُیونُ أخبارِ الرِّضا(ع)، الشـَّیخ الصَّدوق، الباب28، ج1/ ص307).
مؤسّس مُجتمَع "القائمیّة" الثـَّقافیّ بأصبَهانَ – إیرانَ: الشهید آیة الله "الشمس آباذی" – رَحِمَهُ اللهُ – کان أحداً من جَهابـِذة هذه المدینة، الذی قدِ اشتهَرَ بشَعَفِهِ بأهل بَیت النبیّ (صلواتُ اللهِ علـَیهـِم) و لاسیَّما بحضرة الإمام علیّ بن موسَی الرِّضا (علیه السّلام) و بـِساحة صاحِب الزّمان (عَجَّلَ اللهُ تعالی فرجَهُ الشَّریفَ)؛ و لهذا أسّس مع نظره و درایته، فی سَنـَةِ 1340 الهجریّة الشمسیّة (=1380 الهجریّة القمریّة)، مؤسَّسة ًو طریقة ًلم یـَنطـَفِئ مِصباحُها، بل تـُتـَّبَع بأقوَی و أحسَنِ مَوقِفٍ کلَّ یومٍ.
مرکز "القائمیّة" للتحرِّی الحاسوبیّ – بأصبَهانَ، إیرانَ – قد ابتدَأَ أنشِطتَهُ من سَنـَةِ 1385 الهجریّة الشمسیّة (=1427 الهجریّة القمریّة) تحتَ عنایة سماحة آیة الله الحاجّ السیّد حسن الإمامیّ – دامَ عِزّهُ – و مع مساعَدَةِ جمع ٍمن خِرّیجی الحوزات العلمیّة و طلاب الجوامع، باللیل و النهار، فی مجالاتٍ شتـَّی: دینیّة، ثقافیّة و علمیّة...
الأهداف: الدّفاع عن ساحة الشیعة و تبسیط ثـَقافة الثـَّقـَلـَین (کتاب الله و اهل البیت علیهـِمُ السَّلامُ) و معارفهما، تعزیز دوافع الشـَّباب و عموم الناس إلی التـَّحَرِّی الأدَقّ للمسائل الدّینیّة، تخلیف المطالب النـّافعة – مکانَ البَلاتیثِ المبتذلة أو الرّدیئة – فی المحامیل (=الهواتف المنقولة) و الحواسیب (=الأجهزة الکمبیوتریّة)، تمهید أرضیّةٍ واسعةٍ جامعةٍ ثـَقافیّةٍ علی أساس معارف القرآن و أهل البیت –علیهم السّلام – بباعث نشر المعارف، خدمات للمحققین و الطـّلاّب، توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات فراغة هُواةِ برامِج العلوم الإسلامیّة، إنالة المنابع اللازمة لتسهیل رفع الإبهام و الشـّـُبُهات المنتشرة فی الجامعة، و...
- مِنها العَدالة الاجتماعیّة: التی یُمکِن نشرها و بثـّها بالأجهزة الحدیثة متصاعدة ً، علی أنـّه یُمکِن تسریعُ إبراز المَرافِق و التسهیلاتِ – فی آکناف البلد - و نشرِ الثـَّقافةِ الاسلامیّة و الإیرانیّة – فی أنحاء العالـَم - مِن جـِهةٍ اُخرَی.
- من الأنشطة الواسعة للمرکز:
الف) طبع و نشر عشراتِ عنوانِ کتبٍ، کتیبة، نشرة شهریّة، مع إقامة مسابقات القِراءة
ب) إنتاجُ مئات أجهزةٍ تحقیقیّة و مکتبیة، قابلة للتشغیل فی الحاسوب و المحمول
ج) إنتاج المَعارض ثـّـُلاثیّةِ الأبعاد، المنظر الشامل (= بانوراما)، الرّسوم المتحرّکة و... الأماکن الدینیّة، السیاحیّة و...
د) إبداع الموقع الانترنتی "القائمیّة" www.Ghaemiyeh.com و عدّة مَواقِعَ اُخـَرَ
ه) إنتاج المُنتـَجات العرضیّة، الخـَطابات و... للعرض فی القنوات القمریّة
و) الإطلاق و الدَّعم العلمیّ لنظام إجابة الأسئلة الشرعیّة، الاخلاقیّة و الاعتقادیّة (الهاتف: 00983112350524)
ز) ترسیم النظام التلقائیّ و الیدویّ للبلوتوث، ویب کشک، و الرّسائل القصیرة SMS
ح) التعاون الفخریّ مع عشراتِ مراکزَ طبیعیّة و اعتباریّة، منها بیوت الآیات العِظام، الحوزات العلمیّة، الجوامع، الأماکن الدینیّة کمسجد جَمکرانَ و...
ط) إقامة المؤتمَرات، و تنفیذ مشروع "ما قبلَ المدرسة" الخاصّ بالأطفال و الأحداث المُشارِکین فی الجلسة
ی) إقامة دورات تعلیمیّة عمومیّة و دورات تربیة المربّـِی (حضوراً و افتراضاً) طیلة السَّنـَة
المکتب الرّئیسیّ: إیران/أصبهان/ شارع"مسجد سیّد"/ ما بینَ شارع"پنج رَمَضان" ومُفترَق"وفائی"/بنایة"القائمیّة"
تاریخ التأسیس: 1385 الهجریّة الشمسیّة (=1427 الهجریة القمریّة)
رقم التسجیل: 2373
الهویّة الوطنیّة: 10860152026
الموقع: www.ghaemiyeh.com
البرید الالکترونی: Info@ghaemiyeh.com
المَتجَر الانترنتی: www.eslamshop.com
الهاتف: 25-2357023- (0098311)
الفاکس: 2357022 (0311)
مکتب طهرانَ 88318722 (021)
التـِّجاریّة و المَبیعات 09132000109
امور المستخدمین 2333045(0311)
ملاحَظة هامّة:
المیزانیّة الحالیّة لهذا المرکز، شـَعبیّة، تبرّعیّة، غیر حکومیّة، و غیر ربحیّة، اقتـُنِیَت باهتمام جمع من الخیّرین؛ لکنـَّها لا تـُوافِی الحجمَ المتزاید و المتـَّسِعَ للامور الدّینیّة و العلمیّة الحالیّة و مشاریع التوسعة الثـَّقافیّة؛ لهذا فقد ترجَّی هذا المرکزُ صاحِبَ هذا البیتِ (المُسمَّی بالقائمیّة) و مع ذلک، یرجو مِن جانب سماحة بقیّة الله الأعظم (عَجَّلَ اللهُ تعالی فرَجَهُ الشَّریفَ) أن یُوفـِّقَ الکلَّ توفیقاً متزائداً لِإعانتهم - فی حدّ التـّمکـّن لکلّ احدٍ منهم – إیّانا فی هذا الأمر العظیم؛ إن شاءَ اللهُ تعالی؛ و اللهُ ولیّ التوفیق.