تذكره الفقهاء المجلد 22

اشارة

سرشناسه : علامه حلي حسن بن يوسف ق 726 - 648

عنوان و نام پديدآور : تذكره الفقهاء/ تاليف العلامه الحلي الحسن بن يوسف بن المطهر؛ تحقيق موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث مشخصات نشر : قم موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث 1400ق = 1300.

مشخصات ظاهري : ج 22

فروست : (موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث 127؛ 129؛ 130134)

شابك : 964-5503-33-7 (دوره ؛ 964-5503-44-2 2900ريال (ج 4) ؛ 964-5503-46-9 (ج 6) ؛ 964-319-007-2 (ج 7) ؛ 964-319-224-5 8000ريال (ج 11)

يادداشت : عربي يادداشت : فهرست نويسي براساس جلد چهارم 1414ق = 1372

يادداشت : ج 1 (چاپ اول 1420ق = 1378)؛ 8000 ريال ج 1) :ISBN 964-319-197-4

يادداشت : ج 8 (چاپ اول 1417ق = 1376)؛ 6500 ريال ج )8ISBN 964-319-051-x

يادداشت : ج 9 (چاپ اول 1419ق = 1377)8000 ريال :(ج )9ISBN 964-319-008-0

يادداشت : ج 13 (چاپ اول 1423ق = 1381)9500 ريال :ISBN 964-319-389-6

يادداشت : كتابنامه مندرجات : (ج )7) ISBN 964-319-007-2 ج 12) 1422ق = 8500 :1380 ريال موضوع : فقه جعفري -- قرن ق 8

شناسه افزوده : موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث رده بندي كنگره : BP182/3 /ع8ت4 1300ي

رده بندي ديويي : 297/342

شماره كتابشناسي ملي : م 73-2721

ص: 1

اشارة

ص: 2

ص: 3

ص: 4

الجزء الثاني و العشرون

تتمة المقصد الأول

تتمة الفصل الرابع

المطلب الثالث: في الوصيّة بالولاية.

اشارة

و فيه مباحث:

البحث الأوّل: الصيغة.
مسألة 278: الصيغة لا بدّ فيها من إيجاب و قبول،

فالإيجاب أن يقول:

أوصيت إليك، أو: فوّضت، أو: أنت وصيّي، أو: أقمتك مقامي، أو: افعل بعدي كذا، و ما أشبه ذلك، و لا يكفي: أنت وكيلي، أو: أنت وكيل أولادي الأصاغر.

و هل يصحّ بلفظ الولاية بأن يقول: وليّتك كذا بعد موتي ؟ الأقرب ذلك.

و للشافعيّة وجهان(1).

و يصحّ فيها الإطلاق و التأقيت، مثل: أنت وصيّي، أو: أوصيت إليك إلى سنة، أو: إلى أن يبلغ ابني فلان، أو يوصي إلى زوجته إلى أن تتزوّج.

و أمّا القبول فهو شرط عندنا، خلافا لبعض الشافعيّة(2).

و لا يشترط القبول نطقا، بل لو فعل بعده ما أوصى به إليه، كان قبولا.

و لا يشترط وقوعه في حياة الموصي، بل لو وقع القبول في حياة

ص: 5


1- العزيز شرح الوجيز 285:7، روضة الطالبين 283:5.
2- العزيز شرح الوجيز 277:7، روضة الطالبين 278:5.

الموصي لم يعتد به عند بعض الشافعيّة، كما لو أوصى بمال فإنّه يشترط وقوع القبول بعد الموت(1).

و الوجه: أنّه يعتدّ به، كما لو وكّله في عمل يتأخّر وقته يكون القبول في الحال و الامتثال في المستقبل.

و الردّ في حياة الموصي على هذين الوجهين، فعلى الأوّل لو ردّ قبل موته جاز، و لو ردّ بعد الموت بطلت الوصيّة.

مسألة 279: لا بدّ في الإيجاب من تفصيل الولاية أو عمومها،

فيقول:

أوصيت إليك في قضاء ديوني و تنفيذ وصاياي و التصرّف في مال أطفالي و القيام بمصالحهم، أو يذكر بعض هذه أو غيرها مفصّلا، أو يعمّم فيقول:

أوصيت إليك في جميع أمور أولادي و جميع التصرّفات، أو في كلّ قليل و كثير.

و لا يكفي في الولاية قوله: أوصيت إليك، بل يقع لغوا، كما لو قال:

وكّلتك، و لم يعيّن ما وكّله فيه.

و لو قال: أوصيت إليك، أو: أقمتك مقامي في أمر أطفالي، و لم يذكر التصرّف، اقتضى العرف انصرافه إلى الحفظ لأموالهم و التصرّف، و هو قول بعض الشافعيّة(2).

و قال بعضهم: لا ينصرف إلاّ إلى الحفظ لا غير؛ تنزيلا على الأقلّ(3).

و قال بعض الشافعيّة: لا يصحّ حتى يبيّن ما فوّضه إليه(4).

ص: 6


1- المهذّب - للشيرازي - 471:1، حلية العلماء 148:6، التهذيب - للبغوي - 5: 107، البيان 286:8، العزيز شرح الوجيز 277:7، روضة الطالبين 278:5.
2- العزيز شرح الوجيز 277:7-278، روضة الطالبين 278:5.
3- العزيز شرح الوجيز 277:7، روضة الطالبين 278:5.
4- العزيز شرح الوجيز 278:7، روضة الطالبين 278:5.

و لو عجز عن النطق فأشار بيده إشارة مفهمة، أو كتب بخطّه و علم قصده، أو قرئ عليه كتاب الوصيّة بالولاية أو بالمال، فأشار برأسه أن نعم، صحّت الوصيّة؛ لأنّه بالعجز صار كالأخرس.

و قال أبو حنيفة: لا تصحّ إلاّ بالنطق(1).

مسألة 280: لو أوصى إليه في بعض التصرّفات،

لم تتعدّ ولايته إلى غيره، و لم يجز له التخطّي، فلو أوصى إليه بتفريق وصيّته خاصّة أو بقضاء ديونه أو بالنظر في أمر أطفاله، اختصّت الولاية بما عيّنه الموصي، و لا يكون له الولاية في غير ما جعل إليه، عند علمائنا أجمع - و به قال الشافعي و أحمد(2) - لأنّه وصّى إليه في شيء بعينه، فإذا تعدّاه كان تبديلا لوصيّته، و تبديلها حرام، و لأنّه استفاد تصرّفا بالإذن من جهة الآدمي، فكان مقصورا على ما أذن فيه، كالوكيل.

و قال أبو حنيفة: إذا أوصى إليه في شيء بعينه صار وصيّا في كلّ ما يملكه الموصي؛ لأنّ هذه ولاية تنتقل إليه من الأب بموته فلا تتبعّض، كولاية الجدّ(3).

ص: 7


1- الهداية - للمرغيناني - 269:4، العزيز شرح الوجيز 278:7، المغني 560:6 - 561، الشرح الكبير 450:6-451.
2- المهذّب - للشيرازي - 470:1، نهاية المطلب 365:11، الوجيز 283:1، الوسيط 489:4، حلية العلماء 146:6، التهذيب - للبغوي - 109:5، البيان 283:8، العزيز شرح الوجيز 278:7، روضة الطالبين 278:5، اختلاف الأئمّة العلماء 75:2، المغني 599:6، الشرح الكبير 629:6، المبسوط - للسرخسي - 26:28، الفتاوى الولوالجيّة 348:5.
3- المبسوط - للسرخسي - 26:28، الفتاوى الولوالجيّة 348:5، اختلاف الأئمّة العلماء 75:2، المغني 599:6، الشرح الكبير 629:6، نهاية المطلب 11: -

و الفرق: أنّ الجدّ استحقّ الولاية بالولادة، و تلك لا تتبعّض، و الإذن يتبعّض، و لأنّه متصرّف بالإذن و التولية، فأشبه الوكيل و الحاكم لا يتصرّفان في غير ما فوّض إليهما، و لأنّ الوصيّ أمين، فلا تثبت أمانته في غير المؤتمن فيه، كالمستودع.

إذا عرفت هذا، فإذا أوصى إلى شخص بتفريق ثلثه و إلى آخر بقضاء ديونه و إلى ثالث بالنظر في [أمر] صغاره، كان لكلّ واحد منهم ما جعل إليه دون غيره.

مسألة 281: يجوز تعدّد الأوصياء،

فيوصي إلى اثنين أو جماعة، كما يجوز توكيل الاثنين و الأكثر، و أن يوصي إلى واحد و يجعل آخر مشرفا عليه، فلا يتصرّف الوصيّ إلاّ بإذنه.

و إذا أوصى إلى اثنين فإمّا أن يجعل كلّ واحد منهما وصيّا بخصوصيّته منفردا، فيجوز حينئذ لكلّ واحد منهما التفرّد بالتصرّف، و لا يجوز للآخر مخالفته إذا لم يخالف مقتضى الوصيّة، و إمّا أن يوصي إليهما جميعا ليتصرّفا مجتمعين غير منفردين، فيجب متابعته، و ليس لأحدهما أن ينفرد بالتصرّف بدون مشاركة صاحبه، و لا نعلم خلافا في هاتين الصورتين.

و أمّا إن أطلق، فقال: أوصيت إليكما في كذا، فليس لأحدهما أن ينفرد بالتصرّف في شيء ألبتّة - و به قال مالك و الشافعي و أحمد(1) - لأنّ

ص: 8


1- الإشراف على نكت مسائل الخلاف 2081/1016:2، عيون المجالس 1966:4 و 1401/1967، الحاوي الكبير 337:8، المهذّب - للشيرازي - 470:1، نهاية المطلب 357:11-358، الوجيز 283:1، الوسيط 490:4، حلية العلماء 6: -

المفهوم من الإخلاد إليهما الاجتماع، دون الانفراد، و لأنّ الموصي شرّك بينهما في النظر، فلم يكن لأحدهما الانفراد، كما لو كانا وكيلين في شيء.

و قال [أبو حنيفة](1) و محمّد: القياس أن لا ينفرد واحد منهما بتصرّف، إلاّ أنّهما استحسنا أن ينفرد أحدهما بسبعة أشياء: بشراء كفن الميّت، و قضاء ديونه، و إنفاذ وصيّته، معيّنة كانت أو غير معيّنة، و ردّ الوديعة إن كانت بعينها، و شراء ما لا بدّ للصغير منه من الكسوة و الطعام، و قبول الهبة عن الصغير، و الخصومة عن الميّت فيما يدّعى عليه و ما يدّعيه له(2).

و قال الشيخ في النهاية و أبو يوسف: يجوز لكلّ واحد منهما الانفراد؛ لأنّ الوصيّة إليهما ولاية لهما، و الولاية لا تتبعّض، فملك كلّ واحد منهما الانفراد بها(3). -

ص: 9


1- - 147، التهذيب - للبغوي - 109:5، البيان 281:8، العزيز شرح الوجيز 7: 279، روضة الطالبين 279:5، اختلاف الأئمّة العلماء 83:2، المغني 6: 600، الشرح الكبير 620:6.
2- مختصر القدوري: 242، المبسوط - للسرخسي - 20:28 و 21، تحفة الفقهاء 219:3، الفتاوى الولوالجيّة 354:5، الفقه النافع 1176/1410:3، الهداية - للمرغيناني - 260:4، الاختيار لتعليل المختار 95:5، اختلاف الأئمّة العلماء 83:2، المغني 600:6، الشرح الكبير 620:6، الحاوي الكبير 337:8، التهذيب - للبغوي - 109:5، البيان 281:8، العزيز شرح الوجيز 279:7، الإشراف على نكت مسائل الخلاف 2081/1016:2، عيون المجالس 4: 1401/1967.
3- النهاية - للشيخ الطوسي -: 606، المبسوط - للسرخسي - 20:28، تحفة الفقهاء 219:3، الفتاوى الولوالجيّة 354:5، الفقه النافع 1410:3 - 1176/1411، الهداية - للمرغيناني - 260:4، الاختيار لتعليل المختار 95:5، -

و وجه الاستحسان: أنّ هذه الأشياء يشقّ الاجتماع فيها و يضرّ تأخّرها، فجوّزت للحاجة إليها(1).

و يبطل بالوكيلين في مثل ذلك، و على أنّه إذا تعذّر اجتماعهما أقام الحاكم من ينوب عن النائب فيهما، فلا يشقّ ذلك و لا يتعذّر.

و قول أبي يوسف باطل؛ لأنّه جعل الولاية لهما باجتماعهما، فليست متبعّضة، كما لو كانا وكيلين.

و قال بعض الشافعيّة: إن كانت الوصايا في ردّ الودائع و الغصوب و العواري و تنفيذ الوصيّة المعيّنة و قضاء الدّين الذي تشتمل التركة على جنسه، فلكلّ واحد منهما الانفراد؛ لأنّ صاحب الحقّ مستقلّ بالأخذ في هذه الصّور، فلا يضرّ الانفراد.

و إن كانت الوصايا في تفرقة الثّلث و أمور الأطفال و التصرّف في أموالهم، فلها ثلاثة أحوال:

أحدها: أن يثبت الاستقلال، فيقول: أوصيت إليكما أو إلى كلّ واحد منكما، أو يقول: كلّ واحد منكما وصيّي في كذا، أو يقول: أنتما وصيّاي في كذا، فلكلّ واحد منهما الانفراد بالتصرّف.

و إن(2) شرط الاجتماع على التصرّف، لم ينفرد أحدهما، و لو انفرد لم ينفذ البيع و الشراء و الإعتاق، و يضمن ما أنفق على الأطفال.ة.

ص: 10


1- ورد الوجه المذكور في المغني 600:6، و الشرح الكبير 620:6.
2- هذا هو الحالة الثانية من الأحوال المشار إليها، كما أنّ قوله فيما بعد: «و إن أطلق...» هي الحالة الثالثة.

و إن أطلق، فكالاجتماع؛ لأنّه محتمل، فينزّل عليه؛ أخذا بالأقلّ(1).

مسألة 282: إذا أوصى إلى اثنين و جعل لكلّ واحد منهما الانفراد بالتصرّف،

جاز لكلّ واحد منهما أن يتصرّف في الجميع و في النصف و أن يقاسم الآخر على الولاية، فينظر كلّ واحد منهما في النصف أو أزيد أو أقلّ بحسب اتّفاقهما.

و إذا مات أحدهما أو جنّ أو فسق أو لم يقبل الوصيّة، كان للآخر الانفراد، و ليس للحاكم أن يضمّ إليه آخر؛ لأنّه لا ولاية للحاكم مع وجود وصيّ تامّ الولاية، فإن ضعف نظره و قصرت قدرته ضمّ إليه الحاكم من يعينه، كما لو أوصى إلى واحد فضعفت قوّته و إن كان الآخر وصيّا.

و لو شرط الاجتماع على التصرّف، فليس لواحد منهما الانفراد بالتصرّف، فإن تصرّف فهو مردود.

و لو مات أحدهما أو فسق أو جنّ أو غاب أو لم يقبل الوصيّة، نصب الحاكم بدلا عنه ليتصرّف مع الآخر.

و هل للحاكم إقامة الآخر مستقلاّ و ردّ النظر كلّه إلى الآخر؟ الأقرب:

المنع؛ لأنّ الموصي لم يرض باجتهاد الباقي وحده، فوجب أن يضمّ إليه غيره؛ لأنّ الوصيّة مقدّمة على نظر الحاكم و اجتهاده، و هو أحد وجهي الشافعي، و الثاني: أنّ له ذلك؛ لأنّ النظر لو كان إلى الحاكم بأن يموت بغير وصيّة كان له أن يفوّض النظر إلى واحد كذلك هنا، فيكون هذا ناظرا بالوصيّة عن الموصي و بالأمانة عن الحاكم(2).

و لو ماتا معا أو تغيّرت حالهما بفسق أو كفر أو جنون أو غير ذلك من

ص: 11


1- العزيز شرح الوجيز 278:7-279، روضة الطالبين 279:5.
2- العزيز شرح الوجيز 280:7، المغني 607:6، الشرح الكبير 621:6.

أسباب العزل، فهل للحاكم أن ينصب واحدا عوضهما، أم يجب الاثنان مراعاة لصورة العدد؟ الأقرب: الأوّل.

و إذا كانا وصيّين على الاجتماع و تشاحّا، لم يمض تصرّف أحدهما بانفراده، إلاّ ما لا بدّ منه، مثل: كسوة الأطفال و مأكولهم.

و يجبرهما الحاكم على الاجتماع، فإن تعاسرا جاز له الاستبدال بهما.

و لو أرادا قسمة المال بينهما، لم يجز؛ لأنّ الموصي أوصى بالاجتماع على الجميع؛ لما رواه محمّد بن الحسن الصفّار - في الصحيح - قال: كتبت إلى أبي محمّد عليه السّلام: رجل كان أوصى إلى رجلين، أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة و الآخر بالنصف ؟ فوقّع: «لا ينبغي لهما أن يخالفا الميّت، و أن يعملا على حسب ما أمرهما إن شاء اللّه»(1).

و لو مرض أحدهما أو عجز، ضمّ إليه الحاكم من يقوّيه، كما تقدّم(2).

مسألة 283: إذا قال: أوصيت إلى زيد،

ثمّ قال: أوصيت إلى عمرو، لم يكن قوله الثاني عزلا للأوّل، إلاّ أن يأتي بلفظ يدلّ على عزله، كأن يقول: بدله، أو عوضه.

ثمّ إن قبلا تشاركا في الوصيّة، و ليس لأحدهما الانفراد بالتصرّف، و لو قبل أحدهما دون الآخر، انفرد بالتصرّف.

و لو قال للثاني: الذي أوصيت به إلى فلان فقد أوصيت به إليك، فهو رجوع.

و قال بعض الشافعيّة: إذا قال: أوصيت إلى زيد، ثمّ قال: أوصيت

ص: 12


1- التهذيب 745/185:9، الاستبصار 448/118:4.
2- في ص 11.

إلى عمرو، انفرد كلّ واحد منهما بالتصرّف(1).

و لو أوصى إلى زيد ثمّ قال: ضممت إليك عمرا، أو قال لعمرو:

ضممتك إلى زيد، فإن قبل عمرو دون زيد، لم يكن لعمرو التفرّد بالتصرّف، لكن يضمّ الحاكم إليه أمينا عوضا عن زيد؛ لأنّ الموصي لم يفرده بالوصاية، بل ضمّه إلى غيره، و هو يوجب الشركة.

و لو قبل زيد دون عمرو، احتمل تفرّده بالوصيّة؛ لأنّه أفرده بالوصاية إليه، و أن لا يكون له التفرّد؛ لأنّه بضمّ عمرو إليه سلب استقلاله بالتفرّد؛ لأنّ الضمّ كما يشعر بعدم الاكتفاء بالمضموم يشعر بعدم الاكتفاء بالمضموم إليه.

و إن قبلا معا، احتمل أن يكونا شريكين، و أن يكون زيد هو الوصيّ و عمرو مشرف عليه.

مسألة 284: ليس المراد من اجتماع الوصيّين على التصرّف تلفّظهما بصيغ العقود معا،

بل المراد صدوره عن رأيهما، ثمّ لا فرق بين أن يباشر أحدهما أو غيرهما بإذنهما.

و إذا أوصى إلى شخصين و اختلفا في التصرّف، فإن كانا مستقلّين و قال كلّ واحد: أنا أتصرّف، قسّم بينهما ليتصرّف كلّ واحد منهما في نصفه إن أمكن القسمة، و إن لم يقبل القسمة ترك بينهما حتى يتصرّفا فيه؛ لعدم أولويّة أحدهما بالتصرّف.

و الأقرب: أنّه من سبق نفذ تصرّفه، فإن اقترن عقداهما لشخصين بطلا.

و إن لم يكونا مستقلّين، أمرهما الحاكم بالاجتماع و قهرهما عليه

ص: 13


1- البغوي في التهذيب 109:5، و عنه في العزيز شرح الوجيز 280:7، و روضة الطالبين 280:5.

كما(1) يرى المصلحة فيه، فإن امتنع أحدهما ضمّ الحاكم إلى الآخر أمينا، و لو امتنعا أقام شخصين عوضهما، و لا ينعزلان بالاختلاف، بل اللّذان أقامهما الحاكم عوضهما نائبان عنهما.

و إن اختلفا في تعيين من يصرف إليه من الفقراء، عيّن الحاكم من يراه.

و إن اختلفا في الحفظ، قسّم بينهما عند بعض الشافعيّة(2).

و قال بعض الشافعيّة: لا يقسّم، و اعترض: بأنّه إذا كان المال في يدهما كان النصف في يد كلّ واحد منهما، فجاز أن يعيّن ذلك النصف(3).

و الأقرب: الأوّل؛ لأنّ الموصي لم يأمن أحدهما على حفظه و لا التصرّف فيه.

و قال مالك: يجعل عند أعدلهما(4).

و قال أصحاب الرأي: يقسّم بينهما(5).

و الوجه ذلك إن كان كلّ واحد منهما موصى إليه على الانفراد؛ لأنّ حفظ المال من جملة الموصى به، فلم يجز لأحدهما الانفراد به، كالتصرّف، و لأنّه لو جاز لكلّ واحد منهما أن ينفرد بحفظ بعضه جاز أن ينفرد بالتصرّف.

و إذا قسّم نصفين فتنازعا في عين النصف، أقرع، أو عيّن الحاكم.6.

ص: 14


1- الظاهر: «بما» بدل «كما».
2- العزيز شرح الوجيز 280:7، روضة الطالبين 280:5.
3- العزيز شرح الوجيز 281:7، و ينظر: روضة الطالبين 280:5.
4- المغني 608:6، الشرح الكبير 627:6، و ينظر: عقد الجواهر الثمينة 3: 1236، و الذخيرة 169:7.
5- المغني 608:6، الشرح الكبير 627:6.

و لو لم يقبل المال القسمة، حفظاه معا إمّا بأن يجعلاه في بيت و يقفلا عليه، أو يودعاه عند من يرتضيانه، و إلاّ تولّى الحاكم حفظه.

و لو جعل الحفظ إلى اثنين، لم ينفرد أحدهما بحال.

البحث الثاني: في الموصي.
مسألة 285: يشترط في الموصي التكليف و الحرّيّة،

فلا تصحّ وصيّة الصبي إلاّ في رواية: إنّه تجوز وصيّته بالمعروف إذا بلغ عشرا(1).

و الوجه: المنع.

و لا تصحّ وصيّة المجنون و لا وصيّة العبد؛ لسلب ولايته على نفسه فكيف على غيره.

هذا إذا كانت الوصيّة في قضاء الديون و تنفيذ الوصايا، و أمّا في أمور الأطفال و الولاية عليهم فيشترط في الموصي هذان الشرطان و شرط ثالث، و هو: أن يكون للموصي ولاية على الأطفال ابتداء من الشرع، لا بتفويض.

مسألة 286: لو حضر الوصيّ الوفاة،

لم يكن له أن يوصي إلى غيره، إلاّ أن يكون الموصي قد جعل له ذلك، أمّا إذا أطلق الوصيّة إليه و لم يأذن له في الإيصاء و لا نهاه، لم يكن له الإيصاء عند أكثر علمائنا(2) - و به قال الشافعي و أحمد في إحدى الروايتين و إسحاق(3) - لأنّه تصرّف بتولية،

ص: 15


1- الكافي 28:7 (باب وصيّة الغلام و الجارية...) ح 1، الفقيه 502/145:4، التهذيب 729/181:9.
2- منهم: الشيخ المفيد في المقنعة: 675، و أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 366، و ابن إدريس في السرائر 185:3.
3- مختصر المزني: 146، الحاوي الكبير 339:8، المهذّب - للشيرازي - 1: -

فلم يكن له التفويض، كالوكيل، و لأنّها استنابة بعد الموت، فأشبهت الاستنابة قبله، فحينئذ يكون الولاية بعد موت الوصيّ إلى الحاكم، و ليس للورثة أن يتولّوا ذلك بأنفسهم و لا أن يعيّنوا من يقوم به في حال الغيبة، و يتولّى ذلك الفقيه المأمون من أهل الحقّ العدل من ذوي البصائر.

و قال بعض علمائنا(1): إنّ للوصيّ أن يوصي مع الإطلاق - و به قال مالك و أبو حنيفة(2) - لأنّ الأب أقامه مقامه، فكان له الوصيّة كما يكون ذلك للأب.

و الفرق: أنّ الأب و الجدّ يليان بغير تولية، بل شبهه بالوكيل أولى؛ لأنّه يتصرّف بالتولية و التفويض، فلا يملك التفويض إلى غيره، كالوكيل.

مسألة 287: لو قال الموصي للوصي: أوصيت إليك،

فإذا حضرتك الوفاة فوصيّي فلان، أو: فقد أوصيت إليه، أو قال: أوصيت إليك إلى أن يبلغ ابني فلان أو يقدم من سفره فإذا بلغ أو قدم فهو الوصيّ، أو قال:

ص: 16


1- كالشيخ الطوسي في النهاية: 607، و ابن البرّاج في المهذّب 117:2.
2- الإشراف على نكت مسائل الخلاف 2084/1017:2، عيون المجالس 4: 1959-1398/1960، مختصر اختلاف العلماء 74:5-2209/75، المبسوط - للسرخسي - 44:12، و 153:27، الهداية - للمرغيناني - 261:4، اختلاف الأئمّة العلماء 75:2، المغني 607:6، الشرح الكبير 626:6، الحاوي الكبير 339:8، الوسيط 486:4، حلية العلماء 148:6، التهذيب - للبغوي - 5: 110، البيان 284:8، العزيز شرح الوجيز 273:7.

أوصيت إليك إلى سنة فإذا مضت فوصيّي فلان، جاز ذلك، فإذا مات الوصيّ الأوّل كان الثاني وصيّا للأب، لا للوصيّ الأوّل؛ لأنّه وصّى إليه بشرط، و هو جائز؛ لأنّ فاطمة عليها السّلام أوصت في وقفها إلى عليّ عليه السّلام، فإن حدث به حادث فإلى ولديها عليهما السّلام(1) ، و لأنّ الوصاية قريبة من التأمير، و من المشهور أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: «الأمير زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد اللّه ابن رواحة»(2) و تحتمل الوصيّة التعليق، كما تحتمل الجهالة و الأخطار.

و قال بعض الشافعيّة: لا يجوز، كما في تعليق الوكالة(3).

و قال بعضهم: لو قال: إذا متّ فقد أوصيت إليك، لا يجوز، بخلاف قوله: أوصيت إليك إذا متّ(4).

و لو قال: أوصيت إليك فإذا حدث بك حدث الموت فقد أوصيت إلى من أوصيت إليه، أو: فوّضتك وصيّتي، قال الشافعي: لا يجوز(5).

و له قول آخر بالجواز(6).

و لأصحابه في هذه الصورة ثلاثة طرق:

أشهرها: أنّ فيها قولين:

أحدهما: الصحّة؛ لأنّ الوصاية إلى الأوّل و الثاني صادرة من الموصي، فهي كالصورة السابقة.

و أظهرهما: المنع؛ لأنّ الموصى إليه مجهول هنا.5.

ص: 17


1- الكافي 5/48:7، الفقيه 632/180:4، التهذيب 144:9-603/145.
2- التمهيد - لابن عبد البّر - 388:8، الحاوي الكبير 341:8، المغني 603:6، الشرح الكبير 621:6، و ينظر: صحيح البخاري 182:5، و السنن الكبرى - للبيهقي - 154:8.
3- العزيز شرح الوجيز 273:7، روضة الطالبين 275:5.
4- العزيز شرح الوجيز 273:7، روضة الطالبين 275:5.
5- البيان 285:8، العزيز شرح الوجيز 273:7، روضة الطالبين 275:5.
6- البيان 285:8، العزيز شرح الوجيز 273:7، روضة الطالبين 275:5.

الطريق الثاني: القطع بالمنع، و حمل القول الآخر على ما إذا أوصى و أذن للوصي في أن يوصي إلى من يرى.

الثالث: القطع بالجواز(1).

مسألة 288: لو قال: أوصيت إليك و أذنت لك أن توصي،

فإمّا أن يعيّن من يوصي إليه، أو لا يعيّن، فإن لم يعيّن بل قال: أوص بتركتي إلى من شئت، أو قال: من أوصيت إليه فهو وصيّي، فأوصى بها إلى رجل، صحّ.

و للشافعيّة طريقان:

أصحّهما: أنّ في صحّة الوصيّة قولين:

أحدهما: المنع؛ لأنّ إذنه قد بطل بالموت، فلا يجوز أن ينصب عنه نائب حين لا إذن له، كما لو و كّل وكيلا و أذن له في التوكيل فعزله ثمّ و كلّ الوكيل عنه، لا يجوز، و لأنّه يلي بتولية فلا يصحّ أن يوصي، كالوكيل، و لأنّه يوصي عنه في وقت لا يملك هو العقد.

و الثاني: الجواز - كما قلناه نحن، و به قال مالك و أبو حنيفة - لأنّ للأب أن يوصي، فكان له أن يستنيب في الوصيّة، كما في الوكالة، و لأنّ نظره للأطفال بعد الموت متّبع بدليل اتّباع شرطه فيما إذا أوصى إلى رجل إلى أن يبلغ ابنه، و كذا إن أوصى إلى رجلين و شرط استقلال أحدهما إذا مات الثاني، تبع شرطه، و لأنّ الأب له أن يوصي، فكان له أن يستنيب في الوصيّة، كالإمام لمّا ملك أن يوصي ملك أن يوصي بالوصيّة، و الوكيل ملك أن يوكّل فملك أن يوكّل في التوكيل.

ص: 18


1- العزيز شرح الوجيز 273:7-274، روضة الطالبين 275:5.

و الطريق الثاني: القطع بالصحّة، و حمل المنع على أنّه قصد الردّ على أبي حنيفة، حيث قال: لو أوصى الوصيّ في أمر نفسه كان وصيّه وصيّا للموصي(1).

و إن عيّن فقال: أوص بتركتي إلى فلان، صحّ أيضا.

و للشافعيّة طريقان:

أحدهما: أنّ فيه قولين.

و منهم من قال: يصحّ هنا قولا واحدا؛ لأنّه عيّنه له و قطع اجتهاده فيه، فصار كما لو قال: أوصيت بعده إلى فلان(2).

تذنيب: لو أطلق فقال: أوص إلى من شئت، أو إلى فلان، و لم يضف إلى نفسه، قال بعض الشافعيّة: يحمل على الوصاية عنه، فيجيء فيه الخلاف(3).

و قطع بعضهم بأنّه لا يوصي عنه(4).

مسألة 289: ليس للميّت أن يوصي على البالغ الرشيد،

سواء كان ولدا أو ولد ولد أو غير ذلك، إجماعا؛ لانتفاء ولايته عنهم حال حياته فكيف تثبت له الولاية بعد موته!؟

نعم، له أن ينصب وصيّا في قضاء ديونه و تنفيذ وصاياه، فإذا نصب وصيّا لذلك، لم يتمكّن من إلزام الورثة تسليم التركة لتباع في الدّين، بل لهم الإمساك و قضاء الدّين من مالهم، لكن لو امتنعوا من التسليم و القضاء من عندهم ألزمهم إمّا البيع أو الأداء من مالهم لتبرأ ذمّة الموصي.

ص: 19


1- العزيز شرح الوجيز 274:7، روضة الطالبين 276:5.
2- العزيز شرح الوجيز 274:7، روضة الطالبين 276:5.
3- العزيز شرح الوجيز 274:7، روضة الطالبين 276:5.
4- التهذيب - للبغوي - 110:5، العزيز شرح الوجيز 274:7، روضة الطالبين 5: 276.

هذا إذا أطلق الوصاية بقضاء الدّين، و لو أوصى إليه ببيع شيء من تركته في قضاء دينه، لم يكن للورثة إمساكه، بل كان للوصيّ امتثال أمر الموصي، و كذا لو قال: ادفع هذا العبد إليه عوضا عن دينه؛ لأنّ في أعيان الأموال أغراضا.

و لو أمره بأن يبيع عين ماله من فلان بثمن المثل، جاز، و لزمت الوصيّة بعد موته.

و إنّما تصحّ الوصيّة بالولاية على الطفل أو المجنون، و الضابط: أن يكون له الولاية على الموصى عليه.

مسألة 290: الوصيّة بالولاية إنّما تصحّ من الأب أو الجدّ للأب و إن علا،

و لا ولاية لغيرهم من أخ أو عمّ أو خال أو جدّ لأمّ؛ لأنّ هؤلاء لا يكون أمر الأطفال إليهم، فكيف تثبت لهم ولاية!؟ فإنّ الوصيّ نائب عن الموصي، فإذا كان الموصي لا ولاية له فالموصى إليه أولى بذلك.

و أمّا الأم فلا ولاية لها عندنا أيضا؛ لأنّه لا مدخل لها في ولاية النكاح، فلا تلي المال، كالعبد.

خلافا لبعض الشافعيّة، فإنّه سوّغ لها أن توصي في أمر أطفالها الأصاغر؛ لأنّها أحد الأبوين، فكان لها الولاية، كالأب(1) ، يدلّ على هذا أنّها يصحّ أن تكون وصيّة له، فصحّ أن تلي بالنسب.

و الفرق ظاهر.

و لو أوصى أحد هؤلاء بمال للطفل، صحّ، لكن يتولاّه الأب أو الجدّ

ص: 20


1- الحاوي الكبير 333:8، التهذيب - للبغوي - 106:5، البيان 127:8، العزيز شرح الوجيز 276:7، روضة الطالبين 277:5، المغني 598:6-599، الشرح الكبير 628:6.

له أو الحاكم، دون من يعيّنه الموصي، فلو أوصت الأم بمال لولدها و جعلت أمره إلى غير الأب أو الجدّ للأب صحّت الوصيّة بالمال، دون الوصيّة بالولاية، بل كان للأب أو الجدّ له أن يتولّى ما أوصت به الأم.

مسألة 291: لو أوصى الأب إلى شخص بالولاية على أطفاله،

و لهم جدّ للأب، لم يجز للوصيّ التصرّف في حياة الجدّ؛ لأنّ الجدّ بدل الأب شرعا، فليس له نقل الولاية عنه، كولاية التزويج، و لأنّ للجدّ ولادة و تعصيبا، فكان له ولاية المال مع العدالة، كالأب، و به قال الشافعي(1).

و قال مالك و أحمد: ليس للجدّ ولاية في المال؛ لأنّ الجدّ يدلي بالأب، و لا يلي المال، كالعمّ(2).

و الفرق: أنّ العمّ لا ولاية له، بخلاف الجدّ.

و قال أبو حنيفة و بعض الشافعيّة: للجدّ ولاية، إلاّ أنّ الموصى إليه أولى منه؛ لأنّ الموصى إليه نائب عن الأب، فكان أولى من الجدّ، كوكيل الأب(3).

و ليس بجيّد؛ لأنّ الجدّ يستفيد الولاية بنفسه، فكان مقدّما على من يلي بتولية، كالجدّ مع الحاكم، و يخالف الوكيل؛ لأنّه يتصرّف عن ولاية

ص: 21


1- الحاوي الكبير 333:8، المهذّب - للشيرازي - 456:1، نهاية المطلب 11: 366، الوسيط 486:4، حلية العلماء 151:6، التهذيب - للبغوي - 108:5، البيان 126:8، العزيز شرح الوجيز 275:7-276، روضة الطالبين 277:5، المغني 598:6، الشرح الكبير 628:6، الهداية - للمرغيناني - 264:4.
2- عقد الجواهر الثمينة 1235:3، المغني 598:6 و 599، الشرح الكبير 6: 628.
3- الهداية - للمرغيناني - 264:4، الحاوي الكبير 334:8، نهاية المطلب 11: 366، الوسيط 486:4، حلية العلماء 151:6، التهذيب - للبغوي - 108:5، البيان 127:8، العزيز شرح الوجيز 276:7.

الأب، و هذا يتصرّف بولاية نفسه.

و قد عرفت من هذا أنّ ولاية الأب مقدّمة على ولاية الجدّ، و ولاية الجدّ مقدّمة على ولاية الوصيّ للأب، و الوصيّ للأب أو الجدّ أولى من الحاكم، فليس للقاضي تغيير وصيّ الأب بعد موته، إلاّ أن يتغيّر حاله.

و لو كان بأجرة و وجد القاضي المتبرّع، فالأقرب: أنّه ليس له عزله إن و فى الثّلث، و إلاّ جاز، لخفّة المؤونة على الأطفال.

هذا في أمر الأطفال، فأمّا في قضاء الديون و تنفيد الوصايا فيكون للأب نصب الوصيّ، و يكون الوصيّ أولى من الجدّ، و لو لم ينصب وصيّا فأبوه أولى بقضاء الدّين و أمر الأطفال.

و قالت الشافعيّة: الحاكم أولى بتنفيذ الوصايا(1).

و ليس بجيّد.

مسألة 292: إذا كان في الورثة صغير و كبير و احتاج الصغير إلى بيع شيء من التركة،

كان للوصيّ بيع نصيب الصغير، دون نصيب الكبير - و به قال الشافعي(2) - لأنّ الكبير رشيد، فلا يجوز بيع ماله بغير إذنه، كما لو انفرد.

و قال أبو حنيفة و أحمد: إذا كان بيع الجميع أحظّ لهما، جاز للوصيّ بيعه بغير إذن الكبير، و كذا إذا أوصى إليه في تفرقة ثلثه و كان بيع الكلّ أحظّ باعه، و كذلك في قضاء الدّين؛ لأنّ التركة باقية على حكم مال الميّت، و لهذا تقضى منها ديونه و تنفذ وصاياه، فكان للوصيّ أن يفعل ما فيه الحظّ

ص: 22


1- التهذيب - للبغوي - 108:5، العزيز شرح الوجيز 276:7، روضة الطالبين 5: 277.
2- حلية العلماء 151:6، المغني 321:4، الشرح الكبير 635:6.

للميّت(1).

و ليس بصحيح؛ لأنّ الوصيّ ليس بوليّ على الميّت، و إنّما هو وليّ على الصغير، و لأنّ ماله قد انتقل إلى الورثة، و الحقّ لهم.

مسألة 293: إذا أوصى بوصيّة ثمّ قتل نفسه،

كانت وصيّته ماضية؛ لوجود المقتضي، و هو صدورها من بالغ عاقل رشيد، و تجدّد السفه لا يوجب بطلان الحكم السابق.

و لو جرح الإنسان نفسه بما فيه هلاكها غالبا، ثمّ وصّى، كانت وصيّته باطلة لا يجوز العمل عليها، قاله الشيخ رحمه اللّه(2) ؛ لأنّ فعله ذلك يدلّ على ظهور سفهه، فلم تنفذ وصيّته.

و لو لم يكن سفيها بل كان رشيدا عاقلا بعد الجرح، كان ما أوصى به ماضيا.

و لو لم تبق فيه حياة مستقرّة، احتمل بطلان الوصيّة.

و ابن إدريس نازع الشيخ رحمه اللّه، و حكم بصحّة وصيّة جارح نفسه بالمهلك(3).

و الشيخ رحمه اللّه عوّل في قوله على ما رواه أبو ولاّد عن الصادق عليه السّلام، قال: سمعته يقول «من قتل نفسه متعمّدا فهو في نار جهنّم خالدا فيها» قلت له: أرأيت إن كان أوصى بوصيّة ثمّ قتل نفسه من ساعته تنفذ وصيّته ؟ قال:

فقال: «إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثا في نفسه من جراحة أو قتل

ص: 23


1- مختصر اختلاف العلماء 73:5-2208/74، المبسوط - للسرخسي - 34:28، روضة القضاة 699:2-3952/700، الفتاوى الوالوالجيّة 349:5، حلية العلماء 151:6، المغني 320:4، الشرح الكبير 634:6.
2- النهاية: 610.
3- السرائر 197:3.

أجيزت وصيّته في ثلثه، و إن كان أوصى بوصيّة بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل لعلّه يموت لم تجز وصيّته»(1).

البحث الثالث: في الوصيّ.
مسألة 294: يشترط في الوصيّ التكليف،

فلا تصحّ الوصيّة إلى المجنون المطبق.

و هل تصحّ إلى من يعتوره أدوارا فينفذ تصرّفه وقت إفاقته ؟ إشكال.

و لا تصحّ إلى الصبي منفردا و إن كان مراهقا؛ لأنّه لا يملك التصرّف لنفسه فكيف لغيره، و لأنّ في الاستنابة بعد الموت معنى الأمانة، و معنى الوكالة من حيث إنّها تعدّ تفويضا من الغير، و معنى الولاية من حيث إنّ الوصيّ يتصرّف لعاجز، و هما ليسا أهلا لذلك كلّه.

و تصحّ الوصيّة إلى الصبيّ منضمّا إلى البالغ، لكن ليس للصبّي أن يتصرّف حال صغره، بل إنّما له التصرّف بعد بلوغه، فحينئذ يتصرّف الكبير منفردا حتى يبلغ الصغير.

و الأقرب: أنّه ليس للحاكم هنا إقامة آخر مع الكبير يكون نائبا عن الصغير؛ لأنّ الموصي فوّض إليه النظر.

و إذا بلغ الصغير، لم يجز للكبير الانفراد بالتصرّف.

و لو بلغ فاسد العقل، احتمل أن ينصب الحاكم مع الآخر أمينا؛ لأنّ الموصي فوّض إلى الكبير التصرّف إلى حين بلوغ الصغير و قد بلغ غير رشيد، و يحتمل عدمه.

ص: 24


1- التهذيب 820/207:9، و في الكافي 45:7 (باب من لا تجوز وصيّته من البالغين) ح 1، و الفقيه 522/150:4 بتفاوت في بعض الألفاظ.

و لو مات الصغير أو بلغ فاسد العقل، قال بعض علمائنا: للعاقل الانفراد بالوصيّة، و لم يداخله الحاكم؛ لأنّ للميّت وصيّا(1).

و إذا تصرّف البالغ ثمّ بلغ الصبيّ، لم يكن له نقض شيء ممّا فعله البالغ، إلاّ أن يكون مخالفا لمقتضى الوصيّة.

مسألة 295: يشترط في وصيّ المسلم الإسلام،

فلا تصحّ وصيّة المسلم إلى الكافر و إن كان ذمّيّا؛ لأنّ الكافر ليس من أهل الولاية على المسلم، و لأنّه ليس من أهل الشهادة و لا العدالة، فلا تصحّ الوصيّة إليه، كالمجنون.

و أمّا وصيّة الكافر إليه، فإن كان عدلا في دينه، فالأقرب: صحّة وصيّته إليه - و هو أحد وجهي الشافعيّة(2) - لأنّه يجوز أن يلي بالنسب فجاز أن يلي بالوصيّة، كالمسلم العدل.

و الثاني: لا تصحّ؛ لأنّ الكافر أسوأ حالا من المسلم الفاسق، ثمّ المسلم الفاسق لا يجوز أن يكون وصيّا، فالكافر أولى(3).

و إن لم يكن عدلا في دينه، لم تصح الوصيّة إليه؛ لأنّه أسوأ حالا من المسلم الفاسق، و المسلم الفاسق لا يكون وليّا على مال غيره، فالكافر بذلك أولى.

مسألة 296: يشترط في الوصيّ العدالة عند أكثر علمائنا

مسألة 296: يشترط في الوصيّ العدالة عند أكثر علمائنا(4) ،

فلا تصحّ

ص: 25


1- المحقّق الحلّي في شرائع الإسلام 256:2.
2- الحاوي الكبير 330:8، المهذّب - للشيرازي - 470:1، حلية العلماء 6: 144، التهذيب - للبغوي - 106:5، البيان 277:8، العزيز شرح الوجيز 7: 268، روضة الطالبين 273:5، المغني 602:6، الشرح الكبير 633:6.
3- الحاوي الكبير 330:8، المهذّب - للشيرازي - 470:1، حلية العلماء 6: 144، التهذيب - للبغوي - 106:5، البيان 277:8، العزيز شرح الوجيز 7: 268، روضة الطالبين 273:5، المغني 602:6، الشرح الكبير 633:6.
4- منهم: الشيخ المفيد في المقنعة: 668، و الشيخ الطوسي في المبسوط 51:4، -

الوصيّة إلى الفاسق المسلم - و به قال الشافعي و أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين(1) - لأنّ الفاسق ظالم، و الوصيّة إليه ركون إليه في أفعاله، فيكون منهيّا عنه؛ لقوله تعالى: وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا (2).

و عن أحمد رواية أخرى: أنّها تصحّ الوصيّة إليه و يضمّ إليه أمين(3).

و قال أبو حنيفة: تنعقد الوصيّة إليه، و إذا تصرّف نفذ تصرّفه، و يجب على الحاكم عزله؛ لأنّه بالغ عاقل، فصحّت الوصيّة إليه، كالعدل، و لأنّ المسلم محلّ للأمانة(4) ، كما في الوكالة و الإيداع، و لأنّها ولاية تابعة لاختيار الموصي، فتتحقّق بتعيينه(5).

و فرّق الشافعي بين الوصاية و الوكالة، حيث جوّز توكيل الفاسق دون الوصيّة إليه: بأنّ الوصاية في حقّ الغير، و في مثله في الوكالة تشترط العدالة أيضا، حتى لا يصحّ أن يوكّل الأب فاسقا في مال ولده، و لا يودع إلاّ عند6.

ص: 26


1- الأم 120:4، مختصر المزني: 146، الحاوي الكبير 328:8، المهذّب - للشيرازي - 470:1، نهاية المطلب 351:11، الوجيز 282:1، الوسيط 4: 484، حلية العلماء 147:6، التهذيب - للبغوي - 106:5، البيان 277:8، العزيز شرح الوجيز 268:7، روضة الطالبين 273:5، اختلاف الأئمّة العلماء 2: 74، المغني 602:6، الشرح الكبير 617:6.
2- سورة هود: 113.
3- اختلاف الأئمّة العلماء 74:2، المغني 602:6-603 و 604، الشرح الكبير 617:6-618، حلية العلماء 147:6، العزيز شرح الوجيز 268:7.
4- - و سلاّر في المراسم: 202، و ابن البرّاج في المهذّب 116:2، و ابن حمزة في الوسيلة: 373.
5- مختصر القدوري: 242، المبسوط - للسرخسي - 25:28، الفقه النافع 3: 1175/1410، البيان 277:8، العزيز شرح الوجيز 268:7، اختلاف الأئمّة العلماء 74:2، المغني 603:6، الشرح الكبير 618:6.

أمين، و يجوز أن يوكّل الفاسق في ماله و يودعه إيّاه(1).

تذنيب: لو أوصى إلى فاسق بتفريق ثلثه، فإن قلنا بالصحّة، ففرّق، لم يضمن إن كان الثّلث لقوم معيّنين؛ لأنّهم لو أخذوه من غير دفع جاز، و إن كان لغير معيّنين، ضمن؛ لأنّ تفريقه عليهم يتعلّق بالاجتهاد، و الفاسق ليس من أهله، فيضمن؛ للتعدّي.

و لو ادّعى الأمين التفرقة، قبل إن كان على غير معيّنين، و إن كان على معيّنين، لم يقبل.

مسألة 297: لا تصحّ الوصيّة إلى العبد إلاّ بإذن مولاه؛ لأنّه لا يملك الولاية على ولده،

فلا يصلح وصيّا لغيره، كالمجنون، و لأنّها تستدعي فراغا للنظر و الفكر و السعي، و هو مشغول بخدمة مولاه، أمّا لو أذن له مولاه، صحّت الوصيّة إليه، و ليس للمولى بعد قبوله و موت الموصي الردّ؛ لأنّ المنع إنّما كان لحقّ المولى، فإذا أذن المولى زال المانع.

و قال الشافعي: لا تصحّ الوصيّة إليه بكلّ حال - و به قال أبو يوسف و محمّد و أبو ثور - لأنّه لا يجوز أن يكون وليّا على ابنه بالنسب فلا يجوز أن يلي بالوصيّة(2).

ص: 27


1- الأم 120:4، الحاوي الكبير 331:8، نهاية المطلب 351:11، العزيز شرح الوجيز 268:7.
2- الأم 120:4، مختصر المزني: 146، الحاوي الكبير 328:8 و 329، المهذّب - للشيرازي - 470:1، نهاية المطلب 351:11، الوجيز 282:1، الوسيط 4: 483، حلية العلماء 146:6، التهذيب - للبغوي - 106:5، البيان 278:8، العزيز شرح الوجيز 268:7، روضة الطالبين 272:5-273، مختصر اختلاف العلماء 2206/72:5، المبسوط - للسرخسي - 24:28 و 25، روضة القضاة 2: 3907/692، تحفة الفقهاء 221:3، الفتاوى الولوالجيّة 344:5، الهداية -

و قال مالك و أحمد: تصحّ الوصيّة إلى العبد(1).

و قال الأوزاعي و ابن شبرمة: تصحّ الوصيّة إلى عبد نفسه، و لا تصحّ إلى عبد غيره(2).

و قال أبو حنيفة: تصحّ الوصيّة إلى عبد نفسه إذا لم يكن في ورثته رشيد(3).

و نحن نقول بذلك مطلقا؛ لأنّها وصيّة إلى العبد بإذن مولاه، فصحّت.

احتجّوا: بأنّه يصحّ أن يستنيبه في حياته، فصحّ أن يوصي إليه،6.

ص: 28


1- المدوّنة الكبرى 19:6، التفريع 326:2، المعونة 1628:3، الإشراف على نكت مسائل الخلاف 2063/1010:2، عيون المجالس 1393/1955:4، الكافي في فقه أهل المدينة: 548، الإفصاح عن معاني الصحاح 62:2، المغني 6: 602، الشرح الكبير 616:6، الحاوي الكبير 329:8، الوسيط 483:4، حلية العلماء 146:6، البيان 278:8، العزيز شرح الوجيز 268:7، مختصر اختلاف العلماء 2206/72:5.
2- - للمرغيناني - 259:4، الاختيار لتعليل المختار 95:5، الإفصاح عن معاني الصحاح 63:2، المغني 602:6، الشرح الكبير 616:6، الإشراف على نكت مسائل الخلاف 2063/1010:2، عيون المجالس 1393/1956:4، المعونة 3: 1628.
3- مختصر اختلاف العلماء 2206/72:5، مختصر القدوري: 242، المبسوط - للسرخسي - 24:28-25، روضة القضاة 3906/692:2، تحفة الفقهاء 3: 221، الفتاوى الولوالجيّة 344:5، الفقه النافع 1175/1410:3، الهداية - للمرغيناني - 259:4، الاختيار لتعليل المختار 95:5، الحاوي الكبير 8: 330، الوسيط 483:4، حلية العلماء 146:6، التهذيب - للبغوي - 106:5، البيان 278:8، العزيز شرح الوجيز 268:7، الإفصاح عن معاني الصحاح 2: 63، المغني 602:6، الشرح الكبير 616:6.

كالحرّ(1).

و نحن نقول: إنّه يصحّ توكيله بإذن مولاه فكذا الوصيّة.

و الشافعيّة فرّقوا: بأنّ الوكالة تصحّ للكافر و الفاسق؛ لأنّها نيابة في حقّه، و هذه ولاية منه على غيره، فافتقرت إلى الكمال بالجزم(2).

و قد نصّ الشافعي في الأمّ على أنّه إذا أوصى إلى عبد قنّ أو مكاتب أو مدبّر أو معتق بصفة أو من أعتق بعضه أو أمّ ولد فالوصيّة باطلة؛ لأنّه ناقص بالرقّ(3).

و نحن نقول بموجبه إذا منع المولى، لا مطلقا.

نعم، في مستولدته و مدبّره عندهم خلاف مبنيّ على أنّ صفات الوصي تعتبر حال الوصاية أو حال الموت ؟(4).

و جوّز أبو حنيفة الوصيّة إلى المكاتب، و كذا مالك و أحمد(5).

و جوّز المفيد رحمه اللّه الوصيّة إلى المدبّر و المكاتب(6).

و ليس شيئا.

مسألة 298: الظاهر من مذهب علمائنا: جواز الوصيّة إلى من يعجز عن التصرّف

و لا يهتدي إليه لسفه أو هرم أو غيرهما، و ينجبر نقصه بنظر

ص: 29


1- المغني 602:6، الشرح الكبير 616:6.
2- ينظر: الأم 120:4.
3- ينظر: الأم 120:4.
4- الحاوي الكبير 330:8، الوجيز 282:1، الوسيط 484:4، العزيز شرح الوجيز 268:7، روضة الطالبين 273:5.
5- الاختيار لتعليل المختار 95:5، عيون المجالس 1393/1955:4، الحاوي الكبير 330:8، نهاية المطلب 351:11، العزيز شرح الوجيز 268:7، المغني 602:6، الشرح الكبير 616:6.
6- المقنعة: 668.

الحاكم، و هو الظاهر من مذهب الشافعيّة(1).

و منع بعضهم من الوصيّة إلى المحجور عليه(2).

مسألة 299: تصحّ الوصيّة إلى المرأة الجامعة للشرائط،

عند علمائنا أجمع، و هو قول العامّة(3) ؛ لأنّ عمر أوصى إلى حفصة، رواه العامّة(4).

و من طريق الخاصّة: رواية عليّ بن يقطين عن الرضا عليه السّلام، قال:

سألته عن رجل أوصى إلى امرأة و شرّك في الوصيّة معها صبيّا، فقال:

«يجوز ذلك، و تمضي [المرأة] الوصيّة، و لا تنتظر بلوغ الصبي، فإذا بلغ الصبي فليس له أن لا يرضى إلاّ ما كان من تبديل أو تغيير، فإنّ له أن يردّه إلى ما أوصى به الميّت»(5).

و حكي عن عطاء أنّه قال: لا تصحّ الوصيّة إليها؛ لأنّه لا يجوز أن تكون قاضية، فلا يصحّ أن تكون وصيّة(6).

ص: 30


1- العزيز شرح الوجيز 269:7.
2- العزيز شرح الوجيز 269:7.
3- الأم 120:4، مختصر المزني: 146، الحاوي الكبير 331:8، المهذّب - للشيرازي - 470:1، الوجيز 282:1، الوسيط 485:4، حلية العلماء 6: 143، التهذيب - للبغوي - 107:5، البيان 278:8، العزيز شرح الوجيز 7: 270، روضة الطالبين 273:5، المغني 601:6، الشرح الكبير 617:6، التفريع 326:2، الإشراف على نكت مسائل الخلاف 2063/1010:2، الكافي في فقه أهل المدينة: 548.
4- المصنّف - لعبد الرزّاق - 19416/376:10، سنن أبي داود 2879/117:3، سنن الدارقطني 16/192:4، السنن الكبرى - للبيهقي - 160:6، العزيز شرح الوجيز 270:7، البيان 279:8، المغني 601:6، الشرح الكبير 617:6.
5- الكافي 46:7 (باب من أوصى إلى مدرك...) ح 1، الفقيه 538/155:4، التهذيب 184:9-743/185، الاستبصار 522/140:4، و ما بين المعقوفين أثبتناه منها.
6- الحاوي الكبير 331:8، حلية العلماء 144:6، البيان 278:8، المغني 6: 601، الشرح الكبير 617:6.

و الفرق: أنّ القضاء يفتقر إلى أن يكون القاضي كاملا من أهل الاجتهاد، بخلاف الوصيّة.

و إذا حصلت الشرائط في أمّ الأطفال فهي أولى من ينصّب قيّما، لكن لا ولاية لها بالأمومة، و به قال الشافعي(1).

و قال أبو حنيفة: إنّ لها ولاية الحفظ و الإنفاق، دون البيع و الشراء(2).

و نقل بعض الشافعيّة وجها: أنّه لا تجوز الوصيّة إليها؛ لأنّ الوصاية ولاية.

و ظاهر مذهب الشافعي: انتفاء الولاية(3).

و جوّز بعضهم الولاية في المال للمرأة [و احتجّ](4) بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال لهند: «خذي ما يكفيك و ولدك بالمعروف»(5)(6).

مسألة 300: تصحّ الوصيّة إلى الأعمى الجامع للشرائط،

عند علمائنا - و به قال أبو حنيفة(7) ، و هو أحد وجهي الشافعي(8) - لأنّ الأعمى من أهل

ص: 31


1- العزيز شرح الوجيز 270:7.
2- العزيز شرح الوجيز 270:7.
3- العزيز شرح الوجيز 270:7، روضة الطالبين 273:5.
4- ما بين المعقوفين يقتضيه السياق و كما في المصدر.
5- مسند أحمد 23597/60:7، سنن الدارمي 159:2، صحيح البخاري 3: 103، سنن ابن ماجة 2293/769:2، السنن الكبرى - للنسائي - 9191/378:5 - 2، سنن النسائي (المجتبى) 246:8-247، مسند أبي يعلى 4636/98:8، السنن الكبرى - للبيهقي - 466:7.
6- العزيز شرح الوجيز 270:7.
7- روضة القضاة 3903/692:2، العزيز شرح الوجيز 269:7.
8- الحاوي الكبير 332:8، المهذّب - للشيرازي - 470:1، نهاية المطلب 11: 353، الوجيز 282:1، الوسيط 485:4، حلية العلماء 144:6، التهذيب - للبغوي - 107:5، البيان 279:8، العزيز شرح الوجيز 269:7، روضة الطالبين 273:5، روضة القضاة 3903/692:2.

الشهادة مطلقا عندنا و بما تحمّله قبل العمى، فصحّ أن يكون وصيّا.

و الوجه الثاني للشافعي: المنع؛ لأنّ الأعمى لا يقدر في حقّ نفسه على البيع و الشراء، فلا يوجد منه معنى الولاية(1).

و نمنع عدم قدرته على البيع و الشراء؛ لأنّه يمكنه أن يوكّل فيهما.

و شرط بعضهم في الوصي انتفاء العداوة بينه و بين الطفل الذي يفوّض أمره إليه(2).

مسألة 301: لا خلاف في أنّ هذه الشرائط تعتبر حالة موت الموصي،

كما أنّ الوصيّة تعتبر بحالة الموت، و كما أنّ الشاهد تعتبر صفاته عند الأداء، و هو أحد وجوه الشافعيّة(3).

و هل يعتبر وجودها(4) حالة الوصاية أيضا حتى يشترط تحقّقها عند العقد و الموت معا؟ قال بعض الشافعيّة به؛ لأنّها شروط العقد، فتعتبر حال وجوده، كسائر العقود، و لأنّه لا بدّ من اعتبارها عند الوصاية؛ لأنّها حالة التفويض، و من اعتبارها عند الموت؛ لأنّها حالة الاشتغال بالتصرّف(5).

ص: 32


1- الحاوي الكبير 332:8، المهذّب - للشيرازي - 470:1، نهاية المطلب 11: 353، الوجيز 282:1، الوسيط 485:4، حلية العلماء 144:6، التهذيب - للبغوي - 107:5، البيان 279:8، العزيز شرح الوجيز 269:7، روضة الطالبين 273:5، روضة القضاة 3903/692:2.
2- العزيز شرح الوجيز 269:7، روضة الطالبين 273:5.
3- الحاوي الكبير 331:8، المهذّب - للشيرازي - 470:1، نهاية المطلب 11: 352، حلية العلماء 144:6، التهذيب - للبغوي - 107:5، البيان 279:8، العزيز شرح الوجيز 269:7، روضة الطالبين 273:5.
4- في «ص»: «و هل يشترط اعتبارها»، و في الطبعة الحجريّة: «و هل يشترط وجودها».
5- الحاوي الكبير 331:8، المهذّب - للشيرازي - 470:1، نهاية المطلب 11: -

و للشافعيّة وجه ثالث: أنّه يعتبر تحقّقها حالة الوصاية و حالة الوفاة و فيما بينهما؛ لاحتمال الموت و الحاجة إلى التصرّف(1).

مسألة 302: إذا أوصى إلى من اجتمعت فيه الشروط،

فتغيّرت حالة الموصى إليه، فإن كان لضعف من كبر أو مرض، لم تخرج ولايته بذلك عنه، و يضمّ الحاكم إليه من يشاركه في النظر و يساعده عليه، احتياطا للموصى عليهم.

و إن تغيّرت حاله بفسق، فإن كان قبل موت الموصي، فإن قلنا:

تشترط العدالة عند الوصاية، بطلت وصيّته، و إن لم تشترط و تجدّدت العدالة حالة الموت، صحّت ولايته، و إلاّ بطلت.

و إن كان تغيّره بعد موت الموصي إمّا لتعدّيه في المال أو لغير ذلك، بطلت ولايته، و انعزل عن النظر، و يكون النظر إلى الحاكم أو نائبه، و إلاّ تولاّه بعض المؤمنين مع تعذّر الحاكم أو نائبه؛ لزوال الشرط.

و قال بعض الشافعيّة: لا تبطل ولايته حتى يعزله الحاكم(2).

و هو غلط؛ لأنّ العدالة شرط في صحّة الوصاية، و قد زالت، فيزول المشروط.

و في معناه قيّم الحاكم.

و في بطلان ولاية القاضي بالفسق للشافعيّة وجهان:

ص: 33


1- الحاوي الكبير 331:8، المهذّب - للشيرازي - 470:1، نهاية المطلب 11: 352، حلية العلماء 145:6، التهذيب - للبغوي - 107:5، البيان 279:8، العزيز شرح الوجيز 269:7، روضة الطالبين 273:5.
2- العزيز شرح الوجيز 271:7، روضة الطالبين 274:5.

أصحّهما: البطلان - و هو مذهبنا - لزوال شرط ولاية القضاء.

و الثاني: لا تبطل، كالإمام الأعظم(1).

و الأصل عندنا ممنوع؛ فإنّا نشترط فيه مع العدالة العصمة من أوّل عمره إلى آخره، و الأب و الجدّ إذا فسقا، انتزع الحاكم مال الطفل منهما.

و عند الشافعيّة لا تبطل ولاية الإمام الأعظم بالفسق؛ لتعلّق المصالح الكلّيّة بولايته، بل تجوز تولية الفاسق عندهم إذا دعت الحاجة إليه، و لو أمكن الاستبدال به إذا فسق من غير فتنة استبدل(2).

و قد خالفوا ظاهر الكتاب العزيز في ذلك، قال اللّه تعالى: وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا (3) و غير ذلك من الآيات، كإيجاب طاعة أولي الأمر(4) ، و الفاسق لا تجب طاعته مطلقا.

و أمّا الملتقط إذا ظهر فسقه، لم تزل ولايته عن المال و تعريفه في أحد قولي الشافعي؛ لأنّ الملتقط تعلّق حقّه بتملّك المال بعد الحول، بخلاف الموصى إليه؛ لأنّه لا حقّ له، و إنّما هو مجرّد الأمانة، و في الثاني:

ينتزع الحاكم المال من يده(5).6.

ص: 34


1- نهاية المطلب 353:11-354، الوسيط 484:4، العزيز شرح الوجيز 7: 271، روضة الطالبين 274:5.
2- الوجيز 282:1، الوسيط 484:4، التهذيب - للبغوي - 108:5، العزيز شرح الوجيز 271:7، روضة الطالبين 274:5.
3- سورة هود: 113.
4- سورة النساء: 59.
5- الحاوي الكبير 21:8، المهذّب - للشيرازي - 441:1، نهاية المطلب 8: 474، حلية العلماء 547:5، التهذيب - للبغوي - 563:4، البيان 477:7، العزيز شرح الوجيز 342:6، روضة الطالبين 455:4، الإفصاح عن معاني الصحاح 57:2، المغني 390:6، الشرح الكبير 398:6.
مسألة 303: لو فسق الوصيّ و قيّم الحاكم،

فقد قلنا: إنّ الوصيّة و النيابة تبطلان، فإن تابا لم تعد ولايتهما؛ لأنّها زالت، فلا تعود إلاّ بعقد جديد.

و قال بعض الشافعيّة في وجه غريب: إنّها تعود، كالأب و الجدّ إذا تابا بعد الفسق(1).

و هو غلط؛ لأنّ ولايتهما بسبب النسب، و إنّما زالت لعارض، و قد زال العارض، فيبقى السبب(2) مؤثّرا، و لأنّ ولايتهما شرعيّة، و ولاية الوصيّ و القيّم مستفادة من التولية و التفويض، فإذا ارتفعت لم تعد إلاّ بتفويض جديد.

و القاضي إذا عزل بالفسق فهو كالوصيّ.

مسألة 304: إذا أتلف الوصيّ مالا،

وجب عليه ضمانه، و لا يبرأ عن ضمانه حتى يدفعه إلى الحاكم، ثمّ يردّه الحاكم عليه إن ولاّه.

و أمّا الأب فيبرأ من ضمان ما أتلفه بقبض مال الضمان من نفسه لولده.

و لو أكل الأب أو الوصيّ من مال الطفل لضرورة أو حاجة، لم يكن مفرّطا؛ لأنّ له ذلك.

و لو تصرّف الوصيّ بعد عزله بالفسق، لم يصح تصرّفه، و كان مردودا.

و استثنى بعضهم من ذلك ما لو ردّ بعد عزله المغصوب إلى مالكه، أو العارية و الوديعة إلى مالكها، أو قضى الدّين من جنسه من التركة، فإنّ ذلك

ص: 35


1- العزيز شرح الوجيز 271:7.
2- في «ص»: «النسب»: بدل «السبب».

كلّه لا ينقض؛ لأنّ المستحقّ له لو استقلّ بأخذها كان كافيا(1).

مسألة 305: لو جنّ الوصيّ أو أغمي عليه،

أقام الحاكم غيره من يقوم مقامه.

و هل تزول ولايته و يصير كأنّه لم يوص إليه ؟ للشافعي وجهان:

أحدهما: أنّ ولايته قد زالت، فلو أفاق بعد ذلك أو عاد عقله لم تعد ولايته؛ لأنّها قد بطلت، و لأنّه يلي بالتفويض، كالوكيل، فتبطل ولايته، و لا تعود بإفاقته.

و الثاني: أنّه على ولايته، كالأب و الجدّ و الإمام الأعظم إذا أفاقوا.

و الأوّل أقوى عندهم، بخلاف الأب و الجدّ؛ لأنّ ولايتهما أصليّة، و بخلاف الإمام إذا أفاق، للمصلحة الكلّيّة(2).

و يجري الوجهان في القاضي إذا أفاق، و إذا أفاق الإمام الأعظم بعد ما ولّى غيره، فالولاية للثاني، إلاّ أن تثور فتنه، فهي للأوّل(3).

و لو ساء تدبير الوصيّ لكبر و شبهه، ضمّ الحاكم إليه من يرشده.

و لو عرض ذلك لقيّم القاضي، عزله؛ لأنّ ولايته منه، فيقيم بدله من هو أجود.

و إذا نصب الأب وليّا، وجب حفظه ما أمكن.

البحث الرابع: في الموصى فيه.

إنّما تثبت الوصيّة بالولاية في التصرّفات الماليّة المباحة، كقضاء

ص: 36


1- العزيز شرح الوجيز 272:7، روضة الطالبين 274:5.
2- العزيز شرح الوجيز 272:7، روضة الطالبين 274:5-275.
3- العزيز شرح الوجيز 272:7، روضة الطالبين 275:5.

الديون و تنفيذ الوصايا و أمور الأطفال، لا في تزويج الأطفال و إن نصّ الموصي عليه، عند بعض علمائنا(1) - و به قال الشافعي(2) - لأنّ الوصي لا غيرة له بدخول الدنيء نسبه فيهم، فالغبطة و الاحتياط يقتضيان تفويض التزويج إلى من تلحقه الغيرة و الحميّة عليهم.

و كذا السلطان و الحاكم لا ولاية لهما.

نعم، للحاكم تزويج من بلغ فاسد العقل إذا كان النكاح مصلحة له.

و لا تصحّ الوصاية ببناء بيعة أو كنيسة أو كتبة التوراة، فتبطل الوصيّة و الوصاية معا؛ لأنّ متعلّقهما حرام.

و قال بعض الشافعيّة: لا تجري الوصاية في ردّ الغصوب و الودائع و في الوصيّة بعين لمعيّن؛ لأنّها مستحقّة بأعيانها، فيأخذها أربابها، و إنّما يوصي فيما يحتاج إلى نظر و اجتهاد، كالوصيّة للفقراء(3).

و ليس بشيء؛ لأنّه قد يخاف خيانة الورثة، فيحتاج إلى ضمّ أمين إلى الورثة(4).

و قال مالك و أحمد: تجري الوصاية في التزويج(5). و سيأتي إن شاء اللّه تعالى.7.

ص: 37


1- الشيخ الطوسي في المبسوط 59:4.
2- الوسيط 488:4 و 493، البيان 127:8، العزيز شرح الوجيز 276:7 و 283، روضة الطالبين 277:5 و 282، المغني 354:7، الشرح الكبير 440:7-441، الذخيرة 162:7.
3- نهاية المطلب 356:11، العزيز شرح الوجيز 276:7، روضة الطالبين 5: 277.
4- في الطبعة الحجريّة: «إلى ورثته».
5- عيون المجالس 1399/1960:4، الكافي في فقه أهل المدينة: 548، الذخيرة 162:7، العزيز شرح الوجيز 276:7، المغني 354:7، الشرح الكبير 440:7.
البحث الخامس: في الأحكام.
مسألة 306: حكم الوصيّة بالولاية الجواز من الموصي،

فله الرجوع في وصيّته متى شاء، كما كان له الرجوع في وصيّته بالمال، و لا نعلم فيه خلافا، فيجوز له الاستبدال بالموصى إليه، و تخصيص ولايته و تعميمها، و إدخال غيره معه و إخراج من كان معه.

و أمّا الوصي فله قبول الوصيّة و ردّها قبل القبول في حياة الموصي؛ لأنّها إذن في التصرّف، فصحّ قبوله بعد العقد، كالتوكيل، بخلاف الوصيّة له، فإنّها تمليك في وقت، فلا يصحّ القبول قبل الوقت.

و يجوز تأخير القبول في الوصاية إلى ما بعد الموت؛ لأنّها نوع وصيّة، فصحّ قبولها بعد الموت، كالوصيّة له.

و هل يشترط إعلام الموصي بالردّ؟ ظاهر كلام الأصحاب: ذلك.

و يدلّ عليه رواية محمّد بن مسلم - الصحيحة - عن الصادق عليه السّلام قال:

«إذا أوصى رجل إلى رجل و هو غائب فليس له أن يردّ وصيّته، فإن أوصى إليه و هو بالبلد فهو بالخيار إن شاء قبل و إن شاء لم يقبل»(1).

و في الصحيح عن فضيل عن الصادق عليه السّلام في رجل يوصى إليه، قال:

«إذا بعث [بها] إليه من بلد فليس له ردّها، و إن كان في مصر يوجد فيه غيره فذاك إليه»(2).

و عن منصور بن حازم عن الصادق عليه السّلام قال: «إذا أوصى الرجل إلى

ص: 38


1- الكافي 1/6:7، الفقيه 496/144:4، التهذيب 814/205:9.
2- الكافي 2/6:7، الفقيه 497/144:4، التهذيب 205:9-815/206، و ما بين المعقوفين أثبتناه منها.

أخيه و هو غائب فليس له أن يردّ عليه وصيّته، لأنّه لو كان شاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره»(1).

و أمّا إذا قبل الوصيّة في حياة الموصي فليس له ردّها إلاّ إذا أعلمه بالردّ.

و إن كان غائبا و لم يصل إليه الردّ، لزمه القيام بالوصيّة إجماعا منّا.

و قال أبو حنيفة: إذا قبل الوصيّة لم يجز له ردّها بعد الموت بحال، إلاّ أن يقرّ بالعجز أو الخيانة، كالوكالة، فأمّا في حال حياة الموصي فليس له ردّها ما لم يردّها في وجهه؛ لأنّه غرّه بالتزام وصيّته، و منعه بذلك الإيصاء إلى غيره(2).

و هو مناسب لما ذهبنا إليه.

و قال الشافعي و أحمد: إذا قبل الوصيّة صار وصيّا، و له عزل نفسه متى شاء مع القدرة و العجز في حياة الموصي و بعد موته بمشهد منه و في غيبته(3).

مسألة 307: من يلي مال اليتيم من وليّ أو وصيّ

يجب أن يخرج عن الطفل من مال اليتيم جميع ما يتعلّق به من الديون التي لزمته باقتراض الوليّ

ص: 39


1- الكافي 3/6:7، الفقيه 500/145:4، التهذيب 816/206:9.
2- روضة القضاة 3833/681:2، الهداية - للمرغيناني - 258:4، نهاية المطلب 354:11، الوجيز 283:1، الوسيط 493:4، حلية العلماء 149:6، البيان 286:8، العزيز شرح الوجيز 282:7، المغني 606:6، الشرح الكبير 625:6.
3- المهذّب - للشيرازي - 471:1، نهاية المطلب 354:11، الوجيز 283:1، الوسيط 493:4، حلية العلماء 148:6، التهذيب - للبغوي - 108:5، البيان 286:8، العزيز شرح الوجيز 281:7-282، روضة الطالبين 281:5، روضة القضاة 3834/681:2، المغني 606:6، الشرح الكبير 625:6.

عنه، أو لزمته بأرش أو جناية.

فأمّا زكاة الفطرة فلا تجب عليه عندنا، خلافا لبعض العامّة(1).

و أمّا زكاة المال ففيها قولان، أحدهما: الاستحباب، فيخرجه الوليّ.

و إن قلنا بالوجوب في غلاّته و مواشيه، فكذلك.

و إن جنى الطفل على مال، كانت في ماله يخرجها الوصيّ عنه، و إن كانت على النفس، فهي خطأ مطلقا؛ لأنّ عمد الطفل عندنا خطأ - و هو أحد قولي الشافعي(2) - فالدية على العاقلة.

و الكفّارة في مال الطفل على الفور.

و عند بعض الشافعيّة: لا تجب على الفور(3).

و أمّا النفقة فينفق الوليّ عليه بالمعروف، و كذا ينفق على من عليه نفقته، فلو كان له أبوان فقيران أنفق عليهما.

و ليس للوليّ أن يزوّجه؛ لأنّ ذلك يوجب عليه مهرا، إلاّ أن تقضي المصلحة ذلك في الأب، بخلاف الوصيّ؛ لأنّ شفقة الأب أكمل من شفقة غيره، فلا تلحقه تهمة بحال.

فإذا بلغ الولد رشيدا، دفع ماله إليه؛ للآية(4).

مسألة 308: و ينفق الوصي بالمعروف من غير إسراف و لا تقتير،

فإن أسرف ضمن الزيادة.

و يشتري الخادم مع الحاجة إليه، و يطعمه عادة أمثاله و نظرائه، إن كان

ص: 40


1- الحاوي الكبير 346:8، البيان 287:8، و ينظر: العزيز شرح الوجيز 282:7، و روضة الطالبين 281:5.
2- الحاوي الكبير 347:8، نهاية المطلب 444:16، البيان 527:11.
3- العزيز شرح الوجيز 282:7، روضة الطالبين 281:5.
4- سورة النساء: 6.

ممّن يأكل اللحم دائما أطعمه، و يلبسه ما جرت عادة أمثاله بلبسه.

فإذا بلغ الصبي و أنكر أصل الإنفاق، فالقول قول الوصيّ مع يمينه؛ لتعذّر إقامة البيّنة عليه، فإنّ اطّلاع الشاهدين على أكله كلّ يوم عسير.

و لو اختلفا في قدر النفقة، نظر، فإن اختلفا في قدر المدّة - مثل أن يقول: مات أبوه منذ سنة، و ادّعى الوصيّ أنّه مات منذ سنتين - قدّم قول الصبيّ مع يمينه؛ لأنّ الأصل عدم تقدّم موته، و أنّه لم يمت في الوقت الذي ادّعى الوصيّ موته فيه.

و إن لم يختلفا في المدّة، و إنّما اختلفا في قدر النفقة بالمعروف، فالقول قول الوصي؛ لأنّه يتعذّر عليه إقامة البيّنة.

و إن اختلفا في القدر و لم يذكر المدّة و لا قدر الإنفاق، فالقول قول الوصيّ؛ لأنّه أمين.

و لو ادّعى الصبي الزيادة على المعروف، فإن كان بعد تعيينهما قدر النفقة، نظر فيه، و صدّق من يقتضي الحال تصديقه، و إن لم يعيّنا، قدّم قول الوصيّ؛ لأنّ الصبي يدّعي خيانته، و الأصل عدمها.

و نقل بعض الشافعيّة وجها آخر في تقديم قول الصبيّ(1).

مسألة 309: لو ادّعى الصبيّ على الوصيّ أنّه خان في بيع ماله

بأن باعه من غير حاجة و لا غبطة، قدّم قول الوصيّ؛ لأنّ الأصل عدم الخيانة، و هو قول أكثر الشافعيّة(2).

و قال بعضهم: بل يقدّم قول الصبيّ؛ لأنّ الأصل عدم الحاجة

ص: 41


1- العزيز شرح الوجيز 283:7، روضة الطالبين 282:5.
2- الوسيط 492:4، الوجيز 284:1، العزيز شرح الوجيز 283:7، روضة الطالبين 282:5.

و الغبطة، و لأن الأصل استمرار ملكه(1).

و قال بعضهم: لا يصدّق في العقار، و في غيره وجهان(2).

و لو اختلفا في دفع المال، فادّعى الوصيّ دفعه بعد البلوغ، و أنكر الصبيّ، قدّم قول الصبيّ، و على الوصيّ البيّنة، و كذا الأب و أمين الحاكم؛ لأنّه ادّعى دفع المال إلى من لم يأتمنه عليه، فلم يقبل قوله عليه، كما لو ادّعى دفعه إلى من أمره المدفوع بدفعه إليه و أنكر، و به قال الشافعي(3).

و قال أبو حنيفة و أحمد: القول قول الوصيّ، لأنّه أمين، فقبل قوله في الدفع، كالمودع(4).

و يمنع الحكم في الأصل، سلّمنا، لكن الفرق: أنّ المودع ائتمنه عليه، فلم يقبل قوله عليه.

و حكم الوصيّ و قيّم الحاكم واحد في ذلك، و يقبل قولهما في دعوى التلف بالغصب و السرقة و الحريق و شبهه، سواء ادّعيا سببا ظاهرا أو خفيّا.

و لو أفاق المجنون، كان حكم النزاع بينه و بين الوصيّ حكم الطفل بعد بلوغه.

مسألة 310: إذا بلغ الصبي رشيدا دفع إليه ماله إجماعا؛

للآية(5).

و إن بلغ مجنونا، لم تزل ولاية الوصي عنه، و كان حكمه حكم الطفل.

ص: 42


1- العزيز شرح الوجيز 283:7.
2- العزيز شرح الوجيز 283:7.
3- الوسيط 492:4، العزيز شرح الوجيز 283:7، روضة الطالبين 282:5.
4- روضة القضاة 4015/707:2، الفتاوى الولوالجيّة 393:5، الكافي في فقه الإمام أحمد 293:2، العزيز شرح الوجيز 283:7.
5- سورة النساء: 6.

و إن بلغ سفيها، قال الشيخ رحمه اللّه: لا ينفكّ الحجر عنه بالبلوغ، سواء كان غير رشيد في ماله أو غير رشيد في دينه بلا خلاف، و تكون ولاية الوصيّ على ما كانت في جميع الأشياء، و تجب عليه الزكاة، و يخرج عنه الوصيّ.

فإن جنى جناية، فإن كانت على مال أخرجت من ماله، و إن كانت على النفس، فإن كانت خطأ فالدية على عاقلته، و الكفّارة في ماله، و إن كانت عمدا اقتصّ منه؛ لأنّه مكلّف، إلاّ أن يعفو على مال، فإنّه يجب في ماله.

و أمّا التزويج فإن احتاج إليه من حيث إنّه يتبع النساء، زوّجه حتى لا يزني فيحدّ، فإنّ التزويج أسهل عليه من الحدّ، و لا يزوّجه أكثر من واحدة؛ لأنّ فيها كفاية، فإن طلّقها وقع، فإن كان مطلاقا فلا يزوّجه، بل يشتري له سريّة، و لا يسرّيه أكثر من واحدة(1).

و إذا كان عاقلا لا يبذّر، فإن رأى الوصيّ دفع نفقته إليه أسبوعا أسبوعا فعل، و إن كان لا يثق به دفعها إليه يوما فيوما، و ينفق بالمعروف، فإن أنفق عليه أزيد ضمن الزيادة، و إن كان لا يثق بدفع نفقة أسبوع إليه دفعها إليه يوما فيوما.

و لو أتلف ذلك في غير نفقته، أطعمه و سقاه، و يكسوه كسوة مثله، فإن كان يخرق الثياب أقعده في البيت بإزار، فإذا خرج كساه و مشى معه، أو بعث معه رقيبا حتى يمتنع من تمزيق أثوابه.

مسألة 311: للوصيّ أن يبيع مال الطفل مع الحاجة إجماعا.

و هل له أن يبيع ماله من نفسه، أو مال نفسه منه ؟ الأقوى عندي

ص: 43


1- المبسوط - للطوسي - 60:4.

ذلك؛ للأصل.

و لما رواه محمّد بن يحيى أنّه كتب: هل للوصيّ أن يشتري شيئا من مال الميّت إذا بيع في من زاد، يزيد و يأخذ لنفسه ؟ فقال: «يجوز إذا اشترى صحيحا»(1).

و منع منه الشافعي؛ لأنّه متصرّف بالتفويض، فلا يبيع المال من نفسه، كالوكيل(2).

و نمنع حكم الأصل، و هو وجه للشافعيّة(3).

و قال أبو حنيفة: له أن يبيع مال الصبيّ من نفسه بأكثر من ثمن المثل(4) ؛ لقوله تعالى: وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلاّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (5).

و نحن نمنع هذا الاشتراط.

نعم، يشترط البيع بثمن المثل فما زاد؛ لأنّ البيع بثمن المثل مع الحاجة إحسان.

و هل يتولّى الطرفين، فيبيع مال صغير من صغير؟ الأقرب ذلك.

و منع منه الشافعي(6).5.

ص: 44


1- الكافي 10/59:7، الفقيه 566/162:4، التهذيب 913/233:9، و 950/245.
2- الوجيز 284:1، الوسيط 493:4، التهذيب - للبغوي - 548:3، العزيز شرح الوجيز 284:7، روضة الطالبين 282:5.
3- العزيز شرح الوجيز 284:7.
4- المبسوط - للسرخسي - 33:28، الفتاوى الولوالجيّة 353:5، العزيز شرح الوجيز 284:7.
5- سورة الأنعام: 152.
6- الوسيط 493:4، الوجيز 284:1، العزيز شرح الوجيز 284:7، روضة الطالبين 282:5.

و هو مدفوع؛ للأصل، و بالحمل على الأب.

مسألة 312: إذا شهد الوصيّ على الأطفال أو على الميّت

و كان من أهل الشهادة، قبلت شهادته؛ لانتفاء التهمة في شهادته.

و إن شهد للأطفال أو للميّت، لم تقبل؛ لأنّه يثبت لنفسه التصرّف فيما يشهد به.

و لو كان الورثة كبارا فشهد للميّت بمال، فإن كان وصّى إليه بتفريق ثلثه مشاعا، لم تقبل شهادته؛ لأنّه يثبت لنفسه ولاية فيما يشهد به، و إن كان وصّى إليه في تفرقة شيء بعينه لم يخرج من الثّلث دون المشهود به، قبلت شهادته؛ لأنّه لا يجرّ إلى نفسه نفعا.

مسألة 313: يجوز للوصيّ أن يوكّل غيره فيما لم تجر العادة بمباشرة مثله له،

و كذا فيما يعجز عنه؛ لسعة أمواله و تعدّدها في الأماكن المتباعدة.

و لا يبيع شيئا من مال الكبار من الورثة، و به قال الشافعي(1).

و قال أبو حنيفة: إذا كان بيع جميع العين أصلح للصغير و الكبير، فله البيع من غير إذن الكبير(2).

و إذا أوصى بثلث ماله و ليس له إلاّ عبد، لم يبع الوصيّ إلاّ ثلثه.

و جوّز أبو حنيفة بيع الجميع(3).

و لو كان الوصيّ و الصبيّ شريكين، لم يستقل بالقسمة عند الشافعي؛ لأنّها إن كانت بيعا فليس له تولّي الطرفين عنده، و إن كانت إفراز حقّ،

ص: 45


1- العزيز شرح الوجيز 284:7، روضة الطالبين 283:5.
2- المبسوط - للسرخسي - 34:28، روضة القضاة 699:2-3952/700، الفتاوى الولوالجيّة 350:5، العزيز شرح الوجيز 284:7.
3- المبسوط - للسرخسي - 34:28، الفتاوى الولوالجيّة 349:5، العزيز شرح الوجيز 284:7.

فليس له أن يقبض لنفسه من نفسه(1).

و الأقرب: الجواز على التقديرين.

و منع بعض الشافعيّة من خلط حنطته بحنطة الصبيّ و دراهمه بدراهمه(2).

و ليس بجيّد؛ لقوله تعالى: وَ إِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ (3).

و جوّز خلط ما لا بدّ منه للإرفاق، كخلط الدقيق بالدقيق و اللحم باللحم(4).

و لو أوصى إلى رجل، فقال: بع أرضي الفلانية و اشتر من ثمنها رقبة و أعتقها عنّي و أحجّ عنّي و اشتر من الخبز مائة منّ فأطعمه الفقراء، فباع الأرض بعشرة و كان لا توجد الرقبة بأقلّ من عشرة و لا الحجّ بأقلّ من عشرة، و لا يباع الخبز بأقلّ من خمسة، فتوزّع العشرة على خمسة أسهم، و لا يحصل الحجّ و الإعتاق بحصّتهما، فيضمّ إلى حصّة الخبز تمام الخمسة، فتنفذ فيه الوصيّة، و يردّ الباقي على الورثة، كما لو أوصى لكلّ من زيد و عمرو بعشرة، و الموجود ثلاثة عشر، و ردّ أحدهما، دفعت العشرة إلى الآخر.

و لو قال: اشتر من ثلثي رقبة فأعتقها و أحجّ عنّي، و احتاج العتق إلى عشرة و الحجّ إلى عشرة، فإن قدّمنا العتق صرفت العشرة فيه، و إلاّ أقرع، و لا توزّع؛ إذ مع التوزيع لا يحصل واحد منهما.

مسألة 314: يجوز للوصيّ أن يضارب بمال اليتيم مع الغبطة،

فيسلّم

ص: 46


1- العزيز شرح الوجيز 284:7، روضة الطالبين 283:5.
2- العزيز شرح الوجيز 284:7، روضة الطالبين 283:5.
3- سورة البقرة: 220.
4- العزيز شرح الوجيز 284:7، روضة الطالبين 283:5.

إلى الثقة، و يأمره بعدم السفر، إلاّ مع أمن الطريق.

و إن وصّى إليه بأن يعمل الوصيّ بشيء من الربح، جاز؛ لما رواه محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام أنّه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده و بمال لهم، فأذن له عند الوصيّة أن يعمل بالمال و يكون الربح بينه و بينهم، فقال: «لا بأس به من أجل أنّ أباه قد أذن له في ذلك و هو حيّ»(1).

و عن خالد بن بكير الطويل قال: دعاني أبي حين حضرته الوفاة، فقال: يا بنيّ اقبض مال إخوتك الصغار و اعمل به و خذ نصف الربح و أعطهم النصف، و ليس عليك ضمان، فقدّمتني أمّ ولد له بعد وفاة أبي إلى ابن أبي ليلى، فقالت: إنّ هذا يأكل أموال ولدي، قال: فاقتصصت عليه ما أمرني به أبي، فقال ابن أبي ليلى: إن كان أبوك أمرك بالباطل لم أجزه، ثمّ أشهد عليّ ابن أبي ليلى إن أنا حرّكته فأنا له ضامن، فدخلت على أبي عبد اللّه عليه السّلام بعد ذلك، فاقتصصت عليه قصّتي، ثمّ قلت له: ما ترى ؟ فقال: «أمّا قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع ردّه، و أمّا فيما بينك و بين اللّه فليس عليك ضمان»(2).

مسألة 315: الأولى أنّ الوصيّ يشهد في بيع مال اليتيم؛

للآية(3).

و للشافعيّة وجهان في وجوب الإشهاد، و الأصحّ عندهم: المنع(4).

و لو فسق الوليّ قبل إبرام البيع، فالأقوى: فساد البيع؛ إذ لم يقع العقد بتمامه.

ص: 47


1- الكافي 19/62:7، الفقيه 590/169:4، التهذيب 236:9-921/237.
2- الكافي 61:7-16/62، الفقيه 591/169:4، التهذيب 919/236:9.
3- سورة البقرة: 282.
4- العزيز شرح الوجيز 285:7، روضة الطالبين 283:5.

و للشافعيّة وجهان(1).

و لو أوصى إلى اللّه تعالى و إلى زيد، فإن قصد التبرّك بالتفويض إلى اللّه تعالى، جاز، و كانت الولاية لزيد بأجمعها، و إن قصد التشريك، فالأقرب: بطلان الوصيّة إلى اللّه تعالى.

و للشافعيّة وجهان فيما إذا أوصى إلى اللّه تعالى و إلى زيد:

أحدهما: أنّ الوصاية إلى زيد.

و الثاني: أنّ الوصاية إلى زيد و إلى الحاكم(2).

و لو أوصى بشيء لرجل لم يذكره، و قال: سمّيته لوصيّي، فالأقرب:

الرجوع إلى الوصيّ في تعيينه.

و قالت الشافعيّة: للورثة أن لا يصدّقوه(3).

و لو قال: سمّيته للوصيّين اللّذين أوصيت إليهما: زيد و عمرو، فعيّنا رجلا، استحقّه، و إن اختلفا في التعيين، فللشافعي قولان:

أحدهما: بطلان الوصيّة.

و الثاني: أنّه يحلف كلّ واحد منهما مع شاهده(4).

و يجوز للوصيّ إذا خاف على المال أن يستولي عليه ظالم جائر(5) أن يؤدّي شيئا لتخليصه(6) ؛ لأنّه من المصالح.

مسألة 316: يجوز للوصيّ أن يبيع جارية اليتيم،

و يحلّ لمن اشتراها و طؤها و استخدامها؛ لأنّ عليّ بن رئاب سأل الكاظم عليه السّلام عن رجل بينه(7)

ص: 48


1- العزيز شرح الوجيز 285:7، روضة الطالبين 283:5.
2- العزيز شرح الوجيز 285:7، روضة الطالبين 283:5.
3- العزيز شرح الوجيز 285:7، روضة الطالبين 283:5.
4- العزيز شرح الوجيز 285:7، روضة الطالبين 283:5.
5- كلمة «جائر» لم ترد في «ص، ل».
6- في «ل» و الطبعة الحجريّة: «ليخلّصه».
7- في المصدر: «بيني» بدل «بينه».

و بينه قرابة مات و ترك أولادا صغارا و ترك مماليك له غلمانا و جواري و لم يوص، فما ترى في من يشتري منهم الجارية يتّخذها أمّ ولد؟ و ما ترى في بيعهم ؟ قال: فقال: «إن كان لهم وليّ يقوم بأمرهم باع عليهم و نظر لهم كان مأجورا فيهم» قلت: فما ترى في من يشتري منهم الجارية فيتّخذها أمّ ولد؟ فقال: «لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيّم لهم الناظر فيما يصلحهم، و ليس لهم أن يرجعوا فيما صنع القيّم لهم الناظر فيما يصلحهم»(1).

مسألة 317: لو كان لصبيّ مال في يد رجل،

لم يجز له أن يضارب به بإذن الصبيّ؛ لأنّه محجور عليه.

و قد رواه داود بن سرحان عن الصادق عليه السّلام، قال: سألته عن يتيم قد قرأ القرآن و ليس بعقله بأس و له مال على يدي رجل و أراد الذي عنده المال أن يعمل بمال اليتيم مضاربة، فأذن الغلام في ذلك، فقال: «لا يصلح أن يعمل به حتى يحتلم و يدفع إليه ماله» قال: «و إن احتلم و لم يكن له عقل لم يدفع إليه شيء أبدا»(2).

مسألة 318: إذا قال الموصي للوصيّ: جعلت

مسألة 318: إذا قال الموصي للوصيّ: جعلت(3) لك أن تضع ثلثي

حيث شئت أو في من شئت أو حيث رأيت، فالأقرب: أنّه يجوز للوصيّ أن يأخذ منه شيئا.

و هل له أن يأخذ الجميع ؟ الأقرب: المنع، و به قال الشافعي و مالك

ص: 49


1- الكافي 2/67:7، الفقيه 161:4-564/162، التهذيب 239:9 - 928/240.
2- التهذيب 931/240:9.
3- في «ل»: «أذنت» بدل «جعلت».

و أحمد؛ لأنّه تمليك ملكه بالإذن، فلا يجوز أن يكون قابلا له، كما لو وكّله في بيع سلعة، لم يكن له أن يبيعها من نفسه(1).

و الأصل عندنا ممنوع.

نعم، إنّ مفهومه وضعه في مستحقّيه(2) ، و أن لا يخصّ نفسه به.

و قال أبو حنيفة و أبو ثور: يجوز؛ لأنّ الإذن مطلق، فإذا فعل ما تناوله الإذن جاز(3).

و ينتقض بالتوكيل.

و الأقرب: أنّه يجوز أن يعطي ولده و من يلزمه نفقته و سائر أقاربه مع الاستحقاق، دون نفسه؛ لأنّ لفظ الموصي يتناولهم.

و يحتمل النظر إلى قرائن الأحوال، فإن دلّت على أنّه أراد أخذه منه - مثل: أن يكون من جملة المستحقّين الذين يصرف ذلك إليهم، أو عادته الأخذ من مثله - فله الأخذ منه، و إلاّ فلا.

مسألة 319: لو وصّى إليه بتفريق ثلثه،

فأبى الورثة إخراج ثلث ما في أيديهم و كان في يد الوصيّ بقدر الثّلث، فالوجه: أن يقال: إن امتنع الورثة من دفع ثلث ما في أيديهم و كان الوصيّ عاجزا عن قهرهم، أخرج الثّلث الذي في يده؛ توصّلا إلى إيصال الحقّ إلى مستحقّه، و كما في قضيّة الحجّ لو علم المستودع أنّ الوارث لا يخرجه، و إن لم يكن عاجزا، دفع ثلث

ص: 50


1- نهاية المطلب 367:11، التهذيب - للبغوي - 80:5، البيان 210:8-211، العزيز شرح الوجيز 93:7، روضة الطالبين 160:5، الذخيرة 178:7، المغني 610:6، الشرح الكبير 633:6 و 634.
2- في «ص»: «مستحقّه».
3- الاختيار لتعليل المختار 118:5، المغني 610:6، الشرح الكبير 633:6.

ما في يده، و لا يعطي الورثة شيئا حتى يخرجوا ثلث ما في أيديهم.

و عن أحمد روايتان:

إحداهما: يخرج الثّلث كلّه ممّا في يده؛ لأنّ حقّ الموصى له متعلّق بأجزاء التركة، فجاز أن يدفع إليه ممّا في يده، كما يدفع إلى بعض الورثة.

و الأخرى: يدفع إليه ثلث ما في يده، و لا يعطيهم شيئا حتى يخرجوا ثلث ما في أيديهم(1).

و قال بعضهم: إن كان المال جنسا واحدا، فللموصى له أن يخرج الثّلث كلّه ممّا في يديه؛ لأنّه لا فائدة في انتظار إخراجهم ممّا في أيديهم مع اتّحاد الجنس، و إن كان أجناسا، فإنّ الوصيّة تتعلّق بثلث كلّ جنس، فليس له أن يخرج عوضا عن ثلث ما في أيديهم ممّا في يده؛ لأنّه معاوضة لا تجوز إلاّ برضاهم(2).

و المعتمد ما قلناه أوّلا.

تذنيب: لو دفع إليه مالا و قال: اصرف بعضه إلى زيد و الباقي لك، فمات الدافع قبل دفع المأمور، انعزل.

و لو قال: ادفع بعد موتي، لم ينعزل.

و لو دفع إليه مالا و قال: سلّمه إلى زيد، فإنّ له أن يسلّمه إليه يعمل به ما شاء.

مسألة 320: إذا علم الوصيّ أنّ على الميّت دينا إمّا بوصيّة الميّت أو غيرها،

قضاه؛ لأنّ الدّين خارج عن ملك الورثة، فيجب إيصاله إلى مستحقّه.

ص: 51


1- المغني 610:6-611، الشرح الكبير 630:6-631.
2- المغني 611:6، الشرح الكبير 631:6.

و لو افتقر صاحب الدّين إلى اليمين، تولاّها الحاكم، فإذا ثبت الحقّ عند الحاكم دفعه الوصيّ.

و قال أحمد: إذا علم الوصيّ أنّ على الميّت دينا إمّا بوصيّة أو غيرها لا يقضيه إلاّ ببيّنة، فان كان ابن الميّت يصدّقه يكون ذلك في حصّة من أقرّ بقدر حصّته(1).

و قال في من استودع رجلا ألف درهم و قال: إن أنا متّ فادفعها إلى ابني الكبير، و له ابنان، أو قال: ادفعها إلى أجنبيّ، فقال: إن دفعها إلى أحد الابنين ضمن للآخر قدر حصّته، و إن دفعها إلى الآخر ضمن(2).

إذا عرفت هذا، فلو أقرّ الوصيّ أو المستودع بالمال في يده و ادّعى ابن الميّت أو المودع له بالدفع إلى من عيّنه، لم يقبل منه، و ضمن للوارث.

نعم، لو لم يعلم الورثة، جاز له فعل ما قلناه.

و لو ادّعى المقرّ له على الوصيّ و أحضره يستحلف عند الحاكم أنّ ما له في يديه حقّ لم يجز له الحلف و يعلم القاضي بالحال، فإن أعطاه الحاكم فهو أعلم.

و لو ادّعى رجل دينا على الميّت و أقام بيّنة، لم يجز للوصيّ قبولها و قضاء الدّين بها من غير حضور حاكم، و لو صدّقهم الورثة جاز، لأنّه إقرار منهم على أنفسهم.

مسألة 321: من مات بغير وصيّة تولّى أمره الحاكم،

فإن لم يكن في البلد حاكم و لا أمكن البعث إليه إلى بلد آخر، جاز للفقيه المأمون من الإماميّة الجامع لشرائط الإفتاء النظر في ماله و أطفاله، فإن تعذّر جاز لبعض

ص: 52


1- المغني 611:6، الشرح الكبير 631:6-632.
2- المغني 611:6، الشرح الكبير 632:6.

المؤمنين ذلك، فيبيع ما يرى بيعه صلاحا - و به قال أحمد(1) - لأنّ في ذلك إعانة على البرّ و التقوى.

و لرواية سماعة قال: سألته عن رجل مات و له بنون و بنات صغار و كبار من غير وصيّة و له خدم و مماليك و عقد(2) كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث ؟ قال: «إن قام رجل ثقة فقاسمهم ذلك كلّه فلا بأس»(3).

و عن إسماعيل بن سعد قال: سألت الرضا عليه السّلام عن رجل مات بغير وصيّة و ترك أولادا ذكرانا و غلمانا صغارا و ترك جواري [و] مماليك هل يستقيم أن تباع الجواري ؟ قال: «نعم»(4).

مسألة 322: لو بلغ الطفل رشيدا،

دفع الوصيّ إليه ماله، فإن امتنع الطفل من أخذه أجبره الحاكم على ذلك لإبراء ذمّة الوصيّ من الاستيداع.

و لما رواه سعد بن إسماعيل عن أبيه قال: سألت الرضا عليه السّلام عن وصيّ أيتام تدرك أيتامه فيعرض عليهم أن يأخذوا الذي لهم، فيأبون عليه، كيف يصنع ؟ قال: «يردّه عليهم، و يكرههم على ذلك»(5).

مسألة 323: لو تعذّر الحاكم فنصب القاضي من قبل ولاة الجور

قيّما للأطفال الذين لا وصيّ لهم، و كان القيّم جامعا لشرائط التفويض إليه، جاز له النظر في مصالح الأطفال و بيع ما يرى بيعه و غير ذلك من المصالح؛ لأنّ فيه إعانة على البرّ و التقوى.

ص: 53


1- المغني 609:6، الشرح الكبير 630:6.
2- «عقد» جمع «عقدة» أي: الضيعة. المحيط في اللغة 151:1، القاموس المحيط 316:1 «عقد».
3- الكافي 3/67:7، الفقيه 563/161:4، التهذيب 929/240:9.
4- الكافي 1/66:7، التهذيب 927/239:9، و ما بين المعقوفين أثبتناه منهما.
5- الكافي 1/68:7، التهذيب 930/240:9.

و لما رواه محمّد بن إسماعيل بن بزيع - في الصحيح - قال: إنّ رجلا من أصحابنا مات و لم يوص، فرفع أمره إلى قاضي الكوفة، فصيّر عبد الحميد بن سالم القيّم بماله، و كان رجلا خلّف ورثة صغارا و متاعا و جواري، فباع عبد الحميد المتاع، فلمّا أراد بيع الجواري ضعف قلبه في بيعهنّ - و لم يكن الميّت صيّر إليه وصيّة، و كان قيامه بها بأمر القاضي - لأنّهنّ فروج، قال محمّد: قد ذكرت ذلك لأبي جعفر عليه السّلام، فقلت: جعلت فداك، يموت الرجل من أصحابنا فلا يوصي إلى أحد و خلّف جواري فيقيم القاضي رجلا منّا لبيعهنّ، أو قال: يقوم بذلك رجل منّا، فيضعف قلبه؛ لأنّهنّ فروج، فما ترى في ذلك ؟ فقال: «إذا كان القيّم مثلك أو مثل عبد الحميد فلا بأس»(1).

مسألة 324: لو اتّجر الوصيّ بمال الصبي لنفسه،

كان ضامنا للمال؛ لأنّه ممنوع من التصرّف في ماله إلاّ بما فيه مصلحة اليتيم، و ليس ذلك من مصلحته.

و لما رواه إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام، قال: سألته عن مال اليتيم هل للوصيّ أن يعيّنه(2) أو يتّجر فيه ؟ قال: «إن فعل فهو ضامن»(3).

و لو اتّجر للصبي مع المصلحة، جاز؛ لأنّه إحسان، و بالجملة لا يجوز له التغرير بمال الطفل.

مسألة 325: يجوز الدخول في الوصيّة،

بل يستحبّ، بل قد يجب

ص: 54


1- التهذيب 240:9-932/241.
2- أي: يعطيه بالعينة، و هي الاشتراء منه سلفا أو إقراضه.
3- التهذيب 933/241:9.

على الكفاية؛ لأنّ الإيصاء واجب.

قال الصادق عليه السّلام: «الوصيّة حقّ على كلّ مسلم»(1).

و أوصت فاطمة عليها السّلام إلى أمير المؤمنين عليه السّلام، و بعده إلى ولديها الحسن و الحسين عليهما السّلام(2).

و إذا وجب الإيصاء فلا بدّ من محلّ له و من يجب عليه العمل بالوصيّة، و إلاّ لم يكن مفيدا.

و دخل كثير من الصحابة في وصايا بعضهم لبعض(3).

و لأنّها وكالة و أمانة، فأشبهت الوديعة و الوكالة في الحياة.

و قياس مذهب أحمد: أنّ ترك الدخول فيها أولى؛ لما فيها من الخطر(4).

مسألة 326: يجوز أن يجعل للوصيّ جعلا؛ لأنّها بمنزلة الوكالة،

و الوكالة تجوز بجعل، و كذلك الوصيّة.

و لو لم يجعل الموصي له جعلا و تولّى أمورهم و قام بمصالحهم، كان له أن يأخذ أجرة مثله فيما يقوم به من مالهم من غير زيادة و لا نقصان، فإن نقص نفسه كان له في ذلك فضل و ثواب، و إن لم يفعل كان له المطالبة باستيفاء حقّه من أجرة المثل، فأمّا الزيادة فلا يجوز له أخذها على كلّ حال.

و ينبغي للوصيّ إذا كان غنيّا عن أخذ شيء من أموال الأطفال ترك

ص: 55


1- الكافي 4/3:7، الفقيه 462/134:4، التهذيب 702/172:9.
2- تقدّم تخريجه في ص 17، الهامش (1).
3- كما في المغني 609:6، و الشرح الكبير 629:6.
4- كما في المغني 609:6، و الشرح الكبير 630:6.

التعرّض للأخذ؛ لقوله تعالى: وَ مَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ (1) و ليس ذلك واجبا.

و قال بعض علمائنا: يجوز للوصيّ أن يأكل من أموال الأطفال قدر كفايته مع حاجته، و ليس له ذلك مع الاستغناء(2) ؛ لما رواه عبد اللّه بن سنان - في الصحيح - عن الصادق عليه السّلام، قال: سئل - و أنا حاضر - عن القيّم لليتامى في الشراء لهم و البيع فيما يصلحهم أله أن يأكل من أموالهم ؟ فقال:

«لا بأس أن يأكل من أموالهم بالمعروف، كما قال اللّه تعالى في كتابه:

وَ ابْتَلُوا الْيَتامى حَتّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ وَ لا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَ بِداراً أَنْ يَكْبَرُوا وَ مَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ (3) هو القوت، و إنّما عنى فليأكل بالمعروف الوصيّ لهم و القيّم في أموالهم ما يصلحهم»(4).

مسألة 327: ينبغي للمتولّي للنفقة على اليتامى أن يكتب على كلّ واحد منهم

ما يلزمه عليه من كسوته بقدر ما يحتاج إليه، فأمّا المأكول و المشروب فيجوز أن يسوّي بينهم، و متى أراد مخالطتهم بنفسه و أولاده جعله كواحد من أولاده، و ينفق من ماله بقدر ما ينفق من مال نفسه، و لا يفضّله في ذلك على نفسه و أولاده، بل يفضّل نفسه عليه؛ للآية(5).

ص: 56


1- سورة النساء: 6.
2- الشيخ الطوسي في النهاية: 361، و ابن إدريس في السرائر 211:2.
3- سورة النساء: 6.
4- التهذيب 244:9-949/245.
5- سورة النساء: 6.

المقصد الثاني: في بقايا مباحث الوصايا

اشارة

و هي أربعة:

البحث الأوّل: في الرجوع عن الوصيّة.

مسألة 328: قد بيّنّا أنّ الوصيّة عقد جائز من الطرفين،

فللموصي الرجوع في وصيّته، سواء كانت الوصيّة بمال أو منفعة أو ولاية بلا خلاف بين علمائنا في ذلك؛ لأنّها عطيّة تتنجّز بالموت، فكان له الرجوع عنها قبل تنجّزها.

و لما رواه عبيد اللّه بن زرارة(1) - في الحسن - عن الصادق عليه السّلام، قال:

«للموصي أن يرجع في وصيّته إن كان في صحّة أو مرض»(2).

و يصحّ الرجوع لفظا و فعلا.

فاللفظ مثل: أن يقول: رجعت في وصيّتي، أو أبطلتها، أو فسختها، أو رددتها، أو رفعتها، أو غيّرتها، أو نزلت عنها، أو لا تعملوا بها، أو ما أوصيت به لفلان فهو لفلان، أو فهو لورثتي، أو في ميراثي؛ لأنّه لا يكون للوارث إلاّ إذا انقطع تعلّق الموصى له عنه.

و الفعل بفعل ما ينافي الوصيّة، مثل: أن يوصي بطعام فيأكله أو يتلفه أو يهبه و يقبضه أو يتصدّق به أو يبيعه أو يرهنه أو يوصي ببيعه أو يفصّله و يلبسه إن كان ثوبا، أو يحبلها إن كانت جارية، و هو قول جمهور

ص: 57


1- في المصادر: «عبيد بن زرارة».
2- الكافي 12:7 (باب الرجل يوصي بوصيّة...) ح 1، الفقيه 509/147:4، التهذيب 189:9-760/190.

العلماء(1).

و نقل ابن المنذر عن أصحاب الرأي أنّ بيعه ليس برجوع؛ لأنّه أخذ بدله، فيخالف الهبة(2).

و الحقّ خلافه، لأنّه أزال ملكه عنه، فكان رجوعا، كما لو وهبه.

و لو عرضه على البيع أو وصّى ببيعه أو أوجب الهبة فلم يقبلها المتّهب أو كاتبه أو أوصى بإعتاقه أو دبّره، كان ذلك رجوعا أيضا؛ لأنّه يدلّ على اختياره للرجوع بعرضه على البيع و إيجابه للهبة و وصيّته ببيعه أو بإعتاقه؛ لأنّه وصّى بما ينافي الوصيّة الأولى، و الكتابة كالبيع، و التدبير أقوى من الوصيّة؛ لأنّه يتنجّز بالموت، فسبق أخذ الموصى له.

و للشافعيّة في الرهن وجهان:

أحدهما: كما قلناه؛ لأنّه علّق به حقّا أوجب بيعه فيه، فكان ذلك أكبر من عرضه على البيع.

و الثاني: لا يكون رجوعا؛ لأنّ الرهن لا يزيل الملك، و إنّما هو نوع انتفاع، كالاستخدام(3).

و الكتابة رجوع.

و لهم في التدبير قولان:

أحدهما: إنّ التدبير أقوى من غيره من الوصايا؛ لأنّه يتنجّز بالموت، و لأنّه لا يحتاج إلى القبول، و الوصيّة تحتاج إليه، فكان رجوعا عن غيره.6.

ص: 58


1- المغني 519:6، الشرح الكبير 487:6.
2- المغني 519:6، الشرح الكبير 487:6.
3- المهذّب - للشيرازي - 469:1، نهاية المطلب 330:11، الوجيز 281:1، الوسيط 478:4، حلية العلماء 133:6، البيان 272:8، العزيز شرح الوجيز 7: 259، روضة الطالبين 267:5، المغني 519:6، الشرح الكبير 487:6.

و الثاني: إن قلنا: إنّه وصيّة، فهو كما لو أوصى بماله لزيد ثمّ أوصى به لعمرو، فيصير نصفه مدبّرا(1).

مسألة 329: لو قال: هو لوارثي،

أو ميراث عنّي، فقد بيّنّا أنّه رجوع.

و قال بعض الشافعيّة: إنّه لا يكون رجوعا؛ لأنّه لو أوصى بشيء لزيد ثمّ أوصى به لعمرو، لم يكن رجوعا، بل يشرّك بينهما، فكذا يقدّر التشريك هنا أيضا، و يبطل نصف الوصيّة(2).

لكنّا نمنع حكم الأصل.

و لو قال: هو تركتي، فوجهان للشافعيّة:

أحدهما: أنّه رجوع؛ إذ التركة للورثة.

و أظهرهما: لا، فالوصيّة من التركة(3).

و لو قال: هو حرام على الموصى له، فهو رجوع، كما لو حرّم طعامه على غيره لم يكن له أكله.

و لو سئل عن الوصيّة فأنكرها، كان رجوعا، على اشكال ينشأ من أنّه عقد فلا يبطل بجحده، كغيره من العقود، و من دلالته على أنّه لا يريد إيصاله إلى الموصى له.

و قال الشافعي: يكون رجوعا، كما لو جحد الوكالة(4).

ص: 59


1- العزيز شرح الوجيز 259:7، روضة الطالبين 267:5.
2- العزيز شرح الوجيز 258:7.
3- الحاوي الكبير 318:8، المهذّب - للشيرازي - 468:1، الوجيز 281:1، الوسيط 477:4، التهذيب - للبغوي - 100:5، البيان 271:8، العزيز شرح الوجيز 258:7، روضة الطالبين 267:5.
4- الحاوي الكبير 318:8، نهاية المطلب 328:11-329، حلية العلماء 6: 142، العزيز شرح الوجيز 257:7، روضة الطالبين 267:5.

و عن أبي حنيفة روايتان(1).

و لو قال: لا أدري، لم يكن رجوعا، خلافا لأبي حنيفة(2).

مسألة 330: كما يصحّ الرجوع عن جميع الوصيّة يجوز عن بعضها،

سواء كانت بولاية أو بمال أو بمنفعة، فلو أوصى بعبد ثمّ رجع عن نصفه، كان النصف للوارث، و النصف للموصى له، و كذا لو أوصى له بسكنى دار سنة ثمّ رجع في نصف المدّة أو في نصف الدار أو فيهما معا، أو أوصى إلى زيد و عمرو ثمّ رجع عن وصيّة زيد، بقي عمرو وصيّا في الجميع، و كذا لو أوصى إلى زيد بالتصرّف في جميع تركته ثمّ عزله عن النصف.

و لا خلاف في ذلك كلّه، إلاّ في الوصيّة بالإعتاق، فإنّ الأكثر على جواز الرجوع به أيضا(3) - و به قال علماؤنا و عطاء و جابر بن زيد و الزهري و قتادة و مالك و الشافعي و أحمد و إسحاق و أبو ثور(4) - لما رواه العامّة عن عمر أنّه قال: يغيّر الرجل ما شاء من وصيّته(5).

و من طريق الخاصّة: قول الصادق عليه السّلام: «لصاحب الوصيّة أن يرجع فيها، و يحدث في وصيّته ما دام حيّا»(6).

ص: 60


1- مختصر القدوري: 243، المبسوط - للسرخسي - 163:27، تحفة الفقهاء 3: 224، الفتاوى الولوالجيّة 366:5، الفقه النافع 1185/1418:3، الهداية - للمرغيناني - 236:4، الاختيار لتعليل المختار 92:5-93، المغني 521:6، الشرح الكبير 487:6-488.
2- نهاية المطلب 329:11، العزيز شرح الوجيز 257:7.
3- كما في المغني 518:6، و الشرح الكبير 484:6.
4- المغني 518:6، الشرح الكبير 484:6، و ينظر: العزيز شرح الوجيز 259:7، و روضة الطالبين 267:5.
5- السنن الكبرى - للبيهقي - 281:6، التهذيب - للبغوي - 100:5، المغني 6: 518، الشرح الكبير 484:6.
6- الكافي 2/12:7، الفقيه 508/147:4، التهذيب 761/190:9.

و عن زين العابدين عليه السّلام قال: «للرجل أن يغيّر من وصيّته، فيعتق من كان أمر بملكه، و يملك من كان أمر بعتقه، و يعطي من كان حرّمه، و يحرّم من كان أعطاه ما لم يمت و يرجع فيه»(1).

و لأنّها وصيّة فملك الرجوع عنها، كالوصيّة بغير العتق.

و قال الشعبي و ابن سيرين و ابن شبرمة و النخعي: يغيّر ما شاء، إلاّ العتق؛ لأنّه إعتاق بعد الموت، فلم يملك تغييره، كالتدبير(2).

و نمنع حكم الأصل؛ فإنّ التدبير يجوز الرجوع فيه عندنا؛ لأنّ معاوية ابن عمّار سأل الصادق عليه السّلام: عن المدبّر، فقال: «بمنزلة الوصيّة يرجع فيما شاء منها»(3).

و من منع الرجوع في التدبير من العامّة فرّق بأنّ التدبير عتق معلّق على شرط، فلم يملك تغييره، كتعليقه على صفة في الحياة(4).

مسألة 331: يجوز الرجوع في كلّ تبرّع معلّق بالموت،

كقوله: إذا متّ فلفلان كذا، أو: فأعطوه كذا، أو فادفعوا إليه، أو فأعتقوا عبدي، أو فهو وقف.

و في الرجوع عن التدبير صريحا خلاف بين العامّة، و قد بيّنّا جواز الرجوع عندنا.

و يدلّ عليه مع ما تقدّم(5) رواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام قال:

«المدبّر مملوك، و لمولاه أن يرجع في تدبيره، إن شاء باعه، و إن شاء

ص: 61


1- الكافي 4/13:7، التهذيب 763/190:9.
2- المغني 518:6، الشرح الكبير 484:6.
3- الكافي 4/23:7، التهذيب 884/225:9، الاستبصار 103/30:4.
4- المغني 519:6، الشرح الكبير 484:6.
5- آنفا من رواية معاوية بن عمّار.

وهبه، و إن شاء أمهره» قال: «و إن تركه سيّده على التدبير و لم يحدث فيه حدثا حتى يموت سيّده فإنّ المدبّر حرّ إذا مات سيّده، و هو من الثّلث، إنّما هو بمنزلة رجل أوصى بوصيّة ثمّ بدا له بعد فغيّرها قبل موته، و إن كان هو تركها و لم يغيّرها حتى يموت أخذ بها»(1).

و أمّا التبرّعات المنجّزة في المرض فلا رجوع فيها و إن كانت في الاعتبار من الثّلث، كالمعلّقة بالموت.

مسألة 332: إزالة الملك عن الموصى به إمّا ببيع أو إصداق أو إعتاق

أو جعله أجرة في إجارة أو عوضا في خلع رجوع عن الوصيّة قطعا؛ لأنّه نافذ التصرّف فيه، لمصادفة خالص ملكه، و لهذا لو باع جميع تركته بثمن المثل لوارث أو لأجنبيّ نفذ البيع، و لم يكن للورثة اعتراض إلاّ بطلب الثمن.

و لو صرفه في مصالحه، كدواء و مشروب و ملبوس و غير ذلك، لم يكن للورثة اعتراض على المشتري، و الوصيّة تمليك عند الموت، فإذا خرج عن ملكه قبل موته، لم يبق ما تنفذ الوصيّة فيه، فتبطل، كما لو هلك الموصى به.

و أمّا الهبة فإن قبضت تضمّنت الرجوع، و به قال الشافعي(2) ، و بدون القبض للشافعي وجهان، أصحّهما: أنّها رجوع - و هو الذي اخترناه - لظهور قصد صرف الوصايا عن الموصى له(3).

ص: 62


1- الكافي 184:6-7/185، التهذيب 942/259:8، الاستبصار 102/30:4.
2- الحاوي الكبير 313:8، المهذّب - للشيرازي - 469:1، الوسيط 477:4، حلية العلماء 133:6، التهذيب - للبغوي - 100:5، العزيز شرح الوجيز 7: 259، روضة الطالبين 267:5.
3- الحاوي الكبير 133:8، المهذّب - للشيرازي 469:1، الوسيط 478:4، -

و للشافعيّة وجه في أنّه لو أوصى بالبيع أو غيره ممّا هو رجوع أنّه لا يكون رجوعا، كما لو أوصى لزيد ثمّ أوصى لعمرو؛ لأنّ كليهما وصيّة فتقتضي التشريك، فعلى هذا إذا أوصى بعبد لزيد ثمّ أوصى بعتقه، فعلى الأوّل يعتق، و تبطل الوصيّة الأولى - و هو الذي ذهبنا إليه - و على الثاني يعتق نصفه، و يدفع إلى الموصى له نصفه(1).

و لو أوصى بعتقه ثمّ أوصى به لإنسان، فالذي نذهب إليه أنّ وصيّة العتق تبطل، و تصحّ الوصيّة به لغيره.

و للشافعيّة وجهان:

أحدهما: أنّه يصحّ العتق، و تبطل الوصيّة الثانية.

و الثاني: التنصيف(2).

مسألة 333: إذا أوصى بوصيّة ثمّ أوصى بأخرى مضادّة لها،

فإن دلّ لفظه على الرجوع أو قصده، كان رجوعا، مثل أن يقول: ما أوصيت به لزيد فهو لبكر، فيحكم به لبكر إجماعا؛ لأنّه صرّح بالرجوع بقوله: إنّ ما أوصى لزيد مردود إلى بكر، فأشبه قوله: رجعت عن وصيّتي.

و لو قال: أوصيت لزيد بهذا العبد، ثمّ قال: أوصيت لبكر بهذا العبد المعيّن، فإن قصد الرجوع فهو للأخير، و إن قصد التشريك فهو بينهما.

و لو أطلق و لم يعلم قصد التشريك و لا الرجوع، حمل على الرجوع؛ لأنّه المتعارف، و لأنّه وصّى للثاني بما وصّى به للأوّل، فكان رجوعا، كما لو قال: ما وصّيت به لزيد فهو لبكر، و به قال جابر بن زيد و الحسن و عطاء

ص: 63


1- العزيز شرح الوجيز 259:7، روضة الطالبين 267:5.
2- العزيز شرح الوجيز 259:7، روضة الطالبين 267:5.

و طاوس و داود(1).

و قال ربيعة و مالك و الثوري و الشافعي و إسحاق و ابن المنذر و أصحاب الرأي: إنّه يحمل على التشريك؛ لأنّه أوصى لهما فاستويا، كما لو قال: أوصيت لكما(2).

و ليس بجيّد؛ لأنّه هنا قصد التشريك.

و لو قال: وصّيت بثلثي لزيد ثمّ قال: وصّيت بثلثي لبكر، فإن قصد الثّلث الموصى به أوّلا فهو رجوع عن الوصيّة الأولى، و يكون الثّلث للأخير، و إن قصد ثلثا آخر بطلت الوصيّة الثانية، و إن قصد في الأوّل التشريك كان بينهما.

و لو لم يمكن الجمع بين الوصيّتين بحكم شرعيّ، و ذلك بأن يوصي بأكثر من الثّلث في وصايا متعدّدة، فإنّ النقص يدخل على الأخير، فلو أوصى بجارية لزيد و بعبد لعمرو و قصر الثّلث عنهما، دخل النقص على الأخير؛ لأنّه لم يقصد الرجوع عن الأولى، بل قصد إعطاءهما معا، لكن الشرع منع من الزيادة على الثّلث و حكم بأن يبدأ بالأوّل فالأوّل، فإن كان الثّلث بقدر الوصيّة الأولى بطلت الوصيّة الثانية بجملتها، و إن قصر عنها6.

ص: 64


1- المغني 516:6، الشرح الكبير 485:6، الحاوي الكبير 309:8، حلية العلماء 133:6، البيان 271:8، الإشراف على نكت مسائل الخلاف 2067/1011:2.
2- المدوّنة الكبرى 69:6، الإشراف على نكت مسائل الخلاف 2067/1011:2، الأم 118:4، مختصر المزني: 145، الحاوي الكبير 309:8، المهذّب - للشيرازي - 468:1، نهاية المطلب 332:11، الوجيز 281:1، الوسيط 4: 477، حلية العلماء 133:6، التهذيب - للبغوي - 101:5، البيان 271:8، العزيز شرح الوجيز 260:7، روضة الطالبين 268:5، المبسوط - للسرخسي - 163:27، تحفة الفقهاء 224:3، الهداية - للمرغيناني - 236:4، الاختيار لتعليل المختار 93:5، المغني 516:6، الشرح الكبير 485:6.

فكذلك يبطل من الأولى ما زاد على الثّلث، و إن فضل عنها كان للثاني بقدر الفاضل.

مسألة 334: لو وصّى بعبده لزيد ثمّ وصّى لبكر بثلث ذلك العبد،

فإن قصد الرجوع كان لزيد ثلثاه، و لبكر ثلثه، و إن قصد التشريك قسّم بينهما أرباعا.

و لو وصّى بعبده لاثنين، فردّ أحدهما وصيّته، فللآخر نصفه.

و لو وصّى لاثنين بثلثي ماله، فردّ الورثة ذلك و ردّ أحد الوصيّين وصيّته، فللآخر الثّلث كاملا؛ لأنّه وصّى له به منفردا و زال التزاحم، فيكمل له، كما لو لم يوجد مزاحم.

و لو قال: ما أوصيت به لفلان فنصفه لفلان أو ثلثه، كان رجوعا في القدر الذي وصّى به للثاني خاصّة، و باقيه للأوّل.

مسألة 335: التوكيل بالتصرّفات المزيلة للملك كالوصيّة بها،

فلو وكّله في بيع العبد الموصى به فهو كالوصيّة بذلك العبد.

و إذا أوصى بجارية ثمّ استولدها، فهو رجوع عن الوصيّة؛ لخروجها عن قبول النقل، و كذا لو أحبلها بلا خلاف.

و لو أوصى بعبد ثمّ أقرّ بأنّه مغصوب، أو حرّ الأصل، أو أنّه كان قد أعتقه، بطلت الوصيّة.

و لو باعه ثمّ فسخ البيع بخيار المجلس، فهو رجوع.

و قال بعض الشافعيّة: إن قلنا: إنّ الملك يزول بنفس العقد، فهو رجوع، و إن قلنا بانقضاء الخيار، فلا(1).

ص: 65


1- العزيز شرح الوجيز 259:7، روضة الطالبين 267:5.

و هو غلط؛ لأنّ البيع أقوى من الرهن و من الهبة قبل القبض، و [الظاهر](1) عندهم: أنّهما رجوع(2) ، فهنا أولى.

و لو ردّه المشتري بعيب، فإنّ الوصيّة لا تعود إلى الموصى له.

و لو نذر عتقه، فالأقرب: أنّه رجوع.

و لو علّق عتقه، لم يصح عندنا.

و عند الشافعيّة يصحّ، و يكون رجوعا؛ لتنجّزه(3).

و قال بعضهم: لا يكون رجوعا(4).

و لو وصّى بعبده لواحد ثمّ وصّى به لآخر، فقد قلنا: إنّه يكون رجوعا، و إن قصد التشريك فهو بينهما، فإن ردّ أحدهما فهو للآخر، و يحتمل نصفه.

و لو وصّى به لواحد ثمّ وصّى لآخر بنصفه، فهو رجوع في النصف، فيكون العبد بينهما، و إن قصد التشريك فثلثاه للأوّل، و ثلثه للثاني، فإن ردّ الأوّل فنصفه للثاني، و يحتمل أن يكون له ثلثه، و إن ردّ الثاني فكلّه للأوّل، و يحتمل ثلثاه.

و الأصل فيه: أنّ اللفظ إن اقتضى التشريك، فالبناء على الاحتمال؛ لأنّ المشهور غيره، فيوجّه بأنّه لمّا أوصى لهذا بعد ما أوصى به لذاك فكأنّه أراد أن يشرّك بينهما؛ لأنّه ملّك كلّ واحد منهما جميع العبد في الصورة الأولى عند الموت، و لا يمكن أن يكون جميعه لكلّ واحد منهما، فيتضاربان فيه.5.

ص: 66


1- بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة: «ظاهر». و المثبت كما في العزيز شرح الوجيز.
2- العزيز شرح الوجيز 260:7، روضة الطالبين 268:5.
3- العزيز شرح الوجيز 260:7، روضة الطالبين 268:5.
4- العزيز شرح الوجيز 260:7، روضة الطالبين 268:5.

و كذا لو أوصى بجميع ماله لزيد ثمّ أوصى بجميعه أو بثلثه لعمرو و لم يقصد الرجوع، فإنّهما يتضاربان.

و لو وصّى به لزيد، ثمّ قال: بيعوه و اصرفوا ثمنه إلى الفقراء، فهو رجوع.

و لو أوصى ببيعه و صرف ثمنه إلى الفقراء، ثمّ قال: بيعوه و اصرفوا ثمنه إلى الرقاب، فالوجه: أنّه رجوع؛ للتضادّ بينهما.

و قال بعض الشافعيّة: يجعل الثمن بين الجهتين؛ لأنّ الوصيّتين اتّفقتا على البيع، و إنّما الزحمة في الثمن(1).

و لو أوصى بدار لزيد أو بخاتم ثمّ أوصى بأبنية الدار أو بفصّ الخاتم لآخر، فهو رجوع في الأبنية و الفصّ، فيكون الدار و الخاتم للأوّل، و الأبنية و الفصّ للثاني.

و قال بعض الشافعيّة: يكون للأوّل الدار و الخاتم، و يكون الأبنية و الفصّ بينهما؛ تفريعا على التشريك(2).

و لو أوصى لزيد بدار ثمّ أوصى لآخر بسكناها، أو أوصى له بعبد ثمّ أوصى لآخر بخدمته، فالرقبة للأوّل، و المنفعة للثاني؛ لأنّه رجع بها عن الأوّل، و لو قصد التشريك تشاركا في المنفعة.

هذا كلّه في الوصيّة الواردة على مال معيّن، فأمّا إذا أوصى بثلث ماله ثمّ تصرّف في جميع ما يملكه ببيع أو عتق أو غيرهما، لا يكون رجوعا.

و لو هلك جميع ماله، لا تبطل الوصيّة؛ لأنّ ثلث المال مطلقا5.

ص: 67


1- نهاية المطلب 335:11، العزيز شرح الوجيز 261:7، روضة الطالبين 5: 269.
2- العزيز شرح الوجيز 261:7، روضة الطالبين 269:5.

لا يختصّ بما عنده من المال حال الوصيّة، بل المعتبر ما يملكه عند الموت، زاد أو نقص أو تبدّل.

مسألة 336: التوسّل إلى الأمر الذي يحصل به الرجوع هل يكون رجوعا؟

و ذلك كالعرض على البيع و التوكيل فيه، الأظهر: أنّه رجوع، و هو أحد وجهي الشافعيّة(1).

و كذا العرض على الهبة.

أمّا تزويج العبد أو الأمة الموصى بهما أو إجارتهما أو تعليمهما فليس رجوعا، و كذا الإعارة و الإذن في التجارة و الاستخدام و ركوب الدابّة و لبس الثوب؛ لأنّ هذه التصرّفات لا دلالة لها على الرجوع، بل هي إمّا انتفاع و له المنفعة و الرقبة قبل الموت، و إمّا استصلاح محض، و ربما قصد به إفادة الموصى له.

أمّا لو وطئ الجارية الموصى بها مع العزل، فليس برجوع، كالاستخدام، إلاّ أن يتّفق الحبل، فتبطل الوصيّة ما دام الولد حيّا قبل موت الموصي، و لو مات الولد أوّلا احتمل بقاء الوصيّة.

و لو لم يعزل، فللشافعيّة وجهان:

أحدهما: أنّه رجوع؛ لأنّ الظاهر أنّه أراد الاستيلاد و التسرّي، فكان كالعرض على البيع.

و الثاني: أنّه لا يكون رجوعا، و لا اعتبار بالعزل و تركه، فقد ينزل

ص: 68


1- الحاوي الكبير 312:8، المهذّب - للشيرازي - 469:1، نهاية المطلب 11: 330، الوجيز 281:1، الوسيط 478:4، حلية العلماء 133:6، التهذيب - للبغوي - 100:5، البيان 272:8، العزيز شرح الوجيز 262:7، روضة الطالبين 269:5.

و لا تحبل، و قد يعزل فيسبق الماء(1).

مسألة 337: لو أوصى بمنفعة عبده أو داره سنة ثمّ آجر الموصى به سنة،

فإن مات بعد انقضاء مدّة الإجارة مضت الإجارة بحالها.

و إن مات قبله، فللشافعيّة وجهان:

أحدهما: أنّه إن انقضت مدّة الإجارة قبل انقضاء سنة من يوم الموت فمنفعة باقي السنة للموصى له، و تبطل الوصيّة فيما مضى، و إن انقضت بعد انقضاء سنة من يوم الموت بطلت الوصيّة؛ لأنّ المستحقّ للموصى له منفعة السنة الأولى، فإذا انصرفت منفعتها إلى جهة أخرى بطلت الوصيّة.

و الثاني: أنّه يستأنف للموصى له سنة من انقضاء مدّة الإجارة؛ لأنّ الوصيّة بمنفعة سنة، و إنّما تصرف إليه السنة الأولى مبادرة إلى توفية الحقّ، فإذا منع منه مانع تداركنا بسنة أخرى(2).

و لو كان الموصي قد قيّد الوصيّة بالسنة الأولى، بطل الوجه الثاني.

و لو لم يسلّم الوارث بلا عذر، فعلى الأوّل يغرم قيمة المنفعة، و على الثاني يسلّم سنة أخرى.

مسألة 338: إبطال اسم الموصى به فسخ للوصيّة،

فلو أوصى لزيد بحنطة فطحنها الموصي، أو اتّخذ منها سويقا أو بذرها، أو أوصى له بدقيق فعجنه، بطلت الوصيّة؛ لأنّه بفعله ذلك قد رجع عن وصيّته؛ لأنّ اسم الموصى به قد بطل قبل استحقاق الموصى له، و كانت الوصيّة متعلّقة بذلك الاسم، فإذا بطل بطل الاستحقاق.

ص: 69


1- نهاية المطلب 336:11، البيان 273:8، العزيز شرح الوجيز 262:7، روضة الطالبين 271:5-272.
2- العزيز شرح الوجيز 263:7، روضة الطالبين 271:5.

و لأنّ الوصيّة تملك بعد الموت، فلو كان على قصده الأوّل لاستدام الموصى به، و هذه التصرّفات مشعرة بالصرف عنه، فإنّ طحن الحنطة و عجن الدقيق يراد للأكل و الاستهلاك.

أمّا لو أشار إلى حنطة أو دقيق، فقال: أوصيت بهذا، أو قال:

أوصيت بما في البيت، ففي بطلان الوصيّة بالطحن و العجن إشكال، أقربه:

العدم؛ إذ لا اسم تعلّقت الوصيّة به هنا.

و لو حصل الطحن أو العجن من غير إذن الموصي، فالأقرب: بقاء الوصيّة.

و لو أوصى بشاة فذبحها أو بعجين فخبزه، فالوجه: أنّه لا يكون رجوعا؛ لأنّ العجين يفسد لو ترك، فيحتمل أن يكون الموصي قصد بخبزه إصلاحه و حفظه على الموصى له لا الرجوع.

و كذا لو أوصى بجلد فدبغه أو بيض فأحضنه، يحتمل الرجوع، و عدمه؛ لبقاء الاسم في الدبغ و البيض في الإحضان إذا لم يفرخ.

مسألة 339: لو أوصى له بخبز فجعله فتيتا،

احتمل أن يكون رجوعا؛ لما فيه من الإشعار بالصرف عن الوصيّة، فإنّ الخبز يفتّ و يدقّ ليؤكل، و عدمه؛ لبقاء الاسم عليه، فيقال: خبز مدقوق، و كذا لو ثرده، لكن احتمال البطلان هنا أقوى.

و كذا يجري الاحتمالان فيما لو أوصى له بلحم فقدّده، إمّا لبقاء الاسم، أو لافتقار بقائه إلى قيد، فيقال: لحم قديد.

و لو طبخه أو شواه، فأقوى الاحتمالين: أنّه يكون رجوعا.

و كذا لو أوصى له برطب فتمّره؛ لزوال اسم الرطب عنه بفعله، لكنّه فعل ذلك صيانة له عن الفساد، فلا يدلّ على تغيّر قصد الوصيّة.

ص: 70

و كلا الوجهين للشافعيّة في هذه الصّور بأسرها(1).

و لو أوصى له بقطن فغزله، أو بغزل فنسجه، فهو رجوع، و به قال الشافعي(2).

و قال بعض أصحابه في نسج الغزل: إنّه [ليس برجوع](3).

و الأقوى: أنّ جعل القطن حشوا لفراش أو جبّة رجوع و إن بقي الاسم؛ لأنّه جعله بقصد الصرف عن الوصيّة.

و فيه احتمال.

مسألة 340: لو أوصى بدار فهدمها حتى بطل اسم الدار عنها،

فالأقوى: أنّه رجوع في الأخشاب و الأنقاض، على إشكال، و كذا في العرصة، و هو أصحّ وجهي الشافعيّة، و الثاني: أنّ الوصيّة باقية في العرصة؛ لأنّ الهدم ورد على الأبنية دون العرصة(4).

أمّا لو انهدمت، فالأقوى: عدم الرجوع.

و للشافعيّة في النّقض وجهان:

ص: 71


1- الحاوي الكبير 316:8، المهذّب - للشيرازي - 469:1، نهاية المطلب 11: 336، الوجيز 282:1، الوسيط 480:4، حلية العلماء 137:6 و 138، التهذيب - للبغوي - 101:5، البيان 274:8، العزيز شرح الوجيز 264:7 - 265، روضة الطالبين 270:5.
2- الحاوي الكبير 316:8، المهذّب - للشيرازي - 469:1، الوجيز 282:1، الوسيط 479:4، التهذيب - للبغوي - 101:5، البيان 274:8، العزيز شرح الوجيز 265:7، روضة الطالبين 270:5.
3- بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة و الطبعة الحجريّة: «رجوع». و المثبت يقتضيه السياق و كذا ما في المصادر، ينظر: الوجيز 282:1، و العزيز شرح الوجيز 265:7، و روضة الطالبين 270:5.
4- العزيز شرح الوجيز 265:7، روضة الطالبين 270:5.

أصحّهما: بطلان الوصيّة فيه؛ لزوال اسم الدار.

و الثاني: بقاؤها؛ لأنّه لم يوجد منه فعل و لا تصرّف(1).

و أمّا العرصة فتبقى الوصيّة فيها.

و لهم وجه فيها أيضا(2).

و لو كان الانهدام لا يبطل اسم الدار، لم تبطل الوصيّة فيما بقي بحاله.

و في النّقض للشافعيّة وجهان(3).

و على تقدير بطلان الوصيّة في النّقض مع الانهدام لو فرض الانهدام بعد الموت و قبل القبول فهي للموصى له؛ لاستقرار الوصيّة بالموت، و كان اسم الدار باقيا حينئذ، و هو أصحّ وجهي الشافعيّة(4).

مسألة 341: لو أوصى بعرصة فزرعها،

لم يكن رجوعا؛ لأنّه كلبس الثوب.

و لو بنى فيها أو غرس، احتمل أن يكون رجوعا - و هو أصحّ وجهي الشافعيّة(5) - لأنّ القصد بذلك الدوام، فيشعر بأنّه قصد إبقاءها لنفسه، و أبطل قصده الأوّل، و الثاني: أنّه لا يكون رجوعا(6) ، فموضع البناء

ص: 72


1- البيان 275:8، العزيز شرح الوجيز 265:7، روضة الطالبين 270:5.
2- المهذّب - للشيرازي - 469:1، حلية العلماء 140:6، البيان 275:8، العزيز شرح الوجيز 265:7، روضة الطالبين 270:5.
3- المهذّب - للشيرازي - 469:1، حلية العلماء 139:6-140، البيان 8: 275، العزيز شرح الوجيز 265:7، روضة الطالبين 270:5.
4- العزيز شرح الوجيز 265:7، روضة الطالبين 270:5.
5- المهذّب - للشيرازي - 469:1، الوجيز 282:1، الوسيط 481:4، حلية العلماء 140:6، التهذيب - للبغوي - 102:5، البيان 276:8، العزيز شرح الوجيز 265:7، روضة الطالبين 272:5.
6- المهذّب - للشيرازي - 469:1، الوجيز 282:1، الوسيط 481:4، حلية العلماء 140:6، التهذيب - للبغوي - 102:5، البيان 276:8، العزيز شرح الوجيز 265:7، روضة الطالبين 272:5.

و الغراس كالبياض المتخلّل حتى يأخذه الموصى له مع زوال البناء و الغراس يوما، و هو أحد وجهي الشافعيّة، و الثاني: أنّ الوصيّة تبطل فيه، و يصير تبعا للبناء(1).

و عمارة الدار ليس رجوعا، على إشكال، لكن لو بطل الاسم بأن جعلها خانا أو غيره ممّا لا يبقى اسم الدار معه كان رجوعا.

و لو لم يبطل الاسم لكن أحدث فيها بناء و بابا من عنده، فوجهان، كما لو بنى في الأرض، فإن لم نجعله رجوعا، فالبناء الجديد لا يدخل في الوصيّة، و هو أحد وجهي الشافعيّة، و الثاني: أنّه يدخل؛ لأنّه صار من الدار(2).

مسألة 342: لو أوصى له بثوب فقطعه قميصا،

فالأقوى: أنّه رجوع.

و للشافعيّة وجهان(3).

و لو غسله، لم يكن رجوعا، كما لو علّم العبد.

و لو صبغه، فالأقوى: أنّه رجوع.

و لو قصره، فالأقوى ذلك أيضا.

و قالت الشافعيّة: في ذلك كلّه وجهان(4).

ص: 73


1- المهذّب - للشيرازي - 469:1-470، حلية العلماء 140:6، التهذيب - للبغوي - 102:5، البيان 276:8، العزيز شرح الوجيز 265:7، روضة الطالبين 272:5.
2- العزيز شرح الوجيز 265:7-266، روضة الطالبين 272:5.
3- المهذّب - للشيرازي - 469:1، الوجيز 282:1، حلية العلماء 138:6، البيان 275:8، العزيز شرح الوجيز 266:7، روضة الطالبين 270:5.
4- الحاوي الكبير 316:8، حلية العلماء 137:6، التهذيب - للبغوي - 102:5، العزيز شرح الوجيز 266:7، روضة الطالبين 270:5.

و لو أوصى بثوب مقطوع فخاطه، لم يكن رجوعا، خلافا لأبي حنيفة(1).

و لو أوصى له بخشب فجعله بابا، فهو كالقميص المتّخذ من الثوب.

و لو أوصى له بمتاع، فنقله من بلد الموصى له إلى مكان بعيد، احتمل أن يكون رجوعا؛ لأنّه لو لم يقصد صرفه عنه لم يبعده عنه.

و الأقوى: المنع، إلاّ أن يشعر بقصده الرجوع.

و لو أركب غلامه الدابّة الموصى بها إلى بعيد، أو حمل عليها شيئا إلى مكان بعيد، لم يكن رجوعا.

مسألة 343: لو أوصى بصاع حنطة بعينه ثمّ خلطه بحنطة أخرى،

كان رجوعا؛ لعدم إمكان التسليم إليه، و هو قول بعض الشافعيّة(2).

و قال بعضهم: إن خلطها بأجود منها، فهو رجوع، و إن خلطها بمثلها أو بأردأ، لم يكن رجوعا؛ لأنّ خلطها بالأجود أحدث زيادة لم تتناولها الوصيّة، بخلاف ما لو مزجها بالمثل أو الأردأ(3).

و إن أوصى بصاع من صبرة ثمّ مزجها بغيرها، فإن كان بالمثل لم يكن رجوعا؛ لأنّ الموصى به هاهنا مختلط بغيره، فلا تضرّ زيادة الخليط، و لا يختلف به الغرض، و إن كان بالأجود فهو رجوع؛ لعدم تناول الوصيّة الزيادة، و لو خلط بالأردأ لم يكن رجوعا.

و للشافعيّة هنا وجهان(4).

ص: 74


1- نهاية المطلب 338:11، العزيز شرح الوجيز 266:7.
2- نهاية المطلب 338:11، التهذيب - للبغوي - 102:5، العزيز شرح الوجيز 7: 266، روضة الطالبين 271:5.
3- العزيز شرح الوجيز 266:7، روضة الطالبين 271:5.
4- الحاوي الكبير 317:8، المهذّب - للشيرازي - 469:1، نهاية المطلب 11: -

و لو اختلطت بالأجود بنفسها، فوجهان أقربهما: أنّه لا يكون رجوعا.

و على القول ببقاء الوصيّة فالزيادة الحاصلة بالجودة غير متميّزة، فتدخل في الوصيّة.

و لو أوصى بصاع من حنطة و لم يعيّنه و لا وصف الحنطة، فلا أثر للخلط؛ لعدم التعيين، و يعطيه الوارث ما شاء من حنطة التركة.

و لو وصفها، أو قال: من حنطتي، فالوصف معتبر، فإن بطل الوصف بالخلط بطلت الوصيّة.

و لو قال: من حنطتي قفيزا، فباع نصفها، احتمل أن يعطى القفيز و نصفه.

و لو قال: أعطوه من مالي قفيز حنطة، فامتزجت، خلّصه الوارث.

تنبيه: لو أوصى بشيء معيّن ثمّ مزجه بغيره مزجا لا يرتفع التمييز، لم تبطل الوصيّة، و لا يكون رجوعا؛ لأنّه يمكنه تسليمه.

مسألة 344: إذا عدّد الوصيّة و عيّنها،

تغايرت، و إلاّ فلا، فلو أوصى له بمائة معيّنة أو دار معيّنة أو عبد معيّن ثمّ أوصى له بمائة معيّنة، أو بدار أخرى معيّنة، أو بعبد آخر معيّن، فله المائتان، أو الداران، أو العبدان.

و لو أوصى له بمائة معيّنة ثمّ أوصى بمائة مطلقة، أو بالعكس، أو بدار معيّنة ثمّ بمطلقة، أو بالعكس، أو بعبد معيّن ثمّ بعبد مطلق، أو بالعكس، حمل المطلق على المعيّن؛ استصحابا لبقاء الملك على مالكه.

و كذا لو أطلقهما، فهما واحد.

ص: 75

و لو أوصى بخمسين ثمّ بمائة، دخلت الأولى في الثانية.

و لو عكس فأوصى بمائة ثمّ بخمسين، احتمل أن يعطى الخمسين خاصّة؛ لاحتمال أن يكون قصد تقليل الوصيّة و الرجوع عن بعض الوصيّة الأولى، فلا يعطى إلاّ المتيقّن، و هو أحد وجهي الشافعيّة، و الثاني: أنّه يعطى مائة و خمسين(1).

مسألة 345: لو قال: هذا ثلثي لفلان و يعطى زيد منه مائة في كلّ شهر إلى أن يموت،

قدّم إعطاء زيد، فيعطى منه مائة في كلّ شهر، فإن مات و فضل منه شيء ردّ إلى صاحب الثّلث - و به قال أحمد(2) - لأنّ فيه إنفاذ الوصيّة على ما أمر به الموصي.

البحث الثاني: في كيفيّة تنفيذ التصرّفات.

مسألة 346: التصرّف من الصحيح إن كان منجّزا نفذ من الأصل بلا خلاف،

و إن علّق بالموت و لم يكن واجبا نفذ من الثّلث بلا خلاف، و إن كان واجبا - كالوصيّة بقضاء الدّين أو الحجّ الواجب أو الزكاة الواجبة و شبهها - نفذ من الأصل إجماعا.

و أمّا من المريض فإن كان معلّقا بالموت مضى من الثّلث إجماعا، إلاّ فيما علم وجوبه، و إن كان منجّزا فقولان تقدّما(3).

و هل يشترط في المرض المقتضي للحجر أن يكون مهلكا؟ قولان.

ص: 76


1- التهذيب - للبغوي - 103:5، العزيز شرح الوجيز 267:7، روضة الطالبين 5: 272.
2- المغني 521:6، الشرح الكبير 490:6.
3- في ج 21، ص 288، المسألة 67.

و إذا أوصى له بالثّلث، اعتبر الثّلث يوم الموت؛ لأنّ الوصيّة تمليك بعد الموت، و حينئذ تلزم، فلو زاد ماله بعد الوصيّة تعلّقت الوصيّة به، و لو استفاد مالا قبل الموت، اعتبر الثّلث من جميع ما يخلّفه من التّلاد(1) و المستفاد، و يعتبر ثلث الجميع - و به قال النخعي و الأوزاعي و مالك و الشافعي و أبو ثور و أصحاب الرأي و أحمد(2) - سواء علم أو لم يعلم.

و للشافعيّة وجه آخر: أنّ المعتبر بيوم الوصيّة - و به قال أبان بن عثمان و عمر بن عبد العزيز و ربيعة و مالك(3) - فلا يدخل في الوصيّة ما تجدّد بعدها، كما لو نذر الصدقة بثلث ماله، فإنّه ينظر إلى يوم النذر(4).

و الفرق ظاهر.

و كذا لو هلك ماله ثمّ اكتسب مالا.

و لو أوصى بعشرة و لا مال له، ثمّ استفاد مالا، تعلّقت الوصيّة به.

و قال بعض الشافعيّة: الاعتبار في القدر بيوم الموت جزما، و الخلاف إنّما هو مخصوص بما إذا لم يملك شيئا أصلا ثمّ ملك(5).

مسألة 347: الثّلث الذي تنفذ فيه الوصايا إنّما هو الثّلث الفاضل عن الدّين؛

لأنّ الدّين مقدّم على الوصايا؛ لما رواه العامّة عن عليّ عليه السّلام أنّه

ص: 77


1- التّلاد: كلّ ما ترثه عن أبيك و غيره. العين 17:8.
2- المغني 598:6، الشرح الكبير 542:6، المهذّب - للشيرازي - 458:1، حلية العلماء 71:6، التهذيب - للبغوي - 96:5، البيان 137:8، العزيز شرح الوجيز 41:7، روضة الطالبين 117:5، بدائع الصنائع 333:7.
3- المغني 598:6.
4- المهذّب - للشيرازي - 458:1، حلية العلماء 70:6، التهذيب - للبغوي - 5: 96، البيان 136:8، العزيز شرح الوجيز 41:7، روضة الطالبين 117:5.
5- العزيز شرح الوجيز 41:7، روضة الطالبين 117:5.

«قضى [رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله](1) بالدّين قبل الوصيّة»(2).

و من طريق الخاصّة: قول الباقر عليه السّلام: «إنّ الدّين قبل الوصيّة» الحديث(3).

و لأنّ الديون مقدّمة على حقّ الورثة؛ لقوله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ (4) فأولى أن تتقدّم على حقّ الموصى له؛ لأنّه أضعف، فلو كان عليه دين مستوعب للتركة، لم تنفذ الوصيّة في شيء، و لا تبطل الوصيّة من رأس، بل تقع صحيحة، فلو تبرّع صاحب الدّين بإسقاطه أو تبرّع غيره بقضائه، صحّت الوصيّة و نفذت.

و التبرّعات المنجّزة إذا وقعت حالة مرض الموت نفذت من الثّلث على الأقوى.

و لو وهب في الصحّة و أقبض في المرض، كان كما لو وهب في المرض؛ لأنّ تمام الهبة بالقبض.

مسألة 348: التبرّع المحسوب من الثّلث عند أكثر علمائنا

عبارة عن إخراج الملك عن المريض في مال مجّانا أو بدون ثمن المثل من غير

ص: 78


1- ما بين المعقوفين أثبتناه من بعض المصادر، و في بعضها الآخر: «النبيّ صلّى اللّه عليه و آله».
2- المسند - للحميدي - 30:1-56/31، المصنّف - لابن أبي شيبة - 10: 9103/160، و 402:11-11602/403، مسند أحمد 1094/211:1، و 1226/232، سنن ابن ماجة 2715/906:2، الجامع الصحيح (سنن الترمذي) 2122/435:4، مسند أبي يعلى 300/257:1، و 625/461، المستدرك - للحاكم - 336:4، السنن الكبرى - للبيهقي - 239:6 و 267.
3- الكافي 23:7-24 (باب من أوصى و عليه دين) ح 1، الفقيه 489/143:4، التهذيب 675/165:9، الاستبصار 441/116:4، و فيها عن الباقر عليه السّلام عن أمير المؤمنين عليه السّلام.
4- سورة النساء: 11.

استحقاق، فلو أوصى بما هو ثابت في ذمّته، كقضاء الديون التي للآدميّين، أو التي للّه تعالى، كالزكاة و الخمس و حجّة الإسلام و أشباه ذلك، وجب العمل بها، بل يجب إخراجها من صلب المال، سواء أوصى بها أو لم يوص إذا علم ثبوت ذلك في ذمّته إجماعا؛ لقوله عليه السّلام: «فدين اللّه أحقّ أن يقضى»(1) إلاّ عند أبي حنيفة، فإنّه قال: إن أوصى بالزكوات و الكفّارات و الحجّ أخرجت من ثلث ماله، و إن لم يوص بها سقطت، و به قال مالك(2).

و للشافعيّة وجه آخر: أنّها تخرج من الثّلث إذا أوصى بها(3).

و لا فرق عندنا في الواجب و خروجه من الأصل بين أن يكون وجوبه بأصل الشرع، كالزكاة الواجبة و الحجّ، و بين ما وجب بالتزام العبد من نذر أو مباشرة سبب يقتضي الكفّارة، و هو أحد قولي الشافعي، و الثاني: أنّه فرق بين الأوّل و الثاني، فأوجب خروج الأوّل من صلب المال، و الثاني من الثّلث(4).1.

ص: 79


1- مسند أحمد 2006/376:1، صحيح البخاري 46:3، صحيح مسلم 2: 155/804، سنن أبي داود 3310/237:3، السنن الكبرى - للنسائي - 2: 2912/173-1، و 2913-2، المعجم الكبير - للطبراني - 26:4-3550/27، سنن الدارقطني 84/196:2، السنن الكبرى - للبيهقي - 255:4.
2- تحفة الفقهاء 426:1 و 427، بدائع الصنائع 221:2 و 222، الاختيار لتعليل المختار 228:1، الإشراف على نكت مسائل الخلاف 708/458:1، عيون المجالس 768:2-496/769، المعونة 503:1، الحاوي الكبير 16:4، و 243:8، نهاية المطلب 184:11، بحر المذهب 27:5، الوسيط 463:4، حلية العلماء 244:3، البيان 44:4، العزيز شرح الوجيز 303:3، و 122:7، المجموع 7: 112، المغني 198:3، و 591:6، الشرح الكبير 196:3، و 517:6.
3- المهذّب - للشيرازي - 460:1، حلية العلماء 80:6-81، البيان 161:8، العزيز شرح الوجيز 122:7، المجموع 110:7.
4- الوجيز 278:1-279، العزيز شرح الوجيز 122:7 و 124، روضة الطالبين 180:5 و 181.

مسألة 349: لو كان عليه ديون متعدّدة فقضى بعضها في مرض الموت

و خصّص بعض الغرماء بالقضاء، فإن وفت التركة بباقي الديون، لم يكن لسائر الغرماء عليه اعتراض إجماعا.

و إن قصرت التركة عن الديون، احتمل أن يشاركه باقي الغرماء فيما أخذه، و يرجعوا عليه - و به قال أبو حنيفة(1) - لأنّ حقوقهم تعلّقت بما له بمرضه، فلهم منعه من تصرّفه فيه بما ينقص ديونهم، كتبرّعه، و لأنّه لو وصّى بقضاء بعض الديون دون بعض لم يكن له ذلك، فكذا إذا قضاها.

و الثاني(2): أنّه يمضى و لا يشاركه الغرماء، و لا يملكون الاعتراض عليه - و به قال الشافعي(3) - لأنّه أدّى واجبا عليه فصحّ، كما لو اشترى شيئا فأدّى ثمنه أو باع بعض ماله و سلّمه، بخلاف الوصيّة، فإنّه لو اشترى ثيابا مثمنة صحّ، و لو وصّى بتكفينه في ثياب مثمنة لم يصح، فثبت أنّ إيفاء ثمن المبيع قضاء لبعض غرمائه، و قد صحّ عقيب البيع، فكذلك إذا تراخى عنه؛ إذ لا أثر لتراخيه.

مسألة 350: لو باع المريض جميع تركته أو بعضها بثمن المثل أو أكثر،

نفذ البيع من رأس المال إجماعا؛ إذ لا نقص فيه على الوارث، فإنّ أعيان الأموال لا أثر لها في زيادة الماليّة و نقصها مع تساوي القيمة، و لا فرق بين أن يبيع من الوارث أو الأجنبيّ، و سواء كان غريما أو غير غريم.

و لو باع بمحاباة، فإن كانت يسيرة يتسامح بمثلها فكما لو باع بثمن المثل، و إن كانت أكثر من ذلك اعتبرت من الثّلث، و إن لم تخرج من

ص: 80


1- التهذيب - للبغوي - 112:5، المغني 538:6، الشرح الكبير 320:6.
2- أي: الاحتمال الثاني.
3- التهذيب - للبغوي - 112:5، المغني 539:6، الشرح الكبير 320:6.

الثّلث، فإن أجاز الوارث نفذ البيع في الكلّ، و إلاّ بطل في الزائد عن الثّلث.

و أمّا ما يحتمله الثّلث فيصحّ البيع فيه عندنا، و يثبت له الخيار؛ لتبعّض الصفقة عليه، و هو أحد قولي الشافعي، و الثاني: يبطل البيع باعتبار تفريق الصفقة(1).

و لا خلاف في أنّ له أن يشتري مهما شاء بثمن المثل أو أزيد، و يبيع كذلك من غير معارضة، و كذا يتلذّذ في مشروبه و مأكوله و دوائه و ينفق على نفسه من الملاذّ و الشهوات، مثل: التسرّي و غيره و شراء الأدوية و الإماء إجماعا.

ثمّ المحاباة المعتبرة من الثّلث كلّ ما يزيد على ثمن المثل، أو ما يزيد على ما يتغابن الناس بمثله ؟ فيه احتمال.

مسألة 351: معنى المحاباة هي أن يعاوض بماله،

و يسمح لمن عاوضه ببعض عوضه.

و قيل: إنّه إزالة الملك عن مال مجّانا(2).

و قيل: إنّه إزالة الملك عن ماله بغير ثمن المثل من غير استحقاق(3).

فإذا حابى المريض في البيع و الشراء، كان العقد صحيحا، و لا يمنع ذلك صحّة العقد في قول عامّة أهل العلم(4) ؛ لعموم قوله تعالى: وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ (5) و لأنّه تصرّف صدر من أهله في محلّه فصحّ، كغير المريض.

ص: 81


1- ينظر: الحاوي الكبير 293:8.
2- قاله الغزالي في الوسيط 423:4، و النووي في روضة الطالبين 126:5.
3- قاله الغزالي في الوجيز 272:1.
4- المغني 549:6، الشرح الكبير 324:6.
5- سورة البقرة: 275.

و قال أهل الظاهر: العقد باطل(1). و ليس بشيء.

ثمّ في كيفيّة تنفيذه إشكال يظهر بمثال نذكره، و هو أن يبيع في مرضه عبدا لا يملك غيره و قيمته ثلاثون بعشرة، فقد حابى المشتري بثلثي ماله، و ليس له المحاباة بأكثر من الثّلث، فإن أجاز الورثة ذلك، لزوم البيع إجماعا.

و إن لم يجيزوا، فإن اختار المشتري فسخ البيع، كان له ذلك؛ لتبعّض الصفقة عليه.

و إن اختار الإمضاء، فالوجه عندي: أنّه يأخذ نصف المبيع بنصف الثمن، و يفسخ البيع في الباقي - و هو أحد وجهي الشافعيّة(2) - لاشتمال ما قلناه على مقابلة بعض المبيع بقسطه من الثمن عند تعذّر أخذ جميعه بجميعه، فإنّ البيع إنّما وقع على مقابلة الثمن بكلّ المبيع، فإذا بطل البيع في بعض المبيع وجب أن يبطل من الثمن بإزائه، كما أنّه لو بطل البيع في الجميع بطل جميع الثمن.

و له نظائر كثيرة:

منها: أنّه لو اشترى سلعتين فبطل البيع في إحداهما إمّا لعيب أو لغيره، فإنّ المشتري يأخذ السلعة الأخرى بقسطها من الثمن، لا بجميعه.

و منها: أنّه لو اشترى شقصا و سيفا فأخذ الشفيع الشقص، فإنّ للمشتري أن يأخذ السيف بقسطه من الثمن.

و منها: أنّ الشفعاء إذا كثروا، أخذ كلّ واحد منهم جزءا من المبيع بقسطه من الثمن.6.

ص: 82


1- المغني 549:6، الشرح الكبير 324:6.
2- المغني 549:6، الشرح الكبير 324:6.

و منها: أنّه لو اشترى الربويّ بمثله جنسا مع تفاوت الثمن، كان الفسخ في أحدهما يوجب الفسخ في الآخر بمثله قدرا، كما لو اشترى كرّ طعام جيّد قيمته اثنا عشر بكرّ طعام رديء قيمته ستّة، فقد حابى بنصف تركته، فيبطل البيع في ثلث الكرّين، فيدفع ثلث الطعام الجيّد إلى الورثة و قيمته أربعة، و ثلثا الطعام الرديء و قيمته أربعة أيضا، يكتمل لهم ثمانية، و يدفع إلى المشتري ثلثا الطعام الجيّد و قيمته ثمانية، و ثلث الطعام الرديء و قيمته اثنان، يكتمل له عشرة، فيكون له ستّة قيمة طعامه، و أربعة بالمحاباة هي ثلث التركة.

و قال أكثر علمائنا(1) و الشافعي في الوجه الثاني: إنّ المشتري يأخذ ثلثي العبد بالثمن كلّه؛ لأنّه يستحقّ ثلث العبد بثمنه الذي دفعه و الثلث الآخر بالمحاباة(2).

و لا يتأتّى ذلك لهم(3) في الربويّ، بل صاروا في الربويّ إلى ما صرنا إليه.

و قال أصحاب الرأي: يقال له: إن شئت أدّيت عشرة أخرى و أخذت العبد، و إن شئت فسخت و لا شيء لك(4).

و قال مالك: له أن يفسخ البيع، و يأخذ ثلث العبد بالمحاباة، و يسمّيه أصحابه: خلع الثّلث(5).

و قول أكثر علمائنا ضعيف؛ لأنّه أوجب المبيع بثمن، فيأخذ بعضه6.

ص: 83


1- ينظر: المبسوط - للطوسي - 64:4، و شرائع الإسلام 262:2.
2- المغني 549:6، الشرح الكبير 324:6.
3- في النّسخ الخطّيّة: «لهم ذلك».
4- المغني 549:6، الشرح الكبير 324:6.
5- المغني 549:6، الشرح الكبير 324:6.

بالثمن كلّه، فلا يصحّ، كما لو قال: بعتك هذا بمائة، فقال: قبلت نصفه بها، و لأنّه إذا فسخ البيع في بعضه وجب أن يفسخه في مقابله من الثمن، و لا يجوز فسخ البيع فيه مع بقاء ثمنه، كما لا يجوز فسخ البيع في الجميع مع بقاء ثمنه.

و قول أصحاب الرأي ضعيف؛ لما فيه من إجبار الورثة على المعاوضة على غير الوجه الذي عاوض مورّثهم.

و قول مالك ضعيف؛ لأنّه إذا فسخ البيع لم يستحق شيئا؛ لأنّ الوصيّة إنّما حصلت في عين المبيع، فإذا بطل البيع زالت الوصيّة، كما لو أوصى لرجل معيّن أن يحجّ عنه بمائة و أجر مثله خمسون، لم يكن له أن يطلب الخمسين الفاضلة بدون الحجّ.

و لو برأ المريض أو أجازت الورثة، نفذ في الجميع إجماعا.

و لو اشترى عبدا يساوي عشرة بثلاثين، فإنّه يأخذ نصفه بنصف الثمن على ما اخترناه.

و على قول أكثر علمائنا للمشتري خمسة أسداسه بكلّ الثمن.

و طريق قولهم: أن ينسب الثمن و ثلث المبيع إلى قيمته، فيصحّ البيع في قدر تلك النسبة، و هو خمسة أسداسه، فإن قال المشتري: خذوا منّي ثمن سدس العبد ليكمل لي، لم تجب إجابته؛ لأنّ حقّهم ثابت في العبد نفسه.

و على ما اخترناه يسقط الثمن من قيمة المبيع، و ينسب الثّلث إلى الباقي، فيصحّ البيع في قدر تلك النسبة - و هو ثلثاه - بثلثي الثمن.

و لو خلّف البائع عشرة أخرى، فعلى ما اخترناه يصحّ البيع في ثمانية أتساعه بثمانية أتساع الثمن، و على القول الآخر يأخذ المشتري نصفه

ص: 84

و أربعة أتساعه بجميع الثمن و يردّ نصف تسعه.

مسألة 352: لو باع المريض بثمن حالّ،

فقد ذكرنا حكمه في المحاباة و غيرها، أمّا لو باع بثمن مؤجّل و مات قبل حلول الأجل، اعتبر من الثّلث، سواء باع بثمن المثل أو أقلّ أو أكثر؛ لأنّه قد فوّت اليد على الورثة، و تفويت اليد ملحق بتفويت المال، فإنّ الغاصب يضمن بالحيلولة، كما يضمن بتفويت المال، فليس له تفويت اليد عليهم، كما ليس له تفويت المال.

فإن لم يخرج من الثّلث و ردّ الوارث ما زاد، تخيّر المشتري بين فسخ البيع و الإجازة في الثّلث بثلث الثمن.

فإن أجاز، فهل يزيد ما يصحّ فيه البيع إذا أدّى الثّلث ؟ فيه للشافعيّة قولان:

أصحّهما: لا يزيد؛ لارتفاع العقد بالردّ.

و الثاني: نعم؛ لأنّ ما يحصل للورثة ينبغي أن تصحّ الوصيّة في نصفه، فعلى هذا يصحّ البيع في قدر نصف المؤدّى - و هو السّدس - بسدس الثمن، فإذا أدّى ذلك السّدس ردّ بقدر نصفه، هكذا إلى أن يحصل الاستيعاب(1).

مسألة 353: يجوز للمريض أن يتزوّج بشرط الدخول،

عند علمائنا، فإن مات في مرضه ذلك و لم يكن قد دخل، بطل العقد، و لا ميراث لها و لا مهر، عند علمائنا أجمع؛ لما رواه زرارة - في الحسن - عن أحدهما عليهما السّلام، قال: «ليس للمريض أن يطلّق، و له أن يتزوّج، فإن تزوّج

ص: 85


1- التهذيب - للبغوي - 98:5، العزيز شرح الوجيز 53:7، روضة الطالبين 5: 127.

و دخل بها فهو جائز، و إن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل، و لا مهر لها و لا ميراث»(1).

و في الصحيح عن عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السّلام، قال: سألته عن المريض أله أن يطلّق امرأته في تلك الحال ؟ قال: «لا، و لكن له أن يتزوّج إن شاء، فإن دخل بها ورثته، و إن لم يدخل بها فنكاحه باطل»(2).

و لأنّه عقد صدر من أهله في محلّه، فكان جائزا، و للأصل.

و لقوله تعالى: وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ (3) و قوله تعالى:

فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ (4) .

و لأنّه عقد معاوضة، فلم يمنع منه المريض، كالبيع بثمن المثل و الشراء به.

و إنّما شرطنا الدخول؛ للروايات، و لإجماع علمائنا، و لأنّه بدون الدخول يكون قد أدخل في الورثة من ليس وارثا، و لأنّه بدون الدخول يكون قد قصد بالتزويج الإضرار بالورثة، فلم يصح منه.

و قال الشافعي: يصحّ نكاحه، و أطلق، و لم يشترط الدخول، و ترث؛ لعموم قوله تعالى: فَانْكِحُوا (5) و لأنّه عقد معاوضة، فلم يمنع منه المريض(6). -

ص: 86


1- الكافي 12/123:6، التهذيب 261/77:8، الاستبصار 1080/304:3.
2- الكافي 1/121:6، الفقيه 1689/353:3، التهذيب 259/77:8، الاستبصار 303:3-1078/304.
3- سورة النساء: 24.
4- سورة النساء: 3.
5- سورة النساء: 3.
6- الأم 103:4، مختصر المزني: 144، الحاوي الكبير 279:8، المهذّب -

و نحن نقول بموجبه، و العموم يجوز تخصيصه، و المعاوضة إنّما تثبت مع الدخول.

و قال الزهري: يصحّ النكاح و لا ترث؛ لأنّ التهمة تلحقه بذلك في حقّ ورثته، فلا ترث، كما لو طلّقها في المرض، فإنّها ترث للتهمة، كذا هنا(1).

و التهمة منفيّة مع الدخول، لا مع عدمه، فيختصّ منع الميراث بعدم الدخول، و لأنّ قوله ينتقض بإقراره بوارث.

و قال ربيعة: يصحّ نكاحه، و يكون مهرها من الثّلث؛ لأنّ البضع ليس بمال، فإذا بذل عوضا في مقابلته جرى ذلك مجرى الهبة، فكان من ثلثه(2).

و ليس بجيّد؛ لأنّ البضع يجري مجرى المال، و يضمن بالإتلاف.

و قال مالك: لا يصحّ النكاح؛ لأنّه لا حاجة إليه، و إنّما يقصد بذلك الإضرار بالورثة، فلا يصحّ منه(3).

و ليس بجيّد؛ لأنّه قد يحتاج إلى النكاح، و دليل حاجته الدخول،0.

ص: 87


1- الحاوي الكبير 279:8، حلية العلماء 141:6، البيان 192:8.
2- حلية العلماء 141:6، البيان 192:8، المحلّى 25:10.
3- التفريع 56:2، المعونة 787:2، الكافي في فقه أهل المدينة: 248، بداية المجتهد 46:2، الحاوي الكبير 279:8، نهاية المطلب 273:11، حلية العلماء 141:6، البيان 192:8، العزيز شرح الوجيز 53:7، مختصر اختلاف العلماء 846/351:2، المحلّى 25:10.

و ينتقض قوله بما إذا باع أعيان أمواله و اشترى عبيدا أو إماء، و لأنّ معاذا قال في مرض موته: زوّجوني، لا ألقى اللّه تعالى عزبا(1) ، و لأنّه استباحة بضع، فاستوى فيه حال الصحّة و المرض، كشراء الجواري.

مسألة 354: إذا تزوّج في مرضه و دخل عندنا،

و مطلقا عند الشافعي(2) ، فإن كان بمهر المثل أو أقلّ، اعتبر من صلب التركة، كما لو اشترى شيئا بثمن مثله، و إن كان بأكثر من مهر المثل، كان الزائد محاباة.

فإن كانت كتابيّة أو أمة لا ترث، فالزيادة محسوبة من الثّلث، إن خرجت منه نفذ التبرّع بها، و إلاّ نفذ ما أمكن منها.

و لو أجاز الوارث، صحّت.

و إن كانت مسلمة وارثة، فكذلك عندنا، خلافا للعامّة(3) ؛ لأنّهم أبطلوا الوصيّة للوارث(4) ، و المحاباة وصيّة.

و لو ماتت الزوجة، دارت المسألة، و سيأتي بيانها - إن شاء اللّه تعالى - في أبواب الدور.

و لو نكحت المريضة بأقّل من مهر المثل، فالنقصان تبرّع على الوارث، و للورثة ردّه و تكميل مهر المثل.

ص: 88


1- الأم 103:4، السنن الكبرى - للبيهقي - 276:6، البيان 192:8، العزيز شرح الوجيز 53:7.
2- راجع: الهامش (6) من ص 86.
3- التهذيب - للبغوي - 97:5، العزيز شرح الوجيز 53:7، روضة الطالبين 5: 127.
4- المغني 449:6-450، الشرح الكبير 463:6، الحاوي الكبير 188:8، المهذّب - للشيرازي - 457:1، نهاية المطلب 95:11، الوسيط 411:4، حلية العلماء 69:6، التهذيب - للبغوي - 73:5، البيان 131:8-132، العزيز شرح الوجيز 24:7، روضة الطالبين 104:5.

فإن لم يكن وارثا كما إذا كان عبدا أو مسلما و هي ذمّيّة عندهم(1) ، لم يكمل مهر المثل، و لم يعتبر هذا النقصان من الثّلث، و إنّما جعل ذلك وصيّة في حقّ الوارث، و لم يجعل وصيّة في الاعتبار من الثّلث؛ لأنّ المريض إنّما يمنع من تفويت ما عنده، و هذا ليس بتفويت، و إنّما هو امتناع من الاكتساب، و لأنّ المنع فيما يتوهّم بقاؤه للوارث و انتفاعه به، و البضع ليس كذلك.

و قال بعض الشافعيّة: يعتبر من الثّلث، و فرّق بينه و بين ما إذا آجر [نفسه](2) بأقلّ من أجرة المثل حيث لا يعتبر من الثّلث، مع أنّ كلّ واحد منهما لا يبقى للورثة بوجهين:

أحدهما: أنّ النكاح من غير ذكر المهر يقتضي مهر المثل، فإذا قال الوليّ: زوّجتها، و ذكر ما دون مهر المثل، فكأنّه أسقط العوض بعد وجوبه، فكان كالإبراء، و أمّا الإجارة فإنّها لا تنعقد من غير ذكر العوض.

الثاني: أنّ المحاباة في المهر تلحق نوع عار بالورثة، فأثبت لهم ولاية الدفع، بخلاف المحاباة في الإجارة(3).

مسألة 355: لو كان له جارية قيمتها ثلث التركة فأعتقها ثمّ تزوّجها على ثلث آخر

و دخل، سقط المسمّى، و إلاّ دار؛ لأنّ ثبوته يستدعي صحّة النكاح المتوقّف على صحّة عتق جميع الجارية، المتوقّف على بطلان المسمّى، ليخرج من الثّلث، بل يثبت مهر المثل و إن كان أكثر من المسمّى،

ص: 89


1- العزيز شرح الوجيز 53:7، روضة الطالبين 127:5.
2- بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة: «سنة». و المثبت كما في المصدر.
3- العزيز شرح الوجيز 54:7، روضة الطالبين 128:5.

و لا يثبت الأقلّ منه و من مهر المثل؛ لأنّه كالأرش، و لو كان مهر المثل بقدر ثلث التركة دخلها الدور، و سيأتي بيانها إن شاء اللّه تعالى.

و لو كان له أمة و أعتقها في مرض الموت و تزوّجها ثمّ مات، قال الشافعي: لا ترثه؛ لأنّها لو ورثته كان عتقها وصيّة للوارث، و الوصيّة للوارث لا تلزم، و إذا بطل العتق بطل النكاح و الميراث جميعا، فصحّ العتق و النكاح، و بطل الميراث(1).

و الحقّ عندنا أنّه تصحّ الوصيّة للوارث، فإن خرجت من الثّلث صحّ العتق و النكاح و ورثت.

قال: و لو كان له مائتا دينار و أمة تساوي مائة و أعتقها و تزوّجها بمائة أو بمائتين ثمّ مات، لم ترث؛ لما ذكرناه - عندهم - و سقط مهرها؛ لأنّه إن ثبت مهرها لم يخرج عتقها من ثلثه، و إذا بطل العتق في بعضها بطل النكاح، و سقط المهر، فأسقط المهر، و نفّذنا العتق و النكاح(2).

مسألة 356: يكره طلاق المريض كراهة شديدة،

حتى أنّه قد ورد في بعض الروايات لفظة «لا يجوز»(3) فإن طلّقها وقع الطلاق إذا جمع الشرائط إجماعا.

ثمّ إن كان الطلاق بائنا و ماتت، لم يرثها في العدّة و لا بعدها إجماعا.

و إن مات هو، ورثته بشروط ثلاثة:

أ: أن يموت في ذلك المرض، فلو برأ منه ثمّ مات لم ترثه في البائن، و ترثه في الرجعي خاصّة في العدّة.

ب: أن لا تتزوّج بغيره، فلو مات في ذلك المرض و تزوّجت قبل

ص: 90


1- الحاوي الكبير 284:8، البيان 195:8.
2- الحاوي الكبير 284:8، البيان 195:8.
3- الكافي 4/122:6، التهذيب 76:8-258/77.

موته لم ترثه.

ج: أن لا يتجاوز ما بين طلاقه و موته سنة، فلو مات بعد السنة و لو بيوم واحد لم ترثه.

أمّا الشرط الأوّل: فلأنّه منجّز، فكان حكمه حكم سائر المنجّزات يحكم عليه بها لو برأ من مرضه؛ لما رواه أبو العباس قال: سألت الصادق عليه السّلام، قلت له: رجل طلّق امرأته و هو مريض تطليقة و قد كان طلّقها قبل ذلك تطليقتين، قال: «فإنّها ترثه إذا كان في مرضه» قال: قلت: ما حدّ المرض ؟ قال: «لا يزال مريضا حتى يموت و إن طال ذلك إلى سنة»(1).

و أمّا الشرط الثاني: فلأنّها بتزويجها قد انقطعت العصمة مع زوجها الأوّل، فلا ترثه، و هي زوجة لغيره.

و لرواية أبي الورد عن الباقر عليه السّلام قال: «إذا طلّق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ثمّ مكثت في مرضه حتى انقضت عدّتها فإنّها ترثه ما لم تتزوّج، فإن كانت تزوّجت بعد انقضاء العدّة فإنّها لا ترثه»(2).

و في حديث عبد الرحمن بن الحجّاج عمّن حدّثه عن الصادق عليه السّلام في رجل طلّق امرأته و هو مريض، قال: «إن مات في مرضه و لم تتزوّج ورثته، و إن كانت قد تزوّجت فقد رضيت بالذي صنع، لا ميراث لها»(3).

و أمّا الشرط الثالث: فلما رواه سماعة قال: سألته عليه السّلام عن رجل طلّق امرأته و هو مريض، قال: «ترثه ما دامت في عدّتها، و إن(4) طلّقها في حال».

ص: 91


1- الكافي 6/122:6، التهذيب 265/78:8، الاستبصار 1085/305:3.
2- الكافي 2/121:6، التهذيب 262/77:8، الاستبصار 304:3-1082/305.
3- الكافي 121:6-3/122، التهذيب 77:8-263/78، الاستبصار 3: 1083/305.
4- في «ر» و التهذيب: «فإن» بدل «و إن».

إضرار فهي ترثه إلى سنة، فإن زاد على السنة يوم واحد لم ترثه، و تعتدّ منه أربعة أشهر و عشرا عدّة المتوفّى عنها زوجها»(1).

هذا إذا كان الطلاق بائنا، و إن كان رجعيّا توارثا في العدّة، إن ماتت هي ورثها، و إن مات هو ورثته، و إن خرجت العدّة لم يرثها الزوج، و ترث هي الزوج إلى سنة بالشروط السابقة.

و للشافعيّة قولان في الطلاق البائن:

أحدهما: لا ترثه، و هو الأصحّ عندهم؛ و به قال ابن الزبير و المزني.

و الثاني: أنّها ترثه، كما قلناه، و به قال في الصحابة: عليّ عليه السّلام و عمر و عثمان، و في الفقهاء: ربيعة و مالك و الأوزاعي و الليث بن سعد و ابن أبي ليلى و الثوري و أحمد و أصحاب الرأي(2).

و لهم في ذلك تفصيل.ه.

ص: 92


1- الكافي 122:6-9/123، التهذيب 78:8-267/79، الاستبصار 3: 1090/307.
2- الأم 254:5، مختصر المزني: 194-195، الحاوي الكبير 264:10، المهذّب - للشيرازي - 26:2، نهاية المطلب 231:14، بحر المذهب 10: 154، الوسيط 402:5، حلية العلماء 270:6-271، التهذيب - للبغوي - 6: 102، البيان 21:9-22، العزيز شرح الوجيز 583:8، روضة الطالبين 67:6، المدوّنة الكبرى 34:3، الإشراف على نكت مسائل الخلاف 750:2 - 1363/751، عيون المجالس 1240:3-865/1242، بداية المجتهد 82:2، اختلاف الأئمّة العلماء 176:2-177، المغني 217:7، الشرح الكبير 7: 182، مختصر اختلاف العلماء 942/432:2، مختصر القدوري: 158، المبسوط - للسرخسي - 154:6-155، روضة القضاة 6370/982:3-6373، تحفة الفقهاء 186:2، الفقه النافع 342/595:2، الهداية - للمرغيناني - 3:2، الاختيار لتعليل المختار 205:3، الاستذكار 261:17 و ما بعدها، الرقم 26278 و ما بعده.

و أبو حنيفة لا يورّثها بعد خروجها من العدّة، و كذا أصحابه(1).

و أمّا الأوزاعي و الليث و الثوري و الشافعي في أحد أقواله: إنّها ترث [ما لم تنقض العدّة](2).

و القول الثاني للشافعي: إنّها ترث ما لم تتزوّج، و به قال ابن أبي ليلى و أحمد(3) ، و لم يقيّده بسنة كما قلناه.7.

ص: 93


1- مختصر اختلاف العلماء 942/432:2، مختصر القدوري: 158، المبسوط - للسرخسي - 154:6، روضة القضاة 6370/982:3، تحفة الفقهاء 186:2، الفقه النافع 342/595:2، الهداية - للمرغيناني - 3:2، الاختيار لتعليل المختار 205:3، اختلاف الأئمّة العلماء 177:2، المغني 218:7-219، الشرح الكبير 183:7، الإشراف على نكت مسائل الخلاف 1364/751:2، عيون المجالس 1240:3-865/1241، و 866/1242، بداية المجتهد 82:2، الحاوي الكبير 266:10، نهاية المطلب 231:14، بحر المذهب 154:10-155، حلية العلماء 271:6، التهذيب - للبغوي - 102:6، البيان 22:9، العزيز شرح الوجيز 583:8، الاستذكار 26299/264:17، و 26313/266.
2- الحاوي الكبير 266:10، المهذّب - للشيرازي - 26:2، نهاية المطلب 14: 231، بحر المذهب 154:10-155، الوسيط 404:5، حلية العلماء 271:6، التهذيب - للبغوي - 102:6، البيان 22:9، العزيز شرح الوجيز 583:8، روضة الطالبين 67:6-68، عيون المجالس 1242:3-866/1243، بداية المجتهد 82:2، اختلاف الأئمّة العلماء 177:2، المغني 218:7-219، الشرح الكبير 183:7، الاستذكار 26296/264:17، و 26312/266 و 26313، و ما بين المعقوفين يقتضيه ما في المصادر المزبورة.
3- الحاوي الكبير 266:10، المهذّب - للشيرازي - 26:2، نهاية المطلب 14: 232، بحر المذهب 155:10، الوسيط 404:5، حلية العلماء 271:6، التهذيب - للبغوي - 102:6، البيان 22:9، العزيز شرح الوجيز 583:8، روضة الطالبين 67:6-68، الإشراف على نكت مسائل الخلاف 2: 1364/751، عيون المجالس 866/1243:3، بداية المجتهد 82:2-83، روضة القضاة 6371/982:3، الاستذكار 26301/265:17، و 26315/266، المغني 218:7، الشرح الكبير 183:7.

و القول الثالث للشافعي على هذا القول: إنّها ترثه أبدا و لو تزوّجت مهما تزوّجت(1) ، و به قال ربيعة(2) ، قال ربيعة: لو تزوّجت عشرة أزواج ورثتهم(3).

مسألة 357: إنّما يثبت هذا الحكم - و هو ميراثها بعد العدّة - في الطلاق البائن و غيره،

و في العدّة في البائن في طلاق تلحق به التهمة، أمّا ما لا تهمة فيه فالأقرب: أنّها لا ترثه إلاّ في العدّة الرجعيّة، فلو سألته الطلاق فطلّقها، فالأقرب: عدم الإرث.

و كذا لو خالعته أو بارأته.

و يدلّ عليه حديث عبد الرحمن بن الحجّاج عمّن حدّثه عن الصادق عليه السّلام، حيث قال: «و إن كانت قد تزوّجت فقد رضيت بالذي صنع، لا ميراث لها»(4).

و هذا الحديث و إن كان مرسلا إلاّ أنّ عبد الرحمن مع عظم شأنه و بلوغه الدرجة العالية في العلم يبعد أن يرسل في مثل هذا الحكم المنوط بالفروج و الأموال إلاّ مع عدالة المسند إليه.

و لو طلّق الأمة مريضا طلاقا رجعيّا فأعتقت(5) في العدّة و مات في

ص: 94


1- الحاوي الكبير 266:10، المهذّب - للشيرازي - 26:2، نهاية المطلب 14: 232، بحر المذهب 155:10، الوسيط 404:5، حلية العلماء 271:6، التهذيب - للبغوي - 102:6، البيان 22:9، العزيز شرح الوجيز 583:8 - 584، روضة الطالبين 67:6-68، عيون المجالس 866/1243:3.
2- بحر المذهب 155:10.
3- ينظر: مختصر اختلاف العلماء 942/432:2، و الاستذكار 26297/264:17، و 26316/267.
4- تقدّم تخريجه في ص 91، الهامش (3).
5- في «ر، ل»: «و أعتقت».

مرضه، ورثته في العدّة إجماعا منّا.

و هل ترثه بعد العدّة ؟ قيل: نعم(1).

و الأقرب: عدمه؛ لانتفاء التهمة وقت الطلاق.

و لو طلّقها بائنا، فكذلك لا ترث؛ لأنّه طلّقها في حال لم يكن لها أهليّة الإرث.

و كذا لو طلّق زوجته الكتابيّة فأسلمت، فإن كانت في العدّة الرجعيّة توارثا، و إلاّ فلا.

و لو لاعن المريض زوجته و بانت باللعان، لم ترثه؛ لتعلّق الحكم بالطلاق، و ليس اللعان منه.

و لو ادّعت الزوجة أنّ الميّت طلّق في المرض و أنكر الوارث و زعم أنّ الطلاق وقع حالة الصحّة، قدّم قوله؛ لتساوي الاحتمالين، و أصالة عدم الإرث، إلاّ مع تحقّق سببه.

و لو كان له أربع زوجات فطلّقهنّ في مرضه ثمّ تزوّج أربعا و دخل بهنّ ثمّ مات في ذلك المرض، كان الرّبع بينهنّ بالسويّة، و لو كان له ولد تساوين في الثّمن.

و هكذا لو طلّق الأربع الأواخر ثمّ تزوّج بغيرهنّ، تشارك الجميع.

مسألة 358: يصحّ من المريض إجارة دوابّه و دوره و عبيده

و كلّ ما تصحّ إجارته بأجرة المثل فما زاد، فإن آجر بدون أجرة المثل فقد حابى المستأجر بالأقلّ، فيمضى من الثّلث، و كذا إعارتها، فلو انقضت مدّة الإجارة أو الإعارة في مرضه و استردّ العبد، اعتبر قدر المحاباة في الإجارة

ص: 95


1- استحسنه المحقّق الحلّي في شرائع الإسلام 27:3.

و جميع الأجرة في الإعارة من الثّلث.

و لو آجر نفسه بمحاباة أو عمل لغيره متبرّعا، فالأقرب: نفوذها من الأصل؛ لأنّ منافعه لا تبقى للورثة و إن لم يتبرّع و لا فوّت على الورثة شيئا من تركته، و لا يمتدّ طمع الورثة إليها، و هو أصحّ وجهي الشافعيّة، و الثاني:

اعتبارها من الثّلث؛ لأنّ منافعه مال(1). و هو ممنوع.

مسألة 359: لو باع بالمحاباة بشرط الخيار ثمّ مرض في زمن الخيار و أجاز العقد،

مضى من الأصل؛ لأنّه ليس بتفويت؛ لأنّ الملك قد انتقل إلى المشتري بالبيع، و إنّما هو امتناع من الاكتساب و الاستدراك، فصار كما لو أفلس المشتري و المبيع قائم عنده.

و على قول الشيخ(2) رحمه اللّه و أحد قولي الشافعي(3): إنّ الملك في زمن الخيار للبائع، فقدر المحاباة من الثّلث.

و لو مرض البائع فلم يفسخ أو قدر على فسخ النكاح لعيب فيها فلم يفعل حتى مات و استقرّ المهر، لم يعتبر من الثّلث، بل من الأصل.

و لو اشترى بمحاباة ثمّ مرض و وجد بالمبيع عيبا و لم يرد مع الإمكان، لا يعتبر قدر المحاباة من الثّلث.

و لو وجد العيب و تعذّر الردّ بسبب فأعرض عن الأرش، اعتبر قدر الأرش من الثّلث.

ص: 96


1- الوجيز 273:1، العزيز شرح الوجيز 54:7، روضة الطالبين 128:5.
2- الخلاف 22:3، المسألة 29.
3- المهذّب - للشيرازي - 266:1، نهاية المطلب 40:5، بحر المذهب 46:6، حلية العلماء 37:4، التهذيب - للبغوي - 308:3، البيان 34:5، العزيز شرح الوجيز 196:4، و 55:7، روضة الطالبين 112:3، و 129:5، المجموع 9: 213، المغني 29:4، الشرح الكبير 79:4.

و قدر المحاباة في الإقالة يعتبر من الثّلث، كما في البيع و الشراء.

و خلع المريض لا يعتبر من الثّلث؛ لأنّ له أن يطلّق مجّانا، و لأنّ الوارث لا ينتفع ببقاء النكاح، بخلاف خلع المريضة، فإنّه يعتبر من الثّلث.

و أمّا رهن المريض ففي احتسابه من الثّلث نظر.

مسألة 360: لو أوصى لرجل بعين من أعيان ماله تخرج من الثّلث،

صحّت الوصيّة(1) إجماعا، فلو كان باقي ماله غائبا لم تدفع كلّ العين إلى الموصى له، و لا يسلّط على التصرّف فيه، و لا له أن يطالبه بها قبل وصول الغائب إلى الورثة أو قدر ما تخرج به العين من الثّلث؛ لأنّ ما يحصل للموصى له ينبغي أن يصل إلى الورثة مثلاه، و الغائب غير معلوم الحصول لهم، فربما تلف حال الغيبة، فلا تنفذ الوصيّة في العين.

فإن طلب الموصى له ثلث العين الحاضرة أو طلب التصرّف في ثلثها، قال الشيخ رحمه اللّه: الأقوى أنّه يسلّم إليه؛ لأنّ استحقاقه للثّلث معلوم متيقّن(2).

و يحتمل عندي قويّا أن لا يسلّم إليه شيء؛ لأنّ تسليط الموصى له يتوقّف على تسليط الورثة على مثلي ما تسلّط عليه، و لا يمكن تسليطهم على الثّلثين؛ لأنّه ربما سلم لهم المال الغائب و تخلص العين بأسرها للموصى له، فكيف يتصرّفون فيه!؟

و قال مالك: يتخيّر الورثة بين تسليم العين إلى الموصى له، و بين جعل الوصيّة ثلث جميع المال؛ لأنّ الموصي كان له أن يوصي بثلث جميع ماله، و إنّما عدل عنه إلى العين، و ليس له ذلك؛ لأنّه يؤدّي إلى أن يأخذ

ص: 97


1- في «ل»: «وصيّته».
2- المبسوط - للطوسي - 49:4-50.

الموصى له العين، فينفرد بالتركة، إن تلف الباقي قبل وصوله إلى الورثة، فيقال للورثة: إن رضيتم بذلك، و إلاّ فعودوا إلى ما كان له أن يوصي به، و هو الثّلث(1).

إذا عرفت هذا، فلو تصرّف الورثة في ثلثي الحاضر، كان تصرّفهم موقوفا، فإن بان هلاك المال تبيّنّا نفوذ تصرّفهم، و لو سلم و عاد إليهم ظهر بطلان التصرّف.

و قال بعض الشافعيّة: لا يبطل التصرّف، بل يغرم الورثة للموصى له الثّلثين(2).

و هو مناسب لقول مالك: إنّ الورثة يتمكّنون من خلع الوصيّة في العين الموصى بها، و جعلها شائعة في ثلث المال(3).

و لو أعتق عبدا هو ثلث ماله أو دبّره و باقي ماله غائب، ففي [نفوذ](4) العتق و التدبير في ثلثه الخلاف المذكور في الوصيّة(5).

و الوجه: أنّ العتق ينجّز في الثّلث؛ لأنّ المال الغائب إن كان باقيا فالعبد بجملته حرّ، و إن كان تالفا فالثّلث حرّ.

و كذا نقول: يجب الجزم بإثبات الملك للموصى له في ثلث العبد، لكن يجعل الخلاف في أنّه هل ينفذ تصرّفه فيه، أو يمنع من التصرّف إلى3.

ص: 98


1- الذخيرة 115:7، المغني 624:6، الشرح الكبير 558:6-559.
2- العزيز شرح الوجيز 61:7، روضة الطالبين 133:5.
3- العزيز شرح الوجيز 61:7.
4- ما بين المعقوفين أثبتناه من العزيز شرح الوجيز و روضة الطالبين، و بدله في الوسيط: «تنفيذ».
5- كما في الوسيط 428:4، و العزيز شرح الوجيز 61:7، و روضة الطالبين 5: 133.

أن يتسلّط الوارث على مثليه ؟

مسألة 361: تعتبر العطيّة من الثّلث حال الموت،

فإن خرجت من الثّلث تبيّنّا أنّ العطيّة صحّت فيه حال العطيّة، و لو نمى المعطى قسّم بين الورثة و بين صاحبه على قدر ما لهما فيه، و ربما أفضى ذلك إلى الدور على ما يأتي.

فلو أوصى بعبده، اعتبرت قيمته بعد الوفاة، و لو نجز عتقه، اعتبرت قيمته عند الإعتاق.

و الاعتبار في قيمة التركة بأقلّ الأمرين من حين الوفاة إلى حين قبض الوارث؛ لأنّ التالف بعد الوفاة غير معتبر، و الزيادة نمت على ملك الورثة، فلو كانت قيمة العبد الموصى به حين الموت عشرة و قيمة التركة حينئذ عشرين، فإن استمرّت القيمة إلى أن أخذها الوارث، نفذت الوصيّة في العبد، و لو ارتفعت قيمته بعد الموت، لم يكن للورثة مزاحمته، سواء كان لارتفاع السوق أو لتجدّد صفة فيه.

و لو قصرت التركة بعد الموت قبل استيفاء الوارث، فصارت تساوي أربعة عشر، فللموصى له أربعة أخماس العبد، و باقي التركة و خمسه للورثة.

مسألة 362: لو أوصى بعبد مستوعب لزيد و بثلث ماله لعمرو،

و لم يقصد الرجوع و منع من التقديم و أجاز الوارث، قسّم العبد أرباعا على نسبة كلّ العبد و ثلثه، و يحتمل أسداسا، لخلاص ثلثي العبد للأوّل؛ لأنّ الثاني لا يزاحمه فيهما، و إنّما يتزاحمان في الثّلث، فيقسّم بينهما، و لو قصد الرجوع قسّم أثلاثا.

فإن خلّف مع العبد مائتين و قيمة العبد مائة و لم يقصد الرجوع، أخذ

ص: 99

الثاني على الأوّل مع الإجازة ثلث المال و ثلثا عائلا من العبد، و هو ربعه، و الأوّل ثلاثة أرباعه.

و لو ردّ الورثة ما زاد على الثّلث، فللأوّل نصف العبد على الثاني، و يحتمل على الأوّل أيضا، و للثاني سدس التركة، فيأخذ سدس العبد و سدس المائتين، فله من العبد ستّة عشر و ثلثان، و من باقي التركة ثلاثة و ثلاثون و ثلث.

و يحتمل قويّا على الأوّل اقتسامهما الثّلث حالة الردّ على حسب ما لهما في الإجازة، فوصيّة صاحب العبد أقلّ؛ لأنّه شرّك معه في وصيّته غيره، و لم يشرّك في وصيّة الثاني غيره، فلصاحب الثّلث ثلث المائتين من غير مزاحمة، و يشتركان في العبد، للثاني ثلثه، و للآخر جميعه، فيصير أرباعا.

و في حال الردّ تردّ وصيّتهما إلى ثلث المال، فيضرب مخرج الثّلث في مخرج الرّبع يكون اثني عشر، ثمّ في ثلاثة يكون ستّة و ثلاثين، فلصاحب الثّلث ثلث المائتين، و هو ثمانية من أربعة و عشرين، و ربع العبد، و هو ثلاثة أسهم، يكمل له أحد عشر، و لصاحب العبد ثلاثة أرباعه، و هو تسعة نضمّها إلى سهام صاحب الثّلث، فالجميع عشرون، ففي الردّ نجعل الثّلث عشرين، فالمال ستّون، فلصاحب العبد تسعة من العبد، و هو ربعه و خمسه، و لصاحب الثّلث ثمانية من الأربعين، و هي خمسها، و ثلاثة من العبد، و هو عشره و نصف عشره.

و يحتمل مع عدم الإجازة ضمّ سهامه إلى سهام الورثة، و بسط باقي العبد و التركة أخماسا، فله عشر العبد و خمس المائتين على الثاني.

مسألة 363: لو خلّف عبدا مستوعبا قيمته مائة و أوصى به لواحد

ص: 100

و لآخر بثلثه و لآخر بسدسه على جهة العول، قسّم العبد تسعة، ستّة لصاحب الكلّ، و اثنان لصاحب الثّلث، و واحد لصاحب السّدس.

و يحتمل أن يكون للأوّل تسعة و عشرون من ستّة و ثلاثين، و للثاني خمسة، و للثالث اثنان.

و لو جعل العول بين المستوعب و الآخرين(1) دونهما، فللأوّل ثلاثة أرباع، و للثاني السّدس، و للثالث نصفه، و لو ردّ الوارث قسّم الثّلث كذلك.

و لو كان مع العبد مائتان و أوصى لواحد به و لآخر بثلث ماله و لآخر بسدسه، فلصاحب العبد مع الإجازة ثلثا العبد، و لصاحب الثّلث تسعاه و ثلث الدراهم، و لصاحب السّدس تسعه و سدس الدراهم، و مع الردّ يضرب صاحب العبد بمائة، و صاحب الثّلث بها، و صاحب السّدس بخمسين، و ينحصر حقّ صاحب العبد فيه.

و على الاحتمال القويّ يجعل الثّلث ثمانية عشر، للأوّل ستّة من العبد، و للثاني اثنان منه و ستّة من باقي التركة، و للثالث واحد منه و ثلاثة من باقي التركة.

و لو ترك ثلاثة قيمة كلّ واحد مائة و أوصى بعتق أحدهم و لآخر بثلث ماله على سبيل العول، عتق من العبد ثلاثة أرباعه، و كان للموصى له ربعه و ثلث العبدين الآخرين مع الإجازة، و مع الردّ مبلغ الوصيّتين مائتان و الثّلث مائة، و هو مثل نصفه، فلكلّ واحد نصف ما أوصى له به، فيعتق من العبد نصفه، و لصاحب الثّلث سدس كلّ عبد.

و يحتمل ما تقدّم.».

ص: 101


1- في «ص»: «الأخيرين».

مسألة 364: لو أقرّ الوارث أنّ أباه وصّى لزيد بثلث ماله،

و أقام بكر شاهدين أنّه وصّى له بثلثه، و ردّ الوارث الوصيّتين، و كان الوارث رجلا عاقلا عدلا و شهد بالوصيّة، حلف معه الموصى له، و اشتركا في الثّلث، و به قال أبو ثور، و هو قياس مذهب الشافعي(1).

و قال أصحاب الرأي: لا يشاركه المقرّ له؛ بناء منهم على أنّ الشاهد و اليمين ليس بحجّة شرعيّة(2).

و ليس بجيّد؛ لأنّه قد ثبت أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قضى بشاهد و يمين(3).

و لو لم يكن المقرّ عدلا أو كان امرأة، فالثّلث لمن ثبت له البيّنة؛ لأنّ وصيّته ثابتة، و لم تثبت وصيّة الآخر.

و الأقرب: أنّه يمضى في قدر نصيبه إن كذّب البيّنة.

و لو لم يكن لواحد منهما بيّنة فأقرّ الوارث بأنّ مورّثه أقرّ لزيد بالثّلث أو بهذا العبد و أقرّ به لآخر بكلام متّصل، فالمقرّ به بينهما، و به قال أبو ثور و أصحاب الرأي(4).

ص: 102


1- المغني 517:6، الشرح الكبير 486:6.
2- المبسوط - للسرخسي - 36:28، و 29:17-30، روضة القضاة 1: 951/214، المغني 517:6، الشرح الكبير 486:6.
3- المصنّف - لابن أبي شيبة - 9102/160:10، و 18165/225:14 و 18166، مسند أحمد 2961/531:1 و 2962، صحيح مسلم 1712/1337:3، سنن ابن ماجة 2368/793:2-2370، سنن أبي داود 3608/308:3، الجامع الصحيح (سنن الترمذي) 627:3-1343/628-1345، السنن الكبرى - للنسائي - 490:3-6011/491-1 و 6012-2 و 6014-4، مسند أبي يعلى 4: 2511/390، المعجم الأوسط - للطبراني - 1063/414:1، و 4782/180:5، سنن الدارقطني 29/212:4، المستدرك - للحاكم - 517:3، السنن الكبرى - للبيهقي - 167:10 و 172-173.
4- المبسوط - للسرخسي - 36:28، المغني 517:6، الشرح الكبير 486:6.

و لو أقرّ به لواحد ثمّ أقرّ به لآخر في مجلس آخر، لم يقبل إقراره؛ لأنّه ثبت للأوّل بإقراره، فلا يقبل قوله فيما ينقص به حقّ الأوّل إلاّ أن يكون عدلا فيشهد بذلك و يحلف معه المقرّ له فيشاركه، كما لو ثبت للأوّل بيّنة.

و إن أقرّ للثاني في المجلس بكلام متّصل، احتمل عدم القبول؛ لأنّ حقّ الأوّل ثبت في الجميع، فأشبه ما لو أقرّ له في مجلس آخر، و ثبوته؛ لأنّ المجلس الواحد كالحال الواحدة.

مسألة 365: لو خلّف ثلاثة أعبد متساوية القيمة مستوعبة

فأقرّ الوارث بأنّ الميّت أعتق في مرضه واحدا معيّنا و شهد آخران أنّه أعتق غيره و صدّقهما الوارث، فإن أجاز العتقين نفذا.

و إن لم يجزهما، فإن ثبت تقدّم عتق أحدهما، حكم له بالحرّيّة، و بطل عتق الآخر، كأن يشهد الشاهدان بالعتق في أوّل شعبان، و يقرّ الوارث بالعتق في نصفه، أو يقرّ العبدان بالتقدّم مع الورثة.

و لو شهدا بالعتق في نصفه و أقرّ الوارث بأنّ عتق المقرّ له في أوّله، فإن صدّقه المشهود له، بطل عتقه، و إن كذّبه و حلف، عتق المشهود له؛ لقوّة البيّنة، و كان كالتالف، فإن كان قبل قبض الوارث له، عتق ثلثا المقرّ له، و إلاّ الجميع على إشكال.

و إن لم يثبت التقدّم، فإن ثبت الاقتران أو لم يدّع العبدان التقدّم، فالقرعة، و لو ادّعياه تحالفا، و لو كذّب الوارث الشهود، فالمشهود له كالتالف.

مسألة 366: إذا أوصى له بثلث ماله،

ثبت للموصى له الثّلث من كلّ أعيانه، و ليس للوارث تخصيصه بعين دون أخرى إلاّ برضاه، كما أنّه لو عيّن الموصي الوصيّة في شيء بعينه، لم يكن للموصى له التعميم في كلّ

ص: 103

شيء بقدر تلك العين.

و لو دفع الوارث قيمة بعض الأعيان، لم يجب على الموصى له القبول، و كان له المطالبة من كلّ شيء بثلثه.

و لو أوصى بثلثه للفقراء و له أموال متفرّقة، جاز صرف كلّ ما في بلد إلى فقرائه.

و لو صرف الجميع في فقراء بلد الموصي، جاز أيضا.

و هل يجوز العدول عن فقراء بلده ؟ إشكال.

و يدفع إلى الموجودين في البلد، و لا يجب تتبّع من غاب.

و يجب أن يعطى من يصدق عليه اسم الجمع، و أقلّه ثلاثة.

إذا ثبت هذا، فإنّ الثّلث يعتبر وقت الوفاة، لا وقت الوصاية، فلو أوصى بشيء و كان موسرا في حال الوصيّة ثمّ افتقر عند الوفاة، لم يعتبر بيساره السابق، و كذا لو كان في حال الوصيّة فقيرا ثمّ أيسر وقت الوفاة، كان الاعتبار بحال يساره.

و الاعتبار في الوصف المتعلّق به العطاء وقت الإقباض، فلو أوصى للفقراء فاستغنى بعضهم أو كلّهم، لم يدفع إليهم و إن كان ذلك بعد الموت.

و لو أوصى بالمضاربة بتركته أو ببعضها على أنّ الربح بينه و بين ورثته بالسويّة، صحّ.

و شرط بعضهم كونه قدر الثّلث فأقلّ(1).

مسألة 367: الاعتبار في قيمة الموصى به و خروجها من الثّلث أو عدم خروجها بحالة الموت؛

لأنّها حالة لزوم الوصيّة، فتعتبر قيمة المال فيها،

ص: 104


1- ينظر: السرائر - لابن إدريس - 192:3.

فينظر فإن كانت قيمة الموصى به وقت الموت ثلث التركة و أقلّ، نفذت الوصيّة، و استحقّها الموصى له، فإن زادت قيمته بعد ذلك فهو للموصى له، و لا شيء للورثة فيه.

و لو زاد عن الثّلث حين الموت، فللموصى له قدر ثلث المال، فإن كان نصف المال فللموصى له ثلثاه، و إن كان ثلثاه فللموصى له نصفه، و إن كان نصف المال و ثلثه فللموصى له خمساه، فإن نقص بعد ذلك أو زاد أو نقص سائر المال أو زاد، فليس للموصى له سوى ما كان له حين الموت.

فلو أوصى بعبد قيمته مائة و له مائتان فزادت قيمته بعد الموت حتى صار يساوي مائتين، فهو للموصى له كلّه.

و إن كانت قيمته حين الموت مائتين، فللموصى له ثلثاه؛ لأنّهما ثلث المال.

و إن نقصت قيمته بعد الموت حتى صار يساوي مائة، لم يزد حقّ الموصى له عن ثلثه شيئا، إلاّ أن يجيز الوارث.

و إن كانت قيمته أربعمائة، فللموصى له نصفه لا يزداد حقّه عن ذلك، سواء نقص العبد أو زاد، و نقص المال أو زاد.

مسألة 368: لو أوصى بثلث ماله لرجل فقتل الموصي أو جرح عمدا أو خطأ فأخذت الدية،

فللموصى له بالثّلث ثلث الدية - و به قال عليّ عليه السّلام و الحسن و مالك و أحمد في إحدى الروايتين(1) - لأنّ الدية تجب للميّت؛ لأنّها بدل نفسه، و نفسه له، فكذلك بدله(2) ، و لأنّ بدل أطرافه في حال حياته له، فكذا بعد موته، و لهذا تقضى منها ديونه، و يجهّز منها إن كان قبل

ص: 105


1- المغني 597:6، الشرح الكبير 542:6.
2- الظاهر: «بدلها».

تجهيزه.

و لقول الصادق عليه السّلام: «قال أمير المؤمنين عليه السّلام: من أوصى بثلثه و قتل خطأ فإنّ ثلث ديته داخل في وصيّته»(1).

و عن محمّد بن مسلم قال: قلت له: رجل أوصى لرجل بوصيّة من ماله ثلث أو ربع، فقتل الرجل خطأ، يعني الموصي، فقال: «يجاز لهذا الوصيّة من ميراثه و من ديته»(2).

و نقل عن أحمد في الرواية الأخرى: أنّه لا تدخل الدية في وصيّته - و روي ذلك عن مكحول و شريك و أبي ثور و داود و إسحاق، و قاله مالك في دية العمد - لأنّ الدية إنّما تجب للورثة بعد موت الموصي، بدليل أنّ سببها الموت، فلا يجوز وجوبها قبله؛ لأنّ الحكم لا يتقدّم سببه، و لا يجوز أن يجب للميّت شيء بعد موته؛ لأنّه بالموت تزول أملاكه الثابتة [له] فكيف يتجدّد له ملك!؟ فلا تدخل في الوصيّة؛ لأنّ الميّت إنّما يوصي بجزء من ماله، لا بمال ورثته(3).

و نمنع زوال أملاكه مطلقا، و إنّما يزول منها ما استغنى عنه، فأمّا ما تعلّقت به حاجته فلا، و لأنّه يجوز أن يتجدّد له ملك بعد الموت، كمن نصب شبكة فوقع فيها صيد بعد موته، فإنّه يملكه بحيث تقضى ديونه منه و يجهّز، و كذلك ديته؛ لأنّ تنفيذ وصيّته من حاجته، فأشبهت قضاء دينه.

إذا عرفت هذا، فهل حكم العمد في القتل و الخطأ واحد؟ الأقرب أن يقال: إن أخذت الورثة الدية صلحا قضيت الديون و الوصايا منها، و كانتا.

ص: 106


1- الكافي 7/11:7، التهذيب 774/193:9، و 821/207.
2- التهذيب 822/207:9.
3- المغني 597:6، الشرح الكبير 542:6، و ما بين المعقوفين أثبتناه منهما.

محسوبة من مال الميّت؛ لأنّها عوض نفسه، و نفسه له.

و لقول الباقر عليه السّلام: «قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل أوصى لرجل بوصيّة مقطوعة غير مسمّاة من ماله ثلثا أو ربعا أو أقلّ من ذلك أو أكثر ثمّ قتل بعد ذلك الموصي، فودي، فقضى في وصيّته أنّها تنفذ من ماله و ديته كما أوصى»(1) و هو عامّ في العمد و الخطأ.

و إن طلب الورثة القصاص، لم تحسب الدية، و لم يكن لأحد من الدّيّان و الموصى لهم منعهم منه.

و كذا البحث لو ورث الوارث القصاص في الأعضاء و الجوارح.

و الأقرب: أنّ للورثة العفو عن القصاص و الدية في النفس و الأعضاء و الجراح في العمد دون الخطأ.

مسألة 369: لو أعتق المريض أمة حاملا بمملوك في مرضه ثمّ مات،

فإنّها تقوّم من الثّلث.

و هل تقوّم حاملا أو تقوّم [منفردة] و يقوّم حملها؟ الوجه: أنّها تقوّم منفردة؛ لأنّ الحمل عندنا لا يعتق بعتق أمّه.

و للشافعي قولان:

أحدهما: إنّها تقوّم حاملا، فإن خرجت من الثّلث و إلاّ عتق منها ما يخرج، و يعتق من ولدها بقدر ما عتق منها.

و الثاني: تقوّم حاملا دون حملها، و يقوّم ولدها في أوّل حال إمكان تقويمه، و هي حالة وضعه، و إنّما قوّمت حاملا دون الحمل؛ لأنّ الحمل نقص في الآدميّين(2).

ص: 107


1- التهذيب 207:9-823/208.
2- الحاوي الكبير 289:8، البيان 185:8.

و أصل هذين القولين: أنّ الحمل هل له حكم أم لا؟

فإذا قوّمت و كانت قيمتها مائة و قيمة حملها خمسين و كان الثّلث مائة، عتق من الأمّ ثلثاها، و من الولد ثلثاه، و ذلك يضمّ(1) مائة، و لم يجمع العتق في واحد منهما، كما في العبدين؛ لأنّ الولد تابع للأمّ لا يعتق دونها؛ لأنّ عتقه حصل بإعتاقها، و متى عتقت وجب أن يتبعها في العتق.

فإن أعتق الولد ثمّ أعتق الأمّ و لم يخرجا من الثّلث، قدّمنا عتق الولد؛ لأنّه سابق، و لم نقرع بينهما.

فإن أعتق حملها و كانوا جماعة و لم يخرجوا من الثّلث، أقرع بينهم.

فإن قال في مرضه: إذا أعتقت نصف حملك فأنت حرّة، ثمّ أعتق نصف حملها، لم تعتق عندنا؛ لأنّ العتق بشرط باطل.

و عند العامّة يصحّ معلّقا.

فنقول: عتق نصف حملها يقتضي سرايته إلى الباقي و عتق الأمّ؛ لأنّه شرط في إعتاقها، فإن خرج و الأمّ من الثّلث عتقا، و إن لم يخرجا عتق النصف، و أقرعنا بين نصف الولد و الأمّ؛ لأنّ عتقهما وقع في حالة واحدة.

فإن خرجت القرعة على الولد و قيمة نصفه خمسون و قيمة الأمّ خمسون و الذي بقي من الثّلث خمسون، فيعتق نصف الولد، و ترقّ الأمّ.

و إن خرجت القرعة على الأمّ، لم يمكن عتقها دون عتق الولد؛ لأنّه يتبعها في العتق، فيعتق نصفها و ربع الولد بخمسين، فيحصل العتق في الولد في ثلاثة أرباعه، و في الأمّ في نصفها.

و إن كانت قيمة الأمّ مائة و قيمة الولد مائة، و الثّلث مائة، فيعتق نصف».

ص: 108


1- في النّسخ الخطّيّة: «بقيمة» بدل «يضمّ».

الولد، و يقرع بين نصف الولد و الأمّ، فإن خرجت على الولد عتق باقيه، و إن خرجت على الأمّ عتق ثلثها و سدس الولد، و ذلك قدر خمسين.

البحث الثالث: فيما تثبت به الوصيّة.

مسألة 370: قد عرفت أنّ الوصيّة إمّا بالمال و المنفعة،

أو بالولاية.

فالوصيّة بالمال و المنفعة حكمها واحد تقبل فيه شهادة عدلين، و مع عدم عدول المسلمين تقبل شهادة عدول أهل الذمّة؛ لقوله تعالى: أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ (1).

و لما رواه يحيى بن محمّد عن الصادق عليه السّلام، قال: سألته عن قول اللّه تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ (2) قال:

«اللّذان منكم مسلمان، و اللّذان من غيركم من أهل الكتاب، فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس؛ لأنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله سنّ في المجوس سنّة أهل الكتاب في الجزية» قال: «و ذلك إذا مات في أرض غربة فلم يجد مسلمين أشهد رجلين من أهل الكتاب يحبسان مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمانِ بِاللّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ كانَ ذا قُرْبى وَ لا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللّهِ إِنّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ (3) قال: «و ذلك إن ارتاب وليّ الميّت في شهادتهما، فإن عثر على أنّهما شهدا بالباطل فليس له أن ينقض شهادتهما حتى يجيء شاهدان فيقومان مقام الشاهدين الأوّلين فَيُقْسِمانِ بِاللّهِ لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما وَ مَا اعْتَدَيْنا إِنّا إِذاً لَمِنَ الظّالِمِينَ (4) فإذا

ص: 109


1- سورة المائدة: 106.
2- سورة المائدة: 106.
3- سورة المائدة: 106.
4- سورة المائدة: 107.

فعل ذلك نقض شهادة الأوّلين، و جازت شهادة الآخرين، يقول اللّه عزّ و جلّ: ذلِكَ أَدْنى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ (1)»(2).

مسألة 371: لا يجب الإشهاد في الوصيّة،

سواء كانت بالمال أو بالولاية، بل تستحبّ استحبابا مؤكّدا، و ليس الإشهاد من شرط صحّة الوصيّة إلى الموصى إليه، بل ينبغي الإشهاد لئلاّ ينازع الوارث فيها، فإن لم يشهد أصلا و أمكن الوصيّ نفاذ الوصيّة، وجب عليه إنفاذها على ما أوصى به إليه.

و لا تجوز شهادة غير المسلمين العدول في الوصيّة، إلاّ عند الضرورة و فقد عدول المسلمين، فإنّه يجوز و الحال هذه أن يشهد نفسين من أهل الذمّة ممّن ظاهره الأمانة عند أهل ملّته؛ لما رواه حمزة بن حمران عن الصادق عليه السّلام، قال: سألته عن قول اللّه تعالى: ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ (3) قال: فقال: «اللّذان منكم مسلمان، و اللّذان من غيركم من أهل الكتاب» فقال: «إذا مات الرجل المسلم بأرض غربة فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصيّته فلم يجد مسلمين فليشهد على وصيّته رجلين ذمّيّين من أهل الكتاب مرضيّين عند أصحابهم»(4).

مسألة 372: قال المفيد رحمه اللّه: لا تقبل شهادة أهل الذمّة في وصيّة إنسان

مات في بلاد المسلمين(5) ، و إنّما تقبل مع الضرورة إذا لم يوجد شاهد من

ص: 110


1- سورة المائدة: 108.
2- الكافي 4:7-6/5، التهذيب 178:9-715/179.
3- سورة المائدة: 106.
4- التهذيب 718/179:9.
5- في «ل» و الطبعة الحجريّة: «الإسلام» بدل «المسلمين».

أهل المسلمين(1) ؛ لدلالة الآية(2) و الأحاديث(3) على اشتراط الغربة.

و ليس المقصود بالذات الغربة عن البلد، فلو كان في بلد المسلمين و لم يتّفق له إشهاد أحد منهم إمّا لامتناعهم أو لغير ذلك من الأسباب، فالأولى قبول (شهود)(4) أهل الذمّة.

و لو وجد مسلمان مجهولا العدالة، فهما أولى من شهود أهل الذمّة.

و لو وجد مسلمان فاسقان(5) ، فإن كان فسقهما بغير الكذب و الخيانة، فالأولى أنّهما أولى من أهل الذمّة، و لو كان فسقهما يتضمّن اعتقاد الكذب و عدم التحرّز منه، فأهل الذمّة أولى.

مسألة 373: لا تقبل شهادة غير أهل الذمّة و من بحكمهم من المجوس

من سائر أصناف الكفّار، سواء كانوا أهل عفاف في مذهبهم أو لا؛ للأصل.

و كذا لا تقبل شهادة فسّاق المسلمين و لا المراهق.

و لو لم يجد سوى امرأة مسلمة، قبلت شهادتها في ربع ما شهدت به؛ لرواية ربعي - الصحيحة - عن الصادق عليه السّلام في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي ليس معها رجل، فقال: «يجاز ربع ما أوصى بحساب شهاتها»(6).

و عن الباقر عليه السّلام عن أمير المؤمنين عليه السّلام «أنّه قضى في وصيّة

ص: 111


1- المقنعة: 667.
2- سورة المائدة: 106.
3- منها: ما تقدّم تخريجه في ص 110، الهامش (2 و 4).
4- بدل ما بين القوسين في الطبعة الحجريّة: «الشهود من».
5- في النّسخ الخطّيّة: «فاسقان مسلمان».
6- الكافي 4/4:7، التهذيب 719/180:9.

لم يشهدها إلاّ امرأة، فأجاز بحساب شهادة المرأة ربع الوصيّة»(1).

قال علماؤنا: و تقبل شهادة امرأتين في النصف و شهادة ثلاث نساء في ثلاثة أرباع الوصيّة و شهادة أربع في الجميع.

مسألة 374: هل يفتقر الحكم بقبول شهادة المرأة في الرّبع

و المرأتين في النصف و الثلاث في ثلاثة الأرباع إلى انضمام اليمين ؟ لم ينص علماؤنا عليه، و الأقرب: افتقار الحكم إليه.

و تقبل شهادة رجل و امرأتين في الوصيّة بالمال إجماعا منّا من غير يمين؛ للآية(2).

و تقبل شهادة رجل واحد مع اليمين في الوصيّة إجماعا منّا.

و هل تقبل شهادة الرجل وحده في بعض الوصيّة من غير يمين ؟ إشكال ينشأ من أنّه أكمل من المرأة، فحينئذ لو قبلناه لم يقبل في الجميع قطعا، إلاّ مع اليمين.

و هل تقبل في الرّبع كالمرأة، أو في النصف كالمرأتين ؟ إشكال.

و لو شهد عدل و ذمّيّ، فالأقرب: القبول من غير يمين إذا تعذّر شهادة المسلمين.

و لو شهدت امرأة مسلمة و ذمّيّ، لم تقبل في الزائد على الرّبع.

و لو شهد أربع من نساء أهل الذمّة، لم يعتد بشهادتهنّ.

مسألة 375: لا تقبل في الشهادة بالولاية إلاّ شهادة رجلين عدلين مسلمين.

و لا تقبل شهادة أهل الذمّة و إن كثروا، و لا شهادة النساء كذلك،

ص: 112


1- التهذيب 720/180:9.
2- سورة البقرة: 282.

لا منفردات عن الرجال و لا منضمّات إليهم.

و لا تقبل شهادة رجل و يمين.

و الأقرب: أنّه لا تقبل شهادة عدول أهل الذمّة مع تعذّر المسلمين.

مسألة 376: لو أقرّ الورثة بأسرهم بالوصيّة بالمال أو الولاية،

ثبتت فيما لا يفتقر إلى الشهادة.

و لو افتقر فإن شهد اثنان من الورثة عدلان، نفذت شهادتهما على باقي الورثة، و إلاّ نفذ في قدر نصيبهما.

و لو أشهد عبدين له على حمل أمته أنّه منه و أنّهما حرّان ثمّ مات، فردّت شهادتهما و أخذ التركة غيره ثمّ أعتقهما و شهدا ثانيا بما شهدا به أوّلا، قبلت للولد، و رجعا رقّا، لكن يكره للولد استرقاقهما؛ لأنّهما أحييا حقّه، و قد سلفت الرواية(1) فيه.

البحث الرابع: في المرض المقتضي للحجب.

مسألة 377: العطيّة ضربان: مؤخّرة بعد الوفاة،

و منجّزة.

فأمّا المؤخّرة فمثل أن يوصي بعتق أو بيع أو محاباة أو بمال أو بمنفعة، فإنّ هذه لا فرق بين وقوعها في حال الصحّة أو المرض، و اعتبارها من الثّلث بلا خلاف؛ لأنّ وقوعها يكون بعد الموت، و مع قصور الثّلث يبدأ بالأوّل فالأوّل عندنا، خلافا للعامّة(2).

ص: 113


1- أي: رواية داود بن فرقد عن الصادق عليه السّلام، السالفة في ج 21، ص 318، المسألة 191، و هي في التهذيب 870/222:9.
2- ينظر: البيان 172:8، و العزيز شرح الوجيز 56:7-57، و روضة الطالبين 5: 130.

و أمّا المنجّزة فإمّا أن تقع حال الصحّة أو حال المرض.

فإن كانت في حال الصحّة، مثل أن يهب الصحيح و يسلم أو يعتق أو يبيع بمحاباة، فهي لازمة لا اعتراض لأحد عليها، و لا رجوع فيها.

و إن كانت في حال المرض، فلها شرطان:

أحدهما: أن يتّصل المرض بالموت، فلو برأ بينهما نفذ الجميع من الأصل.

و الثاني: أن يكون المرض مخوفا.

و أقسام المرض ثلاثة:

ضرب منه غير مخوف، كوجع العين، و وجع الضرس، و وجع الرأس، و حمّى ساعة، فإنّ هذا ممّا لا يخاف منه الموت في العادة، و كذلك الأمراض التي تطول مدّتها، كالسل و الفالج على ما يأتي تفصيلها، فإنّ ذلك يتطاول السنين الكثيرة.

و حكمه حكم الصحيح لا يخاف منه تعجيل الموت و إن لا يبرأ، فجرى ذلك مجرى الهرم.

الثاني(1): أن ينتهي الحال بالإنسان إلى ما يقطع فيه بموته منه عاجلا، و ذلك بأن يشخص بصره عند النزع، و تبلغ الروح الحنجرة، أو يشقّ بطنه و تخرج حشوته، أو ينقطع حلقومه و مريئه.

و مثل هذا لا اعتبار بكلامه في الوصيّة و غيرها، حتى لا يصحّ إسلام الكافر و توبة الفاسق؛ لأنّه قد صار في حيّز الأموات، و حركته كحركة المذبوح، و لا حكم لعطاياه(2) ، و لو قتله قاتل لم يجب به ضمان و لا كفّارة؛».

ص: 114


1- أي: القسم الثاني من أقسام المرض.
2- في «ل» و الطبعة الحجريّة: «لعطائه».

لأنّه ليس فيه حياة مستقرّة، قال اللّه تعالى: وَ لَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ حَتّى إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَ لاَ الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَ هُمْ كُفّارٌ (1).

و كذا قال(2) الشافعي(3).

و يحتمل قويّا أن يقال: إن كان عقله ثابتا صحّت وصيّته و اعتبر كلامه، فإنّ عليّا عليه السّلام أوصى و أمر و نهى بعد ضرب ابن ملجم لعنه اللّه، و حكم بصحّة قوله.

الثالث: أن لا ينتهي الحال إلى ذلك، لكن يكون مخوفا يخاف معه الموت، فإنّ عطاياه فيه صحيحة، و كلامه معتبر، و عقوده منعقدة؛ لأنّ عمر ابن الخطّاب لمّا جرح سقاه الطبيب لبنا، فخرج من جرحه، فقال له: اعهد إلى الناس، فعهد إليهم(4) ، و اتّفقت الصحابة على نفوذ وصيّته(5).

فإن برأ من مرضه، لزمت منجّزاته من الأصل إجماعا، و إن مات في مرضه ذلك نفذت من الثّلث؛ لأنّ رجلا من الأنصار أعتق ستّة أعبد له في مرضه لا مال له غيرهم، فاستدعاهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و جزّأهم ثلاثة أجزاء6.

ص: 115


1- سورة النساء: 18.
2- في «ص» و الطبعة الحجريّة: «قاله».
3- الحاوي الكبير 319:8، التهذيب - للبغوي - 103:5، البيان 163:8، العزيز شرح الوجيز 43:7، روضة الطالبين 118:5.
4- المصنّف - لعبد الرزّاق - 476:5، ذيل الرقم 9775، الطبقات الكبرى - لابن سعد - 346:3 و 351، مسند أحمد 296/70:1، تاريخ المدينة - لابن شبة النميري - 911:3-912، المعجم الكبير - للطبراني - 78/71:1، تاريخ مدينة دمشق 414:44، الكامل في التاريخ 52:3، شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد - 186:12، البيان 163:8، المغني 541:6، الشرح الكبير 315:6.
5- كما في المغني 541:6، و الشرح الكبير 315:6.

و أقرع بينهم، فأعتق اثنين و أرقّ أربعة(1).

و هذه المنجّزات لازمة في حقّه؛ لأنّه نجّزها، بخلاف الوصيّة، فإن كانت بقدر الثّلث نفذت، و إن كانت أكثر، فإن أجازها الوارث جازت، و إن ردّها الورثة قدّم الأوّل فالأوّل؛ لأنّه سبق في الوقوع و اللزوم.

و كذا الوصايا عندنا، خلافا للعامّة؛ لأنّ وقوعها عندهم في حالة الموت(2)(3).

فأمّا إن تصرّف هذا المريض بالبيع و الشراء بغير محاباة و صرف المال في شهواته و ملاذّه و ملابسه، فلا اعتراض عليه؛ لأنّ الاعتراض إنّما يكون في تبرّعاته بعد الموت، فإذا اشترى بغير محاباة و أتلف ما اشتراه، فليس للورثة فيه اعتراض.

مسألة 378: الحمّى قسمان: مطبقة و غير مطبقة. فالمطبقة: اللازمة.

فإذا لزمت يوما أو يومين، لم تكن مرضا مخوفا، فإن دامت به صار ذلك مخوفا؛ لما فيها من إضعاف القوّة.

فإن تصرّف في اليوم الأوّل أو الثاني، كان تصرّفه ماضيا، و إن تصرّف في الثالث و فيما بعده مضى من الثّلث.

ص: 116


1- مسند أحمد 19325/588:5، صحيح مسلم 1668/1288، سنن ابن ماجة 2: 2345/786، سنن أبي داود 3958/28:4، الجامع الصحيح (سنن الترمذي) 3: 1364/645، سنن النسائي (المجتبى) 64:4، السنن الكبرى - للنسائي - 1: 2085/636، و 4973/187:3-4، المعجم الكبير - للطبراني - 334/153:18، السنن الكبرى - للبيهقي - 272:6، المغني 524:6، الشرح الكبير 316:6.
2- في «ص» زيادة: «في حالة واحدة».
3- ينظر: المغني 525:6، و الشرح الكبير 316:6.

و الشيخ رحمه اللّه مال إلى ذلك(1) ، و هو قول بعض الشافعيّة(2).

و قال بعضهم: إنّ الحمّى من أوّل حدوثها مخوفة، فينظر في عطيّته:

إن كانت قبل أن يعرق و اتّصل الموت فهي من الثّلث، و ظهر أنّها كانت مخوفة، و إن كانت بعد العرق فهي من رأس المال؛ لأنّ أثرها قد زال بالعرق، و الموت بسبب آخر(3).

و الوجه عندي: أنّه متى اتّصل المرض بالموت كان مانعا من الزائد على الثّلث.

و أمّا غير المطبقة فهي أنواع: الورد، و هي التي تأتي كلّ يوم، و الغبّ، و هي التي تأتي يوما و تترك يوما، و الثّلث، و هي التي تأتي يومين و تقطع يوما، و حمّى الأخوين، و هي التي تأتي يومين و تقطع يومين، و الرّبع، و هي التي تأتي يوما و تقطع يومين، و تعود في اليوم الرابع.

فما سوى الرّبع و الغبّ من هذه الأنواع مخوف.

و أمّا الرّبع على تجرّدها فهي غير مخوفة؛ لأنّ المحموم يأخذ القوّة في يومي الإقلاع في العود بعد زوالها، إلاّ أن يكون معها برسام أو رعاف دائم أو ذات الجنب أو وجع القلب و الرئة أو قولنج، فيكون مخوفا؛ لأنّ البرسام بخار يرتقي إلى الرأس فيؤثّر في الدماغ، و الرّعاف الدائم يصفّي الدم فيذهب القوّة، و ذات الجنب قرح بباطن الجنب يوجع شديدا ثمّ ينفتح في الجوف و يسكن الوجع، و ذلك وقت الهلاك، و كذا وجع الخاصرة،5.

ص: 117


1- المبسوط - للطوسي - 44:4.
2- البيان 164:8، العزيز شرح الوجيز 45:7، روضة الطالبين 121:5.
3- التهذيب - للبغوي - 104:5، العزيز شرح الوجيز 45:7 و 46، روضة الطالبين 121:5.

و وجع القلب يستلزم اضطرابه، فإذا اضطراب كان مخوفا، و كذا الرئة؛ لأنّها لا تسكن حركتها، فلا يندمل جرحها، و القولنج انعقاد الطعام في بعض الأمعاء لا ينزل عنه، و يصعد بسببه البخار إلى الدماغ، فيؤدّي إلى الهلاك، فهذه كلّها مخوفة، سواء كان معها حمّى أو لا.

و أمّا حمّى الغبّ فاختلف فيها، فقال قوم: إنّها مخوفة(1) ، و قال آخرون: إنّها غير مخوفة(2).

مسألة 379: الإسهال إن كان متواترا منخرقا لا يمكنه منعه و لا مسكه،

فهو مخوف و إن كان ساعة؛ لأنّ من لحقه ذلك أسرع في موته، و ينشّف رطوبات البدن، و إن لم يكن متواترا، بل يكون تارة و ينقطع أخرى، فإن كان يوما أو يومين و لم يدم فليس بمخوف؛ لأنّه قد يكون من فضل الطعام، إلاّ أن يقترن به أحد أمور:

أ: أن ينخرق البطن، فلا يمكنه الإمساك، و يخرج الطعام غير مستحيل.

ب: أن يكون معه زحير، و هو أن يخرج بشدّة و توجّع، أو تقطيع، و هو أن يخرج كذلك و يكون مقطّعا، و قد يتوهّم انفصال شيء كثير، فإذا نظر كان قليلا، و هو مخوف؛ لأنّ فيه إضعاف القوّة.

ج: أن يعجله و يمنعه النوم.

د: أن يكون معه دم، فإنّ خروج الدم مخوف؛ لأنّه يسقط القوّة، و كذا إن كان من الأعضاء الشريفة، كالكبد و شبهه، و كذا الإسهال المنتن أو

ص: 118


1- التهذيب - للبغوي - 104:5، العزيز شرح الوجيز 46:7، روضة الطالبين 5: 121.
2- البيان 164:8، العزيز شرح الوجيز 46:7، روضة الطالبين 121:5.

الذي يمازجه دهنيّة أو براز أسود يغلي على الأرض.

و أمّا إن دام الإسهال فإنّه يكون مخوفا، سواء كان معه زحير أو لم يكن.

مسألة 380: السلّ داء يصيب الرئة و يأخذ البدن منه في النقصان و الاصفرار،

و فيه قولان:

أحدهما: أنّه لا يكون مخوفا لا في أوّله و لا في آخره؛ لأنّ السلّ و إن لم يسلم منه صاحبه غالبا فإنّه لا يخشى منه الموت عاجلا، فيكون بمنزلة الشيخوخة و الهرم(1).

و الثاني: أنّ السلّ في انتهائه مخوف، و في ابتدائه غير مخوف؛ لأنّ مدّته تتطاول، فابتداؤه لا يخاف منه الموت عاجلا، فإذا انتهى خيف(2).

و قال آخرون: ابتداؤه مخوف، فإذا استمرّ لم يكن مخوفا(3).

و أمّا الدقّ فإنّه مخوف، و هو داء يصيب القلب، و لا تمتدّ معه الحياة غالبا.

مسألة 381: إذا هاج الدم و ثار، كان مخوفا،

و ذلك بأن يثور و ينصبّ إلى عضو من يد أو رجل أو غيرهما فيحمرّ و ينتفخ، و قد يذهب العضو إن لم يتدارك أمره عاجلا و إن سلم الشخص.

و لا يشترط تغيّر العقل - خلافا للشافعي في أحد قوليه(4) - فإنّه

ص: 119


1- العزيز شرح الوجيز 45:7، روضة الطالبين 120:5.
2- الحاوي الكبير 321:8، المهذّب - للشيرازي - 460:1، الوجيز 272:1، العزيز شرح الوجيز 45:7، روضة الطالبين 120:5.
3- التهذيب - للبغوي - 104:5، العزيز شرح الوجيز 45:7، روضة الطالبين 5: 120.
4- مختصر المزني: 145، العزيز شرح الوجيز 46:7، روضة الطالبين 121:5.

مخوف مطلقا؛ لأنّ ذلك من الحرارة المفرطة.

و كذا هيجان الصفراء مخوف، كهيجان الدم؛ لأنّه قد يورث يبوسة.

و هيجان البلغم مخوف؛ لأنّ ذلك من شدّة البرد، فربما غلب على الحرارة الغريزيّة فطفاها، فإذا صار فالجا تطاول و لم يكن مخوفا.

و أمّا الطاعون فهو مخوف؛ لأنّه من شدّة الحرارة، إلاّ أن يكون من هيجان الدم في جميع البدن و ينتفخ.

و قال بعضهم: إنّه انصباب الدم إلى عضو(1).

و الوجه: الأوّل.

و هو قريب من الجذام من أصابه تآكلت أعضاؤه و تساقط لحمه.

مسألة 382: إذا كانت الجراحة على مقتل أو نافذة إلى جوف في الرأس أو البدن،

أو في موضع كثير اللحم، أو لها ضربان شديد، أو حصل معها تآكل أو ورم، فهي مخوفة، و لهذا قال الطبيب لعمر لمّا خرج اللبن من جرحه: اعهد(2) ، و لأنّه إذا وصل الجرح إلى الجوف لا يؤمن دخول الريح إليه فيطفئ الحرارة فيتلف، فلهذا كان مخوفا.

و أمّا إن كانت في يد أو ساق أو موضع لا ينفذ، فإن ورم الموضع أو كان معه ضربان أو تآكل فهو مخوف، و إلاّ فلا.

و أمّا الرّعاف الدائم فإنّه مخوف؛ لأنّه ينزف الدم و يسقط القوّة، و ابتداؤه ليس بمخوف.

و أمّا القيء فإن كان معه دم أو بلغم أو غيرهما من الأخلاط فهو مخوف، و إلاّ فغير مخوف، إلاّ أن يدوم.

ص: 120


1- العزيز شرح الوجيز 47:7، روضة الطالبين 122:5.
2- راجع: الهامش (4) من ص 115.

و البرسام مخوف.

و أمّا الجرب و وجع الضّرس و وجع العين و الصّداع فهي غير مخوفة.

مسألة 383: إذا أشكل هل المرض مخوف أم لا،

رجع إلى أهل البصيرة، و هم الأطبّاء؛ لأنّهم أهل المعرفة بذلك، للخبرة و التجربة.

و لا يقبل في ذلك إلاّ قول طبيبين مسلمين عدلين بالغين؛ لأنّ ذلك يتعلّق به إثبات حقّ الورثة و إسقاط حقوق أهل العطايا، فلا يقبل إلاّ العدول.

و شرط الشافعيّة الحرّيّة أيضا(1).

و ليس بجيّد.

و للشافعيّة وجه في جواز العدول من الوضوء إلى التيمّم بقول الصبي المراهق و الفاسق(2) ، و وجه: أنّه لا يشترط فيه العدد(3) ، و وجه: أنّه يجوز العدول من الوضوء إلى التيمّم بقول الطبيب الكافر، كما يجوز شرب الدواء من يده و هو لا يدري أنّه دواء أو داء(4) ، فلا يبعد عندهم اطّراد هذه الاختلافات هنا(5).

و قال الجويني: الذي أرى أنّه لا يلحق بالشهادات من كلّ وجه، بل يلحق بالتقويم و تعديل الأنصباء في القسمة حتى يختلف الرأي في اعتبار العدد(6).

و لو اختلف الوارث و صاحب العطيّة في كون المرض مخوفا بعد موت المتبرّع، فالقول قول المتبرّع عليه؛ لأنّ الأصل السلامة عن المرض

ص: 121


1- العزيز شرح الوجيز 49:7، روضة الطالبين 124:5.
2- العزيز شرح الوجيز 49:7، روضة الطالبين 124:5.
3- العزيز شرح الوجيز 49:7، روضة الطالبين 124:5.
4- العزيز شرح الوجيز 49:7، روضة الطالبين 124:5.
5- العزيز شرح الوجيز 49:7، روضة الطالبين 124:5.
6- نهاية المطلب 344:11، و عنه في العزيز شرح الوجيز 49:7، و روضة الطالبين 124:5.

المخوف، و على الورثة البيّنة، و لا تثبت دعواه إلاّ بشهادة عدلين رجلين، و لا يقبل قول رجل و امرأتين و لا شاهد و يمين؛ لأنّها شهادة على غير المال و إن كان المقصود المال.

و لو كان التبرّع من امرأة على وجه لا يطّلع الرجال عليه غالبا، احتمل قبول شهادة رجلين و رجل و امرأتين و أربع نسوة.

و هل يعتبر في الشاهدين العلم بالطبّ؟ الأقرب ذلك.

و لو اختلف الوارث و المتبرّع عليه في المرض، فادّعاه الوارث، و أنكره المتبرّع عليه، احتمل قويّا تقديم قول المتبرّع عليه، سواء قصر زمان المرض أو طال.

و لو اختلف الوارث و المقرّ له في تهمة المقرّ، فالأقوى: العمل بشاهد الحال، و إن انتفت قدّم قول المقرّ له، إلاّ أن يقيم الوارث البيّنة بها.

مسألة 384: قد بيّنّا أنّ العطايا المنجّزة إذا وقعت في حالة المرض فلعلمائنا

قولان:

أحدهما: أنّها تمضى من الأصل، و لا بحث فيه.

و الثاني: أنّها تمضى من الثّلث بشرط استمرار المرض فيها إلى حين الوفاة.

و هل يشترط في المرض أن يكون مخوفا؟ الأقرب عندي: المنع، بل كلّ مرض يتّصل به الموت - سواء كان مخوفا أو لا - فإنّ العطيّة فيه تخرج من الثّلث.

و قد اعتبر بعض علمائنا الخوف في المرض(1).

ص: 122


1- ينظر: شرائع الإسلام 261:2.

و هل يلحق به الأحوال المخوفة ممّا ليس بمرض ؟ الأقرب: المنع.

و أكثر العامّة و بعض علمائنا ألحقها به في إخراج العطيّة المنجّزة من الثّلث، و تأتي في مسائل.

مسألة 385: الحمل ليس بمخوف حتى يضربها الطّلق،

و به قال الشافعي(1).

و قال الشيخ رحمه اللّه: إذا ضرب الحامل الطّلق، فلها ثلاثة أحوال: حال قبل الطّلق، و حال مع الطّلق، و حال بعد الطّلق، فما قبل الطّلق لا يكون مخوفا، و ما يكون في حال الطّلق يكون مخوفا، و قال بعضهم: لا يكون مخوفا، و ما يكون بعده فإن لم يكن معه دم و لا ألم فلا يكون مخوفا، و إن كان معه دم و ألم كان مخوفا(2).

ثمّ نقل عن الشافعي أنّ ما يضربها قبل الطّلق لا يكون مخوفا، و ما يضربها مع الطّلق قولان، و ما يكون بعده ضربان(3).

و قال سعيد بن المسيّب: الحمل من ابتدائه إلى انتهائه مخوف(4).

ص: 123


1- مختصر المزني: 146، الحاوي الكبير 326:8-327، المهذّب - للشيرازي - 460:1، نهاية المطلب 345:11، الوجيز 272:1، الوسيط 423:4، التهذيب - للبغوي - 105:5، البيان 168:8، العزيز شرح الوجيز 49:7، روضة الطالبين 124:5، الإشراف على نكت مسائل الخلاف 1018:2 - 2089/1019، عيون المجالس 1392/1955:4، المعونة 1641:3، مختصر اختلاف العلماء 2200/67:5.
2- المبسوط - للطوسي - 46:4.
3- الخلاف 155:4، المسألة 29، و ينظر: البيان 168:8-169، و العزيز شرح الوجيز 49:7، و روضة الطالبين 124:5.
4- البيان 168:8، و ينظر: مختصر اختلاف العلماء 2200/67:5، و المغني 6: 542، و الشرح الكبير 319:6.

و قال مالك: إذا بلغ(1) ستّة أشهر فهو مخوف؛ لأنّه يفضي إلى التلف، فهو كالمرض(2).

و احتجّ الشافعي بأنّ الحامل صحيحة لا تخاف من الحمل التلف، و إنّما تخاف إذا تجدّد بها الطّلق، فقبل وجوده تخاف المرض لا الموت.

فأمّا إذا ضربها الطّلق فإنّه يكون مخوفا.

و قال الشافعي في الوصايا: إنّه غير مخوف(3).

ففي المسألة قولان:

أحدهما: أنّه مخوف؛ لأنّه بمنزلة القطع، و لأنّها حالة خوف، لصعوبة أمر الولادة.

و الثاني: أنّه غير مخوف؛ لأنّ الغالب منه السلامة، و إذا وضعت فالخوف باق إلى أن تنفصل المشيمة، فإذا انفصلت زال الخوف، إلاّ إذا حصل في الولادة جراحة أو ضربان شديد أو ورم، فإذا مات الولد في البطن فهو مخوف؛ لتعذّر خروجه.

و إذا ألقت المضغة أو العلقة، قال بعض الشافعيّة: لا يكون مخوفا(4) ،5.

ص: 124


1- أي: بلغ الحمل.
2- التفريع 331:2، المعونة 1641:3، الحاوي الكبير 326:8، البيان 8: 168، العزيز شرح الوجيز 49:7، و ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف 2: 2089/1018، و عيون المجالس 1392/1954:4، و الكافي في فقه أهل المدينة: 545، و مختصر اختلاف العلماء 2200/67:5، و المغني 541:6، و الشرح الكبير 319:6.
3- المهذّب - للشيرازي - 460:1، الوجيز 272:1، الوسيط 423:4، البيان 8: 169، العزيز شرح الوجيز 49:7، روضة الطالبين 124:5.
4- العزيز شرح الوجيز 49:7، روضة الطالبين 124:5.

و به قال الشيخ(1) رحمه اللّه.

و قال بعضهم: إلقاء المضغة كالولادة(2).

مسألة 386: إذا حصل خوف من غير أن يحلّ في البدن شيء،

ففيه صور:

أ: حال التحام الحرب، و إنّما يكون مخوفا إذا امتزجت الطائفتان للقتال و تساوتا أو تقاربتا في التكاثر، فإنّها حالة خوف، فإن كانت إحداهما قاهرة للأخرى؛ لكثرتها أو قوّتها، و الأخرى منهزمة، فالخائفة هي المنهزمة، و الغالبة ليست بخائفة إجماعا.

و إن لم تمتزج الطائفتان للحرب لكن وقع بينهم رمي النّشّاب و شبهه و هما متميّزتان، فليست بحالة خوف.

و لا فرق بين أن تكون الطائفتان مختلفتين في الدين أو متّفقتين.

ب: الأسارى، فإن وقع الأسير في يد قوم لا يرون قتل الأسارى، لم يكن مخوفا، كمن وقع في يد الروم إجماعا، و إن وقع في يد قوم يرون قتل الأسارى، فهو مخوف.

ج: ركوب البحر، فإن ركب و كان البحر ساكنا فهو غير مخوف إجماعا، و إن تموّج و اضطرب فهو مخوف.

د: إذا قدّم لاستيفاء القصاص في قتل العمد، قال الشافعي: إن جرح فهو مخوف، و إن لم يجرح بعد فليس بمخوف(3).

ص: 125


1- المبسوط - للطوسي - 46:4.
2- العزيز شرح الوجيز 49:7، روضة الطالبين 124:5.
3- الحاوي الكبير 324:8، المهذّب - للشيرازي - 461:1، نهاية المطلب 11: 346، الوسيط 422:4، البيان 170:8، العزيز شرح الوجيز 47:7، روضة الطالبين 123:5، المغني 543:6، الشرح الكبير 317:6-318.

و اختلفت الشافعيّة في هذه الصّور الأربع، منهم من قال في الصّور الثلاث السابقة: تلتحق بالمرض المخوف، و نصّ الشافعي في الإملاء في الصورة الرابعة بالمنع، فللشافعيّة إذا طريقان:

أظهرهما - و به قال المزني -: أنّها على قولين في الجميع بالنقل و التخريج:

أحدهما: أنّها غير ملحقة بالمرض المخوف؛ لأنّه لم يصب بدنه شيء.

و أظهرهما - و به قال أبو حنيفة و مالك و المزني -: الالتحاق به؛ لأنّها أحوال تستعقب الهلاك غالبا.

و الثاني: الجريان على ظاهر النصّين.

و الفرق بين الصّور الثلاث و الرابعة: أنّه إذا التحم القتال لا يرحم بعضهم بعضا، و البحر لا يحابي، و الكافر لا يرحم المسلمين، و مستحقّ القصاص لا تبعد منه الرحمة، و العفو بعد القدرة إمّا طمعا في الثواب أو في المال(1).

و قال بعضهم: إن كان هناك ما يغلب على الظنّ أنّه يقتصّ من شدّة حقد أو عداوة قديمة أو خوف تقريع، فهو مخوف، و إلاّ فلا(2).

ه: إذا قدّم ليقتل رجما في الزنا أو في قطع الطريق، فالحكم كما في صورة التحام الحرب و القتال و نظائرهما؛ لأنّه ليس موضع الرحمة، بخلاف ما إذا قدّم للقصاص، فعلى طريق للشافعيّة فيه القولان، و على الثاني يقطع بكونه مخوفا(3).

و فرّق بعضهم بين أن يثبت الزنا بالبيّنة أو الإقرار؛ لاحتمال الرجوع،5.

ص: 126


1- العزيز شرح الوجيز 47:7-48، روضة الطالبين 123:5.
2- العزيز شرح الوجيز 48:7، روضة الطالبين 123:5.
3- العزيز شرح الوجيز 48:7، روضة الطالبين 123:5.

و قبوله في الثاني(1).

و: إذا وقع الطاعون في البلد و فشا الوباء، فهل هو مخوف في حقّ من لم يصبه ؟ وجهان مخرّجان من الخلاف في الصورة السابقة، و الأصحّ عندهم: أنّه مخوف(2).

مسألة 387: إذا كان المرض مخوفا،

حجرنا على المريض في تبرّعاته فيما زاد على الثّلث، و لم ننفذه على أقوى القولين.

و لو تبرّع بالعقود اللازمة في حال الصحّة ثمّ سلم و برأ، تبيّنّا صحّة التبرّع، و أنّ ذلك المرض لم يكن مخوفا.

و كذا إذا التحم القتال و حكمنا بأنّه مخوف ثمّ انقضى الحرب و سلم.

و لو كان المرض غير مخوف و اتّصل به الموت، فإن كان بحيث لا يحال عليه الموت بحال - كوجع الضّرس و نحوه - فالتبرّع نافذ، و الموت محمول على الفجأة، و إن كان غيره كإسهال يوم أو يومين، تبيّنّا باتّصال الموت كونه مخوفا، و كنّا نظنّ أنّ القوّة تحتمله فظهر خلافه.

و كذا حمّى يوم أو يومين.

إذا عرفت هذا، فقد قيل: إنّ المرض المخوف ما يستعدّ الإنسان بسببه لما بعد الموت(3) ، بأن يعدّ أسباب التجهيز و ما ينفعه بعد الموت من قربة و وصيّة و ردّ مظلمة.

و في هذه العبارة تسامح؛ فإنّ صاحب الفالج إذا امتدّت مدّته يخرج

ص: 127


1- العزيز شرح الوجيز 48:7، روضة الطالبين 123:5.
2- التهذيب - للبغوي - 105:5، العزيز شرح الوجيز 49:7، روضة الطالبين 5: 124.
3- الوجيز 272:1، العزيز شرح الوجيز 50:7.

عن هذا؛ لأنّ المفلوج لا يستعدّ للموت و ما بعده.

و قال أصحاب الرأي: المرض المخوف ما يمنعه من المجيء و الذهاب، و ما لا يمنعه من التردّد فهو غير مخوف(1).

و روي عنهم أنّ المخوف هو الذي يجوز القعود له في صلاة الفرض(2).

تنبيه: لا يشترط في المرض المخوف أن يقع الموت منه غالبا، بل يكفي أن يكون نادرا، كالبرسام.

و لو قال أهل المعرفة: إنّ هذا المرض لا يخاف منه الموت لكنّه سبب ظاهر في أن يتولّد منه المرض المخوف، فالأوّل مخوف أيضا.

و لو قالوا: إنّه يفضي إلى المرض المخوف نادرا، فالأوّل ليس بمخوف.7.

ص: 128


1- العزيز شرح الوجيز 50:7.
2- العزيز شرح الوجيز 50:7.

المقصد الثالث: في المسائل الدوريّة

اشارة

و فيه فصول:

الفصل الأوّل: في المقدّمات

مقدّمة: لفظة الدور تستعمل بمعنيين:

أحدهما: المحال الذي لا يتصوّر تحقّقه، و هو الذي يتوقّف فيه كلّ واحد من الشيئين على صاحبه، فلا يوجد إلاّ بعد وجوده، بأن يكون كلّ واحد منهما علّة لصاحبه، أو له مدخل في علّته باعتبار واحد، و الضرورة قاضية ببطلان هذا، سواء توقّف وجود كلّ واحد منهما في الخارج أو في الذهن على الآخر.

الثاني: الممكن، و هو الذي يتوقّف وجود كلّ واحد منهما على مصاحبة الآخر، كالمتضايفين، و هو ممكن الوقوع في الذهن و الخارج.

إذا عرفت هذا، فقول الفقهاء في بعض مسائل الوصايا و غيرها: إنّه يدخلها الدور، إنّما يعنون به الثاني، لا الأوّل؛ لاستحالته، و امتناع تحقّق دخوله في شيء من الأشياء ذهنا و عينا.

و لنضرب لذلك مثالا:

فنقول: إذا خلّف ولدا لا غير، و أوصى لشخص بمثل نصيب ولده، هذه مسألة قد دخلها الدور؛ لأنّا لا نعلم قدر الوصيّة إلاّ إذا علمنا قدر نصيب الولد، فإنّ إعطاء الموصى له مثل النصيب لا يمكن إلاّ بعد العلم بالنصيب و قدره، و لكن النصيب لا يعلم قدره إلاّ إذا عرفنا قدر الوصيّة؛ لأنّ الوصيّة مقدّمة على الميراث، و لا يمكن أن يعرف كلّ واحد منهما بالآخر؛

ص: 129

للدور المحال، بل يعرف مع الآخر، و لمّا كانت المماثلة هنا من باب الأمور الإضافيّة و الإضافات تعلم معا بذكر سببها، وجب هناك كذلك.

فنقول: لمّا أوصى له بمثل نصيب ابنه، فقد جعله مماثلا له في التركة، و ذلك يوجب قسمتها بينهما بالسويّة بحيث يكون كلّ واحد منهما مماثلا للآخر، فتكون التركة في تقدير شيئين متساويين، للولد شيء هو نصف التركة، و للموصى له شيء هو النصف الآخر، و هذا هو السبب المقتضي للإضافة، و حصل بمعرفته معرفتهما معا من غير تقدّم أحدهما على الآخر و لا توقّف تقديم و تأخير.

مقدّمة: حساب الجبر و المقابلة حساب عامّ يتعرّف منه استخراج المجهولات في مسائل المعاملات و التركات و الوصايا و المساحات، و هو مبنيّ على ستّ مسائل تتولّد عن أمور ثلاثة: أعداد، و جذور، و أموال.

فالعدد إمّا أوّل و هو الذي يعدّه الواحد لا غير، كالثلاثة و الخمسة، و إمّا مركّب يعدّه عدد آخر، كالستّة تعدّها الثلاثة(1) مرّتين، و الاثنان ثلاثا، و الأربعة يعدّها الاثنان.

و سمّي مركّبا؛ لتركّبه من عدد في عدد، فإن تركّب من عدد في مثله سمّي مربّعا، كالأربعة تركّبت من اثنين في مثلها، و إن تركّب من عددين مختلفين سمّي غير مربّع، كالستّة تركّبت من اثنين في ثلاثة.

و أمّا الجذر فهو العدد الذي يضرب في مثله، فيرتفع العدد الذي سمّيناه مربّعا.

و أمّا المال فهو العدد المركّب الذي ارتفع من ضرب عدد في مثله،».

ص: 130


1- في الطبعة الحجريّة: «ثلاثة».

و هو المربّع أيضا، كالمائة، فإنّها مربّع حصلت من ضرب عشرة في عشرة، فالعدد أقسامه ثلاثة: مربّع، و جذر مربّع، و عدد مطلق ليس مربّعا و لا جذرا لمربّع، فإن كان المربّع مجهولا سمّي مالا، و إن كان الجذر مجهولا سمّي شيئا، و إذا قيل: مال و شيء، في موضع واحد، أردنا بالشيء جذر ذلك المال الذي هو معه، و نريد بالمال مربّع ذلك الشيء المقارن له.

و الضرب تضعيف أحد المضروبين بعدّة ما في المضروب الآخر من الآحاد، و ضرب الأعداد في الأشياء و في الأموال، فإنّ الآحاد في كلّ ما تضرب فيه يكون الخارج من جنس المضروب فيه، كقولنا: خمسة آحاد في خمسة أشياء، فخمسة في خمسة خمسة و عشرون، فيكون من جنس المضروب فيه، و هو الأشياء، و ضرب أربعة آحاد في ثلاثة أموال يكون اثني عشر مالا، و ضرب الأشياء في الأشياء يكون الخارج منه أموالا، و الخارج من ضرب الأشياء في الأموال سمّي كعابا، و من ضرب الأموال في الأموال أموال أموال.

و لو تعدّدت الأجناس فيهما أو في أحدهما، ضربنا كلّ جنس من المضروب في كلّ جنس من المضروب فيه، ثمّ نجمع ما يخرج من ذلك كلّ جنس مع جنسه، كقولنا: ثلاثة أموال و شيئان و خمسة دراهم في أربعة أشياء و درهمين، نضرب ثلاثة أموال في أربعة أشياء تكون اثني عشر كعبا، ثمّ نضربها في درهمين تكون ستّة أموال، ثمّ نضرب شيئين في أربعة أشياء تكون ثمانية أموال، ثمّ في درهمين تكون أربعة أشياء، ثمّ نضرب خمسة دراهم في أربعة أشياء تكون عشرين شيئا، ثمّ في درهمين تكون عشرة دراهم ثمّ نجمع كلّ جنس مع جنسه، فيكون الجواب اثني عشر كعبا و أربعة عشر مالا و أربعة و عشرين شيئا و عشرة دراهم.

ص: 131

و لو كان في أحد المضروبين أو فيهما استثناء، فإنّا نضرب أيضا كلّ جنس من المضروب مفردا في كلّ جنس من المضروب فيه، و يسمّى [الحاصل] من ضرب الزائد في الزائد زائدا، و من ضرب الناقص في الناقص زائدا، و من ضرب الزائد في الناقص ناقصا، فإذا قلنا: عشرة دراهم و شيء في عشرة دراهم و شيء، فنقول: عشرة زائدة في عشرة زائدة مائة زائدة، و عشرة زائدة في شيء زائد عشرة أشياء زائدة، و شيء زائد في عشرة زائدة عشرة أشياء زائدة، و شيء زائد في شيء زائد مال زائد، و المجموع مائة درهم و مال و عشرون شيئا.

و لو قيل: خمسة إلاّ شيئا في سبعة إلاّ شيئا، ضربنا خمسة زائدة في سبعة زائدة، فتكون خمسة و ثلاثين زائدا، و خمسة زائدة في شيء ناقص خمسة أشياء ناقصة، و سبعة زائدة في شيء ناقص سبعة أشياء ناقصة، و شيء ناقص في شيء ناقص مال زائد، و المجموع خمسة و ثلاثون أحدا و مال إلاّ اثنا عشر شيئا.

و لو قيل: عشرة و شيء في عشرة إلاّ شيئا، ضربنا عشرة زائدة في عشرة زائدة تكون مائة زائدة، ثمّ نضرب عشرة زائدة في شيء زائد تكون عشرة أشياء زائدة، ثمّ نضرب عشرة زائدة في شيء ناقص تكون عشرة أشياء ناقصة، ثمّ نضرب شيئا زائدا في شيء ناقص يكون مالا ناقصا، فإذا جمعنا و نقصنا الناقص من الزائد بقي مائة درهم إلاّ مالا.

و إذا ضربت الجذور بعضها في بعض ضربنا مربّعيهما أيضا بعضا في بعض ثمّ نأخذ جذر ما اجتمع، فهو الجواب.

مثلا: نريد ضرب جذر أربعة في جذر تسعة، فنضرب أربعة في تسعة تكون ستّة و ثلاثين، فيكون الجواب: ستّة التي هي جذر ستّة

ص: 132

و ثلاثين.

هذا في المفتوح، و في الأصمّ كذلك إذا أردنا أن نضرب جذر عشرة في جذر خمسة، ضربنا عشرة في خمسة تكون خمسين، فالجواب: أنّه جذر خمسين.

و قد يكون في الجذور الصمّ ما إذا ضربت بعضها في بعض كان له جذر مفتوح، كجذر ثمانية و هو أصمّ إذا ضرب في جذر ثمانية عشر و هو أصمّ، خرج مفتوحا؛ لأنّ ثمانية في ثمانية عشر: مائة و أربعة و أربعون، و جذرها اثنا عشر، و هو إنّما يصحّ في كلّ عددين نسبة أحدهما إلى الآخر كنسبة عدد مربّع إلى عدد مربّع، كما نقول في اثنين و ثمانية: نسبة أحدهما إلى الآخر إمّا ربع أو أربعة أمثال، و الرّبع مربّع، و جذره نصف، و الأربعة عدد مربّع.

و إذا ضربنا اثنين في ثمانية، خرج لنا من الضرب ستّة عشر، و جذرها أربعة، و هو مفتوح، و قد خرج من جذر ثمانية في جذر اثنين، و هما أصمّان.

و إذا أردنا أن نضرب جذر عدد في عدد، ضربنا العدد في مثله ثمّ في العدد المجذور، فما بلغ أخذنا جذره، فهو الجواب.

مثل: أن نضرب جذر ستّة عشر في خمسة، فنضرب خمسة في مثلها تكون خمسة و عشرين، ثمّ في ستّة عشر تكون أربعمائة، نأخذ جذرها: عشرون، و هو الجواب.

و أمّا القسمة فهي عكس الضرب في جميع أحوالها، و إذا ضربنا الخارج من القسمة في المقسوم عليه عاد المقسوم، كما تقسّم ثلاثين على خمسة يخرج من القسمة ستّة إذا ضربت في المقسوم عليه - و هي الخمسة -

ص: 133

عادت الثلاثون، و هي العدد المقسوم.

و كذا قسم الجذور بعضها على بعض، فنفعل فيها كما فعلنا في الضرب، بأن نقسّم أحد العددين على الآخر، فما خرج من القسمة أخذنا جذره، و هو الجواب، فإذا قسّمنا جذر مائة على جذر أربعة قسّمنا مائة على أربعة يخرج خمسة و عشرون، فجذرها الجواب.

و لو قسّم جذر مائة على أربعة، ضربنا الأربعة في مثلها تكون ستّة عشر، ثمّ نقسّم مائة على ستّة عشر يخرج من القسمة ستّة و ربع، فإذا أخذنا جذرها كان اثنين و نصفا، و هو الجواب.

مقدّمة: إذا تناسبت أربعة أعداد، فكانت نسبة الأوّل إلى الثاني كنسبة الثالث إلى الرابع، مثل اثنين و ثلاثة و أربعة و ستّة، فضرب الأوّل في الرابع كضرب الثاني في الثالث، و قسمة الأوّل على الثاني كقسمة الثالث على الرابع، و قسمة الثاني على الأوّل كقسمة الرابع على الثالث، فالاثنان ثلثا الثلاثة، كالأربعة مع الستّة، و ضرب اثنين في ستّة كضرب ثلاثة في أربعة، و يخرج بقسمة الأوّل على الثاني ثلثا واحد، و كذا قسمة الثلاثة على أربعة.

فإذا كان أحدهما مجهولا، أمكن استعلامه إمّا بالنسبة بأن يكون الأوّل مجهولا، فنسبته إلى الثلاثة كنسبة الأربعة إلى الستّة، و الأربعة ثلثا الستّة، فالمجهول أيضا ثلثا الثلاثة، فهو اثنان.

و إمّا بالضرب، فإنّ ضرب المجهول في الرابع - و هو ستّة - كضرب ثلاثة في أربعة، و معلوم أنّ الجميع منهما اثنا عشر، فالخارج من ضرب المجهول في الستّة أيضا اثنا عشر، و كلّ عددين ضرب أحدهما في الآخر فاجتمع ثالث، فإنّه متى قسّم على أحدهما خرج الآخر، فيقسّم الاثنا عشر على ستّة يخرج اثنان، و هو الذي كان مجهولا.

ص: 134

و إمّا بطريق القسمة، فنقول: قسمة المجهول على ثلاثة كقسمة أربعة على ستّة، و قسمة الأربعة على ستّة يخرج ثلثان، فإذا ما يخرج من قسمة المجهول على ثلاثة ثلثان، و الخارج من القسمة متى ضرب في المقسوم عليه عاد المقسوم، فنضرب الثّلثين في ثلاثة يخرج اثنان، و هو المطلوب.

و كذا كلّ واحد من الأعداد الباقية متى كان مجهولا أمكن استخراجه بالطّرق الثلاثة حسب ما تقدّم.

فإذا أردت زيادة جزء معلوم من عدد معلوم عليه، فخذ مخرج الجزء و زد عليه ذلك الجزء منه، و اضربه في العدد، و اقسم ما اجتمع على مخرج الجزء، فما حصل فالمطلوب. فإذا أردنا أن نزيد على أربعة و ربع مثل ثلثها، أخذنا ثلاثة و زدنا عليها ثلثها، حصل أربعة، فإذا ضربت في أربعة و ربع، حصل سبعة عشر، فإذا قسّمت على ثلاثة، خرج خمسة و ثلثان، و هو أربعة و ربع زيد عليها ثلثها.

و إذا أردت نقص جزء معلوم من عدد معلوم، أخذنا مخرج الجزء، و نقصنا منه ذلك الجزء، و ضربنا ما بقي في العدد، و نقسّم ما اجتمع على المخرج، فالخارج هو المطلوب، فإذا نقصنا من أربعة و ثلث مثل ربعها، أخذنا مخرج الرّبع، و هو أربعة، و نقصنا ربعه بقي ثلثه، فإذا ضربت ذلك في أربعة و ثلث بلغت ثلاثة عشر، و نقسّم ذلك على المخرج، و هو أربعة، فيخرج من القسمة ثلاثة و ربع، و ذلك أربعة و ثلث منقوصا منها ربعها.

و كلّ عدد زدت عليه مثل ثلثه، فربع المجتمع مثل الثّلث الزائد، و إن نقصت ثلثه، كان نصف الباقي مثل الثّلث الذي نقصت، كثلاثة إذا زدت ثلثها صارت أربعة، و ربع المجتمع - و هو واحد - مثل الثّلث الزائد، و إن نقصت ثلثها، بقي اثنان، و نصف ما بقي - و هو واحد - مثل الثّلث الذي

ص: 135

نقصت، و كذا الخمس و السّدس و سائر الأجزاء.

فإذا زدت على عدد ثلاثة أثمانه، فثلاثة أجزاء من أحد عشر ممّا اجتمع مثل الأجزاء المزيدة، و إن نقصت منه ثلاثة أثمانه، فثلاثة أخماس ما بقي مثل الأجزاء المنقوصة.

و كلّ عددين متساويين زدت عليهما عددين متساويين، فالمجتمعان متساويان، و كذا لو نقصنا منهما.

و هو ضروريّ يبتني عليه الجبر و المقابلة؛ لأنّه إذا كان في إحدى الحصّتين نقصان في المعادلة جبرت ذلك بأن تكمل الناقص بزيادة ما نقص، ثمّ تزيد مثله على الحصّة الأخرى، فيكون أيضا بعد الزيادة متساويين.

مثل: مال إلاّ نصيبا يعدل ثلاثة أنصباء، فتزيد على المال نصيبا ليكمل، و تزيد النصيب على الأنصباء، فيصير مالا يعدل أربعة أنصباء.

و لو كان مال و نصف يعدل أربعة أنصباء، و أسقطنا نصف نصيب من الجانبين، بقي مال يعدل ثلاثة أنصباء و نصف نصيب.

و الاستثناء من الاستثناء زيادة في المستثنى، فعشرة إلاّ اثنين إلاّ واحدا تسعة.

مقدّمة: اعلم أنّ المسائل الستّ الجبريّة تنقسم إلى مفردة و مقترنة.

و المفردة ثلاث، و هو أن يعدل كلّ نوع منها نوعا آخر، أعني أموالا تعدل جذورا، و أموالا تعدل عددا، و جذورا تعدل عددا.

و أمّا المقترنة فثلاث أيضا، و هو أن يعدل كلّ نوعين منها النوع الثالث، أعني أموالا و جذورا تعدل عددا، و أموالا و عددا تعدل جذورا، و أموالا تعدل جذورا و عددا.

ص: 136

مثال الأولى من المفردات: ثلاثة أموال تعدل اثني عشر جذرا، فطريق استخراج المال أن ينظر إلى ما يعادل المال الواحد من الجذور، فنأخذ بعدّتها من الآحاد، فهي الجذور، و المال مضروب ذلك الجذر في نفسه.

و لك طريقان:

أحدهما: أن تقسّم عدد الأجذار على عدد الأموال، فما خرج فهو يعادل المال الواحد من الأجذار.

و الثاني: أن تنسب الواحد من عدد الأموال و تأخذ بتلك النسبة من عدد الأجذار، فما كان فهو يعادل المال الواحد، فإذا قسّمت اثني عشر على ثلاثة خرج أربعة.

و إذا نسبت الواحد من عدّة الأموال، أعني ثلاثة، كان ثلثها، و إذا أخذت ثلث عدد الأجذار كان أربعة، فقد خرج لك ما يعادل المال الواحد من الطريقين مقدارا واحدا، فقد ظهر أنّ المال الواحد يعادل أربعة أجذار.

فنقول: إنّ الجذر الواحد أربعة من العدد، و المال مضروب أربعة في مثلها، أعني ستّة عشر من العدد، فإذا جمعنا ثلاثة أموال بلغ ثمانية و أربعين واحدا، و هي تعادل اثني عشر جذرا، فإن كان المال أقلّ من مال كملناه مالا، و نظرنا ما يعادل المال التامّ من الأجذار، فنأخذ أيضا بعدّتها، فهو الجذر، كقولنا: نصف مال و ثلث مال يعدل خمسة عشر جذرا، فإنّا نكمل المال بأن نزيد عليه خمسه، و نزيد على الخمسة عشر خمسها، فتصير ثمانية عشر، فكأنّه قال: مال يعدل ثمانية عشر جذرا، فالجذر ثمانية عشر من العدد، و المال مضروب ذلك في نفسه، و هو ثلاثمائة و أربعة و عشرون، و نصفه و ثلثه مائتان و سبعون، و هي تعدل خمسة عشر جذرا.

ص: 137

مثال المسألة الثانية - و هي أموال تعدل عددا - فطريق استخراج المال أن ينظر إلى ما يعادل المال الواحد من العدد، فهو المال، و الجذر هو جذر ذلك العدد.

مثل: خمسة أموال تعدل خمسة و أربعين واحدا، فإنّا نستخرج ما يعادل المال الواحد من العدد إمّا بالقسمة أو بالنسبة، فيخرج المال الواحد يعدل تسعة من العدد، فالمال تسعة، و الجذر ثلاثة، فإن كان المال أقلّ من مال كملناه مالا، كما تقدّم في المسألة السابقة.

مثال المسألة الثالثة - و هي أجذار تعدل عددا - فالوجه في استخراج ما يعادل الجذر الواحد من العدد هو كاستخراج ما يعادل المال الواحد، و قد تقدّم في المسألة الأولى.

مثال المسألة الأولى من المقترنة - و هي أموال و جذور تعدل عددا - فالطريق في استخراج ما يعادل الجذر الواحد من العدد أن ننصّف الأشياء، و نضرب ذلك في نفسه، ثمّ نزيده على العدد، فما بلغ أخذنا جذره، ثمّ نقصنا منه نصف عدد الأجذار، فما بقي فهو جذر المال، و المال مضروب ذلك في نفسه، كما تقول: مال و ثمانية أجذار تعدل عشرين واحدا من العدد، فننصّف الأجذار، فيكون أربعة، فنضرب ذلك في نفسه يكون ستّة عشر، فنزيدها على العدد يكون ستّة و ثلاثين، فنأخذ جذرها، و هو ستّة، فننقص منه نصف الأجذار، فيبقى اثنان، و هو جذر المال، و المال أربعة.

و إذا جمعنا مالا و ثمانية أجذار، كان عشرين درهما، فإن كانت الأموال أكثر من مال رددنا ذلك إلى مال واحد، و فعلنا بجميع ما قارن الأموال من الأشياء و الأعداد ما فعلنا بالمال الواحد، كما تقول: خمسة أموال و عشرة أجذار تعدل مائة و خمسة و سبعين عددا، نردّ الأموال إلى مال

ص: 138

واحد بأن نأخذ خمسها ثمّ نأخذ خمس الجميع، فيصير بعد ذلك: مال و جذران يعدل خمسة و ثلاثين من العدد، و العمل كما تقدّم.

و كذا إن كانت أقلّ من مال، مثل: نصف مال و خمسة أجذار يعدل ثمانية و أربعين من العدد، فإنّا نكمل المال بأن نضربه في اثنين، و نضرب أيضا جميع ما معنا في اثنين، فيصير بعد ذلك: مال و عشرة أجذار يعدل ستّة و تسعين من العدد، و يعمل كالأوّل.

مثال المسألة الثانية - و هي أموال و أعداد تعدل جذورا - فالطريق في استخراج المال و جذوره أن ننصّف الأشياء، و نضرب ذلك في نفسه، و ننقص منه العدد، ثمّ نأخذ جذر ما بقي بعد نقصان العدد، فإن شئنا نقصناه من نصف الأجذار، و إن شئنا زدناه على نصف الأجذار، فما بقي بعد الزيادة و النقصان فهو جذر المال، و المال مضروب ذلك في نفسه، كما تقول: مال و خمسة و ثلاثون عددا يعدل اثني عشر جذرا، ننصّف الأجذار، يكون ستّة، و نضربها في نفسها، يكون ستّة و ثلاثين عددا، نسقط منه العدد الذي مع المال، و هو خمسة و ثلاثون، يبقى واحد، فإذا أخذنا جذره، كان واحدا، فإن شئنا زدناه على نصف الأجذار، و هو ستّة، يصير سبعة، و هي جذر المال، و المال تسعة و أربعون، و إن شئنا نقصناه من نصف الأجذار، و هو ستّة، تبقى خمسة، و هي جذر المال، و المال خمسة و عشرون، فإذا زدنا العدد - و هو خمسة و ثلاثون - على المال الأوّل، بلغ أربعة و ثمانين، و هي تعادل اثني عشر جذرا، و إذا زدناه على المال الثاني، بلغ ستّين، و هو أيضا يعادل اثني عشر جذرا، فإن نقصت الأجذار و ضربتها في نفسها، كانت مثل العدد الذي مع المال، فإنّ عدّة نصف الأجذار مساوية لجذر المال، و المال مضروب ذلك في نفسه.

ص: 139

مثاله: مال و ستّة عشر عددا يعدل ثمانية أجذار، فإذا نصّفنا الثمانية كان ذلك أربعة، فإذا ضربناها في نفسها بلغت ستّة عشر، و هي مساوية للعدد الذي مع المال، فنقول: إنّ نصف الأجذار هو جذر المال، و المال ستّة عشر، و إذا أضفت إليه ستّة عشر عددا، كان ذلك اثنين و ثلاثين، و هي مساوية لثمانية أجذار.

مثال المسألة الثالثة - و هي أموال تعدل جذورا و عددا - فالعمل في استخراج الجذر هو أن ننصّف الأجذار و نضرب ذلك في نفسه، فما بلغ نزيد عليه العدد، فما بلغ أخذت جذره و زدت عليه نصف الأجذار، فما بلغ فهو جذر المال، كقولنا: مال يعدل أربعة أجذار و خمسة أعداد، نأخذ نصف الأجذار - و هو اثنان - و نضربه في نفسه، و نزيده على العدد، فيبلغ تسعة، نأخذ جذرها، و هو ثلاثة، نزيد عليها نصف الأجذار: اثنين، تصير خمسة، و هي جذر المال، و المال خمسة و عشرون، و هو يعدل خمسة من العدد و أربعة أجذار، أعني عشرين عددا.

و إذا كان المال أكثر من مال أو أقلّ من مال، فالعمل فيه كما سبق.

و اعلم أنّ أكثر المسائل الآتية في الوصايا من المسائل الثلاث المفردة، فإنّ المعادلة فيها تنتهي إلى نوع يعدل نوعا.

و أمّا المسائل المقترنة فلنذكر لها أمثلة من الوصايا.

مثال المسألة الأولى: لو أوصى لرجل بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة، و لآخر بجذر نصيبه، و التركة تسعة و ثلاثون درهما، دفعنا إلى الموصى له بالنصيب نصيبا، و نسمّيه مالا؛ لأنّ كلّ عدد له جذر يسمّى مالا، تبقى تسعة و ثلاثون إلاّ مالا، ثمّ ندفع إلى الآخر جذرا، تبقى تسعة و ثلاثون إلاّ مالا و جذرا تعدل أنصباء الورثة، و هي ثلاثة أموال، فإذا تسعة و ثلاثون إلاّ مالا

ص: 140

و جذرا تعدل ثلاثة أموال، فنجبر العدد بمال و جذر، يصير أربعة أموال و جذر يعدل تسعة و ثلاثين، فنردّ ذلك إلى مال واحد بأن نردّ جميع ما معنا إلى أربعة تصير معنا مال و ربع جذر يعدل تسعة و ثلاثة أرباع، فخرجت هذه المسألة إلى المقترنة الأولى، و هي أموال و جذور تعدل عددا، فننصّف ما معنا من الجذور، و هو ربع، فيكون ثمنا، و نضربه في نفسه، فيكون جزءا واحدا من أربعة و ستّين جزءا من واحد، و نزيده على العدد، و هو تسعة و ثلاثة أرباع، تصير تسعة أعداد و تسعة و أربعين جزءا من أربعة و ستّين جزءا من واحد، و نأخذ جذره، و هو ثلاثة و ثمن، و نسقط منه نصف ما كان معنا من الجذور، و هو ثمن، فتبقى ثلاثة، و هو جذر المال، و المال تسعة، و هو النصيب.

و إذا أردنا التجزئة، دفعنا من التركة بالوصيّة الأولى نصيبا، و هو تسعة، و بالوصيّة الثانية جذر نصيب هو ثلاثة، و يبقى للورثة سبعة و عشرون لكلّ واحد تسعة.

مثال الثانية: لو أوصى بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة، و للآخر بدرهمين و ثلاثة أرباع، فكان الباقي من الثّلث بعد إخراج النصيب جذري النصيب، فثلث المال نصيب و جذرا النصيب؛ لقوله: كان الباقي من ثلث المال بعد إخراج النصيب جذري النصيب، فنسمّي النصيب مالا، فيكون الثّلث مالا و جذرين، و التركة ثلاثة أموال و ستّة أجذار، فنخرج بالوصيّة الأولى مالا، و بالثانية درهمين و ثلاثة أرباع، يبقى من التركة مالان و ستّة أجذار إلاّ درهمين و ثلاثة أرباع درهم يعدل ذلك أنصباء الورثة، و هي ثلاثة أموال، فيتكمّل ما معنا بالدراهم الناقصة، فيحصل معنا ثلاثة أموال و درهمان و ثلاثة أرباع تعدل مالين و ستّة أجذار، نسقط مالين بمالين، فيبقى

ص: 141

مال و درهمان و ثلاثة أرباع يعدل ستّة أجذار، فخرجت هذه المسألة إلى المقترنة الثانية، و هي أموال و عدد تعدل جذورا، فننصّف الأجذار، فتكون ثلاثة، فنضربها في نفسها، فيكون تسعة، و نسقط منها العدد، فتبقى ستّة و ربع نأخذ جذر ذلك، و هو درهمان و نصف، فنزيده على نصف الأجذار، فيكون خمسة و نصفا، و ذلك جذر النصيب، فالنصيب ثلاثون و ربع، و كانت التركة ثلاثة أنصباء و ستّة أجذار، فهو مائة و ثلاثة و عشرون و ثلاثة أرباع.

فإذا أردنا التجزئة، نظرنا إلى الثّلث، و هو واحد و أربعون و ربع، فكان مثل النصيب و مثل جذريه؛ لأنّ النصيب ثلاثون و ربع، و جذراه أحد عشر، ثمّ دفعنا من المال بالوصيّة الأولى نصيبا، و هو ثلاثون و ربع، فيبقى من المال ثلاثة و تسعون و نصف، دفعنا بالوصيّة الثانية درهمين و ثلاثة أرباع، فيبقى تسعون و ثلاثة أرباع، لكلّ ابن ثلاثون و ربع مثل النصيب الذي دفعناه بالوصيّة.

مثال الثالثة: لو أوصى لرجل بثلث ماله و لآخر بعشرة، و لم يقصد الرجوع، بل التشريك في الثّلث، فتضاربا بالثّلث، فأصاب الموصى له بالثّلث تسعة دراهم، فنجعل الثّلث شيئا، فالموصى له بالثّلث ضرب بشيء في الشيء، فأصابه تسعة، و ضرب فيه الآخر بعشرة، فأصابه شيء إلاّ تسعة، و نسبة التسعة التي أصاب الموصى له بالثّلث إلى الشيء الذي ضرب به كنسبة شيء إلاّ تسعة - و هو ما أصاب الآخر - إلى العشرة التي ضرب بها، فحصل معنا أربعة أعداد متناسبة: الأوّل: تسعة، و الثاني: شيء، و الثالث:

شيء إلاّ تسعة، و الرابع: عشرة، فضرب الأوّل في الرابع كضرب أحد الأوسطين في الآخر، فيكون مالا إلاّ تسعة أشياء، فإذا مال إلاّ تسعة أشياء

ص: 142

يعدل تسعين، فنجبر المال بالأشياء الناقصة، فيصير مالا يعدل تسعين و تسعة أشياء، فقد خرجت هذه المسألة إلى المقترن الثالث، و هو جذور و عدد تعدل أموالا، فننصّف الأجذار، فيكون أربعة و نصفا، و نضربها في نفسها، يكون عشرين و ربعا، و نزيدها على العدد، فتكون مائة و عشرة و ربعا، نأخذ جذر ذلك، و هو عشرة و نصف، فنزيده على نصف الأجذار، فيكون خمسة عشر، و هو الشيء، و كان ثلث المال شيئا، فهو خمسة عشر، فالمال خمسة و أربعون، فالموصى له بالثّلث يضرب فيه بخمسة عشر، و الآخر بعشرة، فيقسّم الثّلث بينهما على خمسة، فللموصى له بالثّلث ثلاثة أخماسه، و ذلك تسعة، و للآخر خمساه، و هو ستّة.

و إذ قد تمهّدت هذه المقدّمات، فلنشرع في المقصود في فصول.

***

ص: 143

ص: 144

الفصل الثاني: في الوصايا الخارجة عن الاستثناء

مسألة 388: لو أوصى لرجل بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة و لآخر

بثلث ما يبقى من ثلث المال بعد النصيب، نأخذ ثلث المال فندفع منه للموصى له الأوّل نصيبا، يبقى ثلث مال إلاّ نصيبا، ندفع ثلثه إلى الموصى له الثاني، و هو تسع مال إلاّ ثلث نصيب، يبقى تسعا مال إلاّ ثلثي نصيب، نزيد ذلك على ثلثي المال أنصباء الورثة، تصير ثمانية أتساع مال إلاّ ثلثي نصيب تعدل أنصباء الورثة، و هي ثلاثة، فنجبر ثمانية أتساع المال بثلثي نصيب، و نزيد ذلك على الجانب الآخر، يكون ثمانية أتساع مال تعدل ثلاثة أنصباء و ثلثي نصيب، و نكمل المال بالتّسع الناقص، و نزيد بحسب ذلك على الأنصباء، و كلّ عدد نقصت تسعة فإنّ ثمن ما بقي مثل التّسع الذي نقصت، فنزيد على الأنصباء مثل ثمنها، و نأخذ مخرج الثّمن و هو ثمانية، و نزيد عليها ثمنا واحدا، تكون تسعة، و نضرب ذلك في الأنصباء التي معنا، و هي ثلاثة أنصباء و ثلثا نصيب، فيكون ثلاثة و ثلاثين، و نقسّم ذلك على مخرج الكسر، فيخرج أربعة أنصباء و ثمن نصيب، و ذلك هو المال، فنبسط ذلك من جنس الكسر، تصير ثلاثة و ثلاثين، و هو المال، و النصيب ثمانية.

أو نجعل المال كلّه ثلاثة أنصباء و وصيّتين، و نسمّي الوصيّتين وصيّة، فالمال ثلاثة أنصباء و وصيّة، ثلثه نصيب و ثلث وصيّة، ندفع إلى الموصى له بالنصيب نصيبا، يبقى من الثّلث ثلث وصيّة، ندفع إلى الموصى له الثاني ثلث ذلك، و هو تسع وصيّة، يبقى من الثّلث تسعا وصيّة تزاد على الثّلثين،

ص: 145

فيحصل نصيبان و ثمانية أتساع وصيّة تعدل أنصباء الورثة، و هي ثلاثة، نسقط نصيبين بنصيبين، فتبقى(1) ثمانية أتساع وصيّة تعدل نصيبا، فنكمل الوصيّة بأن نزيد على كلّ واحد من الجنسين مثل ثمنه، فيصير معنا وصيّة تعدل نصيبا و ثمنا، و كان المال ثلاثة أنصباء و وصيّة، فهو إذا أربعة أنصباء و ثمن، نبسط ذلك من جنس الكسر، يصير المال ثلاثة و ثلاثين و النصيب ثمانية.

و بطريقة الدينار و الدرهم نجعل ثلث المال دينارا و كم شئت من الدراهم، و ليكن ثلاثة؛ تسهيلا للعمل، فيكون المال كلّه ثلاثة دنانير و تسعة دراهم، ثمّ ندفع من ثلث المال إلى الموصى له بالنصيب دينارا، تبقى ثلاثة دراهم، ندفع ثلثها إلى الثاني، يبقى من الثّلث درهمان نزيدهما على الثّلثين، فيحصل ديناران و ثمانية دراهم تعدل ثلاثة دنانير، نسقط دينارين بمثلهما، يبقى دينار يعدل ثمانية دراهم، و هو قيمة الدينار، و هو النصيب، و قد كنّا جعلنا المال ثلاثة دنانير و تسعة دراهم، فهو إذا ثلاثة و ثلاثون.

و بطريق الباب - و يسمّى طريق الحشو أيضا - نأخذ مخرج الكسر الذي منه الوصيّتان، و هو ثلاثة، و نضربه في مخرج الكسر الذي هو الوصيّة الثانية، تبلغ تسعة، نلقي منها واحدا، تبقى ثمانية، و هو النصيب، ثمّ نأخذ عدد البنين و هو ثلاثة نزيد عليها واحدا للموصى له بالنصيب، يكون أربعة، نضربها في مخرج كسر الوصيّة الثانية، و هو ثلاثة، يكون اثني عشر، نسقط واحدا لكسر الوصيّة الثانية، فيبقى أحد عشر، و هو ثلث المال، و المال ثلاثة و ثلاثون.».

ص: 146


1- في «ر، ص»: «يبقى».

و بطريق الخطأين(1) نضع النصيب كم شئنا، فلنجعله درهما، و نضع تمام الثّلث عددا له ثلث؛ تسهيلا للعمل، و هو ثلاثة دراهم، فيكون الثّلث أربعة دراهم، و المال كلّه اثنا عشر، ندفع إلى الموصى له من الثّلث درهما بالنصيب، تبقى ثلاثة دراهم، ندفع إلى الموصى له الثاني ثلث ذلك، و هو درهم، يبقى درهمان، نزيد الدرهمين على الثّلثين، يحصل معنا عشرة دراهم، ندفع إلى كلّ واحد من البنين درهما، يبقى معنا سبعة، فقد أخطأنا بسبعة زائدة، فنحفظ ذلك.

ثمّ نرجع فنقول: يجب أن يكون النصيب أكثر من واحد لأجل أنّ الخطأ زائد، فلنجعله درهمين، و تمام الثّلث ثلاثة دراهم، فيكون الثّلث خمسة دراهم و المال خمسة عشر درهما، فندفع إلى الموصى له الأوّل من الثّلث بالنصيب درهمين، فتبقى ثلاثة دراهم، ندفع إلى الموصى له الثاني ثلث ذلك، يبقى درهمان نزيدهما على الثّلثين، فيحصل معنا اثنا عشر، ندفع إلى كلّ واحد من البنين نصيبه درهمين، بقي معنا ستّة، فقد أخطأنا بستّة زائدة، و قد كان الخطأ الأوّل سبعة، فقد نقص بزيادة درهم في النصيب واحد من الخطأ، فإذا متى زدنا على النصيب الأوّل - و هو درهم - سبعة، زال الخطأ كلّه، فيكون النصيب ثمانية، و ثلث المال أحد عشر، و المال كلّه ثلاثة و ثلاثون، الخطأ الأوّل: سبعة، و الزيادة واحد، و الخطأ الثاني: ستّة، و تفاضل الخطأين واحد.7.

ص: 147


1- حساب الخطأين من تدابير الحسّاب لاستخراج مسائل الوصايا و نحوها، يسمّى ذلك لأنّه يؤخذ عدد ما يستعمل فيه شرائط المسألة، فإن خرجت و إلاّ حفظ مقدار ما وقع فيها من الخطأ و أخذ عدد آخر و عمل به مثل ذلك، فإن خرجت و إلاّ حفظ مقدار الخطأ الثاني، ثمّ يستخرج من هذين الخطأين حقيقة الصواب. مفاتيح العلوم - للأديب اللغوي محمّد بن أحمد الكاتب الخوارزمي -: 116-117.

و لأنّا نقول: معنا سبعة أسقط واحد منها واحدا، فالستّة الباقية نسقطها بكم، فهذا كقولنا: الواحد بواحد فالسبعة بكم؛ لأنّ نسبة الخطأ الأوّل إلى العدد الذي يجب أن نزيد في النصيب حتى يسقط كلّه كنسبة التفاضل - و هو الساقط من الخطأ إذا زدنا على النصيب شيئا، و هو في مسألتنا واحد - إلى العدد الذي زدناه، و هو واحد، و هو نسبة المثل، فإذا نسقط السبعة بمثلها.

و اعلم أنّ حساب الخطأين طريق عامّ يستخرج به كثير من المسائل المجهولة، و هو مستخرج من الأعداد المتناسبة؛ لأنّ نسبة الخطأ الأوّل إلى العدد الذي يجب أن نزيده على النصيب الأوّل كنسبة تفاضل الخطأين إلى العدد الذي زدناه في الثاني، فإذا جعلنا الخطأ الأوّل من الأربعة الأعداد، كان المطلوب هو الثاني، و تفاضل الخطأين هو الثالث، و العدد المزيد هو الرابع، فثلاثة من هذه الأعداد معلومة، و واحد منها مجهول، و هو الثاني، فمعرفة المجهول بطريق النسبة ما تقدّم.

و أمّا بطريقة الضرب، فإنّا نضرب الأوّل - و هو سبعة - في الرابع و هو واحد، يكون سبعة، و نقسّمها على الثالث و هو واحد، يكون سبعة، و هو العدد المطلوب، فإذا زدناه على النصيب الأوّل - و هو درهم - كان ثمانية، و هو النصيب.

و على طريق القسمة نقسّم الرابع على الثالث، و كلاهما واحد، فيخرج من القسمة أيضا واحد، و ذلك كقسمة المجهول على المطلوب، فنضرب ذلك في الأوّل، فيكون سبعة، و هو العدد المطلوب، نزيده على الواحد، فيكون ثمانية، أمّا ما خرج على المتناسبة فباب الجبريّة أولى.

فإذا أردت استخراج مسألة من المسائل المذكورة بحساب الخطأين

ص: 148

فضع العدد الذي سئلت عنه ما شئت من الأعداد و سقه السياقة التي يقتضيها شرط السائل، فإن أدّاك ذاك إلى ما ذكر السائل أنّه يؤدّي إليه، فعددك الموضوع هو المطلوب، و إن لم يؤدّ إلى ذلك فإمّا أن يؤدّي إلى ما هو أزيد من المطلوب أو أنقص منه، فاحفظ الزيادة أو النقصان و سمّ ذلك الخطأ الأوّل، ثمّ ضع مجهول المسألة عددا آخر أيّ عدد كان، و اعمل به عملك الأوّل، فإن وافق المطلوب فذاك، و إن خالف فإمّا أن يكون زائدا عليه أو ناقصا عنه فلتسمّ الزيادة أو النقصان خطأ ثانيا.

ثمّ انظر إلى الخطأين هل يتّفقان في الزيادة أو النقصان، أو يختلفان بأن يكون أحدهما زائدا و الآخر ناقصا؟

فإن اتّفقا بأن كانا معا زائدين أو كانا معا ناقصين، فاضرب العدد الموضوع أوّلا في الخطأ الثاني، و العدد الموضوع ثانيا في الخطأ الأوّل، و خذ فضل ما بين المبلغين و اقسمه على فضل ما بين الخطأين، فما خرج من القسمة فهو الجواب.

و إن اختلفا، فاجمع ما يرتفع من ضرب العدد الأوّل في الخطأ الثاني و ما يرتفع من ضرب العدد الثاني في الخطأ الأوّل، و اقسم ما يجتمع من ذلك على مجموع الخطأين، فما خرج من القسمة فهو الجواب، فلنضع لكلّ واحد منهما مثالا.

فإذا قيل: نريد عددا إذا زيد عليه نصفه و ثلثه بلغ عشرين، فلنضعه ستّة، و نزيد عليه خمسة يبلغ أحد عشر، فلو بلغ عشرين أصبنا، و كان هو العدد المطلوب، و حيث بلغ أحد عشر فقد أخطأنا بتسعة ناقصة، فهي الخطأ الأوّل فلنحفظه، ثمّ نضع المطلوب تسعة و نزيد عليه نصفه و ثلثه، يكون ستّة عشر و نصفا، فقد أخطأنا بثلاثة و نصف، فهي الخطأ الثاني،

ص: 149

و هو ناقص أيضا، فاضرب العدد الأوّل - و هو ستّة - في الخطأ الثاني، و هو ثلاثة و نصف، يكون أحدا و عشرين، ثمّ نضرب العدد الثاني - و هو تسعة - في الخطأ الأوّل - و هو تسعة - يكون أحدا و ثمانين؛ لأنّ الخطأين متّفقان في النقصان، فخذ الفضل ما بين أحد و عشرين و أحد و ثمانين، بأن تنقص أقلّهما من أكثرهما، يبقى الفضل ستّين، نقسّمهما على الفضل بين الخطأين، و هو خمسة و نصف؛ لأنّ أحد الخطأين كان تسعة و الآخر ثلاثة و نصفا، و ذلك بأن نضرب المقسوم و المقسوم عليه كلّ واحد منهما على انفراده في مخرج النصف الذي هو اثنان، فيصير الستّين مائة و عشرين، و الخمسة و نصف أحد عشر، فإذا قسّمت المائة و العشرين على الأحد عشر، خرج عشرة و عشرة أجزاء من أحد عشر، و هو العدد الذي إذا زيد عليه نصفه و ثلثه بلغ عشرين، و ذلك أنّ نصفه خمسة و خمسة أجزاء، و ثلثه ثلاثة و سبعة أجزاء، فإذا زدتهما عليه كان الجميع عشرين.

و لو قيل: مال زدت عليه نصفه و ثلاثة دراهم و نقصت ممّا اجتمع ثلثه و أربعة دراهم، فتبقى عشرة دراهم، فنفرضه عشرين درهما، نزيد عليها نصفها و ثلاثة دراهم، تبلغ ثلاثة و ثلاثين، نسقط منها ثلثها و أربعة دراهم، تبقى ثمانية عشر، فأخطأنا بثمانية زائدة، و هو الخطأ الأوّل، ثمّ نفرض العدد المطلوب ستّة عشر، و نزيد عليها نصفها و ثلاثة دراهم، تبلغ سبعة و عشرين، ننقص ثلثها و أربعة دراهم، تبقى أربعة عشر، فأخطأنا بأربعة زائدة أيضا، فاضرب العدد الأوّل - و هو عشرون - في الخطأ الثاني - و هو أربعة - يكون ثمانين، و نضرب العدد الثاني - و هو ستّة عشر - في الخطأ الأوّل - و هو ثمانية - يكون مائة و ثمانية و عشرين، فلاتّفاق الخطأين في الزيادة نأخذ الفضل بين الثمانين و المائة و الثمانية و العشرين، و هو ثمانية

ص: 150

و أربعون، نقسّمه على الفضل بين الخطأين اللّذين هما أربعة و ثمانية، و الفضل بينهما أربعة، يخرج من القسمة اثنا عشر، و هو العدد المطلوب الذي إذا زيد عليه نصفه و ثلاثة دراهم و نقص ممّا اجتمع ثلثه و أربعة دراهم بقي عشرة.

و لو قيل: أيّ عدد يكون نصفه و ثلثه و ربعه عشرة، فافرضه ثمانية، و خذ نصفها و ثلثها و ربعها تبلغ ثمانية و ثلاثين، فقد نقص عن المشترط بواحد و ثلث، فهو الخطأ الأوّل، و هو ناقص.

ثمّ افرض العدد المسؤول عنه اثني عشر، و اجمع نصفه و ثلثه و ربعه، تبلغ ثلاثة عشر، و هو زائد على ما ينبغي بثلاثة دراهم، فالخطأ الثاني ثلاثة زائدة، فاضرب العدد الأوّل - و هو ثمانية المفروضة أوّلا - في الخطأ الثاني، و هو ثلاثة، تبلغ أربعة و عشرين، و اضرب المفروض الثاني - و هو اثنا عشر - في الخطأ الأوّل، و هو واحد و ثلث، تكون ستّة عشر، فلأجل اختلاف الخطأين في الزيادة و النقصان نجمع الأربعة و العشرين و الستّة عشر، تبلغ أربعين، يقسّم على مجموع الخطأين اللّذين أحدهما واحد و ثلث، و الآخر ثلاثة، و مجموعهما أربعة و ثلث، و ذلك بأن يضرب كلّ واحد من المقسوم و المقسوم عليه مفردا في مخرج الثّلث، فتصير الأربعين مائة و عشرين، و الأربعة و الثّلث ثلاثة عشر، ثمّ نقسّم المائة و العشرين على ثلاثة عشر، تخرج من القسمة تسعة و ثلاثة أجزاء من ثلاثة عشر، و هو العدد المطلوب الذي يكون مجموع نصفه و ثلثه و ربعه عشرة.

مسألة 389: لو أوصى بنصيب أحد الورثة و بجزء شائع من المال،

و يكون الجزء مضافا إلى جميع المال، فإن لم تزد جملة الوصايا على الثّلث جعلت الموصى له بالنصيب كأحد الورثة، و صحّحت مسألة الورثة، ثمّ

ص: 151

يؤخذ مخرج الوصيّة و يخرج منه جزء الوصيّة، فإن انقسم الباقي على مسألة الورثة فذاك، و إلاّ فطريق التصحيح ما سبق.

و إن زادت على الثّلث، فإن أجاز الورثة فلا بحث، و إلاّ قسّم الثّلث على نسبة القسمة عند الإجازة.

فلو أوصى بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة لواحد، و لآخر بعشر المال، فمسألة الورثة و الموصى له بالنصيب أربعة، و مخرج الجزء عشرة، يبقى بعد إخراج الجزء تسعة لا تنقسم على أربعة، و لا وفق بينهما، فنضرب أربعة في عشرة تبلغ أربعين، للموصى له بالعشر أربعة، و لكلّ ابن تسعة، و كذا الموصى له، و جملة الوصيّتين ثلاثة عشر.

و بالجبر نأخذ مالا و نسقط منه نصيبا، يبقى مال إلاّ نصيبا، نسقط منه عشر جميع المال للوصيّة الثانية، تبقى تسعة أعشار مال إلاّ نصيبا تعدل ثلاثة أنصباء، تجبر و تقابل، فتكون تسعة أعشار مال تعدل أربعة أنصباء، فنضرب الأربعة في مال له عشر، و أقلّه عشرة، يكون أربعين.

مسألة 390: لو أوصى لزيد بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة و لعمرو بسدس باقي المال

بعد النصيب، فأسهل طرق الجبر أن نأخذ مالا و نسقط منه نصيبا لزيد، يبقى مال إلاّ نصيبا، نسقط سدسه لعمرو، تبقى خمسة أسداس مال إلاّ خمسة أسداس نصيب تعدل أنصباء الورثة، و هي ثلاثة، تجبر و تقابل، تكون خمسة أسداس مال تعدل ثلاثة أنصباء و خمسة أسداس نصيب، نضرب ثلاثة و خمسة أسداس نصيب في أقلّ عدد له سدس، و هو ستّة، تكون ثلاثة و عشرين، و النصيب خمسة، تبقى ثمانية عشر، سدسها لعمرو، تبقى خمسة عشر، لكلّ ابن خمسة.

و بطريقة الدينار: أن نجعل المال كلّه دينارا و ستّة دراهم، و نجعل

ص: 152

الدينار نصيب زيد، و درهما من الستّة لعمرو، تبقى خمسة دراهم للبنين، لكلّ واحد درهم و ثلثان، فقيمة الدينار درهم و ثلثان، و كنّا جعلنا المال دينارا و ستّة دراهم، فهو إذا سبعة دراهم و ثلثان، نبسطها أثلاثا، تكون ثلاثة و عشرين، و تسمّى طريقة الدينار و الدرهم.

و بطريقة القياس: مسألة الورثة [من] ثلاثة، فلزيد سهم، و نزيد على كلّ واحد من سهام البنين مثل خمسه؛ لأنّه أوصى بسدسها، و سدس كلّ شيء مثل خمس الباقي بعد إخراج السّدس، فيكون جميع المال أربعة سهام و ثلاثة أخماس، نبسطها أخماسا، تكون ثلاثة و عشرين.

و بطريقة الحشو: سهام الورثة ثلاثة، و نضيف إليها سهما لزيد، يصير أربعة، نضربها في مخرج السّدس، يكون أربعة و عشرين، نسقط منها الحاصل من ضرب الجزء الموصى به بعد النصيب في النصيب، و هو واحد، تبقى ثلاثة و عشرون، فهي المال.

فإن أردت النصيب، أخذت سهما و ضربته في مخرج السّدس، يكون ستّة، تسقط منها ما أسقطته من المال، تبقى خمسة، فهي النصيب.

أو تأخذ سهام الورثة و تضربها في مخرج السّدس يصير ثمانية عشر، تدفع سدسها إلى عمرو، و هو ثلاثة، تبقى خمسة عشر، لكلّ ابن خمسة، فإذا ظهر أنّ النصيب خمسة فلنضفها إلى ثمانية عشر، تكون ثلاثة و عشرين.

أو نقول: المال كلّه ستّة و نصيب، النصيب لزيد، و سهم لعمرو، تبقى خمسة، للورثة منها ثلاثة نضربها في ستّة، تكون ثمانية عشر مع النصيب المجهول، سدس الثمانية عشر لعمرو، و الباقي لكلّ ابن خمسة، فعرفنا أنّ النصيب المجهول خمسة، و أنّ المال ثلاثة و عشرون.

ص: 153

مسألة 391: لو أوصى لرجل مثل نصيب وارث و لآخر بجزء ممّا بقي من المال،

قيل: يعطى صاحب النصيب مثل نصيب الوارث لو لم تكن وصيّة أخرى(1). و قيل: يعطى مثل نصيبه من ثلثي المال(2). و قيل: يعطى مثل نصيبه بعد أخذ صاحب الجزء نصيبه، فعلى الأخير يدخلها الدور(3).

فلو خلّف ثلاثة بنين و أوصى بمثل نصيب أحدهم لزيد، و لعمرو بنصف باقي المال، فعلى الأوّل لزيد الرّبع، و لعمرو نصف الباقي، و المتخلّف للبنين، و تصحّ من ثمانية، و على الثاني لزيد السّدس، و لعمرو نصف الباقي، و تصحّ من ستّة و ثلاثين، و على الثالث نأخذ مالا و نسقط منه نصيبا، يبقى مال إلاّ نصيبا، ندفع نصفه إلى عمرو، يبقى نصف مال إلاّ نصف نصيب تعدل أنصباء الورثة تجبر و تقابل، يبقى نصف مال يعدل ثلاثة و نصفا، فالمال كلّه سبعة.

مسألة 392: لو أوصى لزيد بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة و لعمرو بثلث ما يبقى من ثلث المال

بعد النصيب، نجعل ثلث المال عددا له ثلث، و أقلّه ثلاثة، و نزيد عليه واحدا للنصيب يكون أربعة، و إذا كان الثّلث أربعة، كان المال اثني عشر، ندفع إلى زيد واحدا و إلى عمرو واحدا، و هو ثلث الثلاثة الباقية من ثلث المال، يبقى سهمان نضمّهما إلى ثلثي المال، يكون عشرة، و كان ينبغي أن يكون ثلاثة ليكون لكلّ ابن مثل النصيب المفروض، فقد زاد على ما يجب سبعة، و هو الخطأ الأوّل.

ثمّ نقدّر الثّلث خمسة و نجعل النصيب اثنين، و ندفع واحدا إلى عمرو، يبقى سهمان نزيدهما على ثلثي المال، و هو عشرة، على هذا

ص: 154


1- المغني 487:6.
2- المغني 487:6.
3- المغني 487:6.

التقدير يبلغ اثني عشر، و كان ينبغي أن يكون ستّة ليكون لكلّ ابن سهمان، فزاد على الواجب ستّة، و هو الخطأ الثاني.

ثمّ نقول: لمّا أخذنا أربعة زاد على الواجب سبعة، و لمّا زدنا سهما نقص عن الخطأ سهم، فعلمنا أنّ كلّ سهم نزيده ينقص به من الخطأ سهم و قد بقي من الخطأ ستّة أسهم، فنزيد لها ستّة أسهم، تكون أحد عشر سهما، فهو ثلث المال، النصيب منها ثمانية، و جميع المال ثلاثة و ثلاثون، و تسمّى هذه الطريقة: الجامع الصغير من طرق الخطأين.

مسألة 393: لو أوصى لزيد بمثل نصيب أحد بنيه الأربعة و لعمرو بربع ما يبقى من الثّلث

بعد النصيب، نأخذ أربعة؛ لقوله: بربع ما يبقى، و نزيد عليه النصيب واحدا، و نجعل الخمسة ثلث المال، فندفع منها سهما بالنصيب إلى زيد، و سهما بربع ما يبقى إلى عمرو، و تبقى ثلاثة نضمّها إلى ثلثي المال عشرة، تبلغ ثلاثة عشر، و كان ينبغي أن تكون أربعة، فزادت تسعة، و هو الخطأ الأوّل.

ثمّ نضعف ما كنّا أخذناه أوّلا، فنأخذ ثمانية و نزيد عليها للنصيب مثل ما زدناه أوّلا، و هو واحد، و نجعل التسعة ثلث المال، واحد منها لزيد، و سهمان هما ربع الباقي لعمرو، تبقى ستّة نضمّها إلى ثلثي المال، تكون أربعة و عشرين، و كان الواجب أن تكون أربعة، فزاد عشرون، و هو الخطأ الثاني، و التفاوت بين الخطأين أحد عشر، فهو النصيب.

ثمّ نضرب المال الأوّل - و هو خمسة - في الخطأ الثاني - و هو عشرون - يكون مائة، و نضرب المال الثاني - و هو تسعة - في الخطأ الأوّل - و هو تسعة - يكون أحدا و ثمانين، و التفاوت بينهما تسعة عشر، فهو ثلث المال، لزيد منه أحد عشر، تبقى ثمانية، ربعها لعمرو سهمان، تبقى ستّة

ص: 155

نضمّها إلى ثمانية و ثلاثين، يكون أربعة و أربعين، لكلّ واحد أحد عشر مثل النصيب، و تسمّى هذه الطريقة: الجامع الأكبر من الخطأين.

و لو خلّف أبوين و بنتين و أوصى لزيد بمثل نصيب أحد الأبوين و لعمرو بثلاثة أخماس ما يبقى من الثّلث، نأخذ ثلث المال، نسقط منه نصيبا، يبقى ثلث مال إلاّ نصيبا، نسقط ثلاثة أخماسه لعمرو، يبقى خمسا ثلث مال إلاّ خمسي نصيب نضمّها إلى ثلثي المال يبلغ ثلثي مال و خمسي ثلثه إلاّ خمسي نصيب يعدل سهام الورثة، و هي ستّة، تجبر و تقابل، فتكون ثلثا مال و خمسا ثلثه يعدل ستّة أنصباء و خمسي نصيب، فنضرب الستّة و الخمسين في أقلّ عدد له خمس، و هو خمسة، تكون اثنين و ثلاثين، فهي الثّلث.

و لو أوصى لزيد بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة و لعمرو بثلث ما يبقى من الثّلث بعد نصف النصيب، نأخذ ثلث مال و نسقط منه نصيبا، يبقى ثلث مال إلاّ نصيبا، نسقط منه ثلث الباقي بعد نصف النصيب، و هو تسع مال إلاّ سدس نصيب، يبقى تسعا مال إلاّ خمسة أسداس نصيب، نزيده على ثلثي المال، يكون ثمانية أتساع مال إلاّ خمسة أسداس نصيب، تعدل ثلاثة أنصباء، تجبر و تقابل، تبقى ثمانية أتساع مال تعدل ثلاثة أنصباء و خمسة أسداس نصيب، نضرب ثلاثة و خمسة أسداس في تسعة، تبلغ أربعة و ثلاثين و نصفا، نبسطها أنصافا، تكون تسعة و ستّين، فهي المال، لزيد منها بالنصيب ستّة عشر، و لعمرو خمسة، و هي ثلث الباقي بعد نصف النصيب، و هي ثمانية، يبقى سهمان، نزيدهما على ثلثي المال، يبلغ ثمانية و أربعين، لكلّ ابن ستّة عشر، كالنصيب.

مسألة 394: لو أوصى بنصيب أحد الورثة مع الوصيّة بجزءين

ص: 156

أحدهما من جميع المال و الآخر ممّا يبقى، كما لو أوصى لزيد بمثل نصيب أحد ابنيه، و لعمرو بربع المال، و لخالد بنصف الباقي بعد ذلك، فطريق القياس أنّا نعلم أنّه إذا أخذ عمرو ربع المال و زيد نصيبا، ينبغي أن يكون للباقي نصف، و أقلّه اثنان، فللثالث واحد منهما، يبقى واحد، لكلّ ابن نصف سهم، فالنصيب نصف سهم، فالباقي من المال بعد الرّبع سهمان و نصف، و هو ثلاثة أرباع المال، نزيد عليه ثلثه، و هو خمسة أسداس، تبلغ ثلاثة و سدسين نبسطها أسداسا، تكون عشرين، لزيد ثلاثة، و لعمرو خمسة، يبقى اثنا عشر، للثالث ستّة، و لكل ابن ثلاثة، كالنصيب المفروض.

و لو كان الجزءان مع النصيب أحدهما بعد الآخر، كما لو أوصى لزيد بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة، و لعمرو بربع ما يبقى من المال بعد النصيب، و لثالث بثلث ما يبقى من المال بعد ذلك، و لرابع بنصف ما يبقى بعد ذلك، نأخذ مالا، و نلقي منه نصيبا، يبقى مال إلاّ نصيبا، نلقي من هذا المال إلاّ نصيبا ربعه، تبقى ثلاثة أرباع مال إلاّ ثلاثة أرباع نصيب، نلقي من الباقي ثلثه، يبقى نصف مال إلاّ نصف نصيب، نلقي من الباقي نصفه، يبقى ربع مال إلاّ ربع نصيب يعدل ثلاثة أنصباء، تجبر و تقابل، فربع مال يعدل ثلاثة أنصباء و ربع نصيب، فنضرب الثلاثة و الرّبع في أربعة، يكون ثلاثة عشر، النصيب واحد، يبقى اثنا عشر، لعمرو ربعه ثلاثة، تبقى تسعة، للثالث ثلاثة، تبقى ستّة، للرابع نصفه ثلاثة، تبقى ثلاثة لكلّ واحد من الورثة واحد، كالنصيب.

و لو أوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم، و لعمرو بنصف الباقي من الثّلث، و لثالث بثلث الباقي من الثّلث بعد ذلك، نجعل ثلث المال دينارا

ص: 157

و من الدراهم ستّة، نعطي زيدا الدينار، و نعطي عمرا نصف الدراهم، تبقى ثلاثة، نعطي واحدا للثالث، يبقى سهمان نزيدهما على ثلثي المال، و هو ديناران و اثنا عشر درهما، يبلغ دينارين و أربعة عشر درهما، و ذلك يعدل ثلاثة دنانير، نلقي دينارين بدينارين قصاصا، يبقى دينار يعدل أربعة عشر درهما، و كان الثّلث دينارا و ستّة، فهو إذا عشرون، و النصيب أربعة عشر، ندفع أربعة عشر إلى زيد، تبقى ستّة، لعمرو نصفها، تبقى ثلاثة، للثالث ثلثها، يبقى سهمان نضمّهما إلى ثلثي المال، يبلغ اثنين و أربعين، لكلّ ابن أربعة عشر.

مسألة 395: لو أوصى بنصيبين مع الوصيّة بجزء بعد كلّ نصيب،

مثل أن يوصي لزيد بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة، و لعمرو بثلث ما يبقى من الثّلث، و لثالث بمثل نصيب أحدهم، و لرابع بنصف ما يبقى من الثّلث بعد النصيب، فطريقه أن نأخذ ثلث مال ندفع منه نصيبا إلى زيد، يبقى منه مقدار ندفع ثلثه إلى عمرو، يبقى ثلثا مقدار، و نأخذ ثلثا آخر فندفع منه نصيبا إلى الثالث، يبقى مقدار، ندفع نصفه إلى الرابع، يبقى نصف مقدار، فنضمّ الباقي من الثّلثين - و هو مقدار و سدس مقدار - إلى الثّلث الثالث - و هو نصيب و مقدار - يكون نصيبا و مقدارين و سدس مقدار، و ذلك يعدل أنصباء الورثة، و هي ثلاثة، نسقط نصيبا بنصيب، يبقى مقداران و سدس مقدار يعادل نصيبين، فالنصيب الواحد مقدار و نصف سدس مقدار، و كنّا فرضنا كلّ ثلث نصيبا و مقدارا، فهو إذا مقداران و نصف سدس مقدار، و نبسطها بالضرب في اثني عشر، يكون خمسة و عشرين، و جملة المال خمسة و سبعون، و النصيب ثلاثة عشر، لزيد ثلاثة عشر، و لعمرو أربعة، و للثالث ثلاثة عشر، و للرابع ستّة، و جملة ذلك ستّة و ثلاثون، تبقى تسعة

ص: 158

و ثلاثون للبنين، لكلّ ابن ثلاثة عشر، كالنصيب.

و لو كانت الصورة بحالها إلاّ أنّه أوصى للرابع بنصف ما يبقى من الثّلثين بعد النصيب الثاني، فنأخذ ثلثيه، و نجعل منه نصيبا لزيد، يبقى مقدار نجعل ثلثه لعمرو، و نأخذ ثلثا آخر، فندفع نصيبا منه إلى الثالث، يبقى مقدار نضمّه إلى الثّلث الثالث، يبلغ نصيبا و مقدارين، ندفع إلى الرابع نصفه، و هو نصف نصيب و مقدار، يبقى معنا نصف نصيب و مقدار، و كان قد بقي من الثّلث الأوّل ثلثا مقدار يعدل كلّ ذلك أنصباء الورثة، و هي ثلاثة، فنلقي نصف نصيب بنصف نصيب، يبقى مقدار و ثلثا مقدار في معادلة نصيبين و نصف نصيب، فيكون النصيب ثلثي مقدار، فإذا كلّ ثلث مقدار و ثلثا مقدار نبسطها أثلاثا، يكون خمسة، و المال خمسة عشر، و النصيب اثنان، لزيد اثنان، و لعمرو واحد، و للثالث اثنان، و للرابع أربعة، تبقى ستّة للبنين.

مسألة 396: يجوز أن يخصّ بعض الورثة بإخراج الوصايا من نصيبه،

و توفير نصيب الباقي، فلو خلّف ابنين و أوصى لواحد بربع المال، و لآخر بنصيب أحد ابنيه على أن لا ينقص الثاني بالوصيّتين، فلنفرض من أربعة؛ لذكر الرّبع، واحد للموصى له بالرّبع، و اثنان للابن الذي شرط توفير نصيبه، يبقى واحد للموصى له الثاني، و للابن الثاني نضرب اثنين في أربعة.

و لو خلّف ثلاثة بنين و أوصى من ثلث ماله لزيد بنصيب أحدهم، و لعمرو بثلث ما يبقى من الثّلث، و شرط توفير بكر، فنأخذ ثلث المال، و ندفع منه نصيبا إلى زيد، يبقى مقدار ندفع ثلثه إلى عمرو، يبقى ثلثا مقدار نضمّه إلى الثّلثين، و هما نصيبان و مقداران، و ذلك كلّه يعدل ثلث المال

ص: 159

بتمامه و نصيبين، أمّا ثلث المال فهو الذي توفّيه بكرا غير منقوص، و أمّا النصيبان فهما نصيبا الآخرين، و ذلك ثلاثة أنصباء و مقدار، فنسقط نصيبين بنصيبين و مقدارا بمقدار، يبقى نصيب في معادلة مقدار و ثلثين، فعرفنا أنّ النصيب مقدار و ثلثان، و أنّ الثّلث مقداران و ثلثان نبسطها أثلاثا، يكون ثمانية، فهي ثلث المال، و النصيب منها خمسة، و جملة المال أربعة و عشرون، لزيد خمسة، و لعمرو واحد، و لبكر ثمانية، تبقى عشرة للآخرين، لكلّ واحد خمسة، كالنصيب.

مسألة 397: لو خلّف أبوين و ابنين،

و أوصى لزيد مثل نصيب الأم، و لآخر بسبعي ما بقي من الثّلث، و لآخر بعشر جميع المال، نلقي من الثّلث نصيبا و سبعي ما بقي، فيبقى سبع مال و ثلثا سبع مال إلاّ خمسة أسباع نصيب، فنجعله من أجزاء مائتين و عشرة من أجل العشر، يكون ذلك خمسين، و نلقي منها عشر جميع المال، تبقى تسعة و عشرون جزءا إلاّ خمسة أسباع نصيب، نضمّه إلى الثّلثين، يكون مائة و تسعة و ستّين جزءا من مائتين و عشرة من مال إلاّ خمسة أسباع نصيب تعدل ستّة أنصباء، تجبر و تقابل، و نبسطها من مخرج المال، يكون ألفا و أربعمائة و عشرة، فهي المال.

و لو خلّف امرأة و ثلاثة بنين و أوصى بمثل نصيب أحدهم و سبعي ما بقي من الرّبع و السّدس، نجعل المال أربعة و ثمانين؛ لأجل الكسور، و نأخذ ربعه و سدسه، و نلقي منه سبعة أنصباء و سبعي ما بقي، فتبقى خمسة و عشرون جزءا إلاّ خمسة أنصباء نردّه على باقي المال، يكون بعد الجبر و المقابلة أربعة و سبعين جزءا من أربعة و ثمانين تعدل تسعة و عشرين نصيبا، فاضربها في مخرج المال، يكون ألفين و أربعمائة و ستّة و ثلاثين،

ص: 160

فهي المال، و النصيب أربعة و سبعون.

و لو خلّف أبا و ثلاثة بنين و بنتا و أوصى بمثل نصيب الأب و لآخر بتسعي ما يبقى من الرّبع و بمثل نصيب البنت و بخمسي ما يبقى من الثّلث بعد ذلك، نأخذ ربع مال، و نلقي منه نصيب الأب و تسعي ما يبقى، فيبقى سدس مال و سدس سدس مال، و هو سبعة من ستّة و ثلاثين إلاّ سبعة أنصباء و سبعة أتساع نصيب، نضمّ ذلك إلى تمام الثّلث، و هو نصف سدس مال، يكون سدس مال و تسع مال، و هو عشرة من ستّة و ثلاثين إلاّ سبعة أنصباء و سبعة أتساع نصيب، و نلقي نصيب البنت، و هو خمسة أنصباء، و نلقي خمسي ما يبقى أيضا، و هو تسع مال إلاّ خمسة أنصباء و تسع نصيب، فيبقى سدس مال إلاّ سبعة أنصباء و ثلثي نصيب، فنضمّ ذلك إلى ثلثي المال، يكون ثلاثين جزءا من ستّة و ثلاثين جزءا من مال إلاّ سبعة أنصباء و ثلثي نصيب تعدل اثنين و أربعين نصيبا، تجبر و تقابل، و نضربها في مخرج المال، يكون ألفا و سبعمائة و ثمانية و ثمانين، و هو المال، و النصيب أجزاء المال، و هو ثلاثون، و يقع الكسر بتسع ما يبقى من الرّبع، فنضرب المسألة في ثلاثة، يكون خمسة آلاف و ثلاثمائة و أربعة و ستّين، و النصيب تسعون.

و لو خلّف زوجة و ابنين و بنتا، و أوصى بمثل نصيب المرأة و بثلث ما يبقى من الخمس و بمثل نصيب البنت و سبع ما يبقى من الثّلث و بمثل نصيب ابن و سدس ما يبقى من المال، نجعل المال ثلاثة دنانير، ثمّ نأخذ خمسة ثلاثة أخماس دينار، و نلقي منه نصيب المرأة خمسة دراهم، تبقى ثلاثة أخماس دينار إلاّ خمسة دراهم، نلقي منه ثلث الباقي، يبقى خمسا دينار إلاّ ثلاثة دراهم و ثلثا، نزيد ذلك على باقي الثّلث، و هو خمسا دينار،

ص: 161

و نلقي منه نصيب البنت سبعة دراهم، و نلقي سبع الباقي، فتبقى أربعة أسباع دينار و أربعة أخماس سبع دينار إلاّ ثمانية دراهم و ستّة أسباع درهم، نضيف ذلك إلى الثّلثين، و نلقي أربعة عشر درهما نصيب الابن و سدس الباقي، يبقى ديناران و سبع و ثلثا سبع دينار إلاّ تسعة عشر درهما و ثلث سبع درهم، فهذا يعدل أربعين درهما، و بعد الجبر تسعة و خمسين و ثلث سبع، فابسط ذلك من أجزاء أحد و عشرين، يكون الدراهم ألفا و مائتين و أربعين، فنجعلها الدنانير، و يكون الدنانير سبعة و أربعين، فهي قيمة الدراهم، و هو النصيب، و ليس لما يبقى من الخمس ثلث، فاضرب ما معك في ثلاثة، يكون المال ثلاثة آلاف و سبعمائة و عشرين، و الدراهم مائة و أحدا و أربعين.

ص: 162

الفصل الثالث: فيما اشتمل على الاستثناء

اشارة

و هو صنفان:

الأوّل: إذا كان الاستثناء بجزء من جميع المال.

مسألة 398: لو أوصى بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة إلاّ ربع جميع المال،

فنأخذ مالا و ربع مال إلاّ نصيبا، و ذلك يعدل ثلاثة أنصباء، و هي أنصباء الورثة، و تجبر و تقابل، فإذا مال و ربع مال يعدل أربعة أنصباء نبسطها أرباعا، و نقلب الاسم، فالمال ستّة عشر، و النصيب خمسة، ندفع إلى الموصى له خمسة، و نسترجع ربع المال أربعة، تبقى خمسة عشر، لكلّ ابن خمسة، كالنصيب.

و بالخطأين نجعل المال أربعة، و النصيب اثنين، ندفع إلى الموصى له اثنين، و نسترجع ربع المال واحدا، يبقى معنا ثلاثة، و كان يجب أن تبقى ستّة ليكون لكلّ ابن مثل النصيب، فقد نقص عن الواجب ثلاثة، و هو الخطأ الأوّل.

ثمّ نجعل المال ثمانية و النصيب ثلاثة، ندفعها إليه، و نسترجع اثنين ربع المال، يبقى معنا سبعة، و كان ينبغي أن يكون تسعة، فقد نقص اثنان، و هو الخطأ الثاني.

و هما ناقصان، فنسقط الأقلّ من الأكثر، يبقى واحد نحفظه، ثمّ نضرب المال الأوّل - و هو أربعة - في الخطأ الثاني - و هو اثنان - فيكون ثمانية، و نضرب المال الثاني - و هو ثمانية - في الخطأ الأوّل - و هو ثلاثة -

ص: 163

يكون أربعة و عشرين، فنسقط الأقلّ من الأكثر، تبقى ستّة عشر، نقسّمه على الواحد المحفوظ، يكون ستّة عشر، فهو المال، و نضرب النصيب الأوّل - و هو اثنان - في الخطأ الثاني، يكون أربعة، و النصيب الثاني في الخطأ الأوّل - و هو ثلاثة - يكون تسعة، نسقط الأقلّ من الأكثر، و نقسّم الحاصل على الواحد المحفوظ، يكون خمسة، فهو النصيب.

و بالدينار و الدرهم نجعل المال دينارا و أربعة دراهم، و ندفع الدينار بالنصيب إلى الموصى له، و نسترجع منه ربع جميع المال، و هو ربع دينار و درهم، يحصل معنا خمسة دراهم و ربع دينار، و ذلك يعدل ثلاثة دنانير، نسقط ربع دينار بربع دينار، و تبقى خمسة دراهم في معادلة دينارين و ثلاثة أرباع دينار، فإذا قسّمنا عدد الدراهم على عدد الدنانير، خرج الدينار خمسة أجزاء من أحد عشر جزءا، نجمع بين هذين العددين، يكون ستّة عشر، فهو المال.

و لو خلّف ابنا و أوصى بمثل نصيبه إلاّ نصف المال، نأخذ مالا، و نسقط منه نصيبا، و نستردّ من النصيب نصف مال، يحصل مال و نصف مال إلاّ نصيبا يعدل نصيبا واحدا، يجبر و يقابل، يكون مال و نصف مال يعدل نصيبين نبسطهما أنصافا، و نقلب الاسم، فيكون المال أربعة، و النصيب ثلاثة، ندفع إلى الموصى له ثلاثة، و نسترجع منه اثنين، يبقى له واحد، و هو مثل نصيب الابن إلاّ نصف المال.

و لو خلّف ابنا و أوصى بنصيب ابن رابع لو كان إلاّ عشر المال، فنقول: لو كان البنون أربعة لقسّم المال بينهم على أربعة، فنأخذ مالا و نلقي منه نصيبا، و نسترجع منه عشر المال، يكون معنا مال و عشر مال إلاّ نصيبا

ص: 164

يعدل أربعة أنصباء، تجبر و تقابل [فإذا مال](1) و عشر مال يعدل خمسة أنصباء، فنبسطها أعشارا، و نقلب الاسم، فالمال خمسون، و النصيب أحد عشر، ندفع إلى الموصى له أحد عشر، و نسترجع منه عشر المال، و هو خمسة، يبقى للموصى له ستّة، و يأخذ الابن أربعة و أربعين، و لو كانوا أربعة أخذ كلّ واحد أحد عشر، كالنصيب.

مسألة 399: لو خلّف أربعة بنين و أوصى لرجل بثلث ماله إلاّ نصيب أحدهم،

ندفع إلى الموصى له و الابن ثلث المال، يبقى ثلثاه لثلاثة بنين، لكلّ واحد تسعان، فعلمنا أنّ نصيب الابن من الثّلث تسعان، يبقى تسع للموصى له، و الفريضة من تسعة.

و لو خلّف امرأة و ثلاث بنين و أوصى لرجل بمثل نصيب ابن إلاّ مثل نصيب المرأة، فريضة الورثة من أربعة و عشرين، للمرأة الثّمن ثلاثة، و لكلّ ابن سبعة، فأسقط سهم المرأة من نصيب ابن، تبقى أربعة أسهم، و هي الوصيّة، فنزيدها على الفريضة، تكون ثمانية و عشرين.

الصنف الثاني: فيما يكون استثناء الجزء من الباقي.

و أقسامه ثلاثة:

[القسم] الأوّل: أن يقيّد الاستثناء بجزء ممّا يبقى من المال بعد النصيب.

مثل: أن يوصي لواحد بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة إلاّ ربع الباقي من المال بعد النصيب، نأخذ مالا، و نسقط منه نصيبا، يبقى مال ناقص بنصيب، نزيد عليه ربعه، و هو الذي نستردّه من جملة النصيب، و ربعه ربع مال إلاّ ربع نصيب، فيبلغ مالا و ربع مال إلاّ نصيبا و ربع نصيب يعدل ثلاثة

ص: 165


1- بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة: «فمال». و الظاهر ما أثبتناه.

أنصباء، تجبر و تقابل، فإذا مال و ربع مال يعدل أربعة أنصباء و ربع نصيب، فنبسطها أرباعا، و نقلب الاسم، فالمال سبعة عشر، و النصيب خمسة، ندفع إلى الموصى له خمسة، يبقى اثنا عشر، نستردّ من الخمسة ربع الباقي، و هو ثلاثة، يبقى للموصى له سهمان، و يحصل للبنين خمسة عشر، لكلّ واحد خمسة.

أو نقول: ندفع إلى الموصى له نصيبا، يبقى مقدار، نسترجع ربعه من النصيب، و نزيده على المقدار، يصير مقدارا و ربع مقدار يعدل أنصباء الورثة، و هي ثلاثة، فالنصيب ثلث مقدار و ثلث ربع مقدار، و المال مقدار و ثلث مقدار و ثلث ربع مقدار، نبسطها بأجزاء ثلث الرّبع، و ذلك بالضرب في اثني عشر، فيكون المال سبعة عشر، فالنصيب خمسة.

أو نقول: علمنا أنّ الباقي من المال بعد النصيب عدد له ربع، فهو أربعة، و قد استثنى الرّبع، فنزيد ربع الأربعة عليها، يكون خمسة، للبنين لكلّ ابن سهم و ثلثان، فالنصيب سهم و ثلثان، نزيده على الأربعة، يكون خمسة و ثلاثين، نبسطها أثلاثا، فالنصيب خمسة، و المال سبعة عشر.

و لو قال: إلاّ ربع الباقي من المال بعد نصف النصيب، نأخذ مالا، و نسقط منه نصيبا، يبقى مال ينقص نصيبا، نزيد عليه ربعه بعد نصف النصيب، و هو ربع مال إلاّ ثمن نصيب، يصير مالا و ربع مال إلاّ نصيبا [يعادل أربعة أنصباء](1) و ثمن نصيب، نبسطها أثمانا، و نقلب الاسم، فالمال ثلاثة و ثلاثون، و النصيب عشرة، نخرج عشرة، و ننظر في الباقي من المال بعد نصف العشرة، فإذا هو ثمانية و عشرون، نسترجع ربعها - و هو7.

ص: 166


1- ما بين المعقوفين أثبتناه من العزيز شرح الوجيز 165:7.

سبعة - من العشرة، يبقى للموصى له ثلاثة، و الباقي ثلاثون، لكلّ واحد عشرة، كالنصيب.

مسألة 400: لو خلّف زوجة و أبوين و ابنين،

و أوصى بمثل نصيب ابن إلاّ خمسي ما يبقى من المال بعد النصيب، فريضة الورثة من ثمانية و أربعين، و نجعل الوصيّة دينارا، نضمّها إلى هذه السهام، ثمّ نسقط نصيب ابن، و هو ثلاثة عشر سهما، تبقى خمسة و ثلاثون سهما و دينارا، نأخذ خمسها، و هو سبعة أسهم و خمس دينار، و نسقطه من نصيب الابن، تبقى ستّة أسهم إلاّ خمس دينار، و ذلك يعدل الدينار المضموم إلى السهام، فإذا جبرنا و قابلنا عدل ستّة أسهم دينارا و خمس دينار، فيكون الدينار الواحد خمسة أسهم، فظهر أنّ المضموم إلى سهام الورثة خمسة، و أنّ جميع المال ثلاثة و خمسون سهما، نخرج منها ثلاثة عشر، يبقى أربعون، نسترجع من الثلاثة عشر مثل خمس الأربعين، و هو ثمانية، يبقى مع الموصى له خمسة أسهم، و الباقي ثمانية و أربعون للورثة.

القسم الثاني: أن يقيّد الاستثناء بجزء ممّا يبقى من المال بعد الوصيّة.

و تحقيقه: أنّ الجزء من باقي المال بعد الوصيّة مثل الجزء الذي يقع تحته من باقي المال بعد النصيب، فإنّ عشر الباقي بعد الوصيّة كتسع الباقي بعد النصيب، و تسع الباقي بعد الوصيّة كثمن الباقي بعد النصيب.

فلو أوصى بمثل نصيب أحدهم - و هم ثلاثة بنين - إلاّ ربع ما يبقى من المال بعد الوصيّة، فهو كما لو أوصى بمثل نصيب أحدهم إلاّ ثلث ما يبقى بعد النصيب، فنأخذ مالا و نلقي منه نصيبا، يبقى مال إلاّ نصيبا نزيد

ص: 167

عليه ثلثه للاستثناء، و هو ثلث مال إلاّ ثلث نصيب، يصير مالا و ثلث مال إلاّ نصيبا و ثلث نصيب يعدل أنصباء الورثة، فبعد الجبر و المقابلة يبقى مال و ثلث مال يعدل أربعة أنصباء و ثلث نصيب، نبسطها أثلاثا، و نقلب الاسم، فالمال ثلاثة عشر، و النصيب أربعة، ندفع إلى الموصى له أربعة، تبقى تسعة، نستردّ من الأربعة ثلث التسعة الباقية، يبقى له سهم، و لكلّ ابن أربعة، فالذي أخذه الموصى له مثل النصيب إلاّ ثلث الباقي بعد النصيب، و مثل النصيب الأربع الباقي بعد الوصيّة؛ لأنّ الباقي بعد الوصيّة اثنا عشر، و ربعها ثلاثة.

و هنا في هذا طريق آخر، و هو: أنّا نعلم أنّ باقي المال في الصورة المذكورة بعد الوصيّة أنصباء البنين، و هي ثلاثة، و ربعها ثلاثة أرباع نصيب، فهو المستثنى من نصيب أحد البنين، يبقى ربع نصيب، و هو الوصيّة، فنزيده على أنصباء البنين تبلغ ثلاثة أنصباء و ربع نصيب، نبسطها أرباعا بالضرب في أربعة، يكون ثلاثة عشر، و الوصيّة سهم.

[القسم] الثالث: أن يطلق الاستثناء، فيقول: أوصيت له بمثل نصيب ابن إلاّ ربع باقي المال، و لم يقل: بعد النصيب، و لا بعد الوصيّة.

و الأقرب: الحمل على الثاني - و به قال محمّد بن الحسن و البصريّون و بعض الشافعيّة(1) - لأنّ الباقي بعد الوصيّة أكثر من الباقي بعد النصيب، فيكون الجزء المستثنى من النصيب أكثر، فيكون الباقي للموصى له أقلّ، و الوصايا و الأقارير تنزّل على الأقلّ؛ لأنّه المتيقّن.

و يحتمل تنزيله على الأوّل، و هو الباقي بعد النصيب - و هو قول6.

ص: 168


1- العزيز شرح الوجيز 166:7، روضة الطالبين 210:5، المغني 491:6، الشرح الكبير 606:6.

الأكثر(1) - لأنّ المذكور هو النصيب، فيصرف الاستثناء إليه.

و طريق الحساب على الوجهين ما سبق، هذا هو النقل.

قيل: و يحتمل أن يجعل الاستثناء من الباقي بعد الوصيّة صريحا كالاستثناء من الباقي بعد النصيب؛ لأنّ الموصى به هو النصيب، فسواء قال: بعد الوصيّة، أو بعد النصيب، إلاّ أنّ لفظ النصيب لا يحتمل إلاّ ما يأخذه الوارث، و لفظ الوصيّة يحتمل ما دونه(2).

مسألة 401: لو أوصى بنصيب مع استثناء جزء ممّا يبقى من جزء من المال،

جاء فيه الأقسام الثلاثة السابقة، و في الثالث الوجهان.

و إن صرّح بذكر النصيب، فأوصى بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة إلاّ ثلث ما يبقى من الثّلث بعد النصيب، نأخذ ثلث مال و نحذف منه نصيبا، يبقى ثلث مال إلاّ نصيبا، نزيد عليه ثلثه، و هو تسع مال إلاّ ثلث نصيب الاستثناء، يصير أربعة أتساع مال إلاّ نصيبا و ثلث نصيب، نزيده على ثلثي المال، فمال و تسع مال إلاّ نصيبا و ثلث نصيب يعدل أنصباء الورثة، و هي ثلاثة، تجبر و تقابل، فمال و تسع مال يعدل أربعة أنصباء و ثلث نصيب، نبسطها أتساعا، و نقلب الاسم، فالمال تسعة و ثلاثون، و النصيب عشرة، نأخذ الثّلث ثلاثة عشر، و نسقط منه نصيبا [- و هو عشرة -](3) تبقى ثلاثة، نستردّ ثلثها بالاستثناء، تبقى تسعة، نسقطها من المال، يبقى ثلاثون، لكلّ ابن عشرة.

أو نقول: ثلث المال نصيب و ثلاثة أسهم، ندفع النصيب إلى الموصى له، و نستردّ منه واحدا هو ثلث الباقي، و نضمّه إلى الثلاثة التي معنا، يكون

ص: 169


1- المغني 491:6، الشرح الكبير 606:6.
2- العزيز شرح الوجيز 167:7.
3- ما بين المعقوفين أثبتناه من العزيز شرح الوجيز 167:7، و روضة الطالبين 211:5.

أربعة، نضمّها إلى ثلثي المال، و هو نصيبان و ستّة أسهم، يصير نصيبين و عشرة أسهم، ندفع نصيبين إلى اثنين، و عشرة إلى الثالث، فالنصيب عشرة، و الثّلث ثلاثة عشر.

و لو كان البنون خمسة، نجعل ثلث المال اثنين مثلا، و النصيب واحدا، يبقى واحد، نسترجع ثلثه من النصيب، و نضمّ السهم و الثّلث إلى ثلثي المال، و هو أربعة، تصير خمسة و ثلثا، و كان ينبغي أن يكون خمسة ليكون لكلّ ابن كالنصيب، فالخطأ الأوّل زائد بثلث سهم.

ثمّ نجعل ثلث المال ثلاثة و النصيب اثنين، يبقى سهم، نستردّ ثلثه من النصيب، و نضمّ السهم و الثّلث إلى ثلثي المال، و هو ستّة، يبلغ سبعة و ثلثا، و كان ينبغي أن يكون عشرة، فقد نقص اثنان و ثلثان، و هو الخطأ الثاني ناقص نجمع بينهما، تصير ثلاثة نحفظها، فهي المقسوم عليها، ثمّ نضرب ما أخذناه أوّلا - و هو اثنان - في الخطأ الثاني، و هو سهمان و ثلثان، يبلغ خمسة و ثلثا، و نضرب ما أخذناه ثانيا - و هو ثلاثة - في الخطأ الأوّل، و هو ثلث سهم، يكون سهما، نجمع بينهما، يكون ستّة و ثلثا، نبسطها أثلاثا، يكون تسعة عشر لو قسّمناها على الثلاثة المحفوظة خرج من القسمة ستّة و ثلث، و احتجنا إلى البسط ليزول الكسر، فنترك القسمة و نقول: الثّلث تسعة عشر، و نضرب النصيب الأوّل في الخطأ الثاني، يكون اثنين و ثلاثين، و النصيب الثاني في الخطأ الأوّل، و هو ثلث، يكون ثلثين، و مجموعهما ثلاثة و ثلث، نبسطها أثلاثا، و نترك القسمة، فالنصيب عشرة، نأخذ ثلث المال تسعة عشر، و نسقط منه النصيب عشرة، تبقى تسعة، نسترجع ثلثها من النصيب، تبقى عند الموصى له سبعة نسقطها من جملة المال، تبقى خمسون للبنين.

ص: 170

مسألة 402: لو أوصى بمثل نصيب أحد بنيه الأربعة إلاّ ربع

ما يبقى من الثّلث بعد ثلث النصيب، نأخذ ثلث مال، و نسقط منه نصيبا، يبقى ثلث مال إلاّ نصيبا، ثمّ نستردّ من النصيب ربع الباقي من الثّلث بعد ثلث النصيب، و هو نصف سدس مال إلاّ نصف سدس نصيب، و نضمّه إلى ما معنا، تصير خمسة أجزاء من اثني عشر جزءا من مال إلاّ نصيبا و جزءا من اثني عشر جزءا من نصيب، نزيده على ثلثي المال، يبلغ مالا و جزءا من اثني عشر جزءا من مال إلاّ نصيبا و جزءا من اثني عشر جزءا من نصيب، يعدل أنصباء الورثة، و هي أربعة، تجبر و تقابل، فمال و جزء من اثني عشر جزءا من مال يعدل خمسة أنصباء و جزءا من اثني عشر جزءا من نصيب.

ثمّ إمّا أن نبسطها بأجزاء اثني عشر، و نقلب الاسم، فالنصيب ثلاثة عشر، و المال أحد و ستّون، أو نضرب خمسة و جزءا من اثني عشر في اثني عشر، يصير أحدا و ستّين، فهو المال، لكن ليس لها ثلث، فنضربها في ثلاثة، تصير مائة و ثلاثة و ثمانين، فهو المال، و النصيب تسعة و ثلاثون، نأخذ ثلث المال، و هو أحد و ستّون، و نحذف منه تسعة و ثلاثين للنصيب، ثمّ نستردّ منه اثني عشر؛ لأنّ الباقي من الثّلث بعد ثلث النصيب ثمانية و أربعون، ربعها اثنا عشر، فيبقى للموصى له سبعة و عشرون، نسقطها من المال، تبقى مائة و ستّة و خمسون، لكلّ ابن تسعة و ثلاثون.

مسألة 403: لو أوصى بمثل نصيب أحد ابنيه إلاّ ثلث ما يبقى،

و لم يزد على ذلك شيئا، قال أبو حنيفة: يجعل كأنّه قال: إلاّ ثلث ما يبقى من الثّلث [بعد النصيب(1).

ص: 171


1- العزيز شرح الوجيز 169:7.

و قال الشافعي: كأنّه قال: إلاّ ثلث ما يبقى من المال](1) بعد الوصيّة؛ لأنّه الأقلّ المتيقّن(2).

فيعطى الموصى له عند الشافعي واحدا من تسعة؛ لأنّ لكلّ واحد من الابنين و الموصى له ثلاثة، ثمّ نستردّ منه بقدر ثلث الباقي، و هو سهمان، يبقى واحد(3).

و على قول أبي حنيفة يعطى تمام الثّلث؛ لأنّه إذا أعطي ثلاثة لم يبق من الثّلث شيء حتى يستثنى و يضمّ إلى ما للورثة(4).

و لو صرّح بذكر الوصيّة و الباقي من الجزء، فقال: أعطوه مثل نصيب أحد أولادي الثلاثة إلاّ ثلث ما يبقى من الثّلث بعد الوصيّة، فطريق الحساب فيه على قياس ما تقدّم، لكن يستعمل بدل «ثلث الباقي من الثّلث بعد الوصيّة»: «نصف الباقي من الثّلث بعد النصيب» كما تقدّم.

فنأخذ ثلث مال، و نسقط منه نصيبا، يبقى مقدار نزيد عليه نصفه للاستثناء، يحصل مقدار و نصف مقدار، ندفع من كلّ ثلث نصيبا إلى أن يبقى من كلّ ثلث مقدار نضمّه إلى ما معنا من الثّلث الأوّل، يحصل ثلاثة مقادير و نصف مقدار، فهو للابن الثالث، فعلمنا أنّ النصيب ثلاثة مقادير و نصف مقدار، و كان الباقي من الثّلث بعد النصيب مقدارا، فيكون جميع الثّلث أربعة مقادير و نصف مقدار، نبسطها أنصافا، تكون تسعة، و جميع المال سبعة و عشرون، و النصيب سبعة، فإذا أخذنا ثلث المال - و هو تسعة -7.

ص: 172


1- ما بين المعقوفين أثبتناه من العزيز شرح الوجيز 169:7، و روضة الطالبين 5: 211.
2- العزيز شرح الوجيز 169:7، روضة الطالبين 211:5.
3- العزيز شرح الوجيز 169:7، روضة الطالبين 211:5.
4- العزيز شرح الوجيز 169:7.

و عزلنا منه سبعة، يبقى اثنان، نسترجع نصفها من النصيب، و هو واحد، يبقى مع الموصى له ستّة، و مع البنين أحد و عشرون، لكلّ ابن سبعة كالنصيب، فما أخذه الموصى له كما أنّه مثل النصيب إلاّ نصف ما يبقى من الثّلث بعد النصيب، فهو مثل النصيب إلاّ ثلث ما يبقى من الثّلث بعد الوصيّة؛ لأنّ الثّلث تسعة، و الوصيّة ستّة، فالباقي ثلاثة، و الستّة ناقصة عن النصيب بثلث الثلاثة.

مسألة 404: لو أوصى بجزء من المال و بالنصيب مع استثناء جزء من باقي المال،

فقد يقيّد الباقي بما بعد النصيب، و قد يقيّد بما بعد الوصيّة، و قد يطلق.

فلو أوصى لزيد بربع المال، و لعمرو بمثل نصيب أحد ولديه إلاّ ثلث ما يبقى من المال بعد النصيب، نأخذ مالا، و ندفع ربعه لزيد، تبقى ثلاثة أرباع مال، ندفع نصيبا منها إلى عمرو، تبقى ثلاثة أرباع مال إلاّ نصيبا، نستردّ من النصيب مثل ثلث هذا الباقي، و هو ربع مال إلاّ ثلث نصيب، نزيده على ما معنا، يصير مالا إلاّ نصيبا و ثلث نصيب يعدل نصيبين، تجبر و تقابل، فالمال يعدل ثلاثة أنصباء و ثلث نصيب، نبسطها أثلاثا، و نقلب الاسم، فالمال عشرة، و النصيب ثلاثة، نصرف ربع العشرة إلى زيد، تبقى سبعة و نصف، نعزل منها ثلاثة [لعمرو](1) تبقى أربعة و نصف، نسترجع ثلثها من الثلاثة، و هو واحد و نصف، نضمّه(2) إلى ما معنا، يبلغ ستّة، لكلّ واحد ثلاثة كالنصيب، فإن أزلنا الكسر بسطنا العشرة أنصافا، فالمال

ص: 173


1- بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة: «إلى عمرو». و المثبت هو الصحيح.
2- في «ر»: «فنضمّه».

عشرون، و النصيب ستّة.

أو نقول: نجعل المال ثمانية مثلا، و نسقط ربعها لزيد، ثمّ نجعل النصيب ثلاثة، و نسترجع منها ثلث الباقي، و هو واحد، يصير ما معنا أربعة، و كان ينبغي أن يكون ستّة ليأخذ كلّ واحد منهما ثلاثة، فقد نقص اثنان، و هو الخطأ الأوّل.

ثمّ نجعل المال اثني عشر، ربعها لزيد، و نجعل النصيب ثلاثة، و نستردّ منها ثلث الباقي، و هو اثنان، يكون ما معنا ثمانية، و كان ينبغي أن يكون ستّة، فقد زاد اثنان، فنجمع بين الخطأين؛ لأنّ أحدهما زائد، و الآخر ناقص، يبلغ أربعة، فنحفظها، ثمّ نضرب المال الأوّل في الخطأ الثاني، يكون ستّة عشر، و نضرب المال الثاني في الخطأ الأوّل، يكون أربعة و عشرين، و نجمع بينهما، يكون أربعين، نقسّمها على الأربعة المحفوظة، تخرج عشرة، فهو المال، و يبلغ بالبسط عشرين.

و إن قيّد بالوصيّة، فقال في هذه المسألة: إلاّ ثلث ما يبقى من المال بعد الوصيّة، فهو بمنزلة ما لو قال: إلاّ نصف ما يبقى من المال بعد النصيب، على ما تقدّم، فنأخذ مالا، و نجعل لزيد ربعه، تبقى ثلاثة أرباع مال، ندفع منها نصيبا إلى عمرو، تبقى ثلاثة أرباع مال إلاّ نصيبا، نستردّ منه نصف هذا الباقي، و هو ثلاثة أثمان مال إلاّ نصف نصيب، و نزيده على ما معنا، فيبلغ مالا و ثمن مال إلاّ نصيبا و نصف نصيب، و هو يعدل نصيبين، فإذا جبرنا و قابلنا كان مال و ثمن مال، يعدل ثلاثة أنصباء و نصف نصيب، نبسطها أثمانا، فالمال ثمانية و عشرون، و النصيب تسعة، ندفع ربع المال إلى زيد، و هو سبعة، يبقى أحد و عشرون، نفرز منها تسعة لعمرو، يبقى اثنا عشر، نستردّ نصفها - و هو ستّة - من التسعة، و نضمّه إلى ما معنا،

ص: 174

يبلغ ثمانية عشر، لكلّ ابن تسعة، كالنصيب، فالثلاثة السالمة(1) لعمرو كما أنّها مثل النصيب إلاّ نصف الباقي من المال بعد النصيب فهو مثل النصيب إلاّ ثلث الباقي من المال بعد الوصيّة؛ لأنّ الباقي من المال بعد الوصيّة ثمانية عشر، و الستّة المستثناة ثلثها.

مسألة 405: لو أوصى بمثل نصيب أحد بنيه الأربعة إلاّ سدس

ما يبقى من المال بعد النصيب، و لآخر بمثل نصيب أحدهم إلاّ تسع ما يبقى من المال بعد الوصيّتين، فالمال مائة و ثلاثة، و النصيب أحد و عشرون، و ليس للباقي بعده سدس، فيصحّ من ثلاثمائة و تسعة، و النصيب ثلاثة و ستّون، و الوصيّة الأولى اثنان و عشرون، و الثانية خمسة و ثلاثون.

و لو خلّف ثلاثة بنين و بنتا و أوصى لزيد بمثل نصيب البنت إلاّ ثمن ما يبقى من المال بعد النصيب، و لعمرو بمثل نصيب ابن إلاّ ربع ما يبقى من المال بعد الوصيّتين، فنقول: الباقي بعد الوصيّتين هو أنصباء الورثة، و ذلك سبعة، فخذ ربعها و ألقه من نصيب الابن، يبقى ربع نصيب، فهي وصيّة الثاني، ثمّ انقص من المال مثل نصيب البنت، يبقى مال إلاّ نصيبا، زد عليه مثل ثمنه، يكون مالا و ثمن مال إلاّ نصيبا و ثمن نصيب، فألق من ذلك وصيّة الآخر، و هي ربع نصيب، فاجبر و قابل و ابسط، يكون المال سبعة و ستّين، و النصيب تسعة، و يقع كسر في(2) الرّبع، فنضربها في أربعة، يكون مائتين و ثمانية و ستّين، و النصيب ستّة و ثلاثون، و وصيّة عمرو تسعة، و وصيّة زيد سبعة، فإذا ألقيت نصيب بنت من المال، بقي مائتان و اثنان و ثلاثون قيمتها تسعة و عشرون، فإذا ألقيتها من النصيب بقي سبعة، و إذا

ص: 175


1- في «ل» و الطبعة الحجريّة: «الباقية» بدل «السالمة».
2- في الطبعة الحجريّة: «من» بدل «في».

ألقيت الوصيّتين من المال، بقي مائتان و اثنان و خمسون، فربعها ثلاثة و ستّون إذا ألقيتها من نصيب الابن - و هو اثنان و سبعون - بقي تسعة.

مسألة 406: لو أوصى بجزء شائع من المال و بالنصيب

مع استثناء جزء ممّا يبقى من جزء من المال، كما لو خلّف خمسة بنين، و أوصى لزيد بثمن ماله، و لعمرو بمثل نصيب أحدهم إلاّ ثلث ما يبقى من الثّلث بعد الثّمن و النصيب، نأخذ ثلث مال و نلقي منه ثمن جميع المال، تبقى خمسة من أربعة و عشرين جزءا من المال، نسقط منه نصيبا لعمرو، تبقى خمسة من أربعة و عشرين جزءا سوى نصيب، نستردّ من النصيب ثلث هذا الباقي، فنضرب المال في ثلاثة، يكون اثنين و سبعين، و يكون معنا خمسة عشر جزءا من اثنين و سبعين جزءا من المال سوى نصيب، و نستردّ من ذلك ثلثها، و هو خمسة إلاّ ثلث نصيب، يبلغ عشرين سوى نصيب و ثلث نصيب، نزيده على ثلثي المال، و هو ثمانية و أربعون، يكون ثمانية و ستّين جزءا من اثنين و سبعين جزءا سوى نصيب و ثلث نصيب، يعدل أنصباء الورثة، و هي خمسة، و بعد الجبر و المقابلة تصير ثمانية و ستّين، تعدل ستّة أنصباء و ثلث نصيب، فنبسطها بأجزاء اثنين و سبعين، و نقلب الاسم، فالمال أربعمائة و ستّة و خمسون، و النصيب ثمانية و ستّون، نأخذ ثلث المال، و هو مائة و اثنان و خمسون، و نلقي منها ثمن المال، و هو سبعة و خمسون، تبقى خمسة و تسعون، نلقي منه نصيبا، و هو ثمانية و ستّون، تبقى سبعة و عشرون، نستردّ من النصيب ثلثها، و نزيدها على السبعة و العشرين، تبلغ ستّة و ثلاثين، نزيدها على ثلثي المال، و هو ثلاثمائة و أربعة، تبلغ ثلاثمائة و أربعين، لكلّ ابن ثمانية و ستّون، كالنصيب.

أمّا لو أوصى لعمرو بمثل نصيب أحدهم إلاّ ثلث ما يبقى من الثّلث

ص: 176

بعد الثّمن و بعد الوصيّة، فالحساب كما تقدّم، إلاّ أنّا نجعل بدل «استثناء ثلث الباقي من الثّلث بعد الوصيّة»: «نصف الباقي من الثّلث بعد النصيب» فنأخذ ثلث مال، و نسقط منه ثمن جميع المال، تبقى خمسة من أربعة و عشرين جزءا من المال، نفرز منه نصيبا لعمرو، و نستردّ من النصيب نصف الباقي، و ليس للخمسة نصف صحيح، فنضرب المال في اثنين، يكون ثمانية و أربعين، و يصير معنا عشرة أجزاء من ثمانية و أربعين من المال سوى نصيب، نزيد عليه نصفه، يكون خمسة عشر جزءا من ثمانية و أربعين سوى نصيب و نصف نصيب، نزيده على ثلثي المال، و هو اثنان و ثلاثون من ثمانية و أربعين جزءا، يبلغ سبعة و أربعين جزءا من ثمانية و أربعين إلاّ نصيبا و نصف نصيب، تعدل أنصباء الورثة، و هي خمسة، تجبر و تقابل، فسبعة و أربعون جزءا من ثمانية و أربعين تعدل ستّة أنصباء و نصف نصيب، نبسطها بأجزاء ثمانية و أربعين، فالمال ثلاثمائة و اثنا عشر، و النصيب سبعة و أربعون، نأخذ ثلث المال، و هو مائة و أربعة، و نسقط منه ثمن المال، و هو تسعة و ثلاثون، تبقى خمسة و ستّون، نسقط منه النصيب سبعة و أربعين، تبقى ثمانية عشر، نسترجع من النصيب تسعة، و نزيدها عليها، تكون سبعة و عشرين، نزيدها على ثلثي المال، و هو مائتان و ثمانية، تبلغ مائتين و خمسة و ثلاثين، لكلّ ابن سبعة و أربعون، فالتسعة - التي هي نصف الباقي من الثّلث بعد الثّمن و النصيب - ثلث الباقي من الثّلث بعد الثّمن و الوصيّة، فإنّ الثّمن تسعة و ثلاثون، و الذي يسلّم لعمرو ثمانية و ثلاثون، تبقى سبعة و عشرون.

مسألة 407: لو خلّف أبوين و أوصى لزيد بربع ماله،

و لعمرو بمثل نصيب الأب إلاّ مثل نصيب الأم، ففريضة الورثة من ثلاثة، ثمّ نأخذ مالا

ص: 177

و نلقي ربعه لزيد، تبقى ثلاثة أرباع، نلقي منها نصيبين مثل نصيب الأب، و نستردّ نصفها مثل نصيب الأم، تبقى ثلاثة أرباع مال إلاّ نصيبا تعدل ثلاثة أنصباء هي سهام الورثة، تجبر و تقابل، فثلاثة أرباع مال تعدل أربعة أنصباء، نبسطها أرباعا، و نقلب الاسم، فالمال ستّة عشر، و النصيب ثلاثة.

و إذا أخذنا ستّة عشر و أسقطنا ربعها، بقي اثنا عشر، نسقط منها نصيبين، و هما ستّة، و نستردّ نصيبا، و هو ثلاثة، تبقى للموصى له ثلاثة، فإذا أسقطنا الوصيّتين من المال، تبقى تسعة، للأب منها ثلثاها، و للأم ثلثها.

و لو كان مع الأبوين زوج، و أوصت لزيد بثلث مالها، و لعمرو بمثل نصيب الزوج إلاّ مثل نصيب الأب، فريضة الورثة من ستّة، ثمّ نأخذ مالا، و نلقي ثلثه لزيد، يبقى ثلثا مال، نسقط منه ثلاثة أنصباء هي سهم الزوج، و نستردّ نصيبين مثل سهمي الأب، فيبقى ثلثا مال إلاّ نصيبا يعدل ستّة أنصباء، تجبر و تقابل، فثلثا مال يعدل سبعة أنصباء، نبسطها أثلاثا، و نقلب الاسم، فالمال أحد و عشرون، و النصيب اثنان، نأخذ أحدا و عشرين، و نسقط ثلثها لزيد، تبقى أربعة عشر، نأخذ منها ثلاثة أنصباء مثل نصيب الزوج، و هو ستّة، نستردّ منها أربعة، يبقى لعمرو سهمان، فإذا أسقطنا الوصيّتين من أحد و عشرين، يبقى اثنا عشر، للزوج ستّة، و للأب أربعة، و للأم سهمان.

و لو خلّف أبوين و أوصى لزيد بمثل نصيب الأب إلاّ مثل نصيب الأم، و لعمرو بربع ما يبقى من المال، نأخذ مالا، و نلقي منه نصيبين هما نصيب الأب من مسألة الورثة، و نسترجع نصيبا، و هو نصيب الأم، فيبقى مال إلاّ نصيبا، ندفع ربعه إلى عمرو، و هو ربع مال إلاّ ربع نصيب، تبقى ثلاثة أرباع مال إلاّ ثلاثة أرباع نصيب تعدل ثلاثة أنصباء هي سهام المسألة،

ص: 178

تجبر و تقابل، فثلاثة أرباع مال تعدل ثلاثة أنصباء و ثلاثة أرباع نصيب، نبسطها أرباعا، و نقلب الاسم، فالمال خمسة عشر، و النصيب ثلاثة، نأخذ خمسة عشر، و نسقط منه نصيبين، و هما ستّة، و نستردّ نصيبا، و هو ثلاثة، يبقى اثنا عشر، ربعها لعمرو، تبقى تسعة، ستّة للأب، و ثلاثة للأم.

و يمكن حسابها من خمسة؛ لأنّه إذا كان ثلاثة أرباع مال تعدل ثلاثة أنصباء و ثلاثة أرباع نصيب، فالمال الكامل يعدل خمسة، نسقط منها نصيبين، و نستردّ نصيبا، يبقى معنا أربعة، واحد لعمرو، تبقى ثلاثة، اثنان للأب، و واحد للأم.

و لو خلّف أبوين و أوصى لزيد بمثل نصيب الأب إلاّ مثل نصيب الأم، و لعمرو بربع ما يبقى من ثلثي المال، نأخذ ثلثي مال، و نسقط منه نصيبين، و نسترجع منه نصيبا، يبقى ثلثا مال إلاّ نصيبا، نسقط ربعه لعمرو، و هو سدس مال إلاّ ربع نصيب، يبقى نصف مال إلاّ ثلاثة أرباع نصيب، نزيده على ثلث مال، يبلغ خمسة أسداس مال إلاّ ثلاثة أرباع [نصيب] تعدل ثلاثة أنصباء هي سهام المسألة، تجبر و تقابل، فخمسة أسداس مال تعدل ثلاثة أنصباء و ثلاثة أرباع نصيب، نبسطها بأجزاء اثني عشر، و نقلب الاسم، فالمال خمسة و أربعون، و النصيب عشرة، نأخذ ثلثي المال، و هو ثلاثون، و نسقط منها نصيبين، و هما عشرون، و نسترجع نصيبا، يبقى معنا عشرون، نسقط ربعه لعمرو، تبقى خمسة عشر، نزيدها على ثلث المال، يكون ثلاثين، للأب عشرون، و للأم عشرة.

مسألة 408: لو أوصى بنصيب وارث مع استثناء نصيب وارث آخر منه

و جزء شائع، فالجزء المستثنى مع النصيب قد يكون من جميع المال، و من باقي المال، و من جزء من الباقي.

ص: 179

فلو خلّف أبويه و أوصى بمثل نصيب الأب إلاّ مثل نصيب الأم و إلاّ عشر جميع المال، نأخذ مالا، و نلقي منه نصيبين، و نستردّ نصيبا و عشر جميع المال، يبقى مال و عشر مال إلاّ نصيبا، يعدل أنصباء الورثة، نجبر و نقابل، و نبسطها أعشارا، و نقلب الاسم، فالمال أربعون، و النصيب أحد عشر، نأخذ أربعين، و نسقط منها نصيبين، و هما اثنان و عشرون، و نستردّ منها نصيبا - و هو أحد عشر - و عشر جميع المال، و هو أربعة، فسلّم للموصى له سبعة، و للأب اثنان و عشرون، و أحد عشر للأم.

و لو استثنى مثل نصيب الأم و عشر ما يبقى من المال بعد نصيب الأم، نأخذ مالا، و نلقي منه نصيب الأب، و هو نصيبان من ثلاثة أنصباء هي الفريضة، و نستردّ منه نصيبا، يبقى مال إلاّ نصيبا، نزيد عليه مثل عشره، و هو عشر مال إلاّ عشر نصيب، يصير مالا و عشر مال إلاّ نصيبا و عشر نصيب، يعدل ثلاثة أنصباء هي الفريضة فنجبر و نقابل، و نبسطها أعشارا، و نقلب الاسم، فالمال أحد و أربعون، و النصيب أحد عشر، نأخذ أحدا و أربعين، و نسقط منه نصيبين، و هما اثنان و عشرون، و نستردّ نصيبا، فيكون معنا ثلاثون، نستردّ عشر الثلاثين من ذلك النصيب أيضا، و هو ثلاثة، و نزيده على ما معنا، يصير ثلاثة و ثلاثين، للأب اثنان و عشرون، و للأم أحد عشر.

و لو استثنى منه نصيب الأم و ثمن ما يبقى من ثلثي المال بعد نصيب الأم، نأخذ ثلثي مال، و نسقط منه نصيبين، و نستردّ نصيبا، يبقى ثلثا مال إلاّ نصيبا، نستردّ ثمن هذا المبلغ أيضا من النصيب، و هو نصف سدس مال إلاّ ثمن نصيب، و نزيده على المبلغ، يكون ثلاثة أرباع مال إلاّ نصيبا و ثمن نصيب، نزيده على ثلث مال، يبلغ مالا أو نصف سدس مال إلاّ نصيبا

ص: 180

و ثمن نصيب، و ذلك يعدل أنصباء الورثة، و هي سهام الفريضة، نجبر و نقابل، فمال و نصف سدس مال، يعدل أربعة أنصباء و ثمن نصيب، فنبسطها بأجزاء أربعة و عشرين، و بها التفاوت بين الثّمن و نصف السّدس، و نقلب الاسم، فالمال تسعة و تسعون، و النصيب ستّة و عشرون، نأخذ ثلثي المال، و هو ستّة و ستّون، و نسقط منه نصيبين، و هما اثنان و خمسون، و نستردّ نصيبا، يبقى أربعون، نستردّ ثمنه من النصيب، و هو خمسة، و نزيده على الأربعين، يكون خمسة و أربعين، و نزيده على ثلث المال، يبلغ ثمانية و سبعين، للأب بنصيبين اثنان و خمسون، و للأم بنصيب ستّة و عشرون.

و لو كان قال: إلاّ ثمن ما يبقى من ثلثي المال بعد نصيب الأب، نأخذ ثلثي مال، نسقط منه نصيبين، و نستردّ نصيبا، يبقى ثلثا مال إلاّ نصيبا، و نستردّ أيضا ثمن ثلثي المال بعد النصيبين، و هو نصف سدس مال إلاّ ربع نصيب، و نزيده على ثلثي مال إلاّ نصيبا، يبلغ ثلاثة أرباع مال إلاّ نصيبا و ربع نصيب، نزيده على ثلث مال، يبلغ مالا و نصف سدس مال إلاّ نصيبا و ربع نصيب، يعدل أنصباء الورثة، نجبر و نقابل، فمال و نصف سدس مال يعدل أربعة أنصباء و ربع نصيب، نبسطها بأجزاء اثني عشر، و نقلب الاسم، فالمال أحد و خمسون، و النصيب ثلاثة عشر، نأخذ ثلثي المال، و هو أربعة و ثلاثون، و نسقط منه نصيبين، و هما ستّة و عشرون، و نسترجع نصيبا، يبقى للموصى له ثلاثة عشر، نستردّ منه أيضا ثمن الباقي من الأربعة و الثلاثين بعد النصيب، و هو واحد، يبقى له اثنا عشر، نسقطها من جميع المال، تبقى تسعة و ثلاثون، للأب بنصيبين ستّة و عشرون، و للأم بنصيب ثلاثة عشر.

ص: 181

ص: 182

الفصل الرابع: في الوصيّة بالتكملة

اشارة

المراد من التكملة البقيّة التي بها يبلغ الشيء حدّا آخر، فلو ترك أربعة بنين و أوصى بتكملة ثلث ماله بنصيب أحدهم، فمعنى ذلك أنّه أوصى بالثّلث إلاّ نصيبا، و هو صنفان.

الأوّل(1): أن تتجرّد عن الوصيّة بغيرها و عن الاستثناء فيها، فإمّا أن يكون الوصيّة بتكملة واحدة كما تقدّم، أو بتكملتين.

و طريق الأوّل: أن نضرب عدد البنين بعد إسقاط واحد من مخرج الجزء الموصى بتكملته، يكون تسعة، فهو المال، ثمّ نسقط من المخرج واحدا، يبقى اثنان هما النصيب.

أو نقول: نأخذ مالا و نصرف ثلثه إلى الموصى له، و نستردّ منه نصيبا، فيحصل معنا ثلثا مال و نصيب، يعدل أنصباء الورثة، و هي أربعة، نلقي نصيبا بنصيب قصاصا، يبقى ثلثا مال، يعدل ثلاثة أنصباء، نبسطها أثلاثا، و نقلب الاسم، فالمال تسعة، و النصيب اثنان، و التفاوت بين النصيب و الثّلث واحد، فهو التكملة يدفع إلى الموصى له، تبقى ثمانية، لكلّ واحد سهمان.

أو نجعل ثلث المال دينارا و درهما، و نجعل الدينار نصيبا، و التكملة درهما، ندفعه إلى الموصى له، يبقى من المال ثلاثة دنانير و درهمان، يأخذ البنون ثلاثة دنانير، يبقى درهمان، يأخذه الابن الرابع، فعرفنا أنّ قيمة الدينار درهمان، و أنّ ثلث المال ثلاثة دراهم، و النصيب درهمان.

أو نقول: الباقي بعد الوصيّة يقسّم على أربعة، فأقلّ فريضتهم أربعة،

ص: 183


1- يأتي الثاني في ص 185، المسألة 410.

فإذا ضممنا سهما منها إلى التكملة، كان ثلث المال، و هو يعدل ثلث تكملة و سهما و ثلث سهم؛ لأنّ جملة المال تكملة و أربعة أسهم، فثلثه ثلث تكملة و سهم و ثلث سهم، نسقط ثلث تكملة بثلث تكملة و سهما بسهم قصاصا، يبقى ثلثا تكملة يعدل ثلث سهم، فالسهم اثنان، و التكملة واحد، فثلث المال ثلاثة أسهم، فجميع المال تسعة.

فإن كانت الوصيّة بتكملة الرّبع و معهم بنت، فألق مثل نصيب ابن من سهام المسألة، تبقى سبعة تضرب في أربعة، يكون ثمانية و عشرين، فهي المال، و ألق من المخرج واحدا، تبقى ثلاثة، فهي النصيب، ثمّ خذ الرّبع سبعة، و ألق منه ستّة، يبقى واحد، فهو الوصيّة.

أو نقول: نلقي نصيب ابن من الرّبع، يبقى ربع مال إلاّ نصيبين، و هي التكملة التي أوصى بها، فألقها من المال، تبقى ثلاثة أرباع مال و نصيبان تعدل تسعة أنصباء، فألق المشترك، و كمّل المال، يصير معك تسعة أنصباء و ثلثا، ابسطها أثلاثا، و ابسط النصيب، يكون ثلاثة.

مسألة 409: لو أوصى بتكملتين،

مثلا: خلّف أربعة بنين و بنتا، و أوصى بتكملة ثلث ماله بنصيب ابن، و لآخر بتكملة ربع ماله بنصيب البنت، فالوصيّة الأولى ثلث مال إلاّ نصيبين، و الثانية ربع مال إلاّ نصيبا؛ لأنّ لكلّ ابن سهمين، و للبنت سهما، و كلّ سهم في مثل هذا يسمّى نصيبا، فنأخذ مالا، و نسقط منه الوصيّتين، تبقى خمسة أسهم من اثني عشر سهما من مال و ثلاثة أنصباء تعدل أنصباء الورثة، و هي تسعة، نسقط ثلاثة أنصباء بثلاثة أنصباء قصاصا، تبقى خمسة أسهم من اثني عشر سهما من مال في معادلة ستّة أنصباء، فنبسطها بأجزاء اثني عشر، و نقلب الاسم، فالمال اثنان و سبعون، و النصيب خمسة.

ص: 184

أو نقول: إذا كانت خمسة من اثني عشر تعدل ستّة، فالمال بأسره يعدل أربعة عشر و خمسين، نبسطها أخماسا، تبلغ اثنين و سبعين، نأخذ ثلث المال، و هو أربعة و عشرون، و نسقط منه نصيبين، و هما عشرة، تبقى أربعة عشر، فهي الوصيّة الأولى، و نأخذ ربعه، و هو ثمانية عشر، و نسقط منه نصيبا واحدا، و هو خمسة، تبقى ثلاثة عشر، فهي الوصيّة الثانية، نسقط الوصيّتين من المال، تبقى خمسة و أربعون، لكلّ ابن عشرة، و للبنت خمسة.

و لو خلّف زوجة و أمّا و ابنا، و أوصى بتكملة السّدس على نصيب الزوجة، و لآخر بتكملة ربع ما يبقى من المال على نصيب الأم، فألق التكملة الأولى من المال، تبقى خمسة أسداس و ثلاثة أنصباء، فألق ربع ذلك، و اجعل المال أجزاء من أربعة، ثمّ استثن منه مثل نصيب الأم أربعة أنصباء، فتبقى خمسة عشر سهما من أربعة و عشرين من مال و ستّة أنصباء و ربع تعدل أربعة و عشرين نصيبا، ألق المشترك، و اضرب الباقي في أربعة و عشرين، يكون أربعمائة و ستّة و عشرين، و النصيب خمسة عشر، و الوصيّة الأولى ستّة و عشرون، و الثانية أربعون.

مسألة 410: لو أوصى بالتكملة مع الوصيّة بجزء شائع من المال،

كما لو خلّف ثلاثة بنين، و أوصى لزيد بربع ماله، و لعمرو بتكملة النصف بنصيب أحد البنين، نأخذ مالا، و نلقي منه ربعه لزيد، ثمّ نلقي نصفه لعمرو، و نستردّ منه نصيبا، يبقى معنا ربع مال و نصيب يعدل ثلاثة أنصباء، و نسقط نصيبا بنصيب، يبقى ربع مال يعدل نصيبين، نبسطها أرباعا، و نقلب الاسم، فالمال ثمانية، و النصيب واحد، نأخذ ثمانية، نعزل ربعها لزيد، ثمّ نأخذ نصف الثمانية لعمرو، و نستردّ منه واحدا، يبقى معنا ثلاثة،

ص: 185

لكلّ ابن واحد.

أو نقول: ربع المال و نصفه يستحقّهما زيد و عمرو و أحد البنين، فنأخذ مالا له ربع و نصف، و هو أربعة، فنسقط ربعها و نصفها، يبقى واحد بين الابنين الآخرين، لكلّ واحد نصف، فهو النصيب، نسقطه من الثلاثة الساقطة من المال، يبقى اثنان و نصف، نسقط منها ربع جميع المال، يبقى واحد و نصف، فهو التكملة، نبسط الجميع أنصافا، فالنصيب واحد، و التكملة ثلاثة، و الرّبع اثنان، و المال ثمانية.

مسألة 411: لو أوصى بالتكملة مع الوصيّة بجزء ممّا يبقى من المال،

كما لو خلّف أربعة بنين، و أوصى لزيد بتكملة ثلث ماله بنصيب أحدهم، و لعمرو بربع ما يبقى من المال، نأخذ مالا، و ندفع ثلثه إلى زيد، و نسترجع منه نصيبا، و نزيده على باقي المال، فيحصل معنا ثلثا مال و نصيب، نخرج ربعه لعمرو، و ذلك سدس مال و ربع نصيب، يبقى نصف مال و ثلاثة أرباع نصيب يعدل أنصباء الورثة، و هي أربعة، نسقط ثلاثة أرباع نصيب بثلاثة أرباع نصيب، يبقى نصف مال يعدل ثلاثة أنصباء و ربع نصيب، نبسطها أرباعا، و نقلب الاسم، فالمال ثلاثة عشر، و النصيب سهمان، نضرب ثلاثة في ثلاثة عشر، تبلغ تسعة و ثلاثين هي المال، و النصيب ستّة، نأخذ ثلثها و هو ثلاثة عشر، و نسقط منه نصيبا، تبقى سبعة، فهي التكملة، ندفعها إلى زيد، يبقى من المال اثنان و ثلاثون، ندفع ربعها إلى عمرو، و هو ثمانية، تبقى أربعة و عشرون للبنين، لكلّ واحد ستّة.

أو نقول: نجعل المال خمسة أسهم، و التكملة واحدا منها ندفعه إلى زيد، و ندفع ربع الأربعة الباقية إلى عمرو، تبقى ثلاثة للبنين، لكلّ واحد ثلاثة أرباع، و إذا ضممناها إلى التكملة، كان الحاصل واحدا و ثلاثة أرباع،

ص: 186

و كان يجب أن يكون واحدا و ثلثين؛ لأنّه ثلث الخمسة التي قلنا: إنّها المال، فزاد نصف سدس، و هو الخطأ الأوّل.

ثمّ نجعل المال ستّة و التكملة اثنين، فنخرجهما و ربع الباقي، تبقى ثلاثة، لكلّ واحد منهم ثلاثة أرباع، نضمّها إلى التكملة، يكون اثنين و ثلاثة أرباع، و كان يجب أن يكون اثنين، فقد أخطأنا بثلاثة أرباع، و هو الخطأ الثاني زائد أيضا، فنسقط الأقّل من الأكثر، يبقى ثلثا سهم، فنحفظه، ثمّ نضرب المال الأوّل في الخطأ الثاني، يحصل ثلثه و ثلاثة أرباع، و نضرب المال الثاني في الخطأ الأوّل، يحصل نصف سهم، نسقط الأقلّ من الأكثر، يبقى ثلثه و ربع، يقسم على ثلثي سهم، يخرج من القسمة سهم و خمسة أثمان سهم، نبسطها أثمانا، يكون ثلاثة عشر، فهو المال، و ينتهي إلى تسعة و ثلاثين، كما سبق.

مسألة 412: لو أوصى بالتكملة مع الوصيّة بجزء ممّا يبقى من جزء من المال،

كما لو خلّف ثلاثة بنين و أوصى لزيد بتكملة ثلث ماله بنصيب أحدهم، و لعمرو بثلث ما يبقى من الثّلث، نأخذ ثلث مال، و نلقي منه نصيبا، يبقى ثلث مال إلاّ نصيبا، ندفعه إلى زيد، فإنّه التكملة، يبقى من الثّلث نصيب، ندفع ثلثه إلى عمرو، يبقى ثلثا نصيب، نضمّه إلى ثلثي المال، و ذلك يعدل أنصباء الورثة، و هي ثلاثة، نسقط ثلثي نصيب بثلثي نصيب، يبقى ثلثا مال يعدل نصيبين و ثلث نصيب، نبسطها أثلاثا، و نقلب الاسم، فالمال سبعة، و النصيب اثنان، و ليس للسبعة ثلث صحيح، نضربها في ثلاثة، تبلغ أحدا و عشرين، فهي المال، و النصيب ستّة، نأخذ ثلث المال: سبعة، و نلقي منه النصيب: ستّة، يبقى واحد، فهو التكملة، و ندفع ثلث الستّة إلى عمرو، تبقى أربعة، نضمّها إلى ثلثي المال، يكون ثمانية

ص: 187

عشر، لكلّ ابن ستّة.

قيل(1): لو اقتصر على الوصيّة الأولى بطلت؛ لأنّ نصيب كلّ ابن مستغرق للثّلث، فلا تكملة، فالوصيّة الأولى باطلة، و الثانية فرعها، فتبطلان معا.

أجيب(2): بأنّ الوصيّة الثانية تنقص النصيب عن الثّلث، و يظهر بها التكملة.

و يمكن أن يخرّج ذلك على الخلاف فيما لو قال: له عليّ عشرة إلاّ عشرة إلاّ واحدا، من أنّ الاستثناء الأوّل باطل، و الثاني فرعه، فيبطل، و من أنّ الاستثناء الثاني أخرج الأوّل عن أن يكون مستغرقا.

مسألة 413: لو أوصى بالتكملة مع الوصيّة بمثل النصيب،

كما لو خلّف ثلاثة بنين، و أوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم(3) ، و لعمرو بتكملة ثلث ماله، نأخذ ثلث مال، و ندفع منه نصيبا إلى زيد، و الباقي إلى عمرو، يبقى معنا ثلثا مال، يعدل أنصباء الورثة، و هي ثلاثة، نبسطها أثلاثا، و نقلب الاسم، فالمال تسعة، و النصيب اثنان، نأخذ من التسعة ثلاثة، ندفع منها اثنين إلى زيد، و واحدا إلى عمرو، و هو التكملة، تبقى ستّة للبنين.

أو نقول: ننظر في فريضة الورثة، و هي من ثلاثة، فنزيد عليها مثل نصفها، يبلغ أربعة و نصفا، نبسطها أنصافا، يكون تسعة، فإذا أردنا أن نعرف قدر التكملة، نظرنا في مجموع ما تصحّ منه المسألة و ما زدنا عليه، فالتكملة ما نزيد منه على ما تصحّ منه المسألة مضموما إليه مثل نصيب

ص: 188


1- القائل و المجيب هو الجويني في نهاية المطلب 154:10-155، و عنه في العزيز شرح الوجيز 179:7، و روضة الطالبين 219:5.
2- القائل و المجيب هو الجويني في نهاية المطلب 154:10-155، و عنه في العزيز شرح الوجيز 179:7، و روضة الطالبين 219:5.
3- في الطبعة الحجريّة: «واحد منهم» بدل «أحدهم».

الموصي بنصيبه، فإن لم يزد شيء، فالوصيّة بالتكملة باطلة، ففي الصورة المذكورة المجموع أربعة و نصف، و الزائد على ما تصحّ منه المسألة مضموما إليه نصيب نصف سهم قبل البسط و سهم بعده فهو التكملة.

و على هذا القياس لو أوصى و له خمسة بنين بمثل نصيب أحدهم، و لآخر بتكملة الخمس، فنقول: الفريضة من خمسة، يزاد عليها ربعها، تبلغ ستّة و ربعا، نبسطها أرباعا، يكون خمسة و عشرين، نأخذ خمسها خمسة، التكملة منه واحد، و النصيب أربعة.

و لو خلّف عشرة بنين، و أوصى بنصيب أحدهم، و لآخر بتكملة السّدس، فهي من عشرة، نزيد عليها خمسها، تبلغ اثني عشر، نأخذ سدسها اثنين، التكملة واحد، و النصيب واحد.

و لو خلّف ابنين، و أوصى بمثل نصيب أحدهما، و لآخر بتكملة الثّلث، فالوصيّة الثانية باطلة؛ لأنّا إذا زدنا نصف ما تصحّ منه المسألة عليه، لا يزيد شيء منه على ما تصحّ منه المسألة مضموما إليه النصيب.

و كذا لو أوصى و له ثلاثة بنين بمثل نصيب أحدهم، و لآخر بتكملة الرّبع.

مسألة 414: لو أوصى بالتكملة مع استثناء جزء من المال،

كما لو خلّف ثلاثة بنين، و أوصى بتكملة نصف ماله بنصيب أحدهم إلاّ ثمن جميع المال، فنقول: نصف المال نصيب و تكملة، و التكملة شيء و ثمن جميع المال، ندفع الشيء إلى الموصى له، يبقى من النصف نصيب و ثمن جميع المال، نضمّهما إلى النصف الثاني(1) ، يحصل معنا خمسة أثمان المال بعد

ص: 189


1- فيما عدا «ص» من النّسخ الخطّيّة و الطبعة الحجريّة: «الباقي» بدل «الثاني».

إسقاط النصيب بمثله، تعدل نصيبين، فنبسطها أثمانا، و نقلب الاسم، فالمال ستّة عشر، و النصيب خمسة، نأخذ نصف المال، و هو ثمانية، نسقط منه النصيب خمسة، تبقى ثلاثة، نسقط منها ثمن جميع المال، و هو اثنان، يبقى واحد، فهو التكملة، و نسقطه من جميع المال، تبقى خمسة عشر للبنين.

و لو خلّف عشرة بنين، و أوصى بتكملة ثلث ماله بنصيب أحدهم إلاّ تسع جميع المال، فثلث المال نصيب و تكملة، و التكملة شيء و تسع جميع المال، ندفع الشيء إلى الموصى له، يبقى من الثّلث نصيب و تسع جميع المال، نضمّهما إلى ثلثي المال، تحصل سبعة أتساع مال و نصيب، تعدل أنصباء الورثة، و هي عشرة، نسقط نصيبا بنصيب، تبقى سبعة أتساع مال، تعدل تسعة أنصباء، فنبسطها أتساعا، و نقلب الاسم، فالمال أحد و ثمانون، و النصيب سبعة، نأخذ ثلث المال، و هو سبعة و عشرون، فنسقط(1) منها النصيب سبعة، يبقى عشرون، نسقط منها تسع جميع المال، و هو تسعة، يبقى أحد عشر للموصى له [نسقط أحد عشر للموصى له](2) يبقى سبعون، لكلّ ابن سبعة، كالنصيب.

مسألة 415: لو أوصى بتكملتين

مسألة 415: لو أوصى بتكملتين(3) مع استثناء جزء ممّا يبقى من المال،

كما لو خلّف ستّة بنين، و أوصى بتكملة ثلث ماله بنصيب أحدهم إلاّ ثمن ما يبقى من المال، نأخذ ثلث مال، و نستردّ منه نصيبا، يبقى ثلث مال إلاّ نصيبا، فهو التكملة، يبقى معنا ثلثا مال و نصيب، نستردّ من التكملة

ص: 190


1- في النّسخ الخطيّة: «و نسقط».
2- ما بين المعقوفين أثبتناه من العزيز شرح الوجيز 181:7.
3- في النّسخ الخطّيّة: «بالتكملتين».

ثمنه، فالفريضة من أربعة و عشرين؛ لذكر الثّلث و الثّمن، فالذي معنا ستّة عشر و نصيب، و ثمنه اثنان و ثمن نصيب، نزيده عليه، يبلغ ثمانية عشر جزءا من أربعة و عشرين جزءا من مال و نصيبا و ثمن نصيب، تعدل أنصباء الورثة، و هي ستّة، نسقط النصيب و الثّمن بالمثل، تبقى ثمانية عشر جزءا من أربعة و عشرين جزءا من مال، تعدل أربعة أنصباء و سبعة أثمان نصيب، نبسطها بأجزاء المال، و هي أربعة و عشرون، و نقلب الاسم، فالمال مائة و سبعة عشر، و النصيب ثمانية عشر، نأخذ ثلث المال، و هو تسعة و ثلاثون، و نسقط منها نصيبا، يبقى أحد و عشرون هو التكملة، إذا أسقطناه من(1) جملة المال، تبقى ستّة و تسعون، ثمنه اثنا عشر، نسقطه من التكملة، تبقى تسعة، فهي التي يأخذها الموصى له، تبقى مائة و ثمانية للبنين، لكلّ واحد ثمانية عشر.

مسألة 416: لو أوصى بالتكملة مع استثناء جزء ممّا يبقى من جزء من المال،

كما لو خلّف سبعة بنين، و أوصى بتكملة ربع ماله بنصيب أحدهم إلاّ ثلث ما يبقى من الثّلث، نأخذ ربع مال، و نلقي منه نصيبا، يبقى ربع مال إلاّ نصيبا، و هو التكملة، نلقيها من الثّلث، يبقى نصف سدس مال و نصيب، نلقي ثلث ذلك من التكملة، و طريق حسابها من ستّة و ثلاثين، فإنّه أقلّ عدد لنصف سدسه ثلث، فإذا الذي معنا من الثّلث ثلاثة و نصيب، نستردّ ثلثه من التكملة، و هو واحد و ثلث نصيب، تبقى للوصيّة ثمانية أجزاء من ستّة و ثلاثين جزءا من مال إلاّ نصيبا و ثلث نصيب، نسقطها من المال، تبقى ثمانية و عشرون جزءا من ستّة و ثلاثين جزءا من مال، تعدل

ص: 191


1- في النّسخ الخطّيّة: «عن» بدل «من».

خمسة أنصباء و ثلثي نصيب، نبسطها بأجزاء ستّة و ثلاثين جزءا، و نقلب الاسم، فالمال مائتان و أربعة، و النصيب ثمانية و عشرون، نأخذ ربع المال، و هو أحد و خمسون، و نسقط منه النصيب، تبقى ثلاثة و عشرون هي التكملة، نلقيها من ثلث المال، و هو ثمانية و ستّون، تبقى خمسة و أربعون، نستردّ ثلثها - و هو خمسة عشر - من التكملة، تبقى ثمانية، فهي الوصيّة، نسقطها من المال، تبقى مائة و ستّة و تسعون للبنين، لكلّ واحد ثمانية و عشرون.

مسألة 417: لو أوصى بالتكملة مع استثناء تكملة أخرى،

كما لو خلّف ثلاثة بنين، و أوصى بتكملة نصف ماله بنصيب أحدهم إلاّ تكملة ثلث ماله بنصيب أحدهم، نأخذ نصف مال، و نأخذ منه نصيبا، فالباقي تكملة النصف، ثمّ نأخذ ثلث مال، و نسقط منه نصيبا، فالباقي هو تكملة الثّلث، ننقص تكملة الثّلث من تكملة النصف، يبقى سدس مال بلا استثناء، فالوصيّة إذا بسدس المال، تبقى خمسة أسداس مال تعدل ثلاثة أنصباء، نبسطها أثلاثا، و نقلب الاسم، فالمال ثمانية عشر، و النصيب خمسة، نأخذ نصف المال تسعة، و نسقط منها النصيب، تبقى أربعة، فهي تكملة النصف، ثمّ نأخذ ثلثه ستّة، و نسقط منها النصيب، يبقى واحد، فهو تكملة الثّلث، نسقط واحدا من أربعة، تبقى ثلاثة، فهي الوصيّة، نسقطها من جميع المال، تبقى خمسة عشر للبنين، لكلّ واحد خمسة.

مسألة 418: لو أوصى بالتكملة مع الوصيّة بالنصب و جزء ممّا يبقى من المال،

كما لو أوصى لزيد بمثل نصيب أحد بنيه الخمسة، و لعمرو بتكملة ربع ماله بنصيب أحدهم، و لثالث بثلث ما يبقى بعد ذلك، نأخذ ربع مال، و ننقص منه نصيبا، فالباقي هو تكملة الرّبع، ندفعه إلى عمرو،

ص: 192

و ندفع النصيب إلى زيد، فانصرف الرّبع إلى الوصيّتين، تبقى ثلاثة أرباع المال، ندفع منها واحدا إلى الثالث، يبقى ربعان يعدلان أنصباء البنين، و هي خمسة، نبسطها أرباعا، و نقلب الاسم، فالمال عشرون، و النصيب اثنان، نأخذ ربع المال خمسة، ندفع منها اثنين إلى زيد، و ثلاثة إلى عمرو، تبقى خمسة عشر، ثلثها خمسة للثالث، و لكلّ ابن اثنان.

أو نجعل المال ثمانية، و نجعل النصيب واحدا، و كذا التكملة، تبقى ستّة، اثنان منها للثالث، تبقى أربعة، و كان ينبغي أن يكون خمسة، فقد نقص واحد، و هو الخطأ الأوّل، ثمّ نجعله اثني عشر، فالنصيب منها اثنان، و التكملة واحد، تبقى تسعة، ثلاثة منها للثالث، تبقى ستّة، و كان ينبغي أن يكون عشرة، فقد نقص أربعة، و هو الخطأ الثاني، ننقص الأقلّ من الأكثر، تبقى ثلاثة، نحفظها، ثمّ نضرب المال الأوّل في الخطأ الثاني، يكون اثنين و ثلاثين، و المال الثاني في الخطأ الأوّل، يكون اثني عشر، نسقط الأقلّ من الأكثر، يبقى عشرون، فهو المال، ثمّ نضرب النصيب الأوّل في الخطأ الثاني، يكون أربعة، و نضرب النصيب الثاني في الخطأ الأوّل، يكون اثنين، نسقط الأقلّ من الأكثر، يبقى اثنان، فهو النصيب.

مسألة 419: لو أوصى بالتكملة مع الوصيّة بالنصيب و بجزء ممّا يبقى من جزء من المال،

كما لو خلّف خمسة بنين، و أوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم، و لعمرو بتكملة الرّبع بالنصيب، و لثالث بثلث ما يبقى من الثّلث بعد الوصيّتين، نحتاج إلى مال له ربع و ثلث، و للباقي من الثّلث بعد إسقاط الرّبع ثلث، و أقلّه ستّة و ثلاثون، نأخذ ربعه، و هو تسعة، نصرفها إلى الوصيّة بالتكملة و النصيب، و إذا أسقطنا تسعة من الثّلث، تبقى ثلاثة، نصرف منها واحدا إلى الثالث، يبقى اثنان، نزيدهما على ثلثي المال،

ص: 193

يكون ستّة و عشرين تعدل أنصباء الورثة، و هي خمسة، نبسطها بأجزاء ستّة و ثلاثين، و نقلب الاسم، فالمال مائة و ثمانون، و النصيب ستّة و عشرون، [نأخذ](1) ثلث المال، و هو ستّون، فنلقي منه ربعه - و هو خمسة و أربعون - بالوصيّتين الأوّلتين، ستّة و عشرين بالوصيّة بالنصيب، و الباقي بالوصيّة الأخرى، تبقى من الثّلث خمسة عشر، نصرف ثلثها إلى الوصيّة الثالثة، تبقى عشرة، نزيدها على ثلثي المال، تبلغ مائة و ثلاثين للبنين، لكلّ واحد ستّة و عشرون.

مسألة 420: لو أوصى بالتكملة مع الوصيّة بالنصيب مستثنى منه جزء ممّا يبقى من المال،

كما لو خلّف أربعة بنين و أوصى لزيد بتكملة الثّلث بنصيب أحدهم، و لعمرو بمثل نصيب أحدهم إلاّ خمس ما يبقى من المال، نأخذ ثلث المال و نصرفه إليهما بالنصيب و بالتكملة، و نسترجع من النصيب خمس الباقي، و لنقدّر المال خمسة عشر ليكون للباقي بعد الثّلث خمس، فالثّلث المخرج بالنصيب و التكملة إذا خمسة، نسترجع من النصيب خمس الباقي، و هو اثنان، فالحاصل معنا اثنا عشر جزءا من خمسة عشر جزءا من مال، و ذلك يعدل أنصباء الورثة و [هي](2) أربعة، نبسطها بأجزاء خمسة عشر، و نقلب الاسم، فالمال ستّون، و النصيب اثنا عشر، نأخذ ثلث المال و هو عشرون، و نلقي منها النصيب اثني عشر، تبقى ثمانية، و هي التكملة، ندفعها إلى زيد، و نستردّ من النصيب خمس الباقي، و هو ثمانية، تبقى لعمرو أربعة، فالوصيّتان جميعا اثنا عشر، تبقى ثمانية و أربعون للبنين، لكلّ

ص: 194


1- ما بين المعقوفين أثبتناه من العزيز شرح الوجيز 183:7، و روضة الطالبين 5: 222.
2- بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة: «هو». و الظاهر ما أثبتناه.

واحد اثنا عشر.

مسألة 421: لو أوصى بالتكملة مع الوصيّة بالنصيب مستثنى منه جزء ممّا يبقى من جزء من المال،

كما لو خلّف خمسة بنين، و أوصى لزيد بتكملة الرّبع بنصيب أحدهم، و لعمرو بمثل نصيب أحدهم إلاّ ثلث ما يبقى من الثّلث بعد ذلك، فلا بدّ من مال له ربع و ثلث، و للباقي من الثّلث بعد إسقاط الرّبع ثلث، و أقلّه ستّة و ثلاثون، نأخذ ربعه، و هو تسعة، فنصرفها إلى الوصيّتين، و نستردّ من النصيب ثلث ما يبقى من ثلث المال، و هو واحد، و نزيده على الباقي من الثّلث، يبلغ أربعة، نزيدها على ثلثي المال، تبلغ ثمانية و عشرين جزءا من ستّة و ثلاثين جزءا من مال، و ذلك يعدل أنصباء الورثة، و هي خمسة، نبسطها بأجزاء ستّة و ثلاثين، و نقلب الاسم، فالمال مائة و ثمانون، و النصيب ثمانية و عشرون [نأخذ ربع المال، و هو خمسة و أربعون، فنلقي منه نصيبا، و هو ثمانية و عشرون](1) تبقى سبعة عشر فهي التكملة، ثمّ نلقي الرّبع من ثلث جميع المال، و هو ستّون، و تبقى خمسة عشر، نسقط ثلثها من النصيب، تبقى لعمرو ثلاثة و عشرون، و الوصيّتان معا أربعون، تبقى مائة و أربعون للبنين، لكلّ ابن ثمانية و عشرون.

مسألة 422: لو أوصى بالنصيب مستثنى منه التكملة،

كما لو خلّف ثلاثة بنين، و أوصى بمثل نصيب أحدهم إلاّ تكملة ثلث ماله بالنصيب، نجعل ثلث المال دينارا و درهما، و نجعل النصيب دينارا، ندفعه إلى الموصى له، و نستردّ منه درهما؛ لأنّ التكملة درهم، يبقى من الثّلث

ص: 195


1- ما بين المعقوفين أثبتناه من العزيز شرح الوجيز 184:7.

درهمان، نزيدهما على الثّلثين، تبلغ دينارين و أربعة دراهم تعدل أنصباء الورثة، و هي ثلاثة دنانير، فنسقط المثل بالمثل، تبقى أربعة دراهم تعدل دينارا، فنقلب الاسم، و نقول: الدينار أربعة، و الدرهم واحد، فالثّلث خمسة، و المال خمسة عشر، نأخذ ثلث المال، و هو خمسة، ندفع منها إلى الموصى له نصيبا، و هو أربعة، و نستردّ واحدا، و هو التكملة، تبقى للموصى له ثلاثة، نطرحها من المال، يبقى اثنا عشر، لكلّ واحد من البنين أربعة.

***

ص: 196

الفصل الخامس: في الوصيّة بالجذور و الكعاب

اشارة

الجذر كلّ مضروب في نفسه، و الحاصل من الضرب يسمّى مالا و مجذورا و مربّعا، و الكعب كلّ ما ضرب في نفسه ثمّ ضرب مبلغه فيه، و الحاصل من الضربين يسمّى كعبا، فالواحد جذر، و كعبه الواحد.

و العدد إمّا أن يكون له جذر صحيح ينطق به، كالأربعة جذرها اثنان، و إمّا أن لا يكون له جذر ينطق به، كالعشرة و العشرين، و يسمّى أصمّ.

و من الأعداد ما له كعب ينطق به، كالثمانية كعبها اثنان، و منها ما ليس له كعب ينطق به، كالعشرة و المائة.

و قد يكون العدد منطقا بجذره و كعبه، كأربعة و ستّين جذرها ثمانية، و كعبها أربعة، و قد يكون أصمّ في الجذر خاصّة، كسبعة و عشرين، أو في الكعب خاصّة، كأربعة، أو فيهما، كعشرة.

إذا عرفت هذا، فلو أوصى بجذر ماله، فرضنا المسألة من عدد مجذور إذا أسقط جذره انقسم الباقي صحيحا على الورثة.

فلو خلّف ثلاثة بنين، و أوصى بجذر ماله، فإن جعلنا المال تسعة، فللموصى له ثلاثة، و الباقي بين البنين(1) ، لكلّ ابن سهمان، و إن جعلناه ستّة عشر، فللموصى له أربعة، و الباقي بين البنين، لكلّ واحد أربعة.

و لو أوصى بكعب ماله، جعلنا المال مكعّبا، فإن جعلناه ثمانية، فاثنان للموصى له، و الباقي بين البنين، و إن جعلناه سبعة و عشرين، فثلاثة

ص: 197


1- في «ر، ل»: «للبنين» بدل «بين البنين».

للموصى له، و الباقي بين البنين.

قال الجويني: يستحيل أن يكون الأمر في ذلك على التخيير و الفرض كيف شاء الفارض، فإنّ الأقدار تختلف باختلاف العدد المفروض، فإذا كان المال تسعة، فالجذر ثلث المال، و إن كان ستّة عشر، فالجذر ربعه(1).

و أيضا كلّ عدد مجذور إلاّ أنّ من الأعداد ما لا ينطق بجذره، و منها ما ينطق، و ليس في لفظ الوصيّة إلاّ جذر المال، فلا يجب حمله على مجذور صحيح، و لا على أن يقسم الباقي صحيحا على الورثة.

نعم، إذا قيّد الموصي وصيّته بما يقتضي الحمل على عدد معيّن من الأعداد المجذورة، حمل عليه، فإذا قال: نزّلوا مالي على مجذور صحيح إذا خرج جذره انقسم الباقي على الورثة بغير كسر، تعيّن ما تقدّم من الحمل على تسعة في الصورة، و كانت الوصيّة بثلث المال، و إن عيّن مرتبة أخرى تعيّنت.

و إن أطلق الوصيّة بالجذر و لم يقيّد بشيء، بل أراد بالجذر ما تقوله الحسّاب، فإن كان المال مقدّرا بكيل أو وزن أو ذرع كالأرض، أو عدد كالجوز، نزّل عليه، فإن كان جذره ينطق به فذاك، و إلاّ سلّم إلى الموصى له القدر المتيقّن، و أمّا المشكوك فيه فالحكم فيه الصلح، و إن لم يكن المال مقدّرا كعبد أو جارية، قوّم و دفع جذر القيمة إلى الوصيّة(2).

مسألة 423: لو أوصى بجذر النصيب،

و خلّف ثلاثة بنين، نجعل نصيب كلّ ابن عددا مجذورا، ثمّ نجمع أنصباء البنين، و يزاد عليها جذر

ص: 198


1- نهاية المطلب 185:10، و عنه في العزيز شرح الوجيز 185:7، و روضة الطالبين 224:5.
2- الظاهر: «إلى الموصى له».

نصيب أحدهم، فما بلغ صحّت المسألة منه.

فلو جعلنا نصيب كلّ ابن واحدا، فالفريضة ثلاثة، و نزيد عليها واحدا، يصير أربعة، و منها تصحّ، و إن جعلنا النصيب أربعة، فالفريضة اثنا عشر، نزيد عليها اثنين، تبلغ أربعة عشر، و منها تصحّ.

و لو أوصى بجذري نصيب واحد، و فرضنا النصيب أربعة، فأنصباؤهم اثنا عشر، نزيد عليها جذري النصيب، تبلغ ستّة عشر، منها تصحّ الفريضة.

و لو أوصى بكعب نصيب أحدهم، جعلنا النصيب مكعّبا، و جمعنا الأنصباء، و زدنا عليها كعب نصيب.

مسألة 424: لو أوصى بجذر نصيب و جذر مال،

و خلّف ثلاثة بنين، و أوصى بجذر [نصيب] أحدهم لزيد، و لعمرو بجذر جميع المال، فنصيب كلّ ابن مال؛ لأنّه أوصى بجذره، ثمّ نجعل المال أموالا لها جذور صحيحة.

فإن جعلناها أربعة أموال [فتكون وصيّة](1) عمرو جذرين، كما أنّ جذر أربعة من العدد ديناران، فالوصيّتان ثلاثة أجذار، نسقطها من المال، تبقى أربعة أموال إلاّ ثلاثة أجذار، تعدل أنصباء الورثة، و هي ثلاثة أموال، تجبر و تقابل، فأربعة أموال تعدل ثلاثة أموال و ثلاثة أجذار، فالمال يعدل ثلاثة أجذار، فالجذر ثلاثة، و المال تسعة، و تقدير الكلام: مال يعدل ثلاثة أجذاره، فالتركة ستّة و ثلاثون؛ لأنّها أربعة أموال، و نصيب كلّ ابن تسعة، يأخذ زيد جذر النصيب، و هو ثلاثة، و عمرو جذر المال، و هو ستّة، تبقى سبعة و عشرون للبنين.

ص: 199


1- بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة: «فوصيّة»، و المثبت يقتضيه السياق.

و إن جعلناها تسعة أموال، فوصيّة عمرو ثلاثة أجذار، فالوصيّتان أربعة أجذار، نسقطها من المال، تبقى تسعة أموال إلاّ أربعة أجذار تعدل أنصباء الورثة، و هي ثلاثة أموال، تجبر و تقابل، فتسعة أموال تعدل ثلاثة أموال و أربعة أجذار، نسقط الجنس بالجنس، فستّة أموال تعدل أربعة أجذار، فمال يعدل ثلثي جذر، فالجذر ثلثا درهم، و المال أربعة أتساع، و قد كان المال تسعة أموال، فهي إذا أربعة دراهم، و النصيب ثلثا درهم، لزيد جذر النصيب، و هو ثلثا درهم، و لعمرو جذر المال، و هو درهمان، يبقى [درهم و ثلث](1) بين البنين، لكلّ واحد ثلثا درهم.

و لو أوصى لزيد بجذر نصيب أحدهم، و لعمرو بجذر ما يبقى من المال، فوصيّة زيد جذر، و كلّ نصيب مال، و نجعل المال بعد وصيّة زيد أموالا لها جذور صحيحة، فإن شئت جعلتها أربعة أموال، فتكون وصيّة عمرو جذرين، و جملة المال أربعة أموال و جذرا، فإذا أسقطت الوصيّتين من المال تبقى أربعة أموال إلاّ جذرين تعدل ثلاثة أموال، فتجبر و تقابل، فأربعة أموال تعدل ثلاثة أموال و جذرين، فمال يعدل جذرين، فالجذر اثنان، و المال أربعة(2) ، و قد كان جميع المال أربعة أموال و جذرا، فهو إذا ثمانية عشر، اثنان منها لزيد، تبقى ستّة عشر، جذرها لعمرو، و هو أربعة، يبقى اثنا عشر للبنين.

أو نقول: إنّها بعد وصيّة زيد تسعة أموال، فتكون وصيّة عمرو ثلاثة أجذار، و جملة المال تسعة أموال و جذر، فإذا أسقطت الوصيّتين، تبقى».

ص: 200


1- بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة: «درهمان». و المثبت هو الصحيح.
2- الأولى: «و الجذر اثنان، فالمال أربعة».

تسعة أموال إلاّ ثلاثة أجذار تعدل أنصباء الورثة، و هي ثلاثة أموال، فبعد الجبر و المقابلة تبقى ستّة أموال في مقابلة ثلاثة أجذار، فالمال الواحد يعدل نصف جذر، فالجذر نصف درهم، و المال ربع، و كان جميع التركة تسعة أموال و جذرا، فهو إذا درهمان و ثلاثة أرباع درهم، لزيد جذر النصيب، و هو نصف درهم، يبقى درهمان و ربع، لعمرو جذره، و هو درهم و نصف، تبقى ثلاثة أرباع درهم للبنين.

مسألة 425: لو أوصى بنصيب و جذر،

بأن يخلّف ثلاثة بنين، و يوصي بمثل نصيب أحدهم، و لآخر بجذر المال، فيقدّر كأنّ البنين أربعة و أوصى بجذر المال، و جذره قد سبق طريقه.

و لو أوصى بالنصيب و بجزء شائع و بجذر، كما لو خلّف ثلاثة بنين، و أوصى بمثل نصيب أحدهم، و لآخر بجذر المال، و لآخر بثلث ما يبقى من الثّلث، فنأخذ ثلث مال، و نلقي منه نصيبا و جذرا، يبقى ثلث مال إلاّ جذرا و نصيبا، نسقط ثلثه للوصيّة الثالثة، فيبقى من الثّلث تسعا مال إلاّ ثلثي جذر، و إلاّ ثلثي نصيب نزيده على ثلثي المال، يبلغ ثمانية أتساع مال إلاّ ثلثي جذر و إلاّ ثلثي نصيب تعدل ثلاثة أنصباء، فتجبر و تقابل، فثمانية أتساع مال تعدل ثلاثة أنصباء و ثلثي نصيب و ثلثي جذر، فاجعل النصيب بعد ذلك أيّ عدد شئت بشرط أن يزيد على ضعف الجذر، فإن جعلته ثلاثة أمثال الجذر، فمعك ممّا انتهت المعادلة إليه ثلاثة أنصباء، فتكون تسعة أجذار و ثلثي نصيب، فيكون جذرين و ثلثي جذر، فالمبلغ أحد عشر جذرا و ثلثا جذر، فإذا ثمانية أتساع مال تعدل أحد عشر جذرا و ثلثي جذر، فنكمل أجزاء المال بأن نزيد عليها ثمنها، و نزيد على عدليها مثله، تبلغ ثلاثة عشر جذرا و ثمن جذر، فإذا مال يعدل ثلاثة عشر جذرا و ثمن جذر،

ص: 201

فالجذر ثلاثة عشر و ثمن، نضربه في مثله، يبلغ مائة و اثنين و سبعين درهما و سبعة عشر جزءا من أربعة و ستّين جزءا من درهم [فهو المال، نأخذ ثلثه، و هو سبعة و خمسون درهما و سبعة و عشرون جزءا من أربعة و ستّين جزءا من درهم](1) فنسقط منه جذر المال، و نسقط منه النصيب أيضا، و قد فرضناه ثلاثة أمثال الجذر، فالحاصل أربعة أمثال الجذر، و هي اثنان و خمسون درهما و نصف درهم، يبقى من الثّلث أربعة دراهم و تسعة و خمسون جزءا من أربعة و ستّين جزءا من درهم، ندفع ثلثها إلى الموصى له [الثالث](2) و هو درهم واحد و أحد و أربعون جزءا من أربعة و ستّين جزءا من درهم، فجملة الوصايا أربعة و خمسون درهما و تسعة أجزاء من أربعة و ستّين جزءا من درهم إذا أسقطتها من المال و هو مائة و اثنان و سبعون درهما و سبعة عشر جزءا [من أربعة و ستّين جزءا](3) من درهم، و هي ثمن درهم و ثمن ثمن درهم، يقسّم بين البنين لكلّ ابن تسعة و ثلاثون درهما و ثلاثة أثمان درهم، و هو ثلاثة أمثال الجذر.

هذا إذا فرض النصيب عند المعادلة زائدا على ضعف الجذر، فإن فرض ضعف الجذر أو أقلّ، استحالت المسألة؛ لأنّا إذا فرضناه ضعف الجذر، فالذي معنا و هو ثلاثة أنصباء و ثلثا نصيب يكون سبعة أجذار و ثلث جذر، و معنا أيضا ثلثا جذر، فالمبلغ ثمانية أجذار تعدل ثمانية أتساع مال، فإذا زدنا على كلّ واحد منهما ثمنه، صار مال يعدل تسعة أجذار، فيكون الجذر تسعة، و المال أحدا و ثمانين، نأخذ ثلثه، و هو سبعة و عشرون،7.

ص: 202


1- ما بين المعقوفين أثبتناه من العزيز شرح الوجيز 188:7.
2- بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة: «الثاني». و المثبت كما في العزيز شرح الوجيز 188:7.
3- ما بين المعقوفين أثبتناه من العزيز شرح الوجيز 188:7.

و نسقط منه جذر المال، و هو تسعة، تبقى ثمانية عشر، نسقطها للنصيب؛ لأنّا فرضناه ضعف الجذر، فلا يبقى للوصيّة الثالثة شيء.

مسألة 426: لو أوصى بجزء أو نصيب و استثنى الجذر،

كأن يخلّف ثلاثة بنين، و يوصي بثلث ماله إلاّ جذر جميع المال، ندفع إلى الموصى له ثلث المال، و نستردّ منه جذرا، يكون معنا ثلثا مال و جذر يعدل أنصباء الورثة، و هي ثلاثة، فنجعل المال عددا له ثلث صحيح بشرط أن ينقسم ثلثاه زائدا عليه جذره على ثلاثة، و أقلّه ستّة و ثلاثون، فندفع ثلثها إلى الموصى له، و نستردّ منه جذر المال، و هو ستّة، تبقى عنده ستّة، فقد أخذ ثلث المال إلاّ جذره، يبقى ثلاثون للبنين.

و لو أوصى بمثل نصيب أحدهم إلاّ جذر جميع المال، فنأخذ مالا، و نسقط منه نصيبا، و نستردّ من النصيب جذر المال، يبقى مال و جذر إلاّ نصيبا يعدل أنصباء البنين، تجبر و تقابل، فمال و جذر يعدل أربعة أنصباء، فنجعل المال عددا مجذورا إذا زيد عليه جذره انقسم على أربعة، فليكن ستّة عشر إذا زيد عليه جذره كان عشرين إذا قسّم على أربعة يخرج من القسمة خمسة، فإذا نقصت من النصيب جذر المال يبقى واحد يدفع إلى الموصى له، تبقى خمسة عشر للبنين.

و لو أوصى بمثل نصيب أحدهم إلاّ جذر نصيب أحدهم، فالنصيب عدد مجذور، فإن جعلته أربعة، فالوصيّة اثنان، و الأنصباء اثنا عشر، و جملة المال أربعة عشر، إذا دفعت إلى الموصى له اثنين فقد أخذ مثل نصيب أحدهم إلاّ جذر نصيب أحدهم، و إن جعلته تسعة، فالأنصباء سبعة و عشرون، و الوصيّة ستّة.

مسألة 427: لو أوصى بجذور مضافة إلى الجذور،

كما لو خلّف ثلاثة

ص: 203

بنين، و أوصى لزيد بجذر نصيب أحدهم، و لعمرو بجذر وصيّة زيد، و لثالث بجذر وصيّة عمرو، فاجعل وصيّة الثالث ما شئت من الأعداد، فإن جعلته اثنين، فوصيّة عمرو أربعة، و وصيّة زيد ستّة عشر، و نصيب كلّ ابن مائتان و ستّة و خمسون، و جملة المال سبعمائة و تسعون.

و لو أوصى لزيد بجذر نصيب أحدهم، و لعمرو بجذر باقي النصيب، فالنصيب مال، و اجعل وصيّة عمرو أيّ عدد شئت إلاّ جذرا، فإن جعلته ثلاثة إلاّ جذرا، فاضربها في مثلها، تحصل تسعة أعداد و مال إلاّ ستّة أجذار؛ لأنّك إذا أردت بالجذر واحدا، كان الحاصل ضرب اثنين في اثنين، و المبلغ أربعة.

و لا فرق بين أن نقول: أربعة، و بين أن نقول: تسعة من العدد و مال، و هو واحد إلاّ ستّة جذور، و هي ستّة، و المبلغ المذكور هو تسعة و مال إلاّ ستّة أجذار تعدل الباقي من نصيب الابن بعد وصيّة زيد، و هو مال إلاّ جذرا، فيجبر ما في هذا الجانب بستّة أجذار، و نزيد على معادله ستّة أجذار، فإذا تسعة من العدد و مال يعدل مالا و خمسة أجذار، نسقط المال بالمال، تبقى تسعة من العدد في معادلة خمسة أجذار، فالجذر الواحد درهم و أربعة أخماس، نضربه في مثله، فيكون أحدا و ثمانين جزءا من أجزاء خمسة و عشرين جزءا من درهم، و هي ثلاثة دراهم و ستّة أجزاء من خمسة و عشرين جزءا من درهم، و ذلك نصيب ابن، ننقص منه وصيّة زيد، و هي جذر درهم و أربعة أخماس، تبقى ستة و ثلاثون جزءا من أجزاء خمسة و عشرين، ننقص منها وصيّة عمرو، و هي جذر هذه الستّة و الثلاثين، و هو درهم و خمس، فالوصيّتان معا ثلاثة دراهم، و التركة اثنا عشر درهما و ثمانية عشر جزءا من خمسة و عشرين جزءا من درهم.

ص: 204

مسألة 428: لو أوصى بجذر و تكملة،

مثل أن يخلّف ثلاثة بنين، و يوصي لواحد بتكملة ثلث ماله بجذر نصيب أحدهم، نجعل ثلث المال مالا و جذرا، و ندفع المال إلى الموصى له، يبقى جذره، نزيده على ثلثي المال، يبلغ مالين و ثلاثة أجذار، و ذلك يعدل أنصباء البنين، و هي ثلاثة أموال، فنسقط مالين [بمالين] تبقى ثلاثة أجذار في معادلة مال، فالجذر ثلاثة، و المال تسعة، فثلث المال اثنا عشر، و الوصيّة تسعة، نسقطها من المال، تبقى سبعة و عشرون للبنين، و قد أخذ الموصى له ثلث المال إلاّ جذر نصيب أحدهم.

و لو أوصى لزيد بتكملة ربع ماله بجذر نصيب أحدهم، و لعمرو بجذر ما يبقى من ثلثه، فنجعل النصيب مالا، و ثلث التركة مالا و وصيّة زيد، و هي ربع التركة إلاّ جذرا، فنسقط منه وصيّة زيد، يبقى من الثّلث مال، نسقط منه وصيّة عمرو، و هي جذره، يبقى من الثّلث مال إلاّ جذرا، نزيده على ثلثي التركة، و هو مالان و نصف تركة إلاّ جذرين، يبلغ ثلاثة أموال و نصف تركة إلاّ ثلاثة أجذار تعدل أنصباء البنين، و هي ثلاثة أموال و ثلاثة أجذار، فنصف تركة يعدل ثلاثة أجذار، فالتركة ستّة أجذار، و ثلثها جذران، و ربعها جذر و نصف، و قد كان ثلث التركة مالا و ربع تركة إلاّ جذرا، فإذا خرج جذر من ربع التركة بالاستثناء، كان الباقي نصف جذر، فهو وصيّة زيد، فنسقطها من ثلث المال، و هو جذران، يبقى جذر و نصف، و ذلك يعدل مالا؛ لأنّا جعلنا باقي الثّلث مالا، فالجذر درهم و نصف، و المال درهمان و ربع، و هو نصيب كلّ ابن، و التركة ستّة أجذار، فهي تسعة دراهم، نأخذ ثلثها: ثلاثة، و نسقط منه ربع التسعة إلاّ جذر نصيب، و هو ثلاثة أرباع درهم، و هي وصيّة زيد، يبقى من الثّلث درهمان

ص: 205

و ربع، نأخذ جذره - و هو درهم و نصف - لعمرو، و يبقى من الثّلث ثلاثة أرباع درهم، نزيدها على ثلثي المال، و هو ستّة، يكون ستّة دراهم و ثلاثة أرباع بين البنين، لكلّ واحد درهمان و ربع.

***

ص: 206

الفصل السادس: في الوصيّة بقدر من المال من درهم و دينار و غيرهما

مسألة 429: لو خلّف أربعة بنين،

و أوصى بمثل نصيب أحدهم و بدرهم، نجعل التركة أيّ عدد شئنا بعد أن يكون بحيث إذا عزلت منها درهما و قسّمت الباقي بين البنين و الموصى له على خمسة كان النصيب الواحد مع الدرهم مثل ثلث التركة أو أقلّ.

فإن جعلت التركة أحد عشر درهما، فأسقط منها درهما، تبقى عشرة لكلّ واحد سهمان، و ان جعلتها ثلاثة عشر، أسقطت درهما، و قسّمت الباقي بينهم، فيخرج من القسمة اثنان و خمسان، نزيد على الخارج الدرهم المنقوص، يكون ثلاثة و خمسين للموصى له، فإن أزلت الكسر فانقص الدرهم من ثلاثة عشر، و اضرب الباقي في خمسة، يكون ستّين، لكلّ ابن اثنا عشر؛ لأنّه كان له اثنان و خمسان، فإذا ضرب ذلك في خمسة، حصل اثنا عشر، و للموصى له مثل ذلك بزيادة درهم.

و لو أوصى بالنصيب مع استثناء درهم، فإذا أوصى بمثل نصيب أحد البنين الأربعة إلاّ درهما، فإن جعلت للموصى له درهمين، فاجعل لكلّ واحد من البنين ثلاثة، و اجعل التركة من أربعة عشر، و إن جعلت له ثلاثة، فاجعل لكلّ واحد من البنين أربعة، و اجعل التركة من تسعة عشر.

مسألة 430: لو أوصى بجزء شائع و بدرهم،

كما لو أوصى بسدس ماله و بدرهم، و له ثلاثة بنين، نخرج سدس التركة و درهما، و نقسّم الباقي بين الورثة، فنأخذ مالا و نسقط منه سدسه و درهما، تبقى خمسة أسداس

ص: 207

مال إلاّ درهما تعدل ثلاثة أنصباء، تجبر و تقابل، فخمسة أسداس المال تعدل ثلاثة أنصباء و درهما، فنكمل أجزاء المال بأن نزيد عليها مثل خمسها، و نزيد على معادله خمسة، فمال يعدل ثلاثة أنصباء و ثلاثة أخماس نصيب و درهما و خمس درهم، فاضرب الأنصباء الثلاثة و أخماس النصيب في عدد إذا زيد على حاصل الضرب درهم و خمس كان الحاصل عددا صحيحا، و هو ثلاثة، فاذ ضرب فيها، يبلغ الحاصل منه مزيدا عليه الدرهم و الخمس اثني عشر درهما، لصاحب السّدس و الدرهم ثلاثة، و لكلّ ابن ثلاثة.

مسألة 431: لو أوصى بجزء شائع مع استثناء درهم بأن يخلّف ثلاثة بنين،

و يوصي بسدس ماله إلاّ درهما، فنأخذ مالا و نسقط منه سدسه، و نستردّ من السّدس درهما، تحصل معنا خمسة أسداس مال و درهم تعدل ثلاثة أنصباء، فنكمل أجزاء المال بأن نزيد عليها خمسها، و نزيد الخمس على كلّ ما في المعادلة، فمال و درهم و خمس درهم يعدل ثلاثة أنصباء و ثلاثة أخماس نصيب، فنضرب هذه الأنصباء و الأخماس في عدد إذا نقص من الحاصل من الضرب درهم و خمس، كان الباقي عددا صحيحا، و هو سبعة، فإنّه إذا ضرب سبعة في ثلاثة و ثلاثة أخماس، حصل خمسة و عشرون و خمس، فإذا نقص منه درهم و خمس، كان الباقي أربعة و عشرين، ندفع سدسها في الوصيّة، و نستردّ منه درهما، يبقى أحد و عشرون للبنين.

مسألة 432: لو أوصى بنصيب و بجزء و بدرهم أو دراهم أو مع استثناء درهم أو دراهم،

بأن يخلّف خمسة بنين، و أوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم و درهم، و لعمرو بثلث ما يبقى من ثلثه و درهم، نأخذ ثلث مال،

ص: 208

و نسقط منه نصيبا و درهما، يبقى ثلث مال إلاّ نصيبا و درهما، نسقط لعمرو من هذا الباقي ثلثه و درهما آخر، يبقى تسعا مال إلاّ ثلثي نصيب و إلاّ درهما و ثلثي درهم، نزيده على ثلثي المال، يكون ثمانية أتساع مال إلاّ ثلثي نصيب و إلاّ درهما و ثلثي درهم تعدل خمسة أنصباء، تجبر و تقابل، فثمانية أتساع مال تعدل خمسة أنصباء و ثلثي نصيب و درهما و ثلثي درهم، نكمل أجزاء المال بأن نزيد عليها ثمنها، و نزيد على كلّ ما في المعادلة ثمنه، فمال يعدل ستّة أنصباء و ثلاثة أثمان نصيب و درهما و سبعة أثمان درهم، فنطلب عددا إذا ضرب في ستّة و ثلاثة أثمان، يكون الحاصل منه مزيدا عليه درهم و سبعة أثمان درهم عددا صحيحا، و هو ثلاثة إذا ضربت في ستّة و ثلاثة أثمان، حصل تسعة عشر و ثمن، إذا زيد عليه درهم و سبعة أثمان درهم، كان أحدا و عشرين، فمنه القسمة، و النصيب ثلاثة، نأخذ ثلث المال، و هو سبعة، ندفع منها إلى زيد أربعة بالنصيب و الدرهم، تبقى ثلاثة، ندفع ثلثها و درهما آخر إلى عمرو، يبقى درهم، نزيده على ثلثي المال، يكون خمسة عشر للبنين الخمسة.

و لو أوصى و له ستّة بنين بمثل نصيب أحدهم، و لآخر بسدس ماله إلاّ درهما، نأخذ مالا، و نسقط منه نصيبا لإحدى الوصيّتين، و سدسه إلاّ درهما للوصيّة الأخرى، تبقى خمسة أسداس مال و درهم إلاّ نصيبا، تعدل ستّة أنصباء، تجبر و تقابل، و نكمل أجزاء المال بزيادة خمسها، و نزيد على كلّ ما في المعادلة خمسة، فمال و درهم و خمس درهم يعدل ثمانية أنصباء و خمسي نصيب، فنضرب الأنصباء الثمانية و الخمسين في عدد إذا نقص ممّا يحصل من الضرب درهم و خمس، كان الباقي عددا صحيحا، و هو ثلاثة، إذا ضربناها في ثمانية و خمسين، تحصل خمسة و عشرون و خمس

ص: 209

درهم، إذا نقص منه درهم و خمس، بقي أربعة و عشرون، فمنها القسمة، و النصيب ثلاثة، ندفع إلى الموصى له بالسّدس السّدس إلاّ درهما، و هو ثلاثة، و إلى الموصى له الآخر ثلاثة، تبقى ثمانية عشر للبنين.

مسألة 433: لو أوصى بالتكملة و درهم أو شبهه،

بأن يخلّف أربعة بنين، و أوصى بتكملة ثلث ماله بنصيب أحدهم و بدرهم، و المراد من الوصيّة الثّلث إلاّ نصيب أحدهم و إلاّ درهما، نجعل المال خمسة عشر، و النصيب ثلاثة، فنأخذ ثلث المال: خمسة، و نسقط منها النصيب، و نسقط درهما، يبقى واحد هو الوصيّة، نسقطه من المال، تبقى أربعة عشر، و كان ينبغي أن يكون اثني عشر، فقد زاد اثنان، و هو الخطأ الأوّل.

ثمّ نجعل المال ثمانية عشر، و النصيب أربعة، نأخذ ثلثه ستّة، و نسقط منه النصيب أربعة، و نسقط درهما أيضا، يبقى واحد هو الوصيّة، إذا أسقطناه من المال تبقى سبعة عشر، و كان ينبغي أن يكون ستّة عشر، فقد زاد واحد، و هو الخطأ الثاني، نسقط الأقلّ من الأكثر، يبقى واحد نحفظه.

ثمّ نضرب المال الأوّل في الخطأ الثاني، يكون خمسة عشر، و المال الثاني في الخطأ الأوّل، يكون ستّة و ثلاثين، نسقط الأقلّ من الأكثر، يبقى أحد و عشرون، فهو المال، و نضرب النصيب الأوّل في الخطأ الثاني، يكون ثلاثة، و نضرب النصيب الثاني في الخطأ الأوّل، يكون ثمانية، نسقط الأقلّ من الأكثر، تبقى خمسة، فهي النصيب، نأخذ ثلث المال، و هو سبعة، و نسقط منه النصيب خمسة و درهما آخر، يبقى واحد، فهو الوصيّة، نسقطها من المال، يبقى عشرون للبنين.

و لو خلّف أربعة بنين، و أوصى بتكملة ثلث ماله بنصيب أحدهم،

ص: 210

و لآخر بسدس ماله إلاّ درهما، نقدّر المال اثني عشر، و النصيب اثنين، فنأخذ ثلثه، و هو أربعة، و نسقط منه النصيب اثنين، يبقى للموصى له الأوّل اثنان، و نأخذ سدسه اثنين، و نسقط منه واحدا، يبقى للوصيّة واحد، ننقص الوصيّتين من المال، تبقى تسعة، و كان ينبغي أن يكون ثمانية، فقد زاد واحد، و هو الخطأ الأوّل.

ثمّ نجعل المال ثمانية عشر، و النصيب أربعة، و نأخذ ثلثه ستّة، و نسقط منه النصيب أربعة، يبقى للوصيّة اثنان، و نأخذ سدسه ثلاثة، و نسقط منه واحدا، يبقى للوصيّة اثنان أيضا، نسقطهما من المال، تبقى أربعة عشر، و كان ينبغي أن يكون ستّة عشر، فقد نقص اثنان، نجمع بين الخطأين، يبلغ ثلاثة، نحفظها، فهي المقسوم عليها.

ثمّ نضرب المال الأوّل - و هو اثنا عشر - في الخطأ الثاني، و هو اثنان، يكون أربعة و عشرين، و نضرب المال الثاني في الخطأ الأوّل، يكون ثمانية عشر، نجمع بينهما، يكون اثنين و أربعين، نقسّمه على الثلاثة المحفوظة، تخرج من القسمة أربعة عشر، فهو المال.

ثمّ نضرب النصيب الأوّل في الخطأ الثاني، يكون أربعة، و نضرب النصيب الثاني في الخطأ الأوّل، يكون أربعة، نجمع بينهما، يبلغ ثمانية، نقسّمها على الثلاثة، يخرج من القسمة درهمان و ثلثان، فهو النصيب، و نأخذ ثلث المال، و هو أربعة و ثلثا درهم، فنسقط منه نصيبا، يبقى درهمان للموصى له الأوّل، و نأخذ سدسه، و هو درهمان و ثلث درهم، نسقط منه درهما، يبقى درهم و ثلث للموصى له الثاني، نجمع بين الوصيّتين، و نسقطهما من المال، تبقى عشرة و ثلثا درهم للبنين، لكلّ واحد منهم درهمان و ثلثان.

ص: 211

و لو خلّف ابنين و أوصى لزيد بمثل نصيب أحدهما، و لعمرو بنصف ما يبقى من النصف و بدرهم، و التركة عشرون درهما، نأخذ نصف التركة عشرة، و نسقط منه نصيبا لزيد، تبقى عشرة إلاّ نصيبا، نسقط من هذا الباقي نصفه و درهما لعمرو، و هو ستّة إلاّ نصف نصيب، تبقى من العشرة أربعة إلاّ نصف نصيب، نزيدها على نصف المال، تبلغ أربعة عشر درهما إلاّ نصف نصيب، يعدل نصيبي الابنين، تجبر و تقابل، فأربعة عشر تعدل نصيبين و نصف نصيب، نبسطها أنصافا، فالمال ثمانية و عشرون، و النصيب خمسة، نقسّم المال على النصيب، تخرج من القسمة خمسة دراهم و ثلاثة أخماس درهم، فهو النصيب، نأخذ عشرة، و ندفع منها إلى زيد خمسة دراهم و ثلاثة أخماس، تبقى منها أربعة دراهم و خمسان، ندفع نصفها، و هو درهمان و خمس و درهما آخر إلى عمرو، يبقى من العشرة درهم و خمس، نزيده على العشرة الأخرى، يكون أحد عشر و خمسا للابنين، لكلّ واحد خمسة دراهم و ثلاثة أخماس درهم.

و لو خلّف ابنين، و أوصى لزيد بمثل نصيب أحدهما إلاّ ثلث جميع المال، و لعمرو بثلث ما يبقى من الثّلث و بدرهم، و التركة ثلاثون درهما، نأخذ ثلث المال، و هو عشرة، و نسقط منه نصيبا، و نستردّ ثلث المال، و هو عشرة، يحصل معنا عشرون إلاّ نصيبا، ندفع ثلثه - و هو ستّة دراهم و ثلثا درهم إلاّ ثلث نصيب - و درهما آخر إلى عمرو، يبقى اثنا عشر درهما و ثلث درهم إلاّ ثلثي نصيب، نزيده على ثلثي المال، يبلغ اثنين و ثلاثين درهما و ثلث درهم إلاّ ثلثي نصيب، يعدل نصيبين، يجبر و يقابل، فاثنان و ثلاثون درهما و ثلث درهم تعدل نصيبين و ثلثي نصيب، نبسطها أثلاثا، فالنصيب ثمانية، و المال سبعة و تسعون، نقسّم أجزاء المال على أجزاء النصيب،

ص: 212

يخرج من القسمة اثنا عشر درهما و ثمن درهم [فهو النصيب، نأخذ اثني عشر درهما و ثمن درهم](1) نستردّ منه ثلث المال، و هو عشرة، يبقى معه درهمان و ثمن درهم، هي وصيّة، نسقطها من ثلث المال، تبقى سبعة دراهم و سبعة أثمان، ندفع ثلثها و درهما إلى عمرو، و ذلك ثلاثة دراهم و خمسة أثمان درهم، تبقى أربعة دراهم و ربع درهم، نزيدها على ثلثي المال، و هو عشرون، تبلغ أربعة و عشرين درهما و ربع درهم للابنين.

و لو انفردت الوصيّة الأولى بطلت؛ لكون الاستثناء مستغرقا، إلاّ أنّه لمّا اقترنت بها الوصيّة الأخرى أخرجتها عن الاستغراق.

***7.

ص: 213


1- ما بين المعقوفين أثبتناه من العزيز شرح الوجيز 195:7.

ص: 214

الفصل السابع: في المسائل الدوريّة في التصرّفات الشرعيّة من المريض

اشارة

قد عرفت أنّ عطايا المريض من الهبة و العتق و المحاباة و العفو عن الجناية و غير ذلك تخرج من الثّلث على ما اخترناه كالوصايا، و كان الاعتبار بثلث مال المعطي في زيادته و نقصانه بيوم الموت لا يوم الوصيّة، وجب لذلك أنّه متى زادت تركته برجوع بعض العطيّة بهبة أو ميراث أو أرش جناية أو غيرها من أسباب الزيادات أن تزيد عطيّته، و إذا زادت عطيّته زاد ما يرجع إليه منها، و إذا زاد ذلك وجب أن تزيد العطيّة، و هكذا دائما يدور إلى ما لا نهاية له، فقطع العلماء ذلك بوجوه من الحساب و طرق وضعوها لئلاّ يخرج عن موجب الأحكام الشرعيّة.

كما نقول: لو وهبت المريضة زوجها مائة مستوعبة، فقبض و مات ثمّ ماتت في مرضها و خلّفت أخاها، صحّت الهبة في الثّلث، و رجع ثلثاها و نصف الثّلث، فيصير لها خمسة أسداس المائة، فتجوز الهبة في نصفه، و هو أكثر من الثّلث.

و حسابها أن نقول: جازت الهبة في شيء، تبقى مائة إلاّ شيئا، و يرجع إليها نصف شيء، فلورثتها مائة إلاّ نصف شيء تعدل مثلي ما جاز بالهبة، و هو شيئان، تجبر المائة بنصف شيء، فالمائة تعدل شيئين و نصفا، فالشيء أربعون، و هو ما جاز فيه الهبة، ثمّ ترث الواهبة نصف الأربعين، فلورثتها ثمانون ضعف الهبة.

و بيان قطع الدور: إنّا نحتاج أن نجعل المائة على ستّة أسهم؛

ص: 215

لانقسام ثلثها نصفين، فلمّا رجع من الثّلث سهم إلى الواهبة وجب أن نلقي هذا السهم من الثّلثين، تبقى ثلاثة، و يرجع إليها سهم بالميراث، و سهم لورثة الزوج، فتصير المائة على خمسة أسهم، جازت الهبة منها في سهمين، و هو خمساها كما قلنا.

و استخرج بعضهم(1) من هذا طريقة الباب، فقال: نجعل المائة ثلاثة لأجل الثّلث، و نضربها في اثنين فريضة الميّت، تصير ستّة، نلقي منها ما تركه الواهب، تبقى خمسة، فهي سهام المائة، و جازت الهبة في فريضة الميّت، و هي سهمان.

و في هذا الفصل أنواع.

النوع الأوّل: البيع.

مسألة 434: لو باع المريض قطعة أرض مساحتها جريب يساوي خمسين دينارا

بجريب يساوي عشرة، و لم تجز الورثة، فقد حابى بأربعين، نأخذ من خمسين شيئا، و كلّ شيء من مال الصحيح يساوي خمس شيء من مال المريض، نقصنا من الشيء خمسه، يبقى خمسون دينارا إلاّ أربعة أخماس الشيء، و صار مع الصحيح بالمحاباة من مال المريض أربعة أخماس شيء، فخمسون دينارا إلاّ أربعة أخماس شيء مثلا المحاباة الذي هو أربعة أخماس شيء، فضاعفنا أربعة أخماس الشيء، فكان واحدا و ثلاثة أخماس تعدل خمسين دينارا إلاّ أربعة أخماس شيء، فبعد الجبر و المقابلة تصير شيئين و خمسي شيء تعدل خمسين دينارا، فالشيء الواحد منه ربعه و سدسه، فيصحّ البيع في ربع جريب و سدسه من

ص: 216


1- لم نتحقّقه.

مال المريض بربع جريب و سدسه من الصحيح.

مسألة 435: لو باع قفيز حنطة قيمته عشرون بقفيز قيمته عشرة،

فقد بيّنّا أنّه يصحّ البيع في ثلثي الجيّد.

و لو باع كرّا قيمته ثلاثون و له غيره ثلاثون بعشرة، صحّ البيع في جميع الكرّ؛ لأنّه رجع إليه عشرة و عنده ثلاثون، فيبقى لورثته أربعون، و لم يحاب إلاّ بعشرين.

و لو كانت قيمة الجيّد خمسين و قيمة الرديء خمسة عشر و له عشرة، صحّ البيع في شيء من الجيّد، و قابله من الثمن ثلاثة أعشار ذلك الشيء، فبقيت المحاباة سبعة أعشار شيء، و مع الورثة عشرة دراهم أيضا، و هي عشرا كرّ، فيجتمع معهم كرّ و عشرا كرّ إلاّ سبعة أعشار شيء، و ذلك يعدل ضعف المحاباة، و هو شيء و أربعة أعشار شيء؛ لأنّ المحاباة سبعة أعشار شيء، تجبر و تقابل، فكرّ و عشرا كرّ يعدل شيئين و عشر شيء، نبسطها أعشارا، و نقلب الاسم، فيكون الكرّ أحدا و عشرين، و الشيء اثني عشر، فيصحّ البيع في اثني عشر جزءا من أحد و عشرين جزءا من الكرّ، و هو يعدل أربعة أسباعه بأربعة أسباع الكرّ الرديء، و هي بالقيمة ثلاثة أعشار المبيع من الكرّ الجيّد، فنجعل الكرّ عددا له سبع و عشر، و أقلّه سبعون، فصحّ البيع في أربعة أسباعه - و هي أربعون - بثلاثة أعشار الأربعين، و هي اثنا عشر، فبقيت المحاباة بثمانية و عشرين، و مع الورثة ممّا بطل البيع فيه ثلاثون و عشرا كرّ، و هما أربعة عشر بأجزاء السبعين، فيجتمع عندهم ستّة و خمسون ضعف المحاباة.

أو نقول: ثلث الكرّ و العشرة المتروكة عشرون، و المحاباة بخمسة و ثلاثين، و العشرون أربعة أسباع الخمسة و الثلاثين، فيصحّ البيع في أربعة

ص: 217

أسباع الكرّ.

و لو باع كرّا قيمته مائة بكرّ قيمته خمسون و عليه عشرة دراهم دينا، فنحطّ العشرة من ماله و يقدّر كأنّه لا يملك إلاّ تسعين، و ثلثها ثلاثون، و المحاباة بخمسين، و الثلاثون ثلاثة أخماس الخمسين، فيصحّ البيع في ثلاثة أخماس الجيّد بثلاثة أخماس الرديء، فيخرج من ملكه ستّون، و يعود إليه ثلاثون، و يبقى ممّا بطل فيه ثلاثون، و ذلك ضعفا المحاباة.

و لو كان على المريض دين [و له](1) سوى ما باع تركة، فيقابل الدّين بالتركة، فإن تساويا فكأنّه لا دين و لا تركة، و إن زاد أحدهما اعتبرنا الزائد على ما تقدّم.

هذا في المتّحد جنسا، أمّا المختلف، كأن يبيع كرّ حنطة قيمته عشرون بكرّ دخن(2) قيمته عشرة، فإن قلنا: يصحّ البيع في البعض بقسطه من الثمن، فهو كما لو باع بالمتّحد جنسا، فيصحّ البيع في ثلثي الحنطة بثلثي الدّخن، و إن قلنا: يصحّ فيما يحتمله الثّلث و فيما يوازي الدّخن بجميع الثمن، فيصحّ البيع في خمسة أسداس الحنطة بجميع الدّخن؛ لأنّه يصحّ في قدر الثّلث و فيما يوازي الدّخن بالقيمة، و هو النصف، و تجوز المفاضلة كيلا هنا.

مسألة 436: لو باع المريض محاباة مع حدوث زيادة في المبيع،

اعتبرنا القدر الذي يصحّ فيه البيع بيوم البيع، و زيادته للمشتري غير محسوبة عليه، و الاعتبار في القدر الذي يبطل فيه البيع، و يبقى للورثة بيوم

ص: 218


1- ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.
2- الدّخن: حبّ الجاورس. العين 233:4، المحيط في اللغة 304:4، الصحاح 2111:5، لسان العرب 149:13 «دخن».

الموت، و سواء كانت الزيادة باعتبار ارتفاع السوق، أو بتجدّد صفة تزيد بها القيمة.

فإذا باع عبدا قيمته عشرون بعشرة ثمّ زادت قيمته فبلغت أربعين، فإن صحّحنا البيع في بعضه بجميع الثمن، فللمشتري بالعشرة نصف العبد، و هي قيمته يوم العقد، يبقى نصف العبد و قيمته يوم الموت عشرون، نضمّه إلى الثمن، يصير ثلاثين، فله من ذلك شيء بالمحاباة، و شيء يتبع المحاباة بسبب زيادة القيمة غير محسوب عليه، يبقى ثلاثون إلاّ شيئين، تعدل ضعف المحاباة، و هو شيئان، تجبر و تقابل، فثلاثون تعدل أربعة أشياء، فالشيء ربع الثلاثين، و هو سبعة دراهم و نصف درهم و هو ما يجوز التبرّع فيه، و هو ثلاثة أثمان العبد بيوم البيع، فيضمّ إلى النصف الذي ملكه المشتري بالثمن، فيحصل له بالتبرّع، و الثمن سبعة أثمان العبد، يبقى للورثة ثمنه، و هو خمسة يوم الموت، و الثمن، و هو عشرة، و هما ضعف المحاباة.

و على القول الذي اخترناه من صحّة البيع في بعضه بقسطه من الثمن نقول: صحّ البيع في شيء من العبد بنصف شيء من الثمن، فتكون المحاباة بنصف شيء [و] يبطل البيع في عبد إلاّ شيئا، و قيمته عند الموت أربعون إلاّ شيئين.

و إنّما استثنينا شيئين؛ لأنّ الاستثناء يزيد بحسب زيادة المستثنى منه، نضمّ إليه الثمن، و هو نصف شيء، يبقى أربعون إلاّ شيئا و نصف شيء، و هو يعدل ضعف المحاباة، و هو شيء، يجبر و يقابل، فأربعون تعدل شيئين و نصف شيء، فالشيء خمسا الأربعين، و هما ستّة عشر، و هي أربعة أخماس العبد يوم البيع، فللمشتري أربعة أخماس العبد بأربعة

ص: 219

أخماس الثمن، و هي ثمانية، فتكون المحاباة ثمانية، و للورثة أربعة أخماس الثمن، و هي ثمانية، و خمس العبد، و قيمته يوم الموت ثمانية، فالمبلغ ستّة عشر ضعف المحاباة.

و لا اعتبار بالزيادة الحادثة بعد موت المريض، و وجودها كعدمها.

مسألة 437: لو حدث النقصان في يد المشتري قبل موت البائع،

مثل أن يبيع المريض عبدا قيمته عشرون بعشرة، ثمّ تعود قيمته إلى عشرة، ثمّ يموت البائع، فإن صحّحنا البيع في بعض العبد بجميع الثمن، قلنا: يملك المشتري نصف العبد بالعشرة، و نضمّ نصفه الآخر يوم الموت - و قيمته خمسة - إلى الثمن، يصير خمسة عشر، للمشتري شيء من ذلك بالمحاباة، و ذلك الشيء محسوب عليه بشيئين؛ لأنّ النقصان بالقسط محسوب على المتبرّع عليه، فتبقى للورثة خمسة عشر إلاّ شيئا تعدل ضعف المحسوب عليه من المحاباة، و هو أربعة أشياء، تجبر و تقابل، فخمسة عشر تعدل خمسة أشياء، فالشيء ثلاثة، و هي ثلاثة أعشار العبد يوم الموت، و إذا انضمّ إليها النصف الذي ملكه بالثمن، و هو خمسة يوم الموت، كان المبلغ ثمانية، و هي أربعة أخماس العبد يوم الموت، فيصحّ البيع في أربعة أخماس العبد - و هي ستّة عشر - بجميع الثمن، و هو عشرة، يبقى التبرّع بستّة، للورثة خمس العبد، و هو درهمان، و الثمن، و هو عشرة، و جملتها اثنا عشر ضعف المحاباة.

و إن قلنا: يصحّ البيع في بعضه بالقسط - و هو المذهب الذي اخترناه في مثل ذلك - قلنا: صحّ البيع في شيء من العبد بنصف شيء من الثمن، و بطل في عبد ناقص بشيء و قيمته يوم الموت عشرة إلاّ نصف شيء، فنضمّ الحاصل من الثمن - و هو نصف شيء - إليه، فيكون عشرة دراهم

ص: 220

بلا استثناء، و هي تعدل ضعف المحاباة، و هي شيء، فالشيء عشرة دراهم، و هي نصف العبد يوم البيع، فيصحّ البيع في نصفه - و هو عشرة - بنصف الثمن، و هو خمسة، فالمحاباة بخمسة دراهم، و للورثة نصف العبد يوم الموت، و هو خمسة، و نصف الثمن، و هو خمسة، و جملتها ضعف المحاباة.

و الأصل في هذه الحالة أنّ ما يصحّ فيه البيع فحصّته من النقصان محسوبة على المشتري؛ لأنّه مضمون عليه بالقبض، و ما يبطل فيه البيع فحصّته من النقصان غير مضمونة على المشتري؛ لأنّه أمانة في يده، لأنّه لم يتعدّ بإثبات اليد عليه، و لا قبضه لمنفعة نفسه.

قيل: إن كان النقصان بانخفاض السوق، فهذا صحيح؛ لأنّ نقصان السوق لا يضمن باليد مع بقاء العين، و إن كان لنقص في العبد، فيقال: إنّه مضمون على المشتري؛ لأنّه مقبوض على حكم البيع، حتى لو برأ المريض كان البيع لازما في الجميع، و إذا كان المقبوض بالبيع الفاسد مضمونا على المشتري؛ لاعتقاده كونه مبيعا، فهنا أولى، فيصير المشتري غارما لقدر من النقصان مع الثمن، و يختلف القدر الخارج من الحساب(1).

و لو حدث النقصان بعد موت البائع، فقال بعض الشافعيّة: إنّه كما لو حدث قبل الموت، حتى يكون القدر المبيع هنا كالقدر المبيع فيما إذا حدث قبل موته(2).

و خطّأه الجويني؛ لأنّ النظر في التركة و حساب الثّلث و الثّلثين إلى5.

ص: 221


1- قال به الجويني في نهاية المطلب 394:10-395، و عنه في العزيز شرح الوجيز 209:7، و روضة الطالبين 238:5.
2- نهاية المطلب 396:10، العزيز شرح الوجيز 209:7، روضة الطالبين 238:5.

حالة الموت، و لا معنى لاعتبار النقصان بعده، كما لا تعتبر الزيادة(1).

مسألة 438: لو حدث النقصان في يد البائع،

بأن باع المريض عبدا يساوي عشرين بعشرة و لم يسلّمه حتى صارت قيمته عشرة، قال بعض الشافعيّة: إنّه يصحّ البيع في جميعه؛ لأنّ التبرّع إنّما يتمّ بالتسليم، و قد بان قبل التسليم أن لا تبرّع، و أنّه باع بثمن المثل، و لو عادت القيمة إلى خمسة عشر، فكذلك؛ لأنّ التبرّع يكون بخمسة، و هي تخرج من الثّلث(2).

اعترضه الجويني بأنّ التبرّع الواقع في ضمن البيع لا يتوقّف نفوذه و انتقال الملك فيه على التسليم، فيجب أن ينظر إلى وقت انتقال الملك، و أن لا يفرّق بين النقصان بعد القبض و قبله(3).

و اعلم أنّ النقص الحادث في يد المشتري إن كان بانخفاض السوق لم يرفع خيار المشتري بتبعّض الصفقة عليه، و إن كان لمعنى في نفس المبيع فيشبه العيب الحادث مع الاطّلاع على العيب القديم.

مسألة 439: المحاباة في البيع و الشراء صحيحة،

تخرج من الثّلث، و لا يمنع ذلك صحّة العقد في قول علمائنا أجمع، و هو قول أكثر العلماء(4) ؛ لعموم قوله تعالى: وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ (5) و لأنّه تصرّف صدر

ص: 222


1- نهاية المطلب 396:10، و عنه في العزيز شرح الوجيز 209:7، و روضة الطالبين 238:5.
2- نهاية المطلب 396:10-397، العزيز شرح الوجيز 209:7، روضة الطالبين 238:5.
3- نهاية المطلب 397:10، و عنه في العزيز شرح الوجيز 209:7، و روضة الطالبين 238:5.
4- العزيز شرح الوجيز 210:7، روضة الطالبين 239:5، المغني 549:6، الشرح الكبير 324:6.
5- سورة البقرة: 275.

من أهله في محلّه، فصحّ، كغير المريض.

و قال أهل الظاهر: العقد باطل(1). و هو غلط.

و لا فرق بين أن يحابي المريض في بيعه أو شرائه إجماعا.

ثمّ إن زادت المحاباة على الثّلث، اعتبر في نفوذ الزائد إجازة الوارث، فإن أجاز لزم البيع، و إن ردّ بطلت المحاباة في الزائد، فيتخيّر المشتري حينئذ في الفسخ؛ لتبعّض الصفقة عليه، و في الإمضاء.

فلو اشترى المريض عبدا قيمته عشرة بعشرين مستوعبة لماله، فثلث ماله ستّة و ثلثان، و المحاباة عشرة و ستّة و ثلثان ثلثاها(2) ، فيصحّ الشراء في ثلثي العبد، و هو ستّة و ثلثان، و يرتجع ثلث الثمن، و هو ستّة و ثلثان، و ذلك ضعف المحاباة.

و لو اشترى عبدا قيمته عشرة بعشرين، فزادت قيمة العبد في يده أو في يد البائع، فصارت خمسة عشر، فقد زادت في تركته خمسة، فإن قلنا:

يصحّ الشراء في بعض ما حابى فيه بجميع ما يقابله، فنضمّ الخمسة الزائدة إلى الثمن، فيصير جميع التركة خمسة و عشرين، و ثلثها ثمانية و ثلث، فيقال للبائع: ثلث ماله ثمانية و ثلث، و قد حاباك بعشرة، إمّا أن تفسخ و تستردّ العبد، أو تردّ ما زاد على الثّلث، و هو درهم و ثلثان، فإن ردّ فمع الورثة العبد، و قيمته يوم الموت خمسة عشر، و معهم درهم و ثلثان، و هما ضعف المحاباة.

و إن قلنا: يصحّ البيع في بعضه ببعض ما يقابله، قلنا: يصحّ الشراء في شيء من العبد بشيئين من الثمن، فتكون المحاباة بشيء، يبقى عشرونة.

ص: 223


1- المغني 549:6، الشرح الكبير 324:6.
2- أي: ثلثا العشرة.

درهما إلاّ [شيئين، يضمّ إليه المشترى من العبد، و كان شيئا فصار (شيئا و نصفا)(1) يبلغ عشرين إلاّ (شيئا و](2) نصف شيء)(3) و هو يعدل ضعف المحاباة، و هو شيئان، فتجبر و تقابل، فالعشرون تعدل شيئين و نصف شيء، فالشيء ثمانية، و هي خمسا العشرين و أربعة أخماس العبد، فيصحّ البيع في أربعة أخماس العبد - و هي ثمانية - بأربعة أخماس الثمن، و هي ستّة عشر، فتكون محاباة المشتري بثمانية، يبقى للورثة خمس الثمن، و هو أربعة و أربعة أخماس العبد، و هي اثنا عشر يوم الموت، فالجملة ستّة عشر ضعف المحاباة.

و لو اشترى كما تقدّم، لكن نقص العبد في يد المريض، فعادت قيمته إلى خمسة، فإن قلنا: يصحّ الشراء في بعض ما حابى فيه بجميع مقابله، فقد كانت تركته عشرين، و صارت خمسة عشر، فثلثها خمسة، فيقال للبائع: إمّا أن تردّ على الورثة خمسة ليكون معهم العبد و هو خمسة، و الدراهم الخمسة، فيكون لهم ضعف الخمسة، و إمّا أن تفسخ البيع و تردّ الثمن بتمامه و تستردّ العبد ناقصا، و لا ضمان على المشتري.

و إن قلنا بالتقسيط، فقال بعض الشافعيّة: إنّ المشتري يضمن قسط ما بطل فيه البيع من النقصان، و ينقص ذلك من التركة، كدين يلزم قضاؤه(4).5.

ص: 224


1- بدل ما بين القوسين في روضة الطالبين: «شيئان و نصف شيء».
2- ما بين المعقوفين أثبتناه من العزيز شرح الوجيز 210:7، و ورد ذلك أيضا في روضة الطالبين 239:5 بتفاوت في بعض المواضع، و قد أشير إليه في الهامش السابق و اللاحق.
3- بدل ما بين القوسين في روضة الطالبين هكذا: «نصف شيء».
4- نهاية المطلب 399:10-401، العزيز شرح الوجيز 210:7-211، روضة الطالبين 240:5.

قال الجويني: هذا رجوع إلى أنّ المأخوذ على أنّه مبيع يكون مضمونا عليه، و مناقض لما ذكر بعضهم: أنّ ما لا يصحّ فيه البيع يكون أمانة في يد المشتري(1).

ثمّ حسابه أن نقول: صحّ الشراء في شيء من العبد بشيئين من الثمن، و بطل في عبد ناقص بشيء، قيمته بالتراجع خمسة دراهم إلاّ نصف شيء، فينقص القدر الذي نقص من التركة، تبقى خمسة عشر درهما إلاّ شيئا و نصف شيء، نضمّ إليه الشيء المشترى من العبد و قد رجع إلى نصف شيء، فيكون الحاصل خمسة عشر درهما إلاّ شيئا تعدل ضعف المحاباة، و هو شيئان، تجبر و تقابل، فخمسة عشر تعدل ثلاثة أشياء، فالشيء ثلث الخمسة عشر، و هو نصف العبد، فيصحّ الشراء في نصف العبد بنصف الثمن، فتكون المحاباة بخمسة، يبقى للورثة نصف الثمن، و هو عشرة، و نصف العبد، و هو اثنان و نصف، يسقط من المبلغ قسط ما بطل البيع فيه من النقصان، و هو اثنان و نصف، يبقى في أيديهم عشرة ضعف المحاباة.

مسألة 440: لو اشترى المريض عبدا يساوي عشرة بعشرين و له ثلاثون درهما

و قبض العبد و أعتقه، فالمحاباة بعشرة و هي ثلث ماله، قال بعض الشافعيّة: إن كان ذلك قبل توفية الثمن على البائع، نفذ العتق، و بطلت المحاباة، و البائع يأخذ قدر قيمة العبد بلا زيادة؛ لأنّ المحاباة في الشراء كالهبة، فإذا لم تكن مقبوضة حتى جاء ما هو أقوى منها و هو العتق، أبطلها، و إن كان بعد توفية الثمن، بطل العتق؛ لأنّ المحاباة المقبوضة قد

ص: 225


1- نهاية المطلب 401:10، و عنه في العزيز شرح الوجيز 211:7، و روضة الطالبين 240:5.

استغرقت الثّلث(1).

اعترض: بأنّه لا فرق في المحاباة بين أن تكون مقبوضة أو لا تكون؛ لأنّها متعلّقة بالمعاوضة، و المعاوضة تلزم بنفس العقد، و لهذا يتمكّن الواهب من إبطال الهبة قبل القبض، و لا يتمكّن من إبطال المحاباة(2).

مسألة 441: لو باع المريض عبدا يساوي عشرين بخمسة و أتلف الثمن،

فإن قلنا: يصحّ البيع في بعض ما حابى فيه بجميع ما يقابله، فقد ملك المشتري ربع العبد بالخمسة، و أتلف البائع الخمسة من ماله، فعادت التركة إلى خمسة عشر، للمشتري من ذلك شيء بالمحاباة، تبقى للورثة خمسة عشر إلاّ شيئا تعدل ضعف المحاباة، و هو شيئان، فتجبر و تقابل، فخمسة عشر تعدل ثلاثة أشياء، فالشيء خمسة، و هو ربع العبد، فيحصل للمشتري نصف العبد ربعه بالثمن و ربعه بالتبرّع، و هو خمسة، تبقى للورثة عشرة ضعف المحاباة.

و إن قلنا بالتقسيط، صحّ البيع في ثلث العبد بثلث الثمن.

مسألة 442: لو باع قفيز حنطة يساوي عشرين بقفيز يساوي عشرة،

فالجيّد خمسة أسهم فرضا، و يصحّ البيع في سهم بنصف سهم، فتكون المحاباة بنصف سهم، تبقى أربعة أسهم و نصف، يقضى منها الرديء، و هو سهمان و نصف، يبقى في يد الورثة سهمان، و كان ينبغي أن يكون سهما، فإنّه ضعف المحاباة، فأخطأنا بسهم واحد.

ثمّ نعود و نصحّح البيع في سهم و ثلث من الخمسة بنصفه، و هو ثلثا سهم، فتكون المحاباة بثلثي سهم، تبقى في يد الورثة أربعة و ثلث، يقضى

ص: 226


1- العزيز شرح الوجيز 211:7، روضة الطالبين 240:5.
2- العزيز شرح الوجيز 211:7، روضة الطالبين 240:5.

منها القفيز الرديء، و هما سهمان و نصف، يبقى سهم و خمسة أسداس سهم، و كان ينبغي أن يكون سهما و ثلثا، فأخطأنا بنصف سهم، فنقول: لمّا زدنا ثلث سهم ذهب نصف الخطأ، فلو زدنا ثلثي سهم ذهب جميع الخطأ، فإذا ما يصحّ فيه البيع من الخمسة سهم و ثلثان، و ذلك ثلث الخمسة.

أو نقدّر الجيّد دينارا و درهما، و نصحّح البيع في الدينار، و يعود إليه نصفه، فتبقى المحاباة بنصف دينار، و يكون عنده درهم و نصف دينار، و هو العائد إليه، و قد أتلف الرديء و هو نصف درهم و نصف دينار، فانسب المحاباة إلى نصف الدينار و الدرهم، فيكون بقدر ثلثه، فيصحّ البيع في ثلثه بثلث الثمن.

و لو أتلف المريض بعض القفيز الرديء، كما لو أتلف نصفه و قيمة القفيز الجيّد عشرون، فنقول: مال المريض عشرون، لكنّه أتلف خمسة فتحطّ من ماله، تبقى خمسة عشر، ثلثها خمسة، و المحاباة عشرة، و الخمسة نصف العشرة، فيصحّ البيع في نصف العبد بنصف الثمن، فتكون المحاباة بخمسة، يبقى للورثة نصف العبد، و هو عشرة ضعف المحاباة.

أو نجعل الجيّد دينارا و درهما، و نصحّح البيع في الدينار بمثل نصفه، يبقى درهم و نصف دينار، يقضى منه الدّين، و هو ربع دينار و ربع درهم؛ لأنّ الرديء نصف دينار و نصف درهم و المتلف نصف الرديء، فتبقى مع الورثة ثلاثة أرباع درهم و ربع دينار تعدل ضعف المحاباة، و هو دينار، فنسقط ربع دينار بربع دينار، تبقى ثلاثة أرباع درهم، تعدل ثلاثة أرباع دينار، فالدينار مثل الدرهم، فعرفنا صحّة البيع في نصف القفيز بنصف القفيز.

ص: 227

مسألة 443: لو باع المريض قفيز حنطة قيمته خمسة عشر من أخته بقفيز قيمته خمسة،

فماتت أخته قبله و خلّفت زوجها و أخاها البائع، ثمّ مات البائع و لا مال لهما سوى ما تصرّفا فيه، فيصحّ البيع في شيء من القفيز الجيّد، يرجع بالعوض ثلث شيء، يبقى معه قفيز إلاّ ثلثي شيء، فالمحاباة بثلثي شيء، و يحصل مع المشتري شيء من القفيز الجيّد، و الباقي من قفيزه - و هو قيمة القفيز الجيّد - ثلث قفيز إلاّ ثلث شيء، فهما معا ثلث قفيز و ثلثا شيء، يرجع نصفه بالإرث إلى البائع، و هو سدس قفيز و ثلث شيء، فنزيده على ما كان للبائع، فالمبلغ قفيز و سدس قفيز إلاّ ثلث شيء، و هذا يعدل ضعف المحاباة، و هو شيء و ثلث شيء، فيجبر و يقابل، فقفيز و سدس قفيز يعدل شيئا و ثلثي شيء، فنبسطها أسداسا، و نقلب الاسم، فالقفيز عشرة، و الشيء سبعة، فيصحّ البيع في سبعة أعشار الجيّد - و هو عشرة و نصف - بسبعة أعشار الرديء، و هو ثلاثة و نصف، فتكون المحاباة بسبعة، تبقى مع البائع من قفيزه أربعة و نصف، و قد أخذ بالعوض ثلاثة دراهم و نصف درهم، فالمجموع ثمانية، و للمشتري من قفيزه درهم و نصف، و من القفيز الجيّد عشرة و نصف، يكون اثني عشر درهما، يرجع نصفه إلى البائع، و هو ستّة، يصير ما عنده أربعة عشر، و هي ضعف المحاباة.

و لو كان القفيز الرديء بالقيمة نصف الجيّد، و الجيّد يساوي عشرين، صحّ البيع في الجميع؛ لأنّه تكون المحاباة بعشرة، فتبقى عنده عشرة، يرجع إليه بالإرث عشرة.

مسألة 444: لو باع المريض عبدا يساوي عشرين بعشرة،

فاكتسب العبد عشرين في يد البائع أو في يد المشتري، ثمّ مات المريض، فإن ترك

ص: 228

عشرة سوى ثمن العبد، نفذ البيع في جميع العبد، و كان الكسب للمشتري، فإن لم يملك شيئا آخر، فيرتدّ البيع في بعض العبد؛ لأنّ المحاباة لا تخرج عن الثّلث.

ثمّ حكى الجويني عن بعض الشافعيّة أنّ الكسب بتمامه للمشتري؛ لأنّه حصل في ملكه ثمّ عرض الفسخ و الردّ، فكان كما لو اطّلع المشتري على عيب قديم بعد الكسب، فإنّه يردّه و يبقى الكسب له.

قال: و هذا زلل عظيم، بل الوجه: القطع بأنّ الكسب يتبعّض بتبعّض العبد، كما في العتق، و ليس هذا فسخا و ردّا للبيع في بعض العبد، بل نتبيّن صحّة البيع و حصول الملك للمشتري في بعض العبد دون البعض(1).

و حكى عن بعضهم أنّ الكسب كالزيادة الحادثة في قيمته، و على هذا فيكون الحكم التبعّض(2) ، كما في الزيادة(3).

و لو اشترى المريض عبدا قيمته عشرة بعشرين و اكتسب، فالكسب كالزيادة في القيمة؛ لأنّ التركة تزداد به، و حكم الزيادة ما سبق.

مسألة 445: لو اشترى عبدا بعشرة و ترك عشرين غيره،

و أوصى لرجل بعشرة ثمّ وجد بالعبد عيبا ينقصه خمسة، فاختار إمساكه، جاز، و كأنّه حاباه بخمسة، و المحاباة مقدّمة على الوصيّة، و للموصى له باقي الثّلث، و هو خمسة.

و لو وجد الورثة العبد معيبا و أمسكوه، فللموصى له العشرة، و ما

ص: 229


1- نهاية المطلب 425:10-426، و عنه في العزيز شرح الوجيز 214:7، و روضة الطالبين 241:5.
2- في «ل»: «التبعيض».
3- لم نعثر عليه في نهاية المطلب، و عنه في العزيز شرح الوجيز 214:7، و روضة الطالبين 241:5.

نقص بالعيب فإنّهم أتلفوه؛ لأنّهم لو شاؤا فسخوا البيع و استردّوا الثمن.

و لو اشترى عبدا بثلاثين فأعتقه و خلّف ستّين درهما ثمّ وجد الورثة [به] عيبا ينقصه خمسة دراهم، رجعوا على البائع بالأرش، و لو وهبه و أقبضه، لم يرجعوا؛ لأنّه ربما يعود إليهم فيردّوه، قاله بعض الشافعيّة(1).

و لو لم يخلّف غير العبد و كان قد أعتقه، عتق منه خمساه، و هو عشرة دراهم، و يرجع الورثة بالأرش - و هو خمسة - على البائع، و لهم مع ذلك ثلاثة أخماس العبد، و هي خمسة عشر، فتكون عشرين ضعف المحاباة.

قال بعض الشافعيّة: و للبائع أن يأخذ ثلاثة أخماس العبد، و يردّ ثلاثة أخماس الثمن، و يغرّم أرش خمسيه، و هو درهمان(2).

و لو كان قد وهبه و أقبضه بدل الإعتاق، فالخمسة الناقصة تحسب من الثّلث(3) ؛ لأنّ المريض هو الذي فوّت الرجوع بالأرش بما أنشأ من الهبة، و للمتّهب خمسه، و هو خمسة، و للورثة أربعة أخماسه، و هي عشرون.

و لو خلّف عبدا قيمته ثلاثون، و أوصى بأن يباع من زيد بعشرة، فثلث ماله عشرة، و قد أوصى بأن يحابى بعشرين، فإذا لم يجز الورثة بيع منه - على قول(4) - ثلثا العبد بجميع الثمن، لتحصل له المحاباة بقدر الثّلث، و للورثة ضعفه.

و على ما اخترناه يباع منه نصف العبد بنصف الثمن.5.

ص: 230


1- العزيز شرح الوجيز 214:7، روضة الطالبين 242:5، و ما بين المعقوفين أثبتناه منهما.
2- العزيز شرح الوجيز 214:7، روضة الطالبين 242:5.
3- في الطبعة الحجريّة: «ثلثه» بدل «الثّلث».
4- كما في العزيز شرح الوجيز 214:7، و روضة الطالبين 242:5.

و لو أوصى مع ذلك بثلث ماله لعمرو، و قصد التشريك بالثّلث، قسّم بينهما على ثلاثة، لزيد سهمان، و لعمرو سهم.

فعلى الأوّل(1) يباع من زيد خمسة أتساع العبد، و هي ستّة عشر و ثلثان، عشرة بالثمن، و الباقي محاباة بجميع العشرة، و يدفع إلى عمرو ثلاثة و ثلث، يبقى عشرون للورثة.

و على المختار يباع ثلث العبد - و هو عشرة - بثلث الثمن، و هو ثلاثة و ثلث، و يدفع إلى عمرو ثلاثة و ثلث، و الباقي للورثة، و هو عشرون.

النوع الثاني: السّلم.

إذا أسلم المريض عشرة في قفيز حنطة مؤجّلا يساوي عشرة، و مات قبل أن يحلّ الأجل، فللورثة الخيار، إن أجازوا فالسّلم بحاله، و إن ردّوا الأجل في نصيبهم، و هو الثّلثان، فلهم ذلك، فحينئذ يتخيّر المسلم إليه، إن شاء فسخ السّلم، و ردّ رأس المال بتمامه، و إن شاء ردّ ثلثي رأس المال، و فسخ العقد في الثّلثين، و بقي الثّلث عليه مؤجّلا، و إن شاء عجّل ثلثي ما عليه، و يبقى الثّلث عليه مؤجّلا، و أيّها اختار سقط حقّ الورثة من الفسخ.

و لو أسلم عشرة في قدر يساوي ثلاثين، فللورثة الخيار مع الغبطة بسبب التأجيل، و للمسلم إليه الخيار على ما قلناه.

و يكفيه أن يعجّل ممّا عليه ثلثي العشرة، و هو تسعا ما عليه من الحنطة، و يكون الباقي عليه إلى انقضاء الأجل؛ لأنّ أقصى ما في الباب أنّه وهب منه العشرة، و الورثة ردّوا تبرّعه في ثلثيها، فلا يحصل لهم إلاّ

ص: 231


1- أي: على القول الأوّل.

ما عجّله.

و لو أسلم ثلاثين في قدر يساوي عشرة، فللورثة الاعتراض من جهة التأجيل، و من جهة المحاباة بما فوق الثّلث، فإذا لم يجيزوا، فالمسلم إليه بالخيار إن شاء فسخ السّلم و ردّ رأس المال، و إن شاء فسخه في الثلاثين و ردّ ثلثي رأس المال، فيكون الباقي عليه إلى أجله، و إن شاء عجّل ما عليه مع ما زاد من المحاباة على الثّلث.

و لا يكفيه تعجيل ما عليه هنا؛ لأنّه لا يحصل للورثة ثلثا المال.

و لو عجّل نصف ما عليه مع نصف رأس المال و فسخ السّلم في النصف، كفى.

و لو أسلم المريض إلى رجلين ثلاثين درهما في قفيز حنطة قيمته عشرة إلى الأجل، و لم يجز الورثة، و اختار المسلم إليهما إمضاء السّلم فيما يجوز فيه السّلم، فإن فرّعنا على أنّ العقد يصحّ في بعض ما حابى فيه بقسطه ممّا يقابله، صحّ لهما السّلم في نصف المسلم فيه، و قيمته خمسة دراهم بنصف رأس المال، و هو خمسة عشر، فتكون المحاباة بعشرة، و للورثة نصف المسلم فيه و هو خمسة، و نصف رأس المال و هو خمسة عشر، و ذلك ضعف المحاباة.

فلو غاب أحدهما بعد الاختيار و صار معسرا و تعذّر تحصيل المال منه، فوجهان:

أحدهما: أنّهما إذا رضيا بالسّلم بما يستحقّه الغائب من المحاباة، يجعل كأنّه قبضه، فيدخل في حساب التبرّع، و ما عليه في الحال جعل كالتالف، و كان ما في يد الحاضر كلّ التركة، فتصحّ المسألة في ثلاثة أعشار نصف المسلم فيه للحاضر بثلاثة أعشار نصف الثمن، فنقول: صحّ السّلم

ص: 232

لهما في شيء من المسلم فيه بثلاثة أشياء من الدراهم، فتكون المحاباة بشيئين، فيؤدّي الحاضر نصف الشيء بشيء و نصف، و يردّ باقي الدراهم التي قبضها، و هي خمسة عشر إلاّ شيئا و نصف شيء، فيضمّه الورثة إلى ما أخذوه من المسلم فيه، فيكون خمسة عشر درهما إلاّ شيئا، و ذلك يعدل ضعف المحاباة، و هو أربعة أشياء، فيجبر و يقابل، فخمسة عشر تعدل خمسة أشياء، فالشيء خمس الخمسة عشر، و هو ثلاثة أعشار القفيز، يؤدّي الحاضر نصف ذلك، و هو ثلاثة أعشار نصف القفيز - و قيمتها درهم و نصف - بثلاثة أعشار نصف الدراهم، و هي أربعة و نصف، و يردّ باقي النصف من الدراهم، و هي عشرة و نصف، يضمّه الورثة إلى ما أخذوه، يبلغ اثني عشر، و هي ضعف محاباته و محاباة صاحبه الغائب، و كلّ ما يحصل بالمحاباة له يحصل لصاحبه مثله.

ثمّ إذا حضر الغائب و أحضر ما عليه، صحّ لهما السّلم في النصف، فيؤدّي الغائب ربع القفيز و نصف ما قبض من الدراهم، و يؤدّي الحاضر تتمّة الرّبع و يستردّ من الورثة ثلاثة دراهم.

الثاني: نقدّر كأنّ الميّت لم يعامل إلاّ الحاضر، و كأنّه أسلم خمسة عشر في نصف قفيز قيمته خمسة، فيصحّ السّلم في ربع قفيز بنصف رأس المال، ثمّ إن تلف ما على الغائب، فالذي جرى ماض على الصحّة، و إن حضر الغائب أدّى ربع القفيز و نصف ما قبض من الدراهم.

هذا على ما اخترناه من التقسيط، و أمّا على القول الآخر لعلمائنا من صحّة العقد في بعض ما حابى فيه بجميع الثمن، فإذا اختار إمضاء العقد، صحّ السّلم في جميع القفيز بثلثي رأس المال، فيؤدّيان القفيز و يردّان عشرة دراهم.

ص: 233

و إن كان أحدهما غائبا و أجاز الحاضر، جعل الثّلث سهمين بين الحاضر و الغائب، و للورثة الثّلثان أربعة، يسقط سهم الغائب؛ لأنّه يأخذ ممّا عنده، و يقسّم الحاضر من التركة - و هو خمسة عشر - بين الورثة و الحاضر على خمسة أسهم، للحاضر منها سهم، و هو ثلاثة هي وصيّته، فيؤدّي نصف القفيز و قيمته خمسة بثمانية، ثلاثة منها محاباة، و يردّ سبعة دراهم، فيكون للورثة نصف القفيز و سبعة دراهم، و ذلك اثنا عشر ضعف ما يحصل لهما من المحاباة.

و على الوجه الأوّل(1) الذي يقدّر أنّ الميّت لم يعامل غير الحاضر يؤدّي نصف القفيز و يردّ خمسة دراهم.

و لو أسلم خمسين درهما في كرّ يساوي ثلاثين و لا مال سواه و لم يجز الورثة، جاز السّلم في شيء من الكرّ، و انتقض في بعضه، فما انتقض من السّلم ردّ المسلم على الورثة بقسط ذلك من الدراهم، و ما جاز فيه السّلم أعطاهم طعاما بحساب ما استسلم، بحيث يكون ما يحصل للورثة من الطعام و الدراهم مثلي ما حصل للمستسلم.

نقول: تجعل ما جاز فيه السّلم جزءا، و ما انتقض كرّا إلاّ جزءا، ثمّ اجعل ذلك الجزء من الكرّ بجزء و ثلثين من الدرهم؛ لأنّ الذي أسلم في الكرّ مثل قيمته و ثلثي قيمته، فيرجع إلى الورثة بانتقاض السّلم خمسون درهما إلاّ جزءا و ثلثي جزء، و يرجع إليهم من الكرّ ما جاز فيه السّلم أيضا، فيكون ما صار إليه من الطعام و الدراهم مثل ثلثي الدراهم، و يكون للمستسلم من المحاباة ستّة عشر درهما و ثلثا درهم.».

ص: 234


1- كذا، و الظاهر: «الثاني».

أو نقول: ننسب ثلث المال إلى جميع المحاباة، و هو أن ننظر كم ستّة عشر درهما و ثلثا درهم من عشرين درهما؟ فنجدها خمسة أسداس ذلك، فالسّلم جائز في خمسة أسداس الكرّ، و ينتقض في سدسه.

و امتحانه: أن يردّ على الورثة سدس خمسين درهما بانتقاض السّلم، و هو ثمانية دراهم و ثلث، و أعطاها(1) أيضا خمسة أسداس الكرّ، و هو يساوي خمسة و عشرين درهما، فيكون في يد الورثة ثلاثة و ثلاثون درهما و ثلث، و هو ثلثا جميع المال، و يكون المستسلم قد أخذ بخمسة أسداس الكرّ خمسة أسداس الخمسين، و هو أحد و أربعون درهما و ثلثا درهم، منها قيمة ما دفع من الطعام: خمسة و عشرون درهما، و ستّة عشر و ثلثان محاباة الميّت له، و هي الوصيّة التي تكون ثلث المال.

النوع الثالث: الإقرار.

قد سبق بيان الدور فيه و في الضمان و الشفعة، و نحن نذكر صورا في الإقرار أهملت هناك.

فإذا قال زيد: لعمرو عليّ عشرة إلاّ نصف ما على بكر، و قال بكر:

لعمرو عليّ عشرة إلاّ نصف ما على زيد، فعلى كلّ واحد من زيد و بكر عشرة إلاّ شيئا، نأخذ نصف ما على أحدهما، و هو خمسة إلاّ نصف شيء، و ذلك يعدل الشيء الناقص من العشرة؛ لأنّا نعلم أنّ ما على كلّ واحد منهما إذا زيد نصفه على عشرة إلاّ شيئا، كان المبلغ عشرة، فإذا خمسة إلاّ نصف شيء تعدل شيئا، فيجبر و يقابل، فخمسة تعدل شيئا و نصفا، فالشيء ثلثا الخمسة، و هو ثلاثة و ثلث، فهي الشيء، نسقطها من العشرة،

ص: 235


1- الظاهر: «و أعطاهم».

تبقى ستّة و ثلثان، فهي التي تجب على كلّ واحد منهما.

و لو قال: لكلّ واحد عشرة إلاّ ربع ما على الآخر، فعلى كلّ واحد عشرة إلاّ شيئا، نأخذ ربع ما على أحدهما، و هو درهمان و نصف إلاّ ربع شيء، و هو يعدل الشيء الناقص، فيجبر و يقابل، فيقع درهمان و نصف في معادلة شيء و ربع، فالشيء درهمان نسقطهما من العشرة، تبقى ثمانية، فهي التي تجب على كلّ واحد منهما.

و لو قال أحدهما: عشرة إلاّ نصف ما على الآخر، و قال الآخر: عشرة إلاّ ثلث ما على الآخر، فعلى أحدهما ثلاثة أشياء؛ لذكر الثّلث، نسقط ثلثها من العشرة، تبقى عشرة إلاّ شيئا، فهي التي على الآخر، نأخذ نصفها، و هو خمسة إلاّ نصف شيء، فنزيدها على ما على الآخر، و هو ثلاثة أشياء، فتكون خمسة دراهم و شيئين و نصف شيء، و هو يعدل عشرة دراهم، نسقط الخمسة بخمسة، تبقى خمسة دراهم في معادلة شيئين و نصف، فالشيء الواحد درهمان، فكان على أحدهما ثلاثة أشياء، فهي ستّة دراهم، و على الآخر عشرة إلاّ شيئا، فهي ثمانية.

و لو قال كلّ واحد منهما: له عشرة و نصف ما على الآخر، فنقول:

على كلّ واحد منهما عشرة و شيء، و نأخذ نصف ما على أحدهما، و هو خمسة و نصف شيء، و ذلك يعدل الشيء الزائد على العشرة، فنسقط نصف شيء بنصف شيء، يبقى نصف شيء في معادلة خمسة دراهم، فالشيء عشرة، و على كلّ واحد عشرون.

و لو قال كلّ واحد: عشرة و ثلث ما على الآخر(1) ، فيزاد على العشرة -

ص: 236


1- في العزيز شرح الوجيز 217:7-218، و روضة الطالبين 244:5 زيادة: «فيزاد -

ثلثها، و يقال: على كلّ واحد منهما ثلاثة عشر و ثلث، و على هذا(1).

النوع الرابع: الهبة.

مسألة 446: لو وهب المريض عبدا لا شيء له غيره و أقبضه،

ثمّ وهبه الثاني من الأوّل في مرض موته و لا شيء له غيره، دارت المسألة، فنطلب عددا له ثلث، و لثلثه ثلث لأجل الهبتين، و أقلّه تسعة، فتصحّ هبة الأوّل في ثلاثة، و نرجع من الثلاثة واحدا إلى الأوّل، و هو سهم الدور، نسقطه من التسعة، تبقى ثمانية، تصحّ الهبة في ثلاثة منها.

و لو كان الثاني صحيحا، صحّت هبة الأوّل في شيء من العبد، فيبقى عبد إلاّ شيئا، ثمّ يرجع ذلك الشيء بالهبة إليه، فعنده عبد كامل يعدل ضعف ما صحّت فيه الهبة، و هو شيئان، فنقلب الاسم، و نجعل العبد اثنين، و الشيء واحدا، فتصحّ الهبة في نصفه، و يرجع إليه، فيكون عنده عبد تامّ ضعف ما وهب.

مسألة 447: لو وهب مريض مريضا مائة مستوعبة،

ثمّ عاد المتّهب فوهبها للأوّل، و لا شيء له غيرها، نضرب ثلاثة في ثلاثة، تبلغ تسعة، نسقط منها سهما، تبقى ثمانية، نقسّم المائة عليها، لكلّ اثنين خمسة و عشرون، ثمّ نأخذ ثلثها ثلاثة، نسقط منها سهما، يبقى سهمان، فهي للموهوب الأوّل، و ذلك هو الرّبع.

أو نقول: صحّت الهبة في شيء، ثمّ صحّت الثانية في ثلثه، يبقى

ص: 237


1- - على العشرة نصفها، تبلغ خمسة عشر، فهي الواجب على كلّ منهما. و لو قال: و ربع ما على الآخر».

للأوّل ثلثا شيء، و للواهب مائة إلاّ ثلثي شيء، تعدل شيئين، أجبر و قابل، يخرج الشيء سبعة و ثلاثين و نصفا، رجع إلى الواهب ثلثها اثنا عشر و نصف، و بقي للموهوب [له] خمسة و عشرون.

فإن خلّف الواهب مائة أخرى، فقد بقي مع الواهب مائتان إلاّ ثلثي شيء تعدل شيئين، فالشيء ثلاثة أثمانها، و ذلك خمسة و سبعون، رجع إلى الواهب ثلثها، بقي مع الورثة خمسون.

مسألة 448: لو وهب المريض عبدا من مريض ثمّ وهبه الثاني من ثالث مريض

ثمّ وهبه الثالث من الأوّل، و لا شيء لهم سواه، صحّت هبة الأوّل في شيء من العبد، و هبة الثاني في ثلث ذلك الشيء، و هبة الثالث في ثلث ثلثه، و هو تسع، فيرجع إلى الواهب تسع ذلك الشيء، فيبقى معه عبد إلاّ ثمانية أتساع شيء، و هو يعدل شيئين، نجبر و نقابل، فعبد يعدل شيئين و ثمانية أتساع شيء، فنبسطها أتساعا، و نقلب الاسم، فالعبد ستّة و عشرون، و الشيء تسعة، فتصحّ هبة الأوّل في تسعة أجزاء من ستّة و عشرين جزءا من العبد، و هبة الثاني في ثلاثة منها، تبقى مع ورثته ستّة هي ضعف هبته، و هبة الثالث في واحد، يبقى مع ورثته سهمان، و ينضمّ جزء إلى ما بقي مع ورثة الأوّل، تكون ثمانية عشر، و هي ضعف ما صحّت فيه هبته.

أو نقول: نطلب عددا له ثلث [و لثلثه ثلث](1) و لثلث ثلثه ثلث، و أقلّه سبعة و عشرون، نسقط منه سهم الدور، تبقى ستّة و عشرون على ما تقدّم.

و لو وهب المريض الثاني من المريض الأوّل و من مريض ثالث معا،

ص: 238


1- ما بين المعقوفين أثبتناه من العزيز شرح الوجيز 219:7، و روضة الطالبين 5: 245.

ثمّ وهب الثالث ما صار له من الأوّل، ثمّ ماتوا، صحّت هبة الأوّل في شيء، يبقى عبد إلاّ شيء، و تصحّ هبة الثاني في(1) ثلث الشيء، لكلّ واحد من الموهوب لهما سدس شيء، و تصحّ هبة الثالث في ثلث السّدس الذي صار له، و هو جزء من ثمانية عشر، فيرجع إلى الأوّل من الثاني سدس شيء، و من الثالث ثلث سدس [شيء](2) فيكون عنده عبد إلاّ أربعة عشر جزءا من ثمانية عشر جزءا من شيء، و ذلك يعدل شيئين، فبعد الجبر و المقابلة و البسط بأجزاء الثمانية عشر و قلب الاسم، يكون العبد خمسين، و الشيء ثمانية عشر، فتصحّ هبة الأوّل في ثمانية عشر من خمسين من العبد، و هبة الثاني في ثلثه، و هو ستّة، و هبة الثالث في ثلث ما صار له، و هو واحد، فيرجع إلى الأوّل من الثاني ثلاثة، و من الثالث واحد، يجتمع معه ستّة و ثلاثون ضعف ما صحّت هبته فيه.

مسألة 449: لو وهب المريض عبدا قيمته مائة و أقبضه ثمّ وهبه الموهوب منه

- و هو مريض أيضا - من الأوّل ثمّ ماتا و للأوّل خمسون سوى العبد، نقول: نفرض العبد دينارا و درهما، تصحّ هبة الأوّل في درهم، و يرجع إليه بهبة الثاني ثلث درهم، يبقى معه من العبد دينار، و ممّا سواه نصف دينار و نصف درهم، فإنّه مثل نصف العبد، و ممّا يرجع إليه ثلث درهم، فالمبلغ دينار و نصف دينار و خمسة أسداس درهم، و ذلك يعدل ضعف المحاباة، و هو درهمان، نسقط خمسة أسداس درهم بخمسة أسداس درهم، يبقى دينار و نصف دينار في معادلة درهم و سدس درهم، نبسطها أسداسا، و نقلب الاسم، فالدرهم تسعة، و الدينار سبعة، و كان العبد

ص: 239


1- في «ص»: «من» بدل «في».
2- ما بين المعقوفين أثبتناه من العزيز شرح الوجيز 219:7.

درهما و دينارا، فهو إذا ستّة عشر، تصحّ الهبة في تسعة منها، و يرجع إليه بالهبة الثانية ثلاثة، و معه مثل نصف العبد، فالمبلغ ثمانية عشر ضعف التسعة.

و لو كان على الواهب الأوّل دين و لا تركة سوى العبد، فإن كان الدّين مثل العبد أو أكثر، بطلت الهبة، و إن كان أقلّ، صحّت الهبة في ثلث الباقي.

فلو وهب عبدا قيمته مائة و عليه عشرون دينارا، صحّت هبة الأوّل في شيء، و يرجع إليه ثلث شيء، فيبقى عبد إلاّ ثلثي شيء، يقضى منه الدّين، و هو خمس العبد، تبقى أربعة أخماس عبد إلاّ ثلثي شيء تعدل شيئين، فبعد الجبر أربعة أخماس عبد تعدل شيئين و ثلثي شيء، فنبسطهما بأجزاء الثّلث و الخمس، و نقلب الاسم، فالعبد أربعون، و الشيء اثنا عشر، تصحّ هبة الأوّل في اثني عشر من أربعين من العبد، و تعود إليه أربعة، يبقى اثنان و ثلاثون، يقضى منه الدّين، و هو ثمانية أجزاء مثل خمس العبد، تبقى أربعة و عشرون ضعف الهبة.

و لو كان للمريض الثاني تركة سواه، و كان قيمة العبد مائة، و للثاني خمسون، و وهب جميع ماله، صحّت هبة الأوّل في شيء من العبد، و يكون مع الثاني نصف عبد و شيء، يرجع ثلثه إلى الأوّل، و هو سدس عبد و ثلث شيء، فيجتمع عنده عبد و سدس عبد إلاّ ثلثي شيء يعدل شيئين، فبعد الجبر عبد و سدس عبد يعدل شيئين و ثلثي شيء، نبسطها أسداسا، و نقلب الاسم، فالعبد ستّة عشر، و الشيء سبعة، و مع الثاني نصف عبد، و هو ثمانية، فالمبلغ خمسة عشر، يرجع إلى الأوّل من هبته خمسة، فالمبلغ أربعة عشر ضعف الهبة.

و لو كانت الهبتان كما تقدّم و لا شيء لهما سوى العبد، و على الثاني

ص: 240

خمسة و عشرون دينارا، نجعل العبد دينارا و درهما، و نصحّح هبة الأوّل في الدرهم، و يقضى منه دين الثاني، و هو ربع دينار و ربع درهم، لأنّ الدّين ربع العبد، فتبقى ثلاثة أرباع درهم إلاّ ربع دينار، و يعود ثلثه بالهبة الثانية إلى الأوّل، فتجتمع معه خمسة أسداس دينار و نصف سدس دينار [و ربع درهم](1) في معادلة درهم و ثلاثة أرباع درهم، نبسطها بأجزاء نصف السّدس، و نقلب الاسم، فالدرهم أحد عشر، و الدينار أحد و عشرون، و كان العبد دينارا و درهما، فهو اثنان و ثلاثون، يقضى من أحد عشر دين الثاني، و هو ثمانية؛ لأنّه ربع العبد، تبقى ثلاثة، يعود منها إلى الأوّل واحد، يكون اثنين و عشرين ضعف الهبة.

و لو كان لكلّ واحد منهما خمسون سوى العبد، صحّت هبة الأوّل في شيء من العبد، و مع الثاني خمسون، و هو نصف عبد، فيجتمع معه نصف عبد و شيء، يرجع ثلثه إلى الأوّل، و هو سدس عبد و ثلث شيء، و معه عبد و نصف إلاّ شيئا، فالمبلغ عبد و ثلثا عبد إلاّ ثلثي شيء، فبعد الجبر عبد و ثلثا عبد يعدل شيئين و ثلثي شيء، فنبسطهما أثلاثا، و نقلب الاسم، فالعبد ثمانية، و الشيء خمسة، فتصحّ الهبة في خمسة أثمان العبد، و مع الثاني نصف عبد، و هو أربعة، فالمبلغ تسعة أجزاء، تصحّ هبته في ثلاثة منها، فتحصل مع الأوّل هذه الثلاثة الراجعة و الثلاثة التي بقيت عنده و نصف عبد، و هو أربعة، فالمبلغ عشرة ضعف هبته.

مسألة 450: لو وهب المريض عبدا قيمته مائة،

فمات في يد المتّهب، ثمّ مات الواهب و لا مال له، فالوجه: بطلان الهبة في ثلثي العبد،

ص: 241


1- ما بين المعقوفين أثبتناه من العزيز شرح الوجيز 220:7.

فيضمنهما المتّهب؛ لأنّهما حقّ الوارث، و لهذا كان محجورا عليه لأجلهم.

و للشافعيّة وجهان:

أحدهما: صحّة الهبة في جميع العبد؛ لأنّه لم يبق شيء يورث عنه، فتجعل هبته كهبة الصحيح.

و أصحّهما عندهم: أنّها باطلة؛ لأنّها في معنى الوصيّة، و لا تثبت الوصيّة في شيء إلاّ و يثبت للوارث ضعفه(1).

و على البطلان، ففي وجوب الضمان على المتّهب وجهان:

أحدهما: الضمان؛ لأنّه قبض لنفسه، فكانت يده كيد المستعير، و هو عندهم ضامن(2).

و الأشبه عندهم: المنع، و ليس كالمستعير، فإنّه قبض ليردّ، فإذا كان مضمون الردّ كان مضمون العين(3).

و على تقدير وجوب الضمان فقياس بطلان الهبة أن يضمن جميع القيمة(4).

و قال بعضهم: يضمن الثّلثين لورثة الواهب(5).

و لو اكتسب العبد في يد المتّهب مائة ثمّ مات، فإن صحّحنا الهبة في الجميع، فالكسب للمتّهب، و إن أبطلناها في الجميع إذا لم يكن كسب،5.

ص: 242


1- العزيز شرح الوجيز 221:7، روضة الطالبين 246:5.
2- الأم 244:3، مختصر المزني: 116، الحاوي الكبير 118:7، المهذّب - للشيرازي - 370:1، نهاية المطلب 138:7، بحر المذهب 6:9، الوسيط 3: 369-370، حلية العلماء 189:5، التهذيب - للبغوي - 280:4، البيان 6: 454، العزيز شرح الوجيز 376:5، روضة الطالبين 76:4، المغني 355:5، الشرح الكبير 365:5.
3- العزيز شرح الوجيز 221:7، روضة الطالبين 246:5.
4- العزيز شرح الوجيز 221:7، روضة الطالبين 246:5.
5- العزيز شرح الوجيز 221:7، روضة الطالبين 246:5.

فهنا تصحّ الهبة في شيء من العبد، و يكون للمتّهب شيء من الكسب غير محسوب عليه في الوصيّة، و للورثة باقي الكسب، و هو مائة إلاّ شيئا تعدل شيئين، فبعد الجبر تعدل ثلاثة أشياء، فالشيء ثلث المائة، فتصحّ الهبة في ثلث العبد، و تبطل في ثلثيه، و لورثة الواهب ثلثا كسبه، و ذلك ضعف ما صحّت الهبة فيه، و لم يحسب ثلثا العبد على ورثة الواهب؛ لأنّه تلف قبل موت الواهب، و حسبنا على المتّهب ما تلف من وصيّته؛ لأنّه تلف تحت يده.

مسألة 451: لو وهب من أخته عبدا لا مال له سواه،

فماتت الأخت قبله، و خلّفت زوجها و أخاها الواهب، ثمّ مات الواهب، صحّت الهبة في شيء من العبد، و رجع بالميراث نصفه، فالباقي عبد إلاّ نصف شيء يعدل شيئين، يجبر و يقابل، فعبد يعدل شيئين و نصف شيء، فالشيء خمسا العبد، فتصحّ الهبة في خمسيه، و تبطل في ثلاثة أخماسه، و يرجع بالميراث خمس، فتحصل للورثة أربعة أخماسه، و هي ضعف ما صحّت الهبة فيه.

و لو خلّف الواهب مائة درهم سوى العبد مساوية لقيمته، صحّت الهبة في شيء من العبد، و يرجع بالإرث نصف شيء، و معه مثل العبد، فيجتمع عبدان إلاّ نصف شيء، فبعد الجبر عبدان يعدلان شيئين و نصف شيء، فنبسطهما أنصافا، و نقلب الاسم، فالعبد خمسة، و الشيء أربعة، تصحّ الهبة في أربعة أخماس العبد، فيرجع بالإرث خمسان، و قد كان معه خمس و مثل العبد، فهي ثمانية أخماس ضعف الهبة.

و لو مات الواهب و لا مال له سوى العبد، و عليه دين نصف قيمته، صحّت الهبة في شيء، و يرجع نصف شيء، يبقى عبد إلاّ نصف شيء، يقضى منه الدّين، و هو نصف عبد [يبقى نصف عبد](1) إلاّ نصف شيء

ص: 243


1- ما بين المعقوفين أثبتناه من العزيز شرح الوجيز 222:7.

يعدل شيئين، فبعد الجبر نصف عبد يعدل شيئين و نصف شيء، فالشيء خمسا نصف عبد، فهو عشرا عبد كامل، فتصحّ الهبة في عشريه، و يرجع بالإرث أحدهما، يبقى عبد إلاّ عشرا، يقضى منه الدّين، و هو نصف عبد، تبقى أربعة أعشار عبد ضعف الهبة.

و لو خلّفت الأخت مائة سوى العبد، صحّت الهبة في شيء، فينضمّ إلى مالها، و هو مثل العبد، فيجتمع عبد و شيء، يرجع نصفه بالإرث، و هو نصف عبد و نصف شيء، فيحصل عبد و نصف عبد إلاّ نصف شيء يعدل شيئين، فبعد الجبر عبد و نصف عبد يعدل شيئين و نصف شيء، فنبسطها أنصافا، و نقلب الاسم، فالعبد خمسة، و الشيء ثلاثة، تصحّ الهبة في ثلاثة أخماس العبد، و معها مثل العبد، و يرجع نصف الجملة بالإرث، و هي أربعة أخماس، و قد بقي مع الواهب خمسان، فالمبلغ ستّة أجزاء ضعف الهبة.

و لو ماتت و لا مال لها سوى الموهوب، و عليها خمسة و عشرون دينارا، فتصحّ الهبة في شيء، يقضى منه دينها، و هو ربع عبد، يبقى شيء إلاّ ربع عبد، يرجع نصفه بالإرث، و هو نصف شيء إلاّ ثمن عبد، فتجتمع سبعة أثمان عبد إلاّ نصف شيء تعدل شيئين، فبعد الجبر سبعة أثمان عبد تعدل شيئين و نصف شيء، فنبسطها أثمانا، و نقلب الاسم، فالعبد عشرون، و الشيء سبعة، تصحّ الهبة في سبعة أجزاء من عشرين جزءا من العبد، يقضى منها دين الميّت، و هو خمسة، يبقى جزءان، يرجع أحدهما بالإرث إلى الواهب، فتجتمع أربعة عشر جزءا ضعف الهبة.

و لو خلّف كلّ واحد منهما خمسين سوى العبد، صحّت الهبة في شيء، فيكون للمتّهب شيء و مثل نصف العبد، و يرجع نصفه إلى الواهب،

ص: 244

و هو نصف شيء و ربع عبد، يصير معه عبد و ثلاثة أرباع عبد إلاّ نصف شيء يعدل شيئين، فبعد الجبر عبد و ثلاثة أرباع عبد يعدل شيئين و نصف شيء، فنبسطها أرباعا، و نقلب الاسم، فالعبد عشرة، و الشيء سبعة، فتصحّ الهبة في سبعة أعشار، و معها من قيمة نصف العبد خمسة أعشار، يرجع نصفه إلى الواهب، و هو ستّة، و في يده نصف عبد و ثلاثة أعشار عبد، فالمبلغ أربعة عشر جزءا ضعف الهبة.

مسألة 452: لو وهب المريض مائة مستوعبة من زوجته و أقبضها،

و أوصت هي بثلث مالها، ثمّ ماتت قبل الزوج، فتصحّ هبته في شيء من المال، و تصحّ وصيّتها في ثلث ذلك الشيء، و يرجع إلى الزوج بالإرث نصف الباقي، و هو ثلث شيء، فيحصل عند الزوج مائة إلاّ ثلثي شيء تعدل شيئين، و بعد الجبر مائة تعدل شيئين و ثلثي شيء، فنبسطها أثلاثا، و نقلب الاسم، فالمائة ثمانية، و الشيء ثلاثة، فتصحّ الهبة في ثلاثة أثمان المائة، و تصحّ الوصيّة في ثمن، و يرجع بالإرث ثمن إلى الزوج، فتحصل عند ورثته ستّة أثمان، و هي ضعف الهبة.

و لو أنّ الزوج بعد الهبة أوصى بثلث ماله لإنسان، فالهبة تصحّ في شيء، يرجع إلى الزوج نصفه، تبقى مائة إلاّ نصف شيء تعدل شيئين، فبعد الجبر مائة تعدل شيئين و نصف شيء، فالشيء خمسا المائة، يرجع إلى الزوج نصفها، فتجتمع له أربعة أخماسها، و هي ثمانون.

فإذا أجيزت الوصيّة، قال ابن سريج من الشافعيّة: إنّه يصرف إلى الوصيّة من الثمانين تتمّة(1) ثلث المال، فيكون لورثة الزوج ستّة و ستّون

ص: 245


1- في نهاية المطلب: «قيمة» بدل «تتمّة».

و ثلثان، و للموصى له ثلاثة عشر و ثلث، و لغير الزوج من ورثة الزوجة عشرون(1).

قال الأستاذ أبو منصور من الشافعيّة: هذا غلط؛ لأنّ الهبة المقبوضة مقدّمة على الوصيّة، و قد استغرقت الهبة الثّلث، و الوصيّة بعد استغراق الثّلث باطلة، فكأنّه لا وصيّة(2).

قال الجويني: ليس قول ابن سريج مع هذا الاستدراك ساقطا عندي؛ لأنّه أوصى بثلث مرسل، و الاعتبار في الوصايا بمآلها، و إذا استقرّ له أربعة أخماس المال، أجزنا تنفيذ الوصيّة فيما يبقى من الثّلث بعد الهبة و إن لم يزاحم الهبة(3).

مسألة 453: لو وهب المريض عبدا من مريض و أقبضه

ثمّ وهبه الثاني من الأوّل و أقبضه و لا مال لهما غيره، ثمّ أعتقه الأوّل و ماتا، فالفريضة من أربعة و عشرين، لورثة الواهب الأوّل [ثلثاه](4)نهاية المطلب 362:10-363، العزيز شرح الوجيز 224:7، روضة الطالبين 248:5.(5) و لورثة الثاني ربعه، و يعتق [منه](6) نصف السّدس، و به قال ابن سريج(6).

قال الأستاذ من الشافعيّة: هذا خطأ عند حذّاق الأصحاب، و العتق باطل؛ لأنّه قدّم الهبة على العتق، و هي تستغرق الثّلث، فإذا بطل العتق

ص: 246


1- نهاية المطلب 364:10، العزيز شرح الوجيز 224:7.
2- نهاية المطلب 365:10، العزيز شرح الوجيز 224:7.
3- نهاية المطلب 365:10، و عنه في العزيز شرح الوجيز 224:7.
4- بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة: «ثلثاها». و المثبت يقتضيه السياق و كما في المصادر المذكورة في الهامش
5- ، و المراد: ثلثا العبد.
6- ما بين المعقوفين أثبتناه من العزيز شرح الوجيز و روضة الطالبين، و في نهاية المطلب: «من العبد». راجع الهامش التالي.

صحّت هبّة الأوّل في ثلاثة أثمان العبد، و يرجع إليه بالهبة الثانية ثمنه، فتجتمع عند ورثته ستّة أثمان، و هي ضعف الهبة(1).

و صوّب الجويني قول ابن سريج، فقال: إذا اجتمع للأوّل ستّة أثمان ثمّ أعتق [فتنفيذ](2) العتق في تمام الثّلث لا ينقص حقّ ورثته عن الثّلثين، و لا حقّ الموهوب منه، فيتعيّن المصير إليه، و حينئذ فلا بدّ من تعديل الثّلث و الثّلثين و رعاية الأثمان، فنضرب ثلاثة في ثمانية، تبلغ أربعة و عشرين، كما ذكره. نعم، لو أعتقه قبل هبة الثاني ثمّ وهب الثاني، فهذا عتق لا يصادف محلاّ، فيبطل، إلاّ أن يحتمل الوقف(3).

مسألة 454: لو وهب المريض أخاه عبدا قيمته مائة،

و اكتسب في يده خمسين، ثمّ مات المتّهب و خلّف بنتين و أخاه الواهب، ثمّ مات الواهب، فعندنا لا شيء للأخ مع البنتين على ما يأتي.

خلافا للعامّة، فعلى قولهم تصحّ الهبة في شيء من العبد، و يتبعه من الكسب مثل نصفه، و هو نصف شيء، يبقى لورثة الواهب عبد إلاّ شيئا، و من كسبه نصف عبد إلاّ نصف شيء، يرجع إليهم بالإرث ثلث ما حصل للمتّهب، و هو نصف شيء، فالمبلغ عبد و نصف إلاّ شيئا يعدل شيئين، فبعد الجبر عبد و نصف يعدل ثلاثة أشياء، فالشيء نصف العبد، تصحّ الهبة

ص: 247


1- نهاية المطلب 363:10، العزيز شرح الوجيز 224:7، روضة الطالبين 5: 248.
2- بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة: «فينفذ». و المثبت كما في العزيز شرح الوجيز، و عبارة الجويني في نهاية المطلب تتفاوت لفظا عمّا نقل عنه في المتن، و تتّحد معنى.
3- نهاية المطلب 363:10-364، و عنه في العزيز شرح الوجيز 224:7، و روضة الطالبين 248:5.

في نصف العبد، و يتبعه من الكسب نصفه، و هو قدر ربع عبد غير محسوب عليه، فجملة ما يحصل للمتّهب ثلاثة أرباع عبد، و يبقى لورثة الواهب نصف عبد، و يتبعه من الكسب نصفه، و هو ربع عبد، و يرجع إليهم بالإرث ثلث ما للمتّهب، و هو ربع عبد، فالمبلغ عبد تامّ ضعف ما صحّت فيه الهبة(1).

و اعلم أنّ زيادة الموهوب و نقصانه كالزيادة و النقصان في العبد المعتق، لكن ما يحسب هناك للعبد أو عليه يحسب هنا للمتّهب أو عليه، و ما يحسب على ورثة المعتق يحسب هنا على ورثة الواهب.

و لو وهب المريض من أخيه عبدا ثمّ وهب المتّهب منه نصف العبد، و هو صحيح، و مات قبل المريض، و خلّف بنتا و أخاه الواهب، فلا شيء للأخ عندنا.

خلافا للعامّة، فعلى قولهم للشافعي قولان:

أحدهما: أنّ هبة الثاني تنحصر فيما ملكه بهبة الأوّل، و تصحّ في جميعه.

و الحساب: أنّ هبة المريض تصحّ في شيء، و يرجع بالهبة الثانية ذلك الشيء كلّه؛ لأنّ الواهب الثاني صحيح، فيكون معه عبد يعدل شيئين، فالشيء نصف عبد، فتصحّ الهبة في نصف العبد ثمّ يرجع إليه، فيكون لورثته عبد تامّ ضعف الهبة.

و الثاني: أنّها تشيع؛ لمصادفتها ما ملك و ما لم يملك، فتصحّ في نصف ما ملك.

و الحساب: أنّ هبة المريض تصحّ في شيء من العبد، و يرجع بالهبة7.

ص: 248


1- العزيز شرح الوجيز 225:7.

نصف ذلك الشيء، ثمّ يرجع بالإرث نصف ما يبقى، و هو ثلاثة أرباع شيء، يبقى عبد إلاّ ربع شيء يعدل شيئين، فبعد الجبر يعدل شيئين و ربع شيء، فنبسطها أرباعا، و نقلب الاسم، فالعبد تسعة، و الشيء أربعة، فتصحّ الهبة في أربعة أتساع العبد، و يرجع إليه بالهبة تسعان، و بالإرث تسع آخر، فتجتمع عند ورثته ثمانية أتساع ضعف الهبة(1).

و لو كانت الصورة بحالها إلاّ أنّ الثاني و هب من الأوّل ثلث العبد، فعلى القول الأوّل تصحّ الهبة في شيء من العبد، و يرجع إليه من ذلك الشيء ثلث عبد بالهبة، فيحصل عبد و ثلث عبد إلاّ شيئا، و يبقى للمتّهب شيء إلاّ ثلث عبد، يرجع نصفه بالإرث، و هو نصف شيء إلاّ سدس عبد، فالحاصل عنده عبد و سدس عبد إلاّ نصف شيء يعدل شيئين، فبعد الجبر عبد و سدس عبد يعدل شيئين و نصف شيء، نبسطها أسداسا، و نقلب الاسم، فالعبد خمسة عشر، و الشيء سبعة، تصحّ الهبة في سبعة من خمسة عشر، و يرجع بالهبة ثلث العبد، و هو خمسة، و بالإرث سهم آخر، و كان قد بقي عنده ثمانية، فالمبلغ أربعة عشر ضعف ما صحّت فيه الهبة.

و على القول الثاني تصحّ الهبة في شيء من العبد، و يرجع بالهبة مثل ثلثه، ثمّ يرجع نصف الباقي، فجملة الراجع ثلثا شيء، يبقى عبد إلاّ ثلث شيء يعدل شيئين، فبعد الجبر يعدل شيئين و ثلث شيء، نبسطها أثلاثا، و نقلب الاسم، فالعبد سبعة، و الشيء ثلاثة، تصحّ الهبة في ثلاثة أسباع العبد، و يرجع منها سبع بالهبة و سبع بالإرث، فتجتمع ستّة أسباع ضعف الهبة.9.

ص: 249


1- العزيز شرح الوجيز 225:7، روضة الطالبين 248:5-249.
مسألة 455: لو وهب المريض جارية فوطئها أجنبيّ بالشبهة قبل موت الواهب،

فالمهر كسب يقسّم على ما تصحّ فيه الهبة و على ما لا تصحّ، فحصّة ما تصحّ فيه الهبة لا تحسب على المتّهب، و حصّة ما لا تصحّ فيه الهبة تحسب على ورثة الواهب.

و إن وطئها الواهب في يد المتّهب و مهرها مثل قيمتها، صحّت الهبة في شيء، و يستحقّ المتّهب على الواهب مثل ذلك من المهر، فيقضى ممّا بقي، تبقى جارية إلاّ شيئين تعدل شيئين، فبعد الجبر جارية تعدل أربعة أشياء، فالشيء ربع الجارية، و تصحّ الهبة في ربع الجارية، و يثبت على الواهب مثل ربعها، يقضى من الجارية، يبقى مع الورثة نصفها، و هو ضعف الهبة.

و لو وطئها المتّهب و مهر مثلها مثل قيمتها، صحّت الهبة في شيء، و تبطل في جارية إلاّ شيئا، و يثبت للواهب على المتّهب مثل ما بطلت فيه الهبة، و هو جارية إلاّ شيئا، فيحصل له جاريتان إلاّ شيئين يعدلان شيئين، فبعد الجبر جاريتان تعدلان أربعة أشياء، فالشيء نصف جارية، فتصحّ الهبة في نصفها، و يستحقّ بالوطء مثل نصفها، فيحصل للورثة جارية تامّة، و هي ضعف الموهوب.

و إن كان مهر مثلها نصف قيمتها، فتصحّ الهبة في شيء، و تبطل في جارية إلاّ شيئا، و يستحقّ الواهب على المتّهب مثل نصف ما بطلت فيه الهبة، و هو نصف جارية إلاّ نصف شيء، فتجتمع عند الواهب جارية و نصف إلاّ شيئا و نصف شيء تعدل شيئين، فبعد الجبر جارية و نصف تعدل ثلاثة أشياء و نصفا، نبسطها أنصافا، و نقلب الاسم، فالجارية سبعة، و الشيء ثلاثة، تصحّ الهبة في ثلاثة أسباع الجارية، و تبطل في أربعة

ص: 250

أسباعها، و له بالمهر سبعاها، يحصل له ستّة أسباعها ضعف الموهوب.

فإن وطئها الواهب و المتّهب جميعا و مهرها مثل قيمتها، فتصحّ الهبة في شيء، و يثبت للمتّهب على الواهب مثل ذلك الشيء، تبقى جارية إلاّ شيئين، و يثبت للواهب على المتّهب مثل ما بطلت فيه الهبة، و هو جارية إلاّ شيئا، تضمّ إلى ما بقي للواهب، تبلغ جاريتين إلاّ ثلاثة أشياء تعدل شيئين، و بعد الجبر جاريتان تعدلان خمسة أشياء، فالشيء خمس الجاريتين، و هو خمسا جارية، فتصحّ الهبة في خمسيها، و يثبت للمتّهب على الواهب خمسان آخران، فالمبلغ أربعة أخماس، ثمّ يستردّ الواهب مثل ما بطلت فيه الهبة، و هو ثلاثة أخماس قيمته، فلورثته أربعة أخماس ضعف الموهوب.

و لو كان مهرها نصف قيمتها، فتصحّ الهبة في ثلاثة أثمانها، و تبطل في خمسة أثمانها، و يثبت للمتّهب على الواهب ثمن و نصف ثمن، فتجتمع له أربعة أثمان و نصف ثمن، ثمّ يستردّ الواهب نصف ما بطلت فيه الهبة، و هو ثمنان و نصف، فتجتمع لورثته ستّة أثمان ضعف الموهوب.

مسألة 456: لو وهب مريض عبدا مستوعبا و أقبضه،

فقتل العبد الواهب، قيل للمتّهب: إمّا أن تفديه، أو تسلّمه، فإن سلّمه كان نصفه بالجناية و نصفه لانتقاض الهبة فيه؛ لأنّ العبد كلّه قد صار إلى ورثة الواهب، و هو مثلا نصفه، فتبيّن أنّ الهبة جازت في نصفه.

و إن اختار فداءه، فيه روايتان:

إحداهما: يفديه بأقلّ الأمرين من قيمته و أرش الجناية.

و الأخرى: يفديه بأرش الجناية.

فإن كانت قيمته دية، قلنا: صحّت الهبة في شيء، و يدفع إليهم نصف العبد و قيمة نصفه، و هو يعدل شيئين، فالشيء نصف العبد.

ص: 251

و إن كانت قيمته نصف الدية أو أقلّ، و قلنا: يفديه بأرش الجناية، نفذت الهبة في جميعه؛ لأنّ أرشها أكثر من مثل قيمته أو مثلها.

و إن كانت قيمته ثلاثة أخماس الدية، فاختار فداءه بالدية، صحّت الهبة في شيء، و يفديه بشيء و ثلثين، فصار مع الورثة عبد و ثلثا شيء يعدل شيئين، فالشيء ثلاثة أرباع، فتصحّ الهبة في ثلاثة أرباع العبد، و يرجع إلى الواهب ربعه مائة و خمسون، و ثلاثة أرباع الدية سبعمائة و خمسون، صار الجميع تسعمائة، و هو مثلا ما صحّت الهبة فيه.

النوع الخامس: الصداق و الخلع.

اشارة

و قد عرفت أنّ المريض إذا تزوّج بمهر المثل و دخل، صحّ من رأس المال، و لو(1) زاد فالزيادة من الثّلث.

فلو كان مهر مثلها أربعين و أصدقها مائة و ماتت قبله و لا شيء لها سواه، أخرج مهر المثل من صلب المال، و لها شيء بالمحاباة، فيبقى مع الزوج ستّون إلاّ شيئا، و يرجع إليه بالإرث نصف ما للمرأة، و هو عشرون و نصف شيء، فالجميع ثمانون إلاّ نصف شيء يعدل شيئين ضعف المحاباة، فبعد الجبر ثمانون يعدل شيئين و نصفا، فالشيء خمسا الثمانين، و هو اثنان و ثلاثون، فلها اثنان و سبعون: أربعون مهر المثل، و اثنان و ثلاثون محاباة، و مع الزوج ثمانية و عشرون، و يرجع إليه بالإرث ستّة و ثلاثون، فيجتمع لورثته أربع و ستّون ضعف المحاباة.

فإن كان لها ولد، فالراجع إليه بالإرث ربع مالها، و هو عشرة و ربع شيء، فيحصل للزوج سبعون إلاّ ثلاثة أرباع شيء، و هو يعدل شيئين،

ص: 252


1- في النّسخ الخطّيّة: «و إن» بدل «و لو».

فنجبر و نقابل، فسبعون يعدل شيئين و ثلاثة أرباع شيء، نبسطها أرباعا، فيكون الدراهم مائتين و ثمانين، و الأشياء أحد عشر، نقسّم الدراهم على الأشياء، يخرج من القسمة خمسة و عشرون و خمسة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم، يرجع إلى الزوج ربعه، فلها مع مهرها خمسة و ستّون و خمسة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم، يرجع إلى الزوج ستّة عشر درهما و أربعة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم، فيجتمع مع ورثته خمسون درهما و عشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم، و هو ضعف المحاباة.

و لو كانت الصورة بحالها إلاّ أنّ على الزوج دينا عشرة دراهم، فإن ورث النصف فلها أربعون من الأصل، و بالمحاباة شيء، يبقى مع الزوج ستّون إلاّ شيئا، و يرجع إليه نصف مالها، و هو عشرون و نصف شيء، فالجميع ثمانون إلاّ نصف شيء، يقضى دينه منه، و هو عشرة، يبقى سبعون إلاّ نصف شيء يعدل شيئين، فبعد الجبر سبعون يعدل شيئين و نصف شيء، فالشيء خمسا السبعين، و هو ثمانية و عشرون، فهو المحاباة، فلها بالمهر و المحاباة ثمانية و ستّون، يرجع نصفها إليه أربعة و ثلاثون، و كان قد بقي له اثنان و ثلاثون، فالمبلغ ستّة و ستّون، يقضى منه عشرة، تبقى ستّة و خمسون ضعف المحاباة.

و إن ورث الرّبع، فالراجع بالإرث ربع مالها، و هو عشرة و ربع شيء، فالمبلغ سبعون إلاّ ثلاثة أرباع شيء، يقضى منها الدّين، يبقى ستّون إلاّ ثلاثة أرباع شيء يعدل شيئين، فبعد الجبر ستّون يعدل شيئين و ثلاثة أرباع شيء، نبسطها أرباعا، فالدراهم مائتان و أربعون، و الأشياء أحد عشر، نقسّم الدراهم على الأشياء، يخرج من القسمة أحد و عشرون و تسعة أجزاء من

ص: 253

أحد عشر جزءا من درهم، فهو بالمحاباة، فلها إذا بالمهر و المحاباة أحد و ستّون درهما و تسعة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم، يرجع إلى الزوج ربعه، و هو خمسة عشر و خمسة أجزاء، و قد كان بقي له ثمانية و ثلاثون درهما و جزءان من أحد عشر جزءا، فالمبلغ ثلاثة و خمسون و سبعة أجزاء من أحد عشر [جزءا](1) يقضى منها الدّين عشرة، تبقى ثلاثة و أربعون درهما و سبعة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم، و هو ضعف المحاباة.

و لو كانت الصورة بحالها و على المرأة عشرة دراهم دينا و لا شيء على الزوج، فلها أربعون من رأس المال، و لها بالمحاباة شيء، فذلك أربعون و شيء، يقضى منها الدّين، يبقى ثلاثون و شيء، للزوج نصفه إذا اقتضى الحال النصف، و هو خمسة عشر و نصف شيء، فيكون له خمسة و سبعون إلاّ نصف شيء تعدل شيئين، فبعد الجبر خمسة و سبعون تعدل شيئين و نصف شيء، فالشيء خمسا الخمسة و السبعين، و هو ثلاثون، فهو المحاباة، فلها بالمهر و المحاباة سبعون، يقضى منها الدّين عشرة، يبقى ستّون، يرجع نصفها إلى الزوج، و هو ثلاثون، و قد كان بقي له ثلاثون، فالجميع ستّون ضعف المحاباة.

و لو كان على كلّ واحد منهما عشرة دينا، فلها أربعون، و لها بالمحاباة شيء، يقضى من ذلك دينها، يبقى ثلاثون و شيء، يرجع بالإرث نصفه إلى الزوج، و هو خمسة عشر و نصف شيء، فيحصل له خمسة و سبعون إلاّ نصف شيء، يقضى منها دينه، تبقى خمسة و ستّون إلاّ نصف شيء، و ذلك يعدل شيئين، فبعد الجبر خمسة و ستّون تعدل شيئين و نصف شيء، فالشيء خمسا الخمسة و الستّين، و هو ستّة و عشرون، فهو المحاباة،ق.

ص: 254


1- ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.

و لها بالوجهين ستّة و ستّون، يقضى منها دينها، تبقى ستّة و خمسون، يرجع نصفه إلى الزوج ثمانية و عشرون [تبقى ثمانية و عشرون](1) و كان قد بقي له أربعة و ثلاثون، فالمبلغ اثنان و ستّون، يقضى منها الدّين، يبقى اثنان و خمسون ضعف المحاباة.

و لو كانت الصورة بحالها و خلّف الزوج سوى الصداق مائة درهم، و لا دين عليه، نفذت المحاباة بالستّين؛ لخروجها من الثّلث، و كذلك لو ملك سبعين سوى الصداق؛ لأنّها تملك المائة بالمهر و المحاباة، و يرجع إليه بالإرث خمسون، فيجتمع لورثة الزوج مائة و عشرون ضعف المحاباة.

فإن كان لها ولد [لم](2) تنفذ المحاباة كلّها و لكن لها أربعون و لها بالمحاباة شيء، يبقى للزوج ستّون إلاّ شيئا، و يرجع إليه بالإرث عشرة و ربع شيء، و له سبعون سوى الصداق، فالمبلغ مائة و أربعون إلاّ ثلاثة أرباع شيء تعدل شيئين، فبعد الجبر مائة و أربعون تعدل شيئين و ثلاثة أرباع شيء، فنبسطها أرباعا، فالدراهم خمسمائة و ستّون، و الأشياء أحد عشر، نقسّم الدراهم على الأشياء، يخرج من القسمة خمسون درهما و عشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم، و هو المحاباة، فإذا لها بالمهر و المحاباة تسعون درهما و عشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم، يبقى مع الزوج تسعة دراهم و جزء من [أحد عشر جزءا من](3) درهم و سبعون سوى الصداق، و يرجع إليه بالإرث اثنان و عشرون درهما و ثمانية أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم، فالمبلغ مائة و درهم و تسعة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم، و هو ضعف المحاباة.ق.

ص: 255


1- ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.
2- ما بين المعقوفين أثبتناه من العزيز شرح الوجيز 229:7.
3- ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.

و لو خلّفت المرأة شيئا دون الزوج، فإن كان ما خلّفته قدرا إذا ضمّ إليه الصداق كان الراجع إلى الزوج ضعف المحاباة، نفذت المحاباة بأسرها، و إلاّ فلا.

و ذلك كما لو كان ما خلّفته عشرة دراهم، فلها أربعون من رأس المال و شيء بالمحاباة و العشرة المخلّفة، فجملتها خمسون و شيء، فإذا اقتضى الحال رجوع النصف إلى الزوج، فجملة ما يحصل له خمسة و ثمانون إلاّ نصف شيء تعدل شيئين، فبعد الجبر يظهر أنّ الشيء خمسا خمسة و ثمانين، و هو أربعة و ثلاثون، فلها أربعة و سبعون من الصداق و العشرة المخلّفة، يرجع نصف ذلك إلى الزوج، و هو اثنان و أربعون، و كان قد بقي له ستّة و عشرون، فالمبلغ ثمانية و ستّون ضعف المحاباة.

و إن خلّف كلّ منهما عشرة سوى الصداق، فمبلغ مالها خمسون و شيء، يرجع إلى الزوج نصفه، و هو خمسة و عشرون و نصف شيء، و له عشرة سوى الصداق و ستّون إلاّ شيئا من الصداق، فالمبلغ خمسة و تسعون إلاّ نصف شيء تعدل شيئين، فبعد الجبر الشيء خمسا خمسة و تسعين، و هو ثمانية و ثلاثون، فلها من الصداق ثمانية و سبعون، و لها عشرة سوى الصداق، يرجع نصف المبلغ بالإرث، و هو أربعة و أربعون، و له من باقي الصداق اثنان و عشرون و عشرة سوى الصداق، فالمبلغ ستّة و سبعون ضعف المحاباة.

مسألة 457: لو أعتق المريض جارية و نكحها على مهر مسمّى،

فإن لم يملك غيرها فالنكاح باطل؛ لأنّه لا يعتق جميعها، و النكاح لا يجامع الملك، فإن لم يدخل بها فلا مهر، و إن دخل فالوطء بشبهة، فلها من المهر بقسط ما عتق منها، فيدور؛ لأنّ القدر الذي لزمه من المهر كدين يلحق

ص: 256

التركة، فيوجب نقصان ما عتق، و إذا نقص ما عتق نقص ما يلزم من المهر، و إذا نقص ما يجب من المهر زاد ما يعتق.

فلو كانت قيمتها مائة و مهرها خمسين، عتق منها شيء، و لها بالمهر نصف شيء، تبقى جارية إلاّ شيئا و نصف شيء تعدل شيئين، فبعد الجبر جارية تعدل ثلاثة أشياء و نصف شيء، فالشيء سبعا الجارية، فينفذ العتق في سبعيها، و يبطل في خمسة أسباعها، يصرف سبع منها إلى مهر السّبعين، يبقى للورثة أربعة أسباعها ضعف ما عتق به.

ثمّ السّبع المصروف إلى المهر إن رضيت به بدلا عمّا لها من المهر فذاك، و يعتق عليها حين ملكته، لا بالإعتاق الأوّل، و إن امتنعت، بيع سبعها في مهرها.

هذا إذا لم يكن غيرها، و إن ملك مالا آخر و كانت الجارية قدر الثّلث، بأن ترك غيرها، فإن لم يدخل بها فلا مهر عندنا؛ لبطلان النكاح، و عند العامّة؛ لأنّها لو استحقّت المهر للحق دين التركة، فلا يخرج جميعها من الثّلث، و إذا لم يخرج جميعها من الثّلث بطل النكاح، فيسقط المهر(1).

و إن دخل، قيل: تخيّر، فإن عفت عن مهرها عتقت، و صحّ النكاح، و إن لم تعف فلها ذلك؛ لأنّه أتلف منفعة بضعها، و حينئذ يتبيّن أنّ جميعها لم يعتق، و أنّ النكاح فاسد، و لها مهر ما عتق منها، فنقول: عتق منها شيء، و لها بالمهر نصف شيء، تبقى ثلاثمائة إلاّ شيئا و نصف شيء يعدل شيئين، فبعد الجبر ثلاثمائة تعدل ثلاثة أشياء و نصف شيء، فمائة تعدل شيئا و سدس شيء، نبسطها أسداسا، و نقلب الاسم، فالشيء ستّة، و المائة5.

ص: 257


1- العزيز شرح الوجيز 231:7، روضة الطالبين 251:5.

سبعة، فالشيء ستّة أسباع الجارية(1).

مسألة 458: خلع المريض لا يعتبر من الثّلث،

و نكاح المريضة بأقلّ من مهر المثل جائز، و لا كلام للورثة فيه، و لو اختلعت المريضة بأكثر من مهر المثل، كانت الزيادة معتبرة من الثّلث.

فإذا تقرّر هذا، فلو نكح المريض امرأة بمائة و مهرها أربعون و دخل ثمّ خالعته في مرضها بمائة و ماتا و لا شيء لهما سوى مائة، فللمرأة أربعون من رأس المال، و لها شيء بالمحاباة، ثمّ يرجع إلى الزوج أربعون بالخلع، و له ثلث شيء بالمحاباة، فلورثة الزوج مائة إلاّ ثلثي شيء يعدل شيئين، فبعد الجبر مائة تعدل شيئين و ثلثي شيء، فالشيء ثلاثة أثمان المائة، و هي سبعة و ثلاثون درهما و نصف، و هي المحاباة، فللمرأة بالمهر و المحاباة سبعة و سبعون درهما و نصف، ثمّ يأخذ الزوج من ذلك أربعين عوض الخلع، و بالمحاباة ثلث الباقي، و هو اثنا عشر و نصف، و كان قد بقي له اثنان و عشرون و نصف، فالمبلغ خمسة و سبعون ضعف المحاباة.

هذا إذا خالعت بمائة في ذمّتها، و لو خالعت بعين المائة التي أصدقها، فقد خالعها على مملوك و غير مملوك، فإن قلنا: يبطل المسمّى و يرجع إلى مهر المثل، فلها أربعون من رأس المال و شيء بالمحاباة، و للزوج عليها أربعون بالخلع، و لا شيء له بالمحاباة؛ لأنّ بطلان المسمّى يستلزم بطلان ما تضمّنه من المحاباة، فيكون لورثة الزوج مائة إلاّ شيئا تعدل شيئين، فبعد الجبر و المقابلة تبيّن أنّ الشيء ثلث المائة، و هو ثلاثة و ثلاثون و ثلث، فلها بالمهر و المحاباة ثلاثة و سبعون و ثلث، يأخذ الزوج

ص: 258


1- العزيز شرح الوجيز 231:7، روضة الطالبين 251:5.

من ذلك أربعين، فيجتمع لورثته ستّة و ستّون و ثلثان ضعفا المحاباة.

و لو خالعت قبل الدخول، بطل عندنا؛ لأنّ نكاح المريض عندنا مشروط بالدخول.

و عند العامّة يصحّ، فيتشطّر الصداق، فالحاصل للمرأة نصف مهر المثل من رأس المال، و هو عشرون، و شيء بالمحاباة، للزوج من ذلك مهر المثل أربعون، يبقى شيء إلاّ عشرين، له ثلاثة بالمحاباة، و هو ثلث شيء إلاّ ستّة دراهم و ثلثي درهم، يبقى لورثتها ثلثا شيء إلاّ ثلاثة عشر درهما و ثلث درهم، فلورثة الزوج مائة و ثلاثة عشر و ثلث درهم إلاّ ثلثي شيء تعدل ضعف المحاباة شيئين، فبعد الجبر مائة و ثلاثة عشر و ثلث، تعدل شيئين و ثلثي شيء، فالشيء ثلاثة أثمان هذا [المبلغ](1) و هو اثنان و أربعون و نصف، و هي المحاباة، فللمرأة بنصف المهر و المحاباة اثنان و ستّون و نصف، يبقى للزوج سبعة و ثلاثون و نصف، و يأخذ ممّا صار لها بعوض الخلع أربعين، و يأخذ أيضا ثلث الباقي، و هو سبعة و نصف، فالجميع خمسة و ثمانون ضعف المحاباة، قاله بعض الشافعيّة(2).

و اعترضه الجويني: بأنّ مهر المثل مع المحاباة الصداق، فوجب أن يرجع شطر الجميع إلى الزوج، و أن لا يفرد المحاباة عن مهر المثل(3).

و على هذا نقول: لها من رأس المال أربعون، و بالمحاباة شيء، يبقى للزوج ستّون إلاّ شيئا، و يرجع إليه شطر ما ملكته صداقا، و هو عشرون5.

ص: 259


1- ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.
2- العزيز شرح الوجيز 232:7، روضة الطالبين 252:5.
3- ينظر: نهاية المطلب 477:10 و ما بعدها، و عنه في العزيز شرح الوجيز 7: 232، و روضة الطالبين 252:5.

و نصف شيء، فللزوج ثمانون إلاّ نصف شيء، ثمّ يأخذ ممّا بقي لها أربعين، يبقى لها نصف شيء إلاّ عشرين درهما، يأخذ بالمحاباة ثلث هذا الباقي، و هو سدس شيء إلاّ ستّة دراهم و ثلثي درهم، فيجتمع عند ورثته مائة و ثلاثة عشر درهما و ثلث درهم إلاّ ثلث شيء تعدل شيئين، فبعد الجبر يظهر أنّ الشيء ثلاثة أسباع مائة و ثلاثة عشر درهما و ثلث، و هو ثمانية و أربعون درهما و أربعة أسباع درهم، يبقى للزوج أحد عشر درهما و ثلاثة أسباع درهم، و يرجع إليه بالتشطير أربعة و أربعون درهما و سبعان، و يأخذ من الشطر الآخر قدر مهر المثل، و هو أربعون، و ثلث الباقي، و هو درهم و ثلاثة أسباع، فالمبلغ سبعة و تسعون درهما و سبع درهم، و ذلك ضعف المحاباة، يبقى لورثة المرأة درهمان و ستّة أسباع درهم.

و على القول الأوّل يبقى لهم خمسة عشر(1).

و اعلم أنّه لا فرق بين أن يموت الزوج قبل المرأة أو بالعكس أو [يموتا](2) معا؛ لانقطاع الميراث بالاختلاع إلاّ على قول بعض علمائنا(3).

ثمّ الدور في المسألة إنّما يقع في جانب الزوج، دون الزوجة؛ لأنّه لا يعود إليها شيء ممّا يخرج منها.

النوع السادس: الجنايات.

اشارة

لو جنى عبد على حرّ خطأ و عفا المجنيّ عليه و مات في مرض

ص: 260


1- هو قول الأستاذ أبي منصور كما في العزيز شرح الوجيز 233:7، و روضة الطالبين 253:5.
2- بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة: «يبقيا». و الظاهر ما أثبتناه.
3- لم نتحقّقه.

العفو، صحّ من الثّلث عند علمائنا، و به قال جمهور العامّة(1).

و قال أبو ثور و داود: عفوه باطل(2). و ليس بجيّد.

و ليس وصيّته لقاتل؛ لأنّ فائدته تعود إلى السيّد، و لو كانت جاز عندنا.

ثمّ إن أجاز الورثة، صحّت بأسرها، و إلاّ فمن الثّلث، و انفكّ ثلث العبد عن تعلّق الأرش.

فإن سلّم السيّد ثلثيه للبيع، فلا دور، بل يباع و يؤدّى من ثمنه ثلثا الأرش أو ما يمكن.

و إن فداه، فإن قلنا: يفديه بثلثي قيمته، فلا دور، و إن قلنا بثلثي الدية، دخلها الدور.

فلو كانت قيمة العبد ثلاثمائة، و قيمة الإبل ألف و مائتان، صحّ العفو في شيء من العبد، و بطل في الباقي، يفديه السيّد بأربعة أمثاله، و هو أربعة أعبد إلاّ أربعة أشياء، فيحصل لورثة العافي أربعة أعبد إلاّ أربعة أشياء، و ذلك يعدل شيئين، نجبر و نقابل، فأربعة أعبد تعدل ستّة أشياء، فنقلب الاسم، و نقول: العبد ستّة، و الشيء أربعة، و هي ثلثا الستّة، فيصحّ العفو في ثلثي العبد، و هو مائتان، و يفدي السيّد ثلثه بثلث الدية، و هو أربعمائة، فيحصل للعافي ضعف المائتين.

و لو ترك العافي شيئا آخر، فإن كانت القيمة أقلّ من الدية و كان ما تركه ضعف القيمة، كأن يخلّف ستّمائة، صحّ العفو في جميع العبد؛ لأنّ8.

ص: 261


1- العزيز شرح الوجيز 233:7، روضة الطالبين 253:5، الاستذكار 272:25 - 38144/273-38146.
2- الاستذكار 38147/273:25 و 38148.

السيّد لو اختار تسليم العبد لم يحصل لورثة العافي إلاّ قيمته، و إن كان ما تركه دون ضعف القيمة بأن يخلّف ثلاثمائة، ضممنا تركته إلى قيمة العبد، و صحّ العفو في ثلث الجملة من العبد و المال.

و إن كانت القيمة أكثر من الدية، نجمع بين ما تركه و بين الدية، و نصحّح العفو في ثلث الجملة من الدية، فإذا كان المتروك ثلاثمائة و سلّم السيّد العبد، فالقيمة و التركة ستّمائة، للسيّد ثلثها مائتان، و هو مثل ثلثي العبد، فيصحّ العفو في ثلثيه، و يباع ثلثه، و يصرف ثمنه إلى ورثه العافي، و معهم ثلاثمائة، فالمجموع ضعف ما صحّ العفو فيه.

و إن اختار الفداء، و قلنا: الفداء بالأقلّ من الدية أو القيمة، فكذلك، و يدفع إليهم مائة.

و إن قلنا: الفداء بالدية، صحّ العفو في شيء من العبد، و يفدى باقيه بأربعة أمثاله، و هي أربعة أعبد إلاّ أربعة أشياء، تضمّ إليها الثلاثمائة، تبلغ خمسة أعبد إلاّ أربعة أشياء، و ذلك يعدل شيئين، فبعد الجبر و قلب الاسم يكون العبد ستّة، و الشيء خمسة، فيصحّ العفو في خمسة أسداس العبد، و يفدى سدسه بأربعة أمثاله، و مع الورثة مثل العبد، فالمبلغ عشرة أسداس ضعف ما صحّ فيه العفو.

و لو ترك ما يستحقّ من الدية لا غير و عليه مائتان دينا، فإن سلّمه للبيع أو اختار الفداء و قلنا: الفداء بأقلّ الأمرين، فيسقط الدّين من قيمة العبد، و تبقى مائة، للسيّد ثلثها، و هو ثلاثة و ثلاثون درهما و ثلث، و هو تسع العبد، فيصحّ العفو في تسعة، و يباع ثمانية أتساعه، أو يفديه السيّد بثمانية أتساع قيمته، و هي مائتان و ستّة و ستّون درهما و ثلثان، يقضى منها الدّين، تبقى ستّة و ستّون و ثلثان ضعف ما صحّ فيه العفو.

ص: 262

و إن قلنا: إنّ الفداء بالدية، فيصحّ العفو في شيء، و يفدي السيّد الباقي بأربعة أمثاله، و هي أربعة أعبد إلاّ أربعة أشياء، يحطّ منها قدر الدّين، و هو ثلثا عبد، و تبقى ثلاثة أعبد و ثلث عبد إلاّ أربعة أشياء تعدل شيئين، فيجبر و يقابل، و نبسطها أثلاثا، و نقلب الاسم، فالعبد ثمانية عشر، و الشيء عشرة، و هي خمسة أتساعها، فيصحّ العفو في خمسة أتساع العبد، و هي مائة و ستّة و ستّون درهما و ثلثان، و يفدي السيّد باقيه - و هو مائة و ثلاثة و ثلاثون درهما و ثلث درهم - بأربعة أمثاله، و هي خمسمائة و ثلاثة و ثلاثون و ثلث، يقضى منها الدّين، تبقى ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون و ثلث ضعف ما صحّ فيه العفو.

مسألة 459: لو جنى عبدان خطأ على رجل فعفا عنهما و مات

و لا مال له سوى ما يستحقّ من الدية، فإن اختار السيّد أن يسلّمهما أو اختار الفداء(1) و قلنا: الفداء بأقلّ الأمرين، صحّ العفو في ثلث كلّ عبد، و بيع ثلثاه، أو فدى سيّده ثلثيه بثلثي القيمة.

و إن قلنا: الفداء بالدية، و كانت قيمة كلّ عبد ثلاثمائة، و قيمة الدية ألف و مائتان، صحّ العفو في شيء من كلّ واحد منهما، و فدى سيّده باقيه بضعفه؛ لأنّ نصف الدية هو الذي يتعلّق بكلّ واحد منهما، و نصف الدية ضعف كلّ واحد منهما، فيحصل لورثة العافي أربعة أعبد إلاّ أربعة أشياء، و هو يعدل ضعف ما جاز فيه العفو، و هو أربعة أشياء، فبعد الجبر أربعة أعبد تعدل ثمانية أشياء، فنقلب الاسم، و نجعل العبد ثمانية، و الشيء أربعة، و هي نصفها، فيصحّ العفو في نصف كلّ عبد، و يفدي كلّ سيّد

ص: 263


1- الظاهر: فإن اختار السيّدان تسليمهما أو اختارا الفداء.

نصف عبده بعبد، فيحصل للورثة عبدان ضعف ما صحّ العفو فيه.

و إن اختار أحدهما الفداء و الآخر التسليم و قلنا: يفدي بالدية، صحّ العفو في شيء من كلّ واحد من العبدين، فيسلّم الأوّل عبدا إلاّ شيئا، و يفدي الثاني باقي عبده بضعفه، و هو عبدان إلاّ شيئين، فيجتمع عند ورثة العافي ثلاثة أعبد إلاّ ثلاثة أشياء تعدل ضعف ما صحّ العفو فيه، و هو أربعة أشياء، فبعد الجبر و قلب الاسم يكون العبد سبعة، و الشيء ثلاثة، فيصحّ العفو في ثلاثة أسباع كلّ واحد منهما، و يسلّم الأوّل أربعة أسباع عبده، و يفدي الآخر أربعة أسباع عبده بضعفها، و هو ثمانية أسباع، فيجتمع لورثة العافي اثنا عشر سبعا، ضعف ما صحّ العفو فيه.

و لو مات أحد العبدين قبل فصل الحال، لم يحسب الميّت على الورثة و لا على الموصى له، و يقدّر معدوما لم يوجد، فعلى هذا إن اختار السيّد تسليم العبد الباقي، نفذنا العفو في ثلثه، و بعنا ثلثيه، و إن اختار الفداء، و قلنا: الفداء بالأرش، فيصحّ العفو في نصف العبد بنصف الدية(1).

و يحتمل أن يحسب حصّة الميّت من العفو؛ لأنّ العفو توجّه إليهما، فعلى هذا ينتقض(2) العفو في حقّ الحيّ، لأنّه يصحّ العفو في شيئين منهما، و قد تعذّر تحصيل التركة من الذي مات، فيحصل من الآخر، فإن سلّمه سيّده للبيع، فهذا العبد إلاّ شيئا يعدل ضعف العفو في العبدين، و هو أربعة(3) ، فبعد الجبر و المقابلة عبد يعدل خمسة أشياء، فنقلب الاسم،».

ص: 264


1- في «ر، ل»: «الفداء» بدل «الدية».
2- في العزيز شرح الوجيز 236:7: «يتبعّض» بدل «ينتقض».
3- في العزيز شرح الوجيز 236:7 زيادة: «أشياء».

فالعبد خمسة، و الشيء خمسة، فيصحّ العفو في خمس كلّ واحد منهما، و سلّم صاحب العبد الباقي أربعة أخماسه للبيع، و هي ضعف الخمسين اللّذين نفذ العفو فيهما.

و إن اختار الفداء و قلنا: الفداء بالدية، فدى باقي عبده - و هو عبد إلاّ شيئا - بضعفه، و هو عبدان إلاّ شيئين، و ذلك يعدل أربعة أشياء، فبعد الجبر عبدان يعدلان ستّة أشياء، فنقلب الاسم و نقول: العبد ستّة، و الشيء اثنان، و هما ثلث الستّة، فيصحّ العفو في ثلث كلّ واحد منهما، و يفدي سيّد الباقي ثلثيه بضعفهما، و هو أربعة أمثال ضعف ما صحّ العفو فيه.

مسألة 460: لو قتل عبد حرّين خطأ،

تعلّقت برقبته الديتان، فإن اختار سيّده التسليم بيع، و وزّع الثمن عليهما، و إن اختار الفداء، و قلنا:

الفداء بالقيمة، وزّعت القيمة، و إن قلنا: الفداء بالدية، فداه بالديتين.

فإن عفا أحدهما في مرضه، قال ابن سريج من الشافعيّة: إنّه يدفع إلى ورثة العافي ثلثا نصفه، و إلى ورثة الذي لم يعف تمام النصف، فإنّ حقّ كلّ واحد متعلّق بنصف ثمنه، فينفذ عفو العافي في ثلث محلّ حقّه(1).

قال بعضهم: هذا غير مستقيم على أصل الشافعي، بل الديتان معا متعلّقتان بجميع الفداء(2) ، فإذا عفا أحدهما سقط ثلث الدية، فورثته و ورثة الآخر يتضاربون؛ هؤلاء بثلثي دية مورّثهم، و هؤلاء بتمام دية مورّثهم(3).

ص: 265


1- نهاية المطلب 501:10-502، العزيز شرح الوجيز 236:7، روضة الطالبين 255:5.
2- في المصادر: «العبد» بدل «الفداء».
3- نهاية المطلب 502:10، العزيز شرح الوجيز 236:7، روضة الطالبين 5: 255.

النوع السابع: العتق.

اشارة

قد عرفت أنّ عتق المريض يمضى من الثّلث إذا مات في ذلك المرض على المذهب القويّ، فلو اكتسب العتيق مالا قبل الوفاة، يوزّع الكسب على ما بقي فيه من العبوديّة و على ما عتق منه، و نصيب الحرّيّة لا يحسب عليه، بل يكون لورثته، و حصّة الرقّ ترجع إلى تركة المعتق، فتزيد التركة، فيزيد العتق، فتزيد حصّته من الكسب، فتنقص التركة، فينقص العتق، فيزيد المال، فينقص العتق، و على هذا تدور زيادته على نقصانه و نقصانه على زيادته، فيقطع الدور بالطرق الحسابيّة الآتية.

مسألة 461: إذا أعتق المريض عبدا،

كان موقوفا حتى يموت المعتق و يخلّف ضعف قيمته لورثته، فيحكم بحرّيّته يوم عتقه، و يتبعه ما اكتسب من مال أو إفادة أو ولد إن كانت أمة في قول علمائنا، و هو قول أكثر العامّة و إحدى الروايتين عن مالك، و في الأخرى: أنّه يقوّم العبد و كسبه و ولد الأمة، و يراعى أن يحصل مع الورثة مثلا ذلك(1).

فإن مات و لا مال له سوى العبد، عتق ثلثه، و رقّ ثلثاه في قول مالك و الشافعي و أحمد و أبي ثور و داود(2).

ص: 266


1- لم نعثر عليه في مظانّه.
2- الحاوي الكبير 287:8، العزيز شرح الوجيز 348:13، و ينظر: التفريع 2: 23، و عيون المجالس 1309/1851:4، و الاستذكار 33820/139:23-33823 و 33848/144 و 33849، و مختصر المزني: 320، و الحاوي الكبير - أيضا - 18: 34، و نهاية المطلب 228:19، و حلية العلماء 176:6، و التهذيب - للبغوي - 374:8، و روضة الطالبين 406:8، و المغني 273:12، و الشرح الكبير 12: 295.

و قال أهل العراق: لا يكون بعضه رقيقا، بل يسعى في قيمة ثلثيه(1).

فإن كان على المعتق دين يحيط برقبته، بيع فيه عند الأوّلين، و سعى في قيمته عند أهل العراق.

و إن كان الدّين أقلّ من قيمته، بيع منه بقدره، و أعتق ثلث الباقي، و رقّ ثلثاه على قول الأوائل، و عند أهل العراق يسعى في الدّين و في ثلثي ما بقي.

فإن كان له كسب أدّى منه سعايته عندهم، و ما فضل فهو له.

و سواء في ذلك ما اكتسبه قبل موت السيّد أو بعده، و لا دور عندهم في ذلك.

و عند الشافعي إن كان الكسب بعد موت السيّد فله ثلثه، و للورثة ثلثاه، و إن كان قبله، دخله الدور(2).

فلو كانت قيمته عشرة و اكتسب مثلها، فنقول: عتق منه شيء، و تبعه من كسبه شيء، و للورثة باقيهما، و هو عشرون إلاّ شيئين يعدل شيئين، فالشيء خمسة، يعتق نصف العبد، و يتبعه نصف كسبه، و يحصل للورثة نصفه و نصف كسبه، و هو مثلا ما عتق منه.

و عندنا يدفع من كسبه في ثمن رقبته و يعتق.

و على قول مالك يعتق ثلثه و له ثلث كسبه، و يحصل مع الورثة ثلثاهما.

و لو كان الكسب بقدر نصف قيمته، عتق منه شيء، و تبعه نصف0.

ص: 267


1- ينظر: الحاوي الكبير 34:18، و نهاية المطلب 229:19، و حلية العلماء 6: 176، و التهذيب - للبغوي - 374:8، و المغني 274:12، و الشرح الكبير 12: 295، و الاستذكار 33850/144:23، و 33857/145، و عيون المجالس 4: 1309/1851.
2- ينظر نهاية المطلب 308:10.

شيء، و للورثة الباقي، و هو خمسة عشر إلاّ شيئا و نصفا يعدل شيئين، فالشيء سبعا ذلك، و ذلك ثلاثة أسباع قيمته، و هو أربعة و سبعان، و له بالكسب ديناران و سبع، و يبقى للورثة باقيه و باقي كسبه، و ذلك ثمانية و أربعة أسباع، و هو مثلا ما عتق منه.

فإن كان الكسب(1) مثلي قيمته، عتق منه ثلاثة أخماس، و هو ستّة، و له من كسبه ثلاثة أخماس، و للورثة خمساه و خمسا كسبه، و هو ثمانية، يصير اثني عشر ضعف ما عتق منه.

و لو كان كسبه عشرة و على السيّد عشرة دينا، قضي الدّين بنصفه و نصف كسبه، و بقي نصفه و نصف كسبه، فكأنّه عبد قيمته خمسة و اكتسب خمسة، يعتق نصف ذلك، و هو ربعه، و يتبعه ربع كسبه، يبقى للورثة باقيهما، و هو خمسة، و ذلك ضعف ما عتق منه.

و على قول أهل العراق يقضى الدّين بكسبه، و يسعى للورثة في ثلثي قيمته.

مسألة 462: لو أعتق عبدين قيمة أحدهما: عشرة،

و قيمة الآخر:

عشرون، فعلى قول أهل العراق يعتق ثلث كلّ واحد، و يسعى في ثلثي قيمته، سواء أعتقهما معا أو بدأ بأحدهما قبل الآخر.

و قال علماؤنا: إن بدأ بالأدون عتق، و رقّ الباقي، فيصير مع الورثة عبد قيمته عشرون، و هو مثلا الأدون قيمة، و إن كان بدأ بالأرفع عتق نصفه، و رقّ نصفه مع الأدون، و إن أعتقهما دفعة، أقرع بينهما، فأيّهما خرجت عليه جعل كأنّه بدأ به، و به قال الشافعي(2).

ص: 268


1- في «ص» و الطبعة الحجريّة: «اكتسب» بدل «الكسب».
2- لم نعثر عليه في مظانّه.

فإن اكتسب كلّ واحد منهما [مثل] قيمته، فعلى الأوّل يؤدّي كلّ واحد ثلثي كسبه في سعايته، و يكون الباقي له.

و على قول الشافعي إن بدأ بالأدون عتق، و تبعه كسبه، و قد بقي من الثّلث ستّة و ثلثان، فنقول: يعتق من الأعلى شيء، و له من كسبه شيء، و للورثة باقيهما، و هو يعدل أربعين إلاّ شيئين، فألق من ذلك عشرين، و هو مثلا العبد المعتق، يبقى عشرون إلاّ شيئين يعدل شيئين، فالشيء خمسة، و هو ربع الأرفع، و يتبعه ربع كسبه، و للورثة ثلاثة أرباعه و ثلاثة أرباع كسبه، و هو ثلاثون، و ذلك ضعف ما خرج بالعتق منهما.

و إن بدأ بالأرفع، لم يخرج من الثّلث، فنقول: له شيء من رقبته، و شيء من كسبه، و للورثة باقيهما و العبد الآخر و كسبه، و ذلك من ستّين إلاّ شيئين يعدل شيئين، فالشيء خمسة عشر، فيعتق ثلاثة أرباعه، و يتبعه من كسبه ثلاثة أرباعه، و يكون للورثة ربعه و ربع كسبه و العبد الآخر و كسبه، و ذلك ثلاثون.

و إن أعتقهما معا أقرع بينهما، فمن خرجت قرعته جعلته الأوّل، و قد سبق.

فإن كان عليه دين عشرون، و قد أعتقهما، أقرعت بينهما بسهم رقّ و سهم عتق، فإن خرجت القرعة بسهم الرقّ على الأدون، قضي الدّين به و بكسبه، و عتق نصف الأرفع، و إن خرجت على الأرفع، قضي بنصفه و نصف كسبه، ثمّ أقرع بين نصفه و بين الآخر، فأيّهما خرج عتق و ملك جميعه، و كان للورثة الآخر، و هو مثلا ما عتق.

و لو كنّ إماء فولدن، فهو بمنزلة الكسب.

مسألة 463: لو أعتق أمة مستوعبة فوطئت و مهرها مثل قيمتها،

عتق

ص: 269

منها شيء، و تبعها من المهر شيء غير محسوب عليها، تبقى للورثة جاريتان إلاّ شيئين تعدل ضعف ما عتق، و هو شيئان، فبعد الجبر جاريتان تعدلان أربعة أشياء، فنقلب الاسم، فالجارية أربعة، و الشيء اثنان، و الاثنان نصف الأربعة، فعلمنا أنّه يعتق من الجارية نصفها، و يتبعها نصف كسبها غير محسوب عليها، يبقى للورثة نصفها و نصف كسبها، و هو ضعف ما عتق.

أو نقول: نأخذ للعتق سهما، و لما يتبعه من الكسب سهما، و نأخذ للورثة ضعف ما أخذنا للعتق، و هو سهمان، فيجتمع معنا أربعة أسهم، ثمّ نأخذ الرقبة و الكسب، و هما مثلان، فنقسّهما على الأربعة، يخرج من القسمة نصف، فعلمنا أنّ الذي عتق نصف الرقبة.

و بطريق الخطأين نجعل الجارية ثلاثة أسهم، و نجيز العتق في سهم، يبقى للورثة سهمان، و لهم من الكسب سهمان، فالمبلغ أربعة، و كان ينبغي أن يكون اثنين (فقد أخطأنا)(1) بزيادة اثنين، و هو الخطأ الأوّل.

ثمّ نجعلها خمسة، و نجيز العتق في سهم، تبقى للورثة أربعة، و لهم من المهر أربعة، فالمبلغ ثمانية، و كان ينبغي أن يكون اثنين، فقد زاد ستّة، و هو الخطأ الثاني، نسقط الأقلّ من الأكثر، تبقى أربعة نحفظها، ثمّ نضرب المال الأوّل في الخطأ الثاني، يكون ثمانية عشر، و المال الثاني في الخطأ الأوّل، يكون عشرة، نسقط الأقلّ من الأكثر، تبقى ثمانية، نقسّمها على الأربعة المحفوظة، يخرج من القسمة اثنان، فعلمنا أنّ الجارية يجب أن تقسّم على سهمين.

ثمّ نضرب ما أجزنا فيه العتق أوّلا في الخطأ الثاني، يكون ستّة، و ما أجزنا فيه العتق ثانيا في الخطأ الأوّل، يكون اثنين، نسقط الأقلّ من الأكثر،».

ص: 270


1- بدل ما بين القوسين في «ر، ل»: «فأخطأنا».

تبقى أربعة، نقسّمها على الأربعة المحفوظة، يخرج من القسمة واحد، فهو الذي يعتق، و الواحد من الاثنين نصف.

مسألة 464: لو أعتق عبدا قيمته تسعون،

و اكتسب مثل قيمته و مثل نصفها، عتق منه شيء، و تبعه من الكسب شيء و نصف شيء غير محسوب عليه، يبقى للورثة عبدان و نصف إلاّ شيئين و نصف شيء يعدل شيئين، فبعد الجبر عبدان و نصف يعدل أربعة أشياء و نصف، نبسطها أنصافا، و نقلب الاسم، فالعبد تسعة، و الشيء خمسة، فيعتق منه خمسة أتساعه، و قيمتها خمسون، و يتبعها خمسة أتساع الكسب، و هي خمسة و سبعون، تبقى للورثة أربعة أتساع العبد، و هي أربعون، و أربعة أتساع الكسب، و هي ستّون، و هما مائة ضعف ما عتق.

أو نقول: نأخذ للعتق سهما، و يتبعه من الكسب سهم و نصف، و نأخذ للورثة ضعف العتق، و هو سهمان، فالمبلغ أربعة و نصف، نقسّم عليها قيمة الرقبة و الكسب، و هي مائتان و خمسة و عشرون، فنبسطها أنصافا، فيكون المقسوم عليه تسعة و المقسوم أربعمائة و خمسين، يخرج من القسمة خمسون، فذلك قيمة ما عتق منه، و هو خمسة أتساعه.

و لو كانت الصورة بحالها و على السيّد مثل قيمة العبد دينا، يعتق منه شيء، و يتبعه من الكسب شيء و نصف شيء، يبقى عند الورثة عبدان و نصف عبد إلاّ شيئين و نصف شيء، نسقط منه عبدا للدّين، يبقى عبد و نصف إلاّ شيئين و نصف شيء يعدل ضعف ما عتق، و هو شيئان، فبعد الجبر عبد و نصف يعدل أربعة أشياء و نصف شيء، نبسطها أنصافا، و نقلب الاسم، فالعبد تسعة، و الشيء ثلاثة، يعتق من العبد ثلاثة أتساعه، و يتبعه من الكسب ثلاثة أتساعه، يقضى الدّين من الباقي، يبقى عند الورثة ضعف

ص: 271

ما عتق.

و لو كانت بحالها إلاّ أنّه لا دين على السيّد، و له سوى العبد و كسبه تسعون، عتق منه شيء، و يتبعه من الكسب شيء و نصف شيء، يبقى مع الورثة عبدان و نصف إلاّ شيئين و نصف شيء، و معهم مثل قيمة العبد، فيجتمع عندهم ثلاثة أعبد و نصف عبد إلاّ شيئين و نصف شيء يعدل شيئين، فبعد الجبر ثلاثة أعبد و نصف عبد يعدل أربعة أشياء و نصف شيء، فنبسطها أنصافا، و نقلب الاسم، فالعبد تسعة، و الشيء سبعة، فيعتق منه سبعة أتساعه، و هو سبعون، و يتبعه من الكسب سبعة أتساعه، و هو مائة و خمسة، يبقى للورثة تسعاه عشرون، و تسعا الكسب ثلاثون، و معهم تسعون أيضا، يصير مائة و أربعين ضعف ما عتق.

قاعدة: لو ترك السيّد ضعف قيمة العبد، عتق جميعه، و تبعه كسبه، و لا دور.

و لو كان على السيّد دين، و له سوى العبد و كسبه مال، قوبل الدّين بذلك المال، فإن تساويا فكأنّه مات و لا دين عليه و لا مال له سوى العبد، و إن زاد الدّين فكأنّ القدر الزائد هو الدّين، و إن زاد المال فكأنّ القدر الزائد هو المتروك.

و لو أصاب العبد جناية استحقّ أرشها، أو اتّهب، فهو كالكسب.

مسألة 465: لو أعتق المريض عبدا قيمته تسعون،

و اكتسب مثل قيمته بعد العتق، فاقترضه السيّد و أتلفه ثمّ مات، عتق منه شيء، و على السيّد شيء هو القرض، يبقى للورثة عبد إلاّ شيئين يعدل ضعف ما عتق، فبعد الجبر عبد يعدل أربعة أشياء، فنقلب الاسم، و نقول: عتق منه ربعه، و يتبعه ربعه لربع كسبه، يبقى للورثة نصفه، و هو ضعف ما عتق.

ص: 272

ثمّ ربع الكسب الذي هو دين إن أدّاه الورثة من عندهم جاز، و استمرّ ملكهم على ثلاثة أرباعه، و ملك ما سلّموه إليه بربعه الحرّ.

و إن تراضوا مع العبد على أن يكون ربع قيمته بدلا من ربع الكسب، جاز، و عتق ربعه على نفسه.

و اختلفت الشافعيّة.

فقال ابن سريج: إنّ ولاء ذلك الرّبع يكون لبيت المال(1).

و قال الآخرون: لا ولاء عليه(2).

و لو أراد الورثة بيعه من غيره، و قال العبد: آخذه بدلا عن القرض، قال بعضهم: إنّه أحقّ بنفسه من الأجانب(3).

و قال الجويني: إنّه محمول على الأولويّة، دون الاستحقاق(4).

مسألة 466: لو أعتق المريض عبدا مستوعبا،

فمات قبل سيّده، قيل:

إنّه يموت حرّا(5). و قيل: رقّا(6). و قيل: ثلثه حرّ، و ثلثاه رقّ(7). و الأوّل أشهر.

و لو كان العبد قد اكتسب ضعف قيمته و لم يخلّف إلاّ السيّد، مات

ص: 273


1- العزيز شرح الوجيز 238:7، روضة الطالبين 257:5.
2- العزيز شرح الوجيز 238:7-239، روضة الطالبين 257:5.
3- نهاية المطلب 323:10، العزيز شرح الوجيز 239:7، روضة الطالبين 5: 257.
4- نهاية المطلب 324:10، و عنه في العزيز شرح الوجيز 239:7، و روضة الطالبين 257:5.
5- نهاية المطلب 325:10، الوجيز 276:2، البيان 334:6، العزيز شرح الوجيز 239:7، و 348:13، روضة الطالبين 257:5، و 406:8.
6- نهاية المطلب 325:10، الوجيز 276:2، البيان 334:6، العزيز شرح الوجيز 239:7، و 348:13، روضة الطالبين 257:5، و 406:8.
7- نهاية المطلب 325:10، الوجيز 276:2، التهذيب - للبغوي - 387:8، العزيز شرح الوجيز 239:7، و 348:13، روضة الطالبين 257:5، و 406:8.

حرّا إجماعا.

أمّا على قول إنّه يموت حرّا لو لم يخلّف شيئا، فهنا أولى.

و أمّا على قول الرقّيّة هناك فلأنّه ثمّ لم يخلّف شيئا، و هنا ورث السيّد بالولاء كسبه، فيحصل لورثته ضعف العبد.

و لو كان الكسب مثل قيمته، لم يرق جميعه؛ لأنّه خلّف شيئا، و لم يعتق جميعه؛ لأنّ الكسب ليس ضعفه.

فإن قلنا: من بعضه حرّ يورث، عتق نصفه، و يكون جميع كسبه للسيّد، نصفه بالملك، و نصفه بالإرث بالولاء، فيحصل لورثته ضعف ما عتق.

و إن قلنا: لا يورث، قال الجويني: يعتق منه شيء، و يتبعه من الكسب شيء، يصرف ذلك الشيء إلى بيت المال، فيبقى عبد ناقص شيئا يعدل ضعف ما عتق، و هو شيئان، فبعد الجبر عبد يعدل ثلاثة أشياء، فالشيء ثلث العبد، فيعتق ثلثه، و يتبعه من الكسب ثلثه، يبقى للسيّد ثلثا كسبه بحقّ الملك، و هو ضعف ما عتق(1).

فإن كان الكسب ضعف القيمة، و خلّف العتيق مع السيّد بنتا، فإن قلنا: لو لم يخلّف شيئا لمات حرّا، فكذا هنا، و الكسب بين البنت و السيّد بالسويّة عندهم(2) ، و عندنا لا يجتمع ميراث الولاء و النسب.

و إن قلنا: يموت رقّا (هناك)(3) فإن قلنا: من بعضه حرّ و بعضه رقيق».

ص: 274


1- نهاية المطلب 326:10، و عنه في العزيز شرح الوجيز 239:7، و روضة الطالبين 257:5.
2- نهاية المطلب 326:10، العزيز شرح الوجيز 239:7، روضة الطالبين 5: 257.
3- ما بين القوسين لم يرد في «ر، ص».

يورث، فيعتق منه شيء، و يتبعه من الكسب شيئان، ترث البنت أحدهما، و السيّد الباقي، فيحصل لورثة السيّد ضعف العبد إلاّ شيئا، و هو يعدل شيئين، فبعد الجبر عبدان يعدلان ثلاثة أشياء، فالشيء ثلث العبدين، و هو ثلثا عبد، فيعتق من العبد ثلثاه، و يتبعه ثلثا الكسب، ثمّ يرجع أحدهما بالإرث إلى السيّد، فيحصل لورثة السيّد ثلثا الكسب، و هما ضعف ما عتق.

و على قول من لا يورث من بعضه حرّ فلا ترث البنت منه؛ لأنّها لو ورثت لما خرج جميعه من الثّلث، فرقّ بعضه، فإذا رقّ بعضه لم يورث، فيؤدّي توريثها إلى إبطال توريثها، فإذا لم ترث فكأنّه لم يخلّف إلاّ السيّد، فيموت حرّا، فيكون الكسب للسيّد، كما مرّ.

و إن كانت الصورة بحالها و خلّف بدل البنت ابنا، فإن قلنا: إنّه يموت حرّا لو لم يخلّف شيئا، فكذا هنا، و الكسب للابن، و إن قلنا: يموت رقيقا هناك، فإن قلنا: من بعضه حرّ و بعضه رقيق يورث، فيعتق منه شيء، و يتبعه من الكسب شيئان هما للابن، يبقى لورثة السيّد باقي الكسب، و هو عبدان إلاّ شيئين، فبعد الجبر عبدان يعدلان أربعة أشياء، فالشيء نصف عبد، فيعتق نصف العبد، و يتبعه من الكسب نصف يفوز به الابن، يبقى لورثة السيّد نصف كسبه بحقّ الملك، و هو ضعف ما عتق.

و إن منعنا الإرث في من بعضه رقّ، لا يورث، فيموت حرّا، و جميع الكسب للسيّد، و لا يرث الابن؛ للدّور.

و لو لم يمت المعتق لكن كان له ابن حرّ، فمات قبل موت السيّد، و ترك أضعاف قيمة أبيه، و ليس له إلاّ أبوه و سيّد أبيه، فلا يرث منه أبوه؛ لأنّه لو ورث لاستغرق، و لم يحصل للسيّد شيء، فحينئذ لا يعتق جميعه، فلا يرث، و إذا لم يرث حكم بحرّيّته، و ورث السيّد مال ابنه بالولاء.

ص: 275

و لو كانت تركة الابن مثل قيمة المعتق، عتق منه شيء، و يثبت للسيّد الولاء بقدر ما عتق على الابن، فيرث من تركته شيئا، و لا يرثه أبوه؛ لأنّ من بعضه رقيق لا يرث، فيحصل لورثة السيّد عبد إلاّ شيئا، و الشيء الذي ورثه السيّد بالولاء، فيتمّ لهم عبد؛ لأنّ تركته مثل العبد، و ذلك يعدل شيئين، فالشيء نصف العبد، فيعتق نصفه، و يكون للورثة نصفه و نصف تركة ابنه، و هما ضعف ما عتق.

مسألة 467: لو أعتق عبدا فاكتسب مثل قيمته ثمّ أعتق آخر و لا مال له سواهما

و تساوت قيمتهما، عتق من الأوّل شيء، و يتبعه من الكسب شيء غير محسوب عليه، يبقى للورثة ثلاثة أعبد إلاّ شيئين، فبعد الجبر ثلاثة أعبد تعدل أربعة أشياء، فالشيء ثلاثة أرباع العبد، فيعتق من الأوّل ثلاثة أرباعه، و يتبعه، ثلاثة أرباع الكسب، يبقى عبد و نصف ضعف ما عتق.

و لو اكتسب الثاني مثل القيمة دون الأوّل، عتق الأوّل، و الثاني و كسبه للورثة.

و إن اكتسب كلّ منهما مثل قيمته، عتق الأوّل، و تبعه كسبه، و الثاني و كسبه للورثة.

و إن اكتسب الأوّل مثل قيمتهما، عتق منه شيء، و تبعه من الكسب شيئان، يبقى للورثة أربعة أعبد إلاّ ثلاثة أشياء تعدل شيئين، فبعد الجبر يكون الشيء خمس أربعة أعبد، و هو أربعة أخماس عبد، فيعتق من الأوّل أربعة أخماسه، و يتبعه أربعة أخماس الكسب، يبقى للورثة خمسه و خمس كسبه و العبد الآخر.

و إن اكتسب الثاني مثل قيمتهما، عتق الأوّل و من الثاني شيء، و يتبعه من الكسب شيئان، يبقى للورثة من الثاني و كسبه ثلاثة أعبد إلاّ ثلاثة أشياء

ص: 276

تعدل ضعف ما عتق، و هو عبدان و شيئان؛ لأنّ الذي عتق عبد و شيء، فبعد الجبر ثلاثة أعبد تعدل عبدين و خمسة أشياء، فنسقط عبدين بعبدين، يبقى عبد يعدل خمسة أشياء، فالشيء خمس العبد، فالذي عتق من الثاني خمسه.

و كذا الحكم لو اكتسب كلّ واحد منهما قيمتهما.

و لو أعتقهما دفعة، أقرع، فمن خرجت له القرعة كان هو المقدّم، و الحساب كما سبق.

مسألة 468: لو أعتق ثلاثة أعبد مستوعبة دفعة،

فاكتسب أحدهم قبل موته مثل قيمته، و تساوت قيمتهم، أقرع بسهم عتق و سهمي رقّ، فإن خرج سهم العتق على المكتسب عتق، و يتبعه كسبه، و الآخران للورثة، و إن خرج لأحد الآخرين عتق.

ثمّ تعاد القرعة لاستكمال الثّلث، فإن خرج الآخر عتق ثلثه، و كان ثلثاه مع المكتسب و كسبه للورثة، و لا دور.

و إن خرج سهم العتق في القرعة الثانية للمكتسب، دخله الدّور، فنقول: عتق منه شيء، و تبعه من الكسب شيء، يبقى للورثة ثلاثة أعبد إلاّ شيئين تعدل ضعف ما عتق، و هو عبدان و شيئان، فبعد الجبر ثلاثة أعبد تعدل عبدين و أربعة أشياء، نسقط عبدين بعبدين، يبقى عبد في معادلة أربعة أشياء، فالشيء ربع العبد، فيعتق منه ربعه، و يتبعه ربع كسبه، يبقى للورثة ثلاثة أرباعه و ثلاثة أرباع كسبه و العبد الآخر، و ذلك(1) ضعف ما عتق.

ص: 277


1- في العزيز شرح الوجيز 241:7، و روضة الطالبين 259:5 زيادة: «عبدان و نصف».

و لو كان على السيّد دين مثل قيمة أحدهم، أقرع بين العبيد بسهم دين و سهمي تركة.

و لسهم الدّين حالتان.

إحداهما: أن يخرج لأحد اللّذين لم يكتسبا، فيباع في الدّين، ثمّ يقرع بين الآخرين لإعتاق الثّلث بعد قضاء الدّين بسهم عتق و سهمي رقّ، فإن خرج سهم العتق للّذي لم يكتسب، عتق، و المكتسب و كسبه للورثة، و إن خرج للمكتسب، دخله الدّور، فيعتق منه شيء، و يتبعه من الكسب شيء، يبقى للورثة ثلاثة أعبد إلاّ شيئين تعدل شيئين، فبعد الجبر ثلاثة أعبد تعدل أربعة أشياء، فالشيء ربع الأعبد، و هو ثلاثة أرباع عبد.

الثانية: أن يخرج سهم الدّين للمكتسب، فيباع منه و من كسبه بقدر الدّين، و الدّين مثل نصفهما، فيباع في الدّين نصف رقبته و نصف كسبه، ثمّ يقرع بين الباقي و بين الآخرين بسهم عتق و سهمي رقّ، فإن خرج سهم العتق لأحد الآخرين عتق، و الآخر و نصف المكتسب و كسبه للورثة.

و إن خرج للمكتسب، عتق نصفه الباقي، و تبعه الكسب غير محسوب.

ثمّ تعاد القرعة بين الآخرين لاستكمال الثّلث، فإنّا لم نعتق إلاّ نصف عبد، و قد بقي عبدان، فأيّهما خرج سهمه للعتق عتق ثلثه، فتكون جملة ما عتق خمسة أسداس عبد، يبقى للورثة عبد و ثلثا عبد ضعف ما عتق.

و لو اختلفت قيمتهم، فقيمة أحدهم مائة، و الثاني مائتين، و الثالث ثلاثمائة، و اكتسب كلّ واحد منهم مثل قيمته، أقرع، فإن خرج سهم العتق على الأعلى عتق، و تبعه كسبه، و الآخران و كسبهما للورثة، و ذلك ضعف الأعلى.

ص: 278

و لو خرج على الأدنى عتق، و تبعه كسبه، و تعاد القرعة لاستكمال الثّلث، فإن خرج سهم العتق على الأوسط عتق، و تبعه كسبه، و يبقى الأعلى و كسبه للورثة، و هو ضعف العتيقين.

و إن خرج على الأعلى، عتق منه شيء، و تبعه من الكسب مثله، يبقى للورثة باقيه و باقي كسبه و العبد الأوسط و كسبه، و جملة ذلك ألف إلاّ شيئين تعدل ضعف ما عتق، و هو مائتان و شيئان، فبعد الجبر ألف تعدل مائتين و أربعة أشياء، نسقط مائتين بمائتين، تبقى ثمانمائة تعدل أربعة أشياء، فالشيء مائتان، و ذلك ثلثا الأعلى، فيعتق منه ثلثاه، و يتبعه ثلثا كسبه، يبقى للورثة ثلثه و ثلث كسبه و العبد الأوسط و كسبه، و ذلك ستّمائة ضعف ما عتق من الأدنى و الأعلى.

و إن خرج سهم العتق على الأوسط، عتق، و تبعه كسبه، و تعاد القرعة، فإن خرج سهم العتق على الأدنى، عتق، و تبعه كسبه، و الأعلى و كسبه للورثة، و إن خرج على الأعلى عتق ثلثه، و تبعه ثلث كسبه، و الباقي مع الأدنى للورثة.

مسألة 469: لو أعتق عبدا فزادت قيمته قبل موت السيّد دخلها الدّور؛

لأنّ زيادة القيمة بمثابة الكسب، فقسط ما عتق لا يحسب على العبد، و قسط ما رقّ تزيد به التركة، و كذا نقصان القيمة يوزّع، فقسط ما عتق يحسب على العبد كأنّه شيء قبضه و أتلفه، و قسط ما رقّ كأنّه تلف من مال المعتق، فإذا نقص المال نقص ما يعتق منه.

فلو أعتق عبدا قيمته مائة، لا مال له غيره، فبلغت قيمته يوم الوفاة مائة و خمسين، قلنا: عتق منه شيء محسوب عليه بثلثي شيء، فيبقى مع الورثة عبد إلاّ شيئا يعدل ضعف المحسوب على العبد، و هو شيء و ثلث

ص: 279

شيء، فبعد الجبر عبد يعدل شيئين و ثلث شيء، فنسبطها أثلاثا، و نقلب الاسم، فالعبد سبعة، و الشيء ثلاثة، فيعتق منه ثلاثة أسباع عبد، و قيمتها يوم الموت أربعة و ستّون و سبعان، و المحسوب عليه منها قيمته يوم الإعتاق، و هي اثنان و أربعون و ستّة أسباع، تبقى للورثة أربعة أسباع العبد، و قيمتها خمسة و ثمانون و خمسة أسباع، و هي ضعف المحسوب على العبد.

و لو كانت قيمته مائة فنقصت خمسين، عتق منه شيء هو محسوب عليه بشيئين، فالباقي - و هو عبد إلاّ شيئا - يعدل ضعف المحسوب عليه، و هو أربعة أشياء، فبعد الجبر عبد يعدل خمسة أشياء، فالشيء خمس العبد، فيعتق منه خمسه، و قيمته يوم الموت عشرة، و يحسب عليه بعشرين؛ لأنّ قيمته يوم العتق عشرون، تبقى للورثة أربعة أخماسه، و قيمتها أربعون ضعف المحاباة.

مسألة 470: لو أعتق جارية مستوعبة،

فوطئت بالشبهة قبل موت السيّد، فلها مهر ما عتق منها غير محسوب من الثّلث، و للسيّد نصيب الرقّيّة من المهر، فلو كان مهر مثلها ثلث قيمتها، عتق منها شيء، و يتبعه(1) من المهر ثلث شيء، و باقيها للورثة، و هي جارية و مثل ثلثها إلاّ شيئا و ثلث شيء تعدل شيئين، فبعد الجبر جارية و ثلث تعدل ثلاثة أشياء و ثلث شيء، فنبسطها أثلاثا، و نقلب الاسم، فالجارية عشرة، و الشيء أربعة، فيعتق أربعة أعشارها، و يتبعها أربعة أعشار المهر، تبقى للورثة ستّة أعشارها و ستّة أعشار مهرها، و ستّة أعشار مهرها عشرا رقبتها، فيجتمع لهم مثل ثمانية أعشار الرقبة ضعف ما عتق منها.

فإن أحبلها الواطئ و ولدت قبل موت السيّد ولدا قيمته يوم الولادة

ص: 280


1- في «ر، ص»: «و تبعه».

ثلث قيمتها، فعلى الواطئ مع العقر قيمة الولد بقدر ما رقّ منها؛ لتفويته رقّه على السيّد، فينعتق(1) منها شيء، و من الولد ثلث شيء غير محسوب من الثّلث، و لها من المهر ثلث شيء، تبقى للورثة جارية و مثل ثلثيها إلاّ شيئا و ثلثي شيء، و ذلك يعدل شيئين، فبعد الجبر جارية و ثلثا جارية تعدل ثلاثة أشياء و ثلثي شيء، فنبسطها أثلاثا، و نقلب الاسم، فالجارية أحد عشر، و الشيء خمسة، فيعتق منها خمسة من أحد عشر، و يتبعها خمسة من أحد عشر من الولد، و لها خمسة من أحد عشر من المهر، تبقى للورثة ستّة من أحد عشر من الرقبة و ستّة من أحد عشر من المهر و ستّة من أحد عشر من قيمة الولد، و الستّتان جميعا كأربعة من أحد عشر من الرقبة، فيجتمع للورثة مثل عشرة من أحد عشر من الرقبة، و هي ضعف ما عتق.

فإن كان الواطئ معسرا، فلم يحصل منه مهر و لا قيمة، لم يتنجّز إلاّ عتق ثلثها، و ثلثاها للورثة، فإن أيسر و حصل منه المهر و القيمة، أتممنا عتقها مع ما يقتضيه الحساب، و تستردّ الجارية من كسبها مقدار ما عتق منها زائدا على الثّلث، لتبيّن العتق فيه.

و قال بعض الشافعيّة: إنّها لا تستردّ(2).

و إن كان الواطئ هو المعتق، فعلى ما ذكرنا(3) في وطء الواهب المريض بعد الهبة و الإقباض.

مسألة 471: لو أعتق عبدين قيمتهما عشرون دفعة ثمّ مات و لا مال سواهما

و مات أحدهما قبل القرعة، أقرع بين الحيّ و الميّت، فإن خرجت

ص: 281


1- في «ر، ص»: «فيعتق».
2- العزيز شرح الوجيز 243:7.
3- في «ل» و الطبعة الحجريّة: «ما حكيناه».

القرعة على الميّت عتق نصفه و رقّ نصفه الآخر؛ لأنّ مع الورثة مثليه.

و إن خرجت للحيّ، عتق ثلثه و رقّ ثلثاه، و لا يحسب عليهم الذي مات.

و قال بعض العامّة: يحسب، و يعتق ثلثا الحيّ(1).

و قال أهل العراق: يسقط سهم الميّت من الثّلث، و يقسّم قيمة الحيّ على ما بقي من السهام الثّلث مع الثّلثين.

و ذلك في مسألتنا خمسة، فنقسّم العشرة على خمسة، فيصيب الحيّ درهمان، و هما خمسه، فيعتق(2) خمسه و خمس الميّت، و يسعى في أربعة أخماسه، و هي مثلا ما عتق منهما.

فإن كانوا ثلاثة و مات أحدهم، فنسقط(3) سهمه من الثّلث، و هو ثلثه(4) ، و (نقسّم قيمة)(5) الآخرين - و هي عشرون - على ثمانية، يصيب كلّ سهم درهمان و نصف، و هي ربعه، فيعتق ربع كلّ واحد، و يسعى في ثلاثة أرباعه، فيصير مع الورثة خمسة عشر، و هي مثلا ما عتق منهم.

و إن كانت قيمة أحدهم خمسة، فالثّلث بينهم على خمسة.

فإن مات الذي قيمته خمسة، فأسقط سهمه، و اقسم العشرين على أربعة عشر، فيعتق من كلّ واحد [منهما] سبعاه، و يسعى كلّ واحد منهما في خمسة أسباعه، فيحصل للورثة أربعة عشر و سبعان، و هي مثلا ما عتق منهم.

مسألة 472: لو أعتق عبدا قيمته عشرة،

فمات قبل سيّده، ثمّ مات

ص: 282


1- لم نعثر عليه و على ما يأتي من الأقوال في مظانّها.
2- في النّسخ الخطّيّة: «و يعتق».
3- في النّسخ الخطّيّة: «فأسقط».
4- في الطبعة الحجريّة: «ثلث».
5- بدل ما بين القوسين في النّسخ الخطّيّة: «قسّمت تركة».

السيّد، و لا شيء لهما، مات حرّا في قول ابن أبي ليلى و الثوري و أبي يوسف و محمّد و زفر؛ لأنّ الحرّيّة وجبت له، و السعاية دين عليه، و لا يمنع ذلك نفوذ العتق الذي لا يرد.

و قال مالك و أبو حنيفة: يموت رقيقا.

و لو(1) خلّف السيّد مثل قيمته، أو خلّف العبد مالا، فورث السيّد منه قيمته، مات حرّا عند الشافعي و أهل العراق.

و قال مالك: لا يكون حرّا بعد الموت.

فإن ورث أقلّ من مثل قيمته، و كانت تركته أكثر من مقدار سعايته، دخله الدور عند الشافعي و أهل العراق.

و إن مات بعد المولى و قد اكتسب مالا، ثبت فيه الدور على مذهب الشافعي خاصّة، فلو خلّف العبد عشرين، فماله لسيّده ثمّ لورثته من بعده، و قد مات حرّا إجماعا.

و كذا لو خلّف أربعين و بنتا.

و لو خلّف عشرة، كانت لسيّده بالسعاية و الميراث عند أهل العراق، و قد مات حرّا.

و قال مالك: لسيّده؛ لأنّه مالك باقيه.

و في قول الشافعي يعتق منه شيء، و له من كسبه شيء، و للمولى باقي كسبه يملكه و الشيء بالميراث، فصار معه عشرة تعدل شيئين، فالشيء خمسة، و ذلك نصفه، فيموت نصفه حرّا و نصفه رقيقا، و يكون للمولى خمسة بحقّ الرقّ، و خمسة بالميراث، و ذلك مثلا ما عتق منه.

و لو خلّف العبد ابنا، كان لمولاه ثلثا ما اكتسبه بالسعاية، و ثلثه لابنه».

ص: 283


1- في النّسخ الخطّيّة: «و إن».

في قول أهل العراق.

و قال مالك: كلّه لمولاه؛ لأنّه مالك باقيه.

و في قول الشافعي له من رقبته شيء، و من كسبه شيء يكون(1) لابنه، و للمولى باقي الكسب بحقّ الرقّ، و هو عشرة إلاّ شيئا تعدل شيئين، فالشيء ثلثها، فيعتق(2) منه ثلثه، و له ثلث كسبه، فيكون ذلك لابنه، و يكون ثلثا عشرة لمولاه، و هو مثلا ما عتق منه، و هذا مثل قول أهل العراق في العتق و إن خالفه في طريق العمل.

و إن ترك عشرين، فللمولى ستّة و ثلثان بالسعاية، و الباقي لابنه عند أهل العراق.

و في قديم قول الشافعي يكون جميع كسبه للمولى، و هو مثلا قيمته، فيموت حرّا، و لا يرثه ابنه؛ لأنّه لو ورثه نقصت تركة المولى، فلا يخرج العبد من ثلثه، فيرقّ بعضه، فلا يرثه، فتوريثه يؤدّي إلى إبطال توريثه، فلذلك لم يورّثه.

و لأنّ من بعضه حرّ لا يرث و لا يورث في قديم قوله، كمذهب مالك.

و في جديده(3) كقولنا: يرث و يورث بقدر نصيب الحرّيّة.

فنقول: له من رقبته شيء، و من كسبه شيئان يكون ذلك لابنه، و لورثة المولى باقيه، و هو عشرون إلاّ شيئا يعدل شيئين، فالشيء خمسة، و هو نصفه، فيعتق ذلك منه، فيكون نصف الكسب للابن، و نصفه للمولى».

ص: 284


1- في «ر، ل»: «فيكون».
2- في الطبعة الحجريّة: «و يعتق».
3- في «ر، ص»: «الجديد».

بالرقّ، و هو مثلا ما عتق منه، فإن لم يقسّم تركته حتى مات المولى، مات العبد حرّا، و يرث ابنه جميع كسبه، ثمّ يرثه المولى عنه؛ لأنّا لمّا حكمنا بحرّيّة العبد جرّ ولاء ابنه إلى مولاه.

و كذا لو خلّف الابن هذه العشرين و لم يخلّف أبوه شيئا؛ لأنّ ذلك يصير للعبد، فيحكم بحرّيّة العبد.

فإن خلّف الابن أقلّ من مثلي قيمة أبيه، لم يرثه السيّد؛ لأنّ العبد مات رقيقا، فلم يجر ولاء ابنه إليه.

و لو مات ابن العبد و أبوه حيّ و خلّف مثلي قيمته، ورثه السيّد، و عتق العبد، و لا يرث ابنه؛ للعلّة المتقدّمة، فإنّ توريثه يؤدّي إلى إبطال توريثه عندهم.

و لو خلّف ابن العبد عشرة، عتق من العبد شيء، و يجرّ من ولاء ابنه إلى المولى مثل ذلك، و يحصل له في ميراثه شيء و باقي العبد، و هو عشرة إلاّ شيئا، فإذا أضيف إليه الشيء صار عشرة تعدل شيئين، فالشيء نصف العبد، فيعتق ذلك منه، و يجرّ نصف ولاء ابنه إلى مولاه، فيرث نصف تركته، و نصفها لمولى ابنه، فيصير مع ورثة المولى خمسة من تركته و خمسة من قيمة العبد، و ذلك مثلا ما عتق منه.

فإن مات العبد و خلّف بنتا و عشرة ثمّ مات المولى، ففي قول أهل العراق عتق منه شيء و له من العشرة شيء، و للمولى السعاية، و هي عشرة إلاّ شيئا، و له نصف الشيء بالميراث، فيصير له عشرة إلاّ نصف شيء تعدل شيئين، فالشيء أربعة، فيعتق منه خمساه و سعايته ستّة، و يرث درهمين، فصار له ثمانية، و هو مثلا ما عتق منه.

و في قول الشافعي عتق منه شيء، و له من كسبه شيء، و للمولى

ص: 285

الباقي بحقّ الرقّ و نصف الشيء بالميراث، فيرجع إلى مثل الأوّل، و إنّما يختلفون في تسمية ما يأخذ به المولى، فأهل العراق يقولون بالسعاية، و الشافعي يقول بحقّ الرقّ.

فإن ترك عشرين، فعلى قول أهل العراق يأخذ المولى السعاية، و هي عشرة إلاّ شيئا ترفع من التركة، تبقى عشرة و شيء، للمولى نصف ذلك، يصير معه خمسة عشر إلاّ نصف شيء تعدل شيئين، فالشيء ستّة، و هو ثلاثة أخماسه، و أمّا السعاية فأربعة دراهم، و الميراث منه ثمانية، فيصير مع ورثته اثنا عشر، و هي مثلا ما عتق منه.

و في قول الشافعي للعبد شيء من رقبته و الشيئان من كسبه، و باقي الكسب للمولى، و يرث نصف الشيئين، فيصير معه عشرون إلاّ شيئا يعدل شيئين، فالشيء ستّة و ثلثان، و ذلك ثلثاه، و له ثلثا كسبه، و للورثة ثلث الكسب بحقّ الرقّ، و ثلث آخر بالميراث.

فإن ترك ثلاثين، فيحصل [على قول أهل العراق] مع الورثة عشرون إلاّ نصف شيء يعدل شيئين، فالشيء ثمانية، و هو أربعة أخماسه، و السعاية درهمان، و له بالميراث أربعة عشر.

و في قول الشافعي يحصل للورثة ثلاثون إلاّ شيئا و نصفا يعدل شيئين، فالشيء سبعا ذلك، و هو ستّة أسباع العبد، و له مثل ذلك من كسبه، و للمولى سبع الكسب بحقّ الرقّ، و ذلك أربعة و سبعان، و له نصف الباقي [بالإرث] و هو اثنا عشر و ستّة أسباع، فيصير لورثته سبعة عشر و سبع، و ذلك مثلا ما عتق منه.

مسألة 473: قد ثبت

مسألة 473: قد ثبت(1) أنّ نكاح المريض مشروط بالدخول،

فإن

ص: 286


1- في النّسخ الخطّيّة: «قد بيّنّا».

لم يدخل و مات في مرضه بطل النكاح، و لا مهر، و إن دخل صحّ النكاح و المهر إن خرج الزائد عن مهر المثل من الثّلث أو لم يزد، فلو أعتق المريض أمته و قيمتها عشرة مستوعبة ثمّ تزوّجها بخمسة، و مهر مثلها خمسة، ثمّ مات، ففي قول أبي يوسف و محمّد يكون لها من قيمتها خمسة بالمهر و ربع الباقي بالميراث، و تسعى في ثلاثة أثمان قيمتها، و لا تصحّ لها الوصيّة؛ لأنها وارثة.

و في قول الشافعي و أبي حنيفة النكاح باطل.

فإن كان لم يدخل بها، عتق ثلثها و رقّ [الباقي] عند الشافعي، وسعت في قيمة ذلك عند أبي حنيفة.

و إن كان دخل بها، رفع من قيمتها مهرها، و لها ثلث الباقي، و تسعى في الباقي، و هو ثلث قيمتها للورثة، و قد عتق جميعها، هذا على قول أبي حنيفة.

و على قول الشافعي عتق سبعاها، و رقّ خمسة أسباعها، و يقال للورثة: لها على الميّت سبعا مهرها، و هو سبع قيمتها، فإن سلّموا ذلك إليها ملكوا(1) خمسة أسباعها، و إن أرادوا بيع سبعها فهي أحقّ بأخذه من الأجنبيّ، فيحصل لها ثلاثة أسباع رقبتها، و للورثة أربعة أسباع رقبتها، و هو مثلا ما عتق منها.

فنقول: عتق منها شيء، و لها بمهرها نصف شيء يكون ذلك دينا يخرج من رقبتها، فيبقى للورثة عشرة إلاّ شيئا و نصفا يعدل شيئين، فالشيء سبعاها.

و على الوجه الثاني يكون ما لزمه من المهر أيضا من الثّلث، فتصير».

ص: 287


1- في النّسخ الخطّيّة: «فإن سلّمتم... ملكتم».

العشرة تعدل أربعة أشياء و نصفا، فالشيء تسعاها، فيعتق ذلك منها، و لها تسع بالعقر، و للورثة ثلثاها.

فإن ترك المريض عشرين، صحّ نكاحها في قول الشافعي.

فإن أبرأته من مهرها ثمّ عتق جميعها، صحّ نكاحها، و إن لم تبرئه من مهرها، نقصت تركته، فلم تخرج من الثّلث.

و إذا رقّ بعضها، بطل نكاحها، و صار كأنّه أعتقها و وطئها بغير نكاح، فيلزمه عقر ما عتق منها.

فنقول: عتق منها شيء، و لها من عقرها نصف شيء، يبقى للورثة ثلاثون إلاّ شيئا و نصفا يعدل شيئين، فالشيء سبعاها، و لها ستّة أسباع عقرها أربعة و سبعان، و للورثة سبعها و باقي العشرين، و ذلك مثلا ما عتق منها.

و على الوجه الآخر يعدل الثلاثون أربعة أشياء و نصفا، فالشيء [تسعاها أعني](1) ثلثيها، و لها ثلثا مهرها، و للورثة ثلثهما(2) و باقي العشرين، و ذلك عشرون، و هو مثلا ما جاز بالعتق و المهر.

و قال أبو حنيفة: نكاحها باطل، فلها(3) مهر مثلها و ثلث الباقي من قيمتها و من التركة، و هو خمسة أسداسها، و تستسعى في سدس قيمتها.

و قال أبو يوسف و محمّد: لها مهرها و ربع الباقي بالميراث، و ذلك أحد عشر و ربع يحسب عليها بقيمتها، و تعطى درهما و ربعا.».

ص: 288


1- ما بين المعقوفين لم يرد في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة، و استظهر ذلك في هامش الطبعة الحجريّة.
2- أي: ثلث الأمة و ثلث مهرها. و في النّسخ الخطّيّة: «ثلثها».
3- في النّسخ الخطّيّة: «و لها».

فإن ترك ثلاثين، صحّ نكاحها في قولهم جميعا، إلاّ أنّ الشافعي يجعل لها المهر، و لا يورّثها؛ لأنّ عتقها وصيّة، فلا يجتمع لها الأمران عنده.

و أبو حنيفة يجعل لها المهر و الميراث.

و في قول صاحبيه التركة أربعون، لها مهرها و ربع الباقي، و ذلك ثلاثة عشر و ثلاثة أرباع يحسب عليها، و تعطى الباقي.

مسألة 474: لو أعتقت المريضة عبدا قيمته عشرة ثمّ تزوّجها على عشرة في ذمّته،

ثمّ ماتت و تركت مائة، صحّ العتق و النكاح، و يرث؛ لأنّه يخرج من الثّلث.

و قال الشافعي: يصحّ العتق و النكاح، و لا يرث؛ لأنّ عتقه وصيّة(1).

و نحن نصحّح الوصيّة للوارث.

و قال أبو حنيفة: يرث، فتكون التركة قيمته و المهر الذي في ذمّته و المائة له نصف ذلك ستّون، و يحسب عليه [عشرة] بالمهر، و يأخذ خمسين، و تحسب عليه بقيمته(2).

و قال صاحباه: بل تحسب عليه بقيمته؛ لئلاّ يجتمع الميراث و الوصيّة، فله ستّون، و يحسب عليه بقيمته و بالمهر، و يبقى له أربعون يأخذها(3).

مسألة 475: لو كاتب في مرضه عبدا مستوعبا و لم يؤدّ شيئا من النجوم في حياة السيّد،

فثلثه مكاتب، فإذا أدّى نجوم الثّلث عتق.

و هل يزاد في الكتابة؛ لأنّ التركة قد زادت بما أدّى ؟ سيأتي في الكتابة إن شاء اللّه تعالى.

ص: 289


1- المغني 463:6، الشرح الكبير 345:6.
2- المغني 463:6، الشرح الكبير 345:6.
3- المغني 463:6، الشرح الكبير 345:6.

فإن زيدت، قلنا: إنّ الكتابة تصحّ في شيء من العبد، و يؤدّي المكاتب عنه شيئا، و الفرض فيما إذا كانت النجوم مثل القيمة، فيحصل للورثة من الرقبة و مال الكتابة مثل عبد، و ذلك يعدل ضعف ما صحّت فيه الكتابة، و هو شيئان، فالشيء نصف العبد، فإذا أدّى نجوم النصف عتق نصفه، و استردّ من الورثة كسب سدسه، فيحصل للورثة نصف الرقبة و نصف النجوم، و ذلك ضعف ما صحّت الكتابة فيه.

و لو كاتب عبده في الصحّة ثمّ أعتقه في المرض أو أبرأه عن النجوم، نظر إن عجّز نفسه، عتق ثلثه، و رقّ ثلثاه.

و إن استدام الكتابة، فإن كانت النجوم مثل القيمة، فوجهان:

أظهرهما: أنّه يعتق ثلثه، و تبقى الكتابة في الثّلثين.

و الثاني: أنّه لا يعتق ثلثه حتى يسلّم الثّلثان للورثة إمّا بالعجز أو بأداء نجوم الثّلثين؛ لأنّ ما يتنجّز العتق فيه ينبغي أن يحصل للورثة مثلاه، و إذا كانت الكتابة مستمرّة في الثّلثين و النجوم في الذمّة، لم يحصل في يدهم شيء.

و من قال بالأوّل قال: لو لم نعتقه لكان جميعه مكاتبا، و كانت الحيلولة قائمة، فالإعتاق ورد على محلّ فيه حيلولة، فيثبت العتق في الثّلث، و يبقى الباقي بحاله(1).

و إن كان بين النجوم و القيمة تفاوت، فقد سبق أنّ المعتبر من الثّلث أقلّ الأمرين.

فإن كانت النجوم أقلّ بأن كانت مائة و القيمة مائتين، عتق ثلثه، و سقط ثلث النجوم، و هو المحسوب من الثّلث، يبقى للورثة ثلثا النجوم إن7.

ص: 290


1- العزيز شرح الوجيز 244:7.

أدّى، و ثلثا الرقبة إن عجز.

و إن كانت القيمة أقلّ بأن كانت مائة و النجوم مائتين، دخله الدّور؛ لأنّا نحتاج إلى أن نعتق شيئا منه محسوبا من الثّلث، و نسقط مثله من النجوم غير محسوب من الثّلث.

فنقول: عتق منه شيء، و سقط من النجوم شيئان، يبقى للورثة من النجوم مائتا درهم إلاّ شيئين، و هو يعدل ضعف ما عتق، و هو شيئان، فبعد الجبر مائتان تعدلان أربعة أشياء، فالشيء ربع المائتين، و هو نصف العبد، فعلمنا أنّ الذي يعتق نصف العبد، و أنّه سقط نصف النجوم.

فإن عجّل ما عليه من النجوم، عتق نصفه، و إن لم يؤدّ شيئا، لم يعتق شيء، ثمّ كلّما أدّى شيئا حكم بعتق نصف ما أدّى حتى يؤدّي نصف الكتابة و يستوفي وصيّته.

مسألة 476: لو أعتق المريض عبدا لا يملك غيره ثمّ قتله،

نفذ العتق فيه أجمع؛ لأنّه لا تركة.

و قيل: لا يعتق منه شيء؛ لأنّه لا يبقى للورثة ضعف المحكوم بعتقه(1).

و قياس مذهب الشافعي: الثاني(2).

و عندي فيه تردّد.

فعلى قوله لو ترك السيّد مالا إذا قضيت الدية منه كان الباقي ضعف قيمته، فهو حرّ، و إن خلّف أقلّ، عتق بعضه، و وجب على السيّد قسط نصيب ما عتق من الدية، و لا يرث السيّد من ديته؛ لأنّه قاتل، بل إن كان له وارث أقرب فهي له، و إلاّ فلأقرب عصبات السيّد(3).

ص: 291


1- العزيز شرح الوجيز 245:7، روضة الطالبين 262:5.
2- العزيز شرح الوجيز 245:7، روضة الطالبين 262:5.
3- العزيز شرح الوجيز 245:7، روضة الطالبين 262:5.

فلو كانت قيمته مائة، و قيمة إبل الدية ثلاثمائة، و ترك السيّد ثلاثمائة، عتق منه شيء، و على السيّد من الدية ثلاثة أمثاله، و باقي العبد الذي بطل العتق فيه قد أتلفه بالقتل، فلم يترك إلاّ ثلاثمائة، و هي مثل ثلاثة أعبد، يقضى منها ما وجب من الدية، تبقى ثلاثة أعبد إلاّ ثلاثة أشياء تعدل ضعف ما عتق، و هو شيئان، نجبر و نقابل، فثلاثة أعبد تعدل خمسة أشياء، فنقلب الاسم، فالعبد خمسة، و الشيء ثلاثة، يعتق منه ثلاثة أخماسه، و هي ستّون، و يجب عليه ثلاثة أخماس الدية، و هي مائة و ثمانون، تبقى مائة و عشرون ضعف ما عتق.

أو نقول: نأخذ للعبد بالعتق سهما، و يتبعه من الدية ثلاثة أسهم، و لورثة السيّد سهمان ضعف سهم العتق، فالمبلغ ستّة أسهم، نسقط منها سهما، و هو الذي تلف من العبد، تبقى خمسة، فهي سهام العبد، يعتق منها مثل سهام التركة.

أو نقول: نضرب قيمة العبد في ثلاثة، تكون ثلاثمائة، و نردّ عليها الدية، تبلغ ستّمائة، ننقص منها قيمة العبد؛ لأنّه تلف، تبقى خمسمائة، ننسب إليها التركة، و هي ثلاثمائة، تكون ثلاثة أخماسه، فالذي يعتق من العبد ثلاثة أخماسه.

و لو قطع يده، فنقص من قيمته خمسون دينارا، و دية اليد لو كان حرّا تساوي مائة دينار، و ترك السيّد مائة دينار، فيعتق منه شيء، و يجب على السيّد من الدية شيء، و قد ترك السيّد مائة دينار، و هو مثل عبد و ما بطل فيه العتق من العبد، و هو عبد إلاّ شيئا، و قد نقص منه نصفه، و هو نصف عبد إلاّ نصف شيء، فالحاصل عبد و نصف إلاّ نصف شيء، نسقط منه بالدية شيئا، يبقى عبد و نصف إلاّ شيئا و نصف شيء، و ذلك يعدل

ص: 292

ضعف ما عتق، و هو شيئان، فبعد الجبر عبد و نصف يعدل ثلاثة أشياء و نصف شيء، فنبسطها أنصافا، و نقلب الاسم، فالعبد سبعة، و الشيء ثلاثة، فيعتق ثلاثة أسباعه، و هي اثنان و أربعون [دينارا](1) و ستّة أسباع، و تبقى للورثة أربعة أسباعه، و هي سبعة و خمسون دينارا و سبع دينار، لكن نقص نصفه، فعاد هذا الباقي إلى ثمانية و عشرين دينارا و أربعة أسباع دينار، و مع الورثة من التركة مائة، يؤدّى منها ما وجب من الدية، و هو مثل ما عتق، تبقى خمسة و ثمانون دينارا و خمسة أسباع، و ذلك ضعف ما عتق.

و لو أعتق المريض عبدا قيمته ستّون لا يملك غيره، فقطع أجنبيّ يده، و دية اليد لو كان حرّا مائة و ثمانون، و نقص من قيمته عشرة، فيعتق منه شيء، و يجب على الجاني للعبد ثلاثة أشياء، يبقى للسيّد من رقبته عبد إلاّ شيئا، فيستحقّ به نصفه، و هو نصف عبد إلاّ نصف شيء؛ لأنّ جراح العبد من قيمته كجراح الحرّ من ديته، فيجتمع له عبد و نصف عبد إلاّ شيئا و نصف شيء، لكنّه نقص سدس العبد، فينقص ممّا كان له سدس عبد إلاّ سدس شيء، فيعود ما عند ورثته إلى عبد و ثلث عبد سوى شيء و ثلث شيء، و ذلك يعدل شيئين، فبعد الجبر عبد و ثلث عبد يعدل ثلاثة أشياء و ثلث شيء، فنبسطها أثلاثا، و نقلب الاسم، فالعبد عشرة، و الشيء أربعة، فيعتق منه أربعة أعشاره، يبقى للسيّد ستّة أعشار، يستحقّ به ثلاثة أعشار القيمة، لكنّه نقص من ستّة أعشاره واحد، فالمبلغ ثمانية أعشار ضعف ما عتق.

و لو كانت قيمة الجارية و الدية كما ذكرنا(2) ، و قتلها أجنبيّ، و خلّفتة.

ص: 293


1- ما بين المعقوفين أثبتناه من العزيز شرح الوجيز 246:7.
2- فرض المصنّف رحمه اللّه هذا الفرع فيما لو كان المعتق جارية.

الجارية زوجا و سيّدها المعتق، فيعتق منها شيء، و يستحقّ من الدية ثلاثة أشياء، تبقى للسيّد جارية إلاّ شيئا، فيستحقّ به مثله على القاتل؛ لأنّ المستحقّ للسيّد القيمة، فيحصل له جارية إلاّ شيئا، و له نصف ما استحقّته الجارية، و هو شيء و نصف شيء، فيجتمع للورثة جارية و نصف شيء تعدل شيئين، فنسقط نصف شيء بنصف شيء، تبقى جارية تعدل شيئا و نصف شيء، فالشيء ثلثا الجارية، فيعتق منها ثلثاها، و هو أربعون، و يستحقّ به على الجاني مائة و عشرون، يبقى للسيّد عشرون، و يرث من المائة و العشرين ستّين، فالمبلغ ثمانون ضعف ما عتق.

مسألة 477: لو أعتق المريض عبدا مستوعبا،

فجنى العبد على أجنبيّ بقطع أو قتل، فإن كان أرش الجناية مثل قيمة العبد أو أكثر، لم يعتق منه شيء؛ لأنّ الأرش دين يتعلّق بالرقبة، و الدّين مقدّم على الوصايا.

و إن كان دونها، كما لو كان العبد يساوي مائة، و الأرش خمسة و سبعون، عتق منه شيء، و رقّ الباقي، و الأرش يتوزّع عليهما، فحصّة ما عتق تتعلّق بذمّة العبد، و حصّة الرقّ تؤدّى منه إن أراد السيّد التسليم، و الأرش ثلاثة أرباع القيمة، فعلى السيّد تسليم ثلاثة أرباع ما رقّ، و هو ثلاثة أرباع عبد إلاّ ثلاثة أرباع شيء، يبقى مع ورثته ربع عبد إلاّ ربع شيء يعدل شيئين، فبعد الجبر ربع عبد يعدل شيئين و ربع شيء، فنبسطها أرباعا، و نقلب الاسم، فالعبد تسعة، و الشيء واحد، فيعتق منه تسعه، و يرقّ الباقي، و يسلّم في الجناية ثلاثة أرباعه، و هي ستّة أتساع، يبقى مع الورثة تسعان ضعف ما عتق.

مسألة 478: لو أعتق عبدا قيمته ستّون و آخر قيمته أربعون،

و لا مال له غيرهما، فقتل السيّد الأرفع، و ديته لو كان حرّا تساوي ثمانين، فيقرع بين

ص: 294

العبدين، فإن خرجت القرعة للحيّ، عتق ثلثه، و رقّ ثلثاه، و مات المقتول رقيقا على أحد القولين(1).

و إن خرجت للمقتول، دار، فيعتق منه شيء، و يرقّ الباقي، و هو عبد إلاّ شيئا، و قد تلف ما عتق و ما رقّ، بقي مع السيّد عبد قيمته ثلثا عبد، يقضى منه دية ما عتق من المقتول، و هو شيء و ثلث شيء؛ لأنّ الدية مثل القيمة و مثل ثلثها، يبقى ثلثا عبد إلاّ شيئا و ثلث شيء يعدل شيئين، فبعد الجبر ثلثا عبد يعدل ثلاثة أشياء و ثلث شيء، نبسطها أثلاثا، و نقلب الاسم، فالعبد عشرة، و الشيء اثنان، فيعتق منه عشراه، و هما اثنا عشر، و على السيّد من الدية عشراها، و هما ستّة عشر، يقضى من الحيّ، تبقى منه أربعة و عشرون ضعف ما عتق.

و لو أعتقهما كما ذكرنا و قتل الأدون و قطع يد الأرفع، فنقص من قيمته عشرة، و دية كلّ واحد منهما لو كان حرّا تساوي ثمانين، فيقرع، إن خرجت للمقطوع، عتق ثلثه، و رقّ ثلثاه، و إن خرجت للمقتول، عتق منه شيء، و رقّ الباقي، لكنّه أتلفه، فالذي يبقى للورثة(2) العبد المقطوع، و هو بعد ما نقص مثل عبد و ربع عبد، يقضى منه ما لزمه من الدية، و هو شيئان؛ لأنّ الدية ضعف القيمة، فيبقى عبد و ربع عبد إلاّ شيئين يعدل شيئين، فبعد الجبر عبد و ربع عبد يعدل أربعة أشياء، نبسطها أرباعا، و نقلب الاسم، فالعبد ستّة عشر، و الشيء خمسة، فيعتق من العبد خمسة أجزاء من ستّة عشر جزءا، و قيمتها اثنا عشر و نصف، و تركة السيّد خمسون، يقضى منها ما لزمه من الدية، و هو ضعف ما عتق، يبقى منها خمسة و عشرون ضعف».

ص: 295


1- العزيز شرح الوجيز 247:7.
2- في «ر، ص»: «لورثته».

ما عتق.

مسألة 479: لو وهب المريض عبدا مستوعبا و أقبضه فقتل العبد الواهب خطأ،

فقد بيّنّا أنّه يخيّر المولى بين الفكّ و الفداء.

فلو كانت قيمته مثل الدية، صحّت الهبة في نصفه، و يباع ذلك النصف في الجناية، أو يفديه المتّهب، فيحصل لورثة الواهب قدر نصفه، و قد بقي لهم النصف، و هما ضعف ما صحّت فيه الهبة، و يهدر نصف الجناية؛ لأنّ جناية المملوك على المالك مهدرة(1).

و إن كانت القيمة أكثر، كما لو ساوى العبد ثلاثمائة، و الدية مائة، فتصحّ الهبة في شيء من العبد، و تبطل في الباقي، و يرجع بالجناية إلى ورثة السيّد ثلث شيء، يبقى معهم عبد إلاّ ثلثي شيء يعدل شيئين، فبعد الجبر عبد يعدل شيئين و ثلثي شيء، فنبسطها أثلاثا، و نقلب الاسم، فالعبد ثمانية، و الشيء ثلاثة، فتصحّ الهبة في ثلاثة أثمان العبد، و يرجع إلى ورثة الواهب ثلث ما صحّت الهبة فيه، و هو ثمن عبد، فتجتمع [لهم](2) ستّة أثمان ضعف ما صحّت فيه الهبة.

و ان كانت القيمة أقلّ، فكذا إن قلنا: يفديه بالأقلّ من القيمة و الدية.

و إن قلنا بالدية، فإن كانت القيمة مثل نصف الدية أو أقلّ، صحّت الهبة في جميعه، فإذا فداه، كان عندهم ضعف ما صحّت فيه الهبة أو أكثر، و إن كانت أكثر من نصف الدية، كما إذا كانت القيمة مائتين و الدية ثلاثمائة، فتصحّ الهبة في شيء من العبد، و يفديه بمثله و مثل نصفه، فيحصل للورثة عبد و نصف شيء يعدل شيئين، فيسقط نصف شيء بنصف شيء، يبقى

ص: 296


1- في «ل»: «مهدورة».
2- يدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة: «له». و المثبت هو الصحيح.

عبد يعدل شيئا و نصف شيء، فالشيء ثلثا العبد، فصحّت الهبة في ثلثيه، يبقى للورثة من الرقبة ثلث، و من الفداء مثل عبد، فيجتمع عبد و ثلث ضعف ما صحّت الهبة فيه.

فإن عفا الواهب عن الجناية، فالهبة سابقة على العفو، فيقدّم.

ثمّ ينظر إن كانت القيمة مثل نصف الدية أو أكثر، بطل العفو؛ لأنّ الهبة تستغرق الثّلث، فلا يبقى شيء ينفذ العفو فيه.

و إن كانت القيمة أقلّ من نصف الدية، نظر إن سلّم الموهوب له العبد أو فداه و قلنا: يفدي بأقلّ الأمرين، فكذلك.

و إن قلنا: يفدي بالقيمة، فالفاضل من الثّلث عن الهبة يصرف إلى العفو، كما لو كانت القيمة مائة و الدية ثلاثمائة، فتصحّ الهبة في جميع العبد، و يصحّ العفو في شيء منه، و يفدى الباقي - و هو عبد إلاّ شيئا - بثلاثة أمثاله، و هي ثلاثة أعبد إلاّ ثلاثة أشياء، و هو يعادل ضعف ما صحّ فيه الهبة و العفو، أعني عبدين و شيئين، فنجبر و نقابل، فثلاثة أعبد تعادل عبدين و خمسة أشياء، نسقط عبدين بعبدين، يبقى عبد في معادلة خمسة أشياء، فالشيء خمس العبد، فيصحّ العفو في خمسه، و هو عشرون، و قد صحّت الهبة في جميعه، و هو مائة، فالمبلغ مائة و عشرون، و يبطل العفو في أربعة أخماسه، و هي ثمانون، و يفديها الموهوب له بأربعة أخماس الدية، و هي مائتان و أربعون ضعف ما صحّ فيه الهبة و العفو.

النوع الثامن: في مسائل العين و الدّين.

مسألة 480: إذا لم يخلّف الميّت سوى الدّين،

فإن كان على جميع الورثة بقدر أنصبائهم، برئت ذمّتهم؛ لأنّ كلّ واحد قد وصل نصيبه إليه،

ص: 297

و إن كان على أحدهم أكثر من نصيبه، ردّ الفاضل إلى من يستحقّه من الورثة إمّا الباقون كلّهم أو بعضهم.

و لو كان الدّين على بعض الورثة، فالذي عليه يبرأ من حصّته، و لا تتوقّف براءته على توفّي حصّة الآخرين؛ لأنّ الملك بالإرث لا يتأخّر، و الإنسان لا يستحقّ على نفسه شيئا.

و لو خلّف عينا و دينا على بعض الورثة، فإن كان الدّين مخالفا للعين في الجنس أو من غير نوعه، قسّمت العين بين الورثة، فنصيب من لا دين عليه يسلّم إليه، و نصيب المديون يسلّم إليه إن كان مليئا مقرّا، و إن كان جاحدا أو فقيرا، فقد ظفر الآخر بغير جنس حقّه، و حكمه سبق، و به قال الشافعي(1).

و قال أبو حنيفة: لا يدفع إليه، و يوقف عند من لا دين عليه على سبيل الرهن حتى يؤدّى نصيب من لا دين عليه من الدّين(2).

و إن اتّفق الدّين و العين في الجنس و النوع بأن يخلّف مائة عينا و مائة دينا على أحد ولديه، كانت المائة بأسرها لمن لا دين عليه، نصفها بالإرث، و نصفها قصاصا عمّا يصيبه من الدّين، و به قال بعض الشافعيّة(3).

و استبعده الجويني؛ لأنّ التقاصّ إنّما هو في الدّينين، لا في الدّين و العين، فإنّ الإرث يثبت شائعا في العين و الدّين، و ليس لمن لا دين عليه الاستبداد بالعين إن كان المديون مقرّا مليئا، فإن تراضيا أنشئا عقدا، و إن3.

ص: 298


1- العزيز شرح الوجيز 249:7، روضة الطالبين 263:5.
2- العزيز شرح الوجيز 249:7.
3- نهاية المطلب 281:10، العزيز شرح الوجيز 249:7، روضة الطالبين 5: 263.

كان جاحدا [أو](1) معسرا، فله أخذها على قصد التملّك؛ لأنّه ظفر بجنس حقّه [ممّن](2) تعذّر تحصيله منه(3).

مسألة 481: إذا خلّف دينا و عينا و أوصى بالدّين لشخص،

و هو ثلث ماله أو أقلّ، انحصر حقّه فيه، فمهما قبض منه دفع إليه.

و إن أوصى بثلث الدّين، ضمّ إلى العين، فإن كان ما نضّ ثلث الجميع أو أقلّ، دفع إلى الموصى له؛ لأنّ الورثة قد أحرزوا مثليه، و هو أحد وجهي الشافعيّة، و الأصحّ عندهم: أنّه كلّما نضّ منه شيء دفع ثلثه إلى الموصى له و ثلثاه إلى الورثة؛ لأنّ الوصيّة شائعة في الدّين(4).

إذا تقرّر هذا، فالدّين المتخلّف مع العين من جنسه و نوعه إمّا أن يكون على وارث أو أجنبيّ أو عليهما.

الأوّل: أن يكون على الوارث، فنصيبه من جملة التركة إمّا أن يكون مثل ما عليه من الدّين أو أكثر أو أقلّ.

فإن كان نصيبه مثل ما عليه، صحّحنا المسألة، و طرحنا ممّا تصحّ منه المسألة نصيب المديون، و نقسّم العين على سهام الباقين، و لا يدفع إلى المديون شيء، و لا يؤخذ منه شيء، كما لو خلّفت زوجها و ثلاثة بنين، و تركت خمسة دينا على أحد البنين، و خمسة عشر عينا، فالتركة عشرون، و نصيب كلّ ابن خمسة، و على المديون مثل نصيبه، فتصحّ المسألة من

ص: 299


1- ما بين المعقوفين أثبتناه من العزيز شرح الوجيز و روضة الطالبين.
2- بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة: «لمن». و الصواب ما أثبتناه كما في العزيز شرح الوجيز.
3- نهاية المطلب 280:10-281، و عنه في العزيز شرح الوجيز 250:7، و روضة الطالبين 263:5.
4- العزيز شرح الوجيز 250:7، روضة الطالبين 263:5.

أربعة، نطرح منها نصيب ابن، تبقى ثلاثة، نقسّم عليها العين، و هي خمسة عشر، يخرج من القسمة خمسة، و نصيب المديون يقع قصاصا بما عليه.

و إن كان نصيبه أكثر ممّا عليه، قسّمنا التركة بينهم، فما أصاب المديون طرح منه ما عليه، و أخذ الباقي من العين، كما لو كان الدّين في المسألة السابقة ثلاثة، و العين سبعة عشر، نصيب كلّ ابن من التركة خمسة، و ما على المديون ثلاثة، نسقطها من الخمسة، يبقى اثنان، يأخذهما من العين.

و إن كان نصيبه أقلّ ممّا عليه، فيقام سهام الفريضة، و يطرح منها نصيب المديون، و تقسّم العين على الباقي، فما خرج من القسمة يضرب في نصيب المديون، الذي طرح، فما بلغ فهو الذي حصل من الدّين، ثمّ الباقي من الدّين بعد الذي حصل يسقط منه شيء، و يبقى شيء، يؤدّيه المديون إلى سائر الورثة.

و طريق معرفة الساقط و الباقي أن يقسّم جميع التركة بين الورثة، فما أصاب المديون يطرح ممّا عليه من الدّين، فما بقي هو الذي يؤدّيه المديون، فيقسّمه سائر الورثة على ما بقي من سهام [الفريضة](1) بعد إسقاط نصيب المديون.

فلو فرضنا في الصورة المذكورة: الدّين ثمانية، و العين اثنا عشر، يقسّم [التركة] على سهام الفريضة، و هي أربعة، و يطرح منها نصيب المديون، و يقسّم العين على الباقي، يخرج من القسمة أربعة، نضربها في نصيب المديون، و هو واحد، يكون أربعة، هو الحاصل من الدّين، تبقى4.

ص: 300


1- ما بين المعقوفين أثبتناه من العزيز شرح الوجيز 251:7، و روضة الطالبين 5: 264.

أربعة منه، نأخذ نصيب المديون من التركة، و هو خمسة، فنطرحها ممّا عليه، تبقى ثلاثة، فالثلاثة هي التي تبقى من الدّين، و يسقط واحد، و تلك الثلاثة مقسومة بينهم على سهامهم ممّا صحّ منه المسألة، و هي ثلاثة.

مسألة 482: لو ترك ثلاثة بنين و عشرين دينارا عينا و عشرة دنانير

دينا على أحد بنيه، و أوصى لرجل بثلث ماله، فعلى وجه الجمع بين العين و الدّين يكون ثلاثين، يخرج منها الثّلث في الوصيّة: عشرة، و يبقى عشرون بين البنين الثلاثة، لكلّ ابن ستّة و ثلثان، فيأخذ الموصى له ثلثا وصيّته من العين و الثّلث الآخر من الدّين، و يسقط عن الغريم ثلثا دينه بميراثه، يبقى عليه ثلثه للموصى له، و يكون العشرون العين بين الموصى له و الابنين الآخرين أثلاثا، فيحصل لكلّ واحد من الابنين ستّة و ثلثان مثل ما سقط عن الغريم من الدّين.

و على الوجه الآخر نجعل ما خرج من الدّين شيئا، و نزيده على العشرين العين، فيصير عشرين دينارا و شيئا، و نسقط ثلثها بالوصيّة، و هو ستّة و ثلثان و ثلث شيء، تبقى ثلاثة عشر و ثلث دينار و ثلثا شيء، فيكون بين البنين الثلاثة، لكلّ واحد أربعة دنانير و أربعة أتساع دينار و تسعا شيء، فهو يعدل الشيء المستخرج من الدّين، نلقي تسعي شيء بمثلهما، تبقى سبعة أتساع شيء تعدل أربعة دنانير و أربعة أتساع دينار، فنبسط جميع ما معنا أتساعا، فيصير سبعة أشياء تعدل أربعين دينارا، فإذا قسّمت ذلك على عدد الأشياء، خرج من القسمة خمسة دنانير و خمسة أسباع دينار، و هو الشيء المستخرج من الدّين، فزده على العين، تبلغ خمسة و عشرين و خمسة أسباع، فأخرج من ذلك ثلثه للوصيّة، و هو ثمانية دنانير و أربعة أسباع دينار، و تبقى سبعة عشر و سبع، فيكون بين البنين الثلاثة، لكلّ

ص: 301

واحد خمسة دنانير و خمسة أسباع دينار، و هو الذي يسقط عن الغريم من الدّين الذي عليه، و يأخذ الموصى له من العين ثمانية دنانير و أربعة أسباع دينار، و يبقى منها أحد عشر و ثلاثة أسباع للابنين الآخرين، لكلّ واحد خمسة دنانير و خمسة أسباع دينار مثل ما سقط عن الغريم، و تبقى على الغريم أربعة دنانير و سبعا دينار، فإذا حصلت أعطي الموصى له تمام الثّلث، و ذلك دينار و ثلاثة أسباع دينار، و يسقط عن الغريم تمام الستّة دنانير و ثلثي دينار، و ذلك ستّة أسباع دينار و ثلثا سبع دينار، و يدفع إلى الابنين الآخرين مثلا ذلك لتمام ميراثهما.

مسألة 483: لو خلّف ابنين و ترك عشرة دينا على أحدهما،

و عشرة عينا، و أوصى بثلث ماله لأجنبيّ، فللشافعيّة وجهان:

أحدهما: أنّا ننظر إلى الفريضة الجامعة للوصيّة و الميراث، و هي ثلاثة، للموصى له سهم، و لكلّ ابن سهم، فيأخذ المديون سهمه ممّا عليه، و يقسّم الابن الآخر و الموصى له العين نصفين، و قد حصل من الدّين خمسة، تبقى خمسة، للمديون ثلثها، تبقى ثلاثة و ثلث إذا أدّاها اقتسمها الابن الآخر و الموصى له نصفين؛ لأنّ الإرث و الوصيّة ثابتان على الشيوع، فلكلّ من الابنين و الموصى له ثلث الدّين و ثلث العين، فيبرأ المديون عن ثلث الدّين، و يجعل نصيبه من العين قصاصا بثلث الدّين ممّا يستحقّانه عليه على جهة المقاصّة السابقة، يبقى ثلث الدّين لهما عليه بالسويّة.

الثاني - و به قال أبو ثور -: أنّ الموصى له يأخذ ثلث العين، و الابن الذي لا دين عليه يأخذ ثلثها إرثا، و الثّلث قصاصا، فيبرأ المديون عن ثلثي الدّين بالإرث و المقاصّة، يبقى عليه ثلث الدّين، يأخذه الموصى له؛ لأنّه لو كان الدّين على أجنبيّ لم يكن للموصى له من العين إلاّ الثّلث، فكذا إذا

ص: 302

كان على أحد الابنين(1).

و لو كانت الصورة بحالها إلاّ أنّه أوصى بربع ماله، فعلى الأوّل الفريضة الجامعة من ثمانية، للموصى له سهمان، و لكلّ ابن ثلاثة، نسقط سهام المديون، تبقى خمسة، نقسّم عليها العين، و هي عشرة، يخرج لكلّ واحد سهمان، فيكون للموصى له أربعة، و للابن ستّة، و قد حصل من الدّين أربعة، نسقط منها حصّة المديون، و هي درهم و نصف؛ لأنّ لكلّ ابن ثلاثة من ثمانية، يبقى درهمان و نصف إذا أدّاها اقتسمها الابن الآخر و الموصى له على خمسة، لهذا ثلاثة، و لهذا سهمان، فيكمل للموصى له ربع المال.

و على الوجه الثاني يأخذ الموصى له ربع العين، و ثلاثة أرباعها للابن الذي لا دين عليه بالإرث و المقاصّة، و تبرأ ذمّة المديون عن ثلاثة أرباع الدّين، يبقى عليه ربعه للموصى له(2).

و لو كانت بحالها لكن الوصيّة بالنصف، فإن لم يجز الابنان ما زاد على الثّلث، فكما لو أوصى بالثّلث.

و لو أجازا، فعلى الوجه الأوّل الفريضة الجامعة من أربعة، للموصى له سهمان، و لكلّ ابن سهم، يأخذ الغريم سهمه ممّا عليه، و يقسّم الابن الآخر و الموصى له العين على ثلاثة، للموصى له ثلثاها، و للابن ثلثها، و قد حصل من الدّين ثلاثة و ثلث، تبقى ستّة و ثلثان، للمديون ربعها، تبقى خمسة، كلّما أدّى منها شيئا اقتسمه الابن الآخر و الموصى له ثلثا و ثلثين.

و على الثاني يأخذ الموصى له نصف العين، و نصفها للابن الذي7.

ص: 303


1- نهاية المطلب 288:10-290، العزيز شرح الوجيز 251:7، روضة الطالبين 265:5.
2- نهاية المطلب 291:10-292، العزيز شرح الوجيز 252:7.

لا دين عليه بالإرث و المقاصّة، و يبرأ المديون عن نصف الدّين، يبقى عليه نصفه للموصى له(1).

و إن أجاز الابن المديون دون الآخر، فنصف العين للموصى له، و نصفها للابن الآخر تفريعا على الوجه الأوّل، كما لو كانت الوصيّة بالثّلث، و للموصى له على المديون ثلاثة و ثلث، و للآخر عليه درهم و ثلثان، فيحصل للموصى له ثمانية و ثلث، و للآخر ستّة و ثلثان، و يسقط من الدّين خمسة، و هو ربع التركة، الذي يستحقّه حيث أجاز.

و على الوجه الثاني للموصى له ثلث العين، و الباقي يأخذه الذي لا دين عليه، و للموصى له خمسة على المديون(2).

و إن أجاز الابن الذي لا دين عليه دون المديون، فعلى الأوّل يأخذ الموصى له من العين خمسة و خمسة أسداس؛ لأنّهما لو أجازا لأخذ الثّلثين، و لو كانت الوصيّة بالثّلث لأخذ النصف، فإذا أجاز أحدهما دون الآخر نصف ما بين النصف و الثّلثين، و هو درهم و ثلثان، فنصفه خمسة أسداس، و الباقي - و هو أربعة و سدس - يأخذه الابن الآخر بالإرث و المقاصّة، يبقى للموصى له على الابن المديون درهمان و نصف، و للابن الآخر عليه خمسة أسداس، و يسقط عنه ستّة و ثلثان.

و على الثاني يأخذ الموصى له من العين خمسة؛ لأنّ الذي أجاز يلزمه أن يؤدّي إليه نصف ما عنده، و له على المديون ثلاثة و ثلث، و للابن المجيز نصف العين إرثا و قصاصا، و هو قدر حقّه(3).7.

ص: 304


1- نهاية المطلب 292:10-293، العزيز شرح الوجيز 252:7.
2- نهاية المطلب 294:10، العزيز شرح الوجيز 252:7.
3- نهاية المطلب 293:10-294، العزيز شرح الوجيز 253:7.

و لو كانت بحالها إلاّ أنّه أوصى بخمسة دراهم من ماله، فعلى الأوّل يدفع إلى الموصى له من العين خمسة، و يأخذ الذي لا دين عليه الخمسة الباقية، نصفها بالإرث، و نصفها قصاصا عمّا له على المديون، و يبرأ المديون من نصف الدّين بالميراث، و من ربعه بالقصاص، يبقى عليه ربع الدّين للآخر(1).

و توقّف الجويني فيه؛ لأنّ الاعتبار في الوصايا بمآلها، و إذا كان المال بحاله حتى مات و التركة عشرون و الخمسة ربع العشرين، فليكن الحكم كما لو أوصى بربع ماله، و لو أوصى كذلك لم يكن للموصى له نصف العين، بل خمساها(2).

و على الثاني للموصى له ثلث العين، و يكون الباقي من الدّين(3).

و لو خلّفت زوجا و ثلاث بنين و خمسة دينا على أحد البنين و خمسة عشر عينا، و هو المال المذكور أوّلا و أوصت بثلث مالها، فعلى الأوّل الفريضة الجامعة من ستّة، للموصى له سهمان، و لكلّ واحد من الزوج و البنين سهم، نسقط نصيب المديون، تبقى خمسة، نقسّم عليها العين، تخرج من القسمة ثلاثة، فللموصى له ستّة، و لكلّ واحد منهم سوى المديون ثلاثة، و قد حصل من الدّين ثلاثة، يبقى من الدّين اثنان، نسقط منها حصّة المديون، و هي ثلث درهم؛ لأنّ لكلّ ابن سهما من ستّة، يبقى درهم و ثلثان إذا أدّاها اقتسموها على خمسة، للموصى له ثلثان، و لكلّ واحد من البنين و الزوج ثلث.7.

ص: 305


1- نهاية المطلب 294:10-295، العزيز شرح الوجيز 253:7.
2- نهاية المطلب 295:10، و عنه في العزيز شرح الوجيز 253:7.
3- العزيز شرح الوجيز 253:7.

و على الثاني للموصى له ثلث العين، و هو خمسة، و للزوج و الابنين اللّذين لا دين عليهما الباقي بالسويّة، لكلّ واحد درهمان و نصف بالإرث، و خمسة أسداس بالمقاصّة، و يبرأ المديون عن سدس الدّين بالإرث، و عن درهمين و نصف بالمقاصة، يبقى عليه درهم و ثلثان للموصى له(1).

القسم الثاني: إذا كان الدّين على أجنبيّ، فينظر إن لم يكن وصيّة، فالورثة يشتركون في العين و الدّين، و لا إشكال.

و إن كانت، فهي إمّا لغير المديون، أو للمديون، أو لهما.

فإن كانت لغير المديون، كما إذا خلّف ابنين و ترك عشرة عينا و عشرة دينا على رجل، و أوصى لرجل بثلث ماله، فالابنان و الموصى له يقتسمون العين أثلاثا، و كلّما حصل شيء من الدّين اقتسموه كذلك.

و لو قيّد الوصيّة بثلث الدّين، اقتسم الابنان العين، و في الدّين وجهان:

أحدهما: أنّ الحاصل من الدّين يضمّ إلى العين، و يدفع ثلث الدّين ممّا حصل إلى الموصى له، و يعرف هذا بوجه الحصر؛ لأنّه حصر حقّ الموصى له فيما ينجّز من الدّين.

و الثاني: أنّ ما يحصل من الدّين يدفع إليه ثلثه، و يسمّى هذا وجه الشيوع(2).

و لو أوصى - و الصورة ما تقدّمت - لزيد بثلث العين، و لعمرو بثلث الدّين، فلزيد ثلث العين، و أمّا عمرو فإذا حصل من الدّين خمسة، فعلى وجه الشيوع يدفع إليه ثلثها، و هو درهم و ثلثان، و على وجه الحصر إن5.

ص: 306


1- العزيز شرح الوجيز 253:7-254.
2- ورد الوجهان في العزيز شرح الوجيز 254:7، و روضة الطالبين 265:5.

أجاز الورثة، دفع إليه من الخمسة ثلث الدّين، و هو ثلاثة و ثلث، و إن لم يجيزوا، لم يدفع إليه ثلث الدّين تامّا؛ لأنّ الموصى له بالعين قد أخذ ثلث العين، فلو أخذ عمرو ثلث الدّين لانصرف إلى الوصيّة: ستّة و ثلثان، و لم يحصل في يد الورثة بعد إلاّ ثمانية و ثلث، و ذلك دون الضّعف.

و إذا تعذّر ذلك، فكم يدفع إلى عمرو؟

فعلى تخريج أبي ثور يدفع إليه ثلث الخمسة الحاصلة، فيكون المصروف إلى الوصيّتين خمسة، و في يد الورثة عشرة.

و على القول الآخر تضمّ الخمسة إلى العشرة التي هي عين، و يؤخذ ثلث المبلغ، و هو خمسة، فيضارب فيها زيد و عمرو بجزأين متساويين، فتكون حصّة عمرو درهمين و نصف درهم(1).

و احتجّ الأوّل: بأنّا إذا دفعنا إلى عمرو درهمين و نصفا و قد أخذ زيد ثلاثة و ثلثا، كان المبلغ خمسة دراهم و خمسة أسداس، و ليس في يد الورثة ضعف ذلك(2).

قال الجويني: وجه الحصر في أصله ضعيف، فليحتج بما يلزم منه من محذور على فساده، لا على فساد القول الآخر، على أنّ قياس التفريع عليه على القول الآخر: ردّ نصيب زيد إلى درهمين و نصف أيضا، فلا يلزم المحذور المذكور(3).

و إن كانت الوصيّة للمديون، فينظر فيما يستحقّه بالوصيّة، أهو مثل0.

ص: 307


1- نهاية المطلب 302:10-303، العزيز شرح الوجيز 254:7.
2- العزيز شرح الوجيز 254:7.
3- حكاه عنه الرافعي في العزيز شرح الوجيز 254:7-255، و ينظر: نهاية المطلب 304:10.

الدّين أو أقلّ أو أكثر؟ و يقاس بما ذكرناه [فيما](1) إذا كان الدّين على وارث.

و إن كانت الوصيّة لهما، كما إذا أوصى - و الصورة ما سبق - بثلث العين لزيد، و للغريم بما عليه، و ردّ الابنان الوصيّتين إلى الثّلث، فيكون الثّلث بينهما على أربعة، لزيد سهم، و للغريم ثلاثة.

فعلى وجه الجمع الفريضة من اثني عشر، للوصيّتين أربعة، و للابنين ثمانية، فيقسّم زيد و الابنان العين على قدر سهامهم، و هي تسعة، لصاحب العين درهم و تسع، و لكلّ واحد منهما أربعة و أربعة أتساع، و يبرأ الغريم عن ثلاثة أرباع الثّلث، و هي خمسة دراهم، يبقى عليه خمسة، كلّما أدّى شيئا جعل بين زيد و الابنين على تسعة، فيحصل لزيد خمسة أتساع درهم، فيتمّ له ربع الثّلث، و هو درهم و ثلثان، و للابنين أربعة و أربعة أتساع، فيبلغ مالهما ثلاثة عشر درهما و ثلث درهم، و ذلك ثلثا المال، ثمّ ليكن المصروف إلى زيد عند خروج الدّين من العين إن كانت باقية.

و على تخريج أبي ثور لزيد ربع الثّلث، و هو درهم و ثلثان، يأخذه من العين، و الباقي من العين للابنين، و يبرأ الغريم من خمسة، يبقى عليه خمسة إذا أدّاها فيقتسمها الابنان(2).

و لو خلّف ابنين، و خلّف عشرين درهما عينا و عشرة دينا على رجل، و أوصى للغريم بما عليه، و لزيد بعشرة من العين، و لم يجز الابنان ما زاد على الثّلث، فيجعل الثّلث بينهما نصفين.

ثمّ فيه للشافعيّة وجهان:6.

ص: 308


1- ما بين المعقوفين أثبتناه من العزيز شرح الوجيز 255:7.
2- العزيز شرح الوجيز 255:7، روضة الطالبين 265:5-266.

أصحّهما عندهم: أنّ الفريضة الجامعة من ستّة، للوصيّتين اثنان، و للابنين أربعة، فيقسّم زيد و الابنان العشرين على قدر سهامهم، و هي خمسة، فيحصل لزيد أربعة، و لكلّ ابن ثمانية، و يبرأ الغريم عن نصف الثّلث، و هو خمسة، يبقى عليه خمسة إذا حصل منها شيء جعل بينهم أخماسا حتى يتمّ لزيد خمسة، و لهما عشرون.

و الثاني: أنّه يدفع إلى زيد من العين نصف وصيّته، و هو خمسة، و يبرأ الغريم من نصف ما عليه، و هو خمسة، و للابنين باقي العين، و هو خمسة عشر، و يقتصّان باقي الدّين، و هو خمسة؛ لأنّ في أيديهما من العين ضعف ما أخذ منهما، و الدّين لم يؤخذ منهما، و إنّما برئ الغريم ممّا عليه(1).

القسم الثالث: إذا كان الدّين على وارث و أجنبيّ، كما لو خلّف ابنين، و ترك عشرة عينا، و عشرة دينا على أحدهما، و عشرة دينا على أجنبيّ، و أوصى بثلث ماله، فعلى أحد الوجهين الفريضة الجامعة من ثلاثة، يجعل سهم المديون ما عليه، و يقتسم الابن الآخر و الموصى له العين نصفين، و إذا حصل ما على الأجنبيّ اقتسماه كذلك.

و على الثاني يأخذ الموصى له ثلث العين، و الباقي للابن الذي لا دين عليه، و يبرأ الابن المديون عمّا عليه، و إذا حصل ما على الأجنبيّ أخذ الموصى له ثلثيه، و الابن الذي لا دين عليه ثلثه(2).

تذنيب: لو ترك عشرة دينا على أحد ابنيه الحائزين، و عرضا يساوي عشرة، و أوصى بثلثه، فلكلّ واحد من الابنين و الموصى له ثلث الدّين5.

ص: 309


1- العزيز شرح الوجيز 255:7-256، روضة الطالبين 266:5.
2- العزيز شرح الوجيز 256:7، روضة الطالبين 266:5.

و ثلث العرض، فيبرأ المديون عن ثلث الدّين، و يؤخذ منه ثلثا الدّين لهما، فإن لم يملك إلاّ ثلث العرض أعطاهما ذلك عن حقّهما، فإن لم يفعل باعه الحاكم، و دفع الثمن إليهما.

و لو ترك عشرة على أحدهما و عبدا يساوي عشرة و ثوبا يساوي عشرة، فهل يمنع المديون من التصرّف في حقّه من العين حتى يؤدّي نصيب أخيه من الدّين، أم لا؟ فيه وجهان(1).

و يبتنى على الوجهين نفوذ إعتاقه في نصف العبد(2).

لكن إذا قلنا: إنّه ممنوع من التصرّف، بيع نصيبه من الثوب، و دفع ثمنه إلى أخيه عن جهة الدّين، و يرقّ نصف العبد له.

و إن أطلقنا يده، فإن كان موسرا، قوّمنا عليه الباقي، و إن لم يملك إلاّ نصيبه من الثوب، بعناه، و قضينا بنصف ثمنه نصف ما عليه لأخيه، و أعتقنا بنصفه ربع العبد، و يرقّ ربعه، كأنّا إذا أنفذنا تصرّفه جعلنا إعتاقه مستلزما غرم التقويم، فيضمّ ذلك إلى ما عليه من الدّين، فوزّع ما يملكه عليهما، و إن لم ننفذ تصرّفه، لم نعتبره في غرم التقويم، و كان يجوز أن يلحق إعتاقه بإعتاق الراهن إذا منعناه من التصرّف، حتى يجيء في عتق نصفه الخلاف(3).

مسألة 484: لو ترك ابنين و بنتا و عشرة دنانير عينا و عشرة دنانير

دينا على أحد ابنيه، و أوصى لرجل بربع ماله، فعلى وجه الجمع يعطى الموصى له ربع العشرة دنانير: ديناران و نصف، و يبقى له ربع العشرة دنانير التي على الغريم، فإذا حصل له شيء أدّاه إليه، و تقسّم السبعة دنانير و نصف الباقي من العين بين الابن الآخر و البنت، للذكر ضعف الأنثى، يحصل للابن خمسة دنانير، و للبنت ديناران و نصف، و تسقط عن الغريم من الدّين الذي

ص: 310


1- كما في العزيز شرح الوجيز 256:7.
2- كما في العزيز شرح الوجيز 256:7.
3- كما في العزيز شرح الوجيز 256:7.

عليه خمسة دنانير مثل ما حصل للابن الآخر، و تبقى على الغريم خمسة دنانير إذا حصلت أعطي منها الموصى له الدينارين و نصفا، و أعطي الابن دينارا، و البنت نصف دينار، و يسقط عنه دينار مثل ما أعطي الابن الآخر.

و على الوجه الآخر نجعل المستخرج من الدّين شيئا، و نزيده على العشرة العين، فيصير عشرة دنانير و شيئا، يعطى الموصى له ربعه، و هو ديناران و نصف و ربع شيء، تبقى سبعة و نصف و ثلاثة أرباع شيء، نقسّمها بين الابنين و البنت، يحصل لكلّ ابن ثلاثة و ثلاثة أعشار شيء، و للبنت دينار و نصف و عشر شيء و نصف عشر شيء، فقابل بالثلاثة دنانير و ثلاثة أعشار شيء الشيء المستخرج من الدّين، فأسقط ثلاثة أعشار شيء بمثلها، تبقى سبعة أعشار شيء تعدل ثلاثة دنانير، فأبسط جميع ما معك من الدنانير أعشارا، فيصير سبعة أشياء تعدل ثلاثين دينارا، فالشيء الواحد يعدل أربعة دنانير و سبعي دينار، فهو الشيء المستخرج من الدّين، و هو ما يسقط(1) عن الغريم من الدّين الذي عليه، و يكون للموصى له من العشرة دنانير ثلاثة دنانير و أربعة أسباع دينار، و هو(2) ربع المستخرج، و العشرة دنانير، و تبقى من العشرة دنانير ستّة دنانير و ثلاثة أسباع دينار بين الابن الآخر و البنت على ثلاثة، فيحصل للذكر أربعة دنانير و سبعا دينار مثل ما حصل للغريم، و للبنت ديناران و سبع دينار مثل نصف ذلك.

مسألة 485: لو خلّف زوجة و ثلاثة بنين و بنتا،

و ترك خمسة و عشرين دينارا عينا و خمسة دنانير دينا على البنت، و أوصى لرجل بخمس ماله،

ص: 311


1- في «ر، ل»: «سقط».
2- في «ل» و الطبعة الحجريّة: «فهو».

فعلى وجه الجمع يضمّ الدّين إلى العين، فيكون ثلاثين، للموصى له خمسها، يأخذ من العين خمسها: خمسة دنانير، و تمام الخمس - و هو دينار - يكون له في الدّين، فإذا حصل أخذه، و تبقى من العين و الدّين أربعة و عشرون، للزوجة منها ثلاثة دنانير، و لكلّ ابن ستّة دنانير، و للبنت ثلاثة دنانير، و الباقي على البنت من الدّين بعد الوصيّة أربعة دنانير، و هو أكثر ممّا يحصل لها منهما، فاقسم(1) العشرين - التي هي الباقية من العين بعد ما أخذه الموصى له بالوصيّة - بين الزوجة و البنين الثلاثة، فيحصل للزوجة منها ديناران و نصف، و لكلّ واحد من البنين الثلاثة خمسة دنانير و خمسة عشر قيراطا و حبّتان، و يسقط عن البنت من الدّين الذي عليها بإرثها مثل نصف ذلك، و هو ديناران و سبعة عشر قيراطا و نصف و حبّة، يبقى عليها من الدّين ديناران و قيراط و نصف و حبّتان، من ذلك للموصى له دينار، و يسقط عنها من الباقي بإرثها منه قيراط و حبّتان، و يكون الباقي للزوجة و الثلاثة البنين.

و على الوجه الآخر نجعل المستخرج من الدّين شيئا، و نزيده على العين، و هو خمسة و عشرون، فيصير خمسة و عشرين دينارا و شيئا، فأعط الموصى له خمس ذلك: خمسة دنانير و خمس شيء، و اقسم الباقي بين الزوجة و البنين الثلاثة و البنت، فيحصل للزوجة من ذلك ديناران و نصف دينار و عشر شيء، و لكلّ ابن خمسة دنانير و خمس شيء، و للبنت ديناران و نصف دينار و عشر شيء، و هو يعدل الشيء المستخرج، فألق عشر الشيء بمثله، تبقى تسعة أعشار شيء تعدل دينارين و نصفا، فأبسط جميع».

ص: 312


1- في «ر، ص»: «و اقسم».

ما معك أعشارا، فيصير تسعة أشياء تعدل خمسة و عشرين دينارا، فالشيء الواحد يعدل دينارين و سبعة أتساع دينار، و هو الشيء المستخرج من الدّين، و هو قدر(1) ما يسقط عنها من الدّين، و يحصل للموصى له خمسة دنانير و خمسة أتساع دينار، و يحصل للزوجة ديناران و سبعة أتساع دينار، و لكلّ واحد من البنين الثلاثة خمسة دنانير و خمسة أتساع دينار.

مسألة 486: لو ترك مائة دينار و مائة عينا،

و أوصى لرجل بثلث العين، و للغريم بما عليه، فإنّ وصيّة الغريم (بما عليه)(2) لمّا كانت في يده جعلت بمنزلة الخارج، فيؤخذ ثلث المائتين، فيضرب فيه كلّ واحد منهما بوصيّته، فيقسمان ذلك على أربعة، يصيب(3) الغريم ثلاثة أرباعه، و هو خمسون، فيسقط ذلك منه، و يبقى عليه خمسون، ثمّ يضمّ الآخر سهمه إلى الثّلثين، فيصير تسعة، فيقاسم الورثة عليها العين و ما يخرج من الدّين بعد ذلك، هذا قول الأكثر.

و لا فائدة في بقاء شيء من وصيّة الغريم عليه؛ إذ لا يكون للإنسان على نفسه دين، فلذلك أبرأناه من جميع وصيّته و إن لم يحصل للورثة مثلا الوصايا.

و في قول أبي حنيفة لا يضرب الغريم بأكثر من الثّلث، و ذلك ثلثاه، فيقتسمانه على ثلاثة، يسقط سهم الغريم، و يضمّ سهم الآخر إلى سهام الورثة، يكون سبعة، يقتسمان عليها العين، و يبقى على الغريم خمسة و خمسون و خمسة أتساع، فكلّما أدّى شيئا اقتسمه الورثة و صاحب ثلث

ص: 313


1- في الطبعة الحجريّة: «بقدر».
2- ما بين القوسين لم يرد في النّسخ الخطّيّة.
3- في النّسخ الخطّيّة: «نصيب» بدل «يصيب».

العين على سبعة، و الموصى له يأخذ مثل نصيبه من العين إن كانت باقية، أو بدلا منها إن كانت تالفة(1).

فإن كان إنّما أوصى بثلث الدّين، و لم يوص في العين بشيء، فهو للورثة، و يبرأ الغريم من خمسين في قول الأكثر، و كلّما أدّى [شيئا] أخذ الورثة ثلثيه، و صاحب ثلث الدّين ثلثه حتى يستوفي وصيّته، و هي ستّة عشر و ثلثان في أحد قولي الشافعي.

و على الآخر - و هو قول محمّد و أبي يوسف - هو يكون أحقّ بما خرج حتى يستوفي وصيّته(2).

و في قول أبي حنيفة يبرأ الغريم من ثلاثة و خمسين و ثلث، و كلّما أدّى شيئا أخذه الآخر حتى يستوفي ثلاثة عشر و ثلثا، و ذلك لأنّ ثلثي الدّين خاصّ للغريم، و يتنازعان الثّلث، فهو بينهما نصفين، فيضرب صاحب الدّين بسدس الدّين، و الآخر بثلث المال، فالثّلث بينهما على خمسة(3).

فإن كانت الوصيّة بثلث المال، كانت العين بين الورثة و صاحب الثّلث على سبعة عشر؛ لأنّ صاحب الثّلث يضرب بثلث العين و سدس الدّين، و يضرب الآخر بثلث المال كلّه، فألق سهام الغريم، يبقى للآخر ثلاثة، ضمّها إلى الثّلثين، و يبرأ الغريم من أربعة أسباع ثلث المال، هذا قول أبي حنيفة(4).

و قال صاحباه - و هو قياس قول الشافعي -: الثّلث على خمسة؛ لأنّ صاحب الثّلث يضرب بثلث المال، يضمّ سهمه إلى الثّلثين، يكون اثني عشر، و يختصر من ستّة، فيقتسمون العين عليها، و يبرأ الغريم من الأربعين(5).

و طعن الحفّار في هذا على محمّد، و قال: الوصايا في دين تامّ،ه.

ص: 314


1- لم نعثر عليه في مظانّه.
2- لم نعثر عليه في مظانّه.
3- لم نعثر عليه في مظانّه.
4- لم نعثر عليه في مظانّه.
5- لم نعثر عليه في مظانّه.

فلا يجب أن يضرب الموصى له بوصيّته إذا كانت دينا على غيره، و أمّا فيما عليه فلا بأس بذلك، قال: و لا يصحّ ذلك إلاّ بحساب الجذور(1).

فإن أوصى [لرجل] بثلث العين، و لآخر بثلث الدّين، و للغريم بما عليه، ففي قول أبي حنيفة يضرب الغريم بثلث المال، و هو ثلثا الدّين، و صاحب ثلث العين بثلثها، فيكون الثّلث على ثلاثة، و يقاسم صاحب [ثلث] العين و الورثة العين على سبعة(2).

و في قول صاحبيه يضرب بمائة، فيكون الثّلث على أربعة، و يضمّ سهمه، فيقاسم الورثة على تسعة، و لا اعتبار بوصيّة الآخر حتى يخرج من الدّين شيء(3).

و لو كان الدّين مائتين على رجلين و أوصى لكلّ منهما بما عليه، و لآخر بثلث ماله، قسّمت المائة العين بين الورثة و صاحب الثّلث على سبعة؛ لأنّ الثّلث بين الموصى لهم على ثلاثة، و قد برئ كلّ غريم من ثلث دينه، فإن أحضر أحدهما ما عليه ضممت سهمه أيضا إلى هذه السهام، فصار ثمانية، و اقتسموا المائتين عليها، فيأخذ خمسة و عشرين ممّا أدّى، و هذا قول الأكثر.

و قال أبو حنيفة: الثّلث على أربعة عشر؛ لأنّ كلّ غريم يضرب بخمسة أسداس مائة من قبل أن يختصّ بثلثي المائة، و يتداعى هو و صاحب ثلث المال ثلثها، فيقتسمانه نصفين، و يضرب هذا بسدس كلّ مائة و بثلث العين، ثمّ يضمّ سهامه إلى سهام الورثة، يصير اثنين و ثلاثين، و نختصرها من ثمانية، فيقتسمون العين على ذلك(4).

مسألة 487: لو ترك عشرة عينا و عشرة دينا على ابنه و هو معسر،

و قد

ص: 315


1- لم نعثر عليه في مظانّه.
2- لم نعثر عليه في مظانّه.
3- لم نعثر عليه في مظانّه.
4- لم نعثر عليه في مظانّه.

أوصى بثلث ماله، فللموصى له ثلث العين و ثلث الدّين، فيأخذ من العين مثل ذلك قصاصا بما له على الابن، و يبقى للابن ثلث العين.

و قال داود: يأخذ ثلث العين حسب، و ثلثاها للابن، و يكون له عليه ثلث الدّين في ذمّته(1).

فإن أوصى له بثلثي العين، أخذ ذلك؛ لأنّ ما على الابن في معنى الحاضر.

فإن أوصى له بثلثي الدّين، أخذ ثلثي العين قصاصا.

فإن ترك ابنين، و العشرة الدّين على أحدهما، أخذ الآخر العين، نصفها بالميراث، و نصفها قصاصا بما [له] على أخيه على ما تقدّم.

و قال داود: يتقاسمان العين، و يبقى له عليه نصف الدّين(2).

فإن أوصى مع ذلك بثلث ماله، فالعمل في ذلك بطريق الخطأين أن تجعل الخارج من الدّين درهما، فتصير التركة أحد عشر، فأخرج ثلثها، و اقسم الباقي بين الابنين، يصيبه ثلاثة و ثلثان، فالخطأ بدرهمين و ثلثين، ثمّ افرضه درهمين، و اعتبر، يخرج الخطأ بدرهمين، ففاضل العددين واحد، يضرب في الخطأ الأوّل، و يقسّم على تفاضل الخطأين، و هو ثلثان، تخرج من [القسمة] أربعة، فهو ما تزيده على ما فرضته أوّلا، فيكون خمسة، كما قلنا.ه.

ص: 316


1- لم نعثر عليه في مظانّه.
2- لم نعثر عليه في مظانّه.

الفصل الثامن: في اللواحق

مسألة 488: لو خلّف ثلاثة بنين و بنتا،

و أوصى لزيد بمثل نصيب البنت و ثلث ما أوصى لعمرو، و لعمرو بمثل نصيب ابن و ربع ما أوصى لزيد، جعلنا وصيّة زيد عددا له ربع، و هو أربعة دنانير، و وصيّة عمرو عددا له ثلث، و هو ثلاثة دراهم، فإذا نقصنا من وصيّة زيد ثلث وصيّة عمرو - و هو درهم - بقي أربعة دنانير إلاّ درهما، و هو نصيب البنت؛ لأنّ جملة وصيّة زيد مثل نصيب البنت و ثلث وصيّة عمرو، و إذا نقصنا من وصيّة عمرو ربع وصيّة زيد - و هو دينار - بقي(1) ثلاثة دراهم إلاّ دينارا، و هو نصيب الابن، و إذا ظهر أنّ نصيب البنت أربعة دنانير إلاّ درهما و نصيب الابن ثلاثة دراهم إلاّ دينارا، فيقابل بين الجملتين، فنضعف نصيب البنت ليعادل نصيب الابن، و ضعفه ثمانية دنانير إلاّ درهمين تعدل ثلاثة دراهم إلاّ دينارا، فنجبر كلّ واحد من الاستثناءين و نقابل، فتسعة دنانير تقابل خمسة دراهم، فالدينار خمسة أسهم، و الدرهم تسعة أسهم، و كانت وصيّة زيد أربعة دنانير، فهي إذا عشرون، و وصيّة عمرو ثلاثة دراهم، فهي إذا سبعة و عشرون، و نصيب كلّ ابن اثنان و عشرون؛ لأنّه ثلاثة دراهم، و هي سبعة و عشرون إلاّ دينارا، و هو خمسة، و نصيب البنت أحد عشر؛ لأنّه أربعة دنانير، و هو عشرون إلاّ درهما، و هو تسعة، فوصيّة زيد مثل نصيب البنت، و هو أحد عشر، و مثل ثلث وصيّة عمرو، و هو تسعة، و وصيّة عمرو مثل نصيب ابن، و هو اثنان و عشرون، و مثل ربع وصيّة زيد، و هو خمسة.

ص: 317


1- في الطبعة الحجريّة: «يبقى».

مسألة 489: لو خلّف أربعة بنين و بنتا،

و أوصى لزيد بمثل نصيب ابن إلاّ ثلث ما يبقى من ربع المال بعد النصيب، و لعمرو بثلث ما يبقى(1) من ثلثه بعد الوصيّة الأولى، نأخذ ربع مال، و نلقي منه نصيبين؛ لأنّا نسمّي كلّ سهم من سهام المسألة نصيبا، و لكلّ ابن سهمان، فيبقى ربع مال إلاّ نصيبين، نزيد عليه ثلثه للاستثناء، فيبلغ ثلث مال إلاّ نصيبين و ثلثي نصيب.

هذا هو الباقي من الرّبع بعد الوصيّة الأولى، و نحن نحتاج إلى معرفة الباقي من الثّلث بعد الوصيّة الأولى، لندفع إلى عمرو ثلثه، فنزيد عليه ما بين الثّلث و الرّبع، و هو نصف سدس، فيبلغ ربع مال و سدس مال إلاّ نصيبين و ثلثي نصيب، فندفع ثلثه إلى عمرو، تبقى عشرة أجزاء من ستّة و ثلاثين جزءا من المال إلاّ نصيبا و سبعة أتساع نصيب، نزيدها على ثلثي المال، تبلغ أربعة و ثلاثين جزءا من ستّة و ثلاثين جزءا من مال إلاّ نصيبا و سبعة أتساع نصيب تعدل أنصباء الورثة، و هي تسعة، فنجبر و نقابل، فأربعة و ثلاثون جزءا من ستّة و ثلاثين جزءا من مال تعدل عشرة أنصباء و سبعة أتساع نصيب، فنضربها في ستّة و ثلاثين، و نقلب الاسم فيهما، فالنصيب أربعة و ثلاثون، و المال ثلاثمائة و ثمانية و ثمانون، لكن ليس له ثلث صحيح، فنضربه في ثلاثة، يبلغ ألفا و مائة و أربعة و ستّين، و يكون النصيب مائة و اثنين، نأخذ ربع المال، و هو مائتان و أحد و تسعون، فنلقي منه نصيبين، و هو مائتان و أربعة، تبقى سبعة و ثمانون، نأخذ ثلثها، و هو تسعة و عشرون، فنلقيه من النصيبين، تبقى مائة و خمسة و سبعون، فهي الوصيّة الأولى، نسقطها من ثلث المال، و هو ثلاثمائة و ثمانية و ثمانون، تبقى مائتان و ثلاثة عشر، ندفع ثلثها إلى عمرو، و هو أحد و سبعون، تبقى

ص: 318


1- في «ل» و الطبعة الحجريّة: «بقي».

مائة و اثنان و أربعون، نزيدها على ثلثي المال، تبلغ تسعمائة و ثمانية عشر، لكلّ ابن مائتان و أربعة، و للبنت مائة و اثنان.

مسألة 490: لو خلّف ابنين و ثلاث بنات،

و أوصى لعمّه بمثل نصيب ابن إلاّ ثلث وصيّة خاله، و أوصى لخاله بمثل نصيب بنت إلاّ ربع وصيّة عمّه، ضربنا ثلاثة في أربعة و نقصنا منها واحدا الذي هو مضروب ثلث الثلاثة في ربع الأربعة، فيبقى أحد عشر، فهي النصيب، نضربها في سبعة يكون سبعة و سبعين، فهي الميراث، ثمّ نأخذ لوصيّة العمّ أربعة و عشرين، و لوصيّة الخال اثني عشر؛ لأنّك تجعل كلّ نصيب عددا له ثلث و ربع، و انقص ربع الأربعة و العشرين من اثني عشر، تبقى ستّة، فهي وصيّة الخال، و انقص ثلث الاثني عشر من الأربعة و العشرين، يبقى عشرون، فهي وصيّة العمّ، فالوصيّة ستّة و عشرون، زدها على الميراث، يكون مائة و ثلاثة، فهي المال.

و امتحانها أن تزيد ثلث وصيّة الخال على وصيّة العمّ، يكون اثنين و عشرين، فهي مثل نصيب ابن، و زد ربع العشرين على الستّة، يكون أحد عشر، فهي نصيب البنت.

و بطريق الجبر نجعل مع العمّ أربعة دنانير، و مع الخال ثلاثة دراهم، ثمّ تزيد ثلث وصيّة الخال على وصيّة العمّ، يكون أربعة دنانير و درهما، فهذا نصيب ابن، فاحفظه، و زد ربع وصيّة العمّ على وصيّة الخال، يكون ثلاثة دراهم و دينارا، فهذا نصيب بنت، فاضعفه و قابل به ما حفظت، و ألق المشترك، يخرج قيمة الدينار خمسة، و قيمة الدرهم اثنان، فقد عاد إلى الأوّل.

فإذا أردت معرفة النصيب، زدت ربع وصيّة العمّ على وصيّة الخال،

ص: 319

يكون أحد عشر، فهي النصيب.

و إن شئت جعلت وصيّة الخال شيئا، فيكون وصيّة العمّ نصيبين إلاّ ثلث شيء، فخذ ربعها، و زده على وصيّة الخال، و قابل به نصيبا، و ألق المشترك، يبقى نصف نصيب يعدل ثلثي شيء و ربع شيء، فأسقطه من اثني عشر و حوّله، يكون الشيء ستّة، و النصيب أحد عشر.

و إن شئت جبرت النصيب، فيصير يعدل شيئا و نصفا و ثلثا، فابسطه أسداسا.

و إن شئت جعلت وصيّة العمّ شيئا، فيكون وصيّة الخال نصيبا إلاّ ربع شيء، فإذا أخذت ثلثها و زدته على وصيّة العمّ، كان ثلثي شيء و ربع شيء و ثلث نصيب يعدل نصيبين، فألق المشترك، و اضرب ما يبقى في اثني عشر، فيكون نصيبا و ثلثي نصيب عشرين، فهي وصيّة العمّ، و أجزاء الشيء أحد عشر، فهي النصيب.

فإن أوصى لعمّه بمثل نصيب ابن و مثل خمس وصيّة خاله، و أوصى لخاله بمثل نصيب بنت و مثل ربع وصيّة عمّه، مخرجهما عشرون، و نلقي منه واحدا، تبقى تسعة عشر، فهي النصيب، ثمّ اضعف العشرين لأجل نصيبي الابن، و زد ربعها على العشرين، يكون ثلاثين، فهي وصيّة الخال، و زد خمس العشرين على الأربعين، يكون أربعة و أربعين، فهي وصيّة العمّ، و الميراث مائة و ثلاثة و ثلاثون.

و بالجبر نجعل وصيّة العمّ شيئا، يكون وصيّة الخال نصيبا و ربع شيء، فخذ خمس ذلك، فانقصه من وصيّة العمّ، تبقى تسعة عشر من عشرين من شيء إلاّ خمس نصيب، يعدل ذلك نصيبين، فاجبر و أبسط و حوّل، يصير النصيب تسعة عشر، و الشيء أربعة و أربعين، و وصيّة الخال

ص: 320

ثلاثين؛ لأنّها كانت نصيبا و ربع شيء.

و إن كانت وصيّة العمّ إلاّ ثلث وصيّة الخال، فوصيّة الخال مثل نصيب البنت و ربع وصيّة العمّ، فزد على الاثني عشر واحدا، يكون ثلاثة عشر، فهي النصيب؛ لأنّك كنت في الناقص و الزائد تنقص.

و إذا اختلفا، زدت، فاضعف الاثني عشر من أجل نصيب الابن، يكون أربعة و عشرين، ألق منها ثلث الاثني عشر، يبقى عشرون، فهي للعمّ، ثمّ تزيد ربع الأربعة و العشرين على الاثني عشر، يكون ثمانية عشر، و هي وصيّة الخال، فقد صار وصيّة الخال مثل نصيب البنت، و هي ثلاثة عشر، و مثل ربع وصيّة العمّ، و هي خمسة، و صارت وصيّة العمّ مثل نصيب ابن إلاّ ثلث وصيّة الخال.

و بطريق الجبر: وصيّة العمّ شيء، فوصيّة الخال نصيب و ربع شيء، فخذ ثلثها، و ضمّه إلى وصيّة العمّ، و قابل به نصيبين، فيبقى شيء و نصف سدس [شيء] يعدل نصيبا و ثلثي نصيب، فأبسط، يكون الأشياء ثلاثة عشر، و الأنصباء عشرين، فاقلب ذلك و كانت وصيّة الخال نصيبا و ربع شيء، فهي ثمانية عشر، و جميع المال مائة و تسعة و عشرون.

مسألة 491: لو خلّف ثلاثة بنين،

و أوصى بمثل نصيب أحدهم إلاّ ما انتقص من أحدهم بالوصيّة، فنقول: لو لم تكن وصيّة لكان لكلّ ابن ثلث المال، و قد انتقص منه بالوصيّة شيء، فثلث المال نصيب و شيء، و المال كلّه ثلاثة أنصباء و ثلاثة أشياء، ندفع إلى الموصى له نصيبا إلاّ شيئا، يبقى معنا نصيبان و أربعة أشياء يعدل ثلاثة أنصباء، نسقط نصيبين [بنصيبين] يبقى نصيب يعدل أربعة أشياء، فالنصيب أربعة أسهم، و الشيء سهم، و كانت التركة ثلاثة أنصباء و ثلاثة أشياء، فهي إذا خمسة عشر سهما،

ص: 321

و الوصيّة نصيب إلاّ شيء، فهو ثلاثة أسهم، يبقى اثنا عشر للبنين، و قد أخذ الموصى له مثل نصيب أحدهم إلاّ ما انتقص بالوصيّة، و هو سهم من خمسة عشر؛ لأنّه لو لا الوصيّة لكان لكلّ واحد منهم خمسة من خمسة عشر.

و لو كان له ثلاثة بنين، و أوصى بربع ماله إلاّ ما انتقص من أحدهم بالوصيّة، فالوصيّة على ما ذكرنا نصيب و شيء، و جملة المال ثلاثة أنصباء و ثلاثة أشياء، نأخذ ربعها، و هو ثلاثة أرباع نصيب و ثلاثة أرباع شيء، فنسقط منه قدر النقصان، و هو شيء، تبقى ثلاثة أرباع نصيب إلاّ ربع شيء، نسقط ذلك للموصى له من جملة المال، و هو ثلاثة أنصباء و ثلاثة أشياء، يبقى نصيبان و ربع نصيب و ثلاثة أشياء و ربع شيء يعدل ثلاثة أنصباء، فنسقط المثل بالمثل، تبقى ثلاثة أرباع نصيب تعدل ثلاثة أشياء و ربع شيء، فالنصيب الكامل يعدل أربعة أشياء و أربعة أجزاء من اثني عشر جزءا من شيء، فنبسطها بأجزاء اثني عشر، و نقلب الاسم، فالشيء اثنا عشر، و النصيب اثنان و خمسون، و جملة المال مائة و اثنان و تسعون، نأخذ ربع المال، و هو ثمانية و أربعون، و ننقص منه ما انتقص من نصيب أحدهم، و هو اثنا عشر؛ لأنّه لو لا الوصيّة لأخذ كلّ واحد منهم أربعة و ستّين، تبقى ستّة و ثلاثون هي الوصيّة، نسقطها من المال، تبقى مائة و ستّة و خمسون، لكلّ واحد اثنان و خمسون.

مسألة 492: لو خلّف ثلاثة بنين،

و أوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم إلاّ ربع ما يبقى من ماله بعد جميع الوصايا، و لعمرو بمثل نصيب أحدهم إلاّ خمس ما يبقى من ماله بعد الوصايا، و لثالث بمثل نصيب أحدهم إلاّ سدس ما يبقى من ماله بعد الوصايا، فالباقي من المال بعد الوصايا كلّها ثلاثة أنصباء، فوصيّة زيد نصيب إلاّ ربع ثلاثة أنصباء، و هو ثلاثة أرباع نصيب،

ص: 322

تبقى وصيّته بربع نصيب، و وصيّة عمرو نصيب إلاّ خمس ثلاثة أنصباء، و هي ثلاثة أخماس نصيب، تبقى وصيّته بخمسي نصيب، و وصيّة الثالث نصيب إلاّ سدس ثلاثة أنصباء، و هي نصف نصيب، فوصيّته بنصف نصيب، فجملة الوصايا ربع نصيب و خمسا نصيب و نصف نصيب، و هي نصيب و ثلاثة أجزاء من عشرين جزءا من نصيب [نلقيها من المال] فيبقى مال إلاّ نصيبا و ثلاثة أجزاء من عشرين جزءا من نصيب، و ذلك يعدل ثلاثة أنصباء، فنجبر و نقابل، فمال يعدل أربعة أنصباء و ثلاثة أجزاء من عشرين جزءا من نصيب، فنبسطها بأجزاء عشرين، و نقلب الاسم، فالمال ثلاثة و ثمانون، و النصيب عشرون، نلقي الوصايا كلّها، و هي ثلاثة و عشرون، تبقى ستّون للبنين، و لزيد مثل نصيب إلاّ ربع ما يبقى من المال بعد الوصايا كلّها، و هو خمسة عشر، فله خمسة، و لعمرو نصيب إلاّ خمس ما يبقى بعد الوصايا، و هو اثنا عشر، فله ثمانية، و للثالث نصيب إلاّ سدس ما يبقى بعد الوصايا، و هو عشرة، فله عشرة.

مسألة 493: لو خلّف ثلاثة بنين،

و أوصى بمثل نصيب أحدهم إلاّ سدس ما يبقى من ماله بعد الوصيّة، و إلاّ ثلث ما يبقى من ثلثه بعد الوصيّة، فنجعل الوصيّة شيئا، و الباقي أنصباء الورثة، فسدسه نصف نصيب، فاحفظه، فنسقط الوصيّة منه، و هو شيء، تبقى ثلاثة أنصباء إلاّ شيئا، و الثّلث نصيب إلاّ ثلث شيء، نأخذ ثلثه، و هو ثلث نصيب إلاّ تسع شيء، فنضمّه إلى نصف النصيب المحفوظ، يصير خمسة أسداس نصيب إلاّ تسع شيء، و هو المستثنى من النصيب، فنضمّه إلى الوصيّة، و هو شيء، لنكمل النصيب، فيبلغ خمسة أسداس نصيب و ثمانية أتساع شيء، و ذلك يعدل نصيبا، فنسقط خمسة أسداس نصيب بمثلها، يبقى سدس نصيب في

ص: 323

معادلة ثمانية أتساع شيء، فالنصيب الكامل يعدل خمسة أشياء و ثلث شيء، نبسطها أثلاثا، و نقلب الاسم، فالنصيب ستّة عشر، و الشيء ثلاثة، و المال كلّه أحد و خمسون؛ لأنّه ثلاثة أنصباء و شيء، نلقي الوصيّة، بقي ثمانية و أربعون، و نأخذ سدسها: ثمانية، و نحفظها، ثمّ نلقي الوصيّة من باقي المال أيضا، و هو ثمانية و أربعون، تبقى خمسة و أربعون، ثلث ثلثها:

خمسة، نضمّها إلى نصف النصيب المحفوظ، و هو ثمانية، تبلغ ثلاثة عشر، نسقطها من النصيب، تبقى ثلاثة هي الموصى به.

مسألة 494: لو خلّف خمسة بنين،

و أوصى بمثل نصيب أحدهم إلاّ ثلث ما يبقى عن قدر الوصيّة من ربع ما يبقى عن الوصيّة، فالمال شيء هو الوصيّة و خمسة أنصباء، نأخذ ربع الباقي بعد الشيء، و هو نصيب و ربع نصيب، و نسقط منه الشيء، يبقى نصيب و ربع نصيب إلاّ شيئا، نأخذ ثلثه، و هو ربع نصيب و سدس نصيب إلاّ ثلث شيء، و هو المستثنى من النصيب، فنضمّه إلى الشيء لنكمل النصيب، و إذا ضممناه إليه بلغ ربع نصيب و سدس نصيب و ثلثي شيء، و ذلك يعدل نصيبا، نسقط الرّبع و السّدس بمثلهما، يبقى ثلثا شيء في معادلة ثلث نصيب و ربع نصيب، فعرفنا أنّ النصيب مثل الشيء و سبعه، فالنصيب ثمانية، و الشيء سبعة، و المال كلّه سبعة و أربعون؛ لأنّه خمسة أنصباء و شيء، نأخذ ربع المال بعد الوصيّة، و هو عشرة، نسقط منه الوصيّة، تبقى ثلاثة، نأخذ ثلثها، و نسقطه من النصيب، تبقى سبعة، فهي الوصيّة، و إذا أسقطناها من المال، تبقى أربعون، لكلّ واحد من البنين ثمانية.

مسألة 495: لو خلّف أربعة بنين و أوصى لعمّه بمثل نصيب ابن

إلاّ سبعي وصيّة خاله، و لخاله بمثل نصيب ابن إلاّ خمسي وصيّة عمّه،

ص: 324

فاضرب خمسة في سبعة [تكون خمسة و ثلاثين] و انقص منها مضروب اثنين في اثنين، الفاضل أحد و ثلاثون، و هو النصيب، و الميراث مائة و أربعة و عشرون، و ألق من الخمسة و الثلاثين سبعيها، تبقى خمسة و عشرون، فهي وصيّة العمّ، و ألق من الخمسة و الثلاثين خمسيها، يبقى أحد و عشرون، فهي وصيّة الخال، و المال كلّه مائة و سبعون.

و بالجبر نجعل وصيّة الخال شيئا، فتكون وصيّة العمّ نصيبا إلاّ سبعي شيء، فخذ خمسي ذلك، و زدهما على الشيء، فيصير ستّة أسباع شيء و خمس سبع شيء و خمسي نصيب، يعدل ذلك نصيبا، فألق المشترك، و ابسط و اقلب، يرجع إلى مثل الأوّل.

مسألة 496: لو خلّف أمّا و ابنا و بنتا،

و أوصى لعمّه بمثل نصيب البنت إلاّ أربعة أتساع وصيّة خاله، و أوصى لخاله بمثل نصيب الأمّ إلاّ ثلاثة أسباع وصيّة العمّ، فاضرب سبعة في تسعة [تكون ثلاثة و ستّين] و ألق منها مضروب ثلاثة في أربعة، يبقى أحد و خمسون، فهي النصيب، ثمّ اضرب ثلاثة و ستّين في نصيب الأمّ: ثلاثة، يكون مائة و تسعة و ثمانين، و في نصيب البنت [خمسة] يكون ثلاثمائة و خمسة عشر، ألق منها أربعة أتساع مائة و تسعة و ثمانين، الفاضل مائتان و أحد و ثلاثون، فهذه وصيّة العمّ، و ألق من مائة و تسعة و ثمانين ثلاثة أسباع ثلاثمائة و خمسة عشر، و ذلك مائة و خمسة و ثلاثون، الفاضل أربعة و خمسون، فهي وصيّة الخال، و الوصيّتان و النصيب تتّفق بالثّلث، فردّها إلى ثلثها، تكون وصيّة العمّ سبعة و سبعين، و وصيّة الخال ثمانية عشر، و النصيب سبعة عشر، و المال أربعمائة و واحد.

و بالجبر نجعل وصيّة الخال شيئا، فتكون وصيّة العمّ خمسة أنصباء إلاّ أربعة أتساع شيء، فخذ ثلاثة أسباع ذلك، و هي نصيبان و سبع نصيب

ص: 325

إلاّ سبع شيء و ثلث سبع شيء، نلقيها من الثلاثة الأنصباء، تبقى ستّة أسباع نصيب و سبع شيء و ثلث سبع شيء تعدل شيئا، و ألق المشترك، تبقى ستّة أسباع نصيب تعدل خمسة أسباع شيء و ثلثي سبع شيء، فابسط ثلاثة أسباع، يكون النصيب سبعة عشر، و وصيّة الخال ثمانية عشر، فهي الشيء، و وصيّة العمّ سبعة و سبعين، كما قلنا.

مسألة 497: لو أوصى لزيد بثلث ماله إلاّ ثلث (ما أوصى)

مسألة 497: لو أوصى لزيد بثلث ماله إلاّ ثلث (ما أوصى)(1) به لعمرو،

و أوصى لعمرو بربع ماله إلاّ ربع ما أوصى به لزيد، فاضرب ثلاثة في أربعة، يكون اثني عشر، فألق من ثلثها ثلث الرّبع، و من ربعها ربع الثّلث، يكون وصيّة زيد ثلاثة، و وصيّة عمرو اثنين، و ألق من الاثني عشر واحدا، يبقى أحد عشر، فهو المال، فلزيد ثلثها إلاّ ثلث وصيّة عمرو، و لعمرو ربعها إلاّ ربع وصيّة زيد.

فإن أوصى لزيد بثلث ماله إلاّ ربع وصيّة عمرو، و لعمرو بخمس ماله إلاّ سدس وصيّة زيد، فمخرج هذه الكسور ثلاثمائة و ستّون، نلقي من ثلثها ربع خمسها، تبقى مائة و اثنان، فهي وصيّة زيد، و ألق من خمسها سدس ثلثها، يبقى اثنان و خمسون، فهي وصيّة عمرو، و ثلث المال مائة و خمسة عشر؛ لأنّك إذا زدت على وصيّة زيد ربع وصيّة عمرو، كان ذلك، و إن زدت على وصيّة عمرو سدس وصيّة زيد، كان تسعة و ستّين، فهي الخمس.

و بالجبر نجعل المال شيئا، و نجعل ما لعمرو وصيّة مجهولة، فلزيد ثلث شيء إلاّ ربع وصيّة، فخذ سدس ذلك نصف تسع شيء إلاّ ثلث ثمن وصيّة، و ضمّه إلى ما بيد عمرو، يكون نصف و ثلث و ثمن وصيّة و نصف

ص: 326


1- بدل ما بين القوسين في «ر، ل»: «الموصى».

تسع شيء، يعدل ذلك خمس شيء، فألق المشترك، يبقى تسع شيء و ثلث عشر شيء(1) ، يعدل نصف و ثلث و ثمن وصيّة، فاضرب في مخارج الكسور، و هو ثلاثمائة و ستّون، و حوّل، تكون الوصيّة اثنين و خمسين، و هي ما لعمرو، و جميع المال ثلاثمائة و خمسة و أربعون، و وصيّة زيد ثلث هذا إلاّ ربع وصيّة عمرو، و ذلك مائة و اثنان، كما قلنا.

مسألة 498: لو خلّف أربعة بنين و بنتا،

و أوصى لعمّه بتكملة الثّلث على نصيب ابن إلاّ ربع وصيّة الخال، و للخال بتكملة السّدس على نصيب البنت إلاّ خمس وصيّة عمّه، فاجعل المال شيئا، و اجعل للخال وصيّة، فيكون للعمّ ثلث شيء إلاّ نصيبين، و إلاّ ربع وصيّة، فخذ خمس ذلك خمس ثلث الشيء(2) إلاّ خمسي نصيب، و إلاّ نصف عشر وصيّة، و ضمّه إلى وصيّة الخال، و ضمّ ذلك إلى نصيب البنت، تكون الجملة نصف و ربع و خمس وصيّة و ثلاثة أخماس نصيب و ثلث خمس شيء، يعدل سدس شيء، فألق المشترك، يبقى عشر الشيء، يعدل نصف و ربع و خمس وصيّة و ثلاثة أخماس نصيب، فأكمل الشيء، يعدل تسع وصايا و نصف وصيّة و ستّة أنصباء، فهذه جميع تركة الميّت، فألق منه للخال وصيّة، و ألق ثلثه إلاّ نصيبين و إلاّ ربع وصيّة للعمّ، و ذلك وصيّتان و ثلثان و ربع، الفاضل خمس وصايا و ثلث و ربع وصيّة و ستّة أنصباء، يعدل تسعة أنصباء، فألق المشترك، و ابسط ما يبقى أنصاف أسداس، و حوّل، يكون النصيب سبعة و ستّين، و الوصيّة ستّة و ثلاثين، فهي للخال، و وصيّة العمّ مائة و خمسة، و الميراث ستّمائة و ثلاثة، و جميع المال سبعمائة و أربعة و أربعين.

ص: 327


1- في الطبعة الحجريّة: «عشره» بدل «عشر شيء».
2- في النّسخ الخطّيّة: «ثلث خمس شيء».

مسألة 499: لو خلّف ثلاثة بنين و بنتا،

و أوصى لزيد بمثل نصيب البنت إلاّ ثلث ما أوصى لعمرو، و لعمرو بمثل نصيب أحد البنين إلاّ ربع ما أوصى لزيد، جعلنا وصيّة زيد عددا له ربع، و ليكن أربعة دنانير، و وصيّة عمرو عددا له ثلث، و ليكن ثلاثة دراهم، و نعلم أنّا إذا أخذنا ثلث وصيّة عمرو و ضممناه إلى وصيّة زيد، بلغ أربعة دنانير و درهما، و ذلك مثل نصيب البنت، فنصيب كلّ ابن ضعفه، و هو ثمانية دنانير و درهمان، و إذا أسقطنا من ذلك ربع وصيّة زيد، و هو دينار، تبقى سبعة دنانير و درهمان، و هي وصيّة عمرو، يقابل بها الدراهم التي جعلناها وصيّة أوّلا، فنسقط درهمين بمثلها، تبقى سبعة دنانير في مقابلة درهم واحد، فالدينار واحد، و الدرهم سبعة، كانت وصيّة زيد أربعة دنانير، فهي إذا أربعة، و كانت وصيّة عمرو ثلاثة دراهم، فهي إذا أحد و عشرون، و نصيب البنت أربعة دنانير و درهم، فهي إذا أحد عشر، و نصيب كلّ ابن اثنان و عشرون، فما أخذه زيد مثل نصيب البنت إلاّ ثلث وصيّة عمرو، و ما أخذه عمرو مثل نصيب ابن إلاّ ربع وصيّة زيد.

مسألة 500: لو خلّف زوجة و أبوين و ابنا،

و أوصى لزيد بتكملة ثلث ماله بنصيب أحد الأبوين، و لعمرو بتكملة ربع ما يبقى من ماله بنصيب الآخر، جعلنا الوصيّتين شيئا واحدا، فيكون المال شيئا، و سهام الورثة، و هي أربعة و عشرون، نأخذ ثلثها، و هو ثلث شيء و ثمانية أسهم، فنسقط منه نصيب أحد الأبوين، و هو أربعة، تبقى أربعة و ثلث الشيء، فهو وصيّة زيد، نسقطها من المال، يبقى عشرون و ثلثان، نأخذ ربعه، و هو خمسة و سدس شيء، نسقط منه نصيب أحد الأبوين، يبقى سهم و سدس شيء، فهو وصيّة عمرو، نجمع بين الوصيّتين، يبلغ خمسة و نصف شيء، و ذلك

ص: 328

يعدل الشيء الذي جعلناه أوّلا مجموع الوصيّتين، نسقط نصف شيء بنصف شيء، تبقى خمسة في معادلة نصف شيء، فالشيء عشرة، نزيدها على سهام الورثة، تبلغ أربعة و ثلاثين، و كان لزيد أربعة و ثلث شيء، فهي سبعة و ثلث، فهي مع نصيب أحد الأبوين ثلث جميع المال، و كان لعمرو سهم و سدس شيء، فهي سهمان و ثلثان، و ذلك مع نصيب أحد الأبوين ربع الباقي من المال بعد وصيّة زيد، تبقى بعد العشرة أربعة و عشرون للورثة.

و لو كانت المسألة بحالها، و أوصى لثالث بتكملة نصف ما يبقى بعد الوصيّتين الأوّلتين بنصيب الزوجة، جعلنا مجموع الوصايا شيئا، و نسقط من المال وصيّتي زيد و عمرو، كما بيّنّا، تبقى تسعة عشر و نصف شيء، نأخذ نصفها، و هو تسعة و نصف سهم و ربع شيء، نسقط منه نصيب الزوجة، و هو ثلاثة، تبقى ستّة و نصف سهم و ربع شيء، فهي وصيّة الثالث، نضمّها إلى الوصيّتين الأوّلتين، تبلغ أحد عشر سهما و نصف سهم و ثلاثة أرباع شيء، و هو يعدل الشيء الذي جعلناه مجموع الوصايا، نسقط ثلاثة أرباع شيء بثلاثة أرباع شيء، يبقى ربع شيء في معادلة أحد عشر سهما و نصف سهم، فالشيء الكامل يعدل ستّة و أربعين، نزيدها على سهام الورثة، تبلغ سبعين، كان لزيد أربعة و ثلث شيء، فله تسعة عشر و ثلث، و هي مع نصيب أحد الأبوين ثلث جميع المال، و كان لعمرو سهم و سدس شيء، فله ثمانية و ثلثان، و هي مع نصيب أحد الأبوين ربع الباقي بعد وصيّة زيد، و كان للثالث ستّة و نصف سهم و ربع شيء، فله ثمانية عشر، و هي مع نصيب الزوجة نصف الباقي بعد الوصيّتين، و جملة الوصايا ستّة و أربعون، تبقى أربعة و عشرون للورثة.

ص: 329

مسألة 501: لو خلّف سبعة بنين،

و أوصى بتكملة ربع ماله بنصيب أحدهم إلاّ تكملة سدس ما يبقى من ماله بعد الوصيّة بنصيب أحدهم، فنجعل الوصيّة شيئا، و نضعه من المال، يبقى مال إلاّ شيئا، نأخذ سدسه، و هو سدس مال إلاّ سدس شيء، و هذا السّدس الناقص بسدس شيء مثل ربع المال إلاّ شيئا؛ لأنّ الرّبع الناقص بشيء ما هو إلاّ نصيب و تكملة سدس الباقي المستثنى، و سدس الباقي نصيب و تلك التكملة، فإذا سدس مال إلاّ سدس شيء يعدل ربع المال إلاّ شيئا، فنجبر الرّبع بشيء، و نزيد الشيء على عديله، فإذا ربع مال يعدل سدس مال و خمسة أسداس شيء، نسقط المثل بالمثل، يبقى نصف سدس مال في معادلة خمسة أسداس شيء، فالمال يعدل عشرة أشياء، و الشيء عشر مال، تبقى تسعة أعشار مال بين البنين، و تسعة لا تنقسم على سبعة و لا وفق، فاضرب عدد البنين في عشرة، يكون سبعين، و النصيب تسعة، نأخذ ربع المال، و هو سبعة عشر و نصف، فنلقي منه نصيبا، و هو تسعة، تبقى ثمانية و نصف، فهي تكملة ربع المال بالنصيب، ثمّ نسقط الوصيّة - و هي سبعة - من المال، تبقى ثلاثة و ستّون، نأخذ سدسها، و هو عشرة و نصف، فنسقط منها النصيب، يبقى سهم و نصف، و هي تكملة سدس الباقي من المال بعد الوصيّة، نسقطها من تكملة ربع الباقي من المال، و هي ثمانية و نصف، تبقى سبعة هي الوصيّة، فإذا أسقطناها من المال، تبقى ثلاثة و ستّون، لكلّ ابن تسعة.

مسألة 502: لو خلّف ابنا و بنتا،

و أوصى بوصيّة إذا زدت عليها أربعة دراهم، كانت مثل نصيب البنت، و إذا زدت عليها تسعة دراهم، كانت مثل نصيب الابن، فنجعل للبنت شيئا و أربعة دراهم، و نصيب الابن شيئا و تسعة دراهم، ثمّ نضعف نصيب البنت، يكون شيئين و ثمانية دراهم، و ذلك

ص: 330

يعدل نصيب الابن، فنسقط شيئا بشيء و ثمانية دراهم بثمانية دراهم، يبقى شيء يعدل درهما، و هو الوصيّة، فإذا زدت درهما على أربعة، بلغت خمسة، و هي نصيب البنت، فإذا زدت درهما على تسعة، بلغت عشرة، و هي نصيب الابن، و جملة التركة ستّة عشر.

فلو أوصى بوصيّة إذا زدتها على نصيب البنت، بلغ أربعة، و إذا زدتها على نصيب الابن، بلغ سبعة، فنجعل الوصيّة شيئا، و نلقيه من أربعة، تبقى أربعة إلاّ شيئا، فهي نصيب البنت، و نلقيه من سبعة، تبقى سبعة إلاّ شيئا، فهي نصيب الابن، ثمّ نضعف نصيب البنت ثمانية إلاّ شيئين، و ذلك يعدل نصيب الابن، فنجبر الثمانية بشيئين، و نزيدهما على العديل ثمانية، تعدل سبعة و شيئا، نسقط سبعة بسبعة، يبقى واحد يعدل شيئا، فالشيء واحد، و هو الوصيّة، و نصيب البنت ثلاثة، و نصيب الابن ستّة، و جملة التركة سبعة عشر.

مسألة 503: لو خلّف ابنين و بنتا،

و أوصى لكلّ من زيد و عمرو بوصيّة إذا زدت على وصيّة زيد أربعة دراهم، كانت مثل نصيب البنت، و إذا زدت على وصيّة عمرو تسعة دراهم، كانت مثل نصيب ابن، و الوصيّتان جميعا عشرون، كم التركة ؟ و كم الأنصباء و كلّ وصيّة ؟ فنجعل نصيب البنت شيئا، فيكون نصيب الابن شيئين، و تكون وصيّة زيد شيئا إلاّ أربعة دراهم، و وصيّة عمرو شيئين إلاّ تسعة، فالوصيّتان ثلاثة أشياء إلاّ ثلاثة عشر درهما، و ذلك يعدل عشرين درهما، فنجبر و نقابل، فثلاثة أشياء تعدل ثلاثة و ثلاثين، فيكون الشيء أحد عشر، فهو نصيب البنت، و نصيب كلّ ابن اثنان و عشرون، فإذا نقصت من أحد عشر أربعة، تبقى سبعة، فهي وصيّة زيد، و إذا نقصت من اثنين و عشرين تسعة، بقي ثلاثة عشر، فهي

ص: 331

وصيّة عمرو، فالوصيّتان معا عشرون، و التركة خمسة و سبعون.

و لو قيل: كانت وصيّة زيد إذا نقصت من خمسة عشر، بقي مثل نصيب البنت، و وصيّة عمرو إذا نقصت من أربعين، بقي مثل نصيب ابن، و الوصيّتان عشرون، كم التركة ؟ و كم الأنصباء و كلّ واحدة من الوصيّتين ؟ فنجعل نصيب البنت شيئا، و نصيب الابن شيئين، و ننقص نصيب البنت من خمسة عشر، تبقى خمسة عشر إلاّ شيئا، فهو وصيّة زيد، و ننقص نصيب الابن من أربعين، يبقى أربعون إلاّ شيئين، فهو وصيّة عمرو، فالوصيّتان خمسة و خمسون إلاّ ثلاثة أشياء، و هي تعدل عشرين، فنجبر و نقابل، فخمسة و خمسون إلاّ ثلاثة أشياء، و هي تعدل عشرين و ثلاثة أشياء، فنجبر و نقابل، نسقط عشرين بعشرين، تبقى خمسة و ثلاثون في معادلة ثلاثة أشياء، فالشيء يعدل أحد عشر و ثلثين، و هو نصيب البنت إذا نقصته من خمسة عشر، تبقى ثلاثة و ثلثان، فهي وصيّة زيد، و نصيب الابن ثلاثة و عشرون و ثلث إذا نقصته من أربعين، تبقى ستّة عشر و ثلثان، فهي وصيّة عمرو، فالوصيّتان عشرون، و التركة ثمانية و سبعون و ثلث.

مسألة 504: لو خلّف ثلاثة بنين،

و أوصى لثلاثة أشخاص بوصايا هي مثل نصيب أحد البنين، و وصيّة زيد و عمرو معا أكثر من وصيّة بكر بثلاثة دراهم، و وصيّة عمرو و بكر معا أكثر من وصيّة زيد بسبعة دراهم، و وصيّة زيد و بكر معا أكثر من وصيّة عمرو باثني عشر درهما، كم التركة ؟ و كم كلّ وصيّة ؟

فنقول: نجعل نصيب كلّ ابن شيئا، فتكون الوصايا كلّها أشياء، نسقط منه فضل وصيّة زيد و عمرو على وصيّة بكر، و هي ثلاثة، يبقى شيء إلاّ ثلاثة دراهم، نأخذ نصفه، و هو نصف شيء إلاّ درهما و نصفا، فهو

ص: 332

وصيّة بكر، ثمّ نسقط منه فضل وصيّة عمرو و بكر على وصيّة زيد، و هي سبعة، يبقى شيء إلاّ سبعة دراهم، نأخذ نصفه، و هو نصف شيء إلاّ ثلاثة دراهم و نصف درهم، فهو وصيّة زيد، ثمّ نسقط منه فضل وصيّة بكر و زيد على وصيّة عمرو، و هو اثنا عشر، يبقى شيء إلاّ اثني عشر، يؤخذ نصفه، و هو نصف شيء إلاّ ستّة، فهو وصيّة عمرو، و جميعها عند الضمّ شيء و نصف شيء إلاّ أحد عشر درهما، و ذلك يعدل شيئا، فنجبر و نقابل، فالشيء و نصف شيء يعدل شيئا و أحد عشر، نسقط الشيء بالشيء، فالنصف يعدل أحد عشر، و الشيء الكامل يعدل اثنين و عشرين، فعرفنا أنّ نصيب كلّ ابن اثنان و عشرون، و كذلك جميع الوصايا.

فإن أردنا أن نعرف كلّ وصيّة، أسقطنا من مبلغ الجميع فضل وصيّتي زيد و عمرو على وصيّة بكر، و هو ثلاثة، تبقى تسعة عشر، نأخذ نصفها، و هو تسعة و نصف، فهي وصيّة بكر، ثمّ أسقطنا منها فضل وصيّتي عمرو و بكر على وصيّة زيد، و هو سبعة، تبقى خمسة عشر، نأخذ نصفها، و هو سبعة و نصف درهم، فهي وصيّة زيد، ثمّ أسقطنا منه فضل وصيّتي زيد و بكر على وصيّة عمرو، و هو اثنا عشر، تبقى عشرة، نأخذ نصفها خمسة، فهي وصيّة عمرو، و جملتها اثنان و عشرون، و التفاوت كما وقع السؤال عنه.

و لمّا كانت الوصايا في هذه الصورة ثلاثا، و كان كلّ اثنين منها يفضل الثالثة بعدد، كانت كلّ مفضولة نصف الباقي من جملة الوصايا بعد إسقاط الفضل.

و لو كانت الوصايا أربعا و كلّ ثلاث تفضل الرابعة بعدد، فتكون المفضولة ثلث الباقي من جملة الوصايا بعد إسقاط الفضل.

ص: 333

و لو كانت الوصايا خمسا و كلّ أربع منها تفضل الخامسة بعدد، فتكون المفضولة ربع الباقي من جملة الوصايا بعد إسقاط الفضل، و على هذا القياس.

مسألة 505: لو خلّف ابنين،

و أوصى لزيد بمثل نصيب أحدهما، و لعمرو بثلث ما يبقى من النصف و بدرهم، و ترك ثلاثين درهما، نجعل الوصيّتين شيئا، و نلقيه من التركة، يبقى ثلاثون درهما إلاّ شيئا، لكلّ ابن خمسة عشر إلاّ نصف شيء، فهو النصيب، ثمّ نأخذ نصف المال، و هو خمسة عشر، فنسقط منها نصيبا، و هو خمسة عشر إلاّ نصف شيء، يبقى نصف شيء، نأخذ لعمرو ثلثه، و هو سدس شيء، و نضمّ إليه درهما، فالوصيّتان معا ستّة عشر إلاّ ثلث شيء، و ذلك يعدل شيئا، فنجبر و نقابل، فستّة عشر درهما تعدل شيئا و ثلث شيء، فالشيء يعدل اثني عشر درهما، و هي جملة الوصيّتين، تبقى ثمانية عشر للابنين، نأخذ نصف المال، و هو خمسة عشر درهما، فنسقط نصيبا، و هو تسعة، ندفعه إلى زيد، تبقى ستّة، نأخذ ثلثها و درهما لعمرو، تبقى ثلاثة، نزيدها على النصف الآخر، تبلغ ثمانية عشر، لكلّ ابن تسعة.

مسألة 506: لو خلّف ستّة بنين،

و أوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم، و لعمرو بثلث ما يبقى من الثّلث، و التركة ثلاثة عشر و شيء، نأخذ ثلثها، و هو أربعة دراهم و ثلث درهم و ثلث شيء، و نسقط منه بالنصيب شيئا، تبقى أربعة دراهم و ثلث درهم إلاّ ثلثي شيء، فنسقط من ذلك ثلثه، و هو درهم و أربعة أتساع درهم إلاّ تسعي شيء، يبقى درهمان و ثمانية أتساع درهم إلاّ أربعة أتساع شيء، نزيده على ثلثي المال، و هو ثمانية دراهم و ثلثا درهم و ثلثا شيء، تبلغ أحد عشر درهما و خمسة أتساع درهم و تسعي

ص: 334

شيء في معادلة خمسة أشياء و سبعة أتساع شيء، فنبسطها أتساعا، فتكون الأشياء اثنين و خمسين، و الدراهم مائة و أربعة، فالشيء الواحد يعدل درهمين، فعرفنا أنّ قيمة الثوب درهمين، نأخذ ثلث المال، و هو خمسة دراهم، ندفع الثوب منه إلى زيد بدرهمين، تبقى ثلاثة، ندفع ثلثها إلى عمرو، يبقى اثنان، نزيدهما على ثلثي المال، يبلغ اثني عشر، لكلّ واحد درهمان.

و لو كان البنون ثلاثة، فالعمل على ما ذكرنا إلى أن يعادل أحد عشر درهما و خمسة أتساع درهم و تسعا شيء ثلاثة أشياء، نسقط تسعين بتسعين، فأحد عشر درهما و خمسة أتساع درهم يعدل شيئين و سبعة أتساع، نبسطها أتساعا، فالأشياء خمسة و عشرون، و الدراهم مائة و أربعة، فالشيء يعدل أربعة دراهم و أربعة أجزاء من خمسة و عشرين جزءا من درهم، و هو قيمة الثوب، و جملة التركة سبعة عشر درهما و أربعة أجزاء من خمسة و عشرين جزءا من درهم، نأخذ ثلثه، و هو خمسة دراهم و ثمانية عشر جزءا من خمسة و عشرين جزءا من درهم، فنسقط منه لزيد أربعة دراهم و أربعة أجزاء من خمسة و عشرين جزءا من درهم، يبقى درهم و أربعة عشر جزءا من خمسة و عشرين جزءا من درهم، نأخذ ثلثه، و هو ثلاثة عشر جزءا من خمسة و عشرين جزءا من درهم، يبقى درهم و جزء من خمسة و عشرين جزءا من درهم، نزيده على ثلثي المال، و هو أحد عشر درهما و أحد عشر جزءا من خمسة و عشرين جزءا من درهم، يبلغ اثني عشر درهما و اثني عشر جزءا من خمسة و عشرين جزءا من درهم، لكلّ واحد أربعة دراهم و أربعة أجزاء من خمسة و عشرين جزءا من درهم.

مسألة 507: لو أوصى لزيد بخمسة أسهم إلاّ ربع وصيّة عمرو،

ص: 335

و لعمرو بخمسة أسهم إلاّ سبع وصيّة زيد، فاضرب أربعة في سبعة، يكون ثمانية و عشرين، ألق منها واحدا، تبقى سبعة و عشرون، فهي الجزء المقسوم عليه، ثمّ ألق من الخمسة ربعها، و اضرب الباقي في ثمانية و عشرين، يكون مائة و خمسة، اقسمها على سبعة و عشرين، يخرج من القسمة ثلاثة و ثمانية أتساع، فهي وصيّة زيد، و ألق من الخمسة سبعها، و اضرب الباقي في الثمانية و العشرين، و اقسمها على السبعة و العشرين، يخرج أربعة و أربعة أتساع، فهي وصيّة عمرو.

و بالجبر اجعل وصيّة عمرو شيئا، فوصيّة زيد خمسة دراهم إلاّ ربع شيء، فخذ سبعها، فزده على الشيء، يكون ستّة أسباع و نصف و ربع سبع شيء و خمسة أسباع درهم، تقابل به خمسة دراهم، و ألق المشترك، تبقى أربعة دراهم و سبعان تعدل ستّة أسباع و نصف سبع و ربع سبع، فاجبر الشيء، بأن تزيد عليه مثل تسعه، فيصير يعدل أربعة و أربعة أسباع، فهو قيمة الشيء، و هو وصيّة عمرو، و وصيّة زيد خمسة دراهم إلاّ ربع هذا، فذاك(1) ثلاثة و ثمانية أتساع كما قلنا.

مسألة 508: لو خلّف ابنين،

و أوصى بوصيّة إذا نقصتها من نصيب أحدهما، بقي مثل الوصيّة و ربع جميع المال، كم الوصيّة ؟ و كم النصيب ؟ نجعل ربع المال شيئا، و نعلم أنّه إذا انضمّت إليه وصيّة، كانت مثل نصيب أحد الابنين إلاّ وصيّة، فنصيب كلّ ابن شيء و وصيّتان، ثمّ نأخذ المال كلّه، و هو أربعة أشياء؛ لأنّا جعلنا الرّبع شيئا، فنسقط منه الوصيّة، تبقى أربعة أشياء إلاّ وصيّة، و هي تعدل نصيبي الابن، و هما شيئان و أربع وصايا؛ لأنّ كلّ نصيب شيء و وصيّتان، فنجبر و نقابل، فأربعة أشياء تعدل شيئين

ص: 336


1- في الطبعة الحجريّة: «فذلك».

و خمس وصايا، نسقط شيئين بشيئين، يبقى شيئان في معادلة خمس وصايا، فنقلب الاسم و نقول: الشيء خمسة، و الوصيّة اثنان، و كان المال أربعة أشياء، فهو إذا عشرون، و نصيب كلّ ابن شيء و وصيّتان، فهو إذا تسعة، فإذا نقصنا الوصيّة - و هي اثنان - من النصيب، تبقى سبعة، و هي مثل الوصيّة و ربع جميع المال.

مسألة 509: لو أوصى لعمّه بثلث ماله إلاّ ثلث وصيّة الخال،

و أوصى لخاله بربع المال إلاّ ربع وصيّة الأجنبيّ، و للأجنبيّ بخمس المال إلاّ سدس وصيّة العمّ، فاجعل وصيّة العمّ ثلث مال إلاّ شيئا، و وصيّة الخال ثلاثة أشياء، و وصيّة الأجنبيّ مالا إلاّ اثني عشر شيئا، فإذا زدت ثلث وصيّة الخال على وصيّة العمّ، كانت ثلث المال، و إذا زدت ربع وصيّة الأجنبيّ على وصيّة الخال، كانت ربع المال، فخذ سدس وصيّة العمّ، و ذلك نصف تسع مال إلاّ سدس شيء، فزد ذلك على وصيّة الأجنبيّ، يكون مالا و نصف تسع مال إلاّ اثني عشر شيئا و سدس شيء، فهذا يعدل خمس المال، فاجبر و ألق المشترك، تبقى أربعة أخماس مال و نصف تسع مال تعدل اثني عشر شيئا و سدس شيء، فابسط ما معك من أجزاء المال و حوّل، يكون الشيء سبعة و سبعين، و المال ألفا و خمسة و تسعين، و وصيّة العمّ مائتين و ثمانية و ثمانين، و وصيّة الخال مائتين و واحدا و ثلاثين، و وصيّة الأجنبيّ مائة و واحدا و تسعين، فإذا زدت على وصيّة العمّ ثلث وصيّة الخال، كان ثلاثمائة و خمسة و ستّين، و هو ثلث المال، فإذا زدت على وصيّة الخال ربع وصيّة الأجنبيّ، كانت مائتين و ثلاثة و سبعين و نصفا و ربعا، و هو ربع المال، و إذا زدت على وصيّة الأجنبيّ سدس وصيّة العمّ ثمانية و أربعين، كان ذلك مائة و سبعة و عشرين، و هو خمس المال.

ص: 337

مسألة 510: لو خلّف ابنا و بنتا،

و أوصى بثلاث وصايا لثلاثة أشخاص، و كان إذا جمعت وصيّتا زيد و عمرو، كان المبلغ مثل نصيب الابن، و إذا جمعت وصيّتا بكر و عمرو، كان المبلغ مثل نصيب البنت، و إذا جمعت وصيّتا زيد و بكر كان المبلغ مثل ثلث التركة، فنجعل وصيّة عمرو شيئا، و نسقطه من نصيب الابن، يبقى نصيبان إلاّ شيئا، فهو وصيّة زيد، و نسقط الشيء من نصيب البنت، يبقى نصيب إلاّ شيئا، فهو وصيّة بكر، ثمّ نجمع وصيّتي بكر و زيد، و هما ثلاثة أنصباء إلاّ شيئين، و ذلك ثلث المال، فالمال إذا تسعة أنصباء إلاّ ستّة أشياء، فنلقي منه الوصايا كلّها، و هي ثلاثة أنصباء إلاّ شيئا؛ لأنّ وصيّة زيد نصيبان إلاّ شيئا، و وصيّة عمرو شيء، و وصيّة بكر نصيب إلاّ شيئا، و إذا أسقطنا ذلك من المال، تبقى ستّة أنصباء إلاّ خمسة أشياء تعدل أنصباء الورثة، و هي ثلاثة، فنجبر و نقابل، فستّة أنصباء تعدل ثلاثة أنصباء و خمسة أشياء، نسقط ثلاثة أنصباء بمثلها، تبقى ثلاثة أنصباء تعدل خمسة أشياء، فنقلب الاسم، و نقول: الشيء ثلاثة، و النصيب خمسة، فللابن عشرة، و للبنت خمسة، و وصيّة زيد سبعة؛ لأنّها نصيبان إلاّ شيئا، و وصيّة عمرو ثلاثة؛ لأنّها شيء، و وصيّة بكر اثنان؛ لأنّها نصيب إلاّ شيئا، و التركة سبعة و عشرون.

مسألة 511: لو خلّف ابنا و بنتا،

و أوصى لزيد و عمرو بوصيّتين، و كانت وصيّة زيد ضعف وصيّة عمرو، و كانتا معا سدس المال، و إذا ضربت كلّ واحدة منهما في نفسها، و أسقطت الأقلّ من الأكثر، كان الباقي مثل نصيب البنت، فنجعل وصيّة عمرو شيئا، و وصيّة زيد شيئين، و هما معا سدس المال، فالمال ثمانية عشر شيئا، ثمّ نضرب وصيّة عمرو في نفسها، فيحصل مال، و وصيّة زيد في نفسها، تحصل أربعة أموال، نسقط

ص: 338

الأقلّ من الأكثر، تبقى ثلاثة أموال، فهي نصيب البنت، فنصيب الابن ستّة أموال تزيد الوصيّتين على مجموعهما، تحصل تسعة أموال و ثلاثة أشياء، و هي تعدل جميع المال، و هو ثمانية عشر شيئا، نسقط ثلاثة أشياء بمثلها، تبقى تسعة أموال في معادلة خمسة عشر شيئا، فالشيء واحد و ثلثان، و هو وصيّة عمرو، و وصيّة زيد ثلاثة و ثلث، و هما معا سدس التركة، فهي إذا ثلاثون، و إذا ضربت درهما و ثلثي درهم في نفسه، حصل درهمان و سبعة أتساع، و إذا ضربت ثلاثة دراهم و ثلث درهم في نفسه(1) حصل أحد عشر درهما و تسع درهم، إذا أسقطت الأقلّ من الأكثر، تبقى ثمانية دراهم و ثلث، و هي مثل نصيب البنت و الابن ستّة عشر و ثلثان.

مسألة 512: لو خلّفت زوجها و خالها و عمّها،

و أوصت لزيد بمثل نصيب عمّها، و لعمرو بثلث ما يبقى من الثّلث، و شرطت أن لا ينقص الخال عن سهمه، فمسألة الورثة من ستّة، و نجعل ثلث المال سهما و ثلاثة دراهم.

أمّا سهما: فلأنّ العمّ الموصى بمثل نصيبه له سهم من مسألة الورثة.

و أمّا ثلاثة دراهم: فلذكرها(2) ثلث ما يبقى من الثّلث، فندفع سهما إلى زيد، تبقى ثلاثة دراهم، ندفع منها واحدا إلى عمرو، يبقى درهمان، نزيدهما على ثلثي المال، و هو سهمان و ستّة دراهم، يكون سهمين و ثمانية دراهم، و ذلك يعدل ثلث المال و أربعة أسهم؛ لأنّ الخال إذا لم ينقص أخذ ثلث المال كملا، و للزوج و للعمّ أربعة أسهم، و ثلث المال سهم و ثلاثة دراهم، فإذا سهمان و ثمانية دراهم يعدل خمسة أسهم و ثلاثة دراهم، نسقط

ص: 339


1- الظاهر: «نفسها».
2- في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة: «فلذكره». و المثبت يقتضيه السياق.

المثل بالمثل، فتعود السهام إلى ثلاثة، و الدراهم إلى خمسة، فنقلب الاسم و نقول: السهم خمسة، و الدرهم ثلاثة، و كان ثلث المال سهما و ثلاثة دراهم، فإذا أربعة عشر، نعزل منها نصيب العمّ - و هو خمسة - لزيد، و ثلث الباقي - و هو ثلاثة - لعمرو، تبقى ستّة، نزيدها على ثلثي المال، تبلغ أربعة و ثلاثين، من ذلك ثلث المال للخال، و هي(1) أربعة عشر، تبقى عشرون، للزوج بثلثه خمسة عشر، فللعمّ(2) بواحد خمسة.

مسألة 513: لو خلّف ستّة بنين،

و أوصى بجذر الثّلث و بنصيب أحد البنين و بجذر ما يبقى من الثّلث، فاجعل الثّلث مالا، و ألق جذره، و هو شيء، يبقى مال إلاّ شيئا، فأخرج(3) منه نصيب أحد البنين، و ذلك خمسة أتساع مال إلاّ شيئا حتى إذا ضمّ إلى الوصيّة الأولى ذهب نقصانه، و بقي من الثّلث شيء مجذور، فاعرف هذه العلّة، فألق جذر ما بقي، و ذلك ثلثا شيء، فتبقى أربعة أتساع مال إلاّ ثلثي شيء، زد ذلك على الثّلثين، فيصير مالين و أربعة أتساع مال إلاّ ثلثي شيء يعدل أنصباء البنين، و هي على ما فرضناه ثلاثة أموال من ثلث مال(4) غير ستّة أشياء، فهو إذا ستّة و ثلاثون، و ذلك الثّلث، فألق(5) جذره بالوصيّة الأولى، يبقى ثلاثون، ألق منها النصيب، و هو أربعة عشر على ما فرضنا، فتبقى ستّة عشر، ألق جذرها، و ردّ الباقي مع الثّلثين، يكون أربعة و ثمانين، لكلّ ابن أربعة عشر.

مسألة 514: لو خلّف خمسة بنين و بنتا،

و أوصى بمثل نصيب أحد

ص: 340


1- في «ر، ل»: «هو».
2- في «ر، ل»: «و للعمّ».
3- في «ر، ل»: «و أخرج».
4- في الطبعة الحجريّة: «المال».
5- في الطبعة الحجريّة: «و ألق».

البنين و بجذر ما يبقى من الرّبع و بمثل نصيب البنت و بجذر ما يبقى من الثّلث، فاجعل الرّبع مالا و نصيبين، و ألق النصيبين بالوصيّة الأولى، و ألق شيئا، و ضمّ الباقي إلى فاضل الثّلث، يكون معك مال و ثلث [مال] و ثلثا نصيب إلاّ شيئا، فأخرج لصاحب الثّلث نصيبا، و ألق الثّلثين بما معك، و اجعل الثّلث الباقي ثلث مال إلاّ شيئا، حتى يبقى معك مال، فتلقي جذره شيئا، و ردّ الباقي إلى الثّلثين، يكون ثلاثة أموال و ثلثي مال و خمسة أنصباء و ثلث نصيب إلاّ شيئا تعدل أحد عشر نصيبا، فإذا جبرت و ألقيت المشترك، بقي ثلاثة أموال و ثلثا مال إلاّ شيئا تعدل خمسة أنصباء و ثلثين، و هي على ما فرضنا خمسة أموال و ثلثا مال إلاّ سبعة عشر شيئا، فاجبر، و ألق المشترك، يبقى مالان يعدلان ستّة عشر شيئا، فجذر المال ثمانية، و جميعه أربعة و ستّون، و النصيب أربعون، فربع(1) المال مائة و أربعة و أربعون.

مسألة 515: لو ترك أبوين و بنتين،

و أوصى بمثل نصيب أحد الأبوين و ثلث ما يبقى من المال، و كانت الوصيّتان جذر المال، فالمسألة من عشرة، الوصيّتان منها أربعة، فربعها و ربع المسألة، و اقسم الأكثر على الأقلّ، يخرج ستّة و ربع، فهي المال، وصيّة المثل عشر ذلك خمسة أثمان، و للآخر درهم و سبعة أثمان، فذاك(2) درهمان و نصف، فهي جذر المال، كما قلناه.

و بالجبر نجعل التركة مالا، و نلقي بالوصيّتين جذرا، و نقسّم الباقي على سهام الورثة، يخرج السهم سدس مال إلاّ سدس جذر، فألق هذا من

ص: 341


1- في «ر، ص»: «و ربع».
2- في النّسخ الخطّيّة: «فذلك».

المال للنصيب، تبقى خمسة أسداس مال و سدس جذر، فخذ ثلث ذلك، و ضمّه إلى النصيب، يكون أربعة أتساع مال إلاّ تسع جذر، فهذا يعدل جذرا، فاجبر و أكمل المال، يصير يعدل جذرين و نصفا، فجذره اثنان و نصف.

أو قل: الباقي من المال خمسة أتساع مال و تسع جذر تعدل مالا إلاّ جذرا، فاجبر و قابل، يعود كالأوّل.

فإن قال: و كانت الوصيّتان جذر ما أصاب الورثة، فربع الستّة و الأربعة، و اقسم، يخرج اثنان و ربع، فهو للورثة، و جذره واحد و نصف، و هي الوصيّتان، و جميع المال ثلاثة و نصف، و ربع عشر ذلك لصاحب النصيب، و هو ربع و ثمن، و ثلث الباقي واحد و ثمن.

و بالجبر ألق جذرا من مال، يبقى مال إلاّ جذرا، فهو للورثة، و معلوم أنّ الميراث ستّة، و الوصيّتين أربعة.

و إن شئت فقل: جذر يعدل ثلثي مال، فالمال يعدل جذرا و نصفا، أو قلنا: التركة مال و جذر، نصيب أحد الأبوين سدس مال، فنلقيه من التركة، و نلقي ثلث الباقي، الفاضل خمسة أتساع مال و ثلثا جذر تعدل مالا، فألق المشترك، و اجبر على ما تقدّم.

مسألة 516: لو خلّف ثلاثة بنين،

و أوصى لعمّه بكمال الثّلث على نصيب أحدهم، و لخاله بثلث ما يبقى من الثّلث، فكانت وصيّة الخال جذر النصيب، فمعلوم أنّ الباقي من الثّلث بعد وصيّة العمّ هو النصيب، و إذا كان ثلثه جذره، فهو يعدل ثلاثة أجذاره، فهو إذا تسعة.

فإذا عرفت ذلك، فألق من الثّلث ثلث مال إلاّ تسعة دراهم، تبقى تسعة، ألق ثلثها، و ردّ الباقي إلى الثّلثين، فيكون ثلثا مال و ستّة دراهم يعدل

ص: 342

ثلاثة أنصباء، كلّ نصيب تسعة دراهم، فهي إذا سبعة و عشرون، فألق المشترك، و اجبر و قابل، يعدل أحدا و ثلاثين و نصفا، وصيّة العمّ درهم و نصف، و وصيّة الخال ثلاثة.

مسألة 517: من المقترنات،

لو خلّف عشرة بنين، و أوصى لعمّه بالثّلث إلاّ ثلاثة أجذار المال، و للخال بربع ما يبقى من المال إلاّ عشر جذر الميراث، فاجعل الميراث مائة ليكون لجذرها عشر، ثمّ خذ مالا، فألق ثلثه إلاّ ثلاثة أجذاره، يبقى معك ثلثا مال و ثلاثة أجذار، ألق ربعه، و استثن درهما، فيبقى نصف مال و جذران و ربع درهم يعدل ذلك مائة درهم، فألق المشترك، و أكمل المال، فيصير مال و أربعة أجذار و نصف يعدل مائة و ثمانية و تسعين، فنصّف الأجذار و ربع ذلك، يكون خمسة و نصف ثمن، زدها على الدراهم، و خذ جذر المبلغ أربعة عشر و ربعا، و انقص منه نصف الأجذار، يبقى اثنا عشر، فهي جذر المال، و المال مائة و أربعة و أربعون، وصيّة العمّ اثنا عشر، و وصيّة الخال اثنان و ثلاثون.

مسألة 518: لو خلّف ثمانية بنين و سبع بنات،

و أوصى لعمّه بمثل نصيب بنت، و لخاله بثلث ما يبقى من الثّلث و درهم، و كانت وصيّة الخال جذر المال، فزد على المسألة نصيبا للعمّ، و جذرا للخال، يصير المال أربعة و عشرين نصيبا و جذرا، ثمّ ألق من الجذر درهما، يبقى جذر إلاّ درهما، فذلك ثلث ما يبقى من الثّلث، فاضربه في ثلاثة، و زد عليه نصيبا، و اضرب ذلك في ثلاثة، يكون ثلاثة أنصباء و تسعة أجذار غير تسعة دراهم تعدل المال الذي معك، فألق المشترك، تبقى ثمانية أجذار إلاّ تسعة دراهم تعدل أحدا و عشرين نصيبا، و النصيب ثمانية أجزاء من أحد و عشرين جزءا من جذر إلاّ تسعة أجزاء من أحد و عشرين جزءا من درهم، فاضرب ذلك

ص: 343

في عدد الأنصباء، و زد عليه الجذر الذي هو وصيّة الخال، يكون عشرة أجذار و سبعا إلاّ عشرة دراهم و سبعا، فنصف الأجذار و ربع يكون خمسة و عشرين و مائة و أحدا و أربعين جزءا من مائة و ستّة و تسعين جزءا من درهم، فألق من ذلك الدراهم التي مع المال، تبقى خمسة عشر و خمسة و ثمانون جزءا من مائة و تسعين جزءا، فخذ جذر ذلك أربعة إلاّ نصف سبع، فزده على نصف الأجذار، يكون تسعة، فهو جذر المال، و النصيب ثمانية أجزاء من أحد و عشرين جزءا منه إلاّ تسعة من أحد و عشرين من درهم، و ذلك ثلاثة دراهم.

مسألة 519: لو أوصى لعمّه بثلث ماله،

و لخاله بعشرة دراهم، و لم يجز الورثة، فتحاصّا في الثّلث، فأصاب الخال ستّة دراهم، فاضرب ما أصابه في جميع وصيّته، و اقسمها على الفضل بينهما، تخرج خمسة عشر، فهي الثّلث.

أو نقول: قد أصابه ثلاثة أخماس وصيّة، فالذي يصيب العمّ على هذه النسبة خمس المال، فألقه من الثّلث، و قابل ببقيّته ستّة دراهم، يعود إلى مثل ذلك.

و بالجبر نجعل الثّلث شيئا، ثمّ نقول: ضرب فيه العمّ بشيء، فأصابه شيء إلاّ ستّة دراهم، و ضرب الخال بعشرة، فأصابه ستّة، فهذه الأعداد متناسبة، فاضرب ما ضرب به كلّ واحد منهما فيما أصاب الآخر، يكون عشرة أشياء إلاّ ستّين درهما تعدل ستّة أشياء، فاجبر، يعدل الشيء خمسة عشر.

فإن قال: فأصاب العمّ سبع المال، قلت: قد أصابه ثلاثة أسباع وصيّته، فيجب أن يصيب الآخر أربعة دراهم و سبعان، فإذا جمعت ذلك

ص: 344

و قابلت به الثّلث، خرج المال اثنين و عشرين درهما و نصفا.

و إن قال: فأصاب الخال تسع المال، فإنّك تعلم أنّه يجب أن يصيب العمّ تسعا المال، و ذلك يقتضي أن يكون الثّلث الذي يضرب به ضعف وصيّة الخال، فيعلم أنّه عشرون.

و بالجبر نضرب شيئا في ثلث شيء، يكون ثلث مال، و نضرب عشرة في ثلثي شيء، و هو ما أصاب العمّ؛ لأنّك إذا أسقطت من الثّلث تسع المال، بقي تسعان، و هو ثلثا شيء، يكون ستّة و ثلاثين، فقابل بذلك ثلث مال، يكون مال يعدل عشرين شيئا، فالشيء عشرون، و هو الثّلث.

فإن قال: فأصاب العمّ تسعة دراهم، فاضرب على ما ذكرنا، و اجبر و قابل، فيصير(1) معك مال يعدل تسعة أشياء و تسعين درهما، فربّع نصف الأجذار، و زده على التسعين، و خذ جذره عشرة و نصفا، و زد عليه نصف الأجذار، يكون خمسة عشر، و هو الشيء.

أو نقول: قسمنا الثّلث، و هو شيء و عشرة، فأصاب العشرة شيء إلاّ تسعة، و إذا ضربت الخارج من القسمة في المقسوم عليه، عاد المقسوم، فاضرب شيئا إلاّ تسعة في عشرة و شيء، يكون مالا و شيئا إلاّ تسعين درهما، فهذا يعدل ضرب شيء في عشرة دراهم، و ذلك عشرة أشياء، فإذا ألقيت المشترك و جبرت، عاد إلى مثل الأوّل.

مسألة 520: لو أوصى لعمّه بالرّبع،

و لابن أخيه بالسّدس، و لخاله بعشرين، فتحاصّوا، فأصاب الخال ثلاثة عشر، فطريق الباب أن تضرب ثلاثة عشر في عشرين، ثمّ تزيد على الثلاثة عشر ربعها، فيكون ستّة عشر و ربعا، و تقسم المبلغ على الفضل بينهما و بين العشرين، و ذلك ثلاثة و ثلاثة

ص: 345


1- في النّسخ الخطّيّة: «يصير».

أرباع، تخرج تسعة و ستّون و ثلث، فهو الثّلث، ضرب فيه العمّ باثنين و خمسين، و ابن الأخ بأربعة و ثلاثين، و الخال بعشرين، و إنّما زدت على الثلاثة عشر ربعها؛ لأنّ الوصيّتين تزيد على الثّلث ربعه.

و بالتقدير نقول: ما أصاب الخال خمسا الوصيّة(1) و ربعها، فيجب أن يصيب الآخرين كذلك ربع و سدس ثمن، و ذلك ثلاثة عشر من ثمانية و أربعين، فالثلاثة الباقية من الثّلث تعدل ثلاثة عشر درهما، فالمال مائتان و ثمانية.

فإن أوصى لعمّه بالخمس، و لخاله بتسعة دراهم، فأصاب العمّ أربعة دراهم، فاضرب وصيّته في الثّلث، و هو شيء، يكون ثلاثة أخماس مال، ثمّ اضرب ما أصابه فيما اقتسما عليه، و هو ثلاثة أخماس شيء و تسعة دراهم، يكون شيئين و خمسي شيء و ستّة و ثلاثين درهما، و ذلك يعدل ثلاثة أخماس مال، فأكمله، يعدل ستّين و أربعة أشياء، فربّع نصفها، و زد عليه الدراهم، و خذ جذر ذلك ثمانية، زد عليه نصف الأجذار، يكون عشرة، فهو الثّلث، يقسمانه على خمسة، للعمّ خمساه: أربعة، أو تضرب وصيّة الخال في الثّلث، يكون تسعة أشياء، ثمّ تضرب ما أصابه - و هو شيء إلاّ أربعة دراهم - فيما اقتسما عليه، و هو ثلاثة أخماس شيء و تسعة دراهم، يكون ثلاثة أخماس مال و ستّة أشياء و ثلاثة أخماس شيء إلاّ ستّة و ثلاثين درهما تعدل تسعة أشياء، فاجبر و قابل بعد الأوّل.

مسألة 521: لو أوصى لعمّه بالثّلث،

و لأجنبيّ بالرّبع، و لخاله بخمسة عشر، فتحاصّوا، فأصاب العمّ أربعة دراهم، فالأجنبيّ ينبغي أن يصيبه ثلاثة، فاضرب إن شئت وصيّة العمّ أو الأجنبيّ أو وصيّتهما في الثّلث، فإن

ص: 346


1- في النّسخ الخطّيّة: «وصيّة».

ضربت وصيّة العمّ - و هو شيء - في الثّلث، فهو شيء كان مالا، ثمّ اضرب ما أصابه فيما اقتسموا عليه، و هو شيء و ثلاثة أرباع شيء و خمسة عشر درهما، يكون ذلك ستّين درهما و سبعة أشياء تعدل المال، فنصّفها و ربّعه، و زده على الستّين، و خذ جذره ثمانية و نصفا(1) ، فزده على نصف الأجذار، يكون اثني عشر، و هو الثّلث.

و لو ضربت الثّلث و ما أصابه فيما اقتسموا عليه، كان مالا و ثلاثة أرباع و شيئين إلاّ مائة و خمسة دراهم يعدل خمسة عشر شيئا، فاجبر، و ألق المشترك، و ردّ ما معك إلى مال، يرجع إلى الأوّل.

فإن أوصى للعمّ بالثّلث، و للخال بعشرين، فأصاب العمّ سدس المال و ثلاثة دنانير، فاضرب وصيّته في الثّلث، يكون مالا، و اضرب ما أصابه - و هو نصف شيء و ثلاثة دراهم - في شيء و عشرين، يكون نصف مال و ثلاثة عشر شيئا و ستّين درهما تعدل المال، فتمّم العمل، تخرج قيمة الشيء ثلاثين، و هو الثّلث.

فإن قال: أصاب الخال تسع المال و درهمان، فاعمل على ما تقدّم، يكون ثلث مال و ثمانية أشياء و ثلثان و أربعون درهما يعدل عشرين شيئا، فأكمل بعد إلقاء المشترك، يصير مال و مائة و عشرون درهما يعدل أربعة و ثلاثين شيئا من المقترن الثاني، نصّف الأجذار و ربّعه، يكون مائتين و سبعة و ثمانين، ألق منها الدراهم، و خذ جذر الباقي ثلاثة عشر، فإن زدت عليه نصف الأجذار، كان ثلاثين، و هو الثّلث، و إن نقصته منها، بقي أربعة، فهو الثّلث، و نصيب الخال ثلاثة و ثلث، و ذلك تسع المال و درهمان.

فإن كانت وصيّة الخال سدس المال و أربعة دراهم، و أصابه خمسة».

ص: 347


1- في «ل»: «و نصفها».

عشر، فاضرب وصيّته في الثّلث و ما أصابه فيما اقتسما عليه، و هو شيء و نصف و أربعة دراهم، و تمّم العمل، يبقى مال يعدل تسعة و ثلاثين شيئا و مائة و عشرين، و ربّع نصف الأشياء، و زد عليه العدد، يكون أربعمائة و اثنين و ستّين و ربعا، خذ جذرها أحدا و عشرين و نصفا، فزد عليه نصف الأجذار، يكون أربعين، فهو الثّلث.

مسألة 522: لو اشتملت الوصيّة أو العطيّة المنجّزة

على التصرّف في أكثر من الثّلث على كلّ تقدير، احتمل البطلان؛ لأنّها وصيّة بغير المعروف، و الصحّة، و يكون النقص كالإتلاف و نقص السوق، كما لو كانت قيمة العين ثلاثين، و لا شيء غيرها، و رجعت بالتشقيص إلى عشرة، أو باعه أو أعتقه، فرجع بالشركة في أقلّ جزء إلى عشرة.

و كذا الإشكال لو أوصى له بأحد مصراعي باب أو أحد زوجي خفّ قيمتهما معا ستّة، و كلّ واحد اثنان.

و مع البطلان لا عبرة بإجازة بعض الورثة، أمّا نقص القيمة بتشقيص الورثة فكالإتلاف في الإرث و في الوصيّة، فيصحّ حينئذ، و تؤثّر الإجازة.

مسألة 523: لو أوصى بجزء من حصّة وارث معيّن خاصّة،

كما لو خلّف ابنين و أوصى لزيد بنصف حصّة ابن معيّن، احتمل [أ]: وحدة الوصيّة. ب: تعدّدها مرتّبا مقدّما للوارث الآخر. ج: تقديم الأجنبيّ.

د: عدم الترتيب، فيخرج الثّلث، و يقسّم الباقي على الورثة، و يبسط الثّلث على النسب المحتملة بحسب الوصيّة.

فإن أجاز الابن، تقاسما النصف بالسويّة، و للآخر النصف، و إلاّ دفع ثلث حصّته على الأوّل و الثاني، و على الثالث يدفع إلى الأجنبيّ الرّبع، و إلى الآخر نصف السّدس، و على الرابع يحتمل التقسيط أخماسا هنا؛ لأنّ وصيّة

ص: 348

الأجنبيّ بالرّبع، و هو ثلاثة من اثني عشر، و وصيّة الابن بتكملة النصف، و هو سهمان، و التسوية؛ لأنّ ما يحصل للمزاحم بعد الوصيّة يحصل مثله بالميراث للآخر، و ما زاد وصيّة، و هما متساويان.

و لو خلّف ابنا و بنتا، و أوصى بالرّبع من حصّة الابن دون البنت، فعلى الاحتمالات الثلاثة الأول، الحكم فيه كما تقدّم، و على الرابع يقسّم الثّلث من تسعة على ثلاثة عشر بين البنت و الموصى له، فنضرب أحدهما في الآخر، يبلغ مائة و سبعة عشر، أو تعطى البنت سهما من تسعة بالوصيّة، و الموصى له سهمين.

و الفرق بين الإجازة و عدمها هنا زيادة حقّها في الوصيّة، و نقصه في الميراث، أو بالعكس.

و لو أوصى بمساواة البنت مع الابن، احتمل وحدة الوصيّة، فالوصيّة بالسّدس، و تعدّدها، فالوصيّة بالرّبع.

و تظهر الفائدة فيما لو أوصى لآخر بتكملة الثّلث.

و لو أوصى بنصف حصّة الابن بعد الوصيّة، دخلها الدور، فللابن شيء، و للموصى له نصف شيء، و للبنت نصفهما، فالوصيّة تسعة، و الشيء أربعة.

مسألة 524: لو أوصى بالشقص الذي يستحقّ به الشفعة،

فحقّ الشفعة للوارث، لا للموصى له.

و لو دفع إليه مالا و قال: اصرف بعضه إلى زيد و الباقي لك، فمات قبل الدفع، انعزل. و لو قال: ادفع إليه بعد موتي، لم ينعزل.

و إذا كان مال اليتيم غائبا، فولاية التصرّف في ماله إلى قاضي بلده، لا قاضي بلد المال مع عدم الوصيّ.

ص: 349

و لو مات صاحب ديون غريبا، لم يكن لقاضي بلدة(1) الموت استيفاء ديونه، فإن أخذها حفظها على الوارث.

خاتمة: اعلم أنّ بعض علماء الإماميّة - و هو معين الدين المصري رحمه اللّه - سلك في المسائل الدوريّة طريقا استخرجها، و ذلك أنّه إذا ذكر الموصي في وصيّته للموصى له أنّ له ثلث ما لأحد بنيه أو أحد أبويه أو الزوج أو الزوجة أو غيرهم من الورثة إلاّ ربع المال أو سدسه أو ثمنه أو نصف سدسه أو نصف ثمنه أو غير ذلك، نبسط المسألة أوّلا على سهام صحاح، يخرج منه صاحب الفرض و الورثة بسهام صحاح، ثمّ نضيف إليها للأجنبيّ الموصى له بمثل سهام من أوصى له بمثله، و نضربها في مخرج المستثنى أيّ مخرج كان من ربع أو سدس أو ثمن أو غير ذلك، ثمّ نعطي كلّ من استثني له من نصيبه ما استثني، و نعطي كلّ واحد من باقي الورثة بحساب ذلك من المستثنى، و ما بقي قسمته على جميع سهام الورثة و سهام الموصى له، لكلّ واحد منهم بقدر سهامه.

و انظر إن كان من استثني يستغرق الجملة أو يستغرق أكثرها حتى لا تصحّ القسمة على الباقي، فلا يتعرّض للقسمة، فإنّها لا تصحّ.

مثال ذلك: لو خلّف أبا و ابنين و بنتا، و أوصى لأجنبيّ بمثل ما لأحد ابنيه إلاّ ربع المال، أصل الفريضة من ستّة، للأب السّدس سهم واحد، و لكلّ واحد من الابنين سهمان، و للبنت سهم، و نضيف إلى الأصل للأجنبيّ مثل ما لأحد الابنين، و هو سهمان، ثمّ نضرب الثمانية في أربعة مخرج الرّبع المستثنى، يبلغ اثنين و ثلاثين، نعطي كلّ ابن ثمانية؛ لأنّها الرّبع المستثنى، و نعطي البنت بحساب هذا الاستثناء أربعة، و كذلك نعطي الأب».

ص: 350


1- في «ر، ل»: «بلد».

أربعة أسهم، فيكون جملة ما أعطيته للورثة غير الموصى له أربعة و عشرين سهما، تبقى ثمانية، نقسمه على سهام الورثة و سهام الموصى له، و هو ثمانية، لكلّ ابن سهمان، و للبنت سهم، و للموصى له سهمان، و للأب سهم، و لكلّ ابن في أصل المستثنى ثمانية، و في الباقي سهمان، الجملة عشرة، و لكلّ من البنت و الأب خمسة، فللموصى له إذا مثل ما لأحد ابنيه عشرة إلاّ ربع المال، و هو ثمانية، يبقى له اثنان.

و لو خلّف أبوين و ابنا و ثلاث بنات، و أوصى بمثل نصيب أحد أبويه إلاّ ثمن المال، فريضة الورثة ثلاثون، نضيف خمسة مثل نصيب أحد الأبوين، و نضرب المجموع في مخرج المستثنى - و هو ثمانية - يبلغ مائتين و ثمانين، نعطي كلّ واحد من الأبوين ما استثني - و هو الثّمن من الجملة - خمسة و ثلاثين سهما، و كان له في أصل المسألة خمسة، و نعطي الابن بحساب ذلك لثمانية أسهم ستّة و خمسين سهما، و نعطي كلّ واحدة من البنات بحسابها أيضا ثمانية و عشرين سهما، و الذي يفضل بعد ذلك سبعون، نقسمه على سهام الورثة و سهام الموصى له، و هي خمسة و ثلاثون، لكلّ منهم سهمان، فلكلّ من الأبوين عشرة، و للابن ستّة عشر، و لكلّ بنت ثمانية، و للموصى له عشرة، فله مثل ما لأحد الأبوين إلاّ ثمن المال.

و لو خلّفت زوجا و أبا و ابنين و ثلاث بنات، و أوصت بمثل نصيب زوجها إلاّ سدس المال، الفريضة من اثني عشر، للزوج ثلاثة، فنضيف إليها مثلها، ثمّ نضرب الجميع في ستّة مخرج السّدس، يصير تسعين، نعطي الزوج ما استثني - و هو السّدس - بثلاثة أسهم: خمسة عشر، و للأب بسهمين: عشرة، و كذا لكلّ ابن، و للبنت سهم: خمسة، تبقى ثلاثون تقسّم

ص: 351

على سهام الورثة و الموصى له، و هو خمسة عشر، لكلّ منهم اثنان.

مسألة 525: لو خلّف زوجة و أبوين و ابنين و بنتا و خنثى،

و أوصى بمثل نصيب ابن إلاّ نصف سدس المال، فالفريضة أربعة و عشرون، فنضيف إليها أربعة مثل نصيب ابن، ثمّ نضرب الثمانية و العشرين في اثني عشر مخرج نصف السّدس، يكون ثلاثمائة و ستّة و ثلاثين، نعطي الورثة ما استثني، لكلّ واحد منهم بحصّته، و أوّلهم الابن المستثنى منه، فيكون لكلّ ابن بحصّته في المستثنى لأربعة: ثمانية و عشرون، و هو نصف سدس المال، و كذا لكلّ من الأبوين، و لكلّ من الزوجة و الخنثى لثلاثة أسهم: أحد و عشرون، و للبنت لسهمين: أربعة عشر، و نقسم ما بقي من أصل المسألة - و هو مائة و ثمانية و ستّون - على الجميع و الموصى له، و سهامهم ثمانية و عشرون، لكلّ سهم ستّة، فلكلّ من الابنين في هذا الباقي أربعة و عشرون، و لكلّ من الأبوين كذلك، و لكلّ من الزوجة و الخنثى ثمانية عشر، و للبنت اثنا عشر، و للموصى له أربعة و عشرون، فلكلّ من الابنين في الأصل المستثنى و في الباقي اثنان و خمسون، و للموصى له مثل أحدهما إلاّ نصف سدس المال، و هو ثمانية و عشرون، يبقى له أربعة و عشرون.

مسألة 526: لو تعدّدت الوصيّة،

بسطت المسألة على سهام الورثة، و أضفت إليه لكلّ واحد من الموصى لهم مثل سهام من ذكر له مثله كما قلنا، و تضرب الجميع في مخرج المستثنى الأوّل، فما بلغ تضربه في مخرج المستثنى الثاني، فما بلغ تضربه في مخرج المستثنى الثالث، و هكذا دائما، ثمّ تأخذ جميع المستثنيات، و تقسمه على من استثني له من سهامهم بنسبتهم، و تعطي من لم يستثن له من الورثة من باقي السهام بنسبة ما أعطيت المستثنى له بسهامه، و ما بقي بعد ذلك تقسمه على الجميع

ص: 352

و على الموصى له بأجمعهم، كما فعلت في المستثنى الواحد، و تجمع سهام الموصى لهم جملة، ثمّ تنظر في سهام واحد واحد، فمن استثني من حقّه شيء فتسقطه، و ما بقي من سهامه فهو لمن أوصي له بمثل ما له، فتعطيه من تلك الجملة التي عقدتها للموصى لهم واحدا واحدا إلى آخرهم.

هذا إن لم تكن الكسور يدخل بعضها تحت بعض، و إن دخل بعضها تحت بعض من غير كسر، مثل أنّ المستثنى من وصيّة أحد الموصى لهما ثمن، و من وصيّة الآخر سدس، فإنّ مخرج الثّمن يدخل في مخرج السّدس، و يدخل فيه أيضا الرّبع و الثّلث و النصف إذا كانت سهام الورثة و الموصى لهم أزواجا، و غاية ما ينكسر في مخرج النصف نضربها في اثنين أو في الرّبع، ثمّ نضربها في أربعة، فلا يحتاج إلى أن نضرب في جميع المخارج، لكن التقسيم و تمييز السهام باق على حاله، كما قلناه.

مثال الأوّل: لو ترك ابنين، و أوصى لواحد بمثل نصيب أحدهما إلاّ سدس المال، و لآخر بمثل ما للآخر إلاّ ثمن المال، الفريضة من اثنين، و نضيف إليهما بالوصيّتين اثنين، ثمّ نضرب الأربعة في مخرج السّدس أوّلا، يصير أربعة و عشرين، ثمّ نضربها في مخرج الثّمن، يكون مائة و اثنين و تسعين، ثمّ نأخذ سدس المال و ثمنه، و نجمعه، و نعطي كلّ ابن نصيبه، فلكلّ واحد ثمانية و عشرون، تبقى من أصل المسألة مائة و ستّة و ثلاثون، نقسم على أربعة، لكلّ من الابنين أربعة و ثلاثون سهما، تبقى للأجنبيّين ثمانية و ستّون، فلأحدهما الذي له مثل ما لأحد الابنين إلاّ سدس المال ثلاثون؛ لأنّ لأحد الابنين في القسمتين اثنين و ستّين، و للأجنبيّ مثله اثنان و ستّون إلاّ سدس المال، و السّدس اثنان و ثلاثون سهما، فما بقي له فهو ثلاثون، كما ذكرنا، و للأجنبيّ الذي له مثل ما لأحد الابنين إلاّ ثمن المال

ص: 353

ثمانية و ثلاثون سهما؛ لأنّ للابن الآخر أيضا في القسمتين اثنين و ستّين، فللأجنبيّ الثاني أيضا مثله إلاّ ثمن المال، و الثّمن أربعة و عشرون، فما بقي له فهو ثمانية و ثلاثون.

فإن ضربتها كما قلنا في أحد المخرجين و هو السّدس، يكون من ستّة و تسعين؛ لأنّك تضربها - و هي أربعة - في ستّة، يكون أربعة و عشرين، فثمنها و سدسها سبعة، لكن تنكسر بين الابنين، فنضربها في اثنين، يكون ثمانية و أربعين، فثمنها و سدسها أربعة عشر، نقسمها بين الابنين، لكن الباقي ينكسر أيضا في الرّبع، نضربها في اثنين، يكون ستّة و تسعين.

مسألة 527: لو كان المستثنى منه واحدا و الموصى له أكثر من واحد،

و هو مختلف الوصايا، فإذا ضربت في مخارج الكسور، فاجمع الجميع كما قلنا، و اقسمه على عدد الموصى لهم، و أعط الوارث المستثنى من حقّه مثل سهم واحد من الموصى لهم و بقيّة الورثة من نسبته، هذا إذا كان معه غيره، ثمّ أضف ما حصل من المستثنى المجموع إلى ما بقي من الأصل إن بقي منه شيء مرّة أخرى، و اقسمه على الوارث و الموصى لهم، و اجمع سهام الموصى لهم كما تقدّم، و اجمع سهام الوارث المستثنى منه أوّلا و آخرا، و أسقط من جملته ما استثني من كلّ واحد منهم واحدا واحدا، فما فضل من جملته بعد المستثنى سدسا كان أو ربعا فهو لكلّ واحد من الموصى لهم المستثنى ذلك القدر المذكور من حقّه.

كما لو خلّف ابنا، و أوصى لثلاثة أجانب، لأحدهم بمثل ما للابن إلاّ ربع المال، و لآخر بمثل ابنه إلاّ سدس المال، و لثالث بمثل ابنه إلاّ ثمن المال، و أجاز الابن، فالأصل سهم واحد، و نضيف إليه للأجانب ثلاثة

ص: 354

أسهم، و نضربها في مخرج الرّبع، تصير ستّة عشر، ثمّ في مخرج السّدس، تصير ستّة و تسعين، ثمّ في مخرج الثّمن، تصير سبعمائة و ثمانية و ستّين، ربعها و سدسها و ثمنها أربعمائة و ستّة عشر، فنقسمها على عدد سهام الموصى لهم، و هو ثلاثة أسهم، تنكسر، نضربها في واحد و نصف، تصير ألفا و مائة و اثنين و خمسين، فيكون الرّبع و السّدس و الثّمن ستّمائة و أربعة و عشرين، نقسمها على ثلاثة، و نعطي الوارث سهما، و هو مائتان و ثمانية أسهم، يكون الباقي تسعمائة و أربعة و أربعين سهما، نقسمه على الوارث و الموصى لهم، فحقّ الوارث بالرّبع من الباقي مائتان و ستّة و ثلاثون سهما، نضيفها إلى ما أعطيته في الأصل، فيكون له أوّلا و آخرا أربعمائة و أربعة و أربعون سهما، فللموصى له المستثنى من حقّه الرّبع مائة و ستّة و خمسون سهما، فله مثل الابن إلاّ ربع المال، و للثاني مائتان و اثنان و خمسون سهما، فله مثل الابن إلاّ سدس المال، و للموصى له الثالث ثلاثمائة سهم، فله مثل الابن إلاّ ثمن المال، و تصحّ على الطريقة الثانية من مائتين و ثمانية و ثمانين.

مسألة 528: لو خلّف ابنين،

و أوصى لواحد بمثل ابن إلاّ سدس المال، و لثان بمثل ابن إلاّ ثمن المال، و لثالث بمثل ابن إلاّ نصف سدس المال، الفريضة من اثنين، و نضيف للأجانب ثلاثة، ثمّ نضرب الخمسة في مخرج السّدس، ثمّ المجتمع في مخرج الثّمن، ثمّ المجتمع في مخرج نصف السّدس، يصير ألفين و ثمانمائة و ثمانين، فالكسور ألف و مائة و ثمانون، نقسمها على عدد الأجانب، و هو ثلاثة، تنكسر، نضربها في واحد و نصف، تصير أربعة آلاف و ثلاثمائة و عشرين، فسدسها و ثمنها و نصف سدسها ألف و ستّمائة و عشرون، نعطي لكلّ(1) ابن خمسمائة

ص: 355


1- في «ر، ل»: «كلّ».

و أربعين، تبقى ثلاثة آلاف و مائتان و أربعون، نقسمها على خمسة، لكلّ ابن ستّمائة و ثمانية و أربعون، يصير له ألف و مائة و ثمانية و ثمانون، و للموصى له الأوّل أربعمائة و ثمانية و ستّون، فله مثل ابن إلاّ سدس المال، و للثاني ستّمائة و ثمانية و أربعون، فله مثل ابن إلاّ ثمن المال، و للثالث ثمانمائة و ثمانية و عشرون، فله مثل ابن إلاّ نصف سدس المال.

و تصحّ على الطريقة الثانية من مائة و عشرين، لكلّ ابن ثلاثة و ثلاثون، و للموصى له الأوّل ثلاثة عشر، و للثاني ثمانية عشر، و للثالث ثلاثة و عشرون.

مسألة 529: لو ورد عليك كسر بعد ضرب المسألة في مخرج الكسور و تصحيح المسألة،

فاضرب المسألة بأجمعها في مخرج سهام من انكسرت عليه السهام، كما لو خلّف زوجة و ابنين، الفريضة من ستّة عشر، للزوجة سهمان، و لكلّ ابن سبعة، فإذا أوصى لأجنبيّ بمثل نصيب ابن إلاّ ربع المال، نضيف إلى المسألة سبعة مثل نصيب ابن، تصير ثلاثة و عشرين، نضربها في أربعة مخرج المستثنى، يكون اثنين و تسعين، نعطي كلّ ابن بسهامه السبعة الرّبع المستثنى من هذه المسألة، و هو ثلاثة و عشرون، انكسرت السبعة على ثلاثة و عشرين، و لا يمكن إخراج حقّ الزوجة من هذه المسألة على هذا الحساب صحيحا، فنضرب جميع المسألة في سبعة، تصير ستّمائة و أربعة و أربعين، لكلّ ابن بسهامه السبعة الرّبع من هذه المسألة، و هو مائة و أحد و ستّون، فللابنين ثلاثمائة و اثنان و عشرون، و نعطي الزوجة بسهمها ستّة و أربعين، تبقى مائتان و ستّة و سبعون، نقسمه على سهام الورثة و الموصى لهم، و هو ثلاثة و عشرون، لكلّ ابن اثنا عشر، فيكون للزوجة أربعة و عشرون، و لكلّ ابن أربعة و ثمانون، و للموصى له

ص: 356

أربعة و ثمانون، فله إذا مثل ابن إلاّ ربع المال.

و ما ذكرناه أوّلا من طريقة الحساب فإنّها أوضح و أخصر، و على قياسها تعمل ما يرد عليك من المسائل، فإنّها أكثر من أن تحصى، و لا يمكن ضبطها؛ إذ هي من توليدات الخواطر، و ما ذكرناه يحصل به التنبيه على أمثالها و نظائرها، و يستدلّ بما ذكرناه على ما لم نذكره، فإنّ فيه غنى و بلاغا لمن تدبّره و تأمّله، و به الكفاية في حصول الرياضة، و تعلم كيفيّة الوضع في المسائل.

تمّ الجزء الرابع عشر(1) من كتاب تذكرة الفقهاء بحمد اللّه و منّه و كرمه، و يتلوه في الجزء الخامس عشر(2) - بتوفيق اللّه تعالى - كتاب النكاح، و فيه مقاصد.

و فرغت من تسويده في تاسع عشر شوّال من سنة تسع عشرة و سبعمائة.

و كتب مصنّفه حسن بن يوسف بن عليّ بن المطهّر الحلّي، أعانه اللّه على طاعته، و الحمد للّه وحده، و صلّى اللّه على سيّدنا محمّد و آله الطاهرين.ه.

ص: 357


1- حسب تجزئة المصنّف قدّس سرّه.
2- حسب تجزئة المصنّف قدّس سرّه.

ص: 358

فهرس الموضوعات

المطلب الثالث: في الوصيّة بالولاية البحث الأوّل: الصيغة

اشتراط الإيجاب و القبول في صيغة الوصيّة بالولاية 5

بيان إيجاب صيغة الوصيّة بالولاية 5

هل يصحّ الإيجاب بلفظ الولاية ؟ 5

اشتراط القبول في الصيغة و عدم اشتراطه نطقا و وقوعه في حياة الموصي 5

في أنّه لا بدّ في الإيجاب من تفصيل الولاية أو عمومها 6

فيما لو أوصى إليه في بعض التصرّفات هل تتعدّى ولايته إلى غيره ؟ 7

جواز تعدّد الأوصياء 8

ص: 359

فيما إذا أوصى إلى اثنين و جعل لكلّ واحد منهما الانفراد بالتصرّف جاز لكلّ منهما التصرّف في الجميع و في النصف 11

فيما إذا قال: أوصيت إلى زيد ثمّ قال: أوصيت إلى عمرو لم يكن قوله الثاني عزلا للأوّل 12

فيما لو قال للثاني: الذي أوصيت به إلى فلان فقد أوصيت به إليك فهو رجوع 12

حكم ما لو أوصى إلى زيد ثمّ قال: ضممت إليك عمرا أو قال لعمرو: ضممتك إلى زيد 13

بيان المراد من اجتماع الوصيّين على التصرّف 13

حكم ما إذا أوصى إلى شخصين و اختلفا في التصرّف أو في من يصرف إليه أو في الحفظ 13

البحث الثاني: في الموصي

اشتراط التكليف و الحرّيّة في الموصي 15

فيما لو حضر الوصي الوفاة لم يكن له الإيصاء إلى غيره إلاّ أن يكون الموصي قد جعل له ذلك 15

فيما يتعلّق بما لو قال الموصي للوصي: أوصيت إليك فإذا حضرتك الوفاة فوصيّي فلان أو 16

حكم ما لو قال: أوصيت إليك فإذا حدث بك حدث الموت فقد أوصيت إلى من أوصيت إليه 17

ص: 360

فيما يتعلّق بما لو أوصى إليه و أذن له أن يوصي و يعيّن من يوصي إليه أو لم يعيّنه 18

تذنيب: حكم ما لو أطلق فقال: أوص إلى من شئت أو إلى فلان و لم يضف إلى نفسه 19

في أنّه ليس للميّت أن يوصي على البالغ الرشيد 19

صحّة الوصيّة بالولاية من الأب أو الجدّ له 20

حكم ما لو أوصى الأب إلى شخص بالولاية على أطفاله و لهم جدّ للأب 21

فيما إذا كان في الورثة صغير و كبير و احتاج الصغير إلى بيع شيء من التركة كان للوصيّ بيع نصيب الصغير فقط 22

حكم ما إذا أوصى بوصيّة ثمّ قتل نفسه أو جرح نفسه بما فيه هلاكها غالبا ثمّ وصّى 23

البحث الثالث: في الوصيّ

اشتراط التكليف في الوصي 24

هل تصحّ الوصيّة إلى من يعتوره الجنون أدوارا؟ 24

صحّة الوصيّة إلى الصبي منضمّا إلى البالغ و عدم صحّتها إليه منفردا 24

اشتراط الإسلام في وصيّ المسلم 25

حكم وصيّة الكافر إلى المسلم 25

هل تشترط العدالة في الوصي ؟ 25

تذنيب: حكم ما لو أوصى إلى فاسق بتفريق ثلثه 27

ص: 361

عدم صحّة الوصيّة إلى العبد إلاّ بإذن مولاه 27

جواز الوصيّة إلى من يعجز عن التصرّف و لا يهتدي إليه 29

صحّة الوصيّة إلى المرأة الجامعة للشرائط 30

صحّة الوصيّة إلى الأعمى الجامع للشرائط 31

اعتبار الشرائط حالة موت الموصي 32

حكم ما إذا أوصى إلى من اجتمعت فيه الشروط فتغيّرت حالة الموصى إليه. 33

فيما إذا فسق الوصي و قيّم الحاكم ثمّ تابا فهل تعود ولايتهما؟ 35

حكم ما إذا أتلف الوصيّ مالا 35

حكم ما لو جنّ الوصيّ أو أغمي عليه 36

البحث الرابع: في الموصى فيه

ثبوت الوصيّة بالولاية في التصرّفات الماليّة المباحة 36

البحث الخامس: في الأحكام

في أنّ للموصي الرجوع في الوصيّة بالولاية متى شاء 38

في أنّ للوصي قبول الوصيّة و ردّها قبل القبول في حياة الموصي 38

في أنّ من يلي مال اليتيم يجب عليه إخراج جميع ما يتعلّق بما له من الديون 39

في أنّه ينفق الوصيّ بالمعروف من غير إسراف و لا تقتير 40

حكم ما لو ادّعي الصبي على الوصي خيانته في بيع ماله 41

فيما إذا بلغ الصبي رشيدا دفع إليه ماله دون ما إذا بلغ مجنونا 42

حكم ما إذا بلغ الصبي سفيها 43

في أنّ للوصي بيع مال الطفل مع الحاجة 43

ص: 362

هل للوصي بيع مال الطفل من نفسه أو مال نفسه منه ؟ 43

قبول شهادة الوصي على الأطفال أو على الميّت إذا كان من أهل الشهادة و عدم قبولها فيما إذا شهد للأطفال أو للميّت 45

في أنّه يجوز للوصي توكيل غيره فيما لم تجر العادة بمباشرة مثله له أو فيما يعجز عنه 45

حكم بيع شيء من مال الكبار من الورثة 45

حكم ما إذا أوصى بثلث ماله و ليس له إلاّ عبد 45

فيما لو كان الوصي و الصبي شريكين فهل للوصي الاستقلال بالقسمة ؟ 45

حكم ما لو أوصى إلى رجل فقال: بع أرضي الفلانية و اشتر من ثمنها رقبة و أعتقها عنّي و أحجّ عنّي و اشتر من الخبز مائة منّ... فباع الأرض بعشرة و لا توجد كلّ من الرقبة و الحجّ بأقلّ من عشرة و كذا لا يباع الخبز بأقلّ من خمسة 46

حكم ما لو قال: اشتر من ثلثي رقبة فأعتقها و أحجّ عنّي و احتاج كلّ من العتق و الحجّ إلى عشرة 46

في أنّه يجوز للوصي المضاربة بمال اليتيم مع الغبطة 46

في أنّ الأولى للوصي الإشهاد في بيع مال اليتيم 47

حكم ما لو فسق الولي قبل إبرام البيع 47

حكم ما لو أوصى إلى اللّه و إلى زيد 48

حكم ما لو أوصى بشيء لرجل لم يذكره و قال: سمّيته لوصيّي 48

في أنّه يجوز للوصي إذا خاف على المال استيلاء ظالم عليه أن يؤدّي شيئا لتخليصه 48

في أنّه يجوز للوصي بيع جارية اليتيم و يحلّ للمشتري وطؤها و استخدامها 48

ص: 363

فيما لو كان لصبيّ مال في يد رجل لم يجز له المضاربة بماله بإذن الصبي 49

فيما لو قال الموصي للوصي: جعلت لك أن تضع ثلثي حيث شئت أو في من شئت يجوز له أخذ شيء منه 49

حكم ما لو وصّى إليه بتفريق ثلثه فأبى الورثة إخراج ثلث ما في أيديهم و كان في يد الوصي بقدر الثّلث 50

تذنيب: فيما لو دفع إليه مالا و قال: اصرف بعضه إلى زيد و الباقي لك فمات الدافع قبل دفع المأمور انعزل 51

فيما لو قال - في الفرض المزبور -: ادفع بعد موتي، لم ينعزل 51

فيما إذا علم الوصي أنّ على الميّت دينا قضاه 51

في بيان من يتولّى أمر من مات بغير وصيّة 52

حكم ما لو بلغ الطفل رشيدا و امتنع من أخذ ماله من الوصي 53

حكم ما لو تعذّر الحاكم فنصب القاضي من قبل ولاة الجوز قيّما للأطفال الذين لا وصيّ لهم 53

حكم ما لو اتّجر الوصي بمال الصبي لنفسه أو للصبي مع المصلحة 54

جواز الدخول في الوصيّة بل استحبابه بل قد يجب على الكفاية 54

في أنّه يجوز أن يجعل للوصي جعلا 55

في أنّه ينبغي للوصيّ الغني ترك التعرّض لأخذ شيء من أموال الأطفال 55

في أنّه ينبغي للمتولّي للنفقة على اليتامى أن يكتب على كلّ واحد منهم ما يلزمه عليه 56

ص: 364

المقصد الثاني: في بقايا مباحث الوصايا البحث الأوّل: في الرجوع عن الوصيّة

في أنّ الوصيّة عقد جائز من الطرفين و للموصي الرجوع في وصيّته لفظا و فعلا 57

فيما لو قال: هو لوارثي أو ميراث عنّي فهل هو رجوع ؟ 59

فيما لو قال: هو حرام على الموصى له أو سئل عن الوصيّة فأنكرها كان رجوعا 59

جواز الرجوع عن بعض الوصيّة 60

حكم الرجوع في الوصيّة بالإعتاق 60

جواز الرجوع في كلّ تبرّع معلّق بالموت 61

في أنّ إزالة الملك عن الموصى به رجوع عن الوصيّة 62

حكم ما لو أوصى بعتق عبده ثمّ أوصى به لإنسان 63

حكم ما لو أوصى بوصيّة ثمّ أوصى بأخرى مضادّة لها 63

حكم ما لو قال: أوصيت لزيد بهذا العبد ثمّ قال: أوصيت لبكر بهذا العبد المعيّن 63

حكم ما لو أطلق و لم يعلم قصد التشريك و لا الرجوع 63

حكم ما لو قال: وصّيت بثلثي لزيد ثمّ قال: وصّيت بثلثي لبكر 64

حكم ما لو وصّى بعبده لزيد ثمّ وصّى لبكر بثلث ذلك العبد 65

حكم ما لو وصّى بعبده لاثنين فردّ أحدهما وصيّته 65

ص: 365

حكم ما لو وصّى لاثنين بثلثي ما له فردّ الورثة ذلك و ردّ أحد الوصيّين وصيّته 65

حكم ما لو قال: ما أوصيت به لفلان فنصفه أو ثلثه لفلان 65

التوكيل بالتصرّفات المزيلة للملك كالوصيّة بها 65

فيما إذا أوصى بجارية ثمّ استولدها فهو رجوع عن الوصيّة 65

بطلان الوصيّة فيما لو أوصى بعبد ثمّ أقرّ بأنّه مغصوب أو حرّ الأصل 65

فيما لو باع العبد ثمّ فسخ البيع بخيار المجلس فهو رجوع 65

فيما لو ردّ المشتري العبد بعيب فإنّ الوصيّة لا تعود إلى الموصى له 66

فيما لو نذر عتق العبد الموصى به فإنّه رجوع 66

حكم ما لو علّق عتق العبد الموصى به 66

فيما لو وصّى بعبده لواحد ثمّ وصّى لآخر بنصفه فهو رجوع في النصف 66

حكم ما لو أوصى بجميع ما له لزيد ثمّ أوصى بجميعه أو بثلثه لعمرو و لم يقصد الرجوع 67

فيما لو وصّى به لزيد ثمّ قال: بيعوه و اصرفوا ثمنه إلى الفقراء فهو رجوع 67

حكم ما لو أوصى ببيعه و صرف ثمنه إلى الفقراء ثمّ قال: بيعوه و اصرفوا ثمنه إلى الرقاب 67

فيما لو أوصى بدار لزيد أو بخاتم ثمّ أوصى بأبنية الدار و بفصّ الخاتم لآخر فهو رجوع في الأبنية و الفصّ 67

حكم ما لو أوصى لزيد بدار ثمّ أوصى لآخر بسكناها أو أوصى له بعبد ثمّ أوصى لآخر بخدمته 67

فيما إذا أوصى بثلث ماله ثمّ تصرّف في جميع ما يملكه لا يكون رجوعا 67

ص: 366

عدم بطلان الوصيّة - في الفرض المزبور - فيما لو هلك جميع ماله 67

في أنّ التوسّل إلى الأمر الذي يحصل به الرجوع هل يكون رجوعا؟ 68

في أنّ تزويج العبد أو الأمة الموصى بهما أو إجارتهما أو تعليمهما ليس رجوعا 68

فيما لو وطئ الجارية الموصى بها مع العزل فليس برجوع 68

حكم ما لو أوصى بمنفعة عبده أو داره سنة ثمّ آجر الموصى به سنة و مات بعد انقضاء مدّة الإجازة أو قبله 69

في أنّ إبطال اسم الموصى به فسخ للوصيّة 69

فيما لو أشار إلى حنطة أو دقيق فقال: أوصيت بهذا أو قال: أوصيت بما في البيت فهل تبطل الوصيّة بالطحن و العجن ؟ 70

بقاء الوصيّة فيما لو حصل الطحن أو العجن من غير إذن الموصي 70

فيما لو أوصى بشاة فذبحها أو بعجين فخبزه فإنّه لا يكون رجوعا 70

حكم ما لو أوصى بجلد فدبغه أو بيض فأحضنه 70

حكم ما لو أوصى له بخبز فجعله فتيتا أو أوصى له بلحم فقدّده أو طبخه أو شواه 70

حكم ما لو أوصى له برطب فتمّره 70

فيما لو أوصى له بقطن فغزله أو بغزل فنسجه فهو رجوع 71

فيما لو أوصى بدار فهدمها حتى بطل اسم الدار عنها فهو رجوع 71

فيما لو أوصى بعرصة فزرعها لم يكن رجوعا 72

فيما لو بنى في العرصة الموصى بها أو غرس فيها فهل هو رجوع ؟ 72

حكم ما لو أوصى له بثوب فقطعه قميصا أو غسله أو صبغه أو قصره 73

ص: 367

حكم ما لو أوصى بثوب مقطوع فخاطه أو بخشب فجعله بابا أو بمتاع فنقله من بلد الموصى له إلى مكان بعيد 74

فيما لو أركب غلامه الدابّة الموصى بها إلى بعيد أو حمل عليها شيئا لم يكن رجوعا 74

فيما لو أوصى بصاع حنطة بعينه ثمّ خلطه بحنطة أخرى كان رجوعا 74

حكم ما لو أوصى بصاع من صبرة ثمّ مزجها بغيرها 74

فيما لو أوصى بصاع من حنطة و لم يعيّنه و لا وصف الحنطة فلا أثر للخلط 75

تنبيه: عدم بطلان الوصيّة فيما لو أوصى بشيء معيّن ثمّ مزجه بغيره مزجا لا يرتفع التمييز 75

فيما إذا عدّد الوصيّة و عيّنها تغايرت و إلاّ فلا 75

البحث الثاني: في كيفيّة تنفيذ التصرّفات

في أنّ التصرّف من الصحيح إن كان منجّزا نفذ من الأصل 76

فيما إذا كان التصرّف معلّقا بالموت و لم يكن واجبا نفذ من الثّلث و إن كان واجبا نفذ من الأصل 76

في أنّ التصرّف من المريض إن كان معلّقا بالموت مضى من الثّلث 76

فيما إذا أوصى له بالثّلث اعتبر الثّلث يوم الموت 77

فيما إذا أوصى بعشرة و لا مال له ثمّ استفاد مالا تعلّقت الوصيّة به 77

في أنّ الثّلث الذي تنفذ فيه الوصايا إنّما هو الثّلث الفاضل عن الدّين 77

في أنّ التبرّعات المنجّزة الواقعة حالة مرض الموت نفذت من الثّلث 78

حكم ما لو وهب في الصحّة و أقبض في المرض 78

ص: 368

في أنّ التبرّع المحسوب من الثّلث هو إخراج الملك عن المريض في مال مجّانا أو بدون ثمن المثل من غير استحقاق 78

حكم ما لو كان عليه ديون متعدّدة فقضى بعضها في مرض الموت و خصّص بعض الغرماء بالقضاء 80

حكم البيع فيما لو باع المريض جميع تركته أو بعضها بثمن المثل أو أكثر أو باعها بمحاباة 80

معنى المحاباة و حكم ما إذا حابى المريض في البيع و الشراء 81

حكم ما لو باع المريض بثمن مؤجّل و مات قبل حلول الأجل 85

جواز تزويج المريض بشرط الدخول و بطلان العقد فيما لو مات في مرضه ذلك و لم يكن قد دخل 85

حكم ما إذا تزوّج في مرضه بمهر المثل أو أقلّ أو أكثر 88

حكم ما لو نكحت المريضة بأقلّ من مهر المثل 88

حكم ما لو كان له جارية قيمتها ثلث التركة فأعتقها ثمّ تزوّجها على ثلث آخر و دخل 89

حكم ما لو كان له أمة و أعتقها في مرض الموت و تزوّجها ثمّ مات 90

فيما إذا كان الطلاق بائنا و ماتت الزوجة لم يرثها في العدّة و لا بعدها و إن مات هو ورثته بشروط 90

ثبوت ميراث الزوجة بعد العدّة في الطلاق البائن و غيره و في العدّة في البائن في طلاق تلحق به التهمة 94

فيما لو طلّق المريض الأمة طلاقا رجعيّا فأعتقت في العدّة و مات في مرضه فهل ترثه بعد العدّة ؟ 94

ص: 369

فيما لو لا عن المريض زوجته و بانت باللعان لم ترثه 95

حكم ما لو ادّعت الزوجة وقوع الطلاق في المرض و أنكر الوارث و زعم وقوعه حالة الصحّة 95

حكم ما لو كان له أربع زوجات فطلّقهنّ في مرضه ثمّ تزوّج أربعا و دخل بهنّ ثمّ مات في ذلك المرض 95

في أنّه يصحّ من المريض إجارة دوابّه و دوره و عبيده و كلّ ما تصحّ إجارته بأجرة المثل فما زاد 95

حكم ما لو آجر نفسه بمحاباة أو عمل لغيره متبرّعا 96

حكم ما لو باع بالمحاباة بشرط الخيار ثمّ مرض في زمن الخيار و أجاز العقد 96

فيما يتعلّق بما لو مرض البائع فلم يفسخ أو قدر على فسخ النكاح لعيب فيها فلم يفعل 96

حكم ما لو اشترى بمحاباة ثمّ مرض و وجد بالمبيع عيبا و لم يردّ مع الإمكان 96

حكم ما لو وجد العيب و تعذّر الردّ بسبب فأعرض عن الأرش 96

عدم اعتبار خلع المريض من الثّلث 97

صحّة الوصيّة فيما لو أوصى لرجل بعين من أعيان ماله يخرج من الثّلث 97

اعتبار العطيّة من الثّلث حال الموت 99

حكم ما لو أوصى بعبد مستوعب لزيد و بثلث ماله لعمرو و لم يقصد الرجوع و منع من التقديم و أجاز الوارث 99

حكم ما لو خلّف عبدا مستوعبا قيمته مائة و أوصى به لواحد و لآخر بثلثه و لآخر بسدسه على جهة العول 100

ص: 370

حكم ما لو أقرّ الوارث أنّ أباه وصّى لزيد بثلث ماله و أقام بكر شاهدين أنّه وصّى له بثلثه و ردّ الوارث الوصيّتين و كان الوارث رجلا عاقلا عدلا و شهد بالوصيّة 102

حكم ما لو خلّف ثلاثة أعبد متساوية القيمة مستوعبة فأقرّ الوارث بأنّ الميّت أعتق في مرضه واحدا معيّنا و شهد آخران أنّه أعتق غيره و صدّقهما الوارث 103

فيما إذا أوصى له بثلث ماله ثبت للموصى له الثّلث من كلّ أعيانه 103

حكم ما لو أوصى بثلثه للفقراء و له أموال متفرّقة 104

في أنّ الثّلث يعتبر وقت الوفاة لا وقت الوصاية 104

في أنّ الاعتبار في قيمة الموصى به بحالة الموت 104

فيما لو أوصى بثلث ما له لرجل فقتل الموصي أو جرح عمدا أو خطأ فأخذت الدية فللموصى له بالثّلث ثلث الدية 105

فيما لو أعتق المريض أمة حاملا بمملوك في مرضه ثمّ مات فإنّها تقوّم من الثّلث 107

حكم ما إذا أعتق الولد ثمّ أعتق الأمّ و لم يخرجا من الثّلث 108

حكم ما إذا قال في مرضه: إذا أعتقت نصف حملك فأنت حرّة ثمّ أعتق نصف حملها 108

البحث الثالث: فيما تثبت به الوصيّة

ثبوت الوصيّة بالمال و المنفعة بشهادة عدلين و مع عدم عدول المسلمين تقبل شهادة عدول أهل الذمّة 109

عدم وجوب الإشهاد في الوصيّة 110

عدم جواز شهادة غير المسلمين العدول في الوصيّة إلاّ عند الضرورة 110

ص: 371

فيما قيل من عدم قبول شهادة أهل الذمّة في وصيّة إنسان مات في بلاد المسلمين إلاّ لضرورة 110

عدم قبول شهادة غير أهل الذمّة و كذا فسّاق المسلمين 111

فيما لو لم يجد سوى امرأة مسلمة قبلت شهادتها في ربع ما شهدت به 111

قبول شهادة امرأتين في النصف و ثلاث في ثلاثة أرباع الوصيّة و أربع في الجميع 112

هل يفتقر الحكم بقبول شهادة المرأة في الربع و المرأتين في النصف و الثلاث في ثلاثة الأرباع إلى انضمام اليمين ؟ 112

قبول شهادة رجل و امرأتين في الوصيّة بالمال 112

قبول شهادة رجل واحد مع اليمين في الوصيّة 112

هل تقبل شهادة الرجل وحده في بعض الوصيّة من غير يمين ؟ 112

هل تقبل الشهادة في الرّبع كالمرأة أو في النصف كالمرأتين ؟ 112

حكم ما لو شهد عدل و ذمّيّ 112

فيما لو شهدت امرأة مسلمة و ذمّيّ لم تقبل في الزائد على الرّبع 112

فيما لو شهد أربع من نساء أهل الذمّة لم يعتد بشهادتهنّ 112

ثبوت الوصيّة بالولاية بشهادة عدلين مسلمين و عدم ثبوتها بشهادة أهل الذمّة 112

عدم قبول شهادة رجل و يمين و كذا عدول أهل الذمّة مع تعذّر المسلمين 113

فيما لو أقرّ الورثة بالوصيّة بالمال أو الولاية ثبتت فيما لا يفتقر إلى الشهادة 113

حكم ما لو أشهد عبدين له على حلم أمته أنّه منه و أنّهما حرّان ثمّ مات فردّت شهادتهما و أخذ التركة غيره ثمّ أعتقهما و شهدا ثانيا بما شهدا به أوّلا 113

ص: 372

البحث الرابع: في المرض المقتضي للحجب

في أن العطيّة ضربان: مؤخّرة بعد الوفاة و منجّزة 113

عدم الفرق في العطيّة المؤخّرة بين وقوعها في حال الصحّة أو المرض و اعتبارها من الثّلث 113

حكم العطيّة المنجّزة الواقعة حال الصحّة أو حال المرض 114

بيان أقسام المرض الواقعة فيها العطيّة المنجّزة و أحكامها 114

بيان أقسام مرض الحمّى و أحكام العطيّة الواقعة فيها 116

بيان مرض الإسهال و ما يكون منه مخوفا و غير مخوف 118

بيان مرض السلّ و ما يكون منه مخوفا و غير مخوف 119

فيما إذا هاج الدم و ثار كان مخوفا 119

الطاعون و هيجان الصفراء و البلغم مخوف 120

فيما إذا كانت الجراحة على مقتل أو نافذة إلى جوف في الرأس أو البدن أو في موضع كثير اللحم فهي مخوفة 120

في أنّ الرعاف الدائم و القيء إذا كان معه دم أو بلغم فهو مخوف 120

في أنّ البر سام مخوف 121

حكم ما إذا أشكل هل المرض مخوف أم لا؟ 121

هل يشترط في المرض الواقعة فيها العطايا المنجّزة أن يكون مخوفا؟ 122

في أنّ الحمل ليس بمخوف حتّى يضربها الطّلق 123

بيان صور حصول الخوف من غير أن يحلّ في البدن شيء 125

ص: 373

في أنّه يحجر على المريض في تبرّعاته فيما زاد على الثّلث إذا كان مرضه مخوفا 127

حكم تبرّع المريض فيما إذا كان مرضه غير مخوف و اتّصل به الموت 127

تنبيه: في أنّه لا يشترط في المرض المخوف وقوع الموت منه غالبا 128

المقصد الثالث: في المسائل الدوريّة و فيه فصول الأوّل: في المقدّمات

مقدّمة: في استعمال لفظة الدور بمعنيين و بيان المراد منهما عند استعمال الفقهاء ذلك 129

مقدّمة: في تعريف حساب الجبر و المقابلة و الأعداد و الجذور و الأموال 130

مقدّمة: فيما يتعلّق بما إذا تناسبت أربعة أعداد فكانت نسبة الأوّل إلى الثاني كنسبة الثالث إلى الرابع 134

مقدّمة: في انقسام المسائل الستّ الجبريّة إلى مفردة و مقترنة 136

الفصل الثاني: في الوصايا الخارجة عن الاستثناء

حكم ما لو أوصى لرجل بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة و لآخر بثلث ما يبقى من ثلث المال بعد النصيب 145

حكم ما لو أوصى بنصيب أحد الورثة و بجزء شائع من المال و يكون الجزء مضافا إلى جميع المال 151

ص: 374

حكم ما لو أوصى لزيد بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة و لعمرو بسدس باقي المال بعد النصيب 152

حكم ما لو أوصى لرجل بمثل نصيب وارث و لآخر بجزء ممّا بقي من المال 154

حكم ما لو أوصى لزيد بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة و لعمرو بثلث ما يبقى من ثلث المال بعد النصيب 154

حكم ما لو أوصى لزيد بمثل نصيب أحد بنيه الأربعة و لعمرو بربع ما يبقى من الثّلث بعد النصيب 155

حكم ما لو خلّف أبوين و بنتين و أوصى لزيد بمثل نصيب أحد الأبوين و لعمرو بثلاثة أخماس ما يبقى من الثّلث 156

حكم ما لو أوصى لزيد بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة و لعمرو بثلث ما يبقى من الثّلث بعد نصف النصيب 156

حكم ما لو أوصى لزيد بمثل نصيب أحد ابنيه و لعمرو بربع المال و لخالد بنصف الباقي بعد ذلك 157

حكم ما لو أوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم و لعمرو بنصف الباقي من الثّلث و لثالث بثلث الباقي من الثّلث بعد ذلك 157

حكم ما لو أوصى لزيد بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة و لعمرو بثلث ما يبقى من الثّلث و لثالث بمثل نصيب أحدهم و لرابع بنصف ما يبقى من الثّلث بعد النصيب 158

حكم ما لو كانت الصورة بحالها إلاّ أنّه أوصى للرابع بنصف ما يبقى من الثّلثين بعد النصيب الثاني 159

ص: 375

حكم ما لو خلّف ابنين و أوصى لواحد بربع المال و لآخر بنصيب أحد ابنيه على أن لا ينقص الثاني بالوصيّتين 159

حكم ما لو خلّف ثلاثة بنين و أوصى من ثلث ماله لزيد بنصيب أحدهم و لعمرو بثلث ما يبقى من الثّلث و شرط توفير بكر 159

حكم ما لو خلّف أبوين و ابنين و أوصى لزيد مثل نصيب الأمّ و لآخر بسبعي ما بقي من الثّلث و لآخر بعشر جميع المال 160

حكم ما لو خلّف امرأة و ثلاثة بنين و بنتا و أوصى بمثل نصيب أحدهم و سبعي ما بقي من الرّبع و السّدس 160

حكم ما لو خلّف أبا و ثلاثة بنين و بنتا و أوصى بمثل نصيب الأب و لآخر بتسعي ما يبقى من الرّبع و بمثل نصيب البنت و بخمسي ما يبقى من الثّلث بعد ذلك 161

حكم ما لو خلّف زوجة و ابنين و بنتا و أوصى بمثل نصيب المرأة و بثلث ما يبقى من الخمس و بمثل نصيب البنت و سبع ما يبقى من الثّلث و بمثل نصيب ابن و سدس ما يبقى من المال 161

الفصل الثالث: فيما اشتمل على الاستثناء الصنف الأوّل: إذا كان الاستثناء بجزء من جميع المال

حكم ما لو أوصى بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة إلاّ ربع جميع المال 163

حكم ما لو خلّف ابنا و أوصى بمثل نصيبه إلاّ نصف المال 164

حكم ما لو خلّف ابنا و أوصى بنصيب ابن رابع لو كان إلاّ عشر المال 164

حكم ما لو خلّف أربعة بنين و أوصى لرجل بثلث ما له إلاّ نصيب أحدهم 165

ص: 376

حكم ما لو خلّف امرأة و ثلاث بنين و أوصى لرجل بمثل نصيب ابن إلاّ مثل نصيب المرأة 165

الصنف الثاني: فيما يكون استثناء الجزء من الباقي أقسامه ثلاثة

القسم الأوّل: تقييد الاستثناء بجزء ممّا يبقى من المال بعد النصيب 165

حكم ما إذا أوصى لواحد بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة إلاّ ربع الباقي من المال بعد النصيب 165

حكم ما لو كانت الصورة بحالها إلاّ أنّه قال: إلاّ ربع الباقي من المال بعد نصف النصيب 166

حكم ما لو خلّف زوجة و أبوين و ابنين و أوصى بمثل نصيب ابن إلاّ خمسي ما يبقى من المال بعد النصيب 167

القسم الثاني: تقييد الاستثناء بجزء ممّا يبقى من المال بعد الوصيّة 167

حكم ما لو أوصى بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة إلاّ ربع ما يبقى من المال بعد الوصيّة 167

القسم الثالث: إطلاق الاستثناء 168

حكم ما لو قال: أوصيت له بمثل نصيب ابن إلاّ ربع باقي المال 168

حكم ما لو أوصى بنصيب مع استثناء جزء ممّا يبقى من جزء من المال 169

حكم ما لو أوصى بمثل نصيب أحد بنيه الأربعة إلاّ ربع ما يبقى من الثّلث بعد ثلث النصيب 171

ص: 377

حكم ما لو أوصى بمثل نصيب أحد ابنيه إلاّ ثلث ما يبقى و لم يزد على ذلك شيئا 171

حكم ما لو صرّح في الفرض المزبور بذكر الوصيّة و الباقي من الجزء 172

حكم ما لو أوصى لزيد بربع المال و لعمرو بمثل نصيب أحد ولديه إلاّ ثلث ما يبقى من المال بعد النصيب 173

حكم ما لو كانت الصورة بحالها إلاّ أنّه قال: إلاّ ثلث ما يبقى من المال بعد الوصيّة 174

حكم ما لو أوصى بمثل نصيب أحد بنيه الأربعة إلاّ سدس ما يبقى من المال بعد النصيب و لآخر بمثل نصيب أحدهم إلاّ تسع ما يبقى من المال بعد الوصيّتين 175

حكم ما لو خلّف ثلاثة بنين و بنتا و أوصى لزيد بمثل نصيب البنت إلاّ ثمن ما يبقى من المال بعد النصيب و لعمرو بمثل نصيب ابن إلاّ ربع ما يبقى من المال بعد الوصيّتين 175

حكم ما لو خلّف خمسة بنين و أوصى لزيد بثمن ما له و لعمرو بمثل نصيب أحدهم إلاّ ثلث ما يبقى من الثّلث بعد الثّمن و النصيب 176

حكم ما لو أوصى - في الصورة المذكورة - لعمرو بمثل نصيب أحدهم إلاّ ثلث ما يبقى من الثّلث بعد الثّمن و بعد الوصيّة 176

حكم ما لو خلّف أبوين و أوصى لزيد بربع ماله و لعمرو بمثل نصيب الأب إلاّ مثل نصيب الأمّ 177

حكم ما لو كان مع الأبوين - في الصورة المذكورة - زوج و أوصت لزيد بثلث مالها و لعمرو بمثل نصيب الزوج إلاّ مثل نصيب الأب 178

ص: 378

حكم ما لو خلّف أبوين و أوصى لزيد بمثل نصيب الأب إلاّ مثل نصيب الأمّ و لعمرو بربع ما يبقى من المال 178

حكم ما لو خلّف أبوين و أوصى لزيد بمثل نصيب الأب إلاّ مثل نصيب الأمّ و لعمرو بربع ما يبقى من ثلثي المال 179

حكم ما لو خلّف أبويه و أوصى بمثل نصيب الأب إلاّ مثل نصيب الأمّ و إلاّ عشر جميع المال 180

حكم ما لو استثنى - في الفرض المزبور - مثل نصيب الأمّ و عشر ما يبقى من المال بعد نصيب الأمّ 180

حكم ما لو استثنى منه - في الفرض المزبور - نصيب الأمّ و ثمن ما يبقى من ثلثي المال بعد نصيب الأمّ 180

حكم ما لو قال - في الفرض المزبور - إلاّ ثمن ما يبقى من ثلثي المال بعد نصيب الأب 181

الفصل الرابع: في الوصيّة بالتكملة

في بيان المراد بالتكملة 183

حكم ما لو ترك أربعة بنين و أوصى بتكملة ثلث ماله بنصيب أحدهم 183

حكم ما لو خلّف أربعة بنين و بنتا و أوصى بتكملة ثلث ماله بنصيب ابن و لآخر بتكملة ربع ما له بنصيب البنت 184

حكم ما لو خلّف ثلاثة بنين و أوصى لزيد بربع ما له و لعمرو بتكملة النصف بنصيب أحد البنين 185

ص: 379

حكم ما لو خلّف أربعة بنين و أوصى لزيد بتكملة ثلث ماله بنصيب أحدهم و لعمرو بربع ما يبقى من المال 186

حكم ما لو خلّف ثلاثة بنين و أوصى لزيد بتكملة ثلث ماله بنصيب أحدهم و لعمرو بثلث ما يبقى من الثّلث 187

حكم ما لو خلّف ثلاثة بنين و أوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم و لعمرو بتكملة ثلث ماله 188

حكم ما لو أوصى و له خمسة بنين بمثل نصيب أحدهم و لآخر بتكملة الخمس 189

حكم ما لو خلّف عشرة بنين و أوصى بنصيب أحدهم و لآخر بتكملة السّدس 189

حكم ما لو خلّف ابنين و أوصى بمثل نصيب أحدهم و لآخر بتكملة الرّبع 189

حكم ما لو أوصى و له ثلاثة بنين بمثل نصيب أحدهم و لآخر بتكملة الرّبع 189

حكم ما لو خلّف ثلاثة بنين و أوصى بتكملة نصف ماله بنصيب أحدهم إلاّ ثمن جميع المال 189

حكم ما لو خلّف عشرة بنين و أوصى بتكملة ثلث ماله بنصيب أحدهم إلاّ تسع جميع المال 190

حكم ما لو خلّف ستّة بنين و أوصى بتكملة ثلث ماله بنصيب أحدهم إلاّ ثمن ما يبقى من المال 190

حكم ما لو خلّف سبعة بنين و أوصى بتكملة ربع ما له بنصيب أحدهم إلاّ ثلث ما يبقى من الثّلث 191

ص: 380

حكم ما لو خلّف ثلاثة بنين و أوصى بتكملة نصف ماله بنصيب أحدهم إلاّ تكملة ثلث ماله بنصيب أحدهم 192

حكم ما لو أوصى لزيد بمثل نصيب أحد بنيه الخمسة و لعمرو بتكملة ربع ماله بنصيب أحدهم و لثالث بثلث ما يبقى بعد ذلك 192

حكم ما لو خلّف خمسة بنين و أوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم و لعمرو بتكملة الرّبع بالنصيب و لثالث بثلث ما يبقى من الثّلث بعد الوصيّتين 193

حكم ما لو خلّف أربعة بنين و أوصى لزيد بتكملة الثّلث بنصيب أحدهم و لعمرو بمثل نصيب أحدهم إلاّ خمس ما يبقى من المال 194

حكم ما لو خلّف خمسة بنين و أوصى لزيد بتكملة الرّبع بنصيب أحدهم و لعمرو بمثل نصيب أحدهم إلاّ ثلث ما يبقى من الثّلث بعد ذلك 195

حكم ما لو خلّف ثلاثة بنين و أوصى بمثل نصيب أحدهم إلاّ تكملة ثلث ماله بالنصيب 195

الفصل الخامس: في الوصيّة بالجذور و الكعاب

تعريف الجذر و الكعب و ما يحصل منهما 197

حكم ما لو خلّف ثلاثة بنين و أوصى بجذر ماله 197

فيما لو أوصى بكعب ماله 197

حكم ما لو أوصى بجذر النصيب و خلّف ثلاثة بنين 198

حكم ما لو أوصى - في الفرض المزبور - بجذري نصيب واحد و فرض النصيب أربعة 199

حكم ما لو أوصى - في الفرض المزبور - بكعب نصيب أحدهم 199

ص: 381

حكم ما لو أوصى بجذر نصيب و جذر مال و خلّف ثلاثة بنين و أوصى بجذر نصيب أحدهم لزيد و لعمرو بجذر جميع المال 199

حكم ما لو أوصى - في الفرض المزبور - لزيد بجذر نصيب أحدهم و لعمرو بجذر ما يبقى من المال 200

حكم ما لو خلّف ثلاثة بنين و أوصى بمثل نصيب أحدهم و لآخر بجذر المال 201

حكم ما لو خلّف ثلاثة بنين و أوصى بمثل نصيب أحدهم و لآخر بجذر المال و لآخر بثلث ما يبقى من الثّلث 201

حكم ما لو خلّف ثلاثة بنين و أوصى بثلث ما له إلاّ جذر جميع المال 203

حكم ما لو أوصى - في الفرض المزبور - بمثل نصيب أحدهم إلاّ جذر جميع المال 203

حكم ما لو أوصى - في الفرض المزبور - بمثل نصيب أحدهم إلاّ جذر نصيب أحدهم 203

حكم ما لو خلّف ثلاثة بنين و أوصى لزيد بجذر نصيب أحدهم و لعمرو بجذر وصيّة زيد و لثالث بجذر وصيّة عمرو 203

حكم ما لو أوصى - في الفرض المزبور - لزيد بجذر نصيب أحدهم و لعمرو بجذر باقي النصيب 204

حكم ما لو خلّف ثلاثة بنين و أوصى لواحد بتكملة ثلث ماله بجذر نصيب أحدهم 205

حكم ما لو أوصى - في الفرض المزبور - لزيد بتكملة ربع ماله بجذر نصيب أحدهم و لعمرو بجذر ما يبقى من ثلثه 205

ص: 382

الفصل السادس: في الوصيّة بقدر من المال من درهم و دينار و غيرهما

حكم ما لو خلّف أربعة بنين و أوصى بمثل نصيب أحدهم و بدرهم 207

حكم ما لو أوصى - في الفرض المزبور - بالنصيب مع استثناء درهم 207

حكم ما لو أوصى بسدس ماله و بدرهم و له ثلاثة بنين 207

حكم ما لو خلّف ثلاثة بنين و أوصى بسدس ماله إلاّ درهما 208

حكم ما لو خلّف خمسة بنين و أوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم و درهم و لعمرو بثلث ما يبقى من ثلثه و درهم 208

حكم ما لو أوصى و له ستّة بنين بمثل نصيب أحدهم و لآخر بسدس ماله إلاّ درهما 209

حكم ما لو خلّف أربعة بنين و أوصى بتكملة ثلث ماله بنصيب أحدهم و بدرهم 210

حكم ما لو خلّف أربعة بنين و أوصى بتكملة ثلث ماله بنصيب أحد و لآخر بسدس ماله إلاّ درهما 210

حكم ما لو خلّف ابنين و أوصى لزيد بمثل نصيب أحدهما و لعمرو بنصف ما يبقى من النصف و بدرهم و التركة عشرون درهما 212

حكم ما لو خلّف ابنين و أوصى لزيد بمثل نصيب أحدهما إلاّ ثلث جميع المال و لعمرو بثلث ما يبقى من الثّلث و بدرهم و التركة ثلاثون درهما 212

الفصل السابع: في المسائل الدوريّة في التصرّفات الشرعيّة من المريض

و فيه أنواع 216

ص: 383

النوع الأوّل: البيع

حكم ما لو باع المريض قطعة أرض مساحتها جريب يساوي خمسين دينارا بجريب يساوي عشرة و لم تجز الورثة 216

حكم ما لو باع قفيز حنطة قيمته عشرون بقفيز قيمته عشرة 217

حكم ما لو باع كرّا قيمته ثلاثون و له غيره ثلاثون بعشرة 217

حكم ما لو كانت قيمة الجيّد خمسين و قيمة الرديء خمسة عشر و له عشرة 217

حكم ما لو باع كرّا قيمته مائة بكرّ قيمته خمسون و عليه عشرة دراهم دينا 218

حكم ما إذا باع المريض عبدا قيمته عشرون بعشرة ثمّ زادت قيمته فبلغت أربعين 219

حكم ما إذا باع المريض عبدا قيمته عشرون بعشرة ثمّ تعود قيمته إلى عشرة ثمّ يموت البائع 220

حكم ما لو باع المريض عبدا يساوي عشرين بعشرة و لم يسلّمه حتّى صارت قيمته عشرة 221

في أنّ المحاباة في البيع و الشراء صحيحة و تخرج من الثّلث 222

حكم ما إذا زادت المحاباة على الثّلث 223

حكم ما لو اشترى عبدا قيمته عشرة بعشرين فزادت قيمة العبد في يده أو في يد البائع فصارت خمسة عشر 223

حكم ما لو اشترى كما تقدّم في الفرض المزبور لكن نقصت قيمة العبد في يد المريض فعادت إلى خمسة 224

ص: 384

حكم ما لو اشترى المريض عبدا يساوي عشرة بعشرين و له ثلاثون درهما و قبض العبد و أعتقه 225

حكم ما لو باع المريض عبدا يساوي عشرين بخمسة و أتلف الثمن 226

حكم ما لو باع المريض قفيز حنطة يساوي عشرين بقفيز يساوي عشرة 226

حكم ما لو باع المريض قفيز حنطة قيمته خمسة عشر من أخته بقفيز قيمته خمسة فماتت أخته قبله و خلّفت زوجها و أخاها البائع ثمّ مات البائع و لا مال لهما سوى ما تصرّفا فيه 228

حكم ما لو باع المريض عبدا يساوي عشرين بعشرة فاكتسب العبد عشرين في يد البائع أو في يد المشتري ثمّ مات المريض 228

حكم ما لو اشترى عبدا بعشرة و ترك عشرين غيره و أوصى لرجل بعشرة ثمّ وجد بالعبد عيبا ينقصه خمسة فاختار إمساكه 229

حكم ما لو وجد الورثة - في الفرض المزبور - العبد معيبا و أمسكوه 229

حكم ما لو اشترى عبدا بثلاثين فأعتقه و خلّف ستّين درهما ثمّ وجد الورثة به عيبا ينقصه خمسة دراهم 230

حكم ما لو خلّف عبدا قيمته ثلاثون و أوصى بأن يباع من زيد بعشرة 230

حكم ما لو أوصى مع ذلك في الفرض المزبور بثلث ماله لعمرو و قصد التشريك بالثّلث 231

النوع الثاني: السّلم

حكم ما إذا أسلم المريض عشرة في قفيز حنطة مؤجّلا يساوي عشرة و مات قبل أن يحلّ الأجل 231

ص: 385

حكم ما لو أسلم المريض عشرة في قدر يساوي ثلاثين 231

حكم ما لو أسلم ثلاثين في قدر يساوي عشرة 232

حكم ما لو أسلم المريض إلى رجلين ثلاثين درهما في قفيز حنطة قيمته عشرة إلى الأجل و لم يجز الورثة و اختار المسلم إليهما إمضاء السّلم فيما يجوز فيه السّلم 232

حكم ما لو أسلم خمسين درهما في كرّ يساوي ثلاثين و لا مال سواه و لم يجز الورثة 234

النوع الثالث: الإقرار

حكم ما إذا قال زيد: لعمرو عليّ عشرة إلاّ نصف ما على بكر و قال بكر: لعمرو عليّ عشرة إلاّ نصف ما على زيد 235

حكم ما لو قال: لكلّ واحد عشرة إلاّ ربع ما على الآخر 236

حكم ما لو قال أحدهما: عشرة إلاّ نصف ما على الآخر و قال الآخر: عشرة إلاّ ثلث ما على الآخر 236

حكم ما لو قال كلّ واحد منهما: له عشرة و نصف ما على الآخر 236

النوع الرابع: الهبة

حكم ما لو وهب المريض عبدا لا شيء له غيره و أقبضه ثمّ وهبه الثاني من الأوّل في مرض موته و لا شيء له غيره 237

حكم ما لو وهب مريض مريضا مائة مستوعبة ثمّ عاد المتّهب فوهبها للأوّل و لا شيء له غيرها 237

ص: 386

حكم ما لو وهب المريض عبدا من مريض ثمّ وهبه الثاني من ثالث مريض ثمّ وهبه الثالث من الأوّل و لا شيء لهم سواه 238

حكم ما لو وهب المريض الثاني من المريض الأوّل و من مريض ثالث معا ثمّ وهب الثالث ما صار له من الأوّل ثمّ ماتوا 238

حكم ما لو وهب المريض عبدا قيمته مائة و أقبضه ثمّ وهبه الموهوب منه - و هو مريض أيضا - من الأوّل ثمّ ماتا و للأوّل خمسون سوى العبد 239

حكم ما لو كان على الواهب الأوّل دين و لا تركة سوى العبد 240

حكم ما لو كان للمريض الثاني تركة سوى العبد و كانت قيمته مائة و للثاني خمسون و وهب جميع ماله 240

حكم ما لو كانت الهبتان كما تقدّم و لا شيء لهما سوى العبد و على الثاني خمسة و عشرون دينارا 240

حكم ما لو كان لكلّ واحد منهما خمسون سوى العبد 241

حكم ما لو وهب المريض عبدا قيمته مائة فمات في يد المتّهب ثمّ مات الواهب و لا مال له 241

حكم ما لو وهب من أخته عبدا لا مال له سواه فماتت الأخت قبله و خلّفت زوجها و أخاها الواهب ثمّ مات الواهب 243

حكم ما لو خلّف الواهب مائة درهم سوى العبد مساوية لقيمته 243

حكم ما لو مات الواهب و لا مال له سوى العبد و عليه دين نصف قيمته 243

حكم ما لو خلّفت الأخت مائة سوى العبد 244

حكم ما لو ماتت الأخت و لا مال لها سوى الموهوب و عليها خمسة و عشرون دينارا 244

ص: 387

حكم ما لو خلّف كلّ واحد منهما خمسين سوى العبد 244

حكم ما لو وهب المريض مائة مستوعبة من زوجته و أقبضها و أوصت هي بثلث مالها ثمّ ماتت قبل الزوج 245

حكم ما لو أوصى الزوج - في الفرض المزبور - بعد الهبة بثلث ما له لإنسان 245

حكم ما لو وهب المريض عبدا من مريض و أقبضه ثمّ وهبه الثاني من الأوّل و أقبضه و لا مال لهما غيره ثمّ أعتقه الأوّل و ماتا 246

حكم ما لو وهب المريض أخاه عبدا قيمته مائة و اكتسب في يده خمسين ثمّ مات المتّهب و خلّف بنتين و أخاه الواهب ثمّ مات الواهب 247

حكم ما لو وهب المريض من أخته عبدا ثمّ وهب المتّهب منه نصف العبد و هو صحيح و مات قبل المريض و خلّف بنتا و أخاه الواهب 248

حكم ما لو كانت الصورة بحالها إلاّ أنّ الثاني وهب من الأوّل ثلث العبد 249

حكم ما لو وهب المريض جارية فوطئها أجنبيّ بالشبهة قبل موت الواهب أو وطئها الواهب في يد المتّهب و مهرها مثل قيمتها 250

حكم ما لو وطئها المتّهب و مهر مثلها مثل قيمتها أو نصف قيمتها 250

حكم ما لو وطئها الواهب و المتّهب جميعا و مهرها مثل قيمتها أو نصف قيمتها 251

حكم ما لو وهب مريض عبدا مستوعبا و أقبضه فقتل العبد الواهب 251

النوع الخامس: الصداق و الخلع

حكم ما لو تزوّج المريض و كان مهر مثل الزوجة أربعين و أصدقها مائة و ماتت قبله و لا شيء لها سواه 252

ص: 388

حكم ما لو كانت الصورة بحالها إلاّ أنّ على الزوج دينا عشرة دراهم 253

حكم ما لو كانت الصورة بحالها و على المرأة عشرة دراهم دينا و لا شيء على الزوج 254

حكم ما لو كانت الصورة بحالها و كان على كلّ واحد من الزوج و الزوجة عشرة دينا 254

حكم ما لو كانت الصورة بحالها و خلّف الزوج سوى الصداق مائة درهم و لا دين عليه 255

حكم ما لو خلّفت المرأة شيئا دون الزوج 256

حكم ما لو خلّف كلّ من الزوج و الزوجة عشرة سوى الصداق 256

حكم ما لو أعتق المريض جارية و نكحها على مهر مسمّى 256

عدم اعتبار خلع المريض من الثّلث و جواز نكاح المريضة بأقلّ من مهر المثل 258

حكم ما لو نكح المريض امرأة بمائة و مهرها أربعون و دخل ثمّ خالعته في مرضها بمائة و ماتا و لا شيء لهما سوى مائة 258

النوع السادس: الجنايات

حكم ما لو جنى عبد على حرّ خطأ و عفا المجني عليه و مات في مرض العفو 260

حكم ما لو جنى عبدان خطأ على رجل فعفا عنهما و مات و لا مال له سوى ما يستحقّ من الدية 263

حكم ما لو قتل عبد حرّين خطأ 265

ص: 389

النوع السابع: العتق

فيما إذا أعتق المريض عبدا كان موقوفا حتّى يموت المعتق و يخلّف ضعف قيمته لورثته 266

حكم ما إذا مات المعتق المريض و لا مال له سوى العبد 266

حكم ما لو أعتق عبدين قيمة أحدهما عشرة و قيمة الآخر عشرون 268

حكم ما لو أعتق أمة مستوعبة فوطئت و مهرها مثل قيمتها 269

حكم ما لو أعتق عبدا قيمته تسعون و اكتسب مثل قيمته و مثل نصفها 271

حكم ما لو كانت الصورة بحالها و على السيّد مثل قيمة العبد دينا 271

حكم ما لو كانت الصورة بحالها إلاّ أنّه لا دين على السيّد و له سوى العبد و كسبه تسعون 272

حكم ما لو ترك السيّد ضعف قيمة العبد 272

حكم ما لو كان على السيّد دين و له سوى العبد و كسبه مال 272

حكم ما لو أعتق المريض عبدا قيمته تسعون و اكتسب مثل قيمته بعد العتق فاقترضه السيّد و أتلفه ثمّ مات 272

حكم ما لو أعتق المريض عبدا مستوعبا فمات قبل سيّده 273

حكم ما لو كان العبد قد اكتسب ضعف قيمته و لم يخلّف إلاّ السيّد 273

حكم ما لو كان كسب العبد مثل قيمته 274

حكم ما لو كان كسب العبد ضعف القيمة و خلّف العتيق مع السيّد بنتا 274

حكم ما لو كانت الصورة بحالها و خلّف العتيق مع السيّد ابنا 275

ص: 390

حكم ما لو لم يمت المعتق لكن كان له ابن حرّ فمات قبل موت السيّد و ترك أضعاف قيمة أبيه أو مثل قيمته و ليس له إلاّ أبوه و سيّد أبيه 275

حكم ما لو أعتق عبدا فاكتسب مثل قيمته ثمّ أعتق آخر و لا مال له سواهما و تساوت قيمتهما 276

حكم ما لو اكتسب العبد الثاني - في الفرض المزبور - مثل القيمة دون الأوّل 276

حكم ما لو اكتسب كلّ من العبدين مثل قيمته 276

حكم ما إذا اكتسب العبد الأوّل أو الثاني مثل قيمتهما 276

حكم ما لو أعتق ثلاثة أعبد مستوعبة دفعة فاكتسب أحدهم قبل موته مثل قيمته و تساوت قيمتهم 277

حكم ما لو أعتق عبدا فزادت قيمته قبل موت السيّد 279

حكم ما لو أعتق جارية مستوعبة فوطئت بالشبهة قبل موت السيّد 280

حكم ما لو أعتق عبدين قيمتهما عشرون دفعة ثمّ مات و لا مال سواهما و مات أحدهما قبل القرعة 281

حكم ما لو أعتق عبدا قيمته عشرة فمات قبل سيّده ثمّ مات السيّد و لا شيء لهما 282

حكم ما لو خلّف السيّد - في الفرض المزبور - مثل قيمته أو خلّف العبد مالا فورث السيّد منه قيمته أو أقلّ من مثل قيمته 283

حكم ما لو مات العبد بعد المولى - في الفرض المزبور - و قد اكتسب مالا 283

حكم ما لو أعتق المريض أمته و قيمتها عشرة مستوعبة ثمّ تزوّجها بخمسة و مهر مثلها خمسة ثمّ مات 287

ص: 391

حكم ما لو أعتقت المريضة عبدا قيمته عشرة ثمّ تزوّجها على عشرة في ذمّته ثمّ ماتت و تركت مائة 289

حكم ما لو كاتب في مرضه عبدا مستوعبا و لم يؤدّ شيئا من النجوم في حياة السيّد 289

حكم ما لو أعتق المريض عبدا لا يملك غيره ثمّ قتله 291

حكم ما لو قطع يده - في الفرض المزبور - فنقص من قيمته خمسون دينارا و دية اليد لو كان حرّا تساوي مائة دينار و ترك السيّد مائة دينار 292

حكم ما لو أعتق المريض عبدا قيمته ستّون لا يملك غيره فقطع أجنبيّ يده و دية اليد لو كان حرّا مائة و ثمانون و نقص من قيمته عشرة 293

حكم ما لو كانت قيمة الجارية المعتقة و الدية كما ذكر و قتلها أجنبيّ و خلّفت الجارية زوجا و سيّدها المعتق 293

حكم ما لو أعتق المريض عبدا مستوعبا فجنى العبد على أجنبيّ بقطع أو قتل 294

حكم ما لو أعتق عبدا قيمته ستّون و آخر قيمته أربعون و لا مال له غيرهما فقتل السيّد الأرفع و ديته لو كان حرّا تساوي ثمانين 294

حكم ما لو أعتقهما - في الفرض المزبور - و قتل السيّد الأدون و قطع يد الأرفع فنقص من قيمته عشرة و دية كلّ واحد منهما لو كان حرّا تساوي ثمانين 295

حكم ما لو وهب المريض عبدا مستوعبا و أقبضه فقتل العبد الواهب خطأ و كانت قيمته مثل الدية أو أكثر منها أو أقلّ 296

ص: 392

النوع الثامن: في مسائل العين و الدّين

حكم ما إذا لم يخلّف الميّت سوى الدّين و كان الدّين على جميع الورثة أو بعضهم 297

حكم ما لو خلّف الميّت عينا و دينا على بعض الورثة و كان الدّين مخالفا للعين في الجنس أو من غير نوعه أو اتّفقا في الجنس و النوع 298

حكم ما إذا خلّف دينا و عينا و أوصى بالدّين لشخص و هو ثلث ماله أو أقلّ أو أوصى بثلث الدّين 299

حكم ما إذا كان الدّين المتخلّف مع العين من جنسه و نوعه على وارث أو أجنبيّ أو أحدهما 299

حكم ما إذا كان الدّين المتخلّف مع العين على الوارث 299

حكم ما لو ترك ثلاثة بنين و عشرين دينارا عينا و عشرة دنانير دينا على أحد بنيه و أوصى لرجل بثلث ماله 301

حكم ما لو خلّف ابنين و ترك عشرة دينا على أحدهما و عشرة عينا و أوصى بثلث ما له لأجنبيّ 302

حكم ما لو كانت الصورة بحالها إلاّ أنّه أوصى بربع ماله 303

حكم ما لو كانت الصورة بحالها إلاّ أنّه أوصى بنصف ماله 303

حكم ما لو كانت الصورة بحالها إلاّ أنّه أوصى بخمسة دراهم من ماله 305

حكم ما لو خلّفت زوجا و ثلاث بنين و خمسة دينا على أحد البنين و خمسة عشر دينا و أوصت بثلث مالها 305

ص: 393

حكم ما إذا كان الدّين على أجنبيّ و لم تكن وصيّة أو كانت و هي لغير المديون أو للمديون أو لهما 306

حكم ما لو خلّف ابنين و ترك عشرة عينا و عشرة دينا على أحدهما و عشرة دينا على أجنبيّ و أوصى بثلث ماله 309

تذنيب: فيما لو ترك عشرة دينا على أحد ابنيه الحائزين و عرضا يساوي عشرة و أوصى بثلثه 309

حكم ما ترك ابنين و بنتا و عشرة دنانير عينا و مثلها دينا على أحد ابنيه و أوصى لرجل بربع ماله 310

حكم ما لو خلّف زوجة و ثلاثة بنين و بنتا و ترك خمسة و عشرين دينارا عينا و خمسة دنانير دينا على البنت و أوصى لرجل بخمس ماله 311

حكم ما لو ترك مائة دينار و مائة عينا و أوصى لرجل بثلث العين و للغريم بما عليه 313

حكم ما إذا كانت الوصيّة - في الفرض المزبور - بثلث الدّين أو بثلث المال 314

حكم ما إذا أوصى - في الفرض المزبور - لرجل بثلث العين و لآخر بثلث الدّين و للغريم بما عليه 315

حكم ما لو كان الدّين مائتين على رجلين و أوصى لكلّ منهما بما عليه و لآخر بثلث ماله 315

حكم ما لو ترك عشرة عينا و مثلها دينا على ابنه و هو معسر و قد أوصى بثلث ماله أو ثلثي العين أو ثلثي الدّين 315

ص: 394

الفصل الثامن: في اللواحق

حكم ما لو خلّف ثلاثة بنين و بنتا و أوصى لزيد بمثل نصيب البنت و ثلث ما أوصى لعمرو و لعمرو بمثل نصيب ابن و ربع ما أوصى لزيد 317

حكم ما لو خلّف أربعة بنين و بنتا و أوصى لزيد بمثل نصيب ابن إلاّ ثلث ما يبقى من ربع المال بعد النصيب و لعمرو بثلث ما يبقى من ثلثه بعد الوصيّة الأولى 318

حكم ما لو خلّف ابنين و ثلاث بنات و أوصى لعمّه بمثل نصيب ابن إلاّ ثلث وصيّة خاله و أوصى لخاله بمثل نصيب بنت إلاّ ربع وصيّة عمّه 319

حكم ما لو أوصى لعمّه بمثل نصيب ابن و مثل خمس وصيّة خاله و أوصى لخاله بمثل نصيب بنت و مثل ربع وصيّة عمّه 320

حكم ما لو خلّف ثلاثة بنين و أوصى بمثل نصيب أحدهم إلاّ ما انتقص من أحدهم بالوصيّة 321

حكم ما لو كان له ثلاثة بنين و أوصى بربع ماله إلاّ ما انتقص من أحدهم بالوصيّة 322

حكم ما لو خلّف ثلاثة بنين و أوصى بمثل نصيب أحدهم إلاّ سدس ما يبقى من ماله بعد الوصيّة و إلاّ ثلث ما يبقى من ثلثه بعد الوصيّة 323

حكم ما لو خلّف خمسة بنين و أوصى بمثل نصيب أحدهم إلاّ ثلث ما يبقى عن قدر الوصيّة من ربع ما يبقى عن الوصيّة 324

حكم ما لو خلّف أربعة بنين و أوصى لعمّه بمثل نصيب ابن إلاّ سبعي وصيّة خاله و لخاله بمثل نصيب ابن إلاّ خمسي وصيّة عمّه 324

ص: 395

حكم ما لو خلّف أمّا و ابنا و بنتا و أوصى لعمّه بمثل نصيب البنت إلاّ أربعة أتساع وصيّة خاله و أوصى لخاله بمثل نصيب الأمّ إلاّ ثلاثة أسباع وصيّة العمّ 325

حكم ما لو أوصى لزيد بثلث ماله إلاّ ثلث ما أوصى به لعمرو و أوصى لعمرو بربع ماله إلاّ ربع ما أوصى به لزيد 326

حكم ما إذا أوصى لزيد بثلث ماله إلاّ ربع وصيّة عمرو و لعمرو بخمس ماله إلاّ سدس وصيّة زيد 326

حكم ما لو خلّف أربعة بنين و بنتا و أوصى لعمّه بتكملة الثّلث على نصيب ابن إلاّ ربع وصيّة الخال و للخال بتكملة السّدس على نصيب البنت إلاّ خمس وصيّة عمّه 327

حكم ما لو خلّف ثلاثة بنين و بنتا و أوصى لزيد بمثل نصيب البنت إلاّ ثلث ما أوصى لعمرو و لعمرو بمثل نصيب أحد البنين إلاّ ربع ما أوصى لزيد 328

حكم ما لو خلّف زوجة و أبوين و ابنا و أوصى لزيد بتكملة ثلث ماله بنصيب أحد الأبوين و لعمرو بتكملة ربع ما يبقى من ماله بنصيب الآخر 328

حكم ما لو كانت المسألة بحالها و أوصى لثالث بتكملة نصف ما يبقى بعد الوصيّتين الأوّلتين بنصيب الزوجة 329

حكم ما لو خلّف سبعة بنين و أوصى بتكملة ربع ماله بنصيب أحدهم إلاّ تكملة سدس ما يبقى من ماله بعد الوصيّة بنصيب أحدهم 330

حكم ما لو خلّف ابنا و بنتا و أوصى بوصيّة إذا زدت عليها أربعة دراهم كانت مثل نصيب البنت و إذا زدت عليها تسعة دراهم كانت مثل نصيب الابن 330

حكم ما لو خلّف ابنين و بنتا و أوصى لكلّ من زيد و عمرو بوصيّة إذا زدت على وصيّة زيد أربعة دراهم كانت مثل نصيب البنت و إذا زدت على وصيّة عمرو تسعة

ص: 396

دراهم كانت مثل نصيب ابن 331

حكم ما لو خلّف ثلاثة بنين و أوصى لثلاثة أشخاص بوصايا هي مثل نصيب أحد البنين و 332

حكم ما لو خلّف ابنين و أوصى لزيد بمثل نصيب أحدهما و لعمرو بثلث ما يبقى من النصف و بدرهم و ترك ثلاثين درهما 334

حكم ما لو خلّف ستّة بنين و أوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم و لعمرو بثلث ما يبقى من الثّلث و التركة ثلاثة عشر و شيء 334

حكم ما لو كان البنون - في الفرض المزبور - ثلاثة 335

حكم ما لو أوصى لزيد بخمسة أسهم إلاّ ربع وصيّة عمرو و لعمرو بخمسة أسهم إلاّ سبع وصيّة زيد 335

حكم ما لو خلّف ابنين و أوصى بوصيّة إذا نقصتها من نصيب أحدهما بقي مثل الوصيّة و ربع جميع المال 336

حكم ما لو أوصى لعمّه بثلث ماله إلاّ ثلث وصيّة الخال و أوصى لخاله بربع المال إلاّ ربع وصيّة الأجنبيّ و للأجنبيّ بخمس المال إلاّ سدس وصيّة العمّ 337

حكم ما لو خلّف ابنا و بنتا و أوصى بثلاث وصايا لثلاثة أشخاص و 338

حكم ما لو خلّف ابنا و بنتا و أوصى لزيد و عمرو بوصيّتين و كانت وصيّة زيد ضعف وصيّة عمرو و كانتا معا سدس المال و 338

حكم ما لو خلّفت زوجها و خالها و عمّها و أوصت لزيد بمثل نصيب عمّها و لعمرو بثلث ما يبقى من الثّلث و شرطت أن لا ينقص الخال عن سهمه 339

حكم ما لو خلّف ستّة بنين و أوصى بجذر الثّلث و بنصيب أحد البنين و بجذر ما يبقى من الثّلث 340

ص: 397

حكم ما لو خلّف خمسة بنين و بنتا و أوصى بمثل نصيب أحد البنين و بجذر ما يبقى من الرّبع و بمثل نصيب البنت و بجذر ما يبقى من الثّلث 340

حكم ما لو ترك أبوين و بنتين و أوصى بمثل نصيب أحد الأبوين و ثلث ما يبقى من المال و كانت الوصيّتان جذر المال 341

حكم ما لو خلّف ثلاثة بنين و أوصى لعمّه بكمال الثّلث على نصيب أحدهم و لخاله بثلث ما يبقى من الثّلث 342

حكم ما لو خلّف عشرة بنين و أوصى لعمّه بالثّلث إلاّ ثلاثة أجذار المال و للخال بربع ما يبقى من المال إلاّ عشر جذر الميراث 343

حكم ما لو خلّف ثمانية بنين و سبع بنات و أوصى لعمّه بمثل نصيب بنت و لخاله بثلث ما يبقى من الثّلث و درهم و كانت وصيّة الخال جذر المال 343

حكم ما لو أوصى لعمّه بثلث ماله و لخاله بعشرة دراهم و لم يجز الورثة فتحاصّا في الثّلث فأصاب الخال ستّة دراهم 344

حكم ما لو أوصى لعمّه بالرّبع و لابن أخيه بالسّدس و لخاله بعشرين فتحاصّوا فأصاب الخال ثلاثة عشر 345

حكم ما لو أوصى لعمّه بالخمس و لخاله بتسعة دراهم فأصاب العمّ أربعة دراهم 346

حكم ما لو أوصى لعمّه بالخمس و لأجنبيّ بالرّبع و لخاله بخمسة عشر فتحاصّوا فأصاب العمّ أربعة دراهم 346

حكم ما إذا أوصى للعمّ بالثّلث و للخال بعشرين فأصاب العمّ سدس المال و ثلاثة دنانير 347

ص: 398

حكم ما لو اشتملت الوصيّة أو العطيّة المنجّزة على التصرّف في أكثر من الثّلث على كلّ تقدير 348

حكم ما لو خلّف ابنين و أوصى لزيد بنصف حصّة ابن معيّن 348

حكم ما لو خلّف ابنا و بنتا و أوصى بالرّبع من حصّة الابن دون البنت 349

حكم ما لو أوصى بالشقص الذي يستحقّ به الشفعة 349

خاتمة: في بيان طريق استخرجها بعض علماء الإماميّة في المسائل الدوريّة 350

حكم ما لو خلّف أبا و ابنين و بنتا و أوصى لأجنبيّ بمثل ما لأحد ابنيه إلاّ ربع المال 350

حكم ما لو خلّف أبوين و ابنا و ثلاث بنات و أوصى بمثل نصيب أحد أبويه إلاّ ثمن المال 351

حكم ما لو خلّفت زوجا و أبا و ابنين و ثلاث بنات و أوصت بمثل نصيب زوجها إلاّ سدس المال 351

حكم ما لو خلّف زوجة و أبوين و ابنين و بنتا و خنثى و أوصى بمثل نصيب ابن إلاّ نصف سدس المال 352

حكم ما لو تعدّدت الوصيّة في الفرض المزبور 352

فيما يتعلّق بما لو كان المستثنى منه واحدا و الموصى له أكثر من واحد و هو مختلف الوصايا 354

حكم ما لو خلّف ابنين و أوصى لواحد بمثل ابن إلاّ سدس المال و لثان بمثل ابن إلاّ ثمن المال و لثالث بمثل ابن إلاّ نصف سدس المال 355

فيما يتعلّق بما لو ورد كسر بعد ضرب المسألة في مخرج الكسور و تصحيح المسألة 356

فهرس الموضوعات 359

ص: 399

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.