الفتاوی الجدیده ناصر مکارم الشیرازی المجلد 1

اشارة

سرشناسه : مکارم شیرازی ناصر، 1305-

عنوان و نام پدیدآور : الفتاوی الجدیده ناصر مکارم الشیرازی

اعداد و تنظیم ابوالقاسم علیان نژادی کاظم الخاقانی

مشخصات نشر : قم مدرسه الامام علی بن ابی طالب ع ،1427ق.=1385-

شابک : ( دوره ) 964-533-022-X ؛ ( ج. 1) 964-6632-18-1 ؛ (ج. 3) 964-533-018-1

وضعیت فهرست نویسی : فاپا

یادداشت : ج. 1(چاپ دوم)

یادداشت : ج. 3( چاپ اول:1385)

یادداشت : کتابنامه موضوع : فتواهای شیعه -- قرن 14

موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه

شناسه افزوده : علیان نژادی ابوالقاسم 1343 - ، گردآورنده

شناسه افزوده : خاقانی کاظم گردآورنده

شناسه افزوده : مدرسه الامام علی بن ابی طالب ع

رده بندی کنگره : ‮ BP183/9 /م 7ف 2 1385

رده بندی دیویی : ‮ 297/3422

شماره کتابشناسی ملی : م 78-1107

ص: 1

اشارة

ص: 2

ص: 3

ص: 4

* الجزء الأول

مقدّمة

اشارة

إن حبّ الإنسان للاستطلاع و عقله الملي بالتّساؤلات يدفعانه إلى التّساؤل حول المواضيع المختلفة وصولاً إلى الحقيقة و إزالة الإبهام عنها،ذلك أن أحد أفضل السبل للكشف عن المجهولات و التوصل إلى الحقائق هو التوجه بالأسئلة إلى الذين أُوتوا نصيباً كافياً من العلم.

يقول تعالى: «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ» (1) لذا فان الإسلام و هو دين الفطرة المنسجم مع العقل و المنطق لا يكتفي بتأييد هذا الأمر الفطري المعروف و المتبع من قبل العقلاء،فحسب،بل إنه يحث الناس إليه بطرق مختلفة حتى إنه يلزمهم به في بعض الموارد على أن يكون الدافع إلى الأسئلة إلهياً و منطقياً و لا تكون الغاية منها العناد و التظاهر و إظهار الفضل و الانتقاص من الآخرين.

الاستفتاء

(الاستفتاء)كلمة تطلق على نوع خاص من الأسئلة تتعلق بالمسائل و الأحكام

ص: 5


1- -الأنبياء:7.

الشرعية و العملية،تطرح على المختصين و مراجع التقليد العظام.

جذور الاستفتاء

تمتد جذور الاستفتاء إلى صدر الإسلام فقد ولد توأماً لتكليف المسلمين بالتكاليف و الأحكام العملية كالصلاة و الصوم..الخ حيث كان المسلمون يتوجهون إلى الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله بأسئلة حول تلك الأحكام لا زال الكثير منها موجوداً حتى أن القرآن يورد اللفظ نفسه في ذكره لبعض الاستفسارات حول الارث و ذلك بقوله: «يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ»(1). و قد اتسع نطاق هذا الموضوع أكثر في عصور الأئمة عليهم السلام خاصّة في زمن(أو عصر)الإمام الباقر و الإمام الصادق عليهما السلام حتى إن قسماً كبيراً من الروايات الفقهية التي وصلتنا عن المعصومين عليهم السلام كان على هيئة سؤال و جواب أو ما يسمى استفتاء.

جاذبية الاستفتاء

للاستفتاء-بل لكل سؤال و جواب-جذّابية خاصة بمعنى أن النّاس يفضّلون كتب الأسئلة و الأجوبة على الكتب الأخرى،و كذلك الاستفتاءات على الرسائل العملية،و ربّما كان السبب في ذلك أن القارئ يجد في هذه الكتب ما يريده و هو لا ما يمليه عليه المؤلف.تماماً كما يعدّ المضيف المائدة وفق ما يشتهيها الضيف لا كما يريدها هو.و الاستفتاءات غذاء الروح البشرية المعد وفق رغبة السائل و ذوقه و احتياجه.

ص: 6


1- النّساء:176.

هذا الكتاب:

هذا الكتاب محصّلة اجتماعات عقدتها«هيئة استفتاء المرجع المعظم آية اللّه العظمى مكارم الشّيرازي مدّ ظله العالي على مدى سنوات عديدة.و قد أخذت هذه الاجتماعات-التي عقدت بحضوره الشّريف و مشاركة مجموعة من العلماء المحترمين في الحوزة العلمية بقم-على عاتقها مسئولية التصدّي للاجابة على الاستفتاءات التي كانت ترد مكتب آية اللّه العظمى من داخل البلاد و خارجها حيث كانت تجري الاجابة عليها بعد البحث و التحقيق الكافيين.ثمّ جرى انتقاء مجموعة من الأسئلة الجديدة من بين الرسائل و أخرجت للناس على هيئة هذا الكتاب و عرضت للانتفاع العام.

جدير بالذكر ان كثرة الاستفتاءات استلزمت عقد اجتماعين للاستفتاء يومياً و كان المرجع المعظم يجيب على الأسئلة بصبر و أناة حتى أن الإجابة على سؤال واحد كانت تستغرق اجتماعاً كاملاً أحياناً.

و هنا لا بدّ من التعبير عن الشكر و التقدير للجهود الخيرة التي بذلها أعضاء هيئة الاستفتاء الموقّرون للمرجع المعظم،و الترحم على أرواح الذين لحقوا منهم بالرفيق الأعلى.

***

ملاحظات هامة

جدير بنا أن نلفت أنظار القراء الأعزاء إلى بعض النقاط:

1- ذكرنا ان أسئلة هذه المجموعة طرحت أولاً على هيئة استفتاء المرجع المعظم،و لكن لما كان سماحته يولي المسائل العلمية و بخاصة المسائل الشرعية

ص: 7

و الاستفتاءات عناية خاصة فقد تقرر إعادة عرض المسائل عليه مرة أخرى.

و بالفعل،فبعد انتهاء الاجراءات التمهيدية على الاستفتاءات و التي استغرقت سنة كاملة،بدأت قراءة الاستفتاءات بحضور المرجع المعظم و جرت إعادتها على حضرته حيث قام بدوره باجراء بعض الاصلاحات كما قام حضرته بمطالعة و إصلاح بعض الأسئلة عند بيت اللّه الحرام و الحرم النبوي(رزقنا اللّه و إياكم زيارتهما)أثناء سفره إلى مكة المكرمة لأداء العمرة المفردة.

2- استفتاءات هذه المجموعة لا تقتصر على ايران الإسلامية،بل هي حصيلة الرّسائل الواردة من العالم الإسلامي كافة،فإذا كانت بعض المسائل لا تتفق مع الجو السائد في البلد الإسلامي فالأرجح أنها مسائل قادمة من البلدان الأخرى.

3- حذفت التفاصيل الشخصية الخاصة بالسائل و الواردة في متن الرسالة حفظاً لأسرار السائلين كما عرضت بعض المسائل بعد تلخيصها.

4- لما كان النص الحالي قد عرض على حضرة المرجع المعظم و قام باصلاح بعض المسائل فان الأجوبة الواردة في هذا الكتاب مرجحة على الأجوبة التي لدى القرّاء إذا كان ثمة اختلاف.

في الختام نتقدم بالشكر و الامتنان لكل الذين أعانونا على إعداد هذه المجموعة و على الخصوص حجة الإسلام محمد الرّباني الذي لم يأل جهداً في مساعدتنا في مقابلة الجزء الأكبر من هذا الكتاب و كذلك الأخ الفاضل كاظم الخاقانى دام مشكوراً و نحن بانتظار الاقتراحات البنّاءة لقرائنا الكرام.

رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

قم-الحوزة العلمية

أبو القاسم عليان نژادي

جمادى الأولى 1417ه ق

ص: 8

أقسام الكتاب

القسم الأول: أحكام التقليد

(السّؤال 1): إذا كان الفقيه محيطاً بعلوم أخرى غير الفقه و الأصول فهل يكون ذلك مرجحاً له في مقام التقليد؟

الجواب: لا تعتبر الإحاطة بعلوم أخرى غير الفقه و الأصول مرجحاً لفقيه على فقيه إلاّ العلوم المؤثرة في فهم الأحكام أو تنقيح الموضوعات.

(السّؤال 2): هل يجوز تقليد المجتهد الميت؟

الجواب: الاحتياط ترك تقليد الميت ابتداءً أما البقاء على تقليده في المسائل التي عمل بها فجائز.

(السّؤال 3): ما حكم من يبقى على تقليد الميت دون إذن من المجتهد الحي؟

الجواب: الواجب عليه تقليد المجتهد الحي في البقاء على تقليد الميت فإذا كانت فتوى مرجعه الحالي تجيز له البقاء فإن أعماله السّابقة صحيحة.

(السّؤال 4): في أي المسائل يجوز العمل بفتوى المجتهد الرّاحل؟

الجواب: يجوز ذلك فقط في المسائل التي عمل بها.

ص: 9

(السّؤال 5): من أين ينبع الفرق بين الفتوى و الحكم بحيث تكون الفتوى ملزمة للمقلدين فقط أما الحكم فملزم لجميع الأفراد؟و ما ذا يحصل لو ان فقيهين أصدرا أحكاماً مختلفة؟و أساساً،هل يكون حكم الفقيه الفاقد للحاكمية نافذاً على الأمة؟

الجواب: راجع كتابنا«أنوار الفقاهة».

(السّؤال 6): هل يتسنى لأحد بلوغ درجة الاجتهاد المطلق في هذا العصر الذي توسعت و تعقدت فيه مسائل الإنسان و مشكلات الحياة بحيث تستلزم القدرة على استنباط أحكام تلك المسائل إحاطةً بعلوم و معارف جمّة؟

الجواب: هذا ممكن طبعاً.و أفضل دليل على الإمكان هو الوقوع،و هو ما نراه حاصلاً فعلاً في الحوزات العلمية.

(السّؤال 7): إذا أحسّ مرجع التّقليد أو المجتهد بأنّه فقد شروط المرجعية أو الاجتهاد،فهل يجب عليه الإعلام؟

الجواب: يجب عليه ذلك.

(السّؤال 8): إذا توصل المكلف إلى تفضيل أحد المراجع من حيث المباني الأصولية،فهل لهذا التّشخيص دخلٌ في أعلمية ذلك المرجع؟

الجواب: لا تتحقق الأعلمية بالاطّلاع و الأعلمية في علم الأصول فقط،بل لها شروط أخرى كذلك.

(السّؤال 9): هل يجوز لمن يعمل بالاحتياط أن يأخذ احتياطات البيع مثلاً من مرجع و احتياطات الصلاة من مرجع آخر؟

الجواب: إذا كان المقصود إتباع مجتهدين متساويين في الفقاهة في اتخاذ طريقة الاحتياط فلا بأس.

(السّؤال 10): هل يجب على من يعمل بالاحتياط مراعاة الأحكام الصادرة من

ص: 10

المجتهدين الأموات أيضاً؟

الجواب: إذا كان مقصوده الاحتياط المطلق فعليه النّظر في جميع الأقوال،أما إذا كانت غايته الاحتياط بين محتملي المرجعية فيكفيه الاطلاع على أقوال العلماء الأحياء.

(السّؤال 11): هل يعني التصريح بجواز العمل بالرسالة و الذي يكتب عادة في أول الرسائل إلغاءً للآخرين؟و هل أنّ الناس مسئولون أمام المرجع المغمور بسبب افتقاره للقدرة على البيان؟

الجواب: أولاً:لا يعني التصريح بجواز العمل بالرسالة إلغاءً للآخرين،إذ يمكن أن يكون الآخرون حاملين لمواصفات مساوية و قد يكون الاثنان أو الجماعة جائزي التقليد.نعم إذا ذكر في أول الرسالة ان العمل بها متعين و لا يجوز العمل بغيرها فان مفهومه إلغاء الآخرين.على إننا لم نجد لحد الآن من يكتب ذلك في مقدمة رسالته.

ثانياً:صحيح ان قدرة المرء على البيان تظهر شخصيته،و لكن إذا كان فاقداً للقدرة على البيان و ظلّت مكانته العلمية مجهولة و لم تتبين حتى بعد الفحص فلا تكليف للناس ازاءه،مثل الكنز المجهول،الذي لا يتوجب على أحدٍ شيء حياله.

(السّؤال 12): إذا حصل إختلاف بين قانون الجمهورية الإسلامية المصادق عليه(الذي اجتاز جميع مراحل مصادقة المجلس و تأييد مجلس الصيانة و غيرها)و فتوى مراجع التقليد،فما هو تكليف القاضي المقلِّد؟

الجواب: إذا كان القاضي مجتهداً فيعمل برأيه،و إذا نصب بحكم الضرورة قاضٍ غير مجتهد فيعمل رأي مرجع تقليده.و في حالة التضارب بين قوانين الحكومة الإسلامية مع و رأي مرجع التقليد فالأولى العمل بالاحتياط إذا أمكن ذلك.أما إذا لم يكن ممكناً أو كان موجباً لضرر أو عسر أو حرج فان لقوانين الحكومة

ص: 11

الإسلامية الأولوية في المسائل العامة و الاجتماعية،أما في المسائل الخاصة فيجب العمل برأي المرجع.

(السّؤال 13): إذا كان جواب السؤال السابق انه في حالة التعارض بين القانون و الفتوى هو وجوب العمل بفتوى مرجع التقليد،فيرجى بيان فلسفة ولاية الفقيه و تشكيل الحكومة الاسلامية و الغاية من تشكيل القوّة المقننة و وضع القانون، و إذا كان الجواب هو وجوب العمل وفقاً للقانون،فعلى هذا ما هي الحكمة و الغاية من التقليد و وجود مراجع التقليد؟و ما هي الآثار المترتبة عليه؟و ما فائدة الفتاوى الصادرة عنهم في أبواب الفقه المختلفة التي توجد قوانين تنظمها؟

الجواب: جواب السؤال السابق يوضح فلسفة وجود الحكومة و كذلك فلسفة المرجعية.

(السّؤال 14): يرجى أن تعيّنوا لنا أي المراجع العظام نراجعه بشأن احتياطاتكم.

الجواب: بمقدوركم مراجعة أي من المراجع المعروفين في المحافل العلمية.

(السّؤال 15): ما حكم عبادة من يتعبد عشر سنوات بلا تقليد؟

الجواب: يجب عليه التقليد الآن،فما وافق من أعماله رأي مرجعه الحالي فصحيح،أما ما عداه فتجب إعادته.

(السّؤال 16): هل يعني نشر رسالة من قبل مجتهد انه يرى نفسه أعلم من سواه؟

الجواب: كلاّ،لا يعني ذلك.

(السّؤال 17): تذكر الرسائل العملية وجوب تقليد المجتهد الأعلم،فإذا كان تحديد الأعلم من المجتهدين صعباً على أهل العلم و الخبرة و مستحيلاً على العوام،فهل يجوز في المسائل المختلف عليها جعل رأي الأكثرية هو الملاك بدلاً

ص: 12

من تقليد فرد واحد؟

الجواب: لا يكفي رأي الأكثرية،فإذا ثبت الأعلم فيجب تقليده في المسائل الخلافية و إلاّ فالناس مخيرون.

(السّؤال 18): يجب على غير المجتهدين تقليد المجتهد جامع الشرائط في المسائل الشرعية و الأحكام الدينية غير الضرورية،فهل الأمر كذلك في الأمور السياسية و الحكومية؟و هل يجب شرعاً إطاعة القوانين و التعليمات الرسمية الصادرة في الجمهورية الإسلامية الايرانية و المصادق عليها من قبل مجلس الشورى الإسلامي و مجلس صيانة الدستور؟

الجواب: يجب عدم مخالفة القوانين التي ذكرت أعلاه.

(السّؤال 19): إذا قلَّد المكلّف بعد وفاة مرجعه مجتهداً آخر،و لكنه عاد إلى تقليده الأول قبل العمل بفتوى المجتهد الحي،فهل يجوز ذلك،علماً انه يقلّد هذا المجتهد الحي في بعض المسائل و منها التّقليد؟

الجواب: إذا كان المجتهد الحي هو الأعلم فان عدوله صحيح و لا يجوز له الرجوع عنه.أما إذا كان الميت هو الأعلم فلا يجوز له تقليد الحي في موارد العلم الإجمالي أو التفصيلي بالاختلاف.

(السّؤال 20): إذا ترتب على المكلف بعض الأحكام وفق فتوى مرجعه السابق من قبيل الخمس أو غيره أو كانت بعض أعماله باطلة أو مشكوكة،و لكن أعماله صحيحة حسب فتوى مرجعه الحالي أو لا خمس عليه،فهل يجوز له العمل وفق فتوى مرجعه الحالي فتكون أعماله صحيحة و يسقط عنه الخمس أو ما شابهه؟

الجواب: لا يخلو ذلك من إشكال.

(السّؤال 21): هل يجوز تقليد المجتهد المتوفرة فيه الشروط الواردة في الرسالة العملية و لكنه غير مطّلع على شئون المجتمع الحديثة و سياسة البلاد

ص: 13

الداخلية و الخارجية؟

الجواب: يجوز ذلك شريطة أن لا تؤدي فتاواه إلى مفسدةٍ في المجتمع الإسلامي.

(السّؤال 22): هل ترون ان حكم الحاكم نافذ،و على هذا الأساس إذا حكم أحد المراجع بحكم،فهل يجب تنفيذه حتى على المراجع الآخرين؟

الجواب: يجب على الجميع العمل بالحكم ما لم يحصل يقين بخلافه.

(السّؤال 23): هل يجب أن يكون المرجع مجتهداً مطلقاً،أم يجوز أن يكون متجزئاً؟

الجواب: لا يخلو تقليد المتجزئ من إشكال.

(السّؤال 24): هل تستطيع المرأة تحصيل العلوم الإسلامية و بلوغ درجة الاجتهاد؟

الجواب: لا مانع من دلك.و يمكن أن تبلغ درجة الاجتهاد.

(السّؤال 25): إذا بلغت امرأةٌ الاجتهاد فهل يحرم عليها التقليد أيضاً؟

الجواب: لا فرق في هذا الأمر بين الرجل و المرأة.

(السّؤال 26): هل تجيزون الرجوع من مرجع إلى مرجع مساوٍ؟

الجواب: لا يجوز.

(السّؤال 27): إذا قلّد المكلّف مرجعاً،و بعد وفاته بقي على تقليده بإذنٍ من المرجع الحي،ثمّ توفي المرجع الثاني و هو الآن يقلّد المرجع الثالث الحي،فلو أجازه المرجع الحي في البقاء على تقليد الميت،فهل يبقى على تقليد المرجع الأول أم الثاني؟

الجواب: يبقى على تقليد المرجع الأول.

(السّؤال 28): التقليد حرام على المجتهد،فهل يشمل هذا الفضلاء و الطلاب

ص: 14

المجتهدين في مسائل قليلة؟

الجواب: يشمل المجتهد المطلق و المتجزئ كليهما.

(السّؤال 29): الرجاء بيان سبب وجوب التقليد.

الجواب: بدليل العقل و بناء عقلاء العالم على ان الجاهل لأي مسألة لا بدّ أن يرجع إلى العالم و كما أنك تراجع الطبيب عند المرض.و كذلك يجب أخذ أحكام الدّين عن المختصين بها.

(السّؤال 30): كنت أقلّد آية اللّه العظمى الأراكي(رضوان اللّه تعالى عليه)،و بعد وفاته بقيت على تقليده حسب فتواكم،فهل يجب عليّ حتماً مراجعتكم في المسائل المستجدة،أم يجوز لي مراجعة المراجع الآخرين.و إذا راجعت أحدهم و كنت قد استفتيتكم في بعض المسائل،فهل يجوز لي أن أستفتيه في المسائل نفسها؟

الجواب: إذا راجعتم إلينا،فيجب أن تستفتونا في المسائل الجديدة.

***

ص: 15

القسم الثّاني: أحكام المياه

(السّؤال 31): إذا علمنا أن نسبة الملح في مياه الخليج الفارسي و بحر عمان و الكثير من البحار الأخرى عالية جداً بحيث تصل إلى 3/200 كيلوغرام منه في كل متر مكعب من الماء،فهل يكون هذا الماء بحكم الماء المضاف؟

الجواب: لا تعتبر هذه المياه مضافة،و التطهير بها موجب للطهارة.

(السّؤال 32): في إحدى قرى خوزستان ثلاثة آبار متقاربة ذات ماء قليل.ولغ كلب في أحدها و سقط شيء نجس في الثاني أمّا الثالث فلم يتنجس،و لكن اشتبه الأمر علينا،فلا ندري أيّها هو الطاهر فهل يجب اجتنابها جميعاً في هذه الشبهة المحصورة؟

الجواب: إذا كانت آباراً اعتيادية يتدفق منها الماء فلا تتنجس بملاقاة النجاسة إلاّ إذا تغيّر طعمها أو لونها أو رائحتها.

(السّؤال 33): يجري في بعض المصانع و المراكز تصفية المياه الزائدة و مياه المجاري إلى ماء زلال،فهل يكون طاهراً؟

الجواب: فيه إشكال إلاّ إذا اختلط بمقدار كاف من الماء الجاري أو الكر.

ص: 16

(السّؤال 34): هل تطهر الثياب في الغسّالات الآلية التي تقوم بغسلها عدّة مرّات مع إخراج الماء في كلّ مرّة؟

الجواب: نعم هي طاهرة،سواء أ كانت متصلة بحنفية الماء أثناء الغسل أو بدأت الغسل بعد انقطاعه.

***

ص: 17

القسم الثّالث: أحكام النّجاسات

(السّؤال 35): ما حكم الحيوانات التي تتغذى بالنجاسات(من غير المدفوع) كاستعمال الدم في غذاء الطيور؟

الجواب: لا يحرم لحم الحيوان أو لبنه بتغذيه على النجاسات ما عدا المدفوع، على إنّ الأفضل تجنبه.

(السّؤال 36): بالنّظر إلى إنّ الكثير من مستلزمات التجميل المستعملة من قبل النساء المسلمات اليوم يصنع من المشيمة فما الحكم في استعمالها؟ثمّ هل أنّ المشيمة نجسة أم متنجسة؟

الجواب: ليس ثمة دليل على نجاسة المشيمة(كما ذكرنا في تعليقة العروة أيضاً) فإذا لم تكن ملطخة بالدّم أو شُكّ في ذلك فهي طاهرة.

(السّؤال 37): هل تطهر اليد النّجسة أثناء غسل اللحم و الألية؟

الجواب: نعم تطهر إلاّ إذا كان عليها جرم من الشحم أمّا الشحم القليل فلا بأس فيه.

(السّؤال 38): إذا ارتضع كبش من لبن كلبة فهل يتنجس لحمه و يحرم؟

ص: 18

الجواب: ليس لدينا دليل على حرمة لبن الكلب و إن شرب منه بالمقدار الذي يقوّي عظمه،أمّا عن لبن الخنزير فإذا شرب منه بهذا المقدار حرم لحمه و لحم نسله،و إذا كان المشروب أقل من ذلك فيكره لحمه،و الأفضل ربطه سبعة أيام و إطعامه بغذاء طاهر.

(السّؤال 39): ما حكم الجلاتين المستخرج من عظم الخنزير أو البقر؟علماً ان أكثر المواد الحاوية على الفيتامينات و كذلك معظم الأدوية المصنوعة في اميركا و حتى بعض الحلويات مصنوع من هذه المادة.

الجواب: لا بأس في استعماله في حالات الضرورة.

(السّؤال 40): إنّ من الأحكام أنه إذا لعق الكلب إناءً فيجب تعفيره.فهل يجب التعفير بالتراب مع وجود معقمات مثل الكحول و سوائل التنظيف في الوقت الحاضر؟

الجواب: نعم يجب ذلك.

(السّؤال 41): هل أهل الكتاب نجسون؟

الجواب: الأحوط تجنبهم إلاّ من يحتاج الى مخالطتهم عند أسفاره أو في بيئته.

(السّؤال 42): ما رأيكم بطهارة أهل الكتاب؟ما الحكم عند الاضطرار؟

الجواب: لا يجب اجتناب أهل الكتاب عند الضّرورة،و لا يلزم التّطهير بعد ذلك.

(السّؤال 43): هل أنّ المجوس من أهل الكتاب؟

الجواب: المجوس محكومون بأحكام أهل الكتاب.

(السّؤال 44): ما معنى(وحدة الوجود)و ما حكم من يعتقد بها؟

الجواب: لوحدة الوجود معان متعددة،أمّا ما هو باطل قطعاً و موجب للخروج عن الإسلام في رأي جميع الفقهاء فهو أن يعتقد المرء بأن اللّه هو عين موجودات

ص: 19

هذا العالم و لا وجود لخالق و مخلوق و عابد و معبود كما أنّ الجنّة و النّار هما عين وجوده،و لازم ذلك إنكار الكثير من مسلّمات الدين،فمن التزم بلوازمها خرج عن الإسلام،و أغلب الفقهاء المعاصرين-الأحياء و الأموات(رض)-يؤيدون هذا الأمر و قد أشاروا إليه في حواشي العروة.

(السّؤال 45): نرجو أن تفيدونا بشرح واضح لوحدة الوجود.

الجواب: تارةً تعني وحدة الوجود وحدة مفهوم الوجود،و هذا ما لا بأس فيه، و تعني تارة وحدة الحقيقة مثل حقيقة ضوء الشمس وضوء المصباح و كلاهما من حقيقة واحدة و لكن المصداق متعدد،و هذا أيضاً مما لا بأس فيه،و تعني تارة وحدة الوجود بمعنى إنه ليس في عالم الوجود وجود غير اللّه و كل شيء عين ذاته، و هذا القول يستلزم الكفر و لا يرضى به أحد من الفقهاء.

(السّؤال 46): الكثير من الكبار يعتقدون بوحدة الوجود،فهل يجب تجنّبهم احتياطاً وفق هذه المسألة؟

الجواب: ما من أحد من العظام-رضوان اللّه تعالى عليهم-يقول بوحدة الوجود بالمعنى الثّالث الوارد في السّؤال أعلاه،و انّ كلّ من ينسب مثل هذا الأمر إليهم فقد أهانهم.

(السّؤال 47): الرجاء أن تبينوا لنا سنداً دالاّ على بطلان هذه النظرية و خوائها.

الجواب: راجعوا كتاب العروة الوثقى و حواشيه و شروحه.

(السّؤال 48): يفيد بعض الطلبة الجامعيين في قسم الكيمياء بأن المواد المكوّنة للكحول الصناعي و الطبي واحدة،و الفرق الوحيد هو إضافة مادة ملوّنة للكحول الصناعي لجعله غير قابل للشرب.على هذا،يرجى بيان حكم النوعين.

الجواب: الكحول الطبي و الصناعي طاهر لأنه غير صالح للشرب بصرف النظر عن المادة الملوّنة،و يعتبر نوعاً من السموم،و على هذا فلا تشمله أدلة المسكر

ص: 20

السائل.

(السّؤال 49): هل إن كل مادة تتضمن كحولاً محرّمة؟

الجواب: لا بأس فيه إذا لم يكن مسكراً عرفاً.

(السّؤال 50): بيّنوا لنا حكم الكحول من حيث الطهارة و النجاسة.

الجواب: الكحول الطبي و الصناعي طاهر،و لكن في المشروبات الكحولية المسكرة إشكال.

(السّؤال 51): ما حكم تناول الأطعمة أو السوائل الحاوية بطبيعتها على مقدار قليل جداً من الكحول مثل الخل و الجعة(البيرة)الخالية من الكحول؟

الجواب: إذا لم يصدق عليها اسم المشروبات الكحولية فلا بأس.

(السّؤال 52): هل يستلزم اليقين في موضوع النجاسة،أم يكفي الظن و الشك؟

الجواب: في موضوع النجاسة لا بدّ من حصول اليقين مائة بالمائة،و لا تكليف إذا لم يتحقق اليقين بهذه الدرجة،أمّا إذا تحقق هذا اليقين،فيجب الاجتناب إلاّ عند الضرورة.

(السّؤال 53): ما حكم اللحوم المستوردة من البلاد غير الإسلامية؟

الجواب: إذا اشتريت من سوق المسلمين و من أيدي المسلمين و مع احتمال أن يكون البائع قد تحقق من ذلك،فهي طاهرة و حلال.

(السّؤال 54): هل إنّ لمس العملات الورقية أو المسكوكات النقدية بيد مرطوبة موجب للنجاسة علماً إنّ هذه النقود متداولة بين الناس؟

الجواب: هي محكومة بالطّهارة ما لم يحصل يقين بنجاستها.

(السّؤال 55): إذا دخل الطعام فأر حي و خرج منه حيّاً،فهل الطعام طاهر؟

الجواب: هو طاهر و لكنه ملوث و الأفضل تجنّبه.

(السّؤال 56): هناك بقعة نجسة لا يُعلم محلّها من سجادة مساحتها 12 متراً

ص: 21

فهل هذه شبهة محصورة أم غير محصورة؟و هل تجوز الصلاة عليها؟

الجواب: هي شبهة محصورة و لكن الصلاة عليها جائزة.

***

ص: 22

القسم الرّابع: أحكام المطهّرات

(السّؤال 57): ما حكم الإناء الذي أكل فيه الخنزير و كذلك الإناء الذي سقط فيه فأر صحراوي؟

الجواب: الإناء الذي تناول الخنزير شيئاً سائلاً منه يجب غسله سبع مرات بالماء و لا يجب تعفيره بالتراب،و إذا لعق الخنزير الوعاء أو مات فيه فأر صحراوي فالاحتياط الواجب غسله سبع مرّات.

(السّؤال 58): إذا لامس كلبٌ ثياب شخص و دخل ذلك الشخص المسجد فهل يجب تطهير المسجد؟

الجواب: إذا لم تكن الثياب أو الكلب نفسه مرطوباً فلا تتنجس الثياب و لا المسجد.

(السّؤال 59): الجلاتين مادة تستخرج من عظم أو جلد البقرة أو الخنزير باستعمال حامض و مواد كيمياوية أخرى و بطريقة خاصة.و من حيث طريقة الاستخراج يمكن تشبيه العظام و الجلد بقطعة قماش منسوجة من ألياف بحيث تنفصل ألياف الصوف بطريقة معينة و تستعمل هذه المادة في الصناعات الغذائية

ص: 23

و الدوائية و صناعة الأفلام و الأصماغ،و تقوم الدول الغربية في الوقت الحاضر بصناعتها و تغطية أسواق العالم الاستهلاكية بها:

1- فهل يمكن اعتبار الأمر استحالة بالنّظر لطريقة استخراج الجلاتين من الجلد و العظم؟

2- إذا كانت احتياجات البلاد تشبع في الوقت الحاضر بواسطة الدول الأجنبية عموماً و الغربية خصوصاً،و بالنّظر لطبيعة المادة الأولية،فما حكم استعمالها؟

الجواب:أوّلاً- الحكم في حالات الشك و عدم المعرفة بطبيعة المادة المأخوذ منها هو الحلية و الطهارة و لا يجب الفحص.

ثانياً- إذا تيقن من أخذها من مادة محرّمة و نجسة فلا يصدق عليها الاستحالة، و لكن يوجد طريق آخر لحليتها و طهارتها.

(السّؤال 60): كيف يمكن تطهير العجين النجس؟

الجواب: الظاهر عدم وجود طريقة ملحوظة.

***

ص: 24

القسم الخامس: أحكام الوضوء

(السّؤال 61): إذا غسل عند الوضوء وجهه و يديه ثلاث مرّات،فما حكم وضوئه و عبادته؟

الجواب: في وضوئه و عباداته إشكال،و لكن يجب أن يكون معلوماً أن المقصود بالغسل مرتين أو ثلاث مرّات هو أن يغسل العضو مرّة كاملة ثمّ يعيد الغسل بهذه الكيفية،أمّا صبّ الماء على العضو مرّتين أو أكثر قبل الفراغ من غسله بالكامل فلا إشكال فيه.

(السّؤال 62): هل يجب مسح الرأس من أمام فقط أم يجوز المسح من الخلف أو الجانبين؟

الجواب: موضع المسح الوحيد هو الامام.

(السّؤال 63): إذا صبّ ماءً كثيراً على يده اليمنى بنية الوضوء فهل يجوز له مسح القدم بهذا الماء؟

الجواب: يجوز ذلك.و لكن يحرم هذا العمل أحياناً-باعتباره إسرافاً-فيشكل من هذه النّاحية.

ص: 25

(السّؤال 64): هل يصح وضوء من يعتقد بوجوب غسل اليد اليمنى مرّتين عند الوضوء؟

الجواب: وضوؤه صحيح على القول باستحباب المرّة الثانية على أنه مخطئ باعتقاده بوجوب المرّتين.

(السّؤال 65): هل يصحّ أن يؤدي الغسل أو الوضوء شخص لشخص آخر؟

الجواب: الوضوء و الغسل باطلان إلاّ إذا صبّ الثاني الماء على جسم الأول و قام الأول بالغسل،و لكن هذا الشيء مكروه في غير موارد الضرورة.

(السّؤال 66): ما حكم الوشم؟و هل يحدث إشكالاً في الوضوء أو الغسل؟

الجواب: هو جائز إذا لم يتسبب في ضرر معين للجسم و لم ينطو على صور مفسدة للأخلاق،و على كلّ حالٍ لا يحدث إشكالاً للوضوء أو الغسل.

(السّؤال 67): أنا مبتلى بمرض الجيوب الأنفية و يضرني استعمال الماء.كما إني قد خضعت لعملية جراحية مرّة و لكنها لم تنفع،بل كانت مضرّة كذلك.فصرت كلّما استعملت الماء في الوضوء ازداد صداعي و قد ينزف أنفي أحياناً.و أنا حالياً أؤدي الصلاة بالتيمم.على هذا،هل يجب عليّ التيمم أم الوضوء؟(البعض يعتقد بأن الوضوء بالماء الحار لا ضرر فيه).

الجواب: إذا كان الوضوء بالماء الحار خالياً من الضرر و كان إعداد الماء الحار ممكناً فيجب الوضوء،و إلاّ فعليك بالتّيمم حتى و إِن طالت المدّة.

(السّؤال 68): إذا كان الادرار أو المدفوع يخرج دون اختيار الشخص،و هو يضع كيساً لمنع سرايته لباقي بدنه و كان الكيس ملوثاً فهل يجب تبديله قبل الصلاة؟و ما التكليف إذا كان الكيس طاهراً و لكن نزل مدفوع أو بول أثناء الصلاة؟

الجواب: يجب على من يخرج منه البول أو الغائط باستمرار أن يبادر إلى

ص: 26

الصلاة بعد الوضوء فوراً،و لا يجب الوضوء من أجل أداء صلاة الاحتياط أو السجدة أو التشهد المنسية بشرط أن لا يفصل هذه الأعمال عن الصلاة أي فاصل.و لا يبطل الصلاة حمل الكيس الملوّث.

(السّؤال 69): هل تعتبر الموارد المذكورة أدناه مانعاً للوضوء يجب إزالته قبل الوضوء:

أ-أثر النفط الذي يبقى على اليد بعد غسلها بالماء.

ب-الصبغة التي تصبغ البشرة أثر مسح اليد بقشرة بعض الأغذية مثل الجوز، و الذي يزول عادة بعد مدة من الزمن.

ج-أثر الجص و الاسمنت.

د-إذا خط بالقلم الجاف أو الحبر السائل على أعضاء الوضوء.

ه-إذا تلوثت الأيدي بمانع غير نجس و لكنه بطي الزوال(عشرة أيام مثلاً).

الجواب: إذا لم يبق من هذه الأشياء ما يمنع وصول الماء إلى العضو فيصحّ الوضوء حتى إذا ظل منه صبغ أو دسم.أمّا إذا منع وصول ماء الوضوء و تعذرت إزالته في حينها فيجب العمل وفق شروط وضوء الجبيرة.

(السّؤال 70): إذا فحص قبل الوضوء للتأكد من عدم وجود مانع و لكنّه التفت أثناء الصلاة إلى وجود مانع،فهل يجب عليه إزالة المانع و إعادة الصلاة؟

الجواب: إذا احتمل أن يكون حصول المانع بعد الوضوء فلا تجب الإعادة.

(السّؤال 71): هل يجب على الوسواس أن يعمل بظنّه(إذا كان الظن قوياً)؟

الجواب: يجب عليه العمل بمقدار ما يعمله الناس العاديون،و يكتفي بذلك حتى لو لم يحصل عنده ظن.

***

ص: 27

القسم السّادس: غسل الجنابة

(السّؤال 72): إذا لم يكن مكلّفاً بغسل فهل يجوز له الغسل بنية القربة و الصلاة به؟

الجواب: لا يجوز.

(السّؤال 73): ما حكم من ينزل منيّه دون اختياره؟

الجواب: إن خروج المني موجب للغسل في جميع الأحوال شرط التيقّن،أمّا إذا أدّت عملية البروستات إلى نزول شيء من المني يستهلك في البول فلا تكون جنابة.

(السّؤال 74): هل في صبّ الماء الكثير للغسل ضرر؟و هل يصحّ الغسل قبل غسل العرق لمن يتعرق كثيراً؟

الجواب: لا يضر الماء الكثير في الغسل،أمّا إذا اسرف فإن المقدار الزّائد حرام.

و لا إشكال عرق البدن إذا لم يجعل الماء مضافاً،على إنّ الأفضل غسل العرق قبل الاغتسال.

(السّؤال 75): ما حكم الغسل إذا حدث أثناءه الحدث الأصغر؟

ص: 28

الجواب: الاحتياط الواجب استئناف الغسل ثمّ الوضوء للصلاة و غيرها.

(السّؤال 76): إذا علم المجنب إنه إذا اغتسل فسيفوته الدرس،فهل يجوز له التوقّف في المسجد للتيمم؟

الجواب: يجب عليه الغسل أولاً ثمّ حضور الدرس.

(السّؤال 77): إذا استحمّ المجنب و نسي أن يغتسل غسل الجنابة،فهل يجوز له أن يدخل المسجد؟

الجواب: لا يجوز له ذلك.

(السّؤال 78): هل أن المرأة في جنابتها بسبب خروج المني تخضع لنفس الشروط التي يخضع لها الرجل؟

الجواب: لا يجب الدفق عند المرأة،بل يسري عليها حكم المني إذا خرجت الرطوبة عند بلوغها ذروة الشهوة.

(السّؤال 79): إذا قارب الرّجل المرأة فهل يجب عليها أن تنتظر قبل الغسل حتى يخرج مني الرجل منها؟و إذا بادرت إلى الغسل ثمّ خرجت رطوبة مشكوك بها،فما حكمها؟

الجواب: ليس عليها غسل،و لكن إذا تأكّدت إنه مني فعليها أن تغسله بالماء.

(السّؤال 80): لما ذا تجوز الصلاة بغسل الجنابة بلا وضوء و لا يجوز ذلك في الأغسال الأخرى؟

الجواب: تجوز الصلاة مع جميع الأغسال الواجبة و المستحبة الثابت استحبابها شرعاً،مثل غسل الجمعة،أمّا الأغسال المستحبة التي تؤدى بقصد الرجاء فلا تجزي عن الوضوء.

(السّؤال 81): قرأت في رسالة الإمام قدس سره إنّ الإنسان يجنب بمجرد خروج المني منه سواءٌ باختيار أو بدون اختيار و بشهوة أو بدونها.و أنا الآن جندي،و مغاسل

ص: 29

المعسكر الذي أنا فيه مظلمة للغاية،و منذ مدة و أنا أتعرض(بعض الأحيان)إلى خروج المني مع البول أو بعده(و أنا متأكد من هذا)،فعلى فتوى الإمام-رضوان اللّه تعالى عليه-فأنا مجنب و مشكلتي أنني لا أستطيع مشاهدة إدراري ليلاً فإذا شككت بخروج المني فهل يجب عليّ الغسل أم لا؟الحمامات هنا تفتقر إلى السخانات(لا يحق لنا دخولها إلاّ ليلاً)و الفصل الآن شتاء و الماء بارد ليلاً،و في المرات التي استحممت فيها أصابني ألم في الكلية،كما إن الاستحمام موجب للمشقة قليلاً.و الرجاء أن تتفضّلوا ببيان ما يجب عليّ فعله،و هل أنا مجنب في الحالات التي ذكرت؟

الجواب: هناك علامات لتمييز المني.و لمعرفتها يجب عليك الرجوع إلى المسألة 167 من كتابنا(زبدة الاحكام)و لكن إذا خرجت رطوبة من الإنسان و لم يتبين إن كان منيّاً أم غيره(أي مذياً أو وذياً أو ودياً و الثلاثة طاهرة و لا غسل فيها و لا تبطل الوضوء كذلك)فإذا كانت مصاحبة لقذف و شهوة(أي لذة و نشوة) فحكمها حكم المني.أمّا الرطوبة اللزجة التي تخرج بعد البول فليست بمني.أمّا إذا شككت في أي الأحوال فلا غسل عليك.أمّا إذا تيقنت من خروج المني و تعذّر الغسل عليك لعدم توفّر الماء الساخن أو لسبب آخر فتيمم بدلاً من الغسل و طهّر بدنك و صلّ بثياب طاهرة و لا بأس عليك في ذلك مهما طالت المدة.

(السّؤال 82): أنا مبتلى بمرض الوسواس،و هو للأسف من الشدة لدرجة إنه لا يطاق،و فيما يخص الغسل و التطهير ينتابني وسواس شديد للغاية بحيث إني إذا دخلت الحمام في الليل أحياناً فلا أتطهّر إلاّ قبل طلوع الشمس.صدّقوني إني استهلكت من الماء في هذه السنوات القليلة الأخيرة ما يعادل استهلاك عشرين سنة.و قد راجعت عدداً من علماء بلدتي و أحد مراجع قم و علّموني بعض الأذكار و لكنّها لم تنفع.و ذهبت لزيارة الإمام الرضا عليه السلام متحمّلاً مشاقّ السفر إلى

ص: 30

مشهد و متاعب الزيارة و بالغت في التضرّع و الدعاء و لكني لم أشف للأسف الشديد.و يوشك هذا المرض أن يقضي عليّ،بل إنه يسبب متاعب و إزعاجات كثيرة لعائلتي و حتى إنه يعيق أدائي لعباداتي،و لهذا السبب أتعمّد السفر في شهر رمضان لأتخلّص من إشكالات الصوم رغم إني لا أتناول شيئاً في السفر.أرجو إرشادي لطريقة تخلصني من هذا الوضع المحزن و من تجريحات من حولي بحقي.

الجواب: مشكلتك في الحقيقة مصدرها أنت.فأنت المقصّر الأصلي.و لهذا السبب لا يستجاب دعاؤك و سببها عدم معرفة المسألة.هي أنّك لست ملزماً باليقين من الطهارة و الغسل و أمثالها.إنّ واجبك الشرعي هو أن تصبّ الماء بالمقدار المتعارف لدى الآخرين و الاكتفاء بذلك حتى و لو انتابك شك في الغسل أو الطهارة و نحن نتحمل المسئولية الشرعية لهذا العمل.عليك من الآن أن تصبّ المقدار المعروف بين الناس من الماء و تكتفي به ثمّ تصلي ببدنك النجس و حالة الجنابة التي أنت عليها(كما يخيل إليك)و لا إشكال في ذلك البتة،و تصح صلاتك و صومك.و نحن هنا نتمّ الحجّة عليك و على جميع الوسواسيين،و من خالف ذلك فهو آثم،و نسأل اللّه أن يوفّقكم إلى الالتزام بهذه المسألة و ينجيكم من شرك الشيطان.

(السّؤال 83): هل هناك دليل على قضاء غسل الجمعة؟

الجواب: نعم.هناك رواية مفادها ان الوقت متسع لقضائها حتى مغرب يوم السبت.

***

ص: 31

القسم السّابع: أحكام الحائض

(السّؤال 84): هل يشكل دخول المرأة الحائض إلى الأروقة المحيطة بضريح الإمام الرضا عليه السلام لا سيما إذا كانت الأورقة قريبة من الضريح بحيث ترى المرقد المطهّر؟

الجواب: لا بأس في ذلك على أن لا تدخل الحرم.

(السّؤال 85): ما تكليف المرأة التي ترى بقعاً متوالية لبضعة أشهر؟علماً أن الأطباء يحتملون أن يكون هذا الدم ناجماً عن جراح داخلية.

الجواب: للمسألة وجهان:إذا ثبت أن الدّم يعود إلى جرح أو دمل فلا غسل فيه.

و عليها أن تتوضأ و تصلي كالمعتاد.و إذا كان الدم ناجماً عن عوارض الرحم فهو استحاضة،فإذا كان قليلاً و لا يتعدى رؤية البقع الصغيرة فعليها أن تتوضأ لكل صلاة و لا غسل عليها و يجب عليها أن تغسل الموضع و تصلي،أمّا إذا سال و جرى فيجب عليها الغسل(غسل لصلاة الصبح و غسل آخر لصلاتي الظهر و العصر و ثالث لصلاتي المغرب و العشاء)،فإذا كان في الغسل ضرر أو مشقّة شديدة لها فلها أن تتيمم.

ص: 32

(السّؤال 86): هل تجوز مقاربة الحائض بعد انقطاع الدم و قبل الغسل؟

الجواب: يجوز ذلك و لكن الاحتياط المستحب تركه.

(السّؤال 87): إذا كانت المرأة جنباً و جاءتها عادتها الشهرية أو إنها أجنبت و هي في العادة الشهرية،فهل يجوز لها أن تغتسل غسل الجنابة في تلك الحالة؟

الجواب: لا مانع من ذلك.و تطهر من الجنابة بغسل الجنابة و يجوز لها أن تغتسل الأغسال المستحبة كذلك.

(السّؤال 88): ذكرتم في المسألة 192 من زبدة الاحكام(إن الحيض دم يخرج من الرحم لبضعة أيام من كل شهر أمّا عند انعقاد النطفة فهو غذاء الطفل)و لكن التطابق بين هذه المسألة و بين الموازين العلمية مبهم مع الأخذ بنظر الاعتبار النقاط المبيّنة أدناه،لذا نرجو أن تتفضلوا ببيان المزيد من الإيضاحات:

إن الدّورة الشّهرية للمرأة قبل سنّ اليأس تمر عادة بالمراحل الآتية:

1- مرحلة توسع حجم الرحم:في هذه المرحلة يتضخم الرحم بسبب افراز هرمون الاستروجين.هذا التضخم في جدار الرحم يحدث من أجل تهيؤ الرحم لاستقبال الجنين.

2- إذا حصل الحمل و تكوّن الجنين،يمرّ الجنين عبر الأنابيب الرحمية داخلاً إليه و يستقر في الطبقة الضخمة المليئة بالدم حيث يتغذى مدة من الزمن على المواد الغذائية المحمولة له مع الدم و ينمو؛في الحقيقة لا يتغذى الجنين على الدم بذاته بل على الاوكسجين و المواد الغذائية التي يحملها الدم.

3- و بعد مرور ثلاثة أسابيع تقريباً من الاستقرار في هذا المكان تتكون المشيمة التي تقوم بنقل المواد الغذائية و الأوكسيجين من نسيج الرحم المتضخم إلى الجنين عن طريق الحبل السّري و كذلك بنقل غاز الكاربونيك الناتج من الفعاليات الحياتية للجنين إلى دم الأُم و...و العمل الآخر للمشيمة ترشيح الهرمون

ص: 33

الأُمومي أو البروجسترون الذي يمنع العادة الشهرية.

4- و إذا لم يحصل الحمل يتمزق جدار الرحم المتضخم و الملي بالدم و يأخذ بالنزيف فيما يعرف بالعادة الشهرية.و بعد انتهاء النزيف يقوم جدار الرحم بالتهيؤ لاستقبال الجنين التالي،أي يأخذ بالتضخم و الامتلاء بالدم،لذا فحين يحدث الحمل عند المرأة يمنع ترشح الهرمون الذي ذكرناه حدوث العادة(لا أن الجنين يشرب ذلك الدم)،بل انه لا يوجد نزيف دم أصلاً كي يشربه الجنين.

5-تتحكم هرمونات مختلفة بجميع المراحل التي ذكرنا،و إذا جرى زرق امرأة بهذه الهرمونات أو تغذيتها بها فلا تحدث العادة.فكيف و الحال هذه يمكن اعتبار شرب الدم تغذية للطفل؟

الجواب: ليس القصد ان جدار الرحم ينزف و الجنين يتناول نزيفه،بل القصد ان الدم-أثناء الحمل-يدخر في عروق المرأة حيث ينتقل إلى الجنين عبر المشيمة أو غيره حيث يأخذ الجنين مواده الغذائية و أوكسيجينه من دم الأُم نفسه،تماماً كما تتوقف العادة الشهرية أثناء الرضاعة لأنّ بعض الدم يتحول إلى لبن و يكون غذاءً للطفل،فإذا قلنا إن الدم يكون غذاء الطفل فبهذا المعنى لا ما ذكرت.

***

ص: 34

القسم الثّامن: أحكام الأموات

(السّؤال 89): هل القطرات النازلة من جسم الميت بعد غسله بالسدر و الكافور و قبل غسله بالماء الخالص،طاهرة أم نجسة؟

الجواب: لا يطهر الميت حتى تكمل الأغسال الثلاثة.

(السّؤال 90): ما الحكم إذا لم يجر تغسيل الميت بأحد الأغسال الثلاثة الواجبة،سهواً؟

الجواب: يجوز نبش قبر الميت-إذا لم يؤد ذلك إلى هتك حرمته-و إخراجه و إتمام الغسل على أنّ ذلك ليس واجباً.

(السّؤال 91): مات شخص و لم يتّضح ان كان رجلاً أو امرأة،فكيف يجري عليه الصلاة و الغسل؟

الجواب: إذا كان المقصود أنه خنثى فيجب أن يقوم محارمه بغسله،فإذا لم يكن أحد من محارمه فيجوز أن تغسله امرأة أو رجل،أمّا في الصلاة فيعمل بالاحتياط.

(السّؤال 92): هل في وجود حائل بين المصلي و التابوت إشكال؟

ص: 35

الجواب: لا بأس في ذلك.على أن لا يحول بين المصلي و الميت جدار أو ستارة.

(السّؤال 93): إذا ماتت امرأة مسلمة و في بطنها طفل مسلم يبلغ سبعة أشهر، فهل يجب وضع مرآة من جهة ظهر المرأة لكي تنعكس صورة وجه الطفل نحو القبلة،كما يقول البعض؟

الجواب: يكفي استقبال القبلة من قبل الأُم و لا معنى لوضع المرآة.

(السّؤال 94): يوصي بعض المسلمين في لبنان بأن يدفنوا بثياب زفافهم فهل تجوز الوصية؟و إذا كانت جائزة فهل يجب على الوصي العمل بها؟

الجواب: يجوز ذلك إذا توفرت في الثياب شروط الكفن أو كانت الثياب إضافة إلى الأكفان الثلاثة و لم يكن الثوب ثميناً بحيث يعتبر إسرافاً.

(السّؤال 95): هل يجوز الدفن مرّة ثانية في مقبرة مضى على دفن الأموات فيها مائة عام؟

الجواب: لا مانع في ذلك إذا كانت آثار الموتى قد عفت.

(السّؤال 96): هل يجوز نقل الجنازة بحيث لا يكون نبشاً للقبر؟

الجواب: يجوز النقل إلى مكان آخر إذا لم يكن هناك هتك أو إهانة للجنازة عرفاً،و لكن الأفضل عدم تغيير المكان.

(السّؤال 97): متى يحرم نبش القبر بعد الدفن؟

الجواب: ليس هناك مدة معينة لنبش القبر لأن أجساد الناس و طبيعة الأراضي متفاوتة،و يجوز النبش فيما إذا حصل اليقين بذهاب جميع آثار الجسد.

(السّؤال 98): توفيت فتاة في الخامسة عشر من عمرها أثر حادث اصطدام سيارة و دفنت،و منذ مدة يراها أقرباؤها و معارفها و خاصة أُختها الكبرى في المنام كأنّها تلح عليهم بأن يأتوا لأخذها لأنها حية.و قد تكررت هذه الأحلام

ص: 36

لدرجة أنّها باتت تهدد الحالة النفسية لأُسرة الفقيدة و سلامتها.فهل تجيزون نبش قبرها لاستبيان الأمر؟

الجواب: يجوز ذلك بالنظر للضرورة الناجمة عن القلق الشديد للعائلة،و عدم انطباق هتك الحرمة في هذه المسألة،و مراعاة الاحتياط(في إجراء الحد الأدنى من النبش الضروري).

(السّؤال 99): جرى استحداث مرافق صحية(دار الخلاء)قرب قبر أحد المؤمنين ممّا أدّى إلى تعذّر حتى قراءة سورة من القرآن عنده،و عبثاً راجعنا المسئولين لنقل دور الخلاء إلى مكان آخر،فهل تجيزون لنا و الحال هذه نبش القبر لنقل الميت إلى مكان آخر؟

الجواب: اضغطوا عليهم لنقل الخلاءات إلى مكان آخر و بلغوا المسئولين ان هذا العمل غير صحيح شرعاً لأن فيه إهانة لقبر مؤمن و إذا أدّى استمرار هذه الحالة إلى هتك حرمة ذلك الميت فيجوز نقل الميت.

(السّؤال 100): لم يورد أي من المراجع ذكراً لصلاة الغريق في أي من رسائلهم العملية بدءاً بالعروة الوثقى و حتى تحرير الوسيلة و كذلك الكتب الأخرى.فما الحكم،إذا غرق شخص في بحر أو نهر و لم يعثر على جثته؟هل تجب عليه الصلاة أم لا؟و إذا كان الحكم بوجوب الصلاة عليه فكيف تؤدى؟

الجواب: لا صلاة على مثل هؤلاء إلاّ إذا عثر على الجثة.أمّا بالنسبة لصلاة الغرقى فقد ورد ذكرها في كلمات العلماء بهذا العنوان و هي..الصّلاة اليومية لمن هو في حالة غرق و لا يستطيع أن يؤدي سوى التكبيرات و الاشارات.

***

ص: 37

الباب التّاسع: أحكام التّيمّم

(السّؤال 101): هل يجوز لمن تيمّم بدلاً من غسل الجنابة أن يدخل المسجد أو أن يمس كلمات القرآن؟

الجواب: يجوز لمن كانت وظيفته التيمم أداء جميع الأعمال المشروطة بالطهارة.

(السّؤال 102): هل يجوز لمن ينزل منه بعض المني مع البول و لا أمل له في الشفاء أن يتيمم و يؤدي أعماله؟،مع الفرض أن غسل الجنابة بشكل دائم موجب لضرر غير قابل للعلاج.

الجواب: على فرض المسألة،فالاحتياط الواجب أن يغتسل بالمقدار الذي لا يؤدي إلى الاضرار به،أمّا في حالات الضرر فيجوز له التيمم على أن يتوضأ كذلك احتياطاً،هذا إذا لم تستهلك قطرات المني في البول،أمّا إذا استهلكت فلا حاجة للغسل،كما إنه إذا شك فيما إذا كان ذلك منيّاً أم رطوبة لزجة تخرج من الإنسان أحياناً فلا غسل عليه.

(السّؤال 103): إذا كان الشخص مبتلًى بمرض يجعله عاجزاً عن منع خروج

ص: 38

الريح منه،و كان الوضوء يضرّه،فهل يجب عليه الصلاة في مكان(على صخرة مثلاً)بحيث يستطيع التيمم إذا خرج منه شيء لمواصلة الصلاة؟

الجواب: إذا كان بمقدوره التيمم أثناء الصلاة دون الاخلال بها وجب ذلك،إلاّ إذا كان تكراره موجباً للعسر أو الحرج فلا يجب.

***

ص: 39

القسم العاشر: أحكام الصّلاة

اشارة

(السّؤال 104): ما حكم تأخير الصلاة في الليالي المقمرة،برأيكم؟

الجواب: لا فرق بين الليالي المقمرة و غير المقمرة.

(السّؤال 105): لما ذا يصلي الشيعة الظهر و العصر و كذلك المغرب و العشاء جمعاً بينما يصليها سائر المسلمين متفرقة و على خمس مرّات؟

الجواب: إن الفصل بين الصّلوات،في رأينا أيضاً مستحبّ و سنّة،غير أن الجمع بينها جائز حتى أن في روايات أهل السنّة ما يدل على ذلك،فعلى هذا فالجمع رخصة و الفصل فضيلة.

(السّؤال 106): هل يمكن اعتبار الصلاة المستحبة ذات الكيفية الخاصة مثل صلاة الوحشة بديلاً للنافلة اليومية؟

الجواب: إذا أديت بقصد النافلة اعتبرت نافلة،و نرجو أن يكون لها ثواب الصلاة المخصوصة أيضاً.

(السّؤال 107): يقال إن صلاة الليل إذا أُديت من جلوس فالاحتياط أداء ركعتين بدلاً عن كلّ ركعة،فهل هذا الاحتياط لازم أم مستحب؟

ص: 40

الجواب: هذا الاحتياط مستحب.

(السّؤال 108): هل إن الاتيان بالنوافل الممنوعة في السفر هو من باب قلّة الثواب أم البدعة؟و أي نوع من البدع؟

الجواب: إتيان مثل هذه النوافل غير مشروع.

أحكام القبلة

(السّؤال 109): بأي اتجاه يجب على المسلمين المقيمين في لوس انجلس الواقعة غرب اميركا أن يصلّوا حتى تكون صلاتهم صحيحة و وجهتهم إلى القبلة، علماً بأن أجهزة تحديد القبلة المتوفرة(مثل قبلة نما رزم آرا و غيرها)تعيّن قبلة نيويورك الواقعة شرق اميركا و لكنها لا تعين قبلة لوس انجلس التي تبعد عن نيويورك ست ساعات بالطائرة غرباً،و الناس لا يدرون ما ذا يفعلون،و هم يتوجهون في صلاتهم استناداً إلى قوله تعالى: «فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ» بالاتجاه نحو جهة واحدة،فتفضّلوا بتعيين تكليفهم.

الجواب: لا بأس في أن تتوجهوا صوب الجهة المشهورة بين مسلمي ذلك المكان بأنها قبلة.

(السّؤال 110): إذا وقف شخص بغير اتجاه القبلة،و كنا نعلم بأنه يقف في صلاته عكس الاتجاه،فهل واجبنا إعلامه؟و هل يجب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر هنا؟

الجواب: ليس واجباً و لكنه أفضل.

(السّؤال 111): الأخوة الجرحى و المعوقون الذين لا يستطيعون التوجه إلى قبلة في أي صورة،هل هناك فرق بين الجهات الأخرى غير القبلة بالنسبة إليهم؟

الجواب: لا فرق بينها.

ص: 41

(السّؤال 112): هل صحيح القول بأن الحجة عليه السلام عند ما يظهر يغيّر القبلة صوب مرقد الإمام الحسين عليه السلام؟

الجواب: هذه الرواية مخالفة للقرآن و الروايات الثابتة عن المعصومين عليهم السلام و يجب طرحها و نبذها.

(السّؤال 113): إذا أقيمت الصلاة في باخرة أو قطار يتحرّكان ثمّ حصل انحراف عن القبلة،فما هو التكليف؟

الجواب: يجب عليهم تعديل وجهتهم نحو القبلة فوراً.

ثياب المصلّي

(السّؤال 114): إذا خرج دم من فم المصلّي أثناء الصلاة فهل تبطل صلاته؟

الجواب: إذا كان الدم داخل الفم فلا يبطل الصلاة،أمّا إذا ظهر على ظاهر الشفة و كان بحجم درهم أو يزيد فعليه أن يترك الصلاة و يغسل فمه ثمّ يصلّي،أمّا إذا كان أقلّ من حجم درهم و اختلط باللعاب و خرج من الفمّ ففي الصلاة إشكال أيضاً.

(السّؤال 115): ما حكم ارتداء الثوب الإسلامي(المانتو)؟هل يعتبر من ثياب الزينة؟

الجواب: انّ في لبس ثياب الزينة إشكالاً،و لكن المانتوات العادية ليست ثياب زينة،و يكفي أن يستر الثوب تمام الجسم إلاّ الوجه و الكفين،على أن العباءة(أو الشادر)أحفظ و أفضل.

(السّؤال 116): ما حكم الصلاة بثوب مشكوك النجاسة؟

الجواب: تجوز الصلاة به ما لم يحصل يقين بنجاسته.

(السّؤال 117): ما حكم استعمال الذهب الأبيض و الأصفر و البلاتين من قبل الرجل؟

ص: 42

الجواب: يحرم على الرجل التزين بمسمّى الذهب سواءٌ كان ذهباً أصفر أو أحمر أو أبيض،ان البلاتين ليس ذهباً بل هو فلز آخر.

(السّؤال 118): هل البلاتين هو نفسه الذهب الأبيض؟إذا لم يكن كذلك فما حكمه؟

الجواب: البلاتين و الذهب الأبيض-حسب شهادة أهل الخبرة-شيئان مختلفان،فالبلاتين فلز و الذهب الأبيض فلز آخر،و الثاني محرّم و الأول مباح، رغم أن البعض يتوهمون البلاتين ذهباً أبيض.

(السّؤال 119): هل تشمل كراهة لبس السواد في الصلاة،العباءة السوداء و كذلك الشادر الأسود للنساء؟

الجواب: المعروف كراهة لبس السواد في الصلاة،و الدليل الوارد على ذلك يشمل المرأة و الرجل.و لكن العباءة مستثناة من ذلك و لا يستبعد أن يستثنى منه شادر النساء كذلك.

(السّؤال 120): إذا تبيّن للمرأة أثناء الصلاة أو بعدها بأن جزءً من جسمها الذي يجب ستره كان مكشوفاً،فما حكمها؟

الجواب: صلاتها صحيحة.

(السّؤال 121): ما حكم التزيّن بالذهب من قبيل الخواتم و القلائد للرجال؟

الجواب: هو محرم.

(السّؤال 122): ما هو لباس الشهرة؟و كيف يكون استعماله؟

الجواب: المقصود بلباس الشهرة أن يرتدي ثياباً تظهره بمظهر الزهد و القداسة رياءً.

(السّؤال 123): جراح بعض الجرحى تنزف دماً ليل نهار،فما حكم صلاتهم؟

الجواب: يجب عليهم ربط الجرح مع الإمكان لمنع سريانه الى محل آخر

ص: 43

و الصلاة على تلك الحال.

(السّؤال 124): إذا كان المريض لا يستطيع لسبب ما أن يغسل محل البول بالماء، فهل يستطيع الصلاة بعد أن يتنظف بقطعة قماش؟

الجواب: لا بأس في ذلك لأن فرض المسألة محل ضرورة.

(السّؤال 125): كيف تكون صلاة من لا سيطرة له على إدراره و مدفوعه إذ من الممكن في أية لحظة أن يخرج منه شيء من الادرار أو المدفوع،و على هذا فإن أطراف عورتيه و ثيابه الداخلية نجسة أكثر الأحيان،و حتى إذا عمد إلى تطهيرها فما تلبث أن تتنجس ثانية؟

الجواب: عليه أن يصلّي في حالته تلك،أمّا بالنسبة الى الوضوء فيعمل وفق ما ورد في المسألة 151 من زبدة الاحكام.

(السّؤال 126): هل يجب ستر الوجه و الكفين من المرأة إذا كان في عدم سترها مفسدة للنساء في المجتمع؟

الجواب: يجب إذا كان موجباً للفساد.

(السّؤال 127): إذا كان شيء المسروق في جيب المصلّي،فهل صلاته باطلة؟

الجواب: لا اشكال في صلاته،و الأفضل اجتناب ذلك.

(السّؤال 128): هل في النظر إلى وجه الأجنبية و كفّيها بغير لذة إشكال؟و ما المقصود بالريبة و اللذة؟

الجواب: لا بأس في ذلك.و المقصود بالريبة الخوف من الوقوع في الاثم،أمّا اللذة فهي اللذة الجنسية.

(السّؤال 129): إذا كان في الأسنان الصناعية شيء من أجزاء الحيوانات المحرّمة اللّحم،فهل تصحّ الصلاة بها؟

الجواب: لا إشكال فيها.

ص: 44

(السّؤال 130): هل يجب أن يكون ستر المرأة في الصلاة بحيث لا يظهر أي جزء من جسمها؟و هل يجب ستر الحلي التي تزيّن الوجه و اليد أثناء الصلاة إذا كانت في مكان ليس فيه أجنبي.

الجواب: الواجب في الصلاة ستر الجسم بكامله ما عدا الوجه و الكفّين و الأقدام حتى الرسغ من الجهات الأربع،و لا بأس في الحلي و الزينة إذا كانت على الثياب.

(السّؤال 131): في حالة وجود أجنبي ينظر بريبة و تلذذ،أو إذا كانت المرأة تصلي دون أن تستر وجهها و كفّيها المزينة بالحلي،فما حكم صلاتها؟

الجواب: لا بأس على صلاتها و لكن الاحتياط الواجب أن لا تجعل نفسها في مرأى الأجنبي.

(السّؤال 132): ما المقصود بالقول بأن ارتداء أحد الجنسين ثياب الجنس الآخر حرام،و أي الثياب و الملابس هذه؟

الجواب: المقصود هو ما اصطلح عليه عرفاً بأنه ملبوس نسائي(و لكن إذا لم يترتب عليه فساد فلا يحرم)و ارتداد مثل هذا اللباس فيه اشكال شرعاً.

(السّؤال 133): هل إن للبس السواد في عزاء الإمام الحسين و الأئمّة الآخرين عليهم السلام رجحان شرعي كما يقول صاحب الحدائق؟

الجواب: إذا كان فيه تعظيم للشعائر فله رجحان.

(السّؤال 134): لما كان الحجاب أمراً إسلامياً ضرورياً و كان من الضروري مراعاة القوانين و الحدود الاسلامية في الجمهورية الاسلامية و خاصّة المدن المقدّسة مثل مدينة قم(و الحمد للّه على أنّ هذه المدينة تشهد مراعاة لهذه القوانين بشكل جيد حتى الآن)إلاّ أن أعمالاً غير لائقة تصدر في هذه البلدة ممّا يحطّ من شأنها و مقامها و من بين ذلك ما يشاهد في وسائط النقل و خاصة مواكب الأعراس التي تمرّ أمام حرم المعصومة المطهّر عليه السلام أو ما يحدث في الأماكن

ص: 45

المقدّسة عموماً مثل مسجد جمكران المقدّس الذي تحف به ألطاف الباري و بقية اللّه الأعظم«عجل اللّه تعالى فرجه الشريف»،و هذا مما يؤسف له حقّاً لأن منزلة هذه المدينة أعلى من أن تسمح لمثل هذه الأشياء أن تحدث في شوارعها.و قد دأب المراجع العظام للتصدي بفتاواهم القاطعة إلى كل محاولات الاستكبار العالمي للاضرار بالثورة و الإسلام،لذا فقد تقدمنا برفع هذا الأمر إليكم لتبينوا لنا فتواكم الصريحة بصدده و خصوصاً في مدينة قم المقدسة.

الجواب: لا شك ان الحجاب من مسلّمات الإسلام التي يتّفق عليها جميع الفقهاء و إن كل سفور أو حجاب ناقص خلاف للشريعة الإسلامية المقدّسة و على الخصوص في المدن المقدّسة و بشكل خاص في العتبات المقدّسة حيث تجب مراعاة الحجاب فيها على أكمل وجه،كما ان إثم السفور و سوء الحجاب أعظم فيها.و لا شك انّ لبس الشادر(العباءة الفارسية)مفروض في كل مكان و هذه الأماكن على وجه الخصوص.

(السّؤال 135): ما حكم صلاة من أجرى عملية جراحية لأمعائه الغليظة و تم سد مخرجه على أن يجري جمع مدفوعه بكيس؟

الجواب: إذا كان الكيس محمولاً فلا بأس فيه،أمّا إذا تلوّث الجسم و لم يكن هناك حرج أو عسر في الغسل فيغسل و إلاّ فيصلّي في الحالة التي هو عليها.

(السّؤال 136): ما حكم المداليات الذهبية التي ينالها الرياضيون و يعلّقونها في أعناقهم؟

الجواب: لا بأس في نيل المدالية الذهبية و لكن في تعليقها في أعناق الرجال إشكال إلاّ عند الضرورة.

(السّؤال 137): ما هو الحجاب في رأي الإسلام و ما هو اللباس الذي يعتبر حجاباً للمرأة و الرجل؟هل يعتبر الشعر المستعار الذي تضعه بعض النساء على

ص: 46

رءوسهن حجاباً لشعرهن الأصلي؟

الجواب: الحجاب الشرعي للمرأة هو سترها جسمها عدا الوجه و اليدين حتى المعاصم،أمّا بعض الملبوسات المعتبرة من الزينة الظاهرية،مثل الشعر المستعار، فلا يكفي و كذلك الألبسة المحسوبة ملابس زينة.أمّا حجاب الرجل فستر ما تعارف المسلمون على ستره،لذا فلا يجب ستر الرأس و اليدين و بعض من العضد (في القمصان ذات الأكمام القصيرة)و أمثالها على الرجال.

(السّؤال 138): هل ثمّة إشكال في أن يرتدي الجنسان خفاف بعضهما في البيوت؟

الجواب: لا إشكال في ذلك،بل لا إشكال أيضاً في لبس الملابس الخاصة للجنسين إذا لم يترتب عليه فساد،و إلاّ فيحرم.

مكان المصلّي

(السّؤال 139): هل يجب وجود حاجز من ستارة أو حائط بين النساء و الرجال أثناء الصلاة و الاستماع للمواعظ؟

الجواب: وجود الحاجز أفضل و ليس واجباً بشرط مراعاة الموازين الشرعية.

(السّؤال 140): هل يتغير حكم الأرض الغصبية بمرور الزمن؟

الجواب: انّ المؤكد انّ الصلاة تحرم في الأرض المغصوبة و لا يغيّر مرور الزمن هذا الحكم أبداً.

(السّؤال 141): ما حكم الصلاة في الأماكن الحكومية و دوائرها الكائنة في دور مستأجرة يصرّ مالكها على الاخلاء و يعرب عن عدم رضاه،إذا كانت الدار أو المبنى تحت تصرف أجهزة الدولة اضطراراً؟

ص: 47

الجواب: لا بأس في ذلك عند الضرورة المؤكدة.

(السّؤال 142): هل تجوز الصلاة على سجادة تم رفو جزءٍ منها بمال حرام؟أم انّ الإشكال يخص ذلك الجزء فقط؟

الجواب: الإشكال يخص ذلك الجزء فقط.

(السّؤال 143): تخصص في الجامعات أماكن للصلاة،فهل يجب على الطلبة التصدّق بمبلغ من المال على الفقراء لقاء صلاتهم في تلك الأماكن باعتبارها مجهولة المالك؟و هل انّ هذه المسألة تصدق على التدريس في الجامعة كذلك؟

الجواب: إذا كان المكان المخصّص للصلاة تحت تصرف الدولة و كان أمره معلوماً لديكم فلا بأس في الصلاة فيه بإذن المسئولين و لا يجب التصدّق بشيء.

أمّا إذا كان مجهول المالك حقيقة و لا سبيل إلى معرفة مالكه فلكم أن تصلّوا فيه و تتصدّقوا بمبلغ من المال على الفقراء.

(السّؤال 144): اشترى شخص بطاقة يانصيب في عهد الطاغوت بقيمة 5 تومان و فاز بمائة ألف تومان اشترى بها بيتاً،فهل تجوز الصلاة في هذا البيت؟

الجواب: يجب أن يتصدق بالبيت بإذن حاكم الشرع باعتباره مجهول المالك، و إذا كان مستحقاً فله أن يأخذه بإذن حاكم الشرع.

أحكام المسجد

(السّؤال 145): هل يشترط رضا الجيران عند بناء المسجد؟

الجواب: لا يشترط رضاهم،و لكن يجب أن لا يؤدي إلى ازعاجهم بواسطة مكبّرات الصوت أو موقف السيارات.

(السّؤال 146): في إحدى قرى لارستان و اسمها«شرقويه»يوجد حمام قديم متروك منذ عشرين سنة عمد أحد المؤمنين إلى تهديمه،و هو الآن أرض خالية

ص: 48

تقع ضمن حرم المسجد الجامع للقرية،فهل تأذنون لنا بأن نخصص جزءً منها لبناء خلاءات و مغاسل للمسجد و ترك الباقي ليكون ممرّاً للناس؟

الجواب: يجوز لكم ذلك إذا كان ميئوساً من تجديد بنائه و لم تكن القرية بحاجة إلى حمام بحيث تباع القطعة و ينفق ثمنها على بنائه.

(السّؤال 147): هل يكفي تطهير ظاهر المسجد المبني بمواد متنجسة؟

الجواب: نعم يكفي.و لا تدخلوا الوسوسة قلوب المؤمنين.

(السّؤال 148): هل يجوز تشييد مسجد على أرض موقوفة لعزاء سيد الشهداء عليه السلام؟

الجواب: يمكن استيجار الأرض من المتولّي ان وجد،و إلاّ فمن حاكم الشرع لبناء مسجد على أن يوقع جماعة من المعتمدين في ذيل السند حتى لا ينسى إنفاق إيجاره السنوي على مجالس عزاء سيد الشهداء عليه السلام،و ان تعيّن مدة الايجار و تحدد بحيث يتم تجديدها بعد انقضائها.

(السّؤال 149): هل يجوز بيع أدوات المسجد التي لا ضرورة فيها و صرف مبالغها على المسجد؟

الجواب: إذا لم تكن تلك الأدوات ضرورية فبيعوها و أنفقوا الثمن على المسجد نفسه،لأن الانفاق على المسجد هو الأقرب إلى ما في ذهن الواقف أو الباذل،فإذا لم يكن المسجد بحاجة إلى الانفاق يجوز صرفه في المساجد الأخرى.

(السّؤال 150): إذا اشتريت قطعة أرض بقرض من المصرف لتشييد مسجد عليها و لم تدفع أقساط القرض،فهل يحق للمصرف أن يتصرف بأرض المسجد استيفاءً لقرضه؟

الجواب: لا يحقّ للمصرف أن يستملك الأرض و حقّه الوحيد هو في المطالبة بالقرض إلاّ إذا اشترط في عقد القرض على حق المصرف بالتصرّف بالأرض في

ص: 49

حالة عدم تسديد الأقساط علماً انه يجب الانتباه إلى ضرورة كون القرض على الموازين الشرعية لا ان يصاحبه الربا.

(السّؤال 151): هل يجوز عرض الأفلام في المساجد؟

الجواب: هذا الشيء لا يناسب شأن المساجد،و لا بدّ من تخصيص أماكن مستقلّة لها.

(السّؤال 152): هل يجوز تهديم مسجد القرية المهجورة؟

الجواب: لا يجوز تهديم المسجد.أمّا إذا تهدم من تلقاء نفسه فيجوز نقل مواده إلى مسجد القرية نفسها أو مسجد قرية أخرى.

(السّؤال 153): ما هو مصرف إيرادات مجالس الفاتحة و التّرحيم؟و هل للخادم حق فيها؟

الجواب: يجب صرف إيرادات مجالس الفاتحة على المسجد تحت إشراف المتصدي أو إمام الجماعة فيه(أيّهما المسئول)،و يجوز للخادم أن ينفق على نفسه منها بالمقدار المتعارف عليه و بالتنسيق مع المسئول،علماً بأنه لا يجوز أخذ مبلغ مقابل الاستفادة من المسجد إلاّ إذا تطوّع الناس لدفع نقود مقابل ذلك أو أن يأخذوا شيئاً مقابل الخدمات المقدمة.

(السّؤال 154): ما حكم المساجد الكائنة في الشوارع و كذلك في الصحاري و القرى المتروكة و التي لا يمكن اتخاذها أماكن للصلاة لعدم صلاحيتها،بل تكون أحياناً مقرّاً للحيوانات النجسة و القذارات الأخرى؟

الجواب: المساجد الواقعة في الشوارع و لا أمل في عودتها يزول عنها حكم المسجد و كذلك حكم الوقف،و يجب على من فعل ذلك أن ينفق ما يعادل قيمتها على بناء مسجد آخر أو تعمير مساجد أخرى،و هو في الحقيقة من قبيل إتلاف عين المال.و ما لم تظهر ضرورة ملحّة للغاية لا يجوز تهديم المساجد بأية حال

ص: 50

من الأحوال،أمّا المساجد المتروكة في الصحاري و القرى المهجورة فيجب صيانتها بالحدّ الذي لا يؤدي الى هتك حرمتها.

(السّؤال 155): هل يجب منع دخول الكفّار إلى المساجد؟

الجواب: الاحتياط الواجب المنع من دخول الكفّار المساجد إلاّ في الأماكن التي يتم فيها تحقيق الإسلام و ما شابهه.

(السّؤال 156): هل تجوز أعمال الهبة و الهدية في المسجد؟و إذا جاز ذلك فهل يحتاج إلى حكم حاكم الشرع؟

الجواب: لا يحرم عمل مثل هذه الأشياء و لا تحتاج إلى حكم حاكم الشرع غير ان إنجاز الأعمال الدنيوية في المساجد مكروه،و إذا تسبب في مضايقة المصلّين فحرام.

(السّؤال 157): هناك مسجد من ثلاثة طوابق و الطابق الثالث منه غير مستعمل للصلاة نوعاً ما إلاّ في أيام شهر رمضان المبارك و أمثالها.فهل يجوز تقسيم الطابق الثالث إلى قواطع تستخدم لأغراض ثقافية مثل دار القرآن و مركز البحوث و الدراسات الجامعية حصراً؟

الجواب: لا بأس في ذلك إذا جرى التقسيم بقواطع متحركة يمكن رفعها عند الحاجة إلى الصلاة،و أمكن الاستفادة منها في الاُمور الدّينية.

(السّؤال 158): فيما مضى كان يوضع بين الرجال و النساء حائل أثناء الصلاة و الوعظ،و يقول البعض الآن إن وجود الستائر أو الجدران بين النساء و الرجال أثناء الصلاة و الوعظ غير واجب،فما رأيكم؟

الجواب: إذا كانت صفوف النساء خلف الرجال فلا لزوم للستائر،أمّا إذا كانت متجاورة فالاحتياط الواجب نصب الستائر.

(السّؤال 159): هل في دخول الكفّار المساجد للاستماع إلى المحاضرات

ص: 51

الإسلامية إشكال؟

الجواب: لا بأس في ذلك إذا كان من أجل البحث الجاد عن الإسلام.

(السّؤال 160): لما ذا لا يجوز أداء المراسيم الحسينية في المساجد و مراسيم المساجد في الحسينيات؟لأنه في حالة جواز الأمر يمكن الاكتفاء بواحد من الاثنين،و هذا ما يوفّر الكثير من نفقات الارض و مصاريف البناء؟

الجواب: في المساجد قيود للنساء و أحياناً للرجال أيضاً،أمّا الحسينيات ففيها مجال للحرية أكثر.على ان ثواب الصلاة في المسجد يختلف كثيراً عن ثوابها في الحسينية،و هذا سبب إنشاء الاثنين.

(السّؤال 161): ما حكم إيجاد مصلّى في مسجد ليس فيه مصلّى؟

الجواب: لا بأس في ذلك عند الضرورة.

(السّؤال 162): هل يجوز إنشاء دكاكين تحت المسجد و بيع حقوق اخلائها (السرقفلية)و إنفاقها على المسجد إذا كان بناء المسجد عالياً على الأرض و لا سرداب تحته؟

الجواب: لا يجوز ذلك.أمّا إذا كان الواقف قد فعل ذلك من أول الأمر فهو جائز.

و يجوز أيضاً إيجاد مرافق اخرى للمسجد بذلك مثل المكتبة و غيرها.

(السّؤال 163): هل يجوز إعطاء السجّاد أو الأشياء الأخرى التي لا يحتاجها المسجد إلى المستحقين إذا لم يكن بالمساجد الأخرى حاجة إليها؟

الجواب: لا يجوز ذلك،و لكن يجوز بيعها و إنفاق ثمنها على الحاجات الأخرى للمسجد.

(السّؤال 164): إذا كان هناك مسجدان متجاوران أحدهما صيفي و الآخر شتوي، أمّا الشتوي فصغير لا يكفي عند الأوقات الضرورية مثل شهر محرّم،فهل يجوز الأخذ من المسجد الصيفي لتوسيع المسجد الشتوي و ذلك بزحزحة الجدار

ص: 52

الفاصل قليلاً إلى الوراء؟

الجواب: في ذلك إشكال.و لكن يجوز فتح باب بين المسجدين.

(السّؤال 165): إذا كان للمسجد باب واحد للدخول و الخروج و لكن بعض المواسم مثل شهر محرّم تشهد اقبالاً من النساء على المسجد،فهل يجوز فتح باب آخر مخصّص للنساء عند الحاجة على أن يغلق و يكتفى بالباب الأول عند الانتهاء من الحاجة إليه؟

الجواب: لا بأس في ذلك.

(السّؤال 166): إذا كان المسجد بحاجة الى مكان لاعداد المشروبات و السقاية و كان مطبخه صغيراً،فهل يجوز استحداث المكان و توسيع المطبخ؟

الجواب: إذا كان من احتياجات المسجد و لم يكن يضايق المصلّين و لا يؤدي إلى ضيق المكان عليهم فلا بأس فيه.

(السّؤال 167): بنى أحد الأثرياء مسجداً قبل خمسة عشر عاماً و قد اكتمل الآن، و قد خصّص جزءٌ منه لقوات مقاومة التعبئة،و لكن الباني له لا يرضى بأن يكون مقرّ القوات المذكورة داخل المسجد هذا و انّ القاعدة تبذل الكثير من الجهد في سبيل الحفاظ على أمن ذلك المكان،فهل تصح الصلاة و الأعمال الأخرى التي تجرى هناك؟

الجواب: يجوز ذلك إذا كانوا يؤدّون فعاليات ثقافية إسلامية إيجابية و لا يضايقون المصلّين،و لا يشترط رضا الباني الأصلي.

(السّؤال 168): في طهران تشارك السيدات في مجالس الترحيم بالمساجد و تدخل بعضهن المسجد و هنّ في العادة الشهرية جهلاً بالحكم حتى انّ فراش المسجد يتنجس أحياناً،فما رأيكم؟

الجواب: يحرم على النساء التوقف في المساجد أثناء العادة الشهرية،و يجب

ص: 53

تطهير الفرش المتنجسة كما يجب تعريف الجاهلات بهذه المسائل.

(السّؤال 169): شيدت بناية إلى جوار المسجد في الطابق الثاني مخصصة للنساء اللاتي لا يجوز لهن دخول المسجد و سميت الفاطمية من غير أن تقرأ عليها صيغة الوقف و قد بنيت بتبرعات الناس،و اليوم شيدت بناية واسعة باسم الحسينية قرب المسجد.فإذا كان خادم المسجد يعاني من ضائقة سكن هو و عائلته المؤلفة من خمسة أفراد،فهل تأذنون بأن نخصص له العمارة السابقة؟

الجواب: لا يجوز ذلك.يجب تخصيص مكان آخر له،أمّا ذلك المكان فهو بحكم الوقف.

(السّؤال 170): في حيدرآباد بكرج أرض موقوفة لمسجد و قد تبرع الناس لبنائه و منذ سنوات و الصلاة تقام في سردابه،أما و قد كمل بناء الطابق الأرضي فانّ السرداب يستعمل مستودعاً لحاجيات المسجد كما يوزع فيه الطعام أيام محرّم و صفر على معزي أبي عبد اللّه عليه السلام و لا يدخله من لا يجوز له الدخول،فهل يجوز استخدامه كقاعة رياضية للشباب و المراهقين على أن تنفق عائداته على بناء المسجد نفسه؟

الجواب: لا يجوز ذلك،بل يجب تخصيصه لخدمة المسجد و أعماله.

(السّؤال 171): شُيّد مسجد على أرض مشاعة يملكها مسلمون و أرامنة بإذنهم و يقوم الأرامنة بأداء مراسيم الترحيم على أمواتهم في المسجد،و يتحدّث في مجلس الترحيم خطيب مسلم و يحضره الأرامنة الذين يشاركون أيضاً في مراسيم المسلمين المنعقدة في المسجد.فهل في حضورهم هتك لحرمة المسجد؟

الجواب: إذا كان حضورهم يؤدي إلى تعلّقهم بالإسلام أكثر فلا بأس.

(السّؤال 172): في بعض مساجد أردكان نسخ مصاحف خطية و أحزاب من

ص: 54

القرآن الكريم أكثرها ممزق و ناقص أمّا الباقي فآئل إلى التلف و من المحتمل أن تسرق،فهل يجوز إيداعها أمانات باسم المسجد نفسه في متحف أردكان.

الجواب: إذا كانت غير قابلة للاستفادة في المسجد،فيجوز بيعها إلى المتحف أو غير المتحف و شراء مصاحف جديدة و وقفها على المسجد.

(السّؤال 173): في بعض المساجد و التكايا أعداد كبيرة من المصابيح الزيتية غير صالحة للاستعمال في الوقت الحاضر و أكثرها متروك في مستودع المسجد امّا محطمة أو محتملة التحطم في المستقبل و بعضها بيع من قبل المسئولين فيما يسمّى بالتبديل بالأحسن،فهل يجوز الاحتفاظ بمثل هذه الأشياء في المتحف باسم المسجد؟

الجواب: اتضح من جواب السؤال السابق.

(السّؤال 174): في أردكان محل لاقامة الشعائر باسم الفاطمية يقع في مسير الشارع و فيه عدد من المصابيح القديمة و المرايا و غيرها محفوظة في مخزن متهدم و لا مجال للانتفاع بها و يحتمل أن ينهار عليها سقف المخزن فتتلف جميعها،فهل يجوز حفظها في المتحف؟

الجواب: اعملوا وفق المسألة السابقة،و إذا لم يكن ثمنها صالحاً للانفاق في تلك الفاطمية،فتنفق على شراء أشياء مشابهة للحسينيات و المساجد الأخرى.

(السّؤال 175): عندنا مسجد قديم في قرية(خولنجان)في قضاء(مباركة) اصفهان،و قد أدّى بناء عدد من المساجد الجديدة و الكبيرة بعد الثورة الإسلامية إلى توقف ارتياد الناس الى هذا المسجد بشكل كامل،كما ان صيغة الوقف لم تكن قد قرئت عليه،و منذ سنوات تتخذه جماعة من رياضيي هذه القرية نادياً للرياضة التراثية لأنهم يفتقرون إلى مبنى لناديهم.فإذا أخذنا بنظر الاعتبار كون هذه الرياضة التاريخية هي من الرياضات التراثية و إن ذكر الإمام علي و الصلاة

ص: 55

على محمد و ما إلى ذلك يتردد من بدايتها إلى النهاية،فهل تجوز الرياضة في المسجد هذا؟

الجواب: لا يجوز اخراج المسجد من كونه مسجداً بأي وجه من الوجوه، و كذلك تحويله إلى ملعب،و لكن تجوز ممارسة الرياضة في المسجد إذا لم يتسبب في إهانة المسجد و مضايقة المصلّين.

(السّؤال 176): هل يعتبر إطلاق الشعارات و الصيحات الحيدرية في بعض مساجد باكستان مكروهاً؟

الجواب: لا بأس في الشعارات ذات المضامين الدينية الصحيحة على أن لا تضايق المصلّين و لا تطلق أصواتاً تؤدي إلى و إهانة المسجد.

(السّؤال 177): هل يجوز تزيين المساجد و الحسينيات؟

الجواب: لا بأس في ذلك إذا لم يكن تزييناً بالذهب أو بصور الكائنات الحية و لم يكن فيه إسراف.

(السّؤال 178): في إحدى زوايا القرية مسجد قديم و حوله أرض بوار لا نفع فيها جرى فيها دفن عدد من الأطفال قبل حوالي ثلاثين سنة و لا يوجد مستند يفيد الوقفية،لذا قررت هيئة محبي المعصومين الأربعة عشر عليهم السلام و برضا أهل المنطقة أن تسوّر الأرض و تشيّد حسينية عليها و تجدد بناء المسجد القديم الآيل للخراب و توسعه و هو في طور التهديم،فهل هذا جائز شرعاً؟

الجواب: لا بأس في ذلك إذا لم يكن هناك دليل على وقفية الأرض و لم يؤد بناء الحسينية إلى نبش قبر.

(السّؤال 179): هناك مسجد مبني منذ ستين أو سبعين سنة و لكن مكانه غير مناسب فهو بارد في فصل الشتاء لدرجة أن الناس لا يستطيعون الذهاب للصلاة فيه.هذا المسجد مبني إلى جوار أرض صاحبها متوفى و يدعي أبناؤه أن المسجد

ص: 56

بني بالقسر من كبراء المنطقة في حين انهم قاموا باحياء الأراضي المحيطة بالمسجد و أرض المسجد نفسه و كانت بواراً بحيث انهم أنشئوا أرضاً زراعية تمتد قريباً من باب المسجد،و لهذا السبب قام الأهالي بإنشاء مسجد آخر في مكان مناسب آخر منذ مدّة فتحول المسجد السابق إلى خربة،فما هو واجب الناس بهذا الخصوص؟هل يجوز لهم أن يهدموا المسجد و يزرعوا مكانه أشجاراً ينفقون عائدات محاصيلها على المسجد الجديد،علماً بأن عدد سكّان القرية لا يبلغ من الكثرة بحيث يكون له مسجدان.

الجواب: لا يجوز تهديم المسجد،أمّا إذا تهدم من تلقاء نفسه و تعرضت مواد بنائه إلى الخطر فيجوز استعمالها في مسجد آخر.و إذا تهدم و لم تكن أرضه صالحة للاستعمال فلا بأس في استغلال الأرض لصالح مسجد آخر،و لا يقبل قول مالكي ما حول الأرض بدون مستند شرعي.

(السّؤال 180): هناك مسجد فيه قاعدة ثقافية(مركز ثقافي)تقوم بعض الأحيان بجلب أجهزة فيديو و عرض أفلام مجازة من الجمهورية الإسلامية و ذلك لاجتذاب الفتية و الشباب إلى المسجد و تعريفهم بالتعاليم الإسلامية،فهل يجوز هذا؟

الجواب: لا بأس في عرض الأفلام السليمة المفيدة في هداية الشباب و الفتية و لكن اختاروا مكاناً آخر،أو أن يتم ذلك في الصالة المخصصة لمكتبة المسجد.

(السّؤال 181): هل يجوز لأعضاء هيئة أمناء المسجد أن يقوموا بترميم المسجد و باقي الاجراءات فيه دون إذن المتولي؟

الجواب: الاحتياط كسب الاذن من المتولي،فإذا أبدى اعتراضاً أو اهمالاً لمصالح المسجد فيستأذن من حاكم الشرع.

(السّؤال 182): هل يجوز استخدام سرداب المسجد لتحقيق مطاليبه و احتياجاته

ص: 57

كتخصيصه محلاً لجهاز الشحن(الشوفاج)؟

الجواب: لا بأس في ذلك.

(السّؤال 183): ما حكم جلب منضدة التنس إلى سرداب المسجد أو باحته...

الخ لتقديم أنشطة رياضية و ثقافية سليمة إلى جانب تعليم الشئون الدينية(تعليم القرآن و الأحكام و العقائد)؟

الجواب: لا يجوز استخدام هذه الأدوات في مصلّى المسجد أو فضائه أمّا إذا خصصت صالات في المسجد للمكتبة أو الأنشطة الثقافية،فيجوز استخدامها في هذا المجال.

الأذان و الإقامة

(السّؤال 184): منذ متى و أذان الشيعة يتضمن الشهادة بولاية أمير المؤمنين و مولى المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام؟

الجواب: تفيد بعض الروايات بأن هذا الشيء بدأ في عصر الأئمة عليهم السلام و لكنه لم يتخذ طابع العمومية حينئذ،ثمّ ظهر كشعار للشيعة(لمزيد من الاطلاع راجع الكتاب القيّم المستمسك،بحث الأذان و الإقامة).

(السّؤال 185): هل يجوز رفع صوت الأذان من المسجد خاصة أذان الصبح إذا كان جيران المسجد يعارضونه و يقولون انه يؤذيهم و يزعجهم؟

الجواب: لا بأس في رفع صوت الأذان بالحدّ المعقول،و لا حق للجيران في منع صوت الأذان.

(السّؤال 186): هل أن قول(أشهد ان علياً ولي اللّه)في الأذان اختراع و بدعة؟

الجواب: البدعة هي أن يقال ذلك بقصد الجزئية من الأذان،و إلاّ فلا بأس فيه، و هذا هو قصد الشيعة.

ص: 58

واجبات الصلاة

(السّؤال 187): الأخوة المعاقون الذين يصلّون وقوفاً بالاستعانة بالأرجل الصناعية،يدفعهم التعب أحياناً أو خشية جرح الرجل إلى أن يخلعوا أرجلهم الصناعية و الصلاة من جلوس.فهل يجب على هؤلاء الاستعانة بالأرجل الصناعية للصلاة وقوفاً،أم يجوز لهم الصلاة من جلوس في مثل هذه الحالات؟

الجواب: يجب عليهم الصلاة وقوفاً و لو بالاتكاء على عصا ما لم يتسبب ذلك في عسر أو حرج،و إلاّ فيجوز لهم الصلاة من جلوس.

(السّؤال 188): هل يجوز الاجهار بالقراءة في صلاة الظهر يوم الجمعة؟

الجواب: يستحب الاجهار في الحضر.أمّا في السفر فيجوز في حالة ما إذا صلّى جماعة و ليس فرادى.

(السّؤال 189): هل تجوز القراءة وفق جميع القراءات؟

الجواب: إذا كانت من القراءات المشهورة بين المسلمين فلا بأس،و لكن لما كان المشهور في هذا العصر قراءة عاصم على رواية حفص،و هي الواردة في المصاحف العادية فان القراءة بالقراءات الأخرى لا تخلو من إشكال.

(السّؤال 190): هل تصح قراءة(مَلِكِ يوم الدين)في الصلاة؟

الجواب: الاحتياط قراءة(مالك يوم الدين).

(السّؤال 191): ما المقصود بوجوب كون القراءة و الذكر صحيحين؟

الجواب: الواجب التلفّظ الصحيح بالمقدار الذي يراه العرب صحيحاً و لا يجب مراعاة قواعد التجويد بالدّقة.

(السّؤال 192): إذا قرأ(يوم)في(مالك يوم الدين)بضم الياء مع انه قادر على القراءة الصحيحة و لكنه كان جاهلاً بالمسألة فهل تصح صلاته أم عليه الاعادة و القضاء؟

ص: 59

الجواب: إذا كان القصد ان الياء مشوبة بالضمة،فلا بأس لأن العرب يلفظونها هكذا أيضاً،أمّا إذا ضمّها صراحة،ففي ذلك إشكال،و لكن إذا كان جاهلاً قاصراً فلا بأس.

(السّؤال 193): ما حكم صلاة العجوز التي تخطي كثيراً في صلاتها و لا تستطيع تصحيحها؟

الجواب: إذا كانت عاجزة عن التصحيح فلتقرأ كما تستطيع.

(السّؤال 194): هل تجب السجدة إذا سمعت آية السجدة من المذياع أو التلفاز؟

الجواب: إذا كانت تلاوة القرآن تبثّ مباشرة فالسجدة واجبة،و إلاّ فاحتياط.

(السّؤال 195): هل يجوز السجود على المناديل الورقية و الورق المخطط؟

الجواب: يجوز السجود على المناديل الورقية و كذلك الورق المخطط إذا لم تكن الخطوط مانعة لتماس الجبهة بالورق،أو تكون المسافات بين الخطوط بالمقدار الذي يجعل السجود صحيحاً.

(السّؤال 196): هل يجوز السجود على الجهة المنقوشة من التربة(مثلاً كتب عليها:تربة كربلاء المقدّسة)أم انّ هناك احتياطاً في ذلك؟و ما وجه الاحتياط؟

الجواب: لا بأس في ذلك إذا لم تكن ذريعة بيد الأعداء.

(السّؤال 197): هل يجوز السجود على الاسمنت و الموزائيك و المرمر؟

الجواب: لا بأس فيه.

(السّؤال 198): ما حكم من يصلي منتعلاً إذا كان يسجد على كرسي؟

الجواب: لا بأس في ذلك،و لكن الأحسن أن يخلع حذاءه.

(السّؤال 199): هل يجوز السجود على الورق الملوّن الذي كان صورة ملوّنة في الأصل(مثل العملة الورقية)؟

الجواب: اللون الذي ليس جرماً ليس مانعاً،و الأفضل تجنب السجود على

ص: 60

العملة الورقية.

(السّؤال 200): هل يجوز ذكر الشهادة بولاية أمير المؤمنين عليه السلام في التشهد؟

الجواب: بما أنّ الأئمة عليهم السلام لم يأذنوا بإضافة الشهادة الثالثة فلا يصحّ ذلك، و واجبنا في مثل هذه الحالات إتباع تعاليم المعصومين عليهم السلام.

(السّؤال 201): إذا نسي تشهد الصلاة فهل يجب عليه قراءة تسليم الصلاة بعد قضاء التشهد؟

الجواب: الاحتياط أن يؤدي التسليم كذلك و يسجد سجدة السهو أيضاً.

(السّؤال 202): من بين أشكال الجلوس عند التشهد،هل الأفضل الجلوس المعروف و الشائع أم جلوس بعض الأخوة الذين يضعون ثقلهم(أكثر من المعتاد) على الجانب الأيسر بما يشبه ما يفعله أهل السنّة و خاصة الحنفيون؟

الجواب: الشكل الثاني يدعى التورك و يعتبر من المستحبات.

(السّؤال 203): هل في تدوير الخاتم في الاصبع أثناء القنوت ثواب؟

الجواب: تفيد بعض الروايات باستحبابه.

(السّؤال 204): ما حكم الصلاة على محمد صلى الله عليه و آله؟

الجواب: من المستحب المؤكد.

(السّؤال 205): إذا فقد توازنه و هو يهوي إلى السجود بحيث سقط إلى وراء،فهل تبطل صلاته؟

الجواب: لا بأس في ذلك إذا استطاع أن يعود إلى حالته الأولى قبل أن يفقد هيئة الصلاة.

(السّؤال 206): ما حكم من نسي سجدة واحدة في الركعة الأولى و التشهد في الثانية و الركوع في الثالثة؟

الجواب: إذا التفت إلى ذلك أثناء السجدة الأولى من الركعة الثالثة فيعتبرها

ص: 61

الركعة الثانية و يتشهد ثمّ يقضي السجدة المنسية بعد الصلاة ثمّ يؤدي سجدات السهو حسب ما ورد في الرسالة،و الاحتياط أن يعيد الصلاة.أمّا إذا انتبه إلى ذلك بعد السجدتين فصلاته باطلة.

(السّؤال 207): ما حكم كثير النسيان،الذي ينسى عادة أنه صلى ركعتين أم ثلاثاً أم أربعاً؟

الجواب: يبني كثير الشك على ما ينفع حالته.

صلاة المسافر

(السّؤال 208): هل تعتبر طهران و ما شابهها من البلدان الكبيرة؟

الجواب: حكم البلاد الكبيرة و غير الكبيرة واحد إلاّ إذا اعتبرت كل محلة مدينة مستقلة عرفاً.

(السّؤال 209): كيف تحسب بداية و نهاية السفر من حيث المسافة المقررة لقصر الصلاة؟

الجواب: المقياس هو المسافة بين المدينتين،أي أن آخر بيت هو المبدأ و أول بيت هو المقصد.

(السّؤال 210): هل ان خروج المرأة من وطنها مضطرة بتبعية زوجها يعتبر اعراضاً أم ان ذلك يتوقف على نيتها و قصدها؟

الجواب: يتوقف ذلك على نيّة المرأة و قصدها،فإذا كانت تؤمل أن تعيد زوجها فليس اعراضاً،أمّا إذا كانت يائسة من عودته فهو إعراض قهري.

(السّؤال 211): ما المقصود بالبلاد الكبيرة؟و كم يوجد في ايران من المدن الكبيرة؟و هل تقاس المسافة في البلاد الكبيرة من آخر المدينة أم من آخر المحلة؟

ص: 62

الجواب: لا يوجد فرق بين المدن الكبيرة و الصغيرة كما ذكرنا أعلاه،و هي واحدة في أحكام المسافر إلاّ إذا كانت المدينة من الكبر بحيث تعتبر كل محلة فيها مدينة مستقلة،و في حالة كون كل محلة مدينة مستقلة فإذا كانت المسافة بينها هي المسافة المعتبرة في قصر الصلاة فتكون الصلاة قصراً و إلاّ فتمام، و المقياس في المسافة آخر بيوت المدينة.

(السّؤال 212): ما حكم صلاة من يبقى في مدينة مدة طويلة؟

الجواب: إذا بقي فيها مدة طويلة أصبحت بحكم وطنه.

(السّؤال 213): هل يعتبر محل دراسة الطّلبة الجامعيين المستمرة لسنتين أو أربع وطناً لهم؟

الجواب: نعم هو بحكم الوطن و ان لم يكن وطناً.

(السّؤال 214): إذا كان دائم السفر بين مدينتين مثل قم و كرج و يبعد كل يوم عن كرج(و هي ليست وطنه)مسافة فرسخين للتدريس أو غيره ثمّ يعود،فهل عليه أن يتم صلاته في قم و كرج و ما حولها؟

الجواب: عليه أن يتم الصلاة.

(السّؤال 215): إذا كان محل عمله يبعد عن وطنه بمسافة القصر و هو يذهب إليه و يعود إلى وطنه كل يوم و قد يمكث فيه اسبوعاً،فما حكم صلاة عائلته التي ترافقه؟

الجواب: إذا كانت عائلته ترافقه باستمرار فتتم صلاتها.

(السّؤال 216): ما حكم الصلاة و الصوم بالنسبة للطلبة الذين يمكثون في قم حوالي خمسة عشر عاماً و لكنهم لا يتخذونها وطناً و لا ينوون الاقامة الدائمة فيها و لكنهم مرددون بخصوص موعد عودتهم؟و هل في هذه المسألة فرق بين

ص: 63

الطلاب الايرانيين و الأجانب؟

الجواب: على فرض المسألة،فان قم فهي تعتبر وطناً لهم جميعاً.

(السّؤال 217): هل يتحقق الاعراض القهري لامرأة لا تنوي الانفصال أو الطلاق من زوجها،و يصرّح زوجها بعدم الذهاب إلى وطن زوجته لا للاستيطان و لا للاقامة المؤقتة،أم يعتبر وطناً لها؟و ما تكليف الأبناء؟

الجواب: هذه من مصاديق الاعراض القهري و يشمل الأبناء كذلك ما داموا يعيشون معهم.

(السّؤال 218): إذا كانت المسافة بين الجامعة و قرية الطالب الجامعي أقل من أربعة فراسخ و لكن المقر الثاني للجامعة يبعد أكثر من المسافة الشرعية،و الطالب يذهب إليه مرة أو مرتين في الشهر.فما حكم صلاته و صيامه؟

الجواب: صلاته في المركز الثاني قصر،و كذا الحكم بالنسبة للصوم.

(السّؤال 219): كيف يؤدي الطالب صلاته و صومه إذا كان مكان دراسته على مسافة أربعة فراسخ من وطنه؟

الجواب: إذا كان دائم التردد على المكان فيتم صلاته و يصوم.

(السّؤال 220): أنا طلبة من(ساري)و قد فرض عليّ مركزي الوظيفي أن أشتغل في(رشت)و المدة التي يجب أن أقضيها هنا غير معلومة،إلاّ أن وظيفتي و المنبر تفرض عليّ التنقل بين أقضية محافظة«جيلان».و يندر استثناءً أن أبقى في محل سكناي عشرة أيّام،لذا فلا تتيسر لي إقامة عشرة أيام.فما حكم صلاتي و صومي؟

الجواب: واجبكم إتمام الصلاة و الصوم،و إذا أقمت عشرة أيام فتقصر في أول سفر.

(السّؤال 221): إذا قصّر صلاته معتقداً أنه مسافر أو انه أتم صلاته و صام معتقداً

ص: 64

بعدم سفره،ثمّ انتبه لخطئه بعد مدة.فما حكم صلاته و صومه في الأيّام الماضية؟

الجواب: الاحتياط الواجب الاعادة في الحالتين.

(السّؤال 222): إحدى الشركات خصصت مكاناً في الجبال و الصحاري لاستراحة و سكن عامليها الذين يأتي بعضهم من مدن بعيدة مختلفة يعملون في الشركة لمدة 14 يوماً ثمّ يعودون إلى أوطانهم 14 يوماً أخرى،و ان طريقة عملهم خلال الأيام الأربعة عشر على النحو التالي:و الرجاء بيان حكم الصلاة و الصوم لكلّ طائفة منهم:

أ- تذهب جماعة منهم يومياً أو أغلب الأيام من مقر الاستراحة هذا للعمل في مكان يبعد أقل من المسافة الشرعية و تعود ليلاً.

الجواب: إذا كانت المسافة بين محل الاستراحة و مكان العمل ثلاثة أو أربعة كيلومترات فقصد الاقامة في المكانين صحيح و صلاتهم تامة و صومهم صحيح، أمّا إذا كانت المسافة كبيرة فلا يصح قصد الاقامة،و صلاتهم قصر و لا يجوز لهم الصوم.

ب- جماعة أخرى تذهب إلى العمل نهاراً و تعود ليلاً على مدى اسبوع،و في الاسبوع الآخر تعمل ليلاً و تعود نهاراً،و المسافة بين موقع عملها و استراحتها دون المسافة الشرعية.

الجواب: كحكم المسألة السابقة.

ج- جماعة ثالثة يبعد موقع عملهم عن مقر استراحتهم المذكور آنفاً بمقدار المسافة الشرعية،و بعض هؤلاء يذهب للعمل نهاراً يومياً أو أغلب الأيام و يعود إلى مقر الاستراحة قبل الظهر أو بعده حسب حالة العمل.

الجواب: هؤلاء كثيرو السفر،و لكن الاحتياط المستحب الجمع بين القصر و الاتمام في السفر الأول مع انّ في القصر كفاية.

ص: 65

د- بعض من الجماعة المذكورين أعلاه الذين يبعد موقع عملهم عن مقر الاستراحة بالمسافة الشرعية يذهبون إلى العمل نهاراً و يعودون ليلاً على مدى اسبوع و يذهبون ليلاً و يعودون نهاراً على مدى الاسبوع الثاني.

الجواب: كحكم المسألة السابقة.

ه- جماعة يعملون في مقرّ الاستراحة نفسه و لكن يتفق أحياناً أن يقطعوا المسافة الشرعية بشكل مؤقت ثمّ يعودون إلى مقرّهم لمواصلة العمل.

الجواب: إذا لم يكن في نيتهم الاقامة في ذلك المكان لعشرة أيام فصلاتهم قصر و كذلك الصوم.

و- هل ثمة فرق بين من يعملون لمدة طويلة في هذا المكان و بين الموظفين الجدد؟

الجواب: لا فرق.

(السّؤال 223): هل المرأة تابعة لزوجها في الوطن؟

الجواب: إذا كانت نية المرأة التبعية لزوجها فهي تابعة له من حيث الوطن.

(السّؤال 224): إذا لم يعتبر مكان الدراسة جزءً من الوطن و كان الطالب ينوي عشرة أيام فهل يجوز له أن يمضي أكثر من ساعتين وراء حد الترخص قبل انقضاء عشرة أيام؟علماً انّ الكلية واقعة خارج حد الترخّص،امّا المسكن ففي المدينة و نحن مضطرون لاجتياز حد الترخّص كل يوم(عدا العطل).

الجواب: حكم مكان الدراسة المستمرة بحكم الوطن و الصلاة فيه تامة و لا يلزم قصد عشرة أيّام،و لا بأس في مغادرة مكان الاقامة إلى أماكن قريبة(3 أو 4 كيلومترات مثلاً).

(السّؤال 225): هل ان محل إقامة الطلبة و الطلبة الجامعيين الذين مكثوا أو يريدون أن يمكثوا فيه سنتين أو أكثر يعتبر وطناً برأيكم؟و ما الحكم إذا ذهبوا إلى

ص: 66

وطنهم الأصلي أو إلى مكان للنزهة أو الاستراحة المؤقتة ثمّ عادوا إلى محل الاقامة؟

الجواب: مقرّات الاقامة هذه بحكم الوطن.

(السّؤال 226): ما حكم كثير السفر إذا كانت نيته في إحدى السفرات نية مغايرة كالمعلّم الذي يسافر عادة للتدريس ثمّ يسافر لعيادة مريض و على غير الطريق المعتاد؟

الجواب: حكمه القصر و الافطار كحكم باقي المسافرين.

(السّؤال 227): ينضم إلى جامعة مشهد في كل سنة جماعة كبيرة من الطلبة غير المشهديين،بعضهم من أهالي محافظة خراسان و هم عادة يعودون إلى أوطانهم كل اسبوع و المسافة بين أوطانهم و مكان الدراسة أكبر من المسافة الشرعية، و هذا التردد مستمر أثناء فترة الدراسة فهم مثلاً يبقون في مشهد من السبت إلى الأربعاء و يعودون اليومين المتبقيين إلى أوطانهم،فما تكليف هؤلاء الطلبة من حيث الصلاة و الصوم؟

الجواب: مكان الدراسة الطويلة بحكم الوطن،لهذا فالأمر لا يخص كثير السفر و على مثل هؤلاء الطلبة أن يتموا الصلاة و يصوموا في أماكن دراستهم فضلاً عن أوطانهم،باستثناء ما بين هذين المكانين و الذي يحدث مرة في الأسبوع فصلاتهم قصر و كذلك الصوم.

(السّؤال 228): هل تعتقدون أن هناك فرقاً بين من عمله السفر و من عمله في السفر؟

الجواب: لا فرق.

(السّؤال 229): أنا أؤدي الخدمة العسكرية في مدينة و وطني مدينة اخرى، فكيف أصلي في محل خدمتى أثناء الاجازات؟

ص: 67

الجواب: عليكم أن تتموا الصّلاة و تصوموا في كلّ من المدينتين أمّا بين الطّريق فالواجب قصر الصّلاة و الافطار.

(السّؤال 230): إذا كان له عقار يبعد مسافة غير معلومة عن محل سكناه فلا إشارة مرورية للمسافة و لا غيرها و لكن الوقت المعتاد الذي تستغرقه هو ساعتان،فما حكم صلاته هو و عياله في العقار؟

الجواب: إذا استطاع التحقيق فليتحقق من المسافة و إذا لم يكن سبيل للتحقق و كانت المسافة مشكوكاً بها فالواجب إتمام الصلاة.

صلاة الأجرة و القضاء

(السّؤال 231): هل يجوز لمن في ذمته قضاء صلاة أو صوم أن يصلي أو يصوم بالأجرة نيابة عن شخص آخر؟

الجواب: لا بأس.

(السّؤال 232): هل يجوز لشخصين أو أكثر أن يصوموا لشخص واحد في يوم واحد،و كذلك هل يجوز للامام و المأموم أن ينويا الصلاة عن شخص واحد معاً.

الجواب: لا بأس في ذلك على أن تتم صلاة الظهر و العصر و المغرب و العشاء الخاصة باليوم الواحد على الترتيب.

(السّؤال 233): هل تجوز إعادة الصلاة بسبب عدم حضور القلب و الانتباه؟

الجواب: إذا لم يكن في الصلاة نقص على الظاهر فلا تعاد الصلاة،بل يستعان بالتعقيبات.

(السّؤال 234): إذا أسند عالمٌ قضاء صلاة ميت لشخص،و بعد مدّة عجز الشخص عن أدائها و توفي العالم،فهل يجوز له تأجير شخص آخر؟

الجواب: إذا كان جاهلاً بصاحب المال،فيجوز له أن يستأجر شخصاً آخر بإذن

ص: 68

مجتهد آخر.

(السّؤال 235): ما حكم من يجهل المقدار الواجب عليه قضاؤه من الصلاة؟

الجواب: يجب عليه القضاء بالمقدار الذي يعرف انّه فاته في السفر أو الحضر، امّا ما يشك فيه فلا يجب عليه.كما ان الترتيب ليس واجباً في صلاة القضاء إلاّ صلاة الظهر و العصر أو المغرب و العشاء الفائتة عن يوم واحد.

(السّؤال 236): كيف تقضى الصلاة الفائتة في السفر في الوطن؟

الجواب: قضاء صلاة السفر يكون بالقصر سواء وقع في السفر أو في الحضر، و على العكس يكون قضاء صلاة الحضر بالاتمام سواء في السفر أو في الحضر.

(السّؤال 237): فاتتني صلوات كثيرة و لا طاقة لي على قضائها جميعاً،فما تكليفي؟

الجواب: عليك قضاء صلواتك الفائتة تدريجياً و على حسب إمكانك.

(السّؤال 238): ما حكم الأبناء إذا كانت الصلوات الفائتة على الوالدين كثيرة أو انها كانت عصياناً منهما؟

الجواب: لا يجب على الابن الأكبر قضاء ما فات الوالدين عصياناً و لو أن الأفضل القضاء.أمّا ما فاتهما بعذر فيجب على الابن الأكبر قضاؤه عنهما حد استطاعته.

(السّؤال 239): هل ان قضاء الصلاة و الصوم الفائتة على الميت واجب على كل ولد أكبر من كل أزواجه أم واجب على واحد منهم فقط؟و إذا لم يرد الولد الأكبر أن يقضيها بنفسه فهل يدفع اجرتها من نصيبه أم يخرجها من أصل المال؟

الجواب: القضاء واجب على الولد الأكبر من حيث السن من أي زوجة كان،و له أن يتخذ أجيراً بشروطه من ماله الخاص.و إذا تساوى ولدان في السن فيقتسمان.

(السّؤال 240): أنا الولد الأكبر في العائلة.و أبي لم يؤد الصلاة و لا الصوم لمدة

ص: 69

طويلة و قد ذكر في وصيته انه لا يريد قضاء صوم أو صلاة و ان قضاءها يخصه هو،فما واجبي في هذه الحالة؟

الجواب: واجبك أن تقضي الصلاة و الصوم التي فاتت بعذر على والدك الميت (و كذلك والدتك على الاحتياط الواجب).أمّا ما عدا ذلك فلا يجب عليك،و لكنّه احتياط مستحب.

صلاة الجماعة

(السّؤال 241): هل يجوز الاقتداء باثنين في صلاة واحدة؟

الجواب: لا يجوز الاقتداء بشخصين في صلاة واحدة في غير حالات الضرورة.

(السّؤال 242): ما حكم صلاة المقتدين بالجماعة و هم في الطابق الثالث من المسجد؟

الجواب: إذا كانت تعتبر جماعة واحدة مع الجماعة المنعقدة في الأسفل فلا بأس.

(السّؤال 243): أرجو أن تجيزوني لأني إمام جماعة في مسجد.

الجواب: إذا كان قصدك إقامة الجماعة في المسجد فلا ضرورة للاجازة،و إلاّ فاكتب لنا قصدك حتى نوافيك بالجواب.

(السّؤال 244): هل يجوز لمن يقلّد مرجعاً الاقتداء بإمام جماعة يقلّد مرجعاً آخر؟

الجواب: يجوز لمن يقلّد أياً كان من المراجع أن يقتدي بمقلّد أي كان منهم إلاّ إذا علم ببطلان صلاته.

(السّؤال 245): هل ان الإمام المقيم هو صاحب حق التصرّف بالمسجد أو

ص: 70

المحراب بحيث ان صلاة غيره فيه فيها إشكال،أم ان أولوية الإمام المقيم من باب الأفضلية؟يرجى الإيضاح.

الجواب: ان مراعاة حق الإمام المقيم ليست واجبة،بل مستحبة،و لكن مراعاة هذه الأمور مطلوبة لمنع وقوع المفاسد.

(السّؤال 246): هل يجوز لمبتور إحدى اليدين أن يكون إمام جماعة؟

الجواب: نعم يجوز.

(السّؤال 247): إذا وفد على إحدى القرى أو المدن رجل دينٍ لا يعرفه الناس، فهل يجوز لهم الائتمام به؟

الجواب: يكفي أن يطمئنوا لعدالته.

(السّؤال 248): هل يجوز الائتمام بإمام وسواسي يكرر الكلمة مرّات مثلاً؟

الجواب: لا يخلو ذلك من إشكال.علماً ان التكرار مرة أو مرّتين من باب مراعاة الاحتياط ليس دليلاً على كونه وسواسياً.

(السّؤال 249): إذا رأى إمام الجماعة في حالة تشهد،فظن أو علم انه في التشهد الأخير فاقتدى به و جلس لكسب الثواب ثمّ تبيّن له انه التشهد الأول.فما تكليفه؟

الجواب: الاحتياط أن يكمل صلاته مع الامام ثمّ يعيدها بعد ذلك.

(السّؤال 250): إذا كان هناك إمام جماعة يقلّد مرجعاً يجيز إعادة الجماعة في مسجد ثانٍ مع جماعة أخرى و لكن مأمومي المسجد الثاني يقلّدون مرجعاً لا يجيز ذلك،فهل يجوز لمأمومي المسجد الثاني الاقتداء بذلك الإمام؟

الجواب: لا يجوز لهم ذلك.أمّا إذا لم يكونوا عارفين فلا يجب على الإمام إعلامهم بالموضوع.

(السّؤال 251): إذا كان هناك إمام جماعة يصلي في مكانين،فهل يجوز لمن

ص: 71

يلازمه باستمرار أن يأتم به في المكانين؟

الجواب: في صلاة المأموم الثانية إشكال،إلاّ إذا احتمل أن يكون في صلاته الأولى خلل أو قصد إلى قضاء صلاة عن نفسه أو عن شخص ميت.

(السّؤال 252): إذا وضع شخص مصلاّه في مسجد لحجز مكانه في صلاة الجماعة و لكنه غادر المسجد فأقيمت الصلاة و لم يأت،في هذه الحالة هل يسقط حقّه في المكان بمجرد انعقاد الصلاة و يجوز لغيره أن يحتل مكانه؟

الجواب: الاحتياط إمهاله حتى ركوع الركعة الأولى فإذا لم يأت سقط حقّه في المكان.

(السّؤال 253): هل يجوز الائتمام بإمام جماعة كسرت ساقه أثر حادث فأصبح عاجزاً عن ثنيها للتشهد و السجود و التسليم بل يمدّها قليلاً عند السجود و التشهد،علماً ان الشروط الأخرى متوفرة فيه؟

الجواب: يجوز ذلك.

(السّؤال 254): ما حكم إمامة المرأة للنساء في صلاة جماعة؟

الجواب: يجوز ذلك.

(السّؤال 255): الامام الراتب لأحد المساجد غير معمم.فإذا صادف مجيء أحد الطلبة المعممين إلى المسجد و أراد أن يصلّي بالناس،فهل يجب عليه الاستئذان من الإمام الراتب غير المعمم؟و هل يجوز لغير المعمم أن يؤم المصلّين في وجود المعمم؟

الجواب: لا يجب الاستئذان و لكنّه أقرب إلى خلق المؤمن،و لكن إمامة غير المعممين مع وجود المعممين لا تخلو من إشكال.

(السّؤال 256): هل يجوز للمأموم أن يقول بعد قراءة الإمام سورة التوحيد في الركعة الثانية:(كذلك اللّه ربي)؟

ص: 72

الجواب: نعم إذا كان بقصد الذكر المطلق.

(السّؤال 257): جمع أحد أئمة الجماعة من الناس و من المأمومين مبلغاً من المال و مقداراً من سهم الإمام عليه السلام لبناء مسجد و لكنّه لم يفعل شيئاً و ذلك قد دفع أصحاب الأموال إلى المطالبة بأموالهم و لكنه يقول:لا حق لكم في المطالبة بالمال فانا وكيل حاكم الشرع و أعرف ما أفعل.فهل تجوز الصلاة خلف هذا العالم؟

الجواب: إذا كانت المبالغ أعطيت له على انها سهم الإمام عليه السلام فيجب عليه أن يتصرف بها تحت إشراف المجتهد أو وكيله،أمّا إذا كانت تبرعات فيجب عليه أن يرضي أصحابها.

(السّؤال 258): ما حكم من يصلي فرادى في جامع فيه صلاة جماعة أثناء انعقاد صلاة الجماعة؟

الجواب: إذا كان في ذلك هتك لإمام الجماعة ففيه إشكال.

(السّؤال 259): إذا التفت إمام الجماعة بعد الفراغ من الصلاة إلى أن صلاته بطلت لسبب ما،فهل يجب عليه أن يخبر المأمومين بذلك كي يعيدوا الصلاة؟

الجواب: لا يجب عليه ذلك.

(السّؤال 260): هل ثمّة كراهة في مشاركة النساء في صلوات الجماعة اليومية و صلاة الجمعة؟

الجواب: ان مشاركتهن في الظروف الحالية أفضل و أحياناً تكون واجبة.

(السّؤال 261): هل يجوز أن يكون إمام جماعة من يصلي وقوفاً و يركع بشكل طبيعي و لكنه عند السجود يجلس على كرسي و يضع تربة على منضدة و يسجد عليها؟

الجواب: الاحتياط الواجب الترك.

ص: 73

(السّؤال 262): إذا شك المصلي بأن قراءة الإمام لا تطابق فتوى مرجعه،فهل يجوز له الائتمام؟فإذا جاز له ذلك فهل تجب الاعادة من باب الاحتياط؟

الجواب: إذا لم يتحقق اليقين بالخلاف يجوز الائتمام و لا تلزم الاعادة من باب الاحتياط.

(السّؤال 263): إذا أقيمت صلاة جماعة في المسجد الجامع لمدينة،و قام جماعة من المصلّين بالصلاة فرادى من أجل التضعيف،فما حكم صلاتهم؟

الجواب: في صلاتهم إشكال.

(السّؤال 264): إذا وقف في الصف الأول من صلاة الجماعة ثلاثة مصلّين ثيابهم نجسة،فهل يقطعون اتصال من على يمينهم؟

الجواب: إذا كان الشخص جاهلاً بنجاسة جسمه أو ثيابه،فصلاته صحيحة و لا يقطع الاتصال.

(السّؤال 265): عرض عليّ أهالي هذه القرية إمامة جماعتهم في غياب علماء الدين و كذلك اقترح عليّ رجال الدين الذين جاءوا إلى القرية للتبليغ،و لكني أحتاط بسبب ضعف بصري،أمّا إذا أذنتم لي فإني سأتحمل هذه المسئولية.

الجواب: إذا كان الناس معتقدين بعدالتك و كانت قراءتك صحيحة و لم يكن في القرية عالم ديني لإمامة الجماعة،فلك أن تتولّى إمامة الجماعة.

صلاة الجمعة و العيدين

(السّؤال 266): إذا استمع المسافر و هو على الطهارة إلى خطبتي صلاة الجمعة فقط فهل يجزي ذلك عن ركعتي الظهر؟في الحقيقة،هل يجوز للمسافر أن يشارك في صلاة الجمعة؟

الجواب: يجوز للمسافر المشاركة في صلاة الجمعة و صلاته مجزية،إلاّ أنّ

ص: 74

مجرد الاستماع إلى الخطبتين لا يجزي عن ركعتي صلاة الظهر و يجب عليه صلاة الركعتين.

(السّؤال 267): تلقى خطب صلاة الجمعة في بعض المناطق قبل الأذان،في هذه الحالة،هل يكون الاشتراك في صلاة الجمعة واجباً تخييرياً أيضاً؟و إذا اشترك الشخص في الصلاة فهل يجب عليه أن يصلي صلاة الظهر أيضاً؟

الجواب: على افتراض هذه المسألة،يكون الاحتياط أداء صلاة الظهر أيضاً.

(السّؤال 268): ما هو معيار حساب المسافة بين صلاتي جمعة،هل هو الطريق الذي يتردد عليه الناس أم هو الطريق الجوي و ما الدليل على ذلك؟

الجواب: المعيار هو الطريق البرّي و الدليل على ذلك انصراف الاطلاقات على الطريق المعتاد،خاصة و ان الطريق الجوي المباشر أقصر من الطريق المتعارف عليه بين الناس،و إذا كان المعيار هو على الطريق المستقيم لصرّح به في الروايات.

(السّؤال 269): هل يجوز الائتمام بإمام الجمعة في صلاة العصر؟

الجواب: لا بأس في ذلك.

(السّؤال 270): هل في اشتراك النساء في صلوات الجماعة اليومية و صلاة الجمعة كراهة؟

الجواب: ان اشتراكهن في صلاة الجماعة و الجمعة مع ملاحظة العناوين الثانوية أولى في عصرنا هذا.

(السّؤال 271): هل يجوز أداء صلاة العيد جماعة في مكانين؟

الجواب: في ذلك إشكال.أمّا الصلوات اليومية فيجوز أداؤها مرتين مع جماعتين مختلفتين.

ص: 75

مسائل متفرقة حول الصلاة

(السّؤال 272): هل للتسليمات الثلاثة التي يؤديها المصلّون بعد الصلاة نص معيّن؟

الجواب: ليس للتسليمات الثلاث التي يؤديها المكلّف الى ثلاث جهات دليل خاص،و لكن لا بأس بها إذا كانت بنيّة أوامر الزيارة المطلقة.

(السّؤال 273): هل يجوز أداء صلاة الفريضة على نحو تعليمي؟

الجواب: لا بأس فيه إذا كان بقصد القربة.

(السّؤال 274): كنت مشغولاً بالمطالعة و لم يكن يفصلني عن أذان الصبح أكثر من نصف ساعة،و أنا على يقين من أني لو خلدت إلى النوم فان الصلاة ستفوتني.

فما هو الحكم لو أني نمت؟هل يمكن تشبيه هذه المسألة بمسألة الجنب قبل الفجر في أيام شهر رمضان؟

الجواب: لا بأس في النوم مع العلم بأن الصلاة ستفوت،و لكن ينبغي عدم النوم إن أمكن.

(السّؤال 275): ما حكم المسلم إذا ذهب في رحلة خارج الغلاف الجوي في فراغ لا توقف فيه و لا سكون و لا إمكانية للوضوء لعدم وجود ماء و ان وجد فبحالة معلقة و كذلك الغبار بسبب الحساسية العالية لأجهزة المركبات الفضائية كما انه لا معنى للأفق و لا وجود للقبلة؟

الجواب: يؤدي صلاته على تلك الحالة،فإذا كانت المدة قصيرة فالاحتياط قضاء الصلاة بعدها،و إلاّ فلا لزوم للقضاء.

(السّؤال 276): ما رأيكم حول سن بلوغ البنات و شروطه و التكاليف الشرعية المناطة بهنّ؟

الجواب: تبلغ البنات بعد إتمام تسع سنوات قمرية،و لكن إذا لم يستطعن أداء

ص: 76

بعض الواجبات مثل الصوم لضعف في الأبدان فيسقط عنهن على أن يدفعن فدية (مقدارها 750 غرام تقريباً من الحنطة أو ما شابهها)للفقراء.

(السّؤال 277): ما حكم صلاة وصوم و قبلة من يذهب إلى القطب مسافراً أو مكلفاً بواجب وظيفي و قصد الاقامة مدّة طويلة(علماً أن الليل في القطب طوله ستة أشهر و كذلك النهار)؟و إذا قام شخص برحلة إلى القمر فكيف تكون صلاته و صومه في الطريق(و داخل السفينة)و على سطح القمر؟

الجواب: يجب عليه العمل وفق المناطق المعتدلة،و قد ذكرنا تفاصيل هذا الموضوع في كتاب الصلاة و الصوم في القطبين.أمّا القبلة في المناطق القطبية فلا صعوبة فيها و ذلك بالوقوف باتجاه أقرب نقطة إلى مكة.و من هنا أيضاً يتضح حكم الصلاة و الصوم في الرحلات الفضائية فتكون قبلة رواد الفضاء حيث تكون الأرض و امتدادها في السماء.

(السّؤال 278): ما حكم اتباع المسئولين التاركين للصلاة؟

الجواب: لا تجوز طاعتهم في الأوامر غير المشروعة،أمّا أوامرهم المشروعة و الصحيحة فتجب إطاعتهم فيها،كما يجب تسليم شئون المجتمع الإسلامي الرّئيسية إلى الأفراد الملتزمين بالأحكام الشرعية.

(السّؤال 279): هل يجوز السهر و المطالعة لمن يعلم أو يحتمل احتمالاً قوياً ان السهر و المطالعة و غيرها تسبب فوات صلاة الصبح عليه؟

الجواب: هذا العمل مخالف للاحتياط،و إن كان الاقوى جوازه و إذا أدّى إلى وهن الصلاة فهو حرام.

(السّؤال 280): ما حكم الدعاء بغير اللغة العربية و الدعاء بغير الأدعية المأثورة في قنوت الصلاة؟

الجواب: في الدعاء بغير اللغة العربية إشكال.و لا اشكال في قراءة أي دعاء في

ص: 77

القنوت إذا كان ذا مضمون صحيح.

(السّؤال 281): يعتقد بعض الطلبة الجامعيين ان المصافحة بعد الصلاة بحكم البدعة لعدم ورود أحاديث عنها و يجب تركها،و من ناحية أخرى يؤدي عدم المصافحة إلى عدم تحقق أهداف صلاة الجماعة بالكامل.الرجاء بيان حكم المصافحة بعد الصلاة.

الجواب: البدعة هي ما يؤدى بقصد وروده في الشرع بالخصوص،أو أن يؤدي إلى هذا المعنى في العمل.لذا فلا بأس في المصافحة إذا حصلت بنيّة المطلوبيّة المطلقة،و تركها أحياناً.

(السّؤال 282): إذا كان عاجزاً عن تصحيح قراءته و لكنه يستطيع ذلك عن طريق المعالجة الطبية فهل العلاج واجب عليه؟

الجواب: الاحتياط أن يعالج نفسه.

(السّؤال 283): هل يجوز الاغماض في الصلاة من أجل التواضع و تركيز الحواس؟

الجواب: الاغماض مكروه في الصلاة.أمّا إذا كان السبيل الوحيد لحضور القلب فلا يستبعد استحبابه.

***

ص: 78

القسم الحادي عشر: أحكام الصوم

مبطلات الصوم

(السّؤال 284): هل يعتبر إدخال الأشياء غير الغذائية(مثل أدوات الفحص الطبية)إلى الفم مفطراً؟

الجواب: ليست مفطرة إلاّ إذا دخلت في الفم فتبللت باللعاب ثمّ أخرجت ثمّ أعيدت إلى الفم و هي مبللة و كانت رطوبتها بمقدار لا يستهلك في اللعاب و قد ابتلع الرطوبة.

(السّؤال 285): إذا كان مبتلى بضيق النفس و يستعمل دواءً طبياً يتمثل بأداة يضغط على ابرتها فيخرج منها رذاذ يدخل الرئتين فيؤدي إلى التسكين(هذا العمل يتم بضع مرّات في اليوم)فهل يجوز له الصوم و استعمال هذه الأداة أثناء الامساك علماً ان عدم استعمال هذا العقار يوقعه في مشقة لا تطاق؟

الجواب: لا بأس في ذلك إذا كان على هيئة غاز رقيق و صومه صحيح و قد رأينا نماذج متعارفة من ذلك فلا بأس فيه.

ص: 79

(السّؤال 286): هل يؤدي ابتلاع البلغم إلى الافطار؟

الجواب: لا بأس فيه إذا لم يخرج إلى فضاء الفم أو نزل بلا اختيار.

(السّؤال 287): هل يعتبر ابتلاع بلغم الصدر من المفطرات؟

الجواب: إذا لم يصل إلى فضاء الفم فلا يعتبر مفطراً.

(السّؤال 288): هل يكفي في استيقاظ المجنب في شهر رمضان أن يكون استيقاظاً بسيطاً(كأن تدق ساعة التنبيه فيوقفها و هو مثقل بالنعاس و يعود للنوم)؟

الجواب: لا يكفي هذا المقدار.

أحكام صوم القضاء و الكفّارة

(السّؤال 289): هل يجوز لمن يحتمل أن يكون في ذمته قضاء صوم أن يصوم صياماً مستحباً،و كيف يكون الحكم إذا نذر لصوم مستحب مثل الاعتكاف؟

الجواب: لا بأس في ذلك.

(السّؤال 290): هل يجوز إنفاق الكفّارات غير المتعمدة للصوم على الحوائج العامة للفقراء(عدا الطعام)بإذن الفقهاء أو وكلائهم؟

الجواب: باب إنفاقه الاطعام فقط.

(السّؤال 291): ما مقدار كفّارة الافطار في شهر رمضان إذا كان بعذر شرعي مثل المرض أو غيره؟و هل المعيار أسعار المدينة التي يسكن فيها أم المعيار وزن 750 غرام من الحنطة أو التمر بغض النظر عن المدينة التي نحن فيها؟

الجواب: المدار هو السعر في المدينة التي تدفع فيها و مقدارها 750غرام و يجوز دفع ثمنها للمستحق إذا حصل اطمئنان بأنه سينفقها على شراء الخبز.

(السّؤال 292): هل يجوز لي أن أدفع كفّارة قضاء شهر رمضان إلى أخي المقبل

ص: 80

على الزواج و هو محتاج لها؟

الجواب: الاحتياط أن تنفق على الخبز فقط.

(السّؤال 293): أنا الآن في الثانية و العشرين من العمر و منذ أربع سنوات و أنا أصوم بالكامل و لكني كنت أفطرت قبل ذلك أياماً لا أعرف عددها،فما تكليفي؟

الجواب: اقض المقدار الذي تتيقن من أنك أفطرت فيه،و إذا كان افطارك عمدياً فعليك الكفّارة كذلك إلاّ إذا كنت جاهلاً بمسائل الصوم.

(السّؤال 294): ما تكليف من أفطر أياماً كثيرة؟

الجواب: أن يعمل على قضاء الأيّام الماضية مقدار استطاعته أمّا بالنسبة الى كفّارتها فيعمل حسب ما ورد في المسألة 1401 و1402 من توضيح المسائل،أما ما لا يستطيعه فساقط عنه.

(السّؤال 295): إذا أدرك من شهر رمضان 28 يوماً فقط بمعنى انه كان في أول الشهر في ايران و آخره في إحدى الدول العربية حيث يكون شهر شوال متقدماً بيوم واحد فهل يجب عليه قضاء يوم واحد،أم لا قضاء عليه؟

الجواب: لا قضاء عليه،و لكنه احتياط مستحب.

(السّؤال 296): هل يجوز دفع الكفّارة إلى واجب النفقة؟

الجواب: الاحتياط أن لا تدفع الكفّارة إلى واجب النفقة إطلاقاً.

(السّؤال 297): ما حكم البنت التي تفطر في السنة الأولى من دخولها التكليف؟ و إذا كان عليها قضاء فكيف يكون؟

الجواب: لا كفّارة عليها سواءٌ كانت جاهلة مقصّرة أو قاصرة،أمّا إذا تعمدت الافطار و هي عالمة فعليها كفّارة،و في جميع أشكال صور المسألة لا بدّ من القضاء.

(السّؤال 298): إذا أفطر بضعة أيام من شهر رمضان عمداً و هو لا يعرف عدد أيام

ص: 81

افطاره بدقة.فما تكليفه؟

الجواب: يجب عليه أن يقضي و يدفع كفّارة الأيام التي يعلم يقيناً انه أفطر فيها، فإذا شقّ عليه ذلك فيعمل وفق ما بيّناه في المسألة 591 من زبدة الاحكام.

(السّؤال 299): هل يجوز الافطار بعد الظهر إذا كان صوماً بالأجرة؟

الجواب: لا بأس.

(السّؤال 300): كنت مقلداً للامام الخميني قدس سره و لا أزال على تقليده عملاً بفتواكم و هو يقول ان الصوم الاستحبابي غير جائز إذا كان يؤذي الأب و الأم و الجد.فإذا علمت أني غير قادر على الزواج و لا أجد وسيلة تمنعني من الحرام إلاّ الصوم الاستحبابي و ان والديّ لا يرضيان لصيامي الصوم الاستحبابي و لا أستطيع إقناعهما بالأمر،فهل يجوز لي و الحال هذه أن أصوم بغض النظر عن رضا والديَّ؟

الجواب: على افتراض هذه المسألة،يجوز لك الصوم الاستحبابي و لكن حاول أن تكسب رضا والديك قدر المستطاع.

(السّؤال 301): هل يعمل برأي الطبيب إذا منع المريض من الصيام(علماً أنّ بعض الأطباء يجهلون المسائل الشرعية)؟

الجواب: إذا كان طبيباً موثوقاً به فرأيه مقبول.

أحكام رؤية الهلال

(السّؤال 302): إذا رؤي الهلال في مشهد فهل يثبت أول الشهر في افغانستان التي تختلف عنها بمقدار نصف ساعة أو ساعة كاملة؟

الجواب: لا يكفي.

(السّؤال 303): في مدينة أكثرية سكّانها من السنّة و الأقلية شيعة،هل يجوز

ص: 82

العمل برأيهم في مسألة عيدي الفطر و الأضحى،إذا لم يكن هناك قطع بالخلاف؟ و إذا رؤي الهلال في النجف الأشرف فصاموا تسعة و عشرين يوماً و لكن الهلال لم ير في اسطنبول فصام السنّة ثلاثين يوماً ثمّ عيّدوا بعد النجف الأشرف بيوم،فما واجبنا نحن الشيعة؟

الجواب: إذا كانت ظروف التقية حاكمة فلكم أن تعيّدوا معهم.و إذا رؤي الهلال في النجف فهو كافٍ لاسطنبول.

(السّؤال 304): إذا رؤي هلال شهر رمضان في مدينة،فهل يثبت الشهر بالنسبة للمدن التي يختلف أُفقها عن تلك المدينة بمقدار ساعة أو ساعتين؟

الجواب: إذا كانت المدينة التي ثبتت الرؤية عندها غربية بالنسبة للمدن الأخرى فلا يثبت الشهر عندها،أمّا إذا كانت شرقية فيثبت الشهر عندها.

***

ص: 83

القسم الثّاني عشر: أحكام الخمس

أرباح المكاسب

(السّؤال 305): هل على الهدية خمس؟

الجواب: نعم يتعلق بها الخمس على الاحتياط الواجب.

(السّؤال 306): إذا كان لدى المرأة ذهب مصنوع للزينة و بعضه هدية و مرّت عليه سنة،فهل عليه خمس؟

الجواب: إذا كانت هذه الحلي موضع احتياجها أو كانت جزءاً من شئونها فلا خمس عليها.

(السّؤال 307): هل على الهبة التي يهبها الوالد لولده غير البالغ خمس؟

الجواب: الاحتياط الواجب فيما لو وهب الوالد لولده غير البالغ شيئاً أن يدفع الولد خمسه بعد بلوغه.

(السّؤال 308): يقول العلماء ان المكلّف يجب أن يكون له رأس سنة حسابية، فإذا كانت إيراداته أقل من مصروفاته فهل يجب عليه تحديد سنة حسابية؟

ص: 84

الجواب: يقصد العلماء بذلك من كان له فائض و ادخار فقط.

(السّؤال 309): هل يتعلق الخمس براتب التقاعد؟

الجواب: الراتب المستلم من الدولة بعد التقاعد يعتبر من ايرادات تلك السنة، فإذا فاض منه شيء تعلّق به الخمس.

(السّؤال 310): هل يتعلّق الخمس ببستان اشتري بمال مخمس؟

الجواب: لا يتعلق الخمس بالبستان نفسه بل على ثمره و على فرق سعره إذا بيع.

(السّؤال 311): لدى شخص مدخرات عبارة عن حصيلة قرض و راتب و مخصصات عمل إضافي.هل يتعلق بها الخمس؟

الجواب: لا يتعلّق الخمس بالقرض الذي لم تدفع أقساطه،بل يتعلّق بالراتب و المخصصات الاضافية و ما دفعت أقساطه من القرض.

(السّؤال 312): هل يشمل الخمس الودائع طويلة المدة في المصارف و التي توظف في أعماله؟

الجواب: نعم إذا لم تكن مخمسة.

(السّؤال 313): هل يتعلّق الخمس بالبيت الذي وهبني إياه والدي و أنفقت عليه أنا أيضاً.

الجواب: لا يتعلق الخمس بالبيت الذي وهبك إياه أبوك إذا كنت محتاجاً إليه للسكن،و لكن الاحتياط أن تدفع خمس المبلغ الذي أنفقته،أمّا ما فعله أبوك فاحمله على الصحة و قل ان عمله صحيح إن شاء اللّه.

(السّؤال 314): هل يتعلّق الخمس بالعائد من بيع الأرض أو أدوات المعيشة أو الحلي؟

الجواب: إذا كانت الأرض مورد احتياج لبناء بيت يسكن فيه،فلا يتعلق بها الخمس حتى بعد البيع.و لا يتعلّق الخمس أيضاً بعائدات بيع أدوات المعيشة

ص: 85

و الحلي و أمثالها.

(السّؤال 315): هل على الحيوانات الأليفة مثل البقر و الغنم خمس؟

الجواب: إذا كان ينتفع بلبنها و صوفها و أمثالها للاستهلاك الشخصي فلا خمس عليها.أمّا إذا كان ينتفع بها للتسميد و دوس المحاصيل فحكمها حكم رأس المال و أدوات العمل و كذلك إذا استغلت للربح الكسبي.

(السّؤال 316): في مجالس الترحيم و السبعة و الأربعين تبعث ورود ثمينة على هيئة أكاليل تلقى في سلال المهملات بعد فترة.أولاً:هل ينطبق على هذه الظاهرة اسم الاسراف؟ثانياً:هل يتعلّق بها الخمس؟

الجواب: إذا أنفقت عليها أموال طائلة فلا يبعد كونها إسرافاً و شمولها بالخمس إلاّ إذا أعدّت لأمر هام.

(السّؤال 317): هل يتعلّق الخمس بالحطب المدّخر للوقود و استعمالات أخرى؟

الجواب: ما كان منه لاستهلاك تلك السنة فلا خمس عليه و ما كان للسنوات التالية فعليه الخمس.

(السّؤال 318): هل على المبالغ المقبوضة بعنوان دية دم خمس إذا مرّت عليها سنة؟

الجواب: لا خمس على الدية.

(السّؤال 319): إذا أقرض مالاً قبل بلوغ رأس سنته المالية بأربعة أشهر و لم يسدّد المدين الدين إلاّ بعد سنتين فهل على المال خمس بالنسبة للسنتين؟

الجواب: يجب أداء الخمس بعد تسديد الدين.

(السّؤال 320): اشترى شخص(سرقفلية)دكان قبل عشرين سنة بمائة ألف تومان و دفع خمسه ثمّ باعه في هذه الأيام بخمسة عشر مليون تومان،فهل يتعلّق

ص: 86

به خمس مع الأخذ بنظر الاعتبار التضخم و تدني قيمة العملة؟

الجواب: يتعلّق الخمس بما زاد على المائة ألف تومان.

(السّؤال 321): يزرع أهالي بلتستان لمئونتهم أشجاراً مثمرة و غير مثمرة و في موسم القطع يقومون بقطع أغصان الأشجار غير المثمرة للاستفادة منها كمئونة لهم و لعيالهم...الخ مع الابقاء على الأصل و بعد سنتين أو ثلاث أو أكثر يعيدون الكرة ثانية و يستغلون الأشجار المثمرة للمصاريف فهل يتعلّق الخمس بها؟و إذا كان كذلك فكيف يكون أداؤه؟

الجواب: إذا كان الغرض من زراعة الأشجار تأمين المصاريف الشخصية فلا خمس عليها،أمّا إذا كانت من أجل العمل و الكسب و المتاجرة فيتعلق بها خمس.

(السّؤال 322): يقوم أهالي بلتستان بتربية الحيوانات للمئونة و وجودها ضروري للتسميد،و كذلك يستفاد من لبنها و سمنها و لحمها كغذاء و من شعرها و صوفها كلباس و فراش،فهم يعدون مستلزمات البيت عموماً من الحيوانات،فهل يتعلق الخمس بهذه الحيوانات؟و إذا كان كذلك فكيف يكون؟

الجواب: كما في المسألة السابقة.

(السّؤال 323): يبدأ العمل بالزرع أو تربية الحيوان بدون قصد المتاجرة،بل بقصد المؤنة،و قد لا يكون القصد أحياناً التجارة أو المؤنة بل مطلقاً،و لكن بعد الحصول على الثمر و النماء...الخ يستعمل في التجارة و المئونة فما الحكم من حيث الخمس؟

الجواب: لا يتعلّق الخمس إلاّ بما زاد عن الحاجة للمئونة و المصاريف الشخصية.

(السّؤال 324): يشتري الطلبة في الحوزة العلمية كتب التاريخ و...الخ و ما يلزمهم و إذا لم يشتروا فلن يكون ميسوراً عليهم توفيرها فيما بعد أو ستكون

ص: 87

أغلى بكثير،أي أنهم سيواجهون صعوبات على أيّة حال،لذا فهم يسعون لشرائها بأرخص ما يمكن،و لكنهم لا يستطيعون أن يقرءوها جميعاً،فتبقى ما لا يقلّ عن سنة أو سنتين دون قراءة،فهل عليها خمس؟و إذا كان كذلك فهل يحتسب سعرها حين الشراء أم سعرها حين البيع؟

الجواب: الخمس يتعلق بما زاد عن الحاجة،و الملاك ثمنها الحالي.

(السّؤال 325): يستعمل الناس في بعض المناطق الباردة الحطب لقلّة توفّر النفط و يزرعون لهذا الغرض أشجاراً ينتفعون بخشبها كوقود،و يقومون بدفع خمس ما يزيد من الحطب على احتياج السنة،فهل هذا صحيح؟

الجواب: لا بأس في ذلك،بل إنه واجب.

(السّؤال 326): ورث أحد الطلبة عن أبيه داراً يتعلّق بها الخمس،فإذا كان عاجزاً عن دفع الخمس كما انه مدين إضافة إلى ذلك،فما ذا يصنع ليجعل تصرفه في البيت جائزاً؟

الجواب: له أن يراجع حاكم الشرع،فإذا كان مستحقاً لأخذ الخمس فيقوم بتدويله بين الأيدي.

(السّؤال 327): سلّمت أرض قبل ثلاثين سنة إلى جماعة من موظفي التربية و التعليم مجّاناً لتوفير السكن لهم،و لكن موقع الأرض لم يسمح بالمباشرة بالبناء إلاّ بعد مضي سنوات،لذا فقد اضطروا لشراء منازل بعد بضع سنوات،و الآن إذا بيعت الأرض أو شيّد عليها دار،فهل يتعلّق الخمس بثمن الأرض المباعة؟

الجواب: الاحتياط الواجب دفع خمسه.

(السّؤال 328): إذا كان رأس سنة امرأة نهاية شهر اسفند،و توفيت في منتصف هذا الشهر فهل يتعلق الخمس بالمبالغ التي خلّفتها و التي هي بمثابة ارثها و الخاصة بالأحد عشر شهراً و النصف من السنة الماضية؟من جانب آخر كانت

ص: 88

المرحومة قد أبدلت سجادتها القديمة بأخرى جديدة لم توطأ قيمتها(25000 تومان)،و لم تستعملها،فهل يتعلّق بقيمتها الخمس؟

الجواب: يتعلّق الخمس بعائدات تلك السنة،أمّا السجادة فلا خمس عليها إذا كانت موضع حاجة.

(السّؤال 329): إذا كان لدى ميت 171 رأس غنم فهل يتعلّق بها الخمس أم الزكاة إذا كانت الأغنام رأسماله؟

الجواب: إذا توفرت فيها شروط الزكاة فيجب دفع زكاة الغنم أولاً،و إذا تبقى آخر السنة شيء زائد على مصاريف السنة فيجب دفع خمسه.

(السّؤال 330): تملك بعض العوائل في منطقتنا مائة إلى مائتي رأس غنم يعيشون عليها،أرجو أن تبيّنوا حكم الخمس بخصوص هذه الأغنام.

الجواب: الخمس يتعلّق برأس المال و ما ذكرت له صفة رأس المال،و لكن إذا كانت معيشته تتعذّر بأقلّ من رأس المال هذا فهو معفو من الخمس.

(السّؤال 331): إذا كان رأسمال كاسب في السنة الماضية طنّاً من الألمنيوم بقيمة ثلاثمائة و خمسين ألف تومان مدفوع الخمس،و لكن قيمة كل طن من الألمنيوم في الوقت الحاضر تعادل ما يقارب المليون تومان و هكذا فقد زادت القيمة بدون زيادة في الكمية، 1- فما رأيكم في هذا الموضوع إذا علمتم بأنه لا ربح في البين و انه إذا استمر الأمر على هذا المنوال بضع سنوات أخرى فلن يتبقى رأسمال يتاجر به الكاسب؟ 2- إذا دفع خمس أصل رأسماله(لا قيمته)على هيئة خمس فهل يجوز له أن يجعل المقدار ملاكاً في السنة التالية؟

الجواب:1- إن زيادة سعر السوق موجبة للخمس،أمّا إذا بلغ الأمر بحيث يكون المتبقي من رأسماله بعد دفع الخمس غير كاف لمعيشته فهو معفو من الخمس.

2- الملاك القيمة لا المقدار.

ص: 89

(السّؤال 332): ما هو مبنى سنة الخمس للموظف،هل هو أول راتب يستلمه أم وقت آخر،السنة الشمسية أم القمرية؟

الجواب: بدايتها أول راتب،و يجوز الحساب على السنة القمرية و الشمسية.

(السّؤال 333): هل يجوز للناس أن يعتبروا الضرائب التي يدفعونها للدولة الإسلامية خمساً؟

الجواب: الضرائب كباقي المصاريف و تعتبر من مصاريف السنة و لا تعتبر خمساً.

(السّؤال 334): الدار السكنية التي اشتريتها بثمن منخفض ارتفع ثمنها الآن.فهل يتعلّق الخمس بالفرق؟

الجواب: لا خمس على الدار السكنية مهما ارتفعت قيمتها.

(السّؤال 335): عوائل الشهداء الموقّرة تستلم رواتب من مؤسسة الشهيد و بعض هذه العوائل يؤمن تكاليف معيشته عبر مصادر أخرى،فهل يتعلّق الخمس بالراتب الذي تستلمه من المؤسسة؟

الجواب: الاحتياط الواجب دفع خمس الفائض في رأس السنة.

(السّؤال 336): أكثر النساء في مدينتنا حائكات سجاد ينسجن السجّاد إلى جانب عملهن كربّات بيوت،و لكن شراء مستلزمات الفرش و كذلك بيعها و التصرّف بعائداتها يكون في الغالب بعهدة الزوج،و لما كانت حياكة هذه الفرش تستغرق بضع سنوات فكيف يحسب الأفراد رأس سنتهم؟و إذا بيعت بعد سنوات و استحق الدفع في السنة التالية فهل يعتبر ضمن عائدات السنة التي يقبض فيها الثمن،أم إنه يجب دفع الخمس بمجرد قبض الثمن؟

الجواب: عند ما تكون الفرش جاهزة للبيع تعتبر من إيرادات تلك السنة فإذا مرّت عليها السنة الخمسية وجب دفع خمس الفائض منها.

ص: 90

(السّؤال 337): أنا أعاني من عدم امتلاك دار خاصة و لا أستطيع شراء دار بدون استقراض،لذا اشتريت داراً بقرض حكومي(أو شخصي)،في هذه الحالة هل يتعلّق الخمس بما زاد عمّا أحتاج في رأس السنة الخمسية أم لا؟و هل ترون من الواجب تخميس الأقساط المصرفية أو الشخصية التي أسدد بها القرض؟

الجواب: تخميس الأقساط ليس واجباً،أمّا إذا كان هناك فائض على الأقساط فيتعلق به الخمس.

(السّؤال 338): الاشخاص الذين لم يدفعوا خمساً حتى الآن،هل تحتسب النقود فقط لاخراج الخمس،أم يشمل الحساب مستلزمات المعيشة أيضاً،أم يجب اجراء مصالحة؟

الجواب: يجب حساب جميع أموالهم،أمّا ما يخص مستلزمات المعيشة و الضروريات فتجري المصالحة مع حاكم الشرع.

(السّؤال 339): إذا بيع إرث لا يتعلق به الخمس و أبدل إلى نقود،فهل يتعلق به الخمس بعد التبديل؟

الجواب: لا يشمله الخمس.

(السّؤال 340): يقول بعض الفقهاء-رضوان اللّه عليهم-و من بينهم الإمام قدس سره إن الهدية لا خمس عليها،فهل يشمل هذا القول التمليكات الضخمة من قبيل الأرض و الدار و الدكان و السيارة...الخ أم ان لها حساباً مختلفاً؟

الجواب: لا فرق بين الهبة البسيطة و الضخمة.أمّا نحن فنرى ان جميع ما ذكرت يتعلّق به الخمس على الاحوط وجوباً.

(السّؤال 341): هل يشمل تعيين رأس السنة الخمسية الرجال فقط باعتبارهم أرباب الأسر،أم كذلك النساء اللاتي تحت رعاية الرجال و لهن عوائد بسيطة؟ و إذا كانت عائداتهن خاضعة للخمس،فهل أن طريقة تخميسهنّ تختلف عن

ص: 91

الرجال،أم لا؟(يبدو ان البعض يقول ان على المرأة المتزوّجة أن تدفع الخمس حال الاستلام).

الجواب: على كل من له عائد فائض على الحاجة أن يجعل له رأس سنة للخمس و أن يدفع خمسه إذا مرّت سنة.

(السّؤال 342): اشترى شخص بيتاً مع أثاث بشكل متناوب من دخله الحاوي على خليط من النقد و النسيئة و الارث و أحياناً من المال الحرام،و لم يجر أي تصفية حساب للخمس منذ دخوله سن التكليف و حتى الآن،و يريد الآن أن يصفي حسابه،فهل يتعلق الخمس بالبيت و الأثاث،أم إنها مئونة مستثناة من الخمس؟و إذا افترضنا ان عليه خمساً فانه سيكون مديناً بمليون تقريباً و يكون عاجزاً عن دفعه عاجلاً أو آجلاً لأن دخله قليل جداً،فهل يستطيع و الحال هذه أن يجري مصالحة مع حاكم الشرع أو وكيله بمبلغ من المال يدفعه؟

الجواب: تجوز المصالحة إذا كان متأكداً من انه لن يستطيع الدفع لا في الوقت الحاضر و لا في المستقبل.

(السّؤال 343): أنا شريك لجماعة في تجارة الجملة بالخضروات و التحميل بسيارة،و أحد شركائي هو أخي الذي يقصر في دفع الخمس و لكنه عازم عليه و قد أدّاه مرة واحدة حتى الآن و لكنه لا يخمّس منذ سنوات،و ظروفنا العائلية و الشغلية لا تسمح باستبعاده من الشركة،فما تكليفي؟

الجواب: نحن نجيز لك أن تؤدي خمس أموالك و التصرف بنصيبك و أن تحاول أمر أخيك بالمعروف.

(السّؤال 344): أنا بعت الملك الذي ورثته عن أبي و اشتريت داراً في المدينة لدراسة أبنائي فهل يتعلق الخمس بالمال الذي حصلت عليه من بيع الملك الموروث؟إذا كان كذلك،فهل يجوز لي دفعه على أقساط؟

ص: 92

الجواب: إذا لم يكن الملك قد نما بعد وفاة الوالد فلا خمس عليه،و إلاّ فالاحتياط الواجب دفع خمس الفرق،و لا بأس في دفعه على أقساط.

مصرف الخمس

(السّؤال 345): هل يجوز لمن يتعرض لخطر العدو أن يستعمل بعض سهم الإمام و باقي الأموال الشرعية في اعداد السلاح و أدوات الحرب؟

الجواب: يجوز له ذلك بإذن حاكم الشرع أو وكيله.

(السّؤال 346): كيف يمكن إبدال مبلغ لخمس بجنس آخر مثل الألبسة و أدوات المعيشة الأخرى و إعطاؤها إلى السادات خاصة إذا كان السيد يؤذيه أخذ سهمه من الخمس بشدة؟

الجواب: لا يجوز تبديل مبلغ الخمس إلى جنس على الاحوط،إلاّ إذا طلب السادات أنفسهم ذلك.و لا يجب إعطاء الأموال على إنها سهم السادات إذا كان ذلك يؤذيهم،بل يجوز إعطاؤها بصفة هدية.

(السّؤال 347): هل تنتقل السيادة عن طريق الأُم إلى الأبناء؟

الجواب: لا تنتقل بعض أحكام السيادة و منها أخذ الخمس،و قد بيّنت الكتب الفقهية سبب ذلك.

(السّؤال 348): هل يجوز للسيد الميسور غير المجتهد و لا وكيل حاكم الشرع أن يقوم بالتدويل بالأيدي و الامهال لفقراء المؤمنين لمجرد سيادته؟

الجواب: في ذلك إشكال إذا تم بدون إذن المجتهد الجامع للشرائط

(السّؤال 349): هل يجب على كل مقلّد أن يؤدي خمس أمواله إلى مرجع تقليده؟

الجواب: إعطاء الخمس إلى مرجع التقليد واجب في حالة ما إذا لم يعرف ان

ص: 93

المجتهدين الآخرين يتصرفون به في الموارد التي يراها مرجعه ضرورية،و كذلك في حالة ما إذا طلب المرجع من مقلّديه الخمس بصفته حكم حاكم.أمّا ما عدا ذلك فيجوز له أن يتصرّف به على رأي المجتهدين الآخرين.

(السّؤال 350): ما حكم إنفاق سهم الإمام في الزّيارات؟

الجواب: هو جائز إذا كان ضمن شئونه و لم يكن إسرافاً.

(السّؤال 351): هل يجوز للطلبة الانتفاع بسهم الإمام عليه السلام؟

الجواب: يجوز لهم أخذ سهم الإمام بإذن حاكم الشرع ما داموا مشغولين في تحصيل العلوم الإسلامية المفيدة.

(السّؤال 352): إذا كان الميت مديناً و ذمته مشغولة بخمس و لم تكن تركته تكفي لسداد الاثنين،فأيهما المقدم؟

الجواب: إذا كان المال المتعلق به الخمس موجوداً فيجب تقديم الخمس و إلاّ فالاحتياط تقسيم المال بين الاثنين.

(السّؤال 353): هل يجوز تغيير حساب رأس السنة؟

الجواب: يجوز تقديمه مهما كان،أمّا تأخيره فلا يجوز إلاّ بإذن حاكم الشرع.

(السّؤال 354): إذا ثبتت سيادة شخص عن طريق أخبار أحد علماء الأنساب، و شهد الكثير من العلماء لهذا العالم بالوثاقة و الخبرة و العدالة،فهل يكون قول ذلك العالم حجّة؟

الجواب: تثبت السيادة وفق ما ذكرتم.

(السّؤال 355): هل يلزم إذن حاكم الشرع في التصرف بسهم الإمام عليه السلام و سهم السادات؟

الجواب: إذن حاكم الشرع بالتصرف في سهم الإمام عليه السلام واجب،أمّا سهم السّادات فيلزم الاذن على الاحتياط الواجب.

ص: 94

(السّؤال 356): أ-إذا أعطى شخص لشخص يستحق للخمس مالاً على انه سهم الإمام لكي يشتري شيئاً معيناً،و لكن هذا الشخص أنفقه على شراء شيء آخر أهم و أرخص فهل يجوز له ذلك؟

ب-ما حكم من يطلب سهم الإمام باسم غيره خجلاً و حياءً ثمّ يتصرف به؟

الجواب: أ-بخصوص سهم الإمام،إذا عيّن المالك مورداً لإنفاقه فلا وجوب للتقيد به،أمّا إذا قام حاكم الشرع بالتعيين فالاحتياط مراعاته.

ب-إذا أخذ باسم زيد و أنفق على عمرو ففيه إشكال.و إذا أخذ تحت عنوان كلّي و أنفق على أحد مصاديقه فلا بأس.

مسائل متفرقة حول الخمس

(السّؤال 357): ما حكم الكنز الذي يعثر عليه البعض في أرضهم؟

الجواب: بامكانه-وفق الشروط التي ذكرناها في المسألة 637 من زبدة الاحكام-أن يتملكه و يدفع خمسه.

(السّؤال 358): هل النية وحدها كافية لعزل الأموال المخمسة عن سواها؟ عموماً،ما هي طريقة العزل؟خاصة إذا كانت في مصرف أو صندوق؟

الجواب: لا تكفي النية و لا بدّ من العزل الخارجي،أو أن يكون المخمس في حساب و غير المخمس في حساب آخر.

(السّؤال 359): فقهاء الإسلام-كما نعرف-يتفقون على أصل الخمس و يختلفون حول موارده و طريقة التصرف به،فأهل السنّة يقصرونه على غنائم الحروب،أمّا فقهاء الإمامية فيعممونه على الأرباح و المستردات.و السؤال هو:هل يوجد من فقهاء و علماء الطراز الأول من الفريقين من يعتقد برأي الفريق الآخر؟

الجواب: الظاهر عدم وجود مخالف معروف.راجع المسألة 138 من كتاب

ص: 95

الزكاة و الخمس من كتاب الخلاف للشّيخ الطّوسي قدس سره.

(السّؤال 360): إذا كان قد قرر حساباً سنوياً لتعيين الخمس،و كان يذهب ضيفاً على أشخاص لا يدفعون حقوقهم الشرعية فيأكل من طعامهم أو يتوضأ بمائهم و يصلي في مساكنهم،فما حكمه؟

الجواب: إذا تيقن من وجود مال خمس في البيت أو الطعام،فلا يجوز له التصرف به إلاّ إذا أذن له حاكم الشرع.

(السّؤال 361): هل لدفع العشرية جذور إسلامية و تكفي عن الخمس؟

الجواب: ليس لعشرية الدراويش جذور إسلامية،و العشرية في الإسلام تخص زكاة الغلات الأربع فقط شريطة أن تسقى بماء المطر أو القنوات و أمثالها.

(السّؤال 362): هل يجب على الساكن في دار أبيه أن يدفع الخمس؟

الجواب: نعم إذا كان له عائد إضافي.

الأنفال

(السّؤال 363): هل يجري حكم الملك على الغابات فيترتب عليها مسائل الأرث و الوقف و الايجار و ما إلى ذلك؟

الجواب: الظاهر ان حكم الملك يجري على مثل هذه الغابات،و يصحّ فيها الارث و الوقف و الايجار و غيرها.أمّا ما بعد تشكيل الحكومة الإسلامية و نهيها عن تملك الغابات فلا يجوز تملكها دون إذنها.

(السّؤال 364): تشمل الأنفال حسب ظاهر الآيات و الروايات جميع الهضاب و الجبال و الغابات و البحار و ما شابهها في جميع أنحاء العالم،اما و ان الظروف الحالية تشهد قبولاً عاماً للحدود الجغرافية الدولية،فهل تتقيد الأنفال بهذه الحدود؟

ص: 96

الجواب: ظاهر روايات الأنفال بل صريح أكثرها يشمل جميع المصالح على الأرض،و لكن الواضح أيضاً ان الحاكم الإسلامي و الولي الفقيه يمكنه أن يراعي الضوابط العالمية وفق مصالح المسلمين.

***

ص: 97

القسم الثّالث عشر: أحكام الزّكاة

زكاة الغلاّت

(السّؤال 365): يرجى بيان مقدار زكاة القمح الديمي و حدّ نصابها.

الجواب: زكاته 5%و نصابه 847 كيلوغرام مثل باقي الموارد.

(السّؤال 366): ما هو معيار الوقت الذي تخصم فيه قيمة البذور من المحصول؟ هل هو وقت البذار أم وقت الحصاد؟

الجواب: المعيار هو قيمتها وقت البذار،أمّا فتوانا فعلى الاحتياط الواجب لا ينبغي خصم قيمة البذور المستعملة للزراعة،و لكم أن تراجعوا المراجع الآخرين حول هذه المسألة.

مستحقّو الزّكاة

(السّؤال 367): على من يطلق اسم فقير؟

الجواب: هو من لا يملك قوت سنته بالمقدار المتعارف.

ص: 98

زكاة الفطرة

(السّؤال 368): هل تسقط زكاة الفطرة عن الشخص إذا كان مغمياً عليه عند المغرب من ليلة عيد الفطر؟

الجواب: الاغماء لا يسقط زكاة الفطرة.

(السّؤال 369): على من تقع زكاة الفطرة لجندي تتعهد الدولة بطعامه؟

الجواب: لا تجب على الدولة،و إذا كان فقيراً فلا تجب عليه هو أيضاً.أمّا إذا كان غنياً فالاحتياط أن يدفعها هو.

مسائل متفرقة حول الزّكاة

(السّؤال 370): هل يكفي دفع الضرائب في نظام الجمهورية الإسلامية عن الحقوق الشرعية؟

الجواب: الضرائب حكمها حكم سائر تكاليف الكسب و العمل و لا تحل محل الحقوق الشرعية.

(السّؤال 371): هل الواجب على عمّال الزراعة الذين يستلمون نصيباً من المحاصيل كأتعاب أن يدفعوا زكاته؟

الجواب: إذا كان نصيباً من المحصول لقاء جميع الأعمال الزراعية(كما هو معمول به بين المالك و الرعية في بلادنا)فتتعلق الزكاة به إذا بلغ حدّ النصاب.أمّا إذا كان النصيب لقاء الحصاد أو ما شاكله-أي بعد وقت تعلّق الزكاة-فلا زكاة على العامل.

(السّؤال 372): هل هناك موارد أخرى مشمولة بالزكاة غير التسعة المذكورة؟

الجواب: الزكاة الواجبة تشمل هذه الموارد التسعة،أمّا الزكاة المستحبة فتشمل

ص: 99

موارد أخرى.

(السّؤال 373): إذا كان لا يدفع الزكاة فهل يجوز لابنه أن يعزل مقدار الزكاة بدون علم الأب و يدفعه للمستحق؟

الجواب: يجوز له ذلك بإذن حاكم الشرع.

***

ص: 100

القسم الرّابع عشر: أحكام الحجّ

شروط وجوب الحجّ

(السّؤال 374): إذا كان مستطيعاً و لكنه غير قادر على الذهاب للحج لعدم تسجيله اسمه،و يحجّ الآن نيابة عن أبيه الذي كان قد سجّل اسمه ثمّ توفي،فهل تصحّ هذه النيابة؟

الجواب: إذا كان مستطيعاً من الناحية المالية و لكن موانع حالت دون تسجيله اسمه،فنيابته صحيحة.

(السّؤال 375): الخدمة الذين يرافقون قوافل الحجّ،هل ينوون الوجوب مع أنهم غير مستطيعين بأنفسهم؟

الجواب: خدمة القوافل مستطيعون(شريطة أن يملكوا نفقة عيالهم أثناء الحجّ) و يجب عليهم نيّة الوجوب،و إذا كانت حجتهم الأولى فلا يجوز لهم قصد النيابة عن أحد،و كذلك الأمر بالنسبة لمن يذهب إلى الحجّ لمساعدة حاج آخر.

(السّؤال 376): هل يكون مستطيعاً إذا كان بحاجة إلى دار سكنية؟

ص: 101

الجواب: إذا كان بحاجة إلى دار سكنية فيجوز له أن ينفق المال على شرائها، و بهذا لا يكون مستطيعاً.

(السّؤال 377): إذا كان مهر امرأة أضعاف استطاعتها،فهل يجب على ورثتها بعد وفاتها أن يخرجوا نفقات الحج قبل اقتسام التركة؟

الجواب: إذا كان بمقدور المرأة أن تأخذ مهرها في حياة زوجها وفق العرف و العادة فهي مستطيعة و يجب إخراج نفقة حجّها من تركتها،و إلاّ فهي غير مستطيعة.

(السّؤال 378): عند سفر الحج،تطالب منظمة الحج و الزيارة المرأة المستطيعة بإذن رسمي من زوجها،فما حكمها إذا لم يوافق زوجها على منحها الاذن؟

الجواب: من المستبعد أن يطلبوا إذن الزوج في الحج الواجب،لأن إذن الزوج ليس شرطاً من الناحية الشرعية.

(السّؤال 379): إذا كان مستطيعاً قبل خمس سنوات مثلاً،و اشترك في تسجيل الأسماء للحج و لكنه الآن فقير،فهل يجب عليه ذلك؟و إذا كان سيداً فهل يجوز إعطاؤه من خمس آل محمد صلى الله عليه و آله ليحج؟

الجواب: إذا كان فاقداً لأحد الشروط حين وصول دوره فلا يجب عليه الحج.

(السّؤال 380): إذا سجّل اسمه للحج قبل عشر سنوات و لكنه انتقل إلى الرفيق الأعلى،و وصل دوره هذه السنة،فما هو تكليف الورثة و كيف تبرأ ذمة المرحوم، و كذلك،كيف يكون التصرف بالمبلغ؟

الجواب: إذا لم يكن لديه طريق للحج غير التسجيل على الدور فهو غير مستطيع و المبلغ يعتبر ضمن الأرث،و إذا أرادوا الاحتياط فيجوز لهم العمل على حج ميقاتي بمبلغ بسيط شريطة أن لا يكون له صغير،فإذا كان له صغير فيؤخذ من نصيب الكبير.

ص: 102

(السّؤال 381): إذا نذرت امرأة قبل الزواج أن تحجّ ثمّ تزوجت،فهل يجب إذن الزوج؟و هل للزوج أن يمنع ذلك؟

الجواب: إذن الزوج واجب و له أن يمنعها.

(السّؤال 382): تعهد زوجي بجميع مصاريف الحج و لكني أعلم انه ليس ممن يؤدي بالخمس،كما اني لا أملك مالاً خاصاً بي،فما تكليفي بخصوص كلفة الذهاب و الاياب و العملة الصعبة و ثياب الاحرام و الأضحية؟و على من يقع خمسها؟

الجواب: خمسها يقع على عاتقك فإذا لم تقدري فلست بمستطيعة.

(السّؤال 383): إذا كانت المرأة بحاجة إلى مرافق،و كان المرافق يتقاضى أجراً و هي عاجزة عن دفعه،فهل هي مستطيعة؟

الجواب: ليست مستطيعة.

(السّؤال 384): إذا كان يحج نيابة عن غيره و بعد أداء عمرة التمتع أصيب بسكتة قلبية و تعذّر عليه إكمال أعمال الحج فعاد إلى ايران و هو يريد أن يذهب للحج في السنة التالية،فهل يجب عليه إحاطة أولياء المنوب عنه علماً بما حصل و الاستئذان بالنيابة المجددة للسنة التالية؟

الجواب: إذا كان أجيراً لسنة معينة فيجب عليه الاعلام و الإجازة.

(السّؤال 385): إذا كان قادراً على نفقة الحج بالسفر غير الرّسمي،و لكن هذا السفر يزيد على السعر السائد بفرق كبير و العملية تؤدي إلى تأخير دور الآخرين، فهل يجب عليه الحج؟

الجواب: إذا كان الفرق في السعر بشكل اجحاف كلي أو كان ذلك سبباً في تضييع حق الآخرين،فلا يكون مستطيعاً.

(السّؤال 386): هل تعتبر المرأة مستطيعة إذا كانت كذلك من الناحية المالية

ص: 103

و لكنها مرضع لرضيع لا يهدأ مع غيرها؟

الجواب: لا تعتبر مستطيعة إذا كان افتراقها عن طفلها يسبب خطراً حياتياً أو مرضاً شديداً أو عسراً و حرجاً للآخرين.

الحج النّيابي

(السّؤال 387): إذا كان الشخص أُمّياً و صلاته ليست كما ينبغي تماماً فهو لم يتعلمها جيداً،فهل يصحّ حجّه نيابة عن أبيه المتوفى؟

الجواب: إذا استطاع أن يصلح صلاته خلال هذه الفترة حتى موعد صلاة الطواف فلا بأس،و إلاّ ففيه إشكال.

(السّؤال 388): إذا لم يكن مستطيعاً،و كان أباه قد سجّل اسمه للحج(اسم الاب) ثمّ توفي فقام بتسجيل الوصل المصرفي باسمه على أن يحج نيابة عنه،فعلى عاتق من تقع المصاريف الخاصة بالأعمال التالية مثل تهيئة العملة،هل يستطيع أخذها من ثلث ماله؟

الجواب: إذا كان الأب قد سجّل اسمه عند ما سنحت له أول استطاعة ثمّ توفي قبل أداء الحج فلا تجب النيابة عنه إلاّ إذا رضي الورثة،أمّا إذا كان قد بلغ الاستطاعة قبلاً و لكنّه تقاعس في التسجيل و الحج فيجب أداء حجّ ميقاتي عنه إلاّ إذا كان قد أوصى بأداء حجّ بلدي عنه.و إذا استطاعوا بيع وصله المصرفي بطريق قانوني و تأجير أجير بجزء من المبلغ فالاحتياط الواجب أن يفعلوا ذلك.

(السّؤال 389): لدى أبٍ بضعة أبناء أعطى كل ما يملك إلى اثنين منهم بصفة مصالحة و اشترط أن يرسلوا من يحجّ حجة الإسلام نيابة عنه بعد وفاته خلال مدة أقصاها أربع سنوات.عمل ابنه بوصيته فأرسل في السنة الرابعة من بلدته من يحجّ عنه،و لكن النائب حين وصل إلى مدينة اخرى لم يذهب بنفسه،بل

ص: 104

أرسل شخصاً آخر لأداء حج ميقاتي و تم ذلك فعلاً دون معرفة أبناء المتوفى(لا يخفى ان الحج الميقاتي غير معروف لدى الأهالي هناك و النيابة تعني الحج البلدي)،و السّؤال:

1- هل يجوز للنائب أن يستنيب بدوره؟

2- هل صحّ الحج نيابة عن الميت و هل برئت ذمة الميت؟

3- ما حكم المصالحة؟

4- هل تم العمل بالشرط؟فالأبناء الآخرون للميت يدّعون انه لم يعمل بالشرط لذا يجب توزيع ما ترك بين الورثة.

الجواب:1- لا يحق للنائب أن يستنيب شخصاً آخر.

2- صحّ الحجّ و برئت ذمة الميت.

3- المصالحة نافذة المفعول.

4- على الابن أن يسترد أجرة الحج من النائب الأول و الأفضل تقسيمه بين الورثة.

(السّؤال 390): أوصى رجلٌ بحجة،فهل يجوز لابنته أو زوجته أن تحجّا نيابة عنه؟

الجواب: يجوز للبنت أو الزوجة الحج نيابة عنه إذا لم يكن قد أوصى لشخص معيّن.

(السّؤال 391): أنا عجوزة غير قادرة على أداء أعمال الحج بسبب تقدمي في السن،و أنا مستطيعة،فهل يجوز استنابة من يحج عني و أنا على قيد الحياة علماً اني يائسة من التحسن في المستقبل؟

الجواب: يجب عليك أن تتخذي نائباً.

(السّؤال 392): أنا امرأة حججت بالنيابة،فهل يجوز لي نذر الاحرام قبل

ص: 105

الميقات؟

الجواب: لا بأس في ذلك.

(السّؤال 393): المرأة التي لا تستطيع رمي الجمرات في اليوم العاشر و الحادي عشر و الثاني عشر و لكنها تستطيع ذلك ليلاً أو أن تقضي الثلاثة في اليوم الثالث عشر،هل تستطيع أن تنوب عن أحد الاشخاص؟و في حالة الامكان،هل الحالات المذكورة متشابهة جميعاً أم ان هناك اختلافاً؟

الجواب: نيابتها صحيحة و يجب عليها أن ترمي ليلاً بدلاً من النهار.

(السّؤال 394): هل يجوز للمرأة أن تصلي صلاة الطواف نيابة عن غيرها؟

الجواب: لا بأس.

(السّؤال 395): هل يجوز لمن صلاته ليست كما ينبغي إذا حجّ عن نفسه أو نيابة عن غيره أن يستنيب أحداً لصلاة الطواف؟

الجواب: إذا كان حاجّاً عن نفسه فعليه أن يبذل ما في وسعه و يسعى سعيه لاصلاح قراءة الصلاة،أمّا إذا كانت قراءته غير صحيحة ففي حجه نيابة عن غيره إشكال.

(السّؤال 396): إذا اختير لنيابة شخص في الحج ثمّ تم اختياره مع الخدمة فعن من ينوب في الحج؟كذلك غير المستطيع إذا كان مرافقاً لحاج؟

الجواب: إذا استنيب للحج أولاً ثمّ اختير مع الخدمة فيجب عليه أن يؤدي حج النيابة فقط،أمّا إذا لم يستأجر فهو بحكم المستطيع و الحج واجب عليه.

(السّؤال 397): يقول الفقهاء أنّه لا تجب النّيابة عمّن ذهب إلى الحج بعد سنوات من استطاعته أو في سنة استطاعته الأولى فمات بعد دخول حدود الحرم.فهل تكون النيابة عنه غير واجبة إذا فارق الحياة بعد أداء عمرة التمتع؟

الجواب: لا تجب النيابة إذا توفي بعد الدخول في الحرم محرماً أو بعد عمرة

ص: 106

التمتع.

(السّؤال 398): هل يجوز للنائب أن يتخذ نائباً،و إذا فعل ذلك فهل تبرأ ذمّة الميت؟

الجواب: لا يحق للنائب أن يستنيب شخصاً آخر،و لكن الحج المؤدى صحيح و مبرئ لذمّة الميت غير ان النائب يكون مديناً بالمبلغ الذي استلمه.

(السّؤال 399): إذا كان الرجل قادراً على الرمي نهاراً و لكنه ناب عن امرأة،فهل يجوز له أن يرمي للمرأة ليلاً؟

الجواب: لا يجوز.

(السّؤال 400): إذا كانت المرأة نائبة،و خافت من الحيض أو المرض،فهل يجوز لها أن تقدّم أعمال الحج على الوقوفين و أعمال منى؟

الجواب: يجوز ذلك.

(السّؤال 401): هل يجب على النائب أن يؤدي عن نفسه طواف النساء فضلاً عن طوافه طواف النساء عن المنوب عنه؟

الجواب: ليس واجباً.

(السّؤال 402): هل يجوز للصرورة(أي من لم يحج)أن يكون نائباً،رجلاً كان أو امرأة،ناب عن رجل أو امرأة؟

الجواب: تجوز نيابة الصرورة سواء كان رجلاً أو امرأة،أو ناب عن رجل أو امرأة.نعم،تكره نيابة المرأة و خاصّة إذا كان المنوب عنه رجلاً.

ص: 107

عمرة التمتع

1-الاحرام

(السّؤال 403): هل يجوز للنساء المحرمات أن يرتدين ثياباً مطرزة للتزيين؟ و هل تعتبر المقنعة من اللباس؟

الجواب: الاحتياط في الترك.و المقنعة تعد من اللباس.

(السّؤال 404): إذا كان لباس احرام المرأة من الرقة بحيث تظهر من خلاله أعضاؤها،فهل يضر بالحج؟

الجواب: هذا حرام.و لكن إذا حصل في غير طواف الحج و صلاة الطواف فلا يبطل الحج.

(السّؤال 405): هل يجوز إزالة الجلد الزائد مثل قشرة الشفاه أو الجلد عند أطراف الأظافر؟

الجواب: لا بأس في ذلك إذا لم يؤد إلى خروج دم.

(السّؤال 406): إذا كان هناك صبغة ملتصقة خلف أظافر المرأة و أصابعها،و قامت بأعمال الحج جاهلة بأن الصبغ مانع للوضوء و الغسل،فهل تصح أعمالها؟و ما تكليفها إذا انتبهت لذلك بعد أداء أعمال الحج؟

الجواب: لا يصحّ منها الطواف و صلاته و عليها إعادتهما،و على الاحتياط الواجب أن تعيد السعي و التقصير كذلك.أمّا باقي أعمالها فصحيحة.و إذا لم تستطع أن تفعل ذلك بنفسها فلها أن تتخذ نائباً.

(السّؤال 407): هل في ركوب سيارة مسقّفة ليلاً ضرر للحج أو العمرة،و عليه

ص: 108

كفّارة؟

الجواب: إنه لا يبطل الحج و العمرة.و إذا كان في الليالي العادية فلا كفّارة عليه، أمّا في الليالي الباردة و الممطرة فعليه كفّارة.

(السّؤال 408): أنا لا أستطيع السيطرة على ادراري و غيره بسبب انقطاع نخاعي لذا فلست قادراً على المحافظة على طهارة لباس احرامي أو بدني،فما تكليفي؟

الجواب: حافظ على الطهارة قدر الامكان،أمّا ما كان سبباً في العسر و الحرج فلا بأس فيه.

(السّؤال 409): إذا اشتريت ثياب الاحرام من أموال غير مخمّسة و لا مزكاة،فهل يصحّ الاحرام؟

الجواب: يحرم الاحرام بها.

(السّؤال 410): هل يجوز للنساء المحرمات أن يلبسن جوارب أم يجب أن يكون ظاهر أقدامهن مكشوفاً كالرجال؟

الجواب: حرمة تغطية الأرجل تخص الرّجال فقط،أمّا النساء فيجوز لهن تغطية مؤخرة الرجل.

(السّؤال 411): أحد عاملي مجموعة الحج يرافق النساء كدليل و يذهب إلى مكة نهاراً في سيارة مسقّفة،فهل عليه كفّارة؟

الجواب: يجوز الاستظلال عند الضرورة،و لكن عليه كفّارة و هي خروف واحد لكل احرام،أي خروف واحد لمجموع احرام العمرة و خروف آخر لمجموع احرام الحج.

(السّؤال 412): هل يجوز عقد احرام عمرة التمتع من مدينة جدة؟

الجواب: لما لم تكن محاذاة مدينة جدة لأي من المواقيت مسلّمة فيجب الاحرام من أحد المواقيت أو ما يحاذيها،فإذا تعذّر كل ذلك فالاحتياط الاحرام

ص: 109

بنذر ثمّ تجديد الاحرام في أول الحرم احتياطاً.

(السّؤال 413): ما حكم عاملي قوافل الحج الذين يترددون بين عرفات و منى بدون احرام من أجل نقل أمتعة الحجّاج و ذلك بعد أعمال عمرة التمتع؟

الجواب: ذلك جائز،و إذا لم يكن عسر و حرج فليحرموا باحرام الحج.

(السّؤال 414): حسب فتاوى المراجع الذين يقولون باحرام المرأة مثل الرجل احتياطاً،هل يجوز للمرأة بعد أن تلبس لباس الاحرام أن تخلعه و تلبس ثيابها و تكمل أعمال الحج بثيابها العادية؟

الجواب: يجوز للنساء الاحرام بثيابهن العادية و لا يجب عليهن لبس لباس الاحرام.

(السّؤال 415): الحجاج الذين يذهبون حالياً من ايران لأداء العمرة المفردة يسافرون بسيارات مسقّفة و يتوقفون في الطريق أكثر من مرّة للصلاة و تناول الطعام فيترجلون من عرباتهم ثمّ يصعدون إليها من جديد،فهل تكفي كفّارة واحدة،أم يجب عليهم كفّارة لكل مرّة ينزلون من السيارة و يعودون إليها؟

الجواب: تكفي كفّارة واحدة لتمام مدة احرام العمرة أو تمام مدة احرام الحج.

(السّؤال 416): هل يجوز للحجاج الذين يحرمون أول الليل في مسجد الشجرة أو الجحفة و يدخلون مكة ليلاً،أن يذهبوا إليها بسيارات مسقّفة؟

الجواب: يجوز ذلك و لا كفّارة عليهم إلاّ في الليالي الباردة الممطرة فعليهم حينئذ كفّارة خروف واحد.

(السّؤال 417): هل ثمّة كفّارة على الذين يستعملون أطرافاً صناعية مصنوعة من الجلد المخيط و هم محرمون؟

الجواب: لا بأس في ذلك و لا كفّارة عليهم.

(السّؤال 418): لم تذكروا في(مناسككم)قطع شجر الحرم ضمن محرمات

ص: 110

الاحرام.أ فليس هذا من محرمات الاحرام؟

الجواب: هذا ليس من محرمات الاحرام،بل هو حرام على الجميع.

(السّؤال 419): هل يجوز للمرأة أن ترفع صوتها بالتلبية بحيث يسمعها الأجنبي؟

الجواب: لا بأس في ذلك.

(السّؤال 420): هل ان ستر جزء من وجه المرأة بحكم تمامه؟

الجواب: يجوز ستر بعض الوجه بشكل لا يصدق عليه اسم البرقع و النقاب.

(السّؤال 421): هل يجوز الاحرام بحذاء مخيط لا يحجب مؤخرة القدم؟

الجواب: نعم يجوز،على ان الأفضل للرجال عدم لبس مثل هذه الأحذية في الاحرام.

2-الطّواف

(السّؤال 422): ما ذا لو نام الأطفال الصغار أثناء الطواف أو السعي،أو بال رضيعها أثناء الطواف؟

الجواب: هو صحيح في الحالتين إن شاء اللّه.

(السّؤال 423): يقوم عمّال المسجد الحرام أثناء الحج بتطويف الشيوخ و المرضى على أسرة مرفوعة فوق رءوسهم،و يدورون بهم خارج دائرة الطواف تقريباً،فهل يصحّ حجّهم؟

الجواب: لا بأس على طوافهم لأن التقيد بالمجال المعروف في الطواف ليس واجباً بل هو احتياط مستحب و لا يشترط اتصال الصفوف.

(السّؤال 424): ما حكم من حج و كان ختانه ناقصاً؟

الجواب: إذا كان ختانه ناقصاً فالاحتياط الواجب أن يعيد الطواف و صلاة الطواف بعد الختان الصحيح،و الاحتياط أيضاً إعادة السعي بعد طواف العمرة

ص: 111

و طواف الحج،فإذا تعذّر عليه الذهاب إلى مكة فيتخذ نائباً لذلك.

(السّؤال 425): إذا قطع بضعة أشواط من الطواف ثمّ عجز عن اكمال الطواف معذوراً و اضطر لاستنابة شخص آخر،فهل على النائب اكمال ما تبقى من الأشواط أم أداء الطواف بكامله؟

الجواب: على النائب أن يؤدي الطواف بكامله.

(السّؤال 426): فيما يخص جواز تقديم الطواف من قبل للمرأة،هل يكفي مجرد الشك بوقوع الطواف في أيام الحيض،أم يجب أن يكون هناك احتمال قوي في حصول العادة؟

الجواب: يكفي الخوف الحاصل من مجرد الاحتمال العقلائي.

(السّؤال 427): ما حكم المرأة ذات العادة المضطربة في الطواف؟

الجواب: يجب عليها العمل بتكليف المرأة المضطربة في الصلاة و هو:إذا رأت المضطربة-و هي المرأة التي ترى الدم عدّة أشهر و لكن ليس لها عادة معينة-الدم عشرة أيام أو أقل فجميعه حيض،و إذا رأته أكثر من عشرة أيام و كان له بعض علامات الحيض و لم يكن أقل من ثلاثة أيام و لا أكثر من عشرة أيام فيعتبر حيضاً، و إذا كان جميعه بشكل واحد فتعمل وفق عادة قريباتها(إذا كانت عادة جميعهن أو أكثريتهن الساحقة متشابهة)،أمّا إذا كانت عادتهن مختلفة فالاحتياط أن تجعل عادتها سبعة أيام.

(السّؤال 428): إذا كان الرجل عالماً بحرمة ملامسة جسم المرأة أثناء الطواف، فمس جسم امرأة بشهوة و تلذذ من هذا التماس،فهل يكون إشكال في طوافه؟ و ما تكليفه؟و هل ثمّة فرق بين الطواف المستحب و الواجب؟

الجواب: لا يضر الطواف،و إذا كان لامسها من وراء الثياب فلا كفّارة عليه، و لكنه آثم قطعاً.

ص: 112

(السّؤال 429): ما حكم من انقطع طوافه،أو قطعه هو لأداء صلاة الفريضة في حالتي تجاوز نصف الطواف و عدمه؟

الجواب: يجوز،بل يستحب قطع الطواف من أجل ادراك فضيلة صلاة الفريضة أو صلاة الجماعة،ثمّ اكمال الطواف بعد الصلاة بطواف الأشواط المتبقية،و لا اعتبار لتجاوز النصف.

(السّؤال 430): إذا انتبه بعد اكمال أعمال حج التمتع إلى أنه كان واجباً عليه غسل مس الميت و انه لم يؤد غسلاً واجباً آخر،فهل يصح حجّه؟

الجواب: حجّه صحيح،و الاحتياط الواجب أن يعيد طوافي التمتع و النساء، و كذلك السعي و التقصير فإذا تعذّر عليه ذلك يتخذ نائباً.

(السّؤال 431): إذا خرج من الاحرام بعد التقصير في العمرة المفردة أو عمرة التمتع،و انتبه بعد أيّام و قبل الاحرام الثاني إلى انه لم يكن على طهر أثناء الطواف و صلاته،فهل يجب عليه أن يلبس ثياب الاحرام مرة أخرى،أم يجوز له إعادة الطواف و الصلاة بثيابه العادية.

الجواب: لا يجب عليه لبس ثياب الاحرام.

(السّؤال 432): هل يجوز لمن نوى لاحرام الحج و تحققت نيته أن يطوف طوافاً استحبابياً؟

الجواب: الاحتياط أن يترك الطواف الاستحبابي،أمّا إذا كان قد طاف الطواف المستحب فلا ضرر على حجّه.

(السّؤال 433): هل يجب بالتأكيد أن يكون المطاف في حدود البيت و مقام إبراهيم،أم يجوز الطواف خارج الحد في غير حالات الضرورة؟

الجواب: يجوز مطلقاً.

(السّؤال 434): إذا كنت أحمل معي كيساً للبول الذي يخرج منّي أثناء الحركة،

ص: 113

فما ذا أصنع للطواف و صلاة الطواف؟

الجواب: يكفي وضوء واحد للطواف و آخر للصلاة.

(السّؤال 435): بخصوص الأعمال التي تؤديها المرأة و هي تقديم الطواف،هل يقدّم الطواف وحده،أم الطواف و السعي كلاهما؟

الجواب: تقدّم جميع أعمال مكة أي طواف الزيارة و صلاة طواف الزيارة و السعي و طواف النساء و صلاة طواف النساء.

(السّؤال 436): في موضوع النيابة في صلاة الطواف،هل ثمة فرق بين من يستطيع أن يصحح قراءته بالتدريج و بين من لا يستطيع ذلك أبداً؟

الجواب: إذا كان قادراً على التصحيح بالتدريج فيجب عليه أن يصحح،و إلاّ فيجوز له الصلاة بالمقدار الذي يستطيعه و لا يجب عليه اتخاذ نائب أو أن يؤدي صلاة الجماعة.

(السّؤال 437): من شروط الطواف أن يكون الشخص مختوناً،فإذا كان هناك نقص في ختانه بحيث ان الحشفة غير ظاهرة بالكامل و لكنها تظهر بالكامل حين الانتصاب،فهل يعتبر هذا الشخص مختوناً و طوافه صحيحاً؟و إذا لم يعتبر مختوناً و كان واجباً ختانه مرة أخرى للطواف و كان يمنعه الخجل من الختان لكبر سنّه،فما تكليفه بخصوص الطواف؟

الجواب: الاحتياط الواجب أن يعيد طوافه و صلاة طوافه بعد الختان و كذلك السعي.و لا داعي للخجل في مثل هذه المواضيع،فبمقدوره أن يراجع طبيباً خفية و يجري الختان،و لكن الطلاق في مثل هذه الحالات لا إشكال فيه.

(السّؤال 438): إذا ذهب رجل و امرأته إلى الحج فأدّيا مناسكه و لكن الزوجة لم تكن تريد زوجها فلم تؤد طواف النساء و لا صلاته و كذلك ترك الزوج طواف النساء أو صلاته ثمّ عادا إلى الوطن،فما حكم المرأة من حيث الحرمة و وجودها

ص: 114

في بيت زوجها؟

الجواب: يحرم كلّ واحد على الآخر ما لم يعودا و يطوفا طواف النساء و يصليا صلاته،فإن لم يستطيعا فيتخذان نائباً عنهما أي أن يطلبا ممن يذهبون إلى مكة أن يطوفوا عنهما طواف النساء و يصلّوا صلاته.

(السّؤال 439): إذا لم يطف طواف النساء في الحج تحرم عليه زوجته.فهل المقصود المقاربة أم باقي الاستمتاعات؟و إذا أنجبا فهل الابن ابن حلال أم ابن حرام؟هل يرث أم لا؟

الجواب: تحرم باقي الاستمتاعات كذلك،و إذا كان عالماً بالمسألة و ترك العمل بها عمداً ثمّ أنجب فلا يرثه الابن.

(السّؤال 440): هل يصح عقد زواج من لم يطف طواف النساء؟

الجواب: عقده باطل،و إذا كان عالماً بالمسألة تحرم عليه تلك المرأة إلى الأبد.

(السّؤال 441): يتسبب الزحام الشديد في أن يقع مقام إبراهيم عليه السلام وسط الناس في الحج،فإذا صلّى أحدهم صلاة الطواف الواجبة هناك يكون الأمر صعباً عليه و يثير اعتراض الآخرين،فهل يجوز له الصلاة خلف مقام إبراهيم حتى نهاية المسجد الحرام؟

الجواب: لا بأس في التّراجع للصلاة،و إذا كان سبباً في مضايقة الطائفين فإن صلاته هناك لا تخلو من إشكال.

(السّؤال 442): هل يجوز للمرأة أن ترفع صوتها بتكبيرة الاحرام أو القراءة في صلاة الطواف بحيث يسمعها الأجنبي؟و إذا لم يكن جائزاً فهل تجب الاعادة؟

الجواب: لا بأس في ذلك.

(السّؤال 443): عند صلاة الطواف في مقام إبراهيم عليه السلام يتعذّر على النساء و الرجال الوقوف بحيث لا يكونون متحاذين بسبب شدّة الزحام،فقد تصلي

ص: 115

المرأة في مقام متقدم على الرجل.فهل تصحّ صلاتهما؟

الجواب: لا بأس.

3-السعي

(السّؤال 444): إذا انتبه بعد أيام من السعي و قبل الاحرام الثاني إلى أنه كان قد بدأ السعي من المروة و ختمه بالصفا،فهل تجب عليه الاعادة؟

الجواب: إذا كان جاهلاً بالحكم فيجب عليه أن يؤدي السعي من جديد،أمّا إذا كان سهواً و نسياناً فلا يبعد أن يكفي شوط واحد من الصفا إلى المروة،و لكن الاحتياط أن يسعى سبعة أشواط بقصد ما في الذمة.

(السّؤال 445): ما تكليف من ينتبه و هو في الصفا إلى انه في الشوط الثامن؟هل هناك سعي مستحب بين الصفا و المروة غير هذا؟

الجواب: يجب عليه أن لا يعتني بالزيادة،و سعيه صحيح،و ليس هناك سعي مستحب بين الصفا و المروة.

(السّؤال 446): ان نهاية جبلي الصفا و المروة غير معروفة بسبب الاصلاحات الحالية.و العاملون في المسجد الحرام يتقاضون اجوراً من الحجاج الطاعنين في السن و المرضى فيساعدونهم على السعي بالعجلات فيدورون بهم أسرع من الحجاج الآخرين.فما حكمهم؟

الجواب: الجزء الصاعد المفروش يقع ضمن الجبل،و المسير الذي تقطعه العجلات كائن على جبلي الصفا و المروة قطعاً و لا إشكال في ذلك.

(السّؤال 447): ما حكم الشك بعدد أشواط السعي،هل يبني على الأكثر أم الأقل؟

الجواب: إذا شكّ بين السابع و الثامن فلا يعتنِ بشكّه.نعم إذا شكّ قبل الوصول

ص: 116

إلى المروة فيما لو كان السابع أو أقلّ منه فالظاهر بطلان سعيه،كذلك إذا تعلّق شكّه بما هو أقل من سبعة أشواط كما لو شكّ بين الواحد و الثلاثة أو بين الاثنين و الأربعة.

(السّؤال 448): ما تكليف من يبدأ السعي من المروة؟

الجواب: إذا سقط الشوط الأول ثمّ أكمل البقية بحيث ينتهي السابع في المروة فلا يبعد صحة سعيه.

4-التقصير

(السّؤال 449): إذا أيقن في عرفات بعد إحرام الحج إنه لم يكن قد قصّر في العمرة.فما ذا يصنع؟

الجواب: يصحّ حجّه إذا نسي التقصير و توجه لأعمال الحج(أي أحرم و توجه إلى عرفات)و لا شيء عليه،و لكن الأفضل أن يذبح خروفاً واحداً كفّارة.

***

واجبات حج التمتع

1-احرام حج التمتع

(السّؤال 450): هل يجب أن يكون عقد الاحرام لحج التمتع في مكة القديمة حصراً،أم يجوز أن يكون في أي مكان منها؟

الجواب: لا فرق.

(السّؤال 451): هل يجوز عقد الاحرام للحج من المناطق حديثة الانشاء في مكة كما يجوز في مثل المناطق القديمة؟

الجواب: لا بأس في ذلك.و لكن الاحتياط الواجب عدم الاحرام من المناطق

ص: 117

الواقعة خارج الحرم بعد مسجد التنعيم.

2-رمي الجمرات

(السّؤال 452): ما حكم رمي الجمرات في الطابق الأعلى؟

الجواب: يجوز عند الزحام.

(السّؤال 453): هل يجوز النيابة عن الأشخاص الصحيحين في رمي الجمرات؟

الجواب: لا يجوز.

(السّؤال 454): هل يجوز للمرأة أن تستنيب الرجل في رمي الجمرات تجنباً لاحتكاكها بالرجال؟

الجواب: على المرأة نفسها أن ترمي.

(السّؤال 455): أنا ممن يتعذّر عليهم رمي الجمرات نهاراً،فهل يجوز لي الرمي ليلاً؟إذا كان ذلك جائزاً،فهل يجوز لمرافقي أن يرموا الجمرات ليلاً أيضاً؟

الجواب: يجوز لك أن ترمي ليلاً،أمّا مرافقوك فيجب أن يرموا نهاراً إذا كان ذلك بمقدورهم.

(السّؤال 456): هل يجوز الرمي بغير الأيدي مثل الفم و الرجل و قاذفة الحجر البلاستيكية و أشباهها؟

الجواب: لا يكفي الرمي بغير اليد.

3-الأُضحية

(السّؤال 457): هل يجوز للحاج أن يخصص ثمن الاضحية للأماكن الخيرية بدلاً من ذبحها في حالة تلف لحمها في المذابح بالبلدوزرات؟

الجواب: يجب عليه أن يذبح في مكان آخر كمدينته مثلاً في شهر ذي الحجة،

ص: 118

و لا يكفي إنفاق ثمنها في مكان آخر.

(السّؤال 458): متى يجب على الحاج أن يذبح في وطنه؟

الجواب: هنا ثلاث حالات للاضحيات في الظروف الراهنة:

1- إذا كان قادراً على الذبح هناك و استهلاك الاضحية هناك،فهذا مقدّم على ما سواه.

2- إذا لم تكن قابلة للاستهلاك هناك و كان المسلمون قادرين على تعبئتها و إرسالها خارج منى و إلى بلد آخر لاستهلاك الفقراء،فإن هذه الطريقة واجبة إذا تعذّرت الطريقة الأولى.

3- أن تتعذّر الحالتان المتقدمتان و تتعرض الاضحية للتلف،فيجب عزل ثمنها و القيام بذبح الاضحية في ذي الحجة عند العودة و استهلاكها في مواردها.و لا بأس على الحج.بل إذا عجز عن عزل ثمن الاضحية فيتعهد بها في ذمته.

(السّؤال 459): يقع مكان توزيع اللحم في مكة المكرمة على مسافة كيلومتر واحد تقريباً بعد مسجد التنعيم.فبالنظر إلى أنّ المسئولين على الخدمات مضطرون للتردد على ذلك المكان لأخذ نصيب القافلة،فهل يكون إشكال في عمرة التمتع لهم أو حجّهم الواجب؟و ما حكم من يحجّ حجّاً استحبابياً أو بالنيابة بهذا الخصوص؟

الجواب: يجوز له التردد على مثل هذه المناطق بعد أداء عمرة التمتع،أمّا في العمرة المفردة فلا تجب إعادة العمرة إذا خرج و عاد قبل انقضاء الشهر الذي أدّى فيه العمرة.أمّا إذا عاد في الشهر التالي فيجب عليه أن يحرم من مسجد التنعيم و يؤدي العمرة.

(السّؤال 460): لا يوجد فقير في منى،و يقوم المسئولون باتلاف لحم الاضحيات بمجرد ذبحها أو تتلف تلقائياً.فهل يجب أخذ وكالة من فقير قبل

ص: 119

السفر ثمّ الاعراض بعد الذبح عن نصيبه كما نفعل بنصيبنا أم لا؟

الجواب: في هذه الحالة،يشكل الذبح هناك،سواء أخذت وكالة أو لم تؤخذ، و يجب العمل وفق ما ذكرنا في المسائل السابقة.

(السّؤال 461): عينت السلطات السعودية بضعة أماكن للذبح خارج منى، و الرجاء بيان تكليف الحجّاج.

الجواب: أغلب المذابح في الوقت الحاضر خارج منى،و لكن لا إشكال في الذبح فيها في الظروف الراهنة.

(السّؤال 462): إذا ذبح في وطنه في ذي الحجة بقصد ما في الذمة فهل يجب أن يعطي جلدها و احشاءها كاملة إلى الفقير أم يستطيع أن يعطي ثلثها للفقير و يستهلك الثلثين الآخرين كنصيب للأصدقاء و لنفسه.و إذا كان قد عمل خلاف ذلك فهل يكون مديناً بثمن الاضحية في وقتها أم ثمنها عند أداء الدين؟

الجواب: يجوز له استهلاكه بصفته نصيبه أو ان يعطيه لأصدقائه،أمّا اعطاؤه للقصاب لقاء عمله فلا يخلو من إشكال.و الاحتياط المستحب أن يتصدّق بقيمته إذا استهلكها بنفسه.و الملاك ثمنها يوم الذبح.

4-البيتوتة في منى

(السّؤال 463): يجلب الكهول و ذوو الأعذار بعد منتصف ليلة الثاني عشر من منى إلى الجمرات لأداء أعمال اليوم التالي ثمّ يؤخذون إلى مكة يؤدون الأعمال التالية في تلك الليلة،و كذلك فعل غير ذوي الأعذار إلاّ رمي الجمرات حيث عادوا في اليوم التالي لأدائها،فهل تصح أعمالهم؟

الجواب: يجوز لغير ذوي الأعذار أداء أعمال مكة(الطوافين و السعي)ليلة الثاني عشر،بل يجوز أيضاً أداؤها ليلة الحادي عشر بعد منتصف الليل.

ص: 120

(السّؤال 464): هل يجوز للحجاج أن يأتوا إلى مكة بعد منتصف ليلة الثاني عشر و يعودوا عصر يوم الثاني عشر إلى منى لرمي الجمرات؟

الجواب: يكفي للبيتوتة في منى البقاء للنصف الأول أو النصف الثاني من الليل.

(السّؤال 465): هل يجوز للنساء رمي الجمرات ليلة الثاني عشر و الذهاب في الليلة نفسها إلى مكة و عدم العودة إلى منى،أم يجب عليهن البقاء في منى حتى الظهر كما يفعل الرجال؟

الجواب: يجب عليهن البقاء في منى حتى الظهر كما يفعل الرجال إلاّ إذا كنّ معذورات من البقاء.

(السّؤال 466): يذهب مسئولو القوافل و عاملوها ليلة العيد مع النساء إلى منى ثمّ لا يعودون ثانية إلى المشعر.فهل عليهم كفّارة و حجّهم صحيح؟

الجواب: إذا كان ذلك ضرورياً من أجل إرشادهن و تدبير شئونهن فلا بأس في ذلك و لا وجوب للكفّارة.

(السّؤال 467): تنصب بعض مخيمات الحجّاج خارج منى بسبب كثرة الحجيج، فما الحكم؟

الجواب: لا بأس في ذلك عند الضرورة،و إلاّ فلا يجوز.

(السّؤال 468): تؤخذ النساء إلى منى بعد منتصف ليلة العيد،فهل يجوز للرجل الموجود مع زوجته في مجموعة واحدة أن يرافق زوجته إلى منى؟

الجواب: إذا كان لمرافقته زوجته ضرورة فيجوز ذلك،و إلاّ فلا يجوز.

(السّؤال 469): إذا بات النصف الأول من الليل خارج منى،فهل يجوز له الذهاب إلى المسجد الحرام و البيتوتة هناك للنصف الثاني من الليل من غير أن يعود إلى منى من أجل البيتوتة؟

الجواب: الاحتياط الواجب أن يعود إلى منى لبيتوتة النصف الثاني من الليل.

ص: 121

(السّؤال 470): هل تعتبر قراءة القرآن أو الدعاء أو الصلاة في المسجد الحرام أو النظر إلى الكعبة من العبادات التي تجب على الحاج عند البيتوتة في المسجد الحرام،أم لا بدّ من الطواف عند البيتوتة؟

الجواب: كل ما ذكرت يعتبر عبادة و يكفي.

أحكام المصدود و المحصور

(السّؤال 471): ما تكليف من يعجزه المرض عن أداء أعمال منى أو الطواف و السعي و أعمال مكة؟

الجواب: هذا الشخص بحكم المحصور،فإذا استطاع تعيين نائب عنه فيكفي عن إعادة الحج و لا يجب عليه الحج في السنة التالية مرّة أخرى.

(السّؤال 472): ما حكم من أفسد حجّه ثمّ أصبح مصدوداً أو محصوراً؟

الجواب: يجب عليه أن يؤدي أعمال المصدود أو المحصور،ثمّ يؤدي الحج في السنة التالية.

(السّؤال 473): ما حكم المحصور إذا أرسل اضحيته إلى منى ثمّ خفّ مرضه؟

الجواب: واجبه أن يلتحق بباقي الحجاج و يؤدي جميع الأعمال و يضحي بهديه.و في هذه الحالة يكون حجه صحيحاً.

(السّؤال 474): إذا كان قد جلب معه أضحيته ثمّ أصبح محصوراً أو مصدوداً، فهل يكفي تقديم الأضحية التي معه أم يجب عليه تقديم أصحية أخرى؟

الجواب: لا تجب عليه أضحية أخرى.

(السّؤال 475): إذا حصل له مانع آخر غير الحصر و الصد-كأن تكسر رجله أو تتعطل واسطته النقلية أو يضل الطريق-فهل تنطبق عليه أحكام المصدود و المحصور؟

ص: 122

الجواب: تنطبق أحكام المحصور على من كسرت ساقه،أمّا الموانع الأخرى مثل عطل المركبة أو غيرها فيجري عليها حكم المصدود.

(السّؤال 476): إذا تلا دعاء الشرط المستحب قبل الاحرام ثمّ صار محصوراً أو مصدوداً،فهل تنطبق عليه أحكام المصدود أو المحصور،أم انه يخرج من الاحرام بدون هدي بمجرد الصد و الحصر؟

الجواب: الأحوط بل الأقوى وجوب أضحية عليه.

متفرقات الحج

(السّؤال 477): إذا حجّ بعض الورثة بدون أن يعطوا سهم الورثة الآخرين (باستحواذهم على مجمل الأرث)فما حكم حجهم؟و ما حكم صلة الرحم بالنسبة إليهم؟

الجواب: يحرم التصرف بسهم الورثة إذا لم يعط إليهم و ظل مشاعاً في أموال الآخرين.و إذا ذهب إلى الحج و أعد ثياب الاحرام و الأضاحي به فلا يخلو الحج من إشكال.و ما لم يدفع سهم الورثة الآخرين يكون هذا السهم بحكم المال الغصبي.أمّا صلة الرحم فلا تجوز معهم إذا كانت سبباً في جرأتهم على الحرام.

و يجب ترك صلة الرحم بهم إذا كان رادعاً لهم عن المنكر.أمّا إذا كانت صلة الرحم أو تركه عديمة التأثير في ردعهم عن المنكر فلا يجوز ترك صلة الرحم.

(السّؤال 478): يأتم الناس في موسم الحج بإمام جماعة السنة،فهل تجب الإعادة عند اتساع الوقت؟

الجواب: صلاتهم صحيحة و لا تجب الإعادة.

(السّؤال 479): هل المسافر مخير بين القصر و التمام في الأماكن القديمة و الجديدة في مكة و المدينة مثل مسجد النبي و المسجد الحرام.أم يجب عليه

ص: 123

القصر؟

الجواب: المسافرون مخيرون بين القصر و التمام في مكة و المدينة،في المسجد الحرام و المسجد النبوي،بل في جميع مدينة مكة و المدينة،و الأفضل التمام.و لا فرق بين مكة و المدينة القديمة و الجديدة.

(السّؤال 480): هل يجوز لمن ينوون الإقامة في مكة أن يتموا صلاتهم في عرفات و المشعر و منى؟

الجواب: صلاتهم تامة في الظروف الراهنة حيث المسافة بين مكة و عرفات ليست مسافة شرعية.

(السّؤال 481): ما حكم من يؤدي حج التمتع و العمرة المفردة إذا كان لا يؤدي خمس أمواله منذ البداية؟

الجواب: يصح منهم ذلك إذا لم يكن ثمن الأضحية و الاحرام منها،و إلاّ ففيه إشكال و هو آثم على كل حال.

(السّؤال 482): إذا كان غير مستطيع و لكنه تعرض في مرض موته إلى ضغط من جماعة أجبروه على الوصية بدفع خمسة آلاف عملة أفغانية ثمناً لحج ميقاتي، فهل تصحّ الوصية؟و إذا كان كذلك فما التكليف إذا كان المبلغ غير كاف؟

الجواب: إذا كانت الوصية بالاكراه حقيقة فهي غير نافذة،أمّا إذا رضي بأن يوصي بسبب إلحاحهم عليه و كان المبلغ غير كاف،فيجب إنفاقه في وجوه الخير.

(السّؤال 483): هل يجوز بيع و شراء وصل أجرة الحج.

الجواب: يجوز ذلك إذا لم يكن الشخص مستطيعاً أو قد أدّى الحج الواجب و لم يكن ذلك مخالفة لأنظمة الحكومة الإسلامية.

(السّؤال 484): أهداني أحد أصدقائي في السنة الماضية صخرتين من جبل حراء فوضعتهما في مكان مناسب فصرت أقبّلها و أؤدي الزيارة عليها بين حين

ص: 124

و آخر،أ فلا يعتبر عملي شركاً و كفراً؟

الجواب: هذا العمل ليس حراماً بذاته غير ان تكراره قد يؤدي إلى استنتاجات سيئة أو بدعة،لذا فتجنبوه.

(السّؤال 485): سجّل زوجي اسمي قبل سنوات للحج و الآن إذ وصل دوري فقد توفي زوجي و لا أدري ان كان قد دفع خمس المبلغ الذي سجّل بدفعه اسمي أم لا؟فما تكليفي؟

الجواب: إذا كنت شاكّة فقولي:إن شاء اللّه قد دفع خمسه.

(السّؤال 486): ما حكم المرأة التي لم تؤد أعمال عمرة التمتع بسبب العادة، و لكنها طهرت صباح اليوم التاسع في عرفات غير ان الذهاب إلى مكة لأداء عمرة التمتع تعذّر عليها بسبب الزحام في المسير أو عدم وجود مرافق لها؟

الجواب: تبدل حجّها إلى افراد،و عليها أن تواصله و تؤدي عمرة مفردة بعد اكمال الحج.

(السّؤال 487): إلى أي مدى زمني يجوز للمرأة المكلّفة بحج افراد أن تؤخر العمرة المفردة بلا عذر؟

الجواب: الاحتياط الواجب أن تبادر إليها بعد الحج فوراً،و إذا اضطرت للتأخير فتؤديها قبل انقضاء ذي الحجة.

(السّؤال 488): ما حكم المرأة التي تحيض في العمرة أثناء الاحرام أو قبله أو بعده؟

الجواب: احرام هذه المرأة صحيح في جميع الأحوال،و لكن عليها أن تنتظر حتى تطهر ثمّ تطوف و تصلي صلاة الطواف بعد ذلك و تؤدي باقي أعمال العمرة.

(السّؤال 489): هل يجوز للحجاج أن يدفعوا كفّارات العمرة و حجّ التمتع بعد العودة إلى أوطانهم؟

ص: 125

الجواب: لا بأس في ذلك على أن يعطوها جميعاً للمحتاجين.

(السّؤال 490): ما تكليفنا في مراسيم الحج إذا حكم قاضي السنّة برؤية الهلال، في حين هي عند الشيعة امّا مشكوكة أو ثابت خلافها؟

الجواب: يجب أن تفعلوا ما يفعل باقي المسلمين و حجكم صحيح.

***

ص: 126

القسم الخامس عشر: أحكام القضاء

(السّؤال 491): هل يجوز إسناد منصب القضاء لغير المجتهد في حالة عدم وجود المجتهد الجامع للشرائط؟

الجواب: في الأماكن التي لا يوجد فيها المجتهد الجامع للشرائط يجب الاستعانة بأهل العلم المطلعين على الشئون القضائية و القانونية و لو عن طريق التقليد.

(السّؤال 492): هل يجوز للقاضي إبطال حكم قاض آخر؟و إذا لم يكن كذلك فكيف السبيل لنقض حكم قاض من قبل القضاء العالي.

الجواب: السبيل الوحيد الذي يمكن نلمسه لاستئناف النظر في الملفات عبر عناوين أولية هو أن يوعز لقضاة البداءة بعدم إصدار حكم البداءة في المواضيع الهامة(مثل الدماء و الأموال الهامة...الخ)بل الاكتفاء بتثبيت آرائهم الاستشارية و بعبارة أخرى أن يكون إصدار الحكم في هذه الأمور خارج صلاحياتهم القضائية،و هكذا يفتح الطريق للاستئناف و يكون من صلاحية الحاكم الثاني في إنهاء جميع الأعمال القضائية على الملف،مع التشاور مع القاضي الأول.هذا طبعاً في حالة طلب أصحاب القضية الاستئناف،و إلاّ فللقاضي الأول أن يصدر الحكم (أي انه يكون مأذوناً بإصدار الحكم).

ص: 127

(السّؤال 493): هل ان الأحكام التي يصدرها قضاة الجمهورية الإسلامية الموقّرون على أساس العلم،على غرار الآراء الصادرة على أساس الاقرار من حيث الآثار و الأحكام أم انها ملحقة بالآراء الصادرة على أساس البيّنة،أم ان هناك نمطاً ثالثاً لا ينتمي إلى أي من الاثنين؟

الجواب: يجب تتبع أدلة كل قضية على انفراد،ففي مسألة الفرار من الحفيرة،لا تشمل الأدلة علم القاضي و لا يسقط الحد.

(السّؤال 494): في الظروف الراهنة للجمهورية الإسلامية حيث ان أكثر القضاة الموقّرين مأذونون و منصبون بل يشترط في تنصيبهم الاجتهاد المطلق،من الطبيعي أن تكون أحكام بعض القضاة مفتقرة إلى القوة الكافية أو يتسرب إليها الضعف،فإذا كانت جميع الأحكام قابلة للاستئناف فان الاجراءات القضائية ستتضاعف و حقوق الناس تضيع،و إذا حصرت بتلك الموارد الثلاثة المعروفة- و قد أثبتت التجربة انه لم يحدث من تلك الموارد الثلاثة في السنوات العشر من الحكومة الإسلامية حتى ما يعد بعدد الأصابع-أمّا الباقي فنهائية فان أكثر الحقوق ستضيع خاصة في الدماء و الأموال مثل أحكام الاعدام و مصادرة الأموال.و يبدو ان اعتبار أحكام هؤلاء القضاة قابلة للاستئناف في بعض الأحكام مع تقييد نطاق الاجازة و التنصيب،لا إشكال فيه.و المقصود بالاستئناف انه بعد صدور حكم القاضي يقوم قاض آخر بمراجعة الملف بشكل حقيقي،فإذا توصل إلى الحكم نفسه أمضاه و إلاّ نقضه و أصدر حكمه.

الجواب: في هذه الحالات يمكنهم العمل وفق ما جاء في المسألة 492.

(السّؤال 495): إذا قتل شخص شخصاً ثمّ ادّعى أنه قتله لأنه سبّ اللّه و النبي أو الأئمة عليهم السلام،فهل يقبل هذا الادعاء بدون دليل أو بيّنة؟

الجواب: لا اعتبار لكلامه،و إذا لم يثبت ذلك فيحكم بالقصاص.

ص: 128

(السّؤال 496): بالأخذ بنظر الاعتبار النقاط المدرجة أدناه،هل يستطيع القاضي في الوقت الحاضر الاعتماد على الوثائق الرسمية و يتخذها مستندات محكمة:

أ- توجد أوضاع و أحوال و أمارات تدعو عرفاً إلى الثقة بمنظمي هذه الوثائق و كذلك الوثائق الرسمية،مثل اقرار عقوبات قانونية و جزائية للمسئولين المخالفين،و وجود المفتشين الدائميين الذين يقومون بتفتيش الوثائق الرسمية.

كما ان المسئولين يمارسون أعلى درجات الدقة في أعمالهم لكسب ثقة المراجعين.

ب- ينتظم الجزء الأكبر من العلاقات القانونية و الاقتصادية بين الناس و الأمور القضائية على أساس الوثائق الرسمية بحيث يختل هذا الجانب من نظام حياة المجتمع بدون وجود هذه الوثائق(مثل هويات الأحوال المدنية و عقود الزواج و أسناد ملكية العقارات و السيارات و أمثالها).

ج- تنتفي عرفاً الأدلة التي يذكرها الفقهاء العظام لعدم اعتبار الخط و المكتوب،مثل احتمال التزوير و احتمال عدم قصد الكاتب لمضمون المكتوب فيما يخص هذه الأسناد.

الجواب: للتوقيع التحريري حكم الانشاء اللفظي،لذا فإن الوثائق المعتبرة حالياً حجة.و قد أوردنا أدلة كافية لهذه المسألة في نهاية المجلّد الثاني لتعليقة العروة الوثقى.

(السّؤال 497): يرجى بيان رأيكم حول قاعدة انقضاء المدة القانونية(أي انقضاء المدة التي لا تستمع المحكمة بعدها للقضية)و انقضاء المدة الجزائية بالتقادم(أي انقضاء المدة التي لا يتعرض بعدها المجرم إلى الملاحقة،أو إذا كان ملاحقاً تتوقف الملاحقة له،أو إذا كان قد صدر حكم نهائي فلا ينفذ الحكم بعدها)؟

الجواب: الظاهر انه ليس لدينا في الفقه الإسلامي أصل يسمى تقادم الزمان،

ص: 129

و الشيء الوحيد الموجود في هذا الصدد هو أن مضي فترة من الزمن يعتبر دليلاً قطعياً أو حجّة شرعية لاعراض صاحب الحق و ابرائه،و قد تكون هناك عناوين ثانوية مانعة لمتابعة مثل هذه الجرائم أو الحقوق.أمّا ما عدا ذلك فيظهر انه لا يوجد موضوع اسمه تقادم الزمان.

(السّؤال 498): ترفع تقارير أحياناً عن علاقات غير شرعية بين بنت و ولد و لكن الطرفين ينكران وجود أي علاقة بينهما،أو قد يعترفان بالاتصال الجسدي بينهما و لكنهما ينكران المقاربة.في هذه الحالة يرسل القاضي البنت للطب العدلي لكشف الحقيقة،فيفحصها الطبيب من قبل و من دبر.و السؤال هو:

1- هل يجب تقديم البنت للفحص(عند طبيب أو طبيبة)؟و كيف الحال إذا استبد القلق بذوي البنت و طلبوا اجراء الفحص؟

2- هل يمكن لرأي الطبيب أن يؤثر في الحكم؟و كيف الحال إذا أفاد الطبيب بأن جسماً صلباً أصاب البنت من قبلها أو دبرها و لكنه لم يصرح به؟

الجواب:1- القاضي ليس مكلّفاً بالفحص في مثل هذه الحالات،و لا يجوز الفحص إلاّ عند الضرورة.

2- لا يكفي رأي الطب العدلي وحده في الافتراض الذي ذكرت.

(السّؤال 499): هل يجوز إعطاء رشوة للتوظيف في إحدى المؤسسات إذا كان التعيين لا يتم من غيرها؟

الجواب: لا بأس في ذلك إذا لم يبطل حقاً أو يحق باطلاً أو يغصب حق أحد أو دوره،و لا يعتبر رشوة،و لكن يعتبر ذلك حراماً على الآخذ إذا كان العمل ضمن واجباته.

(السّؤال 500): أثناء اللعب ارتكب أحد الأطفال القصّر جناية بحق رفيقه في اللعب(ضربه في عينه)فراح أهل المصاب يعالجونه و على أمل شفائه لم يرفعوا

ص: 130

دعوى و لم يشتكوا ضد الجاني.و بعد مرور سنوات و بعد شفائه تقدم ذووه بالشكوى.هذا و ان الجاني قد بلغ سنّ التكليف،فإذا لم يكن هناك بيّنة و أنكر المتهم القضية،فكيف يفصل في هذه الخصومة؟

الجواب: في حالة عدم وجود بيّنة يجب على المنكر اليمين،و الاحتياط أن يقسم وليّه أيضاً.

(السّؤال 501): ما رأيكم حول القضاة المأذونين(المجازين)؟

الجواب: من كان منهم مجتهداً عادلاً فقضاؤه نافذ حتماً،و يقبل حكم غير المجتهد العارف بالمسألة في حالة عدم توفر المجتهد الجامع للشرائط.

(السّؤال 502): هل يمكن أن يكون شرعياً و إسلامياً إتهام شخص بدون تفهيمه التهمة أو احضاره إلى المحكمة و منحه فرصة الدفاع عن نفسه و إيقافه بجرم غير معلوم لمدة سنتين و نصف السنة بدون وجود وثيقة إتهام في ملفّه؟

الجواب: يجب تفهيم التهمة للمتهم وفق التعاليم الشرعية و اعطاءه فرصة الدفاع عن نفسه،ثمّ الحكم عليه حسب موازين العدل الإسلامي و وفق ما ورد في الأحكام الفقهية المقدّسة.

(السّؤال 503): في الدعوى على الميت لا بدّ من اليمين إضافة إلى البيّنة،فهل ذلك محصور بالديون فقط،أم شامل لأي إدّعاء،كأن يقول شخص ان الأرض الفلانية للميت كانت مني،أو إننا كنّا شريكين بالأرض الفلانية أو العين الفلانية أو الساقية الفلانية؟

الجواب: هذا الحكم يخص الديون.

(السّؤال 504): عزم رجل على السفر إلى ايران،و قبل الوصول إلى الحدود طلب منه شخص آخر أن يرافقه في سفره.و عند ما جرى التفتيش في جمرك خسروي تبيّن أنه يحمل في أمتعته ممنوعات كثيرة صادرتها جميعاً دائرة الجمارك.أمّا

ص: 131

الأول فلم يكن يحمل معه إلاّ كمية من السمبادة الايطالية،فظنّ موظف الجمارك إنها تعود للشخص الثاني فصادرها مع ما صادر و لم تنفع توسلات الشخص الأول لاستردادها،فاضطر إلى خصم قيمتها من قيمة دين كان يدين به إلى الثاني، فهل يصح منه ذلك؟

الجواب: إذا كان صاحب الأموال المهرّبة سبباً في تلف الأموال غير المهرّبة التابعة للشخص الأول،فهو ضامن لها و يجوز عمل المقاصة.

(السّؤال 505): توفي شخص و ترك بضعة ورثة صغار،و تدعي أخت الميت أن الأرض الفلانية التي له هي ملكها،و لكن الورثة قدموا وثائق تدل على ان الأخت وهبت الأرض إلى أخيها،و لكن الأخت ترفض كتاب الهبة هذا،و تعرب عن استعدادها لليمين،فهل يجوز أداء اليمين نيابة عن الصغير و هو الطرف الثاني؟

الجواب: يجب أن يذهبوا عند حاكم الشرع و يقدموا وثائقهم،فإذا كان اليمين ضرورياً فيجوز لولي الصغير أن يقسم نيابة عنه للدفاع عن حقّه.

(السّؤال 506): هل يتفق تعدد القضاة مع الموازين الإسلامية؟

الجواب: يمكن تعدد القضاة في حالة قاضي التحكيم،أمّا في حالة القاضي المنصوب فان الحكم النهائي يصدره شخص واحد،و لكن لا بأس في أن يتشاور القاضي مع القضاة الآخرين،بل يستحب ذلك.

(السّؤال 507): إذا حصل إختلاف في الرأي بين القضاة المتابعين لملف واحد، فهل يكون رأي القاضي الأعلم ذا أولوية؟

الجواب: في الملف الواحد يجب أن يبت قاض واحد،على انه يجوز له التشاور مع الآخرين.

(السّؤال 508): إذا كان من بين مجموعة قضاة متابعين لقضية واحد قاض

ص: 132

مجتهد،فهل يختلف عن الآخرين في تكوين الرأي؟

الجواب: القاضي المجتهد مقدّم.

(السّؤال 509): هل يعترف الفقه الإسلامي بنظام تعدد القضاة في المحكمة؟إذا كان كذلك،فكيف يتم الفصل و إصدار الرأي؟و هل الملاك رأي الأكثرية أم رأي المجتهد الأعلم؟

الجواب: لا بأس في ذلك إذا كان القضاة متفقين على رأي واحد،و إلاّ فيجب أن يتدخل شخص واحد و يصدر حكماً في القضية.

(السّؤال 510): هل ان علم القاضي النابع من اقرارات المتهم و إفادات المتخاصمين و محتويات الملف و الامارات و القرائن الموجودة،حجّة شرعية، فيجوز للقاضي إصدار أحكام الحدود و القصاص و باقي الحقوق الشرعية استناداً إلى هكذا علم؟

الجواب: إذا حصل علم القاضي من المبادئ الحسّية أو القريبة من الحسّ،فهو حجة.

(السّؤال 511): حصل خصام بين زيد و عمرو على عقار،و كل واحد منهما يدعي أن خالد قد باعه ذلك العقار،و لكل واحد شاهد،و لكن زيداً يمتلك علاوة على الشاهد مكتوباً،امّا عمرو فقد فقد مكتوبه،و يقول شاهداه ان خالداً أعطى العقار إلى عمرو قبل مكتوب زيد لسنوات:و نحن شاهدان،يرجى بيان،شهادة من هي المقدمة؟

الجواب: إذا كان الملك موجوداً في يد أحد الاثنين فبيّنته و شاهده مقدم.أمّا إذا كان الملك في يديهما معاً أو لم يكن في يد أي منهما فيجب أن يقتسماه.

(السّؤال 512): إذا جرح شخص شاهداً بسبب خصومة و اختلاف،كأن يقول مثلاً:ان الشاهد الفلاني كانت له خصومة معي لذا فهو يشهد ضدي،فهل هذا

ص: 133

الجرح نافذ؟

الجواب: إذا كان قادراً على إثبات عدم وثاقته فجرحه نافذ،و إلاّ فان مجرد الادّعاء لا يقبل.

***

ص: 134

القسم السادس عشر: أحكام البيع و الشّراء

المعاملات الباطلة و بعض الأعمال المحرّمة

1-بيع و شراء الميتة

(السّؤال 513): هل يجوز بيع الأسماك المحرّمة على الكفّار و إنفاق عائداتها أو تسليمها إلى الحكومة الإسلامية؟

الجواب: يجوز بيعها على من يستحلها،و كذلك بيع الميتة و الغذاء النجس و بعض الحيوانات غير المأكولة.امّا بيع المشروبات(الكحولية)و أمثالها فلا يجوز.

2-الموسيقى

(السّؤال 514): ما حكم الموسيقى التراثية و غير التراثية؟

الجواب: الألحان المناسبة لمجالس اللهو و الفساد محرّمة،امّا غير ذلك لا اشكال فيه.

(السّؤال 515): ما حكم قرع الطبل في مراسيم العزاء الحسيني؟

ص: 135

الجواب: تعظيم الشعائر الحسينية من أفضل القربات و يجوز استعمال أي شيء معقول فيها و لا بأس في استعمال الطّبل مع غير الألحان المناسبة لمجالس اللّهو و الفساد.

(السّؤال 516): ما حكم استعمال و الطّبول و الصّنج في مراسيم العزاء و غيرها؟

الجواب: لا بأس في استعمالها في هذه المراسيم كما هو المتعارف على أن لا يكون فيه ألحان لهو و طرب.

(السّؤال 517): بعض موسيقى التلفاز موسيقى غربية منزوعة الأغاني،فما حكم بثها و الاستماع إليها؟

الجواب: إذا كانت تعتبر في بيئتنا أيضاً ضمن الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو و الفساد فهي محرمة.

(السّؤال 518): يقول بعض أهل الخبرة أن بعض موسيقى المذياع و التّلفاز راقصة،فما حكم بيع اشرطتها المسجّلة و شرائها و الاستماع إليها؟

الجواب: إذا ثبت ذلك فلا يجوز.

(السّؤال 519): أي أنواع الموسيقى محرم؟

الجواب: الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو و الفساد محرمة و ما عداها حلال.

(السّؤال 520): هل أن جميع الموسيقى حرام؟و ما الحكم في مواضع الشّك؟

الجواب: كلّ الأصوات و الألحان المناسبة لمجالس اللهو و الفساد محرمة،و ما عداها جائز و في المصاديق المشكوكة فالأصل البراءة و الاحتياط المستحب الاجتناب.

(السّؤال 521): ما حكم العزف على الناي إذا لم يكن موجباً للفساد؟

الجواب: إذا كان من قبيل الألحان المناسبة لمجالس اللهو و الفساد،فهو محرم.

(السّؤال 522): ما حكم إنشاد النساء بشكل جماعي مع الرّجال إذا لم يكن

ص: 136

موجباً لمفسدة؟

الجواب: لا يخلو من اشكال.

(السّؤال 523): يقول الفقهاء أن الغناء في مجالس الأعراس مستثنى،فما رأيكم الموقر؟

الجواب: لا فرق(على الاحتياط)بين مجالس الأعراس و غيرها.

(السّؤال 524): ما هي الآلات الموسيقية المحرمة؟و هل أن الموسيقية المصاحبة للاستعراضات العسكرية محرمة؟

الجواب: المقصود الآلات المستعملة غالباً في الحرام،و أمّا المارشات المصاحبة للاستعراضات العسكرية فليست محرمة.

(السّؤال 525): ما حكم الآلات الموسيقية مثل القيثارة و السّنطور و أمثالها و التي لا تستعمل في مجالس اللهو و اللّعب مثل مجالس الاعراس؟

الجواب: يحرم صناعة و شراء و بيع الآلات التي تستعمل غالباً في الحرام،و إذا كانت آلة مشتركة فيجوز ذلك.

(السّؤال 526): ما حكم استماع الرّجل الى المرأة الأجنبية التي تنشد قصائد دينية لا تؤدي الى مفسدة؟

الجواب: فيه اشكال.

(السّؤال 527): ما الملاك الأساسي لتمييز الحرام و الحلال من الغناء؟و ما حكم الاستماع إلى الموسيقى و الأغاني؟و هل ثمّة فرق بين الموسيقى الحديثة و التراثية أو بين الموسيقى المرحة و الحزينة من وجهة النظر الشرعية؟

الجواب: كما أشرنا في المسائل السابقة،تحرم الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو و الفساد،أمّا ما عداها فجائز،و لا فرق بين الموسيقى التقليدية و الحديثة أو المرحة و الحزينة.

ص: 137

(السّؤال 528): ما حكم حلقات الرّقص الشّعبي(الدّبكة)في مجالس الأعراس و غيرها؟

الجواب: حكمها حكم سائر الآلات الموسيقية،و لا فرق بين مجالس الأعراس و غيرها(على الاحتياط الواجب).

(السّؤال 529): ما حكم إنشاد المرأة للنساء أو لزوجها سواءٌ على هيئة غناء أو غيره؟

الجواب: لا بأس فيه إذا كان لزوجها أو لنساء أخريات إذا كان خالياً من الغناء و من الألحان الملائمة للّهو و الفساد.

(السّؤال 530): ما حكم قراءة المرأة للقرآن بحضور الأجنبي،و هل يجوز لها إنشاد الشعر بلا غناء للرجال إنشاداً منفرداً؟

الجواب: إذا أنشدت بلحن ففيه إشكال.

(السّؤال 531): النساء في كشمير يغنّين أغان محلية بين الأجانب في الشوارع عند استقبال العرائس في مراسيم الزواج.فما الحكم في هذا؟و هل في المشاركة في هذه المراسيم إشكال شرعي؟

الجواب: لا يجوز إنشاد هذه الأغاني،و المشاركة في هذه المجالس فيها إشكال.

(السّؤال 532): هل تجوز تلاوة القرآن على هيئة نشيد ملحّن؟

الجواب: لا يجوز.

(السّؤال 533): ما حكم الاستماع إلى الموسيقى السريعة التي توزع من قبل وزارة الارشاد في الأشرطة الجديدة؟

الجواب: كما قلنا،فإن جميع الأصوات و الألحان الملائمة لمجالس اللهو و الفساد محرّمة،و ما عداها مباح،و التمييز يتم بمراجعة أهل العرف،و لا فرق بين

ص: 138

الأشرطة التي توزعها الارشاد و غيرها.

3-الرّقص

(السّؤال 534): ما حكم رقص المرأة في مجلس النساء؟

الجواب: لا يجوز رقص المرأة إلاّ لزوجها.

(السّؤال 535): هل يجوز الرقص في مجالس الأعراس؟

الجواب: الرقص منشأ للفساد،و فيه إشكال سواء كان رقص المرأة للمرأة،أو الرجل للرجل،أو المرأة للرجال،أمّا رقص المرأة لزوجها فلا بأس فيه.

(السّؤال 536): هل يجوز مشاهدة الرقص؟

الجواب: حكم مشاهدة الرقص كحكم الرقص نفسه.

(السّؤال 537): هل يجوز للمرأة أن ترقص في مجالس النساء؟و إذا لم يكن جائزاً فما حكم جلوس المرأة في الصالات أو مثل هذه المجالس؟

الجواب: كما قلنا،فإن رقص المرأة لزوجها هو الوحيد المباح،و الباقي فيه إشكال.و لا يجوز رقص المرأة بين النساء أو الرجل بين الرجال،و لا تجوز المشاركة في مجالس المعصية.

4-التّصفيق

(السّؤال 538): ما حكم التصفيق المصاحب للمدائح في مجالس أفراح الأئمة المعصومين عليهم السلام و أيام مواليدهم؟

الجواب: لا يحرم التصفيق إذا لم يكن مصحوباً بمحرّمات أخرى،أمّا في المساجد و الحسينيات فينبغي تجنبه.

(السّؤال 539): في طهران و بعض المدن الأخرى،يشجع بعض المدّاحين الناس

ص: 139

على التصفيق في مواليد الأئمة الأطهار عليهم السلام.الرجاء أن تبيّنوا ان كان التصفيق جائزاً أصلاً.

الجواب: التصفيق الاعتيادي غير محرّم،و لكن يلزم مراعاة حرمة المساجد و الحسينيات واجبة.

5-القمار(الميسر)

(السّؤال 540): ما هي الألعاب التي تعدّ قماراً؟انتشرت مؤخراً ألعاب في هذه المناطق تسمى(رُمينو)و تبدو مشكوكاً بها.فهل يجوز ممارستها؟

الجواب: ما عرف بين الناس قماراً فهو حرام.و لا بأس في الحالات المشكوك بها،على أن لا يكون الفوز و الخسارة بالنقود أو الأشياء الأخرى.

(السّؤال 541): هل يجوز لعب الورق بدون فوز و خسارة؟

الجواب: فيه إشكال.

(السّؤال 542): هناك مؤسسات في النمسا تعطي المراجعين استمارات تحت شعار(اكسب ثلاثين ألف دولار بلا تعب)على النحو التالي:

1- يشتري المراجع(زيد مثلاً)الاستمارة من الشخص الموجود في التسلسل الخامس بمبلغ 30 دولاراً.

2- ثمّ يحرر صكاً مصدقاً باسم الشخص الكائن في التسلسل الأول بقيمة ثلاثين دولاراً و صكاً مصدقاً آخر بمبلغ 30 دولاراً أيضاً باسم المؤسسة ترسل مع الاستمارة المشتراة و التي دوّن فيها اسمه و أوصافه(أي ان مجموع ما يدفعه 90 دولاراً).

3- و بعد مدّة زمنية،يستلم(زيد)أربع استمارات حذف منها اسم التسلسل الأول و زحفت الأسماء في التسلسلات التالية مرتبة واحدة إلى الأعلى لكل اسم،

ص: 140

و هكذا يستقر اسم(زيد)في التسلسل الخامس.

4- يقوم السيد(زيد)ببيع الاستمارات الأربع التي وصلته إلى أربعة مراجعين جدد بسعر 30 دولاراً للاستمارة الواحدة،و هكذا يستلم 30 دولاراً علاوة على الدولارات التسعين التي دفعها.

5- يتبع المراجعون الذين اشتروا استمارات زيد الطريقة التي بيّناها في(2) و يستلم كل منهم أربع استمارات،فيزحف اسم زيد إلى المراتب الأعلى حتى يصل إلى الترتيب الأول،و هنا يتوجب على كل مراجع جديد أن يودع 30 دولاراً في حساب زيد فيكون المجموع 30000 دولار ثمّ يخرج اسمه من القائمة و تصعد الأسماء التالية و هلم جرّا.فهل يجوز الاشتراك في هذه المؤسسة؟

الجواب: المشاركة في هذا العمل حرام و عائداته غير مباحة،و هو في الحقيقة ليس إلاّ نوعاً من النصب الغامض للاستحواذ على أموال الناس.

6-الشطرنج

(السّؤال 543): هل في لعب الشطرنج في الوقت الحاضر إشكال؟

الجواب: إذا كان يعدّ في العرف العام من آلات القمار فهو حرام،و إذا خرج من حالة القمار و عدّ من الرياضات الفكرية فلا بأس فيه.

(السّؤال 544): ما رأيكم بخصوص الألعاب من قبيل الشطرنج و الورق بدون فوز و خسارة؟

الجواب: فيما يخص اللعب بآلات القمار بدون فوز و خسارة،الاحتياط الواجب الاجتناب،امّا ما يخص الشطرنج فكما ذكرنا أعلاه،إذا عدّ في العرف العام رياضة واقعاً،كان مباحاً،و إلاّ فهو حرام.

ص: 141

7-النحت(صناعة التماثيل)

(السّؤال 545): منذ مدّة و أنا أقوم بحفر الصور على الخشب و هو وسيلتي لكسب قوتي لأني سمعت ان نحت التمثال الكامل لذي روح محرّم و ليس الأمر كذلك مع نحت جزء من البدن،و هو على هيئة حفر في الخشب،فهل يجوز لي كسب قوتي عن هذا الطريق؟

الجواب: لا بأس شرعياً في مثل هذه النقوش البارزة،و لكن احرصوا على أن لا تكون نقوشاً تروج للأديان و المذاهب غير الاسلامية أو صوراً موجبة لفساد الأخلاق.

(السّؤال 546): ما حكم نحت تمثال كامل أو ناقص لجسم إنسان أو حيوان؟و ما حكم رسمها؟

الجواب: نحت التمثال فيه إشكال،أمّا الرسم فجائز.

(السّؤال 547): ما حكم شراء و بيع التماثيل المصنوعة من الجص أو مواد أخرى و التي تقتنى كلعب أطفال أو للاحتفاظ بها في البيوت؟مثل أنواع الدمى و الكلاب و القطط و الطيور المصنوعة من الجبس أو أي مادة اخرى؟

الجواب: لا بأس فيها إذا كانت لعب أطفال،و لكن الأفضل تجنّب اتخاذها زينة.

(السّؤال 548): بالأخذ بنظر الاعتبار بأن صنع تماثيل ذوات الأرواح حرام باجماع الفقهاء،فلما ذا تصنع التماثيل في بلدنا الإسلامي و تنصب في الساحات و تزيّن بها الحدائق و المتنزهات و ينفق عليها من بيت المال،فهل الحرمة قائمة أم ان حكماً ثانوياً ترتب عليها؟

الجواب: صنع التماثيل فيه إشكال،و ينبغي تجنّب الاحتفاظ بمثل هذه التماثيل.

(السّؤال 549): هل ان حرمة الرسم و نحت التماثيل ناجمة من انطباع الشرك الحاصل منها و طابع الوثنية الذي فيها؟في هذه الحالة،ما حكم تعاطيها في

ص: 142

الوقت الحاضر و قد زال منها صرفها الأذهان إلى الوثنية و أصبحت من الفنون؟

الجواب: إن في صناعة التماثيل و المتاجرة بها إشكالاً في جميع الأحوال إلاّ إذا اتخذت لعب أطفال.

(السّؤال 550): ما حكم أقسام الرسم و النحت الموجودة في عدد من الجامعات في ايران الإسلامية؟

الجواب: لا بأس في قسم الرسم.

(السّؤال 551): ما حكم استخدام فنّ النحت في الترويج للشعائر الإسلامية؟ و هل ان نوع الأعمال الفنية يؤثر في الحكم،أصلاً؟

الجواب: الأمر واضح من الأجوبة المذكورة أعلاه.

8-الغيبة

(السّؤال 552): بيّنوا لنا معنى الغيبة.

الجواب: الغيبة هي الحديث عن عيب مستور لشخص في غيابه،و لكن هناك استثناء في حالات طرح مسائل مهمة مثل المشورة و إصلاح ذات البين و أمثال ذلك.

(السّؤال 553): قد يقول شخص لصديقه:إذا فعلت كذا فان الجميع سيتكلمون ضدك.فهل هذه غيبة(للجميع)؟

الجواب: هذه العبارة لا تعتبر غيبة.

(السّؤال 554): نعرف شخصاً كلّما التقينا به و بدأنا الحديث معه انتابه وسواس شديد فكلّما سمع قولاً قال:لا تغتب!و الرجاء أن تبيّنوا لنا معنى الغيبة موجزاً.

الجواب: الغيبة هي الحديث عن عيب مستور لشخص في غيابه،و إذا لم يكن من هذا القبيل فلا ينبغي نهي الناس عنه و نسبة الغيبة لهم.

ص: 143

(السّؤال 555): هل تجوز غيبة المسئول الاداري أو الموظف المخالف؟

الجواب: إذا كان القصد منها النهي عن المنكر و كانت مؤثرة فهي واجبة.

(السّؤال 556): هل من الغيبة التحدث عن التقاليد و الآداب و الأقوال و الأفعال و الأزياء و الأشكال الظاهرية و الهزء بالقرويين أو الحضريين أو القبائل الايرانية المختلفة أو باقي البلدان بمحاكاة حركاتهم؟

الجواب: لا بأس فيه إذا لم يكن بقصد الكشف عن العيوب و الاستهزاء.

(السّؤال 557): هل من الغيبة تدقيق أعمال أحد مسئولي نظام الجمهورية الاسلامية المقدّس في غيابه عملاً بالحديث الشريف:(كلّكم راع و كلّكم مسئول عن رعيته)؟

الجواب: ليس من الغيبة متابعة القضايا الاجتماعية و ابداء الانتقادات البنّاءة و الايجابية.

9-الكذب

(السّؤال 558): ما حكم القصص غير الحقيقية و غير الواقعية(الموضوعة لأغراض تربوية)في الشريعة المقدّسة؟

الجواب: لا بأس فيها إذا كانت مصحوبة بقرينة كونها تخيلية.

10-التنويم المغناطيسي(الهبنوتزم)

(السّؤال 559): هل التنويم المغناطيسي محرم في الإسلام؟

الجواب: لا بأس فيه للأغراض الطبية و ما شابهها،امّا إذا كان القصد منه كشف الخفايا أو الأخبار عن الماضي أو المستقبل أو الحاضر فلا يجوز.

ص: 144

11-شراء و بيع المخدرات

(السّؤال 560): هل صحيح القول بأن بيع و شراء المخدرات شبيه بيع و شراء المشروبات(الكحولية)،بمعنى ان المشتري لا يكون مالكاً للمواد و البائع ليس مالكاً لثمنها؟

الجواب: نعم ذلك صحيح.و معاملاتها باطلة.

(السّؤال 561): تفضلتم بأن استعمال المخدرات حرام،فهل يحرم على المدمنين على الترياق منذ عشرين سنة و هم متقدمون في العمر؟

الجواب: لا يجوز تعاطي المخدرات لأي كان إلاّ إذا تعرضت حياته إلى الخطر من جراء الاقلاع عنها.

12-الشعوذة

(السّؤال 562): ما حكم امتهان الشعوذة؟هل في المشاركة في مجالس الشعوذة إشكال؟

الجواب: لا بأس في الألعاب الاستعراضية و التسليات التي تجري في بعض المجالس للهو و التسلية باظهار خفة حركات الشخص و مهارته إذا لم يكن القصد منها شيئاً آخر،أمّا إذا كانت غايتها استغفال الناس فهي نوع من السحر،و يحرم الكسب من خلالها و كذلك يحرم حضور مجالسها.

13-العرافة(الكهانة)

(السّؤال 563): يقوم بعض الأشخاص في الخارج باخبار المراجعين بحوادث مستقبلهم و ماضيهم أو مرضهم و ذلك بالعرافة من(جامع الدعوات)أو(الأبراج الاثنا عشر)و يقولون مثلاً:انك تواجه أو سوف تواجه المشكلة الفلانية و عليك

ص: 145

أن تدفع المبلغ الفلاني حتى أكتب لك دعاءً جيداً،و يكتبون أدعية للمحبة بين الفتيات و الفتيان و الأزواج و أدعية للمجانين و المتلبس بهم الجن،و يتقاضون عن ذلك أجوراً طائلة،و هم في الوقت نفسه ممن يرتادون صلوات الجماعة و الجمعة،فما حكم كسب الأجور مقابل هذه الأعمال؟

الجواب: لا يجوز أخذ نقود مقابل هذه الأعمال.

(السّؤال 564): هل تجوز الاستعانة بقرّاء الطالع و السحرة للعلاج؟علماً انهم أحياناً يعالجون من أمراض عضال.

الجواب: الاستعانة بهم محرّمة.

(السّؤال 565): هل تجوز كتابة الدعاء و أخذ أجرة عليها كأجر أو هدية؟

الجواب: لا بأس في ذلك ان كان من الأدعية المشروعة المأثورة،امّا كتابة الأدعية الخرافية الاحترافية فمحرمة.

14-حلاقة اللحية

(السّؤال 566): أ لا تدل الروايات القائلة ان حلاقة اللحية كالمثلة على حرمة حلاقة اللحية؟

الجواب: ربما كانت هذه الروايات تتعلق بمن يحلق محاسن غيره بالاكراه،أمّا إذا تم ذلك برضاه فليس من المثلة،على ان الاحتياط الواجب الترك.

(السّؤال 567): ما حكم حلاقة شعر الوجه و الذقن و الخد بالموسى أو آلات الحلاقة الكهربائية؟

الجواب: لا بأس فيها بالنسبة لشعر الوجنات و اسفل الذقن،امّا حلاقة الوجه ففيها إشكال.

(السّؤال 568): هل ثمة إشكال في حلاقة الشعر تحت الرقبة و خلفها و جزء مما

ص: 146

تحت العين بالموسى؟

الجواب: لا إشكال فيه.

(السّؤال 569): قبل مدة جرى نقاش بيننا حول مسألة من أحكام سيادتكم حول عدم جواز غيبة من يحلق لحيته(فيما يتعلق بحلاقة ذقنه)و كان موضوع المسألة كالآتي:«لما كان بعض العلماء و المجتهدين لا يحرّمون حلاقة اللحية فلا يجوز غيبة من يحلق لحيته».الرجاء بيان أي العلماء يجيز ذلك.

الجواب: بعض المراجع الماضين المتوفين و بعض الأحياء لا يحكمون بالحرمة،و ربما كان ذلك الشخص مقلداً لأحدهم.

(السّؤال 570): في بداية الشباب يكون شعر اللحية خفيفاً و بعض الأماكن من الوجه خالية منه،فهل تجوز حلاقة اللحية من أجل تكثيف شعرها و نشره في البقع الخالية من الوجه؟

الجواب: لا بأس في حلاقة شعر الوجه عند المراهق إذا لم يصدق اسم اللحية على الشعر القليل الموجود في وجهه.

15-مسائل العزاء

(السّؤال 571): هل يجوز اللطم بالسلاسل أو الضرب بالحراب أو السيف في عزاء الحسين عليه السلام؟

الجواب: لا شك انّ مراسيم عزاء خامس أهل الكساء عليهم السلام من أفضل القربات، و لكن ينبغي عدم الاتيان بأفعال تؤدي إلى اضعاف المذهب في رأي الآخرين.

(السّؤال 572): هل في التعزية و مراسيم الشبيه إشكال،و إذا كان ذلك جائزاً فهل يجوز للرجل أن يرتدي ثياب المرأة و يتحدث نيابة عنها؟و هل ان أصوات الأبواق و الطبول في التعازي حرام؟و أخيراً يرجى بيان شروط مجالس

ص: 147

التعزية.

الجواب: لا بأس في الشبيه إذا لم يكن مصحوباً بالكذب و آلات اللهو و مدعاة لإهانة الدرجة الشامخة للإمام الحسين عليه السلام أو باقي الشهداء.و الاحتياط أن لا يلبس الرجال ثياب النساء.

(السّؤال 573): هل يجوز الشبيه(و هو عبارة عن عرض ديني يدور حول واقعة عاشوراء أو أربعين الحسين عليه السلام)؟

الجواب: إذا لم يكن فيه مخالفة للشرع و لم يكن موجباً لهتك المقدّسات فلا بأس فيه.

(السّؤال 574): ما حكم اللطم بالشفرات أو السلاسل ذات السكاكين أو الشفرات و التي تؤدي الى إصابة الجسم بجروح و جريان الدم؟

الجواب: كما أشرنا،فان تعزية سيد الشهداء عليه السلام من أفضل القربات في كل زمان و مكان و باعث على تقوية روح الإيمان و البطولة الإسلامية و الإيثار و الفداء و الشجاعة في المسلمين،و لكن ينبغي أن تكون طريقة التعزية مما لا يترك لأعداء الإسلام فرصة استغلالها في تشويه سمعته و صورة هذه الطقوس العظيمة.و لذا يجب تجنّب كل ما من شأنه أضعاف المذهب.

(السّؤال 575): ما هي الطريقة التي ينبغي أداء مراسيم العزاء الحسيني عليها برأيكم؟

الجواب: أفضل أسلوب للتعزية،هو تشكيل مجالس ضخمة موقّرة تذكر فيها الأهداف المقدّسة للحسين عليه السلام و تاريخ واقعة كربلاء و تحليل أبعادها،و مراسيم عزاء و تشكيل مواكب عزاء فخمة تصحبها شعارات تعمل على التوعية و البناء الفكري و توزيع كراريس و ملصقات موضوعة بعناية بحيث تكون ذات مضامين جيدة،و استعمال لافتات تحمل شعارات جذّابة لها دلالات تثقيفية و ترشد إلى

ص: 148

أهداف العزاء الحسيني و أمثال ذلك.

(السّؤال 576): في مدينة آستارا تقليد يتمسك به الناس بقوة و هو انه:في التاسوعا و العاشوراء يقوم أشخاص معينون بحمل أعلام معينة في جميع المناطق و تحريكها و أحياناً مهاجمة الناس و إخافة الأطفال بها فيما يصطلح عليها الناس هنا بغليان العلم،و ينسب ذلك إلى الإمام الحسين عليه السلام،فيجتمع الناس حوله و يقولون ان العلم يجر الشخص وراءه.و إذا تسبب العلم في جرح أحد قيل ان ذلك الشخص سي و قد نظر إلى العلم بشكّ.و من المؤسف ان العلم يحركه أشخاص مشبوهون و قد يجرح أحياناً أشخاصاً متدينين و من الوجهاء.فما رأيكم بهذا؟

الجواب: ان العزاء الحسيني من وسائل تقوية الدين،و ينبغي عدم تلويثه بمثل هذه الممارسات الخاطئة التي ينجم عنها أذى المعزّين و هتك حرمة الناس المحترمين.

(السّؤال 577): في الوقت الذي لا يألو أعداء الإسلام جهداً في عزل المسلمين و إظهار الإسلام بمظهر الخرافات و المعتقدات غير المنطقية،ما حكم الاتيان بأفعال ليست من صلب الدين و التي يؤديها بعض المتظاهرين بالإسلام و تعظيم الشعائر مما يؤدي إلى إضعاف الشيعة و مراسيم العزاء؟

الجواب: في ظل هذه الظروف،يجب على محبي أهل البيت عليهم السلام و عشّاق المدرسة الحسينية تجنّب كل ما من شأنه الطعن بهذه المراسيم و التمسك بدلاً منه بما يبين عظمة الأهداف الحسينية،و إذا كان بعض الفقهاء الماضين(قده)قد أجازوا في زمانهم بعض هذه الأعمال لأسباب معينة،فلا شكّ بأنهم سيتخذون منها موقفاً آخر لو عاشوا في هذا الزمان.جعلنا اللّه جميعاً من أتباع مذهب ذلك الامام العظيم و من الفدائيين في سبيله.

ص: 149

(السّؤال 578): تقام مراسيم التاسوعاء و العاشوراء في مدينتنا على هيئة تشابيه للتعزية،و إلى ما قبل ست سنوات حيث لم تكن مدينتنا تشهد مثل هذه المجالس كان الأهالي يذهبون إلى المناطق المجاورة لحضور هذه المراسيم،فكانوا يواجهون في تلك المناطق صعوبات كثيرة،لهذا قررنا إقامة المراسيم في بلدتنا، فهل ترون جواز إقامة مجالس التعزية بتلك الصورة و في هذه الظروف؟

الجواب: لا بأس في مجالس التعزية إذا لم يكن فيها ارتكاب لمحرم مثل الكذب أو هتك حرمة الأئمة العظام و الكبار الآخرين و أمثالهم و لم تكن مانعة لمجالس الخطابة(الوعظ)و الصلاة.

(السّؤال 579): هل يجوز استعمال الأشياء التي لها شكل الصليب و التي تحمل في مقدمة مواكب العزاء في شهر محرم الحرام؟

الجواب: هذه الأشياء لا تؤدي إلى تداعي الصليب في الأذهان،و لكن أفضل العزاء ما كان أبسط.

(السّؤال 580): هل يجوز دفع الأجرة لقرّاء المراثي الذين يضمّنون أشعارهم بعض المصائب عديمة السند أو ضعيفة السند،أو ينشدون قصائدهم بترجيع غنائي؟ثمّ أ لا يكون نقل مثل هذه المواضيع مضرّاً بالتعازي؟

الجواب: تدفع الأجور لهم لقاء أعمالهم المشروعة،أمّا غير المشروع منها فيعمل بالنهي عن المنكر.

16-الربا

(السّؤال 581): ما حكم المعاملات الرّبوية مع الكفّار و المصارف الإسلامية؟

الجواب: يجوز أخذ الربا من الكفّار و المصارف غير الإسلامية،أمّا إعطاؤهم الربا فلا يجوز إلاّ عند الضرورة بحيث يؤدي عدم الاقتراض منهم إلى العسر

ص: 150

و الحرج أو ضعف المسلمين و إذلالهم في تلك البلدان.

(السّؤال 582): هل يعتبر من الربا،فائدة 13%التي تتقاضى المصارف لقاء القروض أو فائدة 10%التي تعطيها عن الودائع طويلة الأجل،و التي تشترط أول المعاملة؟

الجواب: إذا وضعت سياسات المصرف في ميدان العقود الشرعية و طرق الخلاص من الربا موضع التنفيذ،فلا بأس.

(السّؤال 583): هل من الربا احتساب سعر التضخم في الديون و المطالبات؟

الجواب: إذا اعتبرت تصفية التضخم في عصرنا بهذا الاتساع و الشدّة التي خلقتها النقود الورقية قضية رسمية من وجهة النظر العرفية العامة،فلا يكون ربا على افتراض المسألة(كما ينقل عن بعض البلدان الأجنبية انها تحتسب للودائع المصرفية سعر التضخم إلى جانب الفائدة)،في هذه الحالة لا يكون احتساب سعر التضخم من الربا،أمّا الفائدة الزائدة عليه فهي ربا.اما في بيئتنا و ما شابهها حيث لا يحتسب سعر التضخم بين الناس وفق العرف العام فهو ربا عموماً،لأنّ الذين يقرضون بعضهم البعض أموالاً يطالبون بعد مضي بضعة شهور بأكثر من عين مالهم و لا يحتسب فرق التضخم،أمّا احتساب التضخم في المحافل العلمية فلا يكفي وحده لأن المدار على العرف العام،و لكننا نستثني حالة واحدة و هي حصول فرق كبير بسبب مرور ثلاثين سنة على القرض مثلاً.لذا فإن الاحتياط الواجب في المهور القديمة للنساء أو المطالبات التي من هذا القبيل احتسابها بسعر اليوم أو المصالحة عليها على الأقل.

شروط البائع و المشتري

(السّؤال 584): مع الأخذ بنظر الاعتبار المسألة 1776 من رسالتكم الموقّرة

ص: 151

حول كون البائع بالغاً،فهل يجوز الشراء من الصبية المنتشرين في الشوارع و رحبة السيارات و أمثالها يبيعون السجائر و الحلويات و ما شابهها؟و إذا كان الجواب بالنفي فما حكم من يشتري منهم جاهلاً بالمسألة؟

الجواب: لا إشكال في حالتين:الأولى أن يكون ولي الصبي هو طرف المعاملة الحقيقي،أمّا الصبي نفسه فواسطة لنقل البضاعة و المال.و الثانية أن يكون الطفل هو طرف المعاملة الحقيقي و يكون المشتري واثقاً من ان المعاملة تجري برضا وليّه.في هاتين الحالتين يكون التصرف بالمواد جائز شرعاً.

(السّؤال 585): لمن تكون الولاية على مال الغائب في حالة فقدان الولي؟

الجواب: في حالة عدم وجود الولي،تكون الولاية على مال الشخص الغائب لحاكم الشرع أو من يعينه حاكم الشرع.بل ان الاحتياط الواجب استئذان حاكم الشرع حتى في حالة وجود الولي.

(السّؤال 586): ما مدى صلاحيات الفقيه في موضوع الولاية و ما كيفيتها، برأيكم؟و هل يحق له التدخل في شئون حياة الأمة مثلاً؟و هل يجب أن يكون الفقيه حاكماً على النظام الإسلامي أم لا؟

الجواب: لقد ذكرنا هذا الموضوع مفصلاً في كتاب(أنوار الفقاهة)في بحث (ولاية الفقيه).

معاملات النقد و النسيئة

(السّؤال 587): ما حكم بيع سلعة ذات سعر معين بسعر أكثر على شكل نسيئة؟

الجواب: في العادة يكون هناك فرق بين سعر البيع النقدي و سعر البيع بالنسيئة و لا بأس فيه شرعاً و لا يجب ضمّ المناديل و علب الكبريت و ما إلى ذلك.

(السّؤال 588): إذا قال لبائع الثلاجة:اشتري منك مائة ثلاجة و أدفع لك ثمنها

ص: 152

بعد أسبوع.فهل تصح المعاملة؟

الجواب: إذا صارت الثلاجات إلى المشتري،فلا بأس.

(السّؤال 589): إذا باع بضاعة و احتفظ بها متفرقة و لمّا يحضر المشتري،فإذا كانت البضاعة على درجة خاصة من الدقة و الرقة،فما واجبه حيالها(و ما ذا إذا كان قد استلم الثمن مسبقاً؟).

الجواب: يحقّ للبائع الفسخ إذا لم يدفع المشتري ثمن البضاعة خلال ثلاثة أيام.امّا إذا كان الثمن مدفوعاً فتكون البضاعة بحكم الأمانة لدى البائع.

شراء و بيع الذهب و الفضة

(السّؤال 590): ما حكم معاملة الذهب بالذهب مع زيادة في الثمن؟و ما هو طريق الحل الشرعي لمثل هذه المعاملات؟

الجواب: أفضل طريقة لمعاملة الذهب في مثل هذه الحالات هي اجراء معاملتين منفصلتين،كأن يبيع كيلوغراماً من الذهب مثلاً بقيمة(1100000 تومان)و يجري التبادل في مجلس،ثمّ يشتري منه كيلوغراماً من الذهب يستلم عند رأس السنة بقيمة(1000000 تومان).و هكذا يستلم صاحب الذهب ذهبه في رأس السنة فوقه 100000 تومان.

(السّؤال 591): هل في معاملة الذهب بالذهب إشكال في حالة اختلاف الوزن؟

الجواب: لا تجوز معاملة الذهب بالذهب مع اختلاف الوزن حتى إذا كان أحدهما من النوع المرغوب و الآخر من غير المرغوب.و الطريق لتصحيح المعاملة هو تبديل النوع المرغوب بنقود و شرائه،ثمّ بيع النوع الثاني بالطريقة نفسها.

(السّؤال 592): تقوم أكثر العوائل باهداء أصهارها خواتم أو ساعات أو قلائد أو

ص: 153

حلقات من الذهب و هو تقليد خاطئ،و يقوم هؤلاء باستعمالها مما يؤدي إلى اختفاء قبح العملية.يرجى بيان رأيكم في استعمال الرجال للخواتم و الحلي و اهدائها إلى الاصهار و الشباب و كذلك صناعتها و شرائها و بيعها باعتبارها مقدمة حصول هذا المنكر،لكي يعرف الشباب و شرائح المجتمع الأخرى تكليفهم الشرعي.

الجواب: يحرم على الرجال إطلاقاً التزين بالذهب،و على جميع المسلمين و أتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام تجنّب هذا الأمر امتثالاً لتعليمات أئمتهم،و لا فرق في ذلك بين الهدية و غيرها و الصهر و غيره.اما صناعتها و المتاجرة بها،فإذا كانت من أجل استعمال الرجال لها ففيها إشكال،و إذا اتخذت شكل صليب فان في لبسها و صناعتها و بيعها و شراءها اثم مضاعف.

حالات فسخ المعاملات

(السّؤال 593): إذا طلب المشتري نصف نقوده و قام البائع بدفع المبلغ المطلوب راضياً.فهل يدل ذلك على الفسخ إذا جرى الطلب و الدفع برضا الطرفين؟

الجواب: إذا كان الدفع و القبض من قبل المعطي و القابض يتعلق بتلك المعاملة فان نصف المعاملة يعتبر فسخاً،امّا إذا كان القصد شيئاً آخر مثل القرض فان المعاملة تبقى قائمة.

(السّؤال 594): هل يجب عمل شيء معين غير الفسخ اللفظي للدلالة على فسخ المعاملة؟

الجواب: يكفي الفسخ اللفظي وحده كما يكفي الفسخ العملي وحده.

(السّؤال 595): اشترى شخص من شخص بستاناً و دفع نصف ثمنه و أجّل النصف الآخر لحين التسجيل،و اشترط الطرفان على أن يدفع كل من يتراجع عن

ص: 154

المعاملة مبلغ مليون تومان للآخر.و بعد مضي أيام ندم البائع و فسخ المعاملة.

فهل يصح منه الفسخ؟

الجواب: فسخه صحيح و عليه أن يدفع مليون تومان للمشتري.

(السّؤال 596): أجرى زيد معاملة لعمارةٍ بالأقساط مع شخص آخر و تقرر بين الطرفين انه:«يشترط دفع صكوك أقساط أو التراضي و إلاّ تفسخ المعاملة،و بعد دفع كامل الثمن العمارة يحضر البائع إلى المحضر و ينقل السند إلى المشتري».

و السؤال هو:إذا لم يسدّد المشتري المبلغ المقرّر من دينه بالصك في موعده المقرّر،فهل يجوز للبائع الفسخ،أم يحصل الفسخ وفق شرط البيع،أم انه ليس هناك مجال للفسخ؟

الجواب: على افتراض مخالفة الشرط في المسألة،يحتفظ البائع بحق الفسخ، امّا إذا قيل إنها على شرط النتيجة فان المعاملة منفسخة حسب رأي من يعتقد بصحة شرط النتيجة.و لما كنا نحتاط في شرط النتيجة،فالأحوط اجراء المصالحة.

(السّؤال 597): إذا باع مصحفاً و بعد فترة راجع المشتري و قال ان المصحف كان نسخة خطية و قد تضرر هو من جراء البيع.فهل يجب على المشتري إعادته؟

الجواب: إذا كان مشمولاً بإحدى الخيارات مثل الغبن أو العيب أو غيرها فيجوز ذلك.و إلاّ فلا يحقّ له الفسخ.

(السّؤال 598): جرت العادة في العقود الابتدائية التي تسبق المعاملات الرسمية و القانونية بين المتعاملين على اشتراط مبلغ بمثابة حق الفسخ:

أ- فهل ان هذا الشرط صحيح شرعاً؟

ب- إذا ألغى أحد الطرفين المعاملة فهل يحقّ للطرف الثاني المطالبة بحق الفسخ المقرّر؟

ص: 155

ج- هل لهذه العقود وجه المعاملات الشرعية و النهائية،و هل هي صحيحة شرعاً بشكل عام و هل ان طرفي المعاملة ملزمان بالتقيد بها؟

الجواب:أ- يصح هذا الشرط في حالة ما إذا أصبحت المعاملة نهائية و وضع شرط يمنح كلاً من طرفي المعاملة حق الفسخ شريطة أن يدفع المبلغ المعين،امّا إذا لم يكن بيع نهائي فلا يجوز أخذ هذا المبلغ.

ب- تبين من جواب الفقرة أعلاه.

ج- العقود الابتدائية متفاوتة،فبعضها يتضمن تصريحاً بأن البيع تم بشكل نهائي،و البعض الآخر ليس كذلك.و لكل نوع حكمهُ و قد ذكر أعلاه.

مسائل متفرقة حول البيع

(السّؤال 599): ما حكم شراء و بيع الكلى لأغراض طبية؟

الجواب: يجوز شراء و بيع الكلى لأغراض طبية،و لكن الأفضل أن يدفع الثمن لقاء الاذن بأخذها لا ثمناً لها.

(السّؤال 600): هل يجب التقيد بالأسعار المقررة في بيع الأشياء؟

الجواب: عليكم بمراعاة الأسعار التي تقررها الحكومة الاسلامية.

(السّؤال 601): هل يجوز للمشتري المطالبة بنصف الثمن أو كلّه قبل إتمام العقد (عقد بيع الشرط)؟

الجواب: كلاّ.

(السّؤال 602): هل يجوز إسقاط حق الخيار؟

الجواب: نعم يجوز.

(السّؤال 603): إذا بيعت أرض على انها ذات ساحة معينة و بعد المعاملة لاحظ المشتري ان مساحتها أقل من المعيّن،فهل تبطل المعاملة بمجملها؟أم يحق

ص: 156

للمشتري المطالبة بتعويض النقص؟

الجواب: المعاملة صحيحة بالمقدار الموجود،أمّا إذا كان الطرفان غافلين فلكليهما حق الفسخ.

(السّؤال 604): في المعاملات الفضولية،لأي من الطرفين(البائع و المشتري) يحق للمالك الأصلي الرجوع؟

الجواب: يحقّ للمالك أن يأخذ المثل أو الثمن من المشتري،فإذا لم يجد المشتري فيحقّ له أن يأخذه من البائع.و في الحالة الأولى يحقّ للمشتري أن يسترد المبلغ الذي دفعه.و إذا كان المبلغ الذي دفعه للمالك أكبر من ذلك المبلغ فيحقّ له المطالبة بالفرق من البائع،إلاّ إذا كان قد فعل ذلك عالماً،ففي هذه الحالة لا يحقّ له المطالبة بالفرق.

(السّؤال 605): ما حكم شراء الأراضي الزراعية من المزارعين بغير رضاهم من قبل المنظمات و الدوائر الحكومية؟

الجواب: لا يحقّ لأي كان أن يأخذ ملكاً شرعياً من مالكه بغير رضاه.و إذا تمّت المعاملة فرضاً فيتعين المبلغ بالاتفاق بين الطرفين.أمّا إذا أخذت الأرض بالاكراه فهي أرض غصبية لا تجوز الصلاة فيها.و إذا اقتضت مصلحة المسلمين أخذ الأرض من مالكها فيجب الاتفاق معه أو دفع ثمن عادل له على الأقل.و إذا كان هناك اختلاف حول مالكية الملك فتراجع المحاكم الصالحة.

(السّؤال 606): ما حكم الأملاك المتخلفة عن الهاربين من عناصر النظام الطاغوتي؟

الجواب: إذا كان الملك حاصلاً بالطريق الشرعي فلا يجوز أخذه من مالكه أو ورثة المالك.و كذلك الأمر إذا كان مشكوكاً به.أمّا إذا ثبت بالأدلة الشرعية كونه غير مشروع و كان مالكه الأصلي معروفاً فيجب إعادته إلى مالكه الأصلي،و إذا

ص: 157

كان مجهول المالك فيجب إيصاله إلى الفقراء عن طريق حاكم الشرع.

(السّؤال 607): احتاج شخص إلى مائة ألف تومان لكي يدفع ثمن سيارة، فأخذها من أحد أصدقائه.و لكي لا تفقد هذه النقود قيمتها عند السداد جعل له حصة في السيارة.فما حكم هذا العمل؟و هل يجوز الفسخ؟

الجواب: تصح المعاملة إذا كانت جادة فيما يخص الحصة في السيارة و لا يجوز له الفسخ من جانبه.أمّا إذا كانت المعاملة صورية فلا يحقّ له المطالبة بأكثر من مبلغ مائة ألف تومان.

(السّؤال 608): قبل ست عشرة سنة بعتُ عدّة قطع أراض إلى عدّة أشخاص بعقود ابتدائية،و استلمت بعض المبلغ،و حسب الأصول المتبعة فقد أجّل الباقي لحين تسليم السند في إحدى المكاتب.و بسبب وقوع الثورة الإسلامية اختلطت الأمور و لم يتم التسليم فراجعت المشترين فدفع لي أحدهم مبلغاً من المال،أمّا الباقون فلم يدفعوا شيئاً متذرعين بذرائع مختلفة.لكنهم راجعوا البلدية و مديرية الأحوال و الأملاك للمطالبة بالسندات فطلبت مديرية الأحوال موافقة المالك حسب ما أقرّه مجلس الشورى الإسلامي،و لذلك استدعيت.و عند الحضور في الوقت المعين قلت ان المشترين دفعوا جزءاً من الثمن في أول المعاملة حسب السعر المعيّن و هذا مقبول.أمّا المتبقي فاني أطالب المسئولين في مديرية الأحوال و الأملاك بأن يعيّنوا خبيراً ليقرّر الثمن بسعر اليوم،بل يجري تثمين مبلغ معيّن من قبل الخبراء لصالح المشترين أيضاً،و إلاّ فاني أمتنع عن توقيع السندات.فما الحكم في هذه المسألة؟

الجواب: إذا كان المقصّر في دفع المتبقي هم المشترون و كان البائع على استعداد لاتمام معاملة التسليم و حصل فرق كبير في قيمة الأرض على أثر مرور الوقت فيجب إرضاء البائع،أمّا إذا كان المقصّر هو المالك فلا يحقّ له أن يطالب

ص: 158

بأكثر من المبلغ المقرّر.

(السّؤال 609): قبل سنوات بيعت سرقفلية مجموعة دكاكين على أشخاص بعد أن اطّلعوا على تفاصيلها و محتوياتها التي ضمّت فيما ضمّت شرفة في جانب من أحد الدكاكين و تمت المعاملة شرعاً و قانوناً.و بعد مضي أكثر من عشرين سنة طالبت البلدية بمبلغ من المال بسبب وجود الشرفة: أ هل يجب دفع المبلغ على المستأجرين أم على المالك(علماً انه لو لا وجود الشرفة لأنصرف المشتري عن الشراء أو لاختلف السعر)؟

ب- إذا افترضنا عدم وجود الشرفة عند المعاملة و قد بناها المستأجر بإذن المالك فيما بعد،فعلى من يقع الدفع إلى البلدية(المالك أم المستأجر)؟

الجواب:أ- إذا كان المالك قد تعهّد مقابل حالات كهذه من البداية أو اقتضى العرف أو العادة المتبعة في السوق تعهداً على المالك فهو ملزم بهذا،و إلاّ فلا الزام عليه.

ب- في هذه الحالة يقع الدفع على عاتق المستأجر.

(السّؤال 610): بمن تتعلق الأرباح المستحصلة من أموال الرشوة الناتجة عن عمل المرتشي؟

الجواب: تتعلق بالمالك الأصلي،أي صاحب المال.

(السّؤال 611): إذا باع بضاعة إلى المشتري بالنقد و تماهل المشتري في الدفع حتى مضت 10-15 سنة ارتفعت خلالها قيمة البضاعة،فهل يحقّ للبائع المطالبة بالبضاعة؟

الجواب: يحقّ له المطالبة بالثمن فقط.و لكن لما كانت المدة الطويلة قد أدّت إلى تغيّر كبير في قيمة النقود فالاحتياط الواجب إرضاؤه أو احتساب الفرق.

(السّؤال 612): باع شخص داراً بمليوني تومان،و لم يترك لنفسه خيار الفسخ

ص: 159

و ذهب إلى البلدية لنقل السند،فقرّر خبير البلدية عليه غرامة بمبلغ أربعين ألف تومان بسبب تجاوزه البناء في الطابق الأعلى،و أمره بهدم الشرفة،التي تؤدي هدمها إلى هدم متر واحد من الغرفة العلوية الكائنة فوقها.و أبلغت البلدية البائع بأنه لا يتم نقل السند بدون هدم الشرفة إلاّ إذا كان المالك هو الساكن،حينئذ لا تقرّر غرامة و لا يفرض هدم الشرفة.و الآن هل يجب على البائع أن يدفع الغرامة و يهدم الشرفة و متراً من الغرفة العلوية المشيّدة عليه و يبيع الدار على المشتري بسعر أقل من القيمة المذكورة؟أم ان قاعدة(لا ضرر)سارية في هذه الحالة و ينتفي الضرر عن البائع و يحق له إلغاء المعاملة و إعادة نقود المشتري؟

الجواب: إذا كان البائع قد تعهّد بتحويل الملك في المحضر فعليه الالتزام بتعهده و تحمّل الخسائر أيضاً،و بعد ذلك يعيد فرق السعر إلى المشتري،و يكون المشتري مخيراً بين قبض الفرق أو فسخ المعاملة.

(السّؤال 613): أنا أقوم بالبيع بالأقساط،فإذا تأخر الدفع أتحمّل مصاريف تتعلق بالمطالبات من حيث الوقت و الجهد و أجور النقل و مصاريف أخرى،مثل استهلاك الدراجة و السيارة.فهل يجوز لي المطالبة بهذه المصاريف؟

الجواب: لا يحقّ لك أخذ المصاريف الاعتيادية المتعارف عليها لتحصيل المطالبات.أمّا إذا تحمّلت نفقات إضافية فيجوز لك أخذها،هذا في حالة تخلّف المدين عن السداد في وقته.

(السّؤال 614): أقامت قاعدة المقاومة الشعبية في أحد مساجد طهران سباقاً على النحو التالي:يفوز كل من يجيب على خمسة و عشرين سؤالاً من أصل ثلاثين سؤال علمي و ثقافي بجوائز عن طريق القرعة و ذلك بعد التبرع بمائة تومان للقاعدة،و قد وضعت قائمة الجوائز في بطاقة السباق،و تعمل اللجنة المشرفة على تهيئة الجوائز من المتبقي من التبرعات بعد خصم رأس المال.

ص: 160

و لكن لم تكن قيمة التبرعات تساوي السلع،فهل يجب على المسئولين أن يكملوا المبلغ من أموالهم الخاصة أم يكفي إعطاء الجوائز بما تيسر من أموال التبرعات؟

الجواب: هذا النوع من السباقات فيه إشكال أصلاً إلاّ إذا أخذت الأموال مقابل بيع أوراق الأسئلة.و في هذه الحالة يجب العمل وفق الاتفاق.

(السّؤال 615): هل يجوز بيع الصحف التي تحمل عادة أسماء اللّه و المعصومين و آيات قرآنية على المحلات التي تستعملها في تعبئة أجناسها و تغليفها؟

الجواب: إذا تسبّب في إهانة المحتويات المذكورة ففيه إشكال.

(السّؤال 616): ما حكم شراء هوائيات الشبكات الفضائية و نصبها في البيوت؟

الجواب: لا يجوز ادخال هذه الآلات التي تسبب الفساد في الغالب إلى البيوت،و يحرم شراؤها و بيعها.

(السّؤال 617): ما حكم بيع الطوابع البريدية ذات الثمن المعين بثمن أعلى؟

الجواب: لا بأس في ذلك إذا كان الغرض عقلائياً.

(السّؤال 618): أنا كاسب أبيع قطع غيار السيارات منذ عشرين سنة و قد تعرضت إلى مشاكل مالية عديدة بسبب عدم دفعي النسبة المئوية إلى المصلّحين.أرجو بيان رأيكم بخصوص دفع هذه النسبة من الربح الحاصل عن بيع البضاعة للمصلّحين(علماً ان هناك شبه اتفاق بين الباعة و المستهلكين بما فيهم المصلحون و مسئولو الشراء في الشركات و المنظمات و الدوائر على تنظيم قوائم و فواتير من قبل المصلّحين أو مسئولي الشراء مع دفع مبلغ من قبل البائع لهم) ممّا أدّى إلى كساد و ركود عملي لأني امتنعت عن دفع أي مبلغ لهم بصفة نسبة مئوية خوفاً من الشبهة الشرعية.

الجواب: عملك هذا صحيح في حالة ما إذا كان البائع يسلّم جزءً من أرباحه

ص: 161

العادية إلى الواسطة دون أن يضيف شيئاً إلى قيمة البضاعة كأن يبيع بضاعته عادة بربح 10%و يسلّم الواسطة جزءً منه.أمّا تنظيم الفواتير الكاذبة بزيادة المبلغ فحرام،و اللّه الرازق.

(السّؤال 619): نقل شخص سند أرض إلى شخص آخر،و لكن الأرض تحت تصرف شخص ثالث،فما الحكم الشرعي لهذه الحالة؟

الجواب: الملك يتعلق بصاحب السند.

(السّؤال 620): أنا أملك مكتباً لمعاملات العقار،راجعني قبل مدّة شخص لشراء دار لأخيه،فعرضت عليه و على أخيه بيتاً للبيع فنال رضاهما.و بعد مدّة قصيرة قام البائع و المشتري بكتابة العقد الابتدائي دون إشراك المكتب في المعاملة، و الآن يرفض الأخوان دفع أتعابي باعتبارهما مشتريين.و السؤال هو:هل يجب عليهما شرعاً إحاطة المكتب علماً بالمعاملة لكتابة العقد الابتدائي و دفع أتعاب المكتب(و لا يخفى أننا ندفع ضرائب و إذا تقرر أن نقوم في كل مرة بالدلالة على عقار ثمّ تجري المعاملة في غيابنا،فكيف نضمن معايشنا؟).

الجواب: يجب دفع حق صاحب المكتب شرعاً،و لا يجوز لهما إضاعة حقّه بعملهم هذا.

(السّؤال 621): اقترح تاجر على تاجر آخر أن ينصرف عن المتاجرة بمنتوجات المنطقة الفلانية من الحبوب و الألبان على أن يدفع هو له مبلغاً معيناً،علماً ان تجارة هذه المنتوجات في السنوات السابقة كانت بعهدة زيد و يستفيد هو من أرباح معاملاتها،و هو الآن يقايض عمرو بالأرباح المحتملة و هو في عالم الخيال و يحول المنفعة إلى عمرو،فهل تجوز هذه المعاملة شرعاً؟

الجواب: لا بأس في ذلك ما دام قد انصرف عن نشاطه الحر مقابل استلام ذلك المبلغ.

ص: 162

(السّؤال 622): إذا فقدت أُسرة ربّ البيت و آلت إدارة شئونها إلى الأُم و كان فيها طفل صغير.فما حكم النزول ضيفاً على هذه الأُسرة إذا كانت تستلم راتباً شهرياً من الحكومة لجميع أعضائها بما فيهم الطفل؟

الجواب: إذا تم ذلك بإذن ولي الصغار المعيّن من قبل حاكم الشرع فلا بأس فيه على أن لا يتجاوز الحد المتعارف عليه و الطبيعي،و أن يكون فيه نفع للصغير،أو يدفع ما يعادل حق الصغير.

(السّؤال 623): باع شخص أرضه و قبض المبلغ المعيّن و لكنه أثبت في السند مبلغاً يزيد على المبلغ الحقيقي،فما حكم كتابة المبلغ زائداً إذا كان البائع سيطالب بالزيادة فيما بعد؟

الجواب: قيمة المعاملة هي تلك المتفق عليها أثناء قراءة الصيغة أو تبادل الثمن و المثمن.

(السّؤال 624): استلمت قطعة أرض من الجهة المختصة في البلدية و يقال ان بعض هذه الأراضي ملك لأشخاص،و لا أدري ان كان صاحبها راضياً بهذا التصرف أم لا.فما تكليفي في هذا الصدد،و هل يجب احراز رضا المالك؟

الجواب: احرز رضا المالك بشكل من الأشكال.

(السّؤال 625): بعض المسابقات التي توزع فيها جوائز يؤخذ فيها مبلغ من المال من المشاركين لتغطية ثمن الجوائز ثمّ تعطى إلى الفريق أو الشخص الفائز بصفة جائزة،فهل يجوز ذلك؟

الجواب: فيه إشكال.

(السّؤال 626): باع شخص أرضاً بمبلغ مائة و ثلاثين ألف تومان،و استلم من المشتري خمسين ألف تومان فقط،و الآن و بعد مضي أربع عشرة سنة يدّعي المشتري ملكية الأرض في حين انه لم يدفع منذ اليوم الأول الثمانين ألف تومان

ص: 163

و هي القيمة الأصلية للأرض،و يدّعي البائع انه رجع عن المعاملة بسبب حق خيار تأخير الثمن،بل عدم دفع الثمن في الواقع و ان الأرض لا زالت له،و يدعي المشتري ان الأرض بكاملها ملكه.فما الحكم؟

الجواب: خيار التأخير لا يشمل مثل هذه الحالات،و الأرض تخص المشتري، إلاّ انّ الاحتياط الواجب بسبب التفاوت الكبير في قيمة الارض في هذه المدّة دفع ما يعادل الثّمانين ألف تومان بمراعاة قيمة الأرض الحالية،أو إرضاء البائع.

(السّؤال 627): هل يجوز بيع المصاحف على الكفّار و الكتابيين-خاصة إذا علمنا بعدم قصدهم لإهانته بل المطالعة.

الجواب: يجوز ذلك في حالة احتمال تأثيره و عدم هتك حرمته و إهانته.

(السّؤال 628): ما حكم شراء و بيع الحلي الذهبية-مثل الخواتم و القلائد و الأسورة الخاصة بالرجال؟

الجواب: إذا كانت لا تستعمل عند غير الرجال فلا يجوز.

(السّؤال 629): قبل الموافقة على قرار(598)الخاص بالصلح بين ايران و العراق أجرى شخص معاملة على ثلاجة بهذا الشكل:

الثلاجة كانت في الدكان و بعد اطلاع المشتري عليها و تعيين الثمن اتصل هاتفياً و قال:الثلاجة لي فلا تبيعوها.و هكذا لم يبعها البائع و هو رجل موثوق.

و لكن لا الثلاجة بيعت و لا الثمن دفع.و بعد أيام أعلن عن الموافقة على القرار (598)فهبطت الأسعار،فاتصل المشتري و قال انه لا يريد الثلاجة.و لكن البائع سكت على غير رضاً منه بسبب علاقات الصداقة التي بينه و بين المشتري، و باعها بعد أيام بأرخص من ذلك الثمن.فهل يكون المشتري ضامناً،و بأي ثمن؟ بفرق القيمة في ذلك الوقت أم الوقت الحاضر؟

الجواب: الاحتياط الواجب تعويض الخسارة بسعر اليوم أو التصالح.

ص: 164

(السّؤال 630): تبادل شخصان أرضيهما اللتين تطل احداهما على النهر بشرط أن يتعهد صاحب الأرض المطلّة على النهر بتنظيف النهر سنوياً و الالتزام بهذا العمل إلى يوم القيامة و عمل هو بهذا الشرط،و عمل أولاده ذلك من بعده.و بعد الأولاد جاء دور الأحفاد فامتنعوا عن العمل.فهل يجب على الأحفاد العمل بالشرط الذي قطع على جدهم من أبيهم؟

الجواب: ليس لوضع الشرط على غير المشتري أو طرف التبادل وجه شرعي.

(السّؤال 631): اشترى شخص سرقفلية دكّان سنة 1360هش بمبلغ معيّن بموجب عقد بين المالكين و المشتري و دفع المبلغ في حينه،و جاء في أسفل العقد(إن موضوع المعاملة هذه هو السرقفلية و حق الأولوية و النقل إلى شخص آخر على أن يستحصل رضا أو موافقة المالكين الأصليين عند البيع بموجب قانون السرقفلية من الربح في مورد المعاملة،كما يكون الايجار بمبلغ مائة تومان شهرياً و لمدة سنتين كاملتين ابتداءً من وقت التسجيل): أ هل يجوز للمالكين أو المالك شرعاً أن يزيد في مبلغ الايجار سنوياً بدون الاتفاق مع صاحب السرقفلية؟ ب- في حالة الزيادة،كيف يكون الفرق بين السرقفلية و الايجار؟

الجواب:أ- في الحالات التي تؤخذ فيها السرقفلية و تعيّن مدة الايجار،يجوز للمالك بعد انقضاء المدّة أن يعيد النظر في مبلغ الايجار.و لكن لا يجوز له أن يأخذ من المستأجر ما يزيد على المتعارف عليه في السوق.

ب- ان فائدة السرقفلية هي أن يكون الايجار أقل حسب ما يجري في السوق و أن يبقى حق الأولوية في تجديد الايجار.

***

ص: 165

القسم السّابع عشر: أحكام الشركة

(السّؤال 632): أعطاني شخص مبلغاً من المال لكي أضمه إلى ما عندي لشراء سيارة على أن أدفع له مبلغاً شهرياً كربح.فهل يجوز ذلك؟و إذا لم يكن جائزاً فما هو الطريق الشرعي له؟

الجواب: لكي تأخذ المعاملة وجهاً شرعياً يجب أن تكون على هذا الشكل:

تسليم ما يعادل المبلغ من السيارة إلى صاحب المال ثمّ استئجار نصيبه من السيارة بمبلغ معيّن مع الاحتفاظ بحق الفسخ للطرفين في نهاية المدة المقرّرة.

فإذا تمت المعاملة على هذا النحو صحّت.

(السّؤال 633): هل يجب معرفة الشركاء ببعضهم البعض؟

الجواب: لا ضرورة لمعرفة الشركاء في عقد المشاركة،و يكفي أن يكون الشركاء معينين و معلومين كأن تكون أسماؤهم مثبتة في مكاتب التسجيل(دوائر الثبت).

***

ص: 166

القسم الثّامن عشر: أحكام المضاربة

(السّؤال 634): وضع شخص نقوداً تحت تصرف شخص آخر لكي يضعها في التداول على أن يقتسما الأرباح المتحصلة منها بالتساوي.و لما كان آخذ النقود غير قادر على احتساب الربح بدقة بسبب وجود الشريك فانه يقول ان كل مائة ألف تومان مثلاً تحقق ربحاً مقداره ثلاثة آلاف تومان شهرياً لكل شريك تقريباً.

فهل هذه المضاربة صحيحة؟

الجواب: هي صحيحة بثلاثة شروط:

1- أن ينظم العقد حسب المضاربة بتعيين النسبة المئوية من الربح لكل شريك، أي:تحدد النسبة المئوية التي تكون لصاحب المال و النسبة الخاصة بالعامل(كما ان عليه تقبّل الخسارة إن حصلت).

2- أن يمنح صاحب المال شريكه وكالة بأن يصالحه بالمبلغ المقرّر بعد حصول الربح عوضاً عن سهمه.

3- ما لم يتحقق الربح فان النقود التي تدفع شهرياً يجب أن تعتبر على الحساب.

ص: 167

(السّؤال 635): هل يجوز في عقد المضاربة و أمثالها التصالح على النسبة المئوية من الربح المتعلقة بالعامل أو صاحب رأس المال بمبلغ معيّن من المال؟

الجواب: إذا كان الربح المتحقق مبهماً فلا بأس في التصالح،و لكن لا يجوز التصالح قبل ظهور الربح.

(السّؤال 636): هل تجيزون المضاربة بالنقود السائدة في الوقت الحاضر حيث تنعدم النقود الذهبية و الفضية في ايران؟

الجواب: لا بأس فيها.

(السّؤال 637): أودع زيد بعض نقوده في مصرف أو لدى شخص و أباح له التصرف فيها،فكان يعطيه مبلغاً كل شهر أو شهرين بعنوان شكر أو عنوان آخر بلا شرط مسبق.فما ذا ترون في اعطاء مثل هذا المبلغ و أخذه؟

الجواب: إذا لم يكن هناك شرط مسبق فلا بأس.

***

ص: 168

القسم التّاسع عشر: أحكام الايجار

(السّؤال 638): هل يكتب اللّه أجراً للذين يعملون اجراء في أداء العبادات أو الاعمال الاُخرى مثل بناء المساجد و الحسينيات و يتقاضون أجراً على ذلك؟

الجواب: إذا كان قصد الأجير العمل من أجل إنقاذ العباد من الدين و أداء الواجب،ففيه ثواب.

(السّؤال 639): استأجرت داراً سكنية خاصة ثمّ أجّرتها بمبلغ أكبر بعد كسب رضا صاحبها،فهل المعاملة صحيحة؟

الجواب: في تأجيرك الدار بمبلغ يزيد على مبلغ استئجارك لها إشكال،إلاّ إذا أضفت إليها بعض الوسائل مثل الفرش و الخزانات و أمثالها.

(السّؤال 640): إذا استأجر شخصاً لقراءة ختمة قرآن لوالده دون تعيين الأجرة، و بعد الفراغ من القراءة طلب الأجير أجرة أكبر لا يدفعها المؤجر،فما الحكم؟

الجواب: يجب دفع أجرة المثل وفق العرف و العادة و لا يجب أكثر من ذلك.

(السّؤال 641): رجلان من المؤمنين الملتزمين بخدمة مسجد و مرقد(امامزاده إسماعيل)بجهرم،قاما ببناء دكانين في إحدى زوايا مقبرة المرقد المتروكة و ذلك

ص: 169

من أموالهما الخاصة،ثمّ قاما بتأجيرهما لمدّة عشرين سنة على مجلس إدارة الشركة التعاونية في المنطقة،و خصص الإيجار لنفقات المسجد و المرقد،لكن المسجد و المرقد يفتقران إلى المتولي الشرعي و ليس هناك سند في الوقفية.

يرجى الاجابة على الأسئلة التالية:

أ- هل يستلزم بناء دكان و تأجيره خاصة إلى إذن الفقيه جامع الشرائط؟

الجواب: لا شك انه يلزم الأذن،و إذا كانت الأرض متروكة فإنا نأذن بالبناء.أمّا اجارته فتجوز في حالة كون البناء غير ضروري لاحتياجات المسجد و المرقد، و أن ينفق مال الايجار على المسجد و المرقد.

ب- هل يعتبر الايجار المقبوض شرعياً؟

الجواب: إذا كان الايجار منصفاً و لم يكن المحل موضع حاجة المسجد و المرقد،فيصح.

ج- في حالة بطلان الايجار،هل يجب إخلاء الدكان من قبل مسئولي الشركة التعاونية و تسليمه إلى هيئة أمناء المسجد لاستخدامه في احتياجاته الضرورية كاتخاذه مستودعاً أو مكتباً و ما إلى ذلك؟

الجواب: الأمر واضح من جواب الفقرة أعلاه.

د- عند اخلائه،هل يجوز لمسئولي الشركة التعاونية المطالبة بالمبالغ المدفوعة أو زيادة عليها أو المبالغ التي أنفقوها لتحصيل حق تأسيس شبكة المياه و الكهرباء أو التعميرات؟

الجواب: يجوز لهم أخذ ما أنفقوه عليه فقط لا أكثر.

(السّؤال 642): ما حكم تصرف المستأجر في الملك بعد انقضاء المدة و بدون موافقة المالك؟علماً ان القانون المدني في النظام الإسلامي يعطي المستأجر حق التصرف بالملك المؤجر حتى بدون موافقة المالك إذا لم يكن المالك بحاجة

ص: 170

إلى الملك.

الجواب: لا يجوز له التصرف بدون موافقة المالك إلاّ عند الضرورة و الاضطرار و ذلك بمقدار الضرورة و الاضطرار.

***

ص: 171

القسم العشرون و الحادي و العشرون: المزارعة و المساقاة

(السّؤال 643): في الهند يأخذ(الراجوات)ضرائب كبيرة من المزارعين عن الأراضي الزراعية في حين ان الأراضي كانت تخص المزارعين توارثوها عن أجدادهم.يرجى بيان من هو مالك الأرض؟

الجواب: الظاهر من مضمون رسالتكم ان(الرّاجوات) (1)يملكون الأراضي و يسلمونها إلى رعاياهم للمزارعة.أمّا من يعتقد بأنهم غاصبوها أو انهم سلّموا الناس أراضي مواتاً،و كان معهم الدليل الكافي لاثبات اعتقادهم بحيث يثبتون انها كانت لآبائهم،فيجب أن يجري خلع يد الراجوات عن الأراضي.

(السّؤال 644): هل ترون المساقاة من العقود اللازمة أم الجائزة؟

الجواب: إنها من العقود اللازمة.

(السّؤال 645): لدى شخص شجرة في أرض غيره قطعها و لكن برعماً جديداً نبت من جذورها و صار شجرة من جديد.فهل هذه الشجرة تخص صاحب

ص: 172


1- -لقب الحاكم في الهند.

الشجرة الأصلي أم صاحب الأرض؟

الجواب: النبتة تخص صاحب الشجرة.

(السّؤال 646): زرع شخص شجرة في أرضه فامتدت جذورها إلى أرض غيره فأنبتت من جذورها،فهل تعتبر النبتة لصاحب الأرض أم لصاحب الشجرة؟

الجواب: إنها لصاحب الشجرة،و لكن يجوز لمالك الأرض أن يأخذ اجرة على ذلك أو يقطعها بعلم صاحبها.

(السّؤال 647): يسكن أخوة في بيت واحد و أموالهم و أملاكهم مشاعة.فإذا قام أحدهم بغرس شجرة في الأرض المشاعة،أو قام الابن بغرس شجرة في أرض الوالد بإذنه،أو بدون إذنه أو قام الزارع أو الفلاح أو الخادم أو العامل بغرس شجرة في أرض مالكها،فلمن تكون هذه الأشجار شرعاً؟

الجواب: الشجرة لمن يملكها و يغرسها في الأرض،أمّا إذا تم ذلك بدون إذن صاحبها(صاحب الأرض)فله أن يتقاضى إيجاراً لقاءها،أو أن تقتلع و تعطى لصاحبها.

(السّؤال 648): تعامل شخصان على أرض بحيث يسلّم المالك أرضه إلى الآخر للتشجير و يقوم الآخر بعملية التشجير،و اتفقا على اقتسام الأرض مع الأشجار مناصفة و ذلك بعد أن تكبر الأشجار،و هكذا فعلا متراضيين،و لكنهما لم يتفقا على تحديد الجزء الذي يملكه كل واحد منهما.فهل تضر هذه المسألة بالمغارسة؟

الجواب: لا بأس في هذه المعاملة،و يجوز لهما عند ما تكبر الأشجار أن يقتسما بالتراضي أو بالقرعة.و بعد التقسيم يكون كل واحد منهما مالكاً لنصيبه.

(السّؤال 649): على فرض المالكية في المسألة السابقة،بعد وفاة الطرفين قام الورثة بقطع الأشجار،و بعد مدة تقدم ورثة مالك الأرض بشكوى على ورثة

ص: 173

مالك الأشجار،و ادّعوا ان الأرض ملكهم،و ان أولئك أخذوها منهم بالقوة،فهل يجوز ذلك؟

الجواب: إذا قطعت الأشجار تبقى مالكية كل شخص لنصيبه على حالها،و من يقطع الأشجار يكون ضامناً.

***

ص: 174

القسم الثّاني و العشرون: من لا يحق له التصرف بماله(المحجور)

(السّؤال 650): هل تعتبر المعاملات القائمة بالأشخاص(الحقيقية)غير المعوضة التي يريد فيها المدين غير المحجور عليه التهرب من الدين،نافذة؟

الجواب: إذا لم يكن محجوراً عليه بحكم حاكم الشرع،فالمعاملة صحيحة، و لكنه ارتكب اثماً.

(السّؤال 651): ما حكم المعاملات الحقيقية لهذا المدين الذي يريد اخفاء أمواله و التهرب من الدين؟

الجواب: كالمسألة السابقة.

(السّؤال 652): تحت أي شروط ترون معاملات المدين غير المحجور غير نافذة؟

الجواب: هي نافذة في كل الأموال إلاّ إذا أدّت إلى سلبه القدرة على أداء الدين، فحينئذ تحرم.

ص: 175

(السّؤال 653): يقوم شخص بأعمال غير عقلائية كأن يضع ماله بأيدي المقامرين و يكتفي بأخذ صك بدون رصيد من المقامر،أو يسلّم بيته إلى شخص آخر في حين ان عياله بحاجة إلى البيت:

أ- هل يجوز منعه من هذا التصرف؟

الجواب: هذا الشخص على فرض المسألة سفيه،و لا يحقّ له التدخل المباشر في أمواله.

ب- هل يجوز لأبنائه أن يشكوه لدى المحاكم الجزائية؟

الجواب: لهم الحق في ذلك.

ج-هل يجوز لحاكم الشرع و ممثّل ولي الفقيه اتخاذ الاجراء(في غياب الشاكي)؟

الجواب: يحقّ لحاكم الشرع و من يأذن له في مثل هذه الأمور التدخل في الحالات المذكورة أعلاه.

***

ص: 176

القسم الثّالث و العشرون: أحكام الوكالة

(السّؤال 654): هل تبطل الوكالة بموت الموكّل،و هل للوكيل حق بيع أموال الموكل بعد موته؟

الجواب: تبطل الوكالة بموت الموكل لذا فلا حق للوكيل ببيع أموال الموكل بعد وفاته.

(السّؤال 655): إذا لاحظ وكيل الشخص الحقيقي أو الحقوقي أن موكله يريد أن يقوم بخلع يد خصمه عن الأموال التي هي ملك للخصم شرعاً بطريقة قانونية، فهل في ذلك مسئولية؟

الجواب: إذا علم الوكيل ان الموكّل لا حق له شرعاً له فلا ينبغي له الدفاع عنه أو أخذ شيء من شخص آخر و جعله تحت تصرف موكله بلا حق.و إذا كان يستلم حق وكالة لقاء عمله فان ذلك يكون مشروعاً فقط في حالة سعيه لإحقاق الحقوق المشروعة.

(السّؤال 656): إذا قدم الوكيل توجيهات و مشورة لخصم موكّله بدوافع إنسانية و لمنع ضياع حقّه،و كان يشعر أنه إذا تخلّى عن موضوع الوكالة فانها ستئول إلى

ص: 177

شخص آخر مما يؤدي إلى ضياع الحق الشرعي للخصم بحيث يضيع كد عمره النافع.فما تكليف الوكيل ازاء الموكّل و كذلك إزاء خصمه؟

الجواب: ان إرشاد المظلوم جائز للجميع،بل ربما يكون واجباً في الحالة التي ذكرت،و لا يحسب خيانة(بالرغم من أن الموكل يتحدث بالقانون على الظاهر)، و لكن لا يجوز له تلقي أجرة أتعابه من موكله في مثل هذه الحالات.

***

ص: 178

القسم الرابع و العشرون: أحكام القرض

اشارة

(السّؤال 657): تعلمون أنه يجري في الوقت الحاضر إصدار العملة الورقية و ضرب النقود في المصارف الحكومية استناداً إلى الاصل الموجود في الخزينة.

و النقود اليوم،على خلاف درهم الفضة و دينار الذهب،ليس لها قيمة ذاتية،كما ان قيمتها الاعتبارية في المعاملات ليست ثابتة،فقد تهبط عشرات المرات في ليلة و ضحاها بسبب التقلبات الاقتصادية و السياسية أو بقرار آحادي الجانب تتخذه الحكومات،مما يلحق أضراراً فادحة بالدائن.ففي سنة 1349 مثلاً كان مهر زواج امرأة في النجف الأشرف 250 أو 300 دينار عراقي أي ما يعادل 50 غراماً من الذهب حينئذ أو داراً سكنية متوسطة،أمّا اليوم فان هذا المبلغ لا يكاد يكفي لشراء كيلوغرام من الرز أو السكر.و في هذا يقول الشيخ أبو الحسن الشعراني في شرح تبصرة المتعلّمين للعلاّمة الحلي ص 283:(إذا اقترض ورقة نقدية فئة ثلاثة توامين حين كانت تعادل ثلاثين تومان فضة،و أدّى الدين في وقت كانت تعادل مثقالي فضة،فلا يكفي».يرجى بيان رأيكم في كيفية أداء الدين أو المضمون في الحالات السائدة في الوقت الحاضر.

ص: 179

الجواب: إذا كان الفرق كبيراً بحيث لا يعتبره العرف سداداً للدين(كما ورد في مثالكم و أمثلة كثيرة تردنا في الاستفتاءات)فيجب احتساب معادله في الوقت الحاضر أو التصالح و التراضي على الأقل.

(السّؤال 658): هل تعتبر غرامة تأخير الدين شرعية؟

الجواب: هذه الغرامة ليست شرعية.

(السّؤال 659): هل يجوز أخذ غرامة التأخير ما دامت قيمة النقود في هبوط؟

الجواب: لا يجوز ذلك إلاّ إذا مضت مدة زمنية تكفي لهبوط غير عادي في قيمة النقود،مثل الديون التي تعود لعشر أو عشرين سنة ماضية.

(السّؤال 660): هل يجوز أخذ هذه الغرامة من الكفّار؟

الجواب: لا بأس في ذلك إذا تعلق بالكفّار الذين تحل أموالهم لنا.

(السّؤال 661): هل لأخذ غرامة التأخير في سداد الديون من قبل المصارف لمقتضيات المصلحة و العصر وجه شرعي؟

الجواب: تبين من أجوبة المسائل أعلاه.

(السّؤال 662): إذا تسبب التأخير في السداد في إلحاق الضرر المؤكد بالدائن، فهل يجوز له أخذ هذه الغرامة؟

الجواب: تبيّن من أجوبة المسائل أعلاه.

(السّؤال 663): هل يجوز أخذ غرامة التأخير إذا كان متفقاً عليها في شروط العقد اللازم؟

الجواب: إذا اشترط ذلك ضمن عقد لازم آخر فلا بأس.

(السّؤال 664): أحد صناديق قرض الحسنة التي تمنح قروضاً بلا فوائد قررت الاعلان عن منح القروض خارج الدور(في حالة عدم وجود مانع شرعي) لأولئك الذين يتبرعون بالمساعدات لوحدة الأمور الخيرية في الصندوق(و التي

ص: 180

تعطي المساعدات للفقراء بلا عوض)،فما الحكم الشرعي لهذا العمل؟

الجواب: لا إشكال فيه.

(السّؤال 665): تعاون أشخاص على فتح صندوق قرض الحسنة بحيث يقومون بتسليف الأعضاء.فهل تعتبر الفوائد المأخوذة بصفة أجرة على العمل ذات صفة شرعية؟علماً ان مثل هذه المصارف ليس فيها موظف يتقاضى راتباً،لذا كيف يمكن التصرّف بالربح المتحصّل إذا كان حلالاً؟

الجواب: المقصود بالأجرة أجرة الجهد المبذول من قبل موظفي المصارف أو صندوق قرض الحسنة و أمثالها،على شكل رواتب لقاء ما يؤدونه من عمل في تنظيم الحسابات و تقديم الخدمات الأخرى،و إذا استلمت مبالغ إضافية بهذا القصد و أنفقت على الرواتب و المصاريف الأخرى،فلا بأس فيها.أمّا الشكل الذي ذكرتم ففيه إشكال.

(السّؤال 666): إذا أقرض شخصاً،و اشترط عليه أن يعلّم أولاده القرآن لقاء إقراضه،فهل يجوز ذلك؟

الجواب: الاحتياط ترك مثل هذا الشرط.

(السّؤال 667): إذا وجد المدين نفسه مضطراً للتنازل عن داره السكنية أو محل كسبه بقيمة اليوم و إعطائها إلى دائنيه بسبب بوار تجارته،و لكن الدائنين أصرّوا على قبض دينهم نقداً،أو سجنه.فهل تعتبر المدة التي يقضيها المدين في الحبس و الوقت الذي يضيعه فيه حقاً له على الدائنين يجوز له خصمه من الدين؟

الجواب: على افتراض المسألة،لا يجوز له شرعاً المطالبة بتعويض من الدائنين.

(السّؤال 668): شخص مدين بمبلغ أربعة ملايين تومان من مهر زوجته،و له دار سكنية في أحسن مناطق مشهد قيمتها تساوي ثلاثين مليون تومان.فهل تعتبر

ص: 181

هذه الدار من الاستثناءات من الدين؟

الجواب: إذا كان الدين مطالباً به و الدار أعلى من شأنه،فيجب عليه تبديلها بدار في حد شأنه و صرف الفرق في أداء الدين.

(السّؤال 669): هل يجوز لمسئولي صندوق قرض الحسنة تشغيل الأموال التي في الصندوق بدون أخذ وكالة من الأعضاء(الأعضاء يضعون الأموال في الصندوق بصفة قرض الحسنة)و ما الحكم في الحالتين:أ صرف الربح المتحقق على الصندوق بشكل مشاع يشمل التسليف و شراء المستلزمات.ب-الاحتفاظ بالربح المتحقق للعاملين.

الجواب: لا يجوز ذلك بدون الأذن.أمّا إذا ذكر في شروط فتح الحساب بشكل صريح ان بعض مبالغ قرض الحسنة توضع موضع الاستعمال لصالح الصندوق، فيكفي.و يجب العمل بها بالشكل الذي يرتضيه الناس.

(السّؤال 670): إذا حصل تأخير في تسديد القرض المأخوذ من المصرف فهل يجوز للمصرف أخذ غرامة تأخير تنفيذ الالتزام؟

الجواب: لا يجوز.

(السّؤال 671): إذا اضطر شخص إلى الاقتراض،فقال له المقرض:«أقرضك المال بشرط أن تبيعني القمح عند الحصاد بالسعر الفلاني لكل كيلو»و على فرض ان الوقت ليس وقت حصاد و السعر ليس معلوماً.فما حكم أخذ النقود في هذه الحالة؟

الجواب: القرض و المعاملة باطلان.

(السّؤال 672): هل يجوز لمن يريد أن يقترض قرضاً لمدة معينة أن يتصالح مع المقرض بمبلغ معين،و يشترط ذلك القرض في المصالحة فيقول مثلاً:أُصالحك على خمسين ألف تومان شريطة أن تقرضني مائتي ألف تومان لمدة عشرة

ص: 182

أشهر.فيقبل هذه المصالحة؟

الجواب: لا يخلو من إشكال.

(السّؤال 673): هل العملة الورقية قابلة للعد،بحيث إذا اقرضت لشخص أمكن أخذ اضافة عليها؟أ وَ لا يعتبر ربا؟

الجواب: لا فرق في القرض بين القابل للعد و غير القابل للعد،و الرّبا في جميعها حرام(بما فيها الكيل و الموزون و المعدود).

الربا

(السّؤال 674): ما حكم معاملة النقود بالنقود؟

الجواب: إذا كان المقصود تبادل العملات المختلفة فلا بأس فيه،و إذا كان المقصود معاملة النوع الواحد كمبادلة العملة الورقية الايرانية بنفسها و كانت العملات الورقية متفاوتة فيما بينها في عرف السوق كأن تكون الفئات الكبيرة أفضل من الفئات الصغيرة كما هي مفضّلة لدى المسافرين،فيمكن معاملتها كالبضائع،فتخضع للعرض و الطلب(طبعاً باختلاف بسيط و هو ملحوظ بين العقلاء في مثل هذه الحالات)،و هناك شكل ثالث و هو للتهرب من الربا و ذلك ببيع مقدار من النقود الورقية بمقدار أكبر بالنسيئة ذات المدة من غير مراعاة اختلاف النقود،و في هذه المعاملة إشكال،و هي في حقيقتها نفس القرض المصحوب بالربا و قد أعطيت اسم البيع.

(السّؤال 675): هل تجيزون بيع مليون تومان مثلاً بمليون و مائتي ألف تومان لمدة ستة أشهر.

الجواب: هذه العملية ليست شراء و بيعاً في الواقع،لأنه لا يوجد في عرف العقلاء بيع و شراء للعملة الورقية الواحدة،بل انه نفس القرض المصحوب بالربا

ص: 183

و قد سمي بيعاً.

(السّؤال 676): هل تجيزون بيع مليون دولار مثلاً بثلاثمائة مليون تومان لمدة سنة واحدة؟

الجواب: لا بأس فيه.

(السّؤال 677): إذا باع مالاً بأقل من قيمته و اشترط على المشتري أن يقرضه مبلغاً من المال،فهل يجوز ذلك؟

الجواب: لا بأس في ذلك.

(السّؤال 678): لدى شخص حساب مصرفي،و هو بحاجة إلى المال بحيث يضطر للاقتراض،فهل يجوز له اقتراض المبلغ المطلوب لمدّة سنة بأكبر منه بتحرير صك يستحق الصرف بعد سنة؟

الجواب: لا يجوز.

***

ص: 184

القسم الخامس و العشرون: أحكام الرهن

(السّؤال 679): من الأمور الضرورية في الأوراق التجارية(الصكوك و السفتجات و السندات)لأمر التظهير حيث يتم نقلها به،و لما كانت ذات قيمة تجارية بين التجار حتى إنها تتبادل كأنها مبلغ من المال،فهل يجوز رهنها بشكل مستقل(لا أن توثق في المصرف بعقد)؟

الجواب: إذا كان الصك و السفتجة صادرين من شخص معتبر،فيجوز اتخاذهما بعنوان وثائق.

***

ص: 185

القسم السّادس و العشرون: أحكام النكاح

صيغة العقد الدائم و المؤقت

(السّؤال 680): إذا كان الزوج يقلّد مرجعاً يشترط تعدد الموجب و القابل، و الزوجة تقلّد مرجعاً يرى كفاية اتحاد الموجب و القابل،فبرأي من يعمل في هذه الحالة؟

الجواب: الاحتياط في مثل هذه الحالات العمل وفق فتوى المرجع الذي يرى التعدد شرطاً.

(السّؤال 681): قيل لفتاة ان مهرك 15 ألف روبية هندية،فرضيت به،و لكنهم كتبوا في العقد 10 آلاف،و بعد أن قرأ الوكيل العقد المكتوب قرأ الصيغة،فهل تصح هذه الصيغة(الزواج الدائمي)؟

الجواب: الاحتياط قراءة صيغة العقد مرة أخرى بالمهر المتفق عليه.

(السّؤال 682): إذا وكّلت المرأة الرّجل لاجراء العقد الدائم،و ادّعى الرجل انه أجرى العقد المؤقت(و ذلك بعد سنوات)،فما حكم العقد و المهر و التوارث بين

ص: 186

المرأة و زوجها و الأبناء؟

الجواب: إذا تيقنت من صدق قول الرجل،يبطل العقد و لا يرث المرأة و الرجل بعضهما،أمّا الأبناء فيرثونهما إلاّ إذا كان الرجل عالماً ببطلان العقد،ففي هذه الحالة يرث الأبناء الأُم فقط،و يجري حد الزنا على الرجل،و يجب في جميع الأحوال إعطاء المرأة مهر المثل.

(السّؤال 683): هل يجوز إجراء العقد بالفارسية أو العربية اصالة أو وكالة؟

الجواب: يجوز للرجل أن يكون وكيلاً للمرأة فيقرأ العقد و يقبله عن نفسه كأن يقول:زوّجت موكلتي(فلانة)لنفسي بعقد المؤقت بالمهر(كذا)و للمدّة(كذا)ثمّ يقول:قبلت،و ذلك بالعربية إذا استطاع،فان لم يستطع فبالفارسية،و يجوز للمرأة أن تكون وكيلة للرجل.

(السّؤال 684): إذا أجرى العقد الدائم قبل انقضاء العقد المؤقت،ثمّ التفت بعد ذلك.فما الحكم؟

الجواب: الاحتياط الواجب إعادة قراءة العقد،و إذا حصل له أولاد(الاولاد تشمل الذكر و الانثى)قبل ذلك فهم أولاد حلال.

(السّؤال 685): هل يجب تعدد الوكلاء عن المرأة و الرجل في إجراء العقد؟

الجواب: ان تعدد الوكلاء في اجراء العقد من الاحتياط المستحب.

(السّؤال 686): تعلمون انه يجب على طرفي العقد(أو و كلائهما)في أحكام العقود من قبيل البيع و الايجار و النكاح و غيرها أن يقرءوا الصيغة من أجل الايجاب و القبول-خاصة في عقد الزواج-و المقصود بالصيغة الكلمات و الجمل بأي لفظ أو لغة كانت.و الحقيقة ان المقصود و المطلوب بالذات معاني الكلمات و الجمل و مفاهيمها و مفادها.لذا فان العقل و المنطق يحكمان بأن تكون الصيغة باللغة التي يفهمها طرفا الزواج و شهود القضية و حضّار المجلس.و السؤال هو ما

ص: 187

ضرورة وجوب قراءتها باللغة العربية في حين ان كل إنسان يستطيع أن يعبّر بشكل أفضل حين يستعمل لغة أُمّه و لغته الرسمية؟

الجواب: يجوز إجراء الصيغة بأي لغة مفهومة من قبل الطرفين إلاّ في الطلاق و النكاح،فالاحتياط أن تكون بالعربية شريطة أن يكون فاهماً لمعناها،لذا لو كان مجري الصيغة لا يفهم العربية يجوز له أن يؤديها بلغته.

شروط عقد الزواج

(السّؤال 687): ما حكم الباكر إذا تزوجت دون إذن أبيها أو جدها من أبيها؟

الجواب: الاحتياط أن تحرز الفتاة إذن أبيها.

(السّؤال 688): حسب فتاوى العلماء،إذا كان الأب أو الجد من الأب غائباً و كانت البنت الباكر بحاجة إلى زوج يسقط الاذن،فما معنى الحاجة إلى الزوج؟

الجواب: أي إنها بلغت سنّاً إذا ظلّت معه بلا زواج فانها ستتعرض إلى المشقة و الخطر.

(السّؤال 689): هل أن إذن الأب أو الولي واجب في الزواج من البنت الباكر،هل ثمة فرق في هذه المسألة بين الزواج المؤقت و الدائم؟

الجواب: الاحتياط الواجب الاستئذان و لا فرق بين الزواج المؤقت و الدائم.

(السّؤال 690): فتاة شابة ذهبت بدون إذن والديها إلى بيت شخص آخر،و تمت قراءة عقد النكاح بطلب من البنت و الولد بدون رضا الوالد و جرت الأعمال المترتبة على النكاح،و لو ان الفتاة كانت قد تشاورت مع أبيها لما كان هناك مانع.

فما هو حكم العقد في الحالتين:تحصيل رضا الوالد بعد العقد و عدم تحصيله؟

الجواب: الأفضل استحصال رضا الوالد بعد ذلك.

(السّؤال 691): عقد على فتاة قبل بلوغ التاسعة من غير أن تعلم بالأمر،و أجرى

ص: 188

العقد والدها،و كان فارق السن بين الفتاة و الرجل حوالي 25 سنة،و للرجل زوجة ثانية عمر بنتها مقارب لعمر الفتاة.و عند ما بلغت البنت أعلنت عن رفضها لهذا العقد،و أصرّت على ان هذا الزواج ليس بصالحها و انها تريد الطلاق،غير ان الرجل رفض الطلاق.فهل يصحّ العقد و يجب الالتزام به،أم يجوز لها أن تتزوج من آخر غيره علماً ان الفتاة وصلت عمر تحتاج فيه إلى الزواج؟

الجواب: إذا لم يكن هذا العقد في صالح البنت فهو باطل،و يجوز لها أن تتزوج دون طلاق.أمّا إذا كانت البنت قد أعطت موافقتها بعد البلوغ فلا تستطيع الرجوع عنها.

(السّؤال 692): هل يسقط إذن الأب إذا قصدت البنت الزواج من ولد يكافئها شرعاً و عرفاً؟

الجواب: على فرض المسألة،يسقط إذن الأب إذا لم يوافق.

(السّؤال 693): تقدم الكثير من الرجال أكثرهم من المتدينين لخطبة خالتي، و لكن جدي و هو أبوها ردّهم جميعاً،و هو يقول إنها يجب أن تتزوج من أحد أقربائه.فما تكليفها مع هذا الأب؟و كيف تصنع؟

الجواب: لا يحقّ له أن يرفض الخطيب الكفؤ لها شرعاً و عرفاً،كما لا يحقّ له أن يصرّ على تزويجها من أحد أقربائه،و يسقط إذنه في هذه الحالة.و إذا استطاعت-في الوقت نفسه-أن تكسب رضاه فحسناً تصنع.

(السّؤال 694): إذا كان الرجل يقلّد مرجعاً يجيز الزواج المؤقت من الباكر بدون إذن أبيها،أمّا البنت فتقلد مرجعاً يرى الاحتياط الواجب كسب إذن الأب.فهل يجوز للرجل أن يعقد على الفتاة بدون إذن أبيها؟

الجواب: لا يجوز للبنت أن تتزوج بدون إذن أبيها على الأحوط وجوباً.

ص: 189

العيوب الموجبة للفسخ

(السّؤال 695): زوج و زوجة لم يرزقا طفلاً بعد سنوات من زواجهما،و قال الطبيب:ان العيب في الرجل،و الآن تقول المرأة ان زوجها فاقد للبيضة و هو سبب عدم إنجابهما.فهل تستطيع المرأة فسخ العقد؟

الجواب: إذا كانت جاهلة بالأمر فيحقّ لها الفسخ إلاّ إذا رضيت بعد الاطلاع و عاشت معه.

(السّؤال 696): هل ترون ان مرض الايدز في أحد الزوجين هو من العيوب التي تسمح بفسخ عقد النكاح بدون طلاق؟

الجواب: إذا شهد أهل العلم بأن المرض بلغ مرحلة تؤدي إلى العدوى و الخطر و رفض الزوج الطلاق،فيحقّ للمرأة أن تأخذ الطلاق بواسطة حاكم الشرع،كما يجوز للرجل أن يطلّق امرأته في مثل هذه الحالات.

(السّؤال 697): كان زوجي طبيباً محترماً واسع الاطلاع،و لكنه أصيب بالجنون بعد سنوات من الحياة الزوجية المشتركة.و قد رفعت أمر اختلال حواسه إلى المحكمة و أيّد الطب العدلي ذلك.فإذا قرّر حاكم الشرع حجره و أعلنه محجوراً عليه،فهل يفسخ عقد النكاح بمجرد صدور حكم الحجر؟أم يجب مراجعة المحكمة مرة أخرى لفسخ الزواج؟

الجواب: يحقّ للمرأة أن تجري صيغة الفسخ،و الاحتياط أن تعلم حاكم الشرع بذلك.

(السّؤال 698): إذا اكتشفت المرأة بعد الزواج ان زوجها ليس مسلماً فما حكمها؟

الجواب: لا يحقّ لها المعيشة معه و زواجها باطل.

(السّؤال 699): زوجت ابني من فتاة زواجاً دائمياً،ثمّ تبيّن ان البنت مبتلاة بالصرع منذ مدّة،و قد أيدت هي و طبيبها الحالة و لكن والديها كانا قد أخفيا الأمر

ص: 190

حتى ان البنت تقول:أردت أن أقول و لكن والديّ لم يدعاني أفعل،فما حكم العقد و المهر؟

الجواب: الصرع ليس موجباً لخيار فسخ عقد النكاح،و إذا أراد الطلاق و كان قد دخل بها،فعليه أن يدفع لها المهر بالكامل.

(السّؤال 700): هل عدم بكارة البنت يجيز فسخ العقد؟و ما معنى الفسخ؟

الجواب: إذا اشترط وجود البكارة فله حق الفسخ،و العادة ان شرط البكارة من الشروط الضمنية و المتفق عليها سلفاً،و يعني الفسخ أن يقول:اني فسخت العقد و ألغيته،و يكفي أن يكون بأي لغة.

(السّؤال 701): إذا فسخ الزوج العقد بسبب عدم البكارة،فكم من المهر يجب عليه أن يدفع؟و ممن يأخذ الصداق في حالة التدليس؟

الجواب: له حقّ الفسخ إذا ثبت خلاف البكارة أو أي شرط كمال أو عدم نقص -سواء ذكر في العقد أو قبله-فإذا لم يدخل بها يسقط عنه المهر بكامله،أمّا إذا دخل بها فعليه المهر المسمى ثمّ يأخذه ممن قام بالتدليس.

(السّؤال 702): عقد زيد على ابنته البالغة زينب لبكر بن خالد عقد نكاح،و عقد خالد على ابنته الصبية غير البالغة سلمى عقد نكاح لعمرو بن زيد.و بعد مدة قطع زيد أبو زينب هذه السلسلة فأنكر تزويج ابنته من بكر،و رفع الأمر إلى المحكمة الجائرة،و لما حضر الطرفان أمام القضاء كذّبت زينب ادعاء فسخ النكاح،و قالت انها تريد المضي مع زوجها بكر الذي عقد عليها له و حكم القانون لصالح زينب و بكر،و لكن القضية كانت بمثابة إهانة لزيد مما جعله يعادي أسرة خالد،فأراد أن يجلب ابنة خالد(سلمى)التي كان قد عقد عليها لابنه عمرو إلى بيته.و لكن سلمى علمت أن زيداً ينوي الثأر لكرامته،لأن ابنه عمرواً بدأ بمخاصمتها،لهذا فقد فسخت العقد مع عمرو،و هي الآن بالغة فهل يصح منها الفسخ؟

ص: 191

الجواب: إذا لم يكن في زواج البنت قبل بلوغها مصلحة فان عقدها باطل من الأساس،أمّا إذا كان فيه مصلحة لها في حينه و مفسدة مهمة في الوقت الحاضر فيجب أن تذهب إلى أحد العلماء و تقدم أدلتها على وجود المفسدة الحالية و ان قصدهم الانتقام،فإذا ثبت لديه ان هناك خطراً يتهدد الفتاة يكون بمقدوره اجراء صيغة الطلاق.

(السّؤال 703): إذا كان الرجل قبل الزواج عاجزاً عن المقاربة و علمت المرأة بعد الزفاف،و لكنها لم تبادر إلى الفسخ فوراً و لم تنفصل عن زوجها،فهل يجوز لها الزواج من غير طلاق؟

الجواب: في مثل هذه الحالات،يجب على المرأة أن تراجع حاكم الشرع، فيمهل حاكم الشرع الرجل سنة واحدة للعلاج،فإذا شفي ظل الزواج قائماً،و إلاّ جاز للمرأة فسخ النكاح بلا حاجة إلى الطلاق،و لا يمكن للرجل الرجوع إليها حتى إذا تحسنت حالته إلاّ بزواج جديد.

(السّؤال 704): إذا كان التدليس من جانب المرأة،و قام الرجل بفسخ العقد بعد الاطلاع على العيب الذي يقع في دائرة الأمراض النفسية و الصداع و التقيؤ و التشنج و الاضطرابات العصبية و الحالات غير العادية الناجمة عن الأمراض النفسية المستعصية مع تأييد الطبيب الأخصائي لها و شهادة شهود عليها،فهل يصح الفسخ؟

الجواب: إذا تظاهرت الزوجة و أهلها بأنها سالمة و في الحقيقة كان شرط سلامة المرأة ضمنيّاً في العقد،ثمّ تبيّن خلاف ذلك يجوز للزوج الفسخ.فإذا لم يكن قد دخل بها فلا مهر لها،و إذا كان قد دخل بها قبل العلم بالعيب فيجب عليه كل المهر، و يجوز له أن يطالب المدلّس به،و إذا كان المدلّس هو المرأة نفسها يسقط المهر.

(السّؤال 705): إذا عرفت المرأة بعد العقد ان زوجها مدمن على مخدرات،فهل

ص: 192

يجوز لها الفسخ؟و ما حكم المهر؟

الجواب: إذا اشترطت المرأة في العقد انه إذا سافر زوجها أو أدمن على المخدرات أو امتنع عن نفقتها فلها حق الطلاق فهذا الشرط باطل.أمّا إذا اشترطت أن تكون وكيلة عن زوجها بحيث تطلّق نفسها إذا فعل واحدة من تلك الأمور،فالوكالة صحيحة.و يحق لها في هذه الحالة أن تطلق نفسها.

اللواتي يحرم الزواج بهنّ

(السّؤال 706): هل يجوز زواج غير السيد من العلوية؟لأن البعض يعتقد ان التكافؤ شرط في الزواج،و العلوية لا تكافئ غير السيد.ثانياً:ما الحكم إذا كان هناك احتمال للتصادم؟

الجواب: يجوز ذلك.و له شواهد كثيرة في زمن الأئمة المعصومين عليهم السلام،أمّا إذا كان هناك احتمال للتصادم فاصرفوا النظر عنه.

(السّؤال 707): هل يجوز زواج الشيعي من اليهودية و النصرانية و الأرمنية و سائر الكتابيات؟

الجواب: يجوز الزواج المؤقت فقط.

(السّؤال 708): هل يجوز زواج السني من الشيعية؟و الشيعي من السنية؟

الجواب: لا بأس في ذلك إن لم يكن هناك خوف من الانحراف.و إذا كان احتمال لانحراف العقيدة،فلا يجوز.

(السّؤال 709): سئل عدد من العلماء أخيراً عن زواج الأب من أُم زوجة ابنه،هل يجوز شرعاً،فكأنّهم قالوا بأنه غير جائز.فما رأيكم؟

الجواب: إنه جائز و لا أحد يقول بحرمته.

(السّؤال 710): لاط شخص بولد،و لكنه شك إن كان بالغاً عند ما لاط به.فهل

ص: 193

يجوز له الزواج بأخت الولد أو ابنته أو أُمّه؟

الجواب: إذا كان الفاعل مشكوك البلوغ،فلا تحرم عليه أُخت الولد و أُمه و ابنته.

(السّؤال 711): زنت فتاة و هي في أيام العقد فطلقها الزوج و لم يكن شكل عقده واضحاً.و بعد الطلاق،عقد عليها الزاني بها.فهل يصح العقد؟

الجواب: إذا كان العقد السابق قد جرى بالرضا و كان صحيحاً و حصل الزنا بالمرأة المتزوجة،فان البنت تحرم على الزاني للأبد(على الاحتياط الواجب).

(السّؤال 712): هل يجوز الزواج بالصوفية؟

الجواب: للصوفية فرق و عقائد مختلفة،بعضها منحرف من حيث العقيدة و بعض منكر لضروريات الدين و البعض الآخر ليس كذلك بل لها انحرافات بسيطة،لذا يجب طرح السؤال بالنسبة لكل فرقة على انفراد حتى يتسنى الجواب.

(السّؤال 713): هل الزواج بالبنت المسلمة ظاهرياً و لكنها من غير المصلين مثل الزواج بالكافرة؟

الجواب: هذا الزواج جائز،و لكن يجب دعوتها تدريجياً إلى أداء الواجبات؟

(السّؤال 714): إذا عقد رجل على امرأة معتدة عقداً دائمياً أو موقتاً و كان جاهلاً بالمسألة،فهل تحرم عليه هذه المرأة للأبد؟و ما حكم المتعمد؟

الجواب: تحرم عليه للأبد في حالتين:الأولى أن يتزوجها و يدخل بها حتى و ان كان جاهلاً.و الثانية:ان يتزوج بها عالماً و ان لم يدخل بها.

(السّؤال 715): هل يجوز زواج المتعة بابنة أُخت المرأة المطلقة المعتدة عدة الطلاق الرجعي بدون إذن خالتها المطلقة؟

الجواب: لا يجوز ذلك بدون إذنها إلاّ بعد انتهاء العدة.

المحارم

(السّؤال 716): ما الدليل على محرمية الخال سوى الاشتهار من خلال الفتاوى؟

ص: 194

الجواب: هذه المسألة وردت صريحة في القرآن حيث يقول تعالى: «وَ بَناتُ الْأَخِ وَ بَناتُ الْأُخْتِ ...سورة النساء 23»و من البديهي أنه إذا كانت بنت الأُخت محرماً على شخص فان الخال يكون من محارمها لأنّ أحد الطّرفين ابنة الأُخت و الطّرف الآخر خال.

(السّؤال 717): هل زوجة ابن زوجته(ابنها من زوج آخر)محرم عليه؟

الجواب: ان المحرم على الرجل زوجة ابنه فقط لا زوجة ابن زوجته.

(السّؤال 718): إذا طلق زيد زوجته فتزوجت المرأة بعد الطلاق و العدة من رجل آخر فأنجبت منه بنتاً،فهل يجوز لزيد الزواج بالبنت بعد بلوغها؟

الجواب: بنت الزوجة من زوج آخر محرم(شرط الدخول بتلك المرأة)و لا فرق بين البنات المولودات قبل النكاح و بعد الطلاق.

(السّؤال 719): تزوج رجل بامرأة زواج متعة لمدة قصيرة،و بعد انقضاء المدة تبقى الحرمة بين الرجل و بنت المرأة التي تمتع بها-سواء كانت المرأة على قيد الحياة أو متوفاة-فهل تشمل الحرمة بنت بنت هذه المرأة و ما سفل منها؟

الجواب: إذا كان قد دخل بالمرأة فتحرم عليه بناتها مطلقاً.

(السّؤال 720): إذا توفي الرجل و كان لزوجته منه أولاد و بنات فتزوجت برجل آخر.فهل يكون الزوج الثاني محرماً على أولادها و بناتها؟

الجواب: الزوج الثاني بعد الدخول بهذه المرأة يكون محرماً على بناتها من زوجها الأول.أمّا بالنسبة للأولاد فلا معنى للحرمة.

(السّؤال 721): تزوج شخص بأرملة شهيد و كان لها بنت،فهل تحرم هذه البنت على والد هذا الرجل(الجد)؟و إذا لم يكن الأمر كذلك فكيف السبيل إلى جعلها من المحارم؟

الجواب: هو أجنبي،و لكن إذا كان لذلك الأب ابن آخر و اجريت الصيغة

ص: 195

الشرعية لهذه الفتاة مع الولد يكون حكمها حكم زوجة الابن و تصير محرماً عليه.

(السّؤال 722): لرجل زوجتان و له من كليهما أبناء.و معلوم ان أولاد الولد و أولاد أولاد ابن هذه المرأة محارم على تلك المرأة.و السؤال:هل ان أولاد بنت تلك المرأة(أحفاد المرأة الأولى من ابنتها)أيضاً محارم على المرأة الأخرى؟

الجواب: جميع الأحفاد سواء من الولد أو البنت محارم على تلك المرأة،لأن زوجة الأب و زوجة الجد من المحارم.

(السّؤال 723): أحياناً يقوم المحرومون من الانجاب بتبني بنت من دار الأيتام، فهل من سبيل إلى أن تكون محرماً على أبيها بالتبني؟

الجواب: إذا كان للرجل أب فتزوجته هذه البنت زواجاً موقتاً تحرم عليه و على أبنائه.و إذا كان له أولاد من زوجة أخرى فيجري الصيغة المؤقتة على البنت لنفسه حتى تحرم على أولاده.و لكنها لن تكون محرماً عليه في هذه الحالة بعد انقضاء مدة العقد.

(السّؤال 724): تزوج رجل بعد وفاة زوجته من امرأة أخرى،و تزوجت أُم زوجته الأولى زواجاً ثانياً.فهل يبقى محرماً على أُم زوجته الأولى؟و ما الحكم في حالة الطلاق؟و إذا مات ابن شخص أو طلق زوجته و تزوجت امرأته من رجل آخر،فهل تبقى محرماً على والد زوجها الأول؟

الجواب: أُم الزوجة محرم في جميع الأحوال،و كذلك زوجة الابن بالنسبة لوالد زوجها.

(السّؤال 725): لرجل امرأتان،و له من كل منهما بنات متزوجات جميعاً،فهل يكون ازواج البنات محارم على امرأته الأخرى؟و هل يكون الأبناء و الأحفاد سواء من هؤلاء البنات أو أولئك محارم على الزوجة الأخرى للرجل؟

الجواب: الأبناء و الأحفاد محارم على الرجل و المرأة،و لكن صهر المرأة ليس

ص: 196

محرماً على ضرتها.

(السّؤال 726): هل ان أُم الزوجة الثانية محرم على ابن الزوجة الأولى؟

الجواب: ليس محرماً.

(السّؤال 727): إذا كان للزوجة الأولى ولد من زوجها الأول(غير زوجها الحالي)،فما تكليف هذا الولد بالنسبة لامرأة الزوج الثاني و أُمها؟

الجواب: ليسوا محارم.

(السّؤال 728): ما حكم الزنا في عدة العقد المؤقت؟هل يوجب الحرمة الأبدية؟ و ما فتوى الامام قدس سره بهذا الخصوص؟

الجواب: الزنا في عدة المتعة حرام قطعاً،و لكنه غير موجب للحرمة الأبدية لتلك المرأة.لذا فلا إشكال في اجراء صيغة العقد بعد انقضاء العدة.أمّا فتوى الامام رحمه الله في تحرير الوسيلة و توضيح المسائل فهي كذلك أيضاً.

أحكام العقد الدائم

(السّؤال 729): هل يتحمل الزوج المهور التي كانت قبل خمسين سنة مثلاً مائة تومان بالمقدار نفسه في الوقت الحاضر،أم يجب احتساب القدرة الشرائية للمائة تومان قبل خمسين سنة؟

الجواب: يجب التصالح أو الدفع بسعر اليوم.

(السّؤال 730): هل يجوز للمرأة أن لا تؤدي شئون البيت كالطبخ و ترتيب البيت؟و هل للرجل حق اجبارها على أداء هذه المهام؟

الجواب: لا يحقّ له إجبارها،إلاّ إذا قامت هي بالأعمال طوعاً.

(السّؤال 731): إذا جعلت المرأة مهرها مهر السنة،فهل تطالب بما يعادله أم بمهر المثل؟

ص: 197

الجواب: إذا كان الطرفان يعلمان ان مهر السنة هو خمسمائة درهم فضّة حسبما هو مشهور فلا بأس.و يجب احتسابه بالعملة السائدة.أمّا إذا كان كلاهما أو أحدهما جاهلاً بالمسألة،فالاحتياط التصالح على قيمة المهر.

(السّؤال 732): ما هو مهر السنة؟و ما قيمة الحالية؟

الجواب: مهر السنة حسب ما هو مشهور خمسمائة درهم فضة.و يمكنكم معرفة قيمته بدقة بالرجوع إلى الصاغة.

(السّؤال 733): إذا لم تكن المرأة ترضى بالتمكين إلاّ بقبض المهر،و كان الرجل غير قادر على دفع المهر و يرفض الطلاق و يقول انه يعطي النفقة حتى آخر العمر.

فما الحكم؟

الجواب:أولاً: يجوز للمرأة المطالبة بالمهر قبل التمكين حتى إذا كان الرجل غير قادر على الدفع.

ثانياً: إذا لم يكن لدى الزوج مهر،فعليه أن يدفع النفقة.

ثالثاً: إذا استمرت هذه الحالة مدة طويلة حتى أدّت إلى ضرر المرأة و عسرها و حرجها فان حاكم الشرع يجبر الرجل على الطلاق فان لم يفعل طلّقها الحاكم بنفسه و تشغل ذمة الزوج بنصف المهر حتى يتمكن من الدفع.

(السّؤال 734): تزوج رجل و لمّا يدخل بزوجته،و لكن الزوجة حملت عن طريق الانزال بالمحل،فكيف يكون حكم المهر بعد الطلاق؟

الجواب: إذا كان الرجل سبباً في حمل المرأة،فالاحتياط الواجب أن يدفع المهر كلّه و إن لم يدخل بها.

(السّؤال 735): إذا اشترطت الزوجة الدائمة أن يكون التمكين مرة أو مرتين في الاسبوع.فهل يصح الشرط؟

الجواب: إذا رضي الطرفان بالشرط فيصح.

ص: 198

(السّؤال 736): هل يصح الشرط بأن تؤدي الزوجة القادمة أعمال المنزل،و ما الحكم إذا لم تتقيد به؟

الجواب: إذا اتفقا على الشرط كان لازم التنفيذ،و إذا تخلفت عنه فالاحتياط أن تدفع المرأة الكلفة.

(السّؤال 737): قام عدة أشخاص باغتصاب امرأة بالقوة: أ- هل يجب على كل واحد منهم أن يدفع مهر المثل أم ان عليهم مهر مثل واحداً.

ب- إذا تكرر الاغتصاب من أحدهم فهل يتكرر مهر المثل؟

الجواب:أ- يجب أن يدفع كل واحد منهم مهر المثل.

ب- إذا تكرر الأمر فالظاهر أن مهر المثل يدفع مرة واحدة إلاّ إذا دفع المهر،ثمّ اغتصبها مرة أخرى.

(السّؤال 738): هل يجوز اشتراط عدم المقاربة بين المرأة و الرجل في عقد النكاح الدائم.

الجواب: في العقد الدائم لا يخلو من إشكال.

(السّؤال 739): في مهر السنة البالغ خمسمائة درهم،كم غراماً يعادل الدرهم الواحد منه؟

الجواب: كل درهم يعادل 2/5 غرام،لذا فان الخمسمائة درهم تعادل 1250 غراماً تقريباً.

(السّؤال 740): بالنظر إلى عدم وجود عملة الدرهم في الوقت الحاضر،هل يكون مبنى قيمة مهر السنة على أساس السعر السائد للفضة؟

الجواب: لما لم تكن عملة الدرهم موجودة الآن،فيجب أن نفترض انه لو كانت الفضة المسكوكة موجودة و سائدة فكم كان سيضاف إلى قيمتها.و تحتسب الاضافة بشكل تقريبي و تضاف.و لما كان هذا الحكم حكماً استحبابياً،فلا بأس

ص: 199

في احتسابه بشكل تقريبي.

(السّؤال 741): يقول أغلب فقهاء الشيعة بأن الزوجة يجوز لها المطالبة بمهرها غير المؤجل و الامتناع عن التمكين حتى قبض المهر،و يقولون أيضاً انه في حالة بذل التمكين على فرض استلام المهر(التمكين التعليقي)فانها تستحق النفقة أيضاً.فهل ان حق الزوجة في الامتناع عن التمكين مقصور على الدخول،أم شامل لباقي الاستمتاعات و إطاعة الزوج في الأمور اللازمة(مثل الاقامة في بيت الزوج أو السفر بإذنه)بحيث تعتبر ناشزاً إذا لم تطع زوجها فيها؟

الجواب: الظاهر ان الزوجة يحقّ لها أن لا تسلّم نفسها إلى زوجها إطلاقاً قبل قبض المهر المعجل،و في هذه المدّة تجب النفقة على الزوج.

(السّؤال 742): إذا حصل اختلاف بين الطرفين و ادعت الزوجة التمكين التعليقي،و ادعى الرجل ان امرأته ليست من أهل التمكين حتى في حالة استلام المهر،و كانت هناك قرائن على صحة ادعاء الزوج،فهل تجب النفقة على الزوج بمجرد ادّعاء الزوجة،أم ان الفصل في الخصومة يجب أن يجري بإقامة البيّنة و اليمين.و على هذا فمن هو المدّعي و من هو المنكر؟

الجواب: إذا كان ظاهر حال الزوجة التي تعيش مع الرجل هو التمكين،و ادّعى الزوج خلاف ذلك،فيجب عليه إثبات ذلك.أمّا إذا كان ظاهر الحال عكس ذلك، فان ادعاء الزوج مقبول.

(السّؤال 743): جاء في تحرير الوسيلة و الكتب الفقهية الأخرى انه إذا اختار الأب لابنه الصغير زوجة و كان الصبي فقيراً فان مهر تلك المرأة يكون في عهدة أب الطفل.فإذا كان الابن كبيراً،و لكنه مختل العقل و السمع و النطق و لا يستطيع أن يتكفل هو بمعيشته و معيشة زوجته،و اختار له الأب زوجة،فعلى من يكون مهر و نفقة هذه المرأة؟

ص: 200

الجواب: الظاهر ان النفقة على الأب،و إذا كان المهر نقدياً فهو على الأب أيضاً، و يكون في عهدة الزوج إذا كان هناك أمل في شفاء المجنون،و إلاّ ففي عهدة الأب.

(السّؤال 744): تعاقدت زوجة مع زوجها أو أولياؤهم و كبارهم على تعيين المهر بحيث يدفع منه مائتا ألف تومان نقداً و يبقى الباقي في ذمة الزوج،و الارتكاز العرفي على ان الزوجة يحقّ لها المطالبة بعد أداء مراسيم الزواج و على الزوج أن يدفع عند القدرة،كما كان العلماء الماضون يكتبون في العقود(فلها المطالبة بشرط التمكين و له الأداء عند القدرة و الامكان)و لكن مكاتب الزواج في هذه الأيام لا تذكر هذا،بل تذكر ان على الزوج الدفع عند المطالبة،و على هذا فحين يحدث اختلاف بين الزوجين تقول الزوجة انها لا تقبل بالتمكين ما لم يدفع الزوج المهر نقداً،و عليه أن يدفع نفقتها أيضاً.فهل للزوجة مثل هذا الحق؟

الجواب: إذا كان قد اشترط أن على الزوج أن يدفع المهر عند المطالبة، فللزوجة حق المطالبة به،و إذا كان عدم التمكين أساسه عدم دفع المهر،فلها حق النفقة أيضاً.و إذا كان قد اشترط أو كان له قرينة من العرف و العادة أن يدفع عند القدرة و الاستطاعة،لا يكون للزوجة حق المطالبة عند عدم قدرة الزوج و إذا امتنعت عن التمكين فلا نفقة لها.

(السّؤال 745): إذا كان للمرأة حق الامتناع عن التمكين حتى تقبض المهر، و استسلمت لزوجها من أجل استمتاعات أخرى غير المقاربة و وضعت نفسها تحت تصرفه مدّة من الزمن،فهل ينفي ذلك حق الزوجة في الامتناع،أم يسقط التمكين التام فقط؟

الجواب: التمكين التام مسقط لحق المطالبة بالمهر.

(السّؤال 746): تزوج أخي قبل عشر سنوات(سنة 64)و كتب في العقد عن

ص: 201

المهر:مصحف من القرآن الكريم هديته بخمسة آلاف ريال مع مائة و عشرة كيلوغرامات ملح طعام بقيمة أربعة آلاف ريال و مائة غرام حرير أخضر خالص بقيمة ألف ريال و مائتين و خمسة و عشرين غراماً من الذهب الجيد المتداول في السوق بقيمته الفعلية البالغة تسعمائة ألف ريال و700 سكّة(بهار آزادي)الذهبية بقيمتها الفعلية البالغة أربعة و عشرين مليون و خمسمائة ألف ريال،أي ما مجموعه خمسة و عشرون مليون و أربعمائة و عشرة آلاف ريال.و كما تلاحظون فان كل المهر مقيّم بالنقود و كان قصد الزوج و نيته حين العقد هو المبلغ المذكور،و قد قرئ من قبل العاقد و اتفق عليه و وقع من قبل الأطراف.و الآن تطالب الزوجة بمهرها بسعر اليوم،فهل الحق للمرأة أم الرجل؟

الجواب: إذا كانت العبارة قد قرئت بهذه الصيغة عند العقد مع بيان قيمة كل فقرة من الأشياء فان المهر الحقيقي هو المبلغ المذكور.أمّا إذا ثبت يقيناً ان قصد الزوج كان القيمة و قصد الزوجة المسكوكات لا قيمتها،فان هذا المهر باطل و يجب دفع مهر المثل.

(السّؤال 747): تزوجت من رجل بهائي دون علم مني بأهداف البهائية و ذلك باجراء الصيغة الاسلامية للعقد.و بعد سنوات توفي زوجي،و كان قد أعطاني قطعة أرض مهراً عند اجراء العقد،فلما صودرت أملاكهم بعد الثورة صودرت هذه القطعة مني،فهل لي حق بالمطالبة بها.و هل هذا المهر ثابت؟

الجواب: ان لك حقاً في أموال الرجل بمقدار مهر المثل.

(السّؤال 748): أ-امرأة مهرها معجل و مؤخر،استلمت المعجل منه في مجلس العقد و لم يعين زمناً للمؤخر،و لكن القرائن الحالية و المقالية(مثل امتناع الزوج عن قبول المهر الثقيل،و قول والد البنت انه لا أحد أعطى مهراً و لا أحد استلمه) تبين ان الدفع كان بعد الزواج.و لكن البنت الآن تصرّ على استلام المؤخر

ص: 202

بتحريض من والديها.فهل للبنت أو والديها حق الامتناع عن الزواج قبل دفع مؤخر الصداق؟

ب-كان الزوج قد أهدى زوجته هدايا تضمنت أدوات تجميل و زينة مثل الحلي الذهبية و غيرها،و ذلك قبل الزواج.و على فرض امتناع البنت عن الزواج، فهل يحق للزوج المطالبة بتلك الهدايا؟و هل يجوز للبنت استعمالها بعد علمها بعدم رضا الزوج؟

ج-هل يبطل المهر إذا كان ثلاثمائة ألف تومان و نصف ما يملكه الزوج؟

الجواب: أ-إذا توفرت قرائن على دفع الصداق المؤجل بعد مدة جديرة بالملاحظة فلا يجوز للمرأة الامتناع عن الزواج.

ب-يحقّ له ذلك.و لا يجوز للبنت التصرف بها على فرض المسألة.

ج-هذا الصداق مجهول و باطل،و يجب دفع مهر المثل بدلاً عنه.

(السّؤال 749): هل يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها دون إذن زوجها و تتردد على أشخاص أو عوائل أو تشارك في الجلسات الدينية؟

الجواب: يجب أن يتم ذلك برضا زوجها.

(السّؤال 750): هل يجوز للمرأة أن تحرم نفسها على زوجها و تحجب جسمها عنه و تمتنع عن التمكين و حجتها انه اتهمها و أهانها أمام أصدقائها و أقربائها إذا كان الزوج قد اعترف بنزاهتها مرات و طيّب خاطرها على نحو ما؟

الجواب: لا يحقّ للمرأة أن تمتنع عن التمكين بسبب هذه الأعذار،و إذا كان الزوج قد اتهمها،فيجب أن تراجع حاكم الشرع و تطلب معاقبته أو أن تعفو عنه.

(السّؤال 751): هل هناك فرق بين الباكر و الثيب من حيث كون الدخول سبباً في الصداق الكامل و عدمه سبباً في تنصيف الصداق؟

الجواب: لا فرق بين الباكر و غيرها.

ص: 203

(السّؤال 752): زوّج رجل ابنته فقاما بأشياء جعلت الزوج يفقد القدرة على المواقعة حتى انتهى الأمر بالطلاق،و بعد العدة عقد الأب على ابنته لرجل آخر و كان مصيره كمصير الزوج الأول،و عند ما راجع الطبيب قرر انه سالم كما ان الدواء لا ينفع معه.فأخذ الأب مبلغ 310 آلاف تومان للذهب و الجهاز و خمسين ألف تومان لمصاريف العرس و مائة ألف تومان صداقاً للبنت،فإذا طلق الزوج فهل يحق له استرداد نقوده و مصاريفه؟و ما حكم الصداق؟

الجواب: إذا لم يكن قد دخل بها فعليه نصف الصداق و لا يجوز له استرداد الأشياء التي اشتراها.أمّا بخصوص الجهاز و الذهب فإذا كانت من الصداق فيجب أن يعطي نصفها للمرأة.و إذا لم تكن ضمن الصداق فيجوز له أن يستردها.

الزواج المؤقت

(السّؤال 753): ما حكم العقد المؤقت على البنت بدون إذن أبيها؟

الجواب: الاحتياط الواجب أن يكون بإذن أبيها.

(السّؤال 754): ما حكم العقد المؤقت من وجهة النظر الإسلامية؟

الجواب: انه من الأحكام الفقهية المسلّمة،و لكم أن تطلعوا على المزيد من التفاصيل بمراجعة كتابنا(هذا هو مذهبنا)،و كذلك من الصفحة 159 من المجلد الثالث لتفسيرنا الأمثل.

(السّؤال 755): استمتع رجل بامرأة شابة،و اعترف بأنه واقعها و بعد ذلك وضعت المرأة حملاً و نسبت الطفل إلى هذا الرجل،و لكنه أنكر انتسابه إليه.فإذا أقسم على النفي فهل لقسمه وجه شرعي؟

الجواب: إذا أقرّ الرجل بالمواقعة يلحق به الولد،و لا ينفي يمينه الولد عنه حينئذ.

(السّؤال 756): هل يجوز للمسلم المتزوج من مسلمة أن يعقد عقداً موقتاً على

ص: 204

ذمية؟

الجواب: تكره متعة الذمية على المسلمة بدون إذنها.

(السّؤال 757): إذا تزوج شخص بامرأة غير ذات بعل زواجاً موقتاً و لم تخبر المرأة أخاها فهل يعتبر ذلك خيانة لأخيها؟و إذا كان الأخ معارضاً لهذا الزواج و كانت المرأة تحمل شروط الزواج المؤقت فهل يجوز هذا الزواج؟

الجواب: إذن الأخ لا اعتبار له،و لا يعتبر عدم اخباره خيانة.و لكن من المناسب استشارته.

(السّؤال 758): عقد رجل على امرأة عقداً موقتاً،و أثناء المباشرة معها شك فيما إذا كانت من اللواتي يكثرن من زواج المتعة و لا يلتزمن بالعدة.فهل يجب عليه التحقيق؟

الجواب: لا يجب السؤال و التحقيق عن المرأة.

(السّؤال 759): هل تجوز المتعة مع أهل الكتاب و الكفّار؟

الجواب: تجوز المتعة مع أهل الكتاب.

(السّؤال 760): إذا كانت المتعة مع أهل الكتاب جائزة،فهل يجب قراءة الصيغة باللغة العربية في الدول الغربية،أم يكفي الاتفاق بين الشخصين على المدة و الصداق(على شكل هدية)؟

الجواب: إذا لم تكن تجيد اللغة العربية،فيجوز القراءة بأية لغة،و لكن يجب افهامها بأن الزواج في الإسلام على قسمين أحدهما مؤقت و تعطى فيه هدية بالمقابل.

(السّؤال 761): عقد عليّ شخص عقداً موقتاً لمدة عشر سنوات،و منذ ثلاث سنوات ذهب الرجل و لم أطلع عليه خبراً فراجعت المحكمة المدنية دون نتيجة.

أرجو أن تحرروني لأني لم أكن أعرف شروط الزواج المؤقت و لا أحد عندي

ص: 205

و لا شغل لدي أكسب منه عيشي.

الجواب: إذا تبين لحاكم الشرع أنك في عسر و حرج شديد،و لا سبيل لحل مشكلتك و لا يمكنك الاتصال بزوجك،فيجوز له أن يهبك المدة المتبقية ثمّ تعتدين ثمّ تتزوجين.

(السّؤال 762): أنا أحد معوقي الثورة الإسلامية،و أعاني من الشلل من الرقبة و ما دونها و أعجز عن ممارسة جميع أعمالي،و هناك احدى الاخوات تعرب عن استعدادها لأداء شئوني غير الجنسية قربة إلى اللّه تعالى،فهل من سبيل إلى الحرمة بيننا؟

الجواب: إذا تمّ عقدها لأبيك عقداً موقتاً(و لو لمدّة قصيرة)،فتصير محرماً عليك الى الأبد و هي حرمة مثل حرمة الأُم و الأُخت لا حرمة الزوجة.

(السّؤال 763): إذا أراد ولد و بنت أن يرتبطا بعلاقة شرعية عن طريق الزواج المؤقت.فما هي الشروط المعتبرة في الحالات التالية:

أ- إذا كانت العلاقة محض زمالة عمل أو دراسة.

ب- إذا كانت لمجرد الاستمتاع الجنسي.

ج- إذا كانت من أجل المواقعة الجنسية(الدخول)؟

الجواب: العقد المؤقت ليس أكثر من نوع واحد تجتمع فيه هذه الآثار جميعاً إلاّ إذا اشترط في العقد عدم الدخول،و في جميع الأحوال يشترط إذن الأب على الاحتياط الواجب.

(السّؤال 764): إذا أراد ولد و بنت تكوين علاقة زمالة عن طريق الزواج المؤقت (بدون استمتاع جنسي أو دخول)فما حكم إذن والد البنت في الحالتين:

أ-في حالة عدم إمكان الاتصال بالأب و كون العلاقة الشرعية ضرورية و فورية.

ص: 206

ب-في حالة إمكان الاتصال و لكن ولي البنت يرفض من غير منطق و لا يوافق أبداً.

الجواب: في كل الأحوال،الاحتياط الواجب استئذان الولي.و قد بيّنت التجربة ان مثل هذه العلائق خاصة عند الشباب لا تتوقف عند حد معيّن في الغالب،بل تتسع تدريجياً و تسبب مشاكل كثيرة.

(السّؤال 765): هل يجوز لمن يقصد إلى الزواج المؤقت أن يخطب البنت دون إذن أبيها في حالتي كونها باكر أو أرملة؟

الجواب: لا بأس في الخطبة في كل حال.اما اجراء صيغة العقد بدون إذن ولي الباكر ففيه إشكال.أمّا الأرملة فيكفي رضا الطرفين لاجراء صيغة العقد معها.

(السّؤال 766): إذا كان عدم الزواج يؤدي إلى الوقوع في الحرام،و لم تكن هناك إمكانية للزواج الدائم،أمّا المؤقت فممكن.فما هو التكليف؟

الجواب: التكليف هو الزواج المؤقت.

(السّؤال 767): هل ثمة فرق بين الزواج المؤقت و الدائم من حيث سقوط حقّ المرأة في الحضانة(الاحتفاظ بالطفل و رعايته)بسبب الزواج المجدد؟و إذا طلقت المرأة من زوجها الثّاني،فهل يعود إليها حق الحضانة الذي سقط عنها سبب زواجها؟

الجواب: يسقط حق المرأة في الحضانة في حالة الزواج سواء كان دائمياً أو موقتاً،إلاّ إذا كانت مدة الزواج المؤقت قصيرة،فلا يسقط في هذه الحالة.و إذا طلقت من زوجها الثّاني،فلا يعود لها حق الحضانة،على ان الاحتياط المستحب التراضي و التصالح بين الرجل و المرأة.

(السّؤال 768): إذا عقد رجل على امرأة عقداً موقتاً لمدّة ثمانين سنة،فحكم أي أنواع العقد يجري عليه؟و إذا كان زوجها يعيش في الخارج لمدة أربع سنوات أو

ص: 207

أكثر،وزنت المرأة،فهل يجري عليها حكم زنا المحصنة؟

الجواب: هذا العقد عقد مؤقت.و الزنا على فرض هذه المسألة ليس زنا المحصنة.

(السّؤال 769): قد يقوم الزوج في حالة الغضب و الانزعاج و الشجار مع زوجته المؤقتة بابراء مدة العقد و زمانه،و ما يلبث أن يندم.فهل يحق لهذه المرأة بهذا الابراء أن تتزوج من غيره؟أم ان الابراء غير صحيح و الزوجية باقية؟

الجواب: إذا كان في غضبه فاقد العقل و الشعور فان الابراء غير صحيح،أمّا إذا فعل ذلك و هو متمكن من قواه العقلية،فالابراء صحيح حتى عند الغضب.

(السّؤال 770): اتصلت بنت برجل فكانا يعملان أو يدرسان معاً في مكان واحد، فعقد الرجل عليها بدون إذن أبيها عقداً موقتاً منعاً لارتكاب المحرم،و لكنه لم يكتف بمجرد المحرمية،بل تعداها إلى اللمس و التقبيل.و هنا:

1- هل هذان الشّخصان آثمان؟

2- هل تحرم أُم الفتاة على الرّجل؟

الجواب:1- مثل هذا العقد لا يخلو من إشكال و عليهما أن يتعاملا كأجنبيين.

و على الرجل أن يهب المدّة المتبقية مراعاة للاحتياط.

2- عليه أن يحتاط بخصوص الأُم أيضاً.

(السّؤال 771): هل يجوز للرجل المتزوج زواجاً دائمياً أن يتزوج زواجاً موقتاً؟ (و ما حكم المسألة في حالة كون الزوجة الثانية تعيش في المكان الذي تعيش فيه الزوجة الدائمية أو في مكان آخر).

الجواب: لا بأس في ذلك على أن يجري عند الضرورة.

ص: 208

أحكام النظر

(السّؤال 772): هل يجوز مشاهدة الأفلام الأجنبية التي يبثها تلفاز الجمهورية الاسلامية في ايران و تظهر فيها نساء سافرات؟

الجواب: لا بأس في ذلك ان لم يؤد إلى مفاسد خاصة و انحرافات أخلاقية.

(السّؤال 773): هل يجوز مشاهدة الأفلام الايرانية التي تظهر فيها نساء ايرانيات محجبات؟

الجواب: مثل المسألة السابقة.

(السّؤال 774): بعض النساء يقرأن تعزية أهل البيت عليهم السلام في المجالس النسائية.

و يتفق أحياناً أن يدخل أثناء قراء تهن التعزية رجل أو صبي مميز فيسمع صوتها فما الحكم؟

الجواب: في مثل هذه الحالة التي ذكرت،تخفض صوتها أو تقرأ بدون تنغيم.

(السّؤال 775): هل يجوز للمرأة أن تعمل في الأماكن التي يرتادها الرجال؟

الجواب: لا بأس في ذلك مع مراعاة الشروط الإسلامية؟

(السّؤال 776): ما هو حجاب الرجل عند الالتقاء بالمرأة الأجنبية؟

الجواب: لا بأس في النظر إلى جسم الرجل الأجنبي بالمقدار الذي لا يغطى في الغالب مثل الرأس و الوجه و الرقبة و بعض الساقين و اليدين.

(السّؤال 777): ما حكم مشاهدة التلفاز و المسلسلات الأجنبية التي تبثّ بشكل قبيح و سافر؟

الجواب: لا يجوز مشاهدة الأفلام الرخيصة التي تؤدي إلى فساد الشخص أو العائلة و يجب الامتناع عنها.و تجوز مشاهدة البرامج التي لا تؤدي إلى الفساد.

(السّؤال 778): هل صحيح أن يمثّل غير المحارم في الأفلام في بلدنا المسلم؟

الجواب: لا بأس إذا روعيت الشئون الإسلامية.

(السّؤال 779): هل من الأفضل للمسلمين ممارسة الرياضات السائدة في

ص: 209

الوقت الحاضر؟

الجواب: الرياضات المؤدية إلى تقوية الجسم أو الروح لدى المسلم ليست جائزة فحسب،بل ضرورية في بعض الموارد.

(السّؤال 780): أحياناً يشاهد على شاشة التلفاز رجال السباحة و هم عراة إلاّ ما يستر العورة،أو نساء نصف عاريات في الافلام الاجنبية،فما حكم رؤية هذه المشاهد؟

الجواب: إذا كان في رؤيتها مفسدة،فلا يجوز.

(السّؤال 781): ما حكم مشاهدة الأفلام الايرانية في الخارج و الأجنبية من تلفاز الجمهورية الإسلامية في ايران؟

الجواب: تجوز مشاهدة الأفلام الايرانية في حالة خلوها من المشاهد و الموسيقى غير المشروعة سواء لأهل الداخل أو الخارج.و لا تجوز فيما عدا ذلك.أمّا الأفلام الأجنبية فلا بأس في مشاهدتها إذا اقتطعت منها المشاهد غير المشروعة.

(السّؤال 782): ما حكم رؤية صور النساء غير المسلمات السافرات بلا لذة؟

الجواب: لا بأس فيه إذا كان بلا قصد اللذة و لم يكن مفسداً.

(السّؤال 783): هل ان الفلم التلفازي بحكم الصور المتحركة؟

الجواب: نعم.ان المشاهد المرئية في التلفاز لها حكم الصور المتحركة.

(السّؤال 784): إذا قرأت امرأة القرآن بتنغيم،فهل يجوز للرجل الانصات لها؟ و هل في هذا فرق بين الشريط و غيره؟

الجواب: لا بأس في ذلك إذا كانت القراءة بشكل بسيط،أمّا إذا قرأت بلحن أو صوت جميل،فلا يجوز للأجنبي الاستماع إليها.و لا فرق بين الشريط و غيره.

(السّؤال 785): هل في مصافحة الأجنبية من فوق الثياب إشكال؟

ص: 210

الجواب: لا إشكال في اللمس من فوق الثياب بدون قصد الريبة و التلذذ.

(السّؤال 786): في الجامعات،يتولى التدريس أساتذة من الجنسين.فما حكم نظر الطلبة الذكور الى الأستاذة و بالعكس؟

الجواب: لا بأس في النظر إلى الوجه و الكفين بلا شهوة.

(السّؤال 787): ما حكم النظر إلى اليدين و الشعر و الوجه من المرأة بأكثر من الحد الشرعي و ذلك عند الكتابة على اللوحة(بقصد التعليم من الاستاذ و التعلم من الطالب الجامعي)؟

الجواب: يجب مراعاة الحجاب بحيث لا يظهر أكثر من الوجه و الكفين.

(السّؤال 788): ما حكم النظر إلى الصور العارية الموجودة في الكتب الطبية التعليمية الضرورية و التي تثير الريبة أحياناً؟

الجواب: لا بأس فيه بلا لذة أو ريبة،و إذا حدثت مثل هذه الحالات فيكتفي بالنظر عند الضّرورة فقط و بمقدار الضّرورة.

(السّؤال 789): ما حكم الضحك و المزاح من قبل المدرّسات في القاعات الدراسية للبنات و البنين بقصد إزالة التعب و الملل و بثّ النشاط في الطلبة الجامعيين؟

الجواب: تجب مراعاة آداب العفة في القاعات الدراسية.

(السّؤال 790): اجتياز وحدات(النسائية و التوليد)الزامي على طلبة الكلية الطبية و التمريض،فهل يبيح هذا الالزام النظر إلى عورة المرأة لغرض التعلّم.

الجواب: يجوز هذا التعليم عند الضرورة فقط.

(السّؤال 791): ما حكم ملامسة الطالب الجامعي ليد المرأة عند فحص النبض و الكشف أثناء الدراسة و هي أمور الزامية من قبل الاستاذ،في حالتي الضرورة و غيرها؟

ص: 211

الجواب: تجوز عند الضرورة فقط،و إذا كان بالمقدور اللمس من وراء الثوب فهو المقدم.

(السّؤال 792): ما حكم النظر إلى جسم الجنس المماثل و المخالف،المسلم و غير المسلم أثناء الدراسة الطبية للمعاينة و التشريح أو نقل الأعضاء أو قطعها؟

الجواب: تبيّن من جواب المسألة السابقة.

(السّؤال 793): هل تجوز معاينة و لمس الأشخاص غير المرضى من قبل الدارسين و ذلك للتأكيد من سلامتهم لغرض التعيين و الخدمة العسكرية و ما شابهها،إذا كانوا من الجنس الآخر؟

الجواب: يجوز ذلك إذا كان ضرورياً للمجتمع.

(السّؤال 794): التقط زوجان صورة فوتوغرافية و لم يكونا في حجابهما الكامل، ثمّ مات الرجل أو المرأة أو انفصلا عن بعضهما.فهل يجوز لهما النظر إلى الصورة بعد الوفاة أو الطلاق؟

الجواب: لا بأس فيه في حالة الوفاة،أمّا عند الانفصال فلا ينظرا.

(السّؤال 795): هل في سلام الرجل على المرأة الأجنبية كراهة؟

الجواب: لا كراهة فيه،و لكن يستفاد من بعض الروايات ان السلام على المرأة الشابة مكروه.

(السّؤال 796): هل يجوز للمرأة أن تتعطر و تخرج من البيت؟

الجواب: وردت روايات عديدة في النهي عن ذلك،و الظاهر من بعضها انه حرام.

(السّؤال 797): هل يجوز للأخوات المتدينات الظهور أمام كاميرات التصوير في الأعراس و المناسبات بغير حجاب وهن متزينات على أن يجري تصويرهن من قبل نساء؟علماً ان تظهير هذه الصور يتم على أيدي رجال أجانب.

ص: 212

الجواب: لا بأس في تصوير المرأة للمرأة إلاّ إذا وقعت الصور في أيدي أجانب فيعرفونها،أو تكون مدعاة للفساد.

(السّؤال 798): إذا نظر الإنسان إلى وجه انسان آخر(رجل أو امرأة)بلذة كما يلتذ بالنظر إلى البساتين و الحدائق،فهل في ذلك حرمة و هل هو مصداق قصد الريبة و اللذة؟

الجواب: غالباً ما يكون مثل هذا النظر ذا طابع جنسي لذا ففيه إشكال.

(السّؤال 799): ما حكم حناء يد المرأة إذا رآه الأجنبي و لم يبعث على الريبة؟

الجواب: الظاهر انه لا بأس فيه.

(السّؤال 800): إذا كانت المرأة مزينة(بحلقة الزواج أو خاتم أو كانت مزوقة الوجه)فهل يجب عليها ستر الوجه و الكفين؟

الجواب: لا بأس في الحلقة و الخاتم،أمّا المكياج ففيه إشكال.

(السّؤال 801): هل من الزينة أن تكتحل المرأة أو تحفّ حاجبيها أو ترتدي خاتم عقيق أو ساعة و نظارات طبية جميلة،فيجب سترها؟

الجواب: الظاهر انها ليست من الزينة الممنوعة.

(السّؤال 802): ما حكم زرق الابرة للمرأة من قبل الأجنبي؟

الجواب: لا يجوز في غير الضرورة.

(السّؤال 803): هل يجوز التحدّث مع المرأة الأجنبية عموماً؟

الجواب: لا بأس فيه إذا كان في الحد العادي.

(السّؤال 804): هل يجوز للطالبات الجامعيات إقامة مؤتمرات بين الطلبة الجامعيين حول قاعات الدروس و المسائل العلمية؟

الجواب: لا بأس في ذلك مع مراعاة الموازين الشرعية و إذا لم يؤد إلى مفسدة معينة.

ص: 213

(السّؤال 805): هناك مهن للنساء و الرجال تستلزم النظر و لمس بدن الجنس الآخر مثل طب الأسنان و التوليد و الجراحة و ما شاكلها.فما الحكم فيها؟و هل ثمة فرق بين حالات الضرورة و غيرها؟و ما هو ملاك الضرورة؟

الجواب: هذه الأمور تجوز عند الضرورة فقط.أمّا معيار الضرورة فهو ما يحدده العرف العام و المصلحة العامة.

(السّؤال 806): في المراسيم الصباحية للمدارس تتلو بعض الأخوات القرآن بتجويد و يسمعها المدرسون،فهل من الاثم تلاوة القرآن من قبل المرأة مع سماعها من قبل الأجنبي؟

الجواب: إذا كانت التلاوة بتنغيم ففيها إشكال،و إذا كانت بشكل بسيط فلا مانع.

(السّؤال 807): امرأة تريد مواصلة دراستها تمهيداً لاختيار مهنة مباحة،و لكن دراستها في الوقت الحاضر تقتضي أن تقابل الأجانب كأن تدرس لدى أجنبي، أو ان تشارك الأجانب غرفة الدرس.فهل تجوز الدراسة في مثل هذه الظروف؟

الجواب: لا بأس فيها إذا لم يصاحبها الحرام مثل الاختلاء بالأجنبية و المفاسد الأخرى.

(السّؤال 808): ما حكم مراجعة المرأة للطبيب في حالة عدم توفر طبيبة حاذقة؟

الجواب: لا بأس فيها عند الضرورة.

(السّؤال 809): ما حكم مصافحة المرأة للأجنبي من خلال القفازات؟

الجواب: الأفضل ترك هذا الأمر إلاّ عند الضرورة.

(السّؤال 810): ما حكم الاستماع إلى ضحك الأجنبية إذا لم يؤد إلى مفسدة،و ما الحكم إذا أدّى إلى مفسدة؟

الجواب: لا بأس فيه في حالة عدم حصول مفاسد معينة عنه.

(السّؤال 811): ما حكم النظر إلى النساء من سكنة بيوت الشعر و الخيام و اللواتي

ص: 214

غالباً ما يظهر بعض شعر رءوسهن،علماً انهن معتادات على مثل هذا اللبس و لا ينفع معهن النصح؟

الجواب: لا بأس فيه ما لم يقصد الريبة و التلذذ.

(السّؤال 812): يتفق أحياناً أن يدرس طالب جامعي مع بنات أو بالعكس.فهل تجوز هذه الدراسة؟علماً انه في حالة التخلي عنها يلحق ضرر بالدارس كأن يتأخر في تخرجه.

الجواب: لا بأس في ذلك إذا لم يؤد إلى ارتكاب محرم،و لكن من المناسب أن يفكر المسئولون في البلدان الاسلامية بطريقة لفصل المراكز الدراسية للبنات عن مراكز البنين.

(السّؤال 813): هل يجب ستر الوجه علماً انه صعب في الدراسة؟

الجواب: الوجه و الكفان استثناء من الحجاب و لا يجب سترها.

(السّؤال 814): في المجتمع الكثير من النساء المتبرجات في الوقت الحاضر، فهل يجوز النظر إليهن بدون قصد الشهوة؟و إذا لم يكن جائزاً فما حكم النظر غير المتعمد؟

الجواب: لا بأس في النظر غير المتعمد،كما ان تردد مثل هؤلاء النسوة في الطرقات لا يمكن أن يكون مانعاً لتردد الرجال المسلمين إذا كانوا يعلمون ان أنظارهم تقع عليهن بلا قصد.

(السّؤال 815): إذا كان شخص يبحث عن زواج مؤقت و هو يعلم انه يحصل عليه في مكان معين تتوفر فيه نساء لهذا الغرض.فهل يجوز له أن يقصد المكان للنظر إليهن و اختيار واحدة للزواج؟

الجواب: لا بأس في ذلك إذا كان قصده الزواج.

(السّؤال 816): هل يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها متبرجة بشكل لافت للنظر

ص: 215

و لكن بدون نية سيئة؟

الجواب: لا يجوز.

(السّؤال 817): في الجامعات الفرنسية،يضطر المرء لمصافحة الاستاذ عند الالتقاء به و إلاّ حمل الأمر على الاساءة و الخروج على الآداب من قبل الطلبة المسلمين.فما حكم مصافحة النساء غير المسلمات؟

الجواب: إن واجبكم الشرعي عدم المصافحة،و يجب أن توضّحوا لهم هذه الثقافة الإسلامية حتى لا تحمل على الاساءة و سوء الأدب.

(السّؤال 818): في أية حالة يجوز التحدث إلى الأجنبية؟

الجواب: عند عدم وجود التلذذ و الريبة.

(السّؤال 819): ما مقدار ما يجب ستره من المرأة المسلمة أمام غير المسلمات؟

الجواب: يفضل عدم كشف الجسم أمام غير المسلمات رغم انه لا يحرم إظهار الجسم مع ستر العورة.

(السّؤال 820): ما حكم مشاهدة أفلام الفيديو التي تشتمل على مشاهد رقص النساء أمام النساء أو الرجال أمام الرجال؟

الجواب: مشاهدة هذه الأفلام تؤدي إلى الفساد،و لا يجوز ذلك.

(السّؤال 821): في عرض المشاهد التاريخية،هل يجوز اختلاط المسلمات بالمسلمين لتمثيل أدوار الكفّار المتضمنة لحوارات عاطفية مثيرة للشهوة؟

الجواب: لا بأس في تمثيل دور الكفّار لأهداف تربوية،أمّا الحوارات المثيرة للشهوة فلا تجوز.

(السّؤال 822): إذا راجعت العروس طبيبة أو طبيباً في حالة عدم وجود الطبيبة لفحص البكارة من باب الاحتياط،فهل يجوز ذلك مع ضرورة اللمس؟

الجواب: يجوز ذلك إذا كان في تركه ظنّ لوقوع المفاسد و الخلافات الخطيرة.

ص: 216

و في هذه الحالة يجب الاستعانة بطبيبة قدر الامكان.من غير طريق الرؤية كاللمس غير المباشر عبر القفازات و أمثالها إذا أمكن ذلك.

(السّؤال 823): ما حكم الامتثال لأوامر الاستاذ غير الملتزم بالواجبات الشرعية عند ما يأمر الطلبة الذّكور بفحص النساء المريضات مع وجود الطالبات؟علماً أن التمرد على أوامره يؤثر على درجة النجاح أو الرّسوب.

الجواب: في هذه الحالة غير الضّرورية يجب التّمرد بشكل معقول،إلاّ إذا كان فحص النساء ضرورياً لإكمال الدراسة الطبية(الدراسة التي تكون سبباً في إنقاذ حياة النساء)،في هذه الحالة يجوز ذلك.

(السّؤال 824): ما المقصود بالريبة و التلذذ؟

الجواب: الريبة هي الخوف من الوقوع بالحرام،أمّا اللّذة فهي اللذة الجنسية.

(السّؤال 825): إذا كان عدم حجب الوجه و الكفين مؤدياً إلى فساد للمرأة في المجتمع فهل يجب عليها سترهما؟

الجواب: نعم يجب ذلك في هذه الحالة.و لكن لا يلزم ستر الوجه و الكفين ما لم يحصل يقين بهذا الأمر.

(السّؤال 826): يقال ان المرأة يجب أن تستر نفسها من الصبي المميز،فكيف يمكن معرفة كون الصبي مميزاً؟

الجواب: يستحب الحجاب عن مثل هذا الولد.أمّا المقصود بالتمييز فهو أن يكون عارفاً بالمسائل الجنسية.

(السّؤال 827): هل يجوز للمرأة مراجعة الطبيب إذا كان بمقدورها العثور على طبيبة بالاختصاص نفسه؟علماً انه يستلزم النظر و المعاينة؟

الجواب: في حالة استلزام النظر إلى غير الوجه و الكفين أو اللمس،فلا يجوز ذلك إلاّ عند الضرورة و لا يجوز عند وجود الطبيبة الانثى.

ص: 217

(السّؤال 828): ما حكم متابعة برامج الشبكات الفضائية علماً ان بعضها جيد؟

الجواب: لا تجوز متابعة هذه البرامج.أمّا البرامج المفيدة أو غير الضارة في الظاهر فهي أداة تؤدي إلى البرامج المفسدة.لذا ينبغي على المسلمين اليقظة أمام خدع أعداء الإسلام لنشر الفساد بينهم.

(السّؤال 829): هل تعتبر متابعة الأطفال لبرامج الشبكات الفضائية مبرراً لنصب هوائياتها و استعمالها؟

الجواب: لا فرق بين الأطفال و الكبار فالخطر يعمهم جميعاً حتماً.

(السّؤال 830): ما رأيكم بالمدارس المختلطة الموجودة في القرى بسبب قلّة المدارس؟

الجواب: لا بأس فيها عند الضرورة مع مراعاة الحجاب و الموازين الإسلامية، على انه يجب السعي لفصل هذه المدارس.

(السّؤال 831): ما حكم خياطة الثياب النسائية من قبل الخياطين الذكور؟

الجواب: لا بأس فيها إذا لم تستلزم الاتصال الجسدي أو المحرمات الأخرى.

(السّؤال 832): ما حكم النظر إلى الفتاة لمزيد من الاطلاع على هيئتها و وجهها و كذلك التحدّث إليها من أجل الزواج بها؟

الجواب: لا بأس في ذلك في حدود المقدار اللازم للمعرفة بها.

(السّؤال 833): ما حكم ارتداء القمصان ذات الأكمام القصيرة؟و ان كان محرّماً فهل سبب التحريم احتمال العون على الاثم؟ 1- في هذه الحالة كيف يمكن للاحتمال أن يجلب حكماً نهائياً؟ 2- بالنظر إلى ثياب الاحرام التي تكون مفتوحة أكثر من القمصان قصيرة الأكمام و ان ارتدائها واجب عند الطواف حيث يطوف الرجال جنباً إلى جنب مع النساء،أ فلا يكون احتمال المساعدة على الاثم هناك أكبر؟

ص: 218

الجواب: لا بأس في لبس الرجال القمصان قصيرة الأكمام إلاّ في الموارد التي نعلم بأنها تؤدي إلى مفاسد خاصة.

(السّؤال 834): ما حكم ارتداء النساء ملابس لاصقة لا تغطي إلاّ بشرة المرأة بحضور النساء في الأماكن الرياضية الخاصة بهن و التي لا يحضرها أي رجل؟

الجواب: لا بأس فيه على افتراض المسألة إلاّ إذا أدّى إلى مفاسد معينة.

(السّؤال 835): ما حكم النظر إلى شعر رأس المرأة الكتابية بدون قصد اللذة؟

الجواب: لا بأس فيه بدون قصد اللذة.

(السّؤال 836): ما حكم استماع الأجنبي إلى إنشاد المرأة لقصائد دينية لا تؤدي إلى مفسدة؟

الجواب: فيه إشكال.

(السّؤال 837): هل يجوز تسليم صورة لامرأة غير محجبة إلى مصور أجنبي لتظهيرها؟

الجواب: إذا لم يكن المصور عارفاً بصاحبة الصورة و لم يكن هناك مفسدة معينة فلا بأس.

أحكام النّفقة

(السّؤال 838): المعروف ان الزوجة لا تأخذ نفقة من زوجها ما لم تنتقل إلى بيته و ذلك بين العقد و الزفاف.فهل يجوز لها أن تطالب بنفقة تلك الفترة من الزمن إذا لم تكن قد أعطته التمكين التام؟

الجواب: لا نفقة لها.

(السّؤال 839): هل يجوز للمرأة أن تتبرع ببعض مالها الخاص بدون إذن زوجها؟

ص: 219

الجواب: لا بأس في ذلك.

(السّؤال 840): تزوجت من مطلّقة لها ولد عاش معنا منذئذ و حتى الآن.و رغم ان له أباً و جدّاً و جدة و هم جميعاً موسرون،أمّا أنا فموظف بسيط أمرر معاشي بصعوبة و بالاقتراض فقد تكفلت بنفقته بدون أي تعهد أو اتفاق.فهل يكون أبوه وجده وجدته مدينين لي بنفقة الولد من الناحية الشرعية و القانونية؟

الجواب: إذا كنت قد أنفقت عليه تبرعاً و بدون اتفاق مع الأب فليس لك أن تطالب بالنفقة.أمّا إذا كنت فعلت ذلك بأمر أبيه أو إذنه فلا بأس في مطالبتك بها.

(السّؤال 841): هل يحقّ لأُم الطفل غير الشرعي المطالبة بنفقة طفلها من أبيه؟

الجواب: هذه الأُم لا نفقة لها.أمّا نفقة الطفل غير الشرعي فواجبة على الأب.

(السّؤال 842): هل يجب على الزوج أن يدفع لزوجته مبلغاً يومياً أو شهرياً لتغطية المصاريف.و إذا كان كذلك،فهل يجوز له أن يعين مجال إنفاق المبلغ؟

الجواب: لا بأس بتوكيل الزّوج زوجته بتهيئة النفقة،و يجب على المرأة أن تتقيد بالشرط.هذا في حالة ما إذا وكّل الزوج زوجته على تهيئة النفقة،أمّا إذا أعطاها حق النفقة فان لها حرية التصرف.

(السّؤال 843): أختي خديجة كانت زوجة لرجل اسمه سهراب.و في حياتها سافر زوجها للعمل في قطر فتكفلت بنفقتها هي و ابنتها على مدى ست سنوات حتى توفيت في دارنا فتكفلت بمصاريف التكفين و الدفن و مصاريف ابنتها حتى سن البلوغ و الزواج.هل يكون زوج أختي مديناً لي بالمبلغ المذكور؟

الجواب: انه مدين لأختك بنفقة هذه المدة و تعتبر جزءً من التركة.و لك الحق في استرداد النفقة من التركة إذا كنت قد اتفقت معها على أن يكون ما تنفقه عليها قرضاً أو كانت هناك قرائن واضحة على هذا المعنى.

(السّؤال 844): هل يجب على الأولاد التكفل بنفقات الأبوين المحتاجين؟أم

ص: 220

يكون ذلك بعهدة البنات ذوات الدخل؟

الجواب: لا فرق بين الولد و البنت من هذه الناحية.و تجب نفقة الأبوين الفقيرين عليهما معاً.

(السّؤال 845): هل يجب على الزوج أن يهيئ لزوجته ما تحتاجه النساء عادة كنفقة؟أم يجب عليه تهيئة الطعام و المسكن و اللباس فقط؟

الجواب: يجب على الرجل ما يقدر عليه مما هو ضروري فعلاً.

(السّؤال 846): هل يعتبر دواء الزوجة المريضة و علاجها من نفقتها؟علماً ان علاج المرض يعتبر من الحاجات الأولية للانسان عرفاً.

الجواب: العلاج في الحدود المعروفة ضمن النفقة.

(السّؤال 847): على من تقع نفقة ابن الزنا؟

الجواب: على الزاني.

مسائل متفرقة في الزواج

(السّؤال 848): هل يجوز زواج الخنثى المشكلة و غير المشكلة؟

الجواب: لا يجوز للخنثى المشكلة،أمّا غير المشكلة فيجوز في حالة اتضاح أمرها.

(السّؤال 849): عند الخطبة تبذل الأطعمة و يقوم الولد و ذووه بتقديم هدايا إلى العروس و أهلها،فما حكم هذه الهدايا إذا فسخت الخطبة أو مات أحد الخطيبين؟

الجواب: لا يعاد إلاّ ما لم يصرف،أمّا ما صرف فلا أحد مدين به.

(السّؤال 850): ما حكم زواج العامي بالعلوية أو بالعكس؟و ما التكليف إذا كان ذلك باعثاً على الخلافات؟

الجواب: لا شك ان لا إشكال فيه شرعاً.أمّا إذا كان يؤدي إلى نزاعات في بعض

ص: 221

المناطق بسبب التعصب أو الجهل فينبغي تجنبه.

(السّؤال 851): إذا كان العمل بحق الحضانة يؤدي إلى العسر و الحرج الشديد بالنسبة للطرف الآخر-مثل أخذ الطفل من أُمّه بعد سنتين و ردّه إلى أبيه مما يؤدي إلى مشقة لا تحتمل من قبلها مضافاً إلى أصل مشقّة الفراق التي تعاني منها الأُم عادة-أو كان العمل به يؤدي إلى فساد و انحراف أخلاقي و تربوي يتعرض له الطفل.فهل يبقى حق الحضانة قائماً،أم يسقط بحكم الحرج و الفساد؟

الجواب: إذا قرر حاكم الشرع ان حضانة الأب لابنه تعرض الابن إلى الانحراف و الفساد،يسقط هذا الحق.

(السّؤال 852): في العادة تبعث عائلة العروس بهدايا إلى ابنتها بعد العقد و الزواج.

فبمن تتعلق هذه الهدايا في حال انفصال الزوجين أو وفاة الزوجة؟

الجواب: إذا لم تكن هناك قرينة خاصة،فالظاهر انها تخص البنت و قد وهبها إياها أبوها لاظهار احترامه لها و اكبارها أمام زوجها.

(السّؤال 853): المرسوم بين سكان أفغانستان و شيعتها أن يأخذ أبو البنت مبلغاً من المال من الصهر مضافاً إلى الصداق فهل هذا المبلغ حلال؟و هل يتعلق به الخمس إذا حال عليه الحول؟

الجواب: يحل هذا المبلغ إذا كان شرطاً في العقد من قبل الأب،و يتعلق به الخمس إذا حال عليه الحول.

(السّؤال 854): إذا زاد المال الذي يأخذه أبو البنت من صهره لتجهيز ابنته عن كلفة الجهاز.فهل تحل الزيادة للأب؟

الجواب: إذا كان هذا المال مشروطاً للأب ضمن العقد فان المبلغ الاضافي حلال له إلاّ إذا كان باسم البنت و ضمن صداقها.فهو يخصها.

(السّؤال 855): إذا جعل أبو البنت المال الذي أخذه من الصهر صداقاً لابنته،

ص: 222

بمعنى أن البنت تأخذ المبلغ بكامله من زوجها بصفة صداق بحيث تنفق منه على جهازها و تعطي الباقي لأبويها أو أخيها،فهل يحل لهم ذلك؟

الجواب: إذا أخذت البنت الصداق و حق الرضاع من زوجها بصفة صداق على أن تنفق منه على الجهاز و تهب الباقي لمن تشاء،فيجوز ذلك.

(السّؤال 856): هل في الاجابة على خطبة البنت مورد للاستخارة؟

الجواب: إذا لم تحل القضية بعد التشاور و التحقيقات اللازمة يمكن اللجوء إلى الاستخارة.

(السّؤال 857): هل يجب العمل بنتيجة الاستخارة؟

الجواب: لا يجب العمل بها،و لكن لا ينبغي مخالفتها قدر الامكان إلاّ إذا مضت مدة معقولة،ثمّ يستخار مرّة أخرى.

(السّؤال 858): هل يجوز تجديد الاستخارة على الزواج؟و بأية صورة؟

الجواب: لا يصح تجديد الاستخارة بأي حال من الأحوال إلاّ إذا مرّت فترة معقولة أو تغيرت الظروف المتعلقة بالاستخارة.

(السّؤال 859): إذا طلق زوجته المنحرفة المحكومة بخمس و سبعين جلدة بسبب ارتباطها بعلاقة غير شرعية و كان له منها بنت في الثالثة،فهل يجوز لهذه المطلقة المنحرفة أن تتولّى حضانتها؟

الجواب: إذا كان هناك خوف من انحراف الطفلة،فلا يجوز إناطة حضانتها بمثل هذه الأُم.

(السّؤال 860): إذا اتهم زوج زوجته بعلاقة غير مشروعة،و لم يتمكن من إثبات ادعائه في المحكمة.

1- هل يجوز للرجل مواصلة حياته مع زوجته؟

الجواب: إذا لم يدع الرؤية فيجوز له العيش معها بلا تكلّف،و لكن يجوز للمرأة

ص: 223

أن تطلب من حاكم الشرع إقامة حد القذف(ثمانون جلدة)بسبب اتهامه لها،إلاّ ان تعفو.

2- هل يجب على المرأة شرعاً أن تواصل الحياة مع زوجها؟

الجواب: نعم،يجب عليها ذلك.

3- في هذه الحالة هل يجوز للمرأة طلب الطلاق و متابعة حقوقها المشتملة على الصداق و الجهاز و ايرادات المعيشة؟

الجواب: نعم،إذا كان الزوج راضياً بالطلاق.

(السّؤال 861): هل يجوز للزوج أن يتحدث بعيوب زوجته أمام الآخرين،أو اهانتها و لو بالمزاح:

أ- إذا كانت المرأة غير راضية؟

الجواب: لا يجوز.

ب- إذا لم يؤذ ذلك المرأة؟

الجواب: الأفضل الترك.

(السّؤال 862): ما حكم الكذب على المرأة لجلب حبها،كأن يقول:لم تغيبي عن بالي لحظة منذ الصباح و حتى الآن،و ليس الأمر كذلك؟

الجواب: لا يجوز الكذب إلاّ عند الضرورة.

(السّؤال 863): ما حكم إهانة المرأة لزوجها و بالعكس؟

الجواب: لا يحقّ لأحد إهانة أحد حتى الزوجة و الزوج.

(السّؤال 864): هل يجب البر بالوعد للمرأة؟

الجواب: الأفضل لكل مسلم أن يكون باراً بوعده دائماً إلاّ إذا لم يكن قادراً عليه.

(السّؤال 865): إذا حدّث بنتاً قبل الزواج قائلاً انه سيتزوجها بشرط أن تخدم أُمّه

ص: 224

العجوز،فوافقت البنت و لكنها لم تفِ به بعد الزواج،فهل مثل هذا الشرط قبل الزواج ملزم؟

الجواب: هذا الشرط ملزم.

(السّؤال 866): هل يجوز للأب نقل حق ولايته على ابنته إلى الصهر مقابل مبلغ من المال؟

الجواب: حق ولاية الأب غير قابل للانتقال،لا لقاء مال و لا بدونه.

(السّؤال 867): هل يجوز للأُم أن تأخذ ثمن اللبن و حق الرضاع؟

الجواب: يجوز لها في حالة ما إذا اشترط ذلك ضمن العقد أثناء قراءة عقد النكاح.

(السّؤال 868): لدى من يجب أن يكون كتاب العقد؟لدى أسرة الزوجة أم الزوج نفسه؟

الجواب: إذا لم يكن هناك شرط خاص حوله قبل العقد،فيجب أن يعطى إلى أسرة الزوجة و يكون بامكان الزوج أن يأخذ تأييداً من المكتب عند الحاجة.

(السّؤال 869): هل يكره الزواج من الأقارب القريبين؟

الجواب: ورد في الرواية عن النبي الأكرم صلى الله عليه و آله انه قال:«لا تتزوجوا بالأقارب لأن الولد يكون ضعيفاً و نحيفاً» (1)لذا يكره الزواج من الأقارب.

(السّؤال 870): هل يجوز للرجل و المرأة أن يستمتع أحدهما بالآخر بما شاءا من المتع؟

الجواب: نعم.يجوز للزوجين الاستمتاع ببعضهما ما شاءا .

(السّؤال 871): هل يجوز للمسلم المبتلى بمرض الايدز أن يعقد على مسلمة؟ح.

ص: 225


1- -قواعد الشّهيد ص 381 ج 1 و مسالك الأفهام،بداية كتاب النكاح.

الجواب: إذا كان مؤدياً إلى خطر فلا يجوز.

(السّؤال 872): إذا توفيت المرأة أثناء الولادة ثمّ عادت إلى الحياة ببركة التوسل بالذات الالهية و أولياء اللّه،فهل تستمر زوجيتها؟

الجواب: زوجيتها-على فرض المسألة-مستمرة.

(السّؤال 873): ما حكم زواج التوأم اللصيق؟

الجواب: إذا كان بالامكان ترك الزواج و العمل بالاحتياط بلا عسر أو حرج شديد فالاحتياط الانصراف عن الزواج،أمّا إذا اضطر إلى الزواج،فيجوز للبنتين أن يتزوجا على التوالي من رجل واحد بحيث يعقد على واحدة ثمّ يطلقها.و بعد العدة يعقد على الأخرى(و بالامكان اتباع العقد المؤقت منعاً للتورط بمشاكل تعدد الطلاق).أمّا بخصوص الولدين فالاحتياط كذلك عدم الزواج مع الامكان، و أمّا عند الضرورة فلا يجوز،اتخاذ زوجة واحدة في وقت واحد،بل يجوز اتباع الطريقة التي ذكرنا لاتخاذ زوجة واحدة.و لما كان وجود مثل هؤلاء الأفراد نادراً بصورة عامة و كانت هذه الأحكام الشرعية تبدو غريبة فانه لا نقاش فيها.

(السّؤال 874): ما المقصود بالعدالة بين الزوجات؟

الجواب: المقصود هو معاملة كل واحدة بما يناسب حالها،و العدالة لا تعني دائماً المساواة،اما بخصوص حق القسم فالمقصود تعيين ليلة لكل واحدة.

(السّؤال 875): هل يجوز الاختلاء بالأجنبية مع الاطمئنان بعدم ارتكاب المحرم؟و ما هي قيود الاختلاء بالأجنبية؟

الجواب: إذا كان في مكان لا يتردد عليه الناس فيعتبر خلوة بالأجنبية، و الاختلاء بالأجنبية فيه إشكال حتى مع الاعتقاد بعدم وقوع حرام.

(السّؤال 876): ما حكم قصّ و لقط بعض شعر الحاجب من السيدات،و كذلك الوشم؟

ص: 226

الجواب: لا بأس فيه.

(السّؤال 877): إذا كانت إحدى المحارم غير ملتزمة بالحجاب الشرعي،فهل يحق للرجل أن يضربها لذلك،و ذلك بعد سلوك طرق مختلفة لاقناعها بالأمر عبثاً؟

الجواب: لا يجوز الضرب للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر بدون إذن حاكم الشرع.

(السّؤال 878): هل يعتبر الرجل فاسقاً إذا لم يلزم زوجته بالحجاب الشرعي؟

الجواب: إذا ترك النهي عن المنكر فهو فاسق.

(السّؤال 879): هل تقع مسئولية حضانة و رعاية الأبوين المريضين و المعاقين على عاتق الأولاد و البنات،أم ان البنات غير مكلّفات بها؟

الجواب: كلاهما مسئول.

(السّؤال 880): هل تقع مسئولية رعاية أو حضانة الأبوين اللذين لا ولد لهما على عاتق بناتهما؟

الجواب: نعم،تقع على عاتق البنات بقدر استطاعتهن.

(السّؤال 881): هل ان تمريض الأب عند الحاجة واجب على الأولاد؟

الجواب: الاحتياط الواجب أن يدفعوا أجرة التمريض،أو ان يتولوا تمريضه بأنفسهم.

(السّؤال 882): ما حكم مواكب الزفاف التي تطوف بالعرائس في الشوارع مصحوبة بالعزف و التصفيق؟

الجواب: هذه الأعمال لا تناسب أهل الدين.

(السّؤال 883): إذا كان زواج الزاني بالزانية مدعاة لتقليل الفساد و اصلاحهما، فهل يجوز إجبارهما على الزواج في هذه الحالة؟

ص: 227

الجواب: لا يجوز الاجبار على الزواج،و لكن لا بأس في نصحهما،و كذلك يجوز للقاضي إذا عفا و أسقط الحد عنهما في بعض الحالات أن يجعل زواجهما شرطاً للعفو.

(السّؤال 884): لمن يعطى ابن الزنا،للزاني أم للزانية؟

الجواب: انه كابن الحلال من حيث حق الحضانة و الرعاية.

(السّؤال 885): إذا أعطي ابن الزنا إلى الزانية فان ذلك يبعث على الفساد و يجرح كرامة مجموعة من المؤمنين في القرية،أمّا إذا قرر الشرع المقدّس أو قانون البلاد تسليم هذا الطفل إلى دائرة الرعاية الاجتماعية،فان ذلك يقلل من الفساد و يحفظ احترام عدد من المؤمنين.فما التكليف في هذه الحالة؟

الجواب: على حاكم الشرع أن يبت في مثل هذه الحالة،و إذا كان ثمة فساد أن يمنعه.

(السّؤال 886): ما حكم الرجل إذا آن أوان زواجه،فاختارت له أُمّه بنتاً تتمتع بالشروط اللازمة و لكنه امتنع عن الزواج بها؟

الجواب: ليس الولد ملزماً بالزواج من تلك الفتاة،و لكن عليه أن لا يقصّر في احترام والدته.

(السّؤال 887): هل يكفي الدخول في موضوع المحلل،أم يجب إنزال الاثنين؟

الجواب: يكفي الدخول.

(السّؤال 888): ما حكم الهدايا المقدمة قبل العقد في حالتي استمرار العقد أو فسخه؟

الجواب: إذا لم يفسخ العقد فانه لهذه الأشياء طابع الهدايا،فيجوز التصرف بها، أمّا إذا الغي الزواج فيجب إعادتها لأن المرسوم انها تكون مشروطة بانجاز العقد، إلاّ الهدايا البسيطة كالأطعمة فهي مستثناة من هذا الحكم.

ص: 228

(السّؤال 889): هل يجوز للأُم أن تكون قيّمة على الصبي بإذن حاكم الشرع إذا لم يكن له جد من أبيه؟

الجواب: لا بأس في ذلك بإذن حاكم الشرع.

(السّؤال 890): نشب نزاع بين قبيلتين ففقئت عين أحد الأطفال و له من العمر (8)سنوات فجرت المصالحة باعطاء بنت في العاشرة من عمرها بإذن وليها لشقيق الطفل الفاقد لعينه.و تدعي البنت أنّها لم تكن و ليست راضية و القانون يحدد سن الولد و البنت الذي يجيز لهما الاستقلال في أعمالهما بسن الثامنة عشرة،أمّا قبلها فيجب مراجعة المحكمة التي تحيلهما إلى الطبيب الأخصائي لبيان البلوغ و الرشد،فإذا أيد الطبيب الأخصائي القانوني ذلك تصدر المحكمة حكماً بالرشد قبل سن الثامنة عشر.و في ما نحن فيه لم يفعل ما ذكر،بل نظم محضر بين الزوجين في سن السادسة عشر يفيد بأن يواصلا دراستهما حتى انتهاء الدراسة الاعدادية و ادّعت البنت انها هددت من قبل أبويها فوقّعت على العقد في المحضر.و هذا النوع من الزّواج سائد و معروف في بعض القرى،و قد ورد في المسألة(4)من تحرير الوسيلة في فصل أولياء العقد«يشترط في صحة تزويج الأب و الجد و نفوذه عدم المفسدة»و جاء في آخر المسألة:«بأن الأحوط مراعاة المصلحة»فهل يتعلق عدم المفسدة و رعاية المصلحة بالبنت،أم بالأب و الأُسرة؟و هل ان هذا العمل صحيح أصلاً؟

الجواب: مراعاة المصلحة و المفسدة تخص البنت،أي يجب مراعاة مصلحة البنت و لا علاقة لذلك بالأبوين.كما ان الاعتبارات الأسرية و تعويض الخسائر لا يمكن أن يكون مبرراً لجعل الصغير مالاً للمصالحة،أمّا الكبير فان رأي الشرع واضح فيما يخصه إذ لا يصح العقد بدون رضاه.

(السّؤال 891): ما حكم الزواج المعاطاتي و ما هي شروطه؟و إذا راجع أحد

ص: 229

مقلديكم في هذه المسألة(على فرض عدم صحته برأيكم)مرجعاً آخر،فما الحكم؟و إذا تزوج شخص جاهلاً بالحكم(في حالة عدم صحته)ثمّ عرف الحكم فما تكليفه؟

الجواب: ليس عندنا شيء باسم الزواج المعاطاتي.و مثل هذا الزواج باطل.

(السّؤال 892): إذا قام بالتفخيذ مع أجنبية فأنزل،و انعقد طفل فيها بدون أن يكون دخول،فما حكم الابن و زوال البكارة على أثر الولادة؟

الجواب: إذا كان متيقناً من انه لن ينزل،فلا يبعد أن يكون الولد مثل ولد الشبهة.

و إذا كان يحتمل الانزال فلا يخلو من إشكال.اما بخصوص مهر المثل فإذا كانت المرأة قد فعلت ذلك برضاها و كانت تحتمل هذا الأمر فليس لها مهر المثل،و إذا لم تكن تحتمل ذلك و لم تكن راضية بغير التفخيذ،فالاحتياط الواجب اعطاؤها مهر المثل.

(السّؤال 893): إذا كان أداء المستحبات الكثيرة يتعب المرأة بشدة بحيث يمنع زوجها من الاستمتاع بها كما ينبغي،فهل يحقّ للزوج نهيها عن هذه المستحبات؟ و هل يجب عليها إطاعته في مثل هذه الحالة؟

الجواب: لا يجوز للزوج نهيها إلاّ إذا حرم من التمتع بالكامل.و في هذه الحالة لا يجوز للمرأة أن تفعل ذلك بدون إذنه لأنها تتجاوز على حقوق الزوج.

(السّؤال 894): إذا كان الرجل عاجزاً تماماً عن الزواج بمعنى انه كان فاشلاً في أمور حياته دائماً حتى انه عاجز عن أبسط أنواع الزواج،و في الوقت نفسه يؤدي عدم الزواج إلى اضطرابات جسدية لديه،فهل يجوز له أن يقضي على رجولته بتعاطي العقاقير أو باجراء عملية جراحية.

الجواب: لا يجوز.بل يجب عليه التحلي بالصبر حتى يفرج اللّه عليه.

(السّؤال 895): تزوجت أرملة شهيد بعد مضي بضع سنوات و كان لها ولد و يقول

ص: 230

أبو الشهيد:لا أسمح لحفيدي-باعتباري ولياً عليه-أن يعيش في بيت غريب لأني مكلّف بتربيته.و يبلغ الولد الآن الخامسة.و تقول أُمّه:أنا أتولى تربيته بصفتي أُمّه،فمن المقدم من وجهة النظر الإسلامية؟

الجواب: الأُم مقدمة على الجد في تربية ابنها إلى وقت البلوغ حتى و ان تزوجت.أمّا الولاية على الأموال فالحق مع الجد،و ليس للأُم ولاية على أموال الصبي.

أحكام الرّضاعة

(السّؤال 896): إذا أرضعت المرأة ابنة حميها،فهل يجوز للأبناء الآخرين للأخوين عدا تلك البنت أن يتزاوجوا؟

الجواب: البنت التي رضعت من حليب زوجة الآخر تحرم على جميع الأولاد.

أمّا باقي أولاد الأخوين فيجوز لهم التزاوج.

(السّؤال 897): إذا أرضعت امرأة أطفال أختها،فهل تكون محرماً على زوج أختها؟و ما حكم أبنائها؟

الجواب: لا تكون الأخت المرضعة محرماً على والد الرضيع.أمّا أبناؤها فيكونون من محارمه عليه.

(السّؤال 898): هل يكون أحفاد الأُم بالرضاعة محارماً للرضيع؟

الجواب: الأحفاد يصبحون محارم الرّضيع.

***

ص: 231

القسم السّابع و العشرون: أحكام الطّلاق

اشارة

(السّؤال 899): ما حكم الرجل الذي لا يلتزم بتعهداته لزوجته و لا يقبل بالطلاق؟

الجواب: يجب عليه العمل بتعهداته،و إذا ترك زوجته معلّقة و لم يقبل بالعمل بواجباته الشرعية بحقّها فان حاكم الشرع يلزمه بالطلاق،فإذا رفض أجرى حاكم الشرع الطلاق للمرأة بناءً على طلبها.

(السّؤال 900): إذا اشترطت المرأة انه إذا تزوج زوجها امرأة أخرى فان لها وكالة الطلاق،فاتخذ الرجل زوجة أخرى بسبب عدم انسجامه مع زوجته.فهل يبقى للزوجة الأولى وكالة للطلاق؟

الجواب: الظاهر ان هذا الشرط منصرف عن هذه الحالة،لأن الهدف منه هو جعل الرجل يقنع بالزوجة الأولى.أما و قد جعلته زوجته في حيرة من أمره بضربها الالتزامات الزوجية عرض الحائط،فلا يبقى مجال للتقيد بهذا الشرط، أي ان المرأة لا يكون لها وكالة في الطّلاق.

(السّؤال 901): هل يثبت الطلاق بمجرد ادّعاء الزوج و قوله:لقد طلقتها،بحيث يحق للمرأة أن تتزوج و تسقط عنها النفقة،أم تجب شهادة عادلين؟

ص: 232

الجواب: الفقهاء مختلفون بهذا الصدد و قد توسع المرحوم المحقق القمي في (جامع الشتات)و المحقق اليزدي في(ملحقات العروة)في بحث هذا الموضوع و يظهر من مجموع الأدلة ان الطّلاق بمجرد ادّعاء الزّوج لا يخلو من إشكال،بل يجب قيام البينة(شهادة عدلين)عليه.

(السّؤال 902): هل تكفي عدالة الشاهدين من وجهة نظر الزوج في حالة الطلاق؟

الجواب: نعم،تكفي عدالة الشاهدين من وجهة نظر الزوج في حالة الطلاق ما لم يحصل يقين بخلافه.

(السّؤال 903): تزوج رجل و امرأة،و اعترف الرجل بالزواج،و لكنه يدّعي انه أجرى صيغة الطلاق بحضور جماعة يؤمن بعدالتهم-و لكن من غير الممكن إثبات عدالتهم-و ليس معلوماً ان كانت صيغة الطلاق صحيحة أم لا،لأن الزوج ليس عالماً دينياً و لكنه يجيد القراءة و الكتابة بالفارسية،و يقول انه أجرى صيغة الطلاق من إحدى الرسائل العملية.فهل يصحّ هذا الطلاق المحرز أصله و غير المعلوم من حيث الصحة؟

الجواب: الظاهر ان ادّعاء هذا الطلاق مقبول.

(السّؤال 904): عقد رجل على ابنته الصبية لأحد الأولاد،و البنت الآن في السابعة عشرة،أمّا الولد ففي الثالثة عشرة و يبدو صغيراً جداً من الناحية الجسدية.و قد فقدت البنت أباها و صارت إلى اليتم،و لا ترضى بأن تتزوج من هذا الصبي لأنها لا تستطيع انتظار كبره.لذا نرجو حضرتكم بالاذن لهذه البنت بالزواج من الشقيق الأكبر لهذا الصبي إذا سمح الشرع المقدس،علماً ان البنت راضية بذلك.

الجواب: إذا كان اجراء هذا العقد من أوله في غير صالح البنت الصغيرة فانه

ص: 233

باطل أصلاً،و على فرض انه كان في صالحها و لكن انتظارها في الوقت الحاضر يسبب لها عسراً و حرجاً شديداً،فيجوز لولي الولد اجراء صيغة طلاقها،ثمّ تتزوج بمن شاءت.

(السّؤال 905): يريد رجل أن يطلّق زوجته أو زوجة أخرى و لا يوجد في المدينة التي يسكنها شخص عادل بالمعنى الذي يذكره الفقهاء العظام إلاّ بعض الأشخاص الذين لم ير منهم المطلق معصية و لم يسمع من الآخرين عنهم معصية، كما انه لا يعرف أشخاصاً عدولاً في المدن المجاورة و هو مضطر لاجراء هذا الطلاق،فهل يجوز له الاستشهاد بهؤلاء الأشخاص الموثوقين المتمتعين بحسن الظن في اجراء الطلاق؟

الجواب: يكفي هؤلاء للشهادة على الطلاق و يعتبرون عدولاً.

عدّة الطّلاق

(السّؤال 906): عقد شاب على فتاة عقداً دائمياً،و لكي لا يكون هناك إشكال بينهما من حيث الاتصال و التزاور فقد قرئت صيغة العقد بينهما،فأخذا يتواقعان في خلواتهما من دبر،و لكن الأمر تحول بعد مدة إلى خلاف و خصومة و انفصال، و لما كانت البنت جاهلة بالمسائل الشرعية فقد ظنت ان مثل هذا الجماع ليس له عدّة فتزوجت و هي في العدة زواجاً دائمياً من شخص آخر،و لم تعلم بالمسألة إلاّ بعد مضي سنوات من الزواج و الانجاب.فما الحكم الشرعي؟

الجواب: الاحتياط الواجب،على فرض المسألة،قراءة صيغة العقد مرة ثانية بعد العدة،و ليس الأمر حراماً أبدياً.

(السّؤال 907): لقد دخلت في الإسلام منذ سنتين،و انفصلت عن زوجي المجوسي منذ ستة أشهر،فكيف تكون عدّتي؟

ص: 234

الجواب: إذا كنت قد اعتنقت الإسلام منذ سنتين،فقد بدأت عدّتك منذ اعتناقك الإسلام،و إذا كان زوجك قد علم بالأمر و لم يدخل في الإسلام أثناء عدتك،فقد انتهت عدّتك و انفصلت عن زوجك بلا حاجة إلى الطلاق.

(السّؤال 908): هل تحتاج الحبلى بالزنا إلى عدة إذا أرادت الزواج بالزاني أو بغيره؟و إذا طلقها زوجها بعد الزواج فهل عليها عدة؟و إذا كان كذلك فهل هي عدة أبعد الأجلين أم عدة الاقراء؟

الجواب: لا عدّة للحبلى بالزنا و يجوز لها أن تتزوج الزاني أو غيره،فإذا طلقها فعدتها الاقراء أو ثلاثة أشهر و ليس وضع الحمل معياراً.و أمّا بخصوص طهر غير المواقعة فلما كان هذا الشرط ساقطاً عن الحامل،فيجوز له أن يطلقها.لذا فإذا لم تر العادة الشهرية فعليها أن تنتظر ثلاثة أشهر ثمّ تتزوج.

(السّؤال 909): ما هي الحكمة في عدّة الطلاق؟و هل يستثنى منها العاقرات أو اللواتي استأصلن أرحامهن؟

الجواب: لعدة النساء حكم عديدة.و ليست مقصورة بانعقاد الطفل،لذا فالشرع يلزم المرأة بالعدة حتى إذا كانت عاقراً و قد استأصلت رحمها،أو كانت منفصلة عن زوجها بضع سنوات.

(السّؤال 910): تمتعت امرأة مطلقة بعد انقضاء عدتها،و بعد مدة تقرر أن تعود لزوجها الأول بوساطة كبراء الأسرة فراجعت زوجها الثاني فوهبها المتبقي من المدة ثمّ عقد عليها موقتاً و قبل الدخول فسخ العقد ثمّ عادت إلى زوجها الأول فوراً مستندة إلى ان الفسخ الثاني حصل قبل الدخول و ان غير المدخول بها لا عدة لها.فهل يصح هذا؟

الجواب: لا تنتفي عدة العقد السابق بهذا الشكل.و ما لم تنته العدة لا يصح العقد الثاني،و لا يجوز لها أن تتزوج قبل الخروج من العدة.

ص: 235

(السّؤال 911): إذا كانت العادة الشهرية منقطعة بسبب الرضاعة.فما الحكم بخصوص الطلاق؟

الجواب: تنتظر ثلاثة أشهر بعد آخر مقاربة ثمّ تجرى صيغة الطلاق ثمّ تعتدّ لثلاثة أشهر.

(السّؤال 912): إذا عقد على امرأة و هي في عدة الوفاة،ثمّ تزوجا بعد ذلك بخمسة عشر يوماً،أي بعد انتهاء العدّة أي كان العقد في العدة و الدخول،خارجها و كان الزوجان جاهلين بحرمة الزواج في العدّة فهل تكون بينهما حرمة أبدية؟أم يبطل العقد فقط؟ثانياً:هل يجب عليها إكمال عدة الوفاة لزوجها الأول،أم لا؟ ثالثاً:على فرض بطلان العقد،فهل يجب عليها أن تعقد للزوج الثاني ان أرادا أن يجددا العقد؟

الجواب: عقد الزواج باطل و لا حرمة أبدية بينهما و يجب إتمام عدّة الوطء بالشبهة للزوج الثاني،ثمّ يجوز لها الزواج من شخص آخر.أمّا الزواج بالزوج الثاني فلا يحتاج إلى عدة وطء الشبهة.

(السّؤال 913): امرأة تعرضت للعادة الشهرية مرة أو مرتين بعد الطلاق،ثمّ أصبحت يائسة،فهل يسقط عنها المتبقي من العدة؟

الجواب: إذا تعرضت للعادة مرة واحدة،فعليها عدة شهرين آخرين،و إذا تكررت العادة مرتين فعليها عدة شهر واحد.

(السّؤال 914): إذا عقدت امرأة عقداً موقتاً و كانت متيقنة بأنها لم تحمل من مواقعة الرجل(كأن يكون الرجل خصياً أو أن تكون هي قد استأصلت رحمها) فهل يجب عليها الاعتداد بعد انتهاء مدة العقد المؤقت؟

الجواب: إذا كان هناك دخول وجبت العدة.

(السّؤال 915): متى تكون بداية عدة وطء الشبهة؟و ما الدليل عليه؟

ص: 236

الجواب: إن بداية عدّة وطء الشبهة هو زمن حصول العلم بوقوع الوطي شبهة كما جاء في تعليقتنا على العروة الوثقى،و الدّليل ظهور أخبار الباب(راجع التعليقة).

***

ترك الزّينة في أيّام عدّة الوفاة

(السّؤال 916): امرأة شابّة(في الثّلاثين مثلاً)توفي زوجها فتركت الزينة بأكثر من المتعارف عليه،بحيث لم تراع النظافة بالمقدار المطلوب،و تركت الزواج، و كلما تقدم لخطبتها أحد أجابت:لقد عاهدت زوجي أن لا أتزوج بعده،و قد اشترطنا على بعضنا بأنه إذا مات أحدنا فلا يتزوج الآخر.فهل يصحّ هذا؟و هل هذا الشّرط لازم؟

الجواب: الحداد هو ترك الزّينة في أيّام عدّة الوفاة،و ليس ترك النّظافة.و هذا الشرط لا اعتبار له و حري بهذه المرأة أن تتزوج بعد العدّة.

***

الطّلاق الرّجعي

اشارة

(السّؤال 917): في الطلاق الرجعي يحرم خروج الزّوجة المطلقة من بيت زوجها الذي تعيش فيه و لا يحق للزّوج أن يخرجها من بيته ما دامت في العدّة.فعلى من يقع هذا النهي؟الزوجين،أم المكتب الذي يسجل الطلاق،أم مجري صيغة الطلاق،أم المحكمة التي تأذن بالطلاق؟و إذا عاش الزّوجان منفصلين عند اجراء صيغة الطّلاق و تم الطّلاق في بلدة غريبة و لم يكن الزوجان من أهل منطقة واحدة فما الحكم؟

ص: 237

الجواب: هذا النهي موجه إلى الزوجين بمقتضى الآية الشريفة و سائر الأدلة.

أمّا المحكمة أو المكتب بمقتضى المسألة فعليهما احاطتهما علماً بهذا الحكم عملاً بارشاد الجاهل و الأمر بالمعروف،و لا بأس في انفصال مسكنيهما إذا كان ذلك عن تراض منهما و لم يكن عن خصومة.

(السّؤال 918): في الطّلاق الخلعي قد تهب الزّوجة صداقها للزّوج ثمّ ترجع عن بذلها في أيام العدة بعد الطلاق.و في هذه الحالة يحق للزوج الرجوع للزوجة، فان لم يرجع،فهل يتعلق الصداق بالزوجة؟و ما حكم باقي أحكام الطلاق الرجعي مثل نفقة الزوجة و التوارث و غيرها؟

الجواب: برجوع الزّوجة عن بذلها في أيام العدة يكون الطّلاق رجعياً،و له أحكامه و يجب دفع المهر.

***

أحكام الرّجوع

(السّؤال 919): طلق زيد زوجته طلاقاً رجعياً و انفصلا،فسكن كل منهما بلدة، ثمّ رجع الرّجل قبل انقضاء العدة،و لكن المرأة لم تعلم فتزوجت بعد انقضاء العدة فما الحكم؟أو ان الرّجل رجع و أظهرت المرأة رغبة في ذلك و لكن أباها و إخوتها لم يسمحوا بعودتها،و لم تتزوج حتى الآن و قد مضت سنوات فهل الزوجية مستمرة؟أم ان الرجل عند ما رأى عدم جدوى اصراره فأعرض لم يعد بحاجة إلى الطلاق المجدد؟

الجواب: إذا كان الرجوع مؤكداً فالعقد الثاني باطل،و لا أثر لمرور الزمن الطويل كما لا يزول عقد الزّوجية بالاعراض.و الطّلاق ضروري لانفصالهما.

(السّؤال 920): إذا رجع إلى امرأته في عدّة الطّلاق الرّجعي ثمّ ندم فوراً و قال:إن

ص: 238

ذلك الطلاق قائم،فهل يكفي مجرد النّدم عند الرّجوع،أم يجب اجراء طلاق مجدد؟و إذا كان هناك لزوم للطلاق،فمتى يجب أن يتم؟

الجواب: لا اعتبار للنّدم.و برجوعه تكون المرأة زوجته فإذا أراد الانفصال عنها لزم الطلاق مجدداً.

(السّؤال 921): إذا طلّق زوجته فعرض عليه ورثتها مبلغاً من المال مقابل عدم تطليقها،فهل يحق له الرّجوع؟

الجواب: يجوز لمن يطلّق زوجته أن يأخذ مالاً و يرجع،و إذا لم يكن طلاقاً رجعياً فيحتاج إلى عقد مجدد.

***

طلاق الخلع و المباراة

(السّؤال 922): اتفقت مع زوجي على أن أدفع له مبلغاً من المال على هيئة أقساط فيطلقني طلاقاً خلعياً،و لما تم الطلاق أخذت ابنتي ذات العامين عن طريق المحكمة و أنا أدفع الأقساط،و لكن زوجي الذي تألم لأخذ البنت يقول:

ما دمت لم تدفعي المبلغ بالكامل حتى الآن فلست مطلقة و الطّلاق ملغى.فهل يصح هذا الكلام؟

الجواب: الطّلاق الخلعي واقع،و لا يجوز للرجل أن يرجع عنه إلاّ إذا رجعت المرأة.

(السّؤال 923): حصلت على الطّلاق الخلعي من زوجي ببذل مائة مسكوكة (بهار آزادي)،و في أثناء العدة كتبت كتاباً إلى مدير التسجيل بالرجوع في البذل و انتبهت الآن إلى أن مدير المكتب لم يثبت هذا الرجوع القانوني في السجلات.

فما حكم الرجوع؟و هل استحق الصداق؟

ص: 239

الجواب: إذا كنت رجعت إلى البذل في العدة و أخبرت زوجك بذلك فيحق لك استرداد مالك،فإذا لم تكوني أخبرتيه و انقضت العدّة،فلا يكفي.و إذا تكفل مدير المكتب بهذا الأمر و قصّر فيه،فيكون ضامناً.

(السّؤال 924): زوجتي غير مكترثة بالأحكام الإسلامية،و لا تمكن من نفسها، و هي لحد الآن غير مدخول بها.فهل يحقّ لي طلاقها؟و ما نوع الطّلاق؟و ما حكم الصداق؟

الجواب: حري بك مداراتها لمدّة و نصيحتها و التودد إليها عسى أن تتغيّر،و لا ينتهي الأمر إلى الطلاق،على أن لا تتشدد معها في غير الواجبات و المحرمات، فإن لم ينفع كل ذلك،فلك أن تنفصل عنها.و لكن،حسبما ذكرت،فهي ناشز و غير مدخول بها و لا تستحق النفقة،و إذا كانت راغبة بالطلاق فيكون طلاق خلع،و لا يصحّ إلاّ عن طريق بذل الصداق أو ما شابهه و رضا الزوج.

(السّؤال 925): جاء في رسالة الامام قدس سره:يجوز للرجل أن يرجع إلى امرأته بلا عقد إذا رجعت في البذل و السؤال:إذا طلبت المرأة استرداد صداقها الذي وهبته فدفعه إليها الرجل و لكن ظل يمقتها و لا يرغب بالعيش معها.فهل يجوز للمرأة أن تتزوج بعد انقضاء أيام العدة؟أو إذا مات الرّجل فهل يتعلق بها الارث أم ان الطلاق نافذ؟و هل ان هذه المسألة مقصورة على طلاق الخلع،أم ان الأمر في المباراة كذلك أيضاً؟

الجواب: يحقّ للرجل الرجوع إذا أراد،أو عدم الرجوع إذا لم يرد،و في المباراة أيضاً يجوز له أن لا يرجع إلاّ برغبته.و في حالات الطلاق الرجعي،فانهما يتوارثان أثناء العدة.

(السّؤال 926): وقع طلاق خلعي،و لكن الزوج يدعي انه واقع زوجته قبل الطلاق،و الأمر الآخر انه لم يكن هناك شاهدان عادلان حاضرين،بل جرى

ص: 240

الطلاق بحضور جماعة من المؤمنين ظاهري الصلاح،فهل يصح هذا الطلاق؟

الجواب: هذا الطلاق محكوم بالصحة في جميع الأحوال،لأن ادّعاء الزوج بأنه واقع زوجته قبل الطلاق على فرض المسألة مرفوض،و هناك اعتراف بأن ظاهر حال الشهود انهم عدول،و لا تكليف بمعرفة الباطن.لذا فالطلاق لا إشكال فيه إلاّ إذا أثبت ادّعاءه بالدليل الشرعي.

(السّؤال 927): إذا طلّق رجل امرأته طلاقاً خلعياً ثانياً،و لكن الزوجة رجعت بما بذلت قبل انقضاء العدّة أمّا الزوج فيقول:أنا أرجع بشرط ان أعقد عليك عقداً منقطعاً ما دمت بلغت القرء الثاني،و هكذا جرى،و لكن سرعان ما نشب خلاف ثانية فاتفقا على بذل المدة و تم الطلاق احتياطاً.و الآن:

1- هل يجب على المرأة أن تعتد عدة الطلاق لثلاثة أشهر أم عدّة العقد الموقت لمدّة خمسة و أربعين يوماً.

2- هل بذل المدّة صحيح أم الطلاق الثالث؟

3- إذا صحّ بذل المدّة،فهل يستطيع أن يعقد عليها عقداً موقتاً،أم يحتاج إلى محلل؟

الجواب:1- الاحتياط أن تعتد عدة الطلاق.

2- تبين من الجواب السابق.

3- الاحتياط أن لا يتزوج بدون محلل.

(السّؤال 928): هل يصح طلاق الخلع بدون أخذ المال من المرأة؟

الجواب: لا يصح.

***

ص: 241

مسائل متفرقة عن الطلاق

(السّؤال 929): هل يجوز لامرأة أن تتزوج بعد أن فقدت زوجها و لا تدري ان كان قتل في حادثة أم فقد،و لم تحصل على خبر عنه منذ أربع سنوات؟

الجواب: لا تستطيع الزواج من رجل آخر إلاّ إذا تيقنت من موت زوجها،أو راجعت حاكم الشرع فأمر بالبحث عنه ثمّ طلّقها بعد اجتياز المراحل الشرعية.

(السّؤال 930): ما تكليف الفاقدة لزوجها و من أين تجري نفقتها خلال المدة؟

الجواب: امرأة المفقود على أقسام:

1- أن تصبر حتى تصل أخباره،و لا بأس في ذلك.و يجب اعطاؤها النفقة من أموال زوجها.

2- إذا كان هناك منفق كالولي أو غيره،فيجب أن تصبر إلاّ أن يصيبها عسر أو حرج شديد أو ضرر هام،فيطلقها حاكم الشرع.

3- فيما عدا هاتين الحالتين،ترفع أمرها إلى حاكم الشرع،فيقوم بالبحث لمدة أربع سنوات في أطراف المكان الذي فقد فيه،فإذا لم يحصل على خبر طلّقها هو،ثمّ تعتد عدة الوفاة(بالرغم من ان كفاية عدة الطلاق الرجعي قوية أيضاً،و لكن الاحتياط مهما أمكن في عدم الترك)ثمّ تتزوج.فإذا رجع الزوج الأول و هي في العدة فهو أولى.أمّا إذا عاد بعد العدة-حتى قبل الزواج الثاني- فالطلاق نافذ و لا يمكن لهما أن يتراجعا إلاّ بالتراضي و اجراء عقد جديد بينهما.

(السّؤال 931): متى يمكن للقاضي تطليق المرأة إذا كان الزوج يضيق عليها،و لا يقبل بتطليقها في الوقت نفسه؟

الجواب: يجوز التطليق للقاضي إذا كان عدم التفاهم من الشدة بحيث يؤدي إلى العسر الشديد و الحرج الأكيد و لم يكن الزوج مستعداً شخصياً للطلاق،و يكون

ص: 242

طلاق القاضي طلاقاً رجعياً،و لكن إذا تراجعا و استمرت حالة عدم الانسجام، فيطلقهما مرة أخرى،و هكذا حتى يكون طلاقاً بائناً في المرة الثالثة.

(السّؤال 932): منذ أكثر من عشر سنوات و في نيتي تطليق زوجتي للأسباب التالية:

1- عدم التمكين 2- مغادرة البيت بل و المدينة في حالات غير ضرورية و بدون إذني 3- إهانتي و هتك حرمتي أمام المجتمع 4- الصاق تهم غير لائقة 5- التهديد بالسم 6- إظهار صيغة الزواج بمظهر غير المشروع،كما ان القانون لا يلتفت لي، فهل يجوز لي اجراء صيغة الطلاق بنفسي،أم يمكن استحصال حكم الطلاق لقاء مبلغ من المال و يكون حكماً ذا اعتبار شرعي؟

الجواب: إن عدم التمكين وحده سبب كاف إلى الطلاق،و لكن حاول أن تتجنب الطلاق إلاّ إذا اضطررت إليه.

(السّؤال 933): كيف يكون طلاق المرأة من زوجها المدمن على الترياق،و هو مفقود الأثر منذ مدّة،و محكوم عليه بالاعدام؟

الجواب: إذا كان هارباً و لا أمل في عودته،و المرأة في عسر و حرج شديدين و لا تقدر على العيش مع مثل هذا الرجل،فلحاكم الشرع أن يطلّقها.أمّا إذا كان بمقدورها أن تتذرع بالصبر و كانت تحتمل عودته و إمكانية العيش معه فحكمها عدم الطلاق.

(السّؤال 934): في موضوع تعيين الحكمين عند الخلافات الزوجية و الذي يحتاط فيه الإمام-رضوان اللّه عليه-و هو رأيكم أيضاً،هل هناك ضرورة لتعيين الحكمين إذا كانت المرأة طالبة للطلاق رغم ان الحق الشرعي و القانوني للطلاق هو للرجل(إلاّ في حالات استثنائية)؟لأنه إذا لم يكن الزوج راضياً بالطلاق فلا يكون الحكم قادراً على فعل شيء و لا فائدة من وراء ذلك،و هل يلزم تعيين

ص: 243

حكم في الحالات الاستثنائية مثل ترك النفقة و عدم إمكان أخذ النفقة للزوجة من الزوج و التي تستطيع المحكمة فيها أن تقوم بالتطليق؟

الجواب: الحكمية-حسب ما يتبين من ظاهر القرآن-تخص حالات الخلاف الشديد بين الزوجين و التي يمكن أن تؤدي إلى الانفصال أو مضاعفات غير مرغوبة،ففي هذه الحالة يقوم حاكم الشرع بتعيين حكمين لمتابعة شئونهما و لا يستطيع الحكمان أن يحكما بالانفصال ما لم يعهد إليهما الزوجان بأن يفعلا ما يستصوبانه حتى الطلاق.

(السّؤال 935): تزوجت امرأة قبل إحدى و عشرين سنة برجل بشكل لفظي و غير معلوم من حيث كونه دائمياً أو موقتاً.و بعد العيش أربع سنوات و ولادة أول أبنائهما ترك الرجل المرأة و الطفل و فقد أثره و لم تنفع محاولات العثور عليه،فهل تستطيع هذه المرأة الزواج،أم لا؟

الجواب: يجب عليها أن تراجع حاكم الشرع،فإذا يئس من العثور عليه أو الحصول على أخبار عنه فله أن يطلقها،و يجوز لها أن تتزوج بعد أربعة أشهر و عشرة أيام،و يهب حاكم الشرع المدة المتبقية(على فرض كون الزواج موقتاً) احتياطاً،و إذا كان هناك احتمال للعثور عليه،فيعين حاكم الشرع أربع سنوات للبحث عنه فإن لم يعثر عليه طلّقها منه.

(السّؤال 936): هل يجوز طلاق الزوجة إذا امتنع الزوج عن اعطاء النفقة بلا عذر؟

الجواب: يجب على حاكم الشرع أن يعطي النفقة من أموال الزوج،و ان لم يستطع فيلزمه بالطلاق،فان لم يفعل طلّقها هو.

(السّؤال 937): إذا تزوجت امرأة من رجل بعد طلاقها من زوجها الأول،و لسبب ما بطل الزواج الثاني،فهل تستطيع البقاء مع زوجها الثاني،لأنه إذا طلقها و انفصلا

ص: 244

ففي ذلك فضيحة للرجل أو المرأة.

الجواب: يجوز لها أن تبقى و لكنها أجنبية.و يجب أن لا يكون بينهما علاقات زوجية.

(السّؤال 938): تزوجت قبل ستة عشر سنة فعشت مع زوجي ثمانية أشهر ثمّ سافر زوجي إلى الجمهورية الاسلامية الايرانية و تركني لمدة ستة عشر سنة لم ينفق عليّ خلالها أو يبعث لي بمصاريف فاضطررت إلى المجيء إلى ايران مع والده للبحث عنه فوجدناه مسجوناً بتهمة المخدرات و بعد سنة من الانتظار أطلق سراحه فاستأنفنا حياتنا الزوجية و حملت منه،و لكنه لم يلبث أن فرّ مرة أخرى ثمّ ظهر ثانية مع امرأة من الرعايا الايرانيين مع عدد من الأبناء.و لما كنا جاهلين بأمر بعضنا البعض فقد نشب خلاف بيننا،و بعد مدة اختفى مع زوجته الثانية و ولد لنا مولود.و ها أنا الآن أعيش منذ سنتين في عالم الهجرة بلا مال و لا نفقة،و قد اصطحب أباه الكهل معه هذه المرة.و لما رفعت الأمر إلى الجهات القضائية لم أحصل على معلومات أو أخبار عنهم.فما تكليفي و ما ذا أصنع؟

الجواب: إذا لم يكن الزوج مستعداً للنفقة و العيش مع هذه الزوجة و لا تطليقها، فلحاكم الشرع أن يجري صيغة الطلاق.

(السّؤال 939): سافرت مع زوجي و أبنائي إلى النرويج سنة 1366 و منذ ثلاث سنوات تركني زوجي مع أولادي في حيرة بعد أن أجرينا الطلاق الرسمي في النرويج.و في النرويج مركز توحيد إسلامي للشيعة و السنّة.لذا أرجو منكم توكيل العالم الديني الموجود في هذا المركز و الاذن له باجراء صيغة الطلاق الشرعي،ليطلقني.

الجواب: إذا لم يكن زوجك مستعداً للعيش معك أو تطليقك الشرعي فقد وكّلنا هذا العالم المحترم لأن يطلقك بعد ثبوت الموضوع،و كذلك باقي المسلمين الذين

ص: 245

يمرون بظروف مماثلة.

(السّؤال 940): هل يوجد طريق آخر لتبديل الزواج الدائم إلى المؤقت غير الطلاق و اجراء عقد مؤقت؟فإذا لم يكن هناك من طريقة،فهل يجب الاعتداد أم يجوز للزوج السابق التمتع بالمرأة في العدّة؟

الجواب: طريقتها الطلاق فقط.و يجوز له الزواج بها في العدة بشرط أن لا يكون طلاقاً رجعياً،و إلاّ فلا يعقد عليها عقداً موقتاً إلاّ بعد انتهاء العدة.

(السّؤال 941): حدثت خصومة بيني و بين زوجي قبل ثلاث سنوات حتى وصل الأمر إلى المحكمة.و لما علم زوجي بأنه سيدان هرب إلى افغانستان،ثمّ سمعت انه تزوج هناك.أمّا أنا فبقيت حائرة و بلا مال في بيت أختي.فهل لحاكم الشرع أن يطلقني بولايته؟

الجواب: إذا كان الزوج قد ترك زوجته متعمداً أو تنصل عن الواجبات الشرعية فكانت الزوجة في عسر و حرج،فلحاكم الشرع أن يطلقها،أمّا إذا كان هناك مجال للاتصال به،فيجب إتمام الحجة عليه أولاً.

(السّؤال 942): تزوجت رجلاً فعشنا معاً لسنة و نصف السنة و هو الآن مفقود الأثر منذ ثلاث سنوات و لا علم لي به و أنا من المهاجرين الأجانب و أعيش في مدينة مشهد المقدسة مع ابني مشردين و في ظروف وخيمة،و كنت عند اجراء العقد قد قلت لزوجي انه إذا انقطعت عنّي النّفقة لمدّة ستة أشهر فان لي اختيار الطلاق،و لكن هذا لم يدرج في كتاب العقد و لم أكن أعرف القراءة.فما تكليفي؟

الجواب: إذا كان قد تعمّد تركك و كنت في عسر و حرج شديدين فلك أن تراجعي أحد العلماء المعروفين و المطلعين على المسائل فيطلقك.

(السّؤال 943): أعيش مع زوجتي منذ أربع و عشرين سنة و لنا ستة أبناء،و في هذه المدة كنت أواجه تدخلات مباشرة من أبيها و أُمها و أخيها،فتنكّد عيشي إلى

ص: 246

أن بلغ السيل الزبى فقررت الانفصال عنها.و لما كنت جاداً في قراري فقد قلت في أكثر من مناسبة(بالفارسية طبعاً):زوجتي هذه كأختي و أُمي عليّ.و الآن ندمت زوجتي مما سلف منها فتعهدت بأن لا تصغي إلى تحريضات ذويها كما كانت تفعل و أنا أريد أن أمنحها فرصة أخرى و أعيش معها.فهل يجوز لي العيش معها كزوجين؟

الجواب: إذا كنت قلت ما قلت بحضور شاهدين عادلين و لم تكن المرأة حائضاً(في عادتها الشهرية)و لم تقاربها بعد طهارتها،فيجب عليك التكفير بصيام شهرين يكون واحد و ثلاثون يوماً منها بالتوالي،فان لم تستطع فاطعام ستين مسكيناً.أمّا إذا لم يكن هناك شاهدان عادلان،فلا كفّارة عليك،و لا اعتبار لما قلت،ثمّ أنّه إذا وجبت الكفّارة،فلا تحل عليك حتى تدفع الكفّارة.

(السّؤال 944): امرأة متزوجة لها علاقة مع أشخاص على مدى سنتين،حتى انها أمضت عشرين يوماً في مكان غير معلوم بدون إذن زوجها.فهل يلزم طلاق هذه المرأة المشهورة بالفساد؟

الجواب: لا يجب طلاقها.و لكن يلزم منعها من المخالفة.

(السّؤال 945): سمح رجل لزوجته بأن توكل شخصاً للطلاق،و مضت فترة و لم تخبره المرأة عمّا إذا كانت قد أجرت الطلاق أم لا.فهل تجب النفقة على الزوج في هذه المدة.و هل يجوز له أن يتخذها زوجة؟

الجواب: ما دام وقوع الطلاق مشكوكاً فيه فهي بحكم زوجته.

(السّؤال 946): بأي صورة يجوز أن تتزوج نساء المفقودين في الحرب المفروضة اللواتي لا علم لهنّ بأزواجهن؟

الجواب: في حالة حصول اليقين لديهن بوفاة أزواجهن يجوز لهن الزواج.و في غير هذه الحالة يجوز لحاكم الشرع أن يطلقهن إذا كان في بقائهن على تلك الحال

ص: 247

ما يسبب لهن العسر و الحرج.و إلاّ فيجب عليهن العمل بأمر حاكم الشرع و البحث أربع سنوات،فان لم يجدن لهم أثراً فيطلقهن حاكم الشرع.

***

ص: 248

القسم الثّامن و العشرون: أحكام الغصب

(السّؤال 947): هل يجوز لمن يعلم ان أباه قد غصب ملكاً أن يستعمل ذلك الملك؟

الجواب: لا يجوز.بل انه إذا كان يعرف صاحبه فعليه أن يعطيه إياه،و إلاّ فحكمه حكم مجهول المالك.

(السّؤال 948): هل على الغاصب واجب آخر تجاه صاحب المال غير خلع اليد عن المال المغصوب؟

الجواب: الغاصب مكلف كذلك بدفع إيجار المال المغصوب لمدة الغصب حسب رأي أهل الخبرة.

(السّؤال 949): هل يجوز للشخص أن يطالب الغاصب بالمصاريف التي تحملها في سبيل استرداد حقّه؟

الجواب: الاحتياط ألاّ يفعل إلاّ إذا تحمّل مصاريف كبيرة.

(السّؤال 950): ما حكم تشكيل مجالس القرآن في مكان مغصوب؟

الجواب: انه حرام.

(السّؤال 951): إذا أخذ مصحفاً بغير رضا صاحبه،فهل له ثواب إذا قرأ القرآن فيه؟

الجواب: فيه إشكال.

ص: 249

القسم التّاسع و العشرون: أحكام الأموال المفقودة و مجهولة المالك

(السّؤال 952): في الحضرة الرضوية المقدسة يعثر أحياناً على آلاف الأحذية المفقودة.فما حكمها؟

الجواب: الأحذية التي تبقى في مستودعاتها من غير مالك يجب الاعلان عنها، و بعد اليأس من إيجاد مالكيها تعطى الى المستحقين أو تباع و يعطى ثمنها لهم.

(السّؤال 953): إذا انضم حيوان إلى قطيع في الصحراء،و ذبح بعد سنة من عدم ظهور مالكه و تناول الناس لحمه.فما حكم من يتناول لحمه في حالتي العلم و الجهل بكونه مجهول المالك؟

الجواب: إذا عثر على حيوان تائه،فيجب البحث عن مالكه لمدّة سنة،فان لم يظهر يجوز التصدق به نيابة عنه،أو أخذه مع نية تعويضه في حالة ظهور صاحبه.

و إذا كان مجهول المالك يعطى إلى المستحقين بإذن حاكم الشرع.

(السّؤال 954): ما تكليف من لديه أموال محرمة أو مواد غذائية محرمة و لا يستطيع إعادتها إلى صاحبها أو أن ذلك مما يصعب عليه؟

الجواب: إذا كان ردها ممكناً و لو بالحيل العقلائية فيجب ذلك،و إلاّ فيتصدق بها على الفقراء.

ص: 250

(السّؤال 955): ما حكم الأشياء و الأدوات الثمينة التي يعثر عليها في الأراضي غير الإسلامية؟

الجواب: يجوز تملكها إذا لم يكن عليها علامة،أمّا إذا كانت معلّمة و كان العثور على أصحابها ممكناً فيجب تسليمها إليهم.أمّا في البلدان المحاربة للاسلام فلا بأس في تملكها في كل الأحوال.

(السّؤال 956): هل أموال الدولة بحكم مجهول المالك برأيكم؟

الجواب: ليس لها حكم مجهول المالك،بل هي أموال الدّولة بهذا العنوان لا ملك الأشخاص.

(السّؤال 957): في أي الأحوال يجب البحث عن أصحاب الأشياء المعثور عليها،و في أي الأحوال لا يلزم التعريف؟و كيف يكون التعريف في الوقت الحاضر؟

الجواب: يجب التعريف إذا كان يمكن العثور على المالك بالتعريف.و التعريف في الوقت الحاضر يأخذ شكل القول في المساجد و نشر الاعلان في مراكز التجمع و المناطق التي عثر فيها على المفقودات،و كذلك في الصحف و ما شابهها.

(السّؤال 958): امرأة مبتلاة لسنوات طويلة بأعمال تنافي العفّة باعترافها و تكسب قوتها من خلالها،و قد هيأت لنفسها مسكناً و معيشة بهذا العائد غير المشروع.فما حكم هذه الأموال المشتملة على البيت و الأثاث و ما إلى ذلك إذا كانت تريد التوبة الآن؟

الجواب: إذا كانت تعرف أصحابها يجب عليها إعادتها إليهم،و إلاّ فحكمها حكم مجهول المالك.و إذا كانت بحاجة ماسة إليها فلحاكم الشرع أن يعطيها إياها بصفة رد مظالم ما دامت قد تابت.

(السّؤال 959): قبل سنة و نصف وجدتُ حقيبة صغيرة في سيارتي و لم يكن عليها أية علامة.فقمت بإلصاق إعلانات في المكان الذي احتملت نزول المسافر

ص: 251

فيه على الجدران و الأبواب و الأزقة و الشوارع،كما نشرت اعلاناً في إحدى الصحف،فما هو تكليفي الشرعي؟علماً ان مجموع المبلغ الموجود في الحقيبة كان 308000 ريال أنفقت منها 45000 ريال على الاعلان في الصحيفة و10000 ريال على شخص كلّفته بإلصاق الاعلانات على الجدران و الأبواب و أنفقت الباقي على زواج أخي.

الجواب: بخصوص المبلغ الذي أنفقته على زواج أخيك فاننا نأذن لك به إذا كان بحاجة إليه و لا بأس فيه.أمّا ما أنفقته على المصاريف فلا بأس فيه أيضاً إذا كنت واثقاً من رضا صاحبه بصدده،و إلاّ فأنت مدين بالمبلغ،و الاحتياط أن تعطي ما يعادله إلى أحد المستحقين.

(السّؤال 960): الأشخاص العاملون في الخدمات البلدية يعثرون على أشياء كثيرة مثل المصابيح و ما شابهها بحيث يمكن إعادتها إلى الاستعمال بصرف بعض التكاليف عليها،فما تكليفهم بخصوص هذه الأشياء مثل الألمنيوم و الحديد و البلاستيك و الأحذية المستهلكة و غيرها؟

الجواب: لا بأس في أخذها إذا كان أصحابها قد رموها بعيداً.

(السّؤال 961): عثر شخص على حقيبة جيب فيها نقود و بطاقة هوية،فهل يجوز له أن ينفق بعض المال الذي فيها على أجرة إرسالها بالبريد إلى صاحبها.

الجواب: إذا كانت الأجرة بسيطة فيتحملها هو،و إذا كانت الكلفة كبيرة و لا سبيل إلى إرسال الحقيبة إلى صاحبها إلاّ بإنفاقها،فله أن يأخذها من النقود.

(السّؤال 962): عثرت قبل فترة على مصحف في إحدى المتنزهات.فما تكليفي؟

الجواب: انه من قبيل الأموال المفقودة و يجب العمل بشأنه وفق أصوله- الواردة في المسألة 895 و ما بعدها من كتابنا زبدة الاحكام-.

***

ص: 252

القسم الثّلاثون: أحكام ذبح الحيوانات و صيدها

اشارة

(السّؤال 963): إذا خرجت من بطن السمكة المصادة سمكة صغيرة ميتة،فهل يحكم عليها بالحلية أم بالحرمة؟

الجواب: لا يخلو الأمر من إشكال،و الاحتياط في اجتنابها.

(السّؤال 964): هل يلزم في الذبح أن تكون الآلة من الحديد،أم يكفي أن تكون من فلز قاطع؟

الجواب: يجوز الذبح بأي فلز حاد.

(السّؤال 965): هل يجوز عند الذبح أن يقول(بسم اللّه)،شخص آخر غير الذابح؟ و هل يكفي قول(بسم اللّه)فقط؟

الجواب: تكفي(بسم اللّه)،و يجب أن يقولها الذابح نفسه.

(السّؤال 966): من شروط ذبح الحيوان استعمال آلة حديدية،فإذا كانت السكاكين الرائجة في الوقت الحاضر من الفولاذ الذي لا يصدأ،و قد أزاحت السكاكين الحديدية عن التداول،و الناس يذبحون بسكاكين الفولاذ هذه.فما الحكم؟

الجواب: لا بأس فيها.

ص: 253

(السّؤال 967): ما حكم قطع رأس العصفور باليد؟هل يحل العصفور بذلك؟

الجواب: انه حرام.

(السّؤال 968): هل يجوز الذبح بالأجهزة العصرية؟

الجواب: لا بأس إذا توافرت فيها الشروط الشرعية.

(السّؤال 969): ما حكم ذبح الخروف بسكين الفولاذ الذي لا يصدأ(الاستيل)؟ و ما هو (الستيل)؟

الجواب: لا بأس في الذبح بمثل هذه السكاكين و كلمة(ستيل)تطلق على نوع من الفولاذ.بل يجوز الذبح بجميع الفلزات الحادة.

(السّؤال 970): إذا ذبح الدّجاج و الدّيوك و الأبقار و الخراف بالمكائن،فهل تحل أم تحرم و تعتبر ميتة نجسة و يحرم بيعها و شراؤها و ثمنها؟

الجواب: كما ذكرنا أعلاه،إذا روعيت شروط الذبح،فلا بأس و تحل هذه الذبائح.

(السّؤال 971): ما حكم الذبيحة التي روعيت في ذبحها جميع شروط الذبح الشرعي و لكنها وضعت في ماء حار جداً بحيث أصبحت عروقها مغلقة أو شبه مغلقة فلم يخرج منها الدم المتعارف،فما الحكم بخصوص لحمها و العروق التي فيه؟

الجواب: لحمها حلال،و لكن الاحتياط تجنّب الدم الذي داخله.

(السّؤال 972): هل يجوز الاكتفاء بقول(بسم اللّه)مرة واحدة عند تشغيل جهاز الذبح لجميع الذبائح؟أم يجب القول لكل ذبيحة أو مجموعة ذبائح يسمح بها الجهاز؟

الجواب: إذا كانت الآلة تعمل بشكل مستمر،فالاحتياط تكرار قول(بسم اللّه) حتى و ان شمل كل قول أكثر من حيوان.

ص: 254

(السّؤال 973): هل يجب أن يجري ذكر اللّه تعالى على لسان مشغل الجهاز نفسه حتى و ان لم يكن قريباً من الذبيحة أو أمامها كأن يقول(يا اللّه يا اللّه)،أم يكفي أن يقولها شخص آخر؟

الجواب: يجب أن يذكر اللّه الشخص الذي يشغل الجهاز،و يكفي قول(يا اللّه)، و لا يلزم الحضور في مكان الذبح.

(السّؤال 974): هل تحل الذبيحة إذا جرى لصق نشارة الماس بلاصق خاص على حافات الشفرات بحيث يتم الذبح بالماس و ليس بالحديد و ذلك من أجل الاسراع و منع إبطاء الشفرات الدوارة،علماً ان الحديد يكون خلف الماس بمسافة ملمتر واحد تقريباً،و كذلك فان الأمر ليس من باب الاضطرار و عدم وجود بديل.

الجواب: لا بأس فيه و هو حلال.

(السّؤال 975): هل يكفي مجرد بثّ(إذاعة)الآيات القرآنية و ذكر اللّه عند الذبح، أم يجب أن يقوم الذابح نفسه بالذكر؟

الجواب: الاحتياط الواجب أن يقوم الذابح بذلك.

(السّؤال 976): يتعذّر أحياناً بطح بعض الأبقار و العجول التي تذبح في المذابح باتجاه القبلة لضخامة حجمها و كبر وزنها.فهل يجوز ذبحها صوب القبلة و هي واقفة؟

الجواب: لا بأس في ذلك.

(السّؤال 977): في مذابح الدواجن يجري ذبح خمسة آلاف دجاجة دفعة واحدة في كل مرّة،فهل يكفي قول(بسم اللّه)مرة واحدة في بداية الذبح؟

الجواب: الاحتياط تكرارها بشكل عادي.

(السّؤال 978): تذبح الأبقار أحياناً و هي واقفة ثمّ تسقط على الأرض و توجه

ص: 255

صوب القبلة قبل موتها.فهل يصح هذا الذبح؟

الجواب: لا بأس فيه.

الصّعق عند الذّبح

(السّؤال 979): ما حكم صعق الحيوانات بالكهرباء قبل الذبح بحيث لا تتحرك أبداً أو تتحرك حركة بسيطة قبل الذبح أو بعده مع احتمال جريان الدم منها و عدم جريانه؟و هل تعتبر حلالاً أم حراماً أو ميتة؟و ما حكم بيعها و شرائها و ثمنها؟

الجواب: إذا كان الحيوان بعد الصعقة حيّاً و يجري عليه الذبح الشرعي فهو حلال،و يجوز أكله و بيعه و شراؤه مع تجنّب الدم الذي داخله.

(السّؤال 980): هل يجوز تخدير الحيوان حلال اللحم بزرقه بحقنة أو بغيرها قبل الذبح من أجل تخفيف احساسه بالألم؟

الجواب: إذا كان الحيوان حيّاً بعد الصعقة و التخدير فلا بأس في ذلك،بل يستحب القيام بكل ما يخفف معاناة الحيوان.

الصيد بالسلاح

(السّؤال 981): متى يحل الحيوان الذي يهلك بالصيد؟

الجواب: إذا لم يكن هناك وقت كافٍ لادراكه و ذبحه و قد أصابته رصاصة و جرى دمه،فهو حلال بشرط مراعاة الشروط الأخرى،مثل ذكر اسم اللّه أثناء الصيد و إسلام الصياد،أمّا إذا اتّسع الوقت للذبح و قصّر فيه،فهو حرام.

ص: 256

صيد السمك

(السّؤال 982): يروي الصيادون في الآونة الأخيرة انهم يصيدون السمك بالكهرباء فتموت الأسماك في الماء ثمّ تستخرج من الماء،فما حكم هذه الأسماك؟

الجواب: فيها إشكال إلاّ إذا ماتت خارج الماء.

(السّؤال 983): يقول علماء الحيوان:يعيش في البحار الجنوبية للبلاد(ايران) نوع من السرطان الطويل يسمى(الروبيان العملاق)و في المياه العذبة لمستنقعات أنزلي و الأنهار المتصلة بها و بعض المياه العذبة الداخلية نوع من السرطان الطويل يسمى(سرطان الماء العذب)و يشبه الروبيان العادي شبهاً كبيراً،و يختلف الهيكل الخارجي لسرطان(الروبيان العملاق)و بسرطان الماء العذب اختلافاً كبيراً عن السرطان المعروف الذي له جسم مدور و عريض و يعيش على سواحل البحار و الأنهار.فهل هذا حلال؟

الجواب: الحكم هنا تابع لصدق الموضوع عرفاً.فإذا كان يسمى سرطاناً فهو حرام و إذا صدق عليه اسم الروبيان فهو حلال.و لكم أن تراجعوا الصيادين لحسم هذا الموضوع.

(السّؤال 984): لما لم تذكر الرسائل العملية شيئاً عن المحار،و يقول المتخصصون بان اللحم الموجود داخله من أفضل اللحوم،بل هو مصداق(لحماً طرياً)حيث يمتاز بمزايا لا تعد،و يجيزه الأطباء لعلاج بعض الأمراض،لذا يرجى بيان رأيكم فيه في حالتي الاختيار و الاضطرار.

الجواب: لا بأس فيه في حالات الضرورة فقط.

(السّؤال 985): قيل في الرّوبيان الرائج صيده و أكله أن له(فلساً)فهل يشمل هذا كل أنواع الرّوبيان؟فهناك نوع يسمى(الرّوبيان العملاق)و اسمه الأجنبي

ص: 257

(لابستر)له جميع صفات الروبيان الشائع سوى ان حجمه أضخم،فهل ان نوعاً خاصاً من الروبيان حلال أم كل ما يسمى روبياناً و يشترك بالمواصفات؟

الجواب: لا فرق بين أنواع الروبيان،و لكن يجب أن يكون له فلس مثل الروبيان العادي.

(السّؤال 986): يرى المتخصصون ان لسمك القرش-مثل الأسماك الأخرى- فلساً و قشوراً(باسم الفلس المسماري أو المسنن)يمكن تحسسها بتمرير اليد على جلدها و انها من الأسماك الغضروفية.على هذا فما حكم سمك القرش؟

الجواب: إذا كان لها فلس برأي العرف فهي حلال،و لا فرق بين الأسماك.

(السّؤال 987): ما حكم بيع و شراء أحد أصناف الحيوانات المائية المحرمة حتى في حالة أخذها حية من الماء؟و هل هي بحكم الميتة؟(هناك استعمالات أخرى لها كغذاء للحيوانات و الطيور و بعض الاستعمالات الصناعية).

الجواب: لا بأس في بيعها و شرائها لاستعمالات أخرى.

(السّؤال 988): في محافظة(فرآه)بافغانستان يقوم الناس بعد صيد السمك بقطع رءوسه و أكل ما تبقى منه.و لاحظنا أخيراً ان الرءوس بعد فصلها عن الأجسام تكون حيّة بحيث تتحرك أفواهها،فهل يجوز أكل مثل هذه الأسماك رغم ان رءوسها حيّة؟

الجواب: لا بأس في ذلك.

(السّؤال 989): لما كان بعض الناس يصيدون السمك بالقنابل اليدوية أو المفرقعات الأخرى بحيث يسبب الانفجار صعود السمك إلى سطح الماء ثمّ يقام بجمعها.فهل تحل مثل هذه الأسماك؟

الجواب: إذا كانت تؤخذ من الماء حية أو شبه حيّة فهي حلال.

ص: 258

مسائل متفرقة

(السّؤال 990): نظراً لزيادة الذبح زيادة كبيرة(بضع مئات من آلاف الحيوانات تذبح يومياً)و صعوبة الذبح المباشر من قبل المسلمين و التسمية و ارتفاع تكاليفها،فهل يجوز الحكم بحليّة استهلاك بعض منها من قبل أي كان و حتى طهارتها بدليل الحليّة الاضطرارية لأكل الميتة أو بدليل آخر و ذلك بغض النظر عن الأحكام الالهية الأساسية الأولية؟

الجواب: ليس هناك ضرورة من هذه الناحية و الحمد للّه،فذبائح المسلمين متوفرة بالمقدار الكافي.

***

ص: 259

القسم الحادي و الثّلاثون: أحكام المأكولات و المشروبات

(السّؤال 991): ما حكم الأطعمة المأخوذة من الكفّار؟

الجواب: إذا احتمل انها معدّة بواسطة المصانع أو الأدوات و الآلات أو القفازات،فلا بأس فيها.أمّا إذا حصل يقين بأنها اتصلت بأيديهم أو أجسامهم مع الرطوبة فالاحتياط تجنّبها إلاّ عند الضرورة.أمّا في الضرورات مثل السفر إلى الدول غير الإسلامية مع صعوبة تجنّبها فلكم ألاّ تتجنبوها.

(السّؤال 992): ما حكم لحم الأرنب؟

الجواب: إنه حرام مطلقاً.

(السّؤال 993): ما حكم أكل بيضة الحيوان؟

الجواب: إنه حرام،و الاحتياط الواجب عدم إطعام الأطفال بها.

(السّؤال 994): هل يجوز التدخين في مكان فيه أشخاص غير راضين به و يسبّب الأذى أو الازعاج لهم؟علماً ان بعض المجامع الطبية يقول:ان ضرر السجائر لجليس المدخن هو ثلاثة أضعاف الضرر للمدخن نفسه،لذا يمنع التدخين في الكثير من الأماكن التجارية و الحكومية،و هل يجوز مخالفة إعلان (التدخين ممنوع)،أم يجب التقيد به؟

ص: 260

الجواب: لا يجوز إيذاء الآخرين و إزعاجهم،و إذا كان التدخين مضراً بالآخرين فلا يجوز أيضاً،و يحرم في دوائر الدولة أو المكاتب الخاصة التي تمنعه حتى و إن لم يؤد إلى إزعاج أحد.

(السّؤال 995): ما رأيكم بالاحتفاظ بالمشروبات الكحولية؟

الجواب: إنه حرام،و يوجب التعزير إلاّ في الحالات التي تتضمن أغراضاً أهم، أو إذا أريد تحويلها إلى خل.

(السّؤال 996): هل ان لحوم السرطان و السلحفاة البحرية حلال؟

الجواب: السرطان و السلحفاة محرمة.أمّا الروبيان فلا بأس فيه.

(السّؤال 997): هل سمك القرش حلال؟

الجواب: إذا ثبت لدى أهل المعرفة بأن لها فلساً فهي حلال،و إلاّ فحرام.

(السّؤال 998): ما حكم لحم الطاوس الذي للامام علي عليه السلام خطبة طويلة عنه و يشبهه فيها بالدجاج؟

الجواب: الطاوس حرام سواء الأبيض و الأسود،و لا يكون وصف عجائبه دليلاً على حلية لحمه.كما ورد عن الإمام عليه السلام وصف لعجائب الخفاش أيضاً.

(السّؤال 999): قام شخص جاهل بالمسألة بوطء حيوان قبل سنوات و انتبه إلى المسألة الآن،و يحتمل ان صاحب الخروف قد باعه أو انه قد تلف،فهل يجب عليه أن يشتري خروفاً و يحرقه؟و إذا كان كذلك و تعذّر عليه القيام به لسبب ما و تاب،فهل يجوز له تناول لبن الأغنام و لحمها،و هل يعتبر هذا الشخص الذي يتعذر عليه ذبح الحيوان و حرقه(في حالة احتمال وجود ذلك الخروف)عادلاً؟

الجواب: إذا تيقّن ان الخروف قد هلك أو بيع إلى شخص في غير متناول اليد، فلا تكليف عليه في الوقت الحاضر،و يجب عليه التوبة الصادقة بحيث يتبرأ من

ص: 261

ماضيه و إذا حصلت عنده ملكة العدالة و مخافة اللّه،فيكون عادلاً أمّا إذا احتمل أن يكون ذلك الخروف موجوداً في القطيع فعليه أن يجري قرعة على الخراف بحيث يقسمها إلى مجموعتين و يقترع عليها،ثمّ يقسم المجموعة إلى قسمين و يعيد القرعة،و هكذا حتى يبقى خروف واحد فيذبحه ثمّ يحرقه.و إذا لم يكن ملكاً له فيشتريه إلاّ إذا كان لهذا العمل صعوبات و محاذير عامة.

(السّؤال 1000): ما حكم المقانق المستوردة من البلدان الأجنبية؟

الجواب: اللحوم من غير الذبائح الإسلامية محرمة.

(السّؤال 1001): هل يجوز الاقتراع على الحيوان الموطوء من بين القطيع بترقيم الخراف ثمّ كتابة الأرقام و وضعها في صندوق و سحب أحدها و ذبح الخروف الحامل للرقم المماثل و حرق لحمه؟

الجواب: إن ما ورد في الرّواية هو شطر الخراف إلى مجموعتين و أخذ إحداها بالقرعة،ثمّ شطرها إلى نصفين ثمّ الاقتراع عليها،و هكذا حتى يبقى خروف واحد،اما ما ذكرت فلا بأس فيه،لأن الرواية بيّنت طريقة من طرائق القرعة.

(السّؤال 1002): وطئت شاة قبل سنوات و لم تكن قد ولدت،بل لم تكن حاملاً أيضاً،و الآن و بعد مضي سنوات ولدت خرافاً و لكن لا يمكن تمييزها هي أو أبنائها فإذا جرى العمل بالقرعة و حرق الشاة فما حكم خرافها التي لا يعلم تمييزها؟ثمّ إذا كانت الشاة بيضاء اللون فهل يجب على الشخص الاقتراع بين جميع الأغنام أم بين البيض فقط؟و هل تشمل القرعة الأغنام حديثة الولادة ذات السنة الواحدة؟

الجواب: الاحتياط الواجب شمول صغار تلك الشاة بالحكم،و يجب اجراء القرعة عليها لذلك،و لو علم بكون الموطوءة و أولادها بيضاء مثلاً لا تجب القرعة إلاّ في البيضاء منها.

ص: 262

(السّؤال 1003): إذا تعذّر على الواطئ اجراء القرعة اما لفقره أو خوفه من الفضيحة أو صعوبة القرعة بسبب العدد الكبير للقطيع،فهل هناك طريقة أخرى؟ ثانياً:إذا لم يفعل هذا الشخص هذا الشيء و كان حريصاً في أعماله الأخرى،فهل يعتبر عادلاً؟

الجواب: لا سبيل غير القرعة و يجب عليه العمل بتكليفه و إلاّ فهو غير عادل إلاّ إذا ترتبت عليها مفسدة هامة.

(السّؤال 1004): قام زيد قبل بضع سنوات بعمل غير مشروع مع حيوان عمرو، و باع عمرو حيوانه و قبض ثمنه و أنفقه،و الآن و قد قرّر التوبة فان الحيوان مجهول المصدر،فهو يسأل:

أ- هل يكون ضامناً لثمن الحيوان إلى مالكه أو ورثته؟

ب- هل ثمة فرق بين بلوغ زيد أو عدم بلوغه أو إنزاله أو عدم إنزاله؟

ج- ما الحكم إذا شك في البلوغ و عدمه؟

د- في حالة الضمان،هل ثمة فرق بين كون الحيوان من مأكول اللحم عادة مثل الضأن و الماعز أو من غير مأكول اللحم عادة مثل الحصان و الحمار و غيرها؟

ه- في حالة وجوب أداء الثمن،هل يجب بيان الموضوع لقابضه؟إذ قد يسبّب مفسدة أو احراجاً و خجلاً.

الجواب:أ- هو ضامن و يجب عليه دفع الثمن.

ب- لا يجري عليه الحكم إذا لم يكن بالغاً و مكلفاً.

ج- إذا شك في البلوغ،يحكم بعدمه.

د- يجب عليه دفع ثمنه إلى صاحبه في الحالتين،و لكن في الحالة الثانية، يجب أخذ الحيوان إلى مدينة أخرى إذا عثر عليه لبيعه و إعطاء ثمنه إلى الفاعل.

ه- لا يلزم الاعلان.

***

ص: 263

القسم الثّاني و الثّلاثون: أحكام النّذر

(السّؤال 1005): ينذر بعض الأشخاص نذوراً إلى أماكن مشكوك بها(مثل المقامات المنسوبة لأمير المؤمنين عليه السلام)ثمّ ينفقونها على الخيرات في تلك الأماكن،فهل يجوز ذلك؟

الجواب: لا إشكال في المصاريف المذكورة،و لكن ينبغي على الناس أن ينتبهوا إلى أنهم يؤدون هذه النذور احتراماً لأمير المؤمنين علي عليه السلام و إن تلك الأماكن منسوبة إليه لا إنها مقاماته قطعاً،أمّا إذا كانت هذه الأعمال تؤدي إلى خلق اعتبار في نظر الناس لهذه الأماكن المشكوكة،ففي ذلك إشكال.

(السّؤال 1006): نذر شخص و يعلم مقدار النذر،و هو مردد في مورد صرفه و مكانه بين ثلاثة أماكن،مثلاً:حضرة الإمام الرضا عليه السلام أو حضرة المعصومة عليها السلام أو حضرة عبد العظيم عليه السلام،فما تكليفه؟

الجواب: إذا كان مبلغ النذر صغيراً،فالاحتياط أداؤه في كل من هذه الأماكن، أمّا إذا كان مبلغاً كبيراً،فيجوز له أن يقترع و يعمل وفق نتيجة القرعة.

(السّؤال 1007): نذر أبوان إذا رزقهم اللّه ولداً ذكراً أن يضربا على رأسه بالشفرة يوم عاشوراء.و لما كانت مثل هذه الممارسات تسبب اضعاف الشيعة و العزاء

ص: 264

الحسيني و إهانتها و إتاحة الفرصة إلى أعداء الإسلام للاساءة إليه،فهل يجب هذا النذر؟

الجواب: هذا النذر ليس صحيحاً،لأنه يشترط في النذر رجحان العمل.و لما كان هذا العمل يعطي أعداء الإسلام ذريعة لوضع علامة استفهام أمام عموم طقوس العزاء الحسيني و التي هي من أفضل القربات،فانه لا يخلو من إشكال.

و على فرض رجحان هذا العمل،فانه لا يصحّ عقد النذر على الآخرين.

(السّؤال 1008): في أيام تاسوعاء و عاشوراء من كل عام يقوم أهالي المحلّة بذبح الخراف المنذورة أمام موكب العزاء و الاعلام المقامة باسم أبي الفضل العباس عليه السلام،و تنفق عوائدها بواسطة هيئة أمناء الحسينية على الترميمات و التوسيعات على هذا المكان المقدس.فهل يجوز إنفاق أثمان هذه الخراف على مسجد باسم أبي الفضل عليه السلام يجري تشييده على جانب الطريق للعبادة و استراحة المسافرين و المارة،علماً ان الحسينية نفسها بحاجة ماسة إلى الترميم و إعادة البناء؟

الجواب: الاحتياط أن تصرف هذه الأغنام على إطعام المعزّين،إلاّ إذا كانت هناك قرائن على ان للناذرين أهدافاً أخرى.

(السّؤال 1009): نذر شخص أن يصوم عشرة أيام كل سنة،و هو الآن عاجز عن أداء ذلك بسبب شيخوخته.فما تكليفه؟

الجواب: نذره غير صحيح بالنسبة إلى هذه السّنين.

(السّؤال 1010): في مدينة زنجان مسجد اسمه الزينبية يجري فيه ذبح الكثير من الأبقار و الأغنام أمام مواكب العزاء في موسم العزاء الحسيني.و ينفق بعض لحومها على الاطعام و يوزع بعضها على الناس و يباع الباقي باشراف هيئة الاُمناء لصرف مبالغه على توسيع المسجد و إنشاء مستوصف أو ما شابه.فهل هذا جائز؟

ص: 265

الجواب: إذا كان الناس على علم مسبق بهذا الأمر و يقدمون أضحياتهم عن رضا فلا بأس فيه.و إذا لم يكونوا عالمين فيجب صرف اللحوم على مجالس العزاء.

(السّؤال 1011): كيف يجب التصرف بشاة منذورة إلى أحد الأولياء؟و هل يجوز لصاحب النذر أن يستفيد منه؟

الجواب: الشاة المنذورة للولي يجب صرف لحمها على زوّاره و الفقراء المحيطين به.و إذا كان صاحب النذر من بين الزوار،فله أن يأخذ نصيباً منه.

(السّؤال 1012): نذر شخص قبل سنوات إذا قضيت حاجته أن يوقف بعضاً من عائدات حمامه العمومي إلى أمير المؤمنين عليه السلام بحيث يقدم إفطاراً في ليالي 19 و20 و21 من شهر رمضان المبارك،و التزم بهذا النذر عدّة سنوات،و لكن الطعام لم يكن يصل إلى المستحقين الحقيقيين،كما ان الناذر لا يعلم ان كان قد قرأ صيغة النذر أم قالها شفاهاً،فهل تأذنون بصرف هذه النقود على أعمال المنفعة العامة كتزويج الفقراء أو توزيع الطعام الجاف بينهم أو تسليم المبلغ كلّه إلى(لجنة الامداد)علماً ان النقود تبلغ حوالي مائة ألف تومان؟

الجواب: إذا كان قد قرأ صيغة النذر و لو باللغة الفارسية فلا يجوز تغييره،و إلاّ فلا بأس في تغييره.

(السّؤال 1013): هل يجوز النذر للزهراء و أبي الفضل العباس و سيد الشهداء و باقي الأئمة عليهم السلام؟

الجواب: يجوز النذر للّه من أجل هؤلاء العظام.

(السّؤال 1014): هل ينعقد النذر بالكتابة؟

الجواب: لا يخلو من إشكال.

(السّؤال 1015): إذا نذر شخص أن يقرأ ثلاثة أجزاء من القرآن يومياً إذا حلّت

ص: 266

مشكلته،و لكنه الآن غير قادر على أداء النذر فما تكليفه؟

الجواب: عليه أن يقرأ المقدار الذي يقدر عليه.

(السّؤال 1016): نذر شخص أن يزور قبر أبيه و يقرأ جزءً من القرآن كل يوم لمدة سنة.و هو الآن عاجز عن الأداء بسبب برد الشتاء أو حرارة الصيف.فهل يجوز له أن يفعل ذلك في البيت أو ان يذهب في الصيف إلى القبر ليلاً؟

الجواب: عليه أن يعمل بقدر استطاعته.

(السّؤال 1017): إذا نذر بأنه إذا رزق حجّ البيت الحرام أن يقرأ ختمة القرآن تحت ميزاب الذهب،و لكنه لم يستطع ذلك عند ما حجّ بسبب الترميمات فما تكليفه؟

الجواب: الاحتياط الواجب أن يفعل ذلك في مكان آخر من المسجد الحرام يكون قريباً منه.

***

ص: 267

القسم الثّالث و الثّلاثون: أحكام الوقف

(السّؤال 1018): بالنظر لأهمية مراكز التعليم و البحوث العالية في الوقت الحاضر و من أجل أداء رسالة التعليم و التربية مع الأخذ بنظر الاعتبار الحاجة الماسة لهذه المراكز إلى تبرعات الناس و للأهمية الفائقة لسنة الوقف الحسنة يرجى بيان رأيكم الشريف بخصوص الوقف لإفادة هذه المراكز.

الجواب: الوقف من السنن الإسلامية المهمة الموجودة من عهد رسول اللّه صلى الله عليه و آله و التي جرى التأكيد عليها كثيراً في زمن الأئمة عليهم السلام و قد جرت أعمال مهمة بواسطة الموقوفات على طول التاريخ،حيث شيّدت الكثير من المراكز العلمية و الطبية و المدارس الدينية و الأعمال الخيرية الاجتماعية،فعمّت الفائدة مسلمي العالم.

فعن معاوية بن عمار:قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:ما يلحق الرجل بعد موته؟ فقال عليه السلام:«سنة يعمل بها بعد موته فيكون له مثل أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أُجورهم شيء،و الصدقة الجارية تجري من بعده،...» (1)،و هذه الصدقات الجارية هي وسيلة للنجاة في العالم الآخر.و ربما كان سوء استغلال بعض الجهّال و ضعيفي

ص: 268


1- -وسائل الشيعة:كتاب الوقوف و الصدقات،ج 13،ص 293،باب 1،ح 4.

الإيمان للموقوفات قد غيّر صورتها لدى البعض لكننا لا ينبغي أن نسمح بأن يطوي النسيان هذا التقليد الإسلامي المبارك العظيم الذي كان له فوائد و نتائج هامّة على طول التاريخ و ذلك لمجرد الاستغلال السيئ للبعض،بل يجب التصدي لسوء الاستغلال،و هذا أمر ممكن،و ان إعمار الكثير من المساجد و المدارس و المراكز العلمية و خصوصاً العتبات المقدسة للأئمة الأطهار عليهم السلام من بركة هذه الموقوفات.يجب علينا اليوم أن نولي المزيد من الأهمية لهذه السنّة الإسلامية الحسنة،و خاصة للمراكز العلمية و الثقافية.و يقيناً ان كل عالم يبرز من هذه المراكز و كل خدمة يؤديها يعود بالفائدة على مؤسسي هذه الموقوفات في الدارين.وفّقنا اللّه جميعاً لإحياء التقاليد الإسلامية الصادقة.

(السّؤال 1019): استأجر شخص قطعة أرض وقفية من متوليها،و بعد الإيجار قام باحياء جزء من الأراضي الموات المحيطة بها،فهل يجوز للمتولي اعتبار الأرض الموات التي أحياها المستأجر ضمن الوقف،أم يكون مالكها المستأجر؟

الجواب: إذا كانت الأرض الموات ضمن الحريم الشرعي فلا يحقّ للمستأجر إحياؤها و لا يكون مالكها،و ما لم تنته مدة الإيجار يحقّ للمستأجر الاستفادة منها،و عليه أن يدفع إيجارها،و لا يجوز للمتولي أن يأخذها منه،أمّا إذا انتهت مدة الإيجار،فلا يبقى للمستأجر حقّ فيها.

(السّؤال 1020): كيف يثبت الوقف؟

الجواب: تثبت الوقفية إمّا بالعلم و الشهرة في المحل،أو البينة الشرعية (شاهدين عادلين)و لا تثبت بمجرد الادّعاء،أو بكتاب وقفية مشكوك فيه إلاّ إذا كان كتاب الوقف معتمداً.

(السّؤال 1021): هل ان نوع التصرّف بالماء و الأرض الموقوفة الموجودة تحت تصرّف شخص،هو تصرّف خاص و معيّن؟

ص: 269

الجواب: إذا كان مستأجراً للماء و الأرض الموقوفة و لم يضع شرطاً خاصاً، فله أن يستعملها كما يحلو له.

(السّؤال 1022): كيف تثبت الوقفية؟و هل ان ادّعاء الاختلال الفكري للواقف مسموع،و هل يجب قراءة الصيغة بالعربية؟

الجواب: إذا شهد شهود على الوقفية أو حصل شياع بوقفية المحل يجري عليه حكم الوقفية.و لا يشترط في الوقف قراءة الصيغة باللغة العربية،بل تجوز بأي لغة،بل يكفي مجرد تسليمها إلى الموقوف عليهم بدون قراءة الصيغة،و لا يقبل ادّعاء الاختلال الفكري بدون دليل و شاهد.

(السّؤال 1023): ما هي أوجه انفاق عائدات الموقوفات؟و كيف يجوز تغيير مورد إنفاقها؟

الجواب: استناداً إلى الأصل المسلّم و الرواية المعروفة بأن(الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها)يجب صرف عائدات الوقوف وفق ما يصرّح به في كتاب الوقفية،إلاّ إذا كان أحد البنود أو بعضها متعذّر العمل به كالانتفاع بالأوان النحاسيّة و لا بدّ حينئذ من تبديلها بما ينتفع به في هذه الأيّام.

(السّؤال 1024): أوقف شخص بعض أمواله وقفاً خاصاً،أي لأبنائه،فهل يصح ذلك.

الجواب: إذا توفرت شروط الوقف الأخرى فهو صحيح.

(السّؤال 1025): متى يجوز بيع الأرض الزراعية الموقوفة؟

الجواب: لا يجوز بيع عين الموقوف،و إذا لم تكن الأرض صالحة للزراعة بل مناسبة للبناء فيمكن تأجيرها للبناء،إلاّ إذا لم تكن صالحة لأي نوع من الاستعمال و لم يكن بدّ من بيعها و تبديلها إلى الأحسن.

(السّؤال 1026): هل ترون الشياع المفيد للاطمئنان كافياً لاثبات السيادة

ص: 270

و الوقفية؟

الجواب: نعم يكفي.

(السّؤال 1027): إذا شك شخص بحق الواقف في اجراء الوقف الذي مضى على العمل به خمسمائة سنة،فهل تحكمون على هذا الشك بالفساد أم الصحة؟

الجواب: لا اعتبار لهذا الشك.

(السّؤال 1028): هل المقصود في العبارة التالية(الأكبر سناً)أم(الأكبر علماً):

«ترجع التولية إليَّ شخصياً ما دمت حيّاً و بعد ذلك إلى غياث اللّه و هو(الأسنّ الأرشد)من أولاد حضرة الواقف،و بعد ذلك إلى(الأسنّ الأرشد)من أولاد الواقف الذكور،و بعد ذلك إلى(الأسنّ الأرشد)من ذكور أولاد الأولاد نسلاً بعد نسل و عقباً بعد عقب،فإذا لم يكن في الطبقة العليا رشيد تكون التولية للرشيد في أي طبقة من نسله».

الجواب: المقصود بالأرشد(الأكبر)هو الأرشد من حيث السن بشرط امتلاكه للوعي و العقل الكافيين لتولي الوقف.و إذا لم يكن للأكبر سنّاً النضج العقلي الكافي لادارة الوقف،تنتقل إلى شخص آخر حائز على هذا الشرط.

(السّؤال 1029): بني بيت على أرض تعود ملكيتها إلى مسجد،و جرى جعل البيت وقفاً شرعياً و قيد بسكن إمام جماعة المدينة فيه،فهل يسمح الشرع الإسلامي المقدّس بأن يسكنه شخص آخر،و هل يجوز تأجيره في حالة عدم سكن إمام الجماعة فيه؟

الجواب: يجب استعماله من قبل إمام جماعة المسجد قدر الامكان،و إلاّ فليؤجّر و يستفاد من إيجاره لإمام المسجد،فإن لم يكن بحاجة إليه فينفق على احتياجات المسجد الأخرى.

(السّؤال 1030): بني مسجدان متجاوران و بينهما باحة لا تعود إلى أيٍّ منهما،فهل

ص: 271

يجوز مداخلة أثاث و موجودات المسجدين مع بعضهما،كنقل فرش أحدهما إلى الآخر؟

الجواب: لا يجوز ذلك إلاّ إذا ثبت أن وقفها عام.

(السّؤال 1031): أوقفت على مسجد أشياء قديمة مثل أوان لا يسود استعمالها هذه الأيام،فهل يجوز بيعها و شراء أوان مشابهة لها أو أشياء اخرى للمسجد بثمنها؟

الجواب: إذا كانت غير صالحة للاستعمال فعلاً فيجوز إبدالها بأوانٍ مشابهة، و إذا لم يكن المسجد بحاجة إلى الأواني،فيجوز صرف الثمن على احتياجات المسجد الأخرى.

(السّؤال 1032): اشتريت أو أوقفت فرش على مسجد،و هي صالحة للاستعمال، و لكنها غير متناسقة مع بعضها،و لكل قطعة منها هيئة خاصة لا تناسب الأخريات،فهل يجوز بيعها و شراء فرش متناسقة و أنيقة بثمنها؟

الجواب: لا يجوز بيع الفرش الموقوفة،إلاّ إذا لم تكن صالحة للاستعمال.

(السّؤال 1033): قد توقف على مسجد من المساجد فرش أو أشياء أخرى،ثمّ تكون غير صالحة للاستعمال برأي أهل الخبرة،أمّا من وقت إيقافها أو بعد ذلك بحين،و يجب بيعها و إلاّ تضاءلت قيمتها بمرور الوقت.فهل يجوز بيعها و شراء بدائل جديدة لها؟

الجواب: إذا لم تكن صالحة للاستعمال فعلاً،أو كان بقاؤها مدعاة لتلفها، فيجوز تبديلها بما يماثلها.

(السّؤال 1034): الأشياء التي تعطى إلى المساجد قد تكون بصفة وقف أو بصفة تمليك،فهل يختلف الحكم الشرعي لهذين النوعين؟

الجواب: نعم يختلفان.فما كان من قبيل التمليك يكون أمره أسهل،إذ يجوز

ص: 272

تبديله بمقتضى حاجة المسجد،أمّا الوقف فلا يجوز تبديله إلاّ عند ما يوشك أن يفقد جدواه.

(السّؤال 1035): ما الحكم الذي ينطبق على الأشياء المهداة إلى المسجد من قبل على افتراض ان أحكام الوقف و التمليك مختلفة و عدم معرفة ان كانت بحكم الوقف أو التمليك؟

الجواب: الاحتياط الواجب معاملتها معاملة الوقف.

(السّؤال 1036): هل يكفي مجرد النية لمعرفة أن الشيء وقف أم تمليك أم هناك عبارة خاصة يجب النطق بها في كل حالة؟

الجواب: النية تكفي و تتخذ طابعاً معاطاتياً بالعمل.

(السّؤال 1037): إذا اشتريت أشياء كالفرش بأموال جماعة من الناس كان بعضهم ينوي الوقف و الآخر التمليك،فما حكم هذه الأشياء؟

الجواب: لكل واحد منها حكمه،و إذا لم تكن قابلة للفصل،فيجب معاملتها معاملة الوقف.

(السّؤال 1038): إذا كان الواقف أو المملك يقلد أحد المراجع،و كانت هيئة أمناء المسجد تقلّد مرجعاً آخر،و كان المرجعان يختلفان في الرأي حول المسائل أعلاه،فبرأي من يجري العمل؟

الجواب: يعمل برأي مرجع المتولي و مدير أعمال المسجد.

(السّؤال 1039): في الحالات التي يجوز فيها شرعاً بيع الأشياء الموقوفة أو المملكة،هل يجوز شراء أشياء أخرى يحتاجها المسجد بثمن الأشياء المباعة، أم يجب شراء أشياء مشابهة للأشياء المباعة فقط؟

الجواب: شراء المثل عند الحاجة مقدّم.

(السّؤال 1040): في الحالة المذكورة أعلاه،إذا كان لا بدّ من شراء فرش،فهل

ص: 273

يجوز شراء سجاد صناعي آلي أو(موكت)بدلاً من السجاد اليدوي؟

الجواب: اختاروا الأصلح.

(السّؤال 1041): هل يجوز رفض الأشياء المعطاة إلى المساجد(وقفاً أو تمليكاً) إذا كانت قديمة أو غير مناسبة أو غير متداولة في الوقت الحاضر؟

الجواب: لا يجب قبول الهدايا للمسجد،أمّا إذا كانت تمليكاً أو وقفاً فيجب قبولها و معاملتها حسب الأصول.

(السّؤال 1042): ما حكم استعمال أموال الحسينية أو المسجد؟

الجواب: لا يجوز في غير احتياجات المسجد أو الحسينية،إلاّ إذا صرّح الواقف بعمومية الانتفاع بها.

(السّؤال 1043): هناك موقوفتان من واقفين:الأولى بكلفة قليلة و عائد كبير (بفائض 80%من العائد)و الثانية كلفتها عالية و عائدها قليل.هل يجوز لدائرة الأوقاف المحلّية أو المتولي اللذان يتولاّن كلا الموقوفتين أن ينفقا الزيادة في عائدات الأولى على الثانية مع مراعاة الموازين الشرعية؟

الجواب: لا بأس في ذلك إذا كانت المصاريف الموقوفة الأولى عمومية تشمل الموقوفة الثانية.

(السّؤال 1044): هل يجوز اجراء تغيير في تنفيذ رأي الواقف مراعاةً للظروف و مصالح الدولة و الأُمّة الإسلامية مع مراعاة نية الواقف الأصلية و من أجل التنسيق مع البرامج المدوّنة و الجارية للحكومة الإسلامية؟

الجواب: يجب العمل وفق كتاب الوقف إذا أمكن،و إلاّ فيعمل بما هو الأقرب إلى محتواه ونية الواقف.

(السّؤال 1045): هل يجوز اجراء تغيير في طريقة تنفيذ رأي الواقف؟

الجواب: تبيّن من الجواب السابق.

ص: 274

(السّؤال 1046): هناك الكثير من الموقوفات في البلاد،امّا مجهولة،أو تالفة بمرور الزمان،و إذا كشفت أو تم احياؤها فانها تدر عائدات ممتازة على البلاد الإسلامية،فهل يجوز اجراء تغييرات على طريقة استغلال ريع الموقوفات الموجودة من أجل كشف الموقوفات المجهولة؟

الجواب: تجوز استفادة الموقوفات ذات الانفاق العام.

(السّؤال 1047): من أجل توسيع سنة الوقف الحسنة يلزم إنفاق مبالغ على تكاليف العاملين و التي لا يشار إليها عادة في أي من كتب الوقفية،فهل يجوز الصرف على هذه المصاريف باجراء تغييرات على طريقة توظيف ريع الموقوفات و بخاصة تلك التي تتولاها دائرة الأوقاف؟

الجواب: لما كانت هذه الأعمال-إذا أديت بدقة و احتياط-تعتبر من الأعمال الخيرية،يجوز استعمال الأوقاف ذات المصرف العام عليها بشرط أن يؤدي المسئولون في الأوقاف أعمالهم بدقة.

(السّؤال 1048): قررت هيئة أمناء أحد المساجد تمرير مجاري المياه الثقيلة للمرافق الصحيّة العمومية للمسجد عبر مقبرة متروكة لم يجر الدفن فيها منذ حوالي خمس و ثلاثين سنة و ليس فيها على الظاهر علامات لكونها مقبرة،و ذلك من غير أن تمس النجاسة أرضها.فهل يجوز ذلك؟

الجواب: لا يخلو من إشكال إلاّ إذا انمحت آثار المقبرة تماماً و لم تكن الأرض موقوفة.

(السّؤال 1049): اشترى جماعة من أهل الخير سنة 1349 شمسية أرضاً بسند الملكية،و ادّعاء المالك بعدم وقفيتها،و ذلك من أجل تشييد مسجد عليها و هو الآن قائم باسم مسجد أبي الفضل عليه السلام،و لكن يشيع بين الناس ان أرضه موقوفة، لذا فقد أخذت هيئة أمناء المسجد بالتحقيق في الأمر عملاً بواجبها الشرعي،

ص: 275

و إليكم نتائج التحقيق:المؤكد أن لأرض المسجد واقفاً اسمه الحاج محمد علي، و لكن نوع الوقف غير معروف،و يقول البعض إن وقف الحاج محمد علي هو وقف الأولاد،و يتردد البعض الآخر بشأنه،و يحتمل أن يكون وقفاً للامام علي عليه السلام(و الاحتمال القوي ان وقف الحاج محمد وقف أولاد).يرجى بيان تكليف سكان المنطقة بخصوص مواصلة أنشطتهم الدينية في هذا المسجد.

الجواب: إذا كنتم قد حققتم و لم يتبين مصرف الوقف،فيجب عليكم تقرير إيجار لأرض المسجد،فينفق نصفه على مجالس أمير المؤمنين عليه السلام،و يسلّم النصف الآخر إلى الموقوف عليهم إلاّ إذا رضوا بأن يتنازلوا عن الايجار من أجل المسجد،و لم يكن بينهم صغير.

(السّؤال 1050): هل يصحّ الوقف من شخص إذا أراد أن يوقف بعض أملاكه على الإمام الحسين عليه السلام بحيث تكون عوائد الملك له،ما دام على قيد الحياة،فإذا توفي صار إلى الحسين عليه السلام؟

الجواب: صحيح إن شاء اللّه.

(السّؤال 1051): شخص مدفون في(دار الرحمة)بشيراز،و له مريدون اكتسبهم من خلال الشوط الذي قطعه في السير و السلوك-سواء في حياته أو بعد موته- و بما أن ذلك الشخص كان من المحبّين للعارف حافظ فقد قام مريدوه بانشاء مزار حوله شبيه بمزار حافظ الأمر الذي أثار حفيظة الكثير من الناس حتى طلبوا من هذا المكتب إزالته،لذا نرجو بيان رأيكم.

الجواب: لا يجوز التصرّف بالمقبرة العمومية التي هي وقف عام على هذا النحو.

(السّؤال 1052): هل يجوز رفع التراب من أرض موقوفة إذا كان ذلك ضرورياً من أجل زراعتها؟

الجواب: لا بأس فيه.

ص: 276

(السّؤال 1053): أوقف أحد علماء البحرين مكاناً للعزاء قبل خمسين سنة بحيث يستغل ريعه لاقامة العزاء،و كان هو المتولي عليه في حياته،و عند ما توفي عيّنت دائرة أوقاف البحرين جماعة لتولّيه،و يدّعي هؤلاء بأنهم مأذونون من قبل الفقهاء أيضاً،في حين انهم معروفون بعدم التوثيق:

1- هل تبقى هذه الأوقاف على وقفيتها و يجب أن تكون تحت إشراف حاكم الشرع،أم تتبدل إلى مجهولة المالك لأن متوليها الحالي غير شرعي؟

الجواب: لا يزول الوقف بهذه الأشياء،بل يجب استئذان حاكم الشرع.

2- إذا كانت الوقفية قائمة فهل يجوز إنفاق الريع على غير مورد الوقف،مثل تجديد بناء مكان العزاء،أو بناء مكان يتعلق بالعزاء لتحصيل العائد منه لصرفه عليه؟

الجواب: يجب التصرّف بالموقوفة حسب ما ورد في وقفها كما جاء في الروايات،و لا تجوز مخالفة مصرف الوقف إلاّ إذا تعذّر،و في هذه الحالة يجوز صرفه على الأمور القريبة منه.

(السّؤال 1054): هناك بيت موقوف تقام فيه مراسيم العزاء كل سنة،و لكن ما يؤسف له انه لا يتوفر كتاب وقفية يبيّن طريقة وقف هذا البيت فيتسنّى لنا تسجيله على أساسه،فاننا نسمع من بعض كبارنا أنّه وقف الثلث،و من البعض انه وقف الأولاد.و الآن أواجه-أنا المتولي-مشكلة في تسجيله بحيث لا يترتب عليّ مسئولية شرعية،فما تكليفي؟

الجواب: يجب تقسيم الريع بين الموارد المحتملة بالتساوي.

(السّؤال 1055): بعض متصرفي الموقوفات من الفقراء المعيلين،و بعضهم من عوائل الشهداء المحترمين،فهل تأذنون بأن تقوم دائرة الأوقاف باجراء تخفيض على إيجاراتها في غير رأي الواقف؟

ص: 277

الجواب: يجوز ذلك في حالتين فقط:

1-إذا كان المستأجرون هم مصرف تلك الموقوفات.

2-إذا أمكن الأخذ من موقوفات أخرى قابلة للتطابق معها للإنفاق على هذا الموقوف.

(السّؤال 1056): إذا كانت الأرض وقفاً على الأولاد الذكور،فهل يجوز لهم إبدالها بأرض ملكية أكثر نفعاً و فرصة استفادة الموقوف عليهم منها أكبر؟

الجواب: لا يجوز التبديل على ما افترضتم،و المعاملة إذا جرت باطلة إلاّ في حالة فقدان الموقوفة للنفع بحيث لا تفيد الموقوف عليهم،أو صارت سبباً في نزاع و خلاف شديد فكان لا بدّ من تبديلها أو تقسيمها لحل النزاع.

(السّؤال 1057): في الجانب الشرقي من المسجد مجرى ماء و قناة زراعية،و كان في الأيام الماضية طاحونة مائية يستعملها الأهالي في طحن القمح،كما ان نصف ريع المطحنة وقف يصرف في موارد مختلفة.و على أثر التكنولوجيا و الصناعة الحديثة آلت المطحنة و خزان مائها إلى الخراب،و أصبحت مجرد أرض تقع في مسير المارّة و ضمن مشروع التصميم البلدي للقرية كجزء من شارع بما أن المسجد و الدور المجاورة تعاني من الرطوبة،بالاضافة إلى أن أرض المسجد تشكو من انتفاخات و تقعرات،لذا يلزم تغيير مسير الماء و إزاحته إلى ما يبعد مسافة 4-5 متر عن مجراه السابق.فهل تأذون بذلك؟

الجواب: إذا كانت المطحنة قد تهدمت بالكامل،و كان مجرى الماء مضراً بما حوله فيجوز تغييره.

(السّؤال 1058): إذا قام شخص بإيقاف داره السكنية بغير اجراء الصيغة و بغير رضا قلبي منه،بل لمجرد عدم إطاعة أبنائه له،و ذلك لكي يحرمهم من الميراث،ثمّ سجّل محضراً أسند فيه توليتها إلى نفسه ما دام العمر،ثمّ ندم بعد ذلك فلم يعمل

ص: 278

بمقتضى الوقف لمدة عشر سنوات،و هو الآن متوفى و ورثته بحاجة ماسة إلى هذا العقار.فهل يصح هذا الوقف؟

الجواب: الظاهر انه صحيح و يجب العمل به،و لا فائدة من الندم هذا.

(السّؤال 1059): أهديت أرض لانشاء حسينية عليها،و لكن الحاجة إلى الحسينية معدومة لوجود حسينية أخرى في المنطقة،فهل يجوز إنشاء دار للقرآن بدلاً منها؟

الجواب: يجوز مع اذن المهدين.

(السّؤال 1060): هل يجوز إنشاء دار للقرآن على مستودعات المياه بعد هدمها، و قد كانت ضرورية للناس و لا حاجة إليها الآن؟

الجواب: الاحتياط تأجيرها لهذا الغرض و صرف إيجارها على تأسيس شبكة مياه للمستضعفين،و إن لم يوجد من يستأجرها تصرف في منافع اخرى عامّة كبناء المسجد أو المدرسة.

(السّؤال 1061): هل يجوز اخراج المصاحف و كتب مفاتيح الجنان من مسجد إلى مسجد آخر في المدينة أو القرية إذا كان المسجد الأول مهدماً؟

الجواب: إذا لم يُجدّد بناؤه في المستقبل القريب،فيجوز نقلها منه إلى المساجد الأخرى في المدينة أو القرية نفسها،و إلاّ وجب اعادتها إلى المسجد الأول بعد بنائه.

(السّؤال 1062): إذا كان بقاء المصاحف في المسجد المخروب يؤدي إلى هتك حرمتها،فهل يجوز للمؤمنين أخذ المصاحف إلى دورهم للحفاظ عليها و القراءة فيها أحياناً؟

الجواب: يجب العمل وفق ما جاء في المسألة السابقة.

***

ص: 279

القسم الرّابع و الثّلاثون،و الخامس و الثّلاثون: أحكام الهبة،و أحكام إحياء الموات

اشارة

(السّؤال 1063): هل الهبة إلى الزوجة هبة لازمة؟

الجواب: الهبة إلى الزوجة غير لازمة،و لكن يكره الرجوع عنها.

(السّؤال 1064): إذا سجّل رجل داره باسم زوجته في السجل العقاري،و لكنه لم يقرأ صيغة الهبة و لم يسلمها الدار،أي لم يفرغها لها بل ظل يسكنها هو و زوجته و أبناؤه،و كان له السلطة عليها حتى توفيت المرأة.فهل يعتبر هذا البيت ملكاً لها أم للزوج؟

الجواب: ظاهره انه هبة شرعية،و لكن لا اعتبار لها لأنها لم تقبض.

(السّؤال 1065): وهب شخص عقاره و أرضه إلى شخص آخر و قال:بشرط أن يكون تحت تصرفي ما دمت حيّاً،فهل هذه الهبة نافذة،و ذلك الشرط لازم؟

الجواب: لا بأس فيه إذا سلّمه العقار و الأرض،فتكون الهبة نافذة و الشرط ملزماً،و تؤول منافع الأرض إلى صاحبها ما دام حيّاً.

(السّؤال 1066): وهب شخص شخصاً أرضه بشرط العوض،و لكن الموهوب له لم يقبل العوض حتى توفي الواهب،فهل لوارث الواهب خيار الفسخ؟

الجواب: نعم له خيار الفسخ.

ص: 280

(السّؤال 1067): وهب شخص ابنه الغائب من ماله المنقول،و وكّل شخصاً للقبض نيابة عن ابنه و فعل ذلك،فهل هذه الهبة نافذة فقد توفي الواهب قبل عودة ابنه (علماً ان الوكالة تمت بإذن حاكم الشرع)؟

الجواب: إذا كان الابن الغائب قد وصل مرحلة البلوغ،فلا فائدة في هذه الوكالة،و ان لم يكن بالغاً فيكفي،بل لا حاجة للوكالة.

(السّؤال 1068): إذا أهدى شخص لشخص مصحفاً،فهل يجوز له أن يسترده؟

الجواب: إذا كان بقصد القربة ففيه إشكال.

***

أحكام إحياء الموات

(السّؤال 1069): ورثنا من آبائنا عقارات و أراض،و لكن طريقة تملّكها غير معلومة لنا،فهل يجوز لنا أن نقتسمها كما تقتسم الأموال حسب قوانين الأرث؟

الجواب: إذا كانت الأرض قد استصلحها آباؤكم و كانت من قبل مواتاً،فانها تؤول إلى ورثتهم حسب قانون الأرث،و كذلك الأمر إذا كانوا قد اشتروها.و إذا لم يتوفر أي سند في سابقة هذه الأرض،و لم يكن هنا شاهد و شهادة على ذلك، فانها تكون ملك من يده عليها،أي انها ملك أجدادكم،و يجب العمل بها وفق قانون الأرث.

(السّؤال 1070): قامت البلدية بشراء قطعة أرض كانت قد خصصتها لانشاء حديقة ضمن برنامج إعمار البلدة،و ذلك حسب الأصول القانونية،و لما كانت هذه الأرض مجاورة لمقبرة شهداء البلدة فقد خصّص جزء منها لدفنهم بعد استحصال الاذن القانوني،و قد جرى بالفعل دفن ما يقارب الخمسين شهيداً فيها حتى الآن،و لكن البعض متردد في إباحة الأرض.فما هو الحكم الشرعي في هذه الحالة؟

ص: 281

الجواب: لا بأس في ذلك إذا كانت الأرض مواتاً،و إذا كانت معمورة و لها مالك و اشترتها البلدية وفق الموازين الشرعية،فلا إشكال أيضاً،و إلاّ فلا يجوز الدفن فيها.

(السّؤال 1071): قام أحد اليهود في النظام السابق بالتنسيق مع النظام بتسطيح أرض موات،و استحصل لها أسناداً من دائرة التسجيل.و بعد الثورة هرب هذا الشخص إلى الخارج،و صودرت أمواله لمصالح مؤسسة عقارات الدولة(زمين شهري)،فقامت بتخصيص قطع منها لمسجد تم بناؤه عليها فعلاً:

1- هل يكفي مجرد تسطيح الأرض الموات و تقسيمها إلى قطع لملكيتها فيكون لذلك حكم التحجير؟

2- هل لهروب هذا الشخص حكم الاعراض؟

3- إذا كان ضرورياً إرضاء اليهودي و لم يكن هو في متناول اليد،فهل يجوز لمؤمني المنطقة أن يجعلوا ثمن الأرض في ذمتهم،و يكونوا ضامنين له عند مطالبة المالك به؟

4- إذا تعذّر علينا العثور على مالكها و استرضائه،فهل يجوز لنا الصلاة فيها بإذن حاكم الشرع؟

الجواب:1- هذا العمل يؤدي إلى إحياء الأرض لبناء الدور و يوجب الملكية.

2- الهروب ليس دليلاً على الاعراض.

3- إذا كان ذلك اليهودي من الناشطين ضد الحكومة الإسلامية أو الدين الإسلامي،فيعتبر كافراً حربياً،فيجوز تملّك الأرض.

4- تبيّن من جواب السؤال السابق.

(السّؤال 1072): تمّ حفر بئر بفاصلة(700)متر عن قناة قديمة في هذه القرية و التي لم يعرف تاريخ تأسيس تلك القناة.فقد كان يستفاد منها منذ عشرات

ص: 282

السنين،و كان مقدار منها وقفاً لابي عبد اللّه الحسين عليه السلام،و قد علم من خلال عدّة قرائن و شواهد أن حفر البئر سبب في جفاف القناة أو قلّة مائها،فهل يحقّ لأصحاب القناة المذكورة و المتولّين لها منع الاستفادة من البئر المذكورة؟و ما حكم الوضوء في ماء هذه البئر؟

الجواب: في صورة الاضرار بالقناة،فالاحتياط الواجب ترك حفر البئر العميقة هذه،و لو حفرت و تضرر أصحاب القناة فيجب المصالحة،و إلاّ فالوضوء و الغسل في مائها مشكل.

(السّؤال 1073): شيّد شخص مبنى في حريم أرض آخرين و قريتهم،فلم يقصد أحد من أهل القرية لمنعه،و لكنهم أعلنوا عن عدم رضاهم بعد انتهاء البناء.فمن هو المالك الشرعي لهذه البناية؟

الجواب: ان حريم القرية أو الدار تخصّ أهل القرية أو صاحب الدار،و لا يجوز البناء عليها أو اجراء أي تصرف آخر فيها إلاّ بإذنهم.

(السّؤال 1074): هل ان حريم القرية قابل للتقسيم؟و إذا كان كذلك،فهل المعيار الأرض الزراعية لكل فرد،أم المعيار عدد الأغنام و الحطب و الأشياء الأخرى المطلوبة؟

الجواب: يمكن تقسيمها بالاتفاق مع صاحب الحق،و يكون نصيب كل واحد بالمقدار المتعارف عليه.

(السّؤال 1075): يفتقر بعض أهالي القرية إلى الأرض الزراعية،و يملك البعض قليلاً جداً منها،فقاموا بتقسيم حريم القرية بينهم،فهل يجوز لمن يملكون القليل من الأرض الاستفادة من المراعي في أراضي من يملك الكثير منها؟

الجواب: إذا كانوا قد اقتسموا و رضوا بالقسمة،فعليهم العمل وفقها،و يكون نصيب كل واحد بالمقدار المتعارف عليه.

ص: 283

(السّؤال 1076): إذا كانت العادة الجارية في منطقة ما أن يقوم كل شخص بجمع الأعلاف الموجودة في مكان ما من الجبل فيكون مالكها،فعلى فرض ثبوت ملكية العلف له،فهل يكون مالكاً لحطبها أيضاً؟

الجواب: إذا كانت ضمن حريم قرية أو معمورة معينة،فان لأهل تلك المنطقة الحق في اقتسامها،فيكون لكل واحد منهم الحق في جميع كلإها و حطبها.و إذا لم تكن ضمن الحريم،فيحق لهم ذلك في حالة حيازتهم لها أو تعليمهم إياها بعلامات أو تنضيد الأحجار حولها.

(السّؤال 1077): العادة في بعض المناطق الريفية أن تقسم الجبال و الصحارى و المراتع بين الأهالي فيقومون بزراعتها و الاستفادة من كلإها:

1- فإذا حصد شخص الكلأ الموجود في محوطة شخص آخر فهل يحقّ للثاني أخذه؟

2- هل يجوز لصاحب كلّ محوطة أن يبيع كلأه و يقبض ثمنه؟

الجواب: في الحالة الأولى،يجوز لصاحب المنطقة أن يأخذ العلف المحصود بدون إذنه.و في الحالة الثانية،لا إشكال في قبض الثمن لقاء الاذن بحصد الكلأ.

(السّؤال 1078): تسلّمت قطعة أرض موات تقع في ناحية(كله دار)من توابع قضاء لامرد في محافظة فارس بتاريخ 1352/2/6،و دفعت مبلغ مائة و خمسين توماناً لاستلام الأرض في ذلك الوقت لاعمارها،فهل يصح هذا الاستلام الذي حصل وفق مقررات ذلك الوقت؟و إذا كنت قد تصرفت بها،فهل اعتبر مالكاً للأرض في الوقت الحاضر؟

الجواب: بتصرفك بها يكون لك حق الأولوية،و يحقّ لك أن تتنازل عن حقّك لغيرك لقاء ثمن أو بدونه،و إذا كنت قد أحييتها فأنت مالكها.

(السّؤال 1079): قامت الحكومة الإسلامية بتوزيع الأراضي التي كانت مراتع

ص: 284

عامة سابقاً،و أعطتها للذين تتوفر فيهم الشروط اللازمة،و لكن البعض قام بحراثتها بدون إذن الدولة و امتلاكها،فهل يجوز هذا منهم؟

الجواب: فيه إشكال شرعي.

(السّؤال 1080): إذا انتقلت 250-300 عائلة من مكان إلى مكان آخر للسكن فيه بصفة دائمية،فهل يعتبرون شركاء في منافع حريم المحلّة السابقة لذلك المكان الجديد؟

الجواب: يجب أن يعملوا حسب عرف المنطقة.

***

ص: 285

القسم السّادس و الثّلاثون و السّابع و الثّلاثون: أحكام الاقرار و الشّهادة

اشارة

(السّؤال 1081): يلقى القبض على أشخاص من قبل دوائر الشرطة بتهمة السرقة.

و المعروف انهم لا يعترفون و لا يقرّون بجرائمهم بدون ضرب،كما لا يكشفون أسماء شركائهم،و ينجم عن هذا أن تقع أموال الناس من قبيل السيارات و الفرش بأيدي السّراق،أمّا إذا عوملوا بالضرب و الجلد فهم في الغالب يعترفون على أنفسهم و على رفاقهم في السرقة.فما ذا يتوجب على العاملين في هذه الدوائر فعله حتى لا يكونوا مخالفين من الناحية الشرعية؟

الجواب: لا يجوز تعزير أيٍّ منهم بدون إثبات شرعي للجرم إلاّ في حالتين:1- إذا ارتكب جريمة دخول بيت بدون إذن أهله أو فتح باب سيارة أو مفاسد أخلاقية أخرى تثبت عليه بالاقرار و الاعتراف و تكون مشمولة بأدلة التعزير.في هذه الحالة يجوز تعزيره و ضمناً مطالبته بأن يشرح أمره.

2-في حالة كون القضية من الأهمية و الخطورة بحيث تتعلق بمؤسسي الإسلام أو الحكومة الإسلامية أو دماء المسلمين و نفوسهم على نطاق واسع،فيجوز إنزال مثل هذه العقوبات من باب الأهم و المهم.ثمّ أن العالم شهد في الوقت الحاضر تطويراً لأساليب التّحقيق توصل إلى اعتراف المتهم من غير توجيه الأذى له.

ص: 286

(السّؤال 1082): هل يعتبر الاقرار المصحوب بالاكراه لدى رجال الشرطة من طرق ثبوت الجرم،أم يجب أن يجري بحضور حاكم الشرع و بمراعاة الشروط و الضوابط الإسلامية المقدسة؟

الجواب: يجب أن يتم بحضور حاكم الشرع و وفق الشروط و الضوابط الإسلامية.

(السّؤال 1083): لوحق شاب من قبل السلطات القضائية بتهمة النصب و الاحتيال و التزوير،و عند التحقيق من قبل ضبّاط السلطة القضائية اعترف هو و اثنان من رفاقه بأنهم زنوا بامرأة ليس لها وجود خارجي زنا غير المحصنة.و لم يتم التعرف في التحقيقات التالية على المرأة المزعومة،و قد أعلنوا في محافل غير رسمية بأنهم سجلوا اعترافهم تحت ضغوط غير جسدية.فهل يجوز اتهامهم بزنا غير المحصنة مع الأخذ بنظر الاعتبار هذه المقدمة؟

الجواب: لا اعتبار للاقرار و الاعتراف تحت الضغط،و كذلك الاعتراف بشيء لا وجود خارجياً له.

(السّؤال 1084): رجل تتوفر فيه شروط الاحصان،أُخذ مع امرأة غير محصنة بتهمة الزنا،و تدّعي المرأة الاكراه،أمّا الرجل فيدّعي الرّضا بين الطّرفين و يقرّ بذلك أربع مرّات.و إذا أخذنا باعتراف الرجل فيجب رجمه،أمّا إذا أخذنا بادّعاء المرأة فيجب قتله،و إذا عرفنا بأنه(ليس على المستكرهة شيء إذا قالت استكرهت)أو بالأخذ بنظر الاعتبار ان الاكراه منوط بالطرفين و أن الأخذ بقول كل منهما لنفسه مغاير لمفهوم الاكراه،و ان الأخذ بقول كل منهما ضد الآخر مغاير ل «اقرار العقلاء على أنفسهم» ،كما أن أصل وقوع الزنا محرز بالاقرار و وضع حمل المرأة.يرجى بيان حكم هذا الموضوع مع العلم بكون القضية موضع ابتلاء.

الجواب: يجري حكم الرجم على الرجل بمقتضى اقراره،و تبرأ المرأة لادّعائها

ص: 287

الاكراه،و لا مانع للتجزئة في الأحكام الظاهرية حتى و ان كان مخالفاً للعلم الاجمالي في بعض الحالات،مثل الثوب النجس المغسول بالماء مشكوك الكرّية و القلّة،حيث يحكم على الثوب بالنجاسة،و على الماء بالطهارة بمقتضى الاستصحاب.

***

أحكام الشّهادة

(السّؤال 1085): ما حكم تراجع الشهود عن شهادتهم؟

الجواب: لهذا ثلاثة أوجه:

1- أن يكون قبل الحكم،و المشهور هنا عدم الحكم.

2- أن يكون بعد صدور الحكم و تلف المال موضوع الادّعاء،و المشهور إنفاذ الحكم و تغريم الشهود.

3- أن يكون بعد صدور الحكم و التّنفيذ و قبل تلف المال،و هنا أيضاً يرى الكثير من العلماء إنفاذ الحكم و تغريم الشهود.

(السّؤال 1086): صبيان يلعبان فوق بيت صيفي يسمى محلياً(كبر)،فسقط أحد الصبيّين من فوق الكبر و تعوق،و يدّعي الطفل المصاب بأن رفيقه قد دفعه و أسقطه بينما ينكر رفيقه ذلك،و كان عدد من الصبية حاضرين فشهدوا لصالح المدّعي أو المدّعى عليه:

1- فهل أن شهادة الصبي مسموعة؟

2- هل يجوز للصبي المدّعى عليه(المنكر)أن يؤدي اليمين هو أو وليه؟

3-هل يجوز للمدّعى عليه أو وليه أن يردّوا اليمين؟

الجواب:1- هذه الشهادة غير مقبولة إلاّ إذا أدّى الحادث إلى القتل،و لكن

ص: 288

الأفضل التصالح.

2 و3- تبيّن من جواب الفقرة أعلاه.

(السّؤال 1087): هل تقبل الشّهادة على الشهادة؟

الجواب: تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس.

***

ص: 289

القسم الثّامن و الثّلاثون: أحكام الوصيّة

(السّؤال 1088): هل تجب كتابة الوصية؟

الجواب: تستحب كتابة الوصية إلاّ إذا كان في ذمته حق واجب للّه أو الناس يخشى عليه من التلف بدون وصية.

(السّؤال 1089): أوصى شخص بمال إلى شخص،و لكن الجد الأبوي للميت باع المال بلا إذن شرعي و مضى على القضية زمن و تناقصت قيمة المال،فما الحكم الشرعي؟

الجواب: إذا كانت الوصية تتعلق بمال معيّن و لم تتجاوز الثلث فيتعلق المال كله بالموصى له،فإذا بيع فيحقّ له أن يأخذ ثمنه بكامله،و إذا كانت القيمة قد تضاءلت و كان الجد الأبوي قد باعه بلا إذن شرعي،فيجب عليه أن يدفع له فرق الثمن احتياطاً.

(السّؤال 1090): هل تأذنون بأن نعطي ثلث تركة أبينا المرحوم إلى أحد أرحامنا (و هو مدين و إذا لم يسدّد دينه فسيواجه متاعب)؟

الجواب: إذا كان قد أوصى بالثلث و لم يكن قد عيّن له مصرفاً خاصاً مغايراً لهذا المصرف،فلا بأس.

ص: 290

(السّؤال 1091): أوصى شخص بأن:«اصرفوا ثلث أموالي على أفضل مورد يراه القرآن و السنّة،بحيث لا مورد أفضل منه».فما رأيكم بهذا الخصوص؟

الجواب: اصرفوها في مجال الحوزات العلمية و الأشخاص الاتقياء الذين يشتغلون فيها بالتدريس و التبليغ و الارشاد و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

فقد جاء في الحديث:«و ما أعمال البرّ كلّها و الجهاد في سبيل اللّه عند الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر إلاّ كنفثةٍ في بحر لجي» (1).

(السّؤال 1092): هل للميت حق في أصل ماله إذا لم يوص؟

الجواب: لا حقّ له فيه سوى التجهيزات اللازمة.

(السّؤال 1093): إذا عيّن الميت الوصي،و لكنه لم يوص بالثلث،فهل يلزم صرف ثلثه في الأعمال الخيرية؟

الجواب: تعيين الوصي لا يعني تعيين الثلث إلاّ في بعض المناطق التي يعني فيها تعيين الوصي تعيين الثلث،و في هذه الحالة يجب العمل بها.

(السّؤال 1094): صالح شخص زوجته على دار جديدة و وهبها إياها،و أوصى بثلث أمواله تصرف على تكفينه و دفنه و الأعمال الخيرية،فتم ذلك في السنة الأولى.و الآن يقترح أحد الأخوة و اخته من امّه بإيقاف التنفيذ،فهل يصحّ هذا الاقتراح؟

الجواب: إذا بقي شيء من الثلث،فيجب إنفاقه في الأعمال الخيرية حتماً.

(السّؤال 1095): إذا أوصى قبل موته بأن تجعل أعضاؤه بعد موته تحت تصرّف المرضى المحتاجين لها،فهل للورثة حق منع هذا التصرف؟

الجواب: لا تأثير لمنع الورثة في هذا الأمر،و إذا كانت تلك الأعضاء ضرورية4.

ص: 291


1- -نهج البلاغة،الكلمات القصار،الكلمة 374.

لانقاذ حياة المرضى فيجوز أخذها،و كذلك إذا كانت ضرورية لانقاذ عضو مهم في الجسم مثل العين.

(السّؤال 1096): أوصى شخص بأن يدفن معه في قبره مجموعة من المصاحف كان يقرأ بها القرآن لمدة طويلة من الزمن،فهل تصح منه هذه الوصية؟

الجواب: إذا كانت مصاحف متعددة،فلا تخلو من إشكال.

(السّؤال 1097): أوصى ميت بأن تقرأ ثلاث ختمات للقرآن بعد موته،و تؤدى عنه حجّة واحدة،و يتبرع بمبلغ من المال إلى مسجد،فهل يجوز للورثة تقديم الختمة؟

الجواب: إذا لم يكن الحج واجباً و الثلث كافياً لها جميعاً،فيجب العمل بالترتيب.

(السّؤال 1098): إذا ألزم الميت الوصي بقراءة ختمة من القرآن،فقام باستئجار شخص للقراءة ففعل الأجير ذلك،و لكن الوصي امتنع عن دفع الأجرة،فهل تكون وصية الميت قد أنجزت؟و هل يصيب الميت شيئاً من الثواب في حالة عدم دفع الأجرة؟

الجواب: الوصية معمول بها،و الثواب يصل الميت،و لكن الوصي مدين و مشغول الذمة.

(السّؤال 1099): هل يلزم حضور جميع الورثة عند تنظيم كتاب الصلح أو الوصية؟

الجواب: لا لزوم لحضور الورثة إلاّ كانت الوصية تزيد على الثلث فيشترط رضا الورثة.

(السّؤال 1100): إذا لم يكن بعض الأبناء حاضراً لدى المصالحة أو الوصية،فهل يجوز لهم إنكار المصالحة أو الوصية و عدم قبولها؟

ص: 292

الجواب: إذا كان هناك وثائق كافية للصلح أو الوصية،فلا يحق لأحد معارضتها إلاّ إذا زادت الوصية على الثلث،فانها لا تكون نافذة بمقدار الزيادة بغير إذن الورثة.

***

ص: 293

القسم التّاسع و الثّلاثون: أحكام الارث

إرث الطّبقة الأولى

(السّؤال 1101): تزوج أحمد بفاطمة زواجاً دائمياً،و تعيّن الصداق بمليون تومان، دفع منها مبلغ مائتي ألف تومان نقداً،و حرّر بالباقي صكاً من قبل السيد أحمد لصالح السيدة فاطمة،و وضع هذا الصك أمانة لديّ.و بعد مدة توفيت المرأة و كان لها من زوجها الأول الذي لا يزال حيّاً الآن بنت تعيش مع أبيها.و اقترح والد المتوفاة أن يسلّم صكّ ابنته إليه،علماً ان والد المتوفاة و والدتها على قيد الحياة، و للمرحومة عدد من الأخوة و الأخوات كذلك:

1- من هم ورثة هذه السيدة المتوفاة؟

2- ما هو نصيب ابنتها التي تعيش مع والد المتوفّاة من هذا الصك؟

3- هل يجوز لي شرعاً تسليم الصك إلى والد المتوفاة ليهبه إلى زوجها؟

4- ما هو واجبي مع وجود الصك لديّ و الشروط التي دوّناها فيه و كوني حكماً؟

الجواب:1- ان ورثتها هم أبواها و ابنتها(إذا لم يكن لها ابن آخر)و كذلك زوجها،و له ربع إرثها،أمّا الباقي فيقسّم على النحو التالي:لكل من الأب و الأُم

ص: 294

الخمس و للبنت ثلاثة أخماس.

2 و3- مبلغ الصك يخصّ جميع الورثة،و يجوز للأب أن يهب حصته هو وحده فقط،و لا يجوز لك أن تسلّم الصك إلى أي فرد معيّن،بل تضعه تحت تصرف الجميع.

4- يجب عليك إخبار جميع الورثة لتحديد الموقف من الصك.

(السّؤال 1102): فُقد أثراً أخي في الحرب قبل اثنتي عشرة سنة،و لم نعرف حينها ان كان شهيداً أو أسيراً،و الآن و بعد مضي اثنتي عشرة سنة تأكّدنا من كونه شهيداً.و كان لهذا الشهيد زوجة و لم يكن له أبناء:

1- استلمت زوجته رواتبه للسنوات الاثنتي عشرة كلّها و تصرّفت بها،فهل تكون جميع هذه الرواتب ملكاً لها،أم أنها ميراث زوجها الذي ينتقل بعضه إلى أبيه و أُمه و أخوته و أخواته؟

الجواب: راتبه يخص زوجته.

2- الآن و قد تأكدت شهادته فان الدائرة التي كان يعمل بها صرفت باسمه مبلغاً تحت عنوان(ثمن الدم)أو(الغرامة)،فبمن يتعلق هذا المال؟

الجواب: إنه يخص جميع الورثة إلاّ إذا عيّنت الدائرة مورداً خاصاً لصرفه.

3- إذا كان قد استشهد سنة 61،و لم يصل خبر استشهاده إلاّ سنة 73،أمّا أبوه فقد توفي سنة 66،فمن يرث الآخر؟

الجواب: يأخذ الأب من إرث ابنه،أمّا الأموال التي أعطتها الدولة فلا يرثها.

4-لقد طلبت زوجته من(مؤسسة الشهيد)الطلاق من زوجها،و ذلك قبل سنتين من التأكد من استشهاده،و قد طلّقها رئيس المؤسسة وفق ضوابط معيّنة طلاقاً شرعياً،فهل ترثه،و هل ترث(ثمن الدم)؟و هل كان لها الحق في تلكما السنتين في استلام راتب الشهيد و التصرف به؟

ص: 295

الجواب: إذا كانت الدّولة تدفع لها المال و الحقوق مع علمها بطلاقها،فيجوز لها أن تأخذها،أمّا إذا كانت تستلمها بشرط عدم الطلاق فلا يجوز لها أن تأخذها، و لكنها في جميع الأحوال وارثة لأموال الشهيد و كذلك لثمن الدم.

(السّؤال 1103): أنا فتاة في السادسة عشرة.توفيت أُمي منذ ولادتي،و بعد مضي سنة واحدة على زواجي فقدت أبي أيضاً،و قد ترك داراً سكنية ذات أربعة طوابق في طهران،تسكن أحد طوابقه إحدى زوجاته،أمّا الطوابق الأخرى فمؤجرة،و يقبض راتباً تقاعدياً من إحدى دوائر الدولة.باقي ورثة أبي هم جدتي من أبي و زوجتان لإحداهما ثلاث بنات و للأخرى ولد و بنت.أرجو بيان حصتي من إيجار المبنى و الإرث،علماً بأنّي لم أقبض شيئاً من المال بعد وفاة أبي منذ ثلاث سنوات.

الجواب: يقسّم إرث أبيك-على افتراضك أعلاه-إلى 24 جزءً،ثلاثة أجزاء منها تكون أسهم الزوجتين،و تقسم بينهما بالتساوي،و أربعة أجزاء هي سهم الأُم، و تقسّم الأجزاء السبعة عشر المتبقية إلى سبعة أقسام،يذهب اثنان منها إلى الولد، و تقسّم الخمسة الأخرى بين البنات بالتساوي،مع ملاحظة ان الزوجات لا يأخذن من أرض الدار و الدكان أو الأرض الزراعية نصيباً في الأرث،بل من ثمن العمارة و من الأموال المنقولة فقط،و كذلك الإيجار.

(السّؤال 1104): يرجى بيان طريقة تقسيم إرث من توفي و له أب و أُم و زوجة غير مدخول بها.

الجواب: للزوجة الربع،و يقسّم الباقي إلى ثلاثة أجزاء اثنان منها إلى الأب و جزء للأُم.و إذا كان للميت على الأقل أخَوان اثنان،أو أربع أخوات،أو كان له أخ واحد و أختان(مشتركين معه بأب واحد)فان الباقي يقسّم إلى ستة أجزاء، أحدها إلى الأُم و خمسة أقسام للأب.

ص: 296

(السّؤال 1105): العادة في إحدى مناطق كشمير أن يعيش أولاد المسلمين مع آبائهم و في منازلهم.و حين يتوفى الأب تؤول جميع أمواله إلى الأولاد الذكور، أمّا البنات اللواتي يعشن في بيوت أزواجهن فلا يطالبن الأخوة بنصيبهن من الأرث،بل يهبنها لهم،و البعض يضعها تحت تصرّف الأخوة طوعاً ما دمن على قيد الحياة،و بعد وفاة الأخوة أو الأخوات يطالب أولاد الأخوات أولاد الأخوة بحصص أُمهاتهم قائلين:ان أُمهاتنا لم يهبن آباءكم نصيبهن،بل كن يضعنها تحت تصرّفهم من باب الاباحة،و لا يدري أولاد الأخوة ان كانت عماتهم قد وهبن آباءهم نصيبهن،أم جعلنها تحت تصرّفهم من باب الاباحة،فما تكليف أولاد الأخوة؟

الجواب: إذا لم تثبت هبة تلك الأموال إلى الأخوة،فيجب إعطاء نصيب الأخوات إلى ورثتهن.

إرث الطّبقة الثّانية

(السّؤال 1106): قبل سنتين توفيت أُمي تاركة أربعة أولاد و ثلاث بنات و عقاراً قيمته حوالي عشرة ملايين تومان كنّا مزمعين على بيعه و اقتسام ثمنه.و لكن الأخوات أبرزن مخطوطة بخط يد المرحومة مفادها:«لا يفرق أبنائي عند اقتسام الأرث بين الذكور و الاناث،بل ليتمتع كل منهم بنسبة ثابتة»و نحن نقرّ جميعاً أن الخط خط والدتنا،و لكن من المحتمل أن يكون أحد الأخوة غير راض قلباً بهذا الأمر.فما هو تكليفنا الشرعي؟

الجواب: بالنظر إلى أن الأُم لها الحق في التصرف بالثلث من مالها،فلا إشكال فيما تقوله بصدد البنات،لأن التفاوت المذكور أقل من الثلث.إذن،يجب العمل بمقتضى وصيتها.

ص: 297

(السّؤال 1107): طلّقت امرأة من زوجها قبل خمس و عشرين سنة،و لها منه ولد و بنت،و للرجل زوجة ثانية له منها بنت واحدة،طلّقها هي الأخرى منذ عشرين سنة و اختار زوجة ثالثة.و قد توفي الأب و ابنه على أثر انقلاب سيارة كانا فيها، و ليس معلوماً أيهما الأسبق في الموت،و تدّعي المرأة المطلّقة أن ابنها المُعدَم الذي كان يعيش مع أبيه بلا زواج يجب أن يرث أباه فيؤول إليها إرثه،فهل يصلها إرث(علماً أن للأب الورثة التالين:ابنتيه و أُمه و امرأته التي في بيته الآن)؟

الجواب: الأرث يصل إلى البنتين و الابن ضحية الحادث و الزوجة و الأُم،فثمنه إلى الزوجة و سدسه إلى الأُم،أمّا الباقي فيقسم إلى أربعة أجزاء:اثنان منهما للولد ضحية الحادث حيث يؤولان عن طريقه إلى أُمّه،(إذا كان وارثه امّه فقط)و لكل واحدة من البنتين سهم واحد.

(السّؤال 1108): مات زيد و خلّف ابن اخت من امّه،و كذلك ثلاثة أبناء عم،فكيف يتمّ تقسيم الارث بينهم؟

الجواب: مع وجود ابن الاُخت لا تصل النّوبة الى أبناء العم،فليس لهم حق في الارث،فلو لم يكن هناك وارث آخر،وجب اعطاء جميع المال لابن الاُخت هذا.

(السّؤال 1109): تصالح شخص في حياته مع وارثه الوحيد و هو أخته بسلبها حقوقها و ذلك لقاء أربعة عشر ألف تومان،و أعلن ان ليس للمذكورة أي حقّ في ميراث أخيها بعد وفاته،و صالح زوجته بأن وهبها جميع ما يملك،و قد جرت هذه المصالحات قبل وفاته بسنتين حين كان مريضاً بالمرض الذي توفي على أثره،فهل هذا التصالح صحيح و مانع للارث؟

الجواب: لا يحقّ لأحد أن يحرم أحداً من حقّه في الأرث إلاّ أن يوصي بالثلث من ماله فيصرف في المورد الذي يوصي به.أمّا ما يهبه لزوجته فإذا كان قد فعل ذلك في حياته و صحته و سلامته و قد سلّمه إليها فيكون ملكها،و إن لم يسلّمها إياه

ص: 298

فيقسم بين الورثة كما فرض اللّه،و إذا تمّ ذلك في المرض الذي مات به فالاحتياط إعطاء الثلث فقط لهذا الشخص(الزوجة)أمّا الباقي فيتصالح عليه مع الورثة.

إرث الطبقة الثالثة

اشارة

(السّؤال 1110): توفي أحد المؤمنين و كان ورثته عند وفاته على هذا النحو:

1- زوجته الدائمية و هي ابنة عمّه. 2- ابنة عمّ أخرى. 3- ابن خال.4-ثلاثة أولاد و ثلاث بنات من خال آخر.5-ابنا خالة و ابنتا خالة.فهل يرث أولاد الأخوال و بناتهم و كذلك أولاد الخالات و بناتهن بالتساوي أم للذكر مثل حظّ الاُنثيين؟

الجواب: لا يبعد أن يكون إرثهم متساوياً،و لكن الاحتياط أن يتصالحوا فيما بينهم.

(السّؤال 1111): إذا لم يطالب أصحاب الحق المؤكد في الأرث،مثل الأخت و العمّة و غيرهم(في الأموال المنقولة و غير المنقولة)بحقهم ثمّ توفوا،فهل يجوز لورثتهم المطالبة به؟

الجواب: لهم ذلك الحق،إلاّ إذا كانوا قد وهبوا حقّهم بشكل صريح.

إرث الزّوجين

(السّؤال 1112): ذهب شخص بشاحنة إلى الجبهة فاستشهد و تحطمت شاحنته، فقامت الحكومة بتعويض عائلته عن الشاحنة،فهل يحقّ لزوجته المطالبة بحصتها من الأرث؟

الجواب: إذا كان ذهاب الشاحنة إلى الجبهة بأمر من الحكومة أو بضمانتها (و إن كانت ضمانة ذات طابع عمومي و ليست ضمانة خاصة لشخصه)فإن لزوجة

ص: 299

الشهيد الثُّمن من قيمة الشاحنة،أمّا إذا كان قد فعل ذلك برغبته من غير أمر الدولة و ضمانتها فيجب الاستفسار من المسئولين المختصين إن كان قصدهم مجرد مساعدة أبناء الشهيد أم يشمل ذلك زوجته أيضاً،و يجب كذلك الاستفسار عمّا إذا كانت الهدية بنسبة النصيب من الأرث،أم أقل أم أكثر؟

(السّؤال 1113): يرجى بيان كيفية توارث الزوجين إذا لم يكن هناك وارث آخر.

الجواب: إذا توفي أحدهما و لم يكن له وارث آخر،فإذا توفيت الزوجة فإن جميع مالها يؤول إلى زوجها،و إذا توفي الزوج فإن ربع ماله يؤول إلى الزوجة، أمّا الباقي فيتعلق بالإمام عليه السلام (1).

(السّؤال 1114): توفيت زوجة زيد الأولى أثناء الولادة،ثمّ توفي طفلها بعدها بقليل.و بعد سنة تزوج إحدى قريباته و عاش معها عشرين سنة و لم يرزق منها بولد،و قد توفي الآن،فكيف يكون إرث المرأة؟

الجواب: إذا لم يكن له أي ولد عند وفاته،فإن لزوجته الربع مما ترك(غير الأرض)،أمّا الباقي فللورثة الباقين.

(السّؤال 1115): هل ترث المرأة ماء القناة أو البئر؟

الجواب: إنها ترث ذلك المقدار من الماء الذي كان موجوداً عند وفاة زوجها.

(السّؤال 1116): هل ان صداق المرأة جزءً من تركتها؟و إذا كان كذلك فهل يجوز للزوج أن يخصم منه بمقدار حصته من الأرث و يدفع الصداق لباقي ورثتها؟

الجواب: نعم إنه جزء من تركتها و يقسم كباقي الأموال.

(السّؤال 1117): هل يجوز للزوج في الزواج الدائم أن يشترط عند العقد انه إذا ورثت الزوجة زوجها فإنها تهب نصيبها إلى ابن الرجل من زوجته المتوفاة؟ج.

ص: 300


1- -الجواهر،المجلد 39 ص 79،وسائل الشيعة،ج 17 باب ميراث الأزواج.

الجواب: بالنظر إلى ان هذا الشرط مبهم تماماً،فهو لا يخلو من إشكال.

(السّؤال 1118): هل للزوجة حق في دية دم زوجها؟و ما مقداره؟

الجواب: نعم،أن لها فيه نصيباً كباقي الميراث.

(السّؤال 1119): توفي زوجي(أنا فاطمة)سنة 63،و لما كنت زوجته الثانية و عقدي معه دائمي فقد اقتسم أبناؤه تركته بعد سنتين من وفاته و لم يعطوني نصيبي منها،و كانت أموال المرحوم كالآتي: 1- بساتين فستق 2- ثلاث دور مسجلة باسمه 3- جرّار(تراكتور)مع جميع أدواته 4- بئر و مضخة و بناية للمضخة و امتياز ماء و كهرباء و اضبارة بئر 5- أموال منقولة عبارة عن أدوات منزلية:

1- هل لي حق في هذه الأموال؟و ما هو مقداره؟

2- نظراً إلى أنهم لم يعطوني نصيبي من الأرث منذ 13 سنة،فهل يحقّ لي شيء بعائداتها لهذه المدة؟

3- في إعطاء الأرث،هل الملاك سعر اليوم،أم السعر يوم وفاة الميت،و إذا كان الملاك السعر يوم الوفاة،فهل يؤخذ التضخم في الأسعار بنظر الاعتبار؟

الجواب:1- يقسّم الثُّمن من قيمة الأعيان و الثمن من قيمة الأموال المنقولة بالتساوي بين الزوجتين.

2- يجب عليهم دفع أرباح المدة بالنسبة لعائدات الأموال المنقولة، و الاحتياط أن يفعلوا ذلك بالنسبة للأعيان كذلك.

3- الملاك هو السعر في يوم الأداء.

***

ص: 301

مسائل متفرقة حول الأرث

(السّؤال 1120): إذا ورث أخ و أخته أباهما،فكانت التركة بيد الأخ،ثمّ مات الاثنان،فطالب ورثة الأخت بنصيبهم،و لكن ورثة الأخ قالوا،إن الأخت وهبت نصيبها أو باعته،فما الحكم؟

الجواب: إذا لم تتضح الحقيقة حتى بعد التحقيق الكافي من المعارف و الأقارب و أهل الاطلاع،فالاحتياط أن يتصالح الطرفان في حالة عدم وجود صغير بينهم، و إلاّ فالاحتياط مراعاة حقّه.

(السّؤال 1121): من الذي يرث الدية؟

الجواب: جميع الورثة بالنسب و السبب إلاّ المتقربين بالأُم(مثل الأخ و الأخت من الأُم).

(السّؤال 1122): هل يجوز للورثة استيجار شخص لأداء صلاة وصوم احتياطي للميت من تركته؟

الجواب: يجوز للورثة الكبار فقط أن يستأجروا له من حصصهم.

(السّؤال 1123): هل يجوز لبعض الورثة التصرف بأكثر من نصيبهم من التركة؟

الجواب: لا يجوز لأي من الورثة التصرف بأكثر من نصيبه من التركة إلاّ برضا الورثة الآخرين.

(السّؤال 1124): هل تؤدي الهبة في الحياة إلى منع النصيب من الأرث؟

الجواب: ما يهبه الناس إلى ورثتهم في حياتهم لا يمنع الورثة من نصيبهم في تركة الميت.

(السّؤال 1125): هل للورثة من الطبقة الثانية و الثالثة حق القصاص؟

الجواب: يتمتع جميع الذين يأخذون من الأرث بحقّ القصاص إلاّ الزوج و الزوجة،و لكنهما سهيمان في الدية.

ص: 302

(السّؤال 1126): إذا قرأ الوكيل صيغة العقد خطأً،فهل يرث الأبناء من الزوجين؟ و هل يرث الزوجان أولادهما إذا توفوا؟

الجواب: الأولاد يرثون الأبوين،و الأبوان يرثان الأبناء،أمّا الزوجان فلا يورثان بعضهما.

(السّؤال 1127): هل يجوز الخروج على قاعدة اقتسام الأرث بالاتفاق بين الورثة؟

الجواب: لا بأس في ذلك برضا الجميع إذا لم يكن بينهم صغير.

(السّؤال 1128): هل يرث البهائي المسلم؟

الجواب: لا يرث،و لكن إذا كان أولاد البهائي مسلمين عند وفاة أبيهم،و لم يكن وارث مقدّم عليهم فيرثون.

(السّؤال 1129): إذا لم يلتزم النائب للحج بالشرط،و اتخذ نائباً آخر للحج،و قام النائب الثاني بالحج نيابة عن الميت،فهل يجوز للورثة استرجاع المال و اقتسامه؟

الجواب: نعم،يجوز لهم ذلك.

(السّؤال 1130): هل أن الملابس و الحلي و الزينة التي يشتريها الزوج في حياته لزوجته تتعلق بالزوجة،أم بالزوج و توزع بين الورثة؟

الجواب: إذا كان العرف السائد في المنطقة كونها موهوبة للمرأة فهي لها،و إذا كان العرف السائد في المنطقة أنها مودعة لديها كأمانة تتصرف بها في حياة زوجها فتقسّم بين الورثة،و لكن العادة أن المرأة تملكها.

(السّؤال 1131): إذا هلك البعض بالانهدام أو الغرق،و كانت العلاقة بينهم(كالأب و الابن)بحيث يتوارثان كلٌ من الأسبق موتاً،فما الحكم إذا غرقوا في النفط أو حوض اللبن أو السّوائل الأخرى؟و هل يشمل الانهدام انفجار الطائرة و ما

ص: 303

شابهه؟و ما حكم حوادث السيارات؟

الجواب: لا فرق بين السوائل،و هكذا في انفجار الطائرة أو سقوطها،و كذلك حوادث السيارات،أي أن الابن يرث أموال أبيه جميعها وفق نصيبه حسب قانون الأرث،و ينتقل إرثه الى وارثيه،و كذلك الأمر بالنسبة للأب إلى أموال ابنه.

(السّؤال 1132): إذا صدر حكم الوفاة بالنسبة لمفقود الأثر،و قسّمت تركته بين الورثة،ثمّ ظهر المفقود،فكيف يكون تكليف الورثة بخصوص عين المال و الأرباح المستوفاة و غير المستوفاة؟و ما حكم الأموال التي تلفت أثناء التصرّف؟

الجواب: ما لم يحصل يقين بوفاته لا يجوز اقتسام أمواله،أمّا حكم الطلاق فمنفصل عن هذا الأمر،و إذا عاد بعد التقسيم تعود إليه أمواله و أرباحه،و يكون الحائزون لأمواله ضامنين لها في صورة التلف.

(السّؤال 1133): هل تكون يد المتصرفين(الورثة)بعد صدور حكم الوفاة و اقتسام التركة يد أمانة،أم ضمان؟

الجواب: إنها يد ضمان.

(السّؤال 1134): إذا تحوّل المسلم ذو الأبناء إلى البهائية،و تزوج من بهائية ثمّ مات،فكيف يجري تقسيم تركته بين أولاده المسلمين و البهائيين و زوجته البهائية؟

الجواب: ان أمواله التي كانت لديه من قبل و التي حصل عليها فيما بعد تؤول جميعاً إلى ورثته المسلمين.

(السّؤال 1135): بعت جميع أموالي المنقولة و غير المنقولة إلى ابني لقاء ألف تومان،و نقلتها إليه بشرط أن تبقى تحت تصرفي ما دمت حيّاً،و لكن ابني توفي قبلي(و للأسف)،فهل تعود الأموال لي،أم تنتقل إلى ورثته؟

ص: 304

الجواب: إذا كان قصدك نقل الملك إلى الابن و كون المنافع الناجمة عنها تحت تصرفك ما دمت حيّاً،و قد فارق الحياة،فإن المال ينتقل إلى ورثته،أمّا أنت فتكون مالكاً لمنافعه فقط ما دمت حيّاً.

(السّؤال 1136): هل تنتقل البندقية إلى الولد الأكبر مثل السيف؟

الجواب: الاحتياط المصالحة مع باقي الورثة،و إذا كان بينهم صغير فيعطى حقّه.

(السّؤال 1137): إذا كان للبندقية رصاص أكثر من سعة مخزنها،فهل يؤول إلى الولد الأكبر؟

الجواب: كالمسألة السابقة،إلاّ إذا كان الرصاص أكثر من المتعارف عليه فيكون حقّاً لجميع الورثة.

(السّؤال 1138): إذا كان لرجل أكثر من امرأة و أكثر من ولد أكبر،فإلى من يؤول السلاح؟

الجواب: معيار الأكبر هو السن،فإذا تساووا في السن فيقسم بينهم.

(السّؤال 1139): إذا لم يكن الميت قد أوصى بالثلث،فهل يجوز للورثة استئجار من يؤدي له صلاة الأجرة و صومها من أصل ماله؟

الجواب: إذا كانوا كباراً و كانوا راضين بذلك فلا بأس.

(السّؤال 1140): ما تكليف أموال مفقود الأثر؟

الجواب: ما لم يتيقن من موته فيجب حفظ أمواله،و إذا كانت أموالاً قابلة للتلف،فتباع بإذن حاكم الشرع،و يسلّم الثمن إلى أحد الورثة الموثوقين بشهادة شهود حتى يحصل على خبر من المفقود.

(السّؤال 1141): إذا لم توجد أي من طبقات الأرث،فإلى من تؤول أموال الميت؟

الجواب: يؤول إرثه إلى الإمام عليه السلام أو وكيله.

(السّؤال 1142): في سنة 62 القي القبض على ولد لإحدى العوائل الزرادشتية

ص: 305

(المجوسية)بصفته أحد العناصر المهمة تقريباً في(منظمة فدائيو الشعب الشّيوعية)و سجن و صدر الحكم بحقّه بالسجن،و تاب في السجن،و بعد اعتناق الإسلام و كذلك تحمّل فترة الحبس،أُطلق سراحه.و في سنة 66 توفي أبوه،و في سنة 68 أخذ نصيبه من الارث بشكل رسمي.و يقول الآن مسترشداً بأحد المحامين القضائيين و استناداً إلى المادة 881 المعدلة من القانون المدني إن:

«الكافر لا يرث المسلم،و إذا كان من بين ورثة المتوفى الكافر مسلم فان الورثة الكافرين لا يرثون حتى إذا كانوا مقدمين على المسلم من حيث الطبقة الارثية» و قد رفع شكوى على أُمّه و أُخته و أخيه.يرجى بيان إذا كان لأحد-غير الوارث المسلم-حق في الأرث.

الجواب: على افتراض هذه المسألة،لا حقّ في التركة إلاّ للوارث المسلم.

و لكن الأفضل مراعاة الجانب الأخلاقي في مثل هذه الأُمور.

(السّؤال 1143): باع شخص جميع ما يملك إلى زوجته قبل سنتين من وفاته،و هو في المرض الذي توفي به،و هكذا حرم ورثته الشرعيين من الميراث.فهل هذه المعاملة صحيحة شرعاً؟و إذا افترضنا ان المعاملة كانت صورية فهل تصح؟و ما حكمها إذا كان فيها احتمال الاكراه؟و ما حكمها إذا كان فيها احتمال قصد الاضرار بالورثة؟

الجواب: تكون المعاملة نافذة إذا كانت في الظاهر جدية و اختيارية إلاّ إذا ثبت خلاف ذلك.و لما كان في مرض الموت،فالاحتياط العمل بها بمقدار الثلث فقط، أمّا الباقي فيتصالح عليه مع الورثة.

(السّؤال 1144): إن والد[أبنائي]و زوجي المرحوم(بهرام)الذي كان يدين بدين الزرادشتية(المجوسية)تزوج قبل خمس سنوات من وفاته بامرأة مسلمة زواجاً منقطعاً ادّعى في نسخة عقده انه كان مسلماً.و كان نتيجة هذا الزواج المؤقت

ص: 306

ابنان.و لما لم نكن نعلم بتحوّله المحتمل إلى الإسلام و كذلك بزواجه المؤقت هذا،كما لم نشاهده أبداً و هو يؤدي الفرائض الإسلامية المقدّسة،و لم يكن هو قد حدّثنا أو حدّث غيرنا في ذلك الأمر أبداً،لذا فقد أجرينا عليه-عند وفاته- مراسيم الدفن الزرادشتية حيث دفناه في مقبرتهم و قد شاركتنا في تلك المراسيم زوجته المؤقتة المزعومة مع ابنيها،و لم تشر بأي إشارة إلى كونها مسلمة أو إلى دخول المرحوم في الإسلام أو إلى زواجها المؤقت منه،حتى علمنا فيما بعد بتفاصيل الحادث و أن دين المرحوم هو الاسلام كما ذكر ذلك في مفاد صيغة الزّواج المؤقت،فبادرنا إلى طرح القضية على أحد جيراننا المسلمين و هو صاحب ثقافة و اطلاع و خبرة في القانون و الفقه الاسلامي،فحدّثنا عن مزايا الدين الإسلامي الحنيف و أحقّيته و فضله على باقي الأديان و انه الأكمل و الأفضل و الآخر،و شجعنا على الدخول فيه،إلى أن أثمرت مساعيه الحميدة و توجيهاته السديدة و تعليماته القيّمة فتشرفنا بالإسلام و انتقلنا بشكل رسمي إلى الدين الإسلامي و المذهب الجعفري(الشيعة الاثنى عشرية)،فبأخذ هذه المقدمة بنظر الاعتبار و مع العلم بعدم وجود وثائق و مستندات تدل على إسلام المرحوم، يرجى الإجابة على هذه الأسئلة:

1- هل كان المرحوم مسلماً؟

2- هل كان زواجه المنقطع بتلك المرأة المسلمة صحيحاً شرعاً؟

3- هل ان ثمرة ذلك الزواج(الابنين)شرعية و إن للابنين حقاً في تركته؟

4-نظراً إلى أن ديون المتوفى لم تسدد بعد و ان تركته لم تقسّم،بل أن الحكم النهائي لحصر الوراثة لم يصدر حتى الآن،فهل نعتبر نحن الذين أسلمنا ورثة له و نستحق نصيباً في تركته؟

الجواب:1- إذا كان قد أظهر الإسلام فيعتبر مسلماً حتى و إن قصّر في أداء

ص: 307

واجباته الدينية.

2- إنه صحيح حسب الظاهر.

3- الابنان شرعيان و لهما نصيب في الأرث.

4- على فرض المسألة بأن الأرث لم يقسّم و أنكم أسلمتم فلكم نصيب في الأرث على قانون الأرث الإسلامي.

(السّؤال 1145): نحن شقيقان ورثنا من أبينا بستاناً لكل واحد منّا النصف منه، و أنوي الآن أن أبيع نصفي،فأبلغت أخي أولاً ثمّ الجيران فلم يرغبوا بشرائه، و أريد الآن بيعه على شخص آخر،و لكن أخي يرفض و يقول:«هيا نقتسم الأرض مرة أخرى،في حين مضى على تقسيمنا الأول الذي تمّ برضانا خمس و عشرون سنة،أمّا سبب ممانعته فهو شجرة أصلها و جذعها في أرض أخي،أمّا أكثر أغصانها و أوراقها ففي أرضي و تمنع الشمس عنها.فما الحكم؟

الجواب: على افتراض السؤال،يحق لك أن تبيع أرضك،و إذا كان قد جرى تقسيم قبلاً فلا ضرورة لتقسيم جديد،و إذا كانت أغصان و أوراق الشجرة في الأرض المجاورة تضايقك فلك أن تتصدى لذلك.

(السّؤال 1146): توفي أب و ابنه معاً في حادث،و كان للأب ثلاثة أبناء آخرين و كان للابن أيضاً أربعة أبناء،فهل يأخذ يتامى الابن حصّة من أرث جدهم؟

الجواب: يجب أن نفترض ان الأب توفي أولاً فانتقل نصيب منه إلى ابنه،ثمّ انتقل النصيب إلى يتاماه،ثمّ نفترض ان الابن توفي أوّلاً،فانتقل نصيب من أمواله إلى أبيه و نصيب إلى أبنائه،و الخلاصة أن كلاً منهما يرث نصيباً طبقاً لقانون الارث من تركة الآخر و ينتقل إلى ورثته.

(السّؤال 1147): توفي شخص مع أطفاله الثلاثة في ليلة واحدة متأثرين بغاز الفحم،و لم يتبين أيهم كان الموت أسبق إليه علماً ان الأولاد لا مال لهم و ان وارث

ص: 308

الأب حالياً هو زوجته و أبوه و أُمّه،فكيف تقسم التركة؟

الجواب: تؤخذ حصّة الأبناء من مال أبيهم و تؤول إلى ورثتهم،أمّا الباقي فيصل إلى باقي ورثة الأب.

(السّؤال 1148): يرجى بيان معنى(عالت الفريضة)في قول الشعبي:ما رأيت أفرض من علي و لا أحسب منه و قد سئل عنه عليه السلام و هو على المنبر يخطب عن رجل مات و ترك امرأته و أبوين و ابنتين،كم نصيب المرأة؟فقال عليه السلام:«صار ثمنها تسعاً،فلقبت بالمسألة المنبرية،شرح ذلك:للأبوين السدسان و للبنتين الثلثان و للمرأة الثمن عالت الفريضة فكان لها 3 من 24 ثمنها فلما صارت إلى 27 صار ثمنها تسعاً فان ثلاثة من 27 تسعها و يبقى 24 للابنتين 16 و8 للأبوين سواء» (1).

الجواب: المقصود ان سهم المرأة التي لزوجها ولد هو الثمن على الحكم الأول، و لكنه إذا وضع جنب أسهم الوالدين و البنتين و جمعت الأسهم كان مجموعها 27 سهماً(إذا قسّمنا المال إلى 24 سهماً فان 16 سهماً هي الثلثان و8 أسهم هي السدسان و3 أسهم هي الثمن و مجموع 16 و8 و3 هي 27 سهماً)فإذا أخذنا ثلاثة أسهم من السبعة و عشرين سهماً فانها تعادل التسع،و هذا هو تفسير الحديث،أمّا من حيث المباني الفقهية،فان هذه المسألة فيها مناقشة بالنظر إلى بقية الأحاديث.

***9.

ص: 309


1- -بحار الأنوار ج 40 ص 159.

القسم الأربعون: الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر

(السّؤال 1149): هل يسقط واجب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر عن الناس بوجود منظمة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر في نظام الجمهورية الإسلامية؟و ما التكليف في حالة تداخل العمل بينها و بين الآخرين؟

الجواب: الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر حكم عام،و الجميع مكلّفون به بقدر الاستطاعة،و وجود مثل هذه المنظمة لا يسقط الواجب عن الآخرين،أمّا حالات التداخل فيمكن حسمها بالتخطيط.

(السّؤال 1150): يرتدي بعض استاذات الجامعة في قاعات الدرس ثياباً مثيرة، و الطلاب مضطرون للنظر إليهن لمتابعة الدرس،فما تكليفهم؟

الجواب: في مثل هذه الحالات يجب التنسيق مع مسئولي الجامعة بهذا الخصوص للتصدي لهذه التصرفات من أجل منع تعرّض الطلبة للاشكال،و لكي يؤدي الأساتذة واجبهم الشرعي على أتم وجه.

(السّؤال 1151): هل يشترط قصد القربة في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر؟

الجواب: لا يشترط قصد القربة،و لكن بدونها لا يثاب.

(السّؤال 1152): هل يجوز قطع العلاقة مع الأشخاص الذين يأتون بأفعال غير

ص: 310

معقولة و غير لائقة،و لا يكفون عنها بالنصح و التذكير؟

الجواب: يجب ذلك إذا كان يؤدي إلى الكف عن المنكر.

(السّؤال 1153): ما هو واجب الطلبة المعممين بخصوص المفاسد الاجتماعية و سوء الحجاب لدى بعض السيدات؟يرجى بيانه بوضوح.

الجواب: ان الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر واجب على الجميع مع مراعاة شروطهما.

(السّؤال 1154): إذا ارتكب شخص الغيبة بحضور الآخرين،و علمنا ان الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر لا ينفع معه،فما تكليفنا؟

الجواب: لا تشاركوا في مثل هذه الجلسة.

(السّؤال 1155): هل تجوز مقاطعة الأقارب الذين لا يأبهون للواجبات الشرعية (كالخمس و الزكاة)،و يرتكبون مخالفات شرعية،و ليس للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر تأثير عليهم؟

الجواب: إذا كانت مقاطعتهم باعثة على صحوتهم فهي واجبة،و إذا كان لها أثر سلبي فتجنبوها.

(السّؤال 1156): هل يبقى الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر واجباً إذا كان العمل بهما في الدائرة الحكومية موجباً لحرمان الشخص من الامتيازات مثل العمل الاضافي أو المكافاة الأخرى؟

الجواب: إذا لم يؤد العمل بهما إلى ضرر كبير فهو واجب.

(السّؤال 1157): هل يجب تنبيه من يخطئ في قراءة القرآن؟

الجواب: الأفضل تنبيهه بكلام طيّب.

(السّؤال 1158): أحد المسئولين في الجامعات يحدّد مهمة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و توجيه الطلبة المخطئين بمسئولي الانضباط في الجامعة،

ص: 311

و لا يترك مجالاً للطلبة المتدينين لممارسة دورهم.فما هو تكليف الطالب الملتزم الثوري،بهذا الصدد؟

الجواب: الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر واجب كل المسلمين،و لا يحقّ لأحد أن يمنعه،و لكن يجب أداؤه بشكل لا يؤدي إلى إرباك نظم الجامعات و المؤسسات.

(السّؤال 1159): إذا ركبنا سيارة أجرة فشغل السائق أغنية غير دينية،فما ذا يكون واجبنا؟

الجواب: يجب أن تنهوه عن المنكر،فإذا لم ينته فأنزلوا من السّيارة إلاّ إذا كان ذلك ممّا يوجب العسر و الحرج لكم.

***

ص: 312

القسم الحادي و الأربعون: أحكام الدّفاع و الجهاد

(السّؤال 1160): هل يمكن الالتزام بجميع أحكام التقسيم المتعارف للكافر إلى ذمي و حربي و الذي يعتبر غير الذمي حربياً بحيث يعتبر الكفّار الموجودين في الجمهورية الإسلامية ذميين،و الباقون-أينما وجدوا على الكرة الأرضية- حربيين،فيجوز اتخاذ كل ما يتخذ من اجراءات بحق الكافر الحربي بحقّهم،أم ان الحربي يختص بحالة الحرب،أمّا في غير الحرب فان هناك نوعاً ثالثاً ليس بالذمي و لا بالحربي،فتكون نفس غير المحارب و ماله و عرضه محترمات؟

الجواب: للكافر نوع ثالث و رابع أيضاً،فالنوع الثالث هو(المعاهد)،و مصداقه الكثير من الدول التي ليست في حرب معنا اليوم،و تربطها معنا علاقات سياسية، فما لم يحاربوا المسلمين بشكل من الأشكال فان كل مالهم و أنفسهم محترمة، لأننا في معاهدة معهم من خلال العلائق السياسية و القوانين الدولية المعترف بها التي تربطنا بهم.كما يجب ملاحظة ان الكافر المعاهد-خلافاً لما يرى البعض-لا زمان محدداً له،و هو يشمل الكتابيين و غير الكتابيين أيضاً.و يلاحظ أيضاً ان أهل الكتاب يعتبرون كفّاراً ذميين في حالة سكنهم في البلدان الإسلامية،أمّا الذين يعيشون في بلدانهم فهم من النوع المعاهد فقط،و لا معنى لعهد الذمة بحقهم(إلاّ إذا

ص: 313

التجأت بلد إلى بلد إسلامي)لأن في أحكام الذمة الكثير من القرائن تشير إلى أنها تخص الأقليات الموجودة في البلدان الإسلامية.

القسم الرابع هو ما لم يكن ضمن الكفار الذميين و لا المعاهدين و لا الحربيين، و هم في الحقيقة الحياديون تماماً بالنسبة للمسلمين الذين يمكن تسميتهم كفار الحياد،و قد أشار إليهم القرآن في آيتين منه فيقول: «لا يَنْهاكُمُ اللّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ» (الممتحنة 8)و في مكان آخر يقول بعد الاشارة إلى الكفار الحربيين:

«إِلاَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثاقٌ أَوْ جاؤُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقاتِلُوكُمْ أَوْ يُقاتِلُوا قَوْمَهُمْ ... فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقاتِلُوكُمْ وَ أَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَما جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً» (النساء 90)و نظراً لأن المقصود بالقاء السلم اتخاذ طريق السلم لا عقد الصلح،لأن تعبير(القاء السلم)يناسب هذا المعنى،كما ان الآية التالية شاهد على هذا الموضوع عموماً فان الكافر الحيادي نفسه و ماله و عرضه محفوظ.على ان المزيد من الايضاح حول أقسام الكفّار الأربعة يحتاج إلى بحث تفصيلي أكبر.

(السّؤال 1161): هل يجوز للفقيه مبسوط اليد أن يحكم بالجهاد الابتدائي؟

الجواب: يجب عليه العمل بفتواه،لأن التقليد حرام على المجتهد.

(السّؤال 1162): هل يجوز للانسان أن يقتل من يهاجمه،أو يأتي لسرقة داره؟

الجواب: إذا لم يكن بدّ من ذلك فيجوز،و دمه مهدور.

(السّؤال 1163): واجهت مشكلة أثناء احتلال الكويت من قبل الجيش العراقي المعتدي،إذ لدى عودتي إلى بيتي في اليوم الثامن من احتلال الكويت رأيت أحد الجنود العراقيين قرب أخي الأصغر،فسألته عمن يكون فقال:انه أحد الجنود العراقيين الذين يقتلون شعب الكويت،و لكني لم أعتن بكلامه،فتوجهت إلى غرفتي و وقفت للصلاة.في ذلك الوقت ضربه الجندي بسلاحه الناري بحيث

ص: 314

تدفق الدم من جسمه،و لكنه لم يسقط على الأرض،فما كان منّي إلاّ أن هجمت عليه خوفاً على نفسي و دفاعاً عن عائلتي،فما حكم هذا الدفاع من الناحية الشرعية؟

الجواب: إذا كان الجندي المهاجم مستهدفاً النّفس أو المال أو الولد،فيجوز لكم الدّفاع بكل وسيلة،و دمه مهدور.

(السّؤال 1164): إذا هاجمت قبيلة شيعية قبيلة أخرى هجوماً مسلحاً،بحيث يتهدد الخطر الأرواح و الأموال و الأعراض،فهل يجب الدفاع على القبيلة الأخرى؟

الجواب: ان لها الحق في الدفاع عن نفسها،و لكن يجب بذل كل ما في الوسع لمنع مثل هذه الصدامات حقناً للدماء.

(السّؤال 1165): بالنظر إلى المسألة السابقة،إذا تعرض للقتل أحد أفراد أو مسئولي أحد الجناحين(و لم يكن مسلّحاً و لم يقتل أحداً بواسطة الجناح الآخر،فما حكم القاتل و المقتول)؟

الجواب: من قتل مؤمناً متعمداً فحكمه القصاص،و لكن يكون تنفيذه بواسطة حاكم الشرع أو وكيله.

(السّؤال 1166): بعد خروج الاستعمار البريطاني من شبه القارة الهندية و تقسيمها إلى الولاية الإسلامية جامو و كشمير،وقعت هذه المنطقة تحت الاحتلال العسكري الهندي خلافاً لرغبة أهاليها و تطلعاتهم،فثار المسلمون لحريتهم و دينهم و حضارتهم و تراثهم و شرفهم،و قد تعرضوا في كفاحهم المرير هذا إلى أنواع التعذيب و القتل الجماعي و الأسر و النهب و حتى ال...فهل يعتبر قتلى المسلمين في هذا النضال شهداء؟و هل تعتبر هذه الحركة جهاداً؟

الجواب: ما داموا يدافعون عن أرواح المسلمين و أموالهم و أعراضهم و بيضة

ص: 315

الإسلام و مذهب أهل البيت عليهم السلام فهو جهاد و قتلاهم شهداء،و لكن ينبغي عليهم العمل وفق تعليمات المجتهد أو ممثله.

(السّؤال 1167): إذا تبيّن أن البضائع الإسرائيلية تصدّر إلى الدول الإسلامية بأسماء دول إسلامية مثل تركيا و قبرص و غيرها،لأنهم يعرفون ان المسلمين لا يشترون المنتجات الاسرائيلية،فما حكم خداع المسلمين هذا؟

الجواب: على هذا الفرض لا يجوز شراء هذه البضائع،و لا يجوز خداع المسلمين،و على المسلمين تجنب كل ما من شأنه تقوية شوكة أعدائهم.

(السّؤال 1168): هل يجوز لوكالات السفر تنظيم سفرات سياحية إلى اسرائيل؟

الجواب: ان تنظيم هذه الرحلات السياحية من أسباب تقوية أعداء الإسلام و تضعيف المسلمين،فلا يجوز لأي مسلم.

(السّؤال 1169): إذا ارتكبت الوكالات السفرية مثل هذا العمل،فهل يجوز للمسلمين شراء تذاكر سفر إلى إسرائيل بواسطتها؟

الجواب: كجواب المسألة السابقة.

(السّؤال 1170): يقول الكثير من البهائيين المقيمين في الجمهورية الإسلامية بايران إنهم تابعون للقوانين العامة في ايران،و لا يخالفونها،و لكنهم يتحملون ضياع حقوقهم،فهل يعتبر البهائيون،و خاصة البهائيون المقيمون في ايران،من أهل الذمة؟

الجواب: نحن نعلم ان البهائية لم تعد في الظروف الراهنة مجرد قضية دينية، و لكنها في الغالب ذات طابع سياسي،و لدينا الكثير من القرائن لنشاطهم لصالح الأجانب،و لعل الدفاع الشديد للمجالس التشريعية في بعض البلدان الغربية عنها من بين هذه القرائن.لذا فلا يمكن النظر إليهم كجماعة تريد العيش بسلام في هذه البلاد،بل انهم في الحقيقة محاربون.

ص: 316

(السّؤال 1171): هل يجوز للمسلم أن يستوطن بلداً غير إسلامي؟أ ليس هذا من التعرب بعد الهجرة؟

الجواب: لا بأس في ذلك إذا كان في مأمن الفساد و الكفر،و لا يكون مصداقاً للتعرب بعد الهجرة خاصة إذا استطاع أن يكون مبشراً للاسلام تدريجياً بالقول و الفعل.

(السّؤال 1172): هل يجوز السفر إلى بلاد الكفر و الفساد لمواصلة الدراسة مع احتمال ضعف الدين له أو لزوجته أو أحد أبنائه،أو إهمال بعض الفرائض،أو التأثر بالأخلاق و العادات هناك؟

الجواب: على فرض المسألة،لا يخلو من إشكال.

(السّؤال 1173): هل يجوز اللجوء إلى بلاد الكفر في حالة عدم توفر عمل في الوطن؟

الجواب: لا بأس في ذلك إذا كان ضرورياً،و لا يتأثر بعاداتهم المحرمة.

(السّؤال 1174): هل يجوز السفر إلى البلاد غير الإسلامية لقضاء العطل و الاستجمام و التعرّف على ثقافتها مع احتمال الوقوع في الحرام أو ضعف الاعتقاد منه أو من زوجته أو الأبناء أو التأثر بأخلاق سكّان تلك البلاد؟

الجواب: ذكرنا انه إذا كان هذا الاحتمال عقلائياً فلا يجوز.

(السّؤال 1175): هل يجوز للمسلم الهجرة إلى بلاد الكفر و الفساد و العمل فيها و وضع تخصصه و فنه تحت تصرّف الكفّار؟.

الجواب: يجب أن تكون العقول الإسلامية و المتخصصون المسلمون في خدمة البلاد الإسلامية،أمّا عند الضرورة و حين لا تؤدي الى تقوية الكفار و إضعاف المسلمين و التأثر بالآداب المحرّمة،فلا بأس في ذلك،أمّا إذا استطاعوا أن يبشّروا للاسلام بقولهم و فعلهم الحسن فنعمّا يصنعون.

ص: 317

(السّؤال 1176): هل يجوز للزوجة مخالفة زوجها بعدم الذهاب إلى بلاد الكفر؟

الجواب: نعم إذا كان الذهاب يضرّ بدينها و معتقدها و أخلاقها.

(السّؤال 1177): هل يجوز للابن مخالفة أبويه في الذهاب إلى بلاد الكفر؟

الجواب: كجواب المسألة السابقة.

(السّؤال 1178): هل يجوز للمبشّر الديني(المبلّغ)السفر إلى بلاد الكفر للتبليغ مع احتماله لضعف دين زوجته و أبنائه؟

الجواب: لا يكفي مجرد الاحتمال إلاّ إذا كان احتمالاً قوياً،و لا ينبغي الوسوسة في المسائل المتعلقة بالتبليغ الإسلامي.

(السّؤال 1179): هل يجوز للمسلم السفر إلى بلاد الكفر للعلاج الطويل مع احتمال ضعف دينه أو دين أسرته؟

الجواب: تبيّن من الجواب السابق.

***

ص: 318

القسم الثّاني و الأربعون: أحكام الحدود

[نفس الحدود]

1-حدّ الزّنا

(السّؤال 1180): ما حكم مجامعة الخطيبة من دبر قبل العقد الشرعي؟

الجواب: إذا تم الدخول فيه فعليه حد الزنا.

(السّؤال 1181): ادّعت فتاة أنها زنت مع الرجل الفلاني المتزوج،و لا شاهد لها لاثبات ذلك،إلاّ أنها مستعدة للقسم،و لكن الرجل المذكور ينكر ذلك و يقول:بأن الفتاة تريد اسقاط سمعتي،فما حكم هذه المسألة شرعاً؟هل يثبت الزنا بالقسم؟ و لو لم تتمكن الفتاة من اثبات دعواها،فما حكمها؟

الجواب: لا يثبت الزنا بالادعاء و القسم،و على المدعي(الفتاة)حدّ القذف(80 سوطاً)إلاّ أن تأتي بأربعة شهود واجدين لشروط الشهادة لاثبات ادعائها.

(السّؤال 1182): تزوجت فتاة من شاب و أجريت صيغة العقد الدائم بينهما،و لكن البنت زنت في بيت أبيها و لمّا تتزوج،فهل يعتبر هذا زنا محصنة؟

الجواب: ليس زنا محصنة.

(السّؤال 1183): هل يجوز لحاكم الشرع-في إثبات الزنا أو اللواط-أن يستند

ص: 319

بعلمه على رأى الطب العدلي،و ذلك بتقديم المتهمين إليه للفحص و اجراء التحليلات اللازمة الدقيقة،أم أن رؤية الشهود نفسها هي اللازمة لاثبات الحد في مثل هذه الحالات؟

الجواب: لا يكفي رأي الطب العدلي وحده.

(السّؤال 1184): زنى ولد بفتاة ثمّ تزوج فتاة أخرى،و لكنه كرّر الفعل نفسه مع الفتاة نفسها بعد زواجه،فهل يعتبر زناه الثاني الذي فعله بعد زواجه بالبنت الثانية زنا محصن؟

الجواب: إذا فعل ذلك بعد الزواج و الدخول فهو زنا محصن.

(السّؤال 1185): ما هو حدّ زنا المحصنة؟

الجواب: إنّه الرّجم،و لكن اذا ترتبت عليه محاذير هامّة فيجوز تنفيذ الاعدام بشكل آخر،و يجري هنا كذلك ما يشبه حكم الفرار من الحفيرة في حالة الاقرار.

(السّؤال 1186): هل يجب إقامة حدّ الزنا في محل وقوعه،أم يجوز في مكان آخر؟

الجواب: المكان ليس شرطاً فيه.

(السّؤال 1187): إذا كان في عودة الزانية و الزاني إلى محل سكناهما مدعاة إلى مفسدة و خلاف بين أهل المنطقة،فهل يجوز نفيهما إلى مكان آخر؟

الجواب: إذا كان في بقائهما في مكانهما مدعاة لمفسدة،يجوز إرسالهما إلى مكان آخر.

(السّؤال 1188): إذا زنى شخص بعد العقد و قبل الزواج،فهل يلزم نفيه و حلقه علاوة على جلده؟إذا كان الجواب بنعم،فهل للتمكن من الدخول و عدم التمكن تأثير في الحكم؟

الجواب: يلزم حلاقة الرأس و النفي،و ليس التمكن من الدخول شرطاً إلاّ إذا

ص: 320

كانت المرأة منفصلة عن زوجها بالاكراه لمدة طويلة.

(السّؤال 1189): في الرواية التي تقول:

«ان علياً عليه السلام وجد امرأة مع رجل في لحاف واحد فجلد كل واحد منهما مائة سوط غير سوط» (1)هل ان مجرد هذا الفعل دال على سوء النية و عليه التعزير،أم يلزم احراز سوء النّية؟

الجواب: يلزم احراز سوء النّية.

(السّؤال 1190): إذا هددت امرأة رجلاً بالسلاح أو بطريقة أخرى على أن يزني بها و أكرهت الرجل فعلاً،فهل يثبت في هذه الحالة حكم المكره؟

الجواب: على فرض المسألة،لا يجري حكم الزنا بالعنف و هو الاعدام على المرأة،بل يقام عليها الحدّ فقط(الرجم أو الجلد باختلاف الحالات).

(السّؤال 1191):أ- إذا عقد الزاني على الزانية الباكر التي حملت من الزنا،فهل يسقط الحدّ،أم يلزم رضا أولياء البنت؟

ب- إذا لم يرض أولياء البنت و لم يعقدوا عليها للزاني،فهل يجوز لأحد غيره أن يتزوجها؟و كيف يكون حد الزنا في هذه الحالة؟

الجواب:أ- لا يسقط الحد بالعقد أو برضا أولياء البنت،أمّا إذا ثبتت هذه المسألة لدى حاكم الشرع بالاقرار(لا بالشهود)فله أن يعفو مراعاة للمصالح.

ب- لا بأس في ذلك،أمّا حكم الحد فهو ما قلناه أعلاه،و لا يسقط بهذا.

(السّؤال 1192):أ- هل يجوز جلب المتهم بالزنا إلى المحكمة للاعتراف؟

ب- إذا جاز ذلك،فهل يجوز للقاضي المأذون أن يفهم المتهم بجرمه؟

ج- في حالة الجواز(في المسألة ب)و إعلان موافقة المتهم،فهل يعني قبول الاتهام التفهيمي اقراراً،أم يجب أن يقر و فيه تصريح بعمل الموضوعية.و في حالة الاقرار الواحد،هل ان تكرار السؤال على مرات أو جلسات متعددة واجب أم جائز؟9.

ص: 321


1- -الوسائل،جلد 18،ابواب حد الزنا،باب 10،حديث 19.

د- هل ان سكوت المتهم يكشف إنكاره؟

الجواب:أ- لا يجوز احضار المتهم بالزنا إلى المحكمة إلاّ إذا سبق الشهود و أدّوا الشهادة هناك،أو أن يجري الزنا بعنف فتشتكي المزني بها،أو أن يكون المتهم مرتكباً لجرائم منكرة أخرى مثل الخلوة بالأجنبية فيجلب بسببها.

ب- تبيّن من الجواب أعلاه.

ج- يجب أن يكون الاقرار صريحاً،و لا وجه لإصرار القاضي على سحب الاعتراف.

د-لا يثبت شيء بالسكوت،و الانكار هنا لا لزوم له،و المؤثر هو الاقرار.

(السّؤال 1193): شخص في وطنه محصن(أو محصنة)يتوجه بقصد الزنا إلى بلد آخر يبعد أكثر من المسافة الشرعية،و يرتكب الزنا في تلك البلدة،فهل عليه حد زنا المحصن؟

الجواب: إذا كان بعيداً عن زوجته بمقدار ملحوظ،و لم يكن مصداق(يغدو و يروح)،أي أن لا تكون زوجته تحت تصرفه عملياً،فلا يعتبر زنا محصنة.

(السّؤال 1194): في الزنا الموجب للرجم،إذا أنكر الزاني بعد إقرار أربع مرات يسقط حدّ الرجم:أوّلاً:هل أن هذا الحكم يختص بالرّجم،أم انه يشمل أيضاً حالات الزنا الموجبة للقتل،مثل الزنا بالعنف أو بالمحارم؟

ثانياً:هل يجري هذا الحكم على اللواط الايقابي؟

الجواب: في مثل هذه الحالات،يجوز للقاضي على الأقل أن يعفو.

(السّؤال 1195): إذا زنى الأخ البالغ بأخته البالغة(و العياذ باللّه)،فهل يحكم الاثنان بالاعدام؟و كذلك،إذا زنى الأخ في السن القانوني(18 سنة)بأخته البالغة أو غير البالغة(أقل من 18 سنة)،فهل يمنع رضا ولي البنت أو قيّمها اعدام هذا الزاني؟

الجواب: إذا كان الزاني و الزانية في سن البلوغ يجري الحكم عليهما سواء رضي

ص: 322

الولي أو لم يرض،شريطة أن يثبت الموضوع لدى حاكم الشرع بأدلة كافية.

(السّؤال 1196): هل يتساوى الزنا بالأخت بالرضاعة أو الحماة(أُم الزوجة)من حيث الجزاء مع الزنا بالأخت أو الأم الحقيقيتين؟

الجواب: ليس للزنا بهذين حكم الزنا بالمحارم بالنسب،إلاّ أن عقوبة أصل الزنا ثابتة.

(السّؤال 1197): هل ان حرمة الزنا ذاتية أم عرضية؟

الجواب: إذا كان المقصود بالذاتية هو حرمة الزنا سواء أدّى إلى آثار ضارة أو لا،فالجواب:نعم،إن حرمة الزنا ذاتية.

***

2-حدّ اللواط

(السّؤال 1198): هل ترون الاحصان شرطاً في اللائط؟

الجواب: لا فرق في اللواط بين المحصن و غير المحصن.

(السّؤال 1199): هل يجوز استخدام المشنقة أو الأسلحة النارية في اعدام شخص محكوم بإحدى العقوبات المعروفة في الفقه بتهمة اللواط؟

الجواب: لا بأس في تبديل نوع الاعدام في حالة إيجاب المصلحة.

***

3-حدّ القذف

(السّؤال 1200): ما حكم من يتهم شخصاً بالارتداد و الكفر،و لا يستطيع إثبات ذلك عند حاكم الشرع؟

1- هل يمكن اعتبار هذه الحالة مصداقاً للقذف؟

2- إذا كان الجواب بالنفي،فكيف يجب التعامل معه؟

3- إذا تنازل المتهم عن حقّه،فهل يسقط الحد أو التعزير عن مثل هذا

ص: 323

الشخص؟

الجواب:1 و2- القذف ينحصر في حالتين:نسبة الزنا أو اللواط.أمّا الباقي فعليها التعزير.

3- الظاهر أن التعزير يسقط مع تنازل صاحب الحق،إلاّ إذا رأى حاكم الشرع أن ترك التعزير في مثل هذه الموارد يكون موجباً لمفاسد اجتماعية،فيقوم بالتعزير على أساس عنوان ثانوي.

(السّؤال 1201): صدر حدّ القذف بحق امرأة في الخامسة و السبعين،و لكن الطب العدلي أفاد انها مريضة و الجلد يعرضها للخطر،فهل يصار الى ضغث أو انتظار حتى تشفى؟و ما الحكم إذا كان مرضها عضالاً لا يشفى منه؟

الجواب: يجب الامتناع عن إقامة الحد إذا كان فيه خطر و يوكل إلى وقت زوال الخطر،و إذا لم يكن هناك أمل في الشفاء فيصار إلى الضغث.

(السّؤال 1202): يقوم شخص مسلم مرات عديدة بسبّ الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله و الأئمة المعصومين عليهم السلام(و العياذ باللّه)في حالات الغضب،في حين يتصور انه يؤمن بأبي الفضل العباس عليه السلام و يحبّه.فما تكليف زوجته و أبنائه و أقربائه؟

الجواب: إذا كانت حالته طبيعية فهو خارج من الإسلام،و يجب على زوجته أن تنفصل عنه،أمّا إذا كان خارجاً عن الحالة الاعتيادية أو كان مشكوكاً في خروجه عن الحالة الاعتيادية فهو مسلم.و في الحالة الأولى،إذا تاب و عقد على تلك المرأة مرة أخرى فعقده صحيح.

(السّؤال 1203): ما حكم الرجل الذي يشتم زوجته في اختها و أُمّها و لا يكفّ لسانه عن غيبة الآخرين؟

الجواب: يحكم على شتم الآخرين في بعض الحالات بالتعزير،و في بعض الحالات بحد القذف(80جلدة)ينفذه حاكم الشرع.

ص: 324

***

4-حدّ شرب الخمر

(السّؤال 1204): هل تجوز لعنة شارب الخمر؟و ما حدّه؟

الجواب: تجوز لعنة شارب الخمر المتجاهر.و حدّه ثمانون جلدة.

***

5-حدّ السرقة

(السّؤال 1205): هل يجوز للسارق المقطوعة يده أن يعود إلى ربط يده المقطوعة مرة أخرى؟

الجواب: في باب القصاص من الفقه معروف انه إذا جرى ربط الاذن المقطوعة في مكانها الأول فيجوز للمجني عليه أن يقطعها حتى يصير مثله،و يروى حديث معتبر السند و معمول به من قبل الأصحاب على الأقل عن الإمام الباقر عليه السلام بهذا الخصوص رغم ان من الصعب الغاء الخصوصية عنه و تعميمه على باب الحدود، إلاّ ان ظاهر أدلة قطع يد السارق هو عدم جواز ربطها،خاصة و إنه ورد عن الرضا عليه السلام في العلل و العيون:«و علّة قطع اليمين من السارق لأنه تباشر الأشياء(غالباً) بيمينه،و هي أفضل أعضائه و أنفعها له فجعل قطعها نكالاً و عبرة للخلق لئلا يبتغوا أخذ الأموال من غير حلّها،و لأنه أكثر ما يباشر السرقة بيمينه»و هذا المعنى لا ينسجم مع الربط.

و جاء في حديث آخر:«عن النبي صلى الله عليه و آله انه أُتي بسارق فأمر به فقطعت يده ثمّ علّقت في رقبته»(الجواهر ج 41 ص 543 و سنن البيهقي ج 8 ص 275).

(السّؤال 1206): ما حكم ربط أصابع السارق المقطوعة بيد شخص آخر قطعت أصابعه في مصنع مثلاً؟و على فرض الجواز،هل يلزم إذن صاحب العضو لهذا؟

الجواب: يجوز ذلك بإذن من صاحب العضو.

ص: 325

(السّؤال 1207): ما حكم استعمال العقاقير المخدرة عند تنفيذ حد السرقة؟

الجواب: لا بأس فيه.

(السّؤال 1208): في قانون العقوبات الإسلامي و بعض النصوص الفقهية،أحد الشروط المذكورة بشكل مطلق لاجراء حد السرقة هو أن:«لا يكون السارق واضعاً المال المسروق تحت يد المالك بعد السرقة»،فهل يجري هذا الشرط في جميع مراحل المتابعة حتى بعد ثبوت الجرم و إنشاء الرأي؟أم يختص بما قبل الشكوى لدى الحاكم؟

الجواب: لا فائدة من إعادة المال المسروق إلى المالك بعد ثبوت الجرم و إنشاء الرأي و لا يسقط الحد بها.

(السّؤال 1209): إذا كان باب الموقف(موقف السيارات)مفتوحاً فهل يعتبر حرزاً أم لا؟و ما ذا إذا كان مغلقاً؟

الجواب: في الحالة الأولى ليس حرزاً،و في الثانية(حالة كون الباب مغلقاً) يكون حرزاً.

(السّؤال 1210): هل يعتبر جسد الإنسان مالاً فيجوز بيعه و شراؤه لأغراض مشروعة؟و هل ينطبق موضوع الجرم على عنوان السرقة؟خاصة إذا مضى على الوفاة مئات السنين،و الموضوع على درجة من الأهمية من حيث علم الآثار و التاريخ.

الجواب: لا يجوز بيع و شراء جسد المسلم الميت على الاحوط و لا يعتبر مالاً، و كذلك لا يخلو من إشكال بيع و شراء جسد غير المسلم لأغراض مشروعة مثل التشريح في الحالات المجازة،و في جميع الأحوال فان اجراء حد السرقة على السارق مشكل.

(السّؤال 1211): هل يلزم طلب قطع اليد من قبل فاقد المال في اجراء حد السارق

ص: 326

إضافة إلى جميع الشروط الأخرى،أم يجب اجراء الحد بمجرد التقدم بالشكوى لدى القاضي مع افتراض توفر الشروط الأخرى؟

(السّؤال 1212): إذا عثرت الشرطة المختصة على الأموال المسروقة و احتفظت بها لتسليمها إلى صاحبها و ذلك قبل تقديم الشكوى من قبل فاقد المال لدى القاضي،بحيث يسلّم إليه عند ما يطلبها،إلاّ أن فاقد المال رغم علمه بهذا اشتكى لدى القاضي قبل استلام المال،فهل يجب إقامة حد السرقة على السارق في هذه الحالة أيضاً؟

الجواب: لا يقام حد السارق في هذه الحالة،و هي من قبيل عودة المال إلى صاحبه.

(السّؤال 1213): إذا ارتكب أربع سرقات و ثبتت عليه جميعاً،فهل يكفي حد واحد لها جميعاً،أم ان لكل سرقة حداً؟

الجواب: يكفي حدّ واحد لها جميعاً.

(السّؤال 1214): نظراً إلى ان نصاب حد السرقة هو ربع دينار شرعي،و ان الدّرهم و الدينار لاغيان في الوقت الحاضر،فكيف يحتسب نصاب حد السرقة؟هل يجوز اتخاذ النقود السائدة أو الذهب غير المسكوك معياراً؟

الجواب: يجب الاستفسار من أهل الخبرة انه لو كان الدينار المسكوك موجوداً فكم تكون قيمته؟ثمّ يتخذ قيمة ربع الدينار نصاباً لحد السرقة.و إذا حصل شك في المقدار فيحتسب قدر المتيقن.

(السّؤال 1215): قبل ثلاث سنوات تقريباً(و بسبب رفاق السوء)قمت بسرقة قضبان حديدية من البلدية و بيعها.فإذا أردت أن أدفع قيمتها:

1- فإلى من يجب أن أدفعه؟

2- إذا كان خصمي البلدية،فهل يلزم براءة ذمتي و التحلل من شخص معين؟

ص: 327

3- كان سعر الكيلو الواحد من القضبان في ذلك الوقت أربعين توماناً،و هو اليوم مائة و عشرون توماناً،فما هو الثمن الذي يجب عليّ دفعه؟

4- كنّا ثلاثة أشخاص(و قسّم المبلغ بين اثنين فقط)،فهل يجب عليّ دفع ثمن القضبان بأجمعه،أم ثمن النصف منه؟

5- لا أتذكر الوزن التقريبي للقضبان،فكيف يجب أن أدفع المبلغ؟

الجواب: يجب عليك أن تودع المبلغ في أحد حسابات البلدية في المصرف، و عليك أن تدفع ثمنه الحالي،و إذا لم يدفع الآخرون فأنت ضامن لجميع المبلغ، و بهذا لا تحتاج إلى التحلل،بل يجب أن تتوب إلى اللّه،و إذا حصل لديك شك في المقدار فعليك بالاحتياط.

(السّؤال 1216): على فرض السؤال أعلاه،و على هذا النحو،و مع هذا الرفيق نفسه،قمنا بأخذ قضبان أرض خاصة(ذكرت طبعاً ان أحد الأسباب لهذا الفعل القبيح كان غرور الشباب،فقد كنت أحب بشدة أن أبيّن للناس شطارتي)و كذلك لا أتذكر وزن القضبان،كما لا أتذكر عددها بدقة،فكيف أستطيع دفع نقود هذا الشخص؟

الجواب: تبيّن من جواب المسألة السابقة،أمّا طريقة إيصال المبلغ فهي إمّا على الحساب المصرفي له،أو بحوالة مصرفية إلى دكانه أو داره و معها رسالة مغلقة تبيّن أنك كنت مديناً بالمبلغ لهذا السبب بدون توقيع للرسالة،أو بطرق مطمئنة أخرى.و بخصوص المقدار فعليك بالاحتياط و دفع مبلغ أكبر لكي تتيقن من براءة الذمة.

***

6-حدّ المحارب

(السّؤال 1217): يقوم بعض المسيحيين في بعض البلدان بمحاربة المسلمين،إما بشكل مباشر،أو بتقديم المساعدات الاقتصادية لمن يحاربهم.فهل تنطبق عليهم

ص: 328

أحكام المحارب؟و أساساً،ما هي شروط صدق المحارب في هذا الزمان؟

الجواب: إنهم من المحاربين،و لكن إذا كان اجراء أحكام المحارب عليهم يبعث على تشديد الحقد و الفساد فيجب مداهنتهم.

(السّؤال 1218): هل يعتبر الجواسيس الذين يزودون الأعداء بالمعلومات العسكرية و غير العسكرية عن علم و اطلاع و الذين قد يجتازون تدريبات في البلدان الأجنبية و ربما يتقاضون مبالغ لقاء عملهم هذا أو قد يفعلونه بدون مقابل، محاربين؟

الجواب: من الصعب إطلاق صفة المحارب على الجاسوس،لأن هناك أموراً وردت في الفتاوى و الروايات في تعريفه لا تنطبق على الجاسوس،على انه قد تبدر من الجواسيس حالات هي أشد من المحاربة.عموماً يجب تصنيف التجسس حسب محتواه،فإذا كان عمله يتعلق بأخبار تزلزل قواعد الأحكام الإسلامية أو الحكومة الإسلامية أو تعرض أرواح المسلمين للخطر،فهو بالتأكيد محكوم عليه بالاعدام،كذلك إذا كانت أخباراً تؤدي إلى توسع الفساد على نطاق واسع بحيث ينطبق على فاعلها اسم المفسد في الأرض بمعناه النهائي،فهو أيضاً محكوم بالاعدام.أمّا إذا كان على نطاق أضيق بحيث لا يقع ضمن أي حالة من التي ذكرنا،كأن يسرب معلومات غير ذات أهمية و خالية من الخطورة الحقيقية إلى الأجانب،ففي هذه الحالة يحكم عليه بالتعزير،أمّا مقدار التعزير فيحدده حجم الضرر الناجم عن التجسس.

***

7-حدّ الارتداد

(السّؤال 1219): إذا كان ممن إذا تعرّض إلى أدنى انزعاج فانه يتفوه بعبارات تتّسم منها رائحة الارتداد أو الاهانة للّه أو المعصومين عليهم السلام(لا سمح اللّه)،مع انه بعد

ص: 329

لحظات يسبغ الوضوء و يستقبل القبلة للصلاة و يؤدي باقي العبادات،فكيف يكون التعامل معه؟

الجواب: إذا كان يفقد رشده و يتفوه بكلمات كفر فليس بمرتد،و إلاّ فهو مرتد.

(السّؤال 1220): إذا ارتد الزوج و لم يفقد إيمانه بالدين فحسب،بل تجرّأ بالكلام عليه كذلك،فما حكم حياة زوجته معه-علماً ان الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر لا يجدي معه نفعاً.

الجواب: يجب على زوجته أن تنفصل عنه،و هي حرام عليه و لا حاجة بهما إلى الطلاق.

(السّؤال 1221): هل توجب إهانة القرآن و قول الفحش بحقه(و العياذ باللّه) الارتداد؟و ما تكليف من يشهد و ينظر هذا الأمر؟

الجواب: إذا فعل ذلك عن علم و عمد فهو مرتد،و يجب على الآخرين نهيه عن المنكر.

(السّؤال 1222): ما حكم المسلم المعتقد بتحريف القرآن؟و هل يعتبر الاعتقاد بالتحريف إنكاراً لضرورة من ضرورات الدين؟

الجواب: بالنظر إلى ان عدداً قليلاً من علماء المذاهب الإسلامية المختلفة يقولون بالتحريف(رغم ان الباحثين يرفضون التحريف بتاتاً)فلا يجري حكم الارتداد،و لكن هذا الشخص مرتكب لخطأ فظيع فادح.

(السّؤال 1223): إذا اعتقد شخص ان معاني القرآن نزلت على قلب النبي صلى الله عليه و آله فقام النبي ببيانها بهذه الكلمات،أي ان الكلمات الفعلية صادرة عن النبي صلى الله عليه و آله لا عن اللّه،فهل يوجب هذا الاعتقاد الارتداد؟و ما واجبنا أمام مثل هذا الشخص؟

الجواب: هذا الاعتقاد خطأ،و يجب إرشاده،و لكنه ليس موجباً للكفر.

***

ص: 330

مسائل متفرقة عن الحدود

(السّؤال 1224): ما حكم اخراج المني بالاستمناء إذا كان في بقائه في الجسم ضرر؟

الجواب: إذا كان ضرورياً واقعاً،فليس بحرام.

(السّؤال 1225): هل يمكن الاستمناء بالتخيل؟و ما الحكم إذا خرج سائل؟

الجواب: الاستمناء بالتخيل ممكن تماماً،أمّا إذا خرج ماء مشكوك ليس له علامات المني،أو له بعض علاماته فقط فلا يعتبر منيّاً.

(السّؤال 1226): لما كانت المرأة أكثر حساسية بطبيعتها،و أسرع في الوقوع تحت تأثير وساوس الشيطان،فهل يختلف جزاء أخطائها عن الرجل؟

الجواب: في موضوع التعزيرات،تتأثر مسئولية كل شخص مقابل أعماله بدرجة تأثره بالعوامل المختلفة و حجم جرمه.

(السّؤال 1227): إذا كان حافظاً لجميع القرآن أو بعضه،و ارتكب جرماً موجباً للحد،فهل يؤدي حفظه للقرآن إلى التخفيف أو العفو عنه؟

الجواب: إذا كان إثبات العمل بالاقرار فلحاكم الشرع تخفيض عقوبته أو غضّ النظر عنها،أمّا إذا كان عن طريق البيّنة فان الحكم الجزائي يبقى نافذاً.

(السّؤال 1228): هل يجوز لمرتكب زنا المحصنة أو اللواط أن يقتل نفسه؟

الجواب: اجراء الحد يجب أن يتم بواسطة حاكم الشرع،و لا يجب على مرتكب الذنب أن يسلّم نفسه إلى حاكم الشرع،بل يجوز له التوبة فوراً و يعوّض ماضيه بالأعمال الصالحة و يعفي نفسه عن إجراء الحد الشرعي.

(السّؤال 1229): إذا اضطر إلى الاستمناء هرباً من الزنا،فهل يجوز له ذلك.

الجواب: لا تكون النجاة من الذنب باللجوء إلى ذنب آخر.و عليه أن يفكّر بالزواج أو يدفع عن نفسه الخطيئة بالصيام و الرياضة و ما أشبهها.

ص: 331

(السّؤال 1230): هل للطفل المولود عن زنا حكم الابن الشرعي.

الجواب: لولد الزنا حكم الولد الشرعي من حيث الحضانة و وجوب الانفاق و أمثالها(إلاّ في الحالات التي قام الدليل على استثنائها مثل الأرث)،لذا تسري عليه جميع أحكام الحرمة و وجوب الرعاية و التربية،إلاّ الإرث فهو لا يرث.

(السّؤال 1231): ما هو الأصل الأولي في الحدود؟و ما العمل في حالات الشك بسقوط الحد؟

الجواب: الأصل الأولي لجميع الحدود،بعد الثبوت،هو عدم السقوط.

و المقصود بالأصل هنا إطلاقات الأدلة التي تحدد الحد الذي يجب إقامته،سواء أنكر المقابل أو لم ينكر،و فر أو لم يفر.و لا شك أن مقتضى الاستصحاب أيضاً هو بقاء الحد(إذا أنفذنا الاستصحاب في الشبهات الحكمية)،إذن فما لم يقم دليل على سقوط الحد،يجب اجراؤه.و هكذا فانه في جميع الحالات التي يكون فيها علم القاضي حجة،يجب اجراء الحد لأن دليل سقوط الحد عند عفو الإمام أو عند الإنكار بعد الاقرار أو الفرار بعد الاقرار لا يشمل موضع البحث إلاّ إذا كان مصدر علم الحاكم الاقرار غير الصريح،أو الأخذ بلوازم الاقرار و أمثالها فانّ تنفيذ الحدود في مثل هذه الحالات بعد الانكار أو الفرار أو عفو الحاكم مشكل، أو انه مشمول بقاعدة(تدرأ الحدود بالشبهات)على الأقل.

(السّؤال 1232): هل يحاكم المجرمون غير المسلمين بأحكام الإسلام،أم على أديانهم؟و في الحالة الثانية،هل يقوم بذلك قاضٍ مسلم،أم قاض منهم؟

الجواب: إن ما يستفاد من الآية 42 سورة المائدة و فتاوى فقهائنا في أبواب الحدود و الجهاد و كذلك العديد من الروايات هو الدلالة على انه ليس أمام القاضي المسلم إلاّ واحدة من اثنتين:إذا طلبوا هم منه ذلك فيقضي بينهم بحكم الإسلام،أو يرجعهم إلى قاضيهم ليقضي بينهم،أمّا أن يحكم القاضي المسلم بينهم بأحكام

ص: 332

دينهم الذي نعتقد بتحريفه و نسخه فيطبعها بالصحة،فهذا ممّا لا يستفاد من الأدلة و لا من فتاوى الكبار.و السبيل الوحيد لتجنّب ما تفضلتم به أعلاه هو أن يوجد قاض صالح منهم تحت إشراف الحكومة الإسلامية يقضي بينهم بحكمهم،و من أجل ضمان الدقة و إقامة القسط يصار مسبقاً إلى تبويب و تدوين أحكام دينهم بالاستعانة بالخبراء و تنظيمها(في الأحوال الشخصية)ضمن حالات معينة لضمان عدم استغلالها بشكل سيئ.

(السّؤال 1233): إذا عرض على القاضي رأي طبيب في قضية طبية،أو شريط تسجيل أو أفلام و تصاوير و كتب و وثائق عادية و رسمية في قضية معينة،فكانت وسيلة لإيجاد العلم،فهل يجوز له أن يتخذها أسانيد لحكمه؟بعبارة أخرى،هل ينحصر مستند حكم القاضي على أشياء من قبيل البيّنة و اليمين و الاقرار المذكورة في الشرع،أم أن لكل ما من شأنه أن يكون باعثاً على إيجاد العلم للقاضي أن يكون مستنداً لحكمه؟

الجواب: الاسناد و الكتب المعتبرة العقلائية كالتي ذكرتم هي حجة شرعية،أمّا الأشرطة و الأفلام و ما شابهها فلا دليل على اعتبارها،و تثبت حجية علم القاضي إذا كان نابعاً من المبادئ الحسية كالمشاهدة،أو القريبة من الحسية كالحكايات المروية عن الإمام علي عليه السلام حول تخاصم الغلام مع سيده و تخاصم المرأتين(على ولد)،و قد أوردنا المزيد من التفصيل حول هذا الموضوع في بحث علم القاضي.

(السّؤال 1234): إذا وجب الحد على مريض،فهل يجوز وضع ثمانين عصا دقيقة متجاورة و ضربه بها جميعاً ضربة واحدة؟و إذا كان الجواب بالايجاب،فهل يشمل التعزير أيضاً؟و بالنظر لهذه المقدمة:

-ارتكبت امرأة في أيام عزوبيتها جرماً يستحق التعزير،و ثبت عليها الجرم بعد زواجها و هي حامل و لم يكن زوجها على علم بالأمر،فإذا علمنا ان هذه

ص: 333

المرأة مريضة في الوقت الحاضر،و هي تمر بفترة الحمل،و انه إذا أجري عليها التعزير فان زوجها سيطلع و يحتمل أن يطلّقها،أو أن تترتب عليه مفاسد أخرى، فهل يجوز في مثل هذه الحالة وضع ثلاثين عوداً دقيقة متجاورة و ضربها بها ضربة واحدة باسم التعزير؟

الجواب: بخصوص المريض،يجوز وضع أخشاب(عصي)على عدد الحد على بعضها و ضربه بها،أمّا الحامل فيجب اجراء الحد عليها بعد وضعها الحمل.

أمّا في التعزير فيجوز الاكتفاء بجلدة واحدة أو بضع جلدات،و لا ينحصر التعزير بالسوط،و يجوز في مثل هذه الحالات الاكتفاء بالتوبيخ أو النصيحة شريطة أن يؤمل منها التأثير.

(السّؤال 1235): يقوم بعض مرتكبي الأعمال الموجبة للحد الشرعي أو التعزير- عند ثبوت الجرم عليهم-بالبكاء و إظهار الندم،فهل يكفي مجرد هذا الندم،أم أن ذلك منوط بالاتيان بالأعمال الصالحة و الترك العملي للجرم المرتكب؟

الجواب: إذا كانت الندامة في محكمة القاضي فلا اعتبار لها إلاّ في حالات الاقرار حيث يجوز للقاضي أن يعفو،و إذا كان قبل ذلك فانه يؤدي إلى سقوط الحد في حقوق اللّه.

(السّؤال 1236): على عاتق من يقع اجراء الأحكام و الحدود الإلهية في افغانستان مع الأخذ بنظر الاعتبار أوضاعها الراهنة؟

الجواب: يمكن لأي مجتهد عادل هناك أن يتصدى لذلك،و في حالة عدم وجود المجتهد،يجوز للعلماء العادلين الموكلين من قبل المجتهد الجامع للشرائط أن يجروا الحدود.

(السّؤال 1237): إذا أظهر المتهم بالزنا أو اللواط الندم قبل حكم الحاكم على فرض حصول العلم لدى القاضي،فهل يسقط الحد إطلاقاً بما فيه الرجم و القتل

ص: 334

و غيرها حيث أن الموضوع ثبت بالاقرار أو علم القاضي لا بالبيّنة،أم ان الحاكم مخيّر بين العفو و اجراء الحد،أم أن هناك فرقاً بين الرجم و القتل و باقي الحدود؟

الجواب: في كل حالة يجب اتباع الدليل الخاص بها،ففي موضوع الفرار من الحفيرة لا تشمل الأدلة حكم القاضي،و لكن لعلم القاضي في بعض الحالات حكم الاقرار.

(السّؤال 1238): في الحالات التي يؤدي الانكار بعد الاقرار إلى سقوط الرجم أو القتل،هل يسقط الحدّ على الإطلاق بما فيه الرجم و القتل و الجلد مائة جلدة؟أم أن للحاكم أن يحكم بجلد المتهم بعد سقوط الرجم أو القتل عنه كما يستفاد من صحيحتي الحلبي؟

الجواب: يسقط الحد بشكل كامل و لا يستبعد التعزير،أمّا روايات الحلبي في هذا الجانب فغير معمول بها لدى الأصحاب إلاّ من شذّ و ندر من الافراد الذين أفتوا بها،لذا فالعمل بها مشكل.

(السّؤال 1239): حكم على امرأة متزوجة بالرجم لأنها زنت.فإذا طلّقها زوجها قبل اجراء الحكم،فهل يعتبر الطلاق بمنزلة الرضا منه فيؤدي إلى منع اجراء الحد؟

الجواب: لا يمنع الطلاق و رضا الزوج إقامة هذا الحد و تنفيذه.

***

التعزيرات

(السّؤال 1240): إذا امتنع الطبيب عن علاج المريض،فتوفي المريض أو المصاب،فما جزاء الطبيب؟

الجواب: جزاؤه التعزير.

ص: 335

(السّؤال 1241): هل يجوز للقاضي تعزير الأشخاص الذين يرتكبون المحرمات التالية داخل منازلهم و بعيداً عن أنظار الناس و بدون الحاق الأذى بأحد:

1- مشاهدة الأفلام الفيديوئية الرخيصة اللاأخلاقية.

2- الاستماع إلى الأغاني المبتذلة.

3- الاحتفاظ بصور مستهجنة لنساء أجنبيات.

4- الاحتفاظ بآلات القمار و استعمالها بشكل شخصي.

الجواب: يجب التعزير إذا كان القاضي مأذوناً بمثل هذه الأمور و حصل العلم بالطرق الاعتيادية بها،إلاّ في الحالات التي يتسبب فيها ذلك إلى نشوء مفاسد فيجب الستر،و إذا كان الاحضار و التحذير و الارشاد و أخذ التعهد رادعاً و مانعاً فيجب الاكتفاء به.

(السّؤال 1242): إذا أجبر شخص رجلاً و امرأة على الزنا فما حكم الشخص الثالث؟

الجواب: عليه تعزير شديد.

(السّؤال 1243): هل يجوز لمسئول قاعدة مقاومة التعبئة(البسيج)أن يصفع من يرتكب جرماً؟

الجواب: لا يجوز التعزير بدون إذن حاكم الشرع.

(السّؤال 1244): هل يجوز للأب تأديب ابنه بسبب تمرّده في تعلّم القرآن؟

الجواب: الأفضل أن يفعل ذلك عن طريق التشجيع.

(السّؤال 1245): إذا قام المتزوج بالاستمناء بإذن زوجته فهل يحرم هذا؟

الجواب: لا بأس بالاستمناء بمداعبة الزوجة،أمّا إذا قام بالاستمناء بنفسه فذلك حرام،سواء برضا الزوجة أو بغيره.

(السّؤال 1246): إذا ألصق شخص تهمة السرقة(و السارق المسلّح)بشخص آخر،

ص: 336

و لم يستطع إثبات التهمة في المحاكم الجزائية،و تمت تبرئة المتهم من الناحية القانونية،فما حكم الشخص الذي وجّه التهمة للآخر؟

الجواب: يحكم بالتعزير و يحدد حاكم الشرع مقداره.

(السّؤال 1247): قام شخص بتهريب فتاة للزواج،فعاشا معاً على هذه الحال مدّة من الزمن يقومان بممارسات غير الجماع،ثمّ حصلا على موافقة ذوي البنت فتزوجا،فهل يجب التعزير على الولد بسبب ما فعله مع البنت قبل الزّواج في فترة الهروب من قبيل النّوم معها أو ملامستها...الخ؟

الجواب: كل هذه الأفعال خلاف للشرع و توجب التعزير.

***

ص: 337

القسم الرّابع و الثّلاثون: أحكام القصاص

قتل العمد و شبه العمد

(السّؤال 1248): إذا قام شرطي بإطلاق النار على متهم يلاحقه فقتله،فهل هذا من القتل العمد أم شبه العمد؟و ما الحكم؟

الجواب: لهذه المسألة أوجه عدّة:

الأوّل: أن يكون الهارب مرتكباً لجرم صغير عقوبته التعزير،و في هذه الحالة لا يجوز الرمي عليه مباشرة،بل في الهواء أو حواليه،لأن مفروض المسألة لا يستحق مثل هذه العقوبة حتى بعد ثبوت الجريمة.

الثّاني: أن يكون عدم ردّ الفعل الشديد تجاه هذه الجريمة باعثاً على إفساد النظام العام للمجتمع و الخطر عليه،و في هذه الحالة يجب اتباع طريق(الأسهل فالأسهل)و سلسلة المراتب،فإذا لم يكن بدّ من الإطلاق صوب أرجل المتهم مثلاً،و كان الشرطي ذا مهارات كافية و لكنه أخطأ الرمي فأصاب منه مقتلاً فان دمه مهدور،فلا قصاص عليه و لا دية،لأن العمل الذي أدّاه كان باذن حاكم الشرع و كان المقابل مستحقاً له فلا دية عليه.

ص: 338

الثّالث: إذا لم يكن موجباً للاخلال الكلي،و لكن الجريمة ثقيلة بحيث إذا لم يتصرف حيالها(مثل مهربي السلاح للعدو في مواقع القتال)و لم تمنع في الأماكن الحساسة،فإنها تؤدي إلى الكثير من القتلى بدون تغيير في مصير القتال،في هذه الحالة يجوز الرمي بمراعاة سلسلة المراتب،و لكن إذا انتهى بالقتل فإن دم الطرف المقابل مهدور(بالشروط التي ذكرنا).

(السّؤال 1249): إذا قتل شخص صهره(زوج ابنته)معتقداً بأنه زنى بزوجته،فهل يجيز العلم بالزنا القتل؟و هل يؤثر اعتقاد القاتل في نوع القتل و هل يلحق الموضوع بباب الاعتقاد بكون المقتول«مهدور الدم»أم لا؟

الجواب: لا يكون العلم بالزنا وحده مجيزاً للقتل إلاّ إذا رآه و هو يزني بزوجته فيجوز له قتله،و لكن ما لم يثبت ذلك في المحكمة فانه يعتبر قتل عمد،و في الحالات التي يثبت فيها ان الشخص قتله معتقداً بكونه مهدور الدم،يعتبر قتلاً شبه عمدي.

(السّؤال 1250): ثلاثة عسكريين كانوا في أحد المواضع المتهدمة مشغولين باعداد واسطة[نقلية]،فقام عسكري آخر على بعد حوالي ثلاثمائة متر بإطلاق الرصاص عليهم فقتل أحدهم و ادّعى القاتل انه ظنهم مدنيين فبادر إلى الاطلاق في الهواء لإخافتهم لكي يخلوا المنطقة و لم يكن يقصد الرمي عليهم.و من الطبيعي أن ادّعاءه بأنه ظنهم غير عسكريين لا يمكن قبوله لأن أفراداً عديدين قالوا له إنهم عسكريون.و الآن و مع العلم بأن القاتل كان يرى الأشخاص و يرمي صوبهم عدة رميات،و مع افتراض قبول ادّعاءه بأنه لم يكن يقصد الاطلاق على جماعة أو شخص معيّن،فهل يعتبر قتل عمد؟

الجواب: لا يحسب قتل عمد ما لم يثبت انّه صوّب الرمي عليهم و استهدفهم.

(السّؤال 1251): إذا قتل رجل امرأته عمداً،و كان ورثتها هم أُمها و ابنتها حصراً،

ص: 339

و بالنظر لعدم إمكان القصاص من الأب من قبل البنت،و طلب القصاص من قبل أُم القتيلة:

أولاً: نظراً إلى لزوم دفع نصف الدية من طالب القصاص إلى القاتل،فهل يجب الدفع بالنسبة لنصيب البنت؟و إذا علمنا ان للقاتل أباً و هو جد البنت الصغيرة، فهل يناط بالجد مراعاة غبطة الصغير و طلب الدية أو العفو؟

الجواب: يجب دفع نصيب البنت من الدية،و الظاهر أن لجد الصغيرة ولاية في هذا الأمر.

ثانياً: في حالة الامتناع أو التعذّر المالي على طالب القصاص لدفع الديات المترتبة،فهل يسقط حق القصاص،أم يبدّل إلى دية،أم يؤجل تنفيذه؟و في الحالة الأخيرة،هل يطلق سراح المحكوم من السجن،أم لا؟

الجواب: إذا كان هناك أمل باستطاعة وليّ الدم على ذلك في المستقبل القريب فيجب الانتظار،و يطلق سراح المحكوم من السجن مع أخذ الوثيقة اللازمة،و إلاّ فان القاتل ملزم بدفع الدية.

(السّؤال 1252): في شجار،استل شاب سكيناً و غرزها في بطن شاب في الثانية و العشرين(دخلت مسافة 5-6 سم)فنقل الشاب المطعون إلى المستشفى،و لم يفتح الجرح ظناً منهم بأنه جرح سطحي بسيط،الأمر الذي أدّى إلى وفاته.ثمّ تبيّن ان السكين كانت قد بلغت الطحال منه و ان الأطباء قد قصّروا و أنهم لو كانوا قد فتحوا الجرح لأمكن إنقاذ حياته.و رأى بعض القضاة انها من القتل المتعمد، فيما تردد البعض الآخر.يرجى بيان الحكم فيها و كذلك الحكم بحق الأطباء الذين شهد الطب العدلي بتقصيرهم.

الجواب: انه من القتل العمد ظاهراً،رغم أن الشاب القاتل لم ينو القتل،و ذلك لأنه طعنه في مكان احتمال القتل فيه كبير،كما ان تقصير الأطباء-و ان كان من

ص: 340

قبيل التهاون-لا يمنع كونه قتلاً متعمداً.أمّا بالنسبة الى الأطباء،إذا تقرر انهم مقصّرون فعليهم التعزير،و لا تثبت عليهم الدية و ما شابهها.

(السّؤال 1253): أصابت طلقة جسم أحدهم و خرجت من الجانب الآخر مما أدّى إلى قطع النخاع بالكامل،ثمّ توفي المصاب بعد مدة و قرر الطب العدلي أن سبب الوفاة كان لأعراض الناجمة عن الجراح الأولية.فإذا علمنا ان الضارب أدين في المرحلة الأولى(البداءة)بدية كاملة لقطع النخاع و ثلثي الدية الكاملة للجائفة، يرجى بيان رأيكم الموقّر في هذه الحالة،و بكم يكون الضارب مديناً من الدية؟

الجواب: إذا كان الرّمي متعمداً فعليه،أن يسترجع الدية و يستعد للقصاص.و إذا كان خطأً أو شبه عمد فلا تتعلق به دية جديدة،بل تكفي دية واحدة.و إذا كانت الضربة الواحدة هي سبب الوفاة،فليس عليه دية الجائفة.

(السّؤال 1254): ما حكم اغتيال شخص فعّال في الحروب الداخلية بافغانستان إذا اغتاله شخص آخر في بيته؟

الجواب: من قتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه القصاص،و إذا كان المذكور خاطئاً في أعماله فيجب أن يجري عليه الحكم الإلهي من قبل حاكم الشرع.

(السّؤال 1255): قصد شخص قتل شخص بري،و لكنه قتل شخصاً بريئاً آخر خطأً في هوية المجني عليه،فما نوع هذا القتل؟

الجواب: إنه قتل متعمد و عليه قصاص،و لكن الاحتياط المستحب التصالح بين أولياء القتيل و الجاني بدية أو ما شابهها.

(السّؤال 1256): قصد شخص قتل شخص مهدور الدم،و لكنه أخطأ في هويته فقتل شخصاً محقون الدم،فما نوع هذا القتل؟

الجواب: إنه قتل شبه عمد.

(السّؤال 1257): إذا قصد القاتل قتل زيد فأطلق الرصاص صوبه،ثمّ تبيّن ان

ص: 341

القتيل هو(بكر)،أي انه أخطأ الهوية.فهل هذا من القتل العمدي؟

الجواب: نعم،إنه قتل عمد إذا كان كلاهما بريئين.

(السّؤال 1258): جنى شخص على آخر جناية قاتلة نوعاً مثل السم المهلك،أو غير قاتلة نوعاً مثل جرح بسيط في العضد،و في الحالتين نقل المصاب إلى المستشفى،فامتنع الطبيب عن أداء واجبه و تفريغ المواد السامة منه(في الافتراض الأول)أو تماهل و استعمل أدوات ملوّثة و غير صحية(في الافتراض الثاني)مما أدّى إلى الالتهاب و سريانه الذي نجم عنه بتر العضو أو وفاة المصاب.

فمن هو القاتل في الاحتمالين؟و ما نوع القتل؟إذا كان الطبيب و الضارب مسئولين كلاهما فما نسبة مسئولية كل منهما؟

الجواب: في الافتراض الأول،القاتل هو معطي السم المهلك،و هو من القتل المتعمد.و في الافتراض الثاني حيث أدّى خطأ الطبيب إلى الوفاة،فهو القاتل و لكنه قتل شبه عمد.و إذا كان الاثنان مسئولين يتحمل كل منهما جزءً من الدية يناسب حجم مشاركته في القتل.

(السّؤال 1259): دهس قائد مركبة مقصّراً أحد العابرين،فأركب المصدوم سيارة إلى المستشفى،و لكنه تركه في الصحراء بعيداً عن متناول أيدي الناس خوفاً و هرباً من العقاب،فتوفي المصاب متأثراً بالنزيف و الاهمال في مكانه.فهل يعتبر هذا قتلاً متعمداً؟

الجواب: إذا كان الترك على هذا النحو في الصحراء هو سبب الوفاة عادة،فهو قتل عمدي.

قتل الخطأ

(السّؤال 1260): قصد شخص إلى قتل شخص محقون الدم،و لكنه أخطأ الرمي

ص: 342

فأصاب محقون دم آخر فقتله.فما نوع هذا القتل؟

الجواب: إذا كان القصد من الخطأ في الرماية أن الشخص الثاني لم يكن موجوداً في مجال الرمي،و لكن الرصاصة أصابت شخصاً آخر لسبب ما كأن تكون منطلقة بتقوس فقتلته،فهو قتل خطأ.

(السّؤال 1261): قصد شخص إلى قتل شخص مهدور الدم،و لكنه قتل شخصاً آخر محقون الدم بخطإ في التهديف أو الرمي،فما نوع القتل؟

الجواب: كالمسألة السابقة.

العفو عن القصاص

(السّؤال 1262): يقول الفقهاء:حكم المكره على القتل هو السجن المؤبد،و حكم الممسك أن تفقأ عينه.فإذا أكره شخص شخصاً فأمسك الآخر و قام ثالث بالقتل، و كان لأولياء دم القتيل الحق في التجاوز عن القاتل،فهل لهم أن يتجاوزوا عن المكره و الممسك أيضاً،أم أن هذا الحد الإلهي مثل حد الزنا غير قابل للتجاوز؟

الجواب: إذا غضّ أولياء الدم النظر عن الممسك و المكره،فلا دليل على اجراء الأحكام المتعلقة بهم،و هو شبيه بحكم القصاص،و حكم المكره و الممسك الحبس،أمّا فقأ العين فهو حكم الرائي(أو الناظر)و ذلك في حالة خاصة.

(السّؤال 1263): هل يجوز للمجني عليه قبل موته أن يعفو عن الجاني بالنسبة الى قصاص النفس؟و كيف إذا تعلّق الأمر بقصاص العضو؟

الجواب: يجوز ذلك في قصاص العضو،أمّا بخصوص قصاص النفس فهناك اختلاف بين الفقهاء،و لا يبعد جواز العفو،و الاحتياط في المصالحة.

(السّؤال 1264): هل يجوز لمن يوشك أن يتعرّض إلى جريمة أن يعفو الجاني من قصاص النفس؟و كيف إذا تعلّق الأمر بقصاص العضو؟و ما الحكم بافتراض الدية

ص: 343

عموماً؟

الجواب: ليس لدينا على جواز العفو في هذه الحالة.

(السّؤال 1265): في الضرب و الجرح المتعمد،إذا أعفى المجني عليه الجاني قبل موته من(أ:قصاص العضو ب:قصاص النفس)فوقعت الجريمة و أدّت إلى وفاة المجني عليه،فهل يسقط حق قصاص النفس،أم يجوز لولي الدم المطالبة بالقصاص؟

الجواب: ان التجاوز عن قصاص العضو لا يوجب التجاوز عن قصاص الدم (في الحالات التي تؤدي فيها الجراح إلى القتل)،أو كان الجاني قاصداً القتل.

تبديل القصاص بالدية

(السّؤال 1266): في حالات الحكم بالقصاص في الجروح قد يؤثر التفاوت في جسمي الجاني و المجني عليه من حيث النحافة و البدانة بعد تعيين طول الجرح و عمقه من قبل الطب العدلي،كأن يكون جرح بعمق ثلاث سنتمترات غير شديد الخطورة بالنسبة لشخص بدين،فإذا كان الجاني نحيفاً فإن هذا القصاص قد يؤدي بحياته،فما الحكم؟هل يبدّل إلى دية؟و ما ذا في حالة عدم التراضي؟

الجواب: لهذه المسألة عدة أوجه:

1- في حالة وجود خطر أكيد أو خوف الخطر أيضاً من مراعاة الطول و العرض و العمق(بسبب نحافة الجاني)،فالمؤكد تبديله إلى دية،لأن إطلاقات القصاص تنصرف عن هذا الوجه أو بتعبير آخر لا وجود للمماثلة العرفية،إضافة إلى الأدلة القائلة بعدم القصاص في(الجائفة)و(المنقلة)و(المأمومة)لأنّه موجب للخطر.

كل هذا يشمل الفرض موضوع البحث.

2- إذا لم يكن فيه خطر على الطرف المقابل،و لكن الفرق في أجسام الاثنين

ص: 344

بمقدار يجعل عمق سنتمتر واحد في جسم أحدهما مساوياً لثلاث سنتمترات في جسم الآخر،و في هذه الحالة لا تجب مراعاة العمق أولاً لأن المماثلة العرفية -و هي الأساس في أدلة القصاص-غير حاصلة،لأن عمق ثلاثة سنتمترات قد يصل إلى عظم النحيف،أمّا للبدين فليس أكثر من جرح سطحي،لهذا فهو غير مشمول للمساواة الواردة في أدلة القصاص،و ليس هناك رواية خاصة تدل على المساواة في العمق.و ثانياً:المعيار في العمق هو صدق الاسم حسب الروايات الواردة في الشجاج أو مطلق الجروح(الجائفة،و الدامية،و الباضعة،و السمحاق، و الموضحة...الخ)و نحن نعلم ان صدق هذه الأسماء ليس واحداً بالنسبة للبدين و النحيف من حيث العمق.

3-هذه المسألة قابلة للتأمل من جهة الطول و العرض،فإذا افترضنا لشخص عضداً صغيراً ذا أبعاد قصيرة جداً و لشخص آخر عضداً بأبعاد هي أضعاف الأول،و أصيب الأكبر بجرح استوعب أقل من نصف عضده بحيث كان الجرح يغطي من حيث الطول عضد المجرم بكامله،ففي هذه الحالة ليس هناك دليل مقنع على المماثلة الطول و العرض،بل ان مفهوم القصاص و إطلاق المماثلة في الآية الشريفة: «فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ» هو المماثلة النسبية(كما ذكرنا أعلاه،لا مماثلة الطول و العرض التي قد تستغرق عضد الشخص بكامله).

القسامة

(السّؤال 1267): إذا حكم على شخص بالقصاص بدليل القسامة،و في مرحلة التنفيذ(بعد إصدار الحكم النهائي)أقرّ ابن المحكوم عليه بأنه قام بالقتل المتعمد للقتيل،فما الحكم؟

الجواب: لهذه المسألة عدة أوجه:

ص: 345

1- هذا المدّعي كان ضمن القسامة،و في هذه الحالة لا يجوز ترتيب أثر على الاقرار البعدي إلاّ إذا كذّب هذا المدّعي نفسه.

2- أن لا يكون بنفسه ضمن القسامة،و لا ضرورة لقبول قسمه شخصياً.و هنا أيضاً إذا كان مدعياً نهائياً،فلا يجوز ترتيب أثر على إقراره إلاّ إذا كذّب نفسه.

3- أن تكون ادّعاءاته مبنية على الظن،و في هذه الحالة يكون مخيراً بين العمل بمقتضى القسامة،أو بمقتضى الاقرار،و لكن قبول الادّعاء المبني على الظن في المسائل القضائية مشكل.و تكون النتيجة انه إذا لم يكذب نفسه فلا يجوز العمل باقراره.

(السّؤال 1268): ذهب تلميذان زميلان في الثانية عشرة من عمريهما قبل أوقات المدرسة إلى نهر،فغرق أحدهما،و ادّعى أولياء الغريق ان زميله قد دفعه إلى النهر فسقط فيه و غرق.و لكن المتهم أنكر القضية و لم تقم البيّنة كذلك،كما لم يوجد أحد من الأطفال في أعمارهم أثناء الحادث.فإذا وصلت القضية إلى القسم فعلى من يقع القسم؟أم ان هناك طريق حل آخر؟

الجواب: في حالة عدم وجود أحد-كما تفرض المسألة-و علماً بأن العلم لازم في قسم القسامة،فلا موضوعية لقسم المدّعي أو المدّعين،و لما لم يكن هناك دليل على إثبات الجريمة فان المتهم يبرأ،و الاحتياط أن يقسم الصبي.

(السّؤال 1269): هل يمكن إثبات القصاص في الاعضاء بالقسامة؟

الجواب: القسامة ثابتة حتى في جناية الأعضاء،و لكن لا يثبت بواسطتها غير الدية

***

مسائل متفرقة حول القصاص

(السّؤال 1270): هل لقتل النفس برأي الإسلام طابع الخصوصية،أم العمومية،

ص: 346

و في حالة عفو أولياء الدم،هل يجوز لحاكم الشرع أن يقرر بعض التعزيرات؟

الجواب: لقتل النفس في الإسلام طابع الخصوصية،و ينتفي القصاص بتجاوز أولياء الدم إلاّ إذا كان لتكراره أثر خاص على المجتمع و أدّى إلى إخلال النظام و الأمن،فيتخذ طابع العمومية،و يبرز دور العناوين الثانوية،و ليس فقط بصدد ما جاء في السؤال،بل انه في الحالات المشابهة التي تقع في المدن أو القرى،يجوز لحاكم الشرع الاستعانة بتعزيرات رادعة كمقدمة لحفظ النظام.و يمكن تعميم هذه المسألة على حالات أخرى لها طابع الخصوصية في الشرع الحق،حيث يجوز اللجوء إلى التعزير إذا اتخذت المشكلة طابع العمومية،على أن تحديد الموضوع مناط بحاكم الشرع نفسه،و قد يحتاج إلى استطلاع آراء أهل الخبرة في مثل هذه المواضيع.

(السّؤال 1271): هل يشمل القصاص من يظن أن شخصاً يهاجمه فيطلق عليه الرصاص و يقتله؟

الجواب: إذا أطلق القاتل الرصاص ظناً منه بأن الآخر يهاجمه فقتله،فلا قصاص عليه،بل عليه الدية.

(السّؤال 1272): إذا قطع شخص إصبع شخص آخر أو يده عمداً،فقام المصاب بمراجعة المركز الطبي فوراً،و نجح في ربط العضو المقطوع،فهل يبقى له حق في القصاص؟

الجواب: يبقى له حق القصاص،و يبقى للآخر الحق في ربط عضوه.

(السّؤال 1273): هل يلزم تجهيز الشخص المحكوم بقصاص النفس قبل القصاص،أم انه لا مانع من تغسيله و تكفينه بعد القصاص أيضاً؟

الجواب: يجب أن يكون قبل ذلك.

(السّؤال 1274): هل يجري القصاص على المسلم مقابل ابن الزنا(المسلم)؟

ص: 347

الجواب: يجري القصاص عليه.

(السّؤال 1275): هل القصاص حق انحلالي و مركب،أم غير انحلالي و بسيط؟

الجواب: على أولياء الدم القيام بالقصاص معاً،أو توكيل من يفعل ذلك.فإذا قام بالقصاص أحدهم دون إذن الآخرين فقد أثم،و عليه أن يدفع حصص الآخرين.

(السّؤال 1276): على فرض أن القصاص حق انحلالي،و إذا كان أولياء الدم جميعاً عقلاء بالغين،فطالب بعضهم بالقصاص و بعض بالدية و بعض بالعفو،فما الحكم؟

الجواب: إذا كان البعض يطالب بالدية،فللباقين حق القصاص شريطة أن يدفعوا نصيب الباقين من الدية.و إذا طالب البعض بالعفو فللباقين حق القصاص على أن يدفع نصيب الدية إلى شخص الجاني و ورثته.

(السّؤال 1277): على فرض ان القصاص انحلالي،و إذا كان بعض أولياء الدم بالغين عقلاء،و البعض صغاراً أو مجانين،فكيف يكون الحل إذا طولب بالقصاص أو العفو مع ملاحظة صغر أو جنون بعض أولياء الدم حيث لا حق لهم في القصاص أو العفو.

الجواب: إذا أراد الكبار القصاص،فيجب عليهم دفع أسهم الصغار إلى أوليائهم أو قيّمهم.

(السّؤال 1278): إذا كان جميع أولياء الدم صغاراً أو مجانين،فهل للولي أو القيّم الحق بالمطالبة بالقصاص أو العفو؟

الجواب: القصاص أو العفو مشكل،إلاّ إذا كان ضرورياً مؤكداً لمصلحة الصغار.

(السّؤال 1279): إذا كان بعض أولياء الدم صغاراً و بعضهم كباراً،و قرر ولي الصغير غبطة الصغير في القصاص،فهل يجوز له اجراء القصاص بدون دفع دية الصغير؟

الجواب: تبيّن من الجواب أعلاه.

ص: 348

(السّؤال 1280): على فرض ان ليس لولي الصغير حق القصاص،و الوقت طويل حتى بلوغ الصغير،هل يجوز حبس القاتل حتى بلوغ الصغير و اتخاذه القرار بنفسه؟و هل ان للفترة الزمنية اللازمة لبلوغ الصغير دخلاً في المطالبة بالقصاص؟

الجواب: إذا كانت الفترة طويلة،يجب إطلاق سراح الجاني بعد أخذ المواثيق الكافية.

(السّؤال 1281): إذا حكم على شخص بالقصاص فصلب على أساس قصاص النفس،و شهد الطب العدلي بأنه مات،و لكنه أفاق في الثلاجة و عاد إلى الحياة:

أ- هل يبقى حكم القصاص نافذاً،أم يسقط؟

ب- في حالة بقاء حكم القصاص نافذاً،هل تتعلق دية الصلب الأول بالجاني؟

ج- من هو المسئول عن دفع الدية؟

د- ما هي المهلة الزمنية لدفع الدية؟

الجواب:أ- حكم القصاص نافذ،و يجوز لأولياء الدم المطالبة به.

ب و ج- إذا أصابه جرح أو نقص عضو أو خسارة أخرى فالاحتياط الواجب دفع الدية من بيت المال.هذا طبعاً في حالة تنفيذ الحكم بواسطة القاضي و رجاله و عدم التّقصير في تنفيذ الحكم.

د- مثله مثل باقي الديات.

(السّؤال 1282): قتل زوج أو زوجة،و لم يكن لأحدهما و ريث غير الآخر:

1- هل يعتبر أحدهما ولي دم الآخر؟

2- هل يحق لهما استلام الدية من القاتل؟

3- هل أن رضاهما عن قتل أحدهما مانع للقصاص من القاتل؟

الجواب: لا يحقّ للزوج و الزوجة القصاص من قاتل أحدهما،أمّا نصيبهما في

ص: 349

الدية فمحفوظ.

(السّؤال 1283): إذا كان ورثة الزوج أو الزوجة عند موتهما الوالدين إضافة إلى الأولاد،فهل يعتبر كلٌ من الزوجين ضمن أولياء الدم؟و إذا لم يكن كذلك فهل رضاهما شرط،أم لا؟

الجواب: ليس الزوجان من أولياء الدم،و لكن نصيبهما من الدية محفوظ.

(السّؤال 1284): قتل شخص مصاباً بطلقتي كلاشنكوف،و كان المشتبه بهم في القتل أربعة أشخاص،ثلاثة منهم مختفون في الوقت الحاضر و معهم بنادق كلاشنكوف،أمّا الرابع فمعه بندقية برنو.على هذا،هل يجوز لأولياء الدم أن يطالبوا بقصاص الشخص الرابع؟و القضية تخضع لأي حكم عموماً؟

الجواب: ما لم يسند إليه القتل وفق الموازين الشرعية،فلا يحق لهم القصاص.

(السّؤال 1285): هل يلزم لقصاص القاتل إذن ولي الأمر أو ممثله؟ما تكليف القاتل في حالة عدم الحصول على الاذن؟هل يجب أن يظل مسجوناً و لو لعشرات السنوات بانتظار الإِذن،أم يطلق سراحه فوراً؟و في الحالة الثانية،ما الضمان الذي يجب أخذه؟

الجواب: لا يلزم إذن ولي الأمر،بل يكفي اذن الحاكم،و إذا تعذّر الاتصال بالحاكم الشرعي فيجوز لعدول المؤمنين الإِذن نيابة عن الحاكم الشرعي،و إذا اذن الحاكم الشرعي و لم يرض أولياء الدم فيجب إتمام الحجة عليهم،إما بالقصاص أو بأخذ الدية في حالة رضا القاتل،فإذا لم يرض بأي واحدة يمكن إطلاق سراح القاتل بعد أخذ المواثيق الكافية حتى يحسم الموقف.

(السّؤال 1286): ألحق شخص جرحاً بشخص آخر أثناء الشجار و لم يكن الجرح قاتلاً نوعاً،و في حالة مراجعة الطبيب و المداواة فانه يبرأ(كأن يقطع أحد أصابعه)،و لكن الجريح تعمّد عدم مراجعة الطبيب أو التداوي(إمّا بسبب الفقر

ص: 350

و عدم التمكن من دفع تكاليف العلاج أو للتماهل أو للعناد)الأمر الذي أدّى إلى التهاب موضع الجرح و سريان الالتهاب إلى مواضع الجسم الأخرى حتى أدّى إلى وفاته.فعلى فرض هذه المسألة،هل يعتبر الضارب مرتكباً للقتل المتعمد فيجب القصاص منه،أم انه قتل شبه عمد لأنه لم يقصد القتل،أم أن القتل لا ينسب إليه أصلاً و انه يجب القصاص أو دفع الدية بمقدار الجرح فقط؟

الجواب: على فرض المسألة،لا يضمن الضارب سوى قصاص العضو في حالة العمد وديته في حالة عدم العمد.

(السّؤال 1287): إذا ادّعى القاتل الجهل بالحكم و أنه لم يكن يعرف ان جزاء تعمد القتل هو القصاص،و اقترن هذا الادّعاء بالواقع لدى المحكمة و كان احتمال الصدق وارداً،فهل يؤثر ذلك في القصاص؟

الجواب: لا تأثير للجهل بحكم القصاص في إعمال القصاص.

(السّؤال 1288): هل يعدم قاتل المقتول بلا وارث(القتل عمداً)؟

الجواب: ولي الدم في هذه الحالة الإمام و حاكم الشرع.

***

ص: 351

القسم الرّابع و الأربعون: أحكام الدّيات

موجبات الضّمان

(السّؤال 1289): إذا صبّ شخص نفطاً أو مادة مشتعلة أخرى على متاع شخص، و قام شخص آخر باشعاله بعود ثقاب متلف المال،و لكن كل واحد ادّعى ان الآخر هو الذي أشعل الثقاب،فما الحكم؟

الجواب: إذا ثبت أن أحدهما هو الفاعل،و لم يثبت دليل على تحديد المقصّر الحقيقي،يقسم الضمان بينهما.

(السّؤال 1290): في مناطق القتال،كان جندي سائق مع من هو أعلى منه رتبة عسكرية يغسلان ناقلة أشخاص في ماء عميق،فانطفأ المحرك لسبب ما و غاصت الناقلة في الماء فألقى الجنود الموجودون فيها بأنفسهم إلى الماء،إلاّ اثنين غرقا.و يصرّ السائق على ان ذا الرتبة الأعلى هو الذي أمره بهذا،و لكن صاحب الرتبة الأعلى ينكر ذلك.فإذا علمنا ان الغارقين لم يكونا ملزمين بالركوب و أنهما ارتميا في النهر قبل غرق الناقلة،فهل يكون السائق ضامناً؟

الجواب: إذا كان قد أخذها للغسل و الجميع كانوا عارفين و بعضهم ركبها برغبة منه،فلا يكون السائق ضامناً.و كذلك إذا كان بقاؤهم على الناقلة موجباً لنجاتهم،

ص: 352

و لكنهم تسرعوا و ارتموا في الماء،فلا يكون السائق ضامناً.كما لا فائدة من ادّعاء السائق بأن ما فوقه هو الذي أمره،ما دام الطرف الثاني منكراً.بل حتى لو لم يكن منكراً فليس من شأن ذلك أن يزيل مسئوليته.

(السّؤال 1291): قام شخص على مدى مدّة زمنية بذبح الدّجاج و الخراف بسكاكين من الاستيل(الفولاذ الذي لا يصدأ)و بيعها،فهل يكون ضامناً بالمبلغ الذي تلقاه عن الدّجاج و الخراف؟إذا كان كذلك،فكيف السبيل إلى براءة ذمته؟

الجواب: لا بأس في الذبح بسكاكين الاستيل و الفلزات القاطعة الأخرى.

(السّؤال 1292): إذا أدّى نزول الماء من ميزاب شخص إلى الاضرار بجاره،فهل تكون الخسارة بعهدته؟و إذا استعين بخبير لتقدير الموقف،فعلى من يقع دفع أجرته؟

الجواب: إذا اقترح الاثنان الاستعانة بخبير فيقتسمان أجرته،امّا بخصوص الخسارة،فإذا كان بيت صاحب الميزاب مبنياً أولاً و على ما هو متعارف عليه، فلا غرامة عليه.

(السّؤال 1293): إذا أضر شخص بمال شخص في غيابه عمداً،أو سهواً،و هو يعلم أنه إذا أخبره بذلك فلن ينزعج،بل يرضى.فما الحكم؟

الجواب: إذا كان مطمئناً برضاه فلا لزوم عليه باخباره غير أن ذمّته(على الاحتياط)لا تبرأ بغير إسقاط من صاحب المال.

(السّؤال 1294): هل يوجب تكسر أواني المسجد بشكل مفاجئ-أثناء إطعام المعزّين في أيام محرم مثلاً-الضمان؟

الجواب: كل من يكسر إناءً يكون ضامناً له إلاّ ما تعذّر اجتنابه.

(السّؤال 1295): تفيد تعليمات المرور و قوانينه بأنه إذا ترك الشخص مكان الحادث فانه يعتبر مقصّراً.فإذا تنازل المتضرر عن التعويض فترك محل الحادث،

ص: 353

فهل يكون ملزماً شرعاً بدفع الخسارة إلى الآخر؟

الجواب: إذا لم يكن مقصّراً حقاً فهو غير مسئول أمام اللّه،و لكن الظاهر ان القانون يحمّله المسئولية و الغرامة،و لا يبعد أن يكون عمل الخبير و القاضي بهذا القانون شرعياً حيث إنهما لا يعلمان بحقيقة الحال.

(السّؤال 1296): أسند أحد صناديق(قرض الحسنة)ضمن عقد مسئولية الأشراف على المعمل إلى أحد المقاولين قبل الشروع بالعمل.إضافة إلى ذلك و عند الشروع في بناء مبنى الصّندوق فقد أسندت مهمّة لحام الهيكل الحديدي لبناية الصندوق ضمن عقد آخر إلى أحد اللحّامين،و ذلك في وقت متزامن،كما جعل شخص آخر مسئولاً عن استخدام العمّال و تحضير مواد البناء،فقام هذا الشخص باستخدام طفل في الثامنة من عمره بصفة عامل،فحدث أن سقط باب القاصة على هذا الصبي أثناء القيام بلحامه فأصيب بانقطاع كامل في النخاع.

فمن يكون الضامن لدية هذا الصبي؟

الجواب: إذا كان تشغيله بإذن وليه و موافقاً لمصلحته و قدراته و لم يحصل تقصير في الحفاظ على سلامته و وقعت الحادثة اتفاقاً فلا أحد ضامن.أمّا إذا كان ذلك بغير إذن الولي،أو كان هناك تقصير في المحافظة على سلامته فان مسئول الاستخدام(المستخدِم)هو الضامن للدية.

(السّؤال 1297): قام شخص بالزراعة،و لكن دواجن القرية قامت بنقر الحب الذي بذره و تخريب ما زرعه بأرجلها.فإذا قام الزارع بتسميم البذور لمنع الدواجن ثمّ نثرها فأكلت منها الدواجن فماتت مع انه قام بإخبار صاحب الدواجن بأمر السم، فهل يتحمل صاحب الزراعة ضمان الدواجن التي هلكت بسبب ما صنع؟

الجواب: إذا لم يكن هناك من سبيل لمنعها غير هذا،و كان قد أعلم أصحاب الدواجن به فلا مانع فيه و لا يكون ضامناً.

ص: 354

(السّؤال 1298): العادة في بعض الأماكن أن تقوم الأسر كلٌ بدورها برعي أغنام القرية،و تقوم بعض الأسر بإرسال أطفالها للرعي عند ما يكون الدور عليها فتأكل الذئاب بعض الأغنام،فعلى من يقع التعويض؟

الجواب: إذا كان هناك عقد بينهم،أو كانت العادة هناك أن توكل قطعان الأغنام بأشخاص قادرين على حمايتها من الذئاب،فإن الغرامة يتحملها من يخالف هذا الاتفاق.

(السّؤال 1299): إذا وضع شخص شيئاً(كالثياب)في دكان و قال:ضع هذا الشيء عندك حتى آتي فيما بعد لأخذه،و قبل صاحب الدكان.ثمّ عاد صاحب الشيء بعد حين لأخذه فقال صاحب المحل:لقد أخذه شخص آخر،فهل لصاحب المال حق في الشكوى و المطالبة بماله؟

الجواب: إذا كان صاحب المحل قد أعطى الشيء إلى غير صاحبه بلا تدقيق كافٍ،فهو ضامن له.

(السّؤال 1300): إذا قتل شخصاً بشكل فجيع،فلما رأت ام المقتول جثمان ولدها على تلك الهيئة اصيبت بالسكتة القلبية و ماتت،فهل أن القاتل يتحمل مسئولية موت الاُم في هذه الصورة؟

الجواب: لا ضمان على القاتل بالنسبة الى موت الاُم و إن كان آثماً.

(السّؤال 1301): إذا امتنع المكلّف بانقاذ الغرقى عن إنقاذ غريق فغرق ذلك الشخص،فهل يتحمل مسئوليته؟

الجواب: إذا كان قد قبل المسئولية،و كان المكان خطيراً بحيث يدخل الناس المسبح أو البحر اعتماداً على تحمله المسئولية،ثمّ قصّر،فهو مسئول.

(السّؤال 1302): تعرّض شخص إلى الحريق فنقل إلى المستشفى،و لكن الطبيب المعالج قصّر في علاجه الأمر الذي أدّى إلى وفاته،و قرّر الطب العدلي:ان درجة

ص: 355

الحرق كانت مما يؤدي إلى الوفاة في النهاية و لكن تهاون الطبيب أدّى إلى التسريع بالوفاة.فهل توجه المسئولية في هذه الحالة إلى الطبيب؟

الجواب: الطبيب آثم و يجب تعزيره.

(السّؤال 1303): قام مصلّح للمدافي الغازية أو وكيل الشّركة المأذون بنصب مدفأة غازية في أحد المنازل بدون مراعاة شروط الأمان،أو بنقص فني،أو بدون مدخنة،ممّا أدّى إلى وفاة جميع أفراد العائلة متأثرين بالغاز،فتقدم أولياء الدم بالشكوى ضد المقصّر.فإذا كان المصلح أو الوكيل قد نبّه(أو لم ينبّه) صاحب الدار بالنقص الفني أو عدم توفّر شروط الأمان،فمن هو المسئول؟و ما نوع القتل في الحالين؟

الجواب: إذا كان قد أخبر فلا مسئولية عليه،و ان لم يخبر و كانت المسألة خطيرة فهو قتل شبه متعمد و عليه الدية من ماله.

(السّؤال 1304): قصد ثلاثة رعاة(خسرو و محمد و إسماعيل)و هم في الصحراء إلى استخراج الماء من البئر لأغنامهم.و كان خسرو و محمد.ضمن عقد شفهي- يقومان على التوالي برعي أغنام بعضهما البعض على نوبات كل واحدة تستمر شهرين و في قطيعهما عدد من الأغنام الخاصة بمسعود.و في يوم الحادث، خاطب محمد خسرو قائلاً:«لقد تعبت من كثرة اخراج الماء من البئر،أرجوك أوجد لي حلاً»فجلب خسرو ماكنة سحب ماء من بيته و أنزلاها معاً إلى البئر.هيأ محمد مقدمات نصب المضخة في عمق 12 متراً من البئر حيث نزل بنفسه إلى ذلك العمق و قام بتشغيلها و لكنه لم يلبث أن فارق الحياة على أثر اختناقه بالغاز.

ثمّ أرسل خسرو ابنه إسماعيل إلى داخل البئر و مات هو الآخر حتى قرر أن ينزل بنفسه لانقاذهما،و هناك اكتشف ما وقع لهما فأسرع عائداً أدراجه إلى السطح.

فمن يا ترى المقصّر برأي الشرع الإسلامي المقدّس،و من

ص: 356

هو المسئول أمام الجزاء و دفع الدية و من هو الذي يتحمل المسئولية الجزائية و المدنية؟

الجواب: أمّا محمد الذي فعل ما فعل بإرادته فلا أحد مسئول عن دمه،أمّا إسماعيل بن خسرو،فإذا كان الأب قد أرسله مع علمه بالخطر إلى جوف البئر و كان هو جاهلاً فان الأب هو المسئول.أمّا إذا كان الصبي غير صغير،و أقدم على ما فعل مع العلم بالخطورة،فلا مسئولية على الأب.

(السّؤال 1305): ذات يوم ذهب والداي و أفراد أسرتي في سفرة و اصطحبوا معهم ابن الخالة بموافقة أبويه.و في الطريق تعرضوا لحادث أودى بحياتهم جميعاً بما فيهم ابن الخالة.و سيصرف المبلغ المقرر للتأمين على كل واحد منهم،فهل يحق لأبوي ابن الخالة مطالبة ورثة والديّ بالدية؟

الجواب: إذا كان أبواه قد أجازا ذهابه معهم،فلا مسئولية على أبويك.

(السّؤال 1306): هل يؤدي شرب الخمر إلى ذهاب العقل و الشعور؟إذا كان كذلك و ارتكب شخص شرب الخمر،فهل يكون ضامناً لأعماله؟و في حالة التوبة،هل يغفر اللّه له؟

الجواب: لا شك ان شرب الخمر يترك أثراً على عقل الإنسان و يضعفه،و لكنه لا ينتهي دائماً بالجنون،فإذا تاب و ترك الخمر فانه سيعوّض إن شاء اللّه،أمّا الأعمال التي يقوم بها أثناء السكر فهو مسئول عنها.

(السّؤال 1307): في معمل للصخر يقوم صاحب المعمل بتهيئة جميع الأدوات مثل الأجهزة و الصخر،و يتعاقد مع العامل على أساس المتر الواحد من الصخر لقاء ألف تومان مثلاً.فإذا تسبب العمل في قطع يد العامل بانحشارها تحت الصخور مثلاً،فمن يكون المسئول عن دية اليد؟

الجواب: إذا لم يكن متعاقداً مع صاحب المعمل،و لم يكن صاحب المعمل

ص: 357

مقصّراً في تنظيم الجهاز فلا تتعلق به دية.و إذا كان تعويض هذه الخسارة منصوصاً عليه في قوانين التشغيل و انهم قاموا بالتشغيل مع مراعاة هذه المواد، فان ذلك يعتبر بمثابة عقد.

(السّؤال 1308): إذا استخدم صاحب العمل عاملاً فنياً بارعاً في حفر الآبار،و كان ذو خبرة واسعة في مجال عمله،و له من العمر خمسون سنة،و في أثناء عمله على حفر البئر و النزول فيه زلّت رجله فسقط في البئر و مات،فهل لورثة المتوفى حق على صاحب العمل؟

الجواب: حسب ما ذكرتم،فلا مسئولية على صاحب العمل إلاّ إذا كان للمحل خصوصيات مميزة تسبب الخطر يعرفها المالك و يتهاون في بيانها.

(السّؤال 1309): عامل ميكانيكي أفاد الطب العدلي بأنه كان يشكو من مرض رئوي مات على آثر اشتداد حساسيته و هو يقوم بأعمال تنظيف ميكانيكي.فهل يكون صاحب المحل ضامناً إذا لم يكن عارفاً بمرضه؟

الجواب: هو ليس ضامناً على فرض المسألة إلاّ أن يكون الضّمان مقرراً في قوانين العمل و قد قام باستخدامه عالماً بها.

(السّؤال 1310): يقوم مصنع البتروكيمياويات-تغافلاً عن مقررات الصحة و الأمن -بالقاء نفاياته في بركة ماء في أطراف المصنع و ذلك توفيراً للمصاريف،و قام بعض الأطفال الغافلين عن هذا الأمر بالسباحة في هذه البركة مما أدّى إلى تسممهم و موتهم بعد مدة.فهل تقع المسئولية على عاتق المصنع؟يرجى الاجابة على هذا السؤال في حالتي:كون البركة واقعة في أرض تابعة للمصنع أو غير تابعة له.

الجواب: إذا كانت البركة في معرض سباحة الأطفال فان المسئولين عن تلويث الماء مسئولون عن ديتهم،و إلاّ فلا شيء عليهم.

ص: 358

(السّؤال 1311): كان لي دار تحت الترميم،قصدتها قبل مدة للتفقد و كان معي كيس فيه الكثير من المال المشتمل أيضاً على نقود أجنبية و صكوك.في هذه الأثناء دخل الدار أحد أصدقائي(و هو من الأقرباء في الوقت نفسه)فسلمته الكيس خوفاً عليه من التلف أثناء انشغالي في العمل في الدار،و لم أخبره بمحتوى الكيس لسببين: 1- ان المقاول و العمال كانوا حاضرين لحظتها. 2- ان السائد في تلك المنطقة أن توضع النقود في أكياس ورقية كذلك الكيس.و هكذا فقد كان عالماً بأن في الكيس نقوداً و لكني-و يا للأسف-لم أسترجع منه الكيس عند الانصراف و لم أتذكر اني سلمته إياه إلاّ بعد مضي دقائق و حين راجعته بشأنه قال انه تركه في مكانه فأسرعت إلى المكان و لكن عبثاً حاولت العثور عليه فأدركت انه مسروق.فهل يكون ضامناً؟

الجواب: إذا كان يعلم أو يحتمل احتمالاً قوياً أن في الكيس نقوداً و لكنه تماهل في الحفاظ عليه فهو ضامن،و إذا اختلف الطرفان في هذا الصدد فيجب أن يراجعا حاكم الشرع.

دية النفس

(السّؤال 1312): قبل أربع سنوات ذهب ابني مهدي ذو الثلاثة سنوات مع أُمّه إلى مأدبة.و في أثناء تناول الفاكهة رمى مهدي-حسب ما ذكرته أُمّه و آخرون- سكيناً أصابت طفلاً آخر في الثالثة من عمره أيضاً في وجهه و كان يلعب هناك بحيث أدّت الضربة إلى عمى إحدى عينيه،و لم يكن للكبار دخل فيما بين الأطفال،بل كان الأطفال يلعبون وحدهم،و من ناحية أخرى فان الطفل المصاب هو ابن اختي.و بعد ثلاث سنوات تقدمت أختي بشكوى.و من الناحية المالية فلا أملك إلاّ ديوناً تثقلني،فعلى من تقع الدية؟

ص: 359

الجواب: يجب دفع الدية و لكنك لست مسئولاً عنها.بل في عهدة الرجال من أقارب الأب حيث يتقاسمونها بينهم.

(السّؤال 1313): في حادث اصطدام وقع ليلاً بين سيارة صغيرة من نوع(بيكان) و دراجة بخارية،توفي راكب الدراجة.و قرر الخبير أن الاثنين مقصّران بدرجة واحدة،لأن الدراجة لم يكن فيها مصباح،و كان سائقها يقودها بتهور و بلا مراعاة لقوانين المرور،أمّا تقصير سائق السيارة فكان في عدم انتباهه لما أمامه و قيادته السيارة بسرعة.فما الحكم؟و إذا كان تقصير أحد الطرفين أكبر من الآخر.

و تعذرت نسبة السبب الحقيقي للحادث إلى أحدهما بشكل كامل،لأن جزءً من سبب الاصطدام ينسب إلى الطرف الآخر.فما الحكم؟

الجواب: إذا كان الاثنان مشتركين في التقصير المؤدي إلى وقوع الحادث فان الدية تقسم بينهما.و على الفرض الثاني،يكون الاحتياط احتسابها على النسبة.

(السّؤال 1314): اصطدمت سيارة صغيرة من نوع(بيكان)و شاحنة،فتوقفت السيارة وسط الطريق،الأمر الذي أدّى بحافلة ركّاب قادمة من الخلف إلى أن تصدمها.كان المقصّر في الحادثة الأولى سائق السيارة(بيكان)،و في الثانية سائق الحافلة.عموماً،لقد توفي جميع من كان في السيارة(بيكان)و لم يتبين ان كانت وفاتهم ناجمة عن الحادث الأول أو الثاني،فكيف يكون الحكم؟

الجواب: يجب تقسيم دية ركاب السيارة(بيكان)بين سائقها و سائق الحافلة، أي يؤخذ 50%منها من باقي أموال سائق البيكان و 50%يدفعها سائق الحافلة.

(السّؤال 1315): قام اثنان باطلاق النار على ثالث بقصد قتله،فأصابته إحدى الطلقات و أودت بحياته،و لم يتبين مصدر هذه الاطلاقة من أي بندقية كان،لذا فقد تحقق علم إجمالي بأن أحد الاثنين هو الذي قتله.و طبيعي عدم إمكان القصاص منهما جميعاً لأن قاعدة الدرء تظهر هنا،كما ان طريقة القرعة صعبة

ص: 360

و مشكلة(كما أنها غير جارية في القضايا المالية)،لأن قاعدة العدل و الانصاف حاكمة هنا.فما الحكم الشرعي؟

الجواب: هنا يجب تقسيم الدّية مناصفة.

(السّؤال 1316): شخص يشكو من متاعب في القلب،اتصل به صديقه يمازحه عبر الهاتف بأن أخبره بوفاة ابنه كذباً فأصابته جلطة قلبية مات على أثرها.فما الحكم؟

الجواب: إذا حصل يقين بأنه مات على أثر الجلطة القلبية الناجمة من سماعه الخبر فيجب عليه دفع الدية.و إذا كان يعلم ان صاحبه يشكو من جهة القلب و ان مثل هذا الخبر يكون قاتلاً لمرضى القلب غالباً،فلا يبعد أن يكون حكمه القصاص.

(السّؤال 1317): ما الحكم إذا تصادمت حافلة مع سيارة شحن صغيرة من نوع (بيكان)فمات سائق السيارة و شخص آخر معه،و لكن مسئولي المرور قرروا أن المقصّر هو سائق السيارة نفسه؟

الجواب: إذا كان سائق السيارة مقصّراً بحيث يكون هلاكه بسببه هو فان دمه مهدور،بل ان عليه دية من مات معه،أمّا،إذا كانت مخالفته المرورية ليست في الحد الذي يستند القتل الى السائق نفسه،بل ان السبب مشترك بين الطرفين فان نصف دية المقتولين(سائق السيارة و صاحبه)يقع على عاتق سائق الحافلة و نصف دية القتيل الثاني يقع على عاتق صاحبه سائق السيارة.في مثل هذه الحالات يكون قول أهل الخبرة حجة إذا كانوا موثقين.

(السّؤال 1318): إذا وقع قتل غير متعمد،فكيف تدفع الدية؟و إذا وقع القتل المتعمد في شهر محرم و أعرب ولي القتيل عن رضاه بعدم اجراء القصاص و اكتفى بالدية، فكيف يجب أن يتم ذلك؟

ص: 361

الجواب: في القتل غير العمدي،يجب إضافة الثلث إلى الدية في الأشهر الحرم.

أمّا في القتل العمدي فالملاك هو ما اتفق عليه الطرفان.

(السّؤال 1319): إذا هلك شخص على أثر حادث اصطدام و نجا الطرف الثاني و كان هو المقصّر.فما الحكم؟

الجواب: إذا كان مقصّراً فيجب عليه دفع الدية.

(السّؤال 1320): إذا كان محكوماً بقصاص النفس،و كان له أن يأخذ فرق الدية قبل اجراء القصاص،فهل يملك حق اختيار نوع الدية،أم يملكه دافعها؟

الجواب: حق الاختيار للدافع.

دية الأعضاء

(السّؤال 1321): ما هي دية الكلية؟

الجواب: على الكليتين يجري حكم الدية الكاملة،لأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى الهلاك.أمّا بخصوص الكلية الواحدة فالاحتياط الواجب أيضاً دفع نصف الدية.

(السّؤال 1322): أدّى انفجار في معمل لصناعة القوالب في مواد مفرقعة (يستعملها صاحب العمل بلا رخصة قانونية)إلى قطع اصبع أحد العاملين.فهل يتحمل ديته صاحب المعمل؟و إذا كان كذلك فما مقدارها من النقدين؟

الجواب: إذا كان هذا الشخص يعمل بالمواد المفرقعة و هو عالم بشأنها فقطع اصبعه،فلا أحد ضامن له.

(السّؤال 1323): إذا جني على شخص،و تعرض-بالاضافة إلى الجروح و الكسور -إلى نسبة معينة من التعويق في ذلك العضو(طبعاً،يمكن أن يعود النقص في العضو إلى كسر العظم أو...الخ)فهل تؤخذ في هذه الحالات دية الجروح

ص: 362

و الكسور فقط،أم دية نقص العضو كذلك؟

الجواب: تؤخذ دية واحدة فقط في جميع الأحوال،و هي دية الكسر و الجرح، على ان هناك فرقاً بين دية كسر العضو مع عوقه و كسره بلا عوق.

(السّؤال 1324): جُرَّ شخص على الأرض فأدّى ذلك بالاضافة إلى اصابته بالبرد إلى ظهور انتفاخات متقيحة في راحة يده و أصابعه و رجله و ظهر يده.فكيف تعين ديته؟

الجواب: تتعلق الدية بنسبة تأثير هذه الأشياء.

(السّؤال 1325): تعرض شخص إلى جناية من شخص آخر سببت له عدم السيطرة على مدفوعه لما يقارب السنة،و لكنه أجرى عملية جراحية بعد ذلك تمكن بعدها من التحكم بمدفوعه،و لكن ظل العضو معاقاً بنسبة 10%أي انه ظل فاقداً للقدرة على التحكم بمدفوعه بنسبة 10%،و تريد المحكمة إصدار الحكم في هذا الحال،فهل للمصاب الحق بالمطالبة بكامل الدية،أم ب 10%منها؟

الجواب: هنا يحق له دية كاملة.

(السّؤال 1326): تعرض شخص إلى ضربة في كليته على أثر اصطدام أو عراك فتلفت كليتاه،أو ان الضربة على قدمه جعلته يخضع للعلاج الطبي المستمر،أو أن تبقى إحدى الكليتين أو الطحال أو المثانة كذلك،فما هو تكليف القاضي بخصوص إصدار الحكم في مثل هذه الحالة؟يرجى بيان ذلك مفصلاً.و على من تقع مصاريف العلاج:على الضارب،أم المضروب؟و إذا كانت على عاتق المضروب،فيحتمل أن لا تكفي الدية لتغطية العلاج،فكيف يمكن تصحيح الأمر؟

الجواب: يجب أن يقرر الخبراء النسبة التي تمثلها الإصابة في هذا العضو من الجسم بكامله(كما يجري الاحتساب في جرحى الحروب)،ثمّ يعين مقدار

ص: 363

النسبة من الدية الكاملة،فإذا كانت مصاريف العلاج أكبر،فالاحتياط الواجب أن يدفع باقي المصاريف.

(السّؤال 1327): قام شخص بصب البنزين على شخص آخر و اضرام النار فيه،ممّا أدى إلى إصابة قسم من بدنه بحروق شديدة بحيث تلف الجلد في ذلك المكان، و لكن الاصابات النّاجمة من الحروق جرى ترميمها،و السّؤال هو:

1- هل لهذه الجناية دية،أم أرش؟

2- على فرض الدية،فما مقدارها؟

3- على فرض الدية(أو الأرش)،فعلى عاتق من تقع مصاريف العلاج و العمليات الجراحية على العيوب و الصدمات؟

الجواب: ليس عليها دية،بل أرش،و الاحتياط الواجب أن يدفع الجاني تكاليف العلاج الزائدة على الأرش أيضاً.

(السّؤال 1328): في شجار،هاجم شخصان شخصاً فأوسعاه ضرباً بمسحاة و وسيلة حديدية اخرى على رأسه و وجهه و أفاد الطب العدلي ان الضربات الموجهة للرأس أدّت إلى رجة في الدماغ،أما تلك التي وجهت إلى الوجه فلم تسبب إلاّ ثقبين في لحم الوجه و قد مات المضروب بعد ساعات من الحادث، و قرر الطب العدلي ان سبب الوفاة كان الرجة في الدماغ،و وجه أولياء الدم الذين كانوا حاضرين عند الحادث تهمة القتل إلى الشخصين المذكورين،كما أيد القاضي رأيهم بعد اجراء القسامة.و هنا ادّعى شخص ثالث ان الضربة الموجهة إلى الوجه كانت منه.فعلى فرض صدق الشخص الثالث في ادعائه:هل يعتبر الثالث شريكاً في القتل من وجهة نظر الشرع الإسلامي المقدّس،أم تجب عليه الدية؟و في الحالة الثانية،ما ميزان تقدير الدية(لثقبين عميقين في الوجه برباعية)؟

ص: 364

الجواب: على فرض المسألة،حيث لم تكن ضربة الوجه سبباً في القتل،على الجاني دفع الدية،و مقدارها ثلاثة جمال عن كل جرح إذا لم يصل العظم.

(السّؤال 1329): ان دية كسر العظم في حالة كونه معيوباً هي خمس ديته.و من ناحية أخرى،ذكرت دية كسر بعض الأعضاء مثل كسر الأنف خاصة.ففي هذه الحالة،هل تطابق الدية المذكورة في حسابها القاعدة الكلية،أم ان ملاك العمل هي الدية المسجلة لهذا العضو؟

الجواب: هذه القاعدة لا تشمل جميع الحالات،لأن هناك نصاً على خلافها،أو إجماعاً عليه في بعض الحالات.لذا فيجب العمل بالحكم الخاص بالحالة التي يرد فيها نص أو إجماع.

(السّؤال 1330): بيّنوا لنا دية الطحال.

الجواب: إذا أصابت الطحال جراح من الخارج فعليه دية الجائفة(و هي ثلث الدية الكاملة)و إذا لم يكن جرح ظاهري،بل مجرد نقص يصيبه من ضربة أو ما يشبهها،فان الخبراء يعينون مقدار نقص العضو،و يقيسونه بدية الإنسان الكاملة ثمّ يحسبون الدية.

(السّؤال 1331): إطلاقة أصابت الجنب الأيمن لشخص و خرجت من منطقة تبعد 20 سنتمتراً تقريباً من ذلك المكان،أي انها وقعت تحت الجلد بمقدار قليل و خرجت بعد مسافة قليلة و لكنها لم تدخل الجسم،و أفاد الطب العدلي بأن الاطلاقة لم تلحق أي ضرر داخلي باحشائه أو أمعائه.فهل هذا الجرح مصداق الجائفة التي ديتها ثلث الدية الكاملة،أم الجائفة التي ديتها ثلثا الدية الكاملة،أم لا واحدة منها و يجب تعيين الأرش؟

الجواب: الظاهر ان هذا الجرح مصداق النافذة التي عينت ديتها بمائة دينار في الروايات المعتبرة.

ص: 365

(السّؤال 1332): إذا انكسر موضع من الرجل اليمنى بسبب الضرب،فما نسبة ديتها إلى الرجل كلّها؟إذا أدّت تلك الضربة إلى تكسر أربعة مواضع من الساق، فما مقدار الدية؟و إذا أدّت ضربات متعددة إلى انكسار أربعة مواضع من الساق، فما هي الدية؟

الجواب: ان دية كسر الرجل هي عشر دية الإنسان الكاملة(خمس دية الرجل الواحدة)،هذا إذا لم تعد إلى حالتها الأولى،و إلاّ تكون أربعة أخماس هذا المقدار،و إذا انكسر أكثر من موضع فإن ديتها لكل موضع هو المقدار نفسه-سواء حصلت الكسور بضربة واحدة أو بأكثر من ضربة.

(السّؤال 1333): ما مقدار دية الكسور المتعددة المنفصلة عن بعضها في العضو الواحد؟مثلاً:تكسر رجل شخص في عدة مواضع كانكسار عظم الحوض من جهة الرجل اليسرى و كسر آخر في طاسة عظم الحوض و كسر العظم الدقيق في القصبة اليسرى و عظم الرّكبة اليسرى و كسر عظم العانة من الجهة اليسرى،و التي تعتبر منفصلة عن بعضها و مجموعها خمسة.فهل تتعلق دية مستقلة بكل كسر في هذا المثال و ما شابهه في باقي أعضاء الجسم،أم ان لها جميعاً دية واحدة؟

الجواب: لكل كسر دية مستقلة.

(السّؤال 1334): هل للجرح على الرقبة دية،أم أرش؟و هل يثبت كسر العظم بالقسامة؟

الجواب: له دية في بعض الحالات و أرش في بعضها.و يثبت كسر العظم بالقسامة.

(السّؤال 1335): إذا تعلقت دية بعير واحد بسبب خدش موضع في وجه أحد الأشخاص،فهل هناك فرق في دفع الدية إذا تسبب الهجوم الواحد ذاك في خدش الوجه في مواضع عديدة؟و ما الحكم إذا كانت هذه المواضع تخدش بسبب

ص: 366

التكرار؟

الجواب: لكل خدش دية واحدة،سواءٌ كانت جميعاً من هجوم واحد،أو من هجمات متعددة.

(السّؤال 1336): إذا ضرب الجاني المجني عليه في عينه،فأدّت الضربة إلى جرح من نوع الدامية أو غيرها،و كذلك اسوداد(كدمات)فيها،فهل تتعلق الدية بالأثرين،أم بالدامية فقط؟

الجواب: يجب دفع الديتين معاً.

(السّؤال 1337): في شجار،تعرّض المجني عليه إلى ضربة متعمدة أدّت إلى كسر في جمجمته و نزيف في دماغه فنقل إلى المستشفى و أجريت له عملية جراحية، و بعد اسبوعين أصيب بنزيف في جهاز هضمه استلزم عملية جراحية أخرى (جرح نازف في الاثني عشري)،و بعد العملية الجراحية غادر المريض المستشفى بدون إذن الطبيب و لكن برضا مرافقيه و انتقل إلى مستشفى أخرى، و بعد قضاء يومين في هذه المستشفى فارق الحياة.و أفادت اللجنة الطبية ان السبب التام للوفاة هو التعفّن المنتشر في الدم و الناجم عن الورم الملتهب في البطن،و أضافت ان عوامل مختلفة لعبت دوراً في ظهور هذا العارض منها:أ الضربة النازلة بالجمجمة و التي كانت سبباً للنزيف،بنسبة 70%ب-الاستعداد الأساسي الموجود لدى المريض بنسبة 15%ج-الانتقال غير المبرر المتكرر للمريض من المستشفى،بنسبة 15%.يرجى بيان رأيكم في عمل الجاني من حيث كونه قتلاً متعمداً أو غير متعمد و دفع دية النفس أو العضو.

الجواب: إذا كان رأي الخبراء الموثوقين انه لو لم ينتقل المريض من المستشفى لما مات و لنجا،فان على موجه الضربة الدماغية أن يدفع دية كسر الجمجمة،أمّا دية القتل الخطأ فتقع على عاتق الذين نقلوه من مكانه،و إذا كان الفعلان مؤثرين

ص: 367

في الوفاة،فعلى الطرفين دفع نصيب من دية شخص واحد حسب النسبة المذكورة إلاّ إذا لم يكن الفرق بين الاثنين كبيراً،و في هذه الحالة يجوز لهما الدفع بالتساوي.

(السّؤال 1338): أصيب شخص في حادث مرور و تمزق طحاله من غير إصابة ظاهرية أو جرح في البطن،و كانت النتيجة ان استؤصل طحاله بعملية جراحية، فهل يعتبر هذا الجرح مصداقاً للجائفة فيتعلق به ثلث الدية؟

الجواب: الاحتياط أن يتصالحا.

(السّؤال 1339): حول السؤال السابق،يرجى بيان الجواب بغض النظر عن مصالحة الطرفين و عدم إمكانية المصالحة.

الجواب: يجب اتباع أسلوب الحكومة،أي حساب النسبة المئوية للنقص بالنسبة الى الدية الكاملة للبدن و اقتطاع المبلغ المقابل لها.مثلاً:إذا رأى أهل الخبرة ان النقص كان بنسبة 30%يتعلق 30%من الدية،و هكذا إذا كانت النسبة أكبر أو أصغر.

(السّؤال 1340): إذا ضرب أحد الوالدين ابنه بهدف التربية،أو بدافع الغضب، و يترك أثر كدمة أو احمرار في الموضع،فهل في ذلك دية؟

الجواب: نعم عليه دية.

(السّؤال 1341): تصادم سائق مع شخص آخر،فكسر حوض خاصرته،و بعد العلاج شفي موضع الكسر و لكنه أدّى إلى قصر الرجل اليسرى بمقدار 3 سم، و فقد المصاب على أثر هذا الحادث قدرته على التحكم بمدفوعه،فكم تكون دية هذه العوارض؟

الجواب: إذا فقد قدرة التحكم على المدفوع بشكل كامل فله دية كاملة،اما بخصوص حوض الخاصرة فيراجع أهل الخبرة لتعيين نسبة النقص،فتدفع تلك

ص: 368

النسبة من الدية الكاملة(و إذا فقد منها نسبة مئوية معينة فله دية بمقدار تلك النسبة).

دية الجنين

(السّؤال 1342): قتل جنين في بطن أُمّه،و لم يتبين ان كان ذكراً أو انثى،فكم تكون ديته؟

الجواب: إذا كان الجنين كاملاً و الروح لم تدبّ فيه فديته مائة دينار،و لا فرق بين الذكر و الانثى،أمّا إذا كان فيه روح فللذكر ألف دينار و للأنثى خمسمائة دينار،و في حالات الشك سبعمائة و خمسون ديناراً.

(السّؤال 1343): كم هي دية القضاء على النطفة المنعقدة أو إسقاط الجنين (الاجهاض)؟

الجواب: إذا كانت نطفة مجردة فعشرون مثقال شرعي من الذهب،و إذا كانت على هيئة دم منعقد فأربعون مثقالاً،و للمضغة ستون مثقالاً،و إذا كانت عظماً بلا لحم فثمانون مثقالاً،و للجنين الكامل بلا روح و لا حركة مائة مثقال و إذا كانت فيه روح فألف مثقال للذكر و خمسمائة للأنثى(المقصود بالمثقال الشرعي ثماني عشرة حبة و هو ثلاثة أرباع المثقال الاعتيادي).

(السّؤال 1344): إذا راجعت الحامل الطبيب أو القابلة فقام(أو قامت)بإسقاط الجنين عالماً عامداً،و كان في الجنين روح.فهل الحكم القصاص أو الدية الكاملة؟

الجواب: الحكم في القتل المتعمد للجنين هو الدية و ليس القصاص حتى في الجنين الكامل لأنه: أولاً: أنّ عمومات القصاص لا يشمل الجنين ثانياً: في الرّوايات العديدة الواردة بخصوص دية الجنين توجد تعابير إمّا صريحة في القتل

ص: 369

العمدي أو الأعم العمد و الخطأ و شبه العمد،و في جميعها تصريح بالدية.ثالثاً:

على فرض كونه مصداقاً للشبهة فان الحدود و القصاص تدرأ بالشبهات،خاصة و انه لا يوجد في فتاوى الفقهاء المشاهير فتوى بجواز القصاص في باب الجنين، إلاّ في حالات نادرة.

(السّؤال 1345): يرجى بيان مورد هذه الحالات النادرة التي أفتى فيها بعض المشاهير بالقصاص للجنين ذي الروح.

الجواب: هناك اشارة لهذا المعنى في باب دية الجنين من شرح اللمعة،و يشير الى ذلك في كشف اللثام و قواعد الأحكام،بل يصرّح بهذا المعنى.

(السّؤال 1346): إذا أسقطت الحامل حملها(مباشرة أو تسبيباً)،فهل عليها دية،أم قصاص؟

الجواب: لا قصاص عليها،بل دية.

(السّؤال 1347): تنص المادة 91 من قانون التعزيرات المؤيد من قبل فقهاء مجلس صيانة الدستور و هو واجب التنفيذ على انه:«إذا راجعت الحامل الطبيب أو القابلة لاسقاط الجنين،فباشر الطبيب عالماً و عامداً باسقاط الجنين،فيتحمل ديته،و إذا كان ذا روح فيجب عليه القصاص،و إذا كان قد أرشدها إلى طرق إسقاط الجنين فيحكم بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات».و لما كان فقهاء الشيعة لا يفرقون بين الجنين ذي الروح و غيره،و لا يحكمون بالقصاص في جميع أحوال الاجهاض،فهل توافق هذه المادة الشرع؟و ان لم يكن كذلك،فما تكليف القاضي عند إصدار الحكم؟

الجواب: بالنظر للروايات العديدة حول إسقاط الجنين،و عدم وجود غير الدية في هذه الروايات(و التي بعضها يتعلق بالعمد)و كذلك الوثائق الأخرى من أقوال الفقهاء،فان القصاص في أمر الجنين منتف على الاطلاق،و الحكم مقصور على

ص: 370

الدية.و يجب إحاطة الفقهاء المحترمين في مجلس الصيانة علماً بهذه المسألة من أجل إصلاح القانون.

(السّؤال 1348): قبل فترة،تعرضت امرأة في الشهر الثامن من الحمل إلى حادث اصطدام أودى بحياتها هي و طفلها،فإذا لم يكن جنس الطفل الموجود في بطن أُمّه معلوماً،فكيف تحتسب الدية؟

الجواب: يجب جمع دية البنت و الولد و قسمتها على اثنين.

دية ابن الزنا

(السّؤال 1349): حملت امرأة بطريق غير مشروع ثمّ قتلت الطفل:

1- فهل للطفل دية؟ 2- إذا كان كذلك فإلى من تدفع؟

الجواب: الاحتياط الواجب دفع دية بمقدار ثمانمائة درهم إذا كان الجنين كاملاً طبعاً فيما(إذا كان هذا الطفل قد كبر و بلغ و دخل في الإسلام فان ديته كاملة)،و تدفع إلى الإمام فقط أو المجتهد الجامع للشرائط،و هو نائب الإمام فينفقها على مصالح المسلمين.و إذا كان هذا الطفل قد عاش و تزوج و أنجب فان ديته لزوجته و أبنائه.

أنواع الدّيات

(السّؤال 1350): هل لجميع الحالات الست في دية قتل النفس أصالة،أم ان الأصالة لبعضها فقط؟

الجواب: الظاهر ان لجميع الحالات الست أصالة،و لكن لا شك ان الأصل في أكثر الحالات هو الدينار.

(السّؤال 1351): ما رأيكم بأعيان الديات الست: أولاً: من حيث تعادل قيمها.

ص: 371

ثانياً: اختيار أحد الأعيان على فرض نزول قيمته للحد الأدنى.الاختيار في المحاكم في الوقت الحاضر يقع على الفضة و يعين سعر السوق ليوم الأداء و يدفع به،و هو ما لا يتناسب مع قيم الأعيان الأخرى للدية،كما ان من المحتمل سقوط قيمتها في المستقبل.فهل يصحّ اختيار عين الفضة و دفع عشرة آلاف درهم منها على فرض السقوط الكامل لقيمتها؟و إلى أي مدى يعتبر سقوط القيمة؟

الجواب:1- بما ان سعر الفضة في الوقت الحالي منخفض جداً،فالاحتياط الواجب عدم اختيارها،و إذا اختير الذهب فيكفي منه ألف مثقال شرعي،أي ما يعادل سبعمائة و خمسين مثقال اعتيادي،و لا يلزم احتساب ذهب عيار 18،بل يجوز احتساب عيارات أدنى في السوق.

2- إذا سقط سعر الفضة تماماً،فلا شك في عدم كفايتها في الدية.

(السّؤال 1352): لم نحصل على نتيجة بصدد قيمة الدرهم و الدينار الشرعي حتى لدى مراجعة الخبراء.فهل يمكن قياس الألف دينار و العشرة آلاف درهم بألف رأس غنم أو مائتي بقرة و مائة ناقة،و تقييمها بالوحدات الموجودة مثل رءوس الأغنام أو الجمال؟

الجواب: يجوز احتساب قيمة مائتي قطعة ثياب متوسطة اعتيادية،لأن الحلّة بمعنى الثياب،و لا يشترط كونها يمنية،و كذلك يجوز استعمال الأغنام أو الأبقار أو الجمال.

إعفاء من الدّية

(السّؤال 1353): هل أن أخذ الدية تعبّدي،أم يجوز العدول عن مقدارها؟

الجواب: يجوز لمستحق الدية أن يتنازل عن كل حقّه أو بعضه،أما حاكم الشرع فلا يجوز له تغييرها،كما لا يحقّ للجاني ذلك.

ص: 372

(السّؤال 1354): هل يجوز للمجني عليه أن يعفي الجاني من الدية تماماً قبل موته؟

الجواب: لا يبعد الجواز،و لكن الاحتياط في المصالحة مع الورثة.

مسائل متفرقة عن الدّية

(السّؤال 1355): هل يجب على الجاني أن يدفع للمجني عليه،بالاضافة إلى الدية،الاضرار التي يتكبدها بسبب الجراح الواقعة عليه؟مثل مصاريف المحاكمة و العجز عن العمل و الكسب؟

الجواب: لا يكون الجاني ضامناً شرعاً لأكثر من الدية المقررة،أمّا إذا كانت مصاريف العلاج أكثر من الدية،فالاحتياط الواجب أن يدفع له الفرق.

(السّؤال 1356): ما هي الطبيعة القانونية للدية؟هل شرعت الدية عقوبة،أم تعويضاً للخسارة الواقعة على المجني عليه؟و إذا كانت الخسارة أكثر من الدية، فهل يجوز مطالبة الجاني بها؟

الجواب: للدية طابع تعويض الخسارة المادية،و إذا حصل أن تحمل مصاريف إضافية للعلاج تفوق مبلغ الدية،فالاحتياط الواجب-كما أشرنا أعلاه-أن يدفع الجاني الزيادة(على أن يكون الدفع بمقدار الحد الأدنى لتعويض الخسارة لا أكثر).

(السّؤال 1357): إذا كان لحّاماً،و يتعهد بلحام المباني على شكل عقد مقاولة مع صاحب العمل،و يقوم المقاول بأخذ كهرباء من الضغط العالي الموجود في الشارع و الممنوع من قبل دائرة الكهرباء،فتعرض اللحام إلى صعقة كهربائية أدّت إلى وفاته.فهل يعتبر صاحب العمل مقصّراً في هذه الحالة،أم اللحّام نفسه و هو المقاول على فرض المسألة؟

ص: 373

الجواب: المقصّر-في هذه الحالة-هو اللحّام.

(السّؤال 1358): إذا كان موت الشخص و غيابه عن أسرته و المجتمع يعود بالضرر على جماعة آخرين غير العائلة،كالمجتمع مثلاً،و هو ضرر مادي و معنوي.فهل يجوز زيادة الدية المقررة و التي حددت أصلاً لتعويض الخسارة المادية فقط؟ لأن هناك متضرراً آخر غير عائلته و هو المجتمع؟

الجواب: مع أن الأفراد مختلفون،إلاّ أن الشارع المقدّس حدّد دية متساوية للجميع(إلاّ في حالات مثل الرجل و المرأة و ما شابه)و ربما كانت الحكمة من ذلك هي ان قبول التفاوت-بالنظر لعدم وجود معيار واضح له-يؤدي إلى نشوء صراعات اجتماعية و نزاعات لا حصر لها،فيكون ضرره أكثر من نفعه.

(السّؤال 1359): في حالة دفع الدية من قبل الجاني،هل يكون اختيار نوع الدية على عاتق الدافع،أم القابض؟

الجواب: في حالات الحكم بالقصاص،يكون اختيار نوع الدية مشروطاً باتفاق الطرفين.

(السّؤال 1360): في القتل المتعمد،إذا أعرب الأب عن رضاه و طالب بالدية، و لكن الجد خالف ذلك و طالب بالقصاص،فمن هو المقدّم؟

الجواب: مع وجود الأب،لا يصل الدور إلى الجد.

(السّؤال 1361): من العادات المتبعة في منطقتنا أن يقوم الناس في أيام الفراغ و المناسبات المختلفة بمسابقة الرّماية من باب التّسلية و التّرفيه،و حدث في إحدى المسابقات أن وضع شخص بندقية شخص آخر الكلاشنكوف بيد أحد الصّبية(في سن 12-13 سنة)و كان الحاضرون ينبهونه على ضرورة الانتباه للبندقية و الطفل إلاّ أنّه كان يقول:إنّي ملتفت تماماً فقد كان يوجه الصّغير إلى ما يفعل،و كان الصبي يتبع تعليماته،و لكن البندقية كانت منظمة على الرّمي المتدفق

ص: 374

(الصّلي)فخرجت عن سيطرة الصبي فقتلت مرشده:

1- هل كان للمرشد القتيل الحق بإعطاء السلاح إلى الصبي بدون إذن أبويه؟

2- هل يعتبر القتيل معاوناً أو مباشراً في القتل،أم كليهما،أم لا واحدة منهما؟ و على من تقع دية القتيل؟

3- إذا كانت الدية تتعلق بالعاقلة،فهل تشمل-مع وجود الأب-باقي الأقرباء؟و يرجى كذلك بيان الأساس الذي عليه يتم تقسيم الدية على العاقلة؟

الجواب:1- لم يكن له الحق في ذلك.

2- إذا كان وضع السلاح تحت تصرف مثل هذا الصبي يعتبر عملاً خطيراً عرفاً،فان الدليل المرشد مسئول عن ذلك،فإذا قُتل فلا دية له،و إلاّ فان الدية على العاقلة.

3- الاحتياط أن يشارك الأب أيضاً،أمّا مشاركة الآخرين فأكيدة.و يكون التقسيم بينهم حسب امكانياتهم،فإذا لم يتوصلوا إلى اتفاق فيراجعون حاكم الشرع.

(السّؤال 1362): بيّنوا لنا كيف يجري أخذ ثمن دم القتيل؟

الجواب: إن الدية حق إلهي،و لا بأس في أخذها في الحالات التي يجيزها الشرع رغم ان العفو في بعض الحالات أفضل.

(السّؤال 1363): تسبب شخص في قتل شخص بحادث اصطدام،فحكمت المحكمة على القاتل بالدية،و لكن القاتل توفي قبل دفعها-فهل يجب دفعها على الورثة؟

الجواب: الدية كباقي الديون يجب دفعها من أصل ماله.

(السّؤال 1364): هل تنحصر ولاية الولي القهري على المولّى عليه على الاشراف على حقوقه المالية،أم لها طابع الاطلاق؟بعبارة أخرى،هل يحقّ للولي القهري

ص: 375

أن يعفو عن القاتل أو الجاني فيما يخص قصاص النفس أو العضو،أم تنحصر غبطة الصغير في أخذ الدية،و لا يحقّ له العفو بدون أخذها؟و إذا كانت غبطة الصغير و المولى عليه في أخذ دية النفس و العضو و تم أخذها من الجاني،فهل يجوز له باعتبار الولاية أن يتدخل أو يتصرف بالنصيب المالي للمولى عليه حتى في ما ينفع المولى؟

الجواب: تشمل ولاية ولي الصغير الدية و ما شابهها،و لكن لا يجوز العفو عن الدية خلافاً لغبطة الصغير،أو التصرف بها لنفعه.

(السّؤال 1365): هناك شركات في بلدان الخليج تدفع مبلغ ثلاثين مليون توماناً دية لورثة كل من يتوفى أثناء العمل بحادثة كالسقوط من المبنى،فما حكم هذا المال؟

الجواب: لا بأس فيه إذا كان يدفع مشروطاً عند استخدام العامل،فقد يذكر هذا الشرط في العقد مع العامل أو يكون ضمن عرف العمل بشكل قانون عام يعتبر شرطاً عاماً في الاستخدام.

(السّؤال 1366): هل تكون دية القتيل جزءً من تركته و أمواله؟و هل تقسّم بين ورثته حسب قانون الأرث؟

الجواب: جميع الورثة بالنسب و السبب يرثون الدية إلاّ المتقربين بالأُم مثل الأخ و الأخت من الأم.

(السّؤال 1367): إذا قتل زوجة شخص،و لم يكن لها وراث غير زوجها،فهل يجوز للزوج مطالبة القاتل بالنفقات التي تحملها من جراء زواج زوجته؟و بما ان البذل في الطعام و مراسيم العزاء لا وجه شرعياً له،فهل يستطيع المطالبة بهذه المصاريف أيضاً؟

الجواب: يحقّ له المطالبة بنصيبه من الدية فقط،و لا حق له في المصاريف

ص: 376

المذكورة أعلاه.

(السّؤال 1368): في العام الماضي تعرضت إلى حادث مرور تسبب في مقتل الشخص المصاب،فألزمني الشرع المقدس بديته،و لكني الآن و بعد مضي سنة على الحادث و باستلام قرض و الاستفادة من التأمين على المركبة،لا أستطيع دفع أكثر من نصف الدية نقداً،فهل يجوز لي دفع الباقي بالأقساط؟

الجواب: يجوز لك دفع هذه الدية خلال سنتين:في كل سنة نصف منها،أو أن تتفق مع ورثة المتوفى على مدة أطول.

(السّؤال 1369): إذا تقرّر أن القتيل في حادث سيارة هو المقصّر،فهل ينسب إلى السائق-مع ذلك-قتل الخطأ بحيث تجب دية القتيل على عاقلة السائق؟

الجواب: لا قتل خطأ في حادث السيارة،فإذا كان السائق مقصّراً فهو قتل شبه عمد و إذا كان المقصّر هو العابر-كأن يلقي بنفسه تحت السيارة-فلا دية له،و إذا كان القتل منسوباً إلى الاثنين فيؤخذ من السائق نسبته من الدّية.

(السّؤال 1370): حدث قتل غير متعمد،و الآن و بعد مضي مدّة على الحادث تغيّر مقدار الدية،فهل يكون الدافع ملزماً بدفع المبلغ بحساب وقت الحادث،أم المبلغ الحالي؟

الجواب: انه ملزم بدفع المبلغ الحالي إلاّ إذا كان هناك اتفاق أو مصالحة مسبقة على مبلغ معيّن.

(السّؤال 1371): قام عدد من الأشخاص بالرمي في وقت واحد صوب شخص، فقتل هذا الشخص برصاصة أو عدة رصاصات،و لم يتبين بالتحديد من الذي قتله،و لكن المؤكد ان واحداً من هؤلاء الأربعة كان هو صاحب الطلقة،فكيف يكون الحكم في القضية؟

الجواب: إذا ثبت ان هذا الشخص قتل على يد واحد من هؤلاء و تعذّر تعيين

ص: 377

القاتل،فتقسم الدية بينهم جميعاً.

(السّؤال 1372): إذا قام ثلاثة أشخاص بقتل شخص واحد و طالب ولي الدم بالقصاص من الثلاثة،فمن الذي يعيّن نوع فاضل الدية الذي يدفعه ولي الدم؟ هل هو من حق ولي الدم،أم أولياء القتلة الذين سيجري القصاص عليهم؟

الجواب: الاختيار من حق ولي الدم.

(السّؤال 1373): بما أن المسئول عن دفع الدية هو الجاني شرعاً و قانوناً،و هو الذي يختار النوع كذلك،فإذا كان الجاني جاهلاً بأسعار أنواع الدية عند اختيار النوع،أو انه لم يجر تفهيمه بشكل صحيح،فاختار الأبقار أو الأغنام بدون أن يكون لديه العلم الكافي.و بعد الاختيار و صدور الحكم و قبل انتهاء مهلة الدفع و قبل الشروع بالاجراء أعرب عن عدم قدرته على الدفع بالأغنام،بل بالجمال، فهل يكون له الحق في التغيير؟و كيف يكون تغيير نوع الدية مع العلم و الاطلاع؟

الجواب: لا بأس في ذلك،و يحقّ له التغيير في الحالتين.

***

ص: 378

القسم الخامس و الأربعون: المسائل المصرفية

(السّؤال 1374): ما حكم الودائع طويلة الأجل في البنوك من غير شرط من صاحبها؟

الجواب: إذا تمت وفق العقود الشرعية،أو لم يكن لصاحب المال مطالبات، و المصرف يدفع من جانبه،فلا بأس فيه.و علامة الحالة الثانية أن لا يطالب بشيء إذا لم يدفع له البنك شيئاً.

(السّؤال 1375): في الوقت الحاضر-و هو زمن حكومة الجمهورية الإسلامية و بعد القضاء على حكم الطاغوت ببركة دماء الشهداء و النضال الشعبي و قيادة الإمام رحمه الله الحكيمة-كيف يكون ايداع النقود في المصارف؟و هل يجوز أخذ الفائدة التي تقررها البنوك لحسابات التوفير؟و كذلك،كيف يكون الاقتراض من البنوك و اعطاؤها فوائد على القروض؟

الجواب: لا بأس في الفوائد التي تمنحها البنوك للودائع بإرادتها إلاّ إذا كانت على هيئة عقد.أمّا فوائد الودائع الثابتة أو القروض المأخوذة من البنوك فلا بأس فيها أيضاً إذا كان النظام المصرفي يعمل بها وفق العقود الشرعية.و في حالات الشك يجوز الحمل على الصحة.أمّا إذا حصل يقين بعدم العمل بشروط العقود

ص: 379

الشرعية،فلا يجوز.

(السّؤال 1376): تبرم المصارف في الجمهورية الإسلامية مع المشترين عقوداً تحت عناوين شرعية تشمل:المضاربة و المساقاة و المزارعة و الشركة و الجعالة، و تمنح المشترين فوائد شهرية على الحساب بنسبة 14%أو أكثر أو أقل،و تقوم بتصفية الحساب في نهاية المدة.و بما أن عامة الناس و المشترين عموماً لا يدرسون الشروط و القيود المدرجة في نسخة العقد،بل يكتفون عادة بالتوقيع، و هكذا يعلنون عن موافقتهم و رضاهم بجميع الشروط و القيود،فهل أن مجرد التوقيع أو الموافقة الشفهية على جميع الشروط مع الجهل بالخصوصيات و العناوين الشرعية هو سبب لتحقق هذه العقود و اكتسابها الشرعية؟أم يلزم التفهيم و التفهم من قبل المصارف أو المتعاقدين؟و في حالة عدم الشرعية،هل ترون حلاًّ آخر للقضية؟

الجواب: لا بأس في ما لو وكّل المصرف وكالة مطلقة على التصرف بنقوده وفق العقود الشرعية و إعطائه الربح المتحقق،و لا يلزم الاطلاع على الحيثيات بعد الوكالة المطلقة.

(السّؤال 1377): لما كانت المصارف الايرانية عاجزة أحياناً عن تسديد المطالبات الخارجية في حينها،فقد انتهجت طرق حل مختلفة منها:ان أحد البنوك تعاقد مع بعض البنوك الأجنبية على أن يقوم البنك الأجنبي بالدفع إلى البائع في ذلك البلد نيابة عن البنك الايراني في موعد السداد،ثمّ يتقاضى المبلغ من البنك الايراني بعد سنة و باضافة 9%إلى المبلغ من البنك الايراني و 6%من البائع كسعر لتأمين الدفع في الموعد.و جدير بالملاحظة انه بعد حمل البضاعة من البائع و الذي يتم بعد حوالي ثلاثة أشهر من العقد عن طريق البنك الأجنبي و الايراني،يقوم البنك الأجنبي بتسليم مال البائع و استلامه من البنك الايراني

ص: 380

يستلم بفائدة 9%،و على هذا،فان البنك الايراني يستلم من المشتري في يوم العقد 100%من مبلغ المعاملة مضافاً إليه 9%التي تمثّل الفائدة التي يتقاضاها البنك الأجنبي حسب الاتفاق.كما يقوم البائع باضافة 6%(و هي النسبة التي تمثّل أجرة البنك الأجنبي على تأمين الدفع في الموعد)إلى قيمة البضاعة و يتقاضاها من المستهلك.فإذا علمنا ان البائع لا يأخذ شيئاً إضافياً من المشتري،فهل تصحّ هذه المعاملة للمشتري؟

الجواب: إذا كنت عارفاً بطبيعة هذا العمل و راضياً به فلا بأس عليك،بمعنى انك تقرض البنك بلا فائدة،و يشتري لك البنك البضاعة بالنسيئة بسعر أعلى من سعر النقد شريطة أن تدفع أنت التأمين الخاص.في هذه الحالة تكون هذه المعاملات صحيحة لك من الناحية الشرعية،أمّا بالنسبة للبنك فلا تصح إلاّ إذا استوجبت مصلحة المجتمع الإسلامي ان تتم المعاملات مع الجهات الأجنبية على هذا النحو،و إلاّ فلا تجوز.

(السّؤال 1378): أودع شخص نقوداً في البنك بشكل ودائع قصيرة أو طويلة الأجل،فكان البنك يدفع له كل شهر مبلغاً يتناسب مع وديعته و وفق شروط معينة،فهل يجوز قبول هذه النقود؟و هل يتعلق بها خمس؟

الجواب: إذا كان نظام عمل المصرف يجري على العقود الشرعية فهي حلال و يتعلق الخمس بها،و يكفي أن يقول المسئولون انهم يعملون بها ما لم يثبت دليل على خلافه.

(السّؤال 1379): تقوم المصارف أحياناً بتعيين جوائز بغية تشجيع الناس على الايداع لديها،هذه الجوائز تمنح عن طريق القرعة،فهل يجوز هذا؟و هل تكون الجائزة حلالاً؟

الجواب: إذا كان هذا العمل حقيقياً لا خدعة للناس فهو جائز و حلال.

ص: 381

(السّؤال 1380): إذا قام شخص بتسديد دينه إلى المصرف بشكل أقساط يضاف إليها مقدار يمثل فائدة للبنك،ثمّ أودع مبلغاً في البنك يتلقى عنه فائدة،فهل يجوز له اعتبارها مقاصة للفائدة التي يعطيها؟

الجواب: إذا كان يعطي في المعاملة الأولى نقوداً بعنوان ربا،فيكون قد ارتكب محرماً،و لكن يجوز له أن يسترد ما يعادلها بصفة مقاصة.

(السّؤال 1381): تقوم المصارف باحتساب الفوائد على القروض منذ بداية تقديم الطلبات عليها بعنوان أجور عمل،فإذا تمت هذه العملية من قبل التجار في السوق على هيئة قرض أو بضاعة مباعة بالنسيئة،فهل لها حكم الربا؟

الجواب: المقصود بأجور العمل حق الأتعاب الذي يدفع إلى موظفي البنوك أو صندوق(القرض الحسن)مقابل جهودهم في حفظ الحسابات و باقي الخدمات و التسهيلات المصرفية،أمّا إذا قام المقرض بأخذ النقود له شخصياً فهو ربا و حرام،و كذلك الأمر في معاملات السوق.

(السّؤال 1382): تقرر البنوك فائدة معينة للودائع قصيرة الأجل و طويلة الأجل، أمّا في(القرض الحسن)فلا شيء سوى الأجر المعنوي.و على هذا،فما حكم الايداع في البنوك بشكل ودائع قصيرة الأجل أو طويلة الأجل لا تنخفض فيها قيمة النقود و التي يستفيد منها الآخرون على هيئة قروض؟

الجواب: إذا روعيت العقود الشّرعية،أو أعطيت الوكالة المطلقة لمسئولي المصرف لمراعاة هذه العقود فهي حلال.

(السّؤال 1383): إذا أراد شخص الحصول على قرض قيمته خمسمائة ألف تومان مثلاً فانه يحتاج إلى معرّف(أو كفيل)لديه نصف المبلغ المقترض لدى البنك،أي ان عليه أن يودع 250 ألف تومان في المصرف ضماناً للسداد،و لا يجري الافراج عنها إلاّ بعد أن يسدّد المدين آخر قسط من أقساط القرض إلى البنك فإذا

ص: 382

لم يكن لدى الكفيل موجود نقدي في الصندوق،فهل يجوز له أن يقول للمقترض:اطلب ضعف ما تحتاجه من مال(مليون تومان مثلاً)حتى يجري إيداع نصفها كضمان باسم الكفيل حتى يتسنى كفالته بها،فيستلم ضعف القرض، يأخذ نصفها(500000تومان)المقترض،حتى إذا سدد آخر قسط من المبلغ بكامله(المليون تومان)عادت إليه الخمسمائة الأخرى دفعة واحدة.فهل ان عمل البنك هذا صحيح من الناحية الشرعية؟و هل يتعلق الخمس بالخمسمائة ألف تومان التي يقبضها لدى تسديده القسط الأخير؟

الجواب: إذا لم يستغل صندوق(قرض الحسنة)أموال الناس في أعمال تجارية فان عمله صحيح في الحالتين،و في الحالة الثانية يتعلق الخمس بالنقود المودعة.

(السّؤال 1384): اتفقت مع أحد أقربائي على أن أستلم حوالة القرض الحسن من البنك باسمه،فاستلم المبلغ و سلّمه لي لكي أستعين به على قضاء حوائجي، و قمت أنا بتسديد أقساطه،و من أجل استلام القرض يجري أولاً فتح حساب توفير تؤخذ منه الأجور،فإذا كان صاحب دفتر الحساب لم يدفع أجرة أو رأسمال من نفسه،و قد ربح هذا الدفتر جائزة قيمتها 450000ريال،فإلى من تؤول هذه الجائزة؟و ما هي نسبة حصتي منها؟

الجواب: الجائزة تخص صاحب دفتر التوفير.

***

ص: 383

القسم السّادس و الأربعون: مسائل طبية

مسائل تخص التّشخيص و العلاج

(السّؤال 1385): إذا جرى تشخيص المرض بدقة،و لم يكن الدواء اللازم في متناول اليد أو كان سعره مرتفعاً جداً بحيث يتعذر على المريض توفيره،فهل يكون الطبيب ملزماً بتهيئة الدواء للمريض بأي طريق ممكن؟

الجواب: إذا كانت حياة المريض في خطر،و الطبيب قادر على ما ذكرتم، فيجب عليه ذلك،أمّا إذا لم يتحقق أحد هذين الشرطين فلا يجب عليه.

(السّؤال 1386): إذا لم ينجح الطبيب في تشخيص الحالة لنسيانه اعراض المرض و علاماته-بسبب اتساع الموضوع-و لم يعرف الدواء المناسب له،فلم يوص بأي دواء حتى استفحل المرض،أو أدّى إلى الوفاة،فما مقدار مسئولية الطبيب؟ (في حالة إمكان إحالته إلى الأخصائي).

الجواب: واجبه أن لا يتدخل،بل يحيله إلى من هو أعلم منه.

(السّؤال 1387): إذا كانت هناك فرصة و إمكانية للتحليل الطبّي،و لكنه لم ينفذ لأسباب عديدة،منها: 1- عجز المريض عن دفع تكاليفه 2- عدم توفر الامكانيات

ص: 384

اللازمة.3-عدم توفر الوقت الكافي للمريض.فما هو واجب الطبيب في هذه الحالة؟

الجواب: إذا كان تشخيص المرض غير ممكن بدون تحليل،فيجب القيام به (إلاّ إذا لم يكن هناك وقت كافٍ)و إذا شخص المرض حسب الأصول و كان التحليل لمزيد من التأكد،فلا يجب.

(السّؤال 1388): إذا علمنا أو احتملنا وفاة المريض مبكراً لكونه مصاباً بأحد الأمراض الخاصة مثل أحد أنواع السرطان،فهل يجوز لنا تعريضه لطرق علاجية تنطوي على أخطار كبيرة و أعراض،مثل العلاج الكيمياوي الذي تكون أعراضه الجانبية أحياناً أشد من المرض نفسه،و ذلك لمجرد إطالة فرصته في الحياة و لو لمدة قليلة؟

الجواب: على فرض هذه المسألة،لا دليل لدينا على وجوب أو جواز مثل هذه العلاجات.أمّا إذا رضي المريض بها مع علمه بأعراضها الجانبية،فلا بأس.

(السّؤال 1389): يلجأ بعض الأطباء في بعض الحالات مثل الالتهابات غير الخطيرة بوصف أدوية كبيرة الضرر،و ذلك من أجل التسريع بالشفاء أو للتأكد من ان الدواء قوي جداً و مؤثر في الكثير من الالتهابات،أو من أجل تقليل مراجعات المريض و تكاليف علاجه،مع إمكان الاستفادة من أدوية أقل ضرراً و لكنها غير مضمونة الأثر و مصحوبة بتكاليف أكبر.في هذه الحالة،ما هو أفضل شيء يعمل به؟هل هو اختيار الطريق السريع المحفوف بالخطر،أم الطريق الآمن و بطيء التأثير أحياناً؟

الجواب: اللازم هو اختيار الطريق الثاني.

(السّؤال 1390): يحصل اليقين أحياناً بأن المرض يؤدي بحياة المريض بسرعة، و من ناحية أخرى توجد طريقة علاجية كالعملية الجراحية نتيجتها أمّا التحسن

ص: 385

النسبي أو الاحتمالي أو الوفاة المبكرة،فما هو الواجب؟و إذا ساعدنا على تعجيل موت المريض بهذا الاجراء فهل نكون مدينين؟و إذا امتنعنا عن العلاج، أ فلا نكون مسئولين؟علماً بأن النتيجة تكون مبهمة تماماً في بعض الأحيان.

الجواب: إذا كان احتمال الشفاء احتمالاً معتبراً،فيجب اتخاذ ما يلزم(مع كسب موافقة المريض)،و إذا كان احتمالاً ضعيفاً و كان هناك أيضاً احتمال للخطر فلا تفعلوا شيئاً.

ضمان الطّبيب

(السّؤال 1391): إذا ألحّ المريض على الطبيب في وصف دواء معين،أو التوصية بعلاج ينطوي على ضرر،فاستجاب الطبيب و تعرض المريض إلى الضرر،فمن المسئول؟

الجواب: إذا بيّن الطبيب الأثر الضار للعلاج فلا مسئولية عليه أمام العوارض، و إلاّ فهو مسئول.و لكن ينبغي على الطبيب في جميع الأحوال مقاومة الحاح المريض و عدم وصف العلاج الضار له.

(السّؤال 1392): إذا كانت حياة المريض في خطر فوري(طوارئ)و لا وقت كافٍ لتحديد حساسيته ضد علاج معين،فوصف الطبيب له ذلك العلاج و وقع المحذور،و أدت الحساسية إلى وقوع المريض في عوارض شديدة و ربما أودت بحياته،فهل يكون الطبيب المعالج مسئولاً؟

الجواب: يجب استئذان المريض أو وليّه،فإذا تعذّر الاتصال بهما فاننا بصفتنا حاكم الشرع نجيز للأطباء في مثل هذه الحالات الضرورية و لا يكونون ضامنين (بشرط ممارسة الدقة الكافية).

(السّؤال 1393): إذا لم يكن ممكناً تشخيص حساسية المريض من علاج معين

ص: 386

رغم العلم الحديث،فهل يكون الطبيب مسئولاً أمام وقع العوارض؟

الجواب: إذا لم يكن الدواء فريداً من نوعه و لم تكن حالة المريض حالة طواري،فلا يجوز ممارسة هذا العلاج على المريض.أمّا إذا كان الدواء فريداً من نوعه،و بدا استعماله ضرورياً،و كان احتمال النجاة أكبر من احتمال الخطر، فيجب استعماله بحق المريض.

(السّؤال 1394): عموماً،و بالنظر للعلوم الحديثة،إذا علمنا ان نجاة المريض تتوقف على استعمال دواء معيّن فيه ضرر و من المحتمل جداً أن يلحق بكل من يستعمله،و قد تعرض المريض إلى بعض الأعراض الجانبية الناجمة منه و ذلك بتناوله حسب توصية الطبيب.فهل يكون الطبيب مسئولاً؟

الجواب: إذا كان الدّواء فريداً من نوعه و كان نفعه أكبر من ضرره،و أعلن الطبيب ذلك للمريض،فلا مانع من وصفه.

(السّؤال 1395): إذا كانت هناك أدوية لا تؤدي إلى إنقاذ المريض،بل إلى تسكين آلامه الناجمة عن المرض مثل الحمّى و الحكّة و الوجع و الجرح...الخ،و كنا نعلم أو نحتمل أنها مؤثرة،و إذا علمنا ان أكثر الأدوية المؤثرة لها أعراض جانبية كثيرة على المدى القصير أو الطويل،فهل يكون الطبيب مسئولاً إذا أجاز استعمالها فتسببت بحصول أعراض قد تكون أسوأ من المرض نفسه؟(جدير بالذكر أن ذلك يشمل أكثر الحالات شيوعاً و انتشاراً و كثرة في وصف الأدوية و ينطوي على أهمية كبيرة،و إذا أردنا-من جانب آخر-أن لا يكون في العلاج أي ضرر، فيجب الامتناع أحياناً عن وصف أي دواء).

الجواب: إذا لم يكن فيه ضرر هام فلا بأس فيه،لأن الأدوية فيها اعراض على أية حال،فإذا كان فيها ضرر هام،فلا يجوز وصفها إلاّ في الضرورات القصوى و بموافقة المريض أو وليّه.

ص: 387

(السّؤال 1396): إذا لم تتوفر الأدوية المؤثرة بشكل كامل،فهل يجوز للطبيب إجازة الأدوية التي يحتمل تأثيرها؟و في حالة عدم النجاح،هل يكون الطبيب مسئولاً عن الاعراض المحتملة أو المصاريف المهدورة التي تحمّلها المريض؟

الجواب: لا بأس فيه إذا لم يكن سبيل غيره،على ان يحاط المريض علماً بذلك و تكسب موافقته.

(السّؤال 1397): بالنظر إلى الاتساع الكبير في العلوم الطبية بحيث يكون من المتعذر الاحاطة بجميع الأمراض و الأدوية المؤثرة على جميع الأمراض و كذلك تشخيص أعراضها،و تذكرها،فهل يكون الطبيب مسئولاً إذا وصف دواءً غير مؤثر في حالة من حالات الطواري أو غيرها بدافع النسيان و ذلك من أجل تسكين آلام المريض أو إنقاذ حياته،مما أدّى إلى تحميل المريض مصاريف غير مجدية أو أعراضاً جانبية؟(إذا لم يكن هناك امكانية لأحالته إلى أخصائي آخر).

الجواب: تبين من جواب المسألة أعلاه.

(السّؤال 1398): إذا تعذّر التشخيص الكامل بسبب نقص الامكانيات الكافية،و لم يحصل العلاج اللازم مما سبب استفحال المرض أو الوفاة،فهل يكون الطبيب المعالج مسئولاً؟

الجواب: لا مسئولية عليه،و لكن يجب عدم إعطاء المريض دواءً مضراً أو مشكوكاً به.

(السّؤال 1399): في بعض الأمراض مثل ضغط الدم المرتفع،الناجمة عن أسباب مجهولة،يصار إلى اللجوء إلى نوع أو أنواع من الأدوية هي الضرورية في الوقت الحاضر،فإذا لم تعط نتائج مرضية يلجأ إلى أدوية أخرى،و هكذا.و بالنظر إلى ان هذه الأدوية لا تعطي مفعولاً واحداً في جميع الأفراد فقد تؤثر في أمراض معينة لدى بعض الأفراد و في أمراض أخرى لدى آخرين،هذا من جهة.و من جهة

ص: 388

أخرى،فان لكل دواء من الأدوية أعراضاً خاصة،فهل يكون الطبيب المعالج مسئولاً أمام المصاريف الاضافية أو الأعراض الجانبية حين يقوم بتجربة الأدوية المختلفة على المريض بالترتيب؟

الجواب: إذا كان طريق العلاج مقصوراً على هذا الطريق،فيجب عليه اتباعه و لا مسئولية عليه.

(السّؤال 1400): إذا لم يعرف الطبيب ان كان العلاج أو طريقة التشخيص مضراً بالحوامل أو المرضعات بسبب سعة الموضوع أو نسيانه،فما مدى مسئولية الطبيب في حالة حصول أعراض جانبية على الجنين أو الأم؟

الجواب: الطبيب مكلّف بالاستفسار من النساء المعرضات للحمل،فإذا وصف لهن دواءً ضاراً من غير استفسار فهو مسئول.

(السّؤال 1401): هل أنّ الجواب بالنفي من قبل المريضة على سؤال الطبيب لها عن حملها أو عدمه،سواء كانت عالمة بحملها و لكنها تعمدت الاجابة بالنفي لسبب ما أو كانت جاهلة بحملها،يزيل المسئولية عن الطبيب المعالج في حالة حدوث أعراض لها؟

الجواب: إذا كان السبيل الوحيد لمعرفة الحمل هو الاستفسار من المريض،فلا مسئولية عليه.

(السّؤال 1402): إذا لم يطرح الطبيب سؤالاً على المريض عن الحمل،و لم يذكر المريض شيئاً،فعلى عاتق من تقع مسئولية الأعراض؟

الجواب: تبين جواب هذه المسألة من جواب المسألة 1401.

(السّؤال 1403): يوصي الطبيب أحياناً بالتصوير الشعاعي لمجرد الاحتياط و الاطمئنان تشخيص المرض المحتمل(مثل السل أو أي مرض مشكوك بعلامات غير مميزة)أو التأكد من عدم وجوده،فهل يكون الطبيب مسئولاً أمام

ص: 389

وجود الأعراض المحتملة و تكاليف العلاج في حالة وجود أي مرض(يحتاج إلى التصوير الشعاعي)أو عدمه؟

الجواب: إذا كان احتمال المرض احتمالاً معتبراً،فلا بأس فيه و لا يكون مسئولاً.

(السّؤال 1404): بالنظر إلى امكانية تشخيص الكثير من الأمراض أو الاختلالات عن طريق التحليل،و كذلك امكانية وجود الخطأ في المختبرات في التحليلات و تفسيراتها،فمن يكون المسئول عن الخسائر أو الأعراض المحتملة في حالات الخطأ من قبل المختبر التي يتبعها خطأ الطبيب في التشخيص؟

الجواب: المختبر هو المسئول.

(السّؤال 1405): بالنظر إلى ان الحمل لا يمكن تشخيصه بشكل قاطع في أسابيعه الأولى بالمشاهدة و أحياناً بالطرق البسيطة،و من ناحية أخرى فان أخطر الأعراض للطرق العلاجية-في التشخيص الخاطي-تظهر في هذا الوقت على شكل اختلالات شديدة على الجنين.لذا فقد يتعذّر على الطبيب تشخيص الحمل،إما لنقص الامكانيات،أو عدم وجود فرصة كافية،أو عدم رغبة المريضة في تحمل مصاريف تشخيص الحمل،أو عدم معرفتها بالحمل مما يؤدي إلى الجواب بالنفي على سؤال الطبيب عن الحمل و عدم امكانية التشخيص بواسطة الطرق الحديثة و ذلك بسبب النتائج السلبية الكاذبة للتحليلات أحياناً،أو لا يعرف بأن المريضة حامل،مما يدفعه إلى توصيتها باتباع طرق تشخيص علاجية مختلفة،فهل يكون الطبيب المعالج مسئولاً في حالة حصول أعراض جانبية للأم أو الجنين؟

الجواب: إذا لم يكن هناك طريقة لتشخيص الحمل،و كانت الأدوية منحصرة في هذا الدّواء،و حصل على إذن المريض فلا يكون مسئولاً.

ص: 390

(السّؤال 1406): إذا أوصى الطبيب بطريقة علاج أو دواء بقوله:إن هذا الدواء ينفع للمرض الفلاني،أو بقوله:إن العلاج يترتب على هذا الدواء بدون أن يجبر المريض على تعاطيه،فهل يكون مسئولاً أو مديناً في حالة عدم جدواه أو ظهور أعراض جانبية له؟

الجواب: إذا لم يكن الطبيب مقصراً في واجبه فلا مسئولية عليه.

(السّؤال 1407): في كثير من الأمراض و الاختلالات الجسدية يوصي الطبيب بالتصوير الشعاعي أو تصوير الدماغ...الخ و هي أشياء أكيدة الضرر خاصة لبعض الأشخاص،و لكنها في الكثير من الحالات تساعد كثيراً على تشخيص المرض.فإلى أي حد يكون الطبيب مسئولاً في حالة حدوث أعراض جانبية؟

الجواب: تبيّن من الأجوبة السابقة.

(السّؤال 1408): على فرض المسألة السابقة،إذا كان المريض فاقداً للوعي تماماً،هل يجوز استئذان ذويه البالغين أو الاتفاق معهم على الشروط المذكورة أعلاه؟

الجواب: يجوز استئذان وليه.

(السّؤال 1409): هناك سؤال هام و أساسي يطرح نفسه:بالنسبة لطرق العلاج،إذا نبّه الطبيب المريض أو وليه-إذا لم يكن المريض بالغاً أو عاقلاً-قبل القيام بأي أجراء بأن هذه الطرق قد لا تكون ناجعة و تؤدي إلى هدر الأموال من جانب،و قد تؤدي إلى أعراض جانبية مختلفة من جانب آخر.تخلّص تماماً من مسئولية الاضرار و الأعراض المحتملة و ذلك قبل الفحص و وصف طرق التشخيص و العلاج و الدواء،فوافق المريض طوعاً أو اضطراراً على هذه الشروط،فهل يكون الطبيب مسئولاً عن وقوعه في الخطأ السهوي،أو التكاليف غير المجدية، أو عدم الجدوى أو الأعراض الناجمة عن أساليب التشخيص و العلاج إذا كان قد

ص: 391

فعل كل ما في وسعه؟

الجواب: إذا كان قد استأذنهم و القى المسئولية عن نفسه أمام مثل هذه الأمور، فلا يكون ضامناً.

(السّؤال 1410): على افتراض المسألة السابقة،هل يجب املاء الشروط على المرضى فرداً فرداً بتوقيع استمارة استفسار،أم تدفع المسئولية الشرعية عن الطبيب بمجرد نصب الاعلانات في المراكز الصحية لبيان أن مراجعة المرضى تعبير عن قبولهم لهذه الشروط،أو الاعلان عن طريق وسائل الاعلام بأن مراجعة الطبيب تترتب عليها هذه الشروط؟مثلاً،إذا وقّع المريض قبل اجراء العملية الجراحية على اقرار بأن لا حق له على الجرّاح أو المستشفى في حالة فشل العملية،و حصل خلل في العملية الجراحية،فهل تستطيع الهيئة الطبية أن تتنصل من المسئولية الشرعية استناداً إلى التوقيع السابق للمريض؟

الجواب: ان أفضل طريق لحل مشكلة الأطباء من حيث الضمان الشرعي،هو أن يتم الاعلان عبر وسائل الاعلام و طرق الاعلان العام الأخرى بأن الأطباء يبذلون قصارى جهودهم الدقيقة لعلاج المرضى،و هم غير مسئولين عن الأعراض المحتملة الناجمة عن نواقص علم الطب و أدوات معرفة الأمراض و الفروق الفردية الجسدية و الروحية بين المرضى،و الأخطاء المتوقعة الكامنة في طبيعة كل إنسان،لأن الإنسان على أية حال جائز الخطأ،و ان مراجعة المسئولين تعني تجنيبهم هذه المسئولية،أمّا مسئوليتهم أمام الأعراض الناجمة عن التهاون فقائمة.و هذا الاعلان يمكن نصبه أيضاً على شكل لافتة في جميع العيادات و المستشفيات بحيث يجري تفهيمه لكل المراجعين،و في حالات العمليات الجراحية الهامة تؤخذ براءة خاصة أيضاً.

(السّؤال 1411): على فرض المسألة 1410،إذا كان المريض فاقداً للوعي تماماً

ص: 392

و لم يكن أي من ذويه البالغين أو غير البالغين في متناول اليد،و كانت حياة المريض في خطر فوري،فما العمل للاستئذان و الاشتراط؟هل يجوز العمل بالواجب الطبي و اتخاذ ما يمكن اتخاذه بدون إجازة؟و إذا حصل سهواً أن عجّلت الاجراءات غير المؤثرة في موت المريض،فهل يتحمل الطبيب المعالج مسئولية ذلك؟و إذا أمسك الطبيب عن اتخاذ أي اجراء خوفاً من عدم جدواه أو تعجيل الموت أو الوقوع في المسئولية،فهل يتحمل المسئولية؟لأنه يلاحظ أن أجل الشخص قد قرب،و لكن سبب الوفاة ينسب خطأً إلى طبيبه المعالج.

الجواب: إذا استطاع أن يحصل على اجازة من حاكم الشرع،فيجب عليه ذلك، و نحن هنا نجيز للأطباء أن يعاملوا المرضى بدقة و لا يتركوهم.

(السّؤال 1412): على فرض المسائل السابقة،إذا لم يوافق المريض أو وليه على الشروط،فهل يجوز للطبيب أن يترك المريض؟

الجواب: نعم إذا لم يكن المريض في خطر.

(السّؤال 1413): هناك ملاحظة و سؤال هام حول الاكتشافات الطبية الحديثة و هي ان كشوفات علمية و نتائج بحوث جديدة في مختلف ميادين العلوم الطبية يعلن عنها كل سنة و كل شهر بل و كل يوم تفيد بالتوصية بأدوية مختلفة جديدة أو مواد غذائية جديدة لعلاج أنواع الأمراض وفق أساليب جديدة للتشخيص، و على العكس أيضاً فقد يعلن عن عدم جدوى بعض الأدوية و العلاجات القديمة،بل و حتى ضررها.فهل يكون الطبيب مسئولاً عن الأعراض أو المصاريف المهدورة الناجمة عن الأساليب التي كانت رائجة سابقاً و لم يكن أحد عالماً بكونها مضرة حتى كشفت الأساليب الحديثة؟

الجواب: إن مراجعة المرضى للطبيب في تلك الظروف بمثابة براءة ضمنية، فهم ليسوا ضامنين.

ص: 393

(السّؤال 1414): إذا وصلت هذه الكشوف إلى الطبيب بعد وقت طويل من حصولها،و كان قبل ذلك يعمل بالطرق القديمة،فهل يكون الطبيب مسئولاً عن الأعراض أو التكاليف المهدورة على الطرق غير المجدية؟

الجواب: كجواب المسألة 1411.

(السّؤال 1415): بالنظر إلى تعذّر تعليم الأساليب القديمة كذلك في الدراسة الجامعية فضلاً عن الأساليب الجديدة،و ذلك بسبب المسيرة التكاملية للعلوم، فهل يجوز للطبيب الاكتفاء بالأساليب القديمة،أو العكوف على دراسة ما يسمح به وقته المحدود فقط؟في هذه الأثناء،هل يكون مسئولاً إذا لم يطلع على المسائل المهمة الجديدة؟

الجواب: يجب على الطبيب بذل أقصى جهوده للتعلم،و إذا عمل وفق المسألة 1411 فليس مسئولاً.

(السّؤال 1416): إذا لم تصل المعلومات الجديدة إلى الطبيب بسبب عدم توفر الامكانيات الكافية،فلم يعلم بها العلم أبداً،فمن الذي يتحمل مسئولية عدم جدوى الأساليب القديمة؟

الجواب: كجواب المسألة 1411.

(السّؤال 1417): بالنظر إلى فئات كثيرة في العالم تعكف على البحوث و تعلن عن نتائج بحوثها دائماً و ربما كان أفراد هذه الفئات لا يتمتعون بالتأييد لأسباب علمية أو أخلاقية مثل المصداقية أو للأسباب مجتمعة،أي انه لا يوجد أي ضمان لتطابق النتائج المعلنة مع الحقائق بشكل كامل،كما لا يوجد مرجع يمكن الرجوع إليه في تأييد البحوث أو ردها،و إذا وجد فان ظهور النتائج يستغرق وقتاً طويلاً.في هذه الحالة،ما ذا يكون تكليفنا إذا كانت نتائج البحوث المنشورة في وسائل الاعلام و المجلات المعتبرة في العالم مغايرة للأساليب السابقة التي لم

ص: 394

يكن يطمأن إلى فائدتها بشكل كامل،أو كانت مكملة لها؟هل هو العمل بالأساليب السابقة،أم الجديدة؟

الجواب: يجب على الطبيب القيام بالتدقيق اللازم و التشاور مع الأطباء الآخرين إذا أمكن ذلك لاختيار الأسلوب الأفضل كما يبدو له.

(السّؤال 1418): إذا أردنا إجازة الطبيب-نظراً للمشاكل التي ذكرناها و في حالة التصدي لها-فقط في حالة تخصص الطبيب بامتلاكه الخبرة الكافية فان قضايا العلاج ستواجه خللاً تامّاً:

أولاً: لأن على كل طبيب يريد الوصول إلى التخصص و الخبرة اللازمة أن يقطع المراحل الأولية نفسها،و هي مرحلة اللاخبرة و اللاتخصص.

ثانياً: بسبب كثرة السكان و قلّة الامكانيات و شحة الفرص،و عشرات الأسباب الأخرى-على الأقل في ايران-لا يمكن أن نتوقع من الاطباء أن يكونوا مقتدرين على المعالجة منذ البداية.

إذن و بالنظر للمقدمات أعلاه و ما جاء في المسائل السابقة:

أ- إذا نسي الطبيب الدواء المناسب للمرض،أو الأعراض الخطيرة له،و لم تكن هناك فرصة كافية للتوصل إلى المعلومات اللازمة أو إلى طبيب أخصائي آخر.

ب- إذا كان متأكداً من وجود دواء معين مناسب للمرض،و لكنه متأكد في الوقت نفسه-أو يحتمل-من انه إذا أجاز ذلك الدواء فان أعراضاً خفيفة أو أشد من المرض نفسه ستصيب المريض،بل ربما أودى الدواء بحياته-الحالتان أ و ب تشملان التشخيص أيضاً-فهل يجوز للطبيب أن يترك المريض على حاله و يتظاهر بافتراض عدم وجود طبيب و ان ما يجري عليه هو قضاء اللّه و قدره، و هكذا يدفع عن نفسه خطر المحاسبة المادّية و المعنوية الناجمة عن الأعراض المحتملة و التكاليف المهدورة لها،و يحيل الأمر إلى اللّه،فإمّا أن تتحسن حالته

ص: 395

نسبياً و تتاح فرصة للبحوث اللاحقة،أو أن يصاب بأعراض شديدة تنتهي بموته.

ما هو واجب الطبيب في الحالات التي لا يدري فيها ما العمل من أجل إنقاذ حياة المريض أو تسكين آلامه؟هل هو وصف علاجات غير موثوق بها و التي قد تسبب هي بذاتها الموت أو أعراضاً أشد،أم الامتناع عن أي اجراء؟هل يكون الطبيب مسئولاً إذا اتخذ اجراءً غير مؤكد النتائج فأدى إلى الحاق الخسارة بالمريض أو وفاته؟و هل يتحمل مسئولية عدم قيامه بأي علاج بالنظر لما ذكرنا أعلاه؟و من الضروري معالجة هذا الموضوع مع الأخذ بنظر الاعتبار انه قد يكون الطبيب أحياناً عاجزاً عن الاستشارة و احالة المريض إلى الأطباء الأخصائيين و المطلعين الآخرين.

و ختاماً،نورد هذا المثال لمزيد من الايضاح:يواجه طبيب قليل الخبرة مريضاً في حالة اغماء فلا يعرف ان كان اغماؤه ناجماً عن زيادة السكر أم نقصه في جسمه،و هنا لا بدّ أن يكون العلاج متناقضاً و باعثاً على خطأ الطبيب.

الجواب: لهذه المسألة أوجه عديدة:

1- إذا كان الخطر الذي يهدد المريض ليس أكيداً أو ظنيّاً،و المعالجة غير مضمونة،فينبغي عدم المبادرة إلى العلاج.

2- إذا كان العلاج مقبولاً من وجهة نظر العرف الطبي مع أن احتمال حدوث الأعراض وارد،فيجوز للطبيب اتخاذ ما يلزم خاصة إذا كان الخطر يهدد المريض.

3- إذا كان الخطر مؤكداً و العلاج غير مضمون،و كان هناك احتمال نسبي للنجاة،و لم يكن ممكناً مراجعة الأخصائي،فعليه أن يتخذ ما يلزم مع مراعاة ما جاء في المسألة 1411.

(السّؤال 1419): إذا بذل الطبيب ما في وسعه لعلاج المريض و لكنه لم يتماثل

ص: 396

للشفاء،فهل يكون الطبيب مديناً بتكاليف العلاج و أجرة الفحص؟

الجواب: لا مسئولية على الطبيب إذا كان قد أدّى واجبه حسب الأصول.

(السّؤال 1420): قام أحد الأطباء الماهرين باجراء عملية جراحية بدون تهاون، و لكن المريض تعرض إلى ضرر أثناء العملية،يرجى بيان حالات الضمان و عدم الضمان فيما يلي:

1- إذا كان قد أجرى العملية بدون استئذان المريض أو ذويه.

2- إذا كان غافلاً عن الاستئذان.

3- إذا كان المريض فاقداً للوعي و لم يكن متيسراً الاتصال بذويه للاستئذان و كان التأخير يعرض حياة المريض للخطر.

4- ما الحكم في الحالة أعلاه إذا كان التأخير يؤدي إلى إعاقة عضو في المريض أو تعطيله.

5- إذا كان يستلزم دفع الدية للمريض في الحالات المذكورة فعلى عاتق من تقع الدية؟

الجواب: الطبيب ضامن في الحالة: 1 و 2- أمّا في الحالة 3- فإذا كان الاتصال بحاكم الشرع ممكناً فعليه أن يستأذنه،أمّا إذا كان الاتصال بشخص معين متعذراً فاننا نجيز الأطباء في اتخاذ ما يلزم و لا يكونون ضامنين،و في الحالة 4- يكون آثماً إذا أخّر و لكن لا دية عليه و جواب 5- ظهر ممّا تقدم.

(السّؤال 1421): في الحالات التي تستلزم موافقة المريض على العلاج لتجنيب الطبيب الضمان:

1- هل يكفي الأذن من ولي الصبي المميز،أم يجب استحصال موافقة الصبي أيضاً؟

2- من يكون صاحب الأذن عند اجراء العملية الجراحية على المريض المغمى

ص: 397

عليه،و هل هناك ترتيب أو أولوية؟

3- عند ما يكون المريض فاقداً للوعي،أو طفلاً صغيراً مصاباً و لا يكون معلوماً ان كان له ولي أم لا،و ليس الاتصال بحاكم الشرع للاستئذان ممكناً،و لا يكون عدول المؤمنين حاضرين،و العلاج فوري،فما الحكم؟

4- هل يجوز للطبيب الاستئذان المسبق من حاكم الشرع بخصوص جميع هذه الحالات؟

الجواب:1- يكفي إذن الولي.

2- يستأذن الولي الشرعي،فان لم يوجد فحاكم الشرع.

3- نحن نأذن للأطباء في هذه الحالات أن يؤدوا واجباتهم مع الدقة و الحذر.

4- لا بأس فيه في حالة تعذّر الاتصال بالولي أو عدم وجوده.

(السّؤال 1422):1- إذا ألحق ضرر بالمريض بسبب تشخيص خاطئ قام به طبيب ماهر،فهل تجب الدية؟و إذا كان كذلك فعلى من تقع؟

2- ما الحكم إذا كان قد تهاون في التشخيص؟

الجواب: هو ضامن في الحالة الأولى إلاّ إذا كان قد سبق منه الاعلان العام عن براءته من الخسائر،و الطبيب في الحالة الثانية ضامن في جميع الأحوال لأنه قصّر.

(السّؤال 1423): إذا أدّى تهاون الطبيب في اجراء العملية الجراحية إلى الاضرار بالمريض:

1- هل يكون الطبيب ضامناً لدفع الدية؟

2- إذا أدّى التهاون في عملية جراحية للقلب إلى الحاجة إلى علاج أو عملية جراحية لاحقة،فهل يجب على الطبيب المتهاون أن يدفع تكاليفها،أم تكفي الدية؟

ص: 398

3- إذا أدّى تهاون الطبيب إلى وفاة المريض،فما نوع القتل؟

الجواب:1- نعم هو ضامن.

2- إذا كانت التكاليف أكبر من الدية،فيجب عليه دفع الفرق.

3- انه عادةً من القتل شبه العمد.

(السّؤال 1424): إذا أوصى الطبيب الماهر الممرضة بدواءٍ خاطئ،فأعطته للمريض فأصابه الضرر:فهل يجب أن يدفع شيئاً؟إذا كان كذلك فمن الذي يدفعه؟

الجواب: إنه على عاتق الطبيب.

(السّؤال 1425): إذا أخطأ الطبيب الماهر في كتابة الوصفة(و كان الأسلوب المتبع هو أن يكتب الطبيب الوصفة و يتكفل المريض باعداد الدواء و استعماله)فتسبب في الاضرار بالمريض:

1- هل يجب دفع دية؟

2- من الذي يدفعها؟

3- ما الحكم فيما إذا لم يكن الطبيب ماهراً؟و من الذي يدفع الدية؟

4- ما حكم الطبيب في حالة التهاون؟

الجواب: من 1-4 على عاتق الطبيب.

(السّؤال 1426): زرق مريض بابرة أودت بحياته،فما الحكم بخصوص الضمان و عدم الضمان،و الشخص الذي يدفع الدية في الحالات التالية:

1- إذا كان القائم بالزرق عارفاً بالإبرة و بالزرق،و لكنه أخطأ في الزرق؟

2- إذا كان القائم بالزرق جاهلاً بالإبرة و بالزرق؟

3- إذا تم الزرق من قبل طبيب ماهر،و لكن العمل تم بتهاون؟

الجواب:1-3- ان عمل الزارق مثل عمل الطبيب،فلا يكون ضامناً إذا كان

ص: 399

ماهراً و أخذ البراءة(العامة أو الخاصة)،و هو ضامن بدون أخذ البراءة،و هو ضامن بشكل مطلق في حالة التهاون و عدم المهارة.

(السّؤال 1427): من الضامن في حالات تضرر المريض لأسباب لا تتعلق بعمل الطبيب(مثل الخلل في الاجهزة أو انقطاع التيار الكهرباء...الخ)؟

الجواب: الطبيب ليس ضامناً فيما لو لم يقصّر أو يتهاون،و كذلك الأمر بالنسبة لمدير المستشفى و المسئول عن الكهرباء.

(السّؤال 1428): يجري في المراكز التدريبية تدريب أطباء متخصصين،و قد تلحق أضرار تهدد حياة المريض بسبب قلّة الكفاءة الذاتية للمعاونين و الطلبة، فإذا حدث عوق أو وفاة،فمن يكون الضامن،المعاون الخاص،أم الطبيب المسئول،أم مساعد الاستاذ؟

الجواب: إذا كان المعاون مستقلاً في عمله و عارفاً بالأخطار فهو ضامن.أمّا إذا كان بمثابة الآلة التي يتصرف بها استاذه فلا يكون ضامناً.

***

مسائل تتعلق بتكاليف العلاج و الفحوص

(السّؤال 1429): بالنظر إلى أن حق الطبابة-مثل حق الوكالة و الحالات المشابهة، خلافاً للأجناس ذات الأسعار المحددة-غير قابل للتعيين من الناحية المادية، فكيف ترون ميزان تعيين حق الطبابة؟هل ان المقدار الذي تعينه الدولة قابل للقبض في جميع الأحوال و لا يكون الطبيب مديناً؟

الجواب: هو مجاز بما يوافق العرف و العادة.

(السّؤال 1430): ما هي أفضل الطرق لأخذ حق الطبابة برأيكم؟

الجواب: إذا كان القصد الناحية الشرعية،فيجب أن يتم برضا الطرفين،فإذا لم

ص: 400

يحصل التراضي المسبق،فيجب دفع أجرة المثل في العرف و العادة،و في جميع الأحوال من الحسن مراعاة الانصاف و العدالة من جانب الطرفين.

(السّؤال 1431): هل يصح استلام حق الطبابة قبل شفاء المريض و ذلك حسب الأسلوب السائد؟

الجواب: تبين من الجواب السابق.

(السّؤال 1432): إذا راجعت مريضة،مثلاً،يهدد الخطر حياتها الطبيب الوحيد في قرية نائية و هو رجل،فهل يجوز للطبيب اجراء أي فحص ضروري عليها؟

الجواب: إذا تعذّر الحصول على طبيبة أو رجل من المحارم فيجوز ذلك.

(السّؤال 1433): على فرض المسألة السابقة،إذا لم تكن حياة المريضة في خطر، بل كان مرضها خفيفاً أو متوسطاً،فهل يجب على المريضة حتماً أن تراجع طبيبة انثى في المدينة،أم يجوز لها مراجعة الطبيب الذكر هناك مع اجراء الفحوصات اللازمة؟

الجواب: إذا كان الذهاب إلى المدينة موجباً للعسر و الحرج،و كانت المريضة بحاجة إلى مراجعة الطبيب،فيجوز ذلك.

(السّؤال 1434): ما حكم لمس جسم المريضة من وراء الثياب عند اللزوم،سواء وجدت الطبيبة الانثى أو لا عموماً؟

الجواب: لا بأس في ذلك على فرض المسألة لأغراض طبية.

(السّؤال 1435): يبدو أن من الضروري ذكر هذه الملاحظة الهامة:حتى إذا نجحنا في فصل المراكز الطبية للنساء عن الرجال باتخاذ سلسلة من التمهيدات اللازمة على مستوى البلاد،فبالنظر إلى ان كل طبيب لا بدّ له أثناء الدراسة من الاطلاع و لو بشكل مختصر على أنواع الأمراض و الحالات الخاصة بالرجال أو النساء بما في ذلك الفحوصات الكاملة و التعرف على الأمراض النسائية و التوليد السالم

ص: 401

...الخ و بالنظر إلى ان هذه المسألة بالنسبة للطلبة تتخذ طابعاً تعليمياً أكثر مما هو علاجي،أي يحتمل أن لا يكون نجاة روح المريض متوقفة على هذا العلاج، و لكن هذا التدريب هو الذي يؤهل الطالب إلى ممارسة دوره فيما بعد لانقاذ الأرواح التي يتوقف انقاذها عليه.لذا فان جميع الطلبة في مختلف المراحل ملزمون باجتياز وحدات دراسية في مستشفيات تضم مرضى من الجنسين للتعرف على جميع المسائل و أداء اختبار في نهاية الدورة تمهيداً للتخرج.

على هذه الظروف،ما ذا يكون تكليف الطالب؟هل يجوز له التخلي عن تعلم الكثير من المسائل بشكل كامل مما يؤدي إلى فشله في اجتياز الوحدات الدراسية،أم يجب عليه في جميع الأحوال و بجميع الوسائل أن يسعى إلى تعلّم عمله بشكل صحيح لكي يقلّل ما يواجهه من صعوبات في المستقبل؟عموماً، كيف يمكن التوفيق بين الاشتغال في الطب و دراسته في الكتب الطبية التي تؤكد على أداءه و التكليف الشرعي و الإسلامي الذي لا يمكن أن يكون بطبيعته مناقضاً للواجب الطبي؟

الجواب: إذا توقف إنقاذ المسلمين(و لو في المستقبل)على هذا النمط من التعليم و كان السبيل إلى ذلك مقصوراً على هذه الفحوص و المشاهدات،فهي جائزة.

(السّؤال 1436): تعلمون أن التخصصات الطبية كثيرة،و ان المتخصصات النساء في ايران في الوقت الحاضر نادرات أو قليلات إلاّ في بعض الاختصاصات.لذا فان النساء المريضات في المدينة الصغيرة و حتى الكبيرة كما هو شائع يراجعن الأطباء الذكور و ذلك لكثرة المرضى و قلة الأطباء أو تحمّل مصاريف باهضة.في هذه الحالة،ما هو واجب الطبيب؟إذا استطاع أو احتمل تشخيص المرض و علاجه بالفحوصات المختلفة و الضرورية،فهل يجب عليه ذلك،أم أن عليه أن

ص: 402

يحيل المريضة إلى طبيبة؟فإذا تعذّر على الكثير من المريضات ذلك بسبب ما ذكرنا أعلاه،أ فلا يكون الطبيب مسئولاً إذا أحال المريضة على طبيبة فتأخر تشخيص المرض و علاجه؟

الجواب: على فرض المسألة،يجب عليه أن لا يتأخر في العلاج لأنه نوع من الضرورة.و إذا تأخر فهو مسئول.

(السّؤال 1437): ما حكم مشاهدة و لمس شعر المريضة من قبل الطبيب للفحص؟

الجواب: إذا كان اللمس أو النظر ضرورياً للفحص فيجوز.

(السّؤال 1438): إذا اضطر الطبيب لفحص مريضة أو بالعكس،و بالنظر إلى ان 90%من تعليمات الفحص الواردة في الكتب الطبية لا يمكن استيفاؤها مع مراعاة الشروط الشرعية و الأخلاقية بالكامل في فحص السيدات،فأدى ذلك إلى خطأ الطبيب في التشخيص مما نجم عنه نقص في العلاج،فهل يكون الطبيب مسئولاً؟إذا كان مسئولاً فما الحل؟هل يجب العمل خلافاً للأحكام الشرعية؟ جدير بالذكر ان الأطباء المتخصصين ذوي الخبرة بمقدورهم التوصل إلى التشخيص و العلاج دون اجراء فحوصات كاملة.أمّا الأطباء غير أولي الخبرة و الطلبة فيلزمهم وقت طويل لبلوغ هذه المرحلة.

الجواب: كجواب المسألة السابقة.

(السّؤال 1439): نظراً لأن الفحص البسيط للبروستات لا بدّ أن يتم عبر المقعد وصولاً للتشخيص النهائي للبروستات.كذلك فان الكثير من أمراض الجهاز البولي و التناسلي تستدعي المشاهدة و اللمس.فهل يجوز للطبيب الذكر في مثل هذه الحالات فحص المريض الذكر بدون إشكال شرعي؟إذا لم يقم بهذا الفحص فلم يتوصل إلى تشخيص مرض-مثل السرطان-فتطور المرض فهل يكون الطبيب مسئولاً؟(علماً ان استعمال المرايا ليس ممكناً دائماً،كما ان عملية

ص: 403

اللمس يجب أن تتم باليد بشكل كامل،لذا فان هذا الفحص يجري في الوقت الحاضر في جميع المراكز الطبية بشكل مباشر).

الجواب: يستفاد من المسألة ان هذا الأمر ضروري،و في هذه الحالة لا بأس في هذه الفحوصات،و إذا قصّر الطبيب في مثل هذه الحالات فهو مسئول.

(السّؤال 1440): إحدى أساليب الفحص المتبعة في الوقت الحاضر حسب الآراء الطبية العامة و خاصة في الأمراض البولية و التناسلية و تعتبر من الفحوصات الأولية الأساسية-و لو أنها تعامل بتهاون لسوء الحظ أو حسنه-اجراء يدعى (توشه ركنال )يتضمن مشاهدة المقعد و لمسه،و من جانب آخر فان إحدى أدق الطرائق لقياس الحرارة للفرد هي عبر المقعد.فبالنظر إلى هذه الأمور و علماً ان هذه المعاينات تجرى عادة تحوطاً في تشخيص المرض أو نفيه،و تكون في بعض الأمراض على درجة كبيرة من الأهمية و انخفاض التكلفة و البساطة،فهل يجوز للطبيب الذكر اجراء هذه المعاينات سواءٌ لأغراض تعليمية(بواسطة الدارسين)أو للتشخيص الاحتمالي أو النهائي للمريض الذكر؟و إذا أضرّ عدم اجرائها بالمريض أو تعذّر العلاج،أ فلا يكون مسئولاً؟

الجواب: انها مشابهة للمسألة السابقة تماماً.

***

مسائل خاصة بربط الأعضاء

(السّؤال 1441): إذا حصل على جسم مجهول الهوية له أعضاء صالحة للربط، فهل يجوز استعمالها لسد حاجة مريض آخر؟

الجواب: يجوز ذلك إذا كان يؤدي إلى إنقاذ حياة مسلم من الموت أو من مرض هام.

(السّؤال 1442): على فرض المسألة السابقة،إذا ظهر ولي المتوفى بعد ذلك

ص: 404

و أعرب عن عدم رضاه بما حصل،فما التكليف؟

الجواب: على فرض المسألة أعلاه،لا يؤثر عدم رضاه في شيء،و لا فرق بين مجهول الهوية و غيره،و لكن الاحتياط إنفاق ديته على المبرّات نيابة عن الميت.

(السّؤال 1443): إذا أوصى شخص بأن تعطى أعضاؤه بعد موته إلى من يحتاجها من المرضى،فهل يجوز فعل ذلك؟

الجواب: يجوز فقط بالشرط الوارد في المسألة 1442.

(السّؤال 1444): إذا أوصى بنقل أعضاءه بعد موته لآخرين،و لكن وليّه لم يرض بذلك بعد وفاته،فهل يجوز فعله بدون إذن الولي؟

الجواب: لا يشترط إذن الولي على فرض جواب المسألة 1442.

(السّؤال 1445): إذا لم يكن راضياً بربط أعضاءه في أجسام الآخرين بعد موته، و لكن وليّه رغب ذلك بعد الوفاة،فهل يجوز القيام بذلك؟

الجواب: يجوز ذلك بالشرط أعلاه.

(السّؤال 1446): إذا لم يكن للشخص رأي في ربط أعضاءه لآخرين لا بالموافقة و لا بالرفض،فهل يجوز القيام بذلك بعد موته بموافقة وليّه؟

الجواب: إذا كانت هناك ضرورة تدعو لذلك فلا بأس.

(السّؤال 1447): هل ان أخذ أحد أعضاء جسم الإنسان الحي لربطه يوجب الدية؟

الجواب: يجوز ذلك إذا كان بإذنه و لا يعرضه للخطر،و لا دية عليه.

(السّؤال 1448): إذا احتملنا أن أخذ عضو واحد أو عدد من الأعضاء من شخص حي يعرّضه على المدى القريب أو البعيد إلى أعراض طفيفة أو ثقيلة،و من ناحية أخرى تتوقف حياة مريض آخر على هذا الربط و لا سبيل آخر،فهل يجوز القيام بالربط بدون اعلام الشخص المتبرع بالأعضاء؟إذا أعلمناه و قمنا بنقل الأعضاء حسب رغبته،ثمّ تعرّض إلى أعراض جانبية،فهل يكون الطبيب مسئولاً؟

ص: 405

الجواب: إذا كانت الأعراض،مثلاً،ناجمة عن فقدان كلية أو ما شابهها،فلا يجب القيام بهذا العمل من أجل إنقاذ شخص آخر.أمّا إذا كانت الأعراض خفيفة و قابلة للاحتمال فلا يبعد وجوب إنقاذ حياة الآخر بموافقة صاحب العضو،فإذا تم ذلك بعلم صاحب العضو و موافقته و كان احتمال الأعراض ضعيفاً ثمّ تعرّض إليها صدفة،فلا يكون الطبيب مسئولاً،مثل أخذ إحدى الكليتين الذي يكون خالياً من الخطر عادةً،و لكن يحتمل وقوع الأعراض معه أحياناً.

(السّؤال 1449): إذا تأكدنا أو احتملنا ان الربط سوف يرفض،فلا يكون نافعاً في النهاية،فهل يجوز لنا-بدافع التفاؤل أو مساعدة المريض-أن نأخذ عضواً من جسم حي أو ميت لربطه في جسم المريض؟

الجواب: لا يجوز ذلك في حالة التأكد من عدم النتيجة،أمّا في حالة الاحتمال العقلائي فلا بأس في أخذ عضو من جسم الميت،و يجوز كذلك الأخذ من جسم الحي في حالة عدم الضرر و الخطر.

(السّؤال 1450): بالنظر إلى ان العلاج الكيمياوي يبدو ضرورياً بعد اجراء عملية الربط،الأمر الذي يؤدي إلى بعض الأعراض الخفيفة أو الشديدة في المريض، فهل يكون الطبيب مسئولاً إذا اضطر إليه من أجل عدم رفض الربط مع حصول الأعراض؟

الجواب: إذا سبق له ان أعلم المريض بالأمر فوافق عليه فلا بأس فيه.

(السّؤال 1451): هل يجوز للشخص أن يسمح بنقل بعض أعضائه من قبيل الأصابع و الأيدي و قرنية العين...الخ في حياته أو بعد موته إلى مريض لا تتوقف حياته عليها؟

الجواب: الأمر مشكل في حياته،أمّا بعد وفاته فلا بأس فيه إذا كان له أثر هام.

(السّؤال 1452): هل يجوز ربط أعضاء جسم الخنزير بالإنسان؟

ص: 406

الجواب: لا بأس في ذلك عند الضرورة.

(السّؤال 1453): هل يجوز إعادة ربط أصابع السارق بعد قطعها مباشرة،أم المقصود بقاؤه على حالة قطعها نكالاً؟

الجواب: لا يجوز.

(السّؤال 1454): ما حكم ربط أصابع السارق المقطوعة بيد شخص آخر قطعت أصابعه أثناء العمل في المعمل مثلاً؟في حالة الجواز،هل يلزم إذن صاحبها؟

الجواب: يجوز ذلك مع موافقة صاحب العضو.

(السّؤال 1455): بالنظر إلى وجود آلاف مرضى العجز الكلوي و ان لا علاج تامّاً لهم إلاّ بنقل الكلية:

1- هل يجوز برأيكم نقل العضو من شخص مصاب بموت الدماغ(علماً بأن الأخصائيين يرون ان جميع أعضاء الجسم تتعطل بعد ساعة من تعطل الدماغ)؟

2- هل يجوز هذا الربط عملاً بوصية الشخص؟

3- إذا كان نقل العضو من المصاب بموت الدماغ جائزاً برأيكم،يرجى أن تبيّنوا ما ينبغي عمله من أجل تنوير أذهان الناس بهذا الموضوع.

الجواب: إذا كان موت الدماغ كاملاً مسلّماً مع عدم وجود أي احتمال لعودة المصاب إلى الحياة العادية،فلا بأس في نقل بعض أعضاءه(سواء كانت القلب أو الكلية و ما شابههما)من أجل إنقاذ حياة فرد مسلم،سواء أوصى بذلك أو لم يوص،على ان الأفضل كسب موافقة أولياء الميت.

(السّؤال 1456): هل يجوز التبرع بأعضاء الجسم مثل القلب و الكلية و العين بعد الموت بموافقة الورثة لربطها لإنسان حي آخر؟

الجواب: لا بأس فيه عند الضرورات.

(السّؤال 1457): هل يجوز ربط العضو المقطوع بالقصاص؟

ص: 407

الجواب: فيه إشكال.

(السّؤال 1458): هل يجوز بيع العضو المقطوع بالحد أو القصاص أو إعطاؤه لمسلم آخر؟

الجواب: إذا كان بقصد ربطه فيجوز بإذن صاحبه،كما هو المعمول في الكلى.

(السّؤال 1459): ما حكم بيع و شراء الأعضاء من أجل الربط؟

الجواب: هو جائز،و لكن الأفضل أخذ المبلغ لقاء الأذن بأخذ العضو.

(السّؤال 1460): في الحالات التالية،إذا كان الشخص في حالة موت الدماغ و لكنه يعيش على جهاز التنفس الاصطناعي و لا أمل له بالعودة إلى الحياة من وجهة النظر الطبية فهو بحكم الميت،فهل يجوز أخذ عضو منه كالعين و الكلية للربط:

أ-فيما يتعلق بالمسلمين عموماً.

ب-بخصوص المسلمين بوصية مسبقة أو إذن الأقرباء.

ج-بخصوص غير المسلمين.

الجواب: لا بأس فيما يتعلق بكلية واحدة أو ما شابه و ذلك بإذنه و موافقته المسبقة.أمّا في غير المسلمين فجائز إطلاقاً.و فيما يخصّ الأعضاء الأساسية فكما في المسألة 1456.

(السّؤال 1461): هل يجوز تعليق تخفيف جريمة المحكومين بالاعدام على تبرعهم بأعضاء منهم لانقاذ حياة أحد المسلمين؟

الجواب: لا يحق ذلك إلاّ لصاحب الحق في القصاص أو الديات أن يتنازل عن كل حقّه أو بعضه مشروطاً بالتبرع بالعضو الجائز التبرع به،و يجوز للطرف المقابل القبول أو الرفض.

(السّؤال 1462): هل يجوز أخذ قطعة من عظم أو عضلة مسلم(بموافقته أو

ص: 408

بدونها)لاستعمالها في جسم غير مسلم لا عداء له مع المسلمين؟

الجواب: إذا تم ذلك بموافقته و لم يتهدده خطر في حياته أو نقص عضو مهم فيه،فلا بأس.

(السّؤال 1463): ما حكم استعمال فضلات الولادة«مثل المشيمة و غشاء الجنين ...الخ»لإجراء عمليات جراحية للآخرين؟

الجواب: لا بأس فيه.

(السّؤال 1464): هل يجوز للبالغ أن يوصي بأن تهدى أعضاء جسمه(مثل القلب و الكلية...الخ)بعد موته إلى المرضى المحتاجين بدون مقابل،ثمّ يدفن؟و هل يجوز أن يشترط بيع الأعضاء و إنفاق ثمنها أو إهدائها في الموارد التي يوصي بها؟

الجواب: هذه الوصية نافذة في حالة الضرورة المقتضية لأخذ أعضاء جسمه، و الأفضل اعطاؤها مجاناً للمستحقين رغم أن أخذ الثمن بالشكل المذكور أعلاه لا بأس فيه.

(السّؤال 1465): إذا أدّى الضعف أو المرض بأحد الأعضاء الهامة لشخص، كالقلب مثلاً،إلى أن يتجه إلى الموت،و كان هناك من جانب آخر جثة ميت،فهل يجوز أخذ العضو المذكور من جثة الميت و نقله إلى جسم المريض؟

الجواب: إذا كانت حياة المريض متوقفة على ذلك،فهو واجب.

(السّؤال 1466): في أي سن يجوز التبرع بالكلية،و هل يجوز هذا الشيء بخصوص غير البالغ إذا أذن وليه به؟

الجواب: لا يجوز التبرع بالكلية من غير البالغ،لأنه لا ولاية للولي في مثل هذه الموارد.

(السّؤال 1467): هل يجوز للشخص أن يوصي بأن تهدى أعضاؤه بعد وفاته إلى

ص: 409

مريض مسلم يهدد الخطر أعضاءه الهامّة كالقلب و غيره؟ذا و ما إذا كان المريض غير مسلم؟

الجواب: لا بأس على فرض المسألة بخصوص المريض المسلم،أمّا غير المسلم فلا يجوز إلاّ إذا كان هناك غرض أهم أو كان الموصي من الكفّار.

(السّؤال 1468): هل يجوز للطبيب أن يتعهد بعمليات نقل الكلية من شخص إلى شخص آخر و هو يعلم أن المتبرع يتقاضى أجراً لقاء كليته؟

الجواب: إذا كان ذلك سبباً في إنقاذ حياة مسلم فيجوز.

(السّؤال 1469): بعض المرضى يفقدون فعاليات غشاء الدماغ بسبب تلف في الدماغ غير قابل للتعويض فيكونون في حالة اغماء تام،و لا يستجيبون للمثيرات الداخلية و الخارجية،كما يفقدون فعاليات ساق الدّماغ و التنفس و الاستجابة للمؤثرات الضوئية و الحركية المختلفة.في هذه الحالات لا وجود لاحتمال عودة هذه الفعاليات و لكن المريض يكون له نبض ذاتي موقت يستمر لساعات بمساعدة جهاز التنفس الاصطناعي و قد يستمر لبضعة أيام في أحسن التقادير.

هذه الحالة تسمى في لغة الطب(الموت الدماغي)،و من ناحية أخرى تتوقف حياة عدد من المرضى على أعضاء المبتلين بالموت الدماغي.و بالنظر إلى ان هؤلاء الأشخاص فاقدون للتنفس و الإحساس و الحركة الإرادية و لا يستعيدون حياتهم أبداً: 1- في حالة احراز الحالات المذكورة،هل يجوز نقل أعضاء المصابين بالموت الدماغي لانقاذ حياة مرضى آخرين؟ 2- هل يكفي مجرد ضرورة إنقاذ حياة المسلمين المحتاجين لنقل الأعضاء،لإجازة قطعها،أم يلزم أيضاً الأذن المسبق و وصية صاحب العضو؟ 3- هل يجوز لذوي الميت بعد الموت الدماغي أن يجيزوا ذلك؟ 4- هل يجوز للإنسان أن يعلن بتوقيعه في حياته عن اذنه لأخذ أعضائه في حالة تعرضه للموت الدماغي لنقلها إلى

ص: 410

المسلمين المحتاجين لها؟ 5- في حالات جواز قطع الأعضاء،هل تثبت الدية،أم تسقط؟ 6- في حالة ثبوت الدية،فعلى عاتق من تقع:الطبيب أم المريض؟ 7- ما هي موارد صرف الدية هذه؟

الجواب:1- سبق جواب هذه المسألة،و لكن أهميتها تدفعنا إلى بيان انه في حالات الموت الدماغي المذكورة،إذا كان الأمر أكيداً فان لمثل هذا الشخص أحكاماً كالميت(رغم ان بعض أحكام الميت لا تسري عليه مثل الغسل و الصلاة و التكفين و الدفن و غسل مس الميت)،لذا فلا مانع من نقل أعضاءه لانقاذ حياة المسلمين.

2- في حالات أخذ العضو بعد الموت التام و كون إنقاذ حياة الآخرين يتوقف عليه،لا يلزم الاذن المسبق أو استئذان الأهل،على انه الأفضل.

3- تبين من الجواب السابق.

4- تبيّن من الجواب السابق.

5- الاحتياط استحباباً في حالات جواز قطع الأعضاء،إعطاء الدية.

6- على من قطع العضو مباشرة.

7- تصرف في الخيرات للميت.

***

مسائل تتعلق بالتشريح

(السّؤال 1470): هل يجوز تشريح المسلم إذا أوصى بتشريحه بعد وفاته؟

الجواب: يجوز تشريح المسلم لأغراض طبية بالشروط التالية:

1- أن يكون لغرض التعليم و استكمال المعلومات الطبية لانقاذ أرواح المسلمين و لم يتحقق هذا الغرض بدون تشريح.

2- تعذّر الحصول على غير المسلم.

ص: 411

3- الاكتفاء بالمقدار الضروري لسد الحاجة فلا يجوز الزيادة عليه.بهذه الشروط يكون التشريح جائزاً،بل واجباً.

(السّؤال 1471): هل يجوز تشريح الجثة إذا كان صاحبها مجهول الهوية من حيث كونه(مسلماً أو كتابياً أو كافراً)؟

الجواب: إذا لم تكن الجثة من بلاد إسلامية فلا مانع،و إلاّ فالظاهر أنها جثة مسلم تخضع لأحكام المسلم و إذا كانت من بلد ينتشر فيه الفريقان بشكل واسع فلا مانع أيضاً،و إذا لم يعرف البلد الذي تأتي منه فيجوز أيضاً.

(السّؤال 1472): هل ثمة فرق بين أهل السنة و الشيعة من حيث عدم جواز التشريح بلا ضرورة؟

الجواب: لا فرق.

(السّؤال 1473): هل يجوز تشريح المسلمين الظاهريين-المسلمين بالاسم- الذين يعدمون بسبب الارتداد أو الفساد الأخلاقي أو تهريب المخدرات أو لأسباب سياسية و ما إلى ذلك؟

الجواب: يجوز بشأن المرتد،أمّا الآخرون فلا يجوز بحقهم إلاّ وفق الضرورات المذكورة أعلاه.

(السّؤال 1474): هل يجوز نبش قبور غير المسلمين بتشريح جثمانها لأغراض تعليمية و ذلك لندرة الأجساد و العظام التي لا يستقيم التعليم بدونها؟

الجواب: إذا لم يترتب عليه مفسدة معينة فلا بأس.

(السّؤال 1475): على فرض المسألة السابقة،هل يجوز نبش القبر إذا لم يعرف أنّه لمسلم أو لغير المسلم؟

الجواب: كالمسألة 1472،بشرط أن لا تكون هناك قرائن على أنّه يتعلق بمسلم.

ص: 412

(السّؤال 1476): في حالة ندرة الأجساد و العظام،هل يجوز الاستفادة من العظام التي يعثر عليها في البراري و المقابر،أو التي تظهر على سطح الأرض على أثر الحفريات التي تقوم بها البلديات-سواء كانت تعود المسلمين أو غير مسلمين- لمدة معينة لأغراض التعليم،ثمّ إهداؤها إلى أحد المراكز التعليمية أو دفنها بعد الانتهاء منها؟

الجواب: لا بأس في ذلك إذا تعلّقت بغير المسلمين،أمّا إذا كانت لمسلمين فيجوز عند ضرورة التشريح و استكمال المعلومات الطبية على أن تدفن بعد ذلك.

(السّؤال 1477):1- هل يجوز التشريح من أجل اكتشاف سبب الوفاة لتطوير العلوم الطبية و تعليمها للطلبة؟

2- ما حكمه إذا كان من أجل كشف الجريمة و تحديد القاتل؟

3- ما حكمه إذا كان السبيل الوحيد لتبرئة المتهم البري و إنقاذه من الموت؟

الجواب: لا بأس في التشريح عند الضرورة من قبيل إنقاذ حياة متهم بري و التعرف على القاتل و تعليم الدارسين.

(السّؤال 1478): إذا اقتصر تشخيص حياة أو موت المصاب على فتح أحد شرايينه:

1- فهل يجوز القيام بذلك؟

2- هل يستلزم هذا العمل دفع دية؟و من يدفعها؟

الجواب: يجوز ذلك و لا دية عليه.

(السّؤال 1479): يصار أحياناً إلى اجراء اختبارات طبية مختلفة على الناس قد تكون خطيرة في بعض الأحيان،و ذلك من أجل الحصول على المزيد من المعلومات الطبية حول تشخيص الأمراض و تقرير علاجاتها:

1- فهل يجوز للمريض تعريض نفسه لمثل هذه الاختبارات إذا كان عالماً بأنه

ص: 413

يقدم على مخاطر تهدد حياته و لكنه،من ناحية أخرى،يقدّم عوناً في تطوير العلوم الطبية و طرائق علاج المجتمعات الإسلامية في المستقبل؟

2- هل يجوز له تعريض نفسه لهذه الاختبارات إذا كان الضرر محتملاً و الفائدة للعلوم الطبية مؤكدة؟

3- إذا لم يكن عالماً بأي ضرر يهدده،و كانت فائدة هذا الاختبار للعلم محتملة،فما الحكم؟

4- إذا كانت فائدة هذه الاختبارات تعم جميع البشر،فما الحكم في تعريض نفسه في حالة علمه بالضرر أو باحتمال الضرر أو عدم علمه به؟

5- إذا لم يكن في هذه التحاليل و الاختبارات أي ضرر للمريض،فهل يحق للطبيب الاقدام على اجرائها عليه بدون اخباره أو استئذانه؟

6- إذا جاز اجراء هذه الاختبارات عند الضرورة،يرجى بيان تلك الضرورة.

الجواب:1- لا يجوز. 2- إذا كان احتماله قوياً ففيه إشكال. 3- لا بأس فيه. 4- يجوز القيام بها في حالة كون الاحتمال ضعيفاً. 5- لا بأس في ذلك إذا كانت الاختبارات جزءً من علاج المريض أو مقدمة لعلاجه،في غير هذه الحالة يلزم الاستئذان 6- لا بأس في ذلك إذا توقف إنقاذ أرواح المسلمين على اجراء الاختبار على هذا الشخص و كان موافقاً عليه.

(السّؤال 1480): إذا أجريت الاختبارات المذكورة أعلاه على الحيوانات بحيث أدّت في النهاية إلى هلاكها،فهل يجوز هذا العمل من أجل تطوير الفعاليات الطبية بصرف النظر عن مسألة الضمان؟

الجواب: لا مانع.

(السّؤال 1481): إذا كانت هناك ضرورة لتحديد سبب وفاة شخص ما لتحديد قاتله مثلاً،فهل يجوز تشريح جثته في الطب العدلي،و إذا كان مدفوناً أن ينبش

ص: 414

قبره لفحص جثمانه؟

الجواب: الأمران جائزان عند الضرورة.

(السّؤال 1482): مع وجود إمكانية تهيئة جسد كافر من الخارج-كما يفعل في بعض البلدان الإسلامية-فهل يجب على المسئولين القيام بذلك؟و في حالة إمكان التهيئة،هل تظهر ضرورة لجواز تشريح الميت المسلم؟

الجواب: يجب الاستفادة من الجثث الأخرى قدر الإمكان.

(السّؤال 1483): هل في التشريح في حالة الجواز دية؟

الجواب: حين يكون تشريح جسم الإنسان جائزاً فلا دية عليه.

***

الإجهاض

(السّؤال 1484): يقوم الأطباء في المختبرات بوضع مني الرجل و مني المرأة في انبوبة الاختبار لانمائها:

1- هل يجوز رمي النطفة النامية،أم لذلك حكم إسقاط الجنين و يجب المحافظة عليها حتى تصير طفلاً كاملاً(ذا روح)؟

2- إذا لم يكن رميها جائزاً،فهل يجب دفع دية الاجهاض،و من الذي يدفعها؟

3- هل هناك فرق في رميها قبل ولوج الروح،أو بعده؟

4- بخصوص السؤال أعلاه،هل ثمة فرق بين مني الأجنبي و مني الأجنبية للتلقيح و الانماء في انبوبة الاختبار؟

5- إذا كان منيّاً لأجنبيين،فهل يجوز هذا العمل أصلاً؟

الجواب:1- لا يجب الحفاظ عليها. 2- تبيّن من الجواب السابق أن لا دية فيه.

3- ما لم يظهر بشكل إنسان حي فلا داعي لحفظه. 4- لا فرق. 5- لا يخلو من إشكال.

ص: 415

(السّؤال 1485): يستطيع الأطباء إخراج الجنين من بطن المرأة التي لا تستطيع تنميته في رحمها المعيوب فيسقط منها،و وضعه في رحم سالم لامرأة أخرى لكي يواصل نموه فيه حتى يولد بشكل طبيعي:

1- فإذا كانت المرأة الثانية ضرة المرأة الأولى(يشتركان في الرجل و النطفة تعود له)،فهل هذا جائز؟

2- إذا كانت المرأة الثانية أجنبية على زوج الأولى،فهل يجوز ذلك؟

3- هل يختلف الأمر إذا جرى قبل ولوج الروح أو بعده؟

الجواب: لا مانع من نقل الجنين(بعد انعقاد النطفة)في الحالات الثلاث.و لكن لما كان الأمر يستلزم النظر و اللمس المحرّمين فانه لا يجوز إلاّ عند الضرورة.

(السّؤال 1486): هل يجوز الاجهاض إذا كنّا متأكدين أو محتملين لأن يكون الجنين معيوباً في أي شهر من الحمل مع دفع الدية اللازمة؟

الجواب: إذا كان في المراحل الأولية للجنين و لم يكن قد اتخذ شكل إنسان كامل و كان في بقائه على تلك الحال ثمّ ولادته بنقص مدعاة للعسر و الحرج الشديد للأبوين فلا مانع،و تجب الدية احتياطاً.

(السّؤال 1487): إذا قرّر الطبيب ان بقاء الجنين في بطن أُمّه يؤدي بحياتها:

1- هل يجوز اتلاف الجنين في البطن إنقاذاً للأم؟

2- هل يجوز إبقاء الحال على ما هو عليه حتى يولد الطفل سالماً و تموت الأم؟

3- ما الحكم إذا كان البقاء على الحال يهدد الأم و الجنين بالموت(أي ان احتمالات الموت و النجاة للاثنين متساوية)؟

4- إذا كان الحكم أعلاه يختلف فيما يخص الجنين قبل ولوج الروح،فما الحكم في الحالتين؟

الجواب:1- ما لم تكتمل خلقة الجنين فلا مانع.

ص: 416

2- لا بأس في الاجهاض لانقاذ الأم ما لم يتشكل بشكل إنسان كامل.

3- إذا عرفنا أن أحدهما سينجو بالتأكيد فيجب تركهما على حالهما حتى ينجو أحدهما بدون تدخل الآخرين،أمّا إذا كان الاحتمال يدور حول موت الاثنين أو موت الجنين فقط،فيجوز القيام بالاجهاض لانقاذ الأم.

4- تبيّن من الأجوبة السابقة.

(السّؤال 1488): بتصوير الجنين في بطن أُمّه تبيّن انه مشوّه و انه سوف يلقى بعد الولادة مثل قطعة لحم مهملة ليس فيها إحساس أو شعور بشري:

1- هل يجوز اتلاف الجنين-قبل ولوج الروح فيه أو بعده-و إسقاطه؟

2- إذا خرج هذا الجنين إلى الحياة ثمّ مرض،فهل يجوز تركه بلا علاج تعجيلاً بوفاته و إراحةً له من الألم؟

الجواب:1- كالمسألة 1487

2- لا يخلو من إشكال.

(السّؤال 1489): يقرر الأطباء أحيانا انه إذا بقي الجنين في بطن الأم فانه يموت، أمّا إذا أخرج من بطن الأم و وضع في جهاز خاص(انكوباتور)فانه يعيش و ينمو و يواصل حياته:

1- ما الحكم في هذه الحالة،هل يجوز اخراجه من بطن أمه؟

2- هل يختلف الحكم بين أن يكون قبل ولوج الروح أو بعده؟

الجواب:1- إذا كان هذا الأمر مؤكداً فان القيام به ليس مباحاً فقط،بل هو مطابق للاحتياط أيضاً.

2- لا فرق هناك.

(السّؤال 1490): في الحالات التي يجب على الطبيب القيام بالاجهاض،من الذي تقع عليه الدية؟و هل يجب على الطبيب أن يشترط مسبقاً بأنه لا يتحمل الدية؟

ص: 417

و هل يكفي هذا الشرط لرفع الدية عنه؟

الجواب: الاحتياط أن يشترط الطبيب على المريض أو ذويه بأن يتحملوا هم الدية،و إلاّ فانها تقع على عاتقه(على الاحتياط).

(السّؤال 1491): إذا لاحظ الطبيب ان الجنين مشوه،و إذا أخبر والديه فانهم قد يلجئون إلى الاجهاض أو معالجة تشويه الجنين و ان احتمال الشفاء ضعيف جداً، و إذا لم يخبرهم فانهم لن يشكوه لإخفاء الأمر عليهم،فما تكليف الطبيب؟

الجواب: لا بأس في اخبارهم.

(السّؤال 1492): إذا أعطي المرضى الذين يعانون من آلام شديدة،مسكّنات قوية فان آلامهم تخف،و لكن الاحتمال القوي أن ذلك يعرضهم فيما بعد إلى أعراض و مشاكل في الجنين،فما تكليف الطبيب إزاء مثل هؤلاء المرضى؟

الجواب: إذا كان الضرر مقبولاً بين العقلاء مقابل تسكينه الآلام الشديدة،فلا بأس فيه،أمّا إذا كان ضرراً بالغاً يعرضهم للخطر فلا يجوز.و إذا لم يكن مضراً بالشخص،بل بالجنين فالأمر هو كذلك.

(السّؤال 1493): إذا قرّر الطبيب بشكل قاطع أن الأبناء التالين للأبوين سيكونون مشوهين:

1- فهل يجب على الطبيب مصارحة الوالدين بالحقيقة إذا سألاه؟

2- في حالة عدم السؤال،هل يجب على الطبيب اخبارهما حتى يمتنعا من إنجاب هؤلاء الأطفال؟إذا لم يكن واجباً،فهل يحرم إخبارهما؟

3- ما ذا يكون واجب الطبيب إذا احتمل أنه إذا أخبرهما بالأمر فإنهما سيلجئان إلى الاجهاض كلما حصل لهما حمل،الاخبار أم عدم الأخبار؟

الجواب:1- ليس واجباً إلاّ إذا كان له أثر هام على مصير المريض.

2- إذا كان أمراً هاماً فلا ينبغي على الطبيب الكتمان.

ص: 418

3- على الطبيب أن يؤدي واجبه،فإذا قام المريض بمخالفة فلا مسئولية على الطبيب على أن يقوم بواجبه في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

(السّؤال 1494): تعرضت امرأة إلى مرض في عينها فأوصى لها الأطباء باجراء عملية جراحية على نحو طاري،و لكن المرأة كانت حاملاً في الشهر الثالث و توجب اجراء الاجهاض قبل اجراء عملية العين،و إن لم تجر عملية العين فإنها تعمى و يلحق بالجنين أضرار كثيرة كذلك،فهل يجوز الاجهاض في هذه الحالة؟

الجواب: لا مانع من إنهاء حالة الحمل على فرض المسألة.

(السّؤال 1495): هل يجوز إتلاف النطفة بعد انعقادها؟

الجواب: لا يجوز ذلك ما لم يكن هناك يقين أو خوف من خطر أو ضرر هام يهدد الأم،و عليه دية.

(السّؤال 1496): هل للاجهاض شكل مجاز؟

الجواب: يجوز في المراحل الأولية إذا كان هناك يقين أو خوف من خطر أو ضرر هام يهدد الأم.

(السّؤال 1497): ما حكم إجهاض المسلم و الكافر؟

الجواب: اجهاض الجنين المسلم غير جائز،و هذا واضح حتى إذا كان طفلاً غير شرعي،و كذلك الأمر بالنسبة لأطفال الكفّار حتى إذا كان الطفل غير شرعي في دينهم.

(السّؤال 1498): هل يجوز الاجهاض؟و هل فيه دية؟

الجواب: يجوز في حالة ما إذا قرّر المتخصصون ان هناك يقيناً أو خوفاً من خطر أو ضرر هام(ما لم يتشكل بشكل إنسان كامل)،و لما كان من المحتمل تعلق الدية به فان الاحتياط أن يتنازل عنه ورثة الطفل(عدا الأب و الأم)برضاهم.

(السّؤال 1499): هل يجوز اجراء الاجهاض العلاجي في الحالات الآتية قبل

ص: 419

ولوج الروح:

أ- الأمراض التي يتأكد معها موت الجنين بعد الولادة.

ب- الأمراض الوراثية.

ج- التشوهات الولادية(مثل آنانسفالي).

الجواب: الاجهاض في هذه الحالات فيه إشكال،خاصة و ان التكهنات المذكورة ليست حتمية.

(السّؤال 1500): كيف تكون الحالات المذكورة أعلاه بالنسبة الى الجنين بعد ولوج الروح؟

الجواب: لا يجوز.

(السّؤال 1501): متى يكون ولوج الروح؟

الجواب: عند ما يتحرك الطفل في بطن أُمّه،و هو في العادة في حوالي الشهر الرابع.

(السّؤال 1502): هل يجوز اجراء الاجهاض على امرأة حامل مصابة بسرطان الرحم تحتاج إلى العلاج الشعاعي الذي يسبّب تشوه الجنين؟

الجواب: إذا كان التشوه مؤكداً و شديداً و كان ذلك في المراحل الأولى للحمل و قبل بلوغ مرحلة الجنين الكامل و اقتصار العلاج على هذا الشكل فقط،فلا مانع.

(السّؤال 1503): المعروف في الحوامل المصابات بالسرطان(مثل سرطان الثدي)،أنه إذا كان السرطان من النوع المستفحل فيلجأ إلى الاجهاض العلاجي في أي مرحلة من مراحل الحمل ثمّ تعالج الأم،فمن جانب تكون حياة الأم مهددة،و من جانب آخر فان عدم السماح بانهاء حالة الحمل يؤدي بحياة الأُم، و يجعل الطفل يأتي إلى الدنيا و لا أُم له ترعاه بحنانها.أمّا إذا كان السرطان من النوع الابتدائي و الحمل في مراحله الأخيرة فينتظر حتى يصل الجنين إلى

ص: 420

مستوى القدرة على الحياة،ثمّ يستخرج من بطن أُمّه بعملية جراحية قبل موعد الولادة،و يخضع إلى عناية مركّزة حتى ينمو،و إذا كان الحمل في أشهره الأولى فيعمد إلى الاجهاض العلاجي و يعالج السرطان.و من الطبيعي في هذه الحالات ان الاجهاض العلاجي يتم إذا كان العلاج الأساسي للسرطان مضراً بالجنين مثل الطب الكيمياوي و الطب الذري.فهل ان هذا المذكور أعلاه يوافق الأحكام الإسلامية؟

الجواب: إذا كانت حياة الأُم في خطر،و الجنين يطوي الأشهر الأولى فلا مانع، كما لا مانع من التوليد المبكّر للطفل و العناية به في ظروف خاصة.

(السّؤال 1504): ما حكم إجهاض غير الشيعي؟

الجواب: لا يجوز الاجهاض في أي حال من الأحوال إلاّ عند الضرورة.

(السّؤال 1505): هل يجوز الاجهاض بعد ولوج الروح إذا حصل علم بتلف الأُم و الجنين؟

الجواب: على فرض المسألة بأن بقاء الأُم على حالها يهلكها و يهلك الجنين معها،يجوز الاجهاض لانقاذ الأُم.

(السّؤال 1506): إذا لم تفعل الأُم شيئاً لاسقاط جنينها،و لكنها صارت سبباً في سقوطه بعدم مراعاتها للأمور اللازمة و عدم توفيرها الظروف المناسبة لحفظ الجنين،فهل تكون آثمة؟

الجواب: إذا قصّرت في حفظ الجنين حسب المعتاد فهي مسئولة.

(السّؤال 1507): امرأة في الشهر السابع من حملها تعرضت إلى حادث اصطدام ألجأها إلى اجراء عملية جراحية فورية استلزمت تخديرها الأمر الذي يؤدي إلى وفاة الطفل(بعلم يقيني)،فهل يجوز اجراء العملية لها؟

الجواب: إذا كانت الأُم في خطر،و اقتصر الحل على تخديرها و اجراء العملية

ص: 421

لها،فلا مانع.

(السّؤال 1508): على فرض المسألة أعلاه،إذا كان محتملاً موت الطفل،فهل يبقى الحق في اجراء العملية لها؟

الجواب: في ظل الظروف المذكورة،هذا الفرض جائز بطريق أولى.

(السّؤال 1509): إذا أوصى الأطباء بدواء للأُم يحفظ لها سلامة طفلها و يصونه من السقوط،فهل يجوز للمرأة عدم تعاطي الدواء بقصد إسقاط الجنين؟

الجواب: لا يجوز.

منع انعقاد النطفة

(السّؤال 1510): كيف السبيل الشرعي لمنع انعقاد النطفة؟

الجواب: يجوز اتباع كل الوسائل لمنع انعقاد النطفة على أن لا تكون مضرّة،أو موجبة لنقص الرجل أو المرأة.(كأن يفقد الرجل أو المرأة للأبد القابلية على الاخصاب)،أمّا إذا استلزم النظر أو اللمس المحرّم،فلا يجوز إلاّ عند الضرورة.

(السّؤال 1511): امرأة تريد منع الحمل بوضع جهاز،ممّا يستلزم نظر الطبيبة إلى عورتها و لمسها.فهل يجوز لها ذلك؟مع العلم بعدم جواز هذين الامرين و أن منع الحمل ليس علاجاً؟

الجواب: لا يجوز ذلك ما لم يكن ضرورة فردية أو اجتماعية،و يجوز عند الضرورة(بتشخيص أطباء موثوقين).

(السّؤال 1512): هل يجوز للرجل أن يقول لزوجته الدائمية:يجب أن لا تحملي!

الجواب: لا يجوز اكراه المرأة مثلاً على غلق رحمها،بل لا يجوز ارغامها على منع الحمل بالحبوب أو غيرها،و لكن يجوز للرجل أن يمنع بشكل موقت انعقاد النطفة بتناول الدواء أو زرق الابر أو غيرها.

ص: 422

(السّؤال 1513): ما حكم غلق الرحم لمنع الحمل؟

الجواب: لا يجوز ما لم يكن ضرورياً.

(السّؤال 1514): ما حكم سدّ القنوات المنوية عند الرجال أو النساء و الذي يؤدي في الغالب إلى العقم الدائم؟

الجواب: إذا كان موجباً للعقم الدائم ففيه إشكال.

(السّؤال 1515): ما رأي الشرع الإسلامي المقدّس في غلق الرحم في الأمراض المختلفة؟

الجواب: إذا لم يكن قابلاً للرجوع فلا يجوز،و إلاّ فهو جائز(شريطة أن لا يوجب اللمس و النظر المحرم،و لكنه جائز عند الضرورة.

(السّؤال 1516): هل هناك جواز شرعي في تعاطي( IUD )الذي يمنع استقرار النطفة المنعقدة؟

الجواب: ما لم يوجب اللمس و النظر المحرم فلا مانع منه،إلاّ إذا كان هناك ضرورة فردية أو اجتماعية.

(السّؤال 1517): هل يجوز للمرأة أن تقوم بعقد رحمها بدون إذن زوجها؟

الجواب: إذا لم تكن هناك ضرورة فلا يجوز.

(السّؤال 1518): إذا كان ناتج الحمل أجنة مشوهة أو مصابة بأمراض وراثية،فهل يجوز للزوجين اجراء عمليات عقد الرحم أو عقد المسالك التناسلية لمنع الحمل؟

الجواب: إذا كان هناك خوف من ضرر و خطر معتبرين،حتى لو كان بالنسبة الى الصغار أيضاً،فيجوز ذلك.

(السّؤال 1519): إذا كان مجازاً لأحد الزوجين بعقد المسالك التناسلية فمن المقدم؟

ص: 423

الجواب: في الظروف المتساوية،لا يبعد أن يكون الرجل مقدماً.

(السّؤال 1520): تفيد المصادر العلمية الطبية المعتبرة ان الأُمهات اللاتي أنجبن أكثر من خمس مرات و تتجاوز أعمارهن الخمسة و ثلاثين سنة إذا حملن مرة أخرى فانهن يتعرضن لأخطار جسدية،فهل يجوز لهن عقد الرحم؟

الجواب: إذا كان هناك خطر مؤكد أو محتمل احتمالاً ملحوظاً فيجوز.

(السّؤال 1521): فيما يخص الطبيب الموظف لدى الدولة:

1- إذا كان مكلفاً من قبل الدولة بجعل الرجال و النساء عقيمين من أجل السيطرة على المواليد،فما تكليفه؟

2- إذا كان مكرهاً على هذا العمل،ففي أي مرحلة من مراحل الاكراه لا يعتبر عمله معصية؟

3- في حالة الاكراه،هل يترتب على الطبيب ضمان؟

الجواب:1- إذا أيّد الخبراء المتدينون ضرورة هذا الاجراء فلا مانع.

2- إذا كان الاكراه هو في أن يفقد وظيفته فلا ينبغي أن يتعرض إلى الحرام.

3- الطبيب ضامن في هذه الحالة.

(السّؤال 1522): هل يجوز سدّ المجاري التناسلية لدى المرأة أو الرجل لمنع الحمل؟

الجواب: في الحالات التي يقررها أهل الخبرة كضرورة للسيطرة على السكان،يجوز اللجوء إلى أي وسيلة مشروعة لانعقاد النطفة بحيث لا تسبب ضرراً أو عيباً للرجل أو المرأة(كأن يفقد القدرة على الانجاب للأبد)،أمّا إذا استلزم النظر و اللمس المحرّم فلا يجوز إلاّ عند الضرورة الفردية أو الاجتماعية.

(السّؤال 1523): ما حكم توعية الشّعب الايراني المسلم و إرشاده إلى منع التكاثر و السيطرة على النمو السكاني بصفته عملاً حضارياً و اقتصادياً و اجتماعياً

ص: 424

للمجتمع الايراني،و ذلك من خلال المنابر و المحافل الدينية؟هل هو مخالف للشرع(بدون أن يجبر أحد على ذلك،بل يفعله بقناعة شخصية).

الجواب: إذا قرّر أهل الخبرة المتدينون أن تحديد الانجاب للسيطرة على النمو السكاني أمر ضروري اجتماعياً،فيجوز الموافقة عليه بشكل مؤقت،و إذا لزم الأمر فيكون الارشاد بشكل محسوب و مدروس.و يجب ملاحظة ان زيادة النسل ليست واجباً برأي أحد،لذا فان تحديد الانجاب ليس حراماً إلاّ في المناطق التي يؤدي فيها ذلك إلى الاضرار بالكثافة السّكانية للمسلمين أو أتباع أهل البيت،فيجب إيقاف برنامج السيطرة على الانجاب.

و ينبغي في حالات السيطرة على النمو السكاني الاهتمام بالنمو النوعي بدلاً من الزيادة الكمية لرفد المجتمع الإسلامي بمسلمين أكثر علماً و فائدة للحفاظ على عزّة المسلمين و عظمتهم،كما يجب مراعاة اتباع الوسائل الشرعية في تحديد الانجاب في الحالات التي يقرر ضرورتها أهل الخبرة الملتزمون،لا اللجوء إلى الطرق المحرّمة كالاجهاض و أمثاله.

(السّؤال 1524): ما حكم استعمال حبوب منع الحمل و العمليات الجراحية لتحديد النسل؟

الجواب: يجوز اللجوء إلى أي وسيلة مشروعة لمنع انعقاد النطفة شريطة أن لا تكون ضارة بالرجل أو المرأة أو باعثة على حدوث عيب فيهما(كأن يفقد القدرة على الانجاب للأبد)أمّا إذا استلزم الأمر النظر أو اللمس غير المشروع فلا يجوز إلاّ عند الضرورة الفردية أو الاجتماعية.

(السّؤال 1525): إذا قرّر الأطباء أن الحمل يهدد المرأة بأخطار،فهل يجوز لها عقد رحمها مع انه يستلزم عقمها الدائمي،و كذلك النظر و اللمس المحرمين؟و هل هذا من مصاديق الاضطرار؟

ص: 425

الجواب: إذا حصل خوف من الخطر من خلال أقوال الأطباء فهو مجاز.

***

مسائل التلقيح(الاخصاب)

(السّؤال 1526): هل يجوز تلقيح امرأة متزوجة بنطفة رجل أجنبي؟و ما الحكم إذا كانت نطفة زوجها؟

الجواب: لا يجوز تلقيحها بنطفة الأجنبي،و يجوز تلقيحها بنطفة زوجها ما لم يستلزم النظر و اللمس المحرّم إلاّ عند الضرورة.

(السّؤال 1527): يحتفظ مني الرجل بالحياة لمدة 72 ساعة بعد وفاة الرجل نفسه من وجهة النظر العلمية.فإذا طلبت الزوجة اجراء تلقيح اصطناعي لها من زوجها المتوفى فهل يجوز للأطباء القيام بالعمل؟و ما حكم الولد؟علماً بأن هذا العمل يجرى في خارج البلاد الاسلامي و غالباً في الحالات التي لا يكون للزوجة طفل من زوجها الذي توفي عنها في أوائل الزواج لسبب ما.

الجواب: فيه إشكال.

(السّؤال 1528): سيدة لا يستطيع رحمها الاحتفاظ بالجنين لسبب من الأسباب، بل يسقط منه.و لكن جمع نطفتها و نطفة زوجها في المختبر و نقل الجنين إلى رحم امرأة أخرى غير متزوجة تسمى الأُم النائبة أو البديلة يجعل الطفل ينمو و يولد في حينه و تتلقى الأُم البديلة(الحاضنة)أجراً متفقاً عليه لقاء تسليمها الطفل إلى أبويه،فهل يجوز ذلك؟

الجواب: لا مانع شرعياً ذاتياً لهذا العمل،و لكنه متضمن لأعمال محرمة جانبية أخرى مثل النظر و اللمس المحرم.فإذا تم بواسطة أحد المحارم كالزوج بحيث يأخذ نطفته و نطفة إحدى زوجتيه لزرعها في رحم الزوجة الأخرى(حتى و ان كان عاقداً عليها بعقد مؤقت)فلا يكون هناك ارتكاب لمحرم،و في غير هذا

ص: 426

الشكل يجب مراعاة كون هذا الأمر ضرورياً و ذلك من أجل إجازة هذه المحرمات الجانبية.

(السّؤال 1529): على فرض السؤال السابق،إذا تم هذا العمل سواء في حال الجواز أو عدمه،و نما الطفل في رحم الأُم الحاضنة،و لكنه حمل صفات الأُم الأصلية،فبمن يتعلق الولد و ذلك بالنظر إلى الآية الثانية من سورة المجادلة؟ و أيهما يرث؟

الجواب: هذا الولد يخص أصحاب النطفة و يكون من محارمهم و ورثتهم،أمّا فيما يتعلق بالأُم البديلة فيكون بمثابة ابنها بالرضاعة،بل ان له الأولوية عليه من بعض الجهات لأن جميع لحمه و عظمه نام منها،لذا يحرم عليه الزواج فيما بعد من هذه المرأة أو أبنائها و لكنه لا يرثها.

(السّؤال 1530): إذا كان الزوج عديم النطفة و الزوجة سالمة و ذات نطفة.فهل يجوز جمع نطفة أجنبي مع نطفة هذه المرأة و زرقه في رحمها؟

الجواب: لا يجوز.

(السّؤال 1531): إذا كان الرّجل عديم النطفة و قد طلّق زوجته.و عقد على هذه المرأة رجل آخر فجرى تخصيب نطفة هذا الرجل بنطفة المرأة،و بعد انتهاء العقد و العدّة عادت المرأة إلى زوجها الأول،ثمّ زرقت النطفة المخصبة في رحمها، فكيف تكون الأبوة و الأُمومة و الإرث و المحرمية،و ما حكمها الشرعي؟

الجواب: إذا كانت هناك ضرورة موجبة فهو جائز،و لكن الابن يخص الأصحاب الأصليين للنطفة.

(السّؤال 1532): هل يجوز نقل مبيض المرأة الأجنبية(مثل نقل الكلية)إلى الزوجة من أجل الحمل؟و إذا كان جائزاً: أ- فهل فيه دية؟

ب- هل يجوز بيع المبيض؟

ص: 427

ج- ما حكم أولاد الزوجة؟

د-هل يكون للمرأة الأجنبية حق كالأُمومة؟

الجواب: إذا لم يكن الأمر ضرورياً فاجتنبوه،و إذا كان ضرورياً فان العضو المنقول بعد وصله يعتبر جزءً من جسم هذه المرأة و الأولاد أولادها،و لا دية عليه على فرض المسألة و يجوز بيعه و شراؤه،على أن الأفضل تلقي الأجر مقابل الأذن بالنقل لا مقابل العضو نفسه.

(السّؤال 1533): يقوم بعض المؤمنين و المؤمنات بمراجعة مراكز العقم،و هم يشكون من عيوب من حيث النطف،فهل يجوز لهم الاستفادة من النطف المودعة في بنوكها للتلقيح الاصطناعي و ذلك بمزجها بنطفهم و توفير ظروف التلقيح ثمّ زرقها في أرحام الزوجات بواسطة أجهزة؟و إذا انعدم وجود الحيامن و البيوض لديهم،فهل يجوز لهم الاستفادة من حيامن و بيوض مجهولة الهوية موجودة في البنك،و إذا حصل إنجاب في الحالتين فبمن يتعلق الولد؟

الجواب: لا يجوز استخدام نطفة الأجنبي من أجل الانجاب و إن الانجاب، يجب أن يستند إلى زواج شرعي صحيح،فان حصل ذلك فان الولد يخص أصحاب النطفة،أمّا الأُم التي يزرع في رحمها فهو محرم بالنسبة لها من غير أن يرثها.

***

مسائل تتعلق بالعمليات الجراحية

(السّؤال 1534): إذا قرّر الأطباء المهرة أن المريض يموت سريعاً إذا لم يجر العملية الجراحية،أمّا إذا أجراها فالاحتمال القوي أن يبقى على قيد الحياة، و لكنه يبقى يعاني بشكل دائم من آلام شديدة لا تطاق مع احتمال للموت،فما هو

ص: 428

تكليف هذا المريض؟

الجواب: انه مخير في اختيار أحد الأمرين.

(السّؤال 1535): كسر عظم ساق أحد الأشخاص،و إذا لم يجر عملية جراحية فانه يبقى معاقاً مقعداً حتى آخر عمره يعاني الألم،أمّا إذا أجرى العملية فان من المحتمل شفاءه:

1- عند أية نسبة مئوية من احتمال الشفاء يجب عليه اجراء العملية؟

2- إذا كانت العملية الجراحية مصحوبة باحتمال الموت،فعند أية نسبة مئوية من احتمال الموت يجب عليه ترك العملية الجراحية؟

الجواب: 1-إذا كان هناك احتمال ملحوظ للشفاء،فالاحتياط أن لا يتماهل.

2-إذا لم يكن احتمال الموت كبيراً،فيجوز له ذلك.

(السّؤال 1536): المريض الذي يعاني من آلام نفسية،و يراجع الطبيب للعلاج فيقرر الطبيب ان احتمال تماثله للشفاء مقصور على اجراء عملية جراحية،أمّا في حالة عدم اجراء العملية الجراحية فان هناك احتمالاً لإصابته بالسكة الدّماغية و اصابته بالشلل للأبد،فهل يجوز للطبيب الاقدام على اجراء العملية الجراحية؟

الجواب: إذا كانت حالة المريض النفسية و كذلك نسبة احتمال شفائه بالعملية الجراحية في الحد الذي يعتبر العقلاء معه هذا الاجراء معقولاً و منطقياً،فلا إشكال شرعاً فيه.و يجب استحصال موافقة هذا الشخص(إذا كان قادراً على التمييز)،أو وليه(في حالة عدم قدرته على التمييز)على هذا الاجراء.

***

ص: 429

مسائل تتعلق بحفظ النفس

(السّؤال 1537):1- هل يجوز الكذب لحفظ نفس المسلم؟

2- ما حكم الكذب لحفظ حياة الكافر الذمي؟

3- ما تكليف الانسان إذا كان يستطيع من خلال الكذب و تعريض نفسه أو غيره إلى الخطر أن ينقذ حياة عدد من المسلمين؟و إذا تسبب كذبه بهلاك الشخص الآخر،فعلى من تقع الدية؟

الجواب:1- ليس جائزاً فحسب،بل هو واجب.

2- لا بأس فيه.

3- لا بأس في الكذب لانقاذ الناس،و لكن لا يلزم القاء نفسه أو غيره في الخطر لانقاذ الآخرين،أمّا إذا عرّض حياة غيره للخطر فهو ضامن.

(السّؤال 1538): معروف في عالم الطب ان القيام ببعض الاجراءات على الجينات الدقيقة الموجودة في خلايا جسم الانسان و غيره يؤدي إلى حدوث تغييرات في البناء النفسي للإنسان أو تغييرات جسدية في الانسان و غيره:

1- هل يجوز هذا العمل(التلاعب بالجينات)نفسه؟

2- هل يجوز القيام بهذه الاجراءات لا لغرض العلاج،بل من أجل التوصل إلى تطويرات جسدية أو نفسية و تطوير العلوم الطبية؟

3- إذا أجريت هذه الفعاليات على النطفة أو الجنين فما هو حكمها؟

الجواب:1- إذا كانت هذه التغييرات إيجابية فلا إشكال فيها.

2- إذا كانت إيجابية فلا إشكال فيها.

3- مثل المسألة السابقة.

(السّؤال 1539):1- هل يجوز التبرع بأحد أعضاء الجسم لانقاذ حياة مسلم بدون أن يتهدد المتبرع أي خطر؟

ص: 430

2- هل يجوز للمتبرع بالعضو أخذ مبلغ بالمقابل؟

3- إذا كان احتمال الضرر و الخطر الأقل من الموت وارداً بالنسبة للمتبرع، فهل يجوز له ذلك إذا كان ينقذ فيه حياة مسلم؟

الجواب:1- ليس فقط خالياً من الاشكال،بل أنه حسن و راجح و قد يكون واجباً أحياناً.

2- يجوز،و لكن الأفضل أن يأخذ المال ثمناً لإذنه بأخذ العضو لا ثمناً للعضو نفسه.

3- هو جائز.

(السّؤال 1540): بالنسبة لمن يحاول الانتحار:

1- هل يجب على الآخرين منعه من الانتحار؟

2- إذا كان منعه من الانتحار يكلّف مالاً،فمن الذي يدفعه؟و ما مدى ما يدفعه؟

3- إذا كان منعه من الانتحار يستدعي أن يواجه المنقذ الخطر،فإلى أي مدى تجب مواجهة الخطر لهذا الفرض؟

4- هل ثمة فرق في انقاذ هذا الفرد بين كونه مسلماً أو كافراً أو حربياً أو كافراً غير حربي؟إذا كان كذلك فما هي أحكامها؟

5- في منعه من الانتحار،هل لرضاه أو عدم رضاه بالانقاذ تأثير على تكليف المنقذ؟

6- أقدم شخص على انقاذه خلافاً لرغبته فالحق به ضرراً أثناء عملية الانقاذ، فهل يكون المنقذ ضامناً.

الجواب:(1-3) إن منع الانتحار واجب على كل مسلم،و إذا كانت تكلفته بسيطة فتجب على المنقذ،و إذا كانت باهضة أو كان الانقاذ يهدد حياة المنقذ

ص: 431

بالخطر،فلا يجب عليه،و لكن إذا كان بيت المال قادراً على الدفع فيجب عليه ذلك.

4- لا يجب انقاذ حياة الكافر الحربي،أمّا الكافر الذمي فان الاحتياط في إنقاذه.

5- لا يلزم رضاه.

6- إذا اقتصر السبيل لانقاذه على تلك الطريقة التي تلحق به الضرر،فلا مانع منها،و لا يكون ضامناً.

***

تغيير الجنس

(السّؤال 1541): ما حكم تغيير الجنس من الناحية الشرعية؟

الجواب: ليس تغيير الجنس بذاته مخالفاً للشرع،و لكن يجب اتباع المقدمات المباحة،أي أن لا تشتمل على النظر و اللمس المحرّم إلاّ إذا وصلت إلى درجة الضرورة كضرورة مراجعة الطبيب،و في هذه الحالة يكون جائزاً.

(السّؤال 1542): هناك فتاة ترتدي منذ طفولتها ثياب الذكور،و إذ كبرت في السن فانها تعتبر نفسها رجلاً،بل انها اكتسبت صفات رجولية من خلال تناولها العقاقير الكيمياوية حتى راجعت الطبيب و طلبت تغيير جنسها.فهل الطبيب مجاز بتغيير جنسها؟

الجواب: إذا كان تغيير الجنس صورياً،فلا يجوز،و إذا كان حقيقاً(هذا الشيء يحصل لدى الخنثى)بصفة علاج و إظهار للجنس الحقيقي،فهو جائز،بل واجب أحياناً.

(السّؤال 1543): إذا دأب رجل منذ طفولته على ارتداء ثياب النساء نتيجة لسوء

ص: 432

التربية و عدم مراعاة المسائل الشرعية في الأسرة،و عند ما تقدم به السن اعتبر نفسه امرأة،و أخذ يتعاطى عقاقير كيمياوية تقوي من صفة الأنوثة فيه،و طلب تغيير جنسه،فهل يجوز له أن يفعل ذلك؟

الجواب: لا يجوز التغيير الصوري للجنس،كما ذكرنا أعلاه،أمّا إذا كان جنسه الحقيقي مخالفاً لما يبدو عليه ظاهره،فيجوز تغييره،بل يجب أحياناً.

(السّؤال 1544): بالنظر إلى ان تغيير الجنس برأي الطب في غير الخنثى يعتبر تنقيصاً للجنس حسب تعبير الأطباء،و الأطباء يواجهون أشخاصاً لا شك في جنسهم من حيث الظاهر الجسدي،و لكنّ لهم في الحقيقة ميول الجنس الآخر، و يقول الكثير منهم:إذا لم يجر هذا التغيير و لو صورياً و ظاهرياً فاننا ننتحر(حدث ذلك مرتين لحد الآن)،و نظراً لأن الاحصاءات العلمية تشير إلى ان هؤلاء الأشخاص يندمون على حالتهم الجديدة بعد ستة إلى ستة عشر شهراً.فهل يجوز للأطباء في هذه الحالة أن يقوموا بتغيير الجنس حين يهددهم المراجعون بالانتحار،و ذلك من باب ان حفظ النفس أولى من حفظ العضو؟

الجواب: لتغيير الجنس-كما أسلفنا-شكلان،فتارة يكون صورياً و ظاهرياً، أي لا يوجد أثر لعضو الجنس الآخر فيه،و تجرى له عملية جراحية صورية، فيظهر شيء شبيه بالعضو الجنسي المخالف،و هذا غير جائز.و يكون أحياناً حقيقياً فيظهر بعد العملية الجراحية العضو التناسلي المخالف،و هذا العمل جائز بذاته و لا محذور شرعياً فيه خاصة إذا كان فيه آثار الجنس الآخر،و لكن لما كانت هذه العملية تستلزم النظر و اللمس فلا تجوز إلاّ عند الضرورة كالتي ذكرتم.

***

ص: 433

مسائل متفرقة عن الطّب

(السّؤال 1545): يمكن في بعض الأمراض توصية المريض بثقة بعدم الصوم،مثل حالات العجز الكلوي.و لكن الطبيب يكون في حيرة من أمره بين أن يوصي بعدم الصوم أو لا يفعل،و ذلك اما للشك في أصل المرض أو طبيعة تأثير الصوم عليه،أو لعدم وجود البحوث و النتائج اللازمة حول آثار الصيام على الكثير من الأمراض،و عموماً بسبب عدم امكانية تحديد دور الصوم على المرض.فما تكليف الطبيب في هذه الحالة؟و هل يكون مسئولاً في حالتي التوصية و عدمها؟

الجواب: لهذه المسألة شكلان:فتارة يحصل عند الطبيب خوف من الضرر،أي احتمال ملحوظ لضرر الصوم،و هنا يجوز له أن يشرح الأمر إلى المريض نفسه، فإذا حصل لديه خوف من الضرر ترك الصوم.و الشكل الثاني أن يكون الاحتمال ضعيفاً و باهتاً،و هنا لا يجوز له أن يوصي بعدم الصوم.

(السّؤال 1546): هل يبطل الصوم بزرق ابر التخدير أو تخفيف الآلام أو قتل المكروبات...الخ،علماً انها لا توصل للبدن أية فيتامينات أو مواد غذائية؟

الجواب: لا فرق بين ابر الدّواء و الغذاء و الأمصال(و بشكل عام جميع الأبر المؤثرة في الجسم)،و فيها جميعاً اشكال على الصائم على الاحتياط الواجب، اما الابر الموضعية التي تزرق للتخدير أو ما شابهه فلا بأس فيها.

(السّؤال 1547): هل يعتبر تناول الأدوية التي ليس لها أي طابع غذائي و تستعمل لتسكين الآلام المرضية مبطلاً للصوم؟

الجواب: انه مبطل للصوم بلا شك.

(السّؤال 1548): هل يبطل الصوم بإدخال أشياء غير غذائية في الفم-مثل آلات طب الأسنان-؟

الجواب: لا يبطل الصوم بها إلاّ إذا استقرت عليها رطوبة من الفم ثمّ اعيدت للفم

ص: 434

مرة أخرى،و كانت بمقدار لا يستهلك في اللعاب و ابتعلت.

(السّؤال 1549): هل ان الكحول المستعمل في التعقيم بعد زرق الأبر نجس؟

الجواب: إنه طاهر إلاّ إذا اختلط بالدم.

(السّؤال 1550): في بعض المستشفيات يطلب من الطلبة الذين يمرون بدورات التعرف على أعمال الطبابة العملية أن يفحصوا المرضى المراجعين و ذلك بقصد تعلم الأمور العلاجية:

1- في حالة عدم موافقة المرضى يمكن اجبارهم على نوع من الفحص كأن يقول الطبيب المعالج للمريض:إذا امتنعت عن السماح للدارس بفحصك فاني لن أقوم بفحصك و علاجك.

2- إذا كان الاجراء المذكور أعلاه مباحاً من حيث كونه من ضرورات التعليم، فيرجى بيان حالات الضرورة.

الجواب:1- لا يمكن إجبار أحد على الفحص،أمّا إذا لم يكن علاجه فورياً و واجباً و علّق الطبيب العلاج بشرط الأذن بالفحص،و قبل هو بالشرط،فلا مانع من الدخول من هذا الباب.

2-القصد بالضرورة هو انه ما لم تتم هذه الفحوصات فانه يتعذر على طلبة الطب استكمال معلوماتهم لانقاذ أرواح المسلمين من الخطر.

(السّؤال 1551): هل يجوز للطبيب أن يدفع عن نفسه المسئولية الشرعية المتعلقة بالإضرار المحتمل وقوعها على المريض من المعالجة و ذلك بالتعاقد مع المريض،حتى لا يقع أي ضمان على عاتقه هو أو عاقلته؟

الجواب: لا بأس فيه،شريطة أن لا يألو الطبيب جهداً في المعالجة.

(السّؤال 1552): إذا أرسل القاضي امرأة إلى الطب العدلي للكشف على النطفة التي في بطنها،و كان بمقدور الطبيب أن يقرر بشكل أكيد إذا كانت النطفة التي في

ص: 435

رحم المرأة لا تعود إلى زوجها،بل إلى رجل أجنبي،و لكنه أدرك انه إذا أفاد بالحقيقة فان أهل المرأة سيقتلونها بلا وجه حق،و إذا أفاد بخلاف ذلك فان الطفل يلحق بزوجها و يترتب على ذلك كل الأحكام الشرعية من أرث و محرمية و أمور حقوقية و غيرها.فما هو واجب الطبيب؟

الجواب: المهم أن قول الطبيب و يقينه ليس حجة للقاضي،بل ان حجية يقين القاضي نفسه الحاصل عن هذا الطريق محل إشكال.لذا فلا لزوم على الطبيب لأن يعلن عن يقينه،الأمر الذي ينتج عنه إلحاق الطفل بالزوج حسب الحكم الظاهري.و ان مثل هذه الأحكام الظاهرية لا تؤدي إلى إشكالات.

(السّؤال 1553): بخصوص الشخص الذي يضرب عن الطعام و يعرض حياته-أو صحته على الأقل-للخطر و لا يمكن انقاذه إلاّ بالتغذية الاجبارية من قبل الطبيب:

1- هل يكون هذا العمل واجباً على الطبيب،أم يحق له أن لا يفعل شيئاً.

2- إذا كانت التغذية الزامية،و كان السبيل الوحيد إلى القيام بها هو ضرب المضرب أو جرحه لانقاذ حياته،فإلى أي مدى يكون الشخص مجازاً في ضربه و إصابته؟

3- إذا أدى الضرب و الجرح إلى تغير لون بشرته مما يستوجب دفع الدية، فمن الذي يدفعها؟

4- هل ثمة فرق في الحكم بين من يضرب عن الطعام و هو يعلم بأنه يجر نفسه إلى الهلاك،و من يفعل ذلك و هو جاهل بنتائج عمله؟إذا كان هناك فرق فما هو تكليف الطبيب بشأنه؟

5- إذا أكره الطبيب على تغذية المضرب بالاكراه لا من أجل إنقاذه،بل من أجل سحب الاعتراف منه،فما ذا يكون واجب الطبيب؟

ص: 436

الجواب:1- هذا العمل واجب على الطبيب و باقي المسلمين في حالات الوجوب.

2- يجوز الحد الأدنى الضروري عند وجود الخطر للمضرب.

3- لا دية له عند الوجوب.

4- لا فرق بالنسبة للطبيب.

5- إذا لم تكن حياة المريض في خطر،فلا يحق للطبيب اكراهه على تناول الطعام إلاّ إذا تعلق الأمر بمصلحة البلاد و المجتمع الإسلامي الهامة.

(السّؤال 1554): إذا جيء بمصابين اثنين إلى الطبيب للعلاج،و كان كلاهما مهدد الحياة بالخطر،و لكن أحدهما ينتمي للأسرة التي يكون الطبيب طبيباً لها،و كانت معالجة أحدهما تقتضي ترك معالجة الآخر مما يؤدي إلى وفاته.فمن هو الأولى بالعلاج؟

1- علماً ان الطبيب ليس عليه أي تعهد شرعي بمعالجة أفراد أسرة المصاب التي هو طبيب أسرتها؟

2- إذا كان الطبيب متعهداً شرعاً بعلاج أفراد أسرة أحد المصابين؟

3- إذا كان المصاب الذي يكون الطبيب طبيب أسرته في حالة صعبة،و لكن احتمال وفاته أقل من احتمال وفاة الآخر،فما ذا يكون واجب الطبيب؟

الجواب: في الحالة الأولى و الثانية،بما ان المصابين في ظروف متساوية فان الطبيب مخيّر،و لكن إذا كان متعهداً شرعاً لأحدهما فيجب عليه تقديمه،و في الحالة الثالثة يجب عليه تقديم الذي يتعرض لخطر أكبر.

(السّؤال 1555): إذا راجع مريض طبيباً،فاطّلع الطبيب على أحد أسراره،و كان في كتمانه السر مصلحة للمريض و أهله،و كان المريض طالباً لكتمان العيب و المرض،و لكن اخبار الطبيب للمسئولين في الدولة يعود بالنفع للمجتمع،فما

ص: 437

هو واجب الطبيب؟

الجواب: إذا تعرضت مصلحة المجتمع إلى الخطر،ففي تلك الصورة فقط يجب عليه أن يبوح بالسر و يطلع المسئولين عليه.

(السّؤال 1556): شخص مصاب بالسرطان،و الطبيب يعلم بعدم جدوى أي علاج له،و إذا أخبر أهله و ذويه فانه يوفر عليهم الكثير من المصاريف بالرغم من الصدمة النفسية التي يتلقونها،كما ان الطبيب لا يتعرض للشكوى لكتمانه المرض،أمّا إذا لم يعلن عنه فان أموالاً كثيرة ستنفق على العلاج عبثاً و سوف يتعرض الطبيب للشكوى،فما هو تكليف الطبيب مع الأخذ بنظر الاعتبار اصرار المريض و أهله على معرفة الحقيقة؟

الجواب: بالنظر إلى الاختلاف التام بين الصدمة النفسية من جانب و تكاليف العلاج من جانب آخر،فيجب على الطبيب اختيار البديل الذي له صدمة أقل.

(السّؤال 1557): راجع شاب الطبيب للفحص تمهيداً للزواج،فاكتشف الطبيب انه مصاب بمرض معد(مسرٍ)،أو انه مدمن على المخدرات،فإذا أعلن الطبيب عن الحقيقة لأولئك المنتظرين لنتيجة التحليل و الفحص فان السر الخفي للشاب سينكشف،الأمر الذي ينجم عنه تبعات سيئة للشاب،و إذا كتم السر فان زوجته المستقبلية ستصاب بالمرض مما يفتح الباب على مشاكل كثيرة قد يكون من بينها ما يمسّ الطبيب نفسه.فما ذا يكون تكليف الطبيب و الحال هذه؟

الجواب: بالنظر إلى ان مثل هذه الفحوصات هي نوع من أنواع استشارة الطبيب،فان كتمان الحقيقة يعتبر من الخيانة،و يجب عليه قول الحقيقة.

(السّؤال 1558): هناك مبلغ من المال يمكن إنفاقه امّا على معالجة مريض واحد مصاب بالقلب،أو عشرة مرضى مصابين بأمراض أخرى،و إذا لم تتم معالجة مريض القلب فانه يموت،و إذا تركت معالجة المرضى الآخرين فانهم سيعانون

ص: 438

من آلام مبرحة كما يؤدي ذلك إلى استفحال أمراضهم،و لا سبيل إلى معالجة هؤلاء المرضى إلاّ بهذا المال،فما يكون تكليف الطبيب في اختيار مجال صرف المبلغ؟

الجواب: إذا كان مرض الشخص الأول يهدد حياته بالخطر،و مرض الآخرين ليس خطيراً،فيجب تقديم الأول.

(السّؤال 1559): إذا كانت مصارحة الطبيب للمريض بخطورة مرضه و انعدام الأمل بشفائه تؤدي إلى إقلاق المريض و أهله بشدة،و لكن مكاشفة المريض و أهله ضرورية لاستئذانهم في اجراء عملية جراحية خاصة،و ان المريض قد يكون بحاجة إلى الوصية أو ان لديه أمانات للناس يجب أداؤها و التحلل منها، كما ان الطبيب قد لا يتعرض للوم من قبل أهل المريض فيما بعد لعدم اخبارهم بخطورة المرض،و ان عدم اخبار المريض بخطورة مرضه يجنبه الصّدمة النّفسية و الفكرية-على انه لا يؤثر كثيراً على شفائه-و من جانب آخر،فقد يؤدي عدم توصية المريض إلى ضياع بعض الحقوق،أو اعتراض البعض على الطبيب،فما ذا يكون واجب الطبيب إذا اقتصر الحل على التصريح بخطورة المرض أو كتمانه؟

الجواب: يوجد عادة طريق ثالث في مثل هذه الحالات،و هو اختيار عبارات مناسبة لاستئذان المريض و أهله،و يمكن البوح بالحقيقة إلى بعض الأقارب ممن يتمتعون بمعنويات عالية،لذا فلا ضرورة للبوح بكل الحقيقة بصراحة.

(السّؤال 1560): على أي أساس يتم منح أولوية العناية بعدد من المرضى جميعهم في حالة طوارئ؟هل ان المعيار الوحيد هو أولوية الأسوأ حالاً،أم ان للشخصية القانونية و الحقيقية للأفراد تأثيراً على الأفضلية؟كأن يكون الأولى تقديم المريض إذا كان طبيباً أو مهندساً،و هو أنفع للمجتمع من العامل البسيط،أم يكون المدمن على المخدرات المصاب في حادث اصطدام مساوياً في الأهمية

ص: 439

لشخص مؤثر في المجتمع؟

الجواب: إذا كان أحدهم في حالة أخطر فهو الأولى بالعناية،أمّا إذا كانوا جميعاً في حالة متساوية فالأفضل مراعاة الأولويات الاجتماعية و الأخلاقية.

(السّؤال 1561): ما حكم اجراء التحاليل و الدراسات على الأشخاص؟هل يجوز استخدام الناس لاختبار الأدوية؟كأن يجري تجريب الأدوية على مجموعة سالمة.و يقول البعض:إذا لم يكن تأثير الدواء معلوماً،فيمكن اختيار مجموعة سليمة،إمّا الحالات التي يكون فيها التأثير العلاجي للدواء موضوع الدراسة مؤكداً،أو كان عدم تجويزه يسبب بعض المخاطر،فليس من الصحيح تعيين المجموعة السليمة،فما رأيكم؟مثال آخر:أ لا يكون تجويز(شبيه الدواء) مخالفاً للأخلاق؟يقول البعض ان استعمال الدواء عديم التأثير تماماً( Placebo ) فيه إشكال،و ان الدواء يجب أن يقارن بالدواء السابق،فان لم يتوفر الدواء السابق أمكن اللجوء إلى(شبيه الدواء).على أن يتم استعمال(شبيه الدواء)عديم التأثير تماماً(مثل زرق سائل ملحي بدلاً من الدواء في الوريد)بموافقة المريض.فهل يرضى المرضى بهذا الشيء؟ان المرضى الذين يراجعون المستشفيات إنما يقصدونها للعلاج لا للاختبار،و ان من الصعب العثور على مرضى متطوعين لهذا الغرض،إذن فما الحل؟هل يجوز إعطاء المريض(شبيه الدواء)بدون علمه؟

مثال آخر:هل يجوز استخدام الكفّار أو الأسرى أو المحكومين بالموت في التحليلات و الدراسات؟هذا الأسلوب طبّقه هتلر على اليهود،و طبّقه الأميركان على الزنوج.

الجواب: لا يجوز استخدام الأدوية التي فيها خطر الموت أو أمراض مختلفة، خاصة بدون علم الطرف المقابل.أمّا استعمال الأدوية عديمة التأثير فلا مانع منها إذا كان ذا طابع علاجي،و لو عن طريق التلقين،و على فرض عدم توفر الأدوية

ص: 440

الحقيقية.

(السّؤال 1562): ما رأيكم في عمليات التجميل؟علماً ان هذه العمليات تجرى أحياناً لإزالة القبح الولادي،و أحياناً القبح غير الولادي كالجروح التي تطرأ فيما بعد،و تجرى أحياناً أخرى لا لإزالة القبح،بل لمزيد من الجمال.

الجواب: لا بأس فيها في أي حال من الأحوال ما لم يصاحبها محرّم آخر،و إذا استلزمت فعل محرّم(كنظر الأجنبي و لمسه)،فلا تجوز إلاّ عند الضرورة.

(السّؤال 1563): يعاني شخص من مرض لا علاج له مثل السرطان،و الأطباء يائسون من علاجه،فإذا امتنع الطبيب عن معالجته غير النافعة إلاّ في إبقائه على قيد الحياة لمدّة وجيزة،تعجيلاً بموته و ترفقاً به،فهل يعتبر ذلك جرماً شرعاً،أم لا؟الرجاء ذكر الدليل بشكل اجمالي؟

الجواب: لا يجوز قتل الإنسان إطلاقاً حتى من باب الرفق به،بل و حتى بإذن المريض نفسه،و كذلك لا يجوز ترك العلاج المؤدي إلى الموت.و الدليل الأساسي لهذه المسألة إطلاقات الأدلة الواردة من الآيات و الروايات على حرمة القتل،و كذلك الأدلة على وجوب حفظ النفس،و ربما كانت الحكمة من ذلك ان السماح بهذا الشيء قد يفتح الباب على استغلاله على نطاق واسع و بشكل سيئ، فيتخذ القتل من باب الرفق ذريعة لجرائم كثيرة،و قد يبرر بعض الناس الانتحار بهذا التبرير،إضافة إلى ان القضايا الطبية ليست صادقة بشكل كامل دائماً،فما أكثر من يئس من حياته ثمّ نجا من الموت باعجوبة.

(السّؤال 1564): هل يجوز لشخص أن يسمح لشخص آخر بقتله؟و هل يكون القاتل ضامناً،بما في ذلك المريض المتردي نحو الموت و الذي يسمح للطبيب، أو غيره بزرقه بابرة قاتلة؟

الجواب: لا يجوز السماح بهذا الشيء،فإذا اذن بذلك و رضي به فلا يكون ذلك

ص: 441

سبباً لجواز الفعل.

(السّؤال 1565): مرضى الموت الدماغي في رأي الطب هم الذين تتعطل لديهم جميع الفعاليات المعروفة للدماغ،أمّا القلب و بعض أجهزة الجسم الأخرى فتواصل فعاليتها.و يتوقف التنفس لديهم،و يمكن اجراء التنفس بجهاز فخصص لهذا الغرض اسمه(اسبيراتور).جميع هؤلاء المرضى ينتهي بهم الأمر في غضون ساعات إلى توقف القلب و الموت،فهل يجوز فصلهم عن جهاز التنفس بالنظر إلى ما يلي:

أ- الكلفة الباهضة للجهاز. ب- استهلاك الأجهزة بحيث لا تؤدي عملها جيداً في الحالات الأكثر ضرورة. ج- تحمل العناء و الانتظار الطويل من قبل أسرة المريض في حين أن مريضهم لا يشفى. د- وجود مريض له فرصة أكبر في النجاة و يحتاج استعمال الجهاز مع العلم بمحدودية عدد هذه الأجهزة.

الجواب: على فرض المسألة،إذا حصل يقين بهذه الأمور،فلا تجب مواصلة العلاج في جميع الأحوال.

(السّؤال 1566): ما حكم فحص الطبيبة الأنثى للمريض الذكر إذا كان الطبيب ليس في متناول اليد؟

الجواب: لا يجوز إلاّ عند الضرورة و عدم التمكن من الحصول على الجنس المشابه.

(السّؤال 1567): يلاحظ ان بعض الطلبة و أساتذة الطب يستعملون في حاجاتهم الشخصية الإمكانيات الحكومية و موجودات بيت المال كاستمارات المستشفى و أوراق المكاتبات في حين أن تكاليف هذه الأشياء اما أن تدفع من بيت المال، أو تضاف على تكاليف المرضى فتؤخذ منهم،فهل يجوز ذلك؟

الجواب: لا يجوز إلاّ بإذن مسئولي المستشفى مع الأخذ بنظر الاعتبار

ص: 442

المصلحة العامة.

(السّؤال 1568): سيدة لم تكن تعرف ان وضع الجهاز(لمنع الحمل)في رحمها يحرم إذا استلزم النظر و اللمس المحرّم،فقامت بذلك،فهل يجب عليها اخراجه بعد أن علمت؟علماً أنها إذا لم تخرجه فانها مضطرة لمراجعة الطبيب بين الحين و الآخر للفحص المستلزم للنظر و اللمس المحرّم.

الجواب: ما لم يكن اخراجه ضرورياً فيجوز ابقاؤه على حاله ثمّ اخراجه فيما بعد باعتباره ضرورة.

(السّؤال 1569): هل أن الحفاظ على الطفل في الرحم واجب،بمعنى ان الأُم يجب عليها تهيئة كل الظروف اللازمة للحفاظ على سلامة الطفل؟

الجواب: إنه واجب بالمقدار الذي لا يوجب العسر و الحرج.

(السّؤال 1570): هل تعتبر توصية الطبيب و الممرضة بكون الصوم أو حركة الأعضاء و استعمال الماء للوضوء و الصلاة ضارة مجوزاً شرعياً؟

الجواب: إذا كان في مخالفتها خوف من الضرر فهو مجوّز شرعي.

(السّؤال 1571): إذا كان في المدينة طبيب و طبيبة: أ- فما حكم مراجعة المرأة للطبيب في حالة تساوي الاثنين من الناحية العلمية و التخصصية؟ ب- و ما الحكم إذا احتمل أن يكون الطبيب أعلم؟

الجواب:أ- إذا كان الفحص يستلزم النظر و اللمس المحرّم،فيجب مراجعة الطبيبة.

ب- إذا كان هناك احتمال قوي في الاختلاف،و كان الاختلاف مؤثراً في العلاج أو رفع الخطر فتجوز مراجعة الطبيب الذكر.

(السّؤال 1572): في المستشفيات و مراكز التعليم الطبي،يقوم الطلبة أثناء الدراسة بفحص الأعضاء المختلفة للجنس الآخر مثل البطن و الصدر و الحوض

ص: 443

و الأعضاء التناسلية...الخ.فإذا كان هذا الاجراء من المناهج الدراسية المقررة لتدريب الأطباء فما ذا يكون حكمها؟و ما رأيكم في حدودها؟

الجواب: إنها جائزة فقط في حالة كون هذا التدريب ضرورياً للجنس المخالف، أي لا تكتمل التعليمات الكافية لانقاذ حياة المرضى من الخطر أو المرض.

(السّؤال 1573): يقوم الطلبة من الجنسين في المستشفيات و المراكز التدريبية الطبية بأعمال التوليد و الكورتاج و ما شابهها لأغراض تعليمية،فما رأيكم الموقر بهذا الخصوص؟

الجواب: مثل الجواب السابق.

(السّؤال 1574): ما حكم قياس النبض و ضغط الدم و باقي الاجراءات الطبية من قبل الممرضات للمرضى من الجنس الآخر؟

الجواب: مثل الجواب السابق.

(السّؤال 1575): هل تتحقق الضرورة لاجراء شئون المرضى بواسطة الممرضين من الجنس المخالف باعلان المسئولين في المستشفيات عن النقص في الكادر المانع لفصل الممرضين؟

الجواب: إذا كانوا من الموثوقين فلا إشكال فيه.

(السّؤال 1576): لقد سألنا مراراً عن الموت الدماغي و قد أجبتم،فاسمحوا لنا بطرح الموضوع بشكل أعمّ.بخصوص الموت الدماغي الذي يتعطل فيه الدماغ و لا يعمل إلاّ جهاز الحياة النباتية و لا أمل للعودة إلى الحياة الحيوانية و الانسانية، يتبادر إلى الذهن الكثير من الأحكام المختلفة في حقل المسائل الحقوقية و المالية و الطبية.لذا يرجى تفضلكم بتفصيل جامع و ان كان مكثفاً عن هذه المسائل بأجمعها.

الجواب: بما ان الأطباء يصرحون بأن هؤلاء الأشخاص أشبه ما يكونون بمن

ص: 444

فقد دماغه بالكامل أو كالذي فصل رأسه عن جسده بحيث يمكن تمشية حياتهم النباتية انها بأجهزة التنفس الاصطناعي و التغذية و ذلك لمدة معينة،فانهم لا يعتبرون كالانسان الحي كما لا يعتبرون من الجانب الآخر كالإنسان الميت بشكل كامل،لذا فيجب التفصيل في أحكام الحياة و الموت مثل أحكام مس الميت و الغسل و صلاة الميت و التكفين و الدفن فهي لا تسري عليهم حتى يتوقف القلب عن العمل و يبرد الجسد و لا تقتسم تركتهم من قبل الورثة و لا تعتد زوجاتهم حتى يفقدوا هذا المتبقى لهم من الحياة،و لكن وكلاءهم تسقط وكالتهم عنهم فلا يحقّ لهم البيع و الشراء و التطليق و التزويج نيابة عنهم،و لا تجب مواصلة العلاج بحقهم،و لا مانع من أخذ بعض أعضائهم إذا كان إنقاذ حياة مسلم متوقفاً عليها،و لكن لا بدّ من ملاحظة ان هذا كله مشروط بكون الموت الدماغي تامّاً و مؤكداً،و لا احتمال للعودة مطلقاً.

***

ص: 445

القسم السّابع و الأربعون: مسائل متفرقة

(السّؤال 1577): هل ان حق المارة مشروع؟

الجواب: نعم،يجوز للمسافر حين يمرّ بالبساتين أن يأكل من ثمارها بمقدار حاجته بشرط أن لا يكون قد انطلق قاصداً هذا العمل،و أن لا يحمل شيئاً معه، و لا يوجب افساداً،و الاحتياط عند اليقين بعدم رضا المالك هو الاجتناب.

(السّؤال 1578): ما رأيكم بتفسير علي بن إبراهيم؟

الجواب: علي بن إبراهيم نفسه من الثقات،أمّا الرجال الواردون في سلسلة تفسيره فيجب أن يناقش كل واحد منهم على حدة،لأن روايات عديدة عن أفراد مختلفين واردة في هذا التفسير.

(السّؤال 1579): ما رأيكم بمحمد بن سنان؟

الجواب: انه موضع اختلاف بين علماء الرجال و توجد وثائق على مدحه و ذمه،لذا فان الاكتفاء برواياته وحدها مشكل.

(السّؤال 1580): ما رأيكم بمعاوية الثاني؟

الجواب: من المعروف و المشهور بين الأفراد الثقات و في بعض الزيارات ان

ص: 446

جميع بني أمية مطرودون،على ان هناك روايات في مصادر معروفة على تشيع معاوية بن يزيد (1).

(السّؤال 1581): لما ذا يقال عن المهدي المنتظر«عجل اللّه تعالى فرجه الشريف»في بعض الزيارات السائدة بين الناس بأنه شريك القرآن؟

الجواب: هذا التعبير إشارة لحديث الثقلين المعروف المتواتر بين الشيعة و السنّة ان النبي صلى الله عليه و آله قال:

«اني تارك فيكم الثقلين ما ان تمسكتم بهما لن تضلّوا أبداً كتاب اللّه و عترتي أهل بيتي».

(السّؤال 1582): لما ذا يسمي البعض مرقد الإمام الرضا عليه السلام القبلة السابعة؟

الجواب: لأن هناك سبعة مراقد للمعصومين عليهم السلام:( 1- المدينة و فيها مرقد النبي صلى الله عليه و آله 2- مقبرة البقيع 3- النجف 4- كربلاء 5- الكاظمين 6- سامراء 7- مشهد) لذا يسمي البعض مرقد الإمام الرضا عليه السلام القبلة السابعة.على ان المقصود بالقبلة هنا ليس قبلة الصلاة،بل الشيء الذي يتوجه إليه الناس.

(السّؤال 1583): هل يجوز ضرب المعلمين للتلاميذ؟

الجواب: لا يجوز ضرب التلميذ إلاّ إذا استلزمت تربيتهم ذلك و يكون بإذن الولي.و بما ان نتائجها السلبية أكثر في الظروف الراهنة فينبغي تجنبه قدر الامكان.

(السّؤال 1584): ما معنى(الخروج بالسيف)الواردة في الروايات المتعلقة بخروج المهدي المنتظر«عجل اللّه تعالى فرجه الشريف»؟

الجواب: يمكن أن يكون القصد من(الخروج بالسيف)استخدام القوات المسلحة،لأن السيف كناية عن القوة و القلم كناية عن العلم.و لكن الاحتمال وارد بأن تسقط الأسلحة النارية عن الاستعمال،و تقوم الحروب بالأسلحة الباردة فقط،ى.

ص: 447


1- -راجع رجال المامقاني و كامل البهائي و تتمة المنتهى.

لأن الأسلحة النارية-خاصة الأسلحة الثقيلة و الصواريخ و القنابل-تهلك البري و المذنب غالباً.

(السّؤال 1585): ما هي طبيعة التوظيف الحكومي؟مع ان راتب الموظف يتغير بمرور الزمن و الدولة تراعي بعض الاعتبارات في تعيين وقت التقاعد.

الجواب: الظاهر ان التوظيف الحكومي يدخل في عقد الايجار،و لا يحدث إشكال في عقد الايجار من جراء التغييرات الحاصلة في سنوات الخدمة و ساعات العمل و نظام الرواتب،فيمكن تصحيحها من طريقين:

1- عن طريق الوكالة،بمعنى أن الموظف يضع نفسه منذ البداية في خدمة الدولة لمدة ثلاثين سنة بالراتب الفعلي و ساعات العمل المحددة،و يتم عقد الايجار(على هيئة إنشاء لفظي أو معاطاة)ثمّ يمنح الدولة وكالة مطلقة بأن تفسخ هذا العقد بعد 25 سنة أو أقل أو أكثر،و يعطيها وكالة أيضاً على تغيير ساعات عمله و حتى مقدار راتبه و مخصصاته وفق جداول عادلة تقوم هي بتنظيمها،أي انها في الحقيقة تقوم بتأجير جديد على أساس الرواتب و المخصصات الحالية.

لذا يجب أن يذكر في العقد الابتدائي ان الموظف يعطي الدولة مثل هذه الوكالة في إطار ضوابط كل زمان،و ان هذه المسائل يجب أن يجري تفهيمها عند التوظيف.و بما ان للدولة شخصية حقوقية،فكما تستطيع أن تكون مالكاً فانها تستطيع أن تكون طرفاً لوكالة.

2- كما يمكن تصحيح هذه التغييرات عن طريق الشرط ضمن العقد،بمعنى أن يشترط في العقد الابتدائي أن يكون للدولة الحق في فسخه في أي وقت تشاء (وفق التعليمات المصادق عليها من قبل مجلس الشورى أو مجلس الوزراء) و إحالة الموظف على التقاعد.أو أن يشترط الموظف بأن يدفع له مبلغ مضافاً إلى المذكور في العقد وفق جدول تقرّه الدولة أو المجلس.و صحيح ان هذا الشرط فيه

ص: 448

إبهام،و لكنه ليس في الحد الذي يمتنع أهل العرف عن المبادرة إليه،و ليس عندنا أكثر من هذا في باب الشروط ضمن العقد.

(السّؤال 1586): ما هي طبيعة التقاعد و الراتب التقاعدي؟

الجواب: موضوع التقاعد أيضاً يمكن حلّه بطريقين: 1- أن يعقد بصفته عقداً جديداً من العقود المستحدثة التابعة للعقد،و يجب أن تتوفر فيه الشروط العامة للعقود،و هي أن يكون طرفاه معينين و عاقلين و بالغين...الخ،و ان الابهامات التي توجد في عقد التقاعد هنا و هناك لا؟؟؟في صحته لأنها لا تطبعه بطابع السفاهة، بل يبقى محتفظاً بطابعه العقلائي.و في الحقيقة يشبه هذا العقد عقد التأمين المقبول بصفته عقداً مستقلاً تشمله الآية: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» ،و لا يضره الابهام المتعلق بمقدار المبلغ المدفوع أو ما شابهه.و كذلك مسألة الربا،فهي لا تجري لا في عقد التأمين و لا عقد التقاعد.

2- تحمل هذه المسألة بجميع خصوصياتها و تعليماتها على محمل الشرط ضمن العقد في عقد التوظيف،و لا يمنع من صحتها الابهامات الموجودة فيها كما أشرنا أعلاه.

(السّؤال 1587): في أية جنة كان النبي آدم عليه السلام؟و كيف يجوز أن يطرد أحد من الجنّة؟

الجواب: ان ما ورد في قصة آدم عليه السلام يتعلق بجنة الدنيا،أمّا الخلود و البقاء فمتعلق بجنة الآخرة.

(السّؤال 1588): هل تجوز مصادرة أموال الهاربين؟و هل أن مجرد الهروب إلى الخارج مجوّز للمصادرة؟

الجواب: إن مصادرة الأموال يجب أن تتم تحت أحد العناوين الفقهية،و مجرد سفر الشخص أو هربه إلى الخارج لا يكون سبباً لمصادرة أمواله،بل يجب أن

ص: 449

يثبت شرعاً،مثلاً أن أمواله جميعها حصل عليها عن طريق غير مشروع و هي مجهولة المالك.

(السّؤال 1589): ما هو تكليف المسلمين ازاء من يقوم باهانة النواب الأربعة للمهدي المنتظر«عجل اللّه تعالى فرجه الشريف»و علماء الشيعة؟

الجواب: لا شك ان الذين ينالون من نواب صاحب الزمان«عجل اللّه تعالى فرجه الشريف» الأربعة بالجرأة و الجسارة-و العياذ باللّه-أو يقومون باهانة فقهاء الشيعة و علمائهم العظام ليسوا من الشيعة و ليسوا منا.فإذا نفعت معهم النصيحة و الارشاد وجبت المبادرة إليها،و إلاّ فيجب اجتنابهم،و ينبغي على شباب الشيعة التنبه و الحذر لكيلا تتفشى بينهم الفرقة على أيدي المفرقين،و ان يتحدوا بوجه أعداء الإسلام و يأخذوا عقائد أهل البيت الأصيلة من العلماء المعروفين و الكتب المعتبرة حتى لا تؤثر فيهم وساوس المنحرفين.

(السّؤال 1590): هل يجوز للطلبة الذين يشتغلون في أشغال أخرى أن يأخذوا رواتب شهرية؟و ما حكم الرواتب التي قبضوها حتى الآن؟

الجواب: إذا كان معطوها قد جعلوها مشروطة بمواصلة الدراسة الحوزوية، فيجب عليهم إعادتها،و إذا لم تكن مقيدة بشرط فلا يكونون ضامنين،و في حالات الشك يجب الاستفسار منهم.

(السّؤال 1591): هل ان مراعاة الدور في الأمور التي تجري متابعتها للناس حسب النّوبة،حق عقلائي و شرعي تحرم مخالفته؟

الجواب: في الوقت الحاضر،حيث تنجز الكثير من الأعمال في المجتمع بشكل طوابير و الوقوف في الدور،يعتبر هذا الأمر حقاً عقلائياً،بمعنى أن التفريط به يعتبر نوعاً من الظلم و مشمولاً بأدلة حرمة الظلم و التعدي على حقوق الناس (نحن نعلم أن الأحكام دائماً تؤخذ من الشرع و الموضوعات من العرف،إلاّ في

ص: 450

الموضوعات المخترعة)،نعم،لا بأس في ذلك في الحالات المستثناة في عرف العقلاء،مثل حالة مرضية طارئة في عيادة طبيب و أمثالها.

(السّؤال 1592): في أي الأيام من الأسبوع لا ينبغي عيادة المريض؟

الجواب: جاء في الروايات انه لا تذهبوا لعيادة المريض كل يوم،بل يوماً بين يومين،و إذا كان المرض مزمناً،فلا لزوم للعيادة المتواصلة(إلاّ بالمقدار الذي يفرح المريض أو يساعد على تحسنه)،أمّا فيما يخص تفاوت الأيّام للعيادة من أيّام الأسبوع،فلم نجد رواية معتبرة في ذلك.

(السّؤال 1593): أنا طالب في قسم الرياضيات من جامعة اصفهان،و لكن رغبتي الشديدة في الدروس الحوزوية جعلتني أتأخر عن دروسي،فما هو تكليفي الشرعي؟

الجواب: الأفضل أن تستكمل دراساتك الجامعية بعزم راسخ و إرادة قوية،ثمّ يكون بمقدورك بدء الدروس الحوزوية ببصيرة أكثر.

(السّؤال 1594): ما مبنى تقسيمات أبواب الفقه؟و كيف إذا كان أساس التقسيم هو المسائل من قبيل العبادات و الحقوق القضائية و الجزائية،و الاجتماعية، و العائلية،و الفردية؟و يرى البعض ان أساس التقسيم هو قصد القربة أو عدمه، و البعض يراه في اللفظي و غير اللفظي.عموماً،هل يمكن طرح تقسيم جامع توضع فيه الأبواب المتماثلة تحت مقولة واحدة؟

الجواب: المعروف بين الفقهاء ان أبواب الفقه تقسم إلى ثلاثة أو أربعة أبواب:

1- العبادات بالمعنى الأخص 2- المعاملات بالمعنى الأعم. 3- العقود و الايقاعات(المعاملات بالمعنى الأخص). 4- السياسات،و يقسمها المرحوم المحقق في الشرائع إلى أربعة أبواب:العبادات(عشرة كتب)،و العقود(خمسة عشر كتاباً)،و الايقاعات(إحدى عشر كتاباً)،و الأحكام(اثنا عشر كتاباً).

ص: 451

(السّؤال 1595): هل تؤيدون الصورة المنتشرة في الأسواق عن النبي صلى الله عليه و آله و يبدو فيها فتىً صغيراً؟

الجواب: لا دليل معتبراً على تأييد هذه الصورة و لا أي صورة منشورة.

(السّؤال 1596): يعيش في محافظة(كرمانشاهان)و بعض المحافظات الأخرى جماعة من المتصوفة باسم أهل الحق،و هم يحملون المعتقدات التالية: 1- توحيد الذات الالهية 2- نبوة الأنبياء السابقين 3- رسالة النبي محمد صلى الله عليه و آله 4- المعاد و الجنة و النار 5-إمامة الأئمة الاثنى عشر عليهم السلام المعصومين من الإمام علي عليه السلام إلى المهدي الغائب«عجل اللّه تعالى فرجه الشريف»و ان جميع فرقهم المتعددة و رؤسائهم يصرحون بالاقرار بالشهادتين و العقائد المذكورة أعلاه تحريرياً بالاضافة إلى تصريحاتهم الشفهية و مذاكراتهم الحضورية،و نرفق طياً بعض مخطوطاتهم اليدوية،و لكنهم في الوقت نفسه لهم انحرافات عقائدية و عملية من قبيل:

1- ان اللّه،في بعض أحيان التاريخ،يظهر و يحل في بعض الأولياء و الناس مثل الإمام علي عليه السلام و السلطان إسحاق لهداية الناس.على انهم يذكرون في كتبهم أحياناً أن علياً مظهر اللّه و أحياناً يقولون ان علياً ذات اللّه،و مع أننا غير مطلعين على حقيقة معتقداتهم إلاّ أننا كلما سألناهم عن رأيهم أجابوا:انه ليس عقلانياً البتة أن يعتقد إنسان بأن إنساناً ماديّاً محدوداً هو ذات اللّه خالق العالم،لعن اللّه من اعتقد بأن علياً هو ذات اللّه حقاً.

2- الاعتقاد بالتناسخ أي ان أرواح جميع البشر بعد موتهم تحل في أجسام الناس التالين لتنال جزاء حياتها السابقة،و لكن بعد حلول ألف مرة و مرة يدخل الشخص إلى العالم الأبدي و المعاد.

3- الكثير منهم لا يصلّون و لا يصومون و لا يأبهون لعموم التكاليف الإسلامية، لأنهم يعتقدون ان جميع أحكام الشريعة و التكاليف الإسلامية ليست إلاّ قوالب

ص: 452

تحتوي أسرار الروح الباطنية.فالصلاة مثلاً ظاهرها الحركات و السكنات و الأذكار،أما باطنها فذكر اللّه و التوجه القلبي إليه،و باطن الشريعة و التي تسمى الطريقة أهم من ظاهرها و أثمن،لذا فإذا التزم المرء ببواطن أحكام الشريعة لا يجب عليه الالتزام بالأحكام الظاهرية بكاملها.

و الرجاء أن تبيّنوا لنا:هل أن هذه المعتقدات الفاسدة و الجاهلة توجب كفرهم و خروجهم عن الإسلام،أم أن إيمانهم بأركان العقيدة الإسلامية التي ذكرناها في أول السؤال تكفي لجعلهم مسلمين مع انهم مسلمون منحرفون تجب هدايتهم؟

الجواب: الظاهر ان المعتقدين بهذه العقائد في زمرة المسلمين بالرغم من انحرافاتهم المهمة و إنكارهم لجوانب كثيرة من ضروريات الدين،و لكن لما كانوا غير ملتفتين لضرورتها،و ان إنكارها لا يستلزم إنكار التوحيد و النبوة و الرسالة فلا ينطبق عليهم الحكم بالكفر،و تظل أنفسهم و أموالهم و أعراضهم محفوظة، و لكن انحرافهم الشديد عن الموازين الإسلامية يقتضي تنفيذ اجراءات ثقافية كثيرة عليهم،و اللّه العالم.

(السّؤال 1597): تعقد مجالس للرجال و للنساء لختم سورة الأنعام و توزع أجزاء و كراريس و تردد أذكار وسط الآيات المباركة و كذلك إحدى عشر مرثية،فما رأيكم بهذا؟

الجواب: لم نجد رواية مستندة حول ختم سورة الأنعام بالشكل الدارج بالرغم من وجود إشارات لها في بعض الكتب،و لكن لا شك في ان قراءة هذه السورة المباركة و العمل بها يمكن أن تكون باعثاً لحل المشكلات،و الافضل عدم إضافة أي شيء إلى السورة أثناء قراءتها،بل يتم التوجه إلى الأدعية و المراثي بعد الفراغ

ص: 453

من القراءة (1).

(السّؤال 1598): ما الفرق بين الواجب و اللازم؟

الجواب: للواجب و اللازم عادة معنى واحد،و لكن للازم أحياناً معنىً أوسع يطلق على غير الأحكام التكليفية أيضاً.

(السّؤال 1599): ما هي قاعدة الأقدام؟

الجواب: المقصود بقاعدة الأقدام أن يقدم الإنسان على الضرر عالماً،كأن يشتري بضاعة بألف تومان لبعض الاعتبارات و هو يعرف إنها لا تساوي هذا السعر.

(السّؤال 1600): ما المقصود بالقول:(ان الحكم على حسب الموضوع)؟

الجواب: معناه،مثلاً،ان الخمر نجس و حرام ما دام خمراً،أمّا إذا تحول إلى خل فيطهر و يحل.و هكذا تتبع باقي الأحكام الشرعية موضوعاتها،و فقد تتبدّل بتبدّل أو تغيّر موضوعاتها.

(السّؤال 1601): ما المقصود بالأمارة؟

الجواب: المقصود بالأمارة كل دليل ظنّي معتبر،مثل شهادة الشهود العدول، و تسمى الأدلة القطعية أحياناً أمارات قطعية.

(السّؤال 1602): هل يجوز التعاون مع إسرائيل الغاصبة أو الارتباط معها أو مساعدتها؟

الجواب: كل شيء يؤدي إلى تقوية اسرائيل الغاصبة حرام.

(السّؤال 1603): هل يشترط رضا الوالدين في الانخراط مع الطلبة و ارتداء ثياب رجال الدين المقدسة؟ا.

ص: 454


1- -حول فضيلة ختم سورة الأنعام،ينقل المرحوم المجلسي رواية في بحار الأنوار ج 87 ص 341 الحديث 54 باب أعمال الأسبوع و أدعيتها و صلواتها.

الجواب: لا يلزم رضا الوالدين في مثل هذه الموارد.حيث ان اطاعتهما لازمة فيما إذا كان تركها موجباً لأذاهما،و لا تكون في الشئون المصيرية للمرء(مثل الزواج و الطلاق)،أمّا في مورد تحصيل العلوم الدينية فلا يشترط رضاهما في هذا الزمان الذي تظهر فيه الحاجة الماسة لعلماء الدين الأكفاء و لا توجد فيه من به الكفاية.و كذلك لا ضرورة لرضاهما بخصوص اللباس،و لكن الأفضل كسب رضاهما قدر الامكان في جميع الشئون.

(السّؤال 1604): هل يجوز تقبيل يد استاذ الفقه؟يرجى بيان الروايات المتعلقة بحالات جواز تقبيل اليد و كيفيتها.

الجواب: يجوز،بل يستحب تقبيل يد استاذ الفقه.أمّا عن الروايات المتعلقة بتقبيل اليد و الوجه،فلكم أن تراجعوا البحار ج 73 ص 37 الحديث 34 إلى الأخير،و الباب 133 من الأبواب العشرة من الوسائل،و الباب 116 من الأبواب العشرة من المستدرك.

(السّؤال 1605): في أي آية اجتمعت جميع حروف الهجاء؟

الجواب: في آخر سورة الفتح،و الآية 154 من سورة آل عمران.

(السّؤال 1606): ما حكم تحصيل العلوم الأخرى غير العلوم الدينية للطلبة؟

الجواب: لا بأس فيها إذا لم تزاحم الدراسة الحوزوية.

(السّؤال 1607): ما حكم الغش في قاعة الامتحان سواء كان الطرف الثاني راضياً به،أم لا،و ذلك في مدرسة أو مكان يموّله بيت المال؟

الجواب: لا يجوز الغش في الامتحانات سواء في الأماكن المتعلقة ببيت المال أو غيرها،و سواء كان الطرف الثاني راضياً أو لا،و أمّا الغش في الواجبات فانه يعود بالضرر إلى الغاش نفسه،و إذا لم يكن مؤثراً في الدرجات الامتحانية فليس حراماً إلاّ إذا ادّعى انه هو كتبه بنفسه،فيكون حراماً لكونه كذباً.

ص: 455

(السّؤال 1608): ما حكم نصب هوائيات للشبكات الفضائية لمتابعة برامج التلفزيونات الأجنبية؟علماً بأن: أ- أكثر البرامج و خاصة الأفلام السينمائية تتضمن مشاهد تروج للفساد و الفاحشة عروضاً لأعمال جنسية عارية أو نصف عارية.

ب- بعض البرامج أو أكثرها موضوعة على أساس من سوء النية المبيتة ضد الإسلام و المسلمين و استهدافهم ثقافياً بما لا يناسب مصالح المسلمين.

ه- بعض البرامج تعكس التقدم الإنساني في جميع الميادين و في متابعتها فائدة.

الجواب: إذا كان نصب الهوائيات هذه يؤدي الى شيوع الفساد على مستوى المجتمع أو العائلة،فانه حرام بشكل مؤكد،و لا يكفي وجود بعض البرامج التعليمية لإزالة الحرمة.و ينبغي على المسلمين التنبّه إلى ان هذه الأمور جزء من حملة ثقافية تشن لنسف الأخلاق و زعزعة أسس الإيمان لفرض الهيمنة السياسية و الاقتصادية و الثقافية على البلاد الإسلامية،الهيمنة التي تدمر الدين و الدنيا معاً.

(السّؤال 1609): حين يحلم الإنسان،هل ينفصل روحه عن جسده؟و إذا حلم بشخص آخر فهل يلتقي روحاهما؟

الجواب: عند الرؤيا،تنفصل الروح انفصالاً نسبياً،أمّا عند الموت فتنقطع الصلة تماماً.و لما كانت الأحلام متباينة جداً،فان رؤية شخص آخر في المنام ليست دليلاً على اتصال بروحه.

(السّؤال 1610): هل وقعت حادثة مسجد جمكران من بدايتها في المنام أم في اليقظة؟و هل ان سندها صحيح؟

الجواب: حكاية مسجد جمكران المقدس وقعت في اليقظة،و هي مروية في الكتب المعروفة،و العلماء العظام يولون هذا المسجد أهمية خاصة.

ص: 456

(السّؤال 1611): هل صحيح ما ينشره بعض الخطباء بين الناس من حديث أو عبارة نصها:«من طلبني وجدني و من وجدني عرفني و من عرفني عشقني و من عشقني عشقته و من عشقته قتلته و من قتلته فعليّ ديته و من عليّ ديته فأنا ديته»؟

الجواب: لا وجود لهذا الحديث في المصادر المعروفة.

(السّؤال 1612): هل كان النوّاب الأربعة من السادات؟

الجواب: من بين هؤلاء العظام،ينتسب(عثمان بن سعيد)و(محمد بن عثمان) إلى قبيلة بني أسد.أمّا(الحسين بن روح)فمن النوبختيين.و أما علي بن محمد السمري فسيادته غير ثابتة،لذا فان أياً منهم لم يكن ظاهراً من بني هاشم.

(السّؤال 1613): هل يتحدث الناس في الجنة بمثل هذه الأحاديث،مثلاً:كيف فارقت الحياة؟ما الذي مر عليك في البرزخ؟بما انك مذنب،فهل دخلت الجنة بالشفاعة،أم بطريقة أخرى؟

الجواب: لا يستبعد تبادل مثل هذه الأحاديث بينهم.

(السّؤال 1614): في قريتنا عدد من الكلاب السائبة التي تلوث الأراضي الزراعية.فهل يعتبر القضاء عليها ذنباً؟

الجواب: لا مانع من ذلك إذا كانت سبباً في المضايقات.

(السّؤال 1615): يقول المراجع المحترمون:إذا نظر شخص إلى داخل بيت آخر فان لصاحب الدار الحق في ضربه.فهل ينطبق هذا الحكم على السيارة المفتوحة الباب؟

الجواب: ليس للسيارة حكم البيت.كما ان هذا الحكم فيما يتعلق بالبيت له شروط.

(السّؤال 1616): هل يجوز لطلاب العلوم الدينية الدارسين لدروس الحوزة و الدروس الحديثة(الثانوية-الجامعية)أن ينتفعوا بامكانيات الحوزة العلمية

ص: 457

(السكن-الراتب)؟

الجواب: لا بأس في ذلك إذا كانوا يعملون بواجبات الطلبة.

(السّؤال 1617): ما رأيكم بمؤلفات الدكتور شريعتي؟

الجواب: المواضيع الجيدة اعملوا بها،و المواضيع السيئة اتركوها،و إذا عجزتم عن التمييز فاستعينوا بأهل الخبرة أو استفيدوا من الكتب الأخرى المعتبرة تماماً.

(السّؤال 1618): في المدارس الحكومية التي في مدينتنا تدرس بعض الأفكار المخالفة لأهل البيت عليهم السلام و بعض المعتقدات الفاسدة مثل«ان اللّه يُرى»و«ان زيارة قبور الأولياء مثل النبي صلى الله عليه و آله و الأئمة عليهم السلام حرام»و أمثالها،فما حكم إرسال الأطفال إلى المدارس خصوصاً البنات و ذلك للأخطار الكبيرة الناجمة عن ذلك حيث يحرمن من فرصة الزواج ما لم يتلقين التعليم؟

الجواب: ان إرسالهم إلى المدرسة جائز،بل واجب أحياناً،كما ان من الواجب على الأولياء تعليم أبنائهم و خاصة البنات منهم العقائد الصحيحة،و إذا كان بمقدورهم تأسيس مدارس خاصة بهم،فذلك واجب عليهم.

(السّؤال 1619): شخص يملك أرضاً تقع داره في إحدى جوانبها،و كان الطريق المتفرع من الجادة الرئيسية إلى داره يمر من أرضه،و كان الناس يستفيدون من هذا الطريق،و الآن بنى المالك داره في مكان آخر و استغنى عن الطريق و لما كان مكان البيت و الطريق ملكاً للمالك،فهو يريد أن يسد الطريق و يلحقه بمزرعته، و لكن الناس الذين كانوا يسلكون الطريق يقولون:نحن نسلك هذا الطريق منذ ثلاثة أجيال و لا نسمح لك بسدّه.مع العلم بعدم وجود أي اجازة شرعية(مثل البيع و الشراء و الهبة و العوض و غيرها)للاستفادة من هذا الطريق غير سلوكه من قبل ثلاثة أجيال،و ان قول شهود الطرفين هو:نحن لا نعلم سوى ان استعمال الطريق جرى منذ ثلاثة أجيال و لا علم لنا بجواز شرعي آخر.فهل يجوز سد هذا

ص: 458

الطريق من قبل مالكه؟

الجواب: إذا كان الطريق مختصاً بأحد و يمر في أملاكه،فيجب كسب الأذن منه،و لا يكفي استعماله على مدى بضعة أجيال للقيام حجة أمام سند ملكه.

(السّؤال 1620): قام النظام السابق بحفر بئر عميق أو شبه عميق قبل حوالي عشرين سنة بطلب من أهالي قريتنا و بمساعدة من الأهالي لتوفير ماء الشرب وسد الاحتياجات الضرورية لسكان المنطقة.أمّا اليوم فقد انشئت قرية جديدة على بعد 8 كيلومتر من هذه القرية و ذلك لمقابلة ازدياد السكان و الحاجة إلى إنشاء مساكن للأهالي.فهل يجوز لسكان القرية الجديدة أن يقوموا بمد أنابيب لسحب الماء من البئر لكي يستعملوه في الشرب و الغسل و الوضوء مع عدم رضا سكان القرية القديمة؟

الجواب: ما دام البئر قد حفر بمساعدة من الأهالي أنفسهم و هم غير راضين، فلا يجوز التصرف بسهمهم،أمّا سهم الحكومة الذي صار مباح المنفعة فللحكومة الإسلامية في الوقت الحاضر أن تقرر بشأنه.

(السّؤال 1621): في حالة الجواز في المسألة السابقة،هل يجوز للأشخاص الذين كان لهم امتياز و سهم في ماء البئر فباعوه إلى آخرين أن يستعملوا ماء البئر في المحل الجديد؟

الجواب: يحق لهم التصرف بسهم الحكومة،أي إذا أعطي سهم أهالي القرية الأولى و أخذ الباقي للاستعمال في القرية الثانية،فلا بأس.

(السّؤال 1622): من هو المالك الفعلي لبئر الماء الذي وهبه النظام السابق لأهالي القرية،الناس أم الدولة؟

الجواب: في مثل هذه الحالات يجري حكم إباحة المنافع لا هبة الأصل،لذا فالمالك هو الدولة و إذنها شرط.

ص: 459

(السّؤال 1623): إذا قام ناشر بنشر مجموعة أشعار شاعر أو مؤلفات كاتب بدون دفع حق التأليف له،أو كسب الأذن من المؤلف،أو موافقة ورثته الشرعيين في حالة وفاته،ثمّ باعها و استأثر بعائدات البيع كلها،فما حكم هذا العمل شرعاً؟

الجواب: ان حق التأليف حق عقلائي معترف به من قبل عقلاء العالم،و ان التعدي عليه هو مصداق للظلم،فهو ممنوع،و لا يجوز نشر آثار المؤلفين و الشعراء بدون إذنهم،و لا بدّ من الالتفات إلى ان المصاديق تؤخذ من العرف و الأحكام من الشرع المقدّس،و لا مانع من ظهور حقوق جديدة عقلائية بمرور الزمان تخضع لأحكام الإسلام الكلية.

(السّؤال 1624): منذ سنوات تقوم بعض الهيئات الدينية بإقامة حفلات ضخمة في التاسع من ربيع الأول يحييها بعض المدّاحين و تستمر حتى وقت متأخر من الليل،و تشهد-مع الأسف الشديد-اهمالاً للمسائل الشرعية:

1- ما رأيكم بهذه التجمعات؟هل نشترك فيها؟

2- هل كان الأئمة يحتفلون و يفرحون في مثل هذه الأيام؟

3- هل صحيح حديث رفع القلم بالنسبة الى هذه الأيّام و ان الناس أحرار فيما يفعلون من مخالفات فيها؟

4- بأي منطق و دليل يمكن اقناع هؤلاء؟و بأي وثائق؟

الجواب: لا بدّ هنا من لفت الأنظار إلى:

أولاً :ان تولي شيعة أصحاب أهل بيت العصمة عليهم السلام و البراءة من أعدائهم من أركان مذهبنا.

ثانياً: لا ينبغي القيام بعمل يحدث شدخاً في صفوف المسلمين.

ثالثاً: لا ينبغي إقامة مجالس معصية باسم أهل البيت عليهم السلام.

رابعاً: ان حديث«رفع القلم»يخص الصبيان غير البالغين و المجانين و حالة

ص: 460

النوم،و معاذ اللّه أن يأذن الأئمة المعصومون عليهم السلام بارتكاب المعاصي في هذه الأيام أو غيرها.

(السّؤال 1625): يرجى بيان رأيكم في مسألة تحريف القرآن و عدم تحريفه؟

الجواب: الباحثون و العلماء الإسلاميون بما فيهم السنة و الشيعة يقولون بعدم تحريف القرآن،و ان كل ما موجود بين دفتي القرآن في الوقت الحاضر هو كل ما نزل على النبي صلى الله عليه و آله لا أقل و لا أكثر،و لكن هناك أقلية ضئيلة من الشيعة،و كذلك من السنّة تقول بتحريف القرآن،و لا يعتني علماء الإسلام المعروفون بقولهم هذا.

و لقد أوردنا تفصيلاً لهذا الموضوع في(التفسير الأمثل)و في(بحث عدم تحريف القرآن في أنوار الأصول).

(السّؤال 1626): كما ذكرتم في المجلد الأول الصفحة 324 من التفسير الأمثل و في تعريف الظلم بهذا التعبير:«ليس المقصود بالظلم في جملة «لا يَنالُ عَهْدِي الظّالِمِينَ» ظلم الآخرين فقط،بل هو الظلم المقابل للعدل و هو وضع الشيء في موضعه».على هذا،فإذا أعطي التلميذ درجة لا يستحقها تحت عنوان رضا اللّه أو المعرفة الشخصية،فهل ينطبق عليه اسم الظلم؟

الجواب: هذا العمل نوع من الظلم و التمييز،و هو لا يؤدي إلى رضا اللّه فحسب، بل انه يسخطه أيضاً إلاّ في الحالات التي يستحق فيها الإرفاق،و في هذه الحالة يجب تعميمه على جميع المستحقين له.

(السّؤال 1627): إذا تعرضت شاة للاعتداء الجنسي و أيد الطبيب ذلك،فهل يعتبر تأييد الطبيب حجّة؟

الجواب: إذا حصل اطمئنان أو يقين بقوله فيكفي،و إلاّ فلا.

(السّؤال 1628): إذا اشتغل موظف لدى مسئول سنوات عدّة،و كان المسئول يدفع له جميع رواتبه و مخصصاته و مكافئاته و إجازاته بشكل منتظم،إضافة إلى

ص: 461

ذلك فهو لا يبخل عليه بأي مساعدة،و لكن العامل أراد بعد سنوات أن يترك العمل بإرادته،فطالب مسئوله بأن يسدّد له حقوقه التراكمية،أي انه طالبه برواتب أخرى مضافة باسم مخصصات خدمة سابقة،فهل هذه النقود المطلوبة محرمة في الإسلام؟

الجواب: إذا كان استلام مثل هذه المخصصات قانونياً،و قد تعاقد الطرفان على العمل و هما عالمان به فان المسئول ملزم بدفعها.

(السّؤال 1629): إذا روى شخص حديثاً عن أهل البيت عليهم السلام و هو غير جازم بصحته،و كان السامعون من العوام الذين لا يميزون الحديث الصحيح من غيره.

فهل في هذا إشكال؟

الجواب: إذا لم يصرح بصحة الحديث،و كان مضمون الرواية واضحاً فلا بأس.

(السّؤال 1630): إذا أراد شخص أن يدفع مبلغاً نيابة عن أبيه المتوفى بصفة ردّ مظالم،فهل يكون المعيار قيمة المظالم أثناء الدفع،أم قيمتها أثناء وقوعها؟

الجواب: إذا كانت المظالم مثلية-كالقمح و الشعير و أمثالها-فعليه أن يدفعها بنفسها،أو يدفع قيمتها حسب اتفاق الطرفين و بسعر اليوم.و إذا لم تكن مثلية- كأنواع الحيوانات-فيجب احتساب السعر في وقت التلف.

(السّؤال 1631): في بعض البلدان تقوم السلطات بأخذ بعض أراضي الأثرياء و توزعها على الفلاحين العاملين عليها.فإذا كان أصحاب الأراضي من المحاربين الكتابيين،فهل يجوز التصرف في الأراضي؟

الجواب: إذا كانوا من المحاربين فذلك جائز.

(السّؤال 1632): ما تكليف من يقع تحت يده أموال محرمة أو مواد غذائية محرمة لا يستطيع ردّها إلى صاحبها،أو كان ذلك صعباً عليه؟

الجواب: إذا كان بالامكان ردّها و لو بالحيل العقلانية،فيجب عليه ردّها إلى

ص: 462

صاحبها الأصلي،و إلاّ فيتصدق بها على الفقراء.

(السّؤال 1633): ما حكم عدم قطع البطاقات في المترو أو الحافلات الداخلية أو بين المدن أو أخذ الأشياء بشكل غير قانوني عند الحاجة إليها و عدم الاستطاعة المالية في بلاد الكفر؟

الجواب: ما دامت هذه الأعمال تؤدي إلى وهن الاسلام على المدى القصير أو الطويل،فهي غير جائزة.

(السّؤال 1634): لما ذا تقوم الدول العربية ببث الموسيقى المرحة من إذاعاتها في يوم استشهاد الإمام الحسين عليه السلام،أ فلا علم لهم بواقعة عاشوراء؟

الجواب: إنهم في الغالب لا علم لهم بعاشوراء،و يحتفلون بالعشرة الأولى من محرم باعتباره بداية السنة الجديدة.و لكن الكثير من المطلعين على واقعة عاشوراء يشاركوننا مراسيم العزاء.

(السّؤال 1635): إذا لم يلزم الرجل زوجته بالحجاب الإسلامي،فهل يعتبر فاسقاً؟

الجواب: إذا كان بمقدوره النهي عن المنكر و لا يفعل فهو فاسق.

(السّؤال 1636): ما حكم مخالطة و مجالسة المشتبه بتعاونهم مع أعداء الإسلام؟

الجواب: الاحتياط الترك،و إذا كانت الشبهة قوية فالترك واجب.

(السّؤال 1637): هل يجوز الرياء في مراسيم العزاء الحسيني؟

الجواب: الرياء حرام في كل العبادات،و لكن التظاهر بالعزاء الحسيني و تعظيم شعائر الدين بقصد القربة جائز،بل مستحب،شأنه شأن التصدق جهراً قربة إلى اللّه تعالى و لتشجيع الآخرين كما ورد في القرآن فهو مستحب.

(السّؤال 1638): هل يؤتى بقرآن غير هذا القرآن عند ظهور الحجة«عجل اللّه تعالى فرجه الشريف»؟

الجواب: القرآن الموجود هو نفسه المنزل على النبي صلى الله عليه و آله بلا زيادة أو نقص،

ص: 463

و هو نفسه الموجود لديه عليه السلام،سوى ان التفسير و شأن النزول المروي عن النبي صلى الله عليه و آله موجود عنده عليه السلام.

(السّؤال 1639): يرجى بيان رأيكم بالحروب الداخلية المشتعلة في افغانستان في الظروف الراهنة.

الجواب: ان الحرب الداخلية في افغانستان مدعاة لتأسف و تأثر جميع مسلمي العالم.و ينبغي شرعاً و عقلاً أن تتوقف بأسرع ما يمكن و اللجوء إلى المفاوضات الودية المقترنة بالعفو و الاغماض و التجاوز لحل المسائل السياسية و الاجتماعية.ان جميع المطلعين يتألمون لهذا التناحر بين الأخوة.لقد دمّر الشيوعيون نصف هذا البلد الإسلامي الكبير فإذا كان القصد تدمير النصف الآخر بأيدي الجماعات الإسلامية،فلن يبقى شيء يستحق الحكم.نسأل اللّه أن ينبّه الجميع إلى واجباتهم الشرعية و يلفت الاخوة الى مسئولياتهم الخطيرة.

(السّؤال 1640): هل أن الانخراط في سلك الطلبة(الدّينيين)واجب عيني،أم كفائي على من يتوفر فيه الاستعداد في الوقت الحاضر؟

الجواب: لا يبعد أن يكون واجباً عينياً لمن يتوفر فيه الاستعداد و لا مانع لديه.

(السّؤال 1641): ما تكليف من يعارضه أبواه في الالتحاق بالحوزة العلمية؟

الجواب: لا يلزم كسب موافقتهما في هذا المجال،و لكن ينبغي كسب رضاهما.

(السّؤال 1642): هل يجوز تشبيه القوانين المقررة في نظام الجمهورية الاسلامية المقدس بسائر الأحكام الالهية من حيث حرمة نقضها؟

الجواب: اذا كانت قد اجتازت المراحل القانونية بدقّة،فانها تكون مستندة الى القوانين الالهية.

(السّؤال 1643): هناك شخص يمتلك القدرة على اقتفاء آثار الاشياء المفقودة بدقّة و اخبار اصحابها بها و قد ثبت نجاحه في عدّة حالات حتى الآن.من ناحية

ص: 464

اخرى،لدينا ابن عم فقد اثره في الحرب و تصر زوجته و أولاده على مراجعة هذا الشخص لكسب العلم عن فقيدهم،فهل يجوز لهم ذلك.

الجواب: ادعاء مثل هؤلاء الاشخاص لا صحة له في الغالب و لا تجوز مراجعتهم للكشف عن المفقودات.

(السّؤال 1644): هل في ارتداء ربطات العنق اشكال شرعي،و ما الحكم اذا ارتدى العرّيس ربطة عنق ليلة زفافه؟

الجواب: هذا الشيء يعتبر من شعارات الأجانب و رموز التبعية لهم في بلدنا في الوقت الحاضر فاجتنبوه.

(السّؤال 1645): هل يجوز التطبير(بالسيف أو القامة)،و اذا لم يكن جائزاً فما تكليف من يعقد نذراً بالتطبير؟

الجواب: إن العزاء الحسين عليه السلام من أفضل القربات و وسيلة لإيقاظ المسلمين، و يجب تجنب ما من شأنه اضعاف المذهب و تزويد أعداءه بالذرائع ضده.

(السّؤال 1646): من الذين منح النّبي صلى الله عليه و آله السّيادة؟و هل أن الامام علياً عليه السلام سيّد؟

الجواب: السيادة بمعنى الكبر و العظمة للنبي صلى الله عليه و آله وهبه ايّاها الباري عزّ و جلّ و يتمتع أجداده العظام حتى هاشم بالسيادة و العظمة بفضله صلى الله عليه و آله،أمّا الامام علي عليه السلام فبالاضافة الى سمو مقامه فهو سيّد و مولى من بني هاشم.

(السّؤال 1647): هل يعتبر مدّ الرجلين أثناء قراءة القرآن الكريم هتكاً للحرمة؟

الجواب: لا يحرم ذلك اذا لم يكن القصد منه قلة الاحترام،و لكن الأفضل على أية حال ترك هذا الشيء(في غير الضرورة).

(السّؤال 1648): ما حكم قيادة السيارات من قبل النساء؟

الجواب: لا بأس فيه مع مراعاة الحجاب الاسلامي و الالتزامات الشرعية الاُخرى.

ص: 465

(السّؤال 1649): هل يجوز للنساء المشاركة في دورات التدريبات العسكرية؟

الجواب: لا بأس فيه اذا لم يستلزم اثماً.

(السّؤال 1650): كان هناك ماء مشترك ضاع بفعل السيل و بعد سنوات نجح أحد الاشخاص في ايجاده بعد بذل جهداً مضنياً،فهل يكون الماء ملكاً لهذا الشخص أم مالاً مشتركاً؟

الجواب: اذا كان ذلك بعد مدّة طويلة فيعود الى ذلك الشخص،أمّا اذا كانت المدّة قصيرة فلا يحق له أن يتملكه إلاّ في حالة اعراض أصحابه عنه.

(السّؤال 1651): يبدو أنّه لا يجب أن يكون للخنثى وجود،لأن اللّه تعالى يقول:

«يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ» (1) ،إذن فكيف يفسر موضوع موجود الخناث؟

الجواب: إن كل خنثى هو إمّا مذكر أو مؤنث،عُرف ذلك أو لم يعرف.

(السّؤال 1652): في بعض المناطق يتقاضى مالك الحيوان الذكر نقداً أو عيناً لقاء تلقيح الاناث من حيوانات الغير.فهل يجوز ذلك.

الجواب: لا بأس فيه إذا كان بعنوان حق الأتعاب.

(السّؤال 1653): هل يجوز النيابة عن شخص في حياته بأعمال خيرية كاهداء القرآن إلى المسجد و ما شابه؟

الجواب: لا بأس في القيام بالأعمال الخيرية نيابة عن الأحياء و الأموات.

(السّؤال 1654): نشأ خلاف بين أبي و زوجي،فتأثر[أبي]مني فقال لي:لا يحقّ لك أن تأتي إلى بيتي.فما تكليفي؟و هل يجوز لي أن أذهب إلى البيت من دون إذن أبي لزيارة أمي و أخي،أم أن عدم ذهابي إلى هناك يعتبر قطعاً للرحم؟9.

ص: 466


1- -الشورى:49.

الجواب: يمكنهم أن يأتوا لزيارتك،و يمكنكم أن تلتقوا في مكان آخر،أمّا البيت الذي يملكه أبوك،فلا يجوز لك أن تدخليه.

(السّؤال 1655): ارتكب أبي في حياته الكثير من الخطايا،و أعتقد انه ظالم و فاسد و...الخ و لا يستحق أي عمل خير،و ليس له أي حق في رقبتي،و لم أصنع له أي عمل خير حتى الآن،فما تكليفي؟

الجواب: مهما فعل أبوك فقد مضى عن الدنيا و لا حيلة له الآن،و هو مستحق للترحم ما دام مسلماً و شيعة لعلي عليه السلام،فاطلب من اللّه له الرحمة،و اعلم ان لأبيك -و ان كان فاسقاً-حقاً عليك.نسأل اللّه أن يغفر لنا و يرحمنا جميعاً.

(السّؤال 1656): هل ان حكاية عقد و زواج القاسم بن الحسن عليه السلام في كربلاء صحيحة؟و ما حكم قراءتها و ذكرها؟

الجواب: ما دامت لم تذكر في المصادر المعتبرة فالأفضل تركها.

(السّؤال 1657): هل يجوز نقل الميت إلى العتبات المقدسة للأئمة الطاهرين عليهم السلام؟

الجواب: لا مانع فيه.

(السّؤال 1658): هل يجوز صناعة شبيه لقبور الأئمة من الخشب و الحجر؟

الجواب: لا دليل لدينا على حرمتها.

(السّؤال 1659): أيهما أوجب،الدراسة في الحوزة،أم في الجامعة؟علماً ان الكثير من الشباب الموهوبين و الراغبين في العلوم الإسلامية مترددون في الاختيار بين الحوزة و الجامعة.

الجواب: الدراسة الحوزوية في الظروف الراهنة مقدمة،و من المفروض طبعاً أن تنصرف جماعة إلى الدراسة الجامعية لكي تدار باقي شئون المجتمع الإسلامي بشكل مشرّف.

(السّؤال 1660): هناك طلبة يدرسون الطب و الهندسة و يميلون أيضاً إلى العلوم

ص: 467

الإسلامية،فهل يجب عليهم شرعاً الدخول إلى الحوزة لكسب المعارف الدينية؟

الجواب: الأفضل أن يكملوا دراساتهم الجامعية ثمّ يعكفوا على الدراسة الحوزوية.

(السّؤال 1661): ما حكم أخذ الرواتب الشهرية من قبل الطلبة المشغولين بأُمور ثقافية،علماً بأنهم لا يمارسون دروساً أو أبحاثاً حوزوية،و هم غير مكفولين ماديّاً بشكل كامل؟و ما الحكم إذا كانوا مكفولين من الناحية المادية؟بينوا لنا ملاك حلّية الاستفادة من الراتب الشهري من الحوزة.

الجواب: الراتب الشهري للحوزة مقصور على طلبة الحوزة العلمية إلاّ إذا أجازه الذين يعطونه في موارد معينة.

(السّؤال 1662): انتشرت أخيراً بين الشباب تقليعة مستوردة من الدول الأوربية و الغربية تتمثل بموضات معينة للشعر و الثياب،و لما كان لبس هذه الثياب و التزين على هذا النحو من مصاديق التشبّه بالكفّار عرفاً،فهل هذا حرام،أم حلال؟

الجواب: لما كانت هذه الأشياء جزءً من ثقافة الأجانب المنحطّة،فينبغي على المسلمين تجنبها و احياء ثقافتهم.

(السّؤال 1663): ينقل المرحوم الحاج الشيخ عباس القمي رحمه الله في مفاتيح الجنان عن الإمام الصادق عليه السلام ان رواية الشعر مكروهة للصائم و للمحرم و في الحرم و في يوم الجمعة و في الليالي،و ان كان شعر حق.فما رأيكم؟

الجواب: هذا الموضوع وارد في إحدى الروايات المعتبرة بأن الإمام الصادق عليه السلام قال:«يكره رواية الشعر للصائم و للمحرم و في الحرم و في يوم الجمعة و ان

ص: 468

يروى بالليل» (1)و جاء في ذيل الحديث:حتى و ان كان شعر حق،و لكن يمكن أن تغطي عناوين ثانوية على هذه الكراهة.

(السّؤال 1664): أحياناً تجلس المرأة الى جانب الرّجل بشكل لصيق في المقعد الامامي من سيارات التاكسي بسبب الزّحام على الوسائط النقل.فما حكم هذه المسألة من النّاحية الشّرعية؟

الجواب: بالرغم من التماس البدني من فوق الثبات غير محرم،إلاّ أنّه إذا أضحى منشأ للفساد،فيحرم.

(السّؤال 1665): ما حكم استعمال رجال الدين المحترمين في قسم التوجيه السياسي و العقائدي(سياسي عقيدتي)هواتف الدوائر و المنظمات مع دفع تكاليفها،أو الاستفادة من وسائط النقل خارج ساعات الدوام الرسمي لانجاز مهامهم الشخصية كعيادة مريض أو تشييع جنازة أو خطابة في مجالس الوعظ و التعازي(مع انهم يدفعون ثمن الزيت و الوقود و الاستهلاك من أموالهم الخاصة)؟

الجواب: غير جائز إلاّ بإذن المسئولين المخوّلين.

(السّؤال 1666): ما حكم تجوّل عالم الدين بغير الثياب الخاصة بالروحانيين في بعض الحالات؟

الجواب: إذا لم يؤد إلى تضعيف رجال الدين فلا بأس فيه.

(السّؤال 1667): ما الحكم الشرعي للتهرب من الضرائب و الرسوم و تعليمات المرور بلطائف الحيل،و عدم دفع مبالغها أو دفعها ناقصة،علماً ان ذلك مخالف لتعليمات الحكومة الإسلامية؟3.

ص: 469


1- -وسائل الشيعة ج 7 ص 121 أبواب آداب الصائم،الباب 13.

الجواب: فيه إشكال.

(السّؤال 1668): كيف نتصرف بالمجلات و الصحف الحاملة للآيات القرآنية إذا كان الاحتفاظ بها متعذراً؟

الجواب: يمكنكم دفنها أو القاؤها في نهر أو تسليمها إلى المراكز التي تحوّلها إلى عجينة لصنع الورق المقوى و ما شابهه.

(السّؤال 1669): إذا كانت هجرة النبي الأكرم صلى الله عليه و آله قد تمت في شهر ربيع الأول، فلما ذا اختير شهر محرم بداية للسنة القمرية؟

الجواب: كان شهر محرم بداية السنة حتى قبل الاسلام،أمّا هجرة النبي صلى الله عليه و آله فهي شبيهة ببداية الثورة الاسلامية عندنا،فلو أننا أردنا أن نجعل سنة الثورة بداية التاريخ،فهل نجعل السنة تبدأ بشهر بهمن؟إن البداية في نفسها فروردين.

(السّؤال 1670): هل تعتبر مراعاة الحجاب و ستر الجسم أثناء الاعمال العبادية غير الصلاة مثل قراءة القرآن الكريم و الدعاء فضيلة للمرأة؟

الجواب: لا دليل لدينا على وجوبها أو استحبابها،أمّا اذا لم يؤد الى اشكال فانها تعتبر مزيداً من الاحترام.

(السّؤال 1671): هل ثمة معيار للأحلام الصادقة يستطيع المرء تمييز أحلامه الصادقة من خلالها؟

الجواب: لا معيار مؤكد لها.

(السّؤال 1672): لدى شخص مبلغ 15440 توماناً لخدمات الجبهة.ففي أي الموارد ينفق هذا المبلغ في الوقت الحاضر؟

الجواب: بالنظر الى أن(مسئولي الحدود)لا زالوا ينشطون في مواقع الجبهات السابقة،فيمكنكم ارسالها اليهم بأيدي أمينة حتى ينفقوها في ذلك المجال.

(السّؤال 1673): أنا موظف في احدى الشركات الحكومية أتولى اصدار صكوك

ص: 470

الشئون المالية.و لما كان المراجعون يقصدونني لاستلام صكوكهم فقد يحدث أحياناً أن يأتوني بعلب حلويات أو حتى مبالغ من المال،فما هو الوجه الشرعي لهذا الاشياء؟

الجواب: لا بأس في قبول تلك الهدايا من قبلك اذا لم يكن تضيع حق أحد،و لا تقدم شخصاً بلا موجب،و لا تفرق بين من يقدمون لك الهدايا و الذين لا يفعلون ذلك.

(السّؤال 1674): هل لصلة الرحم أو قطعه الذي يؤكد عليه الاسلام معيار معين؟ و اذا قطعت صلتي بأحفاد أخواتي أو اخواني أو خالتي فهل أكون قاطعاً للرحم؟

الجواب: المقصود وجود صلة بهم في الحد المتعارف عليه،على أن يكون الصلات أوثق كلما كانت القربى أقرب.

(السّؤال 1675): هل يجوز لمسئول المدرسة أن يضم من مخصصات التلاميذ الشهرية عقوبة لهم على عدم مراعاة النظافة و حلاقة الشعر أو السفر؟ثمّ هل يجوز أخذ الراتب عن أشهر العطلة الصيفية الثلاثة؟و اذا لم يأت الطلبة لقبض راتبه،فهل يجوز لمسئول المدرسة أن ينفق المبلغ على الموارد التي يراها مناسبة؟

الجواب: في المسائل المتعلقة بالرّواتب تجب مراعاة رأي المراجع أو المصادر التي تمنحها في جميع الوجوه المذكورة أعلاه و عدم التصرف إلاّ بإذن منهم.

(السّؤال 1676): هل يجوز استعمال وثائق الآخرين مثل دفتر التأمين الصحي و الجواز و بطاقة الهوية و غيرها بموافقة الطرف الآخر؟و اذا لم يكن ذلك جائزاً فهل يترتب عليه عقوبة شرعية؟

الجواب: اذا كان الاستعمال خلافاً للقوانين و العقد فلا يجوز،و عليه مسئولية الهية.

ص: 471

(السّؤال 1677): المعروف بين النساء في الحفلات الزواج التعطر بالاضافة الى التزريق غير المرئي،فهل في ذلك اشكال اذا علمنا أن التعطر بحد ذاته يعتبر نوعاً من الزينة و أنّه يثير الرجال الاجانب؟

الجواب: فيه اشكال،و جاء في الحديث أن الملائكة تلعن هذه المرأة حتى تعود الى بيتها.

(السّؤال 1678): هل تجوز قراءة القرآن في مجالس الترحيم المقامة على تارك الصلاة أو منكرها؟

الجواب: ان طلب العفو و المغفرة و القيام بالأعمال الخيرية جائز لجميع المسلمين حتى المذنبين.

(السّؤال 1679): ما حكم تحنيط الحيوانات أو قتلها من أجل الزينة و غيرها؟

الجواب: لا بأس فيه إذا لم يتسبب في أذىً و ألم معين،أمّا بخصوص الحيوانات الضّارة فالأمر أوضح،أمّا إذا كان من الحيوانات ذات الدم الفوّار، فالاحتياط عدم لمسها مع الرطوبة ما لم تذبح على الطريقة الشرعية.

(السّؤال 1680): كيف يقول اللّه في سورة الرحمن «عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْإِنْسانَ» و الإنسان لمّا يخلق فكيف يعلمه القرآن؟

الجواب: الترتيب في الذكر و البيان يكون حسب الأهمية تارة،و حسب الوجود الخارجي تارة أخرى،و هو هنا من قبيل الأول.

(السّؤال 1681): ما هي التقية؟

الجواب: هي كتمان العقيدة عند ما يكون إظهارها مسبباً لخطر أو ضرر هام، و هي مقتبسة من القرآن الكريم و الروايات الإسلامية و حالات أصحاب النبي صلى الله عليه و آله في مقابل المشركين.

(السّؤال 1682): هل من الصحيح بناء بيوت ضد الزلازل؟

ص: 472

الجواب: لا بأس فيه،بل انه لازم أحياناً،لأن اللّه أوكل دفع الخطر إلى الانسان نفسه لكي يصمد أمام الأخطار بالاستعانة بالأدوات المختلفة.

(السّؤال 1683): إذا تصدى الأبوان لمنع أعمال ايجابية مثل الدراسة،فما ذا يكون واجب الابن؟

الجواب: لا تلزم الطاعة في مثل هذه الموارد،و لكن ينبغي التصرف بشكل لا يبعث على استيائهما،و إيضاح فوائد العمل الجيد لهما لكي لا يمنعاه.

(السّؤال 1684): من بين المرضى المراجعين لمراكز العلاج النفسي،مرضى يعانون من الميل للجنس المماثل،و يقسمهم الطب النفسي في الوقت الحاضر إلى مجموعتين:

المجموعة الأولى: و تسمى اصطلاحاً باسم(أجوديستانيك )و يشعر أفرادها بعدم الارتياح لميولهم للجنس المماثل،و لا يعتبرون هذا الميل متعلقاً بنفوسهم و يرغبون في الشفاء منه.و الطب النفسي يعمل على علاجهم و ينجح مع أكثرهم، فيميلون بعد الشفاء إلى الجنس الآخر،و يكون بمقدورهم الزواج.

المجموعة الثّانية: و تسمى اصطلاحاً باسم(اجوسنتانيك)و لها ميول للجنس المماثل،و لكن أفرادها لا يشعرون بالضيق لهذا الاحساس،و يعتبرونه منسجماً مع دواخلهم،و لا يشعرون بالانجذاب للجنس الآخر،بل ان البعض منهم يضيق بالجنس الآخر و لا يطيقه.و الطب النفسي الحديث عاجز حتى الآن في إيجاد علاج لهذه الفئة.و ان أفرادها إذا أكرهوا على الزواج فانهم يواجهون مشاكل جنسية و عاطفية مع أزواجهم،و نتيجة زواجهم في العادة الطلاق و الانفصال(كما لوحظ فعلاً).و من الثابت طبعاً في الطب ان هناك ثلاثة عوامل مؤثرة في المصابين بالنوع الثاني و هي:

1- العوامل الوراثية 2- هرمونات الأُم خلال الحمل. 3- نشأة الشخص و تربيته

ص: 473

في مراحل طفولته و أثر الوالدين في تلك المرحلة.و يوصي الطب النفسي الحديث لهؤلاء المرضى بإقامة علاقاتهم الجنسية مع نظائرهم بالجنس و تجنّب الزواج من الجنس الآخر،لأنه لوحظ مراراً أنّهم عاجزون عن تحمل الجنس الآخر،و ان زواجهم ينتهي بالطلاق.و السؤال هو:ما رأيكم بطريقة علاج الفئة الثانية؟

الجواب: من حيث الشرع الإسلامي،لا يمكن الأذن لهؤلاء بإقامة علاقات جنسية مع الجنس المماثل و ان كان في مراحل سطحية و ابتدائية،و لا يمكن اعتبارها ضرورة،بل يجب ممارسة طرق أخرى عليهم كالمشاعر الدينية،و هي بالغة القوة و التأثير من أجل مشكلتهم.و لا ينبغي الإذعان لتوصيات بعض الأطباء النفسانيين الذين يميلون إلى تسهيل العمل على أنفسهم و تصعيبه على الآخرين،بل يجب على الأطباء المؤمنين أن يسعوا إلى اكتشاف طرائق علاج معقولة و مشروعة.

(السّؤال 1685): ما رأي الإسلام بالإضراب عن الطعام الذي يقوم به بعض السجناء السياسيين و غير السياسيين تعبيراً عن الاحتجاج على ظروف السجون غير المناسبة أو على حكم المحكمة الصادر بحقهم أو لوضعهم المعلّق و غير المحسوم؟علماً ان هذا النوع من الاضراب يؤدي أحياناً إلى الموت و أحياناً إلى بعض الاضرار.

الجواب: لا بأس فيه ما لم يبعث على ضرر هام بالنفس أو الجسم،إلاّ إذا كان هو السبيل الوحيد للسجين للخلاص من خطر أهم،و في هذه الحالة يجوز من باب تقديم الأهم على المهم.

(السّؤال 1686): ما حكم إضراب بعض موظفي الحكومات الظالمة مثل السجناء احتجاجاً على إصدار الحاكم أحكاماً تهين الدين أو المذهب أو تضفي صفة المهانة على الدين(علماً ان هذه الاضرابات قد تؤدي إلى فقدانهم لوظائفهم

ص: 474

أحياناً)؟

الجواب: الحالات مختلفة،فتارة يكون الاحتجاج على موضوع هو أهم في نظر الإسلام،كأن يهدد الخطر المقدسات الدينية أو بلاد المسلمين أو المسلمين أنفسهم،و تارة يكون الموضوع أقل أهمية من الخطر الذي يقع للمضربين، و الخلاصة أن الحكم دائر مدار قاعدة الأهم و المهم.

(السّؤال 1687): إذا تعمّد شخص اليمين بالقرآن كذباً،ثمّ ندم،فما تكليفه؟

الجواب: تجب عليه التوبة و تعويض ما سلف منه بالأعمال الصالحة.

(السّؤال 1688): هل ان المعجزة من عمل الأنبياء و الأئمة عليهم السلام،أم من عمل اللّه العليم؟

الجواب: انها من عمل اللّه الذي يجري على أيدي الأنبياء و الأئمة عليهم السلام دليلاً على حقّانيتهم،و أحياناً يكون فعلاً للأنبياء و الأولياء يجري بإذن اللّه.

(السّؤال 1689): هل يستطيع النبي صلى الله عليه و آله و الإمام عليه السلام أن يحييا الموتى بقدرة النبوة و الإمامة؟و ما الدليل على ذلك؟

الجواب: نعم يستطيعان،و القرآن يصرح بذلك حكاية عن المسيح عليه السلام (1)و هذا الشيء يتم بإذن اللّه و قدرته.

(السّؤال 1690): إذا كان الشخص في ضائقة من عيشه بحيث يعجز عن تدبير حياته و لاحظ له في النجاح مهما طرق من أبواب و يأبى قبول الزكاة و الصدقة، فهل يجوز له أن يعمل لغير المسلمين؟

الجواب: ان العمل لغير المسلمين غير محرم بشرط أن يكون عملاً حلالاً شريفاً مباحاً،و لا يكون سبباً في إهانة المسلمين و إذلالهم.9.

ص: 475


1- -آل عمران:49.

(السّؤال 1691): هل صحيح أن المسلم يجب أن يعمل بما يجده في القرآن فقط من صلاة و وضوء و أعمال أخرى؟

الجواب: في الأحكام الدينية،أمّا أن يدرس الإنسان و يجتهد فيستنبط الأحكام من الأدلة الأربعة(القرآن و السنّة و الاجتماع و دليل العقل)أو أن يقلد.

(السّؤال 1692): هل يجوز تصحيح الكلمات و الحركات المطبعية أو رسم الإملاء القرآني المكتوبة خطأً؟

الجواب: إذا تيقن من كونها خاطئة فان إصلاحها جيد.

(السّؤال 1693): ما هو العلم الذي يؤكد عليه الأئمة الأطهار عليهم السلام و النبي الأكرم صلى الله عليه و آله تأكيداً كبيراً؟هل تشمل العلوم العصرية المختلفة مثل الرياضيات و الفيزياء و الكيمياء و غيرها؟و ما حكم تحصيل العلوم في البلدان غير الإسلامية و أحياناً المخالفة للإسلام؟

الجواب: قبل كل شيء يجب الاطلاع على المعارف و الأحكام الدينية،أمّا العلوم الأخرى الضرورية لتنظيم حياة المجتمع الإسلامي فتحصيلها واجب كفائي.و ان اتقانها من أجل رفعة الإسلام و إعلاء شأنه المجتمع الإسلامي وسد احتياجاته،لازم.

(السّؤال 1694): ما رأيكم بترشيح رجال الدين أنفسهم إلى المجالس التشريعية إذا كانوا قادرين على النجاح و ينتخبهم الناس؟في حين إذا لم يشترك هؤلاء فان أفراداً غير ملتزمين سيجدون طريقهم إلى المجالس و يشرّعون أحكاماً غير إسلامية.

الجواب: الظاهر ان مشاركة رجال الدين و الملتزمين الآخرين حسب ما ذكرتم من أجواء،واجبة.

(السّؤال 1695): ساد في الآونة الأخيرة في بعض التجمعات و الهيئات الدينية

ص: 476

بطهران إنشاد قصائد و أناشيد تتضمن نسبة لفظ الجلالة(اللّه)إلى الذوات المقدسة للمعصومين عليهم السلام كأن يقال مثلاً:أنا علي اللهي،أو أنا حسين اللهي،أو أنا زينب اللهي.فهل يجوز ترديد مثل هذه الأشعار؟

الجواب: هذه العبارات لا تناسب المؤمنين بمذهب المعصومين عليهم السلام،و يجب تنبيه هؤلاء الأفراد و نهيهم عن هذا العمل و ان لتعظيم هؤلاء العظام طرقاً جيدة و مقبولة و معقولة لا تحتاج لمثل هذه العبارات.

(السّؤال 1696): إذا ألف مؤلف كتاباً و تعاقد مع ناشر على طبعه و نشره و كتب في الكتاب:«حقوق الطبع محفوظة للمؤلف»،و بعد فترة قام ناشر آخر بإعادة طبع الكتاب بدون إذن المؤلف،و العرف الجاري بين الناشرين هو أن يدفع الناشر للمؤلف شيئاً بعنوان حق التأليف،فهل للمؤلف مثل هذا الحق؟و هل يلزم استئذان المؤلف لإعادة الطبع و الافسيت؟

الجواب: حق التأليف حق عقلائي معترف به من قبل جميع العقلاء في العالم، و ان مخالفته هو مصداق الظلم و هو محرم شرعاً،لذا يجوز للمؤلف المطالبة بحقة مقابل إعادة طبع كتابه بدون إذنه.مع العلم أن للناشر أيضاً حقاً مقابل تنضيد الحروف و ما شابهه فإذا قام شخص بتصوير الكتاب،فعليه أن يدفع له حقّه.

(السّؤال 1697): في بعض مناطق الهند يقوم الناس في الثاني و العشرين من رجب بتوزيع الحلويات و الأطعمة على أساس نذر الإمام الصادق عليه السلام.فهل هذا النذر مشروع؟

الجواب: حسب الروايات المشهورة،ليس للثاني و العشرين من رجب أي علاقة خاصة بالإمام الصادق عليه السلام.أمّا إذا كان القصد تجليل المقام الشامخ لهذا الإمام فذلك أمر جائز في أي يوم من السنة.

(السّؤال 1698):

روي عن الإمام الصادق عليه السلام انه قال:«حين يظهر القائم عليه السلام فانه

ص: 477

يأتي بأمر جديد كما جاء النبي صلى الله عليه و آله بجديد بظهور الإسلام» و بما أننا ننظر إلى المجتهدين نظرة من يحفظ الدين من التحريف في كل عصر و نراجعهم لتحصيل الأحكام الصحيحة،يرجى بيان التفسير الصحيح لهذا الحديث.

الجواب: المقصود هو ان دين اللّه و المفاهيم الدينية تتعرض إلى البدع و التحريفات و حين يظهر المنتظر«عجل اللّه تعالى فرجه الشريف»يحارب تلك التحريفات و البدع حتى يظن البعض انه يأتي بدين جديد.

(السّؤال 1699): إذا قام الشخص في سني تكليفه الأولى بسبب طفولته بأعمال صارت تشغل ذمته في الكبر،كأن يأخذ شيئاً بدون إذن صاحبه و يهديه إلى صديقه،و إذا أراد أن يعيد الشيء إلى صاحبه فان ذلك من شأنه أن يعرضه للفضيحة و الاحراج أمام الجانبين،فكيف يتصرف في هذه الحالة،و كيف يؤدي واجبه؟

الجواب: إذا أمكن فليشتر ذلك الشيء في الظاهر من صديقه،و يهديه إلى صاحبه،إمّا بنفسه أو بوساطة شخص آخر،و ان لم يستطع فيودع مبلغاً بالثمن في حساب الشخص بشكل مستتر.

(السّؤال 1700): في موضوع الاعجاز و الخوارق التي هي من وسائل التعرف على الأنبياء،هل يعطي اللّه الأنبياء قوة يمكنهم فيها بإتيان المعجزة بأنفسهم،أم ان اللّه هو الذي يفعلها بالكامل و لكنه يظهرها على يد الأنبياء؟

الجواب: المعجزة يمكن أن تتم بالشكلين،فتارة يمنح اللّه النبي القدرة على هذا الفعل،و تارة يدعو النبي فيستجيب اللّه دعاءه.

(السّؤال 1701): هل تجوز قراءة القرآن لمن يشكو من آلام في عينيه و تضره المطالعة و لكنه يقرأ شيئاً من القرآن كل يوم لتعلقه الشديد به؟

الجواب: لا ينبغي عليه أن يفعل ما يضره.و لكن يجوز له أن يقرأ كل يوم

ص: 478

المقدار الذي لا يضره،فإذا لم يستطع أن يقرأ فعليه بقراءة ما يحفظه.

(السّؤال 1702): هل يجوز أخذ الأجرة على تلاوة القرآن،أو ختمه و إهداء ثوابه؟

الجواب: لا بأس.

(السّؤال 1703): من كان يحب قراءة القرآن كثيراً و لكنه لا يجيدها بشكل كامل و يسعى إلى تصحيحها:فهل من الافضل قراءة القرآن،أم تركها؟

الجواب: الأفضل أن يقرأ و يسعى إلى تصحيح قراءته.

(السّؤال 1704): هل يجوز صرف المبالغ التي تجمع في شهري محرم و رمضان التي جمعت للانفاق على المسجد و التعزية على هيئة القرآن و الدورات المقامة في المساجد و المصاحف و لوحات الكتابة و المستلزمات الأخرى.؟

الجواب: إذا كانت خاصة بالتعزية،فلا يجوز إنفاقها في غيرها،أمّا إذا كانت للمسجد فلا مانع.

(السّؤال 1705): إذا قالت هيئة أمناء مسجد أو حسينية:«نحن لا نرضى بإقامة دورة للقرآن في المسجد أو الحسينية»فهل تلزم مراعاة رأيها؟

الجواب: إن مراعاة رأيها في مثل هذه الحالات غير ملزمة،و لكن الأفضل التنسيق و التفاهم،و في جميع الأحوال يجب أن لا تكون هناك مضايقة للمصلين.

(السّؤال 1706): هل يجوز حرق المصاحف الممزقة أوراقها و المتعذر حفظها؟ و هل يجوز حرقها و دفن رمادها؟و إذا كان شخص قد فعل ذلك فما ذا يترتب عليه؟

الجواب: لا يجوز.و لكم ان تدفنوها في مكان طاهر بعيد عن التردد،أو أن تلقوا بها في نهر ماء جارٍ بشرط أن لا تذهب إلى مكان غير لائق.أمّا من أحرق مصحفاً فيجب أن ينبه إلى ضرورة التوبة عن ذلك و عدم العودة إليه.

(السّؤال 1707): هل يجوز ارتداء الثياب التي تحمل لفظ الجلالة(اللّه)منقوشاً

ص: 479

عليها و التي راجت في الآونة الأخيرة؟و عموماً،ما تكليف من يرتديها؟

الجواب: لا بأس في ذلك إن لم يكن الاسم منقوشاً في مكان يؤدي إلى هتك الحرمة،و في جميع الأحوال يجب اجتناب لمس الاسم في حالة عدم الوضوء و عدم تنجيسه.

(السّؤال 1708): إذا قال الأب للابن:لا أرضى لك بأن تشترك في مجلس تلاوة القرآن.فهل تلزم إطاعة الأب هنا؟

الجواب: إطاعته في مثل هذه الحالات غير ملزمة،و لكن يجب محاولة إرضائه.

(السّؤال 1709): إذا سقط المصحف من يد أحدهم بلا تعمد،فما تكليفه،و هل في هذا كفّارة؟

الجواب: لا كفّارة عليه،و يجب عليه المبادرة إلى رفعه و احترامه.

(السّؤال 1710): هل يجوز للأب أن يوجب تعلم القرآن على الابن،و إذا قال:أنا لا أرضى بأن تقصّر في هذا الأمر،فما يكون واجب الابن؟

الجواب: إذا كانت مخالفة الابن موجبة لأذى الأب،فيجب عليه إطاعته.

(السّؤال 1711): في مجالس التأبين في بعض الأقضية جرت عادة الناس على أن يقوموا تسلية أهل العزاء بصوت عالٍ أثناء قراءة القرآن،و يقوم أولئك بالرد على تعازيهم،فهل يجوز هذا؟

الجواب: الأفضل أن يحترموا القرآن أكثر،و يجتنبوا هذا العمل.

(السّؤال 1712): هل يجوز أخذ أجرة لقاء تعليم القرآن؟

الجواب: نعم يجوز،و لكن فيه كراهة.

(السّؤال 1713): القرّاء المعروفون الذين يسجلون بعض آيات القرآن على أشرطة صوتية أو أشرطة الفيديو بأصواتهم الجميلة،هل يجوز لهم بيع و شراء امتيازاتها، و هل يجب على من يقوم باستنساخها أن يستأذنهم؟

ص: 480

الجواب: إذا كان في عرف العقلاء يعتبر حقاً للقرّاء،فيجب أن يتم الاستنساخ بموافقتهم.

(السّؤال 1714): إذا قام شخص بضرب صبي غير بالغ(بين الثانية عشر و الرابعة عشر من العمر)فهل يجب عليه إرضاء الصبي نفسه،أم إرضاء أبويه؟

الجواب: يجب أن يتحلّل من أبويه،و الاحتياط ان يتحلّل منه هو حينما يبلغ.

(السّؤال 1715): إذا تعذّر على أحد الطلبة أن يواصل دروسه لأسباب معينة، فانقطع عنها،فهل يجب عليه إعادة الرواتب التي تقاضاها عن المدة التي كان يدرس فيها؟

الجواب: لا يلزم إعادة الرواتب،و لكن ينبغي عليه أن يقدم خدمات دينية بما يوازي ما أخذه من بيت المال.

(السّؤال 1716): إذا كان الكاتب عارفاً بكذب ما يكتبه و الذي يشتمل على اتهام المرسل إليه و الآخرين و هتك حرمتهم،و كان المكتوب يحمل توقيع شخص آخر هو المرسل،فهل يعتبر الكاتب شريكاً في الجرم؟

الجواب: هذا مصداق واضح للاعانة على الاثم و المساعدة على الذنب،و لا يجوز.

(السّؤال 1717): ما حكم احترام الأخ الأكبر؟

الجواب: لجميع الأخوة احترامهم و خصوصاً الأخ الأكبر،فقد روي ان الأخ الأكبر بمنزلة الأب.

(السّؤال 1718): ما حكم توجيه التهمة إلى الميت؟

الجواب: إن توجيه التهمة لأي شخص حرام،و ذنبه أكبر إذا كان لميت أو لمن لا يستطيع الدفاع عن نفسه.

(السّؤال 1719): ما رأيكم برياضة الملاكمة،علماً بأنها تحتوي على مخاطر؟

ص: 481

الجواب: بالنظر للأخطار التي تتضمنها الملاكمة فان مشروعيتها أمر مشكل إلاّ عند الضرورة،كأن يلجأ إليها الاشخاص لتقوية قابليتهم القتالية.

(السّؤال 1720): توغلت جذور شجرة يملكها شخص في أرض جاره و تفرعت لها أغصان،و ظلت فيها ثلاثين عاماً كان خلالها الجار يتحمل خسائر و أضرار الأغصان و هي كالآتي:انها تشغل مساحة من الأرض و تلحق ضرراً بزراعة مساحة أخرى منها،و تمنع أشعة الشمس من الوصول إلى الزرع،و تمنع جذورها نمو الزرع.فهل هذه الأشجار حق لصاحب الشجرة الأولى،أم هي حق لصاحب الأرض،فإذا كانت حقاً لمالك الشجرة الأولى،فهل يجوز لصاحب الأرض المجاورة أن يطالب بتعويض خسائره؟

الجواب: ان الأشجار تخص صاحب الجذور،و لكن يجوز لصاحب الأرض المجاورة أن يقطعها أو أن يطالب بإيجار عنها،و إذا تحمل خسائر من جراء عمل صاحبها،فيجوز له أن يطالبه بتعويضها.

(السّؤال 1721): لي قطعة أرض فيها شجرة جوز في الجنوب منها و ثلاث أشجار جوز في شمالها تخص أخي و تحيط بأرضي و تحملني سنوياً خسائر مالية ملحوظة،و لم تنفع ملاحظاتي لأخي،فما هو حكم الشرع الإسلامي المقدس بهذا الخصوص؟

الجواب: إذا كان وجود تلك الأشجار مضراً بك،فلك أن تنبه صاحبها لقطع أغصانها أو دفع إيجار مناسب عنها،فإذا امتنع عن الاثنين فيكون لك الحق بقطعها بنفسك و بإشراف حاكم الشرع ان وجد،و إذا تعذّر الوصول إلى حاكم الشرع فبإشراف معتمدين من المنطقة،إلاّ إذا كنت قد استلمت الأرض من أول يوم و هي على هذه الحالة

(السّؤال 1722): متى ينبغي على طلبة العلوم الدينية التشرّف بارتداء زيها

ص: 482

الخاص؟

الجواب: إذا قطعوا شوطاً ملحوظاً من المعرفة بالعلوم الدينية فعليهم أن يرتدوا زيها،أمّا التعليمات الحالية للحوزة فانها تلزم كل من يستلم راتب دروس الخارج بارتداء الزي الروحاني.

(السّؤال 1723): في بعض الدول الإسلامية وضع قانون جديد يسمح لغير المسلمين بالتصويف مرتين في الانتخابات،أي مع المسلمين و مع غير المسلمين،فهل يجوز منح غير المسلمين هذا الحق حسب الفقه الجعفري؟

الجواب: لا ينبغي أن يكون لغير المسلمين امتيازات إضافية على المسلمين إلاّ إذا اقتضت الضرورات ذلك.

(السّؤال 1724): ما حكم استعمال البضائع التي يعثر عليها لدى المهرّبين أو التي تبقى في مخازن الكمارك مدة طويلة ثمّ تباع بأسعار مناسبة؟

الجواب: إذا أخذها منهم المجتهد جامع الشرائط تحت اسم التعزير ثمّ باعها، فلا إشكال فيه.

(السّؤال 1725): ما حكم إدخال البضائع عبر الحدود بشكل غير قانوني؟و ما حكم المال المتحصل منها للمورّد؟

الجواب: يجب تجنب الأعمال المخالفة لتعليمات الحكومة الإسلامية،و ان كل مساعدة لهذه المخالفات فيها إشكال،و كذلك في عائداتها.

(السّؤال 1726): توفي شخص و لم يوص،و كان من بين أبناءه صغيران،فهل يجوز للذين يقصدونهم للتعزية أن يجلسوا على الفرش التي للصغيرين فيها نصيب؟ و ما حكم الصلاة في البيت الذي ورثوه منه و الذي للصغيرين فيه نصيب أيضاً في حالتي الضرورة و غيرها؟

الجواب: في هذه الحالات،خصّصوا مبلغاً بسيطاً للصغيرين مقابل هذا التصرف

ص: 483

و أنفقوه عليهما،فتكون هذه التصرفات جائزة.

(السّؤال 1727): يرجى بيان رأيكم المبارك بشيوع الاستهزاء اللفظي على الألسنة بين الناس و استعمال البعض لتعابير مهينة.

الجواب: إذا كان القصد التحقير و الإهانة،فلا يجوز.

(السّؤال 1728): هل يجوز لنا استغلال ساعات الفراغ أثناء الدوام الرسمي للدرس و المطالعة؟

الجواب: إذا لم يكن لديكم أي عمل في تلك الساعات فلا مانع من ذلك.

(السّؤال 1729): ما حكم انتقاد المرشحين و إظهار مساوئهم في المجالس أو بين شخصين؟

الجواب: إذا كان في مقام التشاور للانتخاب فلا مانع على أن يتم ذكر صفاتهم لا إهانتهم أو ذمهم أو تحقيرهم أو-لا سمح اللّه-اتهامهم.

(السّؤال 1730): هل يجوز أخذ أجرة عن نطفة الذكر و تلقيح إناث الحيوانات؟

الجواب: الاحتياط عدم أخذ شيء مقابل النطفة،بل أخذ شيء مقابل الاعمال التي يقوم بها من مقدّمات الاخصاب لذلك الحيوان.

(السّؤال 1731): في بعض المناطق لم يزل الرقيق سائداً حتى قبل عشرين سنة، و هويتهم مميزة و يسمون الغلمان،و يقيناً انهم لم يتحرروا من طوق الرق حتى الآن،فما حكمهم و هم الآن يعملون لأنفسهم و يقتنون أملاكاً؟

1- هل يعتبرون أحراراً و أموالهم ملكهم؟

2- هل انهم و ما يملكون ملك أسيادهم،و لا حق لهم في التصرف بأموالهم؟

3- إذا لم يحررهم مواليهم،فهل يجوز لهم الزواج،و ما حكم أبنائهم بدون إذن مولاهم؟

الجواب:1- الاحتياط الواجب أن يقوم مالكهم بتحريرهم عن طريق المكاتبة

ص: 484

مع أخذ حق الكتابة،أمّا قبل ذلك فأموالهم تعود إلى مالكهم،و لكن اللائق أن يتصالح مالكهم معهم.

2- تبين من الجواب السابق.

3- الاحتياط-في الظروف الراهنة-أن يأذن لهم المولى و يوقّع زواجهم.و في الحقيقة أن في الرق في هذا الزمان إشكالاً شرعياً.

(السّؤال 1732): ما الحكم الشرعي لمراسيم(جهار شنبه سوري)و الألعاب النارية التي ترافقها؟

الجواب: انها من الخرافات و يجب اجتنابها.

(السّؤال 1733): ما حكم التردد على غير الملتزمين بالتعاليم الإسلامية(كالذين يظهرون أمامنا بلا حجاب)مع وجوب صلة الرحم؟

الجواب: إذا كان هذا التردد يؤدي إلى النهي عن المنكر،فلا مانع منه،و إلاّ فاتركوه.

(السّؤال 1734): هل ان تحصيل العلم واجب عيني،أم كفائي أم مستحب؟

الجواب: انه بالنسبة للمعارف و الأحكام الدينية موضع الابتلاء واجب عيني، أمّا بالنسبة لباقي الأحكام و كذلك العلوم التي يحتاجها بقاء نظام المجتمع الإسلامي فهو واجب كفائي.و في غير هذه الحالات،إذا كانت علوماً مفيدة،فهو مستحب.

(السّؤال 1735): ما حكم ركوب السيدات للدراجات الهوائية و البخارية في المدينة وهن يرتدين اللباس الإسلامي(المانتو)مع ما يتركه من تبعات اجتماعية و أخلاقية سيئة؟

الجواب: بالنظر للوازم السّيئة التي ترافق هذه الظاهرة فيلزم اجتنابها،مع عدم الالتفات للوساوس التي تثار هنا و هناك.

ص: 485

(السّؤال 1736): بالنظر إلى أن زيادة كمية النقود مع السياسات المالية التوسعية تؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية للناس،فهل ان هذه الاجراءات من قبل الحكومة مشروعة و مجازة على الاطلاق،أم عند الضرورة و مع وجود المصلحة الملزمة و أحياناً مع ممارسة الولاية؟

الجواب: الحق هو الاحتمال الثاني،و الحكومة ليست حرة في عمل ما تشاء، بل الأصل في جميع تحركاتها الاقتصادية هو مراعاة غبطة المجتمع و خاصة المستضعفين،لأن ولايتها أو وكالتها مقيدة بهذا.

(السّؤال 1737): ما حكم الاستهلاك الواسع و غير الضروري للماء مع محدودية مصادر الماء العذب و الماء الصالح للشرب على مستوى البلاد؟

الجواب: لا يجوز التبذير بالماء الصالح للشرب أو مياه الزراعة في أي وقت، و ينبغي على الناس جميعاً أن يثمنوا هذه النعمة الالهية الثمينة و يقتصدوا في استهلاكها بلا إسراف.

(السّؤال 1738): ان رمي المياه الثقيلة في العيون و الأنهار و البحيرات يؤدي إلى تلف آلاف الآلاف من الحيوانات المائية و إلحاق أضرار لا تعوض بالطبيعة.فما رأيكم بهذا العمل؟

الجواب: لا يجوز تلويث الأنهار و البحيرات بما يسبّب إتلاف الكائنات المائية الأمر الذي يؤدي إلى الاضرار بالناس.

(السّؤال 1739): إذا كان الشخص يستعمل واسطة نقلية تسبب تلويث الهواء مع امكانية استعمال واسطة تلوث الهواء بدرجة أقل،فما واجبه الشرعي؟

الجواب: الهواء من المواهب الإلهية العظيمة،فينبغي عدم تلويثها بلا موجب.

(السّؤال 1740): كيف يتسنى للصناعات التي تسببت و لمدة طويلة في تلويث البيئة بدون علم الناس،أن تنال براءة الذمة؟

ص: 486

الجواب: من اللائق لها اتباع الطرق الممكنة لإزالة التلوثات بالمقدار الذي تسببت فيه من تلويث.

(السّؤال 1741): ما حكم استعمال بعض السموم الكيمياوية التي تؤدي إلى موت الأحياء المفيدة أو عديمة الضرر في الطبيعة؟

الجواب: ان استعمال أي شيء يهدد حياة الأحياء المفيدة و عديمة الضرر،فيه إشكال.

(السّؤال 1742): هناك قاعدة في القوانين الحقوقية لبعض الدول الغربية تلزم المتضرر بخطإ شخص آخر أن يعمل على تجنب الخسارة أو تقليلها إلى الحد الأدنى،و ذلك باتخاذ ما يلزم في حدود المتعارف عليه،و إلاّ فلا يحقّ له المطالبة بتعويض الخسائر التي كان بمقدوره تفاديها أو تقليلها،و المثال المشهور لهذه الحالة هو انه عند ما ينقض العقد من قبل البائع فلا تسلم البضاعة المباعة يجب على المشتري المبادرة إلى شراء بضاعة بديلة و المطالبة بالفرق بين المعاملة الجديدة و المعاملة الأصلية.أو في ما يخص عقود التشغيل،فعند ما يفصل العامل من عمله بشكل غير قانوني يجب عليه المبادرة إلى إيجاد عمل آخر مشابه للأول،و لا يجوز له المطالبة بالأجرة الكاملة لمدة بطالته.أمّا في فقه الإمامية فان عقد البيع تمليكي،و ان الأصل الزام البائع في تسليم المبيع،فهل يجوز فرض هذا التكليف على المشتري؟و هل لمثل هذه القاعدة اعتبار في الحقوق الإسلامية؟ و ما هي مبانيه في فقه الإمامية؟

الجواب: الإسلام يرى أيضاً أن الشخص ليس مسئولاً عن الخسائر التي تلحق به من جرّاء أخطاء الطرف المقابل،و الدليل على ذلك قاعدة الاقدام.

و لمزيد من الاطلاع على مفاد قاعدة الاقدام و أدلتها،لكم أن تراجعوا المجلد الأول من كتابنا«القواعد الفقهية»،قاعدة الأقدام.

ص: 487

(السّؤال 1743): قام أحد الشعراء الشّباب مؤخراً بترجمة كاملة للقرآن الكريم نظماً شعرياً،و من أجل نشر الثقافة القرآنية بلغة شعرية مؤثرة في الكثير من الناس تأثيراً عميقاً و إيجابياً،قررت هذه المؤسسة القيام بعملية استنساخ و ترويج لها،يرجى اعلامنا في حالة عدم ممانعتكم لكي يتسنى لنا اتخاذ ما يلزم.

الجواب: لا مانع من ذلك إذا كان الأشعار معربة عما في الآيات الكريمة على أن تضبط المضامين و تكمّل من قبل مجموعة من أصحاب الرأي و تكتب لها مقدمة تفيد بأن ترجمة الآيات ترجمة حرة نسبياً.

(السّؤال 1744): لي بستان،فاستأجرت لجني التوت رجلاً ذا خبرة في هذا المضمار و يجيد تسلّق الأشجار،و لكنه هذه المرة سقط من أعلى الشجرة،و بعد أربعة أيّام من الرقاد في المستشفى،فارق الحياة.فهل أكون مسئولاً أمامه،أو أمام ورثته؟

الجواب: إذا كان عارفاً بعمله و وقعت له الحادثة مصادفة،فلا مسئولية عليك.

(السّؤال 1745): في منطقتنا،إذا وقع خصام بين شخصين أو جماعتين يتوسط طرف ثالث فيعين مبلغاً من المال أو عدداً من الحيوانات يدفعها المعتدي للمعتدى عليه لارضائه و إزالة الخصومة،فهل يجوز هذا؟

الجواب: إذا أعطيت عن رضا فلا بأس في ذلك،و كذلك إذا كانت الكمية المعطاة بمقدار الخسارة أو الضرر الملحق بالمتضرر سواء عن رضا المعتدي أو بدونه.

(السّؤال 1746): ما رأيكم في:

أ- مواصلة دراسة المسئولين الحكوميين أثناء الدوام الرسمي و بواسطة وسائط النقل الحكومية في التنقل من بلدة إلى بلدة.

ب- استقبال الضيوف الرسميين و الشخصيين المدعوين للترقية من قبل المسئول.

ص: 488

ج- استخدام العجلات الحكومية في السفر عند الاجازات.

د- دفع أجور الماء و الكهرباء و الهاتف للمسكن الشخصي و استعمال الأدوات المنزلية الموجودة في الدائرة للمسكن مع دفع أجور تصليحها بعد الاستعمال.

ه- استعمال المسئول للموظفين بلا عمل باسم أعمال الدائرة لأغراضه الشخصية.

الجواب: لا يجوز استغلال الأدوات و الامكانيات التابعة للحكومة في الأغراض الشخصية إلاّ إذا سمح المسئولون المعنيون باذونات شخصية في حالات معينة و ضمن ضوابط و تعليمات.

(السّؤال 1747): على فرض المسألة السابقة،إذا اعتقدنا ان المسئول الأعلى رتبة في المحافظة أو العاصمة يعلم بتلك الأمور،فلم نخبره بها،فهل يعتبر سكوته دالاّ على إذنه؟

الجواب: لا يكفي السكوت وحده،بل يلزم الأذن حسب الضوابط و التعليمات.

(السّؤال 1748): يلاحظ لدى بعض المتدينين انهم إذا ذكر المهدي المنتظر«عجل اللّه تعالى فرجه الشريف»وضعوا أيديهم فوق رءوسهم،فهل في هذا رواية؟

الجواب: جاء في الرواية المشهورة لشاعر أهل البيت دعبل الخزاعي انه لما كان ينشد قصيدته المعروفة(مدارس آيات)بحضور الإمام الرضا عليه السلام و وصل إلى قوله:

خروج إمام لا محالة خارج يقوم على اسم اللّه و البركات

وضع الإمام عليه السلام يده على رأسه و نهض من مكانه احتراماً و سأل اللّه فرج ولي العصر-روحي و أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء- (1)س.

ص: 489


1- -الغدير ج 2 ص 361 و منتهى الآمال،الباب الرابع عشر/الفصل السادس.

(السّؤال 1749): هل يمكن الرجوع إلى مرجع تقليد آخر في عبارات مثل:«لا يخلو من إشكال»و«موضع تأمل»و«لا يبعد أن يكون كذلك»؟

الجواب: يجوز الرجوع إلى الغير في الاحتياطات،و كذلك في عبارة«لا يخلو من إشكال»و عبارة«موضع تأمل»،أمّا عبارة«لا يبعد»عندنا فهي فتوى.

(السّؤال 1750): هل أنّ خطبة البيان رواية صحيحة؟

الجواب: خطبة البيان مجعولة ظاهراً،و لا اعتبار لها.

(السّؤال 1751): نحن نعلم بأن الانتحار حرام في الإسلام،و لكن إذا حدث أن وقع أحد جنود الإسلام أسيراً بيد الأعداء،و كانت لديه معلومات و أسرار بامكانها أن تؤدي إلى قتل جماعة من جنود الإسلام في حالة افشائها للعدو مضافاً إلى الخسائر الاُخرى،و هذا المجاهد يعلم أنّ العدو سوف يستعمل معه ألواناً من التعذيب الوحشي لانتزاع هذه الأسرار منه،و هو لا يتحمل التعذيب،فهل يباح له قتل نفسه قبل الوقوع في الأسر؟

الجواب: كما تعلمون انّ الانتحار حرام في الأصل،و من الذنوب الكبيرة، و لكن في الظروف التي أشرتم إليها لو تيقن أنّه لا طاقة له على التعذيب و انّه سوف يفشي أسراراً من شأنها أن تؤدي إلى خسائر فادحة و قتل جماعة من الناس،فهذا العمل يعتبر نوع من الايثار و التضحية.

(السّؤال 1752): في مدينتنا يوجد في كل مسجد علم يرفع في أيام عاشوراء، و هذه الأعلام ترفع من قبل أفراد كل عدة دقائق،فيقوم حامل العلم بتقبيله و يشدّ عليه مقداراً من المال،و يقال انّ كل من نذر شيئاً و أتى و حمل العلم و شدَّ عليه مقداراً من المال فانّ نذره يتحقق،و هناك الكثير من الناس يعتقدون بالعلم و يقولون:انّ العلم لا يتحرك بوسيلة حامل العلم،بل بالقدرة الإلهية،فما نظركم حول هذا الموضوع؟

ص: 490

الجواب: بما انّ الأعلام تُحمل في عزاء سيد الشهداء عليه السلام و متعلقة بمآتم هذا الإمام فهي محترمة،و لكن ينبغي طلب الحاجة من اللّه تعالى بشفاعة الإمام الحسين عليه السلام لا بواسطة العلم.

(السّؤال 1753): إذا بحث شخص في اصول الدين و لم يثبت لديه دليل على صحتها،فهل انه سيكون مصوناً من عذاب النار،و يرزق الجنّة؟و هل ان احتمال صحة اصول الدين كافياً في إيجاب العمل بالواجبات و ترك المحرمات؟ضمناً إذا أراد أن يفرغ نفسه للتحقيق في هذا الأمر فسوف يخلّ بوظائفه و منها السعي إلى الكسب الحلال.

الجواب: الواجب على الانسان بذل قصارى جهده في التحقيق في اصول الدين،فان لم يصل الى نتيجة بعد السعي اللازم فهو عند اللّه معذور،غاية الأمر أنّ العقل يأمر بالاحتياط في العمل بالواجبات و ترك المحرمات.

(السّؤال 1754): أنا مدرّس في إحدى الثانويات و يتفق أحياناً في امتحانات آخر السنة أن يكون الطالب بحاجة إلى نمرة أو نمرتين للنجاح،و عند ما اراجع ورقة الأجوبة لا أرى مكاناً مناسباً لإضافة شيء إلى أرقامه إلاّ أن أتبرع شخصياً بإضافة نمرة إضافية على أجوبته بمقدار حاجته،و يعتبر في الحقيقة تلاعب بورقة الامتحان.و بالنظر إلى أنّ عمر الانسان ثمين جداً،و بعض الطلاّب من عوائل فقيرة،و سقوطهم في الامتحان له آثار سلبية على روحيتهم و حياتهم و المعلّم يعلم بأن إضافة هذا المقدار من النمرات إلى مجموع نمراته يكون له تأثير إيجابي على حياته و نفسيته؟فهل هذا العمل جائز؟

الجواب: إذا كان هذا المقدار من الإرفاق متعارفاً بين الأساتذة المتدينين فلا مانع.

(السّؤال 1755): ما حكم الاستفادة الشخصية من وسائل المدرسة الموضوعة

ص: 491

للاستفادة في أمر التحصيل الدراسي إذا كانت بإذن من مدير المدرسة؟و في صورة الضمان،فهل يكفي دفع مقدار الخسارة إلى بيت المال لرفع الضمان؟

الجواب: إذا أذن مسئول المدرسة في ذلك وفقاً للضوابط المقررة،فلا مانع منه،و يكفي أن يقول:طبقاً للضوابط.

(السّؤال 1756): لقد أكّد سماحتكم مراراً على ضرورة الحياة البسيطة و تجنّب الترف و مظاهر التجمل،و لكن المترفين أيضاً لا يعدّون أنفسهم من المترفين، و عند ما نسألهم عن ذلك يتمسّكون بالعرف و الشأنية،فالرجاء بيان الملاك الأصل و الملموس للترف و الاسراف.

الجواب: كل إنفاق زائد عن الحاجات المشروعة للانسان هو نوع من الاسراف و الترف،لكن شئون الأفراد تختلف،و لتشخيص المصداق يجب مراجعة العرف المتديّن و المطّلع.

(السّؤال 1757): بالنظر إلى الهجمة الثقافية لأعداء الإسلام و المسلمين،و من ذلك لبس الرجال و خاصة الشباب ملابس ملوّنة،و النساء عباءة و مقنعة و جوراب ملونّة،أو جوراب شفاف،و تؤدي هذه إلى إفساد المجتمع،فما حكم صنع و الاستفادة مثل هذه الألبسة؟و كذلك ما حكم الصور الرخيصة لنساء غير محجبات و رجال ساقطين على الأواني و الفرش و بعض الألبسة؟و بشكل عام ما حكم كل ما يؤدي إلى إفساد الأخلاق في المجتمع و إعانة الهجمة الثقافية لأعداء الإسلام و المسلمين؟و ما هي وظيفة المسلمين في مقابل ذلك؟

الجواب: إذا أدّى إلى إشاعة و ترويج الثقافة الأجنبية الفاسدة،فلا يجوز،امّا صنع الألبسة الشفافة و التي تستفيد منها المرأة في البيت أمام زوجها فلا إشكال فيها،و لا ينبغي للآخرين أن يسيئوا الاستفادة منها.

(السّؤال 1758): هناك روحاني في منطقة گلپايگان يعمل على خدمة الدين

ص: 492

و ترويج الإسلام و أحكام الفقه و القرآن و العقائد،و تشكيل الفرق الرياضية و سائر الخدمات الدينية و الثقافية لسكان المنطقة و تشويق الشباب و الفتيان للاسلام و الشعائر الدينية،و الإقدام على تأسيس مركز ديني هناك،فما هي وظيفة الناس و خاصة أهالي تلك المنطقة بالنسبة إلى برامج هذا الروحاني المخلص؟

الجواب: انّ وظيفة كل فرد محبّ للاسلام مساعدة البرامج الاسلامية لمنع انحراف الشباب و الناشئة المسلمين،و هذا المسئولية لا تقع على عاتق الروحانيين فقط.

(السّؤال 1759): هل تجوز الاستخارة و التفؤل بالقرآن الكريم و كتب الفال الواردة عن الأئمة عليهم السلام و ديوان حافظ و سائر كتب الأدعية لنفس الشخص أو للآخرين؟

الجواب: لا إشكال في الاستخارة بالقرآن،و لكن الأفضل ترك التفؤل بالقرآن.

(السّؤال 1760): هل يجوز تعبير الرؤيا بالاستناد إلى كتب تعبير الرؤيا للنبي يوسف(ابن سيرين و دانيال النبي)و أمثالهم،لنفس الشخص أو للآخرين؟

الجواب: إذا نسبت إلى الكتب نفسها،كأن يقال:ذكر الكتاب الفلاني هذا المعنى،و لم تترتب على ذلك مفسدة،فلا إشكال.

(السّؤال 1761): هل يجوز بيان تأثير و خواص الأدوية النباتية لمعالجة الأمراض على أساس الروايات و كلمات الأئمة عليهم السلام و كذلك سائر كتب الأدوية النباتية مثل «طب الرضا عليه السلام»«طب الصادق عليه السلام»و«نسخة العطار»و غيرها؟

الجواب: إذا قال بأن الكتاب الفلاني ذكر ذلك،فلا إشكال.

(السّؤال 1762): إذا تعرض الصغير لظلم من قبل شخص كبير(كبير أو كبيرة)مثل اللواط أو القتل عمداً،فأقدم أبوه أو جده أو وليه على أخذ الدية أو عفا عن الظالم،فلو انتبه بعد ذلك على أن العفو لم يكن بنفع الطفل،فنظراً إلى أن العدول عن الرضا غير مقبول،فهل يحقّ للأب أو الجد أو الولي للصغير العدول عن رضاه

ص: 493

السابق،و طلب مجازاة الظالم؟

الجواب: لو كان الاشتباه في زمان الرضا،و أقدم على ذلك خلافاً لمصلحة الصغير يجب الرجوع.

(السّؤال 1763): ممثلة تظهر في أفلام متعددة كزوجة للمثلين مختلفين،فما حكمها؟

الجواب: إذا لم يستوجب المفسدة،فلا إشكال.

(السّؤال 1764): ما حكم الحجامة من الناحية الشرعية؟

الجواب: الحجامة مستحبة طبقاً للروايات المتواترة،إلاّ للأشخاص الذين تكون الحجامة مضرّة لهم.

(السّؤال 1765): تقوم الشركات و الادارات بطبع نشرية أو إعلان يكتب اسم الشركة أسفله،فهل يمكن الاستفادة من هذا الاعلان أو المجلة بحذف اسم الشركة المذكورة؟(مثلاً تقوم إحدى الشركات بطبع تقويم سنوي بمناسبة حلول السنة الجديدة و إرساله إلى السوق باسم الشركة،فهل يمكن الاستفادة من هذا التقويم مع حذف اسم الشركة؟).

الجواب: إذا كنت قد اشتريت،فالأمر إليك،و لو كان قد اهدي إليك،ففي تغيير الاسم إشكال.

(السّؤال 1766): ما حكم التدخين للأشخاص المبتدءين،و الاستمرار عليه للمعتادين،سواء كان تركه ميسوراً،أم لا؟

الجواب: تدخين التبغ و سائر أنواع الدخان إذا كان فيه ضرر مهم بشهادة أهل الخبرة فهو حرام،و نظراً إلى أنّ تركه ممكن لجميع المعتادين،فلا تتصور فيه حالة الاضطرار عادة،إلاّ بإذن خاص من الطبيب المطلع،و لا فرق بين المبتدئ و المعتاد في الحكم.

ص: 494

(السّؤال 1767): مدرسة دينية في قم(يستفاد منها لسكن الطلبة و نومهم)يدرس طلبتها إلى جانب الدروس الحوزوية الدروس الرسمية مثل دروس الثانوية أو الجامعة،في حين أن متولي المدرسة يتحدث مع كل طلبة يرد المدرسة جديداً عن وثيقة الوقف للمدرسة و فيه أنه لا ينبغي للطلاب الاشتغال بغير الدروس الحوزوية،و الظاهر أن متولي المدرسة لا يمانع من عمل الطلاب هذا،و إنما يقرأ عليهم وثيقة الوقف لمجرد رفع المسئولية الشرعية عن عاتقه،فالسؤال هو:ما حكم عمل طلاب المدرسة المذكور؟

الجواب: تجب رعاية الشرائط المذكورة في سند الوقف،و بدونها يكون في بقاء الطلاب في تلك المدرسة إشكال.

(السّؤال 1768): إحدى الأخوات تقول:انني أُكثر من استعمال الماء و لا أستطيع الامتناع من الاسراف فيه،و لذا فان بيني و بين زوجي جدل مستمر،حيث يقول:

بأن عملك هذا مضافاً إلى أنه حرام،فانه موجب للضمان،و انني كزوج لا أرضى بعملك و اسرافك هذا،فلو لم يكن زوجي راضياً فهل في الوضوء إشكال؟و ثانياً:

هل ان عملي حرام و موجب للضمان؟(انّ فتواكم تؤدي إلى نجاتي).

الجواب: عليك باستعمال الماء بالمقدار المتعارف،فلو زاد على ذلك فهو حرام و موجب للضمان،و إذا وسوس لك الشيطان بأن هذا المقدار من الماء غير كافٍ، فلا تعتني بقوله،و لا إشكال في أعمالك،و نحن نتحمل مسئولية هذه الأعمال، و على فرض رضا الزوج،فلا يجوز الاسراف في ماء الوضوء و الغسل.

(السّؤال 1769): ما هي حقيقة الضرائب؟و لما ذا تؤخذ من الناس؟و هل تجزي عن الخمس؟

الجواب: الضرائب تؤخذ من أجل حفظ البلاد و أمنها من الأخطار الداخلية و الخارجية ليعيش الناس في أمان كامل على أنفسهم و أعراضهم و أموالهم،

ص: 495

و كذلك من أجل شقّ الطرق و بناء المدارس و المستشفيات و سائر احتياجات المجتمع،و كما ذكرنا سابقاً انّ الضرائب لا تجزي عن الخمس،بل مثل سائر المصارف و النفقات.

(السّؤال 1770): شخص أهدى خاتماً مغصوباً إلى أحد الأفراد،و قد لبسه المهدى إليه منذ مدة دائماً،و الآن ندم ذلك الشخص على اهدائه الخاتم و لا يتمكن انتزاع الخاتم من يد المهدى إليه،فلو أنه عرف مالك الخاتم،فهل يجب عليه إعطاءه ثمن الخاتم؟و لو أنه لم يتمكن من ذلك أيضاً خوفاً على مكانته الاجتماعية و من الفضيحة،فهل يمكنه اعطاء ذلك المال إلى الفقير؟

الجواب: إذا كان يعرف صاحب الخاتم و أمكنه تحصيل رضاه بمقدار من المال فلا إشكال،و إلاّ كان عليه أخذ الخاتم بذريعة معينة،مثلاً يشتري خاتماً مثله أو أحسن منه و يعطيه إليه هدية،و يأخذ ذلك الخاتم منه و يعطيه إلى صاحبه،و ان لم يعرف صاحبه مطلقاً كفى اعطاء قيمته إلى المستحق.

(السّؤال 1771): أحد الأشخاص المحترمين يهتم بجمع الاعانات و إيصالها إلى المستحقين(من ذوي الوجاهة)،و بما أنّ هؤلاء الأشخاص يتصورون أنّ هذه المعونات هي من جانب ذلك الشخص المحترم،فلذا يقدمون إليه بعض الهدايا، فيقول هذا الشخص:بما إنّني لست إلاّ وسيلة لإيصال هذه المبالغ إليهم و ليس لي سهم فيها،فهل يجوز لي أخذ هذه الهدايا؟و إن لم أكن مجازاً،فهل يجب عليّ إعادتها إلى أصحابها،أو يجوز لي أن أصرفها على امور الخيرات؟

الجواب: أفضل شيء هو الصدق،فالواسطة في الخير يجب عليه إعلام الآخرين بالحقيقة،فإذا اهدي إليه بعد ذلك شيء فلا إشكال فيه،و يعمل بالنسبة إلى الهدايا السالفة بهذه الصورة.

(السّؤال 1772): هناك شخص ورث مالاً و عقاراً،و منها عيناً للمياه الساخنة،فقام

ص: 496

هذا الشخص بتحويل هذه العين إلى مسبح،و أخذ الاُجرة من المستحمين و الماء الفائض من هذا المسبح يسقي به مزرعته،فالرجاء بيان:أولاً:هل انّ مالك الأرض هو مالك الماء الساخن،أم لا؟و هل تستطيع مؤسسة جهاد البناء مصادرة هذه العين و الأرض و تملكها دون دفع ثمنها إلى المالك،و استبدال المسبح الموجود بأحسن منه و تملكه؟ثانياً:هل أنّ غسل و استحمام الأشخاص المؤمنين في هذا المسبح المبني من قبل جهاد البناء في الأرض المصادرة صحيح،أم لا؟مع أن المالك يقول:أنا لست راضياً أن يغتسل أحد في هذه المسابح.

الجواب:أولاً: مالك الأرض هو مالك الماء الساخن.

ثانياً: لا يجوز الغسل و الاستحمال بذاك الماء من دون رضا مالكه.

(السّؤال 1773): بعض الشباب الذين لهم مقام علمي جيد يلبسون ثياباً بنمط خاص،و يطيلون اللّحى إلى درجة انه يوجب استهزاء الغير بهم،فما حكم ذلك؟

الجواب: يجب اجتناب لبس الثياب أو إطالة اللّحى أكثر من المقدار المتعارف بحيث يوجب تعرض الشخص للإهانة و السخرية،و يجب على المؤمن دائماً حفظ عزته و كرامته.

(السّؤال 1774): ما حكم قيادة الدراجة البخارية لمن يقدر عليها و لكنه لا يمتلك رخصة قانونية؟و كيف الحال في موارد الضرورة؟

الجواب: تجب مراعاة قوانين المرور في الدولة الإسلامية.

(السّؤال 1775): هل تجوز قراءة الأدعية و الزيارات الواردة في مفاتيح الجنان بقصد الاستحباب؟

الجواب: لا مانع منه اذا كان بقصد الزّيارة المطلقة،و الأفضل القراءة بقصد الرجاء.

ص: 497

(السّؤال 1776): هل انّ الأدعية و الزيارات التالية مستحبة:

أ- دعاء الندبة ب- كميل، ج- التوسل د- دعاء الامام الحسين عليه السلام يوم عرفة ه - المناجاة الخمسة عشر. و- زيارة الجامعة الكبيرة و الصغيرة ز- أمين اللّه م- عاشوراء.

الجواب: هذه الأدعية و الزيارات مشهورة،و إذا قرئت بقصد الدعاء و الزيارة المطلقة فليس فيها أي إشكال.

(السّؤال 1777): طبقاً للمقررات و القوانين السائدة بالنسبة للأشخاص الشاغلين في الادارات الرسمية و غير الرسمية يتم خصم جزءً من راتبهم الشهري بواسطة تلك الادارة و يضمّ إلى مبالغ اخرى و يوضع في صندوق خاص،ثمّ تقوم هذه الصنادق بعد إحالة الموظف على التقاعد أو موته يدفع مبالغ معينة تحت عنوان حقّ التقاعد كراتب شهري إلى ذلك الموظف أو عائلته التي تحت تكفّله ضمن شرائط معينة،و نظراً للقوانين السائدة فانّ هذه المبالغ تدفع إلى عائلة الموظف في حالة وفاته طبقاً لموازين غير الموازين المذكورة في أحكام الارث،بحيث يحرم منه الورثة الذين لم يكونوا تحت تكفل المتوفى،و حينئذ هل أن المبالغ المذكورة و التي تدفع شهرياً لمدة معينة تحسب من أموال التركة للمتوفى،أم لا؟

الجواب: ليست من التركة،و يجب التصرف فيها وفقاً لمقررات التقاعد.

(السّؤال 1778): في عقود التأمين الحديثة و التي تسمى(التأمين على الحياة) يجري صاحب شركة التأمين عقداً مع الشخص و يتعهد خلاله في مقابل استلام مبالغ شهرية معينة دفع هذه المبالغ إلى الشخص المذكور عند انتهاء مدة العقد، و فيما لو توفي الشخص الدافع فانّ على شركة التأمين دفع ذلك المبلغ بأجمعه فوراً إلى الشخص أو الأشخاص المذكورين في العقد(بعنوان منتفع)سواء كانوا من الورثة أو من غيرهم،و حينئذ:

ص: 498

1- أساساً،هل أنّ هذا العقد صحيح،أم لا؟

2- هل يحسب المبلغ المذكور المعطى إلى المنتفع من تركة المتوفى،أم لا؟

الجواب:1- عقد التأمين عقد صحيح،و طبعاً تجب مراعاة سائر الشروط العامّة من العقل و البلوغ و الاختيار و الوضوح و سائر الاُمور المربوطة بالعقد و يجب العمل بمقتضاه.

2- المبلغ المذكور لا يحسب من الارث،و يجب العمل معه طبقاً لضوابط التأمين.

(السّؤال 1779): يضطر المعلمين أحياناً في الموارد الابتدائية و المتوسطة إلى ضرب الطلاب تأديباً لهم من أجل الحفاظ على النظم و مراعاة الدرس،مع المحافظة على مراتب التأديب،يعني التذكّر،و النظرة الحادّة و التهديد بتقليل الدرجات و أمثال ذلك،و في النهاية يضطرون لاستعمال الضرب،فقد يؤثر على اليد أو على البدن بإيجاد حمرة أو اسوداد،و السؤال هو:هل انّ هذا حرام،و يوجب الضمان؟و لمزيد الاطلاع نقول:لو لا استعمال الضرب لما أمكن للمعلم من أداء مهمة التعليم،و لا يمكن للتلميذ من الاستفادة من الدرس،لأن الطلاب إذا شاهدوا عدم استعمال المعلّم للتأديب الجسدي قلبوا الصف على رءوسهم، مضافاً إلى انّ شغبهم هذا قد يؤثر على محيط المدرسة،و يسري إلى بقية الصفوف الاُخرى.

الجواب: كما تقدم،يجب قدر الامكان تجنّب التأديب البدني،و في صورة الضرورة لا بدّ من كسب الاذن الخاص أو العام من ولي الطفل،و لا يكون الضرب موجباً للدية،و نظراً للآثار السلبية للتأديب البدني فيجب قدر الامكان اجتنابه.

(السّؤال 1780): نظراً إلى أنّ أكثر الناس يستعينون في امورهم بالاستخارة أو التفؤل بالقرآن الكريم،فهل ان الاستخارة حجّة؟و في صورة مخالفتها فما هو

ص: 499

الأثر الظاهري و الباطني المترتب على ذلك؟و ما هي موارد الاستخارة شرعاً؟

الجواب: الاستخارة متعلقة بموارد التحيّر التي لا يمكن حلّها بالمشورة و غيرها،و بعد الاستخارة لا يصلح مخالفتها بالرغم من عدم حرمتها،و قد وردت الاستخارة في روايات عديدة.

(السّؤال 1781): أقدمت شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية في إحدى المدن على بيع عدد من الهواتف السيارة(موبايل)خارج النوبة إلى رؤساء الادارات و المراكز الحكومية و بسعر رسمي«620»ألف تومان،فأقدم بعض هؤلاء و في أقل من اسبوع على بيع تلك الهواتف(التليفون)بمبلغ مليون و سبعمائة ألف تومان في السوق الحرّة،فربح كل واحد منهم مليون و مائة ألف توماناً،مما حدى ببعض الناس و خاصة المتدينين منهم إلى عدم الرضا و اليأس الكبير،فبالنسبة إلى هذه التصرفات و هذه العطايا من بيت المال التي تؤدي إلى ربح الملايين في ليلة واحدة،و كذلك إقدام بعض الشركات الحكومية على توزيع سيارات على هؤلاء المذكورين بالسعر الحكومي فباعوها في السوق الحرّة باضافة مليون تومان على قيمتها الرسمية،نرجو من سماحتكم بيان نظركم حول هذا الموضوع و اعطاء الامتيازات المذكورة من بيت المال.

الجواب: انّ كل تصرف في أموال بيت المال لا بدّ أن يكون وفقاً لمصلحة الاُمة الاسلامية و مع الأخذ بنظر الاعتبار الحق و العدالة،و إذا حدث تخلّف عن الموازين المذكورة فلا يجوز.

(السّؤال 1782): بالرغم من انّ اللّه تعالى قد أقسم في سورة الشمس أحد عشر قسماً على ضرورة تزكية النفس و تهذيبها،إلاّ أنّ البعض لا يرى وجوب التزكية، فهل انّ هذا الكلام صحيح؟

الجواب: انّ بعض مراحل تزكية النفس من الواجبات قطعاً،و بعض المراحل

ص: 500

الاُخرى تعتبر من الكمالات و المستحبات،و يمكنكم لمزيد الاطلاع مراجعة كتب الأخلاق.

(السّؤال 1783): هل تستطيع الحكومة الاسلامية و نظراً لبعض المصالح المهمة أن تعلّق صحة بعض العقود و الايقاعات(مثل الزواج و الطلاق)على مكاتب التسجيل الرسمية في الدولة،أو منوطة بتجاوز مراحل معينة؟

الجواب: صحة العقود غير متوقفة على تسجيلها في مكاتب التسجيل،و لكن يمكن وضع عقوبات خاصة لمصالح معينة للمتخلفين.

(السّؤال 1784): يصرف الغذاء في الادارات و المنظمات بشكل جماعي،و يكون في الطعام إضافة كبيرة و اسراف كثير إلى درجة أنّ 13 الطعام الصالح للأكل يلقى في سلة النفايا،فهل يجوز أن يأخذ الشخص الذي يزيد عنده الطعام أن يأخذ من المقسّم أكثر من حقه؟

الجواب: إذا أمكنه أن يحيل الفائض على غيره فلا مانع من أن يأخذ أكثر،و إلاّ فانه إسراف و حرام.

(السّؤال 1785):أ- هل أنّ موضوع حق الارتفاق الوارد في القانون المدني بشكل مستقل وارد أيضاً في الفقه الاسلامي بشكل مستقل؟

ب- يقول الحقوقيون الايرانيون في كتبهم الذين دوّنوا هذا القانون المدني اقتبسوا الموارد المتعلقة بحق الارتفاق من القانون المدني الفرنسي،فهل أن فقه الامامية بعنوان انّه منبع للقانون المدني غير كافٍ؟

الجواب:أ- لم يرد حق الارتفاق الموجود في القانون المدني في الفقه الاسلامي،و لكن محتواه و نتيجته داخلة في عمومات و إطلاقات أدلة العقود و الشروط،كما يستفاد أيضاً من روايات خاصة مثل الحديث المعروف حول سمرة بن جندب في باب«لا ضرر»انّ الإسلام يعترف بهذا القانون،لأن سمرة

ص: 501

كان مالكاً للنخلة الواقعة في أرض الغير،و كان له حق المرور في أرض ذلك الرجل الأنصاري للوصول إلى نخلته،و لكن بما انّه أراد أن يستغل حقّه في الباطل و لذا منعه رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم.

ب- كما ذكر أعلاه فانّ أصل هذا الحق وارد في الأدلة الإسلامية العامة و الخاصة،لكن ليس بهذا الاسم و بهذا العنوان،فيمكن لمن دوّن القانون المدني قد أخذ اسمه من مكان آخر،و أخذ المحتوى من الأدلة الاسلامية.

(السّؤال 1786): ما هو الحدّ الأقل لصلة الرحم في نظركم؟و ما هو الحد الأقل لقطع الرحم؟

الجواب: الحد الأقل لصلة الرحم هو أن يقال في العرف انّ الشخص الفلاني له ارتباط باقربائه،و إذا تصرف بشكل يقال عنه انّه قطع ارتباطه معهم فانّه يعتبر من مصاديق قطع الرحم،و يتفاوت الأقرباء في هذا الأمر أيضاً.

(السّؤال 1787): هل أن دفع مبلغ من المال أو بضاعة مجانية لموظفي البنوك و الادارات الحكومية من قبل أشخاص أو شركات بعنوان هدية أو عيدية، و أحياناً بعنوان مساعدة،مع العلم انّ الموظفين لهم رواتب شهرية من مؤسساتهم و إداراتهم،و كذلك تتعلق بهم هدايا و مخصصات في العيد أيضاً من قبل مؤسساتهم و تحسب من نفقاتهم،و في النتيجة تؤثر على ارتفاع سعر قيمة البضاعة أو الخدمات،فهل تلك الهدايا حلال أم حرام؟نرجو بيان حكم أخذ هذه الهدايا.

الجواب: إذا لم يقلب الآخذ للهدية الحق إلى باطل،و الباطل إلى حق،و لم يضيع نوبة الآخرين فلا إشكال.و لكن الاحتياط الاجتناب عن مثل هذه الاُمور التي تكون في معرض وسوسة الشيطان،لأنّ الشيطان يرد غالباً من طريق مشروع في الظاهر ليلقي الانسان في المعصية.

ص: 502

(السّؤال 1788): هل صحيح ما يقال من أنه في عصر حضور الأئمة المعصومين عليهم السلام لم يكن الشيعة بحاجة إلى الاجتهاد،و لذا لم يكونوا بحاجة إلى علم الاُصول، و على هذا الأساس فانّ علم الاُصول من ابتكارات أهل السنّة،امّا الشيعة فانّهم اهتموا بالاجتهاد في عصر الغيبة و أخذوا علم الاُصول من أهل السنّة،إذاً فأهل السنّة هم الذين وضعوا أساس علم الاُصول و دوّنوه و ألفوه.

الجواب: إنّ قسماً مهماً من علم الاُصول وصل إلينا عن النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم و الأئمة المعصومين عليهم السلام مثل أصل البراءة و الاحتياط و الاستصحاب و أبواب التعادل و التراجيح و العام و الخاص و المطلق و المقيد و غير ذلك،و قد علّموا أصحابهم على هذه المباحث،و الكثير من علماء الشيعة هم من السابقين في هذا المضمار،و يمكنكم لمزيد الاطلاع مراجعة كتاب«تأسيس الشيعة لعلوم الاسلام»لمؤلفه المرحوم السيد حسن الصدر،و الآن أيضاً فانّ علماء الشيعة متقدمون كثيراً في علم الاُصول على الآخرين.

(السّؤال 1789): نجد في بعض المنازل و المعابر العامة و الأفلام الموجودة صوراً مع مضامين تتعلق بالأئمة المعصومين عليهم السلام حتى أنّ التلفزيون أحياناً يعرض في بعض برامجه و مسرحياته مقاطع مصوّرة من هيكل اولئك المعصومين عليهم السلام و من جهة اخرى تذكر بعض المحافل الدينية و الحوزوية أنّ إظهار صور الأئمة المعصومين عليهم السلام لا إشكال فيها،بالرغم من انّ الأفلام لم تظهر أشكالهم بصورة كاملة و لكن يخشى أن تظهر لاحقاً في المستقبل،مع العلم بأن التصوير لم يكن متداولاً في عصر الأئمة عليهم السلام،فما هو رأي سماحتكم باعتباركم أحد أقطاب عالم التشيع في هذا المورد و المسائل المذكورة أعلاه؟

الجواب: إذا نسبت هذه الصور بشكل حتمي إلى الرسول صلى الله عليه و آله و سلم أو الأئمة عليهم السلام فلا يجوز،و لكن إذا كانت بشكل احتمال فلا إشكال بشرط أن تكون صورة مناسبة،

ص: 503

امّا بالنسبة إلى الأفلام فانّ ضرورة احترام اولئك العظماء توجب عدم إظهار ملامحهم المباركة بصورة واضحة مع ضرورة حفظ تواجدهم في هذه المجالات.

(السّؤال 1790): بالنظر لضرورة تقوية القوات الشعبية(البسيج)للمحافظة على شعائر الثورة الاسلامية و ضرورة تشكيل قوات تعبئة المساجد: أ هل يجوز استقرار قوات التعبئة في المساجد التي تكون أرضها أو بناءها و وسائلها من الوقف.

ب- ما حكم استفادة هذه القوات من مختصات هذه المساجد(مثل الماء و الكهرباء و..).

الجواب:أ- لا مانع من ذلك إذا لم يكن ثمة مضايقة للمصلّين و سائر امور المسجد.

ب- الاحتياط أن يدفعوا حصّتهم من مصرف الماء و الكهرباء و...إلاّ أن تكون هذه الاُمور داخلة في عنوان الوقف من أول الأمر.

(السّؤال 1791): ذهبت إلى إحدى الادارات من أجل العمل فيها كموظف،فقيل لي انه لا يسمح باستخدامك رسمياً إلاّ إذا كنت من عائلة شهيد أو شبهه و قد خدمت في الجيش طوال سنتين في جبهات الحرب،و انتقلت مرة إلى المستشفى على أثر القصف الجوي،إلاّ انني لم أصب بأدنى جرح،و لكني استطعت بواسطة خدمتي هذه في الجيش من تحصيل وثيقة تعويق حربي بنسبة 15% بدون حق، و بهذه الوسيلة تمكنت من تحصيل موافقة على استخدامي في تلك الادارة، و طبعاً فانّ للأشخاص المعوقين امتيازات حقوقية أكثر من غيرهم،فحصلت أيضاً على مبالغ إضافية بدون حق،و الآن و بعد مضي 3 سنوات من عملي في تلك الادارة أجد نفسي نادماً،و منذ مدة و عذاب الوجدان لا يفارقني،و من جهة اخرى فاني أستحي أن اصارح رئيس الادارة بالأمر لأنه من المحتمل أن احال

ص: 504

بعد اطلاعهم على الأمر على التوظيف غير الرسمي و الذي يخضع لشروط صعبة و ليس بهذه السهولة،ثمّ انّه إذا تمّ هذا الأمر فسأتعرض للفضيحة الاجتماعية و تكون ضربة قاسية،فمع كل ما ذكرت أرجوا ارشادي في هذه المسألة لئلا أكون مسئولاً أمام اللّه تعالى و الناس.

الجواب: ليس لك حلّ شرعي سوى أن تتصل بمسئولك في الدائرة و تطلعه بصدق على أمرك بالاستناد إلى جوابنا و تطلب منه مساعدتك في هذا الأمر.

(السّؤال 1792): هل أنّ في توحّد بالوعة الحمام و المطبخ في صورة ضيق ساحة البيت أو مطلقاً إشكال شرعاً؟

الجواب: لا إشكال في ذلك،و لكن الأفضل فصلهما.

(السّؤال 1793): اني من الراغبين في إشاعة الشعائر الاسلامية في جميع شئون الحياة،و لذا فاني أرغب في تبديل المسكوكات المتداولة من النيكل و الذهب و الأوراق النقدية إلى شكلها الاسلامي،فهل يمكن كتابة:«اللّه»أو«محمد»أو «علي»أو«بسم اللّه الرحمن الرحيم»على هذه المسكوكات و الأوراق النقدية؟

الجواب: لا إشكال في ذلك و يجب على الناس احترامها حينئذ.

(السّؤال 1794): في بعض المؤسسات الحكومية و الثكنات العسكرية و المراكز الادارية قد يحصل الانسان على عمل إداري و منصب رسمي و لكن ليس فيه كثير جدوى أو نشاط عملي،بل يأخذ راتبه الشهري لأجل ذلك المنصب،أو أن يقوم بعمل شكلي لمدة ساعتين في اليوم،أو يومين في الاسبوع من العمل المجدي،فيقوم بالتباطؤ في أداء ذلك العمل لأنه ليس له عمل آخر.

فهل يجوز لذلك الشخص الذي يقضي أكثر أوقاته بدون عمل،و ليس وجوده في تلك المؤسسات ذا فائدة ملحوظة أن يأخذ حقوقه الشهرية بأكملها و يستفيد من الإمكانات المتوفرة كمال الاستفادة،أو انه مديناً لبيت مال المسلمين،و يجب

ص: 505

عليه أخذ الراتب الشهري بقدر عمله؟الرجاء بيان ذلك بالنسبة إلى سائر الادارات و المؤسسات الحكومية أيضاً.

الجواب: هذه الاُمور يجب أن تُبحث من قبل الخبراء الموثوقين،فإذا ثبت أنّ بعض المناصب غير ضرورية فعليهم أن يلغوها،و ما دام الأمر لم يحدث، و المسئولين يعلمون بأمرك و أمر أمثالك فلا مسئولية تترتب عليك في مقابل الحقوق التي تستلمها.

(السّؤال 1795): ما هو المقصود من الكذب الذي يكون من الذنوب الكبيرة؟و هل يصح للشخص ذكر قضية يظن بصدقها أو يحتمل صدقها أكثر من (50) بالمائة؟ (و خاصة في الموارد التي يحتمل الخطأ من القائل عند السامع مثلاً،عند ما يسأل الأستاذ من الطالب سؤالاً،و يحتمل الطالب صحة الجواب أكثر من 50% فهل يمكنه ذكر الجواب بصورة صريحة؟).

الجواب: لا ينبغي للشخص أن يذكر أمراً بصورة قطعية ما لم يكن متيقناً من ذلك،بل يذكره على شكل احتمال،إلاّ أن تكون هناك قرائن على انّ المذكور له جنبة احتمالية،و أما في مورد الامتحان فيجوز للطالب أن يذكر الجواب الذي يحتمل قوياً صحته.

(السّؤال 1796): هل انّ الرغبة في المعصية من طرف الشخص أو شخص آخر تعتبر معصية؟

الجواب: نية الذنب لا تعتبر ذنباً،و لكن الأفضل أن يسعى على ترك هذه الحالة.

(السّؤال 1797): هل يمكن لقاء الإمام صاحب العصر و الزمان عليه السلام في زمن الغيبة الكبرى؟

الجواب: لقد توصل جمع من الأولياء الذين نالوا السعادة و الحضوة إلى لقائه عليه السلام، و لكن لا يستطيع أحد أن ينقل من الإمام عليه السلام رسالة و توصية إلى الآخرين.

ص: 506

(السّؤال 1798): هناك عدد من المسلمين يقطنون البلدان غير الاسلامية للعمل و الكسب،قد يضطرون أحياناً إلى العمل في المحلات و المطاعم التي تبيع إلى الناس أغذية غير اسلامية،مثل المشروبات الكحولية و اللحوم غير الاسلامية و أمثال ذلك،و نظراً إلى انّ زبائن مراكز البيع هذه هم من غير المسلمين،و لو كان هناك عدد من المسلمين لما اشتروا من هذه المحلاّت المذكورة،أو أنّ الباعة المسلمين لم يكونوا من باعة هذه الأغذية،بل يستلمون مهمات اخرى من قبيل مسئولية الاُمور المالية في تلك المراكز التجارية،و في الأقسام الاُخرى،فما هو حكم الاشتغال في هذه الدول غير الاسلامية التي تبيع المشروبات الكحولية و الذبائح غير الشرعية أو يعتقدون بحلية اللحم الحرام؟

الجواب: لا إشكال في العمل في هذه المحلاّت في صورة الضرورة،و على أي حال يجب عليه رعاية الدقة في تجنّب تلويث أنفسهم و سائر الاخوة و الأخوات المسلمين،و ما أحسن أن يقوم المسلمون هناك بتشكيل مؤسسات بالتعاون فيما بينهم لكي يكون بامكانهم رعاية الموازين الاسلامية في سائر الاُمور.

(السّؤال 1799): المرسوم في بعض البلاد أنّه إذا رجع شخص من زيارة الاماكن المتبركة يلبس قفّازاً كى تتبرك النساء المحرمات بتقبيل يده هل يجوز هذا العمل؟

الجواب: هذا بحسب الظاهر ليس بحرام و لكن غير مطلوب في نظر الشرع فالاحوط تركه.

(السّؤال 1800): ما المراد بردّ المظالم و ما مصرفه؟

الجواب: المراد منه الاموال الموجودة في يد الانسان من أىّ طريق حصل لا يعرف صاحبها مطلقاً ففي هذه الموارد لا بدّ من صرفها في مصرف للفقراء باذن الحاكم الشرعي على الاحوط.

ص: 507

***

ص: 508

نظرة

اشارة

عابرة على السيرة المباركة

للمرجع المعظّم آية اللّه العظمى

الحاج الشّيخ ناصر المكارم الشيرازي(دام ظلّه)

ولد آية اللّه العظمى المكارم الشيرازي سنة 1345ه،ق بمدينة شيراز في أسرة دينية اشتهرت بالفضائل النفسية و مكارم الأخلاق.

أكمل حضرته دراسته الابتدائية و الثانوية في شيراز و قد أهلته كفاءته العالية و مواهبه الفذة إلى أن يحتل مقدمة الطلبة المتفوقين حتى كان يطوي المرحلتين في سنة دراسية واحدة.

كانت الظّروف حينئذ تحتم أن يأخذ النّبوغ بيد هذا الفتى الموهوب إلى الدراسة الجامعية فيوظف ملكاته العلمية و الرياضية لنيل المراتب الظاهرية،إلاّ ان يد القدر و العنايات الإلهية و الميول الداخلية له نحو سبر أغوار العلوم و المعارف الإسلامية صححت مسيره بهذا الاتجاه-خاصة و قد تغيرت الظروف بعد(شهريور سنة 1320-اغسطس-تشرين 1942)فازدهرت المدارس و المعارف الإسلامية من جديد.

ص: 509

حياته العلمية

بدأ حضرته الدروس الدينية بشكل رسمي في سن الرابعة عشر تقريباً و ذلك في«مدرسة آقا بابا خان شيراز»،و لم يلبث أن أمّن احتياجاته من الصرف و النحو و المنطق و المعاني و البيان و البديع،ثمّ عكف على الفقه و الأصول فتمكن بفضل نبوغه المتميز أن ينهي جميع دروس المقدمات و السطح المتوسط و العالي في أقل من أربع سنوات،كان خلالها كذلك يفيض بعلومه بتدريس جماعة من طلبة الحوزة العلمية بشيراز.و تأكد مستقبله العلمي المشرق من خلال انتقاداته و ملاحظاته القيّمة من موقع التدريس و الافاضة و التي شملت النصوص العلمية للحوزات،فكان حديث عبقريته و دقة و عمق تفكيره يدور في المحافل العلمية و الروحانية لتلك الديار حتى لم يبق منكر لهذه الموهبة الإلهية.

لم يكن هذا النجم اللامع،قد تجاوز الثامنة عشر من العمر حين كتب حاشية على«كفاية الأصول»تنم عن الفكر النافذ و القلم المبدع الذي سلط الضوء على ما أبهم من الكتاب.و في سن الثامنة عشر دخل الحوزة العلمية بقم،و تتلمذ لمدة خمس سنوات تقريباً على أساتذتها الكبار أمثال آية اللّه العظمى البروجردي و الآيات العظام الأُخر-رضوان اللّه عليهم-ينهل من معارفهم.

و لكي يوسع حضرته من دائرة معرفته العلمية انضم سنة 1319ه،ق إلى الحوزة العلمية بالنجف الأشرف و حضر دروس أساتذتها العظام أمثال:السيد الحكيم و السيد الخوئي و السيد عبد الهادي الشيرازي و أساتذة بارزين أُخر- قدس اللّه أسرارهم.

في سن الرابعة و العشرين حاز حضرته على إجازة الاجتهاد المطلق من اثنين من كبار آيات اللّه العظام في النجف،كما سجّل آية اللّه العظمى السيد الحكيم تقريظاً قصيراً ذا مضمون ثر على تقريرات حضرته لدرس الفقه(أبواب الطهارة)

ص: 510

رفيعة المستوى.

استمر اقتباسه و استفاضته من الفيوض العلمية لدروس أساتذة النجف حتى شهر شعبان 1370ه.ق(1330 شمسية)حين أجبرته قلّة الامكانيات المتاحة على العودة إلى ايران و النزول بمدينة قم التي كانت تفتح ذراعيها بشوق إلى رجال العلم،و انضم إلى جماعة سجّل لها التاريخ فيما بعد آثاراً عظيمة.

بعد عودته إلى ايران،عكف آية اللّه العظمى مكارم الشيرازي على تدريس السطوح العالية ثمّ خارج«الأصول»و«الفقه»و منذ 28 سنة تقريباً و الطلبة و الفضلاء يرتادون بحرارة حوزة درسه الخارج،حتى درس أربع دورات كاملة لخارج الأصول و ألف الكثير من الكتب الفقهية الهامة بعد تدريسها،و اليوم،تعد حوزة درسه الخارج إحدى أكثر الحوزات العلمية الشيعية ازدحاماً حيث ينهل من نبع علمه الدفّاق قرابة ألفي طالب و فاضل رفيع الشأن.لقد عمل منذ بداية شبابه على التأليف في مختلف ميادين العقائد و المعارف الإسلامية و موضوع الولاية ثمّ التفسير و الفقه و الأصول،و يعتبر الآن أحد المؤلفين الكبار في العالم الإسلامي.

حياته السياسية

لقد كان لحضرته دور فعّال في الثورة الإسلامية،الأمر الذي كلّفه الاعتقال في سجون الطاغوت و النفي إلى(جابهار)و(مهاباد)و(انارك)كما كانت له مشاركة مؤثرة مع الخبراء الأوائل في تدوين القانون الأساسي.

خدماته الجليلة

أ-منشور علمي للمركز الشيعي الكبير

كان هناك شعور مؤكد منذ مدة طويلة بأن الحوزة العلمية بقم بحاجة إلى نشرة

ص: 511

عامة تمكنها من التصدي للمنشورات المضلّلة التي لم تكن قليلة لسوء الحظ.

إضافة إلى ذلك فان المسلمين كانوا دائماً يتوقعون مثل هذا الشيء من هذه الجامعة الإسلامية الكبيرة بل ان الطبقات المختلفة لمراجع الحوزة الكبار قد تقدموا بمثل هذا الطلب،و كان من المؤكد ان إصدار مجلة تتصدى للإشكالات الدينية للشباب و تقف بوجه المنشورات المضلّلة يواجه صعوبات يجب عليه أن يتخطاها.و لما كانت بعض الأفكار السائدة وقتئذ غير مستعدة لتقبّل مثل هذه النشرات،فقد تطلّب الأمر مفكرين حازمين و مبدعين يحملون على عاتقهم هذه المهمة الصعبة بعزم راسخ.

و هكذا قام حضرته مع جماعة من العلماء بوضع أساس مجلة شهرية اسمها «مدرسة الإسلام»بمساعدة زعماء الحوزة العلمية بقم و بدعم مادي من جماعة من المحسنين.

كانت هذه المجلة بادرة فريدة في عالم التشيع،بل ربما كانت من الأوائل-بين المجلات العلمية و الدينية-في عموم العالم الإسلامي من حيث حجم الانتشار.

لقد فتحت هذه المجلة طريقاً جديدة أمام الفضلاء و علماء الحوزة الشباب.و إذ لم يمض على بدء تأسيسها(1336 شمسية)أكثر من 39 سنة فانها قدمت للإسلام و التشيع خدمات جليلة و اتخذت لها منزلة سامية في قلوب الشباب و الطلبة الجامعيين و الأساتذة و الفضلاء،و شع من مقرها نور التشيع حتى أضاء العالم بأسره.

ب-نقطة تحوّل في أفكار الطلاب و الجامعيين

لاقى اعلام«الماديين»رواجاً واسعاً في البلاد بين السنوات 1952-1954 فتملّك كبار رجال الدين و الشخصيات العلمية في الحوزة احساس بأن الشباب

ص: 512

مهددون بخطر هجوم المذاهب الباطلة عبر منشوراتهم المضلّة المتزايدة التي توضع في أيديهم.

في هذه الفترة نهض رجال المذهب و أساتذة الفلسفة و العقائد بالمسئولية، فعقدوا جلسات و ندوات لتعريف الشباب بأساليب المجابهة المنطقية لهذه المدارس الفكرية،و كان حضرته أحد مؤسسي رواد هذه الجلسات،فقد عقد بمساعدة مجموعة من العلماء اجتماعاً للبحث العلمي و الفلسفي طرحت فيه جميع الأصول الفلسفية للمذاهب المادية.و أدى هذا الاجتماع بحضرته إلى أن يسبر بعمق غور هذه الأبحاث و أن يراجع و يفحص رسائلهم و كتاباتهم.

و كان من نتائج هذا النشاط إبداع علمي فريد من نوعه اسمه«المتفلسفون».

قوبل هذا الكتاب بترحيب عظيم و حار من قبل الشباب و طبقة المثقفين حتى أن جماعة من الضالّين استطاعوا أن يخرجوا من ظلمات المادّية و الماديين مستنيرين بنوره.

لقد طبع هذا الكتاب أكثر من ثلاثين مرّة،و يؤيد أهل الفن ان من النادر تأليف مثل هذا الكتاب الجامع في تحليل الأصول الفلسفية للماركسيين.و بالرغم من مضي عشرات السنوات على تأليفه إلاّ انه لا زال يحافظ على بريقه الابداعي في الميادين العلمية.و لما هاجم الشيوعيون-أخيراً-البلد الجار و المسلم (افغانستان)بوحشية و احتلوها فترة من الزمن،وصلت أنباء كثيرة تفيد بأن دوراً فعالاً لعبه هذا الكتاب في إبطال مفعول إعلامهم،و توجيه الناس الوجهة الصحيحة.

هذا الفصل،في الحقيقة،كان أول نقطة تحول فكري في الحوزة العلمية بقم، و منذ ذلك الوقت و حضرته يخصص بعض وقته لمطالعة الكتب الفلسفية و الكلامية و آراء شعوب العالم و معتقداتها،حتى تمكن في أقل من ستة عشر عاماً من الوقوف على آراء و معتقدات الفرق الإسلامية و غير الإسلامية المختلفة و تأليف كتب في مواضيعها.

ص: 513

ج-تشكيل حلقات دراسية في العقائد و المذاهب

أدرك حضرته ان الكتب المؤلفة في ميدان العقائد الإسلامية لم تعد تستطيع أن تلبي احتياجات هذا العصر جميعها،لأنها كتبت في قرون لم يكن فيها حضور للاشكالات التي يطرحها الماديون اليوم،كما لم تكن أيادي الاستعمار فعّالة كما هي اليوم.إضافة إلى ذلك فهي تتضمن مواضيع مثل نزاع الأشاعرة و المعتزلة و أمثالها و التي أقصيت في الوقت الحاضر عن ساحة مباحث العقائد و اتخذت لون البحوث الموسمية.و استناداً الى هذه الملاحظات طرح حضرته مواضيع العقيدة الإسلامية و الأصول الخمسة بأسلوب لم يسبق إليه أعانه عليه ذوقه الرفيع و موهبته الممتازة التي انفرد بها.و بتشكيل حلقة درس العقائد عرّف المئات من الناس على هذه المواضيع كما ألّف كتباً تتضمن تدوينات مكثفة لتلك الندوات العلمية.

د-المجمع العلمي لانقاذ الجيل الجديد

بموازاة حلقات دروس العقائد،أقام حضرته حلقة أخرى لتدريب أفراد على ثمانية فروع من المذاهب الموجودة في العالم يكون بمقدورهم مواجهة إعلام المذاهب المختلفة بالبحوث و التحقيقات و المناظرات و تأليف الكتب،و الرد على حججهم.و نجحت هذه الحلقة في وقت قياسي في أن تخرج فضلاء تمكّنوا من اكتساب التخصص الكافي كل في فرعه،بل ان عدداً من صفوة الكتّاب الشباب في الحوزة العلمية هم حصيلة تلك الحلقة.كما قام حضرته أيضاً و بالتعاون مع جماعة آخرين بتأسيس«المجمع العلمي لانقاذ الجيل الجديد»لغرض تخليص الشباب من براثن أقطاب الفساد.و كان من نتائج هذا المجمع توفير المنشورات و المجلات الجذّابة التي شغلت حيزاً مرموقاً بين الشباب في وقت قصير.

ص: 514

ه-مكافحة الالتقاطيين

في إحدى أسفاره إلى شيراز واجه حضرته السوق الرائجة للتصوف.فطلب منه جماعة أن يحرر بقلمه المبدع كتاباً حول أصول التصوف-يراعي فيه الاتقان و الأدب-،فانطلق حضرته بمناقشة معتقدات هذه الفئة و توجيه الانتقاد العلمي إليها مستنداً بذلك إلى الوثائق المتوفرة،بأسلوب يفيض أدباً و احتراماً كما هو ديدنه في تأليفاته،و كان نتيجة جهوده ظهور كتابه«مظهر الحق»الذي نشر سنة 1952،و الذي لفت انتباه آية اللّه العظمى البروجردي رحمه الله بأسلوبه الشيّق فاستدعاه للقائه.و حين تم اللقاء أعرب عن تقديره لخدماته القيّمة و أثنى عليه بكلام كان منه:«لقد قرأت هذا الكتاب في ساعات فراغي و لم أجد فيه نقطة ضعف واحدة شكر اللّه مساعيك».

و-تشكيل مؤسسات و مراكز علمية

ان حضرته عازم-في هذا المجال-على تأسيس مدارس و مراكز علمية بعدد المعصومين عليهم السلام و قد وفق حتى الآن-و الحمد للّه-إلى تأسيس ثلاث مدارس مهمة في الحوزة العلمية بقم و مؤسسة(رفاهي)لطلبة الحوزات العلمية في مشهد.

مجموعة مؤلّفاته و آثاره

اشارة

طبع لسماحته حتى الآن أكثر من مائة كتاب أعيد طبع بعضها حوالي ثلاثين مرة و ترجم بعضها إلى أكثر من عشر لغات حيّة و نشرت في بلدان العالم المختلفة.

القسم العربي:

(1 إلى 20) التفسير الأمثل(ترجم إلى العربية و لغة الاردو و أخيراً إلى اللغة الانجليزية)مع تنظيم فهرس موضوعي للتفسير الأمثل.

ص: 515

(21 إلى 30) نفحات القرآن.

31- زبدة الاحكام(محتوية على ألف مسألة فقهية مترجمة للعربية و التركية و الآذرية و الانجليزية).

32- مناسك الحج.

33- تعليقات على العروة الوثقى.

(34-35) القواعد الفقهية.

36- أنوار الفقاهة(كتاب البيع-ولاية الفقيه و الحكومة الإسلامية).

37- أنوار الفقاهة(كتاب التجارة-المكاسب الحرمة).

38- أنوار الفقاهة(كتاب الخمس و الأنفال).

39- أنوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات-حدّ الزنا).

(40 إلى 43) أنوار الأصول(في ثلاثة مجلدات مشتملة على تقريرات درس خارج الأصول).

42- عقائدنا(شرح مكثّف لعقائد الشيعة الإمامية).

45- الفتاوي الجديدة.

46- دروس في العقائد الاسلامية

47- المشاكل الجنسية.

48- الربا و البنك اللاربوي

القسم الفارسي

1- المتفلسفون.

2- الادارة و القيادة في الإسلام.

3- الزهراء،سيدة نساء العالمين.

ص: 516

4- الحياة في ضوء الأخلاق.

5- مظهر الحق.

6- الاتصال بالأرواح.

7- ردود على الأسئلة الدينية.

8- الخطوط الأساسية للاقتصاد الإسلامي.

9- عوامل ظهور المذاهب.

10- الأسلوب التطبيقي في المعرفة.

11- كيف نعرف اللّه.

12- خالق العالم.

13- قادة كبار و مسئوليات أكبر.

14- القرآن و آخر الأنبياء.

15- المعاد و عالم ما بعد الموت.

16- عقيدة المسلم.

17- حكومة المهدي«عجل اللّه تعالى فرجه الشريف»العالمية.

18- القيم المنسية.

19- نهاية عمر الماركسية.

20- آخر فرضيات التكامل.

21- عقيدتنا(ترجمة:أصل الشيعة).

22- الألعاب الخطرة.

23- الصلاة:مدرسة التربية العليا.

24- المعراج،و شقّ القمر،العبادة في القطبين.

25- سر الوجود.

26- فلسفة الصوم.

27- فلسفة الشهادة.

28- أسباب تخلّف الشرق.

ص: 517

29- صورة الإسلام في تحليل موجز.

30- البحث عن اللّه.

31- ما تجب معرفته عن الإسلام.

32- بحث عن المادية و الشيوعية.

33- القرآن و الحديث.

34- التقليد أو التحقيق.

35- الخمس:دعامة استقلال بيت المال.

36- قضية الانتظار.

37- التفسير بالرأي.

38- التقية درع لنضال أعمق.

39- مسائل تهم الشباب كافة.

40- الإسلام و حرية العبيد.

41- مائة و خمسون درساً في الحياة.

42- الزوجية في الأسرة المثلى.

43- مشروع الحكومة الإسلامية.

44- رسالة مقدمة الوحي أو...

45- الالتقاط و الالتقاطيون.

46- المناظرات التاريخية للإمام الرضا عليه السلام.

(47-48) الأخلاق الإسلامية في نهج البلاغة.

49- رسالة توضيح المسائل.

50- رسالة الامام(شرح جديد و جامع لنهج البلاغة)،المجلد الأول.

51- الاخلاق في القرآن.

وفّقه اللّه لمرضاته و أيّده اللّه بتأييداته محرم الحرام 1418ه-ق.

الناشر

ص: 518

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.