مرآة العقول المجلد 24

اشارة

سرشناسه : مجلسي، محمد باقربن محمدتقي، 1037 - 1111ق.

عنوان قراردادي : الكافي .شرح

عنوان و نام پديدآور : مرآه العقول في شرح اخبار آل الرسول عليهم السلام/ محمدباقر المجلسي. مع بيانات نافعه لاحاديث الكافي من الوافي/ محسن الفيض الكاشاني؛ التحقيق بهراد الجعفري.

مشخصات نشر : تهران: دارالكتب الاسلاميه، 1389-

مشخصات ظاهري : ج.

شابك : 100000 ريال: دوره 978-964-440-476-4 :

وضعيت فهرست نويسي : فيپا

يادداشت : عربي.

يادداشت : كتابنامه.

موضوع : كليني، محمد بن يعقوب - 329ق. . الكافي -- نقد و تفسير

موضوع : احاديث شيعه -- قرن 4ق.

موضوع : احاديث شيعه -- قرن 11ق.

شناسه افزوده : فيض كاشاني، محمد بن شاه مرتضي، 1006-1091ق.

شناسه افزوده : جعفري، بهراد، 1345 -

شناسه افزوده : كليني، محمد بن يعقوب - 329ق. . الكافي. شرح

رده بندي كنگره : BP129/ك8ك20217 1389

رده بندي ديويي : 297/212

شماره كتابشناسي ملي : 2083739

اشارة

ص:1

ص: 1

ص: 2

ص: 3

ص: 4

الجزء الرابع و العشرون

كِتَابُ الدِّيَاتِ بَابُ الْقَتْلِ

1 حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع مَا مَعْنَى قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- مِنْ أَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنا عَلى بَنِي إِسْرائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً قَالَ قُلْتُ وَ كَيْفَ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً فَإِنَّمَا قَتَلَ وَاحِداً فَقَال

كتاب الديات

كتاب الديات

الحديث الأول

الحديث الأول

: حسن.

قوله تعالى:" بِغَيْرِ نَفْسٍ" قال البيضاوي: بغير نفس يوجب القصاص" أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ" أو بغير فساد فيها، كالشرك أو قطع الطريق" فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً" من حيث إنه هتك حرمة الدماء و سن القتل و جرى الناس عليه، أو من حيث إن قتل الواحد و قتل الجميع سواء في استجلاب غضب الله و العذاب العظيم، و قال في مجمع البيان: قيل في تأويله أقوال: أحدها أن معناه هو أن الناس كلهم خصماؤه في قتل ذلك الإنسان.

و ثانيها أن معناه من قتل نبيا أو إمام عدل فكأنما قتل الناس جميعا.

ص: 5

يُوضَعُ فِي مَوْضِعٍ مِنْ جَهَنَّمَ إِلَيْهِ يَنْتَهِي شِدَّةُ عَذَابِ أَهْلِهَا لَوْ قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً إِنَّمَا كَانَ يَدْخُلُ ذَلِكَ الْمَكَانَ قُلْتُ فَإِنَّهُ قَتَلَ آخَرَ قَالَ يُضَاعَفُ عَلَيْهِ

2 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوَّلُ مَا يَحْكُمُ اللَّهُ فِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الدِّمَاءُ فَيُوقِفُ ابْنَيْ آدَمَ فَيَفْصِلُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمَا مِنْ أَصْحَابِ الدِّمَاءِ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْهُمْ أَحَدٌ ثُمَّ النَّاسَ بَعْدَ ذَلِكَ حَتَّى يَأْتِيَ الْمَقْتُولُ بِقَاتِلِهِ فَيَتَشَخَّبَ فِي دَمِهِ وَجْهُهُ فَيَقُولَ هَذَا قَتَلَنِي فَيَقُولُ أَنْتَ قَتَلْتَهُ فَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَكْتُمَ اللَّهَ حَدِيثاً

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ مَا مِنْ نَفْسٍ تُقْتَلُ بَرَّةٍ وَ لَا فَاجِرَةٍ إِلَّا وَ هِيَ تُحْشَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُتَعَلِّقَةً بِقَاتِلِهِ بِيَدِهِ الْيُمْنَى وَ رَأْسُهُ بِيَدِهِ الْيُسْرَى وَ أَوْدَاجُهُ تَشْخُبُ دَماً يَقُولُ يَا رَبِّ سَلْ هَذَا فِيمَ قَتَلَنِي فَإِنْ كَانَ قَتَلَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ أُثِيبَ الْقَاتِلُ الْجَنَّةَ وَ أُذْهِبَ بِالْمَقْتُولِ إِلَى النَّارِ وَ إِنْ قَالَ فِي طَاعَةِ فُلَانٍ قِيلَ لَهُ اقْتُلْهُ كَمَا قَتَلَكَ ثُمَّ يَفْعَلُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهِمَا بَعْدُ مَشِيئَةً

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يَغُرَّنَّكُمْ رَحْبُ الذِّرَاعَيْنِ بِالدَّمِ فَإِنَّ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَاتِلًا

قوله عليه السلام:" يوضع في موضع" فالتشبيه باعتبار الاتحاد في المكان فلا ينافي زيادة كيفية العذاب.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف.

قوله صلى الله عليه و آله و سلم:" حتى يأتي" متعلق بأول الكلام، و في النهاية: فيه" يبعث الشهيد يوم القيامة و جرحه يشخب دما" الشخب: السيلان.

قوله صلى الله عليه و آله و سلم:" فيقول: أنت" أي الرب سبحانه.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: حسن أو موثق.

و قال في النهاية: فيه" قلدوا أمركم رحب الذراع" أي واسع القوة عند

ص: 6

لَا يَمُوتُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا قَاتِلٌ لَا يَمُوتُ فَقَالَ النَّارُ

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يُعْجِبُكَ رَحْبُ الذِّرَاعَيْنِ بِالدَّمِ فَإِنَّ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ قَاتِلًا لَا يَمُوتُ

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ ... فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً قَالَ لَهُ فِي النَّارِ مَقْعَدٌ لَوْ قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً لَمْ يَرِدْ إِلَّا إِلَى ذَلِكَ الْمَقْعَدِ

7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَماً حَرَاماً وَ قَالَ لَا يُوَفَّقُ قَاتِلُ الْمُؤْمِنِ مُتَعَمِّداً لِلتَّوْبَةِ

8 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَتِيلٌ فِي جُهَيْنَةَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَمْشِي حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَسْجِدِهِمْ قَالَ وَ تَسَامَعَ النَّاسُ فَأَتَوْهُ فَقَالَ مَنْ

الشدائد.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: ضعيف على المشهور.

الحديث السادس

الحديث السادس

: حسن كالصحيح.

الحديث السابع

الحديث السابع

: مجهول.

قوله عليه السلام:" في فسحة من دينه" أي في سعة من ضبط دينه و حفظه، أو بسبب دينه، فإن دينه الحق يدفع شر الذنوب عنه ما لم يصب دما حراما، إما لعظم الذنب أو لصعوبة التوبة، فإنها تتوقف على تمكين ولي الدم على القتل و هو صعب أو لأنه لا يوافق للتوبة كما سيأتي، و عدم توفيقه إما غالبا أو المراد الكامل منها، قوله عليه السلام" متعمدا" أي لإيمانه أو مطلقا.

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: حسن أو موثق.

ص: 7

قَتَلَ ذَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَدْرِي فَقَالَ قَتِيلٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ لَا يُدْرَى مَنْ قَتَلَهُ وَ الَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ شَرِكُوا فِي دَمِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ رَضُوا بِهِ لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ فِي النَّارِ أَوْ قَالَ عَلَى وُجُوهِهِمْ

9 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعِيدٍ الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مُؤْمِناً قَالَ يُقَالُ لَهُ مُتْ أَيَّ مِيتَةٍ شِئْتَ إِنْ شِئْتَ يَهُودِيّاً وَ إِنْ شِئْتَ نَصْرَانِيّاً وَ إِنْ شِئْتَ مَجُوسِيّاً

10 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ مَعَهُ قَدْرُ مِحْجَمَةٍ مِنْ دَمٍ فَيَقُولُ وَ اللَّهِ مَا قَتَلْتُ وَ لَا شَرِكْتُ فِي دَمٍ قَالَ بَلَى ذَكَرْتَ عَبْدِي فُلَاناً فَتَرَقَّى ذَلِكَ حَتَّى قُتِلَ فَأَصَابَكَ مِنْ دَمِهِ

11 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَافِكُ الدَّمِ وَ لَا شَارِبُ الْخَمْرِ وَ لَا مَشَّاءٌ بِنَمِيمٍ

12 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَقَفَ بِمِنًى حِينَ قَضَى مَنَاسِكَهَا فِي حَجَّةِ

الحديث التاسع

الحديث التاسع

: مجهول.

قوله عليه السلام:" مؤمنا" أي لإيمانه، يموت كموتهم و إن كان ينجو بعد من العذاب.

الحديث العاشر

الحديث العاشر

: صحيح.

الحديث الحادي عشر

الحديث الحادي عشر

: ضعيف على المشهور.

و محمول على مستحلها أو لا يدخل الجنة ابتداء بل بعد تعذيب و إهانة، أو جنة مخصوصة من الجنان، أو في البرزخ.

الحديث الثاني عشر

الحديث الثاني عشر

: حسن.

قوله عليه السلام:" مناسكها" و في بعض النسخ" مناسكه" على التذكير راجع إلى

ص: 8

الْوَدَاعِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ اسْمَعُوا مَا أَقُولُ لَكُمْ وَ اعْقِلُوهُ عَنِّي فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَلْقَاكُمْ فِي هَذَا الْمَوْقِفِ بَعْدَ عَامِنَا هَذَا ثُمَّ قَالَ أَيُّ يَوْمٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً قَالُوا هَذَا الْيَوْمُ قَالَ فَأَيُّ شَهْرٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً قَالُوا هَذَا الشَّهْرُ قَالَ فَأَيُّ بَلَدٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً قَالُوا هَذَا الْبَلَدُ قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَ أَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَهُ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ أَلَا مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ فَلْيُؤَدِّهَا إِلَى مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ وَ لَا تَظْلِمُوا أَنْفُسَكُمْ وَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارا

بَابٌ آخَرُ مِنْهُ

1 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ مُثَنًّى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ وُجِدَ فِي قَائِمِ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ ص صَحِيفَةٌ إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ

الرسول صلى الله عليه و آله و سلم أو إلى منى بتأويل، و على التأنيث إلى الثاني.

قوله صلى الله عليه و آله و سلم:" كحرمة يومكم" أي كما يجب احترام الدماء و الأموال، أو أن الدم و مال الغير محرمان عليكم كحرمة محرم وقع في هذا اليوم و لا يخفى بعد الأخير و الضمير في قوله صلى الله عليه و آله و سلم:" تلقونه" راجع إلى الله بقرينة المقام. قوله صلى الله عليه و آله و سلم:

" إلا بطيبة نفسه" الاستثناء من المال فقط. قوله صلى الله عليه و آله و سلم:" و لا تظلموا أنفسكم" أي بمخالفة الله تعالى فيما أمرتكم به و نهيتكم عنه في هذه الخطبة أو مطلقا، أو لا يظلم بعضكم بعضا فإن المسلم بمنزلة نفس المسلم.

باب آخر منه

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

قوله صلى الله عليه و آله و سلم:" إن أعتى الناس" مشتق من العتو، و هو التكبر و التجبر و الطغيان

ص: 9

الْقَاتِلُ غَيْرَ قَاتِلِهِ وَ الضَّارِبُ غَيْرَ ضَارِبِهِ وَ مَنِ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ فَهُوَ كَافِرٌ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ آوَى مُحْدِثاً لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفاً وَ لَا عَدْلًا

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ وَ مَنْ ضَرَبَ مَنْ لَمْ يَضْرِبْهُ

3 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَعَنَ اللَّهُ مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ أَوْ ضَرَبَ غَيْرَ ضَارِبِهِ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَعَنَ اللَّهُ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ آوَى مُحْدِثاً قُلْتُ وَ مَا الْمُحْدِثُ قَالَ مَنْ قَتَلَ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ الصَّيْقَلِ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وُجِدَ فِي ذُؤَابَةِ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ ص صَحِيفَةٌ

قوله صلى الله عليه و آله و سلم:" غير قاتله" أي مريد قتله أو قاتل مورثه.

و قال في النهاية: في حديث المدينة" من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا" الحدث: الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد و لا معروف في السنة. و المحدث يروي بكسر الدال و فتحها، فمعنى الكسر: من نصر جانيا أو آواه و أجاره من خصمه، و حال بينه و بين أن يقتص منه، و بالفتح هو الأمر المبتدع نفسه، و يكون معنى الإيواء فيه الرضا به و الصبر عليه، فإنه إذا رضي بالبدعة و أقر فاعلها و لم ينكرها عليه فقد آواه، و قوله صلى الله عليه و آله و سلم فيه:" لا يقبل الله منه صرفا و لا عدلا" الصرف: التوبة، و قيل النافلة، و العدل الفدية و قيل: الفريضة.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: حسن.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: مجهول.

و قال في مصباح اللغة: الذؤابة بالضم مهموزا: الضفيرة من الشعر إذا كانت مرسلة

ص: 10

فَإِذَا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ* إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ وَ الضَّارِبُ غَيْرَ ضَارِبِهِ وَ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَهُوَ كَافِرٌ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ آوَى مُحْدِثاً لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفاً وَ لَا عَدْلًا قَالَ ثُمَّ قَالَ لِي أَ تَدْرِي مَا يَعْنِي مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ قُلْتُ مَا يَعْنِي بِهِ قَالَ يَعْنِي أَهْلَ الدِّينِ

وَ الصَّرْفُ التَّوْبَةُ فِي قَوْلِ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ الْعَدْلُ الْفِدَاءُ فِي قَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

فإن كانت ملوية فهي عقيصة. و الذؤابة أيضا طرف العمامة.

و أقول: لعل المراد بالذؤابة هنا ما يعلق عليه ليجعل فيه بعض الضروريات كالملح و غيره.

و قال الجوهري: الذؤابة الجلدة التي تعلق على آخرة الرحل.

قوله عليه السلام:" يعني أهل الدين" فسرت العامة الولاء بما يوجب الإرث من ولاء العتق و ضمان الجريرة أو النسب أيضا، فرد عليه السلام عليهم بأن المراد ولاء أئمة الدين.

و قد روي في أمالي الشيخ و معاني الأخبار ما هو مصرح به، و يمكن أن يحمل على أن المراد أن التولي إلى غير الموالي إنما يحرم إذا كانوا مسلمين، و الأول أظهر و أوفق بسائر الأخبار، و قد روى الشيخ في المجالس بإسناده إلى الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام" قال: قال دعاني رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يوما، فقال لي: يا علي انطلق حتى تأتي مسجدي ثم تصعد منبري ثم تقول أيها الناس إني رسول رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم إليكم، و هو يقول لكم إن لعنة الله و لعنة ملائكته المقربين و أنبيائه المرسلين و لعنتي على من انتمى إلى غير أبيه، أو ادعى إلى غير مواليه، أو ظلم أجيرا آجره، ففعلت ما أمرني به، فقال عمر: يا أبا الحسن لقد جئت بكلام غير مفسر، فرجعت إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم فأخبرته بقول عمر، فقال صلى الله عليه و آله و سلم: ارجع إلى مسجدي و قل: ألا و إني أنا مولاكم ألا و إني أنا أجيركم، و الخبر طويل اختصرناه و نقلنا منه موضع الحاجة.

ص: 11

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَقَفَ بِمِنًى حِينَ قَضَى مَنَاسِكَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ اسْمَعُوا مَا أَقُولُ لَكُمْ فَاعْقِلُوهُ عَنِّي فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَلْقَاكُمْ فِي هَذَا الْمَوْقِفِ بَعْدَ عَامِنَا هَذَا ثُمَّ قَالَ أَيُّ يَوْمٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً قَالُوا هَذَا الْيَوْمُ قَالَ فَأَيُّ شَهْرٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً قَالُوا هَذَا الشَّهْرُ قَالَ فَأَيُّ بَلَدٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً قَالُوا هَذَا الْبَلَدُ قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَ أَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَهُ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ أَلَا وَ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ فَلْيُؤَدِّهَا إِلَى مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ وَ لَا تَظْلِمُوا أَنْفُسَكُمْ وَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً

6 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَحْدَثَ بِالْمَدِينَةِ حَدَثاً أَوْ آوَى مُحْدِثاً قُلْتُ مَا الْحَدَثُ قَالَ الْقَتْلُ

7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ كُلَيْبٍ الْأَسَدِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ وُجِدَ فِي ذُؤَابَةِ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ ص صَحِيفَةٌ مَكْتُوبٌ فِيهَا لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلَائِكَةِ عَلَى مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ آوَى مُحْدِثاً وَ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ فَهُوَ كَافِرٌ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: موثق.

الحديث السادس

الحديث السادس

: صحيح.

الحديث السابع

الحديث السابع

: حسن.

ص: 12

بَابُ أَنَّ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً عَلَى دِينِهِ فَلَيْسَتْ لَهُ تَوْبَةٌ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها] قَالَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً عَلَى دِينِهِ فَذَلِكَ الْمُتَعَمِّدُ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ أَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً قُلْتُ فَالرَّجُلُ يَقَعُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الرَّجُلِ شَيْ ءٌ فَيَضْرِبُهُ بِسَيْفِهِ فَيَقْتُلُهُ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ الْمُتَعَمِّدَ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ

باب أن من قتل مؤمنا على دينه فليست له توبة

الحديث الأول

الحديث الأول

: موثق.

قوله تعالى:" مُتَعَمِّداً" قال المحقق الأردبيلي: أي قاصدا إلى قتله عالما بإيمانه و حرمة قتله و عصمة دمه، فيحتمل أن يكون الخلود حينئذ كناية عن كثرة المدة و مقيدا بعدم العفو و التوبة، أو مستحلا لذلك أو قاتلا لإيمانه فيكون كافرا فلا يحتاج إلى التأويل و الأخير مروي.

و قال علي بن إبراهيم في تفسيره: فأما قول الصادق عليه السلام" ليست له توبة" فإنه عنى من قتل نبيا أو وصيا فليست له توبة، فإنه لا يقاد أحد بالأنبياء إلا الأنبياء و بالأوصياء إلا الأوصياء، و الأنبياء و الأوصياء لا يقتل بعضهم بعضا، و غير النبي و الوصي لا يكون مثل النبي و الوصي فيقاد به، و قاتلهما لا يوفق للتوبة انتهى، و المصنف فيما سيأتي ضم العالم عليهما، و لعله أخذه من غير تفسير.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: صحيح.

و قال العلامة (ره) في التحرير: تقبل توبة القاتل و إن كان عمدا فيما بينه

ص: 13

الْمُؤْمِنِ يَقْتُلُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّداً أَ لَهُ تَوْبَةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ قَتَلَهُ لِإِيمَانِهِ فَلَا تَوْبَةَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ قَتَلَهُ لِغَضَبٍ أَوْ لِسَبَبِ شَيْ ءٍ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا فَإِنَّ تَوْبَتَهُ أَنْ يُقَادَ مِنْهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عُلِمَ بِهِ انْطَلَقَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَأَقَرَّ عِنْدَهُمْ بِقَتْلِ صَاحِبِهِمْ فَإِنْ عَفَوْا عَنْهُ فَلَمْ يَقْتُلُوهُ أَعْطَاهُمُ الدِّيَةَ وَ أَعْتَقَ

و بين الله تعالى، و قال ابن عباس: لا تقبل توبته، لأن قوله تعالى:" وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً" إلى آخره نزلت بعد قوله" وَ لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ" إلى قوله" إلا من تاب" بستة أشهر، و لم يدخلها النسخ، و الصحيح ما قلناه. ثم ذكر (ره) آيات التوبة و الأخبار، ثم قال: و الآية مخصوصة بمن لم يتب، أو أن هذا جزاء القاتل، فإن شاء الله تعالى استوفاه، و إن شاء غفر له، و النسخ و إن لم يدخل الآية لكن دخلها التخصيص و التأويل، ثم ذكر (ره) حديث عبد الله بن سنان و ابن بكير.

فقال: في هذا الحديث فوائد كثيرة منها: أن القاتل إن قتل لإيمانه فلا توبة له لأنه يكون قد ارتد، لأن قتله لإيمانه إنما يكون على تقدير تكذيبه فيما اعتقد، و لا تقبل توبة المرتد عن فطرة، و منها أن حد التوبة تسليم القاتل نفسه إلى أولياء المقتول إن شاءوا قتلوه، و إن شاءوا عفوا عنه.

و منها أن كفارة القتل العمد هي كفارة الجمع. إذا عرفت هذا، فالقتل يشتمل على حق الله تعالى و هو يسقط بالاستغفار، و على حق الوارث و هو يسقط بتسليم نفسه أو الدية أو عفو الورثة عنه، و حق للمقتول و هو الآلام التي أدخلها عليه، و تلك لا ينفع فيه التوبة، بل لا بد من القصاص في الآخرة، و لعل قول ابن عباس إشارة إلى هذا.

و قال في المختلف: تصح التوبة من قاتل العمد، و يسقط حق الله تعالى دون حق المقتول و هي الآلام التي دخلت عليه بقتله، فإن ذلك لا تصح التوبة منها، سواء قتل مؤمنا متعمدا على إيمانه أو للأمور الدنيوية و هو اختيار الشيخ في المبسوط لقوله تعالى" إِلَّا مَنْ تابَ" و قوله" يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً" و قوله" غافِرِ الذَّنْبِ" و نقل ابن إدريس عن بعض علمائنا أنه لا تقبل توبته، و لا يختار التوبة و لا يوفق

ص: 14

نَسَمَةً وَ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ وَ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً تَوْبَةً إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مُؤْمِناً وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ غَيْرَ أَنَّهُ حَمَلَهُ الْغَضَبُ عَلَى قَتْلِهِ هَلْ لَهُ تَوْبَةٌ إِذَا أَرَادَ ذَلِكَ أَوْ لَا تَوْبَةَ لَهُ فَقَالَ يُقَادُ بِهِ وَ إِنْ لَمْ يُعْلَمْ بِهِ انْطَلَقَ إِلَى أَوْلِيَائِهِ فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّهُ قَتَلَهُ فَإِنْ عَفَوْا عَنْهُ أَعْطَاهُمُ الدِّيَةَ وَ أَعْتَقَ رَقَبَةً وَ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ وَ تَصَدَّقَ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ عِيسَى الضَّرِيرِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّداً مَا تَوْبَتُهُ قَالَ يُمَكِّنُ مِنْ نَفْسِهِ قُلْتُ يَخَافُ أَنْ يَقْتُلُوهُ قَالَ فَلْيُعْطِهِمُ الدِّيَةَ قُلْتُ يَخَافُ أَنْ يَعْلَمُوا بِذَلِكَ قَالَ فَلْيَنْظُرْ إِلَى الدِّيَةِ فَلْيَجْعَلْهَا صُرَراً ثُمَّ لْيَنْظُرْ مَوَاقِيتَ الصَّلَوَاتِ فَلْيُلْقِهَا فِي دَارِهِمْ

للتوبة معتمدا على أخبار الآحاد، فإن قصد أنه لا تصح توبته مطلقا حتى من حق الله تعالى فليس بجيد، و إن قصد أنه لا تصح توبته في حق المقتول فحق.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: صحيح.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" فليعطهم الدية" أي بأن يوصل إليهم على سبيل الهدية، و الصرر جمع الصرة و التقييد بمواقيت الصلوات لوقوع مرورهم عليها لبروزهم للطهارة، و الذهاب إلى المساجد، و أما غير ذلك الوقت فيمكن أن يصيبها غيرهم، و فيه دلالة على أن ولي الدم إن لم يعلم بالقتل لم يجب على القاتل إعلامه و تمكينه، بل يجب أن يوصل إليه الدية، و هو خلاف ما هو المشهور من أن الخيار في ذلك إلى ورثة المجني عليه لا إليه، و الله يعلم.

ص: 15

بَابُ وُجُوهِ الْقَتْلِ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ وُجُوهُ الْقَتْلِ الْعَمْدِ عَلَى ثَلَاثَةِ ضُرُوبٍ فَمِنْهُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَوَدُ أَوِ الدِّيَةُ وَ مِنْهُ مَا يَجِبُ فِيهِ الدِّيَةُ وَ لَا يَجِبُ فِيهِ الْقَوَدُ وَ الْكَفَّارَةُ وَ مِنْهُ مَا يَجِبُ فِيهِ النَّارُ فَأَمَّا مَا يَجِبُ فِيهِ النَّارُ فَرَجُلٌ يَقْصِدُ لِرَجُلٍ مُؤْمِنٍ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ فَيَقْتُلُهُ عَلَى دِينِهِ مُتَعَمِّداً فَقَدْ وَجَبَتْ فِيهِ النَّارُ حَتْماً وَ لَيْسَ لَهُ إِلَى التَّوْبَةِ سَبِيلٌ وَ مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ مَنْ قَتَلَ نَبِيّاً مِنْ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْ حُجَّةً مِنْ حُجَجِ اللَّهِ عَلَى دِينِهِ أَوْ مَا يَقْرُبُ مِنْ هَذِهِ الْمَنَازِلِ فَلَيْسَ لَهُ تَوْبَةٌ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ ذَلِكَ الْقَاتِلُ مِثْلَ الْمَقْتُولِ فَيُقَادَ بِهِ فَيَكُونَ ذَلِكَ عِدْلَهُ لِأَنَّهُ لَا يَقْتُلُ نَبِيٌّ نَبِيّاً وَ لَا إِمَامٌ إِمَاماً وَ لَا رَجُلٌ مُؤْمِنٌ عَالِمٌ رَجُلًا مُؤْمِناً عَالِماً عَلَى دِينِهِ فَيُقَادَ نَبِيٌّ بِنَبِيٍّ وَ لَا إِمَامٌ بِإِمَامٍ وَ لَا عَالِمٌ بِعَالِمٍ إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى تَعَمُّدٍ مِنْهُ فَمِنْ هُنَا لَيْسَ لَهُ إِلَى التَّوْبَةِ سَبِيلٌ فَأَمَّا مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَوَدُ أَوِ الدِّيَةُ فَرَجُلٌ يَقْصِدُ رَجُلًا عَلَى غَيْرِ دِينٍ وَ لَكِنَّهُ لِسَبَبٍ مِنْ أَسْبَابِ الدُّنْيَا لِغَضَبٍ أَوْ حَسَدٍ فَيَقْتُلُهُ فَتَوْبَتُهُ أَنْ يُمَكِّنَ مِنْ نَفْسِهِ فَيُقَادَ بِهِ أَوْ يَقْبَلَ الْأَوْلِيَاءُ الدِّيَةَ وَ يَتُوبَ بَعْدَ ذَلِكَ وَ يَنْدَمَ وَ أَمَّا مَا يَجِبُ فِيهِ الدِّيَةُ وَ لَا يَجِبُ فِيهِ الْقَوَدُ فَرَجُلٌ مَازَحَ رَجُلًا فَوَكَزَهُ أَوْ رَكَلَهُ أَوْ رَمَاهُ بِشَيْ ءٍ لَا عَلَى جِهَةِ الْغَضَبِ فَأَتَى عَلَى نَفْسِهِ فَيَجِبُ فِيهِ الدِّيَةُ إِذَا عُلِمَ أَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ عَلَى تَعَمُّدٍ قُبِلَتْ مِنْهُ الدِّيَةُ ثُمَّ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ بَعْدَ ذَلِكَ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ عِتْقُ رَقَبَةٍ

باب وجوه القتل

الحديث الأول

الحديث الأول

: موقوف.

و قال في القاموس: الوكز كالوعد: الدفع و الطعن و الضرب بجميع الكف.

قوله:" أو ركله" و في بعض النسخ" دكله" الركل ضربك الفرس برجلك ليعدو، و الضرب برجل واحدة قاله الفيروزآبادي، و قال: دكل الدابة تدكيلا مرغها.

ص: 16

أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ التَّوْبَةُ بِالنَّدَامَةِ وَ الِاسْتِغْفَارِ مَا دَامَ حَيّاً وَ الْغَرِيمَةُ عَلَى أَنْ لَا يَعُودَ وَ أَمَّا قَتْلُ الْخَطَإِ فَعَلَى ثَلَاثَةِ ضُرُوبٍ مِنْهُ مَا تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ وَ الدِّيَةُ وَ مِنْهُ مَا تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ وَ لَا تَجِبُ فِيهِ الدِّيَةُ وَ مِنْهُ مَا تَجِبُ فِيهِ الدِّيَةُ قَبْلُ وَ الْكَفَّارَةُ بَعْدُ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ لَيْسَ فِيهِ دِيَةٌ وَ إِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ

قوله:" ما دام حيا" لعله على الأفضلية و الاستحباب.

قوله:" و ما تجب فيه الدية قبل" هذا الفرق لا يظهر من الآية، و لا من كلامه قوله تعالى" إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا" قال في مجمع البيان يعني إلا أن يتصدق أولياء القتيل بالدية على عاقلة القاتل و يتركوها عليهم" فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ" أي فإن كان القتيل من جملة قوم هم أعداء لكم يناصبونكم الحرب و هو في نفسه مؤمن و لم يعلم قاتله إيمانه، فقتله فعلى قاتله كفارة، و ليس فيه دية عن ابن عباس، و قيل:

إن معناه إذا كان القتيل في عداد قوم أعداء و هو مؤمن بين أظهرهم و لم يهاجر، فمن قتله فلا دية له، لأن الدية ميراث، و أهله كفار لا يرثونه عن ابن عباس أيضا قوله تعالى:" وَ بَيْنَهُمْ مِيثاقٌ" قال في مجمع البيان أي عهد و ذمة، و ليسوا أهل حرب لكم" فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ" تلزم عاقلة قاتله،" وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ" أي يلزم قاتله كفارة لقتله، و هو المروي عن الصادق (عليه السلام)، و اختلف في صفة هذا القتيل أ هو مؤمن أم كافر، فقيل: إنه كافر إلا أنه يلزم قاتله ديته بسبب العهد، عن ابن عباس و غيره، و قيل: بل هو مؤمن يلزم قاتله الدية يؤديها إلى قومه المشركين، لأنهم أهل ذمة

ص: 17

وَ تَفْسِيرُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ نَازِلًا بَيْنَ قَوْمٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَوَقَعَتْ بَيْنَهُمْ حَرْبٌ فَقُتِلَ ذَلِكَ الْمُؤْمِنُ فَلَا دِيَةَ لَهُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص أَيُّمَا مُؤْمِنٍ نَزَلَ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ فَإِنْ كَانَ الْمُؤْمِنُ نَازِلًا بَيْنَ قَوْمٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَ أَهْلِ الْحَرْبِ وَ بَيْنَهُمْ

عن الحسن و إبراهيم، و رواه أصحابنا أيضا إلا أنهم قالوا، تعطي ديته ورثته المسلمين دون الكفار، و لفظ الميثاق يقع على الذمة و العهد جميعا.

قوله:" فلا دية له" قال المحقق في الشرائع: لو ظنه كافرا فلا دية و عليه الكفارة، و لو كان أسيرا قال الشيخ: ضمن الدية و الكفارة، لأنه لا قدرة للأسير على التخلص و فيه تردد.

و قال في المسالك: ينبغي أن يكون الدية في بيت المال. و قال في المختلف:

قال الشيخ في الخلاف: إذا قتل مسلما في دار الحرب قاصدا لقتله و لم يعلمه بعينه و إنما ظنه كافرا فلا دية عليه أكثر من الكفارة، و قال ابن إدريس: الذي يقوى في نفسي و تقضيه أصول مذهبنا أن عليه الدية و الكفارة معا، و الوجه الأول لنا قوله تعالى:" فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ" دل الاقتصار بمفهومه على سقوط الدية، و خصوصا مفهوم الشرط، فإن الاقتصار في الجزاء يدل على الاكتفاء به، و قد يؤكد ذلك أنه تعالى ذكر الدية في موضعين قبل ذلك و بعده، فلو وجبت الدية لتساوت الأحكام في المسائل الثلاث، لكنه تعالى خالف بينها. قوله" فإن كان المؤمن نازلا" هذا تفسير غريب لم أجده إلا في هذا الكتاب، و لعله كان رجلا بالضم فصحف، و يؤيده ما ذكره علي بن إبراهيم في تفسيره" إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا" أي يعفوا، ثم قال" فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ" و ليست له دية يعني إن قتل رجل من المؤمنين و هو نازل في دار الحرب، فلا دية للمقتول، و على القاتل تحرير رقبة مؤمنة، لقول رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم" من نزل دار الحرب فقد برئت منه الذمة" ثم قال:" وَ إِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ الآية" يعني إن كان المؤمن نازلا في دار الحرب و بين أهل الشرك و بين الرسول و الإمام عهد و مدة، ثم قتل ذلك المؤمن

ص: 18

وَ بَيْنَ الرَّسُولِ أَوِ الْإِمَامِ مِيثَاقٌ أَوْ عَهْدٌ إِلَى مُدَّةٍ فَقَتَلَ ذَلِكَ الْمُؤْمِنَ رَجُلٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الدِّيَةُ وَ الْكَفَّارَةُ وَ أَمَّا قَتْلُ الْخَطَإِ الَّذِي تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ وَ الدِّيَةُ فَرَجُلٌ أَرَادَ سَبُعاً أَوْ غَيْرَهُ فَأَخْطَأَ فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ وَ الدِّيَةُ بَابُ قَتْلِ الْعَمْدِ وَ شِبْهِ الْعَمْدِ وَ الْخَطَإِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ قَتْلُ الْعَمْدِ كُلُّ مَا

و هو بينهم فعلى القاتل" فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ" الآية انتهى. قوله" و أما قتل الخطإ" أي في الآية الأولى.

باب قتل العمد و شبه العمد و الخطإ

الحديث الأول

الحديث الأول

: مرسل كالصحيح.

اعلم أن الأصحاب اختلفوا فيما إذا قصد القتل بما يقتل نادرا، بل بما يحتمل الأمرين فقيل: إنه عمد أيضا، و الثاني ما إذا كان الفعل مما لا يحصل به القتل غالبا و لا قصد القتل به، و لكن قصد الفعل فاتفق القتل كالضرب بالحصاة و العود الخفيف ففي إلحاقه بالعمد في وجوب القود قولان: فالأشهر العدم، و ذهب الشيخ في المبسوط إلى وجوب القود، و هذا الخبر يدل على وجوب القود في الصورتين، إلا أن يخصص بالأخبار الأخر.

ثم إن ظاهره ثبوت القتل بالإقرار مرة كما ذهب إليه أكثر الأصحاب، و ذهب الشيخ في النهاية و القاضي و ابن إدريس و جماعة إلى اعتبار المرتين عملا بالاحتياط.

و أما صحيحة الحلبي فهي أيضا تدل على وجوب القود في الصورتين، إلا أن

ص: 19

عَمَدَ بِهِ الضَّرْبَ فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ وَ إِنَّمَا الْخَطَأُ أَنْ يُرِيدَ الشَّيْ ءَ فَيُصِيبَ غَيْرَهُ وَ قَالَ إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالْقَتْلِ قُتِلَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْعَمْدُ كُلُّ مَا اعْتَمَدَ شَيْئاً فَأَصَابَهُ بِحَدِيدَةٍ أَوْ بِحَجَرٍ أَوْ بِعَصاً أَوْ بِوَكْزَةٍ فَهَذَا كُلُّهُ عَمْدٌ وَ الْخَطَأُ مَنِ اعْتَمَدَ شَيْئاً فَأَصَابَ غَيْرَهُ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يُخَالِفُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قُضَاتَكُمْ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ هَاتِ شَيْئاً مِمَّا اخْتَلَفُوا فِيهِ قُلْتُ اقْتَتَلَ غُلَامَانِ فِي الرَّحَبَةِ فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَعَمَدَ الْمَعْضُوضُ إِلَى حَجَرٍ فَضَرَبَ بِهِ رَأْسَ صَاحِبِهِ الَّذِي عَضَّهُ فَشَجَّهُ فَكُزَّ فَمَاتَ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فَأَقَادَهُ فَعَظُمَ

يحمل على أن المراد بالعمد هنا مقابل الخطإ المحض، فيشمل شبه العمد لعدم التصريح فيها بالقود، أو على أن المراد به أن يقصد أثرا معينا فيحصل ذلك الأثر بعينه، فإذا قصد القتل و حصل يدخل فيه، فيدل على القود في الأول دون الثاني و الله يعلم.

و قال الشهيدان في اللمعة و شرحها: الضابط في العمد و قسميه أن العمد هو أن يتعمد الفعل و القصد بمعنى أن يقصد قتل الشخص المعين، و في حكمه تعمد الفعل دون القصد إذا كان الفعل مما يقتل غالبا، و الخطأ المحض لا يتعمد فعلا و لا قصدا بالمجني عليه و إن قصد الفعل في غيره، و الخطأ الشبيه بالعمد أن يتعمد الفعل و يقصد إيقاعه بالشخص المعين و يخطئ في القصد إلى الفعل، أي لا يقصد مع أن الفعل لا يقتل غالبا.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: صحيح.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: صحيح.

و قال في القاموس: الكزوزة: اليبس و الانقباض، و الكزاز كغراب و رمان داء

ص: 20

ذَلِكَ عَلَى ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَ ابْنِ شُبْرُمَةَ وَ كَثُرَ فِيهِ الْكَلَامُ وَ قَالُوا إِنَّمَا هَذَا الْخَطَأُ فَوَدَاهُ عِيسَى بْنُ عَلِيٍّ مِنْ مَالِهِ قَالَ فَقَالَ إِنَّ مَنْ عِنْدَنَا لَيُقِيدُونَ بِالْوَكْزَةِ وَ إِنَّمَا الْخَطَأُ أَنْ يُرِيدَ الشَّيْ ءَ فَيُصِيبَ غَيْرَهُ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا سَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَصاً فَلَمْ يَقْلَعْ عَنْهُ حَتَّى مَاتَ أَ يُدْفَعُ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ فَيَقْتُلَهُ قَالَ نَعَمْ وَ لَا يُتْرَكُ يَعْبَثُ بِهِ وَ لَكِنْ يُجِيزُ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَطَإِ الَّذِي فِيهِ الدِّيَةُ وَ الْكَفَّارَةُ أَ هُوَ أَنْ يَتَعَمَّدَ ضَرْبَ رَجُلٍ وَ لَا يَتَعَمَّدَ قَتْلَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ رَمَى شَاةً

يحصل من شدة البرد أو الرعدة منها، و قد كز بالضم فهو مكزوز انتهى.

و الكلام في هذا الخبر كالكلام فيما مر، و فيه إشكال آخر من حيث إنه إنما فعل ذلك للدفع عن نفسه، فكان هدرا، و يمكن أن يقال لعله كان يمكن الدفع بأقل من ذلك، فلما تعدى لزمه القود، أو يقال: لم يبين عليه السلام خطأه لعدم الحاجة إليه، و إنما بين خطأهم حيث ظنوا أن القتل لا يكون إلا بالحديد، و الغلامان محمول على البالغين، و قوله عليه السلام:" إن من عندنا" أي علماء أهل البيت عليهم السلام و في هذا التعبير نوع تقية.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: سنده الأول حسن و الثاني مجهول.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: ضعيف على المشهور.

و يدل على خلاف ما مر من مختار المبسوط، و قوله عليه السلام:" عليه الدية" [الدية] حينئذ على العاقلة، لكن اختلفوا في أنه هل يرجع العاقلة على الجاني أم لا؟ و الثاني هو المشهور، بل ادعي عليه الإجماع، و نسب الأول إلى المفيد و سلار،

ص: 21

فَأَصَابَ إِنْسَاناً قَالَ ذَلِكَ الْخَطَأُ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ عَلَيْهِ الدِّيَةُ وَ الْكَفَّارَةُ

6 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَصاً فَلَمْ يَرْفَعِ الْعَصَا حَتَّى مَاتَ قَالَ يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ وَ لَكِنْ لَا يُتْرَكُ يُتَلَذَّذُ بِهِ وَ لَكِنْ يُجَازُ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ

7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ رَجُلًا بِخَزَفَةٍ أَوْ بِآجُرَّةٍ أَوْ بِعُودٍ فَمَاتَ كَانَ عَمْداً

8 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ

و يمكن تأييد قولهما بظاهر هذا الخبر على المشهور، و يمكن حمله على ما إذا لم تكن عاقلة، فإن الدية حينئذ على الجاني على الأشهر أو يقال: كلمة" على" تعليلية و الضمير راجع إلى قتل الخطإ و قوله عليه السلام:" الذي لا شك فيه" أي لا يشبه العمد أو لا اختلاف فيه.

الحديث السادس

الحديث السادس

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" يتلذذ به" أي يمثل به، و يزيد في عقوبته قبل قتله لزيادة التشفي، و يقال: أجاز عليه أي أجهزه و أسرع في قتله، و منعه الجوهري و أثبت غيره، و الخبر أيضا يثبته، و المشهور بين الأصحاب عدم جواز التمثيل بالجاني و إن كانت جنايته تمثيلا أو وقعت بالتغريق و التحريق و المثقل، بل يستوفي جميع ذلك بالسيف.

و قال ابن الجنيد: يجوز قتله بمثل القتلة التي قتل بها، و قال الشهيد الثاني (ره): و هو متجه لو لا الاتفاق على خلافه. أقول الخبر يدل على المنع.

الحديث السابع

الحديث السابع

: ضعيف على المشهور.

و فيه رد على العامة في اشتراطهم في العمد كونه بالحديد، و هو أيضا يدل ظاهرا على مختار المبسوط، و حمل على ما إذا كان الفعل مما يقتل، أو قصد القتل، و يمكن حمل العمد على الأعم كما عرفت.

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: مختلف فيه.

ص: 22

بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْعَمْدُ الَّذِي يَضْرِبُ بِالسِّلَاحِ أَوِ الْعَصَا لَا يَقْلَعُ عَنْهُ حَتَّى يُقْتَلَ وَ الْخَطَأُ الَّذِي لَا يَتَعَمَّدُهُ

9 يُونُسُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ ضَرَبَ رَجُلٌ رَجُلًا بِعَصاً أَوْ بِحَجَرٍ فَمَاتَ مِنْ ضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ فَالدِّيَةُ عَلَى الْقَاتِلِ وَ إِنْ عَلَاهُ وَ أَلَحَّ عَلَيْهِ بِالْعَصَا أَوْ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى يَقْتُلَهُ فَهُوَ عَمْدٌ يُقْتَلُ بِهِ وَ إِنْ ضَرَبَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً فَتَكَلَّمَ ثُمَّ مَكَثَ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ ثُمَّ مَاتَ فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ

10 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ

و الإقلاع عن الأمر: الكف عنه، و يمكن أن يكون المراد بالخطإ الخطأ الصرف، فيكون شبه العمد فيه مسكوتا عنه، أو يحمل على أن المراد ما يشمل شبه العمد بأن يكون ضمير" لا يتعمده" راجعا إلى خصوص الفعل، أي قتل الشخص المخصوص و انتفاء ذلك يكون بعدم قصد خصوص الشخص، و بعدم قصد الفعل أي القتل و إن قصد شخصا معينا.

الحديث التاسع

الحديث التاسع

: مرسل.

و الحكم بأن الأول شبه عمد مبني على ما هو الغالب من عدم كون هذا الضرب مرة قاتلا، و عدم قصد القتل به أيضا، و الحكم الأخير أيضا على هذا ظاهر، و التفصيل مع اتحاد الحكم لزيادة التوضيح.

و اعلم أن الأصحاب اختلفوا فيما إذا ضربه ضربة لا تقتل عادة فأعقبه مرضا فمات به، فذهب بعضهم إلى لزوم القود، و به صرح العلامة في القواعد و التحرير، و هو الظاهر من كلام المحقق في الشرائع، و استشكل الشهيد الثاني (ره) في هذا الحكم و هو في محله، و ظاهر الخبر أيضا يدل على خلافه و إن أمكن توجيهه بوجه لا ينافيه و الله يعلم.

الحديث العاشر

الحديث العاشر

: موثق.

ص: 23

ع قَالَ قُلْتُ لَهُ أَرْمِي الرَّجُلَ بِالشَّيْ ءِ الَّذِي لَا يَقْتُلُ مِثْلُهُ قَالَ هَذَا خَطَأٌ ثُمَّ أَخَذَ حَصَاةً صَغِيرَةً فَرَمَى بِهَا قُلْتُ أَرْمِي بِهَا الشَّاةَ فَأَصَابَتْ رَجُلًا قَالَ هَذَا الْخَطَأُ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ وَ الْعَمْدُ الَّذِي يَضْرِبُ بِالشَّيْ ءِ الَّذِي يُقْتَلُ بِمِثْلِهِ

بَابُ الدِّيَةِ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ وَ الْخَطَإِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ كَانَتِ الدِّيَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ فَأَقَرَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ص ثُمَّ إِنَّهُ فَرَضَ عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ وَ فَرَضَ عَلَى أَهْلِ الشَّاةِ أَلْفَ شَاةٍ ثَنِيَّةٍ وَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ وَ عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ الْحُلَلَ مِائَةَ حُلَّةٍ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا رَوَى ابْنُ أَبِي لَيْلَى فَقَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ الدِّيَةُ أَلْفُ دِينَارٍ وَ قِيمَةُ

و هذا موافق للمشهور، و الرمي للتمثيل، أي ما لا يقتل غالبا كالضرب بمثل هذا.

باب الدية في قتل العمد و الخطإ

الحديث الأول

الحديث الأول

: صحيح.

قوله عليه السلام:" على أهل البقر" اختلف الأصحاب في أن تلك الأصول المقررة في الدية هل هي على التخيير بالنسبة إلى كل أحد، أو كل منها يجب على جماعة مخصوصة؟ فذهب الأكثر إلى الأول، و الشيخان و جماعة إلى الثاني، محتجين بهذا الخبر و غيره، و يمكن حملها على الاستحباب جمعا، و يمكن أن يقال: المراد أن أصحاب الحلل مثلا إذا أرادوا أن يعطوا الحلل لكونها أسهل عليهم يجب على الولي القبول، و لا يكلفهم الدينار و الدرهم، و كذا البواقي. قوله عليه السلام:" مائة حله" كذا في الفقيه أيضا و في التهذيب" مائتي حلة" و الأصحاب عملوا بما في التهذيب مع أن نسخ الكافي و الفقيه غالبا أضبط من نسخ التهذيب، و لعل الباعث لهم على ذلك أن المشهور بين

ص: 24

الدِّينَارِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ وَ عَشَرَةُ آلَافِ رْهَمٍ] لِأَهْلِ الْأَمْصَارِ وَ عَلَى أَهْلِ الْبَوَادِي الدِّيَةُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ لِأَهْلِ السَّوَادِ مِائَتَا بَقَرَةٍ أَوْ أَلْفُ شَاةٍ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع دِيَةُ الْخَطَإِ إِذَا لَمْ يُرِدِ الرَّجُلَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ

العامة القائلين بالحلل هو" المائتان" و يمكن الجمع بين النسختين بحمل الحلة في نسخ التهذيب على الثوب الواحد مجازا. ثم إن الحلة بالعدد المخصوص لم أرها إلا في هذا الخبر، و إنما ذكرها و رواها إن أبي ليلى و هو من مشاهير علماء المخالفين و إعادته عليه السلام سائر الخصال و ترك الحلة إن لم يكن نفيا لها فليس تقريرا، فالاعتماد عليه مشكل لا سيما مع اختلاف النسخ. ثم اعلم أن هذا الخبر و بعض الأخبار الأخر تدل على أن الأصل في الدية الدنانير، و إنما جعلت الدراهم قيمة لها، و به يمكن الجمع بين أخبار الدراهم، لكنه خلاف ما عليه الأصحاب، و يمكن حمله على أنه إنما قرر في زمن النبي صلى الله عليه و آله و سلم هكذا لأنه كان قيمة الدنانير كذلك لا يختلف بعد ذلك.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" إذا لم يرد الرجل" بل أراد غيره فأخطأ. ثم اعلم أن المعروف من مذهب الأصحاب أن في دية العمد مائة من مسان الإبل، و هي ما كمل لها خمسة و قال الشهيد (ره) في بعض كتبه: إلى بازل عامها أو مائتا بقرة أو مائتا حلة كل حلة ثوبان من برود اليمن، أو ألف دينار، أو ألف شاة، أو عشرة آلاف درهم، و أما دية شبيه العمد فمثله إلا في مسان الإبل، فذهب جماعة من المتأخرين كالمحقق و الشهيد إلى أنه ثلاث و ثلاثون بنت لبون، و ثلاث و ثلاثون حقة و أربع و ثلاثون ثنية و سنها خمس سنين فصاعدا، مع كونها حوامل، و لم أر في الأخبار ما يدل عليه.

و العجب أن الشهيد الثاني (ره) استدل لهذا القول في المسالك و الروضة بروايتي أبي بصير و العلاء بن الفضيل. و قال المفيد (ره): في الخطإ شبه العمد مائة

ص: 25

عَشَرَةُ آلَافٍ مِنَ الْوَرِقِ أَوْ أَلْفٌ مِنَ الشَّاةِ وَ قَالَ دِيَةُ الْمُغَلَّظَةِ الَّتِي تُشْبِهُ الْعَمْدَ وَ لَيْسَ بِعَمْدٍ أَفْضَلُ مِنْ دِيَةِ الْخَطَإِ بِأَسْنَانِ الْإِبِلِ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ ثَنِيَّةً كُلُّهَا طَرُوقَةُ الْفَحْلِ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الدِّيَةِ فَقَالَ دِيَةُ الْمُسْلِمِ عَشَرَةُ آلَافٍ مِنَ الْفِضَّةِ أَوْ أَلْفُ مِثْقَالٍ مِنَ الذَّهَبِ أَوْ أَلْفٌ مِنَ الشَّاةِ عَلَى أَسْنَانِهَا أَثْلَاثاً وَ مِنَ الْإِبِلِ مِائَةٌ

من الإبل، منها ثلاث و ثلاثون حقة، و ثلاث و ثلاثون جذعة، و أربع و ثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل، و به قال سلار، و ذهب إليه بعض العامة، رووه عن علي بن أبي طالب عليه السلام و فيما رووه: و أربع و ثلاثون ثنية إلى بازل عامها كلها خلقة، و قال ابن الجنيد: أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها، و ثلاثون حقة، و ثلاثون بنت لبون، و يدل عليه صحيحة ابن سنان، و مال إليه جماعة من المتأخرين، و اختلف أيضا في أسنان الإبل في الخطإ المحض، فذهب الأكثر إلى أن عشرون منها بنت مخاض، و عشرون منها ابن لبون، و ثلاثون منها بنت لبون، و ثلاثون منها حقة، و مستندهم صحيحة ابن سنان.

و قال ابن حمزة: يجب أرباعا من الجذاع، و الحقاق، و بنات لبون، و بنات مخاض و به قال جماعة من العامة، و يدل عليه خبر العلاء بن الفضيل، و فيه و فيما قبله أقوال أخر لا يوافقها الأخبار، ذكرناها في بعض تعليقاتنا على التهذيب.

قوله عليه السلام:" طروقة الفحل" ظاهر الخبر و كلام المفيد (ره) اشتراط كون الجميع حوامل، و يحتمل أن يكون المراد طرق الفحل و إن لم يصرن حوامل بل هو أظهره و ظاهر المتأخرين أنهم جعلوه قيدا للتثنية فقط، و حملوه على تحقق الحمل.

قوله:" و سألته" لعل السؤال كان في وقت آخر قوله:" أو ألف من الشاة على أسنانها أثلاثا" يدل على أن اختلاف أسنان الشاة أيضا معتبر، و لم يقل به أحد، مع أنه لم يبين الأسنان، و فيما عندنا من النهاية نقل ذلك رواية، و لعل المراد محض الاختلاف في الأسنان على ثلاثة أقسام بحسب ما هو المتعارف في أسنان الغنم على نظير أسنان

ص: 26

عَلَى أَسْنَانِهَا وَ مِنَ الْبَقَرِ مِائَتَانِ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ أَنْ يَقْتُلَ بِالسَّوْطِ أَوْ بِالْعَصَا أَوْ بِالْحِجَارَةِ إِنَّ دِيَةَ ذَلِكَ تُغَلَّظُ وَ هِيَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ فِيهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً ا] بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا وَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ ثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ- وَ الْخَطَأُ يَكُونُ فِيهِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ ثَلَاثُونَ ابْنَةَ لَبُونٍ وَ عِشْرُونَ ابْنَةَ مَخَاضٍ وَ عِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ ذَكَراً وَ قِيمَةُ كُلِّ بَعِيرٍ مِنَ

الإبل، و يمكن أن يتكلف بإرجاع ضمير أسنانها إلى الإبل، أي الألف من الشاة موافق لأسنان الإبل أثلاثا في القيمة غالبا، و الله يعلم.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: مرسل. و رواه في التهذيب بسند صحيح أيضا.

قوله عليه السلام:" بالسوط و العصا" ذكرها لبيان ما لا يقتل عادة، قوله عليه السلام:

" أربعون خلقه" الخلف بفتح الخاء و كسر اللام: الحامل و الواحدة بهاء، و قال الشهيد الثاني: المراد ببازل عامها ما فطرنا بها أي انشق في سنته، و ذلك في السنة التاسعة، و ربما بزل في الثامنة، و يدل الخبر على مذهب ابن الجنيد في شبه العمد، و على المشهور في الخطإ، و استقرب الشهيد الثاني (ره) عمل أكثر الأصحاب في الخطإ بهذا الخبر، و ترك العمل به في شبه العمد، و قال: لا أعلم الوجه في ذلك.

قوله عليه السلام:" و قيمة كل بعير" أي إذا أراد الجاني أن يعطي من الذهب فيلزمه أن يعطي مكان كل إبل عشرة دنانير، و ظاهره موافق لما ذهب إليه الشافعي و جماعة من العامة أن الأصل في الدية الإبل، فإذا أعوزت تجب قيمتها. ثم في هذا الخبر مخالفتان أخريان: إحداهما في تقدير الغنم بالألفين، و هو مخالف لأقوال الأصحاب و أكثر الأخبار، و الأظهر حمله على التقية، إذا لقائلون بتقدير الغنم في الدية من العامة مطبقون على أنها ألفان، و عليه دلت رواياتهم، و ذكر الشيخ في تأويله وجهين:

أحدهما أن الإبل إنما يلزم على أهل البوادي، فمن امتنع من إعطاء الإبل ألزمهم الولي قيمة كل إبل عشرين من فحولة الغنم، لأن الامتناع من جهتهم، فأما إذا

ص: 27

الْوَرِقِ مِائَةٌ وَ عِشْرُونَ دِرْهَماً أَوْ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَ مِنَ الْغَنَمِ قِيمَةُ كُلِّ نَابٍ مِنَ الْإِبِلِ عِشْرُونَ شَاةً

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ فِي الدِّيَةِ قَالَ أَلْفُ دِينَارٍ أَوْ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ يُؤْخَذُ مِنْ أَصْحَابِ الْحُلَلِ الْحُلَلُ وَ يُؤْخَذُ مِنْ أَصْحَابِ الْإِبِلِ الْإِبِلُ وَ مِنْ أَصْحَابِ الْغَنَمِ الْغَنَمُ وَ مِنْ أَصْحَابِ الْبَقَرِ الْبَقَرُ

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ وَ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الدِّيَةُ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفُ دِينَارٍ قَالَ جَمِيلٌ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الدِّيَةُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ كُلَيْبٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ يُقْتَلُ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ مَا دِيَتُهُ قَالَ دِيَةٌ وَ ثُلُثٌ

لم يكن معهم إبل أو كان معهم غنم و خيروا فيه، فليس عليهم أكثر من ألف شاة، و ثانيهما أن يكون مخصوصا بالعبد إذا قتل حرا عمدا فحينئذ يلزمه ذلك، و الثانية في تقدير الدراهم باثني عشر ألف درهم، و يمكن حمله أيضا على التقية، لكونه أشهر في روايات المخالفين و أقوالهم، و حمله الشيخ على أنه مبني على اختلاف الدراهم، إذ كانت في زمن النبي صلى الله عليه و آله و سلم ستة دوانيق، ثم نقصت فصارت خمسة دوانيق، فصار كل عشرة من القديم على وزن اثني عشر من الجديد، و روي هذا الوجه عن الحسين بن سعيد و أحمد بن محمد بن عيسى، و قد مرت الأخبار الدالة على ذلك في أبواب الزكاة أيضا.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: حسن.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: حسن.

الحديث السادس

الحديث السادس

: حسن.

و هذا موضع وفاق، و ألحق الشيخان و جماعة به الجناية في الحرم و لم أر به نصا.

ص: 28

7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي قَتْلِ الْخَطَإِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ أَلْفٌ مِنَ الْغَنَمِ أَوْ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفُ دِينَارٍ فَإِنْ كَانَ الْإِبِلُ فَخَمْسٌ وَ عِشْرُونَ ابْنَةَ مَخَاضٍ وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ ابْنَةَ لَبُونٍ وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ حِقَّةً وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ جَذَعَةً وَ الدِّيَةُ الْمُغَلَّظَةُ فِي الْخَطَإِ الَّذِي يُشْبِهُ الْعَمْدَ الَّذِي يَضْرِبُ بِالْحَجَرِ أَوْ بِالْعَصَا الضَّرْبَةَ وَ الضَّرْبَتَيْنِ لَا يُرِيدُ قَتْلَهُ فَهِيَ أَثْلَاثٌ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ ثَنِيَّةً كُلُّهَا خَلِفَةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ وَ إِنْ كَانَ مِنَ الْغَنَمِ فَأَلْفُ كَبْشٍ وَ الْعَمْدُ هُوَ الْقَوَدُ أَوْ رِضَا وَلِيِّ الْمَقْتُولِ

8 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ وَ غَيْرِهِمَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الدِّيَةِ قَالَ هِيَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ لَيْسَ فِيهَا دَنَانِيرُ وَ لَا دَرَاهِمُ وَ لَا غَيْرُ ذَلِكَ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ فَقُلْتُ لِجَمِيلٍ هَلْ لِلْإِبِلِ أَسْنَانٌ مَعْرُوفَةٌ فَقَالَ نَعَمْ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ ثَنِيَّةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهَا خَلِفَةٌ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا قَالَ رَوَى ذَلِكَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْهُمَا وَ زَادَ عَلِيُّ بْنُ حَدِيدٍ فِي حَدِيثِهِ أَنَّ ذَلِكَ فِي الْخَطَإِ قَالَ قِيلَ لِجَمِيلٍ فَإِنْ قَبِلَ

الحديث السابع

الحديث السابع

: مختلف فيه.

و يدل في الخطإ على ما ذهب إليه ابن حمزة، و في شبه العمد على ما ذهب إليه المفيد (ره)، على أن شبه العمد هو أن لا يقصد القتل و لا يكون الفعل مما يقتل غالبا ثم اعلم أن المشهور بين الأصحاب أن الواجب بالأصالة في قتل العمد إنما هو القود و الدية إنما تثبت صلحا برضا القاتل، و قال ابن الجنيد: لولي المقتول عمدا الخيار بين أن يستقيد أو يأخذ الدية، أو يعفو عن الجناية، و لو هرب القاتل فشاء الولي أخذ الدية من ماله حكم بها له، و كذلك القول في جراح العمد، و ليس عفو الولي و المجني عليه عن القود مسقطا حقه من الدية، و استدل بهذا الخبر، و حمل على ما إذا رضي الجاني كما هو الغالب.

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: صحيح و آخره مرسل.

ص: 29

أَصْحَابُ الْعَمْدِ الدِّيَةَ كَمْ لَهُمْ قَالَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ إِلَّا أَنْ يَصْطَلِحُوا عَلَى مَالٍ أَوْ مَا شَاءُوا مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ

9 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَإِنَّهُ يُقَادُ بِهِ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْبَلُوا الدِّيَةَ أَوْ يَتَرَاضَوْا بِأَكْثَرَ مِنَ الدِّيَةِ أَوْ أَقَلَّ مِنَ الدِّيَةِ فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ بَيْنَهُمْ جَازَ وَ إِنْ تَرَاجَعُوا أُقِيدُوا وَ قَالَ الدِّيَةُ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفُ دِينَارٍ أَوْ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ

10 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ تُسْتَأْدَى دِيَةُ الْخَطَإِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ وَ تُسْتَأْدَى دِيَةُ الْعَمْدِ فِي سَنَةٍ

بَابُ الْجَمَاعَةِ يَجْتَمِعُونَ عَلَى قَتْلِ وَاحِدٍ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ

الحديث التاسع

الحديث التاسع

: مرسل.

قوله عليه السلام:" و إن تراجعوا إلى آخره" ظاهره أن بعد العفو يجوز لهم الرجوع و هو خلاف ما يفهم من كلام الأصحاب، و يمكن حمله على أن المراد إن رجع أولياء الدم بعد العفو إلى القصاص اقتص منهم، أو على عدم رضا البعض، فإنه إذا رضي البعض بالدية و لم يرض واحد جاز له القصاص بعد أداء حصص من عفا من الدية، و في التهذيب" و إن لم يتراضوا قيد" و هو أظهر.

الحديث العاشر

الحديث العاشر

: صحيح.

و هذا هو المشهور، و ذهب الأكثر إلى أن دية شبه العمد تستأدى في سنتين، و اعترف جماعة بعدم نص يدل عليه.

باب الجماعة يجتمعون على قتل واحد

الحديث الأول

الحديث الأول

: صحيح.

ص: 30

أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي عَشَرَةٍ اشْتَرَكُوا فِي قَتْلِ رَجُلٍ قَالَ يُخَيَّرُ أَهْلُ الْمَقْتُولِ فَأَيَّهُمْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ يَرْجِعُ أَوْلِيَاؤُهُ عَلَى الْبَاقِينَ بِتِسْعَةِ أَعْشَارِ الدِّيَةِ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلَيْنِ قَتَلَا رَجُلًا قَالَ إِنْ أَرَادَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ قَتْلَهُمَا أَدَّوْا دِيَةً كَامِلَةً وَ قَتَلُوهُمَا وَ تَكُونُ الدِّيَةُ بَيْنَ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولَيْنِ فَإِنْ أَرَادُوا قَتْلَ أَحَدِهِمَا فَقَتَلُوهُ أَدَّى الْمَتْرُوكُ نِصْفَ الدِّيَةِ إِلَى أَهْلِ الْمَقْتُولِ وَ إِنْ لَمْ يُؤَدِّ دِيَةَ أَحَدِهِمَا وَ لَمْ يَقْتُلْ أَحَدَهُمَا قَبِلَ الدِّيَةَ صَاحِبُهُ مِنْ كِلَيْهِمَا

3 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَتَلَ الرَّجُلَانِ وَ الثَّلَاثَةُ رَجُلًا فَإِنْ أَرَادَ أَوْلِيَاؤُهُ قَتْلَهُمْ تَرَادُّوا فَضْلَ الدِّيَاتِ وَ إِلَّا أَخَذُوا دِيَةَ صَاحِبِهِمْ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع عَشَرَةٌ قَتَلُوا رَجُلًا فَقَالَ إِنْ شَاءَ أَوْلِيَاؤُهُ قَتَلُوهُمْ جَمِيعاً وَ غَرِمُوا تِسْعَ دِيَاتٍ وَ إِنْ شَاءُوا تَخَيَّرُوا رَجُلًا فَقَتَلُوهُ وَ أَدَّى التِّسْعَةُ الْبَاقُونَ إِلَى أَهْلِ الْمَقْتُولِ الْأَخِيرِ عُشْرَ الدِّيَةِ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ قَالَ ثُمَّ إِنَّ الْوَالِيَ بَعْدُ يَلِي أَدَبَهُمْ وَ حَبْسَهُمْ

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: صحيح.

و لا خلاف في هذا الحكم بين الأصحاب من جواز قتل الجميع، و رد ما فضل عن الدية الواحدة.

ثم اعلم أن المشهور بين الأصحاب أنه يرد الولي على المقتول ما زاد عما يخصه منها، و يأخذه من الباقين و ظاهر أكثر الأخبار أن لأولياء المقتص منه مطالبة ذلك ممن لم يقتص منه، لا من ولي الدم.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: صحيح.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: حسن أو موثق.

ص: 31

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي أَرْبَعَةٍ شَرِبُوا فَسَكِرُوا فَأَخَذَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ السِّلَاحَ فَاقْتَتَلُوا فَقُتِلَ اثْنَانِ وَ جُرِحَ اثْنَانِ فَأَمَرَ بِالْمَجْرُوحَيْنِ فَضُرِبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ قَضَى بِدِيَةِ الْمَقْتُولَيْنِ عَلَى الْمَجْرُوحَيْنِ وَ أَمَرَ أَنْ يُقَاسَ جِرَاحَةُ الْمَجْرُوحَيْنِ فَتُرْفَعَ مِنَ الدِّيَةِ فَإِنْ مَاتَ الْمَجْرُوحَانِ فَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولَيْنِ شَيْ ءٌ

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ رُفِعَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع سِتَّةُ غِلْمَانٍ كَانُوا فِي الْفُرَاتِ فَغَرِقَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فَشَهِدَ ثَلَاثَةٌ

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: صحيح.

و قال في الشرائع:" روى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في أربعة شربوا المسكر فجرح اثنان، و قتل اثنان فقضى دية المقتولين على المجروحين بعد أن ترفع جراحة المجروحين من الدية.

و في رواية السكوني عن أبي عبد الله" أنه جعل دية المقتولين على قبائل الأربعة و أخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين، و من المحتمل أن يكون علي عليه السلام اطلع في هذه الواقعة على ما يوجب هذا الحكم".

و قال في المسالك: الرواية الأولى مع ضعف طريقها عمل بمضمونها كثير من الأصحاب، و قال ابن إدريس: مقتضى أصولنا أن القاتلين يقتلان بالمقتولين، فإن اصطلح الجميع على أخذ الدية أخذت كملا، لأن في إبطال القود إبطال القولين، و أما في نقصان الدية، فذلك عند من خير بين القصاص و أخذ الدية، و ذلك مخالف لمذهب أهل البيت عليهم السلام.

الحديث السادس

الحديث السادس

: ضعيف على المشهور.

و قال في الروضة: قضية في واقعة مخالفة لأصول المذهب، فلا يتعدى و الموافق لها من الحكم إن الشاهدين إن كان مع عدم التهمة قبلت، ثم لا تقبل شهادة الآخر

ص: 32

مِنْهُمْ عَلَى اثْنَيْنِ أَنَّهُمَا غَرَّقَاهُ وَ شَهِدَ اثْنَانِ عَلَى الثَّلَاثَةِ أَنَّهُمْ غَرَّقُوهُ فَقَضَى ع بِالدِّيَةِ أَخْمَاساً ثَلَاثَةَ أَخْمَاسٍ عَلَى الِاثْنَيْنِ وَ خُمُسَيْنِ عَلَى الثَّلَاثَةِ

7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلَيْنِ اجْتَمَعَا عَلَى قَطْعِ يَدِ رَجُلٍ قَالَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْطَعَهُمَا أَدَّى إِلَيْهِمَا دِيَةَ يَدٍ فَاقْتَسَمَا ثُمَّ يَقْطَعُهُمَا وَ إِنْ أَحَبَّ أَخَذَ مِنْهُمَا دِيَةَ يَدٍ قَالَ وَ إِنْ قَطَعَ يَدَ أَحَدِهِمَا رَدَّ الَّذِي لَمْ يُقْطَعْ يَدُهُ عَلَى الَّذِي قُطِعَتْ يَدُهُ رُبُعَ الدِّيَةِ

8 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي حَائِطٍ اشْتَرَكَ فِي هَدْمِهِ ثَلَاثَةُ

للتهمة، و إن كانت الدعوى على الجميع- لم تقبل شهادة أحدهم مطلقا، و يكون ذلك لوثا يمكن إثباته بالقسامة.

الحديث السابع

الحديث السابع

: صحيح.

قوله عليه السلام:" ربع الدية" أي دية الإنسان فإنه نصف دية اليد الواحدة.

و قال في الشرائع: يقتص من الجماعة في الأطراف كما يقتص في النفس، فلو اجتمع جماعة على قطع يده أو قلع عينه، فله الاقتصاص منهم جميعا بعد رد ما يفضل لكل واحد منهم عن جنايته و له الاقتصاص من أحدهم و يرد الباقون دية جنايتهم و يتحقق الشركة في ذلك بأن يحصل الاشتراك في الفعل الواحد، فلو انفرد كل واحد منهم بقطع جزء من يده لم يقطع يد أحدهما، و كذا لو جعل أحدهما آلته فوق يده، و الآخر تحت يده و اعتمدا حتى التقتا فلا قطع في اليد على أحدها.

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: مرسل.

و قال في المسالك: في طريق الرواية ضعف يمنع من العمل بها مع مخالفتها للقواعد الشرعية.

و قال في الشرائع: لو رمى عشرة بالمنجنيق، فقتل الحجر أحدهم سقط نصيبه

ص: 33

نَفَرٍ فَوَقَعَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَمَاتَ فَضَمَّنَ الْبَاقِينَ دِيَتَهُ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ضَامِنُ صَاحِبِهِ

9 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا اجْتَمَعَتِ الْعِدَّةُ عَلَى قَتْلِ رَجُلٍ وَاحِدٍ حَكَمَ الْوَالِي أَنْ يُقْتَلَ أَيُّهُمْ شَاءُوا وَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَقْتُلُوا أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ

10 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي عَبْدٍ وَ حُرٍّ قَتَلَا رَجُلًا حُرّاً قَالَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ الْحُرَّ وَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ الْعَبْدَ فَإِنِ اخْتَارَ قَتْلَ الْحُرِّ ضَرَبَ جَنْبَيِ الْعَبْدِ

من الدية لمشاركته و ضمن الباقون تسعة أعشار الدية، و في النهاية إذا اشترك في هدم الحائط ثلاثة فوقع على أحدهم، ضمن الآخران، ديته، لأن كل واحد ضامن لصاحبه، و في الرواية بعد، و الأشبه الأول.

الحديث التاسع

الحديث التاسع

: مجهول.

و يمكن حمله على التقية، لقول بعضهم بأنه لا يجوز قتل أكثر من واحد أو على الاستحباب و حمله الشيخ على ما إذا لم يؤد دية الباقين.

الحديث العاشر

الحديث العاشر

: ضعيف.

و لا ينافي التفصيل الذي ذكره الأصحاب في الدية فتأمل.

و قال في الشرائع: إذا اشترك حر و عبد في قتل حر عمدا قال في النهاية:

للأولياء أن يقتلوهما و يؤدوا إلى سيد العبد ثمنه، أو يقتل الحر و يؤدي سيد العبد إلى ورثة المقتول خمسة آلاف درهم، أو يسلم العبد إليهم، أو يقتل العبد و ليس لمولاه على الحر سبيل، و الأشبه أن مع قتلهما يردون إلى الحر نصف ديته، و لا يرد على مولى العبد شي ء ما لم تكن قيمته أزيد من نصف دية الحر، فيرد عليه الزائد، و إن قتلوا العبد و كانت قيمته زائدة من نصف دية المقتول أدوا إلى مولاه الزائد، فإن استوعب الدية، و إلا كان تمام الدية لأولياء المقتول، و في هذه اختلاف للأصحاب، و ما اخترناه أنسب بالمذهب.

ص: 34

بَابُ الرَّجُلِ يَأْمُرُ رَجُلًا بِقَتْلِ رَجُلٍ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا بِقَتْلِ رَجُلٍ فَقَتَلَهُ فَقَالَ يُقْتَلُ بِهِ الَّذِي قَتَلَهُ وَ يُحْبَسُ الْآمِرُ بِقَتْلِهِ فِي السِّجْنِ حَتَّى يَمُوتَ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ قَالَ فَقَالَ يُقْتَلُ السَّيِّدُ بِهِ

3 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ هَلْ

باب الرجل يأمر رجلا بقتل رجل

الحديث الأول

الحديث الأول

: صحيح و الحكمان مقطوع بهما في كلام الأصحاب.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: موثق.

و حمل في المشهور على ما إذا كان العبد غير مميز.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

و قال في المسالك: أما المميز غير البالغ إذا كان مملوكا تتعلق الجناية برقبته و على السيد إذا كان هو المكره السجن، و هو قول الشيخ في النهاية، و قيل: إن كان صغيرا أو مجنونا سقط القود، و وجبت الدية على السيد، و هو قول الشيخ في الخلاف و لم يفرق في إطلاق كلامه بين المميز و غيره، و قيل: إن كان صغيرا مميزا فلا قود و تجب الدية متعلقة برقبته، و إن كان غير مميزا فالقود على السيد، و إن كان كبيرا فالقود متعلق برقبته، و هو اختيار الشيخ في المبسوط و عليه العمل، و للشيخ قول رابع في الاستبصار

ص: 35

عَبْدُ الرَّجُلِ إِلَّا كَسَوْطِهِ أَوْ كَسَيْفِهِ يُقْتَلُ السَّيِّدُ بِهِ وَ يُسْتَوْدَعُ الْعَبْدُ السِّجْنَ

بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ رَجُلَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الرَّجُلَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قُتِلَ بِهِمْ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ قَوْماً احْتَفَرُوا زُبْيَةً لِلْأَسَدِ بِالْيَمَنِ فَوَقَعَ فِيهَا الْأَسَدُ فَازْدَحَمَ النَّاسُ عَلَيْهَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْأَسَدِ فَوَقَعَ فِيهَا رَجُلٌ فَتَعَلَّقَ بِآخَرَ فَتَعَلَّقَ الْآخَرُ بِآخَرَ وَ الْآخَرُ بِآخَرَ فَجَرَحَهُمُ الْأَسَدُ فَمِنْهُمْ مَنْ مَاتَ مِنْ جِرَاحَةِ الْأَسَدِ وَ مِنْهُمْ مَنْ أُخْرِجَ فَمَاتَ فَتَشَاجَرُوا فِي ذَلِكَ حَتَّى أَخَذُوا السُّيُوفَ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ

و هو إن كان سيد العبد معتادا بذلك قتل السيد، و خلد العبد الحبس، و إن كان نادرا قتل العبد و خلد السيد الحبس جمعا، و في المسألة أقوال أخر نادرة.

باب الرجل يقتل رجلين أو أكثر

الحديث الأول

الحديث الأول

: مرسل. و لا خلاف في أنه يقتل بكل من طلب منهم، و اختلف في جواز مطالبة الباقين بالدية.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

و الزبية بالضم: الحفيرة تحفر للأسد، و قال في الروضة: وجهت بكون البئر حفرت عدوانا، و الافتراس مستندا إلى الزحام المانع من التخلص، فالأول مات بسبب الوقوع في البئر، و وقوع الثلاثة فوقه إلا أنه بسببه، و هو ثلاثة أرباع السبب فيبقى الربع على الحافر، و الثاني مات بسبب جذب الأول، و هو ثلث السبب،

ص: 36

ع هَلُمُّوا أَقْضِي بَيْنَكُمْ فَقَضَى أَنَّ لِلْأَوَّلِ رُبُعَ الدِّيَةِ وَ لِلثَّانِي ثُلُثَ الدِّيَةِ وَ لِلثَّالِثِ نِصْفَ الدِّيَةِ وَ لِلرَّابِعِ دِيَةً كَامِلَةً وَ جَعَلَ ذَلِكَ عَلَى قَبَائِلِ الَّذِينَ ازْدَحَمُوا فَرَضِيَ بَعْضُ الْقَوْمِ وَ سَخِطَ بَعْضٌ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ص وَ أُخْبِرَ بِقَضَاءِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَأَجَازَهُ

3 وَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي أَرْبَعَةِ نَفَرٍ أَطْلَعُوا فِي زُبْيَةِ الْأَسَدِ فَخَرَّ أَحَدُهُمْ فَاسْتَمْسَكَ بِالثَّانِي وَ اسْتَمْسَكَ الثَّانِي بِالثَّالِثِ وَ اسْتَمْسَكَ الثَّالِثُ بِالرَّابِعِ حَتَّى أَسْقَطَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً عَلَى الْأَسَدِ فَقَتَلَهُمُ الْأَسَدُ فَقَضَى بِالْأَوَّلِ

و وقوع الباقين فوقه و هو ثلثاه، و وقوعهما عليه من فعله فيبقى له ثلث، و الثالث مات من جذب الثاني و وقوع الرابع، و كل منهما نصف السبب، لكن الرابع من فعله، فيبقى له نصف، و الرابع موته بسبب جذب الثالث، فله كمال الدية، و رد بأن الجناية إما عمد أو شبيهه، و كلاهما يمنع تعلق العاقلة به، و أن فيها ن رحم الناس عليها ينظرون إلى الأسد، و ذلك ينافي ضمان الحافر، فالمتجه ضمان كل دية من أمسكه أجمع و هو خيرة العلامة في التحرير.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: مرسل.

قال في الروضة: و عمل بها أكثر الأصحاب، لكن توجيهها على الأصول مشكل، و محمد بن قيس كما عرفت مشترك، و تخصيص حكمها بواقعتها ممكن، فترك العمل بمضمونها مطلقا متوجه، و توجيهها بأن الأول لم يقتله أحد، و الثاني قتله الأول، و قتل هو الثالث و الرابع، فقسطت الدية على الثلاثة، فاستحق منها بحسب ما جنى عليه، و الثالث قتله اثنان، و قتل هو واحدا فاستحق ثلثين كذلك، و الرابع قتله الثلاثة فاستحق تمام الدية، تعليل بموضع النزاع، إذ لا يلزم من قتله لغيره سقوط شي ء من ديته عن قاتله، و ربما قيل: بأن دية الرابع على الثلاثة بالسوية، لاشتراكهم جميعا في سببية قتله، و إنما نسبها إلى الثالث لأن الثاني استحق على الأول ثلث الدية، فيضيف إليه ثلثا آخر، و يدفعه إلى الثالث فيضيف إلى ذلك ثلثا آخر، و يدفعه إلى الرابع، و هذا مع مخالفته لظاهر

ص: 37

فَرِيسَةَ الْأَسَدِ وَ غَرَّمَ أَهْلَهُ ثُلُثَ الدِّيَةِ لِأَهْلِ الثَّانِي وَ غَرَّمَ أَهْلَ الثَّانِي لِأَهْلِ الثَّالِثِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ وَ غَرَّمَ الثَّالِثَ لِأَهْلِ الرَّابِعِ دِيَةً كَامِلَةً

بَابُ الرَّجُلِ يُخَلِّصُ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَوَدُ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً فَرُفِعَ إِلَى الْوَالِي فَدَفَعَهُ الْوَالِي إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ لِيَقْتُلُوهُ فَوَثَبَ عَلَيْهِمْ قَوْمٌ فَخَلَّصُوا الْقَاتِلَ مِنْ أَيْدِي الْأَوْلِيَاءِ فَقَالَ أَرَى أَنْ يُحْبَسَ الَّذِينَ خَلَّصُوا الْقَاتِلَ مِنْ أَيْدِي الْأَوْلِيَاءِ حَتَّى يَأْتُوا بِالْقَاتِلِ قِيلَ فَإِنْ مَاتَ الْقَاتِلُ وَ هُمْ فِي السِّجْنِ قَالَ فَإِنْ مَاتَ فَعَلَيْهِمُ الدِّيَةُ يُؤَدُّونَهَا جَمِيعاً إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ

الرواية لا يتم في الآخرين، لاستلزامه كون دية الثالث على الأولين، و دية الثاني على الأول، إذ لا مدخل لقتله من بعده في إسقاط حقه كما مر، إلا أن يفرض كون الواقع عليه سببا في افتراس الأسد له، فيقرب إلا أنه خلاف الظاهر انتهى.

و أقول: قيل: أما الثالث فلأنه تلف بجذب الأول له، و جذبه الثالث و الرابع على نفسه، فكأنه تلف بثلاثة اثنان منهما من نفسه، و لو لم يجذب لأمكن أن يتخلص و الثلثان لأنه جذب الرابع، و هذا الثالث بجذبه الرابع على نفسه، و لا يخفى ما فيه.

باب الرجل يخلص من وجب عليه القود

باب الرجل يخلص من وجب عليه القود

باب الرجل يخلص من وجب عليه القود

الحديث الأول

: صحيح.

و المشهور بين الأصحاب أنه يلزمه أما إحضاره أو الدية، و ظاهر الخبر أنه يلزمه ابتداء تكليف الإحضار و الحبس له، فإن مات القاتل فالدية، و يمكن حمله على المشهور.

ص: 38

بَابُ الرَّجُلِ يُمْسِكُ الرَّجُلَ فَيَقْتُلُهُ آخَرُ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلَيْنِ أَمْسَكَ أَحَدُهُمَا وَ قَتَلَ الْآخَرُ قَالَ يُقْتَلُ الْقَاتِلُ وَ يُحْبَسُ الْآخَرُ حَتَّى يَمُوتَ غَمّاً كَمَا كَانَ حَبَسَهُ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ غَمّاً

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ شَدَّ عَلَى رَجُلٍ لِيَقْتُلَهُ وَ الرَّجُلُ فَارٌّ مِنْهُ فَاسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ آخَرُ فَأَمْسَكَهُ عَلَيْهِ حَتَّى جَاءَ الرَّجُلُ فَقَتَلَهُ فَقَتَلَ الرَّجُلَ الَّذِي قَتَلَهُ وَ قَضَى عَلَى الْآخَرِ الَّذِي أَمْسَكَهُ عَلَيْهِ أَنْ يُطْرَحَ فِي السِّجْنِ أَبَداً حَتَّى يَمُوتَ فِيهِ لِأَنَّهُ أَمْسَكَهُ عَلَى الْمَوْتِ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ قَالَ كُنْتُ شَاهِداً عِنْدَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ وَ رَجُلٌ يُنَادِي بِأَبِي جَعْفَرٍ الْمَنْصُورِ وَ هُوَ يَطُوفُ وَ يَقُولُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ طَرَقَا أَخِي لَيْلًا فَأَخْرَجَاهُ مِنْ مَنْزِلِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ وَ اللَّهِ مَا أَدْرِي مَا صَنَعَا بِهِ فَقَالَ لَهُمَا مَا صَنَعْتُمَا بِهِ فَقَالا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ

باب الرجل يمسك الرجل فيقتله آخر

الحديث الأول

الحديث الأول

: صحيح و عليه فتوى الأصحاب.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: موثق.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: صحيح.

و قال في الصحاح: وافى فلان: أي أتى. قوله عليه السلام:" فهو ضامن" و قال في الشرائع، من دعا غيره فأخرجه من منزله ليلا فهو له ضامن حتى يرجع إليه، فإن عدم فهو ضامن لديته، و إن وجد مقتولا و ادعى قتله على غيره و أقام بينة فقد بري ء، و إن عدم البينة ففي القود تردد، و الأصح أنه لا قود و عليه الدية في ماله، و إن وجد ميتا ففي

ص: 39

كَلَّمْنَاهُ فَرَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَقَالَ لَهُمَا وَافِيَانِي غَداً صَلَاةَ الْعَصْرِ فِي هَذَا الْمَكَانِ فَوَافَوْهُ مِنَ الْغَدِ صَلَاةَ الْعَصْرِ وَ حَضَرْتُهُ فَقَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع وَ هُوَ قَابِضٌ عَلَى يَدِهِ يَا جَعْفَرُ اقْضِ بَيْنَهُمْ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْضِ بَيْنَهُمْ أَنْتَ فَقَالَ لَهُ بِحَقِّي عَلَيْكَ إِلَّا قَضَيْتَ بَيْنَهُمْ قَالَ فَخَرَجَ جَعْفَرٌ ع فَطُرِحَ لَهُ مُصَلَّى قَصَبٍ فَجَلَسَ عَلَيْهِ ثُمَّ جَاءَ الْخُصَمَاءُ فَجَلَسُوا قُدَّامَهُ فَقَالَ مَا تَقُولُ قَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ هَذَيْنِ طَرَقَا أَخِي لَيْلًا فَأَخْرَجَاهُ مِنْ مَنْزِلِهِ فَوَ اللَّهِ مَا رَجَعَ إِلَيَّ وَ وَ اللَّهِ مَا أَدْرِي مَا صَنَعَا بِهِ فَقَالَ مَا تَقُولَانِ فَقَالا يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ كَلَّمْنَاهُ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَقَالَ جَعْفَرٌ ع يَا غُلَامُ اكْتُبْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ* قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كُلُّ مَنْ طَرَقَ رَجُلًا بِاللَّيْلِ فَأَخْرَجَهُ مِنْ مَنْزِلِهِ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ قَدْ رَدَّهُ إِلَى مَنْزِلِهِ يَا غُلَامُ نَحِّ هَذَا فَاضْرِبْ عُنُقَهُ فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ اللَّهِ مَا أَنَا قَتَلْتُهُ وَ لَكِنِّي أَمْسَكْتُهُ ثُمَّ جَاءَ هَذَا فَوَجَأَهُ فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَنَا ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ يَا غُلَامُ نَحِّ هَذَا وَ اضْرِبْ عُنُقَ الْآخَرِ فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ اللَّهِ مَا عَذَّبْتُهُ وَ لَكِنِّي قَتَلْتُهُ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَمَرَ أَخَاهُ فَضَرَبَ عُنُقَهُ ثُمَّ أَمَرَ بِالْآخَرِ فَضَرَبَ جَنْبَيْهِ وَ حَبَسَهُ فِي السِّجْنِ وَ وَقَّعَ عَلَى رَأْسِهِ يُحْبَسُ عُمُرَهُ وَ يُضْرَبُ فِي كُلِّ سَنَةٍ خَمْسِينَ جَلْدَةً

لزوم الدية تردد، و لعل الأشبه أنه لا يضمن.

و قال في المسالك: قال الشيخ: يقتل مطلقا ما لم يدع قتله على غيره، فتجب الدية، و المصنف حكم بالدية فيمكن حمل الخبر على الإقرار، و المصنف رجح فيما لو وجد ميتا عدم الضمان، و هو خيرة ابن إدريس.

و قال في الصحاح: وجأته بالسكين: ضربته، و قال الشهيد الثاني، جاز استناد الحكم بالقتل في الثانية إلى إقراره، و أمر الغلام أولا به لاستخراج ما فعلاه تهديدا و حيلة على الإقرار الصحيح. انتهى. قوله" و وقع على رأسه" بتشديد القاف أي حكم عليه، و هذا شائع يقال: كتب هذا على رأسه، و ما ذكر فيه من التعزير في كل سنة زائدا على الحبس لم يذكر في غيره من الأخبار، و لم يتعرض له الأصحاب فيما رأينا، و لعله من خصوصيات تلك الواقعة و الله يعلم.

ص: 40

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ رُفِعُوا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَاحِدٌ مِنْهُمْ أَمْسَكَ رَجُلًا وَ أَقْبَلَ آخَرُ فَقَتَلَهُ وَ الْآخَرُ يَرَاهُمْ فَقَضَى فِي الرُّؤْيَةِ أَنْ تُسْمَلَ عَيْنَاهُ وَ فِي الَّذِي أَمْسَكَ أَنْ يُسْجَنَ حَتَّى يَمُوتَ كَمَا أَمْسَكَهُ وَ قَضَى فِي الَّذِي قَتَلَ أَنْ يُقْتَلَ

بَابُ الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى الرَّجُلِ فَيَقْتُلُهُ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى رَجُلٍ فَقَتَلَهُ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

و في القاموس سمل عينه فقأها.

باب الرجل يقع على الرجل فيقتله

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

و حمل على ما إذا كان الوقوع بغير اختياره، قال الشهيد الثاني (ره): إذا وقع من علو على غيره فقتله فإما أن يقصد الوقوع عليه أو لا يقصده، أو يضطر إليه بهواء و نحوه و على التقادير إما أن يكون الوقوع مما يقتل غالبا أو [لا يكون، و على تقدير القصد إما أن يقصد قتله أو لا. فإن قصد الوقوع عليه باختياره و كان مما يقتل غالبا أو] قصد القتل فهو عامد يقاد بالمقتول إن سلم، و تؤخذ الدية من تركته إن مات أيضا، بناء على أخذها من مال العامد إذا مات، و إن قصد الوقوع دون القتل و لم يكن مما يقتل غالبا فاتفق به، فهو شبيه العمد تثبت فيه الدية في ماله، و إن لم يقصده بأن قصد الوقوع على غيره فهو خطاء محض، ضمانه على عاقلته، و إن اضطر إلى الوقوع كما لو ألقاه الهواء أو زلق لم يكن القتل من فعله أصلا فلا ضمان عليه و لا على عاقلته، و على جميع هذه التقديرات فالواقع هدر، لأن قتله لم يستند إلى أحد يحال عليه الضمان

ص: 41

شَيْ ءٌ

2 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ دَفَعَ رَجُلًا عَلَى رَجُلٍ فَقَتَلَهُ فَقَالَ الدِّيَةُ عَلَى الَّذِي وَقَعَ عَلَى الرَّجُلِ فَقَتَلَهُ لِأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ قَالَ وَ يَرْجِعُ الْمَدْفُوعُ بِالدِّيَةِ عَلَى الَّذِي دَفَعَهُ قَالَ وَ إِنْ أَصَابَ الْمَدْفُوعَ شَيْ ءٌ فَهُوَ عَلَى الدَّافِعِ أَيْضاً

3 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ فَوْقِ الْبَيْتِ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا فَقَالَ لَيْسَ عَلَى الْأَعْلَى شَيْ ءٌ وَ عَلَى الْأَسْفَلِ شَيْ ءٌ

بَابٌ نَادِرٌ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وُجِدَ مَقْتُولًا فَجَاءَ رَجُلَانِ إِلَى وَلِيِّهِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا أَنَا قَتَلْتُهُ عَمْداً وَ قَالَ الْآخَرُ

و لو كان وقوعه بدفع غيره ممن يحال عليه، فالقول في ضمان المدفوع كما مر، فيقتل به الدافع إن قصده و كان مما يقتل غالبا أو قصد القتل و يلزمه ديته في ماله إن لم يكن كذلك مع قصده إلى الفعل، و إلا كان خطاء محضا هذا حكم المدفوع، و أما الأسفل ففي أنه من يضمنه منهما؟ قولان: أحدهما و هو الذي المحقق و العلامة و جماعة أنه الدافع أيضا، لأنه السبب القوي و المباشر ضعيف، و الثاني قول الشيخ في النهاية أن دية الأسفل على الذي وقع عليه، و يرجع بها على الذي دفعه، و مستنده صحيحة ابن سنان.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

باب نادر

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف و عليه فتوى الأصحاب.

ص: 42

أَنَا قَتَلْتُهُ خَطَأً فَقَالَ إِنْ هُوَ أَخَذَ بِقَوْلِ صَاحِبِ الْعَمْدِ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى صَاحِبِ الْخَطَإِ سَبِيلٌ وَ إِنْ أَخَذَ بِقَوْلِ صَاحِبِ الْخَطَإِ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى صَاحِبِ الْعَمْدِ سَبِيلٌ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِرَجُلٍ وُجِدَ فِي خَرِبَةٍ وَ بِيَدِهِ سِكِّينٌ مُلَطَّخٌ بِالدَّمِ وَ إِذَا رَجُلٌ مَذْبُوحٌ يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَا تَقُولُ قَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَا قَتَلْتُهُ قَالَ اذْهَبُوا بِهِ فَاقْتُلُوهُ بِهِ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ لِيَقْتُلُوهُ بِهِ أَقْبَلَ رَجُلٌ مُسْرِعاً فَقَالَ لَا تَعْجَلُوا وَ رُدُّوهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَرَدُّوهُ فَقَالَ وَ اللَّهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا هَذَا صَاحِبَهُ أَنَا قَتَلْتُهُ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لِلْأَوَّلِ مَا حَمَلَكَ عَلَى إِقْرَارِكَ عَلَى نَفْسِكَ وَ لَمْ تَفْعَلْ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَا كُنْتُ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقُولَ وَ قَدْ شَهِدَ عَلَيَّ أَمْثَالُ هَؤُلَاءِ الرِّجَالِ وَ أَخَذُونِي وَ بِيَدِي سِكِّينٌ مُلَطَّخٌ بِالدَّمِ وَ الرَّجُلُ يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ وَ أَنَا قَائِمٌ عَلَيْهِ وَ خِفْتُ الضَّرْبَ فَأَقْرَرْتُ وَ أَنَا رَجُلٌ كُنْتُ ذَبَحْتُ بِجَنْبِ هَذِهِ الْخَرِبَةِ شَاةً وَ أَخَذَنِي الْبَوْلُ فَدَخَلْتُ الْخَرِبَةَ فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ فَقُمْتُ مُتَعَجِّباً فَدَخَلَ عَلَيَّ هَؤُلَاءِ فَأَخَذُونِي فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع خُذُوا هَذَيْنِ فَاذْهَبُوا بِهِمَا إِلَى الْحَسَنِ وَ قُصُّوا عَلَيْهِ قِصَّتَهُمَا وَ قُولُوا لَهُ مَا الْحُكْمُ فِيهِمَا فَذَهَبُوا إِلَى الْحَسَنِ ع وَ قَصُّوا عَلَيْهِ قِصَّتَهُمَا فَقَالَ الْحَسَنُ ع قُولُوا لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع إِنَّ هَذَا إِنْ كَانَ ذَبَحَ ذَاكَ فَقَدْ أَحْيَا هَذَا وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً يُخَلَّى عَنْهُمَا وَ تُخْرَجُ دِيَةُ الْمَذْبُوحِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: مرفوع.

و قال في المسالك: بمضمون هذه الرواية عمل أكثر الأصحاب مع أنها مرسلة مخالفة للأصول، و الأقوى تخير الولي في تصديق أيهما شاء، و الاستيفاء منه، و على المشهور لو لم يكن بيت مال أشكل درء القصاص عنهما، و إذهاب حق المقر له، مع أن مقتضى التعليل ذلك، و لو لم يرجع الأول عن إقراره فمقتضى التعليل بقاء الحكم أيضا، و المختار التخيير مطلقا.

ص: 43

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ فَحُمِلَ إِلَى الْوَالِي وَ جَاءَهُ قَوْمٌ فَشَهِدُوا عَلَيْهِ الشُّهُودُ أَنَّهُ قَتَلَهُ عَمْداً فَدَفَعَ الْوَالِي الْقَاتِلَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ لِيُقَادَ بِهِ فَلَمْ يَرْتِمُوا حَتَّى أَتَاهُمْ رَجُلٌ فَأَقَرَّ عِنْدَ الْوَالِي أَنَّهُ قَتَلَ صَاحِبَهُمْ عَمْداً وَ أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي شَهِدَ عَلَيْهِ الشُّهُودُ بَرِي ءٌ مِنْ قَتْلِ صَاحِبِكُمْ فُلَانٍ فَلَا تَقْتُلُوهُ بِهِ وَ خُذُونِي بِدَمِهِ قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنْ أَرَادَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلُوا الَّذِي أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ فَلْيَقْتُلُوهُ وَ لَا سَبِيلَ لَهُمْ عَلَى الْآخَرِ ثُمَّ لَا سَبِيلَ لِوَرَثَةِ الَّذِي أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ عَلَى وَرَثَةِ الَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ وَ إِنْ أَرَادُوا أَنْ يَقْتُلُوا الَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ فَلْيَقْتُلُوهُ وَ لَا سَبِيلَ لَهُمْ عَلَى الَّذِي أَقَرَّ ثُمَّ لْيُؤَدِّ الدِّيَةَ الَّذِي أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ إِلَى أَوْلِيَاءِ الَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ نِصْفَ الدِّيَةِ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَرَادُوا أَنْ يَقْتُلُوهُمَا جَمِيعاً قَالَ ذَاكَ لَهُمْ وَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَدْفَعُوا إِلَى أَوْلِيَاءِ الَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ نِصْفَ الدِّيَةِ خَاصَّةً دُونَ صَاحِبِهِ ثُمَّ يَقْتُلُونَهُمَا قُلْتُ إِنْ أَرَادُوا أَنْ يَأْخُذُوا الدِّيَةَ قَالَ فَقَالَ الدِّيَةُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا أَقَرَّ وَ الْآخَرَ شُهِدَ عَلَيْهِ قُلْتُ كَيْفَ جُعِلَتْ لِأَوْلِيَاءِ الَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ عَلَى الَّذِي أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ نِصْفُ الدِّيَةِ حِينَ قُتِلَ

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: صحيح.

قوله عليه السلام:" فلم يريموا" كذا في أكثر النسخ، و الأظهر" لم يرموا" كما في بعضها، [و في بعضها]" لم يرتموا" بالتاء المثناة الفوقانية.

قال في القاموس: الريم: البراح، ما رمت أفعل، و ما رمت المكان، و منه أريم ما برحت و قال: رتمه يرتمه: كسره، و ما رتم بكلمة ما تكلم، و ما زال راتما مقيما.

و قال في التحرير: لو شهد اثنان على زيد بأنه قتل عمدا و أقر آخر أنه الذي قتل و أبرأ المشهود عليه تخير الولي في الأخذ بقول البينة، و المقر، قال الشيخ (ره):

فللولي قتل المشهود عليه و يرد المقر نصف ديته، و له قتل المقر و لا رد لإقراره بالانفراد، و له قتلهما بعد أن يرد على المشهود عليه نصف الدية دون المقر و لو طلب الدية كانت عليهما نصفين، و دل على ذلك رواية زرارة عن الباقر عليه السلام،

ص: 44

وَ لَمْ تُجْعَلْ لِأَوْلِيَاءِ الَّذِي أَقَرَّ عَلَى أَوْلِيَاءِ الَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ وَ لَمْ يُقْتَلْ قَالَ فَقَالَ لِأَنَّ الَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ لَيْسَ مِثْلَ الَّذِي أَقَرَّ الَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ لَمْ يُقِرَّ وَ لَمْ يُبْرِئْ صَاحِبَهُ وَ الْآخَرُ أَقَرَّ وَ أَبْرَأَ صَاحِبَهُ فَلَزِمَ الَّذِي أَقَرَّ وَ أَبْرَأَ صَاحِبَهُ مَا لَمْ يَلْزَمِ الَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ وَ لَمْ يُقِرَّ وَ لَمْ يُبْرِئْ صَاحِبَهُ

بَابُ مَنْ لَا دِيَةَ لَهُ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ قَتَلَهُ الْحَدُّ فِي الْقِصَاصِ فَلَا دِيَةَ لَهُ وَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ عَدَا عَلَى رَجُلٍ لِيَضْرِبَهُ فَدَفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَجَرَحَهُ أَوْ قَتَلَهُ فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ

و منع ابن إدريس من قتلهما معا أو إلزامهما بالدية، إلا أن يشهد البينة بالتشريك و يقر المقر به أما مع الشهادة بالتفرد، و إقرار المقر به فلا تشريك، و الأقرب تخير الولي في إلزام أيهما شاء، و ليس له على الآخر سبيل، و لا يرد أحدهما على الآخر إلا أن الرواية مشهورة بين الأصحاب.

باب من لا دية له

الحديث الأول

الحديث الأول

: حسن.

قوله عليه السلام:" أيما رجل قتله" هذا هو المشهور بين الأصحاب، و قال المفيد (ره) من جلده إمام المسلمين حدا في حق من حقوق الله فمات لم يكن له دية، و إن جلده حدا أو أدبا في حقوق الناس فمات كان ضامنا لديته، و من قتله القصاص من غير تعد فيه فلا دية له، و ظاهر المفيد أن الدية في مال الإمام عليه السلام.

و قال الشيخ في الاستبصار: إن الدية في بيت المال، و قال في الشرائع: لا يضمن المقتص بسراية القصاص.

قوله عليه السلام:" فلا شي ء عليه عليه" الفتوى، و الأولى الاكتفاء بأقل ما يمكن دفعه به.

ص: 45

اطَّلَعَ عَلَى قَوْمٍ فِي دَارِهِمْ لِيَنْظُرَ إِلَى عَوْرَاتِهِمْ فَرَمَوْهُ فَفَقَئُوا عَيْنَيْهِ أَوْ جَرَحُوهُ فَلَا دِيَةَ لَهُ وَ قَالَ مَنْ بَدَأَ فَاعْتَدَى فَاعْتُدِيَ عَلَيْهِ فَلَا قَوَدَ لَهُ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي رَجُلٍ أَرَادَ امْرَأَةً عَلَى نَفْسِهَا حَرَاماً فَرَمَتْهُ بِحَجَرٍ فَأَصَابَ مِنْهُ مَقْتَلًا قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ ءٌ فِيمَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنْ قُدِّمَتْ إِلَى إِمَامٍ عَادِلٍ أَهْدَرَ دَمَهُ

قوله عليه السلام:" فلا دية له" و قال في الشرائع: من اطلع على قوم فلهم زجره، فلو أصر فرموه بحصاة أو عود فجنى ذلك عليه كانت الجناية هدرا، و لو بادره من غير زجر ضمن، و لو كان المطلع رحما لنساء صاحب المنزل اقتصر على زجره، و لو رماه و الحال هذه فجنى عليه ضمن، و لو كان في النساء مجردة جاز زجره و رميه، لأنه ليس للمحرم حينئذ الاطلاع.

قوله عليه السلام:" من بدأ فاعتدى" حمل على ما إذا اقتصر على ما يحصل به الدفع و لم يتعده.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: صحيح.

قوله عليه السلام:" فأصاب" أي أصاب الحجر من الرجل موضعا كان محل قتله، أي قتله به، و يدل على جواز الدفع عن البضع، و لو انجر إلى القتل، و حمل على إذا لم يمكن الدفع بأقل منه على المشهور بين الأصحاب.

قوله عليه السلام:" أهدر دمه" أي بعد الثبوت أو بعلمه بالواقع، و الأول أظهر.

قوله عليه السلام:" إذا أراد رجل" و قال في الشرائع: للإنسان أن يدفع عن نفسه و حريمه و ماله ما استطاع.

و قال في المسالك: لا إشكال في أصل الجواز مع القدرة و عدم لحوق ضرر، و الأقوى وجوب الدفع عن النفس و الحريم مع الإمكان، و لا يجوز الاستسلام فإن عجز و رجا السلامة بالكف و الهرب وجب.

ص: 46

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ هَلْ لَهُ دِيَةٌ قَالَ لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ يُقْتَصَّ مِنْ أَحَدٍ وَ مَنْ قَتَلَهُ الْحَدُّ فَلَا دِيَةَ لَهُ

4 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَضْرِبَ رَجُلًا ظُلْماً فَاتَّقَاهُ الرَّجُلُ أَوْ دَفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَأَصَابَهُ ضَرَرٌ فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ

5 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا اطَّلَعَ رَجُلٌ عَلَى قَوْمٍ يُشْرِفُ عَلَيْهِمْ أَوْ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ مِنْ خَلَلِ شَيْ ءٍ لَهُمْ فَرَمَوْهُ فَأَصَابُوهُ فَقَتَلُوهُ أَوْ فَقَئُوا عَيْنَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ غُرْمٌ وَ قَالَ إِنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ مِنْ خَلَلِ حُجْرَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِمِشْقَصٍ لِيَفْقَأَ عَيْنَهُ فَوَجَدَهُ قَدِ انْطَلَقَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَيْ خَبِيثُ أَمَا وَ اللَّهِ لَوْ ثَبَتَّ لِي لَفَقَأْتُ عَيْنَيْكَ

6 يُونُسُ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا ظُلْماً- فَرَدَّهُ الرَّجُلُ عَنْ نَفْسِهِ فَأَصَابَهُ شَيْ ءٌ أَنَّهُ قَالَ لَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ

7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

إما المدافعة عن المال فإن كان مضطرا إليه و غلب على ظنه السلامة وجب، و إلا فلا.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: مختلف فيه.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: مختلف فيه.

و قال في القاموس: المشقص كمنبر: نصل عريض أو سهم فيه ذلك، و قال:

فقأ العين و نحوها كمنع: كسرها أو قلعها.

الحديث السادس

الحديث السادس

: حسن أو موثق.

الحديث السابع

الحديث السابع

: [صحيح].

لعب الخطرة أن يحرك المخراق، و قال:" حذار حذار" و قد ينون الثاني

ص: 47

الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ صِبْيَانٌ فِي زَمَنِ عَلِيٍّ ع يَلْعَبُونَ بِأَخْطَارِهِمْ فَرَمَى أَحَدُهُمُ الْآخَرَ بِخَطَرِهِ فَدَقَّ رَبَاعِيَةَ صَاحِبِهِ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَأَقَامَ الرَّامِي الْبَيِّنَةَ بِأَنَّهُ قَالَ حَذَارِ حَذَارِ فَدَرَأَ عَنْهُ الْقِصَاصَ ثُمَّ قَالَ قَدْ أَعْذَرَ مَنْ حَذَّرَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ هَلْ لَهُ دِيَةٌ فَقَالَ لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ يَقْتَصَّ أَحَدٌ مِنْ أَحَدٍ وَ مَنْ قَتَلَهُ الْحَدُّ فَلَا دِيَةَ لَهُ

8 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ اطَّلَعَ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ ص مِنَ الْجَرِيدِ- فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ص لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَثْبُتُ لِي لَقُمْتُ إِلَيْكَ بِالْمِشْقَصِ حَتَّى أَفْقَأَ بِهِ عَيْنَكَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَ ذَاكَ لَنَا فَقَالَ وَيْحَكَ أَوْ وَيْلَكَ أَقُولُ لَكَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص فَعَلَ تَقُولُ ذَلِكَ لَنَا

9 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَنْ بَدَأَ فَاعْتَدَى فَاعْتُدِيَ عَلَيْهِ فَلَا قَوَدَ لَهُ

أي احذر.

و قال في الروضة: لو قال الرامي: حذار- بفتح الحاء و كسر آخره مبنيا عليه- هذا هو الأصل في الكلمة لكن ينبغي أن يراد هنا ما دل على معناها فلا ضمان مع سماع المجني عليه، لما روي من حكم أمير المؤمنين عليه السلام فيه.

و قال في الصحاح: أعذر الرجل صار ذا عذر، و في المثل أعذر من أنذر.

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: موثق كالصحيح.

قوله عليه السلام:" من الجريد" أي من خلل جرائد النخل الداخلة في البناء و يدل الخبر على وجوب التأسي بالنبي صلى الله عليه و آله و سلم في كلما لم يعلم فيه الاختصاص.

الحديث التاسع

الحديث التاسع

: صحيح.

ص: 48

10 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ مَنْ ضَرَبْنَاهُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَمَاتَ فَلَا دِيَةَ لَهُ عَلَيْنَا وَ مَنْ ضَرَبْنَاهُ حَدّاً فِي شَيْ ءٍ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ فَمَاتَ فَإِنَّ دِيَتَهُ عَلَيْنَا

11 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ص فِي حُجُرَاتِهِ مَعَ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ وَ مَعَهُ مَغَازِلُ لَهُ يَقْلِبُهَا إِذْ بَصُرَ بِعَيْنَيْنِ تَطَّلِعَانِ فَقَالَ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَثْبُتُ لِي لَقُمْتُ حَتَّى أَبْخَسَكَ فَقُلْتُ نَفْعَلُ نَحْنُ مِثْلَ هَذَا إِنْ فُعِلَ مِثْلُهُ بِنَا قَالَ إِنْ خَفِيَ لَكَ فَافْعَلْهُ

12 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَارِقٍ دَخَلَ عَلَى امْرَأَةٍ لِيَسْرِقَ مَتَاعَهَا فَلَمَّا جَمَعَ الثِّيَابَ تَابَعَتْهُ نَفْسُهُ فَكَابَرَهَا عَلَى نَفْسِهَا فَوَاقَعَهَا فَتَحَرَّكَ ابْنُهَا فَقَامَ فَقَتَلَهُ بِفَأْسٍ كَانَ مَعَهُ فَلَمَّا فَرَغَ حَمَلَ الثِّيَابَ وَ ذَهَبَ لِيَخْرُجَ حَمَلَتْ عَلَيْهِ بِالْفَأْسِ فَقَتَلَتْهُ فَجَاءَ أَهْلُهُ يَطْلُبُونَ بِدَمِهِ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع

الحديث العاشر

الحديث العاشر

: ضعيف.

و استدل به على أن الدية على الإمام عليه السلام، و يمكن أن يكون عليه السلام نسبها إلى نفسه لأن بيت المال في يده.

الحديث الحادي عشر

الحديث الحادي عشر

: حسن أو موثق.

قوله صلى الله عليه و آله و سلم:" أبخسك" في بعض النسخ بالنون، و في بعضها بالباء الموحدة، و قال الفيروزآبادي نخس الدابة كنصر و جعل: غرز مؤخرها أو جنبها بعود. و نحوه و قال: البخس النقص و الظلم، و فقأ العين بالإصبع و غيرها.

قوله عليه السلام:" إن خفي لك" أي إن لم يطلع أحد فيقتص منك.

الحديث الثاني عشر

الحديث الثاني عشر

: مجهول.

ص: 49

اقْضِ عَلَى هَذَا كَمَا وَصَفْتُ لَكَ فَقَالَ يَضْمَنُ مَوَالِيهِ الَّذِينَ يَطْلُبُونَ بِدَمِهِ دِيَةَ الْغُلَامِ وَ يَضْمَنُ السَّارِقُ فِيمَا تَرَكَ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ بِمُكَابَرَتِهَا عَلَى فَرْجِهَا أَنَّهُ زَانٍ وَ هُوَ فِي مَالِهِ غَرِيمُهُ وَ لَيْسَ عَلَيْهَا فِي قَتْلِهَا إِيَّاهُ شَيْ ءٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ كَابَرَ امْرَأَةً لِيَفْجُرَ بِهَا فَقَتَلَتْهُ فَلَا دِيَةَ لَهُ وَ لَا قَوَدَ

قوله عليه السلام:" اقض على هذا كما وصفت لك" لعل المعنى كما أصف لك، ثم وصف عليه السلام بقوله" يضمن مواليه" و يحتمل أن يكون عليه السلام بينه له سابقا أو علمه من القواعد الكلية ما يمكنه استنباطه منها، و على هذا يحتمل على بعد أن يكون فاعل قال، الراوي، و قرره عليه السلام، و ليست هذه الفقرة في الفقيه و التهذيب كما هنا.

قوله عليه السلام:" يضمن مواليه" أي من مال الجاني، فإن المال بأيديهم و ظاهره مشكل.

ثم اعلم أن هذا الخبر يشتمل على الحكمين قد طال التشاجر في توجيههما بين الأصحاب و لم يعمل بهما أكثرهم، و إنما أوردوهما في كتبهم رواية، قال الشهيد الثاني في الحكم الأول: هذه الرواية تنافي بظاهرها الأصول المقررة من وجوه:

الأول: إن قتل العمد يوجب القود، فلم يضمن الولي دية الغلام مع سقوط محل القود؟

و أجاب المحقق (ره) عنه بمنع كون الواجب القود مطلقا، بل مع إمكانه إن لم نقل إن موجب العمد ابتداء أحد الأمرين.

الثاني: إن في الوطء مكرها مهر المثل، فلم حكم بأربعة آلاف خصوصا على القول بأنه لا يتجاوز السنة، و أجاب المحقق باختيار كون موجبه مهر المثل، و منع تقديره بالسنة مطلقا، فيحمل على أن مهر مثل هذه المرأة كان ذلك.

الثالث: إن الواجب على السارق قطع اليد فلم بطل دمه؟ و أجاب بأن اللص محارب، و المرأة قتلته دفعا عن المال، فيكون دمه هدرا.

الرابع: إن قتلها له كان بعد قتل ابنها، فلم لا يقع قصاصا؟ و أجاب بأنها قصدت

ص: 50

13 وَ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الْبِنَاءِ عَمَدَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى رَجُلٍ صَدِيقٍ لَهَا فَأَدْخَلَتْهُ الْحَجَلَةَ فَلَمَّا دَخَلَ الرَّجُلُ يُبَاضِعُ أَهْلَهُ ثَارَ الصَّدِيقُ فَاقْتَتَلَا فِي الْبَيْتِ فَقَتَلَ الزَّوْجُ الصَّدِيقَ وَ قَامَتِ الْمَرْأَةُ فَضَرَبَتِ الزَّوْجَ ضَرْبَةً فَقَتَلَتْهُ بِالصَّدِيقِ فَقَالَ تَضْمَنُ الْمَرْأَةُ دِيَةَ الصَّدِيقِ وَ تُقْتَلُ بِالزَّوْجِ

14 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا وَ هُوَ رَاقِدٌ فَلَمَّا صَارَ عَلَى ظَهْرِهِ أَيْقَنَ بِهِ- فَبَعَجَهُ بَعْجَةً فَقَتَلَهُ فَقَالَ لَا دِيَةَ لَهُ وَ لَا قَوَدَ

15 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْنَفَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَوِ امْرَأَةٍ أَعْنَفَتْ عَلَى زَوْجِهَا فَقَتَلَ

قتله دفاعا لا قودا.

الحديث الثالث عشر

الحديث الثالث عشر

: مجهول.

و قال (ره) في الحكم الثاني: نزل ضمانها لدية الصديق على كونها سببا لتلفه بغرورها إياه، و المحقق (ره) قوي أن دمه هدر، و علل بأن للزوج قتل من يجده في داره للزناء، سواء هم بقتل الزوج أم لا، و يشكل بأن دخوله أعم من قصد الزنا و لو سلم منعنا الحكم بجواز قتل من يريده مطلقا، و الشهيد قوي أن دمه هدر مع علمه بالحال، و فيه الإشكال السابق و زيادة، و الوجه أن الحكم المذكور مع ضعف سند الرواية مخالف للأصول، فلا يتعدى الواقعة انتهى. قوله" ليلة البناء" أي الزفاف.

الحديث الرابع عشر

الحديث الرابع عشر

: مجهول.

و قال في القاموس: بعج بطنه بالسكين يبعجه بعجا إذا شقه، و حمل على ما إذا لم يمكن الدفع بدونه و لا يخفى بعده.

الحديث الخامس عشر

الحديث الخامس عشر

: مجهول.

ص: 51

أَحَدُهُمَا الْآخَرَ قَالَ لَا شَيْ ءَ عَلَيْهِمَا إِذَا كَانَا مَأْمُونَيْنِ فَإِنِ اتُّهِمَا أَلْزَمَهُمَا الْيَمِينَ بِاللَّهِ أَنَّهُمَا لَمْ يُرِيدَا الْقَتْلَ

16 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ جَمِيعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ الْجُرْجَانِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي رَجُلٍ دَخَلَ عَلَى دَارِ آخَرَ لِلتَّلَصُّصِ أَوِ الْفُجُورِ فَقَتَلَهُ صَاحِبُ الدَّارِ أَ يُقْتَلُ بِهِ أَمْ لَا فَقَالَ اعْلَمْ

قوله عليه السلام:" ألزمهما اليمين" يحتمل القسامة بالرد من المدعي أو اليمين الواحد لأنه منكر، و قال في المختلف: إذا أعنف الرجل على امرأته، و المرأة على زوجها فقتل أحدهما صاحبه فإن كانا متهمين ألزما الدية، و إن كانا مأمونين لم يكن عليهما شي ء، و قال المفيد: الرجل إذا أعنف على امرأته فماتت من ذلك كان عليه ديتها مغلظة، و لم يقد بها، و إن أعنفت هي على زوجها فضمته إليها و نحو ذلك من الفعل الذي لا يقصد به فاعله إلى إتلاف النفس فمات الزوج كان عليها ديته مغلظة، و لم يكن عليها القود، و أطلق و لم يفصل بين المتهم و غيره.

و روى الصدوق في المقنع عن الصادق عليه السلام" قال: سئل عن رجل أعنف إلى آخر، و قال سلار: فإذا أعنف الرجل بالمرأة فماتت فعليه ديتها، و كذا لو ضمته هي فقتلته لكان عليها الدية، و قال ابن إدريس: الأولى وجوب الدية على المعنف منهما كيف ما دارت القضية إلا أن الحكم إذا كانا متهمين، فقد حصل لولي المقتول تهمة، و هي اللوث فله أن يقسم و يستحق القود إن ادعى أن القتل عمد، فأما إذا كانا مأمونين فالمستحق الدية على المعنف فحسب، و لا يستحق الولي القود هيهنا بحال، و هذا الذي اختاره يقتضيه قول شيخنا المفيد حيث لم يفصل إلى التهمة و ادعاء العمد و عدمه و هو الوجه.

الحديث السادس عشر

الحديث السادس عشر

: مجهول.

و المذكور في فهرست الشيخ أن الراوي عن الفتح هو المختار بن بلال بن المختار، و في رجاله أنه المختار بن هلال بن المختار و ما هنا يخالفهما، و اختلف في

ص: 52

أَنَّ مَنْ دَخَلَ دَارَ غَيْرِهِ فَقَدْ أَهْدَرَ دَمَهُ وَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ

بَابُ الرَّجُلِ الصَّحِيحِ الْعَقْلِ يَقْتُلُ الْمَجْنُونَ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مَجْنُوناً فَقَالَ إِنْ كَانَ الْمَجْنُونُ أَرَادَهُ فَدَفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَقَتَلَهُ فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ مِنْ قَوَدٍ وَ لَا دِيَةٍ وَ يُعْطَى وَرَثَتُهُ دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ قَالَ وَ إِنْ كَانَ قَتَلَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ الْمَجْنُونُ أَرَادَهُ فَلَا قَوَدَ لِمَنْ لَا يُقَادُ مِنْهُ فَأَرَى أَنَّ عَلَى قَاتِلِهِ الدِّيَةَ مِنْ مَالِهِ يَدْفَعُهَا إِلَى وَرَثَةِ الْمَجْنُونِ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ يَتُوبُ إِلَيْهِ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي الْوَرْدِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَصْلَحَكَ اللَّهُ رَجُلٌ حَمَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مَجْنُونٌ فَضَرَبَهُ

أن الذي يروى عنه الفتح أبو الحسن الثاني أو الثالث عليهما السلام و الأول أظهر.

باب الرجل الصحيح العقل يقتل المجنون

الحديث الأول

الحديث الأول

: حسن كالصحيح.

قوله عليه السلام:" فلا قود لمن لا يقاد منه" استدل به الشهيد الثاني (ره) على ما ذهب إليه أبو الصلاح، خلافا للمشهور من أن البالغ إذا قتل الصبي لم يقتل به، قياسا على المجنون، فقال: يمكن الاستدلال له بهذا العموم، فلا يكون قياسا لكن تخصيص عموم الكتاب بمثل هذا مشكل.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: مجهول.

و ربما يعد حسنا لمدح ضعيف في أبي الورد.

و قال في التحرير: لو قتل العاقل مجنونا لم يقتل به و تثبت الدية على القاتل إن كان القتل عمدا أو شبيه العمد، و إن كان خطاء فالدية على العاقلة، و لو قصد القاتل دفعه، و لم يندفع إلا بالقتل كان هدرا، و روي أن الدية في بيت المال انتهى.

ص: 53

الْمَجْنُونُ ضَرْبَةً فَتَنَاوَلَ الرَّجُلُ السَّيْفَ مِنَ الْمَجْنُونِ فَضَرَبَهُ فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَرَى أَنْ لَا يُقْتَلَ بِهِ وَ لَا يُغْرَمَ دِيَتَهُ وَ تَكُونُ دِيَتُهُ عَلَى الْإِمَامِ وَ لَا يَبْطُلُ دَمُهُ

بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ فَلَمْ تَصِحَّ الشَّهَادَةُ عَلَيْهِ حَتَّى خُولِطَ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَضِرٍ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً فَلَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَ لَمْ تَصِحَّ الشَّهَادَةُ عَلَيْهِ حَتَّى خُولِطَ وَ ذَهَبَ عَقْلُهُ ثُمَّ إِنَّ قَوْماً آخَرِينَ شَهِدُوا عَلَيْهِ بَعْدَ مَا خُولِطَ أَنَّهُ قَتَلَهُ فَقَالَ إِنْ شَهِدُوا عَلَيْهِ أَنَّهُ قَتَلَهُ حِينَ قَتَلَهُ وَ هُوَ صَحِيحٌ لَيْسَ بِهِ عِلَّةٌ مِنْ فَسَادِ عَقْلِهِ قُتِلَ بِهِ وَ إِنْ يَشْهَدُوا عَلَيْهِ بِذَلِكَ وَ كَانَ لَهُ مَالٌ يُعْرَفُ دُفِعَ إِلَى وَرَثَةِ الْمَقْتُولِ الدِّيَةُ مِنْ مَالِ الْقَاتِلِ وَ إِنْ لَمْ يَتْرُكْ مَالًا أُعْطِيَ الدِّيَةُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ

و أقول: ذكره المحقق أيضا رواية و لم أر من أفتى به إلا يحيى بن سعيد في جامعه.

باب الرجل يقتل فلم يصح الشهادة عليه حتى خولط

الحديث الأول

الحديث الأول

: مجهول.

و قال في الشرائع: فلا يقتل المجنون سواء قتل عاقلا أو مجنونا، و تثبت الدية على عاقلته، و كذا الصبي لا يقتل بصبي و لا ببالغ، أما لو قتل العاقل ثم جن لم يسقط عنه القود، قوله عليه السلام" من مال القاتل" هذا خلاف ما ذهب إليه الأصحاب، من أن جناية المجنون خطاء يلزم العاقلة، و دلت عليه أخبار أخر، و يمكن أن يحمل هذا الخبر على ما إذا لم يشهدوا على وقوعه في حال الجنون أيضا، بل شهدوا بوقوعه منه من غير علم منهم بكونه في حال العقل أو حال الجنون.

ص: 54

بَابٌ فِي الْقَاتِلِ يُرِيدُ التَّوْبَةَ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ عِيسَى الضَّعِيفِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّداً مَا تَوْبَتُهُ قَالَ يُمَكِّنُ مِنْ نَفْسِهِ قُلْتُ يَخَافُ أَنْ يَقْتُلُوهُ قَالَ فَلْيُعْطِهِمُ الدِّيَةَ قُلْتُ يَخَافُ أَنْ يَعْلَمُوا بِذَلِكَ قَالَ فَلْيَنْظُرْ إِلَى الدِّيَةِ فَلْيَجْعَلْهَا صُرَراً ثُمَّ لْيَنْظُرْ مَوَاقِيتَ الصَّلَاةِ فَلْيُلْقِهَا فِي دَارِهِمْ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْخَزْرَجِ قَالَ حَدَّثَنِي فُضَيْلُ بْنُ عُثْمَانَ الْأَعْوَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ كُنْتُ عَامِلًا لِبَنِي أُمَيَّةَ فَقَتَلْتُ رَجُلًا فَسَأَلْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع بَعْدَ ذَلِكَ كَيْفَ أَصْنَعُ بِهِ فَقَالَ الدِّيَةَ اعْرِضْهَا عَلَى قَوْمِهِ قَالَ فَعَرَضْتُ فَأَبَوْا وَ جَهَدْتُ فَأَبَوْا فَأَخْبَرْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع بِذَلِكَ فَقَالَ اذْهَبْ مَعَكَ بِنَفَرٍ مِنْ قَوْمِكَ فَأَشْهِدْ عَلَيْهِمْ قَالَ فَفَعَلْتُ فَأَبَوْا فَشَهِدُوا عَلَيْهِمْ فَرَجَعْتُ إِلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع فَأَخْبَرْتُهُ قَالَ فَخُذِ الدِّيَةَ فَصُرَّهَا مُتَفَرِّقَةً ثُمَّ ائْتِ الْبَابَ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ أَوِ الْفَجْرِ فَأَلْقِهَا فِي الدَّارِ فَمَنْ أَخَذَ شَيْئاً فَهُوَ يُحْسَبُ لَكَ فِي الدِّيَةِ فَإِنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ وَ الْفَجْرِ سَاعَةٌ يَخْرُجُ فِيهَا أَهْلُ الدَّارِ قَالَ الزُّهْرِيُّ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ وَ لَوْ لَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع لَهَلَكْتُ قَالَ وَ حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ الزُّهْرِيَّ كَانَ ضَرَبَ رَجُلًا بِهِ قُرُوحٌ فَمَاتَ مِنْ ضَرْبِهِ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ وَ غَيْرِ وَاحِدٍ قَالُوا كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع فِي الطَّوَافِ فَنَظَرَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ إِلَى جَمَاعَةٍ فَقَالَ مَا هَذِهِ الْجَمَاعَةُ فَقَالُوا هَذَا مُحَمَّدُ بْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ اخْتَلَطَ عَقْلُهُ فَلَيْسَ يَتَكَلَّمُ فَأَخْرَجَهُ أَهْلُهُ لَعَلَّهُ إِذَا رَأَى النَّاسَ أَنْ يَتَكَلَّمَ فَلَمَّا قَضَى عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ طَوَافَهُ خَرَجَ حَتَّى دَنَا مِنْهُ

باب في القاتل يريد التوبة

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: مجهول.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: حسن.

ص: 55

فَلَمَّا رَآهُ مُحَمَّدُ بْنُ شِهَابٍ عَرَفَهُ فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع مَا لَكَ فَقَالَ وُلِّيتُ وِلَايَةً فَأَصَبْتُ دَماً فَقَتَلْتُ رَجُلًا فَدَخَلَنِي مَا تَرَى فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع لَأَنَا عَلَيْكَ مِنْ يَأْسِكَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ أَشَدُّ خَوْفاً مِنِّي عَلَيْكَ مِمَّا أَتَيْتَ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَعْطِهِمُ الدِّيَةَ قَالَ قَدْ فَعَلْتُ فَأَبَوْا فَقَالَ اجْعَلْهَا صُرَراً ثُمَّ انْظُرْ مَوَاقِيتَ الصَّلَاةِ فَأَلْقِهَا فِي دَارِهِمْ

بَابُ قَتْلِ اللِّصِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا قَدَرْتَ عَلَى اللِّصِّ فَابْدُرْهُ وَ أَنَا شَرِيكُكَ فِي دَمِهِ

و كان في السند إرسالا لعدم لقاء هؤلاء علي بن الحسين أو إضمارا بأن يكون القائل الصادق عليه السلام.

باب قتل اللص

الحديث الأول

الحديث الأول

: مرسل.

و قال في المسالك: اللص إن شهر سلاحا و ما في معناه فهو محارب حقيقة، و إن لم يكن له سلاح بل يريد اختلاس المال و الهرب فهو في معنى المحارب في جواز دفعه و لو بالقتل إذا توقف الدفع عليه، و إنما عدلنا عن ظاهر الروايات إلى ما ذكرناه من التفصيل لقصورها سندا عن إفادة الحكم مطلقا، فيرجع إلى القواعد المقررة. ثم إن كان غرضه أخذ المال لم يجب دفعه و إن جاز، و ينبغي تقييد ذلك بما لا يضره فواته، و إلا اتجه الوجوب مع عدم التغرير بالنفس، و إن طلب العرض وجب دفعه مع عدم ظن العطب، و إن طلب النفس وجب دفعه مطلقا لوجوب حفظ النفس، و غايته العطب و هو غاية عمل المفسد، فيكون الدفاع أرجح، نعم لو أمكن السلامة بالهرب كان أحد أسباب حفظ النفس فيجب عينا إن توفقت عليه، و تخييرا إن أمكنت به و بغيره.

ص: 56

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ عَنْ مَالِهِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ شَهِيدٍ فَقُلْنَا لَهُ أَ فَيُقَاتِلُ أَفْضَلُ فَقَالَ إِنْ لَمْ تُقَاتِلْ فَلَا بَأْسَ أَمَّا أَنَا فَلَوْ كُنْتُ لَتَرَكْتُهُ وَ لَمْ أُقَاتِلْ

3 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ وَ قَدْ تَجَارَيْنَا ذِكْرَ الصَّعَالِيكِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنِي هَذَا وَ أَوْمَأَ إِلَى أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع يَسْأَلُ عَنْهُمْ فَكَتَبَ إِلَيْهِ اقْتُلْهُمْ

4 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ غَيْرِهِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنِ الْأَكْرَادِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ لَا تُنَبِّهُوهُمْ إِلَّا بِحَدِّ السَّيْفِ

5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْقَلَانِسِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ فَزَارَةَ عَنْ أَنَسٍ أَوْ هَيْثَمِ بْنِ الْبَرَاءِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ اللِّصُّ يَدْخُلُ عَلَيَّ فِي بَيْتِي يُرِيدُ نَفْسِي وَ مَالِي فَقَالَ فَاقْتُلْهُ فَأُشْهِدُ اللَّهَ وَ مَنْ سَمِعَ أَنَّ دَمَهُ فِي عُنُقِي قَالَ قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ فَأَيْنَ عَلَامَةُ هَذَا الْأَمْرِ فَقَالَ أَ تَرَى بِالصُّبْحِ مِنْ خَفَاءٍ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ فَإِنَّ أَمْرَنَا إِذَا كَانَ كَانَ أَبْيَنَ مِنْ فَلَقِ الصُّبْحِ قَالَ ثُمَّ قَالَ مُزَاوَلَةُ جَبَلٍ بِظُفُرٍ أَهْوَنُ مِنْ مُزَاوَلَةِ مُلْكٍ لَمْ يَنْقَضِ أَكْلُهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ لَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ لِلظَّلَمَةِ

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

قوله صلى الله عليه و آله و سلم:" بمنزلة شهيد" أي في الثواب لا في جميع الأحكام، و الخبر يدل على استحباب ترك من يريد المال، و لعله محمول على ما إذا خاف على النفس.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: مرسل.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: صحيح.

و لعل المراد بالأكراد اللصوص منهم، فإن الغالب فيهم ذلك كذا فهمه الكليني.

الحديث الخامس

باب الرجل يقتل ابنه أو الابن يقتل أباه أو أمه

الحديث الأول

الحديث الأول

: حسن.

و عدم قتل الرجل بولده إجماعي، و المشهور إلحاق الأجداد في ذلك بالأب و فيه إشكال.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور. و حمل على رد نصف الدية.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: حسن.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: مختلف فيه.

ص: 57

ص: 58

قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ وَ يُقْتَلُ الْوَلَدُ بِوَالِدِهِ وَ لَا يَرِثُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ إِذَا قَتَلَهُ وَ إِنْ كَانَ خَطَأً

بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْمَرْأَةَ وَ الْمَرْأَةِ تَقْتُلُ الرَّجُلَ وَ فَضْلِ دِيَةِ الرَّجُلِ عَلَى دِيَةِ الْمَرْأَةِ فِي النَّفْسِ وَ الْجِرَاحَاتِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَتَلَتِ الْمَرْأَةُ رَجُلًا قُتِلَتْ بِهِ وَ إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَإِنْ أَرَادَ الْقَوَدَ أَدَّوْا فَضْلَ دِيَةِ الرَّجُلِ وَ أَقَادُوهُ بِهَا وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلُوا قَبِلُوا مِنَ الْقَاتِلِ الدِّيَةَ دِيَةَ الْمَرْأَةِ كَامِلَةً وَ دِيَةُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ

و ذهب الأكثر إلى أن القاتل خطاء لا يرث من الدية، و يرث من غيرها، و يمكن حمل الخبر عليه، و قيل: لا يرث من شي ء كما هو ظاهر الخبر، و قيل: يرث مطلقا و قد مر القول فيه.

باب الرجل يقتل المرأة و المرأة تقتل الرجل و فضل دية الرجل على دية المرأة في النفس و الجراحات

الحديث الأول

الحديث الأول

: صحيح.

و هذا الخبر و الذي بعده يدلان على أحكام: الأول: جواز قتل الرجل قصاصا عن المرأة، و هو موضع وفاق.

الثاني: وجوب رد نصف الدية حينئذ، و لا خلاف فيه أيضا.

الثالث: أن دية المرأة نصف دية الرجل و هذا أيضا متفق عليه.

الرابع: أنه تقتل المرأة بالرجل، من غير أخذ شي ء.

و الظاهر أن هذا لا خلاف فيه، و إن أشعر المحقق بالخلاف لرواية أبي مريم.

ص: 59

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي رَجُلٍ يَقْتُلُ الْمَرْأَةَ مُتَعَمِّداً فَأَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ أَنْ يَقْتُلُوهُ قَالَ ذَلِكَ لَهُمْ إِذَا أَدَّوْا إِلَى أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّيَةِ وَ إِنْ قَبِلُوا الدِّيَةَ فَلَهُمْ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ وَ إِنْ قَتَلَتِ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ قُتِلَتْ بِهِ وَ لَيْسَ لَهُمْ إِلَّا نَفْسُهَا وَ قَالَ جِرَاحَاتُ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ سَوَاءٌ سِنُّ الْمَرْأَةِ بِسِنِّ الرَّجُلِ وَ مُوضِحَةُ الْمَرْأَةِ بِمُوضِحَةِ الرَّجُلِ وَ إِصْبَعُ الْمَرْأَةِ بِإِصْبَعِ الرَّجُلِ حَتَّى تَبْلُغَ الْجِرَاحَةُ ثُلُثَ الدِّيَةِ فَإِذَا بَلَغَتْ ثُلُثَ الدِّيَةِ أُضْعِفَتْ دِيَةُ الرَّجُلِ عَلَى دِيَةِ الْمَرْأَةِ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجِرَاحَاتِ فَقَالَ جِرَاحَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ جِرَاحَةِ الرَّجُلِ حَتَّى تَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّيَةِ فَإِذَا بَلَغَتْ ثُلُثَ الدِّيَةِ سَوَاءً أُضْعِفَتْ جِرَاحَةُ الرَّجُلِ ضِعْفَيْنِ عَلَى جِرَاحَةِ الْمَرْأَةِ وَ سِنُّ الرَّجُلِ وَ سِنُّ الْمَرْأَةِ سَوَاءٌ وَ قَالَ إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ امْرَأَةً عَمْداً فَأَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ أَنْ يَقْتُلُوا الرَّجُلَ رَدُّوا إِلَى أَهْلِ الرَّجُلِ نِصْفَ الدِّيَةِ وَ قَتَلُوهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: حسن.

و يدل على أنه يقتص للمرأة من الرجل في الأطراف من غير رد، و تتساوى ديتهما ما لم تبلغ ثلث دية الحر ثم يرجع إلى النصف فيقتص لها منه، مع رد التفاوت، و لا خلاف فيه غير أن الشيخ اعتبر تجاوز الثلث، و لم يكتف بالبلوغ و الخبر حجة عليه و الله يعلم.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" ثلث الدية سواء" كأنه تأكيد أي ساوى ثلث الدية من غير نقص، و يمكن تطبيقه على مذهب الشيخ (ره) بأن يكون المعنى حالكون الثلث سواء بين الرجل و المرأة لكنه بعيد، و على هذا المعنى أيضا يمكن حمله على أن المراد المساواة قبل البلوغ فتأمل.

قوله:" و سن الرجل" أي السن الواحد أو الأسنان المعدودة التي لا تبلغ ديتها الثلث لا جميع الأسنان.

ص: 60

امْرَأَةٍ قَتَلَتْ رَجُلًا قَالَ تُقْتَلُ بِهِ وَ لَا يَغْرَمُ أَهْلُهَا شَيْئاً

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَةً مُتَعَمِّداً فَقَالَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يَقْتُلُوهُ وَ يُؤَدُّوا إِلَى أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّيَةِ وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا نِصْفَ الدِّيَةِ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ قَالَ فِي امْرَأَةٍ قَتَلَتْ زَوْجَهَا مُتَعَمِّداً فَقَالَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهُ أَنْ يَقْتُلُوهُ قَتَلُوهَا وَ لَيْسَ يَجْنِي أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنْ جِنَايَتِهِ عَلَى نَفْسِهِ

5 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَةً خَطَأً وَ هِيَ عَلَى رَأْسِ الْوَلَدِ تَمْخَضُ قَالَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ خَمْسَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ عَلَيْهِ لِلَّذِي فِي بَطْنِهَا غُرَّةٌ وَصِيفٌ أَوْ وَصِيفَةٌ أَوْ أَرْبَعُونَ دِينَاراً

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قَطَعَ إِصْبَعاً مِنْ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ كَمْ فِيهَا قَالَ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ قُلْتُ قَطَعَ اثْنَيْنِ قَالَ عِشْرُونَ قُلْتُ قَطَعَ ثَلَاثاً قَالَ ثَلَاثُونَ قُلْتُ قَطَعَ أَرْبَعاً قَالَ عِشْرُونَ قُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ يَقْطَعُ ثَلَاثاً فَيَكُونُ عَلَيْهِ ثَلَاثُونَ وَ يَقْطَعُ أَرْبَعاً فَيَكُونُ عَلَيْهِ عِشْرُونَ إِنَّ هَذَا كَانَ يَبْلُغُنَا وَ نَحْنُ بِالْعِرَاقِ فَنَبْرَأُ مِمَّنْ قَالَهُ وَ نَقُولُ الَّذِي جَاءَ بِهِ شَيْطَانٌ فَقَالَ مَهْلًا يَا أَبَانُ هَكَذَا حَكَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقَابِلُ الرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ الدِّيَةِ فَإِذَا بَلَغَتِ الثُّلُثَ رَجَعَتْ إِلَى النِّصْفِ يَا أَبَانُ إِنَّكَ أَخَذْتَنِي بِالْقِيَاسِ وَ السُّنَّةُ إِذَا قِيسَتْ مُحِقَ

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: صحيح.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: صحيح.

قوله عليه السلام:" أو أربعون دينارا" خلاف ما عليه الأصحاب، و حمله الشيخ تارة على التقية، و أخرى على ما إذا كان علقة و سيأتي القول فيه.

الحديث السادس

الحديث السادس

: حسن كالصحيح.

قوله عليه السلام:" مهلا" أي اسكت و انظر في حتى أجيبك، و يدل على عدم حجية القياس بالطريق الأولى أيضا فلا تغفل.

ص: 61

الدِّينُ

7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الْمَرْأَةِ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الرَّجُلِ قِصَاصٌ قَالَ نَعَمْ فِي الْجِرَاحَاتِ حَتَّى تَبْلُغَ الثُّلُثَ سَوَاءٌ فَإِذَا بَلَغَتِ الثُّلُثَ ارْتَفَعَ الرَّجُلُ وَ سَفَلَتِ الْمَرْأَةُ

8 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ جِرَاحَاتِ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ فِي الدِّيَاتِ وَ الْقِصَاصِ فَقَالَ الرِّجَالُ وَ النِّسَاءُ فِي الْقِصَاصِ سَوَاءٌ السِّنُّ بِالسِّنِّ وَ الشَّجَّةُ بِالشَّجَّةِ وَ الْإِصْبَعُ بِالْإِصْبَعِ سَوَاءً حَتَّى تَبْلُغَ الْجِرَاحَاتُ ثُلُثَ الدِّيَةِ فَإِذَا جَاوَزَتِ الثُّلُثَ صُيِّرَتْ دِيَةُ الرَّجُلِ فِي الْجِرَاحَاتِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ وَ دِيَةُ النِّسَاءِ ثُلُثَ الدِّيَةِ

9 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِرَجُلٍ قَدْ ضَرَبَ امْرَأَةً حَامِلًا بِعَمُودِ الْفُسْطَاطِ فَقَتَلَهَا فَخَيَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوْلِيَاءَهَا أَنْ يَأْخُذُوا الدِّيَةَ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ غُرَّةٌ وَصِيفٌ أَوْ وَصِيفَةٌ لِلَّذِي فِي بَطْنِهَا أَوْ يَدْفَعُوا إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَاتِلِ خَمْسَةَ آلَافِ رْهَمٍ] وَ يَقْتُلُوهُ

الحديث السابع

الحديث السابع

: حسن.

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: ضعيف على المشهور.

الحديث التاسع

الحديث التاسع

: صحيح.

و هذا الخبر و ما تقدمه بظواهرها تدل على أن الخيار في القود و الدية إلى أولياء المقتول كما ذهب إليه ابن الجنيد، إلا أن يأول بما قدمنا ذكره بأن يكون مبنيا على ما هو الغالب من رضا الجاني بالدية، على أنه يجوز أن يكون في خصوص تلك الصورة الحكم كذلك، لاشتمالها على الرد من الولي كما قال العلامة (ره) في القواعد، و لو امتنع الولي أو كان فقيرا فالأقرب أن له المطالبة بدية الحرة إذ لا سبيل إلى طل الدم- انتهى.

و القول به في خصوص هذه الصورة قوي، لدلالة الأخبار الكثيرة عليه.

ص: 62

10 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ قَتَلَ امْرَأَةً فَقَالَ إِنْ أَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ أَنْ يَقْتُلُوهُ أَدَّوْا نِصْفَ دِيَتِهِ وَ قَتَلُوهُ وَ إِلَّا قَبِلُوا الدِّيَةَ

11 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ جِرَاحَاتُ الْمَرْأَةِ وَ الرَّجُلِ سَوَاءٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّيَةِ فَإِذَا جَازَ ذَلِكَ تَضَاعَفَتْ جِرَاحَةُ الرَّجُلِ عَلَى جِرَاحَةِ الْمَرْأَةِ ضِعْفَيْنِ

12 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ امْرَأَةٍ فَقَالَ إِنْ يَشَاءُوا أَنْ يَفْقَئُوا عَيْنَهُ وَ يُؤَدُّوا إِلَيْهِ رُبُعَ الدِّيَةِ وَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَأْخُذَ رُبُعَ الدِّيَةِ وَ قَالَ فِي امْرَأَةٍ فَقَأَتْ عَيْنَ رَجُلٍ أَنَّهُ إِنْ شَاءَ فَقَأَ عَيْنَهَا وَ إِلَّا أَخَذَ دِيَةَ عَيْنِهِ

13 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ امْرَأَةً وَ أَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ أَنْ يَقْتُلُوهُ أَدَّوْا نِصْفَ الدِّيَةِ إِلَى أَهْلِ الرَّجُلِ

14 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ إِصْبَعَ امْرَأَةٍ قَالَ يُقْطَعُ إِصْبَعُهُ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى ثُلُثِ الدِّيَةِ فَإِذَا جَازَ الثُّلُثَ كَانَ فِي الرَّجُلِ الضِّعْفُ

الحديث العاشر

الحديث العاشر

: موثق.

الحديث الحادي عشر

الحديث الحادي عشر

: حسن أو موثق.

و يدل على مذهب الشيخ، و يمكن إرجاع" ذلك" إلى ما دون الثلث.

الحديث الثاني عشر

الحديث الثاني عشر

: حسن.

الحديث الثالث عشر

الحديث الثالث عشر

: صحيح.

الحديث الرابع عشر

الحديث الرابع عشر

: موثق.

ص: 63

بَابُ مَنْ خَطَؤُهُ عَمْدٌ وَ مَنْ عَمْدُهُ خَطَأٌ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ غُلَامٍ لَمْ يُدْرِكْ وَ امْرَأَةٍ قَتَلَا رَجُلًا خَطَأً فَقَالَ إِنَّ خَطَأَ الْمَرْأَةِ وَ الْغُلَامِ عَمْدٌ فَإِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلُوهُمَا قَتَلُوهُمَا وَ يُؤَدُّوا إِلَى أَوْلِيَاءِ الْغُلَامِ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ إِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَقْتُلُوا

باب من خطاؤه عمد و من عمده خطاء

الحديث الأول

الحديث الأول

: صحيح.

قوله عليه السلام:" إن خطاء المرأة و الغلام عمد" لا يخفى مخالفته للمشهور بل للإجماع، و يحتمل أن يكون المراد بخطائهما ما صدر عنهما لنقصان عقلهما لا الخطأ المصطلح، فالمراد بغلام لم يدرك شاب لم يبلغ كمال العقل، مع كونه بالغا.

قال الشيخ في التهذيب بعد إيراد الروايتين على عكس ترتيب الكتاب، فأما قوله في الخبر الأول: إن خطاء المرأة و العبد عمد" و في الرواية الأخرى" إن خطاء المرأة و الغلام عمد" فهذا مخالف لقول الله، لأن الله تعالى حكم في قتل الخطإ الدية دون القود، و لا يجوز أن يكون الخطأ عمدا كمالا يجوز أن يكون العمد خطاء إلا فيمن ليس بمكلف، مثل المجانين، و الذين ليسوا عقلاء و أيضا قد قدمنا من الأخبار ما يدل علي أن العبد إذا قتل خطاء سلم إلى أولياء المقتول، أو يفتديه مولاه، و ليس لهم قتله، و كذلك قد بينا أن الصبي إذا لم يبلغ فإن عمدة خطاء، و تتحمل الدية عاقلته، فكيف يجوز أن يكون خطاؤه عمدا، و إذا كان الخبران على ما قلناه من الاختلاط لم ينبغ أن يكون العمل عليهما فيما يتعلق بأن يجعل الخطأ عمدا، على أنه يشبه أن يكون الوجه فيه أن خطاءهما عمد، على ما يعتقده بعض مخالفينا أنه خطاء لأن منهم من يقول كل من يقتل بغير حديدة فإن قتله خطاء، و قد بينا

ص: 64

الْغُلَامَ قَتَلُوهُ وَ تَرُدُّ الْمَرْأَةُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْغُلَامِ رُبُعَ الدِّيَةِ وَ إِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلَ الْمَرْأَةَ قَتَلُوهَا وَ يَرُدُّ الْغُلَامُ عَلَى أَوْلِيَاءِ الْمَرْأَةِ رُبُعَ الدِّيَةِ قَالَ وَ إِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَأْخُذُوا الدِّيَةَ كَانَ عَلَى الْغُلَامِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَ عَلَى الْمَرْأَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ

2 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ وَ عَبْدٍ قَتَلَا رَجُلًا خَطَأً فَقَالَ إِنَّ خَطَأَ الْمَرْأَةِ وَ الْعَبْدِ مِثْلُ الْعَمْدِ فَإِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلُوهُمَا قَتَلُوهُمَا فَإِنْ كَانَ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَلْيَرُدُّوا

نحن خلاف ذلك، و أن القتل بأي شي ء كان إذا قصد كان عمدا، و يكون القول في قوله عليه السلام:" غلام لم يدرك" المراد به لم يدرك حد الكمال، لأنا قد بينا أنه إذا بلغ خمسة أشبار اقتص منه. انتهى.

ثم اعلم أنه مع حمل الغلام على البالغ يبقى فيه مخالفتان للمشهور، أحدهما في قوله عليه السلام:" و ترد المرأة على أولياء الغلام ربع الدية" فإنه موافق لما اختاره الشيخ في النهاية و تبعه تلميذه القاضي، و المشهور أنها ترد على ورثة الرجل ديتها كاملة نصف دية الرجل.

و ثانيهما في قوله" و يرد الغلام على أولياء المرأة ربع الدية" فإن المقطوع به في كلامهم هو أنه حينئذ لا يرد على أولياء المقتول نصف الدية من الغلام، و أما قوله" و يردوا على أولياء الغلام خمسة آلاف درهم" فهو موافق للمشهور، و يرد مذهب المفيد حيث ذهب إلى أن المردود على تقدير قتلهما يقسم أثلاثا ثلثه لأولياء المرأة و ثلثاه لأولياء الرجل، و الله يعلم.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: صحيح.

و هذه الأحكام كلها موافقة للمشهور بين الأصحاب، بعد حمل الخطإ على ما مر. قال في الشرائع: لو اشترك عبد و امرأة في قتل حر فللأولياء قتلهما، و لا رد على المرأة و لا على العبد إلا أن يزيد قيمته عن نصف الدية، فيرد على مولاه الزائد، و لو قتلت المرأة به كان لهم استرقاق العبد إلا أن يكون قيمته زائدة عن نصف دية

ص: 65

إِلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ مَا يَفْضُلُ بَعْدَ الْخَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ إِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَقْتُلُوا الْمَرْأَةَ وَ يَأْخُذُوا الْعَبْدَ أَخَذُوا إِلَّا أَنْ يَكُونَ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَلْيَرُدُّوا عَلَى مَوْلَى الْعَبْدِ مَا يَفْضُلُ بَعْدَ الْخَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ يَأْخُذُوا الْعَبْدَ أَوْ يَفْتَدِيَهُ سَيِّدُهُ وَ إِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَلَيْسَ لَهُمْ إِلَّا الْعَبْدُ

3 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ أَعْمَى فَقَأَ عَيْنَ صَحِيحُ تَعَمِّداً] قَالَ فَقَالَ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ إِنَّ عَمْدَ الْأَعْمَى مِثْلُ الْخَطَإِ هَذَا فِيهِ الدِّيَةُ مِنْ مَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَإِنَّ دِيَتَهُ عَلَى الْإِمَامِ وَ لَا يَبْطُلُ حَقُّ مُسْلِمٍ

المقتول، فيرد على مولاه ما فضل، فإن قتلوا العبد و قيمته بقدر جنايته أو أقل فلا رد، و على المرأة دية جنايتها، و إن كان قيمته أكثر من نصف الدية، ردت عليه المرأة ما فضل من قيمته، فإن استوعب دية الحر و إلا كان الفاضل لورثة المقتول أولا.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: موثق.

و قال في المسالك: ذهب الشيخ في النهاية إلى أن عمد الأعمى و خطأه سواء، يجب فيه الدية على عاقلته، و تبعه ابن البراج، و هو قول ابن الجنيد و ابن بابويه و السند رواية الحلبي عن الصادق (عليه السلام)" أنه قال:" الأعمى جنايته خطاء، يلزم عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين في كل سنة نجما، فإن لم يكن للأعمى عاقلة لزمه دية ما جنى في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين" الحديث" و رواية أبي عبيدة [عن الباقر عليه السلام] و هما مشتركان في الضعف، و مختلفان في الحكم، و مخالفان للأصول، و ذهب ابن إدريس و جملة المتأخرين إلى أن الأعمى كالمبصر في وجوب القصاص عليه بعمده.

ص: 66

بَابٌ نَادِرٌ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ وَ غُلَامٍ اشْتَرَكَا فِي قَتْلِ رَجُلٍ فَقَتَلَاهُ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ اقْتُصَّ مِنْهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ بَلَغَ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ قُضِيَ بِالدِّيَةِ

بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ مَمْلُوكَهُ أَوْ يُنَكِّلُ بِهِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكاً لَهُ قَالَ يُعْتِقُ رَقَبَةً وَ يَصُومُ شَهْرَيْنِ

باب نادر

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

و قال في الشرائع: الصبي لا يقتل بصبي و لا بالغ، و في رواية يقتص من الصبي إذا بلغ عشرا، و في الأخرى إذا بلغ خمسة أشبار يقام عليه الحدود، و الوجه أن عمد الصبي خطاء محض، يلزم أرشه العاقلة، حتى يبلغ خمس عشرة سنة.

و قال في المسالك: بمضمونها أفتى الصدوق و المفيد، و برواية العشر أفتى الشيخ في النهاية، و الحق أنها مع ضعفها شاذة مخالفة للأصول، و لما أجمع عليه المسلمون إلا من شذ فلا يلتفت إليها.

باب الرجل يقتل مملوكه أو ينكل به

الحديث الأول

الحديث الأول

: موثق بسنديه.

و المشهور بين الأصحاب وجوب كفارة الجمع بالقتل عمدا، سواء كان المقتول حرا أو عبدا مملوكا للقاتل أو غيره صغيرا كان أو كبيرا.

و قال في المختلف: قال المفيد: السيد إذا قتل عبده عمدا كان عليه كفارة عتق

ص: 67

مُتَتابِعَيْنِ وَ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ

2 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ مَمْلُوكَهُ مُتَعَمِّداً قَالَ يُعْجِبُنِي أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً وَ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ وَ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً ثُمَّ تَكُونَ التَّوْبَةُ بَعْدَ ذَلِكَ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ مَمْلُوكاً لَهُ قَالَ يُعْتِقُ رَقَبَةً وَ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ وَ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً وَ أَنْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ جَمِيعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ الْجُرْجَانِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكَتَهُ أَوْ مَمْلُوكَهُ قَالَ إِنْ كَانَ الْمَمْلُوكُ لَهُ أُدِّبَ وَ حُبِسَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفاً بِقَتْلِ الْمَمَالِيكِ فَيُقْتَلُ بِهِ

رقبة مؤمنة، فإن أضاف إليه صوم شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكينا، فهو أحوط و أفضل له في كفارته انتهى.

و ربما يؤيد قول المفيد بالاكتفاء ببعض الخصال في بعض الأخبار، و بقوله:

عليه السلام" يعجبني" في حسنة الحلبي، لكن يشكل تخصيص الأخبار المطلقة، و تأويل الأخبار الخاصة بمفهوم هذه الأخبار، و أما الإعجاب فيمكن أن يكون لتأخير التوبة عن الخصال لا لنفسها.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: حسن.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: صحيح.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: صحيح.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: مجهول.

ص: 68

6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ عَذَّبَ عَبْدَهُ حَتَّى مَاتَ فَضَرَبَهُ مِائَةً نَكَالًا وَ حَبَسَهُ سَنَةً وَ أَغْرَمَهُ قِيمَةَ الْعَبْدِ فَتَصَدَّقَ بِهَا عَنْهُ

7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْهُمْ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكَهُ قَالَ إِنْ كَانَ غَيْرَ مَعْرُوفٍ بِالْقَتْلِ ضُرِبَ ضَرْباً شَدِيداً وَ أُخِذَ مِنْهُ قِيمَةُ الْعَبْدِ وَ يُدْفَعُ إِلَى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ وَ إِنْ كَانَ مُتَعَوِّداً لِلْقَتْلِ قُتِلَ بِهِ

8 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي امْرَأَةٍ قَطَعَتْ ثَدْيَ وَلِيدَتِهَا أَنَّهَا

الحديث السادس

الحديث السادس

: ضعيف على المشهور.

و يدل الخبر على أحكام:

الأول: وجوب ضرب مائة سوط، و إنما ذكر الأصحاب فيه التعزير مع تصريحهم بأن التعزير يجب أن لا يبلغ الحد، لكن مستندهم ظاهرا هذا الخبر.

الثاني: الحبس سنة، و لم أجد من تعرض له منهم.

الثالث: وجوب التصدق بقيمته، و قد قطع به الأكثر و تردد فيه ابن الجنيد و العلامة في بعض كتبه، و الشهيد الثاني رحمهم الله تعالى.

الحديث السابع

الحديث السابع

: مجهول.

و المشهور بين الأصحاب التصدق به كما مر و يمكن الجمع بالتخيير.

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: حسن.

و يدل على أن التنكيل موجب للعتق من غير ولاء كما هو المشهور بين الأصحاب، و على أنه إذا جعله بعد ذلك ضامن جريرته يرثه، و يحتمل أن يكون ضمير الفاعل في" ضمن" راجعا إلى" من أحب".

ص: 69

حُرَّةٌ لَا سَبِيلَ لِمَوْلَاتِهَا عَلَيْهَا وَ قَضَى فِيمَنْ نَكَّلَ بِمَمْلُوكِهِ فَهُوَ حُرٌّ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهِ سَائِبَةٌ يَذْهَبُ فَيَتَوَلَّى إِلَى مَنْ أَحَبَّ فَإِذَا ضَمِنَ جَرِيرَتَهُ فَهُوَ يَرِثُهُ

بَابُ الرَّجُلِ الْحُرِّ يَقْتُلُ مَمْلُوكَ غَيْرِهِ أَوْ يَجْرَحُهُ وَ الْمَمْلُوكِ يَقْتُلُ الْحُرَّ أَوْ يَجْرَحُهُ

1 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ قُلْتُ لَهُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثى بِالْأُنْثى قَالَ فَقَالَ لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ وَ لَكِنْ يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً وَ يُغَرَّمُ ثَمَنَهُ دِيَةَ الْعَبْدِ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ يُقْتَلُ الْعَبْدُ بِالْحُرِّ وَ لَا يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ وَ لَكِنْ يُغَرَّمُ ثَمَنَهُ وَ يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً حَتَّى لَا يَعُودَ

باب الرجل الحر يقتل مملوك غيره أو يجرحه و المملوك يقتل الحر أو يجرحه

الحديث الأول

الحديث الأول

: صحيح.

قوله عليه السلام:" لا يقتل حر بعبد" تفسير و تخصيص للآية، إذ ظاهرها عدم قتل العبد أيضا بالحر لكنه خرج بالأخبار و الإجماع، و كذا الذكر و الأنثى من الجانبين و لا خلاف بين الأصحاب في عدم قتل الحر بالعبد مع عدم كونه معتادا لقتلهم، و أما مع الاعتياد فقيل يقتل مطلقا سواء كان عبده أو غيره، و قيل: لا يقتل مطلقا، و على الأول ففي قتله قصاصا فيرد فاضل ديته عن القيمة أو حدا لإفساده فلا يرد عليه شي ء وجهان، و ذهب أكثر القائلين به إلى الثاني و هو الظاهر من الأخبار الدالة عليه.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: موثق و الحكم إجماعي.

ص: 70

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لَا يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ وَ إِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ غُرِّمَ ثَمَنَهُ وَ ضُرِبَ ضَرْباً شَدِيداً

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ وَ إِنْ قَتَلَهُ عَمْداً وَ لَكِنْ يُغَرَّمُ ثَمَنَهُ وَ يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً إِذَا قَتَلَهُ عَمْداً وَ قَالَ دِيَةُ الْمَمْلُوكِ ثَمَنُهُ

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ دِيَةُ الْعَبْدِ قِيمَتُهُ فَإِنْ كَانَ نَفِيساً فَأَفْضَلُ قِيمَتِهِ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ لَا يُجَاوَزُ بِهِ دِيَةَ الْحُرِّ

6 يُونُسُ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ الْحُرَّ دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا حَبَسُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوهُ وَ يَكُونُ عَبْداً لَهُمْ

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: حسن.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: صحيح.

و لا خلاف فيه بين الأصحاب إلا ابن حمزة حيث قال: و إن قتل عبد غيره لزمه قيمته ما لم تتجاوز دية الحر، فإن تجاوزت أدت إلى أقل من دية الحر و لو بدينار و لا يعلم مستنده، و الروايات إنما تدل على عدم الزيادة.

الحديث السادس

الحديث السادس

: مرسل.

و يدل هذا الخبر و الخبر الآتي على أن الوارث في العمد بالخيار بين القتل و الاسترقاق، و لا خلاف في تسلط الولي على قتله، و أما إذا أراد استرقاقه فهل يتوقف على رضا المولى؟ فالأشهر بين الأصحاب و ظاهر الأخبار العدم، و قيل: يتوقف على رضاه، لأن القتل عمدا يوجب القصاص و لا يثبت المال عوضا عنه إلا بالتراضي، و لا يخفى ضعفه في مقابلة النصوص.

ص: 71

7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الْعَبْدِ إِذَا قَتَلَ الْحُرَّ دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوهُ

8 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ مُدَبَّرٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً فَقَالَ يُقْتَلُ بِهِ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ قَتَلَهُ خَطَأً قَالَ فَقَالَ يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَيَكُونُ لَهُمْ رِقّاً إِنْ شَاءُوا بَاعُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوهُ وَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَقْتُلُوهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ الْمُدَبَّرَ مَمْلُوكٌ

الحديث السابع

الحديث السابع

: حسن.

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: صحيح.

و اعلم أن المقطوع به في كلام الأصحاب هو أن المدبر إذا قتل عمدا قتل به، و إن شاء الولي استرقه و بطل تدبيره، و أما لو قتل خطاء فإن فكه مولاه بأرش الجناية أو أقل الأمرين على القولين لم يبطل التدبير، و إن سلمه فاختلفوا فيه في موضعين:

الأول أنه هل يعتق بموت مولاه الذي دبره أم يبطل التدبير؟ فذهب الشيخان إلى الأول، و ابن إدريس و أكثر المتأخرين إلى الثاني كما هو ظاهر هذا الخبر و غيره.

و الثاني في أنه على القول بعدم بطلان التدبير و الحكم بعتقه بعد موت المولى هل يسعى في شي ء لأولياء المقتول؟ قيل: لا، لإطلاق الرواية.

و قال الشيخ: يسعى في دية المقتول إن كان حرا و قيمته إن كان عبدا، و قال الصدوق: يسعى في قيمته، و قيل: يسعى في أقل الأمرين من قيمة نفسه و من دية المقتول أو قيمته جمعا بين الأدلة.

و قال الشهيد الثاني: و الأقوى في الموضعين أنه مع استرقاقه بالفعل قبل موت المولى يبطل التدبير، و إلا عتق بموت مولاه و سعى في فك رقبته بأقل الأمرين من قيمته يوم الجناية و أرش الجناية إن لم تكن الجناية موجبة لقتله حرا، و يمكن الجمع بين الأخبار بذلك أيضا. انتهى، و لا يخفى قوته و متانته.

ص: 72

9 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مُدَبَّرٌ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً مَنْ يَضْمَنُ عَنْهُ قَالَ يُصَالِحُ عَنْهُ مَوْلَاهُ فَإِنْ أَبَى دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ يَخْدُمُهُمْ حَتَّى يَمُوتَ الَّذِي دَبَّرَهُ ثُمَّ يَرْجِعُ حُرّاً لَا سَبِيلَ عَلَيْهِ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى وَ يُسْتَسْعَى فِي قِيمَتِهِ

10 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْوَابِشِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ قَوْمٍ ادَّعَوْا عَلَى عَبْدٍ جِنَايَةً يُحِيطُ بِرَقَبَتِهِ فَأَقَرَّ الْعَبْدُ بِهَا قَالَ لَا يَجُوزُ إِقْرَارُ الْعَبْدِ عَلَى سَيِّدِهِ فَإِنْ أَقَامُوا الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا ادَّعَوْا عَلَى الْعَبْدِ أُخِذَ الْعَبْدُ بِهَا أَوْ يَفْتَدِيَهِ مَوْلَاهُ

11 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ غُرِّمَ قِيمَتَهُ وَ أُدِّبَ قِيلَ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ عِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ قَالَ لَا يُجَاوَزُ بِقِيمَةِ عَبْدٍ دِيَةَ الْأَحْرَارِ

12 وَ عَنْهُ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ

الحديث التاسع

الحديث التاسع

: حسن و آخره مرسل.

و حمل على أقل الأمرين أو أرش الجناية.

الحديث العاشر

الحديث العاشر

: مجهول.

و لا خلاف في عدم اعتبار إقرار المملوك بالجناية و لو أقر بما يوجب المال يتبع به إذا تحرر.

و قوله عليه السلام:" أو يفتديه مولاه" محمول على ما إذا رضي به الوارث إذا كان عمدا، و الافتداء لم يرد متعديا بنفسه فيما عندنا من كتب اللغة، و إنما يقال: يفتدي به، و لعل فيه حذفا و إيصالا و تصحيفا.

الحديث الحادي عشر

الحديث الحادي عشر

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني عشر

الحديث الثاني عشر

: حسن كالصحيح.

و يدل على أحكام. الأول: إن الخيار في جراحة العبد عمدا إلى المجروح بين

ص: 73

رِئَابٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي عَبْدٍ جَرَحَ حُرّاً قَالَ إِنْ شَاءَ الْحُرُّ اقْتَصَّ مِنْهُ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ إِنْ كَانَتِ الْجِرَاحَةُ تُحِيطُ بِرَقَبَتِهِ وَ إِنْ كَانَتْ لَا تُحِيطُ بِرَقَبَتِهِ افْتَدَاهُ مَوْلَاهُ فَإِنْ أَبَى مَوْلَاهُ أَنْ يَفْتَدِيَهُ كَانَ لِلْحُرِّ الْمَجْرُوحِ مِنَ الْعَبْدِ بِقَدْرِ دِيَةِ جِرَاحَتِهِ- وَ الْبَاقِي لِلْمَوْلَى يُبَاعُ الْعَبْدُ فَيَأْخُذُ الْمَجْرُوحُ حَقَّهُ وَ يُرَدُّ الْبَاقِي عَلَى الْمَوْلَى

13 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ شَجَّ عَبْداً مُوضِحَةً قَالَ عَلَيْهِ نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهِ

القصاص و استرقاق الكل إن كانت الجناية تحيط برقبته، و إلا فبقدر أرش الجناية كما هو المشهور بين الأصحاب.

الثاني: إنه مع عدم استيعاب الجناية يفديه مولاه إن أراد، و حمل على ما إذا أراد المجني عليه أيضا، و إلا فله الاسترقاق بقدر أرش الجناية كما هو الأشهر، و عمل بظاهره ابن الجنيد حيث قال: إذا كان أرش جناية العبد لا يحيط برقبته كان الخيار إلى سيده إن شاء فداه، و إلا كان المجني عليه شريكا في رقبة العبد بقدر أرش الجناية، و إن كان أرش جنايته يحيط برقبة كان الخيار إلى المجني عليه أو وليه، فإن شاء ملك الرقبة و إن شاء أخذ من سيده قيمته.

الثالث: إنه مع عدم رضا المولى بالفداء، للمجروح استرقاقه بقدر الجناية و لا خلاف فيه.

الرابع: إن للمولى أن يجبر على بيع جميع العبد ليأخذ قدر أرشه، و هو الظاهر من المحقق في الشرائع، لكن الظاهر من كلام الأكثر و الأوفق بأصولهم أن له أن يبيع بقدر أرش الجناية، و يمكن أن يحمل الخبر على ما إذا رضي المولى بالبيع أو على ما إذا لم يمكن بيع البعض، و الأخير أيضا لا يخلو من إشكال. فالله يعلم.

الحديث الثالث عشر

الحديث الثالث عشر

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" عليه نصف عشر قيمته" لأن في الموضحة خمسا من الإبل و هي نصف عشر تمام الدية، ففي العبد نصف عشر قيمته كما هو المقرر في جراحات

ص: 74

14 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ عَبْدٍ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ حُرٍّ وَ لَهُ ثَلَاثُ أَصَابِعَ مِنْ يَدِهِ شَلَلٍ فَقَالَ وَ مَا قِيمَةُ الْعَبْدِ قُلْتُ اجْعَلْهَا مَا شِئْتَ قَالَ إِنْ كَانَ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَكْثَرَ مِنْ دِيَةِ الْإِصْبَعَيْنِ الصَّحِيحَتَيْنِ وَ الثَّلَاثِ أَصَابِعِ الشَّلَلِ رَدَّ الَّذِي قُطِعَتْ يَدُهُ عَلَى مَوْلَى الْعَبْدِ مَا فَضَلَ مِنَ الْقِيمَةِ وَ أَخَذَ الْعَبْدَ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ قِيمَةَ الْإِصْبَعَيْنِ الصَّحِيحَتَيْنِ وَ الثَّلَاثِ أَصَابِعِ الشَّلَلِ قُلْتُ وَ كَمْ قِيمَةُ الْإِصْبَعَيْنِ الصَّحِيحَتَيْنِ مَعَ الْكَفِّ وَ الثَّلَاثِ الْأَصَابِعَ لشَّلَلِ] قَالَ قِيمَةُ الْإِصْبَعَيْنِ الصَّحِيحَتَيْنِ مَعَ الْكَفِّ أَلْفَا دِرْهَمٍ وَ قِيمَةُ الثَّلَاثِ الْأَصَابِعِ الشَّلَلِ مَعَ الْكَفِّ أَلْفُ دِرْهَمٍ لِأَنَّهَا عَلَى الثُّلُثِ مِنْ دِيَةِ الصِّحَاحِ قَالَ وَ إِنْ

المملوك.

الحديث الرابع عشر

الحديث الرابع عشر

: ضعيف.

قوله:" من يده شلل" الشلل بالتحريك مصدر، و الصفة للمذكر أشل و للمؤنث شلاء فالتوصيف و الحمل إما للمبالغة، أو بحذف مضاف أي ذوات شلل، و الأظهر أنه كان شلاء بالضم، جمع شلاء فصحف.

قوله:" اجعلها ما شئت" أي أفرضها ما شئت و بين لها حكمها و يستفاد من الخبر أمور.

الأول: تساوي دية الأصابع كما هو الأشهر و سيأتي.

الثاني: كون دية العضو الأشل ثلث دية الصحيح كما هو المقطوع به في كلامهم.

الثالث: عدم قطع اليد الصحيحة بالشلاء، و إن كان الجاني عبدا و المجني عليه حرا إذ لم يتعرض عليه السلام لذكر القصاص مع عدم التخصيص بالخطاء، و هو الظاهر من تعميم الأصحاب.

الرابع: أن شلل الأصابع و صحتها يسري حكمها إلى جميع الكف، و لم أرهم صرحوا بذلك، لكن لا يبعد القول به على أصولهم.

الخامس: تخيير المولى مع استيعاب الجناية بين الفداء، و دفع العبد و لعله

ص: 75

كَانَ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَقَلَّ مِنْ دِيَةِ الْإِصْبَعَيْنِ الصَّحِيحَتَيْنِ وَ الثَّلَاثِ الْأَصَابِعِ الشَّلَلِ دُفِعَ الْعَبْدُ إِلَى الَّذِي قُطِعَتْ يَدُهُ أَوْ يَفْتَدِيَهُ مَوْلَاهُ وَ يَأْخُذَ الْعَبْدَ

15 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ قَالَ يَلْزَمُ مَوْلَى الْعَبْدِ قِصَاصُ جِرَاحَةِ عَبْدِهِ مِنْ قِيمَةِ دِيَتِهِ عَلَى حِسَابِ ذَلِكَ يَصِيرُ أَرْشَ الْجِرَاحَةِ وَ إِذَا جَرَحَ الْحُرُّ الْعَبْدَ فَقِيمَةُ جِرَاحَتِهِ مِنْ حِسَابِ قِيمَتِهِ

16 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي مُدَبَّرٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً قَالَ إِنْ شَاءَ مَوْلَاهُ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِمُ الدِّيَةَ وَ إِلَّا دَفَعَهُ إِلَيْهِمْ

محمول على ما إذا رضي به المجني عليه أو على الخطإ.

الحديث الخامس عشر

الحديث الخامس عشر

: مرسل.

قوله عليه السلام:" من قيمة ديته" لعل الضمير راجع إلى المجني عليه المعلوم بقرينة المقام أو إلى الجراح.

و الحاصل أن المولى يلزمه إذا أراد الفك أن يعطي دية الجرح بالنظر إلى المجروح لا بالنظر إليه، فيدل على مذهب من قال بثبوت أرش الجناية مطلقا، و يحتمل إرجاع الضمير إلى العبد إشارة إلى أن المولى لا يلزم بأزيد من قيمة العبد، و يحتمل أن يكون إشارة إلى ما ذكره الأصحاب من أن أرش الجناية الواقعة على الحر إذا لم يقدر في الشرع تفرض الجناية في العبد و بنسبة نقص قيمته يؤخذ من الدية، لكن تطبيقه على العبارة مشكل، قوله عليه السلام:" فقيمة جراحته" إلى آخره أي ينسب دية الجراح في الحر إلى مجموع ديته، و بهذه النسبة يؤخذ من قيمة العبد كما ذكره الأصحاب.

الحديث السادس عشر

الحديث السادس عشر

: السند الأول ضعيف على المشهور و الثاني مجهول.

و قال الشيخ في التهذيب: هذه الروايات هكذا وردت مطلقة بأنه متى مات المدبر صار المدبر حرا، و ليس فيها أنه يستسعي في الدية، و الأولى أن يشترط ذلك فيها فيقال

ص: 76

يَخْدُمُهُمْ فَإِذَا مَاتَ مَوْلَاهُ يَعْنِي الَّذِي أَعْتَقَهُ رَجَعَ حُرّاً وَ فِي رِوَايَةِ يُونُسَ لَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ

17 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أُمُّ الْوَلَدِ جِنَايَتُهَا فِي حُقُوقِ النَّاسِ عَلَى سَيِّدِهَا وَ مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْحُدُودِ فَإِنَّ ذَلِكَ فِي بَدَنِهَا قَالَ وَ يُقَاصُّ مِنْهَا لِلْمَمَالِيكِ وَ لَا قِصَاصَ بَيْنَ الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ

18 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي عَبْدٍ فَقَأَ عَيْنَ حُرٍّ وَ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ إِنَّ عَلَى الْعَبْدِ حَدّاً لِلْمَفْقُوءِ عَيْنُهُ وَ

إذا مات المولى الذي دبره استسعى في دية المقتول،" لئلا يبطل دم امرئ مسلم، و ذلك لا ينافي هذه الأخبار، فأما قوله في رواية يونس" لا شي ء عليه" فنحمله على أنه لا شي ء عليه من العقوبة، أو أنه لا شي ء عليه في الحال و إن وجب عليه أن يسعى على مر الأوقات.

الحديث السابع عشر

الحديث السابع عشر

: مجهول.

و ظاهره أن جنايتها لا تتعلق برقبتها، بل يلزم المولى أرش جنايتها و نسب القول بذلك إلى الشيخ في المبسوط، و ابن البراج، و المشهور بين الأصحاب أن جنايتها تتعلق برقبتها، و للمولى فكها إما بأرش الجناية أو بأقل الأمرين و إن شاء دفعها إلى المجني عليه. هذا في الخطإ.

و أما في العمد فلا خلاف في جواز القود، و أما الاسترقاق فالظاهر أنه يجري فيه ما مر.

و قال الشهيد (ره) في الدروس بعد نقل مضمون الرواية: و يمكن حملها على أن له الفداء و هو متين.

الحديث الثامن عشر

الحديث الثامن عشر

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" حدا" أي حكما جاريا فإن كان عمدا يقتص منه و لا يمنع منه عدم قدرته بعد ذلك على الكسب للغرماء إن تعلق دينهم بكسبه، لتقدم حق الجناية المتعلق

ص: 77

يَبْطُلُ دَيْنُ الْغُرَمَاءِ

19 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَمْلُوكَانِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ أَ لَهُ أَنْ يُقِيدَهُ بِهِ دُونَ السُّلْطَانِ إِنْ أَحَبَّ ذَلِكَ قَالَ هُوَ مَالُهُ يَفْعَلُ بِهِ مَا يَشَاءُ إِنْ شَاءَ قَتَلَهُ وَ إِنْ شَاءَ عَفَا

20 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْخَطَّابِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَحْمَرَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ مُدَبَّرٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً قَالَ أَيَّ شَيْ ءٍ رُوِّيتُمْ فِي هَذَا قَالَ قُلْتُ رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ يُتَلُّ بِرُمَّتِهِ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِذَا مَاتَ الَّذِي دَبَّرَهُ أُعْتِقَ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ فَيَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ هَكَذَا رُوِّينَا قَالَ قَدْ غَلِطْتُمْ عَلَى أَبِي يُتَلُّ بِرُمَّتِهِ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِذَا مَاتَ

برقبته على الدين المتعلق بكسبه أو ذمته، و يجوز للمجني عليه استرقاقه، و كذا في الخطإ يجوز استرقاقه، و يمكن أن يخص الحد بالقصاص بل هو أظهر.

الحديث التاسع عشر

الحديث التاسع عشر

: موثق.

و لا خلاف ظاهرا بين الأصحاب في كونه مخيرا بين العفو و القود، و الخبر يدل على جواز القود له بدون إذن الإمام عليه السلام كما ذهب إليه جماعة، لا سيما إذا كان مملوكه و الأحوط عدم المبادرة بدون إذن الحاكم.

الحديث العشرون

الحديث العشرون

: مجهول.

قوله عليه السلام:" يتل برمته" قال الجزري يقال: تله في يده أي ألقاه، و تله للجبين: أي صرعه، و قال: و في حديث علي عليه السلام" إن جاء بأربعة يشهدون و إلا دفع إليه برمته" الرمة بالضم قطعة حبل يشد بها الأسير، أو القاتل إذا قيد إلى القصاص أي يسلم إليهم بالحبل الذي شد به تمكينا لهم منه، لئلا يهرب، ثم اتسعوا فيه حتى قالوا" أخذت الشي ء برمته" أي كله انتهى، و الخبر يدل على أنه يستسعي في قيمته، و إن زادت الدية عنها كما هو الأشهر، و يمكن الجمع بين الأخبار بالتخيير بين الاسترقاق- فلا يعتق بعد موت المولى- و بين استخدامه إلى موت المولى، و استسعائه

ص: 78

الَّذِي دَبَّرَهُ اسْتُسْعِيَ فِي قِيمَتِهِ

21 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي أَنْفِ الْعَبْدِ أَوْ ذَكَرِهِ أَوْ شَيْ ءٍ يُحِيطُ بِثَمَنِهِ أَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى مَوْلَاهُ قِيمَةَ الْعَبْدِ وَ يَأْخُذُ الْعَبْدَ

بَابُ الْمُكَاتَبِ يَقْتُلُ الْحُرَّ أَوْ يَجْرَحُهُ وَ الْحُرِّ يَقْتُلُ الْمُكَاتَبَ أَوْ يَجْرَحُهُ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي مُكَاتَبٍ قُتِلَ قَالَ يُحْسَبُ

بعده ليعتق، و يحمل أخبار عدم الاستسعاء على الاستحباب.

الحديث الحادي و العشرون

الحديث الحادي و العشرون

: حسن أو موثق.

و مضمونه مقطوع به في كلام الأصحاب، حيث حكموا بأنه إذا جنى الحر على العبد بما فيه ديته فمولاه بالخيار بين إمساكه و لا شي ء له، و بين دفعه و أخذ قيمته، لئلا يجمع بين العوض و المعوض، و استثنى الأكثر من ذلك، ما لو كان الجاني غاصبا، فإنه يجمع عليه بين أخذ العوض، و المعوض مراعاة لجانب المالية، و وقوفا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق.

باب المكاتب يقتل الحر أو يجرحه و الحر يقتل المكاتب أو يجرحه

الحديث الأول

الحديث الأول

: صحيح أو حسن.

و عليه عمل الأصحاب و لم يخالف ظاهرا إلا الشيخ في الاستبصار حيث قال:

يحسب و يؤدي منه بحساب الحرية ما لم يكن أدى نصف ثمنه، فإذا أدى ذلك كان حكمه حكم الأحرار، و قال الصدوق: إذا فقأ حر. عين مكاتب أو كسر سنه فإن كان أدى نصف مكاتبته، فقأ عين الحر أو أخذ ديته إن كان خطاء فإنه بمنزلة الحر و إن كان لم يؤد النصف قوم فأدى بقدر ما عتق منه انتهى، و مستندهما خبر طرح

ص: 79

مَا أُعْتِقَ مِنْهُ فَيُؤَدَّى دِيَةُ الْحُرِّ وَ مَا رَقَّ مِنْهُ فَدِيَةُ الْعَبْدِ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ مُكَاتَبٍ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ

بالجهالة.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: صحيح.

و اعلم أن المكاتب إن لم يؤد من مكاتبته شيئا أو كان مشروطا فهو كالقن، و إن كان مطلقا و قد أدى من مال الكتابة شيئا تحرر منه بحسابه، فإذا قتل حرا عمدا قتل به، و إن قتل مملوكا فلا قود، و تعلقت الجناية بما فيه من الرقية مبعضة، فيسعى في نصيب الحرية و يسترق الباقي منه، أو يباع في نصيب الرقية إلا أن يفكه المولى فيبقى على مكاتبته. و إذا قتل خطاء تتعلق الجناية برقبته مبعضة، فما قابل نصيب الحرية يكون على الإمام، و ما قابل نصيب الرقية إن فداه المولى فالكتابة بحالها و إن دفعه استرقه أولياء المقتول، و بطلت الكتابة في ذلك البعض، هذا هو المشهور و فيه أقوال أخر، أحدها: أنه مع أداء نصف ما عليه يصير بمنزلة الحر، فيستسعى في العمد، و يجب على الإمام أداء نصيب الحرية في الخطإ، نسب إلى الشيخ في الاستبصار و إلى الصدوق و قد عرفت ما ذهبا إليه فيما نقلنا عنهما، و ثانيهما أن على الإمام أن يؤدي بقدر ما عتق من المكاتب، و ما لم يؤد فلمورثه أن يستخدموه فيه مدة حياته، و ليس لهم بيعه. ذهب إليه المفيد و سلار، و نسب إلى الصدوق أيضا.

و ثالثها: أن على مولاه ما قابل نصيب الرقية، و على الإمام ما قابل الحرية، ذهب إليه الشيخ في النهاية و ابن إدريس.

فإذا عرفت هذا ففي هذا الخبر إشكال من حيث إن الحكم المذكور فيه هو حكم غير المشروط، و قد صرح فيه بأنه حكم المشروط، و لعله سقط حكم المشروط من البين، و قيل: المعنى اشترط أن يكون جنايته عليه، و لا يخفى بعده، و في الفقيه هكذا" قال: سألت أبا عبد الله عن مكاتب جنى على رجل" إلى آخره و هو

ص: 80

مَوْلَاهُ حِينَ كَاتَبَهُ جَنَى إِلَى رَجُلٍ جِنَايَةً فَقَالَ إِنْ كَانَ أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً أُغْرِمَ فِي جِنَايَتِهِ بِقَدْرِ مَا أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ لِلْحُرِّ فَإِنْ عَجَزَ عَنْ حَقِّ الْجِنَايَةِ شَيْئاً أُخِذَ ذَلِكَ مِنْ مَالِ الْمَوْلَى الَّذِي كَاتَبَهُ قُلْتُ فَإِنْ كَانَتِ الْجِنَايَةُ لِلْعَبْدِ قَالَ فَقَالَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ دُفِعَ إِلَى مَوْلَى الْعَبْدِ الَّذِي جَرَحَهُ الْمُكَاتَبُ وَ لَا تَقَاصَّ بَيْنَ الْمُكَاتَبِ وَ بَيْنَ الْعَبْدِ إِذَا كَانَ الْمُكَاتَبُ قَدْ أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً فَإِنَّهُ يُقَاصُّ الْعَبْدُ مِنْهُ أَوْ يُغَرَّمُ الْمَوْلَى كُلَّ مَا جَنَى الْمُكَاتَبُ لِأَنَّهُ عَبْدُهُ مَا لَمْ يُؤَدِّ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً

3 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ مُكَاتَبٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ مَوْلَاهُ حِينَ كَاتَبَهُ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَمْلُوكِ يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا بَاعُوا وَ إِنْ كَانَ مَوْلَاهُ حِينَ كَاتَبَهُ لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ وَ قَدْ كَانَ أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً فَإِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ يُعْتَقُ مِنَ الْمُكَاتَبِ بِقَدْرِ مَا أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ مِنَ الدِّيَةِ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنَ الْمُكَاتَبِ وَ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ أَرَى أَنْ يَكُونَ مَا بَقِيَ عَلَى الْمُكَاتَبِ مِمَّا لَمْ يُؤَدِّهِ رِقّاً لِأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ يَسْتَخْدِمُونَهُ حَيَاتَهُ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ وَ لَيْسَ لَهُمْ

أظهر.

فقوله عليه السلام:" غرم في جنايته" لعله محمول على شبه العمد، و قوله عليه السلام:

" أخذ ذلك من مال المولى" يمكن حمله على الاستحباب، أو على أن المراد استرقاقه بحصة الرقية، و سقوط ما عجز عنه من نصيب الحرية.

قوله عليه السلام" على مثل ذلك دفع" أي قيمة العبد المقتول إلى مولاه، على التفصيل السابق، قوله عليه السلام" و يغرم المولى" أي إما بتسليمة أو بفكه، فإن في كل منهما غرامة على المولى.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: صحيح.

و يدل على مذهب المفيد و الصدوق في الخطإ، و لعل مرادهم خصوص الخطإ، و قد صرح الصدوق في كلامه بذلك، و يمكن حمله على أن المراد ليس لهم أن يبيعوا

ص: 81

أَنْ يَبِيعُوهُ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي مُكَاتَبٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً قَالَ عَلَيْهِ مِنْ دِيَتِهِ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ وَ عَلَى مَوْلَاهُ مَا بَقِيَ مِنْ قِيمَةِ الْمَمْلُوكِ فَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ فَلَا عَاقِلَةَ لَهُ إِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ حُرٍّ قَتَلَ عَبْداً قِيمَتُهُ عِشْرُونَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَقَالَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُتَجَاوَزَ بِقِيمَةِ عَبْدٍ أَكْثَرَ مِنْ دِيَةِ حُرٍّ

بَابُ الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الذِّمِّيَّ أَوْ يَجْرَحُهُ وَ الذِّمِّيِّ يَقْتُلُ الْمُسْلِمَ أَوْ يَجْرَحُهُ أَوْ يَقْتَصُّ بَعْضُهُمْ بَعْضاً

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ

جميعه أو على كراهة البيع.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: مجهول.

و هذا مخالف للأقوال و الأخبار السالفة، و يمكن الحمل و الجمع بحمله على شبه العمد، فإنه يلزم الجاني في ماله إذا كان حرا، و إن عجز فعلى عاقلته على ما ذهب إليه جماعة، و عاقلته هنا الإمام، و حمل الخبر السابق على الخطإ المحض، و يحمل قوله عليه السلام" و على مولاه ما بقي" على أن المراد أن ضرره على المولى، لأنه يلزمه إما فكه أو تسليمه ليسترق على المشهور، أو ليستخدمه على الخبر السابق، فيفوت مال المولى.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: ضعيف

باب المسلم يقتل الذمي أو يجرحه و الذمي يقتل المسلم أو يجرحه أو يقتص بعضهم بعضا

الحديث الأول

الحديث الأول

: صحيح.

ص: 82

ع قَالَ دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ

2 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَتَلَ الْمُسْلِمُ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً أَوْ مَجُوسِيّاً فَأَرَادُوا أَنْ يُقِيدُوا رَدُّوا فَضْلَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ وَ أَقَادُوهُ

3 وَ عَنْهُ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ مُسْلِمٍ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ شَدِيدٌ لَا يَحْتَمِلُهُ النَّاسُ وَ لَكِنْ يُعْطِي الذِّمِّيُّ دِيَةَ الْمُسْلِمِ ثُمَّ يُقْتَلُ بِهِ الْمُسْلِمُ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ دِمَاءِ الْمَجُوسِ وَ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى هَلْ عَلَيْهِمْ وَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُمْ شَيْ ءٌ إِذَا غَشُّوا الْمُسْلِمِينَ وَ أَظْهَرُوا الْعَدَاوَةَ لَهُمْ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُتَعَوِّداً لِقَتْلِهِمْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسْلِمِ هَلْ يُقْتَلُ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ وَ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا قَتَلَهُمْ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُعْتَاداً لِذَلِكَ لَا يَدَعُ قَتْلَهُمْ فَيُقْتَلُ وَ هُوَ صَاغِرٌ

و هذا هو المشهور بين الأصحاب، و قال ابن الجنيد: فأما أهل الكتاب الذين كانت لهم ذمة من رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و لم يغيروا ما شرط عليهم، فدية الرجل منهم أربعمائة دينار. أو أربعة آلاف درهم، و أما الذين ملكهم المسلمون عنوة و منوا عليهم فدية الرجل منهم ثمانمائة درهم، و فيه أقوال أخر.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: صحيح، و عمل به الشيخ مع حمله على الاعتياد.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: موثق.

قوله عليه السلام:" لا يحتمله الناس" أي لا يمكن بيان الحكم الواقعي فيه، و هو ثمانمائة درهم، إذ لا تحتمله و لا تقبله العامة، أو المراد أن حكمه حكم شديد يعسر على الخلق قبوله، إذ تأبى الطباع عن مساواة دية الذمي و المسلم، أو المعنى أن اعتياد قتل أهل الذمة شديد، لا يحتمله الناس و يوجب الفساد في الأرض.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: مجهول بسنديه.

و قد أجمع الأصحاب على أن المسلم لا يقتل بالكافر مطلقا ذميا كان أم غيره،

ص: 83

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ

5 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- إِبْرَاهِيمُ يَزْعُمُ أَنَّ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ سَوَاءٌ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ الْحَقَ

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع كَانَ يَقُولُ يُقْتَصُّ لِلنَّصْرَانِيِّ وَ الْيَهُودِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَ يُقْتَلُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ إِذَا قَتَلُوا عَمْداً

7 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي نَصْرَانِيٍّ قَتَلَ مُسْلِماً فَلَمَّا أُخِذَ أَسْلَمَ قَالَ اقْتُلْهُ بِهِ قِيلَ وَ إِنْ لَمْ يُسْلِمْ قَالَ يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ

إذا لم يكن معتادا لقتلهم، و أما إذا اعتاد المسلم قتل أهل الذمة ظلما ففي قتله أقوال: أحدها: أنه يقتل قصاصا بعد أن يرد أولياء المقتول فاضل دية المسلم على دية الذمي. ذهب إليه الشيخ في النهاية و أتباعه.

و ثانيها: أنه يقتل حدا لا قصاصا لإفساده في الأرض فلا رد عليه، و هو قول ابن الجنيد و أبي الصلاح.

و ثالثها: أنه لا يقتل مطلقا، و هو قول أكثر المتأخرين.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: صحيح.

الحديث السادس

الحديث السادس

: ضعيف على المشهور.

الحديث السابع

الحديث السابع

: حسن كالصحيح.

و يدل على أن الذمي إذا قتل المسلم ثم أسلم لا يسقط عنه القود، و ليس لهم استرقاقه، كما ذكره الأصحاب، و على أنه إذا لم يسلم يدفع هو و ماله إلى أولياء المقتول و هم مخيرون بين قتله و استرقاقه و العفو عنه، و لم يخالف فيه أيضا أحد إلا

ص: 84

الْمَقْتُولِ إِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا عَفَوْا وَ إِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوا وَ إِنْ كَانَ مَعَهُ مَالٌ دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ] هُوَ وَ مَالُهُ

8 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَتَلَ الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِيَّ فَأَرَادَ أَهْلُ النَّصْرَانِيِّ أَنْ يَقْتُلُوهُ قَتَلُوهُ وَ أَدَّوْا فَضْلَ مَا بَيْنَ الدِّيَتَيْنِ

9 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا يُقَادُ مُسْلِمٌ بِذِمِّيٍّ فِي الْقَتْلِ وَ لَا فِي الْجِرَاحَاتِ وَ لَكِنْ يُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِ جِنَايَتُهُ لِلذِّمِّيِّ عَلَى قَدْرِ دِيَةِ الذِّمِّيِّ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ

10 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَقَأَ عَيْنَ نَصْرَانِيٍّ فَقَالَ إِنَّ دِيَةَ عَيْنِ النَّصْرَانِيِّ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ

11 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ دِيَةِ النَّصْرَانِيِّ وَ الْيَهُودِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ قَالَ دِيَتُهُمْ جَمِيعاً سَوَاءٌ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ

12 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ

ابن إدريس فإنه لم يجز أخذ المال إلا بعد استرقاقه حتى لو قتله لم يملك ماله، و أما حكم أولاده الصغار فقد ذهب جماعة من الأصحاب منهم المفيد و سلار إلى أنهم يسترقون، و نفاه ابن إدريس، و اختلف فيه المتأخرون، و الخبر لا يدل عليه، و الأولى الاقتصار على ما دل عليه.

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: [صحيح].

الحديث التاسع

الحديث التاسع

: صحيح على الظاهر. و ربما يعد مجهولا لاشتراك محمد بن قيس.

الحديث العاشر

الحديث العاشر

: صحيح.

الحديث الحادي عشر

الحديث الحادي عشر

: صحيح.

الحديث الثاني عشر

الحديث الثاني عشر

: موثق.

ص: 85

أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الْمُسْلِمِ هَلْ يُقْتَلُ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُعَوَّداً لِقَتْلِهِمْ فَيُقْتَلُ وَ هُوَ صَاغِرٌ

13 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَضَى فِي جَنِينِ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ وَ الْمَجُوسِيَّةِ عُشْرَ دِيَةِ أُمِّهِ

بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً مِنَ الْجِرَاحَاتِ الَّتِي دُونَ النَّفْسِ وَ مَا يَجِبُ فِيهِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَ الثُّلُثُ وَ الثُّلُثَانِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ أَنَّهُ عَرَضَ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع كِتَابَ

الحديث الثالث عشر

الحديث الثالث عشر

: ضعيف.

و المشهور بين الأصحاب أن دية جنين الذمي عشر دية أبيه، و ورد في هذا الخبر و خبر آخر عن السكوني أنها عشر دية أمه، و لم يعمل بهما الأكثر، و حملهما العلامة على ما إذا كانت أمه مسلمة. ثم إنهم اختلفوا في دية الجنين مطلقا قبل ولوج الروح هل يتفاوت فيها الذكر و الأنثى أم لا؟ و المشهور العدم، و فرق في المبسوط فأوجب في الذكر عشر ديته، و في الأنثى عشر ديتها، فعلى هذا المذهب يمكن حملهما على الأنثى و الله يعلم.

باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي دون النفس و ما يجب فيه نصف الدية و الثلث و الثلثان

الحديث الأول

الحديث الأول

: صحيح و السند الثاني حسن أو موثق.

و لا خلاف في أنه يلزم في ذهاب السمع كله ألف دينار، و كذا في الصوت كله و الغنن هو أن يتكلم من قبل الخياشيم و البحح خشونة و غلظ في الصوت، و لعل المراد أنه ذهب صوته بحيث لا يفهم كلامه، لكن يسمع صوت متميز من خيشومه

ص: 86

الدِّيَاتِ وَ كَانَ فِيهِ فِي ذَهَابِ السَّمْعِ كُلِّهِ أَلْفُ دِينَارٍ وَ الصَّوْتِ كُلِّهِ مِنَ الْغَنَنِ وَ الْبَحَحِ أَلْفُ دِينَارٍ وَ شَلَلِ الْيَدَيْنِ كِلْتَيْهِمَا] الشَّلَلِ كُلِّهِ أَلْفُ دِينَارٍ وَ شَلَلِ الرِّجْلَيْنِ أَلْفُ دِينَارٍ وَ الشَّفَتَيْنِ إِذَا اسْتُؤْصِلَتَا أَلْفُ دِينَارٍ وَ الظَّهْرِ إِذَا حَدِبَ أَلْفُ دِينَارٍ وَ الذَّكَرِ إِذَا اسْتُؤْصِلَ أَلْفُ دِينَارٍ وَ الْبَيْضَتَيْنِ أَلْفُ دِينَارٍ وَ فِي صُدْغِ الرَّجُلِ إِذَا أُصِيبَ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَلْتَفِتَ إِلَّا مَا انْحَرَفَ الرَّجُلُ نِصْفُ الدِّيَةِ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ فَمَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ

عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْيَدِ فَقَالَ نِصْفُ الدِّيَةِ وَ فِي الْأُذُنِ نِصْفُ الدِّيَةِ إِذَا قَطَعَهَا مِنْ أَصْلِهَا

أو صوت غليظ من حلقه، و إذا حصلت هاتان الصفتان مع تميز الحروف في كلامه ففيه الأرش على طريقة الأصحاب، و أما الشلل في اليدين و الرجلين، فهو خلاف المشهور، بل المشهور بينهم أن في شلل كل عضو ثلثي ديته، فيلزم في شلل اليدين ثلثا ألف درهم، و كذا الرجلان و نسبه في التحرير إلى الرواية، و يمكن حمله على ما إذا سقطنا بعد، و كون دية الشفتين معا ألف دينار هو المشهور، بل ادعي فيه الإجماع، و كذا الحدب و هو خروج الظهر و دخول الصدر و البطن، و كذا لا خلاف في حكم الذكر و البيضتين، و أما الصدغ فذكره العلامة في التحرير و أسنده إلى هذه الرواية، قوله" فما كان دون ذلك فحسابه" أي بحساب التفاوت بينه و بين الحالة الصحيحة و الله يعلم.

و قال في الروضة: في الظهر إذا كسر، الدية، لصحيحة الحلبي، و كذا لو احدودب أو صار بحيث لا يقدر على القعود، و لو صلح فثلث الدية، هذا هو المشهور و في رواية طريف إذا كسر الصلب فجبر على غير عيب فمائة دينار، و إن عثم فألف دينار

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: موثق.

قوله عليه السلام:" عن اليد" أي الواحدة سواء كان من الزند أو فوقها.

ص: 87

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي الرَّجُلِ يُكْسَرُ ظَهْرُهُ قَالَ فِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً وَ فِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ وَ فِي إِحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ وَ فِي الْأُذُنَيْنِ الدِّيَةُ وَ فِي إِحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ وَ فِي الذَّكَرِ إِذَا قُطِعَتِ الْحَشَفَةُ وَ مَا فَوْقُ الدِّيَةُ وَ فِي الْأَنْفِ إِذَا قُطِعَ الْمَارِنُ الدِّيَةُ وَ فِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْأَنْفِ إِذَا اسْتُؤْصِلَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ وَ فِي الْعَيْنِ إِذَا فُقِئَتْ نِصْفُ الدِّيَةِ وَ فِي الْأُذُنِ إِذَا قُطِعَتْ نِصْفُ الدِّيَةِ وَ فِي الْيَدِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَ فِي الذَّكَرِ إِذَا قُطِعَ مِنْ مَوْضِعِ الْحَشَفَةِ الدِّيَةُ

5 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي الشَّفَةِ السُّفْلَى سِتَّةُ آلَافٍ وَ فِي الْعُلْيَا أَرْبَعَةُ آلَافٍ لِأَنَّ السُّفْلَى تُمْسِكُ الْمَاءَ

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: حسن.

قوله عليه السلام:" و في الذكر" قال في الروضة: في الذكر مستأصلا أو الحشفة فما زاد الدية، لشيخ كان أم لشاب أو لطفل قادر على الجماع أم عاجز، و لو كان مسلول الخصيتين، و في بعض الحشفة بحسابه، منسوبا إلى مجموعها خاصة، قوله:

" و في الأنف" قال في الروضة: في الأنف الدية سواء قطع مستأصلا أو قطع مارنه خاصة، و هو ما لأن منه في طرفه الأسفل، يشتمل على طرفين و حاجز و قيل: إن الدية في مارنه خاصة دون القصبة، حتى لو قطع المارن و القصبة معا فعليه دية و حكومة للزائد، و هو أقوى و لو قطع بعضه فبحسابه من المارن.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: صحيح.

قوله عليه السلام:" و في العين" أي الواحدة.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: ضعيف.

قوله:" في الشفة السفلى" قال في الروضة: في كل من الشفتين نصف الدية، للخبر العام و هو صحيح، لكنه مقطوع، و يعضده رواية سماعة، و قيل: في السفلى الثلثان، لإمساكها الطعام و الشراب و ردها اللعاب، و حينئذ ففي العليا الثلث،

ص: 88

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي الْيَدِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَ فِي الْيَدَيْنِ جَمِيعاً الدِّيَةُ وَ فِي الرِّجْلَيْنِ كَذَلِكَ وَ فِي الذَّكَرِ إِذَا قُطِعَتِ الْحَشَفَةُ وَ مَا فَوْقَ ذَلِكَ الدِّيَةُ وَ فِي الْأَنْفِ إِذَا قُطِعَ الْمَارِنُ الدِّيَةُ وَ فِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ وَ فِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ وَ فِي إِحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ

7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَ فِي الْأُذُنِ نِصْفُ الدِّيَةِ إِذَا قَطَعَهَا مِنْ أَصْلِهَا وَ إِذَا قَطَعَ طَرَفَهَا فَفِيهَا قِيمَةُ عَدْلٍ وَ فِي الْأَنْفِ إِذَا قُطِعَ الدِّيَةُ كَامِلَةً وَ فِي الظَّهْرِ

و قيل: النصف، و فيه مع نذوره اشتماله على زيادة لا معنى لها، و فيهما قول رابع ذهب إليه جماعة منهم العلامة في المختلف، و هو أن في العليا أربعمائة دينار، و في السفلى ستمائة لما ذكر، و لرواية أبان بن تغلب، لكن في طريقها ضعف و في بعضها بالنسبة مساحة.

الحديث السادس

الحديث السادس

: مجهول.

قوله عليه السلام:" في اليد نصف الدية" قال في المسالك: إذا قطعت اليد من المنكب ففيها أوجه أصحها وجوب دية اليد للجميع.

و الثاني: وجوب دية و حكومة لما زاد عن الكوع، و الثالث وجوب دية اليد للكف، ثم دية أخرى للذراع، ثم ثالثة للعضد نظرا إلى الخبر العام.2

الحديث السابع

الحديث السابع

: موثق.

قوله عليه السلام؟" ففيها قيمة عدل" قال في الروضة: في الأذنين الدية، و في كل واحد النصف سميعة كانت أم صماء، و في قطع البعض منهما بحسابه بأن يعتبر مساحة المجموع من أصل الأذن و ينسب المقطوع إليه و يؤخذ له من الدية بنسبته إليه، و تعتبر الشحمة في مساحتها حيث لا تكون هي المقطوعة، و في شحمتها ثلث ديتها على المشهور، و به رواية ضعيفة، و في خرمها ثلث ديتها على ما ذكره الشيخ و تبعه

ص: 89

إِذَا انْكَسَرَ حَتَّى لَا يُنْزِلَ صَاحِبُهُ الْمَاءَ الدِّيَةُ كَامِلَةً وَ فِي الذَّكَرِ إِذَا قُطِعَ الدِّيَةُ كَامِلَةً وَ فِي اللِّسَانِ إِذَا قُطِعَ الدِّيَةُ كَامِلَةً

8 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ الْحَمَّارِ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ كُسِرَ صُلْبُهُ فَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَجْلِسَ أَنَّ فِيهِ الدِّيَةَ

9 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قُطِعَ الْأَنْفُ مِنَ الْمَارِنِ فَفِيهِ الدِّيَةُ تَامَّةً وَ فِي أَسْنَانِ الرَّجُلِ الدِّيَةُ تَامَّةً وَ فِي أُذُنَيْهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً وَ الرِّجْلَانِ وَ الْعَيْنَانِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ

10 عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ تَزَوَّجَ جَارٌ لِي امْرَأَةً فَلَمَّا أَرَادَ مُوَاقَعَتَهَا رَفَسَتْهُ بِرِجْلِهَا فَفُتِقَتْ بَيْضَتُهُ فَصَارَ آدَرَ فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ يَنْكِحُ وَ يُولَدُ لَهُ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ وَ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ سُرَّةَ

عليه جماعة، و فسره ابن إدريس بخرم الشحمة، و ثلث دية الشحمة مع احتماله إرادة الإذن، أو ما هو أعم و لا سند لذلك يرجع إليه.

قوله عليه السلام:" و في الظهر" عليه الفتوى. قوله عليه السلام: و في" اللسان" إذا قطع" أي كله.

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: حسن.2

الحديث التاسع

الحديث التاسع

: مختلف فيه.

قوله عليه السلام:" و في أسنان الرجل" و عليه الفتوى.

الحديث العاشر

الحديث العاشر

: ضعيف.

و قال في القاموس: الرفس: الضرب بالرجل، و قال: الأدر من أصابه الفتق في إحدى خصيتيه، أدر كفرح و الاسم الأدرة.

و قال في الروضة: في أدرة الخصيتين بضم الهمزة فسكون الدال ففتح الراء و هي انتفاخها أربعمائة دينار، فإن فحج أي تباعدت رجلاه أعقابا مع تقارب صدور قدميه فلم يقدر على المشي، و في حكمه ما إذا مشى مشيا لا ينتفع به، فثمان مائة دينار على المشهور، و مستنده كتاب ظريف. قوله عليه السلام:" صرة رجل" كذا في نسخ

ص: 90

رَجُلٍ فَفَتَقَهَا فَقَالَ ع فِي كُلِّ فَتْقٍ ثُلُثُ الدِّيَةِ

11 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كُسِرَ بُعْصُوصُهُ فَلَمْ يَمْلِكِ اسْتَهُ فَمَا فِيهِ مِنَ الدِّيَةِ فَقَالَ الدِّيَةُ كَامِلَةً قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ بِجَارِيَةٍ فَأَفْضَاهَا وَ كَانَتْ إِذَا نَزَلَتْ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ لَمْ تَلِدْ قَالَ الدِّيَةُ كَامِلَةً

12 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الرَّجُلِ يُضْرَبُ عَلَى عِجَانِهِ فَلَا يَسْتَمْسِكُ غَائِطُهُ وَ لَا بَوْلُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ الدِّيَةَ كَامِلَةً

13 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ

التهذيب أيضا بالصاد، و لعله تصحيف السين أو هو كناية عن جلد الخصيتين أو الدبرة أو السرة تشبيها و مجازا، و يمكن أن يقرأ بالضاد المعجمة، و هي أصل الضرع.

و قوله عليه السلام: في كل فتق" ثلث الدية" خلاف المشهور.

الحديث الحادي عشر

الحديث الحادي عشر

: صحيح.

و قال في الروضة: و لو كسر عصعصه بضم عينيه، و هو عجب الذنب أي عظمه فلم يملك غائطه و لم يقدر على إمساكه ففيه الدية، لصحيحة سليمان بن خالد و البعصوص: هو العصعص، لكن لم يذكره أهل اللغة، فمن ثم عدل المصنف عنه، قال الراوندي: البعصوص عظم رقيق حول الدبر، و لو ضرب عجانه بكسر العين، و هو ما بين الخصية و الفقحة فلم يملك غائطه و لا بوله ففيه الدية أيضا، في رواية إسحاق بن عمار، و نسبه إلى الرواية، لأن إسحاق فطحي، و إن كان ثقة، و العمل بروايته مشهور كالسابق، و كثير من الأصحاب لم يذكر فيه خلافا انتهى.

الحديث الثاني عشر

[الحديث الثاني عشر

: حسن أو موثق].

و العجان: الدبر، و قيل: ما بين القبل و الدبر، و الفقحة حلقة الدبر.

الحديث الثالث عشر

الحديث الثالث عشر

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" فأفضاها" قال في الروضة: في الإفضاء الدية، و هو تصيير مسلك

ص: 91

ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي ذَكَرِ الصَّبِيِّ الدِّيَةُ وَ فِي ذَكَرِ الْعِنِّينِ الدِّيَةُ

14 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ فِي ذَكَرِ الْغُلَامِ الدِّيَةُ كَامِلَةً

15 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَطَعَ فَرْجَ امْرَأَةٍ لَأُغْرِمَنَّهُ لَهَا دِيَتَهَا فَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ إِلَيْهَا الدِّيَةَ قَطَعْتُ لَهَا فَرْجَهُ إِنْ طَلَبَتْ ذَلِكَ

16 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع مَا تَرَى فِي رَجُلٍ ضَرَبَ امْرَأَةً شَابَّةً عَلَى بَطْنِهَا فَعَقَرَ رَحِمَهَا فَأَفْسَدَ طَمْثَهَا وَ ذَكَرَتْ أَنَّهَا قَدِ ارْتَفَعَ طَمْثُهَا عَنْهَا لِذَلِكَ وَ قَدْ كَانَ طَمْثُهَا مُسْتَقِيماً قَالَ يُنْتَظَرُ بِهَا سَنَةً فَإِنْ رَجَعَ طَمْثُهَا إِلَى مَا كَانَ وَ إِلَّا اسْتُحْلِفَتْ وَ غُرِّمَ ضَارِبُهَا ثُلُثَ دِيَتِهَا لِفَسَادِ رَحِمِهَا وَ انْقِطَاعِ طَمْثِهَا

البول و الحيض واحدا، و قيل: مسلك الحيض و الغائط، و هو أقوى في تحققه فيجب الدية بأيهما كان.

و المشهور بين الأصحاب أن في ذكر العنين ثلث الدية، لكونه في حكم العضو المشلول، و لم يعمل بهذا الخبر لضعفه، و في المسألة إشكال.

الحديث الرابع عشر

الحديث الرابع عشر

: حسن.

الحديث الخامس عشر

الحديث الخامس عشر

: مجهول.

و لم أر من عمل بها سوى يحيى بن سعيد في جامعه، و قال في الشرائع: و يثبت يعني القصاص في الشفرين كما يثبت في الشفتين، و لو كان الجاني رجلا فلا قصاص و عليه ديتها، و في رواية عبد الله بن سيابة، عن أبي عبد الله عليه السلام" إن لم يؤد ديتها قطعت لها فرجه" و هي متروكة.

الحديث السادس عشر

الحديث السادس عشر

: حسن كالصحيح.

قوله عليه السلام:" إلى ما كان" ظاهره عدم الحكومة، و هو خلاف المشهور قال في التحرير: من ضرب امرأة مستقيمة الحيض على بطنها فارتفع حيضها انتظر بها سنة، فإن رجع طمثها فالحكومة، و إن لم يرجع استحلفت و غرم ثلث ديتها.

ص: 92

17 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ قَطَعَ ثَدْيَ امْرَأَتِهِ قَالَ إِذَنْ أُغَرِّمَهُ لَهَا نِصْفَ الدِّيَةِ

18 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ صَاحِبِ الطَّاقِ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ افْتَضَّ جَارِيَةً يَعْنِي امْرَأَتَهُ فَأَفْضَاهَا قَالَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ قَالَ فَإِنْ كَانَ أَمْسَكَهَا وَ لَمْ يُطَلِّقْهَا فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ

الحديث السابع عشر

الحديث السابع عشر

: حسن [كالصحيح].

و لا خلاف بين الأصحاب في أن في كل من ثديي المرأة نصف ديتها، و فيهما كل ديتها، و المشهور في حلمتي المرأة أيضا ذلك، و قيل فيهما الحكومة، و أما حلمتا الرجل ففيهما الدية عند الشيخ في المبسوط و الخلاف.

و قال الصدوق و ابن حمزة: فيهما ربع الدية، و في كل واحدة الثمن، و قيل:

فيهما الحكومة.

الحديث الثامن عشر

الحديث الثامن عشر

: مجهول.

قوله عليه السلام:" و لم يطلقها فلا شي ء عليه" ظاهره عدم الدية مع الإمساك، و لم يقل به أحد، و لعل المراد سوى الدية و الإنفاق و الله يعلم.

قوله عليه السلام:" و لها تسع سنين فلا شي ء عليه" أي من الدية أو الإنفاق الدائمي أيضا.

قال المحقق الأردبيلي (ره): لعل المراد بقوله" فلا شي ء" الثاني نفي الدية و بالأول غير الدية و النفقة، و المفضاة البالغة لا شي ء لها غير المهر و النفقة على ما كان و لغير البالغة الدية و المهر و النفقة و إن فارقها، و قال في التحرير: في إفضاء الرجل زوجته بالوطء قبل تسع سنين الدية خمسمائة دينار، و حرمت عليه أبدا، و عليه

ص: 93

19 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي الْقَلْبِ إِذَا رَعَدَ فَطَارَ الدِّيَةُ قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي الصَّعَرِ الدِّيَةُ وَ الصَّعَرُ أَنْ يُثْنَى عُنُقُهُ فَيَصِيرَ فِي نَاحِيَةٍ

20 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ

المهر و الإنفاق عليها حتى يموت أحدهما، فإن أفضاها الزوج بالوطء بعد البلوغ فلا شي ء عليه، لأنه فعل مأذون فيه شرعا، و في رواية السكوني عن علي عليه السلام أن رجلا أفضى امرأة فقومها قيمة الأمة الصحيحة و قيمتها مفضاة ثم نظر ما بين ذلك، فجعلها من ديتها و أجبر الزوج على إمساكها، و لو أفضاها غير الزوج فالدية خاصة و هل يشترط عدم البلوغ حينئذ فيه نظر أقربه العدم، سواء كان زناء بإكراه لها أو بدونه أو بوطئ شبهة.

الحديث التاسع عشر

الحديث التاسع عشر

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" إذا رعد فطار" أي ذهب عقله من الخوف و لا خلاف في أن في ذهاب العقل الدية.

قوله عليه السلام:" في الصعر الدية" قال في التحرير: في العنق إذا كسر فصار الإنسان أصعر الدية كاملة انتهى و الأصعر: المائل العنق، و رواه مسمع عن الصادق عليه السلام عن أمير المؤمنين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم:" في الصعر الدية" و الصعر أن يثني عنقه، فيصير في ناحية، و منه قوله تعالى:" وَ لا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ" أي لا تعرض عنهم، و كذا لو جنى على العنق ما يمنع الازدراد، و لو زال فلا دية، و يثبت الأرش و لو جنى عليه فصار الالتفات شاقا أو ابتلاع الماء أو غيره فالحكومة.

الحديث العشرون

الحديث العشرون

: حسن أو موثق. و قد مضى آنفا بعينه.

ص: 94

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الرَّجُلِ يُضْرَبُ عَلَى عِجَانِهِ فَلَا يَسْتَمْسِكُ غَائِطُهُ وَ لَا بَوْلُهُ أَنَّ فِي ذَلِكَ الدِّيَةَ كَامِلَةً

21 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا فَقُطِعَ بَوْلُهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ الْبَوْلُ يَمُرُّ إِلَى اللَّيْلِ فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ لِأَنَّهُ قَدْ مَنَعَهُ الْمَعِيشَةَ وَ إِنْ كَانَ إِلَى آخِرِ النَّهَارِ فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ وَ إِنْ كَانَ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ فَعَلَيْهِ ثُلُثَا الدِّيَةِ وَ إِنْ كَانَ إِلَى ارْتِفَاعِ النَّهَارِ فَعَلَيْهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ

22 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ

الحادي و العشرون

الحادي و العشرون

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" فقطع بوله" أي صار قطع سيلان البول سببا للسلس.

قوله عليه السلام:" يمر إلى الليل" في القاموس: قول الله تعالى:" فَمَرَّتْ بِهِ" أي استمرت به، قوله عليه السلام:" و إن كان إلى آخر النهار" هذه الفقرة موجودة في التهذيب، و ليست في الفقيه، و لعلها زيدت من الرواة أو النساخ، و على تقديره فالمعنى أن حكم الاستمرار إلى أواخر النهار أيضا مثل حكم الاستمرار إلى الليل.

و قال في الروضة: في سلس البول، و هو نزوله مترشحا لضعف القوة الماسكة له الدية على المشهور، و المستند رواية غياث بن إبراهيم، و لو انقطع فالحكومة، و قيل: إن دام إلى الليل ففيه الدية، و إن دام إلى الزوال ففيه الثلثان، و إلى ارتفاع النهار ففيه ثلث الدية، لرواية إسحاق بن عمار معللا الأول بمنعه المعيشة، و يؤذن بأن المراد معاودته كذلك في كل يوم كما فهمه منه العلامة، و الطريق ضعيف فلا التفات إلى التفصيل. نعم يثبت الأرش في جميع الصور حيث لا دوام.

الحديث الثاني و العشرون

الحديث الثاني و العشرون

: حسن.

ص: 95

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا كَانَ فِي الْجَسَدِ مِنْهُ اثْنَانِ فَفِي الْوَاحِدِ نِصْفُ الدِّيَةِ مِثْلُ الْيَدَيْنِ وَ الْعَيْنَيْنِ قَالَ فَقُلْتُ رَجُلٌ فُقِئَتْ عَيْنُهُ قَالَ نِصْفُ الدِّيَةِ قُلْتُ فَرَجُلٌ قُطِعَتْ يَدُهُ قَالَ فِيهِ نِصْفُ الدِّيَةِ قُلْتُ فَرَجُلٌ ذَهَبَتْ إِحْدَى بَيْضَتَيْهِ قَالَ إِنْ كَانَتِ الْيَسَارَ فَفِيهَا الدِّيَةُ قُلْتُ وَ لِمَ أَ لَيْسَ قُلْتَ مَا كَانَ فِي الْجَسَدِ اثْنَانِ فَفِي كُلِّ وَاحِدٍ نِصْفُ الدِّيَةِ قَالَ لِأَنَّ الْوَلَدَ مِنَ الْبَيْضَةِ الْيُسْرَى

23 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي

قوله عليه السلام:" ففيها الدية" كذا فيما عندنا من نسخ الكافي، و في التهذيب ففيها ثلثا الدية و أكثر الأصحاب ذكروها موافقا للتهذيب و استدلوا بها على مذهب الشيخ، و يؤيده ما رواه في الفقيه عن أبي يحيى الواسطي رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: الولد يكون من البيضة اليسرى، فإذا قطعت ففيها ثلثا الدية، و في اليمنى ثلث الدية.

و قال في الروضة: في الخصيتين معا الدية، و في كل واحدة نصف للخبر العام.

و قال الشيخ في الخلاف و أتباعه و العلامة في المختلف: في اليسرى الثلثان لحسنة عبد الله بن سنان، و غيرها لما روي من أن الولد يكون من اليسرى، و لتفاوتهما في المنفعة المناسب لتفاوت الدية، و يعارض باليد القوية الباطشة و الضعيفة و تخلق الولد منها لم يثبت، و خبره مرسل، و قد أنكره بعض الأطباء.

الحديث الثالث و العشرون

الحديث الثالث و العشرون

: ضعيف.

و قال في المسالك: المشهور بين الأصحاب أن في شعر الرأس إذا لم ينبت الدية، و كذا في شعر اللحية إذا كانت لرجل و به روايات، و قال المفيد: في كل منهما إذا لم ينبت مائة دينار و ذكر أن به رواية و لم يثبت، و أما إذا نبت كل منهما ففيه أقوال:

أحدها و هو الذي اختاره المحقق الأرش، الثاني: أن في اللحية ثلث الدية،

ص: 96

اللِّحْيَةِ إِذَا حُلِقَتْ فَلَمْ تَنْبُتِ الدِّيَةَ كَامِلَةً فَإِذَا نَبَتَتْ فَثُلُثُ الدِّيَةِ

24 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ الرَّجُلُ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ فَيَصُبُّ عَلَيْهِ صَاحِبُ الْحَمَّامِ مَاءً حَارّاً فَيَمْتَعِطُ شَعْرُ رَأْسِهِ فَلَا يَنْبُتُ فَقَالَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً

بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ وَ هُوَ نَاقِصُ الْخِلْقَةِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سَوْرَةَ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً وَ كَانَ الْمَقْتُولُ أَقْطَعَ الْيَدِ الْيُمْنَى فَقَالَ إِنْ كَانَتْ يَدُهُ قُطِعَتْ فِي جِنَايَةٍ جَنَاهَا عَلَى نَفْسِهِ أَوْ كَانَ قُطِعَ فَأَخَذَ دِيَةَ يَدِهِ مِنَ الَّذِي قَطَعَهَا فَإِنْ أَرَادَ أَوْلِيَاؤُهُ أَنْ يَقْتُلُوا

و في شعر الرأس مائة دينار، و هو قول الشيخ في النهاية. و لو كان المقطوع شعر رأس المرأة، فإن لم يعد فكالرجل، و إن عاد ففيه مهر نسائها على المشهور، و ابن الجنيد سوى بين شعر رأسها و بين اللحية في وجوب ثلث الدية مع عود الشعر.

الحديث الرابع و العشرون

الحديث الرابع و العشرون

: ضعيف على المشهور.

و قال في الصحاح: امتعط شعره: أي سقط من داء.

باب الرجل يقتل الرجل و هو ناقص الخلقة

الحديث الأول

الحديث الأول

: حسن.

و قال في الشرائع: لو قتل مقطوع اليد، قتل بعد أن يرد عليه دية اليد إن كان المجني عليه أخذ ديتها أو قطعت في قصاص، و لو كانت قطعت من غير جناية و لا أخذ لها دية قتل القاتل من غير رد. و هي رواية سورة بن كليب عن أبي عبد الله (عليه السلام) و كذا لو قطع كفا بغير أصابع قطعت كفه بعد رد دية الأصابع انتهى.

ص: 97

قَاتِلَهُ أَدَّوْا إِلَى أَوْلِيَاءِ قَاتِلِهِ دِيَةَ يَدِهِ الَّتِي قِيدَ مِنْهَا وَ إِنْ كَانَ أَخَذَ دِيَةَ يَدِهِ وَ يَقْتُلُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا طَرَحُوا عَنْهُ دِيَةَ يَدِهِ وَ أَخَذُوا الْبَاقِيَ قَالَ وَ إِنْ كَانَتْ يَدُهُ قُطِعَتْ مِنْ غَيْرِ جِنَايَةٍ جَنَاهَا عَلَى نَفْسِهِ وَ لَا أَخَذَ بِهَا دِيَةً قَتَلُوا قَاتِلَهُ وَ لَا يُغْرَمُ شَيْئاً وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا دِيَةً كَامِلَةً قَالَ وَ هَكَذَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع

بَابٌ نَادِرٌ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْحَرِيشِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْأَوَّلُ ع لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ يَا أَبَا عَبَّاسٍ أَنْشُدُكَ اللَّهَ هَلْ فِي حُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى اخْتِلَافٌ قَالَ فَقَالَ لَا قَالَ فَمَا تَرَى فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا أَصَابِعَهُ بِالسَّيْفِ حَتَّى سَقَطَتْ فَذَهَبَتْ وَ أَتَى رَجُلٌ آخَرُ فَأَطَارَ كَفَّ يَدِهِ فَأُتِيَ بِهِ إِلَيْكَ وَ أَنْتَ قَاضٍ كَيْفَ أَنْتَ صَانِعٌ قَالَ أَقُولُ لِهَذَا الْقَاطِعِ أَعْطِهِ دِيَةَ كَفٍّ وَ أَقُولُ لِهَذَا الْمَقْطُوعِ صَالِحْهُ عَلَى مَا شِئْتَ أَوْ أَبْعَثُ إِلَيْهِمَا ذَوَيْ عَدْلٍ فَقَالَ لَهُ جَاءَ الِاخْتِلَافُ فِي حُكْمِ اللَّهِ وَ نَقَضْتَ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ أَبَى اللَّهُ أَنْ يُحْدَثَ فِي خَلْقِهِ شَيْ ءٌ مِنَ الْحُدُودِ وَ لَيْسَ تَفْسِيرُهُ فِي الْأَرْضِ اقْطَعْ يَدَ قَاطِعِ الْكَفِّ أَصْلًا ثُمَّ أَعْطِهِ دِيَةَ الْأَصَابِعِ هَذَا حُكْمُ اللَّهِ تَعَالَى

و ربما يظهر من كلام بعض الأصحاب جواز القصاص من غير رد مطلقا.

قوله (عليه السلام):" و إن كان أخذ دية يده" ليس هذا في التهذيب، و المعنى أو دية اليد التي أخذ ديتها، و في العبارة حزازة.

باب نادر

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف.

و قال في المسالك: في طريق الرواية ضعف، و عمل بها أكثر الأصحاب كالشيخ و أتباعه، و رده ابن إدريس و أوجب الحكومة في الكف، و نفى عنه في المختلف البأس انتهى.

و لعل بعث ذوي عدل لئن يحكموا بالأرش، و الاختلاف، إما لاختلاف المقومين في الأرش أو لمخالفة بعث ذوي عدل للمصالحة، و الله يعلم.

ص: 98

بَابُ دِيَةِ عَيْنِ الْأَعْمَى وَ يَدِ الْأَشَلِّ وَ لِسَانِ الْأَخْرَسِ وَ عَيْنِ الْأَعْوَرِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ أَعْوَرَ أُصِيبَتْ عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ فَفُقِئَتْ أَنْ تُفْقَأَ إِحْدَى عَيْنَيْ صَاحِبِهِ وَ يُعْقَلَ لَهُ نِصْفُ الدِّيَةِ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ دِيَةً كَامِلَةً وَ يُعْفَى عَنْ عَيْنِ صَاحِبِهِ

باب دية عين الأعمى و يد الأشل و لسان الأخرس و عين الأعور

الحديث الأول

الحديث الأول

: صحيح.

و قال في المسالك: لو فقأ الصحيح عين الأعور خلقة أو بآفة من الله تعالى فلا خلاف بين أصحابنا في ثبوت دية النفس عليه كاملة، لأنها جميع البصر إذا وقع التراضي على الدية أو قلنا أن الواجب أحد الأمرين بل أطلق هنا جماعة تخير المجني عليه بين أخذ الدية تامة و القصاص، فإذا اقتص من الصحيح فهل يجب على الصحيح أن يرد على الأعور نصف دية النفس؟ قال الشيخ في النهاية و أتباعه و العلامة في المختلف:

نعم لرواية محمد بن قيس، و قال المفيد و الشيخ في الخلاف و ابن إدريس و مال إليه المحقق و العلامة في التحرير لا رد، لقوله تعالى:" النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ" و للأصل و القول الأول لا يخلو من قوة، و قال في الروضة: في عين ذي الواحدة كمال الدية إذا كان العور خلقة أو بآفة من الله سبحانه أو من غيره، حيث لا يستحق عليه أرشا كما لو جنى عليه حيوان غير مضمون، و لو استحق ديتها و إن لم يأخذها أو ذهبت في قصاص فالنصف في الصحيحة، أما الأول: فهو موضع وفاق على ما ذكره جماعة.

و أما الثاني: فهو مقتضى الأصل في دية العين الواحدة، و ذهب ابن إدريس

ص: 99

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي عَيْنِ الْأَعْوَرِ الدِّيَةُ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي عَيْنِ الْأَعْوَرِ الدِّيَةُ كَامِلَةً

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ فِي رَجُلٍ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ شَلَّاءَ قَالَ عَلَيْهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع نَّهُ قَالَ] فِي الْعَيْنِ

إلى أن فيها هنا ثلث الدية خاصة، و جعله الأظهر في المذهب و هو وهم.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: حسن.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: مجهول و عليه الفتوى.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: ضعيف.

و قال في المسالك: أما العوراء التي لا تبصر ففي الجناية عليها بخسفها روايتان إحداهما صحيحة بريد بن معاوية و صحيحة أبي بصير، [و هي الثلث] و إلى هذا ذهب الأكثر منهم الشيخ و أتباعه و المحقق و العلامة، و الثانية رواية عبد الله بن سليمان و هي الربع.

و بمضمونها عمل المفيد و سلار و هي ضعيفة، فالصحيح متعين، مع أن هذا الراوي روى أيضا بهذا الإسناد عن عبد الله بن جعفر نصف الدية، و لم يعمل بمضمونها أحد من الأصحاب، و لا فرق على القولين بين أن يكون العور خلقة أو بجناية جان، و إنما التفصيل في صحيحه كما تقدم، و فصل ابن إدريس هنا، فقال: في العين العوراء الدية كاملة إذا كانت خلقة أو قد ذهبت بآفة من الله تعالى، و إن كانت قد ذهبت و أخذت ديتها أو استحق الدية و إن لم يأخذها كان فيها ثلث الدية، و هو اختيار شيخنا أبي جعفر في المبسوط و مسائل خلافه، و ذهب في نهايته إلى أن فيها نصف الدية، و الأول

ص: 100

الْعَوْرَاءِ تَكُونُ قَائِمَةً فَتُخْسَفُ فَقَالَ قَضَى فِيهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع نِصْفَ الدِّيَةِ فِي الْعَيْنِ الصَّحِيحَةِ

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ فِي لِسَانِ الْأَخْرَسِ وَ عَيْنِ الْأَعْمَى وَ ذَكَرِ الْخَصِيِّ وَ أُنْثَيَيْهِ

الذي اخترناه و هو الأظهر الذي يقتضيه أصول مذهبنا، و قال أيضا: في العين القائمة إذا خسف بها ثلث ديتها صحيحة، و كذلك في العين العوراء التي أخذت ديتها على ما بيناه، و شيخنا أبو جعفر في نهايته فرق بينهما بأن قال: إذا قلع العين العوراء التي أخذت ديتها أو استحقها و لم يأخذه نصف الدية، يعني ديتها فإن خسف بها و لم يقلعها ثلث ديتها، و الأولى عندي أن في القلع و الخسف ثلث ديتها، أما إذا كانت عوراء و العور من الله تعالى فلا خلاف فيه بين أصحابنا أن فيها دية كاملة خمسمائة دينار انتهى كلامه.

و إنما و هم و لم يفهم كلام الشيخ، لأنه (ره) أراد بالعين العوراء الصحيحة التي قد ذهبت أختها، و أتبع في ذلك لفظة الرواية حيث قال في رواية العلاء في العين العوراء: الدية، و إنما أطلقوا عليها اسم العور مع كونها صحيحة، لأن ما لا أخ له يقال له أعور لغة.

الحديث السادس

الحديث السادس

: حسن.

قوله عليه السلام:" في لسان الأخرس" عليه الفتوى، قوله عليه السلام:" و ذكر الخصي و أنثييه" المشهور بين الأصحاب أن في ذكر الخصي دية كاملة بخلاف ذكر العنين، فإنهم حكموا فيها بثلث الدية، و يمكن حمله على ما إذا صار سببا للعنن، لكن لا حاجة إليه، لأن الخاص مقدم على العام.

و أما قوله:" و أنثييه" فلعله زيد من الرواة، و يمكن توجيهه بأن يقال:

الضمير راجع إلى مقطوع الذكر بقرينة، المقام أو إلى الخصي بهذا المعنى على سبيل الاستخدام، فإن الخصي قد يطلق مجازا على مقطوع الذكر أو يحمل الخصي على

ص: 101

ثُلُثُ الدِّيَةِ

7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلَهُ بَعْضُ آلِ زُرَارَةَ عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ لِسَانَ رَجُلٍ أَخْرَسَ الَ] فَقَالَ إِنْ كَانَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ وَ هُوَ أَخْرَسُ فَعَلَيْهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَ إِنْ كَانَ لِسَانُهُ ذَهَبَ بِهِ وَجَعٌ أَوْ آفَةٌ بَعْدَ مَا كَانَ يَتَكَلَّمُ فَإِنَّ عَلَى الَّذِي قَطَعَ لِسَانَهُ ثُلُثَ دِيَةِ لِسَانِهِ قَالَ وَ كَذَلِكَ الْقَضَاءُ فِي الْعَيْنَيْنِ وَ الْجَوَارِحِ قَالَ هَكَذَا وَجَدْنَاهُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع

8 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ رَجُلٍ ذَاهِبَةً وَ هِيَ قَائِمَةٌ قَالَ عَلَيْهِ رُبُعُ دِيَةِ الْعَيْنِ

الموجوء أو مقطوع الجلدتين دون البيضتين، فإن الخصيتين يطلق على الجلدتين كما صرح به الجوهري.

أو يقال: المراد بالأنثيين الجلدتان مجازا فلا يبعد أن يكون تصحيف الخنثى كما قال الصدوق في المقنع، و قال يحيى بن سعيد في جامعه: في ذكر الخصي الحر و أنثييه ثلث الدية على الرواية.

الحديث السابع

الحديث السابع

: صحيح.

قوله عليه السلام:" فإن على الذي قطع لسانه" كذا في التهذيب أيضا، فالغرض من التفصيل بيان عدم الفرق بين ما إذا كان خرسه ولادة أو بآفة كما هو المشهور بين الأصحاب، و في الفقيه في الأول" فعليه الدية" بدون لفظ الثلث، فيظهر فائدة التفصيل لكن لم أر من قال به و الله يعلم.

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: ضعيف.

ص: 102

بَابُ أَنَّ الْجُرُوحَ قِصَاصٌ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الدَّهَّانِ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ عُثْمَانَ أَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَيْسٍ بِمَوْلًى لَهُ قَدْ لَطَمَ عَيْنَهُ فَأَنْزَلَ الْمَاءَ فِيهَا وَ هِيَ قَائِمَةٌ لَيْسَ يُبْصِرُ بِهَا شَيْئاً فَقَالَ لَهُ أُعْطِيكَ الدِّيَةَ فَأَبَى قَالَ فَأَرْسَلَ بِهِمَا إِلَى عَلِيٍّ ع وَ قَالَ احْكُمْ بَيْنَ هَذَيْنِ فَأَعْطَاهُ الدِّيَةَ فَأَبَى قَالَ فَلَمْ يَزَالُوا يُعْطُونَهُ حَتَّى أَعْطَوْهُ دِيَتَيْنِ قَالَ فَقَالَ لَيْسَ أُرِيدُ إِلَّا الْقِصَاصَ قَالَ فَدَعَا عَلِيٌّ بِمِرْآةٍ فَحَمَاهَا ثُمَّ دَعَا بِكُرْسُفٍ فَبَلَّهُ ثُمَّ جَعَلَهُ عَلَى أَشْفَارِ عَيْنَيْهِ وَ عَلَى حَوَالَيْهَا ثُمَّ اسْتَقْبَلَ بِعَيْنِهِ عَيْنَ الشَّمْسِ قَالَ وَ جَاءَ بِالْمِرْآةِ فَقَالَ انْظُرْ فَنَظَرَ فَذَابَ الشَّحْمُ وَ بَقِيَتْ عَيْنُهُ قَائِمَةً وَ ذَهَبَ الْبَصَرُ

2 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ

باب أن الجروح قصاص

الحديث الأول

الحديث الأول

: مجهول.

قوله عليه السلام:" ثم جعله على أشفار عينيه" قال الشيخ في النهاية: لئلا تحترق أشفاره. قوله (عليه السلام)" ثم استقبل بعينه" ظاهره أنه يجعل الرجل مواجه الشمس لا المرآة، كما ذكره في التحرير، و ظاهر بعضهم جعل المرآة مواجهة الشمس، و لعله أوفق بالتجربة. قال في الروضة: و لو ذهب ضوء العين مع سلامة الحدقة قيل في الاقتصاص منه: طرح على الأجفان قطن مبلول، و يقابل بمرآة محماة مواجهة الشمس بأن يكلف النظر إليها حتى يذهب الضوء، و القول باستيفائه على هذا الوجه هو المشهور بين الأصحاب، و مستنده رواية رفاعة، و إنما حكاه قولا للتنبيه على عدم دليل يفيد انحصار الاستيفاء فيه، بل يجوز بما حصل الغرض من إذهاب البصر، و إبقاء الحدقة بأي وجه اتفق، مع أن في طريق الرواية ضعفا و جهالة، تمنع من تعيين ما دلت عليه و إن كان جائزا.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: موثق.

ص: 103

بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ تُقْطَعُ يَدُ الرَّجُلِ وَ رِجْلَاهُ فِي الْقِصَاصِ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أَعْوَرُ فَقَأَ عَيْنَ صَحِيحٍ فَقَالَ تُفْقَأُ عَيْنُهُ قَالَ قُلْتُ يَبْقَى أَعْمَى قَالَ الْحَقُّ أَعْمَاهُ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ حَبِيبٍ السِّجِسْتَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ يَدَيْنِ لِرَجُلَيْنِ الْيَمِينَيْنِ قَالَ فَقَالَ يَا حَبِيبُ تُقْطَعُ يَمِينُهُ لِلرَّجُلِ الَّذِي قَطَعَ يَمِينَهُ أَوَّلًا وَ تُقْطَعُ يَسَارُهُ لِلرَّجُلِ الَّذِي قَطَعَ يَمِينَهُ آخِراً لِأَنَّهُ إِنَّمَا قَطَعَ يَدَ الرَّجُلِ الْأَخِيرِ وَ يَمِينُهُ قِصَاصٌ لِلرَّجُلِ الْأَوَّلِ قَالَ فَقُلْتُ إِنَّ عَلِيّاً ع إِنَّمَا كَانَ يَقْطَعُ الْيَدَ الْيُمْنَى وَ الرِّجْلَ الْيُسْرَى قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِيمَا يَجِبُ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ فَأَمَّا يَا حَبِيبُ حُقُوقُ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ لَهُمْ حُقُوقُهُمْ فِي الْقِصَاصِ الْيَدُ بِالْيَدِ إِذَا كَانَتْ لِلْقَاطِعِ يَدٌ وَ الرِّجْلُ بِالْيَدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْقَاطِعِ يَدٌ فَقُلْتُ لَهُ أَ وَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ الدِّيَةُ وَ يُتْرَكُ لَهُ رِجْلُهُ فَقَالَ إِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ الدِّيَةُ إِذَا قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ وَ لَيْسَ لِلْقَاطِعِ يَدَانِ وَ لَا رِجْلَانِ فَثَمَّ يَجِبُ عَلَيْهِ الدِّيَةُ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ جَارِحَةٌ يُقَاصُّ مِنْهَا

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: حسن.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: حسن.

و قال في المسالك: المماثلة في الكل معتبرة في القصاص، و استثني من ذلك ما إذا قطع يمينه، و لم يكن للقاطع يمين، فإنه يقطع يسراه، فإن لم يكن له يسار قطعت رجله، و مستند الحكم رواية حبيب السجستاني، و هي غير صحيحة، و لكن عمل بمضمونها الشيخ و الأكثر، و ردها ابن إدريس، و حكم بالدية بعد قطع اليدين لمن بقي، و هو أقوى لأن قطع الرجل باليد على خلاف الأصل، فلا بد له من دليل صالح و هو منفي، و في الآية ما يدل على المماثلة، و الرجل ليست مماثلة لليد. نعم يمكن تكلف مماثلة اليد و إن كانت يسري لليمين لتحقق أصل المماثلة.

ص: 104

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِيمَا كَانَ مِنْ جِرَاحَاتِ الْجَسَدِ أَنَّ فِيهَا الْقِصَاصَ أَوْ يَقْبَلَ الْمَجْرُوحُ دِيَةَ الْجِرَاحَةِ فَيُعْطَاهَا

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ كَسَرَ يَدَ رَجُلٍ ثُمَّ بَرَأَتْ يَدُ الرَّجُلِ قَالَ لَيْسَ فِي هَذَا قِصَاصٌ وَ لَكِنْ يُعْطَى الْأَرْشَ

7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السِّنِّ وَ الذِّرَاعِ يُكْسَرَانِ عَمْداً أَ لَهُمَا أَرْشٌ أَوْ قَوَدٌ فَقَالَ قَوَدٌ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ أَضْعَفُوا الدِّيَةَ فَقَالَ إِنْ أَرْضَوْهُ بِمَا شَاءَ فَهُوَ لَهُ

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: حسن أو موثق.

الحديث السادس

الحديث السادس

: ضعيف.

و المشهور بين الأصحاب أنه ليس في كسر العظام قصاص لما فيه من التغرير بالنفس، و عدم الوثوق باستيفاء المثل، و لا يمكن الاستدلال عليه بهذا الخبر إذ يمكن أن يكون المراد به عدم القصاص بعد البرء.

الحديث السابع

الحديث السابع

: صحيح.

و يدل على ثبوت القصاص في كسر العظم، و لم يعمل به أحد إلا أن يحمل على القطع مجازا، و أما السن فحكموا بالقصاص فيه مع القلع، و أما مع الكسر فاختلفوا فيه فذهب بعضهم إلى ثبوته، إذا أمكن استيفاء المثل بلا زيادة و لا صدع في الباقي، و الخبر حجة لهم.

قال في الشرائع: و يثبت في السن القصاص، فإن كانت سن مثغر و عادت ناقصة أو متغيرة كان فيها الحكومة، فإن عادت كما كانت فلا قصاص و لا دية، و لو قيل:

بالأرش كان حسنا أما سن الصبي فينتظر بها سنة، فإن عادت ففيها الحكومة، و إلا

ص: 105

8 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ جَمِيعاً عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ فِي سِنِّ الصَّبِيِّ يَضْرِبُهَا الرَّجُلُ فَتَسْقُطُ ثُمَّ تَنْبُتُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ قِصَاصٌ وَ عَلَيْهِ الْأَرْشُ قَالَ عَلِيٌّ وَ سُئِلَ جَمِيلٌ كَمِ الْأَرْشُ فِي سِنِّ الصَّبِيِّ وَ كَسْرِ الْيَدِ فَقَالَ شَيْ ءٌ يَسِيرٌ وَ لَمْ يَرَ فِيهِ شَيْئاً مَعْلُوماً

9 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَعْوَرَ فَقَأَ عَيْنَ صَحِيحٍ مُتَعَمِّداً فَقَالَ تُفْقَأُ عَيْنُهُ قُلْتُ يَكُونُ أَعْمَى قَالَ فَقَالَ الْحَقُّ أَعْمَاهُ

بَابُ مَا يُمْتَحَنُ بِهِ مَنْ يُصَابُ فِي سَمْعِهِ أَوْ بَصَرِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ جَوَارِحِهِ وَ الْقِيَاسِ فِي ذَلِكَ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي رَجُلٍ

كان فيها القصاص و قيل في سن الصبي بعير مطلقا.

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: مرسل كالصحيح.

و لعله لم يكن وصل إلى جميل في ذلك رواية فلم يحكم بشي ء، و لو كان لم يحكم باليسير أيضا كان أولى و سيأتي حكم العظام.

الحديث التاسع

الحديث التاسع

: مرسل و بمضمونه أفتى الأصحاب.

باب ما يمتحن به من يصاب في سمعه أو بصره أو غير ذلك من جوارحه و القياس في ذلك

الحديث الأول

الحديث الأول

: صحيح.

و المشهور بين الأصحاب اعتبار لسان الصحيح بحروف المعجم، و أنها ثمانية و عشرون حرفا، و في اعتباره بالحروف في الجملة روايات كثيرة، و إطلاقها منزل

ص: 106

ضَرَبَ رَجُلًا فِي رَأْسِهِ فَثَقُلَ لِسَانُهُ أَنَّهُ يُعْرَضُ عَلَيْهِ حُرُوفُ الْمُعْجَمِ كُلُّهَا ثُمَّ يُعْطَى الدِّيَةَ بِحِصَّةِ مَا لَمْ يُفْصِحْهُ مِنْهَا

2 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَصاً عَلَى رَأْسِهِ فَثَقُلَ لِسَانُهُ فَقَالَ يُعْرَضُ عَلَيْهِ حُرُوفُ الْمُعْجَمِ فَمَا أَفْصَحَ مِنْهُ بِهِ وَ مَا لَمْ يُفْصِحْ بِهِ كَانَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ وَ هِيَ تِسْعَةٌ وَ عِشْرُونَ حَرْفاً

3 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا فِي أُذُنِهِ بِعَظْمٍ فَادَّعَى أَنَّهُ لَا يَسْمَعُ قَالَ يُتَرَصَّدُ وَ يُسْتَغْفَلُ وَ يُنْتَظَرُ بِهِ سَنَةً فَإِنْ سَمِعَ أَوْ شَهِدَ

على ما هو المعهود، و هو ثمانية و عشرون حرفا، و في رواية السكوني تصريح به، و الرواية المتضمنة لكونها تسعة و عشرين هي صحيحة ابن سنان و لم يبينها، و الظاهر أنه جعل الألف حرفا و الهمزة حرفا آخر كما ذكره بعض أهل العربية، و إنما جعلها القوم مطرحة لتضمنها خلاف المعروف من الحروف المذكورة لغة و عرفا.

و نبه المحقق بقوله:" و تبسط الدية على الحروف بالسوية" على رد ما روي في بعض الأخبار من بسط الدية عليها بحسب حروف الجمل، فيجعل الألف واحدا و الباء اثنين، و هكذا و هي مع ضعفها لا يطابق الدية، لأنه إن أريد بالعدد المذكور الدراهم لا يبلغ المجموع الدية، و إن أريد الدنانير يزيد على الدية أضعافا مضاعفة.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: حسن.

قوله عليه السلام:" و هي تسعة و عشرون" كذا في التهذيب، و في الفقيه" ثمانية و عشرون".

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: صحيح.

و قال في الروضة: في السمع الدية إذا ذهب من الأذنين معا مع اليأس من عوده و لو رجا أهل الخبرة عوده و لو بعد مدة انتظر، فإن لم يعد فالدية كاملة، و إن عاد فالأرش لنقصه زمن فواته، و لو تنازعا في ذهابه فادعاه المجني عليه و أنكره الجاني أو قال: لا

ص: 107

عَلَيْهِ رَجُلَانِ أَنَّهُ يَسْمَعُ وَ إِلَّا حَلَّفَهُ وَ أَعْطَاهُ الدِّيَةَ قِيلَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عُثِرَ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ يَسْمَعُ قَالَ إِنْ كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ رَدَّ عَلَيْهِ سَمْعَهُ لَمْ أَرَ عَلَيْهِ شَيْئاً

4 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ وُجِئَ فِي أُذُنِهِ فَادَّعَى أَنَّ إِحْدَى أُذُنَيْهِ نَقَصَ مِنْ سَمْعِهَا شَيْ ءٌ قَالَ قَالَ تُسَدُّ الَّتِي ضُرِبَتْ سَدّاً شَدِيداً وَ تُفْتَحُ الصَّحِيحَةُ فَيُضْرَبُ لَهَا بِالْجَرَسِ حِيَالَ وَجْهِهِ وَ يُقَالُ لَهُ اسْمَعْ فَإِذَا خَفِيَ عَلَيْهِ الصَّوْتُ عُلِّمَ مَكَانُهُ ثُمَّ يُضْرَبُ بِهِ مِنْ خَلْفِهِ وَ يُقَالُ لَهُ اسْمَعْ فَإِذَا خَفِيَ عَلَيْهِ الصَّوْتُ عُلِّمَ مَكَانُهُ ثُمَّ يُقَاسُ مَا بَيْنَهُمَا فَإِنْ كَانَا سَوَاءً عُلِمَ أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ ثُمَّ يُؤْخَذُ بِهِ عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ يُضْرَبُ حَتَّى يَخْفَى عَلَيْهِ الصَّوْتُ ثُمَّ يُعَلَّمُ مَكَانُهُ ثُمَّ يُؤْخَذُ بِهِ عَنْ يَسَارِهِ فَيُضْرَبُ حَتَّى يَخْفَى عَلَيْهِ الصَّوْتُ ثُمَّ يُعَلَّمُ مَكَانُهُ ثُمَّ يُقَاسُ مَا بَيْنَهُمَا فَإِنْ كَانَ سَوَاءً عُلِمَ أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ قَالَ ثُمَّ تُفْتَحُ أُذُنُهُ الْمُعْتَلَّةُ وَ تُسَدُّ الْأُخْرَى سَدّاً جَيِّداً ثُمَّ يُضْرَبُ بِالْجَرَسِ

أعلم صدقه، و حصل الشك في ذهابه اعتبر حاله عند الصوت العظيم و الرعد القوي و الصيحة عند غفلته، فإن تحقق الأمر بالذهاب و عدمه حكم بموجبه، و إلا حلف القسامة، و حكم له.

قوله عليه السلام:" لم أر عليه شيئا" الرواية تدل على أن بعد اليأس من الرجوع و أخذ الدية إذا عاد السمع لا يعاد الدية، و لم يتعرض له الأصحاب فيه، لكن ذكروا ذلك في أمثاله من الشم و ذهاب العقل، و الخبر الصحيح يدل عليه، و لا نعلم له معارضا.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

و قال في الشرائع: و لو نقص سمع إحداهما قيس إلى الأخرى بأن تسد الناقصة و تطلق الصحيحة، و يصاح به حتى يقول لا أسمع ثم يعاد عليه ذلك مرة ثانية، فإن تساوت المسافتان صدق، ثم تطلق الناقصة و تسد الصحيحة، و يعتبر بالصوت حتى يقول:

لا أسمع ثم يكرر عليه الاعتبار فإن تساوت المقادير في سماعه فقد صدق، و يمسح مسافة الصحيحة و الناقصة، و يلزم من الدية بحساب التفاوت، و في رواية يعتبر الصوت من جوانبه الأربعة، و يصدق مع التساوي، و يكذب مع الاختلاف.

ص: 108

مِنْ قُدَّامِهِ ثُمَّ يُعَلَّمُ حَيْثُ يَخْفَى عَلَيْهِ الصَّوْتُ يُصْنَعُ بِهِ كَمَا صُنِعَ أَوَّلَ مَرَّةٍ بِأُذُنِهِ الصَّحِيحَةِ ثُمَّ يُقَاسُ فَضْلُ مَا بَيْنَ الصَّحِيحَةِ وَ الْمُعْتَلَّةِ بِحِسَابِ ذَلِكَ

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا ضُرِبَ الرَّجُلُ عَلَى رَأْسِهِ فَثَقُلَ لِسَانُهُ عُرِضَتْ عَلَيْهِ حُرُوفُ الْمُعْجَمِ يَقْرَأُ ثُمَّ قُسِمَتِ الدِّيَةُ عَلَى حُرُوفِ الْمُعْجَمِ فَمَا لَمْ يُفْصِحْ بِهِ الْكَلَامَ كَانَتِ الدِّيَةُ بِالْقِيَاسِ مِنْ ذَلِكَ

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ أُصِيبَتْ عَيْنُ رَجُلٍ وَ هِيَ قَائِمَةٌ فَأَمَرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَرُبِطَتْ عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ وَ أَقَامَ رَجُلًا بِحِذَاهُ بِيَدِهِ بَيْضَةٌ يَقُولُ هَلْ تَرَاهَا قَالَ فَجَعَلَ إِذَا قَالَ نَعَمْ تَأَخَّرَ قَلِيلًا حَتَّى إِذَا خَفِيَتْ عَلَيْهِ عُلِّمَ ذَلِكَ الْمَكَانُ قَالَ وَ عُصِّبَتْ عَيْنُهُ الْمُصَابَةُ وَ جَعَلَ الرَّجُلُ يَتَبَاعَدُ وَ هُوَ يَنْظُرُ بِعَيْنِهِ الصَّحِيحَةِ حَتَّى إِذَا خَفِيَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ قِيسَ مَا بَيْنَهُمَا فَأُعْطِيَ الْأَرْشَ عَلَى ذَلِكَ

7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُرَاتٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع- عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا عَلَى هَامَتِهِ فَادَّعَى الْمَضْرُوبُ أَنَّهُ لَا يُبْصِرُ شَيْئاً وَ لَا يَشَمُّ الرَّائِحَةَ وَ أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ لِسَانُهُ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع

و قال في المسالك: هي رواية أبي بصير، و في طريقها ضعف، و الأقوى الاكتفاء بما يتيقن معه صدقه، و ربما حصل بتكرر الامتحان إلى جهتين.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: حسن.

الحديث السادس

الحديث السادس

: مجهول.

و عليه الفتوى لكن لم يعتبر بعضهم الجهات الأربع بل اكتفوا بما يحصل معه العلم بصدقه، و قالوا لو ادعى نقصانهما فنسبا إلى أبناء سنه.

الحديث السابع

الحديث السابع

: مرفوع.

و في بعض النسخ هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن

ص: 109

إِنْ صَدَقَ فَلَهُ ثَلَاثُ دِيَاتٍ فَقِيلَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَ كَيْفَ يُعْلَمُ أَنَّهُ صَادِقٌ فَقَالَ أَمَّا مَا ادَّعَاهُ أَنَّهُ لَا يَشَمُّ الرَّائِحَةَ فَإِنَّهُ يُدْنَى مِنْهُ الْحُرَاقُ فَإِنْ كَانَ كَمَا يَقُولُ وَ إِلَّا نَحَّى رَأْسَهُ وَ دَمَعَتْ عَيْنُهُ وَ أَمَّا مَا ادَّعَاهُ فِي عَيْنِهِ فَإِنَّهُ يُقَابَلُ بِعَيْنِهِ الشَّمْسُ فَإِنْ كَانَ كَاذِباً لَمْ يَتَمَالَكْ حَتَّى يُغَمِّضَ عَيْنَهُ وَ إِنْ كَانَ صَادِقاً بَقِيَتَا مَفْتُوحَتَيْنِ وَ أَمَّا مَا ادَّعَاهُ فِي لِسَانِهِ فَإِنَّهُ يُضْرَبُ عَلَى لِسَانِهِ بِإِبْرَةٍ فَإِنْ خَرَجَ الدَّمُ أَحْمَرَ فَقَدْ كَذَبَ وَ إِنْ خَرَجَ الدَّمُ أَسْوَدَ فَقَدْ صَدَقَ

8 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ يُصَابُ فِي عَيْنِهِ فَيَذْهَبُ بَعْضُ بَصَرِهِ أَيَّ شَيْ ءٍ يُعْطَى قَالَ تُرْبَطُ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ بَيْضَةٌ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ انْظُرْ فَمَا دَامَ يَدَّعِي أَنَّهُ يُبْصِرُ مَوْضِعَهَا حَتَّى إِذَا انْتَهَى إِلَى مَوْضِعٍ إِنْ جَازَهُ قَالَ لَا أُبْصِرُ قَرَّبَهَا حَتَّى يُبْصِرَ ثُمَّ يُعَلَّمُ ذَلِكَ الْمَكَانُ ثُمَّ يُقَاسُ بِذَلِكَ الْقِيَاسِ مِنْ خَلْفِهِ وَ عَنْ يَمِينِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ فَإِنْ جَاءَ

الوليد، عن محمد بن الفرات، عن الأصبغ بن نباتة قال: سئل. فالسند ضعيف.

قوله عليه السلام:" يدنى منه الحراق" قال في الروضة: في إبطال الشم من المنخرين الدية و من أحدهما نصفهما، و لو ادعى ذهابه و كذبه الجاني اعتبر بالروائح الطيبة و الخبيثة، و الحادة فإن تبين حاله حكم به ثم أحلف القسامة إن لم يظهر بالامتحان و قضي له، و روي تقريب الحراق بضم الحاء و تخفيف الراء، و تشديده من لحن العامة قاله الجوهري، هو ما يقع فيه النار عند القدح، فإن دمعت عيناه و نحى أنفه فكاذب و إلا فصادق، و ضعفها يمنع من العمل بها و إثبات الدية بذلك مع أصالة البراءة، و لو ادعى نقصه قيل يحلف، و يوجب له الحاكم شيئا بحسب اجتهاده.

قوله عليه السلام:" فإنه يقابل" قال في الروضة: و لو عدم الشهود و كان الضرب مما يحتمل زوال النظر معه حلف المجني عليه القسامة إذا كانت العين قائمة و قضي له، و قيل: يقابل بالشمس فإن بقيتا مفتوحتين صدق و إلا كذب، للرواية و فيها ضعف.

قوله (عليه السلام):" فإنه يضرب" عمل به بعض الأصحاب و ذهب الأكثر إلى القسامة.

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: صحيح.

ص: 110

سَوَاءً وَ إِلَّا قِيلَ لَهُ كَذَبْتَ حَتَّى يَصْدُقَ قَالَ قُلْتُ أَ لَيْسَ يُؤْمَنُ قَالَ لَا وَ لَا كَرَامَةَ وَ يُصْنَعُ بِالْعَيْنِ الْأُخْرَى مِثْلُ ذَلِكَ ثُمَّ يُقَاسُ ذَلِكَ عَلَى دِيَةِ الْعَيْنِ

9 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ وَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ يُونُسُ عَرَضْتُ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَقَالَ هُوَ صَحِيحٌ وَ قَالَ ابْنُ فَضَّالٍ قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا أُصِيبَ الرَّجُلُ فِي إِحْدَى عَيْنَيْهِ فَإِنَّهَا تُقَاسُ بِبَيْضَةٍ تُرْبَطُ عَلَى عَيْنِهِ الْمُصَابَةِ وَ يُنْظَرُ مَا يَنْتَهِي بَصَرُ عَيْنِهِ الصَّحِيحَةِ ثُمَّ تُغَطَّى عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ وَ يُنْظَرُ مَا تَنْتَهِي عَيْنُهُ الْمُصَابَةُ فَيُعْطَى دِيَتَهُ مِنْ حِسَابِ ذَلِكَ وَ الْقَسَامَةُ مَعَ ذَلِكَ مِنَ السِّتَّةِ الْأَجْزَاءِ عَلَى قَدْرِ مَا أُصِيبَتْ مِنْ عَيْنِهِ فَإِنْ كَانَ سُدُسَ بَصَرِهِ فَقَدْ حَلَفَ هُوَ وَحْدَهُ وَ أُعْطِيَ وَ إِنْ كَانَ ثُلُثَ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ رَجُلٌ آخَرُ وَ إِنْ كَانَ نِصْفَ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ رَجُلَانِ وَ إِنْ كَانَ ثُلُثَيْ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ وَ إِنْ كَانَ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ أَرْبَعَةُ نَفَرٍ وَ إِنْ كَانَ بَصَرَهُ كُلَّهُ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ خَمْسَةُ نَفَرٍ وَ كَذَلِكَ الْقَسَامَةُ كُلُّهَا فِي الْجُرُوحِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُصَابِ بَصَرُهُ مَنْ يَحْلِفُ مَعَهُ ضُوعِفَتْ عَلَيْهِ الْأَيْمَانُ إِنْ كَانَ

الحديث التاسع

الحديث التاسع

: صحيح. و السندان الآتيان أولهما ضعيف على المشهور و الثاني صحيح، و ظاهر الخبر اجتماع القسامة مع الاعتبار، فيكون الاعتبار لوثا، و ظاهر أكثر الأصحاب عدم الاجتماع، و لعل ما هو مدلول الخبر أوفق بالأصول، إذ كثيرا ما تختلف الحواس في الإدراك لا سيما إذا قيس إلى أبناء سنه كما ذكره المحقق (ره) في خصوص هذا الشق و الشيخ في النهاية مطلقا، و كذا يحيى بن سعيد في الجامع.

قوله عليه السلام:" و إن كان أربعة أخماس" لعله كان الأنسب" خمسة أسداس بصره" كما في موضع من التهذيب، لكن سائر نسخ الحديث كلها متفقة في ذلك، فيحتمل أن يكون الغرض بيان أن في الكسور يلزم اليمين الكامل، فإن أربعة أخماس أكثر من الثلاثين و لم يبلغ خمسة أسداس، مع أنه عليه السلام حكم فيه بما يلزم في خمسة أسداس فافهم.

و قال في الروضة: المشهور أن القسامة في الأعضاء الموجبة للدية خمسون

ص: 111

سُدُسَ بَصَرِهِ حَلَفَ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ إِنْ كَانَ ثُلُثَ بَصَرِهِ حَلَفَ مَرَّتَيْنِ وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ وَ إِنَّمَا الْقَسَامَةُ عَلَى مَبْلَغِ مُنْتَهَى بَصَرِهِ وَ إِنْ كَانَ السَّمْعَ فَعَلَى نَحْوٍ مِنْ ذَلِكَ غَيْرَ أَنَّهُ يُضْرَبُ لَهُ بِشَيْ ءٍ حَتَّى يُعْلَمَ مُنْتَهَى سَمْعِهِ ثُمَّ يُقَاسُ ذَلِكَ وَ الْقَسَامَةُ عَلَى نَحْوِ مَا يَنْقُصُ مِنْ سَمْعِهِ فَإِنْ كَانَ سَمْعَهُ كُلَّهُ فَخِيفَ مِنْهُ فُجُورٌ فَإِنَّهُ يُتْرَكُ حَتَّى إِذَا اسْتَقَلَّ نَوْماً صِيحَ بِهِ فَإِنْ سَمِعَ قَاسَ بَيْنَهُمُ الْحَاكِمُ بِرَأْيِهِ وَ إِنْ كَانَ النَّقْصُ فِي الْعَضُدِ وَ الْفَخِذِ فَإِنَّهُ يُعَلَّمُ قَدْرُ ذَلِكَ يُقَاسُ رِجْلُهُ الصَّحِيحَةُ بِخَيْطٍ ثُمَّ يُقَاسُ رِجْلُهُ الْمُصَابَةُ فَيُعَلَّمُ قَدْرُ مَا نَقَصَتْ رِجْلُهُ أَوْ يَدُهُ فَإِنْ أُصِيبَ السَّاقُ أَوِ السَّاعِدُ فَمِنَ الْفَخِذِ وَ الْعَضُدِ يُقَاسُ وَ يَنْظُرُ الْحَاكِمُ قَدْرَ فَخِذِهِ

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنْ أَبِيهِ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرٍو الْمُتَطَبِّبُ قَالَ" عَرَضْتُ هَذَا الْكِتَابَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَلِيُّ بْنُ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ عَرَضْتُهُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع فَقَالَ لِي ارْوُوهُ فَإِنَّهُ صَحِيحٌ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ

10 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا فَنَقَصَ بَعْضُ نَفَسِهِ بِأَيِّ شَيْ ءٍ يُعْرَفُ ذَلِكَ قَالَ ذَلِكَ بِالسَّاعَاتِ قُلْتُ وَ كَيْفَ بِالسَّاعَاتِ قَالَ فَإِنَّ النَّفَسَ

كما في النفس، و ما دونها بحسابه، و قيل: قسامة الأعضاء الموجبة للدية ست أيمان و ما نقص عنها فبالنسبة.

قوله عليه السلام:" تقاس رجله" ظاهر الأكثر في ذلك أنه إذا بلغ حد الشلل ففيه ثلثا دية العضو، و إلا ففيه الأرش، و قال يحيى بن سعيد في جامعه: و يقيس نقص العضد و الفخذ بالصحيحين منهما انتهى.

الحديث العاشر

الحديث العاشر

: ضعيف.

و لعل المراد أنه في أول اليوم يكون النفس في الشق الأيمن من الأنف أكثر، و لعل هذا إنما ذكر استطرادا فإن استعلام النفس لا يتوقف عليه، و لم أر من عمل به سوى الشيخ يحيى بن سعيد في جامعه، حيث قال: و يعرف نقص النفس بالساعات لأنه طلوع الفجر يكون في الشق الأيمن من الأنف، ثم بعد ساعة في الشق الأيسر

ص: 112

يَطْلُعُ الْفَجْرُ وَ هُوَ فِي الشِّقِّ الْأَيْمَنِ مِنَ الْأَنْفِ فَإِذَا مَضَتِ السَّاعَةُ صَارَ إِلَى الشِّقِّ الْأَيْسَرِ فَتَنْظُرُ مَا بَيْنَ نَفَسِكَ وَ نَفَسِهِ ثُمَّ يُحْتَسَبُ فَيُؤْخَذُ بِحِسَابِ ذَلِكَ مِنْهُ

بَابُ الرَّجُلِ يَضْرِبُ الرَّجُلَ فَيَذْهَبُ سَمْعُهُ وَ بَصَرُهُ وَ عَقْلُهُ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ عَلَى رَأْسِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً فَأَجَافَهُ حَتَّى وَصَلَتِ الضَّرْبَةُ إِلَى الدِّمَاغِ فَذَهَبَ عَقْلُهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ الْمَضْرُوبُ لَا يَعْقِلُ مِنْهَا الصَّلَاةَ وَ لَا يَعْقِلُ مَا قَالَ وَ لَا مَا قِيلَ لَهُ فَإِنَّهُ يُنْتَظَرُ بِهِ سَنَةً فَإِنْ مَاتَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ السَّنَةِ أُقِيدَ بِهِ ضَارِبُهُ وَ إِنْ لَمْ يَمُتْ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ السَّنَةِ وَ لَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ عَقْلُهُ أُغْرِمَ ضَارِبُهُ الدِّيَةَ فِي مَالِهِ لِذَهَابِ عَقْلِهِ قُلْتُ لَهُ فَمَا تَرَى عَلَيْهِ فِي الشَّجَّةِ شَيْئاً قَالَ لَا لِأَنَّهُ إِنَّمَا ضَرَبَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً فَجَنَتِ الضَّرْبَةُ جِنَايَتَيْنِ فَأُلْزِمُهُ أَغْلَظَ الْجِنَايَتَيْنِ وَ هِيَ الدِّيَةُ وَ لَوْ كَانَ ضَرَبَهُ ضَرْبَتَيْنِ فَجَنَتِ الضَّرْبَتَانِ جِنَايَتَيْنِ لَأَلْزَمْتُهُ جِنَايَةَ

فتنظر ما بين نفسك و بينه ثم تحسب ثم يؤخذ بحساب ذلك.

و قال العلامة (ره) في التحرير: في انقطاع النفس الدية، و في بعضه بحسب ما يراه الإمام انتهى.

باب الرجل يضرب الرجل فيذهب سمعه و بصره و عقله

الحديث الأول

الحديث الأول

: صحيح.

و قال في الشرائع: العقل فيه الدية و في بعضه الأرش في نظر الحاكم، إذ لا طريق إلى تقدير النقصان، و في المبسوط يقدر بالزمان، فلو جن يوما و أفاق يوما كان الذاهب نصفه أو يوما و أفاق يومين كان الذاهب ثلثه، و هو تخمين و لا قصاص في ذهابه و لا في نقصانه، لعدم العلم بمحله، و لو شجه فذهب عقله لم تتداخل دية الجنايتين، و في رواية إن كان بضربة واحدة تداخلتا، و الأول أشبه و في رواية لو-

ص: 113

مَا جَنَتَا كَانَتَا مَا كَانَتَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِمَا الْمَوْتُ فَيُقَادَ بِهِ ضَارِبُهِ وَاحِدَةٍ وَ تُطْرَحَ الْأُخْرَى قَالَ وَ قَالَ] فَإِنْ ضَرَبَهُ ثَلَاثَ ضَرَبَاتٍ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ فَجَنَيْنَ ثَلَاثَ جِنَايَاتٍ أَلْزَمْتُهُ جِنَايَةَ مَا جَنَتِ الثَّلَاثُ ضَرَبَاتٍ كَائِنَةً مَا كَانَتْ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا الْمَوْتُ فَيُقَادَ بِهِ ضَارِبُهُ قَالَ وَ قَالَ فَإِنْ ضَرَبَهُ عَشْرَ ضَرَبَاتٍ فَجَنَيْنَ جِنَايَةً وَاحِدَةً أَلْزَمْتُهُ تِلْكَ الْجِنَايَةَ الَّتِي جَنَيْنَهَا الْعَشْرُ ضَرَبَاتَ ائِنَةً مَا كَانَتْ]

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَصاً فَذَهَبَ سَمْعُهُ وَ بَصَرُهُ وَ لِسَانُهُ وَ عَقْلُهُ وَ فَرْجُهُ وَ انْقَطَعَ جِمَاعُهُ وَ هُوَ حَيٌّ بِسِتِّ دِيَاتٍ

ضرب على رأسه فذهب عقله انتظر به سنة، فإن مات فيها قيد به، و إن بقي و لم يرجع عقله ففيه الدية و هي حسنة.

و قال في المسالك: المشهور بين الأصحاب أن الجناية على الطرف و المنفعة لا تتداخلان، سواء كان بضربة واحدة أم أزيد، و التفصيل هي صحيحة أبي عبيدة، و هي الرواية التي أشار إليها المحقق ثانيا بانتظاره سنة، و عمل بموجبها الشيخ و ابن البراج و ابن إدريس بالنسبة إلى الانتظار بالمجني عليه سنة، بل قال الشهيد: ما علمت لها مخالفا.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: حسن.

و لعل المراد بذهاب الفرج ذهاب منفعة البول بالسلس، أو أنه لا يستمسك غائطه و لا بوله، و يحتمل أن يكون في اللسان ديتان لذهاب منفعة الذوق و الكلام معا، فيكون قوله" و انقطع جماعه" عطف تفسير، و يحتمل على بعد أن يكون بالحاء المهملة محركة أي صار بحيث يكون دائما خائفا، فيكون بمعنى طيران القلب كما قيل لكن مع بعده لا ينفع إذ الفرق بينه و بين ذهاب العقل مشكل، و الأول أظهر.

ص: 114

بَابٌ آخَرُ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَيْ رَجُلٍ وَ قَطَعَ أُذُنَيْهِ ثُمَّ قَتَلَهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ فَرَّقَ بَيْنَ ذَلِكَ اقْتُصَّ مِنْهُ ثُمَّ يُقْتَلُ وَ إِنْ كَانَ ضَرَبَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ضُرِبَتْ عُنُقُهُ وَ لَمْ يُقْتَصَّ مِنْهُ

بَابُ دِيَةِ الْجِرَاحَاتِ وَ الشِّجَاجِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ

باب آخر

الحديث الأول

الحديث الأول

: حسن.

و قال في الروضة: و لا يجوز التمثيل بالجاني، و لو كانت جنايته تمثيلا أو وقعت بالتفريق و التحريق و المثقل، بل يستوفي في جميع ذلك بالسيف.

و قال ابن الجنيد: يجوز قتله بمثل القتلة التي قتل بها لقوله تعالى:" بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ" و هو متجه لو لا الاتفاق على خلافه، نعم قال الشيخ في النهاية و أكثر المتأخرين: إنه مع جمع الجاني بين التمثيل بقطع شي ء من أعضائه و قتله يقتص الولي منه في الطرف، ثم يقتص في النفس إن كان الجاني فعل ذلك بضربات متعددة، لرواية محمد بن قيس، و لو فعل ذلك بضربة واحدة لم يكن عليه أكثر من القتل، و قيل: يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس مطلقا ذهب إليه الشيخ في المبسوط و الخلاف، و روي عن الباقر عليه السلام و الأقرب الأول.

باب دية الجراحات و الشجاج

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف.

ص: 115

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص فِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثَ الدِّيَةِ وَ فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِي الْمُوضِحَةِ خَمْساً مِنَ الْإِبِلِ وَ فِي الدَّامِيَةِ بَعِيراً وَ فِي الْبَاضِعَةِ بَعِيرَيْنِ وَ قَضَى فِي الْمُتَلَاحِمَةِ ثَلَاثَةَ أَبْعِرَةٍ وَ قَضَى فِي السِّمْحَاقِ أَرْبَعَةً مِنَ الْإِبِلِ

و المشهور بين الأصحاب في ديات الشجاج أن الحارصة و هي القاشرة للجلد فيها بعير، و الدامية و هي التي تقطع الجلد و تأخذ في اللحم يسيرا، و فيها بعيران، و الباضعة و هي الآخذة كثيرا في اللحم و لا تبلغ سمحاق العظم و فيها ثلاثة أبعرة و هي المتلاحمة على الأشهر، و قيل: إن الدامية هي الحارصة، و أن الباضعة متغايرة للمتلاحمة فتكون الباضعة هي الدامية بالمعنى السابق، و اتفق القائلان على أن الأربعة الألفاظ موضوعة لثلاثة معان، و أن واحدا منها مرادف، و الأخبار مختلفة أيضا، و النزاع لفظي.

و السمحاق: بكسر السين المهملة و إسكان الميم و هي التي تبلغ السمحاقة و هي الجلدة الرقيقة المغشية للعظم و لا تقشرها، و فيها أربعة أبعرة.

و الموضحة: و هي التي تكشف عن وضح العظم و هو بياضه و تقشر لسمحاقه و فيها خمسة أبعرة.

و الهاشمة و هي التي تهشم العظم أي تكسره و فيها عشرة من الإبل.

و المنقلة: بتشديد القاف المكسورة، و هي التي تحوج إلى نقل العظم إما بأن ينتقل عن محله إلى آخر أو يسقط و فيها خمسة عشر بعيرا، و ذهب ابن أبي عقيل إلى أن في المنقلة عشرين من الإبل، و وجهه غير معلوم، و المأمومة و هي التي تبلغ أم الرأس أعني الخريطة التي تجمع الدماغ بكسر الدال و لا تفتقها، و فيها ثلاثة و ثلاثون بعيرا على ما دلت عليه صحيحة الحلبي و غيره و في كثير من الأخبار و منها صحيحة معاوية ابن وهب فيها ثلث الدية فيزيد ثلث بعير، و ربما جمع بينها بأن المراد بالثلث ما أسقط منه الثلث، و لو دفعها من غير الإبل لزمه إكمال الثلث محررا، و الأقوى

ص: 116

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالا سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الشَّجَّةِ الْمَأْمُومَةِ فَقَالَ فِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ وَ فِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَ فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِي السِّمْحَاقِ أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْبَاضِعَةِ ثَلَاثٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْمَأْمُومَةِ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْجَائِفَةِ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُوضِحَةِ فِي الرَّأْسِ كَمَا هِيَ فِي الْوَجْهِ فَقَالَ الْمُوضِحَةُ وَ الشِّجَاجُ فِي الْوَجْهِ وَ الرَّأْسِ سَوَاءٌ فِي الدِّيَةِ لِأَنَّ الْوَجْهَ مِنَ الرَّأْسِ وَ لَيْسَ الْجِرَاحَاتُ فِي

وجوب الثلث.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: السند الأول مجهول، و الثاني ضعيف.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: حسن.

قوله عليه السلام:" الجائفة ثلاث و ثلاثون" نقل الشهيد الثاني (ره) اتفاق الأصحاب على أن في الجائفة ثلث الدية كاملا، أي ثلاثة و ثلاثون بعيرا، و ثلث بعير، و قال:

إنما الخلاف في المأمومة، فبعض الأصحاب قالوا فيها بالثلث كملا لوروده بلفظة في كثير من الأخبار، و منهم من أسقط ثلث البعير، تبعا لبعض الروايات المصرحة فيها بالعدد، و هذا الخبر و غيره يدل على إسقاط الثلث في الجائفة أيضا، و ربما يظهر من كلام بعض الأصحاب أيضا ذلك، حيث شبهوها بالمأمومة.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: ضعيف.

و قال في الروضة: دية الشجاج في الوجه و الرأس سواء، و في البدن بنسبة دية العضو إلى الرأس، ففي حارصة اليد نصف بعير، و في أنملة إبهامها نصف عشره،

ص: 117

الْجَسَدِ كَمَا هِيَ فِي الرَّأْسِ

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ عَرَضْتُ الْكِتَابَ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ ع فَقَالَ هُوَ صَحِيحٌ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي دِيَةِ جِرَاحَاتِ الْأَعْضَاءِ كُلِّهَا فِي الرَّأْسِ وَ الْوَجْهِ وَ سَائِرِ الْجَسَدِ مِنَ السَّمْعِ وَ الْبَصَرِ وَ الصَّوْتِ وَ الْعَقْلِ وَ الْيَدَيْنِ وَ الرِّجْلَيْنِ فِي الْقَطْعِ وَ الْكَسْرِ وَ الصَّدْعِ وَ الْبَطِّ وَ الْمُوضِحَةِ وَ الدَّامِيَةِ وَ نَقْلِ الْعِظَامِ وَ النَّاقِبَةِ يَكُونُ فِي شَيْ ءٍ مِنْ ذَلِكَ فَمَا كَانَ مِنْ عَظْمٍ كُسِرَ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ وَ لَمْ يُنَقَّلْ مِنْهُ عِظَامٌ فَإِنَّ دِيَتَهُ مَعْلُومَةٌ فَإِنْ أُوضِحَ وَ لَمْ يُنَقَّلْ مِنْهُ عِظَامٌ فَدِيَةُ كَسْرِهِ وَ دِيَةُ مُوضِحَتِهِ فَإِنَّ دِيَةَ كُلِّ عَظْمٍ كُسِرَ مَعْلُومٌ دِيَتُهُ وَ نَقْلُ

و هكذا.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: السند الأول صحيح، و الثاني حسن أو موثق.

و في القاموس بط الجرح شقه، قوله عليه السلام:" يكون في شي ء من ذلك" جملة حالية عن كل واحد من المذكورات، و قال في النهاية: يقال: عثمت يده إذا جبرتها على غير استواء، و بقي فيها شي ء لم ينحكم.

قوله عليه السلام:" و نقل عظامه" اعلم أن هذا الجزء من كتاب ظريف و ما سيأتي من سائر أجزائه يدل على أن دية منقلة كل عضو نصف دية كسره، و على طريقة الأصحاب يلزمهم أن يكون أكثر من ذلك، فإن في كسر عضو خمس دية العضو على ما ذكروا، ففي النقل يلزم العشر على ما في الخبر، مع أنهم ذكروا في المنقلة و غيرها أنه يقاس بالرأس، و المنقلة بالرأس خمس عشرة من الإبل، و هي بالنسبة إلى دية الكل عشر و نصف عشر، مع أنهم استندوا في أكثر ذلك إلى كتاب ظريف و أكثر أحكامهم يخالفه، و هذا منهم غريب.

قال في الروضة: في كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو، فإن صلح على صحة فأربعة أخماس دية كسره، و في موضحته ربع دية كسره، و في رضه ثلث دية ذلك العضو، فإن صلح على صحة فأربعة أخماس دية رضه، و لو صلح بغير صحة

ص: 118

عِظَامِهِ نِصْفُ دِيَةِ كَسْرِهِ وَ دِيَةُ مُوضِحَتِهِ رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهِ فَمَا وَارَتِ الثِّيَابُ غَيْرَ قَصَبَتَيِ السَّاعِدِ وَ الْإِصْبَعِ وَ فِي قَرْحَةٍ لَا تَبْرَأُ ثُلُثُ دِيَةِ ذَلِكَ الْعَظْمِ الَّذِي هُوَ فِيهِ وَ أَفْتَى فِي النَّافِذَةِ إِذَا أُنْفِذَتْ مِنْ رُمْحٍ أَوْ خَنْجَرٍ فِي شَيْ ءٍ مِنَ الرَّجُلِ فِي أَطْرَافِهِ فَدِيَتُهَا عُشْرُ دِيَةِ الرَّجُلِ مِائَةُ دِينَارٍ

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَضَى فِي الدَّامِيَةِ بَعِيراً وَ فِي الْبَاضِعَةِ بَعِيرَيْنِ وَ فِي الْمُتَلَاحِمَةِ ثَلَاثَةَ

فالظاهر استصحاب ديته، و في فكه بحيث يتعطل العضو ثلثا ديته، فإن صلح على صحة فأربعة أخماس دية فكه، و لو لم يتعطل فالحكومة هذا هو المشهور، و المستند كتاب ظريف مع اختلاف يسير.

قوله عليه السلام:" فما وارت" أي لما وارت الثياب من أجزاء البدن حكم، و لقصبتي الساعد و الإصبع أيضا حكم سيأتي تفصيله، و في بعض نسخ الفقيه و التهذيب" مما وارت" فلعل المراد أن ما ذكرت حكم ما وارت الثياب سوى الساعد و الإصبع، فإنها أيضا داخلة، فالغرض استثناء الوجه و العنق و الترقوة، و على أي حال لا يخلو من إشكال.

قوله عليه السلام:" و في قرحة" لم أره في كلام الأصحاب. قوله عليه السلام:" ثلث دية ذلك العظم" أي ثلث دية كسره، كما سيأتي.

قوله عليه السلام:" و في النافذة" قال في الروضة: و في النافذة في شي ء من أطراف الرجل مائة دينار على قول الشيخ و جماعة، و لم نقف على مستنده، و هو مع ذلك يشكل بما لو كانت دية الطرف، تقصر عن المائة كالأنملة، و ربما خصها بعضهم بعضو فيه كمال الدية، و تخصيصهم الحكم بالرجل، يقتضي أن المرأة ليست كذلك، فيحتمل الرجوع فيها إلى الأرش أو حكم الشجاج بالنسبة، و ثبوت خمسين دينارا على النصف، و في بعض فتاوى المصنف أن الأنثى كالذكر. انتهى و أكثر كلامه (ره) مبني على الغفلة عن وروده بعينه في الخبر.

الحديث السادس

الحديث السادس

: ضعيف على المشهور.

ص: 119

أَبْعِرَةٍ وَ فِي السِّمْحَاقِ أَرْبَعَةَ أَبْعِرَةٍ

7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الْجُرُوحِ فِي الْأَصَابِعِ إِذَا أُوضِحَ الْعَظْمُ عُشْرَ دِيَةِ الْإِصْبَعِ إِذَا لَمْ يُرِدِ الْمَجْرُوحُ أَنْ يَقْتَصَ

8 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ شَجَّ رَجُلًا مُوضِحَةً ثُمَّ يَطْلُبُ فِيهَا فَوَهَبَهَا لَهُ ثُمَّ انْتَفَضَتْ بِهِ فَقَتَلَتْهُ فَقَالَ هُوَ ضَامِنٌ لِلدِّيَةِ إِلَّا قِيمَةَ الْمُوضِحَةِ لِأَنَّهُ وَهَبَهَا لَهُ وَ لَمْ يَهَبِ النَّفْسَ وَ فِي السِّمْحَاقِ وَ هِيَ

الحديث السابع

الحديث السابع

: حسن أو موثق.

و المشهور نصف العشر كما مر، و لم أر قائلا به إلا أن يحمل على ما إذا رضيا به صلحا في العمد.

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: مرسل.

قوله عليه السلام:" هو ضامن" قال في المسالك: إذا قطع عضوا من غيره كيد و إصبع و عفا المجني عليه عن موجب الجناية قودا أو أرشا فللجناية أحوال أحدها أن يقف و لا يتعدى محلها، و يندمل فلا قصاص و لا دية و هو اتفاق.

الثانية أن يسري القطع إلى عضو آخر كما إذا قطع الأصابع فتأكل باقي اليد، ثم اندمل فلا قصاص في الإصبع و لا دية، و تجب دية الكف خارجا منه الإصبع لأنه عفا عن موجب الجناية الحاصلة في الحال فيقتصر أثره عليه.

الثالثة: أن يسري القطع إلى النفس فيثبت القصاص فيها عندنا بعد رد دية ما عفي عنه كما لو عفا أحد الأولياء، هذا إذا اقتصر على العفو عن الجناية أما لو أضاف إليه ما يحدث ففي اعتباره فيما يحدث قولان: أصحهما أن هذه الألفاظ لاغية، و يلزمه ضمان ما يحدث.

قوله عليه السلام:" و في السمحاق" قال في المختلف: قال الصدوق: في السمحاق و هي الذي دون الموضحة خمسمائة درهم، فإذا كانت بالوجه فالدية على قدر الشين،

ص: 120

الَّتِي دُونَ الْمُوضِحَةِ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ فِيهَا إِذَا كَانَتْ فِي الْوَجْهِ ضِعْفُ الدِّيَةِ عَلَى قَدْرِ الشَّيْنِ وَ فِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَ هِيَ الَّتِي قَدْ نَفَذَتْ وَ لَمْ تَصِلْ إِلَى الْجَوْفِ فَهِيَ فِيمَا بَيْنَهُمَا وَ فِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَ هِيَ الَّتِي قَدْ بَلَغَتْ جَوْفَ الدِّمَاغِ وَ فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ وَ هِيَ الَّتِي قَدْ صَارَتْ قَرْحَةً تُنَقَّلُ مِنْهَا الْعِظَامُ

9 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الذِّرَاعِ إِذَا ضُرِبَ فَانْكَسَرَ مِنْهُ الزَّنْدُ قَالَ فَقَالَ إِذَا يَبِسَتْ مِنْهُ الْكَفُّ فَشَلَّتْ أَصَابِعُ الْكَفِّ كُلُّهَا فَإِنَّ فِيهَا ثُلُثَيِ الدِّيَةِ دِيَةِ الْيَدِ قَالَ وَ إِنْ شَلَّتْ بَعْضُ الْأَصَابِعِ وَ بَقِيَ بَعْضٌ فَإِنَّ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ شَلَّتْ ثُلُثَيْ دِيَتِهَا قَالَ وَ كَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي السَّاقِ وَ الْقَدَمِ إِذَا شَلَّتْ أَصَابِعُ الْقَدَمِ

و المعتمد ما تقدم من أن في السمحاق سواء كانت في الرأس أو في الوجه أربعة أبعر قيمتها أربعون دينارا أو أربعمائة درهم أما الموضحة فإن فيها خمسمائة درهم انتهى.

ثم إن الخبر يدل على أن الدامغة أيضا فيها ثلث الدية كالمأمومة، و لم يتعرض الأكثر له لندرة بقاء الحياة معه، و قال أكثر من تعرض له: إن سلم زيدت حكومة على المأمومة.

قال الشهيد في اللمعة و شارحه: و أما الدامغة و هي التي تفتق الخريطة الجامعة للدماغ و تبعد معها السلامة من الموت، فإن مات بها فالدية، و إن فرض أنه سلم قيل:

زيدت حكومة على المأمومة لوجوب الثلث بالمأمومة فلا بد لقطع الخريطة من حق آخر و هو غير مقدر فالحكومة، و هو حسن، و قال يحيى بن سعيد بعد ذكر أن في المأمومة ثلث الدية: ثم الدامغة و هي التي خرقت أم الرأس و فيها ما في التي قبلها انتهى و الله يعلم.

الحديث التاسع

الحديث التاسع

: حسن كالصحيح.

ص: 121

10 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي الْإِصْبَعِ عُشْرُ الدِّيَةِ إِذَا قُطِعَتْ مِنْ أَصْلِهَا أَوْ شَلَّتْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَصَابِعِ أَ سَوَاءٌ هُنَّ فِي الدِّيَةِ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَسْنَانِ فَقَالَ دِيَتُهُنَّ سَوَاءٌ

11 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَصَابِعُ الْيَدَيْنِ وَ الرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ فِي الدِّيَةِ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِي الظُّفُرِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ

12 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي النَّاقِلَةِ

الحديث العاشر

الحديث العاشر

: حسن.

قوله عليه السلام:" أو شلت" هذا خلاف ما عليه الأصحاب من أن في الشلل ثلثي الدية، و حمله في الاستبصار على ما إذا سقطت بعد الشلل أو قطعت.

قوله:" أ سواء هن في الدية" قال في الروضة: و في الإصبع عشر الدية، ليد كانت أم لرجل، إبهاما كانت أم غيرها على الأقوى، لصحيحة عبد الله بن سنان و غيرها و قيل: في الإبهام ثلث دية العضو، و باقي الثلاثين يقسم على سائر الأصابع، و في الإصبع الزائدة ثلث دية الأصلية، و في شللها ثلثا ديتها، و في قطع الشلاء الثلث الباقي، و في الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود عشرة دنانير، و لو نبت أبيض فخمسة دنانير على المشهور، و المستند رواية ضعيفة، و في صحيحة عبد الله بن سنان في الظفر خمسة دنانير، و حملت على ما لو عاد أبيض جمعا و هو غريب، و في المسألة قول آخر و هو وجوب عشرة دنانير متى قلع و لم يخرج، و متى خرج أسود فثلثا ديته، لأنه في معنى الشلل و هو حسن.

الحديث الحادي عشر

الحديث الحادي عشر

: صحيح.

الحديث الثاني عشر

الحديث الثاني عشر

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" في الناقلة" في أكثر النسخ هكذا و في بعضها" النافذة" كما

ص: 122

يَكُونُ فِي الْعُضْوِ ثُلُثَ دِيَةِ ذَلِكَ الْعُضْوِ

في التهذيب، و على شي ء من النسختين لا يوافق ما عليه الأصحاب، و سائر الأخبار كما عرفت، و على الناقلة يمكن حملها على ما إذا سقط منها عظم، و سائر الأخبار على عدمه جمعا مع قطع النظر عن أقوال الأصحاب.

باب تفسير الجراحات و الشجاج

باب تفسير الجراحات و الشجاج

الشجاج بكسر الشين جمع شجة بفتحها، و هي الجرح المختص بالرأس و الوجه.

قوله:" ثم المنقلة" قال في الروضة: المنقلة بتشديد القاف مكسورة هي التي تحوج إلى نقل العظم أما بأن ينتقل عن محله إلى آخر أو يسقط.

قال المبرد: المنقلة: ما يخرج منها عظام صغار، و أخذه من النقل بالتحريك و هي الحجارة الصغار.

و قال الجوهري: هي التي تنقل العظم أي تكسره حتى تخرج منها فراش العظام بفتح الفاء، قال: و هي عظام رقاق تلي القحف.

ص: 123

بَابُ تَفْسِيرِ الْجِرَاحَاتِ وَ الشِّجَاجِ أَوَّلُهَا تُسَمَّى الْحَارِصَةَ وَ هِيَ الَّتِي تَخْدِشُ وَ لَا تُجْرِي الدَّمَ ثُمَّ الدَّامِيَةَ وَ هِيَ الَّتِي يَسِيلُ مِنْهَا الدَّمُ ثُمَّ الْبَاضِعَةَ وَ هِيَ الَّتِي تَبْضَعُ اللَّحْمَ وَ تَقْطَعُهُ ثُمَّ الْمُتَلَاحِمَةَ وَ هِيَ الَّتِي تَبْلُغُ فِي اللَّحْمِ ثُمَّ السِّمْحَاقَ وَ هِيَ الَّتِي تَبْلُغُ الْعَظْمَ وَ السِّمْحَاقُ جِلْدَةٌ رَقِيقَةٌ عَلَى الْعَظْمِ ثُمَّ الْمُوضِحَةَ وَ هِيَ الَّتِي تُوضِحُ الْعَظْمَ ثُمَّ الْهَاشِمَةَ وَ هِيَ الَّتِي تَهْشِمُ الْعَظْمَ ثُمَّ الْمُنَقِّلَةَ وَ هِيَ الَّتِي تُنَقِّلُ الْعِظَامَ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي خَلَقَهُ اللَّهُ ثُمَّ الْآمَّةَ وَ الْمَأْمُومَةَ وَ هِيَ الَّتِي تَبْلُغُ أُمَّ الدِّمَاغِ ثُمَّ الْجَائِفَةَ وَ هِيَ الَّتِي تَصِيرُ فِي جَوْفِ الدِّمَاغِ بَابُ الْخِلْقَةِ الَّتِي تُقْسَمُ عَلَيْهِ الدِّيَةُ فِي الْأَسْنَانِ وَ الْأَصَابِعِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ فِي فِيهِ اثْنَتَانِ وَ ثَلَاثُونَ سِنّاً وَ بَعْضُهُمْ لَهُمْ ثَمَانِي وَ عِشْرُونَ سِنّاً فَعَلَى كَمْ تُقْسَمُ دِيَةُ الْأَسْنَانِ فَقَالَ الْخِلْقَةُ إِنَّمَا هِيَ ثَمَانِي وَ عِشْرُونَ سِنّاً اثْنَتَا عَشْرَةَ فِي مَقَادِيمِ الْفَمِ وَ سِتَّ عَشْرَةَ سِنّاً فِي مَوَاخِيرِهِ فَعَلَى هَذَا قُسِمَتْ دِيَةُ الْأَسْنَانِ فَدِيَةُ كُلِّ سِنٍّ مِنَ الْمَقَادِيمِ إِذَا كُسِرَتْ حَتَّى يَذْهَبَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَدِيَتُهَا كُلُّهَا سِتَّةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ فِي كُلِّ سِنٍّ مِنَ الْمَوَاخِيرِ إِذَا كُسِرَتْ حَتَّى يَذْهَبَ فَإِنَّ دِيَتَهَا مِائَتَانِ وَ خَمْسُونَ دِرْهَماً وَ هِيَ سِتَّ عَشْرَةَ سِنّاً فَدِيَتُهَا كُلُّهَا أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ فَجَمِيعُ دِيَةِ الْمَقَادِيمِ وَ الْمَوَاخِيرِ مِنَ الْأَسْنَانِ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ إِنَّمَا وُضِعَتِ الدِّيَةُ عَلَى هَذَا فَمَا زَادَ عَلَى ثَمَانِيَ وَ عِشْرِينَ سِنّاً فَلَا دِيَةَ لَهُ وَ مَا نَقَصَ فَلَا دِيَةَ لَهُ هَكَذَا وَجَدْنَاهُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع قَالَ فَقَالَ الْحَكَمُ فَقُلْتُ إِنَ

باب الخلقة التي تقسم عليها الدية في الأسنان و الأصابع

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" فعلى هذا قسمت دية الأسنان" أقول: هذا التقسيم هو المشهور بين الأصحاب.

و قال في المسالك: لا خلاف في ثبوت الدية لجملة الأسنان، سواء زادت أم نقصت، و أما قسمتها على ثمانية و عشرين و تفصيلها على الوجه الذي ذكره هو المعروف في المذهب، و به رواية ضعيفة مجبورة بالشهرة، مع أنهم رووا في الصحيح عن عبد الله بن سنان و في كتاب ظريف أيضا المساواة في الجميع. قوله عليه السلام:" فلا دية له" المشهور بين الأصحاب أن الزائدة إذا قلعت منضمة إلى البواقي لا دية لها، و إن قلعت منفردة ففيها ثلث الدية، و قيل: إن فيها منفردة الأرش و مال في المختلف

ص: 124

الدِّيَاتِ إِنَّمَا كَانَتْ تُؤْخَذُ قَبْلَ الْيَوْمِ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْبَوَادِي قَبْلَ الْإِسْلَامِ فَلَمَّا ظَهَرَ الْإِسْلَامُ وَ كَثُرَتِ الْوَرِقُ فِي النَّاسِ قَسَمَهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَلَى الْوَرِقِ قَالَ الْحَكَمُ فَقُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ مَنْ كَانَ الْيَوْمَ مِنْ أَهْلِ الْبَوَادِي مَا الَّذِي يُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي الدِّيَةِ الْيَوْمَ إِبِلٌ أَوْ وَرِقٌ قَالَ فَقَالَ الْإِبِلُ الْيَوْمَ مِثْلُ الْوَرِقِ بَلْ هِيَ أَفْضَلُ مِنَ الْوَرِقِ فِي الدِّيَةِ إِنَّهُمْ كَانُوا يَأْخُذُونَ مِنْهُمْ فِي الدِّيَةِ الْخَطَإِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ يُحْسَبُ بِكُلِّ بَعِيرٍ مِائَةُ دِرْهَمٍ فَذَلِكَ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ قُلْتُ لَهُ فَمَا أَسْنَانُ الْمِائَةِ بَعِيرٍ قَالَ فَقَالَ مَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ذُكْرَانٌ كُلُّهَا

2 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَ أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ أَ رَأَيْتَ مَا زَادَ فِيهَا عَلَى عَشْرِ أَصَابِعَ أَوْ نَقَصَ مِنْ عَشَرَةٍ فِيهَا دِيَةٌ قَالَ فَقَالَ لِي يَا حَكَمُ الْخِلْقَةُ الَّتِي قُسِمَتْ عَلَيْهَا الدِّيَةُ عَشَرَةُ أَصَابِعَ فِي الْيَدَيْنِ فَمَا زَادَ أَوْ نَقَصَ فَلَا دِيَةَ لَهُ وَ عَشَرَةُ أَصَابِعَ فِي الرِّجْلَيْنِ فَمَا زَادَ أَوْ نَقَصَ فَلَا

إلى وجوب الأرش فيها إن قلعت منفردة أو منضمة، و ظاهر هذه الرواية أنه لا دية لها أصلا، و حملها الصدوق في الفقيه و غيره على ما إذا قلعت منضمة مع الأصلية، و يمكن حملها على أن المراد نفي الدية الكاملة فلا ينافي ثبوت الثلث و الأرش.

قوله عليه السلام:" ما حال عليه الحول" هذا خلاف المشهور، و الأخبار السابقة و لم أر قائلا به، و قد مر الكلام فيه.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف.

و قال في التحرير: في أصابع اليدين العشرة الدية، و كذا في العشرة من الرجلين إجماعا، و اختلف في تقدير كل إصبع من أصابع اليد فقيل عشر الدية مائة دينار و كذا في أصابع الرجلين، و قيل: في الإبهام ثلث دية اليد. و كذا في إبهام الرجل ثلث ديتها، و باقي الثلاثين يقسم على الأصابع الأربع، و الأول أقوى لرواية عبد الله بن سنان الصحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام و غيرها من الروايات، و دية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل بالسوية، إلا الإبهام، فإنها تقسم علي اثنتين بالسوية، و في

ص: 125

دِيَةَ لَهُ وَ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَ كُلُّ مَا كَانَ مِنْ شَلَلٍ فَهُوَ عَلَى الثُّلُثِ مِنْ دِيَةِ الصِّحَاحِ

بَابٌ آخَرُ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً قَالا عَرَضْنَا كِتَابَ الْفَرَائِضِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع فَقَالَ هُوَ صَحِيحٌ

2 وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنْ أَبِيهِ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرٍو الْمُتَطَبِّبُ قَالَ عَرَضْتُهُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَفْتَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَكَتَبَ النَّاسُ فُتْيَاهُ وَ كَتَبَ بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى أُمَرَائِهِ وَ رُءُوسِ أَجْنَادِهِ فَمِمَّا كَانَ فِيهِ إِنْ أُصِيبَ شَفْرُ الْعَيْنِ الْأَعْلَى فَشُتِرَ

الإصبع الزائدة ثلث دية الأصلية، و في شلل كل إصبع ثلثا ديتها، و في قطعها بعد ثلث ديتها سواء كان الشلل خلقة أو بجناية جان قوله عليه السلام:" فلا دية له" أي كاملة.

باب آخر

الحديث الأول

الحديث الأول

: صحيح.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" إن أصيب شفر العين الأعلى" أي من إحدى العينين، و قال في الصحاح الشفر بالضم واحد أشفار العين، و هي حروف الأجفان التي ينبت عليها الشعر، و هو الهدب.

و قال في القاموس: الشتر: القطع، و بالتحريك الانقطاع، و انقلاب الجفن من أعلى و أسفل أو انشقاقه أو استرخاء أسفله.

و قال في المسالك: اختلف الأصحاب في دية الأجفان على أقوال ثلاثة: أحدها

ص: 126

فَدِيَتُهُ ثُلُثُ دِيَةِ الْعَيْنِ مِائَةُ دِينَارٍ وَ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ إِنْ أُصِيبَ شَفْرُ الْعَيْنِ الْأَسْفَلُ فَشُتِرَ فَدِيَتُهُ نِصْفُ دِيَةِ الْعَيْنِ مِائَةُ دِينَارٍ وَ خَمْسُونَ دِينَاراً وَ إِنْ أُصِيبَ الْحَاجِبُ فَذَهَبَ شَعْرُهُ كُلُّهُ فَدِيَتُهُ نِصْفُ دِيَةِ الْعَيْنِ مِائَتَا دِينَارٍ وَ خَمْسُونَ دِينَاراً فَمَا أُصِيبَ مِنْهُ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ الْأَنْفُ فَإِنْ قُطِعَ رَوْثَةُ الْأَنْفِ وَ هِيَ طَرَفُهُ فَدِيَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ إِنْ أُنْفِذَتْ فِيهِ نَافِذَةٌ

أن فيها الدية و في كل واحد ربع الدية.

و ثانيها أن في الأعلى الثلاثين و في الأسفل الثلث، و في الأسفل النصف، و يسقط السدس، ذهب إليه ابن الجنيد و المفيد و الشيخ في النهاية، و مستنده رواية ظريف.

و ثالثها أن في الأعلى الثلاثين و في الأسفل الثلث.

و قال في الشرائع: في الحاجبين خمسمائة دينار، و في كل واحد نصف ذلك و ما أصيب منه على الحساب.

و قال في المسالك: هذا هو المشهور بل ادعى ابن إدريس عليه الإجماع، و مستنده غير معلوم، و الإجماع ممنوع، و ظاهرهم الفرق بين أن ينبت و عدمه، و قيل: فيهما مع النبات الحكومة و هو الأصح، و قيل: ربع الدية، و يظهر من المبسوط أن حكمها حكم شعر الرأس و اللحية في وجوب الدية فيها كاملة، و قال سلار: روي فيهما إذا لم ينبت مائة دينار انتهى.

و أقول لعله (ره) غفل عما في كتاب ظريف، و هو مستند الأصحاب قوله عليه السلام:

" فما أصيب منه" أي أحدهما ففيهما خمسمائة دينار.

باب و في بعض النسخ الأنف

اشارة

باب و في بعض النسخ الأنف

قوله عليه السلام:" فإن قطع ورثة الأنف" قال الشيخ يحيى بن سعيد في جامعه في روثة الأنف و هو الحاجز بين المنخرين يستأصل خمسمائة دينار،" و في النافذة" في الأنف ثلث ديته، فإن عولجت فانسدت فخمس ديته، فإن كان في أحد المنخرين إلى الخيشوم، و هو الحاجز بين المنخرين، فانسدت فمائة دينار عشر الدية، و في

ص: 127

لَا تَنْسَدُّ بِسَهْمٍ أَوْ رُمْحٍ فَدِيَتُهُ ثَلَاثُمِائَةِ دِينَارٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ إِنْ كَانَتْ نَافِذَةٌ فَبَرَأَتْ وَ الْتَأَمَتْ فَدِيَتُهَا خُمُسُ دِيَةِ رَوْثَةِ الْأَنْفِ مِائَةُ دِينَارٍ فَمَا أُصِيبَ مِنْهُ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ وَ إِنْ كَانَتْ نَافِذَةٌ فِي إِحْدَى الْمَنْخِرَيْنِ إِلَى الْخَيْشُومِ وَ هُوَ الْحَاجِزُ بَيْنَ الْمَنْخِرَيْنِ فَدِيَتُهَا عُشْرُ دِيَةِ رَوْثَةِ الْأَنْفِ خَمْسُونَ دِينَاراً لِأَنَّهُ النِّصْفُ وَ إِنْ كَانَتْ نَافِذَةٌ فِي إِحْدَى الْمَنْخِرَيْنِ أَوِ الْخَيْشُومِ إِلَى

خشاش الأنف في كل واحد ثلث الدية.

أقول: قال الجوهري: الخشاش بالكسر الذي يدخل في عظم أنف البعير.

و قال في الشرائع: الأنف فيه الدية كاملة إذا استوصل، و كذا لو قطع مادته، و هو ما لاق منه، و لو كسر ففسد، و لو جبر على غير عيب فمائة، و في شلله ثلثا ديته، و في الورثة و هي الحاجز بين المنخرين نصف الدية، و قال ابن بابويه عن تجلع المارن، و قال أهل اللغة هي طرف المارق.

و قال في المسالك: المشهور أن دية الورثة نصف الدية، و المستند كتاب ظريف.

و فيه.

قول آخر أنه الثلث، و لم تقف على مستنده، و عللوه بأن في المارن الدية، و هو مشتمل على ثلاثة أجزاء المنخرين و الروثة، فتقسم الدية عليها، فاختلفوا في تفسير الورثة، ففي كتاب ظريف أن روثة الأنف طرفه، و هو الموافق لكلام أهل اللغة، قال في الصحاح: الروثة طرف الأرنبة.

قوله عليه السلام:" و إن كانت نافذة" لا يخفى أن الأصحاب في حكم الساعدة في الأنف استندوا إلى هذا الخبر، و لم يصادف مدلوله أحد منهم، فإن ما هو مدلوله الخبر لم يعمل به المحقق و لا العلامة و لا غيرهما، فإن ظاهر الخبر أن دية النافذة مع الالتئام الخمس، فإذ نفذت في جميع الروثة و هي مركبة من المنخرين و الحاجة منه خمس دية الورثة مائة دينار، فأنزل نفذت في أحد المنخرين و لم يصل إلى الحاجز ففيه الثلث، و إن نفذت في أحد المنخرين و وصلت إلى الحاجز و نفسه لكن لم تتجاوز عنه فحينئذ يكون فيه نصف الدية النافذة خمسون دينارا لأنه نفذ في

ص: 128

الْمَنْخِرِ الْآخَرِ فَدِيَتُهَا سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَضَى فِي خَرْمِ الْأَنْفِ ثُلُثَ دِيَةِ الْأَنْفِ

بَابُ الشَّفَتَيْنِ

وَ بِالْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ قَالَ وَ إِذَا قُطِعَتِ الشَّفَةُ الْعُلْيَا وَ اسْتُؤصِلَتْ فَدِيَتُهَا خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذَلِكَ فَإِذَا انْشَقَّتْ حَتَّى تَبْدُوَ مِنْهَا الْأَسْنَانُ ثُمَّ دُووِيَتْ وَ بَرَأَتْ

النصف و هو أحد المنخرين و نصف الحاجز، فإن تجاوز عنه و لم يصل إلى المنخر الآخر ففيه ثلثا المائة، لنفوذه في ثلثي الروثة، فتأمل في مدلول الخبر و كلام القوم ليظهر لك غفلتهم عنه.

و قال في التحرير: فإن نفذت في الأنف نافذة لا تنسد ففيها ثلث دية النفس، فإن صلحت فالخمس مائتا دينار، و لو كانت النافذة في أحد المنخرين فالسدس إن لم يبرء، و إن برأت فالعشر، فإن قطع بعض الأنف ففيه بقدره من الدية.

و قال في الشرائع: دية النافذة في الأنف ثلث الدية، فإن صلحت فخمس الدية، مائتا دينار، و لو كانت في أحد المنخرين إلى الحاجز فعشر الدية.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف.

و لم يذكر الأصحاب فيما رأينا حكم خرم الأنف و إنما ذكروا في خرم الأذن ثلث دية الأذن، إلا يحيى بن سعيد حيث قال في جامعه في خرم الأنف ثلث ديته، و قال ابن حمزة في الوسيلة: إن شق الأنف كان حكمه حكم الدامية و الموضحة في الرأس.

باب الشفتين

باب الشفتين

قوله عليه السلام:" فإن انشقت" قال في التحرير: فإن شق الشفتين حتى بدت

ص: 129

وَ الْتَأَمَتْ فَدِيَتُهَا مِائَةُ دِينَارٍ فَذَلِكَ خُمُسُ دِيَةِ الشَّفَةِ إِذَا قُطِعَتْ فَاسْتُؤْصِلَتْ وَ مَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذَلِكَ فَإِنْ شُتِرَتْ فَشِينَتْ شَيْناً قَبِيحاً فَدِيَتُهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ الشَّفَةِ السُّفْلَى إِذَا اسْتُؤْصِلَتْ ثُلُثَا الدِّيَةِ سِتُّمِائَةٍ وَ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذَلِكَ فَإِنِ انْشَقَّتْ حَتَّى تَبْدُوَ الْأَسْنَانُ مِنْهَا ثُمَّ بَرَأَتْ وَ الْتَأَمَتْ- فَدِيَتُهَا مِائَةٌ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ إِنْ أُصِيبَتْ فَشِينَتْ شَيْناً قَبِيحاً فَدِيَتُهَا ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ ذَلِكَ نِصْفُ دِيَتِهَا وَ فِي رِوَايَةِ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ قَالَ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ بَلَغَنَا أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فَضَّلَهَا لِأَنَّهَا تُمْسِكُ الطَّعَامَ مَعَ الْأَسْنَانِ فَلِذَلِكَ فَضَّلَهَا فِي حُكُومَتِهِ

الْخَدُّ

وَ فِي الْخَدِّ إِذَا كَانَ فِيهِ نَافِذَةٌ يُرَى مِنْهَا جَوْفُ الْفَمِ فَدِيَتُهَا مِائَتَا دِينَارٍ وَ إِنْ

الأسنان وجب عليه ثلث الدية، فإن برأ و صلح فخمس الدية، و لو كان ذلك في إحداهما كان فيه ثلث ديتها فإن برأت فخمس ديتها.

قوله عليه السلام:" فشينت" على بناء المجهول كبيعت أي قبحت، و في الفقيه و التهذيب" فديتها مائة دينار، و ستة و ستون دينارا و ثلثا دينار"، و هو أصح و أوفق بأقوال الأصحاب و سائر أجزاء الخبر، لأنه ثلث دية الشفة العليا، و لعله من النساخ.

قوله عليه السلام:" مائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار" أقول: هي خمس دية الشفة السفلى كما مر في العليا و هو الموافق لما ذكره الأصحاب، و أما ما ذكره بعد ذلك في الشفتين فهو نصف دية الشفة السفلى و لا يوافق ما مر، و ما ذكره الأصحاب من الثلث، و كأنه من خصوصيات الشفة السفلى أو من سهو الرواة.

قوله عليه السلام:" في حكومته" أي في أصل الدية أو فيما يلزم في الانشقاق حيث كان في العليا الثلث، و في السفلى النصف كما عرفت.

باب و في بعض النسخ الخد

اشارة

باب و في بعض النسخ الخد

قوله:" فديتها مائتا دينار" أي إذا كان في الخدين و برأ و التأم ففيها مائة دينار ضعف الخمسين الذي كان في الخد الواحد، و ذلك نصف دية المائتين، اللتين كانت فيما يرى منها الفم، فلو بقيت الثقبتان كان فيهما أربعمائة دينار.

ص: 130

دُووِيَ فَبَرَأَ وَ الْتَأَمَ وَ بِهِ أَثَرٌ بَيِّنٌ وَ شَتَرٌ فَاحِشٌ فَدِيَتُهُ خَمْسُونَ دِينَاراً فَإِنْ كَانَتْ نَافِذَةٌ فِي الْخَدَّيْنِ كِلَيْهِمَا فَدِيَتُهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَ ذَلِكَ نِصْفُ دِيَةِ الَّتِي يُرَى مِنْهَا الْفَمُ فَإِنْ كَانَتْ رَمْيَةٌ بِنَصْلٍ يَثْبُتُ فِي الْعَظْمِ حَتَّى يَنْفُذَ إِلَى الْحَنَكِ فَدِيَتُهَا مِائَةٌ وَ خَمْسُونَ دِينَاراً جُعِلَ مِنْهَا خَمْسُونَ دِينَاراً لِمُوضِحَتِهَا وَ إِنْ كَانَتْ نَاقِبَةٌ وَ لَمْ يَنْفُذْ فِيهَا فَدِيَتُهَا مِائَةُ دِينَارٍ فَإِنْ كَانَتْ مُوضِحَةٌ فِي شَيْ ءٍ مِنَ الْوَجْهِ فَدِيَتُهَا خَمْسُونَ دِينَاراً فَإِنْ كَانَ لَهَا شَيْنٌ فَدِيَةُ شَيْنِهِ مَعَ دِيَةِ مُوضِحَتِهِ فَإِنْ كَانَ جُرْحاً وَ لَمْ يُوضِحْ ثُمَّ بَرَأَ وَ كَانَ فِي الْخَدَّيْنِ فَدِيَتُهُ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ فَإِنْ كَانَ فِي الْوَجْهِ صَدْعٌ فَدِيَتُهُ ثَمَانُونَ دِينَاراً فَإِنْ سَقَطَتْ مِنْهُ جِذْمَةُ لَحْمٍ وَ لَمْ يُوضِحْ وَ كَانَ قَدْرَ

قوله عليه السلام:" فإن كانت نافذة" قال في التحرير: قيل: في النافذة في شي ء من أطراف الرجل مائة دينار، و في كتاب ظريف في الخد إذا كانت فيه نافذة و يرى منها جوف الفم فديتها مائة دينار، و إن دووي فبرأ و التأم و به أثر بين فاحش فديته خمسون دينارا فإن كانت نافذة في الخدين كليهما فديتها مائة دينار، و ذلك نصف دية التي يرى منها الفم، فإن كانت رمية بنصل فثبت في العظم حتى ينفذ إلى الحك فديتها مائة و خمسون دينارا لموضحتها، و إن كانت ناقبة و لم تنفذ فديتها مائة دينار.

قوله عليه السلام:" مع دية موضحته" في الفقيه و التهذيب" ربع دية موضحته" و هو أظهر، و لم يتعرض الأصحاب لأكثر تلك الأحكام إلا ابن حمزة، و الجناية على الوجه على ستة أضرب، إما جرح و لم يوضح ثم برأ، و في الخدين أثر، و فيه عشرة دنانير أو سقط منه جذمة لحم مع ما ذكرنا، و فيه ثلاثة و ثلاثون دينارا، أو حصل منه صدع و فيه ثلاثون دينارا أو أوضح العظم و لم ينفذ إلى الجوف و فيه خمسون دينارا، و إن يرى الجوف دون الظاهر ففيه مائة دينار.

و قوله عليه السلام:" و كان في الخدين" في الفقيه و التهذيب" و كان في الخدين أثر" و هو أظهر و لم أر من تعرض له.

قوله عليه السلام:" في الوجه صدع" الصدع: الشق و كان مقتضى القواعد أن يكون

ص: 131

الدِّرْهَمِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ فَدِيَتُهُ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ الشَّجَّةِ إِذَا كَانَتْ تُوضِحُ أَرْبَعُونَ دِينَاراً إِذَا كَانَتْ فِي الْخَدِّ وَ فِي مُوضِحَةِ الرَّأْسِ خَمْسُونَ دِينَاراً فَإِنْ نُقِّلَ مِنْهَا الْعِظَامُ فَدِيَتُهَا مِائَةٌ وَ خَمْسُونَ دِينَاراً فَإِنْ كَانَتْ نَاقِبَةٌ فِي الرَّأْسِ فَتِلْكَ الْمَأْمُومَةُ دِيَتُهَا ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي اللَّطْمَةِ يَسْوَدُّ أَثَرُهَا فِي الْوَجْهِ أَنَّ أَرْشَهَا سِتَّةُ دَنَانِيرَ فَإِنْ لَمْ تَسْوَدَّ وَ اخْضَرَّتْ فَإِنَّ أَرْشَهَا ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ فَإِنِ احْمَرَّتْ وَ لَمْ تَخْضَرَّ فَإِنَ

فيه مائة دينار قيمة عشرة من الإبل، إلا أن يحمل على ما إذا صلح من غير عثم، و لا عيب، فإن فيه أربعة أخماس دية الكسر، لكن سيأتي في هذه الرواية أن حكم الصدع غير حكم الكسر، و أن في الصدع أربعة أخماس دية الكسر، و لم يتعرض له الأصحاب، و قال في الصحاح: الجذمة القطعة من الحبل و غيره.

قوله عليه السلام:" إذا كانت في الخد" يدل على أن موضحة الوجه حكمها خلاف موضحة الرأس، و هو مخالف للمشهور، لما مر، و في الفقيه و التهذيب" إذا كانت في الجسد" و هو أيضا مخالف للمشهور، من أن موضحة كل عضو فيه ربع دية كسره.

قوله عليه السلام:" مائة و خمسون" قيمة خمسة عشر من الإبل كما مر و هو موافق للمشهور

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: حسن أو موثق.

قوله عليه السلام:" في اللطمة" في الفقيه في تتمة هذا الخبر" و في البدن نصف ذلك" و عليه عمل الأصحاب، و قالوا: في البدن على النصف.

و قال في شرح اللمعة: ظاهرها أن ذلك يثبت بوجود أثر اللطمة و نحوها في الوجه و إن لم يستوعبه و لم يدم فيه، و ربما قيل باشتراط الدوام، و إلا فالأرش، و لو قيل بالأرش مطلقا لضعف المستند إن لم يكن إجماع كان حسنا انتهى، و لا يخفى قوة ما ذكره أولا و ضعف ما قاله آخرا.

ص: 132

أَرْشَهَا دِينَارٌ وَ نِصْفٌ

الْأُذُنُ

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع قَضَى فِي شَحْمَةِ الْأُذُنِ ثُلُثَ دِيَةِ الْأُذُنِ وَ بِالْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ فِي الْأُذُنَيْنِ إِذَا قُطِعَتْ إِحْدَاهُمَا فَدِيَتُهَا خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ وَ مَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذَلِكَ الْأَسْنَانُ قَالَ: وَ فِي الْأَسْنَانِ فِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسُونَ دِينَاراً وَ الْأَسْنَانُ كُلُّهَا سَوَاءٌ وَ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ يَقْضِي فِي الثَّنِيَّةِ خَمْسُونَ دِينَاراً وَ فِي الرَّبَاعِيَةِ أَرْبَعُونَ دِينَاراً وَ فِي النَّابِ

باب و في بعض النسخ الأذن

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: ضعيف.

و قال في الشرائع: الأذنان فيهما الدية، و في كل واحدة نصف الدية و في بعضها بحساب ديتها، و في شحمتها ثلث ديتها على رواية فيها ضعف، لكن تعضدها الشهرة.

و قال بعض الأصحاب: و في خرمها ثلث ديتها و فسر واحد بخرم الشحمة و ثلث دية الشحمة، أقول: المفسر هو ابن إدريس.

باب و في بعض النسخ الأسنان

اشارة

باب و في بعض النسخ الأسنان

قوله عليه السلام:" و كان قبل ذلك" أي زمن خلفاء الجور، أو كان كذلك أولا في زمن النبي صلى الله عليه و آله و سلم، ثم نسخ، و يرد على التقدير الثاني أنه ينقص مجموعها عن تمام الدية، إلا أن يلحق الضواحك بالأنياب لعدم ذكرها، فيساوي مجموع الدية، و ما ذكره عليه السلام أو لا يزيد على الدية بأربعمائة دينار، و الذي سنح لي في حل هذا الخبر هو أن المراد بالأسنان فيه المقاديم، و بالأضراس المآخير كما هو الأغلب في إطلاقهما، و لا ريب في إطلاق الضرس في هذا الخبر على المآخير، و قوله: و في الضرس" معطوف على قوله في الأسنان، فيكون مخالفة من سبق عليه له عليه السلام إنما هو في القول بالاختلاف في دية المقاديم، فيكون موافقا للمشهور، و لا يزيد على الدية

ص: 133

ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ فِي الضِّرْسِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً فَإِنِ اسْوَدَّتِ السِّنُّ إِلَى الْحَوْلِ وَ لَمْ تَسْقُطْ فَدِيَتُهَا دِيَةُ السَّاقِطَةِ خَمْسُونَ دِينَاراً وَ إِنِ انْصَدَعَتْ وَ لَمْ تَسْقُطْ فَدِيَتُهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ مَا انْكَسَرَ مِنْهَا مِنْ شَيْ ءٍ فَبِحِسَابِهِ مِنَ الْخَمْسِينَ دِينَاراً فَإِنْ سَقَطَتْ بَعْدُ وَ هِيَ سَوْدَاءُ فَدِيَتُهَا اثْنَا عَشَرَ دِينَاراً وَ نِصْفُ دِينَارٍ فَمَا انْكَسَرَ مِنْهَا مِنْ شَيْ ءٍ فَبِحِسَابِهِ مِنَ الْخَمْسَةِ وَ الْعِشْرِينَ دِينَاراً

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْأَسْنَانُ كُلُّهَا سَوَاءٌ فِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ

فخذ و كن من الشاكرين.

قوله عليه السلام:" فإذا أسودت السن" المشهور بين الأصحاب أن في اسودادها ثلثا ديتها و في قلع السوداء الثلث.

و قال الشيخ في المبسوط: في اسودادها الحكومة، و في قلع السوداء الحكومة و قال في النهاية: في قلعها مسودة ربع دية السن، لرواية عجلان، و لم أر من قال في اسودادها بكل الدية كما دل عليه الخبر، و لذا صحف بعض الأفاضل، و قرأ الحول بكسر الحاء و فتح الواو، أي انتقل السن من مكان إلى مكان آخر، فإنه في حكم السقوط، و مع أن ذلك لا ينفع في أن يصير موافقا لقول الأصحاب، و كذا المشهور في الانصداع الثلثان.

و قيل بالحكومة، و الخبر يدل على النصف و لم أر من قال به، و في القلع بعد الانصداع قيل بالثلث، و قيل بالحكومة.

و قال الصدوق: فيه ربع الدية، قوله عليه السلام:" فإن سقطت بعد" في الفقيه هكذا" و إن سقطت بعد و هي سوداء فديتها خمسة و عشرون دينارا، فإن انصدعت و هي سوداء فديتها اثنا عشر دينارا و نصف، و لا يخفى أن هذا أوفق بما سبق، و بقوله في آخر الخبر فبحسابه من الخمسة و العشرين دينارا فلا تغفل.

الحديث السادس

الحديث السادس

: صحيح.

ص: 134

7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ إِذَا اسْوَدَّتِ الثَّنِيَّةُ جُعِلَ فِيهَا الدِّيَةُ

8 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَسْنَانِ فَقَالَ هِيَ فِي الدِّيَةِ سَوَاءٌ

9 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ السِّنُّ إِذَا ضُرِبَتِ انْتُظِرَ بِهَا سَنَةً فَإِنْ وَقَعَتْ أُغْرِمَ الضَّارِبُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ إِنْ لَمْ تَقَعْ وَ اسْوَدَّتْ أُغْرِمَ ثُلُثَيْ دِيَتِهَا

10 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع قَضَى فِي سِنِّ الصَّبِيِّ قَبْلَ أَنْ يَثَّغِرَ بَعِيراً بَعِيراً فِي كُلِّ سِنٍ

الحديث السابع

الحديث السابع

: مرسل.

و حمله في الاستبصار على ثلثي الدية لا الدية الكاملة.

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: موثق.

الحديث التاسع

الحديث التاسع

: صحيح.

الحديث العاشر

الحديث العاشر

: ضعيف.

و قال في الصحاح: إذا سقطت رواضع الصبي قيل: ثغر فهو مثغور، فإذا نبتت قيل اثغر.

و قال في الشرائع: و ينتظر بسن الصبي الذي لم يتغر فإن نبتت لزم الأرش و لو لم تنبت فدية المثغر، و من الأصحاب من قال فيها بعير و لم يفصل، و في الرواية ضعف.

ص: 135

التَّرْقُوَةُ رَجَعَ إِلَى الْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ قَالَ: وَ فِي التَّرْقُوَةِ إِذَا انْكَسَرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ أَرْبَعُونَ دِينَاراً فَإِنِ انْصَدَعَتْ فَدِيَتُهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ كَسْرِهَا اثْنَانِ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً فَإِنْ أَوْضَحَتْ فَدِيَتُهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ ذَلِكَ خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ ثَمَانِيَةٍ مِنْ دِيَتِهَا إِذَا انْكَسَرَتْ فَإِنْ نُقِّلَ مِنْهَا الْعِظَامُ فَدِيَتُهَا نِصْفُ دِيَةِ كَسْرِهَا عِشْرُونَ دِينَاراً فَإِنْ نُقِبَتْ فَدِيَتُهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا عَشَرَةُ دَنَانِيرَ الْمَنْكِبُ وَ دِيَةُ الْمَنْكِبِ إِذَا كُسِرَ الْمَنْكِبُ خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ مِائَةُ دِينَارٍ فَإِنْ كَانَ فِي

باب و في بعض النسخ الترقوة

باب و في بعض النسخ الترقوة

و قال في الشرائع: قال في المبسوط و الخلاف: في الترقوتين و في كل واحدة منهما مقدر عند أصحابنا. و لعله إشارة إلى ما ذكره الجماعة عن ظريف و هو: في الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينارا.

و قال في المسالك: ليس في كتاب ظريف حكم ما لو لم يجبر، و لا ما إذا جبرت على عيب، و مقتضى الأصل أن فيها الحكومة مع احتمال الدية رجوعا إلى الخبر العام، و يشكل الحكومة لو نقصت عن الأربعين، و إطلاق النص يقتضي التسوية بين ترقوة الرجل و المرأة قوله (عليه السلام)" فإن أوضحت" هذه التقادير لا توافق القاعدة الكلية التي ذكرها الأصحاب و يظهر من الخبر أن تلك القاعدة لا تطرد في جميع العظام كما أومئ إليه في أول الخبر، و قد أومأنا إليه سابقا.

قوله عليه السلام: فإن نقل منها العظام أي للنقل إذا لم يوضح، و معه الجمع بينهما كما سيأتي في نظائره.

باب و في بعض النسخ المنكب

باب و في بعض النسخ المنكب

قوله عليه السلام:" إذا كسر المنكب" لم يتعرض أكثر الأصحاب لخصوصيات تلك الأحكام، و قال ابن حمزة (ره) في الوسيلة: في فك العضد أو المرفق أو المنكب ثلاثون دينارا فإن تعطل العضو بالفك ففيه ثلثا دية اليد، فإن انجبر و التأم ففيه أربعة أخماس دية الفك.

ص: 136

الْمَنْكِبِ صَدْعٌ فَدِيَتُهُ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهِ ثَمَانُونَ دِينَاراً فَإِنْ أُوضِحَ فَدِيَتُهُ رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً فَإِنْ نُقِّلَتْ مِنْهُ الْعِظَامُ فَدِيَتُهُ مِائَةُ دِينَارٍ وَ خَمْسَةٌ وَ سَبْعُونَ دِينَاراً مِنْهَا مِائَةُ دِينَارٍ دِيَةُ كَسْرِهِ وَ خَمْسُونَ دِينَاراً لِنَقْلِ عِظَامِهِ وَ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً لِمُوضِحَتِهِ فَإِنْ كَانَتْ نَاقِبَةً فَدِيَتُهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً فَإِنْ رُضَّ فَعَثَمَ فَدِيَتُهُ ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ فَإِنْ فُكَّ فَدِيَتُهُ ثَلَاثُونَ دِينَاراً

و أما الكسر فإن كسر العضد أو المنكب أو المرفق أو قصبة الساعد أو أحد الزندين أو الكفين ففيه خمس دية اليد، و أما الرض فإن رض أحد خمسة أعضاء المنكب و العضد و المرفق و الرسغ و الكف و انجبر على عثم ففيه ثلث دية اليد، فإن انجبر على غير عثم ففيه مائة دينار، و قيل: مائة و ثلاثون دينارا و ثلث، و أما الجرح فديته على النصف من دية أمثالها في الرأس.

و قال يحيى بن سعيد في جامعه: في رض العظم ثلث دية العضو الذي هو فيه، فإن جبر على صحة فأربعة أخماس الثلاثين انتهى. لكن أكثرها منطبق على القواعد الكلية التي ذكروها.

و قال في المختلف: قال ابن حمزة: فإن رض أحد خمسة أعضاء إلى آخر ما مر، ثم قال، و في كتاب ظريف: فإن رض المرفق فعثم فديته ثلث دية النفس.

قوله عليه السلام:" فإن كانت ناقبة" لعل المراد بالناقبة ما لم ينفذ إلى الجانب الآخر، فلا ينافي ما مر من حكم النافذة، و إن أمكن تخصيص الحكم السابق بما إذا كان في عضو فيه كمال الدية، كما قيل، لكنه بعيد، و الأول أظهر.

قوله عليه السلام:" دية النفس" هذا مخالف لما ذكره الأصحاب من أن فيه مع العثم ثلث دية العضو، و يمكن حمله على ما إذا شلت اليد ففيه ثلث دية اليد، و هو ثلث دية النفس.

قوله عليه السلام:" فإن فك فديته" مخالف للمشهور كما عرفت، و قال به

ص: 137

الْعَضُدُ وَ فِي الْعَضُدِ إِذَا انْكَسَرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ فَدِيَتُهَا خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ مِائَةُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا نِصْفُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً الْمِرْفَقُ وَ فِي الْمِرْفَقِ إِذَا كُسِرَ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ فَدِيَتُهُ مِائَةُ دِينَارٍ وَ ذَلِكَ خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ فَإِنِ انْصَدَعَ فَدِيَتُهُ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ كَسْرِهِ ثَمَانُونَ دِينَاراً فَإِنْ نُقِّلَ مِنْهُ الْعِظَامُ فَدِيَتُهُ مِائَةُ دِينَارٍ وَ خَمْسَةٌ وَ سَبْعُونَ دِينَاراً لِلْكَسْرِ مِائَةُ دِينَارٍ وَ لِنَقْلِ الْعِظَامِ خَمْسُونَ دِينَاراً وَ لِلْمُوضِحَةِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً فَإِنْ كَانَتْ نَاقِبَةً فَدِيَتُهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً فَإِنْ رُضَّ الْمِرْفَقُ فَعَثَمَ فَدِيَتُهُ ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ ثَلَاثُمِائَةِ دِينَارٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ فَإِنْ كَانَ فُكَّ فَدِيَتُهُ ثَلَاثُونَ دِينَاراً السَّاعِدُ وَ فِي السَّاعِدِ إِذَا كُسِرَ ثُمَّ جُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ فَدِيَتُهُ ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ فَإِنْ كُسِرَ إِحْدَى الْقَصَبَتَيْنِ مِنَ السَّاعِدِ فَدِيَتُهُ خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ مِائَةُ دِينَارٍ فَإِنْ كُسِرَتْ قَصَبَتَا السَّاعِدِ فَدِيَتُهَا خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ مِائَةُ دِينَارٍ وَ فِي الْكَسْرِ لِأَحَدِ الزَّنْدَيْنِ خَمْسُونَ دِينَاراً وَ فِي كِلَيْهِمَا مِائَةُ دِينَارٍ فَإِنِ انْصَدَعَتْ إِحْدَى

ابن حمزة.

باب و في بعض النسخ العضد

باب و في بعض النسخ العضد

قوله عليه السلام:" خمس دية اليد" هذا مخالف للمشهور فإنهم جعلوا فيها إذا جبر على غير عثم أربعة أخماس دية الكسر لكنه موافق لما سيأتي.

باب و في بعض النسخ المرفق

باب و في بعض النسخ المرفق

و سقط عن المصنف شرح هذه الفقرة و لعله لعدم تعرض الأصحاب له كما ذكر في باب المنكب و الله العالم.]

باب و في بعض النسخ الساعد

باب و في بعض النسخ الساعد

و الساعد مركب من قصبتين فلو كسرهما كان فيه خمس دية اليد، و لو كسر إحداهما كان فيه عشر دية اليد، و قوله (عليه السلام)" لإحدى الزندين" لعله كان إحدى القصبتين فصحف و يحتمل أن يكون المراد القصبتين عبر هكذا مجازا، و يحتمل أن يكون المراد طرفه الذي يلي الزند فالمراد بالزندين طرفا القصبتين مما يلي الزند.

ص: 138

الْقَصَبَتَيْنِ فَفِيهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ إِحْدَى قَصَبَتَيِ السَّاعِدِ أَرْبَعُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ نَقْبِهَا نِصْفُ دِيَةِ مُوضِحَتِهَا اثْنَا عَشَرَ دِينَاراً وَ نِصْفُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ نَافِذَتِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً فَإِنْ كَانَتْ فِيهِ قَرْحَةٌ لَا تَبْرَأُ فَدِيَتُهَا ثُلُثُ دِيَةِ السَّاعِدِ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ ذَلِكَ ثُلُثُ دِيَةِ الَّذِي هِيَ فِيهِ الرُّصْغُ وَ دِيَةُ الرُّصْغِ إِذَا رُضَّ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ ثُلُثُ دِيَةِ الْيَدِ

قوله عليه السلام:" و دية نقل عظامها ربع دية كسرها خمسة و عشرون دينارا" لا يخفى أن هذا مخالف لما مر من أن في نقل العظام نصف دية الكسر، إلا أن يحمل على أن يكون نقل العظام نصف دية الكسر إلا أن يحمل على أن يكون نقل العظام في إحدى القصبتين، فإن دية كسر إحداهما خمسون دينارا، و في الفقيه و التهذيب هيهنا زيادة، و هي قوله:" و دية نقل عظامها مائة دينار و ذلك خمس دية اليد، و إن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة و عشرون دينارا، و دية نقبها نصف دية موضحتها. إلى آخر ما في المتن" فالمراد بالناقبة في الأول ما كانت في القصبتين، و في الثاني ما كانت في إحداهما فيوافق ما مر في الناقبة، لكن الإشكال في نقل العظام باق و لعله لخصوص هذا العضو حكم آخر، و أما النافذة، فيمكن أن يكون المراد ما كانت في إحدى القصبتين، فلا ينافي ما مر، و يجري فيه التوجيه الآخر بالتخصيص كما مر.

قوله عليه السلام:" ثلث دية الساعد" المراد به ثلث دية كسره لا ثلث نفس دية العضو.

باب و في النسخ الرصغ

باب و في النسخ الرصغ

قوله عليه السلام:" و دية الرسغ" قال الصدوق في الفقيه: الرسغ مفصل ما بين الساعد و الكف، و في" خلق الإنسان" للرازي الرسغ (گردن دست) و الأرساغ جماعة.

ص: 139

مِائَةُ دِينَارٍ وَ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ الْكَفُّ وَ فِي الْكَفِّ إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ فَدِيَتُهَا خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ مِائَةُ دِينَارٍ وَ إِنْ فُكَّ الْكَفُّ فَدِيَتُهَا ثُلُثُ دِيَةِ الْيَدِ مِائَةُ دِينَارٍ وَ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ فِي مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً نِصْفُ دِيَةِ كَسْرِهَا وَ فِي نَافِذَتِهَا إِنْ لَمْ تَنْسَدَّ خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ مِائَةُ دِينَارٍ فَإِنْ كَانَتْ نَاقِبَةً فَدِيَتُهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ فِي دِيَةِ الْأَصَابِعِ وَ الْقَصَبِ الَّتِي فِي الْكَفِّ فَفِي الْإِبْهَامِ إِذَا قُطِعَ ثُلُثُ دِيَةِ الْيَدِ مِائَةُ دِينَارٍ وَ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ دِيَةُ قَصَبَةِ الْإِبْهَامِ الَّتِي فِي الْكَفِّ تُجْبَرُ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ خُمُسُ دِيَةِ الْإِبْهَامِ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ إِذَا اسْتَوَى جَبْرُهَا وَ ثَبَتَ وَ دِيَةُ صَدْعِهَا سِتَّةٌ وَ عِشْرُونَ

و قال الفيروزآبادي: الرسغ بالضم و بضمتين مفصل ما بين الساعد و الكف، و الساق و القدم، و الجمع أرساغ و أرسغ. انتهى.

أقول: الظاهر أن هيهنا سقطا أو لفظتا غير و لا" زيدتا من النساخ، فإن المشهور أنه مع العثم فيه ثلث دية العضو، و أما على سياق ما مر في المنكب من أن مع العثم فيه ثلث دية النفس لا استبعاد في أن يكون فيه مع غير العثم ثلث دية العضو.

باب و في بعض النسخ الكف

باب و في بعض النسخ الكف

قوله عليه السلام:" و إن فك الكف" لعله محمول على ما إذا لم تضر بالفك، فإذا صارت كذلك ففيها ثلثا دية إليه كما مر مرارا.

[قوله عليه السلام: ففي الإبهام إذا قطع ثلث دية إليه] و قال في المسالك: المشهور أن في كل إصبع عشر الدية و القول بجعل ثلث الدية على الإبهام و الثلاثين على الأربع البواقي لأبي الصلاح و ابن حمزة، استنادا إلى كتاب ظريف.

قوله عليه السلام:" دية صدعها" هذا العدد أربعة أخماس دية الكسر كما كانت القاعدة في الصدع، لكن قوله (عليه السلام):" تجبر على غير عثم" خلاف القاعدة، فإن مع الجبر على غير عثم فيه أربعة أخماس دية الكسر موافقا لدية الصدع، فتذكر لكنه موافق لسائر أجزاء الخبر.

ص: 140

دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ دِيَةُ مُوضِحَتِهَا ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ دِيَةُ نَقْبِهَا ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثُ دِينَارٍ نِصْفُ دِيَةِ نَقْلِ عِظَامِهَا وَ دِيَةُ مُوضِحَتِهَا نِصْفُ دِيَةِ نَاقِلَتِهَا ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ فَكِّهَا عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَ دِيَةُ الْمَفْصِلِ الثَّانِي مِنْ أَعْلَى الْإِبْهَامِ إِنْ كُسِرَ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ دِيَةُ الْمُوضِحَةِ إِنْ كَانَتْ فِيهَا أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَ سُدُسُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ صَدْعِهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا خَمْسَةُ دَنَانِيرَ فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِهِ الْأَصَابِعُ وَ فِي الْأَصَابِعِ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ سُدُسُ دِيَةِ الْيَدِ ثَلَاثَةٌ وَ ثَمَانُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ قَصَبِ أَصَابِعِ الْكَفِّ سِوَى الْإِبْهَامِ دِيَةُ كُلِّ قَصَبَةٍ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ

قوله عليه السلام:" و دية موضحتها ثمانية دنانير" ربع دية كسرها كما هو المقرر.

قوله عليه السلام:" و دية نقل عظامها ستة عشر دينارا و ثلثا دينار" نصف دية كسرها.

قوله عليه السلام:" و دية موضحتها نصف دية ناقلتها" دية الموضحة مكررة، و لم يذكر حكم أحد مفصلي الإبهام، و لعله سقط من البين، و كان حكم الموضحة متعلقا به.

قوله عليه السلام:" من أعلى الإبهام" لما كانت الإبهام مشتملة على مفصلين جعل في كل مفصل نصف ما مر، و جعل ما في القصبة التي في الكف بحساب كل دية الإبهام و ما في القصبتين الخارجتين بحساب ما يصيبه من الدية.

قوله عليه السلام:" و دية نقل عظامها خمسة دنانير" لعل في العبارة هنا سقطا، و الظاهر أنه سقط من البين دية النقل و ذكر الفك، و المذكور إنما هو دية الفك، و لا يخفى على المتأمل.

باب و في بعض النسخ الأصابع

اشارة

باب و في بعض النسخ الأصابع

قوله عليه السلام:" و دية قصب أصابع" أي القصبات التي في الكف، و الظاهر أن المراد به كسرها، و كان في الإبهام خمس دية الإبهام، و هيهنا أكثر، إلا أن يحمل هذا على ما إذا جبر مع العثم مع قطع النظر عن القاعدة الكلية، و ما ذكر في

ص: 141

وَ دِيَةُ كُلِّ مُوضِحَةٍ فِي كُلِّ قَصَبَةٍ مِنَ الْقَصَبِ الْأَرْبَعِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَ سُدُسُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ نَقْلِ كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ كَسْرِ كُلِّ مَفْصِلٍ مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ الَّتِي تَلِي الْكَفَّ سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ فِي صَدْعِ كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ فَإِنْ كَانَ فِي الْكَفِّ قَرْحَةٌ لَا تَبْرَأُ فَدِيَتُهَا ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ فِي نَقْلِ عِظَامِهِ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ فِي مُوضِحَتِهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَ سُدُسُ دِينَارٍ وَ فِي نَقْبِهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَ سُدُسُ دِينَارٍ وَ فِي فَكِّهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَ دِيَةُ الْمَفْصِلِ الْأَوْسَطِ مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ إِذَا قُطِعَ فَدِيَتُهُ خَمْسَةٌ وَ خَمْسُونَ

الموضحة و الناقلة موافق للقاعدة، لأن في الموضحة ربع دية الكسر، و في الكسر خمس دية الإصبع، و الخمس ستة عشر دينارا و ثلث دينار، أربعة دنانير و سدس دينار، و كذا في النقل نصف الكسر، فيوافق ما ذكرناه، و هذا يؤيد أن في الأول تصحيفا أو تأويلا، و يؤيده ما سيأتي في أصابع الرجلين.

قوله عليه السلام:" و دية نقل كل قصبة" قال الوالد العلامة (ره): الموافق للقاعدة أن في النقل نصف دية الكسر، فينبغي أن يكون فيه ثمانية دنانير و ثلث دينار، و الظاهر أنه ليس لها قاعدة كلية يرجع إليها، بل هو الأكثري لكن أكثر الأصحاب عملوا بهذه الرواية بالقاعدة الكلية، و تتخلف في كثير من الأعضاء كما مر و سيأتي.

قوله عليه السلام:" و دية كسر كل مفصل" أقول: لما كان كسر المفصل الأسفل سببا لتعطيل المفصلين الآخرين جعل فيه خمس دية الجميع، لا خمس دية المفصل بعينه و جعل في الصدع أربعة أخماس دية الكسر كما هو القاعدة.

قوله عليه السلام:" فديتها ثلاثة و ثلاثون" ثلث دية كسر اليد كما مر. قوله عليه السلام:

" و في نقل عظامه" أي نقل عظام كل مفصل مما يلي الكف، و فيه نصف دية الكسر كما مر، و دية الموضحة و الناقبة ربع دية الكسر، و في الكف نصف ما في الإبهام.

قوله عليه السلام:" خمسة و خمسون" إذ يقطع بسببه مفصلان، ففيه دية أنملتين و على القاعدة ينبغي أن يزاد على ما ذكر تسعا دينار، و في الكسر المناسب لما ذكر

ص: 142

دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ فِي كَسْرِهِ أَحَدَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ فِي صَدْعِهِ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَ نِصْفُ دِينَارٍ وَ فِي مُوضِحَتِهِ دِينَارَانِ وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ فِي نَقْلِ عِظَامِهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ فِي نَقْبِهِ دِينَارَانِ وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ فِي فَكِّهِ ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ فِي الْمَفْصِلِ الْأَعْلَى مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ إِذَا قُطِعَ سَبْعَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ نِصْفٌ وَ رُبُعٌ وَ نِصْفُ عُشْرِ دِينَارٍ وَ فِي كَسْرِهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِينَارٍ وَ فِي صَدْعِهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَ خُمُسُ دِينَارٍ وَ فِي مُوضِحَتِهِ دِينَارَانِ وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ فِي نَقْلِ عِظَامِهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ فِي نَقْبِهِ دِينَارَانِ وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ فِي فَكِّهِ ثَلَاثَةُ

أحد عشر دينارا و خمس ثلث دينار، و لما ذكرناه خمس ثلث دينار و خمس تسعي دينار، و في الصدع المناسب لما ذكر خمس تسعة دنانير، و خمس ثلث دينار، و لما ذكرنا تسعة دنانير إلا خمسة أجزاء من مائتين و خمسة و عشرين جزء، و بعبارة أخرى ثمانية دنانير و أربعة أخماس دينار، و أربعة أخماس خمس ثلث دينار، و أربعة أخماس خمس تسعي دينار، و في الموضحة المناسب لما ذكره، ديناران و خمسة أسداس دينار، و للقاعدة ديناران، و سبعة أتساع دينار، و في الناقلة المناسب لما ذكره خمسة دنانير و ثلثا دينار، و للقاعدة خمسة دنانير و خمسة أتساع دينار، و الناقبة مثل الموضحة، و في الفك كان على قياس ما سبق ينبغي أن يكون فيه ثلثا خمسة دنانير أي ثلاثة و ثلث.

قوله عليه السلام:" سبعة و عشرون" لا يخفى أن مقتضى الحساب سبعة و عشرون دينارا و سبعة اتساع دينار، و ما ذكر في الكسر زائد على ما يقتضيه الحساب، و على ما ذكرنا ففيه خمسة دنانير و خمسة أتساع دينار.

و في" الصدع" على ما ذكره" أربعة دنانير و أربعة أخماس دينار و خمس خمس دينار" و على ما ذكرنا أربعة دنانير و أربعة أتساع دينار.

و في الموضحة المناسب لما ذكره" دينار و ربع، و ربع خمس، و على ما ذكرنا دينار و ربع دينار، و ربع تسع دينار، و في الفقيه دينار و ثلث دينار، و هو أقرب.

و في النقل المناسب لما ذكره ديناران و تسعة أعشار دينار، و لما ذكرنا

ص: 143

دَنَانِيرَ وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ فِي ظُفُرِ كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْهَا خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَ فِي الْكَفِّ إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ فَدِيَتُهَا أَرْبَعُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ صَدْعِهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهَا- اثْنَانِ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ مُوضِحَتِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا عِشْرُونَ دِينَاراً وَ نِصْفُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَ دِيَةُ قَرْحَةٍ لَا تَبْرَأُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ

11 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْإِصْبَعِ الزَّائِدَةِ إِذَا قُطِعَتْ ثُلُثُ دِيَةِ الصَّحِيحَةِ

ديناران و سبعة اتساع دينار، و في الفقيه ديناران و خمس دينار، و هو أقرب.

و الناقبة مثل الموضحة، و في الفك كان ينبغي على قياس ما سبق أن يكون فيه ثلث خمسة دنانير، أعني دينارا و ثلثي دينار، و في الفقيه دينار و أربعة أخماس دينار و هو أقرب و الله يعلم.

قوله عليه السلام:" و في ظفر كل إصبع" من الكل أو مما سوى الإبهام، و على التقادير خلاف المشهور كما عرفت.

قوله عليه السلام:" و في الكف إذا كسرت" لا أرى الوجه في إعادة ذكر الكف، و مخالفته لما سبق في الأحكام.

قيل: يمكن حمل ما سبق على اليمنى، و هذا على اليسرى، أو الأول على مطلق اليد، و هذا على الراحة، و لا يخفى بعدهما، و لعل فيه تصحيفا، لكن النسخ متفقة على هذا، و لا يخفى أن النسبة بين المقادير فيه أيضا مخالفة للقاعدة، و لا يبعد أن يكون هذا حكم الكف الزائدة أو الشلاء.

قوله عليه السلام:" و دية موضحتها" كان المناسب عشرة دنانير. قوله عليه السلام:" و نصف دينار" النصف زائد على القاعدة.

الحديث الحادي عشر

الحديث الحادي عشر

: موثق.

قوله عليه السلام:" ثلث دية الصحيحة" و عليه الفتوى.

ص: 144

الصَّدْرُ وَ بِالْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ قَالَ: وَ فِي الصَّدْرِ إِذَا رُضَّ فَثَنَى شِقَّيْهِ كِلَيْهِمَا فَدِيَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ وَ دِيَةُ أَحَدِ شِقَّيْهِ إِذَا انْثَنَى مِائَتَانِ وَ خَمْسُونَ دِينَاراً وَ إِذَا انْثَنَى الصَّدْرُ وَ الْكَتِفَانِ فَدِيَتُهُ أَلْفُ دِينَارٍ وَ إِنِ انْثَنَى أَحَدُ شِقَّيِ الصَّدْرِ وَ إِحْدَى الْكَتِفَيْنِ فَدِيَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ وَ دِيَةُ مُوضِحَةِ الصَّدْرِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ مُوضِحَةِ الْكَتِفَيْنِ وَ الظَّهْرِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ إِنِ اعْتَرَى الرَّجُلَ مِنْ ذَلِكَ صَعَرٌ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَلْتَفِتَ فَدِيَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ فَإِنِ انْكَسَرَ الصُّلْبُ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ فَدِيَتُهُ مِائَةُ دِينَارٍ وَ إِنْ عَثَمَ فَدِيَتُهُ أَلْفُ دِينَارٍ وَ فِي حَلَمَةِ ثَدْيِ الرَّجُلِ ثُمُنُ الدِّيَةِ مِائَةٌ وَ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً

باب و في بعض النسخ الصدر

باب و في بعض النسخ الصدر

قوله عليه السلام:" فثنى شقيه" لم يتعرض أكثر الأصحاب لهذه الأحكام على الخصوص و قال ابن حمزة (ره) في الوسيلة: الصدر فإن بضع لحمه فديته نصف دية الباضعة في الرأس، فإن أوضحه ففيه خمسة و عشرون دينارا، فإن رضه و تثني كلا شقيه، ففيه نصف الدية، و في الواحد ربع الدية، و إذا تثني الصدر و الكتفان معا ففيه الدية كاملة، و إن لحقه صعر لم يمكنه معه الالتفات، ففيه نصف الدية، و في جائفة ثلث الدية انتهى.

قوله عليه السلام:" و إن انكسر الصلب" أقول: نقل في الشرائع هذه الرواية مقتصرا عليه.

قوله عليه السلام:" ثمن الدية" أي فيهما معا، و يحتمل أن يكون الثمن في كل منهما، و كلام الأصحاب أيضا مجمل في ذلك. قال في الشرائع: و لو قطع الحلمتين قال في المبسوط: فيهما الدية، و فيه إشكال من حيث إن الدية في الثديين و الحلمتان بعضهما أما حلمتا الرجل ففي المبسوط و الخلاف فيهما الدية، و قال ابن بابويه (ره): في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة و خمسة و عشرون دينارا، و كذا ذكر الشيخ (ره) في التهذيب عن ظريف، و في إيجاب الدية فيهما بعد انتهى. و قول فخر المحققين و الشهيد الثاني رحمهما الله: فيهما الحكومة.

ص: 145

الْأَضْلَاعُ وَ فِي الْأَضْلَاعِ فِيمَا خَالَطَ الْقَلْبَ مِنَ الْأَضْلَاعِ إِذَا كُسِرَ مِنْهَا ضِلْعٌ فَدِيَتُهُ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ فِي صَدْعِهِ اثْنَا عَشَرَ دِينَاراً وَ نِصْفٌ وَ دِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهِ سَبْعَةُ دَنَانِيرَ وَ نِصْفٌ وَ مُوضِحَتِهِ عَلَى رُبُعِ كَسْرِهِ وَ نَقْبِهِ مِثْلُ ذَلِكَ وَ فِي الْأَضْلَاعِ مِمَّا يَلِي الْعَضُدَيْنِ دِيَةُ كُلِّ ضِلْعٍ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ إِذَا كُسِرَ وَ دِيَةُ صَدْعِهِ سَبْعَةُ دَنَانِيرَ وَ دِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَ مُوضِحَةِ كُلِّ ضِلْعٍ مِنْهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهِ دِينَارَانِ وَ نِصْفٌ فَإِنْ نُقِبَ ضِلْعٌ مِنْهَا فَدِيَتُهَا دِينَارَانِ وَ نِصْفٌ وَ فِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ فَإِنْ نَفَذَتْ مِنَ الْجَانِبَيْنِ كِلَيْهِمَا رَمْيَةٌ أَوْ طَعْنَةٌ فَدِيَتُهَا أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراَ ثُلُثُ دِينَارٍ]

باب و في بعض النسخ الأضلاع

باب و في بعض النسخ الأضلاع

قوله عليه السلام:" إذا كسر منها ضلع" قال في المسالك: في الأضلاع فيما خالط القلب لكل ضلع إذا كسرت خمسة و عشرون دينارا، و فيها مما يلي العضدين لكل ضلع إذا عشرة دنانير، و مستند هذا التفصيل كتاب ظريف، و المراد بمخالطة القلب و عدمه كونه في الجانب الذي فيه القلب، كما أن عدم المخالطة خلاف ذلك، فالضلع الواحد إن كسر من جهة القلب ففيه أعلى الديتين، و إن كسر من الجهة الأخرى ففيه أدناهما، فيستوي في ذلك جميع الأضلاع انتهى.

و ظاهر الخبر و كلام أكثر الأصحاب يأبى عن هذا التفسير، بل الأظهر أن المراد بمخالطته كونه محاذيا للقلب من الجانبين، و بما يلي العضد ما يكون فوق ذلك إلى الإبط من كل جانب كما لا يخفى، قوله عليه السلام:" اثنا عشر" المناسب لتلك المقادير أن يكون في الكسر خمسة عشر، و الظاهر أن النصف في الصدع زيد من النساخ.

قوله عليه السلام:" سبعة دنانير" المناسب" ثمانية" فإن نفذت اختلف الأصحاب فيما إذا نفذت الجائفة من الجانبين، فقيل: فيه ديتا جائفة لأنهما جائفتان، و هو الأشهر، و الذي يدل عليه خبر ظريف أن فيه دية جائفة و زيادة مائة، الدية دية النافذة، و لم أر من عمل به إلا ابن حمزة، حيث قال: و في نقبه من الجانبين برمية

ص: 146

الْوَرِكُ وَ فِي الْوَرِكِ إِذَا كُسِرَ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ خُمُسُ دِيَةِ الرِّجْلِ مِائَتَا دِينَارٍ وَ إِنْ صُدِعَ الْوَرِكُ فَدِيَتُهُ مِائَةٌ وَ سِتُّونَ دِينَاراً أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهِ فَإِنْ أَوْضَحَتْ فَدِيَتُهُ رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهِ خَمْسُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهِ مِائَةٌ وَ خَمْسَةٌ وَ سَبْعُونَ دِينَاراً مِنْهَا لِكَسْرِهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَ لِنَقْلِ عِظَامِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً وَ لِمُوضِحَتِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ فَكِّهَا ثَلَاثُونَ دِينَاراً فَإِنْ رُضَّتْ فَعَثَمَتْ فَدِيَتُهَا ثَلَاثُمِائَةِ دِينَارٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ الْفَخِذُ وَ فِي الْفَخِذِ إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ خُمُسُ دِيَةِ الرِّجْلِ مِائَتَا دِينَارٍ فَإِنْ عَثَمَتْ فَدِيَتُهَا ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ ذَلِكَ ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ وَ دِيَةُ صَدْعِ الْفَخِذِ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَ سِتُّونَ دِينَاراً فَإِنْ كَانَتْ قَرْحَةً لَا تَبْرَأُ فَدِيَتُهَا ثُلُثُ دِيَةِ كَسْرِهَا سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ دِيَةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا نِصْفُ دِيَةِ كَسْرِهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا مِائَةٌ وَ سِتُّونَ دِينَاراً

أو طعنة أربعمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار.

باب و في بعض النسخ الورك

باب و في بعض النسخ الورك

قوله عليه السلام:" و في الورك إذا كسر" الظاهر أن المراد الوركان، و كذا في الصدع و الموضحة، و أما الناقلة فذكر فيه حكم أحد الوركين، و أما الفك و الرض فالأوفق بما سبق حملهما على ما إذا كانتا في أحدهما، فيكون الحكم بثلث دية النفس في الرض، لأنه في حكم الشلل، ففيه ثلثا دية العضو، و بما ذكره الأصحاب حملهما على الوركين.

باب و في بعض النسخ الفخذ

باب و في بعض النسخ الفخذ

قوله عليه السلام:" و في الفخذ إذا كسرت" الظاهر هنا أيضا أن المراد الفخذان، و العثم يحتمل الأمرين و إن كان الأظهر هنا الفخذين، و كذا الصدع في الفخذين و القرحة و الموضحة و الناقلة و الناقبة كذلك، قوله عليه السلام: مائة و ستون دينارا كذا

ص: 147

الرُّكْبَةُ وَ فِي الرُّكْبَةِ إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ خُمُسُ دِيَةِ الرِّجْلِ مِائَتَا دِينَارٍ فَإِنِ انْصَدَعَتْ فَدِيَتُهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهَا مِائَةٌ وَ سِتُّونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَ خَمْسَةٌ وَ سَبْعُونَ دِينَاراً مِنْهَا دِيَةُ كَسْرِهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَ فِي نَقْلِ عِظَامِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً وَ فِي مُوضِحَتِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ فِي قَرْحَةٍ فِيهَا لَا تَبْرَأُ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ فِي نُفُوذِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً فَإِنْ رُضَّتْ فَعَثَمَتْ فَفِيهَا ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ فَإِنْ فُكَّتْ فَفِيهَا ثَلَاثَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ دِيَةِ الْكَسْرِ ثَلَاثُونَ دِينَاراً السَّاقُ وَ فِي السَّاقِ إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ خُمُسُ دِيَةِ الرِّجْلِ مِائَتَا دِينَارٍ وَ دِيَةُ صَدْعِهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهَا مِائَةٌ وَ سِتُّونَ دِينَاراً وَ فِي مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً وَ فِي نَقْبِهَا نِصْفُ دِيَةِ مُوضِحَتِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ فِي

فيما عندنا من النسخ و هو تصحيف ظاهر و في الفقيه و التهذيب خمسون دينارا و هو الصواب.

باب و في بعض النسخ الركبة

باب و في بعض النسخ الركبة

قوله عليه السلام:" و في الركبة" أي في كلتيهما قوله عليه السلام:" و دية نقل عظامها" أي في كل واحدة منهما، قوله عليه السلام:" و في نفوذها" خلاف ما مر في النافذة كما عرفت، و المراد النافذة فيهما معا كما هو الظاهر، و يمكن حمله على أن المراد أن النافذة في إحداهما ديتها ربع دية كسر المجموع، لكنه بعيد.

قوله عليه السلام:" ثلاثة أجزاء" من عشرين جزء إذا كان فيهما، و من عشرة أجزاء إذا كان المراد إحداهما.

باب و في بعض النسخ الساق

باب و في بعض النسخ الساق

قوله عليه السلام:" و في نقبها" هذا مخالف لما مر، و حمله على أن المراد في نقب

ص: 148

نَقْلِ عِظَامِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً وَ فِي نُفُوذِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً وَ فِي قَرْحَةٍ فِيهَا لَا تَبْرَأُ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ فَإِنْ عَثَمَ السَّاقُ فَدِيَتُهَا ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ الْكَعْبُ وَ فِي الْكَعْبِ إِذَا رُضَّ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ ثُلُثُ دِيَةِ الرِّجْلِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ الْقَدَمُ وَ فِي الْقَدَمِ إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ خُمُسُ دِيَةِ الرِّجْلِ مِائَتَا دِينَارٍ وَ دِيَةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً وَ فِي نَقْلِ عِظَامِهَا مِائَةُ دِينَارٍ نِصْفُ دِيَةِ كَسْرِهَا وَ فِي نَافِذَةٍ فِيهَا لَا تَنْسَدُّ خُمُسُ دِيَةِ الرِّجْلِ مِائَتَا دِينَارٍ وَ فِي نَاقِبَةٍ فِيهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً الْأَصَابِعُ وَ الْقَصَبُ الَّتِي فِي الْقَدَمِ وَ الْإِبْهَامِ دِيَةُ الْإِبْهَامِ ثُلُثُ دِيَةِ الرِّجْلِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ كَسْرِ قَصَبَةِ الْإِبْهَامِ الَّتِي تَلِي الْقَدَمَ خُمُسُ دِيَةِ

إحداهما نصف دية موضحتهما بعيد، و كذا نقل العظام مخالف للقاعدة، و يجري فيه ما ذكرنا من التوجيه و عليهما قس البواقي، قوله عليه السلام:" و في قرحة" أي فيهما أو في إحداهما.

باب و في بعض النسخ الكعب

باب و في بعض النسخ الكعب

قوله عليه السلام:" و في الكعب إذا رض" الظاهر أن المراد بالكعب هنا العظمان الناتئان عن طرفي القدم، و لعل المراد هنا دية كعوب الرجلين.

باب و في بعض النسخ القدم

باب و في بعض النسخ القدم

قوله عليه السلام:" و في القدم" أي فيهما.

باب و في بعض النسخ الأصابع و القصب

اشارة

باب و في بعض النسخ الأصابع و القصب

قوله عليه السلام:" دية الإبهام" أي الإبهامين.

قوله عليه السلام:" كسر قصبة الإبهام" أي قصبتي الإبهامين، و إنما جعل فيه خمس دية الإبهام، لأن كسر تلك القصبة يسري ضرره في جميع الإبهام.

ص: 149

الْإِبْهَامِ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ فِي نَقْلِ عِظَامِهَا سِتَّةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ فِي صَدْعِهَا سِتَّةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ فِي مُوضِحَتِهَا ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثُ دِينَارٍ- وَ فِي نَقْبِهَا ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ فِي فَكِّهَا عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَ دِيَةُ الْمَفْصِلِ الْأَعْلَى مِنَ الْإِبْهَامِ وَ هُوَ الثَّانِي الَّذِي فِيهِ الظُّفُرُ سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ فِي مُوضِحَتِهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَ سُدُسٌ وَ فِي نَقْلِ عِظَامِهِ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ فِي نَاقِبَتِهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَ سُدُسٌ وَ فِي صَدْعِهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ فِي فَكِّهَا خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَ فِي ظُفُرِهِ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ ثُلُثُ دِيَةِ الرِّجْلِ وَ دِيَةُ الْأَصَابِعِ دِيَةُ كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْهَا سُدُسُ دِيَةِ الرِّجْلِ ثَلَاثَةٌ وَ ثَمَانُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ قَصَبَةِ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ سِوَى الْإِبْهَامِ دِيَةُ كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ دِيَةُ مُوضِحَةِ قَصَبَةِ كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْهُنَّ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَ سُدُسُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ نَقْلِ عَظْمِ كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ صَدْعِهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ دِيَةُ نَقْبِ كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَ سُدُسُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ قَرْحَةٍ لَا تَبْرَأُ فِي الْقَدَمِ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ كَسْرِ كُلِّ مَفْصِلٍ مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ الَّتِي تَلِي

قوله عليه السلام:" و في نقل عظامها" لعل المراد نقل العظام من واحدة منهما، فيكون نصف دية الكسر، و كذا سائر التقادير، لكن الصواب في نقل العظام ستة عشر دينارا و ثلثا دينار، و أما ما في الكتاب فليس بنصف دية كسر الإبهامين، و لا الإبهام الواحدة كما لا يخفى، و يؤيد ما ذكرنا ما مر في اليد.

قوله عليه السلام:" و في فكها" أي فكهما أو كل واحدة منهما يحتملهما.

قوله عليه السلام:" و دية المفصل الأعلى" أي دية كسره في كل إبهام كما مر في اليد قوله عليه السلام" و في ظفره" لم يقل به أحد و في الفقيه أسقطها و في التهذيب كما هنا.

قوله عليه السلام:" و دية قصبة الأصابع" أي القصبات التي في القدم متصلة بالأصابع و في كل منها خمس دية الإصبع أي في كسرها، و هذا يؤيد الاشتباه فيما مر من أصابع اليد.

قوله عليه السلام:" و دية كسر كل مفصل" إلى قوله:" و ثلث دينار" كذا في نسخ

ص: 150

الْقَدَمَ سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ صَدْعِهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ نَقْلِ عِظَامِ كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ مُوضِحَةِ كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَ سُدُسُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ نَقْبِهَا أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَ سُدُسُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ فَكِّهَا خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَ فِي الْمَفْصِلِ الْأَوْسَطِ مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ إِذَا قُطِعَ فَدِيَتُهُ خَمْسَةٌ وَ خَمْسُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ دِيَةُ كَسْرِهِ أَحَدَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ دِيَةُ صَدْعِهِ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِينَارٍ وَ دِيَةُ مُوضِحَتِهِ دِينَارَانِ وَ دِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ دِيَةُ نَقْبِهِ دِينَارَانِ وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ دِيَةُ فَكِّهِ ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ وَ فِي الْمَفْصِلِ الْأَعْلَى مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ الَّتِي فِيهَا الظُّفُرُ إِذَا قُطِعَ فَدِيَتُهُ سَبْعَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِينَارٍ وَ دِيَةُ كَسْرِهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِينَارٍ وَ دِيَةُ صَدْعِهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَ خُمُسُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ مُوضِحَتِهِ دِينَارٌ وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهِ دِينَارَانِ وَ خُمُسُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ نَقْبِهِ دِينَارٌ وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ فَكِّهِ دِينَارَانِ وَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِينَارٍ وَ دِيَةُ كُلِّ ظُفُرٍ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ

12 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الظُّفُرِ إِذَا قُلِعَ وَ لَمْ يَنْبُتْ وَ خَرَجَ أَسْوَدَ فَاسِداً عَشَرَةَ دَنَانِيرَ فَإِنْ خَرَجَ أَبْيَضَ فَخَمْسَةُ دَنَانِيرَ

الكتاب و الفقيه و التهذيب، و الصواب ثلثا دينار كما مر آنفا، و في أصابع الكف أيضا.

قوله عليه السلام:" و دية موضحة كل قصبة" لا يخفى مخالفة ما ذكر هيهنا للقاعدة و لما ذكره في أصابع الكف مع أن حكمهما واحد، و قد بينا ما هو مقتضى القاعدة فيما سبق فلا نعيده.

الحديث الثاني عشر

الحديث الثاني عشر

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" في الظفر إذا قلع" قال في الشرائع: في الظفر إذا لم ينبت عشرة دنانير، و كذا لو نبت أسود و لو نبت أبيض كان فيه خمسة دنانير، و في الرواية

ص: 151

رَجَعَ إِلَى الْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ قَالَ وَ قَضَى فِي مُوضِحَةِ الْأَصَابِعِ ثُلُثَ دِيَةِ الْإِصْبَعِ فَإِنْ أُصِيبَ رَجُلٌ فَأَدِرَ خُصْيَتَاهُ كِلْتَاهُمَا فَدِيَتُهُ أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ فَإِنْ فَحِجَ فَلَمْ يَسْتَطِعِ الْمَشْيَ إِلَّا مَشْياً يَسِيراً لَا يَنْفَعُهُ فَدِيَتُهُ أَرْبَعُمِائَةِ أَخْمَاسِ دِيَةِ النَّفْسِ ثَمَانُمِائَةِ دِينَارٍ فَإِنْ أُحْدِبَ مِنْهَا الظَّهْرُ فَحِينَئِذٍ تَمَّتْ دِيَتُهُ أَلْفُ دِينَارٍ وَ الْقَسَامَةُ فِي كُلِّ شَيْ ءٍ مِنْ ذَلِكَ سِتَّةُ نَفَرٍ عَلَى مَا بَلَغَتْ

ضعف غير أنها مشهورة، و في رواية عبد الله بن سنان" في الظفر خمسة دنانير".

قوله عليه السلام:" في موضحة الأصابع" لا يخفى أنه مناف لما مر مرارا، و ليس في الفقيه و التهذيب، و لعل المراد بها قرحة لا تبرء، فالمراد ثلث دية كسر الإصبع كما مر.

قوله عليه السلام:" فأدر خصياه" قال في الشرائع: في الخصيتين الدية، و في كل واحدة نصف الدية، و في رواية في اليسرى ثلثا الدية لأن منها الولد، و الرواية حسنة، لكن تتضمن عدولا عن الروايات المشهورة، و في أدرة الخصيتين أربعمائة دينار، فإن فحج فلم يقدر على المشي فثمان مائة دينار، و مستنده كتاب ظريف غير أن الشهرة تؤيده.

و قال في المسالك: الأدرة بضم الهمزة و سكون الدال انتفاخ الخصية، يقال:

رجل آدر إذا كان كذلك، و الفحج تباعد أعقاب الرجلين و تقارب صدرهما حالة المشي قال الجوهري: الفحج بالتسكين مشية الأفحج و فحج في مشية مثله انتهى.

و قال ابن حمزة في الوسيلة: في الأدرة خمسا الدية و إن صار أفحج بحيث لا يقدر على المشي أو لا ينتفع به، ففيه أربعة أخماس الدية. العانة إذا خرق صفاقها فصار أدر ففيها أربعة أخماس الدية.

و قال في النهاية: الأبجر: الذي ارتفعت سرته و صلبت، و البجرة نفخة في السرة.

و قال في الصحاح قال الأصمعي: الصفاق الجلد الأسفل الذي تحت الجلد الذي عليه الشعر.

ص: 152

دِيَتُهُ وَ دِيَةُ الْبُجْرَةِ إِذَا كَانَتْ فَوْقَ الْعَانَةِ عُشْرُ دِيَةِ النَّفْسِ مِائَةُ دِينَارٍ فَإِنْ كَانَتْ فِي الْعَانَةِ فَخَرَقَتِ الصِّفَاقَ فَصَارَتْ أُدْرَةً فِي إِحْدَى الْبَيْضَتَيْنِ فَدِيَتُهَا مِائَتَا دِينَارٍ خُمُسُ الدِّيَةِ

بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ

1 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ جَعَلَ دِيَةَ الْجَنِينِ مِائَةَ دِينَارٍ وَ جَعَلَ مَنِيَّ الرَّجُلِ إِلَى أَنْ يَكُونَ جَنِيناً خَمْسَةَ أَجْزَاءٍ فَإِذَا كَانَ جَنِيناً قَبْلَ أَنْ تَلِجَهُ الرُّوحُ مِائَةَ دِينَارٍ وَ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ وَ هِيَ النُّطْفَةُ فَهَذَا جُزْءٌ ثُمَّ عَلَقَةً فَهُوَ جُزْءَانِ-

قوله عليه السلام:" مائتا دينار" في الفقيه،" مائة دينار" و لكل وجه، و لعل ما في الكتاب أظهر.

باب دية الجنين

الحديث الأول

الحديث الأول

: صحيح.

و قال في المسالك: المشهور بين الأصحاب أن دية جنين الحر المسلم بعد تمام خلقته و قبل ولوج الروح فيه مائة دينار، و ذهب ابن الجنيد إلى أن دية الجنين مطلقا غرة عبد و أمة قيمتها نصف عشر الدية، و هو مذهب الجمهور، و به وردت رواياتهم عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم و فيها:" أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بغرة عبد أو وليدة" و قال بعضهم: كيف ندي من لا شرب و لا أكل و لا صاح و لا استهل و مثل ذلك يطل، فقال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم:

إن هذا من أخوان الكهان، و يروى أسجعا كسجع الجاهلية.

و رواه الأصحاب عن الصادق عليه السلام أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم حكم بذلك، و حملها الشيخ على ما إذا لم يتم خلقته مع أن في بعضها ما ينافي هذا الحمل، و المراد بالغرة: عبد أو أمة يقال: غرة عبد أو أمة على الإضافة، و يروى على البدل و الغرة الخيار، و لا فرق في الجنين بين الذكر و الأنثى، و به صرح الشيخ في الخلاف، و فرق في المبسوط

ص: 153

ثُمَّ مُضْغَةً فَهُوَ ثَلَاثَةُ أَجْزَاءٍ ثُمَّ عَظْماً فَهُوَ أَرْبَعَةُ أَجْزَاءٍ ثُمَّ يُكْسَى لَحْماً فَحِينَئِذٍ تَمَّ جَنِيناً فَكَمَلَتْ لَهُ خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ مِائَةُ دِينَارٍ وَ الْمِائَةُ دِينَارٍ خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ فَجَعَلَ لِلنُّطْفَةِ خُمُسَ الْمِائَةِ عِشْرِينَ دِينَاراً وَ لِلْعَلَقَةِ خُمُسَيِ الْمِائَةِ أَرْبَعِينَ دِينَاراً وَ لِلْمُضْغَةِ ثَلَاثَةَ أَخْمَاسِ الْمِائَةِ سِتِّينَ دِينَاراً وَ لِلْعَظْمِ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ الْمِائَةِ ثَمَانِينَ دِينَاراً فَإِذَا كُسِيَ اللَّحْمَ كَانَتْ لَهُ مِائَةُ دِينَارٍ كَامِلَةً فَإِذَا نَشَأَ فِيهِ خَلْقٌ آخَرُ وَ هُوَ الرُّوحُ فَهُوَ حِينَئِذٍ نَفْسٌ فِيهِ أَلْفُ دِينَارٍ دِيَةٌ كَامِلَةٌ إِنْ كَانَ ذَكَراً وَ إِنْ كَانَ أُنْثَى فَخَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ وَ إِنْ قُتِلَتِ امْرَأَةٌ وَ هِيَ حُبْلَى فَتَمَّ فَلَمْ يَسْقُطْ وَلَدُهَا وَ لَمْ يُعْلَمْ أَ ذَكَرٌ هُوَ أَمْ أُنْثَى وَ لَمْ يُعْلَمْ أَ بَعْدَهَا مَاتَ أَوْ قَبْلَهَا فَدِيَتُهُ نِصْفَانِ نِصْفُ دِيَةِ الذَّكَرِ وَ نِصْفُ دِيَةِ الْأُنْثَى وَ دِيَةُ الْمَرْأَةِ كَامِلَةٌ بَعْدَ ذَلِكَ وَ ذَلِكَ سِتَّةُ أَجْزَاءٍ مِنَ الْجَنِينِ وَ أَفْتَى ع فِي مَنِيِّ الرَّجُلِ يُفْرِغُ مِنْ عِرْسِهِ فَيَعْزِلُ عَنْهَا الْمَاءَ وَ لَمْ يُرِدْ ذَلِكَ نِصْفَ خُمُسِ الْمِائَةِ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ وَ إِذَا أَفْرَغَ فِيهَا

و أوجب في الذكر عشر ديته، و في الأنثى عشر ديتها، و نقل في الغرمين عن الفقهاء أن الغرة من العبد الذي يكون ثمنه عشر الدية، و هو مناسب للمشهور، و لو لم يتم خلقته ففي ديته قولان: أحدهما غرة ذكره في المبسوط، و في موضع من الخلاف و في كتابي الأخبار و الآخر و هو الأشهر توزيع الدية على مراتب التنقل ففيه عظما ثمانون و مضغة ستون، و علقة أربعون و قيل بالتخيير بين الغرة و ما ذكر جمعا.

قوله عليه السلام:" و نصف دية الأنثى"، هذا هو المشهور، و ذهب ابن إدريس إلى القرعة.

قوله عليه السلام:" من عرسه" قال الفيروزآبادي: العرس بالكسر امرأة الرجل و رجلها قوله عليه السلام: فيعزل عنها أي قبل دخول الرحم.

قوله عليه السلام:" يفرغ عن عرسه" على بناء الفاعل أي يغرك الرجل المني و لا تريد المرأة ذلك فيعطيها عشرة دنانير أو على بناء المفعول أي تفعل المرأة أو أجنبي غيرها ما يصير سببا للعزل، و الرجل لا يريد ذلك.

و في الفقيه و هي لا تريد ذلك: فيؤيد الأول، و في التهذيب و هو و يريد فيؤيد الثاني.

قوله عليه السلام:" و إذا أفرع" أي استقر في الرحم قوله عليه السلام: و جعل له كأنه

ص: 154

عِشْرِينَ دِينَاراً وَ قَضَى فِي دِيَةِ جِرَاحِ الْجَنِينِ مِنْ حِسَابِ الْمِائَةِ عَلَى مَا يَكُونُ مِنْ جِرَاحِ الذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ كَامِلَةً وَ جَعَلَ لَهُ فِي قِصَاصِ جِرَاحَتِهِ وَ مَعْقُلَتِهِ عَلَى قَدْرِ دِيَتِهِ وَ هِيَ مِائَةُ دِينَارٍ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ أَوْ غَيْرِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ دِيَةُ الْجَنِينِ خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ خُمُسٌ لِلنُّطْفَةِ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ لِلْعَلَقَةِ خُمُسَانِ أَرْبَعُونَ دِينَاراً وَ لِلْمُضْغَةِ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ سِتُّونَ دِينَاراً وَ لِلْعَظْمِ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ ثَمَانُونَ دِينَاراً فَإِذَا تَمَّ الْجَنِينُ كَانَتْ لَهُ مِائَةُ دِينَارٍ فَإِذَا أُنْشِئَ فِيهِ الرُّوحُ فَدِيَتُهُ أَلْفُ دِينَارٍ أَوْ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ إِنْ كَانَ ذَكَراً وَ إِنْ كَانَ أُنْثَى فَخَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ وَ إِنْ قُتِلَتِ الْمَرْأَةُ وَ هِيَ حُبْلَى فَلَمْ يُدْرَ أَ ذَكَراً كَانَ وَلَدُهَا أَوْ أُنْثَى فَدِيَةُ الْوَلَدِ نِصْفَانِ نِصْفُ دِيَةِ الذَّكَرِ وَ نِصْفُ دِيَةِ الْأُنْثَى وَ دِيَتُهَا كَامِلَةٌ

تأكيد للسابق.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: مرسل.

قوله عليه السلام:" دية الجنين" قال في الروضة: في النطفة إذا استقرت في الرحم و استعدت للنشوء عشرون دينارا، و يكفي في ثبوت العشرين مجرد الإلقاء في الرحم مع تحقق الاستقرار، و لو أفزعه مفزع و إن كان هو المرأة فعزل فعشرة دنانير بين الزوجين ثلاثا، و لو كان المفزع المرأة فلا شي ء لها، و لو انعكس انعكس إن قلنا بوجوب الدية عليه مع العزل اختيارا، لكن الأقوى عدمه.

قوله عليه السلام:" نصفان" قال في الروضة: و مع اشتباه حاله هل هو ذكر أو أنثى فنصف الديتين، لصحيحة عبد الله بن سنان و غيرها و قيل: يقرع، و يتحقق الاشتباه بأن تموت المرأة و يموت الولد معها و لم يخرج مع العلم بسبق حياة الجنين، أما سبق موته على موت أمه و عدمه، فلا أثر له.

و قال: في أعضاء الجنين و جراحاته بالنسبة إلى ديته ففي قطع يده خمسون دينارا، و في حارصته دينار، و هكذا، و لو لم يكن للجناية مقدر فالأرش، و هو تفاوت ما بين قيمته صحيحا و مجنيا عليه بتلك الجناية من ديته.

ص: 155

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ فَاسْتَعْدَتْ عَلَى أَعْرَابِيٍّ قَدْ أَفْزَعَهَا فَأَلْقَتْ جَنِيناً فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ لَمْ يُهِلَّ وَ لَمْ يَصِحْ وَ مِثْلُهُ يُطَلُّ- فَقَالَ النَّبِيُّ ص اسْكُتْ سَجَّاعَةُ عَلَيْكَ غُرَّةٌ وَصِيفٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ ضَرَبَ رَجُلٌ بَطْنَ امْرَأَةٍ حُبْلَى فَأَلْقَتْ مَا فِي بَطْنِهَا مَيِّتاً فَإِنَّ عَلَيْهِ غُرَّةَ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ يَدْفَعُهَا إِلَيْهَا

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: حسن.

و قال في النهاية: استعديت الأمير على الظالم: طلبت منه النصرة، و قال:

فيه إن رجلا عض يد رجل فانتزعها من فيه فسقطت ثنايا العاض فطلها رسول الله صلى الله عليه و آله" أي أهدرها، هكذا يروى، و إنما يقال طل دمه و أطل و أطله الله و أجاز الأول الكسائي، و قال الفيروزآبادي: الطل هدر الدم، و قال: السجع الكلام المقفى أو موالاة الكلام على روي، و سجع كمنع: نطق بكلام له فواصل فهو سجاعة و ساجع انتهى. و روى الغزالي أنه قال النبي صلى الله عليه و آله و سلم لعبد الله بن رواحة: في سجع بين ثلاث كلمات: إياك و السجع يا ابن رواحة، فكان السجع ما زاد على كلمتين، و لذلك لما قال ذلك الرجل في دية الجنين كيف ندي من لا شرب و لا أكل و لا صاح و لا استهل و مثل ذلك يطل فقال النبي صلى الله عليه و آله و سلم اسجع كسجع الأعراب.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

و في النهاية" فيه أنه جعل في الجنين غرة عبدا أو أمة" الغرة: العبد نفسه أو الأمة و أصل الغرة البياض الذي يكون في وجه الفرس، و كان أبو عمر و بن العلاء يقول:

الغرة: عبد أبيض أو أمة بيضاء، فلا يقبل في الدية أسود، و ليس ذلك شرطا عند الفقهاء، و إنما الغرة عندهم ما بلغ ثمنه نصف عشر الدية من العبيد و الإماء، و إنما تجب الغرة في الجنين إذا سقط ميتا، فإن سقط حيا ثم مات ففيه الدية كاملة.

ص: 156

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَيَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ قَتَلَ جَنِينَ أَمَةٍ لِقَوْمٍ فِي بَطْنِهَا فَقَالَ إِنْ كَانَ مَاتَ فِي بَطْنِهَا بَعْدَ مَا ضَرَبَهَا فَعَلَيْهِ نِصْفُ عُشْرِ قِيمَةِ أُمِّهِ وَ إِنْ كَانَ ضَرَبَهَا فَأَلْقَتْهُ حَيّاً فَمَاتَ فَإِنَّ عَلَيْهِ عُشْرَ قِيمَةِ أُمِّهِ

6 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي امْرَأَةٍ شَرِبَتْ دَوَاءً وَ هِيَ حَامِلٌ لِتَطْرَحَ وَلَدَهَا فَأَلْقَتْ وَلَدَهَا فَقَالَ إِنْ كَانَ عَظْماً قَدْ نَبَتَ عَلَيْهِ اللَّحْمُ وَ شُقَّ لَهُ السَّمْعُ وَ الْبَصَرُ فَإِنَّ عَلَيْهَا دِيَتَهُ تُسَلِّمُهَا إِلَى أَبِيهِ قَالَ وَ إِنْ كَانَ جَنِيناً عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً فَإِنَّ عَلَيْهَا أَرْبَعِينَ دِينَاراً أَوْ غُرَّةً تُسَلِّمُهَا إِلَى أَبِيهِ قُلْتُ فَهِيَ لَا تَرِثُ مِنْ وَلَدِهَا مِنْ دِيَتِهِ قَالَ لَا لِأَنَّهَا قَتَلَتْهُ

7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص فِي جَنِينِ الْهِلَالِيَّةِ حَيْثُ رُمِيَتْ بِالْحَجَرِ فَأَلْقَتْ مَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةَ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ

8 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ رَجُلٍ

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: مجهول.

قوله عليه السلام:" إن كان مات" ظاهره أن الجنين مع ولوج الروح أيضا فيه ذلك و من هذه الجهة أيضا خلاف المشهور، لكن قال به ابن الجنيد.

قوله عليه السلام:" عشر قيمة أمه" عمل به ابن الجنيد، و المشهور عشر قيمة الأم مطلقا و ذهب الشيخ في المبسوط إلى أن ديته عشر قيمة الأب إن كان ذكرا و عشر قيمة الأم إن كان أنثى

الحديث السادس

الحديث السادس

: صحيح.

قوله عليه السلام:" ديته تسلمها" أي دية الجنين مائة دينار أو الدية الكاملة مع ولوج الروح و الأربعون محمولة على العلقة، و الخبر يؤيد مذهب التخيير.

الحديث السابع

الحديث السابع

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: مرسل.

ص: 157

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَضْرِبُ الْمَرْأَةَ فَتَطْرَحُ النُّطْفَةَ قَالَ عَلَيْهِ عِشْرُونَ دِينَاراً فَإِنْ كَانَتْ عَلَقَةً فَعَلَيْهِ أَرْبَعُونَ دِينَاراً وَ إِنْ كَانَتْ مُضْغَةً فَعَلَيْهِ سِتُّونَ دِينَاراً وَ إِنْ كَانَ عَظْماً فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ

9 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي النُّطْفَةِ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ فِي الْعَلَقَةِ أَرْبَعُونَ دِينَاراً وَ فِي الْمُضْغَةِ سِتُّونَ دِينَاراً وَ فِي الْعَظْمِ ثَمَانُونَ دِينَاراً فَإِذَا كُسِيَ اللَّحْمَ فَمِائَةُ دِينَارٍ ثُمَّ هِيَ دِيَتُهُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ فَإِذَا اسْتَهَلَّ فَالدِّيَةُ كَامِلَةٌ

10 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يَضْرِبُ الْمَرْأَةَ فَتَطْرَحُ النُّطْفَةَ فَقَالَ عَلَيْهِ عِشْرُونَ دِينَاراً فَقُلْتُ يَضْرِبُهَا فَتَطْرَحُ الْعَلَقَةَ فَقَالَ عَلَيْهِ أَرْبَعُونَ دِينَاراً قُلْتُ فَيَضْرِبُهَا فَتَطْرَحُ الْمُضْغَةَ قَالَ عَلَيْهِ سِتُّونَ دِينَاراً قُلْتُ فَيَضْرِبُهَا فَتَطْرَحُهُ

قوله عليه السلام:" فعليه الدية" أي دية الجنين، و لعل بعض المراتب سقطت من الرواة و على ما في الخبر المراد بالعظم ما كسى باللحم، و كذا فيما سيأتي من الأخبار.

الحديث التاسع

الحديث التاسع

: ضعيف.

و ظاهره موافق لمذاهب العامة حيث ذهبوا إلى أن الجنين ما لم يولد حيا ليس فيه الدية الكاملة، و يمكن حمله على استعداد الاستهلال بولوج الروح.

الحديث العاشر

الحديث العاشر

: صحيح.

و قال في الشرائع: قال بعض الأصحاب: و فيما بين كل مرتبة بحساب ذلك، و فسره واحد بأن النطفة تمكث عشرين يوما ثم تصير علقة، و كذا ما بين العلقة و المضغة، فيكون لكل يوم دينار، و نحن نطالبه بصحة ما ادعاه الأول ثم بالدلالة على أن تفسيره مراد، على أن المروي في المكث بين النطفة و العلقة أربعون يوما، و كذا بين العلقة و المضغة، روى ذلك سعيد بن المسيب عن علي بن الحسين عليه السلام و محمد بن

ص: 158

وَ قَدْ صَارَ لَهُ عَظْمٌ فَقَالَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً وَ بِهَذَا قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع قُلْتُ فَمَا صِفَةُ خِلْقَةِ النُّطْفَةِ الَّتِي تُعْرَفُ بِهَا فَقَالَ النُّطْفَةُ تَكُونُ بَيْضَاءَ مِثْلَ النُّخَامَةِ الْغَلِيظَةِ فَتَمْكُثُ فِي الرَّحِمِ إِذَا صَارَتْ فِيهِ أَرْبَعِينَ يَوْماً ثُمَّ تَصِيرُ إِلَى عَلَقَةٍ قُلْتُ فَمَا صِفَةُ خِلْقَةِ الْعَلَقَةِ الَّتِي تُعْرَفُ بِهَا فَقَالَ هِيَ عَلَقَةٌ كَعَلَقَةِ الدَّمِ الْمِحْجَمَةِ الْجَامِدَةِ تَمْكُثُ فِي الرَّحِمِ بَعْدَ تَحْوِيلِهَا عَنِ النُّطْفَةِ أَرْبَعِينَ يَوْماً ثُمَّ تَصِيرُ مُضْغَةً قُلْتُ فَمَا صِفَةُ الْمُضْغَةِ وَ خِلْقَتِهَا الَّتِي تُعْرَفُ بِهَا قَالَ هِيَ مُضْغَةُ لَحْمٍ حَمْرَاءُ فِيهَا عُرُوقٌ خُضْرٌ مُشْتَبِكَةٌ ثُمَّ تَصِيرُ إِلَى عَظْمٍ قُلْتُ فَمَا صِفَةُ خِلْقَتِهِ إِذَا كَانَ عَظْماً فَقَالَ إِذَا كَانَ عَظْماً شُقَّ لَهُ السَّمْعُ وَ الْبَصَرُ وَ رُتِّبَتْ جَوَارِحُهُ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَإِنَّ فِيهِ الدِّيَةَ كَامِلَةً

11 صَالِحُ بْنُ عُقْبَةَ عَنْ يُونُسَ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَإِنْ خَرَجَ فِي النُّطْفَةِ قَطْرَةُ دَمٍ قَالَ الْقَطْرَةُ عُشْرُ النُّطْفَةِ فِيهَا اثْنَانِ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً قُلْتُ فَإِنْ قَطَرَتْ قَطْرَتَيْنِ قَالَ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً قَالَ قُلْتُ فَإِنْ قَطَرَتْ بِثَلَاثٍ قَالَ فَسِتَّةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً قُلْتُ فَأَرْبَعٌ قَالَ فَثَمَانِيَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ فِي خَمْسٍ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ مَا زَادَ عَلَى

مسلم عن أبي جعفر عليه السلام و أبو جرير القمي عن موسى عليه السلام. و أما العشرون فلم نقف بها على رواية، و لو سلمنا المكث الذي ذكره من أن التفاوت في الدية مقسوم على الأيام، غايته الاحتمال، و ليس كل محتمل واقعا، مع أنه يحتمل أن يكون الإشارة بذلك.

إلى ما رواه يونس الشيباني عن الصادق عليه السلام" أن لكل قطرة تظهر في النطفة دينارين، و كذا كلما صار في العلقة شبه العرق من اللحم يزاد دينارين" و هذه الأخبار و إن توقفت فيها لاضطراب النقل أو لضعف الناقل، فكذا أتوقف عن التفسير الذي مر بخيال ذلك القائل.

الحديث الحادي عشر

الحديث الحادي عشر

: ضعيف.

و قال الجوهري: الخضخضة تحريك الماء و نحوه.

ص: 159

النِّصْفِ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ حَتَّى تَصِيرَ عَلَقَةً فَإِذَا صَارَتْ عَلَقَةً فَفِيهَا أَرْبَعُونَ فَقَالَ لَهُ أَبُو شِبْلٍ وَ أَخْبَرَنَا أَبُو شِبْلٍ قَالَ حَضَرْتُ يُونُسَ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يُخْبِرُهُ بِالدِّيَاتِ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ النُّطْفَةَ خَرَجَتْ مُتَحَصْحِصَةً بِالدَّمِ قَالَ فَقَالَ لِي فَقَدْ عَلِقَتْ إِنْ كَانَ دَماً صَافِياً فَفِيهَا أَرْبَعُونَ دِينَاراً وَ إِنْ كَانَ دَماً أَسْوَدَ فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ إِلَّا التَّعْزِيرَ لِأَنَّهُ مَا كَانَ مِنْ دَمٍ صَافٍ فَذَلِكَ لِلْوَلَدِ وَ مَا كَانَ مِنْ دَمٍ أَسْوَدَ فَذَلِكَ مِنَ الْجَوْفِ قَالَ أَبُو شِبْلٍ فَإِنَّ الْعَلَقَةَ صَارَ فِيهَا شِبْهُ الْعِرْقِ مِنْ لَحْمٍ قَالَ اثْنَانِ وَ أَرْبَعُونَ الْعُشْرُ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ عُشْرَ الْأَرْبَعِينَ أَرْبَعَةٌ فَقَالَ لَا إِنَّمَا هُوَ عُشْرُ الْمُضْغَةِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا ذَهَبَ عُشْرُهَا فَكُلَّمَا زَادَتْ زِيدَ حَتَّى تَبْلُغَ السِّتِّينَ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ رَأَيْتُ فِي الْمُضْغَةِ شِبْهَ الْعُقْدَةِ عَظْماً يَابِساً قَالَ فَذَلِكَ عَظْمٌ كَذَلِكَ أَوَّلُ مَا يَبْتَدِئُ الْعَظْمُ فَيَبْتَدِئُ بِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ فَفِيهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ فَإِنْ زَادَ فَزِدْ أَرْبَعَةً أَرْبَعَةً حَتَّى يُتِمَّ الثَّمَانِينَ قَالَ قُلْتُ وَ كَذَلِكَ إِذَا كُسِيَ الْعَظْمُ لَحْماً قَالَ ع كَذَلِكَ قُلْتُ فَإِذَا وَكَزَهَا فَسَقَطَ الصَّبِيُّ وَ لَا يُدْرَى أَ حَيٌّ كَانَ أَمْ لَا قَالَ هَيْهَاتَ يَا أَبَا شِبْلٍ إِذَا مَضَتِ الْخَمْسَةُ الْأَشْهُرِ فَقَدْ صَارَتْ فِيهِ الْحَيَاةُ وَ قَدِ اسْتَوْجَبَ الدِّيَةَ

12 صَالِحُ بْنُ عُقْبَةَ عَنْ يُونُسَ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ حَضَرْتُ أَنَا وَ أَبُو شِبْلٍ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذِهِ الْمَسَائِلِ فِي الدِّيَاتِ ثُمَّ سَأَلَ أَبُو شِبْلٍ وَ كَانَ أَشَدَّ مُبَالَغَةً فَخَلَّيْتُهُ حَتَّى اسْتَنْظَفَ

قوله عليه السلام:" فقد علقت" هو جزاء الشرط و قوله:" ففيها" تفريع و ليس بجزاء. قوله عليه السلام:" إنما هو عشر المضغة" أي عشر الدية التي زيدت لصيرورتها مضغة.

قوله عليه السلام:" بخمسة أشهر" اعتبر في العظم، الخمس لا العشر.

ثم هذا خلاف ما هو المشهور من ولوج الروح بعد أربعة أشهر، و لعل المراد أنه قد يكون كذلك.

و في الصحاح: الوكز كالوعد: الدفع و الطعن و الضرب بجميع الكف.

الحديث الثاني عشر

الحديث الثاني عشر

: ضعيف.

و قال في النهاية:" يقال استنظفت الشي ء" إذا أخذته كله، و منه حديث

ص: 160

13 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الْغُرَّةَ تَكُونُ بِثَمَانِيَةِ دَنَانِيرَ وَ تَكُونُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ فَقَالَ بِخَمْسِينَ

14 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ ابْنَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى فَأَسْقَطَتْ سِقْطاً مَيِّتاً فَاسْتَعْدَى زَوْجُ الْمَرْأَةِ عَلَيْهِ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا إِنْ كَانَ لِهَذَا السِّقْطِ دِيَةٌ وَ لِي فِيهِ مِيرَاثٌ فَإِنَّ مِيرَاثِي مِنْهُ لِأَبِي فَقَالَ يَجُوزُ لِأَبِيهَا مَا وَهَبَتْ لَهُ

15 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَالِبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ سَأَلْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ امْرَأَةً حَامِلًا بِرِجْلِهِ فَطَرَحَتْ مَا فِي بَطْنِهَا مَيِّتاً فَقَالَ إِنْ كَانَ نُطْفَةً فَإِنَّ عَلَيْهِ عِشْرِينَ دِينَاراً قُلْتُ فَمَا حَدُّ النُّطْفَةِ فَقَالَ هِيَ الَّتِي إِذَا وَقَعَتْ فِي الرَّحِمِ فَاسْتَقَرَّتْ فِيهِ أَرْبَعِينَ يَوْماً قَالَ وَ إِنْ طَرَحَتْهُ وَ هُوَ عَلَقَةٌ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَرْبَعِينَ دِينَاراً قُلْتُ فَمَا حَدُّ الْعَلَقَةِ فَقَالَ هِيَ الَّتِي إِذَا وَقَعَتْ فِي الرَّحِمِ فَاسْتَقَرَّتْ فِيهِ ثَمَانِينَ يَوْماً قَالَ وَ إِنْ طَرَحَتْهُ وَ هُوَ مُضْغَةٌ فَإِنَّ عَلَيْهِ سِتِّينَ دِينَاراً قُلْتُ فَمَا حَدُّ الْمُضْغَةِ فَقَالَ هِيَ الَّتِي إِذَا وَقَعَتْ فِي الرَّحِمِ فَاسْتَقَرَّتْ فِيهِ مِائَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً قَالَ وَ إِنْ طَرَحَتْهُ وَ هُوَ نَسَمَةٌ مُخَلَّقَةٌ لَهُ عَظْمٌ وَ لَحْمٌ مُزَيَّلَ الْجَوَارِحِ قَدْ نُفِخَ فِيهِ رُوحُ الْعَقْلِ فَإِنَّ عَلَيْهِ دِيَةً كَامِلَةً قُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ تَحَوُّلَهُ فِي بَطْنِهَا إِلَى حَالٍ أَ بِرُوحٍ كَانَ

الزهري فقدرت أني استنظفت ما عنده و استغنيت عنه.

الحديث الثالث عشر

الحديث الثالث عشر

: حسن.

الحديث الرابع عشر

الحديث الرابع عشر

: موثق.

الحديث الخامس عشر

الحديث الخامس عشر

: مجهول.

قوله عليه السلام:" مرتب الجوارح" و في بعض النسخ" مزيل الجوارح" أي امتازت و افترقت جوارحه، كما قال تعالى:" لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا" و في بعض النسخ" مر- بل" بالراء المهملة و الباء الموحدة.

ص: 161

ذَلِكَ أَوْ بِغَيْرِ رُوحٍ قَالَ بِرُوحٍ عَدَا الْحَيَاةِ الْقَدِيمِ الْمَنْقُولِ فِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَ أَرْحَامِ النِّسَاءِ وَ لَوْ لَا أَنَّهُ كَانَ فِيهِ رُوحٌ عَدَا الْحَيَاةِ مَا تَحَوَّلَ عَنْ حَالٍ بَعْدَ حَالٍ فِي الرَّحِمِ وَ مَا كَانَ إِذاً عَلَى مَنْ يَقْتُلُهُ دِيَةٌ وَ هُوَ فِي تِلْكَ الْحَالِ

16 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ الْغُرَّةَ تَزِيدُ وَ تَنْقُصُ وَ لَكِنْ قِيمَتُهَا أَرْبَعُونَ دِينَاراً

بَابُ الرَّجُلِ يَقْطَعُ رَأْسَ مَيِّتٍ أَوْ يَفْعَلُ بِهِ مَا يَكُونُ فِيهِ اجْتِيَاحُ نَفْسِ الْحَيِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ أَتَى الرَّبِيعُ أَبَا جَعْفَرٍ الْمَنْصُورَ وَ هُوَ خَلِيفَةٌ فِي الطَّوَافِ فَقَالَ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَاتَ فُلَانٌ مَوْلَاكَ الْبَارِحَةَ فَقَطَعَ فُلَانٌ مَوْلَاكَ رَأْسَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ قَالَ فَاسْتَشَاطَ وَ غَضِبَ قَالَ

قال الجوهري: تربلت المرأة: كثر لحمها.

قوله:" بروح غدا الحياة القديم" و في بعض النسخ" بروح غذا" بالغين و الذال المعجمتين، فالمراد إما روح الوالدين أو القوة النامية، و في بعضها" عدا" بالمهملتين فالمراد أن تحوله بروح غير الروح الذي لأجله قبل خلق الأجساد لأنه لم يتعلق به بعد فالمراد بالروح الأول القوة النامية أو روح الوالدين، و المراد بالقديم ما تقادم زمانه لأنه قبل خلق الأجساد.

الحديث السادس عشر

الحديث السادس عشر

: حسن أو موثق و حمل عن العلقة.

باب الرجل يقطع رأس ميت أو يفعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحي

اشارة

باب الرجل يقطع رأس ميت أو يفعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحي

و قال في القاموس: الاجتياح الإهلاك و الاستئصال.

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف.

و قال في القاموس: استشاط عليه: التهب غضبا، و قال في الروضة: في قطع

ص: 162

فَقَالَ لِابْنِ شُبْرُمَةَ وَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَ عِدَّةٍ مَعَهُ مِنَ الْقُضَاةِ وَ الْفُقَهَاءِ مَا تَقُولُونَ فِي هَذَا فَكُلٌّ قَالَ مَا عِنْدَنَا فِي هَذَا شَيْ ءٌ قَالَ فَجَعَلَ يُرَدِّدُ الْمَسْأَلَةَ فِي هَذَا وَ يَقُولُ أَقْتُلُهُ أَمْ لَا فَقَالُوا مَا عِنْدَنَا فِي هَذَا شَيْ ءٌ قَالَ فَقَالَ لَهُ بَعْضُهُمْ قَدْ قَدِمَ رَجُلٌ السَّاعَةَ فَإِنْ كَانَ عِنْدَ أَحَدٍ شَيْ ءٌ فَعِنْدَهُ الْجَوَابُ فِي هَذَا وَ هُوَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ قَدْ دَخَلَ الْمَسْعَى فَقَالَ لِلرَّبِيعِ اذْهَبْ إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ لَوْ لَا مَعْرِفَتُنَا بِشُغُلِ مَا أَنْتَ فِيهِ لَسَأَلْنَاكَ أَنْ تَأْتِيَنَا وَ لَكِنْ أَجِبْنَا فِي كَذَا وَ كَذَا قَالَ فَأَتَاهُ الرَّبِيعُ وَ هُوَ عَلَى الْمَرْوَةِ فَأَبْلَغَهُ الرِّسَالَةَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَدْ تَرَى شُغُلَ مَا أَنَا فِيهِ وَ قِبَلَكَ الْفُقَهَاءُ وَ الْعُلَمَاءُ فَسَلْهُمْ قَالَ فَقَالَ لَهُ قَدْ سَأَلَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ فِيهِ شَيْ ءٌ قَالَ فَرَدَّهُ إِلَيْهِ فَقَالَ أَسْأَلُكَ إِلَّا أَجَبْتَنَا فِيهِ فَلَيْسَ عِنْدَ الْقَوْمِ فِي هَذَا شَيْ ءٌ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع حَتَّى أَفْرُغَ مِمَّا أَنَا فِيهِ قَالَ فَلَمَّا فَرَغَ جَاءَ فَجَلَسَ فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَالَ لِلرَّبِيعِ اذْهَبْ فَقُلْ لَهُ عَلَيْهِ مِائَةُ دِينَارٍ قَالَ فَأَبْلَغَهُ ذَلِكَ فَقَالُوا لَهُ فَسَلْهُ كَيْفَ صَارَ عَلَيْهِ مِائَةُ دِينَارٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي النُّطْفَةِ عِشْرُونَ وَ فِي الْعَلَقَةِ عِشْرُونَ وَ فِي الْمُضْغَةِ عِشْرُونَ وَ فِي الْعَظْمِ عِشْرُونَ وَ فِي اللَّحْمِ عِشْرُونَ ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ وَ هَذَا هُوَ مَيِّتٌ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُنْفَخَ فِيهِ الرُّوحُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ جَنِيناً قَالَ فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَأَخْبَرَهُ بِالْجَوَابِ فَأَعْجَبَهُمْ ذَلِكَ وَ قَالُوا ارْجِعْ إِلَيْهِ فَسَلْهُ الدَّنَانِيرُ لِمَنْ هِيَ لِوَرَثَتِهِ أَمْ لَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَيْسَ لِوَرَثَتِهِ فِيهَا شَيْ ءٌ إِنَّمَا هَذَا شَيْ ءٌ أُتِيَ إِلَيْهِ فِي بَدَنِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ يُحَجُّ بِهَا عَنْهُ أَوْ يُتَصَدَّقُ بِهَا عَنْهُ أَوْ تَصِيرُ فِي سَبِيلٍ مِنْ سُبُلِ الْخَيْرِ قَالَ فَزَعَمَ الرَّجُلُ أَنَّهُمْ رَدُّوا الرَّسُولَ إِلَيْهِ فَأَجَابَ فِيهَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِسِتٍّ وَ ثَلَاثِينَ مَسْأَلَةً وَ لَمْ يَحْفَظِ الرَّجُلُ إِلَّا قَدْرَ هَذَا الْجَوَابِ

رأس الميت المسلم الحر مائة دينار، سواء في ذلك الرجل و المرأة، و الصغير و الكبير و في شجاجه الميت و جراحة بنسبته، و لو لم يبن الرأس بل قطع ما لو كان حيا لم يعش مثله فالظاهر وجوب مائة دينار أيضا عملا بظاهر الأخبار، و هل يفرق هنا بين العمد و الخطإ كغيره يحتمله، لإطلاق التفصيل في الجناية على الآدمي و إن لم يكن حيا كالجنين، و عدمه بل يجب على الجاني مطلقا وقوفا فيما خالف الأصل على موضع اليقين مؤيدا بإطلاق الأخبار و الفتوى.

ص: 163

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ قَطْعُ رَأْسِ الْمَيِّتِ أَشَدُّ مِنْ قَطْعِ رَأْسِ الْحَيِ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ قَطَعَ رَأْسَ مَيِّتٍ فَقَالَ حُرْمَةُ الْمَيِّتِ كَحُرْمَةِ الْحَيِ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ رَأْسَ رَجُلٍ مَيِّتٍ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّمَ مِنْهُ مَيِّتاً كَمَا حَرَّمَ مِنْهُ حَيّاً فَمَنْ فَعَلَ بِمَيِّتٍ فِعْلًا يَكُونُ فِي مِثْلِهِ اجْتِيَاحُ نَفْسِ الْحَيِّ فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقَالَ صَدَقَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَكَذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قُلْتُ فَمَنْ قَطَعَ رَأْسَ مَيِّتٍ أَوْ شَقَّ بَطْنَهُ أَوْ فَعَلَ بِهِ مَا يَكُونُ فِيهِ اجْتِيَاحُ نَفْسِ الْحَيِّ فَعَلَيْهِ دِيَةُ النَّفْسِ كَامِلَةً فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ دِيَتُهُ دِيَةُ الْجَنِينِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ قَبْلَ أَنْ تُنْشَأَ فِيهِ الرُّوحُ وَ ذَلِكَ مِائَةُ دِينَارٍ وَ هِيَ لِوَرَثَتِهِ وَ دِيَةُ هَذَا هِيَ لَهُ لَا لِلْوَرَثَةِ قُلْتُ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: كالحسن.

قوله عليه السلام:" أشد" أي في العقوبة الأخروية.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: مجهول.

و قال في المسالك: إطلاق هذه الرواية و غيرها يدل على عدم الفرق في ذلك بين الصغير و الكبير و الذكر و الأنثى، و مقتضى آخرها أن الخاطى لا شي ء عليه من الدية، و إن كان إطلاقها الأول يقتضي عدم الفرق أيضا بين العمد و غيره، و يؤيد الأخير أن هذا الحكم على خلاف الأصل، فينبغي أن يقتصر فيه على موضع اليقين خصوصا فيما يوجب الدية على العاقلة، و الحكم مختص بالمسلم، فلو كان ذميا احتمل عدم وجوب شي ء، و وجوب عشر ديته كما ينبه عليه إلحاقه بالجنين التام، و لو كان عبدا فعشر قيمته، و دلت الرواية أيضا على صرف الدية في وجوه البر. عن

ص: 164

قَالَ إِنَّ الْجَنِينَ أَمْرٌ مُسْتَقْبِلٌ مَرْجُوٌّ نَفْعُهُ وَ هَذَا قَدْ مَضَى وَ ذَهَبَتْ مَنْفَعَتُهُ فَلَمَّا مُثِّلَ بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ صَارَتْ دِيَتُهُ بِتِلْكَ الْمُثْلَةِ لَهُ لَا لِغَيْرِهِ يُحَجُّ بِهَا عَنْهُ وَ يُفْعَلُ بِهَا أَبْوَابُ الْخَيْرِ وَ الْبِرِّ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ غَيْرِهَا قُلْتُ فَإِنْ أَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَحْفِرَ لَهُ لِيَغْسِلَهُ فِي الْحُفْرَةِ فَسَدِرَ الرَّجُلُ مِمَّا يَحْفِرُ فَدِيرَ بِهِ فَمَالَتْ مِسْحَاتُهُ فِي يَدِهِ فَأَصَابَ بَطْنَهُ فَشَقَّهُ فَمَا عَلَيْهِ فَقَالَ إِذَا كَانَ هَكَذَا فَهُوَ خَطَأٌ وَ كَفَّارَتُهُ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ صَدَقَةٌ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ بِمُدِّ النَّبِيِّ ص

بَابُ مَا يَلْزَمُ مَنْ يَحْفِرُ الْبِئْرَ فَيَقَعُ فِيهَا الْمَارُّ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ

الميت، و المرتضى (ره) أوجب جعلها في بيت المال، و العمل بالمروي أولى، و لو كان عليه دين فقضاء دينه من أهم وجوه البر عنه.

قوله عليه السلام:" مرجو" فحصل ضرر بالجناية عليه على الورثة، بخلاف الميت، فإنه ليس فيه إلا هتك حرمته، و لم يفت به نفع عن الورثة و في النهاية: السدر بالتحريك كالدوار [و هو كثيرا ما يعرض لراكب البحر].

باب ما يلزم من يحفر البئر فيقع فيها المارة

الحديث الأول

الحديث الأول

: موثق بسنديه.

و قال في المسالك: إنما يضمن بالحفر و وضع الحجر و نصب السكين إذا كان عدوانا، فلو فعل ذلك في ملك نفسه فلا عدوان حتى لو دخل فيه داخل بإذنه و تردى فيه أو عثر به لم يجب ضمانه إذا عرفه المالك أن هناك بئرا و شبهه، أو كانت مكشوفة، و الداخل يتمكن من التحرز، فأما إذا لم يعرفه و الداخل أعمى أو الموضع مظلم اتجه الضمان، و لو فعل ذلك في مباح، كما لو حفر بئرا في موات أو وضع حجرا

ص: 165

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْفِرُ الْبِئْرَ فِي دَارِهِ أَوْ فِي أَرْضِهِ فَقَالَ أَمَّا مَا حَفَرَ فِي مِلْكِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ وَ أَمَّا مَا حَفَرَ فِي الطَّرِيقِ أَوْ فِي غَيْرِ مَا يَمْلِكُهُ فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا يَسْقُطُ فِيهِ

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ

2 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّيْ ءِ يُوضَعُ عَلَى الطَّرِيقِ فَتَمُرُّ الدَّابَّةُ فَتَنْفِرُ بِصَاحِبِهَا فَتَعْقِرُهُ فَقَالَ كُلُّ شَيْ ءٍ يُضِرُّ بِطَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَصَاحِبُهُ ضَامِنٌ لِمَا يُصِيبُهُ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَضَرَّ بِشَيْ ءٍ مِنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ يَحْفِرُ الْبِئْرَ فِي دَارِهِ أَوْ فِي مِلْكِهِ فَقَالَ مَا كَانَ حَفَرَ فِي دَارِهِ أَوْ فِي مِلْكِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ وَ مَا حَفَرَ فِي الطَّرِيقِ أَوْ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا

فلا ضمان أيضا و على ذلك يحمل قوله صلى الله عليه و آله و سلم:" البئر جبار" و لو فعل شيئا من ذلك ملك في غيره، فإن كان بإذن المالك فهو كما لو فعل ذلك في ملك نفسه و إن فعل بغير إذن المالك ضمن، و لو رضي المالك بعد وقوعه فكالإذن فيه قبله، و لو كان في ملك مشترك بينه و بين غيره تعلق الضمان به أيضا، و لو حفر في شارع فينظر إن كان ضيقا يتضرر الناس بالبئر أوجب ضمان ما هلك بها، و إن كان لا يتضرر بها لسعة الشارع و انعطاف موضع البئر فينظر أيضا إن كان الحفر للمصلحة العامة ففي الضمان قولان: أظهرهما أنه لا ضمان، و ربما فرق بين إذن الإمام فيه و عدمه، و إن حفر لغرض نفسه وجب الضمان، و ربما احتمل التفصيل بإذن الإمام و عدمه.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: حسن.

و قال في الصحاح: عقره أي جرحه.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: صحيح.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: موثق.

ص: 166

يَسْقُطُ فِيهَا

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ حَمَلَ مَتَاعاً عَلَى رَأْسِهِ فَأَصَابَ إِنْسَاناً فَمَاتَ أَوِ انْكَسَرَ مِنْهُ فَقَالَ هُوَ ضَامِنٌ

6 سَهْلٌ وَ ابْنُ أَبِي نَجْرَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا حَفَرَ بِئْراً فِي دَارِهِ ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ فَوَقَعَ فِيهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ لَا ضَمَانٌ وَ لَكِنْ لِيُغَطِّهَا

7 ابْنُ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ حَفَرَ بِئْراً فِي غَيْرِ مِلْكِهِ فَمَرَّ عَلَيْهَا رَجُلٌ فَوَقَعَ فِيهَا قَالَ فَقَالَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ لِأَنَّ كُلَّ مَنْ حَفَرَ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ كَانَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ

8 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: ضعيف على المشهور.

و قال في الشرائع: من حمل على رأسه متاعا فكسره أو أصاب به إنسانا ضمن جنايته في ماله.

و قال في المسالك: الأصل فيه رواية ابن سرحان و هي مع ضعفها مخالفة للقواعد، لأنه إنما يضمن المصدوم في ماله مع قصده إلى الفعل، فلو لم يقصد كان خطاء محضا كما تقرر.

الحديث السادس

الحديث السادس

: حسن.

الحديث السابع

الحديث السابع

: حسن.

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: ضعيف على المشهور.

و قال في المسالك: ظاهر الأصحاب و غيرهم الاتفاق على جواز الميازيب إلى الشوارع، و عليه عمل الناس قديما و حديثا و إذا سقط فهلك به إنسان أو مال ففي الضمان قولان: أحدهما و هو الذي اختاره المفيد و ابن إدريس أنه لا ضمان.

ص: 167

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَخْرَجَ مِيزَاباً أَوْ كَنِيفاً أَوْ أَوْتَدَ وَتِداً أَوْ أَوْثَقَ دَابَّةً أَوْ حَفَرَ بِئْراً فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَأَصَابَ شَيْئاً فَعَطِبَ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ

بَابُ ضَمَانِ مَا يُصِيبُ الدَّوَابُّ وَ مَا لَا ضَمَانَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ لَا يَغْرَمُ أَهْلُهَا شَيْئاً مَا دَامَتْ مُرْسَلَةً

2 يُونُسُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَسِيرُ عَلَى طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى دَابَّتِهِ فَتُصِيبُ بِرِجْلِهَا فَقَالَ لَيْسَ

و الثاني: و هو اختيار الشيخ في المبسوط و الخلاف الضمان، و على هذا فإن كان الميزاب خارجا كله فإن كان مستقرا بحذاء الحائط تعلق به جميع الضمان، و إن كان بعضه في الجدار و البعض خارجا فإن انكسر و سقط الخارج أو بعضه فكذلك.

و إن انقلع من أصله ففي ضمان الجميع أو البعض قولان من عموم الأخبار، و من أن التلف حصل من مباح مطلق، و مباح بشرط السلامة و هذا اختيار العلامة و جماعة، ثم في قدر الواجب حينئذ وجهان: أظهرهما أن الواجب نصفه، و قيل: يوزع على الداخل و الخارج بنسبة الوزن أو المساحة ففيه أيضا قولان.

باب ضمان ما يصيب الدواب و ما لا ضمان فيه من ذلك

الحديث الأول

الحديث الأول

: مرسل.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

و المشهور بين الأصحاب أن راكب الدابة يضمن ما تجنيه بيديه، و اختلفوا فيما تجنيه برأسها، فذهب الشيخ في المبسوط إلى الضمان، لمساواته لليدين في التمكن من حفظه، و في الخلاف إلى عدمه، اقتصارا على مورد النص، و الأكثر على الأول. و لو وقف بها ضمن ما تجنيه بيديها و رجليها، و كذا إذا ضربها فجنت ضمن

ص: 168

عَلَيْهِ مَا أَصَابَتْ بِرِجْلِهَا وَ عَلَيْهِ مَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا وَ إِذَا وَقَفَتْ فَعَلَيْهِ مَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا وَ رِجْلِهَا وَ إِنْ كَانَ يَسُوقُهَا فَعَلَيْهِ مَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا وَ رِجْلِهَا أَيْضاً

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ عَلَى طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمُسْلِمِينَ فَتُصِيبُ دَابَّتُهُ إِنْسَاناً بِرِجْلِهَا فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ مَا أَصَابَتْ بِرِجْلِهَا وَ لَكِنْ عَلَيْهِ مَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا لِأَنَّ رِجْلَهَا خَلْفَهُ إِنْ رَكِبَ وَ إِنْ كَانَ قَائِدَهَا فَإِنَّهُ يَمْلِكُ بِإِذْنِ اللَّهِ يَدَهَا يَضَعُهَا حَيْثُ يَشَاءُ قَالَ وَ سُئِلَ عَنْ بُخْتِيٍّ اغْتَلَمَ فَخَرَجَ مِنَ الدَّارِ فَقَتَلَ رَجُلًا فَجَاءَ أَخُو الرَّجُلِ فَضَرَبَ الْفَحْلَ بِالسَّيْفِ فَعَقَرَهُ فَقَالَ صَاحِبُ الْبُخْتِيِّ ضَامِنٌ لِلدِّيَةِ وَ يَقْبِضُ ثَمَنَ بُخْتِيِّهِ وَ عَنِ الرَّجُلِ يُنَفِّرُ بِالرَّجُلِ فَيَعْقِرُهُ وَ تَعْقِرُ دَابَّتُهُ رَجُلًا آخَرَ فَقَالَ هُوَ ضَامِنٌ لِمَا كَانَ مِنْ شَيْ ءٍ

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ حَمَلَ عَبْدَهُ عَلَى دَابَّةٍ فَوَطِئَتْ رَجُلًا قَالَ الْغُرْمُ عَلَى مَوْلَاهُ

و لو ضربها غيره ضمن الضارب و كذا السائق يضمن جنايتها مطلقا و القائد يضمن جناية يديها، و في يديها و في جناية رأسها ما مر من الخلاف.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: حسن.

و قال في الصحاح: الغلمة بالضم شهوة الضراب، و قد غلم البعير بالكسر غلمة و اغتلم إذا هاج من ذلك.

و قال في الروضة: يجب حفظ البعير المغتلم و الكلب العقور فيضمن ما يجنيه بدونه إذا علم بحاله، و أهمل حفظه، و لو جهل حاله أو علم و لم يفرط فلا ضمان.

قوله عليه السلام:" و يقبض ثمن بختيه" أي عن الأخ. قوله: عليه السلام" هو ضامن" محمول على ما إذا لم يكن على وجه [كذا].

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: صحيح.

قوله عليه السلام:" الغرم على مولاه" القول بضمان المولى مطلقا للشيخ و أتباعه

ص: 169

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ رَجُلٌ دَخَلَ دَارَ رَجُلٍ فَوَثَبَ كَلْبٌ عَلَيْهِ فِي الدَّارِ فَعَقَرَهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ دُعِيَ فَعَلَى أَهْلِ الدَّارِ أَرْشُ الْخَدْشِ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يُدْعَ فَدَخَلَ فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهِمْ

6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الْخَزْرَجِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَلَّامٍ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ ثَوْراً قَتَلَ حِمَاراً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ص فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَيْهِ وَ هُوَ فِي أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ اقْضِ بَيْنَهُمْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَهِيمَةٌ قَتَلَتْ بَهِيمَةً مَا عَلَيْهَا شَيْ ءٌ فَقَالَ يَا عُمَرُ اقْضِ بَيْنَهُمَا فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ يَا عَلِيُّ اقْضِ بَيْنَهُمْ فَقَالَ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ كَانَ الثَّوْرُ دَخَلَ عَلَى الْحِمَارِ فِي مُسْتَرَاحِهِ ضَمِنَ أَصْحَابُ الثَّوْرِ وَ إِنْ كَانَ الْحِمَارُ دَخَلَ عَلَى الثَّوْرِ فِي مُسْتَرَاحِهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمَا قَالَ فَرَفَعَ

مستندا إلى هذه الرواية، و اشترط ابن إدريس صغر المملوك بخلاف البالغ العاقل فإن جنايته تتعلق برقبته.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: مرسل.

و عليه فتوى الأصحاب، و قال الشهيد الثاني (ره): إطلاق النص و الفتوى يقتضي عدم الفرق بين أن يكون الكلب حاضرا في الدار عند الدخول و عدمه، و لا بين علمهم بكونه يعقر الداخل و عدمه.

الحديث السادس

الحديث السادس

: مجهول.

و قال في الشرائع: لو هجمت دابة على أخرى فجنت الداخلة ضمن صاحبها و لو جنت المدخول عليها كان هدرا، و ينبغي تقييد الأول بتفريط المالك في الاحتفاظ و قال في المسالك: التفصيل الأول بضمان جناية الداخلة دون المدخول عليها للشيخ و جماعة استنادا إلى رواية مصعب، و هي ضعيفة، فالتفصيل بتفريط مالك الداخل في احتفاظه فيضمن و عدمه فلا يضمن كما اختاره المصنف و أكثر المتأخرين قوي، و أما المدخول عليها فلا ضمان بسببها مطلقا لعدم التقصير من مالكها.

ص: 170

رَسُولُ اللَّهِ ص يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ مِنِّي مَنْ يَقْضِي بِقَضَاءِ النَّبِيِّينَ

7 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ الْإِسْكَافِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ إِنَّ ثَوْرَ فُلَانٍ قَتَلَ حِمَارِي فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ص ائْتِ أَبَا بَكْرٍ فَسَلْهُ فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَيْسَ عَلَى الْبَهَائِمِ قَوَدٌ فَرَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ ص فَأَخْبَرَهُ بِمَقَالَةِ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ص ائْتِ عُمَرَ فَسَلْهُ فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَةِ أَبِي بَكْرٍ فَرَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ ص فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ص ائْتِ عَلِيّاً ع فَسَلْهُ فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ عَلِيٌّ ع إِنْ كَانَ الثَّوْرُ الدَّاخِلَ عَلَى حِمَارِكَ فِي مَنَامِهِ حَتَّى قَتَلَهُ فَصَاحِبُهُ ضَامِنٌ وَ إِنْ كَانَ الْحِمَارُ هُوَ الدَّاخِلَ عَلَى الثَّوْرِ فِي مَنَامِهِ فَلَيْسَ عَلَى صَاحِبِهِ ضَمَانٌ قَالَ فَرَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ ص فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ص- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي مَنْ يَحْكُمُ بِحُكْمِ الْأَنْبِيَاءِ

8 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص- عَلِيّاً ع إِلَى الْيَمَنِ فَأَفْلَتَ فَرَسٌ لِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ وَ مَرَّ يَعْدُو فَمَرَّ بِرَجُلٍ فَنَفَحَهُ بِرِجْلِهِ فَقَتَلَهُ فَجَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ إِلَى الرَّجُلِ فَأَخَذُوهُ وَ رَفَعُوهُ إِلَى عَلِيٍّ ع فَأَقَامَ صَاحِبُ الْفَرَسِ الْبَيِّنَةَ عِنْدَ عَلِيٍّ ع أَنَّ فَرَسَهُ أَفْلَتَ مِنْ دَارِهِ وَ نَفَحَ الرَّجُلَ فَأَبْطَلَ عَلِيٌّ ع دَمَ صَاحِبِهِمْ فَجَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ مِنَ الْيَمَنِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَلِيّاً ع ظَلَمَنَا وَ أَبْطَلَ صَاحِبَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ عَلِيّاً ع لَيْسَ بِظَلَّامٍ وَ لَمْ يُخْلَقْ لِلظُّلْمِ إِنَّ الْوَلَايَةَ لِعَلِيٍّ ع مِنْ بَعْدِي وَ الْحُكْمَ حُكْمُهُ وَ الْقَوْلَ قَوْلُهُ وَ لَا يَرُدُّ وَلَايَتَهُ وَ قَوْلَهُ وَ حُكْمَهُ إِلَّا كَافِرٌ وَ لَا يَرْضَى وَلَايَتَهُ وَ قَوْلَهُ وَ حُكْمَهُ إِلَّا مُؤْمِنٌ فَلَمَّا سَمِعَ الْيَمَانِيُّونَ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي عَلِيٍّ ع قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ

الحديث السابع

الحديث السابع

: مجهول.

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: مرسل.

و في النهاية نفحت الدابة: ضربت برجلها، و قال في التحرير: إذا أفلتت دابة من صاحبها فرمحت إنسانا فقتلته أو كسرت شيئا من أعضائه أو أتلفت شيئا من ماله لم يكن على صاحبها ضمان، و هي قضية علي عليه الصلاة و السلام.

ص: 171

رَضِينَا بِحُكْمِ عَلِيٍّ ع وَ قَوْلِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص هُوَ تَوْبَتُكُمْ مِمَّا قُلْتُمْ

9 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ فَزَّعَ رَجُلًا عَنِ الْجِدَارِ أَوْ نَفَّرَ بِهِ عَنْ دَابَّتِهِ فَخَرَّ فَمَاتَ فَهُوَ ضَامِنٌ لِدِيَتِهِ وَ إِنِ انْكَسَرَ فَهُوَ ضَامِنٌ لِدِيَةِ مَا يَنْكَسِرُ مِنْهُ

10 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ حَمَلَ عَبْدَهُ عَلَى دَابَّةٍ فَأَوْطَأَتْ فَقَالَ الْغُرْمُ عَلَى مَوْلَاهُ

11 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي صَاحِبِ الدَّابَّةِ أَنَّهُ يَضْمَنُ فِي مَا وَطِئَتْ بِيَدِهَا وَ رِجْلِهَا وَ مَا نَفَحَتْ بِرِجْلِهَا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَضْرِبَهَا إِنْسَانٌ

12 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ امْرَأَةً نَذَرَتْ أَنْ تُقَادَ مَزْمُومَةً فَدَفَعَهَا بَعِيرٌ فَخَرَمَ أَنْفَهَا فَأَتَتْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع تُخَاصِمُ صَاحِبَ الْبَعِيرِ فَأَبْطَلَهُ وَ قَالَ إِنَّمَا نَذَرْتِ لَيْسَ عَلَيْكِ ذَلِكِ

الحديث التاسع

الحديث التاسع

: حسن.

و قال في القواعد: و لو صاح على الصبي فارتعد و سقط من سطح ضمن الدية، و في القصاص نظر.

الحديث العاشر

الحديث العاشر

: [مجهول و تقدم تحت الرقم 4 بدون الإرسال].

الحديث الحادي عشر

الحديث الحادي عشر

: حسن أو موثق.

و هذا الخبر يدل على تفصيل آخر غير المشهور و يمكن حمله على المشهور بأن يكون المراد ما يطأ عليه باليدين و الرجلين و يكون الضمان باعتبار اليدين.

قوله عليه السلام:" إلا أن يضربها" الاستثناء منقطع أي يضمن الضارب حينئذ.

الحديث الثاني عشر

الحديث الثاني عشر

: مرسل.

قوله عليه السلام:" ليس عليك ذلك" الخطاب للمرأة أي نذرت أمرا لم يكن عليك لازما، فصرت أنت سبب ذلك، أو الخطاب لصاحب البعير، أي إنما نذرت

ص: 172

13 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع كَانَ إِذَا صَالَ الْفَحْلُ أَوَّلَ مَرَّةٍ لَمْ يُضَمِّنْ صَاحِبَهُ فَإِذَا ثَنَّى ضَمَّنَ صَاحِبَهُ

14 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ دَخَلَ دَارَ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَعَقَرَهُ كَلْبُهُمْ قَالَ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ وَ إِنْ دَخَلَ بِإِذْنِهِمْ ضَمِنُوا

15 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ ضَمَّنَ الْقَائِدَ وَ السَّائِقَ وَ الرَّاكِبَ فَقَالَ مَا أَصَابَ الرِّجْلُ فَعَلَى السَّائِقِ وَ مَا أَصَابَ الْيَدُ فَعَلَى الْقَائِدِ وَ الرَّاكِبِ

بَابُ الْمَقْتُولِ لَا يُدْرَى مَنْ قَتَلَهُ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ

المرأة ذلك، فليس عليك دية.

الحديث الثالث عشر

الحديث الثالث عشر

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" لم يضمن" إذ في أول الأمر لم يكن عالما باغتلامه، فيكون معذورا بخلاف الثاني فلا يخالف المشهور.

الحديث الرابع عشر

الحديث الرابع عشر

: ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس عشر

الحديث الخامس عشر

: ضعيف على المشهور.

و لعل التخصيص بالرجل لأنه أخفى فلا ينافي المشهور.

باب المقتول لا يدري من قتله

الحديث الأول

الحديث الأول

: صحيح.

و قال في الروضة: و من وجد قتيلا في جامع عظيم أو شارع يطرقه غير منحصر، أو في فلاة أو في زحام على قنطرة أو جسر أو بئر أو مصنع غير مختص بمنحصر، فديته

ص: 173

ع فِي رَجُلٍ وُجِدَ مَقْتُولًا لَا يُدْرَى مَنْ قَتَلَهُ قَالَ إِنْ كَانَ عُرِفَ وَ كَانَ لَهُ أَوْلِيَاءُ يَطْلُبُونَ دِيَتَهُ أُعْطُوا دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ وَ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لِأَنَّ مِيرَاثَهُ لِلْإِمَامِ ع فَكَذَلِكَ تَكُونُ دِيَتُهُ عَلَى الْإِمَامِ وَ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَ يَدْفِنُونَهُ قَالَ وَ قَضَى فِي رَجُلٍ زَحَمَهُ النَّاسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي زِحَامِ النَّاسِ فَمَاتَ أَنَّ دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَوَّارٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع لَمَّا هَزَمَ طَلْحَةَ وَ الزُّبَيْرَ أَقْبَلَ النَّاسُ مُنْهَزِمِينَ فَمَرُّوا بِامْرَأَةٍ حَامِلٍ عَلَى الطَّرِيقِ فَفَزِعَتْ مِنْهُمْ فَطَرَحَتْ مَا فِي بَطْنِهَا حَيّاً فَاضْطَرَبَ حَتَّى مَاتَ ثُمَّ مَاتَتْ أُمُّهُ مِنْ بَعْدِهِ فَمَرَّ بِهَا عَلِيٌّ ع وَ أَصْحَابُهُ وَ هِيَ مَطْرُوحَةٌ وَ وَلَدُهَا عَلَى الطَّرِيقِ فَسَأَلَهُمْ عَنْ أَمْرِهَا فَقَالُوا لَهُ إِنَّهَا كَانَتْ حَامِلًا فَفَزِعَتْ حِينَ رَأَتِ الْقِتَالَ وَ الْهَزِيمَةَ قَالَ فَسَأَلَهُمْ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ فَقَالُوا إِنَّ ابْنَهَا مَاتَ قَبْلَهَا قَالَ فَدَعَا بِزَوْجِهَا أَبِي الْغُلَامِ الْمَيِّتِ فَوَرَّثَهُ مِنِ ابْنِهِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ وَ وَرَّثَ أُمَّهُ ثُلُثَ الدِّيَةِ ثُمَّ وَرَّثَ الزَّوْجَ مِنِ امْرَأَتِهِ الْمَيِّتَةِ نِصْفَ ثُلُثِ الدِّيَةِ الَّذِي وَرِثَتْهُ مِنِ ابْنِهَا الْمَيِّتِ وَ وَرَّثَ قَرَابَةَ الْمَيِّتِ الْبَاقِيَ قَالَ ثُمَّ وَرَّثَ الزَّوْجَ أَيْضاً مِنْ دِيَةِ الْمَرْأَةِ الْمَيِّتَةِ نِصْفَ الدِّيَةِ وَ هُوَ أَلْفَانِ وَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ غَيْرُ الَّذِي رَمَتْ بِهِ حِينَ فَزِعَتْ قَالَ وَ أَدَّى ذَلِكَ كُلَّهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْبَصْرَةِ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّ مَا أَخْطَأَتِ الْقُضَاةُ فِي دَمٍ أَوْ قَطْعٍ فَعَلَى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ

على بيت المال.

قوله عليه السلام:" يكون ديته" ظاهره أن ديته على الإمام، و لما صرح سابقا بكونها في بيت المال فنسبتها إليه، لأن بيت المال في حكم ماله عليه السلام و إليه التصرف، فالمراد أن عليه أن يؤديه من بيت المال.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: حسن أو موثق و عليه فتوى الأصحاب، سواء كان في مال لا يمكن استرجاعه أو قصاص مع عدم تقصيره.

ص: 174

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ مَنْ مَاتَ فِي زِحَامِ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ يَوْمَ عَرَفَةَ أَوْ عَلَى جِسْرٍ لَا يَعْلَمُونَ مَنْ قَتَلَهُ فَدِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: ضعيف.

و قال في المختلف: قال المفيد: قتيل الزحام في أبواب الجوامع و على القناطر و الجسور و الأسواق و على الحجر الأسود و في الكعبة و زيارات قبور الأئمة عليهم السلام لا قود له، و يجب أن يدفع الدية إلى أوليائه من بيت مال المسلمين، فإن لم يكن له ولي يأخذ ديته فلا دية له على بيت المال، و من وجد قتيلا في أرض بين قريتين، و لم يعرف قاتله كان ديته على أهل أقرب القريتين من الموضع الذي وجد فيه، فإن كان الموضع وسطا ليس يقرب إلى أحد من القريتين إلا كما يقرب من الأخرى كانت على أهل القريتين بالسوية، و إذا وجد قتيلا في قبيلة قوم أو دارهم و لم يعرف له قاتل بعينه كانت ديته على أهل القبيلة أو الدار دون من بعد منهم، إلا أن يعفو أولياؤه عن الدية، فيسقط عن القوم، فإذا وجد قتيل في مواضع متفرقة قد فرق جسده فيها و لم يعرف قاتله كانت ديته على أهل الموضع الذي وجد فيه قلبه و صدره إلا أن يتهم أولياء المقتول أهل موضع آخر فتكون الشبهة فيهم قائمة، فيقسم على ذلك، و يكون الحكم في القسامة ما ذكرناه، و نحوه قال الشيخ في النهاية، و قال في الاستبصار: الوجه في هذه الأخبار إنما يلزم أهل القرية أو القبيلة إذا وجد القتيل فيهم إذا كانوا متهمين بالقتل، و امتنعوا من القسامة، فإذا لم يكونوا متهمين أو أجابوا إلى القسامة فلا دية عليهم، و يؤدى ديته من بيت المال، قال ابن إدريس:

و إلى هذا القول أذهب و به أفتي، لأن وجود القتيل بينهم لوث فيقسم أولياؤه مع اللوث [و قد استحقوا ما يقسمون عليه] و قول الشيخ لا بأس به.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: حسن.

ص: 175

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ ازْدَحَمَ النَّاسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي إِمْرَةِ عَلِيٍّ ع بِالْكُوفَةِ فَقَتَلُوا رَجُلًا فَوَدَى دِيَتَهُ إِلَى أَهْلِهِ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَيْسَ فِي الْهَائِشَاتِ عَقْلٌ وَ لَا قِصَاصٌ وَ الْهَائِشَاتُ الْفَزْعَةُ تَقَعُ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ فَيُشَجُّ الرَّجُلُ فِيهَا أَوْ يَقَعُ قَتِيلٌ لَا يُدْرَى مَنْ قَتَلَهُ وَ شَجَّهُ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ آخَرَ يَرْفَعُهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَوَدَاهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ

بَابٌ آخَرُ مِنْهُ

1 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فِي قَرْيَةٍ أَوْ قَرِيبٍ مِنْ قَرْيَةٍ وَ لَمْ تُوجَدْ بَيِّنَةٌ

الحديث السادس

الحديث السادس

: ضعيف على المشهور.

و قال في المختلف: قال الشيخ في النهاية: و إذا وقعت وقعة بالليل فوجد فيهم قتيل أو جريح لم يكن فيهم قصاص و لا أرش، و كانت ديته على بيت المال، و جعله ابن إدريس رواية، ثم قال: هذا إذا لم يتهم قوم فيه، و لا يكون ثم لوث، و لا بأس بهذا القيد انتهى، و يمكن حمل الخبر علي أنه لا دية على الجماعة بل على بيت المال.

و قال في القاموس: الهوش العدد الكثير، و الهوشة الفتنة، و الهيج و الاضطراب و الهويشة الجماعة المختلطة، و جاء بالهوش الهائش بالكثرة، و الهيش: الإفساد و التحرك، و الهيج، و الهيشة الهوشة، و الجماعة المختلطة و الفتنة و ليس في الهيشات قود، أي في القتيل في الفتنة لا يدري قاتله.

باب آخر منه

الحديث الأول

الحديث الأول

: مرسل.

و لعله محمول على القرية المطروقة مع عدم التهمة.

ص: 176

عَلَى أَهْلِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ أَنَّهُ قُتِلَ عِنْدَهُمْ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْ ءٌ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ كَانَ جَالِساً مَعَ قَوْمٍ فَمَاتَ وَ هُوَ مَعَهُمْ أَوْ رَجُلٍ وُجِدَ فِي قَبِيلَةٍ أَوْ عَلَى بَابِ دَارِ قَوْمٍ فَادُّعِيَ عَلَيْهِمْ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْ ءٌ وَ لَا يَبْطُلُ دَمُهُ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ وُجِدَ قَتِيلٌ بِأَرْضِ فَلَاةٍ أُدِّيَتْ دِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع كَانَ يَقُولُ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ

بَابٌ آخَرُ مِنْهُ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُوجَدُ قَتِيلًا فِي الْقَرْيَةِ أَوْ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ فَقَالَ يُقَاسُ مَا بَيْنَهُمَا فَأَيُّهُمَا كَانَتْ أَقْرَبَ ضُمِّنَتْ

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: موثق.

قوله عليه السلام:" و لا يبطل دمه". لعله متعلق بالشق الأخير إلا أن يحمل الأول على ما إذا كانت قرينة على مطلق القتل دون قتلهم له فتدبر.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

باب آخر منه

الحديث الأول

الحديث الأول

: موثق و الثاني حسن.

و يدل على مذهب المفيد و حمله الآخرون على اللوث.

ص: 177

بَابُ الرَّجُلِ يُقْتَلُ وَ لَهُ وَلِيَّانِ أَوْ أَكْثَرُ فَيَعْفُو أَحَدُهُمْ أَوْ يَقْبَلُ الدِّيَةَ وَ بَعْضٌ يُرِيدُ الْقَتْلَ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ قُتِلَ وَ لَهُ وَلِيَّانِ فَعَفَا أَحَدُهُمَا وَ أَبَى الْآخَرُ أَنْ يَعْفُوَ قَالَ إِنْ أَرَادَ الَّذِي لَمْ يَعْفُ أَنْ يَقْتُلَ قَتَلَ وَ رَدَّ نِصْفَ الدِّيَةِ عَلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ الْمُقَادِ مِنْهُ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ لَهُ أُمٌّ وَ أَبٌ وَ ابْنٌ فَقَالَ الِابْنُ أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَقْتُلَ قَاتِلَ أَبِي وَ قَالَ الْأَبُ أَنَا أَعْفُو وَ قَالَتِ الْأُمُّ أَنَا

باب الرجل يقتل و له وليان أو أكثر فيعفو أحدهم أو يقبل الدية، و بعض يريد القتل

الحديث الأول

الحديث الأول

: مرفوع.

و هذا هو المشهور بين الأصحاب، و المقطوع به في كلامهم.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: صحيح.

و تفصيل القول في ذلك أن الأولياء إذا زادوا على الواحد فلهم القصاص، و لو اختار بعضهم الدية و أجاب [القاتل] جاز فإذا سلم فالمشهور أنه لا يسقط القود و للآخرين القصاص بعد أن يردوا عليه نصيب من فاداه، و وردت روايات بسقوط القود بعفو البعض و المشهور لم يعمل بها، و لو امتنع من بذل نصيب من يريد الدية جاز لمن أراد القصاص أن يقتص بعد رد نصيب شريكه، و لو عفا البعض لم يسقط القصاص، و للباقين أن يقتصوا بعد رد نصيب من عفا على القاتل، كما ذهب إليه الأصحاب، و ذهب جماعة

ص: 178

أُرِيدُ أَنْ آخُذَ الدِّيَةَ قَالَ فَقَالَ فَلْيُعْطِ الِابْنُ أُمَّ الْمَقْتُولِ السُّدُسَ مِنَ الدِّيَةِ وَ يُعْطِي وَرَثَةَ الْقَاتِلِ السُّدُسَ مِنَ الدِّيَةِ حَقَّ الْأَبِ الَّذِي عَفَا وَ لْيَقْتُلْهُ

3 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ لَهُ أَوْلَادٌ صِغَارٌ وَ كِبَارٌ أَ رَأَيْتَ إِنْ عَفَا الْأَوْلَادُ الْكِبَارُ قَالَ فَقَالَ لَا يُقْتَلُ وَ يَجُوزُ عَفْوُ الْأَوْلَادِ الْكِبَارِ فِي حِصَصِهِمْ فَإِذَا كَبِرَ الصِّغَارُ كَانَ لَهُمْ أَنْ يَطْلُبُوا حِصَصَهُمْ مِنَ الدِّيَةِ

4 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ لَهُ أَخٌ فِي دَارِ الْهِجْرَةِ وَ لَهُ أَخٌ فِي دَارِ الْبَدْوِ وَ لَمْ يُهَاجِرْ أَ رَأَيْتَ إِنْ عَفَا الْمُهَاجِرِيُّ وَ أَرَادَ الْبَدَوِيُّ أَنْ يَقْتُلَ أَ لَهُ ذَلِكَ لَيْسَ لِلْبَدَوِيِّ أَنْ يَقْتُلَ مُهَاجِرِيّاً حَتَّى يُهَاجِرَ قَالَ وَ إِذَا عَفَا الْمُهَاجِرِيُّ فَإِنَّ عَفْوَهُ جَائِزٌ قُلْتُ فَلِلْبَدَوِيِّ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْ ءٌ قَالَ أَمَّا الْمِيرَاثُ فَلَهُ حَظُّهُ مِنْ دِيَةِ أَخِيهِ إِنْ أُخِذَتْ

5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ

من العامة إلى أن عفو البعض يسقط القصاص، فمن لم يعف ثبت نصيبه من الدية، و وردت به رواية متروكة.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: صحيح.

قوله عليه السلام:" كان لهم" ظاهره عدم جواز القود كما هو مذهب بعض العامة و يمكن أن يقال: جواز أخذ الدية لا ينافي جواز القود، مع أنه يمكن حمله على غير العمد.

و قال في الشرائع: إذا كان له أولياء لا يولي عليهم كانوا شركاء في القصاص، فإن حضر بعض و غاب الباقون قال الشيخ: للحاضر الاستيفاء بشرط أن يضمن حصص الباقين من الدية، و كذا لو كان [بعضهم صغارا و قال: لو كان] الولي صغيرا و له أب أو جد لم يكن لأحد أن يستوفي حتى يبلغ، سواء كان القصاص في النفس أو في الطرف و فيه إشكال، و قال يحبس القاتل حتى يبلغ الصبي، أو يفيق المجنون و هذا أشد إشكالا من الأول.ث

الحديث الرابع

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: ضعيف.

و قال في الشرائع: و يرث القصاص من يرث المال عدا الزوج و الزوجة، فإن

ص: 179

أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَيْسَ لِلنِّسَاءِ عَفْوٌ وَ لَا قَوَدٌ

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِيمَنْ عَفَا مِنْ ذِي سَهْمٍ فَإِنَّ عَفْوَهُ جَائِزٌ وَ قَضَى فِي أَرْبَعَةِ إِخْوَةٍ عَفَا أَحَدُهُمْ قَالَ يُعْطَى بَقِيَّتُهُمُ الدِّيَةَ وَ يُرْفَعُ عَنْهُمْ بِحِصَّةِ الَّذِي عَفَا

7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلَيْنِ قَتَلَا رَجُلًا عَمْداً وَ لَهُ وَلِيَّانِ فَعَفَا أَحَدُ الْوَلِيَّيْنِ فَقَالَ إِذَا عَفَا عَنْهُمَا بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ دُرِئَ عَنْهُمَا الْقَتْلُ وَ طُرِحَ عَنْهُمَا مِنَ الدِّيَةِ بِقَدْرِ حِصَّةِ مَنْ عَفَا وَ أَدَّيَا الْبَاقِيَ مِنْ أَمْوَالِهِمَا إِلَى الَّذِي لَمْ يَعْفُ وَ قَالَ عَفْوُ كُلِّ ذِي سَهْمٍ جَائِزٌ

8 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلَيْنِ عَمْداً وَ لَهُمَا أَوْلِيَاءُ فَعَفَا أَوْلِيَاءُ أَحَدِهِمَا وَ أَبَى الْآخَرُونَ قَالَ فَقَالَ يَقْتُلُ الَّذِي لَمْ يَعْفُ وَ إِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَأْخُذُوا الدِّيَةَ أَخَذُوا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقُلْتُ

لهما نصيبهما من الدية في عمد أو خطإ، و قيل: لا يرث القصاص إلا العصبة دون الأخوة و الأخوات من الأم، و من يتقرب بها، و قيل: ليس للنساء عفو و لا قود، و هو الأظهر.

الحديث السادس

الحديث السادس

: حسن أو موثق.

الحديث السابع

الحديث السابع

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" درء عنهما القتل" موافق لما نسب إلى بعض العامة، و كذا الخبر الذي بعده.

قال الشيخ (ره) في الاستبصار بعد إيراد هذه الروايات: الوجه فيها أنه إنما ينتقل إلى الدية إذا لم يؤد من يريد القود إلى أولياء المقاد منه مقدار ما عفي عنه لأنه متى لم يؤد ذلك لم يكن له القود على حال انتهى.

أقول: و يمكن حمله على التقية أيضا، و المسألة لا تخلو من إشكال.

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: صحيح.

ص: 180

لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَرَجُلَانِ قَتَلَا رَجُلًا عَمْداً وَ لَهُ وَلِيَّانِ فَعَفَا أَحَدُ الْوَلِيَّيْنِ قَالَ فَقَالَ إِذَا عَفَا بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ دُرِئَ عَنْهُمَا الْقَتْلُ وَ طُرِحَ عَنْهُمَا مِنَ الدِّيَةِ بِقَدْرِ حِصَّةِ مَنْ عَفَا وَ أَدَّيَا الْبَاقِيَ مِنْ أَمْوَالِهِمَا إِلَى الَّذِينَ لَمْ يَعْفُوا

بَابُ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِالدِّيَةِ عَلَى الْقَاتِلِ وَ الرَّجُلِ يَعْتَدِي بَعْدَ الْعَفْوِ فَيَقْتُلُ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ فَقَالَ يُكَفَّرُ عَنْهُ مِنْ ذُنُوبِهِ بِقَدْرِ مَا عَفَا وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ ءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ قَالَ يَنْبَغِي لِلَّذِي لَهُ الْحَقُّ أَنْ لَا يَعْسُرَ أَخَاهُ إِذَا كَانَ قَدْ صَالَحَهُ عَلَى دِيَةٍ وَ يَنْبَغِي لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ أَنْ لَا يَمْطُلَ

باب الرجل يتصدق بالدية على القاتل، و الرجل يعتدي بعد العفو فيقتل

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

قوله:" فَمَنْ تَصَدَّقَ" أي من تصدق بالقصاص بأن يعفو عنه مطلقا، فالتصدق كفارة للمتصدق يكفر الله به ذنوبه، قوله تعالى:" فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ ءٌ" قال المحقق الأردبيلي (ره) قيل: المراد" بمن" القاتل، و" بالأخ" المقتول و قيل أراد بالأخ العافي الذي هو ولي الدم، سماه الله أخا للقاتل، ليشفق عليه، بأن يقبل الدية أو يعفو بالكلية" فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ" أي فعل العافي اتباع بالمعروف، أي لا يشدد في الطلب، و ينظره إن كان معسرا و لا يطالبه بالزيادة على حقه، و على المعفو له أداء إليه، أي إلى الولي أي الدفع عند الإمكان من غير مطل، و هو المروي عن أبي عبد الله و قيل: المراد فعلى المعفو عنه الاتباع و الأداء،" ذلِكَ" إشارة إلى جميع ما تقدم" تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ" معناه جعل القصاص و الدية و العفو و التخيير بينهما تخفيف من الله و رحمة لكم" فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ"

ص: 181

أَخَاهُ إِذَا قَدَرَ عَلَى مَا يُعْطِيهِ وَ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ فَقَالَ هُوَ الرَّجُلُ يَقْبَلُ الدِّيَةَ أَوْ يَعْفُو أَوْ يُصَالِحُ ثُمَّ يَعْتَدِي فَيَقْتُلُ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ قَالَ يُكَفَّرُ عَنْهُ مِنْ ذُنُوبِهِ بِقَدْرِ مَا عَفَا مِنْ جِرَاحٍ أَوْ غَيْرِهِ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ ءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يَقْبَلُ الدِّيَةَ فَيَنْبَغِي لِلطَّالِبِ أَنْ يَرْفُقَ بِهِ فَلَا يُعْسِرَهُ وَ يَنْبَغِي لِلْمَطْلُوبِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ وَ لَا يَمْطُلَهُ إِذَا قَدَرَ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ

بأن قتل بعد قبول الدية و العفو، و هو المروي عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام و قيل:

بأن قتل غير القاتل سواء قتله أيضا أم لا أو طلب أكثر مما وجب له من الدية، و قيل: بأن تجاوز الحد بعد ما بين له كيفية القصاص، و قال: يجب الحمل على العموم" فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ" في الآخرة كما قالوا، و يحتمل كون العذاب في الدنيا أيضا بالقصاص و بالتعزير، و كذا يمكن حمل الاعتداء علي الأعم من المذكورات، بأن لا يتبع بالمعروف و لا يؤدي بالإحسان أو لا يسلم القاتل نفسه للقصاص و غيرها، و قال في القاموس: عسر الغريم يعسره و يعسره: طلب منه على عسرة كأعسره، قوله عليه السلام:

" هو الرجل" لم يذكر في الخبر جواز القصاص و ظاهر الأصحاب ثبوته.

و قال الفيروزآبادي: المطل التسويف بالعدة و الدين.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

ص: 182

أَلِيمٌ فَقَالَ الرَّجُلُ يَعْفُو أَوْ يَأْخُذُ الدِّيَةَ ثُمَّ يَجْرَحُ صَاحِبَهُ أَوْ يَقْتُلُهُ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ ءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ مَا ذَلِكَ الشَّيْ ءُ قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يَقْبَلُ الدِّيَةَ فَأَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الرَّجُلَ الَّذِي لَهُ الْحَقُّ أَنْ يَتَّبِعَهُ بِمَعْرُوفٍ وَ لَا يُعْسِرَهُ وَ أَمَرَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ إِذَا أَيْسَرَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ قَوْلَهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يَقْبَلُ الدِّيَةَ أَوْ يُصَالِحُ ثُمَّ يَجِي ءُ بَعْدَ ذَلِكَ فَيُمَثِّلُ أَوْ يَقْتُلُ فَوَعَدَهُ اللَّهُ عَذَاباً أَلِيماً

بَابٌ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ قَتَلَ رَجُلًا مُسْلِماً عَمْداً فَلَمْ يَكُنْ لِلْمَقْتُولِ أَوْلِيَاءُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا أَوْلِيَاءُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ قَرَابَتِهِ فَقَالَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَعْرِضَ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ الْإِسْلَامَ فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُ يَدْفَعَ الْقَاتِلَ إِلَيْهِ فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ عَفَا وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ فَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ أَحَدٌ كَانَ الْإِمَامُ وَلِيَّ أَمْرِهِ

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: ضعيف.

باب

الحديث الأول

الحديث الأول

: صحيح.

قوله عليه السلام:" أن يعرض" قال الوالد العلامة (ره): الظاهر أنه على التفضل ليرغبوا في الإسلام و إلا فميراثه له عليه السلام، و لعل ذكر بيت المال للتقية، إذ ظاهر الأخبار أنه ما له عليه السلام، و الظاهر أن عدم العفو أيضا للتقية، و إن كان هو المشهور، و قال في الشرائع: إذا لم يكن للمقتول وارث سوى الإمام فله المطالبة بالقود أو الدية مع التراضي، و ليس له العفو، و قال في المسالك: هذا هو المشهور بين الأصحاب و المستند صحيحة أبي ولاد، و هو يتناول العمد و الخطأ، و ذهب ابن إدريس إلى

ص: 183

فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ يَجْعَلُهَا فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّ جِنَايَةَ الْمَقْتُولِ كَانَتْ عَلَى الْإِمَامِ فَكَذَلِكَ يَكُونُ دِيَتُهُ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ قُلْتُ فَإِنْ عَفَا عَنْهُ الْإِمَامُ قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ حَقُّ جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ وَ إِنَّمَا عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَ أَوْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْفُوَ

بَابٌ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِرَجُلٍ قَدْ قَتَلَ أَخَا رَجُلٍ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ وَ أَمَرَهُ بِقَتْلِهِ فَضَرَبَهُ الرَّجُلُ حَتَّى رَأَى أَنَّهُ قَدْ قَتَلَهُ فَحُمِلَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَوَجَدُوا بِهِ رَمَقاً فَعَالَجُوهُ فَبَرَأَ فَلَمَّا خَرَجَ أَخَذَهُ أَخُو الْمَقْتُولِ الْأَوَّلِ فَقَالَ أَنْتَ قَاتِلُ أَخِي وَ لِي أَنْ أَقْتُلَكَ فَقَالَ قَدْ قَتَلْتَنِي مَرَّةً فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى عُمَرَ فَأَمَرَهُ بِقَتْلِهِ فَخَرَجَ وَ هُوَ يَقُولُ وَ اللَّهِ قَتَلْتَنِي مَرَّةً فَمَرُّوا عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَأَخْبَرَهُ خَبَرَهُ فَقَالَ لَا تَعْجَلْ حَتَّى أَخْرُجَ إِلَيْكَ فَدَخَلَ عَلَى عُمَرَ فَقَالَ لَيْسَ الْحُكْمُ فِيهِ هَكَذَا فَقَالَ مَا هُوَ يَا أَبَا الْحَسَنِ فَقَالَ يَقْتَصُّ هَذَا مِنْ أَخِي الْمَقْتُولِ الْأَوَّلِ مَا صَنَعَ بِهِ ثُمَّ يَقْتُلُهُ بِأَخِيهِ فَنَظَرَ الرَّجُلُ أَنَّهُ إِنِ اقْتَصَّ مِنْهُ أَتَى عَلَى نَفْسِهِ فَعَفَا

جواز عفوه عن القصاص و الدية كغيره من الأولياء بل هو أولى بالعفو و له وجه وجيه إلا أن صحة الرواية و ذهاب معظم الأصحاب إلى العمل بمضمونها مع عدم المعارض تعين العمل بها.

باب

الحديث الأول

الحديث الأول

: مرسل.

و قال في المسالك: الرواية ضعيفة بالرجال و الإرسال، و إن كان عمل بمضمونها الشيخ في النهاية و أتباعه، و لذلك اختار المحقق التفصيل بأنه إن كان ضربه بما ليس له الاقتصاص به كالعصا لم يكن له الاقتصاص حتى يقتص منه الجاني أو الدية و إن كان قد ضربه بما له ضربه به كالسيف كان له قتله من غير قصاص عليه في الجرح، لأنه استحق عليه إزهاق نفسه، و ما فعله من الجرح مباح له، لأنه جرحه بماله

ص: 184

عَنْهُ وَ تَتَارَكَا

بَابُ الْقَسَامَةِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَسَامَةِ كَيْفَ كَانَتْ فَقَالَ هِيَ حَقٌّ وَ هِيَ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَنَا وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَقَتَلَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً ثُمَّ لَمْ يَكُنْ شَيْ ءٌ وَ إِنَّمَا الْقَسَامَةُ نَجَاةٌ لِلنَّاسِ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَسَامَةِ هَلْ جَرَتْ فِيهَا سُنَّةٌ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ خَرَجَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ يُصِيبَانِ مِنَ الثِّمَارِ فَتَفَرَّقَا فَوُجِدَ أَحَدُهُمَا مَيِّتاً فَقَالَ أَصْحَابُهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص إِنَّمَا قَتَلَ صَاحِبَنَا الْيَهُودُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تُحَلَّفُ الْيَهُودُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نُحَلِّفُ

فعله، و المباح لا يستعقب الضمان، و يمكن حمل الرواية عليه.

باب القسامة

الحديث الأول

الحديث الأول

: حسن.

و قال في النهاية: القسامة بالفتح اليمين.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: صحيح.

و قال في الروضة: قد و القسامة خمسون يمينا بالله تعالى في العمد إجماعا، و الخطإ على الأشهر، و قيل: خمسة و عشرون، لصحيحة ابن سنان، و الأول أحوط يحلفها المدعي مع اللوث، إن لم يكن له قوم، فإن كان للمدعي قوم و المراد بهم أقاربه، و إن لم يكونوا وارثين حلف كل منهم يمينا إن كانوا خمسين، و لو زادوا اقتصر على خمسين و المدعي من جملتهم، و يتخيرون في تعيين الحالف منهم، و لو نقصوا كررت عليهم أو على بعضهم إلى أن تبلغ خمسين، و كذا لو امتنع بعضهم كررت على الباذل، و يثبت القسامة في الأعضاء بالنسبة إلى النفس في الدية، و قيل: قسامة

ص: 185

الْيَهُودَ عَلَى أَخِينَا وَ هُمْ قَوْمٌ كُفَّارٌ قَالَ فَاحْلِفُوا أَنْتُمْ قَالُوا كَيْفَ نَحْلِفُ عَلَى مَا لَمْ نَعْلَمْ وَ لَمْ نَشْهَدْ قَالَ فَوَدَاهُ النَّبِيُّ ص مِنْ عِنْدِهِ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ كَانَتِ الْقَسَامَةُ قَالَ فَقَالَ أَمَا إِنَّهَا حَقٌّ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَقَتَلَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً وَ إِنَّمَا الْقَسَامَةُ حَوْطٌ يُحَاطُ بِهِ النَّاسُ

3 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَسَامَةِ هَلْ جَرَتْ فِيهَا سُنَّةٌ قَالَ فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ وَ فِي حَدِيثِهِ هِيَ حَقٌّ وَ هِيَ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَنَا

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَسَامَةِ فَقَالَ الْحُقُوقُ كُلُّهَا الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِلَّا فِي الدَّمِ خَاصَّةً فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص بَيْنَمَا هُوَ بِخَيْبَرَ إِذْ فَقَدَتِ الْأَنْصَارُ رَجُلًا مِنْهُمْ فَوَجَدُوهُ قَتِيلًا فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ إِنَّ فُلَانَ الْيَهُودِيِّ قَتَلَ صَاحِبَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلطَّالِبِينَ أَقِيمُوا رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ مِنْ غَيْرِكُمْ أَقِيدُوهُ بِرُمَّتِهِ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا شَاهِدَيْنِ فَأَقِيمُوا قَسَامَةً خَمْسِينَ رَجُلًا أَقِيدُوهُ بِرُمَّتِهِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عِنْدَنَا شَاهِدَانِ مِنْ غَيْرِنَا وَ إِنَّا لَنَكْرَهُ أَنْ نُقْسِمَ عَلَى مَا لَمْ نَرَهُ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ عِنْدِهِ وَ قَالَ إِنَّمَا حُقِنَ دِمَاءُ الْمُسْلِمِينَ بِالْقَسَامَةِ لِكَيْ إِذْ رَأَى الْفَاجِرُ الْفَاسِقُ فُرْصَةً مِنْ عَدُوِّهِ حَجَزَهُ مَخَافَةُ الْقَسَامَةِ أَنْ

الأعضاء الموجبة للدية ست أيمان، و ما نقص عنها فبالنسبة، و الأقوى الأول، فلو لم يكن له قسامة أو أبى عن الحلف أحلف المنكر و قومه خمسين يمينا ببراءته، فإن امتنع ألزم الدعوى، و إن بذلها قومه، و قال الشيخ في المبسوط: له رد اليمين على المدعي كغيره من المنكرين، فتكفي حينئذ اليمين الواحدة، و هو ضعيف، و قال في القاموس: حاطه حوطا و حيطا و حياطة حفظه و صانه و تعهده.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: صحيح.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: حسن.

و قال في النهاية الرمة بالضم قطعة من حبل، و يكسر و دفع رجل إلخ بعيرا بحبل في عنقه، فقيل لكل من دفع شيئا بجملته أعطاه برمته انتهى.

ص: 186

يُقْتَلَ بِهِ فَكَفَّ عَنْ قَتْلِهِ وَ إِلَّا حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَسَامَةً خَمْسِينَ رَجُلًا مَا قَتَلْنَا وَ لَا عَلِمْنَا قَاتِلًا وَ إِلَّا أُغْرِمُوا الدِّيَةَ إِذَا وَجَدُوا قَتِيلًا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ إِذَا لَمْ يُقْسِمِ الْمُدَّعُونَ

5 ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَسَامَةِ فَقَالَ هِيَ حَقٌّ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ وُجِدَ قَتِيلًا فِي قَلِيبٍ مِنْ قُلُبِ الْيَهُودِ فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا وَجَدْنَا رَجُلًا مِنَّا قَتِيلًا فِي قَلِيبٍ مِنْ قُلُبِ الْيَهُودِ فَقَالَ ائْتُونِي بِشَاهِدَيْنِ مِنْ غَيْرِكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا شَاهِدَانِ مِنْ غَيْرِنَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص فَلْيُقْسِمْ خَمْسُونَ رَجُلًا مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ نَدْفَعُهُ إِلَيْكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ كَيْفَ نُقْسِمُ عَلَى مَا لَمْ نَرَهُ قَالَ فَيُقْسِمُ الْيَهُودُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ كَيْفَ نَرْضَى بِالْيَهُودِ وَ مَا فِيهِمْ مِنَ الشِّرْكِ أَعْظَمُ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ زُرَارَةُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّمَا جُعِلَتِ الْقَسَامَةُ احْتِيَاطاً لِدِمَاءِ النَّاسِ لِكَيْمَا إِذَا أَرَادَ الْفَاسِقُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا أَوْ يَغْتَالَ رَجُلًا حَيْثُ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ خَافَ ذَلِكَ وَ امْتَنَعَ مِنَ الْقَتْلِ

6 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَكَمَ فِي دِمَائِكُمْ بِغَيْرِ مَا حَكَمَ بِهِ فِي أَمْوَالِكُمْ حَكَمَ فِي أَمْوَالِكُمْ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَ حَكَمَ فِي دِمَائِكُمْ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَنِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ وَ الْيَمِينَ عَلَى مَنِ ادَّعَى لِكَيْلَا يَبْطُلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ

7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع سَأَلَنِي ابْنُ شُبْرُمَةَ مَا تَقُولُ فِي الْقَسَامَةِ فِي الدَّمِ فَأَجَبْتُهُ

و ظاهر الخبر أن مع نكول المدعى عليه يثبت الدية، لا القود، و حمل على ما إذا ادعوا الخطأ.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: حسن.

و في القاموس: غاله أهلكه كاغتاله و أخذه من حيث لم يدر.

الحديث السادس

الحديث السادس

: موثق.

الحديث السابع

الحديث السابع

: موثق.

ص: 187

بِمَا صَنَعَ النَّبِيُّ ص فَقَالَ أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ النَّبِيَّ ص لَمْ يَصْنَعْ هَكَذَا كَيْفَ كَانَ الْقَوْلُ فِيهِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَمَّا مَا صَنَعَ النَّبِيُّ ص فَقَدْ أَخْبَرْتُكَ بِهِ وَ أَمَّا مَا لَمْ يَصْنَعْ فَلَا عِلْمَ لِي بِهِ

8 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَسَامَةِ أَيْنَ كَانَ بَدْؤُهَا قَالَ كَانَ مِنْ قِبَلِ رَسُولِ اللَّهِ ص لَمَّا كَانَ بَعْدَ فَتْحِ خَيْبَرَ تَخَلَّفَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ عَنْ أَصْحَابِهِ فَرَجَعُوا فِي طَلَبِهِ فَوَجَدُوهُ مُتَشَحِّطاً فِي دَمِهِ قَتِيلًا فَجَاءَتِ الْأَنْصَارُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَتَلَتِ الْيَهُودُ صَاحِبَنَا فَقَالَ لِيُقْسِمْ مِنْكُمْ خَمْسُونَ رَجُلًا عَلَى أَنَّهُمْ قَتَلُوهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نُقْسِمُ عَلَى مَا لَمْ نَرَهُ قَالَ فَيُقْسِمُ الْيَهُودُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ يُصَدِّقُ الْيَهُودَ فَقَالَ أَنَا إِذاً أَدِي صَاحِبَكُمْ فَقُلْتُ لَهُ كَيْفَ الْحُكْمُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَكَمَ فِي الدِّمَاءِ مَا لَمْ يَحْكُمْ فِي شَيْ ءٍ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ لِتَعْظِيمِهِ الدِّمَاءَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ لَمْ يَكُنِ الْيَمِينُ لِلْمُدَّعِي وَ كَانَتِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِذَا ادَّعَى الرَّجُلُ عَلَى الْقَوْمِ بِالدَّمِ أَنَّهُمْ قَتَلُوا كَانَتِ الْيَمِينُ لِمُدَّعِي الدَّمِ قَبْلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ فَعَلَى الْمُدَّعِي أَنْ يَجِي ءَ بِخَمْسِينَ رَجُلًا يَحْلِفُونَ أَنَّ فُلَاناً قَتَلَ فُلَاناً فَيُدْفَعُ إِلَيْهِمُ الَّذِي حُلِفَ عَلَيْهِ فَإِنْ شَاءُوا عَفَوْا وَ إِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا قَبِلُوا الدِّيَةَ وَ إِنْ لَمْ يُقْسِمُوا فَإِنَّ عَلَى الَّذِينَ ادُّعِيَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَحْلِفَ مِنْهُمْ خَمْسُونَ مَا قَتَلْنَا وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا فَإِنْ فَعَلُوا وَدَى أَهْلُ الْقَرْيَةِ الَّذِينَ وُجِدَ فِيهِمْ وَ إِنْ كَانَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ أُدِّيَتْ دِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ

9 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: ضعيف على المشهور.

و قال في النهاية: وداه: أي أعطي ديته. قوله صلى الله عليه و آله و سلم:" الذين وجد فيهم" أي استحبابا، و لعله سقط" و إلا" كما هو موجود في خبر بريد، إلا أن يكون حلفهم على نفي العمد لا مطلقا.

الحديث التاسع

الحديث التاسع

: صحيح.

ص: 188

عَنِ الرِّضَا ع وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنْ أَبِيهِ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الْمُتَطَبِّبِ قَالَ عَرَضْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَفْتَى بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الدِّيَاتِ فَمِمَّا أَفْتَى بِهِ أَفْتَى فِي الْجَسَدِ وَ جَعَلَهُ سِتَّةَ فَرَائِضَ النَّفْسُ وَ الْبَصَرُ وَ السَّمْعُ وَ الْكَلَامُ وَ نَقْصُ الصَّوْتِ مِنَ الْغَنَنِ وَ الْبَحَحِ وَ الشَّلَلُ مِنَ الْيَدَيْنِ وَ الرِّجْلَيْنِ ثُمَّ جَعَلَ مَعَ كُلِّ شَيْ ءٍ مِنْ هَذِهِ قَسَامَةً عَلَى نَحْوِ مَا بَلَغَتِ الدِّيَةُ وَ الْقَسَامَةَ جَعَلَ فِي النَّفْسِ عَلَى الْعَمْدِ خَمْسِينَ رَجُلًا وَ جَعَلَ فِي النَّفْسِ عَلَى الْخَطَإِ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ رَجُلًا وَ عَلَى مَا بَلَغَتْ دِيَتُهُ مِنَ الْجُرُوحِ أَلْفَ دِينَارٍ سِتَّةَ نَفَرٍ فَمَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ مِنْ سِتَّةِ نَفَرٍ وَ الْقَسَامَةُ فِي النَّفْسِ وَ السَّمْعِ وَ الْبَصَرِ وَ الْعَقْلِ وَ الصَّوْتِ مِنَ الْغَنَنِ وَ الْبَحَحِ وَ نَقْصِ الْيَدَيْنِ وَ الرِّجْلَيْنِ فَهُوَ مِنْ سِتَّةِ أَجْزَاءِ الرَّجُلِ

تَفْسِيرُ ذَلِكَ إِذَا أُصِيبَ الرَّجُلُ مِنْ هَذِهِ الْأَجْزَاءِ السِّتَّةِ وَ قِيسَ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ سُدُسَ بَصَرِهِ أَوْ سَمْعِهِ أَوْ كَلَامِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ حَلَفَ هُوَ وَحْدَهُ وَ إِنْ كَانَ ثُلُثَ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ رَجُلٌ وَاحِدٌ وَ إِنْ كَانَ نِصْفَ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ رَجُلَانِ وَ إِنْ كَانَ ثُلُثَيْ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ وَ إِنْ كَانَ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ أَرْبَعَةُ نَفَرٍ وَ إِنْ كَانَ بَصَرَهُ كُلَّهُ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ خَمْسَةُ نَفَرٍ وَ كَذَلِكَ الْقَسَامَةُ كُلُّهَا فِي الْجُرُوحِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُصَابِ مَنْ يَحْلِفُ مَعَهُ ضُوعِفَتْ عَلَيْهِ الْأَيْمَانُ فَإِنْ كَانَ سُدُسَ بَصَرِهِ حَلَفَ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ إِنْ كَانَ الثُّلُثَ حَلَفَ مَرَّتَيْنِ وَ إِنْ كَانَ النِّصْفَ حَلَفَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ إِنْ كَانَ الثُّلُثَيْنِ حَلَفَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَ إِنْ كَانَ خَمْسَةَ أَسْدَاسٍ حَلَفَ خَمْسَ مَرَّاتٍ وَ إِنْ كَانَ كُلَّهُ حَلَفَ سِتَّةَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يُعْطَى

10 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْقَسَامَةِ خَمْسُونَ رَجُلًا فِي الْعَمْدِ وَ فِي الْخَطَإِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ رَجُلًا

قوله عليه السلام:" و القسامة في النفس" أي القسامة الموجبة لكل الدية إنما تكون في النفس، و في هذه الأجزاء الستة، و في الفقيه" فهذه ستة أجزاء الرجل" فقوله" هذه" إشارة إلى ما عدا النفس، قوله:" تفسير ذلك" كلام المؤلف.

ص: 189

وَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَحْلِفُوا بِاللَّهِ

بَابُ ضَمَانِ الطَّبِيبِ وَ الْبَيْطَارِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ تَطَبَّبَ أَوْ تَبَيْطَرَ فَلْيَأْخُذِ الْبَرَاءَةَ مِنْ وَلِيِّهِ وَ إِلَّا فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ

قوله عليه السلام:" أربعة أخماس بصره" قد مر الكلام فيه في باب ما يمتحن به من يصاب في سمعه.

الحديث العاشر

الحديث العاشر

: ضعيف على المشهور.

باب ضمان الطبيب و البيطار

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

و قال في الروضة: الطبيب يضمن في ماله ما يتلف بعلاجه نفسا و طرفا، و إن احتاط و اجتهد و أذن المريض، و قال ابن إدريس: لا يضمن مع العلم و الاجتهاد، للأصل و لسقوطه بإذنه، و ربما ادعى على الأول يعني الضمان الإجماع، و لو أبرأه المعالج من الجناية قبل وقوعها فالأقرب الصحة، لمسيس الحاجة إلى مثل ذلك، و لرواية السكوني و إنما ذكر الولي لأنه هو المطالب على تقدير التلف، فلما شرع الإبراء قبل الاستقرار صرف إلى من يتولى المطالبة، و ظاهر العبارة أن المبرء المريض، و يمكن تكلف إدخاله في الولي، و ذهب ابن إدريس إلى عدم صحتها قبله و هو حسن.

ص: 190

بَابُ الْعَاقِلَةِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَيْسَ بَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ مُعَاقَلَةٌ فِيمَا يَجْنُونَ مِنْ قَتْلٍ أَوْ جِرَاحَةٍ إِنَّمَا يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَالٌ رَجَعَتِ الْجِنَايَةُ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّهُمْ يُؤَدُّونَ إِلَيْهِ الْجِزْيَةَ كَمَا يُؤَدِّي الْعَبْدُ الضَّرِيبَةَ إِلَى سَيِّدِهِ قَالَ وَ هُمْ مَمَالِيكُ الْإِمَامِ فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَهُوَ حُرٌّ

2 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِرَجُلٍ قَدْ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ عَشِيرَتُكَ

باب العاقلة

اشارة

باب العاقلة

و قال في الروضة: العاقلة التي تحمل دية الخطإ، سميت بذلك إما من العقل و هو الشد، و منه سمي الحبل عقالا، لأنها تعقل الإبل بفتاء ولي المقتول المستحق للدية، أو لتحملهم العقل، و هو الدية و سميت الدية بذلك، لأنها تعقل لسان ولي المقتول أو من العقل، و هو المنع، لأن العشيرة كانت تمنع القاتل بالسيف في الجاهلية ثم منعت عنه في الإسلام بالمال.

الحديث الأول

الحديث الأول

: صحيح.

و قال في الروضة: عاقلة الذمي نفسه دون عصبته و إن كانوا كفارا، و مع عجزه عن الدية فالإمام عاقلته، لأنه يؤدي الجزية إليه كما يؤدي المملوك الضريبة إلى مولاه فكان بمنزلته، و إن خالفه في كون مولى العبد لا يعقل جنايته، لأنه ليس مملوكا محضا كذا عللوه، و فيه نظر.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف.

و قال في الروضة: العاقلة هم من تقرب إلى القاتل بالأب كالإخوة و الأعمام و أولادهما و إن لم يكونوا وارثين في الحال، و قيل: من يرث دية القاتل لو قتل،

ص: 191

وَ قَرَابَتُكَ فَقَالَ مَا لِي بِهَذِهِ الْبَلْدَةِ عَشِيرَةٌ وَ لَا قَرَابَةٌ قَالَ فَقَالَ فَمِنْ أَيِّ أَهْلِ الْبُلْدَانِ أَنْتَ فَقَالَ أَنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَوْصِلِ وُلِدْتُ بِهَا وَ لِي بِهَا قَرَابَةٌ وَ أَهْلُ بَيْتٍ قَالَ فَسَأَلَ عَنْهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَلَمْ يَجِدْ لَهُ بِالْكُوفَةِ قَرَابَةً وَ لَا عَشِيرَةً قَالَ فَكَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ عَلَى الْمَوْصِلِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ وَ حِلْيَتَهُ كَذَا وَ كَذَا قَتَلَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَطَأً فَذَكَرَ أَنَّهُ رَجُلٌ مِنَ الْمَوْصِلِ وَ أَنَّ لَهُ بِهَا قَرَابَةً وَ أَهْلَ بَيْتٍ وَ قَدْ بَعَثْتُ بِهِ إِلَيْكَ مَعَ رَسُولِي فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَ حِلْيَتُهُ كَذَا وَ كَذَا فَإِذَا وَرَدَ عَلَيْكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ قَرَأْتَ كِتَابِي فَافْحَصْ عَنْ أَمْرِهِ وَ سَلْ عَنْ قَرَابَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْمَوْصِلِ مِمَّنْ وُلِدَ بِهَا وَ أَصَبْتَ لَهُ بِهَا قَرَابَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَاجْمَعْهُمْ إِلَيْكَ ثُمَّ انْظُرْ فَإِنْ كَانَ مِنْهُمْ رَجُلٌ يَرِثُهُ لَهُ سَهْمٌ فِي الْكِتَابِ لَا يَحْجُبُهُ عَنْ مِيرَاثِهِ أَحَدٌ مِنْ قَرَابَتِهِ فَأَلْزِمْهُ الدِّيَةَ وَ خُذْهُ بِهَا نُجُوماً فِي ثَلَاثِ سِنِينَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ قَرَابَتِهِ أَحَدٌ لَهُ سَهْمٌ فِي الْكِتَابِ وَ كَانُوا قَرَابَتُهُ سَوَاءً فِي النَّسَبِ وَ كَانَ لَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ فِي النَّسَبِ سَوَاءً فَفُضَّ الدِّيَةَ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ مِنَ الرِّجَالِ الْمُدْرِكِينَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ وَ اجْعَلْ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ ثُلُثَ الدِّيَةِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ

و لا يلزم من لا يرث من ديته شيئا مطلقا، و قيل: هم المستحقون لميراث القاتل من الرجال العقلاء من قبل أبيه أو أمه، فإن تساوت القرابتان كإخوة الأب و إخوة الأم كان على إخوة الأب الثلثان، و على إخوة الأم الثلث، و ما اختاره المصنف هو الأشهر بين المتأخرين، و مستند الأقوال غير نقي، و لا تعقل المرأة و الصبي و المجنون و الفقير عند استحقاق المطالبة و إن كان غنيا أو عاقلا وقت الجناية، و إن ورثوا جميعا من الدية، و يدخل في العقل العمودان الآباء و الأولاد و إن علوا أو سفلوا، لأنهم أخص القوم و أقربهم، و لرواية سلمة بن كهيل، و في سلمة ضعف، و المشهور عدم دخولهم فيه، و مع عدم القرابة فالمعتق للجاني، فإن لم يكن فعصباته ثم معتق المعتق ثم عصباته ثم معتق أبي المعتق، ثم عصباته كترتيب الميراث، و لا يدخل ابن المعتق و أبوه و إن علا أو سفل على الخلاف، و لو تعدد المعتق اشتركوا ثم ضامن الجريرة، ثم الإمام من بيت المال.

و قال في المسالك: هل يجمع بين القريب و البعيد فيه قولان: أشبههما الترتيب

ص: 192

أَبِيهِ فَفُضَّ الدِّيَةَ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ مِنَ الرِّجَالِ الْمُدْرِكِينَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ خُذْهُمْ بِهَا وَ اسْتَأْدِهِمُ الدِّيَةَ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ وَ لَا قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ فَفُضَّ الدِّيَةَ عَلَى أَهْلِ الْمَوْصِلِ مِمَّنْ وُلِدَ بِهَا وَ نَشَأَ وَ لَا تُدْخِلَنَّ فِيهِمْ غَيْرَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ ثُمَّ اسْتَأْدِ ذَلِكَ مِنْهُمْ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ فِي كُلِّ سَنَةٍ نَجْماً حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ قَرَابَةٌ مِنْ أَهْلِ الْمَوْصِلِ وَ لَا يَكُونُ مِنْ أَهْلِهَا وَ كَانَ مُبْطِلًا فَرُدَّهُ إِلَيَّ مَعَ رَسُولِي فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَأَنَا وَلِيُّهُ وَ الْمُؤَدِّي عَنْهُ وَ لَا أُبْطِلُ دَمَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ

3 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّداً ثُمَّ هَرَبَ الْقَاتِلُ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أُخِذَتِ الدِّيَةُ مِنْ مَالِهِ وَ إِلَّا فَمِنَ

في التوزيع فيقدم الأقرب فالأقرب، و لا يتعدى إلى البعيد إلا مع عجز القريب عن الإتمام بحسب نظر الإمام أو نقصانه عن المقدر، حيث حكم بالتقدير فيبدأ بالأخوة إن لم نقل بدخول الأب و الولد ثم بأولادهم ثم الأعمام ثم أولادهم على ترتيب الإرث و قال في الشرائع: و لا يدخل في العقل أهل الديوان و لا أهل البلد إذا لم يكونوا عصبة و في رواية سلمة ما يدل على إلزام أهل بلد القاتل مع فقد القرابة، و لو قتل في غيره و هو مطروح.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: موثق و آخره مرسل.

و قال في المسالك: مبنى المسألة على أن الواجب في العمد بالأصالة هل هو القود لا غير كما هو المشهور، أم أحد الأمرين كما هو مذهب ابن الجنيد و ابن أبي عقيل، فعلى الثاني لا إشكال في وجوب الدية، و على الأول هل يقع للقود بدل أم لا اختلف الأصحاب فيه فذهب جماعة منهم الشيخ في المبسوط و ابن إدريس مدعيا الإجماع [إلى العدم و ذهب الأكثر و منهم الشيخ في النهاية و ابن زهرة مدعيا الإجماع] و القاضي و أبو الصلاح إلى وجوب الدية في ماله، لرواية البزنطي عن الباقر عليه السلام و رواية أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) و يمكن أن يخص الحكم بموضع الفرض نظرا إلى أنه فوت العوض مع مباشرته تفويت المعوض فيضمن البدل، و هذا لا يتم بمطلق

ص: 193

الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ وَدَاهُ الْإِمَامُ فَإِنَّهُ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ

وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى ثُمَّ لِلْوَالِي بَعْدُ حَبْسُهُ وَ أَدَبُهُ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ لَا يُحْمَلُ عَلَى الْعَاقِلَةِ إِلَّا الْمُوضِحَةُ فَصَاعِداً وَ قَالَ مَا دُونَ السِّمْحَاقِ أَجْرُ الطَّبِيبِ سِوَى الدِّيَةِ

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا تَضْمَنُ الْعَاقِلَةُ عَمْداً وَ لَا إِقْرَاراً وَ لَا صُلْحاً

موته، و بمضمونها أفتى أكثر القائلين به، و إن كان بعضهم جعل مورد الرواية مطلق الهلاك، ثم الظاهر ثبوت الدية في ماله لا غير، فلو لم يكن له مال سقطت، و هذا مختار المتأخرين، و الروايتان تدلان على وجوبها في مال الأقربين عند تعذر أخذها من ماله، و على ذلك عمل الأكثر.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: حسن أو موثق.

قوله عليه السلام:" ما دون السمحاق" أي من السمحاق إلى الحارصة شي ء قليل أربعة من الإبل إلى واحد ليس بدية حتى يتحملها العاقلة، و إنما فرضها الشارع لأجر الطبيب، أو لا يلزم في الخطإ المحض فيها شي ء، بل يعطي شيئا قليلا لأجر الطبيب و الأول أوفق للأصول.

و قال في الروضة: لا خلاف في ضمان العاقلة دية الموضحة فما فوقها، و اختلف فيما دون الموضحة لعموم الأدلة و خصوص موثقة أبي مريم و عدم الضمان أشهر.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" و لا إقرارا" أي لا يقبل إقرار الجاني خطاء على العاقلة، و لا الصلح الذي وقع على جناية العمد، و عليهما الفتوى.

و قال في الروضة: و لا تعقل العاقلة عمدا محضا و لا شبيها به. و إنما تعقل الخطأ المحض.

ص: 194

بَابٌ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَضَى فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ مَعَ امْرَأَةٍ يُجَامِعُهَا فَيُرْجَمُ ثُمَّ يَرْجِعُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ قَالَ يُغَرَّمُ رُبُعَ الدِّيَةِ إِذَا قَالَ شُبِّهَ عَلَيَّ فَإِنْ رَجَعَ اثْنَانِ وَ قَالا شُبِّهَ عَلَيْنَا غُرِّمَا نِصْفَ الدِّيَةِ وَ إِنْ رَجَعُوا جَمِيعاً وَ قَالُوا شُبِّهَ عَلَيْنَا غُرِّمُوا الدِّيَةَ وَ إِنْ قَالُوا شَهِدْنَا بِالزُّورِ قُتِلُوا جَمِيعاً

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِالزِّنَى ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ بَعْدَ مَا قُتِلَ الرَّجُلُ قَالَ إِنْ قَالَ الرَّابِعُ وَهَمْتُ ضُرِبَ الْحَدَّ وَ غُرِّمَ الدِّيَةَ وَ إِنْ قَالَ تَعَمَّدْتُ قُتِلَ

3 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نُعَيْمٍ الْأَزْدِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ

و قال في الشرائع: و لا يعقل العاقلة إقرارا و لا صلحا و لا جناية عمد مع وجود القاتل.

باب

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" قتلوا جميعا" أي مع رد ثلاث ديات.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: مرسل.

و لعله على المشهور الحد فيه محمول على التعزير، و الدية على ربعها و القتل على ما إذا رد الولي عليه ثلاثة أرباع الدية.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: مجهول.

و قال في الشرائع: لو قال أحد شهود الزنا بعد رجم المشهود عليه تعمدت

ص: 195

أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَى فَلَمَّا قُتِلَ رَجَعَ أَحَدُهُمْ عَنْ شَهَادَتِهِ قَالَ فَقَالَ يُقْتَلُ الرَّابِعُ وَ يُؤَدِّي الثَّلَاثَةُ إِلَى أَهْلِهِ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ جَمِيعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ الْجُرْجَانِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ زَنَى فَرُجِمَ ثُمَّ رَجَعُوا وَ قَالُوا قَدْ وَهَمْنَا يُلْزَمُونَ الدِّيَةَ وَ إِنْ قَالُوا إِنَّا تَعَمَّدْنَا قَتَلَ أَيَّ الْأَرْبَعَةِ شَاءَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ وَ رَدَّ الثَّلَاثَةُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ الثَّانِي وَ يُجْلَدُ الثَّلَاثَةُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ إِنْ شَاءَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلَهُمْ رَدَّ ثَلَاثَ دِيَاتٍ عَلَى أَوْلِيَاءِ الشُّهُودِ الْأَرْبَعَةِ وَ يُجْلَدُونَ ثَمَانِينَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثُمَّ يَقْتُلُهُمُ الْإِمَامُ- وَ قَالَ فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ فَقُطِعَ ثُمَّ رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَ قَالَ وَهَمْتُ فِي هَذَا وَ لَكِنْ كَانَ غَيْرَهُ يُلْزَمُ نِصْفَ دِيَةِ الْيَدِ وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فِي الْآخَرِ فَإِنْ رَجَعَا جَمِيعاً وَ قَالا وَهَمْنَا بَلْ كَانَ السَّارِقُ فُلَاناً أُلْزِمَا دِيَةَ الْيَدِ وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا فِي الْآخَرِ وَ إِنْ قَالا إِنَّا

فإن صدقه الباقون كان لأولياء الدم قتل الجميع، و يردوا ما فضل عن دية المرجوم و إن شاءوا قتلوا واحدا و يرد الباقون تكملة ديته بالحصص بعد وضع نصيب المقتول، و إن شاءوا قتلوا أكثر من واحد، أما لو لم يصدق الباقون لم يمض إقراره إلا على نفسه فحسب.

و قال في النهاية: يقتل و يرد عليه الباقون ثلاثة أرباع الدية و لا وجه له.

و قال في المسالك: و وافقه ابن الجنيد، و مستندهما حسنة إبراهيم بن نعيم، و ربما حملت على ما إذا رجعوا بأجمعهم، لكن قال أحدهم: تعمدت و قال الباقون أخطأنا.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: مجهول.

و قال ابن حمزة في الوسيلة: إن شهدا على إنسان بالسرقة فقطع ثم جاءا بآخر و قالا قد وهمنا، و السارق هذا غرما دية يد المقطوع، و لم تقبل شهادتهما على الثاني.

ص: 196

تَعَمَّدْنَا قُطِعَ يَدُ أَحَدِهِمَا بِيَدِ الْمَقْطُوعِ وَ يُؤَدِّي الَّذِي لَمْ يُقْطَعْ رُبُعَ دِيَةِ الرَّجُلِ عَلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْطُوعِ الْيَدِ فَإِنْ قَالَ الْمَقْطُوعُ الْأَوَّلُ لَا أَرْضَى أَوْ تُقْطَعَ أَيْدِيهِمَا مَعاً رَدَّ دِيَةَ يَدٍ فَتُقْسَمُ بَيْنَهُمَا وَ تُقْطَعُ أَيْدِيهِمَا

بَابٌ فِيمَا يُصَابُ مِنَ الْبَهَائِمِ وَ غَيْرِهَا مِنَ الدَّوَابِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي عَيْنِ فَرَسٍ فُقِئَتْ عَيْنُهَا بِرُبُعِ ثَمَنِهَا يَوْمَ فُقِئَتْ عَيْنُهَا

قوله عليه السلام:" ربع دية" لعل الحكم بربع دية الرجل محمول على التقية، لأنهم يقطعون من الزند، و أما على مذهب الأصحاب ففيه قطع أربع أصابع و دية أربع أصابع لا تبلغ ربع الدية، و يمكن أن يكون محمولا على ما إذا شهدوا عند المخالفين، فقطعوا من الزند و الله يعلم.

باب فيما يصاب من البهائم و غيرها من الدواب

الحديث الأول

الحديث الأول

: حسن.

و المشهور بين الأصحاب لزوم الأرش في الجناية على أعضاء الحيوان مطلقا من غير تفصيل، و ذهب الشيخ في الخلاف إلى أن كل ما في البدن منه اثنان فيها القيمة، و في أحدهما نصفها و عمل بمضمون هذه الأخبار ابن الجنيد و ابن البراج و ابن حمزة في الوسيلة و يحيى بن سعيد في الجامع، و غيرهم و سائر الأصحاب ذكروها رواية و حملها في المختلف على غير الغاصب في إحدى العينين بشرط نقص القدر عن الأرش و الله يعلم.

و قال في الشرائع: لا تقدير في قيمة شي ء من أعضاء الدابة بل يرجع إلى الأرش السوقي، و روي في عين الدابة ربع قيمتها، و حكى الشيخ في المبسوط و الخلاف

ص: 197

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع قَضَى فِي عَيْنِ دَابَّةٍ رُبُعَ الثَّمَنِ

3 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ فَقَأَ عَيْنَ دَابَّةٍ فَعَلَيْهِ رُبُعُ ثَمَنِهَا

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ قَتَلَ خِنْزِيراً فَضَمَّنَهُ قِيمَتَهُ وَ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ كَسَرَ بَرْبَطاً فَأَبْطَلَهُ

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ

عن الأصحاب في عين الدابة نصف قيمتها، و في العينين كمال قيمتها، و كذا في كل ما في البدن منه اثنان و الرجوع إلى الأرش

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: ضعيف.

و قال في الروضة: و أما الخنزير فيضمن للذمي مع الاستتار به بقيمته عند مستحله إن أتلفه و بأرشه كذلك إن أعابه، و كذا لو أتلف المسلم على الذمي المستتر خمرا أو آلة لهو مع استتاره بذلك، فلو أظهر شيئا منهما فلا ضمان على المتلف مسلما كان أم كافرا فيهما.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: موثق.

و قال في الروضة: في كلب الصيد أربعون درهما على الأشهر، و قيل: قيمته و خصه الشيخ بالسلوقي نظرا إلى وصفه به في الرواية و هو نسبة إلى سلوق قرية باليمن أكثر كلابها معلمة و الباقون حملوه على المعلم مطلقا للمشابهة، و في كلب

ص: 198

ع قَالَ فِي دِيَةِ الْكَلْبِ السَّلُوقِيِّ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يَدِيَهُ لِبَنِي جُذَيْمَةَ

6 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ دِيَةُ الْكَلْبِ السَّلُوقِيِّ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً جَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ دِيَةُ كَلْبِ الْغَنَمِ كَبْشٌ وَ دِيَةُ كَلْبِ الزَّرْعِ جَرِيبٌ مِنْ بُرٍّ وَ دِيَةُ كَلْبِ الْأَهْلِيِّ قَفِيزٌ مِنْ تُرَابٍ لِأَهْلِهِ

7 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِيمَنْ قَتَلَ كَلْبَ الصَّيْدِ قَالَ يُقَوِّمُهُ وَ كَذَلِكَ الْبَازِي وَ كَذَلِكَ كَلْبُ الْغَنَمِ وَ كَذَلِكَ كَلْبُ الْحَائِطِ

8 النَّوْفَلِيُّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص

الغنم كبش، و قال الشيخان و ابن إدريس و جماعة: عشرون درهما لرواية ابن فضال و هي ضعيفة مرسلة، و في قول ثالث إن الواجب فيه القيمة، و في كلب الحائط و هو البستان و ما في معناه عشرون درهما على المشهور، و لم نقف على مستنده، فالقول بالقيمة أجود، و في كلب الزرع قفيز من طعام. و خصه بعض الأصحاب بالحنطة و هو حسن، و لا تقدير لما عداها و لا ضمان على قاتلها و شمل إطلاقه كلب الدار و هو أشهر القولين فيه، و في رواية أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام" أن في كلب الأهل قفيز من تراب" و اختاره بعض الأصحاب.

الحديث السادس

الحديث السابع

الحديث الثامن

: ضعيف على المشهور.

ص: 199

فِي جَنِينِ الْبَهِيمَةِ إِذَا ضُرِبَتْ فَأَزْلَقَتْ عُشْرُ ثَمَنِهَا

9 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَفٍ عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمَرْوَزِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي فَرَسَيْنِ اصْطَدَمَا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا فَضَمَّنَ الْبَاقِيَ دِيَةَ الْمَيِّتِ

بَابُ النَّوَادِرِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الثَّانِي ع وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ وَ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالا سَأَلْنَا أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ اسْتَغَاثَ بِهِ قَوْمٌ لِيُنْقِذَهُمْ مِنْ قَوْمٍ يُغِيرُونَ عَلَيْهِمْ لِيَسْتَبِيحُوا أَمْوَالَهُمْ وَ يَسْبُوا ذَرَارِيَّهُمْ فَخَرَجَ الرَّجُلُ يَعْدُو بِسِلَاحِهِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ لِيُغِيثَ الْقَوْمَ الَّذِينَ اسْتَغَاثُوا بِهِ فَمَرَّ بِرَجُلٍ قَائِمٍ عَلَى شَفِيرِ بِئْرٍ يَسْتَقِي مِنْهَا فَدَفَعَهُ وَ هُوَ لَا يُرِيدُ ذَلِكَ وَ لَا يَعْلَمُ فَسَقَطَ فِي الْبِئْرِ فَمَاتَ وَ مَضَى الرَّجُلُ فَاسْتَنْقَذَ أَمْوَالَ أُولَئِكَ الْقَوْمِ الَّذِينَ اسْتَغَاثُوا بِهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ إِلَى أَهْلِهِ قَالُوا لَهُ مَا صَنَعْتَ قَالَ قَدِ انْصَرَفَ الْقَوْمُ عَنْهُمْ وَ أَمِنُوا وَ سَلِمُوا قَالُوا لَهُ أَ شَعَرْتَ أَنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ سَقَطَ فِي الْبِئْرِ فَمَاتَ قَالَ أَنَا وَ اللَّهِ طَرَحْتُهُ قِيلَ وَ كَيْفَ ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّي خَرَجْتُ أَعْدُو بِسِلَاحِي فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ وَ أَنَا أَخَافُ الْفَوْتَ عَلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ اسْتَغَاثُوا بِي فَمَرَرْتُ بِفُلَانٍ وَ هُوَ قَائِمٌ يَسْتَقِي فِي الْبِئْرِ فَزَحَمْتُهُ وَ لَمْ

و قال في القاموس: أزلقت الناقة: أجهضت أي ألقت ولدها.

و قال في التحرير: لا دية لجنين الدابة مقدرا بل أرش ما نقص من أمها، فتقوم حاملا و حائلا، و يلزم الجاني بالتفاوت. و في رواية يلزمه عشر قيمة الأم، و المعتمد الأول

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: ضعيف على المشهور.

ص: 200

فِي جَنِينِ الْبَهِيمَةِ إِذَا ضُرِبَتْ فَأَزْلَقَتْ عُشْرُ ثَمَنِهَا

9 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَفٍ عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمَرْوَزِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي فَرَسَيْنِ اصْطَدَمَا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا فَضَمَّنَ الْبَاقِيَ دِيَةَ الْمَيِّتِ

بَابُ النَّوَادِرِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الثَّانِي ع وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ وَ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالا سَأَلْنَا أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ اسْتَغَاثَ بِهِ قَوْمٌ لِيُنْقِذَهُمْ مِنْ قَوْمٍ يُغِيرُونَ عَلَيْهِمْ لِيَسْتَبِيحُوا أَمْوَالَهُمْ وَ يَسْبُوا ذَرَارِيَّهُمْ فَخَرَجَ الرَّجُلُ يَعْدُو بِسِلَاحِهِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ لِيُغِيثَ الْقَوْمَ الَّذِينَ اسْتَغَاثُوا بِهِ فَمَرَّ بِرَجُلٍ قَائِمٍ عَلَى شَفِيرِ بِئْرٍ يَسْتَقِي مِنْهَا فَدَفَعَهُ وَ هُوَ لَا يُرِيدُ ذَلِكَ وَ لَا يَعْلَمُ فَسَقَطَ فِي الْبِئْرِ فَمَاتَ وَ مَضَى الرَّجُلُ فَاسْتَنْقَذَ أَمْوَالَ أُولَئِكَ الْقَوْمِ الَّذِينَ اسْتَغَاثُوا بِهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ إِلَى أَهْلِهِ قَالُوا لَهُ مَا صَنَعْتَ قَالَ قَدِ انْصَرَفَ الْقَوْمُ عَنْهُمْ وَ أَمِنُوا وَ سَلِمُوا قَالُوا لَهُ أَ شَعَرْتَ أَنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ سَقَطَ فِي الْبِئْرِ فَمَاتَ قَالَ أَنَا وَ اللَّهِ طَرَحْتُهُ قِيلَ وَ كَيْفَ ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّي خَرَجْتُ أَعْدُو بِسِلَاحِي فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ وَ أَنَا أَخَافُ الْفَوْتَ عَلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ اسْتَغَاثُوا بِي فَمَرَرْتُ بِفُلَانٍ وَ هُوَ قَائِمٌ يَسْتَقِي فِي الْبِئْرِ فَزَحَمْتُهُ وَ لَمْ

و قال في القاموس: أزلقت الناقة: أجهضت أي ألقت ولدها.

و قال في التحرير: لا دية لجنين الدابة مقدرا بل أرش ما نقص من أمها، فتقوم حاملا و حائلا، و يلزم الجاني بالتفاوت. و في رواية يلزمه عشر قيمة الأم، و المعتمد الأول.

الحديث التاسع

الحديث التاسع

: مجهول. و حمل على ما إذا كان الصدم من الحي فقط دون الميت، أو على أن المراد نصف الدية، و لا يخفى بعدهما و قال في الشرائع: لو اصطدم حران فمات أحدهما فعلى ما قلناه يضمن الباقي نصف دية التالف، و على رواية أبي الحسن موسى عليه السلام يضمن الباقي دية الميت و الرواية شاذة.

باب النوادر

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف بسنديه.

ص: 201

أُرِدْ ذَلِكَ فَسَقَطَ فِي الْبِئْرِ فَمَاتَ فَعَلَى مَنْ دِيَةُ هَذَا فَقَالَ دِيَتُهُ عَلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ اسْتَنْجَدُوا الرَّجُلَ فَأَنْجَدَهُمْ وَ أَنْقَذَ أَمْوَالَهُمْ وَ نِسَاءَهُمْ وَ ذَرَارِيَّهُمْ أَمَا إِنَّهُ لَوْ كَانَ آجَرَ نَفْسَهُ بِأُجْرَةٍ لَكَانَتِ الدِّيَةُ عَلَيْهِ وَ عَلَى عَاقِلَتِهِ دُونَهُمْ وَ ذَلِكَ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ ع أَتَتْهُ امْرَأَةٌ عَجُوزٌ تَسْتَعْدِيهِ عَلَى الرِّيحِ فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ قَائِمَةً عَلَى سَطْحٍ لِي وَ إِنَّ الرِّيحَ طَرَحَتْنِي مِنَ السَّطْحِ فَكَسَرَتْ يَدِي فَأَعْدِنِي عَلَى الرِّيحِ فَدَعَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ع الرِّيحَ فَقَالَ لَهَا مَا دَعَاكِ إِلَى مَا صَنَعْتِ بِهَذِهِ الْمَرْأَةِ فَقَالَتْ صَدَقَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّ رَبَّ الْعِزَّةِ جَلَّ وَ عَزَّ بَعَثَنِي إِلَى سَفِينَةِ بَنِي فُلَانٍ لِأُنْقِذَهَا مِنَ الْغَرَقِ وَ قَدْ كَانَتْ أَشْرَفَتْ عَلَى الْغَرَقِ فَخَرَجْتُ فِي سَنَنِي وَ عَجَلَتِي إِلَى مَا أَمَرَنِي اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فَمَرَرْتُ بِهَذِهِ الْمَرْأَةِ وَ هِيَ عَلَى سَطْحِهَا فَعَثَرْتُ بِهَا وَ لَمْ أُرِدْهَا فَسَقَطَتْ فَانْكَسَرَتْ يَدُهَا قَالَ فَقَالَ سُلَيْمَانُ يَا رَبِّ بِمَا أَحْكُمُ عَلَى الرِّيحِ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ يَا سُلَيْمَانُ احْكُمْ بِأَرْشِ كَسْرِ يَدِ هَذِهِ الْمَرْأَةِ عَلَى أَرْبَابِ السَّفِينَةِ الَّتِي أَنْقَذَتْهَا الرِّيحُ مِنَ الْغَرَقِ فَإِنَّهُ لَا يُظْلَمُ لَدَيَّ أَحَدٌ مِنَ الْعَالَمِينَ

2 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو

قوله عليه السلام:" ديته على القوم الذين استنجدوا" لم أر من الفقهاء من تعرض لمضمون الخبر نفيا و إثباتا.

و في القاموس: استنجدني فأنجدته: أي استعان بي فأعنته.

قوله عليه السلام:" فقالت صدقت" يمكن أن يكون المراد بالريح الملك الموكل بها مجازا، و يحتمل أن يكون مخاطبة الريح استعارة تمثيلية لبيان استعلام سليمان عليه السلام سبب ما أرسل له الريح، و لا يبعد أن يكون الله تعالى أعطى الريح في ذلك الوقت الحياة لظهور هذا الأمر على نبيه، و ليكون معجزة له إن لم نقل بنوع شعور للجمادات مطلقا كما قيل. و الله يعلم.

و قال في القاموس: سنن الطريق مثلثة و بضمتين نهجه و جهته، و جاءت الريح سناسن على طريقة واحدة.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف.

ص: 202

جَعْفَرٍ ع أَيُّمَا ظِئْرِ قَوْمٍ قَتَلَتْ صَبِيّاً لَهُمْ وَ هِيَ نَائِمَةٌ فَانْقَلَبَتْ عَلَيْهِ فَقَتَلَتْهُ فَإِنَّ عَلَيْهَا الدِّيَةَ مِنْ مَالِهَا خَاصَّةً إِنْ كَانَتْ إِنَّمَا ظَاءَرَتْ طَلَبَ الْعِزِّ وَ الْفَخْرِ وَ إِنْ كَانَتْ إِنَّمَا ظَاءَرَتْ مِنَ الْفَقْرِ فَإِنَّ الدِّيَةَ عَلَى عَاقِلَتِهَا

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لِلرَّجُلِ يُعَاقِبُ بِهِ مَمْلُوكَهُ فَقَالَ عَلَى قَدْرِ ذَنْبِهِ قَالَ فَقُلْتُ فَقَدْ عَاقَبْتَ حَرِيزاً بِأَعْظَمَ مِنْ جُرْمِهِ فَقَالَ وَيْلَكَ هُوَ مَمْلُوكٌ لِي وَ إِنَّ حَرِيزاً شَهَرَ السَّيْفَ وَ لَيْسَ مِنِّي مَنْ شَهَرَ السَّيْفَ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي

و قال في الشرائع: لو انقلبت الظئر فقتلته لزمها الدية في مالها إن طلبت بالمظائرة الفخر، و لو كان للضرورة فديته على عاقلتها.

و قال في المسالك: في سند الرواية ضعف و جهالة يمنع من العمل بمضمونها مع مخالفتها للأصل من أن فعل النائم خطاء محض، لعدم القصد فيه إلى الفعل أصلا، و طلب الفخر لا يخرج الفعل عن وصفه بالخطاء و غيره، فكأن القول بوجوب ديته على العاقلة مطلقا أقوى و هو خيرة أكثر المتأخرين.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: حسن.

و كان شهر السيف في قتال الخوارج بسجستان، و روى الكشي عن حمدويه، و محمد، عن محمد بن عيسى، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج" قال: استأذن فضل البقباق لحريز على أبي عبد الله عليه السلام فلم يأذن له فعادوه فلم يأذن له، فقال له: أي شي ء للرجل أن يبلغ من عقوبته غلامه؟ قال: على قدر جريرته، فقال: قد عاقبت حريزا بأعظم مما صنع، فقال: ويحك أنا فعلت ذلك إن حريزا جرد السيف، قال:

ثم قال: لو كان حذيفة ما عاودني فيه بعد أن قلت له: لا. انتهى.

أقول: و لعله عليه السلام إنما حجبه للتقية من خلفاء الجور، و لعدم اجترائه بعد ذلك على مثله، و يدل على قلة معرفة أبي العباس بالآداب.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: مرفوع.

ص: 203

الْبِلَادِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ قَالَ كَانَتْ فِي زَمَنِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع امْرَأَةٌ صِدْقٌ يُقَالُ لَهَا أُمُّ قَيَّانَ فَأَتَاهَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَسَلَّمَ عَلَيْهَا قَالَ فَرَآهَا مُهْتَمَّةً فَقَالَ لَهَا مَا لِي أَرَاكِ مُهْتَمَّةً فَقَالَتْ مَوْلَاةٌ لِي دَفَنْتُهَا فَنَبَذَتْهَا الْأَرْضُ مَرَّتَيْنِ فَدَخَلْتُ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ إِنَّ الْأَرْضَ لَتَقْبَلُ الْيَهُودِيَّ وَ النَّصْرَانِيَّ فَمَا لَهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تُعَذِّبُ بِعَذَابِ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنَّهُ لَوْ أُخِذَتْ تُرْبَةٌ مِنْ قَبْرِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَأُلْقِيَ عَلَى قَبْرِهَا لَقَرَّتْ قَالَ فَأَتَيْتُ أُمَّ قَيَّانَ فَأَخْبَرْتُهَا فَأَخَذُوا تُرْبَةً مِنْ قَبْرِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَأُلْقِيَ عَلَى قَبْرِهَا فَقَرَّتْ فَسَأَلْتُ عَنْهَا مَا كَانَتْ حَالُهَا فَقَالُوا كَانَتْ شَدِيدَةَ الْحُبِّ لِلرِّجَالِ لَا تَزَالُ قَدْ وَلَدَتْ فَأَلْقَتْ وَلَدَهَا فِي التَّنُّورِ

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ يَحْبِسُ فِي تُهَمَةِ الدَّمِ سِتَّةَ أَيَّامٍ فَإِنْ جَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ بِبَيِّنَةٍ وَ إِلَّا خَلَّى سَبِيلَهُ

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِذَا مَاتَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ قَامَ وَلَدُهُ مِنْ بَعْدِهِ مَقَامَهُ بِالدَّمِ

7 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ- وَ مَنْ

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: ضعيف على المشهور.

و قال في الشرائع: إذا اتهم و التمس الولي حبسه حتى يحضر بينة ففي إجابته تردد، و مستند الجواز رواية السكوني، و فيه ضعف.

و قال في المسالك: القول بحبس المتهم بالدم ستة أيام للشيخ و أتباعه استنادا إلى الرواية المذكورة، و إطلاق الدم يشمل الجرح و القتل، و تقييد المصنف بالتماس الولي خلاف إطلاق الرواية و فتوى الشيخ، و في المختلف اختار الحبس مع وجود التهمة في نظر الحاكم، و الأصح عدم الحبس قبل الثبوت مطلقا.

الحديث السادس

الحديث السادس

: مرسل كالحسن.

الحديث السابع

الحديث السابع

: ضعيف.

ص: 204

قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً فَمَا هَذَا الْإِسْرَافُ الَّذِي نَهَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ قَالَ نَهَى أَنْ يَقْتُلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ أَوْ يُمَثِّلَ بِالْقَاتِلِ قُلْتُ فَمَا مَعْنَى قَوْلِهِ- إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً قَالَ وَ أَيُّ نُصْرَةٍ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يُدْفَعَ الْقَاتِلُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَيَقْتُلَهُ وَ لَا تَبِعَةَ تَلْزَمُهُ مِنْ قَتْلِهِ فِي دِينٍ وَ لَا دُنْيَا

8 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ دَخَلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع الْمَسْجِدَ فَاسْتَقْبَلَهُ شَابٌّ يَبْكِي وَ حَوْلَهُ قَوْمٌ يُسْكِتُونَهُ فَقَالَ عَلِيٌّ ع مَا أَبْكَاكَ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ شُرَيْحاً قَضَى عَلَيَّ بِقَضِيَّةٍ مَا أَدْرِي مَا هِيَ إِنَّ هَؤُلَاءِ النَّفَرَ خَرَجُوا بِأَبِي مَعَهُمْ فِي السَّفَرِ فَرَجَعُوا وَ لَمْ يَرْجِعْ أَبِي

قوله عليه السلام:" فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ" قال المحقق الأردبيلي (ره): أي ولي الدم لا يتجاوز حد ما شرع له في الشرع، فإنه لو تجاوز فقد جعل من تعدى عليه منصورا بشرع التعويض له، مثل أن مثل الولي بقاتل أبيه ثم أراد قتله فجعل الله القاتل منصورا بشرع القصاص في المثلة ثم القصاص، و نحو ذلك، و بالجملة لا يجوز له أن يتعدى الشرع بأن يقتل اثنين بواحد، و حرا بعبد، و مسلما بكافر، و لا يتجاوز في طريق القتل عما حد له، و يحتمل كون الضمير للولي، يعني حسبه أن الله تعالى قد نصره بأن أوجب له القصاص و التعويض، فلا يستزد على ذلك، و يحتمل للمظلوم بأن الله تعالى ناصره حيث أوجب القصاص بقتله و ينصره في الآخرة بالثواب.

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" هكذا تحكم" قال الوالد العلامة (ره): أي كان يجب عليك أن تسألني في أمثال تلك الوقائع حتى أحكم بالواقع كما اشترطت عليك في القضاء، أو لما كان موضع التهمة كان يجب عليك السؤال و التفتيش، أو لما ادعوا موته و أنه ما خلف مالا كان يمكنك طلب الشهود و التفريق حتى يتبين الحق، أو لما خرج معهم كان يجب عليهم أن يردوه أو يثبتوا موته، و أنه لم يخلف شيئا كما تدل عليه أخبار كثيرة.

ص: 205

فَسَأَلْتُهُمْ عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ فَسَأَلْتُهُمْ عَنْ مَالِهِ فَقَالُوا مَا تَرَكَ مَالًا فَقَدَّمْتُهُمْ إِلَى شُرَيْحٍ فَاسْتَحْلَفَهُمْ وَ قَدْ عَلِمْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ أَبِي خَرَجَ وَ مَعَهُ مَالٌ كَثِيرٌ فَقَالَ لَهُمْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع ارْجِعُوا فَرَجَعُوا وَ الْفَتَى مَعَهُمْ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَا شُرَيْحُ كَيْفَ قَضَيْتَ بَيْنَ هَؤُلَاءِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ادَّعَى هَذَا الْفَتَى عَلَى هَؤُلَاءِ النَّفَرِ أَنَّهُمْ خَرَجُوا فِي سَفَرٍ وَ أَبُوهُ مَعَهُمْ فَرَجَعُوا وَ لَمْ يَرْجِعْ أَبُوهُ فَسَأَلْتُهُمْ عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ فَسَأَلْتُهُمْ عَنْ مَالِهِ فَقَالُوا مَا خَلَّفَ مَالًا فَقُلْتُ لِلْفَتَى هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ عَلَى مَا تَدَّعِي فَقَالَ لَا فَاسْتَحْلَفْتُهُمْ فَحَلَفُوا فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع هَيْهَاتَ يَا شُرَيْحُ هَكَذَا تَحْكُمُ فِي مِثْلِ هَذَا فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَكَيْفَ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ اللَّهِ لَأَحْكُمَنَّ فِيهِمْ بِحُكْمٍ مَا حَكَمَ بِهِ خَلْقٌ قَبْلِي إِلَّا دَاوُدُ النَّبِيُّ ع يَا قَنْبَرُ ادْعُ لِي شُرْطَةَ الْخَمِيسِ فَدَعَاهُمْ فَوَكَّلَ بِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ رَجُلًا مِنَ الشُّرْطَةِ ثُمَّ نَظَرَ إِلَى وُجُوهِهِمْ فَقَالَ مَا ذَا تَقُولُونَ أَ تَقُولُونَ إِنِّي لَا أَعْلَمُ مَا صَنَعْتُمْ بِأَبِي هَذَا الْفَتَى إِنِّي إِذاً لَجَاهِلٌ ثُمَّ قَالَ فَرِّقُوهُمْ وَ غَطُّوا رُءُوسَهُمْ قَالَ فَفُرِّقَ بَيْنَهُمْ وَ أُقِيمَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ إِلَى أُسْطُوَانَةٍ مِنْ أَسَاطِينِ الْمَسْجِدِ وَ رُءُوسُهُمْ مُغَطَّاةٌ بِثِيَابِهِمْ ثُمَّ دَعَا بِعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ كَاتِبِهِ فَقَالَ هَاتِ صَحِيفَةً وَ دَوَاةً وَ جَلَسَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ وَ جَلَسَ النَّاسُ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُمْ إِذَا أَنَا كَبَّرْتُ فَكَبِّرُوا ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ اخْرُجُوا ثُمَّ دَعَا بِوَاحِدٍ مِنْهُمْ فَأَجْلَسَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ كَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ لِعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ اكْتُبْ إِقْرَارَهُ وَ مَا يَقُولُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ بِالسُّؤَالِ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي أَيِّ يَوْمٍ خَرَجْتُمْ مِنْ مَنَازِلِكُمْ وَ أَبُو هَذَا الْفَتَى مَعَكُمْ فَقَالَ الرَّجُلُ فِي يَوْمِ كَذَا وَ كَذَا قَالَ وَ فِي أَيِّ شَهْرٍ قَالَ فِي شَهْرِ كَذَا وَ كَذَا قَالَ فِي أَيِّ سَنَةٍ قَالَ فِي سَنَةِ كَذَا وَ كَذَا قَالَ وَ إِلَى أَيْنَ بَلَغْتُمْ فِي سَفَرِكُمْ حَتَّى مَاتَ أَبُو هَذَا الْفَتَى قَالَ إِلَى مَوْضِعِ كَذَا وَ كَذَا قَالَ وَ فِي مَنْزِلِ مَنْ مَاتَ قَالَ فِي مَنْزِلِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ قَالَ وَ مَا كَانَ مَرَضُهُ قَالَ كَذَا وَ كَذَا قَالَ وَ كَمْ يَوْماً مَرِضَ قَالَ كَذَا وَ

و قال في القاموس: الشرطة بالضم واحدة الشرط، و هم أول كتيبة تشهد الحرب و تتهيأ للموت و واحد من أعوان الولاة، و قال:" الخميس: الجيش لأنه خمس فرق المقدمة، و القلب و الميمنة، و الميسرة، و الساقة، و قال في الصحاح: الإجالة: الإدارة يقال في الميسر: أجل السهام.

ص: 206

كَذَا قَالَ فَفِي أَيِّ يَوْمٍ مَاتَ وَ مَنْ غَسَّلَهُ وَ مَنْ كَفَّنَهُ وَ بِمَا كَفَّنْتُمُوهُ وَ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ وَ مَنْ نَزَلَ قَبْرَهُ فَلَمَّا سَأَلَهُ عَنْ جَمِيعِ مَا يُرِيدُ كَبَّرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ كَبَّرَ النَّاسُ جَمِيعاً فَارْتَابَ أُولَئِكَ الْبَاقُونَ وَ لَمْ يَشُكُّوا أَنَّ صَاحِبَهُمْ قَدْ أَقَرَّ عَلَيْهِمْ وَ عَلَى نَفْسِهِ فَأَمَرَ أَنْ يُغَطَّى رَأْسُهُ وَ يُنْطَلَقَ بِهِ إِلَى السِّجْنِ ثُمَّ دَعَا بِآخَرَ فَأَجْلَسَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ كَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ كَلَّا زَعَمْتُمْ أَنِّي لَا أَعْلَمُ مَا صَنَعْتُمْ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا أَنَا إِلَّا وَاحِدٌ مِنَ الْقَوْمِ وَ لَقَدْ كُنْتُ كَارِهاً لِقَتْلِهِ فَأَقَرَّ ثُمَّ دَعَا بِوَاحِدٍ بَعْدَ وَاحِدٍ كُلُّهُمْ يُقِرُّ بِالْقَتْلِ وَ أَخْذِ الْمَالِ ثُمَّ رَدَّ الَّذِي كَانَ أَمَرَ بِهِ إِلَى السِّجْنِ فَأَقَرَّ أَيْضاً فَأَلْزَمَهُمُ الْمَالَ وَ الدَّمَ فَقَالَ شُرَيْحٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَ كَيْفَ حَكَمَ دَاوُدُ النَّبِيُّ ع فَقَالَ إِنَّ دَاوُدَ النَّبِيَّ ع مَرَّ بِغِلْمَةٍ يَلْعَبُونَ وَ يُنَادُونَ بَعْضَهُمْ بِيَا مَاتَ الدِّينُ فَيُجِيبُ مِنْهُمْ غُلَامٌ فَدَعَاهُمْ دَاوُدُ ع فَقَالَ يَا غُلَامُ مَا اسْمُكَ قَالَ مَاتَ الدِّينُ فَقَالَ لَهُ دَاوُدُ ع مَنْ سَمَّاكَ بِهَذَا الِاسْمِ فَقَالَ أُمِّي فَانْطَلَقَ دَاوُدُ ع إِلَى أُمِّهِ فَقَالَ لَهَا يَا أَيَّتُهَا الْمَرْأَةُ مَا اسْمُ ابْنِكِ هَذَا قَالَتْ مَاتَ الدِّينُ فَقَالَ لَهَا وَ مَنْ سَمَّاهُ بِهَذَا قَالَتْ أَبُوهُ قَالَ وَ كَيْفَ كَانَ ذَاكِ قَالَتْ إِنَّ أَبَاهُ خَرَجَ فِي سَفَرٍ لَهُ وَ مَعَهُ قَوْمٌ وَ هَذَا الصَّبِيُّ حَمْلٌ فِي بَطْنِي فَانْصَرَفَ الْقَوْمُ وَ لَمْ يَنْصَرِفْ زَوْجِي فَسَأَلْتُهُمْ عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ فَقُلْتُ لَهُمْ فَأَيْنَ مَا تَرَكَ قَالُوا لَمْ يُخَلِّفْ شَيْئاً فَقُلْتُ هَلْ أَوْصَاكُمْ بِوَصِيَّةٍ قَالُوا نَعَمْ زَعَمَ أَنَّكِ حُبْلَى فَمَا وَلَدْتِ مِنْ وَلَدٍ جَارِيَةٍ أَوْ غُلَامٍ فَسَمِّيهِ مَاتَ الدِّينُ فَسَمَّيْتُهُ قَالَ دَاوُدُ ع وَ تَعْرِفِينَ الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا خَرَجُوا مَعَ زَوْجِكِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَأَحْيَاءٌ هُمْ أَمْ أَمْوَاتٌ قَالَتْ بَلْ أَحْيَاءٌ قَالَ فَانْطَلِقِي بِنَا إِلَيْهِمْ ثُمَّ مَضَى مَعَهَا فَاسْتَخْرَجَهُمْ مِنْ مَنَازِلِهِمْ فَحَكَمَ بَيْنَهُمْ بِهَذَا الْحُكْمِ بِعَيْنِهِ وَ أَثْبَتَ عَلَيْهِمُ الْمَالَ وَ الدَّمَ وَ قَالَ لِلْمَرْأَةِ سَمِّي ابْنَكِ هَذَا عَاشَ الدِّينُ ثُمَّ إِنَّ الْفَتَى وَ الْقَوْمَ اخْتَلَفُوا فِي مَالِ الْفَتَى كَمْ كَانَ فَأَخَذَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع خَاتَمَهُ وَ جَمِيعَ خَوَاتِيمِ مَنْ عِنْدَهُ- ثُمَّ قَالَ أَجِيلُوا هَذَا السِّهَامَ فَأَيُّكُمْ أَخْرَجَ خَاتَمِي فَهُوَ صَادِقٌ فِي دَعْوَاهُ لِأَنَّهُ سَهْمُ اللَّهِ وَ سَهْمُ

قوله عليه السلام:" لأنه سهم الله" أي القرعة أو خاتمه عليه السلام، و لعله حكم في واقعة لا يتعداه، و على المشهور بين الأصحاب ليس هذا موضع القرعة، بل عندهم أن القول قول المنكر مع اليمين.

ص: 207

اللَّهِ لَا يَخِيبُ

9 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْكِنْدِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ النَّوْفَلِيُّ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ لَقَدْ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَاسْتَقْبَلَهُ شَابٌّ يَبْكِي وَ حَوْلَهُ قَوْمٌ يُسْكِتُونَهُ فَلَمَّا رَأَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ شُرَيْحاً قَضَى عَلَيَّ قَضِيَّةً مَا أَدْرِي مَا هِيَ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَا هِيَ فَقَالَ الشَّابُّ إِنَّ هَؤُلَاءِ النَّفَرَ خَرَجُوا بِأَبِي مَعَهُمْ فِي سَفَرٍ فَرَجَعُوا وَ لَمْ يَرْجِعْ فَسَأَلْتُهُمْ عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ فَسَأَلْتُهُمْ عَنْ مَالِهِ فَقَالُوا مَا تَرَكَ مَالًا فَقَدَّمْتُهُمْ إِلَى شُرَيْحٍ فَاسْتَحْلَفَهُمْ وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَبِي خَرَجَ وَ مَعَهُ مَالٌ كَثِيرٌ فَقَالَ لَهُمْ ارْجِعُوا فَرَجَعُوا وَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ-

أَوْرَدَهَا سَعْدٌ وَ سَعْدٌ يَشْتَمِلُ- مَا هَكَذَا تُورَدُ يَا سَعْدُ الْإِبِلُ

الحديث التاسع

الحديث التاسع

: مجهول.

قوله عليه السلام:" أوردها سعد" هذا مثل ضربه صلوات الله عليه لبيان أن شريحا لا يتأتى منه القضاء و لا يحسنه، و الاشتمال بالثوب إدارته على الجسد كله، و إيراد الإبل إحضارها الماء لتشرب.

قال الميداني في مجمع الأمثال في شرح هذا البيت: هذا سعد بن زيد بن مناة أخو مالك بن زيد، و مالك هذا هو سبط تميم بن مرة و كان يحمق إلا أنه كان إبل أهل زمانه، ثم إنه تزوج و بنى بامرأته فأورد الإبل أخوه سعد و لم يحسن القيام عليها و الرفق بها، فقال مالك:

" أوردها سعد و سعد مشتمل ما هكذا تورد يا سعد الإبل"

و يروى يا سعد لا تروى بهذاك الإبل، فقال سعد مجيبا له:

" تظل يوم وردها مزعفرا و هي خناطيل تجوس الخضراء"

قالوا: يضرب لمن أدرك المراد بلا تعب، و الصواب أن يقال: يضرب لمن قصر في طلب الأمر انتهى كلامه.

يقال: فلان إبل الناس أي أعلمهم برعي الإبل، و المزعفر المصبوغ بالزعفران

ص: 208

مَا يُغْنِي قَضَاؤُكَ يَا شُرَيْحُ ثُمَّ قَالَ وَ اللَّهِ لَأَحْكُمَنَّ فِيهِمْ بِحُكْمٍ مَا حَكَمَ أَحَدٌ قَبْلِي إِلَّا دَاوُدُ النَّبِيُّ ع يَا قَنْبَرُ ادْعُ لِي شُرْطَةَ الْخَمِيسِ قَالَ فَدَعَا شُرْطَةَ الْخَمِيسِ فَوَكَّلَ بِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ رَجُلًا مِنَ الشُّرْطَةِ ثُمَّ دَعَا بِهِمْ فَنَظَرَ إِلَى وُجُوهِهِمْ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ الْأَوَّلِ إِلَى قَوْلِهِ سَمِّي ابْنَكِ هَذَا عَاشَ الدِّينُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ كَيْفَ تَأْخُذُهُمْ بِالْمَالِ إِنِ ادَّعَى الْغُلَامُ أَنَّ أَبَاهُ خَلَّفَ مِائَةَ أَلْفٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ وَ قَالَ الْقَوْمُ لَا بَلْ عَشَرَةَ آلَافٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَلِهَؤُلَاءِ قَوْلٌ وَ لِهَذَا قَوْلٌ قَالَ فَإِنِّي آخُذُ خَاتَمَهُ وَ خَوَاتِيمَهُمْ وَ أُلْقِيهَا فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ ثُمَّ أَقُولُ أَجِيلُوا هَذِهِ السِّهَامَ فَأَيُّكُمْ خَرَجَ سَهْمُهُ فَهُوَ الصَّادِقُ فِي دَعْوَاهُ لِأَنَّهُ سَهْمُ

و الأسد و الخناطيل قطعان البقر، و الجوس الطلب أي تصير تلك يوم ورودها على الماء كالأسد، أو كجماعة البقر تطلب الخضر في المراعى لقوتها، و قيل: إن سعدا أورد الإبل الماء للسقي من دون احتياط منه في إيرادها الماء، حتى تزاحمت و نزع منها ما غلق عليها الذي يقال له الشمال، فقوله" سعد مشتمل" إشارة إلى هذا.

و قال الفيروزآبادي: الشمال ككتاب شي ء كمخلاة يغطي بها ضرع الشاة إذا ثقلت، و شملها يشملها علق عليها الشمال و شده انتهى.

و في روايات العامة أنه عليه السلام قال بعد هذا البيت:" إن أهون السقي التشريع" قال في النهاية: أشرع ناقته أدخلها في شريعة الماء، و منه حديث علي عليه السلام:" إن أهون السقي التشريع" هو إيراد أصحاب الإبل إبلهم شريعة لا يحتاج معها إلى الاستقاء من البئر، و قيل: معناه إن سقي الإبل هو أن تورد شريعة الماء أولا ثم يستقى لها، يقول: فإذا اقتصر على أن يوصلها إلى الشريعة و يتركها فلا يستقي لها فإن هذا أهون السقي و أسهله، مقدور عليه لكل أحد، و إنما السقي التام أن ترويها انتهى.

و قال الميداني أيضا: أهون هنا من الهون، و الهوينا بمعنى السهولة، و التشريع:

أن تورد الإبل ماء لا تحتاج إلى متحه، بل تشرع فيه الإبل شروعا. يضرب لمن يأخذ الأمر بالهوينا و لا يستقصي، يقال: فقد رجل فاتهم أهله أصحابه فرفع إلى شريح

ص: 209

اللَّهِ وَ سَهْمُ اللَّهِ لَا يَخِيبُ

10 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ خَرَجَ رَجُلٌ مِنَ الْمَدِينَةِ يُرِيدُ الْعِرَاقَ فَأَتْبَعَهُ أَسْوَدَانِ أَحَدُهُمَا غُلَامٌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَلَمَّا أَتَى الْأَعْوَصَ نَامَ الرَّجُلُ فَأَخَذَا صَخْرَةً فَشَدَخَا بِهَا رَأْسَهُ فَأُخِذَا فَأُتِيَ بِهِمَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ وَ جَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ فَسَأَلُوهُ أَنْ يُقِيدَهُمْ فَكَرِهَ أَنْ يَفْعَلَ فَسَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ يُجِبْهُ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُجِيبَهُ لِأَنَّهُ لَا يَرَى أَنْ يُقْتَلَ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ فَشَكَا أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ مُحَمَّدَ بْنَ خَالِدٍ وَ صَنِيعَهُ إِلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهُمْ أَهْلُ الْمَدِينَةِ إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ يُقِيدَكُمْ مِنْهُ فَاتَّبِعُوا جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع فَاشْكُوا إِلَيْهِ ظُلَامَتَكُمْ فَفَعَلُوا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَقِدْهُمْ فَلَمَّا أَنْ دَعَاهُمْ لِيُقِيدَهُمْ اسْوَدَّ وَجْهُ غُلَامِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع حَتَّى صَارَ كَأَنَّهُ الْمِدَادُ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالُوا أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّهُ لَمَّا قُدِّمَ لِيُقْتَلَ اسْوَدَّ وَجْهُهُ حَتَّى صَارَ كَأَنَّهُ الْمِدَادُ فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ يَكْفُرُ بِاللَّهِ جَهْرَةً فَقُتِلَا جَمِيعاً

11 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَتِ امْرَأَةٌ بِالْمَدِينَةِ تُؤْتَى فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ

فسألهم البينة في قتله، فارتفعوا إلى علي عليه السلام و أخبروه بقول شريح، فقال عليه السلام

أوردها سعد و سعد مشتمل يا سعد لا تروى إلى هذا الإبل

ثم قال:" أهون السقي التشريع" ثم فرق بينهم، و سألهم فاختلفوا ثم أقروا بقتله انتهى.

الحديث العاشر

الحديث العاشر

: حسن. و في القاموس: الأعوص قرب المدينة، و واد بديار بأهله، و في النهاية: الشدخ كسر الشي ء الأجوف تقول: شدخت رأسه فانشدخ.

الحديث الحادي عشر

الحديث الحادي عشر

: موثق على الظاهر، إذ الظاهر أن الميثمي هو ابن الفضال التيمي.

قوله عليه السلام:" تؤتى" أي يأتيها الرجال قوله" و ما هذا" قاله على سبيل التحقير.

قوله عليه السلام:" لئن كنتم اجتهدتم" أي استنبطتم من النصوص ما أصبتم في الاستنباط

ص: 210

فَبَعَثَ إِلَيْهَا فَرَوَّعَهَا وَ أَمَرَ أَنْ يُجَاءَ بِهَا إِلَيْهِ فَفَزِعَتِ الْمَرْأَةُ فَأَخَذَهَا الطَّلْقُ فَانْطَلَقَتْ إِلَى بَعْضِ الدُّورِ فَوَلَدَتْ غُلَاماً فَاسْتَهَلَّ الْغُلَامُ ثُمَّ مَاتَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ مِنْ رَوْعَةِ الْمَرْأَةِ وَ مِنْ مَوْتِ الْغُلَامِ مَا شَاءَ اللَّهُ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ جُلَسَائِهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا عَلَيْكَ مِنْ هَذَا شَيْ ءٌ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ وَ مَا هَذَا قَالَ سَلُوا أَبَا الْحَسَنِ فَقَالَ لَهُمْ أَبُو الْحَسَنِ ع لَئِنْ كُنْتُمُ اجْتَهَدْتُمْ مَا أَصَبْتُمْ وَ لَئِنْ كُنْتُمْ

و إن قلتم بمحض الرأي و الاستحسانات العقلية فقد أخطأتم، و إنما أمره عليه السلام" بالدية" مع أن خطاء الولاة و ما يترتب على أحكامهم على بيت المال، لأنه لم يكن أهلا للحكم، و كان غاصبا، أو لأنه أخطأ في طلبها على وجه روعها، مع أنه يحتمل أن يكون المراد أن عليك دية الصبي من بيت المال، و قال العلامة (ره) في المختلف: إذا ذكرت امرأة عند الحاكم بسوء فأرسل إليها فأسقطت ما في بطنها فزعا منه فخرج الجنين ميتا فعلى الحاكم الضمان، لما روي من قصة المجهضة و أين يكون الضمان قال الشيخ في المبسوط: على ما مضى و عنى به أنه على بيت المال، لأنه خطاء الحاكم و قال ابن إدريس: الذي يقتضيه مذهبنا أن دية الجنين على عاقلة الإمام و الحاكم، لأن هذا بعينه قتل الخطإ المحض، و هو أن يكون غير عامد في فعله و لا قصده، و كذلك هنا، لأنه لم يقصد الجنين بفعل و لا قصد قتل، و إنما قصد شيئا آخر، فالدية على عاقلته و الكفارة في ماله و المسألة منصوصة لنا، فقد وردت في فتياء أمير المؤمنين (عليه السلام) في قصة المجهضة أوردها شيخنا المفيد في الإرشاد في قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) حيث سأل عن جماعة من الصحابة عن ذلك فأخطأوا و كان أمير المؤمنين (عليه السلام) جالسا فقال له عمر: ما عندك في هذا فتنصل من الجواب فعزم عليه، فقال: إنه إن كان القوم قاربوك فقد غشوك، و إن كانوا قد ارتأوا فقد قصروا، و الدية على عاقلتك، لأن قتل الصبي خطاء تعلق به، فقال: أنت و الله نصحتني من بينهم، و الله لا تبرح حتى تجري الدية على بني عدي، ففعل ذلك أمير المؤمنين (عليه السلام) و إنما نظر شيخنا إلى ما ذكره المخالفون، و المعتمد ما قاله الشيخ، لأنه خطاء الحاكم، و خطاء الحاكم في الأحكام مضمون على بيت المال، و قصة عمر لا حجة فيها، لأنه لم يرسل لها بعد ثبوت ما ذكر عنها، و لأنه لم يكن

ص: 211

قُلْتُمْ بِرَأْيِكُمْ لَقَدْ أَخْطَأْتُمْ ثُمَّ قَالَ عَلَيْكَ دِيَةُ الصَّبِيِ

12 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْنَفَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَوِ امْرَأَةٍ أَعْنَفَتْ عَلَى زَوْجِهَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ قَالَ لَا شَيْ ءَ عَلَيْهِمَا إِذَا كَانَا مَأْمُونَيْنِ فَإِنِ اتُّهِمَا أُلْزِمَا الْيَمِينَ بِاللَّهِ أَنَّهُمَا لَمْ يُرِيدَا الْقَتْلَ

13 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى رَفَعَهُ فِي غُلَامٍ دَخَلَ دَارَ قَوْمٍ فَوَقَعَ فِي الْبِئْرِ فَقَالَ إِنْ كَانُوا مُتَّهَمِينَ ضَمِنُوا

14 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ مُؤْمِنٍ قَتَلَ رَجُلًا نَاصِباً مَعْرُوفاً بِالنَّصْبِ عَلَى دِينِهِ غَضَباً لِلَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَ يُقْتَلُ بِهِ فَقَالَ أَمَّا هَؤُلَاءِ فَيَقْتُلُونَهُ بِهِ وَ لَوْ رُفِعَ إِلَى إِمَامٍ عَادِلٍ ظَاهِرٍ لَمْ يَقْتُلْهُ بِهِ قُلْتُ فَيَبْطُلُ دَمُهُ قَالَ لَا وَ لَكِنْ إِنْ كَانَ لَهُ وَرَثَةٌ فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُعْطِيَهُمُ الدِّيَةَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَّ قَاتِلَهُ إِنَّمَا قَتَلَهُ غَضَباً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلْإِمَامِ وَ لِدِينِ الْمُسْلِمِينَ

حاكما عند علي عليه السلام انتهى كلامه و لنعم ما أفاد رحمه الله.

الحديث الثاني عشر

الحديث الثاني عشر

: مرسل.

قوله عليه السلام:" ألزما اليمين" لعله على المشهور محمول على القسامة.

الحديث الثالث عشر

الحديث الثالث عشر

: مرفوع.

الحديث الرابع عشر

الحديث الرابع عشر

: صحيح.

قوله:" رجلا ناصبا" إن كان المراد بالناصب، المبغض المعاند لأهل البيت عليهم السلام كما هو الأظهر فهو كافر، و دمه هدر، فلعل المراد بالدية أنه إذا كان له أولياء و ورثة من المؤمنين يعطيهم الإمام الدية من بيت المال استحبابا، و لا يمكن حمله على التقية كما لا يخفى، و إن كان المراد المخالف المتعصب في مذهبه إذ قد يطلق الناصب على هذا أيضا في الأخبار فظاهر إطلاق كلام الأصحاب لزوم القود في العمد، و ظاهر كثير من الأخبار عدمه، و يمكن القول بلزوم الدية من بيت المال و عدم القود،

ص: 212

15 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كُنْتُ عِنْدَ دَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ فَأُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ قَتَلَ رَجُلًا فَقَالَ لَهُ دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ مَا تَقُولُ قَتَلْتَ هَذَا الرَّجُلَ قَالَ نَعَمْ أَنَا قَتَلْتُهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ دَاوُدُ وَ لِمَ قَتَلْتَهُ قَالَ فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ عَلَى مَنْزِلِي بِغَيْرِ إِذْنِي فَاسْتَعْدَيْتُ عَلَيْهِ الْوُلَاةَ الَّذِينَ كَانُوا قَبْلَكَ فَأَمَرُونِي إِنْ هُوَ دَخَلَ بِغَيْرِ إِذْنٍ أَنْ أَقْتُلَهُ فَقَتَلْتُهُ قَالَ فَالْتَفَتَ دَاوُدُ إِلَيَّ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي هَذَا قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَرَى أَنَّهُ قَدْ أَقَرَّ بِقَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَاقْتُلْهُ قَالَ فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أُنَاساً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص كَانَ فِيهِمْ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ فَقَالُوا يَا سَعْدُ مَا تَقُولُ لَوْ ذَهَبْتَ إِلَى مَنْزِلِكَ فَوَجَدْتَ فِيهِ رَجُلًا عَلَى بَطْنِ امْرَأَتِكَ مَا كُنْتَ صَانِعاً بِهِ قَالَ فَقَالَ سَعْدٌ كُنْتُ وَ اللَّهِ أَضْرِبُ رَقَبَتَهُ بِالسَّيْفِ قَالَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ هُمْ فِي هَذَا الْكَلَامِ فَقَالَ يَا سَعْدُ مَنْ هَذَا الَّذِي قُلْتَ أَضْرِبُ عُنُقَهُ بِالسَّيْفِ قَالَ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي قَالُوا وَ مَا قَالَ سَعْدٌ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عِنْدَ ذَلِكَ يَا سَعْدُ فَأَيْنَ الشُّهُودُ الْأَرْبَعَةُ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ رَأْيِ عَيْنِي وَ عِلْمِ اللَّهِ فِيهِ أَنَّهُ قَدْ فَعَلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِي وَ اللَّهِ يَا سَعْدُ بَعْدَ رَأْيِ عَيْنِكَ وَ عِلْمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ جَعَلَ لِكُلِ

و المسألة في غاية الإشكال، و لم أر في كلامهم تحقيق هذا المبحث و الله يعلم.

الحديث الخامس عشر

الحديث الخامس عشر

: مجهول.

و قال في المختلف: قال الشيخ في النهاية: من قتل رجلا ثم ادعى أنه وجده مع امرأته و في داره قتل به أو يقيم البينة على ما قال، و قال ابن إدريس: الأولى أن يقيد ذلك بأن الموجود كان يزني بالمرأة و كان محصنا فحينئذ لا يجب على قاتله القود و لا الدية، لأنه مباح الدم، فأما إن قام البينة أنه وجده مع المرأة لا زانيا بها أو زانيا بها و لا يكون محصنا، فإنه يجب على من قتله القود، و لا ينفعه بينته، و هذا النزاع لفظي، و مقصود الشيخ سقوط القود في القتل المستحق، أو يقال: جاز أن يكون وجدانه مع امرأته و في داره شبهة مسوغة لقتله، فلهذا سقط القود، و لا يلزم

ص: 213

شَيْ ءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ عَلَى مَنْ تَعَدَّى حُدُودَ اللَّهِ حَدّاً وَ جَعَلَ مَا دُونَ الشُّهُودِ الْأَرْبَعَةِ مَسْتُوراً عَلَى الْمُسْلِمِينَ

16 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لَنَا جَاراً مِنْ هَمْدَانَ يُقَالُ لَهُ الْجَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَ هُوَ يَجْلِسُ إِلَيْنَا فَنَذْكُرُ عَلِيّاً أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ فَضْلَهُ فَيَقَعُ فِيهِ أَ فَتَأْذَنُ لِي فِيهِ فَقَالَ لِي يَا أَبَا الصَّبَّاحِ أَ فَكُنْتَ فَاعِلًا فَقُلْتُ إِي وَ اللَّهِ لَئِنْ أَذِنْتَ لِي فِيهِ لَأَرْصُدَنَّهُ فَإِذَا صَارَ فِيهَا اقْتَحَمْتُ عَلَيْهِ بِسَيْفِي فَخَبَطْتُهُ حَتَّى أَقْتُلَهُ قَالَ فَقَالَ يَا أَبَا الصَّبَّاحِ هَذَا الْفَتْكُ وَ قَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الْفَتْكِ يَا أَبَا الصَّبَّاحِ إِنَّ الْإِسْلَامَ قَيَّدَ الْفَتْكَ وَ لَكِنْ دَعْهُ فَسَتُكْفَى بِغَيْرِكَ قَالَ أَبُو الصَّبَّاحِ فَلَمَّا رَجَعْتُ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى الْكُوفَةِ لَمْ أَلْبَثْ بِهَا إِلَّا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً فَخَرَجْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَصَلَّيْتُ الْفَجْرَ ثُمَّ عَقَّبْتُ فَإِذَا رَجُلٌ يُحَرِّكُنِي بِرِجْلِهِ فَقَالَ يَا أَبَا الصَّبَّاحِ الْبُشْرَى فَقُلْتُ بَشَّرَكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ فَمَا ذَاكَ فَقَالَ إِنَّ الْجَعْدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بَاتَ الْبَارِحَةَ فِي دَارِهِ الَّتِي فِي الْجَبَّانَةِ فَأَيْقَظُوهُ لِلصَّلَاةِ فَإِذَا هُوَ مِثْلُ الزِّقِّ الْمَنْفُوخِ مَيِّتاً فَذَهَبُوا يَحْمِلُونَهُ فَإِذَا لَحْمُهُ يَسْقُطُ عَنْ عَظْمِهِ فَجَمَعُوهُ فِي نَطْعٍ فَإِذَا تَحْتَهُ أَسْوَدُ فَدَفَنُوهُ

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

منه سقوط الضمان، قوله عليه السلام" مستورا" أي لا يجوز إفشاؤه.

الحديث السادس عشر

الحديث السادس عشر

: مرسل بسنديه.

قوله:" فإذا صار فيها" أي في البقعة التي رصدته فيها، و قال في القاموس: قحم في الأمر كنصر قحوما: رمى بنفسه فيه فجأة بلا روية، و قحمه تقحيما و أقحمته فانقحم و اقتحم، و قال: خبطه يخبطه ضربه شديدا و القوم بسيفه جلدهم، و قال في النهاية في باب القاف: فيه" قيد الإيمان الفتك" أي إن الإيمان يمنع عن القتل، كما يمنع القيد عن التصرف، فكأنه جعل القتل مقيدا و قال في باب الفاء: فيه" الإيمان قيد الفتك" الفتك أن يأتي الرجل صاحبه و هو غار غافل، فيشد عليه فيقتله انتهى و في القاموس: الأسود: الحية العظيمة.

ص: 214

17 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَظُنُّهُ أَبَا عَاصِمٍ السِّجِسْتَانِيَّ قَالَ زَامَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ النَّجَاشِيِّ وَ كَانَ يَرَى رَأْيَ الزَّيْدِيَّةِ فَلَمَّا كُنَّا بِالْمَدِينَةِ ذَهَبَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ وَ ذَهَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَلَمَّا انْصَرَفَ رَأَيْتُهُ مُغْتَمّاً فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ لِي اسْتَأْذِنْ لِي عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قُلْتُ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ النَّجَاشِيِّ يَرَى رَأْيَ الزَّيْدِيَّةِ وَ إِنَّهُ ذَهَبَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ وَ قَدْ سَأَلَنِي أَنْ أَسْتَأْذِنَ لَهُ عَلَيْكَ فَقَالَ ائْذَنْ لَهُ فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَسَلَّمَ فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ أَتَوَلَّاكُمْ وَ أَقُولُ إِنَّ الْحَقَّ فِيكُمْ وَ قَدْ قَتَلْتُ سَبْعَةً مِمَّنْ سَمِعْتُهُ يَشْتِمُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَسَنِ فَقَالَ لِي أَنْتَ مَأْخُوذٌ بِدِمَائِهِمْ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ فَقُلْتُ فَعَلَامَ نُعَادِي النَّاسَ إِذَا كُنْتُ مَأْخُوذاً بِدِمَاءِ مَنْ سَمِعْتُهُ يَشْتِمُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَكَيْفَ قَتَلْتَهُمْ قَالَ مِنْهُمْ مَنْ جَمَعَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ الطَّرِيقُ فَقَتَلْتُهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ دَخَلْتُ عَلَيْهِ بَيْتَهُ فَقَتَلْتُهُ وَ قَدْ خَفِيَ ذَلِكَ عَلَيَّ كُلُّهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا أَبَا خِدَاشٍ عَلَيْكَ بِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ قَتَلْتَهُ كَبْشٌ تَذْبَحُهُ بِمِنًى لِأَنَّكَ قَتَلْتَهُمْ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ وَ لَوْ أَنَّكَ قَتَلْتَهُمْ بِإِذْنِ الْإِمَامِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْ ءٌ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ

18 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ النَّهْدِيِّ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع كُنْتُ أَخْرُجُ فِي الْحَدَاثَةِ إِلَى الْمُخَارَجَةِ مَعَ شَبَابِ أَهْلِ الْحَيِّ وَ إِنِّي بُلِيتُ أَنْ ضَرَبْتُ رَجُلًا

الحديث السابع عشر

الحديث السابع عشر

: مرفوع.

قوله عليه السلام:" كبش تذبحه" لم أر قائلا من الأصحاب بوجوب هذه الكفارة، بل و لا بوجوب استيذان الإمام في ذلك، و لعلهما على الاستحباب، و قال في الشرائع: من سب النبي صلى الله عليه و آله و سلم جاز لسامعه قتله ما لم يخف الضرر على نفسه أو ماله أو غيره من أهل الإيمان، و كذا من سب أحد الأئمة و قال في المسالك: هذا الحكم موضع وفاق و به نصوص.

الحديث السابع عشر

الحديث السابع عشر

: مرفوع.

قوله عليه السلام:" كبش تذبحه" لم أر قائلا من الأصحاب بوجوب هذه الكفارة، بل و لا بوجوب استيذان الإمام في ذلك، و لعلهما على الاستحباب، و قال في الشرائع: من سب النبي صلى الله عليه و آله و سلم جاز لسامعه قتله ما لم يخف الضرر على نفسه أو ماله أو غيره من أهل الإيمان، و كذا من سب أحد الأئمة و قال في المسالك: هذا الحكم موضع وفاق و به نصوص.

الحديث الثامن عشر

: ضعيف على المشهور، و السند الآخر مرسل.

و قال في القاموس: المخارجة: أن يخرج هذا من أصابعه ما شاء، و الآخر

ص: 215

ضَرْبَةً بِعَصاً فَقَتَلْتُهُ فَقَالَ أَ كُنْتَ تَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ إِذْ ذَاكَ قَالَ قُلْتُ لَا فَقَالَ لِي مَا كُنْتَ عَلَيْهِ مِنْ جَهْلِكَ بِهَذَا الْأَمْرِ أَشَدُّ عَلَيْكَ مِمَّا دَخَلْتَ فِيهِ

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ مِثْلَهُ

19 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنِ اقْتُصَّ مِنْهُ فَهُوَ قَتِيلُ الْقُرْآنِ

20 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْبِئْرُ جُبَارٌ وَ الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَ الْمَعْدِنُ

مثل ذلك، و يدل الخبر على أن الإيمان يجب ما قبله كالإسلام، و لم أظفر بذلك في كلام الأصحاب.

الحديث التاسع عشر

الحديث التاسع عشر

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" فهو قتيل القرآن" لعل المراد أن سراية القصاص غير مضمون على أحد، لأنه وقع بحكم القرآن فكأنه قتيل القرآن و عليه الفتوى، و يحتمل أن يكون المعنى أن من قتل قصاصا فكأن القرآن قتله، فعلى القرآن و صاحبه تداركه، أو الغرض رفع الحرج عمن فعل ذلك، بأنه لم يفعل حقيقة بل القرآن فعله.

الحديث العشرون

الحديث العشرون

: ضعيف على المشهور.

و قال في النهاية فيه:" جرح العجماء جبار" الجبار: الهدر، و العجماء الدابة و منه الحديث" السائمة جبار" أي الدابة المرسلة في رعيها، و قال: و فيه" البئر جبار" قيل: هي العادية القديمة لا يعلم لها حافر و لا مالك، فيقع فيها الإنسان أو غيره فهو جبار أي هدر و قيل: هو الأجير الذي ينزل إلى البئر فينقيها و يخرج شيئا وقع فيها فيموت.

و قال الجوهري: الجبار: الهدر، يقال: ذهب دمه جبارا.

و في الحديث" المعدن جبار" أي إذا انهار على من يعمل فيه فهلك لم يؤخذ به مستأجره انتهى.

أقول: لعل المعنى أن الدابة في الرعي إذا جنى فلا شي ء على مالكها، و كذا الدابة التي انفلتت من غير تفريط من مالكها كما مر، و المراد بالبئر إما البئر الذي

ص: 216

جُبَارٌ

21 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ رُفِعَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ص رَجُلٌ دَاسَ بَطْنَ رَجُلٍ حَتَّى أَحْدَثَ فِي ثِيَابِهِ فَقَضَى ع عَلَيْهِ أَنْ يُدَاسَ بَطْنُهُ حَتَّى يُحْدِثَ فِي ثِيَابِهِ كَمَا أَحْدَثَ أَوْ يَغْرَمَ ثُلُثَ الدِّيَةِ

هَذَا آخِرُ كِتَابِ الدِّيَاتِ وَ يَتْلُوهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

حفرها في ملك مباح، فوقع فيها إنسان أو من استأجر أحدا ليعمل في بئر فانهارت عليه و كذا المعدن.

قال العلامة (ره) في التحرير: إذا. جنت الماشية على الزرع ليلا ضمن صاحبها، و إن جنت نهارا لم يضمن، و عليه دلت رواية السكوني و هو ضعيف، و الوجه اشتراط التفريط في الضمان، سواء كان ليلا أو نهارا و لو أتلفت البهيمة غير الزرع لم يضمن مالكها ما أتلفته إلا أن يكون يده عليها، سواء كان ليلا أو نهارا و قال: لو استأجر أجيرا فيحفر في ملكه بئرا أو يبني له بناء فتلف الأجير بذلك لم يضمنه المستأجر، لقول النبي صلى الله عليه و آله و سلم" البئر جبار، و العجماء جبار، و المعدن جبار".

الحديث الحادي و العشرون

الحديث الحادي و العشرون

: ضعيف على المشهور.

و قال في التحرير: من داس بطن إنسان حتى أحدث ديس بطنه حتى يحدث في ثيابه أو يفتدي ذلك بثلث الدية، لرواية السكوني، و فيه ضعف انتهى.

و قال في المسالك: ذهب جماعة إلى الحكومة لضعف المستند، و هو الوجه هذا آخر كتاب الديات و يتلوه إن شاء الله كتاب الشهادات.

ص: 217

كِتَابُ الشَّهَادَاتِ بَابُ أَوَّلِ صَكٍّ كُتِبَ فِي الْأَرْضِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ وَ هُوَ بِالْحِيرَةِ خَرَجَ يَوْماً يُرِيدُ عِيسَى بْنَ مُوسَى فَاسْتَقْبَلَهُ بَيْنَ الْحِيرَةِ وَ الْكُوفَةِ وَ مَعَهُ ابْنُ شُبْرُمَةَ الْقَاضِي فَقَالَ لَهُ إِلَى أَيْنَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ أَرَدْتُكَ فَقَالَ قَدْ قَصَّرَ اللَّهُ خَطْوَكَ قَالَ فَمَضَى مَعَهُ فَقَالَ لَهُ ابْنُ شُبْرُمَةَ مَا تَقُولُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فِي شَيْ ءٍ سَأَلَنِي عَنْهُ الْأَمِيرُ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدِي فِيهِ شَيْ ءٌ فَقَالَ وَ مَا هُوَ قَالَ سَأَلَنِي عَنْ أَوَّلِ كِتَابٍ كُتِبَ فِي الْأَرْضِ قَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَرَضَ عَلَى آدَمَ ع ذُرِّيَّتَهُ عَرْضَ الْعَيْنِ فِي صُوَرِ الذَّرِّ نَبِيّاً فَنَبِيّاً وَ مَلِكاً فَمَلِكاً وَ مُؤْمِناً

كتاب الشهادات

باب أول صك كتب في الأرض

اشارة

باب أول صك كتب في الأرض

و في الصحاح: الصك كتاب و هو فارسي معرب.

الحديث الأول

الحديث الأول

: صحيح.

و قال في الصحاح: الحيرة بالكسر: مدينة بقرب الكوفة. قوله عليه السلام:" عرض العين" أي بحيث رآهم بالعين، و في الصحاح: الذر جمع ذرة و هي أصغر النمل.

و أقول: في هذا الخبر إشكال من وجهين.

أحدهما: الاختلاف الوارد في هذه القضية في المدة التي وهبها ففي بعضها ستون

ص: 218

فَمُؤْمِناً وَ كَافِراً فَكَافِراً فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى دَاوُدَ ع قَالَ مَنْ هَذَا الَّذِي نَبَّأْتَهُ وَ كَرَّمْتَهُ وَ قَصَّرْتَ عُمُرَهُ قَالَ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ هَذَا ابْنُكَ دَاوُدُ عُمُرُهُ أَرْبَعُونَ سَنَةً وَ إِنِّي قَدْ كَتَبْتُ الْآجَالَ وَ قَسَمْتُ الْأَرْزَاقَ وَ أَنَا أَمْحُو مَا أَشَاءُ وَ أُثْبِتُ وَ عِنْدِي أُمُّ الْكِتَابِ فَإِنْ جَعَلْتَ لَهُ شَيْئاً مِنْ عُمُرِكَ أَلْحَقْتُ لَهُ قَالَ يَا رَبِّ قَدْ جَعَلْتُ لَهُ مِنْ عُمُرِي سِتِّينَ سَنَةً تَمَامَ الْمِائَةِ قَالَ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِجَبْرَئِيلَ وَ مِيكَائِيلَ وَ مَلَكِ الْمَوْتِ اكْتُبُوا عَلَيْهِ كِتَاباً فَإِنَّهُ سَيَنْسَى قَالَ فَكَتَبُوا عَلَيْهِ كِتَاباً وَ خَتَمُوهُ بِأَجْنِحَتِهِمْ مِنْ طِينَةِ عِلِّيِّينَ قَالَ فَلَمَّا حَضَرَتْ آدَمَ الْوَفَاةُ أَتَاهُ مَلَكُ الْمَوْتِ فَقَالَ آدَمُ يَا مَلَكَ الْمَوْتِ مَا جَاءَ بِكَ قَالَ جِئْتُ لِأَقْبِضَ رُوحَكَ قَالَ قَدْ بَقِيَ مِنْ عُمُرِي سِتُّونَ سَنَةً فَقَالَ إِنَّكَ جَعَلْتَهَا لِابْنِكَ دَاوُدَ قَالَ وَ نَزَلَ عَلَيْهِ جَبْرَئِيلُ وَ أَخْرَجَ لَهُ الْكِتَابَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ إِذَا خَرَجَ الصَّكُّ عَلَى الْمَدْيُونِ ذَلَّ الْمَدْيُونُ فَقَبَضَ رُوحَهُ

2 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ عِيسَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَمَّا عُرِضَ عَلَى آدَمَ وُلْدُهُ نَظَرَ إِلَى دَاوُدَ فَأَعْجَبَهُ فَزَادَهُ خَمْسِينَ سَنَةً مِنْ عُمُرِهِ قَالَ وَ نَزَلَ عَلَيْهِ جَبْرَئِيلُ وَ مِيكَائِيلُ فَكَتَبَ عَلَيْهِ مَلَكُ الْمَوْتِ صَكّاً بِالْخَمْسِينَ سَنَةً فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ الْمَوْتِ فَقَالَ آدَمُ قَدْ بَقِيَ مِنْ عُمُرِي خَمْسُونَ سَنَةً قَالَ فَأَيْنَ الْخَمْسُونَ الَّتِي جَعَلْتَهَا لِابْنِكَ دَاوُدَ قَالَ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ نَسِيَهَا أَوْ أَنْكَرَهَا فَنَزَلَ عَلَيْهِ جَبْرَئِيلُ وَ مِيكَائِيلُ ع فَشَهِدَا عَلَيْهِ وَ قَبَضَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كَانَ

و في بعضها أربعون، و في بعضها خمسون.

و ثانيهما: مخالفته لأصول الشيعة من جواز السهو على الأنبياء عليهم السلام، و إن قلنا بعدم النسيان فيلزم الإنكار و الجحد مع العلم و هو أشكل، إلا أن يقال: إنه عليه السلام لم ينسه و لم يجحد، و إنما سأل و رجا أن يكون له ما قرر له أولا من العمر، مع أن الإسهاء قد جوزه الصدوق (ره) عليهم عليه السلام، و لا يبعد حمله على التقية لاشتهار هذه القصة بين العامة، رواه الترمذي و غيره من رواتهم.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: مجهول.

ص: 219

أَوَّلَ صَكٍّ كُتِبَ فِي الدُّنْيَا

بَابُ الرَّجُلُ يُدْعَى إِلَى الشَّهَادَةِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا فَقَالَ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ إِذَا دُعِيَ إِلَى الشَّهَادَةِ يَشْهَدُ عَلَيْهَا أَنْ يَقُولَ لَا أَشْهَدُ لَكُمْ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا فَقَالَ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ إِذَا دُعِيَ إِلَى شَهَادَةٍ يَشْهَدُ عَلَيْهَا أَنْ يَقُولَ لَا أَشْهَدُ لَكُمْ

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ قَالَ فَذَلِكَ قَبْلَ الْكِتَابِ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

باب الرجل يدعى إلى الشهادة

الحديث الأول

الحديث الأول

: موثق.

قوله عليه السلام:" إذا ما دعوا" قيل: المراد إذا دعوا إلى أداء الشهادة، و قيل:

إلى تحملها ففيه مجاز مشارفة، و على الأخير دلت الروايات الكثيرة، فيدل على وجوب التحمل و حمل الأكثر على الوجوب الكفائي، و ذهب ابن إدريس و جماعة إلى عدم الوجوب، و ظاهر كلام أكثر القائلين بالوجوب، وجوب الإجابة و إن احتاجت إلى سفر مع تحمل مؤنة السفر، و الله يعلم.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: مجهول و السند الثاني حسن.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: مجهول.

ص: 220

الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا فَقَالَ إِذَا دَعَاكَ الرَّجُلُ لِتَشْهَدَ لَهُ عَلَى دَيْنٍ أَوْ حَقٍّ لَمْ يَنْبَغِ لَكَ أَنْ تَقَاعَسَ عَنْهُ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا قَالَ قَبْلَ الشَّهَادَةِ

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ قَالَ إِذَا دُعِيتَ إِلَى الشَّهَادَةِ فَأَجِبْ

6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ أَنْ تُجِيبَ حِينَ تُدْعَى قَبْلَ الْكِتَابِ

بَابُ كِتْمَانِ الشَّهَادَةِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ كَتَمَ شَهَادَةً أَوْ شَهِدَ بِهَا لِيُهْدِرَ لَهَا بِهَا دَمَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ لِيَزْوِيَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَتَى

قوله عليه السلام:" لم ينبغ" ظاهره الاستحباب و لا ينافي الوجوب الكفائي، و في القاموس: تقاعس عنه و تقعس: تأخر.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: حسن.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: مجهول.

قوله عليه السلام:" إذا دعيت" أي تحملها، و يحتمل الأداء و الأعم و الأول أظهر.

الحديث السادس

الحديث السادس

: ضعيف على المشهور.

باب كتمان الشهادة

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف.

و في الصحاح: أهدر السلطان دمه أي أبطله و أباحه.

قوله صلى الله عليه و آله و سلم:" أو ليزوي" و إن كان حقا أيضا كان سببا لتضييع دم مسلم أو ماله،

ص: 221

يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لِوَجْهِهِ ظُلْمَةٌ مَدَّ الْبَصَرِ وَ فِي وَجْهِهِ كُدُوحٌ تَعْرِفُهُ الْخَلَائِقُ بِاسْمِهِ وَ نَسَبِهِ وَ مَنْ شَهِدَ شَهَادَةَ حَقٍّ لِيُحْيِيَ بِهَا حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لِوَجْهِهِ نُورٌ مَدَّ الْبَصَرِ تَعْرِفُهُ الْخَلَائِقُ بِاسْمِهِ وَ نَسَبِهِ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَ لَا تَرَى أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ- وَ أَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ قَالَ بَعْدَ الشَّهَادَةِ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الْخُزَاعِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ السَّائِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ كَتَبَ أَبِي فِي رِسَالَتِهِ

و لا يبعد أن يكون اللام فيهما العاقبة، بل هو أظهر.

و في النهاية: ما زويت: عني: أي صرفته عني و قبضته، قوله عليه السلام:" مد البصر" أي تسري ظلمته إلى غيره بقدر مد البصر، و معرفة الخلائق له إما بسبب الكدوح بأن يكون مكتوبا عليه اسمه و نسبه، أو بوجه آخر كان ينادي عليه ملك أنه فلان بن فلان، و كذا فيما يقابله.

و في النهاية الكدوح: الخدوش، و كل أثر من خدش أو عض فهو كدح.

قوله عليه السلام:" و أقيموا الشهادة" الاستشهاد إما لوجوب الإقامة مطلقا، أو لوجوبها لله، فإذا تضمن إتلاف مال المسلم و دمه أو يكون المقصود ذلك لا يكون لله.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: حسن.

قوله تعالى:" فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ" قال في مجمع البيان: إسناد الإثم إلى القلب لأن الكتمان فعله، لأن العزم على الكتمان إنما يقع بالقلب، و لأن إضافة الإثم إلى القلب أبلغ في الذم، كما أن إضافة الإيمان إلى القلب أبلغ في المدح.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور و سنده الثاني ضعيف.

ص: 222

إِلَيَّ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّهَادَةِ لَهُمْ فَأَقِمِ الشَّهَادَةَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَلَى نَفْسِكَ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُمْ فَإِنْ خِفْتَ عَلَى أَخِيكَ ضَيْماً فَلَا

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ مِثْلَهُ بَابُ الرَّجُلُ يَسْمَعُ الشَّهَادَةَ وَ لَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهَا

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَةَ وَ لَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهَا فَهُوَ بِالْخِيَارِ

قوله عليه السلام:" و لو على نفسك" إشارة إلى قوله تعالى:" يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ" و يدل كالآية على ما ذهب إليه المرتضى (ره)، و جماعة من سماع شهادة الولد على الوالد، و حمله على وجوب شهادته و إن لم يسمع بعيد و سيأتي القول فيه.

قوله عليه السلام:" فيما بينك" أي في الأمر الذي بينك و بينهم لا يعلمه غيركم و في الصحاح: الضيم: الظلم.

باب الرجل يسمع الشهادة و لم يشهد عليها

الحديث الأول

الحديث الأول

: حسن.

قال الشيخ في النهاية: من علم شيئا من الأشياء و لم يكن قد أشهد عليه ثم دعي إلى أن يشهد كان بالخيار في إقامتها و في الامتناع منها إلا أن يعلم أنه إن لم يقمها بطل حق مؤمن فحينئذ تجب عليه إقامته الشهادة، و يظهر من كلام ابن الجنيد التخيير مطلقا موافقا لظاهر أكثر الأخبار، و المشهور وجوب الإقامة مطلقا، لكن على التحقيق يرجع الخلاف بين الشيخ و المشهور إلى اللفظ، لأنه على المشهور إذا

ص: 223

إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ سَكَتَ وَ قَالَ إِذَا أُشْهِدَ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ

2 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَةَ وَ لَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهَا فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ سَكَتَ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَةَ وَ لَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهَا فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ سَكَتَ إِلَّا إِذَا عَلِمَ مِنَ الظَّالِمِ فَلْيَشْهَدْ وَ لَا يَحِلُّ لَهُ إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَةَ فَلَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهَا فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ سَكَتَ إِلَّا إِذَا عَلِمَ مِنَ الظَّالِمِ فَيَشْهَدُ وَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ لَا يَشْهَدَ

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَةَ وَ لَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهَا فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ سَكَتَ

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يَحْضُرُ حِسَابَ الرَّجُلِ فَيَطْلُبَانِ

كان هناك من الشهود ما يثبت به المدعى فالإقامة غير لازم، لأن وجوبه كفائي، و حملوا هذه الأخبار على هذه الصورة، و لا يخفى أنه على ما حملوا لا وجه للفرق بين الإشهاد و عدمه، إلا أن يحمل على أنه مع الإشهاد يتأكد استحباب الإقامة.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: صحيح.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: موثق.

قوله عليه السلام:" من الظالم" أي الضرر على صاحب الحق.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: [مرسل و سقط شرحه عن المصنف].

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: صحيح.

الحديث السادس

الحديث السادس

: مجهول.

ص: 224

مِنْهُ الشَّهَادَةَ عَلَى مَا سَمِعَ مِنْهُمَا فَقَالَ ذَلِكَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَشْهَدْ فَإِنْ شَهِدَ بِحَقٍّ قَدْ سَمِعَهُ وَ إِنْ لَمْ يَشْهَدْ فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُمَا لَمْ يُشْهِدَاهُ

بَابُ الرَّجُلِ يَنْسَى الشَّهَادَةَ وَ يَعْرِفُ خَطَّهُ بِالشَّهَادَةِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يُشْهِدُنِي عَلَى الشَّهَادَةِ فَأَعْرِفُ خَطِّي وَ خَاتَمِي وَ لَا أَذْكُرُ شَيْئاً مِنَ الْبَاقِي قَلِيلًا وَ لَا كَثِيراً قَالَ فَقَالَ لِي إِذَا كَانَ صَاحِبُكَ ثِقَةً وَ مَعَكَ رَجُلٌ ثِقَةٌ فَاشْهَدْ لَهُ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ جَعْفَرُ بْنُ عِيسَى جُعِلْتُ فِدَاكَ جَاءَنِي جِيرَانٌ لَنَا بِكِتَابٍ زَعَمُوا أَنَّهُمْ أَشْهَدُونِي عَلَى مَا فِيهِ وَ فِي الْكِتَابِ اسْمِي بِخَطِّي قَدْ عَرَفْتُهُ وَ لَسْتُ أَذْكُرُ الشَّهَادَةَ وَ قَدْ دَعَوْنِي إِلَيْهَا فَأَشْهَدُ لَهُمْ عَلَى مَعْرِفَتِي أَنَّ اسْمِي فِي الْكِتَابِ وَ لَسْتُ أَذْكُرُ الشَّهَادَةَ أَوْ لَا تَجِبُ لَهُمُ الشَّهَادَةُ عَلَيَّ حَتَّى

باب الرجل ينسى الشهادة و يعرف خطه بالشهادة

الحديث الأول

الحديث الأول

: صحيح على الظاهر. و يظهر من كلام الشيخ في النهاية و المفيد و ابن الجنيد جواز الشهادة إذا عرف خطه و شهد معه عدل، و إن لم يذكر الشهادة و ضم علي بن بابويه مع ذلك أن يكون صاحب الحق ثقة، و يظهر من الشيخ في الاستبصار أنه يجوز إذا غلب على ظنه من خطه و شهادة الشاهد حقية المدعى، و المشهور بين المتأخرين عدم جواز الإقامة إلا مع العلم، فحملوا الأخبار على ما إذا حصل العلم برؤية الخط و شهادة الثقة بالمدعى فيشهد بالعلم، بل حمل العلامة في المختلف كلام الأصحاب أيضا عليه، لكن الظاهر من بعض الأخبار عدم جواز الشهادة ما لم يتذكر الواقع كخبر السكوني.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: صحيح.

ص: 225

أَذْكُرَهَا كَانَ اسْمِي فِي الْكِتَابِ بِخَطِّي أَوْ لَمْ يَكُنْ فَكَتَبَ لَا تَشْهَدْ

3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَشْهَدَنَّ بِشَهَادَةٍ حَتَّى تَعْرِفَهَا كَمَا تَعْرِفُ كَفَّكَ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَشْهَدْ بِشَهَادَةٍ لَا تَذْكُرُهَا فَإِنَّهُ مَنْ شَاءَ كَتَبَ كِتَاباً وَ نَقَشَ خَاتَماً

بَابُ مَنْ شَهِدَ بِالزُّورِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ مِيثَمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ مَا مِنْ رَجُلٍ يَشْهَدُ بِشَهَادَةِ زُورٍ عَلَى مَالِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ لِيَقْطَعَهُ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مَكَانَهُ صَكّاً إِلَى النَّارِ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ شَاهِدُ الزُّورِ لَا تَزُولُ قَدَمَاهُ حَتَّى تَجِبَ لَهُ النَّارُ

3 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" كفك" إنما ذكر الكف لأنه أظهر أعضاء الإنسان عنده.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

باب من شهد بالزور

لحديث الأول

لحديث الأول

: مجهول.

قوله عليه السلام:" مكانه" مفعول فيه أي قبل أن يزول عن مكانه، و قيل: أي عوضه و لا يخفى بعده.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: حسن.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف.

ص: 226

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يَنْقَضِي كَلَامُ شَاهِدِ الزُّورِ مِنْ بَيْنِ يَدَيِ الْحَاكِمِ حَتَّى يَتَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَ كَذَلِكَ مَنْ كَتَمَ الشَّهَادَةَ

بَابُ مَنْ شَهِدَ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ شَهَادَتِهِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الشُّهُودِ إِذَا شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ ثُمَّ رَجَعُوا عَنْ شَهَادَتِهِمْ وَ قَدْ قُضِيَ عَلَى الرَّجُلِ ضُمِّنُوا مَا شَهِدُوا بِهِ وَ غُرِّمُوا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قُضِيَ طُرِحَتْ شَهَادَتُهُمْ وَ لَمْ يُغَرَّمِ الشُّهُودُ شَيْئاً

2 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي شَاهِدِ الزُّورِ مَا تَوْبَتُهُ قَالَ يُؤَدِّي مِنَ الْمَالِ

و في القاموس: تبوأت منزلا: أي هيئاته.

باب من شهد ثم رجع عن شهادته

الحديث الأول

الحديث الأول

: مرسل كالحسن.

و قال في المسالك: إذا رجع الشاهدان عن شهادة فإن كان قبل حكم الحاكم لم يحكم، و إن كان بعد الحكم فإن كان مالا و استوفي لم ينقض الحكم و يغرم الشهود و إن كانت العين باقية.

و قال الشيخ في النهاية: يرد العين مع بقائها، و لو كانوا شهدوا بالزنا و رجعوا قبل الحكم و اعترفوا بالتعمد حدوا للقذف، فإن قالوا أخطأنا فوجهان، و لو رجعوا بعد القضاء فإن كان قبل الاستيفاء فإن كان مالا قيل: يستوفي، و قيل: لا، و إن كان في حد الله لم يستوف، و إن كان حد آدمي أو مشتركا فوجهان.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: صحيح.

و اعلم أنه لو كانوا أكثر مما يثبت به الحق و شهدوا بالترتيب فهل يلزم الغرامة

ص: 227

الَّذِي شَهِدَ عَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا ذَهَبَ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ النِّصْفَ أَوِ الثُّلُثَ إِنْ كَانَ شَهِدَ هَذَا وَ آخَرُ مَعَهُ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي شَاهِدِ الزُّورِ قَالَ إِنْ كَانَ الشَّيْ ءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ رُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَائِماً ضَمِنَ بِقَدْرِ مَا أُتْلِفَ مِنْ مَالِ الرَّجُلِ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِالزِّنَى ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ بَعْدَ مَا قُتِلَ الرَّجُلُ قَالَ إِنْ قَالَ الرَّابِعُ أَوْهَمْتُ ضُرِبَ الْحَدَّ وَ غُرِّمَ الدِّيَةَ وَ إِنْ قَالَ تَعَمَّدْتُ قُتِلَ

5 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نُعَيْمٍ الْأَزْدِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَى فَلَمَّا قُتِلَ رَجَعَ أَحَدُهُمْ عَنْ شَهَادَتِهِ قَالَ فَقَالَ يُقْتَلُ الرَّابِعُ وَ يُؤَدِّي الثَّلَاثَةُ إِلَى أَهْلِهِ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي شَهَادَةِ الزُّورِ إِنْ كَانَ الشَّيْ ءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ رُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ وَ إِلَّا ضَمِنَ بِقَدْرِ مَا أُتْلِفَ مِنْ مَالِ الرَّجُلِ

7 ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي شَاهِدَيْنِ

على الكل و يوزع عليهم؟ أم على الذين ثبت بهم أولا؟ فيه إشكال، و الأظهر من الأخبار التوزيع على الكل من غير تفصيل.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: صحيح.

و حمل على المشهور على ما إذا علم الحاكم بكذبهم لا بالشهادة، لأنه تعارض، و لا بإقرار الشهود لأنه في حق الغير، و الخبر لا يأبى عن هذا الحمل كثيرا.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: مرسل.

و قد مضى هذا الخبر و الذي بعده قبل ذلك بسبع ورقات تقريبا.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: مجهول.

الحديث السادس

الحديث السادس

: حسن.

الحديث السابع

الحديث السابع

: حسن أو موثق.

و يمكن حمل هذا الخبر أيضا على ما إذا علم الحاكم بعد الحكم كذبها، و إلا

ص: 228

شَهِدَا عَلَى امْرَأَةٍ بِأَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا فَأَنْكَرَ الطَّلَاقَ قَالَ يُضْرَبَانِ الْحَدَّ وَ يُضَمَّنَانِ الصَّدَاقَ لِلزَّوْجِ ثُمَّ تَعْتَدُّ ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ

8 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ بِأَنَّهُ سَرَقَ فَقَطَعَ يَدَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ جَاءَ الشَّاهِدَانِ بِرَجُلٍ آخَرَ فَقَالا هَذَا السَّارِقُ وَ لَيْسَ الَّذِي قَطَعْتَ يَدَهُ إِنَّمَا شَبَّهْنَا ذَلِكَ بِهَذَا فَقَضَى عَلَيْهِمَا أَنْ غَرَّمَهُمَا نِصْفَ الدِّيَةِ وَ لَمْ يُجِزْ شَهَادَتَهُمَا عَلَى الْآخَرِ

فيشكل الحكم بالحد بمجرد إنكار الزوج أو بينته، و الأصحاب صوروا هذه المسألة في صورة الرجوع عن الشهادة، و أكثرهم حملوا الحد على التعزير فيما إذا علم التزوير.

ثم إنهم اختلفوا في أصل الحكم، فقال الشيخ في النهاية: ترد إلى الأول و يغرمان المهر للثاني و تبعه أبو الصلاح، و قال في الخلاف: إن كان بعد الدخول فلا غرم للأول و هي زوجة الثاني، و إن كان قبل الدخول غرما للأول نصف المهر الذي أغرمه، و حملوا هذا الخبر على تزويجها بمجرد سماع البينة من غير حكم الحاكم، و منهم من ألزم بعد الدخول مهر المثل كملا، و بالجملة المسألة محل إشكال، و الأقوال فيها مختلفة مضطربة.

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: حسن.

و لعل المراد: غرم كلا منهما نصف دية الأربع أصابع، و قد سبق الكلام فيه فلا تغفل.

ص: 229

بَابُ شَهَادَةِ الْوَاحِدِ وَ يَمِينِ الْمُدَّعِي

1 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كَانَ عَلِيٌّ ع يُجِيزُ فِي الدَّيْنِ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَ يَمِينَ الْمُدَّعِي

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَضَى بِشَاهِدٍ وَ يَمِينٍ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عِنْدَ الرَّجُلِ الْحَقُّ وَ لَهُ شَاهِدٌ وَاحِدٌ قَالَ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقْضِي بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ وَ يَمِينَ صَاحِبِ الْحَقِّ وَ ذَلِكَ فِي الدَّيْنِ

4 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ

باب شهادة الواحد و يمين المدعي

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

أجمع علماؤنا رضوان الله عليهم على القضاء في الجملة بالشاهد و اليمين، و إليه ذهب أكثر العامة و خالف فيه بعضهم، و المشهور القضاء بذلك في كل ما كان مالا أو كان المقصود منه المال، و في النكاح و الوقف خلاف، و المشهور أنه في حكم الشاهد الواحد هنا المرأتان فيثبت بهما مع اليمين ما يثبت به سيجي ء من الأخبار، و منع ابن إدريس من قبول شهادتهن مع اليمين لعدم حجية خبر الواحد عنده، و كذا العلامة في موضع من التحرير، و الأشهر أظهر.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: حسن.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: موثق.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: صحيح.

ص: 230

بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقْضِي بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ مَعَ يَمِينِ صَاحِبِ الْحَقِ

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ دَخَلَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ وَ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَسَأَلَاهُ عَنْ شَاهِدٍ وَ يَمِينٍ فَقَالَ قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَضَى بِهِ عَلِيٌّ ع عِنْدَكُمْ بِالْكُوفَةِ فَقَالا هَذَا خِلَافُ الْقُرْآنِ فَقَالَ وَ أَيْنَ وَجَدْتُمُوهُ خِلَافَ الْقُرْآنِ فَقَالا إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ- وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ فَقَالَ لَهُمَا أَبُو جَعْفَرٍ ع فَقَوْلُهُ وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ هُوَ أَنْ لَا تَقْبَلُوا شَهَادَةَ وَاحِدٍ وَ يَمِيناً ثُمَّ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ قَاعِداً فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ فَمَرَّ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قُفْلٍ التَّمِيمِيُّ وَ مَعَهُ دِرْعُ طَلْحَةَ فَقَالَ عَلِيٌّ ع هَذِهِ دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولًا يَوْمَ الْبَصْرَةِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قُفْلٍ فَاجْعَلْ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ قَاضِيَكَ الَّذِي رَضِيتَهُ لِلْمُسْلِمِينَ فَجَعَلَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ شُرَيْحاً فَقَالَ عَلِيٌّ ع هَذِهِ دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولًا يَوْمَ الْبَصْرَةِ فَقَالَ لَهُ شُرَيْحٌ هَاتِ عَلَى مَا تَقُولُ بَيِّنَةً فَأَتَاهُ بِالْحَسَنِ ع فَشَهِدَ أَنَّهَا دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولًا يَوْمَ الْبَصْرَةِ فَقَالَ شُرَيْحٌ هَذَا شَاهِدٌ وَاحِدٌ فَلَا أَقْضِي بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ حَتَّى يَكُونَ مَعَهُ آخَرُ فَدَعَا قَنْبَراً فَشَهِدَ أَنَّهَا دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولًا يَوْمَ الْبَصْرَةِ فَقَالَ شُرَيْحٌ هَذَا مَمْلُوكٌ وَ لَا أَقْضِي بِشَهَادَةِ مَمْلُوكٍ قَالَ فَغَضِبَ عَلِيٌّ ع فَقَالَ خُذُوهَا فَإِنَّ هَذَا قَضَى بِجَوْرٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ فَتَحَوَّلَ شُرَيْحٌ ثُمَّ قَالَ لَا أَقْضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ حَتَّى تُخْبِرَنِي مِنْ أَيْنَ قَضَيْتُ بِجَوْرٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ لَهُ وَيْلَكَ أَوْ وَيْحَكَ إِنِّي لَمَّا أَخْبَرْتُكَ أَنَّهَا دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولًا يَوْمَ

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: حسن.

قوله عليه السلام:" هو أن لا تقبلوا" و هو الصواب، و في بعض النسخ" هؤلاء تقبلوا" و هو تصحيف لا أعرف له معنى محصلا، و هو استفهام إنكاري أي لا يستلزم الأمر بإشهاد عدلين عدم قبول شهادة الواحد مع اليمين، و في بعض نسخ التهذيب" هؤلاء يقبلون" و لعل المعنى أن خواص أصحاب الرسول صلى الله عليه و آله و سلم كانوا يقبلون ذلك، و لو كان القرآن دالا على خلافه لما خالفوه.

ص: 231

الْبَصْرَةِ فَقُلْتَ هَاتِ عَلَى مَا تَقُولُ بَيِّنَةً وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَيْثُمَا وُجِدَ غُلُولٌ أُخِذَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ فَقُلْتُ رَجُلٌ لَمْ يَسْمَعِ الْحَدِيثَ فَهَذِهِ وَاحِدَةٌ ثُمَّ أَتَيْتُكَ بِالْحَسَنِ فَشَهِدَ فَقُلْتَ هَذَا وَاحِدٌ وَ لَا أَقْضِي بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ حَتَّى يَكُونَ مَعَهُ آخَرُ وَ قَدْ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ وَ يَمِينٍ فَهَذِهِ ثِنْتَانِ ثُمَّ أَتَيْتُكَ بِقَنْبَرٍ فَشَهِدَ أَنَّهَا دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولًا يَوْمَ الْبَصْرَةِ فَقُلْتَ هَذَا مَمْلُوكٌ وَ لَا أَقْضِي بِشَهَادَةِ مَمْلُوكٍ وَ مَا بَأْسٌ بِشَهَادَةِ الْمَمْلُوكِ إِذَا كَانَ عَدْلًا ثُمَّ قَالَ وَيْلَكَ أَوْ وَيْحَكَ إِمَامُ الْمُسْلِمِينَ يُؤْمَنُ مِنْ أُمُورِهِمْ عَلَى مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ هَذَا

6 بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي الثِّقَةُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ إِذَا شَهِدَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ امْرَأَتَانِ وَ يَمِينَهُ فَهُوَ جَائِزٌ

7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ فِي الدَّيْنِ يَحْلِفُ بِاللَّهِ إِنَّ حَقَّهُ لَحَقٌ

8 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُجِيزُ فِي الدَّيْنِ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ وَ يَمِينَ صَاحِبِ الدَّيْنِ وَ لَمْ يَكُنْ يُجِيزُ فِي الْهِلَالِ إِلَّا شَاهِدَيْ عَدْلٍ

قوله عليه السلام:" حيث ما وجد غلول" لعله محمول على ما إذا كان معروفا مشهورا بين الناس، أو عند الإمام، و إلا فالحكم به مطلقا لا يخلو من إشكال.

قوله عليه السلام:" أعظم من هذا" أي لا يسأل البينة من الإمام مع علمه و ليس لأحد أن يحكم عليه.

الحديث السادس

الحديث السادس

: مرسل.

الحديث السابع

الحديث السابع

: حسن.

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: صحيح و عليه الفتوى.

ص: 232

بَابٌ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ جَمِيعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَ رَأَيْتَ إِذَا رَأَيْتُ شَيْئاً فِي يَدَيْ رَجُلٍ أَ يَجُوزُ لِي أَنْ أَشْهَدَ أَنَّهُ لَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ الرَّجُلُ أَشْهَدُ أَنَّهُ فِي يَدِهِ وَ لَا أَشْهَدُ أَنَّهُ لَهُ فَلَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ فَيَحِلُّ الشِّرَاءُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَلَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ فَمِنْ أَيْنَ جَازَ لَكَ أَنْ تَشْتَرِيَهُ وَ يَصِيرَ مِلْكاً لَكَ ثُمَّ تَقُولَ بَعْدَ الْمِلْكِ هُوَ لِي وَ تَحْلِفَ عَلَيْهِ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَنْسُبَهُ إِلَى مَنْ صَارَ مِلْكُهُ مِنْ قِبَلِهِ إِلَيْكَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ لَمْ يَجُزْ هَذَا لَمْ يَقُمْ لِلْمُسْلِمِينَ سُوقٌ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلَى يَسْأَلُنِي الشَّهَادَةَ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الدَّارَ مَاتَ فُلَانٌ وَ تَرَكَهَا مِيرَاثَهُ وَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُ الَّذِي شَهِدْنَا لَهُ فَقَالَ اشْهَدْ بِمَا هُوَ عِلْمُكَ قُلْتُ إِنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلَى يُحْلِفُنَا

باب

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف.

و لا خلاف في جواز الشهادة بالملك بالاستفاضة، و هي خبر جماعة يفيد الظن الغالب إذا اقترنت باليد و التصرف بالبناء و الهدم و الإجارة و غيرها من غير معارض و اختلف في الاستفاضة بدون اليد المتصرفة، و الأشهر الاكتفاء بها، ثم اختلف في التصرف فقط بدونها، و المشهور الاكتفاء به أيضا ثم القائلون بالاكتفاء بالتصرف اختلفوا في الاكتفاء باليد بدون التصرف، و اختار العلامة و أكثر المتأخرين الاكتفاء بها و هذا الخبر حجة لهم.

قوله عليه السلام:" إلى من صار ملكه" الضمير في ملكه إما راجع إلى الشي ء، أو إلى الموصول، و الأول أظهر.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: حسن.

و يدل على [جواز] إقامة الشهادة عند قضاة الجور.

ص: 233

الْغَمُوسَ قَالَ احْلِفْ إِنَّمَا هُوَ عَلَى عِلْمِكَ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ يَكُونُ لِلرَّجُلِ مِنْ إِخْوَانِي عِنْدِي شَهَادَةٌ وَ لَيْسَ كُلُّهَا يُجِيزُهَا الْقُضَاةُ عِنْدَنَا قَالَ فَإِذَا عَلِمْتَ أَنَّهَا حَقٌّ فَصَحِّحْهَا بِكُلِّ وَجْهٍ حَتَّى يَصِحَّ لَهُ حَقُّهُ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَكُونُ فِي دَارِهِ ثُمَّ يَغِيبُ عَنْهَا ثَلَاثِينَ سَنَةً وَ يَدَعُ فِيهَا عِيَالَهُ ثُمَّ يَأْتِينَا هَلَاكُهُ وَ نَحْنُ لَا نَدْرِي مَا أَحْدَثَ فِي دَارِهِ وَ لَا نَدْرِي مَا حَدَثَ لَهُ مِنَ الْوَلَدِ إِلَّا أَنَّا لَا نَعْلَمُ نَحْنُ أَنَّهُ أَحْدَثَ فِي دَارِهِ شَيْئاً وَ لَا حَدَثَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَا يُقْسَمُ هَذِهِ الدَّارُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ الَّذِينَ تَرَكَ فِي الدَّارِ حَتَّى يَشْهَدَ شَاهِدَا عَدْلٍ أَنَّ هَذِهِ الدَّارَ دَارُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ مَاتَ وَ تَرَكَهَا مِيرَاثاً بَيْنَ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ أَ فَنَشْهَدُ عَلَى هَذَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْعَبْدُ وَ الْأَمَةُ فَيَقُولُ أَبَقَ غُلَامِي وَ أَبَقَتْ أَمَتِي فَيُوجَدُ فِي الْبَلَدِ فَيُكَلِّفُهُ الْقَاضِي الْبَيِّنَةَ أَنَّ هَذَا غُلَامُ فُلَانٍ لَمْ يَبِعْهُ وَ لَمْ يَهَبْهُ أَ فَنَشْهَدُ عَلَى هَذَا إِذَا كُلِّفْنَاهُ وَ نَحْنُ لَمْ نَعْلَمْ أَحْدَثَ شَيْئاً قَالَ فَكُلَّمَا غَابَ مِنْ يَدِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ غُلَامُهُ أَوْ أَمَتُهُ أَوْ غَابَ عَنْكَ لَمْ تَشْهَدْ عَلَيْهِ

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: مرسل.

قوله عليه السلام:" صححها" كان يكون لامرأة من جهة مهر المتعة شي ء عند رجل، و إذا أخبر بأنه من جهة المتعة لا يجيزها العامة فيغيرها، و يقول من جهة النكاح أو يقول لها عليه هذا المبلغ، و لا يسمى شيئا، أو كان من جهة الرد في الميراث و هم لا يجيزونها بل يحكمون به للعصبة، فيشهد بأن له عليهم دين كذا و كذا، و هكذا في سائر ما هو مخالف لرأي العامة، و من الأفاضل من عم الخبر بحيث يشمل حكم العدل، كما إذا شهدت امرأة بوصية عشرة دراهم لرجل و الحاكم يحكم بربعه، فيشهد بأربعين درهما ليصل إليه ما أوصى له، و فيه إشكال و الله يعلم.

الحديث الرابع

باب في الشهادة لأهل الدين

الحديث الأول

الحديث الأول

: مرسل.

قوله عليه السلام:" لعلة التدليس" و في بعض النسخ التدنيس بالنون، أي يدنس الناس بالإثم و يعينهم عليه بشهادة الزور، أو يصير متهما عند الناس بذلك.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: صحيح.

قوله عليه السلام:" لا يجوز" لعله عليه السلام أجاب عن الثاني ليظهر منه الأول بطريق

ص: 234

وَ لَا يَنْوِيَ ظُلْمَهُ

بَابُ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ قَالَ سَأَلْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ جَعْفَرٍ مَتَى تَجُوزُ شَهَادَةُ الْغُلَامِ فَقَالَ إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ قَالَ قُلْتُ وَ يَجُوزُ أَمْرُهُ قَالَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص دَخَلَ بِعَائِشَةَ وَ هِيَ بِنْتُ عَشْرِ سِنِينَ وَ لَيْسَ يُدْخَلُ بِالْجَارِيَةِ حَتَّى تَكُونَ امْرَأَةً فَإِذَا كَانَ لِلْغُلَامِ عَشْرُ سِنِينَ جَازَ أَمْرُهُ وَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ

2 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

أولى.

و قوله عليه السلام:" و لا ينوى" إما بالبناء للمجهول أي لا ينوى الشهود ظلم المعسر، أو بالبناء للفاعل و يكون ضمير الفاعل راجعا إلى المعسر، أي لا ينوي المعسر، ظلم صاحب الحق بل ينوي الأداء عند اليسار، و يحتمل أن تكون الجملة حالية أي إذا لم ينو الظلم أيضا لا يجوز الشهادة، لأنه مخالف أو لذلك و الإعسار معا و هو بعيد، و يحتمل إرجاع الضمير إلى جنس الشاهد، و هو أيضا بعيد، و قرأ العلامة الأردبيلي و لا يتوى بالتاء المثناة الفوقانية، قال: فيكون ظلمه منصوبا على أن يكون مفعولا له، و التوى الهلاك أي لا يهلك مال المؤمن المديون لأجل ظلم صاحب المال المخالف، و لا يخفى ما فيه من التعسف.

باب شهادة الصبيان

الحديث الأول

الحديث الأول

: صحيح.

و لعل ذكرهم لهذا القول المبني على القياس الباطل من إسماعيل لبيان، عدم قابليته للإمامة.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: حسن.

ص: 235

يَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ قَالَ نَعَمْ فِي الْقَتْلِ يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ كَلَامِهِ وَ لَا يُؤْخَذُ بِالثَّانِي مِنْهُ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَةِ الصَّبِيِّ قَالَ فَقَالَ لَا إِلَّا فِي الْقَتْلِ يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ كَلَامِهِ وَ لَا يُؤْخَذُ بِالثَّانِي

4 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ فِي الصَّبِيِّ يُشْهَدُ عَلَى الشَّهَادَةِ قَالَ إِنْ عَقَلَهُ حِينَ يُدْرِكُ أَنَّهُ حَقٌّ جَازَتْ شَهَادَتُهُ

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِنَّ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ إِذَا أَشْهَدُوهُمْ وَ هُمْ صِغَارٌ جَازَتْ إِذَا كَبِرُوا مَا لَمْ يَنْسَوْهَا

6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلٍ

و قال الشهيدان (ره) في اللمعة و شرحها: الشاهد و شرطه البلوغ، إلا في الشهادة على الجراح ما لم يبلغ النفس، و قيل: مطلقا بشرط بلوغ العشر سنين، و أن يجتمعوا على مباح و أن لا يتفرقوا بعد الفعل المشهور به إلى أن يؤدوا الشهادة و المراد حينئذ أن شرط البلوغ ينتفي و يبقى ما عداه من الشرائط التي من جملتها العدد، و الاثنان في ذلك و الذكورية و مطابقة الشهادة للدعوى، و بعض الشهود لبعض و غيرها، و لكن روي هنا الأخذ بأول و قولهم لو اختلف و التهجم على الدماء في غير محل الوفاق ليس بجيد، و أما العدالة فالظاهر أنها غير متحققة لعدم التكليف الموجب للقيام بوظيفتها من جهة التقوى، و المروة غير كافية و اعتبار صورة الأعمال و التروك لا دليل عليه، و في اشتراط اجتماعهم على المباح تنبيه عليه.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: مجهول.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: صحيح.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: ضعيف على المشهور.

الحديث السادس

الحديث السادس

: ضعيف على المشهور.

ص: 236

قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّبِيِّ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِي الْقَتْلِ قَالَ يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ كَلَامِهِ وَ لَا يُؤْخَذُ بِالثَّانِي

بَابُ شَهَادَةِ الْمَمَالِيكِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا بَأْسَ بِشَهَادَةِ الْمَمْلُوكِ إِذَا كَانَ عَدْلًا

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ جَمِيعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي شَهَادَةِ الْمَمْلُوكِ قَالَ إِذَا كَانَ عَدْلًا فَهُوَ جَائِزُ الشَّهَادَةِ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ رَدَّ شَهَادَةَ الْمَمْلُوكِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ تَقَدَّمَ إِلَيْهِ مَمْلُوكٌ فِي شَهَادَةٍ فَقَالَ إِنْ أَقَمْتُ الشَّهَادَةَ تَخَوَّفْتُ عَلَى نَفْسِي وَ إِنْ

باب شهادة المماليك

الحديث الأول

الحديث الأول

: حسن.

و اختلف أصحابنا (رضي) في قبول شهادة المملوك لاختلاف الأخبار على أقوال فقيل: تقبل مطلقا، و يظهر من المصنف أنه المختار عنده، و قيل: لا يقتل مطلقا و هو قول ابن أبي عقيل و أكثر العامة، و قيل: تقبل مطلقا إلا على مولاه، و هو الأشهر بين أصحابنا، و قيل: إلا لمولاه، و قيل: بقبولها على مثله و على الكافر و عدم قبولها على الحر المسلم، ذهب إليه ابن الجنيد، و قيل: تقبل إلا لمولاه، و إليه ذهب أبو- الصلاح، و المسألة في غاية الإشكال و إن كان في الأول قوة و الله يعلم.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: مجهول.

قوله عليه السلام:" إن أقمت الشهادة" أي من مولاه بأن يكون شهادته على المولى فلذا منع عمر من قبول شهادة العبد لما رأى أنهم يخافون من مواليهم في إقامتها في بعض الأحيان، فيكون قوله عليه السلام:" ذلك" تعليلا لرد عمر شهادة المملوك، و يحتمل

ص: 237

كَتَمْتُهَا أَثِمْتُ بِرَبِّي فَقَالَ هَاتِ شَهَادَتَكَ أَمَا إِنَّا لَا نُجِيزُ شَهَادَةَ مَمْلُوكٍ بَعْدَكَ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بُرَيْدْنِ مُعَاوِيَةَ] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ رَدَّ شَهَادَةَ الْمَمْلُوكِ لَفُلَانٌ

بَابُ مَا يَجُوزُ مِنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ وَ مَا لَا يَجُوزُ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْنَا أَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ فَقَالَ فِي الْقَتْلِ وَحْدَهُ إِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ فَقَالَ تَجُوزُ إِذَا كَانَ مَعَهُنَ

أن يكون خوفه من عمر، لأنه كان يعلم أنه يرد شهادة المملوك، و يغضب من شهادتهم، فيكون قوله" ذلك" استشهادا بهذه القصة المشهورة على أن عمر كان يرد شهادة العبد.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: مجهول.

باب ما يجوز من شهادة النساء و ما لا يجوز

الحديث الأول

الحديث الأول

: حسن.

و حمله الشيخ في التهذيب على أن بشهادتهن تثبت الدم دون القود، و إليه ذهب أبو الصلاح كما عرفت، و المشهور عدم القبول.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: حسن.

و المشهور بين الأصحاب عدم ثبوت الطلاق بشهادة النساء لا منضمات و لا منفردات.

و قوي الشيخ في المبسوط قبول شهادتهن فيه مع الرجال، و إليه ذهب جماعة قليلة، و اختلف أيضا في النكاح هل يثبت برجل و امرأتين أم لا و كثير من الأخبار دالة على

ص: 238

رَجُلٌ وَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ لَا أُجِيزُهَا فِي الطَّلَاقِ قُلْتُ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرَّجُلِ فِي الدَّيْنِ قَالَ نَعَمْ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ الْقَابِلَةِ فِي الْوِلَادَةِ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَاحِدَةِ وَ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِي الدَّيْنِ وَ] فِي الْمَنْفُوسِ وَ الْعُذْرَةِ وَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي الدَّيْنِ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ يَحْلِفُ بِاللَّهِ إِنَّ حَقَّهُ لَحَقٌ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي الرَّجْمِ فَقَالَ إِذَا كَانَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ وَ إِذَا كَانَ رَجُلَانِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ لَمْ يَجُزْ فِي الرَّجْمِ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ عَلَى مَا لَا يَسْتَطِيعُ

القبول، و لعل من لم يعمل بها حملها على الأخبار بأنها تجوز عند العامة لا بيان الحكم، و كذا اختلفت الأخبار و الأقوال في ثبوت موجب القصاص برجل و امرأتين، و الأشهر الثبوت و حمل ما يدل على عدمه على ما إذا كن منفردات، و أما شهادتهن منفردات فلا خلاف في عدم قبول شهادتهن فيها إلا قول أبي الصلاح، حيث حكم بقبول شهادة امرأتين في نصف دية النفس و العضو و الجراح، و المرأة الواحدة في الربع. ثم إن ظاهر كلام أكثر من قال في القصاص بالقبول ثبوت القود، و ذهب بعضهم منهم الشيخ في النهاية إلى ثبوت الدية دون القود، و هذا وجه جمع بين الأخبار.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: حسن.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

و المشهور سماع شهادة ثلاثة رجال و امرأتين في الرجم، و شهادة رجلين و أربع نسوة في الزنا، فيثبت الجلد دون الرجم و إن كان محصنا، و استدلوا بالأخبار، و هي مع كثرتها ليس فيها تصريح بثبوت الجلد برجلين و أربع نسوة، و الشيخ و جماعة استندوا في ثبوته إلى رواية عبد الرحمن عن الصادق عليه السلام" قال: يجوز شهادة النساء في الحدود

ص: 239

الرِّجَالُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ وَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَ لَا تَجُوزُ فِي الطَّلَاقِ وَ لَا فِي الدَّمِ غَيْرَ أَنَّهَا تَجُوزُ شَهَادَتُهَا فِي حَدِّ الزِّنَى إِذَا كَانَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ وَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ قُلْتُ لَهُ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي نِكَاحٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ فِي رَجْمٍ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيمَا لَا يَسْتَطِيعُ الرِّجَالُ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَيْهِ وَ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي النِّكَاحِ إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي حَدِّ الزِّنَى إِذَا كَانَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ وَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فِي الزِّنَى وَ الرَّجْمِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي الطَّلَاقِ وَ لَا فِي الدَّمِ

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْهِلَالِ وَ لَا فِي الطَّلَاقِ وَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ فِي الْعُذْرَةِ وَ النُّفَسَاءِ

7 يُونُسُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ص قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ

مع الرجال" و حيث انتفى الرجم بالأخبار الكثيرة ثبت الجلد، و لضعف المستند ذهب جماعة منهم الصدوقان و أبو الصلاح إلى عدم ثبوت الجلد أيضا كذا ذكره الشهيد الثاني (ره) و لعله غفل عما رواه الصدوق و الشيخ في الموثق كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام" أنه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال و امرأتان قال: وجب عليه الرجم، فإن شهد عليه رجلان و أربع نسوة فلا تجوز شهادتهم و لا يرجم، و لكنه يضرب الحد حد الزاني" ثم إن الصدوق و ابن الجنيد عد يا الحكم عن الزنا إلى اللواط و السحق، و المشهور العدم، و ذهب الشيخ في الخلاف إلى ثبوت الجلد دون الرجم بشهادة رجل واحد و ست نساء و هو خلاف المشهور.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: مجهول.

الحديث السادس

الحديث السادس

: صحيح.

الحديث السابع

الحديث السابع

: موثق كالصحيح.

ص: 240

النِّسَاءِ فِي الْعُذْرَةِ وَ كُلِّ عَيْبٍ لَا يَرَاهُ الرِّجَالُ

8 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَ لَا تَجُوزُ فِي الرَّجْمِ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ وَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ وَ تَجُوزُ فِي ذَلِكَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ وَ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ بِلَا رِجَالٍ فِي كُلِّ مَا لَا يَجُوزُ لِلرِّجَالِ النَّظَرُ إِلَيْهِ وَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ وَحْدَهَا فِي الْمَنْفُوسِ

9 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ تَجُوزُ فِي النِّكَاحِ قَالَ نَعَمْ وَ لَا تَجُوزُ فِي الطَّلَاقِ قَالَ وَ قَالَ عَلِيٌّ ع تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الرَّجْمِ إِذَا كَانَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ وَ إِذَا كَانَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ وَ رَجُلَانِ فَلَا تَجُوزُ فِي الرَّجْمِ قُلْتُ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الدَّمِ قَالَ لَا

10 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ يَحْضُرُهَا الْمَوْتُ وَ لَيْسَ عِنْدَهَا إِلَّا امْرَأَةٌ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهَا أَمْ لَا تَجُوزُ فَقَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْمَنْفُوسِ وَ الْعُذْرَةِ

11 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْحَارِثِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيمَا لَا يَسْتَطِيعُ الرِّجَالُ أَنْ يَنْظُرُوا

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: صحيح.

قوله عليه السلام:" في المنفوس" أي في ربع ميراث المستهل.

الحديث التاسع

الحديث التاسع

: ضعيف على المشهور.

الحديث العاشر

الحديث العاشر

: ضعيف على المشهور.

و ظاهره عدم جواز شهادة النساء في الوصية، و يمكن حمله على أنه لا تقبل شهادتها في تحقق الموت أو في سائر ما صدر عنها سوى الوصية.

الحديث الحادي عشر

الحديث الحادي عشر

: مجهول.

ص: 241

إِلَيْهِ وَ يَشْهَدُوا عَلَيْهِ وَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي النِّكَاحِ وَ لَا تَجُوزُ فِي الطَّلَاقِ وَ لَا فِي الدَّمِ وَ تَجُوزُ فِي حَدِّ الزِّنَى إِذَا كَانَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ وَ لَا تَجُوزُ إِذَا كَانَ رَجُلَانِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي الرَّجْمِ

12 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَامِلٌ فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ غُلَاماً ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ بَعْدَ مَا وَقَعَ إِلَى الْأَرْضِ فَشَهِدَتِ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَبِلَتْهَا أَنَّهُ اسْتَهَلَّ وَ صَاحَ حِينَ وَقَعَ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ مَاتَ قَالَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُجِيزَ شَهَادَتَهَا فِي رُبُعِ مِيرَاثِ الْغُلَامِ

13 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي الْغُلَامِ صَاحَ أَمْ لَمْ يَصِحْ وَ فِي كُلِّ شَيْ ءٍ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ الرِّجَالُ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيهِ

الحديث الثاني عشر

الحديث الثاني عشر

: صحيح.

و عليه الفتوى و قالوا: بثبوت النصف بشهادة اثنتين و الثلاثة أرباع بشهادة ثلاث، و الكل بشهادة أربع، و استدلوا على الجميع بهذا الخبر، و فيه خفاء و ورد الجميع في رواية مرسلة رواها الصدوق (ره)، و الاثنتان في صحيحة ابن سنان، و لعل هذه الأمور مع الشهرة التامة بين الأصحاب تكفي في ثبوت الحكم.

الحديث الثالث عشر

الحديث الثالث عشر

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" صاح أو لم يصح" أي تجوز شهادتهن في أنه صاح فيورث أو لم يصح فلا يورث، أو المراد أنهن إذا شهدن بالحياة بعد الولادة يورث، سواء شهدن بالصياح أم لا، إذ قد يحصل العلم بالحركة و غيرها أيضا.

ص: 242

بَابُ شَهَادَةِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا وَ الزَّوْجِ لِلْمَرْأَةِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ وَ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا إِذَا كَانَ مَعَهَا غَيْرُهَا

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ قَالَ سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ الرَّجُلِ يَشْهَدُ لِامْرَأَتِهِ قَالَ إِذَا كَانَ خَيِّراً جَازَتْ شَهَادَتُهُ لِامْرَأَتِهِ

بَابُ شَهَادَةِ الْوَالِدِ لِلْوَلَدِ وَ شَهَادَةِ الْوَلَدِ لِلْوَالِدِ وَ شَهَادَةِ الْأَخِ لِأَخِيهِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ

باب شهادة المرأة لزوجها و الزوج للمرأة

الحديث الأول

الحديث الأول

: صحيح.

و قال الشيخ (ره) في بعض كتبه باشتراط انضمام عدل آخر مع الوالد إذا شهد لولده أو عليه، و كذا في الأخ لأخيه و عليه و الزوج لامرأته و عليها و كذا العكس، و تبعه ابن البراج و ابن حمزة و المشهور عدم التقييد.

و قوله عليه السلام:" إذا كان معها غيرها" لعل المعنى أن شهادتها إنما تحسب بشهادة واحد إذا كان معها غيرها.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: صحيح.

باب شهادة الوالد للولد و شهادة الولد للوالد و شهادة الأخ لأخيه

الحديث الأول

الحديث الأول

: موثق.

ص: 243

أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَةِ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَ الْأَخِ لِأَخِيهِ قَالَ فَقَالَ تَجُوزُ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَ الْأَخِ لِأَخِيهِ فَقَالَ تَجُوزُ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَ الْأَخِ لِأَخِيهِ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ قَالَ سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ الرَّجُلِ يَشْهَدُ لِأَبِيهِ أَوِ الْأَبِ يَشْهَدُ لِابْنِهِ أَوِ الْأَخِ لِأَخِيهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ خَيِّراً جَازَتْ شَهَادَتُهُ لِأَبِيهِ وَ الْأَبِ لِابْنِهِ وَ الْأَخِ لِأَخِيهِ

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: حسن.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: صحيح.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: صحيح.

و قال في المسالك: لا خلاف في قبول شهادة الأقرباء بعضهم لبعض إلا شهادة الولد على والده فإن أكثر الأصحاب ذهبوا إلى عدم قبولها حتى نقل الشيخ في الخلاف عليه الإجماع، و قد خالف في ذلك المرتضى، لقوله تعالى كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ و غيرها من الآيات و الأخبار و إليه ذهب الشهيد في الدروس، و على الأول هل يتعدى الحكم إلى من علا من الآباء و سفل من الأولاد وجهان.

ص: 244

بَابُ شَهَادَةِ الشَّرِيكِ وَ الْأَجِيرِ وَ الْوَصِيِ

1 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ثَلَاثَةِ شُرَكَاءَ شَهِدَ اثْنَانِ عَلَى وَاحِدٍ قَالَ لَا يَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ رِفْقَةٍ كَانُوا فِي طَرِيقٍ فَقُطِعَ عَلَيْهِمُ الطَّرِيقُ فَأَخَذُوا اللُّصُوصَ فَشَهِدَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ قَالَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ إِلَّا بِإِقْرَارٍ مِنَ اللُّصُوصِ أَوْ شَهَادَةٍ مِنْ غَيْرِهِمْ عَلَيْهِمْ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ لِلْمَيِّتِ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ عَدْلٍ فَوَقَّعَ ع إِذَا شَهِدَ مَعَهُ آخَرُ عَدْلٌ فَعَلَى الْمُدَّعِي يَمِينٌ وَ كَتَبَ أَ يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَشْهَدَ لِوَارِثِ الْمَيِّتِ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ بِحَقٍّ لَهُ عَلَى

باب شهادة الشريك و الأجير و الوصي

الحديث الأول

الحديث الأول

: موثق.

و لا خلاف في عدم قبول شهادة الشريك فيما هو شريك فيه.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: مجهول.

و لا خلاف في عدم قبول شهادة كل منهم فيما أخذ منه، و لا في قبول شهادته إذا لم يؤخذ منه شي ء، و في قبول شهادته في حق الشركاء إذا أخذ منه أيضا خلاف و الأشهر عدم القبول، و الخبر يدل عليه.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: صحيح.

قوله عليه السلام:" فعلى المدعي يمين" أي لا عبرة بشهادة الوصي، و مع وجود شاهد

ص: 245

الْمَيِّتِ أَوْ عَلَى غَيْرِهِ وَ هُوَ الْقَابِضُ لِلْوَارِثِ الصَّغِيرِ وَ لَيْسَ لِلْكَبِيرِ بِقَابِضٍ فَوَقَّعَ ع نَعَمْ يَنْبَغِي لِلْوَصِيِّ أَنْ يَشْهَدَ بِالْحَقِّ وَ لَا يَكْتُمَ الشَّهَادَةَ وَ كَتَبَ أَ وَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ عَلَى الْمَيِّتِ مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ عَدْلٍ فَوَقَّعَ ع نَعَمْ مِنْ بَعْدِ يَمِينٍ

آخر يثبت الحق به، و بيمين الوارث.

قوله عليه السلام:" ينبغي للوصي" هذا لا ينافي عدم قبول شهادته في حق الصغير كما هو المشهور من عدم قبول شهادة الوصي فيما هو وصي فيه، و ذهب ابن الجنيد إلى قبولها كما يوهمه الخبر.

قوله عليه السلام:" نعم من بعد يمين" يدل مع صحته على ثبوت اليمين الاستظهاري إذا كان الدعوى على الميت إذ لا مانع من قبول شهادة الوصي على الميت، و إنما لا يقبل إذا كانت له، و لم يتعرض الأكثر لهذا الخبر في هذا الباب مع صحته، و إنما استدلوا في ذلك برواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله" قال: قلت للشيخ: أخبرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلا يكون له بينة بماله، قال: فيمين المدعى عليه، فإن حلف فلا حق له، و إن لم يحلف فعليه، فإن كان المطلوب بالحق قد مات فأقيمت عليه البينة فعلى المدعى عليه اليمين بالله الذي لا إله إلا هو لقد مات فلان، و أن حقه لعليه، فإن حلف و إلا فلا حق له لأنا لا ندري لعله قد وفاه ببينة لا نعلم موضعها أو بغير بينة، قبل الموت، فمن ثم صارت عليه اليمين مع البينة، فإن ادعى و لا بينة، فلا حق له، لأن المدعى عليه ليس بحي، و لو كان حيا لألزم اليمين، أو الحق أو يرد اليمين فمن ثم لم يثبت له حق"، و في الرواية على المشهور جهالة.

و قال في المسالك: و اعلم أنه مع العمل بمضمون الخبر يجب الاقتصار على ما دل عليه من كون الحلف على المدعي مع دعواه الدين على الميت كما يدل عليه قوله" لعله قد وفاه" فلو كانت الدعوى عينا في يده بعارية دفعت إليه مع البينة من غير يمين انتهى، و لا يخفى أن إطلاق هذا الخبر الصحيح شامل للعين أيضا، و إن كان مختصا بمورد خاص إذا العامة و المسألة محل إشكال.

ص: 246

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الْأَجِيرِ

بَابُ مَا يُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا يُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ قَالَ فَقَالَ الظَّنِينُ وَ الْمُتَّهَمُ قَالَ قُلْتُ فَالْفَاسِقُ وَ الْخَائِنُ قَالَ ذَلِكَ يَدْخُلُ فِي الظَّنِينِ

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: مجهول أو ضعيف، و اختلف الأصحاب في قبول شهادة الأجير.

فذهب الشيخ في النهاية و الصدوق و أبو الصلاح و جماعة إلى عدم قبول شهادته ما دام أجيرا لكثير من الروايات الدالة بعضها بالمنطوق و بعضها بالمفهوم عليه، و المشهور بين المتأخرين قبولها، فمنهم من قدح في طريق الروايات، و منهم من حملها على الكراهة، و لعل مرادهم كراهة الإشهاد و إلا فلا معنى له و منهم من حملها على ما إذا كان هناك تهمة بجلب نفع أو دفع ضرر، كما لو شهد لمن استأجره لقصارة الثوب أو خياطته.

باب ما يرد من الشهود

الحديث الأول

الحديث الأول

: صحيح.

قوله عليه السلام:" الظنين" أي الذي يظن به السوء، و المتهم من يجر بشهادته نفعا كالوصي فيما هو وصي فيه، و أشباهه.

و قال في النهاية: فيه" لا تجوز شهادة ظنين" أي متهم في دينه، فعيل بمعنى مفعول، من الظنة: التهمة.

ص: 247

2 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الَّذِي يُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ فَقَالَ الظَّنِينُ وَ الْخَصْمُ قَالَ قُلْتُ فَالْفَاسِقُ وَ الْخَائِنُ قَالَ فَقَالَ كُلُّ هَذَا يَدْخُلُ فِي الظَّنِينِ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا يُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ فَقَالَ الظَّنِينُ وَ الْمُتَّهَمُ وَ الْخَصْمُ قَالَ قُلْتُ الْفَاسِقُ وَ الْخَائِنُ قَالَ كُلُّ هَذَا يَدْخُلُ فِي الظَّنِينِ

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ وَلَدِ الزِّنَى أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ إِنَّ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ يَزْعُمُ أَنَّهَا تَجُوزُ قَالَ اللَّهُمَّ لَا تَغْفِرْ ذَنْبَهُ مَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِلْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ- وَ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: صحيح.

و حمل الخصم على من يكون له عداوة دنيوية فلا تقبل إذا شهد على خصمه، و إذا شهد له قبل إذا لم يمنع خصومته عدالته، بأن لا يتضمن فسقا كما هو المشهور بين الأصحاب.

و قال في الدروس: و من التهمة المانعة لقبول الشهادة العداوة الدنيوية و إن لم تتضمن فسقا كما هو المشهور، و يتحقق بأن يعلم من كل منهما السرور بمساءة الآخر و بالعكس أو بالتقاذف، و لو كانت العداوة من أحد الجانبين اختص بالقبول الخالي منهما دون الآخر، و إلا لملك كل غريم رد شهادة العدل عليه، بأن يقذفه أو يخاصمه، و لو شهد العدو لعدوه، قبلت إذا لم تتضمن فسقا، و أما العداوة الدينية فغير مانعة.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: صحيح.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

و يدل على عدم قبول شهادة ولد الزنا كما هو المشهور. قال في القواعد: لا تقبل شهادة ولد الزنا مطلقا، و قيل: تقبل في الشي ء الدون مع صلاحه.

ص: 248

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَا أَقْبَلُ شَهَادَةَ الْفَاسِقِ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنَى

7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ص كَانَ لَا يَقْبَلُ شَهَادَةَ فَحَّاشٍ وَ لَا ذِي مُخْزِيَةٍ فِي الدِّينِ

8 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ لَوْ أَنَّ أَرْبَعَةً شَهِدُوا عِنْدِي عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَى وَ فِيهِمْ وَلَدُ الزِّنَى لَحَدَدْتُهُمْ جَمِيعاً لِأَنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَ لَا يَؤُمُّ النَّاسَ

9 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ صَاحِبِ النَّرْدِ وَ الْأَرْبَعَةَ عَشَرَ وَ صَاحِبِ الشَّاهَيْنِ يَقُولُ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِ مَاتَ وَ اللَّهِ شَاهٌ وَ قُتِلَ وَ اللَّهِ شَاهٌ وَ مَا مَاتَ وَ مَا قُتِلَ

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: مجهول.

الحديث السادس

الحديث السادس

: صحيح.

الحديث السابع

الحديث السابع

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" ذي مخزية" كالمحدود قبل توبته و ولد الزنا و الفاسق، قال في القاموس: خزي: كرضى خزيا بالكسر و خزا وقع في بلية و شهرة فذل بذلك، كأخزى و أخزاه الله فضحه.

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: موثق.

الحديث التاسع

الحديث التاسع

: مجهول.

قوله عليه السلام:" مات و الله شاه" أي مع أنه يقامر يحلف، و قد نهى الله عنه، و كذا يكذب و هو قبيح، و لعل هذه الوجوه الاستحسانية إنما أوردت إلزاما على

ص: 249

10 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ سَابِقِ الْحَاجِّ لِأَنَّهُ قَتَلَ رَاحِلَتَهُ وَ أَفْنَى زَادَهُ وَ أَتْعَبَ نَفْسَهُ وَ اسْتَخَفَّ بِصَلَاتِهِ قُلْتُ فَالْمُكَارِي وَ الْجَمَّالُ وَ الْمَلَّاحُ قَالَ فَقَالَ وَ مَا بَأْسٌ بِهِمْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ إِذَا كَانُوا صُلَحَاءَ

11 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا يُصَلَّى خَلْفَ مَنْ يَبْتَغِي عَلَى الْأَذَانِ وَ الصَّلَاةِ الْأَجْرَ وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ

العامة لاعتنائهم بها في المسائل الشرعية، و إلا فالمجاز ليس بكذب، و في الفقيه" و الله تعالى ذكره شاهه ما مات و لا قتل" و لا يبعد أن يكون الصدوق فسر الخبر بذلك فرارا عما ذكرنا، مع أنه لا ينفع كما لا يخفى، و في التهذيب كما هنا.

الحديث العاشر

الحديث العاشر

: مجهول.

قوله عليه السلام:" سابق الحاج" قال الوالد العلامة: في بعض النسخ بالباء الموحدة، و في بعضها بالمثناة من تحت، و روى الصدوق و البرقي في القوي عن الوليد بن صبيح" أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام: إن أبا حنيفة رأى هلال ذي الحجة بالقادسية و شهد معنا عرفة، فقال: ما لهذا صلاة ما لهذا صلاة" و روى الكشي في الصحيح عن عبد الله ابن عثمان" قال: ذكر عند الصادق عليه السلام أبو حنيفة السابق، و أنه يسير في أربعة عشر، فقال: لا صلاة له" فلو كان بالموحدة فالظاهر أنه كان يذهب بالحاج قبل القافلة، و بالمثناة كان يذهب بالمتخلفين بهذه السرعة، و الذم بالأول أنسب، و ذكروا أيضا أنه ثقة، فلعله بمعنى عدم الكذب، أو لم يصل إلى النجاشي هذه الأخبار.

قوله عليه السلام:" و أفنى زاده" إفناء الزاد لأنهم كثيرا ما يطرحونه في الطريق للخفة و الاستخفاف بالصلاة لأنهم كانوا يصلون على الراحلة، و قال يحيى بن سعيد في جامعه: لا تقبل شهادة سابق الحاج فإنه أتعب نفسه و راحلته و أفنى زاده، و استخف بصلاته، و الأكثر لم يتعرضوا له.

الحديث الحادي عشر

الحديث الحادي عشر

: مجهول.

ص: 250

12 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع لَمْ يَكُنْ يُجِيزُ شَهَادَةَ سَابِقِ الْحَاجِ

13 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ص شَهَادَةَ السَّائِلِ الَّذِي يَسْأَلُ فِي كَفِّهِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ عَلَى الشَّهَادَةِ وَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَ إِنْ مُنِعَ سَخِطَ

14 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّائِلِ الَّذِي يَسْأَلُ فِي كَفِّهِ هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فَقَالَ كَانَ أَبِي ع لَا يَقْبَلُ شَهَادَتَهُ إِذَا سَأَلَ فِي كَفِّهِ

بَابُ شَهَادَةِ الْقَاذِفِ وَ الْمَحْدُودِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ

الحديث الثاني عشر

الحديث الثاني عشر

: ضعيف.

الحديث الثالث عشر

الحديث الثالث عشر

: موثق.

و قال في الدروس: و أما السائل بكفه فالمشهور عدم قبول شهادته، لصحيحة علي بن جعفر و موثقة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام لأنه يرضى إذا أعطي و يسخط إذا منع، و فيه إيماء إلى تهمته، و استدرك ابن إدريس من دعته الضرورة إلى ذلك و هو حسن، و في حكم السائل بكفه الطفيلي.

الحديث الرابع عشر

الحديث الرابع عشر

: [صحيح].

باب شهادة القاذف و المحدود

الحديث الأول

الحديث الأول

: مجهول.

ص: 251

أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الْقَاذِفِ بَعْدَ مَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ مَا تَوْبَتُهُ قَالَ يُكْذِبُ نَفْسَهُ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ وَ تَابَ أَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ

2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ وَ حَمَّادٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ الرَّجُلَ فَيُجْلَدُ حَدّاً ثُمَّ يَتُوبُ وَ لَا يُعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَيْراً أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ مَا يُقَالُ عِنْدَكُمْ قُلْتُ يَقُولُونَ تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ أَبَداً فَقَالَ بِئْسَ مَا قَالُوا كَانَ أَبِي يَقُولُ إِذَا تَابَ وَ لَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ إِلَّا خَيْراً جَازَتْ شَهَادَتُهُ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلٌ وَ قَدْ قُطِعَتْ يَدُهُ وَ رِجْلُهُ بِشَهَادَةٍ فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ

و قال في التحرير: القاذف إن كان زوجا فبين قذفه بالشهود أو اللعان أو الإقرار أو كان أجنبيا فبينه بالبينة أو الإقرار لم يتعلق بقذفه فسق و لا حد و لا رد شهادة، و إن لم يبين وجب الحد و حكم بفسقه و ردت شهادته، و لو تاب القاذف لم يسقط الحد، و زال الفسق إجماعا و قبلت شهادته، سواء جلد أو لم يجلد و حد التوبة أن يكذب نفسه إن كان كاذبا بمحضر من الناس و يخطئ نفسه إن كان صادقا، و قيل:

يكذب نفسه مطلقا، ثم إن كان صادقا ورى باطنا، و الأول أقرب، و الثاني مروي و إن كان ليس بعيدا من الصواب، لأنه تعالى سمى القاذف كاذبا، و الأقرب الاكتفاء بالتوبة و عدم اشتراط إصلاح العمل، و الإصلاح المعطوف على التوبة يحتمل أن يكون المراد به التوبة.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: مجهول.

قوله عليه السلام:" و لا تقبل" لعلهم كانوا يستدلون بقوله تعالى" وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ" و لم يتعرض عليه السلام لدفعه لظهور وهنه فتأمل.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

ص: 252

وَ قَدْ كَانَ تَابَ وَدْ] عُرِفَتْ تَوْبَتُهُ

4 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص لَيْسَ يُصِيبُ أَحَدٌ حَدّاً فَيُقَامُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَتُوبُ إِلَّا جَازَتْ شَهَادَتُهُ

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي يَقْذِفُ الْمُحْصَنَاتِ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ بَعْدَ الْحَدِّ إِذَا تَابَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ مَا تَوْبَتُهُ قَالَ يَجِي ءُ وَ يُكْذِبُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْإِمَامِ وَ يَقُولُ قَدِ افْتَرَيْتُ عَلَى فُلَانَةَ وَ يَتُوبُ مِمَّا قَالَ

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَحْدُودِ إِنْ تَابَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فَقَالَ إِذَا تَابَ وَ تَوْبَتُهُ أَنْ يَرْجِعَ مِمَّا قَالَ وَ يُكْذِبَ نَفْسَهُ عِنْدَ الْإِمَامِ وَ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ فَإِذَا فَعَلَ فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْبَلَ شَهَادَتَهُ بَعْدَ ذَلِكَ

بَابُ شَهَادَةِ أَهْلِ الْمِلَلِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْمِلَلِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: مجهول.

الحديث السادس

الحديث السادس

: صحيح.

باب شهادة أهل الملل

الحديث الأول

الحديث الأول

: حسن كالصحيح.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: موثق.

ص: 253

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الْمِلَّةِ قَالَ فَقَالَ لَا تَجُوزُ إِلَّا عَلَى أَهْلِ مِلَّتِهِمْ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ غَيْرَهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ عَلَى الْوَصِيَّةِ لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع الْيَهُودُ وَ النَّصَارَى إِذَا شَهِدُوا ثُمَّ أَسْلَمُوا جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ

4 عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِيِّ وَ الْعَبْدِ وَ النَّصْرَانِيِّ يَشْهَدُونَ بِشَهَادَةٍ فَيُسْلِمُ النَّصْرَانِيُّ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ

و قال في الروضة: لا تقبل شهادة الكافر و إن كان ذميا و لو كان المشهود عليه كافرا على الأصح، خلافا للشيخ حيث قبل شهادة أهل الذمة لملتهم و عليهم استنادا إلى رواية ضعيفة، و للصدوق حيث قبل شهادتهم على مثلهم و إن خالفهم في الملة كاليهود و النصارى، و لا تقبل شهادة غير الذمي إجماعا، و لا شهادته على المسلم إجماعا إلا في الوصية، عند عدم عدول المسلمين فتقبل شهادة الذمي بها، و يمكن أن يريد اشتراط فقد المسلمين مطلقا، بناء على تقدم المستورين و الفاسقين الذين لا يستند فسقهم إلى الكذب، و هو قول العلامة في التذكرة [و يضعف] باستلزامه التعميم في غير محل الوفاق، و في اشتراط السفر قولان: أظهرهما العدم، و كذا الخلاف في إحلافهما بعد العصر، فأوجبه العلامة عملا بظاهر الآية، و الأشهر العدم، فإن قلنا به فليكن بصورة الآية بأن يقولا بعد الحلف [بالله]:" لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ كانَ ذا قُرْبى وَ لا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" إذا شهدوا" أي صاروا شاهدين.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: صحيح.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: مجهول.

ص: 254

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِيٍّ أُشْهِدَ عَلَى شَهَادَةٍ ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدُ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ هُوَ عَلَى مَوْضِعِ شَهَادَتِهِ

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ قَالَ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ فِي أَرْضِ غُرْبَةٍ لَا يُوجَدُ فِيهَا مُسْلِمٌ جَازَتْ شَهَادَةُ مَنْ لَيْسَ بِمُسْلِمٍ عَلَى الْوَصِيَّةِ

7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الْمِلَلِ هَلْ تَجُوزُ عَلَى رَجُلٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ لَا يُوجَدَ فِي تِلْكَ الْحَالِ غَيْرُهُمْ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ فِي الْوَصِيَّةِ لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا تَبْطُلُ وَصِيَّتُهُ

8 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ قَالَ فَقَالَ اللَّذَانِ مِنْكُمْ مُسْلِمَانِ وَ اللَّذَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قَالَ فَإِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ فِي أَرْضِ غُرْبَةٍ فَيَطْلُبُ رَجُلَيْنِ مُسْلِمَيْنِ لِيُشْهِدَهُمَا عَلَى وَصِيَّتِهِ فَلَمْ يَجِدْ مُسْلِمَيْنِ فَلْيُشْهِدْ عَلَى وَصِيَّتِهِ رَجُلَيْنِ ذِمِّيَّيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَرْضِيَّيْنِ عِنْدَ أَصْحَابِهِمَا

بَابٌ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ

الحديث السادس

الحديث السادس

: حسن

الحديث السابع

الحديث السابع

: صحيح.

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: صحيح.

باب

الحديث الأول

الحديث الأول

: صحيح.

ص: 255

ع فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ فَجَاءَ الرَّجُلُ فَقَالَ لَمْ أُشْهِدْهُ فَقَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَعْدَلِهِمَا وَ لَوْ كَانَ أَعْدَلُهُمَا وَاحِداً لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ عَدَالَةً فِيهِمَا

2 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ فَجَاءَ الرَّجُلُ فَقَالَ لَمْ أُشْهِدْهُ فَقَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَعْدَلِهِمَا

بَابُ شَهَادَةِ الْأَعْمَى وَ الْأَصَمِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ الْأَعْمَى فَقَالَ

قوله:" لم أشهده" أي أعلم أنه كاذب فيما ينسب إلى أو لا أعلم الآن حقية ما يقول، و يمكن أن يقرأ من باب الأفعال، و لعله أظهر كما فهمه القوم، و أما الحكم فالشيخ في النهاية و جماعة عملوا بمدلول الخبرين، و قالوا: لو كذب الفرع الأصل تعمل بشهادة أعدلهما، فإن تساويا طرح الفرع، و الأشهر بين المتأخرين هو أنه إن كان قبل حكم الحاكم لا عبرة بشهادة الفرع مع تكذيب الأصل، و إن كان بعده نفذ حكم الحاكم، و لا عبرة بقول الأصل، فيحملون هذين الخبرين على ما إذا شك الأصل قبل حكم الحاكم، فينفذ بعده مطلقا، و منهم من قال به بعد الحكم فيبطل شهادة الفرع قبله مطلقا، و الأو أقوى لصحة الخبر.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

باب شهادة الأعمى و الأصم

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

و قال في الدروس: تقبل شهادة الأعمى فيما لا يفتقر إلى الرؤية، و لو تحمل الشهادة مبصرا ثم كف جازت إقامتها إن كانت مما لا يفتقر إلى البصر، و إلا اشتراط

ص: 256

نَعَمْ إِذَا أَثْبَتَ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْأَعْمَى تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ إِذَا أَثْبَتَ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَةِ الْأَصَمِّ فِي الْقَتْلِ قَالَ يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ قَوْلِهِ وَ لَا يُؤْخَذُ بِالثَّانِي

بَابُ الرَّجُلِ يَشْهَدُ عَلَى الْمَرْأَةِ وَ لَا يَنْظُرُ وَجْهَهَا

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَخِيهِ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالشَّهَادَةِ عَلَى إِقْرَارِ الْمَرْأَةِ وَ لَيْسَتْ بِمُسْفِرَةٍ إِذَا عُرِفَتْ بِعَيْنِهَا أَوْ حَضَرَ مَنْ يَعْرِفُهَا فَأَمَّا إِنْ لَا تُعْرَفْ بِعَيْنِهَا وَ لَا يَحْضُرْ مَنْ يَعْرِفُهَا فَلَا يَجُوزُ لِلشُّهُودِ أَنْ يَشْهَدُوا عَلَيْهَا وَ عَلَى إِقْرَارِهَا دُونَ أَنْ تُسْفِرَ وَ يَنْظُرُوا إِلَيْهَا

معرفته بالمشهود عليه قطعا باسمه و نسبه، أو يعرفه عنده عدلان أو مقبوضا بيده، و كذا في تحمل الشهادة على ما يحتاج إلى البصر يفتقر إلى أحد الثلاثة، و يصح كونه مترجما عند الحاكم، و [شهادة] الأصم مسموع في المبصرات، و في رواية جميل عن الصادق عليه السلام لو شهد بالقتل أخذنا بأول قوله، لا ثانيه، و عليها الشيخ و أتباعه، و لم يقيدوا بالقتل و الأكثر على إطلاق قبول شهادته، و هو الأصح، و في طريق الرواية سهل بن زياد و هو مجروح.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: صحيح على الظاهر.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

باب الرجل يشهد على المرأة و لا ينظر وجهها

الحديث الأول

الحديث الأول

: مجهول. و عليه الفتوى.

ص: 257

بَابُ النَّوَادِرِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ كَانَ الْبَلَاطُ حَيْثُ يُصَلَّى عَلَى الْجَنَائِزِ سُوقاً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص يُسَمَّى الْبَطْحَاءَ يُبَاعُ فِيهَا الْحَلِيبُ وَ السَّمْنُ وَ الْأَقِطُ وَ إِنَّ أَعْرَابِيّاً أَتَى بِفَرَسٍ لَهُ فَأَوْثَقَهُ فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ص ثُمَّ دَخَلَ لِيَأْتِيَهُ بِالثَّمَنِ فَقَامَ نَاسٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ فَقَالُوا بِكَمْ بِعْتَ فَرَسَكَ قَالَ بِكَذَا وَ كَذَا قَالُوا بِئْسَ مَا بِعْتَ فَرَسُكَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَرَجَ إِلَيْهِ بِالثَّمَنِ وَافِياً طَيِّباً فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ مَا بِعْتُكَ وَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سُبْحَانَ اللَّهِ بَلَى وَ اللَّهِ لَقَدْ بِعْتَنِي وَ ارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فَقَالَ النَّاسُ- رَسُولُ اللَّهِ يُقَاوِلُ الْأَعْرَابِيَّ فَاجْتَمَعَ نَاسٌ كَثِيرٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ مَعَ النَّبِيِّ ص أَصْحَابُهُ إِذْ أَقْبَلَ خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ فَفَرَّجَ النَّاسَ بِيَدِهِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ أَشْهَدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدِ اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ أَ تَشْهَدُ وَ لَمْ تَحْضُرْنَا وَ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ص أَ شَهِدْتَنَا فَقَالَ لَهُ لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ لَكِنِّي عَلِمْتُ أَنَّكَ قَدِ اشْتَرَيْتَ أَ فَأُصَدِّقُكَ بِمَا جِئْتَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ لَا أُصَدِّقُكَ عَلَى هَذَا الْأَعْرَابِيِّ الْخَبِيثِ قَالَ فَعَجِبَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَالَ يَا خُزَيْمَةُ شَهَادَتُكَ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِقُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ وَ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ

ز

باب النوادر

الحديث الأول

الحديث الأول

: صحيح.

قال الجوهري: البلاط بالفتح الحجارة المفروشة في الدار و غيرها.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف على الظاهر.

و قال في الروضة: قال الشهيد (ره) في شرح الإرشاد: عليها فتوى الأصحاب لم أقف فيه على مخالف، و العلامة استشكل الحكم في القواعد من حيث أن القي ء

ص: 258

أَحَدُهُمَا خَصِيٌّ وَ هُوَ عَمْرٌو التَّمِيمِيُّ وَ الْآخَرُ الْمُعَلَّى بْنُ الْجَارُودِ فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ رَآهُ يَشْرَبُ وَ شَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ رَآهُ يَقِي ءُ الْخَمْرَ فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ فِيهِمْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع مَا تَقُولُ يَا أَبَا الْحَسَنِ فَإِنَّكَ الَّذِي قَالَ فِيكَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْتَ أَعْلَمُ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَ أَقْضَاهَا بِالْحَقِّ فَإِنَّ هَذَيْنِ قَدِ اخْتَلَفَا فِي شَهَادَتِهِمَا قَالَ مَا اخْتَلَفَ فِي شَهَادَتِهِمَا وَ مَا قَاءَهَا حَتَّى شَرِبَهَا فَقَالَ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْخَصِيِّ قَالَ مَا ذَهَابُ لِحْيَتِهِ إِلَّا كَذَهَابِ بَعْضِ أَعْضَائِهِ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي عَقِيلٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِي خَصْماً يَتَكَثَّرُ عَلَيَّ بِالشُّهُودِ الزُّورِ وَ قَدْ كَرِهْتُ مُكَافَأَتَهُ مَعَ أَنِّي لَا أَدْرِي أَ يَصْلُحُ لِي ذَلِكَ أَمْ لَا قَالَ فَقَالَ لِي أَ مَا بَلَغَكَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَا تُؤْسِرُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَمْوَالَكُمْ بِشَهَادَاتِ الزُّورِ فَمَا عَلَى امْرِئٍ مِنْ وَكَفٍ فِي دِينِهِ وَ لَا مَأْثَمٍ مِنْ رَبِّهِ أَنْ يَدْفَعَ ذَلِكَ عَنْهُ كَمَا أَنَّهُ لَوْ دَفَعَ بِشَهَادَتِهِ عَنْ فَرْجٍ حَرَامٍ وَ سَفْكِ دَمٍ حَرَامٍ كَانَ ذَلِكَ خَيْراً

و إن لم يحتمل إلا الشرب، إلا أن مطلق الشرب لا يوجب الحد، لجواز الإكراه، و يندفع بأن الإكراه خلاف الأصل، و لأنه لو كان لادعاه.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

قوله:" لا تؤسروا" يحتمل أن يكون مشتقا من اليسار، أي لا تجعلوا أنفسكم موسرة بشهادة الزور، و عامل أموالكم محذوف كما في قولهم علفته تبنا و ماء باردا أي لا تكثروا أموالكم و المعنى أنه لا يصلح أن تأخذ بشهادة الزور منه حقا ليس لك، و لكن يجوز أن تدفع مالك بشهادة الزور أو بالحق بأن تأتي بشهود على جرح شهوده و غير ذلك من وجوه الدفع، أو من الأسر على التهديد، أي لا تشهدوا بالزور فتحبس أنفسكم و أموالكم بسببها، أو لا تجعلوا أنفسكم و أموالكم أسيرا للناس، بشهادة الزور عنكم بكل وجه ممكن، فيصح التفريع بلا تكلف، و هذا أظهر الوجوه.

و قال في الصحاح: الوكف بالتحريك: الإثم و العيب، يقال: ليس عليك في

ص: 259

لَهُ وَ كَذَلِكَ مَالُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع فِي رَجُلٍ بَاعَ ضَيْعَتَهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ وَ هِيَ قِطَاعُ أَرَضِينَ وَ لَمْ يُعَرِّفِ الْحُدُودَ فِي وَقْتِ مَا أَشْهَدَهُ وَ قَالَ إِذَا مَا أَتَوْكَ بِالْحُدُودِ فَاشْهَدْ بِهَا هَلْ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ أَوْ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ فَوَقَّعَ ع نَعَمْ يَجُوزُ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ كَتَبَ إِلَيْهِ رَجُلٌ كَانَ لَهُ قِطَاعُ أَرَضِينَ فَحَضَرَهُ الْخُرُوجُ إِلَى مَكَّةَ وَ الْقَرْيَةُ عَلَى مَرَاحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ وَ لَمْ يُؤْتِ بِحُدُودِ أَرْضِهِ وَ عَرَّفَ حُدُودَ الْقَرْيَةِ الْأَرْبَعَةَ فَقَالَ لِلشُّهُودِ اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ بِعْتُ مِنْ فُلَانٍ جَمِيعَ الْقَرْيَةِ الَّتِي حَدٌّ مِنْهَا كَذَا وَ الثَّانِي وَ الثَّالِثُ وَ الرَّابِعُ وَ إِنَّمَا لَهُ فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ قِطَاعُ أَرَضِينَ فَهَلْ يَصْلُحُ لِلْمُشْتَرِي ذَلِكَ وَ إِنَّمَا لَهُ بَعْضُ هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَ قَدْ أَقَرَّ لَهُ بِكُلِّهَا فَوَقَّعَ ع لَا يَجُوزُ بَيْعُ مَا لَيْسَ يَمْلِكُ وَ قَدْ وَجَبَ الشِّرَاءُ عَلَى الْبَائِعِ عَلَى مَا يَمْلِكُ وَ كَتَبَ هَلْ يَجُوزُ لِلشَّاهِدِ الَّذِي أَشْهَدَهُ بِجَمِيعِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ أَنْ يَشْهَدَ بِحُدُودِ قِطَاعِ الْأَرْضِ الَّتِي لَهُ فِيهَا إِذَا تَعَرَّفَ حُدُودَ هَذِهِ الْقِطَاعِ بِقَوْمٍ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِذَا كَانُوا عُدُولًا فَوَقَّعَ ع نَعَمْ يَشْهَدُونَ عَلَى شَيْ ءٍ مَفْهُومٍ مَعْرُوفٍ وَ كَتَبَ رَجُلٌ قَالَ لِرَجُلٍ اشْهَدْ أَنَّ جَمِيعَ الدَّارِ الَّتِي لَهُ فِي مَوْضِعِ كَذَا وَ كَذَا بِحُدُودِهَا كُلِّهَا لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَ جَمِيعَ مَا لَهُ فِي الدَّارِ مِنَ

هذا و كف أي منقصة و عيب.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: صحيح.

قوله عليه السلام:" نعم يجوز" إما مجملا مع عدم العلم بالحدود أو مفصلا مع العلم بها ليوافق المشهور، و سائر الأخبار.

قوله عليه السلام:" ما يملك" أي بنسبته مع الثمن كما هو المشهور، أو بكله إذا علم المشتري أن المبيع بعض هذه القرية، و إنما ذكر الكل لعدم علمه بالحدود.

قوله:" هل يجوز" لعله يسأل أنه لما كان البيع واقعا على البعض في الصورة المفروضة و علم بشهادة أهل القرية حدود ذلك البعض يجوز له أن يشهد على بيع ذلك البعض بحدوده بتلك النسبة من الثمن أو بكله على الاحتمالين؟ فأجاب عليه السلام بالجواز مع العلم و المعرفة.

ص: 260

الْمَتَاعِ هَلْ يَصْلُحُ لِلْمُشْتَرِي مَا فِي الدَّارِ مِنَ الْمَتَاعِ أَيُّ شَيْ ءٍ هُوَ فَوَقَّعَ ع يَصْلُحُ لَهُ مَا أَحَاطَ الشِّرَاءُ بِجَمِيعِ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِالزِّنَى فَعُدِّلَ مِنْهُمُ اثْنَانِ وَ لَمْ يُعَدَّلِ الْآخَرَانِ فَقَالَ إِذَا كَانُوا أَرْبَعَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَيْسَ يُعْرَفُونَ بِشَهَادَةِ الزُّورِ أُجِيزَتْ شَهَادَتُهُمْ جَمِيعاً وَ أُقِيمَ الْحَدُّ عَلَى الَّذِي شَهِدُوا عَلَيْهِ إِنَّمَا عَلَيْهِمْ أَنْ يَشْهَدُوا بِمَا أَبْصَرُوا وَ عَلِمُوا وَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يُجِيزَ شَهَادَتَهُمْ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا مَعْرُوفِينَ بِالْفِسْقِ

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَيْفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع قَالَ قُلْتُ لَهُ كَيْفَ صَارَ الزَّوْجُ إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ كَانَتْ شَهَادَتُهُ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللَّهِ وَ كَيْفَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ وَ صَارَ إِذَا قَذَفَهَا غَيْرُ الزَّوْجِ جُلِدَ الْحَدَّ وَ لَوْ كَانَ وَلَداً أَوْ أَخاً فَقَالَ قَدْ سُئِلَ بُو] جَعْفَرٍ ع عَنْ هَذَا فَقَالَ أَ لَا تَرَى أَنَّهُ إِذَا قَذَفَ الزَّوْجُ امْرَأَتَهُ قِيلَ لَهُ وَ كَيْفَ عَلِمْتَ أَنَّهَا فَاعِلَةٌ فَإِنْ قَالَ رَأَيْتُ ذَلِكَ مِنْهَا بِعَيْنِي كَانَتْ شَهَادَتُهُ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللَّهِ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَدْخُلَ الْمَدْخَلَ فِي الْخَلْوَةِ الَّتِي لَا تَصْلُحُ لِغَيْرِهِ أَنْ يَدْخُلَهَا وَ لَا يَشْهَدُهَا وَلَدٌ وَ لَا وَالِدٌ فِي اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ فَلِذَلِكَ صَارَتْ شَهَادَتُهُ أَرْبَعَ شَهاداتٍ

قوله عليه السلام:" يصلح له" إذا علم المشتري ما في البيت و لم يعلمه الشاهد أو مع جهالته عند المشتري أيضا لكونه آئلا إلى المعلومية مع انضمامه إلى المعلوم و الله يعلم.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: صحيح.

و اختلف الأصحاب في شهادة من عرف إيمانه و لم يعلم منه فسق و لا عدالة، فذهب الشيخ في الخلاف مدعيا عليه إجماع الفرقة و ابن الجنيد و المفيد إلى أن الأصل فيهم العدالة، و هذا الخبر يدل على مختارهم، و الأشهر بين المتأخرين عدم الاكتفاء بذلك، بل يلزم المعاشرة الباطنية أو الشهادة على ذلك، و مذهب الشيخ لا يخلو من قوة.

الحديث السادس

الحديث السادس

: مجهول. و السند الثاني ضعيف.

ص: 261

بِاللَّهِ إِذَا قَالَ رَأَيْتُ ذَلِكَ بِعَيْنِي وَ إِذَا قَالَ إِنِّي لَمْ أُعَايِنْ صَارَ قَاذِفاً فِي حَدِّ غَيْرِهِ وَ ضُرِبَ الْحَدَّ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهَا الْبَيِّنَةَ وَ إِنْ زَعَمَ غَيْرُ الزَّوْجِ إِذَا قَذَفَ وَ ادَّعَى أَنَّهُ رَآهُ بِعَيْنِهِ قِيلَ لَهُ وَ كَيْفَ رَأَيْتَ ذَلِكَ وَ مَا أَدْخَلَكَ ذَلِكَ الْمَدْخَلَ الَّذِي رَأَيْتَ فِيهِ هَذَا وَحْدَكَ أَنْتَ مُتَّهَمٌ فِي دَعْوَاكَ وَ إِنْ كُنْتَ صَادِقاً فَأَنْتَ فِي حَدِّ التُّهَمَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ أَدَبِكَ بِالْحَدِّ الَّذِي أَوْجَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ قَالَ وَ إِنَّمَا صَارَتْ شَهَادَةُ الزَّوْجِ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللَّهِ لِمَكَانِ الْأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ مَكَانَ كُلِّ شَاهِدٍ يَمِينٌ

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ بَعْضِ الْقُمِّيِّينَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ

7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع كَيْفَ صَارَ الْقَتْلُ يَجُوزُ فِيهِ شَاهِدَانِ وَ الزِّنَى لَا يَجُوزُ فِيهِ إِلَّا أَرْبَعَةُ شُهُودٍ وَ الْقَتْلُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَى فَقَالَ لِأَنَّ الْقَتْلَ فِعْلٌ وَاحِدٌ وَ الزِّنَى فِعْلَانِ فَمِنْ ثَمَّ لَا يَجُوزُ إِلَّا أَرْبَعَةُ شُهُودٍ عَلَى الرَّجُلِ شَاهِدَانِ وَ عَلَى الْمَرْأَةِ شَاهِدَانِ وَ رَوَاهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْهُ قَالَ فَقَالَ لِي مَا عِنْدَكُمْ يَا أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ قُلْتُ مَا عِنْدَنَا فِيهِ إِلَّا حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّ اللَّهَ أَخَذَ فِي الشَّهَادَةِ كَلِمَتَيْنِ عَلَى الْعِبَادِ قَالَ فَقَالَ لِي لَيْسَ كَذَلِكَ يَا أَبَا حَنِيفَةَ وَ لَكِنَّ الزِّنَى فِيهِ حَدَّانِ وَ لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ كُلُّ اثْنَيْنِ عَلَى وَاحِدٍ لِأَنَّ الرَّجُلَ وَ الْمَرْأَةَ جَمِيعاً عَلَيْهِمَا الْحَدُّ وَ الْقَتْلُ إِنَّمَا يُقَامُ عَلَى الْقَاتِلِ وَ يُدْفَعُ عَنِ الْمَقْتُولِ

8 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ لَزِمَتْهُ شَهَادَةٌ فَشَهِدَ بِهَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ الْقَاضِي فَقَالَ أَبُو يُوسُفَ مَا عَسَيْتُ أَنْ أَقُولَ فِيكَ يَا ابْنَ أَبِي يَعْفُورٍ وَ أَنْتَ جَارِي مَا عَلِمْتُكَ إِلَّا صَدُوقاً طَوِيلَ اللَّيْلِ وَ لَكِنْ تِلْكَ الْخَصْلَةُ قَالَ وَ مَا هِيَ قَالَ مَيْلُكَ إِلَى التَّرَفُّضِ فَبَكَى ابْنُ أَبِي يَعْفُورٍ حَتَّى سَالَتْ دُمُوعُهُ ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا يُوسُفَ تَنْسُبُنِي إِلَى قَوْمٍ أَخَافُ أَنْ لَا أَكُونَ مِنْهُمْ قَالَ فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ

الحديث السابع

الحديث السابع

: ضعيف

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: ضعيف.

قوله:" تنسبني" لعله لم يفهم مراده.

ص: 262

9 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ص كَانَ يَحْكُمُ فِي زِنْدِيقٍ إِذَا شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ وَ شَهِدَ لَهُ أَلْفٌ بِالْبَرَاءَةِ يُجِيزُ شَهَادَةَ الرَّجُلَيْنِ وَ يُبْطِلُ شَهَادَةَ الْأَلْفِ لِأَنَّهُ دِينٌ مَكْتُومٌ

10 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِامْرَأَةٍ بِكْرٍ زَعَمُوا أَنَّهَا زَنَتْ فَأَمَرَ النِّسَاءَ فَنَظَرْنَ إِلَيْهَا فَقُلْنَ هِيَ عَذْرَاءُ فَقَالَ مَا كُنْتُ لِأَضْرِبَ مَنْ عَلَيْهَا خَاتَمٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ كَانَ يُجِيزُ ع شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي مِثْلِ هَذَا

11 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْكَافِ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَدْ كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ عَابِدٌ فَأُعْجِبَ لَهُ دَاوُدُ ع فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ لَا يُعْجِبْكَ شَيْ ءٌ مِنْ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ مُرَاءٍ قَالَ فَمَاتَ الرَّجُلُ فَأُتِيَ دَاوُدُ ع وَ قِيلَ لَهُ مَاتَ الرَّجُلُ فَقَالَ دَاوُدُ ع ادْفِنُوا صَاحِبَكُمْ قَالَ فَأَنْكَرَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَ قَالُوا كَيْفَ لَمْ يَحْضُرْهُ قَالَ فَلَمَّا غُسِّلَ قَامَ خَمْسُونَ رَجُلًا فَشَهِدُوا بِاللَّهِ مَا يَعْلَمُونَ مِنْهُ إِلَّا خَيْراً قَالَ فَلَمَّا صَلَّوْا عَلَيْهِ قَامَ خَمْسُونَ آخَرُونَ فَشَهِدُوا بِاللَّهِ مَا يَعْلَمُونَ إِلَّا خَيْراً فَلَمَّا دَفَنُوهُ قَامَ خَمْسُونَ فَشَهِدُوا بِاللَّهِ مَا يَعْلَمُونَ

الحديث التاسع

الحديث التاسع

: ضعيف.

و حمل على ما إذا لم تتعارض الشهادة بأن وقعا على زمان واحد.

الحديث العاشر

الحديث العاشر

: ضعيف على المشهور.

و حمل على ما إذا لم يصرح الشهود بكونها في الدبر، و مع الإطلاق إشكال، و قال في الشرائع: إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا قبلا فادعت أنها بكر فشهد لها أربع نساء فلا حد، و هل يحد الشهود للفرية؟ قال في النهاية: نعم. و قال في المبسوط لا لاحتمال الشبهة في المشاهدة، و الأول أشبه.

الحديث الحادي عشر

الحديث الحادي عشر

: مختلف فيه.

ص: 263

مِنْهُ إِلَّا خَيْراً فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى دَاوُدَ ع مَا مَنَعَكَ أَنْ تَشْهَدَ فُلَاناً فَقَالَ دَاوُدُ ع يَا رَبِّ لِلَّذِي أَطْلَعْتَنِي عَلَيْهِ مِنْ أَمْرِهِ قَالَ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ أَنَّ ذَلِكَ كَذَلِكَ وَ لَكِنَّهُ قَدْ شَهِدَ قَوْمٌ مِنَ الْأَحْبَارِ وَ الرُّهْبَانِ مَا يَعْلَمُونَ مِنْهُ إِلَّا خَيْراً فَأَجَزْتُ شَهَادَتَهُمْ عَلَيْهِ وَ غَفَرْتُ لَهُ عِلْمِي فِيهِ

هَذَا آخِرُ كِتَابِ الشَّهَادَاتِ مِنَ الْكَافِي تَأْلِيفِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ يَتْلُوهُ كِتَابُ الْقَضَاءِ وَ الْأَحْكَامِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

قوله عليه السلام:" علمي فيه" أي ما علمت فيه.

تم كتاب الشهادة و يتلوه إن شاء الله تعالى كتاب القضاء و الأحكام.

ص: 265

كِتَابُ الْقَضَاءِ وَ الْأَحْكَامِ بَابُ أَنَّ الْحُكُومَةَ إِنَّمَا هِيَ لِلْإِمَامِ ع

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اتَّقُوا الْحُكُومَةَ فَإِنَّ الْحُكُومَةَ إِنَّمَا هِيَ لِلْإِمَامِ الْعَالِمِ بِالْقَضَاءِ الْعَادِلِ فِي الْمُسْلِمِينَ لِنَبِيٍّ أَوْ وَصِيِّ نَبِيٍ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لِشُرَيْحٍ يَا شُرَيْحُ قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِساً لَا يَجْلِسُهُ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ وَصِيُّ نَبِيٍّ أَوْ شَقِيٌ

كتاب القضاء و الأحكام

باب أن الحكومة إنما هي للإمام عليه السلام

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

و لا يخفى أن هذه الأخبار تدل بظواهرها على عدم جواز القضاء لغير المعصوم، و لا ريب أنهم عليهم السلام كان يبعثون القضاة إلى البلاد، فلا بد من حملها على أن القضاء بالأصالة لهم، و لا يجوز لغيرهم تصدي ذلك إلا بإذنهم، و كذا في قوله عليه السلام:" لا يجلسه إلا نبي" أي بالأصالة، و الحاصل أن الحصر إضافي بالنسبة إلى من جلس فيها بغير إذنهم و نصبهم عليهم السلام.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف.

ص: 264

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَمَّا وَلَّى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص شُرَيْحاً الْقَضَاءَ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُنْفِذَ الْقَضَاءَ حَتَّى يَعْرِضَهُ عَلَيْهِ

بَابُ أَصْنَافِ الْقُضَاةِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْقُضَاةُ أَرْبَعَةٌ ثَلَاثَةٌ فِي النَّارِ وَ وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ رَجُلٌ قَضَى بِجَوْرٍ وَ هُوَ يَعْلَمُ فَهُوَ فِي النَّارِ وَ رَجُلٌ قَضَى بِجَوْرٍ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ فَهُوَ فِي النَّارِ وَ رَجُلٌ قَضَى بِالْحَقِّ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ فَهُوَ فِي النَّارِ وَ رَجُلٌ قَضَى بِالْحَقِّ وَ هُوَ يَعْلَمُ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ وَ قَالَ ع الْحُكْمُ حُكْمَانِ حُكْمُ اللَّهِ وَ حُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ فَمَنْ أَخْطَأَ حُكْمَ اللَّهِ حَكَمَ بِحُكْمِ الْجَاهِلِيَّةِ

2 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْحُكْمُ حُكْمَانِ حُكْمُ اللَّهِ وَ حُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ وَ اشْهَدُوا عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ لَقَدْ حَكَمَ فِي الْفَرَائِضِ بِحُكْمِ الْجَاهِلِيَّةِ

بَابُ مَنْ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ صَبَّاحٍ الْأَزْرَقِ عَنْ حَكَمٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ حَكَمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا مَنْ حَكَمَ فِي دِرْهَمَيْنِ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِمَّنْ لَهُ سَوْطٌ أَوْ عَصًا فَهُوَ كَافِرٌ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ ص

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ

و يحتمل أن يكون الغرض بيان صعوبة القضاء و أنه لغير المعصوم غالبا يستلزم الشقاء، أو بيان أنه من زمن النبي صلى الله عليه و آله و سلم إلى هذا الزمان ما جلس فيه إلا هذه الثلاثة الأصناف و يؤيده ما في الفقيه" ما جلسه".

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: حسن.

باب أصناف القضاة

الحديث الأول

الحديث الأول

: مرفوع.

قوله عليه السلام:" فمن أخطأ" بلا دليل معتبر شرعا لتقصيره أو مع علمه ببطلانه فلا ينافي كون المجتهد المخطئ الغير المقصر مصيبا، و لا يبعد أن يكون الغرض بيان أن كون الحكم مطابقا للواقع لا ينفع في كونه حقا، بل لا بد من أخذه من مأخذ شرعي، فمن لم يأخذ منه فقد حكم بحكم الجاهلية، و إن كان مطابقا للواقع.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: موثق.

ص: 265

عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَنْ حَكَمَ فِي دِرْهَمَيْنِ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَهُوَ كَافِرٌ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ حَكَمَ فِي دِرْهَمَيْنِ بِحُكْمِ جَوْرٍ ثُمَّ جَبَرَ عَلَيْهِ كَانَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآيَةِ- وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ فَقُلْتُ وَ كَيْفَ يَجْبُرُ عَلَيْهِ فَقَالَ يَكُونُ لَهُ سَوْطٌ وَ سِجْنٌ فَيَحْكُمُ

قوله:" قد قال الله عز و جل" قال الوالد رحمه الله كأنه سقط صدر الآية" أَ فَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ" فإن الظاهر أن الاستشهاد بالآية يقع بالجزئين لبيان الحصر.

باب من حكم بغير ما أنزل عز و جل

الحديث الأول

الحديث الأول

: مجهول.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: مجهول.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: مرفوع.

ص: 266

عَلَيْهِ فَإِذَا رَضِيَ بِحُكُومَتِهِ وَ إِلَّا ضَرَبَهُ بِسَوْطِهِ وَ حَبَسَهُ فِي سِجْنِهِ

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ أَيُّ قَاضٍ قَضَى بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَخْطَأَ سَقَطَ أَبْعَدَ مِنَ السَّمَاءِ

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْخَضِيبِ الْبَجَلِيِّ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى مُزَامِلَهُ حَتَّى جِئْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ فَبَيْنَا نَحْنُ فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص إِذْ دَخَلَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع فَقُلْتُ لِابْنِ أَبِي لَيْلَى تَقُومُ بِنَا إِلَيْهِ فَقَالَ وَ مَا نَصْنَعُ عِنْدَهُ فَقُلْتُ نُسَائِلُهُ وَ نُحَدِّثُهُ فَقَالَ قُمْ فَقُمْنَا إِلَيْهِ فَسَاءَلَنِي عَنْ نَفْسِي وَ أَهْلِي ثُمَّ قَالَ مَنْ هَذَا مَعَكَ فَقُلْتُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى قَاضِي الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى قَاضِي الْمُسْلِمِينَ قَالَ نَعَمْ قَالَ تَأْخُذُ مَالَ هَذَا فَتُعْطِيهِ هَذَا وَ تَقْتُلُ وَ تُفَرِّقُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ لَا تَخَافُ فِي ذَلِكَ أَحَداً قَالَ نَعَمْ قَالَ فَبِأَيِّ شَيْ ءٍ تَقْضِي قَالَ بِمَا بَلَغَنِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ عَنْ عَلِيٍّ ع وَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَ عُمَرَ قَالَ فَبَلَغَكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع أَقْضَاكُمْ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَكَيْفَ تَقْضِي بِغَيْرِ قَضَاءِ عَلِيٍّ ع وَ قَدْ بَلَغَكَ هَذَا فَمَا تَقُولُ إِذَا جِي ءَ بِأَرْضٍ مِنْ فِضَّةٍ وَ سَمَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِيَدِكَ فَأَوْقَفَكَ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّكَ فَقَالَ يَا رَبِّ إِنَّ هَذَا قَضَى بِغَيْرِ مَا قَضَيْتَ قَالَ فَاصْفَرَّ وَجْهُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى حَتَّى عَادَ مِثْلَ الزَّعْفَرَانِ ثُمَّ قَالَ لِي الْتَمِسْ لِنَفْسِكَ زَمِيلًا وَ اللَّهِ لَا أُكَلِّمُكَ مِنْ رَأْسِي كَلِمَةً أَبَداً

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" سقط" أي من درجة قربه و كماله أو درجاته في الجنة أو يلحقه الضرر الأخروي، مثل ما يلحق الضرر الدنيوي من سقط من السماء.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: مجهول.

قوله:" لا أكلمك" لعله قال ذلك غضبا و غيظا على سعيد، حيث جاء به إليه عليه السلام أو أنه ندم عن الفتوى و الحكم، و قال: لا أفتيك بشي ء بعد ذلك، و الأول أظهر.

ص: 267

بَابُ أَنَّ الْمُفْتِيَ ضَامِنٌ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَاعِداً فِي حَلْقَةِ رَبِيعَةِ الرَّأْيِ فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَسَأَلَ رَبِيعَةَ الرَّأْيِ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَأَجَابَهُ فَلَمَّا سَكَتَ قَالَ لَهُ الْأَعْرَابِيُّ أَ هُوَ فِي عُنُقِكَ فَسَكَتَ عَنْهُ رَبِيعَةُ وَ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئاً فَأَعَادَ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ فَأَجَابَهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ الْأَعْرَابِيُّ أَ هُوَ فِي عُنُقِكَ فَسَكَتَ رَبِيعَةُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هُوَ فِي عُنُقِهِ قَالَ أَوْ لَمْ يَقُلْ وَ كُلُّ مُفْتٍ ضَامِنٌ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنْ أَفْتَى النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ لا هُدىً مِنَ اللَّهِ لَعَنَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ وَ لَحِقَهُ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِفُتْيَاهُ

بَابُ أَخْذِ الْأُجْرَةِ وَ الرِّشَا عَلَى الْحُكْمِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سُئِلَ

باب أن المفتي ضامن

اشارة

باب أن المفتي ضامن

و لا شك في ضمانه في الآخرة، و أما في الدنيا ففيه إشكال، إلا أن يكون حاكما،

الحديث الأول

الحديث الأول

: حسن.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: صحيح.

قوله عليه السلام:" بغير علم" يمكن أن يكون المراد بالعلم ما يكون للمعصوم، و بالهدي ما يكون لغيرهم، ممن يأخذ منهم أو بالعكس أو بالعلم، القطعي، و بالهدي، الظن الشرعي، و يحتمل أن يكون الترديد لمحض التأكيد.

باب أخذ الأجرة و الرشى على الحكم

الحديث الأول

الحديث الأول

: حسن.

ص: 268

أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَاضٍ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ يَأْخُذُ مِنَ السُّلْطَانِ عَلَى الْقَضَاءِ الرِّزْقَ فَقَالَ ذَلِكَ السُّحْتُ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الرِّشَا فِي الْحُكْمِ هُوَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السُّحْتِ فَقَالَ هُوَ الرِّشَا فِي الْحُكْمِ

و حمل على الأجرة، و المشهور جواز الارتزاق من بيت المال.

قال في المسالك: إن تعين عليه بتعيين الإمام أو بعدم قيام أحد غيره حرم عليه أخذ الأجرة عليه، و إن لم يتعين عليه فإن كان له غنى عنه لم يجز أيضا، و إلا جاز، و قيل: يجوز مع عدم التعين مطلقا، و قيل: يجوز مع الحاجة مطلقا، و من الأصحاب من جوز أخذ الأجرة عليه مطلقا، و الأصح المنع مطلقا، إلا من بيت المال على جهة الارتزاق فيقيد بنظر الحاكم.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: موثق.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

قوله:" عن البخس" كذا في نسخ الكتاب، و البخس النقص و الظلم، و يحتمل أن يكون السؤال عن البخس الذي ذكره الله تعالى في آية المداينة حيث قال:

" وَ لْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَ لا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً" فيكون موافقا لما ذهب إليه بعض المفسرين من أن الضمير في قوله:" وَ لْيَتَّقِ اللَّهَ" و في قوله:" وَ لا يَبْخَسْ" راجعان إلى الكاتب فالمعنى لا يأخذ الكاتب الرشوة في الكتابة، فينقص من المال ما أخذ أو بسببه، و يحتمل أن يكون تفسيرا لقوله تعالى:" وَ لا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ وَ لا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ*" و الأول أظهر و في نسخ التهذيب عن السحت، و هو ظاهر، و المعنى أنه فرد منه.

ص: 269

بَابُ مَنْ حَافَ فِي الْحُكْمِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَدُ اللَّهِ فَوْقَ رَأْسِ الْحَاكِمِ تُرَفْرِفُ بِالرَّحْمَةِ فَإِذَا حَافَ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى نَفْسِهِ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ قَاضٍ كَانَ يَقْضِي بِالْحَقِّ فِيهِمْ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إِذَا أَنَا مِتُّ فَاغْسِلِينِي وَ كَفِّنِينِي وَ ضَعِينِي عَلَى سَرِيرِي وَ غَطِّي وَجْهِي فَإِنَّكِ لَا تَرَيْنَ سُوءاً فَلَمَّا مَاتَ فَعَلَتْ ذَلِكَ ثُمَّ مَكَثَتْ بِذَلِكَ حِيناً ثُمَّ إِنَّهَا كَشَفَتْ عَنْ وَجْهِهِ لِتَنْظُرَ إِلَيْهِ فَإِذَا هِيَ بِدُودَةٍ تَقْرِضُ مَنْخِرَهُ فَفَزِعَتْ مِنْ ذَلِكَ فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ أَتَاهَا فِي مَنَامِهَا فَقَالَ لَهَا أَفْزَعَكِ مَا رَأَيْتِ قَالَتْ أَجَلْ لَقَدْ فَزِعْتُ فَقَالَ لَهَا أَمَا لَئِنْ كُنْتِ فَزِعْتِ مَا كَانَ الَّذِي رَأَيْتِ إِلَّا فِي أَخِيكِ فُلَانٍ أَتَانِي وَ مَعَهُ خَصْمٌ لَهُ فَلَمَّا جَلَسَا إِلَيَّ قُلْتُ اللَّهُمَّ اجْعَلِ الْحَقَّ لَهُ وَ وَجِّهِ الْقَضَاءَ عَلَى صَاحِبِهِ فَلَمَّا اخْتَصَمَا إِلَيَّ كَانَ الْحَقُّ لَهُ وَ رَأَيْتُ ذَلِكَ بَيِّناً فِي الْقَضَاءِ فَوَجَّهْتُ الْقَضَاءَ لَهُ عَلَى صَاحِبِهِ فَأَصَابَنِي مَا رَأَيْتِ لِمَوْضِعِ هَوَايَ كَانَ مَعَ مُوَافَقَةِ الْحَقِ

باب من حاف في الحكم

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

و قال في النهاية: فيه" رفرفت الرحمة فوق رأسه" يقال: رفرف الطائر بجناحيه إذا بسطهما عند السقوط على الشي ء يحوم عليه ليقع فوقه.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: حسن كالصحيح.

ص: 270

بَابُ كَرَاهِيَةِ الْجُلُوسِ إِلَى قُضَاةِ الْجَوْرِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ مَرَّ بِي أَبُو جَعْفَرٍ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ قَاضٍ بِالْمَدِينَةِ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ لِي مَا مَجْلِسٌ رَأَيْتُكَ فِيهِ أَمْسِ قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ هَذَا الْقَاضِيَ لِي مُكْرِمٌ فَرُبَّمَا جَلَسْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ لِي وَ مَا يُؤْمِنُكَ أَنْ تَنْزِلَ اللَّعْنَةُ فَتَعُمَّ مَنْ فِي الْمَجْلِسِ

بَابُ كَرَاهِيَةِ الِارْتِفَاعِ إِلَى قُضَاةِ الْجَوْرِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَيُّمَا مُؤْمِنٍ قَدَّمَ مُؤْمِناً فِي خُصُومَةٍ إِلَى قَاضٍ أَوْ سُلْطَانٍ جَائِرٍ فَقَضَى عَلَيْهِ بِغَيْرِ حُكْمِ اللَّهِ فَقَدْ شَرِكَهُ فِي الْإِثْمِ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِيِّ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَخٍ لَهُ مُمَارَاةٌ فِي حَقٍّ فَدَعَاهُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ إِخْوَانِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ فَأَبَى إِلَّا أَنْ يُرَافِعَهُ

باب كراهية الجلوس إلى قضاة الجور

الحديث الأول

الحديث الأول

: مرسل.

و يدل على تحريم مجالسة حكام الجور لا سيما القضاة كما قيل.

قال في الدروس: حرم الحلبي مجالسة حكام الجور لرواية محمد بن مسلم.

باب كراهية الارتفاع إلى قضاة الجور

الحديث الأول

الحديث الأول

: صحيح.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: صحيح على الظاهر.

ص: 271

إِلَى هَؤُلَاءِ كَانَ بِمَنْزِلَةِ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا

قوله تعالى:" أَ لَمْ تَرَ" روي أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه و آله و سلم بين يهودي و منافق خصومة، فأراد اليهودي أن يرافعه إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم و المنافق إلى كعب بن الأشرف و هو من اليهود، فنزلت الآية.

قال المحقق الأردبيلي (ره): أي أ لم تعلم أو أ لم تعجب من صنع هؤلاء الذين يزعمون أنهم مؤمنون بما أنزل إليك من القرآن و بما أنزل من قبلك من الكتب مثل التوراة و الإنجيل و مع ذلك يريدون التحاكم إلى الطاغوت و قد أمرناهم أن يكفروا بها، في قوله تعالى:" فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ" و في مجمع البيان روى أصحابنا عن السيدين الباقر و الصادق عليهما السلام" أن المعنى بالطاغوت كل من يتحاكم إليه ممن يحكم بغير الحق" فالآية دالة على تحريم التحاكم بل كفره، و كأنه يريد مع اعتقاد الحقية و العلم بتحريمه إلى حكام الجور الذين لا يجوز لهم الحكم، سواء كان جاهلا أو عالما و فاسقا أو مؤمنا أم لا، و تدل عليه الأخبار أيضا و لا يبعد كون أخذ الحق أو غيره بمعونة الظالم القادر مثل التحاكم إلى الطاغوت، و لا يكون مخصوصا بإثبات الحكم لوجود المعنى، و إن كانت الآية مخصوصة به، و له مزيد قبح، فإنه يرى أنه يأخذ بأمر نائب الرسول صلى الله عليه و آله و سلم، و أنه حق و الظاهر أن تلك المبالغة مخصوصة به، و قد استثنى أكثر الأصحاب من ذلك صورة التعذر بأن يكون الحق ثابتا بينه و بين الله، و لا يمكن أخذه إلا بالتحاكم إلى الطاغوت، و كأنه للشهرة، و دليل العقل و الرواية، و لكن الاحتياط في عدم ذلك، للخلاف و عدم حجية الشهرة، و عدم استقلال العقل و ظهور الرواية، و احتمال اختصاص ذلك بعدم الحاكم

ص: 272

بِهِ الْآيَةَ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ- وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ فَقَالَ يَا أَبَا بَصِيرٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ عَلِمَ أَنَّ فِي الْأُمَّةِ حُكَّاماً يَجُورُونَ أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَعْنِ حُكَّامَ أَهْلِ الْعَدْلِ وَ لَكِنَّهُ عَنَى حُكَّامَ أَهْلِ الْجَوْرِ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّهُ لَوْ كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَدَعَوْتَهُ إِلَى حُكَّامِ أَهْلِ الْعَدْلِ فَأَبَى عَلَيْكَ إِلَّا أَنْ يُرَافِعَكَ إِلَى حُكَّامِ أَهْلِ الْجَوْرِ لِيَقْضُوا لَهُ لَكَانَ مِمَّنْ حَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ

4 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ

بالحق مع إمكان الإثبات لو كان كما يشعر به بعض العبارات، و أما إذا كان الحاكم موجودا بعيدا أو قريبا، و لا يمكن الإثبات لعدم البينة، و نحو ذلك و يكون منكرا فلا، و إلا انتفى فائدة التحاكم إلى الحق و نصب الحاكم، فيكون لكل ذي حق أن يأخذ حقه على أي وجه أمكنه بنفسه و بالظالم و هو مشكل إذا كان المال أمرا كليا، نعم لو كان عينا موجودة يمكن جواز أخذها له إن أمكن بغير مفسدة، و يتحرى ما هو الأقل مفسدة، و بالجملة لا يخرج عن ظاهر الآية إلا بمثلها في الحجية.

و قال في القاموس: الطاغوت: اللات و العزى، و الكاهن و الشيطان، و كل رأس ضلال و الأصنام، و كل ما عبد من دون الله.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف.

قوله:" وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ" أي و لا يأكل بعضكم مال بعض بالوجه الذي لم يبحه الله. و الأدلاء: الإلقاء، أي و لا تلقوا حكومتها إلى الحكام لتأكلوا بالتحاكم طائفة من أموال الناس بما يوجب إثما، كشهادة الزور و اليمين الكاذبة أو متلبسين بالإثم، و أنتم تعلمون أنكم مبطلون.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

ص: 273

قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ الْجَوْرِ وَ لَكِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ أَوْ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ فَقَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ فَحَكَمَ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقُّهُ ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قُلْتُ كَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ انْظُرُوا إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَارْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا بِحُكْمِ اللَّهِ قَدِ اسْتَخَفَّ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ

بَابُ أَدَبِ الْحُكْمِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ

و استدل به على جواز التجزي في الاجتهاد، و فيه نظر من وجهين:

أحدهما: أن ما سمع الراوي بخصوصه من المعصوم ليس من الاجتهاد في شي ء، و لم يكونوا يحتاجون في تلك الأزمنة إلى الاجتهاد.

و ثانيهما: أن من لم يجوز التجزي يقول: لا يحصل العلم المعتبر إلا بالإحاطة بجميع مدارك الأحكام بحسب الطاقة، و لا يقول بوجوب ترجيح جميع المسائل بالفعل.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: موثق.

باب أدب الحكم

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف.

ص: 274

عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيّاً ص يَقُولُ لِشُرَيْحٍ انْظُرْ إِلَى أَهْلِ الْمَعْكِ وَ الْمَطْلِ وَ دَفْعِ حُقُوقِ النَّاسِ مِنْ أَهْلِ الْمَقْدُرَةِ وَ الْيَسَارِ مِمَّنْ يُدْلِي بِأَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْحُكَّامِ فَخُذْ لِلنَّاسِ بِحُقُوقِهِمْ مِنْهُمْ وَ بِعْ فِيهَا الْعَقَارَ وَ الدِّيَارَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ مَطْلُ الْمُسْلِمِ الْمُوسِرِ ظُلْمٌ لِلْمُسْلِمِ وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَقَارٌ وَ لَا دَارٌ وَ لَا مَالٌ فَلَا سَبِيلَ عَلَيْهِ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَحْمِلُ النَّاسَ عَلَى الْحَقِّ إِلَّا مَنْ وَرَّعَهُمْ عَنِ الْبَاطِلِ ثُمَّ وَاسِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ بِوَجْهِكَ وَ مَنْطِقِكَ وَ مَجْلِسِكَ حَتَّى لَا يَطْمَعَ قَرِيبُكَ فِي حَيْفِكَ وَ لَا يَيْأَسَ عَدُوُّكَ مِنْ عَدْلِكَ وَ رُدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي مَعَ بَيِّنَةٍ فَإِنَّ ذَلِكَ أَجْلَى لِلْعَمَى وَ أَثْبَتُ فِي الْقَضَاءِ وَ اعْلَمْ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا مَجْلُوداً فِي حَدٍّ لَمْ يَتُبْ مِنْهُ أَوْ

و المعك و المطل: التسويف بالعدة و الدين، قوله عليه السلام:" ورعهم" في بعض النسخ بالزاء المعجمة.

قال في النهاية:" وزعه كفه" و منعه. قوله عليه السلام:" و رد اليمين على المدعي" ربما يحمل هذا على التقية لموافقته لمذاهب بعض العامة، أو على اختصاص الحكم بشريح، لعدم استئهاله للقضاء، أو على ما إذا كان الدعوى على الميت أو مع الشاهد الواحد أو مع دعوى الرد.

قال في المسالك: الأصل في المدعى أن لا يكلف اليمين، خصوصا إذا أقام البينة و لكن تخلف عنه الحكم بدليل من خارج في صورة رده عليه إجماعا، و مع نكول المنكر عن اليمين على خلاف.

و بقي الكلام فيما إذا أقام بينه بحقه فإن كانت دعواه على مكلف حاضر فلا يمين عليه إجماعا، و لكن ورد في الرواية المتضمنة لوصية علي عليه السلام لشريح قوله عليه السلام:

" و رد اليمين على المدعي مع بينة، فإن ذلك أجلى للعمى و أثبت للقضاء" و هي ضعيفة، و ربما حملت على ما إذا ادعى المشهود عليه الوفاء أو الإبراء و التمس إحلافه على بقاء الاستحقاق، فإنه يجاب إليه لانقلاب المنكر به مدعيا، و هذا الحكم لا إشكال فيه إلا أن إطلاق الوصية بعيد عنه، فإن ظاهرها كون ذلك على وجه الاستظهار،

ص: 275

مَعْرُوفٌ بِشَهَادَةِ زُورٍ أَوْ ظَنِينٌ وَ إِيَّاكَ وَ التَّضَجُّرَ وَ التَّأَذِّيَ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ الَّذِي أَوْجَبَ اللَّهُ فِيهِ الْأَجْرَ وَ يُحْسِنُ فِيهِ الذُّخْرَ لِمَنْ قَضَى بِالْحَقِّ وَ اعْلَمْ أَنَّ الصُّلْحَ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحاً حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً وَ اجْعَلْ لِمَنِ ادَّعَى شُهُوداً غُيَّباً أَمَداً بَيْنَهُمَا فَإِنْ أَحْضَرَهُمْ أَخَذْتَ لَهُ بِحَقِّهِ وَ إِنْ لَمْ يُحْضِرْهُمْ أَوْجَبْتَ عَلَيْهِ الْقَضِيَّةَ فَإِيَّاكَ أَنْ تُنَفِّذَ فِيهِ قَضِيَّةً فِي قِصَاصٍ أَوْ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ أَوْ حَقٍّ مِنْ حُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تَعْرِضَ ذَلِكَ عَلَيَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ لَا تَقْعُدَنَّ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ حَتَّى تَطْعَمَ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنِ ابْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ فَلَا يَقْضِي وَ هُوَ غَضْبَانُ

3 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص مَنِ ابْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ

و كيف كان فالاتفاق على ترك العمل بها على الإطلاق.

قوله عليه السلام:" و اجعل" قال الوالد العلامة (ره): الظاهر أن هذا فيما إذا أثبت المدعي بالشهود، ثم ادعى المدعى عليه الأداء أو الإبراء، و إلا فالمدعي بالخيار في الدعوى إلا أن يقال: بأنه إذا طلب المنكر مكررا و لم يثبت يجعل الحاكم أمدا بينهما، لئلا يؤدى المنكر بالطلب دائما.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

و قال في الشرائع: و يكره أن يقضي و هو غضبان، و كذا يكره مع كل وصف يساوي الغضب في شغل النفس كالجوع و العطش و الغم و الفرح و الوجع، و مدافعة الأخبثين و غلبة النعاس.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

و قال في المسالك: من وظيفة الحاكم أن يسوي بين الخصمين في السلام عليهما و جوابه، و إجلاسهما و القيام لهما، و النظر و الاستماع و الكلام و طلاقة الوجه، و سائر أنواع الإكرام و لا يخصص أحدهما بشي ء من ذلك، هذا إذا كانا مسلمين أو كافرين أما لو كان أحدهما مسلما و الآخر كافرا جاز أن يرفع المسلم في المجلس ثم

ص: 276

فَلْيُوَاسِ بَيْنَهُمْ فِي الْإِشَارَةِ وَ فِي النَّظَرِ وَ فِي الْمَجْلِسِ

4 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ رَجُلًا نَزَلَ بِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَمَكَثَ عِنْدَهُ أَيَّاماً ثُمَّ تَقَدَّمَ إِلَيْهِ فِي خُصُومَةٍ لَمْ يَذْكُرْهَا لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ لَهُ أَ خَصْمٌ أَنْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ تَحَوَّلْ عَنَّا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى أَنْ يُضَافَ الْخَصْمُ إِلَّا وَ مَعَهُ خَصْمُهُ

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لِشُرَيْحٍ لَا تُسَارَّ أَحَداً فِي مَجْلِسِكَ وَ إِنْ غَضِبْتَ فَقُمْ فَلَا تَقْضِيَنَّ فَأَنْتَ غَضْبَانُ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ص لِسَانُ الْقَاضِي وَرَاءَ قَلْبِهِ فَإِنْ كَانَ لَهُ قَالَ وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ أَمْسَكَ

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَمَّنْ سَمِعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا كَانَ الْحَاكِمُ يَقُولُ لِمَنْ عَنْ يَمِينِهِ وَ لِمَنْ عَنْ يَسَارِهِ مَا تَرَى مَا تَقُولُ فَعَلَى ذَلِكَ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ* أَلَّا يَقُومُ مِنْ مَجْلِسِهِ وَ تُجْلِسُهُمْ مَكَانَهُ

التسوية بينهما في العدل في الحكم واجبة بغير خلاف، و أما في تلك الأمور هل هي واجبة أم مستحبة الأكثرون على الوجوب، و قيل: إن ذلك مستحب، و اختاره العلامة في المختلف لضعف المستند و إنما عليه أن يسوي بينهما في الأفعال الظاهرة، فأما التسوية بينهما بقلبه بحيث لا يميل إلى أحد فغير مؤاخذ به.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

و قال في الشرائع: يكره أن يضيف أحد الخصمين دون صاحبه.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: مرفوع.

قوله عليه السلام:" فإن كان له" أي فإن كان القلب له بأن لا يكون فيه ما يمنعه عن الحكم قضى و تكلم، و إن كان عليه بأن كان غضبان أو جائعا أو مثله أمسك عن الكلام، أو المعنى أنه ينبغي له أن يتفكر فيما يتكلم به، فإن كان له بأن يكون صوابا تكلم و إلا أمسك و لعل الأول أظهر.

الحديث السادس

الحديث السادس

: مرسل و كلمة ألا بالفتح للتحضيض.

ص: 277

بَابُ أَنَّ الْقَضَاءَ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ وَ بَعْضُكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَيُّمَا رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئاً فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ

2 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ نَبِيّاً مِنَ الْأَنْبِيَاءِ شَكَا إِلَى رَبِّهِ كَيْفَ أَقْضِي فِي أُمُورٍ لَمْ أُخْبَرْ بِبَيَانِهَا قَالَ فَقَالَ لَهُ رُدَّهُمْ إِلَيَّ وَ أَضِفْهُمْ إِلَى اسْمِي يَحْلِفُونَ بِهِ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ص أَنَّ نَبِيّاً مِنَ الْأَنْبِيَاءِ شَكَا إِلَى رَبِّهِ الْقَضَاءَ فَقَالَ كَيْفَ أَقْضِي بِمَا لَمْ تَرَ عَيْنِي وَ لَمْ تَسْمَعْ أُذُنِي فَقَالَ اقْضِ بَيْنَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ أَضِفْهُمْ إِلَى اسْمِي يَحْلِفُونَ بِهِ وَ قَالَ إِنَّ دَاوُدَ ع

باب أن القضاء بالبينات و الأيمان

الحديث الأول

الحديث الأول

: مجهول. على ما في أكثر النسخ من سعد بن هشام، و في بعضها و هشام، و هو أصوب فالخبر حسن كالصحيح.

و قال في النهاية:" فيه إنكم تختصمون إلى و عسى أن يكون بعضكم ألحن بحجته من الآخر، فمن قضيت له بشي ء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار" اللحن: الميل عن جهة الاستقامة يقال: لحن فلان في كلامه، إذا مال عن صحيح المنطق و أراد: أن بعضكم يكون أعرف بالحجة و أفطن لها من غيره.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: مرسل.

و قال في القاموس: أضفته إليه: ألجأته.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: مرسل.

ص: 278

قَالَ يَا رَبِّ أَرِنِي الْحَقَّ كَمَا هُوَ عِنْدَكَ حَتَّى أَقْضِيَ بِهِ فَقَالَ إِنَّكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ فَأَلَحَّ عَلَى رَبِّهِ حَتَّى فَعَلَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ يَسْتَعْدِي عَلَى رَجُلٍ فَقَالَ إِنَّ هَذَا أَخَذَ مَالِي فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى دَاوُدَ ع أَنَّ هَذَا الْمُسْتَعْدِيَ قَتَلَ أَبَا هَذَا وَ أَخَذَ مَالَهُ فَأَمَرَ دَاوُدُ ع بِالْمُسْتَعْدِي فَقُتِلَ وَ أَخَذَ مَالَهُ فَدَفَعَهُ إِلَى الْمُسْتَعْدَى عَلَيْهِ قَالَ فَعَجِبَ النَّاسُ وَ تَحَدَّثُوا حَتَّى بَلَغَ دَاوُدَ ع وَ دَخَلَ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ مَا كَرِهَ فَدَعَا رَبَّهُ أَنْ يَرْفَعَ ذَلِكَ فَفَعَلَ ثُمَّ أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ أَضِفْهُمْ إِلَى اسْمِي يَحْلِفُونَ بِهِ

4 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع أَنَّ نَبِيّاً مِنَ الْأَنْبِيَاءِ شَكَا إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَقْضِي فِيمَا لَمْ أَشْهَدْ وَ لَمْ أَرَ قَالَ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِكِتَابِي وَ أَضِفْهُمْ إِلَى اسْمِي فَحَلِّفْهُمْ بِهِ وَ قَالَ هَذَا لِمَنْ لَمْ تَقُمْ لَهُ بَيِّنَةٌ

بَابُ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ جَمِيلٍ وَ هِشَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى وَ الْيَمِينُ عَلَى مَنِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ

2 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَكَمَ فِي دِمَائِكُمْ بِغَيْرِ مَا حَكَمَ بِهِ فِي أَمْوَالِكُمْ حَكَمَ فِي أَمْوَالِكُمْ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَ حَكَمَ فِي دِمَائِكُمْ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَنِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ وَ الْيَمِينَ عَلَى مَنِ ادَّعَى لِكَيْلَا يَبْطُلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: صحيح.

باب أن البينة على المدعي، و اليمين على المدعى عليه

الحديث الأول

الحديث الأول

: حسن.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: موثق.

ص: 279

بَابُ مَنِ ادَّعَى عَلَى مَيِّتٍ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ لِلشَّيْخِ ع خَبِّرْنِي عَنِ الرَّجُلِ

باب من ادعى على ميت

الحديث الأول

الحديث الأول

: مجهول.

و يدل على ما هو المشهور من أنه لو كانت الدعوى على ميت يستحلف المدعي مع البينة على بقاء الحق في ذمة الميت، و لا يظهر في ذلك مخالف من الأصحاب، و لم يذكر الأكثر سوى هذا الخبر، مع أنه روي في الصحيح عن محمد بن الحسن الصفار" قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أو تقبل شهادة الوصي على الميت مع شاهد آخر عدل؟ فوقع عليه السلام: نعم من بعد يمين" و في تعدي حكم المسألة إلى ما شاركها في المعنى كالدعوى على الطفل أو الغائب أو المجنون قولان: و مذهب الأكثر ذلك، نظرا إلى مشاركتهم للميت في العلة المؤمى إليها في الخبر الأول، فيكون من باب منصوص العلة، أو من باب اتحاد طريق المسألتين، و فيه أن العلة المذكورة في الخبر احتمال توفية الميت قبل الموت، و هي غير حاصلة في محل البحث و إن حصل مثله، إذ مورد النص أقوى من الملحق به، لليأس في الميت مطلقا، و ذهب جماعة من الأصحاب منهم المحقق إلى العدم قصرا للحكم على مورد النص، و هو غير بعيد.

و قال في المسالك:" و اعلم أنه مع العمل بمضمون الخبر يجب الاقتصار على ما دل عليه من كون الحلف على المدعي مع دعواه الدين على الميت كما يدل عليه قوله" و أن حقه لعليه" و قوله:" إنا لا ندري لعله قد أوفاه فلو كانت الدعوى عينا في يده بعارية أو غصب دفعت إليه مع البينة من غير يمين" و هو متجه، لكن ينافيه إطلاق صحيحة الصفار، و بالجملة المسألة محل إشكال، و لو أقر له قبل الموت بمدة

ص: 280

يَدَّعِي قِبَلَ الرَّجُلِ الْحَقَّ فَلَا يَكُونُ لَهُ بَيِّنَةٌ بِمَا لَهُ قَالَ فَيَمِينُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِنْ حَلَفَ فَلَا حَقَّ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يَحْلِفْ فَعَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ الْمَطْلُوبُ بِالْحَقِّ قَدْ مَاتَ فَأُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ فَعَلَى الْمُدَّعِي الْيَمِينُ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَقَدْ مَاتَ فُلَانٌ وَ إِنَّ حَقَّهُ لَعَلَيْهِ فَإِنْ حَلَفَ وَ إِلَّا فَلَا حَقَّ لَهُ لِأَنَّا لَا نَدْرِي لَعَلَّهُ قَدْ أَوْفَاهُ بِبَيِّنَةٍ لَا نَعْلَمُ مَوْضِعَهَا أَوْ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ قَبْلَ الْمَوْتِ فَمِنْ ثَمَّ صَارَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ مَعَ الْبَيِّنَةِ فَإِنِ ادَّعَى بِلَا بَيِّنَةٍ فَلَا حَقَّ لَهُ لِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَيْسَ بِحَيٍّ وَ لَوْ كَانَ حَيّاً لَأُلْزِمَ الْيَمِينَ أَوِ الْحَقَّ أَوْ يَرُدُّ الْيَمِينَ عَلَيْهِ فَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ الْحَقُ

بَابُ مَنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَيُرَدُّ عَلَيْهِ الْيَمِينُ

1 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ

لا يمكن فيها الاستيفاء عادة ففي وجوب ضم اليمين إلى البينة وجهان، و الأقرب العدم، كما قواه الشهيد الثاني لعدم جريان التعليل المذكور في الخبر هيهنا.

قوله عليه السلام:" و إن لم يحلف فعليه" أي فعلى المدعى عليه أن يسلم الحق، و يحتمل إرجاع الضمير إلى المدعي، أي عليه اليمين، كما أن ضمير له راجع إليه فيشكل الاستدلال.

و قال في المسالك: إذا نكل المدعى عليه عن اليمين بمعنى أنه امتنع منها و من ردها على المدعي، قال له الحاكم ثلاث مرات استظهارا لا وجوبا: إن حلفت و إلا جعلتك ناكلا، فإن حلف فذاك، و إن أصر على النكول ففي حكمه قولان: أحدهما أنه يقضي عليه بمجرد نكوله، و يدل. عليه رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله حيث رتب ثبوت الحق عليه على عدم حلفه، و الثاني أنه يرد اليمين على المدعي، و عليه أكثر المتأخرين و لا ريب أن الرد أولى.

باب من لم تكن له بينة فيرد عليه اليمين

الحديث الأول

الحديث الأول

: صحيح.

ص: 281

بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يَدَّعِي وَ لَا بَيِّنَةَ لَهُ قَالَ يَسْتَحْلِفُهُ فَإِنْ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى صَاحِبِ الْحَقِّ فَلَمْ يَحْلِفْ فَلَا حَقَّ لَهُ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُدَّعَى عَلَيْهِ الْحَقُّ وَ لَا بَيِّنَةَ لِلْمُدَّعِي قَالَ يُسْتَحْلَفُ أَوْ يَرُدَّ الْيَمِينَ عَلَى صَاحِبِ الْحَقِّ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا حَقَّ لَهُ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ اسْتِخْرَاجُ الْحُقُوقِ بِأَرْبَعَةِ وُجُوهٍ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ فَإِنْ لَمْ تَكُنِ امْرَأَتَانِ فَرَجُلٌ وَ يَمِينُ الْمُدَّعِي فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَاهِدٌ فَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَحْلِفَ] رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي فَهُوَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ أَنْ يَحْلِفَ وَ يَأْخُذَ حَقَّهُ فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ

و قال في المسالك: إذا رد المنكر اليمين على المدعي فله ذلك إلا في مواضع منها دعوى التهمة، و منها دعوى الوصي لليتيم مالا على آخر فأنكر، لأن الوصي لا يتوجه عليه يمين، و منها لو ادعى الوصي على الوارث أن الميت أوصى للفقراء بخمس أو زكاة و نحو ذلك مما لا مستحق له بخصوصه فأنكر الوارث، فإنه يلزم باليمين أو الإقرار و لو كان يتيما أخر حتى يبلغ، و حيث يتوجه للمنكر ردها على المدعي فإن حلف استحق الدعوى، و إن امتنع سأله القاضي عن سببه، فإن لم يعلل بشي ء أو قال: لا أريد أن أحلف فهذا نكول يسقط حقه عن اليمين، و ليس له مطالبة الخصم بعد ذلك، و لا استيناف الدعوى، لصحيحة محمد بن مسلم و رواية عبيد بن زرارة، و قيل: له تجديدها، في مجلس آخر. و الأصح الأول إلا أن يأتي ببينة، و إن ذكر المدعي لامتناعه سببا فقال: أريد أن آتي بالبينة أو أسأل الفقهاء أو أنظر في الحساب و نحو ذلك، ترك و لم يبطل حقه من اليمين، و هل يقدر إمهاله؟ فيه وجهان:

أجودهما أنه لا يقدر.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: مجهول.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: مرسل.

ص: 282

فَلَا شَيْ ءَ لَهُ

4 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُدَّعَى عَلَيْهِ الْحَقُّ وَ لَيْسَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ بَيِّنَةٌ- قَالَ يُسْتَحْلَفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ وَ قَالَ أَنَا أَرُدُّ الْيَمِينَ عَلَيْكَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ فَإِنَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ عَلَى صَاحِبِ الْحَقِّ أَنْ يَحْلِفَ وَ يَأْخُذَ مَالَهُ

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يُرَدُّ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي

بَابُ أَنَّ مَنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ إِذَا أَقَامَهَا

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يُقِيمُ الْبَيِّنَةَ عَلَى حَقِّهِ هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يُسْتَحْلَفَ قَالَ لَا

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَقَامَ الرَّجُلُ الْبَيِّنَةَ عَلَى حَقِّهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ يَمِينٌ فَإِنْ لَمْ يُقِمِ الْبَيِّنَةَ فَرَدَّ عَلَيْهِ الَّذِي ادُّعِيَ عَلَيْهِ الْيَمِينَ فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ فَلَا حَقَّ لَهُ

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: مرسل.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: حسن.

باب أن من كانت له بينة فلا يمين عليه إذا أقامها

الحديث الأول

الحديث الأول

: مرسل.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: مرسل مجهول و السند الثاني مرسل كالحسن.

ص: 283

بَابُ أَنَّ مَنْ رَضِيَ بِالْيَمِينِ فَحُلِفَ لَهُ فَلَا دَعْوَى لَهُ بَعْدَ الْيَمِينِ وَ إِنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا رَضِيَ صَاحِبُ الْحَقِّ بِيَمِينِ الْمُنْكِرِ لِحَقِّهِ فَاسْتَحْلَفَهُ فَحَلَفَ أَنْ لَا حَقَّ لَهُ قِبَلَهُ ذَهَبَتِ الْيَمِينُ بِحَقِّ الْمُدَّعِي فَلَا دَعْوَى لَهُ قُلْتُ لَهُ وَ إِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ أَقَامَ بَعْدَ مَا اسْتَحْلَفَهُ بِاللَّهِ خَمْسِينَ قَسَامَةً مَا كَانَ لَهُ وَ كَانَتِ الْيَمِينُ قَدْ أَبْطَلَتْ كُلَّ مَا ادَّعَاهُ قَبْلَهُ مِمَّا قَدِ اسْتَحْلَفَهُ عَلَيْهِ

باب أن من رضي باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين و إن كانت له بينة

الحديث الأول

الحديث الأول

: مجهول.

و قال في المسالك: من فوائد اليمين انقطاع الخصومة في الحال لا براءة الذمة من الحق في نفس الأمر، بل يجب على الحالف فيما بينه و بين الله أن يتخلص من حق المدعي، و أما المدعي فإن لم يكن له بينة بقي حقه في ذمته إلى يوم القيامة، و لم يكن له أن يطالبه به، و لا أن يأخذه مقاصة كما كان له ذلك قبل التحليف، و لا معاودة المحاكمة، و لا تسمع دعواه لو فعل، هذا هو المشهور بين الأصحاب لا يظهر فيه مخالف، و مستنده أخبار كثيرة. و لو أقام بعد إحلافه بينة بالحق ففي سماعها أقوال: أحدها و هو الأشهر عدم سماعها مطلقا، للتصريح به في رواية ابن أبي يعفور السابقة و دخوله في عموم الأخبار و إطلاقها، و ادعى عليه الشيخ في الخلاف الإجماع و للشيخ في المبسوط قول آخر بسماعها مطلقا، و فصل في موضع آخر منه بسماعه مع عدم علمه بها، أو نسيانه، و هو خيرة ابن إدريس.

و قال المفيد: تسمع إلا مع اشتراط سقوطها و الحق أن الرواية إن صحت كانت هي الحجة و إلا فلا.

ص: 284

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ خَضِرٍ النَّخَعِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الْمَالُ فَيَجْحَدُهُ قَالَ إِنِ اسْتَحْلَفَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئاً وَ إِنْ تَرَكَهُ وَ لَمْ يَسْتَحْلِفْهُ فَهُوَ عَلَى حَقِّهِ

3 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الْمَالُ فَيَجْحَدُهُ فَيَحْلِفُ لَهُ يَمِينَ صَبْرٍ أَ لَهُ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ قَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَطْلُبَ مِنْهُ وَ كَذَلِكَ إِنِ احْتَسَبَهُ عِنْدَ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطْلُبَهُ مِنْهُ

بَابُ الرَّجُلَيْنِ يَدَّعِيَانِ فَيُقِيمُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْقَوْمَ فَيَدَّعِي دَاراً فِي أَيْدِيهِمْ وَ يُقِيمُ الَّذِي فِي يَدِهِ الدَّارُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ وَرِثَهَا عَنْ أَبِيهِ وَ لَا يَدْرِي كَيْفَ كَانَ أَمْرُهَا فَقَالَ أَكْثَرُهُمْ بَيِّنَةً يُسْتَحْلَفُ وَ يُدْفَعُ إِلَيْهِ وَ ذَكَرَ أَنَّ عَلِيّاً ع أَتَاهُ قَوْمٌ يَخْتَصِمُونَ فِي بَغْلَةٍ فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ لِهَؤُلَاءِ أَنَّهُمْ

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: مجهول.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: مرسل.

و قال في النهاية: فيه" من حلف على يمين صبر" أي ألز

باب آخر منه

الحديث الأول

الحديث الأول

: مرسل.

و لعله محمول على ما إذا كانت الشهادتان على واقعة خاصة لم يمكن الجمع بينهما.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: مرسل.

و قال في التحرير: كل موضع قضينا فيه بالقسمة فإنما هو في موضع يمكن فرضها فيه كالأموال، و إن كان لا يحكم فيها بالقسمة كالدرة و العبد فالمراد بالقسمة تخصيص كل واحد منها بنصف العين، و إن كان النصف مشاعا أما ما لا يمكن فيه القسمة فإن الحكم فيه القرعة، كما لو تداعى اثنان زوجية امرأة أو نسب ولد.

ص: 285

بَابٌ آخَرُ مِنْهُ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ جَارِيَةٍ لَمْ تُدْرِكْ بِنْتِ سَبْعِ سِنِينَ مَعَ رَجُلٍ وَ امْرَأَةٍ ادَّعَى الرَّجُلُ أَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ لَهُ وَ ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهَا ابْنَتُهَا فَقَالَ قَدْ قَضَى فِي هَذَا عَلِيٌّ ع قُلْتُ وَ مَا قَضَى فِي هَذَا عَلِيٌّ ع قَالَ كَانَ يَقُولُ النَّاسُ كُلُّهُمْ أَحْرَارٌ إِلَّا مَنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالرِّقِّ وَ هُوَ مُدْرِكٌ وَ مَنْ أَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى مَنِ ادَّعَى مِنْ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ فَإِنَّهُ يُدْفَعُ إِلَيْهِ يَكُونُ لَهُ رِقّاً قُلْتُ فَمَا تَرَى أَنْتَ قَالَ أَرَى أَنْ أَسْأَلَ الَّذِي ادَّعَى أَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ لَهُ عَلَى مَا ادَّعَى فَإِنْ أَحْضَرَ شُهُوداً يَشْهَدُونَ أَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ لَهُ لَا يَعْلَمُونَهُ بَاعَ وَ لَا وَهَبَ دَفَعْتُ الْجَارِيَةَ إِلَيْهِ حَتَّى تُقِيمَ الْمَرْأَةُ مَنْ يَشْهَدُ لَهَا أَنَّ الْجَارِيَةَ ابْنَتُهَا حُرَّةٌ مِثْلُهَا فَلْتُدْفَعْ إِلَيْهَا وَ تُخْرَجُ مِنْ يَدِ الرَّجُلِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يُقِمِ الرَّجُلُ شُهُوداً أَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ لَهُ قَالَ تُخْرَجُ مِنْ يَدِهِ فَإِنْ أَقَامَتِ الْمَرْأَةُ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهَا ابْنَتُهَا دُفِعَتْ إِلَيْهَا- وَ إِنْ لَمْ يُقِمِ الرَّجُلُ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا ادَّعَاهُ وَ لَمْ تُقِمِ الْمَرْأَةُ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا ادَّعَتْ خُلِّيَ سَبِيلُ الْجَارِيَةِ تَذْهَبُ حَيْثُ شَاءَتْ

باب الرجلين يدعيان فيقيم كل واحد منهما البينة

الحديث الأول

الحديث الأول

: صحيح.

و في القاموس: المذود: المعلف و قال في المسالك: إذا تعارضت البينتان و كانت العين في يديهما يحكم بينهما نصفين، و هل يلزم كلا منهما يمين لصاحبه أم

ص: 286

أَنْتَجُوهَا عَلَى مِذْوَدِهِمْ وَ لَمْ يَبِيعُوا وَ لَمْ يَهَبُوا وَ أَقَامَ هَؤُلَاءِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُمْ أَنْتَجُوهَا عَلَى مِذْوَدِهِمْ لَمْ يَبِيعُوا وَ لَمْ يَهَبُوا فَقَضَى بِهَا لِأَكْثَرِهِمْ بَيِّنَةً وَ اسْتَحْلَفَهُمْ قَالَ فَسَأَلْتُهُ حِينَئِذٍ فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ الَّذِي ادَّعَى الدَّارَ فَقَالَ إِنَّ أَبَا هَذَا الَّذِي هُوَ فِيهَا أَخَذَهَا بِغَيْرِ ثَمَنٍ وَ لَمْ يُقِمِ الَّذِي هُوَ فِيهَا بَيِّنَةً إِلَّا أَنَّهُ وَرِثَهَا عَنْ أَبِيهِ قَالَ إِذَا كَانَ أَمْرُهَا هَكَذَا فَهِيَ لِلَّذِي ادَّعَاهَا وَ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهَا

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ

لا قولان: و لو كانت في يد أحدهما ففي الترجيح أقوال: أحدها ترجيح الخارج مطلقا ذهب إليه الصدوقان و سلار و ابن زهرة و ابن إدريس و الشيخ في موضع من الخلاف، لكن الصدوق قدم أعدل البينتين، و مع التساوي الخارج.

و الثاني: ترجيح ذي اليد مطلقا، و هو قول الشيخ في الخلاف.

الثالث: ترجيح الداخل إن شهدت بينته بالسبب، سواء انفردت به أم شهدت بينة الخارج به أيضا: و تقديم الخارج إن شهدتا بالملك المطلق أو انفردت بينته بالسبب، و هو مختار المحقق و الشيخ في النهاية و كتابي الأخبار و القاضي و جماعة.

الرابع: ترجيح الأعدل من البينتين أو الأكثر عددا مع تساويهما في العدالة مع اليمين، و مع التساوي يقضي للخارج، و هو قول المفيد و قريب منه قول الصدوق و الترجيح بهاتين الصفتين عمل بها المتأخرون على تقدير كون العين في يد ثالث، و لو كانت في يد ثالث فالمشهور الحكم لأعدل البينتين، فإن تساويا فلأكثرهما و مع التساوي عددا و عدالة يقرع بينهما فمن خرج اسمه أحلف و قضي له، و لو امتنع أحلف الآخر و قضي له، فإن نكلا قضي بينهما بالسوية، و قال الشيخ في المبسوط: يقضي بالقرعة إن شهدتا بالملك المطلق، و يقسم بينهما إن شهدتا بالملك المقيد، و لو اختصت إحداهما بالتقييد قضي بها دون الأخرى، و ذهب جماعة من المتقدمين إلى الترجيح بالعدالة و الكثرة في جميع الأقسام و هو أنسب.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: حسن أو موثق.

ص: 287

إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي دَابَّةٍ فِي أَيْدِيهِمَا وَ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا نُتِجَتْ عِنْدَهُ فَأَحْلَفَهُمَا عَلِيٌّ ع فَحَلَفَ أَحَدُهُمَا وَ أَبَى الْآخَرُ أَنْ يَحْلِفَ فَقَضَى بِهَا لِلْحَالِفِ فَقِيلَ لَهُ فَلَوْ لَمْ تَكُنْ فِي يَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَ أَقَامَا الْبَيِّنَةَ قَالَ أُحْلِفُهُمَا فَأَيُّهُمَا حَلَفَ وَ نَكَلَ الْآخَرُ جَعَلْتُهَا لِلْحَالِفِ فَإِنْ حَلَفَا جَمِيعاً جَعَلْتُهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ قِيلَ فَإِنْ كَانَتْ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا وَ أَقَامَا جَمِيعاً الْبَيِّنَةَ قَالَ أَقْضِي بِهَا لِلْحَالِفِ الَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ

3 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع إِذَا أَتَاهُ رَجُلَانِ بِشُهُودٍ عَدْلُهُمْ سَوَاءٌ وَ عَدَدُهُمْ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ عَلَى أَيِّهِمْ تَصِيرُ الْيَمِينُ قَالَ وَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ أَيُّهُمْ كَانَ لَهُ الْحَقُّ فَأَدِّهِ إِلَيْهِ ثُمَّ يَجْعَلُ الْحَقَّ لِلَّذِي تَصِيرُ إِلَيْهِ الْيَمِينُ إِذَا حَلَفَ

4 عَنْهُ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي شَاهِدَيْنِ شَهِدَا عَلَى أَمْرٍ وَاحِدٍ وَ جَاءَ آخَرَانِ فَشَهِدَا عَلَى غَيْرِ الَّذِي شَهِدَا وَ اخْتَلَفُوا قَالَ يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ فَأَيُّهُمْ قُرِعَ عَلَيْهِ الْيَمِينُ فَهُوَ أَوْلَى بِالْقَضَاءِ

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ أَنَّ رَجُلَيْنِ عَرَفَا بَعِيراً فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً فَجَعَلَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بَيْنَهُمَا

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع اخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ فِي دَابَّةٍ وَ كِلَاهُمَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ أَنْتَجَهَا فَقَضَى بِهَا لِلَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ وَ قَالَ لَوْ لَمْ تَكُنْ فِي يَدِهِ جَعَلْتُهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: ضعيف.

الحديث السادس

الحديث السادس

: موثق.

ص: 288

بَابٌ آخَرُ مِنْهُ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ شَهِدَ لَهُ رَجُلَانِ بِأَنَّ لَهُ عِنْدَ رَجُلٍ خَمْسِينَ دِرْهَماً وَ جَاءَ آخَرَانِ فَشَهِدَا بِأَنَّ لَهُ عِنْدَهُ مِائَةَ دِرْهَمٍ كُلُّهُمْ شَهِدُوا فِي مَوْقِفٍ قَالَ أَقْرِعْ بَيْنَهُمْ ثُمَّ اسْتَحْلِفِ الَّذِينَ أَصَابَهُمُ الْقَرْعُ بِاللَّهِ أَنَّهُمْ يَحْلِفُونَ بِالْحَقِ

2 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ الْعَطَّارِ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فَجَاءَ رَجُلٌ بِشُهُودٍ أَنَّ هَذِهِ الْمَرْأَةَ امْرَأَةُ فُلَانٍ وَ جَاءَ آخَرُونَ فَشَهِدُوا أَنَّهَا امْرَأَةُ فُلَانٍ فَاعْتَدَلَ الشُّهُودُ وَ عُدِّلُوا قَالَ يُقْرَعُ بَيْنَ الشُّهُودِ فَمَنْ خَرَجَ سَهْمُهُ فَهُوَ الْمُحِقُّ وَ هُوَ أَوْلَى بِهَا

باب آخر منه

الحديث الأول

الحديث الأول

: حسن.

و قال في المسالك: لو اشترى عبدا ثابت العبودية بأن وجده يباع في الأسواق فإن ظاهر اليد و التصرف يقتضي الملك فلو ادعى الحرية لا يقبل إلا بالبينة، و أما لو وجد في يده و ادعى رقيته و لم يعلم شراؤه و لا بيعه، فإن كان كبيرا و صدقه فكذلك و إن كذبه لم يقبل دعواه إلا بالبينة عملا بأصالة الحرية، و إن سكت أو كان صغيرا فوجهان. و استقرب في التذكرة العمل بأصالة الحرية، و في التحرير بظاهر اليد و هو أجود.

ص: 289

بَابُ النَّوَادِرِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ دَاوُدَ ع سَأَلَ رَبَّهُ أَنْ يُرِيَهُ قَضِيَّةً مِنْ قَضَايَا الْآخِرَةِ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ يَا دَاوُدُ أَنَّ الَّذِي سَأَلْتَنِي لَمْ أُطْلِعْ عَلَيْهِ أَحَداً مِنْ خَلْقِي وَ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَقْضِيَ بِهِ غَيْرِي قَالَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ ذَلِكَ أَنْ عَادَ فَسَأَلَ اللَّهَ أَنْ يُرِيَهُ قَضِيَّةً مِنْ قَضَايَا الْآخِرَةِ قَالَ فَأَتَاهُ جَبْرَئِيلُ ع فَقَالَ لَهُ يَا دَاوُدُ لَقَدْ سَأَلْتَ رَبَّكَ شَيْئاً لَمْ يَسْأَلْهُ قَبْلَكَ نَبِيٌّ يَا دَاوُدُ إِنَّ الَّذِي سَأَلْتَ لَمْ يُطْلِعْ عَلَيْهِ أَحَداً مِنْ خَلْقِهِ وَ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَقْضِيَ بِهِ غَيْرُهُ قَدْ أَجَابَ اللَّهُ دَعْوَتَكَ وَ أَعْطَاكَ مَا سَأَلْتَ يَا دَاوُدُ إِنَّ أَوَّلَ خَصْمَيْنِ يَرِدَانِ عَلَيْكَ غَداً الْقَضِيَّةُ فِيهِمَا مِنْ قَضَايَا الْآخِرَةِ قَالَ فَلَمَّا أَصْبَحَ دَاوُدُ ع جَلَسَ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ أَتَاهُ شَيْخٌ مُتَعَلِّقٌ بِشَابٍّ وَ مَعَ الشَّابِّ عُنْقُودٌ مِنْ عِنَبٍ فَقَالَ لَهُ الشَّيْخُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّ هَذَا الشَّابَّ دَخَلَ بُسْتَانِي وَ خَرَّبَ كَرْمِي وَ أَكَلَ مِنْهُ بِغَيْرِ إِذْنِي وَ هَذَا الْعُنْقُودُ أَخَذَهُ بِغَيْرِ إِذْنِي فَقَالَ دَاوُدُ لِلشَّابِّ مَا تَقُولُ فَأَقَرَّ الشَّابُّ أَنَّهُ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ يَا دَاوُدُ إِنِّي إِنْ كَشَفْتُ لَكَ عَنْ قَضَايَا الْآخِرَةِ فَقَضَيْتَ بِهَا بَيْنَ الشَّيْخِ وَ الْغُلَامِ لَمْ يَحْتَمِلْهَا قَلْبُكَ وَ لَمْ يَرْضَ بِهَا قَوْمُكَ يَا دَاوُدُ إِنَّ هَذَا الشَّيْخَ اقْتَحَمَ عَلَى أَبِي هَذَا الْغُلَامِ فِي بُسْتَانِهِ فَقَتَلَهُ وَ غَصَبَ بُسْتَانَهُ وَ أَخَذَ مِنْهُ أَرْبَعِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَدَفَنَهَا فِي جَانِبِ بُسْتَانِهِ فَادْفَعْ إِلَى الشَّابِّ سَيْفاً وَ مُرْهُ أَنْ يَضْرِبَ عُنُقَ الشَّيْخِ وَ ادْفَعْ إِلَيْهِ الْبُسْتَانَ وَ مُرْهُ أَنْ يَحْفِرَ فِي مَوْضِعِ كَذَا وَ كَذَا وَ يَأْخُذَ مَالَهُ قَالَ فَفَزِعَ مِنْ ذَلِكَ دَاوُدُ ع وَ جَمَعَ إِلَيْهِ عُلَمَاءَ أَصْحَابِهِ وَ أَخْبَرَهُمُ الْخَبَرَ وَ أَمْضَى الْقَضِيَّةَ عَلَى مَا أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ

باب النوادر

الحديث الأول

الحديث الأول

: حسن كالصحيح.

و قال في القاموس: قحم في الأمر كنصر قحوما: رمى بنفسه فيه، فجأة بلا روية.

ص: 290

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي الرَّجُلِ يُبْضِعُهُ الرَّجُلُ ثَلَاثِينَ دِرْهَماً فِي ثَوْبٍ وَ آخَرُ عِشْرِينَ دِرْهَماً فِي ثَوْبٍ فَبَعَثَ بِالثَّوْبَيْنِ فَلَمْ يَعْرِفْ هَذَا ثَوْبَهُ وَ لَا هَذَا ثَوْبَهُ قَالَ يُبَاعُ الثَّوْبَانِ فَيُعْطَى صَاحِبُ الثَّلَاثِينَ ثَلَاثَةَ أَخْمَاسٍ الثَّمَنِ وَ الْآخَرُ خُمُسَيِ الثَّمَنِ قُلْتُ فَإِنَّ صَاحِبَ الْعِشْرِينَ قَالَ لِصَاحِبِ الثَّلَاثِينَ اخْتَرْ أَيَّهُمَا شِئْتَ قَالَ قَدْ أَنْصَفَهُ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِي شُعَيْبٍ الْمَحَامِلِيِّ الرِّفَاعِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ رَجُلًا عَنْ حَفْرِ بِئْرٍ عَشْرَ قَامَاتٍ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَحَفَرَ قَامَةً ثُمَّ عَجَزَ عَنْهَا فَقَالَ لَهُ جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَ خَمْسِينَ جُزْءاً مِنَ الْعَشَرَةِ دَرَاهِمَ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْمُعَلَّى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِامْرَأَةٍ قَدْ تَعَلَّقَتْ بِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَ كَانَتْ

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف.

و قال في المسالك: هذا الحكم مشهور بين الأصحاب، و مستندهم رواية إسحاق و المحقق عمل بمقتضى الرواية، من غير تصرف، و قبله الشيخ و جماعة.

و فصل العلامة فقال: إن أمكن بيعها منفردين وجب، ثم إن تساويا فلكل.

واحد ثمن ثوب، و لا إشكال، و إن اختلفا فالأكثر لصاحبه، و كذا الأقل بناء على الغالب و إن أمكن خلافه، إلا أنه نادر و لا أثر له شرعا، و إن لم يمكن صارا كالمال المشترك شركة إجبارية، كما لو امتزج الطعامان، فيقسم الثمن على رأس المال، و عليه تنزل الرواية، و أنكر ابن إدريس ذلك كله، و حكم بالقرعة، و هو أوجه من الجميع لو لا مخالفة المشهور و ظاهر النص، مع أنه قضية في واقعة.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: صحيح.

و في التهذيب عن الرفاعي فالخبر مجهول، و قال في التحرير: حمل هذه الرواية على موضع ينقسم فيه أجرة المثل على هذا الحساب، و لا استبعاد في ذلك.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: مجهول.

ص: 291

تَهْوَاهُ وَ لَمْ تَقْدِرْ لَهُ عَلَى حِيلَةٍ فَذَهَبَتْ فَأَخَذَتْ بَيْضَةً فَأَخْرَجَتْ مِنْهَا الصُّفْرَةَ وَ صَبَّتِ الْبَيَاضَ عَلَى ثِيَابِهَا بَيْنَ فَخِذَيْهَا ثُمَّ جَاءَتْ إِلَى عُمَرَ فَقَالَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ أَخَذَنِي فِي مَوْضِعِ كَذَا وَ كَذَا فَفَضَحَنِي قَالَ فَهَمَّ عُمَرُ أَنْ يُعَاقِبَ الْأَنْصَارِيَّ فَجَعَلَ الْأَنْصَارِيُّ يَحْلِفُ وَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع جَالِسٌ وَ يَقُولُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ تَثَبَّتْ فِي أَمْرِي فَلَمَّا أَكْثَرَ الْفَتَى قَالَ عُمَرُ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع يَا أَبَا الْحَسَنِ مَا تَرَى فَنَظَرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِلَى بَيَاضٍ عَلَى ثَوْبِ الْمَرْأَةِ وَ بَيْنَ فَخِذَيْهَا فَاتَّهَمَهَا أَنْ تَكُونَ احْتَالَتْ لِذَلِكَ فَقَالَ ائْتُونِي بِمَاءٍ حَارٍّ قَدْ أُغْلِيَ غَلَيَاناً شَدِيداً فَفَعَلُوا فَلَمَّا أُتِيَ بِالْمَاءِ أَمَرَهُمْ فَصَبُّوا عَلَى مَوْضِعِ الْبَيَاضِ فَاشْتَوَى ذَلِكَ الْبَيَاضُ فَأَخَذَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَأَلْقَاهُ فِي فِيهِ فَلَمَّا عَرَفَ طَعْمَهُ أَلْقَاهُ مِنْ فِيهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْمَرْأَةِ حَتَّى أَقَرَّتْ بِذَلِكَ وَ دَفَعَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنِ الْأَنْصَارِيِّ عُقُوبَةَ عُمَرَ

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ عَشَرَةٌ كَانُوا جُلُوساً وَ وَسْطَهُمْ كِيسٌ فِيهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَسَأَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً أَ لَكُمْ هَذَا الْكِيسُ فَقَالُوا كُلُّهُمْ لَا وَ قَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ هُوَ لِي فَلِمَنْ هُوَ قَالَ لِلَّذِي ادَّعَاهُ

6 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عِيسَى يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَرَابَةً لِسُوَيْدِ بْنِ سَعِيدٍ الْأَمْرَانِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَحْمَدَ الْفَارِسِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ جَمِيلٍ عَنْ زُهَيْرٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حَمْزَةَ السَّلُولِيِّ قَالَ سَمِعْتُ غُلَاماً بِالْمَدِينَةِ وَ هُوَ يَقُولُ يَا أَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ احْكُمْ بَيْنِي وَ بَيْنَ أُمِّي فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَا غُلَامُ لِمَ تَدْعُو عَلَى أُمِّكَ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهَا حَمَلَتْنِي فِي بَطْنِهَا تِسْعَةَ أَشْهُرٍ وَ أَرْضَعَتْنِي حَوْلَيْنِ فَلَمَّا تَرَعْرَعْتُ

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: مرسل.

و عليه الفتوى في كل ما لم يكن عليه يد و ادعاه أحد.

الحديث السادس

الحديث السادس

: ضعيف.

و قال في القاموس: ترعرع الصبي: تحرك و نشأ. و قال: السقيفة كسفينة:

الصفة، و قال: الغشم: الظلم.

ص: 292

وَ عَرَفْتُ الْخَيْرَ مِنَ الشَّرِّ وَ يَمِينِي عَنْ شِمَالِي طَرَدَتْنِي وَ انْتَفَتْ مِنِّي وَ زَعَمَتْ أَنَّهَا لَا تَعْرِفُنِي فَقَالَ عُمَرُ أَيْنَ تَكُونُ الْوَالِدَةُ قَالَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي فُلَانٍ فَقَالَ عُمَرُ عَلَيَّ بِأُمِّ الْغُلَامِ قَالَ فَأَتَوْا بِهَا مَعَ أَرْبَعَةِ إِخْوَةٍ لَهَا وَ أَرْبَعِينَ قَسَامَةً يَشْهَدُونَ لَهَا أَنَّهَا لَا تَعْرِفُ الصَّبِيَّ وَ أَنَّ هَذَا الْغُلَامَ غُلَامٌ مُدَّعٍ ظَلُومٌ غَشُومٌ يُرِيدُ أَنْ يَفْضَحَهَا فِي عَشِيرَتِهَا وَ أَنَّ هَذِهِ جَارِيَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ لَمْ تَتَزَوَّجْ قَطُّ وَ أَنَّهَا بِخَاتَمِ رَبِّهَا فَقَالَ عُمَرُ يَا غُلَامُ مَا تَقُولُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَذِهِ وَ اللَّهِ أُمِّي حَمَلَتْنِي فِي بَطْنِهَا تِسْعَةَ أَشْهُرٍ وَ أَرْضَعَتْنِي حَوْلَيْنِ فَلَمَّا تَرَعْرَعْتُ وَ عَرَفْتُ الْخَيْرَ مِنَ الشَّرِّ وَ يَمِينِي مِنْ شِمَالِي طَرَدَتْنِي وَ انْتَفَتْ مِنِّي وَ زَعَمَتْ أَنَّهَا لَا تَعْرِفُنِي فَقَالَ عُمَرُ يَا هَذِهِ مَا يَقُولُ الْغُلَامُ فَقَالَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الَّذِي احْتَجَبَ بِالنُّورِ فَلَا عَيْنَ تَرَاهُ وَ حَقِّ مُحَمَّدٍ وَ مَا وَلَدَ مَا أَعْرِفُهُ وَ لَا أَدْرِي مِنْ أَيِّ النَّاسِ هُوَ وَ إِنَّهُ غُلَامٌ مُدَّعٍ يُرِيدُ أَنْ يَفْضَحَنِي فِي عَشِيرَتِي وَ إِنِّي جَارِيَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ لَمْ أَتَزَوَّجْ قَطُّ وَ إِنِّي بِخَاتَمِ رَبِّي فَقَالَ عُمَرُ أَ لَكِ شُهُودٌ فَقَالَتْ نَعَمْ هَؤُلَاءِ فَتَقَدَّمَ الْأَرْبَعُونَ الْقَسَامَةَ فَشَهِدُوا عِنْدَ عُمَرَ أَنَّ الْغُلَامَ مُدَّعٍ يُرِيدُ أَنْ يَفْضَحَهَا فِي عَشِيرَتِهَا وَ أَنَّ هَذِهِ جَارِيَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ لَمْ تَتَزَوَّجْ قَطُّ وَ أَنَّهَا بِخَاتَمِ رَبِّهَا فَقَالَ عُمَرُ خُذُوا هَذَا الْغُلَامَ وَ انْطَلِقُوا بِهِ إِلَى السِّجْنِ حَتَّى نَسْأَلَ عَنِ الشُّهُودِ فَإِنْ عُدِّلَتْ شَهَادَتُهُمْ جَلَدْتُهُ حَدَّ الْمُفْتَرِي فَأَخَذُوا الْغُلَامَ يُنْطَلَقُ بِهِ إِلَى السِّجْنِ فَتَلَقَّاهُمْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ فَنَادَى الْغُلَامُ يَا ابْنَ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ ص إِنَّنِي غُلَامٌ مَظْلُومٌ وَ أَعَادَ عَلَيْهِ الْكَلَامَ الَّذِي كَلَّمَ بِهِ عُمَرَ ثُمَّ قَالَ وَ هَذَا عُمَرُ قَدْ أَمَرَ بِي إِلَى الْحَبْسِ فَقَالَ عَلِيٌّ ع رُدُّوهُ إِلَى عُمَرَ فَلَمَّا رَدُّوهُ قَالَ لَهُمْ عُمَرُ أَمَرْتُ بِهِ إِلَى السِّجْنِ فَرَدَدْتُمُوهُ إِلَيَّ فَقَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَمَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع أَنْ نَرُدَّهُ إِلَيْكَ وَ سَمِعْنَاكَ وَ أَنْتَ تَقُولُ لَا تَعْصُوا لِعَلِيٍّ ع أَمْراً فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ أَقْبَلَ عَلِيٌّ ع فَقَالَ عَلَيَّ بِأُمِّ الْغُلَامِ فَأَتَوْا بِهَا فَقَالَ عَلِيٌّ ع يَا غُلَامُ مَا تَقُولُ فَأَعَادَ الْكَلَامَ فَقَالَ عَلِيٌّ ع لِعُمَرَ أَ تَأْذَنُ لِي أَنْ أَقْضِيَ بَيْنَهُمْ فَقَالَ عُمَرُ

قوله:" احتجب بالنور" لعل المراد أن نوريته و كثرة ظهوره صار سببا لخفائه على أولي الأبصار العليلة أو أن تجرده صار سببا لعدم إدراكه بالحواس الظاهرة أو المعنى أنه احتجب عن الأبصار مع غاية ظهوره من حيث الآثار. و في القاموس: القسامة: الجماعة يشهدون.

ص: 293

سُبْحَانَ اللَّهِ وَ كَيْفَ لَا وَ قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ أَعْلَمُكُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ثُمَّ قَالَ لِلْمَرْأَةِ يَا هَذِهِ أَ لَكِ شُهُودٌ قَالَتْ نَعَمْ فَتَقَدَّمَ الْأَرْبَعُونَ قَسَامَةً فَشَهِدُوا بِالشَّهَادَةِ الْأُولَى فَقَالَ عَلِيٌّ ع لَأَقْضِيَنَّ الْيَوْمَ بِقَضِيَّةٍ بَيْنَكُمَا هِيَ مَرْضَاةُ الرَّبِّ مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ عَلَّمَنِيهَا حَبِيبِي رَسُولُ اللَّهِ ص ثُمَّ قَالَ لَهَا أَ لَكِ وَلِيٌّ قَالَتْ نَعَمْ هَؤُلَاءِ إِخْوَتِي فَقَالَ لِإِخْوَتِهَا أَمْرِي فِيكُمْ وَ فِي أُخْتِكُمْ جَائِزٌ فَقَالُوا نَعَمْ يَا ابْنَ عَمِّ مُحَمَّدٍ ص أَمْرُكَ فِينَا وَ فِي أُخْتِنَا جَائِزٌ فَقَالَ عَلِيٌّ ع أُشْهِدُ اللَّهَ وَ أُشْهِدُ مَنْ حَضَرَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنِّي قَدْ زَوَّجْتُ هَذَا الْغُلَامَ مِنْ هَذِهِ الْجَارِيَةِ بِأَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ النَّقْدُ مِنْ مَالِي يَا قَنْبَرُ عَلَيَّ بِالدَّرَاهِمِ فَأَتَاهُ قَنْبَرٌ بِهَا فَصَبَّهَا فِي يَدِ الْغُلَامِ قَالَ خُذْهَا فَصُبَّهَا فِي حَجْرِ امْرَأَتِكَ وَ لَا تَأْتِنَا إِلَّا وَ بِكَ أَثَرُ الْعُرْسِ يَعْنِي الْغُسْلَ فَقَامَ الْغُلَامُ فَصَبَّ الدَّرَاهِمَ فِي حَجْرِ الْمَرْأَةِ ثُمَّ تَلَبَّبَهَا فَقَالَ لَهَا قُومِي فَنَادَتِ الْمَرْأَةُ النَّارَ النَّارَ يَا ابْنَ عَمِّ مُحَمَّدٍ تُرِيدُ أَنْ تُزَوِّجَنِي مِنْ وَلَدِي هَذَا وَ اللَّهِ وَلَدِي زَوَّجَنِي إِخْوَتِي هَجِيناً فَوَلَدْتُ مِنْهُ هَذَا الْغُلَامَ فَلَمَّا تَرَعْرَعَ وَ شَبَّ أَمَرُونِي أَنْ أَنْتَفِيَ مِنْهُ وَ أَطْرُدَهُ وَ هَذَا وَ اللَّهِ وَلَدِي وَ فُؤَادِي يَتَقَلَّى أَسَفاً عَلَى وَلَدِي قَالَ ثُمَّ أَخَذَتْ بِيَدِ الْغُلَامِ وَ انْطَلَقَتْ وَ نَادَى عُمَرُ وَا عُمَرَاهْ لَوْ لَا عَلِيٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ

7 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أُتِيَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا شَيْخٌ فَلَمَّا أَنْ وَاقَعَهَا مَاتَ عَلَى بَطْنِهَا فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَادَّعَى بَنُوهُ أَنَّهَا فَجَرَتْ وَ تَشَاهَدُوا عَلَيْهَا فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ فَمَرَّ بِهَا عَلِيٌّ ع فَقَالَتْ يَا ابْنَ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ لِي حُجَّةً قَالَ هَاتِي

قوله عليه السلام:" أمري فيكم" لعله عليه السلام قال ذلك تقية أو رعاية للعرف، مع إذن المرأة، و قال الجوهري: لببت الرجل تلبيبا: إذا جمعت ثيابه عند صدره في الخصومة ثم جررته.

و قال الفيروزآبادي: الهجين: اللئيم، و عربي ولد من أمة و الخيل: هجين غير عتيق انتهى. و المراد هنا الدني ء النسب.

الحديث السابع

الحديث السابع

: ضعيف.

ص: 294

حُجَّتَكِ فَدَفَعَتْ إِلَيْهِ كِتَاباً فَقَرَأَهُ فَقَالَ هَذِهِ الْمَرْأَةُ تُعْلِمُكُمْ بِيَوْمَ تَزَوَّجَهَا وَ يَوْمَ وَاقَعَهَا وَ كَيْفَ كَانَ جِمَاعُهُ لَهَا رُدُّوا الْمَرْأَةَ فَلَمَّا أَنْ كَانَ مِنَ الْغَدِ دَعَا بِصِبْيَانٍ أَتْرَابٍ وَ دَعَا بِالصَّبِيِّ مَعَهُمْ فَقَالَ لَهُمُ الْعَبُوا حَتَّى إِذَا أَلْهَاهُمُ اللَّعِبُ قَالَ لَهُمُ اجْلِسُوا حَتَّى إِذَا تَمَكَّنُوا صَاحَ بِهِمْ فَقَامَ الصِّبْيَانُ وَ قَامَ الْغُلَامُ فَاتَّكَأَ عَلَى رَاحَتَيْهِ فَدَعَا بِهِ عَلِيٌّ ع وَ وَرَّثَهُ مِنْ أَبِيهِ وَ جَلَدَ إِخْوَتَهُ الْمُفْتَرِينَ حَدّاً حَدّاً فَقَالَ لَهُ عُمَرُ كَيْفَ صَنَعْتَ قَالَ ع عَرَفْتُ ضَعْفَ الشَّيْخِ فِي اتِّكَاءِ الْغُلَامِ عَلَى رَاحَتَيْهِ

8 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا أَقْبَلَ عَلَى عَهْدِ عَلِيٍّ ع مِنَ الْجَبَلِ حَاجّاً وَ مَعَهُ غُلَامٌ لَهُ فَأَذْنَبَ فَضَرَبَهُ مَوْلَاهُ فَقَالَ مَا أَنْتَ مَوْلَايَ بَلْ أَنَا مَوْلَاكَ قَالَ فَمَا زَالَ ذَا يَتَوَعَّدُ ذَا وَ ذَا يَتَوَعَّدُ ذَا وَ يَقُولُ كَمَا أَنْتَ حَتَّى نَأْتِيَ الْكُوفَةَ يَا عَدُوَّ اللَّهِ فَأَذْهَبَ بِكَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَلَمَّا أَتَيَا الْكُوفَةَ أَتَيَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ الَّذِي ضَرَبَ الْغُلَامَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ هَذَا غُلَامٌ لِي وَ إِنَّهُ أَذْنَبَ فَضَرَبْتُهُ فَوَثَبَ عَلَيَّ وَ قَالَ الْآخَرُ هُوَ وَ اللَّهِ غُلَامٌ لِي إِنَّ أَبِي أَرْسَلَنِي مَعَهُ لِيُعَلِّمَنِي وَ إِنَّهُ وَثَبَ عَلَيَّ يَدَّعِينِي لِيَذْهَبَ بِمَالِي قَالَ فَأَخَذَ هَذَا يَحْلِفُ وَ هَذَا يَحْلِفُ وَ هَذَا يُكَذِّبُ هَذَا وَ هَذَا يُكَذِّبُ هَذَا قَالَ فَقَالَ انْطَلِقَا فَتَصَادَقَا فِي لَيْلَتِكُمَا هَذِهِ وَ لَا تَجِيئَانِي إِلَّا بِحَقٍّ قَالَ فَلَمَّا أَصْبَحَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ لِقَنْبَرٍ اثْقُبْ فِي الْحَائِطِ ثَقْبَيْنِ قَالَ وَ كَانَ إِذَا أَصْبَحَ عَقَّبَ حَتَّى تَصِيرَ الشَّمْسُ عَلَى رُمْحٍ يُسَبِّحُ فَجَاءَ الرَّجُلَانِ وَ اجْتَمَعَ النَّاسُ فَقَالُوا لَقَدْ وَرَدَتْ عَلَيْهِ قَضِيَّةٌ مَا وَرَدَ عَلَيْهِ مِثْلُهَا لَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَقَالَ لَهُمَا مَا تَقُولَانِ فَحَلَفَ هَذَا أَنَّ هَذَا عَبْدُهُ وَ حَلَفَ هَذَا أَنَّ هَذَا عَبْدُهُ فَقَالَ لَهُمَا قُومَا فَإِنِّي لَسْتُ أَرَاكُمَا تَصْدُقَانِ ثُمَّ قَالَ لِأَحَدِهِمَا أَدْخِلْ رَأْسَكَ فِي هَذَا الثَّقْبِ ثُمَّ قَالَ لِلْآخَرِ أَدْخِلْ رَأْسَكَ فِي هَذَا الثَّقْبِ ثُمَّ قَالَ يَا قَنْبَرُ عَلَيَّ بِسَيْفِ رَسُولِ

قوله عليه السلام:" تعلمكم" قال الوالد العلامة (ره): أي تدعي مع القرائن من القبالة و غيرها، و يكفي في سقوط الحد شبهة و في هذه الوقائع كان عليه السلام يعلم الواقع فيظهره بأمثال هذه الحيل الشرعية.

و في القاموس: الترب بالكسر: السن و من ولد معك.

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: ضعيف.

ص: 295

اللَّهِ ص عَجِّلِ اضْرِبْ رَقَبَةَ الْعَبْدِ مِنْهُمَا قَالَ فَأَخْرَجَ الْغُلَامُ رَأْسَهُ مُبَادِراً فَقَالَ عَلِيٌّ ع لِلْغُلَامِ أَ لَسْتَ تَزْعُمُ أَنَّكَ لَسْتَ بِعَبْدٍ وَ مَكَثَ الْآخَرُ فِي الثَّقْبِ فَقَالَ بَلَى وَ لَكِنَّهُ ضَرَبَنِي وَ تَعَدَّى عَلَيَّ قَالَ فَتَوَثَّقَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ دَفَعَهُ إِلَيْهِ

9 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِجَارِيَةٍ قَدْ شَهِدُوا عَلَيْهَا أَنَّهَا بَغَتْ وَ كَانَ مِنْ قِصَّتِهَا أَنَّهَا كَانَتْ يَتِيمَةً عِنْدَ رَجُلٍ وَ كَانَ الرَّجُلُ كَثِيراً مَا يَغِيبُ عَنْ أَهْلِهِ فَشَبَّتِ الْيَتِيمَةُ فَتَخَوَّفَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا زَوْجُهَا فَدَعَتْ بِنِسْوَةٍ حَتَّى أَمْسَكْنَهَا فَأَخَذَتْ عُذْرَتَهَا بِإِصْبَعِهَا فَلَمَّا قَدِمَ زَوْجُهَا مِنْ غَيْبَتِهِ رَمَتِ الْمَرْأَةُ الْيَتِيمَةَ بِالْفَاحِشَةِ وَ أَقَامَتِ الْبَيِّنَةَ مِنْ جَارَاتِهَا اللَّائِي سَاعَدَتْهَا عَلَى ذَلِكَ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ فَلَمْ يَدْرِ كَيْفَ يَقْضِي فِيهَا ثُمَّ قَالَ لِلرَّجُلِ ائْتِ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع وَ اذْهَبْ بِنَا إِلَيْهِ فَأَتَوْا عَلِيّاً ع وَ قَصُّوا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ لِامْرَأَةِ الرَّجُلِ أَ لَكِ بَيِّنَةٌ أَوْ بُرْهَانٌ قَالَتْ لِي شُهُودٌ هَؤُلَاءِ جَارَاتِي يَشْهَدْنَ عَلَيْهَا بِمَا أَقُولُ فَأَحْضَرَتْهُنَّ فَأَخْرَجَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع السَّيْفَ مِنْ غِمْدِهِ فَطَرَحَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ أَمَرَ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَأُدْخِلَتْ بَيْتاً ثُمَّ دَعَا بِامْرَأَةِ الرَّجُلِ فَأَدَارَهَا بِكُلِّ وَجْهٍ فَأَبَتْ أَنْ تَزُولَ عَنْ قَوْلِهَا فَرَدَّهَا إِلَى الْبَيْتِ الَّذِي كَانَتْ فِيهِ وَ دَعَا إِحْدَى الشُّهُودِ وَ جَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ قَالَ تَعْرِفِينِي أَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَ هَذَا سَيْفِي وَ قَدْ قَالَتِ امْرَأَةُ الرَّجُلِ مَا قَالَتْ وَ رَجَعَتْ إِلَى الْحَقِّ وَ أَعْطَيْتُهَا الْأَمَانَ وَ إِنْ لَمْ تَصْدُقِينِي لَأَمْلَأَنَّ السَّيْفَ مِنْكِ فَالْتَفَتَتْ إِلَى عُمَرَ فَقَالَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الْأَمَانَ عَلَيَّ فَقَالَ لَهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ

قوله عليه السلام:" فتوثق له" قال الوالد العلامة: أي أخذ من مولاه العهد باليمين أن لا يضربه بعد ذلك، أو للمولى بأن كتب له أنه عبده لئلا ينكر بعد ذلك، و الأول أظهر و في الفقيه" و قال للآخر أنت الابن و قد أعتقت هذا و جعلته مولى لك" فيمكن أن يكون التوثق بالعتق، و يحتمل أن يكون العتق بعد الدفع بإذن الابن أو بالقيمة، و يمكن أن يكون العتق للضرب الذي وقع سابقا.

الحديث التاسع

الحديث التاسع

: حسن.

و قال في القاموس: الغمد بالكسر: غلاف السيف.

ص: 296

فَاصْدُقِي فَقَالَتْ لَا وَ اللَّهِ إِلَّا أَنَّهَا رَأَتْ جَمَالًا وَ هَيْئَةً فَخَافَتْ فَسَادَ زَوْجِهَا عَلَيْهَا فَسَقَتْهَا الْمُسْكِرَ وَ دَعَتْنَا فَأَمْسَكْنَاهَا فَافْتَضَّتْهَا بِإِصْبَعِهَا فَقَالَ عَلِيٌّ ع اللَّهُ أَكْبَرُ أَنَا أَوَّلُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الشَّاهِدَيْنِ إِلَّا دَانِيَالَ النَّبِيَّ فَأَلْزَمَ عَلِيٌّ الْمَرْأَةَ حَدَّ الْقَاذِفِ وَ أَلْزَمَهُنَّ جَمِيعاً الْعُقْرَ وَ جَعَلَ عُقْرَهَا أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ أَمَرَ الْمَرْأَةَ أَنْ تُنْفَى مِنَ الرَّجُلِ وَ يُطَلِّقَهَا زَوْجُهَا وَ زَوَّجَهُ الْجَارِيَةَ وَ سَاقَ عَنْهُ عَلِيٌّ ع الْمَهْرَ فَقَالَ عُمَرُ يَا أَبَا الْحَسَنِ فَحَدِّثْنَا بِحَدِيثِ دَانِيَالَ فَقَالَ عَلِيٌّ ع إِنَّ دَانِيَالَ كَانَ يَتِيماً لَا أُمَّ لَهُ وَ لَا أَبَ وَ إِنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَجُوزاً كَبِيرَةً ضَمَّتْهُ فَرَبَّتْهُ وَ إِنَّ مَلِكاً مِنْ مُلُوكِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ لَهُ قَاضِيَانِ وَ كَانَ لَهُمَا صَدِيقٌ وَ كَانَ رَجُلًا صَالِحاً وَ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ بَهِيَّةٌ جَمِيلَةٌ وَ كَانَ يَأْتِي الْمَلِكَ فَيُحَدِّثُهُ وَ احْتَاجَ الْمَلِكُ إِلَى رَجُلٍ يَبْعَثُهُ فِي بَعْضِ أُمُورِهِ فَقَالَ لِلْقَاضِيَيْنِ اخْتَارَا رَجُلًا أُرْسِلْهُ فِي بَعْضِ أُمُورِي فَقَالا فُلَانٌ فَوَجَّهَهُ الْمَلِكُ فَقَالَ الرَّجُلُ لِلْقَاضِيَيْنِ أُوصِيكُمَا بِامْرَأَتِي خَيْراً فَقَالا نَعَمْ فَخَرَجَ الرَّجُلُ فَكَانَ الْقَاضِيَانِ يَأْتِيَانِ بَابَ الصَّدِيقِ فَعَشِقَا امْرَأَتَهُ فَرَاوَدَاهَا عَنْ نَفْسِهَا فَأَبَتْ فَقَالا لَهَا وَ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ تَفْعَلِي لَنَشْهَدَنَّ عَلَيْكِ عِنْدَ الْمَلِكِ بِالزِّنَى ثُمَّ لَنَرْجُمَنَّكِ فَقَالَتِ افْعَلَا مَا أَحْبَبْتُمَا فَأَتَيَا الْمَلِكَ فَأَخْبَرَاهُ وَ شَهِدَا عِنْدَهُ أَنَّهَا بَغَتْ فَدَخَلَ الْمَلِكَ مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ عَظِيمٌ وَ اشْتَدَّ بِهَا غَمُّهُ وَ كَانَ بِهَا مُعْجَباً فَقَالَ لَهُمَا إِنَّ قَوْلَكُمَا مَقْبُولٌ وَ لَكِنِ ارْجُمُوهَا بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ نَادَى فِي الْبَلَدِ الَّذِي هُوَ فِيهِ احْضُرُوا قَتْلَ فُلَانَةَ الْعَابِدَةِ فَإِنَّهَا قَدْ بَغَتْ فَإِنَّ الْقَاضِيَيْنِ قَدْ شَهِدَا عَلَيْهَا بِذَلِكَ فَأَكْثَرَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ وَ قَالَ الْمَلِكُ لِوَزِيرِهِ مَا عِنْدَكَ فِي هَذَا مِنْ حِيلَةٍ فَقَالَ مَا عِنْدِي فِي ذَلِكَ مِنْ شَيْ ءٍ فَخَرَجَ الْوَزِيرُ يَوْمَ الثَّالِثِ وَ هُوَ آخِرُ أَيَّامِهَا فَإِذَا هُوَ بِغِلْمَانٍ عُرَاةٍ يَلْعَبُونَ وَ فِيهِمْ دَانِيَالُ وَ هُوَ لَا يَعْرِفُهُ فَقَالَ دَانِيَالُ يَا مَعْشَرَ الصِّبْيَانِ تَعَالَوْا حَتَّى أَكُونَ أَنَا الْمَلِكَ وَ تَكُونَ أَنْتَ يَا فُلَانُ الْعَابِدَةَ وَ يَكُونَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ الْقَاضِيَيْنِ الشَّاهِدَيْنِ عَلَيْهَا ثُمَّ جَمَعَ تُرَاباً وَ جَعَلَ سَيْفاً مِنْ قَصَبٍ وَ قَالَ لِلصِّبْيَانِ خُذُوا بِيَدِ هَذَا فَنَحُّوهُ إِلَى مَكَانِ كَذَا وَ كَذَا وَ خُذُوا بِيَدِ هَذَا فَنَحُّوهُ إِلَى مَكَانِ كَذَا وَ كَذَا ثُمَّ دَعَا بِأَحَدِهِمَا وَ قَالَ لَهُ قُلْ حَقّاً فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تَقُلْ حَقّاً قَتَلْتُكَ وَ الْوَزِيرُ قَائِمٌ يَنْظُرُ وَ يَسْمَعُ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّهَا بَغَتْ فَقَالَ مَتَى قَالَ يَوْمَ كَذَا وَ كَذَا فَقَالَ رُدُّوهُ إِلَى مَكَانِهِ وَ هَاتُوا الْآخَرَ فَرَدُّوهُ إِلَى مَكَانِهِ وَ جَاءُوا بِالْآخَرِ فَقَالَ لَهُ بِمَا تَشْهَدُ فَقَالَ

و في النهاية العقر المهر، و في القاموس ساق إلى المرأة المهر: أرسله كأساقه.

ص: 297

أَشْهَدُ أَنَّهَا بَغَتْ قَالَ مَتَى قَالَ يَوْمَ كَذَا وَ كَذَا قَالَ مَعَ مَنْ قَالَ مَعَ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ قَالَ وَ أَيْنَ قَالَ بِمَوْضِعِ كَذَا وَ كَذَا فَخَالَفَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَقَالَ دَانِيَالُ اللَّهُ أَكْبَرُ شَهِدَا بِزُورٍ يَا فُلَانُ نَادِ فِي النَّاسِ أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى فُلَانَةَ بِزُورٍ فَاحْضُرُوا قَتْلَهُمَا فَذَهَبَ الْوَزِيرُ إِلَى الْمَلِكِ مُبَادِراً فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ فَبَعَثَ الْمَلِكُ إِلَى الْقَاضِيَيْنِ فَاخْتَلَفَا كَمَا اخْتَلَفَ الْغُلَامَانِ فَنَادَى الْمَلِكُ فِي النَّاسِ وَ أَمَرَ بِقَتْلِهِمَا

10 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى يُحَدِّثُ أَصْحَابَهُ فَقَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بَيْنَ رَجُلَيْنِ اصْطَحَبَا فِي سَفَرٍ فَلَمَّا أَرَادَا الْغَدَاءَ أَخْرَجَ أَحَدَهُمَا مِنْ زَادِهِ خَمْسَةَ أَرْغِفَةٍ وَ أَخْرَجَ الْآخَرُ ثَلَاثَةَ أَرْغِفَةٍ فَمَرَّ بِهِمَا عَابِرُ سَبِيلٍ فَدَعَوَاهُ إِلَى طَعَامِهِمَا فَأَكَلَ الرَّجُلُ مَعَهُمَا حَتَّى لَمْ يَبْقَ شَيْ ءٌ فَلَمَّا فَرَغُوا أَعْطَاهُمَا الْعَابِرُ بِهِمَا ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ ثَوَابَ مَا أَكَلَهُ مِنْ طَعَامِهِمَا فَقَالَ صَاحِبُ الثَّلَاثَةِ أَرْغِفَةٍ لِصَاحِبِ الْخَمْسَةِ أَرْغِفَةٍ اقْسِمْهَا نِصْفَيْنِ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ وَ قَالَ صَاحِبُ الْخَمْسَةِ لَا بَلْ يَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا مِنَ الدَّرَاهِمِ عَلَى عَدَدِ مَا أَخْرَجَ مِنَ الزَّادِ قَالَ فَأَتَيَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي ذَلِكَ فَلَمَّا سَمِعَ مَقَالَتَهُمَا قَالَ لَهُمَا اصْطَلِحَا فَإِنَّ قَضِيَّتَكُمَا دَنِيَّةٌ فَقَالا اقْضِ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ قَالَ فَأَعْطَى صَاحِبَ الْخَمْسَةِ أَرْغِفَةٍ سَبْعَةَ دَرَاهِمَ وَ أَعْطَى صَاحِبَ الثَّلَاثَةِ أَرْغِفَةٍ دِرْهَماً وَ قَالَ أَ لَيْسَ أَخْرَجَ أَحَدُكُمَا مِنْ زَادِهِ خَمْسَةَ أَرْغِفَةٍ وَ أَخْرَجَ الْآخَرُ ثَلَاثَةَ أَرْغِفَةٍ قَالا نَعَمْ قَالَ أَ لَيْسَ أَكَلَ مَعَكُمَا ضَيْفُكُمَا مِثْلَ مَا أَكَلْتُمَا قَالا نَعَمْ قَالَ أَ لَيْسَ أَكَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا ثَلَاثَةَ أَرْغِفَةٍ غَيْرَ ثُلُثِهَا قَالا نَعَمْ قَالَ أَ لَيْسَ أَكَلْتَ أَنْتَ يَا صَاحِبَ الثَّلَاثَةِ ثَلَاثَةَ أَرْغِفَةٍ إِلَّا ثُلُثاً وَ أَكَلْتَ أَنْتَ يَا صَاحِبَ الْخَمْسَةِ ثَلَاثَةَ أَرْغِفَةٍ غَيْرَ ثُلُثٍ وَ أَكَلَ الضَّيْفُ ثَلَاثَةَ أَرْغِفَةٍ غَيْرَ ثُلُثٍ أَ لَيْسَ بَقِيَ لَكَ يَا صَاحِبَ الثَّلَاثَةِ ثُلُثُ رَغِيفٍ مِنْ زَادِكَ وَ بَقِيَ لَكَ يَا صَاحِبَ الْخَمْسَةِ رَغِيفَانِ وَ ثُلُثٌ وَ أَكَلْتَ ثَلَاثَةَ أَرْغِفَةٍ غَيْرَ ثُلُثٍ فَأَعْطَاهُمَا لِكُلِّ ثُلُثِ رَغِيفٍ دِرْهَماً فَأَعْطَى صَاحِبَ الرَّغِيفَيْنِ وَ ثُلُثٍ سَبْعَةَ دَرَاهِمَ وَ أَعْطَى صَاحِبَ ثُلُثِ رَغِيفٍ دِرْهَماً

الحديث العاشر

الحديث العاشر

: ضعيف.

ص: 298

11 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ أَكَلَ وَ أَصْحَابٌ لَهُ شَاةً فَقَالَ إِنْ أَكَلْتُمُوهَا فَهِيَ لَكُمْ وَ إِنْ لَمْ تَأْكُلُوهَا فَعَلَيْكُمْ كَذَا وَ كَذَا فَقَضَى فِيهِ أَنَّ ذَلِكَ بَاطِلٌ لَا شَيْ ءَ فِي الْمُؤَاكَلَةِ مِنَ الطَّعَامِ مَا قَلَّ مِنْهُ وَ مَا كَثُرَ وَ مَنَعَ غَرَامَتَهُ فِيهِ

12 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْكَاتِبِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ زَاذَانَ قَالَ اسْتَوْدَعَ رَجُلَانِ امْرَأَةً وَدِيعَةً وَ قَالا لَهَا لَا تَدْفَعِيهَا إِلَى وَاحِدٍ مِنَّا حَتَّى نَجْتَمِعَ عِنْدَكِ ثُمَّ انْطَلَقَا فَغَابَا فَجَاءَ أَحَدُهُمَا إِلَيْهَا فَقَالَ أَعْطِينِي وَدِيعَتِي فَإِنَّ صَاحِبِي قَدْ مَاتَ فَأَبَتْ حَتَّى كَثُرَ اخْتِلَافُهُ ثُمَّ أَعْطَتْهُ ثُمَّ جَاءَ الْآخَرُ فَقَالَ هَاتِي وَدِيعَتِي فَقَالَتْ أَخَذَهَا صَاحِبُكَ وَ ذَكَرَ أَنَّكَ قَدْ مِتَّ فَارْتَفَعَا إِلَى عُمَرَ فَقَالَ لَهَا عُمَرُ مَا أَرَاكِ إِلَّا وَ قَدْ ضَمِنْتِ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ اجْعَلْ عَلِيّاً ع بَيْنِي وَ بَيْنَهُ فَقَالَ عُمَرُ اقْضِ بَيْنَهُمَا فَقَالَ عَلِيٌّ ع هَذِهِ الْوَدِيعَةُ عِنْدِي وَ قَدْ أَمَرْتُمَاهَا أَنْ لَا تَدْفَعَهَا إِلَى وَاحِدٍ مِنْكُمَا حَتَّى تَجْتَمِعَا عِنْدَهَا فَائْتِنِي بِصَاحِبِكَ فَلَمْ يُضَمِّنْهَا وَ قَالَ ع إِنَّمَا أَرَادَا أَنْ يَذْهَبَا بِمَالِ الْمَرْأَةِ

13 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

الحديث الحادي عشر

الحديث الحادي عشر

: صحيح.

و أما عدم لزوم الغرامة عليهم لأنها كانت على جهة الرهان و القمار و هو محرم و أما قيمة ما أكلوا فلا يلزمهم لأنه أباح لهم ذلك.

الحديث الثاني عشر

الحديث الثاني عشر

: مجهول.

و الظاهر أحمد بن علوية مكان علي، لأنه الذي يروي كتب إبراهيم، و يروي عنه الحسين كما يظهر من كتب الرجال.

قوله عليه السلام:" هذه الوديعة عندي" لعل المراد عندي علمها أو افرضوا أنها عندي، فلا يجوز دفعه إلا مع حضوركما، و إنما ورى عليه السلام للمصلحة، و يدل على جواز التورية لأمثال تلك المصالح.

الحديث الثالث عشر

الحديث الثالث عشر

: مجهول.

ص: 299

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِيهِ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ رَأَيْتَ غَيْلَانَ بْنَ جَامِعٍ وَ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ فَأَذِنْتُ لَهُ وَ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ إِلَى بَنِي هَاشِمٍ فَلَمَّا جَلَسَ قَالَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ أَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَامِعٍ الْمُحَارِبِيُّ قَاضِي ابْنِ هُبَيْرَةَ قَالَ قُلْتُ يَا غَيْلَانُ مَا أَظُنُّ ابْنَ هُبَيْرَةَ وَضَعَ عَلَى قَضَائِهِ إِلَّا فَقِيهاً قَالَ أَجَلْ قُلْتُ يَا غَيْلَانُ تَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ تُفَرِّقُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ تَقْتُلُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ تَضْرِبُ الْحُدُودَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ تَحْكُمُ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ بِقَضَاءِ مَنْ تَقْضِي قَالَ بِقَضَاءِ عُمَرَ وَ بِقَضَاءِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ بِقَضَاءِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ أَقْضِي مِنْ قَضَاءِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ بِالشَّيْ ءِ قَالَ قُلْتُ يَا غَيْلَانُ أَ لَسْتُمْ تَزْعُمُونَ يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ وَ تَرْوُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ- عَلِيٌّ أَقْضَاكُمْ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ وَ كَيْفَ تَقْضِي مِنْ قَضَاءِ عَلِيٍّ ع زَعَمْتَ بِالشَّيْ ءِ وَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ عَلِيٌّ أَقْضَاكُمْ قَالَ وَ قُلْتُ كَيْفَ تَقْضِي يَا غَيْلَانُ قَالَ أَكْتُبُ هَذَا مَا قَضَى بِهِ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ يَوْمَ كَذَا وَ كَذَا مِنْ شَهْرِ كَذَا وَ كَذَا مِنْ سَنَةِ كَذَا ثُمَّ أَطْرَحُهُ فِي الدَّوَاوِينِ قَالَ قُلْتُ يَا غَيْلَانُ هَذَا الْحَتْمُ مِنَ الْقَضَاءِ فَكَيْفَ تَقُولُ إِذَا جَمَعَ اللَّهُ الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ ثُمَّ وَجَدَكَ قَدْ خَالَفْتَ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ عَلِيٍّ ع قَالَ فَأُقْسِمُ بِاللَّهِ لَجَعَلَ يَنْتَحِبُ قُلْتُ أَيُّهَا الرَّجُلُ اقْصِدْ لِسَانَكَ- قَالَ ثُمَّ قَدِمْتُ الْكُوفَةَ فَمَكَثْتُ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ إِنِّي سَمِعْتُ رَجُلًا مِنَ الْحَيِّ يُحَدِّثُ وَ كَانَ فِي سَمْرِ ابْنِ هُبَيْرَةَ قَالَ وَ اللَّهِ إِنِّي لَعِنْدَهُ لَيْلَةً إِذْ جَاءَهُ الْحَاجِبُ فَقَالَ هَذَا غَيْلَانُ بْنُ جَامِعٍ فَقَالَ أَدْخِلْهُ قَالَ فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ مَا حَالُ النَّاسِ أَخْبِرْنِي لَوِ اضْطَرَبَ حَبْلٌ مَنْ كَانَ لَهَا قَالَ مَا

قوله عليه السلام:" لو رأيت" جواب" لو" محذوف أي لرأيت عجبا أو للتمني.

قوله عليه السلام:" فأقسم بالله" على التكلم، و يحتمل الغيبة أي اقسم أن لا يرتكب القضاء، و جعل ينتحب و يبكي على نفسه، و قال في القاموس: النحب أشد البكاء كالنحيب، و قد نحب كمنع و انتحب.

قوله عليه السلام:" اقصد لشأنك" أي امض حيث شئت.

و قال الجوهري: السمر: المسامرة، و هو الحديث بالليل، قوله:" لو اضطرب جيل" في بعض النسخ بالباء الموحدة، و لعله كناية عن وقوع أمر عظيم

ص: 300

رَأَيْتُ ثَمَّ أَحَداً إِلَّا جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع قَالَ أَخْبِرْنِي مَا صَنَعْتَ بِالْمَالِ الَّذِي كَانَ مَعَكَ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّهُ طَلَبَهُ مِنْكَ فَأَبَيْتَ قَالَ قَسَمْتُهُ قَالَ أَ فَلَا أَعْطَيْتَهُ مَا طَلَبَ مِنْكَ قَالَ كَرِهْتُ أَنْ أُخَالِفَكَ قَالَ فَسَأَلْتُكَ بِاللَّهِ أَمَرْتُكَ أَنْ تَجْعَلَهُ أَوَّلَهُمْ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفَعَلْتَ قَالَ لَا قَالَ فَهَلَّا خَالَفْتَنِي وَ أَعْطَيْتَهُ الْمَالَ كَمَا خَالَفْتَنِي فَجَعَلْتَهُ آخِرَهُمْ أَمَا وَ اللَّهِ لَوْ فَعَلْتَ مَا زِلْتَ مِنْهَا سَيِّداً ضَخْماً حَاجَتُكَ قَالَ تُخَلِّينِي قَالَ تَكَلَّمْ بِحَاجَتِكَ قَالَ تُعْفِينِي مِنَ الْقَضَاءِ قَالَ فَحَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَنَا أَبُو خَالِدٍ لَقِيتُهُ وَ اللَّهِ عِلْباً مُلَفِّقاً نَعَمْ قَدْ

و داهية كبرى، و قضية صعبة يتحرك لها الجبل من كان لكشفها و حلها، و في بعضها بالياء المثناة، و هو الجماعة من الناس أي إن تحركت جماعة من الناس ليطلبوا إماما و واليا من يصلح لذلك.

قوله:" ما زلت منها" الضمير إما راجع إلى المخالفة أو الخصلة أو العطية أو الفعلة و" من" للسببية أي لو فعلت ذلك كنت بسببها عزيزا منيعا دائما و يحتمل إرجاع الضمير إلى البلدة أي من أهلها، أو يكون" من" ظرفية، و قال في القاموس: الضخم بالفتح و التحريك و كغراب: العظيم من كل شي ء.

قوله:" حاجتك" أي اطلبها أو ما حاجتك، قال تخليني أي أريد الخلوة لأذكر حاجتي فلم يقبل، و قال: أذكرها في الملإ أو المراد أ تدعني أن أذكر حاجتي و الضمير في لقيته إما راجع إلى أبي خالد أو السائل، فعلى الأول المعنى إني على الشأن حاذق أعرف أنك عرفت إني أريد عزلك فاستعفيتني، و على الثاني أيضا يرجع إلى هذا المعنى، أو المعنى إني علمت أن استعفاءك لما سمعت في القضاء من الصادق عليه السلام، و يؤيده أن في بعض النسخ علويا مكان عليا، و أما ملفقا ففي بعض النسخ بتقديم الفاء على القاف من لفق الثوب ضم شقه إلخ، كناية عن عدم التصريح بالمقصود، و في بعضها بالعكس من قولهم رجل ثقف لقف، أي خفيف حاذق، أو من لقفت الشي ء أي تناولته بسرعة، أي فهمت سريعا إرادتي لعزلك فأخذتها من كلامي، و لا يبعد أن يكون عليا تصحيف علبا بالكسر بالباء الموحدة، قال الجوهري: تيس علب أي مسن جاسئ

ص: 301

أَعْفَيْنَاكَ وَ اسْتَعْمَلْنَا عَلَيْهِ الْحَجَّاجَ بْنَ عَاصِمٍ

14 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَامُورَانِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ قَالَ كَانَتْ بَيْنِي وَ بَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ مُعَامَلَةٌ فَخَانَنِي بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَدَّمْتُهُ إِلَى الْوَالِي فَأَحْلَفْتُهُ فَحَلَفَ وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ حَلَفَ يَمِيناً فَاجِرَةً فَوَقَعَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ عِنْدِي أَرْبَاحٌ وَ دَرَاهِمُ كَثِيرَةٌ فَأَرَدْتُ أَنْ أَقْتَصَّ الْأَلْفَ دِرْهَمٍ الَّتِي كَانَتْ لِي عِنْدَهُ وَ حَلَفَ عَلَيْهَا فَكَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع وَ أَخْبَرْتُهُ أَنِّي قَدْ أَحْلَفْتُهُ فَحَلَفَ وَ قَدْ وَقَعَ لَهُ عِنْدِي مَالٌ فَإِنْ أَمَرْتَنِي أَنْ آخُذَ مِنْهُ الْأَلْفَ دِرْهَمٍ الَّتِي حَلَفَ عَلَيْهَا فَعَلْتُ فَكَتَبَ ع لَا تَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئاً إِنْ كَانَ قَدْ ظَلَمَكَ فَلَا تَظْلِمْهُ وَ لَوْ لَا أَنَّكَ رَضِيتَ بِيَمِينِهِ فَحَلَّفْتَهُ لَأَمَرْتُكَ أَنْ تَأْخُذَهَا مِنْ تَحْتِ يَدِكَ وَ لَكِنَّكَ رَضِيتَ بِيَمِينِهِ فَقَدْ مَضَتِ الْيَمِينُ بِمَا فِيهَا فَلَمْ آخُذْ مِنْهُ شَيْئاً وَ انْتَهَيْتُ إِلَى كِتَابِ أَبِي الْحَسَنِ ع

15 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَيِّنَةِ إِذَا أُقِيمَتْ عَلَى الْحَقِّ أَ يَحِلُّ لِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ بِقَوْلِ الْبَيِّنَةِ إِذَا لَمْ يَعْرِفْهُمْ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ قَالَ فَقَالَ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ يَجِبُ عَلَى النَّاسِ أَنْ يَأْخُذُوا بِهَا ظَاهِرَ الْحُكْمِ الْوِلَايَاتُ وَ التَّنَاكُحُ وَ الْمَوَارِيثُ وَ الذَّبَائِحُ وَ الشَّهَادَاتُ فَإِذَا كَانَ ظَاهِرُهُ ظَاهِراً مَأْمُوناً جَازَتْ شَهَادَتُهُ وَ لَا يُسْأَلُ عَنْ بَاطِنِهِ

و الله يعلم.

الحديث الرابع عشر

الحديث الرابع عشر

: ضعيف.

و يدل على عدم جواز التقاص مع الحلف كما هو المشهور و قد مر.

الحديث الخامس عشر

الحديث الخامس عشر

: مرسل.

و ظاهره أن بناء هذه الأمور على ظاهر الحال و الإسلام، و لا يسأل عن بواطن من يتصدى لها، فالولايات يولي الإمام الإمارة و القضاء من كان ظاهره مأمونا، و كذا ولي الطفل و الوصي و كذا يزوج من كان على ظاهر الإسلام، و كذا يورث و كذا يعتمد على ذبحه و تقبل شهادته من غير مسألة عن باطنه.

ص: 302

16 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ يَخْلِطُهَا بِمَالِهِ وَ يَتَّجِرُ بِهَا فَلَمَّا طَلَبَهَا مِنْهُ قَالَ ذَهَبَ الْمَالُ وَ كَانَ لِغَيْرِهِ مَعَهُ مِثْلُهَا وَ مَالٌ كَثِيرٌ لِغَيْرِ وَاحِدٍ فَقَالَ لَهُ كَيْفَ صَنَعَ أُولَئِكَ قَالَ أَخَذُوا أَمْوَالَهُمْ نَفَقَاتٍ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع جَمِيعاً يَرْجِعُ إِلَيْهِ بِمَالِهِ وَ يَرْجِعُ هُوَ عَلَى أُولَئِكَ بِمَا أَخَذُوا

17 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَلَمْ يَأْمَنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَوَضَعَ الْأَجْرَ عَلَى يَدِ رَجُلٍ فَهَلَكَ ذَلِكَ الرَّجُلُ وَ لَمْ يَدَعْ وَفَاءً فَاسْتَهْلَكَ الْأَجْرُ فَقَالَ الْمُسْتَأْجِرُ ضَامِنٌ لِأَجْرِ الْأَجِيرِ حَتَّى يَقْضِيَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَجِيرُ دَعَاهُ إِلَى ذَلِكَ فَرَضِيَ بِالرَّجُلِ فَإِنْ فَعَلَ فَحَقُّهُ حَيْثُ وَضَعَهُ وَ رَضِيَ بِهِ

18 مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْكُوفِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ الْمَرْأَةُ تَمُوتُ فَيَدَّعِي أَبُوهَا أَنَّهُ كَانَ أَعَارَهَا بَعْضَ مَا كَانَ عِنْدَهَا

الحديث السادس عشر

الحديث السادس عشر

: موثق.

و قال في التحرير: تحمل هذه الرواية على أن العامل مزج مال الأول بغيره بغير إذنه ففرط و أما أرباب الأموال الباقية فقد أذنوا في المزج و قال الوالد العلامة (ره): الظاهر أن مال الدافع كان قرضا في ذمته و كانت أموال هؤلاء قراضا أو بضاعة و القرض مضمون دونهما، فيرجع عليه و يرجع هو على الجماعة الذين أخذوا منه ظلما أو تبرعا من الدافع، فكان هبة يصح الرجوع فيها أو كانت أموال هؤلاء مثل ماله، و يرجع عليهم بالنسبة لأنه صار مفلسا و هذا أظهر.

الحديث السابع عشر

الحديث السابع عشر

: صحيح على الظاهر.

الحديث الثامن عشر

الحديث الثامن عشر

: مجهول.

و لعل الفرق فيما إذا علم كونها ملكا للأب سابقا كما هو الغالب بخلاف غيره فالقول قول الأب لأنه كان ملكه، و الأصل عدم الانتقال، و قال في التحرير: هذه الرواية محمولة على الظاهر من حال المرأة تأتي بالمتاع من بيت أهلها، و حمل ابن إدريس

ص: 303

مِنْ مَتَاعٍ وَ خَدَمٍ أَ تُقْبَلُ دَعْوَاهُ بِلَا بَيِّنَةٍ أَمْ لَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَجُوزُ بِلَا بَيِّنَةٍ قَالَ وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ إِنِ ادَّعَى زَوْجُ الْمَرْأَةِ الْمَيِّتَةِ أَوْ أَبُو زَوْجِهَا أَوْ أُمُّ زَوْجِهَا فِي مَتَاعِهَا أَوِي] خَدَمِهَا مِثْلَ الَّذِي ادَّعَى أَبُوهَا مِنْ عَارِيَّةِ بَعْضِ الْمَتَاعِ أَوِ الْخَدَمِ أَ تَكُونُ فِي ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ فِي الدَّعْوَى فَكَتَبَ ع لَا

19 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع أُتِيَ بِعَبْدٍ لِذِمِّيٍّ قَدْ أَسْلَمَ فَقَالَ اذْهَبُوا فَبِيعُوهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ ادْفَعُوا ثَمَنَهُ إِلَى صَاحِبِهِ وَ لَا تُقِرُّوهُ عِنْدَهُ

20 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي إِدْرِيسَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ضَمْرَةَ بْنِ أَبِي ضَمْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَحْكَامُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى ثَلَاثَةٍ شَهَادَةٍ عَادِلَةٍ أَوْ يَمِينٍ قَاطِعَةٍ أَوْ سُنَّةٍ مَاضِيَةٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْهُدَى

21 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ اخْتَصَمَ رَجُلَانِ إِلَى دَاوُدَ ع فِي بَقَرَةٍ

قوله عليه السلام:" يجوز بلا بينة" على الاستفهام تارة و أسقط حرفه، و على الإنكار لمن يرى عطية ذلك بغير بينة أخرى و تتمة الخبر ينافي ذلك، و قال في الشرائع: لو ادعى أبو الميتة أنه أعارها بعض ما في يدها من متاع أو غيره كلف البينة كغيره من الأنساب و فيه روااية بالفرق بين الأب و غيره في الدعوى و هو خلاف مذهب الأصحاب و الرواية المشار إليها هي رواية محمد بن إسماعيل.

الحديث التاسع عشر

الحديث التاسع عشر

: مرفوع، و عليه الفتوى.

الحديث العشرون

الحديث العشرون

: ضعيف.

و لعل المراد بالسنة الماضية سائر أحكام القضاء سوى الشاهد و اليمين كالقرعة و قيل: المراد بها يمين نفي العلم، فإنه لا يقطع الدعوى و قيل الشاهد مع اليمين، و قيل: الحيل التي كان يستعملها أمير المؤمنين في إظهار الواقع و التعميم أول

الحديث الحادي و العشرون

الحديث الحادي و العشرون

: موقوف.

ص: 304

فَجَاءَ هَذَا بِبَيِّنَةٍ عَلَى أَنَّهَا لَهُ وَ جَاءَ هَذَا بِبَيِّنَةٍ عَلَى أَنَّهَا لَهُ قَالَ فَدَخَلَ دَاوُدُ ع الْمِحْرَابَ فَقَالَ يَا رَبِّ إِنَّهُ قَدْ أَعْيَانِي أَنْ أَحْكُمَ بَيْنَ هَذَيْنِ فَكُنْ أَنْتَ الَّذِي تَحْكُمُ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ اخْرُجْ فَخُذِ الْبَقَرَةَ مِنْ الَّذِي فِي يَدِهِ فَادْفَعْهَا إِلَى الْآخَرِ وَ اضْرِبْ عُنُقَهُ قَالَ فَضَجَّتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ مِنْ ذَلِكَ وَ قَالُوا جَاءَ هَذَا بِبَيِّنَةٍ وَ جَاءَ هَذَا بِبَيِّنَةٍ وَ كَانَ أَحَقُّهُمْ بِإِعْطَائِهَا الَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ فَأَخَذَهَا مِنْهُ وَ ضَرَبَ عُنُقَهُ وَ أَعْطَاهَا هَذَا قَالَ فَدَخَلَ دَاوُدُ الْمِحْرَابَ فَقَالَ يَا رَبِّ قَدْ ضَجَّتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ مِمَّا حَكَمْتَ بِهِ فَأَوْحَى إِلَيْهِ رَبُّهُ أَنَّ الَّذِي كَانَتِ الْبَقَرَةُ فِي يَدِهِ لَقِيَ أَبَا الْآخَرِ فَقَتَلَهُ وَ أَخَذَ الْبَقَرَةَ مِنْهُ فَإِذَا جَاءَكَ مِثْلُ هَذَا فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا تَرَى وَ لَا تَسْأَلْنِي أَنْ أَحْكُمَ حَتَّى الْحِسَابِ

22 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ أَبِي شُعَيْبٍ الْمَحَامِلِيِّ الرِّفَاعِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ رَجُلًا أَنْ يَحْفِرَ لَهُ بِئْراً عَشْرَ قَامَاتٍ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَحَفَرَ لَهُ قَامَةً ثُمَّ عَجَزَ قَالَ يُقْسَمُ عَشَرَةٌ عَلَى خَمْسَةٍ وَ خَمْسِينَ جُزْءاً فَمَا أَصَابَ وَاحِداً فَهُوَ لِلْقَامَةِ الْأُولَى وَ الِاثْنَانِ لِلثَّانِيَةِ وَ الثَّلَاثَةُ لِلثَّالِثَةِ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ إِلَى عَشَرَةٍ

23 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَغْلَةً فَأَقَامَ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ شَاهِدَيْنِ وَ الْآخَرُ خَمْسَةً فَقَضَى لِصَاحِبِ الشُّهُودِ الْخَمْسَةِ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ وَ لِصَاحِبِ الشَّاهِدَيْنِ سَهْمَيْنِ

هَذَا آخِرُ كِتَابِ الْقَضَايَا وَ الْأَحْكَامِ مِنْ كِتَابِ الْكَافِي وَ يَتْلُوهُ كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَ النُّذُورِ وَ الْكَفَّارَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

الحديث الثاني و العشرون

الحديث الثاني و العشرون

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث و العشرون

الحديث الثالث و العشرون

: ضعيف على المشهور.

و حمله بعض الأصحاب على الصلح، و بعضهم على أنه عليه السلام كان عالما باشتراكهم بتلك النسبة.

تم كتاب القضاء و الأحكام و يتلوه كتاب الأيمان و النذور و الكفارات.

ص: 305

كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَ النُّذُورِ وَ الْكَفَّارَاتِ بَابُ كَرَاهِيَةِ الْيَمِينِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ صَادِقِينَ وَ لَا كَاذِبِينَ فَإِنَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ

كتاب الأيمان و النذور و الكفارات

باب كراهية اليمين

الحديث الأول

الحديث الأول

: [موثق و لم يذكره المصنف].

قوله تعالى:" وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ"، قيل: المراد به المنع عن كثرة الحلف، أي لا تجعلوا الله معرضا لأيمانكم، حتى في المحقرات فقوله تعالى بعد ذلك" أَنْ تَبَرُّوا وَ تَتَّقُوا وَ تُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ" علة للنهي بحذف مضاف أي إرادة بركم و تقويكم و إصلاحكم بين الناس، فإن الحلاف مجترئ على الله، فيكذب، و لا يصلح أن يكون بارا و لا متقيا و لا مصلحا بين الناس.

و قيل: المعنى لا تجعلوا الله حاجزا و مانعا لما حلفتم عليه من البر و التقوى و إصلاح ذات البين، فتكون الأيمان بمعنى المحلوف عليه، و أن تبروا بيانا له، فالمراد ترك الوفاء باليمين على الأمر المرجوح، و هذا الخبر يؤيد المعنى الأول، و سيأتي في الأخبار ما يؤيد الثاني، و يمكن إرادة المعنيين من الآية لاشتمالها على

ص: 306

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَجَلَّ اللَّهَ أَنْ يَحْلِفَ بِهِ أَعْطَاهُ اللَّهُ خَيْراً مِمَّا ذَهَبَ مِنْهُ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اجْتَمَعَ الْحَوَارِيُّونَ إِلَى عِيسَى ع فَقَالُوا لَهُ يَا مُعَلِّمَ الْخَيْرِ أَرْشِدْنَا فَقَالَ لَهُمْ إِنَّ مُوسَى نَبِيَّ اللَّهِ أَمَرَكُمْ أَنْ لَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ كَاذِبِينَ وَ أَنَا آمُرُكُمْ أَنْ لَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ كَاذِبِينَ وَ لَا صَادِقِينَ

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَلَّامٍ الْمُتَعَبِّدِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لِسَدِيرٍ يَا سَدِيرُ مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ كَاذِباً كَفَرَ وَ مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ صَادِقاً أَثِمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ

5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ ع أَنَّ أَبَاهُ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ مِنَ الْخَوَارِجِ أَظُنُّهُ قَالَ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ عِنْدَكَ امْرَأَةً تَبَرَّأُ مِنْ جَدِّكَ فَقُضِيَ لِأَبِي أَنَّهُ طَلَّقَهَا فَادَّعَتْ عَلَيْهِ صَدَاقَهَا فَجَاءَتْ بِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمَدِينَةِ تَسْتَعْدِيهِ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ يَا عَلِيُّ إِمَّا أَنْ تَحْلِفَ وَ إِمَّا أَنْ تُعْطِيَهَاقَّهَا] فَقَالَ لِي قُمْ يَا بُنَيَّ فَأَعْطِهَا أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَهْ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ لَسْتَ مُحِقّاً قَالَ بَلَى يَا بُنَيَّ وَ لَكِنِّي أَجْلَلْتُ اللَّهَ أَنْ أَحْلِفَ بِهِ يَمِينَ صَبْرٍ

البطون و الله يعلم.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: حسن.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: مجهول.

قوله عليه السلام:" كفر" أي هو مرتكب للكبيرة خارج عن الإيمان المعتبر فيه ترك الكبائر. و الإثم أيضا على المشهور، مأول بالكراهة الشديدة و الله يعلم.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: ضعيف على المشهور.

و قال في النهاية: فيه" من حلف على يمين صبر" أي ألزم بها و حبس عليها و كانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم.

ص: 307

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا ادُّعِيَ عَلَيْكَ مَالٌ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْكَ فَأَرَادَ أَنْ يُحَلِّفَكَ فَإِنْ بَلَغَ مِقْدَارَ ثَلَاثِينَ دِرْهَماً فَأَعْطِهِ وَ لَا تَحْلِفْ وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَاحْلِفْ وَ لَا تُعْطِهِ

بَابُ الْيَمِينِ الْكَاذِبَةِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ يَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ كَاذِبٌ فَقَدْ بَارَزَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْيَمِينُ الصَّبْرُ الْفَاجِرَةُ تَدَعُ الدِّيَارَ بَلَاقِعَ

3 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُثْمَانَ

الحديث السادس

الحديث السادس

: مرسل.

و قال في الشرائع: الأيمان الصادقة كلها مكروهة، و تتأكد الكراهة في الغموس على اليسير من المال.

و قال في المسالك: المراد باليسير من المال، ثلاثون درهما، فما دون و المستند رواية علي بن الحكم.

باب اليمين الكاذبة

الحديث الأول

الحديث الأول

: موثق.

قوله عليه السلام:" فقد بارز الله" أي حارب الله علانية.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف.

ص: 308

بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُرَاتٍ خَالِ أَبِي عَمَّارٍ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِيَّاكُمْ وَ الْيَمِينَ الْفَاجِرَةَ فَإِنَّهَا تَدَعُ الدِّيَارَ مِنْ أَهْلِهَا بَلَاقِعَ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَنَانٍ عَنْ فُلَيْحِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْيَمِينُ الصَّبْرُ الْكَاذِبَةُ تُورِثُ الْعَقِبَ الْفَقْرَ

5 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ لِلَّهِ مَلَكاً رِجْلَاهُ فِي الْأَرْضِ السُّفْلَى مَسِيرَةَ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ وَ رَأْسُهُ فِي السَّمَاءِ الْعُلْيَا مَسِيرَةَ أَلْفِ سَنَةٍ يَقُولُ سُبْحَانَكَ سُبْحَانَكَ حَيْثُ كُنْتَ فَمَا أَعْظَمَكَ قَالَ فَيُوحِي اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ مَا يَعْلَمُ ذَلِكَ مَنْ يَحْلِفُ بِي كَاذِباً

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ يَمِينَ الصَّبْرِ الْكَاذِبَةَ تَتْرُكُ الدِّيَارَ بَلَاقِعَ

7 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْيَمِينُ الْغَمُوسُ يُنْتَظَرُ بِهَا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً

و قال في النهاية: فيه" اليمين الكاذبة تدع الديار بلاقع" البلاقع جمع بلقع و بلقعة: و هي الأرض القفر التي لا شي ء بها، يريدون أن الحالف بها يفتقر، و يذهب ما في بيته من الرزق، و قيل: هو أن يفرق الله شمله و يغير عليه ما أولاه من نعمه

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: مجهول.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: ضعيف على المشهور.

الحديث السادس

الحديث السادس

: مجهول.

الحديث السابع

الحديث السابع

: ضعيف.

و قال في النهاية:" اليمين الغموس" هي اليمين الكاذبة الفاجرة كالتي تقتطع بها الحالف مال غيره: سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار فعول للمبالغة.

قوله عليه السلام:" أربعين ليلة" أي يظهر أثرها في صاحبها إلى أربعين ليلة.

ص: 309

8 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْيَمِينُ الْغَمُوسُ الَّتِي تُوجِبُ النَّارَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ عَلَى حَبْسِ مَالِهِ

9 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع أَنَّ الْيَمِينَ الْكَاذِبَةَ وَ قَطِيعَةَ الرَّحِمِ تَذَرَانِ الدِّيَارَ بَلَاقِعَ مِنْ أَهْلِهَا وَ تُنْغِلُ الرَّحِمَ يَعْنِي انْقِطَاعَ النَّسْلِ

10 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ الْيَمِينَ الْفَاجِرَةَ تُنْغِلُ فِي الرَّحِمِ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا مَعْنَى تُنْغِلُ فِي الرَّحِمِ قَالَ تُعْقِرُ

11 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يُكَنَّى أَبَا الْحَسَنِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى خَلَقَ دِيكاً أَبْيَضَ عُنُقُهُ تَحْتَ الْعَرْشِ وَ رِجْلَاهُ فِي تُخُومِ الْأَرْضِ السَّابِعَةِ لَهُ جَنَاحٌ فِي الْمَشْرِقِ وَ جَنَاحٌ فِي الْمَغْرِبِ لَا تَصِيحُ الدُّيُوكُ حَتَّى يَصِيحَ فَإِذَا صَاحَ خَفَقَ بِجَنَاحَيْهِ ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ الَّذِي لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ ءٌ قَالَ فَيُجِيبُهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَيَقُولُ لَا يَحْلِفُ بِي كَاذِباً مَنْ يَعْرِفُ مَا تَقُولُ

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: ضعيف.

الحديث التاسع

الحديث التاسع

: صحيح.

قوله عليه السلام:" و تنغل" في أكثر النسخ بالغين المعجمة قال في النهاية:" النغل بالتحريك: الفساد، و قد نغل الأديم إذا عفن و تهرى في الدباغ فينفسد و يهلك. و في بعضها بالقاف، و لعله كناية عن انقراض هذا البطن، و تحول القرابة إلى البطون الأخر.

الحديث التاسع

الحديث التاسع

: صحيح.

قوله عليه السلام:" و تنغل" في أكثر النسخ بالغين المعجمة قال في النهاية:" النغل بالتحريك: الفساد، و قد نغل الأديم إذا عفن و تهرى في الدباغ فينفسد و يهلك. و في بعضها بالقاف، و لعله كناية عن انقراض هذا البطن، و تحول القرابة إلى البطون الأخر.

الحديث الحادي عشر

الحديث الحادي عشر

: مرسل.

ص: 310

بَابٌ آخَرُ مِنْهُ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ قَالَ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا لَمْ يَعْلَمِ اهْتَزَّ لِذَلِكَ عَرْشُهُ إِعْظَاماً لَهُ

2 عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا قَالَ الْعَبْدُ عَلِمَ اللَّهُ وَ كَانَ كَاذِباً قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَ مَا وَجَدْتَ أَحَداً تَكْذِبُ عَلَيْهِ غَيْرِي

3 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ قَالَ عَلِمَ اللَّهُ مَا لَمْ يَعْلَمِ اهْتَزَّ الْعَرْشُ إِعْظَاماً لَهُ

بَابُ أَنَّهُ لَا يُحْلَفُ إِلَّا بِاللَّهِ وَ مَنْ لَمْ يَرْضِ اللَّهِ] فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَحْلِفُوا إِلَّا بِاللَّهِ وَ مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْيَصْدُقْ وَ مَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْيَرْضَ وَ مَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ

باب آخر منه

الحديث الأول

الحديث الأول

: موثق.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: موثق.

باب أنه لا يحلف إلا بالله، و من لم يرض فليس من الله

الحديث الأول

الحديث الأول

: حسن أو موثق.

قوله صلى الله عليه و آله و سلم:" فلم يرض" سواء كان في الدعاوي أو في الاعتذار عما ينسب إليه، و الرضا في الأول هو أن يقطع الطمع عما حلف عليه، و لا يتعرض لأخذه بتقاص و لا

ص: 311

عَزَّ وَ جَلَ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْيَصْدُقْ وَ مَنْ لَمْ يَصْدُقْ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ وَ مَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلْيَرْضَ وَ مَنْ لَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ

بَابُ كَرَاهِيَةِ الْيَمِينِ بِالْبَرَاءَةِ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ ص

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ رَفَعَهُ قَالَ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَجُلًا يَقُولُ أَنَا بَرِي ءٌ مِنْ دِينِ مُحَمَّدٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَيْلَكَ إِذَا بَرِئْتَ مِنْ دِينِ مُحَمَّدٍ فَعَلَى دِينِ مَنْ تَكُونُ قَالَ فَمَا كَلَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص حَتَّى مَاتَ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ قَالَ قَالَ لِي يَا يُونُسُ لَا تَحْلِفْ بِالْبَرَاءَةِ مِنَّا فَإِنَّهُ مَنْ حَلَفَ بِالْبَرَاءَةِ مِنَّا صَادِقاً أَوْ كَاذِباً فَقَدْ بَرِئَ مِنَّا

غيره، و في الثاني هو أن لا يغضب عليه بعد ذلك، و لا يتعرض له بسوء بل يصدقه فيما يحلف عليه إن لم يعلم خلافه.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: موثق.

باب كراهية اليمين بالبراءة من الله و رسوله صلى الله عليه و آله

الحديث الأول

الحديث الأول

: حسن.

و يدل على تحريم الحلف بالبراءة كما ذكره الأصحاب.

قال في الدروس: أما الحلف بالطلاق و العتاق و الكفر و البراءة فحرام قطعا.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف.

ص: 312

بَابُ وُجُوهِ الْأَيْمَانِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْأَيْمَانُ ثَلَاثٌ يَمِينٌ لَيْسَ فِيهَا كَفَّارَةٌ وَ يَمِينٌ فِيهَا كَفَّارَةٌ وَ يَمِينٌ غَمُوسٌ تُوجِبُ النَّارَ فَالْيَمِينُ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا كَفَّارَةٌ الرَّجُلُ يَحْلِفُ بِاللَّهِ عَلَى بَابِ بِرٍّ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يَفْعَلَهُ وَ الْيَمِينُ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الْكَفَّارَةُ الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى بَابِ مَعْصِيَةٍ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ فَيَفْعَلُهُ فَتَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ وَ الْيَمِينُ الْغَمُوسُ الَّتِي تُوجِبُ النَّارَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ عَلَى حَبْسِ مَالِهِ

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ الْأَيْمَانُ ثَلَاثَةٌ يَمِينٌ تَجِبُ فِيهَا النَّارُ وَ يَمِينٌ تَجِبُ فِيهَا الْكَفَّارَةُ وَ يَمِينٌ لَا تَجِبُ فِيهَا النَّارُ وَ لَا الْكَفَّارَةُ فَأَمَّا الْيَمِينُ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا النَّارُ فَرَجُلٌ يَحْلِفُ عَلَى مَالِ رَجُلٍ يَجْحَدُهُ وَ يَذْهَبُ بِمَالِهِ وَ يَحْلِفُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَاذِباً فَيُوَرِّطُهُ أَوْ يُعِينُ عَلَيْهِ عِنْدَ سُلْطَانٍ وَ غَيْرِهِ فَيَنَالُهُ مِنْ ذَلِكَ تَلَفُ نَفْسِهِ أَوْ ذَهَابُ مَالِهِ فَهَذَا تَجِبُ فِيهِ النَّارُ وَ أَمَّا الْيَمِينُ الَّتِي

باب وجوه الأيمان

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف.

و قال السيد في شرح النافع: الضابط في متعلق اليمين أن يكون راجحا دينا أو دنيا أو متساوي الطرفين، فمتى كان مرجوحا في الدين أو الدنيا لم ينعقد، و يستفاد من الروايات أن الأولوية متبوعة و لو طرأت بعد اليمين، فلو كان البر أولى في الابتداء ثم صارت المخالفة أولى اتبع و لا كفارة.

و أسند الشهيد في الدروس هذا الحكم إلى الأصحاب مؤذنا بالاتفاق عليه.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: موقوف.

و قال في المسالك: فلو تضمنت الغموس ظلما فكفارته مع الاستغفار رده.

و قال في القاموس: الورطة: الهلاك و أصلها الوحل يقع الغنم فيه، فلا يقدر أن يتخلص: و قيل: أصلها أرض مطمئنة لا طريق فيها يرشد إلى الخلاص ثم استعملت

ص: 313

تَجِبُ فِيهَا الْكَفَّارَةُ فَالرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى أَمْرٍ هُوَ طَاعَةٌ لِلَّهِ أَنْ يَفْعَلَهُ أَوْ يَحْلِفُ عَلَى مَعْصِيَةٍ لِلَّهِ أَنْ لَا يَفْعَلَهَا ثُمَّ يَفْعَلُهَا فَيَنْدَمُ عَلَى ذَلِكَ فَتَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ وَ أَمَّا الْيَمِينُ الَّتِي لَا تَجِبُ فِيهَا الْكَفَّارَةُ فَرَجُلٌ يَحْلِفُ عَلَى قَطِيعَةِ رَحِمٍ أَوْ يُجْبِرُهُ السُّلْطَانُ أَوْ يُكْرِهُهُ وَالِدُهُ أَوْ زَوْجَتُهُ أَوْ يَحْلِفُ عَلَى مَعْصِيَةٍ لِلَّهِ أَنْ يَفْعَلَهَا ثُمَّ يَحْنَثُ فَلَا تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ بَابُ مَا لَا يَلْزَمُ مِنَ الْأَيْمَانِ وَ النُّذُورِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لَا يَمِينَ لِلْوَلَدِ مَعَ وَالِدِهِ وَ لَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا وَ لَا لِلْمَمْلُوكِ مَعَ سَيِّدِهِ

2 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ

في كل شدة و أمر شاق، و تورط فلان الأمر و استورطه فيه: إذا ارتبك فلم يسهل له المخرج، أورطته إيراطا و ورطته توريطا.

باب ما يلزم من الأيمان و النذور

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

و قال في المسالك: لا إشكال في توقف انعقاد يمين كل واحد من الثلاثة على إذن الولي المذكور ما لم يكن يمينه على فعل واجب أو ترك محرم، و إنما الكلام في أن الإذن هل هو شرط في صحته أو النهي مانع منها، و المشهور الثاني و الخبر يدل على الأول و هو أقوى، و تظهر الفائدة فيما لو زالت الولاية بفراق الزوج و عتق العبد، و موت الأب قبل الحل فعلى الأول ينعقد و على الثاني يبطل، و أما النذر فاشتراط إذن الزوج و المولى هو المشهور بين المتأخرين، و ألحق بهما العلامة و الشهيد الأب، و لا نص على ذلك كله هنا، و إنما ورد في اليمين.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

ص: 314

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا يَجُوزُ يَمِينٌ فِي تَحْلِيلِ حَرَامٍ وَ لَا تَحْرِيمِ حَلَالٍ وَ لَا قَطِيعَةِ رَحِمٍ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَجُوزُ يَمِينٌ فِي تَحْلِيلِ حَرَامٍ وَ لَا تَحْرِيمِ حَلَالٍ وَ لَا قَطِيعَةِ رَحِمٍ

4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَ لَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَحْلَفَهُ السُّلْطَانُ بِالطَّلَاقِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ فَحَلَفَ قَالَ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَخَافُ عَلَى مَالِهِ مِنَ السُّلْطَانِ فَيَحْلِفُ لِيَنْجُوَ بِهِ مِنْهُ قَالَ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ وَ سَأَلْتُهُ هَلْ يَحْلِفُ الرَّجُلُ عَلَى مَالِ أَخِيهِ كَمَا عَلَى مَالِهِ قَالَ نَعَمْ

5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْبَرَاءِ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ الْمَشْيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَ الْهَدْيَ قَالَ وَ حَلَفَ بِكُلِّ يَمِينٍ غَلِيظٍ أَلَّا أُكَلِّمَ أَبِي أَبَداً وَ لَا أَشْهَدَ لَهُ خَيْراً وَ لَا يَأْكُلَ مَعِي عَلَى الْخِوَانِ أَبَداً وَ لَا يَأْوِيَنِي وَ إِيَّاهُ سَقْفُ بَيْتٍ أَبَداً قَالَ ثُمَّ سَكَتَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ بَقِيَ شَيْ ءٌ قَالَ لَا جُعِلْتُ فِدَاكَ

قوله عليه السلام:" و لا تحريم حلال" لعل المراد به حلال يكون فعله أنفع و أولى، و يحتمل أن يكون المعنى الحكم بحرمة حلال و هو بعيد، و الظاهر هو الأول على سياق قوله تعالى:" لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ" لكن ظاهره عدم انعقاد اليمين على ترك المباح مطلقا لا سيما إذا كان متساوي الطرفين و يدل على الأخير غيره من الأخبار و الله يعلم.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: مجهول.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: صحيح.

قوله عليه السلام:" و لا يمين في قطيعة رحم" لعله على سبيل المثال.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: مجهول.

ص: 315

قَالَ كُلُّ قَطِيعَةِ رَحِمٍ فَلَيْسَ بِشَيْ ءٍ

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِهِ وَ لَا لِمَمْلُوكٍ مَعَ مَوْلَاهُ وَ لَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا وَ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَ لَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ

7 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ أَيْمَاناً أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْكَعْبَةِ أَوْ صَدَقَةً أَوْ عِتْقاً أَوْ نَذْراً أَوْ هَدْياً إِنْ هُوَ كَلَّمَ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ أَوْ أَخَاهُ أَوْ ذَا رَحِمٍ أَوْ قَطْعَ قَرَابَةٍ أَوْ مَأْثَماً فِيهِ يُقِيمُ عَلَيْهِ أَوْ أَمْراً لَا يَصْلُحُ لَهُ فِعْلُهُ فَقَالَ كِتَابُ اللَّهِ قَبْلَ الْيَمِينِ وَ لَا يَمِينَ فِي مَعْصِيَةٍ

8 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ آلِ الْمُخْتَارِ حَلَفَتْ عَلَى أُخْتِهَا أَوْ ذَاتِ قَرَابَةٍ لَهَا فَقَالَتْ ادْنِي يَا فُلَانَةُ فَكُلِي مَعِي فَقَالَتْ لَا فَحَلَفَتْ وَ جَعَلَتْ عَلَيْهَا الْمَشْيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَ عِتْقَ مَا تَمْلِكُ وَ أَلَّا يُظِلَّهَا وَ إِيَّاهَا سَقْفُ بَيْتٍ وَ لَا تَأْكُلَ مَعَهَا عَلَى خِوَانٍ أَبَداً فَقَالَتِ الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ فَحَمَلَ عُمَرُ بْنُ حَنْظَلَةَ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع مَقَالَتَهُمَا فَقَالَ أَنَا قَاضٍ فِي ذَا قُلْ لَهَا فَلْتَأْكُلْ وَ لْيُظِلَّهَا وَ إِيَّاهَا سَقْفُ بَيْتٍ وَ لَا تَمْشِيَ وَ لَا تُعْتِقَ وَ لْتَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهَا وَ لَا تَعُدْ إِلَى ذَلِكَ فَإِنَّ هَذَا مِنْ خُطُواتِ الشَّيْطانِ*

9 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ عَلَيَّ نَذْرٌ

و قال الفيروزآبادي: أويت منزلي: نزلته بنفسي و سكنته، و آويته و أويته أنزلته.

الحديث السادس

الحديث السادس

: حسن.

الحديث السابع

الحديث السابع

: موثق.

قوله عليه السلام:" أو قطع قرابة" أي المحلوف عليه قطع قرابة.

الحديث الثامن

[الحديث الثامن

: صحيح].

الحديث التاسع

الحديث التاسع

: ضعيف على المشهور.

و عليه الفتوى قال في النافع: لا ينعقد لو قال نذر و اقتصر.

ص: 316

وَ لَمْ يُسَمِّ شَيْئاً قَالَ لَيْسَ بِشَيْ ءٍ

10 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ نَذْراً وَ لَمْ يُسَمِّهِ قَالَ إِنْ سَمَّى فَهُوَ الَّذِي سَمَّى وَ إِنْ لَمْ يُسَمِّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ

11 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ الْمَشْيُ إِلَى الْكَعْبَةِ إِنِ اشْتَرَيْتُ لِأَهْلِي شَيْئاً بِنَسِيئَةٍ فَقَالَ أَ يَشُقُّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ قَالَ نَعَمْ يَشُقُّ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَأْخُذَ لَهُمْ شَيْئاً بِنَسِيئَةٍ قَالَ فَلْيَأْخُذْ لَهُمْ بِنَسِيئَةٍ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ

12 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِيَمِينٍ أَنْ لَا يَتَكَلَّمَ ذَا قَرَابَةٍ لَهُ قَالَ لَيْسَ بِشَيْ ءٍ فَلْيُكَلِّمِ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ وَ قَالَ كُلُّ يَمِينٍ لَا يُرَادُ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَيْسَ بِشَيْ ءٍ فِي طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ جَعَلَتْ مَالَهَا هَدْياً لِبَيْتِ اللَّهِ إِنْ أَعَارَتْ مَتَاعَهَا لِفُلَانَةَ وَ فُلَانَةَ فَأَعَارَ بَعْضُ أَهْلِهَا بِغَيْرِ أَمْرِهَا قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا هَدْيٌ إِنَّمَا الْهَدْيُ مَا جُعِلَ لِلَّهِ هَدْياً لِلْكَعْبَةِ فَذَلِكَ الَّذِي يُوفَى بِهِ إِذَا جُعِلَ لِلَّهِ وَ مَا كَانَ مِنْ أَشْبَاهِ هَذَا فَلَيْسَ بِشَيْ ءٍ وَ لَا هَدْيَ لَا يُذْكَرُ فِيهِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ عَلَيَّ أَلْفُ بَدَنَةٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِأَلْفِ حَجَّةٍ قَالَ

الحديث العاشر

الحديث العاشر

: حسن.

الحديث الحادي عشر

الحديث الحادي عشر

: حسن أو موثق.

الحديث الثاني عشر

الحديث الثاني عشر

: حسن.

قوله عليه السلام:" فليس بشي ء" ظاهره اشتراط القربة في اليمين، و هو خلاف المشهور بين الأصحاب، و قيل: لعل المراد باليمين النذر، فإنه يشترط فيه القربة إجماعا، أو المراد أن لا يكون يمينه باسم الله، بل بالطلاق و العتاق، و غير ذلك، فذلك الذي شرط عليه السلام فيه أمرين أن يكون من النعم، و أن يذكر فيه اسم الله فلا ينعقد نذر الهدي إلا بالأمرين.

ص: 317

ذَلِكَ مِنْ خُطُواتِ الشَّيْطانِ* وَ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ قَالَ لَيْسَ بِشَيْ ءٍ أَوْ يَقُولُ أَنَا أُهْدِي هَذَا الطَّعَامَ قَالَ لَيْسَ بِشَيْ ءٍ إِنَّ الطَّعَامَ لَا يُهْدَى أَوْ يَقُولُ الْجَزُورُ بَعْدَ مَا نُحِرَتْ هُوَ يُهْدِي بِهَا لِبَيْتِ اللَّهِ قَالَ إِنَّمَا تُهْدَى الْبُدْنُ وَ هُنَّ أَحْيَاءٌ وَ لَيْسَ تُهْدَى حِينَ صَارَتْ لَحْماً

13 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كُلُّ يَمِينٍ لَا يُرَادُ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ تَعَالَى فِي طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ فَلَيْسَ بِشَيْ ءٍ

14 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَحْلِفُ بِالْأَيْمَانِ الْمُغَلَّظَةِ أَنْ لَا يَشْتَرِيَ لِأَهْلِهِ شَيْئاً قَالَ فَلْيَشْتَرِ لَهُمْ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ فِي يَمِينِهِ

15 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ وَ اللَّهِ لَقَدْ قَالَ لِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع إِنَّ اللَّهَ عَلَّمَ نَبِيَّهُ التَّنْزِيلَ وَ التَّأْوِيلَ فَعَلَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِيّاً ع قَالَ وَ عَلَّمَنَا وَ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ مَا صَنَعْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ أَوْ حَلَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ يَمِينٍ فِي تَقِيَّةٍ فَأَنْتُمْ مِنْهُ فِي سَعَةٍ

16 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا يَمِينَ فِي غَضَبٍ وَ لَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ وَ لَا فِي جَبْرٍ وَ لَا فِي إِكْرَاهٍ قَالَ قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ فَمَا فَرْقٌ بَيْنَ الْإِكْرَاهِ وَ الْجَبْرِ قَالَ

قوله عليه السلام:" من خطوات الشيطان" أي إذا لم يكن ذلك لله، و لم يسم الله في النذر، أو لأنه على أمر ممتنع بحسب حاله، فكأنه لا يريد إيقاعه و هو لاغ فيه.

الحديث الثالث عشر

الحديث الثالث عشر

: صحيح.

الحديث الرابع عشر

الحديث الرابع عشر

: موثق.

الحديث الخامس عشر

الحديث الخامس عشر

: صحيح.

الحديث السادس عشر

الحديث السادس عشر

: ضعيف.

و يظهر منه تعميم في الجبر، و أنه لا يشترط فيه خوف الضرر الشديد، بل

ص: 318

الْجَبْرُ مِنَ السُّلْطَانِ وَ يَكُونُ الْإِكْرَاهُ مِنَ الزَّوْجَةِ وَ الْأُمِّ وَ الْأَبِ وَ لَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْ ءٍ

17 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لَا يَمِينَ فِي غَضَبٍ وَ لَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ وَ لَا فِي إِجْبَارٍ وَ لَا فِي إِكْرَاهٍ قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْإِكْرَاهِ وَ الْإِجْبَارِ قَالَ الْإِجْبَارُ مِنَ السُّلْطَانِ وَ يَكُونُ الْإِكْرَاهُ مِنَ الزَّوْجَةِ وَ الْأُمِّ وَ الْأَبِ وَ لَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْ ءٍ

18 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع إِنِّي كُنْتُ اشْتَرَيْتُ جَارِيَةً سِرّاً مِنِ امْرَأَتِي وَ إِنَّهُ بَلَغَهَا ذَلِكَ فَخَرَجَتْ مِنْ مَنْزِلِي وَ أَبَتْ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى مَنْزِلِي فَأَتَيْتُهَا فِي مَنْزِلِ أَهْلِهَا فَقُلْتُ لَهَا إِنَّ الَّذِي بَلَغَكِ بَاطِلٌ وَ إِنَّ الَّذِي أَتَاكِ بِهَذَا عَدُوٌّ لَكِ أَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّكِ فَقَالَتْ لَا وَ اللَّهِ لَا يَكُونُ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ خَيْرٌ أَبَداً حَتَّى تَحْلِفَ لِي بِعِتْقِ كُلِّ جَارِيَةٍ لَكَ وَ بِصَدَقَةِ مَالِكَ إِنْ كُنْتَ اشْتَرَيْتَ جَارِيَةً وَ هِيَ فِي مِلْكِكَ الْيَوْمَ فَحَلَفْتُ لَهَا بِذَلِكَ وَ أَعَادَتِ الْيَمِينَ وَ قَالَتْ لِي فَقُلْ كُلُّ جَارِيَةٍ لِيَ السَّاعَةَ فَهِيَ حُرَّةٌ فَقُلْتُ لَهَا كُلُّ جَارِيَةٍ لِيَ السَّاعَةَ فَهِيَ حُرَّةٌ وَ قَدِ اعْتَزَلْتُ جَارِيَتِي وَ هَمَمْتُ أَنْ أُعْتِقَهَا وَ أَتَزَوَّجَهَا لِهَوَايَ فِيهَا فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ فِيمَا أَحْلَفَتْكَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ عِتْقٌ وَ لَا صَدَقَةٌ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ وَ ثَوَابُهُ

بَابٌ فِي اللَّغْوِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ

يكفي فيه ما يصير سببا لعدم قصده إلى اليمين.

الحديث السابع عشر

الحديث السابع عشر

: ضعيف.

الحديث الثامن عشر

الحديث الثامن عشر

: صحيح.

و قال في القاموس: استفزه استخفه و أخرجه من داره و أفزعه.

باب في اللغو

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف.

ص: 319

ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ قَالَ اللَّغْوُ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِ وَ لَا يَعْقِدُ عَلَى شَيْ ءٍ

بَابُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى خَيْراً مِنْهَا

1 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ عَلَى شَيْ ءٍ وَ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ إِتْيَانُهُ خَيْرٌ مِنْ تَرْكِهِ فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَ إِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ خُطُواتِ الشَّيْطانِ*

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا فَأَتَى ذَلِكَ فَهُوَ كَفَّارَةُ يَمِينِهِ وَ لَهُ حَسَنَةٌ

3 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى الْيَمِينِ فَيَرَى أَنَ

قوله:" لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ" قال المحقق الأردبيلي (ره): قال في الكشاف و البيضاوي: اللغو من اليمين: الساقط الذي لا يعتد به في الأيمان، و هو الذي لا عقد معه بقرينة" عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ و هو الذي يجري على اللسان عادة مثل قول العرب لا و الله و بلى و الله من غير عقد على يمين، بل مجرد التأكيد لقولها، أو جاهلا بمعناها أو سبق لسانه إليها أو في حال الغضب، فمعناه إن الله لا يؤاخذكم بما لا قصد معه لكم من الأيمان بعقوبة، لا في الدنيا بكفارة، و لا في الآخرة بعذاب.

باب من حلف على يمين فرأى خيرا منها

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: صحيح.

ص: 320

تَرْكَهَا أَفْضَلُ وَ إِنْ لَمْ يَتْرُكْهَا خَشِيَ أَنْ يَأْثَمَ أَ يَتْرُكُهَا فَقَالَ أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ص إِذَا رَأَيْتَ خَيْراً مِنْ يَمِينِكَ فَدَعْهَا

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَ لَهُ حَسَنَةٌ

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى الْيَمِينِ فَيَرَى أَنَّ تَرْكَهَا أَفْضَلُ وَ إِنْ لَمْ يَتْرُكْهَا خَشِيَ أَنْ يَأْثَمَ أَ يَتْرُكُهَا فَقَالَ أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ص إِذَا رَأَيْتَ خَيْراً مِنْ يَمِينِكَ فَدَعْهَا

بَابُ النِّيَّةِ فِي الْيَمِينِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ وَ سُئِلَ عَمَّا يَجُوزُ وَ عَمَّا لَا يَجُوزُ مِنَ النِّيَّةِ عَلَى الْإِضْمَارِ فِي الْيَمِينِ فَقَالَ قَدْ يَجُوزُ فِي مَوْضِعٍ وَ لَا يَجُوزُ فِي آخَرَ فَأَمَّا مَا يَجُوزُ فَإِذَا كَانَ مَظْلُوماً فَمَا حَلَفَ بِهِ وَ نَوَى الْيَمِينَ فَعَلَى نِيَّتِهِ وَ أَمَّا إِذَا كَانَ ظَالِماً فَالْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمَظْلُومِ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: مرسل و عليه الفتوى.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: حسن.

باب النية في اليمين

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف.

و يدل على أن المعتبر في اليمين نية المحق من الخصمين كما ذكره الأصحاب و عليه يحمل الخبران الأخيران.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: صحيح.

ص: 321

أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ وَ ضَمِيرُهُ عَلَى غَيْرِ مَا حَلَفَ قَالَ الْيَمِينُ عَلَى الضَّمِيرِ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع- عَنِ الرَّجُلِ يَحْلِفُ وَ ضَمِيرُهُ عَلَى غَيْرِ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ قَالَ الْيَمِينُ عَلَى الضَّمِيرِ

بَابُ أَنَّهُ لَا يَحْلِفُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَى عِلْمِهِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَحْلِفُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَى عِلْمِهِ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَيْمَنَ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يُسْتَحْلَفُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَى عِلْمِهِ

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: حسن.

و في الفقيه يعني على ضمير المظلوم.

باب أنه لا يحلف الرجل إلا على علمه

الحديث الأول

الحديث الأول

: صحيح.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: مجهول.

قوله:" لا يستحلف الرجل" على بناء الفاعل أي لا يجوز أن يحلف أحد غيره إلا مع علم المدعي بالحق، فيدل على عدم جواز الدعوى بالظن، أو على بناء المجهول أي لا يطلب الحلف من أحد إلا مع دعوى العلم عليه، فإذا ادعى عدم العلم كما إذا كان فعل الغير فيستحلف على نفي العلم، أو المراد أن الحلف و الاستحلاف إنما هو على علم الحالف لا على الواقع، فإذا حلف على شي ء مطابقا لعلمه، و كان مخالفا للواقع لا يأثم عليه، و لعله أظهر و كذا قوله عليه السلام:" لا يحلف الرجل إلا على علمه" يمكن أن يقرأ على بناء المجرد المعلوم بالمعنى الأخير أو المراد أنه يجب أن لا يحلف على ما لا يعلم يقينا، و لا يحلف بالظن، و يمكن أن يقرأ على بناء التفعيل المجهول

ص: 322

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَحْلِفُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَى عِلْمِهِ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يُسْتَحْلَفُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَى عِلْمِهِ وَ لَا يَقَعُ الْيَمِينُ إِلَّا عَلَى الْعِلْمِ اسْتُحْلِفَ أَوْ لَمْ يُسْتَحْلَفْ

بَابُ الْيَمِينِ الَّتِي تَلْزَمُ صَاحِبَهَا الْكَفَّارَةُ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كُلُّ يَمِينٍ حَلَفْتَ عَلَيْهَا لَكَ فِيهَا مَنْفَعَةٌ فِي أَمْرِ دِينٍ أَوْ دُنْيَا فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْكَ فِيهَا وَ إِنَّمَا تَقَعُ عَلَيْكَ الْكَفَّارَةُ فِيمَا حَلَفْتَ عَلَيْهِ فِيمَا لِلَّهِ مَعْصِيَةٌ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ ثُمَّ تَفْعَلُهُ

2 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَيْسَ كُلُّ يَمِينٍ فِيهَا كَفَّارَةٌ أَمَّا مَا كَانَ مِنْهَا مِمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ أَنْ تَفْعَلَهُ فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ فَفَعَلْتَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا الْكَفَّارَةُ وَ أَمَّا مَا لَمْ يَكُنْ مِمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ

أو المعلوم، و في الأخير بعد.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: [حسن].

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: [مرسل].

باب اليمين التي تلزم صاحبها الكفارة

الحديث الأول

الحديث الأول

: موثق.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: صحيح.

ص: 323

أَنْ تَفْعَلَهُ فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ فَفَعَلْتَهُ فَإِنَّ عَلَيْكَ فِيهِ الْكَفَّارَةَ

3 عَنْهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْيَمِينُ الَّتِي تَلْزَمُنِي فِيهَا الْكَفَّارَةُ فَقَالا مَا حَلَفْتَ عَلَيْهِ مِمَّا لِلَّهِ فِيهِ طَاعَةٌ أَنْ تَفْعَلَهُ فَلَمْ تَفْعَلْهُ فَعَلَيْكَ فِيهِ الْكَفَّارَةُ وَ مَا حَلَفْتَ عَلَيْهِ مِمَّا لِلَّهِ فِيهِ الْمَعْصِيَةُ فَكَفَّارَتُهُ تَرْكُهُ وَ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَعْصِيَةٌ وَ لَا طَاعَةٌ فَلَيْسَ هُوَ بِشَيْ ءٍ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَمَّا يُكَفَّرُ مِنَ الْأَيْمَانِ فَقَالَ مَا كَانَ عَلَيْكَ أَنْ تَفْعَلَهُ فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ فَفَعَلْتَهُ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ ءٌ إِذَا فَعَلْتَهُ وَ مَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ وَاجِباً أَنْ تَفْعَلَهُ فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ ثُمَّ فَعَلْتَهُ فَعَلَيْكَ الْكَفَّارَةُ

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَيُّ شَيْ ءٍ الَّذِي فِيهِ الْكَفَّارَةُ مِنَ الْأَيْمَانِ فَقَالَ مَا حَلَفْتَ عَلَيْهِ مِمَّا فِيهِ الْبِرُّ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ إِذَا لَمْ

قوله عليه السلام:" فحلفت أن لا تفعله" في التهذيب و في بعض نسخ الكتاب بعد ذلك" فليس عليك فيها الكفارة، و أما ما لم يكن مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته" و هو الصواب، و على ما في الأصل يمكن أن يقرأ إن بالكسر فيكون الجزاء محذوفا فتأمل.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: مجهول.

و ظاهره عدم انعقاد اليمين على المباح، و حمل على ما إذا كان مرجوحا دينا أو دنيا لعدم الخلاف ظاهرا بين الأصحاب في انعقاد اليمين على المباح المتساوي الطرفين.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: حسن.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: مجهول.

ص: 324

تَفِ بِهِ وَ مَا حَلَفْتَ عَلَيْهِ مِمَّا فِيهِ الْمَعْصِيَةُ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ الْكَفَّارَةُ إِذَا رَجَعْتَ عَنْهُ وَ مَا كَانَ سِوَى ذَلِكَ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ بِرٌّ وَ لَا مَعْصِيَةٌ فَلَيْسَ بِشَيْ ءٍ

6 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُقْسِمُ عَلَى الرَّجُلِ فِي الطَّعَامِ لِيَأْكُلَ فَلَمْ يَطْعَمْ هَلْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْكَفَّارَةُ وَ مَا الْيَمِينُ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الْكَفَّارَةُ فَقَالَ الْكَفَّارَةُ فِي الَّذِي يَحْلِفُ عَلَى الْمَتَاعِ أَنْ لَا يَبِيعَهُ وَ لَا يَشْتَرِيَهُ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فِيهِ فَيُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ وَ إِنْ حَلَفَ عَلَى شَيْ ءٍ وَ الَّذِي عَلَيْهِ إِتْيَانُهُ خَيْرٌ مِنْ تَرْكِهِ فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ إِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ خُطُواتِ الشَّيْطانِ 8

7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْأَيْمَانِ وَ النُّذُورِ وَ الْيَمِينِ الَّتِي هِيَ لِلَّهِ طَاعَةٌ فَقَالَ مَا جَعَلَ لِلَّهِ فِي طَاعَةٍ فَلْيَقْضِهِ فَإِنْ جَعَلَ لِلَّهِ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ لَمْ يَفْعَلْهُ فَلْيُكَفِّرْ يَمِينَهُ وَ أَمَّا مَا كَانَتْ يَمِينٌ فِي مَعْصِيَةٍ فَلَيْسَ بِشَيْ ءٍ

8 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كُلُّ يَمِينٍ حَلَفَ عَلَيْهَا أَنْ لَا يَفْعَلَهَا مِمَّا لَهُ فِيهِ مَنْفَعَةٌ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَ إِنَّمَا الْكَفَّارَةُ فِي أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ وَ اللَّهِ لَا أَزْنِي وَ اللَّهِ لَا أَشْرَبُ الْخَمْرَ وَ اللَّهِ لَا أَسْرِقُ وَ اللَّهِ لَا أَخُونُ وَ أَشْبَاهِ هَذَا وَ لَا أَعْصِي ثُمَّ فَعَلَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ فِيهِ

9 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَمَّا يُكَفَّرُ مِنَ الْأَيْمَانِ فَقَالَ مَا كَانَ عَلَيْكَ أَنْ تَفْعَلَهُ فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ ثُمَّ فَعَلْتَهُ

الحديث السادس

الحديث السادس

: ضعيف على المشهور.

و يدل على وجوب العمل بالمناشدة كما هو المذهب.

الحديث السابع

الحديث السابع

: صحيح.

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: صحيح.

ص: 325

فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ ءٌ وَ مَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ وَاجِباً أَنْ تَفْعَلَهُ فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ ثُمَّ فَعَلْتَهُ فَعَلَيْكَ الْكَفَّارَةُ

10 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ وَ حَدَّثَنَا عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ مَيْسَرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْيَمِينُ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الْكَفَّارَةُ مَا كَانَ عَلَيْكَ أَنْ تَفْعَلَهُ فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ فَفَعَلْتَهُ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ ءٌ لِأَنَّ فِعْلَكَ طَاعَةٌ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَا كَانَ عَلَيْكَ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ فَفَعَلْتَهُ فَعَلَيْكَ الْكَفَّارَةُ

بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ وَ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ قَالَ إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ فَنَسِيَ أَنْ يَسْتَثْنِيَ

الحديث التاسع

الحديث التاسع

: صحيح.

الحديث العاشر

الحديث العاشر

: مجهول.

باب الاستثناء في اليمين

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف.

و قال الطبرسي (ره): قوله تعالى:" وَ لا تَقُولَنَّ لِشَيْ ءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ" نهي من الله لنبيه صلى الله عليه و آله و سلم أن يقول إني أفعل شيئا في الغد إلا أن يقيد ذلك بمشية الله، فيقول إن شاء الله،" وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ" الاستثناء ثم تذكرت فقل" إن شاء الله" و إن كان بعد يوم أو شهر أو سنة عن ابن عباس، و قد روى ذلك عن أئمتنا عليهم السلام، و يمكن أن يكون الوجه فيه أنه إذا استثني بعد النسيان فإنه يحصل له ثواب المستثنى من غير أن يؤثر الاستثناء بعد انفصال الكلام في الكلام،

ص: 326

فَلْيَسْتَثْنِ إِذَا ذَكَرَ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ عَنْ سَلَّامِ بْنِ الْمُسْتَنِيرِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لَقَدْ عَهِدْنا إِلى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً قَالَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمَّا قَالَ لآِدَمَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ لَهُ يَا آدَمُ لَا تَقْرَبْ هَذِهِ الشَّجَرَةَ قَالَ وَ أَرَاهُ إِيَّاهَا فَقَالَ آدَمُ لِرَبِّهِ كَيْفَ أَقْرَبُهَا وَ قَدْ نَهَيْتَنِي عَنْهَا أَنَا وَ زَوْجَتِي قَالَ فَقَالَ لَهُمَا لَا تَقْرَبَاهَا يَعْنِي لَا تَأْكُلَا مِنْهَا فَقَالَ آدَمُ وَ زَوْجَتُهُ نَعَمْ يَا رَبَّنَا لَا نَقْرَبُهَا وَ لَا نَأْكُلُ مِنْهَا وَ لَمْ يَسْتَثْنِيَا فِي قَوْلِهِمَا نَعَمْ فَوَكَلَهُمَا اللَّهُ فِي ذَلِكَ إِلَى أَنْفُسِهِمَا وَ إِلَى ذِكْرِهِمَا قَالَ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِنَبِيِّهِ ص فِي الْكِتَابِ- وَ لا تَقُولَنَّ لِشَيْ ءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ أَنْ لَا أَفْعَلَهُ فَتَسْبِقَ مَشِيئَةُ اللَّهِ فِي أَنْ لَا أَفْعَلَهُ فَلَا أَقْدِرَ عَلَى أَنْ أَفْعَلَهُ قَالَ فَلِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ أَيْ اسْتَثْنِ مَشِيئَةَ اللَّهِ فِي فِعْلِكَ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ قَالَ ذَلِكَ فِي الْيَمِينِ إِذَا قُلْتَ وَ اللَّهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا وَ كَذَا فَإِذَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ لَمْ تَسْتَثْنِ فَقُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حُسَيْنٍ الْقَلَانِسِيِّ أَوْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لِلْعَبْدِ أَنْ يَسْتَثْنِيَ فِي الْيَمِينِ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَرْبَعِينَ يَوْماً إِذَا نَسِيَ

و في إبطال الحنث و سقوط الكفارة في اليمين و هو الأشبه بمراد ابن عباس.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: مجهول.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: مجهول.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: مجهول.

ص: 327

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنِ اسْتَثْنَى فِي يَمِينٍ فَلَا حِنْثَ وَ لَا كَفَّارَةَ

6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع الِاسْتِثْنَاءُ فِي الْيَمِينِ مَتَى مَا ذَكَرَ وَ إِنْ كَانَ بَعْدَ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: ضعيف على المشهور.

الحديث السادس

الحديث السادس

: ضعيف على المشهور.

و يمكن حمله على أنه إنما يقيد على الأربعين في العمل باستحباب الاستثناء، لا في أصل اليمين كما تفطن به الطبرسي (ره)، و به أول كلام ابن عباس أيضا.

و قال السيد في شرح النافع: أطبق الأصحاب على أنه يجوز للحالف الاستثناء في يمينه بمشية الله، و نص الشيخ و المحقق و جماعة على أن الاستثناء بالمشية يقتضي عدم انعقاد اليمين، و لم نقف لهم في ذلك على مستند سوى رواية السكوني، و هي قاصرة سندا و متنا، و من ثم فصل العلامة في القواعد فحكم بانعقاد اليمين مع الاستثناء إن كان المحلوف عليه واجبا أو مندوبا و إلا فلا، و له وجه وجيه، لأن غير الواجب و المندوب و هو المباح لا يعلم فيه حصول الشرط، و هو تعلق المشية بخلاف الواجب و المندوب، و يجب قصر الحكم أيضا على ما إذا كان المقصود بالاستثناء التعليق، لا مجرد التبرك، فإنه لا يفيد شيئا، و حكم جدي في الروضة بعدم الفرق لإطلاق النص و المشهور أن الاستثناء إنما يقع باللفظ و استوجه العلامة في المختلف الاكتفاء بالنية، و هو جيد، و رواية عبد الله بن ميمون متروكة لا نعلم بمضمونها قائلا، و أجيب عنها بالحمل على ما إذا استثني بالنية، و أظهر الاستثناء قبل الأربعين و ضعفه ظاهر فإنه عند من يعتد به لا يقيد بالأربعين، و نقل عن ابن عباس أنه كان يقول بجواز تأخير الاستثناء مطلقا إلى أربعين يوما، و حكي عنه في الكشاف أنه جوز الاستثناء و لو بعد سنة، ما لم يجب.

ص: 328

7 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ حَلَفَ سِرّاً فَلْيَسْتَثْنِ سِرّاً وَ مَنْ حَلَفَ عَلَانِيَةً فَلْيَسْتَثْنِ عَلَانِيَةً

8 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ فَقَالَ إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ وَ نَسِيتَ أَنْ تَسْتَثْنِيَ فَاسْتَثْنِ إِذَا ذَكَرْتَ

بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَحْلِفَ الْإِنْسَانُ إِلَّا بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ اللَّيْلِ إِذا يَغْشى وَ النَّجْمِ إِذا هَوى وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يُقْسِمَ مِنْ خَلْقِهِ بِمَا شَاءَ- وَ لَيْسَ لِخَلْقِهِ أَنْ يُقْسِمُوا إِلَّا بِهِ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا أَرَى أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ إِلَّا بِاللَّهِ فَأَمَّا قَوْلُ الرَّجُلِ لَابَ لِشَانِئِكَ

الحديث السابع

الحديث السابع

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" فليستثن علانية" لعله لعدم الاتهام بترك اليمين، و لم أر قائلا بوجوبه.

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: مجهول.

باب أنه لا يجوز أن يحلف الإنسان إلا بالله عز و جل

الحديث الأول

الحديث الأول

: حسن.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: حسن.

قوله عليه السلام:" لا بل شانئك" قال الجوهري: قولهم" لا أب لشانئك، و لا أبا لشانئك" أي لمبغضك، قال ابن السكيت: و هي كناية عن قولهم لا أبا لك انتهى.

و المراد أنه أسند عدم الأب إلى مبغضة و المراد نسبته إليه رعاية للأدب،

ص: 329

فَإِنَّهُ مِنْ قَوْلِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ وَ لَوْ حَلَفَ الرَّجُلُ بِهَذَا وَ أَشْبَاهِهِ لَتُرِكَ الْحَلْفُ بِاللَّهِ فَأَمَّا قَوْلُ الرَّجُلِ يَا هَيَاهْ وَ يَا هَنَاهْ فَإِنَّمَا ذَلِكَ لِطَلَبِ الِاسْمِ وَ لَا أَرَى بِهِ بَأْساً وَ أَمَّا قَوْلُهُ لَعَمْرُ اللَّهِ وَ قَوْلُهُ لَا هَاهُ فَإِنَّمَا ذَلِكَ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ

فالمراد في الخبر الحلف على هذا كأنه يقول: لا أب لشانئك إن لم يكن كذا أي لا أب لك فصار بكثرة الاستعمال هكذا.

و يحتمل أن يكون لا نفيا لما ذكره المخاطب، و يكون حرف القسم في شانئك مقدرا، فيكون القسم بعرقي رأسه الملزومين لحياته، كما في قولهم لعمرك، أو المراد بل أنا شانئك و مبغضك إن لم يكن كذا.

و أما قولهم" يا هناه" أي يا فلان فلما كانوا يكررون ذكره في صدر الكلام كان مظنة أن يكون قسما، فدفعه ذلك بأنه ليس المعنى به الحلف، بل هو نائب مناب الاسم في النداء و قيل: المراد به ما إذا نودي به الله تعالى و هو بعيد.

و قال في النهاية: في حديث الإفك" قلت: لها يا هنتاه" أي يا هذه و تفتح النون و تسكن و تضم الهاء الأخيرة، و تسكن و في التثنية هنتان، و في الجمع هنات و هنوات و في المذكر: هن و هنان و هنون، و لك أن تلحقها الهاء لبيان الحركة، فتقول: يا هنة، و أن تشبع الحركة فتصير ألفا، فتقول: يا هناه و لك ضم الهاء فتقول:

يا هناه اقبل، قال الجوهري: هذه اللفظة تختص بالنداء، و قيل: معنى يا هنتاه يا بلهاء، كأنها نسبت إلى قلة المعرفة بمكايد الناس و شرورهم انتهى، فأما يا هياء فلم أجد له معنى، و في الفقيه بالنون مكررا، و قال السيد في شرح النافع: الظاهر أنه لا خلاف في أن" لعمر الله" يمين كما يدل عليه صحيحة الحلبي، و العمر بالضم و الفتح، و بضمتين لغة الحياة و المستعمل في اليمين المفتوح خاصة، و معنى" لعمر الله" أحلف ببقاء الله، و دوامه و هو مبتدأ محذوف الخبر أي لعمر الله قسمي أو أقسم به، و قال الجوهري: هاء التنبيه قد يقسم بها يقال: لا ها الله ما فعلت. أي لا و الله، أبدلت هاء من الواو، و إن شئت حذفت الألف التي بعد الهاء و إن شئت أثبت.

ص: 330

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا أَرَى لِلرَّجُلِ أَنْ يَحْلِفَ إِلَّا بِاللَّهِ وَ قَالَ قَوْلُ الرَّجُلِ حِينَ يَقُولُ لَابَ لِشَانِئِكَ فَإِنَّمَا هُوَ مِنْ قَوْلِ الْجَاهِلِيَّةِ وَ لَوْ حَلَفَ النَّاسُ بِهَذَا وَ شِبْهِهِ تُرِكَ أَنْ يُحْلَفَ بِاللَّهِ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَحْلِفُونَ بِهَا فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ قَالَ عَظُمَ أَمْرُ مَنْ يَحْلِفُ بِهَا قَالَ وَ كَانَتِ الْجَاهِلِيَّةُ يُعَظِّمُونَ الْمُحَرَّمَ وَ لَا يُقْسِمُونَ بِهِ وَ لَا بِشَهْرِ رَجَبٍ وَ لَا يَعْرِضُونَ فِيهِمَا لِمَنْ كَانَ فِيهِمَا ذَاهِباً أَوْ جَائِياً وَ إِنْ كَانَ قَدْ قَتَلَ أَبَاهُ وَ لَا لِشَيْ ءٍ يَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ دَابَّةً أَوْ شَاةً أَوْ بَعِيراً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِنَبِيِّهِ ص- لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ وَ أَنْتَ حِلٌّ بِهذَا

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: حسن.

قوله عليه السلام:" لا بل شانئك" قال الجوهري: قولهم" لا أب لشانئك، و لا أبا لشانئك" أي لمبغضك، قال ابن السكيت: و هي كناية عن قولهم لا أبا لك انتهى.

و المراد أنه أسند عدم الأب إلى مبغضة و المراد نسبته إليه رعاية للأدب،

ص: 331

فَإِنَّهُ مِنْ قَوْلِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ وَ لَوْ حَلَفَ الرَّجُلُ بِهَذَا وَ أَشْبَاهِهِ لَتُرِكَ الْحَلْفُ بِاللَّهِ فَأَمَّا قَوْلُ الرَّجُلِ يَا هَيَاهْ وَ يَا هَنَاهْ فَإِنَّمَا ذَلِكَ لِطَلَبِ الِاسْمِ وَ لَا أَرَى بِهِ بَأْساً وَ أَمَّا قَوْلُهُ لَعَمْرُ اللَّهِ وَ قَوْلُهُ لَا هَاهُ فَإِنَّمَا ذَلِكَ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ

فالمراد في الخبر الحلف على هذا كأنه يقول: لا أب لشانئك إن لم يكن كذا أي لا أب لك فصار بكثرة الاستعمال هكذا.

و يحتمل أن يكون لا نفيا لما ذكره المخاطب، و يكون حرف القسم في شانئك مقدرا، فيكون القسم بعرقي رأسه الملزومين لحياته، كما في قولهم لعمرك، أو المراد بل أنا شانئك و مبغضك إن لم يكن كذا.

و أما قولهم" يا هناه" أي يا فلان فلما كانوا يكررون ذكره في صدر الكلام كان مظنة أن يكون قسما، فدفعه ذلك بأنه ليس المعنى به الحلف، بل هو نائب مناب الاسم في النداء و قيل: المراد به ما إذا نودي به الله تعالى و هو بعيد.

و قال في النهاية: في حديث الإفك" قلت: لها يا هنتاه" أي يا هذه و تفتح النون و تسكن و تضم الهاء الأخيرة، و تسكن و في التثنية هنتان، و في الجمع هنات و هنوات و في المذكر: هن و هنان و هنون، و لك أن تلحقها الهاء لبيان الحركة، فتقول: يا هنة، و أن تشبع الحركة فتصير ألفا، فتقول: يا هناه و لك ضم الهاء فتقول:

يا هناه اقبل، قال الجوهري: هذه اللفظة تختص بالنداء، و قيل: معنى يا هنتاه يا بلهاء، كأنها نسبت إلى قلة المعرفة بمكايد الناس و شرورهم انتهى، فأما يا هياء فلم أجد له معنى، و في الفقيه بالنون مكررا، و قال السيد في شرح النافع: الظاهر أنه لا خلاف في أن" لعمر الله" يمين كما يدل عليه صحيحة الحلبي، و العمر بالضم و الفتح، و بضمتين لغة الحياة و المستعمل في اليمين المفتوح خاصة، و معنى" لعمر الله" أحلف ببقاء الله، و دوامه و هو مبتدأ محذوف الخبر أي لعمر الله قسمي أو أقسم به، و قال الجوهري: هاء التنبيه قد يقسم بها يقال: لا ها الله ما فعلت. أي لا و الله، أبدلت هاء من الواو، و إن شئت حذفت الألف التي بعد الهاء و إن شئت أثبت.

ص: 332

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا أَرَى لِلرَّجُلِ أَنْ يَحْلِفَ إِلَّا بِاللَّهِ وَ قَالَ قَوْلُ الرَّجُلِ حِينَ يَقُولُ لَابَ لِشَانِئِكَ فَإِنَّمَا هُوَ مِنْ قَوْلِ الْجَاهِلِيَّةِ وَ لَوْ حَلَفَ النَّاسُ بِهَذَا وَ شِبْهِهِ تُرِكَ أَنْ يُحْلَفَ بِاللَّهِ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَحْلِفُونَ بِهَا فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ قَالَ عَظُمَ أَمْرُ مَنْ يَحْلِفُ بِهَا قَالَ وَ كَانَتِ الْجَاهِلِيَّةُ يُعَظِّمُونَ الْمُحَرَّمَ وَ لَا يُقْسِمُونَ بِهِ وَ لَا بِشَهْرِ رَجَبٍ وَ لَا يَعْرِضُونَ فِيهِمَا لِمَنْ كَانَ فِيهِمَا ذَاهِباً أَوْ جَائِياً وَ إِنْ كَانَ قَدْ قَتَلَ أَبَاهُ وَ لَا لِشَيْ ءٍ يَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ دَابَّةً أَوْ شَاةً أَوْ بَعِيراً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِنَبِيِّهِ ص- لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ وَ أَنْتَ حِلٌّ بِهذَا

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

و قال الوالد العلامة: الظاهر أن المراد أنه تعالى لم يحلف بمواقع النجوم و مغاربها، كما أن أهل الجاهلية لم يكونوا يحلفون بها لعظمها عندهم، و لهذا قال تعالى:" وَ إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ" في اسمه لأنه قسم بغير الله، وَ لكِنْ" لا تَعْلَمُونَ عظم إثم الحلف بغير الله، و لذلك تقسمون بغيره تعالى، و يمكن أن تكون لا زائدة كما ذكره المفسرون، فالمراد إن أثم مخالفته عظيم كما أنكم تعظمونه كما أنهم كانوا يعظمون المحرم و غيره من الأشهر الحرم، و كانوا لا يحلفون بها، و لو حلفوا لوفوا به و كذلك الحرم كما قال الله تعالى:" لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ" مع عظمه، و الحال أن حرمته صارت أعظم باعتبار أنك حال فيه، و المراد بالوالد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و أمير المؤمنين، و بما ولد أولادهما، و كانوا يعظمون الحرم و لم يعرفوا حق الوالد و ما ولد، و قتلوا ولد رسول الله فيه، و لم يرعوا حرمة الرسول (صلى الله عليه و آله) و الشهر، مع أن

ص: 333

الْبَلَدِ قَالَ فَبَلَغَ مِنْ جَهْلِهِمْ أَنَّهُمُ اسْتَحَلُّوا قَتْلَ النَّبِيِّ ص وَ عَظَّمُوا أَيَّامَ الشَّهْرِ حَيْثُ يُقْسِمُونَ بِهِ فَيَفُونَ

حرمة الشهر و البلد لحرمته.

و قال الفاضل الأسترآبادي: الظاهر من هذه الروايات أن لا في الآيتين للنفي خلاف ما اشتهر في التفاسير من أنه للتأكيد، و أن فلا أقسم تعريض على الجاهلية كان الله تعالى قال:" لا أقسم كما تقسمون" و أن لا أقسم حكاية قولهم، كأنه تعالى قال: يقولون:" لا أقسم بالحرم" لحرمته حالكون النبي صلى الله عليه و آله و سلم حلا فيه، و المراد بالحل ضد الحرمة، و قال في مجمع البيان و قيل: مواقع النجوم هي الأنواء التي كان أهل الجاهلية إذا مطروا قالوا: مطرنا بنوء كذا فيكون المعنى فلا أقسم بها، و روي عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام أن مواقع النجوم رجومها للشياطين، و كان المشركون يقسمون بها، فقال سبحانه:" فلا أقسم بها" و قال البيضاوي: فلا أقسم إذ الأمر أوضح من أن يحتاج إلى قسم أو فأقسم و لا مزيدة للتأكيد، كما في لئلا يعلم أو فلأنا أقسم فحذف المبتدأ و أشبع فتحة لام الابتداء، و يدل عليه أنه قرئ فلأقسم أو" فلا" رد لكلام يخالف المقسم عليه" بِمَواقِعِ النُّجُومِ" بمساقطها و تخصيص المغارب لما في غروبها من زوال أثرها، و الدلالة على وجود مؤثر لا يزول تأثيره، أو بمنازلها و مجاريها، و قيل: النجوم نجوم القرآن و مواقعها أوقات نزولها، و إنه لقسم لو تعلمون عظيم" لما في المقسم به من الدلالة على عظيم القدرة و كمال الحكمة و فرط الرحمة، و من مقتضيات الرحمة أن لا يترك عباده سدى.

و قال في مجمع البيان و قيل معناه لا أقسم بهذا البلد، و أنت حل فيه منتهك الحرمة، مستباح العرض لا تحترم، فلم تبق البلد حرمة حيث، هتكت حرمتك عن أبي مسلم، و هو المروي عن أبي عبد الله: قال: كانت قريش تعظم البلد، و تستحل

ص: 334

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ قَالَ أُعَظِّمُ إِثْمَ مَنْ يَحْلِفُ بِهَا قَالَ وَ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يُعَظِّمُونَ الْحَرَمَ وَ لَا يُقْسِمُونَ بِهِ يَسْتَحِلُّونَ حُرْمَةَ اللَّهِ فِيهِ وَ لَا يَعْرِضُونَ لِمَنْ كَانَ فِيهِ وَ لَا يُخْرِجُونَ مِنْهُ دَابَّةً فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ وَ أَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ وَ والِدٍ وَ ما وَلَدَ قَالَ يُعَظِّمُونَ الْبَلَدَ أَنْ يَحْلِفُوا بِهِ وَ يَسْتَحِلُّونَ فِيهِ حُرْمَةَ رَسُولِ اللَّهِ ص

بَابُ اسْتِحْلَافِ أَهْلِ الْكِتَابِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَهْلِ الْمِلَلِ يُسْتَحْلَفُونَ فَقَالَ لَا تُحْلِفُوهُمْ إِلَّا بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ

محمدا فيه، فقال:" لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ وَ أَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ" يريد أنهم استحلوك فيه فكذبوك و شتموك و كانوا لا يأخذ الرجل منهم فيه قاتل أبيه، و يتقلدون لحاء شجر الحرم فيأمنون بتقليدهم إياه فاستحلوا من رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ما لم يستحلوا من غيره فعاب الله ذلك عليهم" و قال البيضاوي:" لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ وَ أَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ، أقسم سبحانه بالبلد الحرام و قيده بحلول الرسول، صلى الله عليه و آله إظهارا لمزيد فضله و إشعارا بأن شرف المكان بشرف أهله، و قيل: حل مستحل تعرضك فيه كما يستحل تعرض الصيد في غيره، أو حلال لك أن تفعل فيه ما تريد ساعة من النهار، فهو وعد بما أحل له عام الفتح،" وَ والِدٍ" عطف على" هذا البلد" و الوالد آدم أو إبراهيم عليهما السلام وَ ما وَلَدَ

ذريته أو محمد صلى الله عليه و آله و سلم و التنكير للتعظيم.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: مجهول.

باب استحلاف أهل الكتاب

الحديث الأول

الحديث الأول

: حسن.

ص: 335

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ هَلْ يَصْلُحُ لِأَحَدٍ أَنْ يُحْلِفَ أَحَداً مِنَ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ الْمَجُوسِ بِآلِهَتِهِمْ قَالَ لَا يَصْلُحُ لِأَحَدٍ أَنْ يُحْلِفَ أَحَداً إِلَّا بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع اسْتَحْلَفَ يَهُودِيّاً بِالتَّوْرَاةِ الَّتِي أُنْزِلَتْ عَلَى مُوسَى ع

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يُحْلَفُ الْيَهُودِيُّ وَ لَا النَّصْرَانِيُّ وَ لَا الْمَجُوسِيُّ بِغَيْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ

5 عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يُحْلَفْ بِغَيْرِ اللَّهِ وَ قَالَ الْيَهُودِيُّ وَ النَّصْرَانِيُّ وَ الْمَجُوسِيُّ لَا تُحْلِفُوهُمْ إِلَّا بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: موثق.

و لعله في اليهود المراد به عزير كما قال بعضهم أنه ابن الله.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

و قال في التهذيب: الوجه فيه أن الإمام يجوز له أن يحلف أهل الكتاب بكتابهم إذا علم أن ذلك أردع لهم، و إنما لا يحوز لنا أن يحلف أحدا لا من أهل الكتاب و لا غيرهم إلا بالله و لا تنافي بين الأخبار.

و قال المسالك: مقتضى النصوص عدم جواز الإحلاف إلا بالله، سواء كان الحالف مسلما أم كافرا، و سواء كان حلفه بغيره أردع أم لا، و في بعضها تصريح بالنهي عن إحلافه بغير الله، لكن استثنى المحقق و الشيخ في النهاية و جماعة ما إذا رأى الحاكم تحليف الكافر بما يقتضيه دينه أردع من إحلافه بالله، فيجوز تحليفه بذلك، و المستند رواية السكوني و لا يخلو من إشكال.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: صحيح.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: مجهول.

ص: 336

بَابُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

1 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ يُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ مُدٌّ مِنْ دَقِيقٍ وَ حَفْنَةٌ أَوْ كِسْوَتُهُمْ لِكُلِّ إِنْسَانٍ ثَوْبَانِ أَوْ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ هُوَ فِي ذَلِكَ بِالْخِيَارِ أَيَّ الثَّلَاثَةِ صَنَعَ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى وَاحِدَةٍ مِنَ الثَّلَاثَةِ فَالصِّيَامُ عَلَيْهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ

باب كفارة اليمين

الحديث الأول

الحديث الأول

: صحيح.

قوله عليه السلام:" و حفنة" الظاهر تعلق الحفنة بالحنطة و الدقيق معا لأجرة خبزهما و غيره كما سيأتي في خبر هشام، و يحتمل تعلقه بالدقيق فقط لتفاوت كيل الدقيق و الحنطة كما هو المعروف.

قوله عليه السلام:" ثوبان" قال السيد في شرح النافع: قال الشيخ في النهاية:

من لم يقدر على الثوبين جاز أن يقتصر على ثوب واحد، و أطلق المفيد و جماعة اعتبار الثوبين، و قال علي بن بابويه و الشيخ في المبسوط و ابن إدريس الواجب في الكسوة ثوب واحد و إليه ذهب المحقق و أكثر من تأخر عنه، و منشأ الخلاف اختلاف الأخبار ظاهرا، و الأولى حمل الثوبين على الاستحباب و يعتبر في الثوب أن يكون مما يتحقق به الكسوة عرفا كالجبة و القميص، و اجتزأ الشهيدان بالإزار و السراويل، و هو مشكل و حكى الشيخ في المبسوط قولا بأن السراويل لا يجزي، لأنه لا يصدق عليه اسم الكسوة. و هو متجه انتهى. و ذكر الشهيد في الدروس أنه يجزي كسوة الصغير و لو كانوا منفردين، و هو مطابق لإطلاق الآية.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: حسن أو موثق.

ص: 337

أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مَا حَدُّ مَنْ لَمْ يَجِدْ وَ إِنَّ الرَّجُلَ يَسْأَلُ فِي كَفِّهِ وَ هُوَ يَجِدُ فَقَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فَضْلٌ عَنْ قُوتِ عِيَالِهِ فَهُوَ مِمَّنْ لَا يَجِدُ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ فَقَالَ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ كِسْوَةٌ وَ الْكِسْوَةُ ثَوْبَانِ أَوْ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ أَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ أَجْزَأَ عَنْهُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَاتٍ وَ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مُدّاً مُدّاً

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِنَبِيِّهِ ص- يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ فَجَعَلَهَا يَمِيناً وَ كَفَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص قُلْتُ بِمَا كَفَّرَ قَالَ أَطْعَمَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ قُلْنَا فَمَا حَدُّ الْكِسْوَةِ قَالَ ثَوْبٌ يُوَارِي بِهِ عَوْرَتَهُ

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور." قوله عليه السلام: متواليات" و عليه الفتوى.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: حسن.

و قال في التهذيب قال محمد بن الحسن فهذه الأخبار التي ذكرناها أخيرا في أن الكسوة ثوب واحد لا تنافي بينها و بين الأخبار الأولة، لأن الكسوة تترتب، فمن قدر على أن يكسر ثوبين كان عليه ذلك، و من لم يقدر إلا على ثوب واحد لم يلزمه أكثر من ذلك انتهى. و قيل: يمكن حمل الثوبين على ما إذا لم يوار أحدهما عورته، و الواحد على ما إذا واراها أو الواحد على الدست الواحد أو الثوبين على الاستحباب.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: ضعيف.

و قال في الدروس: إطعام عشرة مساكين في كفارة اليمين مما يسمى طعاما

ص: 338

ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ وَ الْوَسَطُ الْخَلُّ وَ الزَّيْتُ وَ أَرْفَعُهُ الْخُبْزُ وَ اللَّحْمُ وَ الصَّدَقَةُ مُدٌّ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ وَ الْكِسْوَةُ ثَوْبَانِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ الصِّيَامُ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ

6 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ وَ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَمَّنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكِسْوَةُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ قَالَ ثَوْبٌ يُوَارِي بِهِ عَوْرَتَهُ

7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ قَالَ هُوَ كَمَا يَكُونُ إِنَّهُ يَكُونُ فِي الْبَيْتِ مَنْ يَأْكُلُ أَكْثَرَ مِنَ الْمُدِّ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَأْكُلُ أَقَلَّ مِنَ الْمُدِّ فَبَيْنَ ذَلِكَ وَ إِنْ شِئْتَ جَعَلْتَ لَهُمْ أُدْماً وَ الْأُدْمُ أَدْنَاهُ الْمِلْحُ وَ أَوْسَطُهُ الْخَلُّ وَ الزَّيْتُ وَ أَرْفَعُهُ اللَّحْمُ

كالحنطة و الشعير و دقيقهما و خبزهما، و قيل: يجب في كفارة اليمين أن يطعم من أوسط ما يطعم أهله للآية، و حمل على الأفضل و يجزي التمر و الزبيب، و يستحب.

الأدم مع الطعام و أعلاه اللحم و أوسطه الزيت و الخل، و أدناه الملح، و ظاهر المفيد و سلار وجوب الأدم، و الواجب مد لكل مسكين، لصحيحة ابن سنان و في الخلاف يجب مدان في جميع الكفارات معولا على إجماعنا، و كذا في المبسوط و النهاية و اجتزأ بالمد مع العجز، و قال ابن الجنيد: يزيد على المد مؤنة طحنه و خبزه و أدمه، و المفيد و جماعة أما مد أو شبعه في يومه، و صرح ابن الجنيد بالغداء و العشاء، و أطلق جماعة أن الواجب الإشباع مرة لصحيحة أبي بصير، فعلى هذا يجزي الإشباع و إن قصر من المد.

الحديث السادس

الحديث السادس

: مجهول.

الحديث السابع

الحديث السابع

: حسن.

قوله عليه السلام:" كما يكون" أي كما هو الواقع في مقدار الأكل، و الظاهر أنه عليه السلام فسر الأوسط بالأوسط في الوزن و المقدار أو مع الكيفية.

ص: 339

8 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ قَالَ وَ اللَّهِ ثُمَّ لَمْ يَفِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مُدّاً مُدّاً مِنْ دَقِيقٍ أَوْ حِنْطَةٍ أَوْ تَحْرِيرِ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَاتٍ إِذَا لَمْ يَجِدْ شَيْئاً مِنْ ذَا

9 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مُدٌّ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ وَ حَفْنَةٌ لِتَكُونَ الْحَفْنَةُ فِي طَحْنِهِ وَ حَطَبِهِ

10 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِنْ لَمْ يَجِدْ فِي الْكَفَّارَةِ إِلَّا الرَّجُلَ وَ الرَّجُلَيْنِ فَلْيُكَرِّرْ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَسْتَكْمِلَ الْعَشَرَةَ يُعْطِيهِمُ الْيَوْمَ ثُمَّ يُعْطِيهِمْ غَداً

11 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شَيْ ءٍ مِنْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ فَقَالَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قُلْتُ إِنَّهُ ضَعُفَ عَنِ الصَّوْمِ وَ عَجَزَ قَالَ يَتَصَدَّقُ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ قُلْتُ إِنَّهُ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: صحيح.

الحديث التاسع

الحديث التاسع

: حسن.

الحديث العاشر

الحديث العاشر

: ضعيف على المشهور.

و قال السيد في شرح النافع: لا خلاف بين الأصحاب في عدم جواز الدفع لما دون العدد اختيارا، و أما مع التعذر فقد نص الشيخ و جماعة على جواز التكرر عليهم بحسب الأيام، و لم نقف لهم على مستند سوى رواية السكوني، و ضعفها يمنع من العمل بها، و الذي يقتضيه الوقوف مع الإطلاقات المعلومة عدم الإجزاء، و ينتظر حتى يتيسر المستحق و يشهد لذلك موثقة إسحاق.

الحديث الحادي عشر

الحديث الحادي عشر

: موثق كالصحيح.

و لا يخفى مخالفته لترتيب الآية و لم أر من قال به. قوله (عليه السلام)" فليستغفر الله" عليه الأصحاب، قال في الدروس: و يجزي الاستغفار عند العجز عن خصال الكفارة.

ص: 340

قَالَ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَ لَا يَعُدْ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ الْكَفَّارَةِ وَ أَقْصَاهُ وَ أَدْنَاهُ فَلْيَسْتَغْفِرْ رَبَّهُ وَ يُظْهِرُ تَوْبَةً وَ نَدَامَةً

12 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يُجْزِئُ إِطْعَامُ الصَّغِيرِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَ لَكِنْ صَغِيرَيْنِ بِكَبِيرٍ

13 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَنْ كَانَ لَهُ مَا يُطْعِمُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَصُومَ يُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ مُدّاً مُدّاً فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ

14 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ فَقَالَ مَا تَقُوتُونَ بِهِ عِيَالَكُمْ مِنْ أَوْسَطِ ذَلِكَ قُلْتُ وَ مَا أَوْسَطُ ذَلِكَ فَقَالَ الْخَلُّ وَ الزَّيْتُ وَ التَّمْرُ وَ الْخُبْزُ تُشْبِعُهُمْ بِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً قُلْتُ كِسْوَتُهُمْ قَالَ ثَوْبٌ وَاحِدٌ

الحديث الثاني عشر

الحديث الثاني عشر

: موثق.

و قال السيد في شرح النافع: الإطعام بتسليم المد إلى المستحق أو إشباعه مرة واحدة، ففي التسليم لا يفرق بين الصغير و الكبير. نعم يجب في الصغير التسليم إلى وليه، و أما في الإشباع فقد قطع الشيخ و من تأخر عنه بإجزاء إطعام الصغار منضمين إلى الكبار، و أما مع الانفراد فيحسب الاثنان بواحد، و لم أقف لهم على رواية تعطي هذا التفصيل، و المسألة محل إشكال.

الحديث الثالث عشر

الحديث الثالث عشر

: حسن.

الحديث الرابع عشر

الحديث الرابع عشر

: حسن.

ص: 341

بَابُ النُّذُورِ

1 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ عَلَيَّ الْمَشْيُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ أَوْ عَلَيَّ هَدْيُ كَذَا وَ كَذَا فَلَيْسَ بِشَيْ ءٍ حَتَّى يَقُولَ لِلَّهِ عَلَيَّ الْمَشْيُ إِلَى بَيْتِهِ أَوْ يَقُولَ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُحْرِمَ بِحَجَّةٍ أَوْ يَقُولَ لِلَّهِ عَلَيَّ هَدْيُ كَذَا وَ كَذَا إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَ كَذَا

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ عَلَيَّ نَذْرٌ قَالَ لَيْسَ النَّذْرُ بِشَيْ ءٍ حَتَّى يُسَمِّيَ شَيْئاً لِلَّهِ صِيَاماً أَوْ صَدَقَةً أَوْ هَدْياً أَوْ حَجّاً

3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ عَلَيَّ نَذْرٌ قَالَ لَيْسَ بِشَيْ ءٍ حَتَّى يُسَمِّيَ النَّذْرَ وَ يَقُولَ عَلَيَّ صَوْمٌ لِلَّهِ أَوْ يَتَصَدَّقَ أَوْ يُعْتِقَ أَوْ يُهْدِيَ هَدْياً وَ إِنْ قَالَ الرَّجُلُ أَنَا أُهْدِي هَذَا الطَّعَامَ فَلَيْسَ هَذَا بِشَيْ ءٍ إِنَّمَا تُهْدَى الْبُدْنُ

باب النذور

الحديث الأول

الحديث الأول

: صحيح.

و قال في المسالك: لا خلاف بين أصحابنا في اشتراط نية القربة في النذر، و مقتضى الأخبار جعل الفعل لله و إن لم يجعله غاية له بأن يقول بعد الصيغة: لله أو قربة إلى الله، و ربما اعتبر بعضهم ذلك، و الأصح الأول لحصول الغرض على التقديرين و عموم النص و لا يكفي الاقتصار على نية القربة من غير أن يتلفظ بقوله لله.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: مجهول.

و لعله كان الخلل في نذره من جهتين عدم ذكر الاسم، و إبهام متعلق النذر، و قد أشار عليه السلام إليهما معا في الجواب فلا تغفل.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

ص: 342

4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ كَانَتْ عِنْدِي جَارِيَةٌ بِالْمَدِينَةِ فَارْتَفَعَ طَمْثُهَا فَجَعَلْتُ لِلَّهِ عَلَيَّ نَذْراً إِنْ هِيَ حَاضَتْ فَعَلِمْتُ بَعْدُ أَنَّهَا حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ أَجْعَلَ النَّذْرَ فَكَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا بِالْمَدِينَةِ فَأَجَابَنِي إِنْ كَانَتْ حَاضَتْ قَبْلَ النَّذْرِ فَلَا عَلَيْكَ وَ إِنْ كَانَتْ حَاضَتْ بَعْدَ النَّذْرِ فَعَلَيْكَ

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي جَعَلْتُ عَلَى نَفْسِي شُكْراً لِلَّهِ رَكْعَتَيْنِ أُصَلِّيهِمَا فِي الْحَضَرِ وَ السَّفَرِ أَ فَأُصَلِّيهِمَا فِي السَّفَرِ بِالنَّهَارِ فَقَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ إِنِّي أَكْرَهُ الْإِيجَابَ أَنْ يُوجِبَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ قُلْتُ إِنِّي لَمْ أَجْعَلْهُمَا لِلَّهِ عَلَيَّ إِنَّمَا جَعَلْتُ ذَلِكَ عَلَى نَفْسِي أُصَلِّيهِمَا شُكْراً لِلَّهِ وَ لَمْ أُوجِبْهُمَا عَلَى نَفْسِي أَ فَأَدَعُهُمَا إِذَا شِئْتُ قَالَ نَعَمْ

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْبَيْتِ فَمَرَّ بِمَعْبَرٍ قَالَ فَلْيَقُمْ فِي الْمِعْبَرِ قَائِماً حَتَّى يَجُوزَ

7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ فَأَرَادَ أَنْ يَحُجَّ فَقِيلَ لَهُ تَزَوَّجْ ثُمَّ حُجَّ فَقَالَ إِنْ تَزَوَّجْتُ قَبْلَ أَنْ أَحُجَّ فَغُلَامِي حُرٌّ فَتَزَوَّجَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ فَقَالَ أُعْتِقَ غُلَامُهُ فَقُلْتُ لَمْ يُرِدْ بِعِتْقِهِ وَجْهَ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّهُ نَذْرٌ فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَ الْحَجُّ أَحَقُّ مِنَ التَّزْوِيجِ وَ أَوْجَبُ عَلَيْهِ مِنَ التَّزْوِيجِ قُلْتُ فَإِنَّ الْحَجَّ تَطَوُّعٌ قَالَ وَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً فَهِيَ

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: ضعيف.

و عليه الأصحاب قال في النافع: لو نذر إن بري ء مريضة أو قدم مسافرة فبان البرؤ و القدوم قبل النذر لم يلزم، و لو كان بعده لزم.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: حسن أو موثق.

الحديث السادس

الحديث السادس

: ضعيف على المشهور و عمل به جماعة و حمله جماعة على الاستحباب.

الحديث السابع

الحديث السابع

: حسن أو موثق.

ص: 343

طَاعَةٌ لِلَّهِ قَدْ أَعْتَقَ غُلَامَهُ

8 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِلشَّيْ ءِ يَبِيعُهُ أَنَا أُهْدِيهِ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ قَالَ فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْ ءٍ كَذِبَةٌ كَذَبَهَا

9 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ قُلْتَ لِلَّهِ عَلَيَّ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ

10 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: مجهول.

قوله عليه السلام:" كذبة" أي إذا لم يف به، فقد أكذب وعده و لا يلزمه شيئا، فالمراد إهداء ثمنه، و يحتمل أن يكون المراد أنه يحلف أنه إن لم يكن اشترى هذا المتاع بهذا المبلغ يكون ثمن متاعه أو متاعه هديا، فليس في صورة عدم موافقته للواقع إلا كذبة كذبها، و لا يلزمه شي ء لوجوه، الأول عدم ذكر اسم الله تعالى، و الثاني أنه يمين غموس، لا يلزم به كفارة و الثالث أن الهدي لا يكون بغير النعم.

الحديث التاسع

الحديث التاسع

: حسن.

و يدل على أن كفارة النذر كفارة اليمين مطلقا كما ذهب إليه بعض الأصحاب قال في المسالك: اختلف الأصحاب في كفارة خلف النذر على أقوال: أحدها أنها كفارة رمضان مطلقا، ذهب إليه الشيخان و أتباعهما و المحقق و العلامة و أكثر المتأخرين.

و ثانيها: أنها كفارة يمين مطلقا، ذهب إليه الصدوق و المحقق في النافع.

و ثالثها: التفصيل بأنه إن كان النذر لصوم فكفارة رمضان، و إن كان لغير ذلك فكفارة يمين، ذهب إليه المرتضى و ابن إدريس و العلامة في بعض كتبه جمعا بين الأخبار، و قال سلار: من عجز عن كفارة النذر فعليه كفارة اليمين، و قيل: كفارته كفارة الظهار مرتبة و فيها أقوال أخر نادرة.

الحديث العاشر

الحديث العاشر

: صحيح.

ص: 344

بُنْدَارُ مَوْلَى إِدْرِيسَ يَا سَيِّدِي نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمِ سَبْتٍ فَإِنْ أَنَا لَمْ أَصُمْهُ مَا يَلْزَمُنِي مِنَ الْكَفَّارَةِ فَكَتَبَ وَ قَرَأْتُهُ لَا تَتْرُكْهُ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ صَوْمُهُ فِي سَفَرٍ وَ لَا مَرَضٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ نَوَيْتَ ذَلِكَ وَ إِنْ كُنْتَ أَفْطَرْتَ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَتَصَدَّقْ بِعَدَدِ كُلِّ يَوْمٍ لِسَبْعَةِ مَسَاكِينَ نَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِيقَ لِمَا يُحِبُّ وَ يَرْضَى

11 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع رَجُلٌ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ نَذْراً إِنْ قَضَى اللَّهُ حَاجَتَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدَرَاهِمَ فَقَضَى اللَّهُ حَاجَتَهُ فَصَيَّرَ الدَّرَاهِمَ ذَهَباً وَ وَجَّهَهَا إِلَيْكَ أَ يَجُوزُ ذَلِكَ أَوْ يُعِيدُ فَقَالَ يُعِيدُ

12 مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ مِثْلَهُ وَ كَتَبَ إِلَيْهِ

قوله عليه السلام:" إلا أن تكون نويت" قال السيد في شرح النافع: المشهور بين الأصحاب أنه لو شرط صومه سفرا و حضرا صام، و إن اتفق في السفر، و المستند صحيحة علي بن مهزيار، و يظهر من المصنف في كتاب الصوم التوقف في هذا الحكم حيث أسنده إلى قول مشهور.

و قال في المعتبر: لضعف الرواية جعلناه قولا مشهورا، و كان وجه ضعفها الإضمار، و اشتمالها على ما لم يقل به أحد من وجوب الصوم في المرض إذا نوى ذلك، و إلا فهي صحيحة السند، و المسألة قوية الإشكال، قوله عليه السلام:" لسبعة مساكين" كذا في التهذيب أيضا.

و الصدوق (ره) نقل في الفقيه مضمون الخبر، فذكر عشرة مكان سبعة، و كذا في المقنع على ما نقل عنه، و هو الظاهر مؤيدا للأخبار الدالة على الكفارة الصغرى و الله يعلم.

الحديث الحادي عشر

الحديث الحادي عشر

: صحيح و سنده الثاني مجهول.

و يدل على أنه لو نذر التصدق بالدراهم فأعطى ذهبا بقيمتها لم يجز كما هو المقطوع به في كلام الأصحاب.

الحديث الثاني عشر

الحديث الثاني عشر

: مجهول.

ص: 345

يَا سَيِّدِي رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ دَائِماً مَا بَقِيَ فَوَافَقَ ذَلِكَ الْيَوْمُ يَوْمَ عِيدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحًى أَوْ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ أَوِ السَّفَرَ أَوْ مَرِضَ هَلْ عَلَيْهِ صَوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمِ أَوْ قَضَاؤُهُ أَوْ كَيْفَ يَصْنَعُ يَا سَيِّدِي فَكَتَبَ إِلَيْهِ قَدْ وَضَعَ اللَّهُ عَنْهُ الصِّيَامَ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ كُلِّهَا وَ يَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ يَا سَيِّدِي رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْماً فَوَقَعَ ذَلِكَ الْيَوْمَ عَلَى أَهْلِهِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ

13 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ كَفَّارَةِ النَّذْرِ فَقَالَ كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ وَ مَنْ نَذَرَ هَدْياً فَعَلَيْهِ نَاقَةٌ يُقَلِّدُهَا وَ يُشْعِرُهَا وَ يَقِفُ بِهَا بِعَرَفَةَ وَ مَنْ نَذَرَ جَزُوراً فَحَيْثُ شَاءَ نَحَرَهُ

و قال في النافع: لو نذر يوما معينا فاتفق له السفر أفطر و قضاء، و كذا لو مرض أو حاضت المرأة أو نفست. و قال السيد في شرحه: أما وجوب الأقطار فلا ريب فيه.

و أما وجوب القضاء فمقطوع به في كلام الأصحاب، و لم نقف له على مستند سوى رواية علي بن مهزيار و هي مشتملة على ما أجمع الأصحاب على بطلانه من سقوط الصوم في يوم الجمعة، فيشكل التعويل عليها في إثبات حكم مخالف للأصل و المتجه عدم وجوب القضاء في جميع ذلك إن لم يكن الوجوب إجماعيا انتهى.

و لعله (ره) لم يرجع إلى الكافي فإنه ليس فيه يوم الجمعة.

قوله عليه السلام:" و يصوم يوما يدل يوم" يدل على وجوب القضاء إذا اتفق النذر في الأيام المحرمة كما ذهب إليه الشيخ، و جماعة و ذهب الأكثر إلى عدم الوجوب،

الحديث الثالث عشر

الحديث الثالث عشر

: ضعيف.

و لعله على المشهور محمول على الاستحباب أو على ما إذا نوى الناقة، و أما الجزور فلا إشعار فيه بكونه بمكة أو منى، فلذا جوز نحره حيث شاء.

و في التهذيب و الاستبصار" و من نذر بدنة" فلا يبعد القول بظاهره، لأن البدنة صارت حقيقة عرفية في الهدي، و لا يبعد من الحقيقة اللغوية أيضا، قال في الصحاح البدنة

ص: 346

14 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ اللُّؤْلُؤِيِّ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَقُولُ عَلَيَّ نَذْرٌ وَ لَا يُسَمِّي شَيْئاً قَالَ كَفٌّ مِنْ بُرٍّ غُلِّظَ عَلَيْهِ أَوْ شُدِّدَ

15 عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ يَجْعَلُ عَلَيْهِ صِيَاماً فِي نَذْرٍ فَلَا يَقْوَى قَالَ

ناقة أو بقرة تنحر بمكة سميت بذلك لأنهم كانوا يسمنونها، و الجمع بدن بالضم انتهى، و يمكن حمل بعض الخصوصيات كالتعريف على الاستحباب، ثم اعلم أنه رواه في الاستبصار عن الصفار عن علي بن محمد القاشاني عن القاسم بن محمد الأصفهاني إلى آخر هذا السند، و رواه في التهذيب عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، فيتقوى السند و إن كان فيه بعض الشك.

و قال في الدروس: و لو نذر الهدي مطلقا فالنعم في مكة، و لو نوى منى لزم و يلزم تفرقة اللحم بهما على الأقوى، و في صحيحة محمد بن مسلم عند الإطلاق يمني و يفرقه بها.

الحديث الرابع عشر

الحديث الرابع عشر

: مرفوع.

قوله عليه السلام:" و لا يسمى شيئا" لعل المراد أنه لم يسم شيئا مخصوصا و لكن سمى قربة و طاعة مثلا كما هو المشهور أو يحمل على الاستحباب لئلا ينافي الخبر السابق، و قال في الشرائع: لو نذر أن يفعل قربة و لم يعينها كان مخيرا إن شاء صام و إن شاء تصدق بشي ء و إن شاء صلى ركعتين، و قيل: يجزيه ركعة.

قوله عليه السلام:" غلظ" على بناء المجهول أي سواء [غلظ] عليه الحكم أو" شدد" لا يجب عليه أكثر من ذلك، و يحتمل أن يكونا على بناء الفاعل، و الضميران راجعين إلى الرجل أو إلى النذر أي سواء غلظ على نفسه في النذر أو شدد لا يلزمه أكثر من ذلك.

الحديث الخامس عشر

الحديث الخامس عشر

: مجهول.

و لا يخفى أن ظاهر الخبر أن المدين أجرة لمن يصوم نيابة عنه، و لم يقل به أحد

ص: 347

يُعْطِي مَنْ يَصُومُ عَنْهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مُدَّيْنِ

16 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ سَأَلَ عَبَّادُ بْنُ مَيْمُونٍ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ نَذْراً صَوْماً وَ أَرَادَ الْخُرُوجَ إِلَى مَكَّةَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جُنْدَبٍ سَمِعْتُ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ نَذْراً صَوْماً فَحَضَرَتْهُ نِيَّتُهُ فِي زِيَارَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يَخْرُجُ وَ لَا يَصُومُ فِي الطَّرِيقِ فَإِذَا رَجَعَ قَضَى ذَلِكَ

17 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع أَنَّهُ قَالَ كُلُّ مَنْ عَجَزَ عَنْ نَذْرٍ نَذَرَهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ

18 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ

إلا أن يتكلف بأن يقال قوله" من يصوم" فاعل لقوله" يعطي" أي من يلزمه الصوم و قوله" عنه" متعلق بالإعطاء، و ضميره راجع إلى الصوم، أو يقال: إن الموصول مفعول، و الظرف لم يتعلق بالصوم، بل بما ذكرنا و يكون [إعطاء] المدين للصائم على الاستحباب.

و قال في الشرائع: إذا عجز الناذر عما نذره سقط فرضه. فلو نذر الحج فصد سقط النذر، و كذا لو نذر صوما فعجز، لكن روي في هذا أنه يتصدق عن كل يوم بمد من طعام، و قال في المسالك: حيث يتحقق العجز يسقط عنه فرض النذر أداء، و قضاء، على الأصح، و قيل: يجب على العاجز عن الصوم المعين القضاء دون الكفارة.

و قيل بالعكس، و المراد بها عن كل يوم مدان من طعام كما في رواية إسحاق، و بمضمونها أفتى الشيخ في النهاية و المصنف في باب الكفارات، و هنا ذكر أنه مد و نسبه إلى الرواية، و هي رواية محمد بن منصور عن الرضا عليه السلام و لا بأس بحمله على الاستحباب.

الحديث السادس عشر

الحديث السادس عشر

: مجهول.

الحديث السابع عشر

الحديث السابع عشر

: حسن.

و لعله محمول على الاستحباب إلا أن يحمل العجز على الترك للمشقة.

الحديث الثامن عشر

الحديث الثامن عشر

: صحيح.

ص: 348

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي إِنِّي جَعَلْتُ عَلَى نَفْسِي مَشْياً إِلَى بَيْتِ اللَّهِ قَالَ كَفِّرْ يَمِينَكَ فَإِنَّمَا جَعَلْتَ عَلَى نَفْسِكَ يَمِيناً وَ مَا جَعَلْتَهُ لِلَّهِ فَفِ بِهِ

19 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ وَ حَفْصٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ حَافِياً قَالَ فَلْيَمْشِ فَإِذَا تَعِبَ فَلْيَرْكَبْ

20 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ نْ أَحَدِهِمَا ع] قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ مَشْياً إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَ لَمْ يَسْتَطِعْ قَالَ يَحُجُّ رَاكِباً

21 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ

قوله عليه السلام:" كفر يمينك" لعل الكفارة محمولة على الاستحباب، لدلالة آخر الخبر على عدم اقترانه باسم الله، و يحتمل أن يكون على بناء المجهول أي يمينك مكفرة لا بأس عليك في مخالفته.

الحديث التاسع عشر

الحديث التاسع عشر

: حسن.

و ظاهره عدم انعقاد النذر في الحفا، لعدم رجحانه، بل يجب عليه المشي على أي وجه كان لرجحانه، و يحتمل على بعد أن يكون المراد فليمش حافيا، و الأول موافق لما فهمه الأصحاب، و قال في الدروس: لا ينعقد نذر الحفا في المشي.

الحديث العشرون

الحديث العشرون

: صحيح.

و قال في المسالك: إذا عجز ناذر المشي عنه فحج راكبا وقع حجه عن النذر، و هل يحب عليه جبر الفائت فيه أقوال: أحدها: عدم وجوبه ذهب إليه المحقق و ابن الجنيد و أكثر المتأخرين.

الثاني: أنه يسوق بدنة وجوبا ذهب إليه الشيخ في النهاية و الخلاف.

الثالث: أنه إن كان مطلقا توقع المسكنة و إن كان معينا سقط الحج أصلا و هو اختيار ابن إدريس و العلامة في القواعد.

الحديث الحادي و العشرون

الحديث الحادي و العشرون

: حسن.

ص: 348

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ الْمَشْيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ قَالَ فَلْيَحُجَّ رَاكِباً

22 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالنَّذْرِ وَ نِيَّتُهُ فِي يَمِينِهِ الَّتِي حَلَفَ عَلَيْهَا دِرْهَمٌ أَوْ أَقَلُّ قَالَ إِذَا لَمْ يَجْعَلْ لِلَّهِ فَلَيْسَ بِشَيْ ءٍ

23 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جَمَاعَةً إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ مَوَالِي أَبِي جَعْفَرٍ ع فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ وَ بَكَى ثُمَّ قَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي كُنْتُ أَعْطَيْتُ اللَّهَ عَهْداً إِنْ عَافَانِيَ اللَّهُ مِنْ شَيْ ءٍ كُنْتُ أَخَافُهُ عَلَى نَفْسِي أَنْ أَتَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَا أَمْلِكُ وَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَافَانِي مِنْهُ وَ قَدْ حَوَّلْتُ عِيَالِي مِنْ مَنْزِلِي إِلَى قُبَّةٍ مِنْ خَرَابِ الْأَنْصَارِ وَ قَدْ حَمَلْتُ كُلَّ مَا أَمْلِكُ فَأَنَا بَائِعٌ دَارِي وَ جَمِيعَ مَا أَمْلِكُ فَأَتَصَدَّقُ بِهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع انْطَلِقْ وَ قَوِّمْ مَنْزِلَكَ وَ جَمِيعَ مَتَاعِكَ وَ مَا تَمْلِكُ بِقِيمَةٍ عَادِلَةٍ وَ اعْرِفْ ذَلِكَ ثُمَّ اعْمِدْ إِلَى صَحِيفَةٍ بَيْضَاءَ فَاكْتُبْ فِيهَا جُمْلَةَ مَا قَوَّمْتَ ثُمَّ انْظُرْ إِلَى أَوْثَقِ النَّاسِ فِي نَفْسِكَ فَادْفَعْ إِلَيْهِ الصَّحِيفَةَ وَ أَوْصِهِ وَ مُرْهُ إِنْ حَدَثَ بِكَ حَدَثُ الْمَوْتِ أَنْ يَبِيعَ مَنْزِلَكَ وَ جَمِيعَ مَا تَمْلِكُ فَيَتَصَدَّقَ بِهِ عَنْكَ ثُمَّ ارْجِعْ إِلَى مَنْزِلِكَ وَ قُمْ فِي مَالِكَ عَلَى مَا

الحديث الثاني و العشرون

الحديث الثاني و العشرون

: ضعيف.

الحديث الثالث و العشرون

الحديث الثالث و العشرون

: حسن أو موثق.

و قال السيد في شرح النافع: إذا نذر أن يتصدق بجميع ما يملك، فإن كان ذلك مما لا يضر بحاله في الدين و الدنيا انعقد نذره قطعا، و إن كان ذلك مضرا بحاله فمقتضى القواعد من عدم انعقاد نذر المرجوح أنه يلزمه فيما لا يضر بحاله، و ما أضر بحاله و كان ترك الصدقة به أولى لم ينعقد نذره، و هو مشكل، لأن الواقع نذر واحد، و المنذور مرجوح، فلا وجه لانعقاده في البعض و عدم صحته في البعض، و ذكر المحقق و غيره أن من هذا شأنه إذا تشق عليه الصدقة بماله قومه و تصرف فيه، و ضمن قيمته في ذمته، و تصدق بها شيئا فشيئا حتى يوفى، و مستندهم رواية الخثعمي و هي

ص: 349

كُنْتَ فِيهِ فَكُلْ أَنْتَ وَ عِيَالُكَ مِثْلَ مَا كُنْتَ تَأْكُلُ ثُمَّ انْظُرْ بِكُلِّ شَيْ ءٍ تَصَدَّقُ بِهِ فِيمَا تَسْتَقْبِلُ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ صِلَةِ قَرَابَةٍ أَوْ فِي وُجُوهِ الْبِرِّ فَاكْتُبْ ذَلِكَ كُلَّهُ وَ أَحْصِهِ فَإِذَا كَانَ رَأْسُ السَّنَةِ فَانْطَلِقْ إِلَى الرَّجُلِ الَّذِي أَوْصَيْتَ إِلَيْهِ فَمُرْهُ أَنْ يُخْرِجَ إِلَيْكَ الصَّحِيفَةَ ثُمَّ اكْتُبْ فِيهَا جُمْلَةَ مَا تَصَدَّقْتَ وَ أَخْرَجْتَ مِنْ صِلَةِ قَرَابَةٍ أَوْ بِرٍّ فِي تِلْكَ السَّنَةِ ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ حَتَّى تَفِيَ لِلَّهِ بِجَمِيعِ مَا نَذَرْتَ فِيهِ وَ يَبْقَى لَكَ مَنْزِلُكَ وَ مَالُكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ فَقَالَ الرَّجُلُ فَرَّجْتَ عَنِّي يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ

24 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ إِنَّ أُمِّي كَانَتْ جَعَلَتْ عَلَيْهَا نَذْراً نَذَرَتْ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي بَعْضِ وُلْدِهَا فِي شَيْ ءٍ كَانَتْ تَخَافُهُ عَلَيْهِ أَنْ تَصُومَ ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي تَقَدَّمَ فِيهِ عَلَيْهَا مَا بَقِيَتْ فَخَرَجَتْ مَعَنَا إِلَى مَكَّةَ فَأَشْكَلَ عَلَيْنَا صِيَامُهَا فِي السَّفَرِ فَلَمْ تَدْرِ تَصُومُ أَوْ تُفْطِرُ فَسَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا تَصُومُ فِي السَّفَرِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ وَضَعَ عَنْهَا حَقَّهُ فِي السَّفَرِ وَ تَصُومُ هِيَ مَا جَعَلَتْ عَلَى نَفْسِهَا فَقُلْتُ لَهُ فَمَا ذَا إِذَا قَدِمَتْ إِنْ تَرَكَتْ ذَلِكَ قَالَ لَا إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَرَى فِي وَلَدِهَا الَّذِي نَذَرَتْ فِيهِ بَعْضَ مَا تَكْرَهُ

25 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ حُبْلَى فَنَذَرْتُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنْ وَلَدَتْ غُلَاماً أَنْ أُحِجَّهُ أَوْ

معتبرة الإسناد، لكنها مخالفة للقواعد الشرعية، لكن لو كان المقصود التصدق بما يملك عينا أو قيمة و قلنا إن النذر المطلق لا يقتضي التعجيل كما هو الظاهر لم يكن مخالفة للقواعد، و اتجه العمل بها.

الحديث الرابع و العشرون

الحديث الرابع و العشرون

: حسن.

قوله:" فقلت له فما ذا" في التهذيب" قلت: فما ترى إذا هي رجعت إلى المنزل أ تقضيه؟ قال: لا قلت: أ فتترك ذلك؟ قال: لا لأني أخاف أن ترى في الذي نذرت فيه ما تكره" و لعله أصوب.

الحديث الخامس و العشرون

الحديث الخامس و العشرون

: حسن.

ص: 350

أَحُجَّ عَنْهُ فَقَالَ إِنَّ رَجُلًا نَذَرَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي ابْنٍ لَهُ إِنْ هُوَ أَدْرَكَ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ أَوْ يُحِجَّهُ فَمَاتَ الْأَبُ وَ أَدْرَكَ الْغُلَامُ بَعْدُ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ص الْغُلَامُ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ مِمَّا تَرَكَ أَبُوهُ

بَابُ النَّوَادِرِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ وُلْدِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَدِيٍّ وَ كَانَ مَعَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي حُرُوبِهِ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ فِي يَوْمَ الْتَقَى هُوَ وَ مُعَاوِيَةُ بِصِفِّينَ وَ رَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ لِيُسْمِعَ

قوله:" أن يحج" على بناء المجهول، و الضمير في عنه راجع إلى الولد أو على بناء المعلوم أي عن نفسه، لأنه كالدين اللازم عليه، و يحتمل إرجاع الضمير إلى الأب على التقديرين، فيكون" مما ترك أبوه" من قبيل وضع الظاهر موضع المضمر لكنه بعيد، و قال السيد في شرح النافع: إذا نذر المكلف أنه إن رزق ولدا حج به أو حج عنه انعقد نذره، فيتخير بين أن يحج بالولد أو يحج عنه، فإن اختار الثاني نوى الحج عن الولد، و إن اختار الأول نوى الولد الحج عن نفسه إن كان مميزا، و إلا أجزأ للأب [إيقاع] صورة الحج به، و لو مات الأب قبل أن يفعل أحد الأمرين فقد أطلق الأكثر أنه يحج بالولد أو عنه من ثلث ماله، و قيده بعضهم بما إذا كان موته بعد التمكن من فعل المنذور و إلا سقط، و الأصل فيه رواية مسمع، و اشتهر مضمونها بحيث لا يتحقق فيه خلاف، لكنها تضمنت الحج عن الولد من مال الأب، و ليس فيها أن للولد الحج بنفسه و يمكن إرجاع الضمير المجرور في قوله" عنه" إلى الأب، و يكون المراد أنه يحج عن الأب الحج الذي نذره فيتناول القسمين، إلا أنه لا يلائمه، قوله صلى الله عليه و آله و سلم:" مما ترك أبوه".

باب النوادر

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف.

ص: 351

أَصْحَابَهُ وَ اللَّهِ لَأَقْتُلَنَّ مُعَاوِيَةَ وَ أَصْحَابَهُ ثُمَّ يَقُولُ فِي آخِرِ قَوْلِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ يَخْفِضُ بِهَا صَوْتَهُ وَ كُنْتُ قَرِيباً مِنْهُ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّكَ حَلَفْتَ عَلَى مَا فَعَلْتَ ثُمَّ اسْتَثْنَيْتَ فَمَا أَرَدْتَ بِذَلِكَ فَقَالَ لِي إِنَّ الْحَرْبَ خُدْعَةٌ وَ أَنَا عِنْدَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ كَذُوبٍ فَأَرَدْتُ أَنْ أُحَرِّضَ أَصْحَابِي عَلَيْهِمْ كَيْلَا يَفْشَلُوا وَ كَيْ يَطْمَعُوا فِيهِمْ فَأَفْقَهُهُمْ يَنْتَفِعُ بِهَا بَعْدَ الْيَوْمِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ قَالَ لِمُوسَى ع حَيْثُ أَرْسَلَهُ إِلَى فِرْعَوْنَ فَقُولا لَهُ قَوْلًا لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشى وَ قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَتَذَكَّرُ وَ لَا يَخْشَى وَ لَكِنْ لِيَكُونَ ذَلِكَ أَحْرَصَ لِمُوسَى ع عَلَى الذَّهَابِ

2 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْأَرْمَنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عِيسَى بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِنِّي آلَيْتُ أَنْ لَا أَشْرَبَ مِنْ لَبَنِ عَنْزِي وَ لَا آكُلَ مِنْ لَحْمِهَا فَبِعْتُهَا وَ عِنْدِي مِنْ أَوْلَادِهَا فَقَالَ لَا تَشْرَبْ مِنْ لَبَنِهَا وَ لَا تَأْكُلْ مِنْ لَحْمِهَا فَإِنَّهَا مِنْهَا

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلَزِمَهُ فَقَالَ الْمَلْزُومُ كُلُّ حِلٍّ عَلَيْهِ

و لا ينافي هذا ما مر في خبر السكوني من الأمر بالجهر بالاستثناء، إذا جهر باليمين، لأنه إنما يلزم إذا لم يكن في الإسرار مصلحة، و هنا إنما أسر عليه السلام لما أظهره من المصلحة.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف.

و قال في الدروس: لا يحنث في الشاة المحلوف على لحمها بلحم نسلها، و كذا لبنها.

و في النهاية: تسري إلى الولد، و هو قول ابن الجنيد لرواية عيسى بن عطية عن الباقر عليه السلام، و السند ضعيف انتهى.

أقول: هذا مع اشتمالها على انعقاد اليمين على المرجوح إلا أن يحمل على ما إذا كان في ترك الأكل و الشرب منها مصلحة، و إن كان نادرا.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: مجهول.

قوله عليه السلام:" و ليس بشي ء" أي كان محض اللفظ بلا قصد، أو المراد أنه لم يقصد

ص: 352

حَرَامٌ إِنْ بَرِحَ حَتَّى يُرْضِيَكَ فَخَرَجَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُرْضِيَهُ كَيْفَ يَصْنَعُ وَ لَا يَدْرِي مَا يَبْلُغُ يَمِينُهُ وَ لَيْسَ لَهُ فِيهَا نِيَّةٌ قَالَ لَيْسَ بِشَيْ ءٍ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ نَجِيَّةَ الْعَطَّارِ قَالَ سَافَرْتُ مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ ع إِلَى مَكَّةَ فَأَمَرَ غُلَامَهُ بِشَيْ ءٍ فَخَالَفَهُ إِلَى غَيْرِهِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ اللَّهِ لَأَضْرِبَنَّكَ يَا غُلَامُ قَالَ فَلَمْ أَرَهُ ضَرَبَهُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّكَ حَلَفْتَ لَتَضْرِبَنَّ غُلَامَكَ فَلَمْ أَرَكَ ضَرَبْتَهُ فَقَالَ أَ لَيْسَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ عَجَزَ عَنِ الْكَفَّارَةِ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهِ صَوْمٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ صَدَقَةٍ فِي يَمِينٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ قَتْلٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ فِيهِ الْكَفَّارَةُ فَالاسْتِغْفَارُ لَهُ كَفَّارَةٌ مَا خَلَا يَمِينَ الظِّهَارِ فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يُكَفِّرُ حَرُمَ عَلَيْهِ أَنْ يُجَامِعَهَا وَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ تَرْضَى الْمَرْأَةُ أَنْ تَكُونَ مَعَهُ وَ لَا يُجَامِعَهَا

خلافا بعينه، و على التقديرين لا ينعقد للمرجوحية، أو عدم التلفظ باليمين أيضا و في الأول القصد أيضا.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: ضعيف.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: مرسل.

و المشهور بين الأصحاب في الظهار أن مع العجز عن الكفارة يحرم عليه وطؤها حتى يكفر، كما يدل عليه الآية و هذا الخبر، و ذهب ابن إدريس و المحقق و العلامة في المختلف إلى أنه حينئذ يجتزئ بالاستغفار، عملا بسائر الأخبار، و يمكن حمل هذا الخبر على الاستحباب.

و قال في الدروس: و يجزي الاستغفار عند العجز عن خصال الكفارات جمع، و في الظهار روايتان أشبههما الاجتزاء به، و يكفي مرة واحدة بالنية و لو تجددت القدرة بعد فوجهان: و في رواية إسحاق بن عمار في المظاهر يستغفر و يطأ فإذا وجد الكفارة كفر فيحتمل انسحابه في غيره.

ص: 353

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الظِّهَارُ إِذَا عَجَزَ صَاحِبُهُ عَنِ الْكَفَّارَةِ فَلْيَسْتَغْفِرْ رَبَّهُ وَ يَنْوِي أَنْ لَا يَعُودَ قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَ ثُمَّ لْيُوَاقِعْ وَ قَدْ أَجْزَأَ ذَلِكَ عَنْهُ مِنَ الْكَفَّارَةِ فَإِذَا وَجَدَ السَّبِيلَ إِلَى مَا يُكَفِّرُ يَوْماً مِنَ الْأَيَّامِ فَلْيُكَفِّرْ وَ إِنْ تَصَدَّقَ وَ أَطْعَمَ نَفْسَهُ وَ عِيَالَهُ فَإِنَّهُ يُجْزِئُهُ إِذَا كَانَ مُحْتَاجاً وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ ذَلِكَ فَلْيَسْتَغْفِرْ رَبَّهُ وَ يَنْوِي أَنْ لَا يَعُودَ فَحَسْبُهُ ذَلِكَ وَ اللَّهِ كَفَّارَةً

7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع رَجُلٌ حَلَفَ بِالْبَرَاءَةِ

الحديث السادس

الحديث السادس

: حسن أو موثق.

قوله عليه السلام:" و ينوي أن لا يعود" أي إلى الظهار، و حمله الشيخ على عدم العود إلى الجماع بدون الكفارة مع القدرة عليها، و به جمع بين الأخبار، و لا يخفى بعده و الأجود حمل المنع على الكراهة.

قوله عليه السلام:" و إن تصدق و أطعم" أي و إن قبل الصدقة و سأل الناس و بعد الأخذ يطعم نفسه و عياله، فإن ذلك يجزيه إذا كان محتاجا أي صرفه إلى نفسه و عياله، و يؤيده أن في التهذيب هكذا" و إن تصدق بكفه" أو المعنى أنه إن وجد السبيل إلى الكفارة يكفر و إن احتاج بعد الكفارة إلى أن يسأل يكفه لنفقة نفسه و عياله، و فيه بعد.

و يحتمل أن يكون" و إن تصدق" جملة مستأنفة أي إن تصدق بهذا الوجه بأن يطعم نفسه و عياله، فإنه يجزيه مع الضرورة، و يؤيده أن التصدق لم يأت في اللغة بمعنى أخذ الصدقة إلا نادرا و زيفه أهلها.

قال في مصباح اللغة: تصدقت بكذا أعطيته صدقة و الفاعل متصدق، و منهم من يخفف بالبدل و الإدغام فيقول مصدق، قال ابن قتيبة و مما تضعه العامة غير موضعه قولهم هو يتصدق إذا سأل، و ذلك غلط إنما المتصدق المعطي، و في التنزيل" و تصدق علينا" و أما المصدق بتخفيف الصاد فهو الذي يأخذ صدقات النعم انتهى. لكنه قد ورد في الأخبار كثيرا هذا المعنى.

الحديث السابع

الحديث السابع

: صحيح.

ص: 354

مِنَ اللَّهِ وَ مِنْ رَسُولِهِ ص فَحَنِثَ مَا تَوْبَتُهُ وَ كَفَّارَتُهُ فَوَقَّعَ ع يُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَ

8 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ حَلَفَ فَقَالَ لَا وَ رَبِّ الْمُصْحَفِ فَحَنِثَ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ

9 وَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع هَلْ يُطْعَمُ الْمَسَاكِينُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ فَقَالَ لَا لِأَنَّهُ قُرْبَانٌ لِلَّهِ

10 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَكُونُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ فَيُحْلِفُهُ غَرِيمُهُ بِالْأَيْمَانِ الْمُغَلَّظَةِ أَنْ لَا يَخْرُجَ مِنَ الْبَلَدِ إِلَّا يُعْلِمُهُ فَقَالَ لَا يَخْرُجُ حَتَّى يُعْلِمَهُ قُلْتُ إِنْ أَعْلَمَهُ لَمْ يَدَعْهُ قَالَ إِنْ كَانَ عِلْمُهُ ضَرَراً عَلَيْهِ وَ عَلَى عِيَالِهِ فَلْيَخْرُجْ وَ لَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ

و قال في الدروس: الحلف بالبراءة من الله و من رسوله صلى الله عليه و آله و سلم أو أحد الأئمة عليهم السلام حرام، و في وجوب الكفارة به أو بالحنث خلاف، و أوجب الشيخان بالحنث به كفارة ظهار، و الحلبي تجب به و بمجرد القول إذا لم يعلقه بشرط، و ابن إدريس لم يوجب شيئا، و في توقيع العسكري يطعم عشرة مساكين، لكل مسكين مد و يستغفر الله انتهى.

و قال في المسالك: و ذهب ابن حمزة إلى وجوب كفارة النذر، و هي عنده كبيرة مخيرة، و قيل: غير ذلك، و طريق التوقيع صحيح، و حكم بمضمونها جماعة من المتأخرين منهم العلامة في المختلف و لا بأس به.

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: ضعيف على المشهور

الحديث التاسع

الحديث التاسع

: ضعيف على المشهور.

و يمكن حمله على الاستحباب في الأضحية المستحبة، لا سيما إذا كان اللحم أدما و قلنا باستحبابه.

الحديث العاشر

الحديث العاشر

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" إن كان علمه" بأن يكون عاجزا عن الأداء.

ص: 355

11 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَلَاءٍ بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ اسْتَوْدَعَتْ رَجُلًا مَالًا فَلَمَّا حَضَرَهَا الْمَوْتُ قَالَتْ لَهُ إِنَّ الْمَالَ الَّذِي دَفَعْتُهُ إِلَيْكَ لِفُلَانَةَ فَمَاتَتِ الْمَرْأَةُ فَأَتَى أَوْلِيَاؤُهَا الرَّجُلَ فَقَالُوا لَهُ إِنَّهُ كَانَ لِصَاحِبَتِنَا مَالٌ لَا نَرَاهُ إِلَّا عِنْدَكَ فَاحْلِفْ لَنَا مَا لَنَا قِبَلَكَ شَيْ ءٌ أَ يَحْلِفُ لَهُمْ قَالَ إِنْ كَانَتْ مَأْمُونَةً عِنْدَهُ فَلْيَحْلِفْ وَ إِنْ كَانَتْ مُتَّهَمَةً عِنْدَهُ فَلَا يَحْلِفُ وَ يَضَعُ الْأَمْرَ عَلَى مَا كَانَ فَإِنَّمَا لَهَا مِنْ مَالِهَا ثُلُثُهُ

12 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَفْصٍ وَ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُقْسِمُ عَلَى أَخِيهِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ إِنَّمَا أَرَادَ إِكْرَامَهُ

13 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ

الحديث الحادي عشر

الحديث الحادي عشر

: مجهول.

قوله عليه السلام:" على ما كان" لعل المراد يضع الأمر على ما كان في صورة علمهم به، و هو إنفاذ الثلث فقط، فيقر بما زاد على الثلث، و يحلف عليه، تورية و يحتمل أن يكون معطوفا على المنفي، أي لا يضع الأمر على ما كان، و أقرت به المقرة.

و قال في المختلف: قال الشيخ في النهاية: من أودع عند إنسان مالا و ذكر أنه لإنسان بعينه ثم مات فجاء ورثته يطالبونه بالوديعة، فإن كان الموصى ثقة عنده جاز له أن يحلف أنه ليس عنده شي ء، و يوصل الوديعة إلى صاحبها و إن لم يكن ثقة عنده، وجب أن يرد الوديعة على ورثته.

و قال ابن إدريس: يجوز له أن يحلف أنه ليس عنده شي ء، و يوصل الوديعة إلى صاحبها الذي أقر المودع بأنها له سواء كان المودع ثقة أو غير ثقة، و الحق ما قاله الشيخ، لأن قول الموصى يعطي أن القول على سبيل الوصية أو الإقرار في المرض و قد بينا فيما تقدم الحق في ذلك.

الحديث الثاني عشر

الحديث الثاني عشر

: موثق كالصحيح.

الحديث الثالث عشر

الحديث الثالث عشر

: صحيح.

ص: 356

ع عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ قَالَ إِنْ كَانَ وَاقَعَهَا فِي اسْتِقْبَالِ الدَّمِ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَ لْيَتَصَدَّقْ عَلَى سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بِقَدْرِ قُوتِ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ لِيَوْمِهِ وَ لَا يَعُدْ وَ إِنْ كَانَ وَاقَعَهَا فِي إِدْبَارِ الدَّمِ فِي آخِرِ أَيَّامِهَا قَبْلَ الْغُسْلِ فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ

14 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَيُّ شَيْ ءٍ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ قَالَ فَقَالَ كُلُّ مَا كَانَ لَكَ فِيهِ مَنْفَعَةٌ فِي دِينٍ أَوْ دُنْيَا فَلَا حِنْثَ عَلَيْكَ فِيهِ

15 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ يَجُوزُ عِتْقُ الْمَوْلُودِ فِي الْكَفَّارَةِ فَقَالَ كُلُّ الْعِتْقِ يَجُوزُ فِيهِ الْمَوْلُودُ إِلَّا فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ يَعْنِي بِذَلِكَ مُقِرَّةً قَدْ بَلَغَتِ الْحِنْثَ

و يمكن حمله على المشهور على استحباب التصدق بالدينار أو نصفه على سبعة، لكن الظاهر استحباب الكفارة و التخيير بين تلك التقادير المروية ثم إن الخبر يدل على عدم الكفارة في أواخر الحيض، و هذا أيضا مما يؤيد الاستحباب و يمكن حمل إدبار الدم على انقطاعه أو عدم كونه بصفة الحيض، كما مر أن للدم إقبالا و إدبارا، فإذا كان بصفة الحيض تركت العبادة.

الحديث الرابع عشر

الحديث الرابع عشر

: حسن أو موثق.

و قال في الصحاح: الحنث الإثم و الذنب، و بلغ الغلام الحنث أي المعصية و الطاعة انتهى.

الحديث الخامس عشر

الحديث الخامس عشر

: حسن.

و قال في المسالك: اتفق العلماء على اشتراط الإيمان في المملوك الذي يعتق عن كفارة القتل، و اختلفوا في باقي الكفارات، فالأكثر على الاشتراط، و المراد بالإيمان هنا الإسلام و ربما قيل: باشتراط الإيمان الخاص، و لا فرق بين الصغير و الكبير و وردت رواية معمر و الحسين بن سعيد بعدم إجزاء الصغير في كفارة القتل و به قال ابن الجنيد و هو قول موجه إلا أن المختار الأول.

ص: 357

16 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع فِي رَجُلٍ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ عِتْقَ رَقَبَةٍ فَأَعْتَقَ أَشَلَ وْ] أَعْرَجَ قَالَ إِذَا كَانَ مِمَّا يُبَاعُ أَجْزَأَ عَنْهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَمَّى فَعَلَيْهِ مَا اشْتَرَطَ وَ سَمَّى

17 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ حَلَفَ تَقِيَّةً قَالَ إِنْ خِفْتَ عَلَى مَالِكَ وَ دَمِكَ فَاحْلِفْ تَرُدُّهُ بِيَمِينِكَ فَإِنْ لَمْ تَرَ أَنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ شَيْئاً فَلَا تَحْلِفْ لَهُمْ

18 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ وَ لَمْ يُسَمِّ شَيْئاً قَالَ إِنْ شَاءَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ إِنْ شَاءَ صَامَ يَوْماً وَ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِرَغِيفٍ

19 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ قِيلَ لَهُ فَعَلْتَ كَذَا وَ كَذَا قَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا فَعَلْتُهُ وَ قَدْ فَعَلَهُ فَقَالَ كَذِبَةٌ كَذَبَهَا يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْهَا

الحديث السادس عشر

الحديث السادس عشر

: موثق.

قوله عليه السلام:" مما يباع" بأن لا يكون مقعدا، و لا يكون ممن مثل به المولى.

و قال في الدروس: و لو نذر عتق رقبة أجزأت المعيبة و الصغيرة، و المؤمنة و الكافرة، إن جوزنا عتق الكافر مطلقا، لقول الشيخ في المبسوط و الخلاف.

الحديث السابع عشر

الحديث السابع عشر

: مرسل.

الحديث الثامن عشر

الحديث الثامن عشر

: ضعيف و قد مر الكلام في مثله.

الحديث التاسع عشر

الحديث التاسع عشر

: ضعيف على المشهور.

ص: 358

20 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَتْ مِنْ أَيْمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ص لَا وَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ

21 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ذَكَرَهُ قَالَ لَمَّا سُمَّ الْمُتَوَكِّلُ نَذَرَ إِنْ عُوفِيَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالٍ كَثِيرٍ فَلَمَّا عُوفِيَ سَأَلَ الْفُقَهَاءَ عَنْ حَدِّ الْمَالِ الْكَثِيرِ فَاخْتَلَفُوا عَلَيْهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ مِائَةُ أَلْفٍ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ عَشَرَةُ آلَافٍ فَقَالُوا فِيهِ أَقَاوِيلَ مُخْتَلِفَةً فَاشْتَبَهَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ نُدَمَائِهِ يُقَالُ لَهُ صَفْعَانُ أَ لَا تَبْعَثُ إِلَى هَذَا الْأَسْوَدِ فَتَسْأَلَ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ الْمُتَوَكِّلُ مَنْ تَعْنِي وَيْحَكَ فَقَالَ لَهُ ابْنَ الرِّضَا فَقَالَ لَهُ وَ هُوَ يُحْسِنُ مِنْ هَذَا شَيْئاً فَقَالَ إِنْ أَخْرَجَكَ مِنْ هَذَا فَلِي عَلَيْكَ كَذَا وَ كَذَا وَ إِلَّا فَاضْرِبْنِي مِائَةَ مِقْرَعَةٍ فَقَالَ الْمُتَوَكِّلُ قَدْ رَضِيتُ يَا جَعْفَرَ بْنَ مَحْمُودٍ صِرْ إِلَيْهِ وَ سَلْهُ عَنْ حَدِّ الْمَالِ الْكَثِيرِ فَصَارَ جَعْفَرُ بْنُ مَحْمُودٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فَسَأَلَهُ عَنْ حَدِّ الْمَالِ الْكَثِيرِ فَقَالَ الْكَثِيرُ ثَمَانُونَ فَقَالَ لَهُ جَعْفَرٌ يَا سَيِّدِي إِنَّهُ يَسْأَلُنِي عَنِ الْعِلَّةِ فِيهِ فَقَالَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ ع إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ فَعَدَدْنَا تِلْكَ الْمَوَاطِنَ فَكَانَتْ ثَمَانِينَ

الحديث العشرون

الحديث العشرون

: ضعيف على المشهور.

و لعل المراد أنه صلى الله عليه و آله و سلم كان يحترز عن اليمين، و كان يقول مكانها أستغفر الله

الحديث الحادي و العشرون

الحديث الحادي و العشرون

: مرسل.

و قال في الدروس: و لو نذر الصدقة من ماله بشي ء كثير فثمانون درهما لرواية:

أبي بكر الحضرمي عن أبي الحسن عليه السلام، و لو قال بمال كثير، ففي قضية الهادي عليه السلام مع المتوكل ثمانون، و ردها ابن إدريس إلى ما يتعامل به إن درهما أو دينارا، و قال الفاضل: المال المطلق ثمانون درهما، و المقيد بنوع ثمانون من ذلك النوع.

ص: 359

هَذَا آخِرُ كِتَابِ الْأَيْمَانِ وَ النُّذُورِ وَ الْكَفَّارَاتِ وَ بِهِ تَمَّ كِتَابُ الْفُرُوعِ مِنَ الْكَافِي تَأْلِيفُ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الرَّازِيِّ الْكُلَيْنِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ* وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِينَ وَ سَلَّمَ تَسْلِيماً كَثِيراً وَ يَتْلُوهُ كِتَابُ الرَّوْضَةِ مِنَ الْكَافِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ

إلى هنا انتهى الجزء الرابع و العشرون بحمد الله تبارك و تعالى من هذه الطبعة النفيسة حسب تجزئتنا من كتاب مرآة العقول و به تم شرح الفروع من الكافي و يتلوه إن شاء الله الجزء الخامس و العشرون و هو الجزء الأول من شرح الروضة من الكافي و قد بذلنا الجهد في تصحيحه و التعليق عليه و فرغنا من تصحيحه يوم الجمعة الثاني و العشرون من شهر رجب المرجب سنة 1408 ثمان و أربعمائة بعد الألف من الهجرة النبوية على مهاجرها آلاف التحية و الثناء:

و في الخاتمة نشكر شكرا جزيلا و ثناء جميلا على الصديق الأعز الأديب الشيخ محسن الأحمدي بما أخلص و عاضدني و وازرني في مهمة تصحيح الكتاب و صرف الهمة بمراجعة مصادره جعله الله من الموفقين لخدمة الدين بمنه و كرمه و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطيبين الطاهرين.

و أنا العبد المذنب علي الآخوندي

ص: 360

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.