مرآة العقول المجلد 20

اشارة

سرشناسه : مجلسي، محمد باقربن محمدتقي، 1037 - 1111ق.

عنوان قراردادي : الكافي .شرح

عنوان و نام پديدآور : مرآه العقول في شرح اخبار آل الرسول عليهم السلام/ محمدباقر المجلسي. مع بيانات نافعه لاحاديث الكافي من الوافي/ محسن الفيض الكاشاني؛ التحقيق بهراد الجعفري.

مشخصات نشر : تهران: دارالكتب الاسلاميه، 1389-

مشخصات ظاهري : ج.

شابك : 100000 ريال: دوره 978-964-440-476-4 :

وضعيت فهرست نويسي : فيپا

يادداشت : عربي.

يادداشت : كتابنامه.

موضوع : كليني، محمد بن يعقوب - 329ق. . الكافي -- نقد و تفسير

موضوع : احاديث شيعه -- قرن 4ق.

موضوع : احاديث شيعه -- قرن 11ق.

شناسه افزوده : فيض كاشاني، محمد بن شاه مرتضي، 1006-1091ق.

شناسه افزوده : جعفري، بهراد، 1345 -

شناسه افزوده : كليني، محمد بن يعقوب - 329ق. . الكافي. شرح

رده بندي كنگره : BP129/ك8ك20217 1389

رده بندي ديويي : 297/212

شماره كتابشناسي ملي : 2083739

ص:1

اشارة

ص: 1

ص: 2

ص: 3

ص: 4

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ* كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ حُبِّ النِّسَاءِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِيَاءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ حُبُّ النِّسَاءِ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا أَظُنُّ رَجُلًا يَزْدَادُ فِي الْإِيمَانِ خَيْراً إِلَّا ازْدَادَ حُبّاً لِلنِّسَاءِ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ مُوسَى الرِّضَا ع يَقُولُ ثَلَاثٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ الْعِطْرُ وَ أَخْذُ الشَّعْرِ وَ كَثْرَةُ الطَّرُوقَةِ

كتاب النكاح من كتاب الكافي للكليني

باب حب النساء

الحديث الأول

: حسن أو موثق.

الحديث الثاني

: مجهول.

الحديث الثالث

: صحيح.

و إحفاء الشعر: المبالغة في أخذه.

قوله عليه السلام:" و كثرة الطروقة" أي كثرة الأزواج أو كثرة الجماع، و قال

ص: 5

4 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سُكَيْنٍ النَّخَعِيِّ وَ كَانَ تَعَبَّدَ وَ تَرَكَ النِّسَاءَ وَ الطِّيبَ وَ الطَّعَامَ فَكَتَبَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَمَّا قَوْلُكَ فِي النِّسَاءِ فَقَدْ عَلِمْتَ مَا كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص مِنَ النِّسَاءِ وَ أَمَّا قَوْلُكَ فِي الطَّعَامِ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَأْكُلُ اللَّحْمَ وَ الْعَسَلَ

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا أَظُنُّ رَجُلًا يَزْدَادُ فِي هَذَا الْأَمْرِ خَيْراً إِلَّا ازْدَادَ حُبّاً لِلنِّسَاءِ

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا أُحِبُّ مِنْ دُنْيَاكُمْ إِلَّا النِّسَاءَ وَ الطِّيبَ

7 مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَكَّارِ بْنِ كَرْدَمٍ وَ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص جُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ وَ لَذَّتِي فِي النِّسَاءِ

8 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ سَأَلَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَيُّ الْأَشْيَاءِ أَلَذُّ قَالَ فَقُلْنَا غَيْرَ شَيْ ءٍ فَقَالَ هُوَ ع أَلَذُّ الْأَشْيَاءِ مُبَاضَعَةُ النِّسَاءِ

في النهاية:" طروقة الفحل" أي يعلو الفحل مثلها في سنها، و هي فعولة بمعنى مفعولة.

أي مركوبة للفحل. و منه الحديث: كان يصبح جنبا من غير طروقة أي زوجة، و كل امرأة طروقة زوجها، و كل ناقة طروقة فحلها.

الحديث الرابع

: مجهول على الظاهر.

الحديث الخامس

: مجهول.

الحديث السادس

: حسن.

الحديث السابع

: كالحسن.

الحديث الثامن

: ضعيف.

ص: 6

9 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص جُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ وَ لَذَّتِي فِي الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَ رَيْحَانَتَيَّ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ

10 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَلَذَّذَ النَّاسُ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ بِلَذَّةٍ أَكْثَرَ لَهُمْ مِنْ لَذَّةِ النِّسَاءِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ النِّساءِ وَ الْبَنِينَ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ ثُمَّ قَالَ وَ إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ مَا يَتَلَذَّذُونَ بِشَيْ ءٍ مِنَ الْجَنَّةِ أَشْهَى عِنْدَهُمْ مِنَ النِّكَاحِ لَا طَعَامٍ وَ لَا شَرَابٍ

بَابُ غَلَبَةِ النِّسَاءِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا رَأَيْتُ مِنْ ضَعِيفَاتِ الدِّينِ وَ نَاقِصَاتِ الْعُقُولِ أَسْلَبَ لِذِي لُبٍّ مِنْكُنَ

2 أَحْمَدُ بْنُ الْحَجَّالِ عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ أَتَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَخَرَجَ إِلَيَّ ثُمَّ قَالَ يَا عُقْبَةُ شَغَلَتْنَا عَنْكَ هَؤُلَاءِ النِّسَاءُ

الحديث التاسع

: ضعيف.

الحديث العاشر

: مرسل.

باب غلبة النساء

الحديث الأول

: مرسل.

الحديث الثاني

: حسن أو موثق. و إن كان غالب بن عثمان الهمداني فضعيف.

ص: 7

بَابُ أَصْنَافِ النِّسَاءِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوْ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص النِّسَاءُ أَرْبَعٌ جَامِعٌ مُجْمِعٌ وَ رَبِيعٌ مُرْبِعٌ وَ كَرْبٌ مُقْمِعٌ وَ غُلٌّ قَمِلٌ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُصْعَبٍ الزُّبَيْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع وَ جَلَسْنَا إِلَيْهِ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَتَذَاكَرْنَا أَمْرَ النِّسَاءِ فَأَكْثَرْنَا الْخَوْضَ وَ هُوَ سَاكِتٌ لَا يَدْخُلُ فِي حَدِيثِنَا بِحَرْفٍ فَلَمَّا سَكَتْنَا قَالَ أَمَّا الْحَرَائِرُ فَلَا تَذْكُرُوهُنَّ وَ لَكِنْ

باب أصناف النساء

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

و قال الصدوق (ره) في كتاب الخصال: جامع مجمع أي كثيرة الخير مخصبة.

و ربيع مربع: التي في حجرها ولد و في بطنها آخر. و كرب مقمع أي سيئة الخلق مع زوجها. و غل قمل أي هي عند زوجها كالغل القمل، و هو غل من جلد يقع فيه القمل فيأكله فلا يتهيأ له أن يحل منه شي ء و هو مثل للعرب.

و قال الفيروزآبادي: و أتان جامع حملت أول ما تحمل. و قال الجزري: أربع الغيث: أنبت الربيع. و قال: في حديث ذكر النساء فقال:" منهن غل قمل" كانوا يأخذون الأسير فيشدونه بالقد و عليه الشعر فإذا يبس قمل في عنقه، فتجتمع عليه محنتان: الغل و القمل. ضربه مثلا للمرأة السيئة الخلق الكثيرة المهر، لا يجد بعلها منها مخلصا.

الحديث الثاني

: ضعيف.

ص: 8

خَيْرُ الْجَوَارِي مَا كَانَ لَكَ فِيهَا هَوًى وَ كَانَ لَهَا عَقْلٌ وَ أَدَبٌ فَلَسْتَ تَحْتَاجُ إِلَى أَنْ تَأْمُرَ وَ لَا تَنْهَى وَ دُونَ ذَلِكَ مَا كَانَ لَكَ فِيهَا هَوًى وَ لَيْسَ لَهَا أَدَبٌ فَأَنْتَ تَحْتَاجُ إِلَى الْأَمْرِ وَ النَّهْيِ وَ دُونَهَا مَا كَانَ لَكَ فِيهَا هَوًى وَ لَيْسَ لَهَا عَقْلٌ وَ لَا أَدَبٌ فَتَصْبِرُ عَلَيْهَا لِمَكَانِ هَوَاكَ فِيهَا وَ جَارِيَةٌ لَيْسَ لَكَ فِيهَا هَوًى وَ لَيْسَ لَهَا عَقْلٌ وَ لَا أَدَبٌ فَتَجْعَلُ فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَهَا الْبَحْرَ الْأَخْضَرَ قَالَ فَأَخَذْتُ بِلِحْيَتِي أُرِيدُ أَنْ أُضْرِطَ فِيهَا لِكَثْرَةِ خَوْضِنَا لِمَا لَمْ نَقُمْ فِيهِ عَلَى شَيْ ءٍ وَ لِجَمْعِهِ الْكَلَامَ فَقَالَ لِي مَهْ إِنْ فَعَلْتَ لَمْ أُجَالِسْكَ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ صَاحِبَتِي هَلَكَتْ وَ كَانَتْ لِي مُوَافِقَةً وَ قَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ فَقَالَ لِيَ انْظُرْ أَيْنَ تَضَعُ نَفْسَكَ وَ مَنْ تُشْرِكُهُ فِي مَالِكَ وَ تُطْلِعُهُ عَلَى دِينِكَ وَ سِرِّكَ فَإِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَبِكْراً تُنْسَبُ إِلَى الْخَيْرِ وَ إِلَى حُسْنِ الْخُلُقِ وَ اعْلَمْ أَنَّهُنَّ كَمَا قَالَ

أَلَا إِنَّ النِّسَاءَ خُلِقْنَ شَتَّى فَمِنْهُنَّ الْغَنِيمَةُ وَ الْغَرَامُ

وَ مِنْهُنَّ الْهِلَالُ إِذَا تَجَلَّى لِصَاحِبِهِ وَ مِنْهُنَّ الظَّلَامُ

فَمَنْ يَظْفَرْ بِصَالِحِهِنَّ يَسْعَدْ وَ مَنْ يُغْبَنْ فَلَيْسَ لَهُ انْتِقَامُ

وَ هُنَّ ثَلَاثٌ فَامْرَأَةٌ وَلُودٌ وَدُودٌ تُعِينُ زَوْجَهَا عَلَى دَهْرِهِ لِدُنْيَاهُ وَ آخِرَتِهِ وَ لَا تُعِينُ

الحديث الثالث

: مجهول.

قوله عليه السلام:" أين تضع نفسك" لعل المراد اعرف قدرك و منزلتك، و اطلب كفوك فإن من تزوج من غير الأكفاء فقد ضيع قدره، و جعل نفسه في منزلة خسيسة و أنه لما كانت الزوجة تطلع غالبا على أسرار الزوج، فكأنه يود عنها نفسه، أو المراد بها الولد فإنه بمنزلة نفسه، و أما قراءة نفسك بالتحريك فلا يخفى بعده.

قوله عليه السلام:" إلى الخير" أي إلى دين الحق أو إلى قوم خيار.

و قال الجوهري: الغرام: الشر الدائم و العذاب. و قال الجزري: الصخب:

اضطراب الأصوات للخصام.

ص: 9

الدَّهْرَ عَلَيْهِ وَ امْرَأَةٌ عَقِيمَةٌ لَا ذَاتُ جَمَالٍ وَ لَا خُلُقٍ وَ لَا تُعِينُ زَوْجَهَا عَلَى خَيْرٍ وَ امْرَأَةٌ صَخَّابَةٌ وَلَّاجَةٌ هَمَّازَةٌ تَسْتَقِلُّ الْكَثِيرَ وَ لَا تَقْبَلُ الْيَسِيرَ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَذَّاءِ عَنْ عَمِّهِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص النِّسَاءُ أَرْبَعٌ جَامِعٌ مُجْمِعٌ وَ رَبِيعٌ مُرْبِعٌ وَ خَرْقَاءُ مُقْمِعٌ وَ غُلٌّ قَمِلٌ

بَابُ خَيْرِ النِّسَاءِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ص فَقَالَ إِنَّ خَيْرَ نِسَائِكُمُ الْوَلُودُ الْوَدُودُ الْعَفِيفَةُ الْعَزِيزَةُ فِي أَهْلِهَا الذَّلِيلَةُ مَعَ بَعْلِهَا الْمُتَبَرِّجَةُ مَعَ زَوْجِهَا الْحَصَانُ عَلَى

قوله عليه السلام:" ولاجة" أي كثير الدخولة في الأمور التي لا ينبغي لها الدخول فيها، أو كناية عن كثرة الخروج من البيت. و قال الفيروزآبادي: الهمز: ذكر عيوب الناس و غيبتهم.

الحديث الرابع

: ضعيف.

و قال في النهاية: الخرق بالضم: الجهل و الحمق. و قال في الصحاح: قمعته و أقمعته: بمعنى أي قهرته و أدلكته فانقمع.

باب خير النساء

الحديث الأول

: صحيح.

يقال: امرأة حصان كسحاب- أي عفيفة أو متزوجة، و المراد هنا الأول.

ص: 10

غَيْرِهِ الَّتِي تَسْمَعُ قَوْلَهُ وَ تُطِيعُ أَمْرَهُ وَ إِذَا خَلَا بِهَا بَذَلَتْ لَهُ مَا يُرِيدُ مِنْهَا وَ لَمْ تَبَذَّلْ كَتَبَذُّلِ الرَّجُلِ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ خَيْرُ نِسَائِكُمُ الَّتِي إِذَا خَلَتْ مَعَ زَوْجِهَا خَلَعَتْ لَهُ دِرْعَ الْحَيَاءِ وَ إِذَا لَبِسَتْ لَبِسَتْ مَعَهُ دِرْعَ الْحَيَاءِ

3 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ وَ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَيْرُ نِسَائِكُمُ الْعَفِيفَةُ الْغَلِمَةُ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

قوله عليه السلام:" و لم تبذل" الظاهر أن المراد بالتبذل ضد التصاون كما ذكره الجوهري، و المعنى عدم التشبث بالرجل و ترك الحياء رأسا، و طلب الوطء كما هو شأن الرجل، و يحتمل أن يكون من التبذل بمعنى ترك التزين، أي لا تترك الزينة كما أنه لا يستحب للرجل المبالغة فيها، أو كما تفعله الرجال و إن لم يكن مستحبا لهم، و في بعض نسخ الفقيه" ما يبذل الرجل" فيكون من البذل على بناء المجرد، فيؤول إلى المعنى الأول، و يحتمل على هذا أن يكون المراد الامتناع من وطئ الدبر و لكنه بعيد جدا، و قال في النهاية: التبذل: ترك التزين و التهيؤ بالهيئة الحسنة الجميلة على جهة التواضع.

الحديث الثاني

: صحيح.

الحديث الثالث

: ضعيف.

و قال في النهاية: في الحديث" خير النساء الغلمة على زوجها العفيفة بفرجها" الغلمة: هيجان شهوة النكاح من المرأة و الرجل و غيرهما.

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

ص: 11

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَفْضَلُ نِسَاءِ أُمَّتِي أَصْبَحُهُنَّ وَجْهاً وَ أَقَلُّهُنَّ مَهْراً

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع خَيْرُ نِسَائِكُمُ الْخَمْسُ قِيلَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَا الْخَمْسُ قَالَ الْهَيِّنَةُ اللَّيِّنَةُ الْمُؤَاتِيَةُ الَّتِي إِذَا غَضِبَ زَوْجُهَا لَمْ تَكْتَحِلْ بِغُمْضٍ حَتَّى يَرْضَى وَ إِذَا غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا حَفِظَتْهُ فِي غَيْبَتِهِ فَتِلْكَ عَامِلٌ مِنْ عُمَّالِ اللَّهِ وَ عَامِلُ اللَّهِ لَا يَخِيبُ

6 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع خَيْرُ نِسَائِكُمُ الطَّيِّبَةُ الرِّيحِ الطَّيِّبَةُ الطَّبِيخِ الَّتِي إِذَا أَنْفَقَتْ أَنْفَقَتْ بِمَعْرُوفٍ وَ إِذَا أَمْسَكَتْ أَمْسَكَتْ بِمَعْرُوفٍ فَتِلْكَ عَامِلٌ مِنْ عُمَّالِ اللَّهِ وَ عَامِلُ اللَّهِ لَا يَخِيبُ وَ لَا يَنْدَمُ

7 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ بْنِ بَقَّاحٍ عَنْ مُعَاذٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَيْرُ نِسَائِكُمُ الطَّيِّبَةُ الطَّعَامِ الطَّيِّبَةُ الرِّيحِ الَّتِي إِنْ أَنْفَقَتْ أَنْفَقَتْ بِمَعْرُوفٍ وَ إِنْ أَمْسَكَتْ أَمْسَكَتْ بِمَعْرُوفٍ فَتِلْكَ عَامِلٌ مِنْ عُمَّالِ اللَّهِ وَ عَامِلُ اللَّهِ لَا يَخِيبُ

بَابُ شِرَارِ النِّسَاءِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ

الحديث الخامس

: صحيح.

قوله عليه السلام:" خير نسائكم الخمس" كان المضاف محذوف أي ذات الخمس من الصفات، و قال الفيروزآبادي: ما اكتحلت غمضا بالضم-: ما نمت.

الحديث السادس

: ضعيف على المشهور.

الحديث السابع

: ضعيف.

باب شرار النساء

الحديث الأول

: صحيح.

ص: 12

إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَ لَا أُخْبِرُكُمْ بِشِرَارِ نِسَائِكُمْ الذَّلِيلَةُ فِي أَهْلِهَا الْعَزِيزَةُ مَعَ بَعْلِهَا الْعَقِيمُ الْحَقُودُ الَّتِي لَا تَوَرَّعُ مِنْ قَبِيحٍ الْمُتَبَرِّجَةُ إِذَا غَابَ عَنْهَا بَعْلُهَا الْحَصَانُ مَعَهُ إِذَا حَضَرَ لَا تَسْمَعُ قَوْلَهُ وَ لَا تُطِيعُ أَمْرَهُ وَ إِذَا خَلَا بِهَا بَعْلُهَا تَمَنَّعَتْ مِنْهُ كَمَا تَمَنَّعُ الصَّعْبَةُ عَنْ رُكُوبِهَا لَا تَقْبَلُ مِنْهُ عُذْراً وَ لَا تَغْفِرُ لَهُ ذَنْباً

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مِلْحَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص شِرَارُ نِسَائِكُمُ الْمُعْقَرَةُ الدَّنِسَةُ اللَّجُوجَةُ الْعَاصِيَةُ الذَّلِيلَةُ فِي قَوْمِهَا الْعَزِيزَةُ فِي نَفْسِهَا الْحَصَانُ عَلَى زَوْجِهَا الْهَلُوكُ عَلَى غَيْرِهِ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ص أَعُوذُ بِكَ مِنِ امْرَأَةٍ تُشَيِّبُنِي قَبْلَ مَشِيبِي

بَابُ فَضْلِ نِسَاءِ قُرَيْشٍ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ

الحديث الثاني

: مجهول.

قال الجوهري: المعقرة المرأة- بالكسر- تقفر قفرا فهي قفرة: أي قليلة اللحم.

و قال في النهاية: في حديث مازن:" إني مولع بالخمر و الهلوك من النساء" هي الفاجرة، سميت بذلك لأنها تتهالك أي تتمايل و تتثنى عند جماعها، و قيل: هي المتساقطة على الرجال.

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

باب فضل نساء قريش

الحديث الأول

: حسن.

ص: 13

ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الرِّحَالَ نِسَاءُ قُرَيْشٍ أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ وَ خَيْرُهُنَّ لِزَوْجٍ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ عَنْ أَبِي وَكِيعٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَيْرُ نِسَائِكُمْ نِسَاءُ قُرَيْشٍ أَلْطَفُهُنَّ بِأَزْوَاجِهِنَّ وَ أَرْحَمُهُنَّ بِأَوْلَادِهِنَّ الْمُجُونُ لِزَوْجِهَا الْحَصَانُ لِغَيْرِهِ قُلْنَا وَ مَا الْمُجُونُ قَالَ الَّتِي لَا تَمَنَّعُ

3 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ خَطَبَ النَّبِيُّ ص- أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي مُصَابَةٌ فِي حَجْرِي أَيْتَامٌ وَ لَا يَصْلُحُ لَكَ إِلَّا امْرَأَةٌ فَارِغَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا رَكِبَ الْإِبِلَ مِثْلُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ وَ لَا أَرْعَى عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدَيْهِ

الحديث الثاني

: مجهول.

و قال في القاموس: مجن مجونا: صلب و غلظ، و منه الماجن: لمن لا يبالي قولا و فعلا كأنه صلب الوجه. و قال في المغرب: المماجن من النوق الممارن، و هي التي ينزو عليها غير واحد من الفحولة فلا تكاد تلقح.

الحديث الثالث

: موثق.

و في الحديث الذي في أول هذا الباب" أحناه" مع الضمير و هو الموافق لما في كتب العامة.

و قال في النهاية: الحانية التي تقيم على ولدها و لا تتزوج شفقة و عطفا، و منه الحديث في نساء القريش:" أحناه على ولد، و أرعاه على زوج"، إنما وحد الضمير و أمثاله ذهابا إلى المعنى، تقديره: أحنى من وجد أو خلق أو من هناك، و هو كثير في العربية و من أفصح الكلام.

ص: 14

بَابُ مَنْ وُفِّقَ لَهُ الزَّوْجَةُ الصَّالِحَةُ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص مَا اسْتَفَادَ امْرُؤٌ مُسْلِمٌ فَائِدَةً بَعْدَ الْإِسْلَامِ أَفْضَلَ مِنْ زَوْجَةٍ مُسْلِمَةٍ تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا وَ تُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَهَا وَ تَحْفَظُهُ إِذَا غَابَ عَنْهَا فِي نَفْسِهَا وَ مَالِهِ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَجْمَعَ لِلْمُسْلِمِ خَيْرَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ جَعَلْتُ لَهُ قَلْباً خَاشِعاً وَ لِسَاناً ذَاكِراً وَ جَسَداً عَلَى الْبَلَاءِ صَابِراً وَ زَوْجَةً مُؤْمِنَةً تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا وَ تَحْفَظُهُ إِذَا غَابَ عَنْهَا فِي نَفْسِهَا وَ مَالِهِ

3 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا ع قَالَ مَا أَفَادَ عَبْدٌ فَائِدَةً خَيْراً مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ إِذَا رَآهَا سَرَّتْهُ وَ إِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَ مَالِهِ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الزَّوْجَةُ الصَّالِحَةُ

باب من وفق له الزوجة الصالحة

الحديث الأول

: ضعيف.

الحديث الثاني

: موثق.

الحديث الثالث

: مجهول كالصحيح.

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

ص: 15

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ مِنَ الْقِسْمِ الْمُصْلِحِ لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَكُونَ لَهُ الْمَرْأَةُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ وَ إِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ وَ إِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ

6 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ مَطَرٍ مَوْلَى مَعْنٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ثَلَاثَةٌ لِلْمُؤْمِنِ فِيهَا رَاحَةٌ دَارٌ وَاسِعَةٌ تُوَارِي عَوْرَتَهُ وَ سُوءَ حَالِهِ مِنَ النَّاسِ وَ امْرَأَةٌ صَالِحَةٌ تُعِينُهُ عَلَى أَمْرِ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ ابْنَةٌ يُخْرِجُهَا إِمَّا بِمَوْتٍ أَوْ بِتَزْوِيجٍ

بَابٌ فِي الْحَضِّ عَلَى النِّكَاحِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَزَوَّجُوا وَ زَوِّجُوا أَلَا فَمِنْ حَظِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِنْفَاقُ قِيمَةِ أَيِّمَةٍ وَ مَا مِنْ شَيْ ءٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ بَيْتٍ يُعْمَرُ فِي الْإِسْلَامِ بِالنِّكَاحِ وَ مَا مِنْ شَيْ ءٍ أَبْغَضَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ بَيْتٍ يُخْرَبُ فِي الْإِسْلَامِ بِالْفُرْقَةِ يَعْنِي

الحديث الخامس

: حسن أو موثق.

و قال الجوهري: القسم بالكسر-: الحظ و النصيب من الخير.

الحديث السادس

: ضعيف.

باب في الحض على النكاح

الحديث الأول

: صحيح.

قوله صلى الله عليه و آله:" إنفاق قيمة" لا يبعد أن يكون أصله" نفاق قيمة" ضد الكساد فزيدت الهمزة من النساخ كما رواه العلامة.

قال في النهاية: و منه حديث عمر: من حظ المرء نفاق أيمه أي من حظه و سعادته

ص: 16

الطَّلَاقَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا وَكَّدَ فِي الطَّلَاقِ وَ كَرَّرَ فِيهِ الْقَوْلَ مِنْ بُغْضِهِ الْفُرْقَةَ

بَابُ كَرَاهَةِ الْعُزْبَةِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع رَكْعَتَانِ يُصَلِّيهِمَا الْمُتَزَوِّجُ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً يُصَلِّيهَا أَعْزَبُ

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ

2 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْجَامُورَانِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ كُلَيْبِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْأَسَدِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ تَزَوَّجَ أَحْرَزَ نِصْفَ دِينِهِ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْآخَرِ أَوِ الْبَاقِي

3 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رُذَالُ مَوْتَاكُمُ الْعُزَّابُ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَمَّا لَقِيَ يُوسُفُ ع أَخَاهُ قَالَ يَا أَخِي كَيْفَ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَزَوَّجَ

أن تخطب إليه نساؤه من بناته و أخواته، و لا يكسدن كساد السلع التي لا تنفق.

انتهى.

باب كراهة العزبة

الحديث الأول

: موثق. و السند الثاني ضعيف.

الحديث الثاني

: ضعيف و آخره مرسل.

الحديث الثالث

: ضعيف.

الحديث الرابع

: حسن.

ص: 17

النِّسَاءَ بَعْدِي فَقَالَ إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي قَالَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ لَكَ ذُرِّيَّةٌ تُثْقِلُ الْأَرْضَ بِالتَّسْبِيحِ فَافْعَلْ

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع تَزَوَّجُوا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَّبِعَ سُنَّتِي فَإِنَّ مِنْ سُنَّتِيَ التَّزْوِيجَ

6 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ وَ غَيْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ هَلْ لَكَ مِنْ زَوْجَةٍ فَقَالَ لَا فَقَالَ أَبِي وَ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِيَ الدُّنْيَا وَ مَا فِيهَا وَ أَنِّي بِتُّ لَيْلَةً وَ لَيْسَتْ لِي زَوْجَةٌ ثُمَّ قَالَ الرَّكْعَتَانِ يُصَلِّيهِمَا رَجُلٌ مُتَزَوِّجٌ أَفْضَلُ مِنْ رَجُلٍ أَعْزَبَ يَقُومُ لَيْلَهُ وَ يَصُومُ نَهَارَهُ ثُمَّ أَعْطَاهُ أَبِي سَبْعَةَ دَنَانِيرَ ثُمَّ قَالَ لَهُ تَزَوَّجْ بِهَذِهِ ثُمَّ قَالَ أَبِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اتَّخِذُوا الْأَهْلَ فَإِنَّهُ أَرْزَقُ لَكُمْ

7 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ فِيهِ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَأَنَا لَيْسَ لِي أَهْلٌ فَقَالَ أَ لَيْسَ لَكَ جَوَارِي أَوْ قَالَ أُمَّهَاتُ أَوْلَادٍ قَالَ بَلَى قَالَ فَأَنْتَ لَيْسَ بِأَعْزَبَ

بَابُ أَنَّ التَّزْوِيجَ يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَرِيزٍ

الحديث الخامس

: ضعيف.

الحديث السادس

: مجهول.

الحديث السابع

: صحيح.

باب أن التزويج يزيد في الرزق

الحديث الأول

: حسن.

ص: 18

عَنْ وَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ تَرَكَ التَّزْوِيجَ مَخَافَةَ الْعَيْلَةِ فَقَدْ أَسَاءَ بِاللَّهِ الظَّنَ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَشَكَا إِلَيْهِ الْحَاجَةَ فَقَالَ تَزَوَّجْ فَتَزَوَّجَ فَوُسِّعَ عَلَيْهِ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ نْ أَبِيهِ] عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ص شَابٌّ مِنَ الْأَنْصَارِ فَشَكَا إِلَيْهِ الْحَاجَةَ فَقَالَ لَهُ تَزَوَّجْ فَقَالَ الشَّابُّ إِنِّي لَأَسْتَحْيِي أَنْ أَعُودَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَلَحِقَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ إِنَّ لِي بِنْتاً وَسِيمَةً فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ قَالَ فَوَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ الَ] فَأَتَى الشَّابُّ النَّبِيَّ ص فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ عَلَيْكُمْ بِالْبَاهِ

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَامُورَانِيِّ عَنِ

الحديث الثاني

: صحيح.

الحديث الثالث

: مجهول.

قوله صلى الله عليه و آله:" يا معشر الشباب" الشباب جمع شاب كالشبان، كذا في القاموس و في المغرب: الشباب بين الثلاثين و الأربعين، و قد شب شبابا من باب ضرب، و قوم شباب و شبان وصف بالمصدر.

قوله صلى الله عليه و آله:" بالباه" ذكره في القاموس في باب الهاء فصل الباء: الباه كالجاه:

النكاح، و باهها: جامعها، و ذكر في المهموز اللام: الباء: النكاح، و بوأ تبويئا: نكح.

و قال في النهاية: فيه:" عليكم بالباءة" يعني النكاح و التزويج، يقال فيه الباءة و الباء و قد يقصر و هو من المباءة: المنزل، لأن من تزوج امرأة بوأها منزلا. و قيل: لأن الرجل يتبوأ من أهله أي يستمكن كما يتبوأ من منزله.

الحديث الرابع

: ضعيف.

ص: 19

الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْمُؤْمِنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَدِيثُ الَّذِي يَرْوِيهِ النَّاسُ حَقٌّ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ص فَشَكَا إِلَيْهِ الْحَاجَةَ فَأَمَرَهُ بِالتَّزْوِيجِ فَفَعَلَ ثُمَّ أَتَاهُ فَشَكَا إِلَيْهِ الْحَاجَةَ فَأَمَرَهُ بِالتَّزْوِيجِ حَتَّى أَمَرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَمْ] هُوَ حَقٌّ ثُمَّ قَالَ الرِّزْقُ مَعَ النِّسَاءِ وَ الْعِيَالِ

5 وَ عَنْهُ عَنِ الْجَامُورَانِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ التَّمِيمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ تَرَكَ التَّزْوِيجَ مَخَافَةَ الْعَيْلَةِ فَقَدْ أَسَاءَ ظَنَّهُ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

6 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمْدَوَيْهِ بْنِ عِمْرَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَشَكَا إِلَيْهِ الْحَاجَةَ فَأَمَرَهُ بِالتَّزْوِيجِ قَالَ فَاشْتَدَّتْ بِهِ الْحَاجَةُ فَأَتَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلَهُ عَنْ حَالِهِ فَقَالَ لَهُ اشْتَدَّتْ بِيَ الْحَاجَةُ فَقَالَ فَفَارِقْ ثُمَّ أَتَاهُ فَسَأَلَهُ عَنْ حَالِهِ فَقَالَ أَثْرَيْتُ وَ حَسُنَ حَالِي فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي أَمَرْتُكَ بِأَمْرَيْنِ أَمَرَ اللَّهُ بِهِمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ إِلَى قَوْلِهِ- وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ وَ قَالَ إِنْ يَتَفَرَّقا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ

7 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ قَالَ يَتَزَوَّجُوا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ

الحديث الخامس

: ضعيف.

الحديث السادس

: ضعيف.

الحديث السابع

: مرسل.

ص: 20

بَابُ مَنْ سَعَى فِي التَّزْوِيجِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَفْضَلُ الشَّفَاعَاتِ أَنْ تَشْفَعَ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي نِكَاحٍ حَتَّى يَجْمَعَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ زَوَّجَ أَعْزَبَ كَانَ مِمَّنْ يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

بَابُ اخْتِيَارِ الزَّوْجَةِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّمَا الْمَرْأَةُ قِلَادَةٌ فَانْظُرْ إِلَى مَا تَقَلَّدُهُ قَالَ وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ خَطَرٌ لَا لِصَالِحَتِهِنَّ وَ لَا لِطَالِحَتِهِنَّ أَمَّا صَالِحَتُهُنَّ فَلَيْسَ خَطَرُهَا الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ بَلْ هِيَ خَيْرٌ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ أَمَّا طَالِحَتُهُنَّ فَلَيْسَ التُّرَابُ خَطَرَهَا بَلِ التُّرَابُ خَيْرٌ مِنْهَا

باب من سعى في التزويج

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني

: موثق.

باب اختيار الزوجة

الحديث الأول

: مرسل.

ص: 21

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص اخْتَارُوا لِنُطَفِكُمْ فَإِنَّ الْخَالَ أَحَدُ الضَّجِيعَيْنِ

3 وَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَ انْكِحُوا فِيهِمْ وَ اخْتَارُوا لِنُطَفِكُمْ

4 وَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَطِيباً فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَ خَضْرَاءَ الدِّمَنِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا خَضْرَاءُ الدِّمَنِ قَالَ الْمَرْأَةُ الْحَسْنَاءُ فِي مَنْبِتِ السَّوْءِ

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

قوله صلى الله عليه و آله:" أحد الضجيعين" لعل المراد بيان مدخلية الخال في مشابهة الولد في أخلاقه، فكأن الخال ضجيع الرجل لمدخليته فيما تولد منه عند المضاجعة من الولد، أو المراد بيان قرب أقارب المرأة من الزوج، و شدة ارتباطهم به، فكأن الخال ضجيع الإنسان، لشدة قربه و اطلاعه على سرائره، و الأول أظهر، و الضجيعان إما الزوجان أو المرأة و الخال، و قيل: أي كما أن الأب ضجيع ابنه و مربية، و كما أنه يكسب من أخلاق الأب كذلك يكسب من أخلاق الخال.

الحديث الثالث

: ضعيف.

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

و قال في النهاية: فيه" إياكم و خضراء الدمن" الدمن جمع دمنة و هي ما تدمنه الإبل و الغنم بأبوالها و أبعارها، أي تلبده في مرابضها، فربما نبت فيها النبات الحسن النضر.

و قال الجوهري: لأن ما ينبت في الدمية- و إن كان ناضرا- لا يكون ثامرا.

ص: 22

بَابُ فَضْلِ مَنْ تَزَوَّجَ ذَاتَ دِينٍ وَ كَرَاهَةِ مَنْ تَزَوَّجَ لِلْمَالِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ ص يَسْتَأْمِرُهُ فِي النِّكَاحِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص انْكِحْ وَ عَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

2 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً يُرِيدُ مَالَهَا الْجَأَهُ اللَّهُ إِلَى ذَلِكَ الْمَالِ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ لِجَمَالِهَا أَوْ مَالِهَا وُكِلَ إِلَى ذَلِكَ وَ إِذَا تَزَوَّجَهَا لِدِينِهَا رَزَقَهُ اللَّهُ الْجَمَالَ وَ الْمَالَ

باب فضل من تزوج ذات دين و كراهة من تزوج للمال

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

و قال في النهاية: و فيه" عليك بذات الدين، تربت يداك" ترب الرجل:

إذا افتقر أي لصق بالتراب. و أترب إذا استغنى، و هذه الكلمة جارية على ألسنة العرب لا يريدون بها الدعاء على المخاطب، و لا وقوع الأمر به، كما يقولون: قاتله الله. و قيل: معناها لله درك.

الحديث الثاني

: ضعيف.

الحديث الثالث

: مرسل.

ص: 23

بَابُ كَرَاهِيَةِ تَزْوِيجِ الْعَاقِرِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّ لِي ابْنَةَ عَمٍّ قَدْ رَضِيتُ جَمَالَهَا وَ حُسْنَهَا وَ دِينَهَا وَ لَكِنَّهَا عَاقِرٌ فَقَالَ لَا تَزَوَّجْهَا إِنَّ يُوسُفَ بْنَ يَعْقُوبَ لَقِيَ أَخَاهُ فَقَالَ يَا أَخِي كَيْفَ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَتَزَوَّجَ النِّسَاءَ بَعْدِي فَقَالَ إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي وَ قَالَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ لَكَ ذُرِّيَّةٌ تُثْقِلُ الْأَرْضَ بِالتَّسْبِيحِ فَافْعَلْ قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْغَدِ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ تَزَوَّجْ سَوْءَاءَ وَلُوداً فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا السَّوْءَاءُ قَالَ الْقَبِيحَةُ

2 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَزَوَّجُوا بِكْراً وَلُوداً وَ لَا تَزَوَّجُوا حَسْنَاءَ جَمِيلَةً عَاقِراً فَإِنِّي أُبَاهِي بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ قَالَ شَكَوْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قِلَّةَ وُلْدِي وَ أَنَّهُ

باب كراهية تزويج العاقر

الحديث الأول

: صحيح.

و قال في النهاية: فيه:" سوآء ولود خير من حسناء عقيم" سوآء. القبيحة، يقال: رجل أسوأ و امرأة سوآء.

الحديث الثاني

: صحيح.

الحديث الثالث

: مرسل.

ص: 24

لَا وَلَدَ لِي فَقَالَ لِي إِذَا أَتَيْتَ الْعِرَاقَ فَتَزَوَّجِ امْرَأَةً وَ لَا عَلَيْكَ أَنْ تَكُونَ سَوْءَاءَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ مَا السَّوْءَاءُ قَالَ امْرَأَةٌ فِيهَا قُبْحٌ فَإِنَّهُنَّ أَكْثَرُ أَوْلَاداً

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ الرَّقِّيِّ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيُّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِرَجُلٍ تَزَوَّجْهَا سَوْءَاءَ وَلُوداً وَ لَا تَزَوَّجْهَا حَسْنَاءَ عَاقِراً فَإِنِّي مُبَاهٍ بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَ وَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْوِلْدَانَ تَحْتَ الْعَرْشِ يَسْتَغْفِرُونَ لآِبَائِهِمْ يَحْضُنُهُمْ إِبْرَاهِيمُ وَ تُرَبِّيهِمْ سَارَةُ فِي جَبَلٍ مِنْ مِسْكٍ وَ عَنْبَرٍ وَ زَعْفَرَانٍ

بَابُ فَضْلِ الْأَبْكَارِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ مَوْلَى آلِ سَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَزَوَّجُوا الْأَبْكَارَ فَإِنَّهُنَّ أَطْيَبُ شَيْ ءٍ أَفْوَاهاً وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ وَ أَنْشَفُهُ أَرْحَاماً وَ أَدَرُّ شَيْ ءٍ أَخْلَافاً وَ أَفْتَحُ شَيْ ءٍ أَرْحَاماً أَ مَا عَلِمْتُمْ أَنِّي أُبَاهِي بِكُمُ الْأُمَمَ- يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى

الحديث الرابع

: ضعيف.

باب فضل الأبكار

الحديث الأول

: حسن و آخره مرسل.

قوله عليه السلام:" و أنشفه أرحاما" قال في النهاية: أصل النشف دخول الماء في الأرض يقال: نشفت الأرض الماء تنشفه نشفا: شربته. انتهى، فالمعنى أن أرحامهن تقبل النطفة و تنشفها و لا تقذفها، و يحتمل أن يكون المراد قلة الرطوبات التي تكون فيها.

و فتح الأرحام كناية عن كثرة تولد الأولاد منها.

و قال الجوهري: الخلف بالكسر: حلمة ضرع الناقة. و قال ابن إدريس في سرائره حين ذكر الرواية:" و أفتخ شي ء- بالخاء المعجمة- أرحاما" و معنى أفتخ:

ص: 25

بِالسِّقْطِ يَظَلُّ مُحْبَنْطِئاً عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ادْخُلِ الْجَنَّةَ فَيَقُولُ لَا أَدْخُلُ حَتَّى يَدْخُلَ أَبَوَايَ قَبْلِي فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لِمَلَكٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ ائْتِنِي بِأَبَوَيْهِ فَيَأْمُرُ بِهِمَا إِلَى الْجَنَّةِ فَيَقُولُ هَذَا بِفَضْلِ رَحْمَتِي لَكَ

بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ مِنَ الْمَرْأَةِ عَلَى الْمَحْمَدَةِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِذَوَاتِ الْأَوْرَاكِ فَإِنَّهُنَّ أَنْجَبُ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مَالِكِ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع تَزَوَّجُوا سَمْرَاءَ عَيْنَاءَ عَجْزَاءَ مَرْبُوعَةً فَإِنْ كَرِهْتَهَا فَعَلَيَّ مَهْرُهَا

اللين. و قال الزمخشري في الفائق رواها بالحاء المهملة حيث قال عند ذكر الحديث النبوي" عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها، و أنتق أرحاما، و أرضى باليسير":

و روي" فإنهن أفتح أرحاما، و أعز عزة"، و روي" فإنهن أعز أخلاقا و أرضى باليسير". النتق: النقض، يقال: نتق الجرب: إذا نقضها و نثر ما فيها، و قيل: للكثيرة الأولاد ناتق. و قال في النهاية: المحبنطئ بالهمز و تركه: المتغضب المستبطئ للشي ء و قيل: هو الممتنع امتناع طلبة، لا امتناع إباء، يقال: احبنطأت و احبنطيت.

باب ما يستدل به من المرأة على المحمدة

الحديث الأول

: ضعيف.

و قال الفيروزآبادي: الورك: ما فوق الفخذ.

الحديث الثاني

: مرسل.

ص: 26

3 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لِيَ الرِّضَا ع إِذَا نَكَحْتَ فَانْكِحْ عَجْزَاءَ

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَ الْحَدِيثَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ص إِذَا أَرَادَ تَزْوِيجَ امْرَأَةٍ بَعَثَ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَ يَقُولُ لِلْمَبْعُوثَةِ شَمِّي لِيتَهَا فَإِنْ طَابَ لِيتُهَا طَابَ عَرْفُهَا وَ انْظُرِي كَعْبَهَا فَإِنْ دَرِمَ كَعْبُهَا عَظُمَ كَعْثَبُهَا

5 أَحْمَدُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَخِيهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنِّي جَرَّبْتُ جَوَارِيَ بَيْضَاءَ وَ أَدْمَاءَ فَكَانَ بَيْنَهُنَّ بَوْنٌ

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَزَوَّجُوا الزُّرْقَ فَإِنَّ فِيهِنَّ الْيُمْنَ

و العيناء: واسعة العين. و قال الجوهري: رجل ربعة: أي مربوع الخلق لا طويل و لا قصير، و امرأة ربعة.

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

و قال الجوهري: العجز: مؤخر الشي ء يذكر و يؤنث، و هو للرجل و المرأة جميعا، و الجمع: الأعجاز، و العجيزة للمرأة خاصة، و امرأة عجزاء: عظيمة العجز.

الحديث الرابع

: مرفوع.

و قال الجوهري: الليت بالكسر: صفحة العنق. و قال: الدرم في الكعب: أن يواريه اللحم حتى لا يكون له حجم، و كعب أدرم و قد درم، و قال الفيروزآبادي: الكعثب: الركب الضخم و صاحبته.

الحديث الخامس

: صحيح على الظاهر.

و البون بالفتح و الضم: المسافة بين الشيئين، و الخبر يحتمل أن يكون المراد به تفضيل البيض و الأدم معا.

الحديث السادس

: ضعيف.

ص: 27

7 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ مِنْ سَعَادَةِ الرَّجُلِ أَنْ يَكْشِفَ الثَّوْبَ عَنِ امْرَأَةٍ بَيْضَاءَ

8 سَهْلٌ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع تَزَوَّجْهَا عَيْنَاءَ سَمْرَاءَ عَجْزَاءَ مَرْبُوعَةً فَإِنْ كَرِهْتَهَا فَعَلَيَّ الصَّدَاقُ

بَابٌ نَادِرٌ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمَرْأَةُ الْجَمِيلَةُ تَقْطَعُ الْبَلْغَمَ وَ الْمَرْأَةُ السَّوْءَاءُ تُهَيِّجُ الْمِرَّةَ السَّوْدَاءَ

2 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ شَكَا إِلَيْهِ الْبَلْغَمَ فَقَالَ أَ مَا لَكَ جَارِيَةٌ تُضْحِكُكَ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ فَاتَّخِذْهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يَقْطَعُ الْبَلْغَمَ

بَابُ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى خَلَقَ لِلنَّاسِ شَكْلَهُمْ

1 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ

الحديث السابع

: ضعيف.

الحديث الثامن

: ضعيف.

باب نادر

الحديث الأول

: مرفوع.

الحديث الثاني

: ضعيف.

باب أن الله تبارك و تعالى خلق للناس شكلهم

الحديث الأول

: ضعيف.

ص: 28

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ص رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَحْمِلُ أَعْظَمَ مَا يَحْمِلُ الرِّجَالُ فَهَلْ يَصْلُحُ لِي أَنْ آتِيَ بَعْضَ مَا لِي مِنَ الْبَهَائِمِ نَاقَةً أَوْ حِمَارَةً فَإِنَّ النِّسَاءَ لَا يَقْوَيْنَ عَلَى مَا عِنْدِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ يَخْلُقْكَ حَتَّى خَلَقَ لَكَ مَا يَحْتَمِلُكَ مِنْ شَكْلِكَ فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ وَ لَمْ يَلْبَثْ أَنْ عَادَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَقَالَتِهِ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص فَأَيْنَ أَنْتَ مِنَ السَّوْدَاءِ العَنَطْنَطَةِ قَالَ فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ عَادَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ حَقّاً إِنِّي طَلَبْتُ مَا أَمَرْتَنِي بِهِ فَوَقَعْتُ عَلَى شَكْلِي مِمَّا يَحْتَمِلُنِي وَ قَدْ أَقْنَعَنِي ذَلِكَ

بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَزْوِيجِ النِّسَاءِ عِنْدَ بُلُوغِهِنَّ وَ تَحْصِينِهِنَّ بِالْأَزْوَاجِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ أَنْ لَا تَطْمَثَ ابْنَتُهُ فِي بَيْتِهِ

2 بَعْضُ أَصْحَابِنَا سَقَطَ عَنِّي إِسْنَادُهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً مِمَّا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ إِلَّا عَلَّمَهُ نَبِيَّهُ ص فَكَانَ مِنْ تَعْلِيمِهِ إِيَّاهُ أَنَّهُ صَعِدَ الْمِنْبَرَ ذَاتَ يَوْمٍ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ جَبْرَئِيلَ أَتَانِي عَنِ اللَّطِيفِ الْخَبِيرِ فَقَالَ إِنَّ الْأَبْكَارَ بِمَنْزِلَةِ الثَّمَرِ عَلَى الشَّجَرِ إِذَا أَدْرَكَ ثَمَرُهُ فَلَمْ يُجْتَنَى أَفْسَدَتْهُ الشَّمْسُ وَ نَثَرَتْهُ الرِّيَاحُ وَ كَذَلِكَ الْأَبْكَارُ إِذَا أَدْرَكْنَ مَا يُدْرِكُ النِّسَاءُ فَلَيْسَ لَهُنَّ دَوَاءٌ إِلَّا الْبُعُولَةُ وَ إِلَّا لَمْ يُؤْمَنْ عَلَيْهِنَّ الْفَسَادُ لِأَنَّهُنَّ بَشَرٌ قَالَ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَنْ نُزَوِّجُ فَقَالَ الْأَكْفَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَنِ الْأَكْفَاءُ فَقَالَ الْمُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ

و قال في النهاية: العنطنطة: الطويلة العنق مع حسن قوام.

باب ما يستحب من تزويج النساء عند بلوغهن و تحصينهن بالأزواج

الحديث الأول

: مرسل.

الحديث الثاني

: مرسل.

ص: 29

الْمُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ حَوَّاءَ مِنْ آدَمَ فَهِمَّةُ النِّسَاءِ الرِّجَالُ فَحَصِّنُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ

4 أَبَانٌ عَنِ الْوَاسِطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ ع مِنَ الْمَاءِ وَ الطِّينِ فَهِمَّةُ ابْنِ آدَمَ فِي الْمَاءِ وَ الطِّينِ وَ خَلَقَ حَوَّاءَ مِنْ آدَمَ فَهِمَّةُ النِّسَاءِ فِي الرِّجَالِ فَحَصِّنُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ

5 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي بَعْضِ كَلَامِهِ إِنَّ السِّبَاعَ هَمُّهَا بُطُونُهَا وَ إِنَّ النِّسَاءَ هَمُّهُنَّ الرِّجَالُ

6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع خُلِقَ الرِّجَالُ مِنَ الْأَرْضِ وَ إِنَّمَا هَمُّهُمْ فِي الْأَرْضِ وَ خُلِقَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الرِّجَالِ وَ إِنَّمَا هَمُّهَا فِي الرِّجَالِ احْبِسُوا نِسَاءَكُمْ يَا مَعَاشِرَ الرِّجَالِ

7 أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَنْبَسَةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رِسَالَتِهِ إِلَى الْحَسَنِ ع إِيَّاكَ وَ مُشَاوَرَةَ النِّسَاءِ فَإِنَّ رَأْيَهُنَّ إِلَى الْأَفْنِ وَ عَزْمَهُنَّ إِلَى الْوَهْنِ وَ اكْفُفْ عَلَيْهِنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ بِحِجَابِكَ إِيَاهُنَّ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحِجَابِ

الحديث الثالث

: مجهول.

الحديث الرابع

: ضعيف.

الحديث الخامس

: ضعيف.

الحديث السادس

: ضعيف.

الحديث السابع

: ضعيف.

و قال الجوهري:" الأفن" بالتحريك: ضعف الرأي.

ص: 30

خَيْرٌ لَكَ وَ لَهُنَّ مِنَ الِارْتِيَابِ وَ لَيْسَ خُرُوجُهُنَّ بِأَشَدَّ مِنْ دُخُولِ مَنْ لَا تَثِقُ بِهِ عَلَيْهِنَّ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَعْرِفْنَ غَيْرَكَ مِنَ الرِّجَالِ فَافْعَلْ

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحُسَيْنِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدَكٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ كَتَبَ بِهَذِهِ الرِّسَالَةِ- أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِلَى ابْنِهِ مُحَمَّدْنِ الْحَنَفِيَّةِ]

8 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع إِذَا أَتَاهُ خَتَنُهُ عَلَى ابْنَتِهِ أَوْ عَلَى أُخْتِهِ بَسَطَ لَهُ رِدَاءَهُ ثُمَّ أَجْلَسَهُ ثُمَّ يَقُولُ مَرْحَباً بِمَنْ كَفَى الْمَئُونَةَ وَ سَتَرَ الْعَوْرَةَ

بَابُ فَضْلِ شَهْوَةِ النِّسَاءِ عَلَى شَهْوَةِ الرِّجَالِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع خَلَقَ اللَّهُ الشَّهْوَةَ عَشَرَةَ أَجْزَاءٍ فَجَعَلَ تِسْعَةَ أَجْزَاءٍ فِي النِّسَاءِ وَ جُزْءاً وَاحِداً فِي الرِّجَالِ وَ لَوْ لَا مَا جَعَلَ اللَّهُ فِيهِنَّ مِنَ الْحَيَاءِ عَلَى قَدْرِ أَجْزَاءِ الشَّهْوَةِ لَكَانَ لِكُلِّ رَجُلٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ مُتَعَلِّقَاتٍ بِهِ

قوله عليه السلام:" من الارتياب" أي من أن يخرجن فترتاب فيهن أو من قلقهن في محبة الرجال بأن تكون الارتياب بمعنى الاضطراب، و الأول أظهر.

الحديث الثامن

: مجهول.

الحديث التاسع

: مرفوع.

باب فضل شهوة النساء على شهوة الرجال

الحديث الأول

: مختلف فيه.

ص: 31

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِلْمَرْأَةِ صَبْرَ عَشَرَةِ رِجَالٍ فَإِذَا هَاجَتْ كَانَتْ لَهَا قُوَّةُ شَهْوَةِ عَشَرَةِ رِجَالٍ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ ضُرَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ النِّسَاءَ أُعْطِينَ بُضْعَ اثْنَيْ عَشَرَ وَ صَبْرَ اثْنَيْ عَشَرَ

4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ ضُرَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ النِّسَاءَ أُعْطِينَ بُضْعَ اثْنَيْ عَشَرَ وَ صَبْرَ اثْنَيْ عَشَرَ

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فُضِّلَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى الرَّجُلِ بِتِسْعَةٍ وَ تِسْعِينَ مِنَ اللَّذَّةِ وَ لَكِنَّ اللَّهَ أَلْقَى عَلَيْهِنَّ الْحَيَاءَ

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصْبِرَ صَبْرَ عَشَرَةِ رِجَالٍ فَإِذَا حَصَلَتْ زَادَهَا قُوَّةَ عَشَرَةِ رِجَالٍ

الحديث الثاني

: مرسل.

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

و قال الجوهري: البضع بالضم: النكاح، عن ابن السكيت قال: يقال: ملك فلان بضع فلانة، و المباضعة: المجامعة.

الحديث الرابع

: مجهول محتمل الصحة.

الحديث الخامس

: مرسل.

الحديث السادس

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" فإذا أحصنت" قال الوالد العلامة (ره): في بعض النسخ" فإذا حصلت" و التحصيل: التمييز، و في بعضها" إذا حملت" كما هو في الخصال، و في بعضها" إذا

ص: 32

بَابُ أَنَّ الْمُؤْمِنَ كُفْوُ الْمُؤْمِنَةِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ ع إِذِ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَأَذِنَ لَهُ فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَسَلَّمَ فَرَحَّبَ بِهِ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ أَدْنَاهُ وَ سَاءَلَهُ فَقَالَ الرَّجُلُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي خَطَبْتُ إِلَى مَوْلَاكَ فُلَانِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ ابْنَتَهُ فُلَانَةَ فَرَدَّنِي وَ رَغِبَ عَنِّي وَ ازْدَرَأَنِي لِدَمَامَتِي وَ حَاجَتِي وَ غُرْبَتِي وَ قَدْ دَخَلَنِي مِنْ ذَلِكَ غَضَاضَةٌ هَجْمَةٌ غُضَّ لَهَا قَلْبِي تَمَنَّيْتُ عِنْدَهَا الْمَوْتَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع اذْهَبْ فَأَنْتَ رَسُولِي إِلَيْهِ وَ قُلْ لَهُ يَقُولُ لَكَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع زَوِّجْ مُنْجِحَ بْنَ رَبَاحٍ مَوْلَايَ ابْنَتَكَ فُلَانَةَ وَ لَا تَرُدَّهُ قَالَ أَبُو حَمْزَةَ فَوَثَبَ الرَّجُلُ فَرِحاً مُسْرِعاً بِرِسَالَةِ أَبِي جَعْفَرٍ ع فَلَمَّا أَنْ تَوَارَى الرَّجُلُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ رَجُلًا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْيَمَامَةِ يُقَالُ لَهُ جُوَيْبِرٌ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ص مُنْتَجِعاً لِلْإِسْلَامِ فَأَسْلَمَ وَ حَسُنَ إِسْلَامُهُ وَ كَانَ رَجُلًا قَصِيراً دَمِيماً مُحْتَاجاً عَارِياً وَ كَانَ مِنْ قِبَاحِ السُّودَانِ فَضَمَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ص لِحَالِ غُرْبَتِهِ وَ عَرَاهُ وَ كَانَ يُجْرِي عَلَيْهِ طَعَامَهُ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ بِالصَّاعِ الْأَوَّلِ وَ كَسَاهُ شَمْلَتَيْنِ وَ أَمَرَهُ أَنْ يَلْزَمَ الْمَسْجِدَ وَ يَرْقُدَ فِيهِ بِاللَّيْلِ فَمَكَثَ بِذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ حَتَّى كَثُرَ الْغُرَبَاءُ

أحصنت" أي تزوجت، و هو أظهر، و على الأول يمكن أن يكون المراد أنها إذا حصلت الصبر بالتمرين زادها الله القوة مضاعفة.

باب أن المؤمن كفو المؤمنة

الحديث الأول

: صحيح.

و قال الجوهري: ازدريته: أي حقرته، و قال: الدميم و قد دممت يا فلان تدم و تدم دمامة: أي صرت دميما.

و قال الفيروزآبادي: الدميم كأمير: الحقير. و غض الطرف: احتمال المكروه و يقال: ليس عليك في هذا الأمر غضاضة أي ذلة و منقصة.

ص: 33

مِمَّنْ يَدْخُلُ فِي الْإِسْلَامِ مِنْ أَهْلِ الْحَاجَةِ بِالْمَدِينَةِ وَ ضَاقَ بِهِمُ الْمَسْجِدُ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى نَبِيِّهِ ص أَنْ طَهِّرْ مَسْجِدَكَ وَ أَخْرِجْ مِنَ الْمَسْجِدِ مَنْ يَرْقُدُ فِيهِ بِاللَّيْلِ وَ مُرْ بِسَدِّ أَبْوَابِ مَنْ كَانَ لَهُ فِي مَسْجِدِكَ بَابٌ إِلَّا بَابَ عَلِيٍّ ع وَ مَسْكَنَ فَاطِمَةَ ع وَ لَا يَمُرَّنَّ فِيهِ جُنُبٌ وَ لَا يَرْقُدْ فِيهِ غَرِيبٌ قَالَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِسَدِّ أَبْوَابِهِمْ إِلَّا بَابَ عَلِيٍّ ع وَ أَقَرَّ مَسْكَنَ فَاطِمَةَ ع عَلَى حَالِهِ قَالَ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَمَرَ أَنْ يُتَّخَذَ لِلْمُسْلِمِينَ سَقِيفَةٌ فَعُمِلَتْ لَهُمْ وَ هِيَ الصُّفَّةُ ثُمَّ أَمَرَ الْغُرَبَاءَ وَ الْمَسَاكِينَ أَنْ يَظَلُّوا فِيهَا نَهَارَهُمْ وَ لَيْلَهُمْ فَنَزَلُوهَا وَ اجْتَمَعُوا فِيهَا فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَتَعَاهَدُهُمْ بِالْبُرِّ وَ التَّمْرِ وَ الشَّعِيرِ وَ الزَّبِيبِ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ وَ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَتَعَاهَدُونَهُمْ وَ يَرِقُّونَ عَلَيْهِمْ لِرِقَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ يَصْرِفُونَ صَدَقَاتِهِمْ إِلَيْهِمْ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَظَرَ إِلَى جُوَيْبِرٍ ذَاتَ يَوْمٍ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ لَهُ وَ رِقَّةٍ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ يَا جُوَيْبِرُ لَوْ تَزَوَّجْتَ امْرَأَةً فَعَفَفْتَ بِهَا فَرْجَكَ وَ أَعَانَتْكَ عَلَى دُنْيَاكَ وَ آخِرَتِكَ فَقَالَ لَهُ جُوَيْبِرٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي مَنْ يَرْغَبُ فِيَّ فَوَ اللَّهِ مَا مِنْ حَسَبٍ وَ لَا نَسَبٍ وَ لَا مَالٍ وَ لَا جَمَالٍ فَأَيَّةُ امْرَأَةٍ تَرْغَبُ فِيَّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص يَا جُوَيْبِرُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ وَضَعَ بِالْإِسْلَامِ مَنْ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ شَرِيفاً وَ شَرَّفَ بِالْإِسْلَامِ مَنْ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَضِيعاً وَ أَعَزَّ بِالْإِسْلَامِ مَنْ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ذَلِيلًا وَ أَذْهَبَ بِالْإِسْلَامِ مَا كَانَ مِنْ نَخْوَةِ الْجَاهِلِيَّةِ وَ تَفَاخُرِهَا بِعَشَائِرِهَا وَ بَاسِقِ أَنْسَابِهَا فَالنَّاسُ الْيَوْمَ كُلُّهُمْ أَبْيَضُهُمْ وَ أَسْوَدُهُمْ وَ قُرَشِيُّهُمْ وَ عَرَبِيُّهُمْ وَ عَجَمِيُّهُمْ مِنْ آدَمَ وَ إِنَّ آدَمَ خَلَقَهُ اللَّهُ مِنْ طِينٍ وَ إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَطْوَعُهُمْ لَهُ وَ أَتْقَاهُمْ وَ مَا أَعْلَمُ يَا جُوَيْبِرُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ فَضْلًا إِلَّا لِمَنْ كَانَ أَتْقَى لِلَّهِ مِنْكَ وَ أَطْوَعَ ثُمَّ قَالَ لَهُ

و قال الفيروزآبادي: هجم عليه هجوما: انتهى إليه بغتة. و الهجمة من الشتاء شدة برده، و من الصيف شدة حره.

و قال الجوهري: فلان عضاض عيش: أي صبور على الشدة، و زمن عضوض أي كلب، و قال: النجعة بالضم: طلب الكلاء من موضعه، تقول: منه انتجعت و انتجعت فلانا إذا أتيته تطلب معروفه.

و قال الجزري: الباسق: المرتفع في علوه.

ص: 34

انْطَلِقْ يَا جُوَيْبِرُ إِلَى زِيَادِ بْنِ لَبِيدٍ فَإِنَّهُ مِنْ أَشْرَفِ بَنِي بَيَاضَةَ حَسَباً فِيهِمْ فَقُلْ لَهُ إِنِّي رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ إِلَيْكَ وَ هُوَ يَقُولُ لَكَ زَوِّجْ جُوَيْبِراً ابْنَتَكَ الذَّلْفَاءَ قَالَ فَانْطَلَقَ جُوَيْبِرٌ بِرِسَالَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص إِلَى زِيَادِ بْنِ لَبِيدٍ وَ هُوَ فِي مَنْزِلِهِ وَ جَمَاعَةٌ مِنْ قَوْمِهِ عِنْدَهُ فَاسْتَأْذَنَ فَأُعْلِمَ فَأَذِنَ لَهُ فَدَخَلَ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا زِيَادَ بْنَ لَبِيدٍ إِنِّي رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ إِلَيْكَ فِي حَاجَةٍ لِي فَأَبُوحُ بِهَا أَمْ أُسِرُّهَا إِلَيْكَ فَقَالَ لَهُ زِيَادٌ بَلْ بُحْ بِهَا فَإِنَّ ذَلِكَ شَرَفٌ لِي وَ فَخْرٌ فَقَالَ لَهُ جُوَيْبِرٌ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ لَكَ زَوِّجْ جُوَيْبِراً ابْنَتَكَ الذَّلْفَاءَ فَقَالَ لَهُ زِيَادٌ أَ رَسُولُ اللَّهِ أَرْسَلَكَ إِلَيَّ بِهَذَا فَقَالَ لَهُ نَعَمْ مَا كُنْتُ لِأَكْذِبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ لَهُ زِيَادٌ إِنَّا لَا نُزَوِّجُ فَتَيَاتِنَا إِلَّا أَكْفَاءَنَا مِنَ الْأَنْصَارِ فَانْصَرِفْ يَا جُوَيْبِرُ حَتَّى أَلْقَى رَسُولَ اللَّهِ ص فَأُخْبِرَهُ بِعُذْرِي فَانْصَرَفَ جُوَيْبِرٌ وَ هُوَ يَقُولُ وَ اللَّهِ مَا بِهَذَا نَزَلَ الْقُرْآنُ وَ لَا بِهَذَا ظَهَرَتْ نُبُوَّةُ مُحَمَّدٍ ص فَسَمِعَتْ مَقَالَتَهُ الذَّلْفَاءُ بِنْتُ زِيَادٍ وَ هِيَ فِي خِدْرِهَا فَأَرْسَلَتْ إِلَى أَبِيهَا ادْخُلْ إِلَيَّ فَدَخَلَ إِلَيْهَا فَقَالَتْ لَهُ مَا هَذَا الْكَلَامُ الَّذِي سَمِعْتُهُ مِنْكَ تُحَاوِرُ بِهِ جُوَيْبِراً فَقَالَ لَهَا ذَكَرَ لِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَرْسَلَهُ وَ قَالَ يَقُولُ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ ص زَوِّجْ جُوَيْبِراً ابْنَتَكَ الذَّلْفَاءَ فَقَالَتْ لَهُ وَ اللَّهِ مَا كَانَ جُوَيْبِرٌ لِيَكْذِبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص بِحَضْرَتِهِ فَابْعَثِ الْآنَ رَسُولًا يَرُدُّ عَلَيْكَ جُوَيْبِراً فَبَعَثَ زِيَادٌ رَسُولًا فَلَحِقَ جُوَيْبِراً فَقَالَ لَهُ زِيَادٌ يَا جُوَيْبِرُ مَرْحَباً بِكَ اطْمَئِنَّ حَتَّى أَعُودَ إِلَيْكَ ثُمَّ انْطَلَقَ زِيَادٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ لَهُ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي إِنَّ جُوَيْبِراً أَتَانِي بِرِسَالَتِكَ وَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ لَكَ زَوِّجْ جُوَيْبِراً ابْنَتَكَ الذَّلْفَاءَ فَلَمْ أَلِنْ لَهُ بِالْقَوْلِ وَ رَأَيْتُ لِقَاءَكَ وَ نَحْنُ لَا نَتَزَوَّجُ إِلَّا أَكْفَاءَنَا مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص يَا زِيَادُ- جُوَيْبِرٌ مُؤْمِنٌ وَ الْمُؤْمِنُ كُفْوٌ لِلْمُؤْمِنَةِ وَ الْمُسْلِمُ كُفْوٌ لِلْمُسْلِمَةِ فَزَوِّجْهُ يَا زِيَادُ وَ لَا تَرْغَبْ عَنْهُ قَالَ فَرَجَعَ زِيَادٌ إِلَى مَنْزِلِهِ وَ دَخَلَ عَلَى ابْنَتِهِ فَقَالَ لَهَا مَا سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَتْ لَهُ إِنَّكَ إِنْ عَصَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ ص كَفَرْتَ فَزَوِّجْ جُوَيْبِراً فَخَرَجَ زِيَادٌ فَأَخَذَ بِيَدِ جُوَيْبِرٍ ثُمَّ أَخْرَجَهُ إِلَى قَوْمِهِ فَزَوَّجَهُ عَلَى سُنَّةِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ رَسُولِهِ ص وَ ضَمِنَ صَدَاقَهُ قَالَ فَجَهَّزَهَا زِيَادٌ وَ هَيَّئُوهَا ثُمَ

قوله عليه السلام:" الدلفاء" هي في النسخ بالمهملة، و يظهر من كتب اللغة أنها بالمعجمة.

قال الجوهري: الذلف بالتحريك: صغر الأنف و استواء الأرنبة، تقول

ص: 35

أَرْسَلُوا إِلَى جُوَيْبِرٍ فَقَالُوا لَهُ أَ لَكَ مَنْزِلٌ فَنَسُوقَهَا إِلَيْكَ فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا لِي مِنْ مَنْزِلٍ قَالَ فَهَيَّئُوهَا وَ هَيَّئُوا لَهَا مَنْزِلًا وَ هَيَّئُوا فِيهِ فِرَاشاً وَ مَتَاعاً وَ كَسَوْا جُوَيْبِراً ثَوْبَيْنِ وَ أُدْخِلَتِ الذَّلْفَاءُ فِي بَيْتِهَا وَ أُدْخِلَ جُوَيْبِرٌ عَلَيْهَا مُعَتِّماً فَلَمَّا رَآهَا نَظَرَ إِلَى بَيْتٍ وَ مَتَاعٍ وَ رِيحٍ طَيِّبَةٍ قَامَ إِلَى زَاوِيَةِ الْبَيْتِ فَلَمْ يَزَلْ تَالِياً لِلْقُرْآنِ رَاكِعاً وَ سَاجِداً حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَلَمَّا سَمِعَ النِّدَاءَ خَرَجَ وَ خَرَجَتْ زَوْجَتُهُ إِلَى الصَّلَاةِ فَتَوَضَّأَتْ وَ صَلَّتِ الصُّبْحَ فَسُئِلَتْ هَلْ مَسَّكِ فَقَالَتْ مَا زَالَ تَالِياً لِلْقُرْآنِ وَ رَاكِعاً وَ سَاجِداً حَتَّى سَمِعَ النِّدَاءَ فَخَرَجَ فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الثَّانِيَةُ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَ أَخْفَوْا ذَلِكَ مِنْ زِيَادٍ فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ أَبُوهَا فَانْطَلَقَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ لَهُ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَرْتَنِي بِتَزْوِيجِ جُوَيْبِرٍ وَ لَا وَ اللَّهِ مَا كَانَ مِنْ مَنَاكِحِنَا وَ لَكِنْ طَاعَتُكَ أَوْجَبَتْ عَلَيَّ تَزْوِيجَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ص فَمَا الَّذِي أَنْكَرْتُمْ مِنْهُ قَالَ إِنَّا هَيَّأْنَا لَهُ بَيْتاً وَ مَتَاعاً وَ أُدْخِلَتِ ابْنَتِيَ الْبَيْتَ وَ أُدْخِلَ مَعَهَا مُعَتِّماً فَمَا كَلَّمَهَا وَ لَا نَظَرَ إِلَيْهَا وَ لَا دَنَا مِنْهَا بَلْ قَامَ إِلَى زَاوِيَةِ الْبَيْتِ فَلَمْ يَزَلْ تَالِياً لِلْقُرْآنِ رَاكِعاً وَ سَاجِداً حَتَّى سَمِعَ النِّدَاءَ فَخَرَجَ ثُمَّ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ فِي اللَّيْلَةِ الثَّانِيَةِ وَ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الثَّالِثَةِ وَ لَمْ يَدْنُ مِنْهَا وَ لَمْ يُكَلِّمْهَا إِلَى أَنْ جِئْتُكَ وَ مَا نَرَاهُ يُرِيدُ النِّسَاءَ فَانْظُرْ فِي أَمْرِنَا فَانْصَرَفَ زِيَادٌ وَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى جُوَيْبِرٍ فَقَالَ لَهُ أَ مَا تَقْرَبُ النِّسَاءَ فَقَالَ لَهُ جُوَيْبِرٌ أَ وَ مَا أَنَا بِفَحْلٍ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَشَبِقٌ نَهِمٌ إِلَى النِّسَاءِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص قَدْ خُبِّرْتُ بِخِلَافِ مَا وَصَفْتَ بِهِ نَفْسَكَ قَدْ ذُكِرَ لِي أَنَّهُمْ هَيَّئُوا لَكَ بَيْتاً وَ فِرَاشاً وَ مَتَاعاً وَ أُدْخِلَتْ عَلَيْكَ فَتَاةٌ حَسْنَاءُ عَطِرَةٌ وَ أَتَيْتَ مُعَتِّماً فَلَمْ تَنْظُرْ إِلَيْهَا وَ لَمْ تُكَلِّمْهَا وَ لَمْ تَدْنُ مِنْهَا فَمَا دَهَاكَ إِذَنْ فَقَالَ لَهُ جُوَيْبِرٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ دَخَلْتُ بَيْتاً وَاسِعاً وَ رَأَيْتُ فِرَاشاً وَ مَتَاعاً وَ فَتَاةً حَسْنَاءَ عَطِرَةً وَ ذَكَرْتُ حَالِيَ الَّتِي كُنْتُ عَلَيْهَا وَ غُرْبَتِي وَ حَاجَتِي وَ وَضِيعَتِي وَ كِسْوَتِي مَعَ الْغُرَبَاءِ وَ الْمَسَاكِينِ فَأَحْبَبْتُ إِذْ أَوْلَانِي اللَّهُ ذَلِكَ أَنْ أَشْكُرَهُ عَلَى مَا أَعْطَانِي وَ أَتَقَرَّبُ إِلَيْهِ

رجل أذلف و امرأة ذلفاء و منه سميت المرأة، قال الشاعر: أما الذلفاء ياقوتة أخرجت من كيس دهقان. و قال الفيروزآبادي: و قال: أباح بسره: أظهره.

قوله:" إني لشبق" الشبق بالتحريك: شدة شهوة الجماع. قوله:" نهم"

ص: 36

بِحَقِيقَةِ الشُّكْرِ فَنَهَضْتُ إِلَى جَانِبِ الْبَيْتِ فَلَمْ أَزَلْ فِي صَلَاتِي تَالِياً لِلْقُرْآنِ رَاكِعاً وَ سَاجِداً أَشْكُرُ اللَّهَ حَتَّى سَمِعْتُ النِّدَاءَ فَخَرَجْتُ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ رَأَيْتُ أَنْ أَصُومَ ذَلِكَ الْيَوْمَ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ لَيَالِيَهَا وَ رَأَيْتُ ذَلِكَ فِي جَنْبِ مَا أَعْطَانِي اللَّهُ يَسِيراً وَ لَكِنِّي سَأُرْضِيهَا وَ أُرْضِيهِمُ اللَّيْلَةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى زِيَادٍ فَأَتَاهُ فَأَعْلَمَهُ مَا قَالَ جُوَيْبِرٌ فَطَابَتْ أَنْفُسُهُمْ قَالَ وَ وَفَى لَهَا جُوَيْبِرٌ بِمَا قَالَ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَرَجَ فِي غَزْوَةٍ لَهُ وَ مَعَهُ جُوَيْبِرٌ فَاسْتُشْهِدَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَمَا كَانَ فِي الْأَنْصَارِ أَيِّمٌ أَنْفَقُ مِنْهَا بَعْدَ جُوَيْبِرٍ

2 بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ صَالِحٍ التَّيْمُلِيِّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي مَهِيرَةُ الْعَرَبِ وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ تَقْبَلَهَا وَ هِيَ ابْنَتِي قَالَ فَقَالَ قَدْ قَبِلْتُهَا قَالَ فَأُخْرَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَ مَا هِيَ قَالَ لَمْ يَضْرِبْ عَلَيْهَا صُدْغٌ قَطُّ قَالَ لَا حَاجَةَ لِي فِيهَا وَ لَكِنْ زَوِّجْهَا مِنْ جِلْبِيبٍ قَالَ فَسَقَطَ رِجْلَا الرَّجُلِ مِمَّا دَخَلَهُ ثُمَّ أَتَى أُمَّهَا فَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ فَدَخَلَهَا مِثْلُ مَا دَخَلَهُ فَسَمِعَتِ الْجَارِيَةُ مَقَالَتَهُ وَ رَأَتْ مَا دَخَلَ أَبَاهَا فَقَالَتْ لَهُمَا ارْضَيَا لِي مَا رَضِيَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ لِي قَالَ فَتَسَلَّى ذَلِكَ عَنْهُمَا وَ أَتَى أَبُوهَا النَّبِيَّ ص فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَدْ جَعَلْتُ مَهْرَهَا الْجَنَّةَ

أي حريص.

قوله عليه السلام:" أنفق" من النفاق ضد الكساد، أي كان الناس يرغبون في تزويجها و يبدون الأموال العظيمة لمهرها، و ليس من الإنفاق كما توهم.

الحديث الثاني

: ضعيف.

قوله عليه السلام" فسقط رجلا" الظاهر أن سقوط الرجلين كناية عن الهم و الندم، كما قال في القاموس: و سقط في يديه و أسقط- مضمومين:- زل و أخطأ و ندم.

و" حلبيب" في نسخ الكتاب بالحاء المهملة، و المضبوط في جامع الأصول عند ذكر الصحابة جليبيب بن عبد الله الفهري الأنصاري بضم الجيم و فتح اللام و سكون الياء الأولى المثناة من تحت، و كسر الباء الموحدة و بعدها ياء أخرى بنقطتين ثم باء

ص: 37

وَ زَادَ فِيهِ صَفْوَانُ قَالَ فَمَاتَ عَنْهَا حِلْبِيبٌ فَبَلَغَ مَهْرُهَا بَعْدَهُ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ

بَابٌ آخَرُ مِنْهُ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي بَكَّارٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص زَوَّجَ- مِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ ضُبَاعَةَ ابْنَةَ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَ إِنَّمَا زَوَّجَهُ لِتَتَّضِعَ الْمَنَاكِحُ وَ لِيَتَأَسَّوْا بِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ لِيَعْلَمُوا أَنَّ أَكْرَمَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص زَوَّجَ الْمِقْدَادَ بْنَ أَسْوَدَ- ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا زَوَّجَهَا الْمِقْدَادَ لِتَتَّضِعَ الْمَنَاكِحُ وَ لِيَتَأَسَّوْا بِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ وَ كَانَ الزُّبَيْرُ أَخَا عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِي طَالِبٍ لِأَبِيهِمَا وَ أُمِّهِمَا

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ مَرَّ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ شَيْبَانِيٌّ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَرْمَلَةَ عَلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع أَ لَكَ أُخْتٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَتُزَوِّجُنِيهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَضَى الرَّجُلُ وَ تَبِعَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَنْزِلِهِ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقِيلَ لَهُ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ وَ هُوَ سَيِّدُ قَوْمِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع فَقَالَ لَهُ يَا

أخرى موحدة.

باب آخر منه

الحديث الأول

: مجهول.

الحديث الثاني

: مرسل.

الحديث الثالث

: موثق.

ص: 38

أَبَا الْحَسَنِ سَأَلْتُ عَنْ صِهْرِكَ هَذَا الشَّيْبَانِيِّ فَزَعَمُوا أَنَّهُ سَيِّدُ قَوْمِهِ فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع إِنِّي لَأُبْدِيكَ يَا فُلَانُ عَمَّا أَرَى وَ عَمَّا أَسْمَعُ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ رَفَعَ بِالْإِسْلَامِ الْخَسِيسَةَ وَ أَتَمَّ بِهِ النَّاقِصَةَ وَ أَكْرَمَ بِهِ اللُّؤْمَ فَلَا لُؤْمَ عَلَى الْمُسْلِمِ إِنَّمَا اللُّؤْمُ لُؤْمُ الْجَاهِلِيَّةِ

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ كَانَ لِعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ عَيْنٌ بِالْمَدِينَةِ يَكْتُبُ إِلَيْهِ بِأَخْبَارِ مَا يَحْدُثُ فِيهَا وَ إِنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع أَعْتَقَ جَارِيَةً ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَكَتَبَ الْعَيْنُ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ فَكَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ بَلَغَنِي تَزْوِيجُكَ مَوْلَاتَكَ وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ كَانَ فِي أَكْفَائِكَ مِنْ قُرَيْشٍ مَنْ تَمَجَّدُ بِهِ فِي الصِّهْرِ وَ تَسْتَنْجِبُهُ فِي الْوَلَدِ فَلَا لِنَفْسِكَ نَظَرْتَ وَ لَا عَلَى وُلْدِكَ أَبْقَيْتَ وَ السَّلَامُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ بَلَغَنِي كِتَابُكَ تُعَنِّفُنِي بِتَزْوِيجِي مَوْلَاتِي وَ تَزْعُمُ أَنَّهُ كَانَ فِي نِسَاءِ قُرَيْشٍ مَنْ أَتَمَجَّدُ بِهِ فِي الصِّهْرِ وَ أَسْتَنْجِبُهُ فِي الْوَلَدِ وَ أَنَّهُ لَيْسَ فَوْقَ رَسُولِ اللَّهِ ص مُرْتَقًى فِي مَجْدٍ وَ لَا مُسْتَزَادٌ فِي كَرَمٍ وَ إِنَّمَا كَانَتْ مِلْكَ يَمِينِي خَرَجَتْ مَتَى أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنِّي بِأَمْرٍ أَلْتَمِسُ بِهِ

قوله عليه السلام:" إني لأبديك" في النسخ لأبرئك: أي أحب أن تكون بريئا مما أرى و أسمع منك من الاعتناء بالأحساب الدنيوية، و في أكثرها" لأبديك" من قولهم بدا، أي خرج إلى البدو، و منه الحديث كان يبدو لي التلاع، أو من أبداه بمعنى أظهره على الحذف و الإيضاح، أي أظهر لك ناهيا عما أرى، أو من الابتداء مهموزا بتضمين معنى النهي، أي أبدؤك بالنهي عن ذلك. و الأصوب الأول و لعله من تصحيف النساخ.

الحديث الرابع

: مجهول.

قوله عليه السلام:" أراد الله" جملة معترضة تعليلية، أي خرجت مني بأمر التمست بذلك الأمر ثوابه، لأن الله أراد و طلب مني ذلك، و يحتمل أن يكون قوله" بأمر" متعلقا بقوله" أراد" أي أمرني بذلك، و الضمير في قوله" به" راجعا إلى الإخراج أو الخروج.

ص: 39

ثَوَابَهُ ثُمَّ ارْتَجَعْتُهَا عَلَى سُنَّةٍ وَ مَنْ كَانَ زَكِيّاً فِي دِينِ اللَّهِ فَلَيْسَ يُخِلُّ بِهِ شَيْ ءٌ مِنْ أَمْرِهِ وَ قَدْ رَفَعَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ الْخَسِيسَةَ وَ تَمَّمَ بِهِ النَّقِيصَةَ وَ أَذْهَبَ اللُّؤْمَ فَلَا لُؤْمَ عَلَى امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِنَّمَا اللُّؤْمُ لُؤْمُ الْجَاهِلِيَّةِ وَ السَّلَامُ فَلَمَّا قَرَأَ الْكِتَابَ رَمَى بِهِ إِلَى ابْنِهِ سُلَيْمَانَ فَقَرَأَهُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَشَدَّ مَا فَخَرَ عَلَيْكَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع فَقَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقُلْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ أَلْسَنُ بَنِي هَاشِمٍ الَّتِي تَفْلِقُ الصَّخْرَ وَ تَغْرِفُ مِنْ بَحْرٍ إِنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع يَا بُنَيَّ يَرْتَفِعُ مِنْ حَيْثُ يَتَّضِعُ النَّاسُ

5 الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْهَاشِمِيُّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ بَعْضِ الْبَغْدَادِيِّينَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ قَالَ لَقِيَ هِشَامَ بْنَ الْحَكَمِ بَعْضُ الْخَوَارِجِ فَقَالَ يَا هِشَامُ مَا تَقُولُ فِي الْعَجَمِ يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجُوا فِي الْعَرَبِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَالْعَرَبُ يَتَزَوَّجُوا مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَقُرَيْشٌ يَتَزَوَّجُ فِي بَنِي هَاشِمٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ عَمَّنْ أَخَذْتَ هَذَا قَالَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ سَمِعْتُهُ يَقُولُ أَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُكُمْ وَ لَا تَتَكَافَأُ فُرُوجُكُمْ قَالَ فَخَرَجَ الْخَارِجِيُّ حَتَّى أَتَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ إِنِّي لَقِيتُ هِشَاماً فَسَأَلْتُهُ عَنْ كَذَا فَأَخْبَرَنِي بِكَذَا وَ كَذَا وَ ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْكَ قَالَ نَعَمْ قَدْ قُلْتُ ذَلِكَ فَقَالَ الْخَارِجِيُّ فَهَا أَنَا ذَا قَدْ جِئْتُكَ خَاطِباً فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّكَ لَكُفْوٌ فِي دَمِكَ وَ حَسَبِكَ فِي قَوْمِكَ وَ لَكِنَّ اللَّهَ

الحديث الخامس

: ضعيف.

قوله:" في بني هاشم" قال سيد المحققين في شرح النافع: المشهور جواز نكاح الهاشمية من غير الهاشمي، و نقل عن ابن الجنيد أنه اعتبر فيمن حرم عليهم الصدقة أن لا يتزوج فيهم إلا منهم، لئلا يستحل بذلك الصدقة من حرمت عليه إذا كان الولد منسوبا إلى من لا تحل له الصدقة، و نقل عنه أنه احتج برواية علي بن بلال، و هي دالة على خلاف ما ذكره، مع أن التعليل الذي في الخبر غير ما ذكره.

قوله عليه السلام:" في دمك" و في بعض النسخ" في دينك"، قال الوالد العلامة

ص: 40

عَزَّ وَ جَلَّ صَانَنَا عَنِ الصَّدَقَةِ وَ هِيَ أَوْسَاخُ أَيْدِي النَّاسِ فَنَكْرَهُ أَنْ نُشْرِكَ فِيمَا فَضَّلَنَا اللَّهُ بِهِ مَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ مِثْلَ مَا جَعَلَ اللَّهُ لَنَا فَقَامَ الْخَارِجِيُّ وَ هُوَ يَقُولُ تَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ رَجُلًا مِثْلَهُ قَطُّ رَدَّنِي وَ اللَّهِ أَقْبَحَ رَدٍّ وَ مَا خَرَجَ مِنْ قَوْلِ صَاحِبِهِ

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَمَّنْ يَرْوِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع تَزَوَّجَ سُرِّيَّةً كَانَتْ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع فَبَلَغَ ذَلِكَ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ كِتَاباً أَنَّكَ صِرْتَ بَعْلَ الْإِمَاءِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع أَنَّ اللَّهَ رَفَعَ بِالْإِسْلَامِ الْخَسِيسَةَ وَ أَتَمَّ بِهِ النَّاقِصَةَ فَأَكْرَمَ بِهِ مِنَ اللُّؤْمِ فَلَا لُؤْمَ عَلَى مُسْلِمٍ إِنَّمَا اللُّؤْمُ لُؤْمُ الْجَاهِلِيَّةِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَنْكَحَ عَبْدَهُ وَ نَكَحَ أَمَتَهُ

(رحمه الله): أي أنت كفو للإسلام ظاهرا، و للحسب الذي لك في قومك و بالنظر إليهم، لا بالنظر إلينا، و لم يذكر كفوه للتقية.

قوله عليه السلام:" فنكره" يحتمل وجوها:

الأول- أن يكون موافقا لما ذهب إليه السيد (ره) من حرمة الصدقة على أولاد بنات بني هاشم، أي لا نفعل ذلك فيحصل ولد فيحرم عليه الصدقة، فيصير شريكنا مع أنه من جهة الأب لم يجعل الله له ما جعل لنا.

الثاني- أن يكون المراد بما فضلنا الله الولد، أي لا نحب أن نشرك في أولاد بناتنا من ليست له تلك الفضيلة، فيحرم أولادنا بسببه منها.

الثالث- أن يكون المراد بما فضل الله الخمس، و بمن لم يجعل الله له إما الزوج أو الولد، أي ينفق الزوجة من الخمس على الولد و الزوج، و يرثان منها ذلك، مع أنه ليس حقهما أصالة و إن جاز أن يصل إليهما بواسطة، و على التقادير المراد بيان وجه مرجوحية لهذا الفعل، و لا ينافي الإباحة التي اعترف بها من قول هشام، و الحاصل أن ذلك جائز و لكن يكره لتلك العلة. و المراد بصاحبه هشام بن الحكم.

الحديث السادس

: مرسل.

ص: 41

فَلَمَّا انْتَهَى الْكِتَابُ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ لِمَنْ عِنْدَهُ خَبِّرُونِي عَنْ رَجُلٍ إِذَا أَتَى مَا يَضَعُ النَّاسَ لَمْ يَزِدْهُ إِلَّا شَرَفاً قَالُوا ذَاكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا هُوَ ذَاكَ قَالُوا مَا نَعْرِفُ إِلَّا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ فَلَا وَ اللَّهِ مَا هُوَ بِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ لَكِنَّهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع

بَابُ تَزْوِيجِ أُمِّ كُلْثُومٍ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ حَمَّادٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي تَزْوِيجِ أُمِّ كُلْثُومٍ فَقَالَ إِنَّ ذَلِكَ فَرْجٌ غُصِبْنَاهُ

2 مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَمَّا خَطَبَ إِلَيْهِ قَالَ

باب في تزويج أم كلثوم

الحديث الأول

: حسن.

الحديث الثاني

: حسن.

أقول: هذان الخبران لا يدلان على وقوع تزويج أم كلثوم رضي الله عنها من الملعون المنافق ضرورة و تقية، و ورد في بعض الأخبار ما ينافيه.

مثل ما رواه القطب الراوندي من الصفار بإسناده إلى عمر بن أذينة، قال:

قيل لأبي عبد الله عليه السلام: إن الناس يحتجون علينا و يقولون: إن أمير المؤمنين عليه السلام زوج فلانا ابنته أم كلثوم و كان متمكنا فجلس، و قال: أ يقولون ذلك؟ إن قوما يزعمون ذلك لا يهتدون إلى سواء السبيل، سبحان الله ما كان يقدر أمير المؤمنين عليه السلام أن يحول بينه و بينها فينقذها، كذبوا و لم يكن ما قالوا، إن فلانا خطب إلى علي عليه السلام بنته أم كلثوم فأبى علي، فقال للعباس: و الله لئن لم تزوجني لأنتزعن منك السقاية و زمزم، فأتى العباس عليا فكلمه فأبى عليه فألح العباس فلما رأى أمير المؤمنين مشقة كلام الرجل على العباس، و أنه سيفعل بالسقاية ما قال، أرسل أمير المؤمنين إلى جنية من أهل نجران يهودية يقال لها سحيقة بنت جريرية فأمرها فتمثلت في مثال أم كلثوم و حجبت الأبصار عن أم كلثوم، و بعث بها

ص: 42

لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهَا صَبِيَّةٌ قَالَ فَلَقِيَ الْعَبَّاسَ فَقَالَ لَهُ مَا لِي أَ بِي بَأْسٌ قَالَ وَ مَا ذَاكَ قَالَ

إلى الرجل فلم تزل عنده حتى أنه استراب بها يوما، فقال: ما في الأرض أهل بيت أسحر من بني هاشم، ثم أراد أن يظهر ذلك للناس فقتل، و حوت الميراث و انصرفت إلى نجران و أظهر أمير المؤمنين عليه السلام أم كلثوم. و لا تنافي بينها و بين سائر الأخبار لأنها قصة مخفية اطلعوا عليها خواصهم، و لم يكن يهتم به، لا لاحتجاج على المخالفين بل ربما كانوا يحترزون عن إظهار أمثال تلك الأمور لأكثر الشيعة أيضا لئلا تقبله عقولهم، و لئلا يغلوا فيهم. فالمعنى غصبناه ظاهرا و بزعم الناس إن صحت تلك القصة.

و قال الشيخ المفيد (قدس روحه) في جواب المسائل السروية: إن الخبر الوارد بتزويج أمير المؤمنين عليه السلام بنته من عمر لم يثبت، و طريقته من الزبير بن بكار، و لم يكن موثوقا به في النقل، و كان متهما فيما يذكره من بغضه لأمير المؤمنين عليه السلام و غير مأمون، و الحديث مختلف فتارة يروى أن أمير المؤمنين عليه السلام تولى العقد له على ابنته، و تارة يروى عن العباس أنه تولى ذلك عنه، و تارة يروى أنه لم يقع العقد إلا بعد وعيد عن عمر و تهديد لبني هاشم، و تارة يروى أنه كان عن اختيار و إيثار، ثم إن بعض الرواة يذكر أن عمر أولدها ولدا سماه زيدا، و بعضهم يقولون إن لزيد بن عمر عقبا، و منهم من يقول: إنه قتل و لا عقب له، و منهم من يقول: إنه و أمه قتلا، و منهم من يقول: إن أمه بقيت بعده، و منهم من يقول: إن عمر أمهر أم كلثوم أربعين ألف درهم، و منهم من يقول: مهرها أربعة آلاف درهم، و منهم من يقول: كان مهرها خمسمائة درهم، و هذا الاختلاف مما يبطل الحديث، ثم إنه لو صح لكان له وجهان لا ينافيان مذهب الشيعة في ضلال المتقدمين على أمير المؤمنين عليه السلام، أحدهما: أن النكاح إنما هو على ظاهر الإسلام الذي هو الشهادتان و الصلاة إلى الكعبة، و الإقرار بجملة الشريعة، و إن كان الأفضل مناكحة من يعتقد الإيمان، و يكره مناكحة من ضم إلى ظاهر الإسلام ضلالا يخرجه عن الإيمان، إلا أن الضرورة

ص: 43

خَطَبْتُ إِلَى ابْنِ أَخِيكَ فَرَدَّنِي أَمَا وَ اللَّهِ لَأُعَوِّرَنَّ زَمْزَمَ وَ لَا أَدَعُ لَكُمْ مَكْرُمَةً إِلَّا هَدَمْتُهَا وَ

متى قادت إلى مناكحة الضال مع إظهاره كلمة الإسلام زالت الكراهة من ذلك و أمير المؤمنين عليه السلام كان مضطرا إلى مناكحة الرجل، لأنه تهدده و تواعده فلم يأمنه على نفسه و شيعته، فأجابه إلى ذلك ضرورة، كما أن الضرورة يشرع إظهار كلمة الكفر، و ليس ذلك بأعجب من قول لوط" هؤُلاءِ بَناتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ" فدعاهم إلى العقد عليهم لبناته، و هم كفار ضلال قد أذن الله تعالى في هلاكهم، و قد زوج رسول الله صلى الله عليه و آله ابنتيه قبل البعثة كافرين كانا يعبدان الأصنام، أحدهما عتبة بن أبي لهب، و الآخر أبو العاص بن الربيع، فلما بعث صلى الله عليه و آله فرق بينهما و بين ابنتيه.

و قال السيد المرتضى رضي الله عنه في كتاب الشافي: فأما الحنفية فلم تكن سبية على الحقيقة و لم يستجبها عليه السلام بالسبي، لأنها بالإسلام قد صارت حرة مالكة أمرها فأخرجها من يد من استرقها ثم عقد عليها عقد النكاح، و في أصحابنا من يذهب إلى أن الظالمين متى غلبوا على الدار و قهروا و لم يتمكن المؤمن من الخروج من أحكامهم، جاز له أن يطأ سبيهم، و يجري أحكامهم مع الغلبة و القهر مجرى أحكام المجبين فيها يرجع إلى المحكوم عليه، و إن كان فيما يرجع إلى الحاكم معاقبا آثما، و أما تزويجه بنته فلم يكن ذلك عن اختيار، ثم ذكر رحمة الله عليه الأخبار السابقة الدالة على الاضطرار، ثم قال: على أنه لو لم يجر ما ذكرنا فيه لم يمتنع أن يجوز له عليه السلام لأنه كان على ظاهر الإسلام و التمسك بشرائعه و إظهار الإسلام، و هذا حكم يرجع إلى الشرع فيه، و ليس مما يخاطره العقول، و قد كان يجوز في العقول أن يبيحنا الله تعالى مناكحة المرتدين على اختلاف ردتهم، و كان يجوز أيضا أن يبيحنا أن ننكح اليهود و النصارى كما أباحنا عند أكثر المسلمين أن ننكح فيهم، و هذا إذا كان في العقول سائغا فالمرجع في تحليله و تحريمه إلى الشريعة، و فعل أمير المؤمنين عليه السلام حجة عندنا في الشرع، فلنا أن نجعل ما فعله

ص: 44

لَأُقِيمَنَّ عَلَيْهِ شَاهِدَيْنِ بِأَنَّهُ سَرَقَ وَ لَأَقْطَعَنَّ يَمِينَهُ فَأَتَاهُ الْعَبَّاسُ فَأَخْبَرَهُ وَ سَأَلَهُ أَنْ يَجْعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهِ فَجَعَلَهُ إِلَيْهِ

أصلا في جواز مناكحة من ذكروه، و ليس لهم أن يلزموا على ذلك مناكحة اليهود و النصارى و عباد الأوثان، لأنهم إن سألوا عن جوازه في العقل فهو جائز، و إن سألوا عنه في الشرع فالإجماع يحظره و يمنع منه. انتهى كلامه رفع الله مقامه.

أقول: بعد إنكار عمر النص الجلي و ظهور نصبه و عداوته لأهل البيت عليهم السلام يشكل القول بجواز مناكحته من غير ضرورة و لا تقية، إلا أن يقال بجواز مناكحة كل مرتد عن الإسلام، و لم يقل به أحد من أصحابنا، و لعل الفاضلين إنما ذكرا ذلك استظهارا على الخصم، و كذا إنكار المفيد (ره) أصل الواقعة إنما هو لبيان أنه لم يثبت ذلك من طرقهم، و إلا فبعد ورود تلك الأخبار و ما سيأتي بأسانيد أن عليا عليه السلام لما توفي عمر أتى أم كلثوم فانطلق بها إلى بيته و غير ذلك مما أوردته في كتاب بحار الأنوار إنكار ذلك عجيب، و الأصل في الجواب هو أن ذلك وقع على سبيل التقية و الاضطرار، و لا استبعاد في ذلك، فإن كثيرا من المحرمات تنقلب عند الضرورة أحكامها، و تصير من الواجبات. على أنه قد ثبتت بالأخبار أن أمير المؤمنين و سائر الأئمة عليهم السلام كانوا قد أخبرهم النبي صلى الله عليه و آله بما يجري عليهم من الظلم، و بما يجب عليهم فعله عند ذلك، فقد أباح الله تعالى خصوص ذلك بنص الرسول صلى الله عليه و آله، و هذا مما يسكن استبعاد الأوهام، و الله يعلم حقائق أحكامه و حججه عليهم السلام.

ص: 45

بَابٌ آخَرُ مِنْهُ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَشَّارٍ الْوَاسِطِيِّ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع أَسْأَلُهُ عَنِ النِّكَاحِ فَكَتَبَ إِلَيَّ مَنْ خَطَبَ إِلَيْكُمْ فَرَضِيتُمْ دِينَهُ وَ أَمَانَتَهُ فَزَوِّجُوهُ- إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسادٌ كَبِيرٌ

باب آخر منه

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

و ظاهره وجوب إجابة المؤمن الصالح و عدم رعاية الأحساب و الأنساب، قال في النافع: إذا خطب المؤمن القادر على النفقة وجب إجابته و لو كان أخفض نسبا فإن منعه الولي كان عاصيا.

و قال السيد في شرحه: هذا الحكم مشهور بين الأصحاب، و مستنده صحيحة علي بن مهزيار و إبراهيم بن محمد الهمداني، و يمكن أن يناقش في دلالة الأمر هنا على الوجوب، فإن الظاهر للسياق كونه للإباحة، و لا ينافي ذلك قوله عليه السلام:

" إِلَّا تَفْعَلُوهُ" إلخ، إذ الظاهر أن المراد منه أنه إذا حصل الامتناع من الإجابة لكون الخاطب حقيرا في نسبه لا لغيره من الأغراض يترتب على ذلك الفساد و الفتنة من نحو التفاخر و المباهاة، و ما يترتب عليهما من الأفعال القبيحة.

و قال ابن إدريس: وجه الحديث في ذلك أنه عاصيا إذا رده و لم يزوجه لما هو عليه من الفقر، و اعتقاده أن ذلك ليس بكفو في الشرع، فأما إن رده لا لذلك، بل لغرض غيره من مصالح دنياه فلا حرج عليه، و لا يكون عاصيا. انتهى.

و لو لم يتعلق الحكم بالولي بأن كانت المخطوبة ثيبا أو بكرا لا أب لها ففي وجوب الإجابة عليها إن قلنا بوجوبها على الولي نظر.

ص: 46

2 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ أَسْبَاطٍ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي أَمْرِ بَنَاتِهِ وَ أَنَّهُ لَا يَجِدُ أَحَداً مِثْلَهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَهِمْتُ مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَمْرِ بَنَاتِكَ وَ أَنَّكَ لَا تَجِدُ أَحَداً مِثْلَكَ فَلَا تَنْظُرْ فِي ذَلِكَ رَحِمَكَ اللَّهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ- إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِينَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسادٌ كَبِيرٌ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي التَّزْوِيجِ فَأَتَانِي كِتَابُهُ بِخَطِّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِينَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسادٌ كَبِيرٌ

الحديث الثاني

: صحيح.

الحديث الثالث

: صحيح.

قوله عليه السلام:" إِلَّا تَفْعَلُوهُ" قال الله تعالى في سورة الأنفال" إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ الَّذِينَ آوَوْا وَ نَصَرُوا أُولئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْ ءٍ حَتَّى يُهاجِرُوا وَ إِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثاقٌ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وَ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسادٌ كَبِيرٌ".

و قال الطبرسي (ره) في قوله تعالى" بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ" أي هؤلاء بعضهم أولى ببعض في النصرة، و إن لم يكن بينهم قرابة من أقربائهم من الكفار و قيل:

في التوارث عن ابن عباس و الحسن و مجاهد و قتادة و السدي.

و قيل في التناصر و التعاون و الموالاة في الدين عن الأصم، و قيل: في نفوذ أمان بعضهم على بعض. و قال في قوله تعالى:" إِلَّا تَفْعَلُوهُ" أي إلا تفعلوا ما أمرتم به في الآية الأولى و الثانية من التناصر و التعاون و التبرؤ من الكفار" تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسادٌ كَبِيرٌ" على المؤمنين الذين لم يهاجروا، و يريد بالفتنة هنا المحنة

ص: 47

بَابُ الْكُفْوِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ

بالميل إلى الضلال، و بالفساد الكبير ضعف الإيمان، و قيل: إن الفتنة هي الكفر، لأن المسلمين إذا و الوهم تجرءوا على المسلمين و دعوهم إلى الكفر، و هذا يوجب التبرؤ منهم، و الفساد الكبير سفك الدماء، عن الحسن، و قيل: معناه و إن لم تعلقوا التوارث بالهجرة أدى إلى فتنة في الأرض باختلاف الكلمة، و فساد كبير بتقوية الخارج عن الجماعة، عن ابن عباس و ابن زيد. انتهى.

و أقول: يحتمل أن يكون الغرض الاستشهاد بالآية، فإن التناكح أيضا من الموالاة المأمور بها في الآية و هو داخل فيها، و يحتمل أن يكون تضمينا و لم يكن المقصود الاستشهاد بها، و يحتمل أن يكون المراد بالفتنة التنازع و العداوة، و الفساد الكبير الوقوع في الزنا أو العكس، و الله يعلم.

باب الكفو

الحديث الأول

: مرسل.

و يدل على اشتراط العفة و عدم كونه زانيا و اليسار، و لعل المراد القدرة على النفقة كما فهمه الأصحاب، و يظهر من الأخبار السابقة و اللاحقة أنه يعتبر في الكفاءة الدين، بأن لا يكون من أهل العقائد التي تخرجه من الإيمان، و احتمال دخول الأعمال فيه بعيد، و الأمانة و هي عدم الخيانة في الأموال، و يحتمل العدالة كما ورد لا تصل إلا خلف من تثق بدينه و أمانته، و الخلق الحسن بأن لا يكون سيئ الخلق، و أن لا يكون شارب الخمر، فإطلاق الأصحاب وجوب تزويج المؤمن القادر على النفقة لا يخلو من ضعف. و الله يعلم.

ص: 48

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْكُفْوُ أَنْ يَكُونَ عَفِيفاً وَ عِنْدَهُ يَسَارٌ

بَابُ كَرَاهِيَةِ أَنْ يُنْكَحَ شَارِبُ الْخَمْرِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ زَوَّجَ كَرِيمَتَهُ مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ فَقَدْ قَطَعَ رَحِمَهَا

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص شَارِبُ الْخَمْرِ لَا يُزَوَّجُ إِذَا خَطَبَ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ بَعْدَ مَا حَرَّمَهَا اللَّهُ عَلَى لِسَانِي فَلَيْسَ بِأَهْلٍ أَنْ يُزَوَّجَ إِذَا خَطَبَ

باب كراهية أن ينكح شارب الخمر

الحديث الأول

: مرفوع.

و يدل على المنع من تزويج شارب الخمر، و حمل في المشهور على الكراهة، و قال بعض العامة: المعتبر في الكفاءة ستة: الدين و الحرية و النسب و اليسار و الحرفة و السلامة من العيوب الأربعة، فقال بعضهم: يحتمل أن يريد بالدين الإسلام مع السلامة من الفسق، بأن كان مثلها في الصلاح أو دونها، و يحتمل أن يريد به الصلاح حتى لو كان دونها فيه لم تحصل الكفاءة، و بالنسب أن يكون الزوج معلوم النسب في حق من هي معلومة النسب، لا أن يكونا متساويين في الشرف، و لا أن يكونا من قبيلة واحدة.

الحديث الثاني

: حسن.

الحديث الثالث

: مجهول.

ص: 49

بَابُ مُنَاكَحَةِ النُّصَّابِ وَ الشُّكَّاكِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَزَوَّجُوا فِي الشُّكَّاكِ وَ لَا تُزَوِّجُوهُمْ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ تَأْخُذُ مِنْ أَدَبِ زَوْجِهَا وَ يَقْهَرُهَا عَلَى دِينِهِ

2 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَزَوَّجُ بِمُرْجِئَةٍ أَوْ حَرُورِيَّةٍ قَالَ لَا عَلَيْكَ بِالْبُلْهِ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ زُرَارَةَ فَقُلْتُ وَ اللَّهِ مَا هِيَ إِلَّا مُؤْمِنَةٌ أَوْ كَافِرَةٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَيْنَ أَهْلُ ثَنْوَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَصْدَقُ مِنْ قَوْلِكَ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَ لا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا

باب مناكحة النصاب و الشكاك

الحديث الأول

: ضعيف.

و لا خلاف في عدم جواز تزويج الناصبي و الناصبية، و اختلف في غيرهم من أهل الخلاف، فذهب الأكثر إلى اعتبار الإيمان في جانب الزوج دون الزوجة و ادعى بعضهم الإجماع عليه، و ذهب ابن حمزة و المحقق إلى الاكتفاء بالإسلام مطلقا و أطلق ابن إدريس في موضع من السرائر أن المؤمن ليس له أن تزوج مخالفة له في الاعتقاد، و الأول أظهر في الجمع بين الأخبار.

الحديث الثاني

: صحيح.

قوله عليه السلام:" ثنوى الله" أي استثناه الله و في التهذيب و الاستبصار هنا تصحيفات و ما في الكتاب هو الصواب.

ص: 50

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَتَزَوَّجِ الْمُؤْمِنُ النَّاصِبَةَ الْمَعْرُوفَةَ بِذَلِكَ

4 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لَهُ الْفُضَيْلُ أَتَزَوَّجُ النَّاصِبَةَ قَالَ لَا وَ لَا كَرَامَةَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ اللَّهِ إِنِّي لَأَقُولُ لَكَ هَذَا وَ لَوْ جَاءَنِي بِبَيْتٍ مَلْآنَ دَرَاهِمَ مَا فَعَلْتُ

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَزَوَّجُوا فِي الشُّكَّاكِ وَ لَا تُزَوِّجُوهُمْ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ تَأْخُذُ مِنْ أَدَبِ زَوْجِهَا وَ يَقْهَرُهَا عَلَى دِينِهِ

6 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى الْحَنَّاطِ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِامْرَأَتِي أُخْتاً عَارِفَةً عَلَى رَأْيِنَا وَ لَيْسَ عَلَى رَأْيِنَا بِالْبَصْرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ فَأُزَوِّجُهَا مِمَّنْ لَا يَرَى رَأْيَهَا قَالَ لَا وَ لَا نِعْمَةَ لَا كَرَامَةَ] إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَ

7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِنِّي أَخْشَى أَنْ لَا يَحِلَّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَ مَنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى أَمْرِي فَقَالَ مَا يَمْنَعُكَ مِنَ الْبُلْهِ مِنَ النِّسَاءِ قُلْتُ وَ مَا الْبُلْهُ قَالَ هُنَّ الْمُسْتَضْعَفَاتُ مِنَ اللَّاتِي لَا يَنْصِبْنَ وَ لَا يَعْرِفْنَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ

8 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

الحديث الثالث

: صحيح.

الحديث الرابع

: مجهول كالصحيح.

الحديث الخامس

: ضعيف على المشهور.

الحديث السادس

: مجهول.

الحديث السابع

: حسن.

الحديث الثامن

: صحيح.

ص: 51

سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ النَّاصِبِ الَّذِي قَدْ عُرِفَ نَصْبُهُ وَ عَدَاوَتُهُ هَلْ نُزَوِّجُهُ الْمُؤْمِنَةَ وَ هُوَ قَادِرٌ عَلَى رَدِّهِ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ بِرَدِّهِ قَالَ لَا يُزَوَّجِ الْمُؤْمِنُ النَّاصِبَةَ وَ لَا يَتَزَوَّجِ النَّاصِبُ الْمُؤْمِنَةَ وَ لَا يَتَزَوَّجِ الْمُسْتَضْعَفُ مُؤْمِنَةً

9 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ كَانَ بَعْضُ أَهْلِهِ يُرِيدُ التَّزْوِيجَ فَلَمْ يَجِدِ امْرَأَةً مُسْلِمَةً مُوَافِقَةً فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَيْنَ أَنْتَ مِنَ الْبُلْهِ الَّذِينَ لَا يَعْرِفُونَ شَيْئاً

10 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ لَا يَحِلَّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَ يَعْنِي مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى أَمْرِهِ قَالَ وَ مَا يَمْنَعُكَ مِنَ الْبُلْهِ مِنَ النِّسَاءِ وَ قَالَ هُنَّ الْمُسْتَضْعَفَاتُ اللَّاتِي لَا يَنْصِبْنَ وَ لَا يَعْرِفْنَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ

11 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ نِكَاحِ النَّاصِبِ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا يَحِلُّ قَالَ فُضَيْلٌ ثُمَّ سَأَلْتُهُ مَرَّةً أُخْرَى فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي نِكَاحِهِمْ قَالَ وَ الْمَرْأَةُ عَارِفَةٌ قُلْتُ عَارِفَةٌ قَالَ إِنَّ الْعَارِفَةَ لَا تُوضَعُ إِلَّا عِنْدَ عَارِفٍ

12 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ مَا تَقُولُ فِي مُنَاكَحَةِ النَّاسِ فَإِنِّي قَدْ بَلَغْتُ مَا تَرَى وَ مَا تَزَوَّجْتُ قَطُّ قَالَ وَ مَا يَمْنَعُكَ مِنْ ذَلِكَ قُلْتُ مَا يَمْنَعُنِي إِلَّا أَنِّي أَخْشَى أَنْ لَا يَكُونَ يَحِلُّ لِي مُنَاكَحَتُهُمْ

قوله:" هل نزوجه" في بعض النسخ على صيغة الغيبة أي هل يزوجه الولي؟

و يحتمل أن يكون فاعله الضمير الراجع إلى الموصول فيقرأ" قد عرف" على البناء للفاعل.

الحديث التاسع

: حسن أو موثق.

الحديث العاشر

: ضعيف على المشهور.

الحديث الحادي عشر

: كالموثق.

الحديث الثاني عشر

: موثق.

ص: 52

فَمَا تَأْمُرُنِي قَالَ كَيْفَ تَصْنَعُ وَ أَنْتَ شَابٌّ أَ تَصْبِرُ قُلْتُ أَتَّخِذُ الْجَوَارِيَ قَالَ فَهَاتِ الْآنَ فَبِمَ تَسْتَحِلُّ الْجَوَارِيَ أَخْبِرْنِي فَقُلْتُ إِنَّ الْأَمَةَ لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْحُرَّةِ إِنْ رَابَتْنِي الْأَمَةُ بِشَيْ ءٍ بِعْتُهَا أَوِ اعْتَزَلْتُهَا قَالَ حَدِّثْنِي فَبِمَ تَسْتَحِلُّهَا قَالَ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدِي جَوَابٌ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَخْبِرْنِي مَا تَرَى أَتَزَوَّجُ قَالَ مَا أُبَالِي أَنْ تَفْعَلَ قَالَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ قَوْلَكَ مَا أُبَالِي أَنْ تَفْعَلَ فَإِنَّ ذَلِكَ عَلَى وَجْهَيْنِ تَقُولُ لَسْتُ أُبَالِي أَنْ تَأْثَمَ أَنْتَ مِنْ غَيْرِ أَنْ آمُرَكَ فَمَا تَأْمُرُنِي أَفْعَلُ ذَلِكَ عَنْ أَمْرِكَ قَالَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَدْ تَزَوَّجَ- وَ كَانَ مِنِ امْرَأَةِ نُوحٍ وَ امْرَأَةِ لُوطٍ مَا قَصَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَ امْرَأَتَ لُوطٍ كانَتا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبادِنا صالِحَيْنِ فَخانَتاهُما فَقُلْتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَسْتُ فِي ذَلِكَ مِثْلَ مَنْزِلَتِهِ إِنَّمَا هِيَ تَحْتَ يَدَيْهِ وَ هِيَ مُقِرَّةٌ بِحُكْمِهِ مُظْهِرَةٌ دِينَهُ أَمَا وَ اللَّهِ مَا عَنَى بِذَلِكَ إِلَّا فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَخَانَتَاهُمَا مَا عَنَى بِذَلِكَ إِلَّا وَ قَدْ زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ص فُلَاناً قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ فَمَا تَأْمُرُنِي أَنْطَلِقُ فَأَتَزَوَّجُ بِأَمْرِكَ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ فَاعِلًا فَعَلَيْكَ بِالْبَلْهَاءِ مِنَ النِّسَاءِ قُلْتُ وَ مَا الْبَلْهَاءُ قَالَ ذَوَاتُ الْخُدُورِ الْعَفَائِفُ فَقُلْتُ مَنْ هُوَ عَلَى دِينِ سَالِمٍ أَبِي حَفْصٍ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ مَنْ هُوَ عَلَى دِينِ رَبِيعَةِ الرَّأْيِ قَالَ لَا وَ لَكِنَّ الْعَوَاتِقَ اللَّاتِي

قوله عليه السلام:" أما و الله" لعل قوله" قول" هنا سقط من النساخ أو هو مقدر أي قال عليه السلام:" أما و الله أخبرني ما عنى بذلك" و يفسره قوله" إلا في قول الله فَخانَتاهُما" ثم كرر عليه السلام فقال: ما عنى بتلك الخيانة فمع ظهور تلك الخيانة كيف كانتا مقرتين ألا و قد زوج صلى الله عليه و آله عثمان مع ظهور حاله، و يحتمل أن يكون من تتمة كلام زرارة فيكون إلا في الأول بالتشديد أي ما أراد كونهما مقرين بحكمها و ما أظهر ذلك إلا في قول" فَخانَتاهُما" فإن الخيانة هي فعل ما ينافي مصلحة الشخص خفية، ثم قال على سبيل الاستفهام: ما عنا بذلك؟ ثم قال: زوج رسول الله صلى الله عليه و آله عثمان لكونه ظاهرا مقرا بحكمه، فكذا تزوجهما لكونهما مقرين بحكمه، و لا يخفى بعده، و الأظهر أن يقرأ" إلا" بالتخفيف في الموضعين ليكون من كلامه عليه السلام كما ذكرنا أولا، و يؤيده أنه مر هذا الخبر في الأصول بتغيير في السند هكذا:" إنما هي تحت

ص: 53

لَا يَنْصِبْنَ وَ لَا يَعْرِفْنَ مَا تَعْرِفُونَ

13 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ مِنْ ثَقِيفٍ وَ لَهُ مِنْهَا ابْنٌ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ فَدَخَلَتْ عَلَيْهَا مَوْلَاةٌ لِثَقِيفٍ فَقَالَتْ لَهَا مَنْ زَوْجُكِ هَذَا قَالَتْ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَتْ فَإِنَّ لِذَلِكِ أَصْحَاباً بِالْكُوفَةِ قَوْمٌ يَشْتِمُونَ السَّلَفَ وَ يَقُولُونَ قَالَ فَخَلَّى سَبِيلَهَا قَالَ فَرَأَيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ قَدِ اسْتَبَانَ عَلَيْهِ وَ تَضَعْضَعَ مِنْ جِسْمِهِ شَيْ ءٌ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ قَدِ اسْتَبَانَ عَلَيْكَ فِرَاقُهَا قَالَ وَ قَدْ رَأَيْتَ ذَاكَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ

14 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتَكَ الشَّيْبَانِيَّةَ خَارِجِيَّةٌ تَشْتِمُ عَلِيّاً ع فَإِنْ سَرَّكَ أَنْ أُسْمِعَكَ مِنْهَا ذَاكَ أَسْمَعْتُكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِذَا كَانَ غَداً حِينَ تُرِيدُ أَنْ تَخْرُجَ كَمَا كُنْتَ تَخْرُجُ فَعُدْ فَاكْمُنْ فِي جَانِبِ الدَّارِ قَالَ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ كَمَنَ فِي جَانِبِ الدَّارِ فَجَاءَ الرَّجُلُ فَكَلَّمَهَا فَتَبَيَّنَ مِنْهَا ذَلِكَ فَخَلَّى سَبِيلَهَا وَ كَانَتْ تُعْجِبُهُ

15 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ

يده مقرة بدينه قال: فقال لي: ما ترى من الخيانة في قول الله عز و جل" فَخانَتاهُما" ما يعني بذلك إلا فاحشة، و قد زوج رسول الله صلى الله عليه و آله فلانا".

و قال الجوهري: الخدر: الستر. و قال الجزري: العاتق: الشابة أول ما تدرك و قيل: هي التي لم تبن من والديها و لم تزوج و قد أدركت و شبت، و تجمع على العتق و العواتق.

الحديث الثالث عشر

: موثق.

الحديث الرابع عشر

: موثق.

قال في مصباح اللغة: كمن كمونا من باب قعد: توارى و استخفض.

الحديث الخامس عشر

: حسن.

ص: 54

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَهُ أَبِي وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنْ نِكَاحِ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ فَقَالَ نِكَاحُهُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نِكَاحِ النَّاصِبِيَّةِ وَ مَا أُحِبُّ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْيَهُودِيَّةَ وَ لَا النَّصْرَانِيَّةَ مَخَافَةَ أَنْ يَتَهَوَّدَ وَلَدُهُ أَوْ يَتَنَصَّرَ

16 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ تَزَوُّجُ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ أَفْضَلُ أَوْ قَالَ خَيْرٌ مِنْ تَزَوُّجِ النَّاصِبِ وَ النَّاصِبِيَّةِ

17 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ أَتَاهُ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ مِنْ وَرَاءِ النَّهْرِ فَقَالَ لَهُمْ تُصَافِحُونَ أَهْلَ بِلَادِكُمْ وَ تُنَاكِحُونَهُمْ أَمَا إِنَّكُمْ إِذَا صَافَحْتُمُوهُمْ انْقَطَعَتْ عُرْوَةٌ مِنْ عُرَى الْإِسْلَامِ وَ إِذَا نَاكَحْتُمُوهُمْ انْهَتَكَ الْحِجَابُ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ

بَابُ مَنْ كُرِهَ مُنَاكَحَتُهُ مِنَ الْأَكْرَادِ وَ السُّودَانِ وَ غَيْرِهِمْ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِيَّاكُمْ وَ نِكَاحَ الزِّنْجِ فَإِنَّهُ خَلْقٌ مُشَوَّهٌ

الحديث السادس عشر

: ضعيف على المشهور.

الحديث السابع عشر

: حسن.

باب من كره مناكحته من الأكراد و السودان و غيرهم

الحديث الأول

: صحيح على الظاهر.

و في مصباح اللغة: الشوه: قبح الخلقة و هو مصدر من باب تعب، و رجل أشوه قبيح المنظر، و امرأة شوهاء.

ص: 55

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَشْتَرِ مِنَ السُّودَانِ أَحَداً فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَمِنَ النُّوبَةِ فَإِنَّهُمْ مِنَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مِنَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّا نَصارى أَخَذْنا مِيثاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ أَمَا إِنَّهُمْ سَيَذْكُرُونَ ذَلِكَ الْحَظَّ وَ سَيَخْرُجُ مَعَ الْقَائِمِ ع مِنَّا عِصَابَةٌ مِنْهُمْ وَ لَا تَنْكِحُوا مِنَ الْأَكْرَادِ أَحَداً فَإِنَّهُمْ جِنْسٌ مِنَ الْجِنِّ كُشِفَ عَنْهُمُ الْغِطَاءُ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ الْحَدَّادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تُنَاكِحُوا الزِّنْجَ وَ الْخَزَرَ فَإِنَّ لَهُمْ أَرْحَاماً تَدُلُّ عَلَى غَيْرِ الْوَفَاءِ قَالَ وَ الْهِنْدُ وَ السِّنْدُ وَ الْقَنْدُ لَيْسَ فِيهِمْ نَجِيبٌ يَعْنِي الْقُنْدُهَارَ

بَابُ نِكَاحِ وَلَدِ الزِّنَى

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ

الحديث الثاني

: مرسل.

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

باب نكاح ولد الزنا

الحديث الأول

: حسن.

قال الجوهري: الزنا يمد و يقصر. و المراد بالخبيثة المتولدة من الزنا كما فهمه المصنف، و إن كانت يحتمل الزانية كما هو ظاهر الآية، و المشهور كراهة نكاح ولد الزنا و ذهب ابن إدريس إلى التحريم، لأنها عنده بحكم الكافر، قال في المختلف: المخلوقة من ماء الزاني محرمة عليه.

ص: 56

بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَبِيثَةِ أَتَزَوَّجُهَا قَالَ لَا

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ أَوْ يَتَزَوَّجُهَا لِغَيْرِ رِشْدَةٍ وَ يَتَّخِذُهَا لِنَفْسِهِ فَقَالَ إِنْ لَمْ يَخَفِ الْعَيْبَ عَلَى وُلْدِهِ فَلَا بَأْسَ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَلَدُ الزِّنَا يُنْكَحُ قَالَ نَعَمْ وَ لَا يُطْلَبُ وَلَدُهَا

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنِ الْخَبِيثَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ قَالَ لَا وَ قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ أَمَةٌ وَطِئَهَا وَ لَا يَتَّخِذْهَا أُمَّ وَلَدِهِ

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْخَادِمُ وَلَدَ زِنًى عَلَيْهِ جُنَاحٌ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ لَا وَ إِنْ تَنَزَّهَ عَنْ ذَلِكَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَ

قال الشيخ في الخلاف و المبسوط: لأنها بنت المزني بها، و لأنها بنته لغة، و قال ابن إدريس بالتحريم لا من هذه الحيثية، بل من حيث إن بنت الزنا كافرة و لا يحل للمسلم نكاحها.

الحديث الثاني

: حسن.

يقال: هذا ولد رشدة إذا كان النكاح صحيحا كما يقال: في ضده: ولد زنية بالكسر فيهما ذكره الجوهري.

الحديث الثالث

: صحيح.

الحديث الرابع

: صحيح.

الحديث الخامس

: حسن.

ص: 57

بَابُ كَرَاهِيَةِ تَزْوِيجِ الْحَمْقَاءِ وَ الْمَجْنُونَةِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص إِيَّاكُمْ وَ تَزْوِيجَ الْحَمْقَاءِ فَإِنَّ صُحْبَتَهَا بَلَاءٌ وَ وُلْدَهَا ضِيَاعٌ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ زَوِّجُوا الْأَحْمَقَ وَ لَا تُزَوِّجُوا الْحَمْقَاءَ فَإِنَّ الْأَحْمَقَ يَنْجُبُ وَ الْحَمْقَاءَ لَا تَنْجُبُ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ تُعْجِبُهُ الْمَرْأَةُ الْحَسْنَاءُ أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَ هِيَ مَجْنُونَةٌ قَالَ لَا وَ لَكِنْ إِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ مَجْنُونَةٌ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَطَأَهَا وَ لَا يَطْلُبَ وَلَدَهَا

باب كراهية تزويج الحمقاء و المجنونة

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني

: مرسل.

الحديث الثالث

: صحيح.

ص: 58

بَابُ الزَّانِي وَ الزَّانِيَةِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً قَالَ هُنَّ نِسَاءٌ مَشْهُورَاتٌ بِالزِّنَا وَ رِجَالٌ مَشْهُورُونَ بِالزِّنَا شُهِرُوا وَ عُرِفُوا بِهِ وَ النَّاسُ الْيَوْمَ بِذَلِكَ الْمَنْزِلِ فَمَنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّ الزِّنَا أَوْ مُتَّهَمٌ بِالزِّنَا لَمْ يَنْبَغِ لِأَحَدٍ أَنْ يُنَاكِحَهُ حَتَّى يَعْرِفَ مِنْهُ التَّوْبَةَ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً فَقَالَ كُنَّ نِسْوَةٌ مَشْهُورَاتٌ بِالزِّنَا وَ رِجَالٌ مَشْهُورُونَ بِالزِّنَا قَدْ عُرِفُوا

باب الزاني و الزانية

الحديث الأول

: ضعيف.

الحديث الثاني

: مجهول.

قوله تعالى" الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً"، قال الطبرسي (ره): اختلف في تفسيره على وجوه أحدها أن يكون المراد بالنكاح العقد، و نزلت الآية على سبب و هو أن رجلا من المسلمين استأذن النبي صلى الله عليه و آله في أن يتزوج أم مهزول و هي امرأة كانت تسافح و لها راية على بابها تعرف بها فنزلت الآية فيها، عن عبد الله بن عباس و ابن عمر و مجاهد و قتادة و الزهري، و المراد بالآية النهي و إن كان ظاهره الخبر، و يؤيده ما روي عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام، ثم روى مضمون تلك الروايات، و قال: و ثانيها: أن النكاح هاهنا الجماع و المعنى أنهما اشتركا في الزنا فهي مثله، عن الضحاك و ابن زيد و سعيد بن جبير

ص: 59

بِذَلِكَ وَ النَّاسُ الْيَوْمَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ فَمَنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّ الزِّنَا أَوْ شُهِرَ بِهِ لَمْ يَنْبَغِ لِأَحَدٍ أَنْ يُنَاكِحَهُ

و في إحدى الروايتين عن ابن عباس، فيكون نظير قوله تعالى" الْخَبِيثاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَ الْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثاتِ"، في أنه خرج مخرج الأعم.

و ثالثها: أن هذا الحكم كان في كل زان و زانية، ثم نسخ بقوله" وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ"- الآية، عن سعيد بن المسيب و جماعة.

و رابعها: أن المراد به العقد، و ذلك الحكم ثابت فيمن زنى بامرأة، فإنه لا يجوز له أن يتزوج بها، و روي ذلك عن جماعة من الصحابة، و إنما قرن الله سبحانه بين الزاني و المشرك تعظيما لأمر الزنا و تفخيما لشأنه، و لا يجوز أن تكون هذه الآية خبرا لأنا نجد الزاني يتزوج غير زانية، و لكن المراد هنا الحكم في كل زان أو النهي سواء كان المراد بالنكاح الوطء أو العقد، و حقيقة النكاح في اللغة الوطء،" وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ" أي حرم نكاح الزانيات، أو حرم الزنا على المؤمنين، فلا يتزوج بهن، أو لا يطأهن إلا زان أو مشرك. انتهى.

و يحتمل أن يكون المعنى أن نكاح الزانية لا يليق إلا بالزاني و المشرك، و لا يليق بالمؤمنين أهل العفة، و لعله أنسب بسياق الآية فلا تدل على الحرمة و أنه زان على الحقيقة.

و اعلم أن الأصحاب اختلفوا في هذا الحكم، و المشهور الكراهة، قال في المختلف: يكره العقد على الفاجرة، و إن كان الزاني هو العاقد إذا لم يزن بها في حرمة عقد و عدة و إن لم يتب، و ليس ذلك محظورا أجازه الشيخ في الخلاف و الاستبصار، و به قال ابن إدريس، و قال المفيد: فإن فجر بها و هي غير ذات بعل ثم تاب من ذلك و أراد أن ينكحها بعقد صحيح، جاز له ذلك بعد أن يظهر منها هي التوبة أيضا و إلا فلا.

و قال الشيخ في النهاية: إذا فجر بامرأة غير ذات بعل فلا يجوز له العقد عليها ما دامت مصرة على مثل ذلك الفعل، فإن ظهر له منها التوبة جاز له العقد

ص: 60

حَتَّى يَعْرِفَ مِنْهُ التَّوْبَةَ

3 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ- الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً قَالَ هُمْ رِجَالٌ وَ نِسَاءٌ كَانُوا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص مَشْهُورِينَ بِالزِّنَا فَنَهَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ أُولَئِكَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ النَّاسُ الْيَوْمَ عَلَى تِلْكَ الْمَنْزِلَةِ مَنْ شَهَرَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ أَوْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَلَا تُزَوِّجُوهُ حَتَّى تُعْرَفَ تَوْبَتُهُ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَعَلِمَ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا أَنَّهَا كَانَتْ زَنَتْ قَالَ

عليها، و تعتبر توبتها بأن يدعوها إلى مثل ما كان منه، فإن أجابت امتنع من العقد عليها و إن امتنعت عرف بذلك توبتها، و تبعه ابن البراج و عد أبو الصلاح في المحرمات الزانية حتى يتوب و أطلق.

قوله عليه السلام:" لم ينبغ" استدل به على الكراهة، و أورد عليه بأن لفظ لم ينبغ و إن كان ظاهرا في الكراهة، لكن قوله تعالى" وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ" صريح في التحريم، فيجب حمل لم ينبغ عليه، و يمكن دفعه مع الصراحة، و أن المشار إليه بذلك يحتمل كونه الزنا لا النكاح، سلمنا أنه النكاح لكنه إنما يدل على تحريم نكاح المشهورة بالزنا، كما تضمنته الرواية لا المطلق، و بالجملة المسألة محل إشكال و الاحتياط ظاهر.

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع

: صحيح.

و يدل على جواز الفسخ بالزنا، و المشهور، أن المرأة لا ترد بالزنا، و إن حدث فيه.

و قال الصدوق في المقنع: إذا زنت المرأة قبل دخول الزوج بها كان له ردها بذلك. و قال المفيد: ترد المحدودة في الفجور. و به قال سلار و ابن البراج و ابن

ص: 61

إِنْ شَاءَ زَوْجُهَا أَنْ يَأْخُذَ الصَّدَاقَ مِنَ الَّذِي زَوَّجَهَا وَ لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهَا

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا خَيْرَ فِي وَلَدِ الزِّنَا وَ لَا فِي بَشَرِهِ وَ لَا فِي شَعْرِهِ وَ لَا فِي لَحْمِهِ وَ لَا فِي دَمِهِ وَ لَا فِي شَيْ ءٍ مِنْهُ عَجَزَتْ عَنْهُ السَّفِينَةُ وَ قَدْ حُمِلَ فِيهَا الْكَلْبُ وَ الْخِنْزِيرُ

6 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ قَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْجَهْرِ ثُمَّ قَالَ لَوْ أَنَّ إِنْسَاناً زَنَى ثُمَّ تَابَ تَزَوَّجَ حَيْثُ شَاءَ

بَابُ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً كَانَ يَفْجُرُ بِهَا فَقَالَ إِنْ آنَسَ مِنْهَا رُشْداً فَنَعَمْ وَ إِلَّا فَلْيُرَاوِدَنَّهَا عَلَى الْحَرَامِ فَإِنْ تَابَعَتْهُ فَهِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ وَ إِنْ أَبَتْ فَلْيَتَزَوَّجْهَا

الجنيد و أبو الصلاح.

الحديث الخامس

: موثق.

الحديث السادس

: موثق.

قوله عليه السلام:" في الجهر" أي إذا كان مجاهرا بالزنا مشهورا بذلك.

باب الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها

الحديث الأول

: موثق. و قد تقدم القول فيه في الباب السابق.

ص: 62

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا حَلَالًا قَالَ أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَ آخِرُهُ نِكَاحٌ وَ مَثَلُهُ مَثَلُ النَّخْلَةِ أَصَابَ الرَّجُلُ مِنْ ثَمَرِهَا حَرَاماً ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ فَكَانَتْ لَهُ حَلَالًا

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ حَلَالٌ أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَ آخِرُهُ نِكَاحٌ أَوَّلُهُ حَرَامٌ وَ آخِرُهُ حَلَالٌ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فِي تَزْوِيجِهَا هَلْ يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ إِذَا هُوَ اجْتَنَبَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا بِاسْتِبْرَاءِ رَحِمِهَا مِنْ مَاءِ الْفُجُورِ فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَ إِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ أَنْ يَقِفَ عَلَى تَوْبَتِهَا

بَابُ نِكَاحِ الذِّمِّيَّةِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ

الحديث الثاني

: حسن.

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع

: مرسل.

و يدل على اعتبار العدة من ماء الزنا و هو أحوط و إن لم يذكره الأكثر.

باب نكاح الذمية

الحديث الأول

: صحيح.

و ظاهره جواز تزويج الكتابية بالشرط المذكور مع الكراهة، و أجمع علماؤنا كافة على أنه لا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية من أصناف الكفار، و اختلفوا

ص: 63

وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ يَتَزَوَّجُ الْيَهُودِيَّةَ وَ النَّصْرَانِيَّةَ قَالَ إِذَا أَصَابَ الْمُسْلِمَةَ فَمَا يَصْنَعُ بِالْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ فَقُلْتُ لَهُ يَكُونُ لَهُ فِيهَا الْهَوَى فَقَالَ إِنْ فَعَلَ فَلْيَمْنَعْهَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ أَكْلِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَ اعْلَمْ أَنَّ عَلَيْهِ فِي دِينِهِ غَضَاضَةً

2 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ نِكَاحِ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ فَقَالَ لَا يَصْلُحُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَنْكِحَ يَهُودِيَّةً وَ لَا نَصْرَانِيَّةً وَ إِنَّمَا يَحِلُّ لَهُ مِنْهُنَّ نِكَاحُ الْبُلْهِ

في الكتابية على أقوال:

الأول- التحريم مطلقا، اختاره المرتضى و الشيخ في أحد قوليه، و هو أحد قولي المفيد و قواه ابن إدريس.

الثاني- جواز متعة اليهود و النصارى اختيارا، و الدوام اضطرارا، ذهب إليه الشيخ في النهاية و ابن حمزة و ابن البراج.

الثالث- عدم جواز العقد بحال، و جواز ملك اليمن، و هو أحد أقوال الشيخ.

الرابع- جواز المتعة و ملك اليمن لليهودية و النصرانية، و تحريم الدوام و هو اختيار أبو الصلاح و سلار و أكثر المتأخرين.

الخامس- تحريم نكاحهن مطلقا اختيارا، و تجويزه مطلقا اضطرارا، و تجويز ملك اليمن، اختاره ابن الجنيد.

السادس- التجويز مطلقا، و هو اختيار ابن بابويه، و ابن أبي عقيل، و يدل عليه قوله تعالى:" وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ" و قوله تعالى" وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ" و قال السيد (ره) في شرح النافع: و دعوى نسخها بقوله تعالى" وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ" لم يثبت، فإن النسخ لا يثبت بخبر الواحد خصوصا مع معارضته لما هو أصح منه.

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

ص: 64

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع أَ يَتَزَوَّجُ الْمَجُوسِيَّةَ قَالَ لَا وَ لَكِنْ إِنْ كَانَتْ لَهُ أَمَةً

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا يَتَزَوَّجُ الْيَهُودِيَّةَ وَ لَا النَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ أَ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ عَلَى الْمُسْلِمَةِ قَالَ لَا وَ يَتَزَوَّجُ الْمُسْلِمَةَ عَلَى الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَهْمٍ قَالَ قَالَ

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع

: صحيح.

و يدل على عدم جواز تزويجها على المسلمة، و ظاهره الجواز ابتداء.

و قال في الجامع: و لا يجوز تزويج أمة على حرة إلا برضاها، فإن لم ترض و فعل فلها فسخ عقدها أو عقد الأمة و يبينان فلا طلاق، فإن تزوج حرة على الأمة فللحرة فسخ عقد نفسها و الرضا، و من أجاز من أصحابنا تزويج الكتابيات جعلهن كالإماء، فلا يتزوج كتابية على حرة مسلمة، فإن فعل ذلك الحكم، و قال في المختلف: قال الصدوق: و لا يتزوج اليهودية و النصرانية على حرة متعة و غير متعة، و الوجه الكراهية، ثم حمل أمثال هذه الرواية على الاستحباب و النكاح الدائم.

الحديث الخامس

: موثق.

الحديث السادس

: موثق.

قوله تعالى:" وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ" قيل: المراد بالنكاح العقد، و قيل:

هو الوطء، و المشركات قيل: تعم أهل الكتاب و غيرهم، فإن أهل الكتاب أيضا مشركون لقوله تعالى" وَ قالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَ قالَتِ النَّصارى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ-

ص: 65

لِي أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع يَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ نَصْرَانِيَّةً عَلَى مُسْلِمَةٍ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ مَا قَوْلِي بَيْنَ يَدَيْكَ قَالَ لَتَقُولَنَّ فَإِنَّ ذَلِكَ يُعْلَمُ بِهِ قَوْلِي قُلْتُ لَا يَجُوزُ تَزْوِيجُ النَّصْرَانِيَّةِ عَلَى مُسْلِمَةٍ وَ لَا غَيْرِ مُسْلِمَةٍ قَالَ وَ لِمَ قُلْتُ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ قَالَ فَمَا تَقُولُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ- وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ

إلى قوله- عَمَّا يُشْرِكُونَ" و لقوله تعالى" هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَ دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ*" و لا ريب في كراهة أهل الكتاب ذلك كالمشركين أو أشد، ثم قيل: إن الآية منسوخة بما في المائدة من قوله" وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ" فإنها ثابتة لم تنسخ، روي ذلك عن ابن عباس و جماعة و اختاره في الكشاف، و قيل: إنها مخصوصة بغير الكتابيات و يؤيده أن التخصيص خير من النسخ على تقدير التنافي، سيما و الآية ليست بمرفوعة بالكلية، و قيل: اسم المشركات لا تقع على أهل الكتاب، و قد فصل الله سبحانه بينهما، فقال:" لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَ الْمُشْرِكِينَ" و" ما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَ لَا الْمُشْرِكِينَ" و عطف أحدهما على الآخر فلا نسخ و لا تخصيص و في مجمع البيان إن الآية على ظاهرها من تحريم نكاح كل كافرة، كتابية كانت أو مشركة، عن ابن عمرو بعض الزيدية، و هو مذهبنا، و قال (ره) في قوله تعالى:

" وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ" هم اليهود و النصارى، و اختلف في معناه، فقيل: عن العفائف حرائر كن أو إماء حربيات كن أو ذميات عن مجاهد و الحسن و الشعبي و غيرهم، و قيل: هن الحرائر ذميات كن أو حربيات.

و قال أصحابنا: لا يجوز عقد النكاح الدوام على الكتابية لقوله تعالى:" وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ" و لقوله تعالى:" وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ" و أولوا هذه الآية بأن المراد بالمحصنات من الذين أوتوا الكتاب اللاتي أسلمن منهن، و المراد بالمحصنات من المؤمنات اللاتي كن في الأصل مؤمنات، بأن ولدن على

ص: 66

أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ قُلْتُ فَقَوْلُهُ- وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ نَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةَ فَتَبَسَّمَ ثُمَّ سَكَتَ

الإسلام، و ذلك أن قوما كانوا يتحرجون من العقد على من أسلمت عن كفر فبين الله سبحانه أنه لا حرج في ذلك فلهذا أفردهن بالذكر، حكى ذلك أبو القاسم البلخي.

قالوا: و يجوز أن يكون مخصوصا أيضا بنكاح المتعة و ملك اليمين، فإن عندنا يجوز وطؤهن بكلا الوجهين، على أنه قد روى أبو الجارود عن أبي جعفر عليه السلام أنه منسوخ بقوله:" وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ" و بقوله:" وَ لا تُمْسِكُوا" انتهى.

و بعض أصحابنا يخص جواز نكاح الكتابيات بالمنقطع دون الدوام كما عرفت، لأن الآية لا تدل إلا على إباحة نكاح المتعة، بقوله تعالى:" إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ" و لم يقل مهورهن، و عوض المتعة يسمى أجرا كما في آية المتعة.

و قيل: فيه نظر أما أولا فلأن آية المائدة منسوخة بقوله تعالى:" وَ لا تُمْسِكُوا" كما ورد في أخبارنا، و تمنع كون المائدة آخر القرآن نزولا لعدم دلالة قاطعة، و على تقديره جاز أن يكون أكثرها هو الأخير نزولا.

و أما ثانيا فلأنا نمنع دلالتها على المتعة، فإن المهر يسمى أجرا كقوله تعالى:" عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ". و يجاب من الأول بأنها جزء من المائدة قطعا و تأخرها هو المشهور، و في أحكامها قرائن مع أصالة عدم النسخ، و عن الثاني بأن اشتراط إيتاء المهر في المتعة دليل على إرادة المتعة لعدم اشتراط ذلك في صحة الدائم.

و قال الطبرسي (ره) في قوله تعالى:" وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ" أي لا تتمسكوا بنكاح الكافرات، و أصل العصمة المنع، و سمي النكاح عصمة لأن المنكوحة تكون في حبال الزوج و عصمته، و في هذا دلالة على أنه لا يجوز العقد على الكافرة، سواء كانت حربية أو ذمية و على كل حال لأنه عام في الكوافر. و ليس لأحد أن يخص الآية بعابدة الوثن، لنزولها بسببهن لأن الاعتبار بعموم اللفظ لا بالسبب.

قوله عليه السلام:" فتبسم" ظاهره التجويز و التحسين. و احتمال كونه لوهن

ص: 67

7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ عَنْ دُرُسْتَ الْوَاسِطِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا يَنْبَغِي نِكَاحُ أَهْلِ الْكِتَابِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ أَيْنَ تَحْرِيمُهُ قَالَ قَوْلُهُ وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ

8 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ فَقَالَ هَذِهِ مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ- وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ

9 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ وَ جَمِيعَ مَنْ لَهُ ذِمَّةٌ إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ إِلَى غَيْرِهَا وَ لَا يَبِيتَ مَعَهَا وَ لَكِنَّهُ يَأْتِيهَا بِالنَّهَارِ فَأَمَّا

كلامه في غاية الضعف.

الحديث السابع

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" لا ينبغي" ظاهره الكراهة، و أما قوله:" وَ لا تُمْسِكُوا" فيمكن أن يكون أعم من الحرمة و الكراهة، و يكون في الكتابية للكراهة، و في الوثنية للحرمة، كما ذكره الوالد العلامة.

الحديث الثامن

: حسن.

قوله عليه السلام:" منسوخة" يمكن أن يكون إباحتها منسوخة بالكراهة، فإن النهي أعم منها و من الحرمة، كذا ذكره الوالد رحمه الله.

الحديث التاسع

: مرسل.

و قال في المسالك: إذا أسلمت زوجة الكافر دونه فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، لعدم العدة و لا مهر، و إن كان بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة، أي عدة الطلاق من حين إسلامها، و إن انقضت و هو على كفره بانت و لا فرق في ذلك بين أن يكون الزوج كتابيا أو وثنيا، و في الوثني موضع وفاق و في الكتابي هو أصح القولين.

ص: 68

الْمُشْرِكُونَ مِثْلُ مُشْرِكِي الْعَرَبِ وَ غَيْرِهِمْ فَهُمْ عَلَى نِكَاحِهِمْ إِلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَإِنْ أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ ثُمَّ أَسْلَمَ الرَّجُلُ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَ إِنْ لَمْ يُسْلِمْ إِلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا وَ كَذَلِكَ جَمِيعُ مَنْ لَا ذِمَّةَ لَهُ وَ لَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً وَ لَا نَصْرَانِيَّةً وَ هُوَ يَجِدُ مُسْلِمَةً حُرَّةً أَوْ أَمَةً

10 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً وَ لَا نَصْرَانِيَّةً وَ هُوَ يَجِدُ مُسْلِمَةً حُرَّةً أَوْ أَمَةً

و قال الشيخ في النهاية و كتابي الأخبار و إن كان الزوج بشرائط الذمة كان نكاحه باقيا، غير أنه لا يمكن من الدخول عليها ليلا من الخلوة بها استنادا إلى رواية جميل، و العجب أنه في الخلاف وافق الجماعة على انفساخ النكاح لخروجها من العدة، محتجا بإجماع الفرقة، و اعلم أنه على قول الشيخ لا فرق بين قبل الدخول و بعده، لتناول الأدلة للحالتين، و ربما يفهم من عبارة بعض الاختصاص بما بعد الدخول.

الحديث العاشر

: مجهول.

و ظاهره الكراهة إلا مع الضرورة كالخبر السابق.

قال الشيخ في النهاية: و لا يجوز للرجل المسلم أن يعقد على المشركات على اختلاف أصنافهن، يهودية كانت أو نصرانية أو عابدة وثن، فإن اضطر إلى العقد عليهن عقد على اليهودية و النصرانية، و ذلك جائز عند الضرورة، و لا بأس أن يعقد على هذين الجنسين عقد المتعة مع الاختيار، لكنه يمنعهن من شرب الخمور و لحم الخنزير و جميع المحرمات في شريعة الإسلام، و لا بأس أن يطأ بملك اليمين اليهودية و النصرانية، و يكره له وطؤ المجوسية بملك اليمين و عقد المتعة، و ليس ذلك بمحظور.

ص: 69

11 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَةٌ نَصْرَانِيَّةٌ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا يَهُودِيَّةً فَقَالَ إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ مَمَالِيكُ لِلْإِمَامِ وَ ذَلِكَ مُوَسَّعٌ مِنَّا عَلَيْكُمْ خَاصَّةً فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ قُلْتُ فَإِنَّهُ يَتَزَوَّجُ أَمَةً قَالَ لَا لَا يَصْلُحُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ثَلَاثَ إِمَاءٍ فَإِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهِمَا حُرَّةً مُسْلِمَةً وَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهُ امْرَأَةً نَصْرَانِيَّةً وَ يَهُودِيَّةً ثُمَّ دَخَلَ بِهَا فَإِنَّ لَهَا مَا أَخَذَتْ مِنَ الْمَهْرِ فَإِنْ شَاءَتْ أَنْ تُقِيمَ بَعْدُ مَعَهُ أَقَامَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ تَذْهَبُ إِلَى أَهْلِهَا ذَهَبَتْ وَ إِذَا حَاضَتْ ثَلَاثَةَ حِيَضٍ أَوْ مَرَّتْ لَهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَ عَلَيْهَا الْيَهُودِيَّةَ وَ النَّصْرَانِيَّةَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُسْلِمَةِ لَهُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ أَنْ يَرُدَّهَا إِلَى مَنْزِلِهِ قَالَ نَعَمْ

بَابُ الْحُرِّ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ

الحديث الحادي عشر

: حسن.

و يدل على جواز تزويج اليهودية و النصرانية، و على أنه لا يجوز أن يتزوج أكثر من أمتين، و هو المقطوع به في كلام الأكثر، و نسب إلى ابن الجنيد و ابن أبي عقيل عدم جواز تزويج أكثر من أمة واحدة، محتجين بزوال خوف العنت، و على أن حكم الكتابية في ذلك حكم الأمة، و على أنه لا يصلح تزويج كتابتين و أمة، و على أنه إذا تزوج الحرة المسلمة على النصرانية و اليهودية و لم تعلم بذلك ثم علمت بعد الدخول فلها الخيار في فسخ عقد نفسها. و تعتد عدة الطلاق، و على أنه إن طلق اليهودية و النصرانية قبل انقضاء عدة المسلمة ترجع إلى الزوجية، و تبطل الفسخ و لم أر شيئا من تلك الأحكام في كلام الأصحاب إلا ما ذكرنا.

سابقا من الجامع من أن من جوز نكاح الكتابية جعلها في الأحكام كالأمة و ظاهر الكليني العمل بها.

باب الحر يتزوج الأمة

الحديث الأول

: موثق.

و يدل على اشتراط عقد الأمة بالضرورة، و أجمع العلماء كافة على جواز نكاح

ص: 70

عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْحُرِّ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهَا

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَزَوَّجِ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ وَ لَا تَزَوَّجِ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ وَ مَنْ تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ نِكَاحِ الْأَمَةِ قَالَ يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ وَ لَا تُتَزَوَّجُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ وَ نِكَاحُ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ بَاطِلٌ وَ إِنِ اجْتَمَعَتْ عِنْدَكَ حُرَّةٌ وَ أَمَةٌ فَلِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ وَ لِلْأَمَةِ يَوْمٌ لَا يَصْلُحُ نِكَاحُ الْأَمَةِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوَالِيهَا

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَحْيَى اللَّحَّامِ عَنْ سَمَاعَةَ

الأمة بالعقد مع عدم طول الحرة و خشية العنت، و اختلفوا في الجواز إذا انتفى أحد الأمرين، فذهب أكثر المتأخرين إلى أنه غير جائز بل ادعى ابن أبي عقيل عليه الإجماع، و ذهب الشيخ في النهاية إلى الجواز على كراهة، و تبعه ابن حمزة و ابن إدريس و أكثر المتأخرين، و ظاهر الآية مع الأولين كما ستعرف.

الحديث الثاني

: حسن.

و يدل على عدم جواز عقد الأمة على الحرة، و أنه يقع باطلا، و المشهور بين الأصحاب أنه لا يجوز إلا بإذن الحرة، و لو بادر كان العقد باطلا. و قال الشيخ و ابن البراج و ابن حمزة بأن للحرة الخيرة بين إجازته و فسخه، و قالوا: لها أن تفسخ عقد نفسها، و ذهب أكثر المتأخرين إلى عدم الخيار، و يمكن أن يقال: لما كان الغالب على النساء عدم الإجازة حكم عليه السلام بالبطلان.

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

و يدل على أنه يقسم للأمة نصف الحرة كما هو المشهور، و نقل من المفيد أن الأمة لا قسمة لها مطلقا، و الأول أقوى، و على أنه لا يجوز عقد الأمة إلا بإذن مواليها كما هو المذهب.

الحديث الرابع

: موثق.

ص: 71

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً حُرَّةً وَ لَهُ امْرَأَةٌ أَمَةٌ وَ لَمْ تَعْلَمِ الْحُرَّةُ أَنَّ لَهُ امْرَأَةً أَمَةً قَالَ إِنْ شَاءَتِ الْحُرَّةُ أَنْ تُقِيمَ مَعَ الْأَمَةِ أَقَامَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ ذَهَبَتْ إِلَى أَهْلِهَا قَالَ قُلْتُ لَهُ فَإِنْ لَمْ تَرْضَ بِذَلِكَ وَ ذَهَبَتْ إِلَى أَهْلِهَا أَ فَلَهُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ إِذَا لَمْ تَرْضَ بِالْمَقَامِ قَالَ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا إِذَا لَمْ تَرْضَ حِينَ تَعْلَمُ قُلْتُ فَذَهَابُهَا إِلَى أَهْلِهَا هُوَ طَلَاقُهَا قَالَ نَعَمْ إِذَا خَرَجَتْ مِنْ مَنْزِلِهِ اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ثُمَّ تَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ النَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ وَ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ فَقَالَ لَا تُتَزَوَّجُ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا عَلَى الْمُسْلِمَةِ وَ تُتَزَوَّجُ الْمُسْلِمَةُ عَلَى الْأَمَةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ وَ لِلْمُسْلِمَةِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْأَمَةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ الثُّلُثُ

6 أَبَانٌ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِلَى ذَلِكَ

7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْحُرُّ الْمَمْلُوكَةَ الْيَوْمَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا وَ الطَّوْلُ الْمَهْرُ وَ مَهْرُ

و يدل على ما هو المشهور بين الأصحاب من أنه لو أدخل الحرة على الأمة و لم تعلم بها كان للحرة الخيار في عقد نفسها. و نقل عن الشيخ في التبيان أنه حكم بتخيرها بين فسخ عقدها و فسخ عقد الأمة و هو ضعيف، و على التقادير لا خلاف في جواز عقد الحرة على الأمة كما دلت عليه الأخبار.

الحديث الخامس

: مجهول.

و يدل على أن النصرانية مثل الأمة في القسمة، و على أنه يجوز نكاح النصرانية، و يمكن حمله على ما إذا كانت عنده و أسلم.

الحديث السادس

: مجهول.

الحديث السابع

: مرسل.

قوله تعالى:" وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا" أي قدرة، و عنى أن ينكح

ص: 72

الْحُرَّةِ الْيَوْمَ مَهْرُ الْأَمَةِ أَوْ أَقَلُ

المحصنات المؤمنات أي يتزوجها، و ظاهرها العقد، و يحتمل الوطء كما قيل،" فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ" أي فليتزوج منهن أي من جنس ما ملكتم فيريد إماء الغير، فإن التزويج لا يمكن إلا بها، و يحتمل أن يكون المعنى فإن لم تقدروا على نكاح المسلمة الحرة فخذوا الإماء سراري، و النكاح حينئذ يحتمل المعنيين." مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ" يعني الإماء المسلمات.

قال المحقق الأردبيلي (ره): ظاهر الآية تدل على جواز نكاح المسلمة الحرة للحر و العبد، لعموم" من" إلا أن يكون الخطاب للأحرار، و على عدم وطئ الكافرة مطلقا كتابية و غير كتابية حرة أو أمة للعبد و الحر، لقيد المؤمنات في الموضعين و لكن بمفهوم الوصف و ما ثبت حجيته فلا تعارض أدلة الحل، و لا شك أنه أحوط، و على جواز عقد الأمة مع عدم قدرة على الحرة على الاحتمال الأول حرا كان أو عبدا، لعموم" من" و قيل: على عدم جواز أخذ الحر الأمة بالعقد مع القدرة على الحرة بمفهوم الشرط الذي ثبتت حجيته و فيه تأمل، لاحتمال أن يكون المراد المعنى الثاني، و لعدم صراحته في الشرط، لأنه متضمن له، و المفهوم يكون معتبرا إذا كان صريحا، و لهذا قيد في بعض عبارة الأصوليين بمفهوم إن، و لأن المفهوم إنما هو حجة إذا لم يظهر للقيد فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت، كما بين في موضعه من الأصول، و هنا وجهه ظاهر و هو الترغيب و التحريص على النكاح، و عدم الترك بوجه و لو كان بأمة، و إفادة أن الحرة أولى، فلا يترك إلى غيرها مهما أمكن و هو ظاهر، فالمعنى إن أمكن الفرد الأعلى و الأفضل و هو نكاح المسلمة الحرة فهو مقدم عقلا و شرعا على تقدير القدرة، و إلا فالفرد الضعيف الغير الأولى و هو نكاح الإماء، و هو جار في مفهوم الصفة المذكورة أيضا و سوق الآية مشعر بأن ليس المقصود ذلك، فإن الظاهر أن المقصود هو الإرشاد لا الترتيب في الحكم و الأمر و النهي، و لهذا ما حملت على تعيين نكاح الحرة المسلمة مع القدرة، و تعيين

ص: 73

الأمة على تقدير العدم، و أيضا لا شك في عموم" من" للحر و العبد، و أنه صلى الله عليه و آله يجوز نكاح الأمة للعبد مع القدرة على الحرة بغير خلاف على الظاهر، و لو كان المفهوم هنا حجة لزم عدم الجواز له أيضا فتأمل.

و بالجملة هذا المفهوم لا يعارض عموم أدلة الجواز مثل" أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ" فلا يخرج عنه إلا بدليل أقوى أو مثله، و يؤيده" وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ" يعني ما أنتم مكلفون إلا بظاهر الحال، فكل من يظهر الإيمان فهو مؤمن أو مؤمنة عندكم و حكموا به نكاحهما جائز، و لستم مؤاخذين بما في نفس الأمر فإن ذلك لا يعلمه إلا الله، فلا يمكن تكليفكم به،" بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ" أي كل منكم من ولد آدم، فلا تأبوا نكاح الإماء فإن المدار على الجنسية و الإيمان، و أنتم لا تفاضل بينكم إلا بالإيمان و هو أمر غير معلوم و لا يعمله إلا الله، و يؤيد الجواز أيضا عموم قوله:" فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ" يعني تزوجوا من الفتيات المؤمنات بإذن أهلهن و أمر ساداتهن، و فيها دلالة على عدم جواز العقد على الأمة بغير إذن مولاها مطلقا، عقدا منقطعا أو دواما سيدا و سيدة، فينبغي تأويل ما ورد في بعض الأخبار من جواز العقد المنقطع على أمة السيدة بغير إذنها مع عدم الصراحة، و تمام تحقيقها في الفروع فراجعها، و يؤيده أيضا" وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى" الآية، و يمكن فهم ملازمتها على عدم اعتبار إذن الأمة حيث شرط إذن أهل الإماء فقط" وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ" أي أعطوهن مهورهن، و لعل المراد أهلهن فإنها مملوكة لهم،" بِالْمَعْرُوفِ"، بطريق يقتضيه عرف الشرع، و هو ما وقع عليه التراضي و العقد أو مهر المثل إن لم يقع في العقد أو مهر المثل، و على وجه حسن دون مماطلة و قبح،" الْمُحْصَناتِ" أي تزوجوهن عفائف غير مسافحات زانيات" وَ لا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ" أي أخلاء في السر، لأن الرجل كان يتخذ صديقة فزنا، و المرأة يتخذ صديقا فيزني بها.

ص: 74

و روى ابن عباس أنه كان قوم في الجاهلية يحرمون ما ظهر من الزنا، و يستحلون ما خفي منه، فنهى الله سبحانه عن الزنا سرا و جهرا، فعلى هذا يكون قوله" وَ لا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ" غير زانيات جهرا و لا سرا كلها حالات، لعل الفائدة الترغيب في المتصفة بهن لا عدم جواز غيرهن. و قال (ره) في قوله تعالى" لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ": الإثم الذي يحصل بسبب الزنا لغلبة الشهوة، و هو في الأصل انكسار العظم بعد الجبر، فاستعير لكل مشقة و لا مشقة أعظم من الإثم، و عليه أكثر المفسرين، و قيل: معناه لمن خاف الحد بأن يهويها و يزني بها فيحد، و قيل:

معنى العنت الضرر الشديد في الدنيا و الدين، لغلبة الشهوة، و الأول أصح، قاله في مجمع البيان. قيل: و هذه أيضا يدل على تحريم نكاح الإماء مع إمكان العقد على الحرة، و لكن زيد له شرط آخر يحرمن بدونهما، و الجواز مشروط بهما، عدم الإمكان، و خوف العنت، و هو قول بعض أصحابنا أيضا، و قد عرفت عدم الدلالة على التحريم بالشرط الأول على ما ذكرناه هناك و مما يدل على الجواز، و يؤيده قوله" وَ أَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ" أي صبركم عن نكاح الإماء، و احتمال الشدة بالصبر على العزوبة خير لكم من تزويجكم بها و الصبر على ما يحصل لكم من معاشرتهن و العار و تحصيل الأولاد و ما يلحقهم من العار بسببكم، و من جهة عدم صلاحهن البيت كما دل عليه ما روي عنه صلى الله عليه و آله" الحرائر صلاح البيت، و الأمة خراب البيت" فإن الظاهر أن المراد أن ترك التزويج بالإماء بدون الشرطين خير فيجوز حينئذ فعله و تركه، إذ لو كان المراد بعد الشرطين لا ينبغي الترك، و لا يكون راجحا، بل يجب التزويج حينئذ كما قال الفقهاء: إنه يجب النكاح إذا خاف الوقوع في الزنا أو يحصل به ضرر لا يتحمل مثله، و يستحب لو دعت نفسه، بل قال الأكثر: إنه مستحب مطلقا فلا يكون ترك التزويج بالإماء مع عدم القدرة على الحرة و حصول الضرر أو خوف الوقوع في الزنا خيرا بل هو خير مع عدمهما، بأن يتزوج

ص: 75

8 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ يُونُسَ عَنْهُمْ ع قَالَ لَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ الْمُوسِرِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ حُرَّةً فَكَذَلِكَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا فِي حَالِ الضَّرُورَةِ حَيْثُ لَا يَجِدُ مُسْلِمَةً حُرَّةً وَ لَا أَمَةً

9 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَنْبَغِي لِلْحُرِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى الْحُرَّةِ وَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ فَإِنْ تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ فَلِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ وَ لِلْأَمَةِ يَوْمٌ

بَابُ نِكَاحِ الشِّغَارِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ نُهِيَ عَنْ نِكَاحِ الْمَرْأَتَيْنِ لَيْسَ لِوَاحِدَةٍ

بالحرة لما تقدم، و للترغيب على النكاح في الأخبار و الآيات و الإجماع، و يبعد تخصيصها بالحرة مع عدم إمكانها و الضرر أيضا و هو ظاهر، و لهذا قال أكثر الفقهاء بالجواز مع الكراهة إلا مع الشرطين، و بها يجمع بين الأدلة.

الحديث الثامن

: مجهول.

الحديث التاسع

: مجهول.

باب نكاح الشغار

اشارة

قال الجوهري: الشغار بكسر الشين- نكاح كان في الجاهلية، و هو أن يقول الرجل لآخر: زوجني ابنتك و أختك على أن أزوجك أختي و ابنتي على أن صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى، و قريب منه في القاموس: قيل: هو مأخوذ من الشغر، و هو رفع إحدى الرجلين، إما لأن النكاح يفضي إلى ذلك، أو لأنه يتضمن رفع المهر، أو من قولهم: شغر البلد، إذا خلا من القاضي و السلطان، يعني مخلوة من المهر، و هذا النكاح باطل بإجماع العلماء.

الحديث الأول

: مرسل.

ص: 76

مِنْهُمَا صَدَاقٌ إِلَّا بُضْعُ صَاحِبَتِهَا وَ قَالَ لَا يَحِلُّ أَنْ يَنْكِحَ وَاحِدَةً مِنْهُمَا إِلَّا بِصَدَاقٍ وَ نِكَاحِ الْمُسْلِمِينَ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا جَلَبَ وَ لَا جَنَبَ وَ لَا شِغَارَ

قوله عليه السلام:" أو نكاح" لعله إشارة إلى مفوضة البضع، و يحتمل أن يكون الترديد من الراوي.

الحديث الثاني

: مجهول.

قوله عليه السلام:" لا جلب"، قال في النهاية: فيه" لا جلب و لا جنب" الجلب يكون في شيئين أحدهما في الزكاة، و هو أن يقدم المصدق على أهل الزكاة فينزل موضعا، ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها فنهي عن ذلك، و أمر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم و أماكنهم.

الثاني- أن يكون في السباق، و هو أن يتبع رجلا فرسه فيزجره، و يجلب عليه، و يصيح حثا له على الجري، فنهي عن ذلك. و الجنب- بالتحريك- في السباق أن يجنب فرسا إلى فرسه الذي يسابق عليه فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب و هو في الزكاة أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة ثم يأمر بالأموال أن تجنب إليه أي تحضر، فنهوا عن ذلك، و قيل: هو أن يجنب رب المال بماله، أي يبعد عن موضعه حتى يحتاج العامل إلى الإبعاد في اتباعه و طلبه. و قال فيه:

إنه نهى عن نكاح الشغار و هو نكاح معروف في الجاهلية، كان يقول الرجل للرجل شاغرني، أي زوجني أختك و ابنتك أو من تلي أمرها حتى أزوجك أختي أو ابنتي أو من إلى أمرها، و لا بينهما مهر، و يكون بضع أحدهما في مقابلة بضع الأخرى و قيل له شغار، لارتفاع المهر بينهما من شغر الكلب إذا رفع أحد رجليه ليبول، و قيل: الشغر: البعد، و قيل: الاتساع.

ص: 77

فِي الْإِسْلَامِ وَ الشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ وَ يَتَزَوَّجَ هُوَ ابْنَةَ الْمُتَزَوِّجِ أَوْ أُخْتَهُ وَ لَا يَكُونَ بَيْنَهُمَا مَهْرٌ غَيْرُ تَزْوِيجِ هَذَا مِنْ هَذَا وَ هَذَا مِنْ هَذَا

3 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ نِكَاحِ الشِّغَارِ وَ هِيَ الْمُمَانَحَةُ وَ هُوَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ حَتَّى أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي عَلَى أَنْ لَا مَهْرَ بَيْنَهُمَا

بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ يَتَزَوَّجُ أُمَّ وَلَدِ أَبِيهَا

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ يَتَزَوَّجُ أُمَّ وَلَدِ أَبِيهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ فَقُلْتُ لَهُ بَلَغَنَا عَنْ أَبِيكَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع تَزَوَّجَ ابْنَةَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع وَ أُمَّ وَلَدِ الْحَسَنِ وَ ذَلِكَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا سَأَلَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْهَا فَقَالَ لَيْسَ هَكَذَا إِنَّمَا تَزَوَّجَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع ابْنَةَ الْحَسَنِ وَ أُمَّ وَلَدٍ- لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ الْمَقْتُولِ عِنْدَكُمْ فَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ فَعَابَ عَلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع فَكَتَبَ إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ الْجَوَابَ فَلَمَّا قَرَأَ الْكِتَابَ قَالَ إِنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع يَضَعُ نَفْسَهُ وَ إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُهُ

و قال في التحرير: إذا سابقا لم يجز أن يجنب أحدهما إلى فرسه فرسا آخر و لا راكبا عليه يحرضه على العدو، و لا أن يصيح به وقت العد و في سياقه.

الحديث الثالث

: ضعيف. و الممانحة من المنحة و هي العطاء.

باب الرجل يتزوج المرأة و يتزوج أم ولد أبيها

الحديث الأول

: حسن. و عليه فتوى الأصحاب.

ص: 78

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ يَتَزَوَّجُ أُمَّ وَلَدٍ لِأَبِيهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ

3 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَهَبُ لِزَوْجِ ابْنَتِهِ الْجَارِيَةَ وَ قَدْ وَطِئَهَا أَ يَطَؤُهَا زَوْجُ ابْنَتِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ

4 عَنْهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ الرِّضَا ع فَسَأَلَهُ صَفْوَانُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ ابْنَةَ رَجُلٍ وَ لِلرَّجُلِ امْرَأَةٌ وَ أُمُّ وَلَدٍ فَمَاتَ أَبُو الْجَارِيَةِ أَ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ الْمُتَزَوِّجِ امْرَأَتُهُ وَ أُمُّ وَلَدِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ

5 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَهْدَى لَهَا أَبُوهَا جَارِيَةً كَانَ يَطَؤُهَا أَ يَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ يَطَأَهَا قَالَ نَعَمْ

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ كَانَتْ لِرَجُلٍ فَمَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا وَ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ مِنْ غَيْرِ أُمِّ وَلَدِهِ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ الَّذِي تَزَوَّجَ أُمَّ الْوَلَدِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَةَ سَيِّدِهَا الَّذِي أَعْتَقَهَا فَيَجْمَعَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ بِنْتِ سَيِّدِهَا الَّذِي أَعْتَقَهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث

: موثق.

الحديث الرابع

: مجهول.

الحديث الخامس

: صحيح.

الحديث السادس

: موثق.

ص: 79

بَابٌ فِيمَا أَحَلَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النِّسَاءِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ سَأَلَ ابْنُ أَبِي الْعَوْجَاءِ هِشَامَ بْنَ الْحَكَمِ فَقَالَ لَهُ أَ لَيْسَ اللَّهُ حَكِيماً قَالَ بَلَى وَ هُوَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَ لَيْسَ هَذَا فَرْضاً قَالَ بَلَى قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ أَيُّ حَكِيمٍ يَتَكَلَّمُ بِهَذَا فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ جَوَابٌ فَرَحَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ يَا هِشَامُ فِي غَيْرِ وَقْتِ حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ قَالَ نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاكَ لِأَمْرٍ أَهَمَّنِي إِنَّ ابْنَ أَبِي الْعَوْجَاءِ سَأَلَنِي عَنْ مَسْأَلَةٍ لَمْ يَكُنْ عِنْدِي فِيهَا شَيْ ءٌ قَالَ وَ مَا هِيَ قَالَ فَأَخْبَرَهُ بِالْقِصَّةِ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَّا قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً يَعْنِي فِي النَّفَقَةِ وَ أَمَّا قَوْلُهُ- وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ يَعْنِي فِي الْمَوَدَّةِ قَالَ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ هِشَامٌ بِهَذَا الْجَوَابِ وَ أَخْبَرَهُ قَالَ وَ اللَّهِ مَا هَذَا مِنْ عِنْدِكَ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَحَلَّ الْفَرْجَ لِعِلَلِ مَقْدُرَةِ الْعِبَادِ فِي الْقُوَّةِ عَلَى الْمَهْرِ وَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْإِمْسَاكِ فَقَالَ فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وَ قَالَ وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ

باب فيما أحله الله عز و جل من النساء

الحديث الأول

: حسن.

الحديث الثاني

: صحيح موقوف.

ص: 80

أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ وَ قَالَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ فَأَحَلَّ اللَّهُ الْفَرْجَ لِأَهْلِ الْقُوَّةِ عَلَى قَدْرِ قُوَّتِهِمْ عَلَى إِعْطَاءِ الْمَهْرِ وَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْإِمْسَاكِ أَرْبَعَةً لِمَنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ وَ لِمَنْ دُونَهُ بِثَلَاثٍ وَ اثْنَتَيْنِ وَ وَاحِدَةٍ وَ مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى وَاحِدَةٍ تَزَوَّجَ مِلْكَ الْيَمِينِ وَ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى إِمْسَاكِهَا وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى تَزْوِيجِ الْحُرَّةِ وَ لَا عَلَى شِرَاءِ الْمَمْلُوكَةِ فَقَدْ أَحَلَّ اللَّهُ تَزْوِيجَ الْمُتْعَةِ بِأَيْسَرِ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنَ الْمَهْرِ وَ لَا لُزُومِ نَفَقَةٍ وَ أَغْنَى اللَّهُ كُلَّ فَرِيقٍ مِنْهُمْ بِمَا أَعْطَاهُمْ مِنَ الْقُوَّةِ عَلَى إِعْطَاءِ الْمَهْرِ وَ الْجِدَةِ فِي النَّفَقَةِ عَنِ الْإِمْسَاكِ وَ عَنِ الْإِمْسَاكِ عَنِ الْفُجُورِ وَ إِلَّا يُؤْتَوْا مِنْ قِبَلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي حُسْنِ الْمَعُونَةِ وَ إِعْطَاءِ الْقُوَّةِ وَ الدَّلَالَةِ عَلَى وَجْهِ الْحَلَالِ لَمَا أَعْطَاهُمْ مَا يَسْتَعِفُّونَ بِهِ عَنِ الْحَرَامِ فِيمَا أَعْطَاهُمْ وَ أَغْنَاهُمْ عَنِ الْحَرَامِ وَ بِمَا أَعْطَاهُمْ وَ بَيَّنَ لَهُمْ فَعِنْدَ ذَلِكَ وَضَعَ عَلَيْهِمُ الْحُدُودَ مِنَ الضَّرْبِ وَ الرَّجْمِ وَ اللِّعَانِ وَ الْفُرْقَةِ وَ لَوْ لَمْ يُغْنِ اللَّهُ كُلَّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ بِمَا جَعَلَ لَهُمُ السَّبِيلَ إِلَى وُجُوهِ الْحَلَالِ لَمَا وَضَعَ عَلَيْهِمْ حَدّاً مِنْ هَذِهِ الْحُدُودِ فَأَمَّا وَجْهُ التَّزْوِيجِ الدَّائِمِ وَ وَجْهُ مِلْكِ الْيَمِينِ فَهُوَ بَيِّنٌ وَاضِحٌ فِي أَيْدِي النَّاسِ لِكَثْرَةِ مُعَامَلَتِهِمْ بِهِ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَ أَمَّا أَمْرُ الْمُتْعَةِ فَأَمْرٌ غَمَضَ عَلَى كَثِيرٍ لِعِلَّةِ نَهْيِ مَنْ نَهَى عَنْهُ وَ تَحْرِيمِهِ لَهَا وَ إِنْ كَانَتْ مَوْجُودَةً فِي التَّنْزِيلِ وَ مَأْثُورَةً فِي السُّنَّةِ الْجَامِعَةِ لِمَنْ طَلَبَ عِلَّتَهَا وَ أَرَادَ ذَلِكَ فَصَارَ تَزْوِيجُ الْمُتْعَةِ حَلَالًا لِلْغَنِيِّ وَ الْفَقِيرِ لِيَسْتَوِيَا فِي تَحْلِيلِ الْفَرْجِ كَمَا اسْتَوَيَا فِي قَضَاءِ نُسُكِ الْحَجِّ مُتْعَةِ الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ لِلْغَنِيِّ وَ الْفَقِيرِ فَدَخَلَ فِي هَذَا التَّفْسِيرِ الْغَنِيُّ لِعِلَّةِ الْفَقِيرِ وَ ذَلِكَ أَنَّ الْفَرَائِضَ إِنَّمَا وُضِعَتْ عَلَى أَدْنَى الْقَوْمِ قُوَّةً لِيَسَعَ الْغَنِيَّ وَ الْفَقِيرَ وَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُفْرَضَ الْفَرَائِضُ عَلَى قَدْرِ مَقَادِيرِ الْقَوْمِ فَلَا يُعْرَفُ قُوَّةُ الْقَوِيِّ مِنْ ضَعْفِ الضَّعِيفِ وَ لَكِنْ وُضِعَتْ عَلَى قُوَّةِ أَضْعَفِ الضُّعَفَاءِ ثُمَّ رَغِبَ الْأَقْوِيَاءُ فَسَارَعُوا فِي الْخَيْرَاتِ بِالنَّوَافِلِ بِفَضْلِ الْقُوَّةِ فِي الْأَنْفُسِ وَ الْأَمْوَالِ وَ الْمُتْعَةُ حَلَالٌ لِلْغَنِيِّ وَ الْفَقِيرِ لِأَهْلِ الْجِدَةِ مِمَّنْ لَهُ أَرْبَعٌ وَ مِمَّنْ لَهُ مِلْكُ الْيَمِينِ مَا شَاءَ كَمَا هِيَ حَلَالٌ لِمَنْ يَجِدُ إِلَّا بِقَدْرِ مَهْرِ الْمُتْعَةِ وَ الْمَهْرُ مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ فِي حُدُودِ التَّزْوِيجِ لِلْغَنِيِّ وَ الْفَقِيرِ قَلَّ أَوْ كَثُرَ

ص: 81

بَابُ وُجُوهِ النِّكَاحِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يَحِلُّ الْفَرْجُ بِثَلَاثٍ نِكَاحٍ بِمِيرَاثٍ وَ نِكَاحٍ بِلَا مِيرَاثٍ وَ نِكَاحِ مِلْكِ الْيَمِينِ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ يَحِلُّ الْفَرْجُ بِثَلَاثٍ نِكَاحٍ بِمِيرَاثٍ وَ نِكَاحٍ بِلَا مِيرَاثٍ وَ نِكَاحٍ بِمِلْكِ الْيَمِينِ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ يَحِلُّ الْفَرْجُ بِثَلَاثٍ نِكَاحٍ بِمِيرَاثٍ وَ نِكَاحٍ بِلَا مِيرَاثٍ وَ نِكَاحٍ بِمِلْكِ الْيَمِينِ

بَابُ النَّظَرِ لِمَنْ أَرَادَ التَّزْوِيجَ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ

باب وجوه النكاح

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

قوله:" بثلاث" من جعل التحليل من قبيل العقد أدخله في الثاني، و من جعله من قبيل التمليك أدخله في الثالث، و يدل على عدم ثبوت الميراث في المتعة و سيأتي الكلام فيه.

الحديث الثاني

: حسن.

الحديث الثالث

: حسن.

باب النظر لمن أراد التزويج

الحديث الأول

: حسن.

ص: 82

بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ أَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا يَشْتَرِيهَا بِأَغْلَى الثَّمَنِ

2 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَنْظُرَ إِلَى وَجْهِهَا وَ مَعَاصِمِهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا

3 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ يَتَأَمَّلُهَا وَ يَنْظُرُ إِلَى خَلْفِهَا وَ إِلَى وَجْهِهَا قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَى الْمَرْأَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا يَنْظُرَ إِلَى خَلْفِهَا وَ إِلَى وَجْهِهَا

4 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى الْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ نَعَمْ فَلِمَ يُعْطِي مَالَهُ

و أجمع العلماء كافة على أن من أراد نكاح امرأة يجوز له النظر إليها في الجملة، بل صرح كثير منهم باستحبابه، و أطبقوا أيضا على جواز النظر إلى وجهها و كفيها من مفصل الزند، و اختلفوا فيما عدا ذلك، فقال بعضهم: يجوز النظر إلى شعرها و محاسنها أيضا، و اشترط الأكثر العلم بصلاحيتها للتزويج و احتمال إجابتها، و أن لا يكون للريبة و المراد بها خوف الوقوع بها في محرم، و أن الباعث على النظر إرادة التزويج دون العكس، و المستفاد من النصوص الاكتفاء بقصد التزويج قبل النظر كيف كان

الحديث الثاني

: حسن.

و قال الفيروزآبادي: المعاصم جمع معصم: و هو موضع السوار من الساعد.

الحديث الثالث

: كالصحيح.

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

ص: 83

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ أَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى الْمَرْأَةِ يُرِيدُ تَزْوِيجَهَا فَيَنْظُرُ إِلَى شَعْرِهَا وَ مَحَاسِنِهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُتَلَذِّذاً

بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يُكْرَهُ فِيهِ التَّزْوِيجُ

1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ عَنْ ضُرَيْسِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ لَمَّا بَلَغَ أَبَا جَعْفَرٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ فِي سَاعَةٍ حَارَّةٍ عِنْدَ نِصْفِ النَّهَارِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَا أَرَاهُمَا يَتَّفِقَانِ فَافْتَرَقَا

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً فَكَرِهَ ذَلِكَ أَبِي فَمَضَيْتُ فَتَزَوَّجْتُهَا حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ زُرْتُهَا فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ مَا يُعْجِبُنِي فَقُمْتُ أَنْصَرِفُ فَبَادَرَتْنِي الْقَيِّمَةُ مَعَهَا إِلَى الْبَابِ لِتُغْلِقَهُ عَلَيَّ فَقُلْتُ لَا تُغْلِقِيهِ لَكِ الَّذِي تُرِيدِينَ فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى أَبِي أَخْبَرْتُهُ بِالْأَمْرِ كَيْفَ كَانَ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ لَهَا عَلَيْكَ إِلَّا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ قَالَ إِنَّكَ تَزَوَّجْتَهَا فِي سَاعَةٍ حَارَّةٍ

3 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ وَ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَدْخُلَ بِامْرَأَةٍ لَيْلَةَ الْأَرْبِعَاءِ

الحديث الخامس

: مرسل.

باب الوقت الذي يكره فيه التزويج

الحديث الأول

: موثق.

و يدل على كراهة التزويج في الوقت الحار.

الحديث الثاني

: موثق.

قوله عليه السلام:" فبادرتني" إنما فعلت ذلك ليستقر المهر جميعا بزعمها.

الحديث الثالث

: موثق.

ص: 84

بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ التَّزْوِيجِ بِاللَّيْلِ

1 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي التَّزْوِيجِ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ التَّزْوِيجُ بِاللَّيْلِ لِأَنَّ اللَّهَ جَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً وَ النِّسَاءُ إِنَّمَا هُنَّ سَكَنٌ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ زُفُّوا عَرَائِسَكُمْ لَيْلًا وَ أَطْعِمُوا ضُحًى

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُيَسِّرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ يَا مُيَسِّرُ تَزَوَّجْ بِاللَّيْلِ فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ سَكَناً وَ لَا تَطْلُبْ حَاجَةً بِاللَّيْلِ فَإِنَّ اللَّيْلَ مُظْلِمٌ قَالَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ لِلطَّارِقِ لَحَقّاً عَظِيماً وَ إِنَّ لِلصَّاحِبِ لَحَقّاً عَظِيماً

باب ما يستحب من التزويج بالليل

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

و قال الجوهري: السكن ما يسكن إليه من أهل و مال و غير ذلك، و التزويج يحتمل العقد و الزفاف و الأعم منهما.

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث

: [ضعيف على المشهور. و سقط شرحه من المصنف].

قوله عليه السلام:" إن للطارق" أي من يأتي بالليل لحاجة لا ينبغي رده، قال الفيروزآبادي: الطرق: الإتيان بالليل كالطروق.

ص: 85

بَابُ الْإِطْعَامِ عِنْدَ التَّزْوِيجِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ النَّجَاشِيَّ لَمَّا خَطَبَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص- آمِنَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ فَزَوَّجَهُ دَعَا بِطَعَامٍ وَ قَالَ إِنَّ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ الْإِطْعَامَ عِنْدَ التَّزْوِيجِ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حِينَ تَزَوَّجَ- مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ أَوْلَمَ عَلَيْهَا وَ أَطْعَمَ النَّاسَ الْحَيْسَ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْوَلِيمَةُ يَوْمٌ وَ يَوْمَانِ مَكْرُمَةٌ وَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ رِيَاءٌ وَ سُمْعَةٌ

باب الإطعام عند التزويج

الحديث الأول

: ضعيف كالصحيح.

و يدل على استحباب الإطعام عند العقد.

الحديث الثاني

: حسن.

و قال الفيروزآبادي: الوليمة طعام العرس، أو كل طعام صنع لدعوة و غيرها و أولم: صنعها.

و قال الجزري: فيه" إنه أولم على بعض نسائه بحيس" و هو الطعام المتخذ من التمر و الأقط و السمن، و قد يجعل عوض الأقط الدقيق و الفتيت.

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

و يدل على تأكد الاستحباب في اليوم الأول و تخفيفه في اليوم الثاني في الجملة، و كراهته في اليوم الثالث.

ص: 86

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوَلِيمَةُ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ وَ الثَّانِيَ مَعْرُوفٌ وَ مَا زَادَ رِيَاءٌ وَ سُمْعَةٌ

بَابُ التَّزْوِيجِ بِغَيْرِ خُطْبَةٍ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ التَّزْوِيجِ بِغَيْرِ خُطْبَةٍ فَقَالَ أَ وَ لَيْسَ عَامَّةُ مَا يَتَزَوَّجُ فِتْيَانُنَا وَ نَحْنُ نَتَعَرَّقُ الطَّعَامَ عَلَى الْخِوَانِ نَقُولُ يَا فُلَانُ زَوِّجْ فُلَاناً فُلَانَةَ فَيَقُولُ نَعَمْ قَدْ فَعَلْتُ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع كَانَ يَتَزَوَّجُ وَ هُوَ يَتَعَرَّقُ عَرْقاً يَأْكُلُ مَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَ

الحديث الرابع

: صحيح.

باب التزويج بغير خطبة

اشارة

يقال: خطب المرأة إلى القوم أي طلب أن يتزوج منهم، و الاسم الخطبة بالكسر و هي بالضم يطلق علي ما يقرأ عند طلب الزوجة، و عند العقد من الكلام المشتمل على الحمد و الثناء و الصلاة، و ما يناسب المقام كما سيأتي في باب الآتي.

الحديث الأول

: مجهول.

و الخطبة هنا يحتمل الضم و الكسر، و قال الجوهري و الجزري: يقال:

عرقت العظم و تعرقته و اعترقته إذا أخذت عنه اللحم بأسنانك نشها. انتهى. و الغرض أنا نوقع العقد على الخوان من غير تقديم خطبة و خطبة، أو خطبة طويلة كما يدل عليه الخبر الآتي.

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

ص: 87

وَ قَدْ زَوَّجْنَاكَ عَلَى شَرْطِ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع إِذَا حَمِدَ اللَّهَ فَقَدْ خَطَبَ

بَابُ خُطَبِ النِّكَاحِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ جَمَاعَةً مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ فِي إِمَارَةِ عُثْمَانَ اجْتَمَعُوا فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ وَ هُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُزَوِّجُوا رَجُلًا مِنْهُمْ وَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع قَرِيبٌ مِنْهُمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ هَلْ لَكُمْ أَنْ نُخْجِلَ عَلِيّاً السَّاعَةَ نَسْأَلُهُ أَنْ يَخْطُبَ بِنَا وَ نَتَكَلَّمُ فَإِنَّهُ يَخْجَلُ وَ يَعْيَا بِالْكَلَامِ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ فَقَالُوا يَا أَبَا الْحَسَنِ إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نُزَوِّجَ فُلَاناً فُلَانَةَ وَ نَحْنُ نُرِيدُ أَنْ تَخْطُبَ بِنَا فَقَالَ فَهَلْ تَنْتَظِرُونَ أَحَداً فَقَالُوا لَا فَوَ اللَّهِ مَا لَبِثَ حَتَّى قَالَ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمُخْتَصِّ بِالتَّوْحِيدِ الْمُتَقَدِّمِ بِالْوَعِيدِ الْفَعَّالِ لِمَا يُرِيدُ الْمُحْتَجِبِ بِالنُّورِ دُونَ خَلْقِهِ ذِي الْأُفُقِ الطَّامِحِ وَ الْعِزِّ الشَّامِخِ وَ الْمُلْكِ الْبَاذِخِ الْمَعْبُودِ بِالْآلَاءِ رَبِّ الْأَرْضِ وَ السَّمَاءِ أَحْمَدُهُ عَلَى حُسْنِ الْبَلَاءِ وَ فَضْلِ الْعَطَاءِ وَ سَوَابِغِ النَّعْمَاءِ وَ عَلَى مَا يَدْفَعُ رَبُّنَا

باب خطب النكاح

الحديث الأول

: صحيح.

قوله عليه السلام:" المختص بالتوحيد" أي بتوحيد الناس له أو بتوحيده غيره" المحتجب بالنور" أي ليس له حجاب إلا الظهور، أو إكمال التام أو عرشه محتجب من الخلق بالأنوار الظاهرة،" ذي الأفق الطامح" و في بعض النسخ" ذو الأفق" بالرفع على المدح، و الطامح: المرتفع، و لعله كناية عن أنه تعالى مرتفع عن إدراك الحواس و العقول و الأوهام، أو عن يصل إليه بسوء، و كذا الفقرتان الآتيتان، و يحتمل أن يكون المراد في كل منها بعد ما ذكرنا ليكون تأسيسا. و الشامخ: العالي، و كذا الباذخ،" أحمده عن حسن البلاء"، أي النعمة" حمدا

ص: 88

مِنَ الْبَلَاءِ حَمْداً يَسْتَهِلُّ لَهُ الْعِبَادُ وَ يَنْمُو بِهِ الْبِلَادُ وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَمْ يَكُنْ شَيْ ءٌ قَبْلَهُ وَ لَا يَكُونُ شَيْ ءٌ بَعْدَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً ص عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ اصْطَفَاهُ بِالتَّفْضِيلِ وَ هَدَى بِهِ مِنَ التَّضْلِيلِ اخْتَصَّهُ لِنَفْسِهِ وَ بَعَثَهُ إِلَى خَلْقِهِ بِرِسَالاتِهِ وَ بِكَلَامِهِ يَدْعُوهُمْ إِلَى عِبَادَتِهِ وَ تَوْحِيدِهِ وَ الْإِقْرَارِ بِرُبُوبِيَّتِهِ وَ التَّصْدِيقِ بِنَبِيِّهِ ص بَعَثَهُ عَلَى حِينِ فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ وَ صَدْفٍ عَنِ الْحَقِّ وَ جَهَالَةٍ بِالرَّبِّ وَ كُفْرٍ بِالْبَعْثِ وَ الْوَعِيدِ فَبَلَّغَ رِسَالاتِهِ وَ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ وَ نَصَحَ لِأُمَّتِهِ وَ عَبَدَهُ حَتَّى أَتَاهُ الْيَقِينُ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ كَثِيراً أُوصِيكُمْ وَ نَفْسِي بِتَقْوَى اللَّهِ الْعَظِيمِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ جَعَلَ لِلْمُتَّقِينَ الْمَخْرَجَ مِمَّا يَكْرَهُونَ وَ الرِّزْقَ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُونَ فَتَنَجَّزُوا مِنَ اللَّهِ مَوْعُودَهُ وَ اطْلُبُوا مَا عِنْدَهُ بِطَاعَتِهِ وَ الْعَمَلِ بِمَحَابِّهِ فَإِنَّهُ لَا يُدْرَكُ الْخَيْرُ إِلَّا بِهِ وَ لَا يُنَالُ مَا عِنْدَهُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ وَ لَا تُكْلَانَ فِيمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَّا عَلَيْهِ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ اللَّهَ أَبْرَمَ الْأُمُورَ وَ أَمْضَاهَا عَلَى مَقَادِيرِهَا فَهِيَ غَيْرُ مُتَنَاهِيَةٍ عَنْ مَجَارِيهَا دُونَ بُلُوغِ غَايَاتِهَا فِيمَا قَدَّرَ وَ قَضَى مِنْ ذَلِكَ وَ قَدْ كَانَ فِيمَا قَدَّرَ وَ قَضَى مِنْ أَمْرِهِ الْمَحْتُومِ وَ قَضَايَاهُ الْمُبْرَمَةِ مَا قَدْ تَشَعَّبَتْ بِهِ الْأَخْلَافُ وَ جَرَتْ بِهِ الْأَسْبَابُ وَ قَضَى مِنْ تَنَاهِي الْقَضَايَا بِنَا وَ بِكُمْ إِلَى حُضُورِ هَذَا الْمَجْلِسِ الَّذِي خَصَّنَا اللَّهُ وَ إِيَّاكُمْ لِلَّذِي كَانَ مِنْ تَذَكُّرِنَا آلَاءَهُ وَ حُسْنَ بَلَائِهِ

يستهل له العباد" أي يرفعون بها أصواتهم أو يستبشرون بذكره.

و قال الفيروزآبادي: استهل الصبي: رفع صوته بالبكاء، كأهل و كذا كل متكلم رفع صوته، أو خفض" و ينمو به البلاد" بزيادة النعمة على أهاليها، كما قال تعالى" لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ"." اصطفاه بالتفضيل" أي بأن فضله على جميع الخلق، و" هدى به من التضليل" أي لئلا يضلهم الشيطان أو لئلا يجدهم ضالين أو لئلا يكونوا مضلين و" صدف عن الحق" أي ميل و أعرض عنه" حتى أتاه اليقين" أي الموت" قد جعل للمتقين" إشارة إلى قوله تعالى:" وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ".

و قال الفيروزآبادي: استنجز حاجته و ينتجزها: طلب قضاؤها ممن وعدها إياها، و قال: التوكل إظهار العجز و الاعتماد على الغير، و الاسم التكلان.

ص: 89

وَ تَظَاهُرَ نَعْمَائِهِ فَنَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَ لَكُمْ بَرَكَةَ مَا جَمَعَنَا وَ إِيَّاكُمْ عَلَيْهِ وَ سَاقَنَا وَ إِيَّاكُمْ إِلَيْهِ ثُمَّ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ ذَكَرَ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ وَ هُوَ فِي الْحَسَبِ مَنْ قَدْ عَرَفْتُمُوهُ وَ فِي النَّسَبِ مَنْ لَا تَجْهَلُونَهُ وَ قَدْ بَذَلَ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ مَا قَدْ عَرَفْتُمُوهُ فَرُدُّوا خَيْراً تُحْمَدُوا عَلَيْهِ وَ تُنْسَبُوا إِلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ

2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَيْمَنَ بْنِ مُحْرِزٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ زَوَّجَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع امْرَأَةً مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَ كَانَ يَلِي أَمْرَهَا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَزِيزِ الْجَبَّارِ الْحَلِيمِ الْغَفَّارِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ الْكَبِيرِ الْمُتَعَالِ سَواءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَ مَنْ جَهَرَ بِهِ وَ مَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَ سارِبٌ بِالنَّهارِ أَحْمَدُهُ وَ أَسْتَعِينُهُ وَ أُومِنُ بِهِ وَ أَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَ كَفى بِاللَّهِ وَكِيلًا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَ لَا مُضِلَّ لَهُ وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَ لَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ وَلِيّاً مُرْشِداً وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً ص عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ بَعَثَهُ بِكِتَابِهِ حُجَّةً عَلَى عِبَادِهِ مَنْ أَطَاعَهُ أَطَاعَ اللَّهَ وَ مَنْ عَصَاهُ عَصَى اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ كَثِيراً إِمَامُ الْهُدَى وَ النَّبِيُّ الْمُصْطَفَى ثُمَّ إِنِّي أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ فَإِنَّهَا وَصِيَّةُ اللَّهِ فِي الْمَاضِينَ وَ الْغَابِرِينَ ثُمَّ تَزَوَّجَ

3 أَحْمَدُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي الْحَارِثِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ خَطَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِهَذِهِ الْخُطْبَةِ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ أَحْمَدُهُ وَ أَسْتَعِينُهُ وَ أَسْتَغْفِرُهُ وَ أَسْتَهْدِيهِ وَ أُومِنُ بِهِ وَ أَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً ص عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْهُدى وَ دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى

و قال الجوهري: انتهى عنه و تناهى: أي كف، و قال: شعبت الشي ء: فرقته و شعبته: جمعته و هو من الأضداد.

الحديث الثاني

: ضعيف.

و السارب: الذاهب على وجهه في الأرض. قوله عليه السلام:" الغابرين" أي الباقين

الحديث الثالث

: مجهول.

ص: 90

الدِّينِ كُلِّهِ* دَلِيلًا عَلَيْهِ وَ دَاعِياً إِلَيْهِ فَهَدَمَ أَرْكَانَ الْكُفْرِ وَ أَنَارَ مَصَابِيحَ الْإِيمَانِ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ يَكُنْ سَبِيلُ الرَّشَادِ سَبِيلَهُ وَ نُورُ التَّقْوَى دَلِيلَهُ وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ يُخْطِئِ السَّدَادَ كُلَّهُ وَ لَنْ يَضُرَّ إِلَّا نَفْسَهُ أُوصِيكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِتَقْوَى اللَّهِ وَصِيَّةَ مَنْ نَاصَحَ وَ مَوْعِظَةَ مَنْ أَبْلَغَ وَ اجْتَهَدَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ الْإِسْلَامَ صِرَاطاً مُنِيرَ الْأَعْلَامِ مُشْرِقَ الْمَنَارِ فِيهِ تَأْتَلِفُ الْقُلُوبُ وَ عَلَيْهِ تَآخَى الْإِخْوَانُ وَ الَّذِي بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ مِنْ ذَلِكَ ثَابِتٌ وُدُّهُ وَ قَدِيمٌ عَهْدُهُ مَعْرِفَةٌ مِنْ كُلٍّ لِكُلٍّ لِجَمِيعِ الَّذِي نَحْنُ عَلَيْهِ يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَ لَكُمْ وَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ

4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْعَزْرَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ قَالَ- الْحَمْدُ لِلَّهِ أَحْمَدُهُ وَ أَسْتَعِينُهُ وَ أُومِنُ بِهِ وَ أَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْهُدى وَ دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ* وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ أُوصِيكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِتَقْوَى اللَّهِ وَلِيِّ النِّعْمَةِ وَ الرَّحْمَةِ خَالِقِ الْأَنَامِ وَ مُدَبِّرِ الْأُمُورِ فِيهَا بِالْقُوَّةِ عَلَيْهَا وَ

قوله عليه السلام:" تأخى الإخوان" إما مصدر أو مضارع بحذف أحد التائين.

قوله عليه السلام:" ثابت وده" أي الإسلام الحقيقي، و هو يؤثر فالمسلمون الذين ليس بينهم مودة إنما ذلك لعدم تحقق الإسلام كما ينبغي.

قوله عليه السلام:" قديم عهده" لأنه ثبت ذلك في عالم الأرواح.

قوله عليه السلام:" معرفة من كل لكل"" الحمل على المبالغة، أي الإسلام سبب لمعرفة كل واحد منهم بجميع الذي نحن عليه، أي نحن نعرف و أنتم تعرفون بسبب الإسلام الحقيقي جميع ما نحن عليه من الإيمان و الإخلاص و المودة و سائر الكمالات، و صار ذلك سببا للائتلاف و الازدواج.

الحديث الرابع

: مجهول.

قوله عليه السلام:" و مدبر الأمور فيها" الضمير راجع إلى الأنام، و إرجاعه إلى الأمور بأن يكون الظرف بدلا عن الأمور بعيد.

ص: 91

الْإِتْقَانِ لَهَا فَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْحَمْدُ عَلَى غَابِرِ مَا يَكُونُ وَ مَاضِيهِ وَ لَهُ الْحَمْدُ مُفْرَداً وَ الثَّنَاءُ مُخْلَصاً بِمَا مِنْهُ كَانَتْ لَنَا نِعْمَةً مُونِقَةً وَ عَلَيْنَا مُجَلِّلَةً وَ إِلَيْنَا مُتَزَيِّنَةً خَالِقٌ مَا أَعْوَزَ وَ مُذِلٌّ مَا اسْتَصْعَبَ وَ مُسَهِّلٌ مَا اسْتُوعِرَ وَ مُحَصِّلٌ مَا اسْتَيْسَرَ مُبْتَدِئُ الْخَلْقِ بَدْءاً أَوَّلًا يَوْمَ ابْتَدَعَ السَّمَاءَ وَ هِيَ دُخَانٌ- فَقالَ لَها وَ لِلْأَرْضِ ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قالَتا أَتَيْنا طائِعِينَ فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَ لَا يَعُورُهُ شَدِيدٌ وَ لَا يَسْبِقُهُ هَارِبٌ وَ لَا يَفُوتُهُ مُزَائِلٌ يَوْمَ تُوَفَّى

قوله عليه السلام:" بالقوة عليها" أي أنه كان قويا عليها متقنا و محكما لها.

قوله عليه السلام:" مفردا" أي المحامد مختصة به تعالى أي إما بالفتح أي نحمده خالصا لكونه أهلا له، لا لطمع الثواب و خوف العقاب، أو بالكسر ليكون حالا للحامد.

قوله عليه السلام:" بما منه" أي أحمده بإزاء النعمة أو بسبب ما كانت لنا من النعماء الحسنة الظاهرة و الباطنة.

قوله عليه السلام:" نعمة مؤنقة" يحتمل أن يكون كل من نعمة و مجللة و متزينة حالا لضمير" كانت" الراجع إلى الموصول، و يحتمل أن يكون كل منهما خبرا لكانت و الظرف في لنا و علينا و إلينا راجع إلى ما بعده، و تعدية التزين بإلى بتضمين معنى الوصول، أو نحوه.

قوله عليه السلام:" ما أعوز" أي المعدومات أو الأمور الغريبة أو ما يحتاج إليه، و قال الفيروزآبادي: العوز بالتحريك: الحاجة، عوزه الشي ء- كفرح- لم يوجد، و الرجل: افتقر كأعوز، و الأمر اشتد، و إذا لم تجد شيئا فقل: عازني، و أعوزه الشي ء: احتاج إليه، و الدهر: أحوجه، و ما يعوز لفلان شي ء إلا ذهب به: أي ما يشرف به. و قال: الوعر: ضد السهل، و استوعروا طريقهم: رأوه وعرا، و توعر الأمر: تشدد.

قوله عليه السلام:" و لا يعوزه" في بعض نسخ القديمة بالراء المهملة، قال الفيروزآبادي: عاره يعوره و يعيره: أخذه و ذهب به.

قوله عليه السلام:" مزائل" عن مكافأته فاته بالفرار.

ص: 92

كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ ثُمَّ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ مُوسَى الْبَغْدَادِيُّ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جَوَابٌ فِي خُطْبَةِ النِّكَاحِ- الْحَمْدُ لِلَّهِ مُصْطَفِي الْحَمْدِ وَ مُسْتَخْلِصِهِ لِنَفْسِهِ مَجَّدَ بِهِ ذِكْرَهُ وَ أَسْنَى بِهِ أَمْرَهُ نَحْمَدُهُ غَيْرَ شَاكِّينَ فِيهِ نَرَى مَا نَعُدُّهُ رَجَاءَ نَجَاحِهِ وَ مِفْتَاحَ رَبَاحِهِ وَ نَتَنَاوَلُ بِهِ الْحَاجَاتِ مِنْ عِنْدِهِ وَ نَسْتَهْدِي اللَّهَ بِعِصَمِ الْهُدَى وَ وَثَائِقِ الْعُرَى وَ عَزَائِمِ التَّقْوَى وَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْعَمَى بَعْدَ الْهُدَى وَ الْعَمَلِ فِي مَضَلَّاتِ الْهَوَى وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ عَبْدٌ لَمْ يَعْبُدْ أَحَداً غَيْرَهُ اصْطَفَاهُ بِعِلْمِهِ وَ أَمِيناً عَلَى وَحْيِهِ وَ رَسُولًا إِلَى خَلْقِهِ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ سَمِعْنَا مَقَالَتَكُمْ وَ أَنْتُمُ الْأَحْيَاءُ الْأَقْرَبُونَ نَرْغَبُ فِي مُصَاهَرَتِكُمْ وَ نُسْعِفُكُمْ بِحَاجَتِكُمْ وَ نَضَنُّ بِإِخَائِكُمْ فَقَدْ شَفَّعْنَا شَافِعَكُمْ وَ أَنْكَحْنَا خَاطِبَكُمْ عَلَى أَنَّ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ مَا ذَكَرْتُمْ

الحديث الخامس

: مرفوع.

و استخلصه لنفسه: استخصه، و التمجيد: التعظيم.

قوله عليه السلام:" و أسنى به أمره" أي رفع به أمره لاشتماله على معارفه.

قوله عليه السلام:" ما نعده" أي من الحمد و الثناء.

قوله عليه السلام:" و مفتاح رباحه" في أكثر النسخ بالتاء المثناة و الجيم.

و قال الجوهري: أرتجت الباب: أغلقته، و الرتاج: الباب العظيم، و يقال:

الرتاج: الباب المغلق، و عليه باب صغير. و في بعضها بالباء الموحدة و الحاء المهملة و قال الفيروزآبادي: رباح- كسحاب-: اسم ما تربحه.

قوله عليه السلام:" و عزائم التقوى" أي الأمور اللازمة التي بها يتقى من عذاب الله.

قوله عليه السلام:" بعلمه" أي عالما بأنه من أهله، فيكون حالا عطف الحالان الآخران عليه.

قوله عليه السلام:" و نضن" بكسر الضاد و فتحها، قال في النهاية: الضن ما تختصه

ص: 93

نَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَبْرَمَ الْأُمُورَ بِقُدْرَتِهِ أَنْ يَجْعَلَ عَاقِبَةَ مَجْلِسِنَا هَذَا إِلَى مَحَابِّهِ إِنَّهُ وَلِيُّ ذَلِكَ وَ الْقَادِرُ عَلَيْهِ

6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَخْطُبُ بِهَذِهِ الْخُطْبَةِ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَالِمِ بِمَا هُوَ كَائِنٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَدِينَ لَهُ مِنْ خَلْقِهِ دَائِنٌ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ مُؤَلِّفِ الْأَسْبَابِ بِمَا جَرَتْ بِهِ الْأَقْلَامُ وَ مَضَتْ بِهِ الْأَحْتَامُ مِنْ سَابِقِ عِلْمِهِ وَ مُقَدَّرِ حُكْمِهِ أَحْمَدُهُ عَلَى نِعَمِهِ وَ أَعُوذُ بِهِ مِنْ نِقَمِهِ وَ أَسْتَهْدِي اللَّهَ الْهُدَى وَ أَعُوذُ بِهِ مِنَ الضَّلَالَةِ وَ الرَّدَى مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَقَدِ اهْتَدَى وَ سَلَكَ الطَّرِيقَةَ الْمُثْلَى وَ غَنِمَ الْغَنِيمَةَ الْعُظْمَى وَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَقَدْ حَارَ عَنِ الْهُدَى وَ هَوَى إِلَى الرَّدَى وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ الْمُصْطَفَى وَ وَلِيُّهُ الْمُرْتَضَى وَ بَعِيثُهُ بِالْهُدَى أَرْسَلَهُ عَلَى حِينِ فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ وَ اخْتِلَافٍ مِنَ الْمِلَلِ وَ انْقِطَاعٍ مِنَ السُّبُلِ وَ دُرُوسٍ مِنَ الْحِكْمَةِ وَ طُمُوسٍ مِنْ أَعْلَامِ الْهُدَى وَ الْبَيِّنَاتِ فَبَلَّغَ رِسَالَةَ رَبِّهِ وَ صَدَعَ بِأَمْرِهِ وَ أَدَّى الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْهِ وَ تُوُفِّيَ فَقِيداً مَحْمُوداً ص

و تضن به أي تبخل لمكانة منك و موقعه عندك، يقال: فلان ضني من بين إخواني و ضنتي أي اختص به و أضن بمودته.

الحديث السادس

: صحيح.

قوله عليه السلام:" يدين" أي يخضع و يعبد، و الأحتام كأنه جمع الحتم، و هو نادر. قال الجوهري: الحتم: إحكام الأمر. و الحتم: القضاء، و الجمع: الحتوم.

قوله عليه السلام:" و أستهدي الله" الهدى مفعول على التجريد أو مفعول مطلق من غير الباب. و المثلي: تأنيث الأمثل، و هو الأفضل. و الردى: الهلاك و الضلال.

قوله عليه السلام:" و بعيثه" أي مبعوثه. و الدروس: الاندراس و الانمحاء و كذا الطموس.

قوله عليه السلام:" و صدع بأمره" أي شق جماعاتهم بالتوحيد أو أجهر بالقرآن و أظهر أو حكم بالحق و فصل الأمر أو قصد بما أمر أو فرق بين الحق و الباطل.

ص: 94

ثُمَّ إِنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ كُلَّهَا بِيَدِ اللَّهِ تَجْرِي إِلَى أَسْبَابِهَا وَ مَقَادِيرِهَا فَأَمْرُ اللَّهِ يَجْرِي إِلَى قَدَرِهِ وَ قَدَرُهُ يَجْرِي إِلَى أَجَلِهِ وَ أَجَلُهُ يَجْرِي إِلَى كِتَابِهِ وَ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتابٌ يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ أَمَّا بَعْدُفَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَ عَزَّ جَعَلَ الصِّهْرَ مَأْلَفَةً لِلْقُلُوبِ وَ نِسْبَةَ الْمَنْسُوبِ أَوْشَجَ بِهِ الْأَرْحَامَ وَ جَعَلَهُ رَأْفَةً وَ رَحْمَةً إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِلْعالِمِينَ وَ قَالَ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ- وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ صِهْراً وَ قَالَ وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ وَ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ مِمَّنْ قَدْ عَرَفْتُمْ مَنْصِبَهُ فِي الْحَسَبِ وَ مَذْهَبَهُ فِي الْأَدَبِ وَ قَدْ رَغِبَ فِي مُشَارَكَتِكُمْ وَ أَحَبَّ مُصَاهَرَتَكُمْ وَ أَتَاكُمْ خَاطِباً فَتَاتَكُمْ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ وَ قَدْ بَذَلَ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ كَذَا وَ كَذَا الْعَاجِلُ مِنْهُ كَذَا وَ الْآجِلُ مِنْهُ كَذَا فَشَفِّعُوا شَافِعَنَا وَ أَنْكِحُوا خَاطِبَنَا وَ رُدُّوا رَدّاً جَمِيلًا وَ قُولُوا قَوْلًا حَسَناً وَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَ لَكُمْ وَ لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ

7 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ قَالَ خَطَبَ الرِّضَا ع هَذِهِ الْخُطْبَةَ-

قوله عليه السلام:" تجري" أي هذه الأمور منتهية إلى أسبابها و مقاديرها مما قدره الله تعالى بالميل من كل منهما إلى صاحبه، و كان ذلك في علمه تعالى و تقديره بأنه جعل فيهم الشهوة و الميل و قدر يجري إلى أجله، فإنه تعالى أعلم أن الزوج إلى متى يكون عزبا، و متى يتزوج، و قدر ذلك عليهما و لكل أجل و مدة كتاب مكتوب في لوح المحو و الإثبات. و المبالغة إما مصدر حمل مبالغة أو اسم مكان.

و قال الفيروزآبادي: الواشجة: القرابة المشتبكة، و قد وشجت بك قرابة فلان، و الاسم: الوشيج، و وشجها الله توشيجا. و قال الفيروزآبادي: الواشجة: الرحم المشتبكة.

قوله تعالى:" من الماء" أي المني أو الذي خلط مع التراب في خلق آدم عليه السلام. و المنصب هو الأصل و المرجع. و الحسب ما تعده من مفاخر آبائك، و المراد بالأدب العلم و الكمالات.

الحديث السابع

: موثق و سنده الثاني أيضا موثق.

ص: 95

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي حَمِدَ فِي الْكِتَابِ نَفْسَهُ وَ افْتَتَحَ بِالْحَمْدِ كِتَابَهُ وَ جَعَلَ الْحَمْدَ أَوَّلَ جَزَاءِ مَحَلِّ نِعْمَتِهِ وَ آخِرَ دَعْوَى أَهْلِ جَنَّتِهِ وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ شَهَادَةً أُخْلِصُهَا لَهُ وَ أَدَّخِرُهَا عِنْدَهُ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النُّبُوَّةِ وَ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ وَ عَلَى آلِهِ آلِ الرَّحْمَةِ وَ شَجَرَةِ النِّعْمَةِ وَ مَعْدِنِ الرِّسَالَةِ وَ مُخْتَلَفِ الْمَلَائِكَةِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَانَ فِي عِلْمِهِ السَّابِقِ وَ كِتَابِهِ النَّاطِقِ وَ بَيَانِهِ الصَّادِقِ أَنَّ أَحَقَّ الْأَسْبَابِ بِالصِّلَةِ وَ الْأَثَرَةِ وَ أَوْلَى الْأُمُورِ بِالرَّغْبَةِ فِيهِ سَبَبٌ أَوْجَبَ سَبَباً وَ أَمْرٌ أَعْقَبَ غِنًى فَقَالَ جَلَّ وَ عَزَّ- وَ هُوَ الَّذِي

قوله عليه السلام:" محل نعمته" الظاهر أن يكون مصدرا ميميا بمعنى النزول، أي جعله أول جزاء من العباد لنعمه، ثم بعد ذلك ما أمرهم به من الطاعات و يحتمل أن يكون المراد به إن ما حمد به تعالى نفسه جعله جزاء لنعم العباد، لعلمه بعجزهم عما يستحقه تعالى من ذلك، كما ورد في بعض الأخبار، و قال الطبرسي (ره) في مجمع البيان:" دَعْواهُمْ فِيها" أي دعاء المؤمنين و ذكرهم في الجنة أن يقولوا" سُبْحانَكَ اللَّهُمَّ" يقولون ذلك لا على وجه العبادة، بل يلتذون بالتسبيح، و قيل: إنهم إذا مر بهم الطير في الهواء يشتهونه" قالوا سبحانك اللهم" فيأتيهم الطير و يقع مشويا بين أيديهم، و إذا قضوا منه الشهوة" قالوا الحمد لله رب العالمين" فيطير الطير حيا كما كان،" وَ آخِرُ دَعْواهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ" ليس المراد أن ذلك يكون آخر كلامهم حتى لا يتكلمون بعده بشي ء، بل المراد أنهم يجعلون هذا آخر كلامهم في كل ما ذكروه.

قوله عليه السلام:" آل الرحمة" أي أهل رحمة الله الكاملة الجامعة و مستحقها، أو هم رحمة الله و الشفقة عليهم.

و قال الفيروزآبادي: رجل يستأثر على أصحابه أي يختار لنفسه أشياء حسنة، و الاسم: الأثرة محركة، و الأثرة بالضم و الكسر.

قوله عليه السلام:" أوجب سببا" أي من الألفة و الأنساب و المعونات، و في بعض النسخ نسبا، و هو الأظهر فيكون إشارة إلى الآية الأولى كما أن ما بعدها إشارة

ص: 96

خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ صِهْراً وَ كانَ رَبُّكَ قَدِيراً وَ قَالَ وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ وَ لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمُنَاكَحَةِ وَ الْمُصَاهَرَةِ آيَةٌ مُحْكَمَةٌ وَ لَا سُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ وَ لَا أَثَرٌ مُسْتَفِيضٌ لَكَانَ فِيمَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بِرِّ الْقَرِيبِ وَ تَقْرِيبِ الْبَعِيدِ وَ تَأْلِيفِ الْقُلُوبِ وَ تَشْبِيكِ الْحُقُوقِ وَ تَكْثِيرِ الْعَدَدِ وَ تَوْفِيرِ الْوَلَدِ لِنَوَائِبِ الدَّهْرِ وَ حَوَادِثِ الْأُمُورِ مَا يَرْغَبُ فِي دُونِهِ الْعَاقِلُ اللَّبِيبُ وَ يُسَارِعُ إِلَيْهِ الْمُوَفَّقُ الْمُصِيبُ وَ يَحْرِصُ عَلَيْهِ الْأَدِيبُ الْأَرِيبُ فَأَوْلَى النَّاسِ بِاللَّهِ مَنِ اتَّبَعَ أَمْرَهُ وَ أَنْفَذَ حُكْمَهُ وَ أَمْضَى قَضَاءَهُ وَ رَجَا جَزَاءَهُ وَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ مَنْ قَدْ عَرَفْتُمْ حَالَهُ وَ جَلَالَهُ دَعَاهُ رِضَا نَفْسِهِ وَ أَتَاكُمْ إِيثَاراً لَكُمْ وَ اخْتِيَاراً لِخِطْبَةِ فُلَانَةَ بِنْتِ فُلَانٍ كَرِيمَتِكُمْ وَ بَذَلَ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ كَذَا وَ كَذَا فَتَلَقُّوهُ بِالْإِجَابَةِ وَ أَجِيبُوهُ بِالرَّغْبَةِ وَ اسْتَخِيرُوا اللَّهَ فِي أُمُورِكُمْ يَعْزِمْ لَكُمْ عَلَى رُشْدِكُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ نَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يُلْحِمَ مَا بَيْنَكُمْ بِالْبِرِّ وَ التَّقْوَى وَ يُؤَلِّفَهُ بِالْمَحَبَّةِ

إلى الآية الثانية.

قوله عليه السلام:" من بر القريب" أي إذا كانت المواصلة مع الأقرباء.

قوله عليه السلام:" و تشبيك الحقوق" أي تحصل به أنواع الحقوق من الطرفين من حق الزوجية و الوالدية و المولودية و غير ذلك، و رعاية كل منها موجبة لتحصيل المثوبات، و في كل منها منافع دنيوية و الأخروية.

قوله عليه السلام:" في دونه" أي الأقل منه، و الأريب: العاقل، ذكره الجوهري.

قوله عليه السلام:" فأولى الناس بالله" أي برحمته و فضله.

قوله عليه السلام:" و اختيارا لخطبة" قال في القاموس: خطب المرأة خطبا و خطبة و خطيبي بكسرهما و اختطبها و هي خطبه و خطبته و خطيباه و خطيبته و هو خطبها بكسرهن و بضم الثاني.

قوله عليه السلام:" كريمتكم" أي من يكرم عليكم.

قوله عليه السلام:" يعزم لكم" أي يقدر لكم ما هو خيره لكم.

قوله عليه السلام:" أن يلحم" قال الفيروزآبادي: لحم الصائغ الفضة كنصر: لأمها

ص: 97

وَ الْهَوَى وَ يَخْتِمَهُ بِالْمُوَافَقَةِ وَ الرِّضَا إِنَّهُ سَمِيعُ الدُّعَاءِ لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ

بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع يَقُولُ ثُمَّ ذَكَرَ الْخُطْبَةَ كَمَا ذَكَرَ مُعَاوِيَةُ بْنُ حُكَيْمٍ مِثْلَهَا

8 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ كَانَ الرِّضَا ع يَخْطُبُ فِي النِّكَاحِ- الْحَمْدُ لِلَّهِ إِجْلَالًا لِقُدْرَتِهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خُضُوعاً لِعِزَّتِهِ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ عِنْدَ ذِكْرِهِ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ صِهْراً إِلَى آخِرِ الْآيَةِ

9 بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يَتَزَوَّجَ خَدِيجَةَ بِنْتَ خُوَيْلِدٍ أَقْبَلَ أَبُو طَالِبٍ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ وَ مَعَهُ نَفَرٌ مِنْ قُرَيْشٍ حَتَّى دَخَلَ عَلَى وَرَقَةَ بْنِ نَوْفَلٍ عَمِّ خَدِيجَةَ فَابْتَدَأَ أَبُو طَالِبٍ بِالْكَلَامِ فَقَالَ الْحَمْدُ لِرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي جَعَلَنَا مِنْ زَرْعِ إِبْرَاهِيمَ وَ ذُرِّيَّةِ إِسْمَاعِيلَ وَ أَنْزَلَنَا حَرَماً آمِناً وَ جَعَلَنَا الْحُكَّامَ عَلَى النَّاسِ وَ بَارَكَ لَنَا فِي بَلَدِنَا الَّذِي نَحْنُ فِيهِ ثُمَّ إِنَّ ابْنَ أَخِي هَذَا يَعْنِي رَسُولَ اللَّهِ ص مِمَّنْ لَا يُوزَنُ بِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَّا رَجَحَ بِهِ وَ لَا يُقَاسُ بِهِ رَجُلٌ إِلَّا عَظُمَ عَنْهُ وَ لَا عِدْلَ لَهُ فِي الْخَلْقِ وَ إِنْ كَانَ مُقِلًّا فِي الْمَالِ فَإِنَّ الْمَالَ رِفْدٌ جَارٍ وَ ظِلٌّ زَائِلٌ وَ لَهُ فِي خَدِيجَةَ رَغْبَةٌ وَ لَهَا فِيهِ رَغْبَةٌ وَ قَدْ جِئْنَاكَ لِنَخْطُبَهَا

و التحم الجرح للبرء: التأم، و يقال: و ألحم ما أسديت أي تمم ما بدأت.

الحديث الثامن

: مرسل.

الحديث التاسع

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" عم خديجة" المشهور أنه ابن عمها، قال الفيروزآبادي: ورقة بن نوفل أسد بن عبد العزى و هو ابن عم خديجة اختلف في إسلامها. و قال: الزرع: الولد.

قوله عليه السلام:" رفد جار" أي يجريه الله تعالى على عباده بقدر الضرورة و المصلحة، و في الفقيه و غيره" رزق حائل" أي متغير و هو أظهر.

ص: 98

إِلَيْكَ بِرِضَاهَا وَ أَمْرِهَا وَ الْمَهْرُ عَلَيَّ فِي مَالِيَ الَّذِي سَأَلْتُمُوهُ عَاجِلُهُ وَ آجِلُهُ وَ لَهُ وَ رَبِّ هَذَا الْبَيْتِ حَظٌّ عَظِيمٌ وَ دِينٌ شَائِعٌ وَ رَأْيٌ كَامِلٌ ثُمَّ سَكَتَ أَبُو طَالِبٍ وَ تَكَلَّمَ عَمُّهَا وَ تَلَجْلَجَ وَ قَصَّرَ عَنْ جَوَابِ أَبِي طَالِبٍ وَ أَدْرَكَهُ الْقُطْعُ وَ الْبُهْرُ وَ كَانَ رَجُلًا مِنَ الْقِسِّيسِينَ فَقَالَتْ خَدِيجَةُ مُبْتَدِئَةً يَا عَمَّاهْ إِنَّكَ وَ إِنْ كُنْتَ أَوْلَى بِنَفْسِي مِنِّي فِي الشُّهُودِ فَلَسْتَ أَوْلَى بِي مِنْ نَفْسِي قَدْ زَوَّجْتُكَ يَا مُحَمَّدُ نَفْسِي وَ الْمَهْرُ عَلَيَّ فِي مَالِي فَأْمُرْ عَمَّكَ فَلْيَنْحَرْ نَاقَةً فَلْيُولِمْ بِهَا وَ ادْخُلْ عَلَى أَهْلِكَ قَالَ أَبُو طَالِبٍ اشْهَدُوا عَلَيْهَا بِقَبُولِهَا مُحَمَّداً وَ ضَمَانِهَا الْمَهْرَ فِي مَالِهَا فَقَالَ بَعْضُ قُرَيْشٍ يَا عَجَبَاهْ الْمَهْرُ عَلَى النِّسَاءِ لِلرِّجَالِ فَغَضِبَ أَبُو طَالِبٍ غَضَباً شَدِيداً وَ قَامَ عَلَى قَدَمَيْهِ وَ كَانَ مِمَّنْ يَهَابُهُ الرِّجَالُ وَ يُكْرَهُ غَضَبُهُ فَقَالَ إِذَا كَانُوا مِثْلَ ابْنِ أَخِي هَذَا طُلِبَتِ الرِّجَالُ بِأَغْلَى الْأَثْمَانِ وَ أَعْظَمِ الْمَهْرِ وَ إِذَا كَانُوا أَمْثَالَكُمْ لَمْ يُزَوَّجُوا إِلَّا بِالْمَهْرِ الْغَالِي وَ نَحَرَ أَبُو طَالِبٍ نَاقَةً وَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِأَهْلِهِ وَ قَالَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ غَنْمٍ-

هَنِيئاً مَرِيئاً يَا خَدِيجَةُ قَدْ جَرَتْ لَكِ الطَّيْرُ فِيمَا كَانَ مِنْكِ بِأَسْعَدِ

تَزَوَّجْتِهِ خَيْرَ الْبَرِيَّةِ كُلِّهَا وَ مَنْ ذَا الَّذِي فِي النَّاسِ مِثْلُ مُحَمَّدِ

قوله عليه السلام:" حظ" أي من الخير و الكمال، و في الفقيه" خطر". و في القاموس: البهر بالضم: انقطاع النفس من الإعياء، و قال: القس بالفتح: رئيس النصارى في العلم كالقسيس.

قولها رضي الله عنها:" و إن كنت أولى" أي إن كنت أولى بنفسي مني في الشهود أي محضر الناس عرفا فلست أولى بي واقعا، أو إن كنت أولى في الحضور و التظلم بمحضر الناس، فلست أولى في أصل الرضا و الاختيار، أو إن كنت قادرا على إهلاكي لكني أولى بما اختار لنفسي، و الحاصل أني أمكنك في إهلاكي، و لا أمكنك في ترك هذا الأمر، و الأوسط أظهر.

قوله:" لك الطير" أي انتشر أسعد الأخبار منك في الآفاق سريعا بسبب ما كان منك في حسن الاختيار، فإن الطير أسرع في إيصال الأخبار من غيرها، و يحتمل أن يكون الطير من الطيرة، و المراد هنا الفال الحسن، و هو أظهر.

ص: 99

وَ بَشَّرَ بِهِ الْبَرَّانِ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ فَيَا قُرْبَ مَوْعِدِ

أَقَرَّتْ بِهِ الْكُتَّابُ قِدْماً بِأَنَّهُ رَسُولٌ مِنَ الْبَطْحَاءِ هَادٍ وَ مُهْتَدٍ

بَابُ السُّنَّةِ فِي الْمُهُورِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ صَدَاقُ النَّبِيِّ ص اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَ نَشّاً وَ الْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً وَ النَّشُّ عِشْرُونَ دِرْهَماً وَ هُوَ نِصْفُ الْأُوقِيَّةِ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ سَاقَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى أَزْوَاجِهِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَ نَشّاً وَ الْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً وَ النَّشُّ نِصْفُ الْأُوقِيَّةِ عِشْرُونَ دِرْهَماً فَكَانَ ذَلِكَ خَمْسَمِائَةِ

و قال في القاموس: البر بالفتح: الصادق، و الكثير البر. و قال في الصحاح: القدم: خلاف الحدوث، و يقال: قدما كان كذا و كذا و هو اسم من القدم جعل اسما من أسماء الزمان.

باب السنة في المهور

الحديث الأول

: السندان ضعيفان.

و يدل على أن مهر السنة خمسمائة درهم و عليه الأصحاب، و قال الجوهري: النش: عشرون درهما و هو نصف أوقية، لأنهم يسمون الأربعين درهما أوقية، و يسمون العشرين نشأ، و يسمون الخمسة نواه.

الحديث الثاني

: صحيح و لم يذكر المصنف.

ص: 100

دِرْهَمٍ قُلْتُ بِوَزْنِنَا قَالَ نَعَمْ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الصَّدَاقِ هَلْ لَهُ وَقْتٌ قَالَ لَا ثُمَّ قَالَ كَانَ صَدَاقُ النَّبِيِّ ص اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَ نَشّاً وَ النَّشُّ نِصْفُ الْأُوقِيَّةِ وَ الْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً فَذَلِكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَهَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص نِسَاءَهُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَ نَشّاً وَ الْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً وَ النَّشُّ نِصْفُ الْأُوقِيَّةِ وَ هُوَ عِشْرُونَ دِرْهَماً

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ أَبِي مَا زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَائِرَ بَنَاتِهِ وَ لَا تَزَوَّجَ شَيْئاً مِنْ نِسَائِهِ عَلَى أَكْثَرَ مِنِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَ نَشٍّ الْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ وَ النَّشُّ عِشْرُونَ دِرْهَماً

6 وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ وَ كَانَتِ الدَّرَاهِمُ وَزْنَ سِتَّةٍ يَوْمَئِذٍ

الحديث الثالث

: ضعيف.

و قال في المغرب: الوقت من الأزمنة المبهمة، و المواقيت جمع المبهمات، و هو الوقت المحدود، فاستعير للمكان، و قد فعل ذلك ثم استعمل في كل حد.

الحديث الرابع

: موثق.

الحديث الخامس

: حسن.

الحديث السادس

: مجهول.

قوله عليه السلام:" و كانت الدراهم" إن كانت ستة دوانيق كاملة أو الخمسة في زمن النبي صلى الله عليه و آله كان وزن ستة من دراهم زمانه عليه السلام كما مر في خبر محمد بن خالد في كتاب الزكاة، فقوله عليه السلام في الخبر السابق" قلت: بوزننا" إما محمول على التقية أو إشارة إلى المعهود من السائل و بينه عليه السلام أو يكون السؤال في ذلك الخبر قبل التغير أو يكون الغرض السؤال عن وزن الأوقية فإنه لم يتغير.

ص: 101

7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْخَزَّازِ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع- عَنْ مَهْرِ السُّنَّةِ كَيْفَ صَارَ خَمْسَمِائَةٍ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ أَلَّا يُكَبِّرَهُ مُؤْمِنٌ مِائَةَ تَكْبِيرَةٍ وَ يُسَبِّحَهُ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ وَ يُحَمِّدَهُ مِائَةَ تَحْمِيدَةٍ وَ يُهَلِّلَهُ مِائَةَ تَهْلِيلَةٍ وَ يُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ ثُمَّ يَقُولَ اللَّهُمَّ زَوِّجْنِي مِنَ الْحُورِ الْعِينِ إِلَّا زَوَّجَهُ اللَّهُ حَوْرَاءَ عَيْنٍ وَ جَعَلَ ذَلِكَ مَهْرَهَا ثُمَّ أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى نَبِيِّهِ ص أَنْ سُنَّ مُهُورَ الْمُؤْمِنَاتِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَفَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَيُّمَا مُؤْمِنٍ خَطَبَ إِلَى أَخِيهِ حُرْمَتَهُ فَقَالَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَلَمْ يُزَوِّجْهُ فَقَدْ عَقَّهُ وَ اسْتَحَقَّ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَلَّا يُزَوِّجَهُ حَوْرَاءَ

بَابُ مَا تَزَوَّجَ عَلَيْهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فَاطِمَةَ ع

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو الْخَثْعَمِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ عَلِيّاً تَزَوَّجَ فَاطِمَةَ ع عَلَى جَرْدِ بُرْدٍ وَ دِرْعٍ وَ فِرَاشٍ كَانَ مِنْ إِهَابِ كَبْشٍ

الحديث السابع

: السندان مجهولان.

باب ما تزوج عليه أمير المؤمنين (ع) فاطمة (ع)

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" جرد برد" قال الجوهري: الجرد بالفتح: البردة المنجردة الخلق. انتهى، و هو مضافة إلى برد كقولهم: جرد قطيفة. قال الرضي رضي الله عنه:

يجعلون نحو جرد قطيفة بالتأويل كخاتم فضة لأن المعنى شي ء جرد، أي بال، ثم

ص: 102

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَاطِمَةَ ع عَلَى دِرْعٍ حُطَمِيَّةٍ يَسْوَى ثَلَاثِينَ دِرْهَماً

3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِيّاً فَاطِمَةَ ع عَلَى دِرْعٍ حُطَمِيَّةٍ وَ كَانَ فِرَاشُهَا إِهَابَ كَبْشٍ يَجْعَلَانِ الصُّوفَ إِذَا اضْطَجَعَا تَحْتَ جُنُوبِهِمَا

4 بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِيّاً- فَاطِمَةَ ع عَلَى دِرْعٍ حُطَمِيَّةٍ يُسَاوِي ثَلَاثِينَ دِرْهَماً

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الْخَزَّازِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ صَدَاقُ فَاطِمَةَ ع

حذف الموصوف و أضيف صفته إلى جنسها للتبيين، إذ الجرد يحتمل أن يكون من القطيفة و من غيرها كما أن الخاتم محتملا كونه من الفضة و من غيرها، فالإضافة بمعنى من. و قال الفيروزآبادي: الإهاب: الجلود و يقال قبل أن يدبغ.

الحديث الثاني

: موثق.

و قال في النهاية: في حديث زواج فاطمة عليهما السلام" إنه قال لعلي عليه السلام: أين درعك الحطمية" هي التي تحطم السيوف أي يكسرها" و قيل: هي العريضة الثقيلة، و قيل:

هي منسوبة إلى بطن من عبد القيس يقال له حطمة بن محارب، كانوا يعملون الدرع، و هذا أشبه الأقوال.

الحديث الثالث

: صحيح.

الحديث الرابع

: مرسل.

الحديث الخامس

: ضعيف على المشهور.

ص: 103

جَرْدَ بُرْدٍ حِبَرَةٍ وَ دِرْعَ حُطَمِيَّةٍ وَ كَانَ فِرَاشُهَا إِهَابَ كَبْشٍ يُلْقِيَانِهِ وَ يَفْرُشَانِهِ وَ يَنَامَانِ عَلَيْهِ

6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ دَاوُدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ لَمَّا زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ص- عَلِيّاً فَاطِمَةَ ع دَخَلَ عَلَيْهَا وَ هِيَ تَبْكِي فَقَالَ لَهَا مَا يُبْكِيكِ فَوَ اللَّهِ لَوْ كَانَ فِي أَهْلِي خَيْرٌ مِنْهُ مَا زَوَّجْتُكِهِ وَ مَا أَنَا زَوَّجْتُهُ وَ لَكِنَّ اللَّهَ زَوَّجَكِ وَ أَصْدَقَ عَنْكِ الْخُمُسَ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ

7 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ فَاطِمَةَ ع قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ص زَوَّجْتَنِي بِالْمَهْرِ الْخَسِيسِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص مَا أَنَا زَوَّجْتُكِ وَ لَكِنَّ اللَّهَ زَوَّجَكِ مِنَ السَّمَاءِ وَ جَعَلَ مَهْرَكِ خُمُسَ الدُّنْيَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ

بَابُ أَنَّ الْمَهْرَ الْيَوْمَ مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ النَّاسُ قَلَّ أَوْ كَثُرَ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

الحديث السادس

: مجهول.

الحديث السابع

: مجهول.

باب أن المهر اليوم ما تراضى عليه الناس قل أو كثر

الحديث الأول

: مجهول.

و أجمع الأصحاب على أن المهر لا يتقدر قلة إلا بأقل ما يتملك و أما الكثرة فذهب الأكثر إلى عدم تقديرها، كما هو مدلول الخبر.

و قال المرتضى في الانتصار: و مما انفردت به الإمامية أنه لا يتجاوز بالمهر خمسمائة درهم جياد، قيمتها خمسون دينارا فما زاد على ذلك رد إلى هذه السنة.

ص: 104

الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَهْرِ مَا هُوَ قَالَ مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ النَّاسُ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمَهْرُ مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ النَّاسُ أَوِ اثْنَتَا عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَ نَشٌّ أَوْ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الصَّدَاقُ مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ فَهَذَا الصَّدَاقُ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الصَّدَاقُ كُلُّ شَيْ ءٍ تَرَاضَى عَلَيْهِ النَّاسُ قَلَّ أَوْ كَثُرَ فِي مُتْعَةٍ أَوْ تَزْوِيجٍ غَيْرِ مُتْعَةٍ

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَهْرِ فَقَالَ مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ النَّاسُ أَوِ اثْنَتَا عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَ نَشٌّ أَوْ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ

و الأولى الحمل على الاستحباب كما فعله أكثر الأصحاب، و ربما يفهم من كلام المصنف الفرق بين الأزمنة و الأشخاص فتدبر.

الحديث الثاني

: حسن.

الحديث الثالث

: حسن.

الحديث الرابع

: ضعيف.

الحديث الخامس

: حسن.

ص: 105

بَابُ نَوَادِرَ فِي الْمَهْرِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى حُكْمِهَا قَالَ لَا يُجَاوِزْ حُكْمُهَا مُهُورَ آلِ مُحَمَّدٍ ع اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَ نَشّاً وَ هُوَ وَزْنُ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنَ الْفِضَّةِ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى حُكْمِهِ وَ رَضِيَتْ بِذَلِكَ قَالَ فَقَالَ مَا حَكَمَ مِنْ شَيْ ءٍ فَهُوَ جَائِزٌ عَلَيْهَا قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَكَيْفَ لَمْ تُجِزْ حُكْمَهَا عَلَيْهِ وَ أَجَزْتَ حُكْمَهُ عَلَيْهَا قَالَ فَقَالَ لِأَنَّهُ حَكَّمَهَا فَلَمْ يَكُنْ لَهَا أَنْ تَجُوزَ مَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ تَزَوَّجَ عَلَيْهِ نِسَاءَهُ فَرَدَدْتُهَا إِلَى السُّنَّةِ وَ لِأَنَّهَا هِيَ حَكَّمَتْهُ وَ جَعَلَتِ الْأَمْرَ إِلَيْهِ فِي الْمَهْرِ وَ رَضِيَتْ بِحُكْمِهِ فِي ذَلِكَ فَعَلَيْهَا أَنْ تَقْبَلَ حُكْمَهُ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً

2 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع

باب نوادر في المهر

الحديث الأول

: مجهول. و يمكن أن يعد حسنا.

و الحكمان اللذان تضمنهما الخبر إجماعي.

قوله:" فكيف" بيان و تعليل في الفرق و هو غير واضح، و لعله يرجع إلى أنه لما حكمها فلو لم يقدر لها حد فيمكن أن تجحف و تحكم بما لا يطيق، فلذا حد لها، و لما كان خير الحدود ما حده رسول الله صلى الله عليه و آله جعل ذلك حده.

الحديث الثاني

: صحيح.

و قال في النافع: لو مات الحاكم قبل الدخول فالمروي: لها المتعة. و قال السيد في شرح الرواية: هي رواية محمد بن مسلم، و بها أفتى الشيخ في النهاية

ص: 106

فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى حُكْمِهَا أَوْ عَلَى حُكْمِهِ فَمَاتَ أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَهَا الْمُتْعَةُ وَ الْمِيرَاثُ وَ لَا مَهْرَ لَهَا قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا وَ قَدْ تَزَوَّجَهَا عَلَى حُكْمِهَا قَالَ إِذَا طَلَّقَهَا وَ قَدْ تَزَوَّجَهَا عَلَى حُكْمِهَا لَا يُجَاوِزُ حُكْمُهَا عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْ وَزْنِ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ فِضَّةً مُهُورِ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ص

3 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ مُدَبَّرَةٍ قَدْ عَرَفَتْهَا الْمَرْأَةُ وَ تَقَدَّمَتْ

و أتباعه، و الرواية صحيحة، لكن قيل: إنها غير صريحة، لأن قوله" فمات أو ماتت" يحتمل كون الميت غير الحاكم، فيشكل الاستدلال، و هو غير جيد، فإن الظاهر أن الميت هو الحاكم، لأنه الأقرب، و المحدث عنه و لأنه عليه السلام ذكر في آخر الحديث أن الحكم لا يسقط بالطلاق، فلا يسقط بالموت بطريق الأولى.

و قال ابن إدريس: لا يثبت مهر و لا متعة كمفوضة البضع، و إليه ذهب الشيخ في الخلاف و ابن الجنيد، و هما محجوجان بالخبر الصحيح، و حكى الشيخ في المبسوط قولا بلزوم مهر المثل، و قواه العلامة في القواعد، و لو مات المحكوم عليه وحده كان للحاكم الحكم فيما قطع به الأصحاب، و يدل على بطلان الصداق صحيحة صفوان.

الحديث الثالث

: ضعيف.

و قال في المسالك: إذا أدبر مملوكا ثم جعله مهرا ثم طلق قبل الدخول و رجع إليه النصف هل يبقى التدبير في النصف العائد أم لا؟ يبني على أن المرأة هل يملك جميع المهر بالعقد، أو النصف؟ فذهب ابن إدريس و المتأخرون إلى البطلان و الشيخ في النهاية و القاضي إلى عدمه، لرواية المعلى و هي مع ضعفها لا تدل على انعتاقها بموت السيد كما ادعاه الشيخ، و إنما تضمنت صحة جعلها مهرا و عود نصفها إلى المولى، و كونها مشتركة و ما تركته كذلك، و هذا كله لا كلام فيه.

ص: 107

عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ فَقَالَ أَرَى أَنَّ لِلْمَرْأَةِ نِصْفَ خِدْمَةِ الْمُدَبَّرَةِ يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ مِنَ الْمُدَبَّرَةِ يَوْمٌ فِي الْخِدْمَةِ وَ يَكُونُ لِسَيِّدِهَا الَّذِي كَانَ دَبَّرَهَا يَوْمٌ فِي الْخِدْمَةِ قِيلَ لَهُ فَإِنْ مَاتَتِ الْمُدَبَّرَةُ قَبْلَ الْمَرْأَةِ وَ السَّيِّدِ لِمَنْ يَكُونُ الْمِيرَاثُ قَالَ يَكُونُ نِصْفُ مَا تَرَكَتْ لِلْمَرْأَةِ وَ النِّصْفُ الْآخَرُ لِسَيِّدِهَا الَّذِي دَبَّرَهَا

4 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْأَحْوَلِ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنْ يُعَلِّمَهَا سُورَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى يُعَلِّمَهَا السُّورَةَ وَ يُعْطِيَهَا شَيْئاً قُلْتُ أَ يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَهَا تَمْراً أَوْ زَبِيباً قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا رَضِيَتْ بِهِ كَائِناً مَا كَانَ

نعم يظهر منها رائحة البقاء على التدبير، و حملها ابن إدريس على ما إذا كان التدبير واجبا بنذر و شبهه، و رد ببطلان جعلها مهرا حينئذ، و قيد في المختلف بقاء التدبير بما لو شرط بقاءه فإنه يكون لازما، لعموم" المؤمنون عند شروطهم"، و يظهر من قوله في الرواية" عرفتها و تقدمت على ذلك" كونه قد شرط عليها بقاء التدبير" فعلى هذا يتم الرواية و فتوى الشيخ، لأنه عبر في النهاية بلفظ الرواية.

الحديث الرابع

: مجهول.

و في التهذيب" الحرث بن محمد بن النعمان الأحول" و هو الصواب. و يدل على جواز جعل تعليم السورة مهرا، و أجمع الأصحاب و غيرهم على أن كل ما يملكه المسلم مما يعد ما لا يصح جعله مهرا عينا كان أو دينا أو منفعة كمنفعة العقار و الحيوان و الغلام و الزوج، لكن منع الشيخ في النهاية من جهل المهر عملا من الزوج لها أو لوليها، و أجازه في المبسوط و الخلاف، و إليه ذهب المفيد و ابن الجنيد و ابن إدريس و عامة المتأخرين، و هذه الأخبار حجة لهم.

قوله عليه السلام:" ما أحب" حمل في المشهور على الكراهة كما هو ظاهر الرواية.

ص: 108

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَتْ زَوِّجْنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ لِهَذِهِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيهَا فَقَالَ مَا تُعْطِيهَا فَقَالَ مَا لِي شَيْ ءٌ فَقَالَ لَا قَالَ فَأَعَادَتْ فَأَعَادَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْكَلَامَ فَلَمْ يَقُمْ أَحَدٌ غَيْرُ الرَّجُلِ ثُمَّ أَعَادَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ أَ تُحْسِنُ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئاً قَالَ نَعَمْ فَقَالَ قَدْ زَوَّجْتُكَهَا عَلَى مَا تُحْسِنُ مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلِّمْهَا إِيَّاهُ

الحديث الخامس

: صحيح.

و مضمونه مشهور في طرق الخاصة و العامة و استفيد منه أحكام:

الأول- وقوع القبول من الزوج بلفظ الأمر، و اختلف في صحته، فذهب ابن إدريس و العلامة في المختلف و جماعة إلى عدم الصحة، و نزله الشهيد (ره) على أن الواقع من النبي صلى الله عليه و آله قائم مقام الإيجاب و القبول معا لثبوت الولاية.

و اعترض عليه بأنه يشترط صدورهما معا من الولي، و منهم من نزله على أن الزوج قبل بعد إيجابه و إن لم ينقل و هو بعيد.

الثاني- تقديم القبول على الإيجاب.

الثالث- الفصل بين الإيجاب و القبول و هو خلاف المشهور، و ربما يوجه بأنها كانت من مصلحة العقد، و إنما يضر الكلام الأجنبي، و يظهر من التذكرة جواز التراخي بأكثر من ذلك، فإنه اكتفى بصدورهما في مجلس واحد.

ص: 109

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَيْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَعْطَاهَا عَبْداً لَهُ آبِقاً وَ بُرْداً حِبَرَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ الَّتِي أَصْدَقَهَا قَالَ إِذَا رَضِيَتْ بِالْعَبْدِ وَ كَانَتْ قَدْ عَرَفَتْهُ فَلَا بَأْسَ إِذَا هِيَ قَبَضَتِ الثَّوْبَ وَ رَضِيَتْ بِالْعَبْدِ قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَا مَهْرَ لَهَا وَ تَرُدُّ عَلَيْهِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ يَكُونُ الْعَبْدُ لَهَا

7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً عَلَى خَادِمٍ قَالَ فَقَالَ لِي وَسَطٌ مِنْ الْخَدَمِ قَالَ قُلْتُ عَلَى بَيْتٍ قَالَ وَسَطٌ مِنَ الْبُيُوتِ

8 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع- عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ ابْنَتَهُ ابْنَ أَخِيهِ وَ أَمْهَرَهَا بَيْتاً وَ خَادِماً ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ قَالَ يُؤْخَذُ الْمَهْرُ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ قَالَ قُلْتُ فَالْبَيْتُ وَ الْخَادِمُ قَالَ وَسَطٌ مِنَ الْبُيُوتِ وَ الْخَادِمُ وَسَطٌ مِنَ الْخَدَمِ قُلْتُ ثَلَاثِينَ أَرْبَعِينَ دِينَاراً وَ الْبَيْتُ نَحْوٌ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ هَذَا سَبْعِينَ ثَمَانِينَ دِينَاراً أَوْ مِائَةً نَحْوٌ مِنْ ذَلِكَ

9 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْكَاهِلِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي حَمَّادَةُ بِنْتُ الْحَسَنِ أُخْتُ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَتْ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ شَرَطَ لَهَا أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا وَ رَضِيَتْ أَنَّ ذَلِكَ مَهْرُهَا قَالَتْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ

الرابع- جواز جعل تعليم السورة مهرا و اختلف فيه أيضا و الأشهر الجواز.

الحديث السادس

: صحيح.

و قال المحقق: إذا أعطاها عوضا عن المهر عبدا آبقا و شيئا آخر ثم طلقها قبل الدخول كان له الرجوع بنصف المسمى دون العوض، و كذا لو أعطاها متاعا أو عقارا فليس له إلا نصف مسماه.

الحديث السابع

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" وسط" هذا هو المشهور و توقف فيه بعض المتأخرين للجهالة و ضعف الرواية، و قالوا بلزوم مهر المثل، و القائلون بالمشهور قصروا الحكم على الخادم و الدار و البيت.

الحديث الثامن

: ضعيف على المشهور.

الحديث التاسع

: مجهول.

و يدل على ما هو المشهور من أن هذه الشروط فاسدة و لا تصير سببا لفساد

ص: 110

ع هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ لَا يَكُونُ النِّكَاحُ إِلَّا عَلَى دِرْهَمٍ أَوْ دِرْهَمَيْنِ

10 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً ثُمَّ دَخَلَ بِهَا قَالَ لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا

11 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بِعَاجِلٍ وَ آجِلٍ قَالَ الْآجِلُ إِلَى مَوْتٍ أَوْ فُرْقَةٍ

12 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ أَسَرَّ صَدَاقاً وَ أَعْلَنَ أَكْثَرَ مِنْهُ فَقَالَ هُوَ الَّذِي أَسَرَّ وَ كَانَ عَلَيْهِ النِّكَاحُ

13 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع تَدْرِي مِنْ أَيْنَ صَارَ مُهُورُ النِّسَاءِ أَرْبَعَةَ آلَافٍ قُلْتُ لَا قَالَ فَقَالَ إِنَّ أُمَّ حَبِيبٍ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ كَانَتْ بِالْحَبَشَةِ فَخَطَبَهَا النَّبِيُّ ص وَ سَاقَ إِلَيْهَا عَنْهُ النَّجَاشِيُّ أَرْبَعَةَ

العقد، و المشهور صحة العقد و أن حكمها في المهر حكم المفوضة.

الحديث العاشر

: كالموثق. و به أفتى الأصحاب.

الحديث الحادي عشر

: موثق.

الحديث الثاني عشر

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" هو الذي أسر" إما لتقدمه كما هو الظاهر، أو لأنه هو المقصود فلو كان الإعلان مقدما أيضا لم يعتبر، لأنه لم يكن مقصودا، و العقود إنما يتحقق بالقصود.

الحديث الثالث عشر

: حسن.

قوله عليه السلام:" من أين صار مهور النساء" أي في العرف، و يحتمل أن يكون ظن بعض أنه ذلك سنة لهذا الخبر، أو المعنى أنه كيف عرف الناس أنه يجوز المهر أزيد من السنة، لأن النبي صلى الله عليه و آله قرر ما فعله النجاشي، و يحتمل أن يكون

ص: 111

آلَافٍ فَمِنْ ثَمَّ يَأْخُذُونَ بِهِ فَأَمَّا الْمَهْرُ فَاثْنَتَا عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَ نَشٌ

14 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ بِشْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْبِطِّخِيِّ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى سُورَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَبِمَا يَرْجِعُ عَلَيْهَا قَالَ بِنِصْفِ مَا يُعَلَّمُ بِهِ مِثْلُ تِلْكَ السُّورَةِ

15 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَصَدَّقَتْ عَلَى زَوْجِهَا بِمَهْرِهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا بِكُلِّ دِينَارٍ عِتْقَ رَقَبَةٍ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ بِالْهِبَةِ بَعْدَ الدُّخُولِ قَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ الْمَوَدَّةِ وَ الْأُلْفَةِ

16 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا أَدْنَى مَا يُجْزِئُ مِنَ الْمَهْرِ قَالَ تِمْثَالٌ مِنْ سُكَّرٍ

تلك الواقعة علة لتشريع هذا الحكم، و هو الأظهر من الخبر.

الحديث الرابع عشر

: مجهول.

و عليه الأصحاب. هذا إذا علمها، و إذا لم يعلمها قيل: يعلمها نصف السورة، و قيل يعطيها نصف الأجرة، و قيل: إن قلنا بكون صوت الأجنبية يحرم استماعه مطلقا أو كان هناك فتنة أو لا يمكن إلا بالتخلي المحرم فالأجرة و إلا فالتعليم.

الحديث الخامس عشر

: ضعيف على المشهور.

قوله صلى الله عليه و آله:" إنما ذلك" أي ليس له ثواب قبل الدخول.

الحديث السادس عشر

: صحيح.

و التمثال من السكر تمثيل لأقل ما يتمول كما ذكره الأصحاب.

ص: 112

17 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ كُلَّ ذَنْبٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَهْرَ امْرَأَةٍ وَ مَنِ اغْتَصَبَ أَجِيراً أَجْرَهُ وَ مَنْ بَاعَ حُرّاً

18 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْمَشْرِقِيِّ عَنْ عِدَّةٍ حَدَّثُوهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ إِنَّ الْإِمَامَ يَقْضِي عَنِ الْمُؤْمِنِينَ الدُّيُونَ مَا خَلَا مُهُورَ النِّسَاءِ

بَابُ أَنَّ الدُّخُولَ يَهْدِمُ الْعَاجِلَ

1 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ دُخُولُ الرَّجُلِ عَلَى الْمَرْأَةِ يَهْدِمُ الْعَاجِلَ

الحديث السابع عشر

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن عشر

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" ما خلا مهور النساء" قال الوالد (ره): أي لشدتها إذا فرطوا في أدائها كما فهمه بعض الأصحاب، و يحتمل أن يكون لخفتها لأن الغالب فيمن يتزوج مع العلم بالإعسار أنها ترضى بالتأخير إلى اليسر، و هذا عندي أظهر.

باب أن الدخول يهدم العاجل

الحديث الأول

: ضعيف.

و ذهب معظم الأصحاب إلى أن المهر لا يسقط بالدخول لو لم يقبضه، بل يكون دينا عليه سواء كان طالت المدة أم قصرت طالبت به أم لم تطالب، و حكى الشيخ في التهذيب عن بعض الأصحاب قولا بأن الدخول بالمرأة يهدم الصداق، محتجا بهذه الأخبار كما هو ظاهر الكليني و مقتضاها أن الدخول يهدم بالدخول، و المسألة لا يخلو من إشكال، و قال الوالد العلامة (ره): يمكن أن يكون المراد أنه ليس لها بعد الدخول الامتناع منه بأخذ المهر كما أن لها ذلك قبله.

ص: 113

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ يَدْخُلُ بِهَا ثُمَّ تَدَّعِي عَلَيْهِ مَهْرَهَا فَقَالَ إِذَا دَخَلَ بِهَا فَقَدْ هَدَمَ الْعَاجِلَ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ تَدَّعِي عَلَيْهِ مَهْرَهَا فَقَالَ إِذَا دَخَلَ بِهَا فَقَدْ هَدَمَ الْعَاجِلَ

بَابُ مَنْ يُمْهِرُ الْمَهْرَ وَ لَا يَنْوِي قَضَاهُ

1 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَمْهَرَ مَهْراً ثُمَّ لَا يَنْوِي قَضَاءَهُ كَانَ بِمَنْزِلَةِ السَّارِقِ

2 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ وَ لَا يَجْعَلُ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُعْطِيَهَا مَهْرَهَا فَهُوَ زِنًى

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث

: موثق.

باب من يمهر المهر و لا ينوي قضاه

الحديث الأول

: ضعيف.

و ظاهره عدم بطلان العقد بذلك كما هو المشهور.

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" فهو زناء" قال الوالد العلامة (ره): أي كالزنا في العقوبة، و لكن الظاهر أنه لا يعاقب عليها إذا أدى بعد ذلك كما روي في الأخبار.

ص: 114

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ لَا يَجْعَلُ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُعْطِيَهَا مَهْرَهَا فَهُوَ زِنًى

بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِمَهْرٍ مَعْلُومٍ وَ يَجْعَلُ لِأَبِيهَا شَيْئاً

1 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ جَعَلَ مَهْرَهَا عِشْرِينَ أَلْفاً وَ جَعَلَ لِأَبِيهَا عَشَرَةَ آلَافٍ كَانَ الْمَهْرُ جَائِزاً وَ الَّذِي جَعَلَ لِأَبِيهَا فَاسِداً

الحديث الثالث

: صحيح.

باب الرجل يتزوج المرأة بمهر معلوم و يجعل لأبيها أيضا شيئا

الحديث الأول

: صحيح.

و قال المحقق (ره): لو سمى للمرأة مهرا و لأبيها شيئا معينا لزم ما سمى لها و سقط ما سمى لأبيها، و لو أمهرها مهرا و شرط أن يعطي أباها منه شيئا معينا قيل: صح المهر و الشرط بخلاف الأولى.

أقول: المشهور في الثاني أيضا عدم الصحة، و القائل بالصحة ابن الجنيد، و قال في الأول: و لو وفى الزوج بذلك تطوعا كان أفضل، و قال العلامة في المختلف:

إن كان جعل للواسطة شيئا على فعل مباح و قبله، لم يسقط منه شي ء بالطلاق.

و قال بعض المتأخرين: قد يشكل الحكم بلزوم المسمى في بعض فروض المسألة كما شرطت لأبيها شيئا و كان الشرط باعثا على تقليل المهر و اعتقدت لزوم الشرط و قبله، فإن الشرط حينئذ يكون كالجزء من المهر، فإذا لم يتم لها الشرط يشكل تعين المسمى لها من المهر خاصة، لكون الرواية مطلقة، و الله يعلم.

ص: 115

بَابُ الْمَرْأَةِ تَهَبُ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ

1 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الْمَرْأَةِ تَهَبُ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ يَنْكِحُهَا بِغَيْرِ مَهْرٍ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ هَذَا لِلنَّبِيِّ ص وَ أَمَّا لِغَيْرِهِ فَلَا يَصْلُحُ هَذَا حَتَّى يُعَوِّضَهَا شَيْئاً يُقَدِّمُ إِلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ وَ لَوْ ثَوْبٌ أَوْ دِرْهَمٌ وَ قَالَ يُجْزِئُ الدِّرْهَمُ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ فَقَالَ لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ إِلَّا لِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَمَّا غَيْرُهُ فَلَا يَصْلُحُ نِكَاحٌ إِلَّا بِمَهْرٍ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ إِلَّا لِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَمَّا غَيْرُهُ فَلَا يَصْلُحُ نِكَاحٌ إِلَّا بِمَهْرٍ

باب المرأة تهب نفسها للرجل

الحديث الأول

: صحيح.

و يدل على ما هو المشهور بين الخاصة و العامة من أنه كان من خصائص النبي صلى الله عليه و آله إيقاع النكاح في العقد بلفظ الهبة، و ما كان يلزمه صلى الله عليه و آله مهر لا بالعقد و لا بالدخول.

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث

: مجهول.

ص: 116

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي امْرَأَةٍ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ أَوْ وَهَبَهَا لَهُ وَلِيُّهَا فَقَالَ لَا إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ لَيْسَ لِغَيْرِهِ إِلَّا أَنْ يُعَوِّضَهَا شَيْئاً قَلَّ أَوْ كَثُرَ

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْكُوفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي امْرَأَةٍ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ إِنْ عَوَّضَهَا كَانَ ذَلِكَ مُسْتَقِيماً

بَابُ اخْتِلَافِ الزَّوْجِ وَ الْمَرْأَةِ وَ أَهْلِهَا فِي الصَّدَاقِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ وَ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ دَخَلَ بِهَا وَ أَوْلَدَهَا ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا فَادَّعَتْ شَيْئاً مِنْ صَدَاقِهَا عَلَى وَرَثَةِ زَوْجِهَا فَجَاءَتْ تَطْلُبُهُ مِنْهُمْ وَ تَطْلُبُ الْمِيرَاثَ فَقَالَ أَمَّا الْمِيرَاثُ فَلَهَا أَنْ تَطْلُبَهُ وَ أَمَّا

الحديث الرابع

: مرسل.

الحديث الخامس

: مرسل.

و ظاهره أن النكاح يقع في غيره صلى الله عليه و آله بلفظ الهبة إذا كان مشتملا على العوض في عقد النكاح.

باب اختلاف الزوج و المرأة و أهلهما في الصداق

الحديث الأول

: صحيح.

ص: 117

الصَّدَاقُ فَالَّذِي أَخَذَتْ مِنَ الزَّوْجِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا هُوَ الَّذِي حَلَّ لِلزَّوْجِ بِهِ فَرْجُهَا قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً إِذَا هِيَ قَبَضَتْهُ مِنْهُ وَ قَبِلَتْ وَ دَخَلَتْ عَلَيْهِ وَ لَا شَيْ ءَ لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ

2 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الزَّوْجِ وَ الْمَرْأَةِ يَهْلِكَانِ جَمِيعاً فَيَأْتِي وَرَثَةُ الْمَرْأَةِ فَيَدَّعُونَ عَلَى وَرَثَةِ الرَّجُلِ الصَّدَاقَ فَقَالَ وَ قَدْ هَلَكَا وَ قُسِمَ الْمِيرَاثُ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لَيْسَ لَهُمْ شَيْ ءٌ قُلْتُ وَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ حَيَّةً فَجَاءَتْ بَعْدَ مَوْتِ زَوْجِهَا تَدَّعِي صَدَاقَهَا فَقَالَ لَا شَيْ ءَ لَهَا وَ قَدْ أَقَامَتْ مَعَهُ مُقِرَّةً حَتَّى هَلَكَ زَوْجُهَا فَقُلْتُ فَإِنْ مَاتَتْ وَ هُوَ حَيٌّ فَجَاءَتْ وَرَثَتُهَا يُطَالِبُونَهُ بِصَدَاقِهَا فَقَالَ وَ قَدْ أَقَامَتْ مَعَهُ حَتَّى مَاتَتْ لَا تَطْلُبُهُ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لَا شَيْ ءَ لَهُمْ قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَجَاءَتْ تَطْلُبُ صَدَاقَهَا قَالَ وَ قَدْ أَقَامَتْ لَا تَطْلُبُهُ حَتَّى طَلَّقَهَا لَا شَيْ ءَ لَهَا قُلْتُ فَمَتَى حَدُّ ذَلِكَ الَّذِي إِذَا طَلَبَتْهُ كَانَ لَهَا قَالَ إِذَا أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ وَ دَخَلَتْ بَيْتَهُ ثُمَّ طَلَبَتْ

قوله عليه السلام:" و لا شي ء لها بعد ذلك" هذا مخالف للمشهور بين المتأخرين و يمكن حمله على أنها رضيت بذلك عوضا عن مهرها، و حمله الشيخ في التهذيب على ما إذا لم يكن قد سمى لها مهرا، و ساق إليها شيئا فليس لها بعد ذلك دعوى المهر و كان ما أخذته مهرها.

و قال الشهيد الثاني (ره): هذا القول هو المشهور بين الأصحاب خصوصا المتقدمين منهم، و لاشتهاره وافقهم ابن إدريس عليه مستندا إلى الإجماع، و الموافق للأصول الشرعية أنها إن رضيت به مهرا لم يكن لها غيره، و إلا فلها مع الدخول مهر المثل، و يحتسب ما وصل إليها منه إذا لم يكن على وجه التبرع، و يمكن حمل الرواية على الشق الأول، و في المختلف حملها على أنه قد كان في زمن الأول لا يدخل الرجل حتى يقدم المهر، فلعل منشأ الحكم العادة، و العادة الآن بخلاف ذلك، فإن فرض أن كانت العادة في بعض الأزمان أو الأصقاع كالعادة القديمة كان الحكم كما تقدم، و إلا كان القول قولها.

الحديث الثاني

: صحيح.

ص: 118

بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا شَيْ ءَ لَهَا إِنَّهُ كَثِيرٌ لَهَا أَنْ تَسْتَحْلِفَ بِاللَّهِ مَا لَهَا قِبَلَهُ مِنْ صَدَاقِهَا قَلِيلٌ وَ لَا كَثِيرٌ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَادَّعَتْ أَنَّ صَدَاقَهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَ ذَكَرَ الزَّوْجُ أَنَّ صَدَاقَهَا خَمْسُونَ دِينَاراً وَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَقَالَ الْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ مَعَ يَمِينِهِ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ ثُمَّ ادَّعَتِ الْمَهْرَ وَ قَالَ قَدْ أَعْطَيْتُكِ فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ وَ عَلَيْهِ الْيَمِينُ

قوله عليه السلام:" إنه كثير" لعل المعنى أن الزمان ما بين العقد و الدخول كثير يكفي لعدم سماع قولها بعد ذلك، و حمل على أنه اختلف الزوجان بعد الدخول في أصل تعيين المهر، فالقول قول الزوج، و يشكل بأنه يلزم حينئذ مهر المثل، و حمله بعض المتأخرين على ما إذا ادعى شيئا يسيرا أقل ما يسمى مهرا، و لم يسلم التفويض ليثبت مهر المثل، فالقول قوله، و يمكن حمله على أنه كان الشائع في ذلك الزمان أخذ المهر قبل الدخول، فالمرأة حينئذ تدعي خلاف الظاهر فهي مدعية كما هو أحد معاني المدعى، فالزوج منكر و لذا تستحلفه، و هذا الخبر صريح في نفي الهدم.

الحديث الثالث

: حسن. و عليه الأصحاب.

الحديث الرابع

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" و عليه اليمين" المشهور بين الأصحاب أن القول قول الزوجة مع يمينها، و قال ابن الجنيد: إذا كان النزاع قبل الدخول فالقول قول الزوجة، و إن كان بعدها فالقول قول الزوج، و استدل بهذا الخبر و غيره من الأخبار.

ص: 119

بَابُ التَّزْوِيجِ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِغَيْرِ شُهُودٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِتَزْوِيجِ الْبَتَّةِ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ إِنَّمَا جُعِلَ الشُّهُودُ فِي تَزْوِيجِ الْبَتَّةِ مِنْ أَجْلِ الْوَلَدِ لَوْ لَا ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّمَا جُعِلَتِ الْبَيِّنَاتُ لِلنَّسَبِ وَ الْمَوَارِيثِ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى وَ الْحُدُودِ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ قَالَ لَا بَأْسَ

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا- عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ دَاوُدَ النَّهْدِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى ع لِأَبِي يُوسُفَ الْقَاضِي إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ

باب التزويج بغير بينة

الحديث الأول

: حسن.

و ما اشتمل عليه من عدم اشتراط الإشهاد على العقد مذهب الأصحاب، و نقل فيه المرتضى الإجماع، و نقل عن ابن أبي عقيل أنه اشترط في النكاح الدائم الإشهاد و هو ضعيف.

الحديث الثاني

: حسن كالصحيح و آخره مرسل.

الحديث الثالث

: حسن كالصحيح.

الحديث الرابع

: ضعيف.

ص: 120

تَعَالَى أَمَرَ فِي كِتَابِهِ بِالطَّلَاقِ وَ أَكَّدَ فِيهِ بِشَاهِدَيْنِ وَ لَمْ يَرْضَ بِهِمَا إِلَّا عَدْلَيْنِ وَ أَمَرَ فِي كِتَابِهِ بِالتَّزْوِيجِ فَأَهْمَلَهُ بِلَا شُهُودٍ فَأَثْبَتُّمْ شَاهِدَيْنِ فِيمَا أَهْمَلَ وَ أَبْطَلْتُمُ الشَّاهِدِينَ فِيمَا أَكَّدَ

بَابُ مَا أُحِلَّ لِلنَّبِيِّ ص مِنَ النِّسَاءِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ قُلْتُ كَمْ أُحِلَّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ مَا شَاءَ مِنْ شَيْ ءٍ قُلْتُ قَوْلُهُ لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَ لا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ فَقَالَ لِرَسُولِ

باب ما أحل للنبي صلى الله عليه و آله من النساء

الحديث الأول

: صحيح.

قوله تعالى:" لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ" قال في مجمع البيان: أي من بعد النساء اللاتي أحللنا هن لك في قوله" إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللَّاتِي"- الآية و هن ستة أجناس، اللاتي آتاهن أجورهن و بنات عمه و بنات عماته إلى آخر الآية يجمع ما يشاء من العدد و لا يحل له غيرهن من النساء، و قيل: يريد المحرمات في سورة النساء عن أبي عبد الله عليه السلام، و قيل: معناه لا تحل لك اليهوديات و لا النصرانيات" وَ لا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ" أي و لا أن تتبدل الكتابيات بالمسلمات إلا ما ملكت يمينك من الكتابيات، و قيل: معناه لا تحل لك النساء من بعد نسائك اللاتي خيرتهن فاخترن الله و رسوله و هن التسع، و قيل: إنه منع طلاق من اختارته كما أمر بطلاق من لم تختره، فأما تحريم النكاح عليه فلا، و قيل أيضا: إن هذه الآية منسوخة و أبيح له بعدها تزويج ما شاء، و قيل: إن العرب كانت تتبادل بأزواجهم فمنع من ذلك.

ص: 121

اللَّهِ ص أَنْ يَنْكِحَ مَا شَاءَ مِنْ بَنَاتِ عَمِّهِ وَ بَنَاتِ عَمَّاتِهِ وَ بَنَاتِ خَالِهِ وَ بَنَاتِ خَالاتِهِ وَ أَزْوَاجِهِ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَهُ وَ أُحِلَّ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ مِنْ عُرْضِ الْمُؤْمِنِينَ بِغَيْرِ مَهْرٍ وَ هِيَ الْهِبَةُ وَ لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ إِلَّا لِرَسُولِ اللَّهِ ص فَأَمَّا لِغَيْرِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَلَا يَصْلُحُ نِكَاحٌ إِلَّا بِمَهْرٍ وَ ذَلِكَ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ قَوْلَهُ- تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَ تُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ قَالَ مَنْ آوَى فَقَدْ نَكَحَ وَ مَنْ أَرْجَأَ فَلَمْ يَنْكِحْ قُلْتُ قَوْلُهُ لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ قَالَ إِنَّمَا عَنَى بِهِ النِّسَاءَ اللَّاتِي حَرَّمَ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ- حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ وَ لَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَمَا يَقُولُونَ كَانَ قَدْ أَحَلَّ لَكُمْ مَا لَمْ يَحِلَّ لَهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ يَسْتَبْدِلُ كُلَّمَا أَرَادَ وَ لَكِنْ لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا يَقُولُونَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَحَلَّ لِنَبِيِّهِ ص مَا أَرَادَ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ الَّتِي فِي النِّسَاءِ

قوله تعالى:" تُرْجِي مَنْ تَشاءُ" قال في مجمع البيان: أي تؤخر و تبعد من تشاء من أزواجك و تضم إليك من تشاء منهن.

و اختلف في معناه على أقوال: أحدها- أن المراد تقدم من تشاء من نسائك في الإيواء و الدعاء إلى الفراش و تؤخر من تشاء في ذلك، و تدخل من تشاء في القسم و لا تدخل من تشاء، عن قتادة قال: و كان صلى الله عليه و آله يقسم بين أزواجه و أباح الله ترك ذلك.

و ثانيها- أن المراد تعزل من تشاء بغير طلاق و ترد من تشاء منهن بعد عزلك إياها بلا تجديد، عن مجاهد و الجبائي و أبي مسلم.

و ثالثها- أن المراد تطلق من تشاء منهن و تمسك من تشاء، عن ابن عباس.

و رابعها- أن المراد تترك نكاح من تشاء من نساء أمتك و تنكح عنهن من تشاء، عن الحسن قال: و كان صلى الله عليه و آله إذا خطب امرأة لم يكن لغيره أن يخطبها حتى يتزوجها أو يتركها.

و خامسها- تقبل من تشاء من الواهبات أنفسهن و تترك من تشاء، عن زيد

ص: 122

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَ لا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ وَ لَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ فَقَالَ أَرَاكُمْ وَ أَنْتُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّهُ يَحِلُّ لَكُمْ مَا لَمْ يَحِلَّ لِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ تَعَالَى لِرَسُولِهِ ص أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنَ النِّسَاءِ مَا شَاءَ إِنَّمَا قَالَ لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدِ الَّذِي حَرَّمَ عَلَيْكَ قَوْلُهُ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ

3 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع كَمْ أُحِلَّ لِرَسُولِ اللَّهِ ص مِنَ النِّسَاءِ قَالَ مَا شَاءَ يَقُولُ بِيَدِهِ هَكَذَا وَ هِيَ لَهُ حَلَالٌ يَعْنِي يَقْبِضُ يَدَهُ

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِنَبِيِّهِ ص- يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ كَمْ أَحَلَّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ مَا شَاءَ مِنْ شَيْ ءٍ قُلْتَ وْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ]- وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ فَقَالَ لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ إِلَّا لِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَمَّا لِغَيْرِ رَسُولِ اللَّهِ فَلَا يَصْلُحُ نِكَاحٌ إِلَّا بِمَهْرٍ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ فَقَالَ إِنَّمَا عَنَى بِهِ لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ- حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ وَ عَمَّاتُكُمْ وَ خالاتُكُمْ إِلَى آخِرِهَا وَ لَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَمَا تَقُولُونَ كَانَ قَدْ أَحَلَّ لَكُمْ مَا لَمْ يُحِلَّ لَهُ لِأَنَّ أَحَدَكُمْ يَسْتَبْدِلُ كُلَّمَا أَرَادَ وَ لَكِنْ لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا يَقُولُونَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَحَلَّ لِنَبِيِّهِ ص أَنْ يَنْكِحَ

ابن أسلم و الطبري، و قال أبو جعفر و أبو عبد الله عليهما السلام: من أرجى لم ينكح و من آوى فقد نكح.

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

ص: 123

مِنَ النِّسَاءِ مَا أَرَادَ إِلَّا مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ

5 وَ عَنْهُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ غَيْرِهِ فِي تَسْمِيَةِ نِسَاءِ النَّبِيِّ ص وَ نَسَبِهِنَّ وَ صِفَتِهِنَّ عَائِشَةُ وَ حَفْصَةُ وَ أُمُّ حَبِيبٍ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ وَ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ وَ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ وَ مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ وَ صَفِيَّةُ بِنْتُ حي حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ وَ أُمُّ سَلَمَةَ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ وَ جُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ وَ كَانَتْ عَائِشَةُ مِنْ تَيْمٍ وَ حَفْصَةُ مِنْ عَدِيٍّ وَ أُمُّ سَلَمَةَ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ وَ سَوْدَةُ مِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى وَ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ وَ عِدَادُهَا مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ وَ أُمُّ حَبِيبٍ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ وَ مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ بَنِي هِلَالٍ وَ صَفِيَّةُ بِنْتُ حَيِّ بْنِ أَخْطَبَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَ مَاتَ ص عَنْ تِسْعِ نِسَاءٍ وَ كَانَ لَهُ سِوَاهُنَّ الَّتِي وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ ص وَ خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ أُمُّ وُلْدِهِ وَ زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي الْجَوْنِ الَّتِي خُدِعَتْ وَ الْكِنْدِيَّةُ

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمْ يَتَزَوَّجْ عَلَى خَدِيجَةَ

7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ

الحديث الخامس

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" و خدعت" أي خدعتها عائشة و حفصة كما سيأتي في باب آخر في ذكر أزواج النبي صلى الله عليه و آله لكن فيه أن المخدوعة هي العامرية، و بنت أبي الجون كندية و ليست بمخدوعة، و الأشهر أن المخدوعة هي أسماء بنت النعمان فهذا لا يوافق المشهور و ما سيأتي ذكره، و لعله اشتبه عليه عند الكتابة، و لو قيل بسقوط الواو قبل التي لا يستقيم أيضا كما لا يخفى.

الحديث السادس

: حسن.

الحديث السابع

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" و هو صغير" لعله كان وكيلا لها في إيقاع العقد، فيدل على أنه يجوز للطفل المميز إيقاع الصيغة، أو المعنى أنه وقع العقد برضاه و إن لم يكن

ص: 124

عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ص أُمَّ سَلَمَةَ زَوَّجَهَا إِيَّاهُ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ وَ هُوَ صَغِيرٌ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ

8 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ فَقَالَ إِنَّمَا لَمْ يَحِلَّ لَهُ النِّسَاءُ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ- حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ فِي هَذِهِ الْآيَةِ كُلِّهَا وَ لَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَمَا يَقُولُونَ لَكَانَ قَدْ أَحَلَّ لَكُمْ مَا لَمْ يُحِلَّ لَهُ هُوَ لِأَنَّ أَحَدَكُمْ يَسْتَبْدِلُ كُلَّمَا أَرَادَ وَ لَكِنْ لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا يَقُولُونَ أَحَادِيثُ آلِ مُحَمَّدٍ ص خِلَافُ أَحَادِيثِ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَحَلَّ لِنَبِيِّهِ ص أَنْ يَنْكِحَ مِنَ النِّسَاءِ مَا أَرَادَ إِلَّا مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ

بَابُ التَّزْوِيجِ بِغَيْرِ وَلِيٍ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ

رضاه مؤثرا، و الأول أظهر.

الحديث الثامن

: موثق.

باب التزويج بغير ولي

الحديث الأول

: حسن.

و اعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب في عدم ثبوت الولاية على الثيب إلا ما نقل عن ابن عقيل، و يستفاد من الروايات أن انتفاء الولاية عن الثيب مشروط بما إذا كانت البكارة قد زالت بوطئ مستند إلى تزويج، فلو زالت بغيره كانت بمنزلة البكر كذا ذكره بعض المحققين من المتأخرين، و الأكثر لم يفرقوا بين أنواع الثيب و أما البكر البالغة الراشدة فأمرها بيدها لو لم يكن لها ولي، و لو كان أبوها أو

ص: 125

بْنِ يَسَارٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَدْ مَلَكَتْ نَفْسَهَا غَيْرَ السَّفِيهَةِ وَ لَا الْمُوَلَّى عَلَيْهَا إِنَّ تَزْوِيجَهَا بِغَيْرِ وَلِيٍّ جَائِزٌ

2 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْجَارِيَةُ الْبِكْرُ الَّتِي لَهَا أَبٌ لَا تَتَزَوَّجُ إِلَّا بِإِذْنِ أَبِيهَا وَ قَالَ إِذَا كَانَتْ مَالِكَةً لِأَمْرِهَا تَزَوَّجَتْ مَتَى شَاءَتْ

3 أَبَانٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَزَوَّجُ الْمَرْأَةُ مَنْ شَاءَتْ إِذَا كَانَتْ مَالِكَةً لِأَمْرِهَا فَإِنْ شَاءَتْ جَعَلَتْ وَلِيّاً

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْكَلْبِيِّ عَنْ مَيْسَرَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَلْقَى الْمَرْأَةَ بِالْفَلَاةِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ فَأَقُولُ لَهَا لَكِ زَوْجٌ فَتَقُولُ لَا فَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ نَعَمْ هِيَ الْمُصَدَّقَةُ عَلَى

جدها حيا قيل: لها الانفراد بالعقد دائما كان أو منقطعا.

و قيل: العقد مشترك بينها و بين الأب فلا ينفرد أحدهما به، و قيل: أمرها إلى الأب أو الجد و ليس لها معهما أمر، و من الأصحاب من أذن لها في المتعة دون الدائم، و منهم من عكس، و استدل بهذا الخبر على جواز الانفراد بالعقد، و يرد عليه أن الحكم فيها بسقوط الولاية وقع منوطا بمن ملكت نفسها، فإدخال البكر فيها عين المتنازع و كذا قوله" و لا المولى عليها، فإن الخصم تدعي كون البكر مولى عليها، فكيف يستدل به على زوال الولاية؟ و ما قيل من أن البكر الرشيدة لما كانت غير المولى عليها في المال صدق سلب الولاية عليها في الجملة فضعيف، لأن الولاية أعم من المال، و نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم.

و قال السيد (ره): و الذي يظهر لي أن المراد بالمالكية نفسها غير المولى عليها البكر التي لا أب لها و الثيب.

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع

: مجهول.

ص: 126

نَفْسِهَا

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ الثَّيِّبِ تَخْطُبُ إِلَى نَفْسِهَا قَالَ هِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا تُوَلِّي أَمْرَهَا مَنْ شَاءَتْ إِذَا كَانَ كُفْواً بَعْدَ أَنْ تَكُونَ قَدْ نَكَحَتْ رَجُلًا قَبْلَهُ

6 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ الثَّيِّبُ تَخْطُبُ إِلَى نَفْسِهَا قَالَ هِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا تُوَلِّي أَمْرَهَا مَنْ شَاءَتْ إِذَا كَانَ لَا بَأْسَ بِهِ بَعْدَ أَنْ تَكُونَ قَدْ نَكَحَتْ زَوْجاً قَبْلَ ذَلِكَ

7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكَةٍ كَانَتْ بَيْنِي وَ بَيْنَ وَارِثٍ مَعِي فَأَعْتَقْنَاهَا وَ لَهَا أَخٌ غَائِبٌ وَ هِيَ بِكْرٌ أَ يَجُوزُ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَهَا أَوْ لَا يَجُوزُ إِلَّا بِأَمْرِ أَخِيهَا قَالَ بَلَى يَجُوزُ ذَلِكَ أَنْ تَزَوَّجَهَا قُلْتُ أَ فَأَتَزَوَّجُهَا إِنْ أَرَدْتُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ

8 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ لَا يَنْقُضُ النِّكَاحَ إِلَّا الْأَبُ

الحديث الخامس

: صحيح.

و ظاهره: أن الثيبوبة المعتبرة في الاستقلال إنما هو إذا كان بالتزويج كما أومأنا إليه.

الحديث السادس

: مجهول.

الحديث السابع

: ضعيف.

الحديث الثامن

: صحيح.

قوله عليه السلام:" لا ينقض" قال الوالد العلامة (ره): يدل على اشتراط إذن الأب و يمكن حمله على ما إذا عقد غير الأب و الجد الصبي و الصبية، أو المجنون و المجنونة فإنهما ينقضان النكاح إذا أرادا، و الظاهر أن الحصر إضافي بالنظر إلى غيرهما

ص: 127

بَابُ اسْتِيمَارِ الْبِكْرِ وَ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ اسْتِيمَارُهَا وَ مَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَزَوَّجُ ذَوَاتُ الْآبَاءِ مِنَ الْأَبْكَارِ إِلَّا بِإِذْنِ آبَائِهِنَ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَا تُسْتَأْمَرُ الْجَارِيَةُ إِذَا كَانَتْ بَيْنَ أَبَوَيْهَا لَيْسَ لَهَا مَعَ الْأَبِ أَمْرٌ وَ قَالَ يَسْتَأْمِرُهَا كُلُّ أَحَدٍ مَا عَدَا الْأَبَ

من الأولياء كالوصي و الحاكم، و يمكن أن يكون حقيقيا إلا ما أخرجه الدليل كالجد أو يكون الدليل دالا على دخول الجد في الأب.

باب استئمار البكر و من يجب عليه استئمارها و من لا يجب عليه

الحديث الأول

: صحيح.

و يدل على عدم جواز تزويج البكر مطلقا بدون إذن الأب.

و اعترض عليه الشهيد الثاني (ره) بأنه كما يمكن حمل" من" في قوله من الأبكار على البيانية، فيعم الصغيرة و الكبيرة، يمكن حملها على التبعيضية فلا يدل على موضع النزاع، لأن بعض الأبكار من الصغار لا تتزوج إلا بإذن أبيها إجماعا، و أجيب بأن حمل" من" على التبعيضية بعيد جدا، مع أن ذلك يقتضي عدم الفائدة في التقييد بالأبكار أصلا لأن الصغيرة الثيب حكمها كذلك.

الحديث الثاني

: صحيح.

قوله عليه السلام:" ما عدا الأب" قال السيد رحمه الله في شرح النافع: الظاهر أن المراد يستأمر الجارية كل أحد إلا إذا كان لها أب، فإنها لا تستأمر كما يدل عليه أول الخبر، و قال العلامة (ره): يمكن أن يكون المراد بالأبوين الأب و الجد، و إذا

ص: 128

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ يُرِيدُ أَنْ يُزَوِّجَ أُخْتَهُ قَالَ يُؤَامِرُهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِقْرَارُهَا وَ إِنْ أَبَتْ لَمْ يُزَوِّجْهَا وَ إِنْ قَالَتْ زَوِّجْنِي فُلَاناً فَلْيُزَوِّجْهَا مِمَّنْ تَرْضَى وَ الْيَتِيمَةُ فِي حَجْرِ الرَّجُلِ لَا يُزَوِّجْهَا إِلَّا بِرِضَاهَا

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْجَارِيَةِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا بِغَيْرِ رِضًا مِنْهَا قَالَ لَيْسَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ إِذَا أَنْكَحَهَا جَازَ نِكَاحُهُ وَ إِنْ كَانَتْ كَارِهَةً قَالَ وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُرِيدُ أَنْ يُزَوِّجَ أُخْتَهُ قَالَ يُؤَامِرُهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِقْرَارُهَا وَ إِنْ أَبَتْ لَمْ يُزَوِّجْهَا

5 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ فَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تُسْتَأْمَرُ الْجَارِيَةُ الَّتِي بَيْنَ أَبَوَيْهَا إِذَا أَرَادَ أَبُوهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا هُوَ أَنْظَرُ لَهَا وَ أَمَّا الثَّيِّبُ فَإِنَّهَا تُسْتَأْذَنُ وَ إِنْ كَانَتْ بَيْنَ أَبَوَيْهَا إِذَا أَرَادَا

كان المراد الأب و الأم ففي الأم محمول على الاستحباب، و يمكن أن يقال في تلك الأخبار أنها في غير البكر محمولة على الاستحباب، ففي البكر أيضا كذلك و إلا يلزم عموم المجاز.

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" فإن سكتت" المشهور بين الأصحاب أنه يكفي في إذن البكر سكوتها، و لا يعتبر النطق، و خالف ابن إدريس و لو ضحكت فهو إذن، و نقل عن ابن البراج أنه ألحق بالسكوت و الضحك البكاء، و هو مشكل، و أما الثيب فيعتبر نطقها بلا خلاف، و ألحق العلامة بالبكر من زالت بكارتها بطفرة أو سقط أو نحو ذلك لأن حكم الأبكار إنما يزول بمخالطة الرجال، و هو غير بعيد و إن كان الأولى اعتبار النطق في البكر مطلقا.

الحديث الرابع

: حسن. و يدل على استقلال الأب.

الحديث الخامس

: موثق.

ص: 129

أَنْ يُزَوِّجَاهَا

6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع- عَنِ الْجَارِيَةِ الصَّغِيرَةِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا أَ لَهَا أَمْرٌ إِذَا بَلَغَتْ قَالَ لَا لَيْسَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبِكْرِ إِذَا بَلَغَتْ مَبْلَغَ النِّسَاءِ أَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ قَالَ لَا لَيْسَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ مَا لَمْ تَكْبَرْ

7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ كَتَبَ بَعْضُ بَنِي عَمِّي إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع مَا تَقُولُ فِي صَبِيَّةٍ زَوَّجَهَا عَمُّهَا فَلَمَّا كَبِرَتْ أَبَتِ التَّزْوِيجَ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ لَا تُكْرَهُ عَلَى ذَلِكَ وَ الْأَمْرُ أَمْرُهَا

8 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع فِي الْمَرْأَةِ الْبِكْرِ إِذْنُهَا صُمَاتُهَا وَ الثَّيِّبِ أَمْرُهَا إِلَيْهَا

9 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع- عَنِ الصَّبِيَّةِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا ثُمَّ يَمُوتُ وَ هِيَ صَغِيرَةٌ فَتَكْبَرُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا أَ يَجُوزُ عَلَيْهَا التَّزْوِيجُ أَوِ الْأَمْرُ إِلَيْهَا قَالَ يَجُوزُ عَلَيْهَا تَزْوِيجُ أَبِيهَا

الحديث السادس

: صحيح.

الحديث السابع

: مجهول.

و ظاهره أن مع التجويز تصح العقد، و المشهور صحة النكاح الفضولي، و توقفه على الإجازة، و ذهب الشيخ في النهاية إلى البطلان، و الأخبار تدل على المشهور.

الحديث الثامن

: صحيح.

الحديث التاسع

: صحيح.

و يدل على عدم سقوط ولاية الأب بمحض التزويج من غير دخول.

ص: 130

بَابُ الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ وَ يُرِيدُ أَبُوهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا رَجُلًا آخَرَ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْجَارِيَةُ يُرِيدُ أَبُوهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ وَ يُرِيدُ جَدُّهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَقَالَ الْجَدُّ أَوْلَى بِذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ مُضَارّاً إِنْ لَمْ يَكُنِ الْأَبُ زَوَّجَهَا قَبْلَهُ وَ يَجُوزُ عَلَيْهَا تَزْوِيجُ الْأَبِ وَ الْجَدِّ

2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَةَ ابْنِهِ فَهُوَ جَائِزٌ عَلَى ابْنِهِ وَ لِابْنِهِ أَيْضاً أَنْ يُزَوِّجَهَا فَقُلْتُ فَإِنْ هَوِيَ أَبُوهَا رَجُلًا وَ جَدُّهَا رَجُلًا فَقَالَ الْجَدُّ أَوْلَى بِنِكَاحِهَا

باب الرجل يريد أن يزوج ابنته و يريد أبوه أن يزوجها رجلا آخر

الحديث الأول

: موثق.

و يدل على ولاية الأب و الجد و أنه مع التعارض فالجد أولى، و لا خلاف لأحد في ثبوت ولاية الأب و الجد للأب على الصغير و الصغيرة، سواء كان بكرا، أو ثيبا إلا لابن أبي عقيل حيث يفهم من ظاهر كلامه عدم ولاية الجد، لكن اختلفوا في أنه هل يشترط في (ولاية الجد بقاء الأب أم و لا خلاف لأحد في أنه لا ولاية لغير الأب و الجد له و إن علا و الوصي و المولى و الحاكم إلا لابن الجنيد حيث ذهب إلى أن الأم و أباها يقومون مقام الأب و الجد له، و لا خلاف في سقوط اختيار الصبية مع بلوغها إذا عقد عليها أبوها أو جدها، و اختلف في الصبي، و المشهور عدم خياره أيضا، و ذهب الشيخ في النهاية و ابن إدريس و ابن البراج و ابن حمزة إلى خياره.

الحديث الثاني

: صحيح.

ص: 131

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنِّي لَذَاتَ يَوْمٍ عِنْدَ زِيَادِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَارِثِيِّ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَسْتَعْدِي عَلَى أَبِيهِ فَقَالَ أَصْلَحَ اللَّهُ الْأَمِيرَ إِنَّ أَبِي زَوَّجَ ابْنَتِي بِغَيْرِ إِذْنِي فَقَالَ زِيَادٌ لِجُلَسَائِهِ الَّذِينَ عِنْدَهُ مَا تَقُولُونَ فِيمَا يَقُولُ هَذَا الرَّجُلُ قَالُوا نِكَاحُهُ بَاطِلٌ قَالَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ فَقَالَ مَا تَقُولُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فَلَمَّا سَأَلَنِي أَقْبَلْتُ عَلَى الَّذِينَ أَجَابُوهُ فَقُلْتُ لَهُمْ أَ لَيْسَ فِيمَا تَرْوُونَ أَنْتُمْ- عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّ رَجُلًا جَاءَ يَسْتَعْدِيهِ عَلَى أَبِيهِ فِي مِثْلِ هَذَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ قَالُوا بَلَى فَقُلْتُ لَهُمْ فَكَيْفَ يَكُونُ هَذَا وَ هُوَ وَ مَالُهُ لِأَبِيهِ وَ لَا يَجُوزُ نِكَاحُهَ لَيْهِ] قَالَ فَأَخَذَ بِقَوْلِهِمْ وَ تَرَكَ قَوْلِي

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ مِيعاً] عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا زَوَّجَ الْأَبُ وَ الْجَدُّ كَانَ التَّزْوِيجُ لِلْأَوَّلِ فَإِنْ كَانَ جَمِيعاً فِي حَالٍ وَاحِدَةٍ فَالْجَدُّ أَوْلَى

5 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع

: حسن كالصحيح.

و يدل على ما هو المقطوع به في كلام الأصحاب من أنه لو بادر كل من الأب و الجد بالعقد من اثنين من غير علم صاحبه أو مع علمه قدم عقد السابق منهما سواء هو الأب أو الجد. نعم لو سبق الأب الجد مع علمه فخالفه و قصد سبقه بالعقد فقد ترك الأولى و صح عقده، و إن كان اتفق العقدان بأن اقترن قبولهما معا قدم عقد الجد.

الحديث الخامس

: موثق.

ص: 132

الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ الْجَدَّ إِذَا زَوَّجَ ابْنَةَ ابْنِهِ وَ كَانَ أَبُوهَا حَيّاً وَ كَانَ الْجَدُّ مَرْضِيّاً جَازَ قُلْنَا فَإِنْ هَوِيَ أَبُو الْجَارِيَةِ هَوًى وَ هَوِيَ الْجَدُّ هَوًى وَ هُمَا سَوَاءٌ فِي الْعَدْلِ وَ الرِّضَا قَالَ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تَرْضَى بِقَوْلِ الْجَدِّ

6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ فَأَبَى ذَلِكَ وَالِدُهُ فَإِنَّ تَزْوِيجَ الْأَبِ جَائِزٌ وَ إِنْ كَرِهَ الْجَدُّ لَيْسَ هَذَا مِثْلَ الَّذِي يَفْعَلُهُ الْجَدُّ ثُمَّ يُرِيدُ الْأَبُ أَنْ يَرُدَّهُ

قوله عليه السلام:" و كان أبوها حيا" استدل به على اشتراط وجود الأب في ولاية الجد و قال بعض أفاضل المتأخرين: يمكن أن يقال: إن حجية المفهوم إنما يثبت إذا لم يظهر للتقييد وجه سوى نفي الحكم عن المسكوت عنه، و ربما كان الوجه في هذا التقييد التنبيه على الفرد الأخفى، و هو جواز عقد الجد مع وجود الأب، مع أن الرواية ضعيفة، لاشتمالها على جماعة من الواقفية. انتهى.

قوله عليه السلام:" و كان الجد مرضيا" قال الوالد العلامة (ره): المراد بكون الجد مرضيا إما كونه مرضيا من حيث المذهب، إذ" لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا" أو لا يكون فاسقا سيما شارب الخمر، و لا يكون سفيها و لا مخبطا كما هو الشائع في المشايخ و كان بحيث يعرف الكفو.

الحديث السادس

: ضعيف على المشهور.

ص: 133

بَابُ الْمَرْأَةِ يُزَوِّجُهَا وَلِيَّانِ غَيْرُ الْأَبِ وَ الْجَدِّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي امْرَأَةٍ أَنْكَحَهَا أَخُوهَا رَجُلًا ثُمَّ أَنْكَحَتْهَا أُمُّهَا بَعْدَ ذَلِكَ رَجُلًا وَ خَالُهَا أَوْ أَخٌ لَهَا صَغِيرٌ فَدُخِلَ بِهَا فَحَبِلَتْ فَاحْتَكَمَا فِيهَا فَأَقَامَ الْأَوَّلُ الشُّهُودَ فَأَلْحَقَهَا بِالْأَوَّلِ وَ جَعَلَ لَهَا الصَّدَاقَيْنِ جَمِيعاً وَ مَنَعَ زَوْجَهَا الَّذِي حُقَّتْ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا ثُمَّ أَلْحَقَ الْوَلَدَ بِأَبِيهِ

2 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ وَلِيدٍ بَيَّاعِ الْأَسْفَاطِ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ جَارِيَةٍ كَانَ لَهَا أَخَوَانِ زَوَّجَهَا الْأَكْبَرُ بِالْكُوفَةِ وَ زَوَّجَهَا الْأَصْغَرُ

باب المرأة يزوجها وليان غير الأب و الجد كل واحد من رجل آخر

الحديث الأول

: حسن.

و ذكر الأصحاب أنه إن دخل بها الثاني فإن كانا عالمين بالحال فهما زانيان و كذا إن علمت المرأة فهي زانية، فلا مهر في الصورتين، و إن كانا جاهلين لحق به الولد و لها المهر، و تعتد من الثاني مع تحقق الجهل و لو من أحدهما، و يمكن حمل الخبر عليه.

قوله عليه السلام:" الصداقين جميعا" الثاني للوطء شبهة.

الحديث الثاني

: مجهول.

و قال في النافع: إذا زوجها الأخوان برجلين فإن تبرعا اختارت أيهما شاء و إن كانا وكيلين و سبق أحدهما فالعقد له، و إن اتفقا بطلا، و قيل: العقد للأكبر و قال السيد في شرحه: يتحقق اتفاق العقدين باقترانهما في القبول، و القول بصحة

ص: 134

بِأَرْضٍ أُخْرَى قَالَ الْأَوَّلُ بِهَا أَوْلَى إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْآخَرُ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَ نِكَاحُهُ جَائِزٌ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ أَخَوَيْنِ وَ الْبِنْتَ وَ الِابْنَةُ صَغِيرَةٌ فَعَمَدَ أَحَدُ الْأَخَوَيْنِ الْوَصِيُّ فَزَوَّجَ الِابْنَةَ مِنِ ابْنِهِ ثُمَّ مَاتَ أَبُو الِابْنِ الْمُزَوَّجِ فَلَمَّا أَنْ مَاتَ قَالَ الْآخَرُ أَخِي لَمْ يُزَوِّجْ ابْنَهُ فَزَوَّجَ الْجَارِيَةَ مِنِ ابْنِهِ فَقِيلَ لِلْجَارِيَةِ أَيُّ الزَّوْجَيْنِ أَحَبُّ إِلَيْكِ الْأَوَّلُ أَوِ الْآخَرُ قَالَتِ الْآخَرُ ثُمَّ إِنَّ الْأَخَ الثَّانِيَ مَاتَ وَ لِلْأَخِ الْأَوَّلِ ابْنٌ أَكْبَرُ مِنَ الِابْنِ الْمُزَوَّجِ فَقَالَ لِلْجَارِيَةِ اخْتَارِي أَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكِ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ أَوِ الزَّوْجُ الْآخَرُ فَقَالَ الرِّوَايَةُ فِيهَا أَنَّهَا لِلزَّوْجِ الْأَخِيرِ وَ ذَلِكَ أَنَّهَاكُونُ] قَدْ كَانَتْ أَدْرَكَتْ حِينَ زَوَّجَهَا وَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْقُضَ مَا عَقَدَتْهُ بَعْدَ

العقد الأكبر للشيخ و أتباعه لرواية بياع الأسفاط، و الرواية ضعيفة السند بالاشتراك قاصرة عن إفادة المطلوب، و يمكن حملها على ما إذا كانا فضوليين و كان معنى قوله" الأول أحق بها" أنه يستحب لها إجازة عقد الأكبر الذي هو الأول، إلا أن يكون الأخير دخل بها، فإن الدخول إجازة العقد.

الحديث الثالث

: صحيح.

و يدل على عدم ولاية الوصي في النكاح، و يمكن حمله على عدم وصايته في النكاح خصوصا، جمعا بين الأخبار.

و قال السيد (ره): اختلاف في كلام الأصحاب في أن وصي الأب و الجد هل له ولاية التزويج؟ نقل عن الشيخ في موضع من المبسوط العدم، و جزم في موضع آخر بثبوت الولاية، و قال في الخلاف بالثبوت، و اختاره العلامة (ره) في المختلف.

و قال في التذكرة: إنما تثبت ولاية الوصي فيما إذا بلغ فاسد العقل، لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك، و لعموم" فَمَنْ بَدَّلَهُ" و لصحيحة أبي بصير، و على القول بثبوت ولايته فهل يثبت بتعميم الوصية أم لا بد من التصريح بالوصية في النكاح؟

الأظهر الثاني، لأن النكاح ليس من التصرفات التي ينتقل الذهن عند الإطلاق إليها

ص: 135

إِدْرَاكِهَا

بَابُ الْمَرْأَةِ تُوَلِّي أَمْرَهَا رَجُلًا لِيُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ فَزَوَّجَهَا مِنْ غَيْرِهِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي امْرَأَةٍ وَلَّتْ أَمْرَهَا رَجُلًا فَقَالَتْ زَوِّجْنِي فُلَاناً فَقَالَ إِنِّي لَا أُزَوِّجُكِ حَتَّى تُشْهِدِي لِي أَنَّ أَمْرَكِ بِيَدِي فَأَشْهَدَتْ لَهُ فَقَالَ عِنْدَ التَّزْوِيجِ لِلَّذِي يَخْطُبُهَا يَا فُلَانُ عَلَيْكَ كَذَا وَ كَذَا قَالَ نَعَمْ فَقَالَ هُوَ لِلْقَوْمِ اشْهَدُوا أَنَّ ذَلِكَ لَهَا عِنْدِي وَ قَدْ زَوَّجْتُهَا نَفْسِي فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ لَا وَ لَا كَرَامَةَ وَ مَا أَمْرِي إِلَّا بِيَدِي وَ مَا وَلَّيْتُكَ أَمْرِي إِلَّا حَيَاءً مِنَ الْكَلَامِ قَالَ تُنْزَعُ مِنْهُ وَ تُوجَعُ رَأْسُهُ

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ

و في كلام القائلين دلالة عليه.

باب المرأة تولي أمرها رجلا ليزوجها من رجل فزوجها من غيره

الحديث الأول

: صحيح: و سنده الثاني أيضا صحيح.

و يدل على ما هو المشهور من أن الوكيل في النكاح لا يزوجها من نفسه، و قال السيد (ره): مقتضى العبارة أنه ليس له ذلك سواء أطلقت الإذن أو عممته على وجه يتناوله العموم، لأن المتبادر كون الزوج غيره، و احتمل في التذكرة جوازه مع الإطلاق، و قيل: إنه يجوز له ذلك مع التعميم دون الإطلاق، أو التصريح على التعميم على تناول الوكيل، جاز له تزويجها من نفسه من هذه الجهة قطعا، بل يحتمل قويا الجواز إذا لم تدل القرائن على خروجه من اللفظ.

ص: 136

بَابُ أَنَّ الصِّغَارَ إِذَا زُوِّجُوا لَمْ يَأْتَلِفُوا

1 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ قِيلَ لَهُ إِنَّا نُزَوِّجُ صِبْيَانَنَا وَ هُمْ صِغَارٌ قَالَ فَقَالَ إِذَا زُوِّجُوا وَ هُمْ صِغَارٌ لَمْ يَكَادُوا يَتَأَلَّفُوا

بَابُ الْحَدِّ الَّذِي يُدْخَلُ بِالْمَرْأَةِ فِيهِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا يُدْخَلُ بِالْجَارِيَةِ حَتَّى يَأْتِيَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ أَوْ عَشْرُ سِنِينَ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ وَ هِيَ صَغِيرَةٌ فَلَا يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى يَأْتِيَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ

باب أن الصغار إذا زوجوا لم يأتلفوا

الحديث الأول

: حسن كالصحيح.

باب الحد الذي يدخل بالمرأة فيه

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

و لعل الترديد لأن كثيرا من الجواري يتضررن بالجماع قبل العشر.

الحديث الثاني

: صحيح.

ص: 137

3 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا يُدْخَلْ بِالْجَارِيَةِ حَتَّى يَأْتِيَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ أَوْ عَشْرُ سِنِينَ

4 عَنْهُ عَنْ زَكَرِيَّا الْمُؤْمِنِ أَوْ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ رَجُلٌ وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا حَدَّثَنِي عَنْ عَمَّارٍ السِّجِسْتَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لِمَوْلًى لَهُ انْطَلِقْ فَقُلْ لِلْقَاضِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَدُّ الْمَرْأَةِ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا عَلَى زَوْجِهَا ابْنَةُ تِسْعِ سِنِينَ

بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ يَتَزَوَّجُ ابْنُهُ ابْنَتَهَا

1 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ خَلَفَ عَلَيْهَا رَجُلٌ بَعْدُ فَوَلَدَتْ لِلْآخَرِ هَلْ يَحِلُّ وَلَدُهَا مِنَ الْآخَرِ لِوَلَدِ الْأَوَّلِ مِنْ غَيْرِهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ سُرِّيَّةً لَهُ ثُمَّ خَلَفَ عَلَيْهَا رَجُلٌ بَعْدَهُ ثُمَّ وَلَدَتْ لِلْآخَرِ هَلْ يَحِلُّ وَلَدُهَا لِوَلَدِ الَّذِي أَعْتَقَهَا قَالَ نَعَمْ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ وَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ يَقَعُ عَلَيْهَا يَطْلُبُ وَلَدَهَا فَلَمْ يُرْزَقْ مِنْهَا وَلَداً فَوَهَبَهَا لِأَخِيهِ أَوْ بَاعَهَا فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَاداً أَ يُزَوِّجُ وَلَدَهُ مِنْ غَيْرِهَا وَلَدَ

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع

: ضعيف.

باب الرجل يتزوج المرأة و يتزوج ابنه ابنتها

الحديث الأول

: صحيح. و عليه الأصحاب.

الحديث الثاني

: حسن.

ص: 138

أَخِيهِ مِنْهَا فَقَالَ أَعِدْ عَلَيَّ فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ

3 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع- عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ كَرِّرْهَا عَلَيَّ قُلْتُ لَهُ إِنَّهُ كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ فَلَمْ تُرْزَقْ مِنِّي وَلَداً فَبِعْتُهَا فَوَلَدَتْ مِنْ غَيْرِي وَلَداً وَ لِي وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهَا فَأُزَوِّجُ وَلَدِي مِنْ غَيْرِهَا وَلَدَهَا قَالَ تُزَوِّجُ مَا كَانَ لَهَا مِنْ وَلَدٍ قَبْلَكَ يَقُولُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ لَكَ

4 وَ عَنْهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ الْجُهَيْمِ الْهِلَالِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ يُزَوِّجُ ابْنَهُ ابْنَتَهَا فَقَالَ إِنْ كَانَتِ الِابْنَةُ لَهَا قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا فَلَا بَأْسَ

و لعل الأمر بالإعادة لسماع الحاضر و انتشار ذلك الحكم.

الحديث الثالث

: مجهول.

قوله عليه السلام" قبلك" قال في النافع: يكره أن يزوج ابنه بنت زوجته إذا ولدتها بعد مفارقته، و لا بأس لمن ولدتها قبل ذلك.

و قال السيد في شرحه: إنما خص الكراهة ببنت الزوجة دون الأمة لاختصاص الرواية المتضمنة للكراهة بذلك، فما ذكره جدي من أن الأولى التعميم ليس بجيد، لأن روايات الجواز عامة و رواية الكراهة مخصصة، و أقول:

لعله لم يعتن برواية الصيرفي لضعفه عنده، و لا يخفى أنه على تقدير التسليم يصلح لإثبات الكراهة كما هو دأبهم في سائر الأحكام مع أن العلة مشتركة بينهما فتدبر.

الحديث الرابع

: مجهول.

ص: 139

بَابُ تَزْوِيجِ الصِّبْيَانِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ وَ هُوَ صَغِيرٌ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ يَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ قَالَ لَا قُلْتُ عَلَى مَنِ الصَّدَاقُ قَالَ عَلَى الْأَبِ إِنْ كَانَ ضَمِنَهُ لَهُمْ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ضَمِنَهُ فَهُوَ عَلَى الْغُلَامِ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ لِلْغُلَامِ مَالٌ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ضَمِنَ وَ قَالَ إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ فَذَلِكَ إِلَى أَبِيهِ وَ إِذَا زَوَّجَ الِابْنَةَ جَازَ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ وَ هُوَ صَغِيرٌ قَالَ إِنْ كَانَ لِابْنِهِ مَالٌ فَعَلَيْهِ الْمَهْرُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلِابْنِ مَالٌ فَالْأَبُ ضَامِنُ الْمَهْرِ ضَمِنَ أَوْ لَمْ يَضْمَنْ

باب تزويج الصبيان

الحديث الأول

: مجهول.

قوله عليه السلام:" على الأب" هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا، و أسنده في التذكرة إلى علمائنا، و استثنى فيها من الحكم بضمان الأب- على تقدير فقر الابن- ما لو صرح الأب بنفي الضمان عنه، فإنه لا يضمن، و حمل قوله في الرواية" و إن لم يكن ضمن" على عدم اشتراط الضمان، لا اشتراط عدمه، و استشكله في المسالك بأن النص و الفتوى متناول لما استثناه، و لو كان الصبي مالكا لمقدار بعض المهر لزمه بنسبة ما يملكه، و لزم الأب الباقي.

قوله عليه السلام:" إلا أن يكون" الأصوب" أن لا يكون" كما في بعض النسخ قال السيد (ره): كذا فيما وقفت عليه من نسخ الكافي و التهذيب و معناه غير متضح، و قد نقله في المسالك هكذا" إلا أن لا يكون" و المعنى على هذا واضح.

الحديث الثاني

: موثق.

ص: 140

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ وُلْدٌ فَزَوَّجَ مِنْهُمُ اثْنَيْنِ وَ فَرَضَ الصَّدَاقَ ثُمَّ مَاتَ مِنْ أَيْنَ يُحْسَبُ الصَّدَاقُ مِنْ جُمْلَةِ الْمَالِ أَوْ مِنْ حِصَّتِهِمَا قَالَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ غُلَامٍ وَ جَارِيَةٍ زَوَّجَهُمَا وَلِيَّانِ لَهُمَا وَ هُمَا غَيْرُ مُدْرِكَيْنِ فَقَالَ النِّكَاحُ جَائِزٌ وَ أَيُّهُمَا أَدْرَكَ كَانَ لَهُ الْخِيَارُ وَ إِنْ مَاتَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَا فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا وَ لَا مَهْرَ إِلَّا أَنْ يَكُونَا قَدْ أَدْرَكَا وَ رَضِيَا قُلْتُ فَإِنْ أَدْرَكَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ قَالَ يَجُوزُ ذَلِكَ عَلَيْهِ إِنْ هُوَ رَضِيَ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ الَّذِي أَدْرَكَ قَبْلَ الْجَارِيَةِ وَ رَضِيَ بِالنِّكَاحِ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ الْجَارِيَةُ أَ تَرِثُهُ قَالَ نَعَمْ يُعْزَلُ مِيرَاثُهَا مِنْهُ حَتَّى تُدْرِكَ فَتَحْلِفَ بِاللَّهِ مَا دَعَاهَا إِلَى أَخْذِ الْمِيرَاثِ إِلَّا رِضَاهَا بِالتَّزْوِيجِ ثُمَّ يُدْفَعُ إِلَيْهَا الْمِيرَاثُ وَ نِصْفُ الْمَهْرِ قُلْتُ فَإِنْ مَاتَتِ الْجَارِيَةُ وَ لَمْ تَكُنْ أَدْرَكَتْ أَ يَرِثُهَا الزَّوْجُ الْمُدْرِكُ قَالَ لَا لِأَنَّ لَهَا الْخِيَارَ إِذَا أَدْرَكَتْ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ أَبُوهَا هُوَ الَّذِي زَوَّجَهَا قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ قَالَ يَجُوزُ عَلَيْهَا تَزْوِيجُ الْأَبِ وَ يَجُوزُ عَلَى الْغُلَامِ وَ الْمَهْرُ عَلَى الْأَبِ لِلْجَارِيَةِ

الحديث الثالث

: صحيح.

الحديث الرابع

: صحيح.

و بمضمونه أفتى الأصحاب إلا ما ورد فيه من تنصيف المهر، فإن المشهور بين المتأخرين عدمه، و قد وردت به روايات أخر، و أفتى به جماعة من الأصحاب و ربما حملت على ما إذا دفع النصف قبل الدخول و هو بعيد.

ص: 141

بَابُ الرَّجُلِ يَهْوَى امْرَأَةً وَ يَهْوَى أَبَوَاهُ غَيْرَهَا

1 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ حَبِيبٍ الْخَثْعَمِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ إِنَّ أَبَوَيَّ أَرَادَا غَيْرَهَا قَالَ تَزَوَّجِ الَّتِي هَوِيتَ وَ دَعِ الَّتِي يَهْوَى أَبَوَاكَ

2 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنِ الْكَاهِلِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَتْهُ أُمُّهُ وَ هُوَ غَائِبٌ قَالَ النِّكَاحُ جَائِزٌ إِنْ شَاءَ الْمُتَزَوِّجُ قَبِلَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِنْ تَرَكَ الْمُتَزَوِّجُ تَزْوِيجَهُ فَالْمَهْرُ لَازِمٌ لِأُمِّهِ

باب الرجل يهوي امرأة و يهوي أبواه غيرها

الحديث الأول

: موثق.

و يدل على عدم وجوب متابعة رضا الوالدين في النكاح، بل على عدم استحبابها أيضا، و لعله محمول على ما إذا لم ينته إلى عقوقهما.

الحديث الثاني

: ضعيف.

و قال في المسالك: اتفق الأصحاب عدا ابن الجنيد على أن الأم لا ولاية لها على الولد مطلقا، فلو زوجته بغير إذنه توقف على إجازته، سواء كان قبل البلوغ أم بعده، فإن أجاز لزمه العقد و المهر، و قال الشيخ و أتباعه: يلزمها مع رده المهر تعويلا على رواية محمد بن مسلم، و هي ضعيفة السند، و حملت على دعواها الوكالة و فيه نظر، و الأقوى عدم وجوب المهر على مدعي الوكالة مطلقا إلا مع ضمانه، فيجب على حسب ما ضمن من الجميع أو البعض و يمكن حمل الرواية عليه.

ص: 142

بَابُ الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ وَ مَا يَجُوزُ مِنْهُ وَ مَا لَا يَجُوزُ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِنْ جَاءَ بِصَدَاقِهَا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَ إِنْ لَمْ يَأْتِ بِصَدَاقِهَا إِلَى الْأَجَلِ فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ وَ ذَلِكَ شَرْطُهُمْ بَيْنَهُمْ حِينَ أَنْكَحُوهُ فَقَضَى لِلرَّجُلِ أَنَّ بِيَدِهِ بُضْعَ امْرَأَتِهِ وَ أَحْبَطَ شَرْطَهُمْ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ يَشْتَرِطُ لَهَا أَنْ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ بَلَدِهَا قَالَ يَفِي لَهَا بِذَلِكَ أَوْ قَالَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ

باب الشرط في النكاح و ما يجوز منه و ما لا يجوز

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

و قال المحقق: إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع مثل أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى بطل الشرط، و صح العقد و المهر، و كذا لو شرط تسليم المهر في الأجل فإن لم يسلمه كان العقد باطلا، لزم العقد و المهر، و بطل الشرط.

و قال في المسالك: لا إشكال في فساد الشرط، إنما الكلام في صحة العقد فظاهرهم هنا الاتفاق على صحة العقد. و في المسألة وجه أو قول بصحة العقد دون المهر.

الحديث الثاني

: صحيح.

و المشهور بين الأصحاب أنه إذا شرط أن لا يخرجها من بلد لزم، و ذهب ابن إدريس و جماعة من المتأخرين إلى بطلان الشرط، و حملوا الخبر على

ص: 143

3 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ شَرَطَ عَلَيْهَا أَنْ يَأْتِيَهَا إِذَا شَاءَ وَ يُنْفِقَ عَلَيْهَا شَيْئاً مُسَمًّى كُلَّ شَهْرٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمَهَارِيَّةِ يَشْتَرِطُ عَلَيْهَا عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ أَنْ يَأْتِيَهَا مَتَى شَاءَ كُلَّ شَهْرٍ وَ كُلَّ جُمْعَةٍ يَوْماً وَ مِنَ النَّفَقَةِ كَذَا وَ كَذَا قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ الشَّرْطُ بِشَيْ ءٍ وَ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَهَا مَا لِلْمَرْأَةِ مِنَ النَّفَقَةِ وَ الْقِسْمَةِ وَ لَكِنَّهُ إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَخَافَتْ مِنْهُ نُشُوزاً أَوْ خَافَتْ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَوْ يُطَلِّقَهَا فَصَالَحَتْهُ مِنْ حَقِّهَا عَلَى شَيْ ءٍ مِنْ نَفَقَتِهَا أَوْ قِسْمَتِهَا

الاستحباب، و اختلفوا في أنه هل يسقط هذا الشرط بالإسقاط بعد العقد أم لا؟.

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

و يدل على جواز اشتراط تلك القسمة و الإنفاق بالمعروف، و ينافيه ظاهر الخبر الآتي، و يمكن حمل هذا الخبر على أن يكون الشرط بعد العقد أو على أنه يشترط ما هو من لوازم العقد أن يأتيها إذا شاء، أي لا تمنع الوطء متى شاء الزوج، و يشترط عليها أن لا تطلب أكثر من النفقة بالمعروف، و يمكن حمل الخبر الآتي أيضا على الكراهة، لأنه إذا جاز الصلح على إسقاطهما لا يبعد جواز اشتراطه في العقد، أو على التقية، لأن المنع مذهب أكثر العامة، و أما حمل هذا الخبر على أن المراد لا بأس بالعقد فلا ينافي بطلان الشرط فلا يخفى بعده.

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

قوله:" يشترط" قال الفاضل الأسترآبادي: تفسير المهارية و ملخصه أن الرجل يخاف من امرأته فيتزوج امرأة أخرى سرا عنها، و يشترط على الثانية أن لا يجيئها ليلا، و ملخص جوابه عليه السلام أن أصل العقد صحيح و الشرط باطل، و أنه بعد تمام صيغة النكاح تستحق المرأة القسمة و غيرها على الزوج، فبعد أن استحقت ذلك لها إسقاط بعضها بصلح و غيره.

ص: 144

فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لَا بَأْسَ بِهِ

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِعَبْدِهِ أُعْتِقُكَ عَلَى أَنْ أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي فَإِنْ تَزَوَّجْتَ أَوْ تَسَرَّيْتَ عَلَيْهَا فَعَلَيْكَ مِائَةُ دِينَارٍ فَأَعْتَقَهُ عَلَى ذَلِكَ وَ تَسَرَّى أَوْ تَزَوَّجَ قَالَ عَلَيْهِ شَرْطُهُ

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّ ضُرَيْساً كَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ حُمْرَانَ فَجَعَلَ لَهَا أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا وَ أَنْ لَا يَتَسَرَّى أَبَداً فِي حَيَاتِهَا وَ لَا بَعْدَ مَوْتِهَا عَلَى أَنْ جَعَلَتْ لَهُ هِيَ أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ بَعْدَهُ وَ جَعَلَا عَلَيْهِمَا مِنَ الْهَدْيِ وَ الْحَجِّ وَ الْبُدْنِ وَ كُلَّ مَالِهِمَا فِي الْمَسَاكِينِ إِنْ لَمْ يَفِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنَّ لِابْنَةِ حُمْرَانَ لَحَقّاً وَ لَنْ يَحْمِلَنَا ذَلِكَ عَلَى أَنْ لَا نَقُولَ لَكَ الْحَقَّ اذْهَبْ وَ تَزَوَّجْ وَ تَسَرَّ فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَيْ ءٍ وَ لَيْسَ شَيْ ءٌ عَلَيْكَ وَ لَا عَلَيْهَا وَ لَيْسَ ذَلِكَ الَّذِي صَنَعْتُمَا بِشَيْ ءٍ فَجَاءَ فَتَسَرَّى وَ وُلِدَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْلَادٌ

7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي امْرَأَةٍ نَكَحَهَا رَجُلٌ فَأَصْدَقَتْهُ الْمَرْأَةُ وَ شَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّ بِيَدِهَا الْجِمَاعَ

قوله عليه السلام:" فإن ذلك جائز" عليه الأصحاب كما سيأتي.

الحديث الخامس

: صحيح.

و قال في الدروس:" روى إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام فيمن أعتق عبده و زوجه ابنته و شرط عليه إن أغارها رده في الرق" أن له شرطه" و عليه الشيخ و طرد الحكم في الشروط، و القاضي كذلك و جوز اشتراط مال معلوم" إن أخل بالشرط و هو خيرة الصدوقين لصحيحة محمد بن مسلم.

الحديث السادس

: ضعيف على المشهور.

و يدل على فساد تلك الشروط و عدم بطلان العقد بها.

الحديث السابع

: مرسل.

ص: 145

وَ الطَّلَاقَ فَقَالَ خَالَفَ السُّنَّةَ وَ وَلَّى الْحَقَّ مَنْ لَيْسَ أَهْلَهُ وَ قَضَى أَنَّ عَلَى الرَّجُلِ الصَّدَاقَ وَ أَنَّ بِيَدِهِ الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ وَ تِلْكَ السُّنَّةُ

8 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ بُزُرْجَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع وَ أَنَا قَائِمٌ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ إِنَّ شَرِيكاً لِي كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا فَبَانَتْ مِنْهُ فَأَرَادَ مُرَاجَعَتَهَا وَ قَالَتِ الْمَرْأَةُ لَا وَ اللَّهِ لَا أَتَزَوَّجُكَ أَبَداً حَتَّى تَجْعَلَ اللَّهَ لِي عَلَيْكَ أَلَّا تُطَلِّقَنِي وَ لَا تَزَوَّجَ عَلَيَّ قَالَ وَ فَعَلَ قُلْتُ نَعَمْ قَدْ فَعَلَ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ وَ مَا كَانَ يُدْرِيهِ مَا وَقَعَ فِي قَلْبِهِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ أَوِ النَّهَارِ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَمَّا الْآنَ فَقُلْ لَهُ فَلْيُتِمَّ لِلْمَرْأَةِ شَرْطَهَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ- الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أَشُكُّ فِي حَرْفٍ فَقَالَ هُوَ عِمْرَانُ يَمُرُّ بِكَ أَ لَيْسَ هُوَ مَعَكَ بِالْمَدِينَةِ فَقُلْتُ بَلَى قَالَ فَقُلْ لَهُ فَلْيَكْتُبْهَا وَ لْيَبْعَثْ بِهَا إِلَيَّ فَجَاءَنَا عِمْرَانُ بَعْدَ ذَلِكَ فَكَتَبْنَاهَا لَهُ وَ لَمْ يَكُنْ فِيهَا زِيَادَةٌ وَ لَا نُقْصَانٌ فَرَجَعَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَقِيَنِي فِي سُوقِ الْحَنَّاطِينَ فَحَكَّ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِي فَقَالَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَ يَقُولُ لَكَ قُلْ لِلرَّجُلِ يَفِي بِشَرْطِهِ

9 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ

الحديث الثامن

: موثق.

و قال الشيخ في التهذيب: ليس بين هذه الرواية و الرواية الأولى تضاد، لأن هذه الرواية محمولة على ضرب من الاستحباب، على أن هذه الرواية تضمنت أنه جعل الله عليه ذلك، و هذا نذر وجب عليه الوفاء به، و ما تقدم في الرواية الأولى أنهما جعلا على أنفسهما و لم يقل لله فلم يكن نذرا يجب الوفاء به.

أقول: انعقاد مثل ذلك النذر أيضا على إطلاقه مشكل، إلا أن يخصص بما إذا كان راجحا بحسب حاله، و يمكن حمله على التقية أيضا.

الحديث التاسع

: حسن كالصحيح.

و قال في النافع: لو شرط لها مائة إن خرجت معه، و خمسين إن لم يخرج، فإن أخرجها إلى بلاد الشرك فلا شرط له، و لزمته المائة و إن أخرجها إلى بلاد الإسلام فله الشرط.

ص: 146

ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ سُئِلَ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مِائَةِ دِينَارٍ عَلَى أَنْ تَخْرُجَ مَعَهُ إِلَى بِلَادِهِ فَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ مَعَهُ فَإِنَّ مَهْرَهَا خَمْسُونَ دِينَاراً إِنْ أَبَتْ أَنْ تَخْرُجَ مَعَهُ إِلَى بِلَادِهِ قَالَ فَقَالَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ بِهَا إِلَى بِلَادِ الشِّرْكِ فَلَا شَرْطَ لَهُ عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ وَ لَهَا مِائَةُ دِينَارٍ الَّتِي أَصْدَقَهَا إِيَّاهَا وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ بِهَا إِلَى بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ وَ دَارِ الْإِسْلَامِ فَلَهُ مَا اشْتَرَطَ عَلَيْهَا وَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ بِهَا إِلَى بِلَادِهِ حَتَّى يُؤَدِّيَ إِلَيْهَا صَدَاقَهَا أَوْ تَرْضَى مِنْهُ مِنْ ذَلِكَ بِمَا رَضِيَتْ وَ هُوَ جَائِزٌ لَهُ

و قال السيد في شرحه: الأصل في هذه المسألة رواية ابن رئاب، و الظاهر أن المراد بقوله" إن أراد أن يخرج بها إلى البلاد الشرك" أن بلاده كانت بلاد الشرك و لا يجب عليها اتباعه في ذلك، لما في الإقامة في بلاد الشرك من ضرر في الدين، و بقوله" إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين" أن بلاده كانت بلاد الإسلام و طلبها إلى بلاده لا إلى مطلق بلاد الإسلام بقرينة قوله" فله ما اشترط عليها"، لأنه لا يشترط عليها إلا الخروج إلى بلاده، لا إلى مطلق بلاد الإسلام، و فيها مخالفة للأصول بوجوه:

أحدها- أن الصداق غير معين.

و ثانيها- وجوب المائة على التقدير الأول و هو خلاف الشرط.

و ثالثها- الحكم بعدم جواز إخراجها إلى بلاده مع كونها دار الإسلام إلا بعد إعطاء المهر، سواء كان قبل الدخول أو بعده، و الحق أنه مع كون الرواية معتمدة لا مجال لهذه الكلمات.

ص: 147

بَابُ الْمُدَالَسَةِ فِي النِّكَاحِ وَ مَا تُرَدُّ مِنْهُ الْمَرْأَةُ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً حُرَّةً فَوَجَدَهَا

باب المدالسة في النكاح و ما ترد منه المرأة

الحديث الأول

: صحيح.

قوله عليه السلام:" فالنكاح فاسد" قال السيد (ره): إذا تزوج الحر أمة من غير إذن مالكها ثم وطأها قبل الإجازة فلا يخلو إما أن يكونا عالمين بالتحريم أو جاهلين أو بالتفريق، فالصور أربع.

الأولى- أن يكونا عالمين فالوطء زناء فيثبت عليهما الحد و يكون الولد رقا لمولى الأمة، و في ثبوت المهر للمولى قولان: أحدهما عدمه، لأنها زانية.

الثانية- أن يكونا جاهلين فلا حد عليهما للشبهة، و عليه المهر و هو إما المسمى أو مهر المثل أو العشر و نصفه، و هذا أقوى لصحيحة الوليد بن صبيح.

الثالثة- أن يكون الحر عالما و الأمة جاهلة، فالحد عليه و ينتفي عنه الولد لأنه عاهر، و يثبت عليه مهر المثل أو العقر لمولاها كما سبق و الولد رق له الرابعة- عكسه و يسقط عنه الحد دون العقر، و احتمل بعضهم سقوطه، و يلحقه الولد و عليه قيمته يوم سقط حيا، هذا كله إذا لم يجز المولى و لو أجازه بعد الوطء بني على أن إجازته هل هي كاشفة عن صحة العقد من حينه أم مصححة له حينها، فعلى الأول يلحق به الولد و إن كان عالما حال الوطء بالتحريم، و يسقط عنه الحد و يلزمه المسمى، و على الثاني ينتفي الأحكام السابقة، و الأصح الثاني.

ص: 148

أَمَةً قَدْ دَلَّسَتْ نَفْسَهَا لَهُ قَالَ إِنْ كَانَ الَّذِي زَوَّجَهَا إِيَّاهُ مِنْ غَيْرِ مَوَالِيهَا فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعُ بِالْمَهْرِ الَّذِي أَخَذَتْ مِنْهُ قَالَ إِنْ وَجَدَ مِمَّا أَعْطَاهَا شَيْئاً فَلْيَأْخُذْهُ وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئاً فَلَا شَيْ ءَ لَهُ عَلَيْهَا وَ إِنْ كَانَ زَوَّجَهَا إِيَّاهُ وَلِيٌّ لَهَا ارْتَجَعَ عَلَى وَلِيِّهَا بِمَا أَخَذَتْ مِنْهُ وَ لِمَوَالِيهَا عَلَيْهِ عُشْرُ ثَمَنِهَا إِنْ كَانَتْ بِكْراً وَ إِنْ كَانَتْ غَيْرَ بِكْرٍ فَنِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا قَالَ وَ تَعْتَدُّ مِنْهُ عِدَّةَ الْأَمَةِ قُلْتُ فَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ قَالَ أَوْلَادُهَا مِنْهُ أَحْرَارٌ إِذَا كَانَ النِّكَاحُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمَوَالِي

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكَةِ قَوْمٍ أَتَتْ قَبِيلَةً غَيْرَ قَبِيلَتِهَا وَ أَخْبَرَتْهُمْ أَنَّهَا حُرَّةٌ

قوله عليه السلام:" و لمواليها" قال السيد رحمه الله: إذا تزوج امرأة على أنها حرة فظهر أمة سواء شرط ذلك في نفس العقد أو ذكر قبله و جرى العقد عليه كان للزوج فسخ النكاح إذا وقع بإذن المولى و كان الزوج ممن يجوز له النكاح للأمة، أما بدون ذلك فإنه يقع باطلا في الثاني و موقوفا على الإجازة في الأول فإن فسخ قبل الدخول فلا شي ء لها، و إن كان بعده وجب المسمى، و لو لم تأذن من المولى الأمة و لا أجاز بعد وقوعه وقع فاسدا من أصله، و يلزم الزوج مع الدخول العشر إن كانت بكرا و نصفه إن كانت ثيبا على الأصح، لرواية الوليد، و قيل: يلزمه مهر المثل و هو ضعيف، و في اشتراط عدم علم الأمة بالتحريم قولان. ثم مع عزامة المهر أو العشر و نصفه يرجع على المدلس. انتهى.

و قال الشيخ (ره) في التهذيب: قوله عليه السلام:" أولادها منه أحرار" يحتمل أن يكون أراد به شيئين أحدهما أن يكون الذي تزوجها قد شهد عنده شاهدان أنها حرة فحينئذ يكون ولدها أحرارا.

الثاني- أن يكون ولدها أحرارا إذا رد الوالد ثمنهم و يلزمه أن يرد قيمتهم.

الحديث الثاني

: موثق.

ص: 149

فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مِنْهُمْ فَوَلَدَتْ لَهُ قَالَ وُلْدُهُ مَمْلُوكُونَ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ شَهِدَ لَهَا شَاهِدٌ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَلَا تُمْلَكُ وُلْدُهُ وَ يَكُونُونَ أَحْرَاراً

3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَةٌ أَبَقَتْ مِنْ مَوَالِيهَا فَأَتَتْ قَبِيلَةً غَيْرَ قَبِيلَتِهَا فَادَّعَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَوَثَبَ عَلَيْهَا رَجُلٌ فَتَزَوَّجَهَا فَظَفِرَ بِهَا مَوْلَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَ قَدْ وَلَدَتْ أَوْلَاداً فَقَالَ إِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ الزَّوْجُ عَلَى أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ أُعْتِقَ وُلْدُهَا وَ ذَهَبَ الْقَوْمُ بِأَمَتِهِمْ فَإِنْ لَمْ يُقِمِ الْبَيِّنَةَ أُوجِعَ ظَهْرُهُ وَ اسْتُرِقَّ وُلْدُهُ

قوله عليه السلام:" شاهد" في التهذيب" شاهدان" و على الأصل لعل المراد الجنس.

الحديث الثالث

: ضعيف.

و قال السيد رحمه الله: الأمة إذا ادعت الحرية فتزوجها رجل على أنها حرة سقط عن الزوج الحد دون المهر، و لحق به الولد، و كان عليه قيمته يوم سقط حيا و إنما يتم ذلك إذا ادعت كونها حرة الأصل و لم يكن الزوج عالما بحالها أو إذا ادعت العتق و ظهر للزوج قرائن أثمرت الظن بصدقها، فتوهم الحل بذلك، أو توهم الحل بمجرد دعواها، و إلا فيكون زانيا، و يثبت عليه الحد و ينتفي عنه الولد، و بالجملة فما تقدم من التفصيل في المسألة السابقة آت هنا، و إنما أفردها الأصحاب بالذكر لورود بعض النصوص بحكمها على الخصوص، و ظاهر الأصحاب القطع بلزوم المهر هنا و إن كانت عالمة بالتحريم، و احتمال العدم قائم، و اختلفوا في تقديره بالمسمى أو مهر المثل أو العشر و نصف العشر كما مر، و الأخير أصح لصحيحة الوليد و الفضيل، و الأظهر أن أولادها حر يفكهم بالقيمة، و حكم المحقق في الشرائع تبعا للشيخ بأن الولد يكون رقا، و استدل بموثقة سماعة و رواية زرارة، و ليس فيهما دلالة على رقية الولد مع الشبهة، بل الظاهر منهما الحكم برقية الولد إذا تزوجها بمجرد دعواها الحرية و لا ريب في ذلك، مع ضعف الروايتين أما الأولى فبالإضمار و اشتماله على الواقفية. و أما الثاني فبأن في طريقها عبد الله بن

ص: 150

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ خَطَبَ إِلَى رَجُلٍ ابْنَةً لَهُ مِنْ مَهِيرَةٍ فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ دُخُولِهَا عَلَى زَوْجِهَا أَدْخَلَ عَلَيْهِ ابْنَةً لَهُ أُخْرَى مِنْ أَمَةٍ قَالَ تُرَدُّ عَلَى أَبِيهَا وَ تُرَدُّ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَ يَكُونُ مَهْرُهَا عَلَى أَبِيهَا

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ يَخْطُبُ إِلَى الرَّجُلِ ابْنَتَهُ مِنْ مَهِيرَةٍ فَأَتَاهُ بِغَيْرِهَا قَالَ تُرَدُّ إِلَيْهِ الَّتِي سُمِّيَتْ لَهُ بِمَهْرٍ آخَرَ مِنْ عِنْدِ أَبِيهَا وَ الْمَهْرُ الْأَوَّلُ لِلَّتِي دَخَلَ بِهَا

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِ

بحر و هو ضعيف، و في التهذيب (يحيى) بدل بحر و هو تصحيف.

الحديث الرابع

: ضعيف.

الحديث الخامس

: حسن.

قوله عليه السلام:" ترد إليه" قال السيد (ره): الحكم بردها واضح، لأنها ليست زوجته، و لها مهر المثل إن كان دخل بها و هي جاهلة، سواء كان هو عالما أم لا، لتحقق الشبهة من طرفها الموجبة لثبوت المهر، و يرجع به على المدلس الذي ساقها إليه و لو لم يكن دخل بها فلا شي ء لها، و أما الزوجة فإنها على نكاحها فيجب تسليمها إلى الزوج، و تستحق عليه ما سمى لها في العقد، و ما تضمنه من كون مهر الزوجة على أبيها إذا كان قد ساقها إليه، و يدفع إلى ابنته الأخرى، و يكون ذلك معنى كون المهر على أبيها.

الحديث السادس

: حسن.

و قال السيد (ره): لا خلاف في كون البرص و الجذام و الجنون و القرن عيوبا للمرأة، و اختلف في أن القرن و العفل هما متحدان أم لا؟، و يظهر من كلام ابن الأثير اتحادهما فإنه قال في النهاية: القرن بسكون الراء: شي ء يكون في فرج المرأة كالسن

ص: 151

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ إِلَى قَوْمٍ فَإِذَا امْرَأَتُهُ عَوْرَاءُ وَ لَمْ يُبَيِّنُوا لَهُ قَالَ يُرَدُّ النِّكَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَلِ

7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِهَا الْجُنُونُ وَ الْبَرَصُ وَ شِبْهُ ذَلِكَ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ لِلْمَهْرِ

8 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تُرَدُّ الْبَرْصَاءُ وَ الْمَجْنُونَةُ وَ الْمَجْذُومَةُ قُلْتُ الْعَوْرَاءُ قَالَ لَا

9 سَهْلٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَحْدُودُ وَ

يمنع الوطء، و يقال له العفل. و ربما يظهر من كلام ابن دريد في الجمهرة تغايرهما، فإنه قال: إن القرناء هي التي تخرج قرن رحمها قال: و الاسم: القرن متحركة، و قال في العفل إنه غلظ في الرحم.

و قال في القاموس: العفل و العفلة محركتين شي ء يخرج من قبل النساء و حياء الناقة كالأدرة من الرجال، و لم يذكر القرن و الأصح أنهما واحد.

الحديث السابع

: مرسل.

قوله عليه السلام:" هو ضامن" حمل على ما بعد الدخول، و مع ذلك المشهور أنه يرجع على المدلس كما سيأتي.

الحديث الثامن

: ضعيف.

و يدل على أن العور ليس من العيوب كما سيأتي.

الحديث التاسع

: ضعيف على المشهور.

و يدل على أن الحد على المرأة لا يوجب الرد كما هو المشهور، و قد تقدم أن الصدوق في المقنع أفتى بأنه إذا زنت قبل دخول الزوج بها كان له ردها بذلك.

ص: 152

الْمَحْدُودَةُ هَلْ تُرَدُّ مِنَ النِّكَاحِ قَالَ لَا قَالَ رِفَاعَةُ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَرْصَاءِ فَقَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيُّهَا وَ هِيَ بَرْصَاءُ أَنَّ لَهَا الْمَهْرَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ أَنَّ الْمَهْرَ عَلَى الَّذِي زَوَّجَهَا وَ إِنَّمَا صَارَ الْمَهْرُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ دَلَّسَهَا وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ زَوَّجَهَا رَجُلٌ لَا يَعْرِفُ دَخِيلَةَ أَمْرِهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ كَانَ الْمَهْرُ يَأْخُذُهُ مِنْهَا

10 سَهْلٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ وَلَّتْهُ امْرَأَةٌ أَمْرَهَا أَوْ ذَاتِ قَرَابَةٍ أَوْ جَارٍ لَهَا لَا يَعْلَمُ دَخِيلَةَ أَمْرِهَا فَوَجَدَهَا قَدْ دَلَّسَتْ عَيْباً هُوَ بِهَا قَالَ يُؤْخَذُ الْمَهْرُ مِنْهَا وَ لَا يَكُونُ عَلَى الَّذِي زَوَّجَهَا شَيْ ءٌ

و قال المفيد: ترد المحدودة في الفجور، و تبعه جماعة و يرده الحصر الوارد في صحيحة الحلبي و هذا الخبر، و يدل على الرجوع على المدلس، و لا خلاف ظاهرا بين الأصحاب في أنه إذا فسخ الزوج يرجع على المدلس. و قال السيد (ره): إطلاق النص و الفتوى يقتضي عدم الفرق في المدلس و الرجوع عليه بين أن يكون وليا أو غيره، حتى لو كان المدلس هو المرأة رجع عليها أيضا، ثم إن كان الرجوع على غير الزوجة فلا بحث في أنه يرجع بجميع ما غرم، و إن كان عليها في الرجوع بالجميع وجهان: أحدهما و هو الأظهر أنه يرجع بالجميع، و الثاني يجب أن يستثنى منه أقل ما يكون مهرا، و إلى هذا ذهب الأكثر و في تقديره قولان: أحدها ما ذهب إليه ابن الجنيد، و هو أقل مهر مثلها و الثاني و إليه ذهب الأكثر أنه أقل ما يمكن أن يكون مهرا، و هو أقل ما يتمول في العادة.

الحديث العاشر

: السند الأول ضعيف على المشهور و الثاني حسن.

و يدل على أن مع عدم علم الولي بالعيب لا يلزمه شي ء كما ذكره الأصحاب.

ص: 153

11 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي أُخْتَيْنِ أُهْدِيَتَا إِلَى أَخَوَيْنِ فِي لَيْلَةٍ فَأُدْخِلَتِ امْرَأَةُ هَذَا عَلَى هَذَا وَ أُدْخِلَتِ امْرَأَةُ هَذَا عَلَى هَذَا قَالَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الصَّدَاقُ بِالْغِشْيَانِ وَ إِنْ كَانَ وَلِيُّهُمَا تَعَمَّدَ ذَلِكَ أُغْرِمَ الصَّدَاقَ وَ لَا يَقْرَبُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا امْرَأَتَهُ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ فَإِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ صَارَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِلَى زَوْجِهَا بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ قِيلَ لَهُ فَإِنْ مَاتَتَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ قَالَ فَقَالَ يَرْجِعُ الزَّوْجَانِ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ عَلَى وَرَثَتِهِمَا وَ يَرِثَانِهِمَا الرَّجُلَانِ قِيلَ فَإِنْ مَاتَ الرَّجُلَانِ وَ هُمَا فِي الْعِدَّةِ قَالَ تَرِثَانِهِمَا وَ لَهُمَا نِصْفُ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى وَ عَلَيْهِمَا الْعِدَّةُ بَعْدَ مَا تَفْرُغَانِ مِنَ الْعِدَّةِ الْأُولَى تَعْتَدَّانِ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

12 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ

الحديث الحادي عشر

: مرسل.

و قال السيد (ره): الرواية مطابقة للأصول، و ما تضمنه من تنصيف المهر بموتهما قول جمع من الأصحاب و به روايات صحيحة، و في مقابلها أخبار أخر دالة على خلاف ذلك. انتهى.

و قال الجوهري: هديت العروس إلى بعلها هداء بالكسر و المد فهي هدية و أهديتها بالألف لغة قيس فهي مهداة.

قوله عليه السلام:" و عليهما العدة" على المشهور بل المتفق عليه بين الأصحاب، و من تداخل ما بقي من العدة في عدة الوفاة لعله محمول على بقية العدة لا استئنافها، و سيأتي الأخبار في ذلك لكن لما كان العدتان لرجلين لا يبعد عدم تداخلهما كما صرحوا به في سائر العدد فتدبر.

الحديث الثاني عشر

: كالموثق.

و يدل على أن الدخول يمنع الرد بالعيب، و قال الشيخ في التهذيب بعد إيراد هذا الخبر و صحيحة عبد الرحمن الآتية: هذان الخبران المراد بهما إذا وقع

ص: 154

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ فِي الرَّجُلِ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فَوَجَدَ بِهَا قَرْناً وَ هُوَ الْعَفَلُ أَوْ بَيَاضاً أَوْ جُذَاماً إِنَّهُ يَرُدُّهَا مَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا

13 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ نَظَرَ إِلَى امْرَأَةٍ فَأَعْجَبَتْهُ فَسَأَلَ عَنْهَا فَقِيلَ هِيَ ابْنَةُ فُلَانٍ فَأَتَى أَبَاهَا فَقَالَ زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ فَزَوَّجَهُ غَيْرَهَا فَوَلَدَتْ مِنْهُ فَعَلِمَ أَنَّهَا غَيْرُ ابْنَتِهِ وَ أَنَّهَا أَمَةٌ فَقَالَ يَرُدُّ الْوَلِيدَةَ عَلَى مَوْلَاهَا وَ الْوَلَدُ لِلرَّجُلِ وَ عَلَى الَّذِي زَوَّجَهُ قِيمَةُ ثَمَنِ الْوَلَدِ يُعْطِيهِ مَوَالِيَ الْوَلِيدَةِ كَمَا غَرَّ الرَّجُلَ وَ خَدَعَهُ

14 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ وَلِيِّهَا فَوَجَدَ بِهَا عَيْباً بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا قَالَ فَقَالَ إِذَا دُلِّسَتِ الْعَفْلَاءُ وَ الْبَرْصَاءُ

عليها بعد العلم بحالها فليس له ردها، لأن ذلك يدل على الرضا، فأما إذا وقع عليها و هو لا يعلم بحالها ثم علم كان له ردها على جميع الأحوال، إلا أن يختار إمساكها، و الذي يدل على ذلك ما قدمناه من الأخبار و تضمنها أنه إذا كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فلو لا أن له الرد مع الدخول لما كان لهذا الكلام معنى.

أقول: و يمكن أيضا حمله على ما إذا حدث العيب بعد الوطء فإنها لا ترد إجماعا أو على ما إذا حدث بين العقد و الوطء، بناء على مذهب من لا يجوز الوطء حينئذ فإن فيه خلافا و أما ما ذكره الشيخ أظهر.

الحديث الثالث عشر

: ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع عشر

: صحيح.

و يدل على أحكام: الأول- الرد بالإفضاء، و لا خلاف فيه، و المراد ذهاب الحاجز بين مخرج البول و الحيض.

الثاني- أن الإقعاء عيب، و هو المشهور بين الأصحاب و إن لم يذكره بعضهم

ص: 155

وَ الْمَجْنُونَةُ وَ الْمُفْضَاةُ وَ مَنْ كَانَ بِهَا زَمَانَةٌ ظَاهِرَةٌ فَإِنَّهَا تُرَدُّ عَلَى أَهْلِهَا مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ وَ يَأْخُذُ الزَّوْجُ الْمَهْرَ مِنْ وَلِيِّهَا الَّذِي كَانَ دَلَّسَهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَلِيُّهَا عَلِمَ بِشَيْ ءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ تُرَدُّ إِلَى أَهْلِهَا قَالَ وَ إِنْ أَصَابَ الزَّوْجُ شَيْئاً مِمَّا أَخَذَتْ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يُصِبْ شَيْئاً فَلَا شَيْ ءَ لَهُ قَالَ وَ تَعْتَدُّ مِنْهُ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَا عِدَّةَ لَهَا وَ لَا مَهْرَ لَهَا

15 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَلِدُ مِنَ الزِّنَا وَ لَا يَعْلَمُ بِذَلِكَ أَحَدٌ إِلَّا وَلِيُّهَا أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا وَ يَسْكُتَ عَلَى ذَلِكَ إِذَا كَانَ قَدْ رَأَى مِنْهَا تَوْبَةً أَوْ مَعْرُوفاً فَقَالَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ لِزَوْجِهَا ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ فَشَاءَ أَنْ يَأْخُذَ صَدَاقَهَا مِنْ وَلِيِّهَا بِمَا دَلَّسَ عَلَيْهِ كَانَ لَهُ ذَلِكَ عَلَى وَلِيِّهَا وَ كَانَ الصَّدَاقُ الَّذِي أَخَذَتْ لَهَا لَا سَبِيلَ عَلَيْهَا فِيهِ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ إِنْ شَاءَ زَوْجُهَا أَنْ يُمْسِكَهَا فَلَا بَأْسَ

16 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

و لا ريب أن الإقعاء زمانة، و اختلفوا في العرج، و المشهور أنه أيضا عيب، و قيده العلامة في المختلف و التحرير بالبين، و نقله عن ابن إدريس و اعتبر المحقق و العلامة في القواعد و الإرشاد في العرج بلوغه حد الإقعاء، و أطلق الشيخ في المبسوط أن العرج ليس بعيب.

الثالث- أن مع تلف عين المهر ليس له الرجوع، و هو خلاف المشهور بين الأصحاب، و لعله حملوا قوله عليه السلام" شيئا مما أخذت منه" على الأعم من العين أو المثل أو القيمة، و لا يخفى بعده.

الحديث الخامس عشر

: حسن.

و يدل على كونها ولد زناء من العيوب الموجبة للفسخ، و لم أره في كلام القوم.

الحديث السادس عشر

: صحيح.

ص: 156

بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمَرْأَةُ تُرَدُّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْقَرَنِ وَ هُوَ الْعَفَلُ مَا لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا فَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا فَلَا

17 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَجَدَ بِهَا قَرْناً قَالَ هَذِهِ لَا تَحْبَلُ رَدُّ عَلَى أَهْلِهَا مَنْ] يَنْقَبِضُ زَوْجُهَا عَنْ مُجَامَعَتِهَا تُرَدُّ عَلَى أَهْلِهَا قُلْتُ فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا قَالَ إِنْ كَانَ عَلِمَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ثُمَّ جَامَعَهَا فَقَدْ رَضِيَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ إِلَّا بَعْدَ مَا جَامَعَهَا فَإِنْ شَاءَ بَعْدُ أَمْسَكَهَا وَ إِنْ شَاءَ سَرَّحَهَا إِلَى أَهْلِهَا وَ لَهَا مَا أَخَذَتْ مِنْهُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا

18 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَجَدَ بِهَا قَرْناً قَالَ فَقَالَ هَذِهِ لَا تَحْبَلُ وَ لَا يَقْدِرُ زَوْجُهَا عَلَى مُجَامَعَتِهَا يَرُدُّهَا عَلَى أَهْلِهَا صَاغِرَةً وَ لَا مَهْرَ لَهَا قُلْتُ فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا قَالَ إِنْ كَانَ عَلِمَ بِذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا يَعْنِي الْمُجَامَعَةَ ثُمَّ جَامَعَهَا فَقَدْ رَضِيَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ إِلَّا بَعْدَ مَا جَامَعَهَا فَإِنْ شَاءَ بَعْدُ أَمْسَكَ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ

19 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بُرَيْدٍ

و الحصر إضافي و قد تقدم القول فيه.

الحديث السابع عشر

: ضعيف.

و يؤيد الحمل الذي ذكره الشيخ في الخبرين السابقين.

الحديث الثامن عشر

: صحيح.

و يستفاد منه أن القرن إذا لم يكن مانعا من الوطء و بأن كان يمكن حصوله بعسر يجوز معه الفسخ، و هو ظاهر اختيار المحقق في الشرائع و يؤيده تعليق الحكم في الأخبار على وجود الاسم المذكور الشامل لما يمكن معه الوطء و ما لا يمكن، و قيل: لا يجوز الفسخ بالقرن إلا إذا كان مانعا من الوطء و إليه ذهب الأكثر و لعله أحوط.

الحديث التاسع عشر

: صحيح.

ص: 157

الْعِجْلِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَزَفَّتْهَا إِلَيْهِ أُخْتُهَا وَ كَانَتْ أَكْبَرَ مِنْهَا فَأَدْخَلَتْ مَنْزِلَ زَوْجِهَا لَيْلًا فَعَمَدَتْ إِلَى ثِيَابِ امْرَأَتِهِ فَنَزَعَتْهَا مِنْهَا وَ لَبِسَتْهَا ثُمَّ قَعَدَتْ فِي حَجَلَةِ أُخْتِهَا وَ نَحَّتِ امْرَأَتَهُ وَ أَطْفَتِ الْمِصْبَاحَ وَ اسْتَحْيَتِ الْجَارِيَةُ أَنْ تَتَكَلَّمَ فَدَخَلَ الزَّوْجُ الْحَجَلَةَ فَوَاقَعَهَا وَ هُوَ يَظُنُّ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ الَّتِي تَزَوَّجَهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ الرَّجُلُ قَامَتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ فَقَالَتْ لَهُ أَنَا امْرَأَتُكَ فُلَانَةُ الَّتِي تَزَوَّجْتَ وَ إِنَّ أُخْتِي مَكَرَتْ بِي فَأَخَذَتْ ثِيَابِي فَلَبِسَتْهَا وَ قَعَدَتْ فِي الْحَجَلَةِ وَ نَحَّتْنِي فَنَظَرَ الرَّجُلُ فِي ذَلِكَ فَوَجَدَ كَمَا ذَكَرَتْ فَقَالَ أَرَى أَنْ لَا مَهْرَ لِلَّتِي دَلَّسَتْ نَفْسَهَا وَ أَرَى عَلَيْهَا الْحَدَّ لِمَا فَعَلَتْ حَدَّ الزَّانِي غَيْرَ مُحْصَنٍ وَ لَا يَقْرَبِ الزَّوْجُ امْرَأَتَهُ الَّتِي تَزَوَّجَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي دَلَّسَتْ نَفْسَهَا فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ضَمَّ إِلَيْهِ امْرَأَتَهُ

بَابُ الرَّجُلِ يُدَلِّسُ نَفْسَهُ وَ الْعِنِّينِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي امْرَأَةٍ حُرَّةٍ دَلَّسَ لَهَا عَبْدٌ

و على المشهور بين الأصحاب انتظار العدة مع كونها بائنة و الأولى عدم الخروج عن النص الصحيح.

باب الرجل يدلس نفسه و العنين

الحديث الأول

: حسن.

و قال السيد (ره): إذا تزوجت المرأة زوجها على أنه حر فبان عبدا، فإن كان بغير إذن مولاه و لم يجز العقد وقع باطلا، و إن كان بإذنه أو إجازته صح العقد، و كان للمرأة الفسخ، سواء شرطت حريته في نفس العقد أو عولت على الظاهر، و لا فرق في ذلك بين أن يتبين الحال قبل الدخول أو بعده، لكن إن فسخت بعده

ص: 158

فَنَكَحَهَا وَ لَمْ تَعْلَمْ إِلَّا أَنَّهُ حُرٌّ قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِنْ شَاءَتِ الْمَرْأَةُ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ تَزَوَّجَتْ مَمْلُوكاً عَلَى أَنَّهُ حُرٌّ فَعَلِمَتْ بَعْدُ أَنَّهُ مَمْلُوكٌ قَالَ هِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا إِنْ شَاءَتْ أَقَرَّتْ مَعَهُ وَ إِنْ شَاءَتْ فَلَا فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَيْسَ لَهَا شَيْ ءٌ فَإِنْ هُوَ دَخَلَ بِهَا بَعْدَ مَا عَلِمَتْ أَنَّهُ مَمْلُوكٌ وَ أَقَرَّتْ بِذَلِكَ فَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي خَصِيٍّ دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ فَتَزَوَّجَهَا قَالَ فَقَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِنْ شَاءَتِ الْمَرْأَةُ وَ يُوجَعُ رَأْسُهُ وَ إِنْ رَضِيَتْ بِهِ وَ أَقَامَتْ مَعَهُ لَمْ يَكُنْ لَهَا بَعْدَ رِضَاهَا بِهِ أَنْ تَأْبَاهُ

4 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبَّادٍ الضَّبِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي الْعِنِّينِ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ عِنِّينٌ لَا يَأْتِي النِّسَاءَ

ثبت لها المهر، فإن كان النكاح برضا السيد كان لها المسمى عليه، و إلا كان لها مهر المثل على المملوك يتبع به إذا أعتق.

الحديث الثاني

: صحيح.

الحديث الثالث

: حسن أو موثق.

الحديث الرابع

: مجهول.

و قال السيد (ره): إذا ثبت العنة فإن صبرت فلا بحث، و إن لم تصبر رفعت أمرها إلى الحاكم، فإذا رفعت إليه أجله سنة من حين المرافعة، فإن عجز عنها و عن غيرها فلها الفسخ، و كان لها نصف المهر، و إن واقعها أو غيرها فلا فسخ، و الحكم بالتأجيل قول معظم الأصحاب و في المسألة قولان آخران:

أحدهما- إن كانت متقدمة على العقد جاز لها الفسخ في الحال، و إن كانت حادثة بعد العقد أجل سنة من حين الترافع، ذهب إليه ابن الجنيد.

ص: 159

فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا وَقْعَةً وَاحِدَةً لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا وَ الرَّجُلُ لَا يُرَدُّ مِنْ عَيْبٍ

5 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ امْرَأَةٍ ابْتُلِيَ زَوْجُهَا فَلَا يَقْدِرُ عَلَى الْجِمَاعِ أَ تُفَارِقُهُ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَتْ قَالَ ابْنُ مُسْكَانَ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ تَنْتَظِرُ سَنَةً فَإِنْ أَتَاهَا وَ إِلَّا فَارَقَتْهُ فَإِنْ أَحَبَّتْ أَنْ تُقِيمَ مَعَهُ فَلْتُقِمْ

6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ خَصِيّاً دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ تَأْخُذُ الْمَرْأَةُ مِنْهُ صَدَاقَهَا وَ يُوجَعُ ظَهْرُهُ كَمَا دَلَّسَ نَفْسَهُ

و احتج له في المختلف برواية غياث الضبي و أبي الصباح، و الجواب أنهما مطلقان و المفصل يحكم على المجمل، و أجاب عنه في المختلف بأن العلم إنما يحصل بعد السنة قال: و لو قدر حصوله قبلها فالأقوى ما قاله ابن الجنيد.

و ثانيهما- أن المرأة بعد تمكينها إياه من نفسها وجب لها المهر، و إن لم يولج ذهب إليه ابن الجنيد أيضا و تدفعه رواية أبي حمزة.

الحديث الخامس

: صحيح و آخره مرسل.

الحديث السادس

: صحيح.

قوله عليه السلام:" و تأخذ منه صداقها" يمكن حمله على ما إذا كان بعد الدخول و قال السيد (ره): المشهور بين الأصحاب أن الخصاء عيب.

و قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: إنها ليس بعيب مطلقا، محتجا بأنه يولج و يبالغ أكثر من الفحل و هو مدفوع بالروايات، ثم إن الشيخ و جماعة ذكروا أنها لو فسخت بالخصاء ثبت لها المهر بالخلوة، و يعزر الزوج، و أنكر ابن إدريس جميع المهر.

و قال العلامة في المختلف: إن الشيخ بنى ذلك على أصله من ثبوت المهر بالخلوة، و فيه نظر لأن الشيخ استند في هذا الحكم إلى الروايات الواردة في خصوص المقام و المسألة محل تردد.

ص: 160

7 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ الثَّيِّبَ الَّتِي قَدْ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً غَيْرَهُ فَزَعَمَتْ أَنَّهُ لَمْ يَقْرَبْهَا مُنْذُ دَخَلَ بِهَا فَإِنَّ الْقَوْلَ فِي ذَلِكَ قَوْلُ الرَّجُلِ وَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْلِفَ بِاللَّهِ لَقَدْ جَامَعَهَا لِأَنَّهَا الْمُدَّعِيَةُ قَالَ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا وَ هِيَ بِكْرٌ فَزَعَمَتْ أَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا فَإِنَّ مِثْلَ هَذَا يَعْرِفُ النِّسَاءُ فَلْيَنْظُرْ إِلَيْهَا مَنْ يُوثَقُ بِهِ مِنْهُنَّ فَإِذَا ذَكَرَتْ أَنَّهَا عَذْرَاءُ فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُؤَجِّلَهُ سَنَةً فَإِنْ وَصَلَ إِلَيْهَا وَ إِلَّا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَ أُعْطِيَتْ نِصْفَ الصَّدَاقِ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا

8 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ بَعْضِ مَشِيخَتِهِ قَالَ قَالَتِ امْرَأَةٌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ تَدَّعِي عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ أَنَّهُ عِنِّينٌ وَ يُنْكِرُ الرَّجُلُ قَالَ تَحْشُوهَا الْقَابِلَةُ بِالْخَلُوقِ وَ لَا تُعْلِمُ

الحديث السابع

: صحيح.

و قال في النافع: لو ادعى الوطء فأنكرت فالقول قوله مع يمينه، و قال السيد في شرحه: دعوى الزوج الوطء يقع بعد ثبوت العنن و قبله، و فرض المصنف في الشرائع المسألة فيما إذا ادعى الزوج الوطء بعد ثبوت العنن و حكم بأن القول قوله مع يمينه، و أطلق الأكثر، فأما قبول قوله لو كان قبل الثبوت فظاهر، و يدل عليه رواية أبي حمزة، و أما بعده فمشكل، لأنه مدع لزوال ما كان قد ثبت، لكن المصنف في الشرائع و العلامة في القواعد صرحا بقبول قوله في ذلك، و في المسألة قول آخر ذهب إليه الشيخ في الخلاف، و الصدوق في المقنع و جماعة، و هو أن دعواه الوطء إن كان في قبل فإن كانت بكرا صدق بشهادة أربع نساء بذهابها، و إن كانت ثيبا حشي قبلها خلوقا ثم يؤمر بالوطء فإن خرج الخلوق على ذكره صدق و إلا فلا. و استدل عليه في الخلاف بالإجماع و الأخبار، و كأنه أراد بالأخبار رواية عبد الله بن الفضل و رواية غياث بن إبراهيم و هما ضعيفتان.

الحديث الثامن

: مرسل.

ص: 161

الرَّجُلَ وَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرَّجُلُ فَإِنْ خَرَجَ وَ عَلَى ذَكَرِهِ الْخَلُوقُ صَدَقَ وَ كَذَبَتْ وَ إِلَّا صَدَقَتْ وَ كَذَبَ

9 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أُخِّذَ عَنِ امْرَأَتِهِ فَلَا يَقْدِرُ عَلَى إِتْيَانِهَا فَقَالَ إِنْ كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى إِتْيَانِ غَيْرِهَا مِنَ النِّسَاءِ فَلَا يُمْسِكْهَا إِلَّا بِرِضَاهَا بِذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى غَيْرِهَا فَلَا بَأْسَ بِإِمْسَاكِهَا

10 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ أُخِّذَ عَنْهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا

11 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ الْقَلَانِسِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ بُنَانٍ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ادَّعَتِ امْرَأَةٌ عَلَى زَوْجِهَا عَلَى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا يُجَامِعُهَا وَ ادَّعَى أَنَّهُ يُجَامِعُهَا فَأَمَرَهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع

الحديث التاسع

: موثق.

و قال في النهاية: التأخيذ حبس السواحر أزواجهن عن غيرهن من النساء.

الحديث العاشر

: ضعيف على المشهور.

و قال السيد (ره): إذا ثبت العنن فإما أن يثبت تقدمه على العقد أو تجدده بعده قبل الوطء أو بعده، فإن ثبت تقدمه على العقد ثبت لها الخيار إجماعا، و إن تجدد بعد العقد و قبل الوطء فالمشهور جواز الفسخ به أيضا، و ربما لاح من كلام الشيخ في المبسوط عدمه، و كذا الخلاف لو تجدد بعد الوطء لكن الأكثر هنا على عدم ثبوت الفسخ به، و ذهب المفيد و جماعة إلى أن لها الفسخ أيضا، ثم الظاهر من عبارة جماعة من الأصحاب أنه يعتبر في العنن العجز عن وطئها و وطئ غيرها قبلا أو دبرا، و يظهر من عبارة المفيد أن المعتبر عجزه عنها و إن قدر على وطئ غيرها و المصير إليه بعيد.

الحديث الحادي عشر

: مجهول.

ص: 162

أَنْ تَسْتَذْفِرَ بِالزَّعْفَرَانِ ثُمَّ يَغْسِلَ ذَكَرَهُ فَإِنْ خَرَجَ الْمَاءُ أَصْفَرَ صَدَّقَهُ وَ إِلَّا أَمَرَهُ بِطَلَاقِهَا

بَابٌ نَادِرٌ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ أَبْكَارٍ فَزَوَّجَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ رَجُلًا وَ لَمْ يُسَمِّ الَّتِي زَوَّجَ لِلزَّوْجِ وَ لَا لِلشُّهُودِ وَ قَدْ كَانَ الزَّوْجُ فَرَضَ لَهَا صَدَاقَهَا فَلَمَّا بَلَغَ إِدْخَالُهَا عَلَى الزَّوْجِ بَلَغَ الرَّجُلَ أَنَّهَا الْكُبْرَى مِنَ الثَّلَاثَةِ فَقَالَ الزَّوْجُ لِأَبِيهَا إِنَّمَا تَزَوَّجْتُ مِنْكَ الصُّغْرَى مِنْ بَنَاتِكَ قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنْ كَانَ الزَّوْجُ رَآهُنَّ كُلَّهُنَّ وَ لَمْ يُسَمَّ لَهُ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ فَالْقَوْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ الْأَبِ وَ عَلَى الْأَبِ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى الزَّوْجِ الْجَارِيَةَ الَّتِي كَانَ نَوَى أَنْ يُزَوِّجَهَا إِيَّاهُ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ وَ إِنْ كَانَ الزَّوْجُ لَمْ يَرَهُنَّ كُلَّهُنَّ وَ لَمْ يُسَمِّ وَاحِدَةً عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ

باب نادر

الحديث الأول

: صحيح.

و قال في المسالك: إذا كان لرجل عدة بنات فزوج واحدة منهن لرجل و لم يسمها عند العقد فإن لم يقصداها بطل العقد، و إن قصداها معينة و اتفق القصد صح، فإن اختلفا بعد ذلك قال الأكثر: إن كان الزوج رآهن كلهن فالقول قول الأب، لأن الظاهر أنه و كل التعيين إليه و على الأب فيما بينه و بين الله أن يسلم إلى الزوج التي نواها، و إن لم يكن رآهن كان العقد باطلا، و الأصل في المسألة رواية أبي عبيدة، و هي تدل على أن رؤية الزوج كافية في الصحة، و الرجوع إلى ما عينه الأب، و إن اختلف القصد فعدم رؤيته كاف في البطلان مطلقا، و قد اختلف في تنزيلها، فالشيخ و من تبعه أخذوا بها جامدين عليها، و المحقق و العلامة نزلاها على ما مر و الأظهر أما العمل بمضمون الرواية كما فعل الشيخ، أوردها رأسا و الحكم بالبطلان في الحالين كما فعل ابن إدريس.

ص: 163

بَابُ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ بِالْمَرْأَةِ عَلَى أَنَّهَا بِكْرٌ فَيَجِدُهَا غَيْرَ عَذْرَاءَ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى أَنَّهَا بِكْرٌ فَيَجِدُهَا ثَيِّباً أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهَا قَالَ فَقَالَ قَدْ تُفْتَقُ الْبِكْرُ مِنَ الْمَرْكَبِ وَ مِنَ النَّزْوَةِ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَزَّكٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً بِكْراً فَوَجَدَهَا ثَيِّباً هَلْ يَجِبُ لَهَا الصَّدَاقُ وَافِياً أَمْ

باب الرجل يتزوج بالمرأة على أنها بكر فيجدها غير عذراء

الحديث الأول

: صحيح.

قوله عليه السلام:" قد تفتق" قال الوالد العلامة: لعل المراد أنك لا توهم أن هذا لا يكون إلا بوطئ لتظن بها الزنا و تفارقها لذلك، إذ يمكن أن يكون زوال البكارة بالركوب و النزوة، و يحتمل أن يكون المراد أنك لا تعلم تقدم زوالها على العقد، إذ يمكن طريانه بعد العقد بنزوة و غيرها، و مع اشتباه الحال أو العلم بالتأخر لا يقدر على الفسخ كما هو المشهور و الأول أظهر.

الحديث الثاني

: صحيح.

و قال في النافع: لو تزوجها بكرا فوجدها ثيبا فلا مهر لها و في رواية ينقص مهرها.

و قال السيد في شرحه: الأصح أنها لا ترد إذا شرط كونها بكرا و ثبت سبق الثيبوبة على العقد، فإنه يجوز له الفسخ، ثم إن فسخ قبل الدخول فلا شي ء، و إن كان بعده استقر المهر و رجع به على المدلس، و إن كان التدليس من المرأة فلا شي ء لها إلا أقل ما يصلح أن يكون مهرا كما قيل في نظائره، و الرواية هي صحيحة

ص: 164

يُنْتَقَصُ قَالَ يُنْتَقَصُ

بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَدْخُلُ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ أَ يَصْلُحُ لِي أَنْ أُوَاقِعَهَا وَ لَمْ أَنْقُدْهَا مِنْ مَهْرِهَا شَيْئاً قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ دَيْنٌ عَلَيْكَ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى الصَّدَاقِ الْمَعْلُومِ يَدْخُلُ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا قَالَ يُقَدِّمُ إِلَيْهَا مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَفَاءٌ مِنْ عَرَضٍ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ أُدِّيَ عَنْهُ فَلَا بَأْسَ

محمد بن جزك، و اختلف الأصحاب في قدر النقص فقيل: إنه ينقص منه شي ء من غير تعيين اختاره الشيخ في النهاية، و قيل: إنه ينقص السدس ذكره الراوندي، لأنه الشي ء في عرف الشرع، و فيه أن لفظ الشي ء لم يذكر في الرواية، و قيل: إنه ينقص منه بنسبة ما بين مهر البكر و الثيب اختاره ابن إدريس و جماعة، و قيل: يرجع إلى رأي الحاكم، و الرواية تشتمل اشتراط بكارتها في العقد أو ذكرت قبل و جرى العقد على ذلك.

باب الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا

الحديث الأول

: موثق.

و يدل كالأخبار الآتية على أن الدخول لا يهدم العاجل كما هو المشهور، و قد تقدم القول فيه.

الحديث الثاني

: حسن.

ص: 165

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ أَدْخُلُ بِهَا وَ لَا أُعْطِيهَا شَيْئاً قَالَ نَعَمْ يَكُونُ دَيْناً لَهَا عَلَيْكَ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ الطَّائِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَلَا يَكُونُ عِنْدَهُ مَا يُعْطِيهَا فَيَدْخُلُ بِهَا قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا هُوَ دَيْنٌ لَهَا عَلَيْهِ

بَابُ التَّزْوِيجِ بِالْإِجَارَةِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع قَوْلُ شُعَيْبٍ ع إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ أَيَّ الْأَجَلَيْنِ قَضَى قَالَ الْوَفَاءُ مِنْهُمَا أَبْعَدُهُمَا عَشْرُ سِنِينَ قُلْتُ فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ الشَّرْطُ أَوْ بَعْدَ انْقِضَائِهِ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ قُلْتُ لَهُ فَالرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ يَشْتَرِطُ لِأَبِيهَا إِجَارَةَ شَهْرَيْنِ يَجُوزُ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ مُوسَى ع قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ سَيُتِمُّ لَهُ شَرْطَهُ

الحديث الثالث

: صحيح.

باب التزويج بالإجارة

الحديث الأول

: حسن كالصحيح.

و ظاهره المنع من استئجار مدة لا يتعين كتعليم صنعة، لذكر السورة في آخر الخبر، و لعله لمهانة النفس في الأول، و يظهر من المحقق في النافع أن مورد الخلاف هو الأول، و حمل الأكثر هذا الخبر على الكراهية، و يمكن أن يكون النهي لكون العمل لغير الزوجة، و لم يصرح عليه السلام به تقية كما يدل عليه الخبر

ص: 166

فَكَيْفَ لِهَذَا بِأَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ سَيَبْقَى حَتَّى يَفِيَ لَهُ وَ قَدْ كَانَ الرَّجُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى السُّورَةِ مِنَ الْقُرْآنِ وَ عَلَى الدِّرْهَمِ وَ عَلَى الْقَبْضَةِ مِنَ الْحِنْطَةِ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَحِلُّ النِّكَاحُ الْيَوْمَ فِي الْإِسْلَامِ بِإِجَارَةٍ أَنْ يَقُولَ أَعْمَلُ عِنْدَكَ كَذَا وَ كَذَا سَنَةً عَلَى أَنْ تُزَوِّجَنِي ابْنَتَكَ أَوْ أُخْتَكَ قَالَ حَرَامٌ لِأَنَّهُ ثَمَنُ رَقَبَتِهَا وَ هِيَ أَحَقُّ بِمَهْرِهَا

بَابٌ فِيمَنْ زُوِّجَ ثُمَّ جَاءَ نَعْيُهُ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَرْسَلَ يَخْطُبُ إِلَيْهِ امْرَأَةً وَ هُوَ غَائِبٌ فَأَنْكَحُوا الْغَائِبَ وَ فُرِضَ الصَّدَاقُ ثُمَّ جَاءَ خَبَرُهُ بَعْدُ أَنَّهُ تُوُفِّيَ بَعْدَ مَا سَبَقَ الصَّدَاقُ فَقَالَ إِنْ كَانَ أُمْلِكَ بَعْدَ مَا تُوُفِّيَ فَلَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَ لَا مِيرَاثٌ وَ إِنْ كَانَ أُمْلِكَ قَبْلَ أَنْ يُتَوَفَّى فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَ هِيَ وَارِثُهُ وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ

الآتي بناء على أن هذا الحكم أعني الخدمة لغير الزوجة كان في شرع من قبلنا فنسخ، و أكثر الأصحاب لم يفرقوا ظاهرا بين العمل لها و لغيرها و إن كان الموافق لأصولهم ما ذكرنا.

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

و ظاهره عدم جواز جعل المهر العمل لغير الزوجة، و منع الشيخ في النهاية من جعل المهر عملا من الزوج لها أو لوليها، و أجازه الشيخ في الخلاف و إليه ذهب المفيد و ابن الجنيد و ابن إدريس و عامة المتأخرين.

باب فيمن زوج ثم جاء نعيه

الحديث الأول

: مرسل. و مضمونه موافق لفتوى الأصحاب.

ص: 167

بَابُ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ فَيَتَزَوَّجُ أُمَّهَا أَوِ ابْنَتَهَا أَوْ يَفْجُرُ بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوِ ابْنَتِهَا

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ أَ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا قَالَ لَا وَ لَكِنْ إِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ ثُمَّ فَجَرَ بِأُمِّهَا أَوِ ابْنَتِهَا أَوْ أُخْتِهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ إِنَّ الْحَرَامَ لَا يُفْسِدُ الْحَلَالَ

2 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ بَاشَرَ امْرَأَةً وَ قَبَّلَ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُفْضِ إِلَيْهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا قَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَفْضَى إِلَى الْأُمِّ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ أَفْضَى إِلَيْهَا فَلَا يَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا

باب الرجل يفجر بالمرأة فيتزوج أمها أو ابنتها أو يفجر بأم امرأته أو ابنتها

الحديث الأول

: صحيح.

و قال السيد (ره): اتفق الأصحاب على أن الزنا اللاحق للعقد الصحيح لا بنشر حرمة المصاهرة، سواء في ذلك الزنا بالعمة و الخالة و غيرهما، و الأخبار الواردة بذلك مستفيضة جدا و إطلاق النص و كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق لا أعلم بمضمونه قائلا، و اختلف في أن الزنا المتقدم على العقد هل ينشر حرمة لمصاهرة كالصحيح بمعنى تحريم ما حرمه الصحيح من الأم و البنت و تحريم موطوءة الابن على الأب و بالعكس، فذهب الأكثر إلى أنه ينشر الحرمة كالصحيح، قال المفيد و المرتضى و ابن إدريس لا ينشر و اختاره المحقق، و المعتمد الأول، للأخبار المستفيضة. انتهى، و لعل مفهوم قوله عليه السلام:" أو أختها" غير معتبر على ما يفهم من كلام الأصحاب.

الحديث الثاني

: صحيح.

ص: 168

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ ابْتُلِيَ بِهَا فَفَجَرَ بِأُمِّهَا أَ تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ فَقَالَ لَا إِنَّهُ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ الْحَرَامُ

4 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ زَنَى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوْ بِابْنَتِهَا أَوْ بِأُخْتِهَا فَقَالَ لَا يُحَرِّمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ ثُمَّ قَالَ مَا حَرَّمَ حَرَامٌ قَطُّ حَلَالًا

5 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ كَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ امْرَأَةٍ فُجُورٌ فَهَلْ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا فَقَالَ إِنْ كَانَ مِنْ قُبْلَةٍ أَوْ شِبْهِهَا فَلْيَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا وَ إِنْ كَانَ جِمَاعاً فَلَا يَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا وَ لْيَتَزَوَّجْهَا هِيَ إِنْ شَاءَ

6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوْ بِأُخْتِهَا فَقَالَ لَا يُحَرِّمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ إِنَّ الْحَرَامَ لَا يُفْسِدُ الْحَلَالَ وَ لَا يُحَرِّمُهُ

7 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ امْرَأَةٍ فُجُورٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ قُبْلَةً أَوْ شِبْهَهَا فَلْيَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا إِنْ شَاءَ وَ إِنْ كَانَ جِمَاعاً فَلَا يَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا وَ لْيَتَزَوَّجْهَا

8 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ

الحديث الثالث

: حسن.

الحديث الرابع

: حسن.

الحديث الخامس

: صحيح.

الحديث السادس

: ضعيف على المشهور.

الحديث السابع

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن

: صحيح و السند الثاني صحيح.

ص: 169

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ أَ يَتَزَوَّجُ أُمَّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ أَوِ ابْنَتَهَا قَالَ لَا

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ

9 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ قَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَقَالَ لِي أُحِبُّ أَنْ تَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ تَقُولَ لَهُ إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً قَدْ زَعَمَ أَنَّهُ كَانَ يُلَاعِبُ أُمَّهَا وَ يُقَبِّلُهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ أَفْضَى إِلَيْهَا قَالَ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لِي كَذَبَ مُرْهُ فَلْيُفَارِقْهَا قَالَ فَرَجَعْتُ مِنْ سَفَرِي فَأَخْبَرْتُ الرَّجُلَ بِمَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَوَ اللَّهِ مَا دَفَعَ ذَلِكَ عَنْ نَفْسِهِ وَ خَلَّى سَبِيلَهَا

10 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا جَالِسٌ عَنْ رَجُلٍ نَالَ مِنْ خَالَتِهِ فِي شَبَابِهِ ثُمَّ ارْتَدَعَ أَ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا فَقَالَ لَا قُلْتُ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَفْضَى إِلَيْهَا إِنَّمَا كَانَ شَيْ ءٌ دُونَ شَيْ ءٍ فَقَالَ لَا يُصَدَّقُ وَ لَا كَرَامَةَ

و يدل على أن حكم الرضاع في تحريم المصاهرة حكم النسب كما هو المشهور.

الحديث التاسع

: صحيح. و هو مشتمل على الإعجاز.

الحديث العاشر

: حسن.

قوله عليه السلام:" لا يصدق" كأنه عليه السلام علم كذبه في ذلك فأخبر به كالخبر السابق، فلا يكون الحكم مطردا، و قطع الأصحاب بحرمة بنت العمة و الخالة بالزنا السابق بأمها، و جعلوها مستثنى من الحكم بعدم التحريم بالزنا السابق، و الرواية إنما تضمنت حكم الخالة، فإلحاق العمة بها يحتاج إلى دليل، لكن الأخبار العامة كاف في إثبات ذلك فيهما و في غيرهما كما مر.

ص: 170

بَابُ الرَّجُلِ يَفْسُقُ بِالْغُلَامِ فَيَتَزَوَّجُ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ

1 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَتَى غُلَاماً أَ تَحِلُّ لَهُ أُخْتُهُ قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ ثَقَبَ فَلَا

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ يَعْبَثُ بِالْغُلَامِ قَالَ إِذَا أَوْقَبَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهُ وَ أُخْتُهُ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَرَى فِي شَابَّيْنِ كَانَا مُضْطَجِعَيْنِ فَوُلِدَ لِهَذَا غُلَامٌ وَ لِلْآخَرِ جَارِيَةٌ أَ يَتَزَوَّجُ ابْنُ هَذَا ابْنَةَ هَذَا قَالَ فَقَالَ نَعَمْ سُبْحَانَ اللَّهِ لِمَ لَا يَحِلُّ فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ صَدِيقاً لَهُ قَالَ فَقَالَ وَ إِنْ كَانَ فَلَا بَأْسَ قَالَ فَقَالَ فَإِنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ بِهِ قَالَ فَأَعْرَضَ بِوَجْهِهَ نْهُ] ثُمَّ أَجَابَهُ وَ هُوَ مُسْتَتِرٌ بِذِرَاعَيْهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ الَّذِي كَانَ مِنْهُ دُونَ الْإِيقَابِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَ إِنْ كَانَ قَدْ أَوْقَبَ فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ

باب الرجل يفسق بالغلام و يتزوج ابنته أو أخته

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

و قال السيد (ره) ظاهر الأصحاب الاتفاق على أنه يحرم على اللائط أم الموطوء و بنته و أخته مع سبق الفعل على العقد، فلا تحريم بعد العقد للأصل و ل قوله عليه السلام" يحرم الحرام الحلال"، و لا يحرم على المفعول بسببه شي ء، و نقل عن بعض الأصحاب تعلق التحريم به كالفاعل و هو ضعيف.

الحديث الثاني

: حسن.

الحديث الثالث

: ضعيف.

و يدل على حرمة بنت اللائط على ابن المفعول و بالعكس و لم يقل به أحد من الأصحاب و الأحوط الترك.

ص: 171

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ يَأْتِي أَخَا امْرَأَتِهِ فَقَالَ إِذَا أَوْقَبَهُ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْمَرْأَةُ

بَابُ مَا يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ مِمَّا نَكَحَ ابْنُهُ وَ أَبُوهُ وَ مَا يَحِلُّ لَهُ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَامَسَهَا قَالَ مَهْرُهَا وَاجِبٌ وَ هِيَ حَرَامٌ عَلَى أَبِيهِ وَ ابْنِهِ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع- عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ فَيُقَبِّلُهَا هَلْ تَحِلُّ لِوَلَدِهِ قَالَ بِشَهْوَةٍ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَقَالَ مَا تَرَكَ شَيْئاً إِذَا قَبَّلَهَا بِشَهْوَةٍ ثُمَّ قَالَ ابْتِدَاءً مِنْهُ إِنْ جَرَّدَهَا وَ نَظَرَ إِلَيْهَا بِشَهْوَةٍ حَرُمَتْ

الحديث الرابع

: حسن.

قوله عليه السلام:" إذا أوقبه" الإيقاب: الإدخال، و لا يلزم أن يكون بكل الحشفة لصدقه بإدخال البعض أيضا كما ذكره الأصحاب، و حمل على ما إذا كان قبل التزويج و إن كان ظاهر الرواية وقوعه بعده.

باب ما يحرم على الرجل مما نكح ابنه أو أبوه و ما يحل له

الحديث الأول

: حسن.

قوله:" فلامسها" حمل على الجماع بل هو الظاهر و المشهور بين الأصحاب عدم التحريم بدون الوطء، و ذهب الشيخ في بعض كتبه إلى أنه يكفي في التحريم اللمس و النظر إلى ما لا يحل لغير المالك النظر إليه، و حملت الأخبار على الكراهية.

الحديث الثاني

: صحيح.

و يدل على مذهب الشيخ و حمل في المشهور على الكراهة.

ص: 172

عَلَى أَبِيهِ وَ ابْنِهِ قُلْتُ إِذَا نَظَرَ إِلَى جَسَدِهَا فَقَالَ إِذَا نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا وَ جَسَدِهَا بِشَهْوَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَى الْجَارِيَةِ يُرِيدُ شِرَاهَا أَ تَحِلُّ لِابْنِهِ فَقَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَظَرَ إِلَى عَوْرَتِهَا

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً وَ لَمْ يَمَسَّهَا فَأَمَرَتِ امْرَأَتُهُ ابْنَهُ وَ هُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَمَا تَرَى فِيهِ فَقَالَ أَثِمَ الْغُلَامُ وَ أَثِمَتْ أُمُّهُ وَ لَا أَرَى لِلْأَبِ إِذَا قَرِبَهَا الِابْنُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ جَارِيَةٌ فَيَضَعُ أَبُوهُ يَدَهُ عَلَيْهَا مِنْ شَهْوَةٍ أَوْ يَنْظُرُ مِنْهَا إِلَى مُحَرَّمٍ مِنْ شَهْوَةٍ فَكَرِهَ أَنْ يَمَسَّهَا ابْنُهُ

5 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا جَرَّدَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ وَ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا فَلَا تَحِلُّ لِابْنِهِ

6 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ

الحديث الثالث

: حسن و هو كالسابق.

الحديث الرابع

: حسن.

و يدل على أن زناء الابن بالجارية قبل دخول الأب يوجب التحريم على الأب و إن كان الابن صغيرا، بل لا يبعد القول بأن هذا أظهر في التحريم، لأن فعله لا يوصف بالحرمة، و لا يمكن مقايسة الكبير عليه.

و ربما يستدل به على ما هو المشهور من عدم تحريم الملموسة و المنظورة لظاهر لفظ الكراهة، و فيه نظر إذ الكراهة في الأخبار غير ظاهرة في المعنى المشهور.

الحديث الخامس

: مجهول كالصحيح.

الحديث السادس

: مجهول.

ص: 173

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمَسَهَا قَالَ هِيَ حَرَامٌ عَلَى أَبِيهِ وَ ابْنِهِ وَ مَهْرُهَا وَاجِبٌ

7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا زَنَى رَجُلٌ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ أَوْ جَارِيَةِ أَبِيهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُحَرِّمُهَا عَلَى زَوْجِهَا وَ لَا تُحَرِّمُ الْجَارِيَةَ عَلَى سَيِّدِهَا إِنَّمَا يُحَرِّمُ ذَلِكَ مِنْهُ إِذَا أَتَى الْجَارِيَةَ وَ هِيَ حَلَالٌ فَلَا تَحِلُّ تِلْكَ الْجَارِيَةُ أَبَداً لِابْنِهِ وَ لَا لِأَبِيهِ وَ إِذَا تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً تَزْوِيجاً حَلَالًا فَلَا تَحِلُّ تِلْكَ الْمَرْأَةُ لِأَبِيهِ وَ لِابْنِهِ

8 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَمَرَتِ ابْنَهَا أَنْ يَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ لِأَبِيهِ فَوَقَعَ فَقَالَ أَثِمَتْ وَ أَثِمَ ابْنُهَا وَ قَدْ سَأَلَنِي بَعْضُ هَؤُلَاءِ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقُلْتُ لَهُ أَمْسِكْهَا إِنَّ الْحَلَالَ لَا يُفْسِدُهُ الْحَرَامُ

9 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ فَيَقَعُ

الحديث السابع

: ضعيف على المشهور.

و يدل زائدا على ما تقدم على أن منكوحة الأب حرام على الابن و بالعكس و إن لم يدخلا.

الحديث الثامن

: ضعيف على المشهور.

و يدل على أن زناء الابن لا يحرم الجارية على الأب، و يمكن حمل الخبر الكاهلي على الكراهة أو هذا الخبر على ما إذا كان بعد دخول الأب، أو على ما إذا كان الابن بالغا كما أومأنا إليه.

الحديث التاسع

: ضعيف على المشهور.

و يؤيد الحمل الثاني للخبر السابق، و قال في المختلف: لو سبق العقد من الأب أو الابن على امرأة ثم زنى بها الآخر لم يحرم على العاقد، سواء دخل العاقد قبل زناء الآخر أو لم يدخل، ذهب إليه أكثر علمائنا و شرط ابن الجنيد في الإباحة الوطء

ص: 174

عَلَيْهَا ابْنُ ابْنِهِ قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا الْجَدُّ أَوِ الرَّجُلُ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ فَهَلْ يَحِلُّ لِأَبِيهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ لَا إِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا تَزَوَّجَهَا الرَّجُلُ فَوَطِئَهَا ثُمَّ زَنَى بِهَا ابْنُهُ لَمْ يَضُرَّهُ لِأَنَّ الْحَرَامَ لَا يُفْسِدُ الْحَلَالَ وَ كَذَلِكَ الْجَارِيَةُ

بَابٌ آخَرُ مِنْهُ وَ فِيهِ ذِكْرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ص

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ لَوْ لَمْ يَحْرُمْ عَلَى النَّاسِ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ص لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ ما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَ لا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً حَرُمْنَ عَلَى الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ ع لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ وَ لَا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةَ جَدِّهِ

2 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ

فلو عقد و لم يدخل و زنى الآخر حرمت على العاقد، و استدل برواية عمار و هو استدلال بالمفهوم و هو ضعيف.

باب آخر منه و فيه ذكر أزواج النبي صلى الله عليه و آله

الحديث الأول

: صحيح.

قوله عليه السلام:" حرمن على الحسن و الحسين" الغرض الاستدلال بالآية على كون الحسن و الحسين عليهما السلام و أولادهما أولاد رسول الله صلى الله عليه و آله حقيقة ردا على المخالفين، و يؤيد مذهب من قال بأن المنتسب بالأم إلى هاشم يحل له الخمس، و تحرم عليه الصدقة.

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

ص: 175

أَبِي الْجَارُودِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ وَ ذَكَرَ هَذِهِ الْآيَةَ- وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حُسْناً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَحَدُ الْوَالِدَيْنِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَجْلَانَ مَنِ الْآخَرُ قَالَ عَلِيٌّ ع وَ نِسَاؤُهُ عَلَيْنَا حَرَامٌ وَ هِيَ لَنَا خَاصَّةً

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ أَبِي عُرْوَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ يُقَالُ لَهَا سَنَى وَ كَانَتْ مِنْ أَجْمَلِ أَهْلِ زَمَانِهَا فَلَمَّا نَظَرَتْ إِلَيْهَا عَائِشَةُ وَ حَفْصَةُ قَالَتَا لَتَغْلِبُنَا هَذِهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص بِجَمَالِهَا فَقَالَتَا لَهَا لَا يَرَى مِنْكِ- رَسُولُ اللَّهِ ص حِرْصاً فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص تَنَاوَلَهَا بِيَدِهِ فَقَالَتْ أَعُوذُ بِاللَّهِ فَانْقَبَضَتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ ص عَنْهَا فَطَلَّقَهَا وَ أَلْحَقَهَا بِأَهْلِهَا وَ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ص امْرَأَةً مِنْ كِنْدَةَ بِنْتَ أَبِي الْجَوْنِ فَلَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَسُولِ اللَّهِ ص ابْنُ مَارِيَةَ الْقِبْطِيَّةِ قَالَتْ لَوْ كَانَ نَبِيّاً مَا مَاتَ ابْنُهُ فَأَلْحَقَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص بِأَهْلِهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ وُلِّيَ النَّاسَ أَبُو بَكْرٍ أَتَتْهُ الْعَامِرِيَّةُ وَ الْكِنْدِيَّةُ وَ قَدْ خُطِبَتَا فَاجْتَمَعَ أَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ فَقَالا لَهُمَا اخْتَارَا إِنْ شِئْتُمَا الْحِجَابَ وَ إِنْ شِئْتُمَا الْبَاهَ فَاخْتَارَتَا الْبَاهَ فَتَزَوَّجَتَا فَجُذِمَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ وَ جُنَّ الْآخَرُ

قَالَ عُمَرُ

قوله عليه السلام:" و هي لنا" أي هذه الآية نزلت فينا، فالمراد بالإنسان هم عليهم السلام و بالوالدين رسول الله و أمير المؤمنين- صلوات الله عليهما- و المعنى أن هذه الحرمة لنساء النبي من جهة الوالدية مختصة بنا، و أما الجهة العامة فمشتركة و الأول أظهر.

الحديث الثالث

: ضعيف.

و أقول: قصة تزويجهما بعد النبي صلى الله عليه و آله من المشهورات، و هي إحدى مثالبهم المعروفة، و روى ابن إدريس في آخر كتاب السرائر عن كتاب موسى بن بكر الواسطي عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ما حرم الله شيئا إلا و قد عصي فيه، لأنهم تزوجوا أزواج رسول الله صلى الله عليه و آله من بعده فخيرهن أبو بكر بين الحجاب أو يتزوجن فاخترن التزويج فتزوجن، قال زرارة: و لو سألت بعضهم أ رأيت لو أن أباك تزوج امرأة

ص: 176

بْنُ أُذَيْنَةَ فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ زُرَارَةَ وَ الْفُضَيْلَ فَرَوَيَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ مَا نَهَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ شَيْ ءٍ إِلَّا وَ قَدْ عُصِيَ فِيهِ حَتَّى لَقَدْ نَكَحُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ص مِنْ بَعْدِهِ وَ ذَكَرَ هَاتَيْنِ الْعَامِرِيَّةَ وَ الْكِنْدِيَّةَ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَوْ سَأَلْتَهُمْ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَ تَحِلُّ لِابْنِهِ لَقَالُوا لَا فَرَسُولُ اللَّهِ ص أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْ آبَائِهِمْ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع نَحْوَهُ وَ قَالَ فِي حَدِيثِهِ وَ لَا هُمْ يَسْتَحِلُّونَ أَنْ يَتَزَوَّجُوا أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ وَ إِنَّ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي الْحُرْمَةِ مِثْلُ أُمَّهَاتِهِمْ

بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيُطَلِّقُهَا أَوْ تَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَوْ بَعْدَهُ فَيَتَزَوَّجُ أُمَّهَا أَوْ بِنْتَهَا

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْأُمُّ وَ الِابْنَةُ سَوَاءٌ إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا يَعْنِي إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَإِنَّهُ إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ أُمَّهَا وَ إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا

و لم يدخل بها حتى مات أ تحل لك إذن؟ لقال: لا، و هم قد استحلوا أن يتزوجوا أمهاتهم إن كانوا مؤمنين، فإن أزواج رسول الله صلى الله عليه و آله مثل أمهاتهم.

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" و لا هم يستحلون" استفهاما إنكاريا.

باب الرجل يتزوج المرأة فيطلقها أو تموت قبل أن يدخل بها أو بعده فيتزوج أمها أو ابنتها

الحديث الأول

: حسن.

ص: 177

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع- عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا قَالَ لَا

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَنَظَرَ إِلَى رَأْسِهَا وَ إِلَى بَعْضِ جَسَدِهَا أَ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا فَقَالَ لَا إِذَا رَأَى مِنْهَا مَا يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا

4 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَ يَتَزَوَّجُ بِأُمِّهَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَدْ فَعَلَهُ رَجُلٌ مِنَّا فَلَمْ نَرَ بِهِ بَأْساً فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَفْخَرُ الشِّيعَةُ إِلَّا بِقَضَاءِ عَلِيٍّ ع فِي هَذِهِ الشَّمْخِيَّةِ الَّتِي أَفْتَاهَا ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ ثُمَّ أَتَى عَلِيّاً ع فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ ع مِنْ أَيْنَ أَخَذْتَهَا فَقَالَ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فَقَالَ عَلِيٌّ ع إِنَّ هَذِهِ مُسْتَثْنَاةٌ وَ هَذِهِ مُرْسَلَةٌ وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع

الحديث الثاني

: صحيح.

الحديث الثالث

: صحيح.

الحديث الرابع

: صحيح.

قوله:" في هذه الشمخية" يحتمل أن يكون تسميتها بها لأنها صارت سببا لافتخار الشيعة على العامة.

و قال الوالد العلامة: إنما وسمت المسألة بالشمخية بالنسبة إلى ابن مسعود، فإنه عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ، أو لتكبر ابن مسعود فيها عن متابعة أمير المؤمنين عليه السلام، يقال: شمخ بأنفه أي تكبر و ارتفع، و التقية ظاهر من الخبر. انتهى.

و أقول: أكثر علماء الإسلام على أن تحريم أمهات النساء ليس مشروطا بالدخول بالنساء لقوله تعالى" وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ" الشامل للمدخول بها و غيرها

ص: 178

لِلرَّجُلِ أَ مَا تَسْمَعُ مَا يَرْوِي هَذَا عَنْ عَلِيٍّ ع فَلَمَّا قُمْتُ نَدِمْتُ وَ قُلْتُ أَيَّ شَيْ ءٍ صَنَعْتُ يَقُولُ هُوَ قَدْ فَعَلَهُ رَجُلٌ مِنَّا فَلَمْ نَرَ بِهِ بَأْساً وَ أَقُولُ أَنَا قَضَى عَلِيٌّ ع فِيهَا فَلَقِيتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَسْأَلَةُ الرَّجُلِ إِنَّمَا كَانَ الَّذِي قُلْتُ يَقُولُ كَانَ زَلَّةً مِنِّي فَمَا تَقُولُ فِيهَا فَقَالَ يَا شَيْخُ تُخْبِرُنِي أَنَّ عَلِيّاً ع قَضَى بِهَا وَ تَسْأَلُنِي مَا تَقُولُ فِيهَا

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَكَثَ أَيَّاماً مَعَهَا لَا يَسْتَطِيعُهَا غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ رَأَى مِنْهَا مَا يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا فَقَالَ أَ يَصْلُحُ لَهُ وَ قَدْ رَأَى مِنْ أُمِّهَا مَا قَدْ رَأَى

و الأخبار الواردة في ذلك كثيرة.

و قال ابن أبي عقيل منا و بعض العامة: لا تحرم الأمهات إلا بالدخول ببناتهن كالبنات، و جعلوا الدخول المعتبرة في الآية متعلقا بالمعطوف و المعطوف عليه جميعا و لصحيحة جميل بن دراج و حماد و غيره.

و أجاب الشيخ عن الأخبار بأنها مخالفة للكتاب، إذ لا يصح العود إليهما معا، و على تقدير العود إلى الأخيرة تكون" من" ابتدائية، و على تقدير العود إلى الأولى بيانية، فيكون من قبيل عموم المجاز، و هو لا يصح، و قيل: يتعلق الجار بهما و معناه مجرد الاتصال على حد قوله تعالى:" الْمُنافِقُونَ وَ الْمُنافِقاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ" و لا ريب أن أمهات النساء متصلات بالنساء، و لا يخفى أنه أيضا خلاف الظاهر و لا يمكن الاستدلال به.

قوله:" وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ" بيان لاسم الإشارة، و التقية في هذا الخبر ظاهرة.

الحديث الخامس

: صحيح.

و حمل الشيخ و غيره هذا الخبر و خبر محمد بن مسلم على الكراهة.

ص: 179

بَابُ تَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ الَّتِي تُطَلَّقُ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِيَّاكُمْ وَ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ الْمُطَلَّقَاتِ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ قَالَ قُلْتُ لَهُ فَرَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِنْ هَؤُلَاءِ وَ لِي بِهَا حَاجَةٌ قَالَ فَتَلْقَاهُ بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا وَ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا عِنْدَ صَاحِبِهَا فَتَقُولُ لَهُ طَلَّقْتَ فُلَانَةَ فَإِذَا قَالَ نَعَمْ فَقَدْ صَارَ تَطْلِيقَةً عَلَى طُهْرٍ فَدَعْهَا مِنْ حِينَ طَلَّقَهَا تِلْكَ التَّطْلِيقَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ثُمَّ تَزَوَّجْهَا فَقَدْ صَارَتْ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ مِنْ مَوَالِيكَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَ قَدْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً قَدْ وَافَقَتْهُ وَ أَعْجَبَهُ بَعْضُ شَأْنِهَا وَ قَدْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثاً عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ وَ قَدْ كَرِهَ أَنْ يُقْدِمَ عَلَى تَزْوِيجِهَا حَتَّى يَسْتَأْمِرَكَ فَتَكُونَ أَنْتَ تَأْمُرُهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هُوَ الْفَرْجُ وَ أَمْرُ الْفَرْجِ شَدِيدٌ وَ مِنْهُ يَكُونُ الْوَلَدُ وَ نَحْنُ نَحْتَاطُ فَلَا يَتَزَوَّجْهَا

باب تزويج المرأة التي تطلق على غير السنة

الحديث الأول

: مرسل.

قوله عليه السلام:" فتلقاه بعد ما طلقها" أي مع الشاهدين كما سيأتي.

الحديث الثاني

: صحيح.

و اتفق الأصحاب على أن الطلاق المتعدد بلفظ واحد كالثلاث لا يقع مجموعه و أنه يشترط لوقوع العدد تخلل الرجعة، و لكن اختلفوا في أنه يقع باطلا من رأس أو يقع منه واحدة و يلغو الزائد، فذهب الأكثر إلى الثاني، و به روايات و ذهب المرتضى و ابن أبي عقيل و ابن حمزة إلى الأول.

ص: 180

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَدَعُهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَطْهُرَ- ثُمَّ يَأْتِيهِ وَ مَعَهُ رَجُلَانِ شَاهِدَانِ فَيَقُولُ أَ طَلَّقْتَ فُلَانَةَ فَإِذَا قَالَ نَعَمْ تَرَكَهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ خَطَبَهَا إِلَى نَفْسِهَا

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِيَّاكَ وَ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ

الحديث الثالث

: حسن أو موثق.

و يدل على ما ذهب إليه الشيخ و جماعة من وقوع الطلاق بقوله نعم عند سؤاله هل طلقت امرأتك، و فيه أن الظاهر من كلامهم أن الخلاف فيما إذا قصد الإنشاء و معلوم أن المراد هنا الإخبار عن طلاق سابق.

و يمكن حمله على الاستحباب، لاطمئنان النفس إذ الظاهر صدوره من المخالف، و مثل هذا واقع منهم لازم عليهم، فلا يكون مخالفا لقول من قال بوقوع الطلقة الواحدة، و يمكن أن يحمل الخبر على كون المرأة مؤمنة، فلذا احتاج إلى هذا السؤال لعدم جريان حكم طلاقهم عليها، و لكن يرد الإشكال الأول، و يمكن حمل الخبر على ما إذا طلق في طهر المواقعة بقرينة قوله" يدعها حتى تحيض و تطهر" و يدل عليه ما رواه ابن أبي عمير عن أبي أيوب" قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فجاء رجل فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا فقال: بانت منه، ثم جاء آخر من أصحابنا فسأله عن ذلك فقال: تطليقة، و جاء آخر فسأله عن ذلك فقال: ليس بشي ء ثم نظر إلى فقال: هذا يرى أن من طلق امرأته ثلاثا حرمت عليه، و أنا أرى أن من طلق امرأته ثلاثا على السنة فقد بانت منه، و رجل طلق امرأته ثلاثا و هي على طهر فإنما هي واحدة، و رجل طلق امرأته على غير طهر فليس بشي ء.

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

ص: 181

بَابُ الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا تُزَوَّجُ ابْنَةُ الْأَخِ وَ لَا ابْنَةُ الْأُخْتِ عَلَى الْعَمَّةِ وَ لَا عَلَى الْخَالَةِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا وَ تُزَوَّجُ الْعَمَّةُ وَ الْخَالَةُ عَلَى ابْنَةِ الْأَخِ وَ ابْنَةِ الْأُخْتِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمَا

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَ لَا خَالَتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ الْعَمَّةِ وَ الْخَالَةِ

باب المرأة تزويج على عمتها أو خالتها

الحديث الأول

: موثق.

و في الجمع بين العمة مع بنت الأخ أو الخالة مع بنت الأخت اختلف أصحابنا بسبب اختلاف الروايات، و المشهور بينهم حتى كاد أن يكون إجماعا جوازه، لكن بشرط رضا العمة أو الخالة إذا زوج عليهما ابنة الأخ أو، لكن يزوج العمة أو الخالة عليهما و إن كرهتا، و في مقابلة المشهور قولان نادران:

أحدهما جواز الجمع مطلقا، ذهب إليه ابن أبي عقيل و ابن الجنيد على الظاهر من كلامهما، و القول الثاني للصدوق في المقنع بالمنع مطلقا و إن أول كلامه بعض المتأخرين.

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

ص: 182

بَابُ تَحْلِيلِ الْمُطَلَّقَةِ لِزَوْجِهَا وَ مَا يَهْدِمُ الطَّلَاقَ الْأَوَّلَ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً ثُمَّ تَمَتَّعَ فِيهَا رَجُلٌ آخَرُ هَلْ تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ قَالَ لَا

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مُتْعَةً أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا قَالَ لَا حَتَّى تَدْخُلَ فِي مِثْلِ مَا خَرَجَتْ مِنْهُ

3 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَتَزَوَّجَهَا عَبْدٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا هَلْ يُهْدَمُ الطَّلَاقُ قَالَ نَعَمْ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ- حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ قَالَ هُوَ أَحَدُ الْأَزْوَاجِ

باب تحليل المطلقة لزوجها و ما يهدم الطلاق الأول

الحديث الأول

: حسن.

و يدل على أن العقد المنقطع لا يكفي للتحليل و عليه الأصحاب.

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور. و عليه الفتوى.

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

و يدل على أنه لا فرق في المحلل بين الحر و العبد و لذا قالوا: لو خيف عدم طلاق المحلل، فالحيلة أن تزوج بعبد ثم ينقل إلى ملكها لينفسخ النكاح، و يحصل بذلك التحليل لكن اعتبر الأكثر بلوغ المحلل لبعض الأخبار، و قوي الشيخ في المبسوط و الخلاف الاكتفاء بالمراهق.

ص: 183

4 سَهْلٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الطَّلَاقَ الَّذِي لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ غَيْرُهُ ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ مَاتَ أَوْ طَلَّقَهَا فَرَاجَعَهَا الْأَوَّلُ قَالَ هِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع رَوَى بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ عَلَى الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ فَتَبِينُ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ فَتَزَوَّجُ زَوْجاً غَيْرَهُ فَيَمُوتُ عَنْهَا أَوْ يُطَلِّقُهَا فَتَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنَّهَا تَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ وَ وَاحِدَةٌ قَدْ مَضَتْ فَوَقَّعَ ع بِخَطِّهِ

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" و يذوق عسيلتها" قال في النهاية: شبه لذة الجماع بذوق العسل، فاستعار لها ذوقا، و إنما أنث لأنه أراد قطعة من العسل، و قيل: على إعطائها معنى النطفة، و قيل: العسل في الأصل يذكر و يؤنث، و إنما صغره إشارة إلى قدر القليل الذي يحصل به الحل. انتهى.

و يدل على اشتراط الدخول في التحليل، و اعتبر الأصحاب الوطء في القبل لأنه المعهود، فلا يكفي الدبر و إن كان إطلاق الدخول يشمل الدبر، و قالوا المعتبر فيه ما يوجب الغسل، حتى لو حصل إدخال الحشفة بالاستعانة كفى، و احتمل بعض المتأخرين العدم، لقوله عليه السلام حتى يذوق عسيلتها، و العسيلة لذة الجماع و هي لا تحصل بالوطء على هذا الوجه.

الحديث الخامس

: حسن.

الحديث السادس

: صحيح و آخره مرسل.

و ما دلا عليه من عدم هدم المحل ما دون الثلاث خلاف المشهور بين الأصحاب

ص: 184

صَدَقُوا وَ رَوَى بَعْضُهُمْ أَنَّهَا تَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثٍ مُسْتَقْبِلَاتٍ وَ أَنَّ تِلْكَ الَّتِي طَلَّقَهَا لَيْسَتْ بِشَيْ ءٍ لِأَنَّهَا قَدْ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً غَيْرَهُ فَوَقَّعَ ع بِخَطِّهِ لَا

بَابُ الْمَرْأَةِ الَّتِي تَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ فَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ وَ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أُدَيْمٍ بَيَّاعِ الْهَرَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ الْمُلَاعَنَةُ إِذَا لَاعَنَهَا زَوْجُهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ الَّذِي يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا وَ هُوَ يَعْلَمُ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَ الَّذِي يُطَلِّقُ الطَّلَاقَ الَّذِي لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ تَزَوَّجَ

و نقل عن بعض فقهائنا قول بعدم الهدم و لم يذكر القائل به على التعيين، و الروايات غير مختلفة.

باب المرأة التي تحرم على الرجل فلا تحل له أبدا

الحديث الأول

: حسن و الثاني مجهول.

و يستفاد منه أحكام: الأول- إن الملاعنة لا تحل لزوجها أبدا و لا خلاف فيه بين الأصحاب.

الثاني- إن الذي يتزوج المرأة في عدتها و هو يعلم أي العدة و التحريم أو الأعم- لا تحل له أبدا، و ذكر الأصحاب أنه إذا تزوج الرجل امرأة في عدتها فالعقد فاسد قطعا، ثم إن كان عالما بالعدة و التحريم حرمت بمجرد العقد، و إن كان جاهلا بالعدة أو التحريم لم تحرم إلا بالدخول، و تلك الأحكام موضع نص و وفاق.

الثالث- إن الذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات مع تخلل المحلل لا تحل له أبدا، و يشمل ظاهرا الطلاق العدي و غيره

ص: 185

ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَ الْمُحْرِمُ إِذَا تَزَوَّجَ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ حَرَامٌ عَلَيْهِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا وَ دَخَلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً عَالِماً كَانَ أَوْ جَاهِلًا وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَلَّتْ لِلْجَاهِلِ وَ لَمْ تَحِلَّ لِلْآخَرِ

3 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا بِجَهَالَةٍ أَ هِيَ مِمَّنْ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً فَقَالَ لَا أَمَّا إِذَا كَانَ بِجَهَالَةٍ فَلْيَتَزَوَّجْهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا وَ قَدْ يُعْذَرُ النَّاسُ فِي الْجَهَالَةِ بِمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ بِأَيِّ الْجَهَالَتَيْنِ يُعْذَرُ بِجَهَالَتِهِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَمْ بِجَهَالَتِهِ أَنَّهَا فِي عِدَّةٍ فَقَالَ إِحْدَى الْجَهَالَتَيْنِ أَهْوَنُ مِنَ الْأُخْرَى الْجَهَالَةُ بِأَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الِاحْتِيَاطِ مَعَهَا فَقُلْتُ فَهُوَ فِي الْأُخْرَى مَعْذُورٌ قَالَ نَعَمْ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَهُوَ مَعْذُورٌ فِي أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَقُلْتُ فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُتَعَمِّداً وَ الْآخَرُ يَجْهَلُ فَقَالَ الَّذِي تَعَمَّدَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى صَاحِبِهِ أَبَداً

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُبْلَى يَمُوتُ زَوْجُهَا فَتَضَعُ وَ تَزَوَّجُ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ

و المقطوع به في كلام الأصحاب اختصاص التحريم بالعدي.

الرابع- إن المحرم إذا تزوج و هو يعلم أنه حرام عليه لم تحل له أبدا فلا تحرم عليه مع الجهل و هما إجماعيان.

الحديث الثاني

: حسن.

الحديث الثالث

: صحيح.

و يدل على أن الجاهل بالحكم معذور مطلقا.

الحديث الرابع

: حسن.

و قال السيد (ره): هل يجب عليها استئناف العدة لوطء الشبهة بعد إكمال الأولى؟ قيل: نعم، و اختاره الأكثر لحسنة الحلبي و محمد بن مسلم، و قيل: تجزي

ص: 186

لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَقَالَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ اعْتَدَّتْ بِمَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنَ الْأَوَّلِ وَ اسْتَقْبَلَتْ عِدَّةً أُخْرَى مِنَ الْآخَرِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ اعْتَدَّتْ بِمَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنَ الْأَوَّلِ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ الْحُبْلَى يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَضَعُ وَ تَزَوَّجُ قَبْلَ أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَقَالَ إِنْ كَانَ الَّذِي تَزَوَّجَهَا دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ اعْتَدَّتْ بِمَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنْ عِدَّةِ الْأَوَّلِ وَ اسْتَقْبَلَتْ عِدَّةً أُخْرَى مِنَ الْآخَرِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ أَتَمَّتْ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ وَ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَا شَيْ ءَ لَهَا مِنْ مَهْرِهَا

7 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَتَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتْ رَجُلًا ثُمَّ طَلَّقَهَا

عدة واحدة، حكاه المحقق و لم تعرف قائله، و تدل عليه روايات كثيرة، و أجاب عنها الشيخ بالحمل على ما إذا لم يكن الثاني دخل بها و هو بعيد، نعم يمكن حمل الاستئناف على الاستحباب.

الحديث الخامس

: موثق.

الحديث السادس

: موثق.

قوله عليه السلام" فلها المهر" إنما يلزم المهر مع الجهل، و اختلف في لزوم المسمى أو مهر المثل ذهب الشيخ و جماعة إلى الأول و الثاني أوفق بأصولهم.

الحديث السابع

: حسن كالصحيح، و قد تقدم القول فيه.

ص: 187

فَتَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ ثُمَّ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ الْأَوَّلُ هَكَذَا ثَلَاثاً لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً

8 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا قَالَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ أَتَمَّتْ عِدَّتَهَا مِنَ الْأَوَّلِ وَ عِدَّةً أُخْرَى مِنَ الْآخَرِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ أَتَمَّتْ عِدَّتَهَا مِنَ الْأَوَّلِ وَ كَانَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ

9 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ تَقْضِي عِدَّتَهَا فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَا شَيْ ءَ لَهَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي يُطَلِّقُ ثُمَّ يُرَاجِعُ ثُمَّ يُطَلِّقُ ثُمَّ يُرَاجِعُ ثُمَّ يُطَلِّقُ قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَيَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ آخَرُ فَيُطَلِّقُهَا عَلَى السُّنَّةِ ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ فَيُطَلِّقُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ عَلَى السُّنَّةِ فَتَنْكِحُ زَوْجاً غَيْرَهُ فَيُطَلِّقُهَا ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ فَيُطَلِّقُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ عَلَى السُّنَّةِ ثُمَّ تَنْكِحُ فَتِلْكَ الَّتِي لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَ الْمُلَاعَنَةُ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً

10 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع بَلَغَنَا عَنْ أَبِيكَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً فَقَالَ هَذَا إِذَا كَانَ عَالِماً فَإِذَا كَانَ جَاهِلًا فَارَقَهَا وَ تَعْتَدُّ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا نِكَاحاً جَدِيداً

الحديث الثامن

: موثق.

الحديث التاسع

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" على السنة" هي مقابلة للعدة.

الحديث العاشر

: حسن أو موثق. و حمل على عدم الدخول.

ص: 188

11 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ وَ عَلِمَ أَنَّ لَهَا زَوْجاً فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً

12 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً

13 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَتَزَوَّجَتْ رَجُلًا ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتْ رَجُلًا ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ ثُمَّ طَلَّقَهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً

الحديث الحادي عشر

: مرفوع.

و قال السيد (ره): هذا الحكم أي كون الزنا بذات البعل موجبا للتحريم مقطوع به في كلام الأصحاب مدعى عليه الإجماع، و استدل عليه بمرفوعة أحمد بن محمد، و خبر أديم بن الحر، و في روايتين ضعف من حيث السند، و قصور من حيث الدلالة، و من ثم نسب المحقق في الشرائع الحكم إلى قول مشهور، مؤذنا بتوقفه و هو في محله، و ذات الرجعية زوجة بخلاف البائن، فلو زنى بذات العدة البائن أو عدة الوفاة فالوجه أنها لا تحرم عليه، و ليس لأصحابنا في ذلك نص و يحتمل التحريم مع العلم.

الحديث الثاني عشر

: ضعيف على المشهور.

و قال السيد (ره): لا خلاف في تحريم وطئ الأنثى قبل أن تبلغ تسعا، و لو دخل بها قبل التسع لم تحرم مؤبدا إلا مع الإفضاء، فإنها تحرم مؤبدا لرواية يعقوب بن يزيد و هي ضعيفة مرسلة، لا يمكن التعلق بها في إثبات حكم مخالف للأصل.

الحديث الثالث عشر

: حسن.

قوله عليه السلام:" إذا طلق الرجل" أي ثلاثا و كذا البواقي.

ص: 189

بَابُ الَّذِي عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيُطَلِّقُ وَاحِدَةً وَ يَتَزَوَّجُ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا أَوْ يَتَزَوَّجُ خَمْسَ نِسْوَةٍ فِي عَقْدَةٍ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا جَمَعَ الرَّجُلُ أَرْبَعاً فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ فَلَا يَتَزَوَّجِ الْخَامِسَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمَرْأَةِ الَّتِي طَلَّقَ وَ قَالَ لَا يَجْمَعِ الرَّجُلُ مَاءَهُ فِي خَمْسٍ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ أَ يَتَزَوَّجُ مَكَانَهَا أُخْرَى قَالَ لَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا

باب الذي عنده أربع نسوة فيطلق واحدة و يتزوج قبل انقضاء عدتها أو يتزوج خمس نسوة في عقدة

الحديث الأول

: حسن.

المشهور جواز العقد على الخامسة في العدة البائنة، و أطلق المفيد (ره) عدم الجواز، و لعل وجهه إطلاق الروايات مثل خبر زرارة و محمد بن مسلم، لكن لا يبعد حملها على الطلاق الرجعي بقرينة قوله" لا يجمع ماءه في خمس" فإن الطلاق البائن لا يتحقق معه جمع الماء في الخمس و إن بقيت العدة، لأنها بالخروج عن عصمة النكاح تصير كالأجنبية، و المسألة محل إشكال، و إن كان القول بالجواز لا يخلو من قوة، و قال المحقق بالكراهة، و في دليله نظر.

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

ص: 190

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ فِي رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً ثُمَّ نَكَحَ أُخْرَى قَبْلَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ الْمُطَلَّقَةُ الْعِدَّةَ قَالَ فَلْيُلْحِقْهَا بِأَهْلِهَا حَتَّى تَسْتَكْمِلَ الْمُطَلَّقَةُ أَجَلَهَا وَ تَسْتَقْبِلُ الْأُخْرَى عِدَّةً أُخْرَى وَ لَهَا صَدَاقُهَا إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهُ مَالُهُ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا زَوَّجُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهُ

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ فَتَزَوَّجَ عَلَيْهِنَّ امْرَأَتَيْنِ فِي عَقْدَةٍ فَدَخَلَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ثُمَّ مَاتَ قَالَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ الَّتِي بَدَأَ بِاسْمِهَا وَ ذَكَرَهَا عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ فَإِنَّ نِكَاحَهَا جَائِزٌ وَ لَهَا الْمِيرَاثُ وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ الَّتِي سُمِّيَتْ وَ ذُكِرَتْ بَعْدَ ذِكْرِ الْمَرْأَةِ الْأُولَى فَإِنَّ نِكَاحَهَا بَاطِلٌ وَ لَا مِيرَاثَ لَهَا وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ خَمْساً فِي عَقْدَةٍ قَالَ يُخَلِّي سَبِيلَ أَيَّتِهِنَّ شَاءَ وَ يُمْسِكُ الْأَرْبَعَ

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع

: ضعيف.

و اختلف الأصحاب فيما لو تزوج بخمس في عقد واحد أو باثنتين و عنده ثلاث، فذهب جماعة إلى التخيير، و جماعة إلى البطلان، و لم أعثر على قائل بمضمون تلك الرواية، و ردها بعض المتأخرين بضعف السند.

و قال الوالد العلامة (ره): يمكن حمل الخبر على إيقاع الثانية بعد تمام عقد الأولى و لما كان العقدان في مجلس واحد أطلق عليهما العقدة الواحدة تجوزا، و الاحتياط في طلاق الأخيرة لو جامعها أولا.

الحديث الخامس

: حسن.

و يمكن حمله على الإمساك بعقد جديد كما قيل.

ص: 191

بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ مِنَ الْحَرَائِرِ وَ الْإِمَاءِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي أُخْتَيْنِ نَكَحَ إِحْدَاهُمَا رَجُلٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا وَ هِيَ حُبْلَى ثُمَّ خَطَبَ أُخْتَهَا فَجَمَعَهُمَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ أُخْتُهَا الْمُطَلَّقَةُ وَلَدَهَا فَأَمَرَهُ أَنْ يُفَارِقَ الْأَخِيرَةَ حَتَّى تَضَعَ أُخْتُهَا الْمُطَلَّقَةُ وَلَدَهَا ثُمَّ يَخْطُبُهَا وَ يُصْدِقُهَا صَدَاقاً مَرَّتَيْنِ

2 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً ثُمَّ أَتَى أَرْضاً فَنَكَحَ أُخْتَهَا وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ قَالَ يُمْسِكُ أَيَّتَهُمَا شَاءَ وَ يُخَلِّي سَبِيلَ الْأُخْرَى

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ

باب الجمع بين الأختين من الحرائر و الإماء

الحديث الأول

: حسن كالصحيح.

قوله عليه السلام:" مرتين" أحدهما لوطء الشبهة إما مهر المثل أو المسمى كما مر، و الثاني للنكاح الصحيح.

الحديث الثاني

: حسن.

و قال الشيخ في التهذيب: قوله:" يمسك أيتهما شاء" محمول على أنه إذا أراد إمساك الأولى فليمسكها بالعقد الثابت المستقر و إن أراد إمساك الثانية فليطلق الأولى، ثم ليمسك الثانية بعقد مستأنف. انتهى.

الحديث الثالث

: مرسل كالحسن.

و قال السيد (ره): إذا تزوج الرجل أختين فإما أن يتزوجهما في عقد واحد أو على التعاقب، ففي الأول ذهب الأكثر إلى بطلان نكاحهما.

ص: 192

أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَيْنِ فِي عَقْدَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ هُوَ بِالْخِيَارِ يُمْسِكُ أَيَّتَهُمَا شَاءَ وَ يُخَلِّي سَبِيلَ الْأُخْرَى وَ قَالَ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَوَطِئَهَا ثُمَّ اشْتَرَى أُمَّهَا أَوِ ابْنَتَهَا قَالَ لَا تَحِلُّ لَهَ بَداً]

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ وَ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِالْعِرَاقِ امْرَأَةً ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً أُخْرَى فَإِذَا هِيَ أُخْتُ امْرَأَةٍ الَّتِي بِالْعِرَاقِ قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الَّتِي تَزَوَّجَهَا بِالشَّامِ وَ لَا يَقْرَبُ الْمَرْأَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الشَّامِيَّةِ قُلْتُ فَإِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ تَزَوَّجَ أُمَّهَا وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهَا أُمُّهَا قَالَ قَدْ وَضَعَ اللَّهُ عَنْهُ جَهَالَتَهُ بِذَلِكَ ثُمَّ قَالَ إِذَا عَلِمَ أَنَّهَا أُمُّهَا فَلَا يَقْرَبْهَا وَ لَا يَقْرَبِ الِابْنَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْأُمِّ مِنْهُ فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الْأُمِّ حَلَّ لَهُ نِكَاحُ الِابْنَةِ قُلْتُ فَإِنْ جَاءَتِ الْأُمُّ بِوَلَدٍ قَالَ هُوَ وَلَدُهُ وَ يَكُونُ ابْنَهُ وَ أَخَا امْرَأَتِهِ

و قال الشيخ في النهاية: يتخير فمن اختارها بطل نكاح الأخرى، و إلى هذا القول ذهب ابن الجنيد و ابن البراج، و اختاره العلامة في المختلف، و استدل عليه بخبر جميل، و هي في الكافي و التهذيب مرسلة، و في طريقها في التهذيب علي بن السندي و هو مجهول، و أيضا فإن متنها غير واضح الدلالة، لجواز أن يكون المراد الإمساك بعقد جديد.

و روى الصدوق في الفقيه رواية جميل من غير إرسال، و طريقه إليه صحيح فينتفى الطعن فيها من حيث السند، في الثاني و هو أن يتزوجهما على التعاقب فيبطل اللاحق اتفاقا و هل له وطئ بزوجته في عدة الثانية؟ و حيث تجب لكونه شبهة قيل:

نعم، و به قطع ابن إدريس، و قيل: لا و اختاره الشيخ في النهاية، و هو الأظهر لرواية زرارة و لصحيحة ابن رئاب في الفقيه.

الحديث الرابع

: صحيح.

ص: 193

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابِ رَجُلٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع جُعِلْتُ فِدَاكَ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَيَنْقَضِي الْأَجَلُ بَيْنَهُمَا هَلْ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ أُخْتَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَكَتَبَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَخْطُبَ أُخْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَقَالَ إِذَا بَرِئَتْ عِصْمَتُهَا وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ رَجْعَةٌ فَقَدْ حَلَّ لَهُ أَنْ يَخْطُبَ أُخْتَهَا قَالَ وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ أُخْتَانِ مَمْلُوكَتَانِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ وَطِئَ الْأُخْرَى قَالَ إِذَا وَطِئَ الْأُخْرَى فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْأُولَى حَتَّى تَمُوتَ الْأُخْرَى قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ بَاعَهَا فَقَالَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا يَبِيعُهَا لِحَاجَةٍ

الحديث الخامس

: مجهول.

و يدل على عدم جواز نكاح الأخت في عدة المتعة، و قال السيد (ره) لو طلق امرأة و أراد نكاح أختها فليس له ذلك حتى تخرج الأولى من العدة، أو يكون الطلاق بائنا و هذا مما لا خلاف فيه بين علمائنا و أخبارهم به مستفيضة.

و قال المفيد في المقنعة: فأما المتعة فقد روي فيها أنه إذا قضى أجلها فلا يجوز العقد على أختها إلا بعد انقضاء عدتها، و أورد الشيخ على ذلك روايتين و أصحهما سندا رواية الحسين بن سعيد و العمل بها متعين لصحة سندها و سلامتها عن المعارض.

الحديث السادس

: مجهول.

قوله عليه السلام:" إذا برئت عصمتها" ظاهره أن بالاختلاع تبرئ العصمة لأنه لا يجوز الرجوع فيها كما هو المشهور بين الأصحاب و هل لها حينئذ الرجوع في البذل ظاهره الجواز و إن كان لا يمكن للزوج الرجوع فيها.

قوله عليه السلام:" إن كان إنما يبيعها" قال في المسالك: لا خلاف في أنه لا يجوز

ص: 194

وَ لَا يَخْطُرُ عَلَى بَالِهِ مِنَ الْأُخْرَى شَيْ ءٌ فَلَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْساً وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا يَبِيعُهَا لِيَرْجِعَ إِلَى الْأُولَى فَلَا

الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين كما لا يجوز بالنكاح، و لا خلاف أيضا في جواز جمعهما في الملك، فإذا وطئ أحدهما حرمت الأخرى عليه حتى يخرج الأولى عن ملكه، فإذا وطئها قبل ذلك فعل حراما و لا حد عليه لكن إذا وطئ الثانية ففي تحريم الأولى أو الثانية أو تحريمها على بعض الوجوه أقوال: الأول و هو مختار المحقق و أكثر المتأخرين و الشيخ في المبسوط و ابن إدريس أن الأولى تبقى على الحل، و الثانية على التحريم سواء أخرج الثانية عن ملكه أم لا، و سواء كان جاهلا بتحريم الثانية أم عالما، و متى أخرج الأولى عن ملكه حلت الثانية، سواء أخرجها للعود إلى الثانية أم لا.

و الثاني- قول الشيخ في النهاية و هو أنه إذا وطئ الثانية عالما بتحريم ذلك حرمت عليه الأولى حتى تموت الثانية، فإن أخرج الثانية عن ملكه ليرجع إلى الأولى لم يجز له الرجوع إليها، و إن أخرجها عن ملكه لا لذلك جاز له الرجوع إلى الأولى، و إن لم يعلم أنه يحرم ذلك عليه جاز له الرجوع إلى الأولى على كل حال إذا أخرج الثانية عن ملكه، و تبعه على ذلك العلامة في المختلف و جماعة.

الثالث- تفصيل الشيخ إلا أن عدم تحريم الأولى مع الجهل في هذا التفصيل غير مقيد بإخراج الثانية عن ملكه.

الرابع- الدخول بالثانية يحرم الأولى مطلقا حتى يخرج الثانية عن ملكه و هذان القولان لا نعلم قائلهما.

الخامس- أنه إذا وطئ الثانية عالما بالتحريم حرمت عليه الأولى حتى يخرج الثانية عن ملكه، و مع الجهل لا تحرم عليه الأولى و هذا القول نقله الشيخ في التهذيب.

ص: 195

7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَوِ اخْتَلَعَتْ أَوْ بَانَتْ أَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأُخْتِهَا قَالَ فَقَالَ إِذَا بَرِئَتْ عِصْمَتُهَا وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلَهُ أَنْ يَخْطُبَ أُخْتَهَا قَالَ وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ أُخْتَانِ مَمْلُوكَتَانِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ وَطِئَ الْأُخْرَى قَالَ إِذَا وَطِئَ الْأُخْرَى فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَمُوتَ الْأُخْرَى قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ بَاعَهَا أَ تَحِلُّ لَهُ الْأُولَى قَالَ إِنْ كَانَ يَبِيعُهَا لِحَاجَةٍ وَ لَا يَخْطُرُ عَلَى قَلْبِهِ مِنَ الْأُخْرَى شَيْ ءٌ فَلَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْساً وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا يَبِيعُهَا لِيَرْجِعَ إِلَى الْأُولَى فَلَا وَ لَا كَرَامَةَ

8 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى أَ يَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ قَالَ لَا يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا

9 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَةً أَ يَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا قَالَ لَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَلَكَ أُخْتَيْنِ أَ يَطَؤُهُمَا جَمِيعاً قَالَ يَطَأُ إِحْدَاهُمَا وَ إِذَا وَطِئَ الثَّانِيَةَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْأُولَى الَّتِي وَطِئَ حَتَّى تَمُوتَ الثَّانِيَةُ أَوْ يُفَارِقَهَا وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ الثَّانِيَةَ مِنْ أَجْلِ الْأُولَى لِيَرْجِعَ إِلَيْهَا إِلَّا أَنْ يَبِيعَ لِحَاجَةٍ أَوْ يَتَصَدَّقَ بِهَا أَوْ تَمُوتَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فَهَلَكَتْ أَ يَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا فَقَالَ مِنْ سَاعَتِهِ إِنْ أَحَبَ

10 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَعَتَقَتْ فَتَزَوَّجَتْ فَوَلَدَتْ أَ يَصْلُحُ لِمَوْلَاهَا الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا قَالَ هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ وَ هِيَ ابْنَتُهُ وَ الْحُرَّةُ وَ الْمَمْلُوكَةُ فِي هَذَا سَوَاءٌ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ- وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ

الحديث السابع

: حسن.

الحديث الثامن

: ضعيف على المشهور.

الحديث التاسع

: ضعيف على المشهور.

الحديث العاشر

: صحيح و سنده الثاني صحيح.

ص: 196

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع مِثْلَهُ

11 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بِشْرٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ وَ لَهَا ابْنَةٌ فَيَقَعُ عَلَيْهَا أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَقَعَ عَلَى ابْنَتِهَا فَقَالَ أَ يَنْكِحُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ ابْنَتَهُ

12 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ يُصِيبُ مِنْهَا أَ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ ابْنَتَهَا قَالَ لَا هِيَ مِثْلُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ

13 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَبَانَتْ مِنْهُ وَ لَهَا ابْنَةٌ مَمْلُوكَةٌ فَاشْتَرَاهَا أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ لَا وَ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَمْلُوكَةُ وَ ابْنَتُهَا فَيَطَأُ إِحْدَاهُمَا فَتَمُوتُ وَ تَبْقَى الْأُخْرَى أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ لَا

14 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْأُخْتَيْنِ فَيَطَأُ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ يَطَأُ الْأُخْرَى بِجَهَالَةٍ قَالَ إِذَا وَطِئَ الْأُخْرَى بِجَهَالَةٍ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ الْأُولَى وَ إِنْ وَطِئَ الْأُخْرَى وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعاً

الحديث الحادي عشر

: مجهول.

الحديث الثاني عشر

: مجهول.

الحديث الثالث عشر

: صحيح.

الحديث الرابع عشر

: صحيح.

و محمول على حرمتهما ما دامت الثانية في الحياة و لم يخرجها عن ملكها لا بقصد الرجوع إلى الأولى جمعا.

ص: 197

بَابٌ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا الْآيَةَ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِلْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا أُوَاعِدُكِ بَيْتَ آلِ فُلَانٍ لِيُعَرِّضَ لَهَا بِالْخِطْبَةِ وَ يَعْنِي بِقَوْلِهِ إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً التَّعْرِيضَ بِالْخِطْبَةِ- وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى

باب في قول الله عز و جل" وَ لكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا" الآية

الحديث الأول

: حسن.

قوله تعالى:" وَ لكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا" قال المحقق الأردبيلي (ره): أي جماعا، و المراد المواعدة بما لا يستهجن مثل يواعدوهن أن عندي جماع أرضيك أو أجامعك كل ليلة و نحوه" إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً" كان المستثنى منه فيه محذوف، أي لا تواعدوهن مواعدة إلا مواعدة معروفة، أو إلا مواعدة بقول معروف، و المراد بالقول المعروف الخطبة تعريضا، و يحتمل أن يراد غير الخطبة تعريضا مثل الوعد بحسن المعاشرة و غيرها.

الحديث الثاني

: صحيح.

و قال السيد- رحمه الله-: لا يجوز التعريض و التصريح بالخطبة لذات العدة الرجعية إجماعا و أما جواز التعريض للمعتدة في العدة البائنة دون التصريح لها بذلك، فقال: إنه موضع وفاق أيضا، و يدل عليه قوله تعالى" وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ

ص: 198

يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ فَقَالَ السِّرُّ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ مَوْعِدُكِ بَيْتُ آلِ فُلَانٍ ثُمَّ يَطْلُبُ إِلَيْهَا أَنْ لَا تَسْبِقَهُ بِنَفْسِهَا إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قُلْتُ فَقَوْلُهُ إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً هُوَ طَلَبُ الْحَلَالِ فِي غَيْرِ أَنْ يَعْزِمَ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع- عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا قَالَ يَقُولُ الرَّجُلُ أُوَاعِدُكِ بَيْتَ آلِ فُلَانٍ يُعَرِّضُ لَهَا بِالرَّفَثِ وَ يَرْفُثُ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً وَ الْقَوْلُ الْمَعْرُوفُ التَّعْرِيضُ بِالْخِطْبَةِ عَلَى وَجْهِهَا وَ حِلِّهَا- وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ

4 حُمَيْدُ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً قَالَ يَلْقَاهَا فَيَقُولُ إِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ وَ إِنِّي لِلنِّسَاءِ لَمُكْرِمٌ فَلَا تَسْبِقِينِي بِنَفْسِكِ وَ السِّرُّ لَا يَخْلُو مَعَهَا حَيْثُ وَعَدَهَا

فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ، وَ لكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً" و تقدير الكلام: علم الله أنكم ستذكرونهن فاذكروهن و لا تواعدوهن سرا، و السر كناية عن الوطء لأنه مما يسر و معناه و لا تواعدوهن جماعا، إلا أن تقولوا قولا معروفا، و القول المعروف هو التعريض كما ورد في أخبارنا و التعريض هو الإتيان بلفظ يحتمل الرغبة في النكاح و غيرها، مثل أن يقول لها إنك الجميلة أو من غرضي أن أتزوج أو عسى الله أن يتيسر لي امرأة صالحة و نحو ذلك من الكلام الموهم أنه يريد نكاحها، و لا يصرح بالنكاح حتى يهيجها عليه إن رغبت فيه.

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع

: كالموثق.

ص: 199

بَابُ نِكَاحِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ الْمُشْرِكِينَ يُسْلِمُ بَعْضُهُمْ وَ لَا يُسْلِمُ بَعْضٌ أَوْ يُسْلِمُونَ جَمِيعاً

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ هَاجَرَ وَ تَرَكَ امْرَأَتَهُ مَعَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَحِقَتْ بِهِ بَعْدُ أَ يُمْسِكُهَا بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ أَوْ تَنْقَطِعُ عِصْمَتُهَا قَالَ يُمْسِكُهَا وَ هِيَ امْرَأَتُهُ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ وَ زَوْجُهَا عَلَى غَيْرِ الْإِسْلَامِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ هَاجَرَ وَ تَرَكَ امْرَأَتَهُ فِي الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَحِقَتْ بَعْدَ ذَلِكَ بِهِ أَ يُمْسِكُهَا بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ أَوْ تَنْقَطِعُ عِصْمَتُهَا قَالَ بَلْ يُمْسِكُهَا وَ هِيَ امْرَأَتُهُ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ

باب نكاح أهل الذمة و المشركين يسلم بعضهم و لا يسلم بعض أو يسلمون جميعا

الحديث الأول

: حسن.

و لا خلاف في جواز نكاح الكتابية استدامة، و إنما الخلاف في الابتداء، و لا يبطل النكاح بإسلامه سواء كان قبل الدخول أو بعده.

الحديث الثاني

: صحيح.

قوله:" هاجر" حمل على أن المعنى أسلم و لا حاجة إليه.

الحديث الثالث

: مجهول.

و قال في المسالك: إذا أسلمت زوجة الكافر دونه فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، لعدم العدة و لا مهر، و إن كان بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة، أي عدة الطلاق من حين إسلامها، فإن انقضت و هو على الكفر بانت

ص: 200

حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ مَجُوسِيٍّ أَوْ مُشْرِكٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ فَأَسْلَمَ أَوْ أَسْلَمَتْ قَالَ يُنْتَظَرُ بِذَلِكَ انْقِضَاءُ عِدَّتِهَا وَ إِنْ هُوَ أَسْلَمَ أَوْ أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ وَ إِنْ هُوَ لَمْ يُسْلِمْ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي نَصْرَانِيٍّ تَزَوَّجَ نَصْرَانِيَّةً فَأَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ قَدِ انْقَطَعَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ وَ لَا مَهْرَ لَهَا وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا مِنْهُ

5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَوْ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ يَتَزَوَّجُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا امْرَأَةً وَ أَمْهَرَهَا خَمْراً وَ خَنَازِيرَ ثُمَّ أَسْلَمَا فَقَالَ النِّكَاحُ جَائِزٌ حَلَالٌ لَا يَحْرُمُ مِنْ قِبَلِ الْخَمْرِ وَ لَا مِنْ قِبَلِ الْخَنَازِيرِ قُلْتُ فَإِنْ أَسْلَمَا قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهَا الْخَمْرَ وَ الْخَنَازِيرَ فَقَالَ إِذَا

منه، و لا فرق بين ذلك بين أن يكون كتابيا أو وثنيا، ففي الوثني موضع وفاق و في الكتابي هو أصح القولين.

و قال الشيخ في النهاية: و كتابي الأحبار إن كان الزوج عمل بشرائط الذمة كان نكاحه باقيا غير أنه لا يمكن من الدخول عليها ليلا و لا من الخلوة بها، استنادا إلى رواية جميل، و العجب أنه في الخلاف وافق الجماعة على انفساخ النكاح لخروجها من العدة محتجا بإجماع الفرقة. و اعلم أنه على قول الشيخ لا فرق بين قبل الدخول و بعده لتناول الأدلة للحالتين، و ربما يفهم من عبارة بعض الاختصاص بما بعد الدخول.

الحديث الرابع

: صحيح.

الحديث الخامس

: ضعيف كالموثق.

إذا عقد الذميان على ما لا يملك في شرعنا كالخمر و الخنزير صح، فإن أسلما أو أحدهما قبل التقابض لم يجز دفع المعقود عليه لخروجه عن ملك المسلم، و المشهور أنه يجب القيمة عند مستحيلة و قيل بوجوب مهر المثل، و هذا الخبر

ص: 201

أَسْلَمَا عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهَا شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ وَ لَكِنْ يُعْطِيهَا صَدَاقَهَا

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي مَجُوسِيَّةٍ أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لِزَوْجِهَا أَسْلِمْ فَأَبَى زَوْجُهَا أَنْ يُسْلِمَ فَقَضَى لَهَا عَلَيْهِ نِصْفَ الصَّدَاقِ وَ قَالَ لَمْ يَزِدْهَا الْإِسْلَامُ إِلَّا عِزّاً

7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي مَجُوسِيٍّ أَسْلَمَ وَ لَهُ سَبْعُ نِسْوَةٍ وَ أَسْلَمْنَ مَعَهُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُمْسِكُ أَرْبَعاً وَ يُطَلِّقُ ثَلَاثاً

8 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ قَالَ الذِّمِّيُّ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ الذِّمِّيَّةُ فَتُسْلِمُ امْرَأَتُهُ قَالَ هِيَ امْرَأَتُهُ يَكُونُ عِنْدَهَا بِالنَّهَارِ وَ لَا يَكُونُ عِنْدَهَا بِاللَّيْلِ قَالَ فَإِنْ أَسْلَمَ الرَّجُلُ وَ لَمْ تُسْلِمِ الْمَرْأَةُ يَكُونُ الرَّجُلُ عِنْدَهَا بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ

9 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ رُومِيِّ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع النَّصْرَانِيُّ يَتَزَوَّجُ النَّصْرَانِيَّةَ عَلَى ثَلَاثِينَ

في الأخير أظهر و يمكن حمله على الأول جميعا.

الحديث السادس

: ضعيف على المشهور.

و لعله محمول على التقية بقرينة الراوي، و منهم من حمله على الاستحباب و فيه ما فيه، و المشهور عدم المهر مطلقا إذا كان قبل الدخول.

الحديث السابع

: مجهول.

و المشهور بل المتفق عليه أن الكافر إذا أسلم عن أكثر من أربع يختار أربعا و ينفسخ عقد البواقي، و يمكن أن يقرأ يطلق من باب الأفعال أو يحمل على التطليق اللغوي.

الحديث الثامن

: ضعيف على المشهور.

الحديث التاسع

: ضعيف.

و قال الفيروزآبادي: الدن: الراقود العظيم أو أطول من الحب أو أصغر.

ص: 202

دَنّاً مِنْ خَمْرٍ وَ ثَلَاثِينَ خِنْزِيراً ثُمَّ أَسْلَمَا بَعْدَ ذَلِكَ وَ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا قَالَ يَنْظُرُ كَمْ قِيمَةُ الْخَمْرِ وَ كَمْ قِيمَةُ الْخَنَازِيرِ فَيُرْسِلُ بِهَا إِلَيْهَا ثُمَّ يَدْخُلُ عَلَيْهَا وَ هُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ

بَابُ الرَّضَاعِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْقَرَابَةِ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

4 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَرَضْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص

باب الرضاع

الحديث الأول

: حسن.

و مضمونه متواتر مقطوع به بين الخاصة و العامة، و إنما يدل على تحريم ما كان شبيها بالنسب من الرضاع لا بالمصاهرة كما توهم جمع من المتأخرين، و الرضاع بكسر الراء و يفتح.

الحديث الثاني

: مجهول.

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" عرضت" على بناء المجهول، و يحتمل صيغة المتكلم من المعلوم و يؤيد الأول ما رواه مسلم بإسناده عن حميد بن عبد الرحمن قال: سمعت أم سلمة

ص: 203

ابْنَةَ حَمْزَةَ فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعِ

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعِ لَا آمُرُ بِهِ أَحَداً وَ لَا أَنْهَى عَنْهُ وَ إِنَّمَا أَنْهَى عَنْهُ نَفْسِي وَ وُلْدِي وَ قَالَ عُرِضَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَةَ حَمْزَةَ فَأَبَى رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَالَ هِيَ ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعِ

زوج النبي صلى الله عليه و آله تقول: أين أنت يا رسول الله عن ابنة حمزة أو لا تخطب ابنة حمزة بن عبد المطلب، قال: إن حمزة أخي من الرضاعة.

و يؤيد الثاني ما رواه أيضا مسلم بإسناده عن ابن عبد الرحمن عن علي عليه السلام" قال: قلت: يا رسول الله ما لك تنوق في قريش و تدعنا؟ قال: و عندكم شي ء؟

قلت: نعم ابنة حمزة فقال رسول الله صلى الله عليه و آله: إنها ابنة أخي من الرضاعة، قال عياض تنوق بفتح النون و شد الواو معناه تختار، و التنوق المبالغة في اختيار الشي ء فحذفت إحدى التائين قال عياض: عرض على ذلك يحتمل أنه لم يعلم أن اللبن لفحل واحد أو أنه أخوه من الرضاعة، و قال القرطبي: و الأول بعيد. انتهى.

و أقول: يحتمل أن يكون نزل حكم تحريم الرضاع في ذلك الوقت، و لم يطلع عليه السلام بعد عليه، أو إنما سأل ذلك ليظهر للناس سبب إعراضه صلى الله عليه و آله.

الحديث الخامس

: حسن.

و لعله محمول على التقية كما يشعر سياق الخبر أو على ما إذا لم يتحقق شرائط التحريم.

ص: 204

بَابُ حَدِّ الرَّضَاعِ الَّذِي يُحَرِّمُ

1 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ شَدَّ الْعَظْمَ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ

باب حد الرضاع الذي يحرم

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

و اختلف الأصحاب في حد الرضاع المحرم، لإطلاق الآية و اختلاف الروايات.

فذهب المفيد و سلار و ابن البراج و ابن حمزة و العلامة في المختلف و الأكثر أن عشر رضعات تحرم، و ذهب الشيخ و المحقق و جماعة إلى خمس عشرة رضعة، و ذهب ابن الجنيد إلى الاكتفاء برضعة كاملة، و لا خلاف في نشر التحريم بما أنبت اللحم و شد العظم، و قال الأكثر: المرجع في ذلك إلى قول أهل الخبرة، و يشكل بأن الرضعة الواحدة أيضا تنبت العظم و اللحم، و لذا قيل: إن المرجع في ذلك إلى العرف، و هو أيضا غير مضبوط، و الأظهر أن الغرض عدم تحقق التحريم بالرضعات القليلة ردا على العامة القائلين بتحقق التحريم بمسمى الرضاع لظاهر الآية، ثم بينوا ذلك في الأخبار الأخر بخمس عشرة و أشباهه، و قد ورد في روايات المخالفين أيضا ما يوافق رواياتنا، ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه و آله" أنه قال: لا تحرم الرضعة و الرضعتان أو المصة و المصتان"، و رووا أيضا أن الرضاع المحرم ما نشر اللحم بالراء المهملة أي ما شده و أبقاه، من نشر الله الميت إذا أحياه، و المشهور عندنا التحريم بإرضاع يوم و ليلة أيضا.

الحديث الثاني

: مجهول.

ص: 205

عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّضَاعِ مَا أَدْنَى مَا يُحَرِّمُ مِنْهُ قَالَ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ أَوِ الدَّمَ ثُمَّ قَالَ تَرَى وَاحِدَةً تُنْبِتُهُ فَقُلْتُ أَسْأَلُكَ أَصْلَحَكَ اللَّهِ ثْنَتَانِ] قَالَ لَا فَلَمْ أَزَلْ أَعُدُّ عَلَيْهِ حَتَّى بَلَغْتُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ

3 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّضَاعِ أَدْنَى مَا يُحَرِّمُ مِنْهُ قَالَ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ ثُمَّ قَالَ تَرَى وَاحِدَةً تُنْبِتُهُ فَقُلْتُ أَسْأَلُكَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ اثْنَتَانِ فَقَالَ لَا وَ لَمْ أَزَلْ أَعُدُّ عَلَيْهِ حَتَّى بَلَغَ عَشْرَ رَضَعَاتٍ

4 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ صَبَّاحِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالرَّضْعَةِ وَ الرَّضْعَتَيْنِ وَ الثَّلَاثِ

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ الرَّضْعَةُ وَ الرَّضْعَتَانِ وَ الثَّلَاثَةُ فَقَالَ لَا إِلَّا مَا اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَظْمُ وَ نَبَتَ اللَّحْمُ

7 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّضَاعِ مَا يُحَرِّمُ مِنْهُ

قوله:" حتى بلغت" يحتمل أن يكون عليه السلام سكت بعد العشر تعينه أو قال: نعم كذلك أو قال: لا، و لم يعد السائل، و يشكل الاستدلال بهذا الخبر لتلك الاحتمالات و إن كان الأوسط أظهر.

الحديث الثالث

: موثق.

الحديث الرابع

: مجهول.

الحديث الخامس

: حسن أو موثق على الظاهر.

الحديث السادس

: [حسن على الظاهر و سقط شرحه عن المصنف].

الحديث السابع

: صحيح.

ص: 206

فَقَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبِي ع عَنْهُ فَقَالَ وَاحِدَةٌ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ وَ ثِنْتَانِ حَتَّى بَلَغَ خَمْسَ رَضَعَاتٍ قُلْتُ مُتَوَالِيَاتٍ أَوْ مَصَّةً بَعْدَ مَصَّةٍ فَقَالَ هَكَذَا قَالَ لَهُ وَ سَأَلَهُ آخَرُ عَنْهُ فَانْتَهَى بِهِ إِلَى تِسْعٍ وَ قَالَ مَا أَكْثَرَ مَا أُسْأَلُ عَنِ الرَّضَاعِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِكَ أَنْتَ فِي هَذَا عِنْدَكَ فِيهِ حَدٌّ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا فَقَالَ قَدْ أَخْبَرْتُكَ بِالَّذِي أَجَابَ فِيهِ أَبِي قُلْتُ قَدْ عَلِمْتُ الَّذِي أَجَابَ أَبُوكَ فِيهِ وَ لَكِنِّي قُلْتُ لَعَلَّهُ يَكُونُ فِيهِ حَدٌّ لَمْ يُخْبِرْ بِهِ فَتُخْبِرَنِي بِهِ أَنْتَ فَقَالَ هَكَذَا قَالَ أَبِي قُلْتُ فَأَرْضَعَتْ أُمِّي جَارِيَةً بِلَبَنِي فَقَالَ هِيَ أُخْتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ قُلْتُ فَتَحِلُّ لِأَخٍ لِي مِنْ أُمِّي لَمْ تُرْضِعْهَا أُمِّي بِلَبَنِهِ قَالَ فَالْفَحْلُ وَاحِدٌ قُلْتُ نَعَمْ هُوَ أَخِي لِأَبِي وَ أُمِّي قَالَ اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ صَارَ أَبُوكَ أَبَاهَا وَ أُمُّكَ أُمَّهَا

8 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الْغُلَامِ يَرْضَعُ الرَّضْعَةَ وَ الرَّضْعَتَيْنِ

قوله عليه السلام:" حتى بلغ خمس رضعات" لعله عليه السلام توقف عن الحكم في الخمس و ما زاد لأنه ذهب الشافعي و جماعة من العامة إلى أن خمس رضعات يحرمن، و بالجملة التقية في هذا الخبر ظاهرة.

قوله:" لم يرضعها أمي بلبنه" أي كان من بطن آخر، و يدل على تحريم أولاد صاحب اللبن على المرتضع و هو اتفاقي.

الحديث الثامن

: ضعيف على المشهور.

و يدل على تحقق التحريم بعشرة رضعات متواليات لاشتراط التوالي في ما روي" في الرضعات القرآن عشرة رضعات محرمات ثم نسخ بخمس معلومة، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه و آله و هي مما يقرأ من القرآن" و قال بعضهم: المذهب أن المصة الواحدة تحرم لقوله تعالى:" وَ أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ" ثم إنه لا خلاف في اشتراط التوالي

ص: 207

فَقَالَ لَا يُحَرِّمُ فَعَدَدْتُ عَلَيْهِ حَتَّى أَكْمَلْتُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ فَقَالَ إِذَا كَانَتْ مُتَفَرِّقَةَلَا]

9 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ كَبِيرٍ فَرُبَّمَا كَانَ الْفَرَحُ وَ الْحَزَنُ الَّذِي يَجْتَمِعُ فِيهِ الرِّجَالُ وَ النِّسَاءُ فَرُبَّمَا اسْتَحْيَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تَكْشِفَ رَأْسَهَا عِنْدَ الرَّجُلِ الَّذِي بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ الرَّضَاعُ وَ رُبَّمَا اسْتَخَفَّ الرَّجُلُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى ذَلِكَ فَمَا الَّذِي يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ فَقَالَ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ فَقُلْتُ وَ مَا الَّذِي يُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ فَقَالَ كَانَ يُقَالُ عَشْرُ رَضَعَاتٍ قُلْتُ فَهَلْ يُحَرِّمُ عَشْرُ رَضَعَاتٍ فَقَالَ دَعْ ذَا وَ قَالَ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فَهُوَ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ

10 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا شَدَّ الْعَظْمَ وَ أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ أَمَّا الرَّضْعَةُ وَ الرَّضْعَتَانِ وَ الثَّلَاثُ حَتَّى يَبْلُغَ عَشْراً إِذَا كُنَّ مُتَفَرِّقَاتٍ فَلَا بَأْسَ

بَابُ صِفَةِ لَبَنِ الْفَحْلِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ لَبَنِ الْفَحْلِ قَالَ هُوَ مَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتُكَ مِنْ لَبَنِكَ وَ لَبَنِ وَلَدِكَ وَلَدَ امْرَأَةٍ

بين من قال بتعدد الرضعات هنا.

الحديث التاسع

: صحيح.

و ظاهره أن أخبار العشرة محمولة على التقية.

الحديث العاشر

: ضعيف. و قد تقدم القول فيه.

باب صفة لبن الفحل

الحديث الأول

: صحيح.

قوله عليه السلام:" عن لبن الفحل" لعل سؤاله كان عن معنى الفحل فأجاب عليه السلام

ص: 208

أُخْرَى فَهُوَ حَرَامٌ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ فَوَلَدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا غُلَاماً فَانْطَلَقَتْ إِحْدَى امْرَأَتَيْهِ فَأَرْضَعَتْ جَارِيَةً مِنْ عُرْضِ النَّاسِ أَ يَنْبَغِي لِابْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَذِهِ الْجَارِيَةِ قَالَ لَا لِأَنَّهَا أُرْضِعَتْ بِلَبَنِ الشَّيْخِ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ لَبَنِ الْفَحْلِ قَالَ مَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتُكَ مِنْ لَبَنِ وَلَدِكَ وَلَدَ امْرَأَةٍ أُخْرَى فَهُوَ حَرَامٌ

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع- عَنِ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ جَارِيَةً وَ لِزَوْجِهَا ابْنٌ مِنْ غَيْرِهَا أَ يَحِلُّ لِلْغُلَامِ ابْنِ زَوْجِهَا أَنْ يَتَزَوَّجَ الْجَارِيَةَ الَّتِي أَرْضَعَتْ فَقَالَ اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَلَدَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَاتَتِ الْمَرْأَةُ فَتَزَوَّجَ أُخْرَى فَوَلَدَتْ مِنْهُ وَلَداً ثُمَّ إِنَّهَا أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِهَا غُلَاماً أَ يَحِلُّ لِذَلِكَ الْغُلَامِ الَّذِي أَرْضَعَتْهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَةَ الْمَرْأَةِ الَّتِي كَانَتْ تَحْتَ الرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْأَةِ الْأَخِيرَةِ فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَةَ فَحْلٍ قَدْ رَضَعَ مِنْ لَبَنِهِ

بأن الفحل من حصل اللبن من وطيه و من ولده، فلو تزوج رجل امرأة مرضعة حصل لبنها من زوج آخر لا يكون الزوج الثاني فحلا.

الحديث الثاني

: موثق.

و عرض الناس بالفتح: أوساطهم و عامتهم.

الحديث الثالث

: حسن.

الحديث الرابع

: حسن كالصحيح.

قوله عليه السلام:" اللبن للفحل" يعني لا يحل.

الحديث الخامس

: صحيح.

ص: 209

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أُمُّ وَلَدِ رَجُلٍ أَرْضَعَتْ صَبِيّاً وَ لَهُ ابْنَةٌ مِنْ غَيْرِهَا أَ يَحِلُّ لِذَلِكَ الصَّبِيِّ هَذِهِ الِابْنَةُ فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ تَتَزَوَّجَ ابْنَةَ رَجُلٍ قَدْ رَضَعْتَ مِنْ لَبَنِ وَلَدِهِ

7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدَةَ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ قَالَ الرِّضَا ع مَا يَقُولُ أَصْحَابُكَ فِي الرَّضَاعِ قَالَ قُلْتُ كَانُوا يَقُولُونَ اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ حَتَّى جَاءَتْهُمُ الرِّوَايَةُ عَنْكَ أَنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فَرَجَعُوا إِلَى قَوْلِكَ قَالَ فَقَالَ وَ ذَلِكَ لِأَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ سَأَلَنِي عَنْهَا الْبَارِحَةَ فَقَالَ لِي اشْرَحْ لِيَ اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ وَ أَنَا أَكْرَهُ الْكَلَامَ فَقَالَ لِي كَمَا أَنْتَ حَتَّى أَسْأَلَكَ عَنْهَا مَا قُلْتَ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أُمَّهَاتُ أَوْلَادٍ شَتَّى فَأَرْضَعَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ بِلَبَنِهَا غُلَاماً غَرِيباً أَ لَيْسَ كُلُّ شَيْ ءٍ مِنْ وُلْدِ ذَلِكَ الرَّجُلِ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ الشَّتَّى مُحَرَّماً عَلَى ذَلِكَ الْغُلَامِ قَالَ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع فَمَا بَالُ الرَّضَاعِ يُحَرِّمُ مِنْ قِبَلِ الْفَحْلِ وَ لَا يُحَرِّمُ مِنْ قِبَلِ الْأُمَّهَاتِ وَ إِنَّمَا الرَّضَاعُ مِنَ قِبَلِ الْأُمَّهَاتِ وَ إِنْ كَانَ لَبَنُ الْفَحْلِ أَيْضاً يُحَرِّمُ

و يدل على أن اتحاد الفحل يكفي في التحريم و إن تعددت المرضعة و عليه الأصحاب.

الحديث السادس

: حسن.

و حمل على التحريم و إن كان ظاهره الكراهة.

الحديث السابع

: مجهول.

و قال الشيخ في التهذيب بعد نقل رواية محمد بن عبيدة: فهذا الخبر محمول على أن الرضاع من قبل الأم يحرم من ينسب إليها من جهة الولادة، و إنما لم يحرم من نسب إليها بالرضاع للأخبار التي قدمناها، و لو خلينا و ظاهر قوله عليه السلام:" يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" لكنا نحرم ذلك أيضا إلا أنا قد خصصنا ذلك لما قدمنا ذكره من الأخبار و ما عداه باق إلى عمومه.

قوله عليه السلام:" فما بال الرضاع" لعل فيه تقية.

ص: 210

8 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ سَأَلَ عِيسَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَ ع أَنَّ امْرَأَةً أَرْضَعَتْ لِي صَبِيّاً فَهَلْ يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَ ابْنَةَ زَوْجِهَا فَقَالَ لِي مَا أَجْوَدَ مَا سَأَلْتَ مِنْ هَاهُنَا يُؤْتَى أَنْ يَقُولَ النَّاسُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ مِنْ قِبَلِ لَبَنِ الْفَحْلِ هَذَا هُوَ لَبَنُ الْفَحْلِ لَا غَيْرُهُ فَقُلْتُ لَهِ نَ] الْجَارِيَةَ لَيْسَتِ ابْنَةَ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَرْضَعَتْ لِي هِيَ ابْنَةُ غَيْرِهَا فَقَالَ لَوْ كُنَّ عَشْراً مُتَفَرِّقَاتٍ مَا حَلَّ لَكَ مِنْهُنَّ شَيْ ءٌ وَ كُنَّ فِي مَوْضِعِ بَنَاتِكَ

الحديث الثامن

: صحيح.

و المشهور بين الأصحاب أنه يحرم أولاد صاحب اللبن على أب المرتضع ولادة و رضاعا، و ذهب الشيخ في المبسوط و جماعة إلى عدم التحريم، و هذا الخبر حجة المشهور، و كذا ذهب من قال بحرمة أولاد صاحب اللبن إلى حرمة أولاد المرضعة ولادة، و أما أولادها رضاعا فالمشهور عدم التحريم، و ذهب الطبرسي (ره) إلى التحريم هنا أيضا لعدم اشتراط اتحاد الفحل عنده.

قوله عليه السلام:" من هيهنا يؤتى أن يقول الناس" أي من هيهنا يأتون الناس هذا القول و يقولون به و هو أنهم قد يحكمون على الرجل بأن حرمت عليه امرأته كما إذا أرضعت أم مرأة الرجل من لبن أبيها ولده، و زوجة أب المرأة ولده، فإن المرأة حينئذ من أولاد صاحب اللبن فتحرم على زوجها، لأنه أب المرتضع، أو المعنى من هيهنا يؤتى، أي يصاب و يأتي الجهل و الغلط على الناس، ثم فسر ذلك بقوله عليه السلام" أن يقول الناس" ثم فسر ذلك" حرمت عليه امرأته" يعني يقولون في تفسير لبن الفحل: إنه هو الذي يصير سببا لتحريم امرأة الفحل عليه، ثم أضرب عن ذلك كأنه قال: ليس الأمر كما يقولون، بل هذا الذي ذكرت أنت من إرضاع المرأة لصبي الرجل و نشرة الحرمة إلى امرأة زوجها على ذلك الرجل هو لبن الفحل لا ما يقولون.

ص: 211

9 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ صِهْراً فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ آدَمَ مِنَ الْمَاءِ الْعَذْبِ وَ خَلَقَ زَوْجَتَهُ مِنْ سِنْخِهِ فَبَرَأَهَا مِنْ أَسْفَلِ أَضْلَاعِهِ فَجَرَى بِذَلِكَ الضِّلْعِ سَبَبٌ وَ نَسَبٌ ثُمَّ زَوَّجَهَا إِيَّاهُ فَجَرَى بِسَبَبِ ذَلِكَ بَيْنَهُمَا صِهْرٌ وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ نَسَباً وَ صِهْراً فَالنَّسَبُ يَا أَخَا بَنِي عِجْلٍ مَا كَانَ بِسَبَبِ الرِّجَالِ وَ الصِّهْرُ مَا كَانَ بِسَبَبِ النِّسَاءِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ص يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فَسِّرْ لِي ذَلِكَ فَقَالَ كُلُّ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِ فَحْلِهَا وَلَدَ امْرَأَةٍ أُخْرَى مِنْ جَارِيَةٍ أَوْ غُلَامٍ فَذَلِكَ الرَّضَاعُ الَّذِي قَالَ

الحديث التاسع

: صحيح.

و اعلم أن لاتحاد الفحل معنيين، أحدهما أنه لو أرضعته امرأة واحدة الرضاع المعتبر من لبن فحلين بأن أرضعته من لبن فحل واحد بعض الرضعات ثم فارقها الزوج و تزوجت بغيره و أكملت العدد بلبنه فإن ذلك لا ينشر الحرمة بين الولد و المرضعة، و يتصور فرضه بأن يستقل الولد بالمأكول في المدة المتخللة بين الرضاعين بحيث لا يفصل بينهما رضاع أجنبية، و ادعى العلامة في التذكرة الإجماع على هذا الحكم.

الثاني- أنه يشترط اتحاد الفحل في التحريم بين رضيعين فصاعدا، بمعنى أنه لا بد في تحريم أحد الرضيعين على الآخر كون صاحب اللبن الذي رضعا منه واحدة، فلو ارتضع أحد الصغيرين من امرأة من لبن فحل، و الآخر منها من لبن فحل آخر لم يثبت التحريم بينهما، و لو كان الفحل واحدا يحرم بعض على بعض و إن تعددت المرضعات، و ادعى جمع من الأصحاب على هذا الشرط الإجماع، و ذهب الشيخ الطبرسي إلى عدم اشتراطه، بل يكفي عنده اتحاد المرضعة، لأنه يكون

ص: 212

رَسُولُ اللَّهِ ص وَ كُلُّ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِ فَحْلَيْنِ كَانَا لَهَا وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ مِنْ جَارِيَةٍ أَوْ غُلَامٍ فَإِنَّ ذَلِكَ رَضَاعٌ لَيْسَ بِالرَّضَاعِ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ وَ إِنَّمَا هُوَ مِنْ نَسَبِ نَاحِيَةِ الصِّهْرِ رَضَاعٌ وَ لَا يُحَرِّمُ شَيْئاً وَ لَيْسَ هُوَ سَبَبَ رَضَاعٍ مِنْ نَاحِيَةِ لَبَنِ الْفُحُولَةِ فَيُحَرِّمَ

10 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ- عَنْ غُلَامٍ رَضَعَ مِنِ امْرَأَةٍ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا مِنَ الرَّضَاعِ قَالَ فَقَالَ لَا فَقَدْ رَضَعَا جَمِيعاً مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ فَيَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا لِأُمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنَّ أُخْتَهَا الَّتِي لَمْ تُرْضِعْهُ كَانَ فَحْلُهَا غَيْرَ فَحْلِ الَّتِي أَرْضَعَتِ الْغُلَامَ فَاخْتَلَفَ الْفَحْلَانِ فَلَا بَأْسَ

11 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ يَرْضِعُ مِنِ امْرَأَةٍ وَ هُوَ غُلَامٌ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا لِأُمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ فَقَالَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَتَانِ رَضَعَتَا مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ فَلَا يَحِلُّ فَإِنْ كَانَتِ الْمَرْأَتَانِ رَضَعَتَا مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلَيْنِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ

بينهم إخوة الأم، و الأخبار الكثيرة تدفعه، و خبر بريد يدل ظاهرا على اشتراطه بالمعنى الأول، و يدل على أن النسب في الآية إشارة إلى آدم عليه السلام و الصهر إلى حواء، فكل ما كان من جهة الرجال فهو نسب، فقول النبي صلى الله عليه و آله:" يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" إشارة إلى ذلك، فما كان فيه اتحاد الأم دون الفحل فليس من جهة النسب، بل من جهة الصهر، و بالجملة فهم الخبر لا يخلو من صعوبة و الله يعلم و حججه عليهم السلام.

الحديث العاشر

: موثق.

و يدل على المشهور و يرد مذهب الطبرسي.

الحديث الحادي عشر

: صحيح.

ص: 213

بَابُ أَنَّهُ لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الرَّضَاعُ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُفْطَمَ

باب أنه لا رضاع بعد فطام

الحديث الأول

: حسن.

قوله عليه السلام:" لا رضاع بعد فطام" حمله بعض الأصحاب على أن المراد بعد المدة التي يجوز ترك الفطام بينها، أي الحولين فيكون ردا على بعض العامة، حيث ذهب إلى أن الرضاع بعد الحولين، بل في الكبير البالغ ينشر الحرمة، لما رواه عائشة" قالت: جاءت سهل بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه و آله فقالت: يا رسول الله و الله إني لأرى في وجه أبي حذيفة- و هو زوجها- عن دخول سالم مولى أبي حذيفة شيئا قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه و آله: أرضعيه فقالت: إنه ذو لحية فقال: أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة". قال عياض: المعتبر في الرضاع وصول اللبن إلى الجوف و لو بصبه في الحلق، و لعل رضاع سالم كان هكذا إذ لا يجوز للأجنبي رؤية الثدي و لا مسه ببعض الأعضاء، و أكثر العامة لم يعملوا بهذا الخبر و طرحوه و بعض آخر حملوه على قضية مخصوصة بسالم.

الحديث الثاني

: مجهول.

قوله عليه السلام:" قبل أن يفطم" فهم بعض الأصحاب من كلام ابن عقيل اشتراط و قال في المسالك: إذا حلل له ما دون الوطء أو الخدمة كان الوطء

ص: 214

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ مَا الْفِطَامُ قَالَ الْحَوْلَانِ اللَّذَانِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ حَلَبَتْ مِنْ لَبَنِهَا فَأَسْقَتْ زَوْجَهَا لِتَحْرُمَ عَلَيْهِ قَالَ أَمْسَكَهَا وَ أَوْجَعَ ظَهْرَهَا

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ وَ لَا وِصَالَ

عدم الفطام و إن كان في الحولين، و كلامه و هذا الخبر الذي يمكن أن يستدل به على مذهبه على أن المراد الفطام الشرعي أي قبل أن يستحق الفطام و لا يخفى بعده.

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" قال الله" أي في قرآنه" وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ".

الحديث الرابع

: حسن كالصحيح.

و يمكن أن يستدل به على اشتراط كون الارتضاع من الثدي، و أمكن كون الحكم بعدم التحريم لعدم تحقق النصاب، و المشهور اعتبار ذلك، و ذهب ابن الجنيد إلى اشتراط الامتصاص من الثدي، و الكليني حمل الخبر على أن الحكم بعدم التحريم لعدم كون المرتضع ولدا و لذا أورده في هذا الباب، و الصواب أنه لا يمكن الاستدلال به على شي ء منهما لقيام الاحتمال الآخر.

الحديث الخامس

: حسن أو موثق.

ص: 215

فِي صِيَامٍ وَ لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ وَ لَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ وَ لَا تَعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ وَ لَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ وَ لَا يَمِينَ لِلْوَلَدِ مَعَ وَالِدِهِ وَ لَا لِلْمَمْلُوكِ مَعَ مَوْلَاهُ وَ لَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا وَ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَ لَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ فَمَعْنَى قَوْلِهِ لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ أَنَّ الْوَلَدَ إِذَا شَرِبَ مِنْ لَبَنِ الْمَرْأَةِ بَعْدَ مَا تَفْطِمُهُ لَا يُحَرِّمُ ذَلِكَ الرَّضَاعُ التَّنَاكُحَ

بَابُ نَوَادِرَ فِي الرَّضَاعِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَوَجَدْتُ امْرَأَةً قَدْ أَرْضَعَتْنِي وَ أَرْضَعَتْ أُخْتَهَا قَالَ فَقَالَ كَمْ قَالَ قُلْتُ شَيْئاً يَسِيراً قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ

قوله صلى الله عليه و آله:" و لا هجرة" يدل على نفي وجوب الهجرة بعد فتح مكة كما هو مختار جماعة من الأصحاب، و يمكن حمله على نفي الهجرة الكاملة و سائر الفقرات مفسرة في محالها.

قوله:" فمعنى قوله" الظاهر أنه كلام الكليني و مقصوده غير واضح و إن كان ظاهره مختار ابن أبي عقيل، و يمكن أن يكون المراد اشتراط الحولين في المرتضع أو ولد المرضعة.

باب نوادر في الرضاع

الحديث الأول

: حسن.

و سؤاله عليه السلام و استفصاله يشعر بأنه إذا كان عدد الرضعات كثيرة يوجب تحريم أخت أحد المرضعتين على الآخر، و هذا من فروع المسألة التي اختلف فيها، و هي أن إخوة المرتضع هل يحرمون على أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعا؟ و كذا أولاد المرضعة؟ فإن زوج المرأة من أولاد صاحب اللبن رضاعا مع اتحاد الفحل كما هو الظاهر، و من أولاد المرضعة رضاعا لو كان به قائل، لأنه يلزم زيادة الفرع

ص: 216

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَ أَخِيهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ أَتَزَوَّجَ أُخْتَ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ

3 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ أَرْضَعَتْ أُمِّي جَارِيَةً بِلَبَنِي قَالَ هِيَ أُخْتُكَ مِنَ الرَّضَاعِ قَالَ فَقُلْتُ فَتَحِلُ

على الأصل.

الحديث الثاني

: حسن أو موثق.

قوله عليه السلام:" ما أحب". محمول على الحرمة، للإجماع على تحريم أولاد الفحل و المرضعة على المرتضع إلا أن يحمل على أن قوله من الرضاعة متعلق بكل من الأجنبية و الأخوة مع اختلاف الفحل كما إذا أرضعت الرجل امرأة بلبن فحل و أرضعت رجلا آخر بلبن ذلك الفحل، ثم إن امرأة أخرى بلبن فحل أرضعت الرجل الثاني و امرأة بلبن فحل واحد و فيه خلاف، و رجح العلامة في القواعد عدم التحريم، لاختلاف الفحل و فيه إشكال.

أقول: و يحتمل وجهين آخرين:

أحدهما- أن يكون قوله" من الرضاعة" قيدا للأخ فقط كما ذكرنا أولا لكن لا تكون المرضعة أم هذا الأخ بل امرأة أجنبية أرضعتهما فيكون مفروض الخبر السابق بعينه.

الثاني- أن يكون من الرضاعة قيدا للأخ بأن يكون المعنى لا أحب أن أتزوج بنت امرأة أرضعت أخي من النسب، و على التقديرين يرجع إلى المسألة الخلافية التي مر ذكرها و يكون مؤيدا للقول بعدم التحريم.

الحديث الثالث

: مجهول كالصحيح.

ص: 217

لِأَخِي مِنْ أُمِّي لَمْ تُرْضِعْهَا بِلَبَنِهِ يَعْنِي لَيْسَ بِهَذَا الْبَطْنِ وَ لَكِنْ بِبَطْنٍ آخَرَ قَالَ وَ الْفَحْلُ وَاحِدٌ قُلْتُ نَعَمْ هِيَ أُخْتِي لِأَبِي وَ أُمِّي قَالَ اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ صَارَ أَبُوكَ أَبَاهَا وَ أُمُّكَ أُمَّهَا

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ جَارِيَةً رَضِيعاً فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ فَسَدَ نِكَاحُهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةِ رَجُلٍ أَرْضَعَتْ جَارِيَةً أَ تَصْلُحُ لِوَلَدِهِ مِنْ غَيْرِهَا قَالَ لَا قُلْتُ فَنُزِّلَتْ بِمَنْزِلَةِ الْأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ نَعَمْ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ امْرَأَتِي حَلَبَتْ مِنْ لَبَنِهَا فِي مَكُّوكٍ فَأَسْقَتْهُ جَارِيَتِي فَقَالَ أَوْجِعِ امْرَأَتَكَ وَ عَلَيْكَ بِجَارِيَتِكَ وَ هُوَ

قوله:" أختي" الظاهر هو أخي، و قد مر في باب حد الرضاع في آخر حديث أبي علي الأشعري هكذا.

الحديث الرابع

: حسن.

و قال السيد- رحمه الله-: إذا كان للرجل زوجتان أحدهما كبيرة و الأخرى صغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة انفسخ نكاحهما، لامتناع الجمع في النكاح بين الأم و البنت، و يدل على التحريم في الجملة حسنة الحلبي و عبد الله بن سنان، ثم إن كان الرضاع بلبن الزوج حرمتا مؤبدا لصيرورة الصغيرة بنتا له و الكبيرة أما لزوجته، و إن كان الرضاع بلبن غيره، فإن كان دخل بالكبيرة حرمتا أيضا، و إن لم يكن دخل بالكبيرة لم تحرم الصغيرة مؤبدا لأنها ربيبة لم يدخل بأمها فيجدد نكاحها إن شاء.

الحديث الخامس

: حسن.

و قال الفيروزآبادي: مكوك كتنور: طاس يشرب به.

قوله عليه السلام:" أوجع امرأتك" إما لعدم تحقق الارتضاع من الثدي، أو لعدم

ص: 218

هَكَذَا فِي قَضَاءِ عَلِيٍّ ع

6 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً صَغِيرَةً فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ أَوْ أُمُّ وَلَدِهِ قَالَ تَحْرُمُ عَلَيْهِ

7 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الرَّضَاعُ الَّذِي يُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ هُوَ الَّذِي يَرْضِعُ حَتَّى يَتَمَلَّى وَ يَتَضَلَّعَ وَ يَنْتَهِيَ نَفْسُهُ

8 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْحَنَّاطِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ ابْنِي وَ ابْنَةَ أَخِي فِي حَجْرِي وَ أَرَدْتُ أَنْ أُزَوِّجَهَا إِيَّاهُ فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِي إِنَّا قَدْ أَرْضَعْنَاهُمَا قَالَ فَقَالَ كَمْ قُلْتُ مَا أَدْرِي قَالَ فَأَدْرَانِي عَلَى أَنْ أُوَقِّتَ قَالَ فَقُلْتُ مَا أَدْرِي قَالَ فَقَالَ زَوِّجْهُ

9 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ- ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي

كون المرتضع في الحولين أو لعدم تحقق العدد أو للجميع كما مر.

الحديث السادس

: حسن.

الحديث السابع

: حسن.

و يدل على اشتراط كون كل رضعة كاملة، فلا يعتبر في العدد الرضعة الناقصة.

قال الشيخ في الاستبصار: تفسير لكل رضعة، لأنه المعتبر في هذا الباب دون أن يكون المراد بالرضعات المصات، و قال في المصباح المنير: تضلع من الطعام:

امتلأ منه و كأنه ملأ أضلاعه.

الحديث الثامن

: مجهول.

و يدل على أنه مع عدم العلم بحصول الرضعات المحرمة يجوز التزويج كما هو مقتضى فتوى الأصحاب.

الحديث التاسع

: حسن.

ص: 219

عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَزْعُمُ أَنَّهَا أَرْضَعَتِ الْمَرْأَةَ وَ الْغُلَامَ ثُمَّ تُنْكِرُ قَالَ تُصَدَّقُ إِذَا أَنْكَرَتْ قُلْتُ فَإِنَّهَا قَالَتْ وَ ادَّعَتْ بَعْدُ بِأَنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهُمَا قَالَ لَا تُصَدَّقُ وَ لَا تُنَعَّمُ

10 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ يَنْكِحَهَا عَمُّهَا وَ لَا خَالُهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ

11 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ

قوله عليه السلام:" و لا تنعم" قال في المغرب: نعم الرجل تنعيما قال: نعم.

ثم اعلم أن الأصحاب اختلفوا في قبول شهادة النساء في الرضاع، فذهب الشيخ في الخلاف و جماعة إلى عدم قبول شهادتهن أصلا لا منضمات و لا منفردات، و ذهب المفيد و سلار و أكثر الأصحاب إلى قبول شهادتهن فيه منضمات و منفردات، ثم اختلفوا في العدد المعتبر على أقوال:

الأول- أنه لا بد من الأربع على أي حال و هو الأشهر.

و الثاني- قول المفيد، و هو شهادة امرأتين مأمونتين في غير الضرورة، و إن تعذر التعدد فواحدة مأمونة.

الثالث- قبول الواحدة مطلقا ذهب إليه ابن أبي عقيل.

الرابع- قول ابن الجنيد باعتبار الأربع، و الحكم بشهادة ما نقص عنها بالحساب كما في الوصية، فإذا عرفت هذا فيمكن أن يستدل للقولين الأوسطين بمفهوم الشرط الواقع في الخبر، و يمكن حمله على أنها إذا تنكر فهي معتبرة محسوبة في الشهادات لا أنه يمكن الاكتفاء بها.

الحديث العاشر

: حسن.

و ظاهره الكراهة، و حمل على الحرمة، و العم أخو الفحل أو عمه و هكذا أو من ارتضع مع ابنه أو جده و هكذا و كذا الخال على الوجهين.

الحديث الحادي عشر

: صحيح.

ص: 220

قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَ لَا عَلَى خَالَتِهَا وَ لَا عَلَى أُخْتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع ذَكَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص ابْنَةَ حَمْزَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ عَمُّهُ حَمْزَةُ ع قَدْ رَضَعَا مِنِ امْرَأَةٍ

12 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ دَرَّ لَبَنُهَا مِنْ غَيْرِ وِلَادَةٍ فَأَرْضَعَتْ جَارِيَةً وَ غُلَاماً بِذَلِكَ اللَّبَنِ هَلْ يَحْرُمُ بِذَلِكَ اللَّبَنِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ قَالَ لَا

13 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ رَوَاهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ

قوله عليه السلام،" على عمتها" يدل على أن حكم العمة و الخالة من الرضاعة حكم النسب في عدم جواز تزويج بنت الأخت بنت الأخ عليهما، كما هو المقطوع به في كلام الأصحاب، لكن حمل في المشهور على ما إذا لم يكن برضاهما، فإن أذنت إحداهما صح، و نقل جماعة من الأصحاب و يظهر من الصدوق في المقنع الحكم، و إن كان ظاهره في الفقيه أنه موافق للأصحاب، و نقل عن ابن الجنيد و ابن إدريس مطلقا، و المشهور أصح مطلقا.

قوله عليه السلام:" قد رضعا" قال الشيخ في الرجال: أرضعت النبي صلى الله عليه و آله و حمزة ثويبة امرأة أبي لهب، و قال في المغرب: ثويبة تصغير المرة من الثوب مصدر ثاب يثوب، و بها سميت مولاة أبي لهب التي أرضعت النبي صلى الله عليه و آله و أبا سلمة.

الحديث الثاني عشر

: موثق.

و لا خلاف في اعتبار كون اللبن من وطئ حلال، و في وطئ الشبهة خلاف، و الأكثر على أن حكمه حكم الصحيح، و لا خلاف في أنه لا بد أن يكون بسبب ولد، فلا يكفي درور اللبن من غير ولد و هل يعتبر انفصال الولد؟ فيه خلاف و ربما يستدل على اشتراطه بهذا الخبر و فيه نظر.

الحديث الثالث عشر

: ضعيف.

ص: 221

ع قَالَ قِيلَ لَهُ إِنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ بِجَارِيَةٍ صَغِيرَةٍ فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ ثُمَّ أَرْضَعَتْهَا امْرَأَةٌ لَهُ أُخْرَى فَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ وَ امْرَأَتَاهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَخْطَأَ ابْنُ شُبْرُمَةَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ وَ امْرَأَتُهُ الَّتِي أَرْضَعَتْهَا أَوَّلًا فَأَمَّا الْأَخِيرَةُ فَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ كَأَنَّهَا أَرْضَعَتِ ابْنَتَهَا

14 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع انْهَوْا نِسَاءَكُمْ أَنْ يُرْضِعْنَ يَمِيناً وَ شِمَالًا فَإِنَّهُنَّ يَنْسَيْنَ

15 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَوْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا رَضَعَ الْغُلَامُ مِنْ نِسَاءٍ شَتَّى فَكَانَ ذَلِكَ عِدَّةً أَوْ نَبَتَ لَحْمُهُ وَ دَمُهُ عَلَيْهِ حَرُمَ عَلَيْهِ بَنَاتُهُنَّ كُلُّهُنَ

عن أبي جعفر عليه السلام أي الباقر عليه السلام بقرينة ابن شبرمة ففي الحديث إرسال.

و اختلف الأصحاب في تحريم الكبيرة التي أرضعتها أخيرا، فذهب ابن إدريس و أكثر المتأخرين إلى التحريم، لأنه لا يشترط في صدق المشتق بقاء المشتق منه، و ذهب ابن الجنيد و الشيخ إلى عدم التحريم، لخروج الصغيرة من الزوجية إلى البنتية قبل إرضاعها، و يعضده أصالة الإباحة، و هذا الخبر و هو أقوى.

الحديث الرابع عشر

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" انهوا" قال الوالد العلامة (رحمه الله): هو من النهي أي امنعوهن عن كثرة الإرضاع فإنهن لا يحفظن ذلك و ربما وقع نكاح لنسيانهن ثم يذكرن بعد حصول الألفة و الأولاد و صعوبة الفراق، و قرأ بعضهم:" ينسئين" من الإنساء بالمد من باب الأفعال أي تحصيل النسب بسبب رضاعهن.

و بعضهم قالوا: أنهوا من الإنهاء بمعنى الإعلام أي أخبروهن و مروهن بأن يرضعن من الثديين معا، لما روي أن في إحداهما الطعام، و في الأخرى الشراب و هو بعيد جدا.

الحديث الخامس عشر

: [ضعيف على المشهور، و سقط شرحه من المصنف].

قوله عليه السلام:" عدة" أي عدد كثير لا رضعة واحدة، و محمول على ما إذا تحقق

ص: 222

16 عَنْهُ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ وَ أَنَا حَاضِرٌ- عَنِ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ غُلَاماً مَمْلُوكاً لَهَا مِنْ لَبَنِهَا حَتَّى فَطَمَتْهُ هَلْ لَهَا أَنْ تَبِيعَهُ قَالَ فَقَالَ لَا هُوَ ابْنُهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ حَرُمَ عَلَيْهَا بَيْعُهُ وَ أَكْلُ ثَمَنِهِ قَالَ ثُمَّ قَالَ أَ لَيْسَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

17 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خِدَاشٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخَثْعَمِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع- عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِي صَدُوقٍ زَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْ جَارِيَةً لِي أُصَدِّقُهَا قَالَ لَا

18 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع امْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ وَلَدَ الرَّجُلِ هَلْ يَحِلُّ لِذَلِكَ الرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَةَ هَذِهِ الْمُرْضِعَةِ أَمْ لَا فَوَقَّعَ ع لَا لَا تَحِلُّ لَهُ

النصاب في كل منهن منفردة.

الحديث السادس عشر

: مرسل.

و اختلف الأصحاب في أن من ملك من الرضاع من ينعتق عليه لو كان بالنسب هل ينعتق أم لا؟ فذهب الأكثر إلى الانعتاق لهذا الخبر و غيره من الأخبار و ذهب المفيد و ابن أبي عقيل و جماعة إلى العدم لأخبار أخر، و ربما يستدل عليه بما سيأتي من قوله عليه السلام:" أمتك و هي عمتك" إلخ، و يمكن حمله على المجاز.

الحديث السابع عشر

: ضعيف.

و يدل على عدم قبول شهادة الواحدة مطلقا.

الحديث الثامن عشر

: صحيح.

و يدل على حرمة أولاد المرضعة على أب المرتضع كما هو المشهور خلافا للشيخ.

ص: 223

بَابٌ فِي نَحْوِهِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع ثَمَانِيَةٌ لَا تَحِلُّ مُنَاكَحَتُهُمْ أَمَتُكَ أُمُّهَا أَمَتُكَ أَوْ أُخْتُهَا أَمَتُكَ وَ أَمَتُكَ وَ هِيَ عَمَّتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ أَمَتُكَ وَ هِيَ خَالَتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ أَمَتُكَ وَ هِيَ أَرْضَعَتْكَ أَمَتُكَ وَ قَدْ وُطِئَتْ حَتَّى تَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ أَمَتُكَ وَ هِيَ حُبْلَى مِنْ غَيْرِكَ أَمَتُكَ وَ هِيَ عَلَى سَوْمٍ أَمَتُكَ وَ لَهَا زَوْجٌ

بَابُ نِكَاحِ الْقَابِلَةِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ خَلَّادٍ السِّنْدِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ نْ جَابِرٍ] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ قَابِلَتَهُ قَالَ لَا وَ لَا

باب في نحوه

الحديث الأول

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" أمها أمتك" محمول على ما إذا دخل بالأم أو الأخت كما عرفت.

قوله عليه السلام:" و هي على سوم" أي لم تشترها بعد فقوله" أمتك" مجاز.

باب نكاح القابلة

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

و المشهور كراهة نكاح القابلة و بنتها، و ظاهر كلام الصدوق في المقنع التحريم و خص الشيخ و المحقق و جماعة الكراهة بالقابلة المربية، و يمكن حمل خبر ابن

ص: 224

ابْنَتَهَا

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنِ الْقَابِلَةِ أَ يَحِلُّ لِلْمَوْلُودِ أَنْ يَنْكِحَهَا فَقَالَ لَا وَ لَا ابْنَتَهَا هِيَ بَعْضُ أُمَّهَاتِهِ

وَ فِي رِوَايَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ إِنْ قَبِلَتْ وَ مَرَّتْ فَالْقَوَابِلُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ وَ إِنْ قَبِلَتْ وَ رَبَّتْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ

3 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ عِيسَى بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا اسْتَقْبَلَ الصَّبِيُّ الْقَابِلَةَ بِوَجْهِهِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ وَ حَرُمَ عَلَيْهِ وَلَدُهَا

أَبْوَابُ الْمُتْعَةِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ

أبي عمير عن جابر على ما إذا أرضعته بأن يكون التربية كناية عنه.

الحديث الثاني

: ضعيف و آخره مرسل.

الحديث الثالث

: موثق.

و يدل ظاهرا على مذهب الصدوق و حمل على الكراهة الشديدة.

باب المتعة

الحديث الأول

: حسن كالصحيح.

و قال في المسالك: اتفق المسلمون على أن هذا النكاح كان سائغا في صدر الإسلام، و فعله الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه و آله و في زمن أبي بكر و برهة من ولاية عمر، ثم نهى عنه و ادعى أنه منسوخ، و خالفه جماعة من الصحابة، و وافقه قوم، و سكت آخرون، و أطبق أهل البيت عليهم السلام على بقاء مشروعيته، و أخبارهم فيه بالغة حد التواتر لا تختلف فيه مع كثرة اختلافها في غيره، سيما فيما خالف فيه الجمهور،

ص: 225

ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ نَزَلَتْ فِي الْقُرْآنِ- فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ

و القرآن ناطق بشرعيته و قد اضطربت رواياتهم في نسخه.

فروى البخاري و مسلم في صحيحيهما عن ابن مسعود رضي الله عنه" قال: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه و آله ليس معنا نساء فقلنا: أ لا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا بعد أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ" يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ." و روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه" قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلد ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه و تصلح له شيئه حتى نزلت هذه الآية" إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ*". و رؤيا في الصحيحين عن علي عليه السلام" أن رسول الله صلى الله عليه و آله نهى عن نكاح المتعة و عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر". و رووا عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه" قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه و آله غزا مع النبي صلى الله عليه و آله فتح مكة قال: فأقمنا بها خمسة عشر يوما فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه و آله في متعة النساء، ثم لم يخرج حتى نهانا عنها" و رواه مسلم و رواه أبو داود و أحمد عنه أن رسول الله في حجة الوداع نهى عنها، فتأمل هذا الاختلاف العظيم في رواية نسخها و أين النهي عنها في خيبر و الإذن فيها في الأوطاس ثم النهي عنها بعد ثلاثة أيام مع الحكم بأنها كانت سائغة في أول الإسلام إلى آخر ذلك الحديث المقتضي لطول مدة شرعيتها، ثم الإذن فيها في فتح مكة، و هي متأخرة عن الجميع فيلزم على هذا أن يكون شرعت مرارا، و نسخت كذلك ثم لو كان نسخها حقا لما

ص: 226

فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ

2 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ لَوْ لَا مَا سَبَقَنِي بِهِ بَنِي الْخَطَّابِ مَا زَنَى إِلَّا شَقِيٌ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

اشتبه ذلك على الصحابة في زمن خلافة أبي بكر و صدر من خلافة عمر ثم شاع النهي عنها، و ما أحسن ما وجدته في بعض كتب الجمهور أن رجلا كان يفعلها فقيل له: عمن أخذت حلها فقال: عن عمر، فقالوا له: و كيف ذلك و عمر هو الذي نهى عنها و عاقب على فعلها؟ فقال: لقوله:" متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله حلالا و أنا أحرمهما و أعاقب عليهما متعة الحج و متعة النساء" فأنا أقبل روايته في شرعيتها على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله و ما أقبل نهيه من قبل نفسه.

الحديث الثاني

: مجهول. قوله عليه السلام:" إلا شقي" و أقول: صححه ابن إدريس في السرائر على ما هو المضبوط في كتب العامة" إلا شقي" بالفاء.

قال الجزري في النهاية: في حديث ابن عباس:" ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها أمة محمد صلى الله عليه و آله لو لا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي" أي إلا قليل من الناس من قولهم غابت الشمس إلا شفى أي قليلا من ضوئها عند غروبها.

و قال الأزهري قوله" إلا شفا" أي إلا أن يشفي أي يشرف على الزنا و لا يواقعه فأقام الاسم و هو الشفى مقام المصدر الحقيقي و هو الإشفاء على الشي ء. انتهى، و الشفى بفتح الشين على الوجهين.

الحديث الثالث

: حسن.

و قال في مجمع البيان: و قد روي عن جماعة من الصحابة منهم أبي بن كعب

ص: 227

قَالَ إِنَّمَا نَزَلَتْ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

4 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيُّ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَقَالَ لَهُ مَا تَقُولُ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ أَحَلَّهَا اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ص فَهِيَ حَلَالٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَقَالَ يَا أَبَا جَعْفَرٍ مِثْلُكَ يَقُولُ هَذَا وَ قَدْ حَرَّمَهَا عُمَرُ وَ نَهَى عَنْهَا فَقَالَ وَ إِنْ كَانَ فَعَلَ قَالَ إِنِّي أُعِيذُكَ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ أَنْ تُحِلَّ شَيْئاً حَرَّمَهُ عُمَرُ قَالَ فَقَالَ لَهُ فَأَنْتَ عَلَى قَوْلِ صَاحِبِكَ وَ أَنَا عَلَى قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَهَلُمَّ أُلَاعِنْكَ أَنَّ الْقَوْلَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَنَّ الْبَاطِلَ مَا قَالَ صَاحِبُكَ قَالَ فَأَقْبَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَيْرٍ فَقَالَ يَسُرُّكَ أَنَّ نِسَاءَكَ وَ بَنَاتِكَ وَ أَخَوَاتِكَ وَ بَنَاتِ عَمِّكَ يَفْعَلْنَ قَالَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع حِينَ ذَكَرَ نِسَاءَهُ وَ بَنَاتِ عَمِّهِ

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُتْعَةُ نَزَلَ بِهَا الْقُرْآنُ وَ جَرَتْ بِهَا السُّنَّةُ مِنْ

و ابن عباس و ابن مسعود أنهم قرءوا" فما استمعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن" و في ذلك تصريح بأن المراد به عقد المتعة، و أورد الثعلبي في تفسيره عن حبيب بن أبي ثابت قال: أعطاني ابن عباس مصحفا فقال: هذا على قراءة أبي فرأيت في المصحف" فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى" و بإسناده عن أبي نضرة" قال:

سألت ابن عباس عن المتعة فقال: أ ما تقرأ سورة النساء؟ فقلت: بلى فقال: فما تقرأ" فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى" قلت: لا أقروها هكذا فقال ابن عباس: فو الله هكذا أنزلها الله، ثلاث مرات" و بإسناده عن سعيد بن جبير أنه قرأ هكذا وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ" إلخ قال السدي: معناه لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من استئناف عقد آخر بعد انقضاء مدة الأجل المضروب في عقد المتعة يزيدها الرجل في الأجر و تزيد في المدة.

الحديث الرابع

: حسن.

الحديث الخامس

: مجهول.

ص: 228

رَسُولِ اللَّهِ ص

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ أَيَّ الْمُتْعَتَيْنِ تَسْأَلُ قَالَ سَأَلْتُكَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ فَأَنْبِئْنِي عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ أَ حَقٌّ هِيَ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ أَ مَا قَرَأْتَ- كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَ اللَّهِ فَكَأَنَّهَا آيَةٌ لَمْ أَقْرَأْهَا قَطُّ

7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيٍّ السَّائِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي كُنْتُ أَتَزَوَّجُ الْمُتْعَةَ فَكَرِهْتُهَا وَ تَشَأَّمْتُ بِهَا فَأَعْطَيْتُ اللَّهَ عَهْداً بَيْنَ الرُّكْنِ وَ الْمَقَامِ وَ جَعَلْتُ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ نَذْراً وَ صِيَاماً أَلَّا أَتَزَوَّجَهَا ثُمَّ إِنَّ ذَلِكَ شَقَّ عَلَيَّ وَ نَدِمْتُ عَلَى يَمِينِي وَ لَمْ يَكُنْ بِيَدِي مِنَ الْقُوَّةِ مَا أَتَزَوَّجُ فِي الْعَلَانِيَةِ قَالَ فَقَالَ لِي عَاهَدْتَ اللَّهَ أَنْ لَا تُطِيعَهُ وَ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ تُطِعْهُ لَتَعْصِيَنَّهُ

8 عَلِيٌّ رَفَعَهُ قَالَ سَأَلَ أَبُو حَنِيفَةَ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ النُّعْمَانِ صَاحِبَ الطَّاقِ فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا جَعْفَرٍ مَا تَقُولُ فِي الْمُتْعَةِ أَ تَزْعُمُ أَنَّهَا حَلَالٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَأْمُرَ نِسَاءَكَ أَنْ يُسْتَمْتَعْنَ وَ يَكْتَسِبْنَ عَلَيْكَ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ لَيْسَ كُلُّ الصِّنَاعَاتِ يُرْغَبُ فِيهَا وَ إِنْ كَانَتْ حَلَالًا وَ لِلنَّاسِ أَقْدَارٌ وَ مَرَاتِبُ يَرْفَعُونَ أَقْدَارَهُمْ وَ لَكِنْ مَا تَقُولُ يَا أَبَا حَنِيفَةَ فِي النَّبِيذِ أَ تَزْعُمُ أَنَّهُ حَلَالٌ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُقْعِدَ نِسَاءَكَ فِي الْحَوَانِيتِ نَبَّاذَاتٍ فَيَكْتَسِبْنَ عَلَيْكَ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَاحِدَةٌ بِوَاحِدَةٍ وَ سَهْمُكَ أَنْفَذُ ثُمَّ قَالَ لَهُ يَا أَبَا جَعْفَرٍ إِنَّ الْآيَةَ الَّتِي

الحديث السادس

: حسن.

الحديث السابع

: حسن.

قوله عليه السلام:" لئن لم تطعه" أي معرضا عنه كارها له، و يحتمل أن يكون المراد بالعصيان الزنا.

الحديث الثامن

: مرفوع.

قوله:" إن الآية التي" إشارة إلى قوله تعالى" وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ

ص: 229

فِي سَأَلَ سَائِلٌ تَنْطِقُ بِتَحْرِيمِ الْمُتْعَةِ وَ الرِّوَايَةَ عَنِ النَّبِيِّ ص قَدْ جَاءَتْ بِنَسْخِهَا فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ يَا أَبَا حَنِيفَةَ إِنَّ سُورَةَ سَأَلَ سَائِلٌ مَكِّيَّةٌ وَ آيَةُ الْمُتْعَةِ مَدَنِيَّةٌ وَ رِوَايَتَكَ شَاذَّةٌ رَدِيَّةٌ فَقَالَ لَهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَ آيَةُ الْمِيرَاثِ أَيْضاً تَنْطِقُ بِنَسْخِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ قَدْ ثَبَتَ النِّكَاحُ بِغَيْرِ مِيرَاثٍ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ مِنْ أَيْنَ قُلْتَ ذَاكَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ لَوْ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا مَا تَقُولُ فِيهَا قَالَ لَا تَرِثُ مِنْهُ قَالَ فَقَدْ ثَبَتَ النِّكَاحُ بِغَيْرِ مِيرَاثٍ ثُمَّ افْتَرَقَا

بَابُ أَنَّهُنَّ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ وَ لَيْسَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ كَمْ تَحِلُّ مِنَ الْمُتْعَةِ قَالَ فَقَالَ هُنَّ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ

حافِظُونَ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ*" بادعاء أن التزويج عليهما على الحقيقة و إن كان إطلاقه في الدائم أكثر و هو لا ينافي كونه حقيقة في الآخر، و لعل جواب مؤمن الطاق مبني على التنزل مما شاة معه.

قوله عليه السلام" فقد ثبت" حاصل جوابه أن المتعة خارجة عن عموم آية الإرث بالنصوص، كما أخرجتم الكتابية عنها بها.

باب أنهن بمنزلة الإماء و ليست من الأربع

الحديث الأول

: حسن.

و المشهور عدم انحصار المتعة في عدد، و ذهب ابن البراج إلى أنها من الأربع محتجا بعموم الآية المخصصة بالنصوص المستفيضة، و بالروايات المحمولة على الاتقاء على الشيعة من المخالفين.

ص: 230

2 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ أَ هِيَ مِنَ الْأَرْبَعِ فَقَالَ لَا

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ قُلْتُ مَا يَحِلُّ مِنَ الْمُتْعَةِ قَالَ كَمْ شِئْتَ

4 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الْمُتْعَةِ أَ هِيَ مِنَ الْأَرْبَعِ فَقَالَ لَا وَ لَا مِنَ السَّبْعِينَ

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الْمُتْعَةِ قَالَ لَيْسَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ لِأَنَّهَا لَا تُطَلَّقُ وَ لَا تَرِثُ وَ إِنَّمَا هِيَ مُسْتَأْجَرَةٌ

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ الْقَ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ جُرَيْجٍ فَسَلْهُ عَنْهَا فَإِنَّ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْماً فَلَقِيتُهُ فَأَمْلَى عَلَيَّ مِنْهَا شَيْئاً كَثِيراً فِي اسْتِحْلَالِهَا فَكَانَ فِيمَا رَوَى لِيَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ لَيْسَ فِيهَا وَقْتٌ وَ لَا عَدَدٌ إِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ يَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ كَمْ شَاءَ وَ صَاحِبُ الْأَرْبَعِ نِسْوَةٍ يَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ مَا شَاءَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَ لَا شُهُودٍ فَإِذَا انْقَضَى الْأَجَلُ بَانَتْ مِنْهُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ وَ يُعْطِيهَا الشَّيْ ءَ الْيَسِيرَ وَ عِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَخَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً فَأَتَيْتُ بِالْكِتَابِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ صَدَقَ وَ أَقَرَّ بِهِ قَالَ ابْنُ أُذَيْنَةَ وَ كَانَ زُرَارَةُ بْنُ أَعْيَنَ يَقُولُ هَذَا وَ يَحْلِفُ أَنَّهُ الْحَقُّ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَحَيْضَةٌ

الحديث الثاني

: صحيح.

الحديث الثالث

: صحيح.

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس

: مجهول.

الحديث السادس

: حسن.

و يدل على أن عدة المتعة حيضة و سيأتي الكلام فيه.

ص: 231

وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَ نِصْفٌ

7 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ذَكَرْتُ لَهُ الْمُتْعَةَ أَ هِيَ مِنَ الْأَرْبَعِ فَقَالَ تَزَوَّجْ مِنْهُنَّ أَلْفاً فَإِنَّهُنَّ مُسْتَأْجَرَاتٌ

بَابُ أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَكُفَّ عَنْهَا مَنْ كَانَ مُسْتَغْنِياً

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ وَ مَا أَنْتَ وَ ذَاكَ فَقَدْ أَغْنَاكَ اللَّهُ عَنْهَا قُلْتُ إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَهَا فَقَالَ هِيَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع فَقُلْتُ نَزِيدُهَا وَ تَزْدَادُ فَقَالَ وَ هَلْ يَطِيبُهُ إِلَّا ذَاكَ

الحديث السابع

: مجهول.

باب أنه يجب أن يكف عنها من كان مستغنيا

الحديث الأول

: حسن.

قوله عليه السلام:" و هل يطيبه" الضمير راجع إلى عقد المتعة، و مراد السائل أنه يجوز لنا بعد انقضاء المدة أن نزيد في المهر و تزداد المرأة في المدة أي تزوجها بمهر آخر مدة أخرى من غير عدة و تربص؟ فقال عليه السلام: العمدة في طيب المتعة و حسنها هو ذلك، فإنه ليس مثل الدائم بحيث يكون لازما له كلما عليه، بل يتمتعها مدة فإن وافقه يزيدها و إلا يتركها، و على هذا يحتمل أن يكون ضمير يطيبه راجعا إلى الرجل، أي هذا سبب لطيب نفس الرجل و سروره بهذا العقد.

و يحتمل أن يكون المعنى لا يحل و لا يطيب ذلك العقد إلا ذكر هذا الشرط فيه، كما ورد في خبر الأحول في شروطها" فإن بدا لي زدتك و زدتني"، و يكون محمولا على الاستحباب ذكره ذلك في العقد، و في بعض النسخ" نريدها و نزداد" أي نريد المتعة و نحبها و نزداد منها، فقال عليه السلام: طيبه و التذاذه في إكثاره.

ص: 232

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ جَمِيعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ هِيَ حَلَالٌ مُبَاحٌ مُطْلَقٌ لِمَنْ لَمْ يُغْنِهِ اللَّهُ بِالتَّزْوِيجِ فَلْيَسْتَعْفِفْ بِالْمُتْعَةِ فَإِنِ اسْتَغْنَى عَنْهَا بِالتَّزْوِيجِ فَهِيَ مُبَاحٌ لَهُ إِذَا غَابَ عَنْهَا

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ قَالَ كَتَبَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِلَى بَعْضِ مَوَالِيهِ لَا تُلِحُّوا عَلَى الْمُتْعَةِ إِنَّمَا عَلَيْكُمْ إِقَامَةُ السُّنَّةِ فَلَا تَشْتَغِلُوا بِهَا عَنْ فُرُشِكُمْ وَ حَرَائِرِكُمْ فَيَكْفُرْنَ وَ يَتَبَرَّيْنَ وَ يَدْعِينَ عَلَى الْآمِرِ بِذَلِكَ وَ يَلْعَنُونَا

4 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي الْمُتْعَةِ دَعُوهَا أَ مَا يَسْتَحْيِي أَحَدُكُمْ أَنْ يُرَى فِي مَوْضِعِ الْعَوْرَةِ فَيُحْمَلَ ذَلِكَ عَلَى صَالِحِي إِخْوَانِهِ وَ أَصْحَابِهِ

الحديث الثاني

: مجهول.

و كان فيه إشعارا بأن المراد بالاستعفاف في قوله تعالى" وَ لْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ" الاستعفاف بالمتعة.

الحديث الثالث

: ضعيف.

قوله عليه السلام" إنما عليكم إقامة السنة" أي فعلها مرة لإقامة السنة لا الإكثار منها أو إنما عليكم القول بأنها سنة و لا يجب عليكم فعلها لتحملوا الضرر بذلك.

قوله عليه السلام:" و يدعين بذلك" بالتشديد من الادعاء و علي بتشديد الياء أي يقلن للناس إني أمرت بها، أو بتخفيفها و قراءة الآمر بصيغة الفاعل، فإن دعيت لغة في دعوت كما ذكره الفيروزآبادي أي يدعون على من أمر بذلك.

الحديث الرابع

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" أن يرى في موضع العورة" أي يراه الناس في موضع يعيب من يجدونه فيه، لكراهتهم للمتعة فيصير ذلك سببا للضرر عليه و على إخوانه

ص: 233

بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّمَتُّعُ إِلَّا بِالْعَفِيفَةِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ إِنَّ الْمُتْعَةَ الْيَوْمَ لَيْسَ كَمَا كَانَتْ قَبْلَ الْيَوْمِ إِنَّهُنَّ كُنَّ يَوْمَئِذٍ يُؤْمَنَّ وَ الْيَوْمَ لَا يُؤْمَنَّ فَاسْأَلُوا عَنْهُنَ

2 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي سَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْهَا يَعْنِي الْمُتْعَةَ فَقَالَ لِي حَلَالٌ فَلَا تَتَزَوَّجْ إِلَّا عَفِيفَةً

و أصحابه الموافقين له في المذهب و يشنئونهم بذلك، و ظاهر جل أخبار هذا الباب أن النهي للاتقاء على الشيعة، و قيل: المعنى أن المرأة ترى عورته ثم بعد انقضاء مدتها و عدتها تذهب إلى رجل آخر و تحكي ذلك له و لا يخفى بعده و ركاكته.

باب أنه لا يجوز التمتع إلا بالعفيفة

الحديث الأول

: موثق كالصحيح.

قوله عليه السلام:" يؤمن" قال الوالد العلامة (رحمه الله): على البناء للفاعل و المفعول، و على الأول فالمراد إما الإيمان مطلقا أو بالمتعة، و على الثاني فالمراد أنهن غير مأمونات على العدة أو على ترك الإذاعة.

الحديث الثاني

: مجهول.

قوله عليه السلام:" إلا عفيفة" حمل في المشهور على الكراهة، قال في المختلف:

قال الشيخ في النهاية: و لا بأس أن يتمتع الرجل بألف فاجرة إلا أنه يمنعها بعد العقد من الفجور و المشهور الكراهة.

و قال الصدوق في المقنع: و اعلم أنه من يتمتع بزانية فهو زان، لأن الله تعالى يقول" الزَّانِي لا يَنْكِحُ" الآية، و قال ابن البراج: و لا يعقد متعة على فاجرة

ص: 234

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ فَلَا تَضَعْ فَرْجَكَ حَيْثُ لَا تَأْمَنُ عَلَى دِرْهَمِكَ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنْ رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً مُتْعَةً وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهَا أَنْ لَا يَطْلُبَ وَلَدَهَا فَتَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ بِوَلَدٍ فَشَدَّدَ فِي إِنْكَارِ الْوَلَدِ وَ قَالَ أَ يَجْحَدُهُ إِعْظَاماً لِذَلِكَ فَقَالَ الرَّجُلُ فَإِنِ اتَّهَمَهَا فَقَالَ لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَتَزَوَّجَ إِلَّا مُؤْمِنَةً أَوْ مُسْلِمَةً فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

إلا أن يمنعها من الفجور، فإن لم يمتنع من الفجور فلا يعقد عليها، و الوجه الكراهية كالدائم عملا بالأصل، و الأخبار محمول على الكراهة، و الآية متأولة فإن النكاح يراد به الوطء مطلقا.

قوله عليه السلام:" حيث لا تأمن" أقول: يحتمل وجوها:

الأول- أن من لا تأمنها على درهم كيف تأمنها على فرجك، فلعلها تكون في عدة غيرك فيكون وطئك شبهة، و الاحتراز عن الشبهات مطلوب.

الثاني- أنها إذا لم تكن عفيفة كانت فاسقة فهي ليست بمحل للأمانة، فربما تذهب بدراهمك و لا تفي بالأجل.

الثالث- أنها لما لم تكن مؤتمنة على الدراهم فبالحري أن لا تؤمن على ما يحصل من الفرج من الولد، فلعلها تخلط ماؤك بماء غيرك أو أنها لفسقها يحصل منها ولد غير مرضي.

الحديث الثالث

: صحيح.

و لا خلاف في عدم جواز نفي ولد المتعة و إن عزل و إن اتهمها بل مع العلم بانتفائه على قول بعض، لكن إن نفاه ينتفي بغير لعان.

ص: 235

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ رَفَعَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ وَ لَا أَدْرِي مَا حَالُهَا أَ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ مُتْعَةً قَالَ يَتَعَرَّضُ لَهَا فَإِنْ أَجَابَتْهُ إِلَى الْفُجُورِ فَلَا يَفْعَلْ

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْحَذَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَيْضِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَتْ عَارِفَةً قُلْنَا جُعِلْنَا فِدَاكَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَارِفَةً قَالَ فَاعْرِضْ عَلَيْهَا وَ قُلْ لَهَا فَإِنْ قَبِلَتْ فَتَزَوَّجْهَا وَ إِنْ أَبَتْ أَنْ تَرْضَى بِقَوْلِكَ فَدَعْهَا وَ إِيَّاكَ وَ الْكَوَاشِفَ وَ الدَّوَاعِيَ وَ الْبَغَايَا وَ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ قُلْتُ مَا الْكَوَاشِفُ قَالَ اللَّوَاتِي يُكَاشِفْنَ وَ بُيُوتُهُنَّ مَعْلُومَةٌ وَ يُؤْتَيْنَ قُلْتُ فَالدَّوَاعِي قَالَ اللَّوَاتِي يَدَّعِينَ إِلَى أَنْفُسِهِنَّ وَ قَدْ عُرِفْنَ بِالْفَسَادِ قُلْتُ فَالْبَغَايَا قَالَ الْمَعْرُوفَاتُ بِالزِّنَا قُلْتُ فَذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ قَالَ الْمُطَلَّقَاتُ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع- عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَسْنَاءِ الْفَاجِرَةِ هَلْ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَمَتَّعَ مِنْهَا يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ فَقَالَ إِذَا كَانَتْ مَشْهُورَةً بِالزِّنَا فَلَا يَتَمَتَّعْ مِنْهَا وَ لَا يَنْكِحْهَا

الحديث الرابع

: حسن.

قوله عليه السلام:" يتعرض لها" لعله محمول على الاستحباب.

الحديث الخامس

: مجهول.

قوله عليه السلام:" فأعرض عليها" أي المتعة أو الإيمان مطلقا أو بالمتعة.

الحديث السادس

: موثق.

ص: 236

بَابُ شُرُوطِ الْمُتْعَةِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَكُونُ مُتْعَةٌ إِلَّا بِأَمْرَيْنِ أَجَلٍ مُسَمًّى وَ أَجْرٍ مُسَمًّى

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ تَقُولَ فِي هَذِهِ الشُّرُوطِ أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً كَذَا وَ كَذَا يَوْماً بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً نِكَاحاً غَيْرَ سِفَاحٍ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ص وَ عَلَى أَنْ لَا تَرِثِينِي وَ لَا أَرِثَكِ وَ عَلَى أَنْ تَعْتَدِّي خَمْسَةً وَ أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ قَالَ بَعْضُهُمْ حَيْضَةً

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ

باب شروط المتعة

الحديث الأول

: صحيح.

و يدل على اشتراط المهر و تعيين المدة في المنقطع كما هو المذهب.

الحديث الثاني

: موثق.

و لعل ذكر أحكام المتعة لمعرفة المرأة معناها و عدم اشتباهها بالدوام، لكون المتعة غير معهودة في تلك الزمان متروكة بين العامة، و الأحوط ذكرها.

الحديث الثالث

: الأول مجهول و الثاني ضعيف على المشهور.

و قال في المسالك: لا خلاف في أن ذكر الأجل شرط في صحة نكاح المتعة و هو المائز بينها و بين الدائم، و لو قصدا المتعة و أخلا بذكر الأجل، فالمشهور بين الأصحاب أنه ينعقد دائما لموثقة ابن بكير، و قيل: يبطل مطلقا، و فصل ابن

ص: 237

عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع كَيْفَ أَقُولُ لَهَا إِذَا خَلَوْتُ بِهَا قَالَ تَقُولُ أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ص لَا وَارِثَةً وَ لَا مَوْرُوثَةً كَذَا وَ كَذَا يَوْماً وَ إِنْ شِئْتَ كَذَا وَ كَذَا سَنَةً بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً وَ تُسَمِّي مِنَ الْأَجْرِ مَا تَرَاضَيْتُمَا عَلَيْهِ قَلِيلًا كَانَ أَمْ كَثِيراً فَإِذَا قَالَتْ نَعَمْ فَقَدْ رَضِيَتْ فَهِيَ امْرَأَتُكَ وَ أَنْتَ أَوْلَى النَّاسِ بِهَا قُلْتُ فَإِنِّي أَسْتَحْيِي أَنْ أَذْكُرَ شَرْطَ الْأَيَّامِ قَالَ هُوَ أَضَرُّ عَلَيْكَ قُلْتُ وَ كَيْفَ قَالَ إِنَّكَ إِنْ لَمْ تَشْتَرِطْ كَانَ تَزْوِيجَ مُقَامٍ وَ لَزِمَتْكَ النَّفَقَةُ فِي الْعِدَّةِ وَ كَانَتْ وَارِثَةً وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى أَنْ تُطَلِّقَهَا إِلَّا طَلَاقَ السُّنَّةِ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ قَالَ تَقُولُ أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ص نِكَاحاً غَيْرَ سِفَاحٍ وَ عَلَى أَنْ لَا تَرِثِينِي وَ لَا أَرِثَكِ كَذَا وَ كَذَا يَوْماً بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً وَ عَلَى أَنَّ عَلَيْكِ الْعِدَّةَ

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ يَتَزَوَّجُ الْمُتْعَةَ قَالَ تَقُولُ يَا أَمَةَ اللَّهِ أَتَزَوَّجُكِ كَذَا وَ كَذَا يَوْماً بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً فَإِذَا مَضَتْ تِلْكَ الْأَيَّامُ كَانَ طَلَاقُهَا فِي شَرْطِهَا وَ لَا عِدَّةَ لَهَا عَلَيْكَ

إدريس فقال: إن كان الإيجاب بلفظ التزويج أو النكاح انقلب دائما، و إن كان بلفظ التمتع بطل العقد.

الحديث الرابع

: حسن موقوف.

الحديث الخامس

: مجهول.

قوله عليه السلام:" و لا عدة لها عليك" أي يجوز لك تزويج الأخت في عدتها، و كذا الخامسة على القول بكونها من الأربع أو يكون على القلب أي لا يلزمك في عدتها نفقة و لا سكنى، و قيل: المراد بالعدة العدد أي لا يلزمك رعاية كونها من الأربع و لا يخفى بعده، و الأظهر هو الأول و يؤيد المشهور، و ينفي مذهب المفيد من المنع من أختها في عدتها.

ص: 238

بَابٌ فِي أَنَّهُ يَحْتَاجُ أَنْ يُعِيدَ عَلَيْهَا الشَّرْطَ بَعْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ قَبْلَ النِّكَاحِ هَدَمَهُ النِّكَاحُ وَ مَا كَانَ بَعْدَ النِّكَاحِ فَهُوَ جَائِزٌ وَ قَالَ إِنْ سُمِّيَ الْأَجَلُ فَهُوَ مُتْعَةٌ وَ إِنْ لَمْ يُسَمَّ الْأَجَلُ فَهُوَ نِكَاحٌ بَاتٌ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ

باب في أنه يحتاج أن يعيد عليها الشرط بعد عقدة النكاح

الحديث الأول

: حسن أو موثق.

و المشهور بين الأصحاب أن كل شرط يشترط في عقد المتعة لا بد أن يقترن بالإيجاب و القبول، و لا حكم لما يذكر قبل العقد و لا بعده، و نسب إلى الشيخ القول بعدم اعتبار الشروط التي يذكر في العقد إلا أن يعاد عليها بعد العقد فتقبلها كما هو ظاهر كلامه في التهذيب و النهاية و ظاهر المؤلف و الأخبار التي أوردها و أول الأخبار بأن المراد بقولهم عليهم السلام بعد العقد بعد التلفظ بالإيجاب، فقد أطلق العقد على جزء توسعا، و الغرض نفي لزوم الشروط السابقة على العقد، و منهم من أول كلام الشيخ و المؤلف أيضا بذلك و لا يخلو من إشكال.

قوله عليه السلام:" بات" قال العلامة (ره): أي دائم بحسب الواقع كما فهمه الأصحاب أو يحكم عليه ظاهرا كما في سائر الأقارير و لا يقع واقعا، لأن ما قصده لم يقع و ما وقع لم يقصد.

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

و ظاهره أن المراد به أن الأجر الذي [ذكرتم أن] تؤتوه المتمتعة هو

ص: 239

بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ فَقَالَ مَا تَرَاضَوْا بِهِ مِنْ بَعْدِ النِّكَاحِ فَهُوَ جَائِزٌ وَ مَا كَانَ قَبْلَ النِّكَاحِ فَلَا يَجُوزُ إِلَّا بِرِضَاهَا وَ بِشَيْ ءٍ يُعْطِيهَا فَتَرْضَى بِهِ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا اشْتَرَطْتَ عَلَى الْمَرْأَةِ شُرُوطَ الْمُتْعَةِ فَرَضِيَتْ بِهِ وَ أَوْجَبَتِ التَّزْوِيجَ فَارْدُدْ عَلَيْهَا شَرْطَكَ الْأَوَّلَ بَعْدَ النِّكَاحِ فَإِنْ أَجَازَتْهُ فَقَدْ جَازَ وَ إِنْ لَمْ تُجِزْهُ فَلَا يَجُوزُ عَلَيْهَا مَا كَانَ مِنَ الشَّرْطِ قَبْلَ النِّكَاحِ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً أَنَّهُمَا يَتَوَارَثَانِ إِذَا لَمْ يَشْتَرِطَا وَ إِنَّمَا الشَّرْطُ بَعْدَ النِّكَاحِ

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ

الذي وقع الرضا به حين العقد، فما كان من الشروط قبل النكاح فلا يجوز الاكتفاء به عن ذكره حال العقد إلا بأن ترضى حال العقد بشي ء آخر أو ببعض ما ذكر سابقا و يحتمل أن يكون المعنى إذا وقع العقد على شي ء فلا بأس بأن تعفو عنه بعد العقد بشرط أن يقع العقد على شي ء من المهر قل أو كثر.

الحديث الثالث

: مجهول.

الحديث الرابع

: موثق.

و اختلف الأصحاب في ثبوت التوارث في عقد المتعة على أقوال:

أحدها- مذهب ابن البراج و هو ثبوته و إن شرط سقوطه.

و ثانيها- عكسه ذهب إليه أبو الصلاح و العلامة و أكثر المتأخرين.

و ثالثها- أنهما يتوارثان ما لم يشترطا سقوطه ذهب إليه المرتضى و ابن أبي عقيل.

و رابعها- أن مع الشرط يثبت التوارث لا بدونها، ذهب إليه الشيخ و أكثر أتباعه و المحقق و الشهيدان.

الحديث الخامس

: مجهول.

ص: 240

قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا اشْتَرَطْتَ عَلَى الْمَرْأَةِ شُرُوطَ الْمُتْعَةِ فَرَضِيَتْ بِهَا وَ أَوْجَبَتِ التَّزْوِيجَ فَارْدُدْ عَلَيْهَا شَرْطَكَ الْأَوَّلَ بَعْدَ النِّكَاحِ فَإِنْ أَجَازَتْهُ جَازَ وَ إِنْ لَمْ تُجِزْهُ فَلَا يَجُوزُ عَلَيْهَا مَا كَانَ مِنَ الشَّرْطِ قَبْلَ النِّكَاحِ

بَابُ مَا يُجْزِئُ مِنَ الْمَهْرِ فِيهَا

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع كَمِ الْمَهْرُ يَعْنِي فِي الْمُتْعَةِ قَالَ مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ إِلَى مَا شَاءَ مِنَ الْأَجَلِ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ الْأَحْوَلِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَدْنَى مَا يَتَزَوَّجُ بِهِ الْمُتْعَةَ قَالَ كَفٌّ مِنْ بُرٍّ

3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ قَالَ حَلَالٌ وَ إِنَّهُ يُجْزِئُ فِيهِ الدِّرْهَمُ فَمَا فَوْقَهُ

باب ما يجزي من المهر فيها

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

و قال في المختلف: المشهور أن لا يتقدر قلة و لا كثرة بل ما تراضيا عليه مما يصح تملكه، و قال الصدوق (ره): و أدنى ما يجزي في المتعة درهم فما فوقه، و روي كف من بر، و التقدير فيما ورد من الروايات للأغلب لا أنه شرط.

الحديث الثاني

: ضعيف.

الحديث الثالث

: صحيح.

و يدل ظاهرا على مختار الصدوق.

ص: 241

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ أَدْنَى مَهْرِ الْمُتْعَةِ مَا هُوَ قَالَ كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ دَقِيقٍ أَوْ سَوِيقٍ أَوْ تَمْرٍ

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَدْنَى مَا تَحِلُّ بِهِ الْمُتْعَةُ كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ وَ رَوَى بَعْضُهُمْ مِسْوَاكٌ

بَابُ عِدَّةِ الْمُتْعَةِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَحَيْضَةٌ وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَ نِصْفٌ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس

: مرسل.

باب عدة المتعة

الحديث الأول

: حسن.

و اختلف في عدة المتعة إذا دخل بها على أقوال:

أحدها- أنها حيضتان، ذهب إليه الشيخ في النهاية و جماعة.

الثاني- أنها حيضة واحدة، اختاره ابن أبي عقيل.

و الثالث- أنها حيضة و نصف، اختاره الصدوق في المقنع.

و الرابع- أنها طهران، اختاره المفيد و ابن إدريس و العلامة في المختلف.

و حمل الزائدة على الحيضة على الاستحباب لا يخلو من قوة، و الأحوط رعاية الحيضتين، و لو كانت في سن من تحيض و لا تحيض فخمسة و أربعون يوما اتفاقا.

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

ص: 242

أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عِدَّةُ الْمُتْعَةِ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً وَ الِاحْتِيَاطُ خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ عِدَّةُ الْمُتْعَةِ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع يَعْقِدُ بِيَدِهِ خَمْسَةً وَ أَرْبَعِينَ فَإِذَا جَازَ الْأَجَلُ كَانَتْ فُرْقَةٌ بِغَيْرِ طَلَاقٍ

بَابُ الزِّيَادَةِ فِي الْأَجَلِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تَزِيدَكَ

قوله:" و الاحتياط" قال الوالد العلامة (ره): يمكن أن يكون من كلامه عليه السلام و أن يكون من كلام البزنطي، و الأحوط أكثر الأمرين من اليوم و الليلة، و كان مراده أيضا هذا بقرينة الاحتياط، فإن الظاهر في أمثال هذه العبارة إن كان يوما أن يكون المراد به اليوم و الليلة و إن كان ليلة فكذلك.

الحديث الثالث

: موثق.

قوله:" كأني أنظر" أي الواقعة في بالي بخصوصياتها كأنها نصب عيني، و كان يعقد بيده على حساب العقود بما يدل على الخمسة و الأربعين تأكيدا و توضيحا.

باب الزيادة في الأجل

الحديث الأول

: حسن كالصحيح.

و ما يدل عليه هذا الخبر بمفهومه و ما بعده بمنطوقه من عدم جواز العقد الجديد قبل انقضاء المدة أو هبتها لها هو المشهور بين الأصحاب، و نسب إلى ابن حمزة أنه إن أراد يزيد في الأجل جاز و زاد في المهر، و هو متروك، هذا إذا كان العقد من الحال و أما إذا كانت المدة الثانية مبتدأ بعد انقضاء تلك المدة فلا يبعد جوازه

ص: 243

وَ تَزِيدَهَا إِذَا انْقَطَعَ الْأَجَلُ فِيمَا بَيْنَكُمَا تَقُولُ اسْتَحْلَلْتُكِ بِأَجَلٍ آخَرَ بِرِضاً مِنْهَا وَ لَا يَحِلُّ ذَلِكَ لِغَيْرِكَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً فَيَتَزَوَّجُهَا عَلَى شَهْرٍ ثُمَّ إِنَّهَا تَقَعُ فِي قَلْبِهِ فَيُحِبُّ أَنْ يَكُونَ شَرْطُهُ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَزِيدَهَا فِي أَجْرِهَا وَ يَزْدَادَ فِي الْأَيَّامِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ أَيَّامُهُ الَّتِي شَرَطَ عَلَيْهَا فَقَالَ لَا لَا يَجُوزُ شَرْطَانِ فِي شَرْطٍ قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَتَصَدَّقُ عَلَيْهَا بِمَا بَقِيَ مِنَ الْأَيَّامِ ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ شَرْطاً جَدِيداً

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً كَانَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ لِغَيْرِهِ فَإِذَا أَرَادَ هُوَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ عِدَّةٌ يَتَزَوَّجُهَا إِذَا شَاءَ

على القول بعدم وجوب اتصال المدة بالصيغة، و يمكن حمل الأخبار على الأول بل هو الظاهر.

الحديث الثاني

: الأول مجهول، و الأخيران ضعيفان.

قوله عليه السلام:" لا يجوز شرطان" قال الفاضل الأسترآبادي: أي أجلان في عقد واحد فكذا لا يجوز عقد جديد قبل انفساخ العقد الأول. انتهى.

أقول: لعل المراد بالشرط ثانيا الزمان على طريق المجاز المشاكلة، و بالشرطين العقدان، أي لا يتعلق عقدان بزمان واحد، و يحتمل أن يكون المفروض زيادة الأجل و المهر في أثناء المدة تعويلا على العقد السابق من غير تجديد، فيكون بمنزلة اشتراط أجلين و مهرين في عقد واحد، و الأوسط أظهر.

الحديث الثالث

: مرسل.

ص: 244

بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْأَجَلِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يُشَارِطُهَا مَا شَاءَ مِنَ الْأَيَّامِ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ مُتْعَةً سَنَةً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ قَالَ إِذَا كَانَ شَيْئاً مَعْلُوماً إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ قَالَ قُلْتُ وَ تَبِينُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ قَالَ نَعَمْ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لَهُ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ سَاعَةً أَوْ سَاعَتَيْنِ فَقَالَ السَّاعَةُ وَ السَّاعَتَانِ لَا يُوقَفُ عَلَى حَدِّهِمَا وَ لَكِنَّ الْعَرْدَ وَ الْعَرْدَيْنِ وَ الْيَوْمَ وَ الْيَوْمَيْنِ وَ اللَّيْلَةَ

باب ما يجوز من الأجل

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني

: صحيح.

الحديث الثالث

: موثق.

قوله عليه السلام:" لا يوقف على حدهما" أي ليس لهما حد ينضبط بالحسر عادة، فلعلها انقضت في أثناء المجامعة أو أن للساعة اصطلاحات مختلفة من الساعات النجومية و الزمانية و غيرهما. و العرد في أكثر النسخ بالعين و الراء المهملتين و هو كناية عن المرة من الجماع.

قال الفيروزآبادي: العرد: الصلب الشديد المنتصب، و الذكر المنتشر المنتصب و عرد السهم في الرمية نفذ منها، و يمكن أن يكون بالزاء المعجمة.

قال الفيروزآبادي: عزد جاريته كضرب: جامعها، و في بعض نسخ التهذيب" العود" بالواو، و المشهور بين الأصحاب أنه لا يجوز التعيين بالمرة و المرتين مجردة عن الزمان المقدر.

ص: 245

وَ أَشْبَاهَ ذَلِكَ

4 مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ قَالَ أَرْسَلْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع كَمْ أَدْنَى أَجَلِ الْمُتْعَةِ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ بِشَرْطِ مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ نَعَمْ

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى عَرْدٍ وَاحِدٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ لَكِنْ إِذَا فَرَغَ فَلْيُحَوِّلْ وَجْهَهُ وَ لَا يَنْظُرْ

بَابُ الرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ بِالْمَرْأَةِ مِرَاراً كَثِيرَةً

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمُتْعَةَ وَ يَنْقَضِي شَرْطُهَا ثُمَ

و قال الشيخ في التهذيب و النهاية: يصح العقد الواقع على هذا الوجه، و ينقلب دائما، و استدل عليه برواية هشام بن سالم، و الروايتان اللتان وردتا بصحته ضعيفتا السند لا يتمسك بهما، نعم لو ذكرت المرة و المرات مع تعيين الأجل صح لعموم" المؤمنون عند شروطهم" فلا يجوز له الزيادة عن العدد المشروط بغير إذنها، و لا يتعين عليها فعل، و لا خرج عن الزوجية إلا بانقضاء المدة، فيجوز له الاستمتاع منها بعد فعل المشروط بغير الوطء، و هل يجوز له الوطء بإذنها قيل: نعم، لأن ذلك حقها فإذا أذنت جاز، و قيل: لا، لأن العقد لا يتضمن سوى ذلك العدد، و لعل الأول أقرب.

الحديث الرابع

: صحيح.

الحديث الخامس

: ضعيف.

باب الرجل يتمتع بالمرأة مرارا كثيرة

الحديث الأول

: حسن و عليه الأصحاب.

ص: 246

يَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ آخَرُ حَتَّى بَانَتْ مِنْهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا الْأَوَّلُ حَتَّى بَانَتْ مِنْهُ ثَلَاثاً وَ تَزَوَّجَتْ ثَلَاثَةَ أَزْوَاجٍ يَحِلُّ لِلْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ نَعَمْ كَمْ شَاءَ لَيْسَ هَذِهِ مِثْلَ الْحُرَّةِ هَذِهِ مُسْتَأْجَرَةٌ وَ هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ مِنَ الْمَرْأَةِ الْمَرَّاتِ قَالَ لَا بَأْسَ يَتَمَتَّعُ مِنْهَا مَا شَاءَ

بَابُ حَبْسِ الْمَهْرِ إِذَا أَخْلَفَتْ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ شَهْراً فَتُرِيدُ مِنِّي الْمَهْرَ كَمَلًا وَ أَتَخَوَّفُ أَنْ تُخْلِفَنِي فَقَالَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَحْبِسَ مَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ فَإِنْ هِيَ أَخْلَفَتْكَ فَخُذْ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا تُخْلِفُكَ

الحديث الثاني

: مجهول.

باب حبس المهر عنها إذا أخلفت

الحديث الأول

: حسن كالصحيح.

و يدل على استحقاق المهر بالعقد و على أنه إذا أخلفت بعض المدة ترد من المسمى بنسبته.

و قال السيد رحمه الله: إنما يستقر المهر بالدخول بشرط الوفاء بالمدة، فإذا أخلت بشي ء من المدة وضع عنه من المهر بنسبة ذلك، و يستفاد من روايتي عمر ابن حنظلة و إسحاق بن عمار استثناء أيام الطمث، و في استثناء غيرها من أيام الأعذار كأيام المرض و الحبس وجهان، و أما الموت فلا يسقط بسببه شي ء.

ص: 247

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ مِنَ الْمَهْرِ وَ عَلِمَ أَنَّ لَهَا زَوْجاً فَمَا أَخَذَتْهُ فَلَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ يَحْبِسُ عَنْهَا مَا بَقِيَ عِنْدَهُ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ شَهْراً فَأَحْبِسُ عَنْهَا شَيْئاً قَالَ نَعَمْ خُذْ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا تُخْلِفُكَ إِنْ كَانَ نِصْفَ شَهْرٍ فَالنِّصْفَ وَ إِنْ كَانَ ثُلُثاً فَالثُّلُثَ

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ

الحديث الثاني

: حسن.

قوله عليه السلام:" فلها بما استحل" يمكن حمله على الجهل و على ما إذا كان بقدر مهر المثل.

و قال السيد رحمه الله: إذا تبين فساد عقد المتعة فإن كان قبل الدخول فلا شي ء لها، فإن كان قد دفع إليها المهر أو بعضه استعاده منها، و هذا موضع وفاق و إن كان بعد الدخول فقد اختلف الأصحاب في حكمه على أقوال:

أحدها- أن لها ما أخذت و لا يلزمه أن يعطيها ما بقي، اختاره المفيد و الشيخ في النهاية، و لم يفرقا بين أن تكون عالمة أو جاهلة، و يشكل بأنها إذا كانت عالمة تكون بغيا و لا مهر لبغي.

و ثانيها- إن كانت عالمة فلا شي ء لها، و إن كانت جاهلة فلها مجموع المسمى اختاره المحقق و جماعة، و يشكل بأن المسمى إنما يلزم بالعقد الصحيح لا بالفاسد.

و ثالثها- أنها لا شي ء لها مع العلم و لها مهر المثل مع الجهل، و هل المراد بمهر المثل، مهر المثل لتلك المدة أو مهر المثل للنكاح الدائم؟ قولان، أظهرهما الأول.

و رابعها- أنه لا شي ء لها مع العلم، و مع الجهل يلزمه أقل الأمرين من المسمى و مهر المثل.

الحديث الثالث

: مجهول، و السند الثاني حسن كالصحيح.

ص: 248

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً تَشْتَرِطُ لَهُ أَنْ تَأْتِيَهُ كُلَّ يَوْمٍ حَتَّى تُوَفِّيَهُ شَرْطَهُ أَوْ تَشْتَرِطُ أَيَّاماً مَعْلُومَةً تَأْتِيهِ فِيهَا فَتَغْدِرُ بِهِ فَلَا تَأْتِيهِ عَلَى مَا شَرَطَهُ عَلَيْهَا فَهَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُحَاسِبَهَا عَلَى مَا لَمْ تَأْتِهِ مِنَ الْأَيَّامِ فَيَحْبِسَ عَنْهَا مِنْ مَهْرِهَا بِحِسَابِ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ يَنْظُرُ مَا قَطَعَتْ مِنَ الشَّرْطِ فَيَحْبِسُ عَنْهَا مِنْ مَهْرِهَا بِمِقْدَارِ مَا لَمْ تَفِ لَهُ مَا خَلَا أَيَّامَ الطَّمْثِ فَإِنَّهَا لَهَا فَلَا يَكُونُ لَهُ إِلَّا مَا أَحَلَّ لَهُ فَرْجَهَا

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ الرَّيَّانُ بْنُ شَبِيبٍ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ ع الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً بِمَهْرٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ- وَ أَعْطَاهَا بَعْضَ مَهْرِهَا وَ أَخَّرَتْهُ بِالْبَاقِي ثُمَّ دَخَلَ بِهَا وَ عَلِمَ بَعْدَ دُخُولِهِ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُوَفِّيَهَا بَاقِيَ مَهْرِهَا أَنَّمَا زَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا وَ لَهَا زَوْجٌ مُقِيمٌ مَعَهَا أَ يَجُوزُ لَهُ حَبْسُ بَاقِي مَهْرِهَا أَمْ لَا يَجُوزُ فَكَتَبَ ع لَا يُعْطِيهَا شَيْئاً لِأَنَّهَا عَصَتِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَ

بَابُ أَنَّهَا مُصَدَّقَةٌ عَلَى نَفْسِهَا

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي أَكُونُ فِي بَعْضِ الطُّرُقَاتِ فَأَرَى الْمَرْأَةَ الْحَسْنَاءَ وَ لَا آمَنُ أَنْ تَكُونَ ذَاتَ بَعْلٍ أَوْ مِنَ الْعَوَاهِرِ قَالَ لَيْسَ هَذَا عَلَيْكَ إِنَّمَا عَلَيْكَ أَنْ تُصَدِّقَهَا فِي نَفْسِهَا

الحديث الرابع

: حسن أو موثق.

الحديث الخامس

: مجهول.

باب أنها مصدقة على نفسها

الحديث الأول

: ضعيف، و عليه الأصحاب.

ص: 249

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُيَسِّرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَلْقَى الْمَرْأَةَ بِالْفَلَاةِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ فَأَقُولُ لَهَا هَلْ لَكِ زَوْجٌ فَتَقُولُ لَا فَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ نَعَمْ هِيَ الْمُصَدَّقَةُ عَلَى نَفْسِهَا

بَابُ الْأَبْكَارِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْبِكْرَ مُتْعَةً قَالَ يُكْرَهُ لِلْعَيْبِ عَلَى أَهْلِهَا

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْحَلَّالِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْبِكْرِ مَا لَمْ يُفْضِ إِلَيْهَا مَخَافَةَ كَرَاهِيَةِ الْعَيْبِ عَلَى أَهْلِهَا

الحديث الثاني

: صحيح.

باب الأبكار

الحديث الأول

: حسن.

و يدل على كراهة التمتع بالبكر مطلقا، و قال المحقق (ره): يكره أن يتمتع ببكر ليس لها أب فإن فعل فلا يفتضها و ليس بمحرم.

و قال في المسالك: يدل على جوازه ما تقدم من ارتفاع الولاية عنها ببلوغها و رشدها و إن كانت بكرا، و على الكراهية صحيحة ابن أبي عمير عن حفص و هو يشمل من لها أب من دون إذنه و من ليس لها أب و كلامهما مكروه، بل الروايات فيمن لها أب بدون إذنه أكثر و يدل على كراهة الافتضاض رواية أبي سعيد و خبر زياد بن أبي الحلال، و أما عدم تحريمه فيظهر من الكراهة، و من أنها مالكة أمرها و متى صح النكاح يترتب عليه أحكامه، و منع جماعة من الأصحاب عن التمتع بالبكر مطلقا إلا بإذن أبيها و الجد هنا كالأب.

الحديث الثاني

: صحيح.

ص: 250

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْبِكْرِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ مُتْعَةً قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَفْتَضَّهَا

4 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ مِنَ الْجَارِيَةِ الْبِكْرِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ مَا لَمْ يَسْتَصْغِرْهَا

5 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ الْجَارِيَةُ ابْنَةُ كَمْ لَا تُسْتَصْبَى ابْنَةُ سِتٍّ أَوْ سَبْعٍ فَقَالَ لَا ابْنَةُ تِسْعٍ لَا تُسْتَصْبَى وَ أَجْمَعُوا كُلُّهُمْ عَلَى أَنَّ ابْنَةَ تِسْعٍ لَا تُسْتَصْبَى إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي عَقْلِهَا ضَعْفٌ وَ إِلَّا فَهِيَ إِذَا بَلَغَتْ تِسْعاً فَقَدْ بَلَغَتْ

بَابُ تَزْوِيجِ الْإِمَاءِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ لَا يُتَمَتَّعُ بِالْأَمَةِ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا

الحديث الثالث

: مجهول.

الحديث الرابع

: حسن.

قوله:" ما لم يستصغرها" أي لم يجدها صغيرة غير بالغة فلا يصح العقد حينئذ، أو ما لم يوجب صغارها و ذلها، و الأول أظهر.

الحديث الخامس

: حسن.

قوله" لا تستصبى" أي لا تعد صبية، بل تعد بالغة، و قيل: أي لا تخدع، قال الفيروزآبادي: تصباها: خدعها و فتنها، و الأول أصوب.

باب تزويج الإماء

الحديث الأول

: حسن.

و يدل على عدم جواز تمتع الأمة إلا بإذن أهلها و لا خلاف فيه إلا في أمة المرأة كما سيأتي.

ص: 251

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ مُتْعَةً بِإِذْنِ مَوْلَاهَا

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع هَلْ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَمَتَّعَ مِنَ الْمَمْلُوكَةِ بِإِذْنِ أَهْلِهَا وَ لَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ قَالَ نَعَمْ إِذَا رَضِيَتِ الْحُرَّةُ قُلْتُ فَإِنْ أَذِنَتِ الْحُرَّةُ يَتَمَتَّعُ مِنْهَا قَالَ نَعَمْ

وَ رُوِيَ أَيْضاً أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُتَمَتَّعَ بِالْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ بِأَمَةِ الْمَرْأَةِ فَأَمَّا أَمَةُ الرَّجُلِ فَلَا يَتَمَتَّعْ بِهَا إِلَّا بِأَمْرِهِ

الحديث الثاني

: مجهول.

الحديث الثالث

: صحيح، و آخره مرسل.

و المشهور أنه إذا تزوج الأمة على الحرة متعة يقع باطلا، و قيل: يقف على الإجازة، و أما الرواية المرسلة فهي محمولة على عدم الرضا، جمعا.

الحديث الرابع

: صحيح.

و يدل على جواز التمتع بأمة المرأة بغير إذنها، و عمل به الشيخ في النهاية و جماعة، و المشهور عدم الجواز لمخالفته لظاهر الآية، حيث قال تعالى" فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ" و الأخبار الكثيرة، مع أن الأصل في الأخبار الواردة بذلك واحد، و هو سيف بن عميرة و يمكن حمله على التمتع اللغوي، و يكون المراد عدم الاستبراء.

ص: 252

بَابُ وُقُوعِ الْوَلَدِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ إِنْ حَبِلَتْ قَالَ هُوَ وَلَدُهُ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ غَيْرِهِ قَالَ الْمَاءُ مَاءُ الرَّجُلِ يَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ إِلَّا أَنَّهُ إِذَا جَاءَ وَلَدٌ لَمْ يُنْكِرْهُ وَ شَدَّدَ فِي إِنْكَارِ الْوَلَدِ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ جَمِيعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع- عَنِ الشُّرُوطِ فِي الْمُتْعَةِ فَقَالَ الشَّرْطُ فِيهَا بِكَذَا وَ كَذَا إِلَى كَذَا وَ كَذَا فَإِنْ قَالَتْ نَعَمْ فَذَاكَ لَهُ جَائِزٌ وَ لَا تَقُولُ كَمَا أُنْهِيَ إِلَيَّ أَنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ يَقُولُونَ الْمَاءُ مَائِي وَ الْأَرْضُ لَكِ وَ لَسْتُ أَسْقِي أَرْضَكِ الْمَاءَ وَ إِنْ نَبَتَ هُنَاكِ نَبْتٌ فَهُوَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ فَإِنَّ شَرْطَيْنِ فِي شَرْطٍ فَاسِدٌ فَإِنْ رُزِقَتْ وَلَداً قَبِلَهُ وَ الْأَمْرُ وَاضِحٌ فَمَنْ شَاءَ التَّلْبِيسَ عَلَى نَفْسِهِ لَبَّسَ

باب وقوع الولد

الحديث الأول

: حسن كالصحيح.

الحديث الثاني

: حسن.

الحديث الثالث

: مجهول.

قوله عليه السلام:" فإن شرطين" قال الوالد العلامة (ره): أي قيدين متنافيين في عقد واحد، أحدهما شرط الله بلزوم الولد، و الثاني اشتراط عدمه.

و قال الفاضل الأسترآبادي: أحدهما التصرف في الأرض، و ثانيهما أن نتيجة التصرف ليس لي.

ص: 253

بَابُ الْمِيرَاثِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً إِنَّهُمَا يَتَوَارَثَانِ مَا لَمْ يَشْتَرِطَا وَ إِنَّمَا الشَّرْطُ بَعْدَ النِّكَاحِ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ تَزْوِيجُ الْمُتْعَةِ نِكَاحٌ بِمِيرَاثٍ وَ نِكَاحٌ بِغَيْرِ مِيرَاثٍ فَإِنِ اشْتَرَطَتْ كَانَ وَ إِنْ لَمْ تَشْتَرِطْ لَمْ يَكُنْ

وَ رُوِيَ أَيْضاً لَيْسَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ اشْتُرِطَ أَوْ لَمْ يُشْتَرَطْ بَابُ النَّوَادِرِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ بَشِيرِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ بَعَثَتْ إِلَيَّ ابْنَةُ عَمٍّ لِي كَانَ لَهَا مَالٌ كَثِيرٌ قَدْ عَرَفْتَ كَثْرَةَ مَنْ يَخْطُبُنِي مِنَ الرِّجَالِ فَلَمْ أُزَوِّجْهُمْ نَفْسِي وَ مَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ رَغْبَةً فِي الرِّجَالِ غَيْرَ أَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّهُ أَحَلَّهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ وَ بَيَّنَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فِي سُنَّتِهِ فَحَرَّمَهَا زُفَرُ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُطِيعَ اللَّهَ

باب الميراث

الحديث الأول

: موثق.

و يدل على ما ذهب إليه الشيخ و جماعة من ثبوت الميراث مع الشرط، و عدمه مع عدمه، و قد تقدم القول فيه في باب أنه يحتاج أن يعيد عليها الشرط.

الحديث الثاني

: حسن، و آخره مرسل.

باب النوادر

الحديث الأول

: مجهول.

و إنما عبر عن عمر ب" زفر" تقية لاشتراكهما في الوزن و العدل

ص: 254

عَزَّ وَ جَلَّ فَوْقَ عَرْشِهِ وَ أُطِيعَ رَسُولَ اللَّهِ ص وَ أَعْصِيَ زُفَرَ فَتَزَوَّجْنِي مُتْعَةً فَقُلْتُ لَهَا حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَأَسْتَشِيرَهُ قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَخَبَّرْتُهُ فَقَالَ افْعَلْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكُمَا مِنْ زَوْجٍ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً أَيَّاماً مَعْلُومَةً فَتَجِيئُهُ فِي بَعْضِ أَيَّامِهَا فَتَقُولُ إِنِّي قَدْ بَغَيْتُ قَبْلَ مَجِيئِي إِلَيْكَ بِسَاعَةٍ أَوْ بِيَوْمٍ هَلْ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا وَ قَدْ أَقَرَّتْ لَهُ بِبَغْيِهَا قَالَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَطَأَهَا

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَدْخَلَ جَارِيَةً- يَتَمَتَّعُ بِهَا ثُمَّ أُنْسِيَ أَنْ يَشْتَرِطَ حَتَّى وَاقَعَهَا يَجِبُ عَلَيْهِ حَدُّ الزَّانِي قَالَ لَا وَ لَكِنْ يَتَمَتَّعُ بِهَا بَعْدَ النِّكَاحِ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِمَّا أَتَى

4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عِيسَى بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ بَكَّارِ بْنِ كَرْدَمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَلْقَى الْمَرْأَةَ فَيَقُولُ لَهَا زَوِّجِينِي

التقديري و هو اسم لبعض فقهاء المخالفين أيضا.

الحديث الثاني

: مرسل.

قوله عليه السلام:" لا ينبغي" ظاهره الكراهة كما ذهب إليه أكثر الأصحاب مع أن قولها بعد العقد لعله غير مسموع.

الحديث الثالث

: مرسل.

قوله:" أدخل جارية" أي بيته ليمتع بها" ثم أنسي" على بناء المفعول" أن يشترط" أي يأتي بالعقد، و قوله عليه السلام" يتمتع بها" أي يأتي بصيغة المتعة فالمراد التمتع بصيغة المتعة، و يحتمل أن يكون المراد بالتمتع المعنى اللغوي، و بالنكاح الصيغة، و الاستغفار لتدارك ما وقع نسيانا أو لما صدر عنه من التقصير و التهاون الموجب للنسيان.

الحديث الرابع

: ضعيف.

و اعلم أنه لو عين شهرا منفصلا عن العقد فالمشهور الصحة، و ذهب جماعة

ص: 255

نَفْسَكِ شَهْراً وَ لَا يُسَمِّي الشَّهْرَ بِعَيْنِهِ ثُمَّ يَمْضِي فَيَلْقَاهَا بَعْدَ سِنِينَ قَالَ فَقَالَ لَهُ شَهْرُهُ إِنْ كَانَ سَمَّاهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّاهُ فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ بِالْمَرْأَةِ عَلَى حُكْمِهِ وَ لَكِنْ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً لِأَنَّهُ إِنْ أُحْدِثَ بِهِ حَدَثٌ لَمْ يَكُنْ لَهَا مِيرَاثٌ

6 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مُتْعَةً ثُمَّ وَثَبَ عَلَيْهَا أَهْلُهَا فَزَوَّجُوهَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا عَلَانِيَةً وَ الْمَرْأَةُ امْرَأَةُ صِدْقٍ كَيْفَ الْحِيلَةُ قَالَ لَا تُمَكِّنْ زَوْجَهَا مِنْ نَفْسِهَا حَتَّى يَنْقَضِيَ شَرْطُهَا وَ عِدَّتُهَا قُلْتُ إِنَّ شَرْطَهَا سَنَةٌ وَ لَا يَصْبِرُ لَهَا زَوْجُهَا وَ لَا أَهْلُهَا سَنَةً قَالَ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ وَ لْيَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا بِالْأَيَّامِ فَإِنَّهَا قَدِ ابْتُلِيَتْ وَ الدَّارُ دَارُ هُدْنَةٍ وَ الْمُؤْمِنُونَ فِي تَقِيَّةٍ قُلْتُ فَإِنَّهُ تَصَدَّقَ

إلى عدم صحته، و الأولون اختلفوا في جواز أن تعقد نفسها لغيره فيما بين ذلك، و استدل القائلون بالصحة بإطلاق هذا الخبر، فإن ظاهرها أن الشهر الذي سماه لو كان بعد سنين لوجب أن ذلك له، و لو شرط أجلا مطلقا كشهر، في صحة العقد و حمله على الاتصال و بطلانه قولان، و الأولون استدلوا بهذا الخبر، إذ المفروض وقوع المطالبة بعد الشهر، لكن فيه أن نفي السبيل يمكن أن يكون لبطلان العقد لا لمضي المدة. و القول بالبطلان لابن إدريس محتجا بالجهالة.

الحديث الخامس

: حسن.

و ظاهر أكثر الأصحاب اتفاقهم على عدم جواز تفويض البضع في المتعة، و أنه لا بد فيها من تعيين المهر، و يمكن حمل الخبر على أنها و كله في تعيين المهر فعينها و أجرى الصيغة بعد التعيين، و يكون قوله" لا بد أن يعطيها" محمولا على تأكد الاستحباب.

الحديث السادس

: مرسل.

ص: 256

عَلَيْهَا بِأَيَّامِهَا وَ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ إِذَا خَلَا الرَّجُلُ فَلْتَقُلْ هِيَ يَا هَذَا إِنَّ أَهْلِي وَثَبُوا عَلَيَّ فَزَوَّجُونِي مِنْكَ بِغَيْرِ أَمْرِي وَ لَمْ يَسْتَأْمِرُونِي وَ إِنِّي الْآنَ قَدْ رَضِيتُ فَاسْتَأْنِفْ أَنْتَ الْآنَ فَتَزَوَّجْنِي تَزْوِيجاً صَحِيحاً فِيمَا بَيْنِي وَ بَيْنَكَ

7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً فَيَحْمِلُهَا مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ فَقَالَ يَجُوزُ النِّكَاحُ الْآخَرُ وَ لَا يَجُوزُ هَذَا

8 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ فَقَالَتْ إِنِّي زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُرْجَمَ فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ كَيْفَ زَنَيْتِ فَقَالَتْ مَرَرْتُ بِالْبَادِيَةِ فَأَصَابَنِي عَطَشٌ شَدِيدٌ فَاسْتَسْقَيْتُ أَعْرَابِيّاً فَأَبَى أَنْ يَسْقِيَنِي إِلَّا أَنْ أُمَكِّنَهُ مِنْ نَفْسِي فَلَمَّا أَجْهَدَنِي الْعَطَشُ وَ خِفْتُ عَلَى نَفْسِي سَقَانِي فَأَمْكَنْتُهُ مِنْ نَفْسِي فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ

الحديث السابع

: صحيح.

و ظاهره أنه سأل السائل عن حكم المتعة؟ و أجاب عليه السلام بعدم جواز أصل المتعة تقية.

و حمله الوالد العلامة رحمه الله على أن المعنى أنه لا يجب على المتمتعة إطاعة زوجها في الخروج من البلد، كما كانت تجب في الدائمة.

أقول: و يحتمل على بعد أن يكون المراد بالنكاح الآخر المتعة، أي غير الدائم أي يجوز أصل العقد، و لا يجوز جبرها على الإخراج عن البلد.

الحديث الثامن

: ضعيف.

و لعل المراد و المعني بهذا الخبر أن الاضطرار يجعل هذا الفعل بحكم التزويج، و يخرجه عن الزنا.

و الظاهر أن الكليني حمله على أنها زوجه نفسها متعة بشربة من ماء، فذكره في هذا الباب و هو بعيد، لأنها كانت متزوجة و إلا لم تستحق الرجم بزعم

ص: 257

ع تَزْوِيجٌ وَ رَبِّ الْكَعْبَةِ

9 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ جَاءَ إِلَى امْرَأَةٍ فَسَأَلَهَا أَنْ تُزَوِّجَهُ نَفْسَهَا فَقَالَتْ أُزَوِّجُكَ نَفْسِي عَلَى أَنْ تَلْتَمِسَ مِنِّي مَا شِئْتَ مِنْ نَظَرٍ أَوِ الْتِمَاسٍ وَ تَنَالَ مِنِّي مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ إِلَّا أَنَّكَ لَا تُدْخِلُ فَرْجَكَ فِي فَرْجِي وَ تَتَلَذَّذَ بِمَا شِئْتَ فَإِنِّي أَخَافُ الْفَضِيحَةَ قَالَ لَيْسَ لَهُ إِلَّا مَا اشْتُرِطَ

10 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ جَمِيعاً عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِي وَ لِسُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَدْ حَرَّمْتُ عَلَيْكُمَا الْمُتْعَةَ مِنْ قِبَلِي مَا دُمْتُمَا بِالْمَدِينَةِ لِأَنَّكُمَا تُكْثِرَانِ الدُّخُولَ عَلَيَّ فَأَخَافُ أَنْ تُؤْخَذَا فَيُقَالَ هَؤُلَاءِ أَصْحَابُ جَعْفَرٍ

بَابُ الرَّجُلُ يُحِلُّ جَارِيَتَهُ لِأَخِيهِ وَ الْمَرْأَةُ تُحِلُّ جَارِيَتَهَا لِزَوْجِهَا

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ

الملعون إلا أن يقال: إن هذا أيضا كان من خطائه، لكن الأمر سهل لأنه باب النوادر.

الحديث التاسع

: حسن.

و لا خلاف في جواز اشتراط عدم الوطء مطلقا، أو في بعض الأوقات و لزومه مع عدم رضا الزوجة، و اختلف في الجواز مع إذنها و رضاها.

الحديث العاشر

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" من قبلي" أي لا أحكم بتحريمها من قبل الله تعالى، بل ألتمس منكم تركها أو أحكم بتحريمها لا لعدم شرعيتها رأسا بل لتضرري بها.

باب الرجل يحل جاريته لأخيه، و المرأة تحل جاريتها لزوجها

الحديث الأول

: صحيح، و السند الثاني أيضا صحيح.

و قال في المسالك: إذا حلل له ما دون الوطء أو الخدمة كان الوطء بالنسبة إليه كغيره من الأجانب، فإن وطئ حينئذ عالما بالتحريم كان عاصيا،

ص: 258

مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا قَدْ رَوَى عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ إِذَا أَحَلَّ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ جَارِيَتَهُ فَهِيَ لَهُ حَلَالٌ فَقَالَ نَعَمْ يَا فُضَيْلُ قُلْتُ لَهُ فَمَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ عِنْدَهُ جَارِيَةٌ لَهُ نَفِيسَةٌ وَ هِيَ بِكْرٌ أَحَلَّ لِأَخِيهِ مَا دُونَ فَرْجِهَا أَ لَهُ أَنْ يَفْتَضَّهَا قَالَ لَا لَيْسَ لَهُ إِلَّا مَا أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا وَ لَوْ أَحَلَّ لَهُ قُبْلَةً مِنْهَا لَمْ يَحِلَّ لَهُ مَا سِوَى ذَلِكَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَحَلَّ لَهُ مَا دُونَ الْفَرْجِ فَغَلَبَتْهُ الشَّهْوَةُ فَافْتَضَّهَا قَالَ لَا يَنْبَغِي لَهُ ذَلِكَ قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ أَ يَكُونُ زَانِياً قَالَ لَا وَ لَكِنْ يَكُونُ خَائِناً وَ يَغْرَمُ لِصَاحِبِهَا عُشْرَ قِيمَتِهَا إِنْ كَانَتْ بِكْراً وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ بِكْراً فَنِصْفَ عُشْرِ قِيمَتِهَا

قَالَ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ وَ حَدَّثَنِي رِفَاعَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّ رِفَاعَةَ قَالَ الْجَارِيَةُ النَّفِيسَةُ تَكُونُ عِنْدِي

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ لِابْنِهَا فَرْجَ جَارِيَتِهَا قَالَ هُوَ لَهُ حَلَالٌ قُلْتُ أَ فَيَحِلُّ لَهُ ثَمَنُهَا قَالَ لَا إِنَّمَا يَحِلُّ لَهُ مَا أَحَلَّتْهُ لَهُ

و كان الولد لمولاها كما في نظائره لانتفائه عن الزاني، و ينبغي ترتب حكم الزنا من الحد و غيره عليه، لكن يظهر من الرواية عدمه، و أما ثبوت عوض البضع فيبتني على ضمانه من الأمة مطلقا، أو مع عدم البغي، و قد تقدم الخلاف فيه، و حيث يثبت العوض فهو العشر أن كانت بكرا و نصفه إن كانت ثيبا، و أرش البكارة مضافا إلى العشر، و قد دل على ذلك صحيحة الفضيل، و لعل إطلاق المصنف الحكم بالعشر أو نصفه تبعا لإطلاق الرواية، و كذا حكمه بكونه عاصيا و لم يقل زانيا و عدم تعرضه للحد، كما ذكره غيره، لتضمن الرواية جميع ذلك، و لو وطئ جاهلا فالولد حر، و عليه قيمته يوم سقط حيا لمولاها.

الحديث الثاني

: صحيح.

ص: 259

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يُحِلُّ لِأَخِيهِ فَرْجَ جَارِيَتِهِ قَالَ نَعَمْ لَهُ مَا أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ امْرَأَتِي أَحَلَّتْ لِي جَارِيَتَهَا فَقَالَ انْكِحْهَا إِنْ أَرَدْتَ قُلْتُ أَبِيعُهَا قَالَ لَا إِنَّمَا أُحِلَّ لَكَ مِنْهَا مَا أَحَلَّتْ

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سُلَيْمٍ الْفَرَّاءِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُحِلُّ فَرْجَ جَارِيَتِهِ لِأَخِيهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ قُلْتُ فَإِنَّهُ أَوْلَدَهَا قَالَ يَضُمُّ إِلَيْهِ وَلَدَهُ وَ يَرُدُّ الْجَارِيَةَ إِلَى صَاحِبِهَا قُلْتُ فَإِنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي ذَلِكَ قَالَ إِنَّهُ قَدْ حَلَّلَهُ مِنْهَا فَهُوَ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ

6 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سُلَيْمٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع الرَّجُلُ يُحِلُّ جَارِيَتَهُ لِأَخِيهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ قَالَ فَقُلْتُ إِنَّهَا جَاءَتْ بِوَلَدٍ قَالَ يَضُمُّ إِلَيْهِ وَلَدَهُ وَ يَرُدُّ الْجَارِيَةَ عَلَى صَاحِبِهَا قُلْتُ إِنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي ذَلِكَ

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع

: حسن أو موثق.

الحديث الخامس

: حسن.

و يدل على كون ولد المحللة حرا، و اختلف فيه الأصحاب.

قال في المسالك: إذا حصل ولد فإن شرط في صيغة التحليل كونه حرا كان حرا، و لا قيمة على الأب إجماعا، و إن شرط كونه رقا بني على صحة هذا الشرط في نكاح الإماء و عدمه، و إن أطلقا فللأصحاب قولان: أحدهما أنه حر فلا قيمة على أبيه، و هو مذهب الشيخ في الخلاف و المتأخرين، و الثاني أنه رق، و هو قول الشيخ في المبسوط و النهاية و كتابي الأخبار.

الحديث السادس

: حسن.

ص: 260

قَالَ إِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُ وَ هُوَ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ

7 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَحِلِّي لِي جَارِيَتَكِ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ تَرَانِي مُنْكَشِفاً فَتُحِلُّهَا لَهُ قَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا إِلَّا ذَاكَ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَمَسَّهَا وَ لَا يَطَأَهَا وَ زَادَ فِيهِ هِشَامٌ أَ لَهُ أَنْ يَأْتِيَهَا قَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ إِلَّا الَّذِي قَالَتْ

8 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع- عَنِ امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ لِي جَارِيَتَهَا فَقَالَ ذَاكَ لَكَ قُلْتُ فَإِنْ كَانَتْ تَمْزَحُ قَالَ وَ كَيْفَ لَكَ بِمَا فِي قَلْبِهَا فَإِنْ عَلِمْتَ أَنَّهَا تَمْزَحُ فَلَا

9 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي شِبْلٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ مُسْلِمٌ ابْتُلِيَ فَفَجَرَ بِجَارِيَةِ أَخِيهِ فَمَا تَوْبَتُهُ قَالَ يَأْتِيهِ فَيُخْبِرُهُ وَ يَسْأَلُهُ أَنْ يُجْعَلَ مِنْ ذَلِكَ فِي حِلٍّ وَ لَا يَعُودُ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَجْعَلْهُ مِنْ ذَلِكَ فِي حِلٍّ قَالَ قَدْ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُوَ زَانٍ خَائِنٌ قَالَ قُلْتُ فَالنَّارُ مَصِيرُهُ قَالَ شَفَاعَةُ مُحَمَّدٍ ص

الحديث السابع

: حسن.

و قال في المسالك: إذا حلل له النظر لم يتناول غيره من ضروب الاستمتاع لعدم دلالته عليها بوجه، و لو أحل له الوطء دل عليه بالمطابقة، و على لمسها بالتضمن و على باقي مقدمات الاستمتاع من النظر و القبلة و غيرها بالالتزام، فيدخل جميع ذلك في تحليله، و اللزوم عرفي و إن لم يكن عقليا، و مثل ذلك كاف في مثل هذا، و لو أحل له بعض مقدماته غير النظر دخل فيه ما استلزمه دون غيره، فإذا أحل له القبلة استباح اللمس المتوقف عليه، و قد دل على ذلك رواية الحسن بن عطية و صحيحة الفضيل.

الحديث الثامن

: صحيح.

و يدل على أنه مع الشك في المزاح يجوز له العمل بظاهر اللفظ و الأحوط الترك حينئذ.

الحديث التاسع

: ضعيف.

ص: 261

وَ شَفَاعَتُنَا تَحْبَطُ بِذُنُوبِكُمْ يَا مَعْشَرَ الشِّيعَةِ فَلَا تَعُودُونَ وَ تَتَّكِلُونَ عَلَى شَفَاعَتِنَا فَوَ اللَّهِ مَا يَنَالُ شَفَاعَتَنَا إِذَا رَكِبَ هَذَا حَتَّى يُصِيبَهُ أَلَمُ الْعَذَابِ وَ يَرَى هَوْلَ جَهَنَّمَ

10 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَنْكِحُ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ ثُمَّ يَسْأَلُهَا أَنْ تَجْعَلَهُ فِي حِلٍّ فَتَأْبَى فَيَقُولُ إِذاً لَأُطَلِّقَنَّكِ وَ يَجْتَنِبُ فِرَاشَهَا فَتَجْعَلُهُ فِي حِلٍّ فَقَالَ هَذَا غَاصِبٌ فَأَيْنَ هُوَ مِنَ اللُّطْفِ

11 وَ عَنْهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَخْدَعُ امْرَأَتَهُ فَيَقُولُ اجْعَلِينِي فِي حِلٍّ مِنْ جَارِيَتِكِ تَمْسَحُ بَطْنِي وَ تَغْمِزُ رِجْلِي وَ مِنْ مَسِّي إِيَّاهَا يَعْنِي بِمَسِّهِ إِيَّاهَا النِّكَاحَ فَقَالَ الْخَدِيعَةُ فِي النَّارِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يُرِدْ بِذَلِكَ الْخَدِيعَةَ قَالَ يَا سُلَيْمَانُ مَا أَرَاكَ إِلَّا تَخْدَعُهَا عَنْ بُضْعِ جَارِيَتِهَا

12 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي امْرَأَةِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهَا الْخَادِمُ قَدْ فَجَرَتْ فَيَحْتَاجُ إِلَى لَبَنِهَا قَالَ مُرْهَا فَتُحَلِّلُهَا يَطِيبُ اللَّبَنُ

13 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ مَمْلُوكَةٌ فَوَلَدَتْ مِنَ الْفُجُورِ فَكَرِهَ مَوْلَاهَا أَنْ تُرْضِعَ لَهُ مَخَافَةَ أَلَّا يَكُونَ ذَلِكَ جَائِزاً لَهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَحَلِّلْ خَادِمَكَ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يَطِيبَ اللَّبَنُ

14 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُضَارِبٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا مُحَمَّدُ خُذْ هَذِهِ الْجَارِيَةَ إِلَيْكَ تَخْدُمُكَ فَإِذَا خَرَجْتَ فَرُدَّهَا إِلَيْنَا

الحديث العاشر

: ضعيف.

الحديث الحادي عشر

: ضعيف.

الحديث الثاني عشر

: حسن.

و يدل على أن التحليل بعد الفعل ينفع في اللبن.

الحديث الثالث عشر

: مرسل معتبر:

الحديث الرابع عشر

: مجهول.

قوله عليه السلام:" فإذا خرجت" أي سافرت.

ص: 262

15 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَحَلَّ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ مِنْ جَارِيَتِهِ قُبْلَةً لَمْ يَحِلَّ لَهُ غَيْرُهَا فَإِنْ أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا دُونَ الْفَرْجِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ غَيْرُهُ وَ إِنْ أَحَلَّ لَهُ الْفَرْجَ حَلَّ لَهُ جَمِيعُهَا

16 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي قَاسِمُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ نَحْنُ عِنْدَهُ عَنْ عَارِيَّةِ الْفَرْجِ فَقَالَ حَرَامٌ ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا ثُمَّ قَالَ لَكِنْ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُحِلَّ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ لِأَخِيهِ

بَابُ الرَّجُلِ تَكُونُ لِوَلَدِهِ الْجَارِيَةُ يُرِيدُ أَنْ يَطَأَهَا

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ تَكُونُ لِبَعْضِ وُلْدِهِ جَارِيَةٌ وَ وُلْدُهُ صِغَارٌ فَقَالَ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَطَأَهَا حَتَّى يُقَوِّمَهَا قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ يَأْخُذَهَا وَ يَكُونُ لِوَلَدِهِ عَلَيْهِ ثَمَنُهَا

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ- أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لِبَعْضِ وُلْدِهِ جَارِيَةٌ وَ وُلْدُهُ صِغَارٌ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا فَقَالَ يُقَوِّمُهَا قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ يَأْخُذُهَا وَ يَكُونُ لِوَلَدِهِ عَلَيْهِ ثَمَنُهَا

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ تَكُونُ لِابْنِهِ جَارِيَةٌ أَ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا فَقَالَ

الحديث الخامس عشر

: حسن.

الحديث السادس عشر

: مجهول.

و لا خلاف بين الأصحاب ظاهرا في عدم وقوع التحليل بلفظ العارية.

باب الرجل تكون لولده الجارية يريد أن يطأها

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني

: صحيح.

الحديث الثالث

: حسن.

و لعل قوله عليه السلام:" أحب إلى" متعلق بالإشهاد فإنه محمول على الاستحباب

ص: 263

يُقَوِّمُهَا عَلَى نَفْسِهِ قِيمَةً وَ يُشْهِدُ عَلَى نَفْسِهِ بِثَمَنِهَا أَحَبُّ إِلَيَ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع فِي جَارِيَةٍ لِابْنٍ لِي صَغِيرٍ أَ يَجُوزُ لِي أَنْ أَطَأَهَا فَكَتَبَ لَا حَتَّى تُخَلِّصَهَا

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع إِنِّي كُنْتُ وَهَبْتُ لِابْنَتِي جَارِيَةً حَيْثُ زَوَّجْتُهَا فَلَمْ تَزَلْ عِنْدَهَا فِي بَيْتِ زَوْجِهَا حَتَّى مَاتَ زَوْجُهَا فَرَجَعَتْ إِلَيَّ هِيَ وَ الْجَارِيَةُ أَ فَيَحِلُّ لِيَ الْجَارِيَةُ أَنْ أَطَأَهَا فَقَالَ قَوِّمْهَا بِقِيمَةٍ عَادِلَةٍ وَ أَشْهِدْ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ إِنْ شِئْتَ فَطَأْهَا

6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقُلْتُ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا رَوَى أَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْكِحَ جَارِيَةَ ابْنِهِ وَ جَارِيَةَ ابْنَتِهِ وَ لِيَ ابْنَةٌ وَ ابْنٌ وَ لِابْنَتِي جَارِيَةٌ اشْتَرَيْتُهَا لَهَا مِنْ صَدَاقِهَا أَ فَيَحِلُّ لِي أَنْ أَطَأَهَا فَقَالَ لَا إِلَّا بِإِذْنِهَا قَالَ الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ أَ لَيْسَ قَدْ جَاءَ أَنَّ هَذَا جَائِزٌ قَالَ نَعَمْ ذَاكَ إِذَا كَانَ هُوَ سَبَبَهُ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ وَ أَوْمَأَ نَحْوِي بِالسَّبَّابَةِ فَقَالَ إِذَا اشْتَرَيْتَ أَنْتَ لِابْنَتِكَ جَارِيَةً أَوْ لِابْنِكَ وَ كَانَ الِابْنُ صَغِيراً وَ لَمْ يَطَأْهَا حَلَّ لَكَ أَنْ تَفْتَضَّهَا فَتَنْكِحَهَا وَ إِلَّا فَلَا إِلَّا بِإِذْنِهِمَا

على الأشهر.

الحديث الرابع

: صحيح.

قوله عليه السلام:" حتى تخلصها" أي من ملكية الطفل بالتقويم.

الحديث الخامس

: صحيح.

و حمل على ما إذا كان برضا الابنة لما سيأتي.

الحديث السادس

: ضعيف على المشهور.

ص: 264

بَابُ اسْتِبْرَاءِ الْأَمَةِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً وَ لَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْجٌ أَ يَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنْ كَانَتْ لَمْ تَحِضْ فَقَالَ أَمْرُهَا شَدِيدٌ فَإِنْ هُوَ أَتَاهَا فَلَا يُنْزِلِ الْمَاءَ حَتَّى يَسْتَبِينَ أَ حُبْلَى هِيَ أَمْ لَا قُلْتُ وَ فِي كَمْ تَسْتَبِينُ لَهُ قَالَ فِي خَمْسَةٍ وَ أَرْبَعِينَ يَوْماً

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهَا يَطَؤُهَا أَ يَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ جَارِيَةٌ لَمْ تَحِضْ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهَا قَالَ أَمْرُهَا شَدِيدٌ غَيْرَ أَنَّهُ إِنْ أَتَاهَا فَلَا يُنْزِلْ عَلَيْهَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَهُ إِنْ كَانَ بِهَا حَبَلٌ قُلْتُ وَ فِي كَمْ يَسْتَبِينُ لَهُ قَالَ فِي خَمْسٍ وَ أَرْبَعِينَ

باب استبراء الأمة

الحديث الأول

: موثق.

قوله عليه السلام:" إن أمرها شديد"، قال الوالد العلامة (ره): أي في الاستبراء و عدم الوطء و ترك الإنزال، قوله" فإن أتاها" و إن كان حراما، أو يحمل على صورة الإخبار، و كان ذلك على جهة الاستحباب كما سيأتي أو يحمل الإتيان على غير الفرج، أي الدبر و ترك الإنزال لإمكان الحمل بوطئ الدبر.

و أقول: يمكن حمله على أن عدم الإنزال كناية عن عدم الوطء في الفرج، و شدة أمرها باعتبار عسر الصبر في هذه المدة، و هو مؤيد لما ذهب إليه أكثر الأصحاب من جواز الاستمتاع بها فيما دون الفرج، و ذهب جماعة إلى المنع من الاستمتاع بها مطلقا.

الحديث الثاني

: حسن.

و حمل على عدم كون المخبر ثقة أو على الاستحباب.

ص: 265

لَيْلَةً

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَوْ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع الْجَارِيَةُ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ وَ هِيَ لَمْ تُدْرِكْ أَوْ قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ لَا يَسْتَبْرِئَهَا

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- قَالَ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْأَمَةَ مِنْ رَجُلٍ فَيَقُولُ إِنِّي لَمْ أَطَأْهَا فَقَالَ إِنْ وَثِقَ بِهِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْتِيَهَا وَ قَالَ فِي رَجُلٍ يَبِيعُ الْأَمَةَ مِنْ رَجُلٍ فَقَالَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَبْرِئَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَبِيعَ

5 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَبِيعِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الْجَارِيَةِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ وَ يُخَافُ عَلَيْهَا الْحَبَلُ فَقَالَ يَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا الَّذِي يَبِيعُهَا بِخَمْسٍ وَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَ الَّذِي يَشْتَرِيهَا بِخَمْسٍ وَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ جَارِيَةً وَ لَمْ تَطْمَثْ قَالَ إِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً وَ لَا يُتَخَوَّفُ

الحديث الثالث

: مجهول. و عليه فتوى الأصحاب.

الحديث الرابع

: حسن.

و قال في الروضة: و يجب على البائع استبراء الأمة قبل بيعها إن كان قد وطئها، و إن عزل بحيضة أو مضي بخمسة و أربعين يوما إن كانت لا تحيض و هي في سن من تحيض، و يجب على المشتري أيضا استبراؤها إلا أن يخبره الثقة بالاستبراء، و المراد بالثقة العدل مع احتمال الاكتفاء بمن تسكن النفس إلى خبره، و في حكم إخباره بعدم وطئها أن تكون لامرأة و إن أمكن تحليلها لرجل، لإطلاق النص أو تكون يائسة أو صغيرة أو حائضا إلا زمان حيضها و إن بقي منه لحظة.

الحديث الخامس

: ضعيف.

الحديث السادس

: حسن.

ص: 266

عَلَيْهَا الْحَبَلُ فَلَيْسَ بِهِ عَلَيْهَا عِدَّةٌ وَ لْيَطَأْهَا إِنْ شَاءَ وَ إِنْ كَانَتْ قَدْ بَلَغَتْ وَ لَمْ تَطْمَثْ فَإِنَّ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً وَ هِيَ حَائِضٌ قَالَ إِذَا طَهُرَتْ فَلْيَمَسَّهَا إِنْ شَاءَ

7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَ لَمْ تَحِضْ قَالَ يَعْتَزِلُهَا شَهْراً إِنْ كَانَتْ قَدْ مُسَّتْ قَالَ أَ فَرَأَيْتَ إِنِ ابْتَاعَهَا وَ هِيَ طَاهِرٌ وَ زَعَمَ صَاحِبُهَا أَنَّهُ لَمْ يَطَأْهَا مُنْذُ طَهُرَتْ قَالَ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ أَمِيناً فَمَسَّهَا وَ قَالَ إِنَّ ذَا الْأَمْرَ شَدِيدٌ فَإِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَتَحَفَّظْ لَا تُنْزِلْ عَلَيْهَا

8 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً وَ هِيَ طَامِثٌ أَ يَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا بِحَيْضَةٍ أُخْرَى أَمْ تَكْفِيهِ هَذِهِ الْحَيْضَةُ فَقَالَ لَا بَلْ تَكْفِيهِ هَذِهِ الْحَيْضَةُ فَإِنِ اسْتَبْرَأَهَا بِأُخْرَى فَلَا بَأْسَ هِيَ بِمَنْزِلَةِ فَضْلٍ

9 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى أَمَةً هَلْ يُصِيبُ مِنْهَا دُونَ

و يدل على الاكتفاء بالاستبراء ببعض الحيض كما ذكره الأصحاب، و خالف فيه ابن إدريس و قال: لا بد من استبرائها بعد ذلك بقرئين و هو شاذ.

الحديث السابع

: صحيح.

و حمل على الكراهة بل هو الظاهر، و ربما يستدل به على ما ذهب إليه ابن إدريس من وجوب الاستبراء مع إخبار الثقة أيضا. و يمكن الجمع أيضا بجمل هذا على كونه أمينا بحسب الظاهر، و الأول على كونه ثقة بحسب المعاشرة، أو بالحمل على الثقة بالمعنى اللغوي أو الاصطلاحي كما فعله أكثر الأصحاب، لكنه بعيد لأن الاصطلاح طار لم يكن في زمانه عليه السلام.

الحديث الثامن

: موثق.

الحديث التاسع

: ضعيف على المشهور.

ص: 267

الْغِشْيَانِ وَ لَمْ يَسْتَبْرِئْهَا قَالَ نَعَمْ إِذَا اسْتَوْجَبَهَا وَ صَارَتْ مِنْ مَالِهِ فَإِنْ مَاتَتْ كَانَتْ مِنْ مَالِهِ

10 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ جَارِيَةً بِثَمَنٍ مُسَمًّى ثُمَّ افْتَرَقَا قَالَ وَجَبَ الْبَيْعُ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا وَ هِيَ عِنْدَ صَاحِبِهَا حَتَّى يَقْبِضَهَا وَ يُعْلِمَ صَاحِبَهَا وَ الثَّمَنُ إِذَا لَمْ يَكُونَا اشْتَرَطَا فَهُوَ نَقْدٌ

بَابُ السَّرَارِيِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَيْكُمْ بِأُمَّهَاتٍ الْأَوْلَادِ فَإِنَّ فِي أَرْحَامِهِنَّ الْبَرَكَةَ

2 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اطْلُبُوا الْأَوْلَادَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ فَإِنَّ فِي أَرْحَامِهِنَّ الْبَرَكَةَ

و يدل على ما هو المشهور من جواز الاستمتاع بها بغير الوطء و الظاهر أن الغشيان يشمل الفرجين.

الحديث العاشر

: موثق.

قوله عليه السلام:" و يعلم صاحبها" يمكن أن يكون بإعلام البائع لاستعلام أنه هل وطئها أم لا؟ و يحتمل أن يكون لبيان أن القبض بدون إذن البائع غير معتبر.

باب السراري

الحديث الأول

: مجهول.

و يدل على استحباب التسري و تحصيل الولد منهن.

الحديث الثاني

: مرسل.

ص: 268

بَابُ الْأَمَةِ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ وَ هِيَ حُبْلَى

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَمَةِ الْحُبْلَى يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ فَقَالَ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ أَبِي ع فَقَالَ أَحَلَّتْهَا آيَةٌ وَ حَرَّمَتْهَا آيَةٌ أُخْرَى أَنَا نَاهٍ عَنْهَا نَفْسِي وَ وُلْدِي فَقَالَ الرَّجُلُ أَنَا أَرْجُو أَنْ أَنْتَهِيَ إِذَا نَهَيْتَ نَفْسَكَ وَ وَلَدَكَ

باب الأمة يشتريها الرجل و هي حبلى

الحديث الأول

: حسن كالصحيح.

قوله عليه السلام:" أحلتها آية"، قال الوالد العلامة (ره): الظاهر أن الآيتين آية" أُولاتُ الْأَحْمالِ" و آية" وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ" فالتحليل من جهة التملك، و التحريم من جهة الوطء، أو التحليل بعد مضي أربعة أشهر و عشرة أيام، و التحريم قبله، أو التحريم في الوطء، و التحليل في غيره من الاستمتاعات. انتهى.

و قال في المسالك: اختلف كلام الأصحاب في تحريم وطئ الأمة الحامل أو كراهته بسبب اختلاف الأخبار في ذلك، فإن في بعضها إطلاق النهي عن وطئها و في بعضها حتى تضع ولدها، و في بعضها: إذا جاز حملها أربعة أشهر و عشرة أيام فلا بأس بنكاحها، فمن الأصحاب من جمع بينها بحمل النهي المغيا بالوضع على الحامل من حل أو شبهة أو مجهولا، و المغيا بالأربعة أشهر و عشرا على الحامل من زناء، و منهم من ألحق المجهول بالزنا في هذه الغاية، و منهم من أسقط اعتبار الزنا و جعل التحريم بالغايتين لغيره، و الأصح التحريم قبل الأربعة و العشر، و الكراهة بعدها، و قال المحقق: و لو لم يعزل كره له بيع ولدها، و استحب له أن يعزل من ميراثه قسطا.

ص: 269

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع فَقُلْتُ أَشْتَرِي الْجَارِيَةَ فَتَمْكُثُ عِنْدِيَ الْأَشْهُرَ لَا تَطْمَثُ وَ لَيْسَ ذَلِكَ مِنْ كِبَرٍ فَأُرِيهَا النِّسَاءَ فَيَقُلْنَ لَيْسَ بِهَا حَبَلٌ أَ فَلِي أَنْ أَنْكِحَهَا فِي فَرْجِهَا فَقَالَ إِنَّ الطَّمْثَ قَدْ تَحْبِسُهُ الرِّيحُ مِنْ غَيْرِ حَبَلٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَمَسَّهَا فِي الْفَرْجِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَتْ حُبْلَى فَمَا لِي مِنْهَا إِنْ أَرَدْتُ قَالَ لَكَ مَا دُونَ الْفَرْجِ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ فِي الْوَلِيدَةِ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ وَ هِيَ حُبْلَى قَالَ لَا يَقْرَبْهَا حَتَّى تَضَعَ وَلَدَهَا

4 سَهْلٌ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَ هِيَ حَامِلٌ مَا يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا فَقَالَ مَا دُونَ الْفَرْجِ قُلْتُ فَيَشْتَرِي الْجَارِيَةَ الصَّغِيرَةَ الَّتِي لَمْ تَطْمَثْ وَ لَيْسَتْ بِعَذْرَاءَ أَ يَسْتَبْرِئُهَا قَالَ أَمْرُهَا شَدِيدٌ إِذَا كَانَ مِثْلُهَا تَعْلَقُ فَلْيَسْتَبْرِئْهَا

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنِ الْجَارِيَةِ الْحُبْلَى يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ فَيُصِيبُ مِنْهَا دُونَ الْفَرْجِ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ فَيُصِيبُ مِنْهَا فِي ذَلِكَ قَالَ تُرِيدُ تَغِرَّةً

الحديث الثاني

: صحيح.

الحديث الثالث

: حسن كالصحيح.

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس

: موثق.

قوله عليه السلام" تغرة" قال الفيروزآبادي: غرر بنفسه تغريرا و تغرة: عرضها للهلكة، و قال الوالد رحمه الله: أي يصير المشتري معزورا بجواز الوطء و يحصل الولد و لا يعلم أنه من أيهما، أو يغذيه بنطفته، و يكون عليه ما ورد في بعض الأخبار من أن يوصي له و يعتقه و غير ذلك.

ص: 270

بَابُ الرَّجُلِ يُعْتِقُ جَارِيَتَهُ وَ يَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ الْأَمَةَ وَ يَقُولُ مَهْرُكِ عِتْقُكِ فَقَالَ حَسَنٌ

2 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْأَمَةُ فَيُرِيدُ أَنْ يُعْتِقَهَا فَيَتَزَوَّجَهَا أَ يَجْعَلُ عِتْقَهَا مَهْرَهَا أَوْ يُعْتِقُهَا ثُمَّ يُصْدِقُهَا وَ هَلْ عَلَيْهَا مِنْهُ عِدَّةٌ وَ كَمْ تَعْتَدُّ إِنْ أَعْتَقَهَا وَ هَلْ يَجُوزُ لَهُ نِكَاحُهَا بِغَيْرِ مَهْرٍ وَ كَمْ تَعْتَدُّ مِنْ غَيْرِهِ فَقَالَ يَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا إِنْ شَاءَ وَ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَهَا ثُمَّ أَصْدَقَهَا وَ إِنْ كَانَ عِتْقُهَا صَدَاقَهَا فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ وَ لَا يَجُوزُ نِكَاحُهَا إِذَا أَعْتَقَهَا إِلَّا بِمَهْرٍ وَ لَا يَطَأُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ إِذَا تَزَوَّجَهَا حَتَّى يَجْعَلَ لَهَا شَيْئاً وَ إِنْ كَانَ

باب الرجل يعتق جاريته و يجعل عتقها صداقها

الحديث الأول

: حسن.

و قال السيد رحمه الله: من الأصول المقررة إن تزويج الرجل بأمته باطل إلا إذا جعل عتقها مهرها، فإنه يجوز عند علمائنا للنصوص المستفيضة، ثم اختلفوا في اشتراط تقديم التزويج على العتق و عكسه، و جواز كل منهما، فذهب الأكثر إلى الأول، و المفيد و الشيخ في الخلاف إلى الثاني، و اختاره العلامة في المختلف، و الأصح الثالث كما اختاره جماعة من المتأخرين، و هل يكفي قوله: تزوجتك و جعلت مهرك عتقك عن قوله أعتقتك؟ قال في المختلف: ألفاظ علمائنا و ما ورد من الأخبار يدل على الاكتفاء بذلك، و هو كذلك، و نقل عن ظاهر المفيد و أبي الصلاح أنهما اعتبرا لفظ أعتقتك، ثم اختلفوا في افتقاره إلى القبول فذهب العلامة و جمع من المتأخرين إلى العدم.

الحديث الثاني

: كالموثق.

قوله عليه السلام:" و إن كان عتقها" مفهوم الشرط فيه غير معتبر.

ص: 271

دِرْهَماً

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَمَتِهِ أُعْتِقُكِ وَ أَتَزَوَّجُكِ وَ أَجْعَلُ مَهْرَكِ عِتْقَكِ فَهُوَ جَائِزٌ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ سُرِّيَّتَهُ أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ عِدَّةٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَغَيْرُهُ قَالَ لَا حَتَّى تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ زَوْجَةٌ وَ سُرِّيَّةٌ يَبْدُو لَهُ أَنْ يُعْتِقَ سُرِّيَّتَهُ وَ يَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ إِنْ شَاءَ اشْتَرَطَ عَلَيْهَا أَنَّ عِتْقَهَا صَدَاقُهَا فَإِنَّ ذَلِكَ حَلَالٌ أَوْ يَشْتَرِطُ عَلَيْهَا إِنْ شَاءَ قَسَمَ لَهَا وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَقْسِمْ وَ إِنْ شَاءَ فَضَّلَ الْحُرَّةَ عَلَيْهَا فَإِنْ رَضِيَتْ بِذَلِكَ فَلَا بَأْسَ

بَابُ مَا يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ مِنَ النِّسَاءِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ أَرْبَعَ حَرَائِرَ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يَتَزَوَّجُ حُرَّتَيْنِ وَ إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ أَرْبَعَ إِمَاءٍ

الحديث الثالث

: صحيح.

الحديث الرابع

: حسن.

الحديث الخامس

: موثق.

باب ما يحل للمملوك من النساء

الحديث الأول

: صحيح. و عليه الأصحاب.

ص: 272

2 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ مَا يَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ فَقَالَ حُرَّتَانِ أَوْ أَرْبَعُ إِمَاءٍ قَالَ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْذَنَ لَهُ مَوْلَاهُ فَيَشْتَرِيَ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ جَارِيَةً أَوْ جَوَارِيَ يَطَؤُهُنَّ وَ رَقِيقُهُ لَهُ حَلَالٌ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً عَنِ- الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ كَمْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ قَالَ حُرَّتَانِ أَوْ أَرْبَعُ إِمَاءٍ وَ قَالَ لَا بَأْسَ إِنْ كَانَ فِي يَدِهِ مَالٌ وَ كَانَ مَأْذُوناً لَهُ فِي التِّجَارَةِ أَنْ يَتَسَرَّى مَا شَاءَ مِنَ الْجَوَارِي وَ يَطَأَهُنَ

4 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَمْلُوكِ يَأْذَنُ لَهُ مَوْلَاهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ مَالِهِ الْجَارِيَةَ وَ الثِّنْتَيْنِ وَ الثَّلَاثَ وَ رَقِيقُهُ لَهُ حَلَالٌ قَالَ يَحُدُّ لَهُ حَدّاً لَا يُجَاوِزُهُ

الحديث الثاني

: مجهول.

قوله عليه السلام:" و لا بأس" قال في المسالك: إذا أذن السيد لعبده في أن يشتري لنفسه فهل يصح هذا الإذن بمعنى وقوع الشراء للعبد أم لا يصح؟ يبني على أن العبد هل يمكن أن يملك مثل هذا أم لا، و الأصح العدم، فإذا لم نقل بملك العبد فهل يقع الشراء للسيد أم لا؟ ثم على القول بوقوعه للمولى لو كان المبيع أمة هل تستبيح للعبد بضعها بهذا الإذن أم لا، فيه خلاف.

الحديث الثالث

: مجهول.

و يدل على أن العبد يملك أو يجوز تحليل المولى له، و كلاهما مختلف فيه، و بالجملة هذه الأخبار المعتبرة يدل على جواز وطئ العبد أمة المولى بإذنه.

الحديث الرابع

: كالموثق.

قوله عليه السلام:" يحد له حدا" لعله محمول على الاستحباب.

ص: 273

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَتَسَرَّى مِنْ مَالِهِ فَإِنَّهُ يَشْتَرِي كَمْ شَاءَ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَذِنَ لَهُ

بَابُ الْمَمْلُوكِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَجُوزُ لِلْعَبْدِ تَحْرِيرٌ وَ لَا تَزْوِيجٌ وَ لَا إِعْطَاءٌ مِنْ مَالِهِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ

2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ عَبْدُهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ مَوْلَاهُ فَقَالَ ذَلِكَ إِلَى مَوْلَاهُ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَ إِنْ شَاءَ أَجَازَ نِكَاحَهُمَا فَإِنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَلِلْمَرْأَةِ مَا أَصْدَقَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ اعْتَدَى فَأَصْدَقَهَا صَدَاقاً كَثِيراً وَ إِنْ أَجَازَ نِكَاحَهُ فَهُمَا عَلَى

الحديث الخامس

: ضعيف.

باب المملوك بتزوج بغير إذن مولاه

الحديث الأول

: صحيح.

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

و قال السيد رحمه الله: العبد إذا تزوج بحرة من دون إذن مولاه فإما أن تكون عالمة بأنه رق أم لا، و على الأول إما تعلم التحريم أم لا، فإن علمت بالتحريم فلا مهر لها لأنها بغي، و لا يلحق بها الولد بل يكون رقا لمولى العبد، و لم يذكر الأصحاب أن عليها الحد مع العلم، و ربما كان وجهه إحالة المسألة على القواعد المقررة من ثبوت الحد على الزاني، و هو صادق عليها مع العلم، و ربما قيل بسقوط الحد عنها، لأن العقد الواقع عليها يعد شبهة بالنسبة إلى المرأة

ص: 274

نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع فَإِنَّ أَصْلَ النِّكَاحِ كَانَ عَاصِياً فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّمَا أَتَى شَيْئاً حَلَالًا وَ لَيْسَ بِعَاصٍ لِلَّهِ إِنَّمَا عَصَى سَيِّدَهُ وَ لَمْ يَعْصِ اللَّهَ إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ كَإِتْيَانِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ مِنْ نِكَاحٍ فِي عِدَّةٍ وَ أَشْبَاهِهِ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَقَالَ ذَاكَ إِلَى سَيِّدِهِ إِنْ شَاءَ أَجَازَهُ وَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ وَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ وَ أَصْحَابَهُمَا يَقُولُونَ إِنَّ أَصْلَ النِّكَاحِ فَاسِدٌ وَ لَا تَحِلُّ إِجَازَةُ السَّيِّدِ لَهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّهُ لَمْ يَعْصِ اللَّهَ إِنَّمَا عَصَى سَيِّدَهُ فَإِذَا أَجَازَهُ فَهُوَ لَهُ جَائِزٌ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ مَمْلُوكاً لِقَوْمٍ وَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً حُرَّةً بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيَّ ثُمَّ أَعْتَقُونِي بَعْدَ ذَلِكَ أَ فَأُجَدِّدُ نِكَاحِي إِيَّاهَا حِينَ أُعْتِقْتُ فَقَالَ لَهُ أَ كَانُوا عَلِمُوا أَنَّكَ تَزَوَّجْتَ امْرَأَةً وَ أَنْتَ مَمْلُوكٌ لَهُمْ فَقَالَ نَعَمْ وَ سَكَتُوا عَنِّي وَ لَمْ يُعَيِّرُوا عَلَيَّ فَقَالَ سُكُوتُهُمْ عَنْكَ بَعْدَ عِلْمِهِمْ إِقْرَارٌ مِنْهُمْ اثْبُتْ عَلَى نِكَاحِكَ الْأَوَّلِ

5 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي

الضعيفة عقلها و هو بعيد جدا، و لو جهلت بالتحريم إما لجهلها بالرق أو بالحكم فالولد حر، لأنه لا حق بها، و لا قيمة على الأم، و أما المهر فإنه مع الجهل يثبت في ذمة العبد مهر المثل يتبع به إذا تحرر، و لو أجاز المولى لزمه المسمى.

الحديث الثالث

: حسن.

و قال الشهيد الثاني رحمه الله: كان لهذه الأخبار لم يذكر الأصحاب الحد هنا.

الحديث الرابع

: صحيح.

الحديث الخامس

: حسن كالصحيح.

ص: 275

مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ أَ عَاصٍ لِلَّهِ قَالَ عَاصٍ لِمَوْلَاهُ قُلْتُ حَرَامٌ هُوَ قَالَ مَا أَزْعُمُ أَنَّهُ حَرَامٌ وَ قُلْ لَهُ أَنْ لَا يَفْعَلَ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَلَى نَفْسِهِ وَ مَالِهِ وَ لَهُ أَمَةٌ وَ قَدْ شُرِطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ فَأَعْتَقَ الْأَمَةَ وَ تَزَوَّجَهَا فَقَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِي مَالِهِ إِلَّا الْأَكْلَةَ مِنَ الطَّعَامِ وَ نِكَاحُهُ فَاسِدٌ مَرْدُودٌ قِيلَ فَإِنَّ سَيِّدَهُ عَلِمَ بِنِكَاحِهِ وَ لَمْ يَقُلْ شَيْئاً قَالَ إِذَا صَمَتَ حِينَ يَعْلَمُ بِذَلِكَ فَقَدْ أَقَرَّ قِيلَ فَإِنَّ الْمُكَاتَبَ عَتَقَ أَ فَتَرَى أَنْ يُجَدِّدَ نِكَاحَهُ أَوْ يَمْضِيَ عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ قَالَ يَمْضِي عَلَى نِكَاحِهِ

7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَيُّمَا امْرَأَةٍ حُرَّةٍ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا عَبْداً بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَقَدْ أَبَاحَتْ فَرْجَهَا وَ لَا صَدَاقَ لَهَا

قوله عليه السلام:" ما أزعم أنه حرام" و لعله محمول على أنه فضولي، و الفضولي صحيح في معرض الفسخ، و التعبير بهذه العبارات للرد على العامة، فإنهم يقولون ببطلانه من رأس.

الحديث السادس

: صحيح.

قوله عليه السلام:" لا يصلح له" حمل على الحرمة.

قوله عليه السلام: فقد أقر" قال ابن الجنيد: لو كان السيد علم بعقد العبد و الأمة و لم ينكر ذلك و لا فرق بينهما جرى ذلك مجرى الرضا به و الإمضاء، و استقربه في المختلف و الروايات دالة عليه.

الحديث السابع

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" و لا صداق لها" لعله محمول على علمها.

ص: 276

بَابُ الْمَمْلُوكَةُ تَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَمَةِ تَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا قَالَ يَحْرُمُ ذَلِكَ عَلَيْهَا وَ هُوَ الزِّنَا

2 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ فَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الْأَمَةِ تَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا قَالَ يَحْرُمُ ذَلِكَ عَلَيْهَا وَ هُوَ زِنًى

بَابُ الرَّجُلُ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ كَيْفَ يُنْكِحُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ قَالَ يَقُولُ قَدْ أَنْكَحْتُكَ فُلَانَةَ وَ يُعْطِيهَا مَا شَاءَ مِنْ قِبَلِهِ أَوْ مِنْ قِبَلِ مَوْلَاهُ وَ لَوْ مُدّاً مِنْ طَعَامٍ أَوْ دِرْهَماً أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ

باب المملوكة تتزوج بغير إذن مواليها

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور. و يشمل بإطلاقه أمة المرأة.

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

باب الرجل يزوج عبده أمته

الحديث الأول

: حسن.

قوله عليه السلام:" و يعطيها" أي المولى أو العبد و على الأول المراد بالمولى العبد، و قال في النافع: يستحب لمن زوج عبده أمته أن يعطيها شيئا.

و قال السيد في شرحه: المستند ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن محمد بن مسلم، و ما رواه الكليني في الحسن عن الحلبي، و مقتضى الروايتين وجوب الإعطاء

ص: 277

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الْمَمْلُوكِ فَتَكُونُ لِمَوْلَاهُ أَوْ لِمَوْلَاتِهِ أَمَةٌ فَيُرِيدُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا أَ يُنْكِحُهُ نِكَاحاً أَوْ يُجْزِئُهُ أَنْ يَقُولَ قَدْ أَنْكَحْتُكَ فُلَانَةَ وَ يُعْطِي مِنْ قِبَلِهِ شَيْئاً أَوْ مِنْ قِبَلِ الْعَبْدِ قَالَ نَعَمْ وَ لَوْ مُدّاً وَ قَدْ رَأَيْتُهُ يُعْطِي الدِّرْهَمَ

3 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ مَمْلُوكَتَهُ عَبْدَهُ أَ تَقُومُ عَلَيْهِ كَمَا كَانَتْ تَقُومُ فَتَرَاهُ مُنْكَشِفاً أَوْ يَرَاهَا عَلَى تِلْكَ الْحَالِ فَكَرِهَ ذَلِكَ وَ قَالَ قَدْ مَنَعَنِي أَبِي أَنْ أُزَوِّجَ بَعْضَ خَدَمِي غُلَامِي لِذَلِكَ

و إليه ذهب الشيخان و أبو الصلاح و ابن حمزة، و حملها المصنف و بعض من تأخر عنه على الاستحباب، و الوجوب أقرب، ثم إن قلنا: إن المملوك يملك مطلقا أو على بعض الوجوه كان ما يدفعه المولى إلى الأمة ملكا لها، و إلا كان إباحة لبعض ماله للأمة ينتفع به، و لا بعد في وجوب ذلك بعد ورود النص، مع أنه لا دلالة في الروايتين على كون المدفوع مهرا، بل الظاهر منهما أنه مجرد الصلة، و يستفاد منهما أنه يكفي في هذا النكاح مجرد اللفظ الدال على ذلك، و لا يشترط قبول العبد و لا المولى لفظا و قيل: يعتبر القبول من العبد و هو أحوط، لكنه غير لازم.

الحديث الثاني

: مجهول.

و قال الوالد العلامة (ره): ظاهر الأخبار عدم الاحتياج إلى القبول لا سيما هذا الخبر إذ لو وقع القبول لكان نكاحا مثل سائر الأنكحة، و قد جعله قسيمه، و الأحوط القبول من العبد أو من المولى للعبد بأن يقول: أنكحت أمتي من عبدي بدرهم، ثم يقول: قبلت لعبدي، و يعطيها الدرهم.

الحديث الثالث

: صحيح.

و يدل على أنه لا يجوز للمولى أن ينظر من جاريته المزوجة إلى ما يجوز للمولى خاصة النظر إليه كما ذكره الأصحاب.

ص: 278

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْخَفَّافِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي زَيْدٍ عَنْ أَبِي هَارُونَ الْمَكْفُوفِ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يَسُرُّكَ أَنْ يَكُونَ لَكَ قَائِدٌ يَا أَبَا هَارُونَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ فَأَعْطَانِي ثَلَاثِينَ دِينَاراً فَقَالَ اشْتَرِ خَادِماً كَسُومِيّاً فَاشْتَرَاهُ فَلَمَّا أَنْ حَجَّ دَخَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ كَيْفَ رَأَيْتَ قَائِدَكَ يَا أَبَا هَارُونَ فَقَالَ خَيْراً فَأَعْطَاهُ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ دِينَاراً فَقَالَ لَهُ اشْتَرِ جَارِيَةً شَبَانِيَّةً فَإِنَّ أَوْلَادَهُنَّ قُرَّةٌ فَاشْتَرَيْتُ جَارِيَةً شَبَانِيَّةً فَزَوَّجْتُهَا مِنْهُ فَأَصَبْتُ ثَلَاثَ بَنَاتٍ فَأَهْدَيْتُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ إِلَى بَعْضِ وُلْدِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَرْجُو أَنْ يَجْعَلَ ثَوَابِي مِنْهَا الْجَنَّةَ وَ بَقِيَتْ بِنْتَانِ مَا يَسُرُّنِي بِهِنَّ أُلُوفٌ

بَابُ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَشْتَهِيهَا

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ اشْتَهَاهَا قَالَ لَهُ

الحديث الرابع

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" كسوميا" قال الوالد (ره): في بعض النسخ: كسونيا و الكسونية بلدة بالمغرب، و في بعضها كسوميا أي جلدا، و في بعضها كشونيا و هو اسم بلد، و قال الفيروزآبادي: الشباني و الأشباني بالضم: الأحمر الوجه.

قوله عليه السلام:" قرة" أي قرة العين، و لا يبعد أن يكون بالفاء و الهاء من الفراهة.

باب الرجل يزوج عبده أمته ثم يشتهيها

الحديث الأول

: حسن.

و يدل على ما هو المقطوع به في كلام الأصحاب من أنه إذا كان الزوجان ملكا لواحد فزوجهما كان له الفسخ متى شاء، و ظاهر الأخبار أنه يكفي في فسخ المولى كل لفظ دل عليه من الأمر بالاعتزال و الافتراق و فسخ العقد، و لا يشترط لفظ الطلاق و لا يلحقه أحكام الطلاق مطلقا و قيل: يعتبر لفظ الطلاق فيعتبر فيه شروط الطلاق و بعد

ص: 279

اعْتَزِلْهَا فَإِذَا طَمِثَتْ وَطِئَهَا ثُمَّ يَرُدُّهَا عَلَيْهِ إِذَا شَاءَ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ قَالَ هُوَ أَنْ يَأْمُرَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ وَ تَحْتَهُ أَمَتُهُ فَيَقُولَ لَهُ اعْتَزِلِ امْرَأَتَكَ

الطلاق و قيل: إن وقع بلفظ الطلاق كان طلاقا، و إن وقع بغيره كان فسخا، و هما ضعيفان إذ المستفاد من الأخبار الاكتفاء في تحقق الفراق في هذا النكاح بالأمر بالافتراق و الاعتزال، و الحكم بجريان الطلاق فيه و إثبات لوازمه يحتاج إلى دليل.

الحديث الثاني

: صحيح.

و يدل على جواز ردها ثانيا إليه بغير نكاح، و لم أر في كلامهم التعرض لذلك، و الموافق لأصولهم أن يكون مبنيا على جواز تحليل المولى أمته لعبده، و فيه خلاف، و يشكل تصحيحه على قواعد النافين، و الخبر مؤيد لجواز التحليل و إن كان ظاهر سياقه كون تحلله بالعقد السابق، و أن هذا ليس فسخا كما هو الظاهر من الآية، و بالجملة حصول الحل هنا بالتحليل قوي لصحة الخبر.

ثم اعلم أن ما ورد في الخبر من تأويل الآية وجه وجيه اختاره المحقق الأردبيلي (ره)، و المشهور بين المفسرين أن المراد بقوله" ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ" السبايا فإنه يجوز وطؤهن مع كونهن مزوجات، لبطلان عقدهن بالسبي و التملك كما ورد في رواية أبي سعيد الخدري،" قال: أصبنا سبايا يوم أوطاس، و لهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن فسألنا النبي صلى الله عليه و آله فنزلت الآية" و في مجمع البيان فلما نزلت" نادى منادي رسول الله صلى الله عليه و آله ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن و لا غير الحبالى حتى يستبرئن بحيضة" و قال جماعة منهم جابر بن عبد الله و ابن المسيب: أن المراد بها ذوات الأزواج" إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ" ممن كان لها زوج، لأن بيعها طلاقها، و قال ابن عباس:

طلاق الأمة يثبت بستة أشياء بسبيها و بيعها و عتقها و هبتها و ميراثها و طلاق زوجها، و هو الظاهر من روايات أصحابنا.

ص: 280

وَ لَا تَقْرَبْهَا ثُمَّ يَحْبِسَهَا عَنْهُ حَتَّى تَحِيضَ ثُمَّ يَمَسَّهَا فَإِذَا حَاضَتْ بَعْدَ مَسِّهِ إِيَّاهَا رَدَّهَا عَلَيْهِ بِغَيْرِ نِكَاحٍ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ جَارِيَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ فَيُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا فَيَفِرُّ الْعَبْدُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَقُولُ لَهَا اعْتَزِلِي فَقَدْ فَرَّقْتُ بَيْنَكُمَا فَاعْتَدِّي فَتَعْتَدُّ خَمْسَةً وَ أَرْبَعِينَ يَوْماً ثُمَّ يُجَامِعُهَا مَوْلَاهَا إِنْ شَاءَ وَ إِنْ لَمْ يَفِرَّ قَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ الْمَمْلُوكُ لَمْ يُجَامِعْهَا قَالَ يَقُولُ لَهَا اعْتَزِلِي فَقَدْ فَرَّقْتُ بَيْنَكُمَا ثُمَّ يُجَامِعُهَا مَوْلَاهَا مِنْ سَاعَتِهِ إِنْ شَاءَ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا

بَابُ نِكَاحِ الْمَرْأَةِ الَّتِي بَعْضُهَا حُرٌّ وَ بَعْضُهَا رِقٌ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ بَيْنَهُمَا

و قال المحقق الأردبيلي بعد إيراد هذه الرواية: الآية تدل على جواز نكاح الإماء المزوجات لمالكها مطلقا، و الخبر خصصها و بينها بل الإجماع أيضا.

انتهى.

و يمكن القول بتعميم الآية و شمولها لجميع ما تقدم، و يكون ما ورد في الخبر على سبيل التمثيل، و في الآية قول آخر ضعيف، و هو أن المراد بالمحصنات العفائف و بقوله" إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ" ملك استمتاع بالمهر أو ملك استخدام بالثمن، و على الوجوه الأخر المحصنات بفتح الصاد: ذوات الأزواج اللاتي قد أحصن بالتزويج.

الحديث الثالث

: موثق.

باب نكاح المرأة التي بعضها حر و بعضها رق

الحديث الأول

: صحيح.

ص: 281

الْأَمَةُ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَتَقُولُ الْأَمَةُ لِلَّذِي لَمْ يُعْتِقْ لَا أَبْغِي فَقَوِّمْنِي وَ ذَرْنِي كَمَا أَنَا أَخْدُمْكَ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ الَّذِي لَمْ يُعْتِقِ النِّصْفَ الْآخَرَ أَنْ يَطَأَهَا أَ لَهُ ذَلِكَ قَالَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفْعَلَ لِكَ] لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ فَرْجَانِ وَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَسْتَخْدِمَهَا وَ لَكِنْ يَسْتَسْعِيهَا فَإِنْ أَبَتْ كَانَ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا يَوْمٌ وَ لَهُ يَوْمٌ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ تَكُونُ بَيْنَهُمَا الْأَمَةُ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَتَقُولُ الْأَمَةُ لِلَّذِي لَمْ يُعْتِقْ نِصْفَهُ لَا أُرِيدُ أَنْ تُقَوِّمَنِي ذَرْنِي كَمَا أَنَا أَخْدُمْكَ وَ إِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَسْتَنْكِحَ النِّصْفَ الْآخَرَ قَالَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفْعَلَ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ فَرْجَانِ وَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَسْتَخْدِمَهَا وَ لَكِنْ يُقَوِّمُهَا فَيَسْتَسْعِيهَا

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

قوله عليه السلام:" ليس لها فرجان" إشارة إلى ما ذكره الأصحاب من عدم تبعض البضع.

و قال في المسالك: لا شبهة في أن وطئ المالك للأمة التي قد انعتق بعضها غير جائز بالملك و لا بالعقد، و لا بأن تبيح الأمة نفسها، لأنه ليس لها تحليل نفسها، و أما إذا هاباها و عقد عليها متعة في أيامها، فالأكثر على منعه، لأنه لا يخرج عن كونه مالكا لذلك البعض بالمهاباة.

و قال الشيخ في النهاية بالجواز لرواية محمد بن مسلم، و في الطريق ضعف، فالقول بالمنع أصح و اعلم أنه لا يخفى أن المولى لو أذن في النكاح صح دواما و متعة لاتحاد سبب الإباحة بالعقد و المهر بينهما بقدر الاستحقاق.

الحديث الثاني

: مجهول.

الحديث الثالث

: صحيح على الظاهر.

و في التهذيب عن محمد بن مسلم في موضع و عن محمد بن قيس في موضع، و لعل الأول مبني على الاشتباه.

ص: 282

قيْسٍ] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ جَارِيَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ دَبَّرَاهَا جَمِيعاً ثُمَّ أَحَلَّ أَحَدُهُمَا فَرْجَهَا لِشَرِيكِهِ قَالَ هُوَ لَهُ حَلَالٌ وَ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ فَقَدْ صَارَ نِصْفُهَا حُرّاً مِنْ قِبَلِ الَّذِي مَاتَ وَ نِصْفُهَا مُدَبَّراً قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ الْبَاقِي مِنْهُمَا أَنْ يَمَسَّهَا أَ لَهُ ذَلِكَ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَبُتَّ عِتْقَهَا وَ يَتَزَوَّجَهَا بِرِضاً مِنْهَا مِثْلَ مَا أَرَادَ قُلْتُ لَهُ أَ لَيْسَ قَدْ صَارَ نِصْفُهَا حُرّاً قَدْ مَلَكَتْ نِصْفَ رَقَبَتِهَا وَ النِّصْفُ الْآخَرُ لِلْبَاقِي مِنْهُمَا قَالَ بَلَى قُلْتُ فَإِنْ هِيَ جَعَلَتْ مَوْلَاهَا فِي حِلٍّ مِنْ فَرْجِهَا وَ أَحَلَّتْ لَهُ ذَلِكَ قَالَ لَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ قُلْتُ لِمَ لَا يَجُوزُ لَهَا ذَلِكَ كَمَا أَجَزْتَ لِلَّذِي كَانَ لَهُ نِصْفُهَا حِينَ أَحَلَّ فَرْجَهَا لِشَرِيكِهِ مِنْهَا قَالَ إِنَّ الْحُرَّةَ لَا تَهَبُ فَرْجَهَا وَ لَا تُعِيرُهُ وَ لَا تُحَلِّلُهُ وَ لَكِنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا يَوْمٌ وَ لِلَّذِي دَبَّرَهَا يَوْمٌ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا مُتْعَةً بِشَيْ ءٍ فِي الْيَوْمِ الَّذِي تَمْلِكُ فِيهِ نَفْسَهَا فَلْيَتَمَتَّعْ مِنْهَا بِشَيْ ءٍ قَلَّ أَوْ كَثُرَ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا أَمَةٌ فَزَوَّجَاهَا مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ اشْتَرَى بَعْضَ السَّهْمَيْنِ فَقَالَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ

و قال في المسالك: قد اختلف الأصحاب في إفادة تحليل الشريك الإباحة، فذهب الأكثر إلى العدم، لاستلزامه تبعض سبب الإباحة مع أن الله تعالى حصره في أمرين العقد و الملك في قوله تعالى" إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ*" الآية، و ظاهر الانفصال منع الخلو و الجمع معا، و ذهب ابن إدريس إلى حلها بذلك، لأن التحليل شعبة من الملك حيث إنه تمليك المنفعة، و من ثم لم يخرج إلى الحصر المذكور، و يؤيده رواية محمد بن مسلم.

الحديث الرابع

: موثق.

و قال الشيخ في النهاية: حرمت عليه إلا أن يشتري النصف الآخر أو يرضي مالك نصفها بالعقد فيكون عقدا مستأنفا، و هو غريب و أول كلامه في نكت النهاية بتأويل بعيد.

ص: 283

بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَ لَهَا زَوْجٌ حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ

1 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً يَطَؤُهَا فَبَلَغَهُ أَنَّ لَهَا زَوْجاً قَالَ يَطَؤُهَا فَإِنَّ بَيْعَهَا طَلَاقُهَا وَ ذَلِكَ أَنَّهُمَا لَا يَقْدِرَانِ عَلَى شَيْ ءٍ مِنْ أَمْرِهِمَا إِذَا بِيعَا

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الْأَمَةِ تُبَاعُ وَ لَهَا زَوْجٌ فَقَالَ صَفْقَتُهَا طَلَاقُهَا

3 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا مَنِ اشْتَرَى مَمْلُوكَةً لَهَا زَوْجٌ فَإِنَّ بَيْعَهَا

باب الرجل يشتري الجارية و لها زوج حر أو عبد

الحديث الأول

: مجهول.

قوله عليه السلام:" فإن بيعها طلاقها" حمل على أن معناه تسلط المشتري على الفسخ كما سيأتي تفسيره بذلك.

قال السيد (ره): أطبق الأصحاب على أن بيع الأمة المزوجة يقتضي تسلط المشتري على فسخ العقد و إمضائه، و إطلاق النصوص و كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين كون البيع قبل الدخول أو بعده، و لا بين كون الزوج حرا أو مملوكا و في صحيحة ابن مسلم تصريح بثبوت الخيار إذا كان الزوج حرا، و قطع الأكثر بأن هذا الخيار على الفور، و يدل عليه خبر أبي الصباح.

الحديث الثاني

: حسن.

الحديث الثالث

: ضعيف.

ص: 284

طَلَاقُهَا فَإِنْ شَاءَ الْمُشْتَرِي فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ طَلَاقُ الْأَمَةِ بَيْعُهَا أَوْ بَيْعُ زَوْجِهَا وَ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ أَمَتَهُ رَجُلًا حُرّاً ثُمَّ يَبِيعُهَا قَالَ هُوَ فِرَاقُ مَا بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُشْتَرِي أَنْ يَدَعَهُمَا

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النَّاسَ يَرْوُونَ أَنَّ عَلِيّاً ع كَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ بِالْمَدَائِنِ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ جَارِيَةً فَاشْتَرَاهَا وَ بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِ وَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ لَهَا زَوْجاً فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيٌّ ع أَنْ يَشْتَرِيَ بُضْعَهَا فَاشْتَرَاهُ فَقَالَ كَذَبُوا عَلَى عَلِيٍّ ع أَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ هَذَا

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا أَمَةٌ فَزَوَّجَاهَا مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا اشْتَرَى بَعْضَ السَّهْمَيْنِ قَالَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ بِشِرَائِهِ إِيَّاهَا وَ ذَلِكَ أَنَّ بَيْعَهَا طَلَاقُهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَهَا مِنْ جَمِيعِهِمْ

بَابُ الْمَرْأَةُ تَكُونُ زَوْجَةَ الْعَبْدِ ثُمَّ تَرِثُهُ أَوْ تَشْتَرِيهِ فَيَصِيرُ زَوْجُهَا عَبْدَهَا

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي سُرِّيَّةِ رَجُلٍ وَلَدَتْ لِسَيِّدِهَا

الحديث الرابع

: صحيح.

الحديث الخامس

: موثق.

الحديث السادس

: موثق.

باب المرأة تكون زوجة العبد ثم ترثه أو تشتريه فيصير زوجها عبدها

الحديث الأول

: حسن.

ص: 285

ثُمَّ اعْتَزَلَ عَنْهَا فَأَنْكَحَهَا عَبْدَهُ ثُمَّ تُوُفِّيَ سَيِّدُهَا وَ أَعْتَقَهَا فَوَرِثَ وَلَدُهَا زَوْجَهَا مِنْ أَبِيهِ ثُمَّ تُوُفِّيَ وَلَدُهَا فَوَرِثَتْ زَوْجَهَا مِنْ وَلَدِهَا فَجَاءَا يَخْتَلِفَانِ يَقُولُ الرَّجُلُ امْرَأَتِي وَ لَا أُطَلِّقُهَا وَ الْمَرْأَةُ تَقُولُ عَبْدِي وَ لَا يُجَامِعْنِي فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ سَيِّدِي تَسَرَّانِي فَأَوْلَدَنِي وَلَداً ثُمَّ اعْتَزَلَنِي فَأَنْكَحَنِي مِنْ عَبْدِهِ هَذَا فَلَمَّا حَضَرَتْ سَيِّدِي الْوَفَاةُ أَعْتَقَنِي عِنْدَ مَوْتِهِ وَ أَنَا زَوْجَةُ هَذَا وَ إِنَّهُ صَارَ مَمْلُوكاً لِوَلَدِيَ الَّذِي وَلَدْتُهُ مِنْ سَيِّدِي وَ إِنَّ وَلَدِي مَاتَ فَوَرِثْتُهُ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَطَأَنِي فَقَالَ لَهَا هَلْ جَامَعَكِ مُنْذُ صَارَ عَبْدَكِ وَ أَنْتِ طَائِعَةٌ قَالَتْ لَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ لَوْ كُنْتِ فَعَلْتِ لَرَجَمْتُكِ اذْهَبِي فَإِنَّهُ عَبْدُكِ لَيْسَ لَهُ عَلَيْكِ سَبِيلٌ إِنْ شِئْتِ أَنْ تَبِيعِي وَ إِنْ شِئْتِ أَنْ تُرِقِّي وَ إِنْ شِئْتِ أَنْ تُعْتِقِي

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ مَمْلُوكَهُ ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ فَوَرِثَهُ ابْنُهُ فَصَارَ لَهُ نَصِيبٌ فِي زَوْجِ أُمِّهِ ثُمَّ مَاتَ الْوَلَدُ أَ تَرِثُهُ أُمُّهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِذَا وَرِثَتْهُ كَيْفَ تَصْنَعُ وَ هُوَ زَوْجُهَا قَالَ تُفَارِقُهُ وَ لَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ وَ هُوَ عَبْدُهَا

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ مَمْلُوكٌ فَمَاتَ مَوْلَاهُ فَوَرِثَتْهُ قَالَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا نِكَاحٌ

4 أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ تَكُونُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَتَشْتَرِيهِ هَلْ يَبْطُلُ

قوله عليه السلام:" لرجمتك" حمل و عيد الرجم على التهديد على وجه المصلحة تورية، أي الشتم و الإيذاء، فإنها ليست بذات بعل بعد انفساخ العقد بالملك، و إجماعي.

الحديث الثاني

: صحيح.

الحديث الثالث

: حسن أو موثق.

الحديث الرابع

: مجهول.

ص: 286

نِكَاحُهُ قَالَ نَعَمْ لِأَنَّهُ عَبْدٌ مَمْلُوكٌ لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ ءٍ

بَابُ الْمَرْأَةُ يَكُونُ لَهَا زَوْجٌ مَمْلُوكٌ فَتَرِثُهُ بَعْدُ ثُمَّ تُعْتِقُهُ وَ تَرْضَى بِهِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي امْرَأَةٍ كَانَ لَهَا زَوْجٌ مَمْلُوكٌ فَوَرِثَتْهُ فَأَعْتَقَتْهُ هَلْ يَكُونَانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يُجَدِّدَانِ نِكَاحاً آخَرَ

2 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ امْرَأَةٍ وَرِثَتْ زَوْجَهَا فَأَعْتَقَتْهُ هَلْ يَكُونَانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يُجَدِّدَانِ نِكَاحاً

بَابُ الْأَمَةُ تَكُونُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَتُعْتَقُ أَوْ يُعْتَقَانِ جَمِيعاً

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ أَمَةٍ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ فَأُعْتِقَتِ الْأَمَةُ قَالَ أَمْرُهَا بِيَدِهَا إِنْ شَاءَتْ تَرَكَتْ نَفْسَهَا مَعَ زَوْجِهَا وَ إِنْ شَاءَتْ نَزَعَتْ نَفْسَهَا مِنْهُ

باب المرأة يكون لها زوج مملوك فترثه بعد ثم تعتقه و ترضى به

الحديث الأول

: موثق. و عليه فتوى الأصحاب.

الحديث الثاني

: موثق.

باب الأمة تكون تحت المملوك فتعتق أو يعتقان جميعا

الحديث الأول

: حسن.

و يدل على أحكام: الأول: أن الأمة إذا كانت تحت عبد فأعتقت تخيرت في فسخ عقد نفسها بل يدل قصة بريرة على الأعم، لكن سيأتي أن زوجها كان عبدا قال السيد (ره) في شرح النافع: أجمع العلماء كافة على أن الأمة المزوجة بعبد

ص: 287

وَ ذَكَرَ أَنَّ بَرِيرَةَ كَانَتْ عِنْدَ زَوْجٍ لَهَا وَ هِيَ مَمْلُوكَةٌ فَاشْتَرَتْهَا عَائِشَةُ فَأَعْتَقَتْهَا فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَالَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَقِرَّ عِنْدَ زَوْجِهَا وَ إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ وَ كَانَ مَوَالِيهَا الَّذِينَ بَاعُوهَا اشْتَرَطُوا عَلَى عَائِشَةَ أَنَّ لَهُمْ وَلَاءَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَ تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيرَةَ بِلَحْمٍ فَأَهْدَتْهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَعَلَّقَتْهُ عَائِشَةُ وَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَا يَأْكُلُ لَحْمَ الصَّدَقَةِ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ اللَّحْمُ مُعَلَّقٌ فَقَالَ مَا شَأْنُ هَذَا اللَّحْمِ لَمْ يُطْبَخْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ صُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ وَ أَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَ لَنَا هَدِيَّةٌ ثُمَّ أَمَرَ بِطَبْخِهِ فَجَاءَ فِيهَا ثَلَاثٌ مِنَ السُّنَنِ

2 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ

إذا أعتقت ثبت لها الخيار في فسخ النكاح، و اختلف الأصحاب في ثبوت الخيار لها إذا كان الزوج حرا، فذهب الأكثر إلى ثبوته لرواية أبي الصباح و رواية زيد الشحام و غيرهما، و يشكل بأن هذه الروايات كلها ضعيفة السند لا تصلح لإثبات حكم مخالف للأصل، و ذهب الشيخ في الخلاف و المبسوط و المحقق في الشرائع إلى عدم ثبوت الخيار هنا و المصير إليه متعين، و قد تعين قطع الأصحاب بأن هذا الخيار على الفور، و لا بأس به.

الثاني: أن شرط الولاء لغير المولى فاسد كما ذكره الأصحاب.

الثالث: أن الصدقة الذي أخذها غير بني هاشم إذا أهدي إلى بني هاشم تحل لهم و عليه الفتوى.

الحديث الثاني

: صحيح.

و قال في النافع: و كذا يتخير الأمة لو كانا لمالك فأعتقا أو أعتقت.

و قال السيد في شرحه: لا يخفى أن ثبوت الخيار للأمة إذا أعتقا دفعة مبني على القول بتخيرها إذا كانت تحت حر، و قد جمع المصنف في الشرائع بين اختصاص التخيير بما إذا كان الزوج عبدا و ثبوت الخيار لها إذا أعتقا دفعة، و تبعه العلامة في التحرير و هو غير جيد، و قد نبه العلامة في القواعد على ترتب الحكم بتخييرها

ص: 288

عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ بَرِيرَةَ كَانَ لَهَا زَوْجٌ فَلَمَّا أُعْتِقَتْ خُيِّرَتْ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا أَعْتَقْتَ مَمْلُوكَيْكَ رَجُلًا وَ امْرَأَتَهُ فَلَيْسَ بَيْنَهُمَا نِكَاحٌ وَ قَالَ إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ يَكُونَ زَوْجَهَا كَانَ ذَلِكَ بِصَدَاقٍ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُنْكِحُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ أَعْتَقَهَا تُخَيَّرُ فِيهِ أَمْ لَا قَالَ نَعَمْ تُخَيَّرُ فِيهِ إِذَا أُعْتِقَتْ

4 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثٌ مِنَ السُّنَنِ حِينَ أُعْتِقَتْ فِي التَّخْيِيرِ وَ فِي الصَّدَقَةِ وَ فِي الْوَلَاءِ

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ ذَكَرَ أَنَّ بَرِيرَةَ مَوْلَاةَ عَائِشَةَ كَانَ لَهَا زَوْجٌ عَبْدٌ فَلَمَّا أُعْتِقَتْ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص اخْتَارِي إِنْ شِئْتِ أَقَمْتِ مَعَ زَوْجِكِ وَ إِنْ شِئْتِ فَلَا

6 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْداً

حينئذ و هو كذلك، لكن قد يحصل التوقف في صحة نكاح المملوكين إذا كانا لمالك فأعتقا لورود صحيحة ابن سنان لكن لا أعلم بمضمونها قائلا.

الحديث الثالث

: مرسل.

الحديث الرابع

: موثق.

الحديث الخامس

: مجهول كالصحيح.

الحديث السادس

: موثق كالصحيح.

ص: 289

بَابُ الْمَمْلُوكُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ فَيُعْتَقُ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ ثُمَّ يُعْتَقُ فَيُصِيبُ فَاحِشَةً قَالَ فَقَالَ لَا يُرْجَمُ حَتَّى يُوَاقِعَ الْحُرَّةَ بَعْدَ مَا يُعْتَقُ قُلْتُ فَلِلْحُرَّةِ عَلَيْهِ الْخِيَارُ إِذَا أُعْتِقَ قَالَ لَا قَدْ رَضِيَتْ بِهِ وَ هُوَ مَمْلُوكٌ فَهُوَ عَلَى نِكَاحِهِ الْأَوَّلِ

بَابُ الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ الْحَامِلَ فَيَطَؤُهَا فَتَلِدُ عِنْدَهُ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع- عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً حَامِلًا وَ قَدِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا فَوَطِئَهَا قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِيهِ قَالَ أَ عَزَلَ عَنْهَا أَمْ لَا قُلْتُ أَجِبْنِي فِي الْوَجْهَيْنِ قَالَ إِنْ كَانَ عَزَلَ عَنْهَا فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَ لَا يَعُودُ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَعْزِلْ عَنْهَا فَلَا يَبِيعُ ذَلِكَ الْوَلَدَ وَ لَا يُورِثُهُ وَ لَكِنْ يُعْتِقُهُ وَ يَجْعَلُ لَهُ شَيْئاً مِنْ مَالِهِ يَعِيشُ بِهِ فَإِنَّهُ قَدْ غَذَّاهُ بِنُطْفَتِهِ

باب المملوك تحته الحرة فيعتق

الحديث الأول

: صحيح و عليه الفتوى.

باب الرجل يشتري الجارية الحامل فيطأها فتلد عنده

الحديث الأول

: موثق.

و قال في الروضة: و لو وطئ الحامل بعد مدة الاستبراء عزل، فإن لم يفعل كره بيع الولد، و استحب له عزل قسط من ماله يعيش به، للخبر معللا بتغذيته بنطفته و أنه شارك في إتمامه، و ليس في الأخبار تقدير القسط، و في بعضها أنه يعتقه و يجعل له شيئا يعيش به لأنه غذاه بنطفته.

ص: 290

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَ إِذَا وَلِيدَةٌ عَظِيمَةُ الْبَطْنِ تَخْتَلِفُ فَسَأَلَ عَنْهَا فَقَالَ اشْتَرَيْتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ بِهَا هَذَا الْحَبَلُ قَالَ أَ قَرِبْتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ أَعْتِقْ مَا فِي بَطْنِهَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ بِمَا اسْتَحَقَّ الْعِتْقَ قَالَ لِأَنَّ نُطْفَتَكَ غَذَّتْ سَمْعَهُ وَ بَصَرَهُ وَ لَحْمَهُ وَ دَمَهُ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ جَامَعَ أَمَةً حُبْلَى مِنْ غَيْرِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ وَلَدَهَا وَ لَا يَسْتَرِقَّ لِأَنَّهُ شَارَكَ فِيهِ الْمَاءُ تَمَامَ الْوَلَدِ

بَابُ الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى جَارِيَتِهِ فَيَقَعُ عَلَيْهَا غَيْرُهُ فِي ذَلِكَ الطُّهْرِ فَتَحْبَلُ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَى أَبِي ع فَقَالَ إِنِّي ابْتُلِيتُ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ إِنَّ لِي جَارِيَةً كُنْتُ أَطَأُهَا فَوَطِئْتُهَا يَوْماً وَ خَرَجْتُ فِي

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث

: موثق.

باب الرجل يقع على جاريته فيقع عليها غيره في ذلك الطهر فتحبل

الحديث الأول

: صحيح.

و اتفق الأصحاب على أن ولد الموطوءة بالملك يلحق بالمولى، و يلزمه الإقرار به إذا لم يعلم انتفاءه، و أما إذا علم انتفاءه عنه جاز له نفيه، و ينتفي بغير لعان إجماعا.

ص: 291

حَاجَةٍ لِي بَعْدَ مَا اغْتَسَلْتُ مِنْهَا وَ نَسِيتُ نَفَقَةً لِي فَرَجَعْتُ إِلَى الْمَنْزِلِ لآِخُذَهَا فَوَجَدْتُ غُلَامِي عَلَى بَطْنِهَا فَعَدَدْتُ لَهَا مِنْ يَوْمِي ذَلِكَ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ فَوَلَدَتْ جَارِيَةً قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبِي ع لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَقْرَبَهَا وَ لَا أَنْ تَبِيعَهَا وَ لَكِنْ أَنْفِقْ عَلَيْهَا مِنْ مَالِكَ مَا دُمْتَ حَيّاً ثُمَّ أَوْصِ عِنْدَ مَوْتِكَ أَنْ يُنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ مَالِكَ حَتَّى يَجْعَلَ اللَّهُ لَهَا مَخْرَجاً

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَى أَبَا جَعْفَرٍ ع فَقَالَ لَهُ إِنِّي قَدِ ابْتُلِيتُ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ إِنِّي وَقَعْتُ عَلَى جَارِيَتِي ثُمَّ خَرَجْتُ فِي بَعْضِ حَوَائِجِي فَانْصَرَفْتُ مِنَ الطَّرِيقِ فَأَصَبْتُ غُلَامِي بَيْنَ رِجْلَيِ الْجَارِيَةِ فَاعْتَزَلْتُهَا فَحَبِلَتْ ثُمَّ وَضَعَتْ جَارِيَةً لِعِدَّةِ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع احْبِسِ الْجَارِيَةَ لَا تَبِعْهَا وَ أَنْفِقْ عَلَيْهَا حَتَّى تَمُوتَ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهَا مَخْرَجاً فَإِنْ حَدَثَ بِكَ حَدَثٌ فَأَوْصِ بِأَنْ يُنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ مَالِكَ حَتَّى يَجْعَلَ اللَّهُ لَهَا مَخْرَجاً وَ قَالَ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ بَيْتِكَ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ عَلَى دِينِي وَ نَفْسِي وَ وُلْدِي وَ أَهْلِي وَ مَالِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي قَدَرِكَ وَ رَضِّنَا بِقَضَائِكَ حَتَّى لَا نُحِبَّ تَعْجِيلَ مَا أَخَّرْتَ وَ لَا تَأْخِيرَ مَا عَجَّلْتَ

و قال الشيخ في النهاية: إذا حصل في الولد أمارة يغلب معها الظن أنه ليس من المولى لم يجز له إلحاقه به و لا نفيه عنه، و ينبغي أن يوصي له بشي ء، و لا يورثه ميراث الأولاد، و تبعه على ذلك جماعة كثيرة من الأصحاب، و حكاه في الشرائع بلفظ قيل، ثم تردد فيه و استشكل جماعة بأنها منافية للقاعدة المقررة من أن الولد للفراش و أيضا فإن المذكور إن كان لاحقا به فهو حر وارث، و إلا فهو رق فجعله قسما آخر مشكل، و يستفاد من الحكم بكون الولد يملك الوصية و أنه لا يملكه المولى و لا الوارث أنه محكوم بحريته، إلا أن ذلك لا يجامع الحكم بعدم توريثه.

الحديث الثاني

: مجهول.

ص: 292

بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ يَطَؤُهَا فَتَحْبَلُ فَيَتَّهِمُهَا

1 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع- عَنِ الْجَارِيَةِ تَكُونُ لِلرَّجُلِ يُطِيفُ بِهَا وَ هِيَ تَخْرُجُ فَتَعْلَقُ قَالَ يَتَّهِمُهَا الرَّجُلُ أَوْ يَتَّهِمُهَا أَهْلُهُ قُلْتُ أَمَّا ظَاهِرَةً فَلَا قَالَ إِذاً لَزِمَهُ الْوَلَدُ

باب الرجل تكون له الجارية يطأها فتحمل فيتهمها

الحديث الأول

: صحيح.

و قال الفيروزآبادي: أطاف به: ألم به و قاربه. و قال: علقت المرأة: حبلت و الخبر يدل على أنه يجوز مع التهمة نفي ولد الأمة.

و قال في المسالك: الأمة لا تصير فراشا بالملك إجماعا، و هل تصير فراشا بالوطء فيه قولان: منشأهما اختلاف الأخبار، فذهب الشيخ في المبسوط و المحقق و العلامة و سائر المتأخرين إلى أن الأمة لا تصير فراشا مطلقا، و استندوا في ذلك إلى صحيحة ابن سنان و غيرها، و يدل على صيرورتها فراشا رواية سعيد بن يسار و سعيد الأعرج و الحسن الصيقل و غيرها و يترتب على كونها فراشا أن ولدها الذي يمكن تولده من الواطئ يلحق به و لا يتوقف على اعترافه، بل لا يجوز له نفيه فيما بينه و بين الله، و إن ظن أنه ليس منه لتهمته أمته بالفجور، و إن علم أنه ليس منه وجب نفيه، و الفرق فيما بينه" أي ولد الأمة" و بين ولد الزوجة في أمرين، أحدهما أنه لا يحكم بلحوقه إلا مع ثبوت وطيه لها، بخلاف ولد الزوجة، فإنه يكفي إمكان الوطء و الثاني أن ولد الزوجة إذا كان محكوما به للزوج ظاهرا لا ينفى عنه إلا باللعان و ولد الأمة ينتفي بغير لعان.

ص: 293

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمٍ مَوْلَى طِرْبَالٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ كَانَ يَطَأُ جَارِيَةً لَهُ وَ أَنَّهُ كَانَ يَبْعَثُهَا فِي حَوَائِجِهِ وَ أَنَّهَا حَبِلَتْ وَ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْهَا فَسَادٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا وَلَدَتْ أَمْسَكَ الْوَلَدَ فَلَا يَبِيعُهُ وَ يَجْعَلُ لَهُ نَصِيباً فِي دَارِهِ قَالَ فَقِيلَ لَهُ رَجُلٌ يَطَأُ جَارِيَةً لَهُ وَ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَبْعَثُهَا فِي حَوَائِجِهِ وَ إِنَّهُ اتَّهَمَهَا وَ حَبِلَتْ فَقَالَ إِذَا هِيَ وَلَدَتْ أَمْسَكَ الْوَلَدَ وَ لَا يَبِيعُهُ وَ يَجْعَلُ لَهُ نَصِيباً مِنْ دَارِهِ وَ مَالِهِ وَ لَيْسَ هَذِهِ مِثْلَ تِلْكَ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ يَطَؤُهَا وَ هِيَ تَخْرُجُ فِي حَوَائِجِهِ فَحَبِلَتْ فَخَشِيَ أَنْ لَا يَكُونَ مِنْهُ كَيْفَ يَصْنَعُ أَ يَبِيعُ الْجَارِيَةَ وَ الْوَلَدَ قَالَ يَبِيعُ الْجَارِيَةَ وَ لَا يَبِيعُ الْوَلَدَ وَ لَا يُوَرِّثُهُ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْئاً

4 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ تَذْهَبُ وَ تَجِي ءُ وَ قَدْ عَزَلَ عَنْهَا وَ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ إِلَيْهَا شَيْ ءٌ مَا تَقُولُ فِي الْوَلَدِ قَالَ أَرَى أَنْ لَا يُبَاعَ هَذَا يَا سَعِيدُ قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقَالَ أَ يَتَّهِمُهَا فَقُلْتُ أَمَّا تُهَمَةً ظَاهِرَةً فَلَا قَالَ فَيَتَّهِمُهَا أَهْلُكَ فَقُلْتُ أَمَّا شَيْ ءٌ ظَاهِرٌ فَلَا قَالَ فَكَيْفَ تَسْتَطِيعُ أَنْ لَا يَلْزَمَكَ الْوَلَدُ

الحديث الثاني

: ضعيف.

الحديث الثالث

: مرسل.

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

ص: 294

بَابٌ نَادِرٌ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي خَرَجْتُ وَ امْرَأَتِي حَائِضٌ فَرَجَعْتُ وَ هِيَ حُبْلَى فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ تَتَّهِمُ قَالَ أَتَّهِمُ رَجُلَيْنِ قَالَ ائْتِ بِهِمَا فَجَاءَ بِهِمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنْ يَكُ ابْنَ هَذَا فَيَخْرُجُ قَطَطاً كَذَا وَ كَذَا فَخَرَجَ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَجَعَلَ مَعْقُلَتَهُ عَلَى قَوْمِ أُمِّهِ وَ مِيرَاثَهُ لَهُمْ وَ لَوْ أَنَّ إِنْسَاناً قَالَ لَهُ يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ يُجْلَدُ الْحَدَّ

بَابٌ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ يُونُسَ فِي الْمَرْأَةِ يَغِيبُ عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَجِي ءُ بِوَلَدٍ أَنَّهُ لَا يُلْحَقُ الْوَلَدُ بِالرَّجُلِ وَ لَا تُصَدَّقُ أَنَّهُ قَدِمَ فَأَحْبَلَهَا

باب نادر

الحديث الأول

: مرسل.

و قال في النهاية: في حديث الملاعنة" إن جاءت به جعدا قططا فهو لفلان" القطط: الشديد الجعودة، و قيل: الحسن الجعودة و الأول أكثر.

أقول: و لا يمكن الاستدلال به على مذهب الصدوق و جماعة أن ميراث ولد الزنا كولد الملاعنة كما هو ظاهر أخباره بالعلامة مع أنه لم يثبت الزنا هيهنا، بل يحتمل أن يكون بشبهة، و إنما ينتفي من الرجل لعدم احتمال كونه منه، و لذا حكم عليه السلام بأن من قذف أمه يجلد، و أما أخباره صلى الله عليه و آله إما لمحض بيان الواقع من غير أن يترتب عليه حكم، أو كان الحكم في خصوص الواقعة كذلك بوحي خاص به.

باب

الحديث الأول

: كالحسن.

ص: 295

إِذَا كَانَتْ غَيْبَتُهُ مَعْرُوفَةً

بَابُ الْجَارِيَةِ يَقَعُ عَلَيْهَا غَيْرُ وَاحِدٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا وَقَعَ الْحُرُّ وَ الْعَبْدُ وَ الْمُشْرِكُ بِامْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَادَّعَوُا الْوَلَدَ أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ فَكَانَ الْوَلَدُ لِلَّذِي يَخْرُجُ سَهْمُهُ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص- عَلِيّاً ع إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ لَهُ حِينَ قَدِمَ حَدِّثْنِي بِأَعْجَبِ مَا وَرَدَ عَلَيْكَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَانِي قَوْمٌ قَدْ تَبَايَعُوا جَارِيَةً فَوَطِئُوهَا جَمِيعاً فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَوَلَدَتْ غُلَاماً وَ احْتَجُّوا فِيهِ كُلُّهُمْ يَدَّعِيهِ فَأَسْهَمْتُ بَيْنَهُمْ وَ

باب الجارية يقع عليها غير واحد في طهر واحد

الحديث الأول

: حسن.

و قال السيد (ره): الأمة المشتركة لا يجوز لأحد من الشركاء وطؤها، لكن لو وطأها بغير إذن الشريك لم يكن زانيا بل عاصيا يستحق التعزير و يلحق به الولد و تقوم عليه الأمة و الولد يوم سقط حيا و هذا كله لا إشكال فيه، و لو فرض وطئ الجميع لها في طهر واحد فعلوا محرما و لحق بهم الولد لكن لا يجوز إلحاقه بالجميع، بل بواحدة منهم بالقرعة، فمن خرجت له القرعة ألحق به و غرم حصص الباقين.

الحديث الثاني

: حسن.

و قال في المسالك: الأصحاب حكموا بمضمونها، و حملوا قوله" و ضمنته نصيبهم" على النصيب من الولد و الأم معا كما لو كان الواطئ واحدا منهم ابتداء، فإنه يلحق به و يغرم نصيبهم منهما كذلك، لكن يشكل الحكم هنا في الولد لادعاء

ص: 296

جَعَلْتُهُ لِلَّذِي خَرَجَ سَهْمُهُ وَ ضَمَّنْتُهُ نَصِيبَهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ص إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ قَوْمٍ تَنَازَعُوا ثُمَّ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِ

بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهَا الْجَارِيَةُ يَطَؤُهَا فَيَبِيعُهَا ثُمَّ تَلِدُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْجَارِيَةَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا فَيَظْهَرُ بِهَا حَبَلٌ بَعْدَ مَا مَسَّهَا الْآخَرُ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ مِنْكُمُ الْجَارِيَةُ يَطَؤُهَا فَيُعْتِقُهَا فَاعْتَدَّتْ وَ نَكَحَتْ فَإِنْ وَضَعَتْ لِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ مِنْ مَوْلَاهَا الَّذِي أَعْتَقَهَا وَ إِنْ وَضَعَتْ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ لِزَوْجِهَا الْأَخِيرِ

كل منهم أنه ولده، و لازم ذلك أنه لا قيمة له على غيره، و الرواية ليست صريحة في ذلك، لجواز إرادة النصيب من الأم، لأنه هو النصيب الواضح لهم باتفاق الجميع بخلاف الولد، و العمل بما ذكره الأصحاب متعين.

باب الرجل تكون له الجارية يطأها فيبيعها ثم تلد لأقل من ستة أشهر و الرجل يبيع الجارية من غير أن يستبرئها فيظهر بها حبل بعد ما مسها الآخر

الحديث الأول

: صحيح.

و قال في المسالك: لو انتقلت إلى موال بعد وطئ كل واحد منهم لها حكم بالولد لمن هي عنده إن جاءت لستة أشهر فصاعدا منذ يوم وطئها، و إلا كان للذي قبله، و هكذا و يجي ء على القول بالقرعة في الفراش المتجدد بالزوجية بينه و بين المتقدم ورودها هنا، إلا أن الاحتمال هنا أضعف لورود الأخبار هنا (بتقديم من هي في يده) زيادة على ما تقدم.

ص: 297

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَ رَحِمَهَا قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا يَعُودُ قُلْتُ فَإِنَّهُ بَاعَهَا مِنْ آخَرَ وَ لَمْ يَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا ثُمَّ بَاعَهَا الثَّانِي مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَوَقَعَ عَلَيْهَا وَ لَمْ يَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا فَاسْتَبَانَ حَمْلُهَا عِنْدَ الثَّالِثِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

3 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ وَقَعَا عَلَى جَارِيَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ لِمَنْ يَكُونُ الْوَلَدُ قَالَ لِلَّذِي عِنْدَهُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

الحديث الثاني

: مجهول.

قوله عليه السلام:" الولد للفراش" المراد بالفراش هنا فراش المشتري، و قد صرح به في خبر آخر عن الحسن الصيقل رواه في التهذيب، و فيه" الولد للذي عنده الجارية، و ليصبر لقول رسول الله صلى الله عليه و آله:" الولد للفراش و للعاهر الحجر" و سيأتي أيضا في خبر سعيد الأعرج.

قوله عليه السلام:" و للعاهر الحجر" قال في النهاية: أي الخيبة و الحرمان، كقولك: ما لك عندي شي ء غير التراب، و ما بيدك غير الحجر. و قد ذهب قوم إلى أنه كنى بالحجر عن الرجم، و ليس كذلك، لأنه ليس كل زان يرجم.

الحديث الثالث

: صحيح.

ص: 298

بَابُ الْوَلَدِ إِذَا كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ مَمْلُوكاً وَ الْآخَرُ حُرّاً

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ جَمِيلٍ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ فِي الْوَلَدِ مِنَ الْحُرِّ وَ الْمَمْلُوكَةِ قَالَ يَذْهَبُ إِلَى الْحُرِّ مِنْهُمَا

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي الْفَضْلِ الْمَكْفُوفِ صَاحِبِ الْعَرَبِيَّةِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ الطَّاقِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَمْلُوكِ يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ مَا حَالُ الْوَلَدِ فَقَالَ حُرٌّ فَقُلْتُ وَ الْحُرُّ يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكَةَ قَالَ يُلْحَقُ الْوَلَدُ بِالْحُرِّيَّةِ حَيْثُ كَانَتْ إِنْ كَانَتِ الْأُمُّ حُرَّةً أُعْتِقَ بِأُمِّهِ وَ إِنْ كَانَ الْأَبُ حُرّاً أُعْتِقَ بِأَبِيهِ

3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ فَوُلْدُهُ أَحْرَارٌ وَ إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرُّ الْأَمَةَ فَوُلْدُهُ أَحْرَارٌ

باب الولد إذا كان أحد أبويه مملوكا و الآخر حرا

الحديث الأول

: حسن.

و يدل كالأخبار الآتية على ما هو المشهور من أن الولد تابع للحر من الأبوين مطلقا، و خالف فيه ابن الجنيد فجعل الولد رقا تبعا للمملوك من أبويه إلا مع اشتراط حريته هذا مع الإطلاق و أما مع شرط الحرية فلا إشكال في تحققها و إذا شرطت الرقية فالمشهور صحة الشرط، و قيل: بعدم صحته.

الحديث الثاني

: مجهول مرسل.

الحديث الثالث

: مجهول.

ص: 299

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحُرِّ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ أَوْ عَبْدٍ يَتَزَوَّجُ حُرَّةً قَالَ فَقَالَ لِي لَيْسَ يُسْتَرَقُّ الْوَلَدُ إِذَا كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ حُرّاً إِنَّهُ يُلْحَقُ بِالْحُرِّ مِنْهُمَا أَيَّهُمَا كَانَ أَباً كَانَ أَوْ أُمّاً

5 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ جَمِيعاً عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ فَوُلْدُهُ أَحْرَارٌ وَ إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرُّ الْأَمَةَ فَوُلْدُهُ أَحْرَارٌ

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي الْعَبْدِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ قَالَ وُلْدُهُ أَحْرَارٌ فَإِنْ أُعْتِقَ الْمَمْلُوكُ لَحِقَ بِأَبِيهِ

7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْحُرِّ يَتَزَوَّجُ بِأَمَةِ قَوْمٍ الْوُلْدُ مَمَالِيكُ أَوْ أَحْرَارٌ قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ حُرّاً فَالْوُلْدُ أَحْرَارٌ

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ

الحديث الرابع

: مجهول.

الحديث الخامس

: ضعيف على المشهور.

الحديث السادس

: حسن.

قوله عليه السلام:" لحق بأبيه" أي في الولاء كما سيأتي.

الحديث السابع

: حسن، و السند الثاني ضعيف على المشهور.

ص: 300

بَابُ الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا الْعَبْدُ فَيَنْكِحُهَا

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي امْرَأَةٍ أَمْكَنَتْ نَفْسَهَا مِنْ عَبْدٍ لَهَا فَنَكَحَهَا أَنْ تُضْرَبَ مِائَةً وَ يُضْرَبَ الْعَبْدُ خَمْسِينَ جَلْدَةً وَ يُبَاعَ بِصُغْرٍ مِنْهَا قَالَ وَ يَحْرُمُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَبِيعَهَا عَبْداً مُدْرِكاً بَعْدَ ذَلِكَ

2 مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَبُو الْعَبَّاسِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ تَكُونُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَتَشْتَرِيهِ هَلْ يُبْطِلُ ذَلِكَ نِكَاحَهُ قَالَ نَعَمْ لِأَنَّهُ عَبْدٌ مَمْلُوكٌ لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ ءٍ

بَابُ أَنَّ النِّسَاءَ أَشْبَاهٌ

1 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ص امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ فَدَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَ كَانَ

باب المرأة يكون لها العبد فينكحها

الحديث الأول

: مجهول.

الحديث الثاني

: مجهول على المشهور.

باب أن النساء أشباه

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" فأعجبته" لا ينافي العصمة، لأنه ليس من الأمور الاختيارية حتى يتعلق بها التكليف، و أما نظره صلى الله عليه و آله فإما أن يكون بغير اختيار أو يكون قبل نزول الحجاب، على أن حرمة النظر إلى الوجه و الكفين بعد الحجاب أيضا غير

ص: 301

يَوْمُهَا فَأَصَابَ مِنْهَا وَ خَرَجَ إِلَى النَّاسِ وَ رَأْسُهُ يَقْطُرُ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا النَّظَرُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَرْأَةِ الْحَسْنَاءِ فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ الَّذِي مَعَهَا مِثْلُ الَّذِي مَعَ تِلْكَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَهْلٌ فَمَا يَصْنَعُ قَالَ فَلْيَرْفَعْ نَظَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَ لْيُرَاقِبْهُ وَ لْيَسْأَلْهُ مِنْ فَضْلِهِ

بَابُ كَرَاهِيَةِ الرَّهْبَانِيَّةِ وَ تَرْكِ الْبَاهِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عُثْمَانَ يَصُومُ النَّهَارَ وَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص مُغْضَباً يَحْمِلُ نَعْلَيْهِ

معلوم كما عرفت.

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

قوله صلى الله عليه و آله:" فليراقبه" أي فليتذكر عذاب الله تعالى و اطلاعه على أحواله ليصير سببا للاحتراز عن الحرام، و يحتمل أن يكون المراد التضرع و المسألة، فيكون ما بعده تفسيرا له، و النظر إلى السماء إما للتوجه بالدعاء أو لرفع النظر عن المرأة.

باب كراهية الرهبانية و ترك الباه

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

قال في النهاية: و فيه" لا رهبانية في الإسلام" هي من رهبنة النصارى، و أصلها من الرهبة: الخوف، كانوا يترهبون بالتخلي من أشغال الدنيا، و ترك ملاذها و الزهد فيها و العزلة عن أهلها و تعمد مشاقها، حتى إن منهم من كان يخصي نفسه، و يضع

ص: 302

حَتَّى جَاءَ إِلَى عُثْمَانَ فَوَجَدَهُ يُصَلِّي فَانْصَرَفَ عُثْمَانُ حِينَ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ لَهُ يَا عُثْمَانُ لَمْ يُرْسِلْنِي اللَّهُ تَعَالَى بِالرَّهْبَانِيَّةِ وَ لَكِنْ بَعَثَنِي بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّهْلَةِ السَّمْحَةِ أَصُومُ وَ أُصَلِّي وَ أَلْمِسُ أَهْلِي فَمَنْ أَحَبَّ فِطْرَتِي فَلْيَسْتَنَّ بِسُنَّتِي وَ مِنْ سُنَّتِيَ النِّكَاحُ

2 جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لِرَجُلٍ أَصْبَحْتَ صَائِماً قَالَ لَا قَالَ فَأَطْعَمْتَ مِسْكِيناً قَالَ لَا قَالَ فَارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ فَإِنَّهُ مِنْكَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةٌ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَهُ أَهْلُهُ فِي السَّفَرِ لَا يَجِدُ الْمَاءَ أَ يَأْتِي أَهْلَهُ قَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَفْعَلَ إِلَّا أَنْ يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ قَالَ قُلْتُ طَلَبَ بِذَلِكَ اللَّذَّةَ أَوْ يَكُونُ شَبِقاً إِلَى النِّسَاءِ قَالَ إِنَّ الشَّبِقَ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ- قُلْتُ يَطْلُبُ بِذَلِكَ اللَّذَّةَ قَالَ هُوَ حَلَالٌ قُلْتُ فَإِنَّهُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّ أَبَا ذَرٍّ رَحِمَهُ اللَّهُ سَأَلَهُ عَنْ هَذَا فَقَالَ ائْتِ أَهْلَكَ تُؤْجَرْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ آتِيهِمْ وَ أُوجَرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كَمَا أَنَّكَ إِذَا أَتَيْتَ الْحَرَامَ أُزِرْتَ فَكَذَلِكَ إِذَا أَتَيْتَ الْحَلَالَ أُوجِرْتَ فَقَالَ

السلسلة في عنقه، و غير ذلك من أنواع التعذيب فنفاها النبي صلى الله عليه و آله عن الإسلام و نهى المسلمين عنها.

الحديث الثاني

: ضعيف.

الحديث الثالث

: موثق.

قوله عليه السلام:" ما أحب" ظاهره الكراهة، و ظاهر بعض الأصحاب الحرمة.

قوله صلى الله عليه و آله:" أزرت" لعله كان أوزرت فصحف أو قلب الواو همزة لمزاوجة أجرت، و مقتضى القاعدة أوزرت أو وزرت.

و قال الفيروزآبادي: قوله صلى الله عليه و آله: ارجعن مأزورات، غير مأجورات للازدواج و لو أفرد لقيل: موزورات.

و قال الجوهري: الأجر الثواب، تقول: آجره الله يأجره و يأجره أجرا

ص: 303

أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ لَا تَرَى أَنَّهُ إِذَا خَافَ عَلَى نَفْسِهِ فَأَتَى الْحَلَالَ أُوجِرَ

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجُعْفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص دَخَلَ بَيْتَ أُمِّ سَلَمَةَ فَشَمَّ رِيحاً طَيِّبَةً فَقَالَ أَتَتْكُمُ الْحَوْلَاءُ فَقَالَتْ هُوَ ذَا هِيَ تَشْكُو زَوْجَهَا فَخَرَجَتْ عَلَيْهِ الْحَوْلَاءُ فَقَالَتْ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي إِنَّ زَوْجِي عَنِّي مُعْرِضٌ فَقَالَ زِيدِيهِ يَا حَوْلَاءُ قَالَتْ مَا أَتْرُكُ شَيْئاً طَيِّباً مِمَّا أَتَطَيَّبُ لَهُ بِهِ وَ هُوَ عَنِّي مُعْرِضٌ فَقَالَ أَمَا لَوْ يَدْرِي مَا لَهُ بِإِقْبَالِهِ عَلَيْكِ قَالَتْ وَ مَا لَهُ بِإِقْبَالِهِ عَلَيَّ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ إِذَا أَقْبَلَ اكْتَنَفَهُ مَلَكَانِ فَكَانَ كَالشَّاهِرِ سَيْفَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِذَا هُوَ جَامَعَ تَحَاتُّ عَنْهُ الذُّنُوبُ كَمَا يَتَحَاتُّ وَرَقُ الشَّجَرِ فَإِذَا هُوَ اغْتَسَلَ انْسَلَخَ مِنَ الذُّنُوبِ

5 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ ثَلَاثَ نِسْوَةٍ أَتَيْنَ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَتْ إِحْدَاهُنَّ إِنَّ زَوْجِي لَا يَأْكُلُ اللَّحْمَ وَ قَالَتِ الْأُخْرَى إِنَّ زَوْجِي لَا يَشَمُّ الطِّيبَ وَ قَالَتِ الْأُخْرَى إِنَّ زَوْجِي لَا يَقْرَبُ النِّسَاءَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّى صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ مِنْ أَصْحَابِي لَا يَأْكُلُونَ اللَّحْمَ وَ لَا يَشَمُّونَ الطِّيبَ وَ لَا يَأْتُونَ النِّسَاءَ أَمَا إِنِّي آكُلُ اللَّحْمَ وَ أَشَمُّ الطِّيبَ وَ آتِي النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

و كذلك آجره الله إيجارا و أجر فلان خمسة من ولده أي ماتوا فصاروا أجره.

الحديث الرابع

: ضعيف.

قوله صلى الله عليه و آله:" أتتكم الحولاء" أي زينب العطارة.

قوله صلى الله عليه و آله:" أما لو يدري" كلمة لو للتمني أو للجزاء محذوف أي لأقبل عليك، أو بادرت بالسؤال قبل إتمام الجواب.

الحديث الخامس

: ضعيف على المشهور.

ص: 304

6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ عَلَى فِطْرَتِي فَلْيَسْتَنَّ بِسُنَّتِي وَ إِنَّ مِنْ سُنَّتِيَ النِّكَاحَ

بَابُ نَوَادِرَ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ كَانَ لَنَا جَارٌ شَيْخٌ لَهُ جَارِيَةٌ فَارِهَةٌ قَدْ أَعْطَى بِهَا ثَلَاثِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَكَانَ لَا يَبْلُغُ مِنْهَا مَا يُرِيدُ وَ كَانَتْ تَقُولُ اجْعَلْ يَدَكَ كَذَا بَيْنَ شُفْرَيَّ فَإِنِّي أَجِدُ لِذَلِكَ لَذَّةً وَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ فَقَالَ لِزُرَارَةَ اسْأَلْ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ هَذَا فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَعِينَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ مِنْ جَسَدِهِ عَلَيْهَا وَ لَكِنْ لَا يَسْتَعِينُ بِغَيْرِ جَسَدِهِ عَلَيْهَا

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَأْتِيهِنَّ كَمَا يَأْتِي الطَّيْرُ لِيَمْكُثْ وَ لْيَلْبَثْ قَالَ بَعْضُهُمْ وَ لْيَتَلَبَّثْ

الحديث السادس

: ضعيف على المشهور.

باب النوادر

الحديث الأول

: ضعيف.

قوله:" لا يبلغ منها" أي لا يقدر على مجامعتها. و الشفر بالضم: طرف الفرج، و الحكم مطابق لأصول الأصحاب.

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

قوله:" قال بعضهم" هو كلام بعض الرواة أي قال بعض الرواة مكان و ليلبث" و ليتلبث"، و التلبث: تكلف اللبث.

ص: 305

3 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي بَكْرٍ النَّحَّاسِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي الرَّجُلِ يُجَامِعُ فَيَقَعُ عَنْهُ ثَوْبُهُ قَالَ لَا بَأْسَ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع- عَنِ الرَّجُلِ يُقَبِّلُ قُبُلَ الْمَرْأَةِ قَالَ لَا بَأْسَ

5 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مِسْكِينٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى فَرْجِ امْرَأَتِهِ وَ هُوَ يُجَامِعُهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ- ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى امْرَأَتِهِ وَ هِيَ عُرْيَانَةٌ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَ هَلِ اللَّذَّةُ إِلَّا ذَلِكَ

7 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

و يدل على جواز الجماع عاريا، و يمكن حمله على ما إذا لم تكن تحت السماء جمعا بين الأخبار.

الحديث الرابع

: صحيح.

الحديث الخامس

: مجهول.

و حمل على الجواز فلا ينافي الكراهة كما هو المشهور، و ربما قيل بالتحريم و الخبر ينفيه.

الحديث السادس

: موثق أو حسن.

و لا خلاف بين أصحابنا في جواز نظر كل من الزوجين إلى فرج الآخر و خالف فيه بعض العامة.

الحديث السابع

: ضعيف.

و حمل على الكراهة، و ظاهره خرس الواطئ و ورد في الأخبار الخرس

ص: 306

الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اتَّقُوا الْكَلَامَ عِنْدَ مُلْتَقَى الْخِتَانَيْنِ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْخَرَسَ

8 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا يُجَامِعُ الْمُخْتَضِبُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لِمَ لَا يُجَامِعُ الْمُخْتَضِبُ قَالَ لِأَنَّهُ مُحْتَصَرٌ

بَابُ الْأَوْقَاتِ الَّتِي يُكْرَهُ فِيهَا الْبَاهُ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ هَلْ يُكْرَهُ الْجِمَاعُ فِي وَقْتٍ مِنْ الْأَوْقَاتِ وَ إِنْ كَانَ حَلَالًا قَالَ نَعَمْ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ مِنْ مَغِيبِ الشَّمْسِ إِلَى مَغِيبِ الشَّفَقِ وَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي تَنْكَسِفُ فِيهِ الشَّمْسُ وَ فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي يَنْخَسِفُ فِيهَا الْقَمَرُ وَ فِي اللَّيْلَةِ وَ فِي الْيَوْمِ اللَّذَيْنِ يَكُونُ فِيهِمَا الرِّيحُ السَّوْدَاءُ وَ الرِّيحُ الْحَمْرَاءُ وَ الرِّيحُ الصَّفْرَاءُ وَ الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ اللَّذَيْنِ يَكُونُ فِيهِمَا الزَّلْزَلَةُ- وَ لَقَدْ بَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ص عِنْدَ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ فِي لَيْلَةٍ انْكَسَفَ فِيهَا الْقَمَرُ فَلَمْ يَكُنْ مِنْهُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ مَا كَانَ يَكُونُ مِنْهُ فِي غَيْرِهَا حَتَّى أَصْبَحَ فَقَالَتْ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ لِبُغْضٍ كَانَ مِنْكَ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ قَالَ لَا وَ لَكِنْ هَذِهِ الْآيَةُ ظَهَرَتْ فِي هَذِهِ

خرس الولد، و لا تنافي بينهما، و إن أمكن حمل هذا الخبر أيضا عليه.

الحديث الثامن

: مجهول.

قوله عليه السلام:" لأنه محتصر" لعل المعنى أنه ممنوع عن الغسل أو عن الالتذاذ بالقبلة و نحوها التي هي من مقدمات الجماع، قيل: و يحتمل إعجام الضاد بمعنى حضور الملائكة و الجن.

باب الأوقات التي يكره فيها الباه

الحديث الأول

: [حسن: و لم يذكره المصنف].

ص: 307

اللَّيْلَةِ فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَلَذَّذَ وَ أَلْهُوَ فِيهَا وَ قَدْ عَيَّرَ اللَّهُ أَقْوَاماً فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ- إِنْ يَرَوْا كِسْفاً مِنَ السَّماءِ ساقِطاً يَقُولُوا سَحابٌ مَرْكُومٌ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ ايْمُ اللَّهِ لَا يُجَامِعُ أَحَدٌ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ الَّتِي نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْهَا وَ قَدِ انْتَهَى إِلَيْهِ الْخَبَرُ فَيُرْزَقَ وَلَداً فَيَرَى فِي وَلَدِهِ ذَلِكَ مَا يُحِبُ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ مَنْ أَتَى أَهْلَهُ فِي مُحَاقِ الشَّهْرِ فَلْيُسَلِّمْ لِسِقْطِ الْوَلَدِ

3 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ إِنَّ فِيمَا أَوْصَى بِهِ- رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِيّاً ع قَالَ يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعْ أَهْلَكَ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنَ الْهِلَالِ وَ لَا فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ وَ لَا فِي آخِرِ لَيْلَةٍ فَإِنَّهُ يُتَخَوَّفُ عَلَى وَلَدِ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ الْخَبَلُ فَقَالَ عَلِيٌّ ع وَ لِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّ الْجِنَّ يُكْثِرُونَ غِشْيَانَ نِسَائِهِمْ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنَ الْهِلَالِ وَ لَيْلَةِ النِّصْفِ وَ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ أَ مَا رَأَيْتَ الْمَجْنُونَ يُصْرَعُ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ وَ فِي آخِرِهِ وَ فِي وَسَطِهِ

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ إِذَا قَدِمَ مِنَ السَّفَرِ أَنْ يَطْرُقَ أَهْلَهُ لَيْلًا حَتَّى يُصْبِحَ

الحديث الثاني

: ضعيف.

الحديث الثالث

: مرسل.

قوله صلى الله عليه و آله:" إن الجن يكثرون" أقول: يخطر بالبال أنه إشارة إلى ما يقال:

إنه يحصل للإنسان الربى من الجن و هو الذي اتفق ولادته في زمان ولادة ذلك الشخص، فإذا صادف زمان وطئ الإنسان زمان وطئهم تتوافق ولادتهما أيضا فيكون ولد الجن رئيا له و يورث خبله.

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

ص: 308

5 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَكْرَهُ لِأُمَّتِي أَنْ يَغْشَى الرَّجُلُ أَهْلَهُ فِي النِّصْفِ مِنَ الشَّهْرِ أَوْ فِي غُرَّةِ الْهِلَالِ فَإِنَّ مَرَدَةَ الشَّيْطَانِ وَ الْجِنِّ تَغْشَى بَنِي آدَمَ فَيُجَنَّنُونَ وَ يُخَبَّلُونَ أَ مَا رَأَيْتُمُ الْمُصَابَ يُصْرَعُ فِي النِّصْفِ مِنَ الشَّهْرِ وَ عِنْدَ غُرَّةِ الْهِلَالِ

بَابُ كَرَاهِيَةِ أَنْ يُوَاقِعَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ وَ فِي الْبَيْتِ صَبِيٌ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا يُجَامِعِ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ لَا جَارِيَتَهُ وَ فِي الْبَيْتِ صَبِيٌّ فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا يُورِثُ الزِّنَا

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ رَجُلًا غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَ فِي الْبَيْتِ صَبِيٌّ مُسْتَيْقِظٌ يَرَاهُمَا وَ يَسْمَعُ كَلَامَهُمَا وَ نَفَسَهُمَا مَا أَفْلَحَ أَبَداً إِذَا كَانَ غُلَاماً كَانَ زَانِياً أَوْ جَارِيَةً كَانَتْ زَانِيَةً وَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْشَى أَهْلَهُ أَغْلَقَ الْبَابَ وَ أَرْخَى السُّتُورَ وَ أَخْرَجَ الْخَدَمَ

الحديث الخامس

: ضعيف على المشهور.

باب كراهية أن يواقع الرجل أهله و في البيت صبي

الحديث الأول

: ضعيف.

و قال السيد رحمه الله: هل يختص الحكم بالمميز أو يتناول الجميع؟ وجهان، و جزم المحقق الشيخ علي بالأول و لا بأس به.

قوله عليه السلام:" مما يورث" أي في الصبي السامع أو في الولد الذي يحصل من الوطء، و يؤيد الأول الخبر الآتي.

الحديث الثاني

: مجهول.

ص: 309

بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ دُخُولِ الرَّجُلِ بِأَهْلِهِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا وَ هُوَ يَقُولُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي رَجُلٌ قَدْ أَسْنَنْتُ وَ قَدْ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً بِكْراً صَغِيرَةً وَ لَمْ أَدْخُلْ بِهَا وَ أَنَا أَخَافُ أَنَّهَا إِذَا دَخَلَتْ عَلَيَّ تَرَانِي أَنْ تَكْرَهَنِي لِخِضَابِي وَ كِبَرِي فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا دَخَلَتْ فَمُرْهَا قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَيْكَ أَنْ تَكُونَ مُتَوَضِّئَةً ثُمَّ أَنْتَ لَا تَصِلُ إِلَيْهَا حَتَّى تَوَضَّأَ وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ مَجِّدِ اللَّهَ وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ادْعُ وَ مُرْ مَنْ مَعَهَا أَنْ يُؤَمِّنُوا عَلَى دُعَائِكَ وَ قُلِ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي إِلْفَهَا وَ وُدَّهَا وَ رِضَاهَا وَ أَرْضِنِي بِهَا وَ اجْمَعْ بَيْنَنَا بِأَحْسَنِ اجْتِمَاعٍ وَ آنَسِ ائْتِلَافٍ فَإِنَّكَ تُحِبُّ الْحَلَالَ وَ تَكْرَهُ الْحَرَامَ ثُمَّ قَالَ وَ اعْلَمْ أَنَّ الْإِلْفَ مِنَ اللَّهِ وَ الْفِرْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيُكَرِّهَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا دَخَلْتَ بِأَهْلِكَ فَخُذْ بِنَاصِيَتِهَا وَ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ قُلِ اللَّهُمَّ بِأَمَانَتِكَ أَخَذْتُهَا وَ بِكَلِمَاتِكَ اسْتَحْلَلْتُهَا فَإِنْ قَضَيْتَ لِي مِنْهَا وَلَداً فَاجْعَلْهُ مُبَارَكاً تَقِيّاً

باب القول عند دخول الرجل بأهله

الحديث الأول

: صحيح.

و قال الفيروزآبادي: أسن: كبر سنه، و قال: الفرك بالكسر و يفتح: البغضة.

الحديث الثاني

: حسن.

قوله عليه السلام:" بأمانتك" أي بأمانك و حفظك أو بأن جعلتني أمينا عليها، أو بعهدك و هو ما عهد الله إلى المؤمنين من الرفق و الشفقة عليهن، و قال في النهاية:

الأمانة تقع على الطاعة و العبادة و الوديعة و الثقة و الأمان، و أما قوله" بكلماتك"

ص: 310

مِنْ شِيعَةِ آلِ مُحَمَّدٍ وَ لَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ شِرْكاً وَ لَا نَصِيباً

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ كَيْفَ يَصْنَعُ قُلْتُ لَا أَدْرِي قَالَ إِذَا هَمَّ بِذَلِكَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ لْيَحْمَدِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ يَقُولُ- اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ فَقَدِّرْ لِي مِنَ النِّسَاءِ أَعَفَّهُنَّ فَرْجاً وَ أَحْفَظَهُنَّ لِي فِي نَفْسِهَا وَ مَالِي وَ أَوْسَعَهُنَّ رِزْقاً وَ أَعْظَمَهُنَّ بَرَكَةً وَ قَدِّرْ لِي وَلَداً طَيِّباً تَجْعَلْهُ خَلَفاً صَالِحاً فِي حَيَاتِي وَ بَعْدَ مَوْتِي قَالَ فَإِذَا دَخَلَتْ إِلَيْهِ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى نَاصِيَتِهَا وَ لْيَقُلِ اللَّهُمَّ عَلَى كِتَابِكَ تَزَوَّجْتُهَا وَ فِي أَمَانَتِكَ أَخَذْتُهَا وَ بِكَلِمَاتِكَ اسْتَحْلَلْتُ فَرْجَهَا فَإِنْ قَضَيْتَ لِي فِي رَحِمِهَا شَيْئاً فَاجْعَلْهُ مُسْلِماً سَوِيّاً وَ لَا تَجْعَلْهُ شِرْكَ شَيْطَانٍ قَالَ قُلْتُ وَ كَيْفَ يَكُونُ شِرْكَ شَيْطَانٍ قَالَ إِنْ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ تَنَحَّى الشَّيْطَانُ وَ إِنْ فَعَلَ وَ لَمْ يُسَمِّ أَدْخَلَ ذَكَرَهُ وَ كَانَ الْعَمَلُ مِنْهُمَا جَمِيعاً وَ النُّطْفَةُ وَاحِدَةٌ

فقيل: هي قوله تعالى" فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ" و قيل: هي الإيجاب و القبول، و قيل: كلمة التوحيد إذ لا تحل المسلمة للكافر.

و روى الصدوق في كتاب معاني الأخبار، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود يرفع الحديث" قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: أخذتموهن بأمانة الله و استحللتم فروجهن بكلمات الله" فأما الأمانة فهي التي أخذ الله على آدم حين زوجه حواء و أما الكلمات فهي الكلمات التي شرط الله عز و جل بها على آدم أن يعبده و لا يشرك به شيئا و لا يزني و لا يتخذ من دونه وليا.

الحديث الثالث

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" و النطفة واحدة" أي تختلط نطفة الشيطان بنطفة الرجل كما سيأتي، أو المعنى أنه ليس للشيطان نطفة بل التأثير بمجرد الإدخال.

ص: 311

4 عَنْهُ عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَنِ الْمِيثَمِيِّ رَفَعَهُ قَالَ أَتَى رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ لَهُ إِنِّي تَزَوَّجْتُ فَادْعُ اللَّهَ لِي فَقَالَ قُلِ- اللَّهُمَّ بِكَلِمَاتِكَ اسْتَحْلَلْتُهَا وَ بِأَمَانَتِكَ أَخَذْتُهَا اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا وَلُوداً وَدُوداً لَا تَفْرَكُ تَأْكُلُ مِمَّا رَاحَ وَ لَا تَسْأَلُ عَمَّا سَرَحَ

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فَلْيَقُلْ أَقْرَرْتُ بِالْمِيثَاقِ الَّذِي أَخَذَ اللَّهُ إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ

بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ الْبَاهِ وَ مَا يَعْصِمُ مِنْ مُشَارَكَةِ الشَّيْطَانِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ فَخَشِيَ أَنْ يُشَارِكَهُ الشَّيْطَانُ قَالَ يَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ وَ يَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ

الحديث الرابع

: مرفوع.

قوله عليه السلام:" مما راح" لعله كناية عن قناعتها بما يأتي به زوجها و عدم التفتيش عما أعطاه غيرها، و يمكن أن يكون المراد حقيقته أي ترضى بلبن الأنعام بعد الرجوع عن المرعى، و لا تسأل عما كان في ضرعها عند السراح، و منهم من قرأ تسأل على بناء المجهول أي تكون أمينة غير مسرفة لا تسأل عما ذهب، و لا يبعد أن يكون في الأصل أراح بمعنى تغير ريحه، و الأول أظهر. و قال الجوهري: سرحت الماشية بالغداة، و راحت بالعشي: أي رجعت.

الحديث الخامس

: حسن أو موثق.

باب القول عند الباه و ما يعصم من مشاركة الشيطان

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

ص: 312

2 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَيَّ شَيْ ءٍ يَقُولُ الرَّجُلُ مِنْكُمْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ يَسْتَطِيعُ الرَّجُلُ أَنْ يَقُولَ شَيْئاً فَقَالَ أَ لَا أُعَلِّمُكَ مَا تَقُولُ قُلْتُ بَلَى قَالَ تَقُولُ- بِكَلِمَاتِ اللَّهِ اسْتَحْلَلْتُ فَرْجَهَا وَ فِي أَمَانَةِ اللَّهِ أَخَذْتُهَا اللَّهُمَّ إِنْ قَضَيْتَ لِي فِي رَحِمِهَا شَيْئاً فَاجْعَلْهُ بَارّاً تَقِيّاً وَ اجْعَلْهُ مُسْلِماً سَوِيّاً وَ لَا تَجْعَلْ فِيهِ شِرْكاً لِلشَّيْطَانِ قُلْتُ وَ بِأَيِّ شَيْ ءٍ يُعْرَفُ ذَلِكَ قَالَ أَ مَا تَقْرَأُ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ ابْتَدَأَ هُوَ وَ شارِكْهُمْ فِي الْأَمْوالِ وَ الْأَوْلادِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَجِي ءُ حَتَّى يَقْعُدَ مِنَ الْمَرْأَةِ كَمَا يَقْعُدُ الرَّجُلُ مِنْهَا وَ يُحْدِثُ كَمَا يُحْدِثُ وَ يَنْكِحُ كَمَا يَنْكِحُ قُلْتُ بِأَيِّ شَيْ ءٍ يُعْرَفُ ذَلِكَ قَالَ بِحُبِّنَا وَ بُغْضِنَا فَمَنْ أَحَبَّنَا كَانَ نُطْفَةَ الْعَبْدِ وَ مَنْ أَبْغَضَنَا كَانَ نُطْفَةَ الشَّيْطَانِ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ- اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي الشَّيْطَانَ وَ جَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنِي قَالَ فَإِنْ قَضَى اللَّهُ بَيْنَهُمَا وَلَداً لَا يَضُرُّهُ الشَّيْطَانُ بِشَيْ ءٍ أَبَداً

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ الْوَاسِطِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جَالِساً فَذَكَرَ شِرْكَ الشَّيْطَانِ فَعَظَّمَهُ حَتَّى أَفْزَعَنِي قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَمَا الْمَخْرَجُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ إِذَا أَرَدْتَ الْجِمَاعَ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ* الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ بَدِيعُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ* اللَّهُمَّ إِنْ قَضَيْتَ

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

قوله:" و بأي شي ء يعرف" لعله سأل عن الدليل على أنه يكون الولد شرك الشيطان، ثم سأل عن العلامة التي بها يعرف ذلك، و الأظهر أن فيه تصحيفا لما سيأتي من خبر أبي بصير بسند آخر و فيه مكانه" و يكون فيه شرك الشيطان".

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع

: ضعيف.

ص: 313

مِنِّي فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ خَلِيفَةً فَلَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ شِرْكاً وَ لَا نَصِيباً وَ لَا حَظّاً وَ اجْعَلْهُ مُؤْمِناً مُخْلِصاً مُصَفًّى مِنَ الشَّيْطَانِ وَ رِجْزِهِ جَلَّ ثَنَاؤُكَ

5 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِذَا أَتَيْتَ أَهْلَكَ فَأَيَّ شَيْ ءٍ تَقُولُ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ أُطِيقُ أَنْ أَقُولَ شَيْئاً قَالَ بَلَى قُلِ- اللَّهُمَّ بِكَلِمَاتِكَ اسْتَحْلَلْتُ فَرْجَهَا وَ بِأَمَانَتِكَ أَخَذْتُهَا فَإِنْ قَضَيْتَ فِي رَحِمِهَا شَيْئاً فَاجْعَلْهُ تَقِيّاً زَكِيّاً وَ لَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ شِرْكاً قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ يَكُونُ فِيهِ شِرْكٌ لِلشَّيْطَانِ قَالَ نَعَمْ أَ مَا تَسْمَعُ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ- وَ شارِكْهُمْ فِي الْأَمْوالِ وَ الْأَوْلادِ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجِي ءُ فَيَقْعُدُ كَمَا يَقْعُدُ الرَّجُلُ وَ يُنْزِلُ كَمَا يُنْزِلُ الرَّجُلُ قَالَ قُلْتُ بِأَيِّ شَيْ ءٍ يُعْرَفُ ذَلِكَ قَالَ بِحُبِّنَا وَ بُغْضِنَا

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي النُّطْفَتَيْنِ اللَّتَيْنِ لِلْآدَمِيِّ وَ الشَّيْطَانِ إِذَا اشْتَرَكَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع رُبَّمَا خُلِقَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَ رُبَّمَا خُلِقَ مِنْهُمَا جَمِيعاً

بَابُ الْعَزْلِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ ذَاكَ إِلَى الرَّجُلِ

الحديث الخامس

: مجهول.

الحديث السادس

: صحيح.

باب العزل

الحديث الأول

: موثق.

و يدل على جواز العزل، فيمكن حمل أخبار المنع على الكراهة، و اختلف الأصحاب في جواز العزل عن الزوجة الحرة الدائمة بغير إذنها، بعد اتفاقهم على جواز العزل عن الأمة و المتمتع بها و الدائمة مع الإذن، فذهب الأكثر إلى الكراهة، و نقل عن ابن حمزة الحرمة، و هو ظاهر اختيار المفيد رحمه الله و المعتمد،

ص: 314

2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالْعَزْلِ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ إِنْ أَحَبَّ صَاحِبُهَا وَ إِنْ كَرِهَتْ لَيْسَ لَهَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْ ءٌ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ ذَاكَ إِلَى الرَّجُلِ يَصْرِفُهُ حَيْثُ شَاءَ

4 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع لَا يَرَى بِالْعَزْلِ بَأْساً فَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ- وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى فَكُلُّ شَيْ ءٍ أَخَذَ اللَّهُ مِنْهُ الْمِيثَاقَ فَهُوَ خَارِجٌ وَ إِنْ كَانَ عَلَى صَخْرَةٍ صَمَّاءَ

ثم لو قلنا بالتحريم فالأظهر أنه لا يلزم على الزوج بذلك للمرأة شي ء، و قيل: تجب عليه دية النطفة عشرة دنانير.

الحديث الثاني

: موثق.

الحديث الثالث

: صحيح.

الحديث الرابع

: مجهول. و الظاهر عن أبي عبد الرحمن الحذاء و هو أيوب ابن عطية الثقة فيكون الخبر صحيحا.

قوله عليه السلام:" فكل شي ء" قال الفاضل الأسترآبادي: يعني النفوس الناطقة التي خلقها الله و أخذ منها الإقرار في يوم" أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ" لا بد لها من تعلقها ببدن حاصل من نطفتك في رحمها أو من نطفة غيرك.

و قال الوالد العلامة (ره): أي إذا كان مقدرا يحصل الولد مع العزل أيضا، أو لا يقدر على العزل.

أقول: و يؤيد الأول ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نعزل ثم سألنا رسول الله صلى الله عليه و آله عن ذلك؟ فقال لنا: و إنكم لتفعلون و إنكم لتفعلون

ص: 315

بَابُ غَيْرَةِ النِّسَاءِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَيْسَ الْغَيْرَةُ إِلَّا لِلرِّجَالِ وَ أَمَّا النِّسَاءُ فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنْهُنَّ حَسَدٌ وَ الْغَيْرَةُ لِلرِّجَالِ وَ لِذَلِكَ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النِّسَاءِ إِلَّا زَوْجَهَا وَ أَحَلَّ لِلرِّجَالِ أَرْبَعاً وَ إِنَّ اللَّهَ أَكْرَمُ أَنْ يَبْتَلِيَهُنَّ بِالْغَيْرَةِ وَ يُحِلَّ لِلرِّجَالِ مَعَهَا ثَلَاثاً

2 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ سَعْدِ بْنِ الْجَلَّابِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يَجْعَلِ الْغَيْرَةَ لِلنِّسَاءِ وَ إِنَّمَا تَغَارُ الْمُنْكِرَاتُ مِنْهُنَّ فَأَمَّا الْمُؤْمِنَاتُ فَلَا إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ الْغَيْرَةَ لِلرِّجَالِ لِأَنَّهُ أَحَلَّ لِلرَّجُلِ أَرْبَعاً وَ مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ وَ لَمْ يَجْعَلْ لِلْمَرْأَةِ إِلَّا زَوْجَهَا فَإِذَا أَرَادَتْ مَعَهُ غَيْرَهُ كَانَتْ عِنْدَ اللَّهِ زَانِيَةً

قَالَ وَ رَوَاهُ الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَإِنْ بَغَتْ مَعَهُ غَيْرَهُ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ رَفَعَهُ قَالَ بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ص قَاعِدٌ إِذْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ عُرْيَانَةٌ حَتَّى قَامَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي فَجَرْتُ فَطَهِّرْنِي قَالَ وَ جَاءَ رَجُلٌ يَعْدُو فِي أَثَرِهَا وَ أَلْقَى عَلَيْهَا ثَوْباً فَقَالَ مَا هِيَ مِنْكَ فَقَالَ صَاحِبَتِي يَا رَسُولَ اللَّهِ خَلَوْتُ بِجَارِيَتِي فَصَنَعَتْ مَا تَرَى فَقَالَ ضُمَّهَا إِلَيْكَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْغَيْرَاءَ لَا تُبْصِرُ أَعْلَى الْوَادِي مِنْ أَسْفَلِهِ

و إنكم لتفعلون ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا و هي كائنة.

باب غيرة النساء

الحديث الأول

: مرسل.

الحديث الثاني

: ضعيف.

الحديث الثالث

: ضعيف. و الغيراء: فعلاء من الغيرة.

ص: 316

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ حَمَّادٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع غَيْرَةُ النِّسَاءِ الْحَسَدُ وَ الْحَسَدُ هُوَ أَصْلُ الْكُفْرِ إِنَّ النِّسَاءَ إِذَا غِرْنَ غَضِبْنَ وَ إِذَا غَضِبْنَ كَفَرْنَ إِلَّا الْمُسْلِمَاتُ مِنْهُنَ

5 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ خَالِدٍ الْقَلَانِسِيِّ قَالَ ذَكَرَ رَجُلٌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأَتَهُ فَأَحْسَنَ عَلَيْهَا الثَّنَاءَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَغَرْتَهَا قَالَ لَا قَالَ فَأَغِرْهَا فَأَغَارَهَا فَثَبَتَتْ فَقَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي قَدْ أَغَرْتُهَا فَثَبَتَتْ فَقَالَ هِيَ كَمَا تَقُولُ

6 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ تَغَارُ عَلَى الرَّجُلِ تُؤْذِيهِ قَالَ ذَلِكَ مِنَ الْحُبِ

بَابُ حُبِّ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ سَرِيَّةٍ قَدْ كَانَ أُصِيبَ فِيهَا نَاسٌ كَثِيرٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَقْبَلَتْهُ النِّسَاءُ يَسْأَلْنَهُ عَنْ قَتْلَاهُنَّ فَدَنَتْ مِنْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ

الحديث الرابع

: مرفوع.

قوله عليه السلام:" إلا المسلمات منهن" أي المؤمنات الصالحات فإنهن يضبطن أنفسهن عند الغضب، و يحتمل أن يكون الاستثناء منقطعا أي و لكن المسلمات لا يغرن و لا يغضبن، و يمكن أن يقرأ المسلمات بتشديد اللام أي المنقادات لأوامر الله و نواهيه أو لأزواجهن.

الحديث الخامس

: ضعيف على المشهور.

الحديث السادس

: موثق.

باب حب المرأة لزوجها

الحديث الأول

: صحيح.

ص: 317

مَا فَعَلَ فُلَانٌ قَالَ وَ مَا هُوَ مِنْكِ قَالَتْ أَبِي قَالَ احْمَدِي اللَّهَ وَ اسْتَرْجِعِي فَقَدِ اسْتُشْهِدَ فَفَعَلَتْ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا فَعَلَ فُلَانٌ فَقَالَ وَ مَا هُوَ مِنْكِ فَقَالَتْ أَخِي فَقَالَ احْمَدِي اللَّهَ وَ اسْتَرْجِعِي فَقَدِ اسْتُشْهِدَ فَفَعَلَتْ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا فَعَلَ فُلَانٌ فَقَالَ وَ مَا هُوَ مِنْكِ فَقَالَتْ زَوْجِي قَالَ احْمَدِي اللَّهَ وَ اسْتَرْجِعِي فَقَدِ اسْتُشْهِدَ فَقَالَتْ وَا وَيْلَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ الْمَرْأَةَ تَجِدُ بِزَوْجِهَا هَذَا كُلَّهُ حَتَّى رَأَيْتُ هَذِهِ الْمَرْأَةَ

2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِابْنَةِ جَحْشٍ قُتِلَ خَالُكِ حَمْزَةُ قَالَ فَاسْتَرْجَعَتْ وَ قَالَتْ أَحْتَسِبُهُ عِنْدَ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ لَهَا قُتِلَ أَخُوكِ فَاسْتَرْجَعَتْ وَ قَالَتْ أَحْتَسِبُهُ عِنْدَ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ لَهَا قُتِلَ زَوْجُكِ فَوَضَعَتْ يَدَهَا عَلَى رَأْسِهَا وَ صَرَخَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا يَعْدِلُ الزَّوْجَ عِنْدَ الْمَرْأَةِ شَيْ ءٌ

بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ فَقَالَ لَهَا أَنْ تُطِيعَهُ وَ لَا تَعْصِيَهُ وَ لَا تَصَدَّقَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لَا تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لَا تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا وَ إِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ وَ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا

قوله صلى الله عليه و آله:" تجد" هو من الوجد بمعنى الحزن.

الحديث الثاني

: صحيح.

باب حق الزوج على المرأة

الحديث الأول

: صحيح.

قوله صلى الله عليه و آله:" على ظهر قتب" قال في النهاية: و في حديث عائشة" لا تمنع

ص: 318

بِإِذْنِهِ وَ إِنْ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَعَنَتْهَا مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ وَ مَلَائِكَةُ الْأَرْضِ وَ مَلَائِكَةُ الْغَضَبِ وَ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَعْظَمُ النَّاسِ حَقّاً عَلَى الرَّجُلِ قَالَ وَالِدُهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَعْظَمُ النَّاسِ حَقّاً عَلَى الْمَرْأَةِ قَالَ زَوْجُهَا قَالَتْ فَمَا لِي عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ مَا لَهُ عَلَيَّ قَالَ لَا وَ لَا مِنْ كُلِّ مِائَةٍ وَاحِدَةٌ قَالَ فَقَالَتْ وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيّاً لَا يَمْلِكُ رَقَبَتِي رَجُلٌ أَبَداً

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو الْجَلَّابِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَيُّمَا امْرَأَةٍ بَاتَتْ وَ زَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ فِي حَقٍّ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهَا صَلَاةٌ حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا وَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ لِغَيْرِ زَوْجِهَا لَمْ تُقْبَلْ مِنْهَا صَلَاةٌ حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْ طِيبِهَا كَغُسْلِهَا مِنْ جَنَابَتِهَا

3 عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا يُرْفَعُ لَهُمْ عَمَلٌ عَبْدٌ آبِقٌ وَ امْرَأَةٌ زَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَ الْمُسْبِلُ إِزَارَهُ خُيَلَاءَ

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ جِهَادُ الْمَرْأَةِ حُسْنُ التَّبَعُّلِ

المرأة نفسها من زوجها و إن كانت على ظهر قتب" القتب للجمل كالأكاف لغيره، و معناه الحث لهن على مطاوعة أزواجهن، و أنه لا يسعهن الامتناع في هذه الحال، فكيف في غيرها. و قيل: إن نساء العرب كن إذا أردن الولادة جلسن على قتب، و يقلن إنه أسلس لخروج الولد، فأرادت تلك الحالة. قال أبو عبيد: نرى أن المعنى و هي تسير على ظهر البعير، فجاء التفسير بغير ذلك.

الحديث الثاني

: مجهول.

قوله عليه السلام:" كغسلها" لعل التشبيه في أصل اللزوم أو في شموله للجسد.

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

قال الفيروزآبادي: تبعلت: المرأة أطاعت بعلها أو تزينت له.

ص: 319

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُنْذِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلَاةٌ عَبْدٌ آبِقٌ مِنْ مَوَالِيهِ حَتَّى يَضَعَ يَدَهُ فِي أَيْدِيهِمْ وَ امْرَأَةٌ بَاتَتْ وَ زَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَ رَجُلٌ أَمَّ قَوْماً وَ هُمْ لَهُ كَارِهُونَ

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ قَوْماً أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا رَأَيْنَا أُنَاساً يَسْجُدُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ أَمَرْتُ أَحَداً أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا

7 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْجَامُورَانِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُبَيْرٍ الْعَزْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ قَالَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ فَخَبِّرْنِي عَنْ شَيْ ءٍ مِنْهُ فَقَالَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَصُومَ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْنِي تَطَوُّعاً وَ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ عَلَيْهَا أَنْ تَطَيَّبَ بِأَطْيَبِ طِيبِهَا وَ تَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهَا وَ تَزَيَّنَ بِأَحْسَنِ زِينَتِهَا وَ تَعْرِضَ نَفْسَهَا عَلَيْهِ غُدْوَةً وَ عَشِيَّةً وَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ حُقُوقُهُ عَلَيْهَا

8 عَنْهُ عَنِ الْجَامُورَانِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَتْ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ فَقَالَ أَنْ تُجِيبَهُ إِلَى حَاجَتِهِ وَ إِنْ كَانَتْ عَلَى قَتَبٍ وَ لَا تُعْطِيَ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ فَعَلَيْهَا الْوِزْرُ وَ لَهُ الْأَجْرُ وَ لَا تَبِيتَ لَيْلَةً وَ هُوَ عَلَيْهَا سَاخِطٌ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ إِنْ كَانَ ظَالِماً قَالَ نَعَمْ قَالَتْ وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تَزَوَّجْتُ زَوْجاً أَبَداً

الحديث الخامس

: مجهول.

الحديث السادس

: صحيح.

الحديث السابع

: ضعيف.

قوله صلى الله عليه و آله:" أكثر من ذلك" أي من أن يذكر.

الحديث الثامن

: ضعيف.

ص: 320

بَابُ كَرَاهِيَةِ أَنْ تَمْنَعَ النِّسَاءُ أَزْوَاجَهُنَ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ- أَبِيهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلنِّسَاءِ لَا تُطَوِّلْنَ صَلَاتَكُنَّ لِتَمْنَعْنَ أَزْوَاجَكُنَ

2 عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ص لِبَعْضِ الْحَاجَةِ فَقَالَ لَهَا لَعَلَّكِ مِنَ الْمُسَوِّفَاتِ قَالَتْ وَ مَا الْمُسَوِّفَاتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْمَرْأَةُ الَّتِي يَدْعُوهَا زَوْجُهَا لِبَعْضِ الْحَاجَةِ فَلَا تَزَالُ تُسَوِّفُهُ حَتَّى يَنْعُسَ زَوْجُهَا وَ يَنَامَ فَتِلْكَ لَا تَزَالُ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهَا حَتَّى يَسْتَيْقِظَ زَوْجُهَا

بَابُ كَرَاهِيَةِ أَنْ تَتَبَتَّلَ النِّسَاءُ وَ يُعَطِّلْنَ أَنْفُسَهُنَ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص النِّسَاءَ أَنْ يَتَبَتَّلْنَ وَ يُعَطِّلْنَ أَنْفُسَهُنَّ مِنَ الْأَزْوَاجِ

باب كراهية أن تمنع النساء أزواجهن

الحديث الأول

: صحيح.

الحديث الثاني

: ضعيف.

باب كراهية أن تبتل النساء و يعطلن أنفسهن

الحديث الأول

: صحيح.

و قال في النهاية: التبتل: الانقطاع من النساء و ترك النكاح، و امرأة بتول منقطعة عن الرجال لا شهوة لها.

ص: 321

2 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُعَطِّلَ نَفْسَهَا وَ لَوْ تُعَلِّقُ فِي عُنُقِهَا قِلَادَةً وَ لَا يَنْبَغِي أَنْ تَدَعَ يَدَهَا مِنَ الْخِضَابِ وَ لَوْ تَمْسَحُهَا مَسْحاً بِالْحِنَّاءِ وَ إِنْ كَانَتْ مُسِنَّةً

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ دَخَلَتِ امْرَأَةٌ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَتْ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنِّي امْرَأَةٌ مُتَبَتِّلَةٌ فَقَالَ وَ مَا التَّبَتُّلُ عِنْدَكِ قَالَتْ لَا أَتَزَوَّجُ قَالَ وَ لِمَ قَالَتْ أَلْتَمِسُ بِذَلِكَ الْفَضْلَ فَقَالَ انْصَرِفِي فَلَوْ كَانَ ذَلِكِ فَضْلًا لَكَانَتْ فَاطِمَةُ ع أَحَقَّ بِهِ مِنْكِ إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يَسْبِقُهَا إِلَى الْفَضْلِ

بَابُ إِكْرَامِ الزَّوْجَةِ

1 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَ يَضْرِبُ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يَظَلُّ مُعَانِقَهَا

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا الْمَرْأَةُ لُعْبَةٌ مَنِ اتَّخَذَهَا فَلَا يُضَيِّعْهَا

3 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَنْبَسَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ الْأَسَدِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

الحديث الثاني

: صحيح.

الحديث الثالث

: صحيح.

باب إكرام الزوجة

الحديث الأول

: كالموثق.

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث

: السندان ضعيفان، و السند الآخر مجهول.

ص: 322

قَالَ فِي رِسَالَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع إِلَى الْحَسَنِ ع لَا تُمَلِّكِ الْمَرْأَةَ مِنَ الْأَمْرِ مَا يُجَاوِزُ نَفْسَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ أَنْعَمُ لِحَالِهَا وَ أَرْخَى لِبَالِهَا وَ أَدْوَمُ لِجَمَالِهَا فَإِنَّ الْمَرْأَةَ رَيْحَانَةٌ وَ لَيْسَتْ بِقَهْرَمَانَةٍ وَ لَا تَعْدُ بِكَرَامَتِهَا نَفْسَهَا وَ اغْضُضْ بَصَرَهَا بِسِتْرِكَ وَ اكْفُفْهَا بِحِجَابِكَ وَ لَا تُطْمِعْهَا أَنْ تَشْفَعَ لِغَيْرِهَا فَيَمِيلَ عَلَيْكَ مَنْ شَفَعَتْ لَهُ عَلَيْكَ مَعَهَا وَ اسْتَبْقِ مِنْ نَفْسِكَ بَقِيَّةً فَإِنَّ إِمْسَاكَكَ نَفْسَكَ عَنْهُنَّ وَ هُنَّ يَرَيْنَ أَنَّكَ ذُو اقْتِدَارٍ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَرَيْنَ مِنْكَ حَالًا عَلَى انْكِسَارٍ

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَسَنِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدَكٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ طَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ كَتَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِهَذِهِ الرِّسَالَةِ إِلَى ابْنِهِ مُحَمَّدٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ بَابُ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ

1 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا الَّذِي إِذَا فَعَلَهُ كَانَ مُحْسِناً

قوله عليه السلام:" ما يجاوز نفسها" أي لا تكل إليها، و لا تكلفها سوى ما يتعلق بتدبير نفسها.

و قال في النهاية: القهرمان: هو كالخازن و الوكيل و الحافظ لما في تحت يده، و القائم بأمور الرجل بلغة الفرس.

قوله عليه السلام:" و لا تعد بكرامتها" أي لا تجاوز بسبب كرامتها أن تفعل بها ما يتعلق بنفسها لئلا تمنعها عن الإحسان إلى أقاربه و غير ذلك من الخيرات لحسدها و ضعف عقلها.

باب حق المرأة على الزوج

الحديث الأول

: موثق.

ص: 323

قَالَ يُشْبِعُهَا وَ يَكْسُوهَا وَ إِنْ جَهِلَتْ غَفَرَ لَهَا وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كَانَتِ امْرَأَةٌ عِنْدَ أَبِي ع تُؤْذِيهِ فَيَغْفِرُ لَهَا

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْجَامُورَانِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُبَيْرٍ الْعَزْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَسَأَلَتْهُ عَنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ فَخَبَّرَهَا ثُمَّ قَالَتْ فَمَا حَقُّهَا عَلَيْهِ قَالَ يَكْسُوهَا مِنَ الْعُرْيِ وَ يُطْعِمُهَا مِنَ الْجُوعِ وَ إِنْ أَذْنَبَتْ غَفَرَ لَهَا فَقَالَتْ فَلَيْسَ لَهَا عَلَيْهِ شَيْ ءٌ غَيْرُ هَذَا قَالَ لَا قَالَتْ لَا وَ اللَّهِ لَا تَزَوَّجْتُ أَبَداً ثُمَّ وَلَّتْ فَقَالَ النَّبِيُّ ص ارْجِعِي فَرَجَعَتْ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ أَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَ

3 عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ فِي الضَّعِيفَيْنِ يَعْنِي بِذَلِكَ الْيَتِيمَ وَ النِّسَاءَ وَ إِنَّمَا هُنَّ عَوْرَةٌ

الحديث الثاني

: ضعيف.

قوله صلى الله عليه و آله" إن الله عز و جل يقول" اعلم أن هذه تتمة آية هي قوله تعالى" وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ وَ أَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ" و فسر بأن استعفاف القواعد بلبس الجلابيب خير لهن من وضعها، و إن سقط الجرح عنهن فيه، و قال علي بن إبراهيم: أي لا يظهرن للرجال.

أقول: يحتمل أن يكون المراد أن استعفافهن بترك الخروج و الحضور في مجالس الرجال و التكلم بأمثال تلك القبائح خير لهن، و أما تفسير الاستعفاف بالتزويج كما هو ظاهر الخبر فهو بعيد عن أول الآية، لكون الكلام في اللاتي لا يرجون نكاحا، و الله يعلم.

الحديث الثالث

: موثق.

قوله عليه السلام:" و إنما هن عورة" أي احفظوهن، أراد إنكم إن آذيتموهن يوجب كشف عورتكم و فضيحتكم.

ص: 324

4 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ بُهْلُولِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ زَوَّجَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع جَارِيَةً كَانَتْ لِإِسْمَاعِيلَ ابْنِهِ فَقَالَ أَحْسِنْ إِلَيْهَا فَقُلْتُ وَ مَا الْإِحْسَانُ إِلَيْهَا فَقَالَ أَشْبِعْ بَطْنَهَا وَ اكْسُ جُثَّتَهَا وَ اغْفِرْ ذَنْبَهَا ثُمَّ قَالَ اذْهَبِي وَسَّطَكِ اللَّهُ مَا لَهُ

5 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا قَالَ يَسُدُّ جَوْعَتَهَا وَ يَسْتُرُ عَوْرَتَهَا وَ لَا يُقَبِّحُ لَهَا وَجْهاً- فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَ اللَّهِ أَدَّى حَقَّهَا قُلْتُ فَالدُّهْنُ قَالَ غِبّاً يَوْمٌ وَ يَوْمٌ لَا قُلْتُ فَاللَّحْمُ قَالَ فِي كُلِّ ثَلَاثَةٍ فَيَكُونُ فِي الشَّهْرِ عَشْرَ مَرَّاتٍ لَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قُلْتُ فَالصِّبْغُ قَالَ وَ الصِّبْغُ

و قال في النهاية: العورة كل ما يستحيا منه إذا ظهر، و منه الحديث" المرأة عورة" لأنها إذا ظهرت يستحيا منها كما يستحيا من العورة إذا ظهرت.

الحديث الرابع

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" وسطك الله" قال الفيروزآبادي: وسطه توسيطا: قطعه نصفين أو جعله في الوسط و" ماله" منصوب بنزع الخافض أي جعلك في وسط ماله، و المعنى اشكري الله حيث جعل لك حظا عظيما في ماله، أو لا تخوني في ماله، فإن الله جعلك أمينا عليه، و يمكنك من الخيانة ما لا يمكن لغيرك.

الحديث الخامس

: مرسل.

قوله عليه السلام:" لا يقبح لها وجها" أي لا يقبح وجهه لها، و لا يبعث في وجهها أو لا يقول لها: قبح الله وجهك.

قال في النهاية: في حديث أم زرع" فعنده أقول:" فلا أقبح" أي لا يرد علي قولي لميله إلى و كرامتي عليه، يقال: قبحت فلانا إذا قلت له: قبحك الله، من القبح، و هو الإبعاد، و منه الحديث" لا تقبحوا الوجه" أي لا تقولوا: قبح الله وجه فلان و قيل: لا تنسبوه إلى القبح: ضد الحسن: لأن الله صوره و قد أحسن كل شي ء خلقه.

قوله عليه السلام:" فالصبغ" قيل: المراد أنه ينبغي للزوج أن يشتري من الصبغ

ص: 325

فِي كُلِّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَ يَكْسُوهَا فِي كُلِّ سَنَةٍ أَرْبَعَةَ أَثْوَابٍ ثَوْبَيْنِ لِلشِّتَاءِ وَ ثَوْبَيْنِ لِلصَّيْفِ وَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُفْقِرَ بَيْتَهُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ دُهْنِ الرَّأْسِ وَ الْخَلِّ وَ الزَّيْتِ وَ يَقُوتُهُنَّ بِالْمُدِّ فَإِنِّي أَقُوتُ بِهِ نَفْسِي وَ عِيَالِي وَ لْيُقَدِّرْ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ قُوتَهُ فَإِنْ شَاءَ أَكَلَهُ وَ إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهِ وَ لَا تَكُونُ فَاكِهَةٌ عَامَّةٌ إِلَّا أَطْعَمَ عِيَالَهُ مِنْهَا وَ لَا يَدَعْ أَنْ يَكُونَ لِلْعِيدِ عِنْدَهُمْ فَضْلٌ فِي الطَّعَامِ أَنْ يُسَنِّيَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً لَا يُسَنِّي لَهُمْ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوْصَانِي جَبْرَئِيلُ ع بِالْمَرْأَةِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي طَلَاقُهَا إِلَّا مِنْ فَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ

7 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَوْ غَيْرِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ

لأهله في كل سنة ستة أشهر مقدار ما يكفيها في تلك المدة لتطمئن نفسها، ثم بين عليه السلام جنسا السبق بقوله" و لا ينبغي أن يقفر بيته". و قيل: المراد بالصبغ الإدام يعطيها يوما فيوما لا، فيكون في كل سنة ستة أشهر.

و قال الوالد العلامة رحمه الله: المراد بالصبغ الثياب المصبوغة أو الحناء و الوسمة، و في بعض النسخ" و البضع" أي الجماع، و يمكن قراءتها بالضاد المعجمة و العين المهملة بينهما الباء بمعنى الجماع أيضا.

قوله عليه السلام:" أن يسني لهم" و في التهذيب" أن ينيلهم" يقال: سناه تسنية سهلة و فتحه، و ساناه: راضاه و داراه و أحسن معاشرته، أي يزيد في العيدين طعاما خاصا لا يطعمهم في سائر الأيام كالحلاوات و الطيور السمينة و الفواكه اللذيذة، قال في النهاية: فيه" ما أقفر بيت فيه خل" أي ما خلا من الإدام.

الحديث السادس

: صحيح.

قوله صلى الله عليه و آله:" حتى ظننت" لعل المراد خطور البال أو المعنى أنه كان مظنة أن يظن أخذها ذلك فعبر هكذا تجوزا.

الحديث السابع

: مرسل.

ص: 326

بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ قَالَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا مَا يُقِيمُ ظَهْرَهَا مَعَ كِسْوَةٍ وَ إِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا

8 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ لَا يُجْبَرُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَى نَفَقَةِ الْأَبَوَيْنِ وَ الْوَلَدِ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ قُلْتُ لِجَمِيلٍ وَ الْمَرْأَةُ قَالَ قَدْ رُوِيَ عَنْ عَنْبَسَةَ- عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا كَسَاهَا مَا يُوَارِي عَوْرَتَهَا وَ يُطْعِمُهَا مَا يُقِيمُ صُلْبَهَا أَقَامَتْ مَعَهُ وَ إِلَّا طَلَّقَهَا

بَابُ مُدَارَاةِ الزَّوْجَةِ

1 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا مَثَلُ الْمَرْأَةِ مَثَلُ الضِّلْعِ الْمُعْوَجِّ إِنْ تَرَكْتَهُ انْتَفَعْتَ بِهِ وَ إِنْ أَقَمْتَهُ كَسَرْتَهُ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ اسْتَمْتَعْتَ بِهِ

قوله عليه السلام:" و إلا فرق بينهما" أي يجبره الحاكم على الإنفاق أو الطلاق مع القدرة، و المشهور بين الأصحاب الإعسار ليس بعيب يوجب الفسخ، و يفهم من كلام بعض الأصحاب اشتراطه في صحة العقد، و ذهب ابن إدريس إلى ثبوت الخيار للمرأة مع إعسار الزوج قبل العقد و عدم علمها به، و نقل عن ابن الجنيد ثبوت الخيار لها مع تجدد الإعسار أيضا و حكى الشيخ فخر الدين عن بعض العلماء قولا بأن الحاكم يفرق بينهما.

الحديث الثامن

: حسن.

باب مداراة الزوجة

الحديث الأول

: موثق و آخره مرسل.

قوله صلى الله عليه و آله:" مثل الضلع" أقول: يناسبه خلقها من الضلع أو من طينته كما ورد في بعض الروايات.

ص: 327

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ إِبْرَاهِيمَ ع شَكَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَا يَلْقَى مِنْ سُوءِ خُلُقِ سَارَةَ فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ إِنَّمَا مَثَلُ الْمَرْأَةِ مَثَلُ الضِّلْعِ الْمُعْوَجِ إِنْ أَقَمْتَهُ كَسَرْتَهُ وَ إِنْ تَرَكْتَهُ اسْتَمْتَعْتَ بِهِ اصْبِرْ عَلَيْهَا

بَابُ مَا يَجِبُ مِنْ طَاعَةِ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص خَرَجَ فِي بَعْضِ حَوَائِجِهِ فَعَهِدَ إِلَى امْرَأَتِهِ عَهْداً أَلَّا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا حَتَّى يَقْدَمَ قَالَ وَ إِنَّ أَبَاهَا مَرِضَ فَبَعَثَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجِي خَرَجَ وَ عَهِدَ إِلَيَّ أَنْ لَا أَخْرُجَ مِنْ بَيْتِي حَتَّى يَقْدَمَ وَ إِنَّ أَبِي قَدْ مَرِضَ فَتَأْمُرُنِي أَنْ أَعُودَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا اجْلِسِي فِي بَيْتِكِ وَ أَطِيعِي زَوْجَكِ قَالَ فَثَقُلَ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ ثَانِياً بِذَلِكَ فَقَالَتْ فَتَأْمُرُنِي أَنْ أَعُودَهُ فَقَالَ اجْلِسِي فِي بَيْتِكِ وَ أَطِيعِي زَوْجَكِ قَالَ فَمَاتَ أَبُوهَا فَبَعَثَتْ إِلَيْهِ إِنَّ أَبِي قَدْ مَاتَ فَتَأْمُرُنِي أَنْ أُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَا اجْلِسِي فِي بَيْتِكِ وَ أَطِيعِي زَوْجَكِ قَالَ فَدُفِنَ الرَّجُلُ فَبَعَثَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكِ وَ لِأَبِيكِ بِطَاعَتِكِ لِزَوْجِكِ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ص النِّسَاءَ فَقَالَ يَا مَعَاشِرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَ لَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ وَ لَوْ بِتَمْرَةٍ وَ لَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ

الحديث الثاني

: مجهول.

باب ما يجب من طاعة الزوج على المرأة

الحديث الأول

: ضعيف.

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

ص: 328

إِنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَ تَكْفُرْنَ الْعَشِيرَةَ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ لَهَا عَقْلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ لَيْسَ نَحْنُ الْأُمَّهَاتُ الْحَامِلَاتُ الْمُرْضِعَاتُ أَ لَيْسَ مِنَّا الْبَنَاتُ الْمُقِيمَاتُ وَ الْأَخَوَاتُ الْمُشْفِقَاتُ فَرَقَّ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ حَامِلَاتٌ وَالِدَاتٌ مُرْضِعَاتٌ رَحِيمَاتٌ لَوْ لَا مَا يَأْتِينَ إِلَى بُعُولَتِهِنَّ مَا دَخَلَتْ مُصَلِّيَةٌ مِنْهُنَّ النَّارَ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَالِبٍ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص- يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى ظَهْرِ الْمَدِينَةِ عَلَى جَمَلٍ عَارِي الْجِسْمِ فَمَرَّ بِالنِّسَاءِ فَوَقَفَ عَلَيْهِنَّ ثُمَّ قَالَ يَا مَعَاشِرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَ أَطِعْنَ أَزْوَاجَكُنَّ فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ فِي النَّارِ فَلَمَّا سَمِعْنَ ذَلِكَ بَكَيْنَ ثُمَّ قَامَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ص فِي النَّارِ مَعَ الْكُفَّارِ وَ اللَّهِ مَا نَحْنُ بِكُفَّارٍ فَنَكُونَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّكُنَّ كَافِرَاتٌ بِحَقِّ أَزْوَاجِكُنَ

4 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ مَعَ زَوْجِهَا فِي عِتْقٍ وَ لَا صَدَقَةٍ وَ لَا تَدْبِيرٍ وَ لَا هِبَةٍ وَ لَا نَذْرٍ فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِلَّا فِي زَكَاةٍ أَوْ بِرِّ وَالِدَيْهَا أَوْ صِلَةِ قَرَابَتِهَا

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

قوله صلى الله عليه و آله:" و تكفرن العشيرة" قال في النهاية: فيه" فرأيت أكثر أهلها النساء لكفرهن. قيل: أ يكفرن بالله؟ قال: لا و لكن يكفرن الإحسان، و يكفرن العشير" أي يجحدن إحسان أزواجهن.

و قال الزمخشري في الفائق:" قال صلى الله عليه و آله للنساء: إنكن أكثر أهل النار، لأنكن تكثرن اللعن و تكفرن العشير" هو المعاشر كالخليل بمعنى المخال، و الصديق بمعنى المصادق، قال الله تعالى" وَ لَبِئْسَ الْعَشِيرُ" و المراد به الزوج.

الحديث الثالث

: صحيح.

الحديث الرابع

: صحيح.

و حمل في المشهور على الاستحباب.

الحديث الخامس

: ضعيف على المشهور.

ص: 329

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَيُّمَا امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى تَرْجِعَ

بَابٌ فِي قِلَّةِ الصَّلَاحِ فِي النِّسَاءِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص النَّاجِي مِنَ الرِّجَالِ قَلِيلٌ وَ مِنَ النِّسَاءِ أَقَلُّ وَ أَقَلُّ قِيلَ وَ لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِأَنَّهُنَّ كَافِرَاتُ الْغَضَبِ- مُؤْمِنَاتُ الرِّضَا

2 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو الْجَلَّابِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لِامْرَأَةِ سَعْدٍ هَنِيئاً لَكِ يَا خَنْسَاءُ فَلَوْ لَمْ يُعْطِكِ اللَّهُ شَيْئاً إِلَّا ابْنَتَكِ أُمَّ الْحُسَيْنِ لَقَدْ أَعْطَاكِ اللَّهُ خَيْراً كَثِيراً إِنَّمَا مَثَلُ الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ فِي النِّسَاءِ كَمَثَلِ الْغُرَابِ الْأَعْصَمِ فِي الْغِرْبَانِ وَ هُوَ الْأَبْيَضُ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ

باب في قلة الصلاح في النساء

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

قوله صلى الله عليه و آله:" لأنهن كافرات الغضب" أي كافرات عند الغضب لا يضبطن أنفسهن و يتكلمن و يأتين بما يوجب كفرهن بمعنى المصطلح، أو بالمعنى الذي يطلق على أهل الكبائر و حمله على كفر نعمة الأزواج بعيد.

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

و قال في النهاية و فيه" لا يدخل من النساء الجنة إلا مثل الغراب الأعصم" هو الأبيض الجناحين، و قيل الأبيض الرجلين، أراد قلة من يدخل الجنة من النساء، لأن هذا الوصف في الغربان عزيز قليل.

و في حديث آخر" قال: المرأة الصالحة مثل الغراب الأعصم، قيل: يا رسول الله و ما الغراب الأعصم؟ قال: الذي إحدى رجليه بيضاء" و أصل العصمة: البياض

ص: 330

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَثَلُ الْمَرْأَةِ الْمُؤْمِنَةِ مَثَلُ الشَّامَةِ فِي الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ

4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا مَثَلُ الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ مَثَلُ الْغُرَابِ الْأَعْصَمِ الَّذِي لَا يَكَادُ يُقْدَرُ عَلَيْهِ قِيلَ وَ مَا الْغُرَابُ الْأَعْصَمُ الَّذِي لَا يَكَادُ يُقْدَرُ عَلَيْهِ قَالَ الْأَبْيَضُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا لِإِبْلِيسَ جُنْدٌ أَعْظَمُ مِنَ النِّسَاءِ وَ الْغَضَبِ

6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْوَاسِطِيِّ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا كَبِرَتْ ذَهَبَ خَيْرُ شَطْرَيْهَا وَ بَقِيَ شَرُّهُمَا ذَهَبَ جَمَالُهَا وَ عَقِمَ رَحِمُهَا وَ احْتَدَّ لِسَانُهَا

الذي في يدي الفرس و الظبي و الوعل.

الحديث الثالث

: حسن.

و قال الفيروزآبادي: الشامة: علامة تخالف البدن التي هي فيه.

الحديث الرابع

: موثق.

الحديث الخامس

: مرسل.

الحديث السادس

: مرفوع.

قوله عليه السلام:" خير شطريها" الشطر: النصف و هو إما كناية عن ذهاب جميع خيرها، فإنه إذا ذهب النصفان لم يبق شي ء، أو المراد أعلاها أو أسفلها و الأخير أظهر.

ص: 331

بَابٌ فِي تَأْدِيبِ النِّسَاءِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تُنْزِلُوا النِّسَاءَ بِالْغُرَفِ وَ لَا تُعَلِّمُوهُنَّ الْكِتَابَةَ وَ عَلِّمُوهُنَّ الْمِغْزَلَ وَ سُورَةَ النُّورِ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا تُعَلِّمُوا نِسَاءَكُمْ سُورَةَ يُوسُفَ وَ لَا تُقْرِءُوهُنَّ إِيَّاهَا فَإِنَّ فِيهَا الْفِتَنَ وَ عَلِّمُوهُنَّ سُورَةَ النُّورِ فَإِنَّ فِيهَا الْمَوَاعِظَ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُرْكَبَ سَرْجٌ بِفَرْجٍ

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا تَحْمِلُوا الْفُرُوجَ عَلَى السُّرُوجِ فَتُهَيِّجُوهُنَّ لِلْفُجُورِ

باب في تأديب النساء

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور، و حمل على الكراهة.

الحديث الرابع

: ضعيف.

ص: 332

بَابٌ فِي تَرْكِ طَاعَتِهِنَ

1 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُوسِرَةِ قَدْ حَجَّتْ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَتَقُولُ لِزَوْجِهَا أَحِجَّنِي مِنْ مَالِي أَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا قَالَ نَعَمْ يَقُولُ حَقِّي عَلَيْكِ أَعْظَمُ مِنْ حَقِّكِ عَلَيَّ فِي هَذَا

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص النِّسَاءَ فَقَالَ اعْصُوهُنَّ فِي الْمَعْرُوفِ قَبْلَ أَنْ يَأْمُرْنَكُمْ بِالْمُنْكَرِ وَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ شِرَارِهِنَّ وَ كُونُوا مِنْ خِيَارِهِنَّ عَلَى حَذَرٍ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَطَاعَ امْرَأَتَهُ أَكَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي النَّارِ قِيلَ وَ مَا تِلْكَ الطَّاعَةُ قَالَ تَطْلُبُ مِنْهُ الذَّهَابَ إِلَى الْحَمَّامَاتِ وَ الْعُرُسَاتِ وَ الْعِيدَاتِ وَ النِّيَاحَاتِ وَ الثِّيَابَ الرِّقَاقَ

باب في ترك طاعتهن

الحديث الأول

: موثق.

و يدل على اشتراط الحج المندوب بإذن الزوج، و لا خلاف فيه بين الأصحاب.

الحديث الثاني

: صحيح.

قوله صلى الله عليه و آله:" في المعروف" بأن يخالفها في النوع الذي تأمره به إلى النوع الآخر من المعروف، أو يخالفها في الأمر المندوب، لقطع طمعها فيصير المندوب لذلك ترك الأولى.

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

قوله صلى الله عليه و آله:" إلى الحمامات" أي إلى كل حمام و عرس و زفاف للتنزه، فأما

ص: 333

4 وَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ طَاعَةُ الْمَرْأَةِ نَدَامَةٌ

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي كَلَامٍ لَهُ اتَّقُوا شِرَارَ النِّسَاءِ وَ كُونُوا مِنْ خِيَارِهِنَّ عَلَى حَذَرٍ وَ إِنْ أَمَرْنَكُمْ بِالْمَعْرُوفِ فَخَالِفُوهُنَّ كَيْ لَا يَطْمَعْنَ مِنْكُمْ فِي الْمُنْكَرِ

6 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ ع النِّسَاءُ فَقَالَ لَا تُشَاوِرُوهُنَّ فِي النَّجْوَى وَ لَا تُطِيعُوهُنَّ فِي ذِي قَرَابَةٍ

7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ زِيَادٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ طَالِحَاتِ نِسَائِكُمْ وَ كُونُوا مِنْ خِيَارِهِنَّ عَلَى حَذَرٍ وَ لَا تُطِيعُوهُنَّ فِي الْمَعْرُوفِ فَيَأْمُرْنَكُمْ بِالْمُنْكَرِ

8 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَامُورَانِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ صَنْدَلٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِيَّاكُمْ وَ مُشَاوَرَةَ النِّسَاءِ فَإِنَّ فِيهِنَّ الضَّعْفَ وَ الْوَهْنَ وَ الْعَجْزَ

أصل الذهاب إلى الحمام للضرورة و أداء حقوق القرابة و الجيران فيجوز بل مستحسن.

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس

: مرسل.

الحديث السادس

: مرفوع.

قوله عليه السلام:" في النجوى" أي في الأمر الذي ينبغي إخفاؤه فإنهن يفشين ذلك، و المراد بذي القرابة قرابة الزوج.

الحديث السابع

: مرفوع.

الحديث الثامن

: ضعيف.

ص: 334

9 وَ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يُكَنَّى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي خِلَافِ النِّسَاءِ الْبَرَكَةُ

10 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص كُلُّ امْرِئٍ تُدَبِّرُهُ امْرَأَةٌ فَهُوَ مَلْعُونٌ

11 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَيْفٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ رَفَعَهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَرَادَ الْحَرْبَ دَعَا نِسَاءَهُ فَاسْتَشَارَهُنَّ ثُمَّ خَالَفَهُنَ

12 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اسْتَعِيذُوا بِاللَّهِ مِنْ شِرَارِ نِسَائِكُمْ وَ كُونُوا مِنْ خِيَارِهِنَّ عَلَى حَذَرٍ وَ لَا تُطِيعُوهُنَّ فِي الْمَعْرُوفِ فَيَدْعُونَكُمْ إِلَى الْمُنْكَرِ وَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص النِّسَاءُ لَا يُشَاوَرْنَ فِي النَّجْوَى وَ لَا يُطَعْنَ فِي ذَوِي الْقُرْبَى إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَسَنَّتْ ذَهَبَ خَيْرُ شَطْرَيْهَا وَ بَقِيَ شَرُّهُمَا وَ ذَلِكَ أَنَّهُ يَعْقِمُ رَحِمُهَا وَ يَسُوءُ خُلُقُهَا وَ يَحْتَدُّ لِسَانُهَا وَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَسَنَّ ذَهَبَ شَرُّ شَطْرَيْهِ وَ بَقِيَ خَيْرُهُمَا وَ ذَلِكَ أَنَّهُ يَئُوبُ عَقْلُهُ وَ يَسْتَحْكِمُ رَأْيُهُ وَ يَحْسُنُ خُلُقُهُ

الحديث التاسع

: مرفوع.

الحديث العاشر

: مرفوع.

الحديث الحادي عشر

: مرفوع.

الحديث الثاني عشر

: مرسل.

قوله صلى الله عليه و آله" أنه يؤوب عقله" أوب العقل: كناية عن خلوصه عما شابه من الشهوات النفسانية التي جعلته كالذاهب.

ص: 335

بَابُ التَّسَتُّرِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ سَرَوَاتِ الطَّرِيقِ شَيْ ءٌ وَ لَكِنَّهَا تَمْشِي فِي جَانِبِ الْحَائِطِ وَ الطَّرِيقِ

2 ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَيُّ امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا فَهِيَ تُلْعَنُ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهَا مَتَى مَا رَجَعَتْ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُجَمِّرَ ثَوْبَهَا إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ سَرَاةِ الطَّرِيقِ وَ لَكِنْ جَنْبَيْهِ يَعْنِي وَسَطَهُ

باب التستر

الحديث الأول

: موثق. أو حسن.

و قال الجوهري: السراة: واحد السروات، و سراة كل شي ء: ظهره و وسطه و في الحديث" ليس للنساء سروات الطرق" و سراة الطريق: وسطه، و لكنهن يمشين في الجوانب.

الحديث الثاني

: مرسل أو حسن.

قوله عليه السلام:" فهي تلعن" على بناء المجهول أي تلعنها الملائكة، و ظاهره الحرمة، و يمكن حمله على ما إذا كان بقصد الأجانب.

الحديث الثالث

: مرسل أو مجهول.

الحديث الرابع

: مجهول أو مرسل.

ص: 336

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْكَشِفَ بَيْنَ يَدَيِ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ فَإِنَّهُنَّ يَصِفْنَ ذَلِكَ لِأَزْوَاجِهِنَ

الحديث الخامس

: حسن كالصحيح.

و يدل على كراهة كشف المرأة يديها عند اليهودية و النصرانية، و ربما قيل بالتحريم، لقوله تعالى" أَوْ نِسائِهِنَّ" إذ الظاهر اختصاصها بالمؤمنات.

قال في مجمع البيان يعني النساء المؤمنات، و لا يحل لها أن يتجردن ليهودية أو نصرانية أو مجوسية إلا إذا كانت أمة، و هو معنى قوله" أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ" أي من الإماء عن ابن جريج و مجاهد و الحسن و سعيد بن المسيب. و قد يقال: الإضافة في النساء لأنهن من جنسهن لا من جهة الإيمان، فيشمل جميع النساء، و الأحوط ترك تجردهن عند الكافرات مطلقا.

و قال الشيخ (ره): الذمية لا تنظر إلى المسلمة حتى الوجه و الكفين لهذا الخبر، و للآية.

و قال بعض العامة: المسلمة كلها عورة بالنسبة إلى نساء أهل الذمة كما أن كلها عورة بالنسبة إلى الأجنبي.

و قال أكثر أصحابنا بجواز نظرهن إليها إلا مع خوف الفتنة.

و قال صاحب الكشاف: النساء كلهن سواء في حل نظر بعضهن إلى بعض و فسر" نِسائِهِنَّ" بمن في صحبتهن و خدمتهن من الحلائل و الإماء.

أقول: و يمكن حمل الخبر على الكراهة كما هو الظاهر، و يؤيده أن التعليل المذكور مشتركة بين الذميات و المسلمات، و لم يقل بالتعميم أحد من علمائنا و إن قال به بعض العامة.

ص: 337

6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِيمَا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنَ الْبَيْعَةِ عَلَى النِّسَاءِ أَنْ لَا يَحْتَبِينَ وَ لَا يَقْعُدْنَ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْخَلَاءِ

بَابُ النَّهْيِ عَنْ خِلَالٍ تُكْرَهُ لَهُنَ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع نَهَى عَنِ الْقَنَازِعِ وَ الْقُصَصِ وَ نَقْشِ الْخِضَابِ عَلَى الرَّاحَةِ وَ قَالَ إِنَّمَا هَلَكَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ قِبَلِ الْقُصَصِ وَ نَقْشِ الْخِضَابِ

الحديث السادس

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" أن لا يحتبين" الاحتباء أن يجمع بين ساقيه و ظهره بثوب أو غيره، و لعله محمول على الكراهة، و لم أر قائلا بالحرمة، و أما العقود مع الرجال في الخلاء فيحتمل أن يكون المراد التخلي مع الأجنبي و هو حرام كما ذكره الأصحاب، و يحتمل أن يكون المراد القعود مع الرجال لقضاء الحاجة، فيكون النهي أعم من الكراهة و الحرمة بالنظر إلى أحوال المرأة و اختلاف الرجال في كونه زوجا أو محرما أو أجنبيا و تفصيل الحكم لا يخفى على المتأمل.

باب فيما نهين عنه أيضا

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

و قال الفيروزآبادي: القزع محركة: أن يحلق رأس الصبي و يترك مواضع منه متفرقة غير محلوقة تشبيها بقزع السحاب، و القزعة: الخصلة بين الشعر تترك على رأس الصبي، و هي كالذوائب في نواحي الرأس، أو القليل من الشعر في وسط الرأس خاصة، و قال: القصة بالضم: شعر الناصية و جمعه كصرد. انتهى، و النهي عن القنازع يمكن أن يكون للأطفال كما ورد في غيره من الأخبار، فيكون محمولا على الكراهة كما هو المشهور، و لو كان المراد فعل النساء فهو على الحرمة، و أما القصص فلأنها

ص: 338

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَحِلُّ لِامْرَأَةٍ حَاضَتْ أَنْ تَتَّخِذَ قُصَّةً أَوْ جُمَّةً

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ النِّسَاءِ يَجْعَلْنَ فِي رُءُوسِهِنَّ الْقَرَامِلَ قَالَ يَصْلُحُ الصُّوفُ وَ مَا كَانَ مِنْ شَعْرِ امْرَأَةٍ نَفْسِهَا وَ كَرِهَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَجْعَلَ الْقَرَامِلَ مِنْ شَعْرِ غَيْرِهَا فَإِنْ وَصَلَتْ شَعْرَهَا بِصُوْفٍ أَوْ بِشَعْرِ نَفْسِهَا فَلَا يَضُرُّهَا

شبيهة بالرجال، و لا يبعد حمله على الكراهة لضعف الروايات و إن كان ظاهره الحرمة و كذا نقش الخضاب، و ربما قيل بالتحريم لقوله تعالى" فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ" و لا يخفى ما فيه.

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

و قال في النهاية: الجمة من شعر الرأس ما سقط على المنكبين، و منه الحديث" لعن الله المجممات من النساء" هن اللاتي يتخذن شعورهن جمة تشبيها بالرجال.

انتهى، و لعل الحيض في الخبر كناية عن البلوغ، فيدل على أنه لا بأس للصبية في ذلك.

الحديث الثالث

: مجهول.

و قال في النهاية: فيه" إنه رخص في القرامل" هي ضفائر من شعر أو صوف أو إبريسم تصل به المرأة شعرها. انتهى، و النهي عن وصل الشعر بشعر غيرها يحتمل أن يكون للصلاة، فالنهي محمول على الحرمة إن قلنا بعدم جواز الصلاة في شعر الغير، و يمكن أن يكون بإظهار شعر الغير على الأجنبي، و الحكم بالحرمة فيه مشكل، و بالجملة الاحتياط في الترك مطلقا.

ص: 339

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْكَافِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الْقَرَامِلِ الَّتِي تَصْنَعُهَا النِّسَاءُ فِي رُءُوسِهِنَّ يَصِلْنَهُ بِشُعُورِهِنَّ فَقَالَ لَا بَأْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ بِمَا تَزَيَّنَتْ بِهِ لِزَوْجِهَا قَالَ فَقُلْتُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَ الْمَوْصُولَةَ فَقَالَ لَيْسَ هُنَاكَ إِنَّمَا لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوَاصِلَةَ وَ الْمَوْصُولَةَ الَّتِي تَزْنِي فِي شَبَابِهَا فَلَمَّا كَبِرَتْ قَادَتِ النِّسَاءَ إِلَى الرِّجَالِ فَتِلْكَ الْوَاصِلَةُ وَ الْمَوْصُولَةُ

بَابُ مَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ مِنَ الْمَرْأَةِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الذِّرَاعَيْنِ مِنَ الْمَرْأَةِ أَ هُمَا

الحديث الرابع

: مختلف فيه.

و التأويل الوارد في الخبر رواية العامة عن عائشة، و المشهور بينهم أن الواصلة من تصل الشعر بالشعر، و الموصولة من يفعل له ذلك.

باب ما يحل النظر إليه من المرأة

الحديث الأول

: صحيح.

و يدل كالأخبار الآتية على أن الوجه و الكفين في المرأة ليس بعورة كما هو ظاهر الآية لقوله تعالى:" إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها".

و قال السيد (ره): لا خلاف بين الأصحاب ظاهرا في تحريم النظر إلى الأجنبية التي لا يريد نكاحها و لا ضرورة إلى النظر إليها فيما عدا الوجه و الكفين، و أما الوجه و الكفان فيحرم النظر إليهما بتلذذ أو خوف فتنة إجماعا و إن لم يتلذذ بذلك و لم يخف الفتنة.

ص: 340

مِنَ الزِّينَةِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ قَالَ نَعَمْ وَ مَا دُونَ الْخِمَارِ مِنَ الزِّينَةِ وَ مَا دُونَ السِّوَارَيْنِ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَرَى مِنَ الْمَرْأَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَحْرَماً قَالَ الْوَجْهُ وَ الْكَفَّانِ وَ الْقَدَمَانِ

3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها قَالَ الزِّينَةُ الظَّاهِرَةُ الْكُحْلُ وَ الْخَاتَمُ

4 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى- وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها قَالَ

قال الشيخ: يكره و لا يحرم، لقوله تعالى" وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها" و هو مفسر بالوجه و الكفين و قيل: يحرم.

و قال المحقق في الشرائع و العلامة في جملة من كتبه: يجوز النظر إلى الوجه و الكفين مرة واحدة من غير معاودة في الوقت الواحد عرفا، و لا ريب أن الاجتناب أولى.

الحديث الثاني

: مرسل.

و هذا الخبر يدل على جواز النظر إلى القدمين أيضا و لم يذكرهما الأكثر.

الحديث الثالث

: مجهول.

الحديث الرابع

: مجهول.

قوله عليه السلام:" وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ" قال المحقق الأسترآبادي في تفسير آيات الأحكام: كالحلي و الثياب و الأصباغ فضلا عن مواضعها، و قيل: بل المراد مواضع الزينة على حذف المضاف لا نفس الزينة، لأن ذلك يحل النظر إليها.

و قيل: المراد الزينة نفسها لكنها ظاهره و باطنه، و إنما حرم إبداء الباطنة

ص: 341

الْخَاتَمُ وَ الْمَسَكَةُ وَ هِيَ الْقُلْبُ

منها، إذ لو أبيح لكان وسيلة إلى النظر إلى مواضعها، و قيل: إنما نهى عن إبداء الزينة نفسها ليعلم أن حرمة النظر إلى مواضعها أشد و أقوى، لأن النظر إلى الزينة غير ملابسة للمواضع لا كلام في حله." إِلَّا ما ظَهَرَ" عند مزاولة الأمور بحسب العادة، فإن المرأة لا تجد بدا من مزاولة الأمور بيديها و من الحاجة إلى كشف وجهها و ظهور قدميها عند المشي في الطرقات، و خاصة الفقيرات منهن، و هذا استثناء للظاهر، فلا يحرم.

و في مجمع البيان فيه أقوال: أحدها- أن الظاهرة: الثياب، و الباطنة الخلخال لأن و القرطان و السواران، عن ابن مسعود.

و ثانيها- أن الظاهرة الكحل و الخاتم و الخدان و الخضاب في الكف، عن ابن عباس، و الكحل و السوار و الخاتم، عن قتادة.

و ثالثا- أنها الوجه و الكفان، عن الضحاك و عطاء، و الوجه و البنان عن الحسن، و في تفسير علي بن إبراهيم: الكفان و الأصابع، و زاد في الجامع في الباطنة القلادة.

و في البيضاوي: و قيل: المراد بالزينة مواضعها على حذف المضاف، أو يعم المحاسن الخلقية و التزيينية، و المستثنى هو الوجه و الكفان لأنها ليست بعورة، و الأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر، فإن كل بدن الحرة عورة، لا يحل لغير الزوج و المحرم النظر إلى شي ء منها إلا لضرورة كالمعالجة و تحمل الشهادة، و أما عندنا فيحرم النظر إلى الوجه و الكفين بتلذذ أو خوف فتنة إجماعا، و بدونها فقيل: يكره، و قيل: يحرم، و قيل في النظر الأول بالجواز، و في غيره بالحرمة، و الظاهر جواز الإبداء فيما يجوز لهم النظر منهن إليه، لكن مع الزينة موضع نظر، و لذا ورد في إبداء الزينة الظاهرة أنه الكف و الأصابع، فتأمل. انتهى.

ص: 342

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْكَافِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ اسْتَقْبَلَ شَابٌّ مِنَ الْأَنْصَارِ امْرَأَةً بِالْمَدِينَةِ وَ كَانَ النِّسَاءُ يَتَقَنَّعْنَ خَلْفَ آذَانِهِنَّ فَنَظَرَ إِلَيْهَا وَ هِيَ مُقْبِلَةٌ فَلَمَّا جَازَتْ نَظَرَ إِلَيْهَا وَ دَخَلَ فِي زُقَاقٍ قَدْ سَمَّاهُ بِبَنِي فُلَانٍ فَجَعَلَ يَنْظُرُ خَلْفَهَا وَ اعْتَرَضَ وَجْهَهُ عَظْمٌ فِي الْحَائِطِ أَوْ زُجَاجَةٌ فَشَقَّ وَجْهَهُ فَلَمَّا مَضَتِ الْمَرْأَةُ نَظَرَ فَإِذَا الدِّمَاءُ تَسِيلُ عَلَى صَدْرِهِ وَ ثَوْبِهِ فَقَالَ وَ اللَّهِ لآَتِيَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَ لَأُخْبِرَنَّهُ قَالَ فَأَتَاهُ فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ لَهُ مَا هَذَا فَأَخْبَرَهُ فَهَبَطَ جَبْرَئِيلُ ع بِهَذِهِ الْآيَةِ- قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِما يَصْنَعُونَ

و قال الجوهري: المسك بالتحريك: أسورة من ذبل أو عاج. انتهى، و الذبل هي قرون الأوغال، و قيل: جلود دابة بحرية.

و قال الفيروزآبادي: القلب بالضم: سوار المرأة.

الحديث الخامس

: مجهول.

قوله تعالى:" قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ" قيل: اللام مقدر، و التقدير" ليغضوا" و قيل: منصوب بتقدير" أن" أي مرهم أن يغضوا و قيل: إنه جواب الأمر أي قل لهم: غضوا، يغضوا.

و قال في الكشاف:" من" للتبعيض، و المراد غض البصر عما يحرم، و الاقتصار على ما يحل، و جوز الأخفش أن تكون مزيدة و أبي سيبويه.

و قال: في ترك" من" في الفروج فقط دلالة على أن أمر النظر أوسع من أمر الفرج، أ لا ترى أن المحارم لا بأس بالنظر إلى شعورهن و صدورهن و يدهن و أعضادهن و أسوقهن و أقدامهن، و كذلك الجواري المستعرضات للبيع، و الأجنبية ينظر إلى وجهها و كفيها و قدميها في إحدى الروايتين، و أما أمر الفرج مضيق من ذلك،" ذلِكَ أَزْكى لَهُمْ" أنفع لدينهم و دنياهم و أظهر و أنقى من التهمة و أقرب إلى التقوى.

ص: 343

بَابُ الْقَوَاعِدِ مِنَ النِّسَاءِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَرَأَ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ قَالَ الْخِمَارَ وَ الْجِلْبَابَ قُلْتُ بَيْنَ يَدَيْ

باب القواعد من النساء

الحديث الأول

: حسن.

و هو مشتمل على تفسير قوله تعالى" وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ" و القواعد جمع قاعد، لأنها من الصفات المختصة بالنساء أي اللائي قعدن عن الحيض و الولد، لكبرهن" اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً" أي لا يطمعن فيه" فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ" أي إثم" أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ"، أي الثياب الظاهرة كالملحفة، و الجلباب الذي فوق الخمار، و قرأ أبو جعفر و أبو عبد الله عليهما السلام" من ثيابهن".

و روي ذلك عن ابن عباس و ابن جبير" غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ" أي غير مظهرات بزينة، قيل: يريد الزينة الخفية التي أرادها في قوله" وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ"، و في مجمع البيان أي غير قاصدات بوضع ثيابهن إظهار زينتهن، بل يقصدن به التخفيف على أنفسهن، فإظهار الزينة في القواعد و غيرهن محظور، و أما الشابات فإنهن يمنعن من وضع الجلباب أو الخمار، و يؤمرن بلبس أكثف الجلابيب لئلا تصفهن ثيابهن و قد روي عن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال:" للزوج ما تحت الدرع، و للابن و الأخ ما فوق الدرع، و لغير ذي محرم أربعة أثواب، درع، و خمار، و جلباب، و إزار، و على هذا فالفرق بين القواعد أن غيرهن لا يجوز لهن وضع الجلابيب و نحوها إذا كن في محضر من

ص: 344

مَنْ كَانَ فَقَالَ بَيْنَ يَدَيْ مَنْ كَانَ غَيْرَ مُتَبَرِّجَةٍ بِزِينَةٍ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَهُوَ خَيْرٌ لَهَا وَ الزِّينَةُ الَّتِي يُبْدِينَ لَهُنَّ شَيْ ءٌ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ لَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ قَالَ تَضَعُ الْجِلْبَابَ وَحْدَهُ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً مَا الَّذِي يَصْلُحُ لَهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ مِنْ ثِيَابِهِنَّ قَالَ الْجِلْبَابُ

الرجال الأجانب قصدن بالوضع إظهار زينة أو لا، فإن الظاهر من وضعهن الجلباب مطلقا إرادة إظهار شي ء من ذلك" وَ أَنْ يَسْتَعْفِفْنَ" أي استعفاف القواعد بترك وضع الجلباب" خَيْرٌ لَهُنَّ" من الوضع" وَ اللَّهُ سَمِيعٌ" لأقوالكم" عَلِيمٌ" بما في قلوبكم.

قوله عليه السلام:" بين يدي من كان" أي أي شخص كان من الرجال و النساء.

قوله عليه السلام:" لهن شي ء" أي شي ء يثبت لهن جوازه في الآية الأخرى، و هي قوله عز و جل" إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها" فإن ما سوى ذلك داخل في النهي عن التبرج بها، و لا يبعد أن يكون" لهن" تصحيف هي.

الحديث الثاني

: حسن.

قوله عليه السلام:" الجلباب وحده" يمكن حمله على الاستحباب أو على أن الحصر إضافي بالنسبة إلى بواطن البدن، و قد مر الكلام فيه.

و قال في النهاية: الجلباب: الإزار و الرداء، و قيل: الملحفة، و قيل: هو كالمقنعة يغطي به المرأة رأسها و ظهرها و صدرها، و قيل: ثوب أوسع من الخمار دون الرداء جمعه جلابيب.

الحديث الثالث

: صحيح.

ص: 345

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَرَأَ- أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ قَالَ الْجِلْبَابَ وَ الْخِمَارَ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مُسِنَّةً

بَابُ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ قَوْلِ اللَّهِ

الحديث الرابع

: حسن.

باب أولي الإربة من الرجال

الحديث الأول

: صحيح.

قوله تعالى:" أَوِ التَّابِعِينَ" قال في مجمع البيان: قد اختلف في معناه فقيل:

هو التابع الذي يتبعك لينال من طعامك، و لا حاجة له في النساء، و هو الأبله المولى عليه، عن ابن عباس و قتادة و ابن جبير، و هو المروي عن أبي عبد الله عليه السلام و قيل: هو العنين الذي لا إرب له في النساء لعجزه، عن عكرمة و الشعبي، و قيل: إنه الخصي المجبوب الذي لا رغبة له في النساء، عن الشافعي، و لم يسبق إلى هذا القول، و قيل:

إنه الشيخ الهم لذهاب إربه عن يزيد بن أبي حبيب، و قيل: هو العبد الصغير عن أبي حنيفة و أصحابه. انتهى.

و قال في الكشاف: حمل الرجال على مطلق الذكور بعيد، خصوصا مع مقابلة الطفل، لا يجوز حمل كلامه سبحانه عليه، فكيف التخصيص بالصغير كما نسب إلى أبي حنيفة و أصحابه، ثم قال: و قيل: هم الذين يتبعونكم ليصيبوا من فضل طعامكم و لا حاجة لهم إلى النساء، لأنهم بله، لا يعرفون شيئا من أمرهن، أو شيوخ صلحاء إذا كانوا معهن غضوا أبصارهم أو بهم عناية، و في كنز العرفان: المراد: الشيوخ

ص: 346

عَزَّ وَ جَلَّ- أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ قَالَ الْأَحْمَقُ الَّذِي لَا يَأْتِي النِّسَاءَ

2 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ قَالَ الْأَحْمَقُ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ الَّذِي لَا يَأْتِي النِّسَاءَ

3 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ كَانَ بِالْمَدِينَةِ رَجُلَانِ يُسَمَّى أَحَدُهُمَا هِيتَ وَ الْآخَرُ مَانِعٌ فَقَالا لِرَجُلٍ

الذين سقطت شهوتهم و ليس لهم حاجة إلى النساء، و هو مروي عن الكاظم عليه السلام و قيل:

إنهم البله الذين لا يعرفون شيئا من أمور النساء و هو مروي عن الصادق عليه السلام و ابن عباس. انتهى.

و قال الفاضل الأسترآبادي: اعلم أن الإربة بالكسر و الضم الحاجة، و هي هنا الحاجة إلى النساء، و الظاهر أن المراد من لا تعلق له و لا توجه له إلى النساء حتى بالنظر و نحوه أصلا، فإن اكتفينا في معنى التابعين بأن يكون ذلك منهم لفضل طعام و نحوه فلا ريب من شموله للشيخ الكبير الذي علم منه ذلك، و إن قلنا لا بد أن يكونوا مولى عليهم أو من في حكمهم، فالظاهر اعتبار ذاهب تميزهم فيشمل الأبله و الشيخ الخرف أيضا مع العلم بذلك منهم.

الحديث الثاني

: كالموثق.

و ظاهره اشتراط كونه مولى عليه، و يمكن حمله على المثال.

الحديث الثالث

: مجهول.

قوله عليه السلام:" كان بالمدينة" نظير ذلك موجود من طرق العامة، روى مسلم بإسناده عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أن مخنثا كان عندها، و رسول الله صلى الله عليه و آله في البيت فقال لأخي أم سلمة يا عبد الله بن أبي أمية إن فتح الله لكم الطائف غدا فإني أدلك على ابنة غيلان فإنها تقبل بأربع، و تدبر بثمان، قال: فسمعه رسول الله صلى الله عليه و آله

ص: 347

وَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَسْمَعُ إِذَا افْتَتَحْتُمُ الطَّائِفَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَعَلَيْكَ بِابْنَةِ غَيْلَانَ الثَّقَفِيَّةِ فَإِنَّهَا

فقال: لا يدخلن هؤلاء عليكم. و بإسناده عن عائشة قالت: كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه و آله مخنث كانوا يعدونه من غير أولي الإربة، قال: فدخل النبي صلى الله عليه و آله يوما و هو عند بعض نسائه و هو ينعت امرأة، قال: فإذا أقبلت أقبلت بأربع و إذا أدبرت أدبرت بثمان، فقال النبي صلى الله عليه و آله لا أرى هذا يعرف ما هاهنا لا يدخل عليكن قالت: فحجبوه. قال عياض: و في بعض الروايات تقبل بأربع، و تذهب بثمان مع ثغر كالأقحوان إن مشت تثنت، و إن تكلمت تغنت، بين رجليها كالإناء المكفو.

قال الماري: المخنث بفتح النون و كسرها الذي يشبه النساء في أخلاقهن و كلامهن و حركاتهن، و قال عياض: التخنث: اللين و التكسر، و المخنث هو الذي يلين في قوله و ينكسر في مشيه و يثني فيه، و قد يكون خلقة و قد يكون تصنعا من الفسقة.

قال القرطبي: و اختلف في اسمه فالأشهر أنه هيت بكسر الهاء بعدها ياء ساكنة بعدها تاء مثناة من فوقه. و قال ابن درستويه: اسمه هنب بالهاء و النون و الباء الموحدين قال: و غير هذا تصحيف، و الهنب: الأحمق، و جاء في خبر أن هذا القائل هو ماتع بالتاء المثناة من فوق قبل العين المهملة مولى فاختة المخزومية، و كان هو و هيت في بيوت النبي صلى الله عليه و آله يعدهما من غير أولي الإربة، و ذكر قول النبي صلى الله عليه و آله فيه على النحو المذكور هاهنا، و أنه غربهما إلى الحما، ذكر ذلك الواقدي، و ذكر الماوردي نحو الحكاية عن مخنث بالمدينة و لم يسم فيها ابنة غيلان و لا عبد الرحمن بن أبي أمية، و أنه عليه السلام نفاه إلى حمر الأسد، و المحفوظ أن الحكاية انتهى.

قوله:" بابنة غيلان الثقيفية" الثقيفية نسبة إلى ثقيف و هو أبو قبيلة من هوازن، و إنما اعتبر نسبة الابنة دون غيلان مع أن نسبته أقرب و أخفى، لأن المضاف أصل، و المضاف إليه فرع، إذ ذكره لتعريف المضاف، و وصف الأصل أولى

ص: 348

شُمُوعٌ بَخْلَاءُ مُبَتَّلَةٌ هَيْفَاءُ شَنْبَاءُ إِذَا جَلَسَتْ تَثَنَّتْ وَ إِذَا تَكَلَّمَتْ غَنَّتْ- تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَ تُدْبِرُ

من وصف الفرع، أو للتنبيه على أن المضاف هاهنا هو المخطور بالبال الحاضر في الخيال دون المضاف إليه، فوقع بينه و بين النسبة الحاضرة فيه مقارنة معنوية، و المفارقة اللفظية لغرض مما لا يضر،" فإنها شموع": الشموع مثل السجود: اللعوب و المزاح، و قد شمع يشمع شمعا و شموعا و مشمعة، و في الجمل مبالغة في كثرة لعبها و مزاحها.

و قال شمس العلوم: الشموع: المرأة المزاحة" بخلاء" إما من بخلت الأرض اخضرت: أي خضراء، أو من البخل بالتحريك و هو سعة شق العين، و الرجل أبخل و العين: بخلاء.

و في النهاية يقال: عين بخلاء: أي واسعة" مبتلة" يقال: امرأة مبتلة بتشديد التاء مفتوحة: أي تامة الخلق لم يركب لحمها بعضه على بعض، و لا يوصف به الرجل.

و يجوز أن يقرأ" منبتلة" بالنون و الباء الموحدة و التاء المكسورة نحو منقطعة لفظا و معنى أي منقطعة عن الزوج، يعني أنها باكرة" هيفاء" الهيف محركة ضمر البطن و الكشح ورقة الخاصرة، رجال أهيف و امرأة هيفاء، و في بعض النسخ هيقاء بالقاف طويل العنق،" شنباء" الشنب بالتحريك: البياض و البريق و التحديد في الأسنان و في الصحاح الشنب: حدة في الأسنان، و يقال: برد عذوبة امرأة شنباء بينة الشنب، قال:

الجرمي: سمعت الأصمعي يقول: الشنب برد الفم و الأسنان، فقلت: إن أصحابنا يقولون: هو حدتها حين تطلع، فيراد بذلك حدتها و طراوتها لأنها إذا أتت عليها السنون احتكت، فقال: ما هو إلا بردها، و قول ذي الرمة: و في اللثات و في أنيابها شنب، يؤيد قول الأصمعي، لأن اللثة لا يكون فيها حدة" إذا جلست تثنت" أي ترد بعض أعضائها على بعض، من ثنى الشي ء كسعى إذا رد بعضه على بعض فتثنى، و الثني ضم واحد إلى واحد، و منه التثنية، و لعل معناه أنها كانت تثني رجلا واحدة و تضع الأخرى على فخذها، كما هو شأن المغرور بحسنه أو بجاهه من الشبان و أهل الدنيا، و يحتمل أن يكون من تثني العود إذا عطفه، و معناه

ص: 349

بِثَمَانٍ بَيْنَ رِجْلَيْهَا مِثْلُ الْقَدَحِ فَقَالَ النَّبِيُّ ص لَا أُرِيكُمَا مِنْ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ

إذا جلست انعطفت أعضاؤها و تمايلت كما هو شأن المتبختر و المتجبر الفخور و قيل: المعنى أنها رشيقة القد ليس لها انعطاف إلا إذا جلست، و في بعض روايات العامة إذا مشت تثنت، و لعل معناه تتكبر في مشيها و تتثنى فيه و تتبختر، و في بعض رواياتهم تبنت بالباء الموحدة و النون، قال في النهاية: و في حديث المخنث" إذا قعدت تبنت" أي فرجت رجليها لضخم ركبها كأنه شبهها بالقبة من الأدم، و هي المبناة لسمنها و كثرة لحمها و قيل شبهها بها إذا ضربت و طنبت انفرجت، و كذلك هذه إذا قعدت تربعت و فرجت رجليها إذا مشت و إذا جلست" و إذا تكلمت غننت" و في رواية العامة تغنت، قال عياض: قوله: تغنت من الغنة، لا من الغناء أي تغني من كلامها و تدخل صوتها في الخيشوم، و قد عد ذلك من علامات التبختر" تقبل بأربع و تدبر بثمان" قال شارح صحيح مسلم و البغوي في شرح السنة: قال أبو عبيد: يعني أربع عكن تقبل بهن، و لهن أطراف أربعة من كل جانب، فتصير ثمان تدبر بهن. و قال المازري: الأربع التي تقبل بهن هن من كل ناحية ثنتان، و لكل واحدة طرفان، فإذا أدبرت ظهرت الأطراف ثمانية، و إنما أنث فقال: بثمان و لم يقل بثمانية، لأن المراد بها الأطراف، و هي مذكرة، و هو لم يذكر لفظ المذكر، و متى لم يذكره جاز حذف التاء و إثباتها، و فيه وجه آخر، و هو مراعاة التوافق بينها و بين أربع. أقول: هنا احتمالان آخران:

أولهما- أن يراد بالأربع اليدان و الثديان، يعني أن هذه الأربعة بلغت في العظمة حدا توجب مشيها مكبة مثل الحيوانات التي تمشي على أربع، فإذا أقبلت أقبلت بهذه الأربعة، و لم يعتبر الرجلين لأنهما محجوبان خلف الثديين لعظمتهما فلا يكونان مرئيين عند الإقبال، و إذا أدبرت أدبرت بهذه الأربعة مع أربعة أخرى و هي الرجلان و الأليتان، لأن جميع الثمانية عند الأدبار مرئية.

و يمكن استفادة هذا الاحتمال مما ذكره ابن الأثير في النهاية، قال: إن

ص: 350

سعدا، خطب امرأة بمكة فقيل:" إنها تمشي على ست إذا أقبلت، و على أربع إذا أدبرت" يعني بالست يديها و رجليها و ثدييها: أي أنها لعظم يديها و ثدييها كأنها تمشي مكبة، و الأربع رجلاها و أليتاها و أنهما كادتا تمسان الأرض لعظمهما، و هي بنت غيلان الثقيفية التي قيل فيها تقبل بأربع و تدبر بثمان، و كانت تحت عبد الرحمن بن عوف.

و ثانيهما- أن يراد بالأربع الذوائب الواقعة في طرفي الوجه في كل طرف اثنان مفتول و مرسل، و بالثمان الذوائب الواقعة على الخلف، فإنهن كثيرا ما تقسمنه ثمانية أقسام، و المقصود وصفها بكثرة الشعور.

و قال الوالد العلامة قدس الله روحه: يحتمل أن يكون المراد بالأربع التي تقبل بهن العينان و الحاجبان، أو العين و الحاجب و الأنف و الفم، أو الوجه و الشعر و العنق و الصدر، و المراد بالثمان هذا الأربع مع قلب الناظر و عقله و روحه و دينه، أو مع عينيه و عقله و قلبه، أو قلبه و لسانه و عينيه، أو قلبه و عينيه و أذنه و لسانه، و هذا معنى لطيف، و لكن الظاهر أنه لم يخطر ببال قائله" بين رجليها مثل القدح" حال من فاعله فتدبر، و القدح بالتحريك واحد الأقداح التي للشرب شبه ذلك بالقدح في العظم و الهيئة" لا أراكما من أولي الإربة" أي ما كنت أظن إنكما من أولي الإربة" بل كنت أظن إنكما من الذين لا حاجة بهم إلى النساء، و الحال علمت إنكما من أولي الإربة، فلذا نفاهما عن المدينة لأنهما كانا يدخلان على النساء، و يجلسان معهن و عزب على البناء للمفعول بالعين المهملة و الزاي المشددة المعجمة من التعزيب و هو البعد و الخروج من موضع إلى آخر، و الباء للتعدية يقال عزب فلان إذا بعد و عزب به عن الدار إذا أبعده و أخرجه منها، و في بعض النسخ عرب بالغين المعجمة و الراء المهملة بمعنى النفي عن البلد و لا يناسبه التعدية إلا بتكلف و العرايا اسم حصن بالمدينة.

ص: 351

فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَغُرِّبَ بِهِمَا إِلَى مَكَانٍ يُقَالُ لَهُ الْعَرَايَا وَ كَانَا يَتَسَوَّقَانِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ

بَابُ النَّظَرِ إِلَى نِسَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

قوله عليه السلام:" كانا يتسوقان" أي يدخلان سوق المدينة للبيع و الشراء في كل جمعة، من تسوق القوم إذا باعوا و اشتروا، و الظاهر أن ذلك كانا بإذنه صلى الله عليه و آله في حياته.

و قال عياض من العامة: و لم يزل هيت بذلك المكان حتى قبض رسول الله صلى الله عليه و آله فكلم فيه أبو بكر فأبى أن يرد فلما ولي عمر كلم فيه فأبى، و قيل: إنه كبر و ضعف و ضاع فأذن له أن يدخل المدينة في كل يوم جمعة يسأل و يرجع إلى مكانه، و قال أيضا: فلما فتحت الطائف زوجها عبد الرحمن بن عوف، و قال ابن الأثير:

تزوجها سعد بمكة بعد عبد الرحمن، و فيه حجة على جواز إخراج كل من كان بصفتهما، و تخصيصه بهما و بزمان خاص غير ظاهر.

فإن قلت: كونهما من أهل الحاجة إلى النساء و العارفين بأمرهن لا يوجب إخراجهما فإن أهل المدينة أكثرهم كانوا كذلك. قلت: نعم، و لكنهما كانا يدخلان على النسوة و يجلسان معهن و ينظرن إليهن، لأن أهل المدينة كانوا يعدونهما من غير أولي الإربة، فلما ظهر خلافه أمر بإخراجهما قلعا لمادة الفساد و دفعا لوصفهما محاسن النساء بحضرة الرجال.

باب النظر إلى نساء أهل الذمة

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

ص: 352

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا حُرْمَةَ لِنِسَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَنْ يُنْظَرَ إِلَى شُعُورِهِنَّ وَ أَيْدِيهِنَ

بَابُ النَّظَرِ إِلَى نِسَاءِ الْأَعْرَابِ وَ أَهْلِ السَّوَادِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى رُءُوسِ أَهْلِ التِّهَامَةِ وَ الْأَعْرَابِ وَ أَهْلِ السَّوَادِ وَ الْعُلُوجِ لِأَنَّهُمْ إِذَا نُهُوا لَا يَنْتَهُونَ قَالَ وَ الْمَجْنُونَةِ وَ الْمَغْلُوبَةِ عَلَى عَقْلِهَا

و يدل على جواز النظر إلى شعور أهل الذمة و أيديهن، و حملت الأيدي على السواعد و ما يجب ستره على غيرهن، و عمل به المفيد و الشيخ، و أكثر الأصحاب مع الحمل على عدم الشهوة و الريبة، و إلا فهو حرام قطعا، و منع ابن إدريس من النظر مطلقا تمسكا بعموم الأدلة، و استضعافا لهذا الخبر.

باب النظر إلى نساء الأعراب و أهل السواد

الحديث الأول

: موثق.

قال الجوهري: تهامة: بلد و النسبة إليه تهامي و تهام أيضا إذا فتحت التاء لم تشدد، كما قالوا: رجل يماني إلا أن الألف في تهام من لفظها، و الألف في يمان من باب النسبة. انتهى.

و يدل على جواز النظر إليهن و إلى الأعراب و لم أر في كلام الأصحاب تصريحا به، و أما أهل السواد و العلوج فلأنهم من أهل الذمة كما مر، و أما المجنونة و المغلوبة على عقلها فقال العلامة في التذكرة: يجوز النظر إلى شعر المجنونة المغلوبة من غير تعمد، مستندا بقول الصادق عليه السلام و قال المحقق الشيخ على: ظاهر هذا أن النظر إليها من تحت الثياب و المراد بالتعمد المذكور القصد إلى رؤيته فإنه الزينة بخلاف النظر إليه اتفاقا.

قوله عليه السلام:" لأنهم إذا نهوا" لعل إرجاع ضمير المذكر للتجوز أو التغليب

ص: 353

وَ لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى شَعْرِهَا وَ جَسَدِهَا مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ ذَلِكَ

بَابُ قِنَاعِ الْإِمَاءِ وَ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع- عَنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ أَ لَهَا أَنْ تَكْشِفَ رَأْسَهَا بَيْنَ أَيْدِي الرِّجَالِ قَالَ تَقَنَّعُ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ قِنَاعٌ فِي الصَّلَاةِ وَ لَا عَلَى الْمُدَبَّرَةِ وَ لَا عَلَى الْمُكَاتَبَةِ إِذَا اشْتُرِطَتْ عَلَيْهَا قِنَاعٌ فِي الصَّلَاةِ وَ هِيَ مَمْلُوكَةٌ حَتَّى تُؤَدِّيَ جَمِيعَ مُكَاتَبَتِهَا وَ يَجْرِي عَلَيْهَا مَا يَجْرِي عَلَى الْمَمْلُوكِ فِي الْحُدُودِ كُلِّهَا

أو المراد أن رجالهن إذا نهوا عن كشفهن و أمروا بسترهن لا ينتهون و لا يأتمرون.

باب قناع الإماء و أمهات الأولاد

الحديث الأول

: صحيح.

و يدل على وجوب تقنع أم الولد عن الرجال كما هو المشهور، و لا ينافي جواز كشف رأسها في الصلاة.

الحديث الثاني

: صحيح.

و يدل على أن المدبرة و المكاتبة المشروطة لا يقنعان و المطلقة يقنع لأن المطلقة إذا أدت شيئا من مكاتبها عتقت بنسبة ما أدت، و يجب عليها ستر رأسها و تضرب حد الحرة بنسبة الحرية.

ص: 354

بَابُ مُصَافَحَةِ النِّسَاءِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُصَافَحَةِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَافِحَ الْمَرْأَةَ إِلَّا امْرَأَةً يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أُخْتٌ أَوْ بِنْتٌ أَوْ عَمَّةٌ أَوْ خَالَةٌ أَوِ ابْنَةُ أُخْتٍ أَوْ نَحْوُهَا فَأَمَّا الْمَرْأَةُ الَّتِي يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَلَا يُصَافِحْهَا إِلَّا مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ وَ لَا يَغْمِزْ كَفَّهَا

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ يُصَافِحُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ بِذِي مَحْرَمٍ فَقَالَ لَا إِلَّا مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ قَالَ حَدَّثَتْنِي سَعِيدَةُ وَ مِنَّةُ أُخْتَا مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ قَالَتَا دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْنَا تَعُودُ الْمَرْأَةُ أَخَاهَا قَالَ نَعَمْ قُلْنَا تُصَافِحُهُ قَالَ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا إِنَّ أُخْتِي هَذِهِ تَعُودُ إِخْوَتَهَا قَالَ إِذَا عُدْتِ إِخْوَتَكِ فَلَا تَلْبَسِي الْمُصَبَّغَةَ

باب مصافحة النساء

الحديث الأول

: موثق. و عمل به الأصحاب.

الحديث الثاني

: حسن.

الحديث الثالث

: مجهول.

قوله:" أخاها" أي في الدين لا في النسب. و المصبغة الملونة.

ص: 355

بَابُ صِفَةِ مُبَايَعَةِ النَّبِيِّ ص النِّسَاءَ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ الْأَشَلِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع كَيْفَ مَاسَحَ رَسُولُ اللَّهِ ص النِّسَاءَ حِينَ بَايَعَهُنَّ قَالَ دَعَا بِمِرْكَنِهِ الَّذِي كَانَ يَتَوَضَّأُ

باب صفة مبايعة النبي صلى الله عليه و آله النساء

اشارة

قيل: المبايعة مفاعلة من البيع، و كانوا إذا بايعوا الرسول أو الإمام قبضوا على يديه توكيدا للأمر فأشبه ذلك فعل البائع و المشتري فجاءت المفاعلة في بايعت من ذلك، و أما البيعة فهي عرفا معاهدة الرسول أو الإمام على تسليم النظر في كل الأمور إليه على وجه لا ينازع.

الحديث الأول

: ضعيف و السند الثاني مرسل.

و قال الجوهري: المركن بالكسر الإجانة التي تغسل فيها الثياب، قال ابن عطية من علماء العامة في هيئات بيعة النساء بعد الإجماع على أنه صلى الله عليه و آله لم يمس يد امرأة قط، فقيل: إنما كان يبايعهن بالكلام، لما روته عائشة قالت: لما نزلت قوله تعالى" يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ عَلى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً" الآية فمن أقر من المؤمنات بما فيها من الشروط الستة من قولهن قال لهن:

انطلقن فقد بايعتكن و لا و الله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، غير أنه يبايعهن بالكلام، و قال الطيبي: هذا هو الصحيح عندي، و ذكر النقاش حديثا أنه صلى الله عليه و آله مد يده من خارج بيت و مدت النساء أيديهن من داخله، فبايعهن. و روى الشعبي أنه صلى الله عليه و آله لف على يده ثوبا كثيفا و جاءت نسوة فلمسن يده كذلك، و روى النقاش و غيره أن في بيعة النساء على الصفاء بعد الفتح كان عمر يصافحن و قال عياض: هذا

ص: 356

فِيهِ فَصَبَّ فِيهِ مَاءً ثُمَّ غَمَسَ يَدَهُ الْيُمْنَى فَكُلَّمَا بَايَعَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ قَالَ اغْمِسِي يَدَكِ فَتَغْمِسُ كَمَا غَمَسَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَكَانَ هَذَا مُمَاسَحَتَهُ إِيَّاهُنَ

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ

2 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ تَدْرِي كَيْفَ بَايَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص النِّسَاءَ قُلْتُ اللَّهُ أَعْلَمُ وَ ابْنُ رَسُولِهِ أَعْلَمُ قَالَ جَمَعَهُنَّ حَوْلَهُ ثُمَّ دَعَا بِتَوْرِ بِرَامٍ فَصَبَّ فِيهِ نَضُوحاً ثُمَّ غَمَسَ يَدَهُ فِيهِ ثُمَّ قَالَ اسْمَعْنَ يَا هَؤُلَاءِ أُبَايِعُكُنَّ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَ لَا تَسْرِقْنَ وَ لَا تَزْنِينَ وَ لَا تَقْتُلْنَ أَوْلَادَكُنَّ وَ لَا تَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ تَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُنَّ وَ أَرْجُلِكُنَّ وَ لَا تَعْصِينَ بُعُولَتَكُنَّ فِي مَعْرُوفٍ أَقْرَرْتُنَّ قُلْنَ نَعَمْ فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنَ التَّوْرِ ثُمَّ قَالَ لَهُنَّ اغْمِسْنَ أَيْدِيَكُنَّ فَفَعَلْنَ فَكَانَتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ ص الطَّاهِرَةُ أَطْيَبَ مِنْ أَنْ يَمَسَّ بِهَا كَفَّ أُنْثَى لَيْسَتْ لَهُ بِمَحْرَمٍ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ قَالَ الْمَعْرُوفُ أَنْ لَا يَشْقُقْنَ جَيْباً وَ لَا يَلْطِمْنَ خَدّاً وَ لَا يَدْعُونَ وَيْلًا وَ لَا يَتَخَلَّفْنَ عِنْدَ قَبْرٍ وَ لَا يُسَوِّدْنَ ثَوْباً وَ لَا يَنْشُرْنَ شَعْراً

لا يصح لأنه إذا امتنع ذلك من رسول الله فمن غيره كذلك و روي أنه غمس يده في ماء ثم دفعه إلى النساء فغمسن أيديهن فيه. انتهى.

أقول: و الصحيح عندنا هو القول الأخير كما دلت عليه روايات هذا الباب.

الحديث الثاني

: مجهول.

و قال في النهاية: التور: إناء من صفر أو حجارة كالإجانة، و قد يتوضأ منه، و قال: البرمة بالضم: القدر مطلقا، و جمعها برام، و هي في الأصل المتخذة من الحجر المعروف بالحجاز و اليمن. انتهى.

و أقول: إضافة التور إلى البرام لبيان أنه كان من الحجارة، و قال الفيروزآبادي: النضوح كصبور: طيب.

الحديث الثالث

: مرسل.

ص: 357

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمَاعَةَ الْخُزَاعِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ تَدْرُونَ مَا قَوْلُهُ تَعَالَى- وَ لا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ قُلْتُ لَا قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِفَاطِمَةَ ع إِذَا أَنَا مِتُّ فَلَا تَخْمِشِي عَلَيَّ وَجْهاً وَ لَا تَنْشُرِي عَلَيَّ شَعْراً وَ لَا تُنَادِي بِالْوَيْلِ وَ لَا تُقِيمِي عَلَيَّ نَائِحَةً قَالَ ثُمَّ قَالَ هَذَا الْمَعْرُوفُ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَكَّةَ بَايَعَ الرِّجَالَ ثُمَّ جَاءَ النِّسَاءُ يُبَايِعْنَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ عَلى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَ لا يَسْرِقْنَ وَ لا يَزْنِينَ وَ لا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَ لا يَأْتِينَ بِبُهْتانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَ أَرْجُلِهِنَّ وَ لا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبايِعْهُنَّ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فَقَالَتْ

الحديث الرابع

: ضعيف.

و قال الفيروزآبادي: خمش وجهه: خدشه.

الحديث الخامس

: موثق أو حسن.

و قال في مجمع البيان في قوله تعالى" وَ لا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ" على وجه من الوجوه لا بالوأد و لا بالإسقاط" وَ لا يَأْتِينَ بِبُهْتانٍ يَفْتَرِينَهُ" أي بكذب يكذبنه في مولود يوجد" بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَ أَرْجُلِهِنَّ" أي لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم عن ابن عباس، و قال الفراء: كانت المرأة تلتقط المولود، فتقول لزوجها: هذا ولدي منك، فذلك البهتان المفتري بين أيديهن و أرجلهن، و ذلك أن الولد إذا وضعته الأم سقط بين يديها و رجليها، و قيل: المراد قذف المحصنات و الكذب على الناس، و إضافة الأولاد إلى الأزواج على البطلان في الحاضر و المستقبل من الزمان،" وَ لا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ" و هو جميع ما يأمرهن به، و قيل: عنى بالمعروف النهي عن النوح، و تمزيق الثياب و جز الشعر و شق الجيب و خمش الوجه، و الدعاء بالويل، عن المقاتل

ص: 358

هِنْدٌ أَمَّا الْوَلَدُ فَقَدْ رَبَّيْنَا صِغَاراً وَ قَتَلْتَهُمْ كِبَاراً وَ قَالَتْ أُمُّ حَكِيمٍ بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ وَ كَانَتْ عِنْدَ عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا ذَلِكَ الْمَعْرُوفُ الَّذِي أَمَرَنَا اللَّهُ أَنْ لَا نَعْصِيَنَّكَ فِيهِ قَالَ لَا تَلْطِمْنَ خَدّاً وَ لَا تَخْمِشْنَ وَجْهاً وَ لَا تَنْتِفْنَ شَعْراً وَ لَا تَشْقُقْنَ جَيْباً وَ لَا تُسَوِّدْنَ ثَوْباً وَ لَا تَدْعِينَ بِوَيْلٍ فَبَايَعَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى هَذَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نُبَايِعُكَ قَالَ

و الكلبي، و الأصل أن المعروف كل بر و تقوى و أمر وافق طاعة الله تعالى ثم قال: و روي أن النبي صلى الله عليه و آله بايعهن و كان على الصفا، و كان عمر أسفل منه و هند بنت عتبة متنقبة متنكرة مع النساء خوفا أن يعرفها رسول الله صلى الله عليه و آله فقال صلى الله عليه و آله:

" أبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئا" فقالت هند: إنك لتأخذ علينا أمرا ما أريناك أخذته على الرجال، و ذلك أنه بائع الرجال يومئذ على الإسلام و الجهاد فقط، فقال النبي صلى الله عليه و آله:" و لا تسرقن" فقالت هند: إن أبا سفيان رجل ممسك و إني أصبت من ماله هنأت فلا أدري أ يحل لي أم لا؟ فقال أبو سفيان: ما أصبت من مالي فيما مضى و فيما غير فهو لك حلال، فضحك رسول الله صلى الله عليه و آله و عرفها، فقال لها:

و إنك لهند بنت عتبة؟ قالت: نعم فاعف عما سلف يا نبي الله عفا الله عنك، فقال:

" و لا تزنين"، فقالت هند: أو تزني الحرة، فتبسم عمر بن الخطاب لما جرى بينه و بينها في الجاهلية، فقال صلى الله عليه و آله:" و لا تقتلن أولادكن" فقالت هند: ربيناهم صغارا و قتلتموهم كبارا فأنتم و هم أعلم، و كان ابنها حنظلة بن أبي سفيان قتله علي بن أبي طالب عليه السلام يوم بدر، فضحك عمر حتى استلقى و تبسم النبي صلى الله عليه و آله و لما قال:

" و لا تأتين ببهتان" قالت هند: و الله إن البهتان قبيح، و ما تأمرنا إلا بالرشد و مكارم الأخلاق. و لما قال:" وَ لا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ" قالت هند: ما جلسنا هنا و في أنفسنا أن نعصيك في شي ء.

و روى الزهري عن عروة عن عائشة، قالت: كان النبي صلى الله عليه و آله يبايع النساء بالكلام بهذه الآية" أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً" و لا مست يد رسول الله صلى الله عليه و آله يد امرأة قط إلا امرأة يملكها. رواه البخاري في الصحيح، و روي أنه صلى الله عليه و آله كان إذا

ص: 359

إِنَّنِي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ ثُمَّ أَخْرَجَهَا فَقَالَ أَدْخِلْنَ أَيْدِيَكُنَّ فِي هَذَا الْمَاءِ فَهِيَ الْبَيْعَةُ

بَابُ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَاءِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يَدْخُلَ الرِّجَالُ عَلَى النِّسَاءِ إِلَّا بِإِذْنِهِنَ

2 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنْ يَدْخُلَ دَاخِلٌ عَلَى النِّسَاءِ إِلَّا بِإِذْنِ أَوْلِيَائِهِنَ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ عَلَى أَبِيهِ وَ لَا يَسْتَأْذِنُ الْأَبُ عَلَى الِابْنِ قَالَ وَ يَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلَى ابْنَتِهِ وَ أُخْتِهِ إِذَا كَانَتَا مُتَزَوِّجَتَيْنِ

4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَسْتَأْذِنُ عَلَى أَبِيهِ قَالَ نَعَمْ قَدْ كُنْتُ أَسْتَأْذِنُ عَلَى أَبِي وَ لَيْسَتْ

بايع النساء دعا بقدح من ماء، فغمس فيه يده ثم غمسن أيديهن فيه. و قيل: إنه كان يبايعهن من وراء الثوب عن الشعبي.

باب الدخول على النساء

الحديث الأول

: مجهول.

و في بعض النسخ بهذا الإسناد مثله.

الحديث الثاني

: صحيح.

الحديث الثالث

: ضعيف.

الحديث الرابع

: ضعيف.

ص: 360

أُمِّي عِنْدَهُ إِنَّمَا هِيَ امْرَأَةُ أَبِي تُوُفِّيَتْ أُمِّي وَ أَنَا غُلَامٌ وَ قَدْ يَكُونُ مِنْ خَلْوَتِهِمَا مَا لَا أُحِبُّ أَنْ أَفْجَأَهُمَا عَلَيْهِ وَ لَا يُحِبَّانِ ذَلِكَ مِنِّي السَّلَامُ أَصْوَبُ وَ أَحْسَنُ

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ- خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُرِيدُ فَاطِمَةَ ع وَ أَنَا مَعَهُ فَلَمَّا انْتَهَيْتُ إِلَى الْبَابِ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ فَدَفَعَهُ ثُمَّ قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَدْخُلُ قَالَتْ ادْخُلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَدْخُلُ أَنَا وَ مَنْ مَعِي فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ عَلَيَّ قِنَاعٌ فَقَالَ يَا فَاطِمَةُ خُذِي فَضْلَ مِلْحَفَتِكِ فَقَنِّعِي بِهِ رَأْسَكِ فَفَعَلَتْ ثُمَّ قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ وَ عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَدْخُلُ قَالَتْ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَنَا وَ مَنْ مَعِي قَالَتْ وَ مَنْ مَعَكَ قَالَ جَابِرٌ فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ دَخَلْتُ وَ إِذَا وَجْهُ فَاطِمَةَ ع أَصْفَرُ كَأَنَّهُ بَطْنُ جَرَادَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا لِي أَرَى وَجْهَكِ أَصْفَرَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْجُوعُ فَقَالَ ص اللَّهُمَّ مُشْبِعَ الْجَوْعَةِ وَ دَافِعَ الضَّيْعَةِ أَشْبِعْ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ قَالَ جَابِرٌ فَوَ اللَّهِ لَنَظَرْتُ إِلَى الدَّمِ يَنْحَدِرُ مِنْ قُصَاصِهَا حَتَّى عَادَ وَجْهُهَا أَحْمَرَ فَمَا جَاعَتْ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ

قوله عليه السلام:" و السلام أحسن" لعل المعنى أن السلام من أنواع الاستئذان و أحسن و أصوب من غيره.

الحديث الخامس

: ضعيف.

قوله صلى الله عليه و آله:" و دافع الضيعة" الظاهر أن المضاف محذوف أي سبب الضيعة و التلف.

ص: 361

بَابٌ آخَرُ مِنْهُ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ جَمِيعاً عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لِيَسْتَأْذِنِ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وَ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ بَلَغَ الْحُلُمَ فَلَا يَلِجُ عَلَى أُمِّهِ وَ لَا عَلَى أُخْتِهِ وَ لَا عَلَى خَالَتِهِ وَ لَا عَلَى سِوَى ذَلِكَ إِلَّا بِإِذْنٍ فَلَا تَأْذَنُوا حَتَّى يُسَلِّمَ وَ السَّلَامُ طَاعَةٌ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِيَسْتَأْذِنْ عَلَيْكَ خَادِمُكَ إِذَا بَلَغَ الْحُلُمَ فِي ثَلَاثِ عَوْرَاتٍ إِذَا دَخَلَ فِي شَيْ ءٍ مِنْهُنَّ وَ لَوْ كَانَ بَيْتُهُ فِي بَيْتِكَ قَالَ وَ لْيَسْتَأْذِنْ عَلَيْكَ بَعْدَ

باب آخر منه

الحديث الأول

: مجهول.

قوله عليه السلام:" كما أمركم الله" أي في قوله تعالى" يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ" في مجمع البيان معناه مروا عبيدكم و إماءكم أن يستأذنوا عليكم إذا أرادوا الدخول إلى مواضع خلواتكم، عن ابن عباس و قيل: أراد العبيد خاصة عن ابن عمر، و هو المروي عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام و في اللباب عن ابن عباس يعني الإماء، لأن على العبيد أن يستأذنوا في هذه الأوقات و غيرها" وَ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ".

قال المحقق الأسترآبادي: أي من الأحرار و كأنه أريد بهم الأطفال المميزون بين العورة و غيرها. قيل: و عبر عن البلوغ بالاحتلام لأنه أقوى دلائله" ثَلاثَ مَرَّاتٍ" في اليوم و الليلة، و قيل: ثلاث مرات كل مرة في وقت، و الظاهر أن المراد بها ثلاث أوقات كما بينه بقوله" مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ" لأنه وقت القيام من المضاجع

ص: 362

الْعِشَاءِ- الَّتِي تُسَمَّى الْعَتَمَةَ وَ حِينَ تُصْبِحُ وَ حِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ إِنَّمَا أَمَرَ اللَّهُ

و طرح الثياب من النوم، و لبس ثياب اليقظة، و محله النصب على البدل من ثلاث مرات بدل البعض من الكل، أو الرفع خبر المبتدأ محذوف، أي هي حين" وَ حِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ" فلأنها وقت وضع الثياب للقيلولة، و من بعد صلاة العشاء، لأنه وقت التجرد من ثياب النهار و اليقظة، و الاستخلاف بثياب النوم" ثَلاثُ عَوْراتٍ لَكُمْ" في مجمع البيان هو خبر مبتدإ محذوف على تقدير رفعه، و التقدير و هذه ثلاث عورات، و بدل من ثلاث مرات على تقدير نصبه بتقدير أوقات ثلاث عورات، حذف المضاف و أعرب المضاف إليه بإعرابه. و في الكشاف سمى كل واحدة من هذه الأحوال عورة، لأن الناس يختل تسترهم و تحفظهم فيها، و العورة التخلل، و في مجمع البيان لأن الإنسان يضع في هذه الأوقات ثيابه فتبدو عورته، و عن السدي أن أناسا من الصحابة كان يعجبهم أن يواقعوا نساءهم في هذه الأوقات ليغتسلوا ثم يخرجوا إلى الصلاة، فأمرهم الله سبحانه، أن يأمروا الغلمان و المملوكين أن يستأذنوا في هذه الساعات.

و قيل: إن ظاهر" الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ" أعم من العبيد و الإماء و الأجانب و المحارم، و لم يتحقق مخصص فإن ثبت نحو ما تقدم عنهما عليهما السلام اتبع و إلا فعلى عمومه و قيل: فيه نظر. نعم يقرب سقوط الاستئذان عن اللاتي هن كالسراري، و لا مانع فيهن بوجه، و يبعد في نحو أمهات السراري و أخواتهن فليتدبر و كذلك العموم في" الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا" نعم لا يبعد التخصيص بالمميز كما تقدم.

و في مجمع البيان أراد به الصبي الذي يميز بين العورة و غيرها. و هو ظاهر الأكثر و أيضا ظاهره كما تقدم أن حكم غير الأوقات الثلاثة حكمها إذا كانت مشتملة على ما اشتملت تلك، فإن المقصود مراعاة التستر في مظان الخلاء، و أيضا الظاهر أن المراد ببعد صلاة العشاء وقت النوم تمام الليل، فالظاهر وجوب الاستئذان عند الدخول على من في مظنة حالة يستقبح الدخول عليه فيها بغير إذن، و أن المراد بالاستيذان كل ما يحسن و يتحقق الإعلام بأنه يريد الدخول و يريد الإذن فيه.

ص: 363

عَزَّ وَ جَلَّ بِذَلِكَ لِلْخَلْوَةِ فَإِنَّهَا سَاعَةُ غِرَّةٍ وَ خَلْوَةٍ

ثم إن الله سبحانه نادى كبار المؤمنين و لم يأمرهم بالأمر لهؤلاء، لأنهم أولياؤهم و هم في طاعتهم، فكأنه منهم فعل غيرهم، فالظاهر أنه أوجب عليهم ذلك، و جعل تمشيته و إتمامه في عهدتهم، فكأنه آكد من الأمر بالأمر. و مما ينبه عليه قوله تعالى:" لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَ لا عَلَيْهِمْ جُناحٌ بَعْدَهُنَّ" فإن الظاهر أنه لا يجب على السادات أمرهم و تخويفهم من الترك و زجرهم عنه، و السعي في إتمام ذلك بكل ما احتيج إليه في ذلك حسن. و الله أعلم.

فهذا الأمر للوجوب نظرا إلى السادة قطعا، و إلى البالغ من العبيد و الإماء ظاهر، لأن ظاهر الأمر للوجوب، و لا مانع منه في حقهم. و إن قيل بالتخلف لمانع في حق من يشاركهم فيه، و أما بالنسبة إلى من لم يبلغ فيحتمل أن يكون متوجها إلى الأولياء و يختص بهم وجوبه، و لكن حيث كان الكلام في المميز قال شيخنا قدس سره: هو خلاف الظاهر، و يحتمل أن يكون في الحقيقة، و استشهد بما في مجمع البيان، قال الجبائي: الاستئذان واجب على كل بالغ في كل حال، و على الأطفال في هذه الأوقات الثلاثة لظاهر الآية و لما سيأتي، و يكون هذا الوجوب مستثنى من عدم تكليف غير البالغ للتأديب و التعليم، أو يكون للندب بأن يكون للإشارة في تعليم المعاشرة، قال: و على كل تقدير لا شك أن فيها دلالة على كون غير البالغ مأمورا بأمر الله مخاطبا بخطابه بوجه، لأن الأمر إنما هو للأولياء، و هم مأمورون بأوامر هم فقط." لَيْسَ عَلَيْكُمْ" أيها المؤمنون" وَ لا عَلَيْهِمْ جُناحٌ" أي إثم و لا حرج في ترك الاستئذان، و عدم منعكم إياهم" بَعْدَهُنَّ" قيل: أي بعد الاستئذان في هذه الأوقات الثلاثة و ربما أشعر ذلك باعتبار العمل بهذا الاستئذان في غير هذه الأوقات فتدبر.

و في البيضاوي بعد هذه الأوقات قال: و ليس فيه ما ينافي آية الاستئذان فينسخها

ص: 364

لأن هذا في الصبيان و المماليك للمدخول عليه، و تلك في الأحرار و البالغين، و في الكشاف: ثم أعذرهم في ترك الاستئذان وراء هذه المرات، و بين وجه العذر في قوله" طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ" يعني إن بكم و بهم حاجة إلى المخالطة و المداخلة يطوفون عليكم للخدمة، و تطوفون عليهم للاستخدام، فلو جزم الأمر بالاستيذان في كل وقت، لأدى إلى الحرج، و هو استئناف لبيان العذر و هو كثرة المخالطة و المداخلة، و فيه دليل على تعليل الأحكام، و كذا في الفرق بين الأوقات الثلاثة و بين غيرها، بأنها عورات. و أيضا في الكشاف: إذا رفعت ثلاث عورات كان ليس عليكم في محل الرفع على الوصف، أي هن ثلاث عورات مخصوصة بالاستيذان في تلك الأحوال خاصة، و طوافون خبر مبتدإ محذوف، أي هم طوافون، و بعضكم مرفوع بالابتداء، و خبره على بعض، على معنى طائف على بعض، و حذف لأن الطوافون يدل عليه، و يجوز أن يرتفع بيطوف مضمرا لتلك الدلالة.

و اعلم أنه يجوز أن يراد بطوافون عليكم الخدمة، و ببعضكم على بعض السادة و الأطفال و يحتمل أن يراد بالأول الأطفال و المماليك جميعا من حيث الخدمة، و بالثاني السادة للاستخدام، كما هو ظاهر الكشاف، و يمكن أن يراد بالأول جهة الخدمة مختصة بالمماليك أو بهم و بالأطفال، و بالثاني جهة المخالطة فيكون من الجانبين من جانب السادة و غيرهم فتدبر.

و قال في كنز العرفان: ظن قوم أن الآية منسوخة، لا و الله ما هي بمنسوخة لكن الناس تهاونوا بها، و إنما أطنبنا الكلام في تفسير الآيات لتوقف فهم الأخبار عليه. و الغرة بالكسر: الغفلة.

ص: 365

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ قَالَ هِيَ خَاصَّةٌ فِي الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ قُلْتُ فَالنِّسَاءُ يَسْتَأْذِنَّ فِي هَذِهِ الثَّلَاثِ سَاعَاتٍ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يَدْخُلْنَ وَ يَخْرُجْنَ- وَ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ قَالَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ قَالَ عَلَيْكُمُ اسْتِئْذَانٌ كَاسْتِئْذَانِ مَنْ قَدْ بَلَغَ فِي هَذِهِ الثَّلَاثِ سَاعَاتٍ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وَ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَ حِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَ مِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشاءِ ثَلاثُ عَوْراتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَ لا عَلَيْهِمْ جُناحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ وَ مَنْ بَلَغَ الْحُلُمَ مِنْكُمْ فَلَا يَلِجُ عَلَى أُمِّهِ وَ لَا عَلَى أُخْتِهِ وَ لَا عَلَى ابْنَتِهِ وَ لَا عَلَى مَنْ سِوَى ذَلِكَ إِلَّا بِإِذْنٍ وَ لَا يَأْذَنْ لِأَحَدٍ حَتَّى يُسَلِّمَ فَإِنَّ السَّلَامَ طَاعَةُ الرَّحْمَنِ

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وَ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ

الحديث الثاني

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" من أنفسكم" بيان منكم و تفسيره أي من الأحرار.

قوله عليه السلام:" عليكم" كذا في النسخ، و الظاهر عليهم، و لعل المعنى كأنه تعالى وجه الخطاب إلى الأطفال هكذا، أو أنهم لما كانوا غير مكلفين فعليكم أن تأمروهم بالاستيذان.

الحديث الثالث

: صحيح.

قوله عليه السلام:" و لا يأذن لأحد" أي صاحب البيت.

الحديث الرابع

: صحيح.

ص: 366

قِيلَ مَنْ هُمْ فَقَالَ هُمُ الْمَمْلُوكُونَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ الصِّبْيَانُ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا يَسْتَأْذِنُونَ عَلَيْكُمْ عِنْدَ هَذِهِ الثَّلَاثِ الْعَوْرَاتِ مِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَ هِيَ الْعَتَمَةُ وَ حِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَ يَدْخُلُ مَمْلُوكُكُمَ غِلْمَانُكُمْ] مِنْ بَعْدِ هَذِهِ الثَّلَاثِ عَوْرَاتٍ بِغَيْرِ إِذْنٍ إِنْ شَاءُوا

بَابُ مَا يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ النَّظَرُ إِلَيْهِ مِنْ مَوْلَاتِهِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَ أَحْمَدَ ابْنَيْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الْمَمْلُوكِ يَرَى شَعْرَ مَوْلَاتِهِ قَالَ لَا بَأْسَ

باب ما يحل للمملوك النظر إليه من مولاته

الحديث الأول

: موثق كالصحيح.

و يدل على محرمية المملوك لمالكته، و قال في المسالك: هنا مسألتان:

الأولى- في جواز نظر البالغ الخصي المملوك للمرأة إلى مالكته، قولان:

أحدهما- الجواز ذهب إليه العلامة في المختلف. لقوله تعالى" أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ" الشامل بعمومه للمملوك الفحل و الخصي، فإن فرض خروج الفحل بشبهة دعوى الإجماع، بقي العام حجة في الباقي، مع أن الشيخ ذكر في المبسوط ما يدل على ميلة إلى جواز نظر المملوك مطلقا.

و الثاني- المنع، و هو مختار المحقق و الشيخ في الخلاف و العلامة في التذكرة لعموم المنع، و حملوا الآية السابقة على الإماء.

و الثانية جواز نظر الخصي إلى غير مالكته. و فيه قولان أيضا: و يظهر من ابن الجنيد الكراهة مطلقا.

ص: 367

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ وَ يَحْيَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْواً مِنْ ثَلَاثِينَ رَجُلًا إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ أَبِي فَرَحَّبَ بِهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَجْلَسَهُ إِلَى جَنْبِهِ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ طَوِيلًا ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِأَبِي مُعَاوِيَةَ حَاجَةً فَلَوْ خَفَّفْتُمْ فَقُمْنَا جَمِيعاً فَقَالَ لِي أَبِي ارْجِعْ يَا مُعَاوِيَةُ فَرَجَعْتُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَذَا ابْنُكَ قَالَ نَعَمْ وَ هُوَ يَزْعُمُ أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَصْنَعُونَ شَيْئاً لَا يَحِلُّ لَهُمْ قَالَ وَ مَا هُوَ قُلْتُ إِنَّ الْمَرْأَةَ الْقُرَشِيَّةَ وَ الْهَاشِمِيَّةَ تَرْكَبُ وَ تَضَعُ يَدَهَا عَلَى رَأْسِ الْأَسْوَدِ وَ ذِرَاعَيْهَا عَلَى عُنُقِهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا بُنَيَّ أَ مَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ قُلْتُ بَلَى قَالَ اقْرَأْ هَذِهِ الْآيَةَ- لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ وَ لا أَبْنائِهِنَّ حَتَّى بَلَغَ وَ لا ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ ثُمَّ قَالَ يَا بُنَيَّ لَا بَأْسَ أَنْ يَرَى الْمَمْلُوكُ الشَّعْرَ وَ السَّاقَ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَمْلُوكُ يَرَى شَعْرَ مَوْلَاتِهِ وَ سَاقَهَا قَالَ لَا بَأْسَ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ وَ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ يَنْظُرَ عَبْدُهَا إِلَى شَيْ ءٍ مِنْ جَسَدِهَا إِلَّا إِلَى شَعْرِهَا غَيْرَ مُتَعَمِّدٍ لِذَلِكَ

الحديث الثاني

: صحيح.

و يدل على جواز نظر المملوك إلى الوجه و اليدين و الشعر و الساق لا سائر الجسد، و لعله يفهم منه الساعد و العنق أيضا.

الحديث الثالث

: حسن كالصحيح.

الحديث الرابع

: موثق كالصحيح، و آخره مرسل.

و لعل المراد بالتعمد قصد الشهوة، و ظاهر الكليني العمل بتلك الأخبار و أكثر الأصحاب عملوا بأخبار المنع و حملوا هذه الأخبار على التقية لأن سلاطين الجور في تلك الأزمان كانوا يدخلون الخصيان على النسوان كما هو الشائع في

ص: 368

وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى شَعْرِهَا إِذَا كَانَ مَأْمُوناً

بَابُ الْخِصْيَانِ

1 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ النَّخَعِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا خَصِيُّ مَوْلَاهَا وَ هِيَ تَغْتَسِلُ قَالَ لَا يَحِلُّ ذَلِكَ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع قُلْتُ يَكُونُ لِلرَّجُلِ الْخَصِيُّ يَدْخُلُ عَلَى نِسَائِهِ فَيُنَاوِلُهُنَّ الْوَضُوءَ فَيَرَى شُعُورَهُنَّ قَالَ لَا

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع- عَنْ قِنَاعِ الْحَرَائِرِ مِنَ الْخِصْيَانِ فَقَالَ كَانُوا يَدْخُلُونَ عَلَى بَنَاتِ أَبِي الْحَسَنِ ع وَ لَا يَتَقَنَّعْنَ قُلْتُ فَكَانُوا أَحْرَاراً قَالَ لَا قُلْتُ فَالْأَحْرَارُ يُتَقَنَّعُ مِنْهُمْ قَالَ لَا

أكثر الأزمان، و يومي إلى التقية بعض الأخبار، و الاحتياط في الترك.

باب الخصيان

الحديث الأول

: موثق.

و يدل على عدم جواز نظر الخصي إلى جسد غير مالكته، فلا ينافي الأخبار السابقة من جهتين.

الحديث الثاني

: حسن أو موثق.

و الوضوء بالفتح ما يتوضأ به أي ماء الوضوء أو يصب الماء لغسل أيديهن، و يمكن حمله على غير المالكة جمعا.

الحديث الثالث

: صحيح.

ص: 369

بَابٌ مَتَى يَجِبُ عَلَى الْجَارِيَةِ الْقِنَاعُ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا يَصْلُحُ لِلْجَارِيَةِ إِذَا حَاضَتْ إِلَّا أَنْ تَخْتَمِرَ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَهُ

2 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الْجَارِيَةِ الَّتِي لَمْ تُدْرِكْ مَتَى يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُغَطِّيَ رَأْسَهَا مِمَّنْ لَيْسَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ مَحْرَمٌ وَ مَتَى يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تُقَنِّعَ رَأْسَهَا لِلصَّلَاةِ قَالَ لَا تُغَطِّي رَأْسَهَا حَتَّى تَحْرُمَ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ

باب متى يجب على الجارية القناع

الحديث الأول

: حسن كالصحيح.

و الحيض كناية عن البلوغ، و لعل الاختمار على الاستحباب إن حملناه على الحقيقة و إن كان كناية عن ستر الشعر عن الأجانب فعلى الوجوب.

قال في المغرب: الخمار هو ما تغطي به المرأة رأسها، و قيل: اختمرت و تخمرت إذا ألبست الخمار، و التخمير التغطية.

الحديث الثاني

: صحيح.

قوله عليه السلام:" حتى تحرم عليها الصلاة" الظاهر أنه كناية عن الحيض، و يحتمل أن يكون حرمة الصلاة بدون القناع.

ص: 370

بَابُ حَدِّ الْجَارِيَةِ الصَّغِيرَةِ الَّتِي يَجُوزُ أَنْ تُقَبَّلَ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ الْكَاهِلِيِّ وَ أَظُنُّنِي قَدْ حَضَرْتُهُ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ جُوَيْرِيَةٍ لَيْسَ بَيْنِي وَ بَيْنَهَا مَحْرَمٌ تَغْشَانِي فَأَحْمِلُهَا فَأُقَبِّلُهَا فَقَالَ إِذَا أَتَى عَلَيْهَا سِتُّ سِنِينَ فَلَا تَضَعْهَا عَلَى حَجْرِكَ

2 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَحْيَى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ الْحُرَّةُ سِتَّ سِنِينَ فَلَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تُقَبِّلَهَا

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّ بَعْضَ بَنِي هَاشِمٍ دَعَاهُ مَعَ جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِهِ فَأَتَى بِصَبِيَّةٍ لَهُ فَأَدْنَاهَا أَهْلُ الْمَجْلِسِ جَمِيعاً إِلَيْهِمْ فَلَمَّا دَنَتْ مِنْهُ سَأَلَ عَنْ سِنِّهَا فَقِيلَ خَمْسٌ فَنَحَّاهَا عَنْهُ

باب حد الجارية الصغيرة التي يجوز أن تقبل

الحديث الأول

: مجهول.

قوله عليه السلام:" فلا تضعها" ظاهره الحرمة، و ربما يحمل على الكراهة مع عدم الريبة، كما هو ظاهر الخبر الثاني و الاحتياط في الترك.

الحديث الثاني

: مجهول.

الحديث الثالث

: ضعيف. و لعله محمول على الكراهة جمعا.

ص: 371

بَابٌ فِي نَحْوِ ذَلِكَ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع- عَنِ الصَّبِيِّ يَحْجُمُ الْمَرْأَةَ قَالَ إِنْ كَانَ يُحْسِنُ يَصِفُ فَلَا

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ اسْتَأْذَنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى النَّبِيِّ ص وَ عِنْدَهُ عَائِشَةُ وَ حَفْصَةُ فَقَالَ لَهُمَا قُومَا فَادْخُلَا الْبَيْتَ فَقَالَتَا إِنَّهُ أَعْمَى فَقَالَ إِنْ لَمْ يَرَكُمَا فَإِنَّكُمَا تَرَيَانِهِ

باب في نحو ذلك

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" إن كان يحسن" أي يميز بين الحسنة و القبيحة، و هو محمول على عدم الضرورة.

الحديث الثاني

: مرسل.

و المشهور حرمة نظر المرأة إلى الأجنبي مطلقا كما هو ظاهر الخبر، و من الأصحاب من استثنى الوجه و الكفين و هو غير بعيد نظرا إلى العادة القديمة و خروج النساء إلى الرجال من غير ضرورة شديدة، و يمكن حمل هذا الخبر على الاستحباب، هذا إذا لم تكن ريبة و شهوة و إلا فلا ريب في التحريم.

ص: 372

بَابُ الْمَرْأَةِ يُصِيبُهَا الْبَلَاءُ فِي جَسَدِهَا فَيُعَالِجُهَا الرِّجَالُ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ يُصِيبُهَا الْبَلَاءُ فِي جَسَدِهَا إِمَّا كَسْرٌ أَوْ جِرَاحٌ فِي مَكَانٍ لَا يَصْلُحُ النَّظَرُ إِلَيْهِ وَ يَكُونُ الرِّجَالُ أَرْفَقَ بِعِلَاجِهِ مِنَ النِّسَاءِ أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا قَالَ إِذَا اضْطُرَّتْ إِلَيْهِ فَيُعَالِجُهَا إِنْ شَاءَتْ

بَابُ التَّسْلِيمِ عَلَى النِّسَاءِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ نْ أَبِيهِ] عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ

باب المرأة يصيبها البلاء في جسدها فيعالجها الرجل

الحديث الأول

: صحيح.

و عليه الأصحاب و قال المحقق الشيخ علي: لا تشترط في جواز النظر خوف فوات العضو، و لا خوف شدة المرض بل المشقة بترك العلاج كما فيه، و ينبغي أن يكون ذلك بحضور محرم.

باب التسليم على النساء

الحديث الأول

: ضعيف.

قوله صلى الله عليه و آله" عي" العي: العجز عن البيان، أي لا يمكنهن التكلم بما ينبغي في أكثر المواطن، فاسعوا في سكوتهن لئلا يظهر منهن ما تكرهونه، فالمراد بالسكوت سكوتهن، و يحتمل أن يكون المراد سكوت الرجال المخاطبين، و عدم التكلم معهن لئلا يتكلمن بما يؤذيهم، و العورة ما يستحيي منه و ينبغي ستره، و يدل على لزوم منعهن من الخروج عن البيوت من غير ضرورة، إما وجوبا مع خوف الفتنة

ص: 373

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا تَبْدَءُوا النِّسَاءَ بِالسَّلَامِ وَ لَا تَدْعُوهُنَّ إِلَى الطَّعَامِ فَإِنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ النِّسَاءُ عَيٌّ وَ عَوْرَةٌ فَاسْتُرُوا عِيَّهُنَّ بِالسُّكُوتِ وَ اسْتُرُوا عَوْرَاتِهِنَّ بِالْبُيُوتِ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَا تُسَلِّمْ عَلَى الْمَرْأَةِ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُسَلِّمُ عَلَى النِّسَاءِ وَ يَرْدُدْنَ عَلَيْهِ وَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يُسَلِّمُ عَلَى النِّسَاءِ وَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَى الشَّابَّةِ مِنْهُنَّ وَ يَقُولُ أَتَخَوَّفُ أَنْ يُعْجِبَنِي صَوْتُهَا فَيَدْخُلَ عَلَيَّ أَكْثَرُ مِمَّا طَلَبْتُ مِنَ الْأَجْرِ

أو نظرهن إلى الرجال على تقدير الحرمة، أو استحبابا في غير تلك الصورة.

الحديث الثاني

: موثق.

لعله محمول على الكراهة مع تخصيصها بالشابة منهن كما يدل عليها الخبر الآتي، و اختاره بعض الأصحاب كالمحقق الأردبيلي قدس الله روحه، و ظاهر بعض الأصحاب أن استماع صوتها حرام و أنه عورة، و أن سلامها على الأجنبي حرام، و كذا سلامه عليها، و أن الجواب في الصورتين غير مشروع، لأن الشارع لا يأمر برد الجواب عن الحرام، و ليس ذلك بتحية شرعا.

و قال المحقق المذكور: لا يظهر عندي وجه لهذا القول.

الحديث الثالث

: حسن.

قوله عليه السلام:" أتخوف" قال الصدوق في الفقيه: إنما قال عليه السلام ذلك لغيره و إن عبر عن نفسه، و أراد بذلك أيضا الخوف من أن يظن ظان أنه يعجبه صوتها فيكفر. قال: و لكلام الأئمة- صلوات الله عليهم- مخارج و وجوه لا يعقلها إلا العالمون.

ص: 374

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص النِّسَاءُ عَيٌّ وَ عَوْرَةٌ فَاسْتُرُوا الْعَوْرَاتِ بِالْبُيُوتِ وَ اسْتُرُوا الْعِيَّ بِالسُّكُوتِ

بَابُ الْغَيْرَةِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى غَيُورٌ- يُحِبُّ كُلَّ غَيُورٍ وَ لِغَيْرَتِهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ ظَاهِرَهَا وَ بَاطِنَهَا

2 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ حَبِيبٍ الْخَثْعَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا لَمْ يَغَرِ الرَّجُلُ فَهُوَ مَنْكُوسُ الْقَلْبِ

الحديث الرابع

: حسن.

باب الغيرة

الحديث الأول

: مرسل.

قوله عليه السلام:" غيور" قال في النهاية: و هو فعول من الغيرة، و هي الحمية و الأنفة يقال: رجل غيور، و امرأة غيور بلا هاء لأن فعولا يشترك فيه المذكر و المؤنث و في رواية" إني امرأة غيري" و هي فعلى من الغيرة. انتهى.

و قيل: الغيرة عبارة عن تغير القلب و هيجان الحفيظة بسبب هتك الحريم، و هذا على الله تعالى مستحيل، فهو كناية عن منعه الفواحش، و المبالغة فيه مجازا، لأن الغيور يمنع حريمه، و قيل: الغيرة حمية و أنفة، و غيرته تعالى محمولة على المبالغة في إظهار غضبه على من يرتكب الفواحش، و إنزال العقوبة.

الحديث الثاني

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" منكوس القلب" أي يصير بحيث لا يستقر فيه شي ء من الخير،

ص: 375

3 عَنْهُ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أُغِيرَ الرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ أَوْ بَعْضِ مَنَاكِحِهِ مِنْ مَمْلُوكِهِ فَلَمْ يَغَرْ وَ لَمْ يُغَيِّرْ بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ طَائِراً يُقَالُ لَهُ الْقَفَنْدَرُ حَتَّى يَسْقُطَ عَلَى عَارِضَةِ بَابِهِ ثُمَّ يُمْهِلَهُ أَرْبَعِينَ يَوْماً ثُمَّ يَهْتِفَ بِهِ إِنَّ اللَّهَ غَيُورٌ يُحِبُّ كُلَّ غَيُورٍ فَإِنْ هُوَ غَارَ وَ غَيَّرَ وَ أَنْكَرَ ذَلِكَ فَأَنْكَرَهُ وَ إِلَّا طَارَ حَتَّى يَسْقُطَ عَلَى رَأْسِهِ فَيَخْفِقَ بِجَنَاحَيْهِ عَلَى عَيْنَيْهِ ثُمَّ يَطِيرَ عَنْهُ فَيَنْزِعُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ رُوحَ الْإِيمَانِ وَ تُسَمِّيهِ الْمَلَائِكَةُ الدَّيُّوثَ

4 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كَانَ إِبْرَاهِيمُ ع غَيُوراً وَ أَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَ جَدَعَ اللَّهُ أَنْفَ مَنْ لَا يَغَارُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُسْلِمِينَ

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ شَيْطَاناً يُقَالُ لَهُ الْقَفَنْدَرُ إِذَا ضُرِبَ فِي مَنْزِلِ الرَّجُلِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً بِالْبَرْبَطِ وَ دَخَلَ عَلَيْهِ الرِّجَالُ وَضَعَ ذَلِكَ الشَّيْطَانُ كُلَّ عُضْوٍ مِنْهُ عَلَى مِثْلِهِ مِنْ

كالإناء المكبوب، أو المراد بنكس القلب تغير صفاته و أخلاقه التي ينبغي أن يكون عليها.

الحديث الثالث

: موثق.

و قال الفيروزآبادي: القفندر كسمندر: القبيح المنظر و الشديد الرأس و الصغير، و قال: العارضة: الخشبة العليا التي يدور فيها الباب.

قوله عليه السلام" ثم يهتف به" لعل نداءه كناية عن هدايته، و إلقائه على قلبه ما يوجب الردع عن ذلك، و في المصباح المنير: خفقة خفقا من باب ضرب: ضربه بشي ء عريض كالدرة.

الحديث الرابع

: كالصحيح.

و الجدع: قطع الأنف و لعله كناية عن الإذلال.

الحديث الخامس

: حسن أو موثق.

و قال الفيروزآبادي: البربط كجعفر: العود معرب بربط أي صدر الإوز، لأنه

ص: 376

صَاحِبِ الْبَيْتِ ثُمَّ نَفَخَ فِيهِ نَفْخَةً فَلَا يَغَارُ بَعْدَ هَذَا حَتَّى تُؤْتَى نِسَاؤُهُ فَلَا يَغَارُ

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ نُبِّئْتُ أَنَّ نِسَاءَكُمْ يُدَافِعْنَ الرِّجَالَ فِي الطَّرِيقِ أَ مَا تَسْتَحْيُونَ

وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ أَ مَا تَسْتَحْيُونَ وَ لَا تَغَارُونَ نِسَاءَكُمْ يَخْرُجْنَ إِلَى الْأَسْوَاقِ وَ يُزَاحِمْنَ الْعُلُوجَ

7 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ثَلَاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ لا يُزَكِّيهِمْ وَ

يشبهه.

الحديث السادس

: موثق و آخره مرسل.

و العلوج: كفار العجم، و فيه النهي عن تمكين الرجال النساء في الخروج، و لعله محمول على غير الضرورة.

الحديث السابع

: موثق.

قوله عليه السلام:" لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ*" قيل: معناه لا يكلمهم الله بدون واسطة، و قيل:

لا يكلمهم كلام رضا، بل كلام سخط كقوله تعالى" اخْسَؤُا فِيها وَ لا تُكَلِّمُونِ" و قيل: هو كناية عن الإعراض و الغضب، و هو أظهر و معنى" لا يُزَكِّيهِمْ*" لا يطهرهم من الذنوب بعظم جرمهم. و قيل: لا يثني عليهم، و من لا يثني الله عليه يعذبه، و قيل: لا يتعين فيهما التأويل لصحة النفي فيهما، و فيه ما فيه.

و قال في النهاية: في حديث النساء" و لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه" أي لا يأذن لأحد من الرجال الأجانب أن يدخل عليهن فيتحدث إليهن، و كان ذلك من عادة العرب أنهم لا يعدونه ريبة، و لا يرون به بأسا، فلما نزلت آية الحجاب نهوا عن ذلك. انتهى.

ص: 377

لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ الشَّيْخُ الزَّانِي وَ الدَّيُّوثُ وَ الْمَرْأَةُ تُوطِئُ فِرَاشَ زَوْجِهَا

8 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ حُرِّمَتِ الْجَنَّةُ عَلَى الدَّيُّوثِ

9 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَنْبَسَةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ زِيَادٍ الْأَسَدِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ أَميِرَ الْمُؤْمنِيِنَ ع كَتَبَ فِي رِسَالَتِهِ إِلَى الْحَسَنِ ع إِيَّاكَ وَ التَّغَايُرَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الْغَيْرَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ يَدْعُو الصَّحِيحَةَ مِنْهُنَّ إِلَى السَّقَمِ وَ لَكِنْ أَحْكِمْ أَمْرَهُنَّ فَإِنْ رَأَيْتَ عَيْباً فَعَجِّلِ النَّكِيرَ عَلَى الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ فَإِنْ تَعَيَّنْتَ مِنْهُنَّ الرَّيْبَ فَيُعَظَّمُ الذَّنْبُ وَ يُهَوَّنُ الْعَتْبُ

و أقول: سيأتي في الأخبار ما يدل على أنه كناية عن الزنا في فرش أزواجهن

الحديث الثامن

: موثق.

و الديوث بتشديد الياء من لا غيرة له.

الحديث التاسع

: ضعيف، و السند الثاني ضعيف.

قوله عليه السلام:" إلى السقم" و في النهج و البريئة إلى الريب و ليس، فيه الفقرات الآتية، و يحتمل أن يكون" و لكن أحكم- إلى قوله- الكبير" جملا معترضة، و قوله" بأن تعاتب" يكون بيانا للمغايرة في غير موضع الغيرة، فالمعنى أنه لا يمكن العقوبة بالتهمة على حد الصدق، فإذا قررت بذنب عليهم، و عاقبت دون ما يستحق فاعله عظم الذنب، و هان العتب، أو المعنى أنك إذا عملت الغيرة في غير موضعها عظمت الذنب الصغيرة، و هو غير مناسب، و إذا عتبت في غير الموقع كان هان عتابك إذا وقع في موقعه أيضا و لا يعتنى به.

ص: 378

بَابُ أَنَّهُ لَا غَيْرَةَ فِي الْحَلَالِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا غَيْرَةَ فِي الْحَلَالِ بَعْدَ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص لَا تُحْدِثَا شَيْئاً حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْكُمَا فَلَمَّا أَتَاهُمَا أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ بَيْنَهُمَا فِي الْفِرَاشِ

باب أنه لا غيرة في الحلال

الحديث الأول

: حسن.

قوله عليه السلام:" بعد قول رسول الله صلى الله عليه و آله" أي قوله صلى الله عليه و آله لعلي و فاطمة صلوات الله عليهما" لا تحدثا شيئا حتى أرجع إليكما، فلما أتاهما أدخل رجليه بينهما في الفراش" للبركة و اليمن، أو الألفة أو غير ذلك من الحكم و المصالح كما روي في كشف الغمة و غيره عن أم سلمة، قالت: لما زوج رسول الله صلى الله عليه و آله عليا فاطمة و أطعم للزفاف دعاهما فأخذ عليا بيمينه و فاطمة بشماله و جمعهما إلى صدره، فقبل بين أعينهما و دفع فاطمة إلى علي و قال: يا علي نعم الزوجة زوجتك، ثم أقبل على فاطمة عليها السلام، و قال: يا فاطمة نعم البعل بعلك، ثم قام يمشي بينهما حتى أدخلهما بيتهما الذي هيأ لهما، ثم خرج من عندهما فأخذ بعضادتي الباب، فقال:

طهر كما الله و طهر نسلكما أنا سلم لمن سالمكما، و حرب لمن حاربكما، أستودعكما الله و استخلفته عليكما، قال علي: و مكث رسول الله صلى الله عليه و آله بعد ذلك ثلاثا لا يدخل علينا، فلما كان في صبيحة اليوم الرابعة جاء ليدخل علينا، تصادف في حجرتنا أسماء بنت عميس الخثعمية، فقال لها: ما يقفك هاهنا و في الحجرة رجل، فقالت: فداك أبي و أمي إن الفتاة إذا زفت إلى زوجها تحتاج إلى امرأة تتعاهدها و تقوم بحوائجها، فأقمت هاهنا أقضي حوائج فاطمة عليها السلام، قال: يا أسماء قضى الله لك

ص: 379

بَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْعِيدَيْنِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الْعِيدَيْنِ فَقَالَ لَا إِلَّا عَجُوزٌ عَلَيْهَا مَنْقَلَاهَا يَعْنِي الْخُفَّيْنِ

حوائج الدنيا و الآخرة، قال علي عليه السلام: لما كانت غد و كنت أنا و فاطمة تحت العباء، فلما سمعنا كلام رسول الله ذهبنا لنقوم، فقال: بحقي عليكما لا تفترقا حتى أدخل عليكما فرجعنا إلى حالنا و دخل صلى الله عليه و آله و جلس عند رؤوسنا، و أدخل رجليه فيما بيننا، و أخذت رجله اليمنى فضممتها إلى صدري، و أخذت فاطمة عليها السلام رجله اليسرى فضمتها إلى صدرها، و جعلنا ندفي رجليه من القر حتى إذا وقينا، فقال يا علي ائتني بكوز من الماء فأتيته به فتفل فيه ثلاثا و قرأ عليه آيات من كتاب الله تعالى ثم قال: يا علي اشربه و اترك فيه قليلا، ففعلت و رش باقي الماء على رأسي و صدري، فقال: أذهب الله عنك الرجس يا أبا الحسن و طهرك تطهيرا قال:

ائتني بماء جديد، فأتيته به ففعل كما فعل و سلمه على ابنته عليهما السلام و قال لها:

اشربي و اتركي قليلا ففعلت فرشه على رأسها و صدرها، و قال: أذهب الله عنك الرجس و طهرك تطهيرا- إلى آخر الخبر.

باب خروج النساء إلى العيدين

الحديث الأول

: مجهول كالموثق.

و قال الفيروزآبادي: المنقل كمقعد: الخف الخلق، و كذا النعل كالنقل، و يكسر. و يدل على عدم وجوب صلاة العيد على النساء و كراهة خروج الشابة منهن إليها.

ص: 380

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الْعِيدَيْنِ وَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ لَا إِلَّا امْرَأَةٌ مُسِنَّةٌ

بَابُ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَ هِيَ طَامِثٌ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لِصَاحِبِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ مِنْهَا فَقَالَ كُلُّ شَيْ ءٍ مَا عَدَا الْقُبُلَ بِعَيْنِهِ

2 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ مَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا مِنْهَا قَالَ مَا دُونَ الْفَرْجِ

الحديث الثاني

: ضعيف.

باب ما يحل للرجل من امرأته و هي طامث

الحديث الأول

: حسن أو موثق.

و يدل على جواز الاستمتاع بما عدا القبل، و اتفق العلماء كافة على جواز الاستمتاع منها بما فوق السرة و تحت الركبة، و اختلفوا فيما بينهما خلا موضع الدم، فذهب الأكثر إلى جواز الاستمتاع به أيضا و قال السيد المرتضى (ره) في شرح الرسالة: لا يحل الاستمتاع منها إلا بما فوق المئزر، و منه الوطء في الدبر.

الحديث الثاني

: موثق.

قوله عليه السلام:" ما دون الفرج" الظاهر انصرافه إلى المعتاد، و إن كان بحسب اللغة يشمل الدبر.

ص: 381

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَ هِيَ حَائِضٌ قَالَ مَا دُونَ الْفَرْجِ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي يُوسُفَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنَ الْمَرْأَةِ وَ هِيَ حَائِضٌ قَالَ كُلُّ شَيْ ءٍ غَيْرَ الْفَرْجِ قَالَ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا الْمَرْأَةُ لُعْبَةُ الرَّجُلِ

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ عُذَافِرٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تَرَى هَؤُلَاءِ الْمُشَوَّهِينَ خَلْقُهُمْ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ آبَاؤُهُمْ يَأْتُونَ نِسَاءَهُمْ فِي الطَّمْثِ

بَابُ مُجَامَعَةِ الْحَائِضِ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

الحديث الثالث

: ضعيف.

الحديث الرابع

: ضعيف.

الحديث الخامس

: مجهول.

و تشويه الخلق: تقبيحه كالسواد و نحوه أو البرص و الجذام كما يدل عليه ما رواه الصدوق عن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال: من جامع امرأته و هي حائض فخرج الولد مجذوما أو أبرص فلا يلومن إلا نفسه و التعميم أولى.

باب مجامعة الحائض قبل أن تغتسل

الحديث الأول

: صحيح.

و استدل به على ما هو المشهور بين الأصحاب من جواز وطئ الحائض إذا طهرت

ص: 382

مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الْمَرْأَةِ يَنْقَطِعُ عَنْهَا دَمُ الْحَيْضِ فِي آخِرِ أَيَّامِهَا قَالَ إِذَا أَصَابَ زَوْجَهَا شَبَقٌ فَلْيَأْمُرْهَا فَلْتَغْتَسِلْ فَرْجَهَا ثُمَّ يَمَسُّهَا إِنْ شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ تَرَى الطُّهْرَ وَ يَقَعُ بِهَا زَوْجُهَا قَالَ لَا بَأْسَ وَ الْغُسْلُ أَحَبُّ إِلَيَ

بَابُ مَحَاشِّ النِّسَاءِ

1 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ بَعْضِ

قبل الغسل على كراهة، و يؤيده قراءة التخفيف في قوله تعالى" وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ" كما قرأ به السبعة، و قيل: بالتحريم قبله لقراءة التشديد، و النهي الوارد في بعض الأخبار.

و قال الصدوق (ره) في الفقيه: و لا يجوز مجامعة المرأة في حيضها، لأن الله عز و جل نهى عن ذلك فقال" وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ" يعني بذلك الغسل فإن كان الرجل شبقا و قد طهرت المرأة و أراد زوجها أن يجامعها قبل الغسل أمره أن تغسل فرجها ثم يجامعها. انتهى، و هذا القول موافق لمدلول الخبر.

الحديث الثاني

: ضعيف.

باب محاش النساء

اشارة

قال في النهاية: فيه" نهى أن تؤتى النساء في محاشهن" هي جمع محشة و هي الدبر، قال الأزهري و يقال أيضا بالسين المهملة، كنى بالمحاش عن الأدبار كما يكنى بالحشوش عن مواضع الغائط.

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

ص: 383

أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَعْجَازِهِنَّ فَقَالَ هِيَ لُعْبَتُكَ لَا تُؤْذِهَا

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ صَفْوَانَ بْنَ يَحْيَى يَقُولُ قُلْتُ لِلرِّضَا ع إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِيكَ أَمَرَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ هَابَكَ وَ اسْتَحْيَا مِنْكَ أَنْ يَسْأَلَكَ قَالَ وَ مَا هِيَ قُلْتُ الرَّجُلُ يَأْتِي امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا قَالَ ذَلِكَ لَهُ قَالَ قُلْتُ لَهُ فَأَنْتَ تَفْعَلُ قَالَ إِنَّا لَا نَفْعَلُ ذَلِكَ

بَابُ الْخَضْخَضَةِ وَ نِكَاحِ الْبَهِيمَةِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ

و يدل على كراهة وطئ الدبر كما هو المشهور بين علمائنا، قال السيد رحمه الله: جواز الوطء في الدبر مذهب الأكثر كالشيخين و المرتضى و أتباعهم، و نقل عن ابن بابويه و ابن حمزة القول بالتحريم، استنادا إلى أخبار ضعيفة، و لو صح سندها وجب حملها على التقية، لأن أكثر العامة منعوا ذلك، مع أن مالكا نقل عنه أنه قال: ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني يشك أن وطئ المرأة في دبرها حلال، ثم قرأ" نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ" و يمكن حمل النهي على الكراهة أيضا، توفيقا بين الأدلة.

الحديث الثاني

: صحيح. و يدل على الكراهة.

باب الخضخضة و نكاح البهيمة

الحديث الأول

: مرسل.

و يدل على تحريم الاستمناء باليد كما هو مذهب الأصحاب و إن كان آخر الخبر يوهم الكراهة، و قال في شمس العلوم: الخضخضة: تحريك الذكر باليد.

و قال في النهاية: في حديث ابن عباس:" سئل عن الخضخضة فقال: هو خير من

ص: 384

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَضْخَضَةِ- فَقَالَ هِيَ مِنَ الْفَوَاحِشِ وَ نِكَاحُ الْأَمَةِ خَيْرٌ مِنْهُ

2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْبَصْرِيِّ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّلْكِ قَالَ نَاكِحُ نَفْسِهِ لَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ بَهِيمَةً أَوْ يَدْلُكُ فَقَالَ كُلُّ مَا أَنْزَلَ بِهِ الرَّجُلُ مَاءَهُ فِي هَذَا وَ شِبْهِهِ فَهُوَ زِنًى

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يَكُونُ مَعَ الْمَرْأَةِ لَا يُبَاشِرُهَا إِلَّا مِنْ وَرَاءِ ثِيَابِهَا ثِيَابِهِ] فَيُحَرِّكُ حَتَّى يُنْزِلَ مَاءَ الَّذِي عَلَيْهِ وَ هَلْ يَبْلُغُ بِهِ حَدَّ الْخَضْخَضَةِ فَوَقَّعَ فِي الْكِتَابِ بِذَلِكَ بَالِغُ أَمْرِهِ

5 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّوْفَلِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَلْعُونٌ مَنْ نَكَحَ بَهِيمَةً

الزنا، و نكاح الأمة خير منه" الخضخضة: الاستمناء، و هو استنزال المني في غير الفرج و أصل الخضخضة التحريك.

الحديث الثاني

: مجهول.

قوله عليه السلام:" لا شي ء عليه" أي من الحد فلا ينافي الإثم و التعزير.

الحديث الثالث

: موثق.

و هو أقوى سندا و أصرح في التحريم.

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" بالغ أمره" أي بلغ كل ما أراد، و لم يترك شيئا من القبيح و المراد فعل ذلك مع الأجنبية.

الحديث الخامس

: ضعيف.

ص: 385

بَابُ الزَّانِي

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَقَرَّ نُطْفَتَهُ فِي رَحِمٍ يَحْرُمُ عَلَيْهِ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ ع اتَّقِ الزِّنَا فَإِنَّهُ يَمْحَقُ الرِّزْقَ وَ يُبْطِلُ الدِّينَ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ لِلزَّانِي سِتُّ خِصَالٍ ثَلَاثٌ فِي الدُّنْيَا وَ ثَلَاثٌ فِي الْآخِرَةِ أَمَّا الَّتِي فِي الدُّنْيَا فَيَذْهَبُ بِنُورِ الْوَجْهِ وَ يُورِثُ الْفَقْرَ وَ يُعَجِّلُ الْفَنَاءَ وَ أَمَّا الَّتِي فِي الْآخِرَةِ فَسَخَطُ الرَّبِّ وَ سُوءُ الْحِسَابِ وَ الْخُلُودُ فِي النَّارِ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا كَثُرَ الزِّنَا مِنْ بَعْدِي كَثُرَ مَوْتُ الْفَجْأَةِ

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنِّي مُبْتَلًى بِالنِّسَاءِ فَأَزْنِي يَوْماً وَ أَصُومُ يَوْماً فَيَكُونُ ذَا كَفَّارَةً لِذَا فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع إِنَّهُ لَيْسَ شَيْ ءٌ أَحَبَ

باب الزاني

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع

: صحيح.

الحديث الخامس

: صحيح.

ص: 386

إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ أَنْ يُطَاعَ وَ لَا يُعْصَى فَلَا تَزْنِ وَ لَا تَصُمْ فَاجْتَذَبَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِلَيْهِ فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَقَالَ يَا أَبَا زَنَّةَ تَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ وَ تَرْجُو أَنْ تَدْخُلَ الْجَنَّةَ

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع إِنِّي مُبْتَلًى بِالنَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ الْجَمِيلَةِ فَيُعْجِبُنِي النَّظَرُ إِلَيْهَا فَقَالَ لِي يَا عَلِيُّ لَا بَأْسَ إِذَا عَرَفَ اللَّهُ مِنْ نِيَّتِكَ الصِّدْقَ وَ إِيَّاكَ وَ الزِّنَا فَإِنَّهُ يَمْحَقُ الْبَرَكَةَ وَ يُهْلِكُ الدِّينَ

7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْكُوفِيِّ جَمِيعاً عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اجْتَمَعَ الْحَوَارِيُّونَ إِلَى عِيسَى ع فَقَالُوا لَهُ يَا مُعَلِّمَ الْخَيْرِ أَرْشِدْنَا فَقَالَ لَهُمْ إِنَّ مُوسَى كَلِيمَ اللَّهِ ع أَمَرَكُمْ أَنْ لَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى كَاذِبِينَ وَ أَنَا آمُرُكُمْ أَنْ لَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ كَاذِبِينَ

قوله عليه السلام:" يا أبا زنة" الظاهر أنه بتشديد النون أي يا أيها القرد تأديبا و يأمن يتهم بالسوء لما نسبت إلى نفسك، قال الجوهري: أزننته بالشي ء اتهمته به، و هو يزن بكذا و كذا أي يتهم به، و أبو زنة كنية القرد، و في بعض النسخ بالذال و الباء ذنبه الاستحداء و الإقرار بالأمر و المعرفة به، أي أيها المعترف بالذنب و الخطإ و في بعضها يا با يزيد.

الحديث السادس

: صحيح.

قوله عليه السلام:" إذا عرف الله" يمكن حمله على أن مراد السائل أنه مبتلى بمعاشرة امرأة يقع نظره عليها بغير اختيار فتعجبه، فالمراد بصدق النية أن يعلم الله تعالى أنه لا يتعمد ذلك، أو على أن يكون المراد بصدق النية النظر لإرادة التزويج.

الحديث السابع

: حسن كالموثق.

و قال الفيروزآبادي: الزوق بالضم: الزيبق، و منه التزويق للتزيين و التحسين

ص: 387

وَ لَا صَادِقِينَ قَالُوا يَا رُوحَ اللَّهِ زِدْنَا فَقَالَ إِنَّ مُوسَى نَبِيَّ اللَّهِ ع أَمَرَكُمْ أَنْ لَا تَزْنُوا وَ أَنَا آمُرُكُمْ أَنْ لَا تُحَدِّثُوا أَنْفُسَكُمْ بِالزِّنَا فَضْلًا عَنْ أَنْ تَزْنُوا فَإِنَّ مَنْ حَدَّثَ نَفْسَهُ بِالزِّنَا كَانَ كَمَنْ أَوْقَدَ فِي بَيْتٍ مُزَوَّقٍ فَأَفْسَدَ التَّزَاوِيقَ الدُّخَانُ وَ إِنْ لَمْ يَحْتَرِقِ الْبَيْتُ

8 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ يَعْقُوبُ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ لَا تَزْنِ فَإِنَّ الطَّائِرَ لَوْ زَنَى لَتَنَاثَرَ رِيشُهُ

9 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص فِي الزِّنَا خَمْسُ خِصَالٍ يَذْهَبُ بِمَاءِ الْوَجْهِ وَ يُورِثُ الْفَقْرَ وَ يَنْقُصُ الْعُمُرَ وَ يُسْخِطُ الرَّحْمَنَ وَ يُخَلِّدُ فِي النَّارِ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ

بَابُ الزَّانِيَةِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ثَلَاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ ... وَ لا يُزَكِّيهِمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ مِنْهُمُ الْمَرْأَةُ تُوطِئُ فِرَاشَ زَوْجِهَا

لأنه يجمع مع الذهب فيطلي به فيدخل في النار فيطير الزاووق و يبقى الذهب، ثم قيل لكل منقش و مزين: مزوق.

الحديث الثامن

: موثق.

الحديث التاسع

: حسن.

قوله صلى الله عليه و آله:" و يخلد في النار" أي مع اعتقاد الحل أو المراد بالخلود المكث الطويل.

باب الزانية

الحديث الأول

: موثق.

ص: 388

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي الْهِلَالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَ لَا أُخْبِرُكُمْ بِكِبْرِ الزِّنَا قَالُوا بَلَى قَالَ هِيَ امْرَأَةٌ تُوطِئُ فِرَاشَ زَوْجِهَا فَتَأْتِي بِوَلَدٍ مِنْ غَيْرِهِ فَتُلْزِمُهُ زَوْجَهَا فَتِلْكَ الَّتِي لَا يُكَلِّمُهَا اللَّهُ وَ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لَا يُزَكِّيهَا وَ لَهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ

3 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهَا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَكَلَ خَيْرَاتِهِمْ وَ نَظَرَ إِلَى عَوْرَاتِهِمْ

بَابُ اللِّوَاطِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ حُرْمَةُ الدُّبُرِ أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَةِ الْفَرْجِ إِنَّ اللَّهَ أَهْلَكَ أُمَّةً بِحُرْمَةِ الدُّبُرِ وَ لَمْ يُهْلِكْ أَحَداً بِحُرْمَةِ الْفَرْجِ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ جَامَعَ غُلَاماً جَاءَ جُنُباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنَقِّيهِ

الحديث الثاني

: مجهول.

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" فأكل خيراتهم" مثل هذه اللفظة ورد في أحاديث العامة و صححوها بالباء الموحدة و الثاء المثلثة، قال في الفائق: إن المشركين لما بلغهم خروج أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله إلى بدر يرصدون العير قال:" أخرجوا إلى معائشكم و حرابثكم" و روي بالثاء الحراثبة جمع حرثبة و هي المال الذي به قوام الرجل، و الحرائث المكاسب من الإحراث و هو اكتساب المال، الواحد حريثة.

باب اللواط

الحديث الأول

: مرسل.

الحديث الثاني

: حسن.

ص: 389

مَاءُ الدُّنْيَا وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ جَهَنَّمَ وَ ساءَتْ مَصِيراً ثُمَّ قَالَ إِنَّ الذَّكَرَ لَيَرْكَبُ الذَّكَرَ فَيَهْتَزُّ الْعَرْشُ لِذَلِكَ وَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُؤْتَى فِي حَقَبِهِ فَيَحْبِسُهُ اللَّهُ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ حِسَابِ الْخَلَائِقِ ثُمَّ يُؤْمَرُ بِهِ إِلَى جَهَنَّمَ فَيُعَذَّبُ بِطَبَقَاتِهَا طَبَقَةً طَبَقَةً حَتَّى يُرَدَّ إِلَى أَسْفَلِهَا وَ لَا يَخْرُجُ مِنْهَا

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع اللِّوَاطُ مَا دُونَ الدُّبُرِ وَ الدُّبُرُ هُوَ الْكُفْرُ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي قَوْمِ لُوطٍ ع- إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ ما سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِينَ فَقَالَ إِنَّ إِبْلِيسَ أَتَاهُمْ فِي صُورَةٍ حَسَنَةٍ فِيهِ تَأْنِيثٌ عَلَيْهِ ثِيَابٌ حَسَنَةٌ فَجَاءَ إِلَى شَبَابٍ مِنْهُمْ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَقَعُوا بِهِ فَلَوْ طَلَبَ إِلَيْهِمْ أَنْ يَقَعَ بِهِمْ لَأَبَوْا عَلَيْهِ وَ لَكِنْ طَلَبَ إِلَيْهِمْ أَنْ يَقَعُوا بِهِ فَلَمَّا وَقَعُوا بِهِ الْتَذُّوهُ ثُمَّ ذَهَبَ عَنْهُمْ وَ تَرَكَهُمْ فَأَحَالَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زَكَرِيَّا بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ قَوْمُ لُوطٍ مِنْ أَفْضَلِ قَوْمٍ خَلَقَهُمُ اللَّهُ فَطَلَبَهُمْ إِبْلِيسُ الطَّلَبَ الشَّدِيدَ وَ كَانَ مِنْ فَضْلِهِمْ وَ خِيَرَتِهِمْ أَنَّهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْعَمَلِ خَرَجُوا بِأَجْمَعِهِمْ وَ تَبْقَى النِّسَاءُ خَلْفَهُمْ فَلَمْ يَزَلْ إِبْلِيسُ يَعْتَادُهُمْ فَكَانُوا إِذَا رَجَعُوا خَرَّبَ إِبْلِيسُ مَا يَعْمَلُونَ

قوله عليه السلام:" في حقبه" كناية عن إتيان الدبر، قال الفيروزآبادي: الحقب محركة الحزام يلي حقو البعير أو حبل يشد به الرحل في بطنه، و الحقيبة الرفادة في مؤخر القتب، أو كل ما شد في مؤخر رحل أو قتب و المحقب: المردف.

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" هو الكفر" أي بمنزلة الكفر في شدة العذاب و طوله، و ربما يحمل على الاستحلال.

الحديث الرابع

: حسن أو موثق.

الحديث الخامس

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" يعتادهم" أي يعتاد المجي ء إليهم كل يوم أو ينتابهم كلما رجعوا

ص: 390

فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ تَعَالَوْا نَرْصُدْ هَذَا الَّذِي يُخَرِّبُ مَتَاعَنَا فَرَصَدُوهُ فَإِذَا هُوَ غُلَامٌ أَحْسَنُ مَا يَكُونُ مِنَ الْغِلْمَانِ فَقَالُوا لَهُ أَنْتَ الَّذِي تُخَرِّبُ مَتَاعَنَا مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ فَاجْتَمَعَ رَأْيُهُمْ عَلَى أَنْ يَقْتُلُوهُ فَبَيَّتُوهُ عِنْدَ رَجُلٍ فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ صَاحَ فَقَالَ لَهُ مَا لَكَ فَقَالَ كَانَ أَبِي يُنَوِّمُنِي عَلَى بَطْنِهِ فَقَالَ لَهُ تَعَالَ فَنَمْ عَلَى بَطْنِي قَالَ فَلَمْ يَزَلْ يَدْلُكُ الرَّجُلَ حَتَّى عَلَّمَهُ أَنَّهُ يَفْعَلُ بِنَفْسِهِ فَأَوَّلًا عَلَّمَهُ إِبْلِيسُ وَ الثَّانِيَةَ عَلَّمَهُ هُوَ ثُمَّ انْسَلَّ فَفَرَّ مِنْهُمْ وَ أَصْبَحُوا فَجَعَلَ الرَّجُلُ يُخْبِرُ بِمَا فَعَلَ بِالْغُلَامِ وَ يُعَجِّبُهُمْ مِنْهُ وَ هُمْ لَا يَعْرِفُونَهُ فَوَضَعُوا أَيْدِيَهُمْ فِيهِ حَتَّى اكْتَفَى الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ ثُمَّ جَعَلُوا يَرْصُدُونَ مَارَّةَ الطَّرِيقِ فَيَفْعَلُونَ بِهِمْ حَتَّى تَنَكَّبَ مَدِينَتَهُمُ النَّاسُ ثُمَّ تَرَكُوا نِسَاءَهُمْ وَ أَقْبَلُوا عَلَى الْغِلْمَانِ فَلَمَّا رَأَى أَنَّهُ قَدْ أَحْكَمَ أَمْرَهُ فِي الرِّجَالِ جَاءَ إِلَى النِّسَاءِ فَصَيَّرَ نَفْسَهُ امْرَأَةً فَقَالَ إِنَّ رِجَالَكُنَّ يَفْعَلُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ قَالُوا نَعَمْ قَدْ رَأَيْنَا ذَلِكَ وَ كُلَّ ذَلِكَ يَعِظُهُمْ لُوطٌ وَ يُوصِيهِمْ وَ إِبْلِيسُ يُغْوِيهِمْ حَتَّى اسْتَغْنَى النِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ فَلَمَّا كَمَلَتْ عَلَيْهِمُ الْحُجَّةُ بَعَثَ اللَّهُ جَبْرَئِيلَ وَ مِيكَائِيلَ وَ إِسْرَافِيلَ ع فِي زِيِّ غِلْمَانٍ عَلَيْهِمْ أَقْبِيَةٌ فَمَرُّوا بِلُوطٍ وَ هُوَ يَحْرُثُ فَقَالَ أَيْنَ تُرِيدُونَ مَا رَأَيْتُ أَجْمَلَ مِنْكُمْ قَطُّ قَالُوا إِنَّا أَرْسَلَنَا سَيِّدُنَا إِلَى رَبِّ هَذِهِ الْمَدِينَةِ قَالَ أَ وَ لَمْ يَبْلُغْ سَيِّدَكُمْ مَا يَفْعَلُ أَهْلُ هَذِهِ الْمَدِينَةِ يَا بَنِيَّ إِنَّهُمْ وَ اللَّهِ يَأْخُذُونَ الرِّجَالَ فَيَفْعَلُونَ بِهِمْ حَتَّى يَخْرُجَ الدَّمُ فَقَالُوا أَمَرَنَا سَيِّدُنَا أَنْ نَمُرَّ وَسَطَهَا قَالَ فَلِي إِلَيْكُمْ حَاجَةٌ قَالُوا وَ مَا هِيَ قَالَ تَصْبِرُونَ هَاهُنَا إِلَى اخْتِلَاطِ الظَّلَامِ قَالَ فَجَلَسُوا قَالَ فَبَعَثَ ابْنَتَهُ فَقَالَ جِيئِي لَهُمْ بِخُبْزٍ وَ جِيئِي لَهُمْ بِمَاءٍ فِي الْقُرْعَةِ وَ جِيئِي لَهُمْ عَبَاءً يَتَغَطَّوْنَ بِهَا مِنَ الْبَرْدِ فَلَمَّا أَنْ ذَهَبَتِ الِابْنَةُ أَقْبَلَ الْمَطَرُ وَ الْوَادِي فَقَالَ لُوطٌ

أقبل إبليس. قال الفيروزآبادي: العود: انتياب الشي ء كالاعتياد، و في محاسن البرقي" فلما حسدهم إبليس لعبادتهم كانوا إذا رجعوا" و في ثواب الأعمال" فأتى إبليس عبادتهم".

قوله عليه السلام:" علمه" هكذا في النسخ علمه بتقديم اللام في الموضعين، و لعل الأظهر تقديم الميم أي أولا أدخل إبليس ذكر الرجل، و ثانيا أدخل الرجل ذكره و على ما في النسخ لعل المعنى أنه كان أولا معلم هذا الفعل حيث علمه ذلك الرجل، ثم صار ذلك الرجل معلم الناس.

ص: 391

السَّاعَةَ يَذْهَبُ بِالصِّبْيَانِ الْوَادِي قُومُوا حَتَّى نَمْضِيَ وَ جَعَلَ لُوطٌ يَمْشِي فِي أَصْلِ الْحَائِطِ وَ جَعَلَ جَبْرَئِيلُ وَ مِيكَائِيلُ وَ إِسْرَافِيلُ يَمْشُونَ وَسَطَ الطَّرِيقِ فَقَالَ يَا بَنِيَّ امْشُوا هَاهُنَا فَقَالُوا أَمَرَنَا سَيِّدُنَا أَنْ نَمُرَّ فِي وَسَطِهَا وَ كَانَ لُوطٌ يَسْتَغْنِمُ الظَّلَامَ وَ مَرَّ إِبْلِيسُ فَأَخَذَ مِنْ حَجْرِ امْرَأَةٍ صَبِيّاً فَطَرَحَهُ فِي الْبِئْرِ فَتَصَايَحَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ كُلُّهُمْ عَلَى بَابِ لُوطٍ فَلَمَّا أَنْ نَظَرُوا إِلَى الْغِلْمَانِ فِي مَنْزِلِ لُوطٍ قَالُوا يَا لُوطُ قَدْ دَخَلْتَ فِي عَمَلِنَا فَقَالَ هؤُلاءِ ضَيْفِي فَلا تَفْضَحُونِ فِي ضَيْفِي قَالُوا هُمْ ثَلَاثَةٌ خُذْ وَاحِداً وَ أَعْطِنَا اثْنَيْنِ قَالَ فَأَدْخَلَهُمُ الْحُجْرَةَ وَ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي أَهْلَ بَيْتٍ يَمْنَعُونِّي مِنْكُمْ قَالَ وَ تَدَافَعُوا عَلَى الْبَابِ وَ كَسَرُوا بَابَ لُوطٍ وَ طَرَحُوا لُوطاً فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِيلُ- إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَخَذَ كَفّاً مِنْ بَطْحَاءَ فَضَرَبَ بِهَا وُجُوهَهُمْ وَ قَالَ شَاهَتِ الْوُجُوهُ فَعَمِيَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ كُلُّهُمْ وَ قَالَ لَهُمْ لُوطٌ يَا رُسُلَ رَبِّي فَمَا أَمَرَكُمْ رَبِّي فِيهِمْ قَالُوا أَمَرَنَا أَنْ نَأْخُذَهُمْ بِالسَّحَرِ قَالَ فَلِي إِلَيْكُمْ حَاجَةٌ قَالُوا وَ مَا حَاجَتُكَ قَالَ تَأْخُذُونَهُمُ السَّاعَةَ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَبْدُوَ لِرَبِّي فِيهِمْ فَقَالُوا يَا لُوطُ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَ لَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ لِمَنْ يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ فَخُذْ أَنْتَ بَنَاتِكَ وَ امْضِ وَ دَعِ امْرَأَتَكَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع- رَحِمَ اللَّهُ لُوطاً لَوْ يَدْرِي مَنْ مَعَهُ فِي الْحُجْرَةِ لَعَلِمَ أَنَّهُ مَنْصُورٌ حَيْثُ يَقُولُ- لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلى رُكْنٍ شَدِيدٍ أَيُّ رُكْنٍ أَشَدُّ مِنْ جَبْرَئِيلَ مَعَهُ فِي الْحُجْرَةِ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِمُحَمَّدٍ ص وَ ما هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ مِنْ ظَالِمِي أُمَّتِكَ إِنْ عَمِلُوا مَا عَمِلَ قَوْمُ لُوطٍ قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَلَحَّ فِي وَطْيِ الرِّجَالِ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَدْعُوَ الرِّجَالَ إِلَى نَفْسِهِ

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْحَمَّارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بَعَثَ أَرْبَعَةَ أَمْلَاكٍ فِي إِهْلَاكِ قَوْمِ لُوطٍ- جَبْرَئِيلَ وَ مِيكَائِيلَ وَ إِسْرَافِيلَ وَ كَرُوبِيلَ فَمَرُّوا بِإِبْرَاهِيمَ ع وَ هُمْ مُعْتَمُّونَ فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ فَلَمْ يَعْرِفْهُمْ وَ رَأَى هَيْئَةً حَسَنَةً فَقَالَ لَا يَخْدُمُ هَؤُلَاءِ إِلَّا أَنَا بِنَفْسِي وَ كَانَ صَاحِبَ ضِيَافَةٍ فَشَوَى لَهُمْ

و قال الفيروزآبادي: انسل: انطلق في خفاء. و يقال: شاهت الوجوه: أي قبحت.

الحديث السادس

: مجهول.

ص: 392

عِجْلًا سَمِيناً حَتَّى أَنْضَجَهُ ثُمَّ قَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ فَلَمَّا وَضَعَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ- رَأى أَيْدِيَهُمْ لا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَ أَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ جَبْرَئِيلُ حَسَرَ الْعِمَامَةَ عَنْ وَجْهِهِ فَعَرَفَهُ إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ أَنْتَ هُوَ قَالَ نَعَمْ وَ مَرَّتْ سَارَةُ امْرَأَتُهُ فَبَشَّرَهَا بِإِسْحاقَ وَ مِنْ وَراءِ إِسْحاقَ يَعْقُوبَ فَقَالَتْ مَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَجَابُوهَا بِمَا فِي الْكِتَابِ فَقَالَ لَهُمْ إِبْرَاهِيمُ لِمَا ذَا جِئْتُمْ قَالُوا فِي إِهْلَاكِ قَوْمِ لُوطٍ فَقَالَ لَهُمْ إِنْ كَانَ فِيهِمْ مِائَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَ تُهْلِكُونَهُمْ فَقَالَ جَبْرَئِيلُ لَا قَالَ فَإِنْ كَانَ فِيهَا خَمْسُونَ قَالَ لَا قَالَ فَإِنْ كَانَ فِيهَا ثَلَاثُونَ قَالَ لَا قَالَ فَإِنْ كَانَ فِيهَا عِشْرُونَ قَالَ لَا قَالَ فَإِنْ كَانَ فِيهَا عَشَرَةٌ قَالَ لَا قَالَ فَإِنْ كَانَ فِيهَا خَمْسَةٌ قَالَ لَا قَالَ فَإِنْ كَانَ فِيهَا وَاحِدٌ قَالَ لَا قَالَ فَإِنَّ فِيها لُوطاً قالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيها لَنُنَجِّيَنَّهُ وَ أَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كانَتْ مِنَ الْغابِرِينَ قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ لَا أَعْلَمُ هَذَا الْقَوْلَ إِلَّا وَ هُوَ يَسْتَبْقِيهِمْ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ يُجادِلُنا فِي قَوْمِ لُوطٍ فَأَتَوْا لُوطاً وَ هُوَ فِي زِرَاعَةٍ قُرْبَ الْقَرْيَةِ فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ وَ هُمْ مُعْتَمُّونَ فَلَمَّا رَأَى هَيْئَةً حَسَنَةً عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ بِيضٌ وَ عَمَائِمُ بِيضٌ فَقَالَ لَهُمُ الْمَنْزِلَ فَقَالُوا نَعَمْ فَتَقَدَّمَهُمْ وَ مَشَوْا خَلْفَهُ فَنَدِمَ عَلَى عَرْضِهِ الْمَنْزِلَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ أَيَّ شَيْ ءٍ صَنَعْتُ آتِي بِهِمْ قَوْمِي وَ أَنَا أَعْرِفُهُمْ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ

قوله:" قال الحسن بن علي" أي ابن فضال الراوي للخبر و في تفسير العياشي قال: قال الحسن بن علي: لا أعلم، و قيل: إن المراد الحسن المجتبى و القائل هو الصادق عليه السلام: أي قال الحسن عليه السلام: قال الرسول صلى الله عليه و آله عند ذكر هذه القصة هذا الكلام، و في الروضة: قال الحسن العسكري أبو محمد عليه السلام برواية محمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، و الظاهر أنه من زيادة النساخ و كان في الأصل: قال الحسن أبو محمد و هو كنية لابن فضال، فظنوا أنه العسكري عليه السلام و يحتمل أن يكون من كلام محمد بن يحيى ذكر ذلك بين الرواية لرواية أخرى وصلت إليه عنه عليه السلام، و على التقادير المعنى أظن أن غرض إبراهيم عليه السلام كان استبقاء القوم و الشفاعة لهم، لا لإنجاء لوط من بينهم، لأنه كان يعلم أن الله لا يعذب نبيه بعمل قومه.

ص: 393

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ شِرَاراً مِنْ خَلْقِ اللَّهِ قَالَ فَقَالَ جَبْرَئِيلُ لَا نُعَجِّلُ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَشْهَدَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ جَبْرَئِيلُ هَذِهِ وَاحِدَةٌ ثُمَّ مَشَى سَاعَةً ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ شِرَاراً مِنْ خَلْقِ اللَّهِ فَقَالَ جَبْرَئِيلُ هَذِهِ ثِنْتَانِ ثُمَّ مَشَى فَلَمَّا بَلَغَ بَابَ الْمَدِينَةِ الْتَفَتَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ شِرَاراً مِنْ خَلْقِ اللَّهِ فَقَالَ جَبْرَئِيلُ ع هَذِهِ الثَّالِثَةُ ثُمَّ دَخَلَ وَ دَخَلُوا مَعَهُ حَتَّى دَخَلَ مَنْزِلَهُ فَلَمَّا رَأَتْهُمُ امْرَأَتُهُ رَأَتْ هَيْئَةً حَسَنَةً فَصَعِدَتْ فَوْقَ السَّطْحِ وَ صَفَّقَتْ فَلَمْ يَسْمَعُوا فَدَخَّنَتْ فَلَمَّا رَأَوُا الدُّخَانَ أَقْبَلُوا إِلَى الْبَابِ يُهْرَعُونَ حَتَّى جَاءُوا إِلَى الْبَابِ فَنَزَلَتْ إِلَيْهِمْ فَقَالَتْ عِنْدَهُ قَوْمٌ مَا رَأَيْتُ قَوْماً قَطُّ أَحْسَنَ هَيْئَةً مِنْهُمْ فَجَاءُوا إِلَى الْبَابِ لِيَدْخُلُوا فَلَمَّا رَآهُمْ لُوطٌ قَامَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ لَهُمْ يَا قَوْمِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ لا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَ لَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ وَ قَالَ هؤُلاءِ بَناتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَدَعَاهُمْ إِلَى الْحَلَالِ فَقَالَ ما لَنا فِي بَناتِكَ مِنْ حَقٍّ وَ إِنَّكَ لَتَعْلَمُ ما نُرِيدُ فَقَالَ لَهُمْ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلى رُكْنٍ شَدِيدٍ فَقَالَ جَبْرَئِيلُ لَوْ يَعْلَمُ أَيُّ قُوَّةٍ لَهُ قَالَ فَكَاثَرُوهُ حَتَّى دَخَلُوا الْبَيْتَ فَصَاحَ بِهِ جَبْرَئِيلُ فَقَالَ يَا لُوطُ دَعْهُمْ يَدْخُلُوا فَلَمَّا دَخَلُوا أَهْوَى جَبْرَئِيلُ ع بِإِصْبَعِهِ نَحْوَهُمْ فَذَهَبَتْ أَعْيُنُهُمْ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَطَمَسْنا عَلَى أَعْيُنَهُمْ ثُمَّ نَادَاهُ جَبْرَئِيلُ فَقَالَ لَهُ- إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا

قوله عليه السلام:" فدعاهم إلى الحلال" قال الطبرسي رحمه الله: اختلف في ذلك فقيل: أراد بناته لصلبه عن قتادة، و قيل أراد النساء من أمته لأنهن كالبنات له، فإن كل نبي أبو أمته، و أزواجه أمهاتهم عن مجاهد و سعيد بن جبير. و اختلف أيضا في كيفية عرضهن فقيل بالتزويج، و كان يجوز في شرعه تزويج المؤمنة من الكافر، و كذا كان يجوز أيضا في مبتدإ الإسلام، و قد زوج النبي صلى الله عليه و آله بنته من أبي العاص بن الربيع قبل أن يسلم، ثم نسخ ذلك، و قيل: أراد التزويج بشرط الإيمان عن الزجاج، و كانوا يخطبون بناته فلا يزوجهن منهم لكفرهم، و قيل:

إنه كان لهم سيدان مطاعان فيهم فأراد أن يزوجهما بنتيه زعوراه و رتياء.

قوله عليه السلام:" فطمسنا على أعينهم" كذا في نسخ الكافي و في القرآن في

ص: 394

إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَ قَالَ لَهُ جَبْرَئِيلُ إِنَّا بُعِثْنَا فِي إِهْلَاكِهِمْ فَقَالَ يَا جِبْرِيلُ عَجِّلْ فَقَالَ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَ لَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ فَأَمَرَهُ فَيَحْمِلُ هُوَ وَ مَنْ مَعَهُ

سورة القمر عند ذكر هذه القصة" فَطَمَسْنا أَعْيُنَهُمْ" و كذا في تفسير العياشي أيضا و في سورة يس في غير هذه القصة" وَ لَوْ نَشاءُ لَطَمَسْنا عَلى أَعْيُنِهِمْ" و لعله اشتبه على النساخ فزادوا هنا كلمة" على" و على التقادير معناه محوناها و المعنى عميت أبصارهم.

و قال الطبرسي في قوله تعالى" وَ أَمْطَرْنا عَلَيْها حِجارَةً" أي و أمطرنا على القرية أي على الفاسقين من أهلها حجارة عن الجبائي، و قيل: أمطرت الحجارة على تلك القرية حين رفعها جبرئيل عليه السلام، و قيل: إنما أمطر عليهم الحجارة بعد أن قلبت قريتهم تغليظا للعقوبة" مِنْ سِجِّيلٍ" أي سنك كل عن ابن عباس و سعيد بن جبير بين بذلك صلابتها و مباينتها للبرد، و أنها ليست من جنس ما جرت به عادتهم في سقوط البرد من الغيوم، و قيل: إن السجيل الطين، عن قتادة و عكرمة و يؤيده قوله تعالى" لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجارَةً مِنْ طِينٍ" و روي عن عكرمة أيضا أنه بحر معلق في الهواء بين الأرض و السماء منه أنزلت الحجارة، و قال الضحاك هو الآجر.

و قال الفراء: هو طين قد طبخ حتى صار بمنزلة الأرحاء، و قال: كان أصل الحجارة طينا فشددت عن الحسن، و قيل: إن السجيل السماء الدنيا عن ابن زيد، فكانت تلك الحجارة منزلة من السماء الدنيا.

و قال البيضاوي: أي من طين متحجر و قيل: إنه من أسجله إذا أرسله من السجل أي ما كتب الله أن يعذبهم به، و قيل: أصله من سجين أي من جهنم

ص: 395

إِلَّا امْرَأَتَهُ ثُمَّ اقْتَلَعَهَا يَعْنِي الْمَدِينَةَ- جَبْرَئِيلُ بِجَنَاحَيْهِ مِنْ سَبْعَةِ أَرَضِينَ ثُمَّ رَفَعَهَا حَتَّى سَمِعَ أَهْلُ سَمَاءِ الدُّنْيَا نُبَاحَ الْكِلَابِ وَ صُرَاخَ الدُّيُوكِ ثُمَّ قَلَبَهَا وَ أَمْطَرَ عَلَيْهَا وَ عَلَى مَنْ حَوْلَ الْمَدِينَةِ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ

7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ لُوطٍ ع- هؤُلاءِ بَناتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ قَالَ عَرَضَ عَلَيْهِمُ التَّزْوِيجَ

8 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِيَّاكُمْ وَ أَوْلَادَ الْأَغْنِيَاءِ وَ الْمُلُوكِ الْمُرْدَ فَإِنَّ فِتْنَتَهُمْ أَشَدُّ مِنْ فِتْنَةِ الْعَذَارَى فِي خُدُورِهِنَ

9 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مَيْمُونٍ الْبَانِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُرِئَ عِنْدَهُ آيَاتٌ مِنْ هُودٍ فَلَمَّا بَلَغَ وَ أَمْطَرْنا عَلَيْها حِجارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَ ما هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ قَالَ فَقَالَ مَنْ مَاتَ مُصِرّاً عَلَى اللِّوَاطِ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَرْمِيَهُ اللَّهُ بِحَجَرٍ مِنْ تِلْكَ الْحِجَارَةِ تَكُونُ فِيهِ مَنِيَّتُهُ وَ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ

10 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قَبَّلَ غُلَاماً مِنْ شَهْوَةٍ أَلْجَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ

فأبدلت نونه لاما." مَنْضُودٍ" نضدا معدا لعذابهم، أو نضد في الإرسال بتتابع بعضه بعضا كقطار الأمطار، أو نضد بعضه على بعض و ألصق به مسومة معلمة بياض و حمرة أو بسماة يتميز به عن حجارة الأرض أو باسم من يرمي به.

الحديث السابع

: حسن.

الحديث الثامن

: ضعيف على المشهور.

الحديث التاسع

: مجهول.

الحديث العاشر

: كالموثق.

ص: 396

بَابُ مَنْ أَمْكَنَ مِنْ نَفْسِهِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَمْكَنَ مِنْ نَفْسِهِ طَائِعاً يُلْعَبُ بِهِ أَلْقَى اللَّهُ عَلَيْهِ شَهْوَةَ النِّسَاءِ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ عَنْ عَطِيَّةَ أَخِي أَبِي الْعُرَامِ قَالَ ذَكَرْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَنْكُوحَ مِنَ الرِّجَالِ فَقَالَ لَيْسَ يُبْلِي اللَّهُ بِهَذَا الْبَلَاءِ أَحَداً وَ لَهُ فِيهِ حَاجَةٌ إِنَّ فِي أَدْبَارِهِمْ أَرْحَاماً مَنْكُوسَةً وَ حَيَاءُ أَدْبَارِهِمْ كَحَيَاءِ الْمَرْأَةِ قَدْ شَرِكَ فِيهِمُ ابْنٌ لِإِبْلِيسَ يُقَالُ لَهُ زَوَالٌ فَمَنْ شَرِكَ فِيهِ مِنَ الرِّجَالِ كَانَ مَنْكُوحاً وَ مَنْ شَرِكَ فِيهِ مِنَ النِّسَاءِ كَانَتْ مِنَ الْمَوَارِدِ وَ الْعَامِلُ عَلَى هَذَا مِنَ الرِّجَالِ إِذَا بَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً لَمْ يَتْرُكْهُ وَ هُمْ بَقِيَّةُ سَدُومَ أَمَا إِنِّي لَسْتُ أَعْنِي بِهِمْ بَقِيَّتَهُمْ أَنَّهُ وَلَدُهُمْ وَ لَكِنَّهُمْ مِنْ طِينَتِهِمْ قَالَ قُلْتُ سَدُومُ الَّتِي قُلِبَتْ قَالَ هِيَ أَرْبَعُ مَدَائِنَ- سَدُومُ وَ صَرِيمُ وَ لَدْمَاءُ وَ عُمَيْرَاءُ قَالَ فَأَتَاهُنَّ جَبْرَئِيلُ ع وَ هُنَّ مَقْلُوعَاتٌ إِلَى تُخُومِ الْأَرْضِ

باب من أمكن من نفسه

الحديث الأول

: كالموثق.

الحديث الثاني

: ضعيف.

و في علل الشرائع" سدوم، و صديم، و لدنا، و عميراء" و قال الطبرسي رحمه الله، قيل: كانت أربع مدائن و هي المؤتفكات سدوم، و عامورا، و دوما، و صبوايم و أعظمها سدوم، و كان لوط يسكنها.

و قال المسعودي: أرسل الله لوطا إلى المدائن الخمسة و هي سدوم و عموما و أدوما و صاعورا و صابورا.

ص: 397

السَّابِعَةِ فَوَضَعَ جَنَاحَهُ تَحْتَ السُّفْلَى مِنْهُنَّ وَ رَفَعَهُنَّ جَمِيعاً حَتَّى سَمِعَ أَهْلُ سَمَاءِ الدُّنْيَا نُبَاحَ كِلَابِهِمْ ثُمَّ قَلَبَهَا

3 مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَزْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِنَّ لِلَّهِ عِبَاداً لَهُمْ فِي أَصْلَابِهِمْ أَرْحَامٌ كَأَرْحَامِ النِّسَاءِ قَالَ فَسُئِلَ فَمَا لَهُمْ لَا يَحْمِلُونَ فَقَالَ إِنَّهَا مَنْكُوسَةٌ وَ لَهُمْ فِي أَدْبَارِهِمْ غُدَّةٌ كَغُدَّةِ الْجَمَلِ أَوِ الْبَعِيرِ فَإِذَا هَاجَتْ هَاجُوا وَ إِذَا سَكَنَتْ سَكَنُوا

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ قَالَ وَ هُمُ الْمُخَنَّثُونَ وَ اللَّاتِي يَنْكِحْنَ بَعْضُهُنَّ بَعْضاً

5 أَحْمَدُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنِّي ابْتُلِيتُ بِبَلَاءٍ فَادْعُ اللَّهَ لِي فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُ يُؤْتَى فِي دُبُرِهِ فَقَالَ مَا أَبْلَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهَذَا الْبَلَاءِ أَحَداً لَهُ فِيهِ حَاجَةٌ ثُمَّ قَالَ أَبِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي لَا يَقْعُدُ عَلَى إِسْتَبْرَقِهَا وَ حَرِيرِهَا مَنْ يُؤْتَى فِي دُبُرِهِ

6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ

و قال ابن الأثير في الكامل: كانت خمسة: سدوم، و صبعة، و عمرة، و دوما، و صعوة.

الحديث الثالث

: صحيح.

الحديث الرابع

: ضعيف.

الحديث الخامس

: مجهول.

قوله عليه السلام:" له فيه حاجة" حاجة الله تعالى كناية عن كونه من أولياء الله و ممن يطيعه و ممن علم الله فيه خيرا. و الضمير في إستبرقها و حريرها راجع إلى الجنة بقرينة المقام.

الحديث السادس

: مجهول.

ص: 398

أَبِيهِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عِنْدَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أُحِبُّ الصِّبْيَانَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَتَصْنَعُ مَا ذَا قَالَ أَحْمِلُهُمْ عَلَى ظَهْرِي فَوَضَعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ وَ وَلَّى وَجْهَهُ عَنْهُ فَبَكَى الرَّجُلُ فَنَظَرَ إِلَيْهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كَأَنَّهُ رَحِمَهُ فَقَالَ إِذَا أَتَيْتَ بَلَدَكَ فَاشْتَرِ جَزُوراً سَمِيناً وَ اعْقِلْهُ عِقَالًا شَدِيداً وَ خُذِ السَّيْفَ فَاضْرِبِ السَّنَامَ ضَرْبَةً تَقْشِرُ عَنْهُ الْجِلْدَةَ وَ اجْلِسْ عَلَيْهِ بِحَرَارَتِهِ فَقَالَ عُمَرُ فَقَالَ الرَّجُلُ فَأَتَيْتُ بَلَدِي فَاشْتَرَيْتُ جَزُوراً فَعَقَلْتُهُ عِقَالًا شَدِيداً وَ أَخَذْتُ السَّيْفَ فَضَرَبْتُ بِهِ السَّنَامَ ضَرْبَةً وَ قَشَرْتُ عَنْهُ الْجِلْدَ وَ جَلَسْتُ عَلَيْهِ بِحَرَارَتِهِ فَسَقَطَ مِنِّي عَلَى ظَهْرِ الْبَعِيرِ شِبْهُ الْوَزَغِ أَصْغَرُ مِنَ الْوَزَغِ وَ سَكَنَ مَا بِي

7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْهَيْثَمِ النَّهْدِيِّ رَفَعَهُ قَالَ شَكَا رَجُلٌ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْأُبْنَةَ فَمَسَحَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَى ظَهْرِهِ فَسَقَطَتْ مِنْهُ دُودَةٌ حَمْرَاءُ فَبَرَأَ

8 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ أَقْسَمَ اللَّهُ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ لَا يَقْعُدَ عَلَى نَمَارِقِ الْجَنَّةِ مَنْ يُؤْتَى فِي دُبُرِهِ فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فُلَانٌ عَاقِلٌ لَبِيبٌ يَدْعُو النَّاسَ إِلَى نَفْسِهِ قَدِ ابْتَلَاهُ اللَّهُ قَالَ فَقَالَ فَيَفْعَلُ ذَلِكَ فِي مَسْجِدِ الْجَامِعِ قُلْتُ لَا قَالَ فَيَفْعَلُهُ عَلَى بَابِ دَارِهِ قُلْتُ لَا قَالَ فَأَيْنَ يَفْعَلُهُ قُلْتُ إِذَا خَلَا قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَبْتَلِهِ هَذَا مُتَلَذِّذٌ لَا يَقْعُدُ عَلَى نَمَارِقِ الْجَنَّةِ

الحديث السابع

: مرفوع.

الحديث الثامن

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" فإن الله لم يبتله" أي لو كان مبتلى مجبورا على ذلك لم يمكنه ضبط نفسه في محضر الناس، فهو يستحيي من الناس و يتركه في مشهدهم و لا يستحيي من الله، فلذا لا يقعد على نمارق الجنة.

ص: 399

9 أَحْمَدُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا كَانَ فِي شِيعَتِنَا فَلَمْ يَكُنْ فِيهِمْ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ مَنْ يَسْأَلُ فِي كَفِّهِ وَ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ أَزْرَقُ أَخْضَرُ وَ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ مَنْ يُؤْتَى فِي دُبُرِهِ

10 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع هَؤُلَاءِ الْمُخَنَّثُونَ مُبْتَلَوْنَ بِهَذَا الْبَلَاءِ فَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ مُبْتَلًى وَ النَّاسُ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ لَا يُبْتَلَى بِهِ أَحَدٌ لِلَّهِ فِيهِ حَاجَةٌ قَالَ نَعَمْ قَدْ يَكُونُ مُبْتَلًى بِهِ فَلَا تُكَلِّمُوهُمْ فَإِنَّهُمْ يَجِدُونَ لِكَلَامِكُمْ رَاحَةً قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنَّهُمْ لَيْسُوا يَصْبِرُونَ قَالَ هُمْ يَصْبِرُونَ وَ لَكِنْ يَطْلُبُونَ بِذَلِكَ اللَّذَّةَ

بَابُ السَّحْقِ

1 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ هِشَامٍ الصَّيْدَنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ- كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَ أَصْحابُ الرَّسِّ فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا فَمَسَحَ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى فَقَالَ هُنَّ اللَّوَاتِي بِاللَّوَاتِي يَعْنِي النِّسَاءَ بِالنِّسَاءِ

الحديث التاسع

: مرسل.

الحديث العاشر

: مجهول.

باب السحق

الحديث الأول

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" هن اللواتي" ظاهر الخبر أن لفظ الرس يدل على فعلهن، و لم يأت فيما عندنا من كتب اللغة مما يناسب هذا المعنى إلا بتكلف تام، و قد ورد في أخبار كثيرة أنهم قوم كانوا يعبدون الأشجار، فبعث الله إليهم نبيا فرسوا نبيهم في البئر فقتلوه، و أهلكهم الله بذلك، فيمكن أن يكون هذا العمل شائعا بينهم، و يكون أحد أسباب هلاكهم ذلك، كما أن قوم لوط كانوا كافرين مكلبين للرسل

ص: 400

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ قَالَ سَأَلَتْنِي امْرَأَةٌ أَنْ أَسْتَأْذِنَ لَهَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَذِنَ لَهَا فَدَخَلَتْ وَ مَعَهَا مَوْلَاةٌ لَهَا فَقَالَتْ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- زَيْتُونَةٍ لا شَرْقِيَّةٍ وَ لا غَرْبِيَّةٍ مَا عَنَى بِهَذَا فَقَالَ أَيَّتُهَا الْمَرْأَةُ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضْرِبِ الْأَمْثَالَ لِلشَّجَرِ إِنَّمَا ضَرَبَ الْأَمْثَالَ لِبَنِي آدَمَ سَلِي عَمَّا تُرِيدِينَ فَقَالَتْ أَخْبِرْنِي عَنِ اللَّوَاتِي مَعَ اللَّوَاتِي مَا حَدُّهُنَّ فِيهِ قَالَ حَدُّ الزِّنَا إِنَّهُ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يُؤْتَى بِهِنَّ قَدْ أُلْبِسْنَ مُقَطَّعَاتٍ مِنْ نَارٍ وَ قُنِّعْنَ بِمَقَانِعَ مِنْ نَارٍ وَ سُرْوِلْنَ مِنَ النَّارِ وَ أُدْخِلَ فِي أَجْوَافِهِنَّ إِلَى رُءُوسِهِنَّ أَعْمِدَةٌ مِنْ نَارٍ وَ قُذِفَ بِهِنَّ فِي النَّارِ أَيَّتُهَا الْمَرْأَةُ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ عَمِلَ هَذَا الْعَمَلَ- قَوْمُ لُوطٍ فَاسْتَغْنَى الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ فَبَقِيَ النِّسَاءُ بِغَيْرِ رِجَالٍ فَفَعَلْنَ كَمَا فَعَلَ رِجَالُهُنَ

كان عملهم القبيح أحد أسباب هلاكهم.

و قال الطبرسي رحمه الله: في قوله تعالى" وَ أَصْحابَ الرَّسِّ*" هو بئر رسوا فيها نبيهم أي القوة فيها، عن عكرمة، و قيل: إنهم كانوا أصحاب مواش و لهم بئر يقعدون عليها، و كانوا يعبدون الأصنام فبعث الله إليهم شعيبا فكذبوه فانهار البئر و انخسفت بهم الأرض فهلكوا، عن وهب.

و قيل: الرس قرية باليمامة يقال لها: فلج، قتلوا نبيهم فأهلكهم الله، عن قتادة.

و قيل: كان لهم نبي يسمى حنظلة فقتلوه فأهلكوا، عن سعيد بن جبير و الكلبي.

و قيل: هم أصحاب رس، و الرس بئر بأنطاكية قتلوا فيها حبيبا النجار فنسبوا إليها، عن كعب و مقاتل.

و قيل: أصحاب الرس كان نساؤهم سحاقات، عن أبي عبد الله عليه السلام.

الحديث الثاني

: موثق.

و قد مر تفسير آية النور في كتاب الحجة و إنما لم يجبها مفصلا للتقية أو لقصور فهمها، و يدل الخبر على أن أصحاب الرس كانوا بعد قوم لوط.

ص: 401

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَزِيدَ النَّخَعِيِّ عَنْ بَشِيرٍ النَّبَّالِ قَالَ رَأَيْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلًا فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي اللَّوَاتِي مَعَ اللَّوَاتِي فَقَالَ لَهُ لَا أُخْبِرُكَ حَتَّى تَحْلِفَ لَتُخْبِرَنَّ بِمَا أُحَدِّثُكَ بِهِ النِّسَاءَ قَالَ فَحَلَفَ لَهُ قَالَ فَقَالَ هُمَا فِي النَّارِ وَ عَلَيْهِمَا سَبْعُونَ حُلَّةً مِنْ نَارٍ فَوْقَ تِلْكَ الْحُلَلِ جِلْدٌ جَافٌّ غَلِيظٌ مِنْ نَارٍ عَلَيْهِمَا نِطَاقَانِ مِنْ نَارٍ وَ تَاجَانِ مِنْ نَارٍ فَوْقَ تِلْكَ الْحُلَلِ وَ خُفَّانِ مِنْ نَارٍ وَ هُمَا فِي النَّارِ

4 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع- عَنِ الْمَرْأَةِ تُسَاحِقُ الْمَرْأَةَ وَ كَانَ مُتَّكِئاً فَجَلَسَ فَقَالَ مَلْعُونَةٌ الرَّاكِبَةُ وَ الْمَرْكُوبَةُ وَ مَلْعُونَةٌ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ أَثْوَابِهَا الرَّاكِبَةُ وَ الْمَرْكُوبَةُ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ الْمَلَائِكَةَ وَ أَوْلِيَاءَهُ يَلْعَنُونَهُمَا وَ أَنَا وَ مَنْ بَقِيَ فِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَ أَرْحَامِ النِّسَاءِ فَهُوَ وَ اللَّهِ الزِّنَا الْأَكْبَرُ وَ لَا وَ اللَّهِ مَا لَهُنَّ تَوْبَةٌ قَاتَلَ اللَّهُ لَاقِيسَ بِنْتَ إِبْلِيسَ مَا ذَا جَاءَتْ بِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ هَذَا مَا جَاءَ بِهِ أَهْلُ الْعِرَاقِ فَقَالَ وَ اللَّهِ لَقَدْ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص قَبْلَ أَنْ يَكُونَ الْعِرَاقُ وَ فِيهِنَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَ لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ

الحديث الثالث

: مجهول.

الحديث الرابع

: مجهول.

قوله عليه السلام:" حتى تخرج" يحتمل أن يكون الخروج من الأثواب التي لبستها عند ذلك العمل، أو المعنى أنها ملعونة قبل العمل من حين إرادة الفعل إلى حين نزع ثوبها، و بعد ذلك ظاهر.

ص: 402

بَابُ أَنَّ مَنْ عَفَّ عَنْ حَرَمِ النَّاسِ عُفَّ عَنْ حَرَمِهِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ شَرِيفِ بْنِ سَابِقٍ أَوْ رَجُلٍ عَنْ شَرِيفٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَمَّا أَقَامَ الْعَالِمُ الْجِدَارَ أَوْحَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى إِلَى مُوسَى ع أَنِّي مُجَازِي الْأَبْنَاءِ بِسَعْيِ الْآبَاءِ إِنْ خَيْراً فَخَيْرٌ وَ إِنْ شَرّاً فَشَرٌّ لَا تَزْنُوا فَتَزْنِيَ نِسَاؤُكُمْ وَ مَنْ وَطِئَ فِرَاشَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وُطِئَ فِرَاشُهُ كَمَا تَدِينُ تُدَانُ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَ مَا يَخْشَى الَّذِينَ يَنْظُرُونَ فِي أَدْبَارِ النِّسَاءِ أَنْ يُبْتَلَوْا بِذَلِكَ فِي نِسَائِهِمْ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ مُفَضَّلٍ الْجُعْفِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَقْبَحَ بِالرَّجُلِ مِنْ أَنْ يُرَى بِالْمَكَانِ الْمُعْوِرِ

باب أن من عف عن حرم الناس عف عن حرمه

الحديث الأول

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" كما تدين تدان" أي كما تفعل تجازى عن المشاكلة.

الحديث الثاني

: حسن.

الحديث الثالث

: مرسل مختلف فيه.

قوله عليه السلام:" بالمكان المعور" إما من العوار بمعنى العير، أو من العورة بمعنى السوءة و ما يستحيي منه، و في التنزيل" إِنَّ بُيُوتَنا عَوْرَةٌ" أي ذات عورة أو من العور بمعنى الرداءة.

و قال الجوهري: و هذا مكان معور: أي يخاف فيه القطع.

ص: 403

فَيُدْخَلَ ذَلِكَ عَلَيْنَا وَ عَلَى صَالِحِي أَصْحَابِنَا يَا مُفَضَّلُ أَ تَدْرِي لِمَ قِيلَ مَنْ يَزْنِ يَوْماً يُزْنَ بِهِ قُلْتُ لَا جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ إِنَّهَا كَانَتْ بَغِيٌّ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ وَ كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ يُكْثِرُ الِاخْتِلَافَ إِلَيْهَا فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ مَا أَتَاهَا أَجْرَى اللَّهُ عَلَى لِسَانِهَا أَمَا إِنَّكَ سَتَرْجِعُ إِلَى أَهْلِكَ فَتَجِدُ مَعَهَا رَجُلًا قَالَ فَخَرَجَ وَ هُوَ خَبِيثُ النَّفْسِ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ غَيْرَ الْحَالِ الَّتِي كَانَ يَدْخُلُ بِهَا قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ كَانَ يَدْخُلُ بِإِذْنٍ فَدَخَلَ يَوْمَئِذٍ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَوَجَدَ عَلَى فِرَاشِهِ رَجُلًا فَارْتَفَعَا إِلَى مُوسَى ع فَنَزَلَ جَبْرَئِيلُ ع عَلَى مُوسَى ع فَقَالَ يَا مُوسَى مَنْ يَزْنِ يَوْماً يُزْنَ بِهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا فَقَالَ عِفُّوا تَعِفَّ نِسَاؤُكُمْ

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْكُوفِيِّ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَزَوَّجُوا إِلَى آلِ فُلَانٍ فَإِنَّهُمْ عَفُّوا فَعَفَّتْ نِسَاؤُهُمْ وَ لَا تَزَوَّجُوا إِلَى آلِ فُلَانٍ فَإِنَّهُمْ بَغَوْا فَبَغَتْ نِسَاؤُهُمْ وَ قَالَ مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ أَنَا اللَّهُ قَاتِلُ الْقَاتِلِينَ وَ مُفْقِرُ الزَّانِينَ أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَزْنُوا فَتَزْنِيَ نِسَاؤُكُمْ كَمَا تَدِينُ تُدَانُ

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بَرُّوا آبَاءَكُمْ يَبَرَّكُمْ أَبْنَاؤُكُمْ وَ عِفُّوا عَنْ نِسَاءِ النَّاسِ تَعِفَّ نِسَاؤُكُمْ

6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ يَرْفَعُهُ عَنْ

قوله عليه السلام:" فيدخل" على بناء المعلوم أي قبحه و عيبه، أو على بناء المجهول أي يعاب ذلك علينا من الدخل بمعنى العيب. و" البغي": الزانية.

قوله عليه السلام" من يزن يوما" في بعض النسخ القديمة" من يوما في الموضعين و هو إما بالمجهولين أي من يرقى مكان سوء، أو معلوم الأول، أي يربه ما ليس له.

الحديث الرابع

: ضعيف.

الحديث الخامس

: ضعيف على المشهور.

الحديث السادس

: مرفوع.

ص: 404

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَيْكُمْ بِالْعَفَافِ وَ تَرْكِ الْفُجُورِ

7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ مَا مِنْ عِبَادَةٍ أَفْضَلَ مِنْ عِفَّةِ بَطْنٍ وَ فَرْجٍ

بَابُ نَوَادِرَ

1 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَيْسَ شَيْ ءٌ تَحْضُرُهُ الْمَلَائِكَةُ إِلَّا الرِّهَانَ وَ مُلَاعَبَةَ الرَّجُلِ أَهْلَهُ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ وَلِيدٍ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ سَائِلَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَالِدَاتٌ وَالِهَاتٌ رَحِيمَاتٌ بِأَوْلَادِهِنَّ لَوْ لَا مَا يَأْتِينَ إِلَى أَزْوَاجِهِنَّ لَقِيلَ لَهُنَّ ادْخُلْنَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ

3 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْساً وَ صَامَتْ شَهْراً وَ أَطَاعَتْ زَوْجَهَا وَ عَرَفَتْ حَقَّ عَلِيٍّ ع فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ

الحديث السابع

: مجهول.

باب نوادر

الحديث الأول

: مجهول.

قوله عليه السلام:" ليس شي ء" أي من اللعب، و المراد بالرهان السبق و الرماية المشروعان.

الحديث الثاني

: مجهول مضمر.

و قال الجوهري: الوله ذهاب العقل و التحير من شدة الوجد.

الحديث الثالث

: حسن.

ص: 405

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ سَعِيدَةَ قَالَتْ بَعَثَنِي أَبُو الْحَسَنِ ع إِلَى امْرَأَةٍ مِنْ آلِ زُبَيْرٍ لِأَنْظُرَ إِلَيْهَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَلَمَّا دَخَلْتُ عَلَيْهَا حَدَّثَتْنِي هُنَيْئَةً ثُمَّ قَالَتْ أَدْنِي الْمِصْبَاحَ فَأَدْنَيْتُهُ لَهَا قَالَتْ سَعِيدَةُ فَنَظَرْتُ إِلَيْهَا وَ كَانَ مَعَ سَعِيدَةَ غَيْرُهَا فَقَالَتْ أَ رَضِيتُنَّ قَالَ فَتَزَوَّجَهَا أَبُو الْحَسَنِ ع فَكَانَتْ عِنْدَهُ حَتَّى مَاتَ عَنْهَا فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ جَوَارِيَهُ جَعَلْنَ يَأْخُذْنَ بِأَرْدَانِهِ وَ ثِيَابِهِ وَ هُوَ سَاكِتٌ يَضْحَكُ وَ لَا يَقُولُ لَهُنَّ شَيْئاً فَذُكِرَ أَنَّهُ قَالَ مَا شَيْ ءٌ مِثْلَ الْحَرَائِرِ

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَقَالَ هُوَ الْجِمَاعُ وَ لَكِنَّ اللَّهَ سَتِيرٌ يُحِبُّ السَّتْرَ فَلَمْ يُسَمِّ كَمَا تُسَمُّونَ

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ أَوْصَتْ فَاطِمَةُ ع إِلَى عَلِيٍّ ع أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَةَ أُخْتِهَا مِنْ بَعْدِهَا

الحديث الرابع

: مجهول.

قولها:" ثم قالت" أي الامرأة الزبيرية و كذا قولها فقالت:" أرضيتن" فاعلها الزبيرية، و الحاصل أنها طلبت المصباح ليبالغن في النظر و لا يقصرن في الاختيار، ثم قالت: أرضيتن أي هل يكفيكن مثل هذا الإمعان في النظر فيما أردتن أو هل اخترتن و وجدتني حسنا.

الحديث الخامس

: حسن.

و فيه رد على العامة القائلين بأن المراد بالملابسة ما هو أعم من الجماع، و لذا قالوا ينقض الوضوء بملامسة النساء.

الحديث السادس

: موثق.

قوله عليه السلام:" ابنة أختها" يعني أمامة بنت أبي العاص، و كانت أمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه و آله تزوجها أمير المؤمنين عليه السلام بعد وفاة فاطمة عليها السلام و كانت عنده حتى توفي فخلف عليها بعده المغيرة بن نوفل بن الحرث بن عبد المطلب، و يقال

ص: 406

فَفَعَلَ

7 ابْنُ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ جَارِيَتَهُ أَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ تَرَى عَوْرَتَهُ قَالَ لَا وَ أَنَا أَتَّقِي ذَلِكَ مِنْ مَمْلُوكَتِي إِذَا زَوَّجْتُهَا

8 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَمَّا يَرْوِي النَّاسُ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي أَشْيَاءَ مِنَ الْفُرُوجِ لَمْ يَكُنْ يَأْمُرُ بِهَا وَ لَا يَنْهَى عَنْهَا إِلَّا أَنَّهُ يَنْهَى عَنْهَا نَفْسَهُ وَ وُلْدَهُ فَقُلْتُ وَ كَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ قَالَ قَدْ أَحَلَّتْهَا آيَةٌ وَ حَرَّمَتْهَا آيَةٌ أُخْرَى قُلْتُ فَهَلْ يَصِيرُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ إِحْدَاهُمَا قَدْ نَسَخَتِ الْأُخْرَى أَوْ هُمَا مُحْكَمَتَانِ جَمِيعاً أَوْ يَنْبَغِي أَنْ يُعْمَلَ بِهِمَا فَقَالَ قَدْ بَيَّنَ لَكُمْ إِذْ نَهَى نَفْسَهُ وَ وُلْدَهُ قُلْتُ مَا مَنَعَهُ أَنْ يُبَيِّنَ ذَلِكَ لِلنَّاسِ فَقَالَ خَشِيَ أَنْ لَا يُطَاعَ وَ لَوْ أَنَّ عَلِيّاً ع ثَبَتَتْ لَهُ قَدَمَاهُ أَقَامَ كِتَابَ اللَّهِ وَ الْحَقَّ كُلَّهُ

9 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ غَصَبَ جَارِيَةَ رَجُلٍ فَوَلَدَتِ الْجَارِيَةُ مِنَ الْغَاصِبِ قَالَ تُرَدُّ الْجَارِيَةُ وَ الْوَلَدُ عَلَى الْمَغْصُوبِ مِنْهُ إِذَا أَقَرَّ بِذَلِكَ الْغَاصِبُ

إنه أوصى أمير المؤمنين عليه السلام بذلك.

الحديث السابع

: موثق.

و يدل على أن الجارية المزوجة بالنسبة إلى المولى كالجارية غير المملوكة، و عليه الأصحاب.

الحديث الثامن

: صحيح.

و يدل على ما ورد فيه أن أمير المؤمنين عليه السلام قال أنهى عنها نفسي و ولدي فهو حرام، و إنما لم يصرح بالنهي تقية و حذرا من عدم الإطاعة.

الحديث التاسع

: ضعيف. و عليه الفتوى.

ص: 407

10 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ مَلِكٌ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ وَ كَانَ لَهُ قَاضٍ وَ لِلْقَاضِي أَخٌ وَ كَانَ رَجُلَ صِدْقٍ وَ لَهُ امْرَأَةٌ قَدْ وَلَدَتْهَا الْأَنْبِيَاءُ فَأَرَادَ الْمَلِكُ أَنْ يَبْعَثَ رَجُلًا فِي حَاجَةٍ فَقَالَ لِلْقَاضِي ابْغِنِي رَجُلًا ثِقَةً فَقَالَ مَا أَعْلَمُ أَحَداً أَوْثَقَ مِنْ أَخِي فَدَعَاهُ لِيَبْعَثَهُ فَكَرِهَ ذَلِكَ الرَّجُلُ وَ قَالَ لِأَخِيهِ إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُضَيِّعَ امْرَأَتِي فَعَزَمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَجِدْ بُدّاً مِنَ الْخُرُوجِ فَقَالَ لِأَخِيهِ يَا أَخِي إِنِّي لَسْتُ أُخَلِّفُ شَيْئاً أَهَمَّ عَلَيَّ مِنِ امْرَأَتِي فَاخْلُفْنِي فِيهَا وَ تَوَلَّ قَضَاءَ حَاجَتِهَا قَالَ نَعَمْ فَخَرَجَ الرَّجُلُ وَ قَدْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ كَارِهَةً لِخُرُوجِهِ فَكَانَ الْقَاضِي يَأْتِيهَا وَ يَسْأَلُهَا عَنْ حَوَائِجِهَا وَ يَقُومُ لَهَا فَأَعْجَبَتْهُ فَدَعَاهَا إِلَى نَفْسِهِ فَأَبَتْ عَلَيْهِ فَحَلَفَ عَلَيْهَا لَئِنْ لَمْ تَفْعَلِي لَنُخْبِرَنَّ الْمَلِكَ أَنَّكِ قَدْ فَجَرْتِ فَقَالَتِ اصْنَعْ مَا بَدَا لَكَ لَسْتُ أُجِيبُكَ إِلَى شَيْ ءٍ مِمَّا طَلَبْتَ فَأَتَى الْمَلِكَ فَقَالَ إِنَّ امْرَأَةَ أَخِي قَدْ فَجَرَتْ وَ قَدْ حَقَّ ذَلِكَ عِنْدِي فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ طَهِّرْهَا فَجَاءَ إِلَيْهَا فَقَالَ إِنَّ الْمَلِكَ قَدْ أَمَرَنِي بِرَجْمِكِ فَمَا تَقُولِينَ تُجِيبُنِي وَ إِلَّا رَجَمْتُكِ فَقَالَتْ لَسْتُ أُجِيبُكَ فَاصْنَعْ مَا بَدَا لَكَ فَأَخْرَجَهَا فَحَفَرَ لَهَا فَرَجَمَهَا وَ مَعَهُ النَّاسُ فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّهَا قَدْ مَاتَتْ تَرَكَهَا وَ انْصَرَفَ وَ جَنَّ بِهَا اللَّيْلُ وَ كَانَ بِهَا رَمَقٌ فَتَحَرَّكَتْ وَ خَرَجَتْ مِنَ الْحَفِيرَةِ ثُمَّ مَشَتْ عَلَى وَجْهِهَا حَتَّى خَرَجَتْ مِنَ الْمَدِينَةِ فَانْتَهَتْ إِلَى دَيْرٍ فِيهِ دَيْرَانِيٌّ فَبَاتَتْ عَلَى بَابِ الدَّيْرِ فَلَمَّا أَصْبَحَ الدَّيْرَانِيُّ فَتَحَ الْبَابَ وَ رَآهَا فَسَأَلَهَا عَنْ قِصَّتِهَا فَخَبَّرَتْهُ فَرَحِمَهَا وَ أَدْخَلَهَا الدَّيْرَ وَ كَانَ لَهُ ابْنٌ صَغِيرٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ ابْنٌ غَيْرُهُ وَ كَانَ حَسَنَ الْحَالِ فَدَاوَاهَا حَتَّى بَرَأَتْ مِنْ عِلَّتِهَا وَ انْدَمَلَتْ ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهَا ابْنَهُ فَكَانَتْ تُرَبِّيهِ وَ كَانَ لِلدَّيْرَانِيِّ قَهْرَمَانٌ يَقُومُ بِأَمْرِهِ فَأَعْجَبَتْهُ فَدَعَاهَا إِلَى نَفْسِهِ فَأَبَتْ فَجَهَدَ بِهَا فَأَبَتْ فَقَالَ لَئِنْ لَمْ تَفْعَلِي لَأَجْهَدَنَّ فِي قَتْلِكِ فَقَالَتِ اصْنَعْ مَا بَدَا لَكَ فَعَمَدَ إِلَى الصَّبِيِّ فَدَقَّ عُنُقَهُ وَ أَتَى الدَّيْرَانِيَّ فَقَالَ لَهُ عَمَدْتَ إِلَى فَاجِرَةٍ قَدْ فَجَرَتْ فَدَفَعْتَ إِلَيْهَا ابْنَكَ فَقَتَلَتْهُ فَجَاءَ الدَّيْرَانِيُّ فَلَمَّا رَآهُ قَالَ لَهَا مَا هَذَا فَقَدْ تَعْلَمِينَ صَنِيعِي بِكِ فَأَخْبَرَتْهُ بِالْقِصَّةِ فَقَالَ لَهَا لَيْسَ تَطِيبُ نَفْسِي أَنْ تَكُونِي عِنْدِي فَاخْرُجِي فَأَخْرَجَهَا لَيْلًا وَ دَفَعَ إِلَيْهَا

الحديث العاشر

: مجهول.

و قال في النهاية: جن عليه الليل أي ستره، و قال: القهرمان: الخازن

ص: 408

عِشْرِينَ دِرْهَماً وَ قَالَ لَهَا تَزَوَّدِي هَذِهِ اللَّهُ حَسْبُكِ فَخَرَجَتْ لَيْلًا فَأَصْبَحَتْ فِي قَرْيَةٍ فَإِذَا فِيهَا مَصْلُوبٌ عَلَى خَشَبَةٍ وَ هُوَ حَيٌّ فَسَأَلَتْ عَنْ قِصَّتِهِ فَقَالُوا عَلَيْهِ دَيْنٌ عِشْرُونَ دِرْهَماً وَ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ عِنْدَنَا لِصَاحِبِهِ صُلِبَ حَتَّى يُؤَدِّيَ إِلَى صَاحِبِهِ فَأَخْرَجَتِ الْعِشْرِينَ دِرْهَماً وَ دَفَعَتْهَا إِلَى غَرِيمِهِ وَ قَالَتْ لَا تَقْتُلُوهُ فَأَنْزَلُوهُ عَنِ الْخَشَبَةِ فَقَالَ لَهَا مَا أَحَدٌ أَعْظَمَ عَلَيَّ مِنَّةً مِنْكِ نَجَّيْتِنِي مِنَ الصَّلْبِ وَ مِنَ الْمَوْتِ فَأَنَا مَعَكِ حَيْثُ مَا ذَهَبْتِ فَمَضَى مَعَهَا وَ مَضَتْ حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ فَرَأَى جَمَاعَةً وَ سُفُناً فَقَالَ لَهَا اجْلِسِي حَتَّى أَذْهَبَ أَنَا أَعْمَلُ لَهُمْ وَ أَسْتَطْعِمُ وَ آتِيكِ بِهِ فَأَتَاهُمْ فَقَالَ لَهُمْ مَا فِي سَفِينَتِكُمْ هَذِهِ قَالُوا فِي هَذِهِ تِجَارَاتٌ وَ جَوْهَرٌ وَ عَنْبَرٌ وَ أَشْيَاءُ مِنَ التِّجَارَةِ وَ أَمَّا هَذِهِ فَنَحْنُ فِيهَا قَالَ وَ كَمْ يَبْلُغُ مَا فِي سَفِينَتِكُمْ قَالُوا كَثِيرٌ لَا نُحْصِيهِ قَالَ فَإِنَّ مَعِي شَيْئاً هُوَ خَيْرٌ مِمَّا فِي سَفِينَتِكُمْ قَالُوا وَ مَا مَعَكَ قَالَ جَارِيَةٌ لَمْ تَرَوْا مِثْلَهَا قَطُّ قَالُوا فَبِعْنَاهَا قَالَ نَعَمْ عَلَى شَرْطِ أَنْ يَذْهَبَ بَعْضُكُمْ فَيَنْظُرَ إِلَيْهَا ثُمَّ يَجِيئَنِي فَيَشْتَرِيَهَا وَ لَا يُعْلِمَهَا وَ يَدْفَعَ إِلَيَّ الثَّمَنَ وَ لَا يُعْلِمَهَا حَتَّى أَمْضِيَ أَنَا فَقَالُوا ذَلِكَ لَكَ فَبَعَثُوا مَنْ نَظَرَ إِلَيْهَا فَقَالَ مَا رَأَيْتُ مِثْلَهَا قَطُّ فَاشْتَرَوْهَا مِنْهُ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ دَفَعُوا إِلَيْهِ الدَّرَاهِمَ فَمَضَى بِهَا فَلَمَّا أَمْعَنَ أَتَوْهَا فَقَالُوا لَهَا قُومِي وَ ادْخُلِي السَّفِينَةَ قَالَتْ وَ لِمَ قَالُوا قَدِ اشْتَرَيْنَاكِ مِنْ مَوْلَاكِ قَالَتْ مَا هُوَ بِمَوْلَايَ قَالُوا لَتَقُومِينَ أَوْ لَنَحْمِلَنَّكِ فَقَامَتْ وَ مَضَتْ مَعَهُمْ فَلَمَّا انْتَهَوْا إِلَى السَّاحِلِ لَمْ يَأْمَنْ بَعْضُهُمْ بَعْضاً عَلَيْهَا فَجَعَلُوهَا فِي السَّفِينَةِ الَّتِي فِيهَا الْجَوْهَرُ وَ التِّجَارَةُ وَ رَكِبُوا هُمْ فِي السَّفِينَةِ الْأُخْرَى فَدَفَعُوهَا فَبَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِمْ رِيَاحاً فَغَرَّقَتْهُمْ وَ سَفِينَتَهُمْ وَ نَجَتِ السَّفِينَةُ الَّتِي كَانَتْ فِيهَا حَتَّى انْتَهَتْ إِلَى جَزِيرَةٍ مِنْ جَزَائِرِ الْبَحْرِ وَ رَبَطَتِ السَّفِينَةَ ثُمَّ دَارَتْ فِي الْجَزِيرَةِ فَإِذَا فِيهَا مَاءٌ وَ شَجَرٌ فِيهِ ثَمَرَةٌ فَقَالَتْ هَذَا مَاءٌ أَشْرَبُ مِنْهُ وَ ثَمَرٌ آكُلُ مِنْهُ أَعْبُدُ اللَّهَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى نَبِيٍ

و الوكيل الحاذق لما تحت يده، و القائم بأمور الرجل بلغة الفرس." دمل" كسمع، بري ء كاندمل و قال" أمعن في الأمر" أبعد. و قال الجوهري: أمعن الفرس تباعد في عدوه.

قوله عليه السلام:" فدفعوها" أي أجروا السفينة في الماء.

ص: 409

مِنْ أَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَأْتِيَ ذَلِكَ الْمَلِكَ فَيَقُولَ إِنَّ فِي جَزِيرَةٍ مِنْ جَزَائِرِ الْبَحْرِ خَلْقاً مِنْ خَلْقِي فَاخْرُجْ أَنْتَ وَ مَنْ فِي مَمْلَكَتِكَ حَتَّى تَأْتُوا خَلْقِي هَذِهِ وَ تُقِرُّوا لَهُ بِذُنُوبِكُمْ ثُمَّ تَسْأَلُوا ذَلِكَ الْخَلْقَ أَنْ يَغْفِرَ لَكُمْ فَإِنْ يَغْفِرْ لَكُمْ غَفَرْتُ لَكُمْ فَخَرَجَ الْمَلِكُ بِأَهْلِ مَمْلَكَتِهِ إِلَى تِلْكَ الْجَزِيرَةِ فَرَأَوُا امْرَأَةً فَتَقَدَّمَ إِلَيْهَا الْمَلِكُ فَقَالَ لَهَا إِنَّ قَاضِيَّ هَذَا أَتَانِي فَخَبَّرَنِي أَنَّ امْرَأَةَ أَخِيهِ فَجَرَتْ فَأَمَرْتُهُ بِرَجْمِهَا وَ لَمْ يُقِمْ عِنْدِي الْبَيِّنَةَ فَأَخَافُ أَنْ أَكُونَ قَدْ تَقَدَّمْتُ عَلَى مَا لَا يَحِلُّ لِي فَأُحِبُّ أَنْ تَسْتَغْفِرِي لِي فَقَالَتْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ اجْلِسْ ثُمَّ أَتَى زَوْجُهَا وَ لَا يَعْرِفُهَا فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ لِي امْرَأَةٌ وَ كَانَ مِنْ فَضْلِهَا وَ صَلَاحِهَا وَ إِنِّي خَرَجْتُ عَنْهَا وَ هِيَ كَارِهَةٌ لِذَلِكِ فَاسْتَخْلَفْتُ أَخِي عَلَيْهَا فَلَمَّا رَجَعْتُ سَأَلْتُ عَنْهَا فَأَخْبَرَنِي أَخِي أَنَّهَا فَجَرَتْ فَرَجَمَهَا وَ أَنَا أَخَافُ أَنْ أَكُونَ قَدْ ضَيَّعْتُهَا فَاسْتَغْفِرِي لِي فَقَالَتْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ اجْلِسْ فَأَجْلَسَتْهُ إِلَى جَنْبِ الْمَلِكِ ثُمَّ أَتَى الْقَاضِي فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ لِأَخِي امْرَأَةٌ وَ إِنَّهَا أَعْجَبَتْنِي فَدَعَوْتُهَا إِلَى الْفُجُورِ فَأَبَتْ فَأَعْلَمْتُ الْمَلِكَ أَنَّهَا قَدْ فَجَرَتْ وَ أَمَرَنِي بِرَجْمِهَا فَرَجَمْتُهَا وَ أَنَا كَاذِبٌ عَلَيْهَا فَاسْتَغْفِرِي لِي قَالَتْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ ثُمَّ أَقْبَلَتْ عَلَى زَوْجِهَا فَقَالَتِ اسْمَعْ ثُمَّ تَقَدَّمَ الدَّيْرَانِيُّ وَ قَصَّ قِصَّتَهُ وَ قَالَ أَخْرَجْتُهَا بِاللَّيْلِ وَ أَنَا أَخَافُ أَنْ يَكُونَ قَدْ لَقِيَهَا سَبُعٌ فَقَتَلَهَا فَقَالَتْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ اجْلِسْ ثُمَّ تَقَدَّمَ الْقَهْرَمَانُ فَقَصَّ قِصَّتَهُ فَقَالَتْ لِلدَّيْرَانِيِّ اسْمَعْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ ثُمَّ تَقَدَّمَ الْمَصْلُوبُ فَقَصَّ قِصَّتَهُ فَقَالَتْ لَا غَفَرَ اللَّهُ لَكَ قَالَ ثُمَّ أَقْبَلَتْ عَلَى زَوْجِهَا فَقَالَتْ أَنَا امْرَأَتُكَ وَ كُلُّ مَا سَمِعْتَ فَإِنَّمَا هُوَ قِصَّتِي وَ لَيْسَتْ لِي حَاجَةٌ فِي الرِّجَالِ وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ تَأْخُذَ هَذِهِ السَّفِينَةَ وَ مَا فِيهَا وَ تُخَلِّيَ سَبِيلِي فَأَعْبُدَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فِي هَذِهِ الْجَزِيرَةِ فَقَدْ تَرَى مَا لَقِيتُ مِنَ الرِّجَالِ فَفَعَلَ وَ أَخَذَ السَّفِينَةَ وَ مَا فِيهَا فَخَلَّى سَبِيلَهَا وَ انْصَرَفَ الْمَلِكُ وَ أَهْلُ مَمْلَكَتِهِ

11 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ يَزِيدَ بْنِ حَمَّادٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَ هُوَ

قوله عليه السلام:" من فضلها و صلاحها" أي كذا و كذا و اسم كان و خبرها مقدر.

الحديث الحادي عشر

: السند الأول مرسل، و الثاني ضعيف.

ص: 410

يُصِيبُ حَظّاً مِنَ الزِّنَى فَزِنَى الْعَيْنَيْنِ النَّظَرُ وَ زِنَى الْفَمِ الْقُبْلَةُ وَ زِنَى الْيَدَيْنِ اللَّمْسُ صَدَّقَ الْفَرْجُ ذَلِكَ أَمْ كَذَّبَ

12 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ النَّظَرُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ مَسْمُومٌ وَ كَمْ مِنْ نَظْرَةٍ أَوْرَثَتْ حَسْرَةً طَوِيلَةً

13 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوَاشِمَةُ وَ الْمُوتَشِمَةُ وَ النَّاجِشُ وَ الْمَنْجُوشُ مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ

14 عَنْهُ عَنْ بَعْضِ الْعِرَاقِيِّينَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَجُلًا يَنْظُرُ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ وَ رَجُلًا خَانَ أَخَاهُ فِي امْرَأَتِهِ وَ رَجُلًا يَحْتَاجُ النَّاسُ إِلَى نَفْعِهِ فَسَأَلَهُمُ الرِّشْوَةَ

قوله عليه السلام:" صدق الفرج" أي أوقع الزنا فإنه إذا فعل ذلك فكأنه صدق العينين و الفم و اليدين، لأن فعلها مظنة ذلك، فإن لم يفعل فكأنه كذبها و لم يأت بمرادها.

الحديث الثاني عشر

: حسن أو موثق.

و يدل على تحريم النظر لسوء عاقبته.

الحديث الثالث عشر

: ضعيف على المشهور.

و يدل على تحريم هذه الأفعال، قال في النهاية:" لعن الله الواشمة و المستوشمة" و يروى الموتشمة، الوشم: أن يغرز الجلد بإبرة ثم يحشى بكحل أو نيل فيزرق أثره أو يخضر، و قد و شمت تشم وشما فهي واشمة، و المستوشمة و الموتشمة: التي يفعل بها ذلك، و قال فيه: إنه" نهى عن النجش في البيع" و هو أن يمدح السلعة لينفقها و يروجها أو يزيد في ثمنها و هو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها.

الحديث الرابع عشر

: مجهول.

و يدل على تحريم الرشوة مطلقا و إن لم تكن في المرافعات الشرعية.

ص: 411

15 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ كَانَ رَجُلٌ بِالْمَدِينَةِ وَ كَانَ لَهُ جَارِيَةٌ نَفِيسَةٌ فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِ رَجُلٍ وَ أُعْجِبَ بِهَا فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَعَرَّضْ لِرُؤْيَتِهَا وَ كُلَّمَا رَأَيْتَهَا فَقُلْ أَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ فَفَعَلَ فَمَا لَبِثَ إِلَّا يَسِيراً حَتَّى عَرَضَ لِوَلِيِّهَا سَفَرٌ فَجَاءَ إِلَى الرَّجُلِ فَقَالَ يَا فُلَانُ أَنْتَ جَارِي وَ أَوْثَقُ النَّاسِ عِنْدِي وَ قَدْ عَرَضَ لِي سَفَرٌ وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ أُودِعَكَ فُلَانَةَ جَارِيَتِي تَكُونُ عِنْدَكَ فَقَالَ الرَّجُلُ لَيْسَ لِي امْرَأَةٌ وَ لَا مَعِي فِي مَنْزِلِي امْرَأَةٌ فَكَيْفَ تَكُونُ جَارِيَتُكَ عِنْدِي فَقَالَ أُقَوِّمُهَا عَلَيْكَ بِالثَّمَنِ وَ تَضْمَنُهُ لِي تَكُونُ عِنْدَكَ فَإِذَا أَنَا قَدِمْتُ فَبِعْنِيهَا أَشْتَرِيهَا مِنْكَ وَ إِنْ نِلْتَ مِنْهَا نِلْتَ مَا يَحِلُّ لَكَ فَفَعَلَ وَ غَلَّظَ عَلَيْهِ فِي الثَّمَنِ وَ خَرَجَ الرَّجُلُ فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ حَتَّى قَضَى وَطَرَهُ مِنْهَا ثُمَّ قَدِمَ رَسُولٌ لِبَعْضِ خُلَفَاءِ بَنِي أُمَيَّةَ يَشْتَرِي لَهُ جَوَارِيَ فَكَانَتْ هِيَ فِيمَنْ سُمِّيَ أَنْ يُشْتَرَى فَبَعَثَ الْوَالِي إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ جَارِيَةَ فُلَانٍ قَالَ فُلَانٌ غَائِبٌ فَقَهَرَهُ عَلَى بَيْعِهَا وَ أَعْطَاهُ مِنَ الثَّمَنِ مَا كَانَ فِيهِ رِبْحٌ فَلَمَّا أُخِذَتِ الْجَارِيَةُ وَ أُخْرِجَ بِهَا مِنَ الْمَدِينَةِ قَدِمَ مَوْلَاهَا فَأَوَّلُ شَيْ ءٍ سَأَلَهُ سَأَلَهُ عَنِ الْجَارِيَةِ كَيْفَ هِيَ فَأَخْبَرَهُ بِخَبَرِهَا وَ أَخْرَجَ إِلَيْهِ الْمَالَ كُلَّهُ الَّذِي قَوَّمَهُ عَلَيْهِ وَ الَّذِي رَبِحَ فَقَالَ هَذَا ثَمَنُهَا فَخُذْهُ فَأَبَى الرَّجُلُ وَ قَالَ لَا آخُذُ إِلَّا مَا قَوَّمْتُ عَلَيْكَ وَ مَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ فَخُذْهُ لَكَ هَنِيئاً فَصَنَعَ اللَّهُ لَهُ بِحُسْنِ نِيَّتِهِ

16 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَنَامَ الرَّجُلُ بَيْنَ أَمَتَيْنِ وَ الْحُرَّتَيْنِ إِنَّمَا نِسَاؤُكُمْ بِمَنْزِلَةِ اللُّعَبِ

17 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُجَامِعَ الرَّجُلُ مُقَابِلَ الْقِبْلَةِ

الحديث الخامس عشر

: موثق.

الحديث السادس عشر

: مجهول.

و يدل على جواز النوم بين الأمتين و بين الحرتين و المشهور في الحرتين الكراهة لأن فيها امتحانا لا يليق بالحرائر، و فيه نظر.

الحديث السابع عشر

: موثق.

و يدل على كراهة مجامعة الرجل مقابل القبلة، فلا يدل على كراهة الاستدبار

ص: 412

18 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى الْخُزَاعِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ قُلْتُ لَهُ اشْتَرَيْتُ جَارِيَةً مِنْ غَيْرِ رِشْدَةٍ فَوَقَعَتْ مِنِّي كُلَّ مَوْقِعٍ فَقَالَ سَلْ عَنْ أُمِّهَا لِمَنْ كَانَتْ فَسَلْهُ يُحَلِّلِ الْفَاعِلَ بِأُمِّهَا مَا فَعَلَ لِيَطِيبَ الْوَلَدُ

19 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً قَالَ

و ما قيل من أنه مستلزم لاستقبال المرأة، ففيه أنه غير لازم مع أن كراهة استقبال المرأة ممنوعة.

الحديث الثامن عشر

: مرسل.

قوله عليه السلام:" يحلل الفاعل" لعله مما يوجب تخفيف الكراهية لا نفيها رأسا، و قال في الروضة: يكره وطئ الأمة المولودة من الزنا بالملك أو بالعقد للنهي عنه في الخبر معللا بأن ولد الزنا لا يفلح، و لما فيه من العار، و قيل: يحرم بناء على كفره و هو ممنوع.

الحديث التاسع عشر

: صحيح.

قوله تعالى:" وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ" أقول: الآية في سورة النساء هكذا" وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَ آتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبِيناً وَ كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَ قَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً" و قال في مجمع البيان: قيل فيه أي في الميثاق الغليظ أقوال:

أحدها- أن الميثاق الغليظ هو العهد المأخوذ على الزوج حالة العقد من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، عن الحسن و ابن سيرين و الضحاك و قتادة و السدي، و هو المروي عن أبي جعفر عليه السلام.

و ثانيها- أن المراد به كلمة النكاح التي يستحل بها الفرج، عن مجاهد و ابن زيد.

ص: 413

الْمِيثَاقُ هِيَ الْكَلِمَةُ الَّتِي عُقِدَ بِهَا النِّكَاحُ وَ أَمَّا قَوْلُهُ غَلِيظاً فَهُوَ مَاءُ الرَّجُلِ يُفْضِيهِ إِلَى امْرَأَتِهِ

20 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَقَالَتْ أَنَا حُبْلَى وَ أَنَا أُخْتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ أَنَا عَلَى غَيْرِ عِدَّةٍ قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَ وَاقَعَهَا فَلَا يُصَدِّقْهَا وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَ لَمْ يُوَاقِعْهَا فَلْيَخْتَبِرْ وَ لْيَسْأَلْ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَرَفَهَا قَبْلَ ذَلِكَ

21 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَيْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أُخِذَ مَعَ امْرَأَةٍ فِي بَيْتٍ فَأَقَرَّ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ وَ أَقَرَّتْ أَنَّهُ زَوْجُهَا فَقَالَ رُبَّ رَجُلٍ لَوْ أُتِيتُ بِهِ لَأَجَزْتُ لَهُ ذَلِكَ وَ رُبَّ رَجُلٍ لَوْ أُتِيتُ بِهِ لَضَرَبْتُهُ

و ثالثها قول النبي صلى الله عليه و آله:" أخذتموهن بأمانة الله، و استحللتم فروجهن بكلمة الله" عن عكرمة و الشعبي و الربيع. انتهى.

قوله عليه السلام:" فهو ماء الرجل" لعل المعنى أن غلظة هذا الميثاق باعتبار أنه يحصل منه الولد، و المساهلة في ذلك يوجب اختلاط الأنساب.

الحديث العشرون

: صحيح.

قوله عليه السلام:" فلا يصدقها" لأن قولها مناف لتمكينها بعد معرفة الزوج بخلاف ما إذا ادعت ذلك قبل المواقعة، فإنه يمكنها أن تقول لم أكن أعرفك و الآن عرفتك، و إن أمكن حمل الثاني على الاستحباب كما هو ظاهر الأصحاب.

الحديث الحادي و العشرون

: موثق.

قوله عليه السلام:" رب رجل لو أتيت به" يمكن أن يقرأ على صيغة الخطاب في الموضعين، و على صيغة التكلم فيهما، فعلى الثاني يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون مبنيا على أن الحاكم يحكم بعمله الواقع.

و ثانيهما- أن يكون المعنى أنه إذا ظهر كذب دعويهما ككون المرأة ذات زوج معروف أو غير ذلك لا يصدقان، و على الأول يتعين الثاني.

ص: 414

22 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ الضَّرِيرِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ خَطَبَ رَجُلٌ إِلَى قَوْمٍ فَقَالُوا مَا تِجَارَتُكَ فَقَالَ أَبِيعُ الدَّوَابَّ فَزَوَّجُوهُ فَإِذَا هُوَ يَبِيعُ السَّنَانِيرَ فَاخْتَصَمُوا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَأَجَازَ نِكَاحَهُ فَقَالَ السَّنَانِيرُ دَوَابُ

23 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ رَفَعَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ أَتَى رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ هَذِهِ ابْنَةُ عَمِّي وَ امْرَأَتِي لَا أَعْلَمُ إِلَّا خَيْراً وَ قَدْ أَتَتْنِي بِوَلَدٍ شَدِيدِ السَّوَادِ مُنْتَشِرِ الْمَنْخِرَيْنِ جَعْدٍ قَطَطٍ أَفْطَسِ الْأَنْفِ لَا أَعْرِفُ شِبْهَهُ فِي أَخْوَالِي وَ لَا فِي أَجْدَادِي فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ مَا تَقُولِينَ قَالَتْ لَا وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيّاً مَا أَقْعَدْتُ مَقْعَدَهُ مِنِّي مُنْذُ مَلَكَنِي أَحَداً غَيْرَهُ قَالَ فَنَكَسَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِرَأْسِهِ مَلِيّاً ثُمَّ رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الرَّجُلِ فَقَالَ يَا هَذَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ آدَمَ تِسْعَةٌ وَ تِسْعُونَ عِرْقاً كُلُّهَا تَضْرِبُ فِي النَّسَبِ فَإِذَا

الحديث الثاني و العشرون

: صحيح.

و لعلهم لما لم يشترطوا ذلك في العقد وجه صلوات الله عليه بوجه يرضون به، مع أنه يكفي لعدم إبطال العقد الثابت محض احتمال.

الحديث الثالث و العشرون

: مرسل.

و قال في النهاية: القطط: الشديد الجعودة، و قيل: الحسن الجعودة، و الأول أكثر. و قال في الصحاح: الفطس بالتحريك: تطأمن قصبة الأنف و انتشارها، و الرجل أفطس.

قوله صلى الله عليه و آله:" تسعة و تسعون عرقا" لعل المعنى أن الأسباب و الدواعي التي أودعها الله في الإنسان مما يورث اختلاف الصور من الأمزجة و الأغذية و الأفعال الحسنة و القبيحة و الأسباب الخارجة كثيرة، فعدم المشابهة لا يوجب نفي النسب، فلعل تلك الأسباب التي تهيأت لتصوير هذا الشخص لم يتهيأ لأحد من آبائه.

و يحتمل أن يكون المراد بالعروق أسباب المشابهة بالآباء فالمراد بالأجداد الذين

ص: 415

وَقَعَتِ النُّطْفَةُ فِي الرَّحِمِ اضْطَرَبَتْ تِلْكَ الْعُرُوقُ تَسْأَلُ اللَّهَ الشُّبْهَةَ لَهَا فَهَذَا مِنْ تِلْكَ الْعُرُوقِ الَّتِي لَمْ يُدْرِكْهَا أَجْدَادُكَ وَ لَا أَجْدَادُ أَجْدَادِكَ خُذْ إِلَيْكَ ابْنَكَ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ فَرَّجْتَ عَنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ

24 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَنَّ رَجُلًا خَطَبَ إِلَى عَمٍّ لَهُ ابْنَتَهُ فَأَمَرَ بَعْضَ إِخْوَانِهِ أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ الَّتِي خَطَبَهَا وَ إِنَّ الرَّجُلَ أَخْطَأَ بِاسْمِ الْجَارِيَةِ فَسَمَّاهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا وَ كَانَ اسْمُهَا فَاطِمَةَ فَسَمَّاهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا وَ لَيْسَ لِلرَّجُلِ ابْنَةٌ بِاسْمِ الَّتِي ذَكَرَهَا الزَّوْجُ فَوَقَّعَ ع لَا بَأْسَ بِهِ

25 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْخَزْرَجِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ رَجُلٌ خَطَبَ إِلَى رَجُلٍ فَطَالَتْ بِهِ الْأَيَّامُ وَ الشُّهُورُ وَ السِّنُونَ فَذَهَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ قَالَ لَهُ أَفْعَلُ أَوْ قَدْ فَعَلَ فَأَجَابَ فِيهِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إِلَّا مَا عُقِدَ عَلَيْهِ قَلْبُهُ وَ ثَبَتَتْ عَلَيْهِ عَزِيمَتُهُ

26 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع فِي رَجُلٍ ادَّعَى عَلَى امْرَأَةٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِوَلِيٍّ وَ شُهُودٍ وَ أَنْكَرَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ فَأَقَامَتْ

اتصل به خبرهم، كما ورد في أخبار أخر أن الله يجمع صورة كل أب بينه و بين آدم فيصوره مشابها لواحد منهم، و على الأول يكون هذا الخبر محمولا على الغالب.

الحديث الرابع و العشرون

: مجهول.

و يدل على أن المدار على النية كما ذكره الأصحاب.

الحديث الخامس و العشرون

: مجهول.

قوله عليه السلام:" إلا ما عقد عليه" أي شك في أنه هل أوقع العقد أم وعده؟ و لم يعقد الصيغة، فأجاب بأنه يحكم بما هو متيقن عن ذلك، أي الكلام قبل العقد، و لا عبرة بما شك فيه من الصيغة.

الحديث السادس و العشرون

: ضعيف.

و عمل به الأصحاب، و لا يظهر فيه مخالف، قال في الشرائع: لو ادعى زوجية

ص: 416

أُخْتُ هَذِهِ الْمَرْأَةِ عَلَى هَذَا الرَّجُلِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ قَدْ تَزَوَّجَهَا بِوَلِيٍّ وَ شُهُودٍ وَ لَمْ يُوَقِّتَا وَقْتاً فَكَتَبَ أَنَّ الْبَيِّنَةَ بَيِّنَةُ الرَّجُلِ وَ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَةُ الْمَرْأَةِ لِأَنَّ الزَّوْجَ قَدِ اسْتَحَقَّ بُضْعَ هَذِهِ الْمَرْأَةِ وَ تُرِيدُ أُخْتُهَا فَسَادَ النِّكَاحِ وَ لَا تُصَدَّقُ وَ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهَا إِلَّا بِوَقْتٍ قَبْلَ وَقْتِهَا أَوْ بِدُخُولٍ بِهَا

27 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُهْتَدِي قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ أَخِي مَاتَ وَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَتَهُ فَجَاءَ عَمِّي فَادَّعَى أَنَّهُ قَدْ كَانَ تَزَوَّجَهَا سِرّاً فَسَأَلْتُهَا عَنْ ذَلِكَ فَأَنْكَرَتْ أَشَدَّ الْإِنْكَارِ وَ قَالَتْ مَا كَانَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ شَيْ ءٌ قَطُّ فَقَالَ يَلْزَمُكَ إِقْرَارُهَا وَ يَلْزَمُهُ إِنْكَارُهَا

28 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمَشْرِقِيِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ ادَّعَى أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً إِلَى نَفْسِهَا وَ هِيَ مَازِحَةٌ فَسُئِلَتِ الْمَرْأَةُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْ ءٍ قُلْتُ فَيَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ نَعَمْ

29 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ وَ سُئِلَ عَنِ التَّزْوِيجِ فِي شَوَّالٍ فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ص تَزَوَّجَ بِعَائِشَةَ فِي شَوَّالٍ وَ قَالَ إِنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ

امرأة و ادعت أختها زوجيته، و أقام كل منهما بينة، فإن كان دخل بالمدعية كان الترجيح لبينتها، لأنه تصدق لها بظاهر فعلها، و كذا لو تقدم تاريخ بينتها، و مع عدم الأمرين يكون الترجيح لبينته.

الحديث السابع و العشرون

: حسن.

قوله عليه السلام:" يلزمك إقرارها" أي تزويجك، و الحاصل أنه لا عبرة بدعوى العم من غير بينة و تصديق.

الحديث الثامن و العشرون

: ضعيف.

و يدل على أنه لا يترتب على المزاح بدون قصد التزويج شي ء كما هو المذهب.

الحديث التاسع و العشرون

: ضعيف.

و قال عياض من علماء العامة: كانت العرب تكره أن يتزوج في شوال و تطير به لقولهم: شالت نعامتهم، و شالت النوق بأذنابها.

ص: 417

فِي شَوَّالٍ أَهْلُ الزَّمَنِ الْأَوَّلِ وَ ذَلِكَ أَنَّ الطَّاعُونَ كَانَ يَقَعُ فِيهِمْ فِي الْأَبْكَارِ وَ الْمُمْلَكَاتِ فَكَرِهُوهُ لِذَلِكَ لَا لِغَيْرِهِ

30 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَشَّارٍ الْوَاسِطِيِّ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّ لِي قَرَابَةً قَدْ خَطَبَ إِلَيَّ وَ فِي خُلُقِهِ شَيْ ءٌ فَقَالَ لَا تُزَوِّجْهُ إِنْ كَانَ سَيِّئَ الْخُلُقِ

31 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُطَهَّرٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ صَاحِبِ الْعَسْكَرِ ع أَنِّي تَزَوَّجْتُ بِأَرْبَعِ نِسْوَةٍ لَمْ أَسْأَلْ عَنْ أَسْمَائِهِنَّ ثُمَّ إِنِّي أَرَدْتُ طَلَاقَ إِحْدَاهُنَّ وَ تَزْوِيجَ امْرَأَةٍ أُخْرَى فَكَتَبَ انْظُرْ إِلَى عَلَامَةٍ إِنْ كَانَتْ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَتَقُولُ اشْهَدُوا أَنَّ فُلَانَةَ الَّتِي بِهَا عَلَامَةُ كَذَا وَ كَذَا هِيَ طَالِقٌ ثُمَّ تَزَوَّجُ الْأُخْرَى إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ

و قال القرطبي: تطيروا بذلك لأن شوال من الشول و هو الرفع و الإزالة، و منه شالت النوق بأذنابها، أي رفعت، و قد جعلوه كناية عن الهلاك، فإذا قالوا شالت نعامتهم فمعناه هلكوا عن آخرهم، فكانوا يتوهمون أن المتزوجين فيه يقع بينهم البغضاء، و ترتفع خطوبها من عين الزوج، و قد جاء الشرع بنفي هذا التطير.

الحديث الثلاثون

: صحيح على الظاهر.

و المشهور بين الأصحاب أنه إذا خطب المؤمن القادر على النفقة وجبت إجابته، و وجه ابن إدريس الأخبار الواردة في ذلك بأنه إنما يكون عاصيا إذا رده لفقره، أو لعدم شرفه ظنا منه أنه ليس بكفو في الشرع، فأما إذا رده لأمر آخر و غرض غير ذلك من مصالح دنياه فلا حرج عليه، و هذا الخبر يدل على أنه يجوز بل يلزمه رده لسوء خلقه.

الحديث الحادي و الثلاثون

: يدل على أنه يكفي ذكر العلامة المخصصة في الطلاق مع جهل الاسم و هو موافق لقواعد الأصحاب.

ص: 418

32 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَ سَلَامُهُ عَلَيْهِ لَا تَلِدُ الْمَرْأَةُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ

33 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا مِنْ مُؤْمِنَيْنِ يَجْتَمِعَانِ بِنِكَاحٍ حَلَالٍ حَتَّى يُنَادِيَ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ زَوَّجَ فُلَاناً فُلَانَةَ وَ قَالَ وَ لَا يَفْتَرِقُ زَوْجَانِ حَلَالًا حَتَّى يُنَادِيَ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذِنَ فِي فِرَاقِ فُلَانٍ وَ فُلَانَةَ

34 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَهُوَ يَبِيتُ عِنْدَ ثَلَاثٍ مِنْهُنَّ فِي لَيَالِيهِنَّ وَ يَمَسُّهُنَّ فَإِذَا بَاتَ عِنْدَ الرَّابِعَةِ فِي لَيْلَتِهَا لَمْ يَمَسَّهَا فَهَلْ عَلَيْهِ فِي هَذَا إِثْمٌ فَقَالَ إِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَبِيتَ عِنْدَهَا فِي لَيْلَتِهَا وَ يَظَلَّ عِنْدَهَا صَبِيحَتَهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِثْمٌ إِنْ لَمْ يُجَامِعْهَا إِذَا لَمْ يُرِدْ ذَلِكَ

35 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ نَزَعَ الشَّهْوَةَ مِنْ نِسَاءِ بَنِي هَاشِمٍ وَ جَعَلَهَا فِي رِجَالِهِمْ وَ كَذَلِكَ فَعَلَ بِشِيعَتِهِمْ وَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ نَزَعَ الشَّهْوَةَ مِنْ رِجَالِ بَنِي أُمَيَّةَ وَ جَعَلَهَا فِي نِسَائِهِمْ وَ كَذَلِكَ فَعَلَ بِشِيعَتِهِمْ

الحديث الثاني و الثلاثون

: مرفوع.

و يدل على أن أقل الحمل ستة أشهر، و لا خلاف فيه بين الأصحاب.

الحديث الثالث و الثلاثون

: صحيح.

الحديث الرابع و الثلاثون

: مجهول.

و لا خلاف في عدم وجوب المواقعة في نوبة كل منهن، و أما كون صبيحتها عنده فحملوه على الاستحباب، لعدم صحة السند، لكن العمل بمضمونها أحوط، و نقل عن ابن الجنيد أنه أضاف إلى الليل القيلولة، و ربما ظهر من كلام الشيخ في المبسوط وجوب الكون مع صاحبة الليلة نهارا.

الحديث الخامس و الثلاثون

: مرفوع.

قوله عليه السلام:" من نساء بني هاشم" أي الشهوة الغالبة التي تدعو إلى الحرام.

ص: 419

36 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى رَفَعَهُ قَالَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ص رَجُلٌ فَقَالَ- يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ عِنْدِي طَوْلٌ فَأَنْكِحَ النِّسَاءَ فَإِلَيْكَ أَشْكُو الْعُزُوبِيَّةَ فَقَالَ وَفِّرْ شَعْرَ جَسَدِكَ وَ أَدِمِ الصِّيَامَ فَفَعَلَ فَذَهَبَ مَا بِهِ مِنَ الشَّبَقِ

37 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مِنْ بَرَكَةِ الْمَرْأَةِ خِفَّةُ مَئُونَتِهَا وَ تَيْسِيرُ وِلَادَتِهَا وَ مِنْ شُؤْمِهَا شِدَّةُ مَئُونَتِهَا وَ تَعْسِيرُ وِلَادَتِهَا

38 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا جَلَسَتِ الْمَرْأَةُ مَجْلِساً فَقَامَتْ عَنْهُ فَلَا يَجْلِسُ فِي مَجْلِسِهَا رَجُلٌ حَتَّى يَبْرُدَ قَالَ وَ سُئِلَ النَّبِيُّ ص مَا زِينَةُ الْمَرْأَةِ لِلْأَعْمَى قَالَ الطِّيبُ وَ الْخِضَابُ فَإِنَّهُ مِنْ طِيبِ النَّسَمَةِ

39 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْبِكْرَ قَالَ يُقِيمُ عِنْدَهَا سَبْعَةَ أَيَّامٍ

40 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ فَيَتَزَوَّجُ أُخْرَى

الحديث السادس و الثلاثون

: مرفوع.

و يدل على جواز التداوي لقطع الشهوة مع عدم الطول و كثرة الشبق.

الحديث السابع و الثلاثون

: موثق.

الحديث الثامن و الثلاثون

: ضعيف على المشهور.

قوله صلى الله عليه و آله:" فإنه" أي الخضاب من طيب النسمة أي الإنسان، و النسمة محركة أيضا نفس الريح فهو أيضا مناسب.

الحديث التاسع و الثلاثون

: حسن.

الحديث الأربعون

: ضعيف على المشهور.

و المشهور بين الأصحاب كاد أن يكون إجماعا اختصاص البكر عند الدخول بسبع، و الثيب بثلاث، و ذهب الشيخ في النهاية و كتابي الحديث إلى أن اختصاص البكر

ص: 420

كَمْ يَجْعَلُ لِلَّتِي يَدْخُلُ بِهَا قَالَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ يَقْسِمُ

41 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَ عُمَرَ أَتَيَا أُمَّ سَلَمَةَ فَقَالا لَهَا يَا أُمَّ سَلَمَةَ إِنَّكِ قَدْ كُنْتِ عِنْدَ رَجُلٍ قَبْلَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَكَيْفَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ ذَاكِ فِي الْخَلْوَةِ فَقَالَتْ مَا هُوَ إِلَّا كَسَائِرِ الرِّجَالِ ثُمَّ خَرَجَا عَنْهَا وَ أَقْبَلَ النَّبِيُّ ص فَقَامَتْ إِلَيْهِ مُبَادِرَةً فَرَقاً أَنْ يَنْزِلَ أَمْرٌ مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْبَرَتْهُ الْخَبَرَ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَتَّى تَرَبَّدَ وَجْهُهُ وَ الْتَوَى عِرْقُ الْغَضَبِ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَ خَرَجَ وَ هُوَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّى صَعِدَ الْمِنْبَرَ وَ بَادَرَتِ الْأَنْصَارُ بِالسِّلَاحِ وَ أَمَرَ بِخَيْلِهِمْ أَنْ تَحْضُرَ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَتَّبِعُونَ عَيْبِي وَ يَسْأَلُونَ عَنْ غَيْبِي وَ اللَّهِ إِنِّي لَأَكْرَمُكُمْ حَسَباً وَ أَطْهَرُكُمْ مَوْلِداً وَ أَنْصَحُكُمْ لِلَّهِ فِي الْغَيْبِ وَ لَا يَسْأَلُنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ عَنْ أَبِيهِ إِلَّا أَخْبَرْتُهُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ مَنْ أَبِي فَقَالَ فُلَانٌ الرَّاعِي فَقَامَ إِلَيْهِ آخَرُ فَقَالَ مَنْ أَبِي فَقَالَ غُلَامُكُمُ الْأَسْوَدُ وَ قَامَ إِلَيْهِ الثَّالِثُ فَقَالَ مَنْ أَبِي فَقَالَ الَّذِي تُنْسَبُ إِلَيْهِ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اعْفُ عَنَّا عَفَا اللَّهُ عَنْكَ فَإِنَّ اللَّهَ بَعَثَكَ رَحْمَةً فَاعْفُ عَنَّا

بالسبع على الاستحباب، و أما الواجب لها فثلاث كالثيب جمعا بين الأخبار، و قال ابن الجنيد: إذا دخل ببكر و عنده ثيب واحدة فله أن يقيم عند البكر أول ما يدخل بها سبعا، ثم يقسم، و إن كان عنده ثلاث أقام عند البكر ثلاثا حق الدخول، فإن شاء أن يسلفها من يوم إلى أربع تتمة سبع، و تقسم لكل واحدة من نسائه مثل ذلك جاز، و الثيب إذا تزوجها فله أن يقيم عندها ثلاثا حق الدخول، ثم يقسم لها و لمن عنده واحدة كانت أو ثلاثا قسمة متساوية، ثم اختلف في أن ذلك على الجواز كما هو ظاهر بعض الأخبار، أو على الوجوب كما هو ظاهر بعضهم؟

الحديث الحادي و الأربعون

: صحيح.

و الفرق بالتحريك: الخوف، و قال الجوهري: تربد وجه فلان: أي تغير من الغضب.

قوله عليه السلام:" و التوى" أي التف كناية عن امتلائه" و الصحفة": القصعة.

ص: 421

عَفَا اللَّهُ عَنْكَ وَ كَانَ النَّبِيُّ ص إِذَا كُلِّمَ اسْتَحْيَا وَ عَرِقَ وَ غَضَّ طَرْفَهُ عَنِ النَّاسِ حَيَاءً حِينَ كَلَّمُوهُ فَنَزَلَ فَلَمَّا كَانَ فِي السَّحَرِ هَبَطَ عَلَيْهِ جَبْرَئِيلُ ع بِصَفْحَةٍ مِنَ الْجَنَّةِ فِيهَا هَرِيسَةٌ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هَذِهِ عَمِلَهَا لَكَ الْحُورُ الْعِينُ فَكُلْهَا أَنْتَ وَ عَلِيٌّ وَ ذُرِّيَّتُكُمَا فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَأْكُلَهَا غَيْرُكُمْ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ عَلِيٌّ وَ فَاطِمَةُ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ ع فَأَكَلُوا فَأُعْطِيَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي الْمُبَاضَعَةِ مِنْ تِلْكَ الْأَكْلَةِ قُوَّةَ أَرْبَعِينَ رَجُلًا فَكَانَ إِذَا شَاءَ غَشِيَ نِسَاءَهُ كُلَّهُنَّ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ

42 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ جَمَعَ مِنَ النِّسَاءِ مَا لَا يَنْكِحُ فَزَنَى مِنْهُنَّ شَيْ ءٌ فَالْإِثْمُ عَلَيْهِ

43 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَهَبَ لَهُ أَبُوهُ جَارِيَةً فَأَوْلَدَهَا وَ لَبِثَتْ عِنْدَهُ زَمَاناً ثُمَّ ذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ قَدْ وَطِئَهَا قَبْلَ أَنْ يَهَبَهَا لَهُ فَاجْتَنَبَهَا قَالَ لَا تُصَدَّقُ

44 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ وَ عَرَفْتُ خَطَّهُ عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِرَجُلٍ كَانَ أَبُو الرَّجُلِ وَهَبَهَا لَهُ فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَاداً ثُمَّ قَالَتْ بَعْدَ ذَلِكَ إِنَّ أَبَاكَ كَانَ وَطِئَنِي قَبْلَ أَنْ يَهَبَنِي لَكَ قَالَ لَا تُصَدَّقُ إِنَّمَا تَهْرُبُ مِنْ سُوءِ خُلُقِهِ

45 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

الحديث الثاني و الأربعون

: مجهول مرسل.

الحديث الثالث و الأربعون

: مرفوع.

الحديث الرابع و الأربعون

: موثق.

قوله عليه السلام:" لا تصدق" أي خصوص تلك الواقعة لعلمه عليه السلام بذلك كما هو ظاهر هذا الخبر أو مطلقا كما هو ظاهر الخبر السابق و المشهور بين الأصحاب.

الحديث الخامس و الأربعون

: ضعيف على المشهور.

و المشهور بين الأصحاب أن المرأة لا ترد بالزنا و إن حدث فيه، و قال

ص: 422

قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الْمَرْأَةِ إِذَا زَنَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا الرَّجُلُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا صَدَاقَ لَهَا لِأَنَّ الْحَدَثَ كَانَ مِنْ قِبَلِهَا

46 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ زَكَرِيَّا الْمُؤْمِنِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَجُلًا أَتَى بِامْرَأَتِهِ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِي هَذِهِ سَوْدَاءُ وَ أَنَا أَسْوَدُ وَ إِنَّهَا وَلَدَتْ غُلَاماً أَبْيَضَ فَقَالَ لِمَنْ بِحَضْرَتِهِ مَا تَرَوْنَ فَقَالُوا نَرَى أَنْ تَرْجُمَهَا فَإِنَّهَا سَوْدَاءُ وَ زَوْجُهَا أَسْوَدُ وَ وَلَدُهَا أَبْيَضُ قَالَ فَجَاءَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ قَدْ وُجِّهَ بِهَا لِتُرْجَمَ فَقَالَ مَا حَالُكُمَا فَحَدَّثَاهُ فَقَالَ لِلْأَسْوَدِ أَ تَتَّهِمُ امْرَأَتَكَ فَقَالَ لَا قَالَ فَأَتَيْتَهَا وَ هِيَ طَامِثٌ قَالَ قَدْ قَالَتْ لِي فِي لَيْلَةٍ مِنَ اللَّيَالِي إِنِّي طَامِثٌ فَظَنَنْتُ أَنَّهَا تَتَّقِي الْبَرْدَ فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا فَقَالَ لِلْمَرْأَةِ هَلْ أَتَاكِ وَ أَنْتِ طَامِثٌ قَالَتْ نَعَمْ سَلْهُ قَدْ حَرَّجْتُ عَلَيْهِ وَ أَبَيْتُ قَالَ فَانْطَلِقَا فَإِنَّهُ ابْنُكُمَا وَ إِنَّمَا غَلَبَ الدَّمُ النُّطْفَةَ فَابْيَضَّ وَ لَوْ قَدْ تَحَرَّكَ اسْوَدَّ فَلَمَّا أَيْفَعَ اسْوَدَّ

47 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ سُئِلَ

الصدوق في المقنع: بما دلت عليه هذه الرواية، و قال المفيد و سلار و ابن البراج و ابن الجنيد و أبو الصلاح: ترد المحدودة في الفجور.

الحديث السادس و الأربعون

: ضعيف.

قوله:" تتقي البرد" أي للغسل، و التحريج: التضييق، ذكره الفيروزآبادي.

و قال في النهاية: أيفع الغلام فهو يافع: إذا شارف الاحتلام و لما يحتلم انتهى، و يظهر منه أن دم الحيض إذا غلب على مزاج الولد يصير أبيض و لا استبعاد فيه، و لما كان هذا مزاجا عارضيا ينقص شيئا فشيئا حتى إذا أيفع أي ارتفع و طال عاد إلى مزاجه الأصلي و أسود.

الحديث السابع و الأربعون

: ضعيف.

ص: 423

عَنِ الْفَوَاحِشِ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ* قَالَ مَا ظَهَرَ نِكَاحُ امْرَأَةِ الْأَبِ وَ مَا بَطَنَ الزِّنَا

48 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ فَلَا يُعْجِلْهَا

49 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- أَعْطى كُلَّ شَيْ ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى قَالَ لَيْسَ شَيْ ءٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ إِلَّا وَ هُوَ يُعْرَفُ مِنْ شَكْلِهِ الذَّكَرُ مِنَ الْأُنْثَى قُلْتُ مَا يَعْنِي ثُمَّ هَدى قَالَ هَدَاهُ لِلنِّكَاحِ وَ السِّفَاحِ مِنْ شَكْلِهِ

50 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَهْمٍ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع اخْتَضَبَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ اخْتَضَبْتَ

قوله عليه السلام:" نكاح امرأة الأب" لما كان نكاح امرأة الأب شائعا في الجاهلية و كانوا يتظاهرون به سماه الله تعالى فاحشة و جعله مما ظهر منها، و لما كانت الزنا مما يفعل سرا عدها مما بطن، و قال بعض المفسرين: إنهم كانوا لا يرون بالزنا في السر بأسا، و يمنعون منه علانية فنهى الله عنه في الحالتين، و روي قريبا منه عن أبي جعفر عليه السلام أن ما ظهر هو الزنا و ما بطن هو المخالة.

الحديث الثامن و الأربعون

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" فلا يعجلها" لأن لهن حوائج من تنظيف فروجهن و غير ذلك كما ورد في سائر الأخبار.

الحديث التاسع و الأربعون

: مجهول.

قوله عليه السلام:" إلا و هو يعرف" لعل المعنى معرفة خلقه و ما خلق من شكله و يمكن أن يكون بيانا لبعض أفراده.

الحديث الخمسون

: مجهول.

ص: 424

فَقَالَ نَعَمْ إِنَّ التَّهْيِئَةَ مِمَّا يَزِيدُ فِي عِفَّةِ النِّسَاءِ وَ لَقَدْ تَرَكَ النِّسَاءُ الْعِفَّةَ بِتَرْكِ أَزْوَاجِهِنَّ التَّهْيِئَةَ ثُمَّ قَالَ أَ يَسُرُّكَ أَنْ تَرَاهَا عَلَى مَا تَرَاكَ عَلَيْهِ إِذَا كُنْتَ عَلَى غَيْرِ تَهْيِئَةٍ قُلْتُ لَا قَالَ فَهُوَ ذَاكَ ثُمَّ قَالَ مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِيَاءِ التَّنَظُّفُ وَ التَّطَيُّبُ وَ حَلْقُ الشَّعْرِ وَ كَثْرَةُ الطَّرُوقَةِ ثُمَّ قَالَ كَانَ لِسُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ع أَلْفُ امْرَأَةٍ فِي قَصْرٍ وَاحِدٍ ثَلَاثُمِائَةٍ مَهِيرَةٌ وَ سَبْعُمِائَةٍ سُرِّيَّةٌ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَهُ بُضْعُ أَرْبَعِينَ رَجُلًا وَ كَانَ عِنْدَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ وَ كَانَ يَطُوفُ عَلَيْهِنَّ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ

51 وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَذَاكَرُوا الشُّؤْمَ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَرْأَةِ وَ الدَّابَّةِ وَ الدَّارِ فَأَمَّا شُؤْمُ الْمَرْأَةِ فَكَثْرَةُ مَهْرِهَا وَ عُقْمُ رَحِمِهَا

52 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ رَفَعَهُ قَالَ لَمَّا زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَاطِمَةَ ع قَالُوا بِالرِّفَاءِ وَ الْبَنِينَ فَقَالَ لَا بَلْ عَلَى الْخَيْرِ وَ الْبَرَكَةِ

و قال في المصباح: البضع بالضم يطلق على الفرج، و على الجماع، و على التزويج أيضا.

الحديث الحادي و الخمسون

: [ضعيف. و لم يذكره المصنف].

الحديث الثاني و الخمسون

: مرفوع.

و يدل على كراهة القول الأول و استحباب القول الثاني، قال في النهاية فيه" نهى أن يقال للمتزوج بالرفاء و البنين"، الرفاء: الالتئام و الاتفاق و البركة و النماء، و هو من قولهم رفأت الثوب رفأ و رفوته رفوا و إنما نهى عنه كراهية، لأنه كان من عادتهم، و لهذا سن فيه غيره. و ذكره الهروي في المعتل و لم يذكره في المهموز، و قال: يكون على معنيين: أحدهما الاتفاق و حسن الاجتماع، و الآخر أن يكون من الهدء و السكون.

ص: 425

53 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ وَ هُوَ فِي مَنْزِلِ حَفْصَةَ وَ الْمَرْأَةُ مُتَلَبِّسَةٌ مُتَمَشِّطَةٌ فَدَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَخْطُبُ الزَّوْجَ وَ أَنَا امْرَأَةٌ أَيِّمٌ لَا زَوْجَ لِي مُنْذُ دَهْرٍ وَ لَا وَلَدَ فَهَلْ لَكَ مِنْ حَاجَةٍ فَإِنْ تَكُ فَقَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ إِنْ قَبِلْتَنِي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص خَيْراً وَ دَعَا لَهَا ثُمَّ قَالَ يَا أُخْتَ الْأَنْصَارِ جَزَاكُمُ اللَّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ خَيْراً فَقَدْ نَصَرَنِي رِجَالُكُمْ وَ رَغِبَتْ فِيَّ نِسَاؤُكُمْ فَقَالَتْ لَهَا حَفْصَةُ مَا أَقَلَّ حَيَاءَكِ وَ أَجْرَأَكِ وَ أَنْهَمَكِ لِلرِّجَالِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص كُفِّي عَنْهَا يَا حَفْصَةُ فَإِنَّهَا خَيْرٌ مِنْكِ رَغِبَتْ فِي رَسُولِ اللَّهِ فَلُمْتِهَا وَ عَيَّبْتِهَا ثُمَّ قَالَ لِلْمَرْأَةِ انْصَرِفِي رَحِمَكِ اللَّهُ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَكِ الْجَنَّةَ لِرَغْبَتِكِ فِيَّ وَ تَعَرُّضِكِ لِمَحَبَّتِي وَ سُرُورِي وَ سَيَأْتِيكِ أَمْرِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ فَأَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ هِبَةَ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا لِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ لَا يَحِلُّ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ

الحديث الثالث و الخمسون

: حسن.

و قال الفيروزآبادي: النهمة: الحاجة و بلوغ الهمة و الشهوة في الشي ء، و هو منهوم بكذا مولع به. و يدل على أن الهبة تحل لرسول الله صلى الله عليه و آله و أنها من خصائصه، و قد مر القول فيه في باب الهبة، و روي من طرق العامة لما نزلت هذه الآية الشريفة و قوله تعالى:

" تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَ تُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ" قالت عائشة له صلى الله عليه و آله: إن ربك ليسارع إلى هواك.

قال القرطبي: هذا قول أبرزته الغيرة، و إلا فإضافة الهواء إلى رسول الله صلى الله عليه و آله مباعد لتعظيمه و توقيره الذي أمر الخلق بهما فإنه عليه السلام منزه عن الهوى لقوله تعالى" وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى" و هو ممن ينهى النفس عن الهوى، و لو أبدلت" هواك"" بمرضاتك" كان أولى.

أقول: قد اعترف بأن عائشة آذت رسول الله صلى الله عليه و آله بهذا القول، فافهم.

ص: 426

54 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُخَلَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى الْيَرْبُوعِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَتَزَوَّجُ فِيكُمْ وَ أُزَوِّجُكُمْ إِلَّا فَاطِمَةَ ع فَإِنَّ تَزْوِيجَهَا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ

55 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَسَأَلْتُ عَنْهَا فَقِيلَ فِيهَا فَقَالَ وَ أَنْتَ لِمَ سَأَلْتَ أَيْضاً لَيْسَ عَلَيْكُمُ التَّفْتِيشُ

56 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَدِيرٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ ع يَا سَدِيرُ بَلَغَنِي عَنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْكُوفَةِ جَمَالٌ وَ حُسْنُ تَبَعُّلٍ فَابْتَغِ لِي امْرَأَةً ذَاتَ جَمَالٍ فِي مَوْضِعٍ فَقُلْتُ قَدْ أَصَبْتُهَا جُعِلْتُ فِدَاكَ- فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ فَقَالَ لِي يَا سَدِيرُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَعَنَ قَوْماً فَجَرَتِ اللَّعْنَةُ فِي أَعْقَابِهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ أَنَا أَكْرَهُ أَنْ يُصِيبَ جَسَدِي جَسَدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ

57 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ

الحديث الرابع و الخمسون

: مجهول.

و الأخبار في هذه المعنى مستفيضة أوردتها في كتاب بحار الأنوار.

الحديث الخامس و الخمسون

: حسن كالصحيح.

و يدل على عدم لزوم التفتيش عن حال المرأة التي يريد تزويجها.

الحديث السادس و الخمسون

: مجهول.

و هذا الأشعث كان من ممن لم تدين و صار خارجيا في زمن أمير المؤمنين عليه السلام و شرك في دمه، و ابنه محمد حارب الحسين عليه السلام، و المشهور أنه الذي أخذ مسلم بن عقيل رضي الله عنه، و بنته جعدة قتل الحسن عليه السلام، و قد ورد في الخبر أنهم لا ينجبون أبدا لعنة الله عليهم أجمعين.

الحديث السابع و الخمسون

: ضعيف على المشهور.

ص: 427

أَرْطَاةَ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَا عَلِيُّ مُرْ نِسَاءَكَ لَا يُصَلِّينَ عُطُلًا وَ لَوْ يُعَلِّقْنَ فِي أَعْنَاقِهِنَّ سَيْراً

58 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ خَالِدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا مِنْ أَهْلِ الْجَبَلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ ذَكَرْتُ لَهُ الْمَجُوسَ وَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ نِكَاحٌ كَنِكَاحِ وُلْدِ آدَمَ وَ إِنَّهُمْ يُحَاجُّونَّا بِذَلِكَ فَقَالَ أَمَّا أَنْتُمْ فَلَا يُحَاجُّونَكُمْ بِهِ لَمَّا أَدْرَكَ هِبَةُ اللَّهِ قَالَ آدَمُ يَا رَبِّ زَوِّجْ هِبَةَ اللَّهِ فَأَهْبَطَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ حَوْرَاءَ فَوَلَدَتْ لَهُ أَرْبَعَةَ غِلْمَةٍ ثُمَّ رَفَعَهَا اللَّهُ فَلَمَّا أَدْرَكَ وُلْدُ هِبَةِ اللَّهِ قَالَ يَا رَبِّ زَوِّجْ وُلْدَ هِبَةِ اللَّهِ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ أَنْ يَخْطُبَ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْجِنِّ وَ كَانَ مُسْلِماً أَرْبَعَ بَنَاتٍ لَهُ عَلَى وُلْدِ هِبَةِ اللَّهِ فَزَوَّجَهُنَّ فَمَا كَانَ مِنْ جَمَالٍ وَ حِلْمٍ فَمِنْ قِبَلِ الْحَوْرَاءِ وَ النُّبُوَّةِ وَ مَا كَانَ مِنْ سَفَهٍ أَوْ حِدَّةٍ فَمِنَ الْجِنِ

59 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَوْلُ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ إِنِّي أُحِبُّكِ لَا يَذْهَبُ مِنْ قَلْبِهَا أَبَداً

قوله عليه السلام:" عطلا" بالضم و بضمتين قال في النهاية فيه" يا علي مر نساءك لا يصلين عطلا" العطل فقدان الحلي و امرأة عاطل و عطل، و قد عطلت عطلا و عطولا. و منه حديث عائشة" كرهت أن تصلي المرأة عطلا و لو أن تعلق في عنقها خيطا" و السير: ما يقد من الجلد.

الحديث الثامن و الخمسون

: مجهول.

و فيه رد على العامة القائلين بأن آدم عليه السلام زوج بناته من بطن بنيه من بطن آخر، و ما ورد من أخبارنا موافقا لذلك محمولة على التقية، و قد بسطنا القول في ذلك في كتابنا الكبير.

الحديث التاسع و الخمسون

: ضعيف.

ص: 428

بَابُ تَفْسِيرِ مَا يَحِلُّ مِنَ النِّكَاحِ وَ مَا يَحْرُمُ وَ الْفَرْقِ بَيْنَ النِّكَاحِ وَ السِّفَاحِ وَ الزِّنَى وَ هُوَ مِنْ كَلَامِ يُونُسَ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ يُونُسَ قَالَ كُلُّ زِنًى سِفَاحٌ وَ لَيْسَ كُلُّ سِفَاحٍ زِنًى لِأَنَّ مَعْنَى الزِّنَى فِعْلُ حَرَامٍ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ لَيْسَ فِيهِ شَيْ ءٌ مِنْ وُجُوهِ الْحَلَالِ فَلَمَّا كَانَ هَذَا الْفِعْلُ بِكُلِّيَّتِهِ حَرَاماً مِنْ كُلِّ وَجْهٍ كَانَتْ تِلْكَ الْعِلَّةُ رَأْسَ كُلِّ فَاحِشَةٍ وَ رَأْسَ كُلِّ حَرَامٍ حَرَّمَهُ اللَّهُ مِنَ الْفُرُوجِ كُلِّهَا وَ إِنْ كَانَ قَدْ يَكُونُ فِعْلُ الزِّنَى عَنْ تَرَاضٍ مِنَ الْعِبَادِ وَ أَجْرٍ مُسَمًّى وَ مُؤَاتَاةٍ مِنْهُمْ عَلَى ذَلِكَ الْفِعْلِ فَلَيْسَ ذَلِكَ التَّرَاضِي مِنْهُمْ إِذَا تَرَاضَوْا عَلَيْهِ مِنْ إِعْطَاءِ الْأَجْرِ مِنَ الْمُؤَاتَاةِ عَلَى الْمُوَاقَعَةِ حَلَالًا وَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْفِعْلُ مِنْهُمْ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ رِضًا أَوْ أَمَرَهُمْ بِهِ فَلَمَّا كَانَ هَذَا الْفِعْلُ غَيْرَ مَأْمُورٍ بِهِ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ كَانَ حَرَاماً كُلُّهُ وَ كَانَ اسْمُهُ زِنًى مُحْصَناً لِأَنَّهُ مَعْصِيَةٌ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ مَعْرُوفٌ ذَلِكَ عِنْدَ جَمِيعِ الْفِرَقِ وَ الْمِلَلِ إِنَّهُ عِنْدَهُمْ حَرَامٌ مُحَرَّمٌ غَيْرُ مَأْمُورٍ بِهِ وَ نَظِيرُ ذَلِكَ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا إِنَّهَا رَأْسُ كُلِّ مُسْكِرٍ وَ إِنَّهَا إِنَّمَا صَارَتْ خَالِصَةً خَمْراً لِأَنَّهَا انْقَلَبَتْ مِنْ جَوْهَرِهَا بِلَا مِزَاجٍ مِنْ غَيْرِهَا صَارَتْ خَمْراً وَ صَارَتْ رَأْسَ كُلِّ مُسْكِرٍ مِنْ غَيْرِهَا وَ لَيْسَ سَائِرُ الْأَشْرِبَةِ كَذَلِكَ لِأَنَّ كُلَّ جِنْسٍ مِنَ الْأَشْرِبَةِ الْمُسْكِرَةِ فَمَشُوبَةٌ مَمْزُوجٌ الْحَلَالُ بِالْحَرَامِ وَ مُسْتَخْرَجٌ مِنْهَا الْحَرَامُ نَظِيرُهُ الْمَاءُ الْحَلَالُ الْمَمْزُوجُ بِالتَّمْرِ الْحَلَالِ وَ الزَّبِيبِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِهَا شَرَابٌ حَرَامٌ وَ لَيْسَ الْمَاءُ الَّذِي حَرَّمَهُ اللَّهُ وَ لَا التَّمْرُ وَ لَا الزَّبِيبُ وَ غَيْرُ ذَلِكَ إِنَّمَا حَرَّمَهُ انْقِلَابُهُ عِنْدَ امْتِزَاجِ كُلِّ وَاحِدٍ بِخِلَافِهِ حَتَّى غَلَى وَ انْقَلَبَ وَ الْخَمْرُ غَلَتْ بِنَفْسِهَا لَا بِخِلَافِهَا فَاشْتَرَكَ جَمِيعُ الْمُسْكِرِ فِي اسْمِ الْخَمْرِ وَ كَذَلِكَ شَارَكَ السِّفَاحَ الزِّنَى فِي مَعْنَى السِّفَاحِ وَ لَمْ

باب تفسير ما يحل من النكاح و ما يحرم و الفرق بين النكاح و السفاح و الزنا و هو من كلام يونس

الحديث الأول

: مجهول موقوف.

ص: 429

يُشَارِكِ السِّفَاحُ فِي مَعْنَى الزِّنَى أَنَّهُ زِنًى وَ لَا فِي اسْمِهِ فَأَمَّا مَعْنَى السِّفَاحِ الَّذِي هُوَ غَيْرُ الزِّنَى وَ هُوَ مُسْتَحِقٌّ لِاسْمِ السِّفَاحِ وَ مَعْنَاهُ فَالَّذِي هُوَ مِنْ وَجْهِ النِّكَاحِ مَشُوبٌ بِالْحَرَامِ وَ إِنَّمَا صَارَ سِفَاحاً لِأَنَّهُ نِكَاحٌ حَرَامٌ مَنْسُوبٌ إِلَى الْحَلَالِ وَ هُوَ مِنْ وَجْهِ الْحَرَامِ فَلَمَّا كَانَ وَجْهٌ مِنْهُ حَلَالًا وَ وَجْهٌ حَرَاماً كَانَ اسْمُهُ سِفَاحاً لِأَنَّ الْغَالِبَ عَلَيْهِ نِكَاحُ تَزْوِيجٍ إِلَّا أَنَّهُ مَشُوبٌ ذَلِكَ التَّزْوِيجُ بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْحَرَامِ غَيْرُ خَالِصٍ فِي مَعْنَى الْحَرَامِ بِالْكُلِّ وَ لَا خَالِصٌ فِي وَجْهِ الْحَلَالِ بِالْكُلِّ أَمَّا أَنْ يَكُونَ الْفِعْلُ مِنْ وَجْهِ الْفَسَادِ وَ الْقَصْدِ إِلَى غَيْرِ مَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهِ مِنْ وَجْهِ التَّأْوِيلِ وَ الْخَطَإِ وَ الِاسْتِحْلَالِ بِجِهَةِ التَّأْوِيلِ وَ التَّقْلِيدِ نَظِيرُ الَّذِي يَتَزَوَّجُ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ تَحْرِيمَهَا فِي الْقُرْآنِ مِنَ الْأُمَّهَاتِ وَ الْبَنَاتِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ كُلُّ ذَلِكَ حَلَالٌ فِي جِهَةِ التَّزْوِيجِ حَرَامٌ مِنْ جِهَةِ مَا نَهَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ وَ كَذَلِكَ الَّذِي يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا مُسْتَحِلًّا لِذَلِكَ فَيَكُونُ تَزْوِيجُهُ ذَلِكَ سِفَاحاً مِنْ وَجْهَيْنِ مِنْ وَجْهِ الِاسْتِحْلَالِ وَ مِنْ وَجْهِ التَّزْوِيجِ فِي الْعِدَّةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَاهِلًا غَيْرَ مُتَعَمِّدٍ لِذَلِكَ وَ نَظِيرُ الَّذِي يَتَزَوَّجُ الْحُبْلَى مُتَعَمِّداً بِعِلْمٍ وَ الَّذِي يَتَزَوَّجُ الْمُحْصَنَةَ الَّتِي لَهَا زَوْجٌ بِعِلْمٍ وَ الَّذِي يَنْكِحُ الْمَمْلُوكَةَ مِنَ الْفَيْ ءِ قَبْلَ الْمَقْسَمِ وَ الَّذِي يَنْكِحُ الْيَهُودِيَّةَ وَ النَّصْرَانِيَّةَ وَ الْمَجُوسِيَّةَ وَ عَبَدَةَ الْأَوْثَانِ عَلَى الْمُسْلِمَةِ الْحُرَّةِ وَ الَّذِي يَقْدِرُ عَلَى الْمُسْلِمَةِ فَيَتَزَوَّجُ الْيَهُودِيَّةَ أَوْ غَيْرَهَا مِنْ أَهْلِ الْمِلَلِ تَزْوِيجاً دَائِماً بِمِيرَاثٍ وَ الَّذِي يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ وَ الَّذِي يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا

قوله:" نظير الذي يتزوج" كأنه خبر لقوله" أما أن يكون الفعل".

قوله:" من وجهين" أي لاجتماع الوجهين، فقوله" من وجه الاستحلال" بيان لوجه الخل، و قوله" من وجه التزويج" بيان لوجه الحرمة.

قوله:" إلا أن يكون جاهلا" أي بالعدة.

قوله" متعمدا بعلم" أي بالحبل لا بالمسألة، و كذا في نظائره ينبغي حملها على الجهل بالمسألة، لئلا يكون زناء و إلا أن يكون جاهلا أي بالعدة، فالعقدة مع العلم بعدم تأثيره لا يخرج الفعل عن الزنا.

قوله:" و عبدة الأوثان" تقييد عبدة الأوثان بكونها على المسلمة يوهم جواز

ص: 430

وَ الْمَمْلُوكُ يَتَزَوَّجُ أَكْثَرَ مِنْ حُرَّتَيْنِ وَ الْمَمْلُوكُ يَكُونُ عِنْدَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ إِمَاءٍ تَزْوِيجاً صَحِيحاً وَ الَّذِي يَتَزَوَّجُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ حَرَائِرَ وَ الَّذِي لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيُطَلِّقُ وَاحِدَةً تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً بَائِنَةً ثُمَّ يَتَزَوَّجُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ مِنْهُ وَ الَّذِي يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ الْمُطَلَّقَةَ مِنَ بَعْدِ تِسْعِ تَطْلِيقَاتٍ بِتَحْلِيلٍ مِنْ أَزْوَاجٍ وَ هِيَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَ الَّذِي يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ الْمُطَلَّقَةَ بِغَيْرِ وَجْهِ الطَّلَاقِ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فِي كِتَابِهِ وَ الَّذِي يَتَزَوَّجُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَهَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ تَزْوِيجُهُمْ مِنْ جِهَةِ التَّزْوِيجِ حَلَالٌ حَرَامٌ فَاسِدٌ مِنَ الْوَجْهِ الْآخَرِ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ إِلَّا مِنَ الْوَجْهِ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَلِذَلِكَ صَارَ سِفَاحاً مَرْدُوداً ذَلِكَ كُلُّهُ غَيْرُ جَائِزٍ الْمُقَامُ عَلَيْهِ وَ لَا ثَابِتٍ لَهُمُ التَّزْوِيجُ بَلْ يُفَرِّقُ الْإِمَامُ بَيْنَهُمْ وَ لَا يَكُونُ نِكَاحُهُمْ زِنًى وَ لَا أَوْلَادُهُمْ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ أَوْلَادَ زِنًى وَ مَنْ قَذَفَ الْمَوْلُودَ مِنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ وُلِدُوا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ جُلِدَ الْحَدَّ لِأَنَّهُ مَوْلُودٌ بِتَزْوِيجِ رِشْدَةٍ وَ إِنْ كَانَ مُفْسِداً لَهُ بِجِهَةٍ مِنَ الْجِهَاتِ الْمُحَرَّمَةِ وَ الْوَلَدُ مَنْسُوبٌ إِلَى الْأَبِ مَوْلُودٌ بِتَزْوِيجِ رِشْدَةٍ عَلَى نِكَاحِ مِلَّةٍ مِنَ الْمِلَلِ خَارِجٌ مِنْ حَدِّ الزِّنَا وَ لَكِنَّهُ مُعَاقَبٌ عُقُوبَةَ الْفُرْقَةِ وَ الرُّجُوعِ إِلَى الِاسْتِئْنَافِ بِمَا يَحِلُّ وَ يَجُوزُ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ إِنَّهُ مِنْ أَوْلَادِ السِّفَاحِ عَلَى صِحَّةِ مَعْنَى السِّفَاحِ لَمْ يَأْثَمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ يَعْنِي أَنَّ مَعْنَى السِّفَاحِ هُوَ الزِّنَا وَ وَجْهٌ آخَرُ مِنْ وُجُوهِ السِّفَاحِ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ أَوْ أَتَاهَا وَ هِيَ صَائِمَةٌ أَوْ

نكاحها منفردة، و هو خلاف ما أجمع عليه المسلمون على ما نقل، إلا أن يقال: مراده بعبدة الأوثان مشركو أهل الكتاب أيضا أو أن التقييد لأهل الكتاب.

قوله:" تزويجا صحيحا" لعل المراد بالصحة: الدوام أو ظن الصحة لتحقق الشبهة.

قوله:" تطليقة واحدة" ظاهره عدم جواز العقد على الخامسة في البائنة أيضا، و هو خلاف المشهور بل لم ينقل فيه خلاف صريح، لكن ظاهر الأخبار معه و يمكن أن يكون مراده بالبائنة الصحيحة التي توجب الفرقة، لا الباطلة، و على الأول تخصيص البائنة لكونها الفرد الخفي.

ص: 431

أَتَاهَا وَ هِيَ فِي دَمِ حَيْضِهَا أَوْ أَتَاهَا فِي حَالِ صَلَاتِهَا وَ كَذَلِكَ الَّذِي يَأْتِي الْمَمْلُوكَةَ قَبْلَ أَنْ يُوَاجِهَ صَاحِبَهَا وَ الَّذِي يَأْتِي الْمَمْلُوكَةَ وَ هِيَ حُبْلَى مِنْ غَيْرِهِ وَ الَّذِي يَأْتِي الْمَمْلُوكَةَ تُسْبَى عَلَى غَيْرِ وَجْهِ السِّبَاءِ وَ تُسْبَى وَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُسْبَوْا وَ مَنْ تَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً أَوْ عَابِدَةَ وَثَنٍ وَ كَانَ التَّزْوِيجُ فِي مِلَّتِهِمْ تَزْوِيجاً صَحِيحاً إِلَّا أَنَّهُ شَابَ ذَلِكَ فَسَادٌ بِالتَّوَجُّهِ إِلَى آلِهَتِهِمُ اللَّاتِي بِتَحْلِيلِهِمُ اسْتَحَلُّوا التَّزْوِيجَ فَكُلُّ هَؤُلَاءِ أَبْنَاؤُهُمْ أَبْنَاءُ سِفَاحٍ إِلَّا أَنَّ ذَلِكَ هُوَ أَهْوَنُ مِنَ الصِّنْفِ الْأَوَّلِ وَ إِنَّمَا إِتْيَانُ هَؤُلَاءِ السِّفَاحِ إِمَّا مِنْ فَسَادِ التَّوَجُّهِ إِلَى غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ فَسَادِ بَعْضِ هَذِهِ الْجِهَاتِ وَ إِتْيَانُهُنَّ حَلَالٌ وَ لَكِنْ مُحَرَّفٌ مِنْ حَدِّ الْحَلَالِ وَ سِفَاحٌ فِي وَقْتِ الْفِعْلِ بِلَا زِنًى وَ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِذَا دَخَلَا فِي الْإِسْلَامِ وَ لَا إِعَادَةَ اسْتِحْلَالٍ جَدِيدٍ وَ كَذَلِكَ الَّذِي يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ مَهْرٍ فَتَزْوِيجُهُ جَائِزٌ لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ وَ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَ هُمَا عَلَى تَزْوِيجِهِمَا الْأَوَّلِ إِلَّا أَنَّ الْإِسْلَامَ يَقْرُبُ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ وَ مِنْ كُلِّ حَقٍّ وَ لَا يَبْعُدُ مِنْهُ وَ كَمَا جَازَ أَنْ يَعُودَ إِلَى أَهْلِهِ بِلَا تَزْوِيجٍ جَدِيدٍ أَكْثَرَ مِنَ الرُّجُوعِ إِلَى الْإِسْلَامِ فَكُلُّ هَؤُلَاءِ ابْتِدَاءُ نِكَاحِهِمْ نِكَاحٌ صَحِيحٌ فِي مِلَّتِهِمْ وَ إِنْ كَانَ إِتْيَانُهُنَّ فِي تِلْكَ الْأَوْقَاتِ حَرَاماً لِلْعِلَلِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا وَ الْمَوْلُودُ مِنْ هَذِهِ الْجِهَاتِ أَوْلَادُ رِشْدَةٍ لَا أَوْلَادُ زِنًى وَ أَوْلَادُهُمْ أَطْهَرُ مِنْ أَوْلَادِ الصِّنْفِ الْأَوَّلِ مِنْ أَهْلِ السِّفَاحِ وَ مَنْ قَذَفَ مِنْ هَؤُلَاءِ فَقَدْ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ حَدَّ الْمُفْتَرِي لِعِلَّةِ التَّزْوِيجِ الَّذِي كَانَ وَ إِنْ كَانَ مَشُوباً بِشَيْ ءٍ مِنَ السِّفَاحِ الْخَفِيِّ مِنْ أَيِّ مِلَّةٍ كَانَ أَوْ فِي أَيِّ دِينٍ كَانَ إِذَا كَانَ نِكَاحُهُمْ تَزْوِيجاً فَعَلَى الْقَاذِفِ لَهُمْ مِنَ الْحَدِّ مِثْلُ الْقَاذِفِ لِلْمُتَزَوِّجِ فِي الْإِسْلَامِ تَزْوِيجاً صَحِيحاً لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا فِي الْحَدِّ وَ إِنَّمَا الْحَدُّ لِعِلَّةِ التَّزْوِيجِ لَا لِعِلَّةِ الْكُفْرِ وَ الْإِيمَانِ- وَ أَمَّا وَجْهُ النِّكَاحِ الصَّحِيحِ السَّلِيمِ الْبَرِي ءِ مِنَ الزِّنَا وَ السِّفَاحِ هُوَ الَّذِي غَيْرُ مَشُوبٍ بِشَيْ ءٍ مِنْ وُجُوهِ الْحَرَامِ أَوْ وُجُوهِ الْفَسَادِ فَهُوَ النِّكَاحُ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ عَلَى حَدِّ مَا أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُسْتَحَلَّ بِهِ الْفَرْجُ التَّزْوِيجِ وَ التَّرَاضِي عَلَى مَا تَرَاضَوْا عَلَيْهِ مِنَ الْمَهْرِ الْمَعْرُوفِ الْمَفْرُوضِ وَ التَّسْمِيَةِ لِلْمَهْرِ وَ الْفِعْلِ فَذَلِكَ نِكَاحٌ حَلَالٌ غَيْرُ سِفَاحٍ وَ لَا مَشُوبٍ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ الَّتِي ذَكَرْنَا الْمُفْسِدَاتِ لِلنِّكَاحِ وَ هُوَ خَالِصٌ مُخَلَّصٌ مُطَهَّرٌ مُبَرَّأٌ مِنَ الْأَدْنَاسِ وَ هُوَ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ وَ الَّذِي تَنَاكَحَتْ عَلَيْهِ أَنْبِيَاءُ اللَّهِ وَ حُجَجُهُ وَ صَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَتْبَاعِهِمْ وَ أَمَّا الَّذِي يَتَزَوَّجُ مِنْ مَالٍ غَصَبَهُ وَ يَشْتَرِي مِنْهُ جَارِيَةً أَوْ مِنْ مَالِ سَرِقَةٍ أَوْ خِيَانَةٍ

ص: 432

أَوْ كَذِبٍ فِيهِ أَوْ مِنْ كَسْبٍ حَرَامٍ بِوَجْهٍ مِنَ الْحَرَامِ فَتَزَوَّجَ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ تَزْوِيجاً مِنْ جِهَةِ مَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فَتَزْوِيجُهُ حَلَالٌ وَ وَلَدُهُ وَلَدُ حَلَالٍ غَيْرُ زَانٍ وَ لَا سِفَاحٍ وَ ذَلِكَ أَنَّ الْحَرَامَ فِي هَذَا الْوَجْهِ فِعْلُهُ الْأَوَّلُ بِمَا فَعَلَ فِي وَجْهِ الِاكْتِسَابِ الَّذِي اكْتَسَبَهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ وَ فِعْلُهُ فِي وَجْهِ الْإِنْفَاقِ فِعْلٌ يَجُوزُ الْإِنْفَاقُ فِيهِ وَ ذَلِكَ أَنَّ الْإِنْسَانَ إِنَّمَا يَكُونُ مَحْمُوداً أَوْ مَذْمُوماً عَلَى فِعْلِهِ وَ تَقَلُّبِهِ لَا عَلَى جَوْهَرِ الدِّرْهَمِ أَوْ جَوْهَرِ الْفَرْجِ وَ الْحَلَالُ حَلَالٌ فِي نَفْسِهِ وَ الْحَرَامُ حَرَامٌ فِي نَفْسِهِ أَيِ الْفِعْلُ لَا الْجَوْهَرُ لَا يُفْسِدُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ وَ التَّزْوِيجُ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ كُلِّهَا حَلَالٌ مُحَلَّلٌ وَ نَظِيرُ ذَلِكَ نَظِيرُ رَجُلٍ سَرَقَ دِرْهَماً فَتَصَدَّقَ بِهِ فَفِعْلُهُ سَرِقَةٌ حَرَامٌ وَ فِعْلُهُ فِي الصَّدَقَةِ حَلَالٌ لِأَنَّهُمَا فِعْلَانِ مُخْتَلِفَانِ لَا يُفْسِدُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ إِلَّا أَنَّهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ فِعْلُهُ ذَلِكَ الْحَلَالُ لِعِلَّةِ مُقَامِهِ عَلَى الْحَرَامِ حَتَّى يَتُوبَ وَ يَرْجِعَ فَيَكُونُ مَحْسُوباً لَهُ فِعْلُهُ فِي الصَّدَقَةِ وَ كَذَلِكَ كُلُّ فِعْلٍ يَفْعَلُهُ الْمُؤْمِنُ وَ الْكَافِرُ مِنْ أَفَاعِيلِ الْبِرِّ أَوِ الْفَسَادِ فَهُوَ مَوْقُوفٌ لَهُ حَتَّى يُخْتَمَ لَهُ عَلَى أَيِّ الْأَمْرَيْنِ يَمُوتُ فَيَخْلُوا بِهِ فِعْلُهُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَ كَانَ لِغَيْرِهِ إِنْ خَيْراً فَخَيْراً وَ إِنْ شَرّاً فَشَرّاً

بَابٌ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَذَفَ رَجُلٌ رَجُلًا مَجُوسِيّاً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ مَهْ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّهُ يَنْكِحُ أُمَّهُ أَوْ أُخْتَهُ فَقَالَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ نِكَاحٌ فِي دِينِهِمْ

قوله:" في وجه الإنفاق" لا يخفى ما فيه إلى آخر الباب من الخبط و الاضطراب و يجري فيها تأويل بعيد لا يخفى على أولي الألباب.

باب

الحديث الأول

: حسن.

ص: 433

تَمَّ كِتَابُ النِّكَاحِ مِنْ كِتَابِ الْكَافِي وَ يَتْلُوهُ كِتَابُ الْعَقِيقَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ* وَ الصَّلَاةُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ عِتْرَتِهِ أَجْمَعِينَ وَ سَلَّمَ تَسْلِيماً كَثِيراً

إلى هنا تم الجزء العشرون- حسب تجزئتنا- و يليه الجزء الحادي و العشرون إنشاء الله تعالى و أوله كتاب العقيقة. و كان الفراغ من تصحيحه و التعليق عليه في السابع و العشرين من شهر رمضان المبارك سنة- 1407 و الحمد لله رب العالمين و الصلاة على خير خلقه محمد و آله الطاهرين و أنا العبد المذنب الفاني علي الآخوندي

ص: 434

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.