مرآة العقول المجلد 19

اشارة

سرشناسه : مجلسي، محمد باقربن محمدتقي، 1037 - 1111ق.

عنوان قراردادي : الكافي .شرح

عنوان و نام پديدآور : مرآه العقول في شرح اخبار آل الرسول عليهم السلام/ محمدباقر المجلسي. مع بيانات نافعه لاحاديث الكافي من الوافي/ محسن الفيض الكاشاني؛ التحقيق بهراد الجعفري.

مشخصات نشر : تهران: دارالكتب الاسلاميه، 1389-

مشخصات ظاهري : ج.

شابك : 100000 ريال: دوره 978-964-440-476-4 :

وضعيت فهرست نويسي : فيپا

يادداشت : عربي.

يادداشت : كتابنامه.

موضوع : كليني، محمد بن يعقوب - 329ق. . الكافي -- نقد و تفسير

موضوع : احاديث شيعه -- قرن 4ق.

موضوع : احاديث شيعه -- قرن 11ق.

شناسه افزوده : فيض كاشاني، محمد بن شاه مرتضي، 1006-1091ق.

شناسه افزوده : جعفري، بهراد، 1345 -

شناسه افزوده : كليني، محمد بن يعقوب - 329ق. . الكافي. شرح

رده بندي كنگره : BP129/ك8ك20217 1389

رده بندي ديويي : 297/212

شماره كتابشناسي ملي : 2083739

ص:1

اشارة

ص: 1

ص: 2

ص: 3

ص: 4

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ* كِتَابُ الْمَعِيشَةِ بَابُ دُخُولِ الصُّوفِيَّةِ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ احْتِجَاجِهِمْ عَلَيْهِ فِيمَا يَنْهَوْنَ النَّاسَ عَنْهُ مِنْ طَلَبِ الرِّزْقِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ دَخَلَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَرَأَى عَلَيْهِ ثِيَابَ بِيضٍ كَأَنَّهَا غِرْقِئُ الْبَيْضِ فَقَالَ لَهُ إِنَّ هَذَا اللِّبَاسَ لَيْسَ مِنْ لِبَاسِكَ فَقَالَ لَهُ اسْمَعْ مِنِّي وَ عِ مَا أَقُولُ لَكَ فَإِنَّهُ خَيْرٌ لَكَ عَاجِلًا وَ آجِلًا إِنْ أَنْتَ مِتَّ عَلَى السُّنَّةِ وَ الْحَقِّ وَ لَمْ تَمُتْ عَلَى بِدْعَةٍ أُخْبِرُكَ أَنَ

كتاب المعيشة

باب دخول الصوفية على أبي عبد الله عليه السلام و احتجاجه عليهم فيما ينهون الناس عنه من طلب الرزق

الحديث الأول

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" غرقئ البيض"، في القاموس:" الغرقئ كزبرج" القشرة الملتزقة ببياض البيض.

قوله عليه السلام،" إن أنت مت"، أي انتفاعك بما أقول آجلا إنما يكون إذا تركت البدع.

ص: 5

رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ فِي زَمَانٍ مُقْفِرٍ جَدْبٍ فَأَمَّا إِذَا أَقْبَلَتِ الدُّنْيَا فَأَحَقُّ أَهْلِهَا بِهَا أَبْرَارُهَا لَا فُجَّارُهَا وَ مُؤْمِنُوهَا لَا مُنَافِقُوهَا وَ مُسْلِمُوهَا لَا كُفَّارُهَا فَمَا أَنْكَرْتَ يَا ثَوْرِيُّ فَوَ اللَّهِ إِنَّنِي لَمَعَ مَا تَرَى مَا أَتَى عَلَيَّ مُذْ عَقَلْتُ صَبَاحٌ وَ لَا مَسَاءٌ وَ لِلَّهِ فِي مَالِي حَقٌّ أَمَرَنِي أَنْ أَضَعَهُ مَوْضِعاً إِلَّا وَضَعْتُهُ قَالَ فَأَتَاهُ قَوْمٌ مِمَّنْ يُظْهِرُونَ الزُّهْدَ وَ يَدْعُونَ النَّاسَ أَنْ يَكُونُوا مَعَهُمْ عَلَى مِثْلِ الَّذِي هُمْ عَلَيْهِ مِنَ التَّقَشُّفِ فَقَالُوا لَهُ إِنَّ صَاحِبَنَا حَصِرَ عَنْ كَلَامِكَ وَ لَمْ تَحْضُرْهُ حُجَجُهُ- فَقَالَ لَهُمْ فَهَاتُوا حُجَجَكُمْ فَقَالُوا لَهُ إِنَّ حُجَجَنَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُمْ فَأَدْلُوا بِهَا فَإِنَّهَا أَحَقُّ مَا اتُّبِعَ وَ عُمِلَ بِهِ فَقَالُوا يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مُخْبِراً عَنْ قَوْمٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ص- وَ يُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ وَ مَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فَمَدَحَ فِعْلَهُمْ وَ قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَ يُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَ يَتِيماً وَ أَسِيراً فَنَحْنُ نَكْتَفِي بِهَذَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْجُلَسَاءِ إِنَّا رَأَيْنَاكُمْ تَزْهَدُونَ فِي الْأَطْعِمَةِ الطَّيِّبَةِ وَ مَعَ ذَلِكَ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْخُرُوجِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ حَتَّى تَمَتَّعُوا أَنْتُمْ مِنْهَا

قوله عليه السلام:" في زمان مقفر"، قال الجوهري:" القفر" مفازة لا نبات فيها و لا ماء، و نزلنا ببني فلان فبتنا القفر: أي لم يقرونا، و" قفرت المرأة" بالكسر فهي قفرة أي: قليلة اللحم،" و القفار" بالفتح: الخبز بلا أدم،" و أقفرت الدار" خلت،" و أقفر فلان" إذا لم يبق عنده أدم، و قال الفيروزآبادي:" القشف": رثاثة الهيئة و سوء الحال و ضيق العيش،" و المتقشف" المتبلغ بقوت و مرقع. و الحصر: العي و يقال: أدلى بحجته أي احتج بها.

قوله عليه السلام:" وَ يُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِهِمْ"، قال البيضاوي: يقدمون المهاجرين على أنفسهم" وَ لَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ" أي حاجة" وَ مَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ" حتى يخالفها فيما يغلب عليها من حب المال و بغض الإنفاق.

قوله تعالى:" عَلى حُبِّهِ" أي حب الله أو الطعام أو الإطعام، و كلمة" أو" في قولهم

ص: 6

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع دَعُوا عَنْكُمْ مَا لَا تَنْتَفِعُونَ بِهِ أَخْبِرُونِي أَيُّهَا النَّفَرُ أَ لَكُمْ عِلْمٌ بِنَاسِخِ الْقُرْآنِ مِنْ مَنْسُوخِهِ وَ مُحْكَمِهِ مِنْ مُتَشَابِهِهِ الَّذِي فِي مِثْلِهِ ضَلَّ مَنْ ضَلَّ وَ هَلَكَ مَنْ هَلَكَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ فَقَالُوا لَهُ أَوْ بَعْضِهِ فَأَمَّا كُلُّهُ فَلَا فَقَالَ لَهُمْ فَمِنْ هُنَا أُتِيتُمْ وَ كَذَلِكَ أَحَادِيثُ رَسُولِ اللَّهِ ص فَأَمَّا مَا ذَكَرْتُمْ مِنْ إِخْبَارِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِيَّانَا فِي كِتَابِهِ- عَنِ الْقَوْمِ الَّذِينَ أَخْبَرَ عَنْهُمْ بِحُسْنِ فِعَالِهِمْ فَقَدْ كَانَ مُبَاحاً جَائِزاً وَ لَمْ يَكُونُوا نُهُوا عَنْهُ وَ ثَوَابُهُمْ مِنْهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَ تَقَدَّسَ أَمَرَ بِخِلَافِ مَا عَمِلُوا بِهِ فَصَارَ أَمْرُهُ نَاسِخاً لِفِعْلِهِمْ وَ كَانَ نَهَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى رَحْمَةً مِنْهُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ نَظَراً لِكَيْلَا يُضِرُّوا بِأَنْفُسِهِمْ وَ عِيَالاتِهِمْ مِنْهُمُ الضَّعَفَةُ الصِّغَارُ وَ الْوِلْدَانُ وَ الشَّيْخُ الْفَانِي وَ الْعَجُوزُ الْكَبِيرَةُ الَّذِينَ لَا يَصْبِرُونَ عَلَى الْجُوعِ فَإِنْ تَصَدَّقْتُ بِرَغِيفِي وَ لَا رَغِيفَ لِي غَيْرُهُ ضَاعُوا وَ هَلَكُوا جُوعاً فَمِنْ ثَمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَمْسُ تَمَرَاتٍ أَوْ خَمْسُ قُرَصٍ أَوْ دَنَانِيرُ أَوْ دَرَاهِمُ يَمْلِكُهَا الْإِنْسَانُ وَ هُوَ يُرِيدُ أَنْ يُمْضِيَهَا فَأَفْضَلُهَا مَا أَنْفَقَهُ الْإِنْسَانُ عَلَى وَالِدَيْهِ ثُمَّ الثَّانِيَةُ عَلَى نَفْسِهِ وَ عِيَالِهِ ثُمَّ الثَّالِثَةُ عَلَى قَرَابَتِهِ الْفُقَرَاءِ ثُمَّ الرَّابِعَةُ عَلَى جِيرَانِهِ الْفُقَرَاءِ ثُمَّ الْخَامِسَةُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ هُوَ أَخَسُّهَا أَجْراً- وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلْأَنْصَارِيِّ حِينَ أَعْتَقَ عِنْدَ مَوْتِهِ خَمْسَةً أَوْ سِتَّةً مِنَ الرَّقِيقِ وَ لَمْ يَكُنْ يَمْلِكُ غَيْرَهُمْ وَ لَهُ أَوْلَادٌ صِغَارٌ لَوْ أَعْلَمْتُمُونِي أَمْرَهُ مَا تَرَكْتُكُمْ تَدْفِنُوهُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ يَتْرُكُ صِبْيَةً

" أو بعضه" بمعنى بل. و قال الفيروزآبادي:" أتى عليه الدهر": أهلكه، و أتي فلان- كعني-: أشرف عليه العدو.

قوله عليه السلام:" و كذلك" أي فيها ناسخ و منسوخ و محكم و متشابه و أنتم لا تعرفونها.

قوله عليه السلام:" فقد كان مباحا"، هذا لا ينافي ما ذكره عليه السلام في جواب الثوري فإنه علة لشرعية الحكم أولا و نسخة ثانيا.

قوله عليه السلام:" و ذلك" لعله تعليل لما فهم سابقا من عدم استمرار حكم الجواز و من عدم صحته استدلالهم بالآيتين.

قوله عليه السلام:" أن يمضيها" أي يذهبها و يفنيها. و قال الجزري:" استكف و تكفف" إذا أخذ ببطن كفه أو سأل كفا من الطعام أو ما يكف به الجوع،

ص: 7

صِغَاراً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ ثُمَّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ ابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ الْأَدْنَى فَالْأَدْنَى ثُمَّ هَذَا مَا نَطَقَ بِهِ الْكِتَابُ رَدّاً لِقَوْلِكُمْ وَ نَهْياً عَنْهُ مَفْرُوضاً مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ قَالَ وَ الَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَ كانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً أَ فَلَا تَرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قَالَ غَيْرَ مَا أَرَاكُمْ تَدْعُونَ النَّاسَ إِلَيْهِ مِنَ الْأَثَرَةِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَ سَمَّى مَنْ فَعَلَ مَا تَدْعُونَ النَّاسَ إِلَيْهِ مُسْرِفاً وَ فِي غَيْرِ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ يَقُولُ- إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ فَنَهَاهُمْ عَنِ الْإِسْرَافِ وَ نَهَاهُمْ عَنِ التَّقْتِيرِ وَ لَكِنْ أَمْرٌ بَيْنَ أَمْرَيْنِ لَا يُعْطِي جَمِيعَ مَا عِنْدَهُ ثُمَّ يَدْعُو اللَّهَ أَنْ يَرْزُقَهُ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَهُ لِلْحَدِيثِ الَّذِي جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ص إِنَّ أَصْنَافاً مِنْ أُمَّتِي لَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ دُعَاؤُهُمْ رَجُلٌ يَدْعُو عَلَى وَالِدَيْهِ وَ رَجُلٌ يَدْعُو عَلَى غَرِيمٍ ذَهَبَ لَهُ بِمَالٍ فَلَمْ يَكْتُبْ عَلَيْهِ وَ لَمْ يُشْهِدْ عَلَيْهِ وَ رَجُلٌ يَدْعُو عَلَى امْرَأَتِهِ وَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ تَخْلِيَةَ سَبِيلِهَا بِيَدِهِ وَ رَجُلٌ يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ وَ يَقُولُ رَبِّ ارْزُقْنِي وَ لَا يَخْرُجُ وَ لَا يَطْلُبُ الرِّزْقَ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ عَبْدِي أَ لَمْ أَجْعَلْ لَكَ السَّبِيلَ إِلَى الطَّلَبِ وَ الضَّرْبِ فِي الْأَرْضِ بِجَوَارِحَ صَحِيحَةٍ فَتَكُونَ قَدْ أَعْذَرْتَ فِيمَا بَيْنِي وَ بَيْنَكَ فِي الطَّلَبِ لِاتِّبَاعِ أَمْرِي وَ لِكَيْلَا تَكُونَ كَلًّا عَلَى أَهْلِكَ فَإِنْ شِئْتُ رَزَقْتُكَ وَ إِنْ شِئْتُ قَتَّرْتُ عَلَيْكَ وَ أَنْتَ غَيْرُ مَعْذُورٍ عِنْدِي وَ رَجُلٌ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا كَثِيراً فَأَنْفَقَهُ ثُمَّ أَقْبَلَ يَدْعُو يَا رَبِّ ارْزُقْنِي فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَ لَمْ أَرْزُقْكَ رِزْقاً وَاسِعاً فَهَلَّا اقْتَصَدْتَ فِيهِ كَمَا أَمَرْتُكَ وَ لِمَ تُسْرِفُ وَ قَدْ نَهَيْتُكَ عَنِ الْإِسْرَافِ وَ رَجُلٌ يَدْعُو فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ ثُمَّ عَلَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ نَبِيَّهُ ص كَيْفَ يُنْفِقُ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ كَانَتْ عِنْدَهُ أُوقِيَّةٌ مِنَ الذَّهَبِ فَكَرِهَ أَنْ يَبِيتَ عِنْدَهُ فَتَصَدَّقَ بِهَا فَأَصْبَحَ وَ لَيْسَ عِنْدَهُ شَيْ ءٌ وَ جَاءَهُ مَنْ يَسْأَلُهُ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُعْطِيهِ فَلَامَهُ السَّائِلُ وَ اغْتَمَّ هُوَ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُعْطِيهِ وَ كَانَ رَحِيماً رَقِيقاً

و منه الحديث أنه قال لسعد:" خير من أنه تتركهم عالة يتكففون الناس" أي:

يمدون أكفهم إليهم يسألونهم و قال البيضاوي:" وَ لَمْ يَقْتُرُوا" أي لم يضيقوا" وَ كانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً" أي وسطا و عدلا، سمي به لاستقامة الطرفين. و قال الفيروزآبادي:" الكل" الثقيل لا خير فيه و العيال. و قال في مجمع البيان في قوله

ص: 8

فَأَدَّبَ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ ص بِأَمْرِهِ فَقَالَ وَ لا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى عُنُقِكَ وَ لا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً يَقُولُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ يَسْأَلُونَكَ وَ لَا يَعْذِرُونَكَ فَإِذَا أَعْطَيْتَ جَمِيعَ مَا عِنْدَكَ مِنَ الْمَالِ كُنْتَ قَدْ حَسَرْتَ مِنَ الْمَالِ فَهَذِهِ أَحَادِيثُ رَسُولِ اللَّهِ ص يُصَدِّقُهَا الْكِتَابُ وَ الْكِتَابُ يُصَدِّقُهُ أَهْلُهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ عِنْدَ مَوْتِهِ حَيْثُ قِيلَ لَهُ أَوْصِ فَقَالَ أُوصِي بِالْخُمُسِ وَ الْخُمُسُ كَثِيرٌ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ رَضِيَ بِالْخُمُسِ فَأَوْصَى بِالْخُمُسِ وَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ الثُّلُثَ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ لَوْ عَلِمَ أَنَّ الثُّلُثَ خَيْرٌ لَهُ أَوْصَى بِهِ ثُمَّ مَنْ قَدْ عَلِمْتُمْ بَعْدَهُ فِي فَضْلِهِ وَ زُهْدِهِ- سَلْمَانُ وَ أَبُو ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَأَمَّا سَلْمَانُ فَكَانَ إِذَا أَخَذَ عَطَاهُ رَفَعَ مِنْهُ قُوتَهُ لِسَنَتِهِ حَتَّى يَحْضُرَ عَطَاؤُهُ مِنْ قَابِلٍ فَقِيلَ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَنْتَ فِي زُهْدِكَ تَصْنَعُ هَذَا وَ أَنْتَ لَا تَدْرِي لَعَلَّكَ تَمُوتُ الْيَوْمَ أَوْ غَداً فَكَانَ جَوَابَهُ أَنْ قَالَ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِيَ الْبَقَاءَ كَمَا خِفْتُمْ عَلَيَّ الْفَنَاءَ أَ مَا عَلِمْتُمْ يَا جَهَلَةُ أَنَّ النَّفْسَ قَدْ تَلْتَاثُ عَلَى صَاحِبِهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا مِنَ الْعَيْشِ مَا يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ فَإِذَا هِيَ أَحْرَزَتْ

تعالى:" وَ لا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى عُنُقِكَ": أي لا تكن ممن لا يعطي شيئا فتكون بمنزلة من يده مغلولة إلى عنقه لا يقدر على الإعطاء و البذل، و هذا مبالغة في النهي عن الشح و الإمساك" وَ لا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ" و لا تعط أيضا جميع ما عندك فتكون بمنزلة من بسط يده حتى لا يستقر بها شي ء، و هذا كناية عن الإسراف" فَتَقْعُدَ مَلُوماً" نفسك و تلام" مَحْسُوراً" منقطعا بك ليس عندك شي ء، و قيل:

عاجزا نادما، و قيل: محسورا من الثياب،" و المحسور: العريان" عن أبي عبد الله عليه السلام.

قوله عليه السلام:" قد حسرت"، قال الفيروزآبادي:" حسرة يحسره و يحسره حسرا": كشفه" و الشي ء حسورا: انكشف،" و البصر يحسر حسورا": كل" و الغصن" قشره" و البعير" ساقه حتى أعياه" و البيت": كنسه، و كفرح- عليه حسرة: تلهف، و كضرب و فرح: أعيا" و الحاسر": من لا مغفر له و لا درع أو لا جنة له.

قوله عليه السلام:" قد تلتاث على صاحبها" أي تبطئ و تحابس عن الطاعات أو

ص: 9

مَعِيشَتَهَا اطْمَأَنَّتْ وَ أَمَّا أَبُو ذَرٍّ فَكَانَتْ لَهُ نُوَيْقَاتٌ- وَ شُوَيْهَاتٌ يَحْلُبُهَا وَ يَذْبَحُ مِنْهَا إِذَا اشْتَهَى أَهْلُهُ اللَّحْمَ أَوْ نَزَلَ بِهِ ضَيْفٌ أَوْ رَأَى بِأَهْلِ الْمَاءِ الَّذِينَ هُمْ مَعَهُ خَصَاصَةً نَحَرَ لَهُمُ الْجَزُورَ أَوْ مِنَ الشِّيَاهِ عَلَى قَدْرِ مَا يَذْهَبُ عَنْهُمْ بِقَرَمِ اللَّحْمِ فَيَقْسِمُهُ بَيْنَهُمْ وَ يَأْخُذُ هُوَ كَنَصِيبِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لَا يَتَفَضَّلُ عَلَيْهِمْ وَ مَنْ أَزْهَدُ مِنْ هَؤُلَاءِ وَ قَدْ قَالَ فِيهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا قَالَ وَ لَمْ يَبْلُغْ مِنْ أَمْرِهِمَا أَنْ صَارَا لَا يَمْلِكَانِ شَيْئاً الْبَتَّةَ كَمَا تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِإِلْقَاءِ أَمْتِعَتِهِمْ وَ شَيْئِهِمْ وَ يُؤْثِرُونَ بِهِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَ عِيَالاتِهِمْ وَ اعْلَمُوا أَيُّهَا النَّفَرُ أَنِّي سَمِعْتُ أَبِي يَرْوِي عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ يَوْماً مَا عَجِبْتُ مِنْ شَيْ ءٍ كَعَجَبِي مِنَ الْمُؤْمِنِ إِنَّهُ إِنْ قُرِّضَ جَسَدُهُ فِي دَارِ الدُّنْيَا بِالْمَقَارِيضِ كَانَ خَيْراً لَهُ وَ إِنْ مَلَكَ مَا بَيْنَ مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَ مَغَارِبِهَا كَانَ خَيْراً لَهُ وَ كُلُّ مَا يَصْنَعُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ فَلَيْتَ شِعْرِي هَلْ يَحِيقُ فِيكُمْ مَا قَدْ شَرَحْتُ لَكُمْ مُنْذُ الْيَوْمِ أَمْ أَزِيدُكُمْ أَ مَا عَلِمْتُمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ فَرَضَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ أَنْ يُقَاتِلَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ عَشَرَةً مِنَ الْمُشْرِكِينَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُوَلِّيَ وَجْهَهُ عَنْهُمْ وَ مَنْ وَلَّاهُمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ فَقَدْ تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ثُمَّ حَوَّلَهُمْ عَنْ حَالِهِمْ رَحْمَةً مِنْهُ لَهُمْ فَصَارَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ عَلَيْهِ أَنْ يُقَاتِلَ رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ تَخْفِيفاً مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِلْمُؤْمِنِينَ فَنَسَخَ الرَّجُلَانِ الْعَشَرَةَ وَ أَخْبِرُونِي أَيْضاً عَنِ الْقُضَاةِ أَ جَوَرَةٌ هُمْ

تسترخي و تضعف عنها أو تقوى و تشجع على صاحبها و لا تطيعه: قال الفيروزآبادي:

" اللوث": القوة و الشر و البطء في الأمر" و اللوثة" بالضم: الاسترخاء و البطوء و الحمق و الهيج و مس الجنون و الضعف، و الالتياث: الاختلاط و الالتفات و الإبطاء و القوة و السمن و الحبس." و النويقات" جمع" نويقة" تصغير" الناقة"." و الشويهات" جمع" شويهة" تصغير" الشاة"." و القرم": محركة: شهوة اللحم.

قوله عليه السلام:" هل يحق فيكم"، أي يثبت و يستقر فيكم و يعتقدونه حقا قال الفيروزآبادي:" حق الأمر: وجب و وقع بلا شك، لازم و معتد، انتهى. و في بعض النسخ:" يحيق" أي: يحيط بكم و يلزمكم، من قوله:" حاق به" أي: أحاط به" و حاق بهم الأمر": لزمهم و وجب عليهم، و تعديته بفي" بتضمين"، و هو تصحيف

ص: 10

حَيْثُ يَقْضُونَ عَلَى الرَّجُلِ مِنْكُمْ نَفَقَةَ امْرَأَتِهِ إِذَا قَالَ إِنِّي زَاهِدٌ وَ إِنِّي لَا شَيْ ءَ لِي فَإِنْ قُلْتُمْ جَوَرَةٌ ظَلَّمَكُمْ أَهْلُ الْإِسْلَامِ وَ إِنْ قُلْتُمْ بَلْ عُدُولٌ خَصَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَ حَيْثُ تَرُدُّونَ صَدَقَةَ مَنْ تَصَدَّقَ عَلَى الْمَسَاكِينِ عِنْدَ الْمَوْتِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ أَخْبِرُونِي لَوْ كَانَ النَّاسُ كُلُّهُمْ كَالَّذِينَ تُرِيدُونَ زُهَّاداً لَا حَاجَةَ لَهُمْ فِي مَتَاعِ غَيْرِهِمْ فَعَلَى مَنْ كَانَ يُتَصَدَّقُ بِكَفَّارَاتِ الْأَيْمَانِ وَ النُّذُورِ وَ الصَّدَقَاتِ مِنْ فَرْضِ الزَّكَاةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ سَائِرِ مَا وَجَبَ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ إِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَمَا تَقُولُونَ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَحْبِسَ شَيْئاً مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا إِلَّا قَدَّمَهُ وَ إِنْ كَانَ بِهِ خَصَاصَةٌ فَبِئْسَمَا ذَهَبْتُمْ إِلَيْهِ وَ حَمَلْتُمُ النَّاسَ عَلَيْهِ مِنَ الْجَهْلِ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ص وَ أَحَادِيثِهِ الَّتِي يُصَدِّقُهَا الْكِتَابُ الْمُنْزَلُ وَ رَدِّكُمْ إِيَّاهَا بِجَهَالَتِكُمْ وَ تَرْكِكُمُ النَّظَرَ فِي غَرَائِبِ الْقُرْآنِ مِنَ التَّفْسِيرِ بِالنَّاسِخِ مِنَ الْمَنْسُوخِ وَ الْمُحْكَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ وَ الْأَمْرِ وَ النَّهْيِ وَ أَخْبِرُونِي أَيْنَ أَنْتُمْ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ع حَيْثُ سَأَلَ اللَّهَ مُلْكاً لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ فَأَعْطَاهُ اللَّهُ جَلَّ اسْمُهُ ذَلِكَ وَ كَانَ يَقُولُ الْحَقَّ وَ يَعْمَلُ بِهِ ثُمَّ لَمْ نَجِدِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ- عَابَ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَ لَا أَحَداً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ دَاوُدَ النَّبِيِّ ص قَبْلَهُ فِي مُلْكِهِ وَ شِدَّةِ سُلْطَانِهِ ثُمَّ يُوسُفَ النَّبِيِّ ع حَيْثُ قَالَ لِمَلِكِ مِصْرَ- اجْعَلْنِي عَلى خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ

كما لا يخفى.

قوله عليه السلام:" ظلمكم" على بناء التفعيل أي: نسبكم أهل الإسلام إلى الظلم و الجور، قال الفيروزآبادي:" ظلمه تظليما": نسبه إلى الظلم، و في بعض النسخ:

" ظلمتم" و لعله أظهر.

قوله عليه السلام:" إذا كان الأمر" لعله وجه آخر لبطلان قولهم، و هو أنه لو كان يجب الخروج من الأموال لم يجب على أحد الزكاة، أو هو تتمة للوجه الأول أي: لو كان وجب الخروج لكان عدم الأخذ أيضا لازما بطريق أولى، و الأول أظهر.

قوله عليه السلام:" من التفسير" بيان للغرائب: أي: غرائب القرآن هو تفسير ناسخه و العمل به بدلا من المنسوخ، ف" من" للبدل، و من غرائب القرآن محكمه و متشابهه و أمره و نهيه.

ص: 11

فَكَانَ مِنْ أَمْرِهِ الَّذِي كَانَ أَنِ اخْتَارَ مَمْلَكَةَ الْمَلِكِ وَ مَا حَوْلَهَا إِلَى الْيَمَنِ وَ كَانُوا يَمْتَارُونَ الطَّعَامَ مِنْ عِنْدِهِ لِمَجَاعَةٍ أَصَابَتْهُمْ وَ كَانَ يَقُولُ الْحَقَّ وَ يَعْمَلُ بِهِ فَلَمْ نَجِدْ أَحَداً عَابَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ثُمَّ ذُو الْقَرْنَيْنِ عَبْدٌ أَحَبَّ اللَّهَ فَأَحَبَّهُ اللَّهُ وَ طَوَى لَهُ الْأَسْبَابَ وَ مَلَّكَهُ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَ مَغَارِبَهَا وَ كَانَ يَقُولُ الْحَقَّ وَ يَعْمَلُ بِهِ ثُمَّ لَمْ نَجِدْ أَحَداً عَابَ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَتَأَدَّبُوا أَيُّهَا النَّفَرُ بِآدَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ اقْتَصِرُوا عَلَى أَمْرِ اللَّهِ وَ نَهْيِهِ وَ دَعُوا عَنْكُمْ مَا اشْتَبَهَ عَلَيْكُمْ مِمَّا لَا عِلْمَ لَكُمْ بِهِ وَ رُدُّوا الْعِلْمَ إِلَى أَهْلِهِ تُوجَرُوا وَ تُعْذَرُوا عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ كُونُوا فِي طَلَبِ عِلْمِ نَاسِخِ الْقُرْآنِ مِنْ مَنْسُوخِهِ وَ مُحْكَمِهِ مِنْ مُتَشَابِهِهِ وَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِيهِ مِمَّا حَرَّمَ فَإِنَّهُ أَقْرَبُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ وَ أَبْعَدُ لَكُمْ مِنَ الْجَهْلِ وَ دَعُوا الْجَهَالَةَ لِأَهْلِهَا- فَإِنَّ أَهْلَ الْجَهْلِ كَثِيرٌ وَ أَهْلَ الْعِلْمِ قَلِيلٌ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ

بَابُ مَعْنَى الزُّهْدِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا الزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا قَالَ وَيْحَكَ حَرَامَهَا فَتَنَكَّبْهُ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْجَهْمِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَيْسَ الزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا بِإِضَاعَةِ الْمَالِ وَ لَا تَحْرِيمِ الْحَلَالِ

قوله عليه السلام:" طوى له" أي: جمع له أسباب الملك و ما يوصله إليه من العلم و القدرة و الآلة: أو المراد بالأسباب: المراقي و الطرق بطئها حقيقة أو مجازا، و قال الفيروزآبادي:" السبب": الحبل أو ما يتوصل به إلى غيره،" و أسباب السماء":

مراقيها أو نواحيها أو أبوابها.

باب معنى الزهد

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

ص: 12

بَلِ الزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا أَنْ لَا تَكُونَ بِمَا فِي يَدِكَ أَوْثَقَ مِنْكَ بِمَا عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ خَرَّبُوذَ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ سَمِعْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ الزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا قَصْرُ الْأَمَلِ وَ شُكْرُ كُلِّ نِعْمَةٍ وَ الْوَرَعُ عَنْ كُلِّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ

بَابُ الِاسْتِعَانَةِ بِالدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص نِعْمَ الْعَوْنُ عَلَى تَقْوَى اللَّهِ الْغِنَى

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً رِضْوَانُ اللَّهِ وَ الْجَنَّةُ فِي الْآخِرَةِ وَ الْمَعَاشُ وَ حُسْنُ الْخُلُقِ فِي الدُّنْيَا

3 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُعَلَّى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قِيلَ لَهُ مَا بَالُ أَصْحَابِ عِيسَى ع كَانُوا يَمْشُونَ عَلَى الْمَاءِ وَ لَيْسَ ذَلِكَ فِي أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ص قَالَ إِنَّ أَصْحَابَ

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

باب الاستعانة بالدنيا على الآخرة

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني

: صحيح.

الحديث الثالث

: مرفوع.

قوله عليه السلام:" ابتلوا بالمعاش" لعل المعنى أن الابتلاء بالمعاش و طلبه يصير بالخاصية سببا لعدم تيسر هذا الأمر، و إن كان أفضل في الآخرة، أو أن الابتلاء بالمعاش يصير سببا لارتكاب المحرمات و الشبهات و البعد عن الله تعالى فلذا حرموا

ص: 13

عِيسَى ع كُفُوا الْمَعَاشَ وَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ابْتُلُوا بِالْمَعَاشِ

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَلُوا اللَّهَ الْغِنَى فِي الدُّنْيَا وَ الْعَافِيَةَ وَ فِي الْآخِرَةِ الْمَغْفِرَةَ وَ الْجَنَّةَ

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ بَهْرَامَ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا خَيْرَ فِي مَنْ لَا يُحِبُّ جَمْعَ الْمَالِ مِنْ حَلَالٍ يَكُفُّ بِهِ وَجْهَهُ وَ يَقْضِي بِهِ دَيْنَهُ وَ يَصِلُ بِهِ رَحِمَهُ

6 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الرَّبِيعِ فِي وَصِيَّتِهِ لِلْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ اسْتَعِينُوا بِبَعْضِ هَذِهِ عَلَى هَذِهِ وَ لَا تَكُونُوا كُلُولًا عَلَى النَّاسِ

7 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْخَزْرَجِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ غُرَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَلْعُونٌ مَنْ أَلْقَى كَلَّهُ عَلَى النَّاسِ

8 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ ذَرِيحِ بْنِ يَزِيدَ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ نِعْمَ الْعَوْنُ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ

ذلك، و الأول أوفق بما ورد في فضل هذه الأمة على سائر الأمم.

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس

: ضعيف.

الحديث السادس

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" هذه على هذه" الأولى: إشارة إلى الدنيا، و الثانية: إلى الآخرة، أو الأولى: إلى الجوارح، و الثانية: إلى الدنيا، أو إلى الجوارح أيضا أو إلى الآخرة، و لا يخفى بعد ما سوى الأول.

الحديث السابع

: مجهول.

الحديث الثامن

: صحيح.

ص: 14

9 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ نِعْمَ الْعَوْنُ عَلَى الْآخِرَةِ الدُّنْيَا

10 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ اللَّهِ إِنَّا لَنَطْلُبُ الدُّنْيَا وَ نُحِبُّ أَنْ نُؤْتَاهَا فَقَالَ تُحِبُّ أَنْ تَصْنَعَ بِهَا مَا ذَا قَالَ أَعُودُ بِهَا عَلَى نَفْسِي وَ عِيَالِي وَ أَصِلُ بِهَا وَ أَتَصَدَّقُ بِهَا وَ أَحُجُّ وَ أَعْتَمِرُ فَقَالَ ع لَيْسَ هَذَا طَلَبَ الدُّنْيَا هَذَا طَلَبُ الْآخِرَةِ

11 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع غِنًى يَحْجُزُكَ عَنِ الظُّلْمِ خَيْرٌ مِنْ فَقْرٍ يَحْمِلُكَ عَلَى الْإِثْمِ

12 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُصْبِحُ الْمُؤْمِنُ أَوْ يُمْسِي عَلَى ثَكَلٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يُصْبِحَ أَوْ يُمْسِيَ عَلَى حَرَبٍ فَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْحَرَبِ

13 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص بَارِكْ لَنَا فِي الْخُبْزِ وَ لَا تُفَرِّقْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُ فَلَوْ لَا الْخُبْزُ مَا صَلَّيْنَا وَ لَا

الحديث التاسع

: حسن.

الحديث العاشر

: (حسن. و ما ذكره المصنف و سقط شرحه عنه).

الحديث الحادي عشر

: مرفوع.

الحديث الثاني عشر

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" على نكل" قال في القاموس:" النكل" بالكسر: القيد الشديد.

و في بعض النسخ: بالثاء المثلثة، و في القاموس:" الثكل" بالضم:" الموت و الهلاك و فقدان الحبيب، أو الولد، و يحرك". و قال في المغرب:" حرب الرجل و حرب حربا فهو حريب و محروب:" إذا أخذ ماله كله.

الحديث الثالث عشر

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" في الخير" أي في المال، و في بعض النسخ: في الخبز- بالباء

ص: 15

صُمْنَا وَ لَا أَدَّيْنَا فَرَائِضَ رَبِّنَا

14 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيٍّ الْأَحْمَسِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ نِعْمَ الْعَوْنُ الدُّنْيَا عَلَى طَلَبِ الْآخِرَةِ

15 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ نِعْمَ الْعَوْنُ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ

بَابُ مَا يَجِبُ مِنَ الِاقْتِدَاءِ بِالْأَئِمَّةِ ع فِي التَّعَرُّضِ لِلرِّزْقِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ كَانَ يَقُولُ مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع يَدَعُ خَلَفاً أَفْضَلَ مِنْهُ حَتَّى رَأَيْتُ ابْنَهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ ع فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِظَهُ فَوَعَظَنِي فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ بِأَيِّ شَيْ ءٍ وَعَظَكَ قَالَ خَرَجْتُ إِلَى بَعْضِ نَوَاحِي الْمَدِينَةِ فِي سَاعَةٍ حَارَّةٍ فَلَقِيَنِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ وَ كَانَ رَجُلًا بَادِناً ثَقِيلًا وَ هُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى غُلَامَيْنِ أَسْوَدَيْنِ أَوْ مَوْلَيَيْنِ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي سُبْحَانَ اللَّهِ شَيْخٌ مِنْ أَشْيَاخِ قُرَيْشٍ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ فِي طَلَبِ الدُّنْيَا أَمَا لَأَعِظَنَّهُ فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيَ

الموحدة و الزاي المعجمة- و هو أظهر لما سيأتي في كتاب الأطعمة في باب فضل الخبز عن النبي صلى الله عليه و آله: إياكم أن تشموا الخبز كما تشمه السباع، فإن الخبز مبارك أرسل الله عز و جل له السماء مدرارا، و له أنبت الله المرعى، و به صليتم، و به صمتم و به حججتم ببيت ربكم.

الحديث الرابع عشر

: مجهول.

الحديث الخامس عشر

: ضعيف على المشهور.

باب ما يجب من الاقتداء بالأئمة" عليهم السلام" في التعرض للرزق

الحديث الأول

: حسن كالصحيح.

ص: 16

السَّلَامَ بِنَهْرٍ وَ هُوَ يَتَصَابُّ عَرَقاً فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ شَيْخٌ مِنْ أَشْيَاخِ قُرَيْشٍ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ فِي طَلَبِ الدُّنْيَا أَ رَأَيْتَ لَوْ جَاءَ أَجَلُكَ وَ أَنْتَ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ مَا كُنْتَ تَصْنَعُ- فَقَالَ لَوْ جَاءَنِي الْمَوْتُ وَ أَنَا عَلَى هَذِهِ الْحَالِ جَاءَنِي وَ أَنَا فِيَ اعَةٍ مِنْ] طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَكُفُّ بِهَا نَفْسِي وَ عِيَالِي عَنْكَ وَ عَنِ النَّاسِ وَ إِنَّمَا كُنْتُ أَخَافُ أَنْ لَوْ جَاءَنِي الْمَوْتُ وَ أَنَا عَلَى مَعْصِيَةٍ مِنْ مَعَاصِي اللَّهِ فَقُلْتُ صَدَقْتَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ أَرَدْتُ أَنْ أَعِظَكَ فَوَعَظْتَنِي

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ شَرِيفِ بْنِ سَابِقٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَضْرِبُ بِالْمَرِّ وَ يَسْتَخْرِجُ الْأَرَضِينَ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَمَصُّ النَّوَى بِفِيهِ وَ يَغْرِسُهُ فَيَطْلُعُ مِنْ سَاعَتِهِ وَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع أَعْتَقَ أَلْفَ مَمْلُوكٍ مِنْ مَالِهِ وَ كَدِّ يَدِهِ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ قَالَ اسْتَقْبَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ شَدِيدِ الْحَرِّ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ حَالُكَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَرَابَتُكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَنْتَ تُجْهِدُ لِنَفْسِكَ فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ فَقَالَ يَا عَبْدَ الْأَعْلَى خَرَجْتُ فِي طَلَبِ الرِّزْقِ لِأَسْتَغْنِيَ عَنْ مِثْلِكَ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ وَ سَلَمَةَ صَاحِبِ السَّابِرِيِّ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع أَعْتَقَ أَلْفَ مَمْلُوكٍ مِنْ كَدِّ يَدِهِ

قوله عليه السلام:" بنهر" قيل: هو بالباء بمعنى تتابع النفس، و في النسخ بالنون أي بزجر و انتهار، إما للإعياء و النصب، أو لما علم من سوء حال السائل و سوء إرادته، قال في القاموس:" نهر الرجل": زجره فانتهر.

الحديث الثاني

: ضعيف، و قال في القاموس:" المر"- بالفتح- كالمسحاة و هي ما يقال لها بالفارسية: (بيل).

الحديث الثالث

: ضعيف. و في القاموس: يوم صائف: حار.

الحديث الرابع

: حسن.

ص: 17

5 أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ شَرِيفِ بْنِ سَابِقٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى دَاوُدَ ع أَنَّكَ نِعْمَ الْعَبْدُ لَوْ لَا أَنَّكَ تَأْكُلُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَ لَا تَعْمَلُ بِيَدِكَ شَيْئاً قَالَ فَبَكَى دَاوُدُ ع أَرْبَعِينَ صَبَاحاً فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى الْحَدِيدِ أَنْ لِنْ لِعَبْدِي دَاوُدَ فَأَلَانَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ الْحَدِيدَ فَكَانَ يَعْمَلُ كُلَّ يَوْمٍ دِرْعاً فَيَبِيعُهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَعَمِلَ ثَلَاثَمِائَةٍ وَ سِتِّينَ دِرْعاً فَبَاعَهَا بِثَلَاثِمِائَةٍ وَ سِتِّينَ أَلْفاً وَ اسْتَغْنَى عَنْ بَيْتِ الْمَالِ

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَقِيَ رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ تَحْتَهُ وَسْقٌ مِنْ نَوًى فَقَالَ لَهُ مَا هَذَا يَا أَبَا الْحَسَنِ تَحْتَكَ فَقَالَ مِائَةُ أَلْفِ عَذْقٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ فَغَرَسَهُ فَلَمْ يُغَادَرْ مِنْهُ نَوَاةٌ وَاحِدَةٌ

7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ عَمَّارٍ السِّجِسْتَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَضَعَ حَجَراً عَلَى الطَّرِيقِ يَرُدُّ الْمَاءَ عَنْ أَرْضِهِ فَوَ اللَّهِ مَا نَكَبَ بَعِيراً وَ لَا إِنْسَاناً حَتَّى السَّاعَةِ

8 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلَنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ مُسْلِمٍ مَا فَعَلَ فَقُلْتُ صَالِحٌ وَ لَكِنَّهُ قَدْ تَرَكَ التِّجَارَةَ

الحديث الخامس

: ضعيف.

الحديث السادس

: موثق كالصحيح.

و قال في القاموس:" الوسق" ستون صاعا أو حمل بعير.

قوله عليه السلام:" فلم يغادر" لعله على بناء المفعول أي: لم يترك الله من الوسق نواة لم يجعلها شجرة، قال في القاموس: غادره: تركه.

الحديث السابع

: مجهول.

و قال الفيروزآبادي:" النكب" الطرح" و نكب الإناء": هراق ما فيه" و الحجارة رجله" لثمتها أو أصابتها فهو منكوب و نكب.

الحديث الثامن

: مجهول.

ص: 18

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَلُ الشَّيْطَانِ ثَلَاثاً- أَ مَا عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص اشْتَرَى عِيراً أَتَتْ مِنَ الشَّامِ فَاسْتَفْضَلَ فِيهَا مَا قَضَى دَيْنَهُ وَ قَسَمَ فِي قَرَابَتِهِ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ يَقُولُ الْقُصَّاصُ إِنَّ الْقَوْمَ لَمْ يَكُونُوا يَتَّجِرُونَ كَذَبُوا وَ لَكِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَدَعُونَ الصَّلَاةَ فِي مِيقَاتِهَا وَ هُوَ أَفْضَلُ مِمَّنْ حَضَرَ الصَّلَاةَ وَ لَمْ يَتَّجِرْ

9 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع كَانَ يَخْرُجُ وَ مَعَهُ أَحْمَالُ النَّوَى فَيُقَالُ لَهُ يَا أَبَا الْحَسَنِ مَا هَذَا مَعَكَ فَيَقُولُ نَخْلٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَيَغْرِسُهُ فَلَمْ يُغَادَرْ مِنْهُ وَاحِدَةٌ

10 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْجَامُورَانِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَعْمَلُ فِي أَرْضٍ لَهُ قَدِ اسْتَنْقَعَتْ قَدَمَاهُ فِي الْعَرَقِ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَيْنَ الرِّجَالُ فَقَالَ يَا عَلِيُّ قَدْ عَمِلَ بِالْيَدِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي فِي أَرْضِهِ وَ مِنْ أَبِي فَقُلْتُ لَهُ وَ مَنْ هُوَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَ آبَائِي ع كُلُّهُمْ كَانُوا قَدْ عَمِلُوا بِأَيْدِيهِمْ وَ هُوَ مِنْ عَمَلِ النَّبِيِّينَ وَ الْمُرْسَلِينَ وَ الْأَوْصِيَاءِ وَ الصَّالِحِينَ

11 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ أَتَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ إِذَا هُوَ فِي حَائِطٍ لَهُ بِيَدِهِ مِسْحَاةٌ وَ هُوَ يَفْتَحُ بِهَا الْمَاءَ وَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ

قوله عليه السلام:" يقول القصاص"،" القصاص": رواة القصص و الأكاذيب، عبر عليه السلام عن مفسري العامة و علمائهم به، لابتناء أمورهم على الأكاذيب، و لعلهم أولوا الآية بترك التجارة لئلا تلهيهم عن الصلاة و الذكر، و لا يخفى بعده.

الحديث التاسع

: ضعيف على المشهور.

الحديث العاشر

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" قد عمل بالبيل كأنه البال فأميل أو هو معرب، قال الفيروزآبادي:

البال: المر الذي يعمل به في أرض الزرع.

الحديث الحادي عشر

: ضعيف على المشهور.

ص: 19

شِبْهَ الْكَرَابِيسِ كَأَنَّهُ مَخِيطٌ عَلَيْهِ مِنْ ضِيقِهِ

12 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَعْطَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَبِي أَلْفاً وَ سَبْعَمِائَةِ دِينَارٍ فَقَالَ لَهُ اتَّجِرْ بِهَا ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ لِي رَغْبَةٌ فِي رِبْحِهَا وَ إِنْ كَانَ الرِّبْحُ مَرْغُوباً فِيهِ وَ لَكِنِّي أَحْبَبْتُ أَنْ يَرَانِيَ اللَّهُ جَلَّ وَ عَزَّ مُتَعَرِّضاً لِفَوَائِدِهِ قَالَ فَرَبِحْتُ لَهُ فِيهَا مِائَةَ دِينَارٍ ثُمَّ لَقِيتُهُ فَقُلْتُ لَهُ قَدْ رَبِحْتُ لَكَ فِيهَا مِائَةَ دِينَارٍ قَالَ فَفَرِحَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِذَلِكَ فَرَحاً شَدِيداً فَقَالَ لِي أَثْبِتْهَا فِي رَأْسِ مَالِي قَالَ فَمَاتَ أَبِي وَ الْمَالُ عِنْدَهُ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَكَتَبَ عَافَانَا اللَّهُ وَ إِيَّاكَ إِنَّ لِي عِنْدَ أَبِي مُحَمَّدٍ أَلْفاً وَ ثَمَانَمِائَةِ دِينَارٍ أَعْطَيْتُهُ يَتَّجِرُ بِهَا فَادْفَعْهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ فَنَظَرْتُ فِي كِتَابِ أَبِي فَإِذاً فِيهِ لِأَبِي مُوسَى عِنْدِي أَلْفٌ وَ سَبْعُمِائَةِ دِينَارٍ وَ اتُّجِرَ لَهُ فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ وَ عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ يَعْرِفَانِهِ

13 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي جَمِيلُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ بِيَدِهِ مِسْحَاةٌ وَ عَلَيْهِ إِزَارٌ غَلِيظٌ يَعْمَلُ فِي حَائِطٍ لَهُ وَ الْعَرَقُ يَتَصَابُّ عَنْ ظَهْرِهِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَعْطِنِي أَكْفِكَ فَقَالَ لِي إِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَتَأَذَّى الرَّجُلُ بِحَرِّ الشَّمْسِ فِي طَلَبِ الْمَعِيشَةِ

الحديث الثاني عشر

: ضعيف على المشهور.

قوله:" قال أعطى"، لعل القائل محمد و إن كان بعيدا لتكنيه بأبي محمد و لما سيأتي في آخر الباب.

قوله:" لأبي موسى"، يعني أبا عبد الله عليه السلام فإن ابنه موسى عليه السلام و لعله كتب هكذا تقية.

قوله:" و اتجر له فيها" على بناء المفعول أي حصل له الربح فيها مائة دينار و الضمير في" يعرفانه" راجع إلى أبي موسى عليه السلام.

الحديث الثالث عشر

: مجهول.

ص: 20

14 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ إِنَّ رَجُلًا أَتَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ إِنِّي لَا أُحْسِنُ أَنْ أَعْمَلَ عَمَلًا بِيَدِي وَ لَا أُحْسِنُ أَنْ أَتَّجِرَ وَ أَنَا مُحَارَفٌ مُحْتَاجٌ فَقَالَ اعْمَلْ فَاحْمِلْ عَلَى رَأْسِكَ وَ اسْتَغْنِ عَنِ النَّاسِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَدْ حَمَلَ حَجَراً عَلَى عَاتِقِهِ فَوَضَعَهُ فِي حَائِطٍ لَهُ مِنْ حِيطَانِهِ وَ إِنَّ الْحَجَرَ لَفِي مَكَانِهِ وَ لَا يُدْرَى كَمْ عُمْقُهُ إِلَّا أَنَّهُ ثَمِ مُعْجِزَتِهِ]

15 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنِّي لَأَعْمَلُ فِي بَعْضِ ضِيَاعِي حَتَّى أَعْرَقَ وَ إِنَّ لِي مَنْ يَكْفِينِي لِيَعْلَمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنِّي أَطْلُبُ الرِّزْقَ الْحَلَالَ

16 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَفَعَ إِلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع سَبْعَمِائَةِ دِينَارٍ وَ قَالَ يَا عُذَافِرُ اصْرِفْهَا فِي شَيْ ءٍ أَمَّا عَلَى ذَاكَ مَا بِي شَرَهٌ وَ لَكِنْ أَحْبَبْتُ أَنْ يَرَانِيَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مُتَعَرِّضاً لِفَوَائِدِهِ قَالَ عُذَافِرٌ فَرَبِحْتُ فِيهَا مِائَةَ دِينَارٍ فَقُلْتُ لَهُ فِي الطَّوَافِ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَدْ رَزَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهَا مِائَةَ دِينَارٍ فَقَالَ أَثْبِتْهَا فِي رَأْسِ مَالِي

الحديث الرابع عشر

: حسن.

و قال في القاموس: المحارف- بفتح الراء: المحدود المحروم.

قوله عليه السلام:" فاحمل على رأسك"، أي احمل الأشياء للناس بالأجرة.

قوله عليه السلام:" و لا يدري" أي كونه ثمة إلى الآن يدل على كثرة عمقه، فيدل على كبر الحجر، فيؤيد أن تحمل المشاق للرزق حسن.

الحديث الخامس عشر

: ضعيف.

الحديث السادس عشر

: مجهول. و الشره: الحرص.

ص: 21

بَابُ الْحَثِّ عَلَى الطَّلَبِ وَ التَّعَرُّضِ لِلرِّزْقِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ قَالَ لَأَقْعُدَنَّ فِي بَيْتِي وَ لَأُصَلِّيَنَّ وَ لَأَصُومَنَّ وَ لَأَعْبُدَنَّ رَبِّي فَأَمَّا رِزْقِي فَسَيَأْتِينِي فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَذَا أَحَدُ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ لَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ بَيْتَهُ وَ أَغْلَقَ بَابَهُ أَ كَانَ يَسْقُطُ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ مِنَ السَّمَاءِ

3 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَيُّوبَ أَخِي أُدَيْمٍ بَيَّاعِ الْهَرَوِيِّ قَالَ كُنَّا جُلُوساً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ أَقْبَلَ الْعَلَاءُ بْنُ كَامِلٍ فَجَلَسَ قُدَّامَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَرْزُقَنِي فِي دَعَةٍ فَقَالَ لَا أَدْعُو لَكَ اطْلُبْ كَمَا أَمَرَكَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي طَالِبٍ الشَّعْرَانِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقِيلَ لَهُ أَصَابَتْهُ الْحَاجَةُ قَالَ فَمَا يَصْنَعُ الْيَوْمَ قِيلَ فِي الْبَيْتِ يَعْبُدُ رَبَّهُ قَالَ فَمِنْ أَيْنَ قُوتُهُ

باب الحث على الطلب و التعرض للرزق

الحديث الأول

: حسن كالصحيح.

الحديث الثاني

: حسن على الظاهر، إذ الظاهر الحسن مكان الحسين.

الحديث الثالث

: مجهول كالموثق.

و قال الجوهري: الدعة: الخفض، و الهاء عوض من الواو، تقول منه: ودع الرجل و هو وديع أي ساكن.

الحديث الرابع

: ضعيف.

ص: 22

قِيلَ مِنْ عِنْدِ بَعْضِ إِخْوَانِهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ اللَّهِ لَلَّذِي يَقُوتُهُ أَشَدُّ عِبَادَةً مِنْهُ

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ طَلَبَ لرِّزْقَ فِي] الدُّنْيَا اسْتِعْفَافاً عَنِ النَّاسِ وَ تَوْسِيعاً عَلَى أَهْلِهِ وَ تَعَطُّفاً عَلَى جَارِهِ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ وَجْهُهُ مِثْلُ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ

6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْكُوفِيِّ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْعِبَادَةُ سَبْعُونَ جُزْءاً أَفْضَلُهَا طَلَبُ الْحَلَالِ

7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ هِشَامٍ الصَّيْدَلَانِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا هِشَامُ إِنْ رَأَيْتَ الصَّفَّيْنِ قَدِ الْتَقَيَا فَلَا تَدَعْ طَلَبَ الرِّزْقِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ

8 أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِيحٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَقْرِءُوا مَنْ لَقِيتُمْ مِنْ أَصْحَابِكُمُ السَّلَامَ وَ قُولُوا لَهُمْ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ يُقْرِئُكُمُ السَّلَامَ وَ قُولُوا لَهُمْ عَلَيْكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَا يُنَالُ بِهِ مَا عِنْدَ اللَّهِ إِنِّي وَ اللَّهِ مَا آمُرُكُمْ إِلَّا بِمَا نَأْمُرُ بِهِ أَنْفُسَنَا فَعَلَيْكُمْ بِالْجِدِّ وَ الِاجْتِهَادِ وَ إِذَا صَلَّيْتُمُ الصُّبْحَ وَ انْصَرَفْتُمْ فَبَكِّرُوا فِي طَلَبِ الرِّزْقِ وَ اطْلُبُوا الْحَلَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ سَيَرْزُقُكُمْ وَ يُعِينُكُمْ عَلَيْهِ

9 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ شِهَابِ

الحديث الخامس

: مجهول.

الحديث السادس

: ضعيف على المشهور.

الحديث السابع

: مجهول.

قوله: عليه السلام" في ذلك اليوم"، إذ يمكن أن يتيسر التجارة في هذا الوقت أيضا، أو المراد الطلب بالدعاء لأنه وقت الاستجابة و هو بعيد.

الحديث الثامن

: مجهول.

الحديث التاسع

: مجهول.

ص: 23

بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ ظَنَنْتَ أَوْ بَلَغَكَ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ كَائِنٌ فِي غَدٍ فَلَا تَدَعَنَّ طَلَبَ الرِّزْقِ وَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا تَكُونَ كَلًّا فَافْعَلْ

10 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ أَ يَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُونَ مِثْلَ النَّمْلَةِ فَإِنَّ النَّمْلَةَ تَجُرُّ إِلَى جُحْرِهَا

11 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ كُلَيْبٍ الصَّيْدَاوِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع ادْعُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لِي فِي الرِّزْقِ فَقَدِ الْتَاثَتْ عَلَيَّ أُمُورِي فَأَجَابَنِي مُسْرِعاً لَا اخْرُجْ فَاطْلُبْ

بَابُ الْإِبْلَاءِ فِي طَلَبِ الرِّزْقِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ الصَّحَّافِ عَنْ سَدِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَيُّ شَيْ ءٍ عَلَى الرَّجُلِ فِي طَلَبِ الرِّزْقِ فَقَالَ إِذَا فَتَحْتَ بَابَكَ وَ بَسَطْتَ بِسَاطَكَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ

قوله: عليه السلام" أن هذا الأمر"، أي خروج القائم عليه السلام، و حمله على الموت بعيد.

الحديث العاشر

: مرسل.

الحديث الحادي عشر

: ضعيف على المشهور.

و قال الفيروزآبادي:" الالتياث": الاختلاط و الالتفات و الإبطاء و الحبس.

باب الإبلاء في طلب الرزق

اشارة

الإبلاء: الامتحان أو إتمام الحجة و الأعذار، و العمل الذي يختبر به، قال في النهاية ما حاصله: الإبلاء: الاختبار و الإنعام و الإحسان، و في حديث بر الوالدين:

" إبل الله تعالى عذرا في برها": أي أعطه و أبلغ العذر فيها إليه، و في حديث بدر:

" عسى أن يعطى هذا من لا يبلى بلائي" أي لا يعمل مثل عملي في الحرب، كأنه يريد أفعل فعلا أختبر فيه، و يظهر به خيري و شري، انتهى.

الحديث الأول

: مجهول.

ص: 24

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنِ الطَّيَّارِ قَالَ قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ ع أَيَّ شَيْ ءٍ تُعَالِجُ أَيَّ شَيْ ءٍ تَصْنَعُ فَقُلْتُ مَا أَنَا فِي شَيْ ءٍ قَالَ فَخُذْ بَيْتاً وَ اكْنُسْ فِنَاهُ وَ رُشَّهُ وَ ابْسُطْ فِيهِ بِسَاطاً فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا وَجَبَ عَلَيْكَ قَالَ فَقَدِمْتُ فَفَعَلْتُ فَرُزِقْتُ

بَابُ الْإِجْمَالِ فِي الطَّلَبِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَلَا إِنَّ الرُّوحَ الْأَمِينَ نَفَثَ فِي رُوعِي أَنَّهُ لَا تَمُوتُ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا فَاتَّقُوا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ وَ لَا يَحْمِلَنَّكُمُ اسْتِبْطَاءُ شَيْ ءٍ مِنَ الرِّزْقِ أَنْ تَطْلُبُوهُ

الحديث الثاني

: مرسل.

باب الإجمال في الطلب

الحديث الأول

: صحيح.

قوله عليه السلام:" نفث في روعي"، قال شيخنا البهائي (قدس سره): النفث بالنون و الفاء و الثاء المثلثة: النفخ، و الروع بالضم: القلب و العقل، و المراد أنه ألقى في قلبي و أوقع في بالي." و أجملوا في الطلب" أي لا يكون كدكم فيه كدا فاحشا، و الكلام يحتمل معنيين: الأول: أن يكون المراد اتقوا الله في هذا الكد الفاحش، أي لا تقيموا عليه، و الثاني: أن يكون المراد إنكم إذا اتقيتم الله لا تحتاجون إلى هذا الكد و التعب، إشارة إلى قوله تعالى" وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ"." و لا يحملنكم" أي لا يبعثكم و يحدوكم، و المصدر المسبوك من أن المصدرية، و معمولها منصوب بنزع الخافض، أي: لا يبعثكم استبطاء الرزق على طلبه بالمعصية.

ص: 25

بِشَيْ ءٍ مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قَسَمَ الْأَرْزَاقَ بَيْنَ خَلْقِهِ حَلَالًا وَ لَمْ يَقْسِمْهَا حَرَاماً فَمَنِ اتَّقَى اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ صَبَرَ أَتَاهُ اللَّهُ بِرِزْقِهِ مِنْ حِلِّهِ وَ مَنْ هَتَكَ حِجَابَ السِّتْرِ وَ عَجَّلَ فَأَخَذَهُ مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ قُصَّ بِهِ مِنْ رِزْقِهِ الْحَلَالِ وَ حُوسِبَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَيْسَ مِنْ نَفْسٍ إِلَّا وَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهَا رِزْقَهَا حَلَالًا يَأْتِيهَا فِي عَافِيَةٍ وَ عَرَضَ لَهَا بِالْحَرَامِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ فَإِنْ هِيَ تَنَاوَلَتْ شَيْئاً مِنَ الْحَرَامِ قَاصَّهَا بِهِ مِنَ الْحَلَالِ الَّذِي فَرَضَ لَهَا وَ عِنْدَ اللَّهِ سِوَاهُمَا فَضْلٌ كَثِيرٌ وَ هُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ سْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ

3 إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ قَدْ نَفَثَ فِي رُوعِي رُوحُ الْقُدُسِ أَنَّهُ لَنْ تَمُوتَ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا وَ إِنْ أَبْطَأَ عَلَيْهَا فَاتَّقُوا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ وَ لَا يَحْمِلَنَّكُمُ اسْتِبْطَاءُ شَيْ ءٍ مِمَّا عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ تُصِيبُوهُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَا يُنَالُ مَا عِنْدَهُ إِلَّا بِالطَّاعَةِ

قوله" حلالا" منصوب على الحالية أو المفعولية بتضمين" قسم" معنى جعل.

و هتك السر. مزقه و خرقه، و إضافة الحجاب إلى الستر إن قرأته بكسر السين بيانية، و بفتحها لامية، و في الكلام استعارة مصرحة مرشحة تبعية. ثم الرزق عند الأشاعرة كل ما انتفع به حي، سواء كان بالتغذي أو بغيره، مباحا كان أو حراما، و خصه بعضهم بما تربى به الحيوان من الأغذية و الأشربة، و عند المعتزلة هو كل ما صح انتفاع الحيوان به بالتغذي أو غيره، و ليس لأحد منعه منه، فليس الحرام رزقا عندهم، و تمسكوا بهذا الحديث، و هو صريح في مدعاهم غير قابل للتأويل.

قوله عليه السلام:" قص به"، على بناء المجهول من التقاص.

الحديث الثاني

: مجهول.

قوله عليه السلام" عرض لها": لعل ذكر التعريض الذي هو مقابل التصريح مضمنا معنى الإشعار لبيان أن في تحصيلها مشقة أو خفاء و مكاسب الحلال أيسر و أظهر.

الحديث الثالث

: مجهول.

ص: 26

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ كَانَ الْعَبْدُ فِي حَجَرٍ لَأَتَاهُ اللَّهُ بِرِزْقِهِ فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ الْخَلْقَ وَ خَلَقَ مَعَهُمْ أَرْزَاقَهُمْ حَلَالًا طَيِّباً فَمَنْ تَنَاوَلَ شَيْئاً مِنْهَا حَرَاماً قُصَّ بِهِ مِنْ ذَلِكَ الْحَلَالِ

6 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع كَمْ مِنْ مُتْعِبٍ نَفْسَهُ مُقْتَرٍ عَلَيْهِ وَ مُقْتَصِدٍ فِي الطَّلَبِ قَدْ سَاعَدَتْهُ الْمَقَادِيرُ

7 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْقَصِيرِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع غَلَاءُ السِّعْرِ فَقَالَ وَ مَا عَلَيَّ مِنْ غَلَائِهِ إِنْ غَلَا فَهُوَ عَلَيْهِ وَ إِنْ رَخُصَ فَهُوَ عَلَيْهِ

8 عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لِيَكُنْ طَلَبُكَ لِلْمَعِيشَةِ فَوْقَ كَسْبِ الْمُضَيِّعِ وَ دُونَ طَلَبِ الْحَرِيصِ الرَّاضِي بِدُنْيَاهُ الْمُطْمَئِنِّ إِلَيْهَا وَ لَكِنْ أَنْزِلْ نَفْسَكَ مِنْ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْمُنْصِفِ الْمُتَعَفِّفِ تَرْفَعُ نَفْسَكَ عَنْ مَنْزِلَةِ الْوَاهِنِ الضَّعِيفِ وَ تَكْتَسِبُ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ إِنَّ الَّذِينَ أُعْطُوا الْمَالَ ثُمَّ لَمْ يَشْكُرُوا لَا مَالَ لَهُمْ

الحديث الرابع

: مختلف فيه.

الحديث الخامس

: مجهول.

الحديث السادس

: ضعيف.

الحديث السابع

: مرسل.

قوله عليه السلام:" فهو عليه"، الضمير فيه و في نظيره راجع إليه تعالى.

الحديث الثامن

: مرسل.

قوله عليه السلام:" لا مال لهم"، أي يسلبون المال و لا ينفعهم المال، و لعل الغرض الحث على ترك الحرص في جميع المال، فإن المال الكثير يلزمه غالبا ترك الشكر، و مع تركه لا يبقى إلا المداقة، فالمال القليل مع توفيق الشكر أحسن.

ص: 27

9 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع كَثِيراً مَا يَقُولُ اعْلَمُوا عِلْماً يَقِيناً أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يَجْعَلْ لِلْعَبْدِ وَ إِنِ اشْتَدَّ جَهْدُهُ وَ عَظُمَتْ حِيلَتُهُ وَ كَثُرَتْ مُكَابَدَتُهُ أَنْ يَسْبِقَ مَا سُمِّيَ لَهُ فِي الذِّكْرِ الْحَكِيمِ وَ لَمْ يَحُلْ مِنَ الْعَبْدِ فِي ضَعْفِهِ وَ قِلَّةِ حِيلَتِهِ أَنْ يَبْلُغَ مَا سُمِّيَ لَهُ فِي الذِّكْرِ الْحَكِيمِ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَنْ يَزْدَادَ امْرُؤٌ نَقِيراً بِحِذْقِهِ وَ لَمْ يَنْتَقِصِ امْرُؤٌ نَقِيراً لِحُمْقِهِ فَالْعَالِمُ لِهَذَا الْعَامِلُ بِهِ أَعْظَمُ النَّاسِ رَاحَةً فِي مَنْفَعَتِهِ وَ الْعَالِمُ لِهَذَا التَّارِكُ لَهُ أَعْظَمُ النَّاسِ شُغُلًا فِي مَضَرَّتِهِ وَ رُبَّ مُنْعَمٍ عَلَيْهِ مُسْتَدْرَجٌ بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِ وَ رُبَّ مَغْرُورٍ فِي النَّاسِ مَصْنُوعٌ لَهُ فَأَفِقْ أَيُّهَا السَّاعِي مِنْ سَعْيِكَ وَ قَصِّرْ مِنْ عَجَلَتِكَ وَ انْتَبِهْ مِنْ سِنَةِ غَفْلَتِكَ وَ تَفَكَّرْ فِيمَا جَاءَ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى لِسَانِ

الحديث التاسع

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" و كثرت مكابدته"، في النهج:" و قويت مكيدته و المراد" بالذكر": اللوح، قال في النهاية: الذكر: الشرف و الفخر، و منه الحديث في صفة القرآن" و هو الذكر الحكيم" أي الشرف المحكم العاري عن الاختلاف.

قوله عليه السلام:" و لم يحل من العبد"، أي لم يتغير من العبد بسبب ضعفه و قلة حيلته البلوغ إلى ما سمي له، و في بعض النسخ بالخاء المعجمة على بناء المجهول فقوله" أن يبلغ" مفعول مكان الفاعل، أي لم يترك منه و لم يبعد عنه، و في التهذيب و بعض نسخ الكتاب:" بين العبد"، فالمهملة أظهر بتقدير" بين" قبل" أن يبلغ"، و لعله أظهر. و قال الفيروزآبادي: النقير: النكتة في ظهر النواة.

قوله عليه السلام:" في منفعته"، أي معها، و في التهذيب و النهج:" في منفعة و في مضرة".

قوله عليه السلام:" و رب مغرور"، أي غافل يعده الناس غافلا عما يصلحه و يصنع الله له، و ربما يقرأ بالعين المهملة أي المبتلي، و في النهج:" رب منعم عليه مستدرج بالعمى، و رب مبتلى مصنوع له بالبلوى، فزد أيها المستمع في شكرك، و قصر من عجلتك، و قف عند منتهى رزقك".

قوله عليه السلام:" على لسان نبيه"، أي في ذم الدنيا و الزهد فيها. و قال

ص: 28

نَبِيِّهِ ص وَ احْتَفِظُوا بِهَذِهِ الْحُرُوفِ السَّبْعَةِ فَإِنَّهَا مِنْ قَوْلِ أَهْلِ الْحِجَى وَ مِنْ عَزَائِمِ اللَّهِ فِي الذِّكْرِ الْحَكِيمِ أَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِخَلَّةٍ مِنْ هَذِهِ الْخِلَالِ الشِّرْكِ بِاللَّهِ فِيمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَوْ إِشْفَاءِ غَيْظٍ بِهَلَاكِ نَفْسِهِ أَوْ إِقْرَارٍ بِأَمْرٍ يَفْعَلُ غَيْرُهُ أَوْ يَسْتَنْجِحَ إِلَى مَخْلُوقٍ بِإِظْهَارِ بِدْعَةٍ فِي دِينِهِ أَوْ يَسُرَّهُ أَنْ يَحْمَدَهُ النَّاسُ بِمَا لَمْ يَفْعَلْ وَ الْمُتَجَبِّرِ الْمُخْتَالِ وَ صَاحِبِ الْأُبَّهَةِ وَ الزَّهْوِ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ السِّبَاعَ هِمَّتُهَا التَّعَدِّي وَ إِنَّ الْبَهَائِمَ هِمَّتُهَا بُطُونُهَا وَ إِنَّ النِّسَاءَ هِمَّتُهُنَّ الرِّجَالُ وَ إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ مُشْفِقُونَ خَائِفُونَ وَجِلُونَ جَعَلَنَا اللَّهُ

الفيروزآبادي: الحجى: كمال العقل و الفطنة.

قوله عليه السلام:" من عزائم الله"، أي الأمور الواجبة اللازمة التي أوجبها في القرآن أو في اللوح.

قوله عليه السلام:" الشرك بالله"، أي بأن يرائي الناس و يترك الإخلاص في أداء فرائض الله أو يشرك بالإخلال بما فرض عليه من العقائد أو الأعم منها و من الأعمال، فإن الإخلال بالفرائض و الإتيان بالكبائر نوع من الشرك، و في النهج:" أن يشرك بالله فيما افترض عليه من عبادته".

قوله عليه السلام:" أو إشفاء غيظه" أي يتدارك غيظه من الناس بأن يقتل نفسه أو ينتقم من الناس بما يصير سببا لقتله أيضا، كان يقتل أحدا فيقتل قصاصا، و الأظهر أن المراد بالهلاك الهلاك المعنوي، أي ينتقم من الناس بما يكون سبب هلاكه في الآخرة. و في بعض نسخ النهج:" أو يشفي غيظه بهلاك نفس" و هو ظاهر.

قوله عليه السلام:" أو إقرار بأمر" أي يعامل الناس معاملة لا يعمل بمقتضاها، أو يعدهم عدة لا يفي بها، أو يقر بدين و لا يعمل لشرائعه، و في التهذيب:" أو أمر بأمر يعمل بغيره"، و في النهج:" أو يقر بأمر فعله غيره"، و في بعض النسخ:" فعل غيره".

قوله عليه السلام:" أو يستنجح" أي يطلب نجح حاجته إلى مخلوق بسبب إظهار بدعة في دينه، و في التهذيب:" و أستنجح"، و في النهج:" أو يستنجح حاجة إلى الناس".

قوله عليه السلام:" و المتجبر"، أي فعله، و كذا ما بعده." و الأبهة": العظمة

ص: 29

وَ إِيَّاكُمْ مِنْهُمْ

10 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ رَبِيعِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُسْلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَسَّعَ فِي أَرْزَاقِ الْحَمْقَى لِيَعْتَبِرَ الْعُقَلَاءُ وَ يَعْلَمُوا أَنَّ الدُّنْيَا لَيْسَ يُنَالُ مَا فِيهَا بِعَمَلٍ وَ لَا حِيلَةٍ

11 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي لَمْ أَدَعْ شَيْئاً يُقَرِّبُكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَ يُبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا وَ قَدْ نَبَّأْتُكُمْ بِهِ أَلَا وَ إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ دْ] نَفَثَ فِي رُوعِي وَ أَخْبَرَنِي أَنْ لَا تَمُوتُ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا فَاتَّقُوا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ وَ لَا يَحْمِلَنَّكُمُ اسْتِبْطَاءُ شَيْ ءٍ مِنَ الرِّزْقِ أَنْ تَطْلُبُوهُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنَّهُ لَا يُنَالُ مَا عِنْدَ اللَّهِ جَلَّ اسْمُهُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ

و الكبر. و لنذكر ما في النهج سابقا و لا حقا لتظهر بما فيه الاختلاف:" إن من عزائم الله في الذكر الحكيم التي عليها يثيب و يعاقب، و لها يرضى و يسخط، أنه لا ينفع عبدا و إن أجهد نفسه و أخلص فعله أن يخرج من الدنيا لاقيا ربه بخصلة من هذه الخصال لم يتب منها: أن يشرك بالله- إلى قوله- بإظهار بدعة في دينه، أو يلقى الناس بوجهين، أو يمشى فيهم بلسانين، اعقل ذلك، فإن المثل دليل على شبهه، إن البهائم همها بطونها، و إن السباع همها العدوان على غيرها، و إن النساء همهن زينة الحياة الدنيا و الفساد فيها، إن المؤمنين خائفون"، انتهى.

الحديث العاشر

: مجهول

الحديث الحادي عشر

: ضعيف.

ص: 30

بَابُ الرِّزْقِ مِنْ حَيْثُ لَا يُحْتَسَبُ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَبَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ أَرْزَاقَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُونَ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كُنْ لِمَا لَا تَرْجُو أَرْجَى مِنْكَ لِمَا تَرْجُو فَإِنَّ مُوسَى ع ذَهَبَ لِيَقْتَبِسَ لِأَهْلِهِ نَاراً فَانْصَرَفَ إِلَيْهِمْ وَ هُوَ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع كُنْ لِمَا لَا تَرْجُو أَرْجَى مِنْكَ لِمَا تَرْجُو فَإِنَّ مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ ع خَرَجَ يَقْتَبِسُ لِأَهْلِهِ نَاراً فَكَلَّمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَجَعَ نَبِيّاً مُرْسَلًا وَ خَرَجَتْ مَلِكَةُ سَبَإٍ فَأَسْلَمَتْ مَعَ سُلَيْمَانَ ع وَ خَرَجَتْ سَحَرَةُ فِرْعَوْنَ يَطْلُبُونَ الْعِزَّ لِفِرْعَوْنَ فَرَجَعُوا مُؤْمِنِينَ

4 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْهَزْهَازِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السَّرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ أَرْزَاقَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُونَ وَ ذَلِكَ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا لَمْ يَعْرِفْ وَجْهَ رِزْقِهِ كَثُرَ دُعَاؤُهُ

باب الرزق من حيث لا يحتسب

الحديث الأول

: حسن.

الحديث الثاني

: ضعيف.

الحديث الثالث

: ضعيف.

الحديث الرابع

: مجهول.

ص: 31

5 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا فَعَلَ عُمَرُ بْنُ مُسْلِمٍ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَقْبَلَ عَلَى الْعِبَادَةِ وَ تَرَكَ التِّجَارَةَ فَقَالَ وَيْحَهُ أَ مَا عَلِمَ أَنَّ تَارِكَ الطَّلَبِ لَا يُسْتَجَابُ لَهُ- إِنَّ قَوْماً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص لَمَّا نَزَلَتْ وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ أَغْلَقُوا الْأَبْوَابَ وَ أَقْبَلُوا عَلَى الْعِبَادَةِ وَ قَالُوا قَدْ كُفِينَا فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ص فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ مَا حَمَلَكُمْ عَلَى مَا صَنَعْتُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ تُكُفِّلَ لَنَا بِأَرْزَاقِنَا فَأَقْبَلْنَا عَلَى الْعِبَادَةِ فَقَالَ إِنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يُسْتَجَبْ لَهُ عَلَيْكُمْ بِالطَّلَبِ

بَابُ كَرَاهِيَةِ النَّوْمِ وَ الْفَرَاغِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَثْرَةُ النَّوْمِ مَذْهَبَةٌ لِلدِّينِ وَ الدُّنْيَا

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ بَشِيرٍ الدَّهَّانِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَ عَزَّ يُبْغِضُ الْعَبْدَ النَّوَّامَ الْفَارِغَ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ وَ صَالِحٍ النِّيلِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُبْغِضُ كَثْرَةَ النَّوْمِ وَ كَثْرَةَ الْفَرَاغِ

الحديث الخامس

: ضعيف.

باب كراهة الفراغ و النوم

الحديث الأول

: ضعيف.

الحديث الثاني

: مرسل.

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

ص: 32

بَابُ كَرَاهِيَةِ الْكَسَلِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عَدُوُّ الْعَمَلِ الْكَسَلُ

2 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ قَالَ أَبِي ع لِبَعْضِ وُلْدِهِ إِيَّاكَ وَ الْكَسَلَ وَ الضَّجَرَ فَإِنَّهُمَا يَمْنَعَانِكَ مِنْ حَظِّكَ مِنَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ كَسِلَ عَنْ طَهُورِهِ وَ صَلَاتِهِ فَلَيْسَ فِيهِ خَيْرٌ لِأَمْرِ آخِرَتِهِ وَ مَنْ كَسِلَ عَمَّا يُصْلِحُ بِهِ أَمْرَ مَعِيشَتِهِ فَلَيْسَ فِيهِ خَيْرٌ لِأَمْرِ دُنْيَاهُ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنِّي لَأُبْغِضُ الرَّجُلَ أَوْ أُبْغِضُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ كَسْلَاناً سْلَانَ] عَنْ أَمْرِ دُنْيَاهُ وَ مَنْ كَسِلَ عَنْ أَمْرِ دُنْيَاهُ فَهُوَ عَنْ أَمْرِ آخِرَتِهِ أَكْسَلُ

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ إِيَّاكَ وَ الْكَسَلَ وَ الضَّجَرَ فَإِنَّكَ إِنْ كَسِلْتَ لَمْ تَعْمَلْ وَ إِنْ ضَجِرْتَ لَمْ تُعْطِ الْحَقَ

باب كراهة الكسل

الحديث الأول

: ضعيف.

الحديث الثاني

: ضعيف.

الحديث الثالث

: حسن.

الحديث الرابع

: صحيح.

الحديث الخامس

: موثق.

ص: 33

6 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ صَالِحِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَسْتَعِنْ بِكَسْلَانَ وَ لَا تَسْتَشِيرَنَّ عَاجِزاً

7 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْهَيْثَمِ النَّهْدِيِّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَمْرٍو الْوَاسِطِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِيِّ عَنْ زَيْدٍ الْقَتَّاتِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ تَجَنَّبُوا الْمُنَى فَإِنَّهَا تُذْهِبُ بَهْجَةَ مَا خُوِّلْتُمْ وَ تَسْتَصْغِرُونَ بِهَا مَوَاهِبَ اللَّهِ تَعَالَى عِنْدَكُمْ وَ تُعْقِبُكُمُ الْحَسَرَاتِ فِيمَا وَهَّمْتُمْ بِهِ أَنْفُسَكُمْ

8 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِنَّ الْأَشْيَاءَ لَمَّا ازْدَوَجَتْ ازْدَوَجَ الْكَسَلُ وَ الْعَجْزُ فَنُتِجَا بَيْنَهُمَا الْفَقْرَ

9 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ كَتَبَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ أَمَّا بَعْدُ فَلَا تُجَادِلِ الْعُلَمَاءَ وَ لَا تُمَارِ السُّفَهَاءَ فَيُبْغِضَكَ الْعُلَمَاءُ وَ يَشْتِمَكَ السُّفَهَاءُ وَ لَا تَكْسَلْ عَنْ مَعِيشَتِكَ فَتَكُونَ كَلًّا عَلَى غَيْرِكَ أَوْ قَالَ عَلَى أَهْلِكَ

الحديث السادس

: مجهول.

قوله عليه السلام:" عاجزا"، لعل المراد عاجز الرأي.

الحديث السابع

: مجهول.

قوله عليه السلام:" فيما وهمتم"، على بناء التفعيل أي ما ألقيتم في أنفسكم من الأوهام الباطلة.

الحديث الثامن

: مرفوع.

و قال الجوهري: نتجت الناقة على ما لم يسم فاعله- و قد نتجها أهلها.

الحديث التاسع

: ضعيف.

ص: 34

بَابُ عَمَلِ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَحْتَطِبُ وَ يَسْتَقِي وَ يَكْنُسُ وَ كَانَتْ فَاطِمَةُ سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهَا تَطْحَنُ وَ تَعْجِنُ وَ تَخْبِزُ

2 أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدَلِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الْكَاهِلِيِّ عَنْ مُعَاذٍ بَيَّاعِ الْأَكْسِيَةِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَحْلُبُ عَنْزَ أَهْلِهِ

بَابُ إِصْلَاحِ الْمَالِ وَ تَقْدِيرِ الْمَعِيشَةِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ فِي حِكْمَةِ آلِ دَاوُدَ يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ الْعَاقِلِ أَنْ لَا يُرَى ظَاعِناً إِلَّا فِي ثَلَاثٍ مَرَمَّةٍ لِمَعَاشٍ أَوْ تَزَوُّدٍ لِمَعَادٍ أَوْ لَذَّةٍ فِي غَيْرِ ذَاتِ مُحَرَّمٍ وَ

باب عمل الرجل في بيته

الحديث الأول

: حسن.

الحديث الثاني

: مجهول.

باب إصلاح المال و تقدير المعيشة

الحديث الأول

: مجهول.

قال في القاموس: ظعن كمنع- سار.

قوله عليه السلام:" ذات محرم"، لعله بالتخفيف مصدر ميمي، أو بالتشديد مفعول باب التفعيل أي خصلة ذات فعل محرم.

ص: 35

يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ الْعَاقِلِ أَنْ يَكُونَ لَهُ سَاعَةٌ يُفْضِي بِهَا إِلَى عَمَلِهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سَاعَةٌ يُلَاقِي إِخْوَانَهُ الَّذِينَ يُفَاوِضُهُمْ وَ يُفَاوِضُونَهُ فِي أَمْرِ آخِرَتِهِ وَ سَاعَةٌ يُخَلِّي بَيْنَ نَفْسِهِ وَ لَذَّاتِهَا فِي غَيْرِ مُحَرَّمٍ فَإِنَّهَا عَوْنٌ عَلَى تِلْكَ السَّاعَتَيْنِ

2 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْكَمَالُ كُلُّ الْكَمَالِ فِي ثَلَاثَةٍ وَ ذَكَرَ فِي الثَّلَاثَةِ التَّقْدِيرَ فِي الْمَعِيشَةِ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ وَ غَيْرِهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِصْلَاحُ الْمَالِ مِنَ الْإِيمَانِ

4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَكِيلُ تَمْراً بِيَدِهِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لَوْ أَمَرْتَ بَعْضَ وُلْدِكَ أَوْ بَعْضَ مَوَالِيكَ فَيَكْفِيَكَ فَقَالَ يَا دَاوُدُ إِنَّهُ لَا يُصْلِحُ الْمَرْءَ الْمُسْلِمَ إِلَّا ثَلَاثَةٌ التَّفَقُّهُ فِي الدِّينِ وَ الصَّبْرُ عَلَى النَّائِبَةِ وَ حُسْنُ التَّقْدِيرِ فِي الْمَعِيشَةِ

5 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِأَهْلِ بَيْتٍ خَيْراً رَزَقَهُمُ الرِّفْقَ فِي الْمَعِيشَةِ

6 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ صَالِحِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا

قوله عليه السلام:" يفضى بها"، على بناء المفعول و الباء للسببية أي يوصل بسببها، أو على بناء الفاعل و الباء للتعدية، و الأول أظهر. و في القاموس المفاوضة:

المجاورة في الأمر.

الحديث الثاني

: مرسل.

الحديث الثالث

: مرسل.

الحديث الرابع

: موثق كالصحيح، و النائبة: النازلة.

الحديث الخامس

: ضعيف.

الحديث السادس

: مرسل.

ص: 36

قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَيْكَ بِإِصْلَاحِ الْمَالِ فَإِنَّ فِيهِ مَنْبَهَةً لِلْكَرِيمِ وَ اسْتِغْنَاءً عَنِ اللَّئِيمِ

بَابُ مَنْ كَدَّ عَلَى عِيَالِهِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْكَادُّ عَلَى عِيَالِهِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ زَكَرِيَّا ابْنِ آدَمَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ الَّذِي يَطْلُبُ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَا يَكُفُّ بِهِ عِيَالَهُ أَعْظَمُ أَجْراً مِنَ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ

3 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ مُعْسِراً فَيَعْمَلُ بِقَدْرِ مَا يَقُوتُ بِهِ نَفْسَهُ وَ أَهْلَهُ وَ لَا يَطْلُبُ حَرَاماً فَهُوَ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

و قال في النهاية: فإنه منبهة للكريم: أي مشرفة و معلاة من النباهة، يقال:

نبه ينبه: إذا صار نبيها شريفا.

باب من كد على عياله

الحديث الأول

: حسن.

الحديث الثاني

: صحيح.

الحديث الثالث

: مجهول كالصحيح.

ص: 37

بَابُ الْكَسْبِ الْحَلَالِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ أَدْعُو اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَرْزُقَنِي الْحَلَالَ فَقَالَ أَ تَدْرِي مَا الْحَلَالُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَمَّا الَّذِي عِنْدَنَا فَالْكَسْبُ الطَّيِّبُ فَقَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع يَقُولُ الْحَلَالُ قُوتُ الْمُصْطَفَيْنَ وَ لَكِنْ قُلْ أَسْأَلُكَ مِنْ رِزْقِكَ الْوَاسِعِ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الثَّانِي ع قَالَ نَظَرَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِلَى رَجُلٍ وَ هُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ رِزْقِكَ الْحَلَالِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع سَأَلْتَ قُوتَ النَّبِيِّينَ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رِزْقاً وَاسِعاً طَيِّباً مِنْ رِزْقِكَ

بَابُ إِحْرَازِ الْقُوتِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع يَقُولُ إِنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا أَدْخَلَ طَعَامَ سَنَتِهِ خَفَّ ظَهْرُهُ وَ اسْتَرَاحَ وَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا يَشْتَرِيَانِ عُقْدَةً حَتَّى يُحْرَزَ إِطْعَامُ سَنَتِهِمَا

باب الكسب الحلال

الحديث الأول

: صحيح.

الحديث الثاني

: صحيح.

باب إحراز القوت

الحديث الأول

: حسن كالصحيح.

و قال الفيروزآبادي: العقدة بالضم: الضيعة، و العقار الذي اعتقده صاحبه ملكا.

ص: 38

2 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الذُّهْلِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ النَّفْسَ إِذَا أَحْرَزَتْ قُوتَهَا اسْتَقَرَّتْ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ سَلْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ النَّفْسَ قَدْ تَلْتَاثُ عَلَى صَاحِبِهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا مِنَ الْعَيْشِ مَا تَعْتَمِدُ عَلَيْهِ فَإِذَا هِيَ أَحْرَزَتْ مَعِيشَتَهَا اطْمَأَنَّتْ

بَابُ كَرَاهِيَةِ إِجَارَةِ الرَّجُلِ نَفْسَهُ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَنْ آجَرَ نَفْسَهُ فَقَدْ حَظَرَ عَلَى نَفْسِهِ الرِّزْقَ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى وَ كَيْفَ لَا يَحْظُرُهُ وَ مَا أَصَابَ فِيهِ فَهُوَ لِرَبِّهِ الَّذِي آجَرَهُ

2 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِجَارَةِ فَقَالَ صَالِحٌ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا نَصَحَ قَدْرَ طَاقَتِهِ قَدْ آجَرَ مُوسَى ع نَفْسَهُ وَ اشْتَرَطَ فَقَالَ إِنْ شِئْتُ ثَمَانِيَ وَ إِنْ شِئْتُ عَشْراً فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهِ- أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ

3 أَحْمَدُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَتَّجِرُ فَإِنْ هُوَ آجَرَ نَفْسَهُ أُعْطِيَ مَا يُصِيبُ فِي تِجَارَتِهِ فَقَالَ لَا يُؤَاجِرْ نَفْسَهُ وَ لَكِنْ يَسْتَرْزِقُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ يَتَّجِرُ فَإِنَّهُ إِذَا آجَرَ نَفْسَهُ حَظَرَ عَلَى نَفْسِهِ الرِّزْقَ

الحديث الثاني

: مجهول.

الحديث الثالث

: ضعيف.

باب كراهة إجارة الرجل نفسه

الحديث الأول

: مختلف فيه و آخره مرسل.

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث

: موثق على الظاهر.

ص: 39

بَابُ مُبَاشَرَةِ الْأَشْيَاءِ بِنَفْسِهِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ بَاشِرْ كِبَارَ أُمُورِكَ بِنَفْسِكَ وَ كِلْ مَا شَفَّ إِلَى غَيْرِكَ قُلْتُ ضَرْبَ أَيِّ شَيْ ءٍ قَالَ ضَرْبَ أَشْرِيَةِ الْعَقَارِ وَ مَا أَشْبَهَهَا

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الْأَرْقَطِ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَكُونَنَّ دَوَّاراً فِي الْأَسْوَاقِ وَ لَا تَلِي دَقَائِقَ الْأَشْيَاءِ بِنَفْسِكَ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ ذِي الْحَسَبِ وَ الدِّينِ أَنْ يَلِيَ شِرَاءَ دَقَائِقِ الْأَشْيَاءِ بِنَفْسِهِ مَا خَلَا ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لِذِي الدِّينِ وَ الْحَسَبِ أَنْ يَلِيَهَا بِنَفْسِهِ الْعَقَارَ وَ الرَّقِيقَ وَ الْإِبِلَ

باب مباشرة الأشياء بنفسه

الحديث الأول

: مرسل.

قوله عليه السلام:" ضرب أشرية" أي مثلها، و الأشرية جمع الشرى و هو شار لأن فعلا لا يجمع على أفعلة، ذكره الجوهري.

الحديث الثاني

: مجهول.

قوله عليه السلام:" ما خلا ثلاثة" لعل الاستثناء منقطع.

ص: 40

بَابُ شِرَاءِ الْعَقَارَاتِ وَ بَيْعِهَا

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ إِنَّ رَجُلًا أَتَى جَعْفَراً ص شَبِيهاً بِالْمُسْتَنْصِحِ لَهُ فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ كَيْفَ صِرْتَ اتَّخَذْتَ الْأَمْوَالَ قِطَعاً مُتَفَرِّقَةً وَ لَوْ كَانَتْ فِي مَوْضِعَ احِدٍ] كَانَتْ أَيْسَرَ لِمَئُونَتِهَا وَ أَعْظَمَ لِمَنْفَعَتِهَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اتَّخَذْتُهَا مُتَفَرِّقَةً فَإِنْ أَصَابَ هَذَا الْمَالَ شَيْ ءٌ سَلِمَ هَذَا الْمَالُ وَ الصُّرَّةُ تُجْمَعُ بِهَذَا كُلِّهِ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَا يُخَلِّفُ الرَّجُلُ شَيْئاً أَشَدَّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَالِ الصَّامِتِ كَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ قَالَ يَجْعَلُهُ فِي الْحَائِطِ يَعْنِي فِي الْبُسْتَانِ أَوِ الدَّارِ

3 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ دَعَانِي جَعْفَرٌ ع فَقَالَ بَاعَ فُلَانٌ أَرْضَهُ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ أَنَّهُ مَنْ بَاعَ أَرْضاً أَوْ مَاءً وَ لَمْ يَضَعْهُ فِي أَرْضٍ أَوْ مَاءٍ ذَهَبَ ثَمَنُهُ مَحْقاً

4 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ وَهْبٍ الْحَرِيرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مُشْتَرِي الْعُقْدَةِ مَرْزُوقٌ وَ بَائِعُهَا مَمْحُوقٌ

باب شراء العقارات و بيعها

الحديث الأول

: صحيح.

الحديث الثاني

: حسن.

و في القاموس: الصامت من المال: الذهب و الفضة.

الحديث الثالث

: مرسل كالموثق.

و قال الفيروزآبادي: محقة كمنعه- أبطله و محاه، و محق الله الشي ء ذهب ببركته.

الحديث الرابع

: ضعيف.

ص: 41

5 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُرَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- لِمُصَادِفٍ مَوْلَاهُ اتَّخِذْ عُقْدَةً أَوْ ضَيْعَةً فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا نَزَلَتْ بِهِ النَّازِلَةُ أَوِ الْمُصِيبَةُ فَذَكَرَ أَنَّ وَرَاءَ ظَهْرِهِ مَا يُقِيمُ عِيَالَهُ كَانَ أَسْخَى لِنَفْسِهِ

6 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَحْمَرَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ ثَمَنُ الْعَقَارِ مَمْحُوقٌ إِلَّا أَنْ يُجْعَلَ فِي عَقَارٍ مِثْلِهِ

7 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ ص الْمَدِينَةَ خَطَّ دُورَهَا بِرِجْلِهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ مَنْ بَاعَ رِبَاعَهُ فَلَا تُبَارِكْ لَهُ

8 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِي أَرْضاً تُطْلَبُ مِنِّي وَ يُرَغِّبُونِّي فَقَالَ لِي يَا أَبَا سَيَّارٍ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ مَنْ بَاعَ الْمَاءَ وَ الطِّينَ ذَهَبَ مَالُهُ هَبَاءً قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أَبِيعُ بِالثَّمَنِ الْكَثِيرِ وَ أَشْتَرِي مَا هُوَ أَوْسَعُ رُقْعَةً مِمَّا بِعْتُ قَالَ فَلَا بَأْسَ

بَابُ الدَّيْنِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ

الحديث الخامس

: ضعيف.

الحديث السادس

: مجهول.

الحديث السابع

: مجهول.

و قال الفيروزآبادي: الرابع: الدار بعينها حيث كانت، و الجمع رباع.

الحديث الثامن

: ضعيف.

باب الدين

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

ص: 42

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَ غَلَبَةِ الرِّجَالِ وَ بَوَارِ الْأَيِّمِ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّهُ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ مَاتَ وَ عَلَيْهِ دِينَارَانِ دَيْناً فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ص وَ قَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ حَتَّى ضَمِنَهُمَانْهُ] بَعْضُ قَرَابَتِهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ذَلِكَ الْحَقُّ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِيَتَّعِظُوا وَ لِيَرُدَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَ لِئَلَّا يَسْتَخِفُّوا بِالدَّيْنِ وَ قَدْ مَاتَ

قوله عليه السلام:" و غلبة الرجال" قال النووي: غلبة الرجال كأنه يريد به هيجان النفس من شدة الشبق، و إضافته إلى المفعول أي يغلبهم ذلك، و قال الطيبي:

إما أن يكون إضافته إلى الفاعل، أي قهر الديان إياه و غلبتهم عليه بالتقاضي و ليس له ما يقضي دينه، أو إلى المفعول بأن لا يكون له أحد يعاونه على قضاء ديونه من رجاله و أصحابه. انتهى.

أقول: و يحتمل أن يكون المراد به غلبة الجبارين عليه و مظلوميته، أو غلبة النساء على الرجال. و قيل: هي الغلبة الملعونة.

قوله عليه السلام:" و بوار الأيم"، قال في النهاية: فيه" نعوذ بالله من بوار الأيم" أي كسادها، من بارت السوق إذا كسدت، و الأيم هي التي لا زوج لها، و مع ذلك لا يرغب فيها أحد. و قال الفيروزآبادي: الأيم- ككيس- من لا زوج لها بكرا أو ثيبا و من لا امرأة له.

و روى الصدوق (ره) في معاني الأخبار عن البرقي بإسناده عن عبد الملك القمي قال: سأل أبا عبد الله عليه السلام الكاهلي و أنا عنده أ كان علي عليه السلام يتعوذ من بوار الأيم؟ فقال: نعم، و ليس حيث تذهب، إنما كان يتعوذ من العاهات، و العامة يقولون: بوار الأيم و ليس كما يقولون.

الحديث الثاني

: صحيح.

قوله صلى الله عليه و آله:" صلوا على صاحبكم"، لعله كان مستخفا بالدين، و لا ينوي قضاءه، أو لم يكن له وجه الدين و من يؤدي عنه، كما يدل عليه آخر الخبر

ص: 43

رَسُولُ اللَّهِ ص وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ مَاتَ الْحَسَنُ ع وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ قُتِلَ الْحُسَيْنُ ع وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ ع مَنْ طَلَبَ هَذَا الرِّزْقَ مِنْ حِلِّهِ لِيَعُودَ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ وَ عِيَالِهِ كَانَ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنْ غُلِبَ عَلَيْهِ فَلْيَسْتَدِنْ عَلَى اللَّهِ وَ عَلَى رَسُولِهِ مَا يَقُوتُ بِهِ عِيَالَهُ فَإِنْ مَاتَ وَ لَمْ يَقْضِهِ كَانَ عَلَى الْإِمَامِ قَضَاؤُهُ فَإِنْ لَمْ يَقْضِهِ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها إِلَى قَوْلِهِ- وَ الْغارِمِينَ فَهُوَ فَقِيرٌ مِسْكِينٌ مُغْرَمٌ

4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْهَمْدَانِيِّ رَفَعَهُ إِلَى بَعْضِ الصَّادِقِينَ ع قَالَ إِنِّي لَأُحِبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَنْوِي قَضَاءَهُ

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ يُكَنَّى أَبَا مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلَ الرِّضَا ع رَجُلٌ وَ أَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ أَخْبِرْنِي عَنْ هَذِهِ النَّظِرَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ لَهَا حَدٌّ يُعْرَفُ إِذَا صَارَ هَذَا الْمُعْسِرُ إِلَيْهِ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ يُنْتَظَرَ وَ قَدْ أَخَذَ مَالَ هَذَا الرَّجُلِ وَ أَنْفَقَهُ عَلَى عِيَالِهِ وَ لَيْسَ لَهُ غَلَّةٌ يُنْتَظَرُ إِدْرَاكُهَا وَ لَا دَيْنٌ يُنْتَظَرُ مَحِلُّهُ وَ لَا مَالٌ غَائِبٌ يُنْتَظَرُ قُدُومُهُ قَالَ نَعَمْ يُنْتَظَرُ بِقَدْرِ مَا يَنْتَهِي خَبَرُهُ إِلَى الْإِمَامِ فَيَقْضِي عَنْهُ مَا عَلَيْهِ مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِينَ إِذَا كَانَ أَنْفَقَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنْ كَانَ قَدْ أَنْفَقَهُ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَلَا شَيْ ءَ لَهُ عَلَى الْإِمَامِ قُلْتُ فَمَا لِهَذَا الرَّجُلِ الَّذِي ائْتَمَنَهُ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ

و غيره من الأخبار.

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع

: مرفوع.

الحديث الخامس

: مجهول.

ص: 44

فِيمَا أَنْفَقَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ أَمْ فِي مَعْصِيَتِهِ قَالَ يَسْعَى لَهُ فِي مَالِهِ فَيَرُدُّهُ عَلَيْهِ وَ هُوَ صَاغِرٌ

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ نِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ] عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كُلُّ ذَنْبٍ يُكَفِّرُهُ الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا الدَّيْنَ لَا كَفَّارَةَ لَهُ إِلَّا أَدَاؤُهُ أَوْ يَقْضِيَ صَاحِبُهُ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي لَهُ الْحَقُ

7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْإِمَامُ يَقْضِي عَنِ الْمُؤْمِنِينَ الدُّيُونَ مَا خَلَا مُهُورَ النِّسَاءِ

8 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ- ع يَدَّعِي عَلَى الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ دَيْناً عَلَيْهِ فَقَالَ ذَهَبَ بِحَقِّي فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ذَهَبَ بِحَقِّكَ الَّذِي قَتَلَهُ ثُمَّ قَالَ لِلْوَلِيدِ قُمْ إِلَى الرَّجُلِ فَاقْضِهِ مِنْ حَقِّهِ فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُبَرِّدَ عَلَيْهِ جِلْدَهُ الَّذِي كَانَ بَارِداً

9 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ مِنْ أَهْلِ هَمَدَانَ عَنْ أَبِي ثُمَامَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع

قوله عليه السلام:" يسعى له"، قال السيد في المدارك: هذه الرواية ضعيفة جدا لا يمكن التعويل عليها في إثبات حكم مخالف للأصل، و إلا صح جواز إعطاء الزكاة من سهم الغارمين لمن لا يعلم فيما أنفقه كما اختاره ابن إدريس و المحقق و جماعة.

الحديث السادس

: حسن موثق.

قوله عليه السلام:" أو يقضي صاحبه" أي: وليه و وارثه أو الإمام أو المتبرع.

الحديث السابع

: مرسل.

قوله عليه السلام:" ما خلا مهور النساء". لأنه لم يأخذ مالا، أو لأنه على الله أداؤه كما ضمن في كتابه إن لم تقصر نيته.

الحديث الثامن

: حسن.

الحديث التاسع

: مجهول.

ص: 45

إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَلْزَمَ مَكَّةَ أَوِ الْمَدِينَةَ وَ عَلَيَّ دَيْنٌ فَمَا تَقُولُ فَقَالَ ارْجِعْ فَأَدِّهِ إِلَى مُؤَدَّى دَيْنِكَ وَ انْظُرْ أَنْ تَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى وَ لَيْسَ عَلَيْكَ دَيْنٌ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَخُونُ

10 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّخَعِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ مَا أُحْصِي مَا سَمِعْتُ- أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع يُنْشِدُ-

فَإِنْ يَكُ يَا أُمَيْمُ عَلَيَّ دَيْنٌ فَعِمْرَانُ بْنُ مُوسَى يَسْتَدِينُ

11 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ إِيَّاكُمْ وَ الدَّيْنَ فَإِنَّهُ مَذَلَّةٌ بِالنَّهَارِ وَ مَهَمَّةٌ بِاللَّيْلِ وَ قَضَاءٌ فِي الدُّنْيَا وَ قَضَاءٌ فِي الْآخِرَةِ

قوله عليه السلام:" فأد" ليس في التهذيب، و لعله أمر من باب الأفعال من قولهم أديت السفر فأنا مؤد له إذا كنت متهيئا له، ذكره الجوهري.

الحديث العاشر

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" فعمران بن موسى" قال الشاعر هكذا للوزن، و في بعض النسخ" فموسى بن عمران" فلعله عليه السلام غيره لموافقته للواقع، و لكراهة الشعر، مع أنه يمكن أن يقرأ موزونا بإسقاط النون،" و أميم" ترخيم أمية تصغير أم و هي اسم امرأة أيضا.

الحديث الحادي عشر

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" مذلة"، اسم مكان للذلة.

ص: 46

بَابُ قَضَاءِ الدَّيْنِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيَنْوِي قَضَاءَهُ كَانَ مَعَهُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَافِظَانِ يُعِينَانِهِ عَلَى الْأَدَاءِ عَنْ أَمَانَتِهِ فَإِنْ قَصُرَتْ نِيَّتُهُ عَنِ الْأَدَاءِ قَصُرَا عَنْهُ مِنَ الْمَعُونَةِ بِقَدْرِ مَا قَصُرَ مِنْ نِيَّتِهِ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ مِنَّا يَكُونُ عِنْدَهُ الشَّيْ ءُ يَتَبَلَّغُ بِهِ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَ يُطْعِمُهُ عِيَالَهُ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِمَيْسَرَةٍ فَيَقْضِيَ دَيْنَهُ أَوْ يَسْتَقْرِضُ عَلَى ظَهْرِهِ فِي خُبْثِ الزَّمَانِ وَ شِدَّةِ الْمَكَاسِبِ أَوْ يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ قَالَ يَقْضِي بِمَا عِنْدَهُ دَيْنَهُ وَ لَا يَأْكُلْ أَمْوَالَ النَّاسِ إِلَّا وَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي إِلَيْهِمْ حُقُوقَهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ وَ لَا يَسْتَقْرِضْ عَلَى ظَهْرِهِ إِلَّا وَ عِنْدَهُ وَفَاءٌ وَ لَوْ طَافَ عَلَى أَبْوَابِ النَّاسِ فَرَدُّوهُ بِاللُّقْمَةِ وَ اللُّقْمَتَيْنِ وَ التَّمْرَةِ وَ التَّمْرَتَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلِيٌّ يَقْضِي دَيْنَهُ مِنْ بَعْدِهِ لَيْسَ مِنَّا مِنْ مَيِّتٍ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ وَلِيّاً يَقُومُ فِي عِدَتِهِ وَ دَيْنِهِ فَيَقْضِي عِدَتَهُ وَ دَيْنَهُ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ

باب قضاء الدين

الحديث الأول

: مجهول.

الحديث الثاني

: موثق.

قوله:" أ يطعمه" أي لا يؤدي الدين و لا يطعم ما في يده عياله أو يؤديه مما في يده، فإذا أدى فإما أن يستقرض على ظهره، أي بلا عين مال يكون الدين عليه، أو يأخذ الصدقة؟ فأمره عليه السلام برد الدين و قبول الصدقة.

الحديث الثالث

: حسن.

ص: 47

ع قَالَ لَا تُبَاعُ الدَّارُ وَ لَا الْجَارِيَةُ فِي الدَّيْنِ وَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ لِلرَّجُلِ مِنْ ظِلٍّ يَسْكُنُهُ وَ خَادِمٍ يَخْدُمُهُ

4 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عَلَيَّ دَيْناً وَ أَظُنُّهُ قَالَ لِأَيْتَامٍ وَ أَخَافُ إِنْ بِعْتُ ضَيْعَتِي بَقِيتُ وَ مَا لِي شَيْ ءٌ فَقَالَ لَا تَبِعْ ضَيْعَتَكَ وَ لَكِنْ أَعْطِهِ بَعْضاً وَ أَمْسِكْ بَعْضاً

5 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ أَتَى رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقْتَضِيهِ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ لَهُ لَيْسَ عِنْدَنَا الْيَوْمَ شَيْ ءٌ وَ لَكِنَّهُ يَأْتِينَا خِطْرٌ وَ وَسِمَةٌ فَتُبَاعُ وَ نُعْطِيكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ عِدْنِي فَقَالَ كَيْفَ أَعِدُكَ وَ أَنَا لِمَا لَا أَرْجُو أَرْجَى مِنِّي لِمَا أَرْجُو

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُوسُفَ بْنِ السُّخْتِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عِيسَى قَالَ ضَاقَ عَلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع ضِيقَةٌ فَأَتَى مَوْلًى لَهُ فَقَالَ لَهُ أَقْرِضْنِي عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ إِلَى مَيْسَرَةٍ فَقَالَ لَا لِأَنَّهُ لَيْسَ عِنْدِي وَ لَكِنْ أُرِيدُ وَثِيقَةً قَالَ فَشَقَّ لَهُ مِنْ رِدَائِهِ هُدْبَةً فَقَالَ لَهُ هَذِهِ الْوَثِيقَةُ قَالَ فَكَأَنَّ مَوْلَاهُ كَرِهَ ذَلِكَ فَغَضِبَ وَ قَالَ أَنَا أَوْلَى بِالْوَفَاءِ أَمْ حَاجِبُ بْنُ زُرَارَةَ فَقَالَ أَنْتَ أَوْلَى

الحديث الرابع

: مجهول كالصحيح.

قوله عليه السلام:" أعطه بعضا" لعله محمول على إنظار الولي، أو أنه عليه السلام رخص لولايته العامة.

الحديث الخامس

: ضعيف.

و في القاموس: الخطر بالكسر- نبات يختضب به.

الحديث السادس

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" أم حاجب بن زرارة" قال الفيروزآبادي: في" القوس" من القاموس: حاجب بن زرارة أتى كسرى في جدب أصابهم بدعوة النبي صلى الله عليه و آله يستأذنه لقومه أن يصيروا في ناحية من بلاده حتى يحيوا، فقال: إنكم معاشر العرب غدر حرص، فإن أذنت لكم أفسدتم البلاد، و أغرتم على العباد، قال حاجب: إني ضامن

ص: 48

بِذَلِكَ مِنْهُ فَقَالَ فَكَيْفَ صَارَ حَاجِبٌ يَرْهَنُ قَوْساً وَ إِنَّمَا هِيَ خَشَبَةٌ عَلَى مِائَةِ حَمَالَةٍ وَ هُوَ كَافِرٌ فَيَفِي وَ أَنَا لَا أَفِي بِهُدْبَةِ رِدَائِي قَالَ فَأَخَذَهَا الرَّجُلُ مِنْهُ وَ أَعْطَاهُ الدَّرَاهِمَ وَ جَعَلَ الْهُدْبَةَ فِي حُقٍّ فَسَهَّلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ الْمَالَ فَحَمَلَهُ إِلَى الرَّجُلِ ثُمَّ قَالَ لَهُ قَدْ أَحْضَرْتُ مَالَكَ فَهَاتِ وَثِيقَتِي فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ ضَيَّعْتُهَا فَقَالَ إِذَنْ لَا تَأْخُذَ مَالَكَ مِنِّي لَيْسَ مِثْلِي مَنْ يُسْتَخَفُّ بِذِمَّتِهِ قَالَ فَأَخْرَجَ الرَّجُلُ الْحُقَّ فَإِذَا فِيهِ الْهُدْبَةُ فَأَعْطَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع الدَّرَاهِمَ وَ أَخَذَ الْهُدْبَةَ فَرَمَى بِهَا وَ انْصَرَفَ

7 عَنْهُ عَنْ يُوسُفَ بْنِ السُّخْتِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ احْتُضِرَ عَبْدُ اللَّهِ فَاجْتَمَعَ عَلَيْهِ غُرَمَاؤُهُ فَطَالَبُوهُ بِدَيْنٍ لَهُمْ فَقَالَ لَا مَالَ عِنْدِي فَأُعْطِيَكُمْ وَ لَكِنِ ارْضَوْا بِمَا شِئْتُمْ مِنِ ابْنَيْ عَمِّي عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ فَقَالَ الْغُرَمَاءُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ مَلِيٌّ مَطُولٌ وَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع جُلٌ] لَا مَالَ لَهُ صَدُوقٌ وَ هُوَ أَحَبُّهُمَا إِلَيْنَا فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ فَقَالَ أَضْمَنُ لَكُمُ الْمَالَ إِلَى غَلَّةٍ وَ لَمْ تَكُنْ لَهُ غَلَّةٌ تَجَمُّلًا فَقَالَ الْقَوْمُ قَدْ رَضِينَا وَ ضَمِنَهُ فَلَمَّا أَتَتِ الْغَلَّةُ أَتَاحَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ الْمَالَ فَأَدَّاهُ

للملك أن لا يفعلوا. قال: فمن لي بأن تفي؟ قال: أرهنك قوسي. فضحك من حوله فقال كسرى: و ما كان ليسلمها أبدا، فقبلها منه، و أذن لهم، ثم أحي الناس بدعوته صلى الله عليه و آله و قد مات حاجب فارتحل عطارد ابنه إلى كسرى يطلب قوس أبيه فردها عليه و كساه حلة، فلما رجع أهداها إلى النبي صلى الله عليه و آله فباعها من يهودي بأربعة آلاف درهم. و قال: الحياء: الخصب و المطر، و أحيى القوم: صاروا في الخصب.

الحديث السابع

: ضعيف.

و في القاموس: المطل: التسويف بالعدة و الدين و هو مطول.

قوله:" تجملا" بالجيم أي إنما قال ذلك لإظهار الجمال و الزينة و الغناء، و يمكن أن يقرأ بالحاء أي إنما فعل تحملا للدين، أو لكثرة حلمه و تحمله للمشاق، و الأول أظهر. و في القاموس: تاح له الشي ء تهيأ.

ص: 49

8 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ زِيَادٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِي عَلَى رَجُلٍ دَيْناً وَ قَدْ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَ دَارَهُ فَيَقْضِيَنِي قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أُعِيذُكَ بِاللَّهِ أَنْ تُخْرِجَهُ مِنْ ظِلِّ رَأْسِهِ

9 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُحْرِزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الدَّيْنُ ثَلَاثَةٌ رَجُلٌ كَانَ لَهُ فَأَنْظَرَ وَ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ فَأَعْطَى وَ لَمْ يَمْطُلْ فَذَاكَ لَهُ وَ لَا عَلَيْهِ وَ رَجُلٌ إِذَا كَانَ لَهُ اسْتَوْفَى وَ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ أَوْفَى فَذَاكَ لَا لَهُ وَ لَا عَلَيْهِ وَ رَجُلٌ إِذَا كَانَ لَهُ اسْتَوْفَى وَ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ مَطَلَ فَذَاكَ عَلَيْهِ وَ لَا لَهُ

بَابُ قِصَاصِ الدَّيْنِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ لِي عِنْدَهُ مَالٌ فَكَابَرَنِي عَلَيْهِ وَ حَلَفَ ثُمَّ وَقَعَ لَهُ عِنْدِي مَالٌ فَآخُذُهُ مَكَانَ مَالِيَ الَّذِي أَخَذَهُ وَ أَجْحَدُهُ وَ أَحْلِفُ عَلَيْهِ كَمَا صَنَعَ فَقَالَ إِنْ خَانَكَ فَلَا تَخُنْهُ وَ لَا تَدْخُلْ فِيمَا عِبْتَهُ عَلَيْهِ

الحديث الثامن

: مجهول.

الحديث التاسع

: مجهول.

باب قصاص الدين

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" إن خانك فلا تخنه" يدل على عدم جواز المقاصة بعد الإحلاف كما هو المشهور بين الأصحاب، بل لا يعلم فيه مخالف إلا أن يكذب المنكر نفسه بعد ذلك.

ص: 50

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَكُونُ لِي عَلَيْهِ الْحَقُّ فَيَجْحَدُنِيهِ ثُمَّ يَسْتَوْدِعُنِي مَالًا أَ لِي أَنْ آخُذَ مَالِي عِنْدَهُ قَالَ لَا هَذِهِ خِيَانَةٌ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ فَجَحَدَهُ إِيَّاهُ وَ ذَهَبَ بِهِ ثُمَّ صَارَ بَعْدَ ذَلِكَ لِلرَّجُلِ الَّذِي ذُهِبَ بِمَالِهِ مَالٌ قِبَلَهُ أَ يَأْخُذُهُ مِنْهُ مَكَانَ مَالِهِ الَّذِي ذَهَبَ بِهِ مِنْهُ ذَلِكَ الرَّجُلُ قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ لِهَذَا كَلَامٌ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي آخُذُ هَذَا الْمَالَ مَكَانَ مَالِيَ الَّذِي أَخَذَهُ مِنِّي وَ إِنِّي لَمْ آخُذْ مَا أَخَذْتُ مِنْهُ خِيَانَةً وَ لَا ظُلْماً

بَابُ أَنَّهُ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ حَلَّ دَيْنُهُ

1 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي قُرَّةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ حَلَّ مَا لَهُ وَ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ

الحديث الثاني

: حسن كالموثق.

الحديث الثالث

: حسن.

و قال في الدروس: تجوز المقاصة المشروعة من الوديعة على كراهة، و ينبغي أن يقول ما في رواية أبي بكر الحضرمي.

باب أنه إذا مات الرجل حل دينه

الحديث الأول

: مرسل مجهول.

و قال في الدروس: يحل الديون المؤجلة بموت الغريم، و لو مات المدين لم يحل إلا على رواية أبي بصير، و اختاره الشيخ و القاضي و الحلبي.

ص: 51

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيَضْمَنُهُ ضَامِنٌ لِلْغُرَمَاءِ فَقَالَ إِذَا رَضِيَ بِهِ الْغُرَمَاءُ فَقَدْ بَرِئَتْ ذِمَّةُ الْمَيِّتِ

بَابُ الرَّجُلِ يَأْخُذُ الدَّيْنَ وَ هُوَ لَا يَنْوِي قَضَاءَهُ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ الْجَازِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ إِنْ كَانَ أُتِيَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ غَيْرِ فَسَادٍ لَمْ يُؤَاخِذْهُ اللَّهَ لَيْهِ] إِذَا عَلِمَ بِنِيَّتِهَ لْأَدَاءَ] إِلَّا مَنْ كَانَ لَا يُرِيدُ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْ أَمَانَتِهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ السَّارِقِ وَ كَذَلِكَ الزَّكَاةُ أَيْضاً وَ كَذَلِكَ مَنِ اسْتَحَلَّ أَنْ يَذْهَبَ بِمُهُورِ النِّسَاءِ

2 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنِ اسْتَدَانَ دَيْناً فَلَمْ يَنْوِ قَضَاهُ كَانَ بِمَنْزِلَةِ السَّارِقِ

بَابُ بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يُبَاعُ الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ

الحديث الثاني

: صحيح.

باب الرجل يأخذ الدين و هو لا ينوي قضاءه

الحديث الأول

: مجهول.

الحديث الثاني

: ضعيف.

باب بيع الدين بالدين

الحديث الأول

: ضعيف كالموثق.

قوله عليه السلام:" لا يباع الدين" المشهور بين الأصحاب جواز بيع الدين بعد حلوله على الذي عليه و على غيره، و منع ابن إدريس من بيعه على غير الغريم، و هو

ص: 52

2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَاشْتَرَاهُ مِنْهِ عَرْضٍ] ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَقَالَ لَهُ أَعْطِنِي مَا لِفُلَانٍ عَلَيْكَ فَإِنِّي قَدِ اشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ كَيْفَ يَكُونُ الْقَضَاءُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَرُدُّ عَلَيْهِ الرَّجُلُ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ مَالَهُ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ مِنَ الرَّجُلِ الَّذِي لَهُ الدَّيْنُ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَ غَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع رَجُلٌ اشْتَرَى دَيْناً عَلَى رَجُلٍ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ فَقَالَ لَهُ ادْفَعْ إِلَيَّ مَا لِفُلَانٍ عَلَيْكَ فَقَدِ اشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ قَالَ يَدْفَعُ إِلَيْهِ قِيمَةَ مَا دَفَعَ إِلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ وَ بَرِئَ الَّذِي عَلَيْهِ الْمَالُ مِنْ جَمِيعِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ

ضعيف، و جوز في التذكرة بيعه قبل الحلول أيضا، ثم إنه لا خلاف مع الجواز أنه يجوز بيعه بالعين، و كذا بالمضمون الحال، و إن اشترط تأجيله قيل: يبطل، لأنه بيع دين بدين، و قيل: يكره و هو أشهر.

الحديث الثاني

: مجهول.

الحديث الثالث

: مجهول.

و قال الشهيد الثاني- رحمه الله-، بعد إيراد هذا الخبر و الذي قبله: عمل بمضمونها الشيخ و ابن البراج، و المستند ضعيف مخالف للأصول، و ربما حملنا على الضمان مجازا أو على فساد البيع، فيكون دفع ذلك الأقل مأذونا فيه من البائع في مقابلة ما دفع، و يبقى الباقي لمالكه، و الأقوى أنه مع صحة البيع يلزمه دفع الجميع.

ص: 53

بَابٌ فِي آدَابِ اقْتِضَاءِ الدَّيْنِ

1 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَشَكَا إِلَيْهِ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ جَاءَ الْمَشْكُوُّ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لِفُلَانٍ يَشْكُوكَ فَقَالَ لَهُ يَشْكُونِي أَنِّي اسْتَقْضَيْتُ مِنْهُ حَقِّي قَالَ فَجَلَسَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مُغْضَباً ثُمَّ قَالَ كَأَنَّكَ إِذَا اسْتَقْضَيْتَ حَقَّكَ لَمْ تُسِئْ أَ رَأَيْتَ مَا حَكَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ- يَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ أَ تَرَى أَنَّهُمْ خَافُوا اللَّهَ أَنْ يَجُورَ عَلَيْهِمْ لَا وَ اللَّهِ مَا خَافُوا إِلَّا الِاسْتِقْضَاءَ فَسَمَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ سُوءَ الْحِسَابِ فَمَنِ اسْتَقْضَى بِهِ فَقَدْ أَسَاءَ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنَّ لِي عَلَى بَعْضِ الْحَسَنِيِّينَ مَالًا وَ قَدْ أَعْيَانِي أَخْذُهُ وَ قَدْ جَرَى بَيْنِي وَ بَيْنَهُ كَلَامٌ وَ لَا آمَنُ أَنْ يَجْرِيَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ فِي ذَلِكَ مَا أَغْتَمُّ لَهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَيْسَ هَذَا طَرِيقَ التَّقَاضِي وَ لَكِنْ إِذَا أَتَيْتَهُ أَطِلِ الْجُلُوسَ وَ الْزَمِ السُّكُوتَ قَالَ الرَّجُلُ فَمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ إِلَّا يَسِيراً حَتَّى أَخَذْتُ مَالِي

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ خَضِرِ بْنِ عَمْرٍو النَّخَعِيِّ قَالَ قَالَ أَحَدُهُمَا ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ فَيَجْحَدُهُ قَالَ إِنِ اسْتَحْلَفَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ بَعْدَ الْيَمِينِ شَيْئاً وَ إِنْ تَرَكَهُ وَ لَمْ يَسْتَحْلِفْهُ فَهُوَ عَلَى حَقِّهِ

باب في آداب اقتضاء الدين

الحديث الأول

: ضعيف.

قوله:" استقضيت" بالضاد المعجمة أي طلبت منه القضاء، و في بعض النسخ القديمة بالصاد المهملة في الموضعين، أي بلغت الغاية في الطلب.

الحديث الثاني

: مرفوع.

الحديث الثالث

: مجهول.

ص: 54

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا وَجَعَ إِلَّا وَجَعُ الْعَيْنِ وَ لَا هَمَّ إِلَّا هَمُّ الدَّيْنِ

5 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الدَّيْنُ رِبْقَةُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُذِلَّ عَبْداً وَضَعَهُ فِي عُنُقِهِ

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ وَ حَكَمٍ الْحَنَّاطِ جَمِيعاً عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ مَنْ حَبَسَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ هُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مَخَافَةَ إِنْ خَرَجَ ذَلِكَ الْحَقُّ مِنْ يَدِهِ أَنْ يَفْتَقِرَ كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَقْدَرَ عَلَى أَنْ يُفْقِرَهُ مِنْهُ عَلَى أَنْ يُفْنِيَ نَفْسَهُ بِحَبْسِهِ ذَلِكَ الْحَقَ

بَابُ إِذَا الْتَوَى الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ عَلَى الْغُرَمَاءِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص يَحْبِسُ الرَّجُلَ إِذَا الْتَوَى عَلَى غُرَمَائِهِ ثُمَّ يَأْمُرُ فَيَقْسِمُ مَالَهُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ فَإِنْ أَبَى بَاعَهُ فَيَقْسِمُ يَعْنِي مَالَهُ

الحديث الرابع

: ضعيف.

الحديث الخامس

: (ضعيف. و ما ذكره المصنف و سقط عن قلمه الشريف).

الحديث السادس

: ضعيف على المشهور.

باب إذا التوى الذي عليه الدين على الغرماء

الحديث الأول

: موثق.

قوله عليه السلام:" ثم يأمر" أي الرجل إما بالبيع أو بإرضاء الغرماء بالجنس و العروض، فإن أبي باع عليه السلام ماله و قسمه بينهم.

ص: 55

2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْغَائِبُ يُقْضَى عَنْهُ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ وَ يُبَاعُ مَالُهُ وَ يُقْضَى عَنْهُ وَ هُوَ غَائِبٌ وَ يَكُونُ الْغَائِبُ عَلَى حُجَّتِهِ إِذَا قَدِمَ وَ لَا يُدْفَعُ الْمَالُ إِلَى الَّذِي أَقَامَ الْبَيِّنَةَ إِلَّا بِكُفَلَاءَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَلِيّاً

بَابُ النُّزُولِ عَلَى الْغَرِيمِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَنْزِلَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ وَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ إِنْ كَانَ قَدْ صَرَّهَا لَهُ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَنْزِلُ عَلَى الرَّجُلِ وَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَ يَأْكُلُ مِنْ طَعَامِهِ

الحديث الثاني

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" إلا بكفلاء" ذهب جماعة من الأصحاب هنا إلى اليمين مع البينة استظهارا، إلحاقا له بالميت، و ظاهر الخبر عدمه، و تعليلهم في ذلك معلول و ذهب جماعة إلى ما ورد في الخبر من أخذ الكفيل عن القابض بالمال الذي دفع إليه من مال الغائب، و لم يقولوا باليمين.

باب النزول على الغريم

الحديث الأول

: مجهول.

قوله عليه السلام:" و إن كان قد صرها له" أي نقدها له و جعلها في الصرة، و حمل في المشهور على الكراهة، قال في الدروس: يكره للمدين النزول على الغريم فإن نزول فالإقامة ثلاثة فما دون، و تكره الأزيد، و قال الحلبي: يحرم الزائد، و في رواية سماعة: لا يأكل من طعامه بعد الثلاثة.

الحديث الثاني

: موثق.

ص: 56

قَالَ نَعَمْ يَأْكُلُ مِنْ طَعَامِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ لَا يَأْكُلُ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْئاً

بَابُ هَدِيَّةِ الْغَرِيمِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَجُلًا أَتَى عَلِيّاً ع فَقَالَ لَهُ إِنَّ لِي عَلَى رَجُلٍ دَيْناً فَأَهْدَى إِلَيَّ هَدِيَّةً قَالَ ع احْسُبْهُ مِنْ دَيْنِكَ عَلَيْهِ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هُذَيْلِ بْنِ حَيَّانَ أَخِي جَعْفَرِ بْنِ حَيَّانَ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي دَفَعْتُ إِلَى أَخِي جَعْفَرٍ مَالًا فَهُوَ يُعْطِينِي مَا أُنْفِقُهُ وَ أَحُجُّ مِنْهُ وَ أَتَصَدَّقُ وَ قَدْ سَأَلْتُ مَنْ قِبَلَنَا فَذَكَرُوا أَنَّ ذَلِكَ فَاسِدٌ لَا يَحِلُّ وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ أَنْتَهِيَ إِلَى قَوْلِكَ فَقَالَ لِي أَ كَانَ يَصِلُكَ قَبْلَ أَنْ تَدْفَعَ إِلَيْهِ مَالَكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَخُذْ مِنْهُ مَا يُعْطِيكَ فَكُلْ مِنْهُ وَ اشْرَبْ وَ حُجَّ وَ تَصَدَّقْ فَإِذَا قَدِمْتَ الْعِرَاقَ فَقُلْ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَفْتَانِي بِهَذَا

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ قَرْضاً فَيُعْطِيهِ الشَّيْ ءَ مِنْ رِبْحِهِ مَخَافَةَ أَنْ يَقْطَعَ ذَلِكَ عَنْهُ فَيَأْخُذَ مَالَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ شَرَطَ عَلَيْهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ شَرْطاً

باب هدية الغريم

الحديث الأول

: موثق.

و قال في الدروس: يستحب احتساب هدية الغريم من دينه لرواية عن علي عليه السلام، و يتأكد فيما لم يجر عادته به.

الحديث الثاني

: مجهول.

الحديث الثالث

: ضعيف.

ص: 57

بَابُ الْكَفَالَةِ وَ الْحَوَالَةِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ قَالَ أَبْطَأْتُ عَنِ الْحَجِّ فَقَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَبْطَأَ بِكَ عَنِ الْحَجِّ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَكَفَّلْتُ بِرَجُلٍ فَخَفَرَ بِي فَقَالَ مَا لَكَ وَ الْكَفَالاتِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهَا أَهْلَكَتِ الْقُرُونَ الْأُولَى ثُمَّ قَالَ إِنَّ قَوْماً أَذْنَبُوا ذُنُوباً كَثِيرَةً فَأَشْفَقُوا مِنْهَا وَ خَافُوا خَوْفاً شَدِيداً وَ جَاءَ آخَرُونَ فَقَالُوا ذُنُوبُكُمْ عَلَيْنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِمُ الْعَذَابَ ثُمَّ قَالَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى خَافُونِي وَ اجْتَرَأْتُمْ عَلَيَ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يُحِيلُ الرَّجُلَ بِمَالٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ آخَرَ فَيَقُولُ لَهُ الَّذِي احْتَالَ بَرِئْتَ مِمَّا لِي عَلَيْكَ قَالَ إِذَا أَبْرَأَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يُبْرِئْهُ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى

باب الكفالة و الحوالة

الحديث الأول

: حسن كالصحيح.

و قال الفيروزآبادي: خفر به خفرا و خفورا: نقض عهده و غدرة.

الحديث الثاني

: حسن و الثاني ضعيف.

قوله عليه السلام:" إذا أبرأه" يدل على عدم حصول البراءة بدون الإبراء و هو خلاف المشهور.

قال الشهيد الثاني (ره): المحيل يبرأ من حق المحتال بمجرد الحوالة سواء أبرأه المحتال أم لا، و خالف فيه الشيخ و جماعة استنادا إلى حسنة زرارة، و حملت على ما إذا ظهر أعصار المحال عليه حال الحوالة مع جهل المحتال بحاله، فإن له الرجوع على المحيل إذا لم يبرأه، و على ما إذا شرط المحيل البراءة، فإنه يستفيد بذلك عدم الرجوع لو ظهر إفلاس المحال عليه، و هو حمل بعيد، و على أن

ص: 58

الَّذِي أَحَالَهُ

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع مِثْلَهُ

3 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ كَفَلَ لِرَجُلٍ بِنَفْسِ رَجُلٍ فَقَالَ إِنْ جِئْتَ بِهِ وَ إِلَّا عَلَيْكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ قَالَ عَلَيْهِ نَفْسُهُ وَ لَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ مِنَ الدَّرَاهِمِ فَإِنْ قَالَ عَلَيَّ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ إِنْ لَمْ أَدْفَعْهُ إِلَيْكَ قَالَ تَلْزَمُهُ الدَّرَاهِمُ إِنْ لَمْ

الإبراء كناية عن قبول المحتال الحوالة، فمعنى قوله: برئت مما لي عليك، أني رضيت بالحوالة الموجبة للتحويل، فبرئت أنت، فكني عن الملزوم باللازم، و هكذا القول في قوله: و لو لم يبرئه فله أن يرجع، لأن العقد بدون رضاه غير لازم، فله أن يرجع فيه.

الحديث الثالث

: موثق.

قوله عليه السلام:" عليه نفسه" قال الشهيد الثاني (ره) في الروضة: لو قال:

لو لم أحضره إلى كذا كان علي كذا، صحت الكفالة أبدا و لا يلزمه المال المشروط، و لو قال: علي كذا إن لم أحضره لزمه ما شرط من المال إن لم يحضره على المشهور، و مستند الحكمين رواية داود، و في الفرق بين الصيغتين من حيث التركيب العربي نظر، لكن المصنف و الجماعة عملوا بها مع ضعف سندها. انتهى.

و فرق الوالد العلامة (ره) و غيره بين العبارتين، بأنه في الأول المراد به مال آخر سوى ما في ذمة المكفول غرامة: فلذا لم يلزم، و في الثاني المراد به المال الذي في ذمة المكفول، فيكون تصريحا بما هو حكم الكفالة.

أقول: هذا الخبر يحتمل وجها آخر أظهر من سائر ما قيل فيه، بأن يكون القول في الأول من المكفول له كما هو صريح الخبر، و ليس فيه رضا الكفيل به، و في الثاني قال الكفيل ذلك، و ألزمه على نفسه، و هذا التأويل ظاهر من الخبر، لكن يخالف المشهور من أن مقتضى الكفالة أداء المال إن لم يحضر المكفول، و يمكن

ص: 59

يَدْفَعْهُ إِلَيْهِ

4 حُمَيْدٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُحِيلُ عَلَى الرَّجُلِ بِالدَّرَاهِمِ أَ يَرْجِعُ عَلَيْهِ قَالَ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ أَبَداً إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ أَفْلَسَ قَبْلَ ذَلِكَ

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ قَوْلُ النَّاسِ الضَّامِنُ غَارِمٌ قَالَ فَقَالَ لَيْسَ عَلَى الضَّامِنِ غُرْمٌ الْغُرْمُ عَلَى مَنْ أَكَلَ الْمَالَ

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص بِرَجُلٍ تَكَفَّلَ بِنَفْسِ رَجُلٍ فَحَبَسَهُ فَقَالَ اطْلُبْ صَاحِبَكَ

توجيهه بتكلف بأن يحمل على ما إذا لم يكن شغل ذمة المكفول بخمسمائة درهم ثابتا، ففي الأول لما لم يقر بالمال لم يلزمه، و في الثاني أقر بالمال فيلزمه.

الحديث الرابع

: موثق.

قوله عليه السلام:" إلا أن يكون" يدل على ما هو مقطوع به في كلام الأصحاب من عدم الرجوع مع العلم بالإفلاس و جواز الرجوع مع عدمه.

الحديث الخامس

: مرسل مجهول.

قوله عليه السلام:" الغرم على من أكل المال" لعله محمول على ما إذا ضمن بإذن الغريم، فإن له الرجوع عليه بما أدى، فالغرم عليه لا على الضامن.

الحديث السادس

: موثق.

ص: 60

بَابُ عَمَلِ السُّلْطَانِ وَ جَوَائِزِهِمْ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا عُذَافِرُ إِنَّكَ تُعَامِلُ أَبَا أَيُّوبَ وَ الرَّبِيعَ فَمَا حَالُكَ إِذَا نُودِيَ بِكَ فِي أَعْوَانِ الظَّلَمَةِ قَالَ فَوَجَمَ أَبِي فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَمَّا رَأَى مَا أَصَابَهُ أَيْ عُذَافِرُ إِنَّمَا خَوَّفْتُكَ بِمَا خَوَّفَنِي اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ قَالَ مُحَمَّدٌ فَقَدِمَ أَبِي فَلَمْ يَزَلْ مَغْمُوماً مَكْرُوباً حَتَّى مَاتَ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَاسْتَقْبَلَنِي زُرَارَةُ خَارِجاً مِنْ عِنْدِهِ فَقَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا وَلِيدُ أَ مَا تَعْجَبُ مِنْ زُرَارَةَ سَأَلَنِي عَنْ أَعْمَالِ هَؤُلَاءِ أَيَّ شَيْ ءٍ كَانَ يُرِيدُ أَ يُرِيدُ أَنْ أَقُولَ لَهُ لَا فَيَرْوِيَ ذَلِكَ عَنِّي ثُمَّ قَالَ يَا وَلِيدُ مَتَى كَانَتِ الشِّيعَةُ تَسْأَلُ عَنْ أَعْمَالِهِمْ إِنَّمَا كَانَتِ الشِّيعَةُ تَقُولُ يُؤْكَلُ مِنْ طَعَامِهِمْ وَ يُشْرَبُ مِنْ شَرَابِهِمْ وَ يُسْتَظَلُّ بِظِلِّهِمْ مَتَى كَانَتِ الشِّيعَةُ تَسْأَلُ عَنْ هَذَا

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَدِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ اتَّقُوا اللَّهَ وَ صُونُوا دِينَكُمْ بِالْوَرَعِ وَ قَوُّوهُ بِالتَّقِيَّةِ وَ الِاسْتِغْنَاءِ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّهُ مَنْ خَضَعَ لِصَاحِبِ سُلْطَانٍ وَ لِمَنْ يُخَالِفُهُ عَلَى دِينِهِ طَلَباً لِمَا فِي يَدَيْهِ مِنْ دُنْيَاهُ

باب عمل السلطان و جوائزهم

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

و قال في النهاية: الواجم: الذي أسكته الهم و علته الكآبة.

الحديث الثاني

: حسن.

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

و قال الفيروزآبادي: خمل ذكره و صوته خفي، و أخمله الله فهو خامل ساقط لا نباهة له.

ص: 61

أَخْمَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَقَّتَهُ عَلَيْهِ وَ وَكَلَهُ إِلَيْهِ فَإِنْ هُوَ غَلَبَ عَلَى شَيْ ءٍ مِنْ دُنْيَاهُ فَصَارَ إِلَيْهِ مِنْهُ شَيْ ءٌ نَزَعَ اللَّهُ جَلَّ وَ عَزَّ اسْمُهُ الْبَرَكَةَ مِنْهُ وَ لَمْ يَأْجُرْهُ عَلَى شَيْ ءٍ يُنْفِقُهُ فِي حَجٍّ وَ لَا عِتْقَ قَبَةٍ] وَ لَا بِرٍّ

4 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ كَانَ لِي صَدِيقٌ مِنْ كُتَّابِ بَنِي أُمَيَّةَ فَقَالَ لِي اسْتَأْذِنْ لِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَاسْتَأْذَنْتُ لَهُ عَلَيْهِ فَأَذِنَ لَهُ فَلَمَّا أَنْ دَخَلَ سَلَّمَ وَ جَلَسَ ثُمَّ قَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي كُنْتُ فِي دِيوَانِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ فَأَصَبْتُ مِنْ دُنْيَاهُمْ مَالًا كَثِيراً وَ أَغْمَضْتُ فِي مَطَالِبِهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ لَا أَنَّ بَنِي أُمَيَّةَ وَجَدُوا مَنْ يَكْتُبُ لَهُمْ وَ يَجْبِي لَهُمُ الْفَيْ ءَ وَ يُقَاتِلُ عَنْهُمْ وَ يَشْهَدُ جَمَاعَتَهُمْ لَمَا سَلَبُونَا حَقَّنَا وَ لَوْ تَرَكَهُمُ النَّاسُ وَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ مَا وَجَدُوا شَيْئاً إِلَّا مَا وَقَعَ فِي أَيْدِيهِمْ قَالَ فَقَالَ الْفَتَى جُعِلْتُ فِدَاكَ فَهَلْ لِي مَخْرَجٌ مِنْهُ قَالَ إِنْ قُلْتُ لَكَ تَفْعَلُ قَالَ أَفْعَلُ قَالَ لَهُ فَاخْرُجْ مِنْ جَمِيعِ مَا اكْتَسَبْتَ فِي دِيوَانِهِمْ فَمَنْ عَرَفْتَ مِنْهُمْ رَدَدْتَ عَلَيْهِ مَالَهُ وَ مَنْ لَمْ تَعْرِفْ تَصَدَّقْتَ بِهِ وَ أَنَا أَضْمَنُ لَكَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْجَنَّةَ قَالَ فَأَطْرَقَ الْفَتَى رَأْسَهُ طَوِيلًا ثُمَّ قَالَ قَدْ فَعَلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ ابْنُ أَبِي حَمْزَةَ فَرَجَعَ الْفَتَى مَعَنَا إِلَى الْكُوفَةِ فَمَا تَرَكَ شَيْئاً عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ إِلَّا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى ثِيَابَهُ الَّتِي كَانَتْ عَلَى بَدَنِهِ قَالَ فَقَسَمْتُ لَهُ قِسْمَةً وَ اشْتَرَيْنَا لَهُ ثِيَاباً وَ بَعَثْنَا إِلَيْهِ بِنَفَقَةٍ قَالَ فَمَا أَتَى عَلَيْهِ إِلَّا أَشْهُرٌ قَلَائِلُ حَتَّى مَرِضَ فَكُنَّا نَعُودُهُ قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ يَوْماً وَ هُوَ فِي السَّوْقِ قَالَ فَفَتَحَ عَيْنَيْهِ ثُمَّ قَالَ لِي يَا عَلِيُّ وَفَى لِي وَ اللَّهِ صَاحِبُكَ قَالَ ثُمَّ مَاتَ فَتَوَلَّيْنَا أَمْرَهُ فَخَرَجْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيَّ قَالَ يَا عَلِيُّ وَفَيْنَا وَ اللَّهِ لِصَاحِبِكَ قَالَ فَقُلْتُ صَدَقْتَ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَكَذَا وَ اللَّهِ قَالَ لِي عِنْدَ مَوْتِهِ

قوله عليه السلام:" و وكله إليه" أي إلى السلطان أو إلى نفسه.

الحديث الرابع

: ضعيف.

قوله:" فقسمت" أي أخذت من كل رجل من الشيعة من أصدقائي له شيئا.

و قال الجوهري: السوق: نزع الروح.

ص: 62

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ أَعْمَالِهِمْ فَقَالَ لِي يَا أَبَا مُحَمَّدٍ لَا وَ لَا مَدَّةَ قَلَمٍ إِنَّ أَحَدَهُمْ لَا يُصِيبُ مِنْ دُنْيَاهُمْ شَيْئاً إِلَّا أَصَابُوا مِنْ دِينِهِ مِثْلَهُ أَوْ قَالَ حَتَّى يُصِيبُوا مِنْ دِينِهِ مِثْلَهُ

الْوَهْمُ مِنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ

6 ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ كُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ ع عَلَى بَابِ دَارِهِ بِالْمَدِينَةِ فَنَظَرَ إِلَى النَّاسِ يَمُرُّونَ أَفْوَاجاً فَقَالَ لِبَعْضِ مَنْ عِنْدَهُ حَدَثَ بِالْمَدِينَةِ أَمْرٌ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ وُلِّيَ الْمَدِينَةَ وَالٍ فَغَدَا النَّاسُ يُهَنِّئُونَهُ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُغْدَى عَلَيْهِ بِالْأَمْرِ تَهَنَّأَ بِهِ وَ إِنَّهُ لَبَابٌ مِنْ أَبْوَابِ النَّارِ

7 ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَشِيرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فَقَالَ لَهُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّهُ رُبَّمَا أَصَابَ الرَّجُلَ مِنَّا الضَّيْقُ أَوِ الشِّدَّةُ فَيُدْعَى إِلَى الْبِنَاءِ يَبْنِيهِ أَوِ النَّهَرِ يَكْرِيهِ أَوِ الْمُسَنَّاةِ يُصْلِحُهَا فَمَا تَقُولُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أُحِبُّ أَنِّي عَقَدْتُ لَهُمْ عُقْدَةً أَوْ وَكَيْتُ لَهُمْ وِكَاءً وَ إِنَّ لِي مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا لَا وَ لَا مَدَّةً بِقَلَمٍ إِنَّ أَعْوَانَ الظَّلَمَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي سُرَادِقٍ مِنْ نَارٍ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ الْعِبَادِ

8 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فُلَانٌ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ فَقَالَ وَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ قُلْتُ يَسْأَلُونَكَ الدُّعَاءَ فَقَالَ وَ مَا لَهُمْ قُلْتُ حَبَسَهُمْ أَبُو جَعْفَرٍ فَقَالَ وَ مَا لَهُمْ وَ مَا لَهُ قُلْتُ

الحديث الخامس

: حسن.

قوله عليه السلام:" و لا مدة" أي لا يجوز إعطاؤهم مدة من السواد و لا يجوز أخذ المد منهم، و لا يجوز إعمال مدة قلم في ديوانهم، و قال الفيروزآبادي: المدة بالضم:

اسم ما استمددت به من المداد على القلم.

الحديث السادس

: حسن.

الحديث السابع

: مجهول.

و قال الفيروزآبادي: كرى النهر: استحدث حفره.

الحديث الثامن

: ضعيف على المشهور.

ص: 63

اسْتَعْمَلَهُمْ فَحَبَسَهُمْ فَقَالَ وَ مَا لَهُمْ وَ مَا لَهُ أَ لَمْ أَنْهَهُمْ أَ لَمْ أَنْهَهُمْ أَ لَمْ أَنْهَهُمْ هُمُ النَّارُ هُمُ النَّارُ هُمُ النَّارُ قَالَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اخْدَعْ عَنْهُمْ سُلْطَانَهُمْ قَالَ فَانْصَرَفْتُ مِنْ مَكَّةَ فَسَأَلْتُ عَنْهُمْ فَإِذَا هُمْ قَدْ أُخْرِجُوا بَعْدَ هَذَا الْكَلَامِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

9 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ زُرْبِيٍّ قَالَ أَخْبَرَنِي مَوْلًى لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ كُنْتُ بِالْكُوفَةِ فَقَدِمَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْحِيرَةَ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لَوْ كَلَّمْتَ دَاوُدَ بْنَ عَلِيٍّ أَوْ بَعْضَ هَؤُلَاءِ فَأَدْخُلَ فِي بَعْضِ هَذِهِ الْوِلَايَاتِ فَقَالَ مَا كُنْتُ لِأَفْعَلَ قَالَ فَانْصَرَفْتُ إِلَى مَنْزِلِي فَتَفَكَّرْتُ فَقُلْتُ مَا أَحْسَبُهُ مَنَعَنِي إِلَّا مَخَافَةَ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أَجُورَ وَ اللَّهِ لآَتِيَنَّهُ وَ لَأُعْطِيَنَّهُ الطَّلَاقَ وَ الْعَتَاقَ وَ الْأَيْمَانَ الْمُغَلَّظَةَ أَلَّا أَظْلِمَ أَحَداً وَ لَا أَجُورَ وَ لَأَعْدِلَنَّ قَالَ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي فَكَّرْتُ فِي إِبَائِكَ عَلَيَّ فَظَنَنْتُ أَنَّكَ إِنَّمَا مَنَعْتَنِي وَ كَرِهْتَ ذَلِكَ مَخَافَةَ أَنْ أَجُورَ أَوْ أَظْلِمَ وَ إِنَّ كُلَّ امْرَأَةٍ لِي طَالِقٌ وَ كُلَّ مَمْلُوكٍ لِي حُرٌّ عَلَيَّ وَ عَلَيَّ إِنْ ظَلَمْتُ أَحَداً أَوْ جُرْتُ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ قَالَ كَيْفَ قُلْتَ قَالَ فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ الْأَيْمَانَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ تَنَاوُلُ السَّمَاءِ أَيْسَرُ عَلَيْكَ مِنْ ذَلِكَ

10 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ جَهْمِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ مَا تَغْشَى سُلْطَانَ هَؤُلَاءِ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ وَ لِمَ قُلْتُ فِرَاراً بِدِينِي قَالَ فَعَزَمْتَ عَلَى ذَلِكَ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لِي الْآنَ سَلِمَ لَكَ دِينُكَ

قوله عليه السلام:" اللهم اخدع" كان الخدع كناية عن تحويل قلبه عن ضررهم أو اشتغاله بما يصير سببا لغفلته عنهم، و ربما يقرأ بالجيم و الدال المهملة بمعنى الحبس و القطع.

الحديث التاسع

: حسن.

قوله عليه السلام:" تناول السماء" أي لا يمكنك الوفاء بتلك الأيمان و الدخول في أعمال هؤلاء بغير ارتكاب ظلم محال، فتناول السماء بيدك أيسر مما عزمت عليه.

الحديث العاشر

: مجهول.

ص: 64

11 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَشْيَاءَ مِنَ الْمَكَاسِبِ فَنَهَانِي عَنْهَا فَقَالَ يَا فُضَيْلُ وَ اللَّهِ لَضَرَرُ هَؤُلَاءِ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ أَشَدُّ مِنْ ضَرَرِ التُّرْكِ وَ الدَّيْلَمِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَرِعِ مِنَ النَّاسِ قَالَ الَّذِي يَتَوَرَّعُ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ يَجْتَنِبُ هَؤُلَاءِ وَ إِذَا لَمْ يَتَّقِ الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ وَ هُوَ لَا يَعْرِفُهُ وَ إِذَا رَأَى الْمُنْكَرَ فَلَمْ يُنْكِرْهُ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ فَقَدْ أَحَبَّ أَنْ يُعْصَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُعْصَى اللَّهُ فَقَدْ بَارَزَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِالْعَدَاوَةِ وَ مَنْ أَحَبَّ بَقَاءَ الظَّالِمِينَ فَقَدْ أَحَبَّ أَنْ يُعْصَى اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَمِدَ نَفْسَهُ عَلَى هَلَاكِ الظَّالِمِينَ فَقَالَ- فَقُطِعَ دابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ

12 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يَأْتِي السُّلْطَانَ فَيُحِبُّ بَقَاءَهُ إِلَى أَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ إِلَى كِيسِهِ فَيُعْطِيَهُ

13 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِشَامٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ قَوْماً مِمَّنْ آمَنَ بِمُوسَى ع قَالُوا لَوْ أَتَيْنَا عَسْكَرَ فِرْعَوْنَ وَ كُنَّا فِيهِ وَ نِلْنَا مِنْ دُنْيَاهُ فَإِذَا كَانَ الَّذِي نَرْجُوهُ مِنْ ظُهُورِ مُوسَى ع صِرْنَا إِلَيْهِ فَفَعَلُوا فَلَمَّا تَوَجَّهَ مُوسَى ع وَ مَنْ مَعَهُ إِلَى الْبَحْرِ هَارِبِينَ مِنْ فِرْعَوْنَ رَكِبُوا دَوَابَّهُمْ وَ أَسْرَعُوا فِي السَّيْرِ لِيَلْحَقُوا بِمُوسَى ع وَ عَسْكَرِهِ فَيَكُونُوا مَعَهُمْ فَبَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَلَكاً فَضَرَبَ وُجُوهَ دَوَابِّهِمْ فَرَدَّهُمْ إِلَى عَسْكَرِ فِرْعَوْنَ فَكَانُوا فِيمَنْ غَرِقَ مَعَ فِرْعَوْنَ

وَ رَوَاهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ تَصِيرُوا مَعَ مَنْ عِشْتُمْ مَعَهُ فِي دُنْيَاهُ

14 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي

الحديث الحادي عشر

: ضعيف.

الحديث الثاني عشر

: ضعيف.

الحديث الثالث عشر

: مجهول و آخره مرسل.

الحديث الرابع عشر

: ضعيف.

ص: 65

رَاشِدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ وَصَفْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ يَقُولُ بِهَذَا الْأَمْرِ مِمَّنْ يَعْمَلُ عَمَلَ السُّلْطَانِ فَقَالَ إِذَا وَلُوكُمْ يُدْخِلُونَ عَلَيْكُمُ الرِّفْقَ وَ يَنْفَعُونَكُمْ فِي حَوَائِجِكُمْ قَالَ قُلْتُ مِنْهُمْ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَ مِنْهُمْ مَنْ لَا يَفْعَلُ قَالَ مَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَابْرَءُوا مِنْهُ بَرِئَ اللَّهُ مِنْهُ

15 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي وُلِّيتُ عَمَلًا فَهَلْ لِي مِنْ ذَلِكَ مَخْرَجٌ فَقَالَ مَا أَكْثَرَ مَنْ طَلَبَ الْمَخْرَجَ مِنْ ذَلِكَ فَعَسُرَ عَلَيْهِ قُلْتُ فَمَا تَرَى قَالَ أَرَى أَنْ تَتَّقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا تَعُدْهُ

بَابُ شَرْطِ مَنْ أُذِنَ لَهُ فِي أَعْمَالِهِمْ

1 الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْهَاشِمِيُّ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع فَقَالَ لِي يَا زِيَادُ إِنَّكَ لَتَعْمَلُ عَمَلَ السُّلْطَانِ قَالَ قُلْتُ أَجَلْ قَالَ لِي وَ لِمَ قُلْتُ أَنَا رَجُلٌ لِي مُرُوءَةٌ وَ عَلَيَّ عِيَالٌ وَ

و قال الجوهري: المرفق و المرفق من الأمر: هو ما ارتفقت به و انتفعت به.

الحديث الخامس عشر

: مجهول لاشتراك حميد بين جماعة منهم مجاهيل.

و لو كان ابن المثنى كان صحيحا.

قوله عليه السلام:" و لا تعد"، أي المخرج إنما هو برد الأموال، و هو لا يتيسر لكل أحد، و لكن لا تعد، و يمكن أن يكون عليه السلام أذن له فيما سبق بالولاية العامة أو كان ولايته فيما يتعلق به عليه السلام، و ربما يقرأ و لا تعد- بتشديد الدال- من الإعداد بمعنى الذخيرة، و لا يخفى بعده.

باب شرط من أذن له في أعمالهم.

الحديث الأول

: ضعيف.

قوله:" لي مروة" أي إحسان و فضل عودت الناس من نفسي أو رجاه و ذي

ص: 66

لَيْسَ وَرَاءَ ظَهْرِي شَيْ ءٌ فَقَالَ لِي يَا زِيَادُ لَأَنْ أَسْقُطَ مِنْ حَالِقٍ فَأَتَقَطَّعَ قِطْعَةً قِطْعَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَوَلَّى لِأَحَدٍ مِنْهُمْ عَمَلًا أَوْ أَطَأَ بِسَاطَ أَحَدِهِمْ إِلَّا لِمَا ذَا قُلْتُ لَا أَدْرِي جُعِلْتُ فِدَاكَ فَقَالَ إِلَّا لِتَفْرِيجِ كُرْبَةٍ عَنْ مُؤْمِنٍ أَوْ فَكِّ أَسْرِهِ أَوْ قَضَاءِ دَيْنِهِ يَا زِيَادُ إِنَّ أَهْوَنَ مَا يَصْنَعُ اللَّهُ بِمَنْ تَوَلَّى لَهُمْ عَمَلًا أَنْ يُضْرَبَ عَلَيْهِ سُرَادِقٌ مِنْ نَارٍ إِلَى أَنْ يَفْرُغَ اللَّهُ مِنْ حِسَابِ الْخَلَائِقِ يَا زِيَادُ فَإِنْ وُلِّيتَ شَيْئاً مِنْ أَعْمَالِهِمْ فَأَحْسِنْ إِلَى إِخْوَانِكَ فَوَاحِدَةٌ بِوَاحِدَةٍ وَ اللَّهُ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ يَا زِيَادُ أَيُّمَا رَجُلٍ مِنْكُمْ تَوَلَّى لِأَحَدٍ مِنْهُمْ عَمَلًا ثُمَّ سَاوَى بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ فَقُولُوا لَهُ أَنْتَ مُنْتَحِلٌ كَذَّابٌ يَا زِيَادُ إِذَا ذَكَرْتَ مَقْدُرَتَكَ عَلَى النَّاسِ فَاذْكُرْ مَقْدُرَةَ اللَّهِ عَلَيْكَ غَداً وَ نَفَادَ مَا أَتَيْتَ إِلَيْهِمْ عَنْهُمْ وَ بَقَاءَ مَا أَتَيْتَ إِلَيْهِمْ عَلَيْكَ

2 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ذُكِرَ عِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ هَذِهِ الْعِصَابَةِ قَدْ وُلِّيَ وَلَايَةً فَقَالَ كَيْفَ صَنِيعَتُهُ إِلَى إِخْوَانِهِ قَالَ قُلْتُ لَيْسَ عِنْدَهُ خَيْرٌ فَقَالَ أُفٍّ يَدْخُلُونَ فِيمَا لَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَ لَا يَصْنَعُونَ إِلَى إِخْوَانِهِمْ خَيْراً

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ

لا يمكنني تركه.

قوله" وراء ظهري" أي ما أعتمد عليه من مال وضيعة." و الحالق" الجبل المرتفع.

قوله عليه السلام:" من وراء ذلك" قال الوالد (ره): أي بالعفو و الرحمة إن فعلت كذا، و حق الله باق يلزمك أن تتوب إليه، أو المعنى أني مع ذلك لا أجزم بالعفو إذ لا يجب عليه تعالى انتهى. و قيل: المعنى الله تعالى يعلم قدر تخفيف العقوبة و الأظهر المعنى الأول الذي أفاد الوالد (قدس سره).

قوله عليه السلام:" ما أتيت إليهم" أي أحسنت إليهم يذهب عنهم، فلو كان معك كان يذهب عنك أيضا، أو ما أتيت إليهم من الضرر، و الأول أظهر.

الحديث الثاني

: مجهول.

الحديث الثالث

: مرسل.

ص: 67

عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع مَا تَقُولُ فِي أَعْمَالِ هَؤُلَاءِ- قَالَ إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَاتَّقِ أَمْوَالَ الشِّيعَةِ قَالَ فَأَخْبَرَنِي عَلِيٌّ أَنَّهُ كَانَ يَجْبِيهَا مِنَ الشِّيعَةِ عَلَانِيَةً وَ يَرُدُّهَا عَلَيْهِمْ فِي السِّرِّ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْأَنْبَارِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً أَسْتَأْذِنُهُ فِي عَمَلِ السُّلْطَانِ فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ كِتَابٍ كَتَبْتُهُ إِلَيْهِ أَذْكُرُ أَنِّي أَخَافُ عَلَى خَبْطِ عُنُقِي وَ أَنَّ السُّلْطَانَ يَقُولُ لِي إِنَّكَ رَافِضِيٌّ وَ لَسْنَا نَشُكُّ فِي أَنَّكَ تَرَكْتَ الْعَمَلَ لِلسُّلْطَانِ لِلرَّفْضِ فَكَتَبَ إِلَيَّ أَبُو الْحَسَنِ ع قَدْ فَهِمْتُ كِتَابَكَ وَ مَا ذَكَرْتَ مِنَ الْخَوْفِ عَلَى نَفْسِكَ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّكَ إِذَا وُلِّيتَ عَمِلْتَ فِي عَمَلِكَ بِمَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص ثُمَّ تُصَيِّرُ أَعْوَانَكَ وَ كُتَّابَكَ أَهْلَ مِلَّتِكَ فَإِذَا صَارَ إِلَيْكَ شَيْ ءٌ وَاسَيْتَ بِهِ فُقَرَاءَ الْمُؤْمِنِينَ حَتَّى تَكُونَ وَاحِداً مِنْهُمْ كَانَ ذَا بِذَا وَ إِلَّا فَلَا

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَا مِنْ جَبَّارٍ إِلَّا وَ مَعَهُ مُؤْمِنٌ يَدْفَعُ اللَّهُ بِهِ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ وَ هُوَ أَقَلُّهُمْ حَظّاً فِي الْآخِرَةِ يَعْنِي أَقَلَّ الْمُؤْمِنِينَ حَظّاً لِصُحْبَةِ الْجَبَّارِ

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زَكَرِيَّا الصَّيْدَلَانِيِ

و قال الفيروزآبادي: الجباية: استخراج الأموال من مظانها.

الحديث الرابع

: مجهول.

قوله عليه السلام:" خيط عنقي" بالخاء المعجمة و الياء المثناة، قال الفيروزآبادي:

الخيط من الرقبة: نخاعها. انتهى. و ربما يقرأ بالباء الموحدة، قال الفيروزآبادي:

خبطه يخبطه: ضربه شديدا، و القوم بسيفه: جلدهم. انتهى، و الأول هو الموافق للنسخ و هو أظهر.

الحديث الخامس

: مجهول.

الحديث السادس

: ضعيف.

ص: 68

عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ مِنْ أَهْلِ بُسْتَ وَ سِجِسْتَانَ قَالَ رَافَقْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع فِي السَّنَةِ الَّتِي حَجَّ فِيهَا فِي أَوَّلِ خِلَافَةِ الْمُعْتَصِمِ فَقُلْتُ لَهُ وَ أَنَا مَعَهُ عَلَى الْمَائِدَةِ وَ هُنَاكَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَوْلِيَاءِ السُّلْطَانِ إِنَّ وَالِيَنَا جُعِلْتُ فِدَاكَ رَجُلٌ يَتَوَلَّاكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُحِبُّكُمْ وَ عَلَيَّ فِي دِيوَانِهِ خَرَاجٌ فَإِنْ رَأَيْتَ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ أَنْ تَكْتُبَ إِلَيْهِ كِتَاباً بِالْإِحْسَانِ إِلَيَّ فَقَالَ لِي لَا أَعْرِفُهُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّهُ عَلَى مَا قُلْتُ مِنْ مُحِبِّيكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ كِتَابُكَ يَنْفَعُنِي عِنْدَهُ فَأَخَذَ الْقِرْطَاسَ وَ كَتَبَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ* أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ مُوصِلَ كِتَابِي هَذَا ذَكَرَ عَنْكَ مَذْهَباً جَمِيلًا وَ إِنَّ مَا لَكَ مِنْ عَمَلِكَ مَا أَحْسَنْتَ فِيهِ فَأَحْسِنْ إِلَى إِخْوَانِكَ وَ اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ سَائِلُكَ عَنْ مَثَاقِيلِ الذَّرِّ وَ الْخَرْدَلِ قَالَ فَلَمَّا وَرَدْتُ سِجِسْتَانَ سَبَقَ الْخَبَرُ إِلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّيْسَابُورِيِّ وَ هُوَ الْوَالِي فَاسْتَقْبَلَنِي عَلَى فَرْسَخَيْنِ مِنَ الْمَدِينَةِ فَدَفَعْتُ إِلَيْهِ الْكِتَابَ فَقَبَّلَهُ وَ وَضَعَهُ عَلَى عَيْنَيْهِ ثُمَّ قَالَ لِي مَا حَاجَتُكَ فَقُلْتُ خَرَاجٌ عَلَيَّ فِي دِيوَانِكَ قَالَ فَأَمَرَ بِطَرْحِهِ عَنِّي وَ قَالَ لِي لَا تُؤَدِّ خَرَاجاً مَا دَامَ لِي عَمَلٌ ثُمَّ سَأَلَنِي عَنْ عِيَالِي فَأَخْبَرْتُهُ بِمَبْلَغِهِمْ فَأَمَرَ لِي وَ لَهُمْ بِمَا يَقُوتُنَا وَ فَضْلًا فَمَا أَدَّيْتُ فِي عَمَلِهِ خَرَاجاً مَا دَامَ حَيّاً وَ لَا قَطَعَ عَنِّي صِلَتَهُ حَتَّى مَاتَ

7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ ع إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَعَ السُّلْطَانِ أَوْلِيَاءَ يَدْفَعُ بِهِمْ عَنْ أَوْلِيَائِهِ

بَابُ بَيْعِ السِّلَاحِ مِنْهُمْ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ حَكَمٌ السَّرَّاجُ مَا تَرَى

الحديث السابع

: حسن.

باب بيع السلاح منهم

الحديث الأول

: حسن.

ص: 69

فِيمَنْ يَحْمِلُ السُّرُوجَ إِلَى الشَّامِ وَ أَدَاتَهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ أَنْتُمُ الْيَوْمَ بِمَنْزِلَةِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص إِنَّكُمْ فِي هُدْنَةٍ فَإِذَا كَانَتِ الْمُبَايَنَةُ حَرُمَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَحْمِلُوا إِلَيْهِمُ السُّرُوجَ وَ السِّلَاحَ

2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِي سَارَةَ عَنْ هِنْدٍ السَّرَّاجِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنِّي كُنْتُ أَحْمِلُ السِّلَاحَ إِلَى أَهْلِ الشَّامِ فَأَبِيعُهُ مِنْهُمْ فَلَمَّا أَنْ عَرَّفَنِيَ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ ضِقْتُ بِذَلِكَ وَ قُلْتُ لَا أَحْمِلُ إِلَى أَعْدَاءِ اللَّهِ فَقَالَ احْمِلْ إِلَيْهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ يَدْفَعُ بِهِمْ عَدُوَّنَا وَ عَدُوَّكُمْ يَعْنِي الرُّومَ وَ بِعْهُمْ فَإِذَا كَانَتِ الْحَرْبُ بَيْنَنَا فَلَا تَحْمِلُوا فَمَنْ حَمَلَ إِلَى عَدُوِّنَا سِلَاحاً يَسْتَعِينُونَ بِهِ عَلَيْنَا فَهُوَ مُشْرِكٌ

3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفِئَتَيْنِ تَلْتَقِيَانِ مِنْ أَهْلِ الْبَاطِلِ أَ نَبِيعُهُمَا السِّلَاحَ قَالَ بِعْهُمَا مَا يَكُنُّهُمَا كَالدِّرْعِ وَ الْخُفَّيْنِ وَ نَحْوِ هَذَا

قوله عليه السلام:" بمنزلة أصحابه صلى الله عليه و آله" أي كمعاملة مؤمني أصحاب الرسول صلى الله عليه و آله مع منافقيهم، فإنهم كانوا يجرون عليهم أحكام المسلمين، و قيل: كمعاملة أصحابه صلى الله عليه و آله بعد وفاته و استقرار الخلافة على الغاصبين، و قيل: أي كمعاملة أصحابه صلى الله عليه و آله قبل الهجرة فإنهم كانوا يبيعون السلاح من الكفار، و قال الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك: إنما يحرم بيع السلاح مع قصد المساعدة، أو في حال الحرب أو التهيؤ له، أما بدونهما فلا، و لو باعهم ليستعينوا به على قتال الكفار لم يحرم، كما دلت عليه الرواية، و هذا كله فيما يعد سلاحا كالسيف و الرمح، و أما ما يعد جنة كالبيضة و الدرع و نحوهما فلا يحرم، و على تقدير النهي لو باع هل يصح و يملك الثمن أو يبطل، قولان: أظهرهما الثاني، لرجوع النهي إلى نفس المعوض.

الحديث الثاني

: مجهول.

الحديث الثالث

: صحيح على الظاهر.

ص: 70

4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنِ السَّرَّادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنِّي أَبِيعُ السِّلَاحَ قَالَ لَا تَبِعْهُ فِي فِتْنَةٍ

بَابُ الصِّنَاعَاتِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُحِبُّ الْمُحْتَرِفَ الْأَمِينَ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ الْمُؤْمِنَ الْمُحْتَرِفَ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ سَدِيرٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ فَإِنْ كَانَ حَقّاً فَ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ قَالَ وَ مَا هُوَ قُلْتُ بَلَغَنِي أَنَّ الْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ كَانَ يَقُولُ لَوْ غَلَى دِمَاغُهُ مِنْ حَرِّ الشَّمْسِ مَا اسْتَظَلَّ بِحَائِطِ صَيْرَفِيٍّ وَ لَوْ تَفَرَّثَ كَبِدُهُ عَطَشاً لَمْ يَسْتَسْقِ مِنْ دَارِ صَيْرَفِيٍّ مَاءً وَ هُوَ عَمَلِي وَ تِجَارَتِي وَ فِيهِ نَبَتَ لَحْمِي وَ دَمِي وَ مِنْهُ حَجِّي وَ عُمْرَتِي فَجَلَسَ ثُمَّ قَالَ كَذَبَ الْحَسَنُ خُذْ سَوَاءً وَ أَعْطِ سَوَاءً فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَدَعْ مَا بِيَدِكَ وَ انْهَضْ إِلَى الصَّلَاةِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ كَانُوا صَيَارِفَةً

الحديث الرابع

: مجهول.

باب الصناعات

الحديث الأول

: ضعيف و آخره مرسل.

الحديث الثاني

: مجهول.

قوله:" و لو تفرثت". قال الجوهري: فرث كبده أفرثها فرثا و فرثتها تفريثا:

إذا ضربته و هو حي فانفرثت كبده أي انتثرت.

قوله عليه السلام:" خذ سواء" أي لا تأخذ أكثر من حقك و لا تعطهم أقل من حقهم، إذ يجب التساوي في الجنس الواحد حذرا من الربا، و الأول أظهر.

ص: 71

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا يَسْأَلُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع فَقَالَ إِنِّي أُعَالِجُ الدَّقِيقَ وَ أَبِيعُهُ وَ النَّاسُ يَقُولُونَ لَا يَنْبَغِي فَقَالَ لَهُ الرِّضَا ع وَ مَا بَأْسُهُ كُلُّ شَيْ ءٍ مِمَّا يُبَاعُ إِذَا اتَّقَى اللَّهَ فِيهِ الْعَبْدُ فَلَا بَأْسَ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى الْخُزَاعِيِّ عَنْ أَبِيهِ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَخَبَّرْتُهُ أَنَّهُ وُلِدَ لِي غُلَامٌ فَقَالَ أَ لَا سَمَّيْتَهُ مُحَمَّداً قَالَ قُلْتُ قَدْ فَعَلْتُ قَالَ فَلَا تَضْرِبْ مُحَمَّداً وَ لَا تَسُبَّهُ جَعَلَهُ اللَّهُ قُرَّةَ عَيْنٍ لَكَ فِي حَيَاتِكَ وَ خَلَفَ صِدْقٍ مِنْ بَعْدِكَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فِي أَيِّ الْأَعْمَالِ أَضَعُهُ قَالَ إِذَا عَدَلْتَهُ عَنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ فَضَعْهُ حَيْثُ شِئْتَ لَا تُسْلِمْهُ صَيْرَفِيّاً فَإِنَّ الصَّيْرَفِيَّ لَا يَسْلَمُ مِنَ الرِّبَا وَ لَا تُسْلِمْهُ بَيَّاعَ الْأَكْفَانِ فَإِنَّ صَاحِبَ الْأَكْفَانِ يَسُرُّهُ الْوَبَاءُ إِذَا كَانَ وَ لَا تُسْلِمْهُ بَيَّاعَ الطَّعَامِ فَإِنَّهُ لَا يَسْلَمُ مِنَ الِاحْتِكَارِ وَ لَا تُسْلِمْهُ جَزَّاراً فَإِنَّ الْجَزَّارَ تُسْلَبُ مِنْهُ الرَّحْمَةُ وَ لَا تُسْلِمْهُ نَخَّاساً فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ شَرُّ النَّاسِ مَنْ بَاعَ النَّاسَ

5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ إِنِّي أَعْطَيْتُ خَالَتِي غُلَاماً وَ نَهَيْتُهَا أَنْ تَجْعَلَهُ قَصَّاباً أَوْ حَجَّاماً أَوْ صَائِغاً

الحديث الثالث

: موثق كالصحيح.

الحديث الرابع

: موثق.

قوله عليه السلام:" إذا عدلته" المشهور بين الأصحاب كراهة هذه الصنائع الخمسة و حملوا الأخبار السابقة على نفي التحريم، و إن كان ظاهرها عدم الكراهة لمن يثق من نفسه عدم الوقوع في محرم، و به يمكن الجمع بين الأخبار.

قوله عليه السلام:" من باع الناس" أي الأحرار، فالتعليل على سياق ما سبق أي لا تفعل ذلك فإنه قد يقضي إلى مثل هذا الفعل، أو مطلقا فالمراد به نوع من الشر يجتمع مع الكراهة.

الحديث الخامس

: ضعيف كالموثق.

ص: 72

6 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُوسَى بْنِ زَنْجَوَيْهِ التَّفْلِيسِيِّ عَنْ أَبِي عُمَرَ الْحَنَّاطِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الصَّيْقَلِ الرَّازِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ مَعِي ثَوْبَانِ فَقَالَ لِي يَا أَبَا إِسْمَاعِيلَ يَجِيئُنِي مِنْ قِبَلِكُمْ أَثْوَابٌ كَثِيرَةٌ وَ لَيْسَ يَجِيئُنِي مِثْلُ هَذَيْنِ الثَّوْبَيْنِ اللَّذَيْنِ تَحْمِلُهُمَا أَنْتَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَغْزِلُهُمَا أُمُّ إِسْمَاعِيلَ وَ أَنْسِجُهُمَا أَنَا فَقَالَ لِي حَائِكٌ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لَا تَكُنْ حَائِكاً قُلْتُ فَمَا أَكُونُ قَالَ كُنْ صَيْقَلًا وَ كَانَتْ مَعِي مِائَتَا دِرْهَمٍ فَاشْتَرَيْتُ بِهَا سُيُوفاً وَ مَرَايَا عُتُقاً وَ قَدِمْتُ بِهَا الرَّيَّ فَبِعْتُهَا بِرِبْحٍ كَثِيرٍ

7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ أَصْحَابِنَا الْكُوفِيِّينَ قَالَ دَخَلَ عِيسَى بْنُ شَفَقِيٍّ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ كَانَ سَاحِراً يَأْتِيهِ النَّاسُ وَ يَأْخُذُ عَلَى ذَلِكَ الْأَجْرَ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَنَا رَجُلٌ كَانَتْ صِنَاعَتِيَ السِّحْرَ وَ كُنْتُ آخُذُ عَلَى ذَلِكَ الْأَجْرَ وَ كَانَ مَعَاشِي وَ قَدْ حَجَجْتُ مِنْهُ وَ مَنَّ اللَّهُ عَلَيَّ بِلِقَائِكَ وَ قَدْ تُبْتُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَهَلْ لِي فِي شَيْ ءٍ مِنْ ذَلِكَ مَخْرَجٌ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع حُلَّ وَ لَا تَعْقِدْ

الحديث السادس

: مجهول، و ابن زنجويه إن كان الأرمني فضعيف.

و قال الجوهري: صقل السيف صقلا، و صقالا أي جلاه، و الصانع: الصيقل.

و قال: عتق الشي ء- بالضم عتاقة أي: قدم و صار عتيقا، فهو عاتق و دنانير عتق.

الحديث السابع

: مجهول.

قوله عليه السلام:" حل و لا تقعد" ظاهره جواز السحر لدفع السحر، و حمله الأصحاب على ما إذا كان الحل بغير السحر كالقرآن و الذكر و الأقسام و الكلام المباح.

ص: 73

بَابُ كَسْبِ الْحَجَّامِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ يُشَارِطْ

2 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ مَعَنَا فَرْقَدٌ الْحَجَّامُ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أَعْمَلُ عَمَلًا وَ قَدْ سَأَلْتُ عَنْهُ غَيْرَ وَاحِدٍ وَ لَا اثْنَيْنِ فَزَعَمُوا أَنَّهُ عَمَلٌ مَكْرُوهٌ وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْهُ فَإِنْ كَانَ مَكْرُوهاً انْتَهَيْتُ عَنْهُ وَ عَمِلْتُ غَيْرَهُ مِنَ الْأَعْمَالِ فَإِنِّي مُنْتَهٍ فِي ذَلِكَ إِلَى قَوْلِكَ قَالَ وَ مَا هُوَ قَالَ حَجَّامٌ قَالَ كُلْ مِنْ كَسْبِكَ يَا ابْنَ أَخِ وَ تَصَدَّقْ وَ حُجَّ مِنْهُ وَ تَزَوَّجْ فَإِنَّ النَّبِيَّ ص قَدِ احْتَجَمَ وَ أَعْطَى الْأَجْرَ وَ لَوْ كَانَ حَرَاماً مَا أَعْطَاهُ قَالَ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ إِنَّ لِي تَيْساً أُكْرِيهِ فَمَا تَقُولُ فِي كَسْبِهِ فَقَالَ كُلْ كَسْبَهُ فَإِنَّهُ لَكَ حَلَالٌ وَ النَّاسُ يَكْرَهُونَهُ قَالَ حَنَانٌ قُلْتُ لِأَيِّ شَيْ ءٍ يَكْرَهُونَهُ وَ هُوَ حَلَالٌ قَالَ لِتَعْيِيرِ النَّاسِ بَعْضِهِمْ بَعْضاً

3 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَجَمَهُ مَوْلًى لِبَنِي بَيَاضَةَ وَ أَعْطَاهُ وَ لَوْ كَانَ حَرَاماً مَا أَعْطَاهُ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص أَيْنَ الدَّمُ قَالَ شَرِبْتُهُ

باب كسب الحجام

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

و يدل على كراهة الحجامة مع الشرط، و عدمها بدونه، كما هو المشهور.

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

و يدل على جواز أخذ الأجرة لفحل الضراب، و المشهور الكراهة.

الحديث الثالث

: ضعيف.

ص: 74

يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَفْعَلَ وَ قَدْ جَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَكَ حِجَاباً مِنَ النَّارِ فَلَا تَعُدْ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ مَكْرُوهٌ لَهُ أَنْ يُشَارِطَ وَ لَا بَأْسَ عَلَيْكَ أَنْ تُشَارِطَهُ وَ تُمَاكِسَهُ وَ إِنَّمَا يُكْرَهُ لَهُ وَ لَا بَأْسَ عَلَيْكَ

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ أَجْرُ التُّيُوسِ قَالَ إِنْ كَانَتِ الْعَرَبُ لَتَعَايَرُ بِهِ وَ لَا بَأْسَ

بَابُ كَسْبِ النَّائِحَةِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ

قوله عليه السلام:" حجابا من النار" لعل ترتب الثواب و عدم الزجر و اللوم البليغ لجهالته و كونه معذورا بها، و لا يبعد أن يكون ذلك قبل تحريم الدم و أما جعل" من" في قوله" من النار" بيانية فلا يخفى بعده.

الحديث الرابع

: موثق كالصحيح.

و قال في المسالك: يكره الحجامة مع اشتراط الأجرة على فعله، سواء عينها أم أطلق، فلا يكره لو عمل بغير شرط و إن بذلت له بعد ذلك كما دلت عليه الأخبار، هذا في طرف الحاجم، أما المحجوم فعلى الضد يكره له أن يستعمل من غير شرط و لا يكره معه.

الحديث الخامس

: حسن كالصحيح.

باب كسب النائحة

الحديث الأول

: موثق.

ص: 75

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لِي أَبِي يَا جَعْفَرُ أَوْقِفْ لِي مِنْ مَالِي كَذَا وَ كَذَا لِنَوَادِبَ تَنْدُبُنِي عَشْرَ سِنِينَ بِمِنًى أَيَّامَ مِنًى

2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ مَاتَ الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ لِلنَّبِيِّ ص إِنَّ آلَ الْمُغِيرَةِ قَدْ أَقَامُوا مَنَاحَةً فَأَذْهَبُ إِلَيْهِمْ فَأَذِنَ لَهَا فَلَبِسَتْ ثِيَابَهَا وَ تَهَيَّأَتْ وَ كَانَتْ مِنْ حُسْنِهَا كَأَنَّهَا جَانٌّ وَ كَانَتْ إِذَا قَامَتْ فَأَرْخَتْ شَعْرَهَا جَلَّلَ جَسَدَهَا وَ عَقَدَتْ بِطَرَفَيْهِ خَلْخَالَهَا فَنَدَبَتِ ابْنَ عَمِّهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَتْ-

أَنْعَى الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ أَبَا الْوَلِيدِ فَتَى الْعَشِيرَهْ

حَامِي الْحَقِيقَةِ مَاجِدٌ يَسْمُو إِلَى طَلَبِ الْوَتِيرَهْ

قَدْ كَانَ غَيْثاً فِي السِّنِينَ وَ جَعْفَراً غَدَقاً وَ مِيرَهْ

قَالَ فَمَا عَابَ ذَلِكَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ص وَ لَا قَالَ شَيْئاً

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ جَمِيعاً

و يدل على رجحان الندبة عليهم و إقامة مأتم لهم، لما فيه من تشييد حبهم و بغض ظالميهم في القلوب، و هما العمدة في الإيمان، و الظاهر اختصاصه بهم عليهم السلام لما ذكرنا.

الحديث الثاني

: صحيح.

و قال الجوهري: أرخيت الستر و غيره: أرسلته. و قال الفيروزآبادي: الحقيقة: ما يحق عليك أن تحميه. و قال الجوهري: الوتر: الدخل، و الموتور الذي قتل له قتيل فلم يدرك بدمه.

و في القاموس: الجعفر: النهر الصغير، و الكبير الواسع منه. و قال الجزري: الماء الغدق: الكثير و قال الجوهري: الميرة: الطعام يمتاره الإنسان.

و يدل على جواز النوحة، و قيد في المشهور بما إذا كانت بحق، أي لا تصف الميت بما ليس فيه، و بأن لا تسمع صوتها الأجانب.

الحديث الثالث

: موثق، و يدل على كراهة الاشتراط.

ص: 76

عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ كَانَتِ امْرَأَةٌ مَعَنَا فِي الْحَيِّ وَ لَهَا جَارِيَةٌ نَائِحَةٌ فَجَاءَتْ إِلَى أَبِي فَقَالَتْ يَا عَمِّ أَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ مَعِيشَتِي مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ مِنْ هَذِهِ الْجَارِيَةِ النَّائِحَةِ وَ قَدْ أَحْبَبْتُ أَنْ تَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ حَلَالًا وَ إِلَّا بِعْتُهَا وَ أَكَلْتُ مِنْ ثَمَنِهَا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِالْفَرَجِ فَقَالَ لَهَا أَبِي وَ اللَّهِ إِنِّي لَأُعْظِمُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَيْهِ أَخْبَرْتُهُ أَنَا بِذَلِكَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ تُشَارِطُ قُلْتُ وَ اللَّهِ مَا أَدْرِي تُشَارِطُ أَمْ لَا فَقَالَ قُلْ لَهَا لَا تُشَارِطُ وَ تَقْبَلُ مَا أُعْطِيَتْ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ عُذَافِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ كَسْبِ النَّائِحَةِ قَالَ تَسْتَحِلُّهُ بِضَرْبِ إِحْدَى يَدَيْهَا عَلَى الْأُخْرَى

بَابُ كَسْبِ الْمَاشِطَةِ وَ الْخَافِضَةِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَمَّا هَاجَرَتِ النِّسَاءُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص هَاجَرَتْ فِيهِنَّ امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا أُمُّ حَبِيبٍ وَ كَانَتْ خَافِضَةً تَخْفِضُ الْجَوَارِيَ فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ لَهَا يَا أُمَّ حَبِيبٍ الْعَمَلُ الَّذِي كَانَ فِي يَدِكِ هُوَ فِي يَدِكِ الْيَوْمَ قَالَتْ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَرَاماً فَتَنْهَانِي عَنْهُ فَقَالَ لَا بَلْ حَلَالٌ فَادْنِي مِنِّي

الحديث الرابع

: مجهول.

قوله عليه السلام:" تستحله" لعل المراد بها تعمل أعمالا شاقة فيها تستحق الأجرة، أو هو إشارة إلى أنه لا ينبغي أن تأخذ الأجر على النياحة، بل على ما يضم إليها من الأعمال، و قيل: هو كناية عن عدم اشتراط الأجرة و لا يخفى ما فيه.

باب كسب الماشطة و الخافضة

الحديث الأول

: صحيح.

ص: 77

حَتَّى أُعَلِّمَكِ قَالَتْ فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَقَالَ يَا أُمَّ حَبِيبٍ إِذَا أَنْتِ فَعَلْتِ فَلَا تَنْهَكِي أَيْ لَا تَسْتَأْصِلِي وَ أَشِمِّي فَإِنَّهُ أَشْرَقُ لِلْوَجْهِ وَ أَحْظَى عِنْدَ الزَّوْجِ قَالَ وَ كَانَ لِأُمِّ حَبِيبٍ أُخْتٌ يُقَالُ لَهَا أُمُّ عَطِيَّةَ وَ كَانَتْ مُقَيِّنَةً يَعْنِي مَاشِطَةً فَلَمَّا انْصَرَفَتْ أُمُّ حَبِيبٍ إِلَى أُخْتِهَا أَخْبَرَتْهَا بِمَا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَأَقْبَلَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ إِلَى النَّبِيِّ ص فَأَخْبَرَتْهُ بِمَا قَالَتْ لَهَا أُخْتُهَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص ادْنِي مِنِّي يَا أُمَّ عَطِيَّةَ إِذَا أَنْتِ قَيَّنْتِ الْجَارِيَةَ فَلَا تَغْسِلِي وَجْهَهَا بِالْخِرْقَةِ فَإِنَّ الْخِرْقَةَ تَشْرَبُ مَاءَ الْوَجْهِ

2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ دَخَلَتْ مَاشِطَةٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ لَهَا هَلْ تَرَكْتِ عَمَلَكِ أَوْ أَقَمْتِ عَلَيْهِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا أَعْمَلُهُ إِلَّا أَنْ تَنْهَانِي عَنْهُ فَأَنْتَهِيَ عَنْهُ فَقَالَ لَهَا افْعَلِي فَإِذَا مَشَطْتِ فَلَا تَجْلِي الْوَجْهَ بِالْخِرَقِ فَإِنَّهَا تَذْهَبُ بِمَاءِ الْوَجْهِ وَ لَا تَصِلِي الشَّعْرَ بِالشَّعْرِ

و قال في النهاية: في حديث أم عطية" أشمي و لا تنهكي" شبه القطع اليسير بإشمام الرائحة، و النهك: المبالغة فيه: أي اقطعي بعض النواة و لا تستأصليها، و قال فيه:" فأي نسائه كان أحظى مني" أي أقرب إليه و أسعد به، يقال: حظيت المرأة عند زوجها تحظى حظوة و حظوة بالضم و الكسر سعدت به و دنت من قلبه و أحبها.

و قال في الصحاح: اقتان الرجل: إذا حسن. و اقتانت الروضة: أخذت زخرفها و فيه: قيل للماشطة: مقينة، و قد قينت العروس تقيينا زينتها.

ثم إن هذا الخبر يدل على جواز فعل الماشطة و حلية أجرها، و حمل على عدم الغش كوصل الشعر بالشعر، و شم الخدود و تحميرها و نقش الأيدي و الأرجل كما قال في التحرير، و على جواز الأجرة على خفض الجواري كما هو المشهور.

الحديث الثاني

: مجهول.

قوله عليه السلام:" لا تصلي" كأنه لعدم جواز الصلاة أو للتدليس إذا أردت التزويج،

ص: 78

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْكَافِ قَالَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنِ الْقَرَامِلِ الَّتِي تَضَعُهَا النِّسَاءُ فِي رُءُوسِهِنَّ يَصِلْنَهُ بِشُعُورِهِنَّ فَقَالَ لَا بَأْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ بِمَا تَزَيَّنَتْ بِهِ لِزَوْجِهَا قَالَ فَقُلْتُ لَهُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَ الْمَوْصُولَةَ فَقَالَ لَيْسَ هُنَاكَ إِنَّمَا لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوَاصِلَةَ الَّتِي تَزْنِي فِي شَبَابِهَا فَلَمَّا كَبِرَتْ قَادَتِ النِّسَاءَ إِلَى الرِّجَالِ فَتِلْكَ الْوَاصِلَةُ وَ الْمَوْصُولَةُ

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَتِ امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا أُمُّ طَيْبَةَ تَخْفِضُ الْجَوَارِيَ فَدَعَاهَا النَّبِيُّ ص فَقَالَ لَهَا يَا أُمَّ طَيْبَةَ إِذَا خَفَضْتِ الْجَوَارِيَ فَأَشِمِّي وَ لَا تُجْحِفِي فَإِنَّهُ أَصْفَى لِلَوْنِ الْوَجْهِ وَ أَحْظَى عِنْدَ الْبَعْلِ

الحديث الثالث

: مختلف فيه.

و قال الجوهري: القرامل: ما يشدها المرأة في شعرها، و قال الجزري: فيه:

" إنه لعن الواصلة و المستوصلة" الواصلة: من التي تصل شعرها بشعر آخر، و المستوصلة:

التي تأمر أن يفعل بها ذلك.

و روي عن عائشة أنها قالت: ليست الواصلة بالتي تعنون، و لا بأس أن تعرى المرأة عن الشعر فتصل قرنا من قرونها بصوف أسود، و إنما الواصلة التي تكون بغيا شبابها فإذا أسنت وصلها بالقيادة. قال أحمد بن حنبل لما ذكر له ذلك: ما سمعت بأعجب من ذلك.

الحديث الرابع

: ضعيف.

ص: 79

بَابُ كَسْبِ الْمُغَنِّيَةِ وَ شِرَائِهَا

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ كَسْبِ الْمُغَنِّيَاتِ فَقَالَ الَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ حَرَامٌ وَ الَّتِي تُدْعَى إِلَى الْأَعْرَاسِ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

2 عَنْهُ عَنْ حَكَمٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُغَنِّيَةُ الَّتِي تَزُفُّ الْعَرَائِسَ لَا بَأْسَ بِكَسْبِهَا

3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَجْرُ الْمُغَنِّيَةِ الَّتِي تَزُفُّ الْعَرَائِسَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ لَيْسَتْ بِالَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ سُئِلَ

باب كسب المغنية و شرائها

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

و قال في الدروس: يحرم الغناء و تعلمه و تعليمه و استماعه و التكسب به إلا غناء العرس إذا لم تدخل الرجال على المرأة، و لم تتكلم بالباطل، و لم تلعب بالملاهي، و كرهه القاضي، و حرمه ابن إدريس و الفاضل في التذكرة، و الإباحة أصح طريقا و أخص دلالة.

الحديث الثاني

: مجهول، و ربما يعد حسنا إذ قيل في الحكم أن له أصلا.

الحديث الثالث

: صحيح.

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

ص: 80

أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ شِرَاءِ الْمُغَنِّيَةِ فَقَالَ قَدْ تَكُونُ لِلرَّجُلِ الْجَارِيَةُ تُلْهِيهِ وَ مَا ثَمَنُهَا إِلَّا ثَمَنُ كَلْبٍ وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ سُحْتٌ وَ السُّحْتُ فِي النَّارِ

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّاهِرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ بَيْعِ الْجَوَارِي الْمُغَنِّيَاتِ فَقَالَ شِرَاؤُهُنَّ وَ بَيْعُهُنَّ حَرَامٌ وَ تَعْلِيمُهُنَّ كُفْرٌ وَ اسْتِمَاعُهُنَّ نِفَاقٌ

6 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ نَصْرِ بْنِ قَابُوسَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الْمُغَنِّيَةُ مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَنْ أَكَلَ كَسْبَهَا

7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ قَالَ أَوْصَى إِسْحَاقُ بْنُ عُمَرَ عِنْدَ وَفَاتِهِ بِجَوَارٍ لَهُ مُغَنِّيَاتٍ أَنْ نَبِيعَهُنَّ وَ نَحْمِلَ ثَمَنَهُنَّ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَبِعْتُ الْجَوَارِيَ بِثَلَاثِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ حَمَلْتُ الثَّمَنَ إِلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ مَوْلًى لَكَ يُقَالُ لَهُ- إِسْحَاقُ بْنُ عُمَرَ قَدْ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ بِبَيْعِ جَوَارٍ لَهُ مُغَنِّيَاتٍ وَ حَمْلِ الثَّمَنِ إِلَيْكَ وَ قَدْ بِعْتُهُنَّ وَ هَذَا الثَّمَنُ ثَلَاثُمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَالَ لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ إِنَّ هَذَا سُحْتٌ وَ تَعْلِيمَهُنَّ كُفْرٌ وَ الِاسْتِمَاعَ مِنْهُنَّ نِفَاقٌ وَ ثَمَنَهُنَّ سُحْتٌ

و يدل على تحريم الغناء و ثمن المغنية، و على عدم جواز بيع الكلب و تحريم ثمنه.

الحديث الخامس

: مجهول.

قوله عليه السلام:" شراؤهن و بيعهن" حمل على ما إذا كان الشراء و البيع للغناء.

الحديث السادس

: حسن أو موثق.

الحديث السابع

: صحيح.

ص: 81

بَابُ كَسْبِ الْمُعَلِّمِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ حَسَّانَ الْمُعَلِّمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّعْلِيمِ فَقَالَ لَا تَأْخُذْ عَلَى التَّعْلِيمِ أَجْراً قُلْتُ الشِّعْرُ وَ الرَّسَائِلُ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ أُشَارِطُ عَلَيْهِ قَالَ نَعَمْ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ الصِّبْيَانُ عِنْدَكَ سَوَاءً فِي التَّعْلِيمِ لَا تُفَضِّلُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

2 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ شَرِيفِ بْنِ سَابِقٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ إِنَّ كَسْبَ الْمُعَلِّمِ سُحْتٌ فَقَالَ

باب كسب المعلم

الحديث الأول

: مجهول.

قوله عليه السلام:" لا تأخذ" قال في الدروس: لو أخذ الأجرة على ما زاد على الواجب من الفقه و القرآن جاز على كراهة، و يتأكد مع الشرط و لا يحرم، و لو استأجره لقراءة ما يهدى إلى الميت أو حي لم يحرم و إن كان تركه أولى، و لو دفع إليه بغير شرط فلا كراهة، و الرواية بمنع الأجرة على تعليم القرآن تحمل على الواجب أو على الكراهة، و يجوز الاستئجار على نسخ القرآن و الفقه و إن تعين تعليمه، و نقل ابن إدريس إجماعنا على جواز الأجرة على نسخ القرآن و تعليمه، و حرمها في الاستبصار مع الشرط، و الرواية بالنهي ضعيفة السند، و الإجماع على جعله مهرا يلزم منه حل الأجرة، و لو سلمت الرواية حملت على الكراهة.

قوله عليه السلام:" سواء" حمل على الاستحباب، قال في التحرير: ينبغي للمعلم التسوية بين الصبيان في التعليم و الأخذ عليهم إذا استؤجر لتعليم الجميع على الإطلاق، تفاوتت أجرتهم أو اتفقت، و لو آجر نفسه لبعضهم لتعليم مخصوص جاز التفضيل بحسب ما وقع العقد عليه.

الحديث الثاني

: ضعيف.

ص: 82

كَذَبُوا أَعْدَاءُ اللَّهِ إِنَّمَا أَرَادُوا أَنْ لَا يُعَلِّمُوا الْقُرْآنَ وَ لَوْ أَنَّ الْمُعَلِّمَ أَعْطَاهُ رَجُلٌ دِيَةَ وَلَدِهِ لَكَانَ لِلْمُعَلِّمِ مُبَاحاً

بَابُ بَيْعِ الْمَصَاحِفِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ الْمَصَاحِفَ لَنْ تُشْتَرَى فَإِذَا اشْتَرَيْتَ فَقُلْ إِنَّمَا أَشْتَرِي مِنْكَ الْوَرَقَ وَ مَا فِيهِ مِنَ الْأَدَمِ وَ حِلْيَتِهِ وَ مَا فِيهِ مِنْ عَمَلِ يَدِكَ بِكَذَا وَ كَذَا

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ الْمَصَاحِفِ وَ شِرَائِهَا فَقَالَ لَا تَشْتَرِ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَكِنِ اشْتَرِ الْحَدِيدَ وَ الْوَرَقَ وَ الدَّفَّتَيْنِ وَ قُلْ أَشْتَرِي مِنْكَ هَذَا بِكَذَا وَ كَذَا

3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ الْمَصَاحِفِ وَ بَيْعِهَا فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يُوضَعُ الْوَرَقُ عِنْدَ

باب بيع المصاحف

الحديث الأول

: مجهول.

قوله عليه السلام:" و ما فيه من عمل يدك" أي في غير الكتابة، و يحتمل الأعم و يدل على ما هو المشهور من تحريم بيع المصحف و جواز بيع القرطاس و الجلد و لا يبعد حمله على الكراهة.

الحديث الثاني

: موثق.

قوله عليه السلام:" اشتر الحديد" أي الحديد الذي كانوا يعملونه في جلد المصحف ليغلق و يقفل عليه.

الحديث الثالث

: موثق.

قوله عليه السلام:" توضع الورق" الحاصل أن بيع المصاحف محدثة لم تكن فيما مضى.

ص: 83

الْمِنْبَرِ وَ كَانَ مَا بَيْنَ الْمِنْبَرِ وَ الْحَائِطِ قَدْرَ مَا تَمُرُّ الشَّاةُ أَوْ رَجُلٌ مُنْحَرِفٌ قَالَ فَكَانَ الرَّجُلُ يَأْتِي وَ يَكْتُبُ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ إِنَّهُمُ اشْتَرَوْا بَعْدَلِكَ] قُلْتُ فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ قَالَ لِي أَشْتَرِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَبِيعَهُ قُلْتُ فَمَا تَرَى أَنْ أُعْطِيَ عَلَى كِتَابَتِهِ أَجْراً قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَكِنْ هَكَذَا كَانُوا يَصْنَعُونَ

4 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ سَابِقٍ السِّنْدِيِّ عَنْ عَنْبَسَةَ الْوَرَّاقِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ أَنَا رَجُلٌ أَبِيعُ الْمَصَاحِفَ فَإِنْ نَهَيْتَنِي لَمْ أَبِعْهَا فَقَالَ أَ لَسْتَ تَشْتَرِي وَرَقاً وَ تَكْتُبُ فِيهِ قُلْتُ بَلَى وَ أُعَالِجُهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهَا

بَابُ الْقِمَارِ وَ النُّهْبَةِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِيسَى وَ هُوَ أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءُ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ فَقَالَ كَانَتْ قُرَيْشٌ تُقَامِرُ الرَّجُلَ بِأَهْلِهِ وَ مَالِهِ فَنَهَاهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ ذَلِكَ

قوله عليه السلام:" أو رجل منحرف" أي كان المكان ضيقا بحيث لا يمكن للإنسان أن يمر بالعرض إلا منحرفا، و كان القرآن موضوعا في ذلك الموضع، و ظاهر الخبر الكراهة كما هو المشهور، و قال في الدروس: يجوز أخذ الأجرة على كتابة العلوم المباحة، و يكره على كتابة القرآن مع الشرط لفحوى الرواية.

الحديث الرابع

: ضعيف.

باب القمار و النهبة

الحديث الأول

: صحيح.

قوله عليه السلام:" كانت قريش" حمل على أنه لبيان الفرد.

ص: 84

2 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص- إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْمَيْسِرُ فَقَالَ كُلُّ مَا تُقُومِرَ بِهِ حَتَّى الْكِعَابُ وَ الْجَوْزُ قِيلَ فَمَا الْأَنْصَابُ قَالَ مَا ذَبَحُوهُ لآِلِهَتِهِمْ قِيلَ فَمَا الْأَزْلَامُ قَالَ قِدَاحُهُمُ الَّتِي يَسْتَقْسِمُونَ بِهَا

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ بَعَثَ أَبُو الْحَسَنِ ع غُلَاماً يَشْتَرِي لَهُ بَيْضاً فَأَخَذَ الْغُلَامُ بَيْضَةً أَوْ بَيْضَتَيْنِ فَقَامَرَ بِهَا فَلَمَّا أَتَى بِهِ أَكَلَهُ فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ إِنَّ فِيهِ مِنَ الْقِمَارِ قَالَ فَدَعَا بِطَشْتٍ فَتَقَيَّأَهُ

الحديث الثاني

: ضعيف.

قوله صلى الله عليه و آله:" كل ما تقومر به" قال في النهاية: فيه:" الشطرنج ميسر العجم" شبه اللعب به بالميسر، و هو القمار بالقداح، و كل شي ء فيه قمار فهو من الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز.

قوله عليه السلام:" ما ذبحوه لآلهتهم" قال الوالد العلامة (قدس الله روحه): أي تقربا إليها كما قال تعالى" وَ ما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ" أي لها، و المشهور بين المفسرين أن المراد بها عبادة الأصنام، فعلى هذا يكون المراد أن هذا أيضا عبادة لها، و قيل: المراد ما ذبحوا باسم الأصنام، و لا شك في حرمة الجميع و إن كان الأخير في المقام أظهر، و الاستقسام بالأزلام إما المراد به طلب ما قسم لهم بالأزلام أي بالقداح و ذلك أنهم كانوا إذا قصدوا فعلا مبهما ضربوا ثلاثة قداح، مكتوب على أحدها:

أمرني ربي، و على الآخر: نهاني ربي، و الثالث غفل لا كتابة عليها فإن خرج الأمر فعلوا أو النهي تركوا، أو الثالث أجالوها ثانيا، أو المراد به استقسام الجذور بالقداح، و كان قمارا معروفا عندهم.

الحديث الثالث

: مجهول.

ص: 85

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَ لَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَ لَا يَنْهَبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ حِينَ يَنْهَبُهَا وَ هُوَ مُؤْمِنٌ قَالَ ابْنُ سِنَانٍ قُلْتُ لِأَبِي الْجَارُودِ وَ مَا نُهْبَةٌ ذَاتُ شَرَفٍ قَالَ نَحْوُ مَا صَنَعَ حَاتِمٌ حِينَ قَالَ مَنْ أَخَذَ شَيْئاً فَهُوَ لَهُ

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَا تَصْلُحُ الْمُقَامَرَةُ وَ لَا النُّهْبَةُ

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" ذات شرف" أي ذات قدر و قيمة و رفعة يرفع الناس أبصارهم بالنظر إليها و يستشرفونها، كذا في النهاية، و في أكثر نسخ التهذيب بالسين المهملة من الإسراف، و التفسير الذي في الخبر أشد انطباقا عليه، و أورده في القاموس بالسين، و قال في النهاية: فيه:" و لا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليها أبصارهم و هو مؤمن" النهب: الغارة و السلب، أي لا يختلس شيئا له قيمة عادلة.

و قال الطيبي في شرح المشكاة: النهب من نهب ينهب بفتح العين في الماضي و الغابر: إذا غار على أحد و أخذ ماله قهرا و هو ينظر إليه و يتضرع و يبكي و لا يقدر على دفعه، فهذا ظلم عظيم لا يليق بحال من هو مؤمن، و النهبة بفتح النون المصدر، و بالضم: المال الذي ينهبه الجيش، أي لا يأخذ مالا ذات شرف و هو مؤمن، يعني هذا الأخذ بالظلم و الغلبة و القهر و أهله يبكون و يتضرعون لا يصدر من أهل الشرف و النجابة و الكرامة و الحال أنه مؤمن، بل هذا الأخذ لا يكون إلا من لئام الناس و طغامهم.

الحديث الخامس

: صحيح.

الحديث السادس

: ضعيف على المشهور.

ص: 86

قَالَ كَانَ يَنْهَى عَنِ الْجَوْزِ يَجِي ءُ بِهِ الصِّبْيَانُ مِنَ الْقِمَارِ أَنْ يُؤْكَلَ وَ قَالَ هُوَ سُحْتٌ

7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ النُّثَارِ مِنَ السُّكَّرِ وَ اللَّوْزِ وَ أَشْبَاهِهِ أَ يَحِلُّ أَكْلُهُ قَالَ يُكْرَهُ أَكْلُ مَا انْتُهِبَ

8 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْإِمْلَاكُ يَكُونُ وَ الْعُرْسُ فَيُنْثَرُ عَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ حَرَامٌ وَ لَكِنْ مَا أَعْطَوْكَ مِنْهُ فَخُذْهُ

9 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْمَيْسِرُ هُوَ الْقِمَارُ

10 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الصِّبْيَانُ يَلْعَبُونَ بِالْجَوْزِ وَ الْبَيْضِ وَ يُقَامِرُونَ فَقَالَ لَا تَأْكُلْ مِنْهُ فَإِنَّهُ حَرَامٌ

و يدل على أن ما يؤخذ في القمار حرام كما هو المذهب.

الحديث السابع

: صحيح.

و المشهور بين الأصحاب أنه يجوز النثر، و قيل: يكره و يجوز الأكل منه بشاهد الحال، و لا يجوز أخذه من غير أن يؤكل في محله إلا بإذن أربابه صريحا أو بشاهد الحال.

الحديث الثامن

: ضعيف.

و حمل على الكراهة أو على عدم دلالة القرائن على الإذن.

الحديث التاسع

: ضعيف على المشهور.

الحديث العاشر

: ضعيف.

ص: 87

بَابُ الْمَكَاسِبِ الْحَرَامِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي هَذِهِ الْمَكَاسِبُ الْحَرَامُ وَ الشَّهْوَةُ الْخَفِيَّةِ وَ الرِّبَا

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عِيسَى الْفَرَّاءِ

باب المكاسب الحرام

الحديث الأول

: مرسل.

قوله صلى الله عليه و آله:" و الشهوة الخفية" قيل: هي كل شي ء من المعاصي يضمره صاحبه و يصر عليه، و قيل: هي أن يرى جارية حسناء فيغض طرفه ثم ينظر بقلبه و يمثلها لنفسه فيفتنها، كذا في الفائق للزمخشري، و قال الأزهري: و القول الأول: غير أني أستحسن أن أنصب الشهوة الخفية و أجعل الواو بمعنى مع، كأنه قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء مع الشهوة الخفية للمعاصي، فكأنه يرائي الناس بتركه المعاصي، و الشهوة في قلبه مخفاة، و قيل: الرياء ما كان ظاهرا من العمل، و الشهوة الخفية حب اطلاع الناس على العمل، كذا نقل ابن الأثير عن الأزهري.

و قيل: الشهوة الخفية أن يكون في طاعة من طاعات الله، فيعرض شهوة من شهواته كالأهل و الجماع و غيرهما، فيرجح جانب النفس على جانب الله فيدخل في زمرة" فَأَمَّا مَنْ طَغى وَ آثَرَ الْحَياةَ الدُّنْيا" و سمي خفيا لخفاء هلاكه. أقول:

لا يبعد أن يراد بها الشهوة الكامنة في النفس، و هي العشق أو الشهوات الكامنة التي يحسب الإنسان خلو النفس عنهما، و يظهر أثرها بعد حين.

الحديث الثاني

: مجهول.

ص: 88

عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَرْبَعَةٌ لَا يَجُزْنَ فِي أَرْبَعٍ الْخِيَانَةُ وَ الْغُلُولُ وَ السَّرِقَةُ وَ الرِّبَا لَا يَجُزْنَ فِي حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ وَ لَا جِهَادٍ وَ لَا صَدَقَةٍ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا اكْتَسَبَ الرَّجُلُ مَالًا مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ ثُمَّ حَجَّ فَلَبَّى نُودِيَ لَا لَبَّيْكَ وَ لَا سَعْدَيْكَ وَ إِنْ كَانَ مِنْ حِلِّهِ فَلَبَّى نُودِيَ لَبَّيْكَ وَ سَعْدَيْكَ

4 أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَسْبُ الْحَرَامِ يَبِينُ فِي الذُّرِّيَّةِ

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَتَى رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ص فَقَالَ إِنِّي كَسَبْتُ مَالًا أَغْمَضْتُ فِي مَطَالِبِهِ حَلَالًا وَ حَرَاماً وَ قَدْ أَرَدْتُ التَّوْبَةَ وَ لَا أَدْرِي الْحَلَالَ مِنْهُ وَ الْحَرَامَ وَ قَدِ اخْتَلَطَ عَلَيَّ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع تَصَدَّقْ بِخُمُسِ مَالِكَ فَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ اسْمُهُ رَضِيَ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِالْخُمُسِ وَ سَائِرُ الْأَمْوَالِ لَكَ حَلَالٌ

قوله عليه السلام:" أربعة" لعل التخصيص بالأربع لبيان أنه يصير سببا لحبط أجرها، فإنه لا يجوز التصرف فيها بوجه.

الحديث الثالث

: مرسل كالموثق.

و يدل على أن الحج بالمال الحرام غير مقبول، فإذا اشترى ثوبي الإحرام أو الهدي بعينه كان الحج باطلا على المشهور، و إلا كان صحيحا غير مقبول.

الحديث الرابع

: موثق كالصحيح.

قوله عليه السلام:" يبين" أي أثره من الفقر و سوء الحال.

الحديث الخامس

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" تصدق بخمس مالك" خصصه الأصحاب بما إذا جهل قدر الحرام و مالكه، فلو عرفهما تعين الدفع إلى المالك بأجمعه، و لو علم المالك و لم يعلم القدر صالحه، و لو علم القدر خاصة وجبت الصدقة به و إن زاد عن الخمس. و اختلفوا أيضا في أنه خمس أو صدقة و الأخير أشهر.

ص: 89

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَشَوَّفَتِ الدُّنْيَا لِقَوْمٍ حَلَالًا مَحْضاً فَلَمْ يُرِيدُوهَا فَدَرَجُوا- ثُمَّ تَشَوَّفَتْ لِقَوْمٍ حَلَالًا وَ شُبْهَةً فَقَالُوا لَا حَاجَةَ لَنَا فِي الشُّبْهَةِ وَ تَوَسَّعُوا مِنَ الْحَلَالِ ثُمَّ تَشَوَّفَتْ لِقَوْمٍ آخَرِينَ حَرَاماً وَ شُبْهَةً فَقَالُوا لَا حَاجَةَ لَنَا فِي الْحَرَامِ وَ تَوَسَّعُوا فِي الشُّبْهَةِ ثُمَّ تَشَوَّفَتْ لِقَوْمٍ حَرَاماً مَحْضاً فَيَطْلُبُونَهَا فَلَا يَجِدُونَهَا وَ الْمُؤْمِنُ فِي الدُّنْيَا يَأْكُلُ بِمَنْزِلَةِ الْمُضْطَرِّ

7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع يَا دَاوُدُ إِنَّ الْحَرَامَ لَا يَنْمِي وَ إِنْ نَمَى لَا يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ وَ مَا أَنْفَقَهُ لَمْ يُؤْجَرْ عَلَيْهِ وَ مَا خَلَّفَهُ كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ

8 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع رَجُلٌ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ ضَيْعَةً أَوْ خَادِماً بِمَالٍ أَخَذَهُ مِنْ قَطْعِ الطَّرِيقِ أَوْ مِنْ سَرِقَةٍ هَلْ يَحِلُّ لَهُ مَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ مِنْ ثَمَرَةِ هَذِهِ الضَّيْعَةِ أَوْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَ هَذَا الْفَرْجَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنَ السَّرِقَةِ أَوْ مِنْ قَطْعِ الطَّرِيقِ فَوَقَّعَ ع لَا خَيْرَ فِي شَيْ ءٍ أَصْلُهُ حَرَامٌ وَ لَا يَحِلُّ اسْتِعْمَالُهُ

الحديث السادس

: ضعيف و قال الجوهري: تشوفت الجارية، أي تزينت، و تشوفت إلى الشي ء أي تطلعت، و يقال: النساء يتشوفن إلى السطوح، أي ينظرن و يتطاولن، و قال: درج الرجل: أي مشى، و درج أي مضى لسبيله، يقال: درج القوم، و إذا انقرضوا.

قوله عليه السلام:" فيطلبونها" أي زائدا عما تعرض و تيسر لهم.

الحديث السابع

: مرسل.

و قال الفيروزآبادي: نما ينمو نموا: زاد، كنمى ينمي نميا و نميا و نماء.

الحديث الثامن

: صحيح.

قوله عليه السلام:" لا خير في شي ء" كأنه محمول على ما إذا اشترى بالعين، بقرينة قوله بمال، و يمكن أن يكون عدم الحل أعم من الكراهة و الحرمة.

ص: 90

9 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مَالًا مِنْ عَمَلِ بَنِي أُمَيَّةَ وَ هُوَ يَتَصَدَّقُ مِنْهُ وَ يَصِلُ مِنْهُ قَرَابَتَهُ وَ يَحُجُّ لِيُغْفَرَ لَهُ مَا اكْتَسَبَ وَ هُوَ يَقُولُ- إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الْخَطِيئَةَ لَا تُكَفِّرُ الْخَطِيئَةَ وَ لَكِنَّ الْحَسَنَةَ تَحُطُّ الْخَطِيئَةَ ثُمَّ قَالَ إِنْ كَانَ خَلَطَ الْحَلَالَ بِالْحَرَامِ فَاخْتَلَطَا جَمِيعاً فَلَا يَعْرِفُ الْحَلَالَ مِنَ الْحَرَامِ فَلَا بَأْسَ

10 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ قَدِمْنا إِلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً فَقَالَ إِنْ كَانَتْ أَعْمَالُهُمْ لَأَشَدَّ بَيَاضاً مِنَ الْقَبَاطِيِّ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهَا كُونِي هَبَاءً وَ ذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا شُرِعَ لَهُمُ الْحَرَامُ أَخَذُوهُ

بَابُ السُّحْتِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ

الحديث التاسع

: موثق.

قوله عليه السلام:" فلا بأس" لعله محمول على ما إذا لم يعلم قدر المال و لا المالك و يكون ما يصرف في وجوه الخير بقدر الخمس، و لعل فيه دلالة على عدم وجوب إخراج هذا الخمس إلى بني هاشم.

الحديث العاشر

: ضعيف.

و قال الفيروزآبادي: القبط بالكسر: أهل مصر و إليهم تنسب الثياب القبطية بالضم على غير قياس، و قد يكسر، و الجمع قباطي. و قباطي.

و قال: شرع لهم كمنع- سن، و شرع بابا إلى الطريق تشريعا: فتحه.

باب السحت

الحديث الأول

: صحيح.

و قال الفيروزآبادي: غل غلولا: خان، كأغل، أو هو خاص بالفي ء، و لا

ص: 91

رِئَابٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْغُلُولِ قَالَ كُلُّ شَيْ ءٍ غُلَّ مِنَ الْإِمَامِ فَهُوَ سُحْتٌ وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَ شِبْهُهُ سُحْتٌ وَ السُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا أُجُورُ الْفَوَاجِرِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ الْمُسْكِرِ وَ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ فَأَمَّا الرِّشَا فِي الْحُكْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَ بِرَسُولِهِ ص

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ السُّحْتُ ثَمَنُ الْمَيْتَةِ وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَ الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ وَ أَجْرُ الْكَاهِنِ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْجَامُورَانِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع السُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا كَسْبُ الْحَجَّامِ إِذَا شَارَطَ وَ أَجْرُ الزَّانِيَةِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ فَأَمَّا الرِّشَا فِي الْحُكْمِ فَهُوَ الْكُفْرُ

خلاف في تحريم الأمور المذكورة في الخبر. و السحت إما بمعنى المطلق الحرام أو الحرام الشديد الذي يسحت و يهلك، و هو أظهر.

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" و ثمن الكلب" ظاهره تحريم بيع مطلق الكلب، و خصه الأصحاب بما عدا الكلاب الأربعة.

قال في المسالك: لا خلاف في جواز بيع كلب الصيد في الجملة، لكن خصه الشيخ (ره) بالسلوقي، كما لا خلاف في عدم صحة بيع كلب الهراش، و هو ما خرج عن الكلاب الأربعة، أي كلب الماشية، و الزرع، و الصيد، و الحائط، و لم يكن جروا، و الأصح جواز بيع الكلاب الثلاثة لمشاركتها لكلب الصيد في المعنى المسوغ لبيعه، و دليل المنع ضعيف السند قاصر الدلالة، و في حكمها الجر و القابل للتعليم، و لا يشترط في اقتنائها وجود ما أضيفت إليه، و كلب الدار يلحق بكلب الحائط.

الحديث الثالث

: ضعيف.

و حمل كسب الحجام على الكراهة كما عرفت.

ص: 92

بِاللَّهِ الْعَظِيمِ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السُّحْتِ فَقَالَ الرِّشَا فِي الْحُكْمِ

5 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ الْعَمَّارِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْعَامِرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ الَّذِي لَا يَصِيدُ فَقَالَ سُحْتٌ فَأَمَّا الصَّيُودُ فَلَا بَأْسَ

6 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنِ الشَّعِيرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ بَاتَ سَاهِراً فِي كَسْبٍ وَ لَمْ يُعْطِ الْعَيْنَ حَظَّهَا مِنَ النَّوْمِ فَكَسْبُهُ ذَلِكَ حَرَامٌ

7 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الصُّنَّاعُ إِذَا سَهِرُوا اللَّيْلَ كُلَّهُ فَهُوَ سُحْتٌ

8 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس

: ضعيف.

الحديث السادس

: ضعيف.

الحديث السابع

: ضعيف.

و قال الوالد العلامة: (قدس الله روحه): الحرام و السحت محمولان على الكراهة الشديدة، و ربما كان حراما إذا علم أو ظن الضرر كما هو الشائع، إلا أن يكون مضطر إليه، و قال في الدروس: من الآداب إعطاء الصانع العين حظها من النوم فروى مسمع أن سهرة الليل كله سحت.

الحديث الثامن

: ضعيف على المشهور.

و قال في المسالك: يكره كسب الصبيان، أي الكسب المجهول أصله، فإنه

ص: 93

ع قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ كَسْبِ الْإِمَاءِ فَإِنَّهَا إِنْ لَمْ تَجِدْ زَنَتْ إِلَّا أَمَةً قَدْ عُرِفَتْ بِصَنْعَةِ يَدٍ وَ نَهَى عَنْ كَسْبِ الْغُلَامِ الَّذِي لَا يُحْسِنُ صِنَاعَةً بِيَدِهِ فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يَجِدْ سَرَقَ

بَابُ أَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْعَدَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي مَالِ الْيَتِيمِ بِعُقُوبَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا عُقُوبَةُ الْآخِرَةِ النَّارُ وَ أَمَّا عُقُوبَةُ الدُّنْيَا فَقَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ الْآيَةَ يَعْنِي لِيَخْشَ أَنْ أَخْلُفَهُ فِي ذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَنَعَ بِهَؤُلَاءِ الْيَتَامَى

يكره لوليهم التصرف فيه على الوجه السائغ، و كذا يكره لغيره شراؤه من الولي لما يدخله من الشبهة الناشئة من اجتراء الصبي على ما لا يحل لجهله أو لعلمه بارتفاع القلم عنه، و لو علم يقينا اكتسابه له من المباح فلا كراهة، و كما أنه لو علم تحصيله- أو بعضه بحيث لا يتميز- من الحرام وجب اجتنابه، و في حكمهم من لا يتورع عن المحارم كالإماء.

باب أكل مال اليتيم

الحديث الأول

: موثق.

قوله تعالى:" وَ لْيَخْشَ الَّذِينَ"، قال المحقق الأردبيلي (ره):" الذين" فاعل" و ليخش" و" تَرَكُوا" فعل شرط، فاعله ضمير الذين و" ذُرِّيَّةً" مفعوله، و" ضِعافاً" أي صغارا صفتها و" خافُوا عَلَيْهِمْ" جزاء الشرط، و الجملة صلة الذين على مضي حالهم و صفتهم أنهم لو شارفوا على أن تركوا خلفهم أولادا صغارا خافوا عليهم.

يحتمل كون المخاطبين هم أولياء اليتامى، و المقصود تخويفهم من التصرف فيهم و في أموالهم على غير الحق، و يحتمل كون الخطاب للحاضرين عند إيصاء الموصى

ص: 94

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَجْلَانَ أَبِي صَالِحٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ فَقَالَ هُوَ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً ثُمَّ قَالَ ع مِنْ غَيْرِ أَنْ أَسْأَلَهُ مَنْ عَالَ يَتِيماً حَتَّى يَنْقَطِعَ يُتْمُهُ أَوْ يَسْتَغْنِيَ بِنَفْسِهِ أَوْجَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ الْجَنَّةَ كَمَا أَوْجَبَ النَّارَ لِمَنْ أَكَلَ مَالَ الْيَتِيمِ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي يَدِهِ مَالٌ لِأَيْتَامٍ فَيَحْتَاجُ إِلَيْهِ فَيَمُدُّ يَدَهُ فَيَأْخُذُهُ وَ يَنْوِي أَنْ يَرُدَّهُ فَقَالَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْكُلَ إِلَّا الْقَصْدَ لَا يُسْرِفُ فَإِنْ كَانَ مِنْ نِيَّتِهِ أَنْ لَا يَرُدَّهُ عَلَيْهِمْ فَهُوَ بِالْمَنْزِلِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً

فلا يتركوه أن يوصي بحيث يضر بأولاده، و يشفقون عليهم كما يشفقون على أولادهم.

الحديث الثاني

: حسن.

قوله تعالى:" ظُلْماً" قال المحقق الأردبيلي (ره): يحتمل أن يكون حالا و تميزا، و يحتمل أن يكون المراد بالأكل التصرف مطلقا كما هو شائع، و لعل ذكر البطن للتأكيد، مثل" يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ"، أي إنما يأكل ما يوجب النار، أو هو كناية عن دخول النار.

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

و يدل على جواز أكل الولي من مال الطفل بالمعروف من غير إسراف.

قال في التحرير: الولي إذا كان موسرا لا يأكل من مال اليتيم شيئا، و إن كان فقيرا قال الشيخ: يأخذ أقل الأمرين من أجرة المثل و قدر الكفاية، و هو حسن.

و قال ابن إدريس: يأخذ قدر كفايته إذا عرفت هذا، فلو استغنى الولي لم يجب عليه إعادة ما أكل إلى اليتيم أبا أو غيره.

ص: 95

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ قَالَ قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نَدْخُلُ عَلَى أَخٍ لَنَا فِي بَيْتِ أَيْتَامٍ وَ مَعَهُمْ خَادِمٌ لَهُمْ فَنَقْعُدُ عَلَى بِسَاطِهِمْ وَ نَشْرَبُ مِنْ مَائِهِمْ وَ يَخْدُمُنَا خَادِمُهُمْ وَ رُبَّمَا طَعِمْنَا فِيهِ الطَّعَامَ مِنْ عِنْدِ صَاحِبِنَا وَ فِيهِ مِنْ طَعَامِهِمْ فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ فَقَالَ إِنْ كَانَ فِي دُخُولِكُمْ عَلَيْهِمْ مَنْفَعَةٌ لَهُمْ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ فِيهِ ضَرَرٌ فَلَا وَ قَالَ ع بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ

فَأَنْتُمْ لَا يَخْفَى عَلَيْكُمْ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ إِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ فِي الدِّينِ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْأَوْدِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِيَ ابْنَةَ أَخٍ يَتِيمَةً فَرُبَّمَا أُهْدِيَ لَهَا الشَّيْ ءُ فَآكُلُ مِنْهُ ثُمَّ أُطْعِمُهَا بَعْدَ ذَلِكَ الشَّيْ ءَ مِنْ مَالِي فَأَقُولُ يَا رَبِّ هَذَا بِهَذَا فَقَالَ ع لَا بَأْسَ

بَابُ مَا يَحِلُّ لِقَيِّمِ مَالِ الْيَتِيمِ مِنْهُ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَقَالَ مَنْ كَانَ

الحديث الرابع

: حسن.

و قال في التحرير: يجوز أن يفرد اليتيم بالمأكول و الملبوس و السكنى، و أن يخلطه بعياله و يحسبه كأحدهم من ماله بإزاء ما يقابل مؤنته، و لا يفضله على نفسه، بل يستحب أن يفضل نفسه عليه، و لو كان إفراده أرفق به أفرده، و كذا لو كان الرفق في مزجه مزجه، استحبابا.

الحديث الخامس

: مجهول.

باب ما يحل لقيم مال اليتيم منه

الحديث الأول

: موثق.

و قد تقدم القول فيه، و قال في القاموس: رزأ ماله كجعله و علمه- رزءا

ص: 96

يَلِي شَيْئاً لِلْيَتَامَى وَ هُوَ مُحْتَاجٌ لَيْسَ لَهُ مَا يُقِيمُهُ فَهُوَ يَتَقَاضَى أَمْوَالَهُمْ وَ يَقُومُ فِي ضَيْعَتِهِمْ فَلْيَأْكُلْ بِقَدَرٍ وَ لَا يُسْرِفْ وَ إِنْ كَانَ ضَيْعَتُهُمْ لَا تَشْغَلُهُ عَمَّا يُعَالِجُ لِنَفْسِهِ فَلَا يَرْزَأَنَّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ شَيْئاً

2 عُثْمَانُ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ إِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ قَالَ يَعْنِي الْيَتَامَى إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَلِي لِأَيْتَامٍ فِي حَجْرِهِ فَلْيُخْرِجْ مِنْ مَالِهِ عَلَى قَدْرِ مَا يُخْرِجُ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ فَيُخَالِطُهُمْ وَ يَأْكُلُونَ جَمِيعاً وَ لَا يَرْزَأَنَّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ شَيْئاً إِنَّمَا هِيَ النَّارُ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ قَالَ الْمَعْرُوفُ هُوَ الْقُوتُ وَ إِنَّمَا عَنَى الْوَصِيَّ أَوِ الْقَيِّمَ فِي أَمْوَالِهِمْ وَ مَا يُصْلِحُهُمْ

بالضم: أصاب منه شيئا.

الحديث الثاني

: موثق.

الحديث الثالث

: صحيح.

قوله عليه السلام:" هو القوت" أقول: الأقوال في ذلك خمسة:

الأول- أن من له ولاية شرعية على الطفل سواء كان بالأصالة كالأب و الجد أم لا كالوصي، له أن يأخذ أجرة مثل عمله، اختاره المحقق في الشرائع.

الثاني- أن يأخذ قدر كفايته، لقوله تعالى" فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ".

الثالث- أنه يأخذ أقل الأمرين منهما.

الرابع- وجوب استعفافه إن كان غنيا، و استحقاق أجرة المثل مع فقره.

الخامس- وجوب الاستعفاف مع الغناء، و جواز أقل الأمرين مع الفقر، و مثبتو أقل الأمرين من غير تقييد حملوا الأمر بالاستعفاف في الآية على الاستحباب و ادعوا أن لفظ الاستعفاف مشعر به، و قيد الأكثر جواز الأخذ بنية أخذ العوض بعمله، أما لو نوى التبرع لم يكن له أخذ شي ء مطلقا.

ص: 97

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع سَأَلَنِي عِيسَى بْنُ مُوسَى عَنِ الْقَيِّمِ لِلْيَتَامَى فِي الْإِبِلِ وَ مَا يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا قُلْتُ إِذَا لَاطَ حَوْضَهَا وَ طَلَبَ ضَالَّتَهَا وَ هَنَأَ جَرْبَاهَا فَلَهُ أَنْ يُصِيبَ مِنْ لَبَنِهَا مِنْ غَيْرِ نَهْكٍ بِضَرْعٍ وَ لَا فَسَادٍ لِنَسْلٍ

5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَقَالَ ذَلِكَ رَجُلٌ يَحْبِسُ نَفْسَهُ عَنِ الْمَعِيشَةِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ إِذَا كَانَ يُصْلِحُ لَهُمْ أَمْوَالَهُمْ فَإِنْ كَانَ الْمَالُ قَلِيلًا فَلَا يَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئاً قَالَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ إِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ قَالَ تُخْرِجُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ بِقَدْرِ مَا يَكْفِيهِمْ وَ تُخْرِجُ مِنْ مَالِكَ قَدْرَ مَا يَكْفِيكَ ثُمَّ تُنْفِقُهُ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانُوا يَتَامَى صِغَاراً وَ كِبَاراً وَ بَعْضُهُمْ أَعْلَى كِسْوَةً مِنْ بَعْضٍ وَ بَعْضُهُمْ آكَلُ مِنْ بَعْضٍ وَ مَالُهُمْ جَمِيعاً فَقَالَ أَمَّا الْكِسْوَةُ فَعَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ ثَمَنُ كِسْوَتِهِ وَ أَمَّاكْلُ] الطَّعَامِ فَاجْعَلُوهُ جَمِيعاً فَإِنْ الصَّغِيرَ يُوشِكُ أَنْ يَأْكُلَ مِثْلَ الْكَبِيرِ

الحديث الرابع

: موثق.

و قال في النهاية: في حديث ابن عباس" إن كنت تلوط حوضها": أي تطينه و تصلحه، و أصله من اللصوق.

و قال: هنأت البعير أهنؤه إذا طليته بالهناء، و هو القطران، و منه حديث ابن عباس في مال اليتيم" إن كنت تهنأ جرباها" أي تعالج جرب إبله بالقطران.

و قال: فيه" غير مضر بنسل و لا ناهك في الحلب" أي غير مبالغ فيه، يقال:

نكهت الناقة حلبا أنهكها إذا لم تبق في ضرعها لبنا.

الحديث الخامس

: مجهول.

قوله عليه السلام:" يوشك" حمل على ما إذا لم يكن خلافه معلوما، كما هو الظاهر.

ص: 98

6 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْيَتِيمِ يَكُونُ غَلَّتُهُ فِي الشَّهْرِ عِشْرِينَ دِرْهَماً كَيْفَ يُنْفَقُ عَلَيْهِ مِنْهَا قَالَ قُوتُهُ مِنَ الطَّعَامِ وَ التَّمْرِ وَ سَأَلْتُهُ أُنْفِقُ عَلَيْهِ ثُلُثَهَا قَالَ نَعَمْ وَ نِصْفَهَا

بَابُ التِّجَارَةِ فِي مَالِ الْيَتِيمِ وَ الْقَرْضِ مِنْهُ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع كَانَ لِي أَخٌ هَلَكَ فَأَوْصَى إِلَى أَخٍ أَكْبَرَ مِنِّي وَ أَدْخَلَنِي مَعَهُ فِي الْوَصِيَّةِ وَ تَرَكَ ابْناً لَهُ صَغِيراً وَ لَهُ مَالٌ فَيَضْرِبُ بِهِ أَخِي فَمَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ سَلَّمَهُ لِلْيَتِيمِ وَ ضَمِنَ لَهُ مَالَهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ لِأَخِيكَ مَالٌ يُحِيطُ بِمَالِ الْيَتِيمِ إِنْ تَلِفَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَلَا يَعْرِضْ لِمَالِ الْيَتِيمِ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ

الحديث السادس

: مرسل.

باب التجارة في مال اليتيم و القرض منه

الحديث الأول

: مجهول.

قوله عليه السلام:" إن كان لأخيك مال" يدل على اشتراط الملاءة في جواز اقتراض الولي من مال اليتيم، و استثنى المتأخرون الأب و الجد و سوغوا لهما اقتراض مال اليتيم مع العسر و اليسر، و هو مشكل.

و قال في التحرير: لا يجوز لغير الولي التصرف في مال اليتيم، و يجوز للولي مع اعتبار المصلحة من غير قيد، و لو اتجر الولي بالمال لنفسه قال الشيخ: إن كان متمكنا من ضمان المال كان الربح له و الخسارة عليه، و منع ابن إدريس ذلك، و حرم اقتراض مال اليتيم على الولي. قال الشيخ: و لو لم يكن متمكنا من ضمانه كان عليه ما يخسر و الربح لليتيم.

الحديث الثاني

: حسن.

ص: 99

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي مَالِ الْيَتِيمِ قَالَ الْعَامِلُ بِهِ ضَامِنٌ وَ لِلْيَتِيمِ الرِّبْحُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْعَامِلِ بِهِ مَالٌ وَ قَالَ إِنْ أُعْطِبَ أَدَّاهُ

3 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي رَجُلٍ عِنْدَهُ مَالُ الْيَتِيمِ فَقَالَ إِنْ كَانَ مُحْتَاجاً وَ لَيْسَ لَهُ مَالٌ فَلَا يَمَسَّ مَالَهُ وَ إِنُ وَ] اتَّجَرَ بِهِ فَالرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ وَ هُوَ ضَامِنٌ

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ أَمَرَنِي أَخِي أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ مَالِ يَتِيمٍ فِي حَجْرِهِ يَتَّجِرُ بِهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ لِأَخِيكَ مَالٌ يُحِيطُ بِمَالِ الْيَتِيمِ إِنْ تَلِفَ أَوْ أَصَابَهُ شَيْ ءٌ غَرِمَهُ لَهُ وَ إِلَّا فَلَا يَتَعَرَّضْ لِمَالِ الْيَتِيمِ

5 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ وُلِّيَ مَالَ يَتِيمٍ أَ يَسْتَقْرِضُ مِنْهُ فَقَالَ إِنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع قَدْ كَانَ يَسْتَقْرِضُ مِنْ مَالِ أَيْتَامٍ كَانُوا فِي حَجْرِهِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ

6 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ وُلِّيَ مَالَ يَتِيمٍ أَ يَسْتَقْرِضُ مِنْهُ قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع يَسْتَقْرِضُ مِنْ مَالِ يَتِيمٍ كَانَ فِي حَجْرِهِ

7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ بَيْتِهِ مَالٌ لِأَيْتَامٍ فَيَدْفَعُهُ إِلَيْهِ فَيَأْخُذُ مِنْهُ دَرَاهِمَ يَحْتَاجُ إِلَيْهَا وَ لَا يُعْلِمُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ الْمَالُ لِلْأَيْتَامِ أَنَّهُ أَخَذَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ شَيْئاً ثُمَّ تَيَسَّرَ بَعْدَ ذَلِكَ أَيُّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَهُ

الحديث الثالث

: [مجهول كالصحيح و سقط شرحه من قلم المنصف.

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس

: صحيح.

الحديث السادس

: ضعيف.

الحديث السابع

: حسن كالصحيح.

ص: 100

أَ يُعْطِيهِ الَّذِي كَانَ فِي يَدِهِ أَمْ يَدْفَعُهُ إِلَى الْيَتِيمِ وَ قَدْ بَلَغَ وَ هَلْ يُجْزِئُهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى صَاحِبِهِ عَلَى وَجْهِ الصِّلَةِ وَ لَا يُعْلِمُهُ أَنَّهُ أَخَذَ لَهُ مَالًا فَقَالَ يُجْزِئُهُ أَيُّ ذَلِكَ فَعَلَ إِذَا أَوْصَلَهُ إِلَى صَاحِبِهِ فَإِنَّ هَذَا مِنَ السَّرَائِرِ إِذَا كَانَ مِنْ نِيَّتِهِ إِنْ شَاءَ رَدَّهُ إِلَى الْيَتِيمِ إِنْ كَانَ قَدْ بَلَغَ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ شَاءَ وَ إِنْ لَمْ يُعْلِمْهُ أَنْ كَانَ قَبَضَ لَهُ شَيْئاً وَ إِنْ شَاءَ رَدَّهُ إِلَى الَّذِي كَانَ فِي يَدِهِ وَ قَالَ إِنْ كَانَ صَاحِبُ الْمَالِ غَائِباً فَلْيَدْفَعْهُ إِلَى الَّذِي كَانَ الْمَالُ فِي يَدِهِ

8 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وُلِّيَ مَالَ يَتِيمٍ فَاسْتَقْرَضَ مِنْهُ شَيْئاً فَقَالَ إِنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع كَانَ اسْتَقْرَضَ مَالًا لِأَيْتَامٍ فِي حَجْرِهِ

بَابُ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُصْعَبٍ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ ثَلَاثَةٌ لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ فِيهَا أَدَاءُ الْأَمَانَةِ إِلَى الْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ وَ الْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ إِلَى الْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ وَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ بَرَّيْنِ كَانَا أَوْ فَاجِرَيْنِ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَوَالِيكَ يَسْتَحِلُّ مَالَ بَنِي أُمَيَّةَ وَ دِمَاءَهُمْ وَ إِنَّهُ وَقَعَ لَهُمْ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ فَقَالَ أَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَ إِنْ كَانُوا مَجُوسِيّاً فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَكُونُ حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا أَهْلَ الْبَيْتِ ع فَيُحِلَّ وَ يُحَرِّمَ

قوله عليه السلام:" إلى الذي كان في يده" يمكن حمله على ما إذا كان ثقة يعلم أنه يوصله إليه، أو كان وكيلا و إلا فيشكل الاكتفاء بإعطائه إلى الوصي بعد البلوغ.

الحديث الثامن

: مجهول.

باب أداء الأمانة

الحديث الأول

: مجهول.

الحديث الثاني

: مجهول.

ص: 101

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص أَدُّوا الْأَمَانَةَ وَ لَوْ إِلَى قَاتِلِ وُلْدِ الْأَنْبِيَاءِ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي حَفْصٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ اتَّقُوا اللَّهَ وَ عَلَيْكُمْ بِأَدَاءِ الْأَمَانَةِ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكُمْ وَ لَوْ أَنَّ قَاتِلَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع ائْتَمَنَنِي عَلَى أَمَانَةٍ لَأَدَّيْتُهَا إِلَيْهِ

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي وَصِيَّةٍ لَهُ اعْلَمْ أَنَّ ضَارِبَ عَلِيٍّ ع بِالسَّيْفِ وَ قَاتِلَهُ لَوِ ائْتَمَنَنِي وَ اسْتَنْصَحَنِي وَ اسْتَشَارَنِي ثُمَّ قَبِلْتُ ذَلِكَ مِنْهُ لَأَدَّيْتُ إِلَيْهِ الْأَمَانَةَ

6 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ قُرْطٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأَةٌ بِالْمَدِينَةِ كَانَ النَّاسُ يَضَعُونَ عِنْدَهَا الْجَوَارِيَ فَتُصْلِحُهُنَّ وَ قُلْنَا مَا رَأَيْنَا مِثْلَ مَا صُبَّ عَلَيْهَا مِنَ الرِّزْقِ فَقَالَ إِنَّهَا صَدَقَتِ الْحَدِيثَ وَ أَدَّتِ الْأَمَانَةَ وَ ذَلِكَ يَجْلِبُ الرِّزْقَ

قَالَ صَفْوَانُ وَ سَمِعْتُهُ مِنْ حَفْصٍ بَعْدَ ذَلِكَ

7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَيْسَ مِنَّا مَنْ أَخْلَفَ بِالْأَمَانَةِ وَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْأَمَانَةُ تَجْلِبُ الرِّزْقَ وَ الْخِيَانَةُ تَجْلِبُ الْفَقْرَ

8 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ

الحديث الثالث

: ضعيف.

الحديث الرابع

: مجهول.

الحديث الخامس

: ضعيف على المشهور.

الحديث السادس

: مجهول.

الحديث السابع

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن

: موثق. على الظاهر. و سقط شرحه من المصنف.

ص: 102

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ يَعْنِي مُوسَى ع- عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ رَجُلًا مَالًا لَهُ قِيمَةٌ وَ الرَّجُلُ الَّذِي عَلَيْهِ الْمَالُ رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ لَا يُعْطِيَهُ شَيْئاً وَ لَا يَقْدِرُ لَهُ عَلَى شَيْ ءٍ وَ الرَّجُلُ الَّذِي اسْتَوْدَعَهُ خَبِيثٌ خَارِجِيٌّ فَلَمْ أَدَعْ شَيْئاً فَقَالَ لِي قُلْ لَهُ رُدَّهُ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهِ بِأَمَانَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قُلْتُ فَرَجُلٌ اشْتَرَى مِنِ امْرَأَةٍ مِنَ الْعَبَّاسِيِّينَ بَعْضَ قَطَائِعِهِمْ فَكَتَبَ عَلَيْهَا كِتَاباً أَنَّهَا قَدْ قَبَضَتِ الْمَالَ وَ لَمْ تَقْبِضْهُ فَيُعْطِيهَا الْمَالَ أَمْ يَمْنَعُهَا قَالَ لِي قُلْ لَهُ يَمْنَعُهَا أَشَدَّ الْمَنْعِ فَإِنَّهَا بَاعَتْهُ مَا لَمْ تَمْلِكْهُ

9 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَنْ كَثِيرِ بْنِ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ لَمَّا هَلَكَ أَبِي سَيَابَةُ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِهِ إِلَيَّ فَضَرَبَ الْبَابَ عَلَيَّ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ فَعَزَّانِي وَ قَالَ لِي هَلْ تَرَكَ أَبُوكَ شَيْئاً فَقُلْتُ لَهُ لَا فَدَفَعَ إِلَيَّ كِيساً فِيهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَ قَالَ لِي أَحْسِنْ حِفْظَهَا وَ كُلْ فَضْلَهَا فَدَخَلْتُ إِلَى أُمِّي وَ أَنَا فَرِحٌ فَأَخْبَرْتُهَا فَلَمَّا كَانَ بِالْعَشِيِّ أَتَيْتُ صَدِيقاً كَانَ لِأَبِي فَاشْتَرَى لِي بَضَائِعَ سَابِرِيٍّ وَ جَلَسْتُ فِي حَانُوتٍ فَرَزَقَ اللَّهُ جَلَّ وَ عَزَّ فِيهَا خَيْراً كَثِيراً وَ حَضَرَ الْحَجُّ فَوَقَعَ فِي قَلْبِي فَجِئْتُ إِلَى أُمِّي وَ قُلْتُ لَهَا إِنَّهَا قَدْ وَقَعَ فِي قَلْبِي أَنْ أَخْرُجَ إِلَى مَكَّةَ فَقَالَتْ لِي فَرُدَّ دَرَاهِمَ فُلَانٍ عَلَيْهِ فَهَاتِهَا وَ جِئْتُ بِهَا إِلَيْهِ فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهِ فَكَأَنِّي وَهَبْتُهَا لَهُ فَقَالَ لَعَلَّكَ اسْتَقْلَلْتَهَا فَأَزِيدَكَ قُلْتُ لَا وَ لَكِنْ قَدْ وَقَعَ فِي قَلْبِيَ الْحَجُّ فَأَحْبَبْتُ أَنْ يَكُونَ شَيْئُكَ عِنْدَكَ ثُمَّ خَرَجْتُ فَقَضَيْتُ نُسُكِي ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى الْمَدِينَةِ فَدَخَلْتُ مَعَ النَّاسِ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ كَانَ يَأْذَنُ إِذْناً عَامّاً فَجَلَسْتُ فِي مَوَاخِيرِ النَّاسِ وَ كُنْتُ حَدَثاً فَأَخَذَ النَّاسُ يَسْأَلُونَهُ وَ يُجِيبُهُمْ فَلَمَّا خَفَّ النَّاسُ عَنْهُ أَشَارَ إِلَيَّ فَدَنَوْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ لِي أَ لَكَ حَاجَةٌ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَيَابَةَ فَقَالَ لِي مَا فَعَلَ أَبُوكَ فَقُلْتُ هَلَكَ قَالَ فَتَوَجَّعَ وَ تَرَحَّمَ قَالَ ثُمَّ قَالَ لِي أَ فَتَرَكَ شَيْئاً قُلْتُ لَا قَالَ فَمِنْ أَيْنَ حَجَجْتَ

قوله عليه السلام:" قل له يمنعها" يدل على كراهة أخذ أموالهم إذا كانت أمانة و الجواز في غيرها، سيما ثمن المبيع الذي كان من الأراضي المفتوحة عنوة، و يحتمل أن يكون من باب ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، فإن العامة لا يجوزون هذا البيع و أمثاله و نحن نجوزه إما مطلقا أو تبعا للآثار.

الحديث التاسع

: ضعيف.

ص: 103

قَالَ فَابْتَدَأْتُ فَحَدَّثْتُهُ بِقِصَّةِ الرَّجُلِ قَالَ فَمَا تَرَكَنِي أَفْرُغُ مِنْهَا حَتَّى قَالَ لِي فَمَا فَعَلْتَ فِي الْأَلْفِ قَالَ قُلْتُ رَدَدْتُهَا عَلَى صَاحِبِهَا قَالَ فَقَالَ لِي قَدْ أَحْسَنْتَ وَ قَالَ لِي أَ لَا أُوصِيكَ قُلْتُ بَلَى جُعِلْتُ فِدَاكَ فَقَالَ عَلَيْكَ بِصِدْقِ الْحَدِيثِ وَ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ تَشْرَكُ النَّاسَ فِي أَمْوَالِهِمْ هَكَذَا وَ جَمَعَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ قَالَ فَحَفِظْتُ ذَلِكَ عَنْهُ فَزَكَّيْتُ ثَلَاثَمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ

بَابُ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ وَ الْوَلَدِ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ أَبِيهِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لِابْنِهِ مَالٌ فَيَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْأَبُ قَالَ يَأْكُلُ مِنْهُ فَأَمَّا الْأُمُّ فَلَا تَأْكُلُ مِنْهُ إِلَّا قَرْضاً عَلَى نَفْسِهَا

باب الرجل يأخذ من مال ولده و الولد يأخذ من مال والده

الحديث الأول

: حسن.

و يدل على جواز أخذ الوالد من مال ولده بغير قرض و هو مخالف للمشهور، و أيضا جواز أخذ الأم قرضا خلاف المشهور، إلا أن يحمل على ما إذا كانت قيمة، أو كان الأخذ بإذن الولي، و الحمل على النفقة مشترك بينهما، إلا أن يحمل على أنها تأخذ قرضا للنفقة إلى أن ترى الولي فينفذه.

و قال في التحرير: يحرم على الأم أخذ شي ء من مال ولدها صغيرا كان أو كبيرا، و كذا الولد لا يجوز أن يأخذ من مال والدته شيئا، و لو كانت معسرة و هو موسر أجبر على نفقتها على ما يأتي، و هل لها أن تقترض من مال الولد؟ جوزه الشيخ، و منعه ابن إدريس و عندي فيه توقف، و بقول الشيخ رواية حسنة.

و قال في الدروس: لا يجوز تناول الأم من مال الولد شيئا إلا بإذن الولي أو مقاصة، و ليس لها الاقتراض من مال الصغير، و جوزه علي بن بابويه و الشيخ و القاضي، و ربما حمل على الوصية.

ص: 104

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْكُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِلَيْهِ فَيَأْكُلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَا يَصْلُحُ لِلْوَلَدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ وَالِدُهُ

3 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِرَجُلٍ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ مَا أُحِبُ

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" إلا بإذن والده" قال في التحرير: يحرم على الرجل أن يأخذ من مال والده شيئا و إن قل بغير إذنه إلا مع الضرورة التي يخاف منها على نفسه التلف، فيأخذ ما يمسك به رمقه إن كان الوالد ينفق على الولد أو كان الوالد غنيا، و لو لم ينفق مع وجوب النفقة أجبره الحاكم، فإن فقد الحاكم جاز أخذ الواجب و إن كره الأب.

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

و قال في التحرير: يحرم على الأب أن يأخذ مال ولده البالغ مع غنائه عنه أو إنفاق الولد عليه قدر الواجب، و لو كان الولد صغيرا جاز للوالد خذ ماله قرضا عليه مع يساره و إعساره و منع ابن إدريس من الاقتراض، و لو كان للولد مال و الأب معسر قال الشيخ: يجوز أن يأخذ منه ما يحج به حجة الإسلام دون التطوع إلا مع الإذن، و منع ابن إدريس في الواجب أيضا بغير إذن، و يجوز أن يشتري من مال ولده الصغير بالقيمة العدل، و يبيع عليه كذلك، و لو كان للولد جارية لم يكن له وطيها و لا مسها بشهوة.

قال الشيخ: يجوز للأب تقويمها عليه و وطؤها، و قيد في الاستبصار بالصغير، و هو جيد، و يجوز للأب المعسر أن يتناول قدر الكفاية من مال ولده الصغير،

ص: 105

لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ ابْنِهِ إِلَّا مَا احْتَاجَ إِلَيْهِ مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لا يُحِبُّ الْفَسادَ

4 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لِوَلَدِهِ مَالٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ قَالَ فَلْيَأْخُذْ فَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ حَيَّةً فَمَا أُحِبُّ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً إِلَّا قَرْضاً عَلَى نَفْسِهَا

5 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَاجُ إِلَى مَالِ ابْنِهِ قَالَ يَأْكُلُ مِنْهُ مَا شَاءَ مِنْ غَيْرِ سَرَفٍ وَ قَالَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع إِنَّ الْوَلَدَ لَا يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ الْوَالِدَ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ مَا شَاءَ وَ لَهُ أَنْ يَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ ابْنِهِ إِذَا لَمْ يَكُنِ الِابْنُ وَقَعَ عَلَيْهَا وَ ذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِرَجُلٍ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ قَالَ قُوتُهُ بِغَيْرِ سَرَفٍ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَقَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ ص لِلرَّجُلِ الَّذِي أَتَاهُ فَقَدَّمَ أَبَاهُ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ فَقَالَ إِنَّمَا جَاءَ بِأَبِيهِ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا أَبِي وَ قَدْ ظَلَمَنِي مِيرَاثِي مِنْ أُمِّي فَأَخْبَرَهُ الْأَبُ أَنَّهُ قَدْ أَنْفَقَهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى نَفْسِهِ فَقَالَ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ وَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الرَّجُلِ شَيْ ءٌ أَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَحْبِسُ الْأَبَ لِلِابْنِ

و البالغ مع الامتناع من الإنفاق عليه، و لو كان موسرا حرم ذلك إلا على جهة القرض من الصغير على ما قلناه، و إن كان ابن إدريس قد خالف فيه.

الحديث الرابع

: موثق.

الحديث الخامس

: ضعيف على المشهور.

الحديث السادس

: مجهول.

ص: 106

بَابُ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ امْرَأَتِهِ وَ الْمَرْأَةِ تَأْخُذُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ امْرَأَةٌ دَفَعَتْ إِلَى زَوْجِهَا مَالًا مِنْ مَالِهَا لِيَعْمَلَ بِهِ وَ قَالَتْ لَهُ حِينَ دَفَعَتْ إِلَيْهِ أَنْفِقْ مِنْهُ فَإِنْ حَدَثَ بِكَ حَدَثٌ فَمَا أَنْفَقْتَ مِنْهُ حَلَالًا طَيِّباً فَإِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فَمَا أَنْفَقْتَ مِنْهُ فَهُوَ حَلَالٌ طَيِّبٌ فَقَالَ أَعِدْ عَلَيَّ يَا سَعِيدُ الْمَسْأَلَةَ فَلَمَّا ذَهَبْتُ أُعِيدُ الْمَسْأَلَةَ عَلَيْهِ اعْتَرَضَ فِيهَا صَاحِبُهَا وَ كَانَ مَعِي حَاضِراً فَأَعَادَ عَلَيْهِ مِثْلَ ذَلِكَ فَلَمَّا فَرَغَ أَشَارَ بِإِصْبَعِهِ إِلَى صَاحِبِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ يَا هَذَا إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهَا قَدْ أَفْضَتْ بِذَلِكَ إِلَيْكَ فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَحَلَالٌ طَيِّبٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ جَلَّ اسْمُهُ فِي كِتَابِهِ- فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِهِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ قَالَ الْمَأْدُومُ

باب الرجل يأخذ من مال امرأته و المرأة تأخذ من مال زوجها

الحديث الأول

: موثق.

و قال في التحرير: لا يجوز للمرأة أن تأخذ شيئا من مال زوجها و إن قل إلا بإذنه، و يجوز لها أخذ المأدوم إذا كان يسيرا، و يتصدق به مع عدم الإضرار بالزوج و لو منعها لفظا حرم، و لا يترخص في ذلك من يقوم مقام المرأة في المنزل كالجارية و البنت و الأخت و الغلام، و المرأة الممنوعة من التصرف في طعامه لا يجوز لها الصدقة بشي ء منه، و لا يجوز للرجل أن يأخذ من مال زوجته شيئا مع عدم الإذن و يقتصر على المأذون، و لو دفعت إليه مالا و شرطت له الانتفاع به جاز التصرف فيه، و يكره أن يشتري به جارية يطأها، و لو أذنت فلا كراهية، و لو شرطت له شيئا من الربح كان قراضا، و لو شرطت جميعه كان قرضا، و لو شرطت الربح لها بأجمعه كان بضاعة.

الحديث الثاني

: موثق كالصحيح.

ص: 107

بَابُ اللُّقَطَةِ وَ الضَّالَّةِ

1 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاشَانِيِّ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ جَمِيعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ النَّاسُ فِي الزَّمَنِ الْأَوَّلِ إِذَا وَجَدُوا شَيْئاً فَأَخَذُوهُ احْتَبَسَ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْطُوَ حَتَّى يَرْمِيَ بِهِ فَيَجِي ءَ طَالِبُهُ مِنْ بَعْدِهِ فَيَأْخُذَهُ وَ إِنَّ النَّاسَ قَدِ اجْتَرَءُوا عَلَى مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ وَ سَيَعُودُ كَمَا كَانَ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ

باب اللقطة و الضالة

الحديث الأول

: مختلف فيه.

قوله عليه السلام:" أكثر من ذلك" أي لما أخر الله معاقبتهم إلى الآخرة لشدة الامتحان اجترءوا على الأمور العظام. و" سيعود" أي في زمن القائم عليه السلام.

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" يعرفها سنة" حمل على ما إذا لم ينقص عن الدرهم، فإنه لا خلاف في عدم وجوب تعريف ما دون الدرهم، و لا في وجوب تعريف ما زاد عنه، و في قدر الدرهم خلاف، و فيما لا يجب تعريفه لو ظهر مالكه و عينه باقية وجب رده على الأشهر، و في وجوب عوضه مع تلفه قولان.

و قال في المسالك: إذا وجد اللقطة البالغة قدر الدرهم عينا أو قيمة أو زائدة عنه المأمونة البقاء وجب تعريفها سنة، إما مطلقا أو مع نية التملك على الخلاف، فإذا عرفه سنة تخير بين ثلاثة أشياء، تملكها، و الصدقة عن مالكها، و يضمن للمالك قيمتها، و لا خلاف في الضمان مع الصدقة و كراهة المالك هنا، و إن اختلف في لقطة الحرم، و الفارق النصوص، و الثالث أن يبقيها أمانة في يده، في حرز أمثالها كالوديعة فلا يضمنها إلا مع التعدي أو التفريط.

ص: 108

سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي اللُّقَطَةِ يُعَرِّفُهَا سَنَةً ثُمَّ هِيَ كَسَائِرِ مَالِهِ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ وَجَدَ فِي مَنْزِلِهِ دِينَاراً قَالَ يَدْخُلُ مَنْزِلَهُ غَيْرُهُ قُلْتُ نَعَمْ كَثِيرٌ قَالَ هَذَا لُقَطَةٌ قُلْتُ فَرَجُلٌ وَجَدَ فِي صُنْدُوقِهِ دِينَاراً قَالَ يُدْخِلُ أَحَدٌ يَدَهُ فِي صُنْدُوقِهِ غَيْرُهُ أَوْ يَضَعُ غَيْرُهُ فِيهِ شَيْئاً قُلْتُ لَا قَالَ فَهُوَ لَهُ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ اللُّقَطَةِ قَالَ تُعَرَّفُ سَنَةً قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً

قوله عليه السلام:" هي كسائر ماله" ظاهره حصول الملك بعد التعريف من غير اختياره و نيته كما اختاره جماعة، و قيل: لا يملك إلا بالنية، و قيل: لا بد من التلفظ.

قال في الدروس: و لا ضمان في اللقطة مدة الحول و لا بعده ما لم يفرط أو ينو التملك. و قيل: يملكها بعد الحول بغير نية و لا اختيار و يضمن، و هو ظاهر النهاية و المقنعة و خيرة الصدوقين و ابن إدريس ناقلا فيه الإجماع. و في الخلاف لا بد من النية و اللفظ، فيقول: قد اخترت تملكها، و في المبسوط تكفي النية و الروايات محتملة للقولين و إن كان الملك بغير اختيار أشهر، و تظهر الفائدة في اختيار الصدقة و النماء المتجدد، و الجريان في الحول و الضمان. انتهى.

الحديث الثالث

: صحيح.

قوله عليه السلام:" فهو له" عليه فتوى الأصحاب، و قال الشهيد الثاني (ره):

هذا إذا لم يقطع بانتفائه عنه، و إلا كان القطة، و إطلاق القول بكونه لقطة مع المشاركة يقتضي عدم الفرق بين المشارك في التصرف و غيره، فيجب تعريفه حولا، و هو يتم مع عدم انحصاره عما معه فيحتمل جواز الاقتصار عليه لانحصار اليد، و وجوب البدأة بتعريفه للمشارك، فإن عرفه دفع إليه، و إلا وجب تعريفه حينئذ تمام الحول كاللقطة.

الحديث الرابع

: مرسل.

ص: 109

قَالَ وَ مَا كَانَ دُونَ الدِّرْهَمِ فَلَا يُعَرَّفُ

5 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّارِ يُوجَدُ فِيهَا الْوَرِقُ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ مَعْمُورَةً فِيهَا أَهْلُهَا فَهُوَ لَهُمْ وَ إِنْ كَانَتْ خَرِبَةً قَدْ جَلَا عَنْهَا أَهْلُهَا فَالَّذِي وَجَدَ الْمَالَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو الْجُعْفِيِّ قَالَ خَرَجْتُ إِلَى مَكَّةَ وَ أَنَا مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ حَالًا فَشَكَوْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَلَمَّا خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ وَجَدْتُ عَلَى بَابِهِ كِيساً فِيهِ سَبْعُمِائَةِ دِينَارٍ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ مِنْ فَوْرِي ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ يَا سَعِيدُ اتَّقِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عَرِّفْهُ فِي الْمَشَاهِدِ وَ كُنْتُ رَجَوْتُ أَنْ يُرَخِّصَ لِي فِيهِ فَخَرَجْتُ وَ أَنَا مُغْتَمٌّ فَأَتَيْتُ مِنًى وَ تَنَحَّيْتُ عَنِ النَّاسِ وَ تَقَصَّيْتُ حَتَّى أَتَيْتُ الْمَوْقُوفَةَ فَنَزَلْتُ فِي بَيْتٍ مُتَنَحِّياً عَنِ النَّاسِ ثُمَّ قُلْتُ مَنْ

و يدل على وجوب تعريف قدر الدرهم.

الحديث الخامس

: حسن.

و يدل على ما هو المشهور من أن ما يوجد في المفاوز أو في خربة قد باد أهلها فهو لواجده، و كذا قالوا فيما يجده مدفونا في أرض لا مالك لها، و إطلاق الخبر يشمل ما إذا كان عليه أثر الإسلام أو لم يكن، و قيده جماعة من المتأخرين بما إذا لم يكن عليه أثر الإسلام، و إلا كان لقطة جمعا بين الروايات.

الحديث السادس

: مجهول.

قوله:" حتى أتيت الموقوفة" و في بعض النسخ: الماقوفة و على التقادير الظاهر أنه اسم موضع غير معروف الآن، و يدل على جواز أخذ لقطة الحرم و جواز الدفع بالعلامة، و اختلف الأصحاب في لقطة الحرم فمنهم من قال بجواز أخذ لقطة ما دون الدرهم منها و تملكه كغيره، و كراهة لقطة ما زاد منها إذا أخذه بنية التعريف، و منهم من حرم لقطة قليلها و كثيرها و أوجب تعريفها سنة، ثم يتخير بين الصدقة و إبقائها أمانة، و منهم من أطلق تحريم أخذها بنية التملك مطلقا، و جوز بنية الإنشاد مطلقا، و أوجب

ص: 110

يَعْرِفُ الْكِيسَ قَالَ فَأَوَّلُ صَوْتٍ صَوَّتُّهُ فَإِذَا رَجُلٌ عَلَى رَأْسِي يَقُولُ أَنَا صَاحِبُ الْكِيسِ قَالَ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي أَنْتَ فَلَا كُنْتَ قُلْتُ مَا عَلَامَةُ الْكِيسِ فَأَخْبَرَنِي بِعَلَامَتِهِ فَدَفَعْتُهُ إِلَيْهِ قَالَ فَتَنَحَّى نَاحِيَةً فَعَدَّهَا فَإِذَا الدَّنَانِيرُ عَلَى حَالِهَا ثُمَّ عَدَّ مِنْهَا سَبْعِينَ دِينَاراً فَقَالَ خُذْهَا حَلَالًا خَيْرٌ مِنْ سَبْعِمِائَةٍ حَرَاماً فَأَخَذْتُهَا ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَخْبَرْتُهُ كَيْفَ تَنَحَّيْتُ وَ كَيْفَ صَنَعْتُ فَقَالَ أَمَا إِنَّكَ حِينَ شَكَوْتَ إِلَيَّ أَمَرْنَا لَكَ بِثَلَاثِينَ دِينَاراً يَا جَارِيَةُ هَاتِيهَا فَأَخَذْتُهَا وَ أَنَا مِنْ أَحْسَنِ قَوْمِي حَالًا

7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَجُلٌ إِنِّي قَدْ أَصَبْتُ مَالًا وَ إِنِّي قَدْ خِفْتُ فِيهِ عَلَى نَفْسِي فَلَوْ أَصَبْتُ صَاحِبَهُ دَفَعْتُهُ إِلَيْهِ وَ تَخَلَّصْتُ مِنْهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ اللَّهِ إِنْ لَوْ أَصَبْتَهُ كُنْتَ تَدْفَعُهُ إِلَيْهِ قَالَ إِي وَ اللَّهِ قَالَ فَأَنَا وَ اللَّهِ مَا لَهُ صَاحِبٌ غَيْرِي قَالَ فَاسْتَحْلَفَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى مَنْ يَأْمُرُهُ قَالَ فَحَلَفَ قَالَ فَاذْهَبْ فَاقْسِمْهُ فِي إِخْوَانِكَ وَ لَكَ الْأَمْنُ مِمَّا خِفْتَ مِنْهُ قَالَ فَقَسَمْتُهُ بَيْنَ إِخْوَانِي

التعريف حولا ثم الصدقة أو حفظه. و أبو الصلاح جوز تملك ما زاد عن الدرهم.

قوله" أنت فلا كنت" على الاستفهام، أي أنت صاحب الكيس فلا كنت موجودا، دعاء عليه، بأن تكون تامة أو لا كنت صاحبه دعاء أو ما كنت حاضرا فكيف حضرت و سمعت؟ أو لعلك لا تكون صاحبه.

الحديث السابع

: مجهول.

و الخبر يحتمل وجوها، الأول أن يكون ما أصابه لقطة و كان من ماله عليه السلام فأمره بالصدقة على الإخوان تطوعا.

الثاني أن يكون لقطة من غيره، و قوله عليه السلام ماله صاحب غيري أي أنا أولى بالحكم و التصرف فيه. و على هذا الوجه حمله الصدوق رحمه الله في الفقيه فقال بعد إيراد الخبر: كان ذلك بعد تعريفه سنة.

الثالث أن يكون ما أصابه من أعمال السلطان و كان ذلك مما يختص به أو من الأموال الذي له التصرف فيه، و لعل هذا أظهر و إن كان خلاف ما فهمه الكليني.

ص: 111

8 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ وَجَدَ مَالًا فَعَرَّفَهُ حَتَّى إِذَا مَضَتِ السَّنَةُ اشْتَرَى بِهِ خَادِماً فَجَاءَ طَالِبُ الْمَالِ فَوَجَدَ الْجَارِيَةَ الَّتِي اشْتُرِيَتْ بِالدَّرَاهِمِ هِيَ ابْنَتَهُ قَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ إِلَّا دَرَاهِمَهُ وَ لَيْسَ لَهُ الِابْنَةُ إِنَّمَا لَهُ رَأْسُ مَالِهِ وَ إِنَّمَا كَانَتِ ابْنَتُهُ مَمْلُوكَةَ قَوْمٍ

9 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَزُوراً أَوْ بَقَرَةً لِلْأَضَاحِيِّ فَلَمَّا ذَبَحَهَا وَجَدَ فِي جَوْفِهَا صُرَّةٌ فِيهَا دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِيرُ أَوْ جَوْهَرَةٌ لِمَنْ يَكُونُ ذَلِكَ فَوَقَّعَ ع عَرِّفْهَا الْبَائِعَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُهَا فَالشَّيْ ءُ لَكَ رَزَقَكَ اللَّهُ إِيَّاهُ

10 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ

الحديث الثامن

: مرسل.

قوله عليه السلام:" مملوكة قوم" حاصله أنه كما كانت ابنته قبل شراء الملتقط مملوكة قوم و كانت لا تنعتق عليه، فكذا في هذا الوقت مملوكة للملتقط، أو المراد بالقوم الملتقط، بعد التملك أو على الشراء و على التقادير إما مبني على أن اللقطة بعد الحول تصير ملكا للملتقط، أو محمول على الشراء في الذمة، أو مبني على أنه بدون تنفيذ الشراء لا تصير ملكا له و إن اشترت بعين مال.

الحديث التاسع

: صحيح.

قوله عليه السلام:" رزقك الله إياه" قد فرق الأصحاب بين السمكة و غيرها في الحكم، و عللوا بأن الصائد للسمكة و المباحات إنما يملك بالقصد و الحيازة معا، و استثنوا من ذلك سمكة تكون في ماء محصور تعتلف بعلف صاحبها، و بعضهم أيضا فرقوا بين ما يكون عليه أثر سكة الإسلام أم لا، و ألحقوا الأول باللقطة في التعريف و لكن عموم الخبر يدفعه، نعم مورد النص الدواب المملوكة بالأصل لا بالحيازة.

الحديث العاشر

: ضعيف.

ص: 112

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ وَجَدَ شَيْئاً فَهُوَ لَهُ فَلْيَتَمَتَّعْ بِهِ حَتَّى يَأْتِيَهُ طَالِبُهُ فَإِذَا جَاءَ طَالِبُهُ رَدَّهُ إِلَيْهِ

11 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ لَا تَرْفَعْهَا فَإِنِ ابْتُلِيتَ بِهَا فَعَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا وَ إِلَّا فَاجْعَلْهَا فِي عُرْضِ مَالِكَ تُجْرِي عَلَيْهَا مَا تُجْرِي عَلَى مَالِكَ حَتَّى يَجِي ءَ لَهَا طَالِبٌ فَإِنْ لَمْ يَجِئْ لَهَا طَالِبٌ فَأَوْصِ بِهَا فِي وَصِيَّتِكَ

12 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي وَجَدْتُ شَاةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي وَجَدْتُ بَعِيراً فَقَالَ مَعَهُ حِذَاؤُهُ وَ سِقَاؤُهُ حِذَاؤُهُ خُفُّهُ وَ سِقَاؤُهُ كَرِشُهُ فَلَا تَهِجْهُ

قوله عليه السلام:" فليتمتع به" حمل على ما بعد التعريف، فيدل على وجوب الرد مع بقاء العين و إن نوى التملك، و الأكثر على أنه مخير بين رده، أو رد مثله أو قيمته.

و قال الشهيد الثاني في الروضة: و لو وجد العين باقية ففي تعيين رجوعه بها لو طلبها أو تخيير الملتقط بين دفعها و دفع البدل مثلا أو قيمة قولان، و يظهر من الأخبار الأول، و استقرب في الدروس الثاني.

الحديث الحادي عشر

: حسن.

و ظاهره حفظه أمانة، و يحتمل التملك أيضا.

الحديث الثاني عشر

: حسن.

قوله صلى الله عليه و آله:" هي لك أو لأخيك" الغرض إما بيان التسوية و التخيير أو هو تحريص على الأخذ، أي إن لم تأخذه تأكله الذئب، و إن أخذته و وجدت مالكه أعطيته، و إلا تملكته، فالأخذ أولى من الترك، و لنذكر بعض ما ذكر الأصحاب في ذلك

ص: 113

13 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَصَابَ مَالًا أَوْ بَعِيراً فِي فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ قَدْ كَلَّتْ وَ قَامَتْ وَ سَيَّبَهَا صَاحِبُهَا مِمَّا لَمْ يَتْبَعْهُ فَأَخَذَهَا غَيْرُهُ فَأَقَامَ عَلَيْهَا وَ أَنْفَقَ نَفَقَةً حَتَّى أَحْيَاهَا مِنَ الْكَلَالِ وَ مِنَ الْمَوْتِ فَهِيَ لَهُ وَ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا وَ إِنَّمَا هِيَ مِثْلُ الشَّيْ ءِ الْمُبَاحِ

قال الشهيدان- قدس الله روحهما- في اللمعة و شرحها: البعير و شبهه إذا وجد في كلاء و ماء صحيحا غير مكسور و لا مريض، أو صحيحا و إن لم يكن في كلاء و ماء ترك، و لا يجوز أخذه حينئذ بنية التملك مطلقا، و في جوازه بنية الحفظ لمالكه قولان، و على التقديرين فيضمن بالأخذ حتى يصل إلى مالكه، أو إلى الحاكم مع تعذره، و لا يرجع بالنفقة حيث لا يترجح أخذه، أما مع وجوبه أو استحبابه كما إذا تحققت التلف و عرف مالكه فالأجود جوازه مع نيته، و لو ترك من جهد و عطب لمرض أو كسر أو غيرهما لا في كلاء و ماء أبيح أخذه، و ملكه الآخذ و إن وجد مالكه و عينه باقية في أصح القولين، و الشاة في الفلاة التي يخاف عليها فيها من السباع تؤخذ جوازا، و يتملكها إن شاء، و في الضمان لمالكها وجه و هو أحوط، و هل يتوقف تملكها على التعريف الأقوى العدم، أو يبقيها أمانة إلى أن يظهر مالكها، أو يدفعها إلى الحاكم يحفظها أو يبيعها.

و ذهب الشيخ و جماعة إلى أن هذا حكم كل ما لا يمتنع من الحيوان من صغير السباع، و قيل: حكم ما سوى الشاة حكم اللقطة، و لو وجدت الشاة في العمران احتبسها ثلاثة أيام فإن لم يجد صاحبها باعها و تصدق بثمنها، و ضمن إن لم يرض المالك على الأقوى، و له إبقاؤها أو إبقاء ثمنها بغير ضمان، و الذي صرح به الأكثر عدم جواز أخذ شي ء من العمران.

الحديث الثالث عشر

: صحيح.

قوله عليه السلام" مالا" الظاهر أن المراد به ما كان من الدواب التي تحمل و نحوها، بقرينة قوله" قد كلت" إلى آخره.

ص: 114

14 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ص قَضَى فِي رَجُلٍ تَرَكَ دَابَّتَهُ مِنْ جَهْدٍ قَالَ إِنْ تَرَكَهَا فِي كَلَإٍ وَ مَاءٍ وَ أَمْنٍ فَهِيَ لَهُ يَأْخُذُهَا حَيْثُ أَصَابَهَا وَ إِنْ كَانَ تَرَكَهَا فِي خَوْفٍ وَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ وَ لَا كَلَإٍ فَهِيَ لِمَنْ أَصَابَهَا

15 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِلُقَطَةِ الْعَصَا وَ الشِّظَاظِ وَ الْوَتِدِ وَ الْحَبْلِ وَ الْعِقَالِ وَ أَشْبَاهِهِ قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَيْسَ لِهَذَا طَالِبٌ

16 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ص كَانَ يَقُولُ فِي الدَّابَّةِ إِذَا سَرَحَهَا أَهْلُهَا أَوْ عَجَزُوا عَنْ عَلَفِهَا أَوْ نَفَقَتِهَا فَهِيَ لِلَّذِي أَحْيَاهَا قَالَ وَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ تَرَكَ دَابَّتَهُ فِي مَضِيعَةٍ فَقَالَ إِنْ تَرَكَهَا فِي كَلَإٍ وَ مَاءٍ وَ أَمْنٍ فَهِيَ لَهُ يَأْخُذُهَا مَتَى شَاءَ وَ إِنْ تَرَكَهَا فِي غَيْرِ كَلَإٍ وَ لَا مَاءٍ فَهِيَ لِمَنْ أَحْيَاهَا

17 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع

الحديث الرابع عشر

: ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس عشر

: حسن.

و الشظاظ: خشبة محددة الطرف تدخل في عروتي الجوالق لتجمع بينهما عند حملها على البعير، و الجمع أشظة، و الوتد بكسر وسطه معروف، و العقال بكسر أوله: حبل يشد به قائمة البعير، و المشهور بين الأصحاب كراهة التقاط هذه الأشياء و أشباهها مما ثقل قيمتها و تعظم منفعتها، لورود النهي عنها في بعض الأخبار، و إنما حكموا بالكراهة جمعا، و قال أبو الصلاح و جماعة: يحرم التقاط النعلين و الإداوة و السوط لرواية عبد الرحمن، و ربما يعلل بكونها في حكم الميتة لكونها من الجلد.

الحديث السادس عشر

: ضعيف.

الحديث السابع عشر

: ضعيف على المشهور.

ص: 115

يَقُولُ مَنْ وَجَدَ ضَالَّةً فَلَمْ يُعَرِّفْهَا ثُمَّ وُجِدَتْ عِنْدَهُ فَإِنَّهَا لِرَبِّهَا وَ مِثْلَهَا مِنْ مَالِ الَّذِي كَتَمَهَا

بَابُ الْهَدِيَّةِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْهَدِيَّةُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ هَدِيَّةُ مُكَافَأَةٍ وَ هَدِيَّةُ مُصَانَعَةٍ وَ هَدِيَّةٌ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الضَّيْعَةُ الْكَبِيرَةُ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْمِهْرَجَانِ أَوِ النَّيْرُوزِ أَهْدَوْا إِلَيْهِ الشَّيْ ءَ لَيْسَ هُوَ عَلَيْهِمْ يَتَقَرَّبُونَ بِذَلِكَ إِلَيْهِ فَقَالَ أَ لَيْسَ هُمْ مُصَلِّينَ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَلْيَقْبَلْ هَدِيَّتَهُمْ وَ لْيُكَافِهِمْ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ وَ كَانَ ذَلِكَ مِنَ الدِّينِ وَ لَوْ أَنَّ كَافِراً أَوْ مُنَافِقاً أَهْدَى إِلَيَ

قوله عليه السلام" و مثلها" في التهذيب" أو مثلها" و هو أظهر و في الفقيه كما هنا فالواو بمعنى أو، أو هو كفارة استحبابية أو تعزير شرعي.

باب الهدية

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" هدية مكافأة" قيل: أي مكافأة لما أهدي إليك، و الأظهر أن المراد ما تهديه إلى غيرك ليكافئك أزيد مما أهديت إليه. و المصانعة: الرشوة.

الحديث الثاني

: مجهول.

قوله عليه السلام:" أ ليس هم مصلين" حمل على عدم قبول هدية غير المصلين على الكراهة، و الكراع هو ما دون الركبة من الساق، و قال في المغرب: الزبد ما يستخرج من

ص: 116

وَسْقاً مَا قَبِلْتُ وَ كَانَ ذَلِكَ مِنَ الدِّينِ أَبَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِي زَبْدَ الْمُشْرِكِينَ وَ الْمُنَافِقِينَ وَ طَعَامَهُمْ

3 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَتِ الْعَرَبُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى فِرْقَتَيْنِ- الْحُلِّ وَ الْحُمْسِ فَكَانَتِ الْحُمْسُ قُرَيْشاً وَ كَانَتِ الْحُلُّ سَائِرَ الْعَرَبِ فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنَ الْحُلِّ إِلَّا وَ لَهُ حَرَمِيٌّ مِنَ الْحُمْسِ وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَرَمِيٌّ مِنَ الْحُمْسِ لَمْ يُتْرَكْ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ إِلَّا عُرْيَاناً وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَرَمِيّاً-

اللبن بالمخض، و زبدة زبدا: رفده من باب ضرب و حقيقته أعطاه زبدا، و منه" نهى عن زبد المشركين" بالفتح أي عن رفدهم و عطائهم.

الحديث الثالث

: حسن.

قوله عليه السلام:" الحل و الحمس" قال الزمخشري في الفائق: قال جبير بن مطعم: أضللت بعيرا إلى يوم عرفة فخرجت أطلبه حتى أتيت عرفة، فإذا رسول الله صلى الله عليه و آله واقفا بعرفة مع الناس، فقلت: هذا من الحمس، فما له خرج من الحرم، الحمس: قريش و من دان بدينهم في الجاهلية، واحدهم أحمس سموا لتحمسهم أي لتشددهم في دينهم، و الحمسة: الحرمة مشتقة من اسم الحمس لحرمتهم و نزولهم، و كانوا لا يخرجون من الحرم و يقولون: نحن أهل الله لسنا كسائر الناس، فلا نخرج من حرم الله، فكان الناس يقفون بعرفة، و هي خارج الحرم، و هم كانوا يقفون فيه، حتى نزل" ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ" فوقفوا بعرفة فلما رأى جبير رسول الله صلى الله عليه و آله بعرفة، و هي خارج الحرم و لم يعلم نزول هذه الآية بمكة أنكر وقوفه بعرفة و هي خارج الحرم، رسول الله مبتدأ و خبره" فإذا" كقولك في الدار زيد" و واقفا" حال عمل فيها ما في" إذا" و إذا من معنى الفعل انتهى و يظهر من الخبرين أنه كان من خصائصه صلى الله عليه و آله عدم جواز قبول هدية المشركين، و لم يعده الأصحاب منها إلا ابن شهرآشوب، و ذكره بعض العامة، و قال بعضهم: إنه نسخ لأنه صلى الله عليه و آله قبل هدية

ص: 117

لِعِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ وَ كَانَ عِيَاضٌ رَجُلًا عَظِيمَ الْخَطَرِ وَ كَانَ قَاضِياً لِأَهْلِ عُكَاظٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَكَانَ عِيَاضٌ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ أَلْقَى عَنْهُ ثِيَابَ الذُّنُوبِ وَ الرَّجَاسَةِ وَ أَخَذَ ثِيَابَ رَسُولِ اللَّهِ ص لِطُهْرِهَا فَلَبِسَهَا وَ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ يَرُدُّهَا عَلَيْهِ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ فَلَمَّا أَنْ ظَهَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَتَاهُ عِيَاضٌ بِهَدِيَّةٍ فَأَبَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يَقْبَلَهَا وَ قَالَ يَا عِيَاضُ لَوْ أَسْلَمْتَ لَقَبِلْتُ هَدِيَّتَكَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَبَى لِي زَبْدَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ إِنَّ عِيَاضاً بَعْدَ ذَلِكَ أَسْلَمَ وَ حَسُنَ إِسْلَامُهُ فَأَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص هَدِيَّةً فَقَبِلَهَا مِنْهُ

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي جَرِيرٍ الْقُمِّيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي الرَّجُلِ يُهْدِي بِالْهَدِيَّةِ إِلَى ذِي قَرَابَتِهِ يُرِيدُ الثَّوَابَ وَ هُوَ سُلْطَانٌ فَقَالَ مَا كَانَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِصِلَةِ الرَّحِمِ فَهُوَ جَائِزٌ وَ لَهُ أَنْ يَقْبِضَهَا إِذَا كَانَ لِلثَّوَابِ

النجاشي، و المقوقس و أكيدر، و روي في الفقيه أنه قبل هدية كسرى و قيصر و الملوك، و يمكن أن يقال: إنه صلى الله عليه و آله لعل قبل هديتهم بعد إسلامهم واقعا و إن لم يظهروه لقومهم تقية، أو يقال: إنه كان يجوز له القبول عند الضرورة و المصلحة، و كان قبل منهم لذلك و هذا أظهر، و قال في النهاية: فيه" إنا لا نقبل زبد المشركين" الزبد بسكون الباء: الرفد و العطاء، قال الخطابي: يشبه أن يكون هذا الحديث منسوخا، لأنه قد قبل هدية غير واحد من المشركين، أهدى له المقوقس مارية و البغلة و أهدى له أكيدر دومة، فقبل منهما، و قيل: إنما رد هديته ليغيظه بردها، فيحمله ذلك على الإسلام، و قيل: ردها لأن للهدية موضعا من القلب، و لا يجوز عليه أن يميل بقلبه إلى مشرك، فردها قطعا لسبب الميل، و ليس ذلك مناقضا لقبوله هدية النجاشي و مقوقس و أكيدر، لأنهم أهل كتاب.

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

قوله: عليه السلام:" ما كان لله" الظاهر أن السؤال كان عن الاهداء بقصد العوض، فأذن عليه السلام بكراهة ذلك، حيث خص أولا الجواز بما كان لله و لصلة الرحم، ثم

ص: 118

5 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ قَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيُّ إِنَّ لَنَا ضِيَاعاً فِيهَا بُيُوتُ النِّيرَانِ تُهْدِي إِلَيْهَا الْمَجُوسُ الْبَقَرَ وَ الْغَنَمَ وَ الدَّرَاهِمَ فَهَلْ لِأَرْبَابِ الْقُرَى أَنْ يَأْخُذُوا ذَلِكَ وَ لِبُيُوتِ نِيرَانِهِمْ قُوَّامٌ يَقُومُونَ عَلَيْهَا قَالَ لِيَأْخُذْهُ صَاحِبُ الْقُرَى لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ

بين جوازه في ضمن بيان جواز أخذ المهدي إليه. إذ لو لم يكن الإعطاء جائزا لم يكن الأخذ أيضا جائزا، مع أنه يمكن المناقشة فيه أيضا، و يمكن أن يكون الضمير في" له" راجعا إلى المهدي و يقرأ يقبضها بصيغة الأفعال، و يحتمل على بعد أن يكون المراد بالثواب في الموضعين الثواب الأخروي، فالتقييد بالثواب أخيرا للاحتراز عن الرشوة.

الحديث الخامس

: ضعيف على المشهور.

قوله:" فهل لأرباب القرى" السؤال إما عن جواز الأخذ منهم قهرا أو برضاهم، فعلى الأول عدم البأس لعدم عملهم يومئذ بشرائط الذمة، و على الثاني لعله مبني على أنه يجوز أخذ أموالهم على وجه يرضون به، و إن كان ذلك الوجه فاسدا كما في الربا، و التقييد بقوله:" و لبيوت نيرانهم" على الأول مؤيد لعدم الجواز، و على الثاني للجواز، و ربما يحمل الخبر على عدم العلم بكونه مما أهدي إلى تلك البيوت بل يظن ذلك.

الحديث السادس

: مجهول.

و ظاهره عدم وجوب العوض، و يمكن حمله على عدم العلم بإرادة العوض، أو على أن المراد أن الهدية حلال، و العوض واجب، فعدم إعطاء العوض لا يصير سببا لحرمة الهدية و إن كان بعيدا.

و قال في الدروس: الهبة المطلقة لا تقتضي الثواب و إن كان المتهب أعلى، و أطلق في المبسوط اقتضاءها الثواب، و فسر كلامه بإرادة اللزوم بالثواب.

ص: 119

إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ الْفَقِيرُ يُهْدِي إِلَيَّ الْهَدِيَّةَ يَتَعَرَّضُ لِمَا عِنْدِي فَآخُذُهَا وَ لَا أُعْطِيهِ شَيْئاً أَ يَحِلُّ لِي قَالَ نَعَمْ هِيَ لَكَ حَلَالٌ وَ لَكِنْ لَا تَدَعْ أَنْ تُعْطِيَهُ

7 عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَأْكُلُ الْهَدِيَّةَ وَ لَا يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ وَ يَقُولُ تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تَسُلُّ السَّخَائِمَ وَ تُجْلِي ضَغَائِنَ الْعَدَاوَةِ وَ الْأَحْقَادِ

8 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ تَكْرِمَةِ الرَّجُلِ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَقْبَلَ تُحْفَتَهُ وَ يُتْحِفَهُ بِمَا عِنْدَهُ وَ لَا يَتَكَلَّفَ لَهُ شَيْئاً

9 وَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُهُ

10 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ جُلَسَاءُ الرَّجُلِ شُرَكَاؤُهُ فِي الْهَدِيَّةِ

و قال الحلبي: الهدية للأعلى يلزم العوض عنها بمثلها، و لا يجوز التصرف فيها قبله، و لو رضي الواهب بدونه جاز، و لو شرط الثواب و عينه تخير المتهب بينه و بين رد العين، و ظاهر ابن الجنيد تعين العوض كالمبيع، و إن أطلق صرف إلى المعتاد عند الشيخ، كما يصرف إليه لو لم يشترط الثواب.

و قال ابن الجنيد: عند إطلاق شرط الثواب عليه أن يعطيه حتى يرضى، و لو امتنع المتهب من الإثابة رجع الواهب، و لو تلفت العين أو نقصت ضمنها المتهب.

الحديث السابع

: ضعيف.

الحديث الثامن

: ضعيف على المشهور.

الحديث التاسع

: ضعيف على المشهور.

الحديث العاشر

: مرسل.

قوله عليه السلام:" شركاؤه" قال الوالد العلامة (قدس الله روحه): أي يستحب

ص: 120

11 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى رَفَعَهُ قَالَ إِذَا أُهْدِيَ إِلَى الرَّجُلِ هَدِيَّةُ طَعَامٍ وَ عِنْدَهُ قَوْمٌ فَهُمْ شُرَكَاؤُهُ فِيهَا الْفَاكِهَةُ وَ غَيْرُهَا

12 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَأَنْ أُهْدِيَ لِأَخِي الْمُسْلِمِ هَدِيَّةً تَنْفَعُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِمِثْلِهَا

13 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْكُوفِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَهَادَوْا بِالنَّبِقِ تَحْيَا الْمَوَدَّةُ وَ الْمُوَالاةُ

14 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَهَادَوْا تَحَابُّوا تَهَادَوْا فَإِنَّهَا تَذْهَبُ بِالضَّغَائِنِ

له أن يعرض عليهم ليأكلوا، و لو كان قليلا لا يكفيهم فالظاهر تخصيص البعض بها، و يظهر من الخبر الثاني اختصاص ذلك بالمطعوم و المأكول، و قال في الدروس:

يستحب المكافاة على الهدية، و مشاركة الجلساء فيها إذا كانت طعاما فاكهة أو غيرها.

الحديث الحادي عشر

: مرفوع.

الحديث الثاني عشر

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" من أن أتصدق" الظاهر أنه يشترط في كونه صدقة فقر الآخذ و أن يكون العطاء لوجه الله تعالى و لعل المراد هنا انتفاء الأول، و يحتمل الأعم.

الحديث الثالث عشر

: مجهول.

قوله صلى الله عليه و آله:" بالنبق" أي و لو كان بالنبق، فإنه أخس الثمار، و النبق- بالفتح و الكسر- ككتف: ثمر السدر.

الحديث الرابع عشر

: ضعيف على المشهور.

ص: 121

بَابُ الرِّبَا

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ دِرْهَمٌ رِبًا أَشَدُّ مِنْ سَبْعِينَ زَنْيَةً كُلُّهَا بِذَاتِ مَحْرَمٍ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع آكِلُ الرِّبَا وَ مُؤْكِلُهُ وَ كَاتِبُهُ وَ شَاهِدُهُ فِيهِ سَوَاءٌ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْكُلُ الرِّبَا وَ هُوَ يَرَى أَنَّهُ لَهُ حَرَامٌ قَالَ لَا

باب الربا

الحديث الأول

: صحيح.

و الزنية بالفتح و الكسر: الزنا.

الحديث الثاني

: حسن.

الحديث الثالث

: صحيح.

و يدل على أن الجاهل في الربا معذور، قال العلامة في التذكرة: يجب على آخذ الربا المحرم رده على مالكه إن عرفه، و لو لم يعرف المالك تصدق عنه لأنه مجهول المالك، و لو وجد المالك قد مات سلم إلى الورثة فإن جهلهم تصدق به إن لم يتمكن من استعلامهم، و لو لم يعرف المقدار و عرف المالك صالحه، و لو لم يعرف المقدار و لا المالك أخرج خمسه و حل له الباقي، هذا إذا فعل الربا متعمدا، أما إذا فعله جاهلا بتحريمه فالأقوى أنه أيضا كذلك، و قيل: لا يجب عليه رده، لقوله تعالى" فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ" و هو يتناول ما أخذه على وجه الربا، أو لما روي عن الصادق عليه السلام. انتهى.

ص: 122

يَضُرُّهُ حَتَّى يُصِيبَهُ مُتَعَمِّداً فَإِذَا أَصَابَهُ مُتَعَمِّداً فَهُوَ بِالْمَنْزِلَةِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ

4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كُلُّ رِبًا أَكَلَهُ النَّاسُ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُمْ إِذَا عُرِفَ مِنْهُمُ التَّوْبَةُ وَ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَرِثَ مِنْ أَبِيهِ مَالًا وَ قَدْ عَرَفَ أَنَّ فِي ذَلِكَ الْمَالِ رِبًا وَ لَكِنْ قَدِ اخْتَلَطَ فِي التِّجَارَةِ بِغَيْرِهِ حَلَالٍ كَانَ حَلَالًا طَيِّباً فَلْيَأْكُلْهُ وَ إِنْ عَرَفَ مِنْهُ شَيْئاً أَنَّهُ رِبًا فَلْيَأْخُذْ رَأْسَ مَالِهِ وَ لْيَرُدَّ الرِّبَا وَ أَيُّمَا رَجُلٍ أَفَادَ مَالًا كَثِيراً قَدْ أَكْثَرَ فِيهِ مِنَ الرِّبَا فَجَهِلَ ذَلِكَ ثُمَّ عَرَفَهُ بَعْدُ فَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ فِيمَا مَضَى فَلَهُ وَ يَدَعُهُ فِيمَا يَسْتَأْنِفُ

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَتَى رَجُلٌ أَبِي فَقَالَ إِنِّي وَرِثْتُ مَالًا وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ صَاحِبَهُ الَّذِي وَرِثْتُهُ مِنْهُ قَدْ كَانَ يَرْبُو وَ قَدْ أَعْرِفُ أَنَّ فِيهِ رِبًا وَ أَسْتَيْقِنُ ذَلِكَ وَ لَيْسَ يَطِيبُ لِي حَلَالُهُ لِحَالِ عِلْمِي فِيهِ وَ قَدْ سَأَلْتُ

أقول: و من قال بوجوب ردها حمل الآية على حط الذنب بعد التوبة، أو اختصاصه بزمن الجاهلية.

الحديث الرابع

: صحيح.

قوله عليه السلام:" بغيره" في التهذيب و الفقيه" بغيره فإنه له حلال طيب" و أيضا فيهما" و إن عرف منه" شيئا معزولا" و قال في الصحاح: قال أبو زيد: أفدت المال: أعطيته غيري، أفدته: استفدته. ثم اعلم أنه عمل بظاهر الخبر ابن الجنيد من بين الأصحاب، و قال: إذ ورث مالا كان يعلم أن صاحبه يربي و لا يعلم الربا بعينه فيعزله جاز له أكله و التصرف فيه إذا لم يعلم فيه الربا، و حمله بعض الأصحاب على ما إذا كان المورث جاهلا، فيكون الرد في آخر الخبر محمولا على الاستحباب، و بعضهم حمل العلم على الظن الضعيف الذي لا يعتبر شرعا بأنه كان يعلم أنه يربي، و لا يعلم أن الآن ذمته مشغولة بها، و لا يخفى أنه يمكن حمل كلام ابن الجنيد (ره) أيضا عليه بل هو أظهر.

الحديث الخامس

: حسن.

ص: 123

فُقَهَاءَ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَ أَهْلِ الْحِجَازِ فَقَالُوا لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ بِأَنَّ فِيهِ مَالًا مَعْرُوفاً رِبًا وَ تَعْرِفُ أَهْلَهُ فَخُذْ رَأْسَ مَالِكَ وَ رُدَّ مَا سِوَى ذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ مُخْتَلِطاً فَكُلْهُ هَنِيئاً مَرِيئاً فَإِنَّ الْمَالَ مَالُكَ وَ اجْتَنِبْ مَا كَانَ يَصْنَعُ صَاحِبُهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَدْ وَضَعَ مَا مَضَى مِنَ الرِّبَا وَ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ مَا بَقِيَ فَمَنْ جَهِلَهُ وَسِعَ لَهُ جَهْلُهُ حَتَّى يَعْرِفَهُ فَإِذَا عَرَفَ تَحْرِيمَهُ حَرُمَ عَلَيْهِ وَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِيهِ الْعُقُوبَةُ إِذَا رَكِبَهُ كَمَا يَجِبُ عَلَى مَنْ يَأْكُلُ الرِّبَا

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الرِّبَا رِبَاءَانِ رِبًا يُؤْكَلُ وَ رِبًا لَا يُؤْكَلُ فَأَمَّا الَّذِي يُؤْكَلُ فَهَدِيَّتُكَ إِلَى الرَّجُلِ تَطْلُبُ مِنْهُ الثَّوَابَ أَفْضَلَ مِنْهَا فَذَلِكَ الرِّبَا الَّذِي يُؤْكَلُ وَ هُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ ما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَ أَمَّا الَّذِي لَا يُؤْكَلُ فَهُوَ الرِّبَا الَّذِي نَهَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ وَ أَوْعَدَ عَلَيْهِ النَّارَ

قوله عليه السلام:" كما يجب" قيل: أي على قدر يجب على آكل الربا، هذا بيان لقدر العقوبة لا تشبيه للوجوب بالوجوب. و الأظهر أنه من باب تشبيه حكم بحكم تفهيما للسائل، كما هو الشائع في الأخبار أي كما أن الجهل بالحكم يحلل، كذلك جهل بالعين أيضا، و ما فهمه بعض من أن هذا مؤيد للحمل على جهل المورث فلا يخفى وهنه.

الحديث السادس

: حسن.

قوله تعالى:" وَ ما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً"، قال الزمخشري: ما أعطيتم آكلة الربا من ربا ليربوا في أموال الناس ليزيدوا و يزكوا في أموالهم فلا يزكوا عند الله.

و قيل: المراد أن يهب الرجل للرجل و يهدي إليه ليعوضه أكثر مما وهب له أو أهدى إليه فليست تلك الزيادة بحرام، و لكن المعوض لا يثاب على تلك الزيادة. انتهى.

أقول: بل الظاهر على هذا أن المراد به أنه لا ثواب لمن أهدى للعوض في الآخرة كما هو ظاهر الآية و الخبر.

ص: 124

7 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي رَأَيْتُ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ ذَكَرَ الرِّبَا فِي غَيْرِ آيَةٍ وَ كَرَّرَهُ فَقَالَ أَ وَ تَدْرِي لِمَ ذَاكَ قُلْتُ لَا قَالَ لِئَلَّا يَمْتَنِعَ النَّاسُ مِنِ اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ

8 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الرِّبَا لِكَيْلَا يَمْتَنِعَ النَّاسُ مِنِ اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ

9 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ أَرْبَى بِجَهَالَةٍ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتْرُكَهُ فَقَالَ أَمَّا مَا مَضَى فَلَهُ وَ لْيَتْرُكْهُ فِيمَا يَسْتَقْبِلُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَجُلًا أَتَى أَبَا جَعْفَرٍ ع فَقَالَ إِنِّي قَدْ وَرِثْتُ مَالًا وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ صَاحِبَهُ كَانَ يَرْبُو وَ قَدْ سَأَلْتُ فُقَهَاءَ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَ فُقَهَاءَ أَهْلِ الْحِجَازِ فَذَكَرُوا أَنَّهُ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنْ كُنْتَ تَعْرِفُ مِنْهُ شَيْئاً مَعْزُولًا تَعْرِفُ أَهْلَهُ وَ تَعْرِفُ أَنَّهُ رِبًا فَخُذْ رَأْسَ مَالِكَ وَ دَعْ مَا سِوَاهُ وَ إِنْ كَانَ الْمَالُ مُخْتَلِطاً فَكُلْهُ هَنِيئاً مَرِيئاً فَإِنَّ الْمَالَ مَالُكَ وَ اجْتَنِبْ مَا كَانَ يَصْنَعُ صَاحِبُكَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَدْ وَضَعَ مَا مَضَى مِنَ الرِّبَا فَمَنْ جَهِلَهُ وَسِعَهُ أَكْلُهُ فَإِذَا

الحديث السابع

: موثق.

قوله عليه السلام:" من اصطناع المعروف" أي القرض الحسن.

الحديث الثامن

: حسن.

الحديث التاسع

: مجهول.

قوله:" أربى" أي أخذ الربا، قال الجوهري: قال الفراء في قوله تعالى:

" فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رابِيَةً" أي زائدة. كقولك: أربيت إذا أخذت أكثر مما أعطيت.

و يدل على معذورية الجاهل كما مر. قال في النافع: و لو جهل التحريم كفاه الانتهاء، و قال في المهذب: هذا قول الشيخ و الصدوق.

و قال ابن إدريس و أبو علي و العلامة: بل يجب عليه رد المال، و أجمع

ص: 125

عَرَفَهُ حَرُمَ عَلَيْهِ أَكْلُهُ فَإِنْ أَكَلَهُ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ وَجَبَ عَلَيْهِ مَا وَجَبَ عَلَى آكِلِ الرِّبَا

10 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا يَكُونُ الرِّبَا إِلَّا فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ

11 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ نْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ] قَالَ بَلَغَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ الرِّبَا وَ يُسَمِّيهِ اللِّبَأَ فَقَالَ لَئِنْ أَمْكَنَنِي اللَّهُ عَزَّ وَ جَلِ نْهُ] لَأَضْرِبَنَّ عُنُقَهُ

12 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ أَخْبَثُ الْمَكَاسِبِ كَسْبُ الرِّبَا

الكل على وجوب الاستغفار و التوبة منه مع ارتكابه مع العلم و الجهالة، لأنه من الكبائر.

الحديث العاشر

: موثق كالصحيح.

و يدل على أنه لا ربا في المعدود، و قال في الدروس: و في ثبوت الربا في المعدود قولان: أشهرهما الكراهية لصحيحة محمد بن مسلم و" زرارة" و التحريم خيرة المفيد و سلار و ابن الجنيد، و لم نقف لهم على قاطع، و لو تفاضل المعدودان نسيئة ففيه الخلاف، و الأقرب الكراهية، و بالغ في الخلاف حيث منع من بيع الثياب بالثياب و الحيوان بالحيوان نسبة متماثلا و متفاضلا.

الحديث الحادي عشر

: موثق كالصحيح.

قوله:" و يسميه اللبأ" اللبأ بكسر اللام و فتح الباء و الهمزة بعدها-:

أول لبن الأم، و كان لعنة الله يبالغ في حليته بالتشبيه بأول لبن الأم كما هو الشائع بين العرب و العجم، و يدل على أن تحريم الربا من ضروريات الدين، و أن منكر الضروري يجب قتله.

الحديث الثاني عشر

: ضعيف.

ص: 126

بَابُ أَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ بَيْنَ وَلَدِهِ وَ مَا يَمْلِكُهُ رِبًا

1 حُمَيْدُ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْخَشَّابِ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ وَلَدِهِ رِبًا وَ لَيْسَ بَيْنَ السَّيِّدِ وَ عَبْدِهِ رِبًا

2 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَيْسَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ أَهْلِ حَرْبِنَا رِبًا

باب أنه ليس بين الرجل و بين ولده و ما يملكه ربا

الحديث الأول

: ضعيف.

و يدل على أنه ليس بين الرجل و ولده ربا مطلقا كما هو المشهور بين الأصحاب و قال في الدروس: جوز ابن الجنيد أخذ الوالد الفضل من ولده إلا أن يكون له وارث أو عليه دين، فظاهره عدم جواز أخذ الولد الفضل، و أنه لو كان للولد وارث امتنع الربا من الجانبين، و هما ضعيفان.

و قال الشهيد الثاني (ره): الحكم مختص بالولد النسبي بالنسبة إلى الأب، فلا يتعدى الحكم إلى الأم و لا إلى الجد مع ولد الولد، و لا إلى ولد الرضاع على إشكال فيهما، و يدل أيضا على أنه ليس بين السيد و عبده ربا، و ظاهره عبد المختص.

قال في الدروس: لا ربا بين المولى و عبده إن قلنا يملك العبد، إلا أن يكون مشتركا. انتهى. و حكم سيد المرتضى (ره) في بعض كتبه بثبوت الربا بين الوالد و الولد، و المولى و مملوكه و بين الزوجين، و حمل الخبر على النفي، كقوله تعالى" فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ" ثم رجع و وافق المشهور، و ادعى الإجماع عليه.

الحديث الثاني

: ضعيف.

و يدل على جواز أخذ الربا من الحربي، و عدم جواز إعطائه كما هو

ص: 127

نَأْخُذُ مِنْهُمْ أَلْفَ دِرْهَمٍ بِدِرْهَمٍ وَ نَأْخُذُ مِنْهُمْ وَ لَا نُعْطِيهِمْ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ وَلَدِهِ وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ عَبْدِهِ وَ لَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَهْلِهِ رِبًا إِنَّمَا الرِّبَا فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ مَا لَا تَمْلِكُ قُلْتُ فَالْمُشْرِكُونَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُمْ رِبًا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنَّهُمْ مَمَالِيكُ فَقَالَ إِنَّكَ لَسْتَ تَمْلِكُهُمْ إِنَّمَا تَمْلِكُهُمْ مَعَ غَيْرِكَ أَنْتَ وَ غَيْرُكَ فِيهِمْ سَوَاءٌ فَالَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُمْ لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّ عَبْدَكَ لَيْسَ مِثْلَ عَبْدِكَ وَ عَبْدِ غَيْرِكَ

المشهور بين الأصحاب. و قال في المسالك: لا فرق في الحربي بين المعاهد و غيره، و لا بين كونه في دار الحرب و دار الإسلام، و أطلق جماعة نفي الربا هنا من غير فرق بين أخذ المسلم الزيادة و الحربي، و التفصيل أقوى.

و قال في الدروس: في جواز أخذ الفضل من الذمي خلاف أقربه المنع، و لا يجوز إعطاؤه الفضل قطعا.

الحديث الثالث

: مجهول.

و يدل على عدم ثبوت الربا بين الزوجين كما هو المشهور. و في التذكرة خص الزوجة بالدائم، و الأشهر عدم الفرق بينها و بين المتعة.

قوله عليه السلام:" و بين ما لا تملك" أي أمره و اختياره، و من لا حكم لك عليه و لعل فيه إشعارا بعدم جواز أخذ الولد الفضل من الوالد.

قوله عليه السلام:" لأن عبدك" يدل على ثبوت الربا بين المولى و العبد المشترك، و على ثبوته بين المسلم و المشرك، و حمل على الذمي أو علي ما إذا كان الآخذ مشركا.

ص: 128

بَابُ فَضْلِ التِّجَارَةِ وَ الْمُوَاظَبَةِ عَلَيْهَا

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَرْكُ التِّجَارَةِ يَنْقُصُ الْعَقْلَ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ التِّجَارَةُ تَزِيدُ فِي الْعَقْلِ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ طَلَبَ التِّجَارَةَ اسْتَغْنَى عَنِ النَّاسِ قُلْتُ وَ إِنْ كَانَ مُعِيلًا قَالَ وَ إِنْ كَانَ مُعِيلًا إِنَّ تِسْعَةَ أَعْشَارِ الرِّزْقِ فِي التِّجَارَةِ

4 أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ فُضَيْلٍ الْأَعْوَرِ قَالَ شَهِدْتُ مُعَاذَ بْنَ كَثِيرٍ وَ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي قَدْ أَيْسَرْتُ فَأَدَعُ التِّجَارَةَ فَقَالَ إِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ قَلَّ عَقْلُكَ أَوْ نَحْوَهُ

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَيَّ شَيْ ءٍ تُعَالِجُ قُلْتُ مَا أُعَالِجُ الْيَوْمَ شَيْئاً فَقَالَ كَذَلِكَ تَذْهَبُ أَمْوَالُكُمْ وَ اشْتَدَّ عَلَيْهِ

باب فضل التجارة و المواظبة عليها

الحديث الأول

: حسن.

قوله عليه السلام:" ينقص العقل" أي ممن كان مشتغلا بها و تركها أو مطلقا، و المراد به نقصان عقل المعاش أو مطلقا.

الحديث الثاني

: مرسل كالموثق.

الحديث الثالث

: مجهول.

الحديث الرابع

: حسن.

الحديث الخامس

: حسن.

ص: 129

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْفَرَجِ الْقُمِّيِّ عَنْ مُعَاذٍ بَيَّاعِ الْأَكْسِيَةِ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا مُعَاذُ أَ ضَعُفْتَ عَنِ التِّجَارَةِ أَوْ زَهِدْتَ فِيهَا قُلْتُ مَا ضَعُفْتُ عَنْهَا وَ مَا زَهِدْتُ فِيهَا قَالَ فَمَا لَكَ قُلْتُ كُنَّا نَنْتَظِرُ أَمْراً وَ ذَلِكَ حِينَ قُتِلَ الْوَلِيدُ وَ عِنْدِي مَالٌ كَثِيرٌ وَ هُوَ فِي يَدِي وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَيَّ شَيْ ءٌ وَ لَا أَرَانِي آكُلُهُ حَتَّى أَمُوتَ فَقَالَ تَتْرُكُهَا فَإِنَّ تَرْكَهَا مَذْهَبَةٌ لِلْعَقْلِ اسْعَ عَلَى عِيَالِكَ وَ إِيَّاكَ أَنْ يَكُونَ هُمُ السُّعَاةَ عَلَيْكَ

7 مُحَمَّدٌ وَ غَيْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَحْمَرَ قَالَ كَانَ أَبُو الْحَسَنِ ع يَقُولُ لِمُصَادِفٍ اغْدُ إِلَى عِزِّكَ يَعْنِي السُّوقَ

8 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ شَرِيفِ بْنِ سَابِقٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ مَا حَبَسَهُ عَنِ الْحَجِّ فَقِيلَ تَرَكَ التِّجَارَةَ وَ قَلَّ شَيْئُهُ قَالَ وَ كَانَ مُتَّكِئاً فَاسْتَوَى جَالِساً ثُمَّ قَالَ لَهُمْ لَا تَدَعُوا التِّجَارَةَ فَتَهُونُوا اتَّجِرُوا بَارَكَ اللَّهُ لَكُمْ

9 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ

الحديث السادس

: مجهول.

قوله:" ننتظر أمرا" أي ظهوركم و غلبتكم، و في التهذيب" أمرك" و هو أظهر.

الحديث السابع

: صحيح.

قوله عليه السلام:" إلى عزك" أي إلى ما هو سبب له.

الحديث الثامن

: ضعيف.

قوله" و قل شيئه" أي ماله، و في بعض النسخ شبثه، أي تعلقه بالدنيا.

قوله عليه السلام:" فتهونوا" أي تذلوا عند الناس.

الحديث التاسع

: ضعيف.

ص: 130

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ تَعَرَّضُوا لِلتِّجَارَةِ فَإِنَّ فِيهَا غِنًى لَكُمْ عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ

10 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ كَثِيرٍ بَيَّاعِ الْأَكْسِيَةِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي قَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَدَعَ السُّوقَ وَ فِي يَدِي شَيْ ءٌ قَالَ إِذاً يَسْقُطَ رَأْيُكَ وَ لَا يُسْتَعَانَ بِكَ عَلَى شَيْ ءٍ

11 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي قَدْ كَفَفْتُ عَنِ التِّجَارَةِ وَ أَمْسَكْتُ عَنْهَا قَالَ وَ لِمَ ذَلِكَ أَ عَجْزٌ بِكَ كَذَلِكَ تَذْهَبُ أَمْوَالُكُمْ لَا تَكُفُّوا عَنِ التِّجَارَةِ وَ الْتَمِسُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ

12 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْحَجَّالِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ كَانَ خَتَنَ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ بُرَيْدٌ لِمُحَمَّدٍ سَلْ لِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ شَيْ ءٍ أُرِيدُ أَنْ أَصْنَعَهُ إِنَّ لِلنَّاسِ فِي يَدِي وَدَائِعَ وَ أَمْوَالًا وَ أَنَا أَتَقَلَّبُ فِيهَا وَ قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَخَلَّى مِنَ الدُّنْيَا وَ أَدْفَعَ إِلَى كُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ قَالَ فَسَأَلَ مُحَمَّدٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِكَ وَ خَبَّرَهُ بِالْقِصَّةِ وَ قَالَ مَا تَرَى لَهُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَ يَبْدَأُ نَفْسَهُ بِالْحَرَبِ لَا وَ لَكِنْ يَأْخُذُ وَ يُعْطِي عَلَى اللَّهِ جَلَّ اسْمُهُ

الحديث العاشر

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" إذا يسقط رأيك" أي واقعا أو عند الناس.

قوله عليه السلام:" على شي ء" أي من الرأي أو حوائج المؤمنين.

الحديث الحادي عشر

: حسن.

الحديث الثاني عشر

: صحيح.

قوله عليه السلام:" بالحرب" بسكون الراء أي يبدأ بمحاربة نفسه و معاداتها، أو بالتحريك أي يبدأ بنهب ما لنفسه، و هذا أظهر.

قال الجوهري: حربه يحربه حربا: أخذ ماله و تركه بلا شي ء.

قوله عليه السلام:" على الله" أي متوكلا عليه.

ص: 131

13 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ كَانَ أَبُو الْخَطَّابِ قَبْلَ أَنْ يَفْسُدَ وَ هُوَ يَحْمِلُ الْمَسَائِلَ لِأَصْحَابِنَا وَ يَجِي ءُ بِجَوَابَاتِهَا رَوَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اشْتَرُوا وَ إِنْ كَانَ غَالِياً فَإِنَّ الرِّزْقَ يَنْزِلُ مَعَ الشِّرَاءِ

بَابُ آدَابِ التِّجَارَةِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ وَ اللَّهِ لَلرِّبَا فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ عَلَى الصَّفَا شُوبُوا أَيْمَانَكُمْ بِالصِّدْقِ التَّاجِرُ فَاجِرٌ وَ الْفَاجِرُ فِي النَّارِ إِلَّا مَنْ أَخَذَ الْحَقَّ وَ أَعْطَى الْحَقَ

الحديث الثالث عشر

: صحيح على الظاهر.

قوله:" قبل أن يفسد" قال الوالد العلامة" قدس الله روحه": المشهور جواز العمل بمثل ذلك، لأنه كان في وقت الرواية عدلا، و قال ابن الغضائري: أرى ترك ما يقول أصحابنا: حدثنا أبو الخطاب في حال استقامته، و لا حجة في كلامه هذا.

قوله عليه السلام:" اشتروا" أي ما تحتاجون إليه أو للتجارة أو الأعم.

باب آداب التجارة

الحديث الأول

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" الفقه" أي اطلبوا الفقه أولا ثم المتجر، و هو مصدر ميمي بمعنى التجارة.

قوله عليه السلام:" شربوا" أي لا تحلفوا كاذبين، و في الفقيه" فشربوا أموالكم بالصدقة" و في روايات المخالفين يشهد بيعكم الحلف و اللغو، فشربوه بالصدقة.

ص: 132

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ بَاعَ وَ اشْتَرَى فَلْيَحْفَظْ خَمْسَ خِصَالٍ وَ إِلَّا فَلَا يَشْتَرِيَنَّ وَ لَا يَبِيعَنَّ الرِّبَا وَ الْحَلْفَ وَ كِتْمَانَ الْعَيْبِ وَ الْحَمْدَ إِذَا بَاعَ وَ الذَّمَّ إِذَا اشْتَرَى

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِالْكُوفَةِ عِنْدَكُمْ يَغْتَدِي كُلَّ يَوْمٍ بُكْرَةً مِنَ الْقَصْرِ فَيَطُوفُ فِي أَسْوَاقِ الْكُوفَةِ سُوقاً سُوقاً وَ مَعَهُ الدِّرَّةُ عَلَى عَاتِقِهِ وَ كَانَ لَهَا طَرَفَانِ وَ كَانَتْ تُسَمَّى السَّبِيبَةَ فَيَقِفُ عَلَى أَهْلِ كُلِّ سُوقٍ فَيُنَادِي يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ اتَّقُوا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِذَا سَمِعُوا صَوْتَهُ ع أَلْقَوْا مَا بِأَيْدِيهِمْ وَ

و قال في النهاية: أمرهم بالصدقة لما يجري بينهم من الكذب و الربا، و الزيادة و النقصان في القول لتكون كفارة لذلك.

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

و لا ريب في تحريم الربا، و الحلف على الكذب و أما الحلف علي الصدق فالمشهور أنه على الكراهة، و كذا مدح البائع و ذم المشتري إن لم يكونا مشتملين على الكذب فيهما أيضا على الكراهة، و أما كتمان العيب فحرام على الأشهر، و قيل:

بجوازه مع الكراهة فيما يطلع عليه، و يكون له الخيار بالرد و الأرش، و أما إذا لم يكن الاطلاع عليه كشوب اللبن بالماء فحرام قطعا.

الحديث الثالث

: ضعيف.

و الدرة بالكسر- السوط الذي يضرب به، و لعل تسميتها السبيتة لكونها متخذة من السبت و هو- بالكسر- جلد البقر المدبوغ بالقرظ يتخذ منها النعال.

ص: 133

أَرْعَوْا إِلَيْهِ بِقُلُوبِهِمْ وَ سَمِعُوا بِآذَانِهِمْ فَيَقُولُ ع قَدِّمُوا الِاسْتِخَارَةَ وَ تَبَرَّكُوا بِالسُّهُولَةِ وَ اقْتَرِبُوا مِنَ الْمُبْتَاعِينَ وَ تَزَيَّنُوا بِالْحِلْمِ وَ تَنَاهَوْا عَنِ الْيَمِينِ وَ جَانِبُوا الْكَذِبَ وَ تَجَافَوْا عَنِ الظُّلْمِ وَ أَنْصِفُوا الْمَظْلُومِينَ وَ لَا تَقْرَبُوا الرِّبَا وَ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيزانَ وَ لا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ ... وَ لا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ* فَيَطُوفُ ع فِي جَمِيعِ أَسْوَاقِ الْكُوفَةِ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَقْعُدُ لِلنَّاسِ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ بَيْتِهِ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمْ يَأْذَنْ لِحَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ بِالتِّجَارَةِ حَتَّى ضَمِنَ لَهُ إِقَالَةَ النَّادِمِ وَ إِنْظَارَ الْمُعْسِرِ وَ أَخْذَ الْحَقِّ وَافِياً وَ غَيْرَ وَافٍ

قوله عليه السلام:" و أرعوا إليه" أي إسماعهم مع قلوبهم، فالباء بمعنى مع، و المفعول محذوف، قال الجوهري: أرعيته سمعي: أي أصغيت إليه.

قوله عليه السلام:" قدموا الاستخارة" أي طلب الخير منه تعالى في البيع و الشراء و غيرهما" تبركوا بالسهولة" أي اطلبوا البركة منه تعالى بكونكم سهل البيع و الشراء، و القضاء و الاقتضاء: و اقتربوا من المبتاعين" أي لا تغالوا في الثمن فينفروا، أو بالكلام الحسن و البشاشة و حسن الخلق. و قال في النهاية: تجافى عن الشي ء: أي بعد عنه.

قوله عليه السلام:" و أنصفوا المظلومين" أي من وقع منكم أو من غيركم عليهم ظلم، و قال الجوهري: بخسة حقه: نقصه. و العثو: الإفساد.

الحديث الرابع

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" و غير واف" أي يقنع بأخذ حقه و لا يطلب الزيادة، سواء أخذ وافيا أو أنقص و يؤيده أن في التهذيب" أو غير واف" و قيل: أي لا يكون بحيث لا يستوفيه البتة بل قد و قد على حسب حال المبتاع. و قيل: أي يكون وسطا بين الوفاء و عدم الوفاء، و الأول أظهر.

ص: 134

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ جَاءَتْ زَيْنَبُ الْعَطَّارَةُ الْحَوْلَاءُ إِلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ ص فَجَاءَ النَّبِيُّ ص فَإِذَا هِيَ عِنْدَهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ص إِذَا أَتَيْتِنَا طَابَتْ بُيُوتُنَا فَقَالَتْ بُيُوتُكَ بِرِيحِكَ أَطْيَبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا بِعْتِ فَأَحْسِنِي وَ لَا تَغُشِّي فَإِنَّهُ أَتْقَى لِلَّهِ وَ أَبْقَى لِلْمَالِ

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَالَ لَكَ الرَّجُلُ اشْتَرِ لِي فَلَا تُعْطِهِ مِنْ عِنْدِكَ وَ إِنْ كَانَ الَّذِي عِنْدَكَ خَيْراً مِنْهُ

الحديث الخامس

: حسن.

قوله صلى الله عليه و آله:" و لا تغشى" في بعض النسخ القديمة و لا تغبني، و قال الجوهري:

يقال: غبنته في البيع- بالفتح- أي خدعته.

الحديث السادس

: حسن كالصحيح.

و يدل على عدم جواز شراء الوكيل من نفسه، و اختلف الأصحاب فيه، قال الشهيد الثاني (ره): الخلاف في المسألة في موضعين و ينحل إلى ثلاثة: أحدها أن الوكيل هل يدخل في إطلاق الإذن أم لا؟

الثاني مع التصريح بالإذن هل له أن يتولاه لنفسه و إن وكل في القبول أم لا؟

الثالث على القول بالجواز مع التوكيل هل يصح تولي الطرفين أم لا الشيخ على المنع من الثلاثة و العلامة في المختلف على الجواز في الثلاثة، و غيره في الأخيرين، و المحقق يجوز الأخير و يمنع الأول، و قد تردد في الوسط. انتهى.

و قال في التحرير: إذا قال إنسان للتاجر: اشتر لي متاعا لم يجز أن يعطيه من عنده و إن كان أجود إلا بعد البيان.

ص: 135

7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص السَّمَاحَةُ مِنَ الرَّبَاحِ قَالَ ذَلِكَ لِرَجُلٍ يُوصِيهِ وَ مَعَهُ سِلْعَةٌ يَبِيعُهَا

8 وَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ مَرَّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَلَى جَارِيَةٍ قَدِ اشْتَرَتْ لَحْماً مِنْ قَصَّابٍ وَ هِيَ تَقُولُ زِدْنِي فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ زِدْهَا فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ

9 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ هَلُمَّ أَحْسِنْ بَيْعَكَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ الرِّبْحُ

10 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ جُذَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ عِنْدَهُ بَيْعٌ فَسَعَّرَهُ سِعْراً مَعْلُوماً فَمَنْ سَكَتَ عَنْهُ مِمَّنْ يَشْتَرِي مِنْهُ بَاعَهُ بِذَلِكَ السِّعْرِ وَ مَنْ مَاكَسَهُ وَ أَبَى أَنْ يَبْتَاعَ مِنْهُ زَادَهُ قَالَ لَوْ

الحديث السابع

: ضعيف على المشهور.

قوله صلى الله عليه و آله:" السماحة من الرباح" في الفقيه" قال علي عليه السلام: سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يقول: السماح وجه من الرباح" قال الجزري: المسامحة المساهلة و منه الحديث المشهور: السماح رباح، أي المساهلة في الأشياء يربح صاحبها. و قال الفيروزآبادي: الرباح كسحاب: اسم ما يربحه.

الحديث الثامن

: ضعيف على المشهور.

الحديث التاسع

: مجهول.

و حمله الأصحاب على الكراهة، و قال في التحرير: إذا قال التاجر لغيره: هلم أحسن إليك باعه من غير ربح، و كذلك إذا عامله مؤمن فليجهد أن لا يربح عليه فإن اضطر قنع باليسير.

الحديث العاشر

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" زاده" أي المتاع لا السعر كما يتوهم من السياق، و الحاصل

ص: 136

كَانَ يَزِيدُ الرَّجُلَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ بَأْسٌ فَأَمَّا أَنْ يَفْعَلَهُ بِمَنْ أَبَى عَلَيْهِ وَ كَايَسَهُ وَ يَمْنَعُهُ مِمَّنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَا يُعْجِبُنِي إِلَّا أَنْ يَبِيعَهُ بَيْعاً وَاحِداً

11 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص صَاحِبُ السِّلْعَةِ أَحَقُّ بِالسَّوْمِ

أن من لم يماكسه يبيعه بسعر معلوم، و من ما ماكسه نقص السعر له، و لعل تجويز الرجلين و الثلاثة لرعاية الجهات الشرعية من الفقر و العلم و الصلاح، أو لأن الالتفات إلى بعض الناس لا يصير سببا لكسر قلب سائر المعاملين، و لا يخالف المروة كثيرا.

قوله عليه السلام:" بيعا واحدا" أي من غير فرق بين المعاملين، أو المعنى أنه إذا كان التفاوت في السعر، لأن المشتري يشتري منه جميع المتاع أو أكثره بيعا واحدا فيبيعه، أرخص ممن يشتري منه شيئا قليلا كما هو الشائع فلا بأس، و لعله أظهر.

الحديث الحادي عشر

: ضعيف على المشهور.

قوله صلى الله عليه و آله:" أحق بالسوم"، قيل فيه وجوه:" الأول- أن المراد أن البائع أحق بالمساومة و الابتداء بالسعر كما فهمه الشهيد (ره) و غيره و هو الأظهر.

الثاني أنه يكره أو يحرم بيع مال الغير فضولا.

الثالث أنه إذا وقع بيعان من المالك و غيره فبيع المالك صحيح.

الرابع أنه أحق بأن لا يدفع المال حتى يأخذ الثمن كما فهمه بعضهم.

الخامس أن يكون الغرض منع توكل الحاضر للبادئ.

السادس أنه مع تنازع المبتاعين البائع أولى بأن يبيع ممن يريد.

السابع أن البائع يبتدئ بالإيجاب. فبعضها خطر بالبال، و بعضها أو رده والدي العلامة، و الأول هو الظاهر، و زاد بعض المعاصرين وجها ثامنا اختاره،

ص: 137

12 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ رَفَعَهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ السَّوْمِ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ

13 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ نُبِّئْتُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَيْنِ اطْرَحْ وَ خُذْ عَلَى غَيْرِ تَقْلِيبٍ وَ شِرَاءَ مَا لَمْ يُرَ

14 أَحْمَدُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ غَبْنُ الْمُسْتَرْسِلِ سُحْتٌ

15 عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ مُيَسِّرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ غَبْنُ الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ

16 أَحْمَدُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَيُّمَا عَبْدٍ أَقَالَ مُسْلِماً فِي بَيْعٍ أَقَالَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

و هو أنه إذا أراد المشتري بيع المتاع فالبائع الأول أولى.

الحديث الثاني عشر

: مرفوع. و حمل على الكراهة.

الحديث الثالث عشر

: ضعيف.

قوله:" اطرح و خذ" أي يقول البائع للمشتري: اطرح الثمن، و خذ المتاع من غير أن يكون المشتري قلب المتاع و اختبره، فالفرق بينه و بين الثاني أنه في الثاني لم ير أصلا، و في الأول رأى من بعيد و لم يختبره، أو يقول المشتري اطرح المتاع و خذ الثمن الذي أعطيك، فيكون الفساد لجهالة الثمن و في الثاني لجهالة المبيع و على التقديرين لا بد من تقييده بعدم الوصف الرافع للجهالة.

الحديث الرابع عشر

: ضعيف.

و قال الجزري: فيه" أيما مسلم استرسل إلى مسلم فغبنه فهو كذا" الاسترسال: الاستئناس و الطمأنينة إلى الإنسان، و الثقة به فيما يحدثه، و أصله السكون و الثبات، و منه الحديث" غبن المسترسل ربا".

الحديث الخامس عشر

: موثق.

الحديث السادس عشر

: ضعيف.

ص: 138

17 أَحْمَدُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ الدَّغْشِيِّ قَالَ كُنْتُ عَلَى بَابِ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ فَخَرَجَ غُلَامُ شِهَابٍ فَقَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ هَاشِمَ الصَّيْدَنَانِيَّ عَنْ حَدِيثِ السِّلْعَةِ وَ الْبِضَاعَةِ قَالَ فَأَتَيْتُ هَاشِماً فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْحَدِيثِ فَقَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الْبِضَاعَةِ وَ السِّلْعَةِ فَقَالَ نَعَمْ مَا مِنْ أَحَدٍ يَكُونُ عِنْدَهُ سِلْعَةٌ أَوْ بِضَاعَةٌ إِلَّا قَيَّضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ يُرْبِحُهُ فَإِنْ قَبِلَ وَ إِلَّا صَرَفَهُ إِلَى غَيْرِهِ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ رَدَّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ

18 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى رَفَعَ الْحَدِيثَ قَالَ كَانَ أَبُو أُمَامَةَ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ ص يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَقَدْ طَابَ مَكْسَبُهُ إِذَا اشْتَرَى لَمْ يَعِبْ وَ إِذَا بَاعَ لَمْ يَحْمَدْ وَ لَا يُدَلِّسُ وَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ لَا يَحْلِفُ

19 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ مُيَسِّرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عَامَّةَ مَنْ يَأْتِينِي مِنْ إِخْوَانِي فَحُدَّ لِي مِنْ مُعَامَلَتِهِمْ مَا لَا أَجُوزُهُ إِلَى غَيْرِهِ فَقَالَ إِنْ وَلَّيْتَ أَخَاكَ فَحَسَنٌ وَ إِلَّا فَبِعْ بَيْعَ الْبَصِيرِ الْمُدَاقِ

20 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ يُونُسَ

الحديث السابع عشر

: مجهول.

و الصيدلاني بياع الأودية. و قال الفيروزآبادي: قيض الله فلانا لفلان: جاءه به و أتاحه له، و قيضنا لهم قرناء: أي سببنا لهم من حيث لا يحتسبونه.

الحديث الثامن عشر

: مرفوع.

الحديث التاسع عشر

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" إن وليت" التولية: البيع برأس المال، أي ذلك حسن و مستحب و يجوز المداقة. أو المعنى أنه إن كان المشتري أخاك المؤمن فلا تربح عليه و إلا فبع بيع البصير، و ما قيل: إن المراد بالتولية الوعد بالإحسان، أو هو التخفيف بمعنى المعاشرة و اختبار الإيمان، فلا يخفى بعده.

الحديث العشرون

: ضعيف.

ص: 139

بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ قَالَ قَالَ نُبِّئْتُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَيْنِ اطْرَحْ وَ خُذْ عَلَى غَيْرِ تَقْلِيبٍ وَ شِرَاءَ مَا لَمْ يُرَ

21 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَشَّارٍ عَنْ رَجُلٍ رَفَعَهُ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ قَالَ هُمُ التُّجَّارُ الَّذِينَ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَ لَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا دَخَلَ مَوَاقِيتُ الصَّلَاةِ أَدَّوْا إِلَى اللَّهِ حَقَّهُ فِيهَا

22 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ وَ أَبِي شِبْلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ رِبْحُ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ رِبًا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَارْبَحْ عَلَيْهِ قُوتَ يَوْمِكَ أَوْ يَشْتَرِيَهُ لِلتِّجَارَةِ فَارْبَحُوا عَلَيْهِمْ وَ ارْفُقُوا بِهِمْ

23 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنِ اتَّجَرَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ارْتَطَمَ فِي الرِّبَا ثُمَّ ارْتَطَمَ قَالَ وَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ لَا يَقْعُدَنَّ فِي السُّوقِ إِلَّا مَنْ يَعْقِلُ الشِّرَاءَ وَ الْبَيْعَ

الحديث الحادي و العشرون

: ضعيف.

الحديث الثاني و العشرون

: ضعيف.

و قال في الدروس: يكره الربح على المؤمن إلا بأن يشتري بأكثر من مائة درهم فيربح عليه قوت اليوم، أو يشتري للتجارة فيرفق به أو للضرورة، و عن الصادق عليه السلام: لا بأس في غيبة القائم عليه السلام بالربح على المؤمن، و في حضوره مكروه، و الربح على الموعود بالإحسان، و مدح المبيع و ذمه من المتعاقدين.

الحديث الثالث و العشرون

: ضعيف كالموثق.

و قال في النهاية: في حديث علي عليه السلام" من اتجر قبل أن يتفقه ارتطم في الربا ثم ارتطم" أي وقع فيه و ارتبك و نشب.

ص: 140

بَابُ فَضْلِ الْحِسَابِ وَ الْكِتَابَةِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى النَّاسِ بَرِّهِمْ وَ فَاجِرِهِمْ بِالْكِتَابِ وَ الْحِسَابِ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَتَغَالَطُوا

بَابُ السَّبْقِ إِلَى السُّوقِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع سُوقُ الْمُسْلِمِينَ كَمَسْجِدِهِمْ فَمَنْ سَبَقَ إِلَى مَكَانٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ إِلَى اللَّيْلِ وَ كَانَ لَا يَأْخُذُ عَلَى بُيُوتِ السُّوقِ الْكِرَاءَ

باب فضل الحساب و الكتابة

الحديث الأول

: مرسل.

باب السبق إلى السوق

الحديث الأول

: ضعيف كالموثق.

قوله عليه السلام:" أحق به" قال في الدروس: و أما الطرق ففائدتها في الأصل الاستطراق، و لا يمنع من الوقوف فيها إذا لم يضر بالمارة، و كذا القعود، و لو كان للبيع و الشراء فإن فارق و رحله باق فهو أحق به، و إلا فلا و إن تضرر بتفريق معامليه، قاله جماعة، و يحتمل بقاء حقه. نعم لو طالت المفارقة زال حقه، و كذا الحكم في مقاعد الأسواق المباحة.

و روي عن علي عليه السلام: سوق المسلمين إلى آخره، و هذا حسن، و ليس للإمام إقطاعها و لا يتوقف الانتفاع بها على إذنه.

قوله عليه السلام:" كراء" إما لكونها وقفا أو لفتحها عنوة.

ص: 141

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُوقُ الْمُسْلِمِينَ كَمَسْجِدِهِمْ يَعْنِي إِذَا سَبَقَ إِلَى السُّوقِ كَانَ لَهُ مِثْلَ الْمَسْجِدِ

بَابُ مَنْ ذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى فِي السُّوقِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ ع يَا أَبَا الْفَضْلِ أَ مَا لَكَ مَكَانٌ تَقْعُدُ فِيهِ فَتُعَامِلَ النَّاسَ قَالَ قُلْتُ بَلَى قَالَ مَا مِنْ رَجُلٍ مُؤْمِنٍ يَرُوحُ أَوْ يَغْدُو إِلَى مَجْلِسِهِ أَوْ سُوقِهِ فَيَقُولُ حِينَ يَضَعُ رِجْلَهُ فِي السُّوقِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَ خَيْرِ أَهْلِهَا إِلَّا وَكَّلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ مَنْ يَحْفَظُهُ وَ يَحْفَظُ عَلَيْهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَيَقُولُ لَهُ قَدْ أُجِرْتَ مِنْ شَرِّهَا وَ شَرِّ أَهْلِهَا يَوْمَكَ هَذَا بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَدْ رُزِقْتَ خَيْرَهَا وَ خَيْرَ أَهْلِهَا فِي يَوْمِكَ هَذَا فَإِذَا جَلَسَ مَجْلِسَهُ قَالَ حِينَ يَجْلِسُ- أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ حَلَالًا طَيِّباً وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ صَفْقَةٍ خَاسِرَةٍ وَ يَمِينٍ كَاذِبَةٍ فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ قَالَ لَهُ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ أَبْشِرْ فَمَا فِي سُوقِكَ الْيَوْمَ أَحَدٌ أَوْفَرَ مِنْكَ حَظّاً قَدْ تَعَجَّلْتَ الْحَسَنَاتِ وَ مُحِيَتْ عَنْكَ السَّيِّئَاتُ وَ سَيَأْتِيكَ مَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ مُوَفَّراً حَلَالًا طَيِّباً مُبَارَكاً فِيهِ

الحديث الثاني

: حسن.

باب من ذكر الله عز و جل في السوق

الحديث الأول

: حسن أو موثق.

قوله عليه السلام:" و يحفظ عليه" كلمة" على" بمعنى اللام أي يحفظ له متاعه. و قال في النهاية: صفق له البيع يصفقه، و صفق يده بالبيعة و على يده صفقا و صفقة: ضرب يده على يده، و ذلك عند وجوب البيع.

ص: 142

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا دَخَلْتَ سُوقَكَ فَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَ خَيْرِ أَهْلِهَا وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَ شَرِّ أَهْلِهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَبْغِيَ أَوْ يُبْغَى عَلَيَّ أَوْ أَعْتَدِيَ أَوْ يُعْتَدَى عَلَيَّ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ إِبْلِيسَ وَ جُنُودِهِ وَ شَرِّ فَسَقَةِ الْعَرَبِ وَ الْعَجَمِ وَ حَسْبِيَ اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ مَا يُشْتَرَى لِلتِّجَارَةِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا اشْتَرَيْتَ شَيْئاً مِنْ مَتَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ فَكَبِّرْ ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي اشْتَرَيْتُهُ أَلْتَمِسُ فِيهِ مِنْ فَضْلِكَ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ فَاجْعَلْ لِي فِيهِ فَضْلًا اللَّهُمَّ إِنِّي اشْتَرَيْتُهُ أَلْتَمِسُ فِيهِ مِنْ رِزْقِكَ للَّهُمَ] فَاجْعَلْ لِي فِيهِ رِزْقاً ثُمَّ أَعِدْ كُلَّ وَاحِدَةٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ هُذَيْلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا اشْتَرَيْتَ جَارِيَةً فَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَشِيرُكَ وَ أَسْتَخِيرُكَ

الحديث الثاني

: حسن.

باب القول عند ما يشتري للتجارة

الحديث الأول

: حسن.

قوله عليه السلام:" إذا اشتريت" أي بعد الشراء كما يظهر من الدعاء و كلام العلماء.

قوله عليه السلام:" ثلاث مرات" ربما يتوهم لزوم أربع مرات، و هو ضعيف إذ إطلاق الإعادة على الأول تغليب شائع.

الحديث الثاني

: مجهول.

قوله عليه السلام:" إذا اشتريت جارية" ظاهره قبل الشراء.

ص: 143

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ شَيْئاً فَقُلْ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ يَا دَائِمُ يَا رَءُوفُ يَا رَحِيمُ أَسْأَلُكَ بِعِزَّتِكَ وَ قُدْرَتِكَ وَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ أَنْ تَقْسِمَ لِي مِنَ التِّجَارَةِ الْيَوْمَ أَعْظَمَهَا رِزْقاً وَ أَوْسَعَهَا فَضْلًا وَ خَيْرَهَا عَاقِبَةً فَإِنَّهُ لَا خَيْرَ فِيمَا لَا عَاقِبَةَ لَهُ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا اشْتَرَيْتَ دَابَّةً أَوْ رَأْساً فَقُلِ اللَّهُمَّ اقْدِرْ لِي أَطْوَلَهَا حَيَاةً وَ أَكْثَرَهَا مَنْفَعَةً وَ خَيْرَهَا عَاقِبَةً

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا اشْتَرَيْتَ دَابَّةً فَقُلِ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ عَظِيمَةَ الْبَرَكَةِ فَاضِلَةَ الْمَنْفَعَةِ مَيْمُونَةَ النَّاصِيَةِ فَيَسِّرْ لِي شِرَاهَا وَ إِنْ كَانَتْ غَيْرَ ذَلِكَ فَاصْرِفْنِي عَنْهَا إِلَى الَّذِي هُوَ خَيْرٌ لِي مِنْهَا فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَ لَا أَعْلَمُ وَ تَقْدِرُ وَ لَا أَقْدِرُ وَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ* تَقُولُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

بَابُ مَنْ تُكْرَهُ مُعَامَلَتُهُ وَ مُخَالَطَتُهُ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِيدِ

الحديث الثالث

: صحيح.

قوله عليه السلام:" فإنه لا خير" لعله ليس من الدعاء، و لذا أسقطه الصدوق و الشيخ رضي الله عنهما.

الحديث الرابع

: حسن.

قوله عليه السلام:" إذا اشتريت" أي إذا أردت الشراء كما يظهر من الدعاء.

باب من تكره معاملته و مخالطته

الحديث الأول

: صحيح.

ص: 144

بْنِ صَبِيحٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَشْتَرِ مِنْ مُحَارَفٍ فَإِنَّ صَفْقَتَهُ لَا بَرَكَةَ فِيهَا

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَ غَيْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ إِنَّ عِنْدَنَا قَوْماً مِنَ الْأَكْرَادِ وَ إِنَّهُمْ لَا يَزَالُونَ يَجِيئُونَ بِالْبَيْعِ فَنُخَالِطُهُمْ وَ نُبَايِعُهُمْ فَقَالَ يَا أَبَا الرَّبِيعِ لَا تُخَالِطُوهُمْ فَإِنَّ الْأَكْرَادَ حَيٌّ مِنْ أَحْيَاءِ الْجِنِّ كَشَفَ اللَّهُ عَنْهُمُ الْغِطَاءَ فَلَا تُخَالِطُوهُمْ

3 أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ مُيَسِّرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُعَامِلْ ذَا عَاهَةٍ فَإِنَّهُمْ أَظْلَمُ شَيْ ءٍ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ قَالَ اسْتَقْرَضَ قَهْرَمَانٌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَلَحَّ فِي التَّقَاضِي فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ لَمْ أَنْهَكَ أَنْ تَسْتَقْرِضَ لِي مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَكَانَ

و قال الجزري: المحارف بفتح الراء: هو المحروم المحدود الذي إذا طلب لا يرزق، و قد حورف كسب فلان: إذا شدد عليه في معاشه.

الحديث الثاني

: مرسل.

و يدل على كراهة معاملة الأكراد، و ربما يأول كونهم من الجن بأنهم لسوء أخلاقهم و كثرة حيلهم أشباه الجن، فكأنهم منهم كشف عنهم الغطاء.

الحديث الثالث

: مرسل.

قوله عليه السلام:" فإنهم أظلم شي ء" لعل نسبة الظلم إليهم لسراية أمراضهم أو لأنهم مع علمهم بالسراية لا يجتنبون عن المخالطة.

الحديث الرابع

: حسن.

و يدل على كراهة الاستقراض ممن تجدد له المال بعد الفقر و لم ينشأ في الخبر.

ص: 145

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تُخَالِطُوا وَ لَا تُعَامِلُوا إِلَّا مَنْ نَشَأَ فِي الْخَيْرِ

6 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع احْذَرُوا مُعَامَلَةَ أَصْحَابِ الْعَاهَاتِ فَإِنَّهُمْ أَظْلَمُ شَيْ ءٍ

7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مَيَّاحٍ عَنْ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِيَّاكَ وَ مُخَالَطَةَ السَّفِلَةِ- فَإِنَّ السَّفِلَةَ لَا يَئُولُ إِلَى خَيْرٍ

8 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَضْلٍ النَّوْفَلِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي يَحْيَى الرَّازِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُخَالِطُوا وَ لَا تُعَامِلُوا إِلَّا مَنْ نَشَأَ فِي الْخَيْرِ

الحديث الخامس

: موثق.

قوله عليه السلام:" في الخير" أي في المال.

الحديث السادس

: مرفوع.

الحديث السابع

: مجهول.

قوله عليه السلام:" و مخالطة السفلة" قال الفيروزآبادي: سفلة الناس بالكسر و كفرحة: أسافلهم و غوغاؤهم، و قال الصدوق رحمه الله في كتاب معاني الأخبار: جاءت الأخبار في معنى السفلة على وجوه، فمنها أن السفلة هو الذي لا يبالي ما قال و ما قيل له، و الأخبار في ذمهم كثيرة، و منهم الفحاش و السباب و المغتاب و الظالم. و منها أن السفلة من يضرب بالطنبور، و منها أن السفلة من لا يسره الإحسان، و لا يسوؤه الإساءة، و السفلة من ادعى الإمامة و ليس لها بأهل، هذه كلها أوصاف السفلة، من اجتمع فيه بعضها أو جميعها وجب اجتناب مخالطته.

الحديث الثامن

: مجهول.

ص: 146

9 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ مُيَسِّرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُعَامِلْ ذَا عَاهَةٍ فَإِنَّهُمْ أَظْلَمُ شَيْ ءٍ

بَابُ الْوَفَاءِ وَ الْبَخْسِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَكُونُ الْوَفَاءُ حَتَّى يَمِيلَ الْمِيزَانُ

2 عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُرَازِمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ مَنْ أَخَذَ الْمِيزَانَ بِيَدِهِ فَنَوَى أَنْ يَأْخُذَ لِنَفْسِهِ وَافِياً لَمْ يَأْخُذْ إِلَّا رَاجِحاً وَ مَنْ أَعْطَى فَنَوَى أَنْ يُعْطِيَ سَوَاءً لَمْ يُعْطِ إِلَّا نَاقِصاً

3 عَنْهُ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي

الحديث التاسع

: مجهول.

باب الوفاء و البخس

الحديث الأول

: مجهول.

قوله عليه السلام" لا يكون الوفاء" ظاهره الوجوب من باب المقدمة، و يمكن الحمل على الاستحباب كما ذكره الأصحاب، فالمراد بالوفاء الوفاء الكامل، و الأحوط العمل بظاهر الخبر.

الحديث الثاني

: مرسل.

قوله عليه السلام:" إلا راجحا" إذا الطبع مائل إلى أخذ الراجح و إعطاء الناقص فينخدع من نفسه في ذلك كثيرا.

و قال في الدروس: يستحب قبض الناقص و إعطاء الراجح.

الحديث الثالث

: مجهول.

ص: 147

صَاحِبُ نَخْلٍ فَخَبِّرْنِي بِحَدٍّ أَنْتَهِي إِلَيْهِ فِيهِ مِنَ الْوَفَاءِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع انْوِ الْوَفَاءَ فَإِنْ أَتَى عَلَى يَدِكَ وَ قَدْ نَوَيْتَ الْوَفَاءَ نُقْصَانٌ كُنْتَ مِنْ أَهْلِ الْوَفَاءِ وَ إِنْ نَوَيْتَ النُّقْصَانَ ثُمَّ أَوْفَيْتَ كُنْتَ مِنْ أَهْلِ النُّقْصَانِ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مِنْ نِيَّتِهِ الْوَفَاءُ وَ هُوَ إِذَا كَالَ لَمْ يُحْسِنْ أَنْ يَكِيلَ قَالَ فَمَا يَقُولُ الَّذِينَ حَوْلَهُ قَالَ قُلْتُ يَقُولُونَ لَا يُوفِي قَالَ هَذَا لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَكِيلَ

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَكُونُ الْوَفَاءُ حَتَّى يَرْجَحَ

بَابُ الْغِشِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّنَا

2 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِرَجُلٍ يَبِيعُ

الحديث الرابع

: مرسل.

و ظاهره كراهة تعرض الكيل و الوزن لمن لا يحسنهما كما ذكره أكثر الأصحاب، و يحتمل عدم الجواز لوجوب العلم بإيفاء الحق.

الحديث الخامس

: حسن.

باب الغش

الحديث الأول

: صحيح.

قوله عليه السلام:" من غشنا" ظاهره الغش معهم عليهم السلام فلا يناسب الباب، و يحتمل ما فهمه المصنف احتمالا غير بعيد.

الحديث الثاني

: صحيح.

ص: 148

التَّمْرَ يَا فُلَانُ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ غَشَّهُمْ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سِجَادَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ ع فَإِذَا دَنَانِيرُ مَصْبُوبَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَنَظَرَ إِلَى دِينَارٍ فَأَخَذَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ قَطَعَهُ بِنِصْفَيْنِ ثُمَّ قَالَ لِي أَلْقِهِ فِي الْبَالُوعَةِ حَتَّى لَا يُبَاعَ شَيْ ءٌ فِيهِ غِشٌ

4 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ يَبِيعُ الدَّقِيقَ فَقَالَ إِيَّاكَ وَ الْغِشَّ فَإِنَّ مَنْ غَشَّ غُشَّ فِي مَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غُشَّ فِي أَهْلِهِ

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص- عَنْ أَنْ يُشَابَ اللَّبَنُ بِالْمَاءِ لِلْبَيْعِ

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ كُنْتُ أَبِيعُ السَّابِرِيَّ فِي الظِّلَالِ فَمَرَّ بِي أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى ع فَقَالَ لِي يَا هِشَامُ إِنَّ الْبَيْعَ فِي الظِّلِّ غِشٌّ وَ إِنَّ الْغِشَّ لَا يَحِلُ

7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ

الحديث الثالث

: ضعيف.

و يدل على استحباب تضييع المغشوش لئلا يغش به مسلم، و ينبغي حمله على أنه لم يكن فيه نقش محترم، أو على أن البالوعة لم تكن محلا للنجاسات.

الحديث الرابع

: مرسل.

الحديث الخامس

: ضعيف على المشهور. و هذا من الغش المحرم.

الحديث السادس

: حسن.

قوله عليه السلام:" غش" حمل في المشهور على الكراهة، و قال في الدروس: يحرم البيع في الظلم من غير وصف.

الحديث السابع

: ضعيف.

و يدل على تحريم إخفاء الردي ء و إظهار الجيد، و قيل: بالكراهة، قال في

ص: 149

عَنْ سَعْدٍ الْإِسْكَافِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ص فِي سُوقِ الْمَدِينَةِ بِطَعَامٍ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ مَا أَرَى طَعَامَكَ إِلَّا طَيِّباً وَ سَأَلَهُ عَنْ سِعْرِهِ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ أَنْ يَدُسَّ يَدَيْهِ فِي الطَّعَامِ فَفَعَلَ فَأَخْرَجَ طَعَاماً رَدِيّاً فَقَالَ لِصَاحِبِهِ مَا أَرَاكَ إِلَّا وَ قَدْ جَمَعْتَ خِيَانَةً وَ غِشّاً لِلْمُسْلِمِينَ

بَابُ الْحَلْفِ فِي الشِّرَاءِ وَ الْبَيْعِ

1 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْفَزَارِيِّ قَالَ دَعَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَوْلًى لَهُ يُقَالُ لَهُ مُصَادِفٌ فَأَعْطَاهُ أَلْفَ دِينَارٍ وَ قَالَ لَهُ تَجَهَّزْ حَتَّى تَخْرُجَ إِلَى مِصْرَ فَإِنَّ عِيَالِي قَدْ كَثُرُوا قَالَ فَتَجَهَّزَ بِمَتَاعٍ وَ خَرَجَ مَعَ التُّجَّارِ إِلَى مِصْرَ فَلَمَّا دَنَوْا مِنْ مِصْرَ اسْتَقْبَلَتْهُمْ قَافِلَةٌ خَارِجَةٌ مِنْ مِصْرَ فَسَأَلُوهُمْ عَنِ الْمَتَاعِ الَّذِي مَعَهُمْ مَا حَالُهُ فِي الْمَدِينَةِ وَ كَانَ مَتَاعَ الْعَامَّةِ فَأَخْبَرُوهُمْ أَنَّهُ لَيْسَ بِمِصْرَ مِنْهُ شَيْ ءٌ فَتَحَالَفُوا وَ تَعَاقَدُوا عَلَى أَنْ لَا يَنْقُصُوا مَتَاعَهُمْ مِنْ رِبْحِ الدِّينَارِ دِينَاراً فَلَمَّا قَبَضُوا أَمْوَالَهُمْ وَ انْصَرَفُوا إِلَى الْمَدِينَةِ فَدَخَلَ مُصَادِفٌ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ مَعَهُ كِيسَانِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ أَلْفُ دِينَارٍ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَذَا رَأْسُ الْمَالِ وَ هَذَا الْآخَرُ رِبْحٌ فَقَالَ إِنَّ هَذَا الرِّبْحَ كَثِيرٌ وَ لَكِنْ مَا صَنَعْتَهُ فِي الْمَتَاعِ فَحَدَّثَهُ كَيْفَ صَنَعُوا وَ كَيْفَ تَحَالَفُوا فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ تَحْلِفُونَ عَلَى قَوْمٍ مُسْلِمِينَ أَلَّا

الدروس: يكره إظهار جيد المتاع و إخفاء رديئه إذا كان يظهر للتحسن، و البيع في موضع يخفى فيه العيب.

باب الحلف في الشراء و البيع

الحديث الأول

: مجهول.

قوله" متاع العامة" أي الذي يحتاج إليه عامة الناس. و قال في الدروس:

يكره اليمين على البيع. و روي كراهة الربح المأخوذ باليمين. و الظاهر أن مراده ما ورد في هذه الرواية، و ظاهر الرواية أنه ليس الكراهة للحلف، بل لاتفاقهم

ص: 150

تَبِيعُوهُمْ إِلَّا رِبْحَ الدِّينَارِ دِينَاراً ثُمَّ أَخَذَ أَحَدَ الْكِيسَيْنِ فَقَالَ هَذَا رَأْسُ مَالِي وَ لَا حَاجَةَ لَنَا فِي هَذَا الرِّبْحِ ثُمَّ قَالَ يَا مُصَادِفُ مُجَادَلَةُ السُّيُوفِ أَهْوَنُ مِنْ طَلَبِ الْحَلَالِ

2 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ رَفَعَهُ قَالَ قَامَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَلَى دَارِ ابْنِ أَبِي مُعَيْطٍ وَ كَانَ يُقَامُ فِيهَا الْإِبِلُ فَقَالَ يَا مَعَاشِرَ السَّمَاسِرَةِ أَقِلُّوا الْأَيْمَانَ فَإِنَّهَا مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلرِّبْحِ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِمْ- يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَدُهُمْ رَجُلٌ اتَّخَذَ اللَّهَ بِضَاعَةً لَا يَشْتَرِي إِلَّا بِيَمِينٍ وَ لَا يَبِيعُ إِلَّا بِيَمِينٍ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ زَعْلَانَ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ رَفَعَهُ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِيَّاكُمْ وَ الْحَلْفَ فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ السِّلْعَةَ وَ يَمْحَقُ الْبَرَكَةَ

على أن يبيعوا متاعا يحتاج إليه عامة الناس بأغلى الثمن، و هو من قبيل مبايعة المضطرين التي كرهها الأصحاب.

الحديث الثاني

: مرفوع.

و قال الفيروزآبادي: السمسار بالكسر- المتوسط بين البائع و المشتري، الجمع: سماسرة، و مالك الشي ء و قيمه، و السفير بين المحبين، و سمسار الأرض:

العالم بها و هي بهاء، و المصدر: السمسرة. و قال: نفق البيع نفاقا: راج. و قال في النهاية: في الحديث: اليمين الكاذبة منفقة للسلعة، ممحقة للبركة، أي مظنة لنفاقها و موضع له.

الحديث الثالث

: ضعيف.

الحديث الرابع

: مرفوع

ص: 151

بَابُ الْأَسْعَارِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْغِفَارِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَامَةُ رِضَا اللَّهِ تَعَالَى فِي خَلْقِهِ عَدْلُ سُلْطَانِهِمْ وَ رُخْصُ أَسْعَارِهِمْ وَ عَلَامَةُ غَضَبِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى عَلَى خَلْقِهِ- جَوْرُ سُلْطَانِهِمْ وَ غَلَاءُ أَسْعَارِهِمْ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَ عَزَّ وَكَّلَ بِالسِّعْرِ مَلَكاً فَلَنْ يَغْلُوَ مِنْ قِلَّةٍ وَ لَا يَرْخُصَ مِنْ كَثْرَةٍ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَكَّلَ بِالسِّعْرِ مَلَكاً يُدَبِّرُهُ بِأَمْرِهِ

4 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَكَّلَ بِالْأَسْعَارِ مَلَكاً يُدَبِّرُهَا

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَمَّا صَارَتِ الْأَشْيَاءُ لِيُوسُفَ بْنِ يَعْقُوبَ ع جَعَلَ الطَّعَامَ فِي بُيُوتٍ وَ أَمَرَ بَعْضَ وُكَلَائِهِ فَكَانَ يَقُولُ بِعْ

باب الأسعار

الحديث الأول

: مجهول.

الحديث الثاني

: ضعيف.

الحديث الثالث

: مرسل.

الحديث الرابع

: ضعيف.

الحديث الخامس

: مرسل.

أقول: هذه الأخبار تدل على أن السعر بيد الله تعالى، و قد اختلف المتكلمون

ص: 152

بِكَذَا وَ كَذَا وَ السِّعْرُ قَائِمٌ فَلَمَّا عَلِمَ أَنَّهُ يَزِيدُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ كَرِهَ أَنْ يَجْرِيَ الْغَلَاءُ عَلَى لِسَانِهِ فَقَالَ لَهُ اذْهَبْ فَبِعْ وَ لَمْ يُسَمِّ لَهُ سِعْراً فَذَهَبَ الْوَكِيلُ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ اذْهَبْ فَبِعْ وَ كَرِهَ أَنْ يَجْرِيَ الْغَلَاءُ عَلَى لِسَانِهِ فَذَهَبَ الْوَكِيلُ فَجَاءَ أَوَّلُ مَنِ اكْتَالَ فَلَمَّا بَلَغَ دُونَ مَا كَانَ بِالْأَمْسِ بِمِكْيَالٍ قَالَ الْمُشْتَرِي حَسْبُكَ إِنَّمَا أَرَدْتُ بِكَذَا وَ كَذَا فَعَلِمَ

في ذلك فذهب الأشاعرة إلى أن ليس المسعر إلا الله تعالى بناء على أصلهم من أن لا مؤثر في الوجود إلا الله، و أما الإمامية و المعتزلة فقد ذهبوا إلى أن الغلاء و الرخص قد يكونان بأسباب راجعة إلى الله، و قد يكونان بأسباب ترجع إلى اختيار العباد، و أما الأخبار الدالة على أنها من الله، فالمعنى أن أكثر أسبابهما راجعة إلى قدرة الله، أو أن الله تعالى لما لم يصرف العباد عما يختارونه من ذلك مع ما يحدث في نفوسهم من كثرة رغباتهم أو غناهم بحسب المصالح فكأنهما وقعا بإرادته تعالى، كما مر القول فيما وقع من الآيات و الأخبار الدالة على أن أفعال العباد بإرادة الله تعالى و مشيته و هدايته و إضلاله و توفيقه و خذلانه في شرح الأصول، و يمكن حمل بعض تلك الأخبار على المنع من التسعير و النهي عنه، بل يلزم الوالي أن لا يجبر الناس على السعر و يتركهم و اختيارهم، فيجري السعر عن ما يريد الله تعالى.

قال العلامة (ره) في شرحه على التجريد: السعر هو تقدير العوض الذي يباع به الشي ء، و ليس هو الثمن و لا المثمن، و هو ينقسم إلى رخص و غلاء، فالرخص هو السعر المنحط عما جرت به العادة مع اتحاد الوقت و المكان، و الغلاء زيادة السعر عما جرت به العادة مع اتحاد الوقت و المكان، و إنما اعتبرنا الزمان و المكان لأنه لا يقال: إن الثلج قد رخص السعر في الشتاء عند نزوله، لأنه ليس أوان سعره، و يجوز أن يقال: رخص في الصيف إذا نقص سعره عما جرت عادته في ذلك الوقت، و لا يقال:

رخص سعره في الجبال التي يدوم نزوله فيها لأنه ليست مكان بيعه، و يجوز أن يقال: رخص سعره في البلاد التي اعتيد بيعه فيها. و اعلم أن كل واحد من

ص: 153

الْوَكِيلُ أَنَّهُ قَدْ غَلَا بِمِكْيَالٍ ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَقَالَ لَهُ كِلْ لِي فَكَالَ فَلَمَّا بَلَغَ دُونَ الَّذِي كَالَ لِلْأَوَّلِ بِمِكْيَالٍ قَالَ لَهُ الْمُشْتَرِي حَسْبُكَ إِنَّمَا أَرَدْتُ بِكَذَا وَ كَذَا فَعَلِمَ الْوَكِيلُ أَنَّهُ قَدْ غَلَا بِمِكْيَالٍ حَتَّى صَارَ إِلَى وَاحِدٍ بِوَاحِدٍ

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ السَّرَّاجِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ غَلَاءُ السِّعْرِ يُسِي ءُ الْخُلُقَ وَ يُذْهِبُ الْأَمَانَةَ وَ يُضْجِرُ الْمَرْءَ الْمُسْلِمَ

7 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- إِنِّي أَراكُمْ بِخَيْرٍ قَالَ كَانَ سِعْرُهُمْ رَخِيصاً

بَابُ الْحُكْرَةِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي

الرخص و الغلاء قد يكون من قبله تعالى بأن يقلل جنس المتاع المعين و يكثر رغبة الناس إليه، فيحصل الغلاء لمصلحة المكلفين، و قد يكثر جنس ذلك المتاع و يقلل رغبة الناس إليه، تفضلا منه و أنعاما أو لمصلحة دينية، فيحصل الرخص، و قد يحصلان من قبلنا بأن يحمل السلطان الناس على بيع تلك السلعة بسعر غال ظلما منه، أو لاحتكار الناس، أو لمنع الطريق خوف الظلمة أو لغير ذلك من الأسباب المستندة إلينا، فيحصل الغلاء، و قد يحمل السلطان الناس على بيع السلعة برخص ظلما منه، أو يحملهم على بيع ما في أيديهم من جنس ذلك المتاع فيحصل الرخص.

الحديث السادس

: مجهول.

الحديث السابع

: مرفوع.

باب الحكرة

الحديث الأول

: موثق.

و اختلف الأصحاب في كراهة الاحتكار و تحريمه، و المشهور تخصيصه بتلك

ص: 154

عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَيْسَ الْحُكْرَةُ إِلَّا فِي الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ السَّمْنِ

2 مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ نَفِدَ الطَّعَامُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَأَتَاهُ الْمُسْلِمُونَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ نَفِدَ الطَّعَامُ وَ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ شَيْ ءٌ إِلَّا عِنْدَ فُلَانٍ فَمُرْهُ يَبِيعُهُ النَّاسَ قَالَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا فُلَانُ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ ذَكَرُوا أَنَّ الطَّعَامَ قَدْ نَفِدَ إِلَّا شَيْئاً عِنْدَكَ فَأَخْرِجْهُ وَ بِعْهُ كَيْفَ شِئْتَ وَ لَا تَحْبِسْهُ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْحُكْرَةُ أَنْ يَشْتَرِيَ طَعَاماً لَيْسَ فِي الْمِصْرِ غَيْرُهُ فَيَحْتَكِرَهُ فَإِنْ كَانَ فِي الْمِصْرِ طَعَامٌ أَوْ يُبَاعُ غَيْرُهُ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَلْتَمِسَ بِسِلْعَتِهِ الْفَضْلَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّيْتِ فَقَالَ إِنْ كَانَ عِنْدَ غَيْرِكَ فَلَا بَأْسَ بِإِمْسَاكِهِ

4 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي الْفَضْلِ سَالِمٍ الْحَنَّاطِ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا عَمَلُكَ قُلْتُ حَنَّاطٌ وَ رُبَّمَا قَدِمْتُ عَلَى نَفَاقٍ وَ رُبَّمَا قَدِمْتُ عَلَى كَسَادٍ فَحَبَسْتُ فَقَالَ فَمَا يَقُولُ مَنْ قِبَلَكَ فِيهِ قُلْتُ يَقُولُونَ مُحْتَكِرٌ فَقَالَ يَبِيعُهُ أَحَدٌ غَيْرُكَ قُلْتُ مَا أَبِيعُ أَنَا مِنْ أَلْفِ جُزْءٍ جُزْءاً قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ وَ كَانَ إِذَا دَخَلَ الطَّعَامُ الْمَدِينَةَ اشْتَرَاهُ كُلَّهُ فَمَرَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ص فَقَالَ يَا حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ إِيَّاكَ أَنْ تَحْتَكِرَ

الأجناس، و منهم من أضاف الملح و الزيت، و اشترط فيه أن يستبقيها للزيادة في الثمن، و لا يوجد بايع و لا باذل غيره، و قيده جماعة بالشراء.

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" و بعه كيف شئت" يدل على عدم جواز التسعير كما هو المشهور، و قيل بجواز التسعير مطلقا، و قيل: مع الإجحاف، و الأخير لا يخلو من قوة.

الحديث الثالث

: حسن.

قوله عليه السلام:" إذا كان عند غيرك" حمل على ما إذا كان بقدر حاجة الناس.

الحديث الرابع

: صحيح.

ص: 155

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَكِرُ الطَّعَامَ وَ يَتَرَبَّصُ بِهِ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ فَقَالَ إِنْ كَانَ الطَّعَامُ كَثِيراً يَسَعُ النَّاسَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ كَانَ الطَّعَامُ قَلِيلًا لَا يَسَعُ النَّاسَ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يَحْتَكِرَ الطَّعَامَ وَ يَتْرُكَ النَّاسَ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ

6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَ الْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ

7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْحُكْرَةُ فِي الْخِصْبِ أَرْبَعُونَ يَوْماً وَ فِي الشِّدَّةِ وَ الْبَلَاءِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِينَ يَوْماً فِي الْخِصْبِ فَصَاحِبُهُ مَلْعُونٌ وَ مَا زَادَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْعُسْرَةِ فَصَاحِبُهُ مَلْعُونٌ

بَابٌ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ أَصَابَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ غَلَاءٌ وَ قَحْطٌ حَتَّى أَقْبَلَ الرَّجُلُ الْمُوسِرُ يَخْلِطُ الْحِنْطَةَ

الحديث الخامس

: حسن.

الحديث السادس

: ضعيف.

و يدل على حرمة الاحتكار.

الحديث السابع

: ضعيف على المشهور.

و قال به جماعة من الأصحاب، و المشهور تقييده بالحاجة لا بالمدة، و يمكن حمل الخبر على الغالب.

باب

الحديث الأول

: صحيح.

ص: 156

بِالشَّعِيرِ وَ يَأْكُلُهُ وَ يَشْتَرِي بِبَعْضِ الطَّعَامِ وَ كَانَ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع طَعَامٌ جَيِّدٌ قَدِ اشْتَرَاهُ أَوَّلَ السَّنَةِ فَقَالَ لِبَعْضِ مَوَالِيهِ اشْتَرِ لَنَا شَعِيراً فَاخْلِطْ بِهَذَا الطَّعَامِ أَوْ بِعْهُ فَإِنَّا نَكْرَهُ أَنْ نَأْكُلَ جَيِّداً وَ يَأْكُلُ النَّاسُ رَدِيّاً

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ جَهْمِ بْنِ أَبِي جَهْمَةَ عَنْ مُعَتِّبٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قَدْ تَزَيَّدَ السِّعْرُ بِالْمَدِينَةِ كَمْ عِنْدَنَا مِنْ طَعَامٍ قَالَ قُلْتُ عِنْدَنَا مَا يَكْفِيكَ أَشْهُراً كَثِيرَةً قَالَ أَخْرِجْهُ وَ بِعْهُ قَالَ قُلْتُ لَهُ وَ لَيْسَ بِالْمَدِينَةِ طَعَامٌ قَالَ بِعْهُ فَلَمَّا بِعْتُهُ قَالَ اشْتَرِ مَعَ النَّاسِ يَوْماً بِيَوْمٍ وَ قَالَ يَا مُعَتِّبُ اجْعَلْ قُوتَ عِيَالِي نِصْفاً شَعِيراً وَ نِصْفاً حِنْطَةً فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنِّي وَاجِدٌ أَنْ أُطْعِمَهُمُ الْحِنْطَةَ عَلَى وَجْهِهَا وَ لَكِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَرَانِيَ اللَّهُ قَدْ أَحْسَنْتُ تَقْدِيرَ الْمَعِيشَةِ

3 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُعَتِّبٍ قَالَ كَانَ أَبُو الْحَسَنِ ع يَأْمُرُنَا إِذَا أَدْرَكَتِ الثَّمَرَةُ أَنْ نُخْرِجَهَا فَنَبِيعَهَا وَ نَشْتَرِيَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ يَوْماً بِيَوْمٍ

بَابُ فَضْلِ شِرَاءِ الْحِنْطَةِ وَ الطَّعَامِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نَصْرِ بْنِ إِسْحَاقَ

و يدل على استحباب مشاركة الناس فيما يطعمون مع القدرة على الجيد.

الحديث الثاني

: مجهول.

قوله عليه السلام:" بعه" لعل هذا محمول على الاستحباب، و ما تقدم من إحراز القوت على الجواز، أو هذا على من قوي توكله و لم يضطرب عند التقتير، و تلك على عامة الخلق.

الحديث الثالث

: مجهول.

باب فضل شراء الحنطة و الطعام

الحديث الأول

: مجهول.

ص: 157

الْكُوفِيِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ شِرَاءُ الْحِنْطَةِ يَنْفِي الْفَقْرَ وَ شِرَاءُ الدَّقِيقِ يُنْشِئُ الْفَقْرَ وَ شِرَاءُ الْخُبْزِ مَحْقٌ قَالَ قُلْتُ لَهُ أَبْقَاكَ اللَّهُ فَمَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى شِرَاءِ الْحِنْطَةِ قَالَ ذَاكَ لِمَنْ يَقْدِرُ وَ لَا يَفْعَلُ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُنْذِرِ الزَّبَّالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا كَانَ عِنْدَكَ دِرْهَمٌ فَاشْتَرِ بِهِ الْحِنْطَةَ فَإِنَّ الْمَحْقَ فِي الدَّقِيقِ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا أَبَا الصَّبَّاحِ شِرَاءُ الدَّقِيقِ ذُلٌّ وَ شِرَاءُ الْحِنْطَةِ عِزٌّ وَ شِرَاءُ الْخُبْزِ فَقْرٌ فَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْفَقْرِ

بَابُ كَرَاهَةِ الْجِزَافِ وَ فَضْلِ الْمُكَايَلَةِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ شَكَا قَوْمٌ إِلَى النَّبِيِّ ص سُرْعَةَ نَفَادِ طَعَامِهِمْ فَقَالَ تَكِيلُونَ أَوْ

و قال في الدروس: يستحب شراء الحنطة للقوت، و يكره شراء الدقيق و أشد كراهة الخبر.

الحديث الثاني

: ضعيف.

الحديث الثالث

: ضعيف.

باب كراهة الجزاف و فضل المكايلة

الحديث الأول

: موثق.

و قال الجوهري: هلت الدقيق في الجراب: صببت بغير كيل، و الجزاف مثلثة: الحدس و التخمين، معرب كزاف.

ص: 158

تَهِيلُونَ قَالُوا نَهِيلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَعْنِي الْجِزَافَ قَالَ كِيلُوا وَ لَا تَهِيلُوا فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ

2 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كِيلُوا طَعَامَكُمْ فَإِنَّ الْبَرَكَةَ فِي الطَّعَامِ الْمَكِيلِ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا أَبَا سَيَّارٍ إِذَا أَرَادَتِ الْخَادِمَةُ أَنْ تَعْمَلَ الطَّعَامَ فَمُرْهَا فَلْتَكِلْهُ فَإِنَّ الْبَرَكَةَ فِيمَا كِيلَ

بَابُ لُزُومِ مَا يَنْفَعُ مِنَ الْمُعَامَلَاتِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ شَكَا رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص الْحُرْفَةَ فَقَالَ انْظُرْ بُيُوعاً فَاشْتَرِهَا ثُمَّ بِعْهَا فَمَا رَبِحْتَ فِيهِ فَالْزَمْهُ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا نَظَرَ الرَّجُلُ فِي تِجَارَةٍ فَلَمْ يَرَ فِيهَا شَيْئاً فَلْيَتَحَوَّلْ إِلَى غَيْرِهَا

قوله صلى الله عليه و آله:" كيلوا" أي عند الصرف في حوائجهم، أو عند البيع، فيكون على الوجوب، و الأول أظهر كما فهمه الأصحاب.

الحديث الثاني

: مجهول.

الحديث الثالث

: ضعيف.

باب لزوم ما ينفع من المعاملات

الحديث الأول

: موثق.

قوله صلى الله عليه و آله:" بيوعا" أي أصنافا مختلفة من الطعام و المتاع.

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

ص: 159

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَجَرَةَ عَنْ بَشِيرٍ النَّبَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا رُزِقْتَ فِي شَيْ ءٍ فَالْزَمْهُ

بَابُ التَّلَقِّي

1 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يَتَلَقَّى أَحَدُكُمْ تِجَارَةً خَارِجاً مِنَ الْمِصْرِ وَ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَ الْمُسْلِمُونَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لَا تَلَقَّ وَ لَا تَشْتَرِ مَا تُلُقِّيَ وَ لَا تَأْكُلْ مِنْهُ

الحديث الثالث

: حسن أو موثق.

باب التلقي

الحديث الأول

: ضعيف.

و هو مشتمل على حكمين: الأول النهي عن تلقي الركبان و الأشهر فيه الكراهة و قيل بالتحريم، قال في الدروس: مما نهي عنه تلقي الركبان لأربعة فراسخ فناقصا للبيع أو الشراء عليهم مع جهلهم بسعر البلد و لو زاد على الأربعة أو اتفق من غير قصد أو تقدم بعض الركب إلى البلد أو السوق فلا تحريم، و في رواية منهال لا تلق إلخ، و هي حجة التحريم لقول الثابتين و ابن إدريس و ظاهر المبسوط و في النهاية و المقنعة يكره، حملا للنهي على الكراهة، ثم البيع صحيح على التقديرين خلافا لابن الجنيد، و يتخير الركب وفاقا لابن إدريس.

الثاني: النهي عن بيع الحاضر للبادئ: و المشهور فيه أيضا الكراهة، و قيل بالتحريم، و قالوا: المراد بالبادي الغريب الجالب للبلد أعم من كونه بدويا أو قرويا.

الحديث الثاني

: مجهول. و ظاهره التحريم بل فساد البيع.

ص: 160

3 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا حَدُّ التَّلَقِّي قَالَ رَوْحَةٌ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَلَقَّ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنِ التَّلَقِّي قُلْتُ وَ مَا حَدُّ التَّلَقِّي قَالَ مَا دُونَ غَدْوَةٍ أَوْ رَوْحَةٍ قُلْتُ وَ كَمِ الْغَدْوَةُ وَ الرَّوْحَةُ قَالَ أَرْبَعُ فَرَاسِخَ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مَا فَوْقَ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِتَلَقٍ

بَابُ الشَّرْطِ وَ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطاً مُخَالِفاً لِكِتَابِ اللَّهِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ وَ لَا يَجُوزُ عَلَى الَّذِي اشْتُرِطَ عَلَيْهِ وَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ فِيمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ

الحديث الثالث

: مجهول.

قوله عليه السلام:" روحة" هي مرة من الرواح أي قدر ما يتحرك المسافر بعد العصر و هو أربعة فراسخ تقريبا.

الحديث الرابع

: مجهول.

و ظاهره عدم دخول الأربع في التلقي، و تفسيره يدل على خلافه، كما هو المشهور بين الأصحاب، و يمكن إرجاع اسم الإشارة في كلامه إلى ما دون الأربع.

باب الشرط و الخيار في البيع

الحديث الأول

: صحيح.

و يدل على عدم لزوم مطلق الشروط المذكورة في العقود.

ص: 161

2 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الشَّرْطُ فِي الْحَيَوَانِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ لِلْمُشْتَرِي اشْتَرَطَ أَمْ لَمْ يَشْتَرِطْ فَإِنْ أَحْدَثَ الْمُشْتَرِي فِيمَا اشْتَرَى حَدَثاً قَبْلَ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ فَذَلِكَ رِضًا مِنْهُ فَلَا شَرْطَ قِيلَ لَهُ وَ مَا الْحَدَثُ قَالَ أَنْ لَامَسَ أَوْ قَبَّلَ أَوْ نَظَرَ مِنْهَا إِلَى مَا كَانَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ قَبْلَ الشِّرَاءِ

3 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الدَّابَّةَ أَوِ الْعَبْدَ وَ يَشْتَرِطُ إِلَى يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَيَمُوتُ الْعَبْدُ أَوِ الدَّابَّةُ أَوْ يَحْدُثُ فِيهِ حَدَثٌ

الحديث الثاني

: صحيح.

و يدل على ثبوت الخيار في الحيوان ثلاثة أيام، و على أنه مخصوص بالمشتري و على سقوطه بالتصرف، و على أنه يجوز النظر إلى الوجه و الكفين من جارية الغير من غير شهوة، و لا خلاف في أن الخيار ثابت في كل حيوان ثلاثة أيام إلا قول أبي الصلاح، حيث قال: خيار الأمة مدة الاستبراء، و الجمهور على أنه ليس للبائع خيار، و ذهب المرتضى (ره) إلى ثبوت الخيار للبائع أيضا، و يسقط الخيار بالتصرف مطلقا، و قيل: إذا كان للاختبار لا يسقط، ثم إنه ذهب الشيخ و ابن الجنيد إلى أن المبيع لا يملك إلا بعد انقضاء الخيار بالتصرف، لكن الشيخ خصص بما إذا كان الخيار للبائع أو لهما، و المشهور التملك بنفس العقد.

الحديث الثالث

: حسن.

و يدل على أن المبيع في أيام خيار المشتري مضمون على البائع، و ظاهره عدم تملك المشتري المبيع في زمن الخيار، و حمل على الملك المستقر.

و قال في المسالك: إذا تلف المبيع بعد القبض في زمن الخيار، سواء كان خيار الحيوان أو المجلس أو الشرط فلا يخلو إما أن يكون التلف من المشتري أو من البائع أو من أجنبي، و على التقادير الثلاثة فإما أن يكون الخيار للبائع خاصة، أو للمشتري خاصة، أو لأجنبي، أو للثلاثة أو للمتبايعين أو للبائع و الأجنبي، أو للمشتري و الأجنبي، فالأقسام أحد و عشرون، و ضابط حكمها أن المتلف إن كان

ص: 162

عَلَى مَنْ ضَمَانُ ذَلِكَ فَقَالَ عَلَى الْبَائِعِ حَتَّى يَنْقَضِيَ الشَّرْطُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ يَصِيرَ الْمَبِيعُ لِلْمُشْتَرِي

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَفْتَرِقَا وَ صَاحِبُ الْحَيَوَانِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قُلْتُ الرَّجُلُ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الْمَتَاعَ ثُمَّ يَدَعُهُ

المشتري فلا ضمان على البائع مطلقا، لكن إن كان له خيار أو لأجنبي و اختار الفسخ، رجع على المشتري بالمثل أو القيمة، و إن كان من البائع أو من أجنبي تخير المشتري بين الفسخ و الرجوع بالثمن، و بين مطالبة المتلف بالمثل أو القيمة، و إن كان الخيار للبائع و المتلف أجنبي تخير كما مر و يرجع على المشتري أو الأجنبي، و إن كان التلف بآفة من الله فإن كان الخيار للمشتري أو له و لأجنبي فالتلف من البائع، و إلا فمن المشتري.

الحديث الرابع

: حسن.

قوله عليه السلام:" البيعان" أي البائع و المشتري، و لا خلاف في ثبوت خيار المجلس لكل من البائع و المشتري ما لم يتفرقا و لم يشترطا سقوطه، و ما لم يتصرفا فيه من العوضين، و ما لم يوجبا البيع، و لو أوقعه الوكيلان فلهما الخيار لو كانا وكيلين فيه أيضا، و لو أوقعاه بمحضر الموكلين فهل الخيار لهما أو للموكلين أو للجميع؟ و على التقادير هل يعتبر التفرق بينهما أو بين الموكلين، أو الخيار كل منهما تفرقهما؟ أشكال، و الظاهر من صاحب الحيوان للمشتري، ثم إن الأصحاب فسروا التفرق بأن يتباعدا بأكثر مما كان بينهما حين العقد، و فهم ذلك من الأخبار مشكل، إذا التفرق عرفا لا يصدق بمجرد ذلك، لكن لا يعرف بينهم في ذلك خلاف و نقل بعضهم الإجماع عليه.

ص: 163

عِنْدَهُ وَ يَقُولُ حَتَّى نَأْتِيَكَ بِثَمَنِهِ قَالَ إِنْ جَاءَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ إِلَّا فَلَا بَيْعَ لَهُ

5 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَفْتَرِقَا وَ صَاحِبُ الْحَيَوَانِ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا الشَّرْطُ فِي الْحَيَوَانِ فَقَالَ إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِلْمُشْتَرِي قُلْتُ فَمَا الشَّرْطُ فِي غَيْرِ الْحَيَوَانِ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا فَإِذَا افْتَرَقَا فَلَا خِيَارَ بَعْدَ الرِّضَا مِنْهُمَا

7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ بَيْعاً فَهُمَا بِالْخِيَارِ حَتَّى يَفْتَرِقَا فَإِذَا افْتَرَقَا وَجَبَ

قوله عليه السلام:" إن جاء" هذا يدل على ما ذكره الأصحاب من خيار التأخير، و هو مما أطبق الجمهور على عدمه، كما أطبق أصحابنا على ثبوته، و أخبارهم به متظافرة، و هو مشروط بثلاثة شروط: عدم قبض الثمن، و عدم تقبيض المبيع، و عدم اشتراط التأجيل في الثمن، و لو بذل المشتري الثمن بعدها قبل الفسخ احتمل سقوط الخيار، و لعل عدم سقوطه أقوى.

ثم اعلم أن المشهور ثبوت الخيار بعد الثلاثة، و ظاهر ابن الجنيد و الشيخ بطلان البيع، كما يدل عليه بعض الأخبار، و للشيخ قول بجواز الفسخ متى تعذر الثمن و قواه الشهيد في الدروس، و كان مستنده خبر الضرار، لكن التمسك بوجوب الوفاء بالعقد أقوى مع إمكان دفع الضرر بالمقاصة.

الحديث الخامس

: صحيح.

الحديث السادس

: صحيح.

الحديث السابع

: ضعيف.

ص: 164

الْبَيْعُ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَبِي اشْتَرَى أَرْضاً يُقَالُ لَهَا الْعُرَيْضُ فَابْتَاعَهَا مِنْ صَاحِبِهَا بِدَنَانِيرَ فَقَالَ لَهُ أُعْطِيكَ وَرِقاً بِكُلِّ دِينَارٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَبَاعَهُ بِهَا فَقَامَ أَبِي فَاتَّبَعْتُهُ فَقُلْتُ يَا أَبَتِ لِمَ قُمْتَ سَرِيعاً قَالَ أَرَدْتُ أَنْ يَجِبَ الْبَيْعُ

8 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ بَايَعْتُ رَجُلًا فَلَمَّا بَايَعْتُهُ قُمْتُ فَمَشَيْتُ خِطَاءً ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى مَجْلِسِي لِيَجِبَ الْبَيْعُ حِينَ افْتَرَقْنَا

9 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى أَمَةً بِشَرْطٍ مِنْ رَجُلٍ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ فَمَاتَتْ عِنْدَهُ وَ قَدْ قَطَعَ الثَّمَنَ عَلَى مَنْ يَكُونُ الضَّمَانُ فَقَالَ لَيْسَ عَلَى الَّذِي اشْتَرَى ضَمَانٌ حَتَّى يَمْضِيَ بِشَرْطِهِ

10 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ احْتَاجَ إِلَى بَيْعِ دَارِهِ فَمَشَى إِلَى أَخِيهِ فَقَالَ لَهُ أَبِيعُكَ دَارِي هَذِهِ وَ تَكُونُ لَكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَكُونَ لِغَيْرِكَ عَلَى أَنْ تَشْتَرِطَ لِي إِنْ أَنَا جِئْتُكَ بِثَمَنِهَا إِلَى سَنَةٍ أَنْ تَرُدَّ عَلَيَّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا إِنْ جَاءَ بِثَمَنِهَا إِلَى سَنَةٍ رَدَّهَا عَلَيْهِ قُلْتُ فَإِنَّهَا كَانَتْ فِيهَا غَلَّةٌ كَثِيرَةٌ فَأَخَذَ الْغَلَّةَ لِمَنْ تَكُونُ

الحديث الثامن

: حسن.

الحديث التاسع

: مرسل كالموثق.

قوله:" يوما أو يومين" لعدم علمه بخيار الحيوان، أو للتأكيد أو بعد الثلاثة أو للبائع على المشتري بإسقاط يوم أو يومين.

الحديث العاشر

: موثق.

قوله عليه السلام:" الغلة للمشتري" يدل على أن النماء في زمن الخيار للمشتري فهو يؤيد المشهور من عدم توقف الملك على انقضاء الخيار، و إنما كان التلف من

ص: 165

فَقَالَ الْغَلَّةُ لِلْمُشْتَرِي أَ لَا تَرَى أَنَّهُ لَوِ احْتَرَقَتْ لَكَانَتْ مِنْ مَالِهِ

11 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ الرَّجُلُ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الْمَتَاعَ ثُمَّ يَدَعُهُ عِنْدَهُ يَقُولُ حَتَّى آتِيَكَ بِثَمَنِهِ قَالَ إِنْ جَاءَ بِثَمَنِهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ إِلَّا فَلَا بَيْعَ لَهُ

12 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مَتَاعاً مِنْ رَجُلٍ وَ أَوْجَبَهُ غَيْرَ أَنَّهُ تَرَكَ الْمَتَاعَ عِنْدَهُ وَ لَمْ يَقْبِضْهُ قَالَ آتِيكَ غَداً إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَسُرِقَ الْمَتَاعُ مِنْ مَالِ مَنْ يَكُونُ قَالَ مِنْ مَالِ صَاحِبِ الْمَتَاعِ الَّذِي هُوَ فِي بَيْتِهِ حَتَّى يُقَبِّضَ الْمَتَاعَ وَ يُخْرِجَهُ مِنْ بَيْتِهِ فَإِذَا أَخْرَجَهُ مِنْ بَيْتِهِ فَالْمُبْتَاعُ ضَامِنٌ لِحَقِّهِ حَتَّى يَرُدَّ مَالَهُ إِلَيْهِ

13 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عُهْدَةُ الْبَيْعِ فِي الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ إِنْ كَانَ بِهَا خَبَلٌ أَوْ بَرَصٌ أَوْ نَحْوُ هَذَا

المشتري، لأن الخيار للبائع فلا ينافي المشهور و الأخبار السالفة.

الحديث الحادي عشر

: ضعيف. و ظاهره بطلان البيع.

الحديث الثاني عشر

: مجهول.

و يدل على ما هو المقطوع به في كلام الأصحاب من أن المبيع قبل القبض مضمون على البائع، و خصه الشهيد الثاني (ره) بما إذا كان التلف من الله تعالى، أما لو كان من أجنبي، أو من البائع تخير المشتري بين الرجوع بالثمن و بين مطالبة المتلف بالمثل أو القيمة، و لو كان التلف من المشتري و لو بتفريطه فهو بمنزلة القبض، فيكون التلف منه انتهى، و في بعض ما ذكره إشكال.

الحديث الثالث عشر

: صحيح.

قوله عليه السلام:" عهدة البيع" قال الوالد العلامة (ره): أي ضمانه إن تلف على البائع، أو الشرط المعهود على البائع ثلاثة أيام، ليلاحظ فيها، و يطلع على

ص: 166

وَ عُهْدَتُهُ السَّنَةُ مِنَ الْجُنُونِ فَمَا بَعْدَ السَّنَةِ فَلَيْسَ بِشَيْ ءٍ

14 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نُخَالِطُ أُنَاساً مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ وَ غَيْرِهِمْ فَنَبِيعُهُمْ وَ نَرْبَحُ عَلَيْهِمُ الْعَشَرَةَ اثْنَا عَشَرَ وَ الْعَشَرَةَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَ نُؤَخِّرُ ذَلِكَ فِيمَا بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُمْ السَّنَةَ وَ نَحْوَهَا وَ يَكْتُبُ لَنَا الرَّجُلُ عَلَى دَارِهِ أَوْ أَرْضِهِ بِذَلِكَ الْمَالِ الَّذِي فِيهِ الْفَضْلُ الَّذِي أَخَذَ مِنَّا شِرَاءً وَ قَدْ بَاعَ وَ قَبَضَ الثَّمَنَ مِنْهُ فَنَعِدُهُ إِنْ هُوَ جَاءَ بِالْمَالِ إِلَى وَقْتٍ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُ أَنْ نَرُدَّ عَلَيْهِ الشِّرَاءَ فَإِنْ جَاءَ الْوَقْتُ وَ لَمْ يَأْتِنَا بِالدَّرَاهِمِ فَهُوَ لَنَا فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ الشِّرَاءِ قَالَ أَرَى أَنَّهُ لَكَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ وَ إِنْ جَاءَ بِالْمَالِ لِلْوَقْتِ فَرُدَّ عَلَيْهِ

15 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ أَوْ غَيْرِهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الشَّيْ ءَ الَّذِي

عيبه إن كان مثل الحمل من البائع، أو مطلقا أو البرص و نحوهما. و ذكر البرص لا ينافي كونه من أحداث السنة، فإنه يمكن أن يقال: له خياران في الثلاثة، و يظهر الفائدة في إسقاط أحدهما. انتهى.

و أقول: لعل الغرض بيان حكمة خيار الثلاثة فلا ينافي جواز الرد بتلك العيوب بعدها أيضا.

الحديث الرابع عشر

: صحيح.

و قال الوالد العلامة: هذه من حيل الربا، و يدل على جواز البيع بشرط، و يظهر من السؤال أنهم كانوا لا يأخذون أجرة المبيع من البائع، و المشهور أنها من المشتري بناء على انتقال المبيع قبل انقضاء الخيار، و قيل: إنه لا ينتقل إلا بعد زمن الخيار، و أقول: لعله يدل على عدم سقوط هذا الخيار بتصرف البائع كما لا يخفى.

الحديث الخامس عشر

: مرسل.

ص: 167

يَفْسُدُ فِي يَوْمِهِ وَ يَتْرُكُهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ بِالثَّمَنِ قَالَ إِنْ جَاءَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّيْلِ بِالثَّمَنِ وَ إِلَّا فَلَا بَيْعَ لَهُ

16 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ اشْتَرَيْتُ مَحْمِلًا فَأَعْطَيْتُ بَعْضَ ثَمَنِهِ وَ تَرَكْتُهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ ثُمَّ احْتُبِسْتُ أَيَّاماً ثُمَّ جِئْتُ إِلَى بَائِعِ الْمَحْمِلِ لآِخُذَهُ فَقَالَ قَدْ بِعْتُهُ فَضَحِكْتُ ثُمَّ قُلْتُ لَا وَ اللَّهِ لَا أَدَعُكَ أَوْ أُقَاضِيَكَ فَقَالَ لِي تَرْضَى بِأَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ قُلْتُ نَعَمْ فَأَتَيْنَاهُ فَقَصَصْنَا عَلَيْهِ قِصَّتَنَا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ بِقَوْلِ مَنْ تُحِبُّ أَنْ أَقْضِيَ بَيْنَكُمَا أَ بِقَوْلِ صَاحِبِكَ أَوْ غَيْرِهِ قَالَ قُلْتُ بِقَوْلِ صَاحِبِي قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنِ اشْتَرَى شَيْئاً فَجَاءَ بِالثَّمَنِ فِي مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ إِلَّا فَلَا بَيْعَ لَهُ

17 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

قوله:" من يومه" فيه إشكال، لأن الظاهر أن فائدة الخيار دفع الضرر عن البائع، و هو لا يحصل في الخيار بالليل، لأن المفروض أنه يفسد من يومه، و يمكن حمله على اليوم و الليل و إن بعد في الليلة المتأخرة، و الأصحاب عبروا عن المسألة بعبارات لا يخلو من شي ء، و أوفقها بالخبر عبارة الشرائع حيث قال: لو اشترى ما يفسد من يومه، فإن جاء بالثمن قبل الليل و إلا فلا بيع له، و الشهيد في الدروس حيث فرض المسألة فيما يفسده المبيت، و أثبت الخيار عند انقضاء النهار، و كأنه حمل اليوم على ما ذكرناه، ثم استقرب تعديته إلى كل ما يتسارع إليه الفساد عند خوف ذلك، و أنه لا يتقيد بالليل، و كان مستنده خبر الضرار.

الحديث السادس عشر

: مجهول.

و ربما يستدل به على أن قبض بعض الثمن لا يبطل خيار تأخير الثمن، و يرد عليه أن فهم ابن عياش ليس بحجة، نعم يمكن الاستدلال عليه بأن الظاهر من الثمن جميعه.

الحديث السابع عشر

: ضعيف على المشهور.

ص: 168

أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ص قَضَى فِي رَجُلٍ اشْتَرَى ثَوْباً بِشَرْطٍ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ فَعَرَضَ لَهُ رِبْحٌ فَأَرَادَ بَيْعَهُ قَالَ لِيُشْهِدْ أَنَّهُ قَدْ رَضِيَهُ فَاسْتَوْجَبَهُ ثُمَّ لْيَبِعْهُ إِنْ شَاءَ فَإِنْ أَقَامَهُ فِي السُّوقِ وَ لَمْ يَبِعْ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ

بَابُ مَنْ يَشْتَرِي الْحَيَوَانَ وَ لَهُ لَبَنٌ يَشْرَبُهُ ثُمَّ يَرُدُّهُ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ اشْتَرَى شَاةً فَأَمْسَكَهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ رَدَّهَا قَالَ إِنْ كَانَ فِي

قوله عليه السلام:" فعرض له" أي للمشتري و الإشهاد لرفع النزاع للإرشاد، أو استحبابا، و يدل على أن جعله في معرض البيع تصرف مسقط للخيار.

باب من يشتري الحيوان و له لبن يشربه ثم يرده

الحديث الأول

: مرسل و سنده الثاني حسن.

قوله عليه السلام:" ثلاثة أمداد" ظاهر الخبر ثلاثة أمداد من اللبن، و حملها الأصحاب على الطعام و ما وقع في العنوان بلفظ الحيوان مع كون الخبر بلفظ الشاة مخالف لدأب المحدثين مع اختلاف الحيوانات في كثرة اللبن و قلته. ثم اعلم أن الأصحاب حكموا بأن التصرية تدليس يثبت به الخيار بين الرد و الإمساك، و المراد بالتصرية أن يربط الشاة و نحوه و لا يحلب يومين أو أكثر ليجتمع اللبن في ضرعها فيظن الجاهل بحالها كثرة ما يحلب منه كل يوم، فيرغب في شرائها بزيادة.

قال في المسالك: الأصل في تحريمه مع الإجماع النص عن النبي صلى الله عليه و آله و هو من طرق العامة، و ليس في أخبارنا تصريح به، لكنه في الجملة موضع وفاق، و يرد مع المصراة لبنها، فإن تعذر فالمثل فإن تعذر فالقيمة وقت الدفع و مكانه

ص: 169

تِلْكَ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ يَشْرَبُ لَبَنَهَا رَدَّ مَعَهَا ثَلَاثَةَ أَمْدَادٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا لَبَنٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ بَابُ إِذَا اخْتَلَفَ الْبَائِعُ وَ الْمُشْتَرِي

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الشَّيْ ءَ فَيَقُولُ الْمُشْتَرِي هُوَ بِكَذَا وَ كَذَا

على المشهور، و قيل: يرد ثلاثة أمداد من طعام، و المراد باللبن الموجود حالة البيع، لأنه جزء من المبيع، أما المتجدد بعد العقد ففي وجوب رده وجهان: من إطلاق الرد في الأخبار، و من أنه نماء المبيع الذي هو ملكه، و القول برد ثلاثة أمداد من طعام للشيخ (ره) استنادا إلى رواية الحلبي، و له قول آخر برد صاع من تمر أو صاع من بر لورودهما في بعض روايات العامة. انتهى. و لا يخفى أن الرواية مختصة بما إذا شرب اللبن، و لا يبعد العمل بمضمونها لقوة سندها و اعتضادها بغيرها.

باب إذا اختلف البائع و المشتري

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

و ما يدل عليه بمنطوقه و مفهومه هو المشهور بين الأصحاب، بل ادعى عليه الشيخ الإجماع، و ذهب ابن الجنيد إلى أن القول قول من هو في يده إلا أن يحدث المشتري فيه حدثا فيكون القول قوله مطلقا، و ذهب العلامة في المختلف إلى أن القول قول المشتري مع قيام السلعة أو تلفها في يده أو يد البائع بعد الإقباض و الثمن معين، و الأقل لا يغاير أجزاء الأكثر، و لو كان مغايرا تحالفا، و فسخ

ص: 170

بِأَقَلِّ مَا قَالَ الْبَائِعُ قَالَ الْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ مَعَ يَمِينِهِ إِذَا كَانَ الشَّيْ ءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا التَّاجِرَانِ صَدَقَا بُورِكَ لَهُمَا فَإِذَا كَذَبَا وَ خَانَا لَمْ يُبَارَكْ لَهُمَا وَ هُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا فَإِنِ اخْتَلَفَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَا

بَابُ بَيْعِ الثِّمَارِ وَ شِرَائِهَا

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ بُرَيْدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّطْبَةِ تُبَاعُ قِطْعَةً أَوْ قِطْعَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَ قِطَعَاتٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ قَالَ وَ أَكْثَرْتُ السُّؤَالَ عَنْ أَشْبَاهِ هَذِهِ فَجَعَلَ يَقُولُ لَا بَأْسَ بِهِ فَقُلْتُ لَهُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ اسْتِحْيَاءً مِنْ كَثْرَةِ مَا سَأَلْتُهُ وَ قَوْلِهِ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّ مَنْ يَلِينَا يُفْسِدُونَ عَلَيْنَا هَذَا كُلَّهُ فَقَالَ أَظُنُّهُمْ سَمِعُوا

البيع، و اختار في القواعد أنهما يتحالفان مطلقا لأن كلا منهما مدع و منكر، و قوي في التذكرة كون القول قول المشتري مطلقا. كذا ذكره الشهيد الثاني (ره) و العمل بالخبر المنجبر ضعفه بالشهرة أولى، مع أن مراسيل ابن أبي نصر في حكم المسانيد، على ما ذكره بعض الأصحاب، و ضعف سهل لا يضر لما عرفت أنه من مشايخ الإجازة، مع أنه رواه الشيخ بسند آخر موثق عن ابن أبي نصر، و يؤيده الخبر الآتي إذ الظاهر من التتارك بقاء العين.

الحديث الثاني

: صحيح.

باب بيع الثمار و شرائها

الحديث الأول

: صحيح.

و في بعض النسخ مكان بريد: ابن بريد، فالخبر مجهول.

و يدل على جواز بيع الرطبة، و هي الإسبست، و يقال لها ينجه بعد ظهورها كما هو الظاهر، جزة و جزات كما هو المشهور بين الأصحاب، و علي

ص: 171

حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي النَّخْلِ ثُمَّ حَالَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ رَجُلٌ فَسَكَتَ فَأَمَرْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ أَنْ يَسْأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي النَّخْلِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَسَمِعَ ضَوْضَاءً فَقَالَ مَا هَذَا فَقِيلَ لَهُ تَبَايَعَ النَّاسُ بِالنَّخْلِ فَقَعَدَ النَّخْلُ الْعَامَ فَقَالَ ص أَمَّا إِذَا فَعَلُوا فَلَا يَشْتَرُوا النَّخْلَ الْعَامَ حَتَّى يَطْلُعَ فِيهِ شَيْ ءٌ وَ لَمْ يُحَرِّمْهُ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شِرَاءِ النَّخْلِ وَ الْكَرْمِ وَ الثِّمَارِ ثَلَاثَ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعَ سِنِينَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ يَقُولُ إِنْ لَمْ يُخْرِجْ فِي هَذِهِ السَّنَةِ أَخْرَجَ فِي قَابِلٍ وَ إِنِ اشْتَرَيْتَهُ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ فَلَا

كراهة بيع ثمرة النخل عاما واحدا قبل ظهورها، و هو خلاف المشهور.

قال في الدروس: لا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها عاما واحدا إجماعا، و المشهور عدم جوازه أزيد من عام، و لم يخالف فيه إلا الصدوق، لصحيحة يعقوب، و حملت على عدم بد و الصلاح، و لو باعها قبل ظهورها منضمة احتمل بن إدريس جوازه، و لو عاما واحدا، ثم أفتى بالمنع و هو الأصح، و الجواز رواه سماعة، و لو ظهرت و لما يبدو صلاحها و باعها أزيد من عام أو مع الأصل أو بشرط القطع أو مع الضميمة صح، و كذا لو بيعت على مالك الأصل في أحد قولي الفاضل، و المنع اختيار الخلاف، و بدون أحد من هذه الشروط مكروه على الأقوى جمعا بين الأخبار.

و قال سلار: إن سلمت الثمرة لزم البيع، و إلا رجع المشتري بالثمن، و الأصل للبائع، و على اشتراط بدو الصلاح لو أدرك بعض البستان جاز بيع الجميع، و لو ضم إليه بستان آخر منعه الشيخ، لظاهر عمار، و الوجه الجواز لرواية إسماعيل ابن الفضل و اعتضادها بالأصل. انتهى.

و قال في النهاية: الضوضاء: أصوات الناس. و قال في القاموس: قعدت النخلة: حملت سنة و لم تحمل أخرى.

الحديث الثاني

: حسن.

ص: 172

تَشْتَرِهِ حَتَّى يَبْلُغَ فَإِنِ اشْتَرَيْتَهُ ثَلَاثَ سِنِينَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ فَلَا بَأْسَ وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الثَّمَرَةَ الْمُسَمَّاةَ مِنْ أَرْضٍ فَهَلَكَ ثَمَرَةُ تِلْكَ الْأَرْضِ كُلُّهَا فَقَالَ قَدِ اخْتَصَمُوا فِي ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَكَانُوا يَذْكُرُونَ ذَلِكَ فَلَمَّا رَآهُمْ لَا يَدَعُونَ الْخُصُومَةَ نَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ الْبَيْعِ حَتَّى تَبْلُغَ الثَّمَرَةُ وَ لَمْ يُحَرِّمْهُ وَ لَكِنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ خُصُومَتِهِمْ

3 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع هَلْ يَجُوزُ بَيْعُ النَّخْلِ إِذَا حَمَلَ فَقَالَ يَجُوزُ بَيْعُهُ حَتَّى يَزْهُوَ فَقُلْتُ وَ مَا الزَّهْوُ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ يَحْمَرُّ وَ يَصْفَرُّ وَ شِبْهُ ذَلِكَ

4 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيٍّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِي نَخْلًا بِالْبَصْرَةِ فَأَبِيعُهُ وَ أُسَمِّي الثَّمَنَ وَ أَسْتَثْنِي الْكُرَّ مِنَ التَّمْرِ أَوْ أَكْثَرَ أَوِ الْعِذْقَ مِنَ النَّخْلِ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ بَيْعُ

و يدل على أن أخبار النهي محمولة على الكراهة، بل على الإرشاد لرفع النزاع.

الحديث الثالث

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" و شبه ذلك" أي في غير النخل، و المراد به الحالات التي بعد الاحمرار و الاصفرار، و يحتمل أن يكون بعض أنواعه يبلغ بدون الاحمرار و الاصفرار، و المشهور بين الأصحاب أن بدو الصلاح في النخل احمراره أو اصفراره.

و قيل: أن يبلغ مبلغا يؤمن عليها العاهة، و في سائر الثمار انعقاد الحب و إن كان في كمام، و هذا هو الظهور المجوز للبيع، و إنما يختلفان في النخل، و أما في غيره فإنما يختلفان إذا اشترط في بدو الصلاح تناثر الزهر بعد الانعقاد، أو تكون الثمرة أو صفاء لونها أو الحلاوة و طيب الأكل في مثل التفاح، و النضج في مثل البطيخ، أو تناهى عظم بعضه في مثل القثّاء، كما زعمه الشيخ في المبسوط.

الحديث الرابع

: مجهول كالصحيح.

قوله:" و أستثني الكر" يدل على ما هو المشهور بين الأصحاب من أنه يجوز أن يستثنى ثمرة شجرات أو نخلات بعينها أو حصة مشاعة أو أرطالا معلومة،

ص: 173

السَّنَتَيْنِ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ ذَا عِنْدَنَا عَظِيمٌ قَالَ أَمَّا إِنَّكَ إِنْ قُلْتَ ذَاكَ لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَحَلَّ ذَلِكَ فَتَظَالَمُوا فَقَالَ ع لَا تُبَاعُ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا كَانَ الْحَائِطُ فِيهِ ثِمَارٌ مُخْتَلِفَةٌ فَأَدْرَكَ بَعْضُهَا فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهَا جَمِيعاً

6 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ فَقَالَ إِذَا كَانَ فِي تِلْكَ الْأَرْضِ بَيْعٌ لَهُ غَلَّةٌ قَدْ أَدْرَكَتْ فَبَيْعُ ذَلِكَ كُلِّهِ حَلَالٌ

7 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ هَلْ يَصْلُحُ شِرَاؤُهَا قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ طَلْعُهَا فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ مَعَهَا شَيْئاً غَيْرَهَا رَطْبَةً أَوْ بَقْلًا فَيَقُولَ أَشْتَرِي مِنْكَ هَذِهِ الرُّطْبَةَ وَ هَذَا النَّخْلَ وَ هَذَا الشَّجَرَ بِكَذَا وَ كَذَا فَإِنْ لَمْ تَخْرُجِ الثَّمَرَةُ كَانَ رَأْسُ مَالِ الْمُشْتَرِي فِي الرُّطْبَةِ وَ الْبَقْلِ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ وَرَقِ الشَّجَرِ هَلْ يَصْلُحُ شِرَاؤُهُ ثَلَاثَ خَرَطَاتٍ أَوْ أَرْبَعَ خَرَطَاتٍ فَقَالَ إِذَا رَأَيْتَ الْوَرَقَ فِي شَجَرَةٍ فَاشْتَرِ فِيهِ مَا شِئْتَ مِنْ خَرْطَةٍ

8 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِ

و منع أبو الصلاح من استثناء الأرطال و هو ضعيف، و قالوا: لو خاست الثمرة سقط من الثنيا بحسابه، أي في الحصة المشاعة أو الأرطال المعلومة.

الحديث الخامس

: صحيح. و قد تقدم القول فيه.

الحديث السادس

: مرسل كالموثق.

الحديث السابع

: موثق.

و قال في المسالك: فيه تنبيه على أن المراد بالظهور ما يشمل خروجه في المطلع، و فيه دليل على جواز بيعه عاما مع الضميمة، إلا أنه مقطوع، و حال سماعة مشهور.

الحديث الثامن

: ضعيف.

و قال في النهاية: فيه: نهي عن بيع النخل حتى يزهي، و في رواية حتى

ص: 174

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى بُسْتَاناً فِيهِ نَخْلٌ وَ شَجَرٌ مِنْهُ مَا قَدْ أَطْعَمَ وَ مِنْهُ مَا لَمْ يُطْعِمْ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ فِيهِ مَا قَدْ أَطْعَمَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى بُسْتَاناً فِيهِ نَخْلٌ لَيْسَ فِيهِ غَيْرُ بُسْرٍ أَخْضَرَ فَقَالَ لَا حَتَّى يَزْهُوَ قُلْتُ وَ مَا الزَّهْوُ قَالَ حَتَّى يَتَلَوَّنَ

9 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قُلْتُ لَهُ أُعْطِي الرَّجُلَ لَهُ الثَّمَرَةُ عِشْرِينَ دِينَاراً عَلَى أَنِّي أَقُولُ لَهُ إِذَا قَامَتْ ثَمَرَتُكَ بِشَيْ ءٍ فَهِيَ لِي بِذَلِكَ الثَّمَنِ إِنْ رَضِيتَ أَخَذْتُ وَ إِنْ كَرِهْتَ تَرَكْتُ فَقَالَ مَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْطِيَهُ وَ لَا تَشْتَرِطَ شَيْئاً قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لَا يُسَمِّي شَيْئاً وَ اللَّهُ يَعْلَمُ مِنْ نِيَّتِهِ ذَلِكَ قَالَ لَا يَصْلُحُ إِذَا كَانَ مِنْ نِيَّتِهَ لِكَ]

10 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ

يزهو، يقال زها النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته، و زهى يزهي أحمر و أصفر، و قيل: هما بمعنى الاحمرار و الاصفرار.

الحديث التاسع

: صحيح.

و يحتمل وجوها: الأول أن يكون المراد به إذا قومت ثمرتك بقيمة، فإن أردت شراءها اشترى منك ما يوازي هذا الثمن بالقيمة التي قوم بها فالنهي الجهالة المبيع، أو للبيع قبل ظهور الثمرة، أو قبل بدو صلاحها، فيدل على كراهة إعطاء الثمن بنية الشراء لما لا يصح شراؤه.

الثاني: أن يكون الغرض شراء مجموع الثمرة بتلك القيمة، فيحتمل أن يكون المراد بقيام الثمرة بلوغها حدا يمكن الانتفاع بها، فالنهي لعدم إرادة البيع، أو لعدم الظهور، أو بدو الصلاح.

الثالث: أن يكون المراد به أنه يقرضه عشرين دينارا بشرط أن يبيعه بعد بلوغ الثمرة بأقل مما يشتريه غيره، فالمنع منه لأنه في حكم الربا و لعله أظهر.

الحديث العاشر

: حسن.

ص: 175

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ لآِخَرَ بِعْنِي ثَمَرَةَ نَخْلِكَ هَذَا الَّذِي فِيهَا بِقَفِيزَيْنِ مِنْ تَمْرٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ يُسَمِّي مَا شَاءَ فَبَاعَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ قَالَ التَّمْرُ وَ الْبُسْرُ مِنْ نَخْلَةٍ وَاحِدَةٍ لَا بَأْسَ بِهِ فَأَمَّا أَنْ يَخْلِطَ التَّمْرَ الْعَتِيقَ أَوِ الْبُسْرَ فَلَا يَصْلُحُ وَ الزَّبِيبُ وَ الْعِنَبُ مِثْلُ ذَلِكَ

11 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ سَنَتَيْنِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَالرُّطْبَةُ يَبِيعُهَا هَذِهِ الْجِزَّةَ وَ كَذَا وَ كَذَا جِزَّةً بَعْدَهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ ثُمَّ قَالَ قَدْ كَانَ أَبِي يَبِيعُ الْحِنَّاءَ كَذَا وَ كَذَا خَرْطَةً

12 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ

و يمكن حمل الجزء الأول من الخبر على ما إذا لم يشترط كون الثمرة من تلك الشجرة، فيؤيد مذهب من قال بأنه يشترط في حرمة المزابنة اشتراط ذلك، و أما قوله" و التمر و البسر" فظاهره أنه يبيع البسر في شجرة بثمر منها فيدخل المزابنة على جميع الأقوال، و لذا حمله الشيخ في الاستبصار على العرية، لكونها مستثناة من المزابنة، و يمكن حمله على أنه ثمرة شجرة بعضها بسر و بعضها رطب فجوز ذلك لبدو صلاح بعضها كما مر، و أما خلط التمر العتيق بالبسر فيحتمل أن يكون المراد به أنه يبيع البسر الذي في الشجرة مع التمر المقطوع بالتمر، فلم يجوز لأن المقطوع مكيل أو يحمل على أنه يبيع من غير أن يكيل المقطوع، فالنهي للجهالة، و يمكن أن يكون المراد بالخلط المعاوضة بأن يبيع البسر بالتمر المقطوع فالنهي للمزابنة أو الجهالة مع عدم الكيل، أو المراد به معاوضة البسر بالتمر المقطوعين، فالنهي لأنه ينقص البسر إذا جف كما نهي عن بيع الرطب بالتمر لذلك.

الحديث الحادي عشر

: ضعيف.

الحديث الثاني عشر

: مرسل كالموثق.

و ما تضمنه هو المشهور بين الأصحاب.

قال في الدروس: لا تدخل الثمرة قبل التأبير في بقيع الأصل في غير النخل

ص: 176

عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ لَقِحَ فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص بِذَلِكَ

13 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي شِرَاءِ الثَّمَرَةِ قَالَ إِذَا سَاوَتْ شَيْئاً فَلَا بَأْسَ بِشِرَائِهَا

14 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أَبَّرَهُ فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ ع قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص

15 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ تَفْسِيرُ قَوْلِ النَّبِيِّ ص لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ أَنَّ الْفَوَاكِهَ وَ جَمِيعَ أَصْنَافِ الْغَلَّاتِ إِذَا حُمِلَتْ مِنَ الْقُرَى إِلَى السُّوقِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ أَهْلُ السُّوقِ لَهُمْ مِنَ النَّاسِ يَنْبَغِي أَنْ يَبِيعَهُ حَامِلُوهُ مِنَ الْقُرَى وَ السَّوَادِ فَأَمَّا مَنْ يَحْمِلُ مِنْ مَدِينَةٍ إِلَى مَدِينَةٍ فَإِنَّهُ يَجُوزُ وَ يَجْرِي مَجْرَى التِّجَارَةِ

16 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ

و لا في النخل إلا أن ينتقل بالبيع، و طرد الشيخ الحكم في المعاوضات، و وافق على عدم دخوله في غيرها كالهبة و رجوع البائع في عين ماله عند التفليس، و في دخول الورد قبل انعقاد الثمرة في بيع الأصول خلاف، فأدخله الشيخ في ظاهر كلامه، و منعه الفاضل و أدخل ابن الجنيد في بيع شجرة الورد، و تبعه القاضي و ابن حمزة، و منع الحليون ذلك و هو قوي.

الحديث الثالث عشر

: حسن.

قوله عليه السلام:" إذا ساوت شيئا" أي خرجت أو بلغت حدا يمكن الانتفاع بها أو قومت قيمة.

الحديث الرابع عشر

: موثق.

الحديث الخامس عشر

: مجهول. و لعل هذا الخبر بباب التلقي أنسب.

الحديث السادس عشر

: مجهول.

ص: 177

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ لَهُ إِنِّي كُنْتُ بِعْتُ رَجُلًا نَخْلًا كَذَا وَ كَذَا نَخْلَةً بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً وَ النَّخْلُ فِيهِ ثَمَرٌ فَانْطَلَقَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنِّي فَبَاعَهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ بِرِبْحٍ وَ لَمْ يَكُنْ نَقَدَنِي وَ لَا قَبَضَهُ مِنِّي قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ أَ لَيْسَ قَدْ كَانَ ضَمِنَ لَكَ الثَّمَنَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَالرِّبْحُ لَهُ

17 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَّ ثَمَرَ النَّخْلِ لِلَّذِي أَبَّرَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

18 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْكَرْمِ مَتَى يَحِلُّ بَيْعُهُ قَالَ إِذَا عَقَدَ وَ صَارَ عُرُوقاً

قوله عليه السلام:" لا بأس بذلك الشراء" قال في المسالك: يجوز أن يبيع ما ابتاعه من الثمرة بزيادة مما ابتاعه أو نقصان قبل قبضه و بعده، و هذه المسألة محل وفاق، و هي منصوصة في صحيحة الحلبي و محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام، و فيه تنبيه على أن الثمرة حينئذ ليست مكيلة و لا موزونة، فلا يحرم بيعها قبل القبض، و لو قيل بتحريمه فيما يعتبر بأحدهما انتهى.

و أقول: يمكن للقائل بتخصيص التحريم بالطعام القول به مطلقا، إلا إذا عم الطعام بحيث يشمل كل مأكول كما يظهر من بعضهم، مع أنه يشكل الاستدلال به على مطلق بيع الثمرة على الشجرة قبل القبض، إذ مدلول الخبر جواز بيعها بتبعية الشجرة.

الحديث السابع عشر

: مجهول.

الحديث الثامن عشر

: موثق.

قوله عليه السلام:" إذا عقد" أي انعقد حبه، و في بعض النسخ عقل، قال في الفائق في ذكر الدجال: ثم يأتي الخصب فيعقل الكرم، ثم يكحب ثم يمجج،

ص: 178

بَابُ شِرَاءِ الطَّعَامِ وَ بَيْعِهِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ الطَّعَامِ مِمَّا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ هَلْ يَصْلُحُ شِرَاهُ بِغَيْرِ كَيْلٍ وَ لَا وَزْنٍ فَقَالَ أَمَّا أَنْ تَأْتِيَ رَجُلًا فِي طَعَامٍ قَدِ اكْتِيلَ أَوْ وُزِنَ فَيَشْتَرِيَ مِنْهُ مُرَابَحَةً فَلَا بَأْسَ إِنْ أَنْتَ اشْتَرَيْتَهُ وَ لَمْ تَكِلْهُ أَوْ

عقل الكرام إذا أخرج الحصرم أول ما يخرجه، و هو العقيلي، و كحب و هو الغورق إذا جل حبه، و الكحبة: الحبة الواحدة و مجج من المجج، و هو الاسترخاء بالنضج انتهى، و قال في موضع آخر: العقد و العقل و العقم أخوات، و قيل: للمرأة العاقر: معقولة كأنها مشدودة الرحم. و قال الفيروزآبادي: العقيلي كسميهي: الحصرم، و عقل الكرم: أخرج الحصرم.

قوله عليه السلام:" و صار عروقا" الظاهر" عقودا" كما في التهذيب و قال: العقود اسم الحصرم بالنبطية، و في بعض نسخ التهذيب" عنقودا" و قال في الدروس: بدو الصلاح في العنب انعقاد حصرمه لا ظهور عنقوده، و إن ظهر نوره. و لعله كان عنده عنقودا و لو كان عروقا يحتمل أن يكون كناية عن ظهور عنقوده أو ظهور العروق بين الحبوب.

باب شراء الطعام و بيعه

الحديث الأول

: موثق.

و يدل على جواز الاعتماد على كيل البائع و وزنه كما هو المشهور، و ذكر المرابحة لبيان الفرد الخفي.

قال في الدروس: الأقرب كراهة بيع المكيل و الموزون قبل قبضه، و يتأكد في الطعام و آكد منه إذا باعه بربحه، و نقل في المبسوط الإجماع على تحريم بيع الطعام قبل قبضه، و قال الفاضل: لو قلنا بالتحريم لم يفسد البيع، و حمل الشيخ

ص: 179

تَزِنْهُ إِذَا كَانَ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ قَدْ أَخَذَهُ بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ فَقُلْتَ عِنْدَ الْبَيْعِ إِنِّي أُرْبِحُكَ فِيهِ كَذَا وَ كَذَا وَ قَدْ رَضِيتُ بِكَيْلِكَ أَوْ وَزْنِكَ فَلَا بَأْسَ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الطَّعَامَ ثُمَّ يَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يُكَالَ قَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ ذَلِكَ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الطَّعَامَ ثُمَّ يَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ قَالَ لَا بَأْسَ وَ يُوَكِّلُ الرَّجُلُ الْمُشْتَرِيَ مِنْهُ بِقَبْضِهِ وَ كَيْلِهِ قَالَ لَا بَأْسِ ذَلِكَ]

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً عِدْلًا بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ إِنَّ صَاحِبَهُ قَالَ

الإجارة و الكتابة على البيع قائلا إن الكتابة و الإجارة ضربان من البيع، و أنكره الفاضل و أجمعوا على جواز بيع غير المكيل و الموزون، و لو انتقل إليه بغير بيع كصلح أو خلع فلا كراهة في بيعه قبل قبضه.

الحديث الثاني

: صحيح. و ظاهره الكراهة.

الحديث الثالث

: ضعيف.

و ظاهره أنه باعه قبل القبض و وكله في القبض و الإقباض، و حمله على التوكيل في الشراء و القبض و البيع- كما قيل- بعيد، و قال في الدروس: لو دفع إليه مالا ليشتري به طعاما لنفسه بطل، و لو قال: اشتره لي ثم اقبضه لنفسك بنى على القولين و لو قال: اقبضه لي ثم اقبضه لنفسك بنى على تولي طرفي القبض، و الأقرب جوازه.

الحديث الرابع

: حسن.

قوله عليه السلام:" لا يصلح".

الظاهر أن البائع يقول بالتخمين، فلا ينافي ما مر من جواز الاعتماد على قول البائع، و يمكن حمله على الكراهة كما هو ظاهر الخبر.

ص: 180

لِلْمُشْتَرِي ابْتَعْ مِنِّي هَذَا الْعِدْلَ الْآخَرَ بِغَيْرِ كَيْلٍ فَإِنَّ فِيهِ مِثْلَ مَا فِي الْآخَرِ الَّذِي ابْتَعْتَهُ قَالَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا أَنْ يَكِيلَ وَ قَالَ مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ سَمَّيْتَ فِيهِ كَيْلًا فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ مُجَازَفَةً هَذَا مَا يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ

5 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ كُرٌّ مِنْ طَعَامٍ فَاشْتَرَى كُرّاً مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَقَالَ لِلرَّجُلِ انْطَلِقْ فَاسْتَوْفِ كُرَّكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْعُطَارِدِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْتَرِي الطَّعَامَ فَأَضَعُ فِي أَوَّلِهِ وَ أَرْبَحُ فِي آخِرِهِ

قوله عليه السلام:" هذا ما يكره" حمل على الحرمة في المشهور، و ذهب ابن الجنيد إلى الجواز مع المشاهدة.

الحديث الخامس

: مرسل كالموثق.

قوله:" عليه كر" يحتمل أن يكون قرضا أو بيعا، و جملة القول في تلك المسألة أنه لو كان المالان قرضا أو المال المحال به قرضا فلا ريب في صحة تلك الحوالة، و أما لو كانا سلمين فالمحقق (ره) بناه على القول بتحريم بيع ما لم يقبض أو كراهته.

و قال في المسالك: قد عرفت أن المنع أو الكراهة مشروطة بانتقاله بالبيع و نقله به، و ما ذكره في هذا الفرض و إن كان بيعا لأن السلم فرد منه، إلا أن الواقع من المسلم إما حوالة أو وكالة، و كلاهما ليس ببيع، إلا أن الشيخ ذكر هذا الحكم في المبسوط و تبعه جماعة، و فيما ذكره المصنف من البناء على القولين نظر. انتهى، و بالجملة ظاهر الخبر يدل على الجواز لاحتمال كلام السائل ذلك و عدم استفصاله عليه السلام.

الحديث السادس

: مجهول.

و يدل على جواز الاستحطاط بعد الصفقة مع الخسران بوجه خاص، و المشهور

ص: 181

فَأَسْأَلُ صَاحِبِي أَنْ يَحُطَّ عَنِّي فِي كُلِّ كُرٍّ كَذَا وَ كَذَا فَقَالَ هَذَا لَا خَيْرَ فِيهِ وَ لَكِنْ يَحُطُّ عَنْكَ جُمْلَةً قُلْتُ فَإِنْ حَطَّ عَنِّي أَكْثَرَ مِمَّا وَضِعْتُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَأُخْرِجُ الْكُرَّ وَ الْكُرَّيْنِ فَيَقُولُ الرَّجُلُ أَعْطِنِيهِ بِكَيْلِكَ فَقَالَ إِذَا ائْتَمَنَكَ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ

7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْتَرِي الطَّعَامَ فَأَكْتَالُهُ وَ مَعِي مَنْ قَدْ شَهِدَ الْكَيْلَ وَ إِنَّمَا اكْتَلْتُهُ لِنَفْسِي فَيَقُولُ بِعْنِيهِ فَأَبِيعُهُ إِيَّاهُ بِذَلِكَ الْكَيْلِ الَّذِي كِلْتُهُ قَالَ لَا بَأْسَ

8 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع اشْتَرَى رَجُلٌ تِبْنَ بَيْدَرٍ كُلَّ كُرٍّ بِشَيْ ءٍ مَعْلُومٍ فَيَقْبِضُ التِّبْنَ وَ يَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يُكَالَ الطَّعَامُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ

الكراهة مطلقا، و على جواز الاعتماد في الكيل على إخبار البائع كما مر.

الحديث السابع

: ضعيف.

الحديث الثامن

: حسن.

و هو مخالف لقواعد الأصحاب من وجهين.

الأول- من جهة جهالة المبيع، لأن المراد به إما كل كر من التبن، أو تبن كل كر من الطعام كما هو الظاهر من قوله" قبل أن يكال الطعام"، و على التقديرين فيه جهالة، قال في المختلف: قال الشيخ في النهاية: لا بأس أن يشتري الإنسان من البيدر كل كر من الطعام تبنة بشي ء معلوم و إن لم يكن بعد الطعام، و تبعه ابن حمزة، و قال ابن إدريس: لا يجوز ذلك، لأنه مجهول وقت العقد، و المعتمد الأول، لأنه مشاهد فينتفي الغرر و لرواية زرارة، و الجهالة ممنوعة، إذ من عادة الزراعة قد يعلم مقدار ما يخرج من الكر غالبا. انتهى.

و الثاني- من جهة البيع قبل القبض، فعلى القول بالكراهة لا إشكال، و على التحريم فلعله لكونه غير موزون، أو لكونه غير طعام، أو لأنه مقبوض و إن لم يكتل الطعام بعد، كما هو مصرح به في الخبر.

ص: 182

9 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْحَاقَ الْمَدَائِنِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَوْمِ يَدْخُلُونَ السَّفِينَةَ يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ فَيَتَسَاوَمُونَ بِهَا ثُمَّ يَشْتَرِي رَجُلٌ مِنْهُمْ فَيَتَسَاءَلُونَهُ فَيُعْطِيهِمْ مَا يُرِيدُونَ مِنَ الطَّعَامِ فَيَكُونُ صَاحِبُ الطَّعَامِ هُوَ الَّذِي يَدْفَعُهُ إِلَيْهِمْ وَ يَقْبِضُ الثَّمَنَ قَالَ لَا بَأْسَ مَا أَرَاهُمْ إِلَّا وَ قَدْ شَرِكُوهُ فَقُلْتُ إِنَّ صَاحِبَ الطَّعَامِ يَدْعُو كَيَّالًا فَيَكِيلُهُ لَنَا وَ لَنَا أُجَرَاءُ فَيُعَيِّرُونَهُ فَيَزِيدُ وَ يَنْقُصُ قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَكُنْ شَيْ ءٌ كَثِيرٌ غَلَطٌ

بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الطَّعَامَ فَيَتَغَيَّرُ سِعْرُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً بِدَرَاهِمَ فَأَخَذَ نِصْفَهُ وَ تَرَكَ نِصْفَهُ ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ وَ قَدِ ارْتَفَعَ الطَّعَامُ أَوْ نَقَصَ قَالَ إِنْ كَانَ يَوْمَ ابْتَاعَهُ سَاعَرَهُ أَنَّ لَهُ كَذَا وَ كَذَا فَإِنَّمَا لَهُ سِعْرُهُ

الحديث التاسع

: [صحيح على الظاهر و سقط شرحه من قلم المصنف].

قوله:" فيعيرونه" و في بعض النسخ" فيعتبرونه"، قال الجوهري: عايرت المكاييل و الموازين عيارا و عاورت بمعنى، يقال: عايروا بين مكائيلكم و موازينكم و هو فاعلوا من العيار، و لا تقل: عيروا، و حاصل الخبر أنهم دخلوا جميعا السفينة و طلبوا من صاحب الطعام البيع، و تكلموا في القيمة، ثم يشتريها رجل منهم أصالة و وكالة أو يشتري جميعها لنفسه. و عبارات الخبر بعضها تدل على الوكالة، و بعضها كيلهم على الأصالة، و الجواب على الأول أنهم شركاؤه لتوكيلهم إياه في البيع، و على الثاني أنهم بعد البيع شركاؤه، و ما اشتمل عليه آخر الخبر من اغتفار الزيادة التي تكون بحسب المكاييل و الموازين هو المشهور بين الأصحاب.

باب الرجل يشتري الطعام فيتغير سعره قبل أن يقبضه

الحديث الأول

: حسن.

قوله عليه السلام:" ساعره" قال الشيخ حسن (ره): هذا يدل على أن المساعرة تكفي

ص: 183

وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا أَخَذَ بَعْضاً وَ تَرَكَ بَعْضاً وَ لَمْ يُسَمِّ سِعْراً فَإِنَّمَا لَهُ سِعْرُ يَوْمِهِ الَّذِي يَأْخُذُ فِيهِ مَا كَانَ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ اشْتَرَى طَعَاماً كُلَّ كُرٍّ بِشَيْ ءٍ مَعْلُومٍ فَارْتَفَعَ الطَّعَامُ أَوْ نَقَصَ وَ قَدِ اكْتَالَ بَعْضَهُ فَأَبَى صَاحِبُ الطَّعَامِ أَنْ يُسَلِّمَ لَهُ مَا بَقِيَ وَ قَالَ إِنَّمَا لَكَ مَا قَبَضْتَ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَوْمَ اشْتَرَاهُ سَاعَرَهُ عَلَى أَنَّهُ لَهُ فَلَهُ مَا بَقِيَ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا اشْتَرَاهُ وَ لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ فَإِنَّ لَهُ بِقَدْرِ مَا نَقَدَ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً يَعْمَلُ لَهُ بِنَاءً أَوْ غَيْرَهُ وَ جَعَلَ يُعْطِيهِ طَعَاماً وَ قُطْناً وَ غَيْرَ ذَلِكَ ثُمَّ تَغَيَّرَ الطَّعَامُ وَ الْقُطْنُ مِنْ سِعْرِهِ الَّذِي كَانَ أَعْطَاهُ إِلَى نُقْصَانٍ أَوْ زِيَادَةٍ أَ يَحْتَسِبُ لَهُ بِسِعْرِ يَوْمَ أَعْطَاهُ أَوْ بِسِعْرِ يَوْمَ حَاسَبَهُ فَوَقَّعَ ع يَحْتَسِبُ لَهُ بِسِعْرِ يَوْمٍ شَارَطَهُ فِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ أَجَابَ ع فِي الْمَالِ يَحِلُّ عَلَى الرَّجُلِ فَيُعْطِي بِهِ طَعَاماً عِنْدَ مَحِلِّهِ وَ لَمْ يُقَاطِعْهُ ثُمَّ تَغَيَّرَ السِّعْرُ فَوَقَّعَ ع لَهُ سِعْرُ يَوْمَ

في البيع، و أنه يصح التصرف مع قصد البيع قبل المساعرة انتهى.

أقول: و يحتمل أن يكون المساعرة كناية عن تحقق البيع موافقا للمشهور و يحتمل الاستحباب على تقدير تحقق المساعرة فقط.

الحديث الثاني

: حسن.

الحديث الثالث

: صحيح.

قوله عليه السلام:" يوم شارطه" قال الوالد العلامة (قدس سره): أي يوم وقع التسعير فيه أو البيع فيه بأن يكون العقد وقع على الأجرة بتومان مثلا، و أن يدفع بدله القطن على حساب من بدينار. و إن لم يقع هذا التسعير أولا فيحتسب له بسعر يوم أعطاه، كأنه اليوم الذي شارطه وقع التعيين في ذلك اليوم، و إن لم يقرر شي ء أصلا فهذه أجرة المثل بأي قيمة كانت، أو قدر بتومان و لم يقدر العوض فبإعطاء العوض و رضائه به صار ذلك اليوم يوم شرطه، و إن شرط عند دفع العوض أن يحتسب عليه بسعر يوم المحاسبة فهو كذلك، و ليس بيعا حتى تضر الجهالة،

ص: 184

أَعْطَاهُ الطَّعَامَ

بَابُ فَضْلِ الْكَيْلِ وَ الْمَوَازِينِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ إِنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ السُّفُنِ ثُمَّ نَكِيلُهُ فَيَزِيدُ فَقَالَ لِي وَ رُبَّمَا نَقَصَ عَلَيْكُمْ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَإِذَا نَقَصَ يَرُدُّونَ عَلَيْكُمْ قُلْتُ لَا قَالَ لَا بَأْسَ

2 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ فُضُولِ الْكَيْلِ وَ الْمَوَازِينِ فَقَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ تَعَدِّياً فَلَا بَأْسَ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنِّي أَمُرُّ عَلَى الرَّجُلِ فَيَعْرِضُ عَلَيَّ الطَّعَامَ فَيَقُولُ قَدْ أَصَبْتُ طَعَاماً مِنْ حَاجَتِكَ فَأَقُولُ لَهُ أَخْرِجْهُ أُرْبِحْكَ فِي الْكُرِّ كَذَا وَ كَذَا فَإِذَا أَخْرَجَهُ نَظَرْتُ إِلَيْهِ فَإِنْ كَانَ مِنْ حَاجَتِي أَخَذْتُهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ حَاجَتِي تَرَكْتُهُ قَالَ هَذِهِ الْمُرَاوَضَةُ لَا بَأْسَ

و يمكن أن يكون مراده عليه السلام من يوم الشرط يوم الدفع، فكأنه شرط في ذلك اليوم لما أعطى الأجرة فيه.

باب فضل الكيل و الموازين

الحديث الأول

: حسن.

و قال في الدروس: لو ظهر في المبيع أو الثمن زيادة تتفاوت بها المكاييل و الموازين، فهي مباحة و إلا فهي أمانة.

الحديث الثاني

: مجهول كالصحيح.

الحديث الثالث

: صحيح.

قوله عليه السلام:" هذه المراوضة" قال في النهاية: فيه: فتراوضنا أي تجاذبنا في البيع و الشراء، و هو ما يجري بين المتبايعين من الزيادة و النقصان، فكان كل

ص: 185

بِهَا قُلْتُ فَأَقُولُ لَهُ اعْزِلْ مِنْهُ خَمْسِينَ كُرّاً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ بِكَيْلِهِ فَيَزِيدُ وَ يَنْقُصُ وَ أَكْثَرُ ذَلِكَ مَا يَزِيدُ لِمَنْ هِيَ قَالَ هِيَ لَكَ ثُمَّ قَالَ ع إِنِّي بَعَثْتُ مُعَتِّباً أَوْ سَلَّاماً فَابْتَاعَ لَنَا طَعَاماً فَزَادَ عَلَيْنَا بِدِينَارَيْنِ فَقُتْنَا بِهِ عِيَالَنَا بِمِكْيَالٍ قَدْ عَرَفْنَاهُ فَقُلْتُ لَهُ قَدْ عَرَفْتَ صَاحِبَهُ قَالَ نَعَمْ فَرَدَدْنَا عَلَيْهِ فَقُلْتُ رَحِمَكَ اللَّهُ تُفْتِينِي بِأَنَّ الزِّيَادَةَ لِي وَ أَنْتَ تَرُدُّهَا قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ لَهُ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا ذَلِكَ غَلَطُ النَّاسِ لِأَنَّ الَّذِي ابْتَعْنَا بِهِ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ بِثَمَانِيَةِ دَرَاهِمَ أَوْ تِسْعَةٍ ثُمَّ قَالَ وَ لَكِنِّي أَعُدُّ عَلَيْهِ الْكَيْلَ

واحد منهما يروض صاحبه من رياضة الدابة، و قيل: هو المواصفة بالسلعة، و هو أن يصفها و يمدحها عنده، و منه حديث ابن المسيب أنه كره المراوضة، و هو المواصفة.

انتهى، و لعل المراد بالمراوضة هنا المقاولة للبيع أي لا يشتريه أولا بل يقاول ثم يبيعه عند الكيل و تعيين قدر المبيع فلا يضر جهالة المبيع و الثمن حينئذ.

قوله عليه السلام:" أو سلاما" الترديد من الراوي.

قوله عليه السلام:" فزاد علينا" أي زاد الطعام بمقدار يوازي دينارين من الثمن و يحتمل أن يكون الفاء في قوله" فقتنا" للتفصيل و البيان، أي عرفنا الزيادة بهذا السبب، أو المعنى أنه بعد العلم بالزيادة قتنا قدر ما اشترينا و رددنا البقية. و قوله" فقلت له" كلام الإمام عليه السلام أي قلت لمعتب أو لسلام، و يحتمل أن يكون من كلام الراوي، و الضمير للإمام عليه السلام و قوله عليه السلام" لأن الذي" بيان أن ذلك لم يكن من تفاوت المكاييل، بل كان غلطا، لأن البيع كان بثمانية دنانير أو تسعة، و الترديد من الراوي و في هذا المقدار لا يكون ما يوازي دينارين من فضول المكاييل و الموازين.

قوله عليه السلام:" و لكن أعد عليه الكيل" أي لو وقع عليك مثل ذلك أعد عليه الكيل و رد عليه الزائد، و في بعض النسخ و لكني فقوله" أعد" صيغة المتكلم من العد أي أعد عليه الكيل في الزائد أو في المجموع في هذه الصورة أو مطلقا استحبابا و احتياطا.

ص: 186

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانٍ قَالَ كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ مُعَمَّرٌ الزَّيَّاتُ إِنَّا نَشْتَرِي الزَّيْتَ فِي زِقَاقِهِ فَيُحْسَبُ لَنَا نُقْصَانٌ فِيهِ لِمَكَانِ الزِّقَاقِ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَزِيدُ وَ يَنْقُصُ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ يَزِيدُ وَ لَا يَنْقُصُ فَلَا تَقْرَبْهُ

بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ أَلْوَانٌ مِنَ الطَّعَامِ فَيَخْلِطُ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الطَّعَامِ يُخْلَطُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ وَ بَعْضُهُ أَجْوَدُ مِنْ بَعْضٍ قَالَ إِذَا رُئِيَا جَمِيعاً فَلَا بَأْسَ مَا لَمْ يُغَطِّ الْجَيِّدُ الرَّدِيَ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ لَوْنَانِ مِنْ طَعَامٍ وَاحِدٍ وَ سِعْرُهُمَا شَيْ ءٌ وَ أَحَدُهُمَا خَيْرٌ مِنَ الْآخَرِ فَيَخْلِطُهُمَا جَمِيعاً ثُمَّ يَبِيعُهُمَا بِسِعْرٍ وَاحِدٍ فَقَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ

الحديث الرابع

: موثق.

و يدل على ما ذكره الأصحاب من أنه يجوز أن يندر للظروف ما يحتمل الزيادة و النقيصة، و لا يجوز وضع ما يزيد إلا بالمراضاة، و قالوا: يجوز بيعه مع الظرف من غير وضع.

باب الرجل يكون عنده ألوان من الطعام فيخلط بعضها ببعض

الحديث الأول

: صحيح.

قوله عليه السلام:" ما لم يغط" قال الوالد العلامة (ره): فإذا غطى فيحتمل الحرمة و الكراهة إذا علم بعد البيع فيكون للمشتري الخيار، و أما إذا اشتبه و لم يعلم فلا يجوز.

الحديث الثاني

: حسن.

ص: 187

يَغُشَّ بِهِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يُبَيِّنَهُ

3 ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي طَعَاماً فَيَكُونُ أَحْسَنَ لَهُ وَ أَنْفَقَ لَهُ أَنْ يَبُلَّهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلْتَمِسَ زِيَادَتَهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ بَيْعاً لَا يُصْلِحُهُ إِلَّا ذَلِكَ وَ لَا يُنَفِّقُهُ غَيْرُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلْتَمِسَ فِيهِ زِيَادَةً فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا يَغُشُّ بِهِ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يَصْلُحُ

بَابُ أَنَّهُ لَا يَصْلُحُ الْبَيْعُ إِلَّا بِمِكْيَالِ الْبَلَدِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَبِيعَ بِصَاعٍ غَيْرِ صَاعِ الْمِصْرِ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَبِيعَ بِصَاعٍ سِوَى صَاعِ أَهْلِ الْمِصْرِ فَإِنَّ الرَّجُلَ يَسْتَأْجِرُ الْجَمَّالَ فَيَكِيلُ لَهُ بِمُدِّ بَيْتِهِ لَعَلَّهُ يَكُونُ أَصْغَرَ مِنْ مُدِّ السُّوقِ وَ لَوْ قَالَ هَذَا أَصْغَرُ مِنْ مُدِّ السُّوقِ لَمْ يَأْخُذْ بِهِ وَ لَكِنَّهُ يَحْمِلُ ذَلِكَ وَ يَجْعَلُ فِي أَمَانَتِهِ وَ قَالَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا

الحديث الثالث

: حسن. و النفاق ضد الكساد.

باب أنه لا يصلح البيع إلا بمكيال البلد

الحديث الأول

: حسن.

قوله عليه السلام:" غير صاع المصر" أي بصاع مخصوص غير الصاع المعمول في البلدة إذ لعله لم يوجد عند الأجل و لو كان صاعا معروف غير صاع البلد فيمكن القول بالكراهة فيه أيضا.

الحديث الثاني

: مرسل.

قوله عليه السلام:" فإن الرجل" أي المشتري.

قوله عليه السلام:" فيكيل" أي البائع.

قوله عليه السلام:" لم يأخذ به" أي المشتري، و ضمير الفاعل في" يحمله" إما راجع

ص: 188

مُدٌّ وَاحِدٌ وَ الْأَمْنَاءُ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ يُصَغِّرُونَ الْقُفْزَانَ يَبِيعُونَ بِهَا قَالَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَبْخَسُونَ النَّاسَ أَشْياءَهُمْ*

بَابُ السَّلَمِ فِي الطَّعَامِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ كَيْلًا مَعْلُوماً إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ لَا يُسْلَمُ إِلَى دِيَاسٍ وَ لَا إِلَى حَصَادٍ

2 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ السَّلَمِ فِي الطَّعَامِ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ

إلى البائع أو المشتري، و الغرض بيان إحدى مفاسد البيع بغير مد البلد و صاعه بأن المشتري قد يستأجر حمالا ليحمل الطعام، فإما أن يوكله في القبض أو يقبض و يسلمه إلى الحمال، و يجعله في أمانه و ضمانه، فيطلب المشتري منه بصاع البلد و قد أخذه بصاع أصغر، و لا ينافي هذا تحقق فساد آخر هو جهل المشتري بالمبيع.

و قال في القاموس: المنا و المناة: كيل أو ميزان، الجمع: أمناء و أمن.

الحديث الثالث

: صحيح.

باب السلم في الطعام

الحديث الأول

: موثق. و على ما تضمنه فتوى الأصحاب.

الحديث الثاني

: صحيح.

الحديث الثالث

: حسن.

ص: 189

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُسْلِمَ فِي الطَّعَامِ عِنْدَ رَجُلٍ لَيْسَ عِنْدَهُ زَرْعٌ وَ لَا طَعَامٌ وَ لَا حَيَوَانٌ إِلَّا أَنَّهُ إِذَا حَلَّ الْأَجَلُ اشْتَرَاهُ فَوَفَّاهُ قَالَ إِذَا ضَمِنَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَلَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَوْفَانِي بَعْضاً وَ عَجَزَ عَنْ بَعْضٍ أَ يَصْلُحُ أَنْ آخُذَ بِالْبَاقِي رَأْسَ مَالِي قَالَ نَعَمْ مَا أَحْسَنَ ذَلِكَ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي الزَّرْعِ فَيَأْخُذُ بَعْضَ طَعَامِهِ وَ يَبْقَى بَعْضٌ لَا يَجِدُ وَفَاءً فَيَعْرِضُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ رَأْسَ مَالِهِ قَالَ يَأْخُذُهُ فَإِنَّهُ حَلَالٌ قُلْتُ فَإِنَّهُ يَبِيعُ مَا قَبَضَ مِنَ الطَّعَامِ فَيُضْعِفُ قَالَ وَ إِنْ فَعَلَ فَإِنَّهُ حَلَالٌ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُسْلِمُ فِي غَيْرِ زَرْعٍ وَ لَا نَخْلٍ قَالَ يُسَمِّي شَيْئاً إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفْتُهُ دَرَاهِمَ فِي طَعَامٍ فَلَمَّا حَلَّ طَعَامِي عَلَيْهِ بَعَثَ إِلَيَّ بِدَرَاهِمَ فَقَالَ اشْتَرِ لِنَفْسِكَ طَعَاماً وَ اسْتَوْفِ حَقَّكَ

قوله عليه السلام:" نعم ما أحسن ذلك" المشهور بين الأصحاب أنه إذا حل الأجل في السلم و لم يوجد المسلم فيه أو وجد و تأخر البائع حتى انقطع كان له الخيار بين الفسخ و أخذ الثمن، و بين الصبر إلى أوانه، و أنكر ابن إدريس الخيار، و زاد بعضهم ثالثا و هو أن لا يفسخ و لا يصبر بل يأخذ قيمته الآن، و لو قبض بعضه ثم انقطع كان له الخيار في الفسخ في البقية، و الجميع لتبعض الصفقة. و الخيار في الموضعين مشروط بما إذا لم يكن التأخير من قبل المشتري كما ذكره الأصحاب.

الحديث الرابع

: صحيح.

قوله عليه السلام:" فإنه يبيع" أي يبيع ما قبض من الطعام سابقا بأضعاف ما اشتراه فإذا قبض رأس مال البقية و انضم إلى ثمن ما باعه يكون أضعاف رأس ماله ففيه شائبة ربا، و الجواب ظاهر.

الحديث الخامس

: صحيح.

ص: 190

قَالَ أَرَى أَنْ يُوَلَّى ذَلِكَ غَيْرُكَ وَ تَقُومَ مَعَهُ حَتَّى تَقْبِضَ الَّذِي لَكَ وَ لَا تَتَوَلَّى أَنْتَ شِرَاهُ

6 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ الدَّرَاهِمَ فِي الطَّعَامِ إِلَى أَجَلٍ فَيَحِلُّ الطَّعَامُ فَيَقُولُ لَيْسَ

و قد تقدم الكلام فيه، و قال الوالد العلامة (ره): حمل على الاستحباب لرفع التهمة، و لئلا يخدعه الشيطان في أن يأخذ أعلى من الوصف أو الشباهة بالربا.

الحديث السادس

: مرسل كالموثق.

و المشهور بين الأصحاب أنه يجوز للمشتري بيع السلم من البائع بعد حلول الأجل و تعذر التسليم بزيادة من الثمن و نقصان، سواء كان من جنس الثمن أم لا، و به قال المفيد (ره)، و الشيخ منع من بيعه بعد الأجل بجنس الثمن مع الزيادة.

قال في التهذيب بعد إيراد روايتي أبان و ابن فضال: فأما الذي رواه محمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر" قال: سألته عن رجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة أ يأخذ بقيمته دراهم؟ قال: إذا قومه دراهم فسد، لأن الأصل الذي يشتري به دراهم، فلا يصلح دراهم بدراهم"، قال محمد بن الحسن:

الذي أفتي به ما تضمنه هذا الخبر الأخير من أنه إذا كان الذي أسلف فيه دراهم لم يجز له أن يبيعه عليه بدراهم، لأنه يكون قد باع دراهم بدراهم، و ربما كان فيه زيادة و نقصان و ذلك ربا، و لا تنافي بين هذا الخبر و بين الخبرين الأولين، لأن الخبر الأول أولا مرسل غير مسند، و لو كان مسندا لكان قوله انظر ما قيمته فخذ مني ثمنه، يحتمل أن يكون أراد انظر ما قيمته على السعر الذي أخذت مني، فإنا قد بينا أنه يجوز له أن يأخذ القيمة برأس ماله من غير زيادة و لا نقصان، و الخبر الثاني أيضا مثل ذلك، و ليس في واحد من الخبرين أنه يعطيه القيمة بسعر الوقت، و إذا احتمل ما ذكرناه فلا تنافي بينهما على حال، على أن الخبرين يحتملان وجها

ص: 191

عِنْدِي طَعَامٌ وَ لَكِنِ انْظُرْ مَا قِيمَتُهُ فَخُذْ مِنِّي ثَمَنَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ

7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ رَجُلًا دَرَاهِمَ بِحِنْطَةٍ حَتَّى إِذَا حَضَرَ الْأَجَلُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ طَعَامٌ وَ وَجَدَ عِنْدَهُ دَوَابَّ وَ مَتَاعاً وَ رَقِيقاً يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ عُرُوضِهِ تِلْكَ بِطَعَامِهِ قَالَ نَعَمْ يُسَمِّي كَذَا وَ كَذَا بِكَذَا وَ كَذَا صَاعاً

8 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ وَ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالا سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ بَاعَ طَعَاماً بِدَرَاهِمَ إِلَى أَجَلٍ فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ الْأَجَلُ تَقَاضَاهُ فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِي دَرَاهِمُ خُذْ مِنِّي طَعَاماً قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا لَهُ دَرَاهِمُ يَأْخُذُ بِهَا مَا شَاءَ

9 حُمَيْدٌ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ

آخر، و هو أن يكون إنما جاز له أن يأخذ الدراهم بقيمته إذا كان قد أعطاه في وقت السلف غير الدراهم، و لا يؤدي ذلك إلى الربا لاختلاف الجنسين. انتهى.

و على المشهور حملوا أخبار المنع على الكراهة، و يمكن الجمع بينها، بحمل أخبار المنع على ما إذا فسخ البيع الأول، فأخذ الزائد على رأس المال غير جائز، و أخبار الجواز على ما إذا دفعها ليشتري المضمون من المشتري بعقد جديد و هذا وجه وجيه.

الحديث السابع

: صحيح.

الحديث الثامن

: مرسل كالموثق.

و ذهب الشيخ (ره) إلى أنه لا يجوز له أخذ الطعام أكثر مما باعه، و الأكثرون على خلافه، و هذا الخبر بعمومه حجة لهم، و حمله الشيخ على عدم الزيادة لأخبار أخر بعضها يدل على عدم جواز الشراء مطلقا، و حمله العلامة على الكراهة جمعا و هو حسن.

الحديث التاسع

: مرسل كالموثق. و قد تقدم مثله.

ص: 192

قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ دَرَاهِمَ فِي طَعَامٍ فَحَلَّ الَّذِي لَهُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ بِدَرَاهِمَ فَقَالَ اشْتَرِ طَعَاماً وَ اسْتَوْفِ حَقَّكَ هَلْ تَرَى بِهِ بَأْساً قَالَ يَكُونُ مَعَهُ غَيْرُهُ يُوَفِّيهِ ذَلِكَ

10 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ دَرَاهِمَهُ فِي خَمْسَةِ مَخَاتِيمَ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحِنْطَةُ وَ الشَّعِيرُ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَقْضِيَهُ جَمِيعَ الَّذِي لَهُ إِذَا حَلَّ فَسَأَلَ صَاحِبَ الْحَقِّ أَنْ يَأْخُذَ نِصْفَ الطَّعَامِ أَوْ ثُلُثَهُ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ وَ يَأْخُذَ رَأْسَ مَالِ مَا بَقِيَ مِنَ الطَّعَامِ دَرَاهِمَ قَالَ لَا بَأْسَ وَ الزَّعْفَرَانُ يُسْلِمُ فِيهِ الرَّجُلُ دَرَاهِمَ فِي عِشْرِينَ مِثْقَالًا أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ قَالَ لَا بَأْسَ إِنْ لَمْ يَقْدِرِ الَّذِي عَلَيْهِ الزَّعْفَرَانُ أَنْ يُعْطِيَهُ جَمِيعَ مَالِهِ أَنْ يَأْخُذَ نِصْفَ حَقِّهِ أَوْ ثُلُثَهُ أَوْ ثُلُثَيْهِ وَ يَأْخُذَ رَأْسَ مَالِ مَا بَقِيَ مِنْ حَقِّهِ

11 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي طَعَامَ قَرْيَةٍ بِعَيْنِهَا وَ إِنْ لَمْ يُسَمِّ لَهُ طَعَامَ قَرْيَةٍ بِعَيْنِهَا أَعْطَاهُ مِنْ حَيْثُ شَاءَ

الحديث العاشر

: صحيح. و المختوم: الصاع.

الحديث الحادي عشر

: مجهول.

و ربما يعد حسنا كالصحيح، إذ في ترجمة يحيى بن الحجاج في النجاشي ما يوهم توثيق أخيه خالد.

قوله عليه السلام:" طعام قرية" كذا في التهذيب أيضا، و لعل فيه سقطا، و حاصله أنه إن سمى قرية بعينها يجب أن يعطيه منها، و إلا فحيث شاء، و في الأول قيل: بعدم الجواز، و المشهور جوازه إذا شرط كونه من ناحية أو قرية عظيمة يبعد غالبا عدم حصول هذا المقدار منه، و به جمع بين الأخبار و هو حسن.

الحديث الثاني عشر

: ضعيف على المشهور.

ص: 193

12 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع الرَّجُلُ يُسْلِفُنِي فِي الطَّعَامِ فَيَجِي ءُ الْوَقْتُ وَ لَيْسَ عِنْدِي طَعَامٌ أُعْطِيهِ بِقِيمَتِهِ دَرَاهِمَ قَالَ نَعَمْ

بَابُ الْمُعَاوَضَةِ فِي الطَّعَامِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الرَّجُلَ الطَّعَامَ الْأَكْرَارَ فَلَا يَكُونُ عِنْدَهُ مَا يُتِمُّ لَهُ مَا بَاعَهُ فَيَقُولُ لَهُ خُذْ مِنِّي مَكَانَ كُلِّ قَفِيزِ حِنْطَةٍ قَفِيزَيْنِ مِنْ شَعِيرٍ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ مَا نَقَصَ مِنَ الْكَيْلِ قَالَ لَا يَصْلُحُ لِأَنَّ أَصْلَ الشَّعِيرِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ لَكِنْ يَرُدُّ عَلَيْهِ الدَّرَاهِمَ بِحِسَابِ مَا نَقَصَ مِنَ الْكَيْلِ

2 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ

باب المعارضة في الطعام

الحديث الأول

: صحيح.

و يدل على ما هو المشهور بين الأصحاب من أن الحنطة و الشعير في الربا جنس واحد، بل ادعي عليه الإجماع، و مخالفة ابن الجنيد و ابن إدريس في ذلك نادر، و أما كون أصل الشعير من الحنطة فلعله إشارة إلى ما رواه الصدوق في كتاب علل الشرائع بإسناده أن علي بن أبي طالب عليه السلام سئل مما خلق الله الشعير؟ فقال:

إن الله تبارك و تعالى أمر آدم عليه السلام أن ازرع مما اخترت لنفسك و جاء جبرئيل بقبضه من الحنطة فقبض آدم على قبضة و قبضت حواء على أخرى، فقال آدم لحواء:

لا تزرعي أنت فلم تقبل أمر آدم فكلما زرع آدم جاء حنطة، و كلما زرعت حواء جاء شعير انتهى.

الحديث الثاني

: صحيح.

ص: 194

عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْحِنْطَةُ وَ الشَّعِيرُ رَأْساً بِرَأْسٍ لَا يُزَادُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لَا يُبَاعُ مَخْتُومَانِ مِنْ شَعِيرٍ بِمَخْتُومٍ مِنْ حِنْطَةٍ وَ لَا يُبَاعُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَ التَّمْرُ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْحِنْطَةَ فَلَا يَجِدُ عِنْدَ صَاحِبِهَا إِلَّا شَعِيراً أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ قَالَ لَا إِنَّمَا أَصْلُهُمَا وَاحِدٌ وَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَعُدُّ الشَّعِيرَ بِالْحِنْطَةِ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ فَقَالَ إِذَا كَانَا سَوَاءً فَلَا بَأْسَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِنْطَةِ وَ الدَّقِيقِ فَقَالَ إِذَا كَانَا سَوَاءً فَلَا بَأْسَ

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يَجُوزُ قَفِيزٌ مِنْ حِنْطَةٍ بِقَفِيزَيْنِ مِنْ شَعِيرٍ فَقَالَ لَا يَجُوزُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّعِيرَ مِنَ الْحِنْطَةِ

الحديث الثالث

: حسن.

الحديث الرابع

: موثق.

قوله عليه السلام:" إذا كانا سواء" أي وزنا أو كيلا أيضا كما هو الظاهر، و اختلف في الكيل، قال في الدروس: يباع الدقيق بالحنطة وزنا احتياطا عند الشيخ و ابن إدريس جزما، لأن الوزن أصل الكيل.

و قال الفاضل: يباع أحدهما بالآخر كيلا متساويين، لأن الكيل أصل في الحنطة، و الروايات الصحيحة مصرحة بالجواز في المتماثلين، و ليس فيها ذكر العيار.

الحديث الخامس

: موثق كالصحيح.

ص: 195

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ قَالَ لآِخَرَ بِعْنِي ثَمَرَةَ نَخْلِكَ هَذَا الَّذِي فِيهِ بِقَفِيزَيْنِ مِنْ تَمْرٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ يُسَمِّي مَا شَاءَ فَبَاعَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ قَالَ التَّمْرُ وَ الْبُسْرُ مِنْ نَخْلَةٍ وَاحِدَةٍ لَا بَأْسَ بِهِ فَأَمَّا أَنْ يَخْلِطَ التَّمْرَ الْعَتِيقَ وَ الْبُسْرَ فَلَا يَصْلُحُ وَ الزَّبِيبُ وَ الْعِنَبُ مِثْلُ ذَلِكَ

7 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَيْفٍ التَّمَّارِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي بَصِيرٍ أُحِبُّ أَنْ تَسْأَلَ- أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اسْتَبْدَلَ قَوْصَرَتَيْنِ فِيهِمَا بُسْرٌ مَطْبُوخٌ بِقَوْصَرَةٍ فِيهَا تَمْرٌ مُشَقَّقٌ قَالَ فَسَأَلَهُ أَبُو بَصِيرٍ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ ع هَذَا مَكْرُوهٌ فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ وَ لِمَ يُكْرَهُ فَقَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَبْدِلَ وَسْقاً مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ بِوَسْقَيْنِ مِنْ تَمْرِ خَيْبَرَ لِأَنَّ تَمْرَ الْمَدِينَةِ أَدْوَنُهُمَا وَ لَمْ يَكُنْ عَلِيٌّ ع يَكْرَهُ الْحَلَالَ

8 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كَانَ عَلِيٌّ ص يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَبْدِلَ وَسْقاً مِنْ تَمْرِ خَيْبَرَ

الحديث السادس

: حسن. مضى بعينه في باب الثمار.

الحديث السابع

: صحيح.

و قال في النهاية: القوصرة: وعاء من قصب يعمل للتمر يشدد و يخفف انتهى، و لعل المراد" بالمشفق" ما أخرجت نواته أو اسم نوع منه، و يحتمل على بعد أن يكون تصحيف المشتقة، قال في النهاية: نهي عن بيع التمر حتى يشقه، و جاء تفسيره في الحديث: الإشقاه: أن يحمر أو يصفر انتهى.

قوله عليه السلام:" أدونهما" الظاهر" أجودهما" كما في التهذيب، أو" وسقين من تمر المدينة بوسق من تمر خيبر" كما في الخبر الآتي.

قوله عليه السلام:" و لم يكن" يفهم منه أن الكراهة في عرف الأخبار ظاهرها الحرمة، و يمكن أن يتجوز في الحلال.

الحديث الثامن

: صحيح.

ص: 196

بِوَسْقَيْنِ مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ لِأَنَّ تَمْرَ خَيْبَرَ أَجْوَدُهُمَا

9 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي الْبُرِّ بِالسَّوِيقِ فَقَالَ مِثْلًا بِمِثْلٍ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ إِنَّهُ يَكُونُ لَهُ رَيْعٌ أَوْ يَكُونُ لَهُ فَضْلٌ فَقَالَ أَ لَيْسَ لَهُ مَئُونَةٌ قُلْتُ بَلَى قَالَ هَذَا بِذَا وَ قَالَ إِذَا اخْتَلَفَ الشَّيْئَانِ فَلَا بَأْسَ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ يَداً بِيَدٍ

10 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْحِنْطَةُ بِالدَّقِيقِ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَ السَّوِيقُ بِالسَّوِيقِ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَ الشَّعِيرُ بِالْحِنْطَةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ لَا بَأْسَ بِهِ

11 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى الطَّحَّانِ الطَّعَامَ فَيُقَاطِعُهُ عَلَى أَنْ يُعْطِيَ صَاحِبَهُ لِكُلِّ عَشَرَةِ أَرْطَالٍ اثْنَيْ عَشَرَ دَقِيقاً قَالَ لَا قُلْتُ فَالرَّجُلُ يَدْفَعُ

الحديث التاسع

: صحيح.

قوله:" يكون له ربع" أقول: الربع بسبب تفاوت الحنطة و السويق وزنا إذا كيلتا، لأن الحنطة حينئذ يكون أثقل، و فيه خلاف، و المشهور الجواز و لعل تعليله عليه السلام لرفع استبعاد المخالفين، مع أنه يحتمل أن يكون مثل هذا إذا لم يكن فيه عمل غير جائز.

الحديث العاشر

: صحيح.

الحديث الحادي عشر

: صحيح.

قوله عليه السلام:" قال لا" لأنه يمكن أن ينقص كما هو الغالب سيما إذا كان في الحنطة تراب و نحوه، و يحتمل أن يكون المراد به نفي اللزوم، أي العامل أمين و يلزم أن يؤدي إلى المالك ما حصل، سواء كان أقل أو أكثر.

و قال في الدروس: روى محمد بن مسلم" النهي من مقاطعة الطحان على دقيق بقدر حنطة، و عن مقاطعة العصار على كل صاع من السمسم بالشيرج المعلوم مقداره" و وجهه الخروج عن البيع و الإجارة.

ص: 197

السِّمْسِمَ إِلَى الْعَصَّارِ وَ يَضْمَنُ لَهُ لِكُلِّ صَاعٍ أَرْطَالًا مُسَمَّاةً قَالَ لَا

12 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَصْلُحُ التَّمْرُ الْيَابِسُ بِالرُّطَبِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ التَّمْرَ يَابِسٌ وَ الرُّطَبَ رَطْبٌ فَإِذَا يَبِسَ نَقَصَ وَ لَا يَصْلُحُ الشَّعِيرُ بِالْحِنْطَةِ إِلَّا وَاحِداً بِوَاحِدٍ وَ قَالَ الْكَيْلُ يَجْرِي مَجْرًى وَاحِداً وَ يُكْرَهُ قَفِيزُ لَوْزٍ بِقَفِيزَيْنِ وَ قَفِيزُ تَمْرٍ بِقَفِيزَيْنِ وَ لَكِنْ صَاعُ حِنْطَةٍ بِصَاعَيْنِ مِنْ تَمْرٍ وَ صَاعُ تَمْرٍ بِصَاعَيْنِ مِنْ زَبِيبٍ وَ إِذَا اخْتَلَفَ هَذَا وَ الْفَاكِهَةُ الْيَابِسَةُ فَهُوَ حَسَنٌ وَ هُوَ يَجْرِي فِي الطَّعَامِ وَ الْفَاكِهَةِ مَجْرًى وَاحِداً أَوْ قَالَ لَا بَأْسَ بِمُعَاوَضَةِ الْمَتَاعِ مَا لَمْ يَكُنْ كِيلَ أَوْ وُزِنَ

13 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ قَالَ كَرِهَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَفِيزَ لَوْزٍ بِقَفِيزَيْنِ مِنْ لَوْزٍ وَ قَفِيزَ تَمْرٍ بِقَفِيزَيْنِ مِنْ تَمْرٍ

14 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ

قوله:" أرطالا" أي من الشيرج.

الحديث الثاني عشر

: حسن.

و لا خلاف بين الأصحاب في عدم جواز بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل و متفاضلا إلا ابن إدريس حيث جوز مثلا بمثل، و في تعدية الحكم إلى غيرهما كالعنب و الزبيب خلاف، و ذهب جماعة إلى المنع، لكون العلة منصوصة في الأخبار، و كثير من الأخبار يدل على الجواز.

قوله عليه السلام:" الكيل يجري" أي مع الوزن أو الاتحاد في الكيل يجزي المكيلين مجرى واحدا و يجعلهما متساويين.

قوله عليه السلام:" و هو يجري" أي الحكم في المختلفين و المتجانسين.

الحديث الثالث عشر

: مجهول.

و الكراهة محمولة على الحرمة إجماعا.

الحديث الرابع عشر

: صحيح.

ص: 198

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ رَجُلًا زَيْتاً عَلَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ سَمْناً قَالَ لَا يَصْلُحُ

15 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ إِسْلَافُ السَّمْنِ بِالزَّيْتِ وَ لَا الزَّيْتِ بِالسَّمْنِ

16 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ قَالَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ قُلْتُ وَ التَّمْرُ وَ الزَّبِيبُ قَالَ مِثْلًا بِمِثْلٍ

17 وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ الْمُخْتَلِفُ مِثْلَانِ بِمِثْلٍ يَداً بِيَدٍ لَا بَأْسَ

18 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي

و قال في الدروس: منع في النهاية من بيع السمن بالزيت متفاضلا نسيئة تعويلا على روايات قاصرة الدلالة، ظاهرة في الكراهة.

الحديث الخامس عشر

: ضعيف على المشهور.

الحديث السادس عشر

: موثق.

الحديث السابع عشر

: موثق.

قوله عليه السلام:" يدا بيد" ظاهره عدم الجواز في النسيئة و لو اختلف الجنسان كما ذهب إليه بعض الأصحاب.

قال في الدروس: لو اختلف الجنسان جاز التفاضل نقدا و في النسيئة خلاف فمنعه ابن الجنيد في النسيئة و هو ظاهر المفيد و سلار و القاضي.

لقوله عليه السلام:" إنما الربا في النسيئة"، و قول الباقر عليه السلام:" إذا اختلف الجنسان فلا بأس مثلين بمثل يدا بيد" و جوز الشيخ و المتأخرون على كراهية، لقوله صلى الله عليه و آله:" إذا اتفق الجنس مثلا بمثل، و إن اختلف فبيعوا كيف شئتم" و صحيحة الحلبي تنزل على الكراهة.

الحديث الثامن عشر

: مجهول.

ص: 199

الرَّبِيعِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَرَى فِي التَّمْرِ وَ الْبُسْرِ الْأَحْمَرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ فَالْبُخْتُجُ وَ الْعَصِيرُ مِثْلًا بِمِثْلٍ قَالَ لَا بَأْسَ

بَابُ الْمُعَاوَضَةِ فِي الْحَيَوَانِ وَ الثِّيَابِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْبَعِيرُ بِالْبَعِيرَيْنِ وَ الدَّابَّةُ بِالدَّابَّتَيْنِ يَداً بِيَدٍ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ رَفَعَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَيْعِ الْغَزْلِ بِالثِّيَابِ الْمَبْسُوطَةِ وَ

و قال الجوهري: البختج: العصير المطبوخ. و قال الجزري: إن أصلها بالفارسية مى پخته. ثم اعلم أن الخبر يدل على ما ذهب إليه ابن إدريس من جواز بيع الرطب بالتمر، إذ الظاهر أنهم لم يفرقوا بين الرطب و البسر، و لا يبعد القول بالفرق بين البسر و الرطب، لقلة المائية فيه بالنسبة إلى الرطب و كونه حقيقة في مرتبة الرطب، و احتمال كون المراد معاوضة البسر بالبسر و التمر بالتمر بعيد.

باب المعارضة في الحيوان و الثياب و غير ذلك

الحديث الأول

: حسن كالصحيح.

قوله عليه السلام:" يدا بيد" ظاهره عدم الجواز في النسيئة، و المشهور بين المتأخرين الجواز، و منعه الشيخ في الخلاف متماثلا و متفاضلا، و المفيد حكم بالبطلان، و كرهه الشيخ في المبسوط، و لعل الأقرب الكراهة، جمعا بين الأدلة، و سيأتي تفصيل الكلام في الباب الآتي.

الحديث الثاني

: مرفوع.

ص: 200

الْغَزْلُ أَكْثَرُ وَزْناً مِنَ الثِّيَابِ قَالَ لَا بَأْسَ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الْعَبْدِ بِالْعَبْدَيْنِ وَ الْعَبْدِ بِالْعَبْدِ وَ الدَّرَاهِمِ قَالَ لَا بَأْسَ بِالْحَيَوَانِ كُلِّهِ يَداً بِيَدٍ

4 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الْبَعِيرِ بِالْبَعِيرَيْنِ يَداً بِيَدٍ وَ نَسِيئَةً فَقَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ إِذَا سَمَّيْتَ بِالْأَسْنَانِ جَذَعَيْنِ أَوْ ثَنِيَّيْنِ ثُمَّ أَمَرَنِي فَخَطَطْتُ عَلَى النَّسِيئَةِ

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع لَا يَبِيعُ رَاحِلَةً عَاجِلًا بِعَشَرَةِ مَلَاقِيحَ مِنْ أَوْلَادِ جَمَلٍ فِي قَابِلٍ

6 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ مُخْتَلِفٍ أَوْ مَتَاعٍ أَوْ شَيْ ءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ يَتَفَاضَلُ فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ يَداً بِيَدٍ فَأَمَّا نَظِرَةً فَلَا تَصْلُحُ

قوله عليه السلام:" لا بأس" لأن الثياب غير موزونة، و إن كان الغزل موزونا فيدل على جواز التفاضل في الجنس الواحد إذا كان أحد العوضين غير مكيل و لا موزون كما عرفت.

الحديث الثالث

: مجهول. و قد مر القول فيه.

الحديث الرابع

: موثق.

قوله:" فخططت على النسيئة" لا خلاف بين العامة في جواز بيع الحيوان بالحيوانين حالا، و إنما الخلاف بينهم في النسيئة فذهب أكثرهم إلى عدم الجواز فالأمر بالخط على النسيئة لئلا يراه المخالفون.

الحديث الخامس

: حسن.

قوله عليه السلام:" بعشرة ملاقيح" لأنه من بيع المضامين و الملاقيح و هو مما نهي عنه.

الحديث السادس

: ضعيف.

ص: 201

7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ كَرِهَ اللَّحْمَ بِالْحَيَوَانِ

8 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَ غَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّاةِ بِالشَّاتَيْنِ وَ الْبَيْضَةِ بِالْبَيْضَتَيْنِ قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَكُنْ كَيْلًا أَوْ وَزْناً

9 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ ادْفَعْ إِلَيَّ غَنَمَكَ وَ إِبِلَكَ تَكُونُ مَعِي فَإِذَا وَلَدَتْ أَبْدَلْتُ لَكَ إِنْ شِئْتَ إِنَاثَهَا بِذُكُورِهَا أَوْ ذُكُورَهَا بِإِنَاثِهَا فَقَالَ إِنَّ ذَلِكَ فِعْلٌ مَكْرُوهٌ إِلَّا أَنْ يُبْدِلَهَا بَعْدَ مَا تُولَدُ وَ يُعَرِّفَهَا

الحديث السابع

: موثق.

قوله عليه السلام:" بالحيوان" أي الحي أو المذبوح، و ذهب الأكثر إلى عدم جواز بيع اللحم بالحيوان إذا كانا من جنس واحد.

و قال في المسالك: و خالف فيه ابن إدريس: فحكم بالجواز، لأن الحيوان غير مقدر بأحد الآمرين، و هو قوي مع كونه حيا، و إلا فالمنع أقوى، و الظاهر أنه موضع النزاع انتهى.

و أقول: الاستدلال بمثل هذا الخبر على التحريم مشكل لضعفه سندا و دلالة.

نعم لو كان الحيوان مذبوحا و كان ما فيه من الحكم مساويا للحم أو أزيد يدخل تحت العمومات و يكون الخبر مؤيدا.

الحديث الثامن

: موثق.

الحديث التاسع

: موثق.

و الظاهر أن المراد بالكراهة الحرمة إن كان على وجه البيع للجهالة، و بمعناها إن كان على سبيل الوعد.

ص: 202

بَابٌ فِيهِ جُمَلٌ مِنَ الْمُعَاوَضَاتِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رِجَالِهِ ذَكَرَهُ قَالَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْناً بِوَزْنٍ سَوَاءً لَيْسَ لِبَعْضِهِ فَضْلٌ عَلَى بَعْضٍ وَ تُبَاعُ الْفِضَّةُ بِالذَّهَبِ وَ الذَّهَبُ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْتَ يَداً بِيَدٍ وَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَ لَا تَحِلُّ النَّسِيئَةُ وَ الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ يُبَاعَانِ بِمَا سِوَاهُمَا مِنْ وَزْنٍ أَوْ كَيْلٍ أَوْ عَدَدٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ يَداً بِيَدٍ وَ نَسِيئَةً جَمِيعاً لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَ مَا كِيلَ أَوْ وُزِنَ مِمَّا أَصْلُهُ وَاحِدٌ فَلَيْسَ لِبَعْضِهِ فَضْلٌ عَلَى بَعْضٍ كَيْلًا بِكَيْلٍ أَوْ وَزْناً بِوَزْنٍ فَإِذَا اخْتَلَفَ أَصْلُ مَا يُكَالُ فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ وَ يُكْرَهُ نَسِيئَةً إِنِ اخْتَلَفَ أَصْلُ مَا يُوزَنُ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ وَ يُكْرَهُ نَسِيئَةً] وَ مَا كِيلَ بِمَا وُزِنَ فَلَا بَأْسَ بِهِ يَداً بِيَدٍ وَ نَسِيئَةً جَمِيعاً لَا بَأْسَ بِهِ وَ مَا عُدَّ عَدَداً وَ لَمْ يُكَلْ وَ لَمْ يُوزَنْ فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ وَ يُكْرَهُ نَسِيئَةً وَ قَالَ إِذَا كَانَ أَصْلُهُ وَاحِداً وَ إِنِ اخْتَلَفَ أَصْلُ مَا يُعَدُّ فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ وَ نَسِيئَةً جَمِيعاً لَا بَأْسَ بِهِ وَ مَا عُدَّ أَوْ لَمْ يُعَدَّ فَلَا بَأْسَ بِهِ بِمَا يُكَالُ أَوْ بِمَا يُوزَنُ يَداً بِيَدٍ وَ نَسِيئَةً جَمِيعاً لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَ مَا كَانَ أَصْلُهُ وَاحِداً وَ كَانَ يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ فَخَرَجَ مِنْهُ شَيْ ءٌ لَا يُكَالُ وَ لَا يُوزَنُ فَلَا بَأْسَ بِهِ يَداً بِيَدٍ وَ يُكْرَهُ نَسِيئَةً وَ ذَلِكَ أَنَّ الْقُطْنَ وَ الْكَتَّانَ أَصْلُهُ يُوزَنُ وَ غَزْلُهُ يُوزَنُ وَ ثِيَابُهُ لَا تُوزَنُ فَلَيْسَ لِلْقُطْنِ فَضْلٌ عَلَى الْغَزْلِ وَ أَصْلُهُ وَاحِدٌ فَلَا يَصْلُحُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَ وَزْناً بِوَزْنٍ فَإِذَا صُنِعَ مِنْهُ الثِّيَابُ صَلَحَ يَداً بِيَدٍ وَ الثِّيَابُ لَا بَأْسَ الثَّوْبَانِ بِالثَّوْبِ وَ إِنْ كَانَ أَصْلُهُ وَاحِداً يَداً بِيَدٍ وَ يُكْرَهُ نَسِيئَةً وَ إِذَا كَانَ قُطْنٌ وَ كَتَّانٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ

باب فيه جمل من المعارضات

الحديث الأول

: مرسل.

و الظاهر أنه من فتوى علي بن إبراهيم أو بعض مشايخه، استنبطه من الأخبار و هذا من أمثاله غريب.

قوله:" كيف شئت" أي متساويا و متفاضلا.

قوله:" إذا كان أصله واحدا" أي إنما يكره بيع المعدود نسيئة إذا كان المعدودان من جنس واحد.

ص: 203

بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ وَ يُكْرَهُ نَسِيئَةً وَ إِنْ كَانَتِ الثِّيَابُ قُطْناً وَ كَتَّاناً فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ وَ نَسِيئَةً كِلَاهُمَا لَا بَأْسَ بِهِ وَ لَا بَأْسَ بِثِيَابِ الْقُطْنِ وَ الْكَتَّانِ بِالصُّوفِ يَداً بِيَدٍ وَ نَسِيئَةً وَ مَا كَانَ مِنْ حَيَوَانٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ وَ إِنْ كَانَ أَصْلُهُ وَاحِداً يَداً بِيَدٍ وَ يُكْرَهُ نَسِيئَةً وَ إِذَا اخْتَلَفَ أَصْلُ الْحَيَوَانِ فَلَا بَأْسَ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ وَ يُكْرَهُ نَسِيئَةً وَ إِذَا كَانَ حَيَوَانٌ بِعَرْضٍ فَتَعَجَّلْتَ الْحَيَوَانَ وَ أَنْسَأْتَ الْعَرْضَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ تَعَجَّلْتَ الْعَرْضَ وَ أَنْسَأْتَ الْحَيَوَانَ فَهُوَ مَكْرُوهٌ

قوله:" فإن كانت الثياب قطنا و كتانا" أي بعضها من قطن و بعضها من كتان فلا بأس ببيع الاثنين من القطن بواحد من الكتان يدا بيد و نسيئة.

و تفصيل القول في تلك المسألة: أن الثمن و المثمن إما أن يكونا ربويين أو أحدهما أو يكونا معا غير ربويين.

أما الأول: فإن تماثلا في الجنس وجبت المساواة و الحلول فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر نسيئة و إن تساويا قدرا، قال العلامة في المختلف: و لا أعرف في ذلك خلافا إلا قولا نادرا للشيخ في الخلاف، و كلامه قابل للتأويل، و لو اختلفا في الجنس فإن كان أحدهما من الأثمان صح بالإجماع نقدا كان أو نسيئة، و إن لم يكن أحدهما من الأثمان جاز بيع أحدهما بالآخر نقدا متماثلا أو متفاضلا بلا خلاف، و هل يجوز التفاضل في النسيئة؟ قولان: قال الشيخ في النهاية: يجوز و ذهب المفيد و سلار و ابن البراج و ابن أبي عقيل إلى تحريمه، و قال في المبسوط بالكراهة، و كلام علي بن إبراهيم (ره) يحتمل الكراهة و التحريم، و الفرق الذي بينه في الاختلاف في كونه مكيلا و موزونا و الاتفاق فيهما غير معروف.

و أما الثاني فالمعروف بينهم جوازه نقدا و نسيئة.

و أما الثالث فإنه يجوز نقدا بلا خلاف، و في النسيئة قولان: قال الشيخ في النهاية و الخلاف: لا يجوز لا متفاضلا و لا متماثلا.

و قال في المبسوط: يكره، و المشهور الجواز و حملت أخبار النهي على الكراهة أو التقية، و الأخير أظهر، لقول بعض العامة بعدم الجواز في المعدود، و بعضهم

ص: 204

وَ إِذَا بِعْتَ حَيَوَاناً بِحَيَوَانٍ أَوْ زِيَادَةِ دِرْهَمٍ أَوْ عَرْضٍ فَلَا بَأْسَ وَ لَا بَأْسَ أَنْ تَعَجَّلَ الْحَيَوَانَ وَ تُنْسِئَ الدَّرَاهِمَ وَ الدَّارُ بِالدَّارَيْنِ وَ جَرِيبُ أَرْضٍ بِجَرِيبَيْنِ لَا بَأْسَ بِهِ يَداً بِيَدٍ وَ يُكْرَهُ نَسِيئَةً قَالَ وَ لَا يُنْظَرُ فِيمَا يُكَالُ وَ يُوزَنُ إِلَّا إِلَى الْعَامَّةِ وَ لَا يُؤْخَذُ فِيهِ بِالْخَاصَّةِ فَإِنْ كَانَ قَوْمٌ يَكِيلُونَ اللَّحْمَ وَ يَكِيلُونَ الْجَوْزَ فَلَا يُعْتَبَرُ بِهِمْ لِأَنَّ أَصْلَ اللَّحْمِ أَنْ يُوزَنَ وَ أَصْلَ الْجَوْزِ أَنْ يُعَدَّ

في خصوص الحيوان، و التفصيل الذي ذكره علي بن إبراهيم و اختاره الكليني لم أر من قال به من الأصحاب غيرهما.

قوله:" و إذا بعت حيوانا بحيوان" أي فقط أو مع زيادة درهم، و يحتمل أن يكون مراده جواز ذلك يدا بيد لا نسيئة، لئلا يخالف ما مر، و لا يبعد أن يكون قال بالفرق بين بيع الحيوان بحيوان نسيئة أو بيع حيوان و درهم، أو متاع بحيوان و بين بيع الحيوان بحيوانين نسيئة فجوز الأول و منع الثاني.

قوله:" و تنسئ الدراهم" أي الدراهم التي ضمنها إلى الحيوان في البيع لا الثمن.

قوله" إلا إلى العامة" أي المعتبر في الكيل و الوزن و العد ما عليه عامة الناس و أغلبهم، و لا عبرة بما اصطلح عليه بعض آحاد الناس في الكيل و أختيه، كان يكيل أحد اللحم، و أما الجواز فإذا عد ثم كيل لاستعلام العدد فلا بأس، و إن كيل من غير عدد فلا يجوز، فلا ينافي أخبار الجواز.

ثم علم أن المشهور بين الأصحاب أن المعتبر في الكيل و الوزن ما كان في عهد النبي صلى الله عليه و آله إذا علم ذلك و إن تغير، و إن لم يعلم فعادة البلدان في وقت البيع فإن اختلفت فكل بلد حكمها، و الشيخان و سلار غلبوا في الربا جانب التحريم في كل البلاد.

ص: 205

بَابُ بَيْعِ الْعَدَدِ وَ الْمُجَازَفَةِ وَ الشَّيْ ءِ الْمُبْهَمِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ سَمَّيْتَ فِيهِ كَيْلًا فَلَا يَصْلُحُ مُجَازَفَةً هَذَا مِمَّا يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الْآخَرِ مِائَةُ كُرِّ تَمْرٍ وَ لَهُ نَخْلٌ فَيَأْتِيهِ فَيَقُولُ أَعْطِنِي نَخْلَكَ هَذَا بِمَا عَلَيْكَ فَكَأَنَّهُ كَرِهَهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلَيْنِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا النَّخْلُ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ إِمَّا أَنْ تَأْخُذَ هَذَا النَّخْلَ بِكَذَا وَ كَذَا كَيْلًا مُسَمًّى أَوْ تُعْطِيَنِي نِصْفَ هَذَا الْكَيْلِ إِمَّا زَادَ أَوْ نَقَصَ وَ إِمَّا أَنْ آخُذَهُ أَنَا بِذَلِكَ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ

باب بيع الغرر و المجازفة و الشي ء المبهم

الحديث الأول

: حسن.

قوله عليه السلام:" سميت" أي عند البيع أو في العرف مطلقا أو إذا لم يعلم حاله في عهد النبي صلى الله عليه و آله كما هو المشهور، و على الأول المراد به المجازفة عند القبض، و الكراهة هنا محمولة على الحرمة كما هو المشهور بين الأصحاب.

الحديث الثاني

: صحيح.

قوله:" فكرهه" لعله داخل في المزابنة بالمعنى الأعم فيبني على القولين.

قوله عليه السلام:" لا بأس" قال المحقق في الشرائع: إذا كان بين اثنين نخل أو شجر فتقبل أحدهما بحصة صاحبه بشي ء معلوم كان جائزا.

و قال في المسالك: هذه القبالة عقد مخصوص مستثناة من المزابنة و المحاقلة معا، و الأصل رواية ابن شعيب و لا دلالة فيها على إيقاعها بلفظ التقبيل.

ص: 206

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْجَوْزِ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَعُدَّ فَيُكَالُ بِمِكْيَالٍ فَيُعَدُّ مَا فِيهِ ثُمَّ يُكَالُ مَا بَقِيَ عَلَى حِسَابِ ذَلِكَ مِنَ الْعَدَدِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ

4 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي بَيْعاً فِيهِ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ يُعَيِّرُهُ ثُمَّ يَأْخُذُهُ عَلَى نَحْوِ مَا فِيهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ

5 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ

الحديث الثالث

: حسن.

قوله عليه السلام:" لا بأس به" هذا مقطوع به في كلام الأصحاب لكن بعضهم قيدوه بالتعذر تبعا للرواية، و بعضهم بالتعسر و لا يبعد حمل عدم الاستطاعة الوارد في الخبر عليه كما هو الشائع في العرف.

الحديث الرابع

: مرسل.

قوله:" يعيره" كذا في التهذيب بالعين المهملة و الياء المثناة أي يستعلم عيار بعضه، كان يزن حملا مثلا و يأخذ الباقي على حسابه، و في بعض النسخ" بغيره" أي بغير كيل أو وزن: أي لا يزن جميعه أو يتكل على إخبار البائع، و لا يخفى أنه تصحيف، و الصواب هو الأول، و يدل على ما ذكره الأصحاب من أنه إذا تعذر أو تعسر الكيل أو الوزن في المكيل و الموزون يجوز أن يعتبر كيلا و يحسب على حساب ذلك.

و قال في المسالك: ليس في رواية عبد الملك تقييد بالعجز و لا بالمشقة، فينبغي القول بجوازه مطلقا للرواية، و لزوال الغرر بذلك، و التفاوت اليسير مغتفر، و لا قائل بالفرق بين الثلاثة حتى يتوجه القول بالاجتزاء في الموزون خاصة، للرواية و لأن المعدود أدخل في الجهالة و أقل ضبطا.

الحديث الخامس

: مجهول كالصحيح.

ص: 207

الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَهُ نَعَمٌ يَبِيعُ أَلْبَانَهَا بِغَيْرِ كَيْلٍ قَالَ نَعَمْ حَتَّى يَنْقَطِعَ أَوْ شَيْ ءٌ مِنْهَا

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ اللَّبَنِ يُشْتَرَى وَ هُوَ فِي الضَّرْعِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَحْلُبَ لَكَ

قوله عليه السلام:" حتى ينقطع" أي ألبان الجميع أو لبن بعضها، و لا يبعد حمله على أن المراد بالانقطاع انفصال اللبن من الضرع، فيوافق الخبر الآتي.

و قال الفاضل الأسترآبادي: يعني اللبن في الضروع كالثمرة على الشجرة ليس مما يكال عادة، فهل يجوز بيعها بغير كيل؟ قال: نعم، لكن لا بد من تعيين بأن يقال إلى انقطاع الألبان أو إلى أن تنتصف أو نظير ذلك.

الحديث السادس

: موثق.

قوله عليه السلام:" أسكرجة" و في بعض النسخ سكرجة بدون الهمزة في المواضع، و هو أصوب.

قال في النهاية: هي بضم السين و الكاف و الراء و التشديد: إناء صغير يؤكل فيه الشي ء القليل من الأدم، فارسية، و أكثر ما يوضع فيه الكوامخ و نحوهما.

ثم اعلم أن المشهور بين الأصحاب عدم جواز بيع اللبن في الضرع للجهالة، و جوز الشيخ مع الضميمة و لو إلى ما يوجد مدة معلومة، لهذه الرواية و الرواية السابقة و قال الشهيد الثاني رحمه الله: الوجه المنع، إلا أن يكون المعلوم مقصودا بالذات، نعم لو صالح على ما في الضرع أو على ما سيوجده مدة معلومة فالأجود الصحة.

و قال الشيخ في الاستبصار بعد إيراد الخبرين بهذا الترتيب: فلا ينافي الخبر الأول، لأنه إنما باع من اللبن مقدار ما في الضرع فلم يجز ذلك لأنه مجهول، و إنما جاز في الخبر الأول بيعها مدة معلومة و زمانا معينا، فكان ذلك جاريا مجرى الإجازة فساغ، و لم يكن ذلك حراما.

ص: 208

سُكُرُّجَةً فَيَقُولَ اشْتَرِ مِنِّي هَذَا اللَّبَنَ الَّذِي فِي السُّكُرُّجَةِ وَ مَا فِي ضُرُوعِهَا بِثَمَنٍ مُسَمًّى فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الضُّرُوعِ شَيْ ءٌ كَانَ مَا فِي السُّكُرُّجَةِ

7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْتَرِي مِائَةَ رَاوِيَةٍ مِنْ زَيْتٍ فَأَعْرِضُ رَاوِيَةً وَ اثْنَتَيْنِ فَأَزِنُهُمَا ثُمَّ آخُذُ سَائِرَهُ عَلَى قَدْرِ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ

8 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ أَصْوَافَ مِائَةِ نَعْجَةٍ وَ مَا فِي بُطُونِهَا مِنْ حَمْلٍ بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي بُطُونِهَا حَمْلٌ كَانَ رَأْسُ مَالِهِ فِي الصُّوفِ

الحديث السابع

: ضعيف. و قد تقدم القول فيه.

الحديث الثامن

: مجهول.

و يدل على جواز بيع ما في البطون مع الصوف و الشعر مطلقا كما ذهب إليه بعض الأصحاب.

و قال المحقق و جماعة: لا يجوز بيع الجلود و الأصواف و الأوبار و الشعر على الأنعام- و لو ضم إليه غيره- لجهالته.

و قال في المسالك: الأقوى جواز بيع ما عدا الجلد منفردا و منضما مع مشاهدته و إن جهل وزنه، لأنه حينئذ غير موزون كالثمرة على الشجرة و إن كان موزونا لو قلع، و في بعض الأخبار دلالة عليه، و ينبغي مع ذلك جزه في الحال أو شرط تأخيره إلى مدة معلومة، فعلى هذا يصح ضم ما في البطن إليه إذا كان المقصود بالذات هو ما على الظهر، و هو جيد، لكن في استثناء الجلد تأمل، ثم اختلف الأصحاب في بيع الحمل فمنع جماعة منه و لو مع الضميمة، و جوزه بعضهم مع الضميمة مطلقا، و بعضهم مع الضميمة إذا كانت مقصودة، و إليه مال الشهيد الثاني (ره) بناء على قاعدته.

ص: 209

9 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ النَّخَّاسِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع قُلْتُ لَهُ أَ يَصْلُحُ لِي أَنْ أَشْتَرِيَ مِنَ الْقَوْمِ الْجَارِيَةَ الْآبِقَةَ وَ أُعْطِيَهُمُ الثَّمَنَ وَ أَطْلُبَهَا أَنَا قَالَ لَا يَصْلُحُ شِرَاؤُهَا إِلَّا أَنْ تَشْتَرِيَ مِنْهُمْ مَعَهَا شَيْئاً ثَوْباً أَوْ مَتَاعاً فَتَقُولَ لَهُمْ أَشْتَرِي مِنْكُمْ جَارِيَتَكُمْ فُلَانَةَ وَ هَذَا الْمَتَاعَ بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ

10 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ نَهَى أَنْ يُشْتَرَى شَبَكَةُ الصَّيَّادِ يَقُولَ اضْرِبْ بِشَبَكَتِكَ فَمَا خَرَجَ فَهُوَ مِنْ مَالِي بِكَذَا وَ كَذَا

11 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا كَانَتْ أَجَمَةٌ لَيْسَ فِيهَا قَصَبٌ أُخْرِجَ شَيْ ءٌ مِنَ السَّمَكِ فَيُبَاعُ وَ مَا فِي الْأَجَمَةِ

12 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ جَمِيعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ

الحديث التاسع

: صحيح.

و على مضمونه و منطوقه فتوى الأصحاب.

الحديث العاشر

: ضعيف. و عليه فتوى الأصحاب.

الحديث الحادي عشر

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" ليس فيها قصب" قيد بذلك لأنه إن كان فيها قصب لا يحتاج إلى ضميمة أخرى، و اختلف الأصحاب في جواز بيع سمك الآجام إذا كان مملوكا و لم يكن مشاهدا و لا محصورا، فقيل: لا يجوز مطلقا و إن ضم إليه القصب أو غيره و ذهبت جماعة منهم الشيخ إلى الجواز مع الضميمة مطلقا، و ذهب الشهيد الثاني (ره) و جماعة إلى أن المقصود بالبيع إن كان هو القصب أو غيره مما يصح بيعه منفردا و جعل السمك تابعا له صح البيع، و إن انعكس أو كانا مقصودين لم يصح، و قول الشيخ قوي لدلالة هذه الرواية و غيرها عليه، و ضعفها منجبر بالشهرة بين قدماء الأصحاب.

الحديث الثاني عشر

: موثق كالصحيح.

ص: 210

الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ بِجِزْيَةِ رُءُوسِ الرِّجَالِ وَ بِخَرَاجِ النَّخْلِ وَ الْآجَامِ وَ الطَّيْرِ وَ هُوَ لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ لَا يَكُونُ مِنْ هَذَا شَيْ ءٌ أَبَداً أَوْ يَكُونُ قَالَ إِذَا عَلِمَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً وَاحِداً أَنَّهُ قَدْ أَدْرَكَ فَاشْتَرِهِ وَ تَقَبَّلْ بِهِ

13 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَشْتَرِي الْجِصَّ فَيَكِيلُ بَعْضَهُ وَ يَأْخُذُ الْبَقِيَّةَ بِغَيْرِ كَيْلٍ فَقَالَ إِمَّا أَنْ يَأْخُذَ كُلَّهُ بِتَصْدِيقِهِ وَ إِمَّا أَنْ يَكِيلَهُ كُلَّهُ

و قال العلامة (رحمه الله) في المختلف: قال الشيخ في النهاية: لا بأس أن يشتري الإنسان أو يتقبل بشي ء معلوم جزية رؤوس أهل الذمة و خراج الأرضين، و ثمرة الأشجار، و ما في الآجام من السموك إذا كان قد أدرك شي ء من هذه الأجناس و كان البيع في عقد واحد، و لا يجوز ذلك في ما لا يدرك منه شي ء على حال.

و قال ابن إدريس: لا يجوز ذلك لأنه مجهول، و الشيخ عول على رواية إسماعيل بن الفضل، و هي ضعيفة مع أنها محمولة على أنه يجوز شراء ما أدرك، و مقتضى اللفظ ذلك، من حيث عود الضمير إلى الأقرب على أنا نقول: ليس هذا بيعا في الحقيقة، و إنما هو نوع مراضاة غير لازمة و لا محرمة انتهى.

و أقول: يحتمل أن يكون على جهة الصلح، و الأظهر أن القبالة عقد آخر أعم موردا من سائر العقود.

و قال الشهيد الثاني (ره): ظاهر الأصحاب أن للقبالة حكما خاصا- زائدا على البيع و الصلح لكون الثمن و المثمن واحدا، و عدم ثبوت الربا، و في الدروس إنها نوع من الصلح.

الحديث الثالث عشر

: مرسل.

قوله عليه السلام:" إما أن يأخذ" لعل المراد به أنه إذا أخبر البائع بالكيل فلا يحتاج إلى كيل البعض أيضا، و يجوز الاعتماد عليه في الكل، و إن لم يخبر و كان اعتماده على الخرص و التخمين فلا يفيد كيل البعض، و على التقديرين يدل على أن الجص مكيل.

ص: 211

بَابُ بَيْعِ الْمَتَاعِ وَ شِرَائِهِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى ثَوْباً وَ لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَى صَاحِبِهِ شَيْئاً فَكَرِهَهُ ثُمَّ رَدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهُ إِلَّا بِوَضِيعَةٍ قَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِوَضِيعَةٍ فَإِنْ جَهِلَ فَأَخَذَهُ وَ بَاعَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ رَدَّ عَلَى صَاحِبِهِ الْأَوَّلِ مَا زَادَ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ

باب بيع المتاع و شرائه

الحديث الأول

: حسن.

و يدل على ما هو المشهور بين الأصحاب من أنه لا يجوز الإقالة بزيادة على الثمن و لا نقصان منه.

الحديث الثاني

: حسن.

و ظاهره أنه يستحق الزائد كما قال به بعض الأصحاب، قال العلامة في التحرير: لو قوم التاجر متاعا على الواسطة بشي ء معلوم و قال له: بعه فما زدت على رأس المال فهو لك و القيمة لي، قال الشيخ: جاز و إن لم يواجبه البيع، فإن باع الواسطة بزيادة كان له، و إن باعه برأس المال لم يكن له على التاجر شي ء، و إن باعه بأقل ضمن تمام ما قوم عليه، و لو رد المتاع و لم يبعه لم يكن للتاجر الامتناع من القبول، و ليس للواسطة أن يبيعه مرابحة، و لا يذكر الفضل على القيمة في الشراء، و الوجه أن الزيادة لصاحب المتاع و له الأجرة و كذا إن باع برأس المال، و إن باع بأقل بطل البيع.

قال الشيخ: و لو قال الواسطة للتاجر: خبرني بثمن هذا المتاع، و الربح

ص: 212

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ بِعْ ثَوْبِي بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَمَا فَضَلَ فَهُوَ لَكَ فَقَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ يَحْمِلُ الْمَتَاعَ لِأَهْلِ السُّوقِ وَ قَدْ قَوَّمُوهُ عَلَيْهِ قِيمَةً فَيَقُولُونَ بِعْ فَمَا ازْدَدْتَ فَلَكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَ لَكِنْ لَا يَبِيعُهُمْ مُرَابَحَةً

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ إِنَّمَا يَشْتَرِي لِلنَّاسِ يَوْماً بَعْدَ يَوْمٍ بِشَيْ ءٍ مُسَمًّى إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْأُجَرَاءِ

5 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السِّمْسَارِ يَشْتَرِي بِالْأَجْرِ فَيُدْفَعُ إِلَيْهِ الْوَرِقُ وَ يُشْتَرَطُ عَلَيْهِ أَنَّكَ إِنْ تَأْتِي بِمَا تَشْتَرِي فَمَا شِئْتُ تَرَكْتُهُ فَيَذْهَبُ فَيَشْتَرِي ثُمَّ يَأْتِي بِالْمَتَاعِ فَيَقُولُ خُذْ مَا رَضِيتَ وَ دَعْ مَا كَرِهْتَ قَالَ لَا بَأْسَ

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ

علي فيه بكذا ففعل التاجر كذلك غير أنه لم يواجبه البيع، و لا ضمن هو الثمن ثم باع الواسطة بزيادة على رأس المال و الثمن كان ذلك للتاجر، و له أجرة المثل لا أكثر من ذلك، و لو كان قد ضمن الثمن كان له ما زاد على ذلك من الربح، و لم يكن للتاجر أكثر من رأس المال الذي قرره.

الحديث الثالث

: مجهول.

الحديث الرابع

: صحيح.

قوله عليه السلام:" إنما يشتري" أي يعمل عملا يستحق الأجرة و الجعل بإزائه أو المعنى أنه لا بد من توسطه بين البائع و المشتري لاطلاعه على القيمة بكثر المزاولة.

الحديث الخامس

: مرسل كالموثق.

الحديث السادس

: مجهول.

ص: 213

بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجِرَابَ الْهَرَوِيَّ وَ الْقُوهِيَّ فَيَشْتَرِي الرَّجُلُ مِنْهُ عَشَرَةَ أَثْوَابٍ فَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ خِيَارَهُ كُلَّ ثَوْبٍ بِرِبْحِ خَمْسَةٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَقَالَ مَا أُحِبُّ هَذَا الْبَيْعَ أَ رَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَجِدْ خِيَاراً غَيْرَ خَمْسَةِ أَثْوَابٍ وَ وَجَدَ الْبَقِيَّةَ سَوَاءً قَالَ لَهُ إِسْمَاعِيلُ ابْنُهُ إِنَّهُمْ قَدِ اشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ عَشَرَةً فَرَدَّدَ عَلَيْهِ مِرَاراً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّمَا اشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَ خِيَارَهَا أَ رَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا خَمْسَةَ أَثْوَابٍ وَ وَجَدَ الْبَقِيَّةَ سَوَاءً وَ قَالَ مَا أُحِبُّ هَذَا وَ كَرِهَهُ لِمَوْضِعِ الْغَبْنِ

7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ

قوله" فيشترط عليه خياره" فيه إشكالان: الأول- من جهة عدم تعين المبيع، كان يشتري قفيزا من صبرة أو عبدا من عبدين، و ظاهر بعض الأصحاب و الأخبار كهذا الخبر جواز ذلك.

و الثاني- من جهة اشتراطه ما لا يعلم تحققه في جملة ما أيهم فيه المبيع، و ظاهر الخبر أن المنع من هذه الجهة، و مقتضى قواعد الأصحاب أيضا ذلك، و لعل غرض إسماعيل أنه إذا تعذر الوصف يأخذ من غير الخيار ذاهلا عن أن ذلك لا يرفع الجهالة، و كونه مظنة للنزاع الباعثين للمنع.

الحديث السابع

: مرسل.

قوله عليه السلام:" بدينار غير درهم" أطلق الشيخ و جماعة من الأصحاب المنع من ذلك، و الخبر يحتمل الوجهين:

أحدهما- أن يكون المراد عدم معلومية نسبة الدرهم من الدينار في وقت البيع، و إن كان آئلا إلى المعلومية.

و ثانيهما- أن يكون المراد جهالتها بسبب اختلاف الدراهم، أو باختلاف قيمة الدنانير و عدم معلوميتها عند البيع، أو عند وجوب أداء الثمن، و لعل هذا أظهر.

ص: 214

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يُكْرَهُ أَنْ يُشْتَرَى الثَّوْبُ بِدِينَارٍ غَيْرَ دِرْهَمٍ لِأَنَّهُ لَا يُدْرَى كَمِ الدِّينَارُ مِنَ الدِّرْهَمِ

بَابُ بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ جَمِيعاً بِالثَّمَنِ ثُمَّ يُقَوِّمُ كُلَّ ثَوْبٍ بِمَا يَسْوَى حَتَّى يَقَعَ عَلَى رَأْسِ مَالِهِ جَمِيعاً أَ يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً قَالَ لَا حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُ أَنَّمَا قَوَّمَهُ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُدِّمَ لِأَبِي ع مَتَاعٌ مِنْ مِصْرٍ فَصَنَعَ طَعَاماً وَ دَعَا لَهُ التُّجَّارَ فَقَالُوا إِنَّا نَأْخُذُهُ مِنْكَ بِدَهْ دَوَازْدَهْ فَقَالَ لَهُمْ أَبِي وَ كَمْ يَكُونُ ذَلِكَ قَالُوا فِي عَشَرَةِ آلَافٍ أَلْفَيْنِ فَقَالَ لَهُمْ أَبِي إِنِّي أَبِيعُكُمْ هَذَا الْمَتَاعَ بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفاً فَبَاعَهُمْ مُسَاوَمَةً

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ

قال في المسالك: يجب تقييده بجهالة نسبة الدرهم من الدينار، بأن جعله مما يتجدد من النقد حالا و مؤجلا، أو من الحاضر مع عدم علمهما بالنسبة، فلو علما صح، و في رواية السكوني إشارة إلى أن العلة هي الجهالة.

باب بيع المرابحة

الحديث الأول

: صحيح على الظاهر.

و يدل على ما هو المشهور من أنه إذا اشترى أمتعة صفقة لا يجوز بيع بعضها مرابحة إلا أن يخبر بالحال، و قال ابن الجنيد و ابن البراج: يجوز فيما لا تفاضل فيه كالمعدود المتساوي، و في شمول الخبر لهذا الفرد نظر.

الحديث الثاني

: حسن.

و يدل على مرجوحية بيع المرابحة بالنسبة إلى المساومة، قال في التحرير:

بيع المساومة أجود من المرابحة و التولية.

الحديث الثالث

: مجهول.

ص: 215

عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي لَأَكْرَهُ بَيْعَ دَهْ يَازْدَهْ وَ دَهْ دَوَازْدَهْ وَ لَكِنْ أَبِيعُكَ بِكَذَا وَ كَذَا

4 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي أَكْرَهُ بَيْعَ عَشَرَةٍ بِأَحَدَ عَشَرَ وَ عَشَرَةٍ بِاثْنَيْ عَشَرَ وَ نَحْوَ ذَلِكَ مِنَ الْبَيْعِ وَ لَكِنْ أَبِيعُكَ بِكَذَا وَ كَذَا مُسَاوَمَةً قَالَ وَ أَتَانِي مَتَاعٌ مِنْ مِصْرٍ فَكَرِهْتُ أَنْ أَبِيعَهُ كَذَلِكَ وَ عَظُمَ عَلَيَّ فَبِعْتُهُ مُسَاوَمَةً

5 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نَبْعَثُ بِالدَّرَاهِمِ لَهَا صَرْفٌ إِلَى الْأَهْوَازِ فَيَشْتَرِي لَنَا بِهَا الْمَتَاعَ ثُمَّ نَلْبَثُ فَإِذَا بَاعَهُ وُضِعَ عَلَيْهِ صَرْفُهُ فَإِذَا بِعْنَاهُ كَانَ عَلَيْنَا أَنْ نَذْكُرَ لَهُ صَرْفَ الدَّرَاهِمِ فِي الْمُرَابَحَةِ يُجْزِئُنَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا بَلْ إِذَا كَانَتِ الْمُرَابَحَةُ

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

و قال الشيخ في النهاية: لا يجوز أن يبيع الإنسان متاعا مرابحة بالنسبة إلى أصل المال، بأن يقول: أبيعك هذا المتاع بربح عشرة واحد و اثنين، بل يقول بدلا من ذلك: هذا المتاع علي بكذا و أبيعك إياه بكذا بما أراد، و تبعه بعض الأصحاب.

و ذهب الأكثر إلى الكراهة، و لا يخفى عدم دلالة تلك الأخبار على ما ذكروه بوجه، بل ظاهر بعضها و صريح بعضها أنه عليه السلام لم يكن يجب بيع المرابحة إما لعدم شرائه بنفسه، أو لكثرة مفاسد هذه المبايعة و مرجوحيتها بالنسبة إلى المساومة كما لا يخفى.

الحديث الخامس

: ضعيف.

و قال الجوهري: الصرف في الدراهم: هو فضل بعضه على بعض في القيمة.

قوله عليه السلام:" فإذا باعه" أي الوكيل في هذا البلد بحضرة المالك، و لذا قال ثانيا:" بعناه" أو في الأهواز. قوله" صرف الدراهم" أي لا بد لنا من إضافة الصرف إلى الثمن في المرابحة أ يجزينا مثل هذا الإخبار عن الأخبار بأن بعضه من جهة الصرف أم لا بد من ذكر ذلك، فقوله" يجزينا" ابتداء السؤال و يحتمل أن يكون" كان

ص: 216

فَأَخْبِرْهُ بِذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ مُسَاوَمَةً فَلَا بَأْسَ

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِيَ اشْتَرِ لِي هَذَا الثَّوْبَ وَ هَذِهِ الدَّابَّةَ وَ يُعَيِّنُهَا وَ أُرْبِحَكَ فِيهَا كَذَا وَ كَذَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ قَالَ لَيَشْتَرِيهَا وَ لَا تُوَاجِبْهُ الْبَيْعَ- قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْجِبَهَا أَوْ تَشْتَرِيَهَا

7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُيَسِّرٍ بَيَّاعِ الزُّطِّيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نَشْتَرِي الْمَتَاعَ بِنَظِرَةٍ فَيَجِي ءُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ بِكَمْ تَقَوَّمَ عَلَيْكَ فَأَقُولُ بِكَذَا وَ كَذَا فَأَبِيعُهُ بِرِبْحٍ فَقَالَ إِذَا بِعْتَهُ مُرَابَحَةً كَانَ لَهُ مِنَ النَّظِرَةِ مِثْلُ مَا لَكَ قَالَ فَاسْتَرْجَعْتُ وَ قُلْتُ هَلَكْنَا فَقَالَ مِمَّ فَقُلْتُ لِأَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ

علينا" للاستفهام و ابتداء السؤال، فالمراد بذكر الصرف ذكر أن بعض ذلك من جهة الصرف فقوله" يجزينا" للشق الآخر من الترديد، و الأول أظهر.

و روى الشيخ في التهذيب عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق، قال: سألته فقلت: إنا نبعث الدراهم إلى الأهواز لها صرف فيشتري بها لنا متاع ثم نكتب روزنامچه و نوضع عليه صرف الدراهم، فإذا بعنا فعلينا أن نذكر صرف الدراهم في المرابحة و يجزينا عن ذلك؟ قال: إذا كان مرابحة فأخبره بذلك، و إن كان مساومة فلا بأس.

الحديث السادس

: صحيح.

قوله عليه السلام:" و لا تواجبه البيع" أي لا تبعه قبل الشراء لأنه بيع ما لم يملك بل عده بأن تبيعه بعد الشراء. و الترديد في قوله" أو تشتريها" لعله من الراوي.

الحديث السابع

: مجهول.

قوله عليه السلام:" كان له من النظرة" عمل به جماعة من الأصحاب، و المشهور بين المتأخرين أن المشتري يتخير بين الرد و إمساكه بما وقع عليه العقد.

قوله" لأن ما في الأرض" اسم إن ضمير الشأن، و" ما" نافية و" يشتري" استفهام

ص: 217

ثَوْبٌ إِلَّا أَبِيعُهُ مُرَابَحَةً يُشْتَرَى مِنِّي وَ لَوْ وُضِعْتُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ حَتَّى أَقُولَ بِكَذَا وَ كَذَا قَالَ فَلَمَّا رَأَى مَا شَقَّ عَلَيَّ قَالَ أَ فَلَا أَفْتَحُ لَكَ بَاباً يَكُونُ لَكَ فِيهِ فَرَجٌ قُلْ قَامَ عَلَيَّ بِكَذَا وَ كَذَا وَ أَبِيعُكَ بِزِيَادَةِ كَذَا وَ كَذَا وَ لَا تَقُلْ بِرِبْحٍ

8 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نَشْتَرِي الْعِدْلَ فِيهِ مِائَةُ ثَوْبٍ خِيَارٍ وَ شِرَارٍ دَسْتْشُمَارَ فَيَجِيئُنَا الرَّجُلُ فَيَأْخُذُ مِنَ الْعِدْلِ تِسْعِينَ ثَوْباً بِرِبْحِ دِرْهَمٍ دِرْهَمٍ فَيَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَبِيعَ الْبَاقِيَ عَلَى مِثْلِ مَا بِعْنَا فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ الثَّوْبَ وَحْدَهُ

بَابُ السَّلَفِ فِي الْمَتَاعِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الْمَتَاعِ إِذَا وَصَفْتَ الطُّولَ وَ الْعَرْضَ

إنكاري، و ليس في الفقيه كلمة" إلا" و هو أظهر. و لعل الوجه في الجواب أن لفظ الربح صريح في المرابحة شرعا بخلاف لفظ الزيادة، و يمكن حمله على المساومة بأن يكون هذا القول قبل البيع، لكنه بعيد، و بالجملة لم أعثر على من عمل بظاهره من الأصحاب، و يشكل العدول به مع جهالته عن فحاوي سائر الأخبار. ثم اعلم أنه قيل في تصحيح العبارة إن كلمة" إلا" مركبة من أن المصدرية و لا النافية، و المصدر نائب مناب ظرف الزمان، و الأظهر ما ذكرناه أولا.

الحديث الثامن

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" لا" أي لا يجوز بيع المرابحة إلا إذا اشتريت الثوب وحده كما مر، و هذا يرد مذهب ابن الجنيد و ابن البراج.

باب السلف في المتاع

الحديث الأول

: حسن.

قوله عليه السلام:" إذا وصفت" لعله على سبيل المثال، و المراد وصفه بما يكون

ص: 218

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَمَ وَ هُوَ السَّلَفُ فِي الْحَرِيرِ وَ الْمَتَاعِ الَّذِي يُصْنَعُ فِي الْبَلَدِ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الْمَتَاعِ إِذَا سَمَّيْتَ الطُّولَ وَ الْعَرْضَ

بَابُ الرَّجُلِ يَبِيعُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ حَدِيدِ بْنِ حَكِيمٍ الْأَزْدِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَجِيئُنِي الرَّجُلُ يَطْلُبُ مِنِّي الْمَتَاعَ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ وَ لَيْسَ عِنْدِي إِلَّا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَسْتَعِيرُ مِنْ جَارِي وَ آخُذُ مِنْ ذَا وَ ذَا فَأَبِيعُهُ مِنْهُ ثُمَّ أَشْتَرِيهِ مِنْهُ أَوْ آمُرُ مَنْ يَشْتَرِيهِ فَأَرُدُّهُ عَلَى أَصْحَابِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ

مضبوطا يرجع إليه.

الحديث الثاني

: موثق.

الحديث الثالث

: مجهول.

باب الرجل يبيع ما ليس عنده

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

قوله:" فأستعير" أستعير العارية هنا للقرض.

قوله:" فأبيعه منه" أي من الرجل الذي يطلب مني المتاع.

قوله:" ثم أشتريه منه" أي من ذلك الثمن أو من جنس ذلك المتاع، و قيل:

الضمير راجع إلى المشتري و المعنى أنه باع من رجل عشرة آلاف درهم من الأمتعة سلفا، ثم يجي ء المشتري و يطلب السلف فأستقرض المتاع من جاري و أعطيه ثم أشتري المتاع منه بثمن أزيد و أورده على صاحب المتاع، و هذا من حيل الربا،

ص: 219

2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَيْعاً لَيْسَ عِنْدَهُ إِلَى أَجَلٍ وَ ضَمِنَ لَهُ الْبَيْعَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ

3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مَتَاعاً لَيْسَ فِيهِ كَيْلٌ وَ لَا وَزْنٌ أَ يَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ قَالَ لَا بَأْسَ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَجِيئُنِي يَطْلُبُ الْمَتَاعَ فَأُقَاوِلُهُ عَلَى الرِّبْحِ ثُمَّ أَشْتَرِيهِ فَأَبِيعُهُ مِنْهُ فَقَالَ أَ لَيْسَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَ قُلْتُ بَلَى قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَإِنَّ مَنْ عِنْدَنَا يُفْسِدُهُ قَالَ وَ لِمَ قُلْتُ بَاعَ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ قَالَ فَمَا يَقُولُ فِي السَّلَمِ قَدْ بَاعَ صَاحِبُهُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَإِنَّمَا صَلَحَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ يُسَمُّونَهُ سَلَماً إِنَّ أَبِي كَانَ يَقُولُ لَا بَأْسَ بِبَيْعِ كُلِّ مَتَاعٍ كُنْتَ تَجِدُهُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي بِعْتَهُ فِيهِ

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ

و على الأول يستقرض المتاع و يبيعه من الرجل بثمن غال، ثم يشتري من رجل آخر بقيمة الوقت، و يرده على المقرض و هو أظهر.

الحديث الثاني

: صحيح.

الحديث الثالث

: صحيح.

و يدل على جواز البيع قبل القبض في غير المكيل و الموزون.

الحديث الرابع

: حسن.

قوله عليه السلام:" إن شاء أخذ" إنما ذكر هذا ليظهر أنه لم يشتره وكالة عنه.

و قوله عليه السلام:" فإنما صلح" استفهام للإنكار، أي ليست هذه التسمية صالحة للفرق، و لعله عليه السلام إنما قال ذلك على سبيل التنزل، لأنه عليه السلام إنما جوز البيع بعد الشراء، و في هذا الوقت المتاع عنده موجود.

قوله عليه السلام:" تجده في الوقت" لعله مقصور على ما إذا باعه حالا أو المراد بوقت البيع وقت تسليم المبيع مجازا أو كلمة" في" تعليلية.

الحديث الخامس

: صحيح و السؤال لبيان عدم الشراء وكالة.

ص: 220

أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَجِيئُنِي يَطْلُبُ الْمَتَاعَ الْحَرِيرَ وَ لَيْسَ عِنْدِي مِنْهُ شَيْ ءٌ فَيُقَاوِلُنِي وَ أُقَاوِلُهُ فِي الرِّبْحِ وَ الْأَجَلِ حَتَّى يَجْتَمِعَ عَلَيَّ شَيْ ءٌ ثُمَّ أَذْهَبُ فَأَشْتَرِي لَهُ الْحَرِيرَ وَ أَدْعُوهُ إِلَيْهِ فَقَالَ أَ رَأَيْتَ إِنْ وَجَدَ بَيْعاً هُوَ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِمَّا عِنْدَكَ أَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْصَرِفَ إِلَيْهِ وَ يَدَعَكَ أَوْ وَجَدْتَ أَنْتَ ذَلِكَ أَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَنْصَرِفَ عَنْهُ وَ تَدَعَهُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا بَأْسَ

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِيحٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَجِي ءُ فَيَقُولُ اشْتَرِ هَذَا الثَّوْبَ وَ أُرْبِحَكَ كَذَا وَ كَذَا فَقَالَ أَ لَيْسَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَ قُلْتُ بَلَى قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا يُحَلِّلُ الْكَلَامُ وَ يُحَرِّمُ الْكَلَامُ

7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تَبِيعَ الرَّجُلَ الْمَتَاعَ لَيْسَ عِنْدَكَ تُسَاوِمُهُ ثُمَّ تَشْتَرِي لَهُ نَحْوَ الَّذِي طَلَبَ ثُمَّ تُوجِبُهُ عَلَى نَفْسِكَ ثُمَّ تَبِيعُهُ مِنْهُ بَعْدُ

8 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَيْعاً لَيْسَ عِنْدَهُ إِلَى أَجَلٍ وَ ضَمِنَ الْبَيْعَ قَالَ لَا بَأْسَ

9 بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ قَالَ كُنَّا

الحديث السادس

: مجهول و في بعض النسخ خالد بن الحجاج فيكون حسنا.

قوله عليه السلام:" يحلل الكلام" يعني إن قال الرجل: اشتر لي هذا الثوب، لا يجوز أخذ الربح منه، و ليس له الخيار في الترك و الأخذ، لأنه حينئذ اشتراه وكالة عنه و إن قال: اشتر هذا الثوب لنفسك و أنا أشتريه منك و أربحك كذا و كذا يجوز أخذ الربح منه، و له الخيار في الترك و الأخذ.

الحديث السابع

: صحيح.

الحديث الثامن

: حسن.

الحديث التاسع

: مجهول.

و يدل على جواز السلم في الجلود، و المشهور بين الأصحاب عدم الجواز

ص: 221

عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ عَلَيْهِ مُعَتِّبٌ فَقَالَ بِالْبَابِ رَجُلَانِ فَقَالَ أَدْخِلْهُمَا فَدَخَلَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي رَجُلٌ قَصَّابٌ وَ إِنِّي أَبِيعُ الْمُسُوكَ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ الْغَنَمَ قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ لَكِنِ انْسُبْهَا غَنَمَ أَرْضِ كَذَا وَ كَذَا

بَابُ فَضْلِ الشَّيْ ءِ الْجَيِّدِ الَّذِي يُبَاعُ

1 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الْجَيِّدِ دَعْوَتَانِ وَ فِي الرَّدِيِّ دَعْوَتَانِ يُقَالُ لِصَاحِبِ الْجَيِّدِ بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ وَ فِيمَنْ بَاعَكَ وَ يُقَالُ لِصَاحِبِ الرَّدِيِّ لَا بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ وَ لَا فِيمَنْ بَاعَكَ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَيَّ شَيْ ءٍ تُعَالِجُ قُلْتُ أَبِيعُ الطَّعَامَ فَقَالَ لِي اشْتَرِ الْجَيِّدَ وَ بِعِ الْجَيِّدَ فَإِنَّ الْجَيِّدَ إِذَا بِعْتَهُ قِيلَ لَهُ بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ وَ فِيمَنْ بَاعَكَ

للاختلاف، و عدم الانضباط.

و قال الشيخ: يجوز مع المشاهدة، و أورد عليه أنه يخرج عن السلم، و وجه كلامه بأن المراد مشاهدة جملة كثيرة يكون المسلم فيه داخلا في ضمنها، و بهذا لا يخرج عن السلم، و هذه الكلمات في مقابلة النص غير مسموعة.

باب فضل الشي ء الجيد الذي يباع

الحديث الأول

: مرسل.

الحديث الثاني

: مجهول.

ص: 222

بَابُ الْعِينَةِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَجِيئُنِي الرَّجُلُ فَيَطْلُبُ الْعِينَةَ فَأَشْتَرِي لَهُ الْمَتَاعَ مُرَابَحَةً ثُمَّ أَبِيعُهُ إِيَّاهُ ثُمَّ أَشْتَرِيهِ مِنْهُ مَكَانِي قَالَ فَقَالَ إِذَا كَانَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ بَاعَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَبِعْ وَ كُنْتَ أَنْتَ أَيْضاً بِالْخِيَارِ إِنْ شِئْتَ اشْتَرَيْتَ وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تَشْتَرِ فَلَا بَأْسَ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ أَهْلَ الْمَسْجِدِ يَزْعُمُونَ أَنَّ هَذَا فَاسِدٌ وَ يَقُولُونَ إِنْ جَاءَ بِهِ بَعْدَ أَشْهُرٍ صَلَحَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا تَقْدِيمٌ وَ تَأْخِيرٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ

2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْعِينَةِ وَ قُلْتُ إِنَّ عَامَّةَ تُجَّارِنَا الْيَوْمَ يُعْطُونَ الْعِينَةَ فَأَقُصُّ عَلَيْكَ كَيْفَ

باب العينة

اشارة

قال في النهاية: العينة هو أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به، فإن اشترى بحضرة صاحب العينة سلعة من آخر بثمن معلوم و قبضها، ثم باعها المشتري من البائع الأول بالنقد بأقل من الثمن، فهذه أيضا عينة، و هي أهون من الأولى و سميت عينة لحصول النقد لصاحب العينة، لأن العين هو المال الحاضر.

الحديث الأول

: حسن.

قوله عليه السلام:" إن شاء باع" أي يكون الغرض تحقق البيع واقعا، و المراد بأهل المسجد فقهاء المدينة الذين كانوا يجلسون في المسجد للتعليم و الإفتاء و إضلال الناس، و لعلهم كانوا يشترطون الفاصلة المعتبرة بين البيعين، أو كانوا يجوزون ذلك في المؤجل، و يمنعونه في الحال، فأجاب عليه السلام بأن التقديم و التأخير لا مدخل له في الجواز، و إذا كان في الذمة فلا فرق بين الحال و المؤجل.

الحديث الثاني

: صحيح.

ص: 223

تُعْمَلُ قَالَ هَاتِ قُلْتُ يَأْتِينَا الرَّجُلُ الْمُسَاوِمُ يُرِيدُ الْمَالَ فَيُسَاوِمُنَا وَ لَيْسَ عِنْدَنَا مَتَاعٌ فَيَقُولُ أُرْبِحُكَ دَهْ يَازْدَهْ وَ أَقُولُ أَنَا دَهْ دَوَازْدَهْ فَلَا نَزَالُ نَتَرَاوَضُ حَتَّى نَتَرَاوَضَ عَلَى أَمْرٍ فَإِذَا فَرَغْنَا قُلْتُ لَهُ أَيُّ مَتَاعٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ أَشْتَرِيَ لَكَ فَيَقُولُ الْحَرِيرُ لِأَنَّهُ لَا نَجِدُ شَيْئاً أَقَلَّ وَضِيعَةً مِنْهُ فَأَذْهَبُ وَ قَدْ قَاوَلْتُهُ مِنْ غَيْرِ مُبَايَعَةٍ فَقَالَ أَ لَيْسَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْطِهِ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَأْخُذْ مِنْكَ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَأَذْهَبُ فَأَشْتَرِي لَهُ ذَلِكَ الْحَرِيرَ وَ أُمَاكِسُ بِقَدْرِ جُهْدِي ثُمَّ أَجِي ءُ بِهِ إِلَى بَيْتِي فَأُبَايِعُهُ فَرُبَّمَا ازْدَدْتُ عَلَيْهِ الْقَلِيلَ عَلَى الْمُقَاوَلَةِ وَ رُبَّمَا أَعْطَيْتُهُ عَلَى مَا قَاوَلْتُهُ وَ رُبَّمَا تَعَاسَرْنَا فَلَمْ يَكُنْ شَيْ ءٌ فَإِذَا اشْتَرَى مِنِّي لَمْ يَجِدْ أَحَداً أَغْلَى بِهِ مِنَ الَّذِي اشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ فَيَبِيعُهُ مِنْهُ فَيَجِي ءُ ذَلِكَ فَيَأْخُذُ الدَّرَاهِمَ فَيَدْفَعُهَا إِلَيْهِ وَ رُبَّمَا جَاءَ لِيُحِيلَهُ عَلَيَّ فَقَالَ لَا تَدْفَعْهَا إِلَّا إِلَى صَاحِبِ الْحَرِيرِ قُلْتُ وَ رُبَّمَا لَمْ يَتَّفِقْ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ الْبَيْعُ بِهِ وَ أَطْلُبُ إِلَيْهِ فَيَقْبَلُهُ مِنِّي فَقَالَ أَ وَ لَيْسَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ وَ إِنْ شِئْتَ أَنْتَ لَمْ تَرُدَّ قُلْتُ بَلَى لَوْ أَنَّهُ هَلَكَ فَمِنْ مَالِي قَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا إِذَا أَنْتَ لَمْ تَعْدُ هَذَا فَلَا بَأْسَ بِهِ

قوله:" يريد المال" لعل المراد بالمال النقد، أي ليس غرضه المتاع بل إنما يريد اقتراض الثمن، و هذه حيلة له.

قوله:" فقال" جملة معترضة بين سؤال السائل، و قوله" فأذهب" من تتمة السؤال.

قوله:" فلم يكن شي ء" أي لا يتحقق البيع بيني و بينه.

قوله:" لم يجد أحدا أغلى به" أي لا يجد أحدا يشتري منه أغلى و أكثر من البائع الأول الذي باعني فيبيعه منه ثم يجي ء البائع فيأخذ الثمن منه و يعطيه المشتري الذي اشترى مني.

قوله عليه السلام:" لا تدفعها" أي لا تقبل الحوالة و لعله على الكراهة.

قوله:" و أطلب إليه" أي ألتمس من البائع الذي باعني المتاع أن يقبل متاعه و يفسخ البيع.

قوله عليه السلام:" إذا أنت لم تعد" أي لم تتجاوز هذا الشرط، أي إن شاء لم يفعل و لو شئت لم ترد، من عدا يعدو.

ص: 224

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ طَلَبَ مِنْ رَجُلٍ ثَوْباً بِعِينَةٍ- فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِي وَ هَذِهِ دَرَاهِمُ فَخُذْهَا فَاشْتَرِ بِهَا فَأَخَذَهَا وَ اشْتَرَى ثَوْباً كَمَا يُرِيدُ ثُمَّ جَاءَ بِهِ لِيَشْتَرِيَهُ مِنْهُ فَقَالَ أَ لَيْسَ إِنْ ذَهَبَ الثَّوْبُ فَمِنْ مَالِ الَّذِي أَعْطَاهُ الدَّرَاهِمَ قُلْتُ بَلَى فَقَالَ إِنْ شَاءَ اشْتَرَى وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَشْتَرِهِ قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ

4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ يُعَيَّنُ ثُمَّ حَلَّ دَيْنُهُ فَلَمْ يَجِدْ مَا يَقْضِي أَ يَتَعَيَّنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي

الحديث الثالث

: صحيح.

قوله:" بعينة" قال في التحرير: العينة جائزة، قال في الصحاح: هي السلف و قال بعض الفقهاء: هو أن يشتري السلعة ثم إذا جاء الأجل باعها على بائعها بمثل الثمن أو أزيد.

و قال ابن إدريس في السرائر: العينة- بكسر العين- معناها في الشريعة هو أن يشتري السلعة بثمن مؤجل، ثم يبيعها بدون ذلك نقدا ليقضي دينا عليه لمن قد حل له عليه، و يكون الدين الثاني و هو العينة من صاحب الدين الأول، مأخوذ من العين، و هو النقد الحاضر.

قوله:" فاشتر بها" أي وكالة، و سؤال الإمام عليه السلام عن كون الضمان على صاحب الدراهم و كون طالب العينة بالخيار ليتضح كونه على سبيل الوكالة، لا أنه اقترض منه الدراهم و اشترى المتاع لنفسه، فإنه حينئذ إن أخذ الزيادة يكون الربا و الظاهر أنه سقط بعد قوله" لم يشتره"" قلت: بلى" من النساخ، و هو مراد.

الحديث الرابع

: حسن.

قوله:" أ يتعين" و ذلك مثل أن يكون له على رجل دين يطلبه منه و ليس عنده ما يقتضيه، كان يكون ألف درهم مثلا، فيقول له: أبيعك متاعا يسوي ألف درهم، بألف و مائتي درهم، على أن تؤدي ثمنه بعد سنة، فإذا باعه المتاع يشتريه

ص: 225

عَيَّنَهُ وَ يَقْضِيهِ قَالَ نَعَمْ

5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَكُونُ لِي عَلَى الرَّجُلِ الدَّرَاهِمُ فَيَقُولُ لِي بِعْنِي شَيْئاً أَقْضِيكَ فَأَبِيعُهُ الْمَتَاعَ ثُمَّ أَشْتَرِيهِ مِنْهُ وَ أَقْبِضُ مَالِي قَالَ لَا بَأْسَ

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ جَعْفَرُ بْنُ حَنَانٍ مَا تَقُولُ فِي الْعِينَةِ فِي رَجُلٍ يُبَايِعُ رَجُلًا فَيَقُولُ لَهُ أُبَايِعُكَ بِدَهْ دَوَازْدَهْ وَ بِدَهْ يَازْدَهْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَذَا فَاسِدٌ وَ لَكِنْ يَقُولُ أَرْبَحُ عَلَيْكَ فِي جَمِيعِ الدَّرَاهِمِ كَذَا وَ كَذَا وَ يُسَاوِمُهُ عَلَى هَذَا فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ قَالَ أُسَاوِمُهُ وَ لَيْسَ عِنْدِي مَتَاعٌ قَالَ لَا بَأْسَ

7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لِي عَلَيْهِ مَالٌ وَ هُوَ مُعْسِرٌ فَأَشْتَرِي بَيْعاً مِنْ رَجُلٍ إِلَى

منه بألف درهم التي هي في ذمته، فيكون قد قضى الدين الأول و بقي عليه الألف و المائتان، و هذا من حيل الربا.

الحديث الخامس

: حسن.

الحديث السادس

: موثق.

قوله عليه السلام:" هذا فاسد" فيه إشعار بكراهة نسبة الربح إلى رأس المال كما فهمه الأصحاب، و يحتمل أن يكون المراد به أن لا يقول عند البيع" ده يازده" (و ده دوازده) و لكن يقاوله قبل البيع على الربح ثم يبيعه بمجموع ما رضيا به مساومة.

و لعل الأظهر أن المراد بالمساومة هنا المراوضة و المقاولة قبل البيع، لا البيع مع عدم الإخبار برأس المال، و على أي حال لا بد من حمل آخر الخبر على أنه يقاوله على شي ء و لا يوقع البيع، ثم يشتري المتاع و يبيعه منه كما صرح به في أخبار أخر.

الحديث السابع

: حسن.

ص: 226

أَجَلٍ عَلَى أَنْ أَضْمَنَ ذَلِكَ عَنْهُ لِلرَّجُلِ وَ يَقْضِيَنِي الَّذِي عَلَيْهِ قَالَ لَا بَأْسَ

8 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَيَّنْتُ رَجُلًا عِينَةً فَقُلْتُ لَهُ اقْضِنِي فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِي فَعَيِّنِّي حَتَّى أَقْضِيَكَ قَالَ عَيِّنْهُ حَتَّى يَقْضِيَكَ

9 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَدِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع إِنَّ سَلْسَبِيلَ طَلَبَتْ مِنِّي مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ تُرْبِحَنِي عَشَرَةَ آلَافٍ فَأَقْرَضْتُهُا تِسْعِينَ أَلْفاً وَ أَبِيعُهَا ثَوْباً وَشِيّاً تُقَوَّمُ عَلَيَّ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ قَالَ لَا بَأْسَ: وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لَا بَأْسَ بِهِ أَعْطِهَا مِائَةَ أَلْفٍ وَ بِعْهَا الثَّوْبَ بِعَشَرَةِ آلَافٍ وَ اكْتُبْ عَلَيْهَا كِتَابَيْنِ

قوله:" على أن أضمن ذلك" لعل فائدته مع الضمان أنه يحصل في يده مال و إن ألزم أداؤه، و أنه إذا كان الطالب غيره ظاهرا يؤدي إليه، و في التهذيب" على أن أضمن عنه لرجل" فيمكن أن يكون الرجل المضمون له غير البائع، فتظهر الفائدة إذا كان ما يضمنه أقل من ماله الذي يؤدي إليه، لكنه بعيد و ما في الكتاب أظهر.

الحديث الثامن

: صحيح.

الحديث التاسع

: ضعيف و آخره مرسل.

قوله:" ثوبا وشيا" يمكن أن يقرأ بتخفيف الياء و سكون الشين، ليكون مصدرا أو بتشديد الياء و كسر الشين، على فعيل أي ثوبا من جنس الوشي كخاتم حديد.

قال في القاموس: الوشي: نقش الثوب، و يكون من كل لون، و وشى الثوب- كوعي- وشيا و شية حسنة: نمنمه و نقشه و حسنه كوشاه.

ص: 227

10 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْمَالُ قَدْ حَلَّ عَلَى صَاحِبِهِ يَبِيعُهُ لُؤْلُؤَةً تَسْوَى مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ يُؤَخِّرُ عَنْهُ الْمَالَ إِلَى وَقْتٍ قَالَ لَا بَأْسَ قَدْ أَمَرَنِي أَبِي فَفَعَلْتُ ذَلِكَ وَ زَعَمَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْهَا فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ

11 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع يَكُونُ لِي عَلَى الرَّجُلِ دَرَاهِمُ فَيَقُولُ أَخِّرْنِي بِهَا وَ أَنَا أُرْبِحُكَ فَأَبِيعُهُ جُبَّةً تُقَوَّمُ عَلَيَّ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ قَالَ بِعِشْرِينَ أَلْفاً وَ أُؤَخِّرُهُ بِالْمَالِ قَالَ لَا بَأْسَ

12 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ أُرِيدُ أَنْ أُعَيِّنَهُ الْمَالَ وَ يَكُونُ لِي عَلَيْهِ مَالٌ قَبْلَ ذَلِكَ فَيَطْلُبُ مِنِّي مَالًا أَزِيدُهُ عَلَى مَالِيَ الَّذِي لِي عَلَيْهِ أَ يَسْتَقِيمُ أَنْ أَزِيدَهُ مَالًا وَ أَبِيعَهُ لُؤْلُؤَةً تُسَاوِي مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَقُولَ أَبِيعُكَ هَذِهِ اللُّؤْلُؤَةَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ أُؤَخِّرَكَ بِثَمَنِهَا وَ بِمَالِي عَلَيْكَ كَذَا وَ كَذَا شَهْراً قَالَ لَا بَأْسَ

بَابُ الشَّرْطَيْنِ فِي الْبَيْعِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ نِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ] عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

الحديث العاشر

: مجهول.

الحديث الحادي عشر

: موثق.

الحديث الثاني عشر

: صحيح.

و هذه الأخبار تدل على جواز الفرار من الربا بأمثال تلك الحيل، و الأولى الاقتصار عليها بل تركها مطلقا تحرزا من الزلل.

باب الشرطين في بيع

الحديث الأول

: حسن.

ص: 228

قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ بَاعَ سِلْعَةً فَقَالَ إِنَّ ثَمَنَهَا كَذَا وَ كَذَا يَداً بِيَدٍ وَ ثَمَنَهَا كَذَا وَ كَذَا نَظِرَةً فَخُذْهَا بِأَيِّ ثَمَنٍ شِئْتَ وَ جَعَلَ صَفْقَتَهَا وَاحِدَةً فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا أَقَلُّهُمَا وَ إِنْ كَانَتْ نَظِرَةً قَالَ وَ قَالَ ع مَنْ سَاوَمَ بِثَمَنَيْنِ أَحَدُهُمَا عَاجِلًا وَ الْآخَرُ نَظِرَةً فَلْيُسَمِّ أَحَدَهُمَا قَبْلَ الصَّفْقَةِ

بَابُ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْبَيْعَ ثُمَّ يُوجَدُ فِيهِ عَيْبٌ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَ عُمَرُ بِالْمَدِينَةِ فَبَاعَ عُمَرُ جِرَاباً هَرَوِيّاً كُلَّ ثَوْبٍ بِكَذَا وَ كَذَا فَأَخَذُوهُ فَاقْتَسَمُوهُ فَوَجَدُوا ثَوْباً فِيهِ عَيْبٌ فَرَدُّوهُ فَقَالَ لَهُمْ عُمَرُ أُعْطِيكُمْ ثَمَنَهُ الَّذِي بِعْتُكُمْ بِهِ قَالَ لَا وَ لَكِنْ نَأْخُذُ مِنْكَ قِيمَةَ الثَّوْبِ فَذَكَرَ عُمَرُ ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ

قوله عليه السلام:" و إن كانت نظرة" عمل به بعض الأصحاب، فقالوا: بلزوم أقل الثمنين و أبعد الأجلين، و المشهور بين الأصحاب بطلان هذا العقد.

قوله عليه السلام:" فليسم" لعل المراد به أنه لا يجوز هذا الترديد، بل لا بد من أن يعين أحدهما قبل العقد و يوقعه عليه.

باب الرجل يبيع البيع ثم يوجد فيه عيب

الحديث الأول

: صحيح.

قوله عليه السلام:" يلزمه" أي عمر و هو البائع إذ للمشتري بسبب تبعض الصفقة أن يرد الجميع، فلو ماكس في ذلك رد عليه الجميع، فبهذا السبب يلزمه القبول، و يحتمل أن يكون الضمير راجعا إلى المشتري الذي وقع الثوب في حصته، أو إفراد الضمير بقصد الجنس، و يؤيده ما في الفقيه من ضمير الجمع و هذا أوفق بالأصول إذ للبائع الخيار في أخذ الجميع لتبعض الصفقة و أخذ المعيب و رد ثمنه

ص: 229

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الثَّوْبَ أَوِ الْمَتَاعَ فَيَجِدُ فِيهِ عَيْباً فَقَالَ إِنْ كَانَ الشَّيْ ءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ رَدَّهُ عَلَيْهِ وَ أَخَذَ الثَّمَنَ وَ إِنْ كَانَ الثَّوْبُ قَدْ قُطِعَ أَوْ خِيطَ أَوْ صُبِغَ يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى شَيْئاً وَ بِهِ عَيْبٌ أَوْ عَوَارٌ وَ لَمْ يَتَبَرَّأْ إِلَيْهِ وَ لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ فَأَحْدَثَ فِيهِ بَعْدَ مَا قَبَضَهُ شَيْئاً ثُمَّ عَلِمَ بِذَلِكَ الْعَوَارِ أَوْ بِذَلِكَ الدَّاءِ إِنَّهُ يُمْضَى عَلَيْهِ الْبَيْعُ وَ يُرَدُّ عَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا يَنْقُصُ مِنْ ذَلِكَ الدَّاءِ وَ الْعَيْبِ مِنْ ثَمَنِ ذَلِكَ لَوْ لَمْ يَكُنْ بِهِ

بَابُ بَيْعِ النَّسِيئَةِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ

و ليس لهم أن يأخذوا قيمة الصحيح، و لا ينافي ذلك جواز أخذ الأرش إن لم يرد المبيع.

الحديث الثاني

: مرسل كالحسن.

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

و يدل على سقوط خيار الرد بالعيب بتبري البائع منه، أو علم المشتري به، و كلاهما متفق عليه و على أن التصرف يمنع الرد دون الأرش، و الأشهر أن مطلق التصرف مانع حتى ركوب الدابة، و ظاهر بعضهم التصرف المغير للصفة و ربما يفهم من بعض الأخبار كهذا الخبر، و جعل ابن حمزة التصرف بعد العلم مانعا من الأرش أيضا و هو نادر.

باب بيع النسيئة

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

ص: 230

ع إِنِّي أُرِيدُ الْخُرُوجَ إِلَى بَعْضِ الْجَبَلِ فَقَالَ مَا لِلنَّاسِ بُدٌّ مِنْ أَنْ يَضْطَرِبُوا سَنَتَهُمْ هَذِهِ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّا إِذَا بِعْنَاهُمْ بِنَسِيئَةٍ كَانَ أَكْثَرَ لِلرِّبْحِ قَالَ فَبِعْهُمْ بِتَأْخِيرِ سَنَةٍ قُلْتُ بِتَأْخِيرِ سَنَتَيْنِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ بِتَأْخِيرِ ثَلَاثٍ قَالَ لَا

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٌّ ع فِي رَجُلٍ أَمَرَهُ نَفَرٌ لِيَبْتَاعَ لَهُمْ بَعِيراً بِنَقْدٍ وَ يَزِيدُونَهُ فَوْقَ ذَلِكَ نَظِرَةً فَابْتَاعَ لَهُمْ بَعِيراً وَ مَعَهُ بَعْضُهُمْ فَمَنَعَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ فَوْقَ وَرِقِهِ نَظِرَةً

3 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ إِلَى أَجَلٍ قَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً إِلَّا إِلَى الْأَجَلِ الَّذِي اشْتَرَاهُ إِلَيْهِ وَ إِنْ بَاعَهُ مُرَابَحَةً فَلَمْ يُخْبِرْهُ كَانَ لِلَّذِي اشْتَرَاهُ مِنَ الْأَجَلِ مِثْلُ ذَلِكَ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ عَنْ بَشَّارِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَبِيعُ الْمَتَاعَ بِنَسَاءٍ فَيَشْتَرِيهِ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي يَبِيعُهُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ فَقُلْتُ لَهُ أَشْتَرِي مَتَاعِي فَقَالَ

قوله عليه السلام:" ما للناس بد" إخبار عن اضطراب يقع فيهم من فتنة أو غلاء، و منعه من تأخير ثلاث لعله للمصلحة، لعسر تحصيل ثمنه بعد تلك المدة أو لتضمنه طول الأمل، و يحتمل الكراهة للوجهين.

الحديث الثاني

: حسن.

قوله عليه السلام:" ليبتاع" الظاهر أنه اشترى وكالة عنهم، و أعطى الثمن من ماله، ثم يأخذ منهم بعد مدة أكثر مما أعطى، و هذا هو الربا المحرم و إرجاع ضمير" منعه" إلى" بعضهم" كما فهم بعيد جدا.

الحديث الثالث

: حسن كالصحيح.

و قد مر الكلام فيه.

الحديث الرابع

: موثق.

ص: 231

لَيْسَ هُوَ مَتَاعَكَ وَ لَا بَقَرَكَ وَ لَا غَنَمَكَ

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ عَنْ بَشَّارِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ بَابُ شِرَاءِ الرَّقِيقِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع- عَنْ رَجُلٍ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ قَرَابَةٌ مَاتَ وَ تَرَكَ أَوْلَاداً صِغَاراً وَ تَرَكَ مَمَالِيكَ غِلْمَاناً وَ جَوَارِيَ وَ لَمْ يُوصِ فَمَا تَرَى فِيمَنْ يَشْتَرِي مِنْهُمُ الْجَارِيَةَ يَتَّخِذُهَا أُمَّ وَلَدٍ وَ مَا تَرَى فِي بَيْعِهِمْ قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ لَهُمْ وَلِيٌّ يَقُومُ بِأَمْرِهِمْ بَاعَ عَلَيْهِمْ وَ نَظَرَ لَهُمْ وَ كَانَ مَأْجُوراً فِيهِمْ قُلْتُ فَمَا تَرَى فِيمَنْ يَشْتَرِي مِنْهُمُ الْجَارِيَةَ فَيَتَّخِذُهَا أُمَّ وَلَدٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ

قوله عليه السلام:" ليس هو متاعك" هذا هو العينة التي تقدم ذكره، و توهم الراوي عدم الجواز بسبب أنه يشتري متاع نفسه، فأجاب عليه السلام بأنه ليس في هذا الوقت متاعه، بل صار ملكا للمشتري بالبيع الأول.

الحديث الخامس

: صحيح.

باب شراء الرقيق

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

و الظاهر أن الولي هنا من يقوم بإذن الحاكم بأمورهم أو الأعم منه و من العدل الذي يتولى أمورهم حسبة، و الأحوط في العدل أن يتولى بإذن الفقيه.

و قال العلامة في التحرير: يجوز شراء أمة الطفل من وليه و يباح وطؤها من غير كراهية.

ص: 232

إِذَا بَاعَ عَلَيْهِمُ الْقَيِّمُ لَهُمُ النَّاظِرُ لَهُمْ فِيمَا يُصْلِحُهُمْ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا فِيمَا صَنَعَ الْقَيِّمُ لَهُمُ النَّاظِرَهُمْ] فِيمَا يُصْلِحُهُمْ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ مَاتَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا وَ لَمْ يُوصِ فَرُفِعَ أَمْرُهُ إِلَى قَاضِي الْكُوفَةِ فَصَيَّرَ عَبْدَ الْحَمِيدِ الْقَيِّمَ بِمَالِهِ وَ كَانَ الرَّجُلُ خَلَّفَ وَرَثَةً صِغَاراً وَ مَتَاعاً وَ جَوَارِيَ فَبَاعَ عَبْدُ الْحَمِيدِ الْمَتَاعَ فَلَمَّا أَرَادَ بَيْعَ الْجَوَارِي ضَعُفَ قَلْبُهُ فِي بَيْعِهِنَّ إِذْ لَمْ يَكُنِ الْمَيِّتُ صَيَّرَ إِلَيْهِ الْوَصِيَّةَ وَ كَانَ قِيَامُهُ فِيهَا بِأَمْرِ الْقَاضِي لِأَنَّهُنَّ فُرُوجٌ قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع وَ قُلْتُ لَهُ يَمُوتُ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِنَا وَ لَا يُوصِي إِلَى أَحَدٍ وَ يُخَلِّفُ جَوَارِيَ فَيُقِيمُ الْقَاضِي رَجُلًا مِنَّا لِيَبِيعَهُنَّ أَوْ قَالَ يَقُومُ بِذَلِكَ رَجُلٌ مِنَّا فَيَضْعُفُ قَلْبُهُ لِأَنَّهُنَّ فُرُوجٌ فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ إِذَا كَانَ الْقَيِّمُ بِهِ مِثْلَكَ وَ مِثْلَ عَبْدِ الْحَمِيدِ فَلَا بَأْسَ

الحديث الثاني

: صحيح.

قوله عليه السلام:" إذا كان القيم به مثلك" الظاهر أن المماثلة في الاعتماد على نفسه بأن يعلم من حاله أنه يضبط أموالهم من الضياع، أو يتأتى منه الاستثمار، أو يكون عدلا ضابطا و هو الثقة على المشهور. و يحتمل بعيدا أن تكون المماثلة في الفقه بأن يكون مجتهدا عدلا ضابطا. و أبعد منه من يكون منصوبا بخصوصه من قبل الإمام عليه السلام.

قال في المسالك: اعلم أن الأمور المفتقرة إلى الولاية إما يكون أطفالا أو وصايا و حقوقا و ديونا، فإن كان الأول فالولاية فيهم لأبيه ثم لجده لأبيه ثم لمن يليه من الأجداد على الترتيب، فإن عدم الجميع فوصي الأب ثم وصي الجد و هكذا، فإن عدم الجميع فالحاكم، و في غير الأطفال الوصي ثم الحاكم، و المراد به السلطان العادل أو نائبه الخاص أو العام مع تعذر الأولين، و هو الفقيه الجامع لشرائط الفتوى العدل، فإن تعذر الجميع فهل يجوز أن يتولى النظر في تركة الميت من يوثق به من المؤمنين؟ قولان: أحدهما المنع، ذهب إليه ابن إدريس، و الثاني و هو مختار الأكثر تبعا للشيخ الجواز، لقوله تعالى" الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ

ص: 233

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْعَبْدَ وَ هُوَ آبِقٌ مِنْ أَهْلِهِ فَقَالَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ مَعَهُ شَيْئاً آخَرَ فَيَقُولَ أَشْتَرِي مِنْكَ هَذَا الشَّيْ ءَ وَ عَبْدَكَ بِكَذَا وَ كَذَا فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْعَبْدِ كَانَ ثَمَنُهُ الَّذِي نَقَدَ فِي الشَّيْ ءِ

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ النَّخَّاسِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ سَاوَمْتُ رَجُلًا بِجَارِيَةٍ لَهُ فَبَاعَنِيهَا بِحُكْمِي فَقَبَضْتُهَا مِنْهُ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ بَعَثْتُ إِلَيْهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ قُلْتُ لَهُ هَذِهِ الْأَلْفُ حُكْمِي عَلَيْكَ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا مِنِّي وَ قَدْ كُنْتُ مَسِسْتُهَا قَبْلَ أَنْ أَبْعَثَ إِلَيْهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ قَالَ فَقَالَ أَرَى أَنْ تُقَوَّمَ الْجَارِيَةُ بِقِيمَةٍ عَادِلَةٍ فَإِنْ كَانَ ثَمَنُهَا أَكْثَرَ مِمَّا بَعَثْتَ إِلَيْهِ كَانَ عَلَيْكَ أَنْ تَرُدَّ إِلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنَ الْقِيمَةِ وَ إِنْ كَانَتْ قِيمَتُهَا أَقَلَّ مِمَّا بَعَثْتَ بِهِ إِلَيْهِ فَهُوَ لَهُ قَالَ فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَصَبْتُ بِهَا عَيْباً بَعْدَ مَا مَسِسْتُهَا قَالَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَرُدَّهَا وَ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ قِيمَةَ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَ الْعَيْبِ

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ

أَوْلِياءُ بَعْضٍ" و يؤيده رواية سماعة و رواية إسماعيل بن سعد.

الحديث الثالث

: موثق. و عليه الفتوى و قد مضى.

الحديث الرابع

: صحيح.

و قال في الدروس: يشترط في العوضين أن يكونا معلومين، فلو باعه بحكم أحدهما أو ثالث بطل، و إن هلك ضمن القابض بقيمته يوم التلف، و في المقنعة و النهاية يوم البيع، إلا أن يحكم على نفسه بالأكثر فيجب، أو يكون البائع حاكما فيحكم بالأقل فيتبع، و اختاره الشاميان. و قال ابن إدريس: عليه الأعلى من القبض إلى التلف، و في رواية رفاعة جواز تحكيم المشتري فيلزمه القيمة.

الحديث الخامس

: حسن.

و يدل على ثبوت الشفعة في المملوك، و عدمها في سائر الحيوان، قال

ص: 234

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَمْلُوكِ يَكُونُ بَيْنَ شُرَكَاءَ فَيَبِيعُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ فَيَقُولُ صَاحِبُهُ أَنَا أَحَقُّ بِهِ أَ لَهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ وَاحِداً فَقِيلَ فِي الْحَيَوَانِ شُفْعَةٌ فَقَالَ لَا

6 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي شِرَاءِ الرُّومِيَّاتِ قَالَ اشْتَرِهِنَّ وَ بِعْهُنَ

7 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ شِرَاءِ مَمْلُوكِي أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا أَقَرُّوا لَهُمْ بِذَلِكَ فَقَالَ إِذَا أَقَرُّوا لَهُمْ بِذَلِكَ فَاشْتَرِ وَ انْكِحْ

في الدروس: اختلف الأصحاب في الشفعة في المنقول فأثبتها فيه المرتضى، و هو ظاهر المفيد، و قول الشيخ في النهاية، و ابن الجنيد و الحلبي و القاضي و ابن إدريس، و ظاهر المبسوط و المتأخرين نفيها فيه، و أثبتها الصدوقان في الحيوان و الرقيق، و الفاضل في العبيد، لصحيحة الحلبي، و مرسلة يونس يدل على العموم و ليس ببعيد.

الحديث السادس

: مجهول كالموثق.

و يدل على جواز شراء النصارى، و حمل على ما إذا لم يكونوا أهل ذمة.

الحديث السابع

: مرسل كالموثق.

قوله عليه السلام:" إذا أقروا" يمكن أن يكون المراد ثبوت اليد، إما بالإقرار أو بالشراء أو بالتصرفات الدالة على الملكية، فلا يختص الحكم بأهل الذمة و يكون ذكر الإقرار على سبيل المثال، و يحتمل أن يكون الحكم مختصا بهم كما هو الظاهر، فلا يكفي فيهم مجرد اليد، بل لا بد من الإقرار بخلاف المسلمين، فإن أفعالهم و أحوالهم محمولة على الصحة، لكن لم نر قائلا بالفرق إلا ما يظهر من كلام يحيى بن سعيد في الجامع، حيث خص الحكم بهم تبعا للرواية، و يمكن حمله على الاستحباب.

و قال في التحرير: يجوز شراء المماليك من الكفار إذا أقروا لهم بالعبودية أو قامت لهم البينة بذلك أو كانت أيديهم عليهم.

ص: 235

8 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ قَوْمٍ مِنَ الْعَدُوِّ صَالَحُوا ثُمَّ خَفَرُوا وَ لَعَلَّهُمْ إِنَّمَا خَفَرُوا لِأَنَّهُ لَمْ يُعْدَلْ عَلَيْهِمْ أَ يَصْلُحُ أَنْ يُشْتَرَى مِنْ سَبْيِهِمْ فَقَالَ إِنْ كَانَ مِنْ عَدُوٍّ قَدِ اسْتَبَانَ عَدَاوَتُهُمْ فَاشْتَرِ مِنْهُمْ وَ إِنْ كَانَ قَدْ نَفَرُوا وَ ظَلَمُوا فَلَا تَبْتَعْ مِنْ سَبْيِهِمْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ سَبْيِ الدَّيْلَمِ يَسْرِقُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَ يُغِيرُ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِمْ بِلَا إِمَامٍ أَ يَحِلُّ شِرَاؤُهُمْ قَالَ إِذَا أَقَرُّوا بِالْعُبُودِيَّةِ فَلَا بَأْسَ بِشِرَائِهِمْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَصَابَهُمْ جُوعٌ فَأَتَاهُ رَجُلٌ بِوَلَدِهِ فَقَالَ هَذَا لَكَ فَأَطْعِمْهُ وَ هُوَ لَكَ عَبْدٌ فَقَالَ لَا تَبْتَعْ حُرّاً فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ لَكَ وَ لَا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ

9 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ النَّخَّاسِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع إِنَّ الرُّومَ يُغِيرُونَ عَلَى الصَّقَالِبَةِ فَيَسْرِقُونَ أَوْلَادَهُمْ مِنَ الْجَوَارِي وَ الْغِلْمَانِ فَيَعْمِدُونَ إِلَى الْغِلْمَانِ فَيَخْصُونَهُمْ ثُمَّ يَبْعَثُونَ بِهِمْ إِلَى بَغْدَادَ إِلَى

الحديث الثامن

: مجهول.

قوله عليه السلام:" إذا أقروا بالعبودية" يدل على جواز شراء ما سبي بغير إذن الإمام مع إقرارهم بالعبودية، و لعله لتحقق الاستيلاء و القهر.

قال في الدروس: و يملك الآدمي بالسبي ثم التولد، و إذا أقر مجهول الحرية بالعبودية قبل، و لا يقبل رجوعه، سواء كان المقر مسلما أو كافرا لمسلم أو كافر، و يجوز شراء سبي الظالم و إن كان كله للإمام في صورة غزو السرية بغير إذنه أو فيه الخمس كما في غيرها، و لا فرق بين كون الظالم مسلما أو كافرا، و لو اشترى حربيا من مثله جاز و لو كان ممن ينعتق عليه، قيل: كان استنقاذا حذرا من الدور لو كان شراء.

قوله:" من أهل الذمة" في بعض النسخ" عن قوم" و هو أظهر، و في بعضها عن" أهل الذمة" ف قوله عليه السلام" و لا من أهل الذمة" لعل المراد به و لا يجوز هذا الفعل أن يصدر من أهل الذمة أيضا.

الحديث التاسع

: صحيح.

و حمل على أنه استنقاذ، و بعد التسلط يملكه فلا ينافي عتقه على المالك

ص: 236

التُّجَّارِ فَمَا تَرَى فِي شِرَائِهِمْ وَ نَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ قَدْ سُرِقُوا وَ إِنَّمَا أَغَارُوا عَلَيْهِمْ مِنْ غَيْرِ حَرْبٍ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِشِرَائِهِمْ إِنَّمَا أَخْرَجُوهُمْ مِنَ الشِّرْكِ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ

10 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَقِيقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَشْتَرِي مِنْهُمْ شَيْئاً فَقَالَ اشْتَرِ إِذَا أَقَرُّوا لَهُمْ بِالرِّقِ

11 أَبَانٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً بِثَمَنٍ مُسَمًّى ثُمَّ بَاعَهَا فَرَبِحَ فِيهَا قَبْلَ أَنْ يَنْقُدَ صَاحِبَهَا الَّذِي هِيَ لَهُ فَأَتَاهُ صَاحِبُهَا يَتَقَاضَاهُ وَ لَمْ يَنْقُدْ مَالَهُ فَقَالَ صَاحِبُ الْجَارِيَةِ لِلَّذِينَ بَاعَهُمْ اكْفُونِي غَرِيمِي هَذَا وَ الَّذِي رَبِحْتُ عَلَيْكُمْ فَهُوَ لَكُمْ قَالَ لَا بَأْسَ

12 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص فِي وَلِيدَةٍ بَاعَهَا ابْنُ سَيِّدِهَا وَ أَبُوهُ غَائِبٌ فَاسْتَوْلَدَهَا الَّذِي اشْتَرَاهَا فَوَلَدَتْ مِنْهُ غُلَاماً ثُمَّ جَاءَ سَيِّدُهَا الْأَوَّلُ فَخَاصَمَ سَيِّدَهَا الْآخَرَ فَقَالَ وَلِيدَتِي بَاعَهَا ابْنِي بِغَيْرِ إِذْنِي فَقَالَ الْحُكْمُ أَنْ يَأْخُذَ وَلِيدَتَهُ وَ ابْنَهَا فَنَاشَدَهُ الَّذِي اشْتَرَاهَا فَقَالَ لَهُ خُذِ ابْنَهُ الَّذِي بَاعَكَ الْوَلِيدَةَ حَتَّى يَنْقُدَ لَكَ الْبَيْعَ فَلَمَّا أَخَذَهُ قَالَ لَهُ أَبُوهُ أَرْسِلْ ابْنِي قَالَ لَا وَ اللَّهِ لَا أُرْسِلُ إِلَيْكَ ابْنَكَ حَتَّى تُرْسِلَ ابْنِي

بالإخصاء، و القول بأنه يملكه بعد الإخصاء بالقهر أيضا لا يخلو من إشكال.

الحديث العاشر

: مرسل كالموثق.

الحديث الحادي عشر

: كالموثق.

قوله:" اكفوني غريمي" الظاهر أنه باعهم المشتري بأجل، فلما طلب البائع الأول منه الثمن حط عن الثمن بقدر ما ربح ليعطوه قبل الأجل، و هذا جائز كما صرح به الأصحاب و ورد به غيره من الأخبار.

الحديث الثاني عشر

: حسن.

قوله عليه السلام:" و ابنها" أي ليأخذ قيمته يوم ولد.

قوله عليه السلام:" خذ ابنه" أي لتأخذ منه غرمك بتعزيره.

ص: 237

فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ سَيِّدُ الْوَلِيدَةِ أَجَازَ بَيْعَ ابْنِهِ

13 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَدْخُلُ السُّوقَ أُرِيدُ أَنْ أَشْتَرِيَ جَارِيَةً فَتَقُولُ لِي إِنِّي حُرَّةٌ فَقَالَ اشْتَرِهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ لَهَا بَيِّنَةٌ

14 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ وَ مَعَهُ ابْنٌ لَهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تِجَارَةُ ابْنِكَ فَقَالَ التَّنَخُّسُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَشْتَرِيَنَّ شَيْناً وَ لَا عَيْباً وَ إِذَا اشْتَرَيْتَ رَأْساً فَلَا تُرِيَنَّ ثَمَنَهُ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ فَمَا مِنْ رَأْسٍ رَأَى ثَمَنَهُ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ فَأَفْلَحَ وَ إِذَا

و قال في الاستبصار: الوجه في هذا الخبر أنه إنما يأخذ وليدته و ابنها إذا لم يرد عليه قيمة الولد، فأما إذا بذل قيمة الولد فلا يجوز أخذ ولده.

انتهى.

و أقول: الظاهر أن هذا من حيله عليه السلام التي كان يتوسل بها إلى ظهور ما هو الواقع.

الحديث الثالث عشر

: مجهول.

قوله عليه السلام:" إلا أن تكون لها بينة" لعله محمول على إقراره أولا بالرقية أو كون المالك ذا يد عليه، و قال في التحرير: لو اشترى عبدا فادعى الحرية لم يقبل إلا بالبينة، و قال في الجامع: لا تقبل دعوى الرقيق الحرية في السوق إلا ببينة.

الحديث الرابع عشر

: حسن.

و عمل بما تضمنه مع الحمل على الاستحباب، و لعل الفرق بين الشين و العيب أن الأول في الخلقة، و الثاني في الخلق، و يحتمل التأكيد، و أما رؤية الثمن في الميزان فقال في المسالك: ظاهر النص أن الكراهة معلقة على رؤيته في الميزان، فلا يكره في غيره، و ربما قيل بأنه جرى على المتعارف عن وضع الثمن فيه فلو رآه

ص: 238

اشْتَرَيْتَ رَأْساً فَغَيِّرِ اسْمَهُ وَ أَطْعِمْهُ شَيْئاً حُلْواً إِذَا مَلَكْتَهُ وَ تَصَدَّقْ عَنْهُ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ

15 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُيَسِّرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ نَظَرَ إِلَى ثَمَنِهِ وَ هُوَ يُوزَنُ لَمْ يُفْلِحْ

16 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع- عَنْ رَجُلٍ شَارَكَ رَجُلًا فِي جَارِيَةٍ لَهُ وَ قَالَ إِنْ رَبِحْنَا فِيهَا فَلَكَ نِصْفُ الرِّبْحِ وَ إِنْ كَانَتْ وَضِيعَةٌ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ ءٌ فَقَالَ لَا أَرَى بِهَذَا بَأْساً إِذَا طَابَتْ نَفْسُ صَاحِبِ الْجَارِيَةِ

17 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ

في غيره كره أيضا، و فيه نظر.

الحديث الخامس عشر

: ضعيف على المشهور.

الحديث السادس عشر

: صحيح.

قوله عليه السلام:" لا أرى" عمل به بعض الأصحاب، و المشهور بين المتأخرين عدم الجواز.

قال في الدروس: لو قال: الربح لنا و لا خسران عليك- ففي صحيحة رفاعة في الشركة في جارية- يصح، و رواه أبو الربيع، و منعه ابن إدريس لأنه مخالف لقضية الشركة، قلنا: لا نسلم أن تبعية المال لازم لمطلق الشركة، بل للشركة المطلقة، و الأقرب تعدي الحكم إلى غير الجارية من المبيعات.

الحديث السابع عشر

: حسن.

قوله عليه السلام:" يجوز ذلك" المشهور بين الأصحاب عدم جواز هذه الشروط مطلقا.

قال في الدروس: لو شرط ما ينافي العقد كعدم التصرف بالبيع و الهبة و الاستخدام و الوطء بطل و أبطل على الأقرب، و أما الفرق الوارد في الخبر فلعله مع اشتراكهما في أن الحكم مع الشرط خلافه، و هو أن اشتراط عدم البيع

ص: 239

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّرْطِ فِي الْإِمَاءِ أَلَّا تُبَاعَ وَ لَا تُورَثَ وَ لَا تُوهَبَ فَقَالَ يَجُوزُ ذَلِكَ غَيْرَ الْمِيرَاثِ فَإِنَّهَا تُورَثُ وَ كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ رَدٌّ

18 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لِي يَا شَابُّ أَيَّ شَيْ ءٍ تُعَالِجُ فَقُلْتُ الرَّقِيقَ فَقَالَ أُوصِيكَ بِوَصِيَّةٍ فَاحْفَظْهَا لَا تَشْتَرِيَنَّ شَيْناً وَ لَا عَيْباً وَ اسْتَوْثِقْ مِنَ الْعُهْدَةِ

بَابُ الْمَمْلُوكِ يُبَاعُ وَ لَهُ مَالٌ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْمَمْلُوكَ وَ لَهُ مَالٌ لِمَنْ مَالُهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ عَلِمَ

و الهبة هو اشتراط ما يتعلق بنفسه، و عدم التوريث يتعلق بغيره، و لا أثر فيه لرضاه و بالجملة الفرق بين الشروط الموافقة لكتاب الله و المخالفة له لا يخلو من إشكال.

الحديث الثامن عشر

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" و استوثق" لعل المراد باستيثاق العهدة اشتراط ضمان العيب على البائع تأكيدا عند الشراء، أو اشتراط التبري من ضمان العيب عند البيع، أو الإخبار به، أو المراد استوثق من صاحب العهدة و هو البائع.

باب المملوك يباع و له مال

الحديث الأول

: حسن.

قوله عليه السلام:" إن كان علم به" قال بعض الأصحاب كابن الجنيد و المشهور الفرق بالاشتراط و عدمه، و حمل هذا الخبر أيضا على الاشتراط.

قال في الدروس: لا يدخل المال في بيع الرقيق عند الأكثر إلا بالشرط،

ص: 240

الْبَائِعُ أَنَّ لَهُ مَالًا فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلِمَ فَهُوَ لِلْبَائِعِ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مَمْلُوكاً فَوَجَدَ لَهُ مَالًا قَالَ فَقَالَ الْمَالُ لِلْبَائِعِ إِنَّمَا بَاعَ نَفْسَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّ مَا كَانَ لَهُ مِنْ مَالٍ أَوْ مَتَاعٍ فَهُوَ لَهُ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْمَمْلُوكَ وَ مَالَهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَيَكُونُ مَالُ الْمَمْلُوكِ أَكْثَرَ مِمَّا اشْتَرَاهُ بِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ

سواء علم البائع به أم لا، و قال القاضي مع علمه للمشتري، و قال ابن الجنيد بذلك إذا علم به و سلمه مع العبد، فلو اشتراه و ماله صح و لم يشترط علمه و لا التفصي من الربا إن قلنا بملكه، و إن أحلناه اشترطنا.

و قال في الجامع: إذا بيع المملوك لم يدخل في البيع ما في يده من مال إلا بالشرط، و إن علمه البائع و لم يذكره استحب له تركه، و إن أدخله في البيع و باعه بغير جنس ما معه صح و دخل، و إن باعه بجنسه فليكن بأكثر منه.

و قال في المسالك: ذكر هذه المسألة من قال بملك العبد و من أحاله، و نسبة المال إلى العبد على الأول واضحة، و على الثاني يراد به ما سلط عليه المولى و أباحه له، و القول بانتقال المال على الخلاف بالتفصيلين، أما علي القول بأنه يملك فيشكل الحكم بكونه للبائع أو للمشتري بالاشتراط و عدمه، أو بالعلم و عدمه، و قد يوجه بوجوه.

الحديث الثاني

: صحيح و موافق للمشهور.

الحديث الثالث

: ضعيف.

و حمل على ما إذا كانا مختلفين في الجنس، و يمكن أن يقال به على إطلاقه لعدم كونه مقصودا بالذات، أو باعتبار أن المملوك يملكه.

ص: 241

بَابُ مَنْ يَشْتَرِي الرَّقِيقَ فَيَظْهَرُ بِهِ عَيْبٌ وَ مَا يُرَدُّ مِنْهُ وَ مَا لَا يُرَدُّ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً مُدْرِكَةً فَلَمْ تَحِضْ عِنْدَهُ حَتَّى مَضَى لَهَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَ لَيْسَ بِهَا حَمْلٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ مِثْلُهَا تَحِيضُ وَ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْ كِبَرٍ فَهَذَا عَيْبٌ تُرَدُّ مِنْهُ

2 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً حُبْلَى وَ لَمْ يَعْلَمْ بِحَبَلِهَا فَوَطِئَهَا قَالَ يَرُدُّهَا عَلَى الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنْهُ وَ يُرَدُّ عَلَيْهِ نِصْفُ عُشْرِ

باب من يشتري الرقيق فيظهر به عيب و ما يرد منه و ما لا يرد

الحديث الأول

: صحيح.

و عمل به الأصحاب في ستة أشهر إلا ابن إدريس، فإنه نفى الحكم رأسا و ناقش الشهيد الثاني (ره) في قيد الستة بأنه في كلام الراوي.

الحديث الثاني

: صحيح.

قوله عليه السلام:" يردها".

المشهور بين الأصحاب استثناء مسألة من القاعدة المقررة أن التصرف يمنع الرد، و هي أنه لو كان العيب الحمل و كان التصرف الوطء يجوز الرد مع بذل نصف العشر للوطء، و لكون المسألة مخالفة لأصول الأصحاب من وجوه التجأ بعض الأصحاب إلى حملها على كون الحمل للمولى البائع، فيكون أم ولد، و يكون البيع باطلا، و إلى أن إطلاق نصف العشر مبني على الأغلب من كون الحمل مستلزما لثبوته، فلو فرض على بعد كونها بكرا كان اللازم العشر، و بعد ورود النصوص الصحيحة على الإطلاق الحمل غير موجه، نعم ما ذكره من تقييد نصف العشر بما إذا كانت ثيبا وجه جمع بين الأخبار، و ألحق بعض الأصحاب بالوطء

ص: 242

قِيمَتِهَا لِنِكَاحِهِ إِيَّاهَا وَ قَدْ قَالَ عَلِيٌّ ع لَا تُرَدُّ الَّتِي لَيْسَتْ بِحُبْلَى إِذَا وَطِئَهَا صَاحِبُهَا وَ يُوضَعُ عَنْهُ مِنْ ثَمَنِهَا بِقَدْرِ عَيْبٍ إِنْ كَانَ فِيهَا

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تُرَدُّ الَّتِي لَيْسَتْ بِحُبْلَى إِذَا وَطِئَهَا صَاحِبُهَا وَ لَهُ أَرْشُ الْعَيْبِ وَ تُرَدُّ الْحُبْلَى وَ تُرَدُّ مَعَهَا نِصْفُ عُشُرِ قِيمَتِهَا وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى إِنْ كَانَتْ بِكْراً فَعُشُرُ ثَمَنِهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ بِكْراً فَنِصْفُ عُشُرِ ثَمَنِهَا

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَطِئَهَا ثُمَّ وَجَدَ فِيهَا عَيْباً قَالَ تُقَوَّمُ وَ هِيَ صَحِيحَةٌ وَ تُقَوَّمُ وَ بِهَا الدَّاءُ ثُمَّ يَرُدُّ الْبَائِعُ عَلَى الْمُبْتَاعِ فَضْلَ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَ الدَّاءِ

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَقَعَ عَلَيْهَا قَالَ إِنْ وَجَدَ فِيهَا عَيْباً فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا وَ لَكِنْ يَرُدُّ عَلَيْهِ بِقِيمَةِ مَا نَقَصَهَا الْعَيْبُ قَالَ قُلْتُ هَذَا قَوْلُ عَلِيٍّ ع قَالَ نَعَمْ

مقدماته من اللمس و القبلة و النظر بشهوة، و قوي الشهيد الثاني (ره) إلحاق وطئ الدبر.

الحديث الثالث

: حسن و آخره مرسل.

الحديث الرابع

: ضعيف كالموثق.

قوله عليه السلام:" تقوم" حمل على ما إذا كان العيب غير الحمل، و لعله رد على من قال من العامة كالشافعي: إن وطئ الثيب مطلقا حاملا كانت أم لا لا يمنع الرد.

الحديث الخامس

: صحيح.

ص: 243

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَارِيَةَ فَيَقَعُ عَلَيْهَا ثُمَّ يَجِدُ بِهَا عَيْباً بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ لَا يَرُدُّهَا عَلَى صَاحِبِهَا وَ لَكِنْ تُقَوَّمُ مَا بَيْنَ الْعَيْبِ وَ الصِّحَّةِ فَيُرَدُّ عَلَى الْمُبْتَاعِ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يَجْعَلَ لَهَا أَجْراً

7 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع لَا يَرُدُّ الَّتِي لَيْسَتْ بِحُبْلَى إِذَا وَطِئَهَا وَ كَانَ يَضَعُ لَهُ مِنْ ثَمَنِهَا بِقَدْرِ عَيْبِهَا

8 حُمَيْدٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ فَيَقَعُ عَلَيْهَا فَيَجِدُهَا حُبْلَى قَالَ يَرُدُّهَا وَ يَرُدُّ مَعَهَا شَيْئاً

9 أَبَانٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ الْحُبْلَى فَيَنْكِحُهَا وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ قَالَ يَرُدُّهَا وَ يَكْسُوهَا

الحديث السادس

: صحيح.

قوله عليه السلام:" معاذ الله" يحتمل أن يكون ذلك لقولهم ببطلان البيع من رأس فيلزم أن يكون الوطء بالأجرة بغير عقد و ملك، و قال الوالد العلامة (ره):

أي معاذ الله أن يجعل لها أجرا يكون بإزاء الوطء، حتى لا يأخذ منه الأرش بل الوطء مباح، و الأرش لازم، و يفهم من هذه الأخبار أنه كان مذهب بعض العامة عدم الرد و الأرش.

الحديث السابع

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن

: مرسل كالموثق.

قوله عليه السلام:" شيئا" حمل الشيخ الشي ء على نصف العشر، و كذا الكسوة على ما يكون قيمتها ذلك، أقول: و يمكن حملهما علي ما إذا رضي البائع بهما.

الحديث التاسع

: مرسل كالموثق.

ص: 244

10 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَأَوْلَدَهَا فَوُجِدَتْ مَسْرُوقَةً قَالَ يَأْخُذُ الْجَارِيَةَ صَاحِبُهَا وَ يَأْخُذُ الرَّجُلُ وَلَدَهُ بِقِيمَتِهِ

11 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ بَاعَ جَارِيَةً عَلَى أَنَّهَا بِكْرٌ فَلَمْ يَجِدْهَا عَلَى ذَلِكَ قَالَ لَا تُرَدُّ عَلَيْهِ وَ لَا يُوجَبُ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ إِنَّهُ يَكُونُ يَذْهَبُ فِي حَالِ مَرَضٍ أَوْ أَمْرٍ يُصِيبُهَا

12 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ السَّيَّارِيِّ قَالَ قَالَ رُوِيَ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّهُ قَدَّمَ إِلَيْهِ رَجُلٌ خَصْماً لَهُ فَقَالَ إِنَّ هَذَا بَاعَنِي هَذِهِ الْجَارِيَةَ فَلَمْ أَجِدْ عَلَى رَكَبِهَا حِينَ كَشَفْتُهَا شَعْراً وَ زَعَمَتْ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهَا قَطُّ قَالَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى إِنَّ النَّاسَ لَيَحْتَالُونَ لِهَذَا

الحديث العاشر

: مرسل كالحسن، و عليه فتوى الأصحاب.

الحديث الحادي عشر

: مرسل.

و المشهور بين الأصحاب أن الثيبوبة ليست بعيب، و ظاهر ابن البراج كونها عيبا، و على المشهور لو شرط البكارة فظهر عدمها يثبت به الرد، و هل يثبت به الأرض فيه إشكال، و قوي الشهيد الثاني (ره) ثبوته، و ذهب بعض الأصحاب إلى عدم التخيير بفوات البكارة مطلقا، و المشهور الأول.

إذا عرفت ذلك فاعلم أنه يحتمل أن يكون المراد بقوله على أنها بكر الاشتراط، فالجواب على المشهور مبني على احتمال زوال البكارة عند المشتري بالحمل على مضي زمان يحتمل ذلك، و ربما أشعر التعليل به، و يمكن أن يراد به أنه اشترى بظن أنها بكر من غير اشتراط فالحكم ظاهر، و التعليل مبني على أنه لا يستلزم ذلك عيبا من جهة دلالته على الزنا، و الأول أظهر. و الله يعلم.

الحديث الثاني عشر

: ضعيف.

و الركب محركة- العانة أو منبتها، و عد الشهيد- رحمه الله- في الدروس

ص: 245

بِالْحِيَلِ حَتَّى يَذْهَبُوا بِهِ فَمَا الَّذِي كَرِهْتَ قَالَ أَيُّهَا الْقَاضِي إِنْ كَانَ عَيْباً فَاقْضِ لِي بِهِ قَالَ حَتَّى أَخْرُجَ إِلَيْكَ فَإِنِّي أَجِدُ أَذًى فِي بَطْنِي ثُمَّ دَخَلَ وَ خَرَجَ مِنْ بَابٍ آخَرَ فَأَتَى مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ الثَّقَفِيَّ فَقَالَ لَهُ أَيَّ شَيْ ءٍ تَرْوُونَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الْمَرْأَةِ لَا يَكُونُ عَلَى رَكَبِهَا شَعْرٌ أَ يَكُونُ ذَلِكَ عَيْباً فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَمَّا هَذَا نَصّاً فَلَا أَعْرِفُهُ وَ لَكِنْ حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ- عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ كُلُّ مَا كَانَ فِي أَصْلِ الْخِلْقَةِ فَزَادَ أَوْ نَقَصَ فَهُوَ عَيْبٌ فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى حَسْبُكَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْقَوْمِ فَقَضَى لَهُمْ بِالْعَيْبِ

13 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْفَرَّاءِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ مِنَ السُّوقِ فَيُولِدُهَا ثُمَّ يَجِي ءُ رَجُلٌ فَيُقِيمُ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهَا جَارِيَتُهُ لَمْ تُبَعْ وَ لَمْ تُوهَبْ قَالَ فَقَالَ لِي يَرُدُّ إِلَيْهِ جَارِيَتَهُ وَ يُعَوِّضُهُ مِمَّا انْتَفَعَ قَالَ كَأَنَّهُ مَعْنَاهُ قِيمَةُ الْوَلَدِ

14 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً عَلَى أَنَّهَا عَذْرَاءُ فَلَمْ يَجِدْهَا عَذْرَاءَ قَالَ يُرَدُّ عَلَيْهِ فَضْلُ الْقِيمَةِ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ صَادِقٌ

15 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ

من العيوب عدم شعر الركب، و قال هي قضية ابن أبي ليلى مع محمد بن مسلم.

الحديث الثالث عشر

: مجهول.

قوله:" كأنه معناه" الظاهر أنه من كلام حريز أن زرارة فسر العوض بقيمة الولد، و لكنه لم يجزم، لأنه يمكن أن يكون المراد به ما بإزاء الوطء من العشر أو نصف العشر.

الحديث الرابع عشر

: مجهول.

و محمول على الاشتراط كما هو الظاهر، و على العلم بتقدم زوال البكارة على البيع، و هو المراد بقوله عليه السلام" إذا علم أنه صادق".

الحديث الخامس عشر

: ضعيف على المشهور.

ص: 246

الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ تُرَدُّ الْجَارِيَةُ مِنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ مِنَ الْجُنُونِ وَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ وَ الْقَرَنِ الْحَدَبَةِ إِلَّا أَنَّهَا تَكُونُ فِي الصَّدْرِ تُدْخِلُ الظَّهْرَ وَ تُخْرِجُ الصَّدْرَ

16 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْخِيَارُ فِي الْحَيَوَانِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ لِلْمُشْتَرِي وَ فِي غَيْرِ الْحَيَوَانِ أَنْ يَتَفَرَّقَا وَ أَحْدَاثُ السَّنَةِ تُرَدُّ بَعْدَ السَّنَةِ قُلْتُ وَ مَا أَحْدَاثُ السَّنَةِ قَالَ الْجُنُونُ وَ الْجُذَامُ

قوله عليه السلام:" القرن الحدبة" تفسير القرن بالحدبة لعله من الراوي، و هو غير معروف بين الفقهاء و اللغويين بل فسروه بأنه شي ء كالسن يكون في فرج المرأة يمنع الجماع، و في التهذيب هكذا" و القرن و الحدبة لأنها تكون" فهي معطوفة على الأربع و هو بعيد، و قيل: المراد به أن القرن و الحدبة مشتركان في كونهما بمعنى النتو، لكن أحدهما في الفرج و الآخر في الصدر، و لا يخفى بعده. و بالجملة يشكل الاعتماد على هذا التفسير.

الحديث السادس عشر

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" بعد السنة" أي مع حدوث العيب في السنة، و منهم من قرأ بتشديد الدال من العد، و لا يخفى ما فيه.

و قال في المسالك: المشهور أنه إذا حدث الجنون و الجذام و البرص و القرن إلى سنة يجوز الرد بعد السنة، لكن يبقى في حكم الجذام إشكال، فإنه يوجب العتق على المالك قهرا و حينئذ فإن كان حدوثه في السنة دليلا على تقدمه على البيع كما قيل في التعليل فيكون عتقه على البائع، فلا يتجه الخيار، و إن عمل على الظاهر كان حدوثه في ملك المشتري موجبا لعتقه قبل أن يختار الفسخ، و يمكن حمله باختيار الثاني، و عتقه على المشتري موقوف على ظهوره، و هو متأخر عن سبب الخيار، فيكون السابق مقدما فيتخير، فإن فسخ عتق على البائع بعده، و إن اختار الإمضاء عتق على المشتري بعده، فينبغي تأمل ذلك.

ص: 247

وَ الْبَرَصُ وَ الْقَرَنُ فَمَنِ اشْتَرَى فَحَدَثَ فِيهِ هَذِهِ الْأَحْدَاثُ فَالْحُكْمُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ إِلَى تَمَامِ السَّنَةِ مِنْ يَوْمَ اشْتَرَاهُ

17 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَ غَيْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع يَقُولُ يُرَدُّ الْمَمْلُوكُ مِنْ أَحْدَاثِ السَّنَةِ مِنَ الْجُنُونِ وَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ فَقُلْنَا كَيْفَ يُرَدُّ مِنْ أَحْدَاثِ السَّنَةِ قَالَ هَذَا أَوَّلُ السَّنَةِ فَإِذَا اشْتَرَيْتَ مَمْلُوكاً بِهِ شَيْ ءٌ مِنْ هَذِهِ الْخِصَالِ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ ذِي الْحِجَّةِ رَدَدْتَهُ عَلَى صَاحِبِهِ فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ فَالْإِبَاقُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ لَيْسَ الْإِبَاقُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ كَانَ أَبَقَ عِنْدَهُ

وَ رُوِيَ عَنْ يُونُسَ أَيْضاً أَنَّ الْعُهْدَةَ فِي الْجُنُونِ وَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ سَنَةٌ وَ رَوَى الْوَشَّاءُ أَنَّ الْعُهْدَةَ فِي الْجُنُونِ وَحْدَهُ إِلَى سَنَةٍ بَابٌ نَادِرٌ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ عَبْداً وَ كَانَ عِنْدَهُ عَبْدَانِ فَقَالَ لِلْمُشْتَرِي

الحديث السابع عشر

: صحيح، و السندان الآخران مرسلان.

قوله عليه السلام:" هذا أول السنة" أي إذا كان البيع في أول المحرم لأنه أول السنة عرفا، و المراد انتهاء ذي الحجة، و احتمال كون سنتها كالزكاة أحد عشر شهرا بعيد.

قوله عليه السلام:" ليس الإباق" لا خلاف في أن الإباق الكائن عند البائع عيب، و ظاهر. الأكثر الاكتفاء بالمرة، و شرط بعض الأصحاب الاعتياد فلا يكون إلا بمرتين، و هذا الخبر بظاهره يدل على الأول.

باب نادر

الحديث الأول

: مجهول.

و قال في الدروس: لو اشترى عبدا موصوفا في الذمة فدفع إليه عبدين ليختار

ص: 248

اذْهَبْ بِهِمَا فَاخْتَرْ أَيَّهُمَا شِئْتَ وَ رُدَّ الْآخَرَ وَ قَدْ قَبَضَ الْمَالَ فَذَهَبَ بِهِمَا الْمُشْتَرِي فَأَبَقَ أَحَدُهُمَا مِنْ عِنْدِهِ قَالَ لِيَرُدَّ الَّذِي عِنْدَهُ مِنْهُمَا وَ يَقْبِضُ نِصْفَ الثَّمَنِ مِمَّا أَعْطَى مِنَ الْبَيِّعِ وَ يَذْهَبُ فِي طَلَبِ الْغُلَامِ فَإِنْ وَجَدَ اخْتَارَ أَيَّهُمَا شَاءَ وَ رَدَّ النِّصْفَ الَّذِي أَخَذَ وَ إِنْ لَمْ يُوجَدْ كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَهُمَا نِصْفُهُ لِلْبَائِعِ وَ نِصْفُهُ لِلْمُبْتَاعِ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رِجَالٍ اشْتَرَكُوا فِي أَمَةٍ فَائْتَمَنُوا بَعْضَهُمْ عَلَى أَنْ تَكُونَ الْأَمَةُ عِنْدَهُ فَوَطِئَهَا قَالَ يُدْرَأُ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا لَهُ فِيهَا مِنَ النَّقْدِ وَ يُضْرَبُ بِقَدْرِ مَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا وَ تُقَوَّمُ الْأَمَةُ عَلَيْهِ بِقِيمَةٍ وَ يُلْزَمُهَا وَ إِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ أَقَلَّ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي اشْتُرِيَتْ بِهِ الْجَارِيَةُ أُلْزِمَ ثَمَنَهَا الْأَوَّلَ وَ إِنْ كَانَ قِيمَتُهَا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي قُوِّمَتْ فِيهِ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهَا أُلْزِمَ ذَلِكَ الثَّمَنَ وَ هُوَ صَاغِرٌ لِأَنَّهُ اسْتَفْرَشَهَا قُلْتُ فَإِنْ أَرَادَ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ شِرَاءَهَا دُونَ

فأبق أحدهما ففي رواية محمد بن مسلم يرتجع نصف الثمن، فإن وجده تخير، و إلا كان الباقي بينهما، و عليها الأكثر، و هو بناء على تساويهما في القيمة و مطابقتهما في الوصف و انحصار حقه فيهما، و عدم ضمان المشتري هنا، لأنه لا يزيد على المبيع المعين الهالك في مدة الخيار، فإنه من ضمان البائع، و الحليون على ضمان المشتري كالمقبوض بالسوم، غير أن ابن إدريس قيد الضمان بكونه مورد العقد، فلو لم يكن المعقود عليه فلا ضمان، و يشكل إذا هلك في زمن الخيار و استخرج في الخلاف من الرواية جواز بيع عبد من عبدين، و ليست بصريحة فيه، و جوزه الفاضل إذا كانا متساويين من كل وجه.

الحديث الثاني

: مجهول.

و قال في الدروس: لو وطئها أحد الشركاء حد بنصيب غيره مع العلم، و لحق به الولد، و عليه قيمة نصيب الشريك يوم ولد حيا و تصير أم ولد، فعليه قيمتها يوم الوطء، و يسقط منها بقدر نصيبه، و في رواية ابن سنان عليه أكثر الأمرين

ص: 249

الرَّجُلِ قَالَ ذَلِكَ لَهُ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا وَ لَيْسَ عَلَى غَيْرِهِ أَنْ يَشْتَرِيَهَا إِلَّا بِالْقِيمَةِ

3 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي رَجُلَيْنِ مَمْلُوكَيْنِ مُفَوَّضٍ إِلَيْهِمَا يَشْتَرِيَانِ وَ يَبِيعَانِ بِأَمْوَالِهِمَا فَكَانَ بَيْنَهُمَا كَلَامٌ فَخَرَجَ هَذَا يَعْدُو إِلَى مَوْلَى هَذَا وَ هَذَا إِلَى مَوْلَى هَذَا وَ هُمَا فِي الْقُوَّةِ سَوَاءٌ فَاشْتَرَى هَذَا مِنْ مَوْلَى هَذَا الْعَبْدِ وَ ذَهَبَ هَذَا فَاشْتَرَى مِنْ مَوْلَى هَذَا الْعَبْدِ الْآخَرَ وَ انْصَرَفَا إِلَى مَكَانِهِمَا وَ تَشَبَّثَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِصَاحِبِهِ وَ قَالَ لَهُ أَنْتَ عَبْدِي قَدِ اشْتَرَيْتُكَ مِنْ سَيِّدِكَ قَالَ يُحْكَمُ بَيْنَهُمَا مِنْ حَيْثُ افْتَرَقَا يُذْرَعُ الطَّرِيقُ فَأَيُّهُمَا كَانَ أَقْرَبَ فَهُوَ الَّذِي سَبَقَ الَّذِي هُوَ أَبْعَدُ وَ إِنْ كَانَا سَوَاءً فَهُوَ رَدٌّ عَلَى مَوَالِيهِمَا جَاءَا سَوَاءً وَ افْتَرَقَا سَوَاءً إِلَّا أَنْ يَكُونَ

من قيمتها يوم التقويم، و ثمنها، و اختاره الشيخ.

و قال في المسالك: أوجب الشيخ تقويمها بنفس الوطء استنادا إلى رواية ابن سنان، و الأقوى ما اختاره المحقق من عدم التقويم إلا بالإحبال، إذ به يصير أم ولد فتقوم عليه.

قوله عليه السلام:" أن يشتريها" أي لا يلزم أكثر من القيمة و لو كان الثمن أكثر كما كان الواطئ يلزم ذلك.

الحديث الثالث

: ضعيف و آخره مرسل.

و أشار في الدروس: إلى مضمون الروايتين ثم قال: هذا مبني على الشراء لأنفسهما إذا ملكنا العبد، أو الشراء بالإذن و قلنا ينعزل المأذون لخروجه عن الملك، إلا أنه يصير فضوليا فيلحقه إمكان الإجازة، و لو كانا وكيلين و قلنا بعدم الانعزال صحا معا، و في النهاية: لو علم الاقتران أقرع، و رده ابن إدريس بأن القرعة لاستخراج المبهم، و مع الاقتران لا إبهام بل يبطلان، و أجاب المحقق بجواز ترجيح أحدهما في نظر الشرع فيقرع، و يشكل بأن التكليف منوط بأسبابه الظاهرة، و إلا لزم التكليف بالمحال.

ص: 250

أَحَدُهُمَا سَبَقَ صَاحِبَهُ فَالسَّابِقُ هُوَ لَهُ إِنْ شَاءَ بَاعَ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُضِرَّ بِهِ

وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى إِذَا كَانَتِ الْمَسَافَةُ سَوَاءً يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا فَأَيُّهُمَا وَقَعَتِ الْقُرْعَةُ بِهِ كَانَ عَبْدَهُ بَابُ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ ذَوِي الْأَرْحَامِ مِنَ الْمَمَالِيكِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ- عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِسَبْيٍ مِنَ الْيَمَنِ فَلَمَّا بَلَغُوا الْجُحْفَةَ نَفِدَتْ نَفَقَاتُهُمْ فَبَاعُوا جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ كَانَتْ أُمُّهَا مَعَهُمْ فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ ص سَمِعَ بُكَاءَهَا فَقَالَ مَا هَذِهِ الْبُكَاءُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ احْتَجْنَا إِلَى نَفَقَةٍ فَبِعْنَا ابْنَتَهَا فَبَعَثَ بِثَمَنِهَا فَأُتِيَ بِهَا وَ قَالَ بِيعُوهُمَا جَمِيعاً أَوْ أَمْسِكُوهُمَا جَمِيعاً

قوله عليه السلام:" كان عبده" الضمير راجع إلى الآخر المعلوم بقرينة المقام و في التهذيب" عبدا للآخر".

باب التفرقة بين ذوي الأرحام من المماليك

الحديث الأول

: حسن كالصحيح.

و قال في الدروس: اختلف في التفريق بين الأطفال و أمهاتهم إلى سبع سنين و قيل: إلى بلوغ سنتين و قيل: إلى بلوغ مدة الرضاع، ففي رواية سماعة يحرم إلا برضاهم و أطلق المفيد و الشيخ في الخلاف و المبسوط التحريم و فساد البيع، و هو ظاهر الأخبار، و طرد الحكم في أم الأم، و ابن الجنيد طرده في من يقوم مقام الأم في الشفقة، و هو أفسد البيع في السبايا، و كره ذلك في غيرهم، و الحليون على كراهة التفرقة و تخصيص ذلك بالأم، و هو فتوى الشيخ في العتق من النهاية، و قال في الجامع:

لا يفرق بين الأخوين و الأختين و الأخ و الأخت، و الأم و ولدها، إلا بطيب نفسها،

ص: 251

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَخَوَيْنِ مَمْلُوكَيْنِ هَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ عَنِ الْمَرْأَةِ وَ وَلَدِهَا قَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ إِلَّا أَنْ يُرِيدُوا ذَلِكَ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ اشْتُرِيَتْ لَهُ جَارِيَةٌ مِنَ الْكُوفَةِ قَالَ فَذَهَبَ لِتَقُومَ فِي بَعْضِ الْحَاجَةِ فَقَالَتْ يَا أُمَّاهْ فَقَالَ لَهَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ لَكِ أُمٌّ قَالَتْ نَعَمْ فَأَمَرَ بِهَا فَرُدَّتْ فَقَالَ مَا آمَنْتُ لَوْ حَبَسْتُهَا أَنْ أَرَى فِي وُلْدِي مَا أَكْرَهُ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْجَارِيَةُ الصَّغِيرَةُ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ قَدِ اسْتَغْنَتْ عَنْ أَبَوَيْهَا فَلَا بَأْسَ

5 مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْغُلَامَ أَوِ الْجَارِيَةَ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ أَوْ أَبٌ أَوْ أُمٌّ بِمِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ قَالَ لَا يُخْرِجْهُ إِلَى مِصْرٍ آخَرَ إِنْ كَانَ صَغِيراً وَ لَا يَشْتَرِهِ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ أُمٌّ فَطَابَتْ نَفْسُهَا وَ نَفْسُهُ فَاشْتَرِهِ إِنْ شِئْتَ

أو يبلغ الولد سبعا أو ثمانيا فجاز حينئذ، و روي أنه يفسخ البيع من دون ذلك.

الحديث الثاني

: موثق.

و يدل على عدم الكراهة مع الإرادة.

الحديث الثالث

: حسن كالصحيح.

الحديث الرابع

: صحيح.

الحديث الخامس

: صحيح.

ص: 252

بَابُ الْعَبْدُ يَسْأَلُ مَوْلَاهُ أَنْ يَبِيعَهُ وَ يَشْتَرِطُ لَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ شَيْئاً

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنِ الْفُضَيْلِ قَالَ قَالَ غُلَامٌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي كُنْتُ قُلْتُ لِمَوْلَايَ بِعْنِي بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ أَنَا أُعْطِيكَ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ كَانَ لَكَ يَوْمَ شَرَطْتَ أَنْ تُعْطِيَهُ شَيْ ءٌ فَعَلَيْكَ أَنْ تُعْطِيَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ يَوْمَئِذٍ شَيْ ءٌ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ ءٌ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ فُضَيْلٍ قَالَ قَالَ غُلَامٌ سِنْدِيٌّ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي قُلْتُ لِمَوْلَايَ بِعْنِي بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ أَنَا أُعْطِيكَ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ كَانَ يَوْمَ شَرَطْتَ لَكَ مَالٌ فَعَلَيْكَ أَنْ تُعْطِيَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ يَوْمَئِذٍ مَالٌ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ ءٌ

باب العبد يسأل مولاه أن يبيعه و يشترط له أن يعطيه شيئا

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

و قال في الدروس: روى فضيل أنه لو قال لمولاه: بعني بسبعمائة و لك علي ثلاثمائة لزمه إن كان له مال حينئذ، و أطلق في صحيحة الحلبي لزومه بالجعالة السابقة.

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

و يمكن أن يقال: هذه الأخبار أوفق بالقول بعدم مالكية العبد، لأنه لو كان له مال فهو من مال البائع، فلذا يلزمه أداؤه لا بالشرط، و إذا لم يكن له مال و حصله عند المشتري فهو من مال المشتري، و على القول بمالكيته أيضا يمكن أن يقال: لما كان ممنوعا من تصرفه في المال بغير إذن المولى فلا يمكن أداء ما شرطه مما حصله عند المشتري إذا لم يكن الشرط بإذنه. و الله يعلم.

ص: 253

بَابُ السَّلَمِ فِي الرَّقِيقِ وَ غَيْرِهِ مِنَ الْحَيَوَانِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَسْلَمَ فِي أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ أَوْ شَيْ ءٍ مَعْلُومٍ مِنَ الرَّقِيقِ فَأَعْطَاهُ دُونَ شَرْطِهِ وَ فَوْقَهُ بِطِيبَةِ أَنْفُسٍ مِنْهُمْ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا وَرِقاً فِي وَصِيفٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ لَا نَجِدُ لَكَ وَصِيفاً خُذْ مِنِّي قِيمَةَ وَصِيفِكَ الْيَوْمَ وَرِقاً قَالَ فَقَالَ لَا يَأْخُذُ إِلَّا وَصِيفَهُ أَوْ وَرِقَهُ الَّذِي أَعْطَاهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ لَا يَزْدَادُ عَلَيْهِ

باب السلم في الرقيق و غيره من الحيوان

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

و قال في التحرير: إذا حضر المسلم فيه على الصفة وجب قبوله، و إن أتى به دون الصفة لم يجب إلا مع التراضي، سواء كان من الجنس أو من غيره، و لو اتفقا على أن يعطيه دون الصفة و يزيده شيئا في الثمن جاز، و لو دفع الدون بشرط التعجيل أو بغير شرط جاز، و إن أتى به أجود من الموصوف وجب قبوله إن كان من نوعه، و إن كان من غير نوعه لم يلزم، و لو تراضيا عليه جاز، سواء كان الجنس واحدا أو مختلفا، و لو جاء بالأجود فقال: خذه و زدني درهما لم يلزمه، و لو اتفقا جاز.

الحديث الثاني

: حسن.

و قال في الدروس: لو اعتاض عن المسلم فيه بعد انقطاعه جاز إذا كان بغير جنس الثمن، و به مع المساواة، و يبطل مع الزيادة عند الأكثر، و هو في الرواية

ص: 254

شَيْئاً

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ إِذَا وُصِفَتْ أَسْنَانُهَا

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ إِذَا سَمَّيْتَ شَيْئاً مَعْلُوماً

5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَبَاهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْساً بِالسَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ بِشَيْ ءٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

6 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ قُتَيْبَةَ الْأَعْشَى عَنْ- أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي أَسْنَانٍ مِنَ الْغَنَمِ مَعْلُومَةٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ فَيُعْطِي الرَّبَاعَ مَكَانَ الثَّنِيِّ فَقَالَ أَ لَيْسَ يُسْلِمُ فِي أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ قُلْتُ بَلَى قَالَ لَا بَأْسَ

أشهر، و قال المفيد و الحليون: يجوز و هو ظاهر مرسلة أبان و مكاتبة ابن فضال.

الحديث الثالث

: حسن.

الحديث الرابع

: موثق كالصحيح.

الحديث الخامس

: صحيح على الظاهر.

الحديث السادس

: صحيح.

و قال الجوهري: الرباعية مثال الثمانية: السن الذي بين الثنية و الناب، و الجمع رباعيات، و يقال للذي يلقي رباعيته: رباع مثال ثمان، فإذا نصبت فقلت ركبت برذونا رباعيا، و الجمع: ربع، تقول منه للغنم في السنة الرابعة، و للبقر و الحافر في الخامسة، و للخف في السابعة، و قال: الثني: الذي يلقى ثنيته، و يكون ذلك في الظلف و الحافر في السنة الثالثة، و في الخف في السنة السادسة، و الجمع ثنيان و ثناء.

ص: 255

7 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي وُصَفَاءِ أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ وَ لَوْنٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ يُعْطِي دُونَ شَرْطِهِ أَوْ فَوْقَهُ فَقَالَ إِذَا كَانَ عَنْ طِيبَةِ نَفْسٍ مِنْكَ وَ مِنْهُ فَلَا بَأْسَ

8 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي الْغَنَمِ ثُنْيَانٍ وَ جُذْعَانٍ وَ غَيْرِ ذَلِكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَالَ لَا بَأْسَ إِنْ لَمْ يَقْدِرِ الَّذِي عَلَيْهِ الْغَنَمُ عَلَى جَمِيعِ مَا عَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَ صَاحِبُ الْغَنَمِ نِصْفَهَا أَوْ ثُلُثَهَا أَوْ ثُلُثَيْهَا وَ يَأْخُذُوا رَأْسَ مَالِ مَا بَقِيَ مِنَ الْغَنَمِ دَرَاهِمَ وَ يَأْخُذُوا دُونَ شَرْطِهِمْ وَ لَا يَأْخُذُونَ فَوْقَ شَرْطِهِمْ وَ الْأَكْسِيَةُ أَيْضاً مِثْلُ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ الزَّعْفَرَانِ وَ الْغَنَمِ

9 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ فِي وُصَفَاءِ أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ وَ غَيْرِ مَعْلُومَةٍ ثُمَّ يُعْطِي دُونَ شَرْطِهِ قَالَ إِذَا كَانَ بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْكَ وَ مِنْهُ فَلَا بَأْسَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِفُ فِي الْغَنَمِ الثُّنْيَانَ وَ الْجُذْعَانَ وَ غَيْرَ ذَلِكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرِ الَّذِي عَلَيْهِ عَلَى جَمِيعِ مَا عَلَيْهِ فَسُئِلَ أَنْ يَأْخُذَ صَاحِبُ الْحَقِّ نِصْفَ الْغَنَمِ أَوْ ثُلُثَهَا وَ يَأْخُذَ رَأْسَ مَالِ مَا بَقِيَ مِنَ الْغَنَمِ دَرَاهِمَ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَا يَأْخُذُ دُونَ شَرْطِهِ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِ صَاحِبِهِ

10 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حَدِيدِ بْنِ

الحديث السابع

: صحيح.

و قال الفيروزآبادي: الوصيف كأمير: الخادم و الخادمة.

الحديث الثامن

: حسن.

و قال الجوهري: الجذع قبل الثني و الجمع: جذعان.

قوله عليه السلام:" و لا يأخذون" حمل على الكراهة.

الحديث التاسع

: مجهول.

الحديث العاشر

: مرسل كالموثق.

و قال في الدروس: يجوز السلم في الجلود مع المشاهدة عند الشيخ، قيل

ص: 256

حَكِيمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْجُلُودَ مِنَ الْقَصَّابِ يُعْطِيهِ كُلَّ يَوْمٍ شَيْئاً مَعْلُوماً قَالَ لَا بَأْسَ

11 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ فَقَالَ أَسْنَانٌ مَعْلُومَةٌ وَ أَسْنَانٌ مَعْدُودَةٌ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ لَا بَأْسَ بِهِ

12 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَفِ فِي اللَّحْمِ قَالَ لَا تَقْرَبَنَّهُ فَإِنَّهُ يُعْطِيكَ مَرَّةً السَّمِينَ وَ مَرَّةً التَّاوِيَ وَ مَرَّةً الْمَهْزُولَ اشْتَرِهِ مُعَايَنَةً يَداً بِيَدٍ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَفِ فِي رَوَايَا الْمَاءِ قَالَ لَا تَقْرَبْهَا فَإِنَّهُ

و هو خروج عن السلم، لأنه دين، و يمكن جعله من باب نسبة الثمرة إلى بلد، و اعتبار مشاهدة جميع الغنم يكفي عن الإمعان في الوصف، لعسره لاختلاف خلقته، و عدم دلالة الوزن على القيمة، و الرواية تدل على الجواز إذا أسنده إلى غنم أرض معينة، و يحتمل الجواز فيما قطع قطعا متناسبا كالنعال السبتية فيذكر الطول و العرض، و السمك و الوزن، و الوجه المنع لعدم تساوي السمك غالبا، و هو أهم المراد منه.

و قال في التحرير: لو أسلم في شي ء واحد على أن يقبضه في أوقات متفرقة أجزاء معلومة جاز.

و أقول: يشكل الاستدلال به على جواز السلم في الجلود لاحتمال النسيئة كما لا يخفى.

الحديث الحادي عشر

: موثق.

الحديث الثاني عشر

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" لا تقربنه" المشهور بين الأصحاب بل المقطوع في كلامهم عدم جواز السلف في اللحم، و الخبر مع ضعفه يمكن حمله على الكراهة، بقرينة آخر الخبر مع أنه أضبط من كثير مما جوزوا السلم فيه.

و قال في التحرير: لا يجوز السلم في الحطب حزما و لا الماء قربا و روايا،

ص: 257

يُعْطِيكَ مَرَّةً نَاقِصَةً وَ مَرَّةً كَامِلَةً وَ لَكِنْ اشْتَرِهِ مُعَايَنَةً وَ هُوَ أَسْلَمُ لَكَ وَ لَهُ

13 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ- قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ غَنَمٌ يَحْلُبُهَا لَهَا أَلْبَانٌ كَثِيرَةٌ فِي كُلِّ يَوْمٍ مَا تَقُولُ فِيمَنْ يَشْتَرِي مِنْهُ الْخَمْسَمِائَةِ رِطْلٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ الْمِائَةَ رِطْلٍ بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً فَيَأْخُذُ مِنْهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَرْطَالًا حَتَّى يَسْتَوْفِيَ مَا يَشْتَرِي مِنْهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا وَ نَحْوِهِ

14 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ قُتَيْبَةَ الْأَعْشَى قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنَّ أَخِي يَخْتَلِفُ إِلَى الْجَبَلِ يَجْلِبُ الْغَنَمَ فَيُسْلِمُ فِي الْغَنَمِ فِي أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ فَيُعْطِي الرَّبَاعَ مَكَانَ الثَّنِيِّ فَقَالَ لَهُ أَ بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْ صَاحِبِهِ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ لَا بَأْسَ

و يجوز إذا عين صنف الماء و قدره بالوزن.

الحديث الثالث عشر

: صحيح.

قوله:" فيأخذ" أي يشتري حالا و يأخذ منه في كل وقت ما يريد أو مؤجلا بآجال مختلفة و هو أظهر.

الحديث الرابع عشر

: مجهول كالصحيح.

ص: 258

بَابٌ آخَرُ مِنْهُ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُبَابٍ الْجَلَّابِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِائَةَ شَاةٍ عَلَى أَنْ يُبْدِلَ مِنْهَا كَذَا وَ كَذَا قَالَ لَا يَجُوزُ

2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْتَرِي الْغَنَمَ أَوْ يَشْتَرِي الْغَنَمَ جَمَاعَةٌ ثُمَّ تُدْخَلُ دَاراً ثُمَّ يَقُومُ رَجُلٌ عَلَى الْبَابِ فَيَعُدُّ وَاحِداً وَ اثْنَيْنِ وَ ثَلَاثَةً وَ أَرْبَعَةً وَ خَمْسَةً ثُمَّ يُخْرِجُ السَّهْمَ قَالَ لَا يَصْلُحُ هَذَا إِنَّمَا يَصْلُحُ السِّهَامُ إِذَا عُدِلَتِ الْقِسْمَةُ

باب آخر منه

الحديث الأول

: مجهول.

قوله:" على أن يبدل" الظاهر أن المنع بجهالة المبدل و المبدل منه، أما لو عينهما جاز، و في بعض نسخ التهذيب بالذال المعجمة فلعل المراد به اشتراط بيعه على البائع فيؤيد مذهب من منع من ذلك.

الحديث الثاني

: مجهول.

قوله:" ثم يقوم رجل" كما إذا اشترى عشرة مائة من الغنم، فتدخل بيتا فتخرج كيف ما اتفق فإذا بلغ المخرج عشرة أخرج اسم رجل فمن خرج اسمه يعطيه هذه العشرة، فلم يجوز عليه السلام ذلك للغرر، و عدم تحقق شرائط القسمة، إذ من شروطها تعديل السهام، فربما وقع في سهم بعضهم كلها سمانا، و في سهم بعضهم كلها هزالا.

ص: 259

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ يَشْتَرِي سِهَامَ الْقَصَّابِينَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَخْرُجَ السَّهْمُ فَقَالَ لَا يَشْتَرِي شَيْئاً حَتَّى يَعْلَمَ مِنْ أَيْنَ يَخْرُجُ السَّهْمُ فَإِنِ اشْتَرَى شَيْئاً فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا خَرَجَ

بَابُ الْغَنَمِ تُعْطَى بِالضَّرِيبَةِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْغَنَمُ يُعْطِيهَا بِضَرِيبَةٍ سَمْناً شَيْئاً

الحديث الثالث

: صحيح.

قوله عليه السلام:" لا يشتري" يدل على عدم جواز شراء حصة واحد منهم إذا كان دأبهم في القسمة ما تقدم و أما إذا أمكن القسمة بتعديل السهام، فلا منع لأنه يشتري مشاعا، فإن اقتسموا بالتعديل فلا خيار، و إلا فإن خرج في سهمه الردي ء له الخيار في القسمة، و لعل ما وقع من المنع أولا مبني على ما هو دأبهم من شراء عشرة مجهولة من الجميع.

قوله عليه السلام:" فإن اشترى" أي إن أراد اشترى ببيع آخر، و إلا فلا، لبطلان الأول.

باب الغنم تعطى بالضريبة

الحديث الأول

: حسن.

و قال في المختلف: قال الشيخ في النهاية: لا بأس بأن يعطي الإنسان الغنم و البقر بالضريبة مدة من الزمان بشي ء من الدراهم و الدنانير، و السمن، و إعطاء ذلك بالذهب و الفضة أجود في الاحتياط.

ص: 260

مَعْلُوماً أَوْ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً مِنْ كُلِّ شَاةٍ كَذَا وَ كَذَا قَالَ لَا بَأْسَ بِالدَّرَاهِمِ وَ لَسْتُ أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ بِالسَّمْنِ

2 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ الْمَغْرَاءِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ يُعْطَى الرَّاعِي الْغَنَمَ بِالْجَبَلِ يَرْعَاهَا وَ لَهُ أَصْوَافُهَا وَ أَلْبَانُهَا وَ يُعْطِينَا لِكُلِّ شَاةٍ دَرَاهِمَ فَقَالَ لَيْسَ بِذَلِكَ بَأْسٌ فَقُلْتُ إِنَّ أَهْلَ الْمَسْجِدِ يَقُولُونَ لَا يَجُوزُ لِأَنَّ مِنْهَا مَا لَيْسَ لَهُ صُوفٌ وَ لَا لَبَنٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هَلْ يُطَيِّبُهُ إِلَّا ذَاكَ يَذْهَبُ بَعْضُهُ وَ يَبْقَى بَعْضٌ

3 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُدْرِكِ بْنِ الْهَزْهَازِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْغَنَمُ فَيُعْطِيهَا بِضَرِيبَةٍ شَيْئاً مَعْلُوماً مِنَ الصُّوفِ أَوِ السَّمْنِ أَوِ الدَّرَاهِمِ قَالَ لَا بَأْسَ بِالدَّرَاهِمِ وَ كُرِهَ السَّمْنُ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ

و قال ابن إدريس: لا يجوز ذلك، و التحقيق أن هذا ليس ببيع و إنما هو نوع معاوضة و مراضاة غير لازمة بل سائغة، و لا منع من ذلك و قد وردت به الأخبار.

الحديث الثاني

: مجهول.

قوله عليه السلام:" و هل يطيبه إلا ذاك" أي إنما رضي صاحب الغنم عن كل شاة بدرهم لأجل أن فيها ما ليس له صوف و لا لبن، و لو لم يكن كذلك لما رضي به، أو المراد به أنه لا يحل هذا العقد إلا ذلك، لأنك قلت: منها ما ليس له صوف، فظهر منه أن بعضها ليس كذلك، و يكفي هذا في صحة العقد، أو المراد أن زيادة بعضها يجبر نقص بعض و لو لا ذلك لما طاب.

الحديث الثالث

: مجهول.

الحديث الرابع

: حسن.

و قال في الدروس: لو قاطعه على اللبن مدة معلومة بعوض جاز عند الشيخ

ص: 261

أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ غَنَمَهُ بِسَمْنٍ وَ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةٍ لِكُلِّ شَاةٍ كَذَا وَ كَذَا فِي كُلِّ شَهْرٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِالدَّرَاهِمِ فَأَمَّا السَّمْنُ فَمَا أُحِبُّ ذَاكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَوَالِبَ فَلَا بَأْسَ

بَابُ بَيْعِ اللَّقِيطِ وَ وَلَدِ الزِّنَا

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ اللَّقِيطُ لَا يُشْتَرَى وَ لَا يُبَاعُ

2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمَنْبُوذُ حُرٌّ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُوَالِيَ غَيْرَ الَّذِي رَبَّاهُ وَالاهُ فَإِنْ طَلَبَ مِنْهُ الَّذِي رَبَّاهُ النَّفَقَةَ وَ كَانَ مُوسِراً رَدَّ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ مُعْسِراً كَانَ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ صَدَقَةً

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَزْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ الْمَنْبُوذُ حُرٌّ فَإِذَا كَبِرَ فَإِنْ شَاءَ تَوَلَّى إِلَى الَّذِي

لا باللبن و السمن، و في صحيحة ابن سنان جواز ذلك بالسمن إذا كانت حوالب، و في لزوم هذه المعاوضة نظر، و قطع ابن إدريس بالمنع منها، و لو قيل بجواز الصلح عليها كان حسنا، و يلزم حينئذ و عليه تحمل الرواية.

باب بيع اللقيط و ولد الزنا

الحديث الأول

: حسن أو موثق.

و قال الجوهري: اللقيط: المنبوذ يلتقط، و حملها الأصحاب على لقيط دار الإسلام أو لقيط دار الكفر إذا كان فيها مسلم يمكن تولده منه.

الحديث الثاني

: ضعيف.

قوله عليه السلام" أن يوالي" أي يجعله ضامنا لجريرته.

الحديث الثالث

: صحيح.

ص: 262

الْتَقَطَهُ وَ إِلَّا فَلْيَرُدَّ عَلَيْهِ النَّفَقَةَ وَ لْيَذْهَبْ فَلْيُوَالِ مَنْ شَاءَ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ اللَّقِيطَةِ قَالَ لَا تُبَاعُ وَ لَا تُشْتَرَى وَ لَكِنِ اسْتَخْدِمْهَا بِمَا أَنْفَقْتَ عَلَيْهَا

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ اللَّقِيطِ فَقَالَ حُرٌّ لَا يُبَاعُ وَ لَا يُوهَبُ

6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا يَطِيبُ وَلَدُ الزِّنَا وَ لَا يَطِيبُ ثَمَنُهُ أَبَداً وَ الْمِمْرَازُ لَا يَطِيبُ إِلَى سَبْعَةِ آبَاءٍ وَ قِيلَ لَهُ وَ أَيُّ شَيْ ءٍ الْمِمْرَازُ فَقَالَ الرَّجُلُ يَكْتَسِبُ مَالًا مِنْ

الحديث الرابع

: مجهول.

قوله عليه السلام:" استخدمها" الاستخدام خلاف المشهور بين الأصحاب، بل المشهور أنه ينفق عليه من ماله إن كان له مال بإذن الحاكم إن أمكن و إلا بدونه، و إن لم يكن له مال فمن بيت المال، فإن تعذر و أنفق الملتقط من ماله يرجع إليه بعد البلوغ إن كان له مال مع نية الرجوع و إلا فلا، و ذهب ابن إدريس إلى عدم الرجوع مطلقا، و يمكن حمل الخبر على ما إذا رضي اللقيط.

الحديث الخامس

: حسن.

الحديث السادس

: مختلف فيه.

قوله عليه السلام:" لا يطيب ثمنه" حمل على الكراهة، قال في التحرير: يجوز بيع ولد الزنا و شراؤه إذا كان مملوكا، للرواية الصحيحة، و رواية النفي متأولة.

قوله عليه السلام:" و الممزار" في بعض النسخ بالراء المهملة ثم الزاي المعجمة و هكذا بخط الشيخ في التهذيب و هو أصوب، قال في القاموس، المرز: العيب و الشين، و امترز عرضه: نال منه، و في بعضها بالعكس، و هو نوع من الفقاع، و في بعضها بالمعجمتين و هو محل الخمور أو الخمور، و على تقدير صحتهما لعلهما

ص: 263

غَيْرِ حِلِّهِ فَيَتَزَوَّجُ بِهِ أَوْ يَتَسَرَّى بِهِ فَيُولَدُ لَهُ فَذَاكَ الْوَلَدُ هُوَ الْمِمْرَازُ

7 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا أَشْتَرِيهِ أَوْ أَبِيعُهُ أَوْ أَسْتَخْدِمُهُ فَقَالَ اشْتَرِهِ وَ اسْتَرِقَّهُ وَ اسْتَخْدِمْهُ وَ بِعْهُ فَأَمَّا اللَّقِيطُ فَلَا تَشْتَرِهِ

8 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ تَكُونُ لِيَ الْمَمْلُوكَةُ مِنَ الزِّنَا أَحُجُّ مِنْ ثَمَنِهَا وَ أَتَزَوَّجُ فَقَالَ لَا تَحُجَّ وَ لَا تَتَزَوَّجْ مِنْهُ

على التشبيه، و في بعضها المهزار بالهاء ثم المعجمة ثم المهملة، قال في القاموس:

هزره بالعصا: ضربه بها و غمز غمزا شديدا و طرد و نفى، و رجل مهزر و ذو هزرات: يغبن في كل شي ء.

قوله عليه السلام:" فيتزوج به" حمل على ما إذا وقع البيع و التزويج بالعين، و الثاني لا يخلو من نظر، لأن المهر ليس من أركان العقد، و ربما يعم نظرا إلى أن من يوقع هذين العقدين كأنه لا يريد إيقاعهما بسبب عزمه على عدم إيفاء الثمن و الصداق من ماله، و فيه ما فيه.

الحديث السابع

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن

: حسن أو موثق.

و قال الشيخ في التهذيب: هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهة لأنا قد بينا جواز بيع ولد الزنا و الحج من ثمنه و الصدقة منه، و قال في الدروس:

يكره الحج و التزويج من ثمن الزانية، و عن أبي خديجة: لا يطيب ولد من امرأة أمهرت مالا حراما أو اشتريت به إلى سبعة آباء.

ص: 264

بَابٌ جَامِعٌ فِيمَا يَحِلُّ الشِّرَاءُ وَ الْبَيْعُ مِنْهُ وَ مَا لَا يَحِلُ

1 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ عِظَامِ الْفِيلِ يَحِلُّ بَيْعُهُ أَوْ شِرَاؤُهُ الَّذِي يُجْعَلُ مِنْهُ الْأَمْشَاطُ فَقَالَ لَا بَأْسَ قَدْ كَانَ لِأَبِي مِنْهُ مُشْطٌ أَوْ أَمْشَاطٌ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ خَشَبٌ فَبَاعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُ مِنْهُ بَرَابِطَ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ خَشَبٌ فَبَاعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ صُلْبَانَ قَالَ لَا

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ عَنْ

باب جامع فيما يحل الشراء و البيع منه و ما لا يحل

الحديث الأول

: مجهول.

و قال في الدروس: يجوز بيع عظام الفيل و اتخاذ الأمشاط منها، فقد كان للصادق عليه السلام منه مشط، و لا كراهية فيه وفاقا لابن إدريس و الفاضل، و قال القاضي يكره بيعها و عملها.

الحديث الثاني

: حسن.

و المشهور بين الأصحاب حرمة بيع الخشب ليعمل منه هيأ كل العبادة و آلات الحرام، و كراهته ممن يعمل ذلك إذا لم يذكر أنه يشتريه له، فالخبر محمول على ما إذا لم يذكر أنه يشتريه لذلك، فالنهي الأخير محمول على الكراهة، و حمل الأول على عدم الذكر و الثاني على الذكر بعيد، و ربما يفرق بينهما بجواز التقية في الأول، لكونها مما يعمل لسلاطين الجور في بلاد الإسلام دون الثاني.

الحديث الثالث

: مجهول.

ص: 265

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَذِرَةِ

4 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفُهُودِ وَ سِبَاعِ الطَّيْرِ هَلْ يُلْتَمَسُ التِّجَارَةُ فِيهَا قَالَ نَعَمْ

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عِيسَى الْقُمِّيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التُّوتِ أَبِيعُهُ يُصْنَعْ بِهِ الصَّلِيبُ

و حملها الشيخ و غيره على عذرة البهائم، للأخبار الدالة على عدم جواز بيعها بحملها على عذرة الإنسان، و لا يبعد حملها على الكراهة و إن كان خلاف المشهور.

و قال في الدروس: يحرم بيع الأعيان النجسة و المتنجسة غير القابلة للطهارة و في الفضلات الطاهرة خلاف، فحرم المفيد بيعها إلا بول الإبل، و جوزه الشيخ في الخلاف و المبسوط و هو الأقرب لطهارتها و نفعها.

الحديث الرابع

: صحيح.

و قال في المسالك: قيل: يجوز بيع السباع كلها تبعا للانتفاع بجلدها أو ريشها، و قيل: بعدم جواز بيع شي ء من السباع، و منهم من استثنى الفهد خاصة و منهم من استثنى الفهد و سباع الطير لورود النص الصحيح على جواز بيع الفهد و سباع الطير، و أما الهر فنسب جواز بيعه في التذكرة إلى علمائنا.

الحديث الخامس

: حسن.

و حمل على الشرط، قال في المسالك عند قول المحقق: يحرم إجارة السفن و المساكن للمحرمات، و بيع العنب ليعمل الخمر أو الخشب ليعمل صنما: المراد بيعه لأجل الغاية المحرمة، سواء اشترطها في نفس العقد أم حصل الاتفاق عليها، فلو باعها لمن يعملها بدون الشرط فإن لم يعلم أنه يعملها كذلك لم يحرم على الأقوى و إن كره، و إن علم أنه يعملها ففي تحريمه وجهان: أجودهما ذلك،

ص: 266

وَ الصَّنَمُ قَالَ لَا

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُؤَاجِرُ سَفِينَتَهُ وَ دَابَّتَهُ مِمَّنْ يَحْمِلْ فِيهَا أَوْ عَلَيْهَا الْخَمْرَ وَ الْخَنَازِيرَ قَالَ لَا بَأْسَ

7 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنِ الْقِرْدِ أَنْ تُشْتَرَى أَوْ تُبَاعَ

8 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُؤَاجِرُ بَيْتَهُ يُبَاعُ فِيهَا الْخَمْرُ قَالَ حَرَامٌ أُجْرَتُهُ

9 بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ مُعَتِّبٌ فَقَالَ رَجُلَانِ بِالْبَابِ فَقَالَ أَدْخِلْهُمَا فَدَخَلَا فَقَالَ

و الظاهر أن عليه الظن كذلك، و عليه تنزل الأخبار المختلفة ظاهرا.

الحديث السادس

: حسن.

الحديث السابع

: ضعيف.

و قال في المسالك: لا يجوز بيع ما لا ينتفع بها كالمسوخ لعدم وقوع الذكاة عليها، أما لو جوزناه جاز بيعها لمن يقصد منفعتها مذكاة، و كذا لو اشتبه القصد حملا لفعل المسلم على الصحيح، و لو علم منه قصد منفعة محرمة كلعب الدب و القرد لم يصح، و لو قصد منه حفظ المتاع أمكن جوازه و عدمه، و قطع العلامة بالعدم.

الحديث الثامن

: مجهول.

الحديث التاسع

: مجهول.

و يدل على مذهب من قال بعدم جواز استعمال جلود ما لا يؤكل لحمه بدون الدباغة، و يمكن الحمل على الكراهة.

ص: 267

أَحَدُهُمَا إِنِّي رَجُلٌ سَرَّاجٌ أَبِيعُ جُلُودَ النَّمِرِ فَقَالَ مَدْبُوغَةٌ هِيَ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ

10 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الصَّيْقَلِ قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ قَوَائِمُ السُّيُوفِ الَّتِي تُسَمَّى السَّفَنَ أَتَّخِذُهَا مِنْ جُلُودِ السَّمَكِ فَهَلْ يَجُوزُ الْعَمَلُ لَهَا وَ لَسْنَا نَأْكُلُ لُحُومَهَا فَكَتَبَ ع لَا بَأْسَ

بَابُ شِرَاءِ السَّرِقَةِ وَ الْخِيَانَةِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع- عَنْ شِرَاءِ الْخِيَانَةِ وَ السَّرِقَةِ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اخْتَلَطَ مَعَهُ غَيْرُهُ فَأَمَّا السَّرِقَةُ بِعَيْنِهَا فَلَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ مِنْ مَتَاعِ السُّلْطَانِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ

الحديث العاشر

: مجهول.

قوله:" تسمى السفن" قال الجوهري: السفن: جلد أخشن كجلود التماسيح يجعل على قوائم السيوف، و وجه الجواز أن التمساح من السباع لكن ليس له دم سائل فلذا جوز، مع أنه لو كان ذا نفس سائلة إذا اشتري من المسلم كان طاهرا.

باب شراء السرقة و الخيانة

الحديث الأول

: صحيح.

قوله عليه السلام:" إلا أن يكون قد اختلط" قال الوالد العلامة (قدس سره): لأنه يمكن أن يكون ما باعه غير مال الخيانة، أما إذا باع الجميع و علم أنها فيها فلا يجوز البيع إلا أن يكون المالك معلوما و نفذ البيع، و متاع السلطان ما يأخذه باسم المقاسمة أو الخراج من غير الشيعة أو مطلقا.

قوله عليه السلام:" إلا أن يكون من متاع السلطان" الظاهر أن الاستثناء منقطع و إنما استثنى عليه السلام ذلك لأنه كالسرقة و الخيانة من حيث إنه ليس له أخذه،

ص: 268

2 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ مِنَّا يَشْتَرِي مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَ غَنَمِ الصَّدَقَةِ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ مِنْهُمْ أَكْثَرَ مِنَ الْحَقِّ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِمْ قَالَ فَقَالَ مَا الْإِبِلُ وَ الْغَنَمُ إِلَّا مِثْلَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ لَا بَأْسَ بِهِ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَيْنِهِ قِيلَ لَهُ فَمَا تَرَى فِي مُصَدِّقٍ يَجِيئُنَا فَيَأْخُذُ صَدَقَاتِ أَغْنَامِنَا فَنَقُولُ بِعْنَاهَا فَيَبِيعُنَاهَا فَمَا تَرَى فِي شِرَائِهَا مِنْهُ قَالَ إِنْ كَانَ قَدْ أَخَذَهَا وَ عَزَلَهَا فَلَا بَأْسَ قِيلَ لَهُ فَمَا تَرَى فِي الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ يَجِيئُنَا الْقَاسِمُ

و على هذا لا يبعد أن يكون الاستثناء متصلا، و قيل: المعنى أنه إذا كانت السرقة من مال السلطان يجوز للشيعة ابتياعها بإذن الإمام. و قيل: أريد به ما إذا سرق الإنسان مال ظالم على وجه التقاص، و الأول أوجه.

الحديث الثاني

: صحيح.

قوله عليه السلام:" لا بأس به"، قال في الدروس: يجوز شراء ما يأخذه الجائر باسم الخراج و الزكاة و المقاسمة.

و إن لم يكن مستحقا له، و تناول الجائزة منه إذا لم يعلم غصبها، و لو علمت ردت على المالك، فإن جهله تصدق بها عنه، و احتاط ابن إدريس بحفظها و الوصية بها، و روي أنها كاللقطة. قال: و ينبغي إخراج خمسها و الصدقة على إخوانه منها، و الظاهر أنه أراد الاستحباب في الصدقة، و ترك أخذ ذلك من الظالم مع الاختيار أفضل، و لا يجب رد المقاسمة و شبهها على المالك، و لا يعتبر رضاه و لا يمنع تظلمه من الشراء، و كذا لو علم أن العامل يظلم إلا أن يعلم الظلم بعينه. نعم، يكره معاملة الظلمة و لا يحرم. و قال الجوهري: المصدق: الذي يأخذ صدقات الغنم.

قوله عليه السلام:" إن كان قد أخذها" قال الوالد العلامة (رحمه الله): تظهر الفائدة في الزكاة، فإنه إذا أخذها فمع القول بسقوط الزكاة عنه مطلقا فما لم يأخذها العامل لا تسقط عنه، بل ظلم في أخذ الثمن، و على المشهور من سقوط الزكاة عما أخذه فما لم يأخذ لم يسقط منه، ثم سأل أنه هل يجوز شراء الطعام

ص: 269

فَيَقْسِمُ لَنَا حَظَّنَا وَ يَأْخُذُ حَظَّهُ فَيَعْزِلُهُ بِكَيْلٍ فَمَا تَرَى فِي شِرَاءِ ذَلِكَ الطَّعَامِ مِنْهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ قَبَضَهُ بِكَيْلٍ وَ أَنْتُمْ حُضُورُ ذَلِكَ الْكَيْلِ فَلَا بَأْسَ بِشِرَاهُ مِنْهُ بِغَيْرِ كَيْلٍ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الْعَامِلِ وَ هُوَ يَظْلِمُ قَالَ يَشْتَرِي مِنْهُ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ ظَلَمَ فِيهِ أَحَداً

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَصْلُحُ شِرَاءُ السَّرِقَةِ وَ الْخِيَانَةِ إِذَا عُرِفَتْ

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ أَرَادُوا بَيْعَ تَمْرِ عَيْنِ أَبِي زِيَادٍ فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ ثُمَّ قُلْتُ حَتَّى أَسْتَأْمِرَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَمَرْتُ مُعَاذاً فَسَأَلَهُ فَقَالَ قُلْ لَهُ يَشْتَرِيهِ فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يَشْتَرِهِ اشْتَرَاهُ غَيْرُهُ

منه بدون الكيل؟ فأجاب عليه السلام بأنه إن كان حاضرا عند أخذها منهم بالكيل يجوز، و يدل على المنع مع عدمه، و وردت بالجواز إذا أخبر البائع أخبار، فالمنع محمول على الكراهة أو على ما إذا لم يكن مؤتمنا.

الحديث الثالث

: موثق.

الحديث الرابع

: مجهول.

الحديث الخامس

: صحيح.

قوله عليه السلام:" قل له يشتريه" لعله كانت الأرض مغصوبة و هم زرعوها بحبهم و الزرع للزارع و لو كان غاصبا، و يمكن أن يكون من الأراضي المفتوحة عنوة و جوزه عليه السلام لأن تجويزه يخرجه عن الغصب، أو جوز مطلقا لدفع الحرج عن أصحابه.

قوله عليه السلام:" إن لم يشتره" أي لا يصير عدم شرائه سببا لرد المال إلى صاحب الحق، و يحتمل أن يكون مما غصب منه عليه السلام.

ص: 270

6 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ النَّهْدِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنِ اشْتَرَى سَرِقَةً وَ هُوَ يَعْلَمُ فَقَدْ شَرِكَ فِي عَارِهَا وَ إِثْمِهَا

7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عُمَرَ السَّرَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُوجَدُ عِنْدَهُ السَّرِقَةُ قَالَ هُوَ غَارِمٌ إِذَا لَمْ يَأْتِ عَلَى بَائِعِهَا بِشُهُودٍ

بَابُ مَنِ اشْتَرَى طَعَامَ قَوْمٍ وَ هُمْ لَهُ كَارِهُونَ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى عَنْ بُرَيْدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنِ اشْتَرَى طَعَامَ

الحديث السادس

: ضعيف.

الحديث السابع

: مجهول.

قوله عليه السلام:" إذا لم يأت" لأنه إذا أتى بالشهود يرجع بالثمن على البائع، فيكون هو الغارم و إن وجب عليه دفع العين إلى المالك.

و قال في المختلف: قال الشيخ في النهاية: من وجد عنده سرقة كان ضامنا لها، إلا أن يأتي على شرائها ببينة.

و قال ابن إدريس: هو ضامن على شرائها ببينة أولا بلا خلاف، لكن مقصود شيخنا أنه ضامن، هل يرجع على البائع أم لا؟ فإن كان المشتري عالما بالغصب لم يكن له الرجوع و إلا رجع.

أقول: يحتمل قوله وجها آخر، و هو أن يأتي ببينة أنه اشتراها من مالكها، فتسقط المطالبة عنه، و الشيخ نقل رواية أبي عمر السراج. انتهى.

باب من اشترى طعام قوم و هم له كارهون

الحديث الأول

: ضعيف.

ص: 271

قَوْمٍ وَ هُمْ لَهُ كَارِهُونَ قُصَّ لَهُمْ مِنْ لَحْمِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

بَابُ مَنِ اشْتَرَى شَيْئاً فَتَغَيَّرَ عَمَّا رَآهُ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُيَسِّرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ اشْتَرَى زِقَّ زَيْتٍ فَوَجَدَ فِيهِ دُرْدِيّاً قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ فِي الزَّيْتِ لَمْ يَرُدَّهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ فِي الزَّيْتِ رَدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِي صَادِقٍ قَالَ دَخَلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع سُوقَ التَّمَّارِينَ فَإِذَا امْرَأَةٌ قَائِمَةٌ تَبْكِي وَ هِيَ تُخَاصِمُ رَجُلًا تَمَّاراً فَقَالَ لَهَا مَا لَكِ قَالَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اشْتَرَيْتُ مِنْ هَذَا تَمْراً بِدِرْهَمٍ فَخَرَجَ أَسْفَلُهُ رَدِيّاً لَيْسَ مِثْلَ الَّذِي رَأَيْتُ قَالَ فَقَالَ لَهُ رُدَّ عَلَيْهَا فَأَبَى حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثاً فَأَبَى فَعَلَاهُ بِالدِّرَّةِ حَتَّى رَدَّ عَلَيْهَا وَ كَانَ عَلِيٌّ ص يَكْرَهُ أَنْ يُجَلَّلَ التَّمْرُ

بَابُ بَيْعِ الْعَصِيرِ وَ الْخَمْرِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع- عَنْ بَيْعِ الْعَصِيرِ فَيَصِيرُ خَمْراً قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ الثَّمَنُ قَالَ فَقَالَ لَوْ بَاعَ ثَمَرَتَهُ مِمَّنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَجْعَلُهُ حَرَاماً لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ بَأْسٌ فَأَمَّا إِذَا كَانَ عَصِيراً فَلَا يُبَاعُ إِلَّا بِالنَّقْدِ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ تَرَكَ غُلَاماً لَهُ فِي كَرْمٍ لَهُ يَبِيعُهُ عِنَباً أَوْ عَصِيراً فَانْطَلَقَ الْغُلَامُ فَعَصَرَ خَمْراً ثُمَّ بَاعَهُ قَالَ لَا يَصْلُحُ ثَمَنُهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفٍ أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص رَاوِيَتَيْنِ مِنْ خَمْرٍ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَأُهَرِيقَتَا وَ قَالَ إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ ثَمَنَهَا ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَفْضَلَ خِصَالِ هَذِهِ الَّتِي بَاعَهَا الْغُلَامُ أَنْ يُتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ ثَمَنِ الْعَصِيرِ قَبْلَ أَنْ يَغْلِيَ لِمَنْ يَبْتَاعُهُ لِيَطْبُخَهُ أَوْ يَجْعَلَهُ خَمْراً قَالَ إِذَا بِعْتَهُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ خَمْراً وَ هُوَ حَلَالٌ فَلَا بَأْسَ

4 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ كَرِهَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بَيْعَ الْعَصِيرِ بِتَأْخِيرٍ

باب من اشترى شيئا فتغير عما رآه

الحديث الأول

: مجهول.

قوله عليه السلام:" إن كان يعلم" لعل" يعلم" في الموضعين على صيغة المجهول، أي كان الدردي بالقدر المتعارف الذي يعلم الناس أنه يكون في الزيت، إذ لو كان بهذا القدر و لم يعلم المشتري يشكل القول بجواز رده.

الحديث الثاني

: مجهول.

و لعل الكراهة فيه بمعنى الحرمة.

باب بيع العصير و الخمر

الحديث الأول

: صحيح.

ص: 272

قوله عليه السلام:" إلا بالنقد" حمل على الكراهة، و قال في الجامع: يباع العصير بالنقد كراهة أن يصير خمرا عند المشتري قبل قبض ثمنه.

الحديث الثاني

: حسن.

قوله عليه السلام:" أن يتصدق بثمنها" يمكن حمله على ما إذا لم يكن المشتري معلوما، و لا يبعد القول بكون البائع مالكا للثمن لأنه قد أعطاه المشتري باختياره و إن فعلا حراما، لكن المقطوع به في كلام الأصحاب وجوب الرد.

الحديث الثالث

: ضعيف. و بإطلاقه يشمل النسيئة.

الحديث الرابع

: ضعيف.

ص: 273

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَ وَ عِنْدَهُ خَمْرٌ وَ خَنَازِيرُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ هَلْ يَبِيعُ خَمْرَهُ وَ خَنَازِيرَهُ فَيَقْضِيَ دَيْنَهُ فَقَالَ لَا

6 صَفْوَانُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ بَيْعِ عَصِيرِ الْعِنَبِ مِمَّنْ يَجْعَلُهُ حَرَاماً فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ تَبِيعُهُ حَلَالًا فَيَجْعَلُهَ اكَ] حَرَاماً فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ وَ أَسْحَقَهُ

7 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَمَرَ غُلَامَهُ أَنْ يَبِيعَ كَرْمَهُ عَصِيراً فَبَاعَهُ خَمْراً ثُمَّ أَتَاهُ بِثَمَنِهِ فَقَالَ إِنَّ أَحَبَّ الْأَشْيَاءِ إِلَيَّ أَنْ يُتَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ

8 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ كَرْمٌ أَ يَبِيعُ الْعِنَبَ وَ التَّمْرَ مِمَّنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَجْعَلُهُ خَمْراً أَوْ سَكَراً فَقَالَ إِنَّمَا بَاعَهُ حَلَالًا فِي الْإِبَّانِ الَّذِي يَحِلُّ شُرْبُهُ أَوْ أَكْلُهُ فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ

9 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ فَبَاعَ خَمْراً أَوْ خَنَازِيرَ وَ هُوَ يَنْظُرُ فَقَضَاهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ أَمَّا لِلْمُقْتَضِي فَحَلَالٌ وَ أَمَّا لِلْبَائِعِ فَحَرَامٌ

الحديث الخامس

: ضعيف على المشهور. و عليه الفتوى.

الحديث السادس

: صحيح. و حمل على عدم الشرط.

الحديث السابع

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن

: حسن.

الحديث التاسع

: حسن.

و قال في الدروس: يجوز أخذ الجزية من ثمن المحرم و لو كان بالإحالة على المشتري، خلافا لابن الجنيد في الإحالة.

و قال الوالد العلامة (ره): حمل على كون الدين على أهل الذمة و إن كان إظهاره حراما لكنه لو لم يشترط في عقد لم يخرج به عن الذمة، و على تقدير الشرط و الخروج يقضي دينه أيضا، و للمقتضي حلال، مع أنه يمكن أن يكون

ص: 274

10 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع لِي عَلَى رَجُلٍ ذِمِّيٍّ دَرَاهِمُ فَيَبِيعُ الْخَمْرَ وَ الْخِنْزِيرَ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَيَحِلُّ لِي أَخْذُهَا فَقَالَ إِنَّمَا لَكَ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ فَقَضَاكَ دَرَاهِمَكَ

11 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لِي عَلَيْهِ الدَّرَاهِمُ فَيَبِيعُ بِهَا خَمْراً وَ خِنْزِيراً ثُمَّ يَقْضِي عَنْهَا قَالَ لَا بَأْسَ أَوْ قَالَ خُذْهَا

12 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَصِيرِ فَقَالَ لِي كَرْمٌ وَ أَنَا أَعْصِرُهُ كُلَّ سَنَةٍ وَ أَجْعَلُهُ فِي الدِّنَانِ وَ أَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَغْلِيَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ فَإِنْ غَلَى فَلَا يَحِلُّ بَيْعُهُ ثُمَّ قَالَ هُوَ ذَا نَحْنُ نَبِيعُ تَمْرَنَا مِمَّنْ نَعْلَمُ أَنَّهُ يَصْنَعُهُ خَمْراً

13 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ فِي مَجُوسِيٍّ بَاعَ خَمْراً أَوْ خَنَازِيرَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الْمَالُ قَالَ لَهُ دَرَاهِمُهُ وَ قَالَ إِنْ أَسْلَمَ رَجُلٌ وَ لَهُ خَمْرٌ وَ خَنَازِيرُ ثُمَّ مَاتَ وَ هِيَ فِي مِلْكِهِ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ يَبِيعُ دُيَّانُهُ أَوْ وَلِيٌّ لَهُ غَيْرُ مُسْلِمٍ خَمْرَهُ وَ خَنَازِيرَهُ وَ يَقْضِي دَيْنَهُ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ وَ هُوَ حَيٌّ وَ لَا يُمْسِكَهُ

المسلم ناظرا و الذمي ساترا بأن يبيع في داره و المسلم ينظر إليه من كوة مثلا.

الحديث العاشر

: موثق.

الحديث الحادي عشر

: حسن.

الحديث الثاني عشر

: مجهول.

الحديث الثالث عشر

: مجهول.

و قال في المختلف: قال الشيخ في النهاية: المجوسي إذا كان عليه دين جاز أن يتولى بيع الخمر و الخنزير و غيرهما مما لا يحل للمسلم تملكه غيره ممن ليس له علم و يقضي بذلك دينه، و لا يجوز له أن يتولاه بنفسه، و لا أن يتولى عنه غيره من المسلمين، و منع ابن إدريس من ذلك، و كذا ابن البراج و هو المعتمد، و الشيخ عول على رواية يونس و هي غير مستندة إلى إمام، و مع ذلك أنها وردت في

ص: 275

14 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَ وَ عِنْدَهُ خَمْرٌ وَ خَنَازِيرُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ هَلْ يَبِيعُ خَمْرَهُ وَ خَنَازِيرَهُ وَ يَقْضِي دَيْنَهُ قَالَ لَا

بَابُ الْعَرَبُونِ

صورة خاصة و هي إذا مات المديون و خلف ورثة كفارا فيحتمل أن تكون الورثة كفارا و الخمر لهم بيعه و قضاء دين الميت منه، و لهذا حرم بيعه في حياته و إمساكه.

و قال في الجامع: يجوز أن يؤخذ من الذمي من جزية رأسه و دين عليه لمسلم من ثمن خمرة أو خنزير، و إذا باعهما الذمي و أسلم قبل قبض الثمن فله المطالبة به، و إن أسلم و في يده شي ء من ذلك لا يحل له التصرف فيه بنفسه و لا بوكيله، و إن أسلم و عليه دين و في يده خمر فباعها ديانه أو ولي له غير مسلم و قضى دينه أجزأ عنه.

الحديث الرابع عشر

: مرسل.

باب العربون

اشارة

قال في النهاية: فيه نهي عن بيع العربان، هو أن تشتري السلعة و تدفع إلى صاحبها شيئا على أنه إن أمضى البيع حسب من الثمن و إن لم يمض البيع كان لصاحب السلعة و لم يرتجعه المشتري، يقال: أعرب في كذا، و عرب و عربن و هو عربان و عربون، قيل: سمي بذلك لأن فيه إعرابا لعقد البيع، أي إصلاحا و إزالة فساد لئلا يملكه غيره باشترائه، و هو بيع باطل عند الفقهاء لما فيه من الشرط و الغرر و أجازه أحمد.

ص: 276

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص يَقُولُ لَا يَجُوزُ الْعَرَبُونُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَقْداً مِنَ الثَّمَنِ

بَابُ الرَّهْنِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّهْنِ وَ الْكَفِيلِ فِي بَيْعِ النَّسِيئَةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَبِيعُ بِالنَّسِيئَةِ وَ يَرْتَهِنُ قَالَ لَا بَأْسَ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي الْحَيَوَانِ أَوِ الطَّعَامِ وَ يَرْتَهِنُ الرَّهْنَ قَالَ لَا بَأْسَ تَسْتَوْثِقُ مِنْ مَالِكَ

4 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ

الحديث الأول

: ضعيف.

و قال في المختلف: قال ابن الجنيد: العربون من الثمن، و لو شرط المشتري للبائع أنه إن جاء بالثمن و إلا فالعربون له كان ذلك عوضا عما منعه من النفع و التصرف في سلعته، و المعتمد أن يكون من جملة الثمن فإن امتنع المشتري من دفع الثمن و فسخ البائع البيع وجب عليه رد العربون للأصل و لرواية وهب.

باب الرهن

الحديث الأول

: صحيح. و عليه الفتوى.

الحديث الثاني

: صحيح.

الحديث الثالث

: مجهول.

الحديث الرابع

: موثق.

ص: 277

قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الرَّهْنُ فَلَا يَدْرِي لِمَنْ هُوَ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ لَا أُحِبُّ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَجِي ءَ صَاحِبُهُ قُلْتُ لَا يَدْرِي لِمَنْ هُوَ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ فِيهِ فَضْلٌ أَوْ نُقْصَانٌ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ أَوْ نُقْصَانٌ قَالَ إِنْ كَانَ فِيهِ نُقْصَانٌ فَهُوَ أَهْوَنُ يَبِيعُهُ فَيُؤْجَرُ فِيمَا نَقَصَ مِنْ مَالِهِ وَ إِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ فَهُوَ أَشَدُّهُمَا عَلَيْهِ يَبِيعُهُ وَ يُمْسِكُ فَضْلَهُ حَتَّى يَجِي ءَ صَاحِبُهُ

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ رَهَنَ رَهْناً إِلَى غَيْرِ وَقْتٍ مُسَمًّى ثُمَّ غَابَ هَلْ لَهُ

قوله عليه السلام:" يبيعه" أي الجميع أو قدر حقه و يمسك فضله من الثمن أو الأصل، و الأشدية لأنه يلزمه حفظ الفضل، و يحتمل أن يكون ضامنا حينئذ، فالأشدية باعتبار الضمان أيضا، و على تقدير وجوب بيع قدر الحق لعل الأشدية باعتبار عدم تيسر المشتري هذا القدر أيضا، و حمل البيع على أي حال على ما إذا كان وكيلا فيه أو استأذن الحاكم على المشهور.

و قال في المختلف: إذا حل الدين لم يجز بيع الرهن إلا أن يكون وكيلا أو بإذن الحاكم، قاله ابن إدريس و هو جيد، و أطلق أبو الصلاح جواز البيع مع عدم التمكن من استئذان الراهن، و قال فيه أيضا: إذا بيع الرهن فإن قام بالدين و إلا وجب على الراهن إيفاؤه متى كان البيع صحيحا، و إن كان باطلا كان المبيع باقيا على ملك الراهن، و لم ينقص من الدين شي ء على التقديرين عند أكثر علمائنا.

و قال أبو الصلاح: إذا تعذر استئذان الراهن في بيعه بعد حلول الأجل فالأولى تركه إلى حين تمكن الاستئذان و يجوز بيعه، فإن نقصت قيمته عن الدين لم يكن له غيرها، و إن كان بيعه بإذنه فعليه القيام بما بقي من الدين عن ثمن الرهن.

الحديث الخامس

: موثق كالصحيح. و يدل على المشهور.

ص: 278

وَقْتٌ يُبَاعُ فِيهِ رَهْنُهُ قَالَ لَا حَتَّى يَجِي ءَاحِبُهُ]

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّهْنِ فَقَالَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ مَالِ الْمُرْتَهِنِ فَهَلَكَ أَنْ يُؤَدِّيَ الْفَضْلَ إِلَى صَاحِبِ الرَّهْنِ وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ مَالِهِ فَهَلَكَ الرَّهْنُ أَدَّى إِلَيْهِ صَاحِبُهُ فَضْلَ مَالِهِ وَ إِنْ كَانَ الرَّهْنُ سَوَاءً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ

7 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ قَوْلِ عَلِيٍّ ع فِي الرَّهْنِ يَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ فَقَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ ذَلِكَ قُلْتُ كَيْفَ يَتَرَادَّانِ فَقَالَ إِنْ كَانَ الرَّهْنُ أَفْضَلَ مِمَّا رُهِنَ بِهِ ثُمَّ عَطِبَ رَدَّ الْمُرْتَهِنُ الْفَضْلَ عَلَى صَاحِبِهِ وَ إِنْ كَانَ لَا يَسْوَى رَدَّ الرَّاهِنُ مَا نَقَصَ مِنْ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ قَالَ وَ كَذَلِكَ كَانَ قَوْلُ عَلِيٍّ ع فِي الْحَيَوَانِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ

8 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّهْنِ إِذَا ضَاعَ مِنْ عِنْدِ الْمُرْتَهِنِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَهْلِكَهُ رَجَعَ فِي حَقِّهِ عَلَى الرَّاهِنِ فَأَخَذَهُ فَإِنِ اسْتَهْلَكَهُ تَرَادَّ الْفَضْلُ بَيْنَهُمَا

9 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ

الحديث السادس

: موثق كالصحيح.

و لعله و أمثاله محمولة على التقية، إذ روت العامة عن شريح و الحسن و الشعبي ذهبت الرهان بما فيها. و يمكن الحمل على التفريط كما يدل عليه خبر أبان.

و قال في الدروس: الرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه إلا بتعد أو تفريطه على الأشهر، و نقل فيه الشيخ إجماع منا، و ما روي من التقاص بين قيمته و بين الدين محمول على التفريط، و لو هلك بعضه كان الباقي مرهونا.

الحديث السابع

: صحيح.

الحديث الثامن

: ضعيف على المشهور.

الحديث التاسع

: موثق.

ص: 279

أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع- عَنِ الرَّجُلِ يَرْهَنُ الرَّهْنَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ هُوَ يُسَاوِي ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَيَهْلِكُ أَ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَرُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ قَالَ نَعَمْ لِأَنَّهُ أَخَذَ رَهْناً فِيهِ فَضْلٌ وَ ضَيَّعَهُ قُلْتُ فَهَلَكَ نِصْفُ الرَّهْنِ قَالَ عَلَى حِسَابِ ذَلِكَ قُلْتُ فَيَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ قَالَ نَعَمْ

10 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع الرَّجُلُ يَرْهَنُ الْغُلَامَ وَ الدَّارَ فَتُصِيبُهُ الْآفَةُ عَلَى مَنْ يَكُونُ قَالَ عَلَى مَوْلَاهُ ثُمَّ قَالَ أَ رَأَيْتَ لَوْ قَتَلَ قَتِيلًا عَلَى مَنْ يَكُونُ قُلْتُ هُوَ فِي عُنُقِ الْعَبْدِ قَالَ أَ لَا تَرَى فَلِمَ يَذْهَبُ مَالُ هَذَا ثُمَّ قَالَ أَ رَأَيْتَ لَوْ كَانَ ثَمَنُهُ مِائَةَ دِينَارٍ فَزَادَ وَ بَلَغَ مِائَتَيْ دِينَارٍ لِمَنْ كَانَ يَكُونُ قُلْتُ لِمَوْلَاهُ قَالَ كَذَلِكَ يَكُونُ عَلَيْهِ مَا يَكُونُ لَهُ

11 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ فِي الرَّجُلِ يَرْهَنُ عِنْدَ الرَّجُلِ رَهْناً فَيُصِيبُهُ شَيْ ءٌ أَوْ ضَاعَ قَالَ يَرْجِعُ بِمَالِهِ عَلَيْهِ

قوله عليه السلام:" و ضيعه" ظاهره التفريط فيكون موافقا للمشهور.

الحديث العاشر

: موثق.

قوله عليه السلام:" أ لا ترى" أي أ لا تخبرني، و يدل على أن جناية المملوك تتعلق برقبته كما هو المشهور، و قال المحقق رحمه الله: إذا جنى المرهون عمدا تعلقت الجناية برقبته، و كان حق المجني عليه أولى، و إن جنى خطأ فإن افتكه المولى بقي رهنا، و إن سلمه كان للمجني عليه منه بقدر أرش الجناية، و الباقي رهن، و إن استوعبت الجناية قيمته كان المجني عليه أولى به من المرتهن.

و قال في التحرير: إذا جنى المرهون تخير المولى بين افتكاكه بأرش الجناية و يبقى رهنا على حاله، و بين تسليمه للبيع، و للمرتهن حينئذ افتكاكه بالأرش أيضا و يرجع على الراهن إن أذن له، و إن لم يأذن قال الشيخ: يرجع أيضا، و عندي فيه نظر.

الحديث الحادي عشر

: حسن.

ص: 280

12 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع- عَنِ الرَّجُلِ يَرْهَنُ الْعَبْدَ أَوِ الثَّوْبَ أَوِ الْحُلِيَّ أَوْ مَتَاعاً مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ فَيَقُولُ صَاحِبُ الْمَتَاعِ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْتَ فِي حِلٍّ مِنْ لُبْسِ هَذَا الثَّوْبِ فَالْبَسِ الثَّوْبَ وَ انْتَفِعْ بِالْمَتَاعِ وَ اسْتَخْدِمِ الْخَادِمَ قَالَ هُوَ لَهُ حَلَالٌ إِذَا أَحَلَّهُ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَفْعَلَ قُلْتُ فَارْتَهَنَ دَاراً لَهَا غَلَّةٌ لِمَنِ الْغَلَّةُ قَالَ لِصَاحِبِ الدَّارِ قُلْتُ فَارْتَهَنَ أَرْضاً بَيْضَاءَ فَقَالَ صَاحِبُ الْأَرْضِ ازْرَعْهَا لِنَفْسِكَ فَقَالَ لَيْسَ هَذَا مِثْلَ هَذَا يَزْرَعُهَا لِنَفْسِهِ فَهُوَ لَهُ حَلَالٌ كَمَا أَحَلَّهُ لَهُ إِلَّا أَنَّهُ يَزْرَعُ بِمَالِهِ وَ يَعْمُرُهَا

13 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص فِي كُلِّ رَهْنٍ لَهُ غَلَّةٌ أَنَّ غَلَّتَهُ تُحْسَبُ لِصَاحِبِ الرَّهْنِ مِمَّا عَلَيْهِ

14 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ فِي الْأَرْضِ الْبُورِ يَرْتَهِنُهَا الرَّجُلُ لَيْسَ فِيهَا ثَمَرَةٌ فَزَرَعَهَا وَ أَنْفَقَ عَلَيْهَا مَالَهُ إِنَّهُ يَحْتَسِبُ لَهُ نَفَقَتَهُ وَ عَمَلَهُ خَالِصاً ثُمَّ يَنْظُرُ نَصِيبَ الْأَرْضِ فَيَحْسُبُهُ مِنْ مَالِهِ الَّذِي ارْتَهَنَ بِهِ الْأَرْضَ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ مَالَهُ فَإِذَا

الحديث الثاني عشر

: موثق.

قوله عليه السلام:" ليس هذا مثل هذا" أي بدون أو مع الكراهة الخفيفة و يمكن أن يكون هذا في الأراضي المفتوحة عنوة.

و قال في الدروس: لو شرط في الرهن انتفاع المرتهن به جاز، و لو شرط تملك الزوائد المنفصلة فسد و أفسد على الأقرب.

الحديث الثالث عشر

: حسن.

الحديث الرابع عشر

: حسن.

و في القاموس: البور: الأرض قبل أن تصلح للزرع، و يدل على أن أجرة الأرض يحتسب من الدين، و يحمل على ما إذا لم يأذن له في الزراعة لنفسه مجانا لئلا ينافي الخبر السابق.

ص: 281

اسْتَوْفَى مَالَهُ فَلْيَدْفَعِ الْأَرْضَ إِلَى صَاحِبِهَا

15 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ رَهَنَ جَارِيَتَهُ عِنْدَ قَوْمٍ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ إِنَّ الَّذِينَ ارْتَهَنُوهَا يَحُولُونَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ ذَلِكَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ قَدَرَ عَلَيْهَا خَالِياً قَالَ نَعَمْ لَا أَرَى هَذَا عَلَيْهِ حَرَاماً

16 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ الدَّابَّةَ وَ الْبَعِيرَ رَهْناً بِمَالِهِ أَ لَهُ أَنْ يَرْكَبَهُ

الحديث الخامس عشر

: حسن.

و لا خلاف بين الأصحاب ظاهرا في عدم جواز تصرف الراهن في الرهن بدون إذن المرتهن، بل ذهب بعضهم إلى عدم جواز الوطء مع الإذن أيضا، و ظاهر الأخبار المعتبرة جواز الوطء سرا، و لو لا الإجماع لأمكن حمل أخبار النهي على التقية.

قال في الدروس: في رواية الحلبي يجوز وطؤها سرا، و هي متروكة، و نقل في المبسوط الإجماع عليه.

الحديث السادس عشر

: صحيح.

و قال في المسالك: قال الشيخ: إذا أنفق عليها كان له ركوبها أو يرجع على الراهن بما أنفق، استنادا إلى رواية أبي ولاد، و المشهور أنه ليس للمرتهن التصرف في الرهن مطلقا إلا بإذن الراهن، فإن تصرف لزمته الأجرة، و أما النفقة فإن أمره الراهن بها رجع بما غرم، إلا استأذنه فإن امتنع أو غاب رفع أمره إلى الحاكم فإن تعذر أنفق بنية الرجوع، فإن تصرف مع ذلك ضمن مع الإثم و تقاصا و هذا هو الأقوى، و الرواية محمولة على الإذن في التصرف و الإنفاق مع تساوي الحقين، و ربما قيل بجواز الانتفاع بما يخاف فوته عند المالك عند تعذر استئذانه أو استئذان الحاكم.

ص: 282

قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَعْلِفُهُ فَلَهُ أَنْ يَرْكَبَهُ وَ إِنْ كَانَ الَّذِي رَهَنَهُ عِنْدَهُ يَعْلِفُهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْكَبَهُ

17 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي قُرَّةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ اسْتَقْرَضَ مِنْ رَجُلٍ مِائَةَ دِينَارٍ وَ رَهَنَهُ حُلِيّاً بِمِائَةِ دِينَارٍ ثُمَّ إِنَّهُ أَتَاهُ الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ أَعِرْنِي الذَّهَبَ الَّذِي رَهَنْتُكَ عَارِيَّةً فَأَعَارَهُ فَهَلَكَ الرَّهْنُ عِنْدَهُ أَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ لِصَاحِبِ الْقَرْضِ فِي ذَلِكَ قَالَ هُوَ عَلَى صَاحِبِ الرَّهْنِ الَّذِي رَهَنَهُ وَ هُوَ الَّذِي أَهْلَكَهُ وَ لَيْسَ لِمَالِ هَذَا تَوًى

18 مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا رُهِنْتَ عَبْداً أَوْ دَابَّةً فَمَاتَ فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْكَ وَ إِنْ هَلَكَتِ الدَّابَّةُ أَوْ أَبَقَ الْغُلَامُ فَأَنْتَ ضَامِنٌ

الحديث السابع عشر

: ضعيف.

قوله:" أ عليه شي ء" أي على المرتهن، و لا شبهة في عدم ضمانه و الظاهر عدم لزوم شي ء على الراهن أيضا إن تلف بغير تفريطه، و إن تلف بتفريطه فهل يجب عليه أن يجعل ثمنه رهنا؟ و فيه إشكال، و ظاهر الخبر العدم، و ظاهر الأكثر أنه مع مباشرة الإتلاف يلزمه إقامة بدله رهنا و ينبغي التأمل في ذلك.

قال في المسالك: إتلاف الرهن متى كان على وجه يوجب عوضه مثلا أو قيمة سواء كان المتلف الراهن أم المرتهن أم الأجنبي كان العوض رهنا.

و قال في مصباح اللغة: التوى وزان الحصى، و قد يمد-: الهلاك.

الحديث الثامن عشر

: مجهول كالصحيح.

قوله عليه السلام:" إن هلكت الدابة" لعل المراد انفلاتها و ضياعها لا إتلافها أو تلفها بالتفريط، و قال الشيخ في التهذيب: المعنى فيه أن يكون سبب هلاكها أو إباقه شيئا من جهة المرتهن فأما إذا لم يكن ذلك بشي ء من جهته لم يلزمه شي ء

ص: 283

19 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رِيَاحٍ الْقَلَّاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ هَلَكَ أَخُوهُ وَ تَرَكَ صُنْدُوقاً فِيهِ رُهُونٌ بَعْضُهَا عَلَيْهِ اسْمُ صَاحِبِهِ وَ بِكَمْ هُوَ رُهِنَ وَ بَعْضُهَا لَا يُدْرَى لِمَنْ هُوَ وَ لَا بِكَمْ هُوَ رُهِنَ فَمَا تَرَى فِي هَذَا الَّذِي لَا يُعْرَفُ صَاحِبُهُ فَقَالَ هُوَ كَمَالِهِ

20 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ رَهَنَ جَارِيَتَهُ قَوْماً أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ فَقَالَ إِنَّ الَّذِينَ

و كان حكمه حكم الموت سواء. انتهى.

ثم اعلم أن في نسخ التهذيب و الاستبصار" إذا ارتهنت عبدا أو دابة فماتا" و هو الظاهر، و على ما في نسخ الكتاب يشكل بأنه لا ضمان على الراهن إذا تلف قبل القبض و لو كان بتفريطه إلا أن يقال: يلزمه أن يرهن مثله أو قيمته و لم أر به قائلا من الأصحاب و يمكن أن يقرأ على بناء المجهول، فيكون بمعنى ارتهنت.

قال في القاموس: رهنه و عنده الشي ء- كمنعه- و أرهنه: جعله رهنا.

الحديث التاسع عشر

: مجهول.

قوله عليه السلام:" هو كماله" ظاهره أنه يحكم بكونه من ماله إذا لم يعرف الرهن بعينه و إن علم أن فيه رهنا كما هو ظاهر المحقق في الشرائع، حيث قال: لو مات المرتهن و لم يعلم الرهن كان كسبيل ماله حتى يعلم بعينه.

و قال في المسالك: المراد أن الرهن لم يعلم كونه موجودا في التركة و لا معدوما فإنه حينئذ كسبيل مال المرتهن، أي بحكم ماله، بمعنى أنه لا يحكم للراهن في التركة بشي ء عملا بظاهر الحال من كون ما تركه لورثته، و أصالة براءة ذمته من حق الراهن، و قوله" حتى يعلم بعينه" المراد أن الحكم المذكور ثابت إلى أن يعلم وجود الرهن في التركة يقينا، سواء علم معينا أم مشتبها في جملة التركة، و الأكثر جزموا هنا، و الحكم لا يخلو من إشكال، فإن أصالة البراءة معارضة بأصالة بقاء المال.

الحديث العشرون

: صحيح.

ص: 284

ارْتَهَنُوهَا يَحُولُونَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ قَدَرَ عَلَيْهَا خَالِياً قَالَ نَعَمْ لَا أَرَى بِهِ بَأْساً

21 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ لِي عَلَيْهِ دَرَاهِمُ وَ كَانَتْ دَارُهُ رَهْناً فَأَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهَا قَالَ أُعِيذُكَ بِاللَّهِ أَنْ تُخْرِجَهُ مِنْ ظِلِّ رَأْسِهِ

22 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ وَ مَعَهُ الرَّهْنُ أَ يَشْتَرِي الرَّهْنَ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ

بَابُ الِاخْتِلَافِ فِي الرَّهْنِ

1 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ

الحديث الحادي و العشرون

: مجهول.

قوله عليه السلام:" أعيذك" حمل على الكراهة.

قال في الدروس: لو ارتهن دار السكنى كره بيعها للرواية.

الحديث الثاني و العشرون

: صحيح.

قوله:" أ يشتري" يدل على أنه يجوز أن يشتري المرتهن الرهن كما هو المشهور بين الأصحاب، و قال في المسالك: موضع الشبهة ما لو كان وكيلا في البيع، فإنه يجوز أن يتولى طرفي العقد، و ربما قيل بالمنع، و منع ابن الجنيد من بيعه على نفسه و ولده و شريكه و نحوهم لتطرق التهمة.

باب الاختلاف في الرهن

الحديث الأول

: كالموثق.

يشتمل على حكمين: أحدهما أنه لو اختلفا فيما عليه الرهن فقال الراهن:

إنه بمائة، و قال المرتهن: إنه بألف، فالبينة على المرتهن فالقول قول الراهن مع

ص: 285

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا اخْتَلَفَا فِي الرَّهْنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا رَهَنْتَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ قَالَ الْآخَرُ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَ يُسْأَلُ صَاحِبُ الْأَلْفِ الْبَيِّنَةَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ حَلَفَ صَاحِبُ الْمِائَةِ وَ إِنْ كَانَ الرَّهْنُ أَقَلَّ مِمَّا رُهِنَ أَوْ أَكْثَرَ وَ اخْتَلَفَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا هُوَ رَهْنٌ وَ قَالَ الْآخَرُ هُوَ عِنْدَكَ وَدِيعَةٌ فَقَالَ يُسْأَلُ صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ الْبَيِّنَةَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ حَلَفَ صَاحِبُ الرَّهْنِ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ يَرْهَنُ عِنْدَ صَاحِبِهِ رَهْناً لَا بَيِّنَةَ بَيْنَهُمَا فِيهِ فَادَّعَى الَّذِي عِنْدَهُ الرَّهْنُ أَنَّهُ بِأَلْفٍ فَقَالَ صَاحِبُ الرَّهْنِ إِنَّمَا هُوَ بِمِائَةٍ قَالَ الْبَيِّنَةُ

يمينه عند عدم البينة، و ذهب إليه أكثر الأصحاب و هو الأقوى، لأصالة عدم الزيادة، و براءة ذمة الراهن، و لأنه منكر، و لهذا الخبر و صحيحة محمد بن مسلم و موثقة أبان و موثقة عبيد بن زرارة.

و قال ابن الجنيد: القول قول المرتهن ما لم يستغرق دعواه ثمن الرهن، و ما لم يدع زيادة عن قيمة الرهن، فإن عبارته مختلفة و مستنده رواية السكوني، و هي ضعيفة لا تصلح لمعارضة تلك الأخبار.

الثاني- في أنه لو اختلف مالك المتاع و من هو عنده، فقال المالك: هو وديعة، و قال الممسك: هو رهن، فالقول قول الممسك، و هو قول الصدوق و الشيخ في الاستبصار، و المشهور بين الأصحاب أن القول قول المالك، لأصالة عدم الرهن و صحيحة محمد بن مسلم و فضل ابن حمزة.

فقيل: قول المرتهن إن اعترف الراهن له بالدين، و قول الراهن إن أنكره للقرينة، و فيه جمع بين الأخبار، و إن كانت الأخبار الدالة على مذهب الشيخين أكثر.

الحديث الثاني

: صحيح. و قد تقدم القول فيه.

ص: 286

عَلَى الَّذِي عِنْدَهُ الرَّهْنُ أَنَّهُ بِأَلْفٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَعَلَى الرَّاهِنِ الْيَمِينُ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ لِي عَلَيْكَ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَقَالَ الرَّجُلُ لَا وَ لَكِنَّهَا وَدِيعَةٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ الْمَالِ مَعَ يَمِينِهِ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ مَتَاعٍ فِي يَدِ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا يَقُولُ اسْتَوْدَعْتُكَهُ وَ الْآخَرُ يَقُولُ هُوَ رَهْنٌ قَالَ فَقَالَ الْقَوْلُ قَوْلُ الَّذِي يَقُولُ أَنَّهُ رَهْنٌ عِنْدِي إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ الَّذِي ادَّعَى أَنَّهُ أَوْدَعَهُ بِشُهُودٍ

بَابُ ضَمَانِ الْعَارِيَّةِ وَ الْوَدِيعَةِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ

الحديث الثالث

: موثق.

و يدل على أنه لو اختلفا في كونه قرضا أو وديعة، فالقول قول صاحب المال أي مدعي القرض، و اختاره العلامة في التذكرة، و قال: لأن المتشبث يريد بدعواه رد ما يثبت عليه لوجوه الضمان بالاستيلاء على مال الغير، فكان القول المالك و لرواية إسحاق، ثم قال: هذا التنازع إنما تظهر فائدته لو تلف المال أو كان غائبا لا يعرفان خبره، و قال في المختلف بعد إيراد هذا القول: كذا ذكره الشيخ في النهاية و ابن الجنيد، و فصل ابن إدريس بأن المدعى عليه و إن وافق المدعي، على صيرورة المال إليه و كونه في يده ثم بعد ذلك ادعى أنه وديعة، فلا يقبل قوله، و أما إذا لم يقر بقبض المال أولا بل ما صدق المدعي على دعواه، بل قال لك عندي وديعة، فليس الإقرار بالوديعة إقرارا بالتزام الشي ء في الذمة، و فرقه ضعيف.

الحديث الرابع

: موثق.

باب ضمان العارية و الوديعة

الحديث الأول

: حسن و آخره مرسل.

ص: 287

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ وَ الْبِضَاعَةِ مُؤْتَمَنَانِ وَ قَالَ إِذَا هَلَكَتِ الْعَارِيَّةُ عِنْدَ الْمُسْتَعِيرِ لَمْ يَضْمَنْهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ وَ قَالَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ إِذَا كَانَ مُسْلِماً عَدْلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ

و يدل على أحكام.

الأول- عدم كون الوديعة مضمونة، و مع الحمل على عدم التفريط و التعدي.

إجماعي.

الثاني- عدم ضمان البضاعة، و هي المال الذي يبعثه الإنسان للتجارة ليبيع أو يشتري أمانة من غير جعل و لا حصة، و لا خلاف في عدم الضمان أيضا هنا مع عدم التعدي و التفريط.

الثالث- أن العارية بغير شرط الضمان غير مضمونة.

الرابع- أنها مع الشرط مضمونة، قال في المسالك: أجمع علماؤنا و أكثر العامة على أن العارية أمانة لا تضمن بالتلف إلا في مواضع: الأول- التعدي و التفريط، الثاني: العارية من غير المالك. الثالث- عارية الصيد للمحرم، فإن إمساكه حرام فيكون متعديا و ضامنا، و هذا ظاهر بالنسبة إلى حق الله، و أما المالك فمشكل.

الرابع- عارية الذهب و الفضة إلا أن يشترط سقوطه.

الخامس- إذا اشترط ضمانها و هو صحيح بالنص و الإجماع.

السادس- عارية الحيوان، فإن ابن الجنيد حكم بكونه مضمونا، استنادا إلى رواية يمنع ضعفها من العمل بها، و الأقوى أنه كغيره.

قوله عليه السلام:" مسلما عدلا" ربما يحمل الخبر على أنه إذا كان عدلا ينبغي أن لا يكلفه المعير اليمين، فيلزمه بنكوله الضمان، أو يحمل العدل على من لم يقصر و لم يفرط، و هما بعيدان، و المسألة في غاية الإشكال.

الحديث الثاني

: حسن.

ص: 288

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا يَضْمَنُ الْعَارِيَّةَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اشْتَرَطَ فِيهَا ضَمَاناً إِلَّا الدَّنَانِيرَ فَإِنَّهَا مَضْمُونَةٌ وَ إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ فِيهَا ضَمَاناً

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْعَارِيَّةُ مَضْمُونَةٌ فَقَالَ جَمِيعُ مَا اسْتَعَرْتَهُ فَتَوِيَ فَلَا يَلْزَمُكَ ا] تَوَاهُ إِلَّا الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ فَإِنَّهُمَا يَلْزَمَانِ إِلَّا أَنْ يُشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَتَى مَا تَوِيَ لَمْ يَلْزَمْكَ تَوَاهُ وَ كَذَلِكَ جَمِيعُ مَا اسْتَعَرْتَ فَاشْتُرِطَ عَلَيْكَ لَزِمَكَ وَ الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ لَازِمٌ لَكَ وَ إِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ عَلَيْكَ

4 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ نْ مُحَمَّدٍ] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَارِيَّةِ يَسْتَعِيرُهَا الْإِنْسَانُ فَتَهْلِكُ أَوْ تُسْرَقُ فَقَالَ إِذَا كَانَ أَمِيناً فَلَا غُرْمَ عَلَيْهِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي يَسْتَبْضِعُ الْمَالَ فَيَهْلِكُ أَوْ يُسْرَقُ أَ عَلَى صَاحِبِهِ ضَمَانٌ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ غُرْمٌ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ أَمِيناً

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَارِيَّةِ فَقَالَ لَا غُرْمَ عَلَى مُسْتَعِيرِ عَارِيَّةٍ إِذَا هَلَكَتْ إِذَا كَانَ مَأْمُوناً

قوله عليه السلام:" إلا الدنانير" قال في المسالك: لا خلاف في ضمان عارية الدراهم و الدنانير عندنا، إنما الخلاف في غيرهما من الذهب و الفضة كالحلي المصوغة منهما، فإن مقتضى رواية زرارة و نحوهما دخولها، و مقتضى تخصيص الباقي بالدراهم و الدنانير خروجها، فمنهم من نظر إلى أن استثناء الخاص لا ينافي استثناء العام، و منهم من حمل المطلق على المقيد، و لو اشترط سقوط الضمان سقط.

الحديث الثالث

: حسن.

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" إذا كان أمينا" يمكن أن يكون المراد بالأمين من لم يفرط في حفظها، أو المعنى أنه لما كان أمينا فلا غرم عليه، و بالجملة لو لا الإجماع لكان القول بالتفصيل قويا.

الحديث الخامس

: حسن. و قد تقدم القول فيه.

ص: 289

6 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ اسْتَعَارَ ثَوْباً ثُمَّ عَمَدَ إِلَيْهِ فَرَهَنَهُ فَجَاءَ أَهْلُ الْمَتَاعِ إِلَى مَتَاعِهِمْ قَالَ يَأْخُذُونَ مَتَاعَهُمْ

7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ وَدِيعَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ قَالَ فَقَالَ كُلُّمَا كَانَ مِنْ وَدِيعَةٍ وَ لَمْ تَكُنْ مَضْمُونَةً لَا تَلْزَمُ

8 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ رَجُلًا أَلْفَ دِرْهَمٍ فَضَاعَتْ فَقَالَ الرَّجُلُ كَانَتْ عِنْدِي وَدِيعَةً وَ قَالَ الْآخَرُ إِنَّمَا كَانَتْ عَلَيْكَ قَرْضاً قَالَ الْمَالُ لَازِمٌ لَهُ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا كَانَتْ وَدِيعَةً

9 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع رَجُلٌ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ وَدِيعَةً فَوَضَعَهَا فِي مَنْزِلِ جَارِهِ فَضَاعَتْ فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ إِذَا خَالَفَ أَمْرَهُ وَ أَخْرَجَهَا

الحديث السادس

: ضعيف على المشهور. و عليه الفتوى.

الحديث السابع

: حسن.

قوله عليه السلام:" و لم تكن مضمونة" أي لم يشترط الضمان، أو لم يتعد و لم يفرط فلا يلزم الغرامة، لكن تأثير الاشتراط هنا في الضمان خلاف المشهور، و ربما يحمل على أنه بيان للواقع و لا يخفى بعده، و يمكن حمل الوديعة على العارية و الذهب و الفضة على غير الدراهم و الدنانير، فيكون مؤيدا للتخصيص، و هو أيضا بعيد.

الحديث الثامن

: موثق.

و قد تقدم القول فيه في الباب السابق.

الحديث التاسع

: صحيح.

قوله:" إلى رجل وديعة" في الفقيه زيادة و هي قوله" و أمره أن يضعها في

ص: 290

مِنْ مِلْكِهِ فَوَقَّعَ ع هُوَ ضَامِنٌ لَهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ

10 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ فَاسْتَعَارَ مِنْهُ سَبْعِينَ دِرْعاً بِأَطْرَاقِهَا قَالَ فَقَالَ أَ غَصْباً يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ النَّبِيُّ ص بَلْ عَارِيَّةٌ مَضْمُونَةٌ

بَابُ ضَمَانِ الْمُضَارَبَةِ وَ مَا لَهُ مِنَ الرِّبْحِ وَ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْوَضِيعَةِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ

منزله أو لم يأمره"، و يمكن حمله في صورة التعيين على ما إذا كان منزل الجار مساويا أو أدون أو الثاني فقط علي الخلاف، أو على ما إذا نهاه عن النقل، و في صورة عدم التعيين على ما إذا لم يكن المحل مأمونا.

قال في المسالك: إذا عين موضعا للحفظ لم يجز نقلها إلى ما دونها إجماعا، و ذهب جماعة إلى جواز نقلها إلى الأحرز محتجين بالإجماع، و اختلفوا في المساوي فجوزه بعضهم و الأقوى المنع، بل يحتمل قويا ذلك في النقل إلى الأحرز أيضا، و عليه لو نقلها ضمن، و إذا نهاه عن نقلها عن المعين لم يجز نقلها إلى غيره و إن كان أحرز إجماعا إلا أن يخاف التلف.

الحديث العاشر

: حسن.

قوله عليه السلام:" بأطراقها" في نسخ الكتاب، و أكثر نسخ التهذيب" بأطرافها" بالفاء و لعل المراد بها المغفر و ما يلبس على الساعدين و غيرها، فإنها تجعل على أطراف الدرع، و في بعض نسخ التهذيب بالقاف، و لعله أنسب.

قال في القاموس: الطراق ككتاب: الحديد يعرض ثم يدار فيجعل بيضة و نحوها.

باب ضمان المضاربة و ماله من الربح و ما عليه من الوضيعة

الحديث الأول

: حسن.

ص: 291

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ الْمَالَ فَيَقُولُ لَهُ ائْتِ أَرْضَ كَذَا وَ كَذَا وَ لَا تُجَاوِزْهَا وَ اشْتَرِ مِنْهَا قَالَ فَإِنْ جَاوَزَهَا وَ هَلَكَ الْمَالُ فَهُوَ ضَامِنٌ وَ إِنْ اشْتَرَى مَتَاعاً فَوَضَعَ فِيهِ فَهُوَ عَلَيْهِ وَ إِنْ رَبِحَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي الْمَالَ مُضَارَبَةً وَ يَنْهَى أَنْ يَخْرُجَ بِهِ فَخَرَجَ قَالَ يُضَمَّنُ الْمَالَ وَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص مَنِ اتَّجَرَ مَالًا وَ اشْتَرَطَ نِصْفَ الرِّبْحِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ وَ قَالَ مَنْ ضَمَّنَ تَاجِراً فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا رَأْسُ مَالِهِ وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ شَيْ ءٌ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

قال في الروضة: إن خالف ما عين له ضمن المال، لكن لو ربح كان بينهما للأخبار الصحيحة، و لولاها لكان التصرف باطلا أو موقوفا على الإجازة.

الحديث الثاني

: صحيح.

الحديث الثالث

: حسن.

و قال في التحرير: إذا شرط على العامل ضمان المال و سهما من الوضيعة بطل الشرط، و في صحة القراض حينئذ إشكال.

و قال ابن حمزة في الوسيلة: إذا عقد المضاربة لم يخل إما ضمن المضارب أو لم يضمن، فإن ضمنه كان الربح له و الخسران عليه، و إن لم يضمنه و أطلق لزم منه ثلاثة أشياء البيع بالنقد بقيمة المثل بنقد البلد و كذا الشراء، فإن خالف لم يصح، و إن عين له جهة التصرف لم يكن له خلافه، فإن خالف و ربح كان الربح على ما شرط، و إن خسر أو تلف غرم.

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

ص: 292

قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص فِي رَجُلٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ فَيَتَقَاضَاهُ وَ لَا يَكُونُ عِنْدَهُ فَيَقُولُ هُوَ عِنْدَكَ مُضَارَبَةً قَالَ لَا يَصْلُحُ حَتَّى يَقْبِضَهُ

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ فِي الْمُضَارِبِ مَا أَنْفَقَ فِي سَفَرِهِ فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ وَ إِذَا قَدِمَ بَلَدَهُ فَمَا أَنْفَقَ فَمِنْ نَصِيبِهِ

6 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَهُ الْمَالُ مُضَارَبَةً فَيَقِلُّ بِرِبْحِهِ فَيَتَخَوَّفُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ فَيَزِيدُ صَاحِبَهُ عَلَى شَرْطِهِ الَّذِي كَانَ بَيْنَهُمَا وَ إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ قَالَ لَا بَأْسَ

و يدل على عدم جواز إيقاع المضاربة على ما في الذمة، و لا يدل على لزوم كونه نقدا مسكوكا، لكن نقل في التذكرة الإجماع على اشتراط كون مال المضاربة عينا و أن يكون دراهم أو دنانير.

و المحقق في الشرائع تردد في غير المسكوك، و قال الشهيد الثاني (ره) في الشرح: لا نعلم قائلا بجوازه، لكن اعترف بعدم النص و الدليل سوى الإجماع.

الحديث الخامس

: صحيح.

و يدل على أن جميع نفقة السفر من أصل المال كما هو الأقوى و الأشهر، و قيل: إنما يخرج من أصل المال ما زاد من نفقة السفر على الحضر، و قيل: جميع النفقة على نفسه، و أما كون نفقة الحضر على نفسه فلا خلاف فيه.

الحديث السادس

: مرسل كالموثق.

قوله" فيزيد" يحتمل وجهين: الأول أنه يعطي المالك تبرعا أكثر من حصته لئلا يفسخ المضاربة، و هذا لا مانع ظاهرا من صحته، الثاني أنه يفسخ المضاربة الأولى و يستأنف عقدا آخر و يشترط للمالك أزيد مما شرط سابقا، فيحمل على ما إذا نض المال و يكون نقدا مسكوكا.

ص: 293

7 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَعْمَلُ بِالْمَالِ مُضَارَبَةً قَالَ لَهُ الرِّبْحُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ مِنَ الْوَضِيعَةِ شَيْ ءٌ إِلَّا أَنْ يُخَالِفَ عَنْ شَيْ ءٍ مِمَّا أَمَرَهُ صَاحِبُ الْمَالِ

8 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُيَسِّرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً فَاشْتَرَى أَبَاهُ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ يُقَوَّمُ فَإِذَا زَادَ دِرْهَماً وَاحِداً أُعْتِقَ وَ اسْتُسْعِيَ فِي مَالِ الرَّجُلِ

9 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص فِي الْمُضَارِبِ مَا أَنْفَقَ فِي سَفَرِهِ فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ وَ إِذَا قَدِمَ بَلْدَتَهُ فَمَا أَنْفَقَ فَهُوَ مِنْ نَصِيبِهِ

الحديث السابع

: صحيح.

و ظاهره أن الخسران أيضا عليه في صورة المخالفة، كما أن التلف عليه كما هو ظاهر بعض الأصحاب، و يظهر من كلام بعضهم اختصاصه بالتلف.

الحديث الثامن

: حسن.

قوله عليه السلام:" فإن زاد" المشهور بين الأصحاب أنه يجوز له أن يشتري أباه فإن ظهر فيه ربح حال الشراء أو بعده انعتق نصيبه لاختياره السبب و يسعى المعتق في الباقي و إن كان الولد موسرا، لإطلاق هذه الرواية، و قيل: يسري على العامل مع يساره، و حملت الرواية على إعساره.

و ربما فرق بين ظهور الربح حالة الشراء و تجدده، فيسري في الأول دون الثاني، و يمكن حمل الرواية عليه أيضا و في وجه ثالث بطلان البيع، لأنه مناف لمقصود القراض، هذا ما ذكره الأصحاب و يمكن القول بالفرق بين علم العامل بكونه أباه و عدمه، فيسري عليه في الأول لاختيار السبب عمدا، دون الثاني الذي هو المفروض في الرواية لكن لم أر قائلا به.

الحديث التاسع

: ضعيف على المشهور.

ص: 294

بَابُ ضَمَانِ الصُّنَّاعِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الْقَصَّارِ يُفْسِدُ قَالَ كُلُّ أَجِيرٍ يُعْطَى الْأَجْرَ عَلَى أَنْ يُصْلِحَ فَيُفْسِدُ فَهُوَ ضَامِنٌ

2 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي الْغَسَّالِ وَ الصَّبَّاغِ مَا سُرِقَ مِنْهُمَا مِنْ شَيْ ءٍ فَلَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ عَلَى أَمْرٍ بَيِّنٍ أَنَّهُ قَدْ سُرِقَ

باب ضمان الصناع

الحديث الأول

: حسن.

و يدل على أن الصانع إذا حدث بفعله شي ء يضمنه سواء كان بتفريط أم لا، و لا خلاف فيه بين الأصحاب.

قال المحقق (ره): إذا أفسد الصانع ضمن و لو كان حاذقا كالقصار يخرق أو يحرق أو الحجام يجني في حجامته أو الختان يختن فيسبق موساه إلى الحشفة أو يتجاوز حد الختان و كذا البيطار و لو احتاط و اجتهد، أما لو تلف في يد الصانع لا بسببه من غير تعد أو تفريط لم يضمن على الأصح، و كذا الملاح و المكاري لا يضمنان إلا ما يتلف عن تفريط على الأشهر.

و قال في المسالك: أما الضمان فيما يتلف بيده فموضع وفاق، و لا فرق في ذلك بين الحاذق و غيره، و لا بين المختص و المشترك و لا بين المفرط و غيره، و أما الضمان لو تلف من غير تفريط بغير فعله فقيل إنه كذلك، بل ادعى عليه المرتضى الإجماع، و ما اختاره المصنف أقوى لأصالة البراءة، و لأنهم أمناء و للأخبار، و الإجماع ممنوع.

الحديث الثاني

: حسن. و يدل على مذهب السيد.

قوله عليه السلام:" فلم يخرج منه" كأنه ليس المراد به شهادة البينة على أنه

ص: 295

وَ كُلَّ قَلِيلٍ لَهُ أَوْ كَثِيرٍ فَإِنْ فَعَلَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ إِنْ لَمْ يُقِمِ الْبَيِّنَةَ وَ زَعَمَ أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ الَّذِي ادُّعِيَ عَلَيْهِ فَقَدْ ضَمِنَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ عَلَى قَوْلِهِ

3 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يُضَمِّنُ الْقَصَّارَ وَ الصَّائِغَ احْتِيَاطاً لِلنَّاسِ وَ كَانَ أَبِي يَتَطَوَّلُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ مَأْمُوناً

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَصَّارٍ دَفَعْتُ إِلَيْهِ ثَوْباً فَزَعَمَ أَنَّهُ سُرِقَ مِنْ بَيْنِ مَتَاعِهِ قَالَ فَعَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ سُرِقَ مِنْ بَيْنِ مَتَاعِهِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ إِنْ سُرِقَ مَتَاعُهُ كُلُّهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ

سرق المتاع بعينه، فإنه مع تلك الشهادة لا حاجة إلى شهادة أنه سرق مع غيره، بل المراد أنه إذا شهدت البينة أنه سرق منه أشياء كثيرة بحيث يكون الظاهر أن المسروق فيها.

الحديث الثالث

: حسن.

قوله عليه السلام:" يضمن" لعل الفرق أن الولاية الظاهرة كان معه عليه السلام، و كان عليه تأديب الناس أو كان الناس يتمسكون بفعله و يحسبونه لازما بخلاف الباقر عليه السلام و لذا كانوا يتركون في وقت الإمامة بعض التطوعات.

الحديث الرابع

: مرسل.

قال المحقق (ره): إذا ادعى الصانع أو الملاح أو المكاري هلاك المتاع و أنكر المالك كلف البينة، و مع فقدها يلزمهم الضمان، و قيل: القول قولهم لأنهم أمناء و هو أشهر الروايتين، و كذا لو ادعى المالك التفريط و أنكروا.

و قال في المسالك: القول بضمانهم مع عدم البينة هو المشهور بل ادعي عليه الإجماع، و الروايات مختلفة، و الأقوى أن القول قولهم مطلقا، لأنهم أمناء و للأخبار الدالة عليه، و يمكن الجمع بينهما و بين ما دل على الضمان بحمل تلك على ما لو فرطوا أو أخروا المتاع عن الوقت المشترط كما دل عليه بعضها.

ص: 296

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يُضَمِّنُ الْقَصَّارَ وَ الصَّبَّاغَ وَ الصَّائِغَ احْتِيَاطاً عَلَى أَمْتِعَةِ النَّاسِ وَ كَانَ لَا يُضَمِّنُ ع مِنَ الْغَرَقِ وَ الْحَرَقِ وَ الشَّيْ ءِ الْغَالِبِ وَ إِذَا غَرِقَتِ السَّفِينَةُ وَ مَا فِيهَا فَأَصَابَهُ النَّاسُ فَمَا قَذَفَ بِهِ الْبَحْرُ عَلَى سَاحِلِهِ فَهُوَ لِأَهْلِهِ وَ هُمْ أَحَقُّ بِهِ وَ مَا غَاصَ عَلَيْهِ النَّاسُ وَ تَرَكَهُ صَاحِبُهُ فَهُوَ لَهُمْ

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَصَّارِ يُسَلَّمُ إِلَيْهِ الثَّوْبُ وَ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَ فِي وَقْتٍ قَالَ إِذَا خَالَفَ الْوَقْتَ وَ ضَاعَ الثَّوْبُ بَعْدَ الْوَقْتِ فَهُوَ ضَامِنٌ

7 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الثَّوْبِ أَدْفَعُهُ إِلَى الْقَصَّارِ فَيُحْرِقُهُ قَالَ أَغْرِمْهُ فَإِنَّكَ إِنَّمَا دَفَعْتَهُ إِلَيْهِ لِيُصْلِحَهُ وَ لَمْ تَدْفَعْهُ إِلَيْهِ لِيُفْسِدَهُ

8 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَ

الحديث الخامس

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" و الشي ء الغالب" أي ما لا اختيار لهم فيه أو كثير الوقوع.

قوله عليه السلام:" فما قذف به البحر" قال في التحرير: ما ألقاه ركاب البحر فيه لتسلم السفينة فالأقرب أنه لمخرجه إن أهملوه، و إن رموه بنية الإخراج له فالوجه أنه لهم، و الأجرة لمخرجه مع التبرع، و لو انكسرت السفينة فأخرج بعض المتاع بالغوص، و أخرج البحر بعض ما غرق فيها ففي رواية عن الصادق عليه السلام أن ما أخرجه البحر لأهله، و ما أخرج بالغوص فهو لمخرجه، و ادعى ابن إدريس الإجماع على هذا الحديث.

الحديث السادس

: حسن. و الحكم بالضمان فيه للتعدي.

الحديث السابع

: مجهول.

الحديث الثامن

: موثق.

ص: 297

أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ص أُتِيَ بِصَاحِبِ حَمَّامٍ وُضِعَتْ عِنْدَهُ الثِّيَابُ فَضَاعَتْ فَلَمْ يُضَمِّنْهُ وَ قَالَ إِنَّمَا هُوَ أَمِينٌ

9 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا لِيُصْلِحَ بَابَهُ فَضَرَبَ الْمِسْمَارَ فَانْصَدَعَ الْبَابُ فَضَمَّنَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع

10 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الْقَصَّارِ وَ الصَّائِغِ أَ يُضَمَّنُونَ قَالَ لَا يُصْلِحُ النَّاسُ إِلَّا أَنْ يُضَمَّنُوا قَالَ وَ كَانَ يُونُسُ يَعْمَلُ بِهِ وَ يَأْخُذُ

قوله عليه السلام:" فلم يضمنه" يدل على ما هو المشهور من أن صاحب الحمام لا يضمن إلا ما أودع و فرط فيه.

قال في المسالك: لأنه على تقدير الإيداع أمين فلا يضمن بدون التفريط، و مع عدمه فالأصل براءة ذمته في وجوب حفظ مال الغير مع عدم التزامه، حتى لو نزع المغتسل ثيابه و قال له: احفظها فلم يقبل لم يجب عليه الحفظ و إن سكت، و لو قال له: دعها و نحوه مما يدل على القبول كفى في تحقق الوديعة.

قوله عليه السلام:" هو أمين" لعل المعنى أنه يحفظها بمحض الأمانة، و ليس ممن يعمل فيها أو يأخذ الأجر على حفظها فهو محسن لا سبيل عليه، و يمكن أن يقال:

خصوص هذا الشخص كان أمينا غير متهم، فلذا لم يضمنه عليه السلام أو المعنى أنه جعله الناس أمينا، و الأول أظهر.

الحديث التاسع

: ضعيف على المشهور.

الحديث العاشر

: مجهول.

ص: 298

بَابُ ضَمَانِ الْجَمَّالِ وَ الْمُكَارِي وَ أَصْحَابِ السُّفُنِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ جَمَّالٍ اسْتُكْرِيَ مِنْهُ إِبِلٌ وَ بُعِثَ مَعَهُ بِزَيْتٍ إِلَى أَرْضٍ فَزَعَمَ أَنَّ بَعْضَ زِقَاقِ الزَّيْتِ انْخَرَقَ فَأَهْرَاقَ مَا فِيهِ فَقَالَ إِنَّهُ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الزَّيْتَ وَ قَالَ إِنَّهُ انْخَرَقَ وَ لَكِنَّهُ لَا يُصَدَّقُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَلَّاحِ أَحْمِلُ مَعَهُ الطَّعَامَ ثُمَّ أَقْبِضُهُ مِنْهُ فَنَقَصَ فَقَالَ إِنْ كَانَ مَأْمُوناً فَلَا تُضَمِّنْهُ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ حَمَلَ مَعَ رَجُلٍ فِي سَفِينَةٍ طَعَاماً فَنَقَصَ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ قُلْتُ إِنَّهُ رُبَّمَا زَادَ قَالَ تَعْلَمُ أَنَّهُ زَادَ شَيْئاً قُلْتُ لَا قَالَ هُوَ لَكَ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ

باب ضمان الجمال و المكاري و أصحاب السفن

الحديث الأول

: حسن.

و قد مر الكلام فيه، و قال الوالد العلامة (ره): لعل الحكم بوجوب إقامة البينة عليه و الضمان على تقدير عدم الإقامة في صورة التهمة أي ظن كذب الجمال أو الحمال أو ظن تفريطه، أو عدم كونه عادلا كما يشعر به بعض الأخبار لا مطلقا و هذا أظهر طرق الجمع في هذه الأخبار.

الحديث الثاني

: مجهول، و يحتمل أن يكون موثقا.

الحديث الثالث

: حسن.

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

ص: 299

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ سَفِينَةً مِنْ مَلَّاحٍ فَحَمَّلَهَا طَعَاماً وَ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ نَقَصَ الطَّعَامُ فَعَلَيْهِ قَالَ جَائِزٌ قُلْتُ لَهُ إِنَّهُ رُبَّمَا زَادَ الطَّعَامُ قَالَ فَقَالَ يَدَّعِي الْمَلَّاحُ أَنَّهُ زَادَ فِيهِ شَيْئاً قُلْتُ لَا قَالَ هُوَ لِصَاحِبِ الطَّعَامِ الزِّيَادَةُ وَ عَلَيْهِ النُّقْصَانُ إِذَا كَانَ قَدِ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ ذَلِكَ

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ

قوله عليه السلام:" قد اشترط عليه ذلك" يمكن حمله على استحباب عدم التضمين مع عدم الشرط.

الحديث الخامس

: مجهول.

و يدل على عدم التضمين مع عدم التهمة إما وجوبا أو استحبابا.

قال في المسالك: يكره أن يضمن الأجير إلا مع التهمة، و فيه تفسيرات.

الأول- أن يشهد شاهدان على تفريطه، فإنه يكره تضمينه للعين إذا لم يكن متهما.

الثاني- لو لم تقم عليه بينة و توجه عليه اليمين يكره تحليفه ليضمنه كذلك.

الثالث- لو نكل عن اليمين المذكور و قضينا بالنكول كره تضمينه كذلك.

الرابع- على تقدير ضمانه و إن لم يفرط كما إذا كان صانعا على ما سيأتي يكره تضمينه حينئذ مع عدم تهمته بالتقصير.

الخامس- أنه يكره له أن يشترط عليه الضمان بدون التفريط على القول بجواز الشرط.

السادس- لو أقام المستأجر شاهدا عليه بالتفريط كره له أن يحلف معه ليضمنه مع عدم التهمة.

السابع- لو لم نقض بالنكول يكره له أن يحلف ليضمنه كذلك. و الأربعة

ص: 300

حَمَلَ أَبِي مَتَاعاً إِلَى الشَّامِ مَعَ جَمَّالٍ فَذَكَرَ أَنَّ حِمْلًا مِنْهُ ضَاعَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَ تَتَّهِمُهُ قُلْتُ لَا قَالَ فَلَا تُضَمِّنْهُ

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْجَمَّالِ يَكْسِرُ الَّذِي يَحْمِلُ أَوْ يُهَرِيقُهُ قَالَ إِنْ كَانَ مَأْمُوناً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ مَأْمُونٍ فَهُوَ ضَامِنٌ

7 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْأَجِيرُ الْمُشَارِكُ هُوَ ضَامِنٌ إِلَّا مِنْ سَبُعٍ أَوْ مِنْ غَرَقٍ أَوْ حَرَقٍ أَوْ لِصٍّ مُكَابِرٍ

بَابُ الصُّرُوفِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَحْيَى بْنِ

الأول سديدة، و الخامس مبني على صحة الشرط و قد بينا فساده و فساد العقد به، و الأخيران فيهما أن المستأجر لا يمكنه الحلف إلا مع العلم بالسبب الذي يوجب الضمان، و مع فرضه لا يكره تضمينه، لاختصاص الكراهة بعدم تهمته فكيف مع تيقن ضمانه.

الحديث السادس

: صحيح.

الحديث السابع

: ضعيف.

و المشارك بفتح الراء هو الأجير المشترك الذي يؤجر نفسه لكل أحد و لا يختص بواحد، كالصباغ و القصار، و سئل في حديث زيد عن الأجير المشترك فقال:

هو الذي يعمل لك و لذا.

باب الصروف

الحديث الأول

: مجهول.

ص: 301

الْحَجَّاجِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لِي عَلَيْهِ مِائَةُ دِرْهَمٍ عَدَداً قَضَانِيهَا مِائَةَ دِرْهَمٍ وَزْناً قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ قَالَ وَ قَالَ جَاءَ الرِّبَا مِنْ قِبَلِ الشُّرُوطِ إِنَّمَا تُفْسِدُهُ الشُّرُوطُ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَكُونُ لِلرَّجُلِ عِنْدِيَ الدَّرَاهِمُ الْوَضَحُ فَيَلْقَانِي فَيَقُولُ لِي كَيْفَ سِعْرُ الْوَضَحِ الْيَوْمَ فَأَقُولُ لَهُ كَذَا وَ كَذَا فَيَقُولُ أَ لَيْسَ لِي عِنْدَكَ كَذَا وَ كَذَا أَلْفَ دِرْهَمٍ وَضَحاً فَأَقُولُ بَلَى فَيَقُولُ لِي حَوِّلْهَا إِلَى دَنَانِيرَ بِهَذَا السِّعْرِ وَ أَثْبِتْهَا لِي عِنْدَكَ فَمَا تَرَى فِي هَذَا فَقَالَ لِي إِذَا كُنْتَ قَدِ اسْتَقْصَيْتَ لَهُ السِّعْرَ يَوْمَئِذٍ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ

و يحتمل أن يكون صحيحا. و يدل على عدم تحريم الزيادة في القرض من غير شرط كما هو المشهور، قال في التحرير: إذا أقرضه وجب إعادة المثل، فإن شرط في القرض الزيادة حرم و لم يفسد الملك، سواء شرط زيادة عين أو منفعة و لو رد عليه أزيد في العين أو في الصفة من غير شرط لم يكن به بأس، سواء كان العرف يقتضي ذلك أو لا، و لا تقوم العادة في التحريم مقام الشرط، و لا فرق في التحريم مع الشرط بين الربوي و غيره، و لو شرط في القرض أن يؤجر داره أو يبيعه شيئا أو يقترضه المقترض مرة أخرى جاز، أما لو شرط أن يؤجر داره بأقل من أجرتها أو يستأجر منه بأكثر أو على أن يهدي له هدية أو يعمل له عملا فالوجه التحريم، و لو فعل ذلك من غير شرط كان جائزا.

و قال الشيخ: إذا أعطاه الغلة و أخذ منه الصحاح شرط ذلك أو لم يشترط لم يكن به بأس، و فيه إشكال مع الشرط.

الحديث الثاني

: موثق.

و عمل به أكثر الأصحاب، قال في الدروس: في صحيحة إسحاق و عبيد" يجوز تحويل النقد إلى صاحبه و إن لم يتقابضا" معللا بأن النقدين من واحد، و ظاهره أنه بيع و أن ذلك توكيل للصيرفي في القبض، و ما في الذمة مقبوض، و عليه

ص: 302

فَقُلْتُ إِنِّي لَمْ أُوَازِنْهُ وَ لَمْ أُنَاقِدْهُ إِنَّمَا كَانَ كَلَامٌ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ فَقَالَ أَ لَيْسَ الدَّرَاهِمُ مِنْ عِنْدِكَ وَ الدَّنَانِيرُ مِنْ عِنْدِكَ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع- عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ عِنْدَهُ دَنَانِيرُ لِبَعْضِ خُلَطَائِهِ فَيَأْخُذُ مَكَانَهَا وَرِقاً فِي حَوَائِجِهِ وَ هُوَ يَوْمَ قُبِضَتْ سَبْعَةٌ وَ سَبْعَةٌ وَ نِصْفٌ بِدِينَارٍ وَ قَدْ يَطْلُبُ صَاحِبُ الْمَالِ بَعْضَ الْوَرِقِ وَ لَيْسَتْ بِحَاضِرَةٍ فَيَبْتَاعَهَا لَهُ مِنَ الصَّيْرَفِيِّ بِهَذَا السِّعْرِ وَ نَحْوِهِ ثُمَّ يَتَغَيَّرُ السِّعْرُ قَبْلَ أَنْ يَحْتَسِبَا حَتَّى صَارَتِ الْوَرِقُ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَماً بِدِينَارٍ فَهَلْ يَصْلُحُ ذَلِكَ لَهُ وَ إِنَّمَا هِيَ بِالسِّعْرِ الْأَوَّلِ حِينَ قَبَضَ كَانَتْ سَبْعَةٌ وَ سَبْعَةٌ وَ نِصْفٌ بِدِينَارٍ قَالَ إِذَا دَفَعَ إِلَيْهِ الْوَرِقَ بِقَدْرِ الدَّنَانِيرِ فَلَا يَضُرُّهُ كَيْفَ الصُّرُوفُ وَ لَا بَأْسَ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ عَلَيْهِ دَنَانِيرُ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ قِيمَتَهَا دَرَاهِمَ

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَنَانِيرُ فَأَحَالَ عَلَيْهِ رَجُلًا آخَرَ بِالدَّنَانِيرِ أَ يَأْخُذُهَا دَرَاهِمَ بِسِعْرِ الْيَوْمِ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ

ابن الجنيد و الشيخ، و اشترط ابن إدريس القبض في المجلس و هو نادر.

و قال الفيروزآبادي: الوضح محركة- الدرهم الصحيح.

الحديث الثالث

: صحيح.

قوله عليه السلام:" بقدر الدنانير" أي بقيمة يوم الدفع كما هو المشهور، و يدل عليه أخبار أخر، و قال في الدروس: لو قبض زائدا عما له كان الزائد أمانة، سواء كان غلطا أو عمدا وفاقا للشيخ.

الحديث الرابع

: حسن.

الحديث الخامس

: حسن.

ص: 303

6 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ دَرَاهِمُ مَعْلُومَةٌ إِلَى أَجَلٍ فَجَاءَ الْأَجَلُ وَ لَيْسَ عِنْدَ الرَّجُلِ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّرَاهِمُ فَقَالَ خُذْ مِنِّي دَنَانِيرَ بِصَرْفِ الْيَوْمِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ

7 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُنِي الْوَرِقَ بِالدَّنَانِيرِ وَ أَتَّزِنُ مِنْهُ فَأَزِنُ لَهُ حَتَّى أَفْرُغَ فَلَا يَكُونُ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ عَمَلٌ إِلَّا أَنَّ فِي وَرِقِهِ نُفَايَةً وَ زُيُوفاً وَ مَا لَا يَجُوزُ فَيَقُولُ انْتَقِدْهَا وَ رُدَّ نُفَايَتَهَا فَقَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ لَكِنْ لَا تُؤَخِّرْ ذَلِكَ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ أَوْ

الحديث السادس

: صحيح.

الحديث السابع

: موثق.

و اعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب في وجوب التقابض قبل التفرق في النقدين إلا من الصدوق، حيث لم يعتبر المجلس استنادا إلى روايات ضعيفة، و الأصحاب كلهم على خلافه، فربما كان إجماعيا، و هل يجب تحصيل هذا الشرط بحيث يأثمان لو أخلا به؟ قطع في التذكرة بالتأثيم بالترك، و فيه إشكال.

ثم اعلم أن الظاهر من خبر إسحاق أولا ابتناء سؤاله على لزوم التقابض، و لا ينافيه الجواب لأنه حصل التقابض أولا، فإذا رد بعضها بعد ذلك و أخذ عوضها في مجلس الرد يحصل التقابض في ذلك البعض أيضا، فما وقع فيه من النهي عن التأخير أكثر من يوم أو يومين، لعله محمول على الاستحباب و فيه إشكال أيضا.

قال في الدروس: لو ظهر النقد ثمنا أو مثمنا من غير الجنس و كان معينا بطل العقد، لأن الأثمان تتعين بالتعيين عندنا، و لو ظهر بعضه بطل فيه و يتخير في الباقي، و إن كان غير معين فله الإبدال ما لم يتفرقا، و إن كان العيب من الجنس كخشونة الجوهر و رداءة السكة فإن تعين فليس له الإبدال و يتخير بين

ص: 304

يَوْمَيْنِ فَإِنَّمَا هُوَ الصَّرْفُ قُلْتُ فَإِنْ وَجَدْتُ فِي وَرِقِهِ فَضْلًا مِقْدَارَ مَا فِيهَا مِنَ النُّفَايَةِ فَقَالَ هَذَا احْتِيَاطٌ هَذَا أَحَبُّ إِلَيَ

رده و بين الأرش إن اختلف الجنس، و إن اتحد فله الرد لا غير، و إن لم يتعين فله الإبدال ما داما في المجلس، و إن تفرقا لم يجز الإبدال على الأقرب و له الرد، و قال الشيخ و ابن حمزة: يتخير بين الإبدال و الفسخ و الرضا مجانا و لم يقيدا باتحاد الجنس، و في المختلف له الإبدال دون الفسخ لعدم التعيين، و يشكل بأنهما تفرقا قبل قبض البدل.

و قال ابن الجنيد: يجوز الإبدال ما لم يتجاوز يومين فيدخل في بيع النسيئة و لم يقيد بالتعيين و عدمه، و في رواية إسحاق عن الكاظم عليه السلام إشارة إليه انتهى.

و قال المحقق (قدس سره) في الشرائع: و إن لم يخرج بالعيب من الجنسية كان مخيرا بين الرد و الإمساك بالثمن من غير أرش، و له المطالبة بالبدل قبل التفرق قطعا، و فيما بعد التفرق تردد.

و قال الشهيد الثاني (ره) في وجه التردد: من حيث إن الإبدال يقتضي عدم الرضا بالمقبوض قبل التفرق، و أن الأمر الكلي الثابت في الذمة قد وجد في ضمن البدل الحاصل بعد التفرق، فيؤدي إلى فساد الصرف، و من تحقق التقابض، لأن المقبوض و إن كان معيبا فقد كان محسوبا عوضا و هو الأقوى، و هل يجب قبض البدل في مجلس الرد؟ فيه وجهان: أجودهما العدم. انتهى.

قوله" فإن وجدت في ورقة فضلا" في التهذيب" فإن أخذت" و هو الأظهر و الاحتياط إما لتحقق التقابض أولا في الجميع أو لأنه ربما لم يكن عنده شي ء بعد الرد.

و قال في القاموس: وزنت له الدراهم فأتزنها، و قال: نفاية الشي ء و يضم:

رديئه و بقيته.

ص: 305

8 صَفْوَانُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الدَّرَاهِمُ بِالدَّرَاهِمِ وَ الرَّصَاصِ فَقَالَ الرَّصَاصُ بَاطِلٌ

9 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّرْفِ فَقُلْتُ لَهُ الرِّفْقَةُ رُبَّمَا عَجِلَتْ فَخَرَجَتْ فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَى الدِّمَشْقِيَّةِ وَ الْبَصْرِيَّةِ وَ إِنَّمَا تَجُوزُ بِسَابُورَ الدِّمَشْقِيَّةُ وَ الْبَصْرِيَّةُ فَقَالَ وَ مَا الرِّفْقَةُ فَقُلْتُ الْقَوْمُ يَتَرَافَقُونَ وَ يَجْتَمِعُونَ لِلْخُرُوجِ فَإِذَا عَجِلُوا فَرُبَّمَا لَمْ نَقْدِرْ عَلَى الدِّمَشْقِيَّةِ وَ الْبَصْرِيَّةِ فَبَعَثْنَا بِالْغِلَّةِ فَصَرَفُوا أَلْفاً وَ خَمْسِينَ دِرْهَماً مِنْهَا بِأَلْفٍ مِنَ الدِّمَشْقِيَّةِ وَ الْبَصْرِيَّةِ فَقَالَ لَا خَيْرَ فِي هَذَا أَ فَلَا تَجْعَلُونَ فِيهَا ذَهَباً لِمَكَانِ زِيَادَتِهَا فَقُلْتُ لَهُ أَشْتَرِي أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ دِينَاراً بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنَّ أَبِي ع كَانَ أَجْرَى عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنِّي وَ كَانَ يَقُولُ هَذَا فَيَقُولُونَ إِنَّمَا هَذَا الْفِرَارُ لَوْ جَاءَ رَجُلٌ بِدِينَارٍ لَمْ يُعْطَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ لَوْ جَاءَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لَمْ يُعْطَ أَلْفَ دِينَارٍ وَ كَانَ يَقُولُ لَهُمْ نِعْمَ الشَّيْ ءُ الْفِرَارُ مِنَ الْحَرَامِ إِلَى الْحَلَالِ

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ

الحديث الثامن

: موثق.

قوله عليه السلام:" الرصاص باطل" يحتمل أن يكون المراد به الرصاص الذي يغش به الدراهم، فيسأل أنه هل يكفي دخول الرصاص لعدم كون الزيادة ربا، فأجاب عليه السلام بأنه غير متمول أو غير منظور إليه و هو مضمحل فلا ينفع ذلك في الربا، و يحتمل أيضا أن يكون المراد به أن انضمام الرصاص سواء كان داخلا أو خارجا لا يخرجه عن بيع الصرف، و الأول أظهر.

الحديث التاسع

: صحيح و سنده الآخر حسن كالصحيح.

قال الفيروزآبادي: سابور: كورة بفارس مدينتها نوبندجان.

قوله عليه السلام:" و ما الرفقة" لعله كان غرضه عليه السلام أن الرفقة لا يقدرون على دفع البلية عنك، بل الكافي هو الله تعالى، فلم يفهم السائل فأجاب بما أجاب.

و الغلة بالكسر-: الغش.

ص: 306

بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ

10 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ يَقُولُ لِأَبِي يَا أَبَا جَعْفَرٍ رَحِمَكَ اللَّهُ وَ اللَّهِ إِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّكَ لَوْ أَخَذْتَ دِينَاراً وَ الصَّرْفُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَدُرْتَ الْمَدِينَةَ عَلَى أَنْ تَجِدَ مَنْ يُعْطِيكَ عِشْرِينَ مَا وَجَدْتَهُ وَ مَا هَذَا إِلَّا فِرَاراً وَ كَانَ أَبِي يَقُولُ صَدَقْتَ وَ اللَّهِ وَ لَكِنَّهُ فِرَارٌ مِنْ بَاطِلٍ إِلَى حَقٍ

11 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَبْدِلُ الْكُوفِيَّةَ بِالشَّامِيَّةِ وَزْناً بِوَزْنٍ فَيَقُولُ الصَّيْرَفِيُّ لَا أُبَدِّلُ لَكَ حَتَّى تُبَدِّلَ لِي يُوسُفِيَّةً بِغِلَّةٍ وَزْناً بِوَزْنٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ فَقُلْنَا إِنَّ الصَّيْرَفِيَّ إِنَّمَا طَلَبَ فَضْلَ الْيُوسُفِيَّةِ عَلَى الْغِلَّةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ

12 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لِي عِنْدَهُ دَرَاهِمُ فَآتِيهِ فَأَقُولُ حَوِّلْهَا دَنَانِيرَ مِنْ غَيْرِ أَنْ أَقْبِضَ شَيْئاً قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ يَكُونُ لِي عِنْدَهُ دَنَانِيرُ فَآتِيهِ فَأَقُولُ حَوِّلْهَا لِي دَرَاهِمَ وَ أَثْبِتْهَا عِنْدَكَ وَ لَمْ أَقْبِضْ مِنْهُ شَيْئاً قَالَ لَا بَأْسَ

الحديث العاشر

: حسن.

و قال في الدروس: و لا يشترط في الضميمة أن تكون ذات وقع فلو ضم دينارا إلى ألف درهم ثمنا لألفي درهم جاز لرواية ابن الحجاج.

الحديث الحادي عشر

: صحيح.

قوله:" فضل اليوسفية" أي بحسب الكيفية لا الكمية، و اختلف الأصحاب في تلك الزيادات الحكمية هل توجب الربا أم لا؟ و هذه الأخبار دالة على الجواز.

الحديث الثاني عشر

: موثق. و قد تقدم الكلام فيه.

ص: 307

13 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ بِدِينَارٍ فَأَخَذَ بِنِصْفِهِ بَيْعاً وَ بِنِصْفِهِ وَرِقاً قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ سَأَلْتُهُ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَأْخُذَ بِنِصْفِهِ وَرِقاً أَوْ بَيْعاً وَ يَتْرُكَ نِصْفَهُ حَتَّى يَأْتِيَ بَعْدُ فَيَأْخُذَ بِهِ وَرِقاً أَوْ بَيْعاً قَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ أَتْرُكَ مِنْهُ شَيْئاً حَتَّى آخُذَهُ جَمِيعاً فَلَا يَفْعَلْهُ

14 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع- عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِينِي بِالْوَرِقِ فَأَشْتَرِيهَا مِنْهُ بِالدَّنَانِيرِ فَأَشْتَغِلُ عَنْ تَعْيِيرِ وَزْنِهَا وَ انْتِقَادِهَا وَ فَضْلِ مَا بَيْنِي وَ بَيْنَهُ فِيهَا فَأُعْطِيهِ الدَّنَانِيرَ وَ أَقُولُ لَهُ إِنَّهُ لَيْسَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ بَيْعٌ فَإِنِّي قَدْ نَقَضْتُ الَّذِي بَيْنِي وَ بَيْنَكَ مِنَ الْبَيْعِ وَ وَرِقُكَ عِنْدِي قَرْضٌ وَ دَنَانِيرِي عِنْدَكَ قَرْضٌ حَتَّى تَأْتِيَنِي مِنَ الْغَدِ وَ أُبَايِعَهُ قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ

15 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْأُسْرُبِّ يُشْتَرَى بِالْفِضَّةِ قَالَ إِنْ كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهِ الْأُسْرُبَّ فَلَا بَأْسَ بِهِ

الحديث الثالث عشر

: حسن.

قوله عليه السلام:" ما أحب" ظاهره أنه يأخذ بنصف الدينار متاعا و بنصفها دراهم فلو أخذ المتاع و ترك الدراهم لم يجز على المشهور، و لو عكس فالمشهور الجواز، و الخبر يشملها و يمكن حمله في الأخير على الكراهة، أو على أنه قال: آخذ منك النصف الآخر ورقا أو ما يوازيه من المتاع، فنهي عن ذلك إما للجهالة أو لكون البيع حقيقة عن الورق.

و قال في الدروس: لو جمع بين الربوي و غيره جاز، فإن كان مشتملا على أحد النقدين قبض ما يوازيه في المجلس.

الحديث الرابع عشر

: موثق. و موافق لأصول الأصحاب.

الحديث الخامس عشر

: حسن كالصحيح.

قوله عليه السلام:" إذا كان الغالب" أي إذا غلب اسم الأسرب أو جنسه، و الأول

ص: 308

16 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع- عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لِي عَلَيْهِ الْمَالُ فَيَقْضِي بَعْضاً دَنَانِيرَ وَ بَعْضاً دَرَاهِمَ فَإِذَا جَاءَ يُحَاسِبُنِي لِيُوَفِّيَنِي كَمَا يَكُونُ قَدْ تَغَيَّرَ سِعْرُ الدَّنَانِيرِ أَيَّ السِّعْرَيْنِ أَحْسُبُ لَهُ الَّذِي كَانَ يَوْمَ أَعْطَانِي الدَّنَانِيرَ أَوْ سِعْرَ يَوْمِيَ الَّذِي أُحَاسِبُهُ قَالَ سِعْرَ يَوْمَ أَعْطَاكَ الدَّنَانِيرَ لِأَنَّكَ حَبَسْتَ مَنْفَعَتَهَا عَنْهُ

17 صَفْوَانُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَجِيئُنِي بِالْوَرِقِ يَبِيعُنِيهَا يُرِيدُ بِهَا وَرِقاً عِنْدِي فَهُوَ الْيَقِينُ أَنَّهُ لَيْسَ يُرِيدُ الدَّنَانِيرَ لَيْسَ يُرِيدُ إِلَّا الْوَرِقَ وَ لَا يَقُومُ حَتَّى يَأْخُذَ وَرِقِي فَأَشْتَرِي مِنْهُ الدَّرَاهِمَ بِالدَّنَانِيرِ فَلَا يَكُونُ دَنَانِيرُهُ عِنْدِي كَامِلَةً فَأَسْتَقْرِضُ لَهُ مِنْ جَارِي فَأُعْطِيهِ كَمَالَ دَنَانِيرِهِ وَ لَعَلِّي لَا أُحْرِزُ وَزْنَهَا فَقَالَ أَ لَيْسَ يَأْخُذُ وَفَاءَ الَّذِي لَهُ قُلْتُ بَلَى قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ

أظهر كما سيأتي في خبر يونس و الحاصل أنه بمحض هذا لا يجري فيه حكم الصرف و الربا، لأن الفضة مستهلكة فيه، و عليه فتوى الأصحاب.

قال في الدروس: و لو كان في أحد العوضين ربوي غير مقصود اغتفر كالدراهم المموهة بالذهب و الصفر و الرصاص المشتملين على الذهب و الفضة.

الحديث السادس عشر

: موثق.

و به فتوى الأصحاب، قال في الدروس: لو كان عليه أحد النقدين فدفع إليه الآخر قضاء و لم يحاسبه احتسب بقيمة يوم القبض، لأنه حين الانتقال و في رواية إسحاق لأنه حبس منفعته عنه.

الحديث السابع عشر

: موثق.

و يدل على أنه يحصل التقابض بإقباض ما يشتمل على الحق و إن كان أزيد كما صرح به جماعة.

قال في التحرير: لو أعطاه أكثر من حقه ليترك له حقه بعد وقت صح، و يكون الزائد أمانة يضمنه مع التفريط خاصة.

ص: 309

18 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَبِي اشْتَرَى أَرْضاً وَ اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهَا أَنْ يُعْطِيَهُ وَرِقاً كُلُّ دِينَارٍ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ

19 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع آتِي الصَّيْرَفِيَّ بِالدَّرَاهِمِ أَشْتَرِي مِنْهُ الدَّنَانِيرَ فَيَزِنُ لِي بِأَكْثَرَ مِنْ حَقِّي ثُمَّ أَبْتَاعُ مِنْهُ مَكَانِي بِهَا دَرَاهِمَ قَالَ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ وَ لَكِنْ لَا تَزِنْ أَقَلَّ مِنْ حَقِّكَ

20 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِلصَّائِغِ صُغْ لِي

الحديث الثامن عشر

: حسن.

قوله عليه السلام:" ورقا كل دينار" هذا يحتمل وجهين:

الأول- أن يكون المساومة على الدينار، ثم يشترط عليه أن يبذل مكان كل دينار عشرة دراهم، أو يوقع البيع على الدينار أيضا ثم يحول ما في ذمته إلى الدراهم بتلك النسبة.

الثاني- أن يكون البيع بالدراهم و يشترط عليه أن يعطي دراهم تكون عشرة منها في السوق بدينار، فيكون ذكر هذا التعيين نوع الدرهم.

قال في الدروس: لو باعه بدراهم صرف عشرة بدينار صح مع العلم لا مع الجهل.

الحديث التاسع عشر

: صحيح.

الحديث العشرون

: مجهول.

و به أفتى بعض الأصحاب مقتصرين على ما في الرواية، و منهم من عداه إلى غيره.

قال في المسالك: قد اختلفوا في تنزيل هذه الرواية و العمل بمضمونها

ص: 310

هَذَا الْخَاتَمَ وَ أُبَدِّلَ لَكَ دِرْهَماً طَازَجاً بِدِرْهَمٍ غِلَّةٍ قَالَ لَا بَأْسَ

21 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ شِرَاءِ الذَّهَبِ فِيهِ الْفِضَّةُ وَ الزِّيْبَقُ وَ التُّرَابُ بِالدَّنَانِيرِ وَ الْوَرِقِ فَقَالَ لَا تُصَارِفْهُ إِلَّا بِالْوَرِقِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ الْفِضَّةِ فِيهَا الرَّصَاصُ وَ الْوَرِقُ إِذَا خَلَصَتْ نَقَصَتْ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ دِرْهَمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً قَالَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِالذَّهَبِ

فالشيخ عمل بها في البيع المذكور و عداها إلى اشتراط غير صياغة الخاتم لعدم الفرق بين الشروط، و كذلك ابن إدريس معللا بأن الممتنع في الربا الزيادة العينية لا الحكمية، و المحقق و جماعة نقلوها بلفظ روي مترددين فيها، و الحق أنها لا دلالة لها على مدعاهم، بل إنما تضمنت جعل إبدال الدرهم شرطا في الصياغة، لا البيع بشرط الصياغة، و أجود ما ينزل عليه الرواية أنها تضمنت إبدال درهم طازج بدرهم غلة مع شرط الصياغة من جانب الغلة، و مع ذلك لا يتحقق الزيادة، لأن الطازج الدرهم الخالص، و الغلة المغشوش، فالزيادة الحكمية يقابل بما زاد في الخالص عن جنسه في المغشوش، و هذا الوجه لا مانع منه في البيع و غيره.

الحديث الحادي و العشرون

: حسن.

قوله:" بالدنانير و الورق" لعل الواو بمعنى أو، إذ المشهور جواز بيع مثله بهما.

قوله عليه السلام:" لا يصلح إلا بالذهب" الحصر إضافي بالنسبة إلى الورق و لعله محمول على ما هو الغالب في المعاملات، فإنهم لا يبذلون من الجنس الغالب أزيد مما في الغش كما ذكره الأصحاب.

قال في الدروس: المغشوش من النقدين يباع بغيرهما أو بأحدهما مخالفا أو مماثلا مع زيادة تقابل الغش و إن لم يعلم قدر الغش إذا علم وزن المبيع، و تراب أحد النقدين يباع بالآخر و بعرض، و لو اجتمعا و بيعا بهما جاز، و كذا تراب الصياغة و تجب الصدقة بعينه أو ثمنه مع جهل أربابه.

ص: 311

22 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الْجَوْهَرِ الَّذِي يُخْرَجُ مِنَ الْمَعْدِنِ وَ فِيهِ ذَهَبٌ وَ فِضَّةٌ وَ صُفْرٌ جَمِيعاً كَيْفَ نَشْتَرِيهِ فَقَالَ تَشْتَرِيهِ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ جَمِيعاً

23 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ بَيْعِ السَّيْفِ الْمُحَلَّى بِالنَّقْدِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِهِ بِالنَّسِيئَةِ فَقَالَ إِذَا نَقَدَ مِثْلَ مَا فِي فِضَّتِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ أَوْ لَيُعْطِي الطَّعَامَ

24 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ الصَّائِغِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا يُكْنَسُ مِنَ التُّرَابِ فَأَبِيعُهُ فَمَا أَصْنَعُ بِهِ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ فَإِمَّا لَكَ وَ إِمَّا لِأَهْلِهِ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ فِيهِ ذَهَباً وَ فِضَّةً وَ حَدِيداً فَبِأَيِّ شَيْ ءٍ أَبِيعُهُ قَالَ بِعْهُ بِطَعَامٍ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ لِي قَرَابَةٌ مُحْتَاجٌ أُعْطِيهِ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ

الحديث الثاني و العشرون

: مجهول. و في أكثر النسخ عبد الله فضعيف.

الحديث الثالث و العشرون

: صحيح.

قوله عليه السلام:" لا بأس به" حمل على ما إذا كان الثمن زائدا على الحلية إذا كان البيع بالجنس، و قوله أو ليعطي الطعام أي إذا أراد نسيئة الجميع.

الحديث الرابع و العشرون

: ضعيف.

و قال المحقق (ره): تراب الصياغة تباع بالذهب و الفضة جميعا، أو بعرض غيرهما ثم يتصدق به، لأن أربابه لا يتميزون.

و قال في المسالك: فلو تميزوا بأن كانوا منحصرين رده إليهم، و لو كان بعضهم معلوما فلا بد من محاللته و لو بالصلح، لأن الصدقة بمال الغير مشروطة باليأس عن معرفته، و لو دلت القرائن على إعراض مالكه عنه جاز للصائغ تملكه.

ص: 312

25 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ سُئِلَ عَنِ السَّيْفِ الْمُحَلَّى وَ السَّيْفِ الْحَدِيدِ الْمُمَوَّهِ يَبِيعُهُ بِالدَّرَاهِمِ قَالَ نَعَمْ وَ بِالذَّهَبِ وَ قَالَ إِنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يَبِيعَهُ بِنَسِيئَةٍ وَ قَالَ إِذَا كَانَ الثَّمَنُ أَكْثَرَ مِنَ الْفِضَّةِ فَلَا بَأْسَ

26 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ حَمْزَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هِلَالٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جَامٌ فِيهِ ذَهَبٌ وَ فِضَّةٌ أَشْتَرِيهِ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَقَالَ إِنْ كَانَ تَقْدِرُ عَلَى تَخْلِيصِهِ فَلَا وَ إِنْ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى تَخْلِيصِهِ فَلَا بَأْسَ

27 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ تَجِيئُنِي الدَّرَاهِمُ بَيْنَهَا الْفَضْلُ فَنَشْتَرِيهِ بِالْفُلُوسِ فَقَالَ لَا يَجُوزُ وَ لَكِنِ انْظُرْ فَضْلَ مَا بَيْنَهُمَا فَزِنْ نُحَاساً وَ زِنِ الْفَضْلَ فَاجْعَلْهُ مَعَ الدَّرَاهِمِ الْجِيَادِ وَ

الحديث الخامس و العشرون

: كالموثق.

الحديث السادس و العشرون

: مجهول.

قوله عليه السلام:" و إن لم تقدر على تخليصه" هو خلاف المشهور، و حمله على ما إذا علم أو ظن زيادة الثمن على ما فيه من جنسه بعيد، و على هذا الحمل تكون النهي في الشق الأول على الكراهة.

قال المحقق (ره): الأواني المصوغة من الذهب و الفضة إن كان كل واحد منهما معلوما جاز بيعه بجنسه من غير زيادة و بغير الجنس و إن زاد، و إن لم يعلم و أمكن تخليصهما لم يبع بالذهب و لا بالفضة، و بيعت بهما أو بغيرهما و إن لم يمكن و كان أحدهما أغلب بيعت بالأقل، و إن تساويا بيعت بهما.

و قال في المسالك: منعه من بيعه بأحدهما على تقدير إمكان التخليص لا وجه له، بل يجوز حينئذ بيعه بهما و بأحدهما و بغيرهما سواء أمكن التخليص أم لا إذا علم زيادة الثمن على جنسه بما يتمول.

الحديث السابع و العشرون

: موثق.

قوله عليه السلام:" فقال: لا" ليس في بعض النسخ" يجوز" موافقا لنسخ التهذيب

ص: 313

خُذْ وَزْناً بِوَزْنٍ

28 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ جَوْهَرِ الْأُسْرُبِّ وَ هُوَ إِذَا خَلَصَ كَانَ فِيهِ فِضَّةٌ أَ يَصْلُحُ أَنْ يُسَلِّمَ الرَّجُلُ فِيهِ الدَّرَاهِمَ الْمُسَمَّاةَ فَقَالَ إِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهِ اسْمَ الْأُسْرُبِّ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ يَعْنِي لَا يُعْرَفُ إِلَّا بِالْأُسْرُبِ

29 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ

فالمعنى أنه لا يجب الشراء بالفلوس، بل يكفي جعل النحاس مع الدراهم الجياد و لعل قوله" خذ وزنا بوزن" على المثال أو بيان أقل مراتب الجواز، و أما على نسخة" لا يجوز" فقيل: كأنه كان يشتري الفضل بإعطاء فلوس مع المغشوشة فنهي عنه، لعدم العلم بمقدار كل من الفضة و الغش في المغشوش فأمره عليه السلام أن ينظر إلى الفضل من الجنس فيزنه بنظره وزنا، و يزن نحاسا، و يجعله مع الجياد ليكون بإزاء الغش في المغشوشة، و يأخذ وزنا بوزن، ليقع كل من الفضة و الغش في مقابل الآخر.

و أقول: الأظهر على هذه النسخة أن يقال: إنما نهي عن الفلوس إذا أخذوها بالعدد من غير وزن كما فهمه الفاضل الأسترآبادي، حيث قال: يفهم منه أن الفلوس ليس حكمها حكم الدراهم و الدنانير، و أن حكمها حكم الطعام، يعني من خواص الدراهم و الدنانير وقوع المعاملات بذكر عددهما، فلا بد في الفلوس من ذكر وزنها. انتهى. و يؤيده ما رواه الشيخ عن معلى بن خنيس أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام: إني أردت أن أبيع تبر ذهب بالمدينة فلم يشتر مني إلا بالدنانير، فيصح لي أن أجعل بينهما نحاسا؟ فقال: إن كنت لا بد فاعلا فليكن نحاس وزنا.

الحديث الثامن و العشرون

: مجهول.

الحديث التاسع و العشرون

: صحيح.

ص: 314

بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السُّيُوفِ الْمُحَلَّاةِ فِيهَا الْفِضَّةُ تُبَاعُ بِالذَّهَبِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي النَّسَاءِ أَنَّهُ الرِّبَا إِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي الْيَدِ بِالْيَدِ فَقُلْتُ لَهُ فَيَبِيعُهُ بِدَرَاهِمَ بِنَقْدٍ فَقَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ يَكُونُ مَعَهُ عَرْضٌ أَحَبُّ إِلَيَّ فَقُلْتُ لَهُ إِذَا كَانَتِ الدَّرَاهِمُ الَّتِي تُعْطَى أَكْثَرَ مِنَ الْفِضَّةِ الَّتِي فِيهَا فَقَالَ وَ كَيْفَ لَهُمْ بِالاحْتِيَاطِ بِذَلِكَ قُلْتُ لَهُ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ يَعْرِفُونَ ذَلِكَ فَقَالَ إِنْ كَانُوا يَعْرِفُونَ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ وَ إِلَّا فَإِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ مَعَهُ الْعَرْضَ أَحَبُّ إِلَيَ

30 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَكُونُ لِي عَلَيْهِ الدَّرَاهِمُ فَيُعْطِينِي الْمُكْحُلَةَ فَقَالَ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَ مَا كَانَ مِنْ كُحْلٍ فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ حَتَّى يَرُدَّهُ عَلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

قوله عليه السلام:" لم يختلفوا" لعل المراد به أنه بمنزلة الربا في التحريم، أو إن لم يكن من جهة لزوم التقابض باطلا، فهو من جهة عدم تجويزهم التفاضل في الجنسين نسيئة باطل، لكن لم ينقل منهم قول بعدم لزوم التقابض في النقدين، و إنما الخلاف بينهم في غيرهما، و لعله كان بينهم فترك.

قال البغوي في شرح السنة: يقال: كان في الابتداء حين قدم النبي صلى الله عليه و آله المدينة بيع الدراهم بالدراهم و بيع الدنانير بالدنانير متفاضلا جائزا يدا بيد، ثم صار منسوخا بإيجاب المماثلة، و قد بقي على المذهب الأول بعض الصحابة ممن لم يبلغهم النسخ، كان منهم عبد الله بن عباس، و كان يقول: أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه و آله قال: إنما الربا في النسيئة انتهى.

الحديث الثلاثون

: حسن.

قوله" فيعطيني المكحلة" أي يعطيه المكحلة و فيه الكحل و الجميع بوزن ما عليه من الدراهم، و قوله عليه السلام:" و ما كان من كحل" أي ما يوازيه من الدراهم، و كونه عليه إما بأن يسترد الكحل، أو لأنه يعطيه جبرا مع عدم رضاه به، أو لكونه مما لا يتمول و غير مقصود بالبيع بأن يكون كحلا قليلا، و في بعض نسخ التهذيب" فهو دين

ص: 315

31 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا يَبْتَاعُ رَجُلٌ فِضَّةً بِذَهَبٍ إِلَّا يَداً بِيَدٍ وَ لَا يَبْتَاعُ ذَهَباً بِفِضَّةٍ إِلَّا يَداً بِيَدٍ

32 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الدَّرَاهِمَ بِالدَّنَانِيرِ فَيَزِنُهَا وَ يَنْقُدُهَا وَ يَحْسُبُ ثَمَنَهَا كَمْ هُوَ دِينَاراً ثُمَّ يَقُولُ أَرْسِلْ غُلَامَكَ مَعِي حَتَّى أُعْطِيَهُ الدَّنَانِيرَ فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ يُفَارِقَهُ حَتَّى يَأْخُذَ الدَّنَانِيرَ فَقُلْتُ إِنَّمَا هُوَ فِي دَارٍ وَحْدَهُ وَ أَمْكِنَتُهُمْ قَرِيبَةٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَ هَذَا يَشُقُّ عَلَيْهِمْ فَقَالَ

عليك حتى ترده عليه" فهي مبني على كون المكحلة بوزن الدراهم بدون الكحل و يأخذ الكحل جبرا.

و قال الجوهري: المكحلة: التي فيها الكحل، و هو أحد ما جاء على الضم من الأدوات.

الحديث الحادي و الثلاثون

: حسن.

و يدل على ما هو المشهور من وجوب التقابض في بيع الصرف، و لم يخالف فيه ظاهرا إلا الصدوق، و قد تقدم القول فيه.

الحديث الثاني و الثلاثون

: صحيح.

قوله:" يشق" لتوهم المشتري أنه إنما يتبعه لعدم الاعتماد عليه، و يدل على أن المعتبر عدم تفرق المتعاقدين و إن كانا غير المالكين.

قال في المسالك: الضابط في ذلك أن المعتبر حصول التقابض قبل تفرق المتعاقدين فمتى كان الوكيل في القبض غير المتعاقدين اعتبر قبضه قبل تفرق المتعاقدين و لا اعتبار بتفرق الوكيلين، و متى كان المتعاقدان وكيلين اعتبر تقابضهما في المجلس أو تقابض المالكين قبل تفرق الوكيلين.

ص: 316

إِذَا فَرَغَ مِنْ وَزْنِهَا وَ إِنْقَادِهَا فَلْيَأْمُرِ الْغُلَامَ الَّذِي يُرْسِلُهُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الَّذِي يُبَايِعُهُ وَ يَدْفَعُ إِلَيْهِ الْوَرِقَ وَ يَقْبِضُ مِنْهُ الدَّنَانِيرَ حَيْثُ يَدْفَعُ إِلَيْهِ الْوَرِقَ

33 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالدَّرَاهِمِ فَيَقُولُ أَرْسِلْ رَسُولًا فَيَسْتَوْفِيَ لَكَ ثَمَنَهُ فَيَقُولُ هَاتِ وَ هَلُمَّ وَ يَكُونُ رَسُولُكَ مَعَهُ

بَابٌ آخَرُ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّ لِي عَلَى رَجُلٍ ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ كَانَتْ تِلْكَ الدَّرَاهِمُ تَنْفُقُ بَيْنَ النَّاسِ تِلْكَ الْأَيَّامَ وَ لَيْسَتْ تَنْفُقُ الْيَوْمَ فَلِي عَلَيْهِ تِلْكَ الدَّرَاهِمُ بِأَعْيَانِهَا أَوْ مَا يَنْفُقُ الْيَوْمَ بَيْنَ النَّاسِ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيَّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ مَا يَنْفُقُ بَيْنَ النَّاسِ كَمَا أَعْطَيْتَهُ مَا يَنْفُقُ بَيْنَ النَّاسِ

الحديث الثالث و الثلاثون

: مرسل كالموثق.

قوله عليه السلام:" و يكون رسولك معه" لعله محمول على أن الوكيل أي الرسول أوقع البيع وكالة أو يوقعه بعد، و إن كان الظاهر الاكتفاء بملازمة الوكيل له و من المصحفين من قرأ" فتقول" بصيغة الخطاب أي تقول للمشتري: هات الذهب، و تقول للرسول: هلم و اذهب معه حتى توقع البيع.

باب آخر

الحديث الأول

: صحيح.

و عمل به بعض الأصحاب، قال في الدروس: لو سقطت المعاملة بالدراهم المقترضة فليس على المقترض إلا مثلها، فإن تعذر فقيمتها من غير الجنس حذرا من الربا وقت الدفع لا وقت التعذر، و لا وقت القرض خلافا للنهاية.

و قال ابن الجنيد: عليه ما ينفق بين الناس، و القولان مرويان إلا أن الأول

ص: 317

بَابُ إِنْفَاقِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهَا

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي إِنْفَاقِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهَا فَقَالَ إِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهَا الْفِضَّةَ فَلَا بَأْسَ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَعْمَلُ الدَّرَاهِمَ يَحْمِلُ عَلَيْهَا النُّحَاسَ أَوْ غَيْرَهُ ثُمَّ يَبِيعُهَا فَقَالَ إِذَا كَانَ بَيْنَ النَّاسِ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ

أشهر، و لو سقطت المعاملة بعد الشراء فليس على المشتري إلا الأولى، و لو تبايعا بعد السقوط و قبل العلم فالأولى، نعم يتخير المغبون في فسخ البيع و إمضائه.

باب إنفاق الدراهم المحمول عليها

الحديث الأول

: حسن.

قال في القاموس: حملان الدراهم بالضم- في اصطلاح الصياغة ما يحمل على الدراهم من الغش تسمية بالمصدر.

قوله عليه السلام:" إذا كان الغالب" حمل على أنه كان ذلك معمولا في ذلك الزمان و قال في الدروس: يجوز التعامل بالدراهم المغشوشة إذا كانت معلومة الصرف و إن جهل غشها و إن لم يعلم صرفها لم يجز إلا بعد بيان غشها، و عليه تحمل الروايات، و روى عمر بن يزيد إذا جازت الفضة المثلين فلا بأس.

الحديث الثاني

: حسن.

قوله عليه السلام:" بين الناس" أي الرائج بينهم.

و في التهذيب مرويا عن كتاب الحسين بن سعيد، و بعض نسخ الكتاب" إذا كان بين ذلك" و لعله أظهر.

ص: 318

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ عَلَيْهِ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ سِجِسْتَانَ فَسَأَلُوهُ عَنِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ جَوَازاً لِمِصْرٍ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ الْفَضْلِ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهَا فَقَالَ إِذَا أَنْفَقْتَ مَا يَجُوزُ بَيْنَ أَهْلِ الْبَلَدِ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ أَنْفَقْتَ مَا لَا يَجُوزُ بَيْنَ أَهْلِ الْبَلَدِ فَلَا

بَابُ الرَّجُلِ يُقْرِضُ الدَّرَاهِمَ وَ يَأْخُذُ أَجْوَدَ مِنْهَا

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ الدَّرَاهِمَ الْبِيضَ عَدَداً ثُمَّ يُعْطِي سُوداً وَ قَدْ عَرَفَ أَنَّهَا أَثْقَلُ مِمَّا أَخَذَ وَ تَطِيبُ نَفْسُهُ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ فَضْلَهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَرْطٌ

الحديث الثالث

: مرسل.

الحديث الرابع

: صحيح.

باب الرجل يقرض الدراهم و يأخذ أجود منها

الحديث الأول

: حسن.

و يدل على جواز أخذ الزيادة بدون الشرط، و تفصيل القول في ذلك ما ذكره الشهيد (ره) في الدروس حيث قال: لا يجوز في القرض اشتراط الزيادة في العين أو الصفة سواء كان ربويا أم لا، للنهي عن قرض يجر نفعا فلو شرط فسد و لم يفد الملك، و يكونا مضمونا مع القبض، خلافا لابن حمزة، نعم لو تبرع الآخذ برد أزيد عينا أو وصفا جاز، لأن النبي صلى الله عليه و آله" اقترض بكرا فرد بازلا" و يكره لو كان ذلك في نيتهما و لم يذكراه لفظا، و في رواية أبي الربيع لا بأس، و يجوز اشتراط رهن

ص: 319

وَ لَوْ وَهَبَهَا لَهُ كُلَّهَا صَلَحَ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ أَقْرَضَ رَجُلًا دَرَاهِمَ فَرَدَّ عَلَيْهِ أَجْوَدَ مِنْهَا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ وَ قَدْ عَلِمَ الْمُسْتَقْرِضُ وَ الْقَارِضُ أَنَّهُ إِنَّمَا أَقْرَضَهُ لِيُعْطِيَهُ أَجْوَدَ مِنْهَا قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا طَابَتْ نَفْسُ الْمُسْتَقْرِضِ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَقْرَضْتَ الدَّرَاهِمَ ثُمَّ أَتَاكَ بِخَيْرٍ مِنْهَا فَلَا بَأْسَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَكُمَا شَرْطٌ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُقْرِضُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ الْغِلَّةَ فَيَأْخُذُ مِنْهُ الدَّرَاهِمَ الطَّازَجِيَّةَ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ ذَكَرَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ ع

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَكُونُ عَلَيْهِ الثَّنِيُّ فَيُعْطِي

و ضمين و الإعادة في أرض أخرى، و لو شرط فيه رهنا على دين آخر أو كفيلا كذلك فللفاضل قولان: أجودهما المنع، و جوز أن يشترط عليه إجارة أو بيعا أو إقراضا، إلا أن يشترط بيعا أو إجارة بدون عوض المثل، و جوز الشيخ اشتراط إعطاء الصحاح بدل الغلة، و تبعه جماعة و زاد الحلبي اشتراط العين من النقدين بدل المصوغ منهما، و اشتراط الخالص بدل الغش في صحيحة ابن شعيب في جواز الطازجية بدل الغلة، و قول الباقر عليه السلام خير القرض ما جر منفعة محمول على التبرع.

الحديث الثاني

: مجهول.

الحديث الثالث

: حسن.

الحديث الرابع

: صحيح.

الحديث الخامس

: موثق.

ص: 320

الرَّبَاعَ

6 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ مِنَ الرَّجُلِ الدَّرَاهِمَ فَيَرُدُّ عَلَيْهِ الْمِثْقَالَ أَوْ يَسْتَقْرِضُ الْمِثْقَالَ فَيَرُدُّ عَلَيْهِ الدَّرَاهِمَ فَقَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ شَرْطٌ فَلَا بَأْسَ وَ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ إِنَّ أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ كَانَ يَسْتَقْرِضُ الدَّرَاهِمَ الْفُسُولَةَ فَيُدْخِلُ عَلَيْهِ الدَّرَاهِمَ الْجِلَالَ فَقَالَ يَا بُنَيَّ رُدَّهَا عَلَى الَّذِي اسْتَقْرَضْتُهَا مِنْهُ فَأَقُولُ يَا أَبَهْ إِنَّ دَرَاهِمَهُ كَانَتْ فُسُولَةً وَ هَذِهِ خَيْرٌ مِنْهَا فَيَقُولُ يَا بُنَيَّ إِنَّ هَذَا هُوَ الْفَضْلُ فَأَعْطِهِ إِيَّاهَا

7 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ جُلَّةٌ مِنْ بُسْرٍ فَيَأْخُذُ مِنْهُ جُلَّةً مِنْ رُطَبٍ وَ هِيَ أَقَلُّ مِنْهَا قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ فَيَكُونُ لِي عَلَيْهِ جُلَّةٌ مِنْ بُسْرٍ فَآخُذُ مِنْهُ جُلَّةً مِنْ تَمْرٍ وَ هِيَ أَكْثَرُ مِنْهَا قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ مَعْرُوفاً بَيْنَكُمَا

الحديث السادس

: صحيح.

و المثقال الدينار، و الجلال بكسر الجيم- جمع الجل- بالكسر و الفتح-: أي العظيم و النفيس، و في التهذيب و الفقيه" الجياد" و هو أصوب، و الفسل: الرذل الردي ء من كل شي ء.

الحديث السابع

: صحيح.

قوله عليه السلام:" إذا كان معروفا" قال الوالد العلامة (قدس سره): أي يجوز أخذ الزائد إذا كان إحسانا و لا يكون شرطا، أو كان الإحسان معروفا بينكما، بأن تحسن إليه و يحسن إليك، و لا يكون ذلك بسبب القرض، فلو كان به كان مكروها.

ص: 321

بَابُ الْقَرْضُ يَجُرُّ الْمَنْفَعَةَ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ غَيْرِهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ مِنَ الرَّجُلِ قَرْضاً وَ يُعْطِيهِ الرَّهْنَ إِمَّا خَادِماً وَ إِمَّا آنِيَةً وَ إِمَّا ثِيَاباً فَيَحْتَاجُ إِلَى شَيْ ءٍ مِنْ مَنْفَعَتِهِ فَيَسْتَأْذِنُهُ فِيهِ فَيَأْذَنُ لَهُ قَالَ إِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ فَلَا بَأْسَ قُلْتُ إِنَّ مَنْ عِنْدَنَا يَرْوُونَ أَنَّ كُلَّ قَرْضٍ يَجُرُّ مَنْفَعَةً فَهُوَ فَاسِدٌ فَقَالَ أَ وَ لَيْسَ خَيْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ مَنْفَعَةً

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الْقَرْضِ يَجُرُّ الْمَنْفَعَةَ فَقَالَ خَيْرُ الْقَرْضِ الَّذِي يَجُرُّ الْمَنْفَعَةَ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ مَسْلَمَةَ وَ غَيْرِ وَاحِدٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُمْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ خَيْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ مَنْفَعَةً

4 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع- عَنِ الرَّجُلِ يَجِيئُنِي فَأَشْتَرِي لَهُ الْمَتَاعَ مِنَ النَّاسِ

باب القرض يجر المنفعة

الحديث الأول

: حسن.

قوله عليه السلام:" ما جر منفعة" أي بحسب الدنيا، أو بالإضافة إلى ما يجر المنفعة المحرمة أو بالنسبة إلى المعطي، و إن كان الأفضل للأخذ عدم الأخذ، و الأول أظهر.

الحديث الثاني

: مجهول.

الحديث الثالث

: مرسل.

الحديث الرابع

: صحيح.

ص: 322

وَ أَضْمَنُ عَنْهُ ثُمَّ يَجِيئُنِي بِالدَّرَاهِمِ فَآخُذُهَا وَ أَحْبِسُهَا عَنْ صَاحِبِهَا وَ آخُذُ الدَّرَاهِمَ الْجِيَادَ وَ أُعْطِي دُونَهَا فَقَالَ إِذَا كَانَ يَضْمَنُ فَرُبَّمَا اشْتَدَّ عَلَيْهِ فَعَجَّلَ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَهُ وَ يَحْبِسُ بَعْدَ مَا يَأْخُذُ فَلَا بَأْسَ

بَابُ الرَّجُلِ يُعْطِي الدَّرَاهِمَ ثُمَّ يَأْخُذُهَا بِبَلَدٍ آخَرَ

1 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ يُسْلِفُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ الْوَرِقَ عَلَى أَنْ يَنْقُدَهَا إِيَّاهُ بِأَرْضٍ أُخْرَى وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ الدَّرَاهِمَ بِمَكَّةَ وَ يَكْتُبَ لَهُمْ سَفَاتِجَ

قوله عليه السلام:" إذا كان يضمن" قال الوالد العلامة (ره): فإنه إذا كان الضرر عليه في بعض الصور فلو كان له نفع كان بإزاء الضرر، و هذه حكمة الجواز، و الضابط أنه لما ضمن صار المال عليه و لما كان بإذن المضمون عنه يجب عليه البدل فإذا أخذه فله أن يؤديه أو غيره.

باب الرجل يعطي الدراهم ثم يأخذها ببلد آخر

الحديث الأول

: صحيح.

و قال في الدروس: إطلاق العقد يقتضي الرد في مكانه، فلو شرطا غيره جاز، و لو دفع إليه في غير مكانه على الإطلاق، أو في غير المكان المشترط لم يجب القبول و إن كان الصلاح للقابض و لا ضرر على المقترض، و لو طالبه في غيرهما لم يجب الدفع و إن كان الصلاح للدافع، نعم يستحب، و لو تراضيا جاز مطلقا.

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

و في القاموس: السفتجة كقرطفة- أن يعطي مالا لآخذ، و للآخذ مال في بلد

ص: 323

أَنْ يُعْطُوهَا بِالْكُوفَةِ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَبْعَثُ بِمَالٍ إِلَى أَرْضٍ فَقَالَ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ أَقْرِضْنِيهِ وَ أَنَا أُوفِيكَ إِذَا قَدِمْتَ الْأَرْضَ قَالَ لَا بَأْسَ

بَابُ رُكُوبِ الْبَحْرِ لِلتِّجَارَةِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا كَرِهَا رُكُوبَ الْبَحْرِ لِلتِّجَارَةِ

المعطي فيوفيه إياه ثم، فيستفيد أمن الطريق، و فعله السفتجة بالفتح.

الحديث الثالث

: صحيح.

قوله:" في الرجل يبعث" أي يريد أن يبعث المال مع رجل إلى أرض، أو رجلا بمال إلى أرض" فقال الذي يريد أن يبعث" المراد بالموصول المبعوث و عائدة محذوف أي يبعث، و ضمير الفاعل في يبعث و يريد راجعان إلى الرجل الأول، و في التهذيب" يبعث به معه" و هو أظهر.

باب ركوب البحر للتجارة

الحديث الأول

: صحيح.

و يدل على كراهة ركوب البحر للتجارة كما ذكره الأصحاب، و لعله محمول على ما إذا لم يكن ضروريا، فإنه قد يصير مستحبا أو واجبا، و على ما إذا لم يكن فيه مظنة الهلاك فإنه يكون حراما، و أما الركوب لغير التجارة فهو تابع لما هو مقصود منه، فربما يكون واجبا كما إذا انحصر طريق مكة في البحر و لم يكن فيه خوف، و ربما يكون مستحبا كسفر الزيارات و أشباهها.

ص: 324

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع مَا أَجْمَلَ فِي الطَّلَبِ مَنْ رَكِبَ الْبَحْرَ لِلتِّجَارَةِ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ كُنْتُ حَمَلْتُ مَعِي مَتَاعاً إِلَى مَكَّةَ فَبَارَ عَلَيَّ فَدَخَلْتُ بِهِ الْمَدِينَةَ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع وَ قُلْتُ لَهُ إِنِّي حَمَلْتُ مَتَاعاً قَدْ بَارَ عَلَيَّ وَ قَدْ عَزَمْتُ عَلَى أَنْ أَصِيرَ إِلَى مِصْرَ فَأَرْكَبُ بَرّاً أَوْ بَحْراً فَقَالَ مِصْرُ الْحُتُوفِ يُقَيَّضُ لَهَا أَقْصَرُ النَّاسِ أَعْمَاراً وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا أَجْمَلَ فِي الطَّلَبِ مَنْ رَكِبَ الْبَحْرَ ثُمَّ قَالَ لِي لَا عَلَيْكَ أَنْ تَأْتِيَ قَبْرَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَتُصَلِّيَ عِنْدَهُ رَكْعَتَيْنِ فَتَسْتَخِيرَ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ فَمَا عَزَمَ لَكَ عَمِلْتَ بِهِ فَإِنْ رَكِبْتَ الظَّهْرَ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَخَّرَ لَنا هذا وَ ما كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَ إِنَّا إِلى رَبِّنا لَمُنْقَلِبُونَ وَ إِنْ رَكِبْتَ الْبَحْرَ فَإِذَا صِرْتَ فِي السَّفِينَةِ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ مَجْراها وَ مُرْساها إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ فَإِذَا هَاجَتْ عَلَيْكَ الْأَمْوَاجُ فَاتَّكِ عَلَى يَسَارِكَ

الحديث الثاني

: مرفوع.

قوله عليه السلام:" ما أجمل" أي لم يعمل بما قال النبي صلى الله عليه و آله مخاطبة في خطبته المشهورة" ألا إن الروح الأمين نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله و أجملوا في الطلب".

و قال الفيروزآبادي: أجمل في الطلب: اتأد و اعتدل فلم يفرط.

الحديث الثالث

: حسن أو موثق.

و الحتف: الموت، و الجمع: الحتوف، ذكره الجوهري، و قال: قيض الله فلانا لفلان أي جاءه به و أتاحه له، و لعله لكثرة الطاعون فيه أو للمهالك في طريقه.

قوله عليه السلام:" لا عليك" أي لا بأس عليك أو لا حرج عليك.

قوله تعالى" مُقْرِنِينَ" أي مطيقين.

قوله تعالى:" بِسْمِ اللَّهِ" أي أستعين باسم الله وقت إجرائها و إرسائها، أو إجراؤها و إرساؤها باسم الله، و قال الجوهري: رست السفينة ترسو رسوا و رسوا: أي وقفت

ص: 325

وَ أَوْمِ إِلَى الْمَوْجَةِ بِيَمِينِكَ وَ قُلْ قِرِّي بِقَرَارِ اللَّهِ وَ اسْكُنِي بِسَكِينَةِ اللَّهِ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لْعَلِيِّ الْعَظِيمِ] قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَسْبَاطٍ فَرَكِبْتُ الْبَحْرَ فَكَانَتِ الْمَوْجَةُ تَرْتَفِعُ فَأَقُولُ مَا قَالَ فَتَتَقَشَّعُ كَأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَسْبَاطٍ وَ سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا السَّكِينَةُ قَالَ رِيحٌ مِنَ الْجَنَّةِ لَهَا وَجْهٌ كَوَجْهِ الْإِنْسَانِ أَطْيَبُ رَائِحَةً مِنَ الْمِسْكِ وَ هِيَ الَّتِي أَنْزَلَهَا اللَّهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص بِحُنَيْنٍ فَهَزَمَ الْمُشْرِكِينَ

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِي رُكُوبِ الْبَحْرِ لِلتِّجَارَةِ يُغَرِّرُ الرَّجُلُ بِدِينِهِ

5 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَلًّى أَبِي عُثْمَانَ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُسَافِرُ فَيَرْكَبُ الْبَحْرَ فَقَالَ إِنَّ أَبِي كَانَ يَقُولُ إِنَّهُ يُضِرُّ بِدِينِكَ هُوَ ذَا النَّاسُ يُصِيبُونَ أَرْزَاقَهُمْ وَ مَعِيشَتَهُمْ

6 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا أَتَى أَبَا جَعْفَرٍ ع فَقَالَ إِنَّا نَتَّجِرُ إِلَى هَذِهِ الْجِبَالِ

على البحر، و قوله تعالى" بِسْمِ اللَّهِ مَجْراها وَ مُرْساها" بالضم من أجريت و أرسيت و مجراها و مرساها- بالفتح- من جرت و رست. و قال: قشعت الريح السحاب: كشفته فانقشع و تقشع.

الحديث الرابع

: صحيح.

قوله عليه السلام:" يغرر" أي يجعله في معرض الغرر، و هو الخطر و الهلاك، و لعله لعدم قدرته على الإتيان بالصلاة و كثير من العبادات كاملة.

الحديث الخامس

: مختلف فيه.

الحديث السادس

: ضعيف.

و ما يفهم منه من عدم جواز الصلاة على الثلج إما لعدم الاستقرار، أو لأنه لا

ص: 326

فَنَأْتِي مِنْهَا عَلَى أَمْكِنَةٍ لَا نَقْدِرُ أَنْ نُصَلِّيَ إِلَّا عَلَى الثَّلْجِ فَقَالَ أَلَّا تَكُونُ مِثْلَ فُلَانٍ يَرْضَى بِالدُّونِ وَ لَا يَطْلُبُ تِجَارَةً لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَّا عَلَى الثَّلْجِ

بَابُ أَنَّ مِنَ السَّعَادَةِ أَنْ يَكُونَ مَعِيشَةُ الرَّجُلِ فِي بَلَدِهِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع إِنَّ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ مَتْجَرُهُ فِي بَلَدِهِ وَ يَكُونَ خُلَطَاؤُهُ صَالِحِينَ وَ يَكُونَ لَهُ وُلْدٌ يَسْتَعِينُ بِهِمْ

2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ التَّيْمِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَهْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثَلَاثَةٌ مِنَ السَّعَادَةِ الزَّوْجَةُ الْمُؤَاتِيَةُ وَ الْأَوْلَادُ الْبَارُّونَ وَ الرَّجُلُ يُرْزَقُ مَعِيشَتَهُ بِبَلَدِهِ يَغْدُو إِلَى أَهْلِهِ وَ يَرُوحُ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عُثْمَانَ

يجد ما يصح السجود عليه فيضطر إلى السجود على الثلج.

و قال في الدروس: من آداب التجارة تجنب التجارة إلى بلد يوبق فيه دينه أو يصلي فيه على الثلج، و يستحب الاقتصار على المعاش في بلده فإنه من السعادة.

باب أن من السعادة أن تكون معيشة الرجل في بلده

الحديث الأول

: مرسل.

الحديث الثاني

: مجهول.

و قال في النهاية: في الحديث" خير النساء المؤاتية لزوجها" المواتاة: حسن المطاوعة و الموافقة.

الحديث الثالث

: ضعيف.

ص: 327

بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ مَتْجَرُهُ فِي بَلَدِهِ وَ يَكُونَ خُلَطَاؤُهُ صَالِحِينَ وَ يَكُونَ لَهُ وُلْدٌ يَسْتَعِينُ بِهِمْ وَ مِنْ شَقَاءِ الْمَرْءِ أَنْ تَكُونَ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ مُعْجَبٌ بِهَا وَ هِيَ تَخُونُهُ

بَابُ الصُّلْحِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا فِي مَالٍ فَرَبِحَا فِيهِ وَ كَانَ مِنَ الْمَالِ دَيْنٌ وَ عَلَيْهِمَا دَيْنٌ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ أَعْطِنِي رَأْسَ الْمَالِ وَ لَكَ الرِّبْحُ وَ عَلَيْكَ التَّوَى فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا اشْتَرَطَا فَإِذَا كَانَ شَرْطٌ يُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ رَدٌّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلَيْنِ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا طَعَامٌ عِنْدَ صَاحِبِهِ وَ لَا يَدْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمْ لَهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ لَكَ مَا عِنْدَكَ وَ لِي مَا عِنْدِي قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا تَرَاضَيَا وَ طَابَتْ أَنْفُسُهُمَا

باب الصلح

الحديث الأول

: حسن.

و عمل به أكثر الأصحاب، مع حمله على ما إذا كان بعد انقضاء الشركة كما هو الظاهر من الخبر.

قال في الدروس: لو اصطلح الشريكان عند إرادة الفسخ على أن يأخذ أحدهما رأس ماله، و الآخر الباقي ربح أو توى جاز، للرواية الصحيحة، و لو جعلا ذلك في ابتداء الشركة فالأقرب المنع، لفوات موضوعها و الرواية لا تدل عليه.

الحديث الثاني

: حسن.

قوله:" لك ما عندك" إما بالإبراء و هو الأظهر أو الصلح، فيدل على

ص: 328

3 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ دَيْنٌ فَيَقُولُ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الْأَجَلُ عَجِّلْ لِيَ النِّصْفَ مِنْ حَقِّي عَلَى أَنْ أَضَعَ عَنْكَ النِّصْفَ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا قَالَ نَعَمْ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ دَيْنٌ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَيَأْتِيهِ غَرِيمُهُ فَيَقُولُ انْقُدْنِي كَذَا وَ كَذَا وَ أَضَعُ عَنْكَ بَقِيَّتَهُ أَوْ يَقُولُ انْقُدْنِي بَعْضَهُ وَ أَمُدُّ لَكَ فِي الْأَجَلِ فِيمَا بَقِيَ عَلَيْكَ قَالَ لَا أَرَى بِهِ بَأْساً إِنَّهُ لَمْ يَزْدَدْ عَلَى رَأْسِ مَالِهِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ

عدم جريان الربا في الصلح.

الحديث الثالث

: ضعيف.

و قال في الدروس. لو صالح على المؤجل بإسقاط بعضه حالا صح إذا كان بغير جنسه و أطلق الأصحاب الجواز.

الحديث الرابع

: حسن.

قوله:" عن الرجل" في التهذيب" في الرجل يكون عليه الدين" و هو الظاهر و على هذه النسخة كان اللام بمعنى على.

و قال الوالد العلامة (ره): يدل على جواز الصلح ببعض الحق على بعض المدة و على مدة البعض بزيادتها، و على عدم جواز التأجيل بالزيادة على الحق و إن كان على سبيل الصلح، فإنه ربا، و الاستدلال لنفي الزيادة و إن دلت في النقص أيضا، لكن ثبت جوازه بالأخبار الكثيرة، أقول: و يمكن أن يقال: نفي الظلم في الشقين للتراضي.

ص: 329

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ النَّاسِ

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ كَانَتْ لَهُ عِنْدِي أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ فَهَلَكَ أَ يَجُوزُ لِي أَنْ أُصَالِحَ وَرَثَتَهُ وَ لَا أُعْلِمَهُمْ كَمْ كَانَ فَقَالَ لَا حَتَّى تُخْبِرَهُمْ

7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ضَمَّنَ عَلَى رَجُلٍ ضَمَاناً ثُمَّ صَالَحَ عَلَيْهِ قَالَ لَيْسَ لَهُ إِلَّا الَّذِي صَالَحَ عَلَيْهِ

8 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ فَمَطَلَهُ حَتَّى مَاتَ

الحديث الخامس

: حسن.

الحديث السادس

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" لا حتى تخبرهم" ظاهره بطلان الصلح حينئذ، و ظاهر الأصحاب سقوط الحق الدنيوي و بقاء الحق الأخروي.

و قال في الدروس: لو تعذر العلم بما صولح عليه جاز كما في وارث يتعذر علمه بحصته، و كما لو امتزج مالاهما بحيث لا يتميز، و لا تضر الجهالة فلو صالحه بدون حقه لم يفد الإسقاط إلا مع علمه و رضاه، و رواية ابن أبي حمزة نص عليه.

الحديث السابع

: موثق كالصحيح.

و لا خلاف بين الأصحاب ظاهرا في أنه إنما يرجع الضامن على المضمون عنه إذا كان الضمان بإذنه بأقل الأمرين من الحق و مما ما أداه إلا أن يكون قبضه ثم وهبه له.

الحديث الثامن

: صحيح.

ص: 330

ثُمَّ صَالَحَ وَرَثَتَهُ عَلَى شَيْ ءٍ فَالَّذِي أَخَذَتْهُ الْوَرَثَةُ لَهُمْ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْمَيِّتِ- حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ مِنْهُ فِي الْآخِرَةِ وَ إِنْ هُوَ لَمْ يُصَالِحْهُمْ عَلَى شَيْ ءٍ حَتَّى مَاتَ وَ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ فَهُوَ كُلُّهُ لِلْمَيِّتِ يَأْخُذُهُ بِهِ

بَابُ فَضْلِ الزِّرَاعَةِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ اخْتَارَ لِأَنْبِيَائِهِ الْحَرْثَ وَ الزَّرْعَ كَيْلَا يَكْرَهُوا شَيْئاً مِنْ قَطْرِ السَّمَاءِ

2 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ أَرْزَاقَ أَنْبِيَائِهِ فِي الزَّرْعِ وَ الضَّرْعِ لِئَلَّا يَكْرَهُوا شَيْئاً مِنْ قَطْرِ السَّمَاءِ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَسْمَعُ قَوْماً يَقُولُونَ إِنَّ الزِّرَاعَةَ

قوله عليه السلام:" و ما بقي فللميت" قال الوالد العلامة (قدس سره): أي إذا لم يكن الصلح بطيب أنفسهم، و يدل على أن مثل هذا الصلح ينفع في الدنيا و لا ينفع لبراءة الذمة، و أما كونه للميت فالظاهر أنه إذا لم يذكر لهم أنه أكثر كما هو الشائع و إن كان هنا أيضا إشكال لأنه بالموت صار ملكا لهم و بعدهم لورثتهم و الأجر للميت في كل مرتبة، لأنه ضيع حقه و يمكن أن يكون ظاهر الخبر مرادا.

باب فضل الزراعة

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" كيلا يكرهوا" أي طبعا مع قطع النظر عن علمهم بالمصالح العامة.

الحديث الثاني

: ضعيف.

الحديث الثالث

: مجهول.

ص: 331

مَكْرُوهَةٌ فَقَالَ لَهُ ازْرَعُوا وَ اغْرِسُوا فَلَا وَ اللَّهِ مَا عَمِلَ النَّاسُ عَمَلًا أَحَلَّ وَ لَا أَطْيَبَ مِنْهُ وَ اللَّهِ لَيَزْرَعُنَّ الزَّرْعَ وَ لَيَغْرِسُنَّ النَّخْلَ بَعْدَ خُرُوجِ الدَّجَّالِ

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَمَّا هُبِطَ بِآدَمَ إِلَى الْأَرْضِ احْتَاجَ إِلَى الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى جَبْرَئِيلَ ع فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِيلُ يَا آدَمُ كُنْ حَرَّاثاً قَالَ فَعَلِّمْنِي دُعَاءً قَالَ قُلِ اللَّهُمَّ اكْفِنِي مَئُونَةَ الدُّنْيَا وَ كُلَّ هَوْلٍ دُونَ الْجَنَّةِ وَ أَلْبِسْنِي الْعَافِيَةَ حَتَّى تَهْنِئَنِي الْمَعِيشَةُ

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع كَانَ أَبِي يَقُولُ خَيْرُ الْأَعْمَالِ الْحَرْثُ تَزْرَعُهُ فَيَأْكُلُ مِنْهُ الْبَرُّ وَ الْفَاجِرُ أَمَّا الْبَرُّ فَمَا أَكَلَ مِنْ شَيْ ءٍ اسْتَغْفَرَ لَكَ وَ أَمَّا الْفَاجِرُ فَمَا أَكَلَ مِنْهُ مِنْ شَيْ ءٍ لَعَنَهُ وَ يَأْكُلُ مِنْهُ الْبَهَائِمُ وَ الطَّيْرُ

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ ص أَيُّ الْمَالِ خَيْرٌ قَالَ الزَّرْعُ زَرَعَهُ صَاحِبُهُ وَ أَصْلَحَهُ وَ أَدَّى حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

قوله عليه السلام:" بعد خروج الدجال" قال الوالد العلامة (ره): أي عند ظهور القائم عليه السلام، فإنه مع وجوب اشتغال العالمين بخدمته و الجهاد تحت لوائه يزرعون فإن بني آدم يحتاجون إلى الغذاء و يجب عليهم كفاية تحصيله بالزراعة، أو يكون المراد أنه لما روي أن عند خروج القائم عليه السلام يكون معه الحجر الذي كان مع موسى عليه السلام، و يكون منه طعامهم و شرابهم أي مع هذا أيضا محتاجون إلى الزراعة لمن ليس معه عليه السلام، أو المراد أنه بعد خروج الدجال و خوف المؤمنين منه لا يتركون الزراعة، فإن خوف الجوع أشد.

الحديث الرابع

: ضعيف.

الحديث الخامس

: مرسل.

الحديث السادس

: ضعيف على المشهور و آخره مرسل.

ص: 332

قَالَ فَأَيُّ الْمَالِ بَعْدَ الزَّرْعِ خَيْرٌ قَالَ رَجُلٌ فِي غَنَمٍ لَهُ قَدْ تَبِعَ بِهَا مَوَاضِعَ الْقَطْرِ يُقِيمُ الصَّلَاةَ وَ يُؤْتِي الزَّكَاةَ قَالَ فَأَيُّ الْمَالِ بَعْدَ الْغَنَمِ خَيْرٌ قَالَ الْبَقَرُ تَغْدُو بِخَيْرٍ وَ تَرُوحُ بِخَيْرٍ قَالَ فَأَيُّ الْمَالِ بَعْدَ الْبَقَرِ خَيْرٌ قَالَ الرَّاسِيَاتُ فِي الْوَحَلِ وَ الْمُطْعِمَاتُ فِي الْمَحْلِ نِعْمَ الشَّيْ ءُ

قوله عليه السلام:" تغدو بخير" قال الجوهري: الرواح نقيض الصباح و هو اسم للوقت من زوال الشمس إلى الليل، و قد يكون مصدر قولك راح يروح رواحا، و هو نقيض قولك غدا يغدو غدوا و غدوا، و تقول: خرجوا برواح من العشي، و رياح و سرحت الماشية بالغداة، و راحت بالعشي أي رجعت. انتهى، و المعنى أنه ينتفع بما يحلب من لبنه غدوا و رواحا مع خفة المؤنة. و الراسيات في الوحل هي النخلات التي تثبت عروقها في الأرض و هي تثمر مع قلة المطر أيضا، بخلاف الزرع و بعض الأشجار.

و قال الجوهري: رسى الشي ء يرسو: ثبت، و جبال راسيات.

و قال الفيروزآبادي: المحل: الشدة و الجدب، و انقطاع المطر و الأدبار في الإبل لكثرة مؤنتها، و قلة منفعتها بالنسبة إلى مؤنتها، و كثرة موتها، و يحتمل أن يكون إتيان خيرها من الجانب الأشأم أيضا كناية عن ذلك أي خيرها مخلوط و مشوب بالشر.

و قال الصدوق (ره) بعد إيراد هذا الخبر في الفقيه: معنى قوله عليه السلام" لا يأتي خيرها إلا من جانبها الأشأم" هو أنها لا تحلب و لا تركب و لا تحمل إلا من الجانب الأيسر.

و قال في النهاية: في صفة الإبل: لا يأتي خيرها إلا من جانبها الأشأم، يعني الشمال، و منه قولهم لليد: الشمال، الشوماء تأنيث الأشأم، يريد بخيرها لبنها، لأنها إنما تحلب و تركب من جانبها الأيسر. و الشقاء: الشدة و العسر، و الجفاء ممدودا

ص: 333

النَّخْلُ مَنْ بَاعَهُ فَإِنَّمَا ثَمَنُهُ بِمَنْزِلَةِ رَمَادٍ عَلَى رَأْسِ شَاهِقٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ إِلَّا أَنْ يُخْلِفَ مَكَانَهَا قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَيُّ الْمَالِ بَعْدَ النَّخْلِ خَيْرٌ قَالَ فَسَكَتَ قَالَ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَيْنَ الْإِبِلُ قَالَ فِيهِ الشَّقَاءُ وَ الْجَفَاءُ وَ الْعَنَاءُ وَ بُعْدُ الدَّارِ تَغْدُو مُدْبِرَةً وَ تَرُوحُ مُدْبِرَةً لَا يَأْتِي خَيْرُهَا إِلَّا مِنْ جَانِبِهَا الْأَشْأَمِ أَمَا إِنَّهَا لَا تَعْدَمُ الْأَشْقِيَاءَ الْفَجَرَةَ

وَ رُوِيَ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْكِيمِيَاءُ الْأَكْبَرُ الزِّرَاعَةُ

7 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الزَّارِعُونَ كُنُوزُ الْأَنَامِ يَزْرَعُونَ طَيِّباً أَخْرَجَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحْسَنُ النَّاسِ مَقَاماً وَ أَقْرَبُهُمْ مَنْزِلَةً يُدْعَوْنَ الْمُبَارَكِينَ

خلاف البر، و إنما وصف به لأنه كثيرا ما يهلك صاحبه.

قوله عليه السلام:" أما إنها لا تعدم" يروى عن بعض مشايخنا أنه قال: أريد أنه من جملة مفاسد الإبل أنه تكون معها غالبا الأشقياء الفجرة، و هم الجمالون الذين هم شرار الناس، و الأظهر أن المراد به أن هذا القول متى لا يصير سببا لترك الناس اتخاذها، بل يتخذها الأشقياء، و يؤيده ما رواه الصدوق في الخصال و معاني الأخبار بإسناده عن الصادق عليه السلام" قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: الغنم إذا أقبلت أقبلت و إذا أدبرت أقبلت، و البقر إذا أقبلت أقبلت و إذا أدبرت أدبرت، و الإبل أعنان الشياطين إذا أقبلت أدبرت و إذا أدبرت أدبرت و لا يجي ء خيرها إلا من الجانب الأشأم، قيل: يا رسول الله فمن يتخذها بعد ذا،؟ قال: فأين الأشقياء الفجرة؟

الحديث السابع

: ضعيف.

ص: 334

بَابٌ آخَرُ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ رَجُلٍ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَرَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِنَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَ هُمْ يَحْرُثُونَ فَقَالَ لَهُمُ احْرُثُوا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ يُنْبِتُ اللَّهُ بِالرِّيحِ كَمَا يُنْبِتُ بِالْمَطَرِ قَالَ فَحَرَثُوا فَجَادَتْ زُرُوعُهُمْ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سَدِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَتَوْا مُوسَى ع فَسَأَلُوهُ أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يُمْطِرَ السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ إِذَا أَرَادُوا وَ يَحْبِسَهَا إِذَا أَرَادُوا فَسَأَلَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ ذَلِكَ لَهُمْ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ذَلِكَ لَهُمْ يَا مُوسَى فَأَخْبَرَهُمْ مُوسَى فَحَرَثُوا وَ لَمْ يَتْرُكُوا شَيْئاً إِلَّا زَرَعُوهُ ثُمَّ اسْتَنْزَلُوا الْمَطَرَ عَلَى إِرَادَتِهِمْ وَ حَبَسُوهُ عَلَى إِرَادَتِهِمْ فَصَارَتْ زُرُوعُهُمْ كَأَنَّهَا الْجِبَالُ وَ الْآجَامُ ثُمَّ حَصَدُوا وَ دَاسُوا وَ ذَرَّوْا فَلَمْ يَجِدُوا شَيْئاً فَضَجُّوا إِلَى مُوسَى ع وَ قَالُوا إِنَّمَا سَأَلْنَاكَ أَنْ تَسْأَلَ اللَّهَ أَنْ يُمْطِرَ السَّمَاءَ عَلَيْنَا إِذَا أَرَدْنَا فَأَجَابَنَا ثُمَّ صَيَّرَهَا عَلَيْنَا ضَرَراً فَقَالَ يَا رَبِّ إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ ضَجُّوا مِمَّا صَنَعْتَ بِهِمْ فَقَالَ وَ مِمَّ ذَاكَ يَا مُوسَى قَالَ سَأَلُونِي أَنْ أَسْأَلَكَ أَنْ تُمْطِرَ السَّمَاءَ إِذَا أَرَادُوا وَ تَحْبِسَهَا إِذَا أَرَادُوا فَأَجَبْتَهُمْ ثُمَّ صَيَّرْتَهَا عَلَيْهِمْ ضَرَراً فَقَالَ يَا مُوسَى أَنَا كُنْتُ الْمُقَدِّرَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَمْ يَرْضَوْا بِتَقْدِيرِي فَأَجَبْتُهُمْ إِلَى إِرَادَتِهِمْ فَكَانَ مَا رَأَيْتَ

باب آخر

الحديث الأول

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" بالريح" هذا مجرب في كثير من البلاد كقزوين و أمثالها مما يقرب في البحر.

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

ص: 335

بَابُ مَا يُقَالُ عِنْدَ الزَّرْعِ وَ الْغَرْسِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَزْرَعَ زَرْعاً فَخُذْ قَبْضَةً مِنَ الْبَذْرِ وَ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ قُلْ- أَ فَرَأَيْتُمْ ما تَحْرُثُونَ أَ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تَقُولُ بَلِ اللَّهُ الزَّارِعُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَبّاً مُبَارَكاً وَ ارْزُقْنَا فِيهِ السَّلَامَةَ ثُمَّ انْثُرِ الْقَبْضَةَ الَّتِي فِي يَدِكَ فِي الْقَرَاحِ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لِي إِذَا بَذَرْتَ فَقُلِ اللَّهُمَّ قَدْ بَذَرْتُ وَ أَنْتَ الزَّارِعُ فَاجْعَلْهُ حَبّاً مُتَرَاكِماً

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْجَلَّابِ عَنِ الْحُضَيْنِيِّ عَنِ ابْنِ عَرَفَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَرَادَ أَنْ يُلْقِحَ النَّخِيلَ إِذَا كَانَتْ لَا يَجُودُ حَمْلُهَا وَ لَا يَتَبَعَّلُ النَّخْلُ فَلْيَأْخُذْ حِيتَاناً صِغَاراً يَابِسَةً فَلْيَدُقَّهَا بَيْنَ الدَّقَّيْنِ ثُمَّ يَذُرُّ فِي كُلِ

باب ما يقال عند الزرع و الغرس

الحديث الأول

: حسن أو موثق.

الحديث الثاني

: صحيح.

و قال في القاموس: البذر: التفريق و البث كالتبذير، و قال: الركم: جمع شي ء فوق آخر حتى يصير ركاما مركوما كركام الرمل، و ارتكم الشي ء و تراكم:

اجتمع.

الحديث الثالث

: مجهول كالصحيح.

قوله عليه السلام:" و لا تتبعل" بصيغة التفعل، و في بعض النسخ بصيغة الافتعال أي لا تقبل البعل و لا ينفع فيها اللقاح المعهود فيها.

ص: 336

طَلْعَةٍ مِنْهَا قَلِيلًا وَ يَصُرُّ الْبَاقِيَ فِي صُرَّةٍ نَظِيفَةٍ ثُمَّ يَجْعَلُ فِي قَلْبِ النَّخْلَةِ يَنْفَعُ بِإِذْنِ اللَّهِ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَدْ رَأَيْتُ حَائِطَكَ فَغَرَسْتَ فِيهِ شَيْئاً بَعْدُ قَالَ قُلْتُ قَدْ أَرَدْتُ أَنْ آخُذَ مِنْ حِيطَانِكَ وَدِيّاً قَالَ أَ فَلَا أُخْبِرُكَ بِمَا هُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنْهُ وَ أَسْرَعُ قُلْتُ بَلَى قَالَ إِذَا أَيْنَعَتِ الْبُسْرَةُ وَ هَمَّتْ أَنْ تُرْطِبَ فَاغْرِسْهَا فَإِنَّهَا تُؤَدِّي إِلَيْكَ مِثْلَ الَّذِي غَرَسْتُهَا سَوَاءً فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَنَبَتَتْ مِثْلَهُ سَوَاءً

5 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ ع إِذَا غَرَسْتَ غَرْساً أَوْ نَبْتاً فَاقْرَأْ عَلَى كُلِّ عُودٍ أَوْ حَبَّةٍ سُبْحَانَ الْبَاعِثِ الْوَارِثِ فَإِنَّهُ لَا يَكَادُ يُخْطِئُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ تَقُولُ إِذَا غَرَسْتَ أَوْ زَرَعْتَ وَ مَثَلُ كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُها ثابِتٌ وَ فَرْعُها فِي السَّماءِ تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّها

قال الفيروزآبادي: تبعلت المرأة: أطاعت بعلها، و قال الجزري: استبعل النخل: صار بعلا.

قوله عليه السلام:" بين الدقين" أي دقا غير ناعم، و قلب النخلة وسط أغصانها الذي تبدل حولها أعذاقها، أو في رأسها، قال الفيروزآبادي: القلب بالضم: شحمة النخل أو أجود خوصها.

الحديث الرابع

: ضعيف.

و قال الفيروزآبادي: الودي كغني- صغار الفسيل، الواحدة و دية كغنية و قال: ينع الثمر: حان قطافه كأينع.

قوله عليه السلام:" فاغرسها" أي أغرس البسرة. و" غرستها" على صيغة المتكلم، و الظاهر أن الراوي توهم أن نفاسة نخيله عليه السلام لنوعها فأراد أن يأخذ وديا منها فعلمه عليه السلام ما فعله في نخيله فصارت جيادا.

الحديث الخامس

: مرفوع.

الحديث السادس

: مرفوع.

ص: 337

7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ قَطْعِ السِّدْرِ فَقَالَ سَأَلَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِكَ عَنْهُ فَكَتَبْتُ إِلَيْهِ قَدْ قَطَعَ أَبُو الْحَسَنِ ع سِدْراً وَ غَرَسَ مَكَانَهُ عِنَباً

8 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ مَكْرُوهٌ قَطْعُ النَّخْلِ وَ سُئِلَ عَنْ قَطْعِ الشَّجَرَةِ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ فَالسِّدْرِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا يُكْرَهُ قَطْعُ السِّدْرِ بِالْبَادِيَةِ لِأَنَّهُ بِهَا قَلِيلٌ وَ أَمَّا هَاهُنَا فَلَا يُكْرَهُ

9 عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ ابْنِ مُضَارِبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَقْطَعُوا الثِّمَارَ فَيَبْعَثَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْعَذَابَ صَبّاً

الحديث السابع

: صحيح.

الحديث الثامن

: موثق.

قوله:" فالسدر" السؤال من جهة أن العامة رووا عن النبي صلى الله عليه و آله أنه لعن قاطع السدرة، و روي أنه لما قطع المتوكل لعنه الله السدرة التي كانت عند قبر الحسين عليه السلام و بها كان الناس يعرفون قبره، ثم قال بعض العلماء في ذلك الوقت: الآن بأن معنى حديث النبي صلى الله عليه و آله و قد أوردت هذا الخبر في كتاب بحار الأنوار.

الحديث التاسع

: مجهول.

و لعله محمول على ما إذا قطعها ضرارا و إسرافا و تبذيرا لغير مصلحة، إذ لا يمكن الحمل على الكراهة مع هذا التهديد البليغ.

ص: 338

بَابُ مَا يَجُوزُ أَنْ يُؤَاجَرَ بِهِ الْأَرْضُ وَ مَا لَا يَجُوزُ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تُؤَاجِرُوا الْأَرْضَ بِالْحِنْطَةِ وَ لَا بِالشَّعِيرِ وَ لَا بِالتَّمْرِ وَ لَا بِالْأَرْبِعَاءِ وَ لَا بِالنِّطَافِ وَ لَكِنْ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ لِأَنَ

باب ما يجوز أن يؤاجر به الأرض و ما لا يجوز

الحديث الأول

: موثق.

قوله عليه السلام:" لا تؤاجروا الأرض حمل في المشهور على الكراهة، و قيد الأكثر بما إذا شرط كون الحنطة و الشعير من ذلك الأرض.

قال في المسالك: مستند المنع رواية الفضيل، و يمكن الاستدلال على الكراهة بأن نفي الخير يشعر به، و علل مع ذلك بأن خروج ذلك القدر منها غير معلوم و يشكل فيما لو كانت الأرض لا تخيس بذلك القدر عادة، و أما مع الإطلاق أو شرطه من غيرها فالمشهور جوازه على الكراهة، للأصل، و منع منه بعض الأصحاب بشرط أن يكون من جنس ما يزرع فيها لصحيحة الحلبي، و أجيب بحمله على اشتراطه مما يخرج منها، أو بحمل النهي على الكراهة، و قول ابن البراج بالمنع مطلقا لا يخلو من قوة، نظرا إلى الرواية الصحيحة، إلا أن المشهور خلافه.

قوله عليه السلام:" و لا بالتمر" يمكن أن يكون لعدم جواز إجارة الأشجار كما هو المشهور أو لكونه شبيها بالمزابنة. و الأربعاء جمع الربيع، و هو النهر الصغير.

و النطاف جمع النطفة: و هي الماء الصافي قل أو كثر.

و قال الفاضل الأسترآبادي: كان علة النهي فيهما أن في أخذ أحدهما عوضها نوعا من العار فيكون النهي من باب الكراهة.

و قال الوالد العلامة (ره): أي لا تستأجر الأرض بشرب أرض المؤجر أما

ص: 339

الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ مَضْمُونٌ وَ هَذَا لَيْسَ بِمَضْمُونٍ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَسْتَأْجِرِ الْأَرْضَ بِالتَّمْرِ وَ لَا بِالْحِنْطَةِ وَ لَا بِالشَّعِيرِ وَ لَا بِالْأَرْبِعَاءِ وَ لَا بِالنِّطَافِ قُلْتُ وَ مَا الْأَرْبِعَاءُ قَالَ الشِّرْبُ وَ النِّطَافُ فَضْلُ الْمَاءِ وَ لَكِنْ تَقَبَّلْهَا بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ النِّصْفِ وَ الثُّلُثِ وَ الرُّبُعِ

3 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَسْتَأْجِرِ الْأَرْضَ بِالْحِنْطَةِ ثُمَّ تَزْرَعَهَا حِنْطَةً

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ بِالدَّنَانِيرِ أَوْ بِالدَّرَاهِمِ قَالَ لَا بَأْسَ

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْأَرْضُ عَلَيْهَا

لجهالة وجه الإجارة لجهالة قدر الماء و إن كانت معلومة بالجريان و قدر الماء بالأصابع فإنه لا يخرج بهما عن الجهالة، و إما لعلة لا نعلمها، و على أي حال فالظاهر الكراهة، و الجهالة في النطاف أكثر لو كانت علة.

قوله عليه السلام:" مضمون" لعل التعليل مبني على اشتراط كون الحنطة و الشعير من تلك الأرض إذ حينئذ لا يصيران مضمونين، لعدم العلم بالحصول و عدم الإطلاق في الذمة، بخلاف الذهب و الفضة، و يحتمل أن يكون الغرض بيان الحكم الكلي لا علته، فالمعنى أن حكم الله تعالى في الذهب و الفضة أن يكونا مضمونين في الذمة، فالإجارة تكون بهما، و في الحنطة و الشعير أن تكونا بالنصف و الثلث غير مضمونين، فلا تصح الإجارة بهما بل المزارعة.

الحديث الثاني

: موثق.

الحديث الثالث

: صحيح.

الحديث الرابع

: صحيح.

الحديث الخامس

: صحيح.

ص: 340

خَرَاجٌ مَعْلُومٌ وَ رُبَّمَا زَادَ وَ رُبَّمَا نَقَصَ فَيَدْفَعُهَا إِلَى رَجُلٍ عَلَى أَنْ يَكْفِيَهُ خَرَاجَهَا وَ يُعْطِيَهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فِي السَّنَةِ قَالَ لَا بَأْسَ

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ إِجَارَةِ الْأَرْضِ بِالطَّعَامِ فَقَالَ إِنْ كَانَ مِنْ طَعَامِهَا فَلَا خَيْرَ فِيهِ

7 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً فَقَالَ أُجْرَتُهَا كَذَا وَ كَذَا عَلَى أَنْ أَزْرَعَهَا فَإِنْ لَمْ أَزْرَعْهَا أَعْطَيْتُكَ ذَلِكَ فَلَمْ يَزْرَعْهَا قَالَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَتْرُكْهُ

8 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ

و لا يتوهم فيه جهالة العوض، لأن مال الإجارة هو مائتا درهم و هو معلوم و الخراج شرط في ضمنه، فلا يضر جهالته مع أنه بدون الشرط أيضا يلزمه،

الحديث السادس

: ضعيف على المشهور.

و قال الشيخ في الاستبصار بعد إيراد الأخبار المطلقة التي تقدم ذكرها: هذه الأخبار كلها مطلقة في كراهية إجارة الأرض بالحنطة و الشعير، و ينبغي أن نقيدها و نقول: إنما يكره ذلك إذا آجرها بحنطة يزرع فيها، و يعطي صاحبها منه و أما إذا كان من غيرها فلا بأس، يدل على ذلك ما رواه الفضيل بن يسار، و ذكر هذه الرواية.

الحديث السابع

: مرسل كالموثق.

قوله عليه السلام:" إن شاء" أي إن شاء المستأجر ترك الزرع، و إن شاء لم يتركه على الحالين يلزمه الأداء، أو إن شاء المؤجر أخذ الأجرة و إن شاء ترك، و الأول أظهر.

الحديث الثامن

: صحيح.

ص: 341

الْوَشَّاءِ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع- عَنْ رَجُلٍ يَشْتَرِي مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً جُرْبَاناً مَعْلُومَةً بِمِائَةِ كُرٍّ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ مِنَ الْأَرْضِ فَقَالَ حَرَامٌ قَالَ قُلْتُ لَهُ فَمَا تَقُولُ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ إِنِ اشْتَرَى مِنْهُ الْأَرْضَ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ وَ حِنْطَةٍ مِنْ غَيْرِهَا قَالَ لَا بَأْسَ

9 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنِ الرَّجُلِ يَزْرَعُ لَهُ الْحَرَّاثُ الزَّعْفَرَانَ وَ يَضْمَنُ لَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ فِي كُلِّ جَرِيبِ أَرْضٍ يُمْسَحُ عَلَيْهِ وَزْنَ كَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً فَرُبَّمَا نَقَصَ وَ غَرِمَ وَ رُبَّمَا اسْتَفْضَلَ وَ زَادَ قَالَ لَا

قوله:" من غيرها" أي مع اشتراط غيرها أو مع الإطلاق بحيث يجوز له أن يؤدي من غيرها، و لعل المنع لكونه شبيها بالربا، أو لعدم تيقن حصوله منها أو عدم العلم بالمدة التي يحصل منها، و لم أره كما هو في بالي في كلام القوم.

الحديث التاسع

: مجهول.

قوله:" وزن كذا" يحتمل أن يكون مفعول" يعطيه" أي يعطيه من الزعفران وزن كذا من الدراهم، أو ما قيمته كذا من الدراهم، و يحتمل أن يكون" و كذا" ثانيا معطوفا على الوزن، أي كذا زعفرانا و كذا درهما، و يحتمل أن يكون الوزن مرفوعا قائما مقام فاعل" يمسح"، أي يعطي من كل جريب يمسح عليه أي يخرص عليه من زعفران مثلا عشرون درهما، و حاصل المعنى كما أفيد أنه يقول للمستأجر:

ازرع الزعفران و بعد الزراعة تمسح الأرض و تأخذ منك من كل جريب كذا و كذا درهما، فيدل على اغتفار مثل هذه الجهالة.

أقول: لعل الأظهر هو أن الحارث يزرع الزعفران للمالك بالأجرة، و بعد ظهور الزعفران يمسح الأرض و يبيع الزعفران من الحارث كل جريب بكذا و كذا درهما أو زعفرانا، و يحتمل المصالحة ابتداء قبل بلوغ الزعفران و الحمل على الدراهم أوفق بالأصول، و بما سيأتي.

و قال المحقق: يجوز لصاحب الأرض أن يخرص على الزارع بالخيار في القبول

ص: 342

بَأْسَ بِهِ إِذَا تَرَاضَيَا

10 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُزْرَعُ لَهُ الزَّعْفَرَانُ فَيَضْمَنُ لَهُ الْحَرَّاثُ عَلَى أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مَنَا زَعْفَرَانٍ رَطْبٍ مَنًا وَ يُصَالِحُهُ عَلَى الْيَابِسِ وَ الْيَابِسُ إِذَا جُفِّفَ يَنْقُصُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ وَ يَبْقَى رُبُعُهُ وَ قَدْ جُرِّبَ قَالَ لَا يَصْلُحُ قُلْتُ وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ أَمِينٌ يُحْفَظُ بِهِ لَمْ يَسْتَطِعْ

و الرد، فإن قبل كان استقراره مشروطا بالسلامة، فلو تلف الزرع بآفة سماوية أو أرضية لم يكن عليه شي ء.

و قال في المسالك: محل الخرص بعد بلوغ الغلة و هو انعقاد الحب، و لا شبهة في تخير الزارع، و على تقدير قبوله يتوقف نقله إليه على عقد كغيره من الأموال بلفظ الصلح أو التقبيل على ما ذكره الأصحاب، و المشهور أن لزوم العوض فيه مشروط بالسلامة، فإن تلفت الغلة أجمع بآفة من قبل الله فلا شي ء على الزارع، و لو تلف البعض سقط بالنسبة، و لو أتلفها متلف فهي بحالها و يطالب المتقبل المتلف بالعوض، و الحكم بذلك هو المشهور، و مستنده غير واضح.

الحديث العاشر

: مجهول.

قوله:" منا زعفران" بالتخفيف و القصر مضاف إلى الزعفران و" رطبا" نعت لمنا و على نصب زعفرانا بدل من منا فيمكن أن يقرأ بالتشديد أيضا.

قوله:" و إن كان عليه أمين يحفظ" أي إنما يعامله على هذا لأنه ليس بأمين، و إن وكل عليه أمينا لا ينفع لأنه يعمل ذلك بالليل و يمكنه أن يأخذ من غير أن يطلع عليه الوكيل.

و أما جوابه عليه السلام فيحتمل أن يكون المراد به أنك إن عاملته أولا على المزارعة يجوز هذه المعاملة كما أن الفقهاء استثنوا هذه الصورة عن قاعدة المزابنة و المحاقلة فيكون المفروض أولا هو كون الحراث أجيرا بأجرة، و الحاصل كله لمالك الأرض فعلى هذا يحمل الخبر الأول على الدراهم، أو هذا الخبر على الكراهة، و يحتمل

ص: 343

حِفْظَهُ لِأَنَّهُ يُعَالِجُ بِاللَّيْلِ وَ لَا يُطَاقُ حِفْظُهُ قَالَ يُقَبِّلُهُ الْأَرْضَ أَوَّلًا عَلَى أَنَّ لَكَ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مَنًا مَنًا

بَابُ قَبَالَةِ الْأَرَضِينَ وَ الْمُزَارَعَةِ بِالنِّصْفِ وَ الثُّلُثِ وَ الرُّبُعِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَبَاهُ ع حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَعْطَى خَيْبَرَ بِالنِّصْفِ أَرْضَهَا وَ نَخْلَهَا فَلَمَّا أَدْرَكَتِ الثَّمَرَةُ بَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَقَوَّمَ عَلَيْهِمْ قِيمَةً فَقَالَ لَهُمْ إِمَّا أَنْ تَأْخُذُوهُ وَ تُعْطُونِي نِصْفَ الثَّمَنِ وَ إِمَّا أَنْ أُعْطِيَكُمْ نِصْفَ الثَّمَنِ وَ آخُذَهُ فَقَالُوا بِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ

أن يكون الغرض أنك إن عاملته على المزارعة و يكون شريكك في الحاصل لا يخونك، فلا تحتاج إلى تلك المعاملة، و على الوجهين فينبغي أن يحمل قوله" على أن يدفع إليه من كل أربعين منا زعفران رطبا منا" أي كذا و كذا منا لا منا واحدا و يحتمل أن يكون المستتر في" يدفع" راجعا إلى المالك و البارز في" إليه" إلى الحراث فتكون" على" تعليلية أي بعد ما زرع له الحراث بجعل الزرع في ضمان الحراث، و يجعل للحراث لذلك الضمان من كل أربعين منا منا، فالجواب أنه ينبغي أن يجعل المن له ابتداء ليصير مزارعة، و يكتفي بذلك من غير أن يضمنه، أو إذا فعل ذلك جاز له أن يضمنه كما مر.

باب قبالة الأرضين و المزارعة بالنصف و الثلث و الربع

الحديث الأول

: حسن.

قوله عليه السلام:" فقوم" أي فخرص كما سيأتي.

قولهم:" بهذا قامت السماوات" أي بالعدل.

ص: 344

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ ص لَمَّا افْتَتَحَ خَيْبَرَ تَرَكَهَا فِي أَيْدِيهِمْ عَلَى النِّصْفِ فَلَمَّا بَلَغَتِ الثَّمَرَةُ بَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ إِلَيْهِمْ فَخَرَصَ عَلَيْهِمْ فَجَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالُوا لَهُ إِنَّهُ قَدْ زَادَ عَلَيْنَا فَأَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ مَا يَقُولُ هَؤُلَاءِ قَالَ قَدْ خَرَصْتُ عَلَيْهِمْ بِشَيْ ءٍ فَإِنْ شَاءُوا يَأْخُذُونَ بِمَا خَرَصْنَا وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذْنَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ بِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تُقَبِّلِ الْأَرْضَ بِحِنْطَةٍ مُسَمَّاةٍ وَ لَكِنْ بِالنِّصْفِ وَ الثُّلُثِ وَ الرُّبُعِ وَ الْخُمُسِ لَا بَأْسَ بِهِ وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِالْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَ الرُّبُعِ وَ الْخُمُسِ

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُزَارِعُ فَيَزْرَعُ أَرْضَ غَيْرِهِ فَيَقُولُ ثُلُثٌ لِلْبَقَرِ وَ ثُلُثٌ لِلْبَذْرِ وَ ثُلُثٌ لِلْأَرْضِ قَالَ لَا يُسَمِّي شَيْئاً مِنَ الْحَبِّ وَ الْبَقَرِ وَ لَكِنْ يَقُولُ ازْرَعْ فِيهَا كَذَا وَ كَذَا إِنْ شِئْتَ نِصْفاً وَ إِنْ شِئْتَ ثُلُثاً

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَزْرَعُ أَرْضَ آخَرَ فَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ لِلْبَذْرِ ثُلُثاً

الحديث الثاني

: صحيح.

الحديث الثالث

: حسن.

الحديث الرابع

: صحيح.

الحديث الخامس

: صحيح.

قوله عليه السلام:" فإنما يحرم الكلام" لأنه إذا حسب المجموع و زارعه عليه و لم يسم البذر و البقر حل، و إن سمى حرم، مع أن مال الأمرين إلى واحد، و المقدار واحد، و قوله" للبذر ثلثا و للبقر ثلثا" يحتمل وجهين. أحدهما أن يكون اللام للتمليك فالنهي لكونهما غير قابلين للملك، و ثانيهما أن يكون المعنى ثلث

ص: 345

وَ لِلْبَقَرِ ثُلُثاً قَالَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَمِّيَ بَذْراً وَ لَا بَقَراً فَإِنَّمَا يُحَرِّمُ الْكَلَامُ

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ يَزْرَعُ الْأَرْضَ فَيَشْتَرِطُ لِلْبَذْرِ ثُلُثاً وَ لِلْبَقَرِ ثُلُثاً قَالَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَمِّيَ شَيْئاً فَإِنَّمَا يُحَرِّمُ الْكَلَامُ

بَابُ مُشَارَكَةِ الذِّمِّيِّ وَ غَيْرِهِ فِي الْمُزَارَعَةِ وَ الشُّرُوطِ بَيْنَهُمَا

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ

بإزاء البذر، و ثلث بإزاء البقر، فالنهي لشائبة الربا في البذر.

و قال العلامة في المختلف بالكراهة، و ابن البراج و ابن الجنيد ذهبا إلى الحرمة و لا يخلو من قوة.

و قال العلامة في المختلف: قال ابن الجنيد: و لا بأس باشتراك العمال بأموالهم و أبدانهم في مزارعة الأرض و إجارتها إذا كان على كل واحد قسط من المؤنة و العمل و له جزء من الغلة، و لا تقول ثلث للبذر، و ثلث للبقر، و ثلث للعمل، لأن صاحب البذر يرجع إليه بذره، و ثلث الغلة من الجنس، و هذا ربا، فإن جعل البذر دينار جاز ذلك.

و قال ابن البراج: لا يجوز أن يجعل للبذر ثلثا، و للبقر ثلثا، و لعلهما اعتمدا في ذلك على رواية أبي الربيع عن الصادق عليه السلام" لا يسمي بذرا و لا بقرا فإنما يحرم الكلام" و الوجه الكراهة، و لا ربا هنا إذا الربا إنما يثبت في البيع خاصة.

الحديث السادس

: حسن.

باب مشاركة الذمي و غيره في المزارعة و الشروط بينهما

الحديث الأول

: مجهول.

و ما اشتمل عليه موافق للمشهور، قال في التحرير: لو شرط أحدهما قفيزا

ص: 346

عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أُشَارِكُ الْعِلْجَ فَيَكُونُ مِنْ عِنْدِيَ الْأَرْضُ وَ الْبَذْرُ وَ الْبَقَرُ وَ يَكُونُ عَلَى الْعِلْجِ الْقِيَامُ وَ السَّقْيُ وَ الْعَمَلُ فِي الزَّرْعِ حَتَّى يَصِيرَ حِنْطَةً وَ شَعِيراً وَ يَكُونُ الْقِسْمَةُ فَيَأْخُذُ السُّلْطَانُ حَقَّهُ وَ يَبْقَى مَا بَقِيَ عَلَى أَنَّ لِلْعِلْجِ مِنْهُ الثُّلُثَ وَ لِيَ الْبَاقِيَ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ قُلْتُ فَلِي عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ عَلَيَّ مِمَّا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ الْبَذْرَ وَ يُقْسَمُ الْبَاقِي قَالَ إِنَّمَا شَارَكْتَهُ عَلَى أَنَّ الْبَذْرَ مِنْ عِنْدِكَ وَ عَلَيْهِ السَّقْيُ وَ الْقِيَامُ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْأَرْضُ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ فَيَدْفَعُهَا إِلَى الرَّجُلِ عَلَى أَنْ يَعْمُرَهَا وَ يُصْلِحَهَا وَ يُؤَدِّيَ خَرَاجَهَا وَ مَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ فَهُوَ بَيْنَهُمَا قَالَ لَا بَأْسَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ أَرْضَهُ وَ فِيهَا رُمَّانٌ أَوْ نَخْلٌ أَوْ فَاكِهَةٌ فَيَقُولُ اسْقِ هَذَا مِنَ الْمَاءِ وَ اعْمُرْهُ وَ لَكَ نِصْفُ مَا أُخْرِجَ قَالَ لَا بَأْسَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ

معلوما من الحاصل و ما زاد بينهما ففي البطلان نظر، و كذا لو شرط أحدهما إخراج بذره و الباقي بينهما فإن فيه خلافا و الجواز حسن، فحينئذ إن شرط إخراج البذر جاز، و إن لم يشترط لم يخرج و قسم الحاصل على قدر الشرط.

الحديث الثاني

: صحيح.

قوله:" و يؤدي خراجها" يدل على أنه يجوز اشتراط الخراج على العامل.

قال في المسالك: خراج الأرض على مالكها لأنه موضوع عليها، و أما المؤنة فذكر المحقق و العلامة في بعض كتبهما إجمالا و لم ينبهوا على المراد منها مع إطلاقهم أن العمل على الزارع أو من شرط عليه، و الظاهر أن المراد بمؤنة الأرض هنا ما يتوقف عليه الزرع، و لا يتعلق بنفس عمله و تنميته كإصلاح النهر و الحائط و نصب الأبواب إن احتيج إليها و إقامة الدولاب و ما لا يتكرر كل سنة، و المراد بالعمل الذي على الزارع ما فيه صلاح الزرع و بقاؤه مما يتكرر كل سنة كالحرث و السقي.

ص: 347

الْأَرْضَ فَيَقُولُ اعْمُرْهَا وَ هِيَ لَكَ ثَلَاثُ سِنِينَ أَوْ خَمْسُ سِنِينَ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُزَارَعَةِ فَقَالَ النَّفَقَةُ مِنْكَ وَ الْأَرْضُ لِصَاحِبِهَا فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَيْ ءٍ قُسِمَ عَلَى الشَّطْرِ وَ كَذَلِكَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ص- أَهْلَ خَيْبَرَ حِينَ أَتَوْهُ فَأَعْطَاهُمْ إِيَّاهَا عَلَى أَنْ يَعْمُرُوهَا وَ لَهُمُ النِّصْفُ مِمَّا أَخْرَجَتْ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ الْقَبَالَةُ أَنْ تَأْتِيَ الْأَرْضَ الْخَرِبَةَ فَتَقَبَّلَهَا مِنْ أَهْلِهَا عِشْرِينَ سَنَةً أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ فَتَعْمُرَهَا وَ تُؤَدِّيَ مَا خَرَجَ عَلَيْهَا فَلَا بَأْسَ بِهِ

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ

و قال في التحرير: إذا شرط الخراج على العامل و كان قدرا معلوما جاز، و كان لازما له، و إن زاد السلطان كانت الزيادة على المالك، و لم يتعرض الشيخ لتطرق الجهالة، و في تسويق اشتراطه إشكال، و معه يكون الخراج بأجمعه على العامل.

قوله:" و هي لك ثلاث سنين" يمكن حمله على الجعالة في العمل بحاصل الملك فلا تضر الجهالة، أو على أن يؤجره الأرض بشي ء ثم يستأجره للعمل بذلك، الشي ء و الأول أظهر.

الحديث الثالث

: حسن.

و كأنه استأجره لإعمال معلومة من تنقية القنوات و كرى الأنهار، و العمل في الأرض و غيرها، و جعل وجه الإجارة منفعة الأرض أو أجرة مثلها و لما كان بعقد القبالة لا تضر الجهالة، و يمكن حمله على الجعالة.

و قال الفاضل الأسترآبادي: كأنه إشارة إلى قبالة متعارفة في بلد الراوي أو غيره، و ليس المقصود حصر القبالة في ذلك.

الحديث الرابع

: موثق.

قال المحقق: للزارع أن يشارك غيره و أن يزارع عليها غيره، و لا يتوقف

ص: 348

سَأَلْتُهُ عَنْ مُزَارَعَةِ الْمُسْلِمِ الْمُشْرِكَ فَيَكُونُ مِنْ عِنْدِ الْمُسْلِمِ الْبَذْرُ وَ الْبَقَرُ وَ تَكُونُ الْأَرْضُ وَ الْمَاءُ وَ الْخَرَاجُ وَ الْعَمَلُ عَلَى الْعِلْجِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُزَارَعَةِ قُلْتُ الرَّجُلُ يَبْذُرُ فِي الْأَرْضِ مِائَةَ جَرِيبٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ طَعَاماً أَوْ غَيْرَهُ فَيَأْتِيهِ رَجُلٌ فَيَقُولُ خُذْ مِنِّي نِصْفَ ثَمَنِ هَذَا الْبَذْرِ الَّذِي زَرَعْتَهُ فِي الْأَرْضِ وَ نِصْفُ نَفَقَتِكَ عَلَيَّ وَ أَشْرِكْنِي فِيهِ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ وَ إِنْ كَانَ الَّذِي يَبْذُرُ فِيهِ لَمْ يَشْتَرِهِ بِثَمَنٍ وَ إِنَّمَا هُوَ شَيْ ءٌ كَانَ عِنْدَهُ قَالَ فَلْيُقَوِّمْهُ قِيمَةً كَمَا يُبَاعُ يَوْمَئِذٍ فَلْيَأْخُذْ نِصْفَ الثَّمَنِ وَ نِصْفَ النَّفَقَةِ وَ يُشَارِكُهُ

بَابُ قَبَالَةِ أَرْضِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ جِزْيَةِ رُءُوسِهِمْ وَ مَنْ يَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ مِنَ السُّلْطَانِ فَيُقَبِّلُهَا مِنْ غَيْرِهِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ قَرْيَةٌ عَظِيمَةٌ وَ لَهُ فِيهَا عُلُوجٌ ذِمِّيُّونَ يَأْخُذُ مِنْهُمُ السُّلْطَانُ الْجِزْيَةَ فَيُعْطِيهِمْ يُؤْخَذُ مِنْ أَحَدِهِمْ خَمْسُونَ وَ مِنْ بَعْضِهِمْ ثَلَاثُونَ وَ أَقَلُّ وَ أَكْثَرُ فَيُصَالِحُ عَنْهُمْ صَاحِبُ الْقَرْيَةِ السُّلْطَانَ ثُمَّ يَأْخُذُ هُوَ مِنْهُمْ أَكْثَرَ مِمَّا يُعْطِي السُّلْطَانَ قَالَ هَذَا حَرَامٌ

على إذن المالك لكن لو شرط المالك الزرع بنفسه لم تجز المشاركة إلا بإذنه.

و قال في المسالك: اشترط بعضهم في جواز مزارعة غيره كون البذر منه ليكون تمليك الحصة منوطا به، و هو حسن في المزارعة أما المشاركة فلا لأن المراد بها أن يبيع بعض حصته في الزرع مشاعا بعوض معلوم، و هذا لا مانع منه بخلاف ابتدائه المزارعة، إذ لا حق له حينئذ إلا العمل، و به يستحق الحصة مع احتمال الجواز مطلقا.

باب قبالة أراضي أهل الذمة و جزية رؤوسهم و من يتقبل الأرض من السلطان فيقبلها من غيره

الحديث الأول

: مجهول.

ص: 349

2 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو نَجِيحٍ الْمِسْمَعِيِّ عَنِ الْفَيْضِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي أَرْضٍ أَتَقَبَّلُهَا مِنَ السُّلْطَانِ ثُمَّ أُؤَاجِرُهَا أَكَرَتِي عَلَى أَنَّ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَيْ ءٍ كَانَ لِي مِنْ ذَلِكَ النِّصْفُ وَ الثُّلُثُ بَعْدَ حَقِّ السُّلْطَانِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ كَذَلِكَ أُعَامِلُ أَكَرَتِي

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِقَبَالَةِ الْأَرْضِ مِنْ أَهْلِهَا عِشْرِينَ سَنَةً وَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَ أَكْثَرَ فَيَعْمُرُهَا وَ يُؤَدِّي مَا خَرَجَ عَلَيْهَا وَ لَا يُدْخِلِ الْعُلُوجَ فِي شَيْ ءٍ مِنَ الْقَبَالَةِ لِأَنَّهُ لَا يَحِلُ

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ بِطِيبَةِ نَفْسِ أَهْلِهَا عَلَى شَرْطٍ يُشَارِطُهُمْ عَلَيْهِ وَ إِنْ هُوَ رَمَّ فِيهَا مَرَمَّةً أَوْ جَدَّدَ فِيهَا بِنَاءً فَإِنَّ لَهُ أَجْرَ بُيُوتِهَا إِلَّا الَّذِي كَانَ فِي أَيْدِي دَهَاقِينِهَا أَوَّلًا قَالَ إِذَا كَانَ

الحديث الثاني

: مجهول.

و قال الفيروزآبادي: الأكار: الحراث، الجمع: أكرة كأنه جمع أكر في التقدير.

الحديث الثالث

: حسن.

قوله عليه السلام:" و لا يدخل العلوج" قال الوالد العلامة رحمه الله: أي لا يؤجر العلوج الزارعين مع الأرض، لأنهم أحرار لا ولاية للموجر عليهم، و لعله كان معروفا في ذلك الزمان كما في بعض المحال من بلادنا، لأن للرعايا مدخلا عظيما في قيمة الملك و أجرته. انتهى.

و أقول: يحتمل أن يكون المراد به جزية العلوج، و قيل: أي لا يشرك العلوج معه في الإجارة و التقبل لكراهة مشاركتهم، و الأوسط كما خطر بالبال أظهر، و لعله موافق لفهم الكليني (ره).

الحديث الرابع

: موثق.

ص: 350

قَدْ دَخَلَ فِي قَبَالَةِ الْأَرْضِ عَلَى أَمْرٍ مَعْلُومٍ فَلَا يَعْرِضُ لِمَا فِي أَيْدِي دَهَاقِينِهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اشْتَرَطَ عَلَى أَصْحَابِ الْأَرْضِ مَا فِي أَيْدِي الدَّهَاقِينِ

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ قَرْيَةٍ لِأُنَاسٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَا أَدْرِي أَصْلُهَا لَهُمْ أَمْ لَا غَيْرَ أَنَّهَا فِي أَيْدِيهِمْ وَ عَلَيْهِمْ خَرَاجٌ فَاعْتَدَى عَلَيْهِمُ السُّلْطَانُ فَطَلَبُوا إِلَيَّ فَأَعْطَوْنِي أَرْضَهُمْ وَ قَرْيَتَهُمْ عَلَى أَنْ أَكْفِيَهُمُ السُّلْطَانَ بِمَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ فَفَضَلَ لِي بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ بَعْدَ مَا قَبَضَ السُّلْطَانُ مَا قَبَضَ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ لَكَ مَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ

قوله عليه السلام:" فلا يعرض" قال الوالد العلامة قدس سره: الغرض أنه إذا زارع عاملا قرية خربة و شرط على أصحابها أنه إن رم دورها يكون له أجرة تلك الدور سوى ما كان في أيدي أهل القرى من المجوس أو غيرهم قبل المرمة أو قبل الإجارة، فإذا رمها هل يجوز له أن يأخذ من الأكرة أجرة الدور، فبين عليه السلام قاعدة كلية و هي أنه إذا استأجر الأرض أو زارعها فإن القبالة يشمل ما ينصرف الإطلاق إلى الأراضي، و لا يدخل فيه الدور و البيوت، سيما ما كان في أيدي الأكرة إلا أن يذكر الدور مع المزرعة، و عمل به الأصحاب.

الحديث الخامس

: مجهول.

قوله عليه السلام:" لا بأس بذلك" لأنه لو كان لهم فهم أعطوه برضاهم، و لو كان من أرض الخراج فكل من قام بعمارتها فهو أحق بها.

ص: 351

بَابُ مَنْ يُؤَاجِرُ أَرْضاً ثُمَّ يَبِيعُهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ أَوْ يَمُوتُ فَتُورَثُ الْأَرْضُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ تَقَبَّلَ مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ سِنِينَ مُسَمَّاةً ثُمَّ إِنَّ الْمُقَبِّلَ أَرَادَ بَيْعَ أَرْضِهِ الَّتِي قَبَّلَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ السِّنِينَ الْمُسَمَّاةِ هَلْ لِلْمُتَقَبِّلِ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنَ الْبَيْعِ قَبْلَ انْقِضَاءِ أَجَلِهِ الَّذِي تَقَبَّلَهَا مِنْهُ إِلَيْهِ وَ مَا يَلْزَمُ الْمُتَقَبِّلَ لَهُ قَالَ فَكَتَبَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ إِذَا اشْتَرَطَ عَلَى الْمُشْتَرِي أَنَّ لِلْمُتَقَبِّلِ مِنَ السِّنِينَ مَا لَهُ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْهَمَذَانِيِ

باب من يؤاجر أرضا ثم يبيعها قبل انقضاء الأجل أو يموت فتورث الأرض قبل انقضاء الأجل

الحديث الأول

: مجهول.

قوله عليه السلام:" إذا اشترط" هذا الاشتراط يمكن أن يكون على الوجوب بناء على وجوب الإخبار بالعيب أو على الاستحباب بناء على عدمه، و المشهور بين الأصحاب أن الإجارة لا تبطل بالبيع، لكن إن كان المشتري عالما بالإجارة تعين عليه الصبر إلى انقضاء المدة، و إن كان جاهلا تخير بين فسخ البيع و إمضائه مجانا مسلوب المنفعة إلى آخر المدة.

الحديث الثاني

: السند الأول صحيح، و الثاني مجهول كالصحيح.

و اعلم أن الأصحاب اختلفوا في بطلان الإجارة بموت المؤجر أو المستأجر، فذهب جماعة إلى بطلانها بموت كل منهما، و قيل: لا تبطل بموت المؤجر و تبطل

ص: 352

قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ آجَرَتْ ضَيْعَتَهَا عَشْرَ سِنِينَ عَلَى أَنْ تُعْطَى الْأُجْرَةَ فِي كُلِّ سَنَةٍ عِنْدَ انْقِضَائِهَا لَا يُقَدَّمُ لَهَا شَيْ ءٌ مِنَ الْأُجْرَةِ مَا لَمْ يَمْضِ الْوَقْتُ فَمَاتَتْ قَبْلَ ثَلَاثِ سِنِينَ أَوْ بَعْدَهَا هَلْ يَجِبُ عَلَى وَرَثَتِهَا إِنْفَاذُ الْإِجَارَةِ إِلَى الْوَقْتِ أَمْ تَكُونُ الْإِجَارَةُ مُنْتَقِضَةً بِمَوْتِ الْمَرْأَةِ فَكَتَبَ ع إِنْ كَانَ لَهَا وَقْتٌ مُسَمًّى لَمْ يَبْلُغْ فَمَاتَتْ فَلِوَرَثَتِهَا تِلْكَ الْإِجَارَةُ فَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ ذَلِكَ الْوَقْتَ وَ بَلَغَتْ ثُلُثَهُ أَوْ نِصْفَهُ أَوْ شَيْئاً مِنْهُ فَيُعْطَى وَرَثَتُهَا بِقَدْرِ مَا بَلَغَتْ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

3 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الرَّازِيِّ قَالَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ ضَيْعَةً مِنْ رَجُلٍ فَبَاعَ الْمُؤَاجِرُ تِلْكَ الضَّيْعَةَ الَّتِي آجَرَهَا بِحَضْرَةِ الْمُسْتَأْجِرِ وَ لَمْ يُنْكِرِ الْمُسْتَأْجِرُ الْبَيْعَ وَ كَانَ حَاضِراً لَهُ شَاهِداً عَلَيْهِ فَمَاتَ الْمُشْتَرِي وَ لَهُ وَرَثَةٌ أَ يَرْجِعُ ذَلِكَ فِي الْمِيرَاثِ أَوْ يَبْقَى فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ إِلَى أَنْ تَنْقَضِيَ إِجَارَتُهُ فَكَتَبَ ع إِلَى أَنْ تَنْقَضِيَ إِجَارَتُهُ

بموت المستأجر، و المشهور بين المتأخرين عدم البطلان بموت واحد منهما، و لا يخلو من قوة، و استدل به على عدم بطلان الإجارة بموت المؤجر، و لا يخفى عدم صراحة فيه و إن كان الظاهر ذلك بقرينة السؤال، إذ يحتمل أن يكون المراد أن الوارث يستحق من الأجرة بقدر ما مضى من المدة و إن لم تبلغ المدة التي يلزم الأداء فيها، بل مع قطع النظر عن السؤال هو أظهر فيمكن أن يكون أعرض عليه السلام عن الجواب عن منطوق السؤال تقية، أو عول على أنه يظهر من الجواب البطلان.

الحديث الثالث

: ضعيف.

و يدل على لزوم عقد الإجارة.

ص: 353

بَابُ الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الْأَرْضَ أَوِ الدَّارَ فَيُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ مِنَ الدَّهَاقِينِ فَيُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا يَتَقَبَّلُهَا وَ يَقُومُ فِيهَا بِحَظِّ السُّلْطَانِ

باب الرجل يستأجر الأرض أو الدار فيؤاجرها بأكثر مما استأجرها

اشارة

اعلم أن الأصحاب اختلفوا في هذا الحكم فمنهم من عمم المنع في كل شي ء مقيدا بعدم عمل فيه، و منهم من قيد بالجنس أيضا، و منهم من خص المنع بالبيت و الخان و الأجير كما هو الظاهر من كلام الشيخ و المحقق، و منهم من الحق الحانوت و الرحى، فلو قيل بالكراهة يمكن الجمع بحملها على مراتبها، و المسألة قوية الإشكال، و الاحتياط ظاهر.

و قال المحقق: لا يجوز أن يؤجر المسكن و لا الخان و لا الأجير بأكثر مما استأجر إلا أن يؤجر بغير جنس الأجرة أو يحدث ما يقابل التفاوت، و كذا لو سكن بعض الملك لم يجز له أن يؤجر الباقي بزيادة عن الأجرة و الجنس واحد، و يجوز بأكثرها.

و قال في المسالك: هذا قول أكثر الأصحاب استنادا إلى روايات حملها على الكراهة طريق الجمع بينها و بين غيرها، و في بعضها تصريح بها، و الأقوى الجواز في الجميع، و أما تعليل المنع باستلزامه الربا كما ذكره بعضهم ففساده ظاهر.

الحديث الأول

: مجهول.

ص: 354

قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّ الْأَرْضَ لَيْسَتْ مِثْلَ الْأَجِيرِ وَ لَا مِثْلَ الْبَيْتِ إِنَّ فَضْلَ الْأَجِيرِ وَ الْبَيْتِ حَرَامٌ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ أَوْ بِطَعَامٍ مُسَمًّى ثُمَّ آجَرَهَا وَ شَرَطَ لِمَنْ يَزْرَعُهَا أَنْ يُقَاسِمَهُ النِّصْفَ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ وَ لَهُ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ أَ يَصْلُحُ لَهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ إِذَا حَفَرَ نَهَراً أَوْ عَمِلَ لَهُمْ شَيْئاً يُعِينُهُمْ بِذَلِكَ فَلَهُ ذَلِكَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ اسْتَأْجَرَ أَرْضاً مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ أَوْ بِطَعَامٍ مَعْلُومٍ فَيُؤَاجِرُهَا قِطْعَةً قِطْعَةً أَوْ جَرِيباً جَرِيباً بِشَيْ ءٍ مَعْلُومٍ فَيَكُونُ لَهُ فَضْلٌ فِيمَا اسْتَأْجَرَهُ مِنَ السُّلْطَانِ وَ لَا يُنْفِقُ شَيْئاً أَوْ يُؤَاجِرُ تِلْكَ الْأَرْضَ قِطَعاً عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُمُ الْبَذْرَ وَ النَّفَقَةَ فَيَكُونُ لَهُ فِي ذَلِكَ فَضْلٌ عَلَى إِجَارَتِهِ وَ لَهُ تُرْبَةُ الْأَرْضِ أَوْ لَيْسَتْ لَهُ فَقَالَ إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَرْضاً فَأَنْفَقْتَ فِيهَا شَيْئاً أَوْ رَمَمْتَ فِيهَا فَلَا بَأْسَ بِمَا ذَكَرْتَ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ

قوله عليه السلام:" ليست مثل الأجير" يمكن حمله على الأرض المعهودة لقيامها فيها بحق السلطان، لكنه بعيد، و يمكن حمل الأول على المزارعة، لأنه الشائع في الأرض.

الحديث الثاني

: مجهول.

قوله:" و له تربة الأرض" يمكن حمل الأول على الإجارة، و الثاني على المزارعة، لأن في المزارعة لا يملك منافع الأرض فهو بمنزلة الأجير في العمل، أو المراد بالتربة التراب الذي يطرح على الزارع لإصلاحها، أو المعنى أنه يبقى لنفسه شيئا من تربة الأرض أو لا يبقى بل يؤاجرها كلها، و في بعض نسخ الفقيه" و له تربة الأرض، أ له ذلك أو ليس له" و في بعضها" و لم تربة الأرض" أي رم و أصلح.

الحديث الثالث

: حسن.

ص: 355

ع فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الْأَرْضَ ثُمَّ يُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ إِنَّ هَذَا لَيْسَ كَالْحَانُوتِ وَ لَا الْأَجِيرِ إِنَّ فَضْلَ الْأَجِيرِ وَ الْحَانُوتِ حَرَامٌ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْجَرَ دَاراً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَسَكَنَ ثُلُثَيْهَا وَ آجَرَ ثُلُثَهَا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ وَ لَا يُؤَاجِرْهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا إِلَّا أَنْ يُحْدِثَ فِيهَا شَيْئاً

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ الْمُثَنَّى سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ يَسْمَعُ عَنِ الْأَرْضِ يَسْتَأْجِرُهَا الرَّجُلُ ثُمَّ يُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ إِنَّ الْأَرْضَ لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْتِ وَ الْأَجِيرِ إِنَّ فَضْلَ الْبَيْتِ حَرَامٌ وَ فَضْلَ الْأَجِيرِ حَرَامٌ

6 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ فَأُقَبِّلُهَا بِالنِّصْفِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَأَتَقَبَّلُهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأُقَبِّلُهَا بِأَلْفَيْنِ قَالَ لَا يَجُوزُ قُلْتُ كَيْفَ جَازَ الْأَوَّلُ وَ لَمْ يَجُزِ الثَّانِي قَالَ لِأَنَّ هَذَا مَضْمُونٌ وَ ذَلِكَ غَيْرُ مَضْمُونٍ

الحديث الرابع

: حسن.

و يدل على أنه يجوز أن يسكن بعضها و يؤجر الباقي بمثل ما استأجرها، و لا يجوز بالأكثر كما ذهب إليه ابن البراج، و الشيخ قال بالمنع فيهما.

الحديث الخامس

: ضعيف.

الحديث السادس

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" لأن هذا مضمون" يعني في الصورة الأولى لم يضمن شيئا بل قال: إن حصل شي ء يكون ثلثه أو نصفه لك و في الثانية ضمن شيئا معينا فعليه أن يعطيه و لو لم يحصل شي ء، كذا ذكره الفاضل الأسترآبادي و هو جيد، فإن الغرض بيان علة الفرق واقعا و إن لم نعلم سبب عليتها، و قيل: المراد: أن ما أخذت شيئا مما دفعت من الذنب فهو مضمون، أي أنت ضامن له يجب دفعه إلى صاحبه فهو نقل للحكم لا بيان للحكمة، و لا يخفى بعده، و على الأول فذكر الذهب

ص: 356

7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا تَقَبَّلْتَ أَرْضاً بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَلَا تُقَبِّلْهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تَقَبَّلْتَهَا بِهِ وَ إِنْ تَقَبَّلْتَهَا بِالنِّصْفِ وَ الثُّلُثِ فَلَكَ أَنْ تُقَبِّلَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تَقَبَّلْتَهَا بِهِ لِأَنَّ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ مَضْمُونَانِ

8 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الدَّارَ ثُمَّ يُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا قَالَ لَا يَصْلُحُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يُحْدِثَ فِيهَا شَيْئاً

9 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أَسْتَأْجِرَ رَحًى وَحْدَهَا ثُمَّ أُؤَاجِرَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرْتُهَا بِهِ إِلَّا أَنْ يُحْدَثَ فِيهَا حَدَثٌ أَوْ تُغْرَمَ فِيهَا غَرَامَةٌ

10 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مَرْعًى يَرْعَى فِيهِ بِخَمْسِينَ دِرْهَماً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَأَرَادَ أَنْ يُدْخِلَ مَعَهُ مَنْ يَرْعَى فِيهِ وَ يَأْخُذَ مِنْهُمُ الثَّمَنَ قَالَ فَلْيُدْخِلْ مَعَهُ مَنْ شَاءَ بِبَعْضِ مَا أَعْطَى وَ إِنْ أَدْخَلَ مَعَهُ بِتِسْعَةٍ وَ أَرْبَعِينَ وَ كَانَتْ غَنَمُهُ بِدِرْهَمٍ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ هُوَ رَعَى

و الفضة يكون على المثال، و يكون الغرض الفرق بين الإجارة و المزارعة.

و قال في المختلف: قال ابن البراج في الكامل: من استأجر الأرض بعين أو ورق و أراد أن يؤاجرها بأكثر من ذلك فعلى قسمين، إما أن يكون قد أحدث فيها حدثا أو لا، فإن كان قد أحدث جاز، و إن لم يكن أحدث لم يجز، لأن الذهب و الفضة مضمونان، و إن كان استأجرها بغير العين و الورق من حنطة أو شعير أو غير ذلك جاز أن يؤاجرها بأكثر من ذلك إذا اختلف النوع.

الحديث السابع

: موثق.

الحديث الثامن

: حسن.

الحديث التاسع

: موثق.

الحديث العاشر

: موثق.

ص: 357

فِيهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ يُبَيِّنَ لَهُمْ فَلَا بَأْسَ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ بِخَمْسِينَ دِرْهَماً وَ يَرْعَى مَعَهُمْ وَ لَا بِأَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ وَ لَا يَرْعَى مَعَهُمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ عَمِلَ فِي الْمَرْعَى عَمَلًا حَفَرَ بِئْراً أَوْ شَقَّ نَهَراً أَوْ تَعَنَّى فِيهِ بِرِضَا أَصْحَابِ الْمَرْعَى فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ بِأَكْثَرَ مِمَّا اشْتَرَاهُ بِهِ لِأَنَّهُ قَدْ عَمِلَ فِيهِ عَمَلًا فَبِذَلِكَ يَصْلُحُ لَهُ

بَابُ الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ بِالْعَمَلِ ثُمَّ يُقَبِّلُهُ مِنْ غَيْرِهِ بِأَكْثَرَ مِمَّا تَقَبَّلَ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ بِالْعَمَلِ فَلَا يَعْمَلُ فِيهِ وَ يَدْفَعُهُ إِلَى آخَرَ فَيَرْبَحُ فِيهِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ عَمِلَ فِيهِ شَيْئاً

قوله عليه السلام:" و ليس له أن يبيعه" لا ينافي ما مر من جواز إجارة البعض في المسكن بجميع ما استأجره، لأنه يحتمل أن يكون حكم الدار غير حكم المرعى و لذا أوردهما المصنف. و التعني من العناء بمعنى التعب.

فذلكة: اعلم أن ما يستفاد من هذه الأخبار الفرق بين الأجير و الحانوت و البيت و الرحى و بين الأرض، فينبغي الاحتياط في تلك الأشياء مطلقا، لا سيما الثلاثة الأول و في الأرض إذا كانت الإجارة بالذهب و الفضة، فإن الأخبار المعتبرة دلت على المنع فيما ذكرناه، و الله تعالى يعلم.

باب الرجل يتقبل بالعمل ثم يقبله من غيره بأكثر مما تقبل

الحديث الأول

: صحيح.

و يدل على ما هو المشهور عند القدماء من أنه إذا تقبل عملا لم يجز أن يقبله غيره بنقيصة، إلا أن يحدث فيه ما يستبيح به الفضل.

و قال في المسالك: مستنده أخبار حملها على الكراهة أولى جمعا، و لا فرق في الجواز على تقدير الحدث بين قليله و كثيره، و لا يخفى أن الجواز مشروط

ص: 358

2 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْحَكَمِ الْخَيَّاطِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي أَتَقَبَّلُ الثَّوْبَ بِدِرْهَمٍ وَ أُسَلِّمُهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أَشُقَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ ثُمَّ قَالَ لَا بَأْسَ فِيمَا تَقَبَّلْتَهُ مِنْ عَمَلٍ ثُمَّ اسْتَفْضَلْتَ فِيهِ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ الصَّائِغِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي أَتَقَبَّلُ الْعَمَلَ فِيهِ الصِّيَاغَةُ وَ فِيهِ النَّقْشُ فَأُشَارِطُ النَّقَّاشَ عَلَى شَرْطٍ فَإِذَا بَلَغَ الْحِسَابُ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ اسْتَوْضَعْتُهُ مِنَ الشَّرْطِ قَالَ فَبِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا بَأْسَ

بَابُ بَيْعِ الزَّرْعِ الْأَخْضَرِ وَ الْقَصِيلِ وَ أَشْبَاهِهِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ بِأَنْ تَشْتَرِيَ زَرْعاً أَخْضَرَ ثُمَّ تَتْرُكَهُ حَتَّى تَحْصُدَهُ إِنْ شِئْتَ أَوْ

بعدم تعيين العامل في العقد، و إلا فلا إشكال في المنع و الضمان لو سلم العين.

الحديث الثاني

: مجهول كالصحيح. و ظاهره الجواز مطلقا.

الحديث الثالث

: حسن.

و يدل على أن النهي عن الاستحطاط بعد الصفقة مخصوص بالبيع مع أن عدم البأس لا ينافي الكراهة.

باب بيع الزرع الأخضر و القصيل و أشباهه

الحديث الأول

: حسن.

و يدل على ما هو المشهور من جواز بيع الزرع قبل أن يسنبل- أي يظهر فيه السنبل- و بعده، و خالف فيه الصدوق، و قال في المقنع: لا يجوز أن يشتري زرع حنطة و شعير قبل أن يسنبل و هو حشيش إلا أن يشتريه للقصيل لعلفة الدواب، و يدل أيضا على أن يجوز للمشتري أن يبقيها إلى وقت الحصاد، و حمل على إذن مالك الأرض.

ص: 359

تَعْلِفَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُسَنْبِلَ وَ هُوَ حَشِيشٌ وَ قَالَ لَا بَأْسَ أَيْضاً أَنْ تَشْتَرِيَ زَرْعاً قَدْ سَنْبَلَ وَ بَلَغَ بِحِنْطَةٍ

2 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يَحِلُّ شِرَاءُ الزَّرْعِ أَخْضَرَ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ

3 عَنْهُ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تَشْتَرِيَ الزَّرْعَ أَوِ الْقَصِيلَ أَخْضَرَ ثُمَّ تَتْرُكَهُ إِنْ شِئْتَ حَتَّى يُسَنْبِلَ ثُمَّ تَحْصُدَهُ وَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَعْلِفَ دَابَّتَكَ قَصِيلًا فَلَا بَأْسَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يُسَنْبِلَ فَأَمَّا إِذَا سَنْبَلَ فَلَا تَعْلِفْهُ رَأْساً فَإِنَّهُ فَسَادٌ

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي زَرْعٍ بِيعَ وَ هُوَ حَشِيشٌ ثُمَّ سَنْبَلَ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا قَالَ أَبْتَاعُ مِنْكَ مَا يَخْرُجُ مِنْ هَذَا الزَّرْعِ فَإِذَا اشْتَرَاهُ وَ هُوَ حَشِيشٌ فَإِنْ شَاءَ أَعْفَاهُ وَ إِنْ شَاءَ تَرَبَّصَ بِهِ

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ

قال في الشرائع: يجوز بيع الزرع قصيلا، فإن لم يقطعه فللبائع قطعه و له تركه و المطالبة بأجرة أرضه.

و قال في الدروس: ما يتجدد من القصيل بعد قطعه للبائع، إلا أن يقع الشراء على الأصول.

الحديث الثاني

: حسن.

الحديث الثالث

: حسن.

قوله عليه السلام:" رأسا" أي حيوانا أو أصلا أو لا تعلفه بأن يأكل الحيوان رؤوسها و يترك بقيتها، و الأول أظهر، و على التقادير النهي إما للتنزيه أو للتحريم لكونه إسرافا.

الحديث الرابع

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" فإن شاء" أي البائع،" و العفاء": الدروس و الهلاك.

الحديث الخامس

: موثق كالصحيح.

ص: 360

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَ الْمُزَابَنَةِ قُلْتُ وَ مَا هُوَ قَالَ أَنْ تَشْتَرِيَ حَمْلَ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ وَ الزَّرْعَ بِالْحِنْطَةِ

6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ الْقَصِيلِ يَشْتَرِيهِ الرَّجُلُ فَلَا يَقْصِلُهُ وَ يَبْدُو لَهُ فِي تَرْكِهِ حَتَّى يَخْرُجَ سُنْبُلُهُ شَعِيراً أَوْ حِنْطَةً وَ قَدِ اشْتَرَاهُ مِنْ أَصْلِهِ عَلَى أَنَّ مَا بِهِ مِنْ خَرَاجٍ عَلَى الْعِلْجِ فَقَالَ إِنْ كَانَ اشْتَرَطَ حِينَ اشْتَرَاهُ إِنْ شَاءَ قَطَعَهُ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ كَمَا هُوَ حَتَّى يَكُونَ سُنْبُلًا وَ إِلَّا فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتْرُكَهُ حَتَّى يَكُونَ سُنْبُلًا

و يدل على تحريم المزابنة و المحاقلة و المزابنة مفاعلة من الزبن، و هو الدفع سميت بذلك لأنها مبنية على التخمين، و الغبن فيها يكثر، و كل منهما يريد دفعه عن نفسه إلى الآخر، و تحريمها في الجملة إجماعي، و اختلف في تفسيرها، فقيل: يحرم بيع تمر النخلة بتمر منها، و قيل: بمطلق التمر و إن لم يكن منها و الأخير أشهر، و هل يجوز ذلك في غير شجرة النخل من شجر الفواكه، المشهور الجواز، و قيل بالمنع، و كذا حرمة المحاقلة إجماعي، و هي مفاعلة من الحقل و هي الساحة التي يزرع فيها، سميت بذلك لتعلقها بزرع في حقل، و اختلف أيضا في تفسيرها بحب منه أو بمطلق الحب، ثم ظاهر كلام الأكثر تفسيرها ببيع السنبل و يظهر من بعضهم مطلق الزرع، و أيضا ظاهرهم أنها مختصة بالحنطة، و ألحق بعضهم بها الشعير، و بعضهم مطلق الحب، و هذا الخبر يدل على الاختصاص بالتمر و الحنطة كما ترى.

الحديث السادس

: موثق.

قوله:" من أصله" أي مع عروقه لا جزة و لا جزات، ذكره تأييدا لجواز الترك، و قوله فهو على العلج" أي البائع فهو مؤيد لعدم الجواز، أو على الزارع دون البائع، فهو أيضا مؤيد للجواز، و في الفقيه" و ما كان على أربابه من خراج فهو على العلج" و هذا يؤيد الثاني، و في التهذيب:" على أربابه خراج أو هو على العلج"، و المضامين متقاربة موافقة لفتاوي الأصحاب.

ص: 361

7 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ وَ زَادَ فِيهِ فَإِنْ فَعَلَ فَإِنَّ عَلَيْهِ طَسْقَهُ وَ نَفَقَتَهُ وَ لَهُ مَا خَرَجَ مِنْهُ

8 عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَرَعَ زَرْعاً مُسْلِماً كَانَ أَوْ مُعَاهَداً فَأَنْفَقَ فِيهِ نَفَقَةً ثُمَّ بَدَا لَهُ فِي بَيْعِهِ لِنَقْلِهِ يَنْتَقِلُ مِنْ مَكَانِهِ أَوْ لِحَاجَةٍ قَالَ يَشْتَرِيهِ بِالْوَرِقِ فَإِنَّ أَصْلَهُ طَعَامٌ

9 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي الْعَرَايَا بِأَنْ تُشْتَرَى بِخِرْصِهَا تَمْراً وَ قَالَ الْعَرَايَا جَمْعُ عَرِيَّةٍ وَ هِيَ النَّخْلَةُ تَكُونُ لِلرَّجُلِ فِي دَارِ رَجُلٍ آخَرَ فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا بِخِرْصِهَا تَمْراً وَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي غَيْرِهِ

الحديث السابع

: موثق.

الحديث الثامن

: موثق.

و يدل على عموم المحاقلة بل على أعم مما قيل فيها، و لكل من القائلين تخصيصه بحسب قوله إن كان له دليل يوجبه، أو حمل بعض الأفراد على الكراهة، و لعله أقرب.

الحديث التاسع

: ضعيف على المشهور.

و قال في الدروس: يجوز بيع العرية عند بلوغها تمرا و تباع بقدره، و هي نخلة واحدة في دار الغير في رواية السكوني، و قال اللغويون و الجمهور: أو بستانه فيشتري ثمرتها مالكهما أو مستأجرهما أو مستعيرهما بتمر من غيرها مقدر موصوف جاز و إن لم يقبض في المجلس، خلافا للمبسوط، و طرد الحكم بوجوب التقابض في المجلس في الربويات، و لا يشترط المطابقة في الخرص الواقع، بل يكفي الظن و لا يجوز المفاضلة حين العقد، و لا يمنع من صحة بيعها بلوغ النصاب. و لا يجوز بتمر منها، و قيل: يجوز رخصة، و لا يكفي المشاهدة في الثمرة المجعولة ثمنا، و لو اشترى أزيد من نخلة فالأجود المنع.

ص: 362

بَابُ بَيْعِ الْمَرَاعِي

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ تَكُونُ لَهُ الضَّيْعَةُ فِيهَا جَبَلٌ مِمَّا يُبَاعُ يَأْتِيهِ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ وَ لَهُ غَنَمٌ قَدِ احْتَاجَ إِلَى جَبَلٍ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ الْجَبَلَ كَمَا يَبِيعُ مِنْ غَيْرِهِ أَوْ يَمْنَعَهُ مِنَ الْجَبَلِ إِنْ طَلَبَهُ بِغَيْرِ ثَمَنٍ وَ كَيْفَ حَالُهُ فِيهِ وَ مَا يَأْخُذُهُ قَالَ لَا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُ جَبَلِهِ مِنْ أَخِيهِ لِأَنَّ الْجَبَلَ لَيْسَ جَبَلَهُ إِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ الْبَيْعُ مِنْ غَيْرِ الْمُسْلِمِ

باب بيع المراعي

الحديث الأول

: مجهول.

قوله عليه السلام:" لا يجوز" لعله محمول على الكراهة إن كان الجل في ملكه بقرينة التخصيص بالأخ.

ف قوله عليه السلام:" لأن الجبل ليس جبله" أي ليس مما يبيعه ذوو المروات أو هو شي ء أعطاه الله و زاد عن حاجته، و يمكن حمله على أنه لم يكن الجبل في ملكه، بل في الأراضي المباحة حول القرية و هو أظهر من لفظ الخبر، هذا إذا قرئ الجل بالجيم المكسورة ثم اللام المشددة، و هو قصب الزرع إذا حصد، و المراد به هنا ما يبقى منه في الأرض مجازا، و في أكثر النسخ:" الجبل" بالجيم و الباء و اللام المخففة، فالظاهر أن المنع على الحرمة لأن الجبل لا يصير ملكا لصاحب القرية، و لا يتعلق به الإحياء غالبا، فيكون من الأنفال، فقوله" لأن الجبل ليس جبله" على حقيقة، و تجويز بيعه من الكفار، لأنه ماله عليه السلام رخص في بيعه لهم، و يمكن حمله على بيع أصل الجبل لا حشيشه، و الأول هو الموافق لروايات العامة.

قال المغرب: الجل- بالكسر- قصب الزرع إذا حصد و قطع.

قال الدينوري: فإذا نقل إلى البيدر و دبس سمي التين، و أما ما في سير شرح القدوري أن ابن سماعة قال: و لو أن رجلا زرع في أرضه ثم حصده و بقي من حصاده و جله مرعى فله أن يمنعه و أن يبيعه، ففيه توسع كما في الحصاد.

ص: 363

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ وَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ لَنَا ضِيَاعاً وَ لَهَا حُدُودٌ وَ فِيهَا مَرَاعِي وَ لِلرَّجُلِ مِنَّا غَنَمٌ وَ إِبِلٌ وَ يَحْتَاجُ إِلَى تِلْكَ الْمَرَاعِي لِإِبِلِهِ وَ غَنَمِهِ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَحْمِيَ الْمَرَاعِيَ لِحَاجَتِهِ إِلَيْهَا فَقَالَ إِذَا كَانَتِ الْأَرْضُ أَرْضَهُ فَلَهُ أَنْ يَحْمِيَ وَ يُصَيِّرَ ذَلِكَ إِلَى مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ قَالَ وَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَبِيعُ الْمَرَاعِيَ فَقَالَ إِذَا كَانَتِ الْأَرْضُ أَرْضَهُ فَلَا بَأْسَ

3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع- عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الضَّيْعَةُ وَ تَكُونُ لَهَا حُدُودٌ تَبْلُغُ حُدُودُهَا عِشْرِينَ مِيلًا وَ أَقَلَّ وَ أَكْثَرَ يَأْتِيهِ الرَّجُلُ فَيَقُولُ لَهُ أَعْطِنِي مِنْ مَرَاعِي ضَيْعَتِكَ وَ أُعْطِيَكَ كَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً فَقَالَ إِذَا كَانَتِ الضَّيْعَةُ لَهُ فَلَا بَأْسَ

4 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ بَيْعِ الْكَلَإِ إِذَا كَانَ سَيْحاً فَيَعْمِدُ الرَّجُلُ

الحديث الثاني

: مجهول.

و قال في الجامع: يجوز بيع المرعى و الكلاء إذا كان في ملكه و أن يحمى ذلك في ملكه، فأما الحمى العام فليس إلا لله و لرسوله و أئمة المسلمين، يحمى لنعم الصدقة و الجزية و الضوال و خيل المجاهدين.

و قال في الدروس: يجوز بيع الكلاء المملوك، و يشترط تقدير ما يرعاه بما يرفع الجهالة.

الحديث الثالث

: مجهول.

قوله عليه السلام:" الضيعة له" الظاهر أنها ملكه، و يحتمل أن تكون حريما لقريته.

الحديث الرابع

: موثق.

و السيح: الماء الجاري سمي بالمصدر، و الحصيدة: أسافل الزرع التي لا يتمكن منها المنجل.

ص: 364

إِلَى مَائِهِ فَيَسُوقُهُ إِلَى الْأَرْضِ فَيَسْقِيهِ الْحَشِيشَ وَ هُوَ الَّذِي حَفَرَ النَّهَرَ وَ لَهُ الْمَاءُ يَزْرَعُ بِهِ مَا شَاءَ فَقَالَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ لَهُ فَلْيَزْرَعْ بِهِ مَا شَاءَ وَ يَبِيعُهُ بِمَا أَحَبَّ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ حَصَائِدِ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ سَائِرِ الْحَصَائِدِ فَقَالَ حَلَالٌ فَلْيَبِعْهُ إِنْ شَاءَ

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ الْكَلَإِ وَ الْمَرَاعِي فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قَدْ حَمَى رَسُولُ اللَّهِ ص النَّقِيعَ لِخَيْلِ الْمُسْلِمِينَ

بَابُ بَيْعِ الْمَاءِ وَ مَنْعِ فُضُولِ الْمَاءِ مِنَ الْأَوْدِيَةِ وَ السُّيُولِ

1 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ

قوله عليه السلام:" حلال" إذا الظاهر أنه يتحقق الإحياء بمثل هذا، لأنه أجرى فيها الماء مع أنه يمكن حمله على بيع الحاصل بعد الحيازة أو الصلح عن أولوية التحجير.

الحديث الخامس

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" قد حمى" قال في المغرب: في الحديث" حمى رسول الله صلى الله عليه و آله غرز النقيع لخيل المسلمين" و هي بين مكة و المدينة و الباء تصحيف قديم. و العرز بفتحتين نوع من التمام، و قال الوالد العلامة (ره): الظاهر أنه محمول على التقية، فإن الراوي معلم ولد السندي بن شاهك لعنه الله، و العامة يجوزون للملوك الحمى، و عندنا أنه لا يجوز إلا للمعصوم.

باب بيع الماء و منع فضول الماء من الأودية و السيول

الحديث الأول

: صحيح.

و قال في الدروس: لو جعل عوض الصلح سقي الزرع و الشجر بمائة مدة معلومة، فالأقوى الصحة، و كذا لو كان معوضا، و منع الشيخ من ذلك لجهالة

ص: 365

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الشِّرْبُ مَعَ قَوْمٍ فِي قَنَاةٍ فِيهَا شُرَكَاءُ فَيَسْتَغْنِي بَعْضُهُمْ عَنْ شِرْبِهِ أَ يَبِيعُ شِرْبَهُ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ بِوَرِقٍ وَ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ بِكَيْلِ حِنْطَةٍ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص- عَنِ النِّطَافِ وَ الْأَرْبِعَاءِ قَالَ وَ الْأَرْبِعَاءُ أَنْ يُسَنَّى مُسَنَّاةٌ فَيُحْمَلَ الْمَاءَ

الماء، مع أنه قائل بجواز بيع ماء العين و البئر و بيع جزء مشاع منه.

و قال في المسالك: ما حكم بملكه من الماء يجوز بيعه كيلا و وزنا لانضباطهما، فكذا يجوز مشاهدة إذا كان محصورا، و أما بيع ماء البئر و العين أجمع فالأشهر منعه، لكونه مجهولا، و كونه يزيد شيئا فشيئا، فيختلط المبيع بغيره.

و في الدروس: جوز بيعه على الدوام، سواء كان منفردا أم تابعا للأرض، و ينبغي جواز الصلح لأن دائرته أوسع.

الحديث الثاني

: موثق كالصحيح.

قال الشيخ في النهاية: إذا كان للإنسان شرب في قناة فاستغنى عنه جاز أن يبيعه بذهب أو فضة أو حنطة أو شعير أو غير ذلك، و كذلك إن أخذ الماء من نهر عظيم في ساقية بعملها، و لزمه عليها مؤنة ثم استغنى عن الماء جاز له بيعه، و الأفضل أن يعطيه لمن يحتاج إليه من غير بيع عليه، و هذه هي النطاف و الأربعاء التي نهى النبي صلى الله عليه و آله عنها.

و قال في الدروس: يجوز بيع الماء المملوك إن فضل عن حاجة صاحبه، و لكنه يكره وفاقا للقاضي و الفاضلين.

و قال الشيخ في المبسوط و الخلاف في ماء البئر: إن فضل عنه شي ء وجب بذله لشرب السابلة و الماشية لا لسقي الزرع و هو قول ابن الجنيد لقوله عليه السلام

ص: 366

فَيُسْتَقَى بِهِ الْأَرْضَ ثُمَّ يُسْتَغْنَى عَنْهُ فَقَالَ لَا تَبِعْهُ وَ لَكِنْ أَعِرْهُ جَارَكَ وَ النِّطَافُ أَنْ يَكُونَ لَهُ الشِّرْبُ فَيَسْتَغْنِيَ عَنْهُ فَيَقُولُ لَا تَبِعْهُ وَ لَكِنْ أَعِرْهُ أَخَاكَ أَوْ جَارَكَ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَيْمَنَ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص فِي سَيْلِ وَادِي مَهْزُورٍ أَنْ يُحْبَسَ الْأَعْلَى عَلَى الْأَسْفَلِ لِلنَّخْلِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَ لِلزَّرْعِ إِلَى الشِّرَاكَيْنِ- ثُمَّ يُرْسَلَ الْمَاءُ إِلَى أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ لِلزَّرْعِ إِلَى الشِّرَاكِ وَ لِلنَّخْلِ إِلَى الْكَعْبِ ثُمَّ يُرْسَلَ الْمَاءُ إِلَى أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ

قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مَهْزُورٌ مَوْضِعُ وَادٍ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص فِي سَيْلِ وَادِي مَهْزُورٍ أَنْ يُحْبَسَ الْأَعْلَى عَلَى الْأَسْفَلِ لِلنَّخْلِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَ لِلزَّرْعِ إِلَى الشِّرَاكَيْنِ

" الناس شركاء في ثلاث الماء و الكلاء و النار" و نهيه عن بيع الماء في خبر جابر يحمل على الكراهة، فيباع كيلا و وزنا و مشاهدة إذا كان محصورا، أما ماء البئر و العين فلا، إلا أن يريد على الدوام فالأقرب الصحة.

الحديث الثالث

: مجهول. و ربما يعد حسنا أو موثقا.

و قال في الفائق: قضى في سيل مهزور أن يحبسه حتى يبلغ الماء الكعبين ثم يرسله ليس له أن يحبسه أكثر من ذلك،" مهزور" وادي بني قريظة بالحجاز بتقديم الزاء على الراء، و مهروز على العكس موضع سوق المدينة كان تصدق به رسول الله صلى الله عليه و آله على المسلمين.

الحديث الرابع

: موثق.

و قال الصدوق رحمه الله في الفقيه بعد إيراد هذا الخبر: و في خبر آخر" للزرع إلى الشراكين و للنخل إلى الساقين" و هذا على حسب قوة الوادي و ضعفه ثم قال: قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: سمعت من أثق به من أهل المدينة أنه وادي

ص: 367

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَجَرَةَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص فِي سَيْلِ وَادِي مَهْزُورٍ لِلنَّخْلِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَ لِأَهْلِ الزَّرْعِ إِلَى الشِّرَاكَيْنِ

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ

مهزور، و مسموعي من شيخنا محمد بن الحسن رضي الله عنه أنه قال: وادي مهروز بتقديم الراء غير المعجمة على الزاي المعجمة، و ذكر أنها كلمة فارسية، و هو من هرز الماء، و الماء الهرز بالفارسية: الزائد على المقدار الذي يحتاج إليه. انتهى.

و الظاهر تقديم المعجمة كما هو المضبوط في كتب الحديث و اللغة للخاصة و العامة، ثم الظاهر أن المراد بالكعب هنا أصل الساق، لا قبة القدم، لأنها موضع الشراك، فلا يحصل الفرق، و لعله على هذا لا تنافي بين الخبرين كما فهمه الصدوق رحمه الله.

ثم اعلم أن الشيخ في النهاية و ابن سعيد في الجامع تبعا الروايات و لم يذكر الشجر، و قال أكثر المتأخرين: للزرع إلى الشراك، و للشجر إلى القدم، و للنخل إلى الساق.

و قال الشهيد الثاني رحمه الله: لا يخفى ضعف سنده و عدم تعرضه للشجر غير النخل، لكن العمل به مشهور انتهى. و الأولى متابعة الروايات.

و قال في الدروس: تقسم سيل الوادي المباح و العين المباحة على الضياع، فإن ضاق عن ذلك و تشاحوا بدئ بمن أحياها أولا، فإن جهل فيمن يلي الفوهة بضم الفاء و تشديد الواو، فللزرع إلى الشراك، و للشجر إلى القدم، و للنخل إلى الساق، ثم يرسل إلى المحيي ثانيا، أو الذي يلي الفوهة مع جهل السابق و لو لم يفضل عن صاحب النوبة شي ء فلا شي ء للآخر، بذلك قضى النبي صلى الله عليه و آله في سيل وادي مهزور بالزاي أولا ثم الراء و هو بالمدينة الشريفة.

الحديث الخامس

: ضعيف.

الحديث السادس

: مجهول.

ص: 368

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص فِي شُرْبِ النَّخْلِ بِالسَّيْلِ أَنَّ الْأَعْلَى يَشْرَبُ قَبْلَ الْأَسْفَلِ وَ يُتْرَكُ مِنَ الْمَاءِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُسَرَّحُ الْمَاءُ إِلَى الْأَسْفَلِ الَّذِي يَلِيهِ كَذَلِكَ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْحَوَائِطُ وَ يَفْنَى الْمَاءُ

بَابٌ فِي إِحْيَاءِ أَرْضِ الْمَوَاتِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ

باب في إحياء أرض الموات

الحديث الأول

: مجهول.

و يدل على أن الأرض تملك بالإحياء و إن سبق عليها قبل مواتها يد مالك آخر بإحياء أو بشراء و نحوه، و تفصيل القول في ذلك ما ذكره الشهيد الثاني (ره) حيث قال: من أحيى أرضا و قصد تملكه في غيبة الإمام عليه السلام يملكه، سواء في ذلك المسلم و الكافر لعموم" من أحياه" و لا يقدح في ذلك كونها للإمام، لكون سائر حقوقه كذلك في أيدي الناس على جهة الملك إلى أن يظهر عليه السلام، و في حال حضوره عليه السلام افتقر الإحياء إلى إذنه إجماعا، و لا يجوز إحياء مفتوحة عنوة ما كان عامرا وقت الفتح، و مواتها للإمام فحكمه كما مر، و لو جرى على الأرض ملك مسلم معروف فهي له و لوارثه بعده، و لا ينتقل عنه بصيرورتها مواتا مطلقا، و قيل:

يملكها المحيي بصيرورتها مواتا و يبطل حق السابق، لصحيحة أبي خالد و معاوية ابن وهب و غيرهما، و هذا هو الأقوى، و موضع الخلاف ما إذا كان السابق ملكها بالإحياء فلو ملكها بالشراء و نحوه لم يزل ملكه عنها إجماعا، و كل أرض أسلم عليها أهلها طوعا فهي لهم، و لو تركوها فخربت فالمحيي أحق بها ما دام قائما بعمارتها، و عليه طسقها لأربابها، لرواية سليمان بن خالد.

و شرط في الدروس: إذن المالك في الإحياء، فإن تعذر فالحاكم فإن تعذر جاز الإحياء بغير إذن، و للمالك حينئذ طسقها، و دليله غير واضح، و الأقوى أنها

ص: 369

قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ أَيُّمَا قَوْمٍ أَحْيَوْا شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ وَ عَمَرُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا وَ هِيَ لَهُمْ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ أَيُّمَا رَجُلٍ أَتَى خَرِبَةً بَائِرَةً فَاسْتَخْرَجَهَا وَ كَرَى أَنْهَارَهَا وَ عَمَرَهَا فَإِنَّ عَلَيْهِ فِيهَا الصَّدَقَةَ وَ إِنْ كَانَتْ أَرْضٌ لِرَجُلٍ قَبْلَهُ فَغَابَ عَنْهَا وَ تَرَكَهَا فَأَخْرَبَهَا ثُمَّ جَاءَ بَعْدُ يَطْلُبُهَا فَإِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَ لِمَنْ عَمَرَهَا

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَحْيَا مَوَاتاً فَهُوَ لَهُ

4 حَمَّادٌ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ فُضَيْلٍ وَ بُكَيْرٍ وَ حُمْرَانَ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَحْيَا مَوَاتاً فَهُوَ لَهُ

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْكَابُلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ أَنَا وَ أَهْلُ بَيْتِيَ الَّذِينَ أَوْرَثَنَا الْأَرْضَ وَ نَحْنُ الْمُتَّقُونَ وَ الْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا فَمَنْ أَحْيَا أَرْضاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلْيَعْمُرْهَا وَ لْيُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي وَ لَهُ مَا أَكَلَ مِنْهَا فَإِنْ تَرَكَهَا أَوْ أَخْرَبَهَا فَأَخَذَهَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ بَعْدِهِ فَعَمَرَهَا وَ أَحْيَاهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الَّذِي تَرَكَهَا فَلْيُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي وَ لَهُ مَا أَكَلَ

إن خرجت عن ملكه جاز إحياؤها بغير أجرة، و إلا امتنع التصرف فيها بغير إذنه نعم للإمام تقبيل الأرض المملوكة الممتنع أهلها من عمارتها بما شاء، لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم.

الحديث الثاني

: صحيح.

الحديث الثالث

: حسن.

الحديث الرابع

: حسن الفضلاء.

الحديث الخامس

: حسن.

ص: 370

حَتَّى يَظْهَرَ الْقَائِمُ ع مِنْ أَهْلِ بَيْتِي بِالسَّيْفِ فَيَحْوِيَهَا وَ يَمْنَعَهَا وَ يُخْرِجَهُمْ مِنْهَا كَمَا حَوَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ مَنَعَهَا إِلَّا مَا كَانَ فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا فَإِنَّهُ يُقَاطِعُهُمْ عَلَى مَا فِي أَيْدِيهِمْ وَ يَتْرُكُ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ غَرَسَ شَجَراً أَوْ حَفَرَ وَادِياً بَدْءاً لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ أَحَدٌ وَ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ قَضَاءً مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ ص

بَابُ الشُّفْعَةِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ الشُّفْعَةُ لِكُلِّ شَرِيكٍ لَمْ يُقَاسِمْ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دَارٍ فِيهَا دُورٌ وَ طَرِيقُهُمْ وَاحِدٌ فِي عَرْصَةِ الدَّارِ فَبَاعَ

الحديث السادس

: ضعيف على المشهور.

باب الشفعة

الحديث الأول

: ضعيف.

و يدل على أنه يشترط في الشفعة عدم القسمة بل على وحدة الشريك أيضا.

الحديث الثاني

: حسن.

و يدل على ثبوت الشفعة مع الشركة في الطريق و إن كان مقسوما كما ذكره الأصحاب.

قال في المسالك: المشهور بين الأصحاب أن لا شفعة في المقسوم و استثنوا منه ما إذا اشترك في الطريق أو الشرب و باع الشريك نصيبه من الأرض، و نحوها ذات الطريق و الشرب و ضمها أو أحدهما إليها فإن الشفعة حينئذ تثبت في مجموع المبيع و إن كان بعضه غير مشترك، و لو أفرد الأرض أو الدار بالبيع فلا شفعة، و لو عكس ثبت الشفعة

ص: 371

بَعْضُهُمْ مَنْزِلَهُ مِنْ رَجُلٍ هَلْ لِشُرَكَائِهِ فِي الطَّرِيقِ أَنْ يَأْخُذُوا بِالشُّفْعَةِ فَقَالَ إِنْ كَانَ بَاعَ الدَّارَ وَ حَوَّلَ بَابَهَا إِلَى طَرِيقٍ غَيْرِ ذَلِكَ فَلَا شُفْعَةَ لَهُمْ وَ إِنْ بَاعَ الطَّرِيقَ مَعَ الدَّارِ فَلَهُمُ الشُّفْعَةُ

3 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا وَقَعَتِ السِّهَامُ ارْتَفَعَتِ الشُّفْعَةُ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص بِالشُّفْعَةِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فِي الْأَرَضِينَ وَ الْمَسَاكِنِ وَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ وَ قَالَ إِذَا رُفَّتِ الْأُرَفُ وَ حُدَّتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ

في الطريق أو الشرب إذا كان واسعا يمكن قسمته، و ظاهر الأكثر أن في صورة الانضمام لا يشترط قبول الطريق و الشرب القسمة، و ربما قيل باشتراط القبول فيهما أيضا، ثم ظاهر الأكثر لزوم الشركة في الأصل، و ذهب بعضهم إلى عدم اعتباره أيضا.

قوله عليه السلام:" و حول بابها" أي بأن لم يبعه حصته من العرصة المشتركة.

الحديث الثالث

: ضعيف. و يدل على عدم الشفعة في المقسوم.

الحديث الرابع

: مجهول.

قوله صلى الله عليه و آله:" بين الشركاء" ظاهره جواز الشفعة مع تعدد الشركاء، و يمكن أن تكون الجمعية لكثرة المواد.

قال في المسالك: اختلف علماؤنا في أن الشفعة هل تثبت مع زيادة الشركاء على اثنين؟ فمنعه الأكثر منهم المرتضى و الشيخان و الأتباع، حتى ادعى ابن إدريس عليه الإجماع، و ذهب ابن الجنيد إلى ثبوتها مع الكثرة مطلقا، و الصدوق إلى ثبوتها معها في غير الحيوان.

و قال الفيروزآبادي: الأرفة بالضم: الحد بين الأرضين جمع، كغرف، و أرف على الأرض تأريفا: جعلت لها حدود و قسمت.

الحديث الخامس

: صحيح على الظاهر.

ص: 372

بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الشُّفْعَةِ فِي الدُّورِ أَ شَيْ ءٌ وَاجِبٌ لِلشَّرِيكِ وَ يُعْرَضُ عَلَى الْجَارِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ فَقَالَ الشُّفْعَةُ فِي الْبُيُوعِ إِذَا كَانَ شَرِيكاً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَيْسَ لِلْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ شُفْعَةٌ وَ قَالَ لَا شُفْعَةَ إِلَّا لِشَرِيكٍ غَيْرِ مُقَاسِمٍ وَ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَصِيُّ الْيَتِيمِ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ يَأْخُذُ لَهُ الشُّفْعَةَ إِنْ كَانَ لَهُ رَغْبَةٌ فِيهِ وَ قَالَ لِلْغَائِبِ شُفْعَةٌ

7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ نْ أَبِيهِ] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَكُونُ الشُّفْعَةُ إِلَّا لِشَرِيكَيْنِ مَا لَمْ يُقَاسِمَا فَإِذَا صَارُوا ثَلَاثَةً فَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ شُفْعَةٌ

قوله عليه السلام:" إذا كان شريكا" رد على من قال من العامة بالشفعة بالجواز قال ابن أبي عقيل أيضا بالشفعة في المقسوم و هو ضعيف.

الحديث السادس

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" ليس لليهودي" أي على المسلم للإجماع على ثبوتها لهما على غير المسلم، و عدم ثبوت شفعة للكافر على المسلم أيضا إجماعي.

قوله عليه السلام:" بمنزلة أبيه" يدل على أن الأب و الجد و الوصي يأخذون بالشفعة للطفل إذا كان له غبطة، و على أن للغائب شفعة كما هو المشهور فيهما.

قال المحقق: و تثبت للغائب الشفعة، و كذا للمجنون و الصبي و يتولى الأخذ وليهما مع الغبطة، و لو ترك الولي المطالبة فبلغ الصبي أو أفاق المجنون فله الأخذ، لأن التأخير لعذر، و إذا لم يكن في الأخذ غبطة فأخذ الولي لم يصح.

و قال في المسالك: الغائب له الأخذ بالشفعة بعد حضوره و إن طال زمان الغيبة و لو تمكن من المطالبة في الغيبة بنفسه أو وكيله فكالحاضر، و لا عبرة بتمكنه من الإشهاد على المطالبة فلا يبطل حقه لو لم يشهد بها.

الحديث السابع

: صحيح.

ص: 373

8 يُونُسُ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الشُّفْعَةِ لِمَنْ هِيَ وَ فِي أَيِّ شَيْ ءٍ هِيَ وَ لِمَنْ تَصْلُحُ وَ هَلْ يَكُونُ فِي الْحَيَوَانِ شُفْعَةٌ وَ كَيْفَ هِيَ فَقَالَ الشُّفْعَةُ جَائِزَةٌ فِي كُلِّ شَيْ ءٍ- مِنْ حَيَوَانٍ أَوْ أَرْضٍ أَوْ مَتَاعٍ إِذَا كَانَ الشَّيْ ءُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ لَا غَيْرِهِمَا فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ وَ إِنْ زَادَ عَلَى الِاثْنَيْنِ فَلَا شُفْعَةَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ

وَ رُوِيَ أَيْضاً أَنَّ الشُّفْعَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا فِي الْأَرَضِينَ وَ الدُّورِ فَقَطْ

9 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْكَاهِلِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع دَارٌ بَيْنَ قَوْمٍ اقْتَسَمُوهَا فَأَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قِطْعَةً

الحديث الثامن

: مرسل: و آخره أيضا مرسل.

قوله عليه السلام:" في كل شي ء" أقول: اختلف الأصحاب في محل الشفعة من الأموال بعد اتفاقهم على ثبوتها في العقار الثابت القابل للقسمة كالأرض و البساتين على أقوال كثيرة، فذهب أكثر المتقدمين و جماعة من المتأخرين إلى ثبوتها في كل مبيع منقولا كان أم لا قابلا للقسمة أم لا، و قيده آخرون بالقابل للقسمة، و تجاوز آخرون بثبوتها في المقسوم أيضا، و اختار أكثر المتأخرين اختصاصها بغير المنقول عادة مما يقبل القسمة، و اختلف في تفسير عدم قبول القسمة، فقيل: ما لا ينتفع به بعد القسمة أصلا، و قيل: أن ينقص القيمة نقصانا فاحشا، و قيل: أن تبطل منفعته المقصودة منه.

الحديث التاسع

: حسن. و روي في غيره صحيحا.

قال في المسالك، مشيرا إلى هذه الرواية ظاهر هذه الرواية الصحيحة أن بايع الدار لم يبع نصيبه من الساحة المشتركة، فلذلك أمر بأن يسد بأنه و يفتح له بابا إلى الطريق، و ينزل من فوق البيت و لم يذكر الشفعة حينئذ لعدم مقتضاها، و لو فرض بيعه بحصته من العرصة التي هي الممر جاز للشركاء أخذها بالشفعة، لتحقق الشركة فيها دون الدار، لأنه لم يبعها معها، و قال أيضا فيه، مشيرا إليها و إلى الحديث الثاني: ليس في روايتي منصور بن حازم تعرض لكون الطريق مما يقبل القسمة، لكن المحقق شرط ذلك على تقدير بيعها منفردة نظرا إلى اشتراط ذلك مطلقا عنده، و أما على تقدير ضم الطريق إلى الدار فيكفي قبول

ص: 374

وَ بَنَاهَا وَ تَرَكُوا بَيْنَهُمْ سَاحَةً فِيهَا مَمَرُّهُمْ فَجَاءَ رَجُلٌ فَاشْتَرَى نَصِيبَ بَعْضِهِمْ أَ لَهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ يَسُدُّ بَابَهُ وَ يَفْتَحُ بَاباً إِلَى الطَّرِيقِ أَوْ يَنْزِلُ مِنْ فَوْقِ الْبَيْتِ وَ يَسُدُّ بَابَهُ فَإِنْ أَرَادَ صَاحِبُ الطَّرِيقِ بَيْعَهُ فَإِنَّهُمْ أَحَقُّ بِهِ وَ إِلَّا فَهُوَ طَرِيقُهُ يَجِي ءُ حَتَّى يَجْلِسَ عَلَى ذَلِكَ الْبَابِ

10 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالا سَمِعْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الشُّفْعَةُ لَا تَكُونُ إِلَّا لِشَرِيكٍ لَمْ يُقَاسِمْ

11 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا شُفْعَةَ فِي سَفِينَةٍ وَ لَا فِي نَهَرٍ وَ لَا فِي طَرِيقٍ

أصل الدار القسمة، و ربما قيل باشتراط قبول الطريق القسمة في الموضعين، و إطلاق الروايات يقتضي عدم الفرق بين كون الدار و ما في معناها مقسومة بعد أن كانت مشتركة و منفردة من أصلها، بل في الثانية تصريح بعدم الاشتراك حيث قال: فأخذ كل واحد منهم قطعة فبناها، و بهذا صرح في التذكرة أيضا و هو الظاهر، و يظهر من المصنف و جماعة اعتبار حصول الشركة في الأصل.

الحديث العاشر

: موثق.

الحديث الحادي عشر

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" و لا في نهر" حمل على ما إذا كانت هذه الأشياء ضيقة لا تقبل القسمة.

قال المحقق: في ثبوتها في النهر و الطريق و الحمام و ما يضر قسمته تردد أشبهه أنها لا تثبت، و يعني بالضرر أن لا ينتفع به بعد قسمته، فالمتضرر لا يجبر على القسمة.

و قال في المسالك: اشتراط كونه مما يقبل القسمة الإجبارية هو المشهور، و احتجوا عليه برواية طلحة بن زيد و برواية السكوني، و أنه لا شفعة في السفينة

ص: 375

بَابُ شِرَاءِ أَرْضِ الْخَرَاجِ مِنَ السُّلْطَانِ وَ أَهْلُهَا كَارِهُونَ وَ مَنِ اشْتَرَاهَا مِنْ أَهْلِهَا

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ اكْتَرَى أَرْضاً مِنْ أَرْضِ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنَ الْخَرَاجِ وَ أَهْلُهَا كَارِهُونَ وَ إِنَّمَا تَقَبَّلَهَا مِنَ السُّلْطَانِ لِعَجْزِ أَهْلِهَا عَنْهَا أَوْ غَيْرِ عَجْزٍ فَقَالَ إِذَا عَجَزَ أَرْبَابُهَا عَنْهَا فَلَكَ أَنْ تَأْخُذَهَا إِلَّا أَنْ يُضَارُّوا وَ إِنْ أَعْطَيْتَهُمْ شَيْئاً فَسَخَتْ أَنْفُسُ أَهْلِهَا لَكُمْ بِهَا فَخُذُوهَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْهُمْ أَرْضاً مِنْ أَرَاضِي الْخَرَاجِ فَبَنَى فِيهَا أَوْ لَمْ يَبْنِ غَيْرَ أَنَّ أُنَاساً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ نَزَلُوهَا أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ أُجُورَ الْبُيُوتِ إِذَا أَدَّوْا جِزْيَةَ رُءُوسِهِمْ قَالَ يُشَارِطُهُمْ فَمَا أَخَذَ بَعْدَ الشَّرْطِ فَهُوَ حَلَالٌ

و النهر و الطريق، و ليس المراد الواسعين اتفاقا، و المراد الضيقين، و لا يخفى ضعفه.

باب شراء أرض الخراج من السلطان و أهلها كارهون و من اشتراها من أهلها

اشارة

أقول: المراد بأرض الخراج الأراضي التي فتحت عنوة، و اختلف في حكمها.

قال في الدروس: لا يجوز التصرف في المفتوحة عنوة إلا بإذن الإمام عليه السلام، سواء كان بالوقف أو البيع أو غيرهما، نعم حال الغيبة ينفذ ذلك، و أطلق في المبسوط أن التصرف فيها لا ينفذ.

و قال ابن إدريس: إنما يباع و يوهب تحجيرنا و بناؤنا و تصرفنا لا نفس الأرض.

الحديث الأول

: كالموثق.

قوله عليه السلام:" يشارطهم" قيل: إنما شرط الاشتراط لأن سكناهم غالبا يكون داخلا في أجرة علمهم، و على أي حال لا ريب أن الاشتراط و تعيين الأجرة

ص: 376

2 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَشْتَرِيَ أَرْضَ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا عَمَرُوهَا وَ أَحْيَوْهَا فَهِيَ لَهُمْ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ عَنِ السَّابَاطِيِّ وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمْ سَأَلُوهُمَا عَنْ شِرَاءِ أَرْضِ الدَّهَاقِينِ مِنْ أَرْضِ الْجِزْيَةِ فَقَالَ إِنَّهُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ انْتُزِعَتْ مِنْكَ أَوْ تُؤَدِّيَ عَنْهَا مَا عَلَيْهَا مِنَ الْخَرَاجِ قَالَ عَمَّارٌ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ فَقَالَ اشْتَرِهَا فَإِنَّ لَكَ مِنَ الْحَقِّ مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ أَرْضِ الذِّمَّةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا فَتَكُونُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَتِهِمْ تُؤَدِّي عَنْهَا كَمَا يُؤَدُّونَ قَالَ وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ النِّيلِ-

أدفع للنزاع و أقرب إلى الصحة.

و قال الفاضل الأسترآبادي: الظاهر أن المراد القسم الذي هو في ء للمسلمين، و المراد من قوله" يشارطهم" تعيين قدر الأجرة.

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" فهي لهم" يحتمل أن يكون المراد بها ما كانت مواتا وقت الفتح فيملكونها على المشهور، و يمكن حمله على ما إذا كانت محياة فتكون من المفتوحة عنوة، فالمراد بقوله" هي لهم" أنهم أحق بها، و يملكون آثارهم فيها و إنما يبيعونها تبعا لآثارها.

الحديث الثالث

: حسن.

قوله عليه السلام:" إذا كان ذلك" أي ظهور الحق و قيام القائم عليه السلام ثم جوز عليه السلام له شراءها، لأن له الولاية عليها، و علل بأن لك من الحق في الأرض بعد ظهور دولة الحق في الأرض أكثر من ذلك، فلذلك جوزنا لك ذلك.

الحديث الرابع

: صحيح.

قوله عليه السلام:" تؤدي عنها" أي الخراج لا الجزية.

ص: 377

عَنْ أَرْضٍ اشْتَرَاهَا بِفَمِ النِّيلِ- فَأَهْلُ الْأَرْضِ يَقُولُونَ هِيَ أَرْضُهُمْ وَ أَهْلُ الْأُسْتَانِ يَقُولُونَ هِيَ مِنْ أَرْضِنَا قَالَ لَا تَشْتَرِهَا إِلَّا بِرِضَا أَهْلِهَا

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِي أَرْضَ خَرَاجٍ وَ قَدْ ضِقْتُ بِهَا ذَرْعاً قَالَ فَسَكَتَ هُنَيْهَةً ثُمَّ قَالَ إِنَّ قَائِمَنَا لَوْ قَدْ قَامَ كَانَ نَصِيبُكَ فِي الْأَرْضِ أَكْثَرَ مِنْهَا وَ لَوْ قَدْ قَامَ قَائِمُنَا ع كَانَ الْأُسْتَانُ أَمْثَلَ مِنْ قَطَائِعِهِمْ

بَابُ سُخْرَةِ الْعُلُوجِ وَ النُّزُولِ عَلَيْهِمْ

1 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِ

و قال الفيروزآبادي: النيل بالكسر-: قرية بالكوفة، و بلدة بين بغداد و واسط، و قال: الأستان بالضم: أربع كور ببغداد، عالي و أعلى و أوسط و أسفل.

قوله عليه السلام:" إلا برضا أهلها".

قال الوالد العلامة (ره): يمكن أن يراد الطائفتان جميعا على الاستحباب إذا كان في يد إحداهما، و لو لم يكن في يد واحدة منهما أو كان في يديهما جميعا فعلى الوجوب و لعله أظهر.

الحديث الخامس

: مجهول.

قوله عليه السلام:" من قطائعهم" قال الوالد العلامة (ره): أي من قطائع الخلفاء و الظاهر أن ما كان بيده هو الأستان أو بعض قراه و كان خرابا من الظلم فسلاه عليه السلام.

باب سخرة العلوج و النزول عليهم

الحديث الأول

: موثق كالصحيح.

ص: 378

قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ السُّخْرَةِ فِي الْقُرَى وَ مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْعُلُوجِ وَ الْأَكَرَةِ فِي الْقُرَى فَقَالَ اشْتَرِطْ عَلَيْهِمْ فَمَا اشْتُرِطَ عَلَيْهِمْ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَ السُّخْرَةِ وَ مَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ لَكَ وَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً حَتَّى تُشَارِطَهُمْ وَ إِنْ كَانَ كَالْمُسْتَيْقِنِ إِنَّ كُلَّ مَنْ نَزَلَ تِلْكَ الْقَرْيَةَ أُخِذَ ذَلِكَ مِنْهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَنَى فِي حَقٍّ لَهُ إِلَى جَنْبِ جَارٍ لَهُ بُيُوتاً أَوْ دَاراً فَتَحَوَّلَ أَهْلُ دَارِ جَارٍ لَهُ أَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُمْ وَ هُمْ كَارِهُونَ فَقَالَ هُمْ أَحْرَارٌ يَنْزِلُونَ حَيْثُ شَاءُوا وَ يَتَحَوَّلُونَ حَيْثُ شَاءُوا

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عَلِيٍّ الْأَزْرَقِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ وَصَّى رَسُولُ اللَّهِ ص- عَلِيّاً ع عِنْدَ مَوْتِهِ فَقَالَ يَا عَلِيُّ لَا يُظْلَمُ الْفَلَّاحُونَ بِحَضْرَتِكَ وَ لَا يَزْدَادُ عَلَى أَرْضٍ وَضَعْتَ عَلَيْهَا وَ لَا سُخْرَةَ عَلَى مُسْلِمٍ يَعْنِي الْأَجِيرَ

3 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَكْتُبُ إِلَى عُمَّالِهِ لَا تُسَخِّرُوا

و قال الفيروزآبادي: سخره كمنعه- سخريا- بالكسر و يضم-: كلفه ما لا يريد و قهره، و هو سخرة لي، و سخره تسخيرا: ذلله و كلفه عملا بلا أجرة كتسخره.

قوله:" أهل دار جار له" أي من الرعايا و الدهاقين" أ له" أي للجار أن يردهم و الجواب محمول على ما إذا نقضت مدة إجارتهم و عملهم.

الحديث الثاني

: حسن على الظاهر.

قوله عليه السلام:" و لا سخرة" أي لا يكلف المسلم عملا بغير أجرة، أما مع عدم الاشتراط أولا فظاهر، و مع الاشتراط عند استئجارهم للزراعة فلعله محمول على الكراهة، لاستلزامه مذلتهم، و يمكن حمل الخبر على الأول فقط.

قوله عليه السلام:" يعني الأجير" أي هو أجير لا يعطى أجره على العمل، و قال الأسترآبادي: أي مسلم استأجر أرض خراج.

الحديث الثالث

: صحيح.

ص: 379

الْمُسْلِمِينَ وَ مَنْ سَأَلَكُمْ غَيْرَ الْفَرِيضَةِ فَقَدِ اعْتَدَى فَلَا تُعْطُوهُ وَ كَانَ يَكْتُبُ يُوصِي بِالْفَلَّاحِينَ خَيْراً وَ هُمُ الْأَكَّارُونَ

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ النُّزُولُ عَلَى أَهْلِ الْخَرَاجِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يُنْزَلُ عَلَى أَهْلِ الْخَرَاجِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

بَابُ الدَّلَالَةِ فِي الْبَيْعِ وَ أَجْرِهَا وَ أَجْرِ السِّمْسَارِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَشَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي

قوله عليه السلام:" و من سألكم" الظاهر أيضا أنه خطاب إلى العمال، أي إن أتاكم أحد ممن أحلته عليكم فطلب منكم فرعا زائدا على المقرر كما هو الشائع عند حكام الجور فلا تعطوه، و يحتمل على بعد أن يكون هذا الخطاب متوجها إلى الرعايا.

الحديث الرابع

: صحيح.

الحديث الخامس

: حسن.

و ظاهر الخبرين أن النزول عليهم لا يكون أكثر من ثلاثة أيام و المشهور بين الأصحاب عدم التقدير بمدة، بل هو على ما شرط، و استندوا باشتراط النبي صلى الله عليه و آله أكثر من ذلك و هو غير ثابت.

و قال في الدروس: يجوز اشتراط ضيافة مارة المسلمين كما شرط رسول الله صلى الله عليه و آله على أهل أيلة أن يضيفوا من يمر بهم من المسلمين ثلاثا، و شرط على أهل نجران من أرسله عشرين ليلة فما دون.

باب الدلالة في البيع و أجرها و أجر السمسار

الحديث الأول

: موثق.

ص: 380

الرَّجُلِ يَدُلُّ عَلَى الدُّورِ وَ الضِّيَاعِ وَ يَأْخُذُ عَلَيْهِ الْأَجْرَ قَالَ هَذِهِ أُجْرَةٌ لَا بَأْسَ بِهَا

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ لَهُ إِنَّا نَأْمُرُ الرَّجُلَ فَيَشْتَرِي لَنَا الْأَرْضَ وَ الْغُلَامَ وَ الدَّارَ وَ الْخَادِمَ وَ نَجْعَلُ لَهُ جُعْلًا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ

3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا مِنْ أَصْحَابِ الرَّقِيقِ قَالَ اشْتَرَيْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جَارِيَةً فَنَاوَلَنِي أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ فَأَبَيْتُ فَقَالَ لَتَأْخُذَنَّ فَأَخَذْتُهَا وَ قَالَ لَا تَأْخُذْ مِنَ الْبَائِعِ

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ لَهُ رُبَّمَا أَمَرْنَا الرَّجُلَ فَيَشْتَرِي لَنَا الْأَرْضَ وَ الدَّارَ وَ الْغُلَامَ وَ الْجَارِيَةَ وَ نَجْعَلُ لَهُ جُعْلًا قَالَ لَا بَأْسَ

و يدل على جواز الأجرة على الدلالة من المشتري أو من البائع أو منهما.

قال في المختلف: قال الشيخ في النهاية: لو نصب نفسه لبيع الأمتعة كان له أجر البيع، و لو نصب نفسه للشراء كان أجره على المشتري، فإن كان ممن يبيع و يشتري كان له أجره على ما يبيع من جهة البائع، و أجره على ما يشتري من جهة المبتاع.

و قال ابن إدريس: ليس قصد الشيخ في ذلك أن يكون في عقد واحد بائعا و مشتريا بل يكون تارة يبيع و تارة يشتري في عقدين، لأن العقد لا يكون إلا بين الاثنين، و ليس بجيد لأنا نجوز كون الشخص الواحد وكيلا للمتعاقدين.

الحديث الثاني

: مجهول.

الحديث الثالث

: صحيح.

و لعله كان مأمورا من قبله عليه السلام لا من البائع، فلذا نهاه عن الأخذ من البائع أو أمره عليه السلام بذلك تبرعا، و المشهور أنه لا يكون الأجرة إلا من أحد الطرفين و هو أحوط.

الحديث الرابع

: صحيح.

ص: 381

5 وَ عَنْهُمَا عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالُوا قَالا لَا بَأْسَ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ إِنَّمَا هُوَ يَشْتَرِي لِلنَّاسِ يَوْماً بَعْدَ يَوْمٍ بِشَيْ ءٍ مَعْلُومٍ وَ إِنَّمَا هُوَ مِثْلُ الْأَجِيرِ

بَابُ مُشَارَكَةِ الذِّمِّيِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ يُشَارِكَ الذِّمِّيَّ وَ لَا يُبْضِعَهُ بِضَاعَةً وَ لَا يُودِعَهُ وَدِيعَةً وَ لَا يُصَافِيَهُ الْمَوَدَّةَ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ص كَرِهَ مُشَارَكَةَ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً لَا يَغِيبُ عَنْهَا الْمُسْلِمُ

الحديث الخامس

: صحيح.

و قال في النهاية: السمسار هو القيم بالأمر الحافظ له، و هو في البيع اسم للذي يدخل بين البائع و المشتري، متوسطا لإمضاء البيع، و السمسرة البيع و الشراء.

باب مشاركة الذمي

الحديث الأول

: صحيح.

و يدل على كراهة مشاركة الذمي و إبضاعه و إيداعه و مصافاته، و لا يبعد في الأخير القول بالحرمة، بل هو الظاهر لقوله تعالى:" لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ" و الإبضاع أن يدفع إليه مالا يتجر فيه و الربح لصاحب المال خاصة.

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

ص: 382

بَابُ الِاسْتِحْطَاطِ بَعْدَ الصَّفْقَةِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ اشْتَرَيْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جَارِيَةً فَلَمَّا ذَهَبْتُ أَنْقُدُهُمُ الدَّرَاهِمَ قُلْتُ أَسْتَحِطُّهُمْ قَالَ لَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنِ الِاسْتِحْطَاطِ بَعْدَ الصَّفْقَةِ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ أَتَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع بِجَارِيَةٍ أَعْرِضُهَا فَجَعَلَ يُسَاوِمُنِي وَ أُسَاوِمُهُ ثُمَّ بِعْتُهَا إِيَّاهُ فَضَمَّ عَلَى يَدِي قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّمَا سَاوَمْتُكَ لِأَنْظُرَ الْمُسَاوَمَةُ تَنْبَغِي أَوْ لَا تَنْبَغِي وَ قُلْتُ قَدْ حَطَطْتُ عَنْكَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ فَقَالَ هَيْهَاتَ أَلَّا كَانَ هَذَا قَبْلَ الضَّمَّةِ أَ مَا بَلَغَكَ قَوْلُ النَّبِيِّ ص الْوَضِيعَةُ بَعْدَ الضَّمَّةِ حَرَامٌ

باب الاستحطاط بعد الصفقة

الحديث الأول

: مجهول.

و تضمن النهي عن الاستحطاط بعد الصفقة، أي طلب حط الثمن و نقصه بعد البيع، و حمل على الكراهة، قال في الدروس: و يكره الاستحطاط بعد الصفقة، و يتأكد بعد الخيار، و النهي من النبي صلى الله عليه و آله على الكراهة، لأنه روي عن الصادق عليه السلام قولا و فعلا كما روي عنه تركه قولا و فعلا.

الحديث الثاني

: مرسل.

قوله عليه السلام:" قبل الضمة" أي ضم يد البائع إلى يد المشتري، و هو بمعنى الصفقة، و في بعض نسخ الحديث كالتهذيب" الضمنة" بالنون أي لزوم البيع و ضمان كل منهما لما صار إليه.

ص: 383

بَابُ حَزْرِ الزَّرْعِ

1 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع إِنَّ لَنَا أَكَرَةً فَنُزَارِعُهُمْ فَيَجِيئُونَ وَ يَقُولُونَ لَنَا قَدْ حَزَرْنَا هَذَا الزَّرْعَ بِكَذَا وَ كَذَا فَأَعْطُونَاهُ وَ نَحْنُ نَضْمَنُ لَكُمْ أَنْ نُعْطِيَكُمْ حِصَّتَكُمْ عَلَى هَذَا الْحَزْرِ فَقَالَ وَ قَدْ بَلَغَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا قُلْتُ فَإِنَّهُ يَجِي ءُ بَعْدَ ذَلِكَ فَيَقُولُ لَنَا إِنَّ الْحَزْرَ لَمْ يَجِئْ كَمَا حَزَرْتُ وَ قَدْ نَقَصَ قَالَ فَإِذَا زَادَ يَرُدُّ عَلَيْكُمْ قُلْتُ لَا قَالَ فَلَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوهُ بِتَمَامِ الْحَزْرِ كَمَا أَنَّهُ إِذَا زَادَ كَانَ لَهُ كَذَلِكَ إِذَا نَقَصَ كَانَ عَلَيْهِ

بَابُ إِجَارَةِ الْأَجِيرِ وَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ

1 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ

باب حزر الزرع

الحديث الأول

: مرسل.

قوله:" قد حزرنا" الحزر بتوسط المعجمة بين المهملتين: الخرص و التخمين كما ذكره الفيروزآبادي، و هذا هو الخرص على الشريك الذي جوزه الأصحاب و تقدم الكلام فيه مع أخبار تدل عليه.

باب إجارة الأجير و ما يجب عليه

الحديث الأول

: موثق.

و يدل على اشتراط الأذن في العمل لغير المستأجر كما هو المشهور، لأنه أجير خاص.

قال الشهيدان رحمة الله عليهما في الروضة: و لا يعمل الأجير الخاص و هو الذي يستأجر للعمل بنفسه مدة معينة حقيقة أو حكما كما إذا استؤجر لعمل معين،

ص: 384

قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع- عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الرَّجُلَ بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ فَيَبْعَثُهُ فِي ضَيْعَةٍ فَيُعْطِيهِ رَجُلٌ آخَرُ دَرَاهِمَ وَ يَقُولُ اشْتَرِ بِهَذَا كَذَا وَ كَذَا وَ مَا رَبِحْتَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ فَقَالَ إِذَا أَذِنَ لَهُ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع- عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا بِنَفَقَةٍ وَ دَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ عَلَى أَنْ يَبْعَثَهُ إِلَى أَرْضٍ فَلَمَّا أَنْ قَدِمَ أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَدْعُوهُ إِلَى مَنْزِلِهِ الشَّهْرَ وَ الشَّهْرَيْنِ فَيُصِيبُ عِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ عَنْ نَفَقَةِ الْمُسْتَأْجِرِ فَنَظَرَ الْأَجِيرُ إِلَى مَا كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ فِي الشَّهْرِ إِذَا هُوَ لَمْ يَدْعُهُ فَكَافَأَهُ الَّذِي يَدْعُوهُ فَمِنْ مَالِ مَنْ تِلْكَ الْمُكَافَأَةُ أَ مِنْ مَالِ الْأَجِيرِ أَوْ مِنْ مَالِ الْمُسْتَأْجِرِ قَالَ إِنْ كَانَ فِي مَصْلَحَةِ الْمُسْتَأْجِرِ فَهُوَ مِنْ مَالِهِ وَ إِلَّا فَهُوَ عَلَى الْأَجِيرِ وَ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا بِنَفَقَةٍ

أول زمانه اليوم المعلوم المعين بحيث لا يتوانى فيه بعده لغير المستأجر إلا بإذنه، لانحصار منفعته فيه بالنسبة إلى الوقت الذي جرت العادة بالعمل فيه كالنهار، أما غيره كالليل فيجوز العمل فيه لغيره إذا لم يؤد إلى ضعف في العمل المستأجر عليه و في جواز عمله لغيره في المعين عملا لا ينافي حقه كإيقاعه عقدا في حال اشتغاله بحقه وجهان، و يجوز للمطلق و هو الذي يستأجر لعمل مجردا عن المباشرة على تعيين المدة، كتحصيل الخياطة يوما أو عن المدة مع تعيين المباشرة كان يخيط له ثوبا بنفسه من غير تعرض إلى وقت أو مجردا عنهما.

الحديث الثاني

: مجهول.

قوله:" إلى ما كان ينفق عليه" أي بحسب النفقة التي كان ينفق على نفسه إذا لم يكن ضيفا له في تلك المدة فيعطيه هدية مكافأة لما أنفق عليه.

قوله عليه السلام:" إن كان في مصلحة المستأجر" إن كان مكثه في تلك المدة لعمل المستأجر و مصلحته فهو من مال المستأجر، ثم اعلم أن الأصحاب استدلوا بهذا الخبر على أنه مع عدم الشرط النفقة على المستأجر، مع أن ظاهر الخبر أوله و آخره اشتراط النفقة مجملا و عدم تعيين نوعها.

و قال المحقق: من استأجر أجيرا لينفذه في حوائجه كانت نفقته على المستأجر

ص: 385

مُسَمَّاةٍ وَ لَمْ يُفَسِّرْ شَيْئاً عَلَى أَنْ يَبْعَثَهُ إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى فَمَا كَانَ مِنْ مَئُونَةِ الْأَجِيرِ مِنْ غَسْلِ الثِّيَابِ وَ الْحَمَّامِ فَعَلَى مَنْ قَالَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ

3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَأْتِي الرَّجُلَ فَيَقُولُ اكْتُبْ لِي بِدَرَاهِمَ فَيَقُولُ لَهُ آخُذُ مِنْكَ وَ أَكْتُبُ لَكَ يْنَ يَدَيْهِ] قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مَمْلُوكاً فَقَالَ الْمَمْلُوكُ أَرْضِ مَوْلَايَ بِمَا شِئْتَ وَ لِي عَلَيْكَ كَذَا وَ كَذَا دَرَاهِمَ مُسَمَّاةً فَهَلْ يَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ وَ هَلْ يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ قَالَ لَا يَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ وَ لَا يَحِلُّ لِلْمُلُوكِ

بَابُ كَرَاهَةِ اسْتِعْمَالِ الْأَجِيرِ قَبْلَ مُقَاطَعَتِهِ عَلَى أُجْرَتِهِ وَ تَأْخِيرِ إِعْطَائِهِ بَعْدَ الْعَمَلِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ كُنْتُ

إلا أن يشترط على الأجير.

و قال في المسالك: مستند ذلك رواية سليمان بن سالم عن الرضا عليه السلام و اختاره جماعة من الأصحاب، و الأقوى أنه كغيره لا تجب نفقته إلا مع الشرط، و يمكن حمل الرواية على تقدير سلامتها عليه، و قال أيضا: و حيث يشترط على المستأجر فلا بد من بيان قدرها و وصفها بخلاف ما لو قيل بوجوبها عليه ابتداء، فإنه يجب عليه القيام بعادة أمثاله.

الحديث الثالث

: صحيح على الظاهر.

قوله:" آخذ منك" هذا إذا كان قبل العقد فظاهر، و لو كان بعده فيمكن أن يكون المراد نفقة كل ما يكتبه أو على التبرع بالالتماس، و المشهور بين الأصحاب أن المؤجر يملك الأجرة بنفس العقد، لكن لا يجب تسليمها إلا بتسليم العين المؤجرة أو بالعمل إن كانت الإجارة على عمل.

باب كراهة استعمال الأجير قبل مقاطعته على أجرته و تأخير إعطائه بعد العمل

الحديث الأول

: صحيح.

ص: 386

مَعَ الرِّضَا ع فِي بَعْضِ الْحَاجَةِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْصَرِفَ إِلَى مَنْزِلِي فَقَالَ لِيَ انْصَرِفْ مَعِي فَبِتْ عِنْدِيَ اللَّيْلَةَ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَدَخَلَ إِلَى دَارِهِ مَعَ الْمُعَتِّبِ فَنَظَرَ إِلَى غِلْمَانِهِ يَعْمَلُونَ بِالطِّينِ أَوَارِيَ الدَّوَابِّ وَ غَيْرَ ذَلِكَ وَ إِذاً مَعَهُمْ أَسْوَدُ لَيْسَ مِنْهُمْ فَقَالَ مَا هَذَا الرَّجُلُ مَعَكُمْ فَقَالُوا يُعَاوِنُنَا وَ نُعْطِيهِ شَيْئاً قَالَ قَاطَعْتُمُوهُ عَلَى أُجْرَتِهِ فَقَالُوا لَا هُوَ يَرْضَى مِنَّا بِمَا نُعْطِيهِ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ يَضْرِبُهُمْ بِالسَّوْطِ وَ غَضِبَ لِذَلِكَ غَضَباً شَدِيداً فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لِمَ تُدْخِلُ عَلَى نَفْسِكَ فَقَالَ إِنِّي قَدْ نَهَيْتُهُمْ عَنْ مِثْلِ هَذَا غَيْرَ مَرَّةٍ أَنْ يَعْمَلَ مَعَهُمْ أَحَدٌ حَتَّى يُقَاطِعُوهُ أُجْرَتَهُ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ مَا مِنْ أَحَدٍ يَعْمَلُ لَكَ شَيْئاً بِغَيْرِ مُقَاطَعَةٍ ثُمَّ زِدْتَهُ لِذَلِكَ الشَّيْ ءِ ثَلَاثَةَ أَضْعَافٍ عَلَى أُجْرَتِهِ إِلَّا ظَنَّ أَنَّكَ قَدْ نَقَصْتَهُ أُجْرَتَهُ وَ إِذَا قَاطَعْتَهُ ثُمَّ أَعْطَيْتَهُ أُجْرَتَهُ حَمِدَكَ عَلَى الْوَفَاءِ فَإِنْ زِدْتَهُ حَبَّةً عَرَفَ ذَلِكَ لَكَ وَ رَأَى أَنَّكَ قَدْ زِدْتَهُ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْحَمَّالِ وَ الْأَجِيرِ قَالَ لَا يَجِفُّ عَرَقُهُ حَتَّى تُعْطِيَهُ أُجْرَتَهُ

قوله:" أواري الدواب"، قال الجوهري: مما يضعه الناس في غير موضعه قولهم للمعلف آري، و إنما الآري محبس الدابة، و الجمع أواري يخفف و يشدد، و هو في التقدير فاعول.

قوله:" لم تدخل على نفسك" أي الضرر أو الهم أو الغضب، و يدل على جواز التأديب على المكروهات إذ المشهور كراهة استعمال الأجير قبل المقاطعة على الأجرة، و ظاهر الخبر الحرمة، و يمكن أن يقال: هذا الفعل كان حراما عليهم لمخالفتهم أمر المولى و إن كان في الأصل مكروها.

الحديث الثاني

: حسن.

و قال الوالد العلامة" رحمه الله": يدل على أن استحقاق الأجرة بعد الفراغ من العمل و إن أعطى أجرته بعد العقد فهو إحسان، و الظاهر من الأصول أن الأجرة تتعلق بذمة الأجير و لا يستحق أخذها إلا بعد العمل، و جفاف العرق إما على الحقيقة أو هو كناية عن السرعة.

ص: 387

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانٍ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ تَكَارَيْنَا لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْماً يَعْمَلُونَ فِي بُسْتَانٍ لَهُ وَ كَانَ أَجَلُهُمْ إِلَى الْعَصْرِ فَلَمَّا فَرَغُوا قَالَ لِمُعَتِّبٍ أَعْطِهِمْ أُجُورَهُمْ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُمْ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَسْتَعْمِلَنَّ أَجِيراً حَتَّى يُعْلِمَهُ مَا أَجْرُهُ وَ مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً ثُمَّ حَبَسَهُ عَنِ الْجُمُعَةِ يَبُوءُ بِإِثْمِهِ وَ إِنْ هُوَ لَمْ يَحْبِسْهُ اشْتَرَكَا فِي الْأَجْرِ

بَابُ الرَّجُلِ يَكْتَرِي الدَّابَّةَ فَيُجَاوِزُ بِهَا الْحَدَّ أَوْ يَرُدُّهَا قَبْلَ الِانْتِهَاءِ إِلَى الْحَدِّ

1 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ اكْتَرَى دَابَّةً إِلَى مَكَانٍ مَعْلُومٍ فَجَاوَزَهُ قَالَ يُحْسَبُ لَهُ الْأَجْرُ بِقَدْرِ مَا جَاوَزَ وَ إِنْ عَطِبَ الْحِمَارُ فَهُوَ ضَامِنٌ

الحديث الثالث

: موثق.

الحديث الرابع

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" فلا يستعملن" يحتمل كون الكلام نهيا أو نفيا، و على التقديرين ظاهره الحرمة و إن كان على الثاني أظهر، و حمله الأصحاب على الكراهة، و يمكن أن يقال: إن الإيمان الكامل ينتفي بارتكاب المكروهات أيضا.

قوله عليه السلام:" تبوأ بإثمه" يدل على وجوب صلاة الجمعة.

و قال الفيروزآبادي: باء بذنبه بوءا: احتمله.

باب الرجل يكتري الدابة فيجاوز بها الحد أو يردها قبل الانتهاء إلى الحد

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور. و به فتوى الأصحاب.

ص: 388

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكْتَرِي الدَّابَّةَ فَيَقُولُ اكْتَرَيْتُهَا مِنْكَ إِلَى مَكَانِ كَذَا وَ كَذَا فَإِنْ جَاوَزْتُهُ فَلَكَ كَذَا وَ كَذَا زِيَادَةً وَ يُسَمِّي ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ كُلِّهِ

3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ نْ رَجُلٍ] عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ تَكَارَى دَابَّةً إِلَى مَكَانٍ مَعْلُومٍ فَنَفَقَتِ الدَّابَّةُ قَالَ إِنْ كَانَ جَازَ الشَّرْطَ فَهُوَ ضَامِنٌ وَ إِنْ دَخَلَ وَادِياً لَمْ يُوثِقْهَا فَهُوَ ضَامِنٌ وَ إِنْ سَقَطَتْ فِي بِئْرٍ فَهُوَ ضَامِنٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَوْثِقْ مِنْهَا

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ

الحديث الثاني

: صحيح.

و يدل على جواز تعيين أجرتين على التقديرين، و سيأتي الكلام في مثله.

الحديث الثالث

: صحيح.

و في بعض النسخ" عن رجل عن أبي المغراء" فيكون مرسلا، و يدل على ضمان العين المستأجرة مع التعدي أو التفرقة كما هو مذهب الأصحاب.

الحديث الرابع

: صحيح.

و قال المحقق: لو استأجره ليحمل له متاعا إلى موضع معين فإن قصر عنه نقص من أجرته شيئا جاز، و لو شرط سقوط الأجرة إن لم يوصله فيه لم يجز، و كان له أجرة المثل.

و قال في المسالك: هذا قول الأكثر، و مستنده روايتان صحيحة و موثقة عن محمد بن مسلم و الحلبي عن الباقر عليه السلام، و يشكل بعدم تعيين الأجرة لاختلافهما على التقديرين كما لو باعه على ثمنين بتقديرين، و من ثم ذهب جماعة إلى البطلان.

و يمكن حمل الأخبار على الجعالة، و متى حكم بالبطلان تثبت أجرة المثل إلا أن يشترط إسقاط الجميع فلا شي ء مع عدم الإتيان به في المعين، و لو أتى به فيه فكغيره، و يمكن القول بصحة الإجارة و على التقدير الثاني و هو شرط سقوط الأجرة مع الإخلال بالمعين لا بجعله أحد شقي المستأجر عليه لخلوه عن الأجرة بل بيانا لما هو يقتضي الإجارة، فإنها إذا عينت بوقت فأخل الأجير بالفعل فيه بطلت

ص: 389

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ قَاضٍ مِنْ قُضَاةِ الْمَدِينَةِ فَأَتَاهُ رَجُلَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي تَكَارَيْتُ هَذَا يُوَافِي بِيَ السُّوقَ يَوْمَ كَذَا وَ كَذَا وَ إِنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ فَقَالَ لَيْسَ لَهُ كِرَاءٌ قَالَ فَدَعَوْتُهُ وَ قُلْتُ يَا عَبْدَ اللَّهِ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَذْهَبَ بِحَقِّهِ وَ قُلْتُ لِلْآخَرِ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ كُلَّ الَّذِي عَلَيْهِ اصْطَلِحَا فَتَرَادَّا بَيْنَكُمَا

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ كُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ قَاضٍ مِنَ الْقُضَاةِ وَ عِنْدَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع جَالِسٌ فَأَتَاهُ

الإجارة، فإذا فعله في غيره لم يستحق شيئا، فيكون التعرض لذلك بيانا لنقيض الإجارة، و شرطا لمقتضاها فلا ينافيها و حينئذ فيثبت المسمى إن جاء به في المعين و لا شي ء في غيره للإخلال بمقتضاها، و هذا مما نبه عليه الشهيد (ره) في اللمعة.

و قال (ره) في حاشية الروضة: يشكل استدلال الأصحاب بخبر ابن مسلم لأنه كما ترى ليس فيه تعرض لما عدا اليوم المعين بأجرة و لا لغيرها، و ليس في كلام الإمام عليه السلام أن اللازم في غيره أجرة المثل أو غيرها، و مع ذلك فما تضمنه الخبر من الحكم مخالف للقواعد الشرعية، لأن اللازم من تعيينه اليوم المعين و السكوت عن غيره أنه لا يستحق في غيره أجرة كما قال ذلك القاضي، إلا أن يفرض اطلاعه عليه السلام على ما يوجب بطلان الإجارة فحكم عليها بالاصطلاح، لأن الثابت أجرة المثل و هي خارجة عن المعين كما أشار إليه في كلامه.

قوله:" فإنه لم يفعل" في الفقيه هكذا" فلم يبلغني الموضع، فقال القاضي لصاحب الدابة: بلغته إلى الموضع؟ قال: لا، قد أعيت دابتي فلم تبلغ" و على هذا فلما كان عدم بلوغه لعذر بلا تفريط منه لا يبعد توزيع المسمى أو أجرة المثل على الطريق من قواعد الأصحاب فالأمر بالاصطلاح لعسر مساحة الطريق و التوزيع أو هو كناية عن التراد بينهما.

الحديث الخامس

: موثق.

ص: 390

رَجُلَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي تَكَارَيْتُ إِبِلَ هَذَا الرَّجُلِ لِيَحْمِلَ لِي مَتَاعاً إِلَى بَعْضِ الْمَعَادِنِ فَاشْتَرَطْتُ عَلَيْهِ أَنْ يُدْخِلَنِي الْمَعْدِنَ يَوْمَ كَذَا وَ كَذَا لِأَنَّهَا سُوقٌ أَتَخَوَّفُ أَنْ يَفُوتَنِي فَإِنِ احْتُبِسْتُ عَنْ ذَلِكَ حَطَطْتُ مِنَ الْكِرَاءِ لِكُلِّ يَوْمٍ أُحْتَبَسُهُ كَذَا وَ كَذَا وَ إِنَّهُ حَبَسَنِي عَنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ كَذَا وَ كَذَا يَوْماً فَقَالَ الْقَاضِي هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ وَفِّهِ كِرَاهُ فَلَمَّا قَامَ الرَّجُلُ أَقْبَلَ إِلَيَّ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَقَالَ شَرْطُهُ هَذَا جَائِزٌ مَا لَمْ يَحُطَّ بِجَمِيعِ كِرَاهُ

6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ اكْتَرَيْتُ بَغْلًا إِلَى قَصْرِ ابْنِ هُبَيْرَةَ ذَاهِباً وَ جَائِياً بِكَذَا وَ كَذَا وَ خَرَجْتُ فِي طَلَبِ غَرِيمٍ لِي فَلَمَّا صِرْتُ قُرْبَ قَنْطَرَةِ الْكُوفَةِ خُبِّرْتُ أَنَّ صَاحِبِي تَوَجَّهَ إِلَى النِّيلِ فَتَوَجَّهْتُ نَحْوَ النِّيلِ فَلَمَّا أَتَيْتُ النِّيلَ خُبِّرْتُ أَنَّ صَاحِبِي تَوَجَّهَ إِلَى بَغْدَادَ فَاتَّبَعْتُهُ وَ ظَفِرْتُ بِهِ وَ فَرَغْتُ مِمَّا بَيْنِي وَ بَيْنَهُ وَ رَجَعْنَا إِلَى الْكُوفَةِ وَ كَانَ ذَهَابِي وَ مَجِيئِي خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً فَأَخْبَرْتُ صَاحِبَ الْبَغْلِ بِعُذْرِي وَ أَرَدْتُ أَنْ أَتَحَلَّلَ مِنْهُ مِمَّا صَنَعْتُ وَ أُرْضِيَهُ فَبَذَلْتُ لَهُ خَمْسَةَ عَشَرَ دِرْهَماً فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ فَتَرَاضَيْنَا بِأَبِي حَنِيفَةَ فَأَخْبَرْتُهُ بِالْقِصَّةِ وَ أَخْبَرَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ لِي وَ مَا صَنَعْتَ بِالْبَغْلِ فَقُلْتُ قَدْ دَفَعْتُهُ إِلَيْهِ سَلِيماً قَالَ نَعَمْ بَعْدَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً فَقَالَ مَا تُرِيدُ مِنَ الرَّجُلِ قَالَ أُرِيدُ كِرَاءَ بَغْلِي فَقَدْ حَبَسَهُ عَلَيَّ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً فَقَالَ مَا أَرَى لَكَ حَقّاً لِأَنَّهُ اكْتَرَاهُ إِلَى قَصْرِ ابْنِ هُبَيْرَةَ فَخَالَفَ وَ رَكِبَهُ إِلَى النِّيلِ وَ إِلَى بَغْدَادَ فَضَمِنَ قِيمَةَ الْبَغْلِ وَ سَقَطَ الْكِرَاءُ فَلَمَّا رَدَّ الْبَغْلَ سَلِيماً وَ قَبَضْتَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ الْكِرَاءُ قَالَ فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ وَ جَعَلَ صَاحِبُ الْبَغْلِ يَسْتَرْجِعُ فَرَحِمْتُهُ مِمَّا أَفْتَى بِهِ أَبُو حَنِيفَةَ فَأَعْطَيْتُهُ شَيْئاً وَ تَحَلَّلْتُ مِنْهُ فَحَجَجْتُ تِلْكَ السَّنَةَ فَأَخْبَرْتُ

الحديث السادس

: صحيح.

و قال في المغرب: قصر ابن هبيرة: على ليلتين من الكوفة، و بغداد منه على ليلتين.

قوله:" و سقط الكري" ذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا تعدى في شي ء ذهب الضمان بالأجر لأنه يقول يملكها بالضمان، و خالفه الشافعي في ذلك، و هذا الحكم منه لعنه الله مبني على هذا الأصل.

ص: 391

أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَا أَفْتَى بِهِ أَبُو حَنِيفَةَ فَقَالَ فِي مِثْلِ هَذَا الْقَضَاءِ وَ شِبْهِهِ تَحْبِسُ السَّمَاءُ مَاءَهَا وَ تَمْنَعُ الْأَرْضُ بَرَكَتَهَا قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَمَا تَرَى أَنْتَ قَالَ أَرَى لَهُ عَلَيْكَ مِثْلَ كِرَاءِ بَغْلٍ ذَاهِباً مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى النِّيلِ وَ مِثْلَ كِرَاءِ بَغْلٍ رَاكِباً مِنَ النِّيلِ إِلَى بَغْدَادَ وَ مِثْلَ كِرَاءِ بَغْلٍ مِنْ بَغْدَادَ إِلَى الْكُوفَةِ تُوَفِّيهِ إِيَّاهُ قَالَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي قَدْ عَلَفْتُهُ بِدَرَاهِمَ فَلِي عَلَيْهِ عَلَفُهُ فَقَالَ لَا لِأَنَّكَ غَاصِبٌ فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ لَوْ عَطِبَ الْبَغْلُ وَ نَفَقَ أَ لَيْسَ كَانَ يَلْزَمُنِي قَالَ نَعَمْ قِيمَةُ بَغْلٍ يَوْمَ خَالَفْتَهُ قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ الْبَغْلَ كَسْرٌ أَوْ دَبَرٌ أَوْ غَمْزٌ فَقَالَ عَلَيْكَ قِيمَةُ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَ الْعَيْبِ يَوْمَ تَرُدُّهُ عَلَيْهِ قُلْتُ فَمَنْ يَعْرِفُ ذَلِكَ قَالَ أَنْتَ وَ هُوَ إِمَّا أَنْ يَحْلِفَ هُوَ عَلَى الْقِيمَةِ فَتَلْزَمَكَ فَإِنْ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَيْكَ فَحَلَفْتَ عَلَى الْقِيمَةِ لَزِمَهُ ذَلِكَ أَوْ يَأْتِيَ صَاحِبُ الْبَغْلِ بِشُهُودٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ قِيمَةَ الْبَغْلِ حِينَ أَكْرَى كَذَا وَ كَذَا فَيَلْزَمَكَ قُلْتُ إِنِّي كُنْتُ أَعْطَيْتُهُ دَرَاهِمَ وَ رَضِيَ بِهَا وَ حَلَّلَنِي فَقَالَ إِنَّمَا رَضِيَ بِهَا وَ حَلَّلَكَ حِينَ قَضَى عَلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ بِالْجَوْرِ وَ الظُّلْمِ وَ لَكِنِ ارْجِعْ إِلَيْهِ فَأَخْبِرْهُ بِمَا أَفْتَيْتُكَ بِهِ فَإِنْ جَعَلَكَ فِي حِلٍّ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْكَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ أَبُو وَلَّادٍ فَلَمَّا انْصَرَفْتُ مِنْ وَجْهِي ذَلِكَ لَقِيتُ الْمُكَارِيَ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا أَفْتَانِي بِهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قُلْتُ لَهُ قُلْ مَا شِئْتَ حَتَّى أُعْطِيَكَهُ فَقَالَ قَدْ حَبَّبْتَ إِلَيَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع وَ وَقَعَ فِي قَلْبِي لَهُ التَّفْضِيلُ وَ أَنْتَ فِي حِلٍّ وَ إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ الَّذِي أَخَذْتُ مِنْكَ فَعَلْتُ

قوله عليه السلام:" مثل كرى بغل" الظاهر أنه لما خالف و لم يقطع من الطريق المشترط شيئا كما ظهر من أول الخبر لم يستحق من المسمى شيئا، و انتقل إلى أجرة المثل.

قوله عليه السلام:" يوم خالفته" يدل على ما هو المشهور من أنه يضمن قيمته يوم العدوان، و قيل: يضمن أعلى القيم من حين العدوان إلى حين التلف، و ذهب جماعة من المحققين إلى ضمان قيمته يوم التلف و اختاره الشهيد الثاني (ره).

" و الدبر" جراحة في ظهر الدابة،" و الغمز" في الدابة شبيه العرج.

قوله عليه السلام:" إما أن يحلفه" هو يدل على أن القول قول المالك مع الاختلاف في القيمة، و خصه الشيخ بالدابة، و قال في غيرها: القول قول المستأجر، و المشهور

ص: 392

7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً فَأَعْطَاهَا غَيْرَهُ فَنَفَقَتْ مَا عَلَيْهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ شَرَطَ أَنْ لَا يَرْكَبَهَا غَيْرُهُ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهَا وَ إِنْ لَمْ يُسَمِّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ

بَابُ الرَّجُلِ يَتَكَارَى الْبَيْتَ وَ السَّفِينَةَ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكْتَرِي السَّفِينَةَ سَنَةً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ قَالَ الْكِرَاءُ لَازِمٌ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي اكْتَرَاهُ إِلَيْهِ وَ الْخِيَارُ فِي أَخْذِ الْكِرَاءِ إِلَى رَبِّهَا إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَ

بين الأصحاب أن القول قول المستأجر مطلقا لأنه منكر.

الحديث السابع

: صحيح.

و يدل على أنه مع الإطلاق يجوز لمستأجر الدابة أن يركبها غيره بل يؤجرها إياه، و هو المشهور بين الأصحاب.

قال في المسالك: و حيث يجوز له الإيجار يتوقف تسليم العين على إذن المالك كذا ذكره العلامة و جماعة، و قوي الشهيد (ره) الجواز من غير ضمان، و هو أقوى لصحيحة علي بن جعفر في عدم ضمان الدابة، و غيرها أولى.

باب الرجل يتكارى البيت و السفينة

الحديث الأول

: صحيح.

و يدل على أنه يجوز للموجر أن يأخذ الأجرة معجلا كما هو المشهور أنه يستحق أخذ الأجرة بتسليم العين المؤجرة، و لكن قيد بما إذا لم يشترط التأجيل.

قال في المسالك: إنما يجب تعجيلها مع الإطلاق، أو شرط التعجيل، و لو شرط التأجيل لزم بشرط أن يكون الشرط معلوما.

ص: 393

2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع- عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَارَى مِنَ الرَّجُلِ الْبَيْتَ وَ السَّفِينَةَ سَنَةً أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ قَالَ كِرَاهُ لَازِمٌ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي تَكَارَاهُ إِلَيْهِ وَ الْخِيَارُ فِي أَخْذِ الْكِرَاءِ إِلَى رَبِّهَا إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَ

بَابُ الضِّرَارِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ الْجَارَ كَالنَّفْسِ غَيْرَ مُضَارٍّ وَ لَا آثِمٍ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدَبٍ كَانَ لَهُ عَذْقٌ فِي حَائِطٍ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَ كَانَ مَنْزِلُ الْأَنْصَارِيِّ بِبَابِ الْبُسْتَانِ وَ كَانَ يَمُرُّ بِهِ إِلَى نَخْلَتِهِ وَ لَا يَسْتَأْذِنُ فَكَلَّمَهُ الْأَنْصَارِيُّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ إِذَا جَاءَ فَأَبَى سَمُرَةُ فَلَمَّا تَأَبَّى جَاءَ الْأَنْصَارِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَشَكَا إِلَيْهِ وَ خَبَّرَهُ الْخَبَرَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ خَبَّرَهُ بِقَوْلِ الْأَنْصَارِيِّ وَ مَا شَكَا وَ قَالَ إِنْ أَرَدْتَ الدُّخُولَ فَاسْتَأْذِنْ فَأَبَى فَلَمَّا أَبَى سَاوَمَهُ حَتَّى بَلَغَ بِهِ مِنَ الثَّمَنِ مَا شَاءَ اللَّهُ فَأَبَى أَنْ يَبِيعَ فَقَالَ لَكَ بِهَا عَذْقٌ يُمَدُّ لَكَ فِي الْجَنَّةِ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلْأَنْصَارِيِ

الحديث الثاني

: مجهول.

باب الضرار

الحديث الأول

: ضعيف كالموثق.

و قد مر في باب إعطاء الأمان بيانه، و ظهر أن المراد بالجار من أعطي الأمان لا مجاور البيت.

الحديث الثاني

: موثق كالصحيح.

و قال الجوهري: العذق بالفتح، النخلة بحملها، و قال:" تأبى عليه" أي امتنع، و قال قوله تعالى" وَ ذُلِّلَتْ قُطُوفُها" أي سويت عناقيدها و دليت.

ص: 394

اذْهَبْ فَاقْلَعْهَا وَ ارْمِ بِهَا إِلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ كَانَتْ لَهُمْ عُيُونٌ فِي أَرْضٍ قَرِيبَةٍ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ فَأَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَجْعَلَ عَيْنَهُ أَسْفَلَ مِنْ مَوْضِعِهَا الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِ وَ بَعْضُ الْعُيُونِ إِذَا فُعِلَ ذَلِكَ أَضَرَّ بِالْبَقِيَّةِ مِنَ الْعُيُونِ وَ بَعْضٌ لَا يُضِرُّ مِنْ شِدَّةِ الْأَرْضِ قَالَ فَقَالَ مَا كَانَ فِي مَكَانٍ شَدِيدٍ فَلَا يُضِرُّ وَ مَا كَانَ فِي أَرْضٍ

قوله صلى الله عليه و آله:" لا ضرر و لا ضرار".

أقول: هذا المضمون مروي من طرق الخاصة و العامة بأسانيد كثيرة فصار أصلا من الأصول و به يستدلون في كثير من الأحكام.

و قال في النهاية: فيه" لا ضرر و لا ضرار في الإسلام" و قوله لا ضرر أي لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئا من حقه، و الضرار فعال من الضر، أي لا يجازيه على إضراره بإدخال الضرر، و الضرر فعل الواحد، و الضرار فعل الاثنين، و الضرر ابتداء الفعل، و الضرار الجزاء عليه، و قيل: الضرر: ما تضر به صاحبك و تنتفع أنت به، و الضرار: أن تضره من غير أن تنتفع به، و قيل: هما بمعنى و تكرار هما للتأكيد.

الحديث الثالث

: مرسل.

قوله:" أسفل" بأن يجعل العين عميقا أو في مكان أخفض أو الأعم.

قوله:" من موضعها" أي قريبة من الأخرى محدثة بعدها.

قوله عليه السلام" قال: فقال: ما كان" أقول: يحتمل أن يكون القائل الراوي و" إن عرض" أيضا من تتمة كلامه أي إن عرض الرجل جعل عينه أسفل على جاره أن يحفر هو أيضا، آباره حتى يصيرا متساويين، فأجاب عليه السلام عن الكل بأنه مع الضرر لا يجوز إلا مع التراضي، و يحتمل أن يكون القائل الإمام عليه السلام، و قوله" و إن عرض" كلام السائل، و سقط" قال" من النساخ، أو يكون مقدرا، و احتمال كون" إن" وصلية من تتمة الكلام السابق بعيد، و يحتمل أن يكون" و إن عرض" سؤال الآخر و المراد بوضع عينه حفرها ابتداء أي إن عرض رجل على جاره أن يحفر بئرا بأي وضع

ص: 395

رِخْوَةٍ بَطْحَاءَ فَإِنَّهُ يُضِرُّ وَ إِنْ عَرَضَ عَلَى جَارِهِ أَنْ يَضَعَ عَيْنَهُ كَمَا وَضَعَهَا وَ هُوَ عَلَى مِقْدَارٍ وَاحِدٍ قَالَ إِنْ تَرَاضَيَا فَلَا يَضُرُّ وَ قَالَ يَكُونُ بَيْنَ الْعَيْنَيْنِ أَلْفُ ذِرَاعٍ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ شَهِدَ بَعِيراً مَرِيضاً وَ هُوَ يُبَاعُ فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَجَاءَ وَ أَشْرَكَ فِيهِ رَجُلًا بِدِرْهَمَيْنِ بِالرَّأْسِ وَ الْجِلْدِ فَقُضِيَ أَنَّ الْبَعِيرَ بَرَأَ فَبَلَغَ

أراد و أي مكان أراد لكن لا يعمق البئر أكثر من بئر جاره، و على التقادير لا يخلو الخبر من تشويش و تكلف.

قوله عليه السلام:" بين العينين" حمل على الأرض الرخوة على المشهور، و قالوا في الصلبة خمسمائة ذراع.

و قال في الروضة: حريم العين ألف ذراع حولها من كل جانب في الأرض الرخوة، و خمسمائة في الصلبة، بمعنى أنه ليس للغير استنباط عين أخرى في هذا القدر، لا المنع من مطلق الإحياء، و التحديد بذلك هو المشهور رواية و فتوى، و حده ابن الجنيد" بما ينتفي معه الضرر" و مال إليه العلامة في المختلف استضعافا للنصوص، و اقتصارا على موضع الضرر، و تمسكا بعموم نصوص جواز الإحياء، و لا فرق بين العين المملوكة و المشتركة بين المسلمين، و المرجع في الرخاوة و الصلابة إلى العرف، و حريم بئر الناضح و هو البئر يسقى عليه للزرع و غيره ستون ذراعا من جميع الجوانب، فلا يجوز إحياؤه بحفر بئر أخرى و لا غيرها و حريم بئر المعطن، واحد المعاطن، و هي مبارك الإبل عند الماء ليشرب، قاله الجوهري و المراد البئر التي يستقى منها لشرب الإبل أربعون ذراعا من كل جانب.

الحديث الرابع

: صحيح على المشهور.

و قال في الدروس: و لو استثنى جزءا معلوما صح مع الإشاعة، و لو استثنى الرأس و الجلد فالمروي الصحة فإن ذبحه فذاك، و إلا كان البائع شريكا بنسبة القيمة.

ص: 396

ثَمَنُهُ دَنَانِيرَ قَالَ فَقَالَ لِصَاحِبِ الدِّرْهَمَيْنِ خُذْ خُمُسَ مَا بَلَغَ فَأَبَى قَالَ أُرِيدُ الرَّأْسَ وَ الْجِلْدَ فَقَالَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ هَذَا الضِّرَارُ وَ قَدْ أُعْطِيَ حَقَّهُ إِذَا أُعْطِيَ الْخُمُسَ

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ قَنَاةٌ فِي قَرْيَةٍ فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَحْفِرَ قَنَاةً أُخْرَى إِلَى قَرْيَةٍ لَهُ كَمْ يَكُونُ بَيْنَهُمَا فِي الْبُعْدِ حَتَّى لَا يُضِرَّ بِالْأُخْرَى فِي الْأَرْضِ إِذَا كَانَتْ صُلْبَةً أَوْ رِخْوَةً فَوَقَّعَ ع عَلَى حَسَبِ أَنْ لَا يُضِرَّ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ ع رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ رَحًى عَلَى نَهَرِ قَرْيَةٍ وَ الْقَرْيَةُ لِرَجُلٍ فَأَرَادَ صَاحِبُ الْقَرْيَةِ أَنْ يَسُوقَ إِلَى قَرْيَتِهِ الْمَاءَ فِي غَيْرِ هَذَا النَّهَرِ وَ يُعَطِّلَ هَذِهِ الرَّحَى أَ لَهُ ذَلِكَ أَمْ لَا فَوَقَّعَ ع يَتَّقِي اللَّهَ وَ يَعْمَلُ فِي ذَلِكَ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَا يَضُرُّ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص بَيْنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي مَشَارِبِ النَّخْلِ أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ

و ابن إدريس تجوز استثناء الرأس و الجلد و لا يتشاركان، و لو اشتركوا في حيوان بالأجزاء المعينة لغا الشرط، و كان بينهم على نسبة الثمن.

الحديث الخامس

: صحيح.

قوله عليه السلام:" و لا يضر أخاه المسلم" حمل على ما إذا كان بناء الرحى بوجه لازم، و إلا فالظاهر أن يد صاحب النهر أقوى أو على الكراهة، أو على الحرمة مع عدم منع المالك ابتداء، و فيه إشكال.

و قال الوالد العلامة رحمه الله: يظهر منه في بادي الرأي الحرمة، لكن بعد إمعان النظر يظهر الكراهة إذا الظاهر أنه إن لم يكن التحويل جائزا لقال:

" لا يجوز" و لم يمنعه بالموعظة و النصيحة، و لو لم يكن هذا ظاهرا فهو محتمل.

و قال في الجامع: إذا كان للإنسان رحا على نهر لغيره، و أراد صاحبه سوق الماء في غير النهر لم يكن له ذلك، و تبعد القناة المتقدمة عليها بقدر ما لا يضر إحداهما بالأخرى.

الحديث السادس

: مجهول.

ص: 397

نَفْعُ الشَّيْ ءِ وَ قَضَى ص بَيْنَ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ كَلَإٍ وَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ

7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَتَى جَبَلًا فَشَقَّ فِيهِ قَنَاةً- فَذَهَبَتْ قَنَاةُ الْأُخْرَى بِمَاءِ قَنَاةِ الْأُولَى قَالَ فَقَالَ يَتَقَاسَمَانِ بِحَقَائِبِ الْبِئْرِ لَيْلَةً لَيْلَةً فَيُنْظَرُ أَيُّهُمَا أَضَرَّتْ بِصَاحِبَتِهَا فَإِنْ رُئِيَتِ الْأَخِيرَةُ أَضَرَّتْ بِالْأُولَى فَلْتُعَوَّرْ

قوله عليه السلام:" ليمنع به" قال في المسالك: المراد به أن الماشية ترعى بقرب الماء فإذا منع من الماء فقد منع من الكلاء لنفسه. انتهى.

و حمل في المشهور على الكراهة كما مر في باب بيع الماء، و لا يبعد القول بأن للمسلمين حقا للشرب و الوضوء و الغسل و الاستعمالات الضرورية كما يظهر منه و من غيره.

قال في الدروس: الماء أصله الإباحة، و يملك بالإحراز في إناء أو حوض و شبهه و باستنباط بئر أو عين أو إجرائها من المباح على الأقوى، و لو كانوا جماعة ملكوه على نسبة عملهم لا على نسبة خرجهم إلا أن يكون تابعا للعمل، و يجوز الوضوء و الغسل و تطهير الثوب منه عملا بشاهد الحال إلا مع النهي، و لا يجوز مما يحرز في الإناء و ما يظن الكراهة فيه.

و قال في الجامع: يجوز بيع الشرب المملوك و حصة الماء منه مشاعة لمن ينتفع به أياما معلومة، و يملك ما حازه في آنية أو بئر أو مصنع من المباح، و لا يجوز بيعه في بئر تابعة، و ليس لأحد المنع من الماء المباح كالفرات و دجلة، و إن أخذ منه في نهر هو ملكه جاز له بيع الفاضل عنه على كراهية.

الحديث السابع

: مجهول.

قوله" فشق فيه قناة" فجرى ماؤها سنة، ثم إن رجلا أتى ذلك الجبل فشق منه قناة أخرى فذهبت إلى آخر الخبر." و الحقائب" جمع حقيبة، و هي العجيزة و وعاء يجمع الراحل فيه زاده، و يعلقه في مؤخر الرحل، و حقب المطر أي

ص: 398

8 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدَبٍ كَانَ لَهُ عَذْقٌ وَ كَانَ طَرِيقُهُ إِلَيْهِ فِي جَوْفِ مَنْزِلِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَكَانَ يَجِي ءُ وَ يَدْخُلُ إِلَى عَذْقِهِ بِغَيْرِ إِذْنٍ مِنَ الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ لَهُ الْأَنْصَارِيُّ يَا سَمُرَةُ لَا تَزَالُ تُفَاجِئُنَا عَلَى حَالٍ لَا نُحِبُّ أَنْ تُفَاجِئَنَا عَلَيْهَا فَإِذَا دَخَلْتَ فَاسْتَأْذِنْ فَقَالَ لَا أَسْتَأْذِنُ فِي طَرِيقٍ وَ هُوَ طَرِيقِي إِلَى عَذْقِي قَالَ فَشَكَا الْأَنْصَارِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ص فَأَتَاهُ فَقَالَ لَهُ إِنَّ فُلَاناً قَدْ شَكَاكَ وَ زَعَمَ أَنَّكَ تَمُرُّ عَلَيْهِ وَ عَلَى أَهْلِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَاسْتَأْذِنْ عَلَيْهِ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَدْخُلَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَسْتَأْذِنُ فِي طَرِيقِي إِلَى عَذْقِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص خَلِّ عَنْهُ وَ لَكَ مَكَانَهُ عَذْقٌ فِي مَكَانِ كَذَا وَ كَذَا فَقَالَ لَا قَالَ فَلَكَ اثْنَانِ قَالَ لَا أُرِيدُ فَلَمْ يَزَلْ يَزِيدُهُ حَتَّى بَلَغَ عَشَرَةَ أَعْذَاقٍ فَقَالَ لَا قَالَ فَلَكَ عَشَرَةٌ فِي مَكَانِ كَذَا وَ كَذَا فَأَبَى فَقَالَ خَلِّ عَنْهُ وَ لَكَ مَكَانَهُ عَذْقٌ

تأخر و احتبس، أي منتهى البئر، و الحاصل أنه يحبس كل ليلة ماء إحدى القناتين، ليعلم أيتهما تضر بالأخرى. و في التهذيب:" بجوانب البئر" و في النهاية: عورت الركية: إذا طممتها.

و قال في الجامع: قضى رسول الله صلى الله عليه و آله في رجل احتفر قناة و أتى عليها سنة ثم حفر آخر إلى جنبها قناة أن يقاس الماء بجوانب البئر ليلة هذه، و ليلة هذه فإن أخذت الأخيرة ماء الأولى عورت الأخيرة، و إن كانت الأولى أخذت ماء الأخيرة فلا شي ء على صاحب الأولى لصاحب الأخيرة.

الحديث الثامن

: مرسل.

و قال الصدوق في الفقيه بعد إيراد تلك الرواية: ليس هذا الحديث بخلاف الحديث الذي ذكرته أول هذا الباب من أنه قضى رسول الله صلى الله عليه و آله في رجل باع نخله، و استثنى نخلة، فقضى له بالمدخل إليها و المخرج منها، لأن ذلك فيمن

ص: 399

فِي الْجَنَّةِ قَالَ لَا أُرِيدُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّكَ رَجُلٌ مُضَارٌّ وَ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ عَلَى مُؤْمِنٍ قَالَ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَقُلِعَتْ ثُمَّ رُمِيَ بِهَا إِلَيْهِ وَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص انْطَلِقْ فَاغْرِسْهَا حَيْثُ شِئْتَ

بَابٌ جَامِعٌ فِي حَرِيمِ الْحُقُوقِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَى النَّبِيُّ ص فِي رَجُلٍ بَاعَ نَخْلًا وَ اسْتَثْنَى عَلَيْهِ نَخْلَةً فَقَضَى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص بِالْمَدْخَلِ إِلَيْهَا وَ الْمَخْرَجِ مِنْهَا وَ مَدَى جَرَائِدِهَا

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

اشترى النخلة مع الطريق إليها، و سمرة كانت له نخلة و لم يكن له الممر إليها.

انتهى.

و لا يخفى ما فيه إذ جواز الدخول و الخروج لا ينافي وجوب الاستئذان و أمره صلى الله عليه و آله بالقلع كان لعدم قبوله الاستئذان تعزيرا و دفعا للضرر عن المسلم.

باب جامع في حريم الحقوق

الحديث الأول

: مجهول.

و عليه الأصحاب، قال في الدروس: لو باع و استثنى نخلة أو شجرة معينة فله المدخل و المخرج إليها و مدى جرائدها من الأرض.

الحديث الثاني

: ضعيف.

و يشتمل على أحكام: الأول أن حريم بئر المعطن أربعون ذراعا، و المعطن بكسر الطاء: واحد المعاطن و هي مبارك الإبل عند الماء ليشرب. قاله الجوهري.

و المراد البئر التي يستقى منها لشرب الإبل، و هو المشهور بين الأصحاب، و قالوا:

فلا يجوز إحياؤه بحفر بئر أخرى و لا غيرها، و ظاهر الخبر أنه لا يجوز حفر بئر

ص: 400

ص مَا بَيْنَ بِئْرِ الْمَعْطِنِ إِلَى بِئْرِ الْمَعْطِنِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً وَ مَا بَيْنَ بِئْرِ النَّاضِحِ إِلَى بِئْرِ النَّاضِحِ سِتُّونَ ذِرَاعاً وَ مَا بَيْنَ الْعَيْنِ إِلَى الْعَيْنِ خَمْسُمِائَةِ ذِرَاعٍ وَ الطَّرِيقُ إِذَا تَشَاحَّ عَلَيْهِ أَهْلُهُ فَحَدُّهُ سَبْعَةُ أَذْرُعٍ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ حَظِيرَةٍ بَيْنَ دَارَيْنِ فَزَعَمَ أَنَّ عَلِيّاً ع قَضَى لِصَاحِبِ الدَّارِ الَّذِي مِنْ قِبَلِهِ الْقِمَاطُ

أخرى للمعطن إلا بهذا البعد.

الثاني- إن حريم بئر الناضح و هو البعير الذي يستسقى عليه للزرع و غيره ستون ذراعا من جميع الجوانب، و أيضا ظاهر الخبر أنه لا يجوز حفر بئر أخرى لذلك في أقل من ستين ذراعا و هو المشهور بين الأصحاب.

و قال في الدروس: قال ابن الجنيد روي عن رسول الله صلى الله عليه و آله أنه قال: حريم البئر الجاهلية خمسون ذراعا، و الإسلامية خمسة و عشرون ذراعا، و في صحيح حماد في العادية أربعون ذراعا، و في رواية خمسون إلا أن يكون إلى عطن أو إلى الطريق فخمس و عشرون.

و قال ابن الجنيد: حريم بئر الناضح قدر عمقها ممرا للناضح، و حمل الرواية بالستين على أن عمق تلك البئر ذلك الثالث أن حريم العين خمسمائة ذراع، و حمل على الصلبة كما عرفت.

الرابع- أن حد الطريق سبعة أذرع، و به قال الأكثر و بعضهم قال بخمس مطلقا، و الشهيد الثاني رحمه الله مال إلى التفصيل باختلاف الطرق، و على التقادير إنما هو في الأرض المباح، و أما ما صار طريقا فيشكل التصرف فيه بما ينافي الاستطراق و إن كان أكثر.

الحديث الثالث

: حسن.

و عليه الأصحاب، قال في الدروس: و يقضي في الخص لصاحب المعاقد عملا برواية جابر المشهورة في قضاء علي عليه السلام، و سيأتي تفسير القماط آنفا.

ص: 401

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَضَى فِي هَوَائِرِ النَّخْلِ أَنْ تَكُونَ النَّخْلَةُ وَ النَّخْلَتَانِ لِلرَّجُلِ فِي حَائِطِ الْآخَرِ فَيَخْتَلِفُونَ فِي حُقُوقِ ذَلِكَ فَقَضَى فِيهَا أَنَّ لِكُلِّ نَخْلَةٍ مِنْ أُولَئِكَ مِنَ الْأَرْضِ مَبْلَغَ جَرِيدَةٍ مِنْ جَرَائِدِهَا حِينَ بُعْدِهَا

الحديث الرابع

: مجهول.

قوله عليه السلام:" في هوائر" في أكثر النسخ بالهاء ثم الواو ثم الراء المهملة من الهور بمعنى السقوط، أي في مسقط الثمار للشجرة المستثناة أو في الشجرة التي أسقطت من المبيع.

و قال الفيروزآبادي: هاره عن الشي ء: صرفه، و على الشي ء: حمله عليه، و القوم:

قتلهم و كب بعضهم على بعض، و الرجل: غشه، و الشي ء: حرزه، و فلانا صرعه كهوره و البناء: هدمه، و تهور الرجل: وقع في الأمر بقلة مبالاة انتهى.

و بعض تلك المعاني لا يخلو من مناسبة و إن كان الكل بعيدا، و في بعض نسخ الكتاب و التهذيب بالرائين المهملتين، و لعله من هرير الكلب كناية عن رفع الأصوات في المنازعات الناشئة من الاستثناء المذكور، و في بعضها بتقديم الزاي المعجمة على المهملة من الهزر بمعنى الطرد و النفي، أي طرد المشتري البائع عن نخلته.

و قال الفاضل الأسترآبادي: أقول: في النسخ في هذا الموضع اختلاف فاحش، و لم أقف على معنى صحيح لتلك الألفاظ، و الظاهر أن هنا تصحيفا و صوابه في ثنيا النخل، و هو اسم من الاستثناء، و يؤيد ذلك الحديث السابق و تعقيبه بقوله" أن يكون النخل" فإنه تفسير لما قبله.

قوله عليه السلام:" حين بعدها" قال الوالد العلامة (ره): أي منتهى طول أغصانها في الهواء و محاذيه في الأرض لسقوط الثمرة أو هما، و الظاهر أنه ليس بملك لصاحبها فلا يجوز بيعه منفردا بل هو حق يجوز الصلح عليه.

ص: 402

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ حَرِيمُ الْبِئْرِ الْعَادِيَّةِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً حَوْلَهَا وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى خَمْسُونَ ذِرَاعاً إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِلَى عَطَنٍ أَوْ إِلَى الطَّرِيقِ فَيَكُونُ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ إِلَى خَمْسَةٍ وَ عِشْرِينَ ذِرَاعاً

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يَكُونُ بَيْنَ الْبِئْرَيْنِ إِنْ كَانَتْ أَرْضاً صُلْبَةً خَمْسُمِائَةِ ذِرَاعٍ وَ إِنْ كَانَتْ أَرْضاً رِخْوَةً فَأَلْفُ ذِرَاعٍ

7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ قَالَ حَرِيمُ النَّهَرِ حَافَتَاهُ وَ مَا يَلِيهَا

8 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

الحديث الخامس

: موثق و آخره مرسل.

قال الجوهري: و عاد: قبيلة، و هم قوم هود عليه السلام، و شي ء عادي أي قديم كأنه منسوب إلى عاد.

و قال في المسالك: نسبة البئر إلى العادية إشارة إلى إحداث الموات، لأن ما كان منه من عاد و ما شابهه فهو موات غالبا، و خص عادا بالذكر لأنها في الزمن الأول كانت لها آبار في الأرض فنسب إليها كل قديم.

الحديث السادس

: مجهول.

و موافق للمشهور بحمل البئرين على بئري القانتين.

الحديث السابع

: مرفوع.

و موافق للمشهور، قال في الدروس: حريم الشرب، مطرح ترابه و المجاز على حافتيه.

الحديث الثامن

: ضعيف على المشهور.

و قد مر مثله، و قال الفاضل الأسترآبادي: أقول: معنى هذا الحديث الشريف و نظائره أنه يجب على من حفر متأخرا عن حفر غيره أن يراعي هذا القدر، و جمع من متأخري أصحابنا قيدوه بما إذا كان الحفر المتأخر في أرض مباحة، و تمسك

ص: 403

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَا بَيْنَ بِئْرِ الْمَعْطِنِ إِلَى بِئْرِ الْمَعْطِنِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً وَ مَا بَيْنَ بِئْرِ النَّاضِحِ إِلَى بِئْرِ النَّاضِحِ سِتُّونَ ذِرَاعاً وَ مَا بَيْنَ الْعَيْنِ إِلَى الْعَيْنِ يَعْنِي الْقَنَاةَ خَمْسُمِائَةِ ذِرَاعٍ وَ الطَّرِيقُ يَتَشَاحُّ عَلَيْهِ أَهْلُهُ فَحَدُّهُ سَبْعَةُ أَذْرُعٍ

9 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ خُصٍّ بَيْنَ دَارَيْنِ فَزَعَمَ أَنَّ عَلِيّاً ع قَضَى بِهِ لِصَاحِبِ الدَّارِ الَّذِي مِنْ قِبَلِهِ وَجْهُ الْقِمَاطِ

في ذلك بأن للمالك أن يتصرف في ملكه كيف يشاء، بخلاف من يريد التصرف في الأرض المباحة، فإن من سبقه بالحفر قد استحق من الأرض قدر ما يكون حريما شرعيا لبئره أو لقناته، و هنا احتمال آخر، و هو ترك التقييد و جعله من أفراد قاعدة لا ضرر و لا ضرار في الإسلام، و في سياق الأحاديث الآتية تأييدات لما ذكرنا.

الحديث التاسع

: صحيح.

و في النهاية: في حديث شريح: اختصم إليه رجلان في خص، فقضى بالخص للذي تليه معاقد القمط" و هي جمع قماط، و هي الشرط التي يشد بها الخص و يوثق من ليف أو خوص أو غيرهما، و معاقد القمط تلي صاحب الخص، و الخص: البيت الذي يعمل من القصب، هكذا قال الهروي: بالضم، و قال الجوهري و الفيروزآبادي:

القمط بالكسر، كأنه عندهما واحد، و قريب منه ما قاله الزمخشري في الفائق، و قال الصدوق في الفقيه: و قد قيل: إن القماط هو الحجر الذي يعلق منه على الباب و هو غير معروف.

ص: 404

بَابُ مَنْ زَرَعَ فِي غَيْرِ أَرْضِهِ أَوْ غَرَسَ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ أَتَى أَرْضَ رَجُلٍ فَزَرَعَهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ الزَّرْعُ جَاءَ صَاحِبُ الْأَرْضِ فَقَالَ زَرَعْتَ بِغَيْرِ إِذْنِي فَزَرْعُكَ لِي وَ لَكَ عَلَيَّ مَا أَنْفَقْتَ أَ لَهُ ذَلِكَ أَمْ لَا فَقَالَ لِلزَّارِعِ زَرْعُهُ وَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ كِرَى أَرْضِهِ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ اكْتَرَى دَاراً وَ فِيهَا بُسْتَانٌ فَزَرَعَ فِي الْبُسْتَانِ وَ غَرَسَ نَخْلًا وَ أَشْجَاراً وَ فَوَاكِهَ وَ غَيْرَ ذَلِكَ وَ لَمْ يَسْتَأْمِرْ فِي ذَلِكَ صَاحِبَ الْبُسْتَانِ فَقَالَ عَلَيْهِ الْكِرَاءُ وَ يُقَوِّمُ صَاحِبُ الدَّارِ الْغَرْسَ وَ الزَّرْعَ قِيمَةَ عَدْلٍ فَيُعْطِيهِ الْغَارِسَ وَ إِنْ كَانَ اسْتَأْمَرَ فَعَلَيْهِ الْكِرَاءُ وَ لَهُ الْغَرْسُ وَ الزَّرْعُ يَقْلَعُهُ وَ يَذْهَبُ بِهِ حَيْثُ شَاءَ

باب من زرع في غير أرضه أو غرس

الحديث الأول

: مجهول.

و يدل على ما هو المشهور بين الأصحاب من أنه إذا زرع الغاصب الأرض المغصوبة أو غرس فيها غرسا فنماؤه له تبعا للأصل، و لا يملكه المالك على أصح القولين.

و قال ابن الجنيد: يتخير المغصوب بين أن يدفع إلى الغاصب نفقته على العين التي يجد بها و يأخذها، و بين أن يتركها له.

الحديث الثاني

: حسن أو موثق.

و عمل بمضمونه الشيخ في النهاية، و قال العلامة في المختلف: الأجود أن يقال: إذا زرع أو غرس بإذنه لم يكن له قلعه إلا مع الأرش، و لا يجبر على دفع القيمة لو امتنع، انتهى. و يمكن حمل التقويم في الخبر على التراضي أو الاستحباب.

ص: 405

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي النَّخْلَ لِيَقْطَعَهُ لِلْجُذُوعِ فَيَغِيبُ الرَّجُلُ وَ يَدَعُ النَّخْلَ كَهَيْئَتِهِ لَمْ يُقْطَعْ فَيَقْدَمُ الرَّجُلُ وَ قَدْ حَمَلَ النَّخْلُ فَقَالَ لَهُ الْحَمْلُ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَاحِبُ النَّخْلِ كَانَ يَسْقِيهِ وَ يَقُومُ عَلَيْهِ

بَابٌ نَادِرٌ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ أَوْ رَجُلٍ عَنْ رَيَّانَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ قَالَ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ جَعَلَهَا وَقْفاً عَلَى عِبَادِهِ فَمَنْ عَطَّلَ أَرْضاً ثَلَاثَ سِنِينَ مُتَوَالِيَةً لِغَيْرِ مَا عِلَّةٍ أُخْرِجَتْ مِنْ يَدِهِ وَ دُفِعَتْ إِلَى غَيْرِهِ وَ مَنْ تَرَكَ مُطَالَبَةَ حَقٍّ لَهُ عَشْرَ سِنِينَ فَلَا حَقَّ لَهُ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ

الحديث الثالث

: صحيح على المشهور.

قوله عليه السلام:" إلا أن يكون" عمل به الشيخ في النهاية، و قال: فإن كان صاحب الأرض قام بسقيه و مراعاته كان له أجرة المثل، و تبعه ابن البراج و هو قول ابن الجنيد.

و قال ابن إدريس: لا يستحق شيئا لأنه متبرع إلا أن يأمره صاحب النخل، و عليه المتأخرون، و لعل عدم ذكر الأجرة هنا لأنه كان للمالك أن يقطع النخل، فلما لم يقطعه فكأنه رضي ببقائه مجانا، و المشهور بين الأصحاب استحقاق الأجرة.

باب نادر

الحديث الأول

: ضعيف.

الحديث الثاني

: مجهول.

و لم أر قائلا بظاهر الخبرين إلا أن يحمل الأول على أنه إذا تركها و عطلها

ص: 406

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أُخِذَتْ مِنْهُ أَرْضٌ ثُمَّ مَكَثَ ثَلَاثَ سِنِينَ لَا يَطْلُبُهَا لَمْ يَحِلَّ لَهُ بَعْدَ ثَلَاثِ سِنِينَ أَنْ يَطْلُبَهَا

بَابُ مَنْ أَدَانَ مَالَهُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَرْبَعَةٌ لَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ دَعْوَةٌ أَحَدُهُمْ رَجُلٌ كَانَ لَهُ مَالٌ فَأَدَانَهُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَ لَمْ آمُرْكَ بِالشَّهَادَةِ

2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمِيِّ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَرْبَعَةٌ لَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فَذَكَرَ الرَّابِعُ رَجُلٌ كَانَ لَهُ مَالٌ فَأَدَانَهُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَ لَمْ آمُرْكَ بِالشَّهَادَةِ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ ذَهَبَ حَقُّهُ عَلَى غَيْرِ بَيِّنَةٍ لَمْ يُؤْجَرْ

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ

ثلاث سنين يجبره الإمام على الإحياء، فإن لم يفعل يدفعها إلى من يعمرها و يؤدي إليه طسقها كما قيل، و أما عدم طلب المال فلعله أريد به عسر إثباته أو يحمل على ما إذا دلت القرائن على الإبراء و الأرض على الصورة السابقة.

باب من أدان ماله بغير بينة

الحديث الأول

: مجهول.

الحديث الثاني

: ضعيف.

الحديث الثالث

: ضعيف بسنديه.

ص: 407

بَابٌ نَادِرٌ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَتَّهِمَ مَنِ ائْتَمَنْتَهُ وَ لَا تَأْتَمِنَ الْخَائِنَ وَ قَدْ جَرَّبْتَهُ

2 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الْجَلَّابِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ إِذَا كَانَ الْجَوْرُ أَغْلَبَ مِنَ الْحَقِّ لَمْ يَحِلَّ لِأَحَدٍ أَنْ يَظُنَّ بِأَحَدٍ خَيْراً حَتَّى يَعْرِفَ ذَلِكَ مِنْهُ

3 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِبْرَاهِيمَ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ لَهُ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَنِ ائْتَمَنَ غَيْرَ مُؤْتَمَنٍ فَلَا حُجَّةَ لَهُ عَلَى اللَّهِ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَقُولُ لَا يَخُنْكَ الْأَمِينُ وَ لَكِنِ ائْتَمَنْتَ الْخَائِنَ

5 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ عَرَفَ مِنْ عَبْدٍ مِنْ عَبِيدِ اللَّهِ كَذِباً إِذَا حَدَّثَ وَ خُلْفاً إِذَا وَعَدَ وَ خِيَانَةً إِذَا اؤْتُمِنَ ثُمَّ ائْتَمَنَهُ عَلَى أَمَانَةٍ كَانَ حَقّاً عَلَى اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يَبْتَلِيَهُ فِيهَا ثُمَّ لَا يُخْلِفَ عَلَيْهِ وَ لَا يَأْجُرَهُ

باب نادر

الحديث الأول

: ضعيف.

و قال الفيروزآبادي: الأمانة و الأمنة: ضد الخيانة، و قد أمنه كسمعه و أمنه تأمينا و ائتمنه و استأمنه، و قد أمن ككرم فهو أمين.

الحديث الثاني

: ضعيف.

الحديث الثالث

: مرفوع.

الحديث الرابع

: صحيح.

الحديث الخامس

: ضعيف.

ص: 408

بَابٌ آخَرُ مِنْهُ فِي حِفْظِ الْمَالِ وَ كَرَاهَةِ الْإِضَاعَةِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ قَالَ كَانَتْ لِإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع دَنَانِيرُ وَ أَرَادَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ إِسْمَاعِيلُ يَا أَبَتِ إِنَّ فُلَاناً يُرِيدُ الْخُرُوجَ إِلَى الْيَمَنِ وَ عِنْدِي كَذَا وَ كَذَا دِينَاراً فَتَرَى أَنْ أَدْفَعَهَا إِلَيْهِ يَبْتَاعُ لِي بِهَا بِضَاعَةً مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا بُنَيَّ أَ مَا بَلَغَكَ أَنَّهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ فَقَالَ إِسْمَاعِيلُ هَكَذَا يَقُولُ النَّاسُ فَقَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَفْعَلْ فَعَصَى إِسْمَاعِيلُ أَبَاهُ وَ دَفَعَ إِلَيْهِ دَنَانِيرَهُ فَاسْتَهْلَكَهَا وَ لَمْ يَأْتِهِ بِشَيْ ءٍ مِنْهَا فَخَرَجَ إِسْمَاعِيلُ وَ قُضِيَ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع حَجَّ وَ حَجَّ إِسْمَاعِيلُ تِلْكَ السَّنَةَ فَجَعَلَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ يَقُولُ اللَّهُمَّ أْجُرْنِي وَ أَخْلِفْ عَلَيَّ فَلَحِقَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَهَمَزَهُ بِيَدِهِ مِنْ خَلْفِهِ فَقَالَ لَهُ مَهْ يَا بُنَيَّ فَلَا وَ اللَّهِ مَا لَكَ عَلَى اللَّهَ ذَا] حُجَّةٌ وَ لَا لَكَ أَنْ يَأْجُرَكَ وَ لَا يُخْلِفَ عَلَيْكَ وَ قَدْ بَلَغَكَ أَنَّهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ فَائْتَمَنْتَهُ- فَقَالَ إِسْمَاعِيلُ يَا أَبَتِ إِنِّي لَمْ أَرَهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ إِنَّمَا سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ فَقَالَ يَا بُنَيَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ- يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ يَقُولُ يُصَدِّقُ اللَّهَ وَ يُصَدِّقُ لِلْمُؤْمِنِينَ فَإِذَا شَهِدَ عِنْدَكَ الْمُؤْمِنُونَ فَصَدِّقْهُمْ وَ لَا تَأْتَمِنْ شَارِبَ الْخَمْرِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ- وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ فَأَيُّ سَفِيهٍ أَسْفَهُ مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ إِنَّ شَارِبَ الْخَمْرِ لَا يُزَوَّجُ إِذَا خَطَبَ وَ لَا يُشَفَّعُ إِذَا شَفَعَ وَ لَا يُؤْتَمَنُ عَلَى أَمَانَةٍ فَمَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَى أَمَانَةٍ فَاسْتَهْلَكَهَا لَمْ يَكُنْ لِلَّذِي ائْتَمَنَهُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يَأْجُرَهُ وَ لَا يُخْلِفَ عَلَيْهِ

باب آخر منه في حفظ المال و كراهة الإضاعة

الحديث الأول

: حسن.

و يدل على كراهة ائتمان شارب الخمر كما ذكر في الدروس.

قوله عليه السلام:" و يصدق للمؤمنين"، يدل على قبول قول المؤمن و جواز الاعتماد عليه في كل ما أخبر به إلا ما أخرجه الآية و لا يبعد فهم التعدد من الآية و الخبر، بل تحقق أقل الجمع لكن الظاهر تصديق كل مؤمن كما هو المشهور في الجمع المحلى باللام.

ص: 409

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ نْ أَبِيهِ] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا حَدَّثْتُكُمْ بِشَيْ ءٍ فَاسْأَلُونِي عَنْ كِتَابِ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ فِي حَدِيثِهِ إِنَّ اللَّهَ نَهَى عَنِ الْقِيلِ وَ الْقَالِ وَ فَسَادِ الْمَالِ وَ كَثْرَةِ السُّؤَالِ فَقَالُوا يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ أَيْنَ هَذَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ- لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ الْآيَةَ وَ قَالَ وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً وَ قَالَ لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص مَنِ ائْتَمَنَ شَارِبَ الْخَمْرِ عَلَى أَمَانَةٍ بَعْدَ عِلْمِهِ فِيهِ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ ضَمَانٌ وَ لَا أَجْرٌ لَهُ وَ لَا خَلَفٌ

الحديث الثاني

: ضعيف.

و قال في النهاية: فيه" إنه نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن قيل و قال" أي نهى عن فضول ما يتحدث به المتجالسون من قولهم قيل كذا، و قال كذا. و بناؤهما على كونهما فعلين ماضيين متضمنين للضمير. و الإعراب على إجرائهما مجرى الأسماء خلوين من الضمير، و إدخال حرف التعريف عليهما في قولهم القيل و القال، و قيل: القال: الابتداء، و القيل: الجواب، و هذا إنما يصح إذا كانت الرواية" قيل و قال" على أنهما فعلان، فيكون النهي عن القول بما لا يصح و لا تعلم حقيقته، و هو كحديثه الآخر" بئس مطية الرجل زعموا" فأما من حكى ما يصح و يعرف حقيقته و أسنده إلى صادق ثقة فلا وجه للنهي عنه و لا ذم. و قال أبو عبيد: فيه نحو و عربية، و ذلك أنه جعل القال مصدرا كأنه قال: نهى عن قيل و قول، يقال: قلت قالا و قولا و قيلا. و هذا التأويل على أنهما اسمان. و قيل: أراد النهي عن كثرة الكلام مبتدئا و مجيبا، و قيل: أراد به حكاية أقوال الناس و البحث عما لا يعني.

الحديث الثالث

: مجهول.

ص: 410

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا أُبَالِي ائْتَمَنْتُ خَائِناً أَوْ مُضَيِّعاً

5 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُبْغِضُ الْقِيلَ وَ الْقَالَ وَ إِضَاعَةَ الْمَالِ وَ كَثْرَةَ السُّؤَالِ

بَابُ ضَمَانِ مَا يُفْسِدُ الْبَهَائِمُ مِنَ الْحَرْثِ وَ الزَّرْعِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ الْإِبِلِ يَكُونُ فِي الرَّعْيِ فَتُفْسِدُ شَيْئاً هَلْ عَلَيْهَا ضَمَانٌ فَقَالَ إِنْ أَفْسَدَتْ نَهَاراً فَلَيْسَ عَلَيْهَا ضَمَانٌ مِنْ أَجْلِ أَنَّ أَصْحَابَهُ يَحْفَظُونَهُ وَ إِنْ أَفْسَدَتْ لَيْلًا فَإِنَّ عَلَيْهَا ضَمَانٌ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا

الحديث الرابع

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" ما أبالي" الغرض بيان أن تضييع مال الغير مثل الخيانة فيه، و الاعتماد على المضيع مرجوح كما أن ائتمان الخائن مرجوح.

الحديث الخامس

: ضعيف.

باب ضمان ما تفسد البهائم من الحرث و الزرع

الحديث الأول

: صحيح على المشهور.

و قال الفيروزآبادي: الرعي بالكسر: الكلاء، و الجمع: أرعاء و بالفتح المصدر.

و عمل بهذا الخبر أكثر القدماء و ذهب ابن إدريس و المحقق و أكثر المتأخرين إلى اعتبار التفريط ليلا كان أو نهارا.

الحديث الثاني

: مرسل.

و قال الفيروزآبادي: الرسل بالكسر: اللبن، و قال الجزري: الثلة بالفتح

ص: 411

عَنِ الْمُعَلَّى أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ داوُدَ وَ سُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ فَقَالَ لَا يَكُونُ النَّفْشُ إِلَّا بِاللَّيْلِ إِنَّ عَلَى صَاحِبِ الْحَرْثِ أَنْ يَحْفَظَ الْحَرْثَ بِالنَّهَارِ وَ لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الْمَاشِيَةِ حِفْظُهَا بِالنَّهَارِ وَ إِنَّمَا رَعْيُهَا بِالنَّهَارِ وَ إِرْزَاقُهَا فَمَا أَفْسَدَتْ فَلَيْسَ عَلَيْهَا وَ عَلَى أَصْحَابِ الْمَاشِيَةِ حِفْظُ الْمَاشِيَةِ بِاللَّيْلِ عَنْ حَرْثِ النَّاسِ فَمَا أَفْسَدَتْ بِاللَّيْلِ فَقَدْ ضَمِنُوا وَ هُوَ النَّفْشُ وَ إِنَّ دَاوُدَ ع حَكَمَ لِلَّذِي أَصَابَ زَرْعَهُ رِقَابَ الْغَنَمِ وَ حَكَمَ سُلَيْمَانُ ع الرِّسْلَ وَ الثَّلَّةَ وَ هُوَ اللَّبَنُ وَ الصُّوفُ فِي ذَلِكَ الْعَامِ

3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ داوُدَ وَ سُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْثِ قُلْتُ حِينَ حَكَمَا فِي الْحَرْثِ كَانَتْ قَضِيَّةً وَاحِدَةً فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى النَّبِيِّينَ قَبْلَ دَاوُدَ إِلَى أَنْ بَعَثَ اللَّهُ دَاوُدَ أَيُّ غَنَمٍ نَفَشَتْ فِي الْحَرْثِ فَلِصَاحِبِ الْحَرْثِ رِقَابُ الْغَنَمِ وَ لَا يَكُونُ النَّفْشُ إِلَّا بِاللَّيْلِ فَإِنَّ عَلَى صَاحِبِ الزَّرْعِ أَنْ يَحْفَظَهُ بِالنَّهَارِ وَ عَلَى صَاحِبِ الْغَنَمِ حِفْظُ الْغَنَمِ بِاللَّيْلِ فَحَكَمَ دَاوُدُ ع بِمَا حَكَمَتْ بِهِ الْأَنْبِيَاءُ ع مِنْ قَبْلِهِ وَ أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى سُلَيْمَانَ ع أَيُّ غَنَمٍ نَفَشَتْ فِي زَرْعٍ فَلَيْسَ

جماعة الغنم، و منه حديث الحسن" إذا كانت لليتيم ماشية فللوصي أن يصيب من ثلثها و رسلها" أي من صوفها و لبنها فسمي الصوف بالثلة مجازا.

الحديث الثالث

: ضعيف.

و يدل على أن نسخ بعض الشرائع يكون في زمان غير أولي العزم من الرسل، فيكون نسخ جميع شرع من قبله أو أكثره مخصوصا بأولى العزم منهم، و يمكن أن يكون النسخ أيضا ورد في شريعة موسى عليه السلام، بأن بين أن هذا الحكم جار إلى زمن سليمان عليه السلام، و لا يعلمه غير الأنبياء من علماء بني إسرائيل، فأظهر داود عليه السلام خلافة سليمان على الناس، بأن بين هو هذا الحكم. و يظهر من بعض الأخبار أن هذا الحكم إنما كان بين قضاة بني إسرائيل، فأظهر سليمان خطاءهم

ص: 412

لِصَاحِبِ الزَّرْعِ إِلَّا مَا خَرَجَ مِنْ بُطُونِهَا وَ كَذَلِكَ جَرَتِ السُّنَّةُ بَعْدَ سُلَيْمَانَ ع وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى- وَ كُلًّا آتَيْنا حُكْماً وَ عِلْماً فَحَكَمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِحُكْمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ

بَابٌ آخَرُ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ وَ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ غُلَامٌ فَاسْتَأْجَرَهُ مِنْهُ صَائِغٌ أَوْ غَيْرُهُ قَالَ إِنْ كَانَ ضَيَّعَ شَيْئاً أَوْ أَبَقَ مِنْهُ فَمَوَالِيهِ ضَامِنُونَ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ

في ذلك، و من بعضها أن داود ناظر سليمان في ذلك، فألهم الحكم و لم يحكم داود بخلاف حكمه، فيمكن حمل هذا الخبر و أمثاله على التقية من المخالفين القائلين باجتهاد الأنبياء عليهم السلام.

باب آخر

الحديث الأول

: حسن.

و قال في المسالك: لما كان الصائغ ضامنا لما يفسد في ماله، و كان العبد لا مال له تعلق الضمان بكسبه إن كان العقد صادرا عن إذن مولاه أو الأذن مطلقا، لأن ذلك من مقتضى الإجارة، فيكون الإذن فيها التزاما بلوازمها، لكن لو زادت الجناية عن الكسب لم يلزم المولى، هكذا اختاره جماعة، و قال أبو الصلاح:

إن ضمان ما يفسده العبد على المولى مطلقا، و تبعه الشيخ رحمه الله في النهاية، لرواية زرارة في الحسن عن الصادق عليه السلام، و الأصح أن الإفساد إن كان في المال الذي يعمل فيه بغير تفريط تعلق بكسبه كما ذكروه، و إن كان بتفريط تعلق بذمته يتبع به إذا أعتق، لأن الإذن في العمل لا يقتضي الإذن في الإفساد، نعم لو كان الجناية على نفس أو طرف تعلق برقبة العبد و للعمل فداؤه بأقل الأمرين من القيمة و الأرش سواء كان بإذن المولى أم لا.

الحديث الثاني

: ضعيف.

ص: 413

ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنِ اسْتَعَارَ عَبْداً مَمْلُوكاً لِقَوْمٍ فَعِيبَ فَهُوَ ضَامِنٌ وَ مَنِ اسْتَعَارَ حُرّاً صَغِيراً فَعِيبَ فَهُوَ ضَامِنٌ

بَابُ الْمَمْلُوكُ يَتَّجِرُ فَيَقَعُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ

1 بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ ظَرِيفٍ الْأَكْفَانِيِّ قَالَ كَانَ أَذِنَ لِغُلَامٍ لَهُ فِي الشِّرَاءِ وَ الْبَيْعِ فَأَفْلَسَ وَ لَزِمَهُ دَيْنٌ فَأُخِذَ بِذَلِكَ الدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْهِ وَ لَيْسَ يُسَاوِي ثَمَنُهُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ فَسَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ إِنْ بِعْتَهُ لَزِمَكَ الدَّيْنُ

و قال ابن الجنيد (ره) بضمان عارية الحيوان مستدلا بهذا الحديث، و رده العلامة رحمه الله في المختلف بضعف السند، و بالحمل على التفريط، أو على أنه لغير المالك، و كذا الشيخ في الاستبصار حمله على ما إذا استعار من غير مالكه أو فرط في حفظه أو تعدى أو اشترط الضمان عليه، و ربما يحمل على ما إذا كان المستعير متهما غير مأمون، كل هذا في العبد فأما في الحر الصغير فيمكن حمله على ما إذا استعاره من غير الولي، فإنه بمنزلة الغصب، فيضمن لو تلف بسبب على قول الشيخ و بعض الأصحاب.

و قال في الدروس: لا يتحقق في الحر الغصبية فلا يضمن إلا أن يكون صغيرا أو مجنونا فيتلف بسبب كلدغ الحية أو وقوع الحائط فإنه يضمن في أحد قول الشيخ و هو قوي.

باب المملوك يتجر فيقع عليه الدين

الحديث الأول

: مرسل.

و قال في الدروس: إن استدان العبد بإذن المولى أو إجازته لزم المولى مطلقا.

و في النهاية إن أعتقه تبع به إذا تحرر و إلا كان على المولى و به قال الحلبي

ص: 414

وَ إِنْ أَعْتَقْتَهُ لَمْ يَلْزَمْكَ الدَّيْنُ فَأَعْتَقَهُ فَلَمْ يَلْزَمْهُ شَيْ ءٌ

2 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ عَلَيْهِ دَيْناً وَ تَرَكَ عَبْداً لَهُ مَالٌ فِي التِّجَارَةِ وَ وَلَداً وَ فِي يَدِ الْعَبْدِ مَالٌ وَ مَتَاعٌ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ اسْتَدَانَهُ الْعَبْدُ فِي حَيَاةِ سَيِّدِهِ فِي تِجَارَتِهِ وَ إِنَّ الْوَرَثَةَ وَ غُرَمَاءَ الْمَيِّتِ اخْتَصَمُوا فِيمَا فِي يَدِ الْعَبْدِ مِنَ الْمَالِ وَ الْمَتَاعِ وَ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ فَقَالَ أَرَى أَنْ لَيْسَ لِلْوَرَثَةِ سَبِيلٌ عَلَى رَقَبَةِ الْعَبْدِ وَ لَا عَلَى مَا فِي يَدِهِ مِنَ الْمَتَاعِ وَ الْمَالِ إِلَّا أَنْ يُضَمَّنُوا دَيْنَ الْغُرَمَاءِ جَمِيعاً فَيَكُونُ الْعَبْدُ وَ مَا فِي يَدِهِ مِنَ الْمَالِ لِلْوَرَثَةِ فَإِنْ أَبَوْا كَانَ الْعَبْدُ وَ مَا فِي يَدِهِ لِلْغُرَمَاءِ يُقَوَّمُ الْعَبْدُ وَ مَا فِي يَدِهِ مِنَ الْمَالِ ثُمَّ يُقْسَمُ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ فَإِنْ عَجَزَ قِيمَةُ الْعَبْدِ وَ مَا فِي يَدِهِ عَنْ أَمْوَالِ الْغُرَمَاءِ رَجَعُوا عَلَى الْوَرَثَةِ فِيمَا بَقِيَ لَهُمْ إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ تَرَكَ شَيْئاً قَالَ وَ إِنْ فَضَلَ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ وَ مَا كَانَ فِي يَدِهِ عَنْ دَيْنِ الْغُرَمَاءِ رُدَّ عَلَى الْوَرَثَةِ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ يَأْذَنُ لِمَمْلُوكِهِ فِي التِّجَارَةِ فَيَصِيرُ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ إِنْ كَانَ أَذِنَ لَهُ

إن استدان لنفسه، و إن كان للسيد فعليه.

الحديث الثاني

: موثق.

و يدل على أن غرماء العبد يقتسمون غرماء المولى كما ذكره الأصحاب.

الحديث الثالث

: صحيح.

و قال في المسالك: إذا استدان العبد المأذون له في التجارة فإن كان لضرورتها كنقل المتاع و حفظه و نحوهما مع الاحتياج إلى ذلك يلزم المولى، و غير الضروري لها و ما خرج عنها لا يلزم المولى، فإن كانت عينه باقية رجع إلى مالكه، و إلا فالأقوى أنه يلزم ذمة العبد، فإن أعتق أتبع به بعده و إلا ضاع، و قيل:

يستسعي العبد فيه معجلا، استنادا إلى إطلاق رواية أبي بصير، و حملت على الاستدانة للتجارة، و يشكل بأن ذلك يلزم المولى من سعي العبد و غيره، و الأقوى أن استدانته

ص: 415

أَنْ يَسْتَدِينَ فَالدَّيْنُ عَلَى مَوْلَاهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَسْتَدِينَ فَلَا شَيْ ءَ عَلَى الْمَوْلَى وَ يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي الدَّيْنِ

بَابُ النَّوَادِرِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اخْتَصَمَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع رَجُلَانِ اشْتَرَى أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخَرِ بَعِيراً وَ اسْتَثْنَى الْبَائِعُ الرَّأْسَ وَ الْجِلْدَ ثُمَّ بَدَا لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَبِيعَهُ فَقَالَ لِلْمُشْتَرِي هُوَ شَرِيكُكَ فِي الْبَعِيرِ عَلَى قَدْرِ الرَّأْسِ وَ الْجِلْدِ

2 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُرَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَمِّهِ قَالَ شَهِدْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ يُحَاسِبُ وَكِيلًا لَهُ وَ الْوَكِيلُ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ وَ اللَّهِ مَا خُنْتُ وَ اللَّهِ مَا خُنْتُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا هَذَا خِيَانَتُكَ وَ تَضْيِيعُكَ عَلَيَّ مَالِي سَوَاءٌ لِأَنَّ الْخِيَانَةَ شَرُّهَا عَلَيْكَ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ هَرَبَ مِنْ رِزْقِهِ لَتَبِعَهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ كَمَا أَنَّهُ إِنْ هَرَبَ مِنْ أَجَلِهِ تَبِعَهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ مَنْ خَانَ خِيَانَةً حُسِبَتْ عَلَيْهِ مِنْ رِزْقِهِ وَ كُتِبَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي عُمَارَةَ الطَّيَّارِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّهُ قَدْ ذَهَبَ مَالِي وَ تَفَرَّقَ مَا فِي يَدِي وَ عِيَالِي كَثِيرٌ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا قَدِمْتَ الْكُوفَةَ فَافْتَحْ بَابَ حَانُوتِكَ وَ ابْسُطْ بِسَاطَكَ وَ ضَعْ مِيزَانَكَ وَ تَعَرَّضْ لِرِزْقِ

لضرورة التجارة إنما يلزم مما في يده، فإن قصر استسعي في الباقي، و لا يلزم المولى غير ما في يده، و عليه تحمل الرواية.

باب النوادر

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور. و قد مر الكلام فيه في باب الضرار.

الحديث الثاني

: ضعيف.

الحديث الثالث

: مجهول.

و قال في الدروس: يستحب التعرض للرزق و إن لم يكن له بضاعة كثيرة فيفتح بابه و يبسط بساطه.

ص: 416

رَبِّكَ قَالَ فَلَمَّا أَنْ قَدِمَ فَتَحَ بَابَ حَانُوتِهِ وَ بَسَطَ بِسَاطَهُ وَ وَضَعَ مِيزَانَهُ قَالَ فَتَعَجَّبَ مَنْ حَوْلَهُ بِأَنْ لَيْسَ فِي بَيْتِهِ قَلِيلٌ وَ لَا كَثِيرٌ مِنَ الْمَتَاعِ وَ لَا عِنْدَهُ شَيْ ءٌ قَالَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ اشْتَرِ لِي ثَوْباً قَالَ فَاشْتَرَى لَهُ وَ أَخَذَ ثَمَنَهُ وَ صَارَ الثَّمَنُ إِلَيْهِ ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَقَالَ لَهُ اشْتَرِ لِي ثَوْباً قَالَ فَطَلَبَ لَهُ فِي السُّوقِ ثُمَّ اشْتَرَى لَهُ ثَوْباً فَأَخَذَ ثَمَنَهُ فَصَارَ فِي يَدِهِ وَ كَذَلِكَ يَصْنَعُ التُّجَّارُ يَأْخُذُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ثُمَّ جَاءَهُ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا عُمَارَةَ إِنَّ عِنْدِي عِدْلًا مِنْ كَتَّانٍ فَهَلْ تَشْتَرِيهِ وَ أُؤَخِّرَكَ بِثَمَنِهِ سَنَةً فَقَالَ نَعَمْ احْمِلْهُ وَ جِئْنِي بِهِ قَالَ فَحَمَلَهُ فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ بِتَأْخِيرِ سَنَةٍ قَالَ فَقَامَ الرَّجُلُ فَذَهَبَ ثُمَّ أَتَاهُ آتٍ مِنْ أَهْلِ السُّوقِ فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا عُمَارَةَ مَا هَذَا الْعِدْلُ قَالَ هَذَا عِدْلٌ اشْتَرَيْتُهُ قَالَ فَبِعْنِي نِصْفَهُ وَ أُعَجِّلَ لَكَ ثَمَنَهُ قَالَ نَعَمْ فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ وَ أَعْطَاهُ نِصْفَ الْمَتَاعِ وَ أَخَذَ نِصْفَ الثَّمَنِ قَالَ فَصَارَ فِي يَدِهِ الْبَاقِي إِلَى سَنَةٍ قَالَ فَجَعَلَ يَشْتَرِي بِثَمَنِهِ الثَّوْبَ وَ الثَّوْبَيْنِ وَ يَعْرِضُ وَ يَشْتَرِي وَ يَبِيعُ حَتَّى أَثْرَى وَ عَرَضَ وَجْهُهُ وَ أَصَابَ مَعْرُوفاً

4 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَيُّ شَيْ ءٍ مَعَاشُكَ قَالَ قُلْتُ غُلَامَانِ لِي وَ جَمَلَانِ قَالَ فَقَالَ اسْتَتِرْ بِذَلِكَ مِنْ إِخْوَانِكَ فَإِنَّهُمْ إِنْ لَمْ يَضُرُّوكَ لَمْ يَنْفَعُوكَ

قوله" في يده الباقي" أي نصف المتاع، و قال الفيروزآبادي: ثري كرضي:

كثر ماله كأثرى. انتهى، و نسبة العرض إلى الوجه و الجاه شايعة، يقال: له جاه عريض، و قد ورد في الأدعية أيضا.

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" استتر بذلك" لعل المراد به لا تخبر إخوانك بضيق معاشك فإنهم لا ينفعونك، و يمكن أن يضروك بإهانتهم و استخفافهم بك، أو لا تخبر بحسن حالك إخوانك، فإنهم يحسدونك، و عليه حمل الشهيد (ره) في الدروس حيث قال في الدروس: يستحب كتمان المال و لو من الإخوان، و على الأول يمكن أن يقرأ بذلك بتشديد اللام من المذلة، و قرأ بعض الأفاضل بذلك بفتح الباء و اللام و قرأ: استر بالتاء الواحدة أي استر عطاءك من الناس، و لا يخفى ما فيه من التصحيف

ص: 417

5 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مِنَ النَّاسِ مَنْ رِزْقُهُ فِي التِّجَارَةِ وَ مِنْهُمْ مَنْ رِزْقُهُ فِي السَّيْفِ وَ مِنْهُمْ مَنْ رِزْقُهُ فِي لِسَانِهِ

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ ضَاقَ عَلَيْهِ الْمَعَاشُ أَوْ قَالَ الرِّزْقُ فَلْيَشْتَرِ صِغَاراً وَ لْيَبِعْ كِبَاراً

وَ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ ع مَنْ أَعْيَتْهُ الْحِيلَةُ فَلْيُعَالِجِ الْكُرْسُفَ

7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ كُلُّ مَا افْتَتَحَ بِهِ الرَّجُلُ رِزْقَهُ فَهُوَ تِجَارَةٌ

8 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِ

و عدم المناسبة.

الحديث الخامس

: مرسل.

قوله عليه السلام:" في لسانه" كالشعراء و المعلمين.

الحديث السادس

قوله عليه السلام:" فليشتر" أي يشتر الحيوانات الصغار و يربيها و يبيعها كبارا أو الأعم منها، و من الأشجار و غرسها و تنميتها و بيعها، و قيل: أي يبيع البيت الكبير مثلا و يشتري مكانه البيت الصغير، و كذا ما يكون كبيرا بحسب حاله و لا يخفى بعده، و سيأتي ما يؤيد الأول، و أما معالجة الكرسف، فهي إما بيع ما نسج منه فإنه أقل قيمة و أكثر نفعا أو الأعم منه و من نسجه و غزله و بيعه.

الحديث السابع

: مجهول.

قوله عليه السلام:" كل ما افتتح" أي ليست التجارة التي حث عليها الشارع منحصرا في البيع و الشراء، بل يشمل كل أمر مشروع يصير سببا لحصول الرزق و فتح أبوابه، كالصناعة و الكتابة و الإجارة و الدلالة و الزراعة و الغرس و غيرها.

الحديث الثامن

: ضعيف.

و ظاهره حرمة الزيادة وقت النداء.

ص: 418

بْنِ يَقْطِينٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مَيَّاحٍ عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَمْرٍو عَنِ الشَّعِيرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ إِذَا نَادَى الْمُنَادِي فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَزِيدَ وَ إِنَّمَا يُحَرِّمُ الزِّيَادَةَ النِّدَاءُ وَ يُحِلُّهَا السُّكُوتُ

9 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَوْ غَيْرِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَنْ زَرَعَ حِنْطَةً فِي أَرْضٍ فَلَمْ يَزْكُ زَرْعُهُ أَوْ خَرَجَ زَرْعُهُ كَثِيرَ الشَّعِيرِ فَبِظُلْمٍ عَمِلَهُ فِي مِلْكِ رَقَبَةِ الْأَرْضِ أَوْ بِظُلْمٍ لِمُزَارِعِيهِ وَ أَكَرَتِهِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ يَعْنِي

و قال في الدروس: يكره الزيادة وقت النداء بل حال السكوت.

و قال ابن إدريس: لا يكره، و قال الفاضل: المراد السكوت مع عدم رضا البائع بالثمن.

الحديث التاسع

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" إن إسرائيل" لعل المعنى أن التحريم الذي ذكره الله تعالى في الآية ليس بمعنى الحكم بالحرمة، بل المراد جعلهم محرومين منها، بسبب قلة الأمطار و حدوث الوباء و الأمراض فيها، فيكون تعليلا لاستشهاده عليه السلام بالآية أو المعنى أنه تعالى بظلمهم و كلهم إلى أنفسهم حتى ابتدعوا تحريمها، فتصح الاستشهاد بالآية أيضا لكنه يصير أبعد، و يؤيد الوجهين قوله تعالى" كُلُّ الطَّعامِ كانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرائِيلَ إِلَّا ما حَرَّمَ إِسْرائِيلُ عَلى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْراةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْراةِ فَاتْلُوها إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ". ثم اعلم أن علي بن إبراهيم (ره) روى هذه الرواية في تفسيره عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن أبي يعفور هكذا إلى قوله" يعني لحوم الإبل و شحوم البقر و الغنم" هكذا أنزلها الله فاقرؤوها هكذا

ص: 419

لُحُومَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ قَالَ إِنَّ إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا أَكَلَ مِنْ لَحْمِ الْإِبِلِ هَيَّجَ عَلَيْهِ وَجَعَ الْخَاصِرَةِ فَحَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ لَحْمَ الْإِبِلِ وَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ التَّوْرَاةُ فَلَمَّا نَزَلَتِ التَّوْرَاةُ لَمْ يُحَرِّمْهُ وَ لَمْ يَأْكُلْهُ

10 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَتًى صَادَقَتْهُ جَارِيَةٌ فَدَفَعَتْ إِلَيْهِ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ ثُمَّ قَالَتْ لَهُ إِذَا فَسَدَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ رُدَّ عَلَيَّ هَذِهِ الْأَرْبَعَةَ آلَافٍ فَعَمِلَ بِهَا الْفَتَى وَ رَبِحَ ثُمَّ إِنَّ الْفَتَى تَزَوَّجَ وَ أَرَادَ أَنْ يَتُوبَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَرُدُّ عَلَيْهَا الْأَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ الرِّبْحُ لَهُ

11 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُؤْكَلُ مَا تَحْمِلُ النَّمْلَةُ بِفِيهَا وَ قَوَائِمِهَا

12 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ

و ما كان الله ليحل شيئا في كتابه ثم يحرمه بعد ما أحله و لا يحرم شيئا ثم يحله بعد ما حرمه قلت: و كذلك أيضا قوله" وَ مِنَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما"؟

قال: نعم قلت: فقوله" إِلَّا ما حَرَّمَ إِسْرائِيلُ عَلى نَفْسِهِ" قال: إن إسرائيل كان إذا أكل- إلى آخر الخبر، فلعله عليه السلام قرأ حرمنا بالتخفيف أي جعلناهم محرومين بتضمين معنى السخط و نحوه، و استدل على ذلك بأن ظلم اليهود كان بعد موسى عليه السلام و لم ينسخ شرعه إلا بشريعة عيسى عليه السلام، و اليهود لم يؤمنوا به، فلا معنى للتحريم الشرعي، فلا بد من الحمل على أحد الوجهين اللذين ذكرنا أولا، و أما قوله عليه السلام" لم يحرمه و لم يأكله" أي موسى عليه السلام، أو يقرأ يؤكله على بناء التفعيل بأن يكون الضميران راجعين إلى الله تعالى أو بالتاء بإرجاعهما إلى التوراة أو بالتخفيف بإرجاعهما إلى بني إسرائيل.

الحديث العاشر

: مجهول. و سيأتي مثله.

الحديث الحادي عشر

: حسن. و لعل ذكر القوائم لما يطير منها.

الحديث الثاني عشر

: ضعيف.

ص: 420

سَمِعْتُهُ يَقُولُ حِيلَةُ الرَّجُلِ فِي بَابِ مَكْسَبِهِ

13 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الرِّبَاطِيِّ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ مَوْلَى آلِ سَامٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ صَادَقَتْهُ امْرَأَةٌ فَأَعْطَتْهُ مَالًا فَمَكَثَ فِي يَدِهِ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ إِنَّهُ بَعْدُ خَرَجَ مِنْهُ قَالَ يَرُدُّ إِلَيْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ إِنْ كَانَ فَضَلَ فَهُوَ لَهُ

14 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ كَتَبَ مُحَمَّدٌ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع رَجُلٌ يَكُونُ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مِائَةُ دِرْهَمٍ فَيَلْزَمُهُ فَيَقُولُ لَهُ أَنْصَرِفُ إِلَيْكَ إِلَى عَشَرَةِ أَيَّامٍ وَ أَقْضِي حَاجَتَكَ فَإِنْ لَمْ أَنْصَرِفْ فَلَكَ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ حَالَّةً مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ وَ أَشْهَدَ بِذَلِكَ عَلَيْهِ ثُمَّ دَعَاهُمْ إِلَى الشَّهَادَةِ فَوَقَّعَ ع لَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَشْهَدُوا إِلَّا بِالْحَقِّ وَ لَا يَنْبَغِي لِصَاحِبِ الدَّيْنِ أَنْ يَأْخُذَ إِلَّا الْحَقَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

قوله عليه السلام:" حيلة الرجل" أي عمدة حيل الناس و تدابيرهم في أبواب مكاسبهم، مع أنه ينبغي أن يكون في إصلاح آخرتهم، أو المعنى أنه ينبغي أن تكون حيلته في باب مكسبه و كونه من حلال، و يكون بحيث يفي بمعيشته، و لا يبالغ فيه ليضر بآخرته، و يحتمل أن يقرأ مكسبة بالتاء مرفوعة، لتكون خبر الحيلة، أي الحيلة و السعي و التدبير في كل باب نافع، لكنه بعيد.

الحديث الثالث عشر

: مجهول.

قوله:" خرج منه" أي من ذلك المال، و كره أن يأكل ربح هذا المال الذي وصل إليه بسبب فعل محرم أو من ذلك الفعل، و حاصل هذا الخبر و الخبر السابق جواز أكل ربح مال أقرضه إنسان لغرض محرم، و أنه لا يصير ذلك سببا لحرمة الربح.

الحديث الرابع عشر

: صحيح.

قوله عليه السلام:" إلا بالحق" أي بأصل المال أو بما هو حق، و هنا ليس بحق أو يشهدوا بأنه لا يستحق سوى أصل الدين أو بما هو الواقع من قدر القرض و الشرط، و على التقادير يدل على أن مثل هذه الشروط داخل في الربا و فاسد

ص: 421

15 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنِ الثُّمَالِيِّ قَالَ مَرَرْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي سُوقِ النُّحَاسِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَذَا النُّحَاسُ أَيُّ شَيْ ءٍ أَصْلُهُ فَقَالَ فِضَّةٌ إِلَّا أَنَّ الْأَرْضَ أَفْسَدَتْهَا فَمَنْ قَدَرَ عَلَى أَنْ يُخْرِجَ الْفَسَادَ مِنْهَا انْتَفَعَ بِهَا

16 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ قُلْتُ لَا أَزَالُ أُعْطِي الرَّجُلَ الْمَالَ فَيَقُولُ قَدْ هَلَكَ أَوْ ذَهَبَ فَمَا

كما هو المقطوع به في كلام الأصحاب.

الحديث الخامس عشر

: ضعيف.

و يدل على أن للكيمياء أصلا و لا يدل على أنه يمكن أن يعلمه الناس بسعيهم و تدبيرهم، بل يدل على خلافه، فإن المعروف بين المدعين لعلمه أن الذهب يحصل من النحاس.

الحديث السادس عشر

: موثق.

و ظاهر الخبر هنا أن السائل ثعلبة و المسؤول عبد الملك، و يظهر من التهذيب أن السائل عبد الملك و المسؤول غير مذكور لأنه روي عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن الجهم، عن ثعلبة، عن عبد الملك بن عتبة" قال: سألت بعض هؤلاء يعني أبا يوسف و أبا حنيفة فقلت: إني لا أزال أدفع المال مضاربة إلى الرجل، فيقول: قد ضاع أو قد ذهب قال: فادفع إليه أكثره قرضا، و الباقي مضاربة، فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال: يجوز. و لا يخفى مخالفة المتن أيضا فعلى ما في هذا الكتاب الظاهر أنه شركة، بناء على عدم لزوم كون الربح فيها بنسبة المالين، كما هو مذهب جماعة من الأصحاب، فيكون مؤيدا لهذا المذهب، و على ما في التهذيب يدل على جواز المضاربة مع الشركة، و تفاوت الربح و فيه إشكال، و يمكن حمله على أنه يجعل المضاربة في بعض المال لكن يشترط أكثر الربح في

ص: 422

عِنْدَكَ حِيلَةٌ تَحْتَالُهَا لِي فَقَالَ أَعْطِ الرَّجُلَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ أَقْرِضْهَا إِيَّاهُ وَ أَعْطِهِ عِشْرِينَ دِرْهَماً يَعْمَلُ بِالْمَالِ كُلِّهِ وَ تَقُولُ هَذَا رَأْسُ مَالِي وَ هَذَا رَأْسُ مَالِكَ فَمَا أَصَبْتَ مِنْهُمَا جَمِيعاً فَهُوَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ

17 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ شَكَوْنَا إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع ذَهَابَ ثِيَابِنَا عِنْدَ الْقَصَّارِينَ فَقَالَ اكْتُبُوا عَلَيْهَا بَرَكَةٌ لَنَا فَفَعَلْنَا ذَلِكَ فَمَا ذَهَبَ لَنَا بَعْدَ ذَلِكَ ثَوْبٌ

18 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنِ الْخَيْبَرِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ثُوَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَصَابَتْكُمْ مَجَاعَةٌ فَاعْبَثُوا بِالزَّبِيبِ

المضاربة لنفسه، و يشترط للعامل شيئا قليلا.

قال العلامة في المختلف: قال الشيخ في المبسوط: إذا دفع إليه ألفا قراضا و قال له: أضف إليه من عندك ألفا أخرى و اتجر بهما على أن الربح بينا لك منه الثلثان و لي الثلث، أو بالعكس فسد، سواء كان الفضل لرب المال، أو للعامل، أما لرب المال فظاهر، لأن له نصف المال من غير عمل، و للعامل عمل و نصف المال، و أما للعامل فلأن المال شركة بينهما، و الربح في الشركة على قدر المالين، فإذا شرط الفضل لأحدهما بطلت، و تبعه ابن البراج و ليس بجيد، و الحق جوازه لما بينا في باب الشركة من جواز تفاوتهما في الربح مع تساوي المالين، و العكس، سلمنا لكن لم لا يجوز أن تكون الزيادة للعامل، و يكون النصف الزائد في مقابلة عمله، فلا وجه لفساد المضاربة على هذا التقدير. انتهى.

الحديث السابع عشر

: مرسل.

و يحتمل أن يكون المراد به الكتابة بالإصبع بلا لون.

الحديث الثامن عشر

: مجهول.

قوله عليه السلام:" فاعبثوا" العبث كناية عن الأكل قليلا قليلا فإنه يسد شدة الجوع بقليل منه، و في بعض النسخ" فاعتنوا" من الاعتناء بمعنى الاهتمام، و منهم من

ص: 423

19 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا يَحِلُّ مَنْعُ الْمِلْحِ وَ النَّارِ

20 عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ وَاصِلِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ ص خَلِيطٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا بُعِثَ ع لَقِيَهُ خَلِيطُهُ فَقَالَ لِلنَّبِيِّ ص جَزَاكَ اللَّهُ مِنْ خَلِيطٍ خَيْراً فَقَدْ كُنْتَ تُوَاتِي وَ لَا تُمَارِي فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ص وَ أَنْتَ فَجَزَاكَ اللَّهُ مِنْ خَلِيطٍ خَيْراً فَإِنَّكَ لَمْ تَكُنْ تَرُدُّ رِبْحاً وَ لَا تُمْسِكُ ضِرْساً

21 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ بِيهِ] عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَوْدَعَهُ رَجُلٌ مِنَ اللُّصُوصِ دَرَاهِمَ أَوْ مَتَاعاً وَ اللِّصُّ مُسْلِمٌ هَلْ يَرُدُّ عَلَيْهِ قَالَ لَا يَرُدُّ عَلَيْهِ فَإِنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ فَعَلَ وَ إِلَّا كَانَ فِي يَدِهِ بِمَنْزِلَةِ اللُّقَطَةِ يُصِيبُهَا فَيُعَرِّفُهَا حَوْلًا فَإِنْ أَصَابَ

قرأ: فاعتبئوا بالباء و الهمزة بعدها بمعناه.

الحديث التاسع عشر

: ضعيف.

و حمل على الكراهة و هو من الماعون، و لا يبعد القول بظاهره لمطابقته للآية و إن كان ضعيفا.

الحديث العشرون

: ضعيف.

و قال الجوهري: أتيته على ذلك الأمر مؤاتاة: إذا وافقته و طاوعته.

قوله صلى الله عليه و آله:" لم تكن ترد" أي لم تكن ترد ربحا لقلته، و لا تمسك ضرسا على مال شريكك أو على مالك بل كنت باذلا.

الحديث الحادي و العشرون

: ضعيف.

و قال في المسالك: المشهور العمل بهذا الخبر و ضعفه منجبر بالشهرة، و أوجب ابن إدريس ردها إلى إمام المسلمين فإن تعذر أبقاها، أمانة ثم يوصي بها إلى حين التمكن من المستحق، و قواه في المختلف و هو حسن، و ذهب المفيد (ره) إلى أنه

ص: 424

صَاحِبَهَا رَدَّهَا عَلَيْهِ وَ إِلَّا تَصَدَّقَ بِهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا بَعْدَ ذَلِكَ خَيَّرَهُ بَيْنَ الْأَجْرِ وَ الْغُرْمِ فَإِذَا اخْتَارَ الْأَجْرَ فَلَهُ الْأَجْرُ وَ إِنِ اخْتَارَ الْغُرْمَ غَرِمَ لَهُ وَ كَانَ الْأَجْرُ لَهُ

22 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَأَلْتُ عَبْداً صَالِحاً فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ كُنَّا مُرَافِقِينَ لِقَوْمٍ بِمَكَّةَ فَارْتَحَلْنَا عَنْهُمْ وَ حَمَلْنَا بَعْضَ مَتَاعِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ قَدْ ذَهَبَ الْقَوْمُ وَ لَا نَعْرِفُهُمْ وَ لَا نَعْرِفُ أَوْطَانَهُمْ فَقَدْ بَقِيَ الْمَتَاعُ عِنْدَنَا فَمَا نَصْنَعُ بِهِ قَالَ فَقَالَ تَحْمِلُونَهُ حَتَّى تَلْحَقُوهُمْ بِالْكُوفَةِ فَقَالَ يُونُسُ قُلْتُ لَهُ لَسْتُ أَعْرِفُهُمْ وَ لَا نَدْرِي كَيْفَ نَسْأَلُ عَنْهُمْ قَالَ فَقَالَ بِعْهُ وَ أَعْطِ ثَمَنَهُ أَصْحَابَكَ قَالَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَهْلَ الْوَلَايَةِ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ

23 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَهُ ذَرِيحٌ الْمُحَارِبِيُّ عَنِ الْمَمْلُوكِ يَأْخُذُ اللُّقَطَةَ قَالَ وَ مَا لِلْمَمْلُوكِ وَ اللُّقَطَةِ لَا يَمْلِكُ مِنْ نَفْسِهِ شَيْئاً فَلَا يَعْرِضُ لَهَا الْمَمْلُوكُ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ

يخرج خمسها لمستحقه، و الباقي يتصدق به، و لم يذكر التعريف، و تبعه سلار، و الأجود التخيير بين الصدقة بها و إبقائها أمانة، و ليس له التملك بعد التعريف هنا و إن جاز في اللقطة، و ربما احتمل جوازه للرواية و فيه شي ء.

الحديث الثاني و العشرون

: صحيح.

الحديث الثالث و العشرون

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" فإنه ينبغي له" في الفقيه" فإنه ينبغي للحر" و هو أظهر و قال الوالد العلامة (ره): الظاهر أن للقطة لوازم و خواص لا يتمشى شي ء منها إلا من الحر، فلا يجوز لقطة العبد، إذا التعريف غالبا ينافي حق المولى، و من لوازمه التملك بعد التعريف، و لا يتصور منه، و كذا الميراث.

و قال في المسالك: للعبد أخذ كل من اللقطتين، و في رواية أبي خديجة لا يعرض لها المملوك، و اختار الشيخ (ره): الجواز و هو أشبه، لأن له أهلية

ص: 425

يُعَرِّفَهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا دَفَعَهَا إِلَيْهِ وَ إِلَّا كَانَتْ فِي مَالِهِ فَإِنْ مَاتَ كَانَ مِيرَاثاً لِوَلَدِهِ وَ لِمَنْ وَرِثَهُ فَإِنْ لَمْ يَجِئْ لَهَا طَالِبٌ كَانَتْ فِي أَمْوَالِهِمْ هِيَ لَهُمْ وَ إِنْ جَاءَ طَالِبُهَا دَفَعُوهَا إِلَيْهِ

24 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الْكَشُوفِ وَ هُوَ أَنْ تُضْرَبَ النَّاقَةُ وَ وَلَدُهَا طِفْلٌ إِلَّا أَنْ يُتَصَدَّقَ بِوَلَدِهَا أَوْ يُذْبَحَ وَ نَهَى أَنْ يُنْزَى حِمَارٌ عَلَى عَتِيقَةٍ

25 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا بِالْمَدِينَةِ فَضَاقَ ضَيْقاً شَدِيداً وَ اشْتَدَّتْ حَالُهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اذْهَبْ فَخُذْ حَانُوتاً فِي السُّوقِ وَ ابْسُطْ بِسَاطاً وَ لْيَكُنْ عِنْدَكَ جَرَّةٌ مِنْ مَاءٍ وَ الْزَمْ بَابَ حَانُوتِكَ قَالَ فَفَعَلَ الرَّجُلُ فَمَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ قَالَ ثُمَّ قَدِمَتْ رِفْقَةٌ مِنْ مِصْرَ فَأَلْقَوْا مَتَاعَهُمْ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ عِنْدَ مَعْرِفَتِهِ وَ عِنْدَ صَدِيقِهِ حَتَّى مَلَئُوا الْحَوَانِيتَ وَ بَقِيَ رَجُلٌ مِنْهُمْ لَمْ يُصِبْ حَانُوتاً يُلْقِي فِيهِ مَتَاعَهُ فَقَالَ لَهُ أَهْلُ السُّوقِ هَاهُنَا رَجُلٌ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ لَيْسَ فِي حَانُوتِهِ مَتَاعٌ فَلَوْ أَلْقَيْتَ مَتَاعَكَ فِي حَانُوتِهِ فَذَهَبَ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ أُلْقِي مَتَاعِي فِي حَانُوتِكَ فَقَالَ لَهُ نَعَمْ فَأَلْقَى مَتَاعَهُ فِي حَانُوتِهِ وَ جَعَلَ يَبِيعُ مَتَاعَهُ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ حَتَّى إِذَا حَضَرَ خُرُوجُ الرِّفْقَةِ بَقِيَ عِنْدَ الرَّجُلِ شَيْ ءٌ يَسِيرٌ مِنْ مَتَاعِهِ فَكَرِهَ الْمُقَامَ عَلَيْهِ فَقَالَ لِصَاحِبِنَا أُخَلِّفُ هَذَا الْمَتَاعَ عِنْدَكَ تَبِيعُهُ وَ تَبْعَثُ إِلَيَّ بِثَمَنِهِ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ فَخَرَجَتِ الرِّفْقَةُ وَ خَرَجَ الرَّجُلُ

الاستئمان و الاكتساب، و الرواية ليست صريحة في المنع، و يمكن حملها على الكراهة مع أن أبا خديجة مشترك بين الثقة و الضعيف، و موضع الخلاف ما إذا وقع بغير إذن المولى، أما مع إذنه فلا إشكال في الجواز.

الحديث الرابع و العشرون

: ضعيف على المشهور.

و قال الفيروزآبادي: الكشوف كصبور: الناقة يضربها الفحل و هي حامل و ربما ضربها و قد عظم بطنها.

الحديث الخامس و العشرون

: حسن على الظاهر.

قوله:" عند معرفته" أي ذوي معرفته.

ص: 426

مَعَهُمْ وَ خَلَّفَ الْمَتَاعَ عِنْدَهُ فَبَاعَهُ صَاحِبُنَا وَ بَعَثَ بِثَمَنِهِ إِلَيْهِ قَالَ فَلَمَّا أَنْ تَهَيَّأَ خُرُوجُ رِفْقَةِ مِصْرَ مِنْ مِصْرَ بَعَثَ إِلَيْهِ بِبِضَاعَةٍ فَبَاعَهَا وَ رَدَّ إِلَيْهِ ثَمَنَهَا فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الرَّجُلُ أَقَامَ بِمِصْرَ وَ جَعَلَ يَبْعَثُ إِلَيْهِ بِالْمَتَاعِ وَ يُجَهِّزُ عَلَيْهِ قَالَ فَأَصَابَ وَ كَثُرَ مَالُهُ وَ أَثْرَى

26 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ الطَّائِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي اتَّخَذْتُ رَحًى فِيهَا مَجْلِسِي وَ يَجْلِسُ إِلَيَّ فِيهَا أَصْحَابِي فَقَالَ ذَاكَ رِفْقُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ

27 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَجُلُوسُ الرَّجُلِ فِي دُبُرِ صَلَاةِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ أَنْفَذُ فِي طَلَبِ الرِّزْقِ مِنْ رُكُوبِ الْبَحْرِ فَقُلْتُ يَكُونُ لِلرَّجُلِ الْحَاجَةُ يَخَافُ فَوْتَهَا فَقَالَ يُدْلِجُ فِيهَا وَ لْيَذْكُرِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنَّهُ فِي تَعْقِيبٍ مَا دَامَ عَلَى وُضُوءٍ

28 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ

قوله:" و يجهز" أي صاحب الدكان بتضمين معنى الرد.

الحديث السادس و العشرون

: موثق.

قوله عليه السلام:" رفق الله" أي لطف الله بك حيث يسر لك تحصيل الدنيا و الآخرة معا.

الحديث السابع و العشرون

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" يدلج" الإدلاج: السير بالليل، و المراد هنا السير بعد الصلاة قبل الإسفار مجازا.

قوله عليه السلام:" على وضوء" أي إذ ذكر الله و هو على وضوء فهو معقب و إن لم يكن جالسا، أو محض الكون على وضوء يكفي لكونه معقبا فكيف إذا ذكر الله تعالى، و الأول أظهر.

الحديث الثامن و العشرون

: موثق كالصحيح.

ص: 427

مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ عَضُوضٌ يَعَضُّ كُلُّ امْرِئٍ عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ وَ يَنْسَى الْفَضْلَ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ يَنْبَرِي فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ قَوْمٌ يُعَامِلُونَ الْمُضْطَرِّينَ هُمْ شِرَارُ الْخَلْقِ

29 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُرَازِمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَنْ طَلَبَ قَلِيلَ الرِّزْقِ كَانَ ذَلِكَ دَاعِيَهُ إِلَى اجْتِلَابِ كَثِيرٍ مِنَ الرِّزْقِ مَنْ تَرَكَ قَلِيلًا مِنَ الرِّزْقِ كَانَ ذَلِكَ دَاعِيَهُ إِلَى ذَهَابِ كَثِيرٍ مِنَ الرِّزْقِ]

30 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ عَنِ الْحُسَيْنِ الْجَمَّالِ قَالَ شَهِدْتُ إِسْحَاقَ بْنَ عَمَّارٍ يَوْماً وَ قَدْ شَدَّ كِيسَهُ وَ هُوَ يُرِيدُ أَنْ يَقُومَ فَجَاءَهُ إِنْسَانٌ يَطْلُبُ دَرَاهِمَ بِدِينَارٍ فَحَلَّ الْكِيسَ فَأَعْطَاهُ دَرَاهِمَ بِدِينَارٍ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا كَانَ فَضْلُ هَذَا الدِّينَارِ فَقَالَ إِسْحَاقُ مَا فَعَلْتُ هَذَا رَغْبَةً فِي فَضْلِ الدِّينَارِ وَ لَكِنْ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَنِ اسْتَقَلَّ قَلِيلَ الرِّزْقِ حُرِمَ الْكَثِيرَ

31 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْغِفَارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ

و قال في النهاية: و فيه:" ثم يكون ملك عضوض" أي يصيب الرعية فيه عسف و ظلم، كأنهم يعضون فيها عضا، و العضوض من أبنية المبالغة.

و قال الفيروزآبادي: انبرى له: اعترض، و تبريت لمعروفة: تعرضت.

الحديث التاسع و العشرون

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" كان ذلك" لعل المعنى عدم تحقير قليل الربح و تركه، فإن القليل يجتمع و يصير كثيرا، أو يصير ذلك سببا لأن يقيض الله له الأرباح الجليلة، و هو أظهر كما يدل عليه الخبر الآتي.

الحديث الثلاثون

: مرسل.

الحديث الحادي و الثلاثون

: مجهول.

ص: 428

عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَعْيَتْهُ الْقُدْرَةُ فَلْيُرَبِّ صَغِيراً

زَعَمَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى أَنَّ الْغِفَارِيَّ مِنْ وُلْدِ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

32 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي زُهْرَةَ عَنْ أُمِّ الْحَسَنِ قَالَ مَرَّ بِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ أَيَّ شَيْ ءٍ تَصْنَعِينَ يَا أُمَّ الْحَسَنِ قُلْتُ أَغْزِلُ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ أَحَلُّ الْكَسْبِ أَوْ مِنْ أَحَلِّ الْكَسْبِ

33 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ جَهْمِ بْنِ حُمَيْدٍ الرَّوَّاسِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يُخْرِجُ مِنْ مَالِهِ فِي طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَاعْلَمْ أَنَّهُ أَصَابَهُ مِنْ حَلَالٍ وَ إِذَا أَخْرَجَهُ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَاعْلَمْ أَنَّهُ أَصَابَهُ مِنْ حَرَامٍ

34 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ الرَّجُلُ يَخْرُجُ ثُمَّ يَقْدَمُ عَلَيْنَا وَ قَدْ أَفَادَ الْمَالَ الْكَثِيرَ فَلَا نَدْرِي اكْتَسَبَهُ مِنْ حَلَالٍ أَوْ حَرَامٍ فَقَالَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَانْظُرْ فِي أَيِّ وَجْهٍ يُخْرِجُ نَفَقَاتِهِ فَإِنْ كَانَ يُنْفِقُ فِيمَا لَا يَنْبَغِي مِمَّا يَأْثَمُ عَلَيْهِ فَهُوَ حَرَامٌ

35 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ص عَلَى رَجُلٍ وَ مَعَهُ ثَوْبٌ يَبِيعُهُ وَ كَانَ الرَّجُلُ طَوِيلًا وَ الثَّوْبُ

قوله صلى الله عليه و آله:" فليرب صغيرا" أي يشتري الحيوانات الصغار أو الأعم منها، و من الأشجار الصغار و يبيعها كبارا كما مر، و ما قيل من أن المراد عدم الإعراض عن الأرباح القليلة، و السعي في تنمية المال فلا يخفى بعده.

قوله:" زعم" هو من كلام أحمد بن محمد.

الحديث الثاني و الثلاثون

: مجهول.

الحديث الثالث و الثلاثون

: ضعيف.

الحديث الرابع و الثلاثون

: مرسل.

الحديث الخامس و الثلاثون

: ضعيف على المشهور.

ص: 429

قَصِيراً فَقَالَ لَهُ اجْلِسْ فَإِنَّهُ أَنْفَقُ لِسِلْعَتِكَ

36 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ جِئْتُ بِكِتَابٍ إِلَى أَبِي أَعْطَانِيهِ إِنْسَانٌ فَأَخْرَجْتُهُ مِنْ كُمِّي فَقَالَ لِي يَا بُنَيَّ لَا تَحْمِلْ فِي كُمِّكَ شَيْئاً فَإِنَّ الْكُمَّ مِضْيَاعٌ

37 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَشْكُونَ فِيهِ رَبَّهُمْ قُلْتُ وَ كَيْفَ يَشْكُونَ فِيهِ رَبَّهُمْ قَالَ يَقُولُ الرَّجُلُ وَ اللَّهِ مَا رَبِحْتُ شَيْئاً مُنْذُ كَذَا وَ كَذَا وَ لَا آكُلُ وَ لَا أَشْرَبُ إِلَّا مِنْ رَأْسِ مَالِي وَيْحَكَ وَ هَلْ أَصْلُ مَالِكَ وَ ذِرْوَتُهُ إِلَّا مِنْ رَبِّكَ

38 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص مُؤْمِنٌ فَقِيرٌ شَدِيدُ الْحَاجَةِ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ وَ كَانَ مُلَازِماً لِرَسُولِ اللَّهِ ص عِنْدَ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ كُلِّهَا لَا يَفْقِدُهُ فِي شَيْ ءٍ مِنْهَا وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَرِقُّ لَهُ وَ يَنْظُرُ إِلَى حَاجَتِهِ وَ غُرْبَتِهِ فَيَقُولُ يَا سَعْدُ لَوْ قَدْ جَاءَنِي شَيْ ءٌ لَأَغْنَيْتُكَ قَالَ فَأَبْطَأَ ذَلِكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَاشْتَدَّ غَمُّ رَسُولِ اللَّهِ ص لِسَعْدٍ فَعَلِمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مَا دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ مِنْ غَمِّهِ لِسَعْدٍ فَأَهْبَطَ عَلَيْهِ جَبْرَئِيلَ ع وَ مَعَهُ دِرْهَمَانِ فَقَالَ لَهُ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ عَلِمَ مَا قَدْ دَخَلَكَ مِنَ الْغَمِّ لِسَعْدٍ أَ فَتُحِبُّ أَنْ تُغْنِيَهُ

قوله عليه السلام:" فإنه أنفق" فإنه لطول البائع يظن المشتري أن الثوب قصير و يحتمل أن يكون صلى الله عليه و آله قال ذلك على وجه المطايبة.

الحديث السادس و الثلاثون

: مجهول.

و يدل على كراهة أخذ المال في الكم كما ذكر في الدروس، و قال الفيروزآبادي: رجل مضياع للمال: مضيع.

الحديث السابع و الثلاثون

: ضعيف.

و يدل على كراهة الشكاية من قلة الربح كما ذكر في الدروس.

الحديث الثامن و الثلاثون

: صحيح.

ص: 430

فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ فَهَاكَ هَذَيْنِ الدِّرْهَمَيْنِ فَأَعْطِهِمَا إِيَّاهُ وَ مُرْهُ أَنْ يَتَّجِرَ بِهِمَا قَالَ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثُمَّ خَرَجَ إِلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ وَ سَعْدٌ قَائِمٌ عَلَى بَابِ حُجُرَاتِ رَسُولِ اللَّهِ ص يَنْتَظِرُهُ فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ يَا سَعْدُ أَ تُحْسِنُ التِّجَارَةَ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ وَ اللَّهِ مَا أَصْبَحْتُ أَمْلِكُ مَالًا أَتَّجِرُ بِهِ فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ ص الدِّرْهَمَيْنِ وَ قَالَ لَهُ اتَّجِرْ بِهِمَا وَ تَصَرَّفْ لِرِزْقِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمَا سَعْدٌ وَ مَضَى مَعَ النَّبِيِّ ص حَتَّى صَلَّى مَعَهُ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ص قُمْ فَاطْلُبِ الرِّزْقَ فَقَدْ كُنْتُ بِحَالِكَ مُغْتَمّاً يَا سَعْدُ قَالَ فَأَقْبَلَ سَعْدٌ لَا يَشْتَرِي بِدِرْهَمٍ شَيْئاً إِلَّا بَاعَهُ بِدِرْهَمَيْنِ وَ لَا يَشْتَرِي شَيْئاً بِدِرْهَمَيْنِ إِلَّا بَاعَهُ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ فَأَقْبَلَتِ الدُّنْيَا عَلَى سَعْدٍ فَكَثُرَ مَتَاعُهُ وَ مَالُهُ وَ عَظُمَتْ تِجَارَتُهُ فَاتَّخَذَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ مَوْضِعاً وَ جَلَسَ فِيهِ فَجَمَعَ تِجَارَتَهُ إِلَيْهِ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَقَامَ بِلَالٌ لِلصَّلَاةِ يَخْرُجُ وَ سَعْدٌ مَشْغُولٌ بِالدُّنْيَا لَمْ يَتَطَهَّرْ وَ لَمْ يَتَهَيَّأْ كَمَا كَانَ يَفْعَلُ قَبْلَ أَنْ يَتَشَاغَلَ بِالدُّنْيَا فَكَانَ النَّبِيُّ ص يَقُولُ يَا سَعْدُ شَغَلَتْكَ الدُّنْيَا عَنِ الصَّلَاةِ فَكَانَ يَقُولُ مَا أَصْنَعُ أُضَيِّعُ مَالِي هَذَا رَجُلٌ قَدْ بِعْتُهُ فَأُرِيدُ أَنْ أَسْتَوْفِيَ مِنْهُ وَ هَذَا رَجُلٌ قَدِ اشْتَرَيْتُ مِنْهُ فَأُرِيدُ أَنْ أُوفِيَهُ قَالَ فَدَخَلَ رَسُولَ اللَّهِ ص مِنْ أَمْرِ سَعْدٍ غَمٌّ أَشَدُّ مِنْ غَمِّهِ بِفَقْرِهِ فَهَبَطَ عَلَيْهِ جَبْرَئِيلُ ع فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ عَلِمَ غَمَّكَ بِسَعْدٍ فَأَيُّمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ حَالُهُ الْأُولَى أَوْ حَالُهُ هَذِهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ص يَا جَبْرَئِيلُ بَلْ حَالُهُ الْأُولَى قَدْ أَذْهَبَتْ دُنْيَاهُ بِآخِرَتِهِ فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِيلُ ع إِنَّ حُبَّ الدُّنْيَا وَ الْأَمْوَالِ فِتْنَةٌ وَ مَشْغَلَةٌ عَنِ الْآخِرَةِ قُلْ لِسَعْدٍ يَرُدُّ عَلَيْكَ الدِّرْهَمَيْنِ اللَّذَيْنِ دَفَعْتَهُمَا إِلَيْهِ فَإِنَّ أَمْرَهُ سَيَصِيرُ إِلَى الْحَالَةِ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا أَوَّلًا قَالَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ص فَمَرَّ بِسَعْدٍ فَقَالَ لَهُ يَا سَعْدُ أَ مَا تُرِيدُ أَنْ تَرُدَّ عَلَيَّ الدِّرْهَمَيْنِ اللَّذَيْنِ أَعْطَيْتُكَهُمَا فَقَالَ سَعْدٌ بَلَى وَ مِائَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ لَسْتُ أُرِيدُ مِنْكَ يَا سَعْدُ إِلَّا الدِّرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُ سَعْدٌ دِرْهَمَيْنِ قَالَ فَأَدْبَرَتِ الدُّنْيَا عَلَى سَعْدٍ حَتَّى ذَهَبَ مَا كَانَ جَمَعَ وَ عَادَ إِلَى حَالِهِ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا

39 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ

الحديث التاسع و الثلاثون

: صحيح.

و هذا أصل من الأصول ينفع في كثير من المواضع.

ص: 431

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كُلُّ شَيْ ءٍ يَكُونُ فِيهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ حَلَالٌ لَكَ أَبَداً حَتَّى أَنْ تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ

40 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ نْ أَبِيهِ] عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كُلُّ شَيْ ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ أَوْ قُهِرَ أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ أَوْ رَضِيعَتُكَ وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ

41 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ النَّهْدِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ النَّاسَ رَوَوْا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ إِذَا أَخَذَ فِي طَرِيقٍ رَجَعَ فِي غَيْرِهِ فَكَذَا كَانَ يَفْعَلُ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ وَ أَنَا أَفْعَلُهُ كَثِيراً فَافْعَلْهُ ثُمَّ قَالَ لِي أَمَا إِنَّهُ أَرْزَقُ لَكَ

42 عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْعُودِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ الْبَجَلِيِّ قَالَ شَكَوْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع حَالِي وَ انْتِشَارَ أَمْرِي عَلَيَّ قَالَ فَقَالَ لِي إِذَا قَدِمْتَ الْكُوفَةَ فَبِعْ وِسَادَةً مِنْ بَيْتِكَ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَ ادْعُ إِخْوَانَكَ وَ أَعِدَّ لَهُمْ طَعَاماً وَ سَلْهُمْ يَدْعُونَ اللَّهَ لَكَ قَالَ فَفَعَلْتُ وَ مَا أَمْكَنَنِي ذَلِكَ حَتَّى بِعْتُ وِسَادَةً وَ اتَّخَذْتُ طَعَاماً كَمَا أَمَرَنِي وَ سَأَلْتُهُمْ أَنْ يَدْعُوا اللَّهَ لِي قَالَ فَوَ اللَّهِ مَا مَكَثْتُ إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى أَتَانِي غَرِيمٌ لِي فَدَقَّ الْبَابَ عَلَيَّ وَ صَالَحَنِي مِنْ مَالٍ لِي كَثِيرٍ كُنْتُ أَحْسُبُهُ نَحْواً مِنْ عَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ قَالَ ثُمَّ أَقْبَلَتِ الْأَشْيَاءُ عَلَيَ

الحديث الأربعون

: ضعيف.

الحديث الحادي و الأربعون

: ضعيف.

و قال في الدروس: يستحب لطالب الرزق الرجوع بغير الطريق الذي خرج به فإنه أرزق له.

الحديث الثاني و الأربعون

: مجهول.

ص: 432

43 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ص لَيْسَ بِوَلِيٍّ لِي مَنْ أَكَلَ مَالَ مُؤْمِنٍ حَرَاماً

44 مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَبُو الْعَبَّاسِ الْكُوفِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع وَ أَنَا بِالْمَدِينَةِ سَنَةَ إِحْدَى وَ ثَلَاثِينَ وَ مِائَتَيْنِ جُعِلْتُ فِدَاكَ رَجُلٌ أَمَرَ رَجُلًا يَشْتَرِي لَهُ مَتَاعاً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ فَاشْتَرَاهُ فَسُرِقَ مِنْهُ أَوْ قُطِعَ عَلَيْهِ الطَّرِيقُ مِنْ مَالِ مَنْ ذَهَبَ الْمَتَاعُ مِنْ مَالِ الْآمِرِ أَوْ مِنْ مَالِ الْمَأْمُورِ فَكَتَبَ س مِنْ مَالِ الْآمِرِ

45 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أُخْتِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ خَالِهِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ جُعِلَ رِزْقُهُ فِي السَّيْفِ وَ مِنْهُمْ مَنْ جُعِلَ رِزْقُهُ فِي التِّجَارَةِ وَ مِنْهُمْ مَنْ جُعِلَ رِزْقُهُ فِي لِسَانِهِ

46 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْجَعْفَرِيِّينَ قَالَ كَانَ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَنَا رَجُلٌ يُكَنَّى أَبَا الْقَمْقَامِ وَ كَانَ مُحَارَفاً فَأَتَى أَبَا الْحَسَنِ ع فَشَكَا إِلَيْهِ حِرْفَتَهُ وَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَا يَتَوَجَّهُ فِي حَاجَةٍ فَيُقْضَى لَهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ ع قُلْ فِي آخِرِ دُعَائِكَ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ أَسْأَلُهُ مِنْ فَضْلِهِ عَشْرَ مَرَّاتٍ قَالَ أَبُو الْقَمْقَامِ فَلَزِمْتُ ذَلِكَ فَوَ اللَّهِ مَا لَبِثْتُ إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى وَرَدَ عَلَيَّ قَوْمٌ مِنَ الْبَادِيَةِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ رَجُلًا مِنْ قَوْمِي مَاتَ وَ لَمْ يُعْرَفْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرِي فَانْطَلَقْتُ فَقَبَضْتُ مِيرَاثَهُ وَ أَنَا مُسْتَغْنٍ

الحديث الثالث و الأربعون

: موثق.

الحديث الرابع و الأربعون

: ضعيف.

و يدل على أن الوكيل لا يضمن إن تلف المتاع الذي اشتراه من غير تفريط.

الحديث الخامس و الأربعون

: ضعيف.

الحديث السادس و الأربعون

: ضعيف.

و قال الجوهري: رجل محارف بفتح الراء أي محدود محروم، و هو خلاف

ص: 433

47 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُمَانِعُوا قَرْضَ الْخَمِيرِ وَ الْخُبْزِ وَ اقْتِبَاسَ النَّارِ فَإِنَّهُ يَجْلِبُ الرِّزْقَ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ

48 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَضِيرَةَ الْأَزْدِيِّ قَالَ وَجَدَ رَجُلٌ رِكَازاً عَلَى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَابْتَاعَهُ أَبِي مِنْهُ بِثَلَاثِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ مِائَةِ شَاةٍ مُتْبِعٍ فَلَامَتْهُ أُمِّي وَ قَالَتْ أَخَذْتَ هَذِهِ بِثَلَاثِمِائَةِ شَاةٍ أَوْلَادُهَا مِائَةٌ وَ أَنْفُسُهَا مِائَةٌ وَ مَا فِي بُطُونِهَا مِائَةٌ قَالَ فَنَدِمَ أَبِي فَانْطَلَقَ لِيَسْتَقِيلَهُ فَأَبَى عَلَيْهِ الرَّجُلُ فَقَالَ خُذْ مِنِّي عَشْرَ شِيَاهٍ خُذْ مِنِّي عِشْرِينَ شَاةً فَأَعْيَاهُ فَأَخَذَ أَبِي الرِّكَازَ وَ أَخْرَجَ مِنْهُ قِيمَةَ أَلْفِ شَاةٍ فَأَتَاهُ الْآخَرُ فَقَالَ خُذْ غَنَمَكَ وَ ائْتِنِي مَا شِئْتَ فَأَبَى فَعَالَجَهُ فَأَعْيَاهُ فَقَالَ لَأُضِرَّنَّ بِكَ فَاسْتَعْدَى إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع عَلَى أَبِي فَلَمَّا قَصَّ أَبِي عَلَى

قولك مبارك.

الحديث السابع و الأربعون

: ضعيف.

الحديث الثامن و الأربعون

: ضعيف.

و ابن حضيرة في أكثر النسخ بالضاد المعجمة، و المضبوط بالمهملة، قال ابن حجر في تقريبه: الحارث بن حصيرة بفتح المهملة و كسر المهملة بعدها الأزدي أبو النعمان الكوفي صدوق، مخطئ و رمي بالرفض، من السادسة.

قوله:" و ما في بطونها مائة" أي إن حملت، إذ ليس مأخوذا في الشرط، و قال في النهاية: بقرة متبع: معها ولدها، و منه الحديث: إن فلانا اشترى معدنا بمائة شاة متبع، أي يتبعها أولادها.

و قال في القاموس: متبع كمحسن، و ذكر نحوه. و الخبر يدل على أن من وجد كنزا و باعه يلزمه الخمس في ذمته و يصح البيع، و هذا إما مبني على أن الخمس لا يتعلق بالعين، و هو خلاف مدلولات الآيات و الأخبار و ظواهر كلام الأصحاب، أو على أن بالبيع ينتقل إلى الذمة، و فيه أيضا إشكال، و يمكن أن

ص: 434

أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ص أَمْرَهُ قَالَ لِصَاحِبِ الرِّكَازِ أَدِّ خُمُسَ مَا أَخَذْتَ فَإِنَّ الْخُمُسَ عَلَيْكَ فَإِنَّكَ أَنْتَ الَّذِي وَجَدْتَ الرِّكَازَ وَ لَيْسَ عَلَى الْآخَرِ شَيْ ءٌ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ ثَمَنَ غَنَمِهِ

49 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ رَجُلٌ لَهُ مَالٌ عَلَى رَجُلٍ مِنْ قِبَلِ عِينَةٍ عَيَّنَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا حَلَّ عَلَيْهِ الْمَالُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُعْطِيهِ فَأَرَادَ أَنْ يُقَلِّبَ عَلَيْهِ وَ يَرْبَحَ أَ يَبِيعُهُ لُؤْلُؤاً وَ غَيْرَ ذَلِكَ مَا يَسْوَى مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ يُؤَخِّرَهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ أَمَرَنِي أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ فِي شَيْ ءٍ كَانَ عَلَيْهِ

50 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ نْ] أَبِي عَمْرٍو الْحَذَّاءِ قَالَ سَاءَتْ حَالِي فَكَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَكَتَبَ إِلَيَّ أَدِمْ قِرَاءَةَ- إِنَّا أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى قَوْمِهِ قَالَ فَقَرَأْتُهَا حَوْلًا فَلَمْ أَرَ شَيْئاً فَكَتَبْتُ إِلَيْهِ

يقال: إنه مؤيد لما ذهب إليه بعض الأصحاب من إباحة المتاجر في زمان حضور الإمام و غيبته، فإن من قال بذلك يقول: من اشترى مالا لم يخمس لم يجب عليه الخمس في الحالين، كما أشار إليه المحقق الشيخ علي في شرح القواعد عند شرح قول المصنف" لو باع أربعين شاة و فيها الزكاة مع عدم الضمان لم يصح من حصته" حيث قال: فرع: هل الخمس كالزكاة؟ ظاهر كلام الأصحاب أنه لو اشترى مال من لا يخمس لم يجب عليه الخمس. انتهى. و فيه أنه كان ينبغي أن يكون على البائع قيمة خمس جميع الركاز، مع أن ظاهر الخبر أن عليه خمس الثمن الذي عليه، إلا أن يقال: أراد" بما أخذت" أي من الركاز، لا ثمنه، و يمكن أن يقال: لما كان الخمس حقه أجاز البيع في حقه و طلب الثمن بنسبة حقه من البائع، و على التقادير تطبيقه على أصول الأصحاب لا يخلو من إشكال، و لو لا ضعف الخبر لتعين العمل به. و الله تعالى يعلم.

الحديث التاسع و الأربعون

: ضعيف. و قد مر مثله.

الحديث الخمسون

: ضعيف.

ص: 435

أُخْبِرُهُ بِسُوءِ حَالِي وَ أَنِّي قَدْ قَرَأْتُ- إِنَّا أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى قَوْمِهِ حَوْلًا كَمَا أَمَرْتَنِي وَ لَمْ أَرَ شَيْئاً قَالَ فَكَتَبَ إِلَيَّ قَدْ وَفَى لَكَ الْحَوْلُ فَانْتَقِلْ مِنْهَا إِلَى قِرَاءَةِ- إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قَالَ فَفَعَلْتُ فَمَا كَانَ إِلَّا يَسِيراً حَتَّى بَعَثَ إِلَيَّ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ فَقَضَى عَنِّي دَيْنِي وَ أَجْرَى عَلَيَّ وَ عَلَى عِيَالِي وَ وَجَّهَنِي إِلَى الْبَصْرَةِ فِي وَكَالَتِهِ بِبَابِ كَلَّاءَ وَ أَجْرَى عَلَيَّ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ كَتَبْتُ مِنَ الْبَصْرَةِ عَلَى يَدَيْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع إِنِّي كُنْتُ سَأَلْتُ أَبَاكَ عَنْ كَذَا وَ كَذَا وَ شَكَوْتُ إِلَيْهِ كَذَا وَ كَذَا وَ إِنِّي قَدْ نِلْتُ الَّذِي أَحْبَبْتُ فَأَحْبَبْتُ أَنْ تُخْبِرَنِي يَا مَوْلَايَ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي قِرَاءَةِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ أَقْتَصِرُ عَلَيْهَا وَحْدَهَا فِي فَرَائِضِي وَ غَيْرِهَا أَمْ أَقْرَأُ مَعَهَا غَيْرَهَا أَمْ لَهَا حَدٌّ أَعْمَلُ بِهِ فَوَقَّعَ ع وَ قَرَأْتُ التَّوْقِيعَ لَا تَدَعْ مِنَ الْقُرْآنِ قَصِيرَهُ وَ طَوِيلَهُ وَ يُجْزِئُكَ مِنْ قِرَاءَةِ- إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ يَوْمَكَ وَ لَيْلَتَكَ مِائَةَ مَرَّةٍ

51 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ص إِنِّي قَدْ لَزِمَنِي دَيْنٌ فَادِحٌ فَكَتَبَ أَكْثِرْ مِنَ الِاسْتِغْفَارِ وَ رَطِّبْ لِسَانَكَ بِقِرَاءَةِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ

52 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ كَثِيرٍ الْمَدَائِنِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ص أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهِ

قوله عليه السلام:" قد وفي" لعله كناية عن تمام الحول أو أنه نفعك المواظبة عليها حولا لكن لم يظهر لك بعد نفعها.

قوله:" بباب كلتا" في بعض النسخ" بباب كلاء" قال الفيروزآبادي:

الكلاء ككتان: مرفاء السفن، و موضع بالبصرة، و ساحل كل نهر. و في بعضها" كلتا" و قيل: هو اسم رجل من غلمان المعتصم من الترك كان واليا على البصرة من قبله، و هو بلغة الترك بمعنى الكبير.

الحديث الحادي و الخمسون

: ضعيف.

الحديث الثاني و الخمسون

: ضعيف.

و القب بالفتح: ما يدخل في جيب القميص من الرقاع ذكره الجوهري.

ص: 436

بَعْضُ أَصْحَابِهِ فَرَأَى عَلَيْهِ قَمِيصاً فِيهِ قَبٌّ قَدْ رَقَعَهُ فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لَكَ تَنْظُرُ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَبٌّ يُلْقَى فِي قَمِيصِكَ فَقَالَ لَهُ اضْرِبْ يَدَكَ إِلَى هَذَا الْكِتَابِ فَاقْرَأْ مَا فِيهِ وَ كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ كِتَابٌ أَوْ قَرِيبٌ مِنْهُ فَنَظَرَ الرَّجُلُ فِيهِ فَإِذَا فِيهِ لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا حَيَاءَ لَهُ وَ لَا مَالَ لِمَنْ لَا تَقْدِيرَ لَهُ وَ لَا جَدِيدَ لِمَنْ لَا خَلَقَ لَهُ

53 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مَنْدَلِ بْنِ عَلِيٍّ الْعَنَزِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا غَضِبَ اللَّهُ عَلَى أُمَّةٍ وَ لَمْ يُنْزِلْ بِهَا الْعَذَابَ غَلَتْ أَسْعَارُهَا وَ قَصُرَتْ أَعْمَارُهَا وَ لَمْ تَرْبَحْ تُجَّارُهَا وَ لَمْ تَزْكُ ثِمَارُهَا وَ لَمْ تَغْزُرْ أَنْهَارُهَا وَ حُبِسَ عَنْهَا أَمْطَارُهَا وَ سُلِّطَ عَلَيْهَا شِرَارُهَا

54 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّوْفَلِيِّ عَمَّنْ رَفَعَهُ قَالَ قَدِمَ أَعْرَابِيٌّ بِإِبِلٍ لَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِعْ لِي إِبِلِي هَذِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص لَسْتُ بِبَيَّاعٍ فِي الْأَسْوَاقِ قَالَ فَأَشِرْ عَلَيَّ فَقَالَ لَهُ بِعْ هَذَا الْجَمَلَ بِكَذَا وَ بِعْ هَذِهِ النَّاقَةَ بِكَذَا حَتَّى وَصَفَ لَهُ كُلَّ بَعِيرٍ مِنْهَا فَخَرَجَ الْأَعْرَابِيُّ إِلَى السُّوقِ فَبَاعَهَا ثُمَّ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا زَادَتْ دِرْهَماً وَ لَا نَقَصَتْ دِرْهَماً مِمَّا قُلْتَ لِي فَاسْتَهْدِنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا قَالَ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَمْ يَزَلْ يُكَلِّمُهُ حَتَّى قَالَ لَهُ أَهْدِ لَنَا نَاقَةً وَ لَا تَجْعَلْهَا وَلْهَى

قوله:" أو قريب منه" الظاهر نصبه و يحتمل تقدير مبتدإ.

الحديث الثالث و الخمسون

: مجهول.

و في بعض النسخ" العنزي" مكان" القرى" بفتح العين و النون ثم الزاء المعجمة، و هو المضبوط في تقريب ابن حجر و إيضاح العلامة (ره).

قوله عليه السلام:" بها العذاب" أي عذاب الاستئصال.

الحديث الرابع و الخمسون

: مرفوع.

قوله:" فاستهدني" أي أقبل هديتي.

قوله صلى الله عليه و آله:" و لا تجعلها" أي لا تجعلها ناقة قطعت عنها ولدها.

ص: 437

55 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ زَكَرِيَّا الْخَزَّازِ عَنْ يَحْيَى الْحَذَّاءِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع رُبَّمَا اشْتَرَيْتُ الشَّيْ ءَ بِحَضْرَةِ أَبِي فَأَرَى مِنْهُ مَا أَغْتَمُّ بِهِ فَقَالَ تَنَكَّبْهُ وَ لَا تَشْتَرِ بِحَضْرَتِهِ فَإِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَقُلْ لَهُ فَلْيَكْتُبْ وَ كَتَبَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ بِخَطِّهِ وَ أَشْهَدَ اللَّهَ عَلَى نَفْسِهِ وَ كَفى بِاللَّهِ شَهِيداً* فَإِنَّهُ يُقْضَى فِي حَيَاتِهِ أَوْ بَعْدَ وَفَاتِهِ

56 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بَسَّامٍ الْجَمَّالِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ الصَّيْرَفِيِّ فَجَاءَ رَجُلٌ يَطْلُبُ غَلَّةً بِدِينَارٍ وَ كَانَ قَدْ أَغْلَقَ بَابَ الْحَانُوتِ وَ خَتَمَ الْكِيسَ فَأَعْطَاهُ غَلَّةً بِدِينَارٍ فَقُلْتُ لَهُ وَيْحَكَ يَا إِسْحَاقُ رُبَّمَا حَمَلْتُ لَكَ مِنَ السَّفِينَةِ أَلْفَ أَلْفِ دِرْهَمٍ قَالَ فَقَالَ لِي تَرَى كَانَ لِي هَذَا لَكِنِّي سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَنِ اسْتَقَلَّ قَلِيلَ الرِّزْقِ حُرِمَ كَثِيرَهُ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا إِسْحَاقُ لَا تَسْتَقِلَّ قَلِيلَ الرِّزْقِ فَتُحْرَمَ كَثِيرَهُ

57 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ

قوله صلى الله عليه و آله:" و لها" و لهت المرأة على ولدها، توله و تله فهي واله و والهة:

إذا اشتد حزنها حتى ذهب عقلها كذا في المغرب، و في القاموس: و له كورث و وجل و وعد فهو ولهان، و واله و توله و اتله فهي ولهى و والهة و واله ميلاه: شديدة الحزن و الجزع على ولدها.

الحديث الخامس و الخمسون

: ضعيف.

الحديث السادس و الخمسون

: ضعيف.

قوله" ربما حملت" أي أنك واسع الحال غير محتاج، و ربما أنالك من السفن التي يأتي بها التجار لك ألف ألف درهم، و مع هذا لك هذا الحرص تفتح الكيس لفضل دينار، فقال:" ترى كان لي هذا" أي تظن أنه كان بي الحرص لا ليس كذلك، و لكني أطبع في ذلك مولاي.

الحديث السابع و الخمسون

: ضعيف.

ص: 438

الْمِنْقَرِيِّ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ مِنَ الرِّزْقِ مَا يُيَبِّسُ الْجِلْدَ عَلَى الْعَظْمِ

58 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ذَكَرْتُ لَهُ مِصْرَ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اطْلُبُوا بِهَا الرِّزْقَ وَ لَا تَطْلُبُوا بِهَا الْمَكْثَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- مِصْرُ الْحُتُوفِ تُقَيَّضُ لَهَا قَصِيرَةُ الْأَعْمَارِ

59 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ شَرِيفِ بْنِ سَابِقٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَتَتِ الْمَوَالِي أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالُوا نَشْكُو إِلَيْكَ هَؤُلَاءِ الْعَرَبَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يُعْطِينَا مَعَهُمُ الْعَطَايَا بِالسَّوِيَّةِ وَ زَوَّجَ سَلْمَانَ وَ بِلَالًا وَ صُهَيْباً وَ أَبَوْا عَلَيْنَا هَؤُلَاءِ وَ قَالُوا لَا نَفْعَلُ فَذَهَبَ إِلَيْهِمْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَكَلَّمَهُمْ فِيهِمْ فَصَاحَ الْأَعَارِيبُ أَبَيْنَا ذَلِكَ يَا أَبَا الْحَسَنِ أَبَيْنَا ذَلِكَ فَخَرَجَ وَ هُوَ مُغْضَبٌ

قوله عليه السلام:" ما ييبس" أي قد يكون الرزق يحصل لبعض الناس بمشقة شديدة تذيب لحمهم، أو قد يكون قليلا بحيث لا يفي إلا بقوتهم الاضطراري، و في التهذيب ما ينشئ، و ما هنا أظهر.

الحديث الثامن و الخمسون

: مرسل.

الحديث التاسع و الخمسون

: ضعيف.

و قال المطرزي في المغرب: إن الموالي بمعنى العتقاء لما كانت غير عرب في الأكثر، غلبت على العجم حتى قالوا: الموالي أكفاء بعضها لبعض، و العرب أكفاء بعضها لبعض.

و قال عبد الملك في الحسن البصري: أ مولى هو أم عربي فاستعملوهما استعمال الاسمين المتقابلين. انتهى.

و الحمد لله الذي وفقنا لإتمام شرح كتاب المعيشة و يتلوه شرح كتاب النكاح

ص: 439

يُجَرُّ رِدَاؤُهُ وَ هُوَ يَقُولُ يَا مَعْشَرَ الْمَوَالِي إِنَّ هَؤُلَاءِ قَدْ صَيَّرُوكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى يَتَزَوَّجُونَ إِلَيْكُمْ وَ لَا يُزَوِّجُونَكُمْ وَ لَا يُعْطُونَكُمْ مِثْلَ مَا يَأْخُذُونَ فَاتَّجِرُوا بَارَكَ اللَّهُ لَكُمْ فَإِنِّي قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ الرِّزْقُ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ تِسْعَةُ أَجْزَاءٍ فِي التِّجَارَةِ وَ وَاحِدَةٌ فِي غَيْرِهَا

تَمَّ كِتَابُ الْمَعِيشَةِ مِنْ كِتَابِ الْكَافِي وَ يَتْلُوهُ كِتَابُ النِّكَاحِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَالِقِ الْإِصْبَاحِ

و كان ذلك في أوائل شهر رجب المرجب من شهور سنة تسع و ثمانين بعد الألف من الهجرة النبوية صلوات الله على هاجرها آلاف التحية و الثناء.

إلى هنا انتهى الجزء التاسع عشر من هذه الطبعة و يليه الجزء العشرون في شرح كتاب النكاح. و قد فرغت من تصحيحه و مقابلته و التعليق عليه في يوم الخامس و العشرين من شهر جمادى الأولى سنة 1407 من الهجرة النبوية على هاجرها آلاف التحية و الثناء و الحمد لله رب العالمين. و أنا العبد الفقير إلى ربه:

علي الآخوندي

ص: 440

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.