مرآة العقول المجلد 18

اشارة

سرشناسه : مجلسي، محمد باقربن محمدتقي، 1037 - 1111ق.

عنوان قراردادي : الكافي .شرح

عنوان و نام پديدآور : مرآه العقول في شرح اخبار آل الرسول عليهم السلام/ محمدباقر المجلسي. مع بيانات نافعه لاحاديث الكافي من الوافي/ محسن الفيض الكاشاني؛ التحقيق بهراد الجعفري.

مشخصات نشر : تهران: دارالكتب الاسلاميه، 1389-

مشخصات ظاهري : ج.

شابك : 100000 ريال: دوره 978-964-440-476-4 :

وضعيت فهرست نويسي : فيپا

يادداشت : عربي.

يادداشت : كتابنامه.

موضوع : كليني، محمد بن يعقوب - 329ق. . الكافي -- نقد و تفسير

موضوع : احاديث شيعه -- قرن 4ق.

موضوع : احاديث شيعه -- قرن 11ق.

شناسه افزوده : فيض كاشاني، محمد بن شاه مرتضي، 1006-1091ق.

شناسه افزوده : جعفري، بهراد، 1345 -

شناسه افزوده : كليني، محمد بن يعقوب - 329ق. . الكافي. شرح

رده بندي كنگره : BP129/ك8ك20217 1389

رده بندي ديويي : 297/212

شماره كتابشناسي ملي : 2083739

ص: 1

اشارة

ص: 1

ص: 2

ص: 3

ص: 4

بَابُ دُخُولِ الْحَرَمِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مُزَامَلَةً فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى الْحَرَمِ نَزَلَ وَ اغْتَسَلَ وَ أَخَذَ نَعْلَيْهِ بِيَدَيْهِ ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ حَافِياً فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ فَقَالَ يَا أَبَانُ مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا رَأَيْتَنِي صَنَعْتُ تَوَاضُعاً لِلَّهِ مَحَا اللَّهُ عَنْهُ مِائَةَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ وَ كَتَبَ لَهُ مِائَةَ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَ بَنَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ مِائَةَ أَلْفِ دَرَجَةٍ وَ قَضَى لَهُ مِائَةَ أَلْفِ حَاجَةٍ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ زَامَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى الْحَرَمِ اغْتَسَلَ وَ أَخَذَ نَعْلَيْهِ بِيَدَيْهِ ثُمَّ مَشَى فِي الْحَرَمِ سَاعَةً

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ مِثْلَهُ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا دَخَلْتَ الْحَرَمَ فَتَنَاوَلْ مِنَ الْإِذْخِرِ فَامْضَغْهُ

[تتمة كتاب الحج]

باب دخول الحرم

الحديث الأول

: مجهول. و يدل على استحباب الغسل عند دخول الحرم و الدخول على الوجه المذكور كما ذكره الأصحاب.

الحديث الثاني

: مجهول. و سنده الثاني موثق.

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور. و يدل على استحباب مضغ الإذخر

ص: 5

وَ كَانَ يَأْمُرُ أُمَّ فَرْوَةَ بِذَلِكَ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا دَخَلْتَ الْحَرَمَ فَخُذْ مِنَ الْإِذْخِرِ فَامْضَغْهُ

قَالَ الْكُلَيْنِيُّ سَأَلْتُ بَعْضَ أَصْحَابِنَا عَنْ هَذَا فَقَالَ يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ لِيَطِيبَ بِهَا الْفَمُ لِتَقْبِيلِ الْحَجَرِ

5 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ ذَرِيحٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُسْلِ فِي الْحَرَمِ قَبْلَ دُخُولِهِ أَوْ بَعْدَ دُخُولِهِ قَالَ لَا يَضُرُّكَ أَيَّ ذَلِكَ فَعَلْتَ وَ إِنِ اغْتَسَلْتَ بِمَكَّةَ فَلَا بَأْسَ وَ إِنِ اغْتَسَلْتَ فِي بَيْتِكَ حِينَ تَنْزِلُ بِمَكَّةَ فَلَا بَأْسَ

بَابُ قَطْعِ تَلْبِيَةِ الْمُتَمَتِّعِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً

عند دخول الحرم كما ذكره الأصحاب:

الحديث الرابع

: حسن.

الحديث الخامس

: صحيح. و قال في المدارك. و نعم ما قال مقتضى الأخبار استحباب غسل واحد إما قبل دخول الحرم أو بعده من بئر ميمون الحضرمي الذي في الأبطح أو من فخ و هو على فرسخ من مكة للقادم من المدينة أو من المحل الذي ينزل فيه بمكة على سبيل التخيير و غاية ما يستفاد منها أن إيقاع الغسل قبل دخول الحرم أفضل، و ما ذكره المحقق من استحباب غسل لدخول مكة و آخر لدخول المسجد غير واضح، و أشكل فيه حكم جماعة باستحباب ثلاثة أغسال بزيادة غسل آخر لدخول الحرم.

باب قطع تلبية المتمتع

الحديث الأول

: حسن كالصحيح. و المشهور بين الأصحاب أن المتمتع يقطع التلبية إذا شاهد بيوت مكة وحدها عقبة المدنيين و عقبة ذي طوى و المعتمر

ص: 6

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا دَخَلْتَ مَكَّةَ وَ أَنْتَ مُتَمَتِّعٌ فَنَظَرْتَ إِلَى بُيُوتِ مَكَّةَ فَاقْطَعِ التَّلْبِيَةَ وَ حَدُّ بُيُوتِ مَكَّةَ الَّتِي كَانَتْ قَبْلَ الْيَوْمِ عَقَبَةُ الْمَدَنِيِّينَ وَ إِنَّ النَّاسَ قَدْ أَحْدَثُوا بِمَكَّةَ مَا لَمْ يَكُنْ فَاقْطَعِ التَّلْبِيَةَ وَ عَلَيْكَ بِالتَّكْبِيرِ وَ التَّهْلِيلِ وَ التَّحْمِيدِ وَ الثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِمَا اسْتَطَعْتَ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا رَأَيْتَ أَبْيَاتَ مَكَّةَ فَاقْطَعِ التَّلْبِيَةَ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُتَمَتِّعُ إِذَا نَظَرَ إِلَى بُيُوتِ مَكَّةَ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ مَتَى يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ قَالَ إِذَا نَظَرَ إِلَى أَعْرَاشِ مَكَّةَ عَقَبَةَ ذِي طُوًى قُلْتُ بُيُوتُ

مفردة إذا دخل الحرم و لو كان قد خرج من مكة للإحرام فبمشاهدة الكعبة، و الحاج يقطعها بزوال عرفة، و أوجب علي بن بابويه، و الشيخ قطعها عند الزوال لكل حاج، و نقل الشيخ: الإجماع على أن المتمتع يقطعها وجوبا عند مشاهدة مكة، و خير الصدوق في العمرة المفردة بين القطع عند دخول الحرم أو مشاهدة الكعبة.

الحديث الثاني

: حسن أو موثق. و حمل على المتمتع.

الحديث الثالث

: حسن.

الحديث الرابع

: صحيح.

قوله عليه السلام:" أعراش مكة" قال في المنتقى: إن في نسخ كتابي الشيخ عراش مكة، و في بعض نسخ الكافي عقيب" ذي طوى" و الذي رأيته في كلام أهل اللغة" عرش مكة و عروشها" و ذكر في القاموس: الأعراش أيضا.

قال ابن الأثير: عرش مكة و عروشها: أي بيوتها، و سميت عروشا، لأنها كانت عيدانا تنصب و يظلل عليها انتهى.

ص: 7

مَكَّةَ قَالَ نَعَمْ

بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ أَيْنَ أَدْخُلُ مَكَّةَ وَ قَدْ جِئْتُ مِنَ الْمَدِينَةِ فَقَالَ ادْخُلْ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ وَ إِذَا خَرَجْتَ تُرِيدُ الْمَدِينَةَ فَاخْرُجْ مِنْ أَسْفَلِ مَكَّةَ

و قال الجوهري: العريش خيمة من خشب و ثمام و الجمع عرش و منه قيل:

لبيوت مكة العرش لأنها عيدان تنصب و يظلل عليها انتهى و قال في القاموس: العرش البيت الذي يستظل به كالعريش و الجمع عروش، و أعراش.

و قال" ذو طوى" مثلثة الطاء، و" ينون" موضع قرب مكة" و الطوي" كغني بئر بها.

باب دخول مكة

الحديث الأول

: موثق. و قال في الدروس يستحب دخول مكة من أعلاها من عقبة المدنيين و الخروج من أسفلها من ذي طوى داعيا حافيا بسكينة و وقار، و قد يعبر عنه بدخوله من ثنية كداء بالفتح و المد و هي التي ينحدر منها إلى الحجون مقبرة مكة و يخرج من ثنية كدا بالضم و القصر منونا و هي أسفل مكة و الظاهر أن استحباب الدخول من الأعلى و الخروج من الأسفل عام، و قال الفاضل: يختص بالمدني و الشامي، و في رواية يونس بن يعقوب إيماء إليه.

ص: 8

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ بَدَأَ بِمَنْزِلِهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ

3 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ وَ طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَ الْقائِمِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ فَيَنْبَغِي لِلْعَبْدِ أَنْ لَا يَدْخُلَ مَكَّةَ إِلَّا وَ هُوَ طَاهِرٌ قَدْ غَسَلَ عَرَقَهُ وَ الْأَذَى وَ تَطَهَّرَ

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور. و قد يعد موثقا.

قوله عليه السلام:" بدأ بمنزله" أي للتهيئة و الغسل و تفريغ البال عن الشواغل.

الحديث الثالث

: مرسل كالموثق.

قوله عليه السلام:" يقول في كتابه" أقول: مثل هذا وقع في موضعين من القرآن.

أحدهما: في سورة البقرة و هو هكذا" وَ عَهِدْنا إِلى إِبْراهِيمَ وَ إِسْماعِيلَ أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَ الْعاكِفِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ".

ثانيهما: في سورة الحج هكذا:" وَ إِذْ بَوَّأْنا لِإِبْراهِيمَ مَكانَ الْبَيْتِ أَنْ لا تُشْرِكْ بِي شَيْئاً وَ طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَ الْقائِمِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ، و يمكن أن يكون التغيير من اشتباه النساخ أو يكون في قرانهم عليهم السلام. و العاكفين مكان و القائمين أو يكون عليه السلام:

نقل الآية الثانية بالمعنى لبيان أن المراد بالقائمين العاكفين و الأول أظهر، و الاستشهاد بالآية يحتمل وجهين.

الأول: أن الله تعالى لما أمر بتطهير بيته للطائفين فبالحري أن يطهر الطائفون أبدانهم بل قلوبهم و أرواحهم لزيارة بيت ربهم.

الثاني: أن يكون التطهير الذي أمر به إبراهيم عليه السلام شاملا لأمره الطائفين بتطهير أبدانهم من العرق و الأرواح الكريهة و الأوساخ، و الأول أظهر.

ص: 9

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الْحَرَمِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَاغْتَسِلْ حِينَ تَدْخُلُهُ وَ إِنْ تَقَدَّمْتَ فَاغْتَسِلْ مِنْ بِئْرِ مَيْمُونٍ أَوْ مِنْ فَخٍّ أَوْ مِنْ مَنْزِلِكَ بِمَكَّةَ

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ أَمَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنْ نَغْتَسِلَ مِنْ فَخٍّ قَبْلَ أَنْ نَدْخُلَ مَكَّةَ

6 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَجْلَانَ أَبِي صَالِحٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى بِئْرِ مَيْمُونٍ أَوْ بِئْرِ عَبْدِ الصَّمَدِ فَاغْتَسِلْ وَ اخْلَعْ نَعْلَيْكَ وَ امْشِ حَافِياً وَ عَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ

7 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ قَالَ لِي إِنِ اغْتَسَلْتَ بِمَكَّةَ ثُمَّ نِمْتَ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ فَأَعِدْ غُسْلَكَ

8 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ لِدُخُولِ مَكَّةَ ثُمَ

الحديث الرابع

: حسن. و يؤيد ما مر من وحدة الغسل.

الحديث الخامس

: حسن.

الحديث السادس

: موثق. و قال في الدروس: إذا أراد دخول مكة يستحب الغسل من بئر ميمون بالأبطح أو بئر عبد الصمد أو فخ أو غيرهما.

الحديث السابع

: ضعيف على المشهور. و يدل على استحباب إعادة الغسل بعد النوم.

و قال في الدروس: باستحبابها بعد الحدث مطلقا.

الحديث الثامن

: صحيح.

ص: 10

يَنَامُ فَيَتَوَضَّأُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ أَ يُجْزِئُهُ ذَلِكَ أَوْ يُعِيدُ قَالَ لَا يُجْزِئُهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا دَخَلَ بِوُضُوءٍ

9 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ دَخَلَهَا بِسَكِينَةٍ غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ قُلْتُ كَيْفَ يَدْخُلُهَا بِسَكِينَةٍ قَالَ يَدْخُلُ غَيْرَ مُتَكَبِّرٍ وَ لَا مُتَجَبِّرٍ

10 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَدْخُلُ مَكَّةَ رَجُلٌ بِسَكِينَةٍ إِلَّا غُفِرَ لَهُ قُلْتُ مَا السَّكِينَةُ قَالَ يَتَوَاضَعُ

قوله عليه السلام:" لأنه إنما دخل" قال في المدارك: يستفاد من التعليل استحباب إعادة الغسل إذا حصل بعده ما ينقض الوضوء مطلقا، و ربما ظهر منه ارتفاع الحدث بالغسل المندوب كما ذهب إليه المرتضى انتهى.

و في دلالته على مذهب السيد تأمل، و قال الفاضل التستري (ره): كان فيه أن الغسل سواء كان للإحرام أو لدخول الحرم أو لغيرهما ينتقض بالنوم و شبهه، و ربما يستظهر من ذلك أن الغسل لهذه الغايات ليس لمجرد التنظيف

الحديث التاسع

: حسن.

قوله عليه السلام:" غير متكبر" فسر التكبر في بعض الأخبار بإنكار الحق و الطعن على أهله.

الحديث العاشر

: ضعيف على المشهور.

ص: 11

بَابُ دُخُولِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَادْخُلْهُ حَافِياً عَلَى السَّكِينَةِ وَ الْوَقَارِ وَ الْخُشُوعِ وَ قَالَ وَ مَنْ دَخَلَهُ بِخُشُوعٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قُلْتُ مَا الْخُشُوعُ قَالَ السَّكِينَةُ لَا تَدْخُلْهُ بِتَكَبُّرٍ فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَقُمْ وَ قُلِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ مِنَ اللَّهِ وَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَ السَّلَامُ عَلَى أَنْبِيَاءِ اللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ السَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَ السَّلَامُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ* فَإِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ فَارْفَعْ يَدَيْكَ وَ اسْتَقْبِلِ الْبَيْتَ وَ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِي مَقَامِي هَذَا فِي أَوَّلِ مَنَاسِكِي أَنْ تَقْبَلَ تَوْبَتِي وَ أَنْ تَجَاوَزَ عَنْ خَطِيئَتِي وَ تَضَعَ عَنِّي وِزْرِي الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بَلَّغَنِي بَيْتَهُ الْحَرَامَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْهَدُ أَنَّ هَذَا بَيْتُكَ الْحَرَامُ الَّذِي جَعَلْتَهُ مَثابَةً لِلنَّاسِ وَ أَمْناً مُبارَكاً وَ هُدىً لِلْعالَمِينَ

باب دخول المسجد الحرام

الحديث الأول

: حسن كالصحيح. و قال في النهاية:" السكينة" أي الوقار و التأني في الحركة و السير.

قوله عليه السلام:" بسم الله" أي أدخل مستعينا باسمه تعالى و بذاته و الحال أن وجودي و أفعالي كلها من الله و ما شاء الله يكون.

قوله عليه السلام:" مثابة" أي مرجعا أو محلا لنيل الثواب.

قوله عليه السلام:" مباركا" أي معظما أو محلا لزيادة خيرات الدنيا و الآخرة و ثبوتها.

ص: 12

اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَ الْبَلَدُ بَلَدُكَ وَ الْبَيْتُ بَيْتُكَ جِئْتُ أَطْلُبُ رَحْمَتَكَ وَ أَؤُمُّ طَاعَتَكَ مُطِيعاً لِأَمْرِكَ رَاضِياً بِقَدَرِكَ أَسْأَلُكَ مَسْأَلَةَ الْمُضْطَرِّ إِلَيْكَ الْخَائِفِ لِعُقُوبَتِكَ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَ اسْتَعْمِلْنِي بِطَاعَتِكَ وَ مَرْضَاتِكَ

2 وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَقُولُ وَ أَنْتَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ- بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ مِنَ اللَّهِ وَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ خَيْرُ الْأَسْمَاءِ لِلَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ السَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص السَّلَامُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَى أَنْبِيَاءِ اللَّهِ وَ رُسُلِهِ السَّلَامُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ الرَّحْمَنِ السَّلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ ارْحَمْ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَ بَارَكْتَ وَ تَرَحَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ وَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِكَ وَ عَلَى أَنْبِيَائِكَ وَ رُسُلِكَ وَ سَلِّمْ عَلَيْهِمْ وَ سَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَ اسْتَعْمِلْنِي فِي طَاعَتِكَ وَ مَرْضَاتِكَ وَ احْفَظْنِي بِحِفْظِ الْإِيمَانِ أَبَداً مَا أَبْقَيْتَنِي جَلَّ ثَنَاءُ وَجْهِكَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَنِي مِنْ وَفْدِهِ وَ زُوَّارِهِ وَ جَعَلَنِي مِمَّنْ يَعْمُرُ مَسَاجِدَهُ وَ جَعَلَنِي مِمَّنْ يُنَاجِيهِ اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَ زَائِرُكَ فِي بَيْتِكَ وَ عَلَى كُلِّ مَأْتِيٍّ حَقٌّ لِمَنْ أَتَاهُ وَ زَارَهُ وَ أَنْتَ خَيْرُ مَأْتِيٍّ وَ أَكْرَمُ مَزُورٍ فَأَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ يَا رَحْمَانُ بِأَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَ بِأَنَّكَ وَاحِدٌ أَحَدٌ صَمَدٌ لَمْ تَلِدْ

قوله عليه السلام:" أؤم" أي أقصد.

الحديث الثاني

: مرسل. و رواه الشيخ بسند موثق عنه و ما يظن من أنه كلام صفوان، و ابن أبي عمير بعيد.

قوله عليه السلام:" بحفظ الإيمان" أي مع حفظ إيماني و قيل الباء هنا للسببية المجازية كقولهم ضربته بضرب شديد بإضافة المصدر إلى المفعول و الظرف قائم مقام المفعول المطلق، و المعنى احفظني حفظ الإيمان أي حفظا شديدا فإنه تعالى يحفظ سائر الأشياء ليكون الإيمان محفوظا و لا يخفى بعده، و الباء في قوله عليه السلام:

" بأنك" في الموضعين للسببية، و يحتمل القسم على بعد، و ليس قوله يا كريم أولا في

ص: 13

وَ لَمْ تُولَدْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَ رَسُولُكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ يَا جَوَادُ يَا كَرِيمُ يَا مَاجِدُ يَا جَبَّارُ يَا كَرِيمُ أَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ تُحْفَتَكَ إِيَّايَ بِزِيَارَتِي إِيَّاكَ أَوَّلَ شَيْ ءٍ تُعْطِينِي فَكَاكَ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ اللَّهُمَّ فُكَّ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ تَقُولُهَا ثَلَاثاً وَ أَوْسِعْ عَلَيَّ مِنْ رِزْقِكَ الْحَلَالِ الطَّيِّبِ وَ ادْرَأْ عَنِّي شَرَّ شَيَاطِينِ الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ وَ شَرَّ فَسَقَةِ الْعَرَبِ وَ الْعَجَمِ

بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ اسْتِقْبَالِ الْحَجَرِ وَ اسْتِلَامِهِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا دَنَوْتَ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَارْفَعْ يَدَيْكَ وَ احْمَدِ اللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ وَ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ص وَ اسْأَلِ اللَّهَ أَنْ يَتَقَبَّلَ مِنْكَ ثُمَّ اسْتَلِمِ الْحَجَرَ وَ قَبِّلْهُ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ

التهذيب.

قوله عليه السلام:" أول شي ء" بدل بعض لقوله تحفتك و تعطيني صفة لشي ء و العائد محذوف أي تعطينيه، و في التهذيب بزيارتي إياك أن تعطيني فكاك

باب الدعاء عند استقبال الحجر و استلامه

الحديث الأول

: حسن كالصحيح.

قوله عليه السلام:" ثم استلم" قال في النهاية فيه إنه أتى الحجر فاستلمه هو افتعل من السلام: التحية. و أهل اليمن يسمون الركن الأسود: المحيا، أي أن الناس يحيونه بالسلام: و هو الحجارة واحدتها سلمة بكسر اللام يقال استلم الحجر إذا لمسه أو تناوله انتهى.

و المشهور استحباب الاستلام، و ذهب سلار إلى وجوبه بل وجوب التقبيل أيضا.

ص: 14

تُقَبِّلَهُ فَاسْتَلِمْهُ بِيَدِكَ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَسْتَلِمَهُ بِيَدِكَ فَأَشِرْ إِلَيْهِ وَ قُلِ- اللَّهُمَّ أَمَانَتِي أَدَّيْتُهَا وَ مِيثَاقِي تَعَاهَدْتُهُ لِتَشْهَدَ لِي بِالْمُوَافَاةِ اللَّهُمَّ تَصْدِيقاً بِكِتَابِكَ وَ عَلَى سُنَّةِ نَبِيِّكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَ كَفَرْتُ بِالْجِبْتِ وَ الطَّاغُوتِ وَ بِاللَّاتِ وَ الْعُزَّى وَ عِبَادَةِ الشَّيْطَانِ وَ عِبَادَةِ كُلِّ نِدٍّ يُدْعَى مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَقُولَ هَذَا كُلَّهُ فَبَعْضَهُ وَ قُلِ اللَّهُمَّ إِلَيْكَ بَسَطْتُ يَدِي وَ فِيمَا

قوله عليه السلام:" أمانتي أديتها" قال الجزري في النهاية" الأمانة" تقع على الطاعة و العبادة و الوديعة و الثقة و الأمان انتهى أقول: المراد بها هاهنا أما العبادة أي ما كلفتني به من إتيان الحجر و الحج أديتها و أتيت بها، أو الوديعة أي الدين الذي أخذت الميثاق مني في الذر و أمرتني بتجديد العهد به عند الحجر الذي أودعته مواثيق العباد كأنه كان أمانة عندي فأديتها الحجر و أظهر التدين بها عنده فيكون قوله و ميثاقي تعاهدته كالتفسير له.

قوله عليه السلام:" تصديقا" أي أتيته تصديقا أو صدقت تصديقا. و الأول أظهر فيكون مفعولا له، و على الثاني أتيته مضمر في قوله و على سنة نبيك، و يحتمل أن يكون مفعولا له للموافاة فيكون اللام معترض فلا يحتاج إلى تقدير في الظرف الثاني أيضا و قال الفيروزآبادي:" الجبت" بالكسر الصنم و الكاهن و الساحر و السحر.

و الذي لا خير فيه و كل ما عبد من دون الله.

و قال:" الطاغوت" اللات و العزى و الكاهن و الشيطان و كل رأس ضلال و الأصنام و كل ما عبد من دون الله، مردة أهل الكتاب للواحد و الجمع انتهى.

و في الأخبار يعبر بالجبت و الطاغوت عن أبي بكر و عمر و كذا باللات و العزى

ص: 15

عِنْدَكَ عَظُمَتْ رَغْبَتِي فَاقْبَلْ سَيْحَتِي وَ اغْفِرْ لِي وَ ارْحَمْنِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَ الْفَقْرِ وَ مَوَاقِفِ الْخِزْيِ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ

2 وَ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَامْشِ حَتَّى تَدْنُوَ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَتَسْتَقْبِلَهُ وَ تَقُولُ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدانا لِهذا وَ ما كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْ لا أَنْ هَدانَا اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِهِ وَ أَكْبَرُ مِمَّنْ أَخْشَى وَ أَحْذَرُ وَ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَ يُمِيتُ* وَ يُمِيتُ وَ يُحْيِي بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ وَ تُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ وَ آلِ النَّبِيِ

يعبر عنهما، و يحتمل أن يكون المراد بالأخيرين هنا عثمان و معاوية و" بكل ند" سائر خلفاء الجور.

قوله عليه السلام:" فاقبل سبحتي" أي ذكري و دعائي و نافلتي قال في النهاية يقال للذكر و الصلاة النافلة: سبحة، و في بعض مسحتي أي استلامي، و قال في المنتقى بعد ذكر النسختين و الحكم بكونهما تصحيفين الأظهر كونها مفتوحة السين و بعدها باء مثناة من تحت مصدر لحقته التاء للمرة.

و في القاموس: السياحة بالكسر و السيوح و السيحان و السيح الذهاب في الأرض للعبادة و منه المسيح بن مريم قال: و ذكر في اشتقاقه خمسين قولا في شرحي الصحيح البخاري و شرحي مشارق الأنوار.

الحديث الثاني

: مرسل. و يحتمل ما ذكرنا في الرواية السابقة عن أبي بصير.

قوله عليه السلام:" ممن أخشى" أي من الأمراء و السلاطين و في بعض النسخ مما أخشى فيعمهم و غيرهم من المؤذيات و المخاوف، و على الأخير يحتمل أن يكون المراد

ص: 16

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ وَ تُسَلِّمُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ كَمَا فَعَلْتَ حِينَ دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ ثُمَّ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أُومِنُ بِوَعْدِكَ وَ أُوفِي بِعَهْدِكَ ثُمَّ ذَكَرَ كَمَا ذَكَرَ مُعَاوِيَةُ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَ حَاذَيْتَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ فَقُلْ- أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَ كَفَرْتُ بِالطَّاغُوتِ وَ بِاللَّاتِ وَ الْعُزَّى وَ بِعِبَادَةِ الشَّيْطَانِ وَ بِعِبَادَةِ كُلِّ نِدٍّ يُدْعَى مِنْ دُونِ اللَّهِ ثُمَّ ادْنُ مِنَ الْحَجَرِ وَ اسْتَلِمْهُ بِيَمِينِكَ ثُمَّ تَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ أَمَانَتِي أَدَّيْتُهَا وَ مِيثَاقِي تَعَاهَدْتُهُ لِتَشْهَدَ عِنْدَكَ لِي بِالْمُوَافَاةِ

بَابُ الِاسْتِلَامِ وَ الْمَسْحِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ اسْتِلَامِ الرُّكْنِ قَالَ اسْتِلَامُهُ أَنْ تُلْصِقَ بَطْنَكَ بِهِ وَ الْمَسْحُ أَنْ تَمْسَحَهُ بِيَدِكَ

أن كل ما تصورت من عظمته تعالى و اعتقدت به فصار سببا لخشيتي منه فهو تعالى أعظم من ذلك و لم أعرفه حق معرفته و لم أخشه حق خشيته.

الحديث الثالث

: مرسل كالحسن. و يدل على استحباب الاستلام باليمين.

باب الاستلام و المسح

الحديث الأول

: صحيح. و قال في الدروس: يستحب استلام الحجر ببطنه و بدنه أجمع فإن تعذر فبيده فإن تعذر أشار إليه بيده يفعل ذلك في ابتداء الطواف و في كل شوط و يستحب تقبيله و أوجبه سلار و لو لم يتمكن من تقبيله استلمه بيده ثم قبلها و يستحب وضع الخد عليه و ليكن ذلك في كل شوط و أقله الفتح و الختم.

ص: 17

بَابُ الْمُزَاحَمَةِ عَلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كُنَّا نَقُولُ لَا بُدَّ أَنْ نَسْتَفْتِحَ بِالْحَجَرِ وَ نَخْتِمَ بِهِ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَقَدْ كَثُرَ النَّاسُ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كُنْتُ أَطُوفُ وَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ قَرِيبٌ مِنِّي فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَصْنَعُ بِالْحَجَرِ إِذَا انْتَهَى إِلَيْهِ فَقُلْتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَسْتَلِمُهُ فِي كُلِّ طَوَافِ فَرِيضَةٍ وَ نَافِلَةٍ قَالَ فَتَخَلَّفَ عَنِّي قَلِيلًا فَلَمَّا انْتَهَيْتُ إِلَى الْحَجَرِ جُزْتُ وَ مَشَيْتُ فَلَمْ أَسْتَلِمْهُ فَلَحِقَنِي فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَ لَمْ تُخْبِرْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص- كَانَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ فِي كُلِّ طَوَافِ فَرِيضَةٍ وَ نَافِلَةٍ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَقَدْ مَرَرْتَ بِهِ فَلَمْ تَسْتَلِمْ فَقُلْتُ إِنَّ النَّاسَ كَانُوا يَرَوْنَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص مَا لَا يَرَوْنَ لِي وَ كَانَ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْحَجَرِ أَفْرَجُوا لَهُ حَتَّى يَسْتَلِمَهُ وَ إِنِّي أَكْرَهُ الزِّحَامَ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَيْفٍ التَّمَّارِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَيْتُ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ فَوَجَدْتُ عَلَيْهِ زِحَاماً فَلَمْ أَلْقَ إِلَّا رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لَا بُدَّ مِنِ اسْتِلَامِهِ فَقَالَ إِنْ وَجَدْتَهُ خَالِياً وَ إِلَّا فَسَلِّمْ مِنْ بَعِيدٍ

باب المزاحمة على الحجر الأسود

الحديث الأول

: حسن.

قوله عليه السلام:" بالحجر" أي باستلامه و ظاهره الاستحباب.

الحديث الثاني

: حسن كالصحيح. و يدل أيضا على الاستحباب، و يقال أفرج الناس عن طريقه أي انكشفوا.

الحديث الثالث

: صحيح.

ص: 18

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ حَجَّ وَ لَمْ يَسْتَلِمِ الْحَجَرَ فَقَالَ هُوَ مِنَ السُّنَّةِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي لَا أَخْلُصُ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَقَالَ إِذَا طُفْتَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ فَلَا يَضُرُّكَ

6 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَجَرِ إِذَا لَمْ أَسْتَطِعْ مَسَّهُ وَ كَثُرَ الزِّحَامُ فَقَالَ أَمَّا الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَ الضَّعِيفُ وَ الْمَرِيضُ فَمُرَخَّصٌ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ تَدَعَ مَسَّهُ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَ بُدّاً

7 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ سُئِلَ الرِّضَا ع عَنِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَ هَلْ يُقَاتَلُ عَلَيْهِ النَّاسُ إِذَا كَثُرُوا قَالَ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَأَوْمِ إِلَيْهِ إِيمَاءً بِيَدِكَ

8 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ جَهْرٌ بِالتَّلْبِيَةِ وَ لَا اسْتِلَامُ الْحَجَرِ وَ لَا دُخُولُ الْبَيْتِ وَ لَا سَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ يَعْنِي الْهَرْوَلَةَ

الحديث الرابع

: حسن.

الحديث الخامس

: صحيح. و يقال خلص إليه خلوصا وصل.

قوله عليه السلام:" فلا يضرك" أي تركه في النافلة.

الحديث السادس

: مرسل كالموثق. و يدل على تأكد الاستحباب.

الحديث السابع

: مجهول، قوله عليه السلام:" و هل يقاتل" كلمة هل ليست في التهذيب.

الحديث الثامن

: حسن. و لعل فيما سوى الهرولة محمول على نفي تأكد الاستحباب.

ص: 19

9 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اسْتَلِمُوا الرُّكْنَ فَإِنَّهُ يَمِينُ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ يُصَافِحُ بِهَا خَلْقَهُ مُصَافَحَةَ الْعَبْدِ أَوِ الرَّجُلِ يَشْهَدُ لِمَنِ اسْتَلَمَهُ بِالْمُوَافَاةِ

10 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ مِنْ قِبَلِ الْبَابِ فَقَالَ أَ لَيْسَ إِنَّمَا تُرِيدُ أَنْ تَسْتَلِمَ الرُّكْنَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ يُجْزِئُكَ حَيْثُ مَا نَالَتْ يَدُكَ

الحديث التاسع

: مجهول.

قوله صلى الله عليه و آله و سلم:" فإنه يمين الله" قال في النهاية: فيه" الحجر الأسود يمين الله في الأرض" هذا الكلام تمثيل و تخييل، و أصله أن الملك إذا صافح رجلا قبل الرجل يده فكان الحجر الأسود لله بمنزلة اليمين للملك حيث يستلم و يلثم انتهى.

و في التهذيب مكان أو الرجل و الدخيل و كذا في المنتهى أيضا.

الحديث العاشر

: صحيح.

قوله عليه السلام:" من قبل الباب" لعل مراد السائل أنه قد تجاوز عن الركن إلى الباب فيمد يده ليستلم فلا يصل يده إلى الحجر فأجاب عليه السلام بأنه إذا استلم الركن جاز، أو المراد أنه هل يكفي استلام الحجر على هذا الوجه فأجاب بأنه إذا وصلت يده بأي جزء كان من الحجر يكفيه و لا يلزم أن يكون مقابلا له و الأول أظهر.

قوله عليه السلام:" يجزئك" الضمير المستتر راجع إلى مصدر نالت لسبقه رتبة لأن حيثما يتضمن معنى الشرط، و جملة نالت يدك شرطية، و جملة يجزيك قائم مقام الجزاء.

ص: 20

بَابُ الطَّوَافِ وَ اسْتِلَامِ الْأَرْكَانِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ طُفْ بِالْبَيْتِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ وَ تَقُولُ فِي الطَّوَافِ- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي يُمْشَى بِهِ عَلَى طَلَلِ الْمَاءِ كَمَا يُمْشَى بِهِ عَلَى جَدَدِ الْأَرْضِ وَ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي يَهْتَزُّ لَهُ عَرْشُكَ وَ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي تَهْتَزُّ لَهُ أَقْدَامُ مَلَائِكَتِكَ وَ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي دَعَاكَ بِهِ مُوسَى مِنْ جَانِبِ الطُّورِ فَاسْتَجَبْتَ لَهُ وَ أَلْقَيْتَ عَلَيْهِ مَحَبَّةً مِنْكَ وَ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي غَفَرْتَ بِهِ لِمُحَمَّدٍ ص مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ وَ أَتْمَمْتَ عَلَيْهِ نِعْمَتَكَ أَنْ تَفْعَلَ بِي كَذَا وَ كَذَا مَا أَحْبَبْتَ مِنَ الدُّعَاءِ وَ كُلَّمَا انْتَهَيْتَ إِلَى بَابِ الْكَعْبَةِ فَصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ص وَ تَقُولُ فِيمَا بَيْنَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ وَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ- رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ النَّارِ وَ قُلْ فِي الطَّوَافِ- اللَّهُمَّ إِنِّي إِلَيْكَ فَقِيرٌ وَ إِنِّي خَائِفٌ مُسْتَجِيرٌ فَلَا تُغَيِّرْ جِسْمِي وَ لَا تُبَدِّلِ اسْمِي

باب الطواف و استلام الأركان

الحديث الأول

: حسن كالصحيح. يقال: مشى على طلل الماء بالتحريك أي على ظهره، و الجدد محركة الأرض الغليظة المستوية.

قوله عليه السلام:" ما أحببت" بيان لكذا و كذا و في التهذيب لما أحببت.

قوله عليه السلام:" و لا تغير جسمي" أي لا تبتلين في الدنيا ببلاء يشوه خلقي أو في الآخرة بذلك في القيامة و في النار، و إما تبديل الاسم بأن يكتبه من الأشقياء أو يسمى كافرا بعد ما كان مؤمنا و فاسقا بعد ما كان صالحا.

و قيل: بأن يبتلي ببلاء يشتهر و يلقب به كان يقال فلان الأعمى و فلان الأعرج، و لا يخفى ما فيه.

ص: 21

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَيُّوبُ أَخُو أُدَيْمٍ عَنِ الشَّيْخِ قَالَ قَالَ لِي أَبِي كَانَ أَبِي ع إِذَا اسْتَقْبَلَ الْمِيزَابَ قَالَ- اللَّهُمَّ أَعْتِقْ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ وَ أَوْسِعْ عَلَيَّ مِنْ رِزْقِكَ الْحَلَالِ وَ ادْرَأْ عَنِّي شَرَّ فَسَقَةِ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ

3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نُعَيْمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع دَخَلْتُ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ فَلَمْ يُفْتَحْ لِي شَيْ ءٌ مِنَ الدُّعَاءِ إِلَّا الصَّلَاةُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ سَعَيْتُ فَكَانَ كَذَلِكَ فَقَالَ مَا أُعْطِيَ أَحَدٌ مِمَّنْ سَأَلَ أَفْضَلَ مِمَّا أُعْطِيتَ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَقُولُ إِذَا اسْتَقْبَلْتُ الْحَجَرَ فَقَالَ كَبِّرْ وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ قَالَ وَ سَمِعْتُهُ إِذَا أَتَى الْحَجَرَ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ السَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع إِذَا بَلَغَ الْحِجْرَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الْمِيزَابَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يَقُولُ- اللَّهُمَّ أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ وَ هُوَ يَنْظُرُ إِلَى الْمِيزَابِ وَ أَجِرْنِي بِرَحْمَتِكَ مِنَ النَّارِ وَ عَافِنِي مِنَ السُّقْمِ وَ أَوْسِعْ عَلَيَّ مِنَ الرِّزْقِ الْحَلَالِ وَ ادْرَأْ عَنِّي شَرَّ فَسَقَةِ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ شَرَّ فَسَقَةِ الْعَرَبِ وَ الْعَجَمِ

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَمَّا انْتَهَى إِلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ حِينَ يَجُوزُ الْحِجْرَ- يَا ذَا الْمَنِّ وَ الطَّوْلِ وَ الْجُودِ وَ الْكَرَمِ إِنَّ عَمَلِي ضَعِيفٌ فَضَاعِفْهُ لِي وَ تَقَبَّلْهُ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ*

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث

: حسن.

الحديث الرابع

: صحيح.

الحديث الخامس

: مجهول.

الحديث السادس

: حسن.

ص: 22

7 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يُسْتَحَبُّ أَنْ تَقُولَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَ الْحَجَرِ- اللَّهُمَّ آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ النَّارِ وَ قَالَ إِنَّ مَلَكاً مُوَكَّلًا يَقُولُ آمِينَ

8 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يَسْتَلِمُ إِلَّا الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ وَ الْيَمَانِيَّ ثُمَّ يُقَبِّلُهُمَا وَ يَضَعُ خَدَّهُ عَلَيْهِمَا وَ رَأَيْتُ أَبِي يَفْعَلُهُ

9 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كُنْتُ أَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَإِذَا رَجُلٌ يَقُولُ مَا بَالُ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ يُسْتَلَمَانِ وَ لَا يُسْتَلَمُ هَذَانِ فَقُلْتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص اسْتَلَمَ هَذَيْنِ وَ لَمْ يَعْرِضْ لِهَذَيْنِ فَلَا تَعْرِضْ لَهُمَا إِذَا لَمْ يَعْرِضْ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ جَمِيلٌ وَ رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ كُلَّهَا

10 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ رَفَعَهُ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كُنْتُ أَطُوفُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ كَانَ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْحَجَرِ مَسَحَهُ بِيَدِهِ وَ قَبَّلَهُ وَ إِذَا انْتَهَى إِلَى الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ الْتَزَمَهُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَمْسَحُ الْحَجَرَ بِيَدِكَ وَ تَلْتَزِمُ الْيَمَانِيَّ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا أَتَيْتُ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ إِلَّا وَجَدْتُ جَبْرَئِيلَ قَدْ سَبَقَنِي إِلَيْهِ يَلْتَزِمُهُ

الحديث السابع

: صحيح. و المراد بالركن: اليماني.

الحديث الثامن

: موثق. و يدل على عدم تأكد استحباب استلام الشامي و المغربي. و اختلف الأصحاب في استلام الأركان فذهب الأكثر إلى استحباب استلام الأركان كلها و إن تأكد استحباب استلام العراقي و اليماني، و أسنده العلامة في المنتهى إلى علمائنا، و منع ابن الجنيد من استلام الشامي و المغربي و المعتمد الأول.

الحديث التاسع

: صحيح. و قال في المنتهى: الشيخ حمل ما تضمنه صدر هذا الحديث من ترك النبي صلى الله عليه و آله استلام الركنين على عدم تأكد استحباب الاستلام فيهما كما في الآخرين فلا ينافي أصل الاستحباب المستفاد من العجز.

الحديث العاشر

: صحيح. و في بعض النسخ رفعه عن أبي أسامة زيد الشحام

ص: 23

11 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُقْعَدِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَكَّلَ بِالرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ مَلَكاً هِجِّيراً يُؤَمِّنُ عَلَى دُعَائِكُمْ

12 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُقْعَدِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ مَلَكاً مُوَكَّلًا بِالرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ مُنْذُ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرَضِينَ لَيْسَ لَهُ هِجِّيرٌ إِلَّا التَّأْمِينَ عَلَى دُعَائِكُمْ فَلْيَنْظُرْ عَبْدٌ بِمَا يَدْعُو فَقُلْتُ لَهُ مَا الْهِجِّيرُ فَقَالَ كَلَامٌ مِنْ كَلَامِ الْعَرَبِ أَيْ لَيْسَ لَهُ عَمَلٌ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لَيْسَ لَهُ عَمَلٌ غَيْرُ ذَلِكَ

13 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ

فيكون مرفوعا. و يدل على أن التزام اليماني أكد من التزام ركن الحجر.

الحديث الحادي عشر

: موثق: قوله عليه السلام:" هجيرا" لعله كان هجيراه فسقطت الهاء من النساخ أو هجيرة فصحف الهاء بالألف يقال: هذا هجيراه و هجيرة بالكسر، و تشديد الجيم أي دأبه و ديدنه و عادته، و يحتمل أن يكون فعيلا من الهجرة أي هجر السماوات و لزم الركن و أن يكون ظرفا بمعنى الهاجرة نصف النهار أي يلازم الركن حتى هذا الوقت و الأول أظهر.

و قيل: فعيل مبالغة في هجر ككتف و هو الفائق الفاضل على غيره أي ملكا عظيما فائقا فاضلا و لا يخفى بعده كما ستعرف.

الحديث الثاني عشر

: حسن.

قوله عليه السلام:" أي ليس له عمل" بيان لحاصل المعنى و يرجع إلى ما ذكرنا و يؤيد الوجه الأول.

الحديث الثالث عشر

: حسن و آخره مرسل. و لعل تشبيهه بالباب لأن

ص: 24

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الرُّكْنُ الْيَمَانِيُّ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ لَمْ يُغْلِقْهُ اللَّهُ مُنْذُ فَتَحَهُ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى بَابُنَا إِلَى الْجَنَّةِ الَّذِي مِنْهُ نَدْخُلُ

14 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَطُوفُ فَكَانَ لَا يَمُرُّ فِي طَوَافٍ مِنْ طَوَافِهِ- بِالرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ إِلَّا اسْتَلَمَهُ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيَّ حَتَّى أَتُوبَ وَ اعْصِمْنِي حَتَّى لَا أَعُودَ

15 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْفَرَجِ السِّنْدِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كُنْتُ أَطُوفُ مَعَهُ بِالْبَيْتِ فَقَالَ أَيُّ هَذَا أَعْظَمُ حُرْمَةً فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهَذَا مِنِّي فَأَعَادَ عَلَيَّ فَقُلْتُ لَهُ دَاخِلُ الْبَيْتِ فَقَالَ- الرُّكْنُ الْيَمَانِيُّ عَلَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ مَفْتُوحٌ لِشِيعَةِ آلِ مُحَمَّدٍ مَسْدُودٌ عَنْ غَيْرِهِمْ وَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَدْعُو بِدُعَاءٍ عِنْدَهُ إِلَّا صَعِدَ دُعَاؤُهُ حَتَّى يَلْصَقَ بِالْعَرْشِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ

16 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ يَعْنِي حِينَ يَجُوزُ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ مَلَكاً أُعْطِيَ سَمَاعَ أَهْلِ الْأَرْضِ فَمَنْ صَلَّى عَلَى

باستلامه و الدعاء عنده يستحقون دخول الجنة.

الحديث الرابع عشر

: ضعيف على المشهور.

قوله:" تب على" أي ارجع إلى باللطف و التوفيق حتى أتوب، و التوبة منه تعالى يعدى بعلى و من العبد بإلى.

الحديث الخامس عشر

: ضعيف على المشهور.

الحديث السادس عشر

: حسن كالصحيح.

قوله عليه السلام:" حين" كأنه استعمل بمعنى حيث.

قوله عليه السلام:" سماع أهل الأرض" أي قوة سماع كلام أهل الأرض، و الضمير

ص: 25

رَسُولِ اللَّهِ ص حِينَ يَبْلُغُهُ أَبْلَغَهُ إِيَّاهُ

17 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ كَانَ بِمَكَّةَ رَجُلٌ مَوْلًى لِبَنِي أُمَيَّةَ يُقَالُ لَهُ ابْنُ أَبِي عَوَانَةَ لَهُ عِنَادَةٌ وَ كَانَ إِذَا دَخَلَ إِلَى مَكَّةَ- أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ أَحَدٌ مِنْ أَشْيَاخِ آلِ مُحَمَّدٍ ع يَعْبَثُ بِهِ وَ إِنَّهُ أَتَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ فِي الطَّوَافِ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي اسْتِلَامِ الْحَجَرِ فَقَالَ اسْتَلَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ لَهُ مَا أَرَاكَ اسْتَلَمْتَهُ قَالَ أَكْرَهُ أَنْ أُوذِيَ ضَعِيفاً أَوْ أَتَأَذَّى قَالَ فَقَالَ قَدْ زَعَمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص اسْتَلَمَهُ قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا رَأَوْهُ عَرَفُوا لَهُ حَقَّهُ وَ أَنَا فَلَا يَعْرِفُونَ لِي حَقِّي

18 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ عَلِيّاً صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ سُئِلَ كَيْفَ يَسْتَلِمُ الْأَقْطَعُ الْحَجَرَ قَالَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ مِنْ حَيْثُ الْقَطْعِ فَإِنْ كَانَتْ مَقْطُوعَةً مِنَ الْمِرْفَقِ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ بِشِمَالِهِ

19 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ النَّوْفَلِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص طَافَ بِالْكَعْبَةِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ ثُمَّ قَالَ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي شَرَّفَكِ وَ عَظَّمَكِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بَعَثَنِي نَبِيّاً وَ جَعَلَ عَلِيّاً إِمَاماً اللَّهُمَّ أَهْدِ لَهُ خِيَارَ خَلْقِكَ وَ جَنِّبْهُ شِرَارَ خَلْقِكَ

في يبلغه راجع إلى الموضع، و في أبلغه إلى الصلاة بتأويل الدعاء و القول.

الحديث السابع عشر

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" و أنا" أي و أما أنا بقرينة الفاء.

الحديث الثامن عشر

: ضعيف على المشهور. و عليه الأصحاب.

الحديث التاسع عشر

: مرسل.

قوله عليه السلام:" اللهم اهد له" الضمير راجع إلى علي عليه السلام، أو إلى الركن أو البيت و الأوسط أظهر.

ص: 26

بَابُ الْمُلْتَزَمِ وَ الدُّعَاءِ عِنْدَهُ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مِنْ أَيْنَ أَسْتَلِمُ الْكَعْبَةَ إِذَا فَرَغْتُ مِنْ طَوَافِي قَالَ مِنْ دُبُرِهَا

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اسْتِلَامِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ مِنْ دُبُرِهَا

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا كُنْتَ فِي الطَّوَافِ السَّابِعِ فَائْتِ الْمُتَعَوَّذَ وَ هُوَ إِذَا قُمْتَ فِي دُبُرِ الْكَعْبَةِ حِذَاءَ الْبَابِ فَقُلِ- اللَّهُمَّ الْبَيْتُ بَيْتُكَ وَ الْعَبْدُ عَبْدُكَ وَ هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ النَّارِ اللَّهُمَّ مِنْ قِبَلِكَ الرَّوْحُ وَ الْفَرَجُ ثُمَّ اسْتَلِمِ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ ثُمَّ ائْتِ الْحَجَرَ فَاخْتِمْ بِهِ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ

باب الملتزم و الدعاء عنده

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" إذا فرغت من طوافي" أي في الشوط الأخير على مجاز المشارفة، و المراد بدبرها المستجار، و يحتمل الركن اليماني و الأول أظهر.

الحديث الثاني

: مجهول.

الحديث الثالث

: صحيح.

قوله عليه السلام:" فائت المتعوذ" اسم مكان سمي الملتزم به لأنه يتعوذ عنده من النار، و بالمستجار لأنه يطلب عنده الإجارة من العذاب، و الروح الراحة و الرحمة.

الحديث الرابع

: حسن

ص: 27

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَانَ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْمُلْتَزَمِ قَالَ لِمَوَالِيهِ أَمِيطُوا عَنِّي حَتَّى أُقِرَّ لِرَبِّي بِذُنُوبِي فِي هَذَا الْمَكَانِ فَإِنَّ هَذَا مَكَانٌ لَمْ يُقِرَّ عَبْدٌ لِرَبِّهِ بِذُنُوبِهِ ثُمَّ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا فَرَغْتَ مِنْ طَوَافِكَ وَ بَلَغْتَ مُؤَخَّرَ الْكَعْبَةِ وَ هُوَ بِحِذَاءِ الْمُسْتَجَارِ دُونَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ بِقَلِيلٍ فَابْسُطْ يَدَيْكَ عَلَى الْبَيْتِ وَ أَلْصِقْ بَطْنَكَ وَ خَدَّكَ بِالْبَيْتِ وَ قُلِ اللَّهُمَّ الْبَيْتُ بَيْتُكَ وَ الْعَبْدُ عَبْدُكَ وَ هَذَا مَكَانُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ النَّارِ ثُمَّ أَقِرَّ لِرَبِّكَ بِمَا عَمِلْتَ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ يُقِرُّ لِرَبِّهِ بِذُنُوبِهِ فِي هَذَا الْمَكَانِ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ مِنْ قِبَلِكَ الرَّوْحُ وَ الْفَرَجُ وَ الْعَافِيَةُ اللَّهُمَّ إِنَّ عَمَلِي ضَعِيفٌ فَضَاعِفْهُ لِي وَ اغْفِرْ لِي مَا اطَّلَعْتَ عَلَيْهِ مِنِّي وَ خَفِيَ عَلَى خَلْقِكَ ثُمَّ تَسْتَجِيرُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ وَ تَخَيَّرُ

قوله عليه السلام:" أميطوا عني" أي تنحوا عني، أو نحوا الناس عني فإنه جاء لازما و متعديا، و الإماطة إما لعدم سماعهم، أو الفراغ البال و الله أعلم بحقيقة الحال.

الحديث الخامس

: حسن كالصحيح.

قوله عليه السلام:" بحذاء المستجار" قال السيد صاحب المدارك: يستفاد من هذه الرواية أن موضع الالتزام حذاء المستجار و قد عرفت أنه حذاء الباب فيكون المستجار نفس الباب و كيف كان فموضع الالتزام حذاء الباب و الأمر في التسمية هين انتهى.

أقول: يحتمل أن يكون المراد إذا بلغت الموضع الذي يحاذي المستجار من المطاف.

و يحتمل أيضا أن يكون المراد بالمستجار الحطيم فإنه أيضا محل الاستجارة و الدعاء بتوسع في المحاذاة و سيأتي إطلاق المستجار عليه و صحف بعض الأفاضل بعد حمل المستجار على المعنى الأخير تارة معنى بأن حمل المحاذاة على المشابهة في

ص: 28

لِنَفْسِكَ مِنَ الدُّعَاءِ ثُمَّ اسْتَلِمِ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ ثُمَّ ائْتِ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ

بَابُ فَضْلِ الطَّوَافِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ زَكَرِيَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ الصَّائِغِ قَالَ قَدِمَ رَجُلٌ عَلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع فَقَالَ قَدِمْتَ حَاجّاً فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَ تَدْرِي مَا لِلْحَاجِّ قَالَ لَا قَالَ مَنْ قَدِمَ حَاجّاً وَ طَافَ بِالْبَيْتِ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ سَبْعِينَ أَلْفَ حَسَنَةٍ وَ مَحَا عَنْهُ سَبْعِينَ أَلْفَ سَيِّئَةٍ وَ رَفَعَ لَهُ سَبْعِينَ أَلْفَ دَرَجَةٍ وَ شَفَّعَهُ فِي سَبْعِينَ أَلْفَ حَاجَةٍ وَ كَتَبَ لَهُ عِتْقَ سَبْعِينَ أَلْفَ رَقَبَةٍ قِيمَةُ كُلِّ رَقَبَةٍ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ مَنْ طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ أُسْبُوعاً وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي أَيِّ جَوَانِبِ الْمَسْجِدِ شَاءَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ سِتَّةَ آلَافِ حَسَنَةٍ وَ مَحَا عَنْهُ سِتَّةَ آلَافِ سَيِّئَةٍ وَ رَفَعَ لَهُ سِتَّةَ آلَافِ دَرَجَةٍ وَ قَضَى لَهُ سِتَّةَ آلَافِ حَاجَةٍ فَمَا عَجَّلَ مِنْهَا فَبِرَحْمَةِ اللَّهِ وَ مَا أَخَّرَ مِنْهَا فَشَوْقاً إِلَى دُعَائِهِ

الشرف و أخرى لفظا و معنى فقرأ بحد المستجار بدال المهملة و إسقاط الألف أي بمنزلته.

باب فضل الطواف

الحديث الأول

: ضعيف.

الحديث الثاني

: حسن أو موثق. و لعل اختلاف الثواب لاختلاف الطائفتين فيما يرعونه من الشرائط و الآداب و النيات مع أنه يحتمل أن يكون الأول محمولا على ما إذا وقع في الحج كما هو الظاهر، و هذا على غيره و الأول أظهر كما يدل عليه الخبر الآتي.

ص: 29

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَ أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ مَسَائِلَ كَثِيرَةٍ فَلَمَّا رَأَيْتُهُ عَظُمَ عَلَيَّ كَلَامُهُ فَقُلْتُ لَهُ نَاوِلْنِي يَدَكَ أَوْ رِجْلَكَ أُقَبِّلُهَا فَنَاوَلَنِي يَدَهُ فَقَبَّلْتُهَا فَذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَدَمَعَتْ عَيْنَايَ فَلَمَّا رَآنِي مُطَأْطِئاً رَأْسِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مِنْ طَائِفٍ يَطُوفُ بِهَذَا الْبَيْتِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ حَاسِراً عَنْ رَأْسِهِ حَافِياً يُقَارِبُ بَيْنَ خُطَاهُ وَ يَغُضُّ بَصَرَهُ وَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ فِي كُلِّ طَوَافٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُؤْذِيَ أَحَداً وَ لَا يَقْطَعُ ذِكْرَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ لِسَانِهِ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ حَسَنَةٍ وَ مَحَا عَنْهُ سَبْعِينَ أَلْفَ سَيِّئَةٍ وَ رَفَعَ لَهُ سَبْعِينَ أَلْفَ دَرَجَةٍ وَ أَعْتَقَ عَنْهُ سَبْعِينَ أَلْفَ رَقَبَةٍ ثَمَنُ كُلِّ رَقَبَةٍ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ شُفِّعَ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ قُضِيَتْ لَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ حَاجَةٍ إِنْ شَاءَ فَعَاجِلَهُ وَ إِنْ شَاءَ فَآجِلَهُ

بَابُ أَنَّ الصَّلَاةَ وَ الطَّوَافَ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ سَنَةً فَالطَّوَافُ أَفْضَلُ لَهُ مِنَ الصَّلَاةِ وَ مَنْ أَقَامَ سَنَتَيْنِ خَلَطَ مِنْ ذَا وَ مِنْ ذَا وَ مَنْ أَقَامَ ثَلَاثَ سِنِينَ

الحديث الثالث

: مرسل.

قوله عليه السلام:" فذكرت رسول الله صلى الله عليه و آله" و في بعض النسخ قول رسول الله فالمعنى أنه ذكر ما ذكره النبي صلى الله عليه و آله من فضائلهم أو من مظلوميتهم أو من شهادته عليه السلام خصوصا كما روي عنه صلى الله عليه و آله و قيل: المراد بقول رسول الله نهيه عن كثرة السؤال و فيه ما ترى.

قوله عليه السلام:" إن شاء" أي إن شاء الله تعالى، و يحتمل العبد على بعد.

باب أن الصلاة و الطواف أيهما أفضل

الحديث الأول

: حسن كالصحيح. و هذا التفصيل مشهور بين الأصحاب.

ص: 30

كَانَتِ الصَّلَاةُ أَفْضَلَ لَهُ مِنَ الطَّوَافِ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الطَّوَافُ لِغَيْرِ أَهْلِ مَكَّةَ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ وَ الصَّلَاةُ لِأَهْلِ مَكَّةَ أَفْضَلُ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ طَوَافٌ قَبْلَ الْحَجِّ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ طَوَافٍ بَعْدَ الْحَجِ

بَابُ حَدِّ مَوْضِعِ الطَّوَافِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَ غَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ الَّذِي مَنْ خَرَجَ مِنْهُ لَمْ يَكُنْ طَائِفاً بِالْبَيْتِ قَالَ كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ وَ الْمَقَامِ وَ أَنْتُمُ الْيَوْمَ تَطُوفُونَ مَا بَيْنَ الْمَقَامِ وَ بَيْنَ الْبَيْتِ فَكَانَ الْحَدُّ مَوْضِعَ الْمَقَامِ الْيَوْمَ فَمَنْ جَازَهُ فَلَيْسَ بِطَائِفٍ وَ الْحَدُّ قَبْلَ الْيَوْمِ وَ الْيَوْمَ وَاحِدٌ قَدْرَ مَا بَيْنَ الْمَقَامِ وَ بَيْنَ الْبَيْتِ

الحديث الثاني

: حسن. و يستفاد منه و مما تقدم أن المجاور في السنة الثالثة يصير من أهل مكة.

الحديث الثالث

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" قبل الحج" أي بعد الإحلال عن عمرة التمتع و قبل التلبس بحجة، و فيه ترغيب بالمبادرة إلى الحج و عدم تأخيره إلى ضيق الوقت.

باب حد موضع الطواف

الحديث الأول

: مجهول.

قوله عليه السلام:" ما بين المقام" هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب، و نقل عن ابن الجنيد: أنه جوز الطواف خارج المقام عند الضرورة.

قوله عليه السلام:" و الحد قبل اليوم" أي لم يتغير الحكم بتغيير المقام بل المعتبر

ص: 31

مِنْ نَوَاحِي الْبَيْتِ كُلِّهَا فَمَنْ طَافَ فَتَبَاعَدَ مِنْ نَوَاحِيهِ أَبْعَدَ مِنْ مِقْدَارِ ذَلِكَ كَانَ طَائِفاً بِغَيْرِ الْبَيْتِ بِمَنْزِلَةِ مَنْ طَافَ بِالْمَسْجِدِ لِأَنَّهُ طَافَ فِي غَيْرِ حَدٍّ وَ لَا طَوَافَ لَهُ

بَابُ حَدِّ الْمَشْيِ فِي الطَّوَافِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الطَّوَافِ فَقُلْتُ أُسْرِعُ وَ أُكْثِرُ أَوْ أُبْطِئُ قَالَ مَشْيٌ بَيْنَ الْمَشْيَيْنِ

بَابُ الرَّجُلِ يَطُوفُ فَتَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ أَوِ الْعِلَّةُ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ

الموضع الذي فيه المقام اليوم و هذا القدر من البعد، ثم اعلم أن الأصحاب اختلفوا في أنه هل يحسب المسافة من جهة الحجر من البيت أو منه. و الأشهر الثاني، و الأحوط بل الأظهر الأول.

باب حد المشي في الطواف

الحديث الأول

: حسن.

قوله عليه السلام:" مشي بين المشيين" هذا هو المشهور. و ذهب الشيخ في المبسوط إلى أنه يستحب في طواف القدوم الرمل في الثلاثة الأول. و المشي في الأربعة الباقية و في دليله ضعف.

باب الرجل يطوف فتعرض له الحاجة أو العلة

الحديث الأول

: حسن. و ما تضمن من الفرق بين الفريضة و النافلة في البناء

ص: 32

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ طَافَ شَوْطاً أَوْ شَوْطَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ مَعَ رَجُلٍ فِي حَاجَةٍ فَقَالَ إِنْ كَانَ طَوَافَ نَافِلَةٍ بَنَى عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ طَوَافَ فَرِيضَةٍ لَمْ يَبْنِ عَلَيْهِ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ وَ قَدْ طَافَ بَعْضَهُ قَالَ يَخْرُجُ فَيَتَوَضَّأُ فَإِنْ كَانَ جَازَ النِّصْفَ بَنَى عَلَى طَوَافِهِ وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ أَعَادَ الطَّوَافَ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ ثَلَاثَةَ

و عدمه هو المشهور بين الأصحاب، و قيدوا الاستئناف في الفريضة بعدم تجاوز النصف.

قال في الدروس: لو قطعه في أثنائه و لما يطف أربعة أعاد سواء كان لحدث أو خبث، أو دخول البيت أو صلاة فريضة على الأصح أو نافلة أو لحاجة له أو لغيره أم لا، أما النافلة فيبني فيها مطلقا، و جوز الحلبي البناء على شوط إذا قطعه لصلاة فريضة و هو نادر، كما ندر فتوى النافع بذلك، و إضافته إلى الوتر و إنما يباح القطع لفريضة أو نافلة و خاف فوتها، أو دخول البيت أو ضرورة أو قضاء حاجة مؤمن، ثم إذا عاد بين من موضع القطع، و في مراسيل ابن أبي عمير إذا قطعه لحاجة أو لغيرة أو لراحة جاز و بنى و إن نقص عن النصف.

الحديث الثاني

: حسن و موافق للمشهور.

الحديث الثالث

: موثق كالصحيح. و يدل على وجوب الاستئناف إن كان القطع لدخول البيت قبل مجاوزة النصف. و قال سيد المحققين في المدارك المتجه الاستئناف مطلقا إن كان القطع لدخول البيت و أما القطع لقضاء الحاجة فقد اختلف الروايات فيه، و يمكن الجمع بحمل روايات البناء على النافلة، أو تخصيص رواية أبان بن تغلب بالطواف الواجب إذا كان قد طاف منه شوطين خاصة،

ص: 33

أَشْوَاطٍ مِنَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ وَجَدَ خَلْوَةً مِنَ الْبَيْتِ فَدَخَلَهُ كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ يَقْضِي طَوَافَهُ وَ قَدْ خَالَفَ السُّنَّةَ فَلْيُعِدْ طَوَافَهُ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا طَافَ الرَّجُلُ بِالْبَيْتِ أَشْوَاطاً ثُمَّ اشْتَكَى أَعَادَ الطَّوَافَ يَعْنِي الْفَرِيضَةَ

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ اعْتَلَّ عِلَّةً لَا يَقْدِرُ مَعَهَا عَلَى تَمَامِ الطَّوَافِ فَقَالَ إِنْ كَانَ طَافَ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ أَمَرَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ فَقَدْ تَمَّ طَوَافُهُ وَ إِنْ كَانَ طَافَ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الطَّوَافِ فَإِنَّ هَذَا مِمَّا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُؤَخِّرَ الطَّوَافَ يَوْماً وَ يَوْمَيْنِ فَإِنْ خَلَّتْهُ الْعِلَّةُ عَادَ فَطَافَ أُسْبُوعاً وَ إِنْ طَالَتْ عِلَّتُهُ أَمَرَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ أُسْبُوعاً وَ يُصَلِّي هُوَ رَكْعَتَيْنِ وَ يَسْعَى

و بعض الروايات صريحة في جواز قطع طواف الفريضة لقضاء الحاجة و البناء عليه مطلقا، و لعل الاستئناف في طواف الفريضة مطلقا أحوط، و أما القطع لصلاة الفريضة فقد صرح في النافع بجوازه بذلك و إن لم يبلغ النصف، و ربما ظهر من كلام العلامة في المنتهى دعوى الإجماع على ذلك، و إطلاق كلامه يقتضي عدم الفرق بين بلوغ النصف و عدمه، فما ذكره الشهيد في الدروس من نسبة هذا القول إلى الندرة عجيب و قد ورد بجواز القطع و البناء في هذه الصورة روايات، و الحق الشيخ و المحقق في النافع، و العلامة في جملة من كتبه بصلاة الفريضة صلاة الوتر إذا خاف فوت وقتها.

الحديث الرابع

: حسن. و يدل ظاهرا على وجوب الاستئناف و إن جاز النصف و المقطوع به في كلام الأصحاب وجوب البناء بعد مجاوزة النصف و لعل الأحوط الإتمام ثم الاستئناف.

الحديث الخامس

: ضعيف على المشهور، و يدل على المشهور.

ص: 34

عَنْهُ وَ قَدْ خَرَجَ مِنْ إِحْرَامِهِ وَ كَذَلِكَ يَفْعَلُ فِي السَّعْيِ وَ فِي رَمْيِ الْجِمَارِ

6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي عَزَّةَ قَالَ مَرَّ بِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا فِي الشَّوْطِ الْخَامِسِ مِنَ الطَّوَافِ فَقَالَ لِي انْطَلِقْ حَتَّى نَعُودَ هَاهُنَا رَجُلًا فَقُلْتُ لَهُ إِنَّمَا أَنَا فِي خَمْسَةِ أَشْوَاطٍ فَأُتِمُّ أُسْبُوعِي قَالَ اقْطَعْهُ وَ احْفَظْهُ مِنْ حَيْثُ تَقْطَعُ حَتَّى تَعُودَ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي قَطَعْتَ مِنْهُ فَتَبْنِيَ عَلَيْهِ

7 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ السَّرَّاجِ عَنْ سُكَيْنِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يُكَنَّى أَبَا أَحْمَدَ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الطَّوَافِ يَدُهُ فِي يَدِي إِذْ عَرَضَ لِي رَجُلٌ لَهُ إِلَيَّ حَاجَةٌ فَأَوْمَأْتُ إِلَيْهِ بِيَدِي فَقُلْتُ لَهُ كَمَا أَنْتَ حَتَّى أَفْرُغَ مِنْ طَوَافِي فَقَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا هَذَا قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ رَجُلٌ جَاءَنِي فِي حَاجَةٍ فَقَالَ لِي مُسْلِمٌ هُوَ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لِي اذْهَبْ مَعَهُ فِي حَاجَتِهِ فَقُلْتُ لَهُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ فَأَقْطَعُ الطَّوَافَ فَقَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ إِنْ كُنْتُ فِي الْمَفْرُوضِ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ كُنْتَ فِي الْمَفْرُوضِ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فِي حَاجَتِهِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَ مَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ وَ رَفَعَ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ دَرَجَةٍ

الحديث السادس

: مجهول، و موافق للمشهور لمجاوزة النصف.

الحديث السابع

: مجهول.

قوله عليه السلام:" أو يدي في يده" الترديد من أبي أحمد أو من راويه و الثاني لا يحتاج إلى تكلف و يمكن توجيه الأول كما لا يخفى ثم إن الخبر يدل على جواز قطع طواف الفريضة و النافلة مطلقا و لا يدل على البناء و الاستئناف،

ص: 35

بَابُ الرَّجُلِ يَطُوفُ فَيُعْيِي أَوْ تُقَامُ الصَّلَاةُ أَوْ يَدْخُلُ عَلَيْهِ وَقْتُ الصَّلَاةِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ شِهَابٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ كَانَ فِي طَوَافِ فَرِيضَةٍ فَأَدْرَكَتْهُ صَلَاةُ فَرِيضَةٍ قَالَ يَقْطَعُ طَوَافَهُ وَ يُصَلِّي الْفَرِيضَةَ ثُمَّ يَعُودُ وَ يُتِمُّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ طَوَافِهِ

2 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي الطَّوَافِ قَدْ طَافَ بَعْضَهُ وَ بَقِيَ عَلَيْهِ بَعْضُهُ فَيَطْلُعُ الْفَجْرُ فَيَخْرُجُ مِنَ الطَّوَافِ إِلَى الْحِجْرِ أَوْ إِلَى بَعْضِ الْمَسْجِدِ إِذَا كَانَ لَمْ يُوتِرْ فَيُوتِرُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى مَكَانِهِ فَيُتِمُّ طَوَافَهُ أَ فَتَرَى ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْ يُتِمُّ الطَّوَافَ ثُمَّ يُوتِرُ وَ إِنْ أَسْفَرَ بَعْضَ الْإِسْفَارِ قَالَ ابْدَأْ بِالْوَتْرِ وَ اقْطَعِ الطَّوَافَ إِذَا خِفْتَ ذَلِكَ ثُمَّ أَتِمَّ الطَّوَافَ بَعْدُ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ قَالَ يُصَلِّي مَعَهُمُ الْفَرِيضَةَ فَإِذَا فَرَغَ بَنَى مِنْ حَيْثُ قَطَعَ

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ

باب الرجل يطوف فيعيى أو تقام الصلاة أو يدخل عليه وقت صلاة

الحديث الأول

: صحيح. و ظاهره جواز القطع و البناء للفريضة مطلقا.

الحديث الثاني

: صحيح.

قوله عليه السلام:" فيطلع الفجر" لعل المراد به الفجر الأول، و يدل على ما تقدم من جواز القطع للوتر.

الحديث الثالث

: حسن. و يدل أيضا على جواز القطع للفريضة مطلقا.

الحديث الرابع

: صحيح. و يدل على جواز الاستراحة في أثناء الطواف

ص: 36

رِئَابٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يُعْيِي فِي الطَّوَافِ أَ لَهُ أَنْ يَسْتَرِيحَ قَالَ نَعَمْ يَسْتَرِيحُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَبْنِي عَلَى طَوَافِهِ فِي فَرِيضَةٍ أَوْ غَيْرِهَا وَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي سَعْيِهِ وَ جَمِيعِ مَنَاسِكِهِ

5 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَرِيحُ فِي طَوَافِهِ فَقَالَ نَعَمْ أَنَا قَدْ كَانَتْ تُوضَعُ لِي مِرْفَقَةٌ فَأَجْلِسُ عَلَيْهَا

بَابُ السَّهْوِ فِي الطَّوَافِ

1 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ فَلَمْ يَدْرِ سِتَّةً طَافَ أَمْ سَبْعَةً قَالَ فَلْيُعِدْ طَوَافَهُ قُلْتُ فَفَاتَهُ قَالَ مَا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئاً

و السعي و أنها لا توجب قطع الطواف، و" الإعياء" الكلال.

الحديث الخامس

: ضعيف على المشهور.

باب السهو في الطواف

الحديث الأول

: صحيح.

قوله عليه السلام:" ما أرى عليه شيئا" لا خلاف بين الأصحاب في أنه لا عبرة بالشك بعد الفراغ من الطواف مطلقا، و المشهور أنه لو شك في النقصان في أثناء الطواف يعيد طوافه إن كان فرضا، و ذهب المفيد و علي بن بابويه، و أبو الصلاح، و ابن الجنيد و بعض المتأخرين إلى أنه يبني على الأقل و هو قوي و لا يبعد حمل أخبار الاستئناف على الاستحباب بقرينة قوله عليه السلام" ما أرى عليه شيئا" بأن يحمل على أنه قد أتى بما شك فيه أو على أن حكم الشك غير حكم ترك الطواف رأسا، و ربما يحمل على أنه لا يجب عليه العود بنفسه بل يبعث نائبا، و عوده بنفسه أفضل

ص: 37

وَ الْإِعَادَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ أَفْضَلُ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ لَمْ يَدْرِ سِتَّةً طَافَ أَوْ سَبْعَةً قَالَ يَسْتَقْبِلُ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَمَّنْ طَافَ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ فَلَمْ يَدْرِ سِتَّةً طَافَ أَوْ سَبْعَةً قَالَ يَسْتَقْبِلُ قُلْتُ فَفَاتَهُ ذَلِكَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ

و لا يخفى بعده.

قال المحقق الأردبيلي" قدس سره" لو كانت الإعادة واجبة لكان عليه شي ء و لم يسقط بمجرد الخروج و فوته، فالحمل على الاستحباب حمل جيد.

و قوله عليه السلام:" و العبادة أحب إلى" مشعر بذلك، و يمكن الجمع أيضا بأن يقال: إن كان الشك بعد تيقن التجاوز عن النصف تجب الإعادة و إلا فلا، و لكن لا يمكن الجمع بين الكل.

ثم إنه على تقدير وجوب الإعادة فالظاهر من الأدلة أن ذلك مع الإمكان و عدم الخروج عن مكة و المشقة في العود لا مطلقا و لا استبعاد في ذلك، و حمل الأخبار على وقوع الشك بعد ذلك كما فعله في التهذيب بعيد جدا، انتهى كلامه المتين حشره الله مع أئمة الدين.

الحديث الثاني

: حسن.

قوله عليه السلام:" يستقبل" يمكن حمله على استقبال ما شك فيه لكنه بعيد.

الحديث الثالث

: حسن كالصحيح. و هو مثل الحديث الأول.

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

ص: 38

عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ شَكَّ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ قَالَ يُعِيدُ كُلَّمَا شَكَّ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ شَكَّ فِي طَوَافِ نَافِلَةٍ قَالَ يَبْنِي عَلَى الْأَقَلِ

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ الْمَفْرُوضَ قَالَ يُعِيدُ حَتَّى يُثَبِّتَهُ

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ طَافَ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ فَلَمْ يَدْرِ سِتَّةً طَافَ أَمْ سَبْعَةً أَمْ ثَمَانِيَةً قَالَ يُعِيدُ طَوَافَهُ حَتَّى يَحْفَظَ قُلْتُ فَإِنَّهُ طَافَ وَ هُوَ مُتَطَوِّعٌ ثَمَانِيَ مَرَّاتٍ وَ هُوَ نَاسٍ قَالَ فَلْيُتِمَّهُ طَوَافَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَأَمَّا الْفَرِيضَةَ فَلْيُعِدْ حَتَّى

قوله عليه السلام:" كلما شك فيه" أي في أي وقت شك أو كل شوط شك فيه، و آخر الخبر يؤيد الأول.

قوله عليه السلام:" يبني على الأقل" هذا هو المشهور بين الأصحاب، و جوز الشهيد الثاني (ره) البناء على الأكثر و فيه إشكال.

الحديث الخامس

: صحيح.

قوله عليه السلام:" حتى يثبته" أي يأتي به من غير سهو، و في بعض النسخ حتى يتبينه من التبين و هو الظهور فيرجع إلى الأول، و في التهذيب حتى يستتمه فعلى ما في التهذيب موافق للمشهور من أنه إذا زاد شوطا سهوا أو أكثر أكمل أسبوعين، و على ما في الكتاب من النسختين يدل على ما نسب إلى الصدوق في المقنع أنه أوجب الإعادة لمطلق الزيادة و إن وقعت سهوا بل يمكن أن يقال: نسخة التهذيب أيضا ظاهرة في ذلك ثم على المشهور الإكمال على الاستحباب و مقتضاه أن الطواف الأول هو الفريضة، و نقل عن ابن الجنيد، و علي بن بابويه: الحكم بكون الفريضة هو الثاني فيكون الإتمام واجبا.

الحديث السادس

: مجهول. و الخبر الأول موافق للمشهور في الشك،

ص: 39

يُتِمَّ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ

7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ طَافَ فَأَوْهَمَ فَقَالَ طُفْتُ أَرْبَعَةً أَوْ طُفْتُ ثَلَاثَةً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَيَّ الطَّوَافَيْنِ كَانَ طَوَافَ نَافِلَةٍ أَمْ طَوَافَ فَرِيضَةٍ قَالَ إِنْ كَانَ طَوَافَ فَرِيضَةٍ فَلْيُلْقِ مَا فِي يَدِهِ وَ لْيَسْتَأْنِفْ وَ إِنْ كَانَ طَوَافَ نَافِلَةٍ فَاسْتَيْقَنَ ثَلَاثَةً وَ هُوَ فِي شَكٍّ مِنَ الرَّابِعِ أَنَّهُ طَافَ فَلْيَبْنِ عَلَى الثَّلَاثَةِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ

8 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا فَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَبَيْنَا هُوَ يَطُوفُ إِذْ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ تَرَكَ بَعْضَ طَوَافِهِ بِالْبَيْتِ قَالَ يَرْجِعُ إِلَى الْبَيْتِ فَيُتِمُّ طَوَافَهُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَيُتِمُّ مَا بَقِيَ

9 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ سَأَلَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ وَ أَنَا مَعَهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ كَيْفَ يَطُوفُ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ قَالَ اسْتَقْبَلَ الْحَجَرَ وَ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ عَقَدَ وَاحِداً فَقَالَ

و الثاني موافق لما ذهب إليه الصدوق في السهو و يمكن حمله على الاستحباب.

الحديث السابع

: موثق. و قد مر الكلام فيه.

الحديث الثامن

: موثق. و يدل على البناء في الطواف و السعي و إن لم يتجاوز النصف و هو أحد القولين في المسألة ذهب إليه الشيخ في التهذيب، و المحقق في النافع، و العلامة في جملة من كتبه، و القول الآخر و هو الأشهر بين المتأخرين إنه إن تجاوز النصف في الطواف يبني عليهما و إلا يستأنفهما.

ثم إن ظاهر الخبر أنه لا يعيد ركعتي الطواف مع البناء، و كلام الأكثر في ذلك مجمل.

الحديث التاسع

: حسن.

قوله عليه السلام:" استقبل الحجر" أي كان منشأ غلطه أنه حين ابتداء الشوط

ص: 40

أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَطُوفُ شَوْطاً قَالَ سُلَيْمَانُ فَإِنَّهُ فَاتَهُ ذَلِكَ حَتَّى أَتَى أَهْلَهُ قَالَ يَأْمُرُ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ

10 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ فَطَافَ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ قَالَ إِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الرُّكْنَ فَلْيَقْطَعْهُ

عقد واحدا فلما كملت الستة عقد السبعة فظن الإكمال.

قوله عليه السلام:" يأمر من يطوف عنه" يدل على أنه إذا ترك الشوط الواحد ناسيا و رجع إلى أهله لا يلزمه الرجوع و يأمر من يطوف عنه، و عدا المحقق و جماعة هذا الحكم إلى كل من جاز النصف.

فقال في المدارك: هذا هو المشهور و لم أقف على رواية تدل عليه، و المعتمد البناء إن كان المنقوص شوطا واحدا و كان النقص على وجه الجهل و النسيان، و الاستئناف مطلقا في غيره انتهى.

و يظهر من كلام العلامة في التحرير أنه أيضا اقتصر على مورد الرواية و لم يتعد.

الحديث العاشر

: مجهول.

قوله عليه السلام:" فليقطعه" أقول: رواه في التهذيب بإسناده عن محمد بن يعقوب و زاد في آخره" و قد أجزأ عنه و إن لم يذكر حتى بلغه فليتم أربعة عشر شوطا و ليصل أربع ركعات" و المراد بالركن ركن الحجر، و ما توهم من أن المراد به الركن الذي بعد ركن الحجر فلا يخفى وهنه.

ص: 41

بَابُ الْإِقْرَانِ بَيْنَ الْأَسَابِيعِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّمَا يُكْرَهُ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْأُسْبُوعَيْنِ وَ الطَّوَافَيْنِ فِي الْفَرِيضَةِ فَأَمَّا فِي النَّافِلَةِ فَلَا بَأْسَ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ يَقْرُنُ بَيْنَ أُسْبُوعَيْنِ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ رَوَيْتُ لَكَ عَنْ أَهْلِ مَكَّةَ قَالَ فَقُلْتُ لَا وَ اللَّهِ مَا لِي فِي ذَلِكَ مِنْ حَاجَةٍ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ لَكِنِ ارْوِ لِي مَا أَدِينُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فَقَالَ لَا تَقْرُنْ بَيْنَ أُسْبُوعَيْنِ كُلَّمَا طُفْتَ أُسْبُوعاً فَصَلِ

باب الإقران بين الأسابيع

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور، و قال في المدارك حكم المحقق في النافع و غيره بكراهة القران في النافلة و عزى تحريمه و بطلان الطواف به في الفريضة إلى الشهرة.

و نقل عن الشيخ رحمه الله: أنه حكم بالتحريم خاصة في الفريضة و عن ابن إدريس أنه حكم بالكراهة، و المستفاد من صحيحة زرارة كراهة القرآن في الفريضة دون النافلة، و يمكن أن يقال: بالكراهة في النافلة أيضا و حمل الروايتين على التقية كما يدل عليه صحيحة ابن أبي نصر.

و لا ريب أن اجتناب ذلك فيه أولى و أحوط.

الحديث الثاني

: ضعيف.

ص: 42

رَكْعَتَيْنِ وَ أَمَّا أَنَا فَرُبَّمَا قَرَنْتُ الثَّلَاثَةَ وَ الْأَرْبَعَةَ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ إِنِّي مَعَ هَؤُلَاءِ

3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَلِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّمَا يُكْرَهُ الْقِرَانُ فِي الْفَرِيضَةِ فَأَمَّا النَّافِلَةُ فَلَا وَ اللَّهِ مَا بِهِ بَأْسٌ

بَابُ مَنْ طَافَ وَ اخْتَصَرَ فِي الْحِجْرِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَاخْتَصَرَ قَالَ يَقْضِي مَا اخْتَصَرَ مِنْ طَوَافِهِ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ

قوله:" مع هؤلاء" أي مع المخالفين فأقرن بين الطواف تقية، و حمل الشيخ في التهذيب ترك القرآن في النافلة على الفضل و الاستحباب.

الحديث الثالث

: مجهول.

باب من طاف فاختصر (1) في الحجر

الحديث الأول

: حسن.

قوله عليه السلام:" يطوف بالبيت" أي بالبيت وحده بدون إدخال الحجر، و في بعض النسخ بعد ذلك فاختصر في الحجر و هو الأظهر لكنه بعد ليس في أكثر النسخ و لا خلاف في أنه لا يعبأ بالشوط الذي اختصر فيه، و إنما الخلاف في أنه يستأنف الطواف رأسا أو يكتفي باستيناف ذلك الشوط، و هذا الخبر يحتملها، و الأخير أقوى للروايات الأخر.

الحديث الثاني

: حسن.

ص: 43

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنِ اخْتَصَرَ فِي الْحِجْرِ فِي الطَّوَافِ فَلْيُعِدْ طَوَافَهُ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ

بَابُ مَنْ طَافَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ أَ يَعْتَدُّ بِذَلِكَ الطَّوَافِ قَالَ لَا

2 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ أَ يَنْسُكُ الْمَنَاسِكَ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ نَعَمْ إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ فَإِنَّ فِيهِ صَلَاةً

قوله عليه السلام:" من الحجر الأسود:" ظاهره الاكتفاء بإعادة الشوط و يدل على أنه لا يكفي إتمام الشوط من حيث سلوك الحجر بل لا بد من الرجوع إلى الحجر و استئناف الشوط كما ذكره الأصحاب.

باب من طاف على غير وضوء

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور. و حمل على الفريضة و لا خلاف في اشتراط الطهارة فيها، و المشهور أنه لا يشترط في النافلة، و ذهب أبو الصلاح إلى الاشتراط فيها أيضا و هو ضعيف.

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور. و السند الثاني حسن.

قوله عليه السلام:" فإن فيه صلاة" ظاهر التعليل أن الوضوء إنما هو لأجل الصلاة إلا أن يقال: أريد به أن الصلاة بمنزلة الجزء في الواجب فيشترط في الطواف أيضا الطهارة و لذا قال عليه السلام:" فإن فيه صلاة" و لم يقل فإن معه صلاة، و يمكن أن يراد

ص: 44

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ طَهُورٍ قَالَ يَتَوَضَّأُ وَ يُعِيدُ طَوَافَهُ وَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً تَوَضَّأَ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ وَ هُوَ جُنُبٌ فَذَكَرَ وَ هُوَ فِي الطَّوَافِ قَالَ يَقْطَعُ طَوَافَهُ وَ لَا يَعْتَدُّ بِشَيْ ءٍ مِمَّا طَافَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ يَقْطَعُ طَوَافَهُ وَ لَا يَعْتَدُّ بِهِ

بَابُ مَنْ بَدَأَ بِالسَّعْيِ قَبْلَ الطَّوَافِ أَوْ طَافَ وَ أَخَّرَ السَّعْيَ

1 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ طَافَ بِالْكَعْبَةِ ثُمَّ خَرَجَ فَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَبَيْنَمَا هُوَ يَطُوفُ إِذْ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ تَرَكَ مِنْ طَوَافِهِ بِالْبَيْتِ قَالَ يَرْجِعُ إِلَى الْبَيْتِ فَيُتِمُّ طَوَافَهُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَيُتِمُّ مَا بَقِيَ قُلْتُ فَإِنَّهُ بَدَأَ بِالصَّفَا

به بأنه لما كان مشروطا بالصلاة فالصلاة مشروطة بالطهارة و لا يحسن الفصل بينهما بالطهارة فلذا اشترطت في الطواف أيضا.

الحديث الثالث

: صحيح.

الحديث الرابع

: صحيح. و حمل على الفريضة.

باب من بدأ بالسعي قبل الطواف أو طاف و أخر السعي

الحديث الأول

: موثق. و هو صريح في أنه إذا يلبس بشي ء من الطواف ثم دخل في السعي سهوا لا يستأنفها كما مر و أما إذا لم يتلبس بالطواف و بدأ

ص: 45

وَ الْمَرْوَةِ قَبْلَ أَنْ يَبْدَأَ بِالْبَيْتِ فَقَالَ يَأْتِي الْبَيْتَ فَيَطُوفُ بِهِ ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ طَوَافَهُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قُلْتُ فَمَا فَرْقٌ بَيْنَ هَذَيْنِ قَالَ لِأَنَّ هَذَا قَدْ دَخَلَ فِي شَيْ ءٍ مِنَ الطَّوَافِ وَ هَذَا لَمْ يَدْخُلْ فِي شَيْ ءٍ مِنْهُ

2 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ فَقَالَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ يَعُودُ إِلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَيَطُوفُ بَيْنَهُمَا

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقْدَمُ حَاجّاً وَ قَدِ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْحَرُّ فَيَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ وَ يُؤَخِّرُ السَّعْيَ إِلَى أَنْ يَبْرُدَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ رُبَّمَا فَعَلْتُهُ

بالسعي فيدل الخبر على أنه لا يعتد بالسعي و يأتي بالطواف و يعيد السعي و قطع به في الدروس و قال فيه. قال ابن الجنيد لو بدأ بالسعي قبل الطواف أعاده بعده فإن فاته ذلك قدم، فالمشهور وجوب الإعادة مطلقا.

الحديث الثاني

: مجهول كالصحيح. و لا خلاف بين الأصحاب في عدم جواز تقديم السعي على الطواف عمدا و قد مر حكم الناسي و الخبر يشملهما و الجاهل.

الحديث الثالث

: صحيح. و يدل على جواز تأخير السعي مع إيقاعه في يوم الطواف، و لا خلاف فيه.

قال في الدروس: لا يجوز تأخير السعي عن يوم الطواف إلى الغد في المشهور إلا لضرورة، فلو أخره أثم و أجزأ.

و قال المحقق: يجوز تأخيره إلى الغد و لا يجوز عن الغد، و الأول مروي و في رواية عبد الله بن سنان يجوز تأخيره إلى الليل، و في رواية محمد بن مسلم إطلاق تأخيره.

ص: 46

4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَيَدْخُلُ وَقْتُ الْعَصْرِ أَ يَسْعَى قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ أَوْ يُصَلِّي قَبْلَ أَنْ يَسْعَى قَالَ لَا بَلْ يُصَلِّي ثُمَّ يَسْعَى

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ فَأَعْيَا أَ يُؤَخِّرُ الطَّوَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ إِلَى غَدٍ قَالَ لَا

بَابُ طَوَافِ الْمَرِيضِ وَ مَنْ يُطَافُ بِهِ مَحْمُولًا مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ قَالَ شَهِدْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ يُطَافُ بِهِ حَوْلَ الْكَعْبَةِ فِي مَحْمِلٍ وَ هُوَ شَدِيدُ الْمَرَضِ فَكَانَ كُلَّمَا بَلَغَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ أَمَرَهُمْ فَوَضَعُوهُ بِالْأَرْضِ فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ كَوَّةِ الْمَحْمِلِ حَتَّى يَجُرَّهَا عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَقُولُ ارْفَعُونِي فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ مِرَاراً فِي

الحديث الرابع

: صحيح. و يدل على استحباب تقديم الصلاة على السعي.

الحديث الخامس

: صحيح. و يدل على المشهور.

باب طواف المريض و من يطاف به محمولا من غير علة

الحديث الأول

: مجهول. و الربيع بن خثيم بتقديم المثلثة كزبير و هو غير المدفون بطوس الذي هو أحد الزهاد الثمانية فإنه نقل أنه مات قبل السبعين، و احتمال كون أبي عبد الله الحسين عليه السلام بإرسال ابن الفضيل الرواية بعيد غاية البعد.

قوله عليه السلام:" حتى يجرها" لعل جر يده عليه السلام على الأرض كان عوضا عن استلام الركن لتعسره في المحمل.

و قيل: أريد بالأرض حجارة الجدار و هو بعيد، و إما استشهاده عليه السلام بالآية

ص: 47

كُلِّ شَوْطٍ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ هَذَا يَشُقُّ عَلَيْكَ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ فَقُلْتُ مَنَافِعَ الدُّنْيَا أَوْ مَنَافِعَ الْآخِرَةِ فَقَالَ الْكُلَ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ

فلعله أراد أن من جملة تلك المنافع أو من شرائط حصولها استلام الأركان، أو المراد أن مع تحقق المنافع الجليلة تهون المشقة، و من الغرائب أن الصدوق (ره) قال في الفقيه: روى أبو بصير أن أبا عبد الله عليه السلام مرض فأمر غلمانه أن يحملوه و يطوفوا به فأمرهم أن يخطوا برجله الأرض حتى تمس الأرض قدماه في الطواف و في رواية محمد بن الفضيل عن الربيع بن خثيم أنه كان يفعل ذلك كلما بلغ إلى الركن اليماني و لعله رحمه الله غفل عن عدم توافق الروايتين في مفادهما.

قوله عليه السلام:" الكل" يدل على ما ذهب إليه جماعة من المفسرين، و روي عن ابن عباس أيضا أن المنافع تشمل منافع الدنيا من التجارات و الأسواق و منافع الآخرة من العفو و المغفرة و الدرجات العالية و خصها بعضهم بالدنيوية و بعضهم بالأخروية، و روي الأخير عن الباقر عليه السلام، و لا يبعد أن يكون عليه السلام ذكر ما هو أعظم و أهم ثم الظاهر أنها جمع منفعة اسما للمصدر و في مجمع البيان بناء على قول أبي جعفر عليه السلام ليحضروا ما ندبهم الله إليه مما فيه النفع لهم في آخرتهم.

و الظاهر أنهم جعله اسم مكان بأن يكون المراد بها المناسك أو المشاعر، و قيل:

إنه من قبيل الماسدة و المأذنة، أي الأمكنة التي تكثر فيه النفع.

الحديث الثاني

: حسن. و لا خلاف بين الأصحاب في أن من لم يتمكن من الطواف بنفسه يطاف به فإن لم يمكن ذلك إما لأنه لا يستمسك الطهارة أو لأنه

ص: 48

وَ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمَبْطُونُ وَ الْكَسِيرُ يُطَافُ عَنْهُمَا وَ يُرْمَى عَنْهُمَا الْجِمَارُ

3 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِيضِ الْمَغْلُوبِ يُطَافُ عَنْهُ بِالْكَعْبَةِ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يُطَافُ بِهِ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الصِّبْيَانُ يُطَافُ بِهِمْ وَ يُرْمَى عَنْهُمْ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَرِيضَةً لَا تَعْقِلُ يُطَافُ بِهَا أَوْ يُطَافُ عَنْهَا

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ كُنْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عِنْدَهُ ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ

يشق عليه مشقة شديدة يطاف عنه، و حمل المبطون و الكسير الواردين في هذا الخبر على ما هو الغالب فيهما من أن الأول لا يستمسك الطهارة و الثاني يشق عليه تحريكه مشقة شديدة، و يحتمل ما ورد من أنه يطاف بالكسير على ما إذا لم يكن كذلك دفعا للتنافي بين الأخبار.

الحديث الثالث

: موثق. و محمول على ما ذكرنا بأن يحمل المغلوب على من اشتد مرضه و غلب عليه، لا المغلوب على عقله لكنه بعيد.

الحديث الرابع

: حسن.

قوله عليه السلام:" يطاف بها" يدل على أن مع الإغماء أيضا يجوز أن يطاف بها كما هو ظاهر الخبر السابق و هو خلاف المشهور، و حمل قوله لا يعقل على عدم العقل الكامل بعيد جدا بل ظاهر الأخبار أن مع عدم المشقة الشديدة و عدم خوف تلوث المسجد يطاف به و إن كان مغمى عليه.

الحديث الخامس

: حسن.

ص: 49

وَ ابْنُهُ الَّذِي يَلِيهِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ أَصْلَحَكَ اللَّهُ يَطُوفُ الرَّجُلُ عَنِ الرَّجُلِ وَ هُوَ مُقِيمٌ بِمَكَّةَ لَيْسَ بِهِ عِلَّةٌ فَقَالَ لَا لَوْ كَانَ ذَلِكَ يَجُوزُ لَأَمَرْتُ ابْنِي فُلَاناً فَطَافَ عَنِّي سَمَّى الْأَصْغَرَ وَ هُمَا يَسْمَعَانِ

بَابُ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ وَ وَقْتِهِمَا وَ الْقِرَاءَةِ فِيهِمَا وَ الدُّعَاءِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا فَرَغْتَ مِنْ طَوَافِكَ فَائْتِ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ ع فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ اجْعَلْهُ أَمَاماً وَ اقْرَأْ

قوله عليه السلام:" يطوف الرجل" يشمل الواجب و المندوب و يدل على أنه لا يجوز نيابة الطواف في المندوب أيضا لمن حضر بمكة من غير عذر.

قوله عليه السلام:" و سمي الأصغر" لعل غرض الراوي حط مرتبة عبد الله عما ادعاه من الإمامة فإنه عليه السلام عين الأصغر لنيابة الطواف مع حضوره و إذا لم يصلح النيابة الطواف فكيف يصلح للنيابة الكبرى.

باب ركعتي الطواف و وقتهما و القراءة فيهما و الدعاء

الحديث الأول

: حسن كالصحيح.

قوله عليه السلام:" و اجعله إماما" و في التهذيب إمامك و هو أظهر، و المشهور بين الأصحاب وجوب إيقاع ركعتي طواف الفريضة خلف المقام. أو إلى أحد جانبيه بحيث لا يتباعد عنه عرفا مع الاختيار.

و قال الشيخ في الخلاف: يستحب فعلهما خلف المقام فإن لم يفعل و فعل في غيره أجزأه.

و نقل عن أبي الصلاح أنه جعل محلهما المسجد الحرام مطلقا، و وافقه ابنا

ص: 50

فِي الْأُولَى مِنْهُمَا- سُورَةَ التَّوْحِيدِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ فِي الثَّانِيَةِ قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ ثُمَّ تَشَهَّدْ وَ احْمَدِ اللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ وَ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ص وَ اسْأَلْهُ أَنْ يَتَقَبَّلَ مِنْكَ وَ هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ هُمَا الْفَرِيضَةُ لَيْسَ يُكْرَهُ لَكَ أَنْ تُصَلِّيَهُمَا فِي أَيِّ السَّاعَاتِ شِئْتَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا وَ لَا تُؤَخِّرْهُمَا سَاعَةَ تَطُوفُ وَ تَفْرُغُ فَصَلِّهِمَا

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع يُصَلِّي رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ بِحِيَالِ الْمَقَامِ قَرِيباً مِنْ ظِلَالِ الْمَسْجِدِ

بابويه في ركعتي طواف النساء خاصة و هما مدفوعان بالأخبار المستفيضة، هذا كله مع الاختيار أما مع الاضطرار فيجوز التباعد عنه مع مراعاة الوراء و أحد الجانبين مع الإمكان و لو تعذر ذلك كله و خيف فوت الوقت فقد قطع جمع من الأصحاب بسقوط اعتبار ذلك، و جواز فعلها في أي موضع شاء من المسجد و لا بأس به، و هذا الحكم مختص بصلاة طواف الفريضة، أما النافلة فيجوز فعلها حيث شاء من المسجد الحرام: ثم إن الخبر يدل على استحباب قراءة التوحيد في الركعة الأولى و الجحد في الثانية و روي العكس أيضا، و ربما قيل بتعين السورتين و على استحباب الدعاء عقيب الصلاة و يدل على عدم كراهة إيقاعهما في الأوقات المكروهة و على مرجوحية الفصل بينهما و بين الطواف.

قال في الدروس: و ينبغي المبادرة بها لقول الصادق عليه السلام لا تؤخرها ساعة فإذا طفت فصل.

الحديث الثاني

: حسن قوله عليه السلام:" قريبا من ظلال المسجد" لعله عليه السلام إنما فعل ذلك لكثرة الزحام و يؤيده أنه رواه في التهذيب بسند آخر عن الحسين و زاد في آخره قوله" لكثرة الناس".

ص: 51

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ وَ فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ تِلْكَ السَّاعَةَ الرَّكْعَتَانِ فَلْيُصَلِّهِمَا قَبْلَ الْمَغْرِبِ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع أُصَلِّي رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ خَلْفَ الْمَقَامِ حَيْثُ هُوَ السَّاعَةَ أَوْ حَيْثُ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ حَيْثُ هُوَ السَّاعَةَ

5 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ مَا رَأَيْتُ النَّاسَ أَخَذُوا عَنِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ ع إِلَّا الصَّلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ وَ بَعْدَ الْغَدَاةِ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ

الحديث الثالث

: حسن.

قوله عليه السلام:" قبل الغروب" يدل على أن المراد بقوله حين غربت الشمس: القريب منه و على أنهم لا يكره صلاة الطواف في هذا الوقت كالنافلة المبتدءة، و في بعض النسخ قبل المغرب و لعله أظهر فيدل على تقديم صلاة الطواف على صلاة المغرب إن حمل المغرب على الصلاة و إن حمل على الوقت فلا.

و قال في المنتهى: لو طاف وقت الفريضة قال الشيخ تقدم الفريضة على صلاة الطواف. و عندي أنه إن كان الطواف واجبا تخير و إلا قدم الفريضة.

الحديث الرابع

: صحيح. و عليه إنفاق الأصحاب.

الحديث الخامس

: موثق.

قوله عليه السلام:" في طواف الفريضة" لعله عليه السلام إنما خص بالفريضة لأن أكثرهم إنما يجوزونها في الفريضة دون النافلة، و المشهور بين أصحابنا عدم كراهة إيقاع ركعتي طواف الفريضة في شي ء من الأوقات المكروهة، و أما ركعتي طواف النافلة فذهب جماعة إلى الكراهة، و آخرون إلى عدمها و لعله أقوى، و قد ورد بعض الروايات في

ص: 52

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ قَالَ أَحَدُهُمَا ع يُصَلِّي الرَّجُلُ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ وَ النَّافِلَةِ- بِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ

7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ الطَّوَافَ الْوَاجِبَ بَعْدَ الْعَصْرِ أَ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ حِينَ يَفْرُغُ مِنْ طَوَافِهِ قَالَ نَعَمْ أَ مَا بَلَغَكَ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ ص يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا تَمْنَعُوا النَّاسَ مِنَ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَتَمْنَعُوهُمْ مِنَ الطَّوَافِ

8 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَا يَنْبَغِي أَنْ تُصَلِّيَ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ إِلَّا عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع فَأَمَّا التَّطَوُّعُ فَحَيْثُ شِئْتَ مِنَ الْمَسْجِدِ

9 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنِّي طُفْتُ أَرْبَعَةَ أَسَابِيعَ فَأَعْيَيْتُ أَ فَأُصَلِّي رَكَعَاتِهَا وَ أَنَا جَالِسٌ قَالَ لَا قُلْتُ فَكَيْفَ يُصَلِّي الرَّجُلُ إِذَا اعْتَلَّ وَ وَجَدَ

النهي عن الصلاة الفريضة في بعض تلك الأوقات، و حمله الشيخ على التقية.

و قال في الدروس: و لا يكره ركعة الفريضة في وقت من الخمسة على الأظهر.

و قال في المنتهى: وقت ركعتي الطواف حين يفرغ منه سواء كان ذلك بعد الغداة أو بعد العصر إذا كان طواف فريضة و إذا كان طواف نافلة أخرها إلى بعد طلوع الشمس أو بعد صلاة المغرب.

الحديث السادس

: مرسل كالحسن.

الحديث السابع

: حسن. و يدل على جواز صلاة طواف الفريضة بعد العصر، بل التعليل يدل على التعميم كما لا يخفى.

الحديث الثامن

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" لا ينبغي" ظاهره الكراهة، و حمل في المشهور على الحرمة.

الحديث التاسع

: ضعيف على المشهور.

ص: 53

فَتْرَةً صَلَاةَ اللَّيْلِ جَالِساً وَ هَذَا لَا يُصَلِّي قَالَ فَقَالَ يَسْتَقِيمُ أَنْ تَطُوفَ وَ أَنْتَ جَالِسٌ قُلْتُ لَا قَالَ فَصَلِّ وَ أَنْتَ قَائِمٌ

بَابُ السَّهْوِ فِي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع فِي طَوَافِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ فَقَالَ إِنْ كَانَ بِالْبَلَدِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى وَ إِنْ كَانَ قَدِ ارْتَحَلَ فَلَا آمُرُهُ أَنْ يَرْجِعَ

قوله عليه السلام:" يستقيم أن تطوف" لعل غرضه عليه السلام تنبيهه على عدم جواز المقايسة في الأحكام لا مقايسة الصلاة بالطواف و لا يبعد حمل الخبر على الكراهة و إن كان الأحوط الترك.

قال في الدروس: روي عدم صلاة الركعتين جالسا لمن أعيا كما لا يطوف جالسا.

باب السهو في ركعتي الطواف

الحديث الأول

: مجهول.

قوله عليه السلام:" فلا آمره أن يرجع" ظاهره أن مع الارتحال من مكة لا يلزمه الرجوع و إن لم يشق عليه، و المشهور بين الأصحاب أنه مع مشقة الرجوع يصلي حيث أمكن و منهم من اعتبر التعذر.

و نقل عن الشيخ في المبسوط: أنه أوجب الاستنابة في الصلاة إذا شق الرجوع.

ص: 54

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ نَسِيَ الرَّكْعَتَيْنِ خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع فَلَمْ يَذْكُرْ حَتَّى ارْتَحَلَ مِنْ مَكَّةَ قَالَ فَلْيُصَلِّهِمَا حَيْثُ ذَكَرَ وَ إِذْ ذَكَرَهُمَا وَ هُوَ فِي الْبَلَدِ فَلَا يَبْرَحْ حَتَّى يَقْضِيَهُمَا

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ وَ لَمْ يُصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ وَ لَمْ يُصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى ذَكَرَ بِالْأَبْطَحِ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَالَ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي عِنْدَ الْمَقَامِ أَرْبَعاً

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ نَسِيتُ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى مِنًى فَرَجَعْتُ إِلَى مَكَّةَ فَصَلَّيْتُهُمَا فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَلَّا صَلَّاهُمَا حَيْثُ ذَكَرَ

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ وَ نَسِيَ الرَّكْعَتَيْنِ

الحديث الثاني

: حسن كالصحيح. و هو مثل السابق.

الحديث الثالث

: موثق كالصحيح. و يدل كالسابق على أنه قبل الارتحال و الخروج من مكة لا بد من الرجوع إلى المقام و الإتيان بالصلاة فيه.

الحديث الرابع

: مجهول. و يدل على أن مع الخروج عن مكة يجوز له إيقاع الصلاة في أي مكان ذكرها و إن أراد الرجوع إلى مكة بعد ذلك، و يمكن حمله على ما إذا لم يرد الرجوع

الحديث الخامس

: مرسل كالحسن. و موافق للمشهور.

قال في الدروس: لو ذكر في السعي خللا في الطواف أو الصلاة رجع إليه و استأنف السعي في كل موضع يستأنف الطواف و بنى فيما يبني في الطواف.

و خير الصدوق: فيما إذا ذكر أنه لم يصل الركعتين بين قطع السعي و الإتيان

ص: 55

حَتَّى طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ يُعَلِّمُ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ ثُمَّ يَعُودُ فَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَعُودُ إِلَى مَكَانِهِ

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ وَ لَمْ يُصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ طَافَ بَعْدَ ذَلِكَ طَوَافَ النِّسَاءِ وَ لَمْ يُصَلِّ أَيْضاً لِذَلِكَ الطَّوَافِ حَتَّى ذَكَرَ بِالْأَبْطَحِ قَالَ يَرْجِعُ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع فَيُصَلِّي

7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَكَّةَ بَعْدَ الْعَصْرِ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَ قَدْ عَلَّمْنَاهُ كَيْفَ يُصَلِّي فَنَسِيَ فَقَعَدَ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ رَأَى النَّاسَ يَطُوفُونَ فَقَامَ فَطَافَ طَوَافاً آخَرَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ لِطَوَافِ الْفَرِيضَةِ فَقَالَ جَاهِلٌ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ

8 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ زَعْلَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَشَّارٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْمُثَنَّى وَ حَنَانٍ قَالا طُفْنَا بِالْبَيْتِ طَوَافَ النِّسَاءِ وَ نَسِينَا الرَّكْعَتَيْنِ فَلَمَّا صِرْنَا بِمِنًى ذَكَرْنَاهُمَا فَأَتَيْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ صَلِّيَاهُمَا بِمِنًى

بهما و بين فعلهما بعد فراغه لتعارض الروايتين.

الحديث السادس

: صحيح و قد مر مثله.

الحديث السابع

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" فنسي" أي الحكم، و لما كان محتملا لنسيان الفعل سأل عليه السلام جاهل، و قيل: المراد بالجاهل غير المعتمد.

قوله عليه السلام:" ليس عليه شي ء" أي سوى الإتيان بالصلاة من كفارة أو إعادة طواف.

الحديث الثامن

: مجهول. و حمله الشيخ: على ما إذا شق عليه الرجوع.

و حمل الصدوق في الفقيه: ترك الرجوع على الرخصة.

ص: 56

بَابُ نَوَادِرِ الطَّوَافِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَ غَيْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَوَّلُ مَا يُظْهِرُ الْقَائِمُ مِنَ الْعَدْلِ أَنْ يُنَادِيَ مُنَادِيهِ أَنْ يُسَلِّمَ صَاحِبُ النَّافِلَةِ لِصَاحِبِ الْفَرِيضَةِ- الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَ الطَّوَافَ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الطَّوَافِ أَ يَكْتَفِي الرَّجُلُ بِإِحْصَاءِ صَاحِبِهِ فَقَالَ نَعَمْ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَيُّوبَ أَخِي أُدَيْمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْقِرَاءَةُ وَ أَنَا أَطُوفُ أَفْضَلُ أَوْ أَذْكُرُ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قَالَ الْقِرَاءَةُ قُلْتُ فَإِنْ مَرَّ بِسَجْدَةٍ وَ هُوَ يَطُوفُ قَالَ يُومِئُ بِرَأْسِهِ إِلَى الْكَعْبَةِ

باب نوادر الطواف

الحديث الأول

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" و الطواف" أي سائر آداب الطواف أو المطاف إذا ضاق عن الطائفين.

الحديث الثاني

: صحيح.

قوله عليه السلام:" أ يكتفي الرجل" هذا هو المشهور بين الأصحاب.

و قال في المدارك: إطلاق النص و كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الحافظ بين الذكر و الأنثى و لا بين من طلب الطائف منه الحفظ و غيره و هو كذلك. نعم يشترط فيه البلوغ و العقل إذ لا اعتداد بخبر الصبي و المجنون، و لا يبعد اعتبار عدالته للأمر بالتثبت عند خبر الفاسق.

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" يومئ برأسه" لعله محمول على السجدة المندوبة أو على حال

ص: 57

4 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ زِيَادِ بْنِ يَحْيَى الْحَنْظَلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَطُوفَنَّ بِالْبَيْتِ وَ عَلَيْكَ بُرْطُلَةٌ

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْفَرَجِ قَالَ سَأَلَ أَبَانٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص طَوَافٌ يُعْرَفُ بِهِ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَطُوفُ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ عَشَرَةَ أَسَابِيعَ ثَلَاثَةً أَوَّلَ اللَّيْلِ وَ ثَلَاثَةً آخِرَ اللَّيْلِ وَ اثْنَيْنِ إِذَا أَصْبَحَ وَ اثْنَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَ كَانَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ رَاحَتُهُ

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ رَأَيْتُ أُمَّ فَرْوَةَ تَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ عَلَيْهَا كِسَاءٌ مُتَنَكِّرَةً فَاسْتَلَمَتِ الْحَجَرَ بِيَدِهَا الْيُسْرَى فَقَالَ لَهَا رَجُلٌ مِمَّنْ يَطُوفُ يَا أَمَةَ اللَّهِ أَخْطَأْتِ السُّنَّةَ فَقَالَتْ إِنَّا لَأَغْنِيَاءُ عَنْ عِلْمِكَ

التقية.

و قال في الدروس: القراءة في الطواف أفضل من الذكر فإن مر بسجدة و هو يطوف أو ما برأسه إلى الكعبة رواه الكليني عن الصادق عليه السلام.

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور. و البرطلة بضم الباء و الطاء و إسكان الراء و تشديد اللام المفتوحة-: قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما على ما ذكره جماعة و قد اختلف الأصحاب في حكمها، فقال الشيخ في النهاية: لا يجوز الطواف، فيها، و في التهذيب بالكراهة، و قال ابن إدريس: إن لبسها مكروه في طواف الحج محرم في طواف العمرة نظرا إلى تحريم تغطية الرأس فيه.

الحديث الخامس

: مجهول.

الحديث السادس

: حسن على الظاهر. و قيل: مجهول. و أم فروة هي أم الصادق عليه السلام بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر.

قوله عليه السلام:" متنكرة" أي بحيث لا يعرفها الناس بتغيير اللباس، و لعل استلامها باليد اليسرى لعلة في اليمنى أو لبيان الجواز، و الأول أظهر و يدل على استحباب الاستلام للنساء فالأخبار السابقة محمولة على عدم تأكده لهن.

ص: 58

7 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع أَ تَدْرِي لِمَ سُمِّيَتِ الطَّائِفَ قُلْتُ لَا قَالَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ ع لَمَّا دَعَا رَبَّهُ أَنْ يَرْزُقَ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ قَطَعَ لَهُمْ قِطْعَةً مِنَ الْأُرْدُنِّ- فَأَقْبَلَتْ حَتَّى طَافَتْ بِالْبَيْتِ سَبْعاً ثُمَّ أَقَرَّهَا اللَّهُ فِي مَوْضِعِهَا وَ إِنَّمَا سُمِّيَتِ الطَّائِفَ لِلطَّوَافِ بِالْبَيْتِ

8 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ أَنْظُرُ إِلَى النَّاسِ يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ وَ أَنَا قَاعِدٌ فَأَغْتَمُّ لِذَلِكَ فَقَالَ يَا زِيَادُ لَا عَلَيْكَ فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ يَؤُمُّ الْحَجَّ لَا يَزَالُ فِي طَوَافٍ وَ سَعْيٍ حَتَّى يَرْجِعَ

9 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ هَيْثَمٍ التَّمِيمِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ كَانَتْ مَعَهُ صَاحِبَةٌ لَا تَسْتَطِيعُ الْقِيَامَ عَلَى رِجْلِهَا فَحَمَلَهَا زَوْجُهَا فِي مَحْمِلٍ فَطَافَ بِهَا طَوَافَ الْفَرِيضَةِ- بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَ يُجْزِئُهُ ذَلِكَ الطَّوَافُ عَنْ نَفْسِهِ طَوَافُهُ بِهَا فَقَالَ إِيهاً اللَّهِ إِذاً

الحديث السابع

: ضعيف على المشهور. و قال الجوهري: الأردن بالضم و التشديد كورة بالشام.

الحديث الثامن

: حسن أو موثق.

الحديث التاسع

: صحيح.

قوله عليه السلام:" أيها الله إذا" قال في المنتقى اتفق في النسخ التي رأيتها للكافي و الفقيه إثبات الجواب هكذا" أيها الله إذا" و في بعضها إذن و هو موجب لالتباس المعنى، و احتمال صورة لفظ أيها لغير المعنى المقصود.

قال الجوهري: و ها للتنبيه قد يقسم بها يقال: لاه الله ما فعلت أي: لا و الله أبدلت الهاء من الواو، و إن شئت حذفت الألف التي بعد الهاء و إن شئت أثبت و قولهم لاها الله ذا أصله لا و الله هذا ففرقت بين ها و ذا و جعلت الاسم بينهما و جررته بحرف

ص: 59

10 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ دَعِ الطَّوَافَ وَ أَنْتَ تَشْتَهِيهِ

11 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَ غَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عِيسَى الْيَعْقُوبِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُيَسِّرٍ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ

التنبيه و التقدير لا و الله ما فعلت هذا فحذف و اختصر لكثرة استعمالها هذا في كلامهم و قدم ها كما قدم في قولهم ها هو ذا و ها أنا ذا، و من هذا الكلام يتضح معنى الحديث بجعل كلمة أي فيه مكسورة الهمزة بمعنى نعم أي نعم و الله يجزيه هذا و أما على الصورة المصحفة فيدل على ضد المقصود.

قال الجوهري: إذا كففت الرجل قلت أيها عنا بالكسر و إذا أردت التبعيد، قلت أيها بالفتح انتهى.

و أقول: العجب منه (ره) كيف حكم بغلط النسخ مع اتفاقها من غير ضرورة و قرأ أي ها الله ذا، مع أنه قال في الغريبين أيها تصديق و ارتضاء.

و قال في النهاية: قد ترد" أيها" منصوبة بمعنى التصديق و الرضا بالشي ء، و منه حديث ابن الزبير أيها و الإله" أي صدقت و رضيت بذلك انتهى.

فقوله" أيها" كلمة تصديق" و الله" مجرور بحذف حرف القسم و" إذا" بالتنوين ظرف و المعنى مستقيم من غير تصحيف و تكلف.

الحديث العاشر

: مرسل كالصحيح.

قوله عليه السلام:" و أنت تشتهيه" أي لا تبالغ في كثرته بحيث تماثله.

الحديث الحادي عشر

: مجهول. و عمل به الشيخ و جماعة في الرجل و المرأة و قالوا بوجوب الطوافين.

ص: 60

عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةٍ نَذَرَتْ أَنْ تَطُوفَ عَلَى أَرْبَعٍ قَالَ تَطُوفُ أُسْبُوعاً لِيَدَيْهَا وَ أُسْبُوعاً لِرِجْلَيْهَا

12 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ ثَلَاثَةٍ دَخَلُوا فِي الطَّوَافِ فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ لِصَاحِبِهِ تَحَفَّظُوا الطَّوَافَ فَلَمَّا ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ فَرَغُوا قَالَ وَاحِدٌ مَعِي سِتَّةُ أَشْوَاطٍ قَالَ إِنْ شَكُّوا كُلُّهُمْ فَلْيَسْتَأْنِفُوا وَ إِنْ لَمْ يَشُكُّوا وَ عَلِمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا فِي يَدِهِ فَلْيَبْنُوا

13 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ تَطُوفُ بِالصَّبِيِّ وَ تَسْعَى بِهِ هَلْ يُجْزِئُ ذَلِكَ عَنْهَا وَ عَنِ الصَّبِيِّ فَقَالَ نَعَمْ

14 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يُسْتَحَبُّ أَنْ تَطُوفَ ثَلَاثَمِائَةٍ وَ سِتِّينَ أُسْبُوعاً عَدَدَ أَيَّامِ السَّنَةِ فَإِنْ

و قال ابن إدريس: ببطلان النذر، و في المنتهى بالبطلان في الرجل و التوقف في المرأة لورود النص فيها، و لا يبعد القول بوجوب الطواف الواحد على الهيئة الشرعية لانعقاد النذر في أصل الطواف و عدمه في الهيئة لمرجوحيتها و لم أر من قال به هنا و إن قيل: في نظائره.

الحديث الثاني عشر

: حسن.

قوله عليه السلام:" فليستأنفوا" لأن شكهم في النقيصة.

قوله عليه السلام:" فليبنوا" أي يبن كل منهم على يقينه و لا خلاف فيه.

الحديث الثالث عشر

: حسن. و قال في التحرير: لو حمل محرم محرما و طاف به و نوى كل منهما الطواف عن نفسه أجزأ عنهما إجماعا.

الحديث الرابع عشر

: حسن. و على مضمونه عمل الأصحاب و مقتضى استحباب الثلاثمائة و الستين شوطا أن يكون الطواف الأخير عشرة أشواط، و قد قطع المحقق بعدم كراهة الزيادة هنا و هو كذلك لظاهر النص، و نقل العلامة في المختلف عن ابن زهرة أنه استحب زيادة أربعة أشواط ليصير الأخير طوافا كاملا حذرا من كراهة

ص: 61

لَمْ تَسْتَطِعْ فَثَلَاثَمِائَةٍ وَ سِتِّينَ شَوْطاً فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ مِنَ الطَّوَافِ

15 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ نَشْرَبُ وَ نَحْنُ فِي الطَّوَافِ قَالَ نَعَمْ

16 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ طَافَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى نَاقَتِهِ الْعَضْبَاءِ وَ جَعَلَ يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ بِمِحْجَنِهِ وَ يُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ

17 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ طَوَافٌ فِي الْعَشْرِ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ طَوَافاً فِي الْحَجِ

القرآن و ليوافق عدد أيام السنة الشمسية و نفى عنه البأس، و هو حسن إلا أنه خلاف مدلول الرواية،

الحديث الخامس عشر

: موثق و عليه الفتوى.

الحديث السادس عشر

: حسن. و يدل على جواز إيقاع الطواف راكبا و إن أمكن تخصيصه صلى الله عليه و آله ليأخذ الناس عنه مناسكهم، و على أنه يجوز مع ضرورة الاستلام بشي ء آخر غير اليد و تقبيل ذلك الشي ء و توقف بعض المتأخرين في جواز الركوب في الطواف اختيارا و قطع في الدروس بجوازه.

و قال الجوهري: ناقة عضباء مشقوقة الأذن و أما ناقة رسول الله صلى الله عليه و آله التي كانت تسمى العضباء فإنما كانت ذلك لقبا لها و لم تكن مشقوقة الأذن.

الحديث السابع عشر

: صحيح.

قوله عليه السلام:" طواف في العشر" أقول يحتمل وجوها.

الأول: أن يكون المراد بيان فضل الحج التمتع أي إذا اعتمرت و أحللت و طفت قبل إحرام الحج طوافا واحدا كان أفضل من أن تأتي مكة حاجا و تطوف سبعين طوافا قبل الذهاب إلى عرفات.

الثاني: أن يكون المعنى أن الطواف قبل التلبس بإحرام الحج بعد الإحلال

ص: 62

18 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي امْرَأَةٍ نَذَرَتْ أَنْ تَطُوفَ عَلَى أَرْبَعٍ فَقَالَ تَطُوفُ أُسْبُوعاً لِيَدَيْهَا وَ أُسْبُوعاً لِرِجْلَيْهَا

من عمرة التمتع أفضل من الطواف المندوب بعد الإحرام. دفعا لتوهم أن الطواف بعد الإحرام إما حرام أو مكروه على خلاف.

الثالث: أن يكون المراد بالحج بقية ذي الحجة و يكون الغرض أن المبادرة إلى مكة و التوقف قبل الحج فيها أفضل من التوقف بعد الحج، و يؤيده ما رواه الصدوق في الفقيه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:" مقام يوم قبل الحج أفضل من مقام يومين بعد الحج".

و يؤيده أيضا خبر ابن القداح المتقدم في الباب الثاني لباب فضل الطواف.

الرابع: أن يكون إيماء إلى أفضلية حج التمتع بوجه آخر.

و الحاصل أن طوافا واجبا في العشر في غير الحج أفضل من سبعين في الحج و لا يكون ذلك إلا في التمتع، و هذا النوع من الكلام ليس ببعيد في مقام التقية.

الخامس: ما ذكره بعض الأفاضل من أن المراد بالحج أشهر الحج أي طواف في عشر ذي الحجة أفضل من سبعين طوافا في غيرها من أشهر الحج، سواء كانا فرضين أو نفلين، و ما سوى الوجه الأخير من الوجوه المذكورة مما خطر بالبال و الله أعلم بحقيقة الحال.

الحديث الثامن عشر

: ضعيف على المشهور. و قد مر الكلام فيه.

ص: 63

بَابُ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ وَ شُرْبِ مَاءِ زَمْزَمَ قَبْلَ الْخُرُوجِ إِلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا فَرَغْتَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَائْتِ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَ قَبِّلْهُ وَ اسْتَلِمْهُ أَوْ أَشِرْ إِلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ وَ قَالَ إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تَشْرَبَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الصَّفَا فَافْعَلْ وَ تَقُولُ حِينَ تَشْرَبُ- اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ عِلْماً نَافِعاً وَ رِزْقاً وَاسِعاً وَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ سُقْمٍ قَالَ وَ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ حِينَ نَظَرَ إِلَى زَمْزَمَ لَوْ لَا أَنِّي أَشُقُّ عَلَى أُمَّتِي لَأَخَذْتُ مِنْهُ ذَنُوباً أَوْ ذَنُوبَيْنِ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا فَرَغَ الرَّجُلُ مِنْ طَوَافِهِ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَلْيَأْتِ زَمْزَمَ وَ لْيَسْتَقِ

باب استلام الحجر بعد الركعتين و شرب ماء زمزم قبل الخروج إلى الصفا و المروة

الحديث الأول

: حسن كالصحيح. و حمل الأصحاب ما تضمنه على الاستحباب، و قوله و بلغنا من كلام الصادق عليه السلام.

قوله صلى الله عليه و آله:" لأخذت" أظهر بهذا البيان استحبابه و لم يفعله لئلا يصير سنة مؤكدة فيشق على الناس و لعل مراده صلى الله عليه و آله بالأخذ الأخذ للشرب و الصب على البدن أو الأخذ للرجوع أيضا.

و قال ابن الأثير:" الذنوب" الدلو العظيمة، و قيل: لا تسمى ذنوبا إلا إذا كان فيها ماء.

الحديث الثاني

: حسن.

ص: 64

مِنْهُ ذَنُوباً أَوْ ذَنُوبَيْنِ وَ لْيَشْرَبْ مِنْهُ وَ لِيَصُبَّ عَلَى رَأْسِهِ وَ ظَهْرِهِ وَ بَطْنِهِ وَ يَقُولُ- اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ عِلْماً نَافِعاً وَ رِزْقاً وَاسِعاً وَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ سُقْمٍ ثُمَّ يَعُودُ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَ ع لَيْلَةَ الزِّيَارَةِ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ وَ صَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ ثُمَّ دَخَلَ زَمْزَمَ فَاسْتَقَى مِنْهَا بِيَدِهِ بِالدَّلْوِ الَّذِي يَلِي الْحَجَرَ وَ شَرِبَ مِنْهُ وَ صَبَّ عَلَى بَعْضِ جَسَدِهِ ثُمَّ اطَّلَعَ فِي زَمْزَمَ مَرَّتَيْنِ وَ أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ رَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِسَنَةٍ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِك

الحديث الثالث

: صحيح. و يدل على استحباب الاستقاء من زمزم بعد طواف النساء أيضا و على استحباب أن يستقي بنفسه و على استحباب الاستقاء بالدلو المقابل للحجر كما ذكره الأصحاب و على استحباب الاطلاع على زمزم و النظر إليها مرتين.

قال في الدروس: من المقدمات المسنونة للسعي استلام الحجر و الشرب من زمزم و صب الماء عليه من الدلو المقابل للحجر و إلا فمن غيره و الأفضل استقاؤه بنفسه، و تقول عند الشرب و الصب اللهم اجعله إلى آخره.

و روى الحلبي أن الاستلام بعد إتيان زمزم، و الظاهر استحباب الاستلام و الإتيان عقيب الركعتين و لو لم يرد السعي رواه علي بن مهزيار عن الجواد عليه السلام في ركعتي طواف النساء، و يستحب الاطلاع في زمزم كما روي عنه عليه السلام و نص ابن الجنيد أن استلام الحجر من توابع الركعتين و كذا إتيان زمزم على الرواية عن النبي صلى الله عليه و آله.

ص: 65

بَابُ الْوُقُوفِ عَلَى الصَّفَا وَ الدُّعَاءِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حِينَ فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ وَ رَكْعَتَيْهِ قَالَ أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ مِنْ إِتْيَانِ الصَّفَا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثُمَّ اخْرُجْ إِلَى الصَّفَا مِنَ الْبَابِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ هُوَ الْبَابُ الَّذِي يُقَابِلُ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ حَتَّى تَقْطَعَ الْوَادِيَ وَ عَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ فَاصْعَدْ عَلَى الصَّفَا حَتَّى تَنْظُرَ إِلَى الْبَيْتِ وَ تَسْتَقْبِلَ الرُّكْنَ الَّذِي فِيهِ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ وَ احْمَدِ اللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ ثُمَّ اذْكُرْ مِنْ آلَائِهِ وَ بَلَائِهِ وَ حُسْنِ مَا صَنَعَ إِلَيْكَ مَا قَدَرْتَ عَلَى ذِكْرِهِ ثُمَّ كَبِّرِ اللَّهَ سَبْعاً وَ احْمَدْهُ سَبْعاً وَ هَلِّلْهُ سَبْعاً وَ قُلْ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَ يُمِيتُ* وَ هُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ص وَ قُلِ اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا هَدَانَا وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا أَوْلَانَا وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَيِّ الْقَيُّومِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَيِّ الدَّائِمِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ قُلْ- أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا

باب الوقوف على الصفا و الدعاء

الحديث الأول

: حسن كالصحيح.

قوله صلى الله عليه و آله:" أبدأ" بصيغة المتكلم. و يحتمل الأمر، و استدل به على كون الواو للترتيب و تفصيل القول مذكور في كتب الأصول، و يدل على استحباب الخروج من الباب المقابل للحجر كما ذكره الأصحاب.

و قال في الدروس: و هو الآن من المسجد معلم بأسطوانتين معروفتين فليخرج من بينهما و الظاهر استحباب الخروج من الباب الموازي لهما و الصعود على الصفا بحيث يرى البيت من بابه و استقبال الركن العراقي و إطالة الوقوف على الصفا بقدر سورة البقرة مترسلا تأسيا بالنبي صلى الله عليه و آله و الوقوف على الدرجة الرابعة حيال الكعبة ثم ينحدر عنها كاشفا ظهره يسأل الله العفو و ليكن وقوفه على الصفا في الشوط

ص: 66

اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ لَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ* وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ* ثَلَاثَ مَرَّاتٍ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَ الْعَافِيَةَ وَ الْيَقِينَ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ اللَّهُمَّ آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ النَّارِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ كَبِّرِ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ هَلِّلْ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ احْمَدْ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ سَبِّحْ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ تَقُولُ- لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَ نَصَرَ عَبْدَهُ وَ غَلَبَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ فَ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَحْدَهُ وَحْدَهُ اللَّهُمَّ بَارِكْ لِي فِي الْمَوْتِ وَ فِي مَا بَعْدَ الْمَوْتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ ظُلْمَةِ الْقَبْرِ وَ وَحْشَتِهِ اللَّهُمَّ أَظِلَّنِي فِي ظِلِّ عَرْشِكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّكَ وَ أَكْثِرْ مِنْ أَنْ تَسْتَوْدِعَ رَبَّكَ دِينَكَ وَ نَفْسَكَ وَ أَهْلَكَ ثُمَّ تَقُولُ- أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ الرَّحْمَنَ الرَّحِيمَ الَّذِي لَا يَضِيعُ وَدَائِعُهُ نَفْسِي وَ دِينِي وَ أَهْلِي اللَّهُمَّ اسْتَعْمِلْنِي عَلَى كِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ وَ تَوَفَّنِي عَلَى مِلَّتِهِ وَ أَعِذْنِي مِنَ الْفِتْنَةِ ثُمَّ تُكَبِّرُ ثَلَاثاً ثُمَّ تُعِيدُهَا مَرَّتَيْنِ ثُمَّ تُكَبِّرُ وَاحِدَةً ثُمَّ تُعِيدُهَا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ هَذَا فَبَعْضَهُ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَقِفُ عَلَى الصَّفَا بِقَدْرِ مَا يُقْرَأُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ مُتَرَتِّلًا

الثاني أقل من الوقوف في الأول.

قوله صلى الله عليه و آله:" و غلب الأحزاب" أي الأحزاب الذين اجتمعوا يوم الخندق غلب الله عليهم وحده بغير قتال يصير سببا لذلك بل أرسل ريحا و جنودا لم يروها، و يحتمل أن يكون المراد أحزاب الكفار في جميع المواطن و الدهور.

قوله عليه السلام:" في ظل عرشك" قيل: الظل هنا الكنف و الحماية و زيد العرش للتعظيم أي في كنفك و حمايتك و لا يخفى أنه تكلف مستغنى عنه.

قوله عليه السلام:" من الفتنة" أي من عذاب القبر فإنه ورد أعوذ بك من فتنة القبر، و رومان فتان القبور أو من الفتنة في الدنيا، و في التهذيب" ثم أعذني" فالأول أظهر.

قوله عليه السلام:" ثم تعيدها" أي مجموع الأدعية بأعدادها و يحتمل الدعاء الأخير، و قوله عليه السلام" فإن لم تستطع" هذا أي إعادة الكل أو أصل القراءة أيضا.

قوله عليه السلام:" مترتلا" و في التهذيب مترسلا بالسين و هما متقاربان

ص: 67

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي جَمِيلٌ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ مِنْ دُعَاءٍ مُوَقَّتٍ أَقُولُهُ عَلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَقَالَ تَقُولُ إِذَا وَقَفْتَ عَلَى الصَّفَا- لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَ يُمِيتُ وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع كَيْفَ يَقُولُ الرَّجُلُ عَلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ يَقُولُ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَ يُمِيتُ وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ بَابِ الصَّفَا قُلْتُ إِنَّ أَصْحَابَنَا قَدِ اخْتَلَفُوا فِيهِ بَعْضُهُمْ يَقُولُ الَّذِي يَلِي السِّقَايَةَ وَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ الَّذِي يَلِي الْحَجَرَ فَقَالَ هُوَ الَّذِي

في المعنى.

قال في الصحاح: الترتيل في القراءة: الترسل فيها و التبين.

الحديث الثاني

: صحيح.

الحديث الثالث

: صحيح.

الحديث الرابع

: مجهول. و في التهذيب هكذا موسى بن القاسم، عن صفوان و ابن أبي عمير، عن عبد الحميد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الباب الذي يخرج منه إلى الصفا فإن أصحابنا قد اختلفوا علي فيه فبعضهم يقول: هو الباب الذي يستقبل السقاية، و بعضهم يقول: هو الباب الذي يستقبل الحجر الأسود فقال أبو عبد الله عليه السلام:" هو الباب الذي يستقبل الحجر الأسود، و الذي يستقبل السقاية صنعه داود و فتحه داود:

ص: 68

يَلِي السِّقَايَةَ مُحْدَثٌ صَنَعَهُ دَاوُدُ وَ فَتَحَهُ دَاوُدُ

5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ يَرْفَعُهُ قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا صَعِدَ الصَّفَا اسْتَقْبَلَ الْكَعْبَةَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ- اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي كُلَّ ذَنْبٍ أَذْنَبْتُهُ قَطُّ فَإِنْ عُدْتُ فَعُدْ عَلَيَّ بِالْمَغْفِرَةِ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اللَّهُمَّ افْعَلْ بِي مَا أَنْتَ أَهْلُهُ فَإِنَّكَ إِنْ تَفْعَلْ بِي مَا أَنْتَ أَهْلُهُ تَرْحَمْنِي وَ إِنْ تُعَذِّبْنِي فَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِي وَ أَنَا مُحْتَاجٌ إِلَى رَحْمَتِكَ فَيَا مَنْ أَنَا مُحْتَاجٌ إِلَى رَحْمَتِهِ ارْحَمْنِي اللَّهُمَّ لَا تَفْعَلْ بِي مَا أَنَا أَهْلُهُ فَإِنَّكَ إِنْ تَفْعَلْ بِي مَا أَنَا أَهْلُهُ تُعَذِّبْنِي وَ لَمْ تَظْلِمْنِي أَصْبَحْتُ أَتَّقِي عَدْلَكَ وَ لَا أَخَافُ جَوْرَكَ فَيَا مَنْ هُوَ عَدْلٌ لَا يَجُورُ ارْحَمْنِي

قوله عليه السلام:" أو فتحه داود" الترديد: من الراوي، و داود هو ابن علي بن عبد الله بن العباس عم السفاح أول خلفاء بني العباس.

الحديث الخامس

: ضعيف.

قوله" أذنبته قط" أي دائما و أي وقت من الأوقات. و قال الشيخ الرضي (رضي الله عنه) قط لا يستعمل إلا بمعنى أبدا لأنه مشتق من القط و هو القطع، و ربما استعمل قط بدون النفي لفظا و معنى نحو كنت أراه قط أي دائما انتهى.

و قال الفيروزآبادي: إذا أردت بقط الزمان فمرتفع أبدا غير منون إلى أن قال و تختص بالنفي ماضيا و تقول العامة لا أفعله قط، و في موضع من البخاري جاء في المثبت منها في الكسوف أطول صلاة صليتها قط، و في سنن أبي داود توضأ ثلاثا قط و أثبته ابن مالك في الشواهد لغة قال: و هي مما خفي على كثير من النحاة انتهى.

أقول هذا الدعاء المنقول عن أفصح الفصحاء أيضا يدل على وروده في المثبت فثبت

ص: 69

6 مُحَمَّدُ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْوَلِيدِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَكْثُرَ مَالُهُ فَلْيُطِلِ الْوُقُوفَ عَلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ

7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَيْسَ عَلَى الصَّفَا شَيْ ءٌ مُوَقَّتٌ

8 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مَوْلًى لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع صَعِدَ الْمَرْوَةَ فَأَلْقَى نَفْسَهُ عَلَى الْحَجَرِ الَّذِي فِي أَعْلَاهَا فِي مَيْسَرَتِهَا وَ اسْتَقْبَلَ الْكَعْبَةَ

9 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْجَهْمِ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ كُنْتُ وَرَاءَ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع عَلَى الصَّفَا أَوْ عَلَى الْمَرْوَةِ وَ هُوَ لَا يَزِيدُ عَلَى حَرْفَيْنِ- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُسْنَ الظَّنِّ بِكَ فِي كُلِّ حَالٍ وَ صِدْقَ النِّيَّةِ فِي التَّوَكُّلِ عَلَيْكَ

الحديث السادس

: مجهول مرفوع.

الحديث السابع

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" موقت" أي مفروض أو معين لا تتأتى السنة بغيره.

الحديث الثامن

: ضعيف.

الحديث التاسع

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" لا يزيد" لعل الاكتفاء بذاك كان لعذر أو لبيان جواز ترك ما زاد و تأدي السنة بهذا المقدار و لا يبعد الحمل على تكرار هذا الدعاء بقدر سورة البقرة، و يحتمل أن يكون ذلك في غير الابتداء.

ص: 70

بَابُ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ مَا يُقَالُ فِيهِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ إِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الدَّارِ الَّتِي عَلَى يَمِينِكَ عِنْدَ أَوَّلِ الْوَادِي فَاسْعَ حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى أَوَّلِ زُقَاقٍ عَنْ يَمِينِكَ بَعْدَ مَا تُجَاوِزُ الْوَادِيَ إِلَى الْمَرْوَةِ فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَيْهِ فَكُفَّ عَنِ السَّعْيِ وَ امْشِ مَشْياً وَ إِذَا جِئْتَ مِنْ عِنْدِ الْمَرْوَةِ فَابْدَأْ مِنْ عِنْدِ الزُّقَاقِ الَّذِي وَصَفْتُ لَكَ فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الْبَابِ الَّذِي مِنْ قِبَلِ الصَّفَا بَعْدَ مَا تُجَاوِزُ الْوَادِيَ فَاكْفُفْ عَنِ السَّعْيِ وَ امْشِ مَشْياً فَإِنَّمَا السَّعْيُ عَلَى الرِّجَالِ وَ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ سَعْيٌ

2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ كَانَ أَبِي يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ مَا بَيْنَ بَابِ ابْنِ عَبَّادٍ إِلَى أَنْ يَرْفَعَ قَدَمَيْهِ مِنَ الْمَسِيلِ لَا يَبْلُغُ زُقَاقَ آلِ أَبِي حُسَيْنٍ

باب السعي بين الصفا و المروة و ما يقال فيه

اشارة

و المراد بالسعي الهرولة و يحتمل أصل السعي و إن كان أكثر الأخبار في الأول لأنها من آدابه.

الحديث الأول

: موثق.

قوله عليه السلام:" فاسع" المراد بالسعي هنا الإسراع في المشي و الهرولة، و لا خلاف في مطلوبيتها و لا في أنه لو تركها لا شي ء عليه، و ذهب أبو الصلاح إلى وجوبها. و حد الهرولة ما بين المنارة و زقاق العطارين كما دل عليه هذا الخبر، و يدل على أنه ليس على النساء هرولة كما ذكره الأصحاب.

الحديث الثاني

: موثق.

ص: 71

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَا مِنْ بُقْعَةٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمَسْعَى لِأَنَّهُ يُذِلُّ فِيهَا كُلَّ جَبَّارٍ

وَ رُوِيَ أَنَّهُ سُئِلَ لِمَ جُعِلَ السَّعْيُ فَقَالَ مَذَلَّةً لِلْجَبَّارِينَ

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ رَفَعَهُ قَالَ لَيْسَ لِلَّهِ مَنْسَكٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ السَّعْيِ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ يُذِلُّ فِيهِ الْجَبَّارِينَ

5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ التَّيْمُلِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ جُعِلَ السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ مَذَلَّةً لِلْجَبَّارِينَ

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ انْحَدِرْ مِنَ الصَّفَا مَاشِياً إِلَى الْمَرْوَةِ وَ عَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ حَتَّى تَأْتِيَ الْمَنَارَةَ وَ هِيَ عَلَى طَرَفِ الْمَسْعَى فَاسْعَ مِلْأَ فُرُوجِكَ وَ قُلْ- بِسْمِ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ وَ تَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ وَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ حَتَّى تَبْلُغَ الْمَنَارَةَ الْأُخْرَى فَإِذَا جَاوَزْتَهَا فَقُلْ- يَا ذَا الْمَنِّ وَ الْفَضْلِ وَ الْكَرَمِ وَ النَّعْمَاءِ وَ الْجُودِ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ثُمَّ امْشِ وَ عَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ حَتَّى

الحديث الثالث

: ضعيف و آخره مرسل.

الحديث الرابع

: ضعيف.

الحديث الخامس

: مرسل.

الحديث السادس

: حسن.

قوله عليه السلام:" ملأ فروجك" قال في النهاية: فيه" فملأت ما بين فروجي" جمع فرج، و هو ما بين الرجلين، يقال للفرس: ملأ فرجه و فروجه إذا عدا و أسرع.

و قال في الدروس: أوجب الحلبي ملأ فروجه.

ثم اعلم أن بعض الأصحاب فسروا الهرولة بالإسراع في المشي، و بعضهم فسروه بالإسراع مع تقارب الخطا و هذا الخبر يدل على الأول كغيره من الأخبار،

ص: 72

تَأْتِيَ الْمَرْوَةَ فَاصْعَدْ عَلَيْهَا حَتَّى يَبْدُوَ لَكَ الْبَيْتُ وَ اصْنَعْ عَلَيْهَا كَمَا صَنَعْتَ عَلَى الصَّفَا وَ طُفْ بَيْنَهُمَا سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ تَبْدَأُ بِالصَّفَا وَ تَخْتِمُ بِالْمَرْوَةِ

7 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مَوْلًى لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَبْتَدِئُ بِالسَّعْيِ مِنْ دَارِ الْقَاضِي الْمَخْزُومِيِّ قَالَ وَ يَمْضِي كَمَا هُوَ إِلَى زُقَاقِ الْعَطَّارِينَ

8 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَرِيضَةٌ أَمْ سُنَّةٌ فَقَالَ فَرِيضَةٌ قُلْتُ أَ وَ لَيْسَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما قَالَ كَانَ ذَلِكَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص شَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَرْفَعُوا الْأَصْنَامَ مِنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَتَشَاغَلَ رَجُلٌ وَ تَرَكَ السَّعْيَ حَتَّى انْقَضَتِ الْأَيَّامُ وَ أُعِيدَتِ الْأَصْنَامُ فَجَاءُوا إِلَيْهِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فُلَاناً لَمْ يَسْعَ بَيْنَ

و حمله على أن المراد بملإ الفروج عدم تباعد القدمين يأباه كلام اللغويين كما عرفت.

الحديث السابع

: ضعيف.

الحديث الثامن

: مرسل.

قوله عليه السلام:" فريضة" أي واجب و إن عرف وجوبه بالسنة لإطلاق السنة عليه في بعض الأخبار و لعدم دلالة الآية على الوجوب و إن لم يكن منافيا له.

قوله عليه السلام:" أو ليس قال الله عز و جل" غرض السائل الاستدلال بعدم الجناح على الاستحباب كما استدل به، أحمد و بعض المخالفين القائلين باستحبابه، و أجمع أصحابنا و أكثر المخالفين على الوجوب، و أما ما أجاب به عليه السلام بأن نفي الجناح ليس لنفي السعي حتى يكون ظاهرا في نفي الوجوب بل لما كان يقارنه في ذلك الزمان فهو المشهور بين المفسرين، قال في الكشاف: كان على الصفا إساف و على المروة نائلة و هما صنمان يروى أنهما كانا رجلا و امرأة زنيا في الكعبة فمسخا حجرين فوضعا عليهما ليعتبر بهما فلما طالت المدة عبدا من دون الله و كان أهل الجاهلية

ص: 73

الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ قَدْ أُعِيدَتِ الْأَصْنَامُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما أَيْ وَ عَلَيْهِمَا الْأَصْنَامُ

9 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ شَيْئاً مِنَ الرَّمَلِ فِي سَعْيِهِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ لَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ رُوِيَ أَنَّ الْمَسْعَى كَانَ أَوْسَعَ مِمَّا هُوَ الْيَوْمَ وَ لَكِنَّ النَّاسَ ضَيَّقُوهُ

10 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ تَرَكَ السَّعْيَ مُتَعَمِّداً قَالَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ

بَابُ مَنْ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ قَبْلَ الصَّفَا أَوْ سَهَا فِي السَّعْيِ بَيْنَهُمَا

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ

إذا سعوا مسحوهما فلما جاء الإسلام و كسرت الأوثان كره المسلمون الطواف بينهما لأجل فعل الجاهلية و أن لا يكون عليهم جناح في ذلك فرفع عنهم الجناح انتهى.

الحديث التاسع

: صحيح و آخره مرسل. و قال الجوهري الرمل محركة:

الهرولة، و قال الهرولة ضرب من العدو و هو بين المشي و العدو.

قوله عليه السلام:" مما هو اليوم" أي عرضا و يحتمل أن يكون المراد به: محل الهرولة أي كانت مسافة الهرولة أكثر فضيقتها العامة و الأول أظهر.

الحديث العاشر

: حسن. و يدل على أن السعي ركن، إذ الركن في الحج و العمرة ما يبطلان بتركه عمدا و لا خلاف فيه بين أصحابنا.

باب من بدء بالمروة قبل الصفا أو سها في السعي بينهما

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور. و عليه فتوى الأصحاب و لم يفرقوا

ص: 74

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ قَبْلَ الصَّفَا قَالَ يُعِيدُ أَ لَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ بَدَأَ بِشِمَالِهِ قَبْلَ يَمِينِهِ فِي الْوُضُوءِ أَرَادَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ

2 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع فِي رَجُلٍ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ مَا عَلَيْهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ خَطَأً اطَّرَحَ وَاحِداً وَ اعْتَدَّ بِسَبْعَةٍ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ حَجَجْنَا وَ نَحْنُ صَرُورَةٌ فَسَعَيْنَا بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَوْطاً فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا بَأْسَ سَبْعَةٌ لَكَ وَ سَبْعَةٌ تُطْرَحُ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَلِيٍّ الصَّائِغِ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ قَبْلَ الصَّفَا قَالَ يُعِيدُ أَ لَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ بَدَأَ بِشِمَالِهِ قَبْلَ يَمِينِهِ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَبْدَأَ بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُعِيدَ عَلَى شِمَالِهِ

في وجوب الإعادة بين العامد و الناسي و الجاهل.

الحديث الثاني

: صحيح. و يدل على أنه إذا زاد على السعي سهوا لا يبطل سعيه و يطرح الزائد، و بمفهومه يدل على أنه إذا كان عامدا يبطل سعيه، و الثاني مقطوع به في كلام الأصحاب و حكموا في الأول بالتخيير بين طرح الزائد و الاعتداد بالسبعة و بين إكمالها أسبوعين فيكون الثاني مستحبا، و قالوا إنما يتخير إذا لم يتذكر إلا بعد إكمال الثامن و إلا تعين القطع و لم يحكموا باستحباب السعي إلا هنا.

و أقول: فيه إشكال لم يتفطن به الأكثر و هو أنه يكون في الثاني الابتداء من المروة و لعل الكليني لم يقل به حيث لم يذكره.

الحديث الثالث

: حسن. و يدل ظاهرا على أن حكم الجاهل حكم الناسي كما ذكره السيد في المدارك.

الحديث الرابع

: مجهول.

ص: 75

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ مَنْ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ شَوْطاً طَرَحَ ثَمَانِيَةً وَ اعْتَدَّ بِسَبْعَةٍ وَ إِنْ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ فَلْيَطْرَحْ وَ لْيَبْدَأْ بِالصَّفَا

بَابُ الِاسْتِرَاحَةِ فِي السَّعْيِ وَ الرُّكُوبِ فِيهِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ عَلَى الدَّابَّةِ قَالَ نَعَمْ وَ عَلَى الْمَحْمِلِ

2 مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ رَاكِباً قَالَ لَا بَأْسَ وَ الْمَشْيُ أَفْضَلُ

3 ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَ يَسْتَرِيحُ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ جَلَسَ عَلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ بَيْنَهُمَا فَيَجْلِسُ

الحديث الخامس

: حسن. و الظاهر و صفوان بالعطف كما يشهد به الممارسة.

قوله عليه السلام:" من طاف" يشمل العامد و الناسي و الجاهل، و خرج العامد بالأخبار الأخر و بقي الجاهل و الناسي.

باب الاستراحة في السعي و الركوب فيه

الحديث الأول

: حسن. و لا خلاف بين الأصحاب في جواز الركوب للسعي و استحباب المشي فيه.

الحديث الثاني

: حسن

الحديث الثالث

: حسن. و يدل على ما هو المشهور من جواز الجلوس في السعي للاستراحة و حملوا الرواية الآتية على الكراهة، و نقل عن أبي الصلاح، و ابن زهرة: القول بالمنع إلا مع الإيماء.

ص: 76

4 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يُجْلَسُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ إِلَّا مِنْ جَهْدٍ

5 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ النِّسَاءِ يَطُفْنَ عَلَى الْإِبِلِ وَ الدَّوَابِّ أَ يُجْزِئُهُنَّ أَنْ يَقِفْنَ تَحْتَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ نَعَمْ بِحَيْثُ يَرَيْنَ الْبَيْتَ

6 وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَيْسَ عَلَى الرَّاكِبِ سَعْيٌ وَ لَكِنْ لِيُسْرِعْ شَيْئاً

الحديث الرابع

: ضعيف. و في أكثر النسخ عن أبان بن عبد الرحمن و ذكره الشيخ في الرجال من أصحاب الصادق عليه السلام و قال أسند عنه و في بعض النسخ عن أبان، عن عبد الرحمن فهو عبد الرحمن بن الحجاج، و يؤيده أنه رواه في الفقيه عن عبد الرحمن بن الحجاج.

الحديث الخامس

: صحيح. و ظاهره جواز اكتفاء بالابتداء العرفي بالصفا و المروة و أنه لا يلزم الصعود عليهما و لا إلصاق العقب بهما كما يظهر من تدقيقات المتأخرين.

الحديث السادس

: صحيح. و يدل على أنه يستحب للراكب تحريك دابته في مقام الهرولة كما ذكره الأصحاب.

ص: 77

بَابُ مَنْ قَطَعَ السَّعْيَ لِلصَّلَاةِ أَوْ غَيْرِهَا وَ السَّعْيِ بِغَيْرِ وُضُوءٍ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَدْخُلُ فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَيَدْخُلُ وَقْتُ الصَّلَاةِ أَ يُخَفِّفُ أَوْ يَقْطَعُ وَ يُصَلِّي وَ يَعُودُ أَوْ يَثْبُتُ كَمَا هُوَ عَلَى حَالِهِ حَتَّى يَفْرُغَ قَالَ أَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِمَا مَسْجِدٌ لَا بَلْ يُصَلِّي ثُمَّ يَعُودُ قُلْتُ يَجْلِسُ عَلَيْهِمَا قَالَ أَ وَ لَيْسَ هُوَ ذَا يَسْعَى عَلَى الدَّوَابِ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ أَوْ أَرْبَعَةً ثُمَّ يَبُولُ أَ يُتِمُّ سَعْيَهُ بِغَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَوْ أَتَمَّ نُسُكَهُ بِوُضُوءٍ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع لَا

باب من قطع السعي للصلاة أو غيرها و السعي بغير وضوء

الحديث الأول

: حسن.

قوله عليه السلام:" مسجد" أي موضع صلاة، و قيل: المراد به المسجد الحرام و كونه عليهما كناية عن قربه و ظهوره للساعين، و لا يخفى بعده.

قوله عليه السلام:" يسعى على الدواب" أي هو متضمن للجلوس أو إذا كان الركوب جائزا للراحة كيف لا يجوز الجلوس.

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور. و يدل على عدم اشتراط الطهارة في السعي و استحبابه كما هو المشهور، و أسنده في المنتهى إلى علمائنا، و نقل عن ابن أبي عقيل: أنه قال: لا يجوز الطواف بين الصفاء و المروة إلا بطهارة، و المعتمد الأول.

الحديث الثالث

: موثق. و يدل ظاهرا على مذهب ابن أبي عقيل، و حمل في

ص: 78

تَطُوفُ وَ لَا تَسْعَى إِلَّا عَلَى وُضُوءٍ

بَابُ تَقْصِيرِ الْمُتَمَتِّعِ وَ إِحْلَالِهِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ وَ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ

المشهور على الاستحباب كما فعله الشيخ في الاستبصار. و قال فيه و في التهذيب إنما نفى الجمع بينهما و لم ينف انفراد السعي من الطواف بغير وضوء و لا يخفى بعده.

باب تقصير المتمتع و إحلاله

الحديث الأول

: سنده الأول حسن كالصحيح، و الثاني صحيح. و يدل على وجوب التقصير و أنه يحل له به كل شي ء مما حرمه الإحرام و على استحباب الجمع بين أخذ الشعر من الرأس و اللحية و الشارب و قص الأظفار و عدم المبالغة فيها ليبقى شي ء للحج و على مرجوحية الطواف المندوب قبل التقصير.

قال في الدروس: إذا فرغ من السعي قصر وجوبا و هو نسك في نفسه لاستباحة محظور و يجب كونه بمكة و لا يجب كونه على المروة للرواية الدالة على جوازه في غيرها نعم يستحب عليها و لا يجزي الحلق عنه للرجل.

و قال في الخلاف: الحلق مجز و التقصير أفضل و الأصح تحريمه و لو بعد التقصير فلو حلق عالما عامدا فشاة و يمر الموسى على رأسه يوم النحر لرواية إسحاق بن عمار.

ص: 79

عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ سَعْيِكَ وَ أَنْتَ مُتَمَتِّعٌ فَقَصِّرْ مِنْ شَعْرِكَ مِنْ جَوَانِبِهِ وَ لِحْيَتِكَ وَ خُذْ مِنْ شَارِبِكَ وَ قَلِّمْ أَظْفَارَكَ وَ أَبْقِ مِنْهَا لِحَجِّكَ وَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ أَحْلَلْتَ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ يُحِلُّ مِنْهُ الْمُحْرِمُ وَ أَحْرَمْتَ مِنْهُ فَطُفْ بِالْبَيْتِ تَطَوُّعاً مَا شِئْتَ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع أَحَلَّ مِنْ عُمْرَتِهِ وَ أَخَذَ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ كُلِّهِ عَلَى الْمُشْطِ ثُمَّ أَشَارَ إِلَى شَارِبِهِ فَأَخَذَ مِنْهُ الْحَجَّامُ ثُمَّ أَشَارَ إِلَى أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ فَأَخَذَ مِنْهُ ثُمَّ قَامَ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ يَسْعَى أَ يَتَطَوَّعُ بِالطَّوَافِ قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ قَالَ مَا يُعْجِبُنِي

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَ غَيْرِهِمَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي مُحْرِمٍ يُقَصِّرُ مِنْ بَعْضٍ وَ لَا يُقَصِّرُ مِنْ

و أوجب الأمرين ابن إدريس و يجزى مسمى التقصير من شعر الرأس و إن قل و اجتزأ الفاضل بثلاث شعرات.

و في المبسوط و جماعة شعر و لا فرق بين ما على الرأس و ما نزل كالذؤابة.

و الواجب إزالة الشعر بحديد أو نورة أو نتف أو قرض بالسن و عند التقصير يحل له جميع ما يحل للمحل حتى الوقاع، للص على جوازه قولا و فعلا، نعم يستحب له التشبه بالمحرمين في ترك لبس المخيط و كذا لأهل مكة طول الموسم و يكره الطواف بعد السعي قبل التقصير

الحديث الثاني

: صحيح.

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور. و يدل على كراهة الطواف المندوب قبل التقصير كما مر.

الحديث الرابع

: حسن الفضلاء. و يدل على عدم وجوب التقصير من كل شعر.

ص: 80

بَعْضٍ قَالَ يُجْزِئُهُ

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ لَمَّا أَرَادَ أَبُو جَعْفَرٍ يَعْنِي ابْنَ الرِّضَا ع أَنْ يُقَصِّرَ مِنْ شَعْرِهِ لِلْعُمْرَةِ أَرَادَ الْحَجَّامُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ جَوَانِبِ الرَّأْسِ فَقَالَ لَهُ ابْدَأْ بِالنَّاصِيَةِ فَبَدَأَ بِهَا

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُتَمَتِّعٍ قَرَضَ أَظْفَارَهُ وَ أَخَذَ مِنْ شَعْرِ رَأْسِهِ بِمِشْقَصٍ قَالَ لَا بَأْسَ لَيْسَ كُلُّ أَحَدٍ يَجِدُ جَلَماً

بَابُ الْمُتَمَتِّعِ يَنْسَى أَنْ يُقَصِّرَ حَتَّى يُهِلَّ بِالْحَجِّ أَوْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ أَوْ يَقَعَ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُتَمَتِّعٍ نَسِيَ أَنْ يُقَصِّرَ حَتَّى أَحْرَمَ بِالْحَجِّ قَالَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ

الحديث الخامس

: مجهول. و يدل على استحباب الابتداء في التقصير بالناصية.

الحديث السادس

: حسن.

و المشقص من النصال ما عرض و طال، و" الجلم" المقراض.

باب المتمتع ينسى أن يقصر حتى يهل بالحج أو يحلق رأسه أو يقع على أهله قبل أن يقصر

الحديث الأول

: صحيح.

قوله عليه السلام:" يستغفر الله" لعل الاستغفار للتقصير في مباديه أو للذنوب الأخرى لتدارك ما دخل عليه من النقص بسبب النسيان، ثم إن ظاهر الخبر صحة إحرامه و أنه لا يلزمه شي ء سوى الاستغفار و لا خلاف بين أصحابنا على ما ذكر في المنتهى في أنه يجوز إنشاء إحرام آخر قبل أن يفرغ من أفعال ما أحرم له، و أما

ص: 81

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ وَ نَسِيَ أَنْ يُقَصِّرَ حَتَّى دَخَلَ فِي الْحَجِّ قَالَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ تَمَّتْ عُمْرَتُهُ

3 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَدَخَلَ مَكَّةَ وَ طَافَ وَ سَعَى وَ لَبِسَ ثِيَابَهُ وَ أَحَلَّ وَ نَسِيَ أَنْ يُقَصِّرَ حَتَّى خَرَجَ إِلَى عَرَفَاتٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ يَبْنِي عَلَى الْعُمْرَةِ وَ طَوَافِهَا وَ طَوَافُ الْحَجِّ عَلَى أَثَرِهِ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ قَدْ تَمَتَّعَ ثُمَّ عَجَّلَ فَقَبَّلَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ مِنْ رَأْسِهِ فَقَالَ عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ وَ إِنْ جَامَعَ فَعَلَيْهِ جَزُورٌ أَوْ بَقَرَةٌ

المتمتع إذا أحرم ناسيا بالحج قبل تقصير العمرة فقد اختلف فيه الأصحاب. فذهب ابن إدريس، و سلار و أكثر المتأخرين إلى أنه يصح حجه و لا شي ء عليه، و قال الشيخ، و علي بن بابويه يلزمه بذلك دم، و حكى في المنتهى قولا لبعض أصحابنا ببطلان الإحرام الثاني و البناء على الأول، مع أنه قال في المختلف لو أخل بالتقصير ساهيا و أدخل إحرام الحج على العمرة سهوا لم يكن عليه إعادة الإحرام و تمت عمرته إجماعا و صح إحرامه، ثم نقل الخلاف في وجوب الدم خاصة، و الأول أقوى.

الحديث الثاني

: حسن و هو مثل السابق.

الحديث الثالث

: صحيح.

قوله عليه السلام:" و طواف الحج على أثره" أي لا ينقلب عمرته حجا بل تصح عمرته و يطوف طوافا آخرا للحج.

الحديث الرابع

: حسن.

قوله عليه السلام:" جزور أو بقرة" ظاهره التخيير و المشهور أنه يجب عليه بدنه فإن عجز فبقرة و إن عجز فشاة، و قال في المختلف: لو جامع بعد طواف العمرة و سعيها قبل التقصير، قال الشيخ: عليه بدنة فإن عجز فبقرة فإن عجز فشاة، و هو

ص: 82

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُتَمَتِّعٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَ لَمْ يُقَصِّرْ فَقَالَ يَنْحَرُ جَزُوراً وَ قَدْ خِفْتُ أَنْ يَكُونَ قَدْ ثُلِمَ حَجُّهُ إِنْ كَانَ عَالِماً وَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي لَمَّا قَضَيْتُ نُسُكِي لِلْعُمْرَةِ أَتَيْتُ أَهْلِي وَ لَمْ أُقَصِّرْ قَالَ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ قَالَ قُلْتُ إِنِّي لَمَّا أَرَدْتُ ذَلِكَ مِنْهَا وَ لَمْ تَكُنْ قَصَّرَتِ امْتَنَعَتْ فَلَمَّا غَلَبْتُهَا قَرَضَتْ بَعْضَ شَعْرِهَا بِأَسْنَانِهَا فَقَالَ رَحِمَهَا اللَّهُ كَانَتْ أَفْقَهَ مِنْكَ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ ءٌ

7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُتَمَتِّعٍ حَلَقَ رَأْسَهُ بِمَكَّةَ قَالَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ إِنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ أَشْهُرِ الْحَجِّ بِثَلَاثِينَ يَوْماً مِنْهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ

اختيار ابن إدريس، و قال ابن أبي عقيل: عليه بدنه، و قال سلار: عليه بقرة، و المعتمد الأول.

و قال في التحرير: لو جامع مع امرأته عامدا قبل التقصير: وجب عليه جزور إن كان موسرا و إن كان متوسطا فبقرة و إن كان فقيرا فشاة و لا تبطل عمرته، و المرأة إن طاوعته وجب عليها مثل ذلك، و لو أكرهها تحمل عنها الكفارة و لو كان جاهلا لم يكن عليه شي ء و لو قبل امرأته قبل التقصير وجب عليه دم شاة.

الحديث الخامس

: حسن. و يدل على تعين الجزور و يؤيده المشهور، و يدل على أنه ليس على الجاهل شي ء كما ذكره الأصحاب.

الحديث السادس

: حسن.

الحديث السابع

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" إن كان جاهلا" تحريم الحلق على من اعتمر عمرة التمتع و وجوب الدم بذلك كما هو المشهور بين الأصحاب. و نقل عن الشيخ في الخلاف

ص: 83

وَ إِنْ تَعَمَّدَ بَعْدَ الثَّلَاثِينَ الَّتِي يُوَفَّرُ فِيهَا الشَّعْرُ لِلْحَجِّ فَإِنَّ عَلَيْهِ دَماً يُهَرِيقُهُ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى فَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ أَمَرَّ الْمُوسَى عَلَى رَأْسِهِ

8 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يَنْبَغِي لِلْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِذَا أَحَلَّ أَنْ لَا يَلْبَسَ قَمِيصاً وَ لْيَتَشَبَّهْ بِالْمُحْرِمِينَ

أنه قال: الحلق مجز. و التقصير أفضل، و هو ضعيف، و ذكر العلامة في المنتهى أن الحلق مجز. و إن قلنا إنه محرم و هو ضعيف.

قوله عليه السلام:" فإن تعمد بعد الثلاثين" المشهور بين الأصحاب استحباب توفير شعر الرأس أول ذي القعدة فإن حلقه كان عليه دم استحبابا، و ذهب المفيد و بعض الأصحاب إلى وجوبها و استدل له بهذا الخبر لأنه عليه السلام حكم بجواز ذلك في أول أشهر الحج إلى ثلاثين و حكم بلزوم الكفارة بعد الثلاثين، و الظاهر أن قوله" التي يوفر فيها" صفة لقوله بعد بتأويل الأزمنة أو الأشهر، و يحتمل أن يكون صفة للثلاثين بأن يكون توفير الشعر في شوال مستحبا، و موسى كفعلى ما يحلق به و لا خلاف في أن من لم يكن على رأسه شعر يسقط عنه الحلق، و اختلفوا في أن إمرار الموسى على رأسه واجب أو مستحب فذهب الأكثر إلى الاستحباب.

و نقل الشيخ في الخلاف: فيه الإجماع، و قيل: بالوجوب مطلقا أو على من حلق في إحرام العمرة، و الاستحباب للأقرع و يظهر من بعض الروايات و كلام بعض الأصحاب حصول التحلل بالإمرار، و استشكله جماعة من المتأخرين، و هو في محله.

الحديث الثامن

: حسن.

قوله عليه السلام:" و ليتشبه بالمحرمين" أي في عدم لبس المخيط كما ذكره

ص: 84

بَابُ الْمُتَمَتِّعِ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ خَارِجاً مِنْ مَكَّةَ بَعْدَ إِحْلَالِهِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ مُتَمَتِّعاً فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ حَتَّى يَقْضِيَ الْحَجَّ فَإِنْ عَرَضَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى عُسْفَانَ أَوْ إِلَى الطَّائِفِ أَوْ إِلَى ذَاتِ عِرْقٍ خَرَجَ مُحْرِماً وَ دَخَلَ مُلَبِّياً بِالْحَجِّ فَلَا يَزَالُ عَلَى إِحْرَامِهِ فَإِنْ رَجَعَ إِلَى مَكَّةَ رَجَعَ مُحْرِماً وَ لَمْ يَقْرَبِ الْبَيْتَ حَتَّى يَخْرُجَ مَعَ النَّاسِ إِلَى مِنًى عَلَى إِحْرَامِهِ وَ إِنْ شَاءَ كَانَ وَجْهُهُ ذَلِكَ إِلَى مِنًى قُلْتُ فَإِنْ جَهِلَ وَ خَرَجَ إِلَى الْمَدِينَةِ أَوْ إِلَى نَحْوِهَا بِغَيْرِ إِحْرَامٍ ثُمَّ رَجَعَ فِي إِبَّانِ الْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ يُرِيدُ الْحَجَّ أَ يَدْخُلُهَا مُحْرِماً أَوْ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ فَقَالَ إِنْ رَجَعَ فِي شَهْرِهِ دَخَلَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ وَ إِنْ دَخَلَ فِي غَيْرِ الشَّهْرِ دَخَلَ مُحْرِماً-

الشهيد الأول في الدروس، أو مطلقا كما اختاره الشهيد الثاني، و لعله من الرواية أظهر.

باب المتمتع تعرض له الحاجة خارجا من مكة بعد إحلاله

الحديث الأول

: حسن. و يستفاد منه أحكام.

الأول: أنه لا يجوز للمتمتع أن يخرج من مكة بعد عمرته لأنه مرتبط بالحج إلا أن يخرج بعد إحرام الحج، و هو المشهور و قيدوه بما إذا لم يرجع قبل مضى الشهر.

و حكي في الدروس و عن الشيخ في النهاية، و جماعة: أنهم أطلقوا المنع من الخروج من مكة للمتمتع ثم قال: و لعلهم أرادوا الخروج المحوج إلى عمرة أخرى أو الخروج لا بنية العود.

و قال ابن إدريس: لا يحرم ذلك مطلقا بل يكره.

الثاني: أنه إذا خرج و يرجع بعد الشهر يستأنف عمرة أخرى و يتمتع بها لا بالأولى و هو مقطوع به في كلامهم، و اختلفوا في ابتداء احتساب الشهر، و الأكثر على

ص: 85

قُلْتُ فَأَيُّ الْإِحْرَامَيْنِ وَ الْمُتْعَتَيْنِ مُتْعَةِ الْأُولَى أَوِ الْأَخِيرَةِ قَالَ الْأَخِيرَةُ وَ هِيَ عُمْرَتُهُ وَ هِيَ الْمُحْتَبَسُ بِهَا الَّتِي وُصِلَتْ بِحَجِّهِ قُلْتُ فَمَا فَرْقٌ بَيْنَ الْمُفْرَدَةِ وَ بَيْنَ عُمْرَةِ الْمُتْعَةِ إِذَا دَخَلَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ قَالَ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ وَ هُوَ يَنْوِي الْعُمْرَةَ ثُمَّ أَحَلَّ مِنْهَا وَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَمٌ وَ لَمْ يَكُنْ مُحْتَبِساً بِهَا لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ يَنْوِي الْحَجَ

2 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ يَجِي ءُ فَيَقْضِي مُتْعَتَهُ ثُمَّ تَبْدُو لَهُ الْحَاجَةُ فَيَخْرُجُ إِلَى الْمَدِينَةِ أَوْ إِلَى ذَاتِ عِرْقٍ أَوْ إِلَى بَعْضِ الْمَعَادِنِ قَالَ يَرْجِعُ إِلَى مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ إِنْ كَانَ فِي غَيْرِ الشَّهْرِ الَّذِي يَتَمَتَّعُ فِيهِ لِأَنَّ لِكُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةً وَ هُوَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ قُلْتُ فَإِنْ دَخَلَ فِي الشَّهْرِ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ قَالَ كَانَ أَبِي مُجَاوِراً هَاهُنَا فَخَرَجَ مُتَلَقِّياً بَعْضَ هَؤُلَاءِ فَلَمَّا رَجَعَ

أنه من حين الإحلال من الإحرام المتقدم، و استشكل في القواعد احتسابه من حين الإحرام أو الإحلال، و قال في النافع: و لو خرج بعد إحرامه ثم عاد في شهر خروجه أجزأ، و إن عاد في غيره أحرم ثانيا، و مقتضى ذلك عدم اعتبار مضي الشهر من حين الإحرام أو الإحلال بل الاكتفاء في سقوط الإحرام بعوده في شهر خروجه إذا وقع بعد إحرام متقدم، و قريب منه عبارة النهاية و المقنعة و الرواية مجملة و لعلها في الأخير أظهر.

الثالث: ظاهر الخبر عدم وجوب تدارك العمرة الأولى بطواف النساء لعدم ذكره في مقام التفصيل مع شدة الحاجة إليه، و ذهب بعض الأصحاب إلى الوجوب و هو أحوط قوله عليه السلام:" فما فرق بين العمرة" غرضه استعلام الفرق بين عمرة مفردة يأتي بها في أشهر الحج، و بين عمرة التمتع حيث لا يحرم الخروج بعد الأولى و يحرم بعد الثانية. و حاصل الجواب أن الفرق بالنية.

و قوله عليه السلام:" و هو ينوي العمرة" أي ينويها فقط و لا ينوي إيقاع الحج بعده.

الحديث الثاني

: موثق.

ص: 86

بَلَغَ ذَاتَ عِرْقٍ أَحْرَمَ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ بِالْحَجِّ وَ دَخَلَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِالْحَجِ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ يُرِيدُ الْخُرُوجَ إِلَى الطَّائِفِ قَالَ يُهِلُّ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ وَ مَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهَا إِلَّا مُحْرِماً وَ لَا يَتَجَاوَزُ الطَّائِفَ إِنَّهَا قَرِيبَةٌ مِنْ مَكَّةَ

4 ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ قَضَى مُتْعَتَهُ ثُمَّ عَرَضَتْ لَهُ حَاجَةٌ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْهَا قَالَ فَقَالَ فَلْيَغْتَسِلْ لِلْإِحْرَامِ وَ لْيُهِلَّ بِالْحَجِّ وَ لْيَمْضِ فِي حَاجَتِهِ وَ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الرُّجُوعِ إِلَى مَكَّةَ مَضَى إِلَى عَرَفَاتٍ

5 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ

قوله عليه السلام:" من ذات عرق" ظاهره جواز الإحرام بحج التمتع من الميقات في تلك الصورة.

و مال إليه الشيخ في التهذيب حيث قال: و من خرج من مكة بغير إحرام و عاد في الشهر الذي خرج فيه فالأفضل أن يدخلها محرما بالحج و يجوز له أن يدخلها بغير إحرام انتهى.

و المشهور بين الأصحاب، عدم جواز الإحرام الأمن مكة و يحتمل أن يكون إحرامه عليه السلام للتقية إذ ظاهر أن المراد ب قوله عليه السلام بعض هؤلاء: بعض العامة بل ولاتهم و كان ترك الإحرام دليلا على إحرامه بحج التمتع فلذا أحرم عليه السلام تقية.

و قال في الدروس: و لو رجع في شهره دخلها محلا فإن أحرم فيه من الميقات بالحج فالمروي عن الصادق عليه السلام أنه فعله من ذات عرق و كان قد خرج من مكة.

الحديث الثالث

: حسن. و ظاهره كراهة الخروج و لعل التعليل بالقرب لبيان عدم فوت الحج بالخروج إليه.

الحديث الرابع

: حسن.

الحديث الخامس

: ضعيف.

ص: 87

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُتَمَتِّعُ هُوَ مُحْتَبِسٌ لَا يَخْرُجُ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى الْحَجِّ إِلَّا أَنْ يَأْبِقَ غُلَامُهُ أَوْ تَضِلَّ رَاحِلَتُهُ فَيَخْرُجَ مُحْرِماً وَ لَا يُجَاوِزُ إِلَّا عَلَى قَدْرِ مَا لَا تَفُوتُهُ عَرَفَةُ

بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يَفُوتُ فِيهِ الْمُتْعَةُ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ مُرَازِمٍ وَ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ الْمُتَمَتِّعِ يَدْخُلُ لَيْلَةَ عَرَفَةَ فَيَطُوفُ وَ يَسْعَى ثُمَ

باب الوقت الذي تفوت فيه المتعة

الحديث الأول

: حسن. و يدل على إدراك التمتع بدخول مكة ليلة عرفة و لا خلاف بين الأصحاب في جواز العدول عن التمتع إلى الإفراد مع ضيق الوقت و إنما الخلاف في حد الضيق.

فقال في المقنعة: من دخل مكة و طاف و سعى قبل مغيب الشمس أدرك المتعة فإذا غاب الشمس قبل ذلك فلا متعة له فليتم على إحرامه و ليجعلها حجة مفردة.

و قال علي بن بابويه: تفوت المتعة للمرأة إذا لم تطهر حين تزول الشمس من يوم التروية و هو المنقول عن المفيد أيضا.

و قال الشيخ في النهاية: فإن دخل مكة يوم عرفة جاز له أن يتحلل أيضا ما بينه و بين زوال الشمس فإذا زالت فقد فاتته العمرة و كانت حجته مفردة، و إليه ذهب ابن الجنيد، و ابن حمزة، و ابن البراج.

و قال ابن إدريس: تبقى المتعة ما لم يفت اضطراري عرفة و استقرب العلامة في المختلف اعتبار اختياري عرفة. و قواه في الدروس، و قد ورد في بعض الروايات أنه يعتبر في صحة المتعة إدراك الناس بمنى، و في بعض آخر: آخر وقت المتعة سحر ليلة عرفة.

و الشيخ فصل تفصيلا جيدا، و في التهذيب حاصله أنه إذا أدرك الموقفين

ص: 88

يَحِلُّ ثُمَّ يُحْرِمُ وَ يَأْتِي مِنًى قَالَ لَا بَأْسَ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ قَدِمَ أَبُو الْحَسَنِ ع مُتَمَتِّعاً لَيْلَةَ عَرَفَةَ فَطَافَ وَ أَحَلَّ وَ أَتَى بَعْضَ جَوَارِيهِ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَ خَرَجَ

3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ مَتَى تَكُونُ قَالَ يَتَمَتَّعُ مَا ظَنَّ أَنَّهُ يُدْرِكُ النَّاسَ بِمِنًى

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ الْمِيثَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا بَأْسَ لِلْمُتَمَتِّعِ إِنْ لَمْ يُحْرِمْ مِنْ لَيْلَةِ التَّرْوِيَةِ مَتَى مَا تَيَسَّرَ لَهُ مَا لَمْ يَخَفْ فَوْتَ الْمَوْقِفَيْنِ

تكون عمرته تامة و حمل سائر الأخبار على مراتب الفضل، و قال من لم يدرك يوم التروية فهو بالخيار بين أن يمضي المتعة و بين أن يجعلها حجة مفردة إذا لم يخف فوت الموقفين و كانت حجته غير حجة الإسلام.

و قوي السيد في المدارك ما اختاره الشيخ في النهاية، و المسألة قوية الإشكال، و التفصيل الذي ذكره الشيخ في التهذيب لا يخلو من قوة.

الحديث الثاني

: مجهول. و يدل على إدراك التمتع إذا دخل مكة ليلة عرفة.

الحديث الثالث

: مرسل كالموثق.

قوله عليه السلام:" إنه يدرك الناس" أي قبل ذهابهم إلى عرفات، و حمله إلى يوم العيد ليكون كناية عن إدراك اضطراري المشعر بعيد. و لم يقل به أحد.

الحديث الرابع

: مجهول. و ظاهره إدراك المتعة بإدراك الموقفين و الأظهر أن المراد بهما الاختياريان.

و يحتمل الاضطراريان، و أيضا الظاهر لزوم إدراكهما معا.

و قيل: و يستفاد منه إدراك المتعة بإدراك وقوف المشعر فقط.

ص: 89

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي مُتَمَتِّعٍ دَخَلَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَقَالَ مُتْعَتُهُ تَامَّةٌ إِلَى أَنْ تُقْطَعَ التَّلْبِيَةُ

بَابُ إِحْرَامِ الْحَائِضِ وَ الْمُسْتَحَاضَةِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَائِضِ تُرِيدُ الْإِحْرَامَ قَالَ تَغْتَسِلُ وَ تَسْتَثْفِرُ وَ تَحْتَشِي بِالْكُرْسُفِ وَ تَلْبَسُ ثَوْباً دُونَ ثِيَابِ إِحْرَامِهَا وَ تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَ لَا تَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَ تُهِلُّ بِالْحَجِّ بِغَيْرِ صَلَاةٍ

الحديث الخامس

قوله عليه السلام:" إلى أن يقطع التلبية" لعله بناء على المجهول أي إلى زوال الشمس من يوم عرفة لأنه حينئذ يقطع الناس تلبيتهم.

باب إحرام الحائض و المستحاضة

الحديث الأول

: موثق. و قال في النهاية: فيه" إنه أمر المستحاضة أن تستثفر" هو أن تشد فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشي قطنا و توثق طرفيها في شي ء و تشده على وسطها فتمنع بذلك سيل الدم و هو مأخوذ من ثفر الدابة الذي يجعل تحت ذنبها.

قوله عليه السلام:" و لا تدخل المسجد" أي مسجد الشجرة للإحرام و يحتمل أن يكون المراد: المسجد الحرام لإحرام حج التمتع، و لا خلاف في صحة إحرام الحائض و أخواتها، و أما غسلها و النفساء فظاهر الأخبار الاستحباب و إن شك فيه بعض المتأخرين.

ص: 90

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْكَلْبِيِّ قَالَ ذَكَرْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُسْتَحَاضَةَ فَذَكَرَ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ فَقَالَ إِنَّ أَسْمَاءَ وَلَدَتْ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ بِالْبَيْدَاءِ وَ كَانَ فِي وِلَادَتِهَا الْبَرَكَةُ لِلنِّسَاءِ لِمَنْ وَلَدَتْ مِنْهُنَّ أَوْ طَمِثَتْ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَاسْتَثْفَرَتْ وَ تَنَطَّقَتْ بِمِنْطَقَةٍ وَ أَحْرَمَتْ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ تُحْرِمُ وَ هِيَ لَا تُصَلِّي قَالَ نَعَمْ إِذَا بَلَغَتِ الْوَقْتَ فَلْتُحْرِمْ

الحديث الثاني

: صحيح.

قوله عليه السلام:" المستحاضة" يمكن أن يكون أراد السائل بالمستحاضة الحائض و النفساء أو الأعم منهما و من المستحاضة.

فالجواب ظاهر الانطباق و إن أراد المستحاضة بالمعنى المصطلح فذكر قصة أسماء لعله لبيان أنه إذا جاز للنفساء الإحرام مع كونها ممنوعة عن الصلاة و كثير من العبادات فيجوز للمستحاضة التي بعد الأغسال بحكم الطاهر بطريق الأولى.

قوله عليه السلام:" بالبيداء" يحتمل أن يكون المراد بالبيداء هنا مطلق الصحراء فيكون المراد خارج المدينة عند مسجد الشجرة أو قبل الوصول إليه و لو كان المراد بالبيداء المعروف الذي هو بعد مسجد الشجرة فيحتمل أن يكون ضربت خيمتها هناك لكثرة الناس فإنها قريبة من المسجد.

و قال الفيروزآبادي:" المنطقة" كمكنسة ما ينطق به و كمنبر و كتاب شقة تلبسها المرأة و تشد وسطها فترسل الأعلى على الأسفل إلى الأرض و انتطقت لبستها و الرجل شد وسطه بمنطقة كتنطق.

الحديث الثالث

: صحيح. و الوقت يطلق على الزمان و المكان و المراد به هنا الثاني.

ص: 91

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ حَاضَتْ وَ هِيَ تُرِيدُ الْإِحْرَامَ فَتَطْمَثُ قَالَ تَغْتَسِلُ وَ تَحْتَشِي بِكُرْسُفٍ وَ تَلْبَسُ ثِيَابَ الْإِحْرَامِ وَ تُحْرِمُ فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ خَلَعَتْهَا وَ لَبِسَتْ ثِيَابَهَا الْأُخَرَ حَتَّى تَطْهُرَ

بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْحَائِضِ فِي أَدَاءِ الْمَنَاسِكِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ صَبِيحٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ وَ

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" و لبست" لعل لبس الثياب الأخر مبني على جواز لبسها المخيط كما هو المشهور بين الأصحاب، و أما نزع ثوبي الإحرام فالأشهر عدم وجوب استدامة لبس الثوبين لا سيما مع ورود النص في خصوص هذه الصورة و إن كان فيه ضعف، مع أن بعض الأصحاب قد صرحوا به.

قال يحيى بن سعيد في جامعه: و تحرم الحائض و تغتسل للإحرام و تحتشي و تستثفر و لا تصلي و تلبس ثياب الإحرام نهارا و تخلعها ليلا و تلبس ثيابها الأخر حتى تطهر.

و قال في الدروس: تنعقد إحرام الحائض و النفساء لكن لا تصلي له و لا تدخل المسجد و تلبس ثيابا طاهرة فإذا أحرمت نزعتها.

باب ما يجب على الحائض في أداء المناسك

الحديث الأول

: صحيح الفضلاء.

و اعلم: أن العلامة في التذكرة و المنتهى ادعى إجماع الأصحاب على أن الحائض و النفساء إذا منعهما عذرهما عن الطواف تعدلان إلى الإفراد مع أن

ص: 92

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ كُلُّهُمْ يَرْوُونَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمَرْأَةُ الْمُتَمَتِّعَةُ إِذَا قَدِمَتْ مَكَّةَ ثُمَّ حَاضَتْ تُقِيمُ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ التَّرْوِيَةِ فَإِنْ طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَ سَعَتْ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ إِنْ لَمْ تَطْهُرْ إِلَى يَوْمِ التَّرْوِيَةِ اغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ ثُمَّ سَعَتْ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ خَرَجَتْ إِلَى مِنًى فَإِذَا قَضَتِ الْمَنَاسِكَ وَ زَارَتِ الْبَيْتَ طَافَتْ بِالْبَيْتِ طَوَافاً لِعُمْرَتِهَا ثُمَّ طَافَتْ طَوَافاً لِلْحَجِّ ثُمَّ خَرَجَتْ فَسَعَتْ فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ فَقَدْ أَحَلَّتْ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ يُحِلُّ مِنْهُ الْمُحْرِمُ إِلَّا فِرَاشَ زَوْجِهَا فَإِذَا طَافَتْ أُسْبُوعاً آخَرَ حَلَّ لَهَا فِرَاشُ زَوْجِهَا

2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ دُرُسْتَ الْوَاسِطِيِّ عَنْ عَجْلَانَ أَبِي صَالِحٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ مُتَمَتِّعَةٍ قَدِمَتْ مَكَّةَ فَرَأَتِ الدَّمَ قَالَ تَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ تَجْلِسُ فِي بَيْتِهَا فَإِنْ طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَ إِنْ لَمْ تَطْهُرْ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَفَاضَتْ عَلَيْهَا الْمَاءَ وَ أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ مِنْ بَيْتِهَا وَ خَرَجَتْ إِلَى مِنًى وَ قَضَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا فَإِذَا قَدِمَتْ مَكَّةَ طَافَتْ بِالْبَيْتِ طَوَافَيْنِ ثُمَّ سَعَتْ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ

الشهيد رحمه الله حكى في الدروس عن علي بن بابويه، و أبي الصلاح، و ابن الجنيد قولا: بأنهما مع ضيق الوقت تسعى ثم تحرم بالحج و تقضي طواف العمرة مع طواف الحج كما يدل عليه هذا الخبر و الأخبار الآتية، و ظاهر الكليني أنه أيضا عمل بتلك الأخبار.

و قال السيد في المدارك: و الجواب عنها: أنه مع بعد تسليم السند و الدلالة يجب الجمع بينها، و بين الروايات المتضمنة للعدول بالتخيير فالعدول أولى لصحة مستنده و صراحته و إجماع الأصحاب عليه.

الحديث الثاني

: ضعيف. و قال الشيخ بعد إيراد تلك الرواية و التي قبلها:

فليس في هاتين الروايتين ما ينافي ما ذكرناه لأنه ليس فيهما أنه قد تم متعتها و يجوز أن يكون من هذه حالة يجب عليه العمل على ما تضمنه الخبران و يكون حجة مفردة دون أن يكون متعة، أ لا ترى إلى الخبر الأول و قوله" إذا قدمت مكة و طافت طوافين" فلو كان المراد تمام المتعة لكان عليها ثلاثة أطواف و سعيان و إنما كان عليها طوافان و سعى لأن حجتها صارت مفردة، و إذا حملناهما على هذا الوجه يكون

ص: 93

فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ فَقَدْ حَلَّ لَهَا كُلُّ شَيْ ءٍ مَا خَلَا فِرَاشَ زَوْجِهَا

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ عَنْ عَجْلَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مُتَمَتِّعَةٌ قَدِمَتْ فَرَأَتِ الدَّمَ كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ تَجْلِسُ فِي بَيْتِهَا فَإِنْ طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَ إِنْ لَمْ تَطْهُرْ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَفَاضَتْ عَلَيْهَا الْمَاءَ وَ أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ وَ خَرَجَتْ إِلَى مِنًى فَقَضَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ فَقَدْ حَلَّ لَهَا كُلُّ شَيْ ءٍ مَا عَدَا فِرَاشَ زَوْجِهَا قَالَ وَ كُنْتُ أَنَا وَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ سَمِعْنَا هَذَا الْحَدِيثَ فِي الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ عُبَيْدُ اللَّهِ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ ع فَخَرَجَ إِلَيَّ فَقَالَ قَدْ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رِوَايَةِ عَجْلَانَ فَحَدَّثَنِي بِنَحْوِ مَا سَمِعْنَا مِنْ عَجْلَانَ

قوله" تهل بالحج" تأكيدا لتجديد التلبية بالحج دون أن يكون ذلك فرضا واجبا.

و الوجه الثاني: الحمل على ما إذا رأت الدم بعد أن طافت ما يزيد على النصف انتهى.

أقول: لا يخفى بعد الوجهين و ما اشتبه عليه في الأول فيما ذكره من التأييد لأنها لما أتت بالسعي قيل لا وجه للسعيين و الطوافان كلاهما للزيارة أحدهما: للعمرة و الآخر للحج، و قد تعرض لطواف النساء بعد ذلك، ثم بقي هاهنا شي ء و هو أنه اشتمل الخبر الأول على التربص بالسعي إلى يوم التروية، و هذا الخبر على تقديمه و التربص بالطواف فقط.

و يمكن الجمع بحمل الأول على ما إذا رجت زوال العذر و إدراك السعي ظاهرا.

و الثاني: على ما إذا ضاق عليها الوقت و لم ترج الطهر قبل إدراك المناسك.

الحديث الثالث

: ضعيف.

ص: 94

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ امْرَأَةٌ مُتَمَتِّعَةٌ تَطُوفُ ثُمَّ طَمِثَتْ قَالَ تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ تَقْضِي مُتْعَتَهَا

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ الْمُتَمَتِّعَةِ إِذَا أَحْرَمَتْ وَ هِيَ طَاهِرٌ ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ مُتْعَتَهَا سَعَتْ وَ لَمْ تَطُفْ حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَقْضِي طَوَافَهَا وَ قَدْ قَضَتْ عُمْرَتَهَا وَ إِنْ هِيَ أَحْرَمَتْ وَ هِيَ حَائِضٌ لَمْ تَسْعَ وَ لَمْ تَطُفْ حَتَّى تَطْهُرَ

الحديث الرابع

: ضعيف. و لا خلاف فيه بين الأصحاب.

الحديث الخامس

: مرسل.

قوله عليه السلام:" لم تسع" أقول: هذا وجه جمع ظاهر بين الأخبار و يظهر من المصنف، و الصدوق في الفقيه أنهما قالا بهذا التفصيل، و لا يبعد مختارهما عن الصواب، و إن كان القول بالتخيير أيضا لا يخلو من قوة.

و قال الصدوق في الفقيه: و إنما لا تسعى الحائض التي حاضت قبل الإحرام بين الصفا و المروة و تقضي المناسك كلها لأنها لا تقدر إن تقف بعرفة إلا عشية عرفة و لا بالمشعر إلا يوم النحر و لا ترمي الجمار إلا بمنى و هذا إذا طهرت قضته انتهى.

و لعل مراده أنها إذا كانت عند الإحرام حائضا تنوي حجها للإفراد لأنها حين الإحرام تعلم أنها لا يمكنها تقديم العمرة و الإتيان بمناسك الحج بعدها في أوقاتها فلا يتصور منها نية الإحرام للعمرة بخلاف ما إذا كانت طاهرة عند الإحرام فإنه يمكن لها الإحرام للعمرة لعدم حصول المانع بعد فإذا حصل تسعى للعمرة و تؤخر الطواف إلى الطهر و تقصر و تأتي بالحج، و قيل: أراد بذلك أنها تعدل إلى الإفراد لأنها لم تدرك شيئا من عمرتها طاهرا و قد ضاق عليها وقت الحج بخلاف التي حاضت بعد الإحرام فإنها قد أدركت إحرام العمرة طاهرا فيجوز لها البناء عليه و لا يخفى بعده عن العبارة.

ص: 95

6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَجْلَانَ أَبِي صَالِحٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا اعْتَمَرَتِ الْمَرْأَةُ ثُمَّ اعْتَلَّتْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ قَدَّمَتِ السَّعْيَ وَ شَهِدَتِ الْمَنَاسِكَ فَإِذَا طَهُرَتْ وَ انْصَرَفَتْ مِنَ الْحَجِّ قَضَتْ طَوَافَ الْعُمْرَةِ وَ طَوَافَ الْحَجِّ وَ طَوَافَ النِّسَاءِ ثُمَّ أَحَلَّتْ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ

7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ رَجُلٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ وَ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ مُتَمَتِّعَةٍ طَمِثَتْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ فَخَرَجَتْ مَعَ النَّاسِ إِلَى مِنًى فَقَالَ أَ وَ لَيْسَ هِيَ عَلَى عُمْرَتِهَا وَ حَجَّتِهَا فَلْتَطُفْ طَوَافاً لِلْعُمْرَةِ وَ طَوَافاً لِلْحَجِ

8 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ تَجِي ءُ مُتَمَتِّعَةً فَطَمِثَتْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ فَيَكُونُ طُهْرُهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ تَعْلَمُ أَنَّهَا تَطْهُرُ وَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ تَحِلُّ مِنْ إِحْرَامِهَا وَ تَلْحَقُ بِالنَّاسِ

الحديث السادس

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" اعتلت" أي حاضت.

الحديث السابع

: مرسل.

قوله عليه السلام:" هي على عمرتها" ظاهره بقاؤها على عمرتها فيمكن حمله على ما إذا طمثت بعد الإحرام كما هو الظاهر من اللفظ فعليها قضاء السعي أيضا بعد الطواف و لعل السكوت عنه لظهوره كما أنه سكت عن السعي للحج أيضا لظهوره، و إنما جاز لها تأخير السعي لأنها قد خرجت إلى منى وفاتها السعي فلا ينافي التفصيل المتقدم إلا أنه ينافي بعض الأخبار الواردة بأنها تفرد بالحج، و يمكن الجمع بينها بالتخيير.

الحديث الثامن

: مرسل.

قوله عليه السلام:" بالناس" أي بمنى كما هو المصرح به في الفقيه أو بعرفات

ص: 96

فَلْتَفْعَلْ

9 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَسْعَى قَالَ تَسْعَى قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ سَعَتْ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَحَاضَتْ بَيْنَهُمَا قَالَ تُتِمُّ سَعْيَهَا

10 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ الْمُتَمَتِّعَةِ إِذَا أَحْرَمَتْ وَ هِيَ طَاهِرٌ ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ مُتْعَتَهَا سَعَتْ وَ لَمْ تَطُفْ حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَقْضِي طَوَافَهَا وَ قَدْ تَمَّتْ مُتْعَتُهَا وَ إِنْ هِيَ أَحْرَمَتْ وَ هِيَ حَائِضٌ لَمْ تَسْعَ وَ لَمْ تَطُفْ حَتَّى تَطْهُرَ

بَابُ الْمَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَ مَا دَخَلَتْ فِي الطَّوَافِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ

كما فهمه الشيخ في التهذيب.

الحديث التاسع

: صحيح.

الحديث العاشر

: ضعيف على المشهور.

باب المرأة تحيض بعد ما دخلت في الطواف

الحديث الأول

: مجهول. و يدل على أنها إذا حاضت بعد الطواف و قبل الصلاة صحت متعتها، و تفصيل القول في هذه المسألة: أنه إذا حاضت بعد أربعة أشواط فالمشهور بين الأصحاب صحة متعتها و أنها تقضي بقية الأشواط و صلاة الطواف بعد الطهر.

و قال ابن إدريس: لا بد من إتمام الطواف و إذا جاءها الحيض قبل جمع الطواف

ص: 97

ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ قَالَ إِذَا طَهُرَتْ فَلْتُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع وَ قَدْ قَضَتْ طَوَافَهَا

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ وَ هِيَ فِي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ أَوْ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَجَازَتِ النِّصْفَ فَعَلَّمَتْ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ فَإِذَا طَهُرَتْ رَجَعَتْ فَأَتَمَّتْ بَقِيَّةَ طَوَافِهَا مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي عَلَّمَتْهُ فَإِنْ هِيَ قَطَعَتْ طَوَافَهَا فِي أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ فَعَلَيْهَا أَنْ تَسْتَأْنِفَ الطَّوَافَ مِنْ أَوَّلِهِ

لا متعة لها و ذهب الصدوق إلى الاكتفاء. بما دون الأربع أيضا، و لو حصل الحيض بعد الطواف و صلاة ركعتين صحت المتعة قطعا و وجب عليها الإتيان بالسعي و التقصير، و لو كان بعد الطواف و قبل الصلاة فقد صرح العلامة و غيره بأنها تترك الركعتين و تسعى و تقصر فإذا فرغت من المناسك قضتهما و استشكله بعض المتأخرين.

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور. و قال الشيخ (ره) في التهذيب بعد إيراد تلك الرواية: ما تضمن هذا الخبر يختص الطواف دون السعي لأنا قد بينا أنه لا بأس أن تسعى المرأة و هي حائض أو على غير وضوء، و هذا الخبر و إن كان ذكر فيه الطواف و السعي و لا يمتنع أن يكون ما تعقبه من الحكم يختص الطواف حسب ما قدمناه و نحن لا نقول: إنه لا يجوز لها أن تؤخر السعي إلى حال الطهر بل ذلك هو الأفضل و إنما رخص في تقديمه حال الحيض و المخافة أن لا تتمكن منه بعد ذلك انتهى.

أقول: ما يظهر من آخر كلامه من الحمل على الاستحباب هو الأظهر و ليس حمله الأول أيضا ببعيد بأن يكون المراد بقوله" جازت النصف" أي في الطواف إذ يمكن شروعه في السعي مع عدم مجاوزة النصف في الطواف سهوا.

ص: 98

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَّالِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ اعْتَلَّتْ قَالَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ وَ هِيَ فِي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ أَوْ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ جَاوَزَتِ النِّصْفَ عَلَّمَتْ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ الَّذِي بَلَغَتْ فَإِذَا هِيَ قَطَعَتْ طَوَافَهَا فِي أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ فَعَلَيْهَا أَنْ تَسْتَأْنِفَ الطَّوَافَ مِنْ أَوَّلِهِ

4 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بَيَّاعِ اللُّؤْلُؤِ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الْمَرْأَةُ الْمُتَمَتِّعَةُ إِذَا طَافَتْ بِالْبَيْتِ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ فَمُتْعَتُهَا تَامَّةٌ

بَابُ أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ نُفِسَتْ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص حِينَ أَرَادَتِ الْإِحْرَامَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ أَنْ تَحْتَشِيَ بِالْكُرْسُفِ وَ الْخِرَقِ وَ تُهِلَّ بِالْحَجِّ فَلَمَّا قَدِمُوا مَكَّةَ وَ قَدْ نَسَكُوا الْمَنَاسِكَ وَ قَدْ أَتَى لَهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ تُصَلِّيَ وَ لَمْ يَنْقَطِعْ عَنْهَا الدَّمُ فَفَعَلَتْ ذَلِكَ

الحديث الثالث

: مرسل.

الحديث الرابع

: مجهول.

باب أن المستحاضة تطوف بالبيت

الحديث الأول

: حسن. و يدل على أنه يجوز للمستحاضة بعد الغسل دخول المسجد و يصح طوافها و لا خلاف فيه بين الأصحاب و استدل به على أن أكثر النفاس ثمانية عشر يوما، و فيه نظر.

ص: 99

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُسْتَحَاضَةُ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ تُصَلِّي وَ لَا تَدْخُلُ الْكَعْبَةَ

بَابٌ نَادِرٌ

1 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ جَارِيَةٍ لَمْ تَحِضْ خَرَجَتْ مَعَ زَوْجِهَا وَ أَهْلِهَا فَحَاضَتْ فَاسْتَحْيَتْ أَنْ تُعْلِمَ أَهْلَهَا وَ زَوْجَهَا حَتَّى قَضَتِ الْمَنَاسِكَ وَ هِيَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ فَوَاقَعَهَا زَوْجُهَا ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى الْكُوفَةِ فَقَالَتْ لِأَهْلِهَا كَانَ مِنَ الْأَمْرِ كَذَا وَ كَذَا قَالَ عَلَيْهَا سَوْقُ بَدَنَةٍ وَ عَلَيْهَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ لَيْسَ عَلَى زَوْجِهَا شَيْ ءٌ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا طَافَتِ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ ثُمَّ أَرَادَتْ أَنْ تُوَدِّعَ الْبَيْتَ فَلْتَقِفْ عَلَى أَدْنَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ وَ لْتُوَدِّعِ الْبَيْتَ

الحديث الثاني

: ضعيف. و يدل على أنه يكره للمستحاضة دخول البيت كما نص عليه في التحرير.

باب نادر

الحديث الأول

: موثق.

قوله عليه السلام:" عليها سوق بدنة" حمل على ما إذا كانت المرأة عالمة بالحكم و استحيت عن إظهار ذلك فلذا وجبت عليها البدنة.

الحديث الثاني

: ضعيف. و قال في التحرير: الحائض و النفساء لا وداع عليهما و لا فدية عنه بل يستحب لها أن تودع من أدنى باب من أبواب المسجد و لا تدخله إجماعا، و يستحب للمستحاضة و لو عدمت الماء تيممت و طافت كما تفعل للصلاة.

ص: 100

3 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ أَرْسَلْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ بَعْضَ مَنْ مَعَنَا مِنْ صَرُورَةِ النِّسَاءِ قَدِ اعْتَلَلْنَ فَكَيْفَ تَصْنَعُ فَقَالَ تَنْتَظِرُ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ التَّرْوِيَةِ فَإِنْ طَهُرَتْ فَلْتُهِلَّ وَ إِلَّا فَلَا تَدْخُلَنَّ عَلَيْهَا التَّرْوِيَةُ إِلَّا وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ

4 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا طَافَتِ الْمَرْأَةُ طَوَافَ النِّسَاءِ وَ طَافَتْ أَكْثَرَ مِنَ النِّصْفِ فَحَاضَتْ نَفَرَتْ إِنْ شَاءَتْ

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ لَيْلًا فَقَالَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ امْرَأَةٌ مَعَنَا حَاضَتْ وَ لَمْ تَطُفْ طَوَافَ النِّسَاءِ فَقَالَ لَقَدْ سُئِلْتُ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْيَوْمَ فَقَالَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ

الحديث الثالث

: صحيح. و لعل هذا الخبر موافق للأخبار التي مضت في باب ما يجب على الحائض في أداء المناسك من أنها إذا لم تطهر إلى يوم التروية و تسعى بين الصفا و المروة و تقصر و تهل بالحج، و تقضي طواف العمرة.

الحديث الرابع

: مرسل كالموثق.

قوله عليه السلام:" نفرت إن شاءت" لعل الأوفق بأصول الأصحاب حمله على الاستنابة في بقية الطواف و إن كان ظاهر الخبر الاجتزاء بذلك كظاهر كلام الشيخ في التهذيب و العلامة في التحرير و الأحوط الاستنابة.

قال في التحرير: لو حاضت في إحرام الحج قبل طواف الزيارة أقامت بمكة حتى تطهر وجوبا و تطوف، و كذا لو كان قبل طواف النساء و لو كانت قد طافت من طواف النساء أربعة أشواط جاز لها الخروج من مكة

الحديث الخامس

: حسن.

ص: 101

أَنَا زَوْجُهَا وَ قَدْ أَحْبَبْتُ أَنْ أَسْمَعَ ذَلِكَ مِنْكَ فَأَطْرَقَ كَأَنَّهُ يُنَاجِي نَفْسَهُ وَ هُوَ يَقُولُ لَا يُقِيمُ عَلَيْهَا جَمَّالُهَا وَ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَتَخَلَّفَ عَنْ أَصْحَابِهَا تَمْضِي وَ قَدْ تَمَّ حَجُّهَا

بَابُ عِلَاجِ الْحَائِضِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَوْ غَيْرِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ قَالَ حَجَجْتُ مَعَ أَبِي وَ مَعِي أُخْتٌ لِي فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ حَاضَتْ فَجَزِعَتْ جَزَعاً شَدِيداً خَوْفاً أَنْ يَفُوتَهَا الْحَجُّ فَقَالَ لِي أَبِي ائْتِ أَبَا الْحَسَنِ ع وَ قُلْ لَهُ إِنَّ أَبِي يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَ يَقُولُ لَكَ إِنَّ فَتَاةً لِي قَدْ حَجَجْتُ بِهَا وَ قَدْ حَاضَتْ وَ جَزِعَتْ جَزَعاً شَدِيداً مَخَافَةَ أَنْ يَفُوتَهَا الْحَجُّ فَمَا تَأْمُرُهَا قَالَ فَأَتَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع وَ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَوَقَفْتُ بِحِذَاهُ فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيَّ أَشَارَ إِلَيَّ فَأَتَيْتُهُ وَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَبِي يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَ أَدَّيْتُ إِلَيْهِ مَا أَمَرَنِي بِهِ أَبِي فَقَالَ أَبْلِغْهُ السَّلَامَ وَ قُلْ لَهُ فَلْيَأْمُرْهَا أَنْ تَأْخُذَ قُطْنَةً بِمَاءِ اللَّبَنِ فَلْتَسْتَدْخِلْهَا فَإِنَّ الدَّمَ سَيَنْقَطِعُ عَنْهَا وَ تَقْضِي مَنَاسِكَهَا كُلَّهَا قَالَ فَانْصَرَفْتُ إِلَى أَبِي فَأَدَّيْتُ إِلَيْهِ قَالَ فَأَمَرَهَا بِذَلِكَ فَفَعَلَتْهُ فَانْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ وَ شَهِدَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا فَلَمَّا أَنِ ارْتَحَلَتْ مِنْ مَكَّةَ بَعْدَ الْحَجِّ وَ صَارَتْ فِي الْمَحْمِلِ عَادَ إِلَيْهَا الدَّمُ

قوله عليه السلام:" تمضي" لعله محمول على الاستنابة للعذر كما هو المقطوع به في كلام الأصحاب.

باب علاج الحائض

الحديث الأول

: مرسل.

قوله عليه السلام:" خوفا" يحتمل أن يكون الخوف لفوات حج التمتع و لزوم العدول إلى الإفراد، و يحتمل أن يكون بعد العود من منى لطواف الزيارة.

ص: 102

بَابُ دُعَاءِ الدَّمِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَشْرَفَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى مَنَاسِكِهَا وَ هِيَ حَائِضٌ فَلْتَغْتَسِلْ وَ لْتَحْتَشِ بِالْكُرْسُفِ وَ لْتَقِفْ هِيَ وَ نِسْوَةٌ خَلْفَهَا فَيُؤَمِّنَّ عَلَى دُعَائِهَا وَ تَقُولُ- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ أَوْ تَسَمَّيْتَ بِهِ لِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ وَ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْأَعْظَمِ الْأَعْظَمِ وَ بِكُلِّ حَرْفٍ أَنْزَلْتَهُ عَلَى مُوسَى وَ بِكُلِّ حَرْفٍ أَنْزَلْتَهُ عَلَى عِيسَى وَ بِكُلِّ حَرْفٍ أَنْزَلْتَهُ عَلَى مُحَمَّدٍ ص إِلَّا أَذْهَبْتَ عَنِّي هَذَا الدَّمَ وَ إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَدْخُلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ أَوْ مَسْجِدَ الرَّسُولِ ص فَعَلَتْ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ وَ تَأْتِي مَقَامَ جَبْرَئِيلَ ع وَ هُوَ تَحْتَ الْمِيزَابِ فَإِنَّهُ كَانَ مَكَانَهُ إِذَا اسْتَأْذَنَ عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ ع قَالَ فَذَلِكَ مَقَامٌ لَا تَدْعُو اللَّهَ فِيهِ حَائِضٌ تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَ تَدْعُو بِدُعَاءِ الدَّمِ إِلَّا رَأَتِ الطُّهْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَاضَتْ صَاحِبَتِي وَ أَنَا بِالْمَدِينَةِ وَ كَانَ مِيعَادُ جَمَّالِنَا وَ إِبَّانُ مُقَامِنَا وَ خُرُوجِنَا قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ وَ لَمْ تَقْرَبِ الْمَسْجِدَ وَ لَا الْقَبْرَ وَ لَا الْمِنْبَرَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ مُرْهَا فَلْتَغْتَسِلْ وَ لْتَأْتِ مَقَامَ جَبْرَئِيلَ ع فَإِنَّ جَبْرَئِيلَ كَانَ يَجِي ءُ فَيَسْتَأْذِنُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ إِنْ كَانَ عَلَى حَالٍ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَأْذَنَ لَهُ قَامَ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَيْهِ وَ إِنْ أَذِنَ لَهُ دَخَلَ عَلَيْهِ فَقُلْتُ وَ أَيْنَ الْمَكَانُ فَقَالَ حِيَالَ الْمِيزَابِ الَّذِي إِذَا خَرَجْتَ مِنَ الْبَابِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ- بَابُ فَاطِمَةَ بِحِذَاءِ الْقَبْرِ إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ بِحِذَاءِ الْمِيزَابِ وَ الْمِيزَابُ فَوْقَ رَأْسِكَ وَ الْبَابُ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِكَ وَ تَجْلِسُ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ وَ تَجْلِسُ مَعَهَا نِسَاءٌ وَ لْتَدْعُ رَبَّهَا وَ يُؤَمِّنَّ عَلَى

باب دعاء الدم

الحديث الأول

: حسن كالصحيح.

الحديث الثاني

: مرسل.

ص: 103

دُعَائِهَا قَالَ فَقُلْتُ وَ أَيَّ شَيْ ءٍ تَقُولُ قَالَ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَيْسَ كَمِثْلِكَ شَيْ ءٌ أَنْ تَفْعَلَ لِي كَذَا وَ كَذَا قَالَ فَصَنَعَتْ صَاحِبَتِيَ الَّذِي أَمَرَنِي فَطَهُرَتْ وَ دَخَلَتِ الْمَسْجِدَ قَالَ وَ كَانَ لَنَا خَادِمٌ أَيْضاً فَحَاضَتْ فَقَالَتْ يَا سَيِّدِي أَ لَا أَذْهَبُ أَنَا زَادَةً فَأَصْنَعَ كَمَا صَنَعَتْ سَيِّدَتِي فَقُلْتُ بَلَى فَذَهَبَتْ فَصَنَعَتْ مِثْلَ مَا صَنَعَتْ مَوْلَاتُهَا فَطَهُرَتْ وَ دَخَلَتِ الْمَسْجِدَ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَزْدِيِّ شَرِيكِ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ امْرَأَةً مُسْلِمَةً صَحِبَتْنِي حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى بُسْتَانِ بَنِي عَامِرٍ فَحَرُمَتْ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ فَدَخَلَهَا مِنْ ذَاكَ أَمْرٌ عَظِيمٌ فَخَافَتْ أَنْ تَذْهَبَ

قوله عليه السلام:" أنا زادة" أي أيضا و هو من اللغات المولدة و اليوم شائع بين العرب سيما أهل العراق و يقولون أنا زاد أفعل كذا و أنا عاد أفعل كذا فالتاء للتأنيث أو زيد من النساخ، و منهم من صحح زائدة أي متفرعة مرعوبة على أن تكون حالا من الضمير في قالت تأخرت في الكلام.

قال في القاموس: زاده كمنعه أفزعه.

و على هذا لا يحتاج إلى التصحيف إذ يمكن أن يكون زادة بكسر الهمزة بهذا المعنى.

و قيل: هو بالراء المهملة المفتوحة و الهمزة مكسورة أو الساكنة فيكون طرفا. قال في القاموس: رئد الضحى و رأده ارتفاعه.

و قيل: كان اسمها ذلك، و قيل: هي تصحيف زائدة و لا يخفى ما في جميعها من التكلف و التصحيف، و ما ذكرنا هو الشائع الذائع بين العرب و استعمال اللغات المولدة التي ليست في كتب اللغة غير عزيز في الأخبار كما لا يخفى على المتتبع فيها.

الحديث الثالث

: ضعيف.

ص: 104

مُتْعَتُهَا فَأَمَرَتْنِي أَنْ أَذْكُرَ ذَلِكَ لَكَ وَ أَسْأَلَكَ كَيْفَ تَصْنَعُ فَقَالَ قُلْ لَهَا فَلْتَغْتَسِلْ نِصْفَ النَّهَارِ وَ تَلْبَسُ ثِيَاباً نِظَافاً وَ تَجْلِسُ فِي مَكَانٍ نَظِيفٍ وَ تَجْلِسُ حَوْلَهَا نِسَاءٌ يُؤَمِّنَّ إِذَا دَعَتْ وَ تَعَاهَدْ لَهَا زَوَالَ الشَّمْسِ فَإِذَا زَالَتْ فَمُرْهَا فَلْتَدْعُ بِهَذَا الدُّعَاءِ وَ لْيُؤَمِّنَّ النِّسَاءُ عَلَى دُعَائِهَا حَوْلَهَا كُلَّمَا دَعَتْ تَقُولُ- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ وَ بِكُلِّ اسْمٍ تَسَمَّيْتَ بِهِ لِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ وَ هُوَ مَرْفُوعٌ مَخْزُونٌ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ وَ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْأَعْظَمِ الْأَعْظَمِ الَّذِي إِذَا سُئِلْتَ بِهِ كَانَ حَقّاً عَلَيْكَ أَنْ تُجِيبَ أَنْ تَقْطَعَ عَنِّي هَذَا الدَّمَ فَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ وَ إِلَّا دَعَتْ بِهَذَا الدُّعَاءِ الثَّانِي فَقُلْ لَهَا فَلْتَقُلِ- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِكُلِّ حَرْفٍ أَنْزَلْتَهُ عَلَى مُحَمَّدٍ ص وَ بِكُلِّ حَرْفٍ أَنْزَلْتَهُ عَلَى مُوسَى ع وَ بِكُلِّ حَرْفٍ أَنْزَلْتَهُ عَلَى عِيسَى ع وَ بِكُلِّ حَرْفٍ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابٍ مِنْ كُتُبِكَ وَ بِكُلِّ دَعْوَةٍ دَعَاكَ بِهَا مَلَكٌ مِنْ مَلَائِكَتِكَ أَنْ تَقْطَعَ عَنِّي هَذَا الدَّمَ فَإِنِ انْقَطَعَ فَلَمْ تَرَ يَوْمَهَا ذَلِكَ شَيْئاً وَ إِلَّا فَلْتَغْتَسِلْ مِنَ الْغَدِ فِي مِثْلِ تِلْكَ السَّاعَةِ الَّتِي اغْتَسَلَتْ فِيهَا بِالْأَمْسِ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَلْتُصَلِّ وَ لْتَدْعُ بِالدُّعَاءِ وَ لْيُؤَمِّنَّ النِّسْوَةُ إِذَا دَعَتْ فَفَعَلَتْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ فَارْتَفَعَ عَنْهَا الدَّمُ حَتَّى قَضَتْ مُتْعَتَهَا وَ حَجَّهَا وَ انْصَرَفْنَا رَاجِعِينَ فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى بُسْتَانِ بَنِي عَامِرٍ عَاوَدَهَا الدَّمُ فَقُلْتُ لَهُ أَدْعُو بِهَذَيْنِ الدُّعَائَيْنِ فِي دُبُرِ صَلَاتِي فَقَالَ ادْعُ بِالْأَوَّلِ إِنْ أَحْبَبْتَ وَ أَمَّا الْآخَرُ فَلَا تَدْعُ بِهِ إِلَّا فِي الْأَمْرِ الْفَظِيعِ يَنْزِلُ بِكَ

بَابُ الْإِحْرَامِ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَاغْتَسِلْ وَ الْبَسْ ثَوْبَيْكَ وَ ادْخُلِ الْمَسْجِدَ حَافِياً وَ عَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع أَوْ فِي الْحِجْرِ ثُمَّ اقْعُدْ حَتَّى

باب الإحرام يوم التروية

الحديث الأول

: حسن كالصحيح.

ص: 105

تَزُولَ الشَّمْسُ فَصَلِّ الْمَكْتُوبَةَ ثُمَّ قُلْ فِي دُبُرِ صَلَاتِكَ كَمَا قُلْتَ حِينَ أَحْرَمْتَ مِنَ الشَّجَرَةِ وَ أَحْرِمْ بِالْحَجِّ ثُمَّ امْضِ وَ عَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الرَّفْضَاءِ دُونَ الرَّدْمِ فَلَبِّ فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الرَّدْمِ وَ أَشْرَفْتَ عَلَى الْأَبْطَحِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالتَّلْبِيَةِ

قوله عليه السلام:" الرمضاء" و في بعض النسخ الروحاء.

و في نسخ التهذيب و الفقيه الرقطاء.

قال في القاموس:" الرقطة" بالضم سواد يشوبه نقط بياض أو عكسه، و قد ارقط و ارقاط فهو ارقط و هي رقطاء.

و قال الفاضل الأسترآبادي: قد فتشنا تواريخ مكة فلم نجد فيها أن يكون رقطاء اسم موضع بمكة، و أما الردم فالمراد منه المدعى بفتح الميم و سكون الدال المهملة و العين المهملة بعدها ألف، و العلة في التعبير عن المدعى بالردم أن الجائي من الأبطح إلى المسجد الحرام كان يشوف الكعبة من موضع مخصوص و كان يدعو هناك و كانت هناك عمارة ثم طاحت و صار موضعها تلا و الظاهر عندي أن الصواب الرمضاء بالراء المفتوحة و الميم الساكنة و الضاد المعجمة بعدها ألف انتهى كلامه (ره) و الظاهر أن ما هنا أظهر.

و في الفقيه هكذا" فإذا بلغت الرقطاء دون الردم" و هو ملتقى الطريقين حين تشرف على الأبطح فارفع صوتك.

و في التهذيب كما هنا. و قال الشيخ في التهذيب عند إيراد رواية أبي بصير و أما ما تضمن خبر أبي بصير من ذكر التلبية عقيب الصلاة فليس بمناف لرواية معاوية بن عمار و أنه ينبغي أن يلبي إذا انتهى إلى الرقطاء لأن الماشي يلبي من الموضع الذي يصلي و الراكب يلبي عند الرقطاء أو عند شعب الدب و لا يجهران

ص: 106

حَتَّى تَأْتِيَ مِنًى

2 وَ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَاصْنَعْ كَمَا صَنَعْتَ حِينَ أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ وَ خُذْ مِنْ شَارِبِكَ وَ مِنْ أَظْفَارِكَ وَ اطْلِ عَانَتَكَ إِنْ كَانَ لَكَ شَعْرٌ وَ انْتِفْ إِبْطَيْكَ وَ اغْتَسِلْ وَ الْبَسْ ثَوْبَيْكَ ثُمَّ ائْتِ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَصَلِّ فِيهِ سِتَّ رَكَعَاتٍ قَبْلَ أَنْ تُحْرِمَ وَ تَدْعُو اللَّهَ وَ تَسْأَلُهُ الْعَوْنَ وَ تَقُولُ- اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِي وَ حُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي لِقَدَرِكَ الَّذِي قَدَّرْتَ عَلَيَّ وَ تَقُولُ أَحْرَمَ لَكَ شَعْرِي وَ بَشَرِي وَ لَحْمِي وَ دَمِي مِنَ النِّسَاءِ وَ الطِّيبِ وَ الثِّيَابِ أُرِيدُ بِذَلِكَ وَجْهَكَ وَ الدَّارَ الْآخِرَةَ- وَ حُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي لِقَدَرِكَ الَّذِي قَدَّرْتَ عَلَيَّ ثُمَّ تُلَبِّ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَا لَبَّيْتَ حِينَ أَحْرَمْتَ وَ تَقُولُ لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ تَمَامُهَا وَ بَلَاغُهَا عَلَيْكَ وَ إِنْ قَدَرْتَ أَنْ يَكُونَ فِي رَوَاحِكَ إِلَى مِنًى زَوَالُ الشَّمْسِ وَ إِلَّا فَمَتَى مَا تَيَسَّرَ لَكَ مِنْ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَتَى الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَ قَدْ أَزْمَعَ بِالْحَجِّ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ قَالَ نَعَمْ مَا لَمْ يُحْرِمْ

بالتلبية إلا عند الإشراف على الأبطح انتهى.

و لا يخفى أن ظاهر خبر معاوية تأخير التلبية عن الإحرام إلى الرقطاء و عدم الفرق بين الماشي و الراكب و يمكن القول بالتخيير جمعا بين الأخبار، و المشهور بين المتأخرين أنه لا بد من مقارنة التلبية سرا و يرفع صوته بالتلبية إذا أشرف على الأبطح.

الحديث الثاني

: مرسل.

الحديث الثالث

: حسن.

قوله عليه السلام:" قد أزمع" قال الجوهري: قال الخليل:" أزمعت على أمر فأنا مزمع عليه: إذا ثبت عليه عزمه".

ص: 107

4 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي أَحْمَدَ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ أَيْنَ أُهِلُّ بِالْحَجِّ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ مِنْ رَحْلِكَ وَ إِنْ شِئْتَ مِنَ الْكَعْبَةِ وَ إِنْ شِئْتَ مِنَ الطَّرِيقِ

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ أَيِّ الْمَسْجِدِ أُحْرِمُ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَقَالَ مِنْ أَيِّ الْمَسْجِدِ شِئْتَ

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع مَتَى أُلَبِّي بِالْحَجِّ فَقَالَ إِذَا خَرَجْتَ إِلَى مِنًى ثُمَّ قَالَ إِذَا جَعَلْتَ شِعْبَ دُبٍّ عَلَى يَمِينِكَ وَ الْعَقَبَةَ عَنْ يَسَارِكَ فَلَبِّ بِالْحَجِ

بَابُ الْحَجِّ مَاشِياً وَ انْقِطَاعِ مَشْيِ الْمَاشِي

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ قُلْتُ

و يدل على عدم جواز الطواف مطلقا بعد الإحرام.

الحديث الرابع

: صحيح. و يدل على أن ميقات حج التمتع أي موضع كان من مكة و لا خلاف فيه بين الأصحاب بل بين العلماء كافة و قالوا أفضل ذلك المسجد، و أفضل المسجد مقام إبراهيم عليه السلام أو الحجر.

الحديث الخامس

: موثق.

الحديث السادس

: مجهول. و ظاهره تأخير التلبية عن الإحرام كما مر، و حمل في المشهور على الإجهار بها.

باب الحج ماشيا و انقطاع مشي الماشي

الحديث الأول

: موثق كالصحيح. و اختلف الأصحاب لاختلاف الأخبار في أن المشي أفضل أو الركوب؟ و المشهور بين الأصحاب القول بالتفصيل بالضعف

ص: 108

لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَخْرُجَ إِلَى مَكَّةَ مُشَاةً فَقَالَ لَنَا لَا تَمْشُوا وَ اخْرُجُوا رُكْبَاناً- قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّهُ بَلَغَنَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ كَانَ يَحُجُّ مَاشِياً فَقَالَ كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ع يَحُجُّ مَاشِياً وَ تُسَاقُ مَعَهُ الْمَحَامِلُ وَ الرِّحَالُ

2 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَيْفٍ التَّمَّارِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نَحُجُّ مُشَاةً فَبَلَغَنَا عَنْكَ شَيْ ءٌ فَمَا تَرَى قَالَ إِنَّ النَّاسَ لَيَحُجُّونَ مُشَاةً وَ يَرْكَبُونَ قُلْتُ لَيْسَ عَنْ ذَلِكَ أَسْأَلُكَ قَالَ فَعَنْ أَيِّ شَيْ ءٍ سَأَلْتَ قُلْتُ أَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ نَصْنَعَ قَالَ تَرْكَبُونَ أَحَبُّ إِلَيَّ فَإِنَّ ذَلِكَ أَقْوَى لَكُمْ عَلَى الدُّعَاءِ وَ الْعِبَادَةِ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَشْيُ أَفْضَلُ أَوِ الرُّكُوبُ فَقَالَ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ مُوسِراً فَمَشَى لِيَكُونَ أَقَلَّ لِنَفَقَتِهِ فَالرُّكُوبُ أَفْضَلُ

و عدمه جمعا بين الأخبار، و منهم من جمع بينهما بأن الركوب أفضل لمن كان الحامل له على المشي توفير المال مع استغنائه عنه و المشي أفضل إن كان الحامل له عليه كسر النفس و مشقة العبادة، و يمكن أن يحمل أخبار المشي من مكة لأفعال الحج لصحيحة رفاعة.

و يحتمل أخبار فضل المشي على التقية أيضا كما يظهر من بعضها.

قوله عليه السلام:" أن تخرج إلى مكة" قيل ظاهر قول السائل إن مشي الحسن صلوات الله عليه كان إلى مكة، و خبر رفاعة نص في أن مشيه كان من مكة يعني إلى المواقف و المناسك فينبغي حمل هذا على ذاك و نسبة الوهم إلى السائل و في قوله عليه السلام:" كان يحج ماشيا" دلالة على ذلك و لعل سياق الرحال من أجل أنه لو تعب ركب و تعددها من أجل أنه لو تعب غيره أركبه.

الحديث الثاني

: صحيح.

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

ص: 109

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحَجِّ مَاشِياً أَفْضَلُ أَوْ رَاكِباً قَالَ بَلْ رَاكِباً فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حَجَّ رَاكِباً

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَشْيِ الْحَسَنِ ع مِنْ مَكَّةَ أَوْ مِنَ الْمَدِينَةِ قَالَ مِنْ مَكَّةَ وَ سَأَلْتُهُ إِذَا زُرْتُ الْبَيْتَ أَرْكَبُ أَوْ أَمْشِي فَقَالَ كَانَ الْحَسَنُ ع يَزُورُ رَاكِباً وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرُّكُوبُ أَفْضَلُ أَوِ الْمَشْيُ فَقَالَ الرُّكُوبُ قُلْتُ الرُّكُوبُ أَفْضَلُ مِنَ الْمَشْيِ فَقَالَ نَعَمْ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص رَكِبَ

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ مَتَى يَنْقَطِعُ مَشْيُ الْمَاشِي قَالَ إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَ حَلَقَ رَأْسَهُ فَقَدِ انْقَطَعَ مَشْيُهُ فَلْيَزُرْ رَاكِباً

7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الَّذِي عَلَيْهِ الْمَشْيُ فِي الْحَجِّ إِذَا رَمَى الْجِمَارَ

الحديث الرابع

: حسن.

الحديث الخامس

: صحيح.

قوله عليه السلام:" من مكة أو من المدينة" أي هل كان من مكة إلى منى و عرفات، أو من المدينة إلى مكة؟ و معنى السؤال الثاني أنه بعد ما فرغ من مناسك منى و أراد طواف الزيارة فهل الأفضل أن يركب من منى إلى مكة أو يمشي إليها.

الحديث السادس

: ضعيف على المشهور. و يدل على انقطاع مشي من نذر المشي بالحلق و يجوز له العود إلى مكة لطواف الزيارة راكبا و هو خلاف المشهور بين الأصحاب، و الظاهر أنه مختار المصنف، و يظهر من الصدوق في الفقيه أيضا اختياره.

الحديث السابع

: صحيح.

ص: 110

زَارَ الْبَيْتَ رَاكِباً وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ

بَابُ تَقْدِيمِ طَوَافِ الْحَجِّ لِلْمُتَمَتِّعِ قَبْلَ الْخُرُوجِ إِلَى مِنًى

1 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ إِذَا كَانَ شَيْخاً كَبِيراً أَوِ امْرَأَةً تَخَافُ الْحَيْضَ تُعَجِّلُ طَوَافَ الْحَجِّ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَ مِنًى فَقَالَ نَعَمْ مَنْ كَانَ هَكَذَا يُعَجِّلُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ ثُمَّ يَرَى الْبَيْتَ خَالِياً فَيَطُوفُ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ فَقَالَ لَا قُلْتُ الْمُفْرِدُ بِالْحَجِّ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ

قوله عليه السلام:" زار البيت راكبا" هذا يحتمل أمرين.

أحدهما: إرادة زيارة البيت لطواف الحج لأنه المعروف بطواف الزيارة، و هذا يخالف القولين معا فيلزم اطراحهما.

و الثاني: أن يحمل رمي الجمار على الجميع، و يحمل زيارة البيت على معناه اللغوي أو على طواف الوداع و نحوها و هذا هو الأظهر كذا ذكره الشهيد الثاني رحمه الله في حواشي شرح اللمعة و قال: في الأصل- القولان. أحدهما: أن آخره منتهى أفعاله الواجبة و هي رمي الجمار، و الآخر: و هو المشهور أن آخره طواف النساء.

باب تقديم طواف الحج للمتمتع قبل الخروج إلى منى

الحديث الأول

: موثق.

قوله عليه السلام:" من كان هكذا تعجل" يدل على جواز التعجيل مع العذر و عدم جوازه بدونه و قوله" آخرا لا شي ء عليه" لا ينافي ذلك إذ يمكن أن يكون المراد عدم لزوم فدية و لا ينافي بطلان طوافه.

و قال في المدارك: أما إنه لا يجوز للمتمتع تقديم طوافه و سعيه على المضي إلى

ص: 111

يُعَجِّلُ طَوَافَ النِّسَاءِ فَقَالَ لَا إِنَّمَا طَوَافُ النِّسَاءِ بَعْدَ مَا يَأْتِي مِنًى

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ يَدْخُلُ مَكَّةَ وَ مَعَهُ نِسَاءٌ قَدْ أَمَرَهُنَّ فَتَمَتَّعْنَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ فَخَشِيَ عَلَى بَعْضِهِنَّ الْحَيْضَ فَقَالَ إِذَا فَرَغْنَ مِنْ مُتْعَتِهِنَ

عرفات اختيارا.

فقال في المنتهى: إنه قول العلماء كافة- و استدل عليه برواية أبي بصير و هي ضعيفة، و في مقابلها أخبار كثيرة دالة بظاهرها على جواز التقديم مطلقا.

و أجاب الشيخ و من تبعه عنها: بالحمل على الشيخ الكبير و المريض الذين يخافان من الزحام بعد العود، و المرأة التي تخاف وقوع الحيض بعده.

و نقل عن ابن إدريس: أنه منع من التقديم مطلقا و هو ضعيف. بل لو لا الإجماع المدعى على المنع من جواز التقديم اختيارا لكان القول به متجها، و أما القارن و المفرد فالمشهور بين الأصحاب أنه يجوز لهما تقديم الطوافين و السعي على المضي إلى العرفات. بل عزاه في المعتبر إلى فتوى الأصحاب، و نقل عن ابن إدريس أنه منع من التقديم أيضا محتجا بالإجماع و هو ضعيف انتهى.

ثم اعلم: أن الظاهر من كلام الأصحاب عدم الفرق في جواز التقديم بين طواف الزيارة و طواف النساء، و يظهر من هذا الخبر الفرق و الأحوط عدم تقديم طواف النساء مطلقا إلا مع العذر.

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور. و يدل على عدم جواز تقديم طواف النساء مطلقا و هو خلاف المشهور.

قال في الدروس: روى علي بن أبي حمزة عن الكاظم عليه السلام أن الحائض لا تقدم طواف النساء فإن أبت الرفقة الإقامة عليها استعدت عليهم، و الأصح جوازه لها

ص: 112

وَ أَحْلَلْنَ فَلْيَنْظُرْ إِلَى الَّتِي يَخَافُ عَلَيْهَا الْحَيْضَ فَيَأْمُرُهَا تَغْتَسِلُ وَ تُهِلُّ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَانِهَا ثُمَّ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَإِنْ حَدَثَ بِهَا شَيْ ءٌ قَضَتْ بَقِيَّةَ الْمَنَاسِكِ وَ هِيَ طَامِثٌ فَقُلْتُ أَ لَيْسَ قَدْ بَقِيَ طَوَافُ النِّسَاءِ قَالَ بَلَى قُلْتُ فَهِيَ مُرْتَهَنَةٌ حَتَّى تَفْرُغَ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَلِمَ لَا تَتْرُكُهَا حَتَّى تَقْضِيَ مَنَاسِكَهَا قَالَ يَبْقَى عَلَيْهَا مَنْسَكٌ وَاحِدٌ أَهْوَنُ عَلَيْهَا مِنْ أَنْ تَبْقَى عَلَيْهَا الْمَنَاسِكُ كُلُّهَا مَخَافَةَ الْحَدَثَانِ قُلْتُ أَبَى الْجَمَّالُ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهَا وَ الرِّفْقَةُ قَالَ لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ تَسْتَعْدِي عَلَيْهِمْ حَتَّى يُقِيمَ عَلَيْهَا حَتَّى تَطْهُرَ وَ تَقْضِيَ مَنَاسِكَهَا

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِتَعْجِيلِ الطَّوَافِ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَ الْمَرْأَةِ تَخَافُ الْحَيْضَ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى مِنًى

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ كَانَ مُتَمَتِّعاً وَ أَهَلَّ بِالْحَجِّ قَالَ لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ حَتَّى يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ فَإِذَا هُوَ طَافَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مِنًى مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَلَا يَعْتَدَّ بِذَلِكَ الطَّوَافِ

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَ الْمَرِيضُ وَ الْمَرْأَةُ وَ الْمَعْلُولُ طَوَافَ الْحَجِّ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى مِنًى

و لكل مضطر، رواه الحسن بن علي عن أبيه عليهما السلام.

و في رواية الأولى إشارة إلى عدم شرعية استنابة الحائض في الطواف كما يقوله متأخرو الأصحاب في المذاكرة.

الحديث الثالث

: حسن.

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور. و هو مستند المشهور كما عرفت.

الحديث الخامس

: مجهول.

ص: 113

بَابُ تَقْدِيمِ الطَّوَافِ لِلْمُفْرِدِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُفْرِدِ لِلْحَجِّ يَدْخُلُ مَكَّةَ يُقَدِّمُ طَوَافَهُ أَوْ يُؤَخِّرُهُ فَقَالَ سَوَاءٌ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُفْرِدِ الْحَجِّ يُقَدِّمُ طَوَافَهُ أَوْ يُؤَخِّرُهُ فَقَالَ هُوَ وَ اللَّهِ سَوَاءٌ عَجَّلَهُ أَوْ أَخَّرَهُ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ مُفْرِدِ الْحَجِّ يُقَدِّمُ طَوَافَهُ أَوْ يُؤَخِّرُهُ قَالَ يُقَدِّمُهُ فَقَالَ رَجُلٌ إِلَى جَنْبِهِ لَكِنَّ شَيْخِي لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ كَانَ إِذَا قَدِمَ أَقَامَ بِفَخٍّ حَتَّى إِذَا رَجَعَ النَّاسُ إِلَى مِنًى رَاحَ مَعَهُمْ فَقُلْتُ لَهُ مَنْ شَيْخُكَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع فَسَأَلْتُ عَنِ الرَّجُلِ فَإِذَا هُوَ أَخُو عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع لِأُمِّهِ

باب تقديم الطواف للمفرد

الحديث الأول

: موثق كالصحيح. و يدل على أنه يجوز للمفرد تقديم الطواف اختيارا كما هو المشهور.

و ذهب الشيخ و جماعة من الأصحاب إلى وجوب تجديد التلبية لئلا ينقلب حجه عمرة.

الحديث الثاني

: صحيح.

الحديث الثالث

: موثق كالصحيح.

قوله عليه السلام:" أخو علي بن الحسين" روي عن الرضا عليه السلام أنه كان ابن سرية للحسين عليه السلام كانت ربت علي بن الحسين عليهما السلام فكان يسميها أما.

ص: 114

بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى مِنًى

1 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ شَيْخاً كَبِيراً أَوْ مَرِيضاً يَخَافُ ضِغَاطَ النَّاسِ وَ زِحَامَهُمْ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ وَ يَخْرُجُ إِلَى مِنًى قَبْلَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ يَخْرُجُ الرَّجُلُ الصَّحِيحُ يَلْتَمِسُ مَكَاناً وَ يَتَرَوَّحُ بِذَلِكَ الْمَكَانِ قَالَ لَا قُلْتُ يُعَجِّلُ بِيَوْمٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ بِيَوْمَيْنِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ ثَلَاثَةٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ لَا

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ بِمِنًى ثُمَّ يَبِيتُ بِهَا وَ يُصْبِحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى عَرَفَاتٍ

باب الخروج إلى منى

الحديث الأول

: موثق. و يدل على عدم جواز التعجيل للمعذور أكثر من ثلاثة أيام، و لعله محمول على ما إذا لم يكن العذر شديدا بحيث يضطره إلى ذلك.

الحديث الثاني

: حسن.

قوله عليه السلام:" أن يصلي الظهر بمنى" المشهور بين المتأخرين أنه يستحب للمتمتع أن يخرج إلى عرفات يوم التروية بعد أن يصلي الظهرين إلا المضطر كالشيخ الهم أو المريض و من يخشى الزحام، و ذهب المفيد و المرتضى إلى استحباب الخروج قبل الفريضين و إيقاعهما بمنى.

و قال الشيخ في التهذيب: إن الخروج بعد الصلاة مختص بمن عدا الإمام فأما الإمام فلا يجوز له أن يصلي الظهرين يوم التروية إلا بمنى.

ص: 115

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ هَلْ يَخْرُجُ النَّاسُ إِلَى مِنًى غُدْوَةً قَالَ نَعَمْ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا تَوَجَّهْتَ إِلَى مِنًى فَقُلِ- اللَّهُمَّ إِيَّاكَ أَرْجُو وَ إِيَّاكَ أَدْعُو فَبَلِّغْنِي أَمَلِي وَ أَصْلِحْ لِي عَمَلِي

بَابُ نُزُولِ مِنًى وَ حُدُودِهَا

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى مِنًى فَقُلِ- اللَّهُمَّ هَذِهِ مِنًى وَ هِيَ مِمَّا مَنَنْتَ بِهَا عَلَيْنَا مِنَ الْمَنَاسِكِ فَأَسْأَلُكَ أَنْ تَمُنَّ عَلَيْنَا بِمَا مَنَنْتَ بِهِ عَلَى أَنْبِيَائِكَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُكَ وَ فِي قَبْضَتِكَ ثُمَّ تُصَلِّي بِهَا الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ وَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ الْفَجْرَ وَ الْإِمَامُ يُصَلِّي بِهَا الظُّهْرَ لَا يَسَعُهُ إِلَّا ذَلِكَ وَ مُوَسَّعٌ عَلَيْكَ أَنْ تُصَلِّيَ بِغَيْرِهَا إِنْ لَمْ تَقْدِرْ ثُمَّ تُدْرِكُهُمْ بِعَرَفَاتٍ قَالَ وَ حَدُّ مِنًى مِنَ الْعَقَبَةِ إِلَى وَادِي مُحَسِّرٍ

و أول بشدة الاستحباب و ما اختاره بعض المحققين من المتأخرين من التخيير لغير الإمام و استحباب التقدم له لا يخلو من قوة.

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

باب نزول منى و حدودها

الحديث الأول

: حسن كالصحيح.

قوله عليه السلام:" أن تصلي بغيرها" أي الصلوات كلها، و أما ما ذكره فيه من حدي منى فلا خلاف فيه بين الأصحاب.

ص: 116

بَابُ الْغُدُوِّ إِلَى عَرَفَاتٍ وَ حُدُودِهَا

1 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مِنَ السُّنَّةِ أَلَّا يَخْرُجَ الْإِمَامُ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا مُشَاةٌ فَكَيْفَ نَصْنَعُ قَالَ أَمَّا أَصْحَابُ الرِّحَالِ فَكَانُوا يُصَلُّونَ الْغَدَاةَ بِمِنًى وَ أَمَّا أَنْتُمْ فَامْضُوا حَتَّى تُصَلُّوا فِي الطَّرِيقِ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا غَدَوْتَ

باب الغدو إلى عرفات و حدودها

الحديث الأول

: مرسل.

قوله عليه السلام:" حتى تطلع الشمس" المشهور بين الأصحاب أنه يستحب المبيت بمنى ليلة عرفة و يكره أن يجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس، و نقل عن الشيخ و ابن البراج: القول بالتحريم أخذا بظاهر النهي، و هو أحوط.

و المشهور أنه يستحب للإمام الإقامة بمنى حتى تطلع الشمس.

الحديث الثاني

: صحيح.

قوله عليه السلام: حتى تصلوا في الطريق" المشهور بين الأصحاب كراهة الخروج قبل الفجر إلا لضرورة كالمريض و الخائف.

و قال أبو الصلاح، و ابن البراج: أنه لا يجوز الخروج منها اختيارا قبل طلوع الفجر و هو ضعيف.

الحديث الثالث

: حسن كالصحيح.

ص: 117

إِلَى عَرَفَةَ فَقُلْ وَ أَنْتَ مُتَوَجِّهٌ إِلَيْهَا- اللَّهُمَّ إِلَيْكَ صَمَدْتُ وَ إِيَّاكَ اعْتَمَدْتُ وَ وَجْهَكَ أَرَدْتُ فَأَسْأَلُكَ أَنْ تُبَارِكَ لِي فِي رِحْلَتِي وَ أَنْ تَقْضِيَ لِي حَاجَتِي وَ أَنْ تَجْعَلَنِي الْيَوْمَ مِمَّنْ تُبَاهِي بِهِ مَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنِّي ثُمَّ تُلَبِّ وَ أَنْتَ غَادٍ إِلَى عَرَفَاتٍ فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى عَرَفَاتٍ فَاضْرِبْ خِبَاءَكَ بِنَمِرَةَ وَ نَمِرَةُ هِيَ بَطْنُ عُرَنَةَ دُونَ الْمَوْقِفِ وَ دُونَ عَرَفَةَ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ عَرَفَةَ فَاغْتَسِلْ وَ صَلِّ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَيْنِ وَ إِنَّمَا تُعَجِّلُ الْعَصْرَ وَ تَجْمَعُ بَيْنَهُمَا لِتُفَرِّغَ نَفْسَكَ لِلدُّعَاءِ فَإِنَّهُ يَوْمُ دُعَاءٍ وَ مَسْأَلَةٍ قَالَ وَ حَدُّ عَرَفَةَ مِنْ بَطْنِ عُرَنَةَ وَ ثَوِيَّةَ وَ نَمِرَةَ إِلَى ذِي الْمَجَازِ وَ خَلْفَ الْجَبَلِ مَوْقِفٌ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْغُسْلُ يَوْمَ عَرَفَةَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَ تَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَيْنِ

قوله عليه السلام:" صمدت" أي قصدت.

قوله عليه السلام:" من هو أفضل مني" إذا قال المعصوم: ذلك، فلعله على سبيل التواضع و التذلل.

قوله عليه السلام:" فاغتسل" استحباب الغسل للوقوف مجمع عليه، و وقته بعد الزوال و الحدود المذكورة لعرفات مما اتفق عليه الأصحاب، و عرفة بوزن رطبة و قرأ بضمتين أيضا و" الثوية" بفتح الثاء و كسر الواو و تشديد الياء المفتوحة كما ضبطه أكثر الأصحاب، و ربما يظهر من كلام الجوهري أنه بضم الثاء.

و" نمرة" بفتح النون و كسر الميم.

قوله عليه السلام:" و خلف الجبل موقف" لعل المراد خلفه بالنسبة إلى القادم من وراء عرفة إلى جهة مكة و يحتمل أن يكون المراد جبال مشعر لكنه مخالف للمشهور بعيد عن السياق و لعله يؤيده الخبر الآتي.

الحديث الرابع

: حسن.

قوله عليه السلام:" تجمع" رخصة أو وجوبا على الخلاف بين الأصحاب.

ص: 118

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قِيلَ لَهُ أَيُّمَا أَفْضَلُ الْحَرَمُ أَوْ عَرَفَةُ فَقَالَ الْحَرَمُ فَقِيلَ وَ كَيْفَ لَمْ تَكُنْ عَرَفَاتٌ فِي الْحَرَمِ فَقَالَ هَكَذَا جَعَلَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ

6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ حَدُّ عَرَفَاتٍ مِنَ الْمَأْزِمَيْنِ إِلَى أَقْصَى الْمَوْقِفِ

بَابُ قَطْعِ تَلْبِيَةِ الْحَاجِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ الْحَاجُّ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ- يَوْمَ عَرَفَةَ زَوَالَ الشَّمْسِ

الحديث الخامس

: حسن الفضلاء. و يدل على أن وقوف المشعر أفضل من وقوف عرفة ردا على العامة.

الحديث السادس

: صحيح.

قوله عليه السلام:" من المأزمين" أي الطريق بين جبلي المشعر الذي في جانب عرفة و هو مخالف للمشهور و للتحديد المذكور في الخبر السابق، إلا أن يقال: المراد أنه إذا خرج من المأزمين فله ثواب الواقف بعرفة، أو المراد أنه من توابع عرفة و قرأ بعض الأفاضل" المأزمين" بالراء المهملة، و فسره بالميلين المنصوبين لحد الحرم.

قال في النهاية" الآرام" الأعلام و هي حجارة تجمع و تنصب في المفازة يهتدي بها واحدها إرم كعنب.

باب قطع تلبية الحاج

الحديث الأول

: صحيح. و قال في المدارك: مقتضى الروايات وجوب القطع حينئذ، و نقل عن علي بن بابويه، و الشيخ التصريح بذلك و هو حسن.

ص: 119

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص التَّلْبِيَةَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ عَرَفَةَ وَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ عَرَفَةَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَإِذَا قَطَعْتَ التَّلْبِيَةَ فَعَلَيْكَ بِالتَّهْلِيلِ وَ التَّحْمِيدِ وَ التَّمْجِيدِ وَ الثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ

بَابُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَ حَدِّ الْمَوْقِفِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عَرَفَاتٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَ أَفْضَلُ الْمَوْقِفِ سَفْحُ الْجَبَلِ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا وَقَفْتَ بِعَرَفَاتٍ فَادْنُ عَنِ الْهِضَابِ وَ الْهِضَابُ هِيَ الْجِبَالُ فَإِنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ إِنَّ أَصْحَابَ الْأَرَاكِ لَا حَجَّ لَهُمْ يَعْنِي الَّذِينَ يَقِفُونَ عِنْدَ الْأَرَاكِ

الحديث الثاني

: حسن.

باب الوقوف بعرفة و حد الموقف

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور. و يدل على استحباب الوقوف في سفح الجبل كما ذكره الأصحاب.

و قال الجوهري:" سفح الجبل" أسفله حيث ينسفح فيه الماء و هو مضطجعة.

و قال الفيروزآبادي:" السفح" عرض الجبل المضطجع أو أصله أو أسفله.

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور. و قال في القاموس:" الهضبة" الجبل المنبسط على الأرض، أو جبل خلق من صخرة واحدة، و قال: الأراك كسحاب القطعة من الأرض و موضع بعرفة قرب نمرة انتهى و لا خلاف في أن الأراك من حدود عرفة و ليس بداخل فيها.

ص: 120

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي الْمَوْقِفِ ارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ وَ قَالَ أَصْحَابُ الْأَرَاكِ لَا حَجَّ لَهُمْ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قِفْ فِي مَيْسَرَةِ الْجَبَلِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ فِي مَيْسَرَةِ الْجَبَلِ فَلَمَّا وَقَفَ جَعَلَ النَّاسُ يَبْتَدِرُونَ أَخْفَافَ نَاقَتِهِ فَيَقِفُونَ إِلَى جَانِبِهِ فَنَحَّاهَا فَفَعَلُوا مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَيْسَ مَوْضِعُ أَخْفَافِ نَاقَتِي الْمَوْقِفَ وَ لَكِنْ هَذَا كُلُّهُ مَوْقِفٌ وَ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْمَوْقِفِ وَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الْمُزْدَلِفَةِ فَإِذَا رَأَيْتَ خَلَلًا فَسُدَّهُ بِنَفْسِكَ وَ رَاحِلَتِكَ- فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُحِبُّ أَنْ تُسَدَّ تِلْكَ الْخِلَالُ وَ انْتَقِلْ عَنِ الْهِضَابِ وَ اتَّقِ الْأَرَاكَ فَإِذَا وَقَفْتَ بِعَرَفَاتٍ فَاحْمَدِ اللَّهَ وَ هَلِّلْهُ وَ مَجِّدْهُ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ وَ كَبِّرْهُ مِائَةَ تَكْبِيرَةٍ وَ اقْرَأْ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ تَخَيَّرْ لِنَفْسِكَ مِنَ الدُّعَاءِ مَا أَحْبَبْتَ وَ اجْتَهِدْ فَإِنَّهُ يَوْمُ دُعَاءٍ وَ مَسْأَلَةٍ وَ تَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَنْ يُذْهِلَكَ فِي مَوْضِعٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُذْهِلَكَ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ وَ إِيَّاكَ أَنْ تَشْتَغِلَ بِالنَّظَرِ إِلَى النَّاسِ وَ أَقْبِلْ قِبَلَ نَفْسِكَ وَ لْيَكُنْ فِيمَا تَقُولُ- اللَّهُمَّ رَبَّ الْمَشَاعِرِ كُلِّهَا فُكَّ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ وَ أَوْسِعْ عَلَيَّ مِنَ الرِّزْقِ الْحَلَالِ وَ ادْرَأْ عَنِّي شَرَّ فَسَقَةِ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ اللَّهُمَّ لَا تَمْكُرْ بِي وَ لَا تَخْدَعْنِي وَ لَا تَسْتَدْرِجْنِي يَا أَسْمَعَ السَّامِعِينَ وَ يَا أَبْصَرَ النَّاظِرِينَ وَ يَا أَسْرَعَ الْحَاسِبِينَ وَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَفْعَلَ بِي كَذَا وَ كَذَا

الحديث الثالث

: حسن.

الحديث الرابع

: حسن كالصحيح. و يدل على استحباب الوقوف في ميسرة الجبل، و المراد به ميسرته بالإضافة إلى القادم من مكة كما ذكره الأصحاب.

قوله عليه السلام:" و انتقل عن الهضاب" أي لا ترتفع الجبال و المشهور الكراهة، و نقل عن ابن البراج و ابن إدريس: أنهما حرما الوقوف على الجبل إلا لضرورة، و مع الضرورة كالزحام و شبهه ينتفي الكراهة و التحريم إجماعا.

ص: 121

وَ لْيَكُنْ فِيمَا تَقُولُ وَ أَنْتَ رَافِعٌ يَدَيْكَ إِلَى السَّمَاءِ- اللَّهُمَّ حَاجَتِي الَّتِي إِنْ أَعْطَيْتَهَا لَمْ يَضُرَّنِي مَا مَنَعْتَنِي وَ إِنْ مَنَعْتَنِيهَا لَمْ يَنْفَعْنِي مَا أَعْطَيْتَنِي أَسْأَلُكَ خَلَاصَ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَ مِلْكُ يَدِكَ وَ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ وَ أَجَلِي بِعِلْمِكَ أَسْأَلُكَ أَنْ تُوَفِّقَنِي لِمَا يُرْضِيكَ عَنِّي وَ أَنْ تُسَلِّمَ مِنِّي مَنَاسِكِيَ الَّتِي أَرَيْتَهَا إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَكَ وَ دَلَلْتَ عَلَيْهَا حَبِيبَكَ مُحَمَّداً ص وَ لْيَكُنْ فِيمَا تَقُولُ- اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِمَّنْ رَضِيتَ عَمَلَهُ وَ أَطَلْتَ عُمُرَهُ وَ أَحْيَيْتَهُ بَعْدَ الْمَوْتِ حَيَاةً طَيِّبَةً

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ فَلَمَّا هَمَّتِ الشَّمْسُ أَنْ تَغِيبَ قَبْلَ أَنْ تَنْدَفِعَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَ مِنْ تَشَتُّتِ الْأَمْرِ وَ مِنْ شَرِّ مَا يَحْدُثُ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ أَمْسَى ظُلْمِي مُسْتَجِيراً بِعَفْوِكَ وَ أَمْسَى خَوْفِي مُسْتَجِيراً بِأَمَانِكَ وَ أَمْسَى ذُلِّي مُسْتَجِيراً بِعِزِّكَ وَ أَمْسَى وَجْهِيَ الْفَانِي مُسْتَجِيراً بِوَجْهِكَ الْبَاقِي يَا خَيْرَ مَنْ سُئِلَ وَ يَا أَجْوَدَ مَنْ أَعْطَى جَلِّلْنِي بِرَحْمَتِكَ وَ أَلْبِسْنِي عَافِيَتَكَ وَ اصْرِفْ عَنِّي شَرَّ جَمِيعِ خَلْقِكَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَيْمُونٍ وَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ يَا خَيْرَ مَنْ سُئِلَ وَ يَا أَوْسَعَ مَنْ أَعْطَى وَ يَا أَرْحَمَ مَنِ اسْتُرْحِمَ ثُمَّ سَلْ حَاجَتَكَ

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَيْسَ فِي شَيْ ءٍ مِنَ الدُّعَاءِ- عَشِيَّةَ عَرَفَةَ شَيْ ءٌ مُوَقَّتٌ

قوله عليه السلام:" اللهم حاجتي" أي أسألك حاجتي، و يحتمل أن يكون التي خبر و على التقديرين جملة" أسألك" بيان لتلك الجملة، و يحتمل على بعد أن يكون حاجتي معمول أسألك، و قوله" خلاص" خبر مبتدإ محذوف.

الحديث الخامس

: موثق. و قال الجوهري:" اندفع الفرس" أي أسرع في مسيره.

الحديث السادس

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" شي ء موقت" أي مفروض، أو معين لا تتأتى السنة بدونه فلا ينافي

ص: 122

7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جُنْدَبٍ بِالْمَوْقِفِ فَلَمْ أَرَ مَوْقِفاً كَانَ أَحْسَنَ مِنْ مَوْقِفِهِ مَا زَالَ مَادّاً يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ وَ دُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى خَدَّيْهِ حَتَّى تَبْلُغَ الْأَرْضَ فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّاسُ قُلْتُ لَهُ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَا رَأَيْتُ مَوْقِفاً قَطُّ أَحْسَنَ مِنْ مَوْقِفِكَ قَالَ وَ اللَّهِ مَا دَعَوْتُ إِلَّا لِإِخْوَانِي وَ ذَلِكَ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع أَخْبَرَنِي أَنَّهُ مَنْ دَعَا لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ نُودِيَ مِنَ الْعَرْشِ وَ لَكَ مِائَةُ أَلْفِ ضِعْفِ مِثْلِهِ فَكَرِهْتُ أَنْ أَدَعَ مِائَةَ أَلْفِ ضِعْفٍ مَضْمُونَةً لِوَاحِدٍ لَا أَدْرِي يُسْتَجَابُ أَمْ لَا

8 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ كَانَ عِيسَى بْنُ أَعْيَنَ إِذَا حَجَّ فَصَارَ إِلَى الْمَوْقِفِ أَقْبَلَ عَلَى الدُّعَاءِ لِإِخْوَانِهِ حَتَّى يُفِيضَ النَّاسُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ تُنْفِقُ مَالَكَ وَ تُتْعِبُ بَدَنَكَ حَتَّى إِذَا صِرْتَ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي تُبَثُّ فِيهِ الْحَوَائِجُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَقْبَلْتَ عَلَى الدُّعَاءِ لِإِخْوَانِكَ وَ تَرَكْتَ نَفْسَكَ قَالَ إِنِّي عَلَى ثِقَةٍ مِنْ دَعْوَةِ الْمَلَكِ لِي وَ فِي شَكٍّ مِنَ الدُّعَاءِ لِنَفْسِي

9 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ أَوْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ كُنْتُ فِي الْمَوْقِفِ فَلَمَّا أَفَضْتُ لَقِيتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ شُعَيْبٍ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَ كَانَ مُصَاباً بِإِحْدَى عَيْنَيْهِ وَ إِذَا عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ حَمْرَاءُ كَأَنَّهَا عَلَقَةُ دَمٍ فَقُلْتُ لَهُ قَدْ أُصِبْتَ بِإِحْدَى عَيْنَيْكَ وَ أَنَا وَ اللَّهِ مُشْفِقٌ عَلَى الْأُخْرَى فَلَوْ قَصَرْتَ مِنَ الْبُكَاءِ قَلِيلًا فَقَالَ وَ اللَّهِ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَا دَعَوْتُ لِنَفْسِيَ الْيَوْمَ بِدَعْوَةٍ فَقُلْتُ فَلِمَنْ دَعَوْتَ قَالَ دَعَوْتُ لِإِخْوَانِي لِأَنِّي سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَنْ دَعَا لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ مَلَكاً يَقُولُ وَ لَكَ مِثْلَاهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَكُونَ إِنَّمَا أَدْعُو لِإِخْوَانِي وَ يَكُونَ الْمَلَكُ يَدْعُو لِي لِأَنِّي فِي شَكٍّ مِنْ دُعَائِي لِنَفْسِي وَ لَسْتُ فِي شَكٍّ مِنْ دُعَاءِ الْمَلَكِ لِي

كون الفضل في الأدعية المأثورة.

الحديث السابع

: حسن.

الحديث الثامن

: ضعيف على المشهور.

الحديث التاسع

: مجهول.

ص: 123

10 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَوْمَ عَرَفَةَ بِالْمَوْقِفِ وَ هُوَ يُنَادِي بِأَعْلَى صَوْتِهِ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ الْإِمَامَ ثُمَّ كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ثُمَّ الْحَسَنُ ثُمَّ الْحُسَيْنُ ثُمَّ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ثُمَّ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ع ثُمَّ هَهْ فَيُنَادِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لِمَنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ عَنْ يَمِينِهِ وَ عَنْ يَسَارِهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ اثْنَيْ عَشَرَ صَوْتاً وَ قَالَ عَمْرٌو فَلَمَّا أَتَيْتُ مِنًى سَأَلْتُ أَصْحَابَ الْعَرَبِيَّةِ عَنْ تَفْسِيرِ هَهْ فَقَالُوا هَهْ لُغَةُ بَنِي فُلَانٍ أَنَا فَاسْأَلُونِي قَالَ ثُمَّ سَأَلْتُ غَيْرَهُمْ أَيْضاً مِنْ أَصْحَابِ الْعَرَبِيَّةِ فَقَالُوا مِثْلَ ذَلِكَ

11 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا ضَاقَتْ عَرَفَةُ كَيْفَ يَصْنَعُونَ قَالَ يَرْتَفِعُونَ إِلَى الْجَبَلِ

بَابُ الْإِفَاضَةِ مِنْ عَرَفَاتٍ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَتَى الْإِفَاضَةُ مِنْ عَرَفَاتٍ قَالَ إِذَا ذَهَبَ الْحُمْرَةُ يَعْنِي مِنَ الْجَانِبِ الشَّرْقِيِ

الحديث العاشر

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" ثم هه" قال في القاموس:" هه" تذكرة و وعيد. و المعنى المذكور في الخبر هو المراد و إن لم يذكر فيما عندنا من كتب اللغة و مثل هذا في لغة العجم أيضا شائع.

الحديث الحادي عشر

: ضعيف على المشهور. و يدل على جواز الصعود إلى الجبل عند الضرورة كما مر.

باب الإفاضة من عرفات

الحديث الأول

: موثق. و يدل على أن منتهى الوقوف ذهاب الحمرة كما هو ظاهر جماعة من الأصحاب و ظاهر أكثر الأخبار الاكتفاء بغيبوبة القرص، و الأول أحوط.

ص: 124

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا يُفِيضُونَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ فَخَالَفَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص فَأَفَاضَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَأَفِضْ مَعَ النَّاسِ وَ عَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ وَ أَفِضْ بِالاسْتِغْفَارِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ وَ اسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ فَقُلِ- اللَّهُمَّ ارْحَمْ مَوْقِفِي وَ زِدْ فِي عِلْمِي وَ سَلِّمْ لِي دِينِي وَ تَقَبَّلْ مَنَاسِكِي وَ إِيَّاكَ وَ الْوَجِيفَ الَّذِي يَصْنَعُهُ النَّاسُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الْحَجَّ لَيْسَ بِوَجِيفِ الْخَيْلِ وَ لَا إِيضَاعِ الْإِبِلِ وَ لَكِنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَ سِيرُوا سَيْراً جَمِيلًا لَا تُوَطِّئُوا ضَعِيفاً وَ لَا تُوَطِّئُوا مُسْلِماً وَ تَوَأَّدُوا وَ اقْتَصِدُوا فِي السَّيْرِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَكُفُّ نَاقَتَهُ حَتَّى يُصِيبَ رَأْسُهَا مُقَدَّمَ الرَّحْلِ وَ يَقُولُ أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالدَّعَةِ فَسُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ص تُتَّبَعُ قَالَ مُعَاوِيَةُ وَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ اللَّهُمَّ أَعْتِقْنِي مِنَ النَّارِ وَ كَرَّرَهَا حَتَّى أَفَاضَ فَقُلْتُ أَ لَا تُفِيضُ فَقَدْ أَفَاضَ النَّاسُ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ الزِّحَامَ وَ أَخَافُ أَنْ أَشْرَكَ فِي عَنَتِ إِنْسَانٍ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي آخِرِ كَلَامِهِ حِينَ أَفَاضَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَقْطَعَ رَحِماً أَوْ أُوذِيَ جَاراً

الحديث الثاني

: حسن كالصحيح. و" الكثيب" التل من الرمل، و" الوجيف" ضرب من سير الإبل و الخيل و إيضاع الإبل حملها على العدو السريع.

قوله عليه السلام:" و تؤدوا" هو أمر من تؤاد إذا تأنى و التؤدة الرزانة و التأني، و قد تؤده و تئده ذكره الفيروزآبادي و في بعض النسخ و تؤذوا بالذال المعجمة فيستحب عليه النفي و" العنت" الوقوع في أمر شاق.

الحديث الثالث

: موثق.

ص: 125

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ يَنْحَرُهَا يَوْمَ النَّحْرِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ صَامَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً بِمَكَّةَ أَوْ فِي الطَّرِيقِ أَوْ فِي أَهْلِهِ

5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يُوَكِّلُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَلَكَيْنِ بِمَأْزِمَيْ عَرَفَةَ فَيَقُولَانِ سَلِّمْ سَلِّمْ

6 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَلَكَانِ يُفَرِّجَانِ لِلنَّاسِ لَيْلَةَ مُزْدَلِفَةَ عِنْدَ الْمَأْزِمَيْنِ الضَّيِّقَيْنِ

الحديث الرابع

: صحيح. و لا خلاف بين الأصحاب في أنه إذا أفاض من عرفة قبل الغروب ناسيا أو جاهلا لا شي ء عليه، و لو كان عامدا جبره ببدنة فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما.

و قال ابنا بابويه: الكفارة شاة و لم نقف لهما على مستند.

و هل تجب المتابعة في هذا الصوم؟ اختلفوا فيه، و الأظهر العدم، و يستفاد من الخبر جواز فعله في السفر كما هو المشهور بين الأصحاب.

الحديث الخامس

: صحيح.

قوله عليه السلام:" بمأزمي عرفة" قال في القاموس: المأزم و يقال له المأزمان مضيق بين جمع و عرفة و آخر بين مكة و منى انتهى.

و لا يبعد إرادتهما معا هنا فإنهما معا في طريق عرفة.

الحديث السادس

: صحيح.

ص: 126

بَابُ لَيْلَةِ الْمُزْدَلِفَةِ وَ الْوُقُوفِ بِالْمَشْعَرِ وَ الْإِفَاضَةِ مِنْهُ وَ حُدُودِهِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ وَ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لَا تُصَلِّ الْمَغْرِبَ حَتَّى تَأْتِيَ جَمْعاً فَتُصَلِّيَ بِهَا الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَيْنِ وَ انْزِلْ بِبَطْنِ الْوَادِي عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ قَرِيباً مِنَ الْمَشْعَرِ وَ يُسْتَحَبُّ لِلصَّرُورَةِ أَنْ يَقِفَ عَلَى الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَ يَطَأَهُ بِرِجْلِهِ وَ لَا يُجَاوِزِ الْحِيَاضَ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ وَ يَقُولُ اللَّهُمَّ هَذِهِ جَمْعٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَجْمَعَ لِي فِيهَا جَوَامِعَ الْخَيْرِ اللَّهُمَّ لَا تُؤْيِسْنِي مِنَ الْخَيْرِ الَّذِي سَأَلْتُكَ أَنْ تَجْمَعَهُ لِي فِي قَلْبِي-

باب ليلة المزدلفة و الوقوف بالمشعر و الإفاضة منه و حدوده

الحديث الأول

: حسن.

قوله عليه السلام:" حتى تأتي جمعا" إنما سمي المشعر الحرام جمعا لاجتماع الناس فيه، أو لأنه يجمع فيه بين المغرب و العشاء بأذان و إقامتين، و أما استحباب تأخير الصلاة إلى جمع فهو مجمع عليه بين الأصحاب، و الأظهر جواز إيقاعهما بعرفة و في الطريق من غير عذر، و يظهر من الشيخ في الاستبصار المنع، و أما مع العذر فلا ريب في جوازه و أما الاكتفاء بالأذان و الإقامتين فالأشهر تعيينه و الأحوط ذلك.

قوله عليه السلام:" أن يقف على المشعر الحرام" اعلم: أنه قد يطلق المشعر بفتح الميم و قد يكسر على جميع المزدلفة، و قد يطلق على الجبل المسمى بقزح و هو المراد هاهنا في الموضعين كما ذكره الشيخ، و فسرها ابن الجنيد بما قرب من المنارة، و قال في الدروس الظاهر أنه المسجد الموجود الآن و ما ذكره بعض المتأخرين أن المراد المزدلفة، فلا يخفى بعده.

قوله عليه السلام:" و لا يجاوز الحياض" أي حياض وادي محسر فإنها حد عرفة من جهة منى و ظاهره وجوب الوقوف بالليل كما اختاره بعض الأصحاب، و المشهور

ص: 127

وَ أَطْلُبُ إِلَيْكَ أَنْ تُعَرِّفَنِي مَا عَرَّفْتَ أَوْلِيَاءَكَ فِي مَنْزِلِي هَذَا وَ أَنْ تَقِيَنِي جَوَامِعَ الشَّرِّ وَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُحْيِيَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَافْعَلْ فَإِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ لَا تُغْلَقُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ لِأَصْوَاتِ الْمُؤْمِنِينَ لَهُمْ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ يَقُولُ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَنَا رَبُّكُمْ وَ أَنْتُمْ عِبَادِي أَدَّيْتُمْ حَقِّي وَ حَقٌّ عَلَيَّ أَنْ أَسْتَجِيبَ لَكُمْ فَيَحُطُّ اللَّهُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ عَمَّنْ أَرَادَ أَنْ يَحُطَّ عَنْهُ ذُنُوبَهُ وَ يَغْفِرُ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ

2 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّكَعَاتِ الَّتِي بَعْدَ الْمَغْرِبِ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فَقَالَ صَلِّهَا بَعْدَ الْعِشَاءِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ

3 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يُسْتَحَبُّ لِلصَّرُورَةِ أَنْ يَطَأَ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ وَ أَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ

استحبابه و إن الوقوف الواجب الذي هو ركن هو بعد طلوع الفجر.

و قال في القاموس: المزدلفة موضع بين عرفات و منى لأنه يتقرب فيها إلى الله تعالى، أو لاقتراب الناس إلى منى بعد إفاضة الناس إليها في زلف من الليل، أو لأنها أرض مستوية مكنوسة. و هذا أقرب.

قوله عليه السلام:" فيحط" ظاهره عدم غفران جميع ذنوب الحاج، فيحمل الأخبار الأخر على الأغلب و الأكثر، و يمكن حمل الحط في هذا الخبر على غير المؤمنين، أو يكون في الترديد مصلحة لئلا يجترئوا على المعاصي.

الحديث الثاني

: ضعيف، و ما تضمن من تأخير النوافل عن العشاء هو المشهور بين الأصحاب، و وردت رواية صحيحة بجواز التقديم عليها و عمل بها بعض المتأخرين و على تقديره لا يبعد القول و بتعدد الأذان كما ورد في الأخبار أنه لا جمع مع النافلة، و الأحوط تأخير النافلة و الاكتفاء بأذان واحد.

الحديث الثالث

: صحيح.

ص: 128

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَصْبِحْ عَلَى طُهْرٍ بَعْدَ مَا تُصَلِّي الْفَجْرَ فَقِفْ إِنْ شِئْتَ قَرِيباً مِنَ الْجَبَلِ وَ إِنْ شِئْتَ حَيْثُ شِئْتَ فَإِذَا وَقَفْتَ فَاحْمَدِ اللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ وَ اذْكُرْ مِنْ آلَائِهِ وَ بَلَائِهِ مَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ وَ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ص وَ لْيَكُنْ مِنْ قَوْلِكَ- اللَّهُمَّ رَبَّ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ فُكَّ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ وَ أَوْسِعْ عَلَيَّ مِنْ رِزْقِكَ الْحَلَالِ وَ ادْرَأْ عَنِّي شَرَّ فَسَقَةِ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ اللَّهُمَّ أَنْتَ خَيْرُ مَطْلُوبٍ إِلَيْهِ وَ خَيْرُ مَدْعُوٍّ وَ خَيْرُ مَسْئُولٍ وَ لِكُلِّ وَافِدٍ جَائِزَةٌ فَاجْعَلْ جَائِزَتِي فِي مَوْطِنِي هَذَا أَنْ تُقِيلَنِي عَثْرَتِي وَ تَقْبَلَ مَعْذِرَتِي وَ أَنْ تَجَاوَزَ عَنْ خَطِيئَتِي ثُمَّ اجْعَلِ التَّقْوَى مِنَ الدُّنْيَا زَادِي ثُمَّ أَفِضْ حِينَ يُشْرِقُ لَكَ ثَبِيرٌ وَ تَرَى الْإِبِلُ مَوْضِعَ أَخْفَافِهَا

الحديث الرابع

: حسن كالصحيح. و أما ما اشتمل عليه من الطهارة و الوقوف و الذكر و الدعاء فالمشهور بين الأصحاب استحبابها، و إنما الواجب عندهم النية و الكون بها ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس و الأحوط العمل بما تضمنته الرواية.

قوله عليه السلام:" ثم أفض" قال في النهاية: ثبير جبل بمنى و في حديث" الحج أشرق ثبير كيما نغير"، أي نذهب سريعا يقال: أغار يغير إذا أسرع في العدو.

و قيل: أراد نغير على لحوم الأضاحي من الإغارة بمعنى النهب.

و قيل: ندخل في الغور و هو المنخفض من الأرض على لغة من قال: أغار إذا أتى الغور.

و قال في الدروس: الوقوف بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس و الأولى استئناف النية له و المجزي فيه الذي هو ركن مسماه و لو أفاض قبل طلوع الشمس

ص: 129

5 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع أَيُّ سَاعَةٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ أُفِيضَ مِنْ جَمْعٍ فَقَالَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ بِقَلِيلٍ فَهِيَ أَحَبُّ السَّاعَاتِ إِلَيَّ قُلْتُ فَإِنْ مَكَثْنَا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تُجَاوِزْ وَادِيَ مُحَسِّرٍ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ

بَابُ السَّعْيِ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ وُلْدِهِ هَلْ سَعَيْتَ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ فَقَالَ لَا قَالَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَ حَتَّى يَسْعَى قَالَ فَقَالَ لَهُ ابْنُهُ لَا أَعْرِفُهُ فَقَالَ لَهُ سَلِ النَّاسَ

و لما يتجاوز محسرا فلا بأس بل يستحب، و إن تجاوزه اختيارا أثم و لا كفارة.

و قال الصدوق: عليه شاة، و قال ابن إدريس يستحب المقام إلى طلوع الشمس. و الأول أشهر و لا يفيض الإمام حتى تطلع الشمس استحبابا و أوجبه عليه ابن حمزة.

الحديث الخامس

: موثق. و يدل على استحباب تقدير الإفاضة على طلوع الشمس و حمل على ما إذا لم يتجاوز وادي محسر قبله للخبر الآتي.

الحديث السادس

: حسن. و قال الطيبي:" وادي محسر بضم الميم و فتح الحاء و كسر السين المشددة، سمي بذلك لأجل فيل أصحاب الفيل حسر فيه أي أعيى و كل.

باب السعي في وادي محسر

الحديث الأول

: حسن. و يدل على تأكيد استحباب السعي في وادي محسر

ص: 130

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ مَرَّ رَجُلٌ بِوَادِي مُحَسِّرٍ فَأَمَرَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بَعْدَ الِانْصِرَافِ إِلَى مَكَّةَ أَنْ يَرْجِعَ فَيَسْعَى

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا مَرَرْتَ بِوَادِي مُحَسِّرٍ وَ هُوَ وَادٍ عَظِيمٌ بَيْنَ جَمْعٍ وَ مِنًى وَ هُوَ إِلَى مِنًى أَقْرَبُ فَاسْعَ فِيهِ حَتَّى تُجَاوِزَهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حَرَّكَ نَاقَتَهُ وَ قَالَ اللَّهُمَّ سَلِّمْ لِي عَهْدِي وَ اقْبَلْ تَوْبَتِي وَ أَجِبْ دَعْوَتِي وَ اخْلُفْنِي فِيمَنْ تَرَكْتُ بَعْدِي

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ الْحَرَكَةُ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ مِائَةُ خُطْوَةٍ

5 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ جَمْعٍ قَالَ مَا بَيْنَ الْمَأْزِمَيْنِ إِلَى وَادِي مُحَسِّرٍ

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَ غَيْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ

و أنه إذا فاته يقضيه، و أنه يجوز الاكتفاء في معرفة المشاعر بأخبار الناس، و يمكن حمله على ما إذا تحققت الاستفاضة.

الحديث الثاني

: مرسل. و قال في المدارك: المراد بالسعي هنا الهرولة و هي الإسراع في المشي للماشي و تحريك الدابة للراكب و أجمع العلماء كافة على استحباب ذلك و لو ترك السعي فيه رجع فسعى استحبابا

الحديث الثالث

: حسن كالصحيح. و يدل على أن الراكب يركض دابته قليلا.

الحديث الرابع

: حسن و ظاهره أن طول وادي محسر مائة خطوة.

الحديث الخامس

: موثق. و التحديد المذكور فيه إجماعي.

الحديث السادس

: صحيح.

ص: 131

النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ حَدُّ الْمُزْدَلِفَةِ مِنْ مُحَسِّرٍ إِلَى الْمَأْزِمَيْنِ

7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا كَثُرَ النَّاسُ بِجَمْعٍ وَ ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ كَيْفَ يَصْنَعُونَ قَالَ يَرْتَفِعُونَ إِلَى الْمَأْزِمَيْنِ

8 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمُلِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْأَزْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ الرَّمَلُ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ قَدْرُ مِائَةِ ذِرَاعٍ

بَابُ مَنْ جَهِلَ أَنْ يَقِفَ بِالْمَشْعَرِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ الْأَعْجَمِيُّ وَ الْمَرْأَةُ الضَّعِيفَةُ يَكُونَانِ مَعَ الْجَمَّالِ الْأَعْرَابِيِّ فَإِذَا أَفَاضَ بِهِمْ مِنْ عَرَفَاتٍ مَرَّ بِهِمْ كَمَا

الحديث السابع

: موثق. و يدل على جواز الصعود إلى الجبال عند الضرورة.

و قال في المدرك: جواز الارتفاع إلى الجبل مع الاضطرار مقطوع به في كلام الأصحاب، و جوز الشهيدان و جماعة ذلك اختيارا و هو مشكل.

و قال في الدروس: و الظاهر أن ما أقبل من الجبال من المشعر دون ما أدبر.

الحديث الثامن

: مجهول. و قد تقدم مثله.

باب من جهل أن يقف بالمشعر

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور. و ظاهره تحقق الوقوف الذي هو ركن بالمرور بالمشعر مع مسمى الذكر فيه. و قال في المدارك إطلاق عبارة المحقق، و غيره يقتضي عدم الفرق في بطلان الحج بتعمد ترك الوقوف بالمشعر بين العالم و الجاهل، و يدل عليه روايات و قد ورد في بعض الروايات ما يدل

ص: 132

مَرَّ بِهِمْ إِلَى مِنًى وَ لَمْ يَنْزِلْ بِهِمْ جَمْعاً فَقَالَ أَ لَيْسَ قَدْ صَلَّوْا بِهَا فَقَدْ أَجْزَأَهُمْ قُلْتُ وَ إِنْ لَمْ يُصَلُّوا بِهَا قَالَ ذَكَرُوا اللَّهَ فِيهَا فَإِنْ كَانُوا ذَكَرُوا اللَّهَ فِيهَا فَقَدْ أَجْزَأَهُمْ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ صَاحِبَيَّ هَذَيْنِ جَهِلَا أَنْ يَقِفَا بِالْمُزْدَلِفَةِ فَقَالَ يَرْجِعَانِ مَكَانَهُمَا فَيَقِفَانِ بِالْمَشْعَرِ سَاعَةً قُلْتُ فَإِنَّهُ لَمْ يُخْبِرْهُمَا أَحَدٌ حَتَّى كَانَ الْيَوْمُ وَ قَدْ نَفَرَ النَّاسُ قَالَ فَنَكَسَ رَأْسَهُ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ أَ لَيْسَا قَدْ صَلَّيَا الْغَدَاةَ بِالْمُزْدَلِفَةِ قُلْتُ بَلَى فَقَالَ أَ لَيْسَا قَدْ قَنَتَا فِي صَلَاتِهِمَا قُلْتُ بَلَى فَقَالَ تَمَّ حَجُّهُمَا ثُمَّ قَالَ الْمَشْعَرُ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ وَ الْمُزْدَلِفَةُ مِنَ الْمَشْعَرِ وَ إِنَّمَا يَكْفِيهِمَا الْيَسِيرُ مِنَ الدُّعَاءِ

3 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَتَى مِنًى

على عدم بطلان حج الجاهل بذلك كرواية محمد بن يحيى.

و أجاب عنها الشيخ: بالحمل على من ترك كمال الوقوف جهلا و قد أتى باليسير منه و استدل عليه برواية محمد بن حكيم، و أبي بصير و لا يخلو من البعد إلا أن قصور هذه الروايات من حيث السند يمنع من العمل بها انتهى.

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" من المزدلفة" لفظة من إما للابتداء أي لفظ المشعر مأخوذ من المكان المسمى بالمزدلفة و كذا العكس أو للتبعيض أي لفظ المشعر من أسماء المزدلفة أي المكان المسمى بها، و بالعكس و على التقديرين المراد أن المشعر الذي هو الموقف مجموع المزدلفة لا خصوص المسجد و إن كان قد يطلق عليه.

الحديث الثالث

: مجهول كالصحيح. و يدل على الاكتفاء باضطراري المشعر.

ص: 133

قَالَ فَلْيَرْجِعْ فَيَأْتِي جَمْعاً فَيَقِفُ بِهَا وَ إِنْ كَانَ النَّاسُ قَدْ أَفَاضُوا مِنْ جَمْعٍ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ فَمَرَّ بِالْمَشْعَرِ فَلَمْ يَقِفْ حَتَّى انْتَهَى إِلَى مِنًى وَ رَمَى الْجَمْرَةَ وَ لَمْ يَعْلَمْ حَتَّى ارْتَفَعَ النَّهَارُ قَالَ يَرْجِعُ إِلَى الْمَشْعَرِ فَيَقِفُ بِهِ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَرْمِي الْجَمْرَةَ

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ لَمْ يَقِفْ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَ لَمْ يَبِتْ بِهَا حَتَّى أَتَى مِنًى فَقَالَ أَ لَمْ يَرَ النَّاسَ وَ لَمْ يُنْكِرْ مِنًى حِينَ دَخَلَهَا قُلْتُ فَإِنْ جَهِلَ ذَلِكَ قَالَ يَرْجِعُ قُلْتُ إِنَّ ذَلِكَ قَدْ فَاتَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ

و الظاهر أنه مع إدراك اختياري عرفة و لا خلاف في جواز الاكتفاء به حينئذ.

الحديث الرابع

: موثق و هو مثل السابق.

الحديث الخامس

: حسن أو موثق.

قوله عليه السلام:" أ لم ير الناس" أي بالمزدلفة حيث ينزلون و قوله:" لم ينكر" معطوف على مدخول الاستفهام، أي أ لم ينكر منى حين دخلها و لم ير فيها أحدا؟

و ظاهره أن الجاهل معذور في ترك الوقوف و هو خلاف المشهور كما عرفت.

قال في الدروس: الوقوف بالمشعر ركن أعظم من عرفة عندنا فلو تعمد تركه بطل حجه، و قول ابن الجنيد بوجوب البدنة لا غير ضعيف، و رواية حريز بوجوب البدنة على متعمد تركه أو المستخف به متروكة محمولة على من وقف به ليلا قليلا ثم مضى، و لو تركه نسيانا فلا شي ء عليه إذا كان قد وقف بعرفات اختيارا فلو نسيهما بالكلية بطل حجه و كذا الجاهل و لو ترك الوقوف بالمشعر جهلا بطل حجه عند الشيخ في التهذيب و رواية محمد بن يحيى بخلافه و تأولها الشيخ على تارك كمال الوقوف جهلا و قد أتى باليسير منه.

ص: 134

6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ مَعَ النَّاسِ وَ لَمْ يَلْبَثْ مَعَهُمْ بِجَمْعٍ وَ مَضَى إِلَى مِنًى مُتَعَمِّداً أَوْ مُسْتَخِفّاً فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ

بَابُ مَنْ تَعَجَّلَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ قَبْلَ الْفَجْرِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ وَقَفَ مَعَ النَّاسِ بِجَمْعٍ ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ النَّاسُ قَالَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ أَفَاضَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ

2 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ السَّمَّانِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص عَجَّلَ النِّسَاءَ لَيْلًا مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى وَ أَمَرَ مَنْ كَانَ مِنْهُنَّ عَلَيْهَا هَدْيٌ أَنْ تَرْمِيَ وَ لَا

الحديث السادس

: ضعيف على المشهور و قد مر الكلام فيه.

باب من تعجل من المزدلفة قبل الفجر

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور. و اختلف الأصحاب في أن الوقوف بالمشعر ليلا واجب أو مستحب، و على التقديرين يتحقق به الركن فلو أفاض قبل الفجر عامدا بعد أن كان به ليلا و لو قليلا لم يبطل حجه و جبره بشاة على المشهور بين الأصحاب. قال ابن إدريس: من أفاض قبل الفجر عامدا مختارا يبطل حجه، و لا خلاف في عدم بطلان حج الناسي بذلك و عدم وجوب شي ء عليه و لا في جواز إفاضة أولي الأعذار قبل الفجر، و اختلف في الجاهل، و هذا الخبر يدل على أنه كالناسي.

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور، و يدل علي جواز التعجيل للنساء

ص: 135

تَبْرَحَ حَتَّى تَذْبَحَ وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُنَّ هَدْيٌ أَنْ تَمْضِيَ إِلَى مَكَّةَ حَتَّى تَزُورَ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُفِيضَ الرَّجُلُ بِلَيْلٍ إِذَا كَانَ خَائِفاً

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَوْ رَجُلٍ خَائِفٍ أَفَاضَ مِنَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ لَيْلًا فَلَا بَأْسَ فَلْيَرْمِ الْجَمْرَةَ ثُمَّ لْيَمْضِ وَ لْيَأْمُرْ مَنْ يَذْبَحُ عَنْهُ وَ تُقَصِّرُ الْمَرْأَةُ وَ يَحْلِقُ الرَّجُلُ ثُمَّ لْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ لْيَرْجِعْ إِلَى مِنًى فَإِنْ أَتَى مِنًى وَ لَمْ يُذْبَحْ عَنْهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَذْبَحَ هُوَ وَ لْيَحْمِلِ الشَّعْرَ إِذَا حَلَقَ بِمَكَّةَ إِلَى مِنًى وَ إِنْ شَاءَ قَصَّرَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ قَبْلَ ذَلِكَ

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلنِّسَاءِ وَ الصِّبْيَانِ أَنْ يُفِيضُوا بِلَيْلٍ وَ يَرْمُوا الْجِمَارَ بِلَيْلٍ وَ أَنْ يُصَلُّوا الْغَدَاةَ فِي مَنَازِلِهِمْ فَإِنْ خِفْنَ الْحَيْضَ مَضَيْنَ إِلَى مَكَّةَ وَ وَكَّلْنَ مَنْ يُضَحِّي عَنْهُنَ

6 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ لَا بَأْسَ بِأَنْ تُقَدَّمَ النِّسَاءُ إِذَا زَالَ اللَّيْلُ فَيَقِفْنَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ سَاعَةً ثُمَّ يُنْطَلَقُ بِهِنَّ إِلَى مِنًى فَيَرْمِينَ الْجَمْرَةَ ثُمَّ يَصْبِرْنَ سَاعَةً ثُمَّ يُقَصِّرْنَ

لأنهن معذورات في ذلك.

الحديث الثالث

: مرسل كالحسن.

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور، و يدل على أنه يجوز للمعذور الاستنابة في الذبح و أنه لو بأن عدمه لا يبطل طوافه و سعيه، و على أنه لو حلق بغير منى يستحب أن يحمل شعره إليها، و على أنه لا بد للصرورة من الحلق إما وجوبا أو استحبابا على الخلاف.

الحديث الخامس

: صحيح.

الحديث السادس

: ضعيف على المشهور.

ص: 136

وَ يَنْطَلِقْنَ إِلَى مَكَّةَ فَيَطُفْنَ إِلَّا أَنْ يَكُنَّ يُرِدْنَ أَنْ يُذْبَحَ عَنْهُنَّ فَإِنَّهُنَّ يُوَكِّلْنَ مَنْ يَذْبَحُ عَنْهُنَ

7 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- جُعِلْتُ فِدَاكَ مَعَنَا نِسَاءٌ فَأُفِيضُ بِهِنَّ بِلَيْلٍ قَالَ نَعَمْ تُرِيدُ أَنْ تَصْنَعَ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ أَفِضْ بِهِنَّ بِلَيْلٍ وَ لَا تُفِضْ بِهِنَّ حَتَّى تَقِفَ بِهِنَّ بِجَمْعٍ ثُمَّ أَفِضْ بِهِنَّ حَتَّى تَأْتِيَ بِهِنَّ الْجَمْرَةَ الْعُظْمَى فَيَرْمِينَ الْجَمْرَةَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِنَّ ذَبْحٌ فَلْيَأْخُذْنَ مِنْ شُعُورِهِنَّ وَ يُقَصِّرْنَ مِنْ أَظْفَارِهِنَّ وَ يَمْضِينَ إِلَى مَكَّةَ فِي وُجُوهِهِنَّ وَ يَطُفْنَ بِالْبَيْتِ وَ يَسْعَيْنَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى الْبَيْتِ وَ يَطُفْنَ أُسْبُوعاً ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى مِنًى وَ قَدْ فَرَغْنَ مِنْ حَجِّهِنَّ وَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَرْسَلَ مَعَهُنَّ أُسَامَةَ

8 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلنِّسَاءِ وَ الضُّعَفَاءِ أَنْ يُفِيضُوا مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ وَ أَنْ يَرْمُوا الْجَمْرَةَ بِلَيْلٍ فَإِنْ أَرَادُوا أَنْ يَزُورُوا الْبَيْتَ وَكَّلُوا مَنْ يَذْبَحُ عَنْهُنَ

بَابُ مَنْ فَاتَهُ الْحَجُ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِمِنًى إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ قَوْماً قَدِمُوا يَوْمَ النَّحْرِ وَ قَدْ فَاتَهُمُ الْحَجُّ فَقَالَ نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ وَ أَرَى أَنْ يُهَرِيقَ كُلُّ وَاحِدٍ

الحديث السابع

: صحيح.

الحديث الثامن

: حسن.

باب من فاته الحج

الحديث الأول

: مختلف فيه.

قوله عليه السلام:" أرى أن يهريق" أجمع علماؤنا على أن من فاته الحج تسقط

ص: 137

مِنْهُمْ دَمَ شَاةٍ وَ يَحِلُّونَ وَ عَلَيْهِمُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ إِنِ انْصَرَفُوا إِلَى بِلَادِهِمْ وَ إِنْ أَقَامُوا حَتَّى تَمْضِيَ- أَيَّامُ التَّشْرِيقِ بِمَكَّةَ ثُمَّ يَخْرُجُوا إِلَى وَقْتِ أَهْلِ مَكَّةَ وَ أَحْرَمُوا مِنْهُ وَ اعْتَمَرُوا فَلَيْسَ عَلَيْهِمُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ

عنه بقية أفعاله و يتحلل بعمرة مفردة.

و صرح في المنتهى و غيره بأن معنى تحلله بالعمرة أنه ينتقل إحرامه بالنية من الحج إلى العمرة المفردة ثم يأتي بأفعالها.

و يحتمل قويا انقلاب الإحرام إليها بمجرد الفوات كما هو ظاهر القواعد و الدروس و لا ريب أن العدول أولى و أحوط و هذه العمرة واجبة بالفوات فلا تجزي عن عمرة الإسلام، و هل يجب الهدي على فائت الحج قيل: لا. و هو المشهور، و حكى الشيخ: قولا بالوجوب للأمر به في رواية الرقي و لم يعمل به أكثر المتأخرين لضعف الخبر عندهم.

قوله عليه السلام:" فليس عليهم الحج" قال الشيخ في التهذيب بعد إيراد هذه الرواية: إنها محمول على أنه إذا كانت حجتهم التطوع فلا يلزمهم الحج من قابل و إنما يلزمهم إذا كانت حجتهم حجة الإسلام و ليس لأحد أن يقول لو كانت حجة التطوع لما قال: في أول الخبر و عليهم الحج من قابل إن انصرفوا إلى بلادهم لأن هذا نحمله على الاستحباب، و يحتمل أن يكون الخبر مختصا بمن اشترط في حال الإحرام فإنه إذا كان اشترط لم يلزمه الحج من قابل و إن لم يكن اشترط لزمه ذلك في العام المقبل و استشهد لذلك بخبر ضريس الدال عليه.

و اعترض عليه العلامة بأن الحج الفائت إن كان واجبا لم يسقط بمجرد الاشتراط و إن لم يكن واجبا لم يجب بترك الاشتراط و المسألة محل إشكال، و ما ذكره الشيخ لا يخلو من قوة و الله يعلم.

ص: 138

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَدْرَكَ جَمْعاً فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ وَ قَالَ أَيُّمَا قَارِنٍ أَوْ مُفْرِدٍ أَوْ مُتَمَتِّعٍ قَدِمَ وَ قَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ فَلْيَحِلَّ بِعُمْرَةٍ وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ وَ قَالَ فِي رَجُلٍ أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَ هُوَ بِجَمْعٍ فَقَالَ إِنْ ظَنَّ أَنَّهُ يَأْتِي عَرَفَاتٍ فَيَقِفُ بِهَا قَلِيلًا ثُمَّ يُدْرِكُ جَمْعاً قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَلْيَأْتِهَا وَ إِنْ ظَنَّ أَنَّهُ لَا يَأْتِهَا حَتَّى يُفِيضُوا فَلَا يَأْتِهَا وَ لْيُقِمْ بِجَمْعٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَدْرَكَ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ يَوْمَ النَّحْرِ مِنْ قَبْلِ زَوَالِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَ

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَدْرَكَ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ

الحديث الثاني

: حسن كالصحيح.

قوله عليه السلام:" من أدرك جمعا" أي وقوفه الاختياري أو الأعم منه و من الاضطراري. و لعله أظهر.

و أقسام الوقوفين بالنسبة إلى الاختياري و الاضطراري ثمانية، أربعة مفردة، و أربعة مركبة، و الصور كلها مجزئة إلا اضطراري عرفة فإنه غير مجز قولا واحدا و كذا الاختياري على الأظهر و إن كان الأشهر الإجزاء، و في الاضطراريين و اضطراري المشعر خلاف و ظاهر الأخبار الصحيحة الإجزاء.

قوله عليه السلام:" و ليقم بجمع" يستفاد منه أن اختياري المشعر مقدم على اضطراري عرفة، و لا ريب فيه، و إنما الإشكال فيما إذا تعارض الاضطراريان، و لعل تقديم اضطراري المشعر أولى لدلالة الأخبار على إدراك الحج بإدراكه دون اضطراري عرفة.

الحديث الثالث

: حسن. و يدل على الاجتزاء باضطراري المشعر.

الحديث الرابع

: موثق.

ص: 139

وَ عَلَيْهِ خَمْسَةٌ مِنَ النَّاسِ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَ

5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَدْرَكَ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ وَ عَلَيْهِ خَمْسَةٌ مِنَ النَّاسِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَ

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ تَدْرِي لِمَ جُعِلَ ثَلَاثٌ هُنَا قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ فَمَنْ أَدْرَكَ شَيْئاً مِنْهَا فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَ

بَابُ حَصَى الْجِمَارِ مِنْ أَيْنَ تُؤْخَذُ وَ مِقْدَارِهَا

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ خُذْ حَصَى الْجِمَارِ مِنْ جَمْعٍ وَ إِنْ أَخَذْتَهُ مِنْ رَحْلِكَ بِمِنًى أَجْزَأَكَ

و قوله عليه السلام:" و عليه خمسة" يحتمل أن يكون ذكر الخمسة لعدم الخوف أو للقرب من الزوال.

الحديث الخامس

: صحيح.

الحديث السادس

: حسن.

قوله عليه السلام:" ثلاث هنا" يمكن أن يكون المراد من الثلاث الوقوف الاختياري و الاضطراريين المقدم و المؤخر لكن روى الشيخ في التهذيب هكذا" إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أ تدري لم جعل المقام ثلاثا بمنى؟ قال: قلت: لأي شي ء جعلت أو لما ذا جعلت؟ قال: من أدرك شيئا منها فقد أدرك الحج، فالمراد إدراك الفضيلة لا سقوطه بذلك، و الظاهر وحدة الخبرين و وقوع تصحيف في أحدهما.

باب حصى الجمار من أين تؤخذ و مقدارها

الحديث الأول

: حسن. و لا خلاف في استحباب التقاط الحصى من جمع و جواز أخذها من جميع الحرم سوى المساجد.

ص: 140

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَصَى الَّتِي يُرْمَى بِهَا الْجِمَارُ فَقَالَ تُؤْخَذُ مِنْ جَمْعٍ وَ تُؤْخَذُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ مِنًى

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ خُذْ حَصَى الْجِمَارِ مِنْ جَمْعٍ وَ إِنْ أَخَذْتَهُ مِنْ رَحْلِكَ بِمِنًى أَجْزَأَكَ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الْتَقِطِ الْحَصَى وَ لَا تَكْسِرَنَّ مِنْهُنَّ شَيْئاً

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ حَصَى الْجِمَارِ إِنْ أَخَذْتَهُ مِنَ الْحَرَمِ أَجْزَأَكَ وَ إِنْ أَخَذْتَهُ مِنْ غَيْرِ الْحَرَمِ لَمْ يُجْزِئْكَ قَالَ وَ قَالَ لَا تَرْمِي الْجِمَارَ إِلَّا بِالْحَصَى

6 ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَصَى الْجِمَارِ

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور. و ظاهره كون الأخذ من منى بعد المشعر أفضل من سائر الحرم، و يحتمل أن يكون تخصيص منى لقربها من الجمار.

الحديث الثالث

: حسن.

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور. و يدل على كراهة الرمي بالمكسورة و المشهور استحباب عدم كونها مكسورة.

الحديث الخامس

: حسن.

قوله عليه السلام:" إلا بالحصى" يدل على تعين الرمي بما يسمى حصاة كما هو المشهور فلا يجزى الرمي بالحجر الكبير و لا الصغيرة جدا بحيث لا يقع عليها اسم الحصاة.

الحديث السادس

: حسن. و يدل على استحباب كونها رخوة منقطة كما ذكرهما الأصحاب، و الصم جمع الأصم و هو الحجر الصلب المصمت. و قال الجوهري:

ص: 141

قَالَ كُرِهَ الصُّمُّ مِنْهَا وَ قَالَ خُذِ الْبُرْشَ

7 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ حَصَى الْجِمَارِ تَكُونُ مِثْلَ الْأَنْمُلَةِ وَ لَا تَأْخُذْهَا سَوْدَاءَ وَ لَا بَيْضَاءَ وَ لَا حَمْرَاءَ خُذْهَا كُحْلِيَّةً مُنَقَّطَةً تَخْذِفُهُنَّ خَذْفاً وَ تَضَعُهَا عَلَى الْإِبْهَامِ وَ تَدْفَعُهَا بِظُفُرِ السَّبَّابَةِ وَ ارْمِهَا مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَ اجْعَلْهُنَّ عَنْ يَمِينِكَ كُلَّهُنَّ وَ لَا تَرْمِ عَلَى الْجَمْرَةِ وَ تَقِفُ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ

البرش في شعر الفرس: نكت صغار تخالف سائر لونه.

الحديث السابع

: ضعيف على المشهور. و يدل على استحباب كون الحصى كحلية و كونها بقدر الأنملة كما ذكروه الأصحاب و على رجحان كون رميها خذفا و المشهور استحبابه، و قال السيد و ابن إدريس بالوجوب، و اختلفوا في كيفيته فقال الشيخان و أبو الصلاح، إنه وضع الحصاة على ظهر إبهام اليمنى و دفعها بظفر السبابة و ابن البراج يضعها على باطن إبهامه و يدفعها بالمسبحة، و المرتضى يضعها على إبهام يده اليمنى و يدفعها بظفر الوسطى، و هذه الرواية محتملة لما ذكره الشيخان و ابن البراج و مقتضى اللغة الرمي بالأصابع.

و قال الجوهري: الخذف رمي الحجر بأطراف الأصابع.

قوله عليه السلام:" و اجعلهن" أي لا يقف مقابل الجمرة بل ينحدر إلى بطن الوادي و يجعلها عن يمينه فيرميها عن يمينها.

قال المحقق في النافع: و يستحب الوقوف عند كل جمرة و رميها عن يسارها مستقبل القبلة و يقف داعيا عدا جمرة العقبة فإنه يستدبر القبلة و يرميها عن يمينها.

و قال في الشرائع: و يستحب أن يرمي الجمرة الأولى عن يمينه و يقف و يدعو و كذا الثانية و يرمي الثالثة مستدبر القبلة مقابلا لها و لا يقف عندها.

قوله عليه السلام:" و لا ترم على الجمرة" أي لا تصعد فوق الجبل فترمي الحصاة

ص: 142

الْأُولَيَيْنِ وَ لَا تَقِفْ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ

8 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يَجُوزُ أَخْذُ حَصَى الْجِمَارِ مِنْ جَمِيعِ الْحَرَمِ إِلَّا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الْخَيْفِ

9 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ مِنْ أَيْنَ يَنْبَغِي أَخْذُ حَصَى الْجِمَارِ قَالَ لَا تَأْخُذْهُ مِنْ مَوْضِعَيْنِ مِنْ خَارِجِ الْحَرَمِ وَ مِنْ حَصَى الْجِمَارِ وَ لَا بَأْسَ بِأَخْذِهِ مِنْ سَائِرِ الْحَرَمِ

عليها بل قف على الأرض و ارم إليها و أما استحباب الوقوف عند الجمرتين و تركه عند العقبة فمقطوع به في كلام الأصحاب.

الحديث الثامن

: موثق.

قوله عليه السلام:" إلا من المسجد الحرام" قال في المدارك: ربما كان الوجه في تخصيص المسجدين أنهما الفرد المعروف من المساجد في الحرم لا انحصار الحكم فيهما.

الحديث التاسع

: مجهول.

قوله عليه السلام:" و من حصى الجمار" يدل على لزوم كونها أبكارا أي لم يرم بها قبل ذلك رميا صحيحا و عليه الأصحاب، و هذا الخبر، و الخبر السابق كل منهما مخصص للآخر بوجه.

ص: 143

بَابُ يَوْمِ النَّحْرِ وَ مُبْتَدَإِ الرَّمْيِ وَ فَضْلِهِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ خُذْ حَصَى الْجِمَارِ ثُمَّ ائْتِ الْجَمْرَةَ الْقُصْوَى الَّتِي عِنْدَ الْعَقَبَةِ فَارْمِهَا مِنْ قِبَلِ وَجْهِهَا وَ لَا تَرْمِهَا مِنْ أَعْلَاهَا وَ تَقُولُ وَ الْحَصَى فِي يَدِكَ- اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ حَصَيَاتِي فَأَحْصِهِنَّ لِي وَ ارْفَعْهُنَّ فِي عَمَلِي ثُمَّ تَرْمِي وَ تَقُولُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ- اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ ادْحَرْ عَنِّي الشَّيْطَانَ اللَّهُمَّ تَصْدِيقاً بِكِتَابِكَ وَ عَلَى سُنَّةِ نَبِيِّكَ ص اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجّاً مَبْرُوراً وَ عَمَلًا مَقْبُولًا وَ سَعْياً مَشْكُوراً وَ ذَنْباً مَغْفُوراً وَ لْيَكُنْ فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ الْجَمْرَةِ قَدْرَ عَشَرَةِ أَذْرُعٍ أَوْ خَمْسَةَ عَشَرَ ذِرَاعاً فَإِذَا أَتَيْتَ رَحْلَكَ وَ رَجَعْتَ مِنَ الرَّمْيِ فَقُلِ- اللَّهُمَّ بِكَ وَثِقْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ فَنِعْمَ الرَّبُّ وَ نِعْمَ الْمَوْلى وَ نِعْمَ النَّصِيرُ قَالَ وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُرْمَى الْجِمَارُ عَلَى طُهْرٍ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَمْيِ الْجَمْرَةِ يَوْمَ النَّحْرِ مَا لَهَا تُرْمَى وَحْدَهَا وَ لَا تُرْمَى مِنَ الْجِمَارِ غَيْرُهَا يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ قَدْ كُنَّ يُرْمَيْنَ كُلُّهُنَّ وَ لَكِنَّهُمْ

باب يوم النحر و مبتدء الرمي و فضله

الحديث الأول

: حسن، و ما اشتمل عليه من استحباب الدعاء عند الرمي و استحباب كون البعد بينه و بين الجمرة عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا مقطوع به في كلام الأصحاب، و أما كونه في حال الرمي على طهارة فالمشهور استحبابه و ذهب المفيد، و المرتضى، و ابن الجنيد إلى الوجوب، و هو أحوط، و إن كان الأول أقوى.

الحديث الثاني

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" كن يرمين" روي في الدروس بعض تلك الروايات و لم ينسب

ص: 144

تَرَكُوا ذَلِكَ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَأَرْمِيهِنَّ قَالَ لَا تَرْمِهِنَّ أَ مَا تَرْضَى أَنْ تَصْنَعَ مِثْلَ مَا نَصْنَعُ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَمْيِ الْجِمَارِ فَقَالَ كُنَّ يُرْمَيْنَ جَمِيعاً يَوْمَ النَّحْرِ فَرَمَيْتُهَا جَمِيعاً بَعْدَ ذَلِكَ ثُمَّ حَدَّثْتُهُ فَقَالَ لِي أَ مَا تَرْضَى أَنْ تَصْنَعَ كَمَا كَانَ عَلِيٌّ ع يَصْنَعُ فَتَرَكْتُهُ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع وَ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ كَانَتِ الْجِمَارُ تُرْمَى جَمِيعاً قُلْتُ فَأَرْمِيهَا فَقَالَ لَا أَ مَا تَرْضَى أَنْ تَصْنَعَ كَمَا أَصْنَعُ

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سَعِيدٍ الرُّومِيِّ قَالَ رَمَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْجَمْرَةَ الْعُظْمَى فَرَأَى النَّاسَ وُقُوفاً فَقَامَ وَسْطَهُمْ ثُمَّ نَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَذَا لَيْسَ بِمَوْقِفٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَفَعَلْتُ

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ إِذَا

القول بها إلى أحد، و بالجملة الظاهر عدم تكليفنا بذلك حتى يظهر الحق.

الحديث الثالث

: موثق أو حسن.

الحديث الرابع

: حسن.

الحديث الخامس

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" ففعلت" أي فعلت إنا أيضا مثل فعله عليه السلام، و في بعض النسخ" قال: قف في وسطهم ثم نادهم بأعلا صوتك"، و هو أظهر، لكن أكثر النسخ كما في الأصل.

الحديث السادس

: صحيح.

ص: 145

رَمَيْتَ الْجِمَارَ كَانَ لَكَ بِكُلِّ حَصَاةٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ تُكْتَبُ لَكَ لِمَا تَسْتَقْبِلُ مِنْ عُمُرِكَ

7 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَمْيِ الْجِمَارِ قَالَ لَهُ بِكُلِّ حَصَاةٍ يَرْمِي بِهَا تُحَطُّ عَنْهُ كَبِيرَةٌ مُوبِقَةٌ

بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ارْمِ فِي كُلِّ يَوْمٍ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ قُلْ كَمَا قُلْتَ حِينَ رَمَيْتَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ

قوله عليه السلام:" لما تستقبل" لعل المعنى أن فعل الحسنات لما كان من ثمراتها تكفير السيئات، و قد ذهبت سيئاته لما قد مضى من الأفعال، فهذا يدخر له لما يستقبل من عمره إن أتى فيه سيئة فهذا يكفرها، و قيل أي يكتب له ذلك في كل سنة ما دام حيا.

الحديث السابع

: صحيح.

قوله عليه السلام:" موبقة" أي مهلكة.

باب رمي الجمار في أيام التشريق

اشارة

قال في النهاية: في حديث الحج" ذكر أيام التشريق في غير موضع" و هي ثلاثة أيام تلي عيد النحر، سميت بذلك من تشريق اللحم و هو تقديده و بسطة في الشمس ليجف لأن لحوم الأضاحي كانت تشرق فيها بمنى.

و قيل: سميت به لأن الهدي و الضحايا لا تنحر حتى تشرق الشمس: أي تطلع.

الحديث الأول

: حسن كالصحيح

ص: 146

فَابْدَأْ بِالْجَمْرَةِ الْأُولَى فَارْمِهَا عَنْ يَسَارِهَا فِي بَطْنِ الْمَسِيلِ وَ قُلْ كَمَا قُلْتَ يَوْمَ النَّحْرِ قُمْ عَنْ يَسَارِ الطَّرِيقِ فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَاحْمَدِ اللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ وَ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ص ثُمَّ تَقَدَّمْ قَلِيلًا فَتَدْعُو وَ تَسْأَلُهُ أَنْ يَتَقَبَّلَ مِنْكَ ثُمَّ تَقَدَّمْ أَيْضاً ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ عِنْدَ الثَّانِيَةِ وَ اصْنَعْ كَمَا صَنَعْتَ بِالْأُولَى وَ تَقِفُ وَ تَدْعُو اللَّهَ كَمَا دَعَوْتَ ثُمَّ تَمْضِي إِلَى الثَّالِثَةِ وَ عَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ فَارْمِ وَ لَا تَقِفْ عِنْدَهَا

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجِمَارِ فَقَالَ قُمْ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ وَ لَا تَقُمْ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ قُلْتُ هَذَا مِنَ السُّنَّةِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ مَا أَقُولُ إِذَا رَمَيْتُ فَقَالَ كَبِّرْ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع خُذْ حَصَى الْجِمَارِ بِيَدِكَ الْيُسْرَى وَ ارْمِ بِالْيُمْنَى

4 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ

قوله عليه السلام:" عن يسارها" المراد بيسارها جانبها اليسار بالإضافة إلى المتوجهة إلى القبلة ليجعلها حينئذ عن يمينه فيكون ببطن المسجد لأنه عن يسارها، و بمضمون هذه الرواية صرح في النافع كما عرفت.

قوله عليه السلام:" ثم قم" ظاهره أن الوقوف بعد الرمي كما صرح به في الدروس حيث قال: يستحب القيام عن يسار الطريق بعد فراغه من الأول مستقبل القبلة فيحمد الله و يثني عليه و يصلي على النبي صلى الله عليه و آله ثم يتقدم قليلا و يدعو و يسأل الله القبول و كذا يقف عند الثانية بعد الفراغ داعيا و لا يقف بعد الرمي عند العقبة و لو وقف لغرض آخر فلا بأس.

الحديث الثاني

: صحيح.

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور. و يدل على استحباب الرمي باليمنى.

الحديث الرابع

: السند الأول موثق، و الثاني صحيح. و ما دل عليه من أن

ص: 147

إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ رَمْيُ الْجِمَارِ مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى غُرُوبِهَا

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ لِلْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ مَا حَدُّ رَمْيِ الْجِمَارِ فَقَالَ الْحَكَمُ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّهُمَا كَانَا رَجُلَيْنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ احْفَظْ عَلَيْنَا مَتَاعَنَا حَتَّى أَرْجِعَ أَ كَانَ يَفُوتُهُ الرَّمْيُ هُوَ وَ اللَّهِ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى غُرُوبِهَا

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِرُعَاةِ الْإِبِلِ إِذَا جَاءُوا بِاللَّيْلِ أَنْ يَرْمُوا

وقت الرمي من طلوع الشمس إلى غروبها و هو المشهور بين الأصحاب و أقوى سندا.

و قال الشيخ في الخلاف: لا يجوز الرمي أيام التشريق إلا بعد الزوال، و اختاره ابن زهرة.

و قال في الفقيه: و ارم الجمار في كل يوم بعد طلوع الشمس إلى الزوال، و كلما قرب من الزوال فهو أفضل و قد رويت رخصة من أول النهار.

قال ابن حمزة وقته طول النهار، و الفضل في الرمي عند الزوال، و به قال ابن إدريس.

الحديث الخامس

: حسن و يدل أيضا على المشهور.

الحديث السادس

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" إذا جاءوا بالليل" لعل فيه إشعارا بجواز الرمي في الليلة المتأخرة و ظاهر أكثر الأصحاب الليلة المتقدمة.

و قال السيد في المدارك: الظاهر أن المراد بالرمي ليلا رمي جمرات كل يوم في ليلته و لو لم يتمكن من ذلك لم يبعد جوار رمي الجميع في ليلة واحدة، و ربما كان في إطلاق بعض الروايات دلالة عليه.

ص: 148

7 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع يَقُولُ لَا تَرْمِي الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ قَالَ تَرْمِي الْجِمَارَ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَ تَجْعَلُ كُلَّ جَمْرَةٍ عَنْ يَمِينِكَ ثُمَّ تَنْفَتِلُ فِي الشِّقِّ الْآخَرِ إِذَا رَمَيْتَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ

8 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْغُسْلِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْمِيَ فَقَالَ رُبَّمَا اغْتَسَلْتُ فَأَمَّا مِنَ السُّنَّةِ فَلَا

9 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُسْلِ إِذَا رَمَى الْجِمَارَ فَقَالَ رُبَّمَا فَعَلْتُ وَ أَمَّا مِنَ السُّنَّةِ فَلَا وَ لَكِنْ مِنَ الْحَرِّ وَ الْعَرَقِ

10 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْجِمَارِ فَقَالَ لَا تَرْمِ الْجِمَارَ إِلَّا وَ أَنْتَ عَلَى طُهْرٍ

الحديث السابع

: صحيح.

قوله عليه السلام:" ثم تنفتل" أي تنفتل إلى الجانب الآخر و لعل ذلك لضيق الطريق على الناس في ذلك الموضع، و يحتمل أن يكون المراد الانفتال إلى الجانب الآخر من الطريق بأن يبعد من الجمرة، و المراد عدم الوقوف عند هذه الجمرة كما مر.

الحديث الثامن

: موثق كالصحيح. و يدل على أن الغسل للرمي من التطوعات دون السنن.

الحديث التاسع

: حسن.

الحديث العاشر

: صحيح. و يدل ظاهرا على مذهب المفيد، و حمل في المشهور على الاستحباب.

ص: 149

بَابُ مَنْ خَالَفَ الرَّمْيَ أَوْ زَادَ أَوْ نَقَصَ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ نَسِيَ رَمْيَ الْجِمَارِ يَوْمَ الثَّانِي فَبَدَأَ بِجَمْرَةِ الْعَقَبَةِ ثُمَّ الْوُسْطَى ثُمَّ الْأُولَى يُؤَخِّرُ مَا رَمَى بِمَا رَمَى وَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الْوُسْطَى ثُمَّ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ يَرْمِي الْجِمَارَ مَنْكُوسَةً قَالَ يُعِيدُ عَلَى الْوُسْطَى وَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ رَمَى الْجَمْرَةَ بِسِتِّ حَصَيَاتٍ وَ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ فِي الْحَصَى قَالَ يُعِيدُهَا إِنْ شَاءَ مِنْ سَاعَتِهِ وَ إِنْ شَاءَ مِنَ الْغَدِ إِذَا أَرَادَ الرَّمْيَ وَ لَا يَأْخُذُ مِنْ حَصَى الْجِمَارِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ

باب من خالف الرمي أو زاد أو نقص

الحديث الأول

: صحيح.

قوله عليه السلام:" يؤخر ما رمى" أي يؤخره أو لا أي يعيد مرة أخرى بمثل ما رمى أو لا.

الحديث الثاني

: حسن. و يدل كالسابق على وجوب رعاية الترتيب بين الجمرات، و على أنه إذا خالف الترتيب سواء كان عمدا أو سهوا أو جهلا يعيد على ما يحصل معه الترتيب، و كل ذلك مقطوع به في كلام الأصحاب.

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" من الغد" ظاهره سقوط الموالاة مطلقا أو في تلك الصورة و

ص: 150

بِسِتِّ حَصَيَاتٍ وَ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ فِي الْمَحْمِلِ قَالَ يُعِيدُهَا

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع ذَهَبْتُ أَرْمِي فَإِذَا فِي يَدِي سِتُّ حَصَيَاتٍ فَقَالَ خُذْ وَاحِدَةً مِنْ تَحْتِ رِجْلِكَ

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ أَخَذَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ حَصَاةً فَرَمَى بِهَا فَزَادَ وَاحِدَةٌ فَلَمْ يَدْرِ مِنْ أَيَّتِهِنَّ نَقَصَتْ قَالَ فَلْيَرْجِعْ فَلْيَرْمِ كُلَّ وَاحِدَةٍ بِحَصَاةٍ فَإِنْ سَقَطَتْ مِنْ رَجُلٍ حَصَاةٌ فَلَمْ يَدْرِ أَيَّتُهُنَّ هِيَ قَالَ يَأْخُذُ مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْهِ حَصَاةً فَيَرْمِي بِهَا قَالَ وَ إِنْ رَمَيْتَ بِحَصَاةٍ فَوَقَعَتْ فِي مَحْمِلٍ فَأَعِدْ مَكَانَهَا فَإِنْ هِيَ أَصَابَتْ إِنْسَاناً أَوْ جَمَلًا ثُمَّ وَقَعَتْ عَلَى الْجِمَارِ أَجْزَأَكَ وَ قَالَ فِي رَجُلٍ رَمَى الْجِمَارَ فَرَمَى الْأُولَى بِأَرْبَعٍ وَ الْأَخِيرَتَيْنِ بِسَبْعٍ سَبْعٍ قَالَ يَعُودُ فَيَرْمِي الْأُولَى بِثَلَاثٍ وَ قَدْ فَرَغَ وَ إِنْ كَانَ رَمَى

اقتصر الشهيد رحمه الله في الدروس على نقل تلك الرواية و لم يرجح شيئا.

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" من تحت رجلك" محمول على ما إذا لم يعلم أنها من الحصيات المرمية.

الحديث الخامس

: حسن كالصحيح.

قوله عليه السلام:" فليرم كل واحدة بحصاة" ليحصل اليقين بالبراءة، و لحصول الترتيب بتجاوز النصف، و هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب.

قوله عليه السلام:" فأعد مكانها" عليه الأصحاب.

قوله عليه السلام:" أجزأك" موافق لفتوى الأصحاب.

قوله عليه السلام:" فيرمي الأولى بثلاث". قال في الدروس: يحصل الترتيب بأربع حصيات مع النسيان و الجهل لا مع التعمد فيعيد الأخيرتين، و يبني على الأربع في الأولى، و لو نقص على الأربع بطل مطلقا، و في صحته قول، فلو رمى

ص: 151

الْأُولَى بِثَلَاثٍ وَ رَمَى الْأَخِيرَتَيْنِ بِسَبْعٍ سَبْعٍ فَلْيَعُدْ وَ لْيَرْمِهِنَّ جَمِيعاً بِسَبْعٍ سَبْعٍ وَ إِنْ كَانَ رَمَى الْوُسْطَى بِثَلَاثٍ ثُمَّ رَمَى الْأُخْرَى فَلْيَرْمِ الْوُسْطَى بِسَبْعٍ وَ إِنْ كَانَ رَمَى الْوُسْطَى بِأَرْبَعٍ رَجَعَ فَرَمَى بِثَلَاثٍ قَالَ قُلْتُ الرَّجُلُ يَنْكُسُ فِي رَمْيِ الْجِمَارِ فَيَبْدَأُ بِجَمْرَةِ الْعَقَبَةِ ثُمَّ الْوُسْطَى ثُمَّ الْعُظْمَى قَالَ يَعُودُ فَيَرْمِي الْوُسْطَى ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَ إِنْ كَانَ مِنَ الْغَدِ

بَابُ مَنْ نَسِيَ رَمْيَ الْجِمَارِ أَوْ جَهِلَ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ نَسِيَ أَنْ يَرْمِيَ الْجِمَارَ حَتَّى أَتَى مَكَّةَ قَالَ يَرْجِعُ فَيَرْمِيهَا يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَمْيَتَيْنِ بِسَاعَةٍ قُلْتُ فَاتَهُ ذَلِكَ وَ خَرَجَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ قَالَ قُلْتُ فَرَجُلٌ نَسِيَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَقَالَ يُعِيدُ السَّعْيَ قُلْتُ فَاتَهُ ذَلِكَ حَتَّى

ثلاثا ثم رمى اللاحقة استأنف فيهما.

و قال ابن إدريس: يبني على الثلاث نعم لو رمى الأخيرة بثلاث ثم قطعه عمدا أو نسيانا بنى عليها عند الشيخ في المبسوط.

و قال السيد في المدارك: إطلاق النص يقتضي البناء على الأربع مع العمد و الجهل و النسيان، إلا أن الشيخ و أكثر الأصحاب قيدوه بحالتي النسيان و الجهل، و هو جيد إن ثبت التحريم للنهي المفسد للعبادة لكن يمكن القول بالجواز لإطلاق الروايتين.

قوله عليه السلام،" و ليرمهن جميعا" يدل على ما هو المشهور من عدم البناء على الثلاث كما عرفت.

باب من نسي رمي الجمار أو جهل

الحديث الأول

: حسن.

ص: 152

خَرَجَ قَالَ يَرْجِعُ فَيُعِيدُ السَّعْيَ إِنَّ هَذَا لَيْسَ كَرَمْيِ الْجِمَارِ إِنَّ الرَّمْيَ سُنَّةٌ وَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَرِيضَةٌ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَفَاضَ مِنْ جَمْعٍ حَتَّى انْتَهَى إِلَى مِنًى فَعَرَضَ لَهُ عَارِضٌ فَلَمْ يَرْمِ الْجَمْرَةَ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ يَرْمِي إِذَا أَصْبَحَ مَرَّتَيْنِ إِحْدَاهُمَا بُكْرَةً وَ هِيَ لِلْأَمْسِ وَ الْأُخْرَى عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ هِيَ لِيَوْمِهِ

قوله عليه السلام:" إن الرمي سنة" أي ظهر وجوبه من السنة.

قال في الدروس: ذهب الشيخ و القاضي و هو ظاهر المفيد و ابن الجنيد إلى استحباب الرمي.

و قال ابن إدريس: لا خلاف عندنا في وجوبه، و كلام الشيخ محمول على ثبوته بالسنة.

الحديث الثاني

: صحيح و قال في الدروس: لو فاته رمي يوم قضاه في الغد في وقت الرمي مقدما للفائت على الحاضر وجوبا و يراعى فيه الترتيب في القضاء كالأداء، لا يرمي الأداء إلا بعد فراغه من رمي الثلاث، و لو كان الفائت واحدة أو اثنتين قدمها أيضا بل لو كان حصاة وجب تقديمهما، و يجب أن يرمي القضاء غدوة بعد طلوع الشمس و الأداء عند الزوال في الأظهر، و روى معاوية أنه يجعل بينهما ساعة و لو فاته رمي يومين قدم الأول فالأول.

و قال في المدارك: المشهور بل المقطوع به في كلامهم وجوب البداءة بالفائت و استحباب كون ما يرميه لأمسه غدوة، و ما يرميه ليومه عند الزوال و ينبغي إيقاع الفائت بعد طلوع الشمس و إن كان الظاهر جواز الإتيان به قبل طلوعها.

ص: 153

3 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي امْرَأَةٍ جَهِلَتْ أَنْ تَرْمِيَ الْجِمَارَ حَتَّى نَفَرَتْ إِلَى مَكَّةَ قَالَ فَلْتَرْجِعْ وَ لْتَرْمِ الْجِمَارَ كَمَا كَانَتْ تَرْمِي وَ الرَّجُلُ كَذَلِكَ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الْخَائِفِ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَرْمِيَ الْجِمَارَ بِاللَّيْلِ وَ يُضَحِّيَ بِاللَّيْلِ وَ يُفِيضَ بِاللَّيْلِ

الحديث الثالث

: صحيح.

قوله عليه السلام:" فلترجع" المشهور بين الأصحاب: أن من ترك رمي الجمار عمدا أو نسيانا أو جهلا حتى دخل مكة يرجع و يرمي، و صرح الشيخ و غيره أن الرجوع إنما يجب مع بقاء أيام التشريق، و مع خروجها يقضي في القابل، و ما ورد في رواية عمر بن يزيد و ظاهر هذه الرواية الرجوع و الرمي و إن كان بعد انقضاء أيام التشريق و يظهر من إطلاق بعض الأصحاب ذلك. و المشهور أنه إن خرج من مكة و انقضى زمان الرمي فلا شي ء عليه و يستحب له العود في القابل، أو الاستنابة فيه للرمي، و ذهب الشيخ في التهذيب: إلى وجوب العود أو الاستنابة و هو أحوط و على أي حال لا يحرم عليه بذلك شي ء من محظورات الإحرام، و في رواية ابن جبلة عن الصادق عليه السلام من ترك رمي الجمار متعمدا لم تحل له النساء و عليه الحج من قابل.

و قال في الدروس: إنها محمولة على الاستحباب لعدم الوقوف على القائل بالوجوب.

الحديث الرابع

: حسن. و يدل على أنه يجوز لذوي الأعذار إيقاع تلك الأفعال في الليل و ظاهره الليلة المتقدمة كما ذكره الأصحاب.

ص: 154

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَرِهَ رَمْيَ الْجِمَارِ بِاللَّيْلِ وَ رَخَّصَ لِلْعَبْدِ وَ الرَّاعِي فِي رَمْيِ الْجِمَارِ لَيْلًا

بَابُ الرَّمْيِ عَنِ الْعَلِيلِ وَ الصِّبْيَانِ وَ الرَّمْيِ رَاكِباً

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْكَسِيرُ وَ الْمَبْطُونُ يُرْمَى عَنْهُمَا قَالَ وَ الصِّبْيَانُ يُرْمَى عَنْهُمْ

2 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الْمَرِيضِ يُرْمَى عَنْهُ الْجِمَارُ قَالَ نَعَمْ يُحْمَلُ إِلَى الْجَمْرَةِ وَ يُرْمَى عَنْهُ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع بِمِنًى يَمْشِي وَ يَرْكَبُ فَحَدَّثْتُ نَفْسِي أَنْ أَسْأَلَهُ حِينَ أَدْخُلُ عَلَيْهِ فَابْتَدَأَنِي هُوَ بِالْحَدِيثِ فَقَالَ إِنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع كَانَ يَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ مَاشِياً إِذَا رَمَى الْجِمَارَ وَ مَنْزِلِيَ الْيَوْمَ أَنْفَسُ

الحديث الخامس

: موثق. و لعل الكراهة محمولة على الحرمة.

باب الرمي عن العليل و الصبيان و الرمي راكبا

الحديث الأول

: حسن.

الحديث الثاني

: موثق. و المشهور وجوب الاستنابة مع العذر و حملوا الحمل على الجمرة على الاستحباب جمعا.

الحديث الثالث

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" أنفس" أي أبعد قال في القاموس: النفس الروح إلى أن قال

ص: 155

مِنْ مَنْزِلِهِ فَأَرْكَبُ حَتَّى آتِيَ مَنْزِلَهُ فَإِذَا انْتَهَيْتُ إِلَى مَنْزِلِهِ مَشَيْتُ حَتَّى أَرْمِيَ الْجَمْرَةَ

4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ مُثَنًّى عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَرْمِي الْجِمَارَ مَاشِياً

5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَمْشِي بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ حَتَّى يَرْمِيَ الْجَمْرَةَ ثُمَّ يَنْصَرِفُ رَاكِباً وَ كُنْتُ أَرَاهُ مَاشِياً بَعْدَ مَا يُحَاذِي الْمَسْجِدَ بِمِنًى قَالَ وَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ النَّوْفَلِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ نَزَلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَوْقَ الْمَسْجِدِ بِمِنًى قَلِيلًا عَنْ دَابَّتِهِ حَتَّى تَوَجَّهَ لِيَرْمِيَ الْجَمْرَةَ عِنْدَ مِضْرَبِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لِمَ نَزَلْتَ هَاهُنَا فَقَالَ إِنَّ هَاهُنَا مِضْرَبَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع وَ مِضْرَبَ بَنِي هَاشِمٍ وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ أَمْشِيَ فِي مَنَازِلِ بَنِي هَاشِمٍ

و السعة و الفسحة في الأمر.

و قال في النهاية: منه الحديث" ثم يمشي أنفس" أي أفسح و أبعد قليلا.

و قال في الدروس: استحباب المشي في الرمي يوم النحر أفضل. و باقي الأيام على الأظهر، و في المبسوط الركوب في جمرة العقبة يومها أفضل تأسيا بالنبي صلى الله عليه و آله و رئي الصادق عليه السلام يركب ثم يمشي فقيل له في ذلك فقال: أركب إلى منزل علي بن الحسين ثم أمشي كما كان يمشي إلى الجمرة.

الحديث الرابع

: مرسل.

الحديث الخامس

: صحيح و السند الثاني ضعيف.

ص: 156

بَابُ أَيَّامِ النَّحْرِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ كُلَيْبٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّحْرِ فَقَالَ أَمَّا بِمِنًى فَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ أَمَّا فِي الْبُلْدَانِ فَيَوْمٌ وَاحِدٌ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْأَضْحَى يَوْمَانِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ وَ يَوْمٌ وَاحِدٌ بِالْأَمْصَارِ

بَابُ أَدْنَى مَا يُجْزِئُ مِنَ الْهَدْيِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ قَالَ شَاةٌ

باب أيام النحر

الحديث الأول

: حسن.

الحديث الثاني

: حسن. هذا الخبر و الخبر المتقدم خلاف المشهور من جواز التضحية بمنى أربعة أيام، و في الأمصار ثلاثة أيام و حملهما في التهذيب على أيام النحر التي لا يجوز فيه الصوم و الأظهر حمله على تأكد الاستحباب، و يظهر من الكليني القول به.

باب أدنى ما يجزي من الهدي

الحديث الأول

: صحيح.

قوله عليه السلام:" شاة" لعل ذكر الشاة لبيان أدنى ما يجزي من الهدي لا تعيينه.

ص: 157

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يُجْزِئُ فِي الْمُتْعَةِ شَاةٌ

بَابُ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْهَدْيُ وَ أَيْنَ يَذْبَحُهُ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ تَمَتَّعَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى يَحْضُرَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَ مَنْ تَمَتَّعَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ جَاوَرَ حَتَّى يَحْضُرَ الْحَجُّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ دَمٌ إِنَّمَا هِيَ حَجَّةٌ مُفْرَدَةٌ وَ إِنَّمَا الْأَضْحَى عَلَى أَهْلِ الْأَمْصَارِ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الْأَضْحَى أَ وَاجِبٌ عَلَى مَنْ وَجَدَ لِنَفْسِهِ وَ عِيَالِهِ فَقَالَ أَمَّا لِنَفْسِهِ فَلَا يَدَعْهُ وَ أَمَّا لِعِيَالِهِ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ

الحديث الثاني

: حسن كالصحيح.

باب من يجب عليه الهدي و أين يذبحه

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" و من تمتع في غير أشهر الحج" يعني انتفع بالعمرة في غير أشهر الحج لأن عمرة التمتع لا يكون في غيرها.

قوله عليه السلام:" و إنما الأضحى" لعل الحصر إضافي بالنسبة إلى المتمتع، و ربما يحمل الأضحى على الهدي فيستأنس له لقول من قال إن الهدي لا يجب على من تمتع من أهل مكة و لا يخفى بعده.

الحديث الثاني

: حسن. و يدل ظاهرا على ما ذهب إليه ابن الجنيد من وجوب الأضحية، و حمل في المشهور على الاستحباب.

ص: 158

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ قَدِمَ بِهَدْيِهِ مَكَّةَ فِي الْعَشْرِ فَقَالَ إِنْ كَانَ هَدْياً وَاجِباً فَلَا يَنْحَرْهُ إِلَّا بِمِنًى وَ إِنْ كَانَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ فَلْيَنْحَرْهُ بِمَكَّةَ إِنْ شَاءَ وَ إِنْ كَانَ قَدْ أَشْعَرَهُ وَ قَلَّدَهُ فَلَا يَنْحَرْهُ إِلَّا يَوْمَ الْأَضْحَى

4 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَخْرُجُ مِنْ حَجَّتِهِ شَيْئاً يَلْزَمُهُ مِنْهُ دَمٌ يُجْزِئُهُ أَنْ يَذْبَحَهُ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ نَعَمْ وَ قَالَ فِيمَا أَعْلَمُ يَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ إِسْحَاقُ وَ قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع الرَّجُلُ يَخْرُجُ مِنْ حَجَّتِهِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ الدَّمُ وَ لَا يُهَرِيقُهُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ يُهَرِيقُهُ فِي أَهْلِهِ وَ يَأْكُلُ مِنْهُ الشَّيْ ءَ

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع سُقْتُ فِي الْعُمْرَةِ بَدَنَةً أَيْنَ أَنْحَرُهَا قَالَ

الحديث الثالث

: مجهول.

قوله عليه السلام:" فلا ينحره إلا بمنى" حمل على ما إذا كان في الحج فإن الأصحاب أجمعوا على أنه يجب نحر الهدي بمنى إن كان قرنه بالحج و بمكة إن كان قرنه بالعمرة.

و قال الجوهري و الجزري: الأضحى جمع إضاحات و هي إحدى لغات الأضحية.

الحديث الرابع

: موثق.

قوله عليه السلام:" يخرج" و في أكثر النسخ بالخاء المعجمة ثم الجيم و الأظهر أنه بالجيم أولا و الحاء المهملة أخيرا بمعنى يكسب، و هذا الخبر يخالف المشهور من وجهين الذبح بغير منى و الأكل، و الشيخ حمل الأكل في مثله على الضرورة.

و قال في المدارك عند قول المحقق. كلما يلزم المحرم من فداء يذبحه أو ينحره بمكة إن كان معتمرا و بمنى إن كان حاجا هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه خلافا، و الروايات مختصة بفداء الصيد، و أما غيره فلم أقف على نص يقتضي تعين ذبحه في هذين الموضعين، فلو قيل بجواز ذبحه حيث كان لم يكن بعيدا.

الحديث الخامس

: موثق. و المشهور استحباب القسمة كذلك.

ص: 159

بِمَكَّةَ قُلْتُ أَيَّ شَيْ ءٍ أُعْطِي مِنْهَا قَالَ كُلْ ثُلُثاً وَ أَهْدِ ثُلُثاً وَ تَصَدَّقْ بِثُلُثٍ

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ أَنْكَرُوا عَلَيْكَ أَنَّكَ ذَبَحْتَ هَدْيَكَ فِي مَنْزِلِكَ بِمَكَّةَ- فَقَالَ إِنَّ مَكَّةَ كُلَّهَا مَنْحَرٌ

بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْهَدْيِ وَ مَا يَجُوزُ مِنْهُ وَ مَا لَا يَجُوزُ

1 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَدْنَى مَا يُجْزِئُ مِنْ أَسْنَانِ الْغَنَمِ فِي الْهَدْيِ فَقَالَ الْجَذَعُ

الحديث السادس

: حسن. و يمكن حمله على ما إذا ساقه في العمرة أو على ما إذا لم يشعر و لم يقلد أو على المستحب أو على الضرورة، و يستفاد من الجمع بين الأخبار أن هدي الحج الواجب لا ينحر إلا بمنى و كذا ما أشعر أو قلد و إن كان مستحبا، و المستحب يجوز نحره بمكة رخصة و هدى العمرة ينحر بمكة واجبا كان أو مستحبا، و مكة كلها منحر و أفضلها الجزورة.

باب ما يستحب من الهدي و ما يجوز منه و ما لا يجوز

الحديث الأول

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" الجذع" مذهب الأصحاب أنه لا يجزي في الهدي من غير الضأن إلا الثني، و أما الضأن فيجزي منه الجذع، و المشهور في كلام الأصحاب أن الثني من الإبل ما كمل له خمس سنين و دخل في السادسة، و من البقر و الغنم ما دخل في الثانية، و ذكر العلامة في موضع من التذكرة و المنتهى أن الثني من المعز ما دخل في الثالثة و هو مطابق لكلام أهل اللغة.

و قال الجوهري الثني الذي يلقى ثنية و يكون ذلك في الظلف و الحافر في السنة الثالثة، و في الخف في السنة السادسة.

ص: 160

مِنَ الضَّأْنِ- قُلْتُ فَالْمَعْزُ قَالَ لَا يُجْزِئُ الْجَذَعُ مِنَ الْمَعْزِ قُلْتُ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّ الْجَذَعَ مِنَ الضَّأْنِ يَلْقَحُ وَ الْجَذَعُ مِنَ الْمَعْزِ لَا يَلْقَحُ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ أَنْ يُضَحَّى بِهَا قَالَ ذَوَاتُ الْأَرْحَامِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ أَسْنَانِهَا فَقَالَ أَمَّا الْبَقَرُ فَلَا يَضُرُّكَ بِأَيِّ أَسْنَانِهَا ضَحَّيْتَ وَ أَمَّا الْإِبِلُ فَلَا يَصْلُحُ إِلَّا الثَّنِيُّ فَمَا فَوْقُ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ

و قال في القاموس: الثنية الناقة الطاعنة في السادسة و الفرس الداخلة في الرابعة و الشاة في الثالثة كالبقرة.

و أما الجذع من الضأن فقال العلامة في التذكرة و المنتهى: إنه ما كمل له ستة أشهر، و هو موافق لكلام الجوهري، و قيل إنه ما كمل له سبعة أشهر و دخل في الثاني و حكي في التذكرة: عن ابن الأعرابي أنه قال ولد الضأن إنما يجذع ابن سبعة أشهر إذا كان أبواه شابين و لو كانا هرمين لم يجذع حتى يستكمل ثمانية أشهر، و الاحتياط في كل ذلك أولى.

الحديث الثاني

: حسن.

قوله عليه السلام:" ذوات الأرحام" لا خلاف في أن الهدي و الأضحية لا يكونان من غير النعم الثلاثة و لا في استحباب الإناث من البقر و الإبل و الذكورة من الغنم و المعز. و قال في المنتهى لا نعلم خلافا في جواز العكس في البابين.

قوله عليه السلام:" فلا يضرك" هذا مخالف لمذهب الأصحاب إلا أن يحمل على أن المراد بالأسنان ما كمل لها سن، و ربما يدعى أنه الظاهر منها و يؤيده الخبر الآتي.

الحديث الثالث

: مجهول. و يدل على ما هو المشهور من الاكتفاء بالدخول

ص: 161

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَسْنَانُ الْبَقَرِ تَبِيعُهَا وَ مُسِنُّهَا فِي الذَّبْحِ سَوَاءٌ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَهُ يَقُولُ ضَحِّ بِكَبْشٍ أَسْوَدَ أَقْرَنَ فَحْلٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ أَسْوَدَ فَأَقْرَنُ فَحْلٌ يَأْكُلُ فِي سَوَادٍ وَ يَشْرَبُ فِي سَوَادٍ وَ يَنْظُرُ فِي سَوَادٍ

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّعْجَةُ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمِ الْمَاعِزُ قَالَ إِنْ كَانَ الْمَاعِزُ ذَكَراً فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ إِنْ كَانَ الْمَاعِزُ أُنْثَى فَالنَّعْجَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ قَالَ قُلْتُ فَالْخَصِيُّ يُضَحَّى بِهِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ غَيْرُهُ وَ قَالَ يَصْلُحُ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ فَأَمَّا الْمَاعِزُ

في السنة الثانية فإن التبيع ما دخل في الثانية و المسن ما دخل في الثالثة.

الحديث الرابع

: مرسل كالحسن.

قوله عليه السلام:" أقرن" قال في المنتقى: لم أقف فيما يحضرني من كتب اللغة على تفسير لما في الحديث، نعم ذكر العلامة في المنتهى أن الأقرن معروف و هو ماله قرنان.

قوله عليه السلام:" يأكل في سواد" اختلف الأصحاب في تفسير هذه الألفاظ، و قال بعضهم: المراد بذلك: كون هذه المواضع سودا و اختاره ابن إدريس، و قيل معناه أن يكون من عظمه ينظر في شحمه و يمشي في فيئه و يبرك في ظل شحمه.

و قيل: السواد كناية عن المرعى و النبت فإنه يطلق عليه ذلك لغة و المعنى حينئذ أن يكون الهدي رعى و مشى و نظر و برك في الخضرة و المرعى فسمن لذلك، و نقل عن القطب الراوندي: أنه قال: التفسيرات الثلاث مروية عن أهل البيت عليهم السلام

الحديث الخامس

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" لا إلا أن لا يكون غيره" قد اختلف الأصحاب في حكم الخصي فذهب الأكثر إلى عدم إجزائه، بل قال في التذكرة: إنه إجماعي.

و قال ابن أبي عقيل: إنه مكروه، و الأول أقوى و أحوط و لو لم يجد إلا الخصي فالأظهر إجزاؤه كما اختاره في الدروس.

ص: 162

فَلَا يَصْلُحُ قُلْتُ الْخَصِيُّ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمِ النَّعْجَةُ قَالَ الْمَرْضُوضُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ النَّعْجَةِ وَ إِنْ كَانَ خَصِيّاً فَالنَّعْجَةُ

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْبَدَنَةَ مَهْزُولَةً فَوَجَدَهَا سَمِينَةً فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ

قوله عليه السلام:" المرضوض أحب إلى" الرض الدق، و المراد مرضوض الخصيتين و هو قريب من الموجوء.

و قال في المدارك: قد قطع الأصحاب بكراهة التضحية بالموجوء و استدلوا بصحيحة معاوية، و محمد بن مسلم و ليس فيهما تصريح بالكراهة إنما المستفاد منهما أن الفحل من الضأن أفضل من الموجوء و أن الموجوء من الضأن خير من المعز انتهى.

و قال في الدروس: و يكره الموجوء.

و قال ابن إدريس: لا يجزي. و قال الحسن: يكره الخصي، و لو تعذر غيره أجزأ و كذا لو ظهر خصيا و كان المشتري معسرا لصحيحة عبد الرحمن. و لو كان مجبوبا.

الحديث السادس

: حسن.

قوله عليه السلام:" أجزأت عنه" تفصيل القول فيه أنه لو اشتراها مهزولة فبانت كذلك فلا يجزي و لو بانت سمينة قبل الذبح فلا ريب في الإجزاء و لو بانت سمينة بعد الذبح فذهب الأكثر إلى الإجزاء.

ص: 163

وَ إِنِ اشْتَرَاهَا مَهْزُولَةً فَوَجَدَهَا مَهْزُولَةً فَإِنَّهَا لَا تُجْزِئُ عَنْهُ

7 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَلَمَةَ أَبِي حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَكْرَهُ التَّشْرِيمَ فِي الْآذَانِ وَ الْخَرْمَ وَ لَا يَرَى بِهِ بَأْساً إِنْ كَانَ ثَقْبٌ فِي مَوْضِعِ الْوَسْمِ وَ كَانَ يَقُولُ يُجْزِئُ مِنَ الْبُدْنِ الثَّنِيُّ وَ مِنَ الْمَعْزِ الثَّنِيُّ وَ مِنَ الضَّأْنِ الْجَذَعُ

و قال ابن أبي عقيل: لا يجزي و لو اشتراها على أنها سمينة فبانت مهزولة بعد الذبح فهو مجز، و لو بانت مهزولة قبله فقيل: بالإجزاء و المشهور عدمه، و لعل الخبر بإطلاقه يشمله.

الحديث السابع

: مجهول. و قال الجوهري: الشرم مصدر شرم أي شقة، و قال التشريم التشقيق.

و قال الجزري فيه" رأيت رسول الله صلى الله عليه و آله يخطب الناس على ناقة خرماء" أصل الخرم الثقب و الشق، و الأخرم: المثقوب الأذن، و الذي قطعت وترة أنفه أو طرفه شيئا لا يبلغ الجدع و قد انخرم ثقبه أي انشق فإذا لم ينشق فهو أخرم، و الأنثى خرماء، و منه الحديث كره أن يضحي بالمخرمة الأذن قيل: أراد المقطوعة الأذن تسمية للشي ء بأصله، أو لأن المخرمة من أبنية المبالغة كان فيها خروما أو شقوقا كثيرة انتهى.

و المشهور بين الأصحاب عدم جواز مقطوع الأذن و جواز مشقوقة.

و قال في الدروس: لا يجزي مقطوع الأذن و لو قليلا، و روي المنع في المقابلة و هي المقطوعة طرف الأذن و ترك معلفا و لا المدابرة و هي المقطوعة مؤخر الأذن كذلك و كذا الخرقاء و هي التي في أذنها ثقب مستدير، و الشرقاء و هي المشقوقة الأذنين باثنتين.

ص: 164

8 أَبَانٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ الْكَبْشُ فِي أَرْضِكُمْ أَفْضَلُ مِنَ الْجَزُورِ

9 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ يَشْتَرِي هَدْياً وَ كَانَ بِهِ عَيْبٌ عَوَرٌ أَوْ غَيْرُهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ نَقَدَ ثَمَنَهُ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ نَقَدَ ثَمَنَهُ رَدَّهُ وَ اشْتَرَى غَيْرَهُ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اشْتَرِ فَحْلًا سَمِيناً لِلْمُتْعَةِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَمَوْجُوءاً فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَمِنْ فُحُولَةِ الْمَعْزِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَنَعْجَةً فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ قَالَ وَ يُجْزِئُ فِي الْمُتْعَةِ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ وَ لَا يُجْزِئُ جَذَعُ الْمَعْزِ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ اشْتَرَى شَاةً ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ أَسْمَنَ مِنْهَا قَالَ يَشْتَرِيهَا فَإِذَا اشْتَرَاهَا بَاعَ الْأُولَى قَالَ وَ لَا أَدْرِي شَاةً قَالَ أَوْ بَقَرَةً

10 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص صَدَقَةُ رَغِيفٍ خَيْرٌ مِنْ نُسُكٍ مَهْزُولَةٍ

11 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ

الحديث الثامن

: مرسل كالموثق.

قوله عليه السلام:" في أرضكم" لعل ذلك لعدم اعتيادهم بأكل لحم الجزور.

الحديث التاسع

: حسن.

قوله عليه السلام:" إن كان نقد ثمنه" بهذا التفصيل قال الشيخ في التهذيب، و المشهور عدم الإجزاء مطلقا، ثم إن الخبر يدل على عدم إجزاء العوراء و لا خلاف فيه.

قوله عليه السلام:" باع الأول" عليه فتوى الأصحاب.

الحديث العاشر

: ضعيف على المشهور.

الحديث الحادي عشر

: حسن. و يدل على كراهة الشق الذي لم يكن من

ص: 165

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الضَّحِيَّةِ تَكُونُ الْأُذُنُ مَشْقُوقَةً فَقَالَ إِنْ كَانَ شَقَّهَا وَسْماً فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ شَقّاً فَلَا يَصْلُحُ

12 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص لَا تُضَحَّى بِالْعَرْجَاءِ بَيِّنٍ عَرَجُهَا وَ لَا بِالْعَجْفَاءِ وَ لَا بِالْجَرْبَاءِ وَ لَا بِالْخَرْقَاءِ وَ لَا بِالْحَذَّاءِ وَ لَا بِالْعَضْبَاءِ

13 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْأُضْحِيَّةِ يُكْسَرُ قَرْنُهَا قَالَ إِذَا كَانَ الْقَرْنُ الدَّاخِلُ صَحِيحاً فَهُوَ يُجْزِئُ

14 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ

جهة الوسم.

الحديث الثاني عشر

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" بين عرجها" لا خلاف بين الأصحاب في عدم إجزاء العرجاء البين عرجها، و فسروا البين: بالمتفاحش الذي منعها السير مع الغنم و مشاركتهن في العلف و المرعى فيهزل، و العجفاء المهزولة، و المشهور عدم إجزائها و فسرت بالتي لم يكن على كليتها شحم لما سيأتي، و بعضهم أحال على العرف، و الجرباء و قد قطع في الدروس فيها بعدم الإجزاء و قد مر تفسير الخرقاء، و المشهور فيها الكراهة و فسر الجذاء بمقطوعة الأذن و العضباء بالناقة المشقوقة الأذن، و بالشاة المكسورة القرن الداخل، و المشهور فيها عدم الإجزاء مطلقا.

قال في الدروس: و لا يجزي مكسور القرن الداخل و إن بقي ثلثه خلافا للصفار انتهى، و أشار بذلك إلى ما ذكره الصدوق (ره) في الفقيه حيث قال: سمعت شيخنا محمد بن الحسن رضي الله عنه يقول: سمعت محمد بن الحسن الصفار. يقول:

إذا ذهب من القرن الداخل ثلثاه و بقي ثلاثة فلا بأس بأن يضحي به.

الحديث الثالث عشر

: حسن.

الحديث الرابع عشر

: حسن كالصحيح. و قال الفيروزآبادي التيس: الذكر

ص: 166

بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا رَمَيْتَ الْجَمْرَةَ فَاشْتَرِ هَدْيَكَ إِنْ كَانَ مِنَ الْبُدْنِ أَوْ مِنَ الْبَقَرِ وَ إِلَّا فَاجْعَلْ كَبْشاً سَمِيناً فَحْلًا فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَمَوْجُوءاً مِنَ الضَّأْنِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَتَيْساً فَحْلًا فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَمَا اسْتَيْسَرَ عَلَيْكَ وَ عَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص ذَبَحَ عَنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بَقَرَةً بَقَرَةً وَ نَحَرَ بَدَنَةً

15 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْهَرِمِ الَّذِي وَقَعَتْ ثَنَايَاهُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ فِي الْأَضَاحِيِّ وَ إِنِ اشْتَرَيْتَهُ مَهْزُولًا فَوَجَدْتَهُ سَمِيناً أَجْزَأَكَ وَ إِنِ اشْتَرَيْتَ مَهْزُولًا فَوَجَدْتَهُ مَهْزُولًا فَلَا يُجْزِئُ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى إِنَّ حَدَّ الْهُزَالِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى كُلْيَتَيْهِ شَيْ ءٌ مِنَ الشَّحْمِ

16 رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ الْفُضَيْلِ قَالَ حَجَجْتُ بِأَهْلِي سَنَةً فَعَزَّتِ الْأَضَاحِيُّ فَانْطَلَقْتُ فَاشْتَرَيْتُ شَاتَيْنِ بِغَلَاءٍ فَلَمَّا أَلْقَيْتُ إِهَابَهُمَا نَدِمْتُ نَدَامَةً شَدِيدَةً لِمَا رَأَيْتُ بِهِمَا مِنَ الْهُزَالِ فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ ذَلِكَ فَقَالَ إِنْ كَانَ عَلَى كُلْيَتَيْهِمَا شَيْ ءٌ مِنَ الشَّحْمِ أَجْزَأَتَا

17 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ قَالَ سَأَلَنِي بَعْضُ الْخَوَارِجِ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ- مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ

من الظباء و المعز و الوعول إذا أتى عليها سنة.

الحديث الخامس عشر

: صحيح. و قد تقدم القول فيه.

الحديث السادس عشر

: مجهول.

الحديث السابع عشر

: مجهول.

قوله تعالى:" مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ" قال الطبرسي (ره) ثم فسر سبحانه الحمولة أو الفرش فقال ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ أي أنشأ ثمانية أزواج من الضأن اثنين و كل واحد من الأنثى و الذكر سمي زوجا فالذكر زوج الأنثى و الأنثى زوج الذكر و معناه

ص: 167

قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ- وَ مِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ مَا الَّذِي أَحَلَّ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ وَ مَا الَّذِي حَرَّمَ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدِي شَيْ ءٌ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاجٌّ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا كَانَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَحَلَّ فِي الْأُضْحِيَّةِ بِمِنًى الضَّأْنَ وَ الْمَعْزَ الْأَهْلِيَّةَ وَ حَرَّمَ أَنْ يُضَحَّى بِالْجَبَلِيَّةِ وَ أَمَّا قَوْلُهُ- وَ مِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَحَلَّ فِي الْأُضْحِيَّةِ الْإِبِلَ الْعِرَابَ وَ حَرَّمَ فِيهَا الْبَخَاتِيَّ وَ أَحَلَّ الْبَقَرَ الْأَهْلِيَّةَ أَنْ يُضَحَّى بِهَا وَ حَرَّمَ الْجَبَلِيَّةَ فَانْصَرَفْتُ إِلَى الرَّجُلِ فَأَخْبَرْتُهُ بِهَذَا الْجَوَابِ فَقَالَ هَذَا شَيْ ءٌ حَمَلَتْهُ الْإِبِلُ مِنَ الْحِجَازِ

بَابُ الْهَدْيِ يُنْتَجُ أَوْ يُحْلَبُ أَوْ يُرْكَبُ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- لَكُمْ فِيها مَنافِعُ

ثمانية أصناف، و قيل المراد بالاثنتين الوحشي و الأهلي و هو المروي عن أبي عبد الله عليه السلام انتهى.

أقول على الأول: المراد بالذكرين و الاثنتين ذكر الضأن و المعز، و أنثاهما، و على الرواية ذكر الأهلي و الوحشي من كل من الضأن و المعز، فأما ما ذكره عليه السلام من تحريم الأضحية بالوحشي إما كلام استطرادي و يكون المقصود في تفسير الآية تفسير الذكرين فقط، أو يكون داخلا في التفسير فالغرض بيان عجزهم عن معرفة أحكام الله تعالى و مواقع التحريم و التحليل فالمعنى بينوا أي شي ء يحرم من هذين الصنفين في الأضحية أ يحرم الذكران، أم الأنثيان، أم تفصيل آخر لا تعرفونه، و أما تحريم البخاتي فلم أر قائلا به، و لعله محمول على الكراهة.

باب الهدي ينتج أو يحلب أو يركب

الحديث الأول

: مجهول. و قال في القاموس." العنف" مثلثة العين ضد

ص: 168

إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى قَالَ إِنِ احْتَاجَ إِلَى ظَهْرِهَا رَكِبَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْنُفَ عَلَيْهَا وَ إِنْ كَانَ لَهَا لَبَنٌ حَلَبَهَا حِلَاباً لَا يَنْهَكُهَا

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ نُتِجَتْ بَدَنَتُكَ فَاحْلُبْهَا مَا لَا يُضِرُّ بِوَلَدِهَا ثُمَّ انْحَرْهُمَا جَمِيعاً قُلْتُ أَشْرَبُ مِنْ لَبَنِهَا وَ أَسْقِي قَالَ نَعَمْ وَ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع كَانَ إِذَا رَأَى أُنَاساً يَمْشُونَ قَدْ جَهَدَهُمُ الْمَشْيُ حَمَلَهُمْ عَلَى بُدْنِهِ وَ قَالَ إِنْ ضَلَّتْ رَاحِلَةُ الرَّجُلِ أَوْ هَلَكَتْ وَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَرْكَبْ عَلَى هَدْيِهِ

الرفق و قال: نهك الزرع نهكا استوفي جميع ما فيه، و الخبر يدل على جواز ركوب الهدي ما لم يضر به و شرب لبنه ما لم يضر بولده.

و قال في المدارك: هذا في المتبرع به موضع وفاق و اختلف في الواجب فذهب بعضهم إلى أنه كالأول و ذهب ابن الجنيد، و العلامة: إلى عدم جواز تناول شي ء من الهدي المضمون به و لا الانتفاع به مطلقا و وجوب المثل أو القيمة مع التناول لمستحق أصله و هو مساكين الحرم و هو مشكل. نعم يمكن القول بذلك في الواجب المعين لخروجه عن الملك بخلاف المضمون، و أما الصوف و الشعر فإن كان موجودا عند التعين تبعه و لم يجز إزالته إلا أن يضربه فيزيله و يتصدق به على الفقراء و ليس له التصرف فيه و لو تجدد بعد التعيين كان كاللبن و الولد، و أما الولد فإن كان موجودا حال السياق مقصودا بالسوق أو متجددا بعده مطلقا فيجب ذبحه معها و لو كان موجودا حال السياق غير مقصود بالسوق لم يجب ذبحه قطعا و لو أضر به شرب اللبن فلا ضمان و إن أثم بذلك.

الحديث الثاني

: صحيح.

ص: 169

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَدَنَةِ تُنْتَجُ أَ نَحْلُبُهَا قَالَ احْلُبْهَا حَلْباً غَيْرَ مُضِرٍّ بِالْوَلَدِ ثُمَّ انْحَرْهُمَا جَمِيعاً قُلْتُ يَشْرَبُ مِنْ لَبَنِهَا قَالَ نَعَمْ وَ يَسْقِي إِنْ شَاءَ

بَابُ الْهَدْيِ يَعْطَبُ أَوْ يَهْلِكُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَ الْأَكْلِ مِنْهُ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كُلُّ مَنْ سَاقَ هَدْياً تَطَوُّعاً فَعَطِبَ هَدْيُهُ فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ يَنْحَرُهُ وَ يَأْخُذُ نَعْلَ التَّقْلِيدِ فَيَغْمِسُهَا فِي الدَّمِ وَ يَضْرِبُ بِهِ صَفْحَةَ سَنَامِهِ وَ لَا بَدَلَ عَلَيْهِ وَ مَا كَانَ مِنْ جَزَاءِ صَيْدٍ أَوْ نَذْرٍ فَعَطِبَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَ عَلَيْهِ الْبَدَلُ وَ كُلُّ شَيْ ءٍ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ فَعَطِبَ فَلَا

الحديث الثالث

: صحيح.

باب الهدي يعطب أو يهلك قبل أن يبلغ محله و الأكل منه

الحديث الأول

: مرسل كالحسن.

قوله عليه السلام:" ينحره" ما دل عليه من وجوب نحره و نصب علامة عليه و عدم وجوب إقامة بدله هو المشهور بين الأصحاب في الهدي المتطوع به و النذر المعين، و يدل على أنه لا يجب الإقامة عنده حتى يوجد المستحق، و يدل على جواز التعويل على تلك الأمارات في الحكم بكون الحيوان مذبوحا و جواز الأكل منه فإطلاق بعض الأصحاب أن الجلد المطروح و أشباهه في حكم الميتة مطلقا و إن كان جلد المصحف محل نظر.

و قال الشهيد الثاني (ره) يجب الأكل منه بناء على وجوب الأكل من هدى السياق و هو أحوط.

قوله عليه السلام:" و عليه البدل" يدل على ما هو المشهور بين الأصحاب من وجوب

ص: 170

بَدَلَ عَلَى صَاحِبِهِ تَطَوُّعاً أَوْ غَيْرَهُ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى أُضْحِيَّةً فَمَاتَتْ أَوْ سُرِقَتْ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ إِنْ أَبْدَلَهَا فَهُوَ أَفْضَلُ وَ إِنْ لَمْ يَشْتَرِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبَدَنَةِ يُهْدِيهَا الرَّجُلُ فَتُكْسَرُ أَوْ تَهْلِكُ فَقَالَ إِنْ كَانَ هَدْياً مَضْمُوناً فَإِنَّ عَلَيْهِ مَكَانَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَضْمُوناً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ قُلْتُ أَ وَ يَأْكُلُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ

إقامة البدل إذا كان الهدي مضمونا كالكفارات و جزاء الصيد و النذر غير المعين.

قوله عليه السلام:" فلا بدل على صاحبه" قال الشهيد (ره) في الدروس: في مرسلة حريز عن الصادق عليه السلام كل هدى دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعا أو غيره و حمله الشيخ على العجز عن البدل، أو على عطب غير الموت كالكسير فينحره على بابه.

الحديث الثاني

: حسن كالصحيح. و يدل على أنه إذا سرق لا يجب عليه بدله.

و قال المحقق في الشرائع: و لو سرق من غير تفريط لم يضمن.

و قال السيد في المدارك: الضمير لهدي السياق و ظاهره عدم الفرق بين المتبرع به و المتعين بالنذر و شبهه و قد قطع العلامة في المنتهى في الواجب المطلق كدم التمتع و جزاء الصيد و المنذور غير المعين أنه بعطبه و سرقته يرجع الواجب إلى الذمة و قال لا نعلم في ذلك خلافا.

الحديث الثالث

: مرسل.

قوله عليه السلام:" أو يأكل منه" لعل الضمير راجع إلى غير المضمون.

الحديث الرابع

: حسن.

ص: 171

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْهَدْيِ الْوَاجِبِ إِذَا أَصَابَهُ كَسْرٌ أَوْ عَطَبٌ أَ يَبِيعُهُ صَاحِبُهُ وَ يَسْتَعِينُ بِثَمَنِهِ عَلَى هَدْيٍ آخَرَ قَالَ يَبِيعُهُ وَ يَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ وَ يُهْدِي هَدْياً آخَرَ

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِذَا وَجَدَ الرَّجُلُ هَدْياً ضَالًّا فَلْيُعَرِّفْهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَ الْيَوْمَ الثَّانِيَ وَ الْيَوْمَ الثَّالِثَ ثُمَّ يَذْبَحُهُ عَنْ صَاحِبِهِ عَشِيَّةَ يَوْمِ الثَّالِثِ وَ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ الْوَاجِبِ فَيَهْلِكُ الْهَدْيُ فِي الطَّرِيقِ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ وَ لَيْسَ لَهُ سَعَةُ أَنْ يُهْدِيَ فَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ يَعْلَمُ أَنَّهُ إِذَا سَأَلَ أُعْطِيَ

قوله عليه السلام:" يبيعه" قال في الدروس: و لو كسر جاز بيعه فيتصدق بثمنه، أو يقيم بدله ندبا و لو كان الهدي واجبا وجب البدن، و في رواية الحلبي يتصدق بثمنه و يهدي بدله.

و قال في المدارك: مورد الرواية الهدي الواجب و مقتضاه أنه إذا يبيع و يتصدق بثمنه و يقيم بدله وجوبا، و أما الهدي المتبرع به فلم أقف على جواز بيعه و الأصح تعين ذبحه مع العجز عن الوصول و تعليمه بما يدل على أنه هدي.

الحديث الخامس

: صحيح.

قوله عليه السلام:" ثم يذبحه" قطع به في المنتهى.

قوله عليه السلام:" إذا سأل أعطي" أي إذا سأل الناس يعطونه و يدل على تقدم السؤال على الصوم و هو أحوط، و احتمال كون المراد سؤال الله تعالى بعيد جدا، و يحتمل أن يكون المراد أنه إذا بعث رجل هديا مع وكيل فعطب الهدي و لم يكن للوكيل سعة فليس على الوكيل شي ء إلا إذا علم أنه إذا اقترض يعطيه الموكل فيحتمل حينئذ وجهين الأول: أن يكون المراد بالسؤال السؤال عن الموكل.

و الثاني: أن يكون المراد سؤال القرض عن الناس، و يحتمل الأعم و الله يعلم.

ص: 172

6 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى هَدْياً لِمُتْعَتِهِ فَأَتَى بِهِ أَهْلَهُ وَ رَبَطَهُ ثُمَّ انْحَلَّ وَ هَلَكَ هَلْ يُجْزِئُهُ أَوْ يُعِيدُ قَالَ لَا يُجْزِئُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَا قُوَّةَ بِهِ عَلَيْهِ

7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى كَبْشاً فَهَلَكَ مِنْهُ قَالَ يَشْتَرِي مَكَانَهُ آخَرَ قُلْتُ فَإِنِ اشْتَرَى مَكَانَهُ آخَرَ ثُمَّ وَجَدَ الْأَوَّلَ قَالَ إِنْ كَانَا جَمِيعاً قَائِمَيْنِ فَلْيَذْبَحِ الْأَوَّلَ وَ لْيَبِعِ الْآخَرَ وَ إِنْ شَاءَ ذَبَحَهُ وَ إِنْ كَانَ قَدْ ذَبَحَ الْآخَرَ فَلْيَذْبَحِ الْأَوَّلَ مَعَهُ

8 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَضِلُّ هَدْيُهُ فَيَجِدُهُ رَجُلٌ آخَرُ فَيَنْحَرُهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ نَحَرَهُ بِمِنًى فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْ صَاحِبِهِ الَّذِي ضَلَّ مِنْهُ وَ إِنْ كَانَ نَحَرَهُ فِي

الحديث السادس

: صحيح.

قوله عليه السلام:" إلا أن يكون" ظاهره الإجزاء مع تعذر البدل و هو مخالف للمشهور و يمكن حمله على الانتقال إلى الصوم.

الحديث السابع

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" فليذبح الأول" حمل على الاستحباب إلا أن يكون الأول منذورا.

الحديث الثامن

: حسن.

قوله عليه السلام:" أجزأ عن صاحبه" حمل على ما إذا ذبحه عن صاحبه فلو ذبحه عن نفسه لا يجزي عن أحدهما كما صرح به الشيخ و جمع من الأصحاب، و دلت عليه مرسلة جميل و إطلاق النص و كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين أن يكون الهدي متبرعا به أو واجبا بنذر أو كفارة أو للتمتع، و استشكل المحقق: الشيخ

ص: 173

غَيْرِ مِنًى لَمْ يُجْزِ عَنْ صَاحِبِهِ

9 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ اشْتَرَى هَدْياً فَنَحَرَهُ فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ فَعَرَفَهُ فَقَالَ هَذِهِ بَدَنَتِي ضَلَّتْ مِنِّي بِالْأَمْسِ وَ شَهِدَ لَهُ رَجُلَانِ بِذَلِكَ فَقَالَ لَهُ لَحْمُهَا وَ لَا يُجْزِئُ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثُمَّ قَالَ وَ لِذَلِكَ جَرَتِ السُّنَّةُ بِإِشْعَارِهَا وَ تَقْلِيدِهَا إِذَا عُرِّفَتْ

بَابُ الْبَدَنَةِ وَ الْبَقَرَةِ عَنْ كَمْ تُجْزِئُ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَذْبَحُ يَوْمَ الْأَضْحَى كَبْشَيْنِ أَحَدَهُمَا عَنْ نَفْسِهِ وَ الْآخَرَ عَمَّنْ لَمْ يَجِدْ مِنْ أُمَّتِهِ وَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَذْبَحُ كَبْشَيْنِ أَحَدَهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ

على ذلك في الواجب و هو مدفوع بالنص الصحيح.

و قال في الدروس: لو ضل هدي التمتع فذبح عن صاحبه قيل: لا يجري لعدم تعينه و كذا لو عطب سواء كان في الحل أو الحرم بلغ محله أم لا، و الأصح الإجزاء لرواية سماعة إذا تلفت شاة المتعة أو سرقت أجزأت ما لم يفرط، و في رواية ابن حازم لو ضل فذبحه غيره أجزأ و لو تعطب بعد شرائه أجزأ في رواية معاوية.

الحديث التاسع

: ضعيف.

باب البدنة و البقرة عن كم تجزي

الحديث الأول

: حسن. و يدل على استحباب التذكية عن الغير و إن كان حيا لا سيما النبي و الأئمة صلوات الله عليهم، و لا يخفى عدم مناسبة الخبر لهذا

ص: 174

الْآخَرَ عَنْ نَفْسِهِ

2 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ قَوْمٍ غَلَتْ عَلَيْهِمُ الْأَضَاحِيُّ وَ هُمْ مُتَمَتِّعُونَ وَ هُمْ مُتَرَافِقُونَ وَ لَيْسُوا بِأَهْلِ بَيْتٍ وَاحِدٍ وَ قَدِ اجْتَمَعُوا فِي مَسِيرِهِمْ وَ مِضْرَبُهُمْ وَاحِدٌ أَ لَهُمْ أَنْ يَذْبَحُوا بَقَرَةً فَقَالَ لَا أُحِبُّ ذَلِكَ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ رَجُلٍ يُسَمَّى سَوَادَةَ قَالَ كُنَّا جَمَاعَةً بِمِنًى فَعَزَّتِ الْأَضَاحِيُّ فَنَظَرْنَا فَإِذَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَاقِفٌ عَلَى قَطِيعٍ يُسَاوِمُ بِغَنَمٍ وَ يُمَاكِسُهُمْ مِكَاساً شَدِيداً فَوَقَفْنَا نَنْتَظِرُ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ

الباب و يمكن أن يكون ذكره لتشريك الجماعة الكثيرة في الهدي الذي ضحا رسول الله صلى الله عليه و آله عن أمته.

الحديث الثاني

: صحيح.

قوله عليه السلام:" لا أحب ذلك" ظاهره كراهة الاكتفاء بالواحد في غير الضرورة و عدم الكراهة في حال الضرورة و اختلف الأصحاب فيه فقال الشيخ في موضع من الخلاف: الهدي الواجب لا يجزي إلا عن واحد و عليه الأكثر.

و قال الشيخ في النهاية و المبسوط و الجمل و موضع من الخلاف: يجزي الواجب عند الضرورة عن خمسة و عن سبعة و عن سبعين.

و قال المفيد: تجزي البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت و نحوه.

و قال ابن بابويه، و قال سلار: تجزي البقرة عن خمسة و أطلق، و المسألة محل إشكال و إن كان القول بإجزاء البقرة عن خمسة غير بعيد كما قواه بعض المحققين و يمكن حمل هذا الخبر على المستحب بعد ذبح الهدي الواجب و إن كان بعيدا.

الحديث الثالث

: مجهول.

قوله عليه السلام:" و يماكسهم" قال في القاموس: تماكسا في البيع تشاحا و ماكسهم شاحه انتهى.

ص: 175

أَظُنُّكُمْ قَدْ تَعَجَّبْتُمْ مِنْ مِكَاسِي فَقُلْنَا نَعَمْ فَقَالَ إِنَّ الْمَغْبُونَ لَا مَحْمُودٌ وَ لَا مَأْجُورٌ أَ لَكُمْ حَاجَةٌ فَقُلْنَا نَعَمْ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّ الْأَضَاحِيَّ قَدْ عَزَّتْ عَلَيْنَا قَالَ فَاجْتَمِعُوا فَاشْتَرُوا جَزُوراً فِيمَا بَيْنَكُمْ قُلْنَا وَ لَا تَبْلُغُ نَفَقَتُنَا قَالَ فَاجْتَمِعُوا وَ اشْتَرُوا بَقَرَةً فِيمَا بَيْنَكُمْ فَاذْبَحُوهَا قُلْنَا وَ لَا تَبْلُغُ نَفَقَتُنَا قَالَ فَاجْتَمِعُوا فَاشْتَرُوا فِيمَا بَيْنَكُمْ شَاةً فَاذْبَحُوهَا فِيمَا بَيْنَكُمْ قُلْنَا تُجْزِئُ عَنْ سَبْعَةٍ قَالَ نَعَمْ وَ عَنْ سَبْعِينَ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ عَزَّتِ الْبُدْنُ سَنَةً بِمِنًى حَتَّى بَلَغَتِ الْبَدَنَةُ مِائَةَ دِينَارٍ فَسُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ اشْتَرِكُوا فِيهَا قَالَ قُلْتُ كَمْ قَالَ مَا خَفَّ هُوَ أَفْضَلُ قُلْتُ عَنْ كَمْ تُجْزِئُ قَالَ عَنْ سَبْعِينَ

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ قَرْعَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ جَهْمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مُتَمَتِّعٌ لَمْ يَجِدْ هَدْياً فَقَالَ أَ مَا كَانَ مَعَهُ دِرْهَمٌ يَأْتِي بِهِ قَوْمَهُ فَيَقُولَ أَشْرِكُونِي بِهَذَا الدِّرْهَمِ

و يمكن أن يكون مكاسه عليه السلام لبيان جوازه أو لكونه غير الهدي أو لكونهم مخالفين فلا ينافي ما ورد من عدم المكاس في ثمن الهدي.

قوله عليه السلام:" نعم و عن سبعين" نقل العلامة في المنتهى: الإجماع على إجزاء الهدي الواحد في التطوع عن سبعة نفر سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم، و تدل عليه رواية الحلبي.

و قال في التذكرة أما التطوع فيجزئ الواحد في التطوع عن سبعة و عن سبعين حال الاختيار سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم إجماعا.

الحديث الرابع

: حسن.

الحديث الخامس

: مجهول.

ص: 176

بَابُ الذَّبْحِ

1 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْها صَوافَّ قَالَ ذَلِكَ حِينَ تَصُفُّ لِلنَّحْرِ تَرْبِطُ يَدَيْهَا مَا بَيْنَ الْخُفِّ إِلَى الرُّكْبَةِ وَ وُجُوبُ جُنُوبِهَا إِذَا وَقَعَتْ عَلَى الْأَرْضِ

باب الذبح

اشارة

أراد به ما يعم الذبح أو النحر.

الحديث الأول

: صحيح.

قوله تعالى:" صَوافَّ" قال البيضاوي:" صَوافَّ" قائمات قد صففن أيديهن و أرجلهن.

و قال في مجمع البيان: أي قياما مقيدة على سنة محمد صلى الله عليه و آله عن ابن عباس، و قيل: هو أن تعقل إحدى يديها و تقوم على ثلاثة تنحر كذلك فيسوي بين أوظفتها لئلا يتقدم بعضها على بعض عن مجاهد، و قيل: هو أن تنحر و هي صافة أي قائمة ربطت يداها ما بين الرسغ و الخف إلى الركبة عن أبي عبد الله عليه السلام، و في الجوامع قائمات قد صففن أيديهن و أرجلهن قد ربطت اليدان من كل واحدة منها ما بين الرسغ و الركبة، و عن الباقر عليه السلام أنه قرأ صوافن، و روي ذلك عن ابن مسعود، و ابن عباس و هو من صفوة الفرس و هو أن يقوم، فيفهم منه تجويز هذا أيضا كما ورد في رواية أبي خديجة أيضا، و الأول أقوى و أولى.

و فسروا وجوب الجنوب بما في الخبر لكن صرحوا بأنه كناية عن تمام خروج الروح و هو المشهور بين الأصحاب و الأحوط في العمل.

ص: 177

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع كَيْفَ تُنْحَرُ الْبَدَنَةُ فَقَالَ تُنْحَرُ وَ هِيَ قَائِمَةٌ مِنْ قِبَلِ الْيَمِينِ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع النَّحْرُ فِي اللَّبَّةِ وَ الذَّبْحُ فِي الْحَلْقِ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ لَا يَذْبَحْ لَكَ الْيَهُودِيُّ وَ لَا النَّصْرَانِيُّ أُضْحِيَّتَكَ فَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً فَلْتَذْبَحْ لِنَفْسِهَا وَ تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَ تَقُولُ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفاً اللَّهُمَّ مِنْكَ وَ لَكَ

5 وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع يَجْعَلُ السِّكِّينَ فِي يَدِ الصَّبِيِّ ثُمَّ يَقْبِضُ الرَّجُلُ عَلَى يَدِ الصَّبِيِّ فَيَذْبَحُ

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا اشْتَرَيْتَ هَدْيَكَ فَاسْتَقْبِلْ بِهِ الْقِبْلَةَ

الحديث الثاني

: مجهول.

قوله عليه السلام:" من قبل اليمين" أي الذي ينحرها يقف من جانبها الأيمن و يطعنها في موضع النحر.

الحديث الثالث

: حسن.

الحديث الرابع

: حسن.

قوله عليه السلام:" حنيفا" يحتمل أن يكون هذا على سبيل الاختصار و المراد إلى آخر الآيات كما ورد في غيره من الأخبار.

الحديث الخامس

: حسن. و هو على المشهور محمول على الاستحباب.

الحديث السادس

: حسن كالصحيح. و الظاهر سقوط معاوية بن عمار من السند كما يظهر من الفقيه و سائر الأسانيد الماضية و الآتية.

قوله عليه السلام:" فاستقبل به القبلة" ظاهره جعل الذبيحة مقابلة للقبلة، و ربما

ص: 178

وَ انْحَرْهُ أَوِ اذْبَحْهُ وَ قُلْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفاً وَ مَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيَايَ وَ مَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذَلِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَ لَكَ بِسْمِ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي ثُمَّ أَمِرَّ السِّكِّينَ وَ لَا تَنْخَعْهَا- حَتَّى تَمُوتَ

7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيِّ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَبْدَأُ بِمِنًى بِالذَّبْحِ قَبْلَ الْحَلْقِ وَ فِي الْعَقِيقَةِ بِالْحَلْقِ قَبْلَ الذَّبْحِ

8 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ الْبَجَلِيِّ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ يَنْحَرُ بَدَنَتَهُ مَعْقُولَةً يَدُهَا الْيُسْرَى ثُمَّ يَقُومُ مِنْ جَانِبِ يَدِهَا الْيُمْنَى وَ يَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ هَذَا مِنْكَ وَ لَكَ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْهُ مِنِّي ثُمَّ يَطْعُنُ فِي لَبَّتِهَا ثُمَّ يُخْرِجُ السِّكِّينَ بِيَدِهِ فَإِذَا وَجَبَتْ قَطَعَ مَوْضِعَ الذَّبْحِ بِيَدِهِ

يفهم منه استقبال الذابح أيضا و فيه نظر.

و قال في النهاية:" و النخع" أشد القتل، حتى يبلغ الذبح النخاع و هو الخيط الأبيض الذي في فقار الظهر و منه الحديث" لا تنخعوا الذبيحة" أي لا تقطعوا رقبتها و لا تفصلوها قبل أن تسكن حركتها

الحديث السابع

: مجهول.

قوله عليه السلام:" بالذبح" المشهور بين الأصحاب وجوب الترتيب بين مناسك منى يوم النحر، الرمي ثم الذبح ثم الحلق، و ذهب جماعة إلى الاستحباب و ربما يؤيد الاستحباب مقارنته لحكم العقيقة الذي لا خلاف في استحبابه.

الحديث الثامن

: مختلف فيه.

قوله عليه السلام:" ثم يطعن" ظاهره جواز الاكتفاء بالمقارنة العرفية بين التسمية و الذبح فتفطن.

ص: 179

بَابُ الْأَكْلِ مِنَ الْهَدْيِ الْوَاجِبِ وَ الصَّدَقَةِ مِنْهَا وَ إِخْرَاجِهِ مِنْ مِنًى

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص حِينَ نَحَرَ أَنْ تُؤْخَذَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ حُذْوَةٌ مِنْ لَحْمِهَا ثُمَّ تُطْرَحَ فِي بُرْمَةٍ ثُمَّ تُطْبَخَ وَ أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ عَلِيٌّ ع مِنْهَا وَ حَسَوَا مِنْ مَرَقِهَا

2 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى- فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها قَالَ إِذَا وَقَعَتْ عَلَى الْأَرْضِ فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ قَالَ الْقَانِعُ

باب الأكل من الهدي الواجب و الصدقة منها و إخراجه من منى

الحديث الأول

: حسن كالصحيح. و البرمة بالضم قدر من حجارة، و حسي المرق شربه شيئا بعد شي ء و يدل على تحقق الأكل من الذبيحة بشرب المرق الذي يحصل من لحمها.

الحديث الثاني

: مرسل كالموثق.

قوله تعالى:" فَكُلُوا مِنْها" قيل الأمر للإباحة لأن أهل الجاهلية كانوا يحرمونها على نفوسهم، و المشهور أنه إما للوجوب أو للاستحباب كما ستعرف، و أما" الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ" فقيل: القانع السائل و المعتر المعترض بغير السؤال، و قيل القانع الراضي بما عنده و بما يعطى من غير سؤال و المعتر المعترض للسؤال، و روي عن ابن عباس أن القانع الذي لا يعترض و لا يسأل و المعتر الذي يريك نفسه يتعرض و لا يسأل، و ما في الخبر هو المعتمد، و الكلوح تكثر في عبوسة يقال: ما أقبح كلحته

ص: 180

الَّذِي يَرْضَى بِمَا أَعْطَيْتَهُ وَ لَا يَسْخَطُ وَ لَا يَكْلَحُ وَ لَا يَلْوِي شِدْقَهُ غَضَباً وَ الْمُعْتَرُّ الْمَارُّ بِكَ لِتُطْعِمَهُ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَقَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ وَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَتَصَدَّقَانِ بِثُلُثٍ عَلَى جِيرَانِهِمْ وَ ثُلُثٍ عَلَى السُّؤَّالِ وَ ثُلُثٌ يُمْسِكُونَهُ لِأَهْلِ الْبَيْتِ

4 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ جَمِيعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْهَدْيِ مَا يَأْكُلُ مِنْهُ الَّذِي يُهْدِيهِ فِي مُتْعَتِهِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ فَقَالَ كَمَا يَأْكُلُ مِنْ هَدْيِهِ

يراد به الفم و ما حواليه، و يقال: لوى الرجل رأسه و ألوى برأسه أمال و أعرض، و الشدق جانب الفم، و قال: الفيروزآبادي: المعتر الفقير و المعترض للمعروف من غير أن يسأل انتهى.

و قال الشيخ في النهاية: من السنة أن يأكل الإنسان من هدية المتعة و يطعم القانع و المعتر و يأكل ثلاثة و يهدي للأصدقاء الثلث الباقي.

و قال أبو الصلاح: و السنة أن يأكل بعضها و يطعم الباقي و قال ابن أبي عقيل ثم انحر و أذبح و كل و أطعم و تصدق.

و قال ابن إدريس: أما هدي التمتع و القارن فالواجب أن يأكل منه و لو قليلا و استقربه في المختلف و الدروس. يجب صرفه في الصدقة و الاهداء و الأكل و قوي بعض المحققين من المتأخرين وجوب الأكل و الإطعام و هو قريب.

الحديث الثالث

: مجهول.

الحديث الرابع

: موثق.

قوله عليه السلام:" من هديه" أي من هدي السياق.

ص: 181

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ فِدَاءِ الصَّيْدِ يَأْكُلُ صَاحِبُهُ مِنْ لَحْمِهِ فَقَالَ يَأْكُلُ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ وَ يَتَصَدَّقُ بِالْفِدَاءِ

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ قَالَ الْقَانِعُ الَّذِي يَقْنَعُ بِمَا أَعْطَيْتَهُ وَ الْمُعْتَرُّ الَّذِي يَعْتَرِيكَ وَ السَّائِلُ الَّذِي يَسْأَلُكَ فِي يَدَيْهِ وَ الْبَائِسُ هُوَ الْفَقِيرُ

7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ إِخْرَاجِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ مِنْ مِنًى فَقَالَ كُنَّا نَقُولُ لَا يُخْرَجْ مِنْهَا شَيْ ءٌ لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْهِ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَقَدْ كَثُرَ النَّاسُ فَلَا بَأْسَ بِإِخْرَاجِهِ

الحديث الخامس

: حسن. و يدل على عدم جواز الأكل من الفداء و جوازه من الأضحية كما هو المشهور و لا يبعد أن يكون المراد بالأضحية ما سوى الفداء و الكفارة.

الحديث السادس

: حسن كالصحيح.

الحديث السابع

: حسن.

قوله عليه السلام:" و قد كثر الناس" أي الذين يأتون بالهدي و يضحون و يدل على جواز إخراج لحم الأضحية مع عدم حاجة الناس إليها في منى، و المشهور بين الأصحاب أنه لا بأس بادخار لحم الأضحية و يكره إخراج لحمها و لا بأس بإخراج ما يضحيه غيره.

قال في المدارك: ربما يظهر من بعض الروايات انتفاء الكراهة مطلقا و حملها الشيخ على ما يضحيه الغير و هو بعيد و كيف كان فيستثنى من ذلك السنام للإذن في إخراجه في عدة روايات، و قال: موضع الشبهة ادخارها بعد ثلاثة أيام فقد قيل إن ادخارها بعد الثلاثة كان محرما فنسخ.

ص: 182

8 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَهْدَى هَدْياً فَانْكَسَرَ فَقَالَ إِنْ كَانَ مَضْمُوناً وَ الْمَضْمُونُ مَا كَانَ فِي يَمِينٍ يَعْنِي نَذْراً أَوْ جَزَاءً فَعَلَيْهِ فِدَاؤُهُ قُلْتُ أَ يَأْكُلُ مِنْهُ فَقَالَ لَا إِنَّمَا هُوَ لِلْمَسَاكِينِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَضْمُوناً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ قُلْتُ أَ يَأْكُلُ مِنْهُ قَالَ يَأْكُلُ مِنْهُ وَ رُوِيَ أَيْضاً أَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْهُ مَضْمُوناً كَانَ أَوْ غَيْرَ مَضْمُونٍ

9 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مَوْلًى لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع دَعَا بِبَدَنَةٍ فَنَحَرَهَا فَلَمَّا ضَرَبَ الْجَزَّارُونَ عَرَاقِيبَهَا فَوَقَعَتْ إِلَى الْأَرْضِ وَ كَشَفُوا شَيْئاً عَنْ سَنَامِهَا قَالَ اقْطَعُوا وَ كُلُوا مِنْهَا وَ أَطْعِمُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا

الحديث الثامن

: مجهول و آخره مرسل.

قوله عليه السلام:" أ يأكل منه" أي من المضمون أو مما انكسر، و الاحتمالان جاريان في السؤال الثاني أيضا.

قوله عليه السلام:" و روي أيضا" حمله الشيخ على الضرورة مع الفداء، و قال السيد في المدارك لا بأس بالمصير إلى هذا الحمل و إن كان بعيدا لأنها لا تعارض الإجماع و الأخبار الكثيرة انتهى، و ربما يجمع المنع على الكراهة أو بحمل المضمون على غير الفداء و المنذور بل على ما لزم بالسياق و الإشعار و التقليد.

الحديث التاسع

: ضعيف. و قال الجوهري:" العرقوب" العصب الغليظ الموتر فوق عقب الإنسان و عرقوب الدابة في رجلها بمنزلة الركبة في يدها.

قال الأصمعي: كل ذي أربع عرقوباه في رجليه و ركبتاه في يديه انتهى و ظاهر الخبر جواز الأكل منه بعد السقوط و إن لم يفارقه الحياة كما هو ظاهر الآية و هو خلاف المشهور بين الأصحاب، و يمكن حمله على ذهاب الروح بأن يكون المراد عدم وجوب الصبر إلا أن يسلخ جلده و إن كان بعيدا.

ص: 183

10 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ ثُمَّ أَذِنَ فِيهَا وَ قَالَ كُلُوا مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ وَ ادَّخِرُوا

بَابُ جُلُودِ الْهَدْيِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُعْطَى الْجَزَّارُ مِنْ جُلُودِ الْهَدْيِ وَ أَجْلَالِهَا شَيْئاً

2 وَ فِي رِوَايَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يُنْتَفَعُ بِجِلْدِ الْأُضْحِيَّةِ وَ يُشْتَرَى بِهِ الْمَتَاعُ وَ إِنْ تُصُدِّقَ بِهِ فَهُوَ أَفْضَلُ وَ قَالَ نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص بَدَنَةً وَ لَمْ يُعْطِ الْجَزَّارِينَ جُلُودَهَا وَ لَا قَلَائِدَهَا وَ لَا جِلَالَهَا وَ لَكِنْ تَصَدَّقَ بِهِ وَ لَا تُعْطِ السَّلَّاخَ مِنْهَا شَيْئاً وَ لَكِنْ أَعْطِهِ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ

الحديث العاشر

: السند الأول موثق. و الثاني مجهول. و يدل على النسخ كما مر، و قال في الدروس: يجوز ادخار لحمها بعد ثلاث و كان محرما فنسخ و يكره أن يخرج بشي ء منها عن منى.

باب جلود الهدي

الحديث الأول

: حسن. و أما رواية معاوية بن عمار فهو مرسل لكن قد مر مرارا طريقه إلى معاوية بن عمار بالحسن كالصحيح.

قوله عليه السلام:" و أجلالها" و هو جمع جل، و قد يجمع على جلال أيضا و قال في الدروس: يستحب الصدقة بجلودها و جلالها و قلائدها تأسيا بالنبي صلى الله عليه و آله و يكره بيع الجلود و إعطاؤها الجزار أجرة لا صدقة.

ص: 184

بَابُ الْحَلْقِ وَ التَّقْصِيرِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي شِبْلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ بِمِنًى ثُمَّ دَفَنَهُ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ كُلُّ شَعْرَةٍ لَهَا لِسَانٌ طَلْقٌ تُلَبِّي بِاسْمِ صَاحِبِهَا

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع لِلرَّجُلِ أَنْ يَغْسِلَ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَهُ قَالَ يُقَصِّرُ وَ يَغْسِلُهُ

3 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَوْمَ النَّحْرِ يَحْلِقُ رَأْسَهُ وَ يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ وَ يَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ وَ مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ

باب الحلق و التقصير

الحديث الأول

: مجهول.

قوله عليه السلام:" تلبي باسم صاحبها" كان تقول لبيك عن فلان، و يدل على استحباب دفن شعر الحلق كما ذكره الأصحاب.

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور. و قال في الدروس لو أراد غسل رأسه بالخطمي أو غيره أخر عن التقصير. انتهى.

أقول: لعل مراده بالاستحباب إذ عد غسل الرأس بالسدر و الخطمي من مكروهات الإحرام إلا أن يحمل على جعل الخطمي على الرأس بحيث يستره.

الحديث الثالث

: مرسل كالموثق. و ما سوى الحلق أو التقصير محمول على الاستحباب على المشهور.

ص: 185

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ إِذَا اشْتَرَيْتَ أُضْحِيَّتَكَ وَ وَزَنْتَ ثَمَنَهَا وَ صَارَتْ فِي رَحْلِكَ فَقَدْ بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَحْلِقَ فَاحْلِقْ

5 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ يُقَصِّرَ مِنْ رَأْسِهِ أَوْ يَحْلِقَ حَتَّى ارْتَحَلَ مِنْ مِنًى قَالَ فَلْيَرْجِعْ إِلَى مِنًى حَتَّى يَحْلِقَ بِهَا شَعْرَهُ أَوْ يُقَصِّرَ وَ عَلَى الصَّرُورَةِ أَنْ يَحْلِقَ

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يَنْبَغِي لِلصَّرُورَةِ أَنْ يَحْلِقَ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَإِنْ شَاءَ قَصَّرَ وَ إِنْ شَاءَ حَلَقَ قَالَ وَ إِذَا لَبَّدَ شَعْرَهُ أَوْ عَقَصَهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَلْقَ وَ لَيْسَ لَهُ التَّقْصِيرُ

7 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عَلَى الصَّرُورَةِ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ وَ لَا يُقَصِّرَ وَ إِنَّمَا التَّقْصِيرُ لِمَنْ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" فقد بلغ الهدي محله" يدل على جواز الحلق بعد شراء الهدي و ربطه في منزله كما هو الظاهر من الآية حيث قال تعالى" وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ" و به قال الشيخ (ره) في المبسوط و النهاية و التهذيب و المشهور عدم جوازه قبل الذبح و النحر و هو أحوط.

الحديث الخامس

: ضعيف على المشهور. و يدل على أنه لا بد للجاهل أن يرجع إلى منى للحلق و التقصير، و لعله محمول على الإمكان، و يدل على تعين الحلق على الصرورة، و حمل في المشهور على تأكد الاستحباب، و قال الشيخ: بتعينه على الصرورة و على الملبد.

الحديث السادس

: حسن. و استدل به للشيخ لكن ظاهر أول الخبر الاستحباب.

الحديث السابع

: ضعيف على المشهور. و يدل على ما ذهب إليه الشيخ.

ص: 186

8 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُقَصِّرَ مِنْ شَعْرِهِ وَ هُوَ حَاجٌّ حَتَّى ارْتَحَلَ مِنْ مِنًى قَالَ مَا يُعْجِبُنِي أَنْ يُلْقِيَ شَعْرَهُ إِلَّا بِمِنًى وَ قَالَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ قَالَ هُوَ الْحَلْقُ وَ مَا فِي جِلْدِ الْإِنْسَانِ

9 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ يَحْلِقُ رَأْسَهُ بِمَكَّةَ قَالَ يَرُدُّ الشَّعْرَ إِلَى مِنًى

الحديث الثامن

: مجهول.

قوله عليه السلام:" ما يعجبني" ظاهره أن إلقاء الشعر بمنى كناية عن إيقاع الحلق و التقصير فيها، و يحتمل أن يكون المراد ما يشمل بعث الشعر إليها و ظاهره الاستحباب و لا خلاف في وجوب الرجوع إلى منى مع الإمكان للحلق و التقصير و لا في وجوب الحلق أو التقصير في مكانه مع التعذر و إنما الكلام في أن بعث الشعر إلى منى واجب أو مستحب، و أما الدفن فقد قطع الأكثر باستحبابه و أوجبه الحلبي و الدفن يستحب مطلقا سواء حلق في منى أو بعث بشعره إليها.

قوله عليه السلام:" و ما في جلد الإنسان" أي من الشعر و الوسخ، و قال النيسابوري:

إن تفسيره قال أبو عبيدة لم يجي ء في الشعر ما يحتج به في معنى التفث، و قال:

الزجاج إن أهل اللغة لا يعرفون التفث إلا من التفسير.

و قال القفال: قال نفطويه: سألت أعرابيا فصيحا ما معنى" ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ" فقال ما أفسر القرآن و لكنا نقول ما أتفثك ما أدرنك.

و قال المبرد: أصل التفث في اللغة كل قاذورة يلحق الإنسان فيجب عليه نقضها، و أجمع أهل التفسير على أن المراد هاهنا إزالة الأوساخ و الزوائد كقص الشارب و الأظفار و نتف الإبط و حلق العانة فتقدير الآية" ثُمَّ لْيَقْضُوا" إزالة تفثهم.

الحديث التاسع

: حسن.

ص: 187

10 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ السُّنَّةُ فِي الْحَلْقِ أَنْ يَبْلُغَ الْعَظْمَيْنِ

11 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تُقَصِّرُ الْمَرْأَةُ مِنْ شَعْرِهَا لِعُمْرَتِهَا قَدْرَ أَنْمُلَةٍ

12 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع إِنَّا حِينَ نَفَرْنَا مِنْ مِنًى أَقَمْنَا أَيَّاماً ثُمَّ حَلَقْتُ رَأْسِي طَلَبَ التَّلَذُّذِ فَدَخَلَنِي مِنْ ذَلِكَ شَيْ ءٌ فَقَالَ كَانَ أَبُو الْحَسَنِ ص إِذَا خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ فَأُتِيَ بِثِيَابِهِ حَلَقَ رَأْسَهُ قَالَ وَ قَالَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ قَالَ التَّفَثُ تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَ طَرْحُ الْوَسَخِ وَ طَرْحُ الْإِحْرَامِ

13 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ قَدِمَ حَاجّاً وَ كَانَ أَقْرَعَ الرَّأْسِ لَا يُحْسِنُ أَنْ يُلَبِّيَ

الحديث العاشر

: موثق. و قال في الدروس: يستحب استقبال القبلة و البدأة بالقرن الأيمن من ناصيته و تسميته المحلوق و الدعاء و الاستقبال إلى العظمين اللذين عند الصدغين منتهى قبالة وتد الأذنين.

الحديث الحادي عشر

: صحيح. و ظاهره تعين قدر الأنملة فيما زاده في التقصير.

و قال في المدارك يكفي في التقصير مسماه و إن كان الأولى عدم الاقتصار على ما دون الأنملة كما هو ظاهر اختيار المحقق لمرسلة ابن أبي عمير، و ربما ظهر من كلام ابن الجنيد أنه لا يجزيها في التقصير ما دون القبضة و لم نقف على مأخذه.

الحديث الثاني عشر

: صحيح. و يدل على عدم كراهة الحلق بمنى بعد الحلق الواجب.

الحديث الثالث عشر

: مجهول.

ص: 188

فَاسْتُفْتِيَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَمَرَ أَنْ يُلَبَّى عَنْهُ وَ يُمَرَّ الْمُوسَى عَلَى رَأْسِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ

بَابُ مَنْ قَدَّمَ شَيْئاً أَوْ أَخَّرَهُ مِنْ مَنَاسِكِهِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَزُورُ الْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ قَالَ لَا يَنْبَغِي إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاسِياً ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَتَاهُ أُنَاسٌ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي حَلَقْتُ

قوله عليه السلام:" فأمر أن يلبي عنه" هذا موافق لمذهب ابن الجنيد، و المشهور أنه يعقد قلبه و يشير بإصبعه.

قال في الدروس: و الأخرس يعقد بالتلبية قلبه و يحرك لسانه و يشير بإصبعه.

و قال ابن الجنيد: يلبي غيره عنه و لو تعذر على الأعجمي ففي ترجمتها نظر، و روى حسن أن غيره يلبي عنه.

قوله عليه السلام:" و يمر الموسى على رأسه" ظاهره وجوب الإمرار و الاكتفاء به عن الحلق و قد مر الكلام فيه في باب المتمتع إن نسي أن يقصر.

باب من قدم شيئا أو أخره من مناسكه

الحديث الأول

: حسن. و يدل على أنه لا يجوز زيارة البيت قبل الحلق و على أنه إذا فعل ذلك ناسيا ليس عليه شي ء و على أنه لو قدم شيئا من أفعال منى مما يجب تأخيره جاهلا ليس عليه شي ء، و يحتمل الخبر الناسي أيضا.

و قال في المدارك: لا ريب في وجوب تقديم الحلق أو التقصير على زيارة البيت فلو عكس فإن كان عالما بالحكم فقد قطع الأصحاب بأن عليه دم شاة و عزاه في الدروس: إلى الشيخ، و أتباعه قال: و ظاهرهم أنه لا يعيد الطواف، و الشارح نقل

ص: 189

قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ فَلَمْ يَتْرُكُوا شَيْئاً كَانَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُؤَخِّرُوهُ

الإجماع على وجوب الإعادة على العامد، و رواية ابن يقطين متناولة للعامد و غيره و لو كان ناسيا فالمعروف من مذهب الأصحاب أن عليه إعادة الطواف خاصة بعد الحلق لإطلاق رواية ابن يقطين، و مقتضى كلام المحقق تحقق الخلاف في المسألة و لم أقف على مصرح به. نعم ربما ظهر من صحيحة جميل عدم الإعادة مع النسيان و أما لو كان جاهلا فقد اختلف الأصحاب في حكمه فقيل إنه كالناسي في وجوب الإعادة و نفي الكفارة و ظاهر صحيحة ابن مسلم عدم الكفارة و نقل عن ظاهر الصدوق عدم الإعادة و ربما كان مستنده صحيحة جميل و هل تجب إعادة السعي حيث تجب إعادة الطواف؟ الأصح الوجوب، و لو قدم الطواف على الذبح أو على الرمي ففي إلحاقه بتقديمه على التقصير وجهان أجودهما ذلك.

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور. و قال في المدارك: لا ريب في حصول الإثم.

بتقديم مناسك منى يوم النحر بعضها على بعض بناء على القول بوجوب الترتيب. و إنما الكلام في الإعادة و عدمها فالأصحاب قاطعون بعدم وجوب الإعادة، و أسنده في المنتهى إلى علمائنا مستدلا عليه بصحيحة جميل و ما في معناها و هو

ص: 190

إِلَّا قَدَّمُوهُ فَقَالَ لَا حَرَجَ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا رَمَى الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ وَ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ أَتَاهُ طَوَائِفُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَبَحْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ نَرْمِيَ وَ حَلَقْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذْبَحَ وَ لَمْ يَبْقَ شَيْ ءٌ مِمَّا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُقَدِّمُوهُ إِلَّا أَخَّرُوهُ وَ لَا شَيْ ءٌ مِمَّا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُؤَخِّرُوهُ إِلَّا قَدَّمُوهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا حَرَجَ لَا حَرَجَ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ زَارَ الْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ فَقَالَ إِنْ كَانَ زَارَ الْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ وَ هُوَ عَالِمٌ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَنْبَغِي لَهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ دَمَ شَاةٍ

4 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَذْبَحَ بِمِنًى حَتَّى زَارَ الْبَيْتَ فَاشْتَرَى بِمَكَّةَ ثُمَّ ذَبَحَ قَالَ لَا بَأْسَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ

بَابُ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنَ اللِّبَاسِ وَ الطِّيبِ إِذَا حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ

1 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ إِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ يَطْلِيهِ بِالْحِنَّاءِ قَالَ نَعَمْ الْحِنَّاءُ وَ الثِّيَابُ وَ الطِّيبُ وَ كُلُّ شَيْ ءٍ إِلَّا النِّسَاءَ رَدَّدَهَا عَلَيَ

مشكل لأنها محمولة على الناسي و الجاهل عند القائلين بالوجوب.

و لو قيل بتناولها للعامد دلت على عدم وجوب الترتيب و المسألة محل تردد.

الحديث الثالث

: صحيح. و قد مر القول فيه.

الحديث الرابع

: صحيح.

باب ما يحل للرجل من اللباس و الطيب إذا حلق قبل أن يزور

الحديث الأول

: صحيح. و يدل على التحلل عقيب الحلق من كل شي ء سوى النساء، و المشهور بين الأصحاب أنه يبقى عليه الطيب و النساء و الصيد و يحل ما سواها، و استثنى في التهذيب الطيب و النساء خاصة فيحل الصيد الإحرامي أيضا و هو قوي.

ص: 191

مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْهَا فَقَالَ نَعَمْ الْحِنَّاءُ وَ الثِّيَابُ وَ الطِّيبُ وَ كُلُّ شَيْ ءٍ إِلَّا النِّسَاءَ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ الْمُتَمَتِّعُ يُغَطِّي رَأْسَهُ إِذَا حَلَقَ فَقَالَ يَا بُنَيَّ حَلْقُ رَأْسِهِ أَعْظَمُ مِنْ تَغْطِيَتِهِ إِيَّاهُ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ يُونُسَ مَوْلَى عَلِيٍّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع بَعْدَ مَا ذَبَحَ حَلَقَ ثُمَّ ضَمَّدَ رَأْسَهُ بِمِسْكٍ وَ زَارَ الْبَيْتَ وَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ وَ كَانَ مُتَمَتِّعاً

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ نَحْوَهُ

4 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ وُلِدَ لِأَبِي الْحَسَنِ ع مَوْلُودٌ بِمِنًى فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِخَبِيصٍ فِيهِ زَعْفَرَانٌ وَ كُنَّا قَدْ حَلَقْنَا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَأَكَلْتُ أَنَا وَ أَبَى الْكَاهِلِيُّ وَ مُرَازِمٌ أَنْ يَأْكُلَا وَ قَالا لَمْ نَزُرِ الْبَيْتَ فَسَمِعَ أَبُو الْحَسَنِ ع كَلَامَنَا فَقَالَ لِمُصَادِفٍ

و قال في المدارك: قد ورد في بعض الروايات حل الطيب عقيب الحلق أيضا و لو قيل بحل الطيب للمتمتع و غيره بالحلق لم يكن بعيدا إن لم ينعقد الإجماع على خلافة.

أقول: الظاهر أن الكليني اختار هذا المذهب.

الحديث الثاني

: موثق.

الحديث الثالث

: صحيح. و السند الثاني مجهول.

قوله عليه السلام:" بمسك" و في بعض النسخ بسك بضم السين و تشديد الكاف و هو نوع من الطيب، و على التقديرين يدل على جواز استعمال الطيب بعد الحلق.

الحديث الرابع

: صحيح. و التحريش الإغراء بين القوم ذكره الجوهري

ص: 192

وَ كَانَ هُوَ الرَّسُولُ الَّذِي جَاءَنَا بِهِ فِي أَيِّ شَيْ ءٍ كَانُوا يَتَكَلَّمُونَ قَالَ أَكَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَ أَبَى الْآخَرَانِ وَ قَالا لَمْ نَزُرْ بَعْدُ فَقَالَ أَصَابَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ثُمَّ قَالَ أَ مَا يَذْكُرُ حِينَ أُوتِينَا بِهِ فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ فَأَكَلْتُ أَنَا مِنْهُ وَ أَبَى عَبْدُ اللَّهِ أَخِي أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ فَلَمَّا جَاءَ أَبِي حَرَّشَهُ عَلَيَّ فَقَالَ يَا أَبَهْ إِنَّ مُوسَى أَكَلَ خَبِيصاً فِيهِ زَعْفَرَانٌ وَ لَمْ يَزُرْ بَعْدُ فَقَالَ أَبِي هُوَ أَفْقَهُ مِنْكَ أَ لَيْسَ قَدْ حَلَقْتُمْ رُءُوسَكُمْ

5 صَفْوَانُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ إِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ مَا يَحِلُّ لَهُ فَقَالَ كُلُّ شَيْ ءٍ إِلَّا النِّسَاءَ

بَابُ صَوْمِ الْمُتَمَتِّعِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ

و هذا الخبر أيضا يدل على حل الطيب بالحلق و حمل الشيخ في التهذيب تلك الأخبار على غير المتمتع. و قال: إنما لا يحل استعمال الطيب مع ذلك للمتمتع دون غيره و استشهد له بخبر محمد بن حمران الدال على هذا التفصيل و استحسنه بعض المتأخرين و ظاهر الكليني أنه قال: بالجواز مطلقا و لا يخفى قوته، بل ظاهر الخبر عدم كراهة استعمال الطيب أيضا بعد الحلق كما أن ظاهر الخبر السابق عدم كراهة لبس المخيط قبل طواف الزيارة، و المشهور أنه يكره لبس المخيط حتى يفرغ من طواف الزيارة و كذا الطيب حتى يفرغ من طواف النساء ثم على المشهور إذا طاف طواف الزيارة حل له الطيب، و قيل: لا يحل إلا بالسعي بعده، و المشهور أن الصيد إنما يحل بطواف النساء.

الحديث الخامس

: موثق.

باب صوم المتمتع إذا لم يجد الهدي

الحديث الأول

: صحيح. على الظاهر و إن كان الظاهر أن فيه سقطا إذ أحمد بن محمد، و سهل بن زياد لا يرويان عن رفاعة لكن الغالب أن الواسطة إما فضالة، أو ابن أبي عمير، أو ابن فضال، أو ابن أبي نصر و الأخير هنا أظهر بقرينة الخبر

ص: 193

مُوسَى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ لَا يَجِدُ الْهَدْيَ قَالَ يَصُومُ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ وَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ قُلْتُ فَإِنَّهُ قَدِمَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ قَالَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بَعْدَ التَّشْرِيقِ قُلْتُ لَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ جَمَّالُهُ قَالَ يَصُومُ يَوْمَ الْحَصْبَةِ وَ بَعْدَهُ يَوْمَيْنِ قَالَ قُلْتُ

الآتي حيث علقه عن ابن أبي نصر، و يدل على ما تقدم ذكره.

و قال في المنتقى الطريق غير متصل لأنه رواه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، و سهل بن زياد جميعا عن رفاعة بن موسى، و أحمد بن محمد إنما يروي عن رفاعة بواسطة أو اثنتين و كذلك سهل إلا أنه لا التفات إلى روايته، و الشيخ أورده في التهذيب أيضا بهذا الطريق في غير الموضع الذي ذكر فيه ذاك و حكاه العلامة في المنتهى بهذا المتن و جعله من الصحيح و العجب من شمول الغفلة عن حال الإسناد للكل.

قوله عليه السلام:" يصوم قبل التروية بيوم" أجمع الأصحاب على استحباب هذه الأيام و الأحوط عدم التقديم عليها.

قال في الدروس إذا انتقل فرضه إلى الصوم فهو ثلاثة في الحج و سبعة إذا رجع، و لو جاور بمكة انتظر شهرا أو وصوله إلى بلده و ليكن الثلاثة بعد التلبس بالحج و يجوز من أول ذي الحجة و يستحب السابع و تالياه و لا يجب، و نقل عن ابن إدريس: أنه لا يجوز قبل هذه الثلاثة، و جوز بعضهم صومه في إحرام العمرة، و في الخلاف لا يجب الهدي قبل إحرام الحج بلا خلاف و يجوز الصوم قبل إحرام الحج.

و فيه إشكال و يسقط الصوم بفوات ذي الحجة و لم يصم الثلاثة بكمالها و يتعين الهدي.

قوله عليه السلام:" يصوم يوم الحصبة" قال في المدارك: عند قول المحقق لو فاته يوم التروية أخره إلى بعد النفر بل الأظهر جواز صوم يوم النفر و هو الثالث عشر و يسمى يوم الحصبة كما اختاره الشيخ في النهاية، و ابنا بابويه، و ابن إدريس للأخبار الكثيرة و إن كان الأفضل التأخير إلى ما بعد أيام التشريق كما تدل عليه

ص: 194

وَ مَا الْحَصْبَةُ قَالَ يَوْمُ نَفْرِهِ قُلْتُ يَصُومُ وَ هُوَ مُسَافِرٌ قَالَ نَعَمْ أَ لَيْسَ هُوَ يَوْمَ عَرَفَةَ مُسَافِراً إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ نَقُولُ ذَلِكَ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ يَقُولُ فِي ذِي الْحِجَّةِ

2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْياً وَ أَحَبَّ أَنْ يُقَدِّمَ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ فِي أَوَّلِ الْعَشْرِ فَلَا بَأْسَ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُتَمَتِّعٍ لَمْ يَجِدْ هَدْياً قَالَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ يَوْماً قَبْلَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ فَاتَهُ ذَلِكَ قَالَ يَتَسَحَّرُ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ وَ يَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَ يَوْمَيْنِ بَعْدَهُ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ جَمَّالُهُ أَ يَصُومُهَا فِي الطَّرِيقِ قَالَ إِنْ شَاءَ

صحيحة رفاعة و قد ظهر من الروايات أن يوم الحصبة هو الثالث من أيام التشريق.

و نقل عن الشيخ في المبسوط: أنه جعل ليلة التحصيب ليلة الرابع. و الظاهر أن مراده الرابع من يوم النحر لصراحة الأخبار و ربما ظهر من كلام بعض أهل اللغة أنه اليوم الرابع عشر و لا عبرة به انتهى و يدل الخبر على جواز إيقاع صوم الثلاثة في السفر كما هو مذهب الأصحاب و على أن وقت إيقاعها شهر ذي الحجة كما عرفت.

الحديث الثاني

: موثق. و يدل على جواز تقديم الثلاثة من أول ذي الحجة و حمل على ما إذا تلبس بالحج أو بالعمرة على القولين كما عرفت.

الحديث الثالث

: حسن كالصحيح.

قوله عليه السلام:" يتسحر" أي يأكل السحور أو يخرج في السحر ليجوز له صوم اليوم.

ص: 195

صَامَهَا فِي الطَّرِيقِ وَ إِنْ شَاءَ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ

4 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُتَمَتِّعٍ يَدْخُلُ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ قَالَ فَلَا يَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَ لَا يَوْمَ عَرَفَةَ وَ يَتَسَحَّرُ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ فَيُصْبِحُ صَائِماً وَ هُوَ يَوْمُ النَّفْرِ وَ يَصُومُ يَوْمَيْنِ بَعْدَهُ

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فِي عَيْبَتِهِ ثِيَابٌ لَهُ يَبِيعُ مِنْ ثِيَابِهِ وَ يَشْتَرِي هَدْيَهُ قَالَ لَا هَذَا يَتَزَيَّنُ بِهِ الْمُؤْمِنُ يَصُومُ وَ لَا يَأْخُذُ شَيْئاً مِنْ ثِيَابِهِ

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي مُتَمَتِّعٍ يَجِدُ الثَّمَنَ وَ لَا يَجِدُ الْغَنَمَ قَالَ يُخَلِّفُ الثَّمَنَ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ مَكَّةَ وَ يَأْمُرُ

قوله عليه السلام:" و إن شاء إذا رجع إلى أهله" نقل السيد في المدارك: إجماع علمائنا على أنه إذا لم يصم الثلاثة حتى خرج ذو الحجة تعين الهدي و لم يجز الصوم و ظاهر الخبر جواز الصوم و إن خرج ذو الحجة، و حمله على عدم الخروج بعيد، و تدل عليه أخبار أخر، و ظاهر الشيخ في التهذيب العمل بها و الله يعلم.

الحديث الرابع

: صحيح.

قوله عليه السلام:" فلا يصوم" المشهور بين الأصحاب: جواز صوم يوم التروية و يوم عرفة و صوم الثالث بعد أيام التشريق، بل ادعي عليه الإجماع و ظاهر الخبر و أخبار آخر عدم الجواز و يمكن حملها على الكراهة و حمل هذا الخبر على ما إذا كان دخوله بعد الزوال و الله يعلم.

الحديث الخامس

: مرسل. و يدل على عدم وجوب بيع ثياب التجمل لثمن الهدي و عليه فتوى الأصحاب.

الحديث السادس

: حسن.

قوله عليه السلام:" يخلف الثمن" هذا هو المشهور بين الأصحاب، و قال ابن إدريس

ص: 196

مَنْ يَشْتَرِي لَهُ وَ يَذْبَحُ عَنْهُ وَ هُوَ يُجْزِئُ عَنْهُ فَإِنْ مَضَى ذُو الْحِجَّةِ أَخَّرَ ذَلِكَ إِلَى قَابِلٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ

7 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ مُتَمَتِّعٍ كَانَ مَعَهُ ثَمَنُ هَدْيٍ وَ هُوَ يَجِدُ بِمِثْلِ ذَلِكَ- الَّذِي مَعَهُ هَدْياً فَلَمْ يَزَلْ يَتَوَانَى وَ يُؤَخِّرُ ذَلِكَ حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرُ النَّهَارِ غَلَتِ الْغَنَمُ فَلَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَشْتَرِيَ بِالَّذِي مَعَهُ هَدْياً قَالَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بَعْدَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

8 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ فَلَمْ يَجِدْ هَدْياً فَصَامَ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ فَلَمَّا قَضَى نُسُكَهُ بَدَا لَهُ أَنْ يُقِيمَ بِمَكَّةَ قَالَ يَنْتَظِرُ مَقْدَمَ أَهْلِ بِلَادِهِ فَإِذَا ظَنَّ أَنَّهُمْ قَدْ دَخَلُوا فَلْيَصُمِ السَّبْعَةَ الْأَيَّامِ

9 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ فَلَمْ يَجِدْ مَا يُهْدِي بِهِ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ النَّفْرِ وَجَدَ ثَمَنَ شَاةٍ أَ يَذْبَحُ أَوْ يَصُومُ قَالَ بَلْ يَصُومُ فَإِنَّ أَيَّامَ الذَّبْحِ قَدْ مَضَتْ

ينتقل فرضه إلى الصوم، و قال ابن الجنيد: لو لم يجد الهدي إلى يوم النفر كان مخيرا بين أن ينظر أوسط ما وجد به في سنة من هدي فيتصدق به و بين أن يصوم و بين أن يدع الثمن عند بعض أهل مكة يذبح عنه إلى آخر ذي الحجة و الأول أظهر، و الأحوط الصوم أيضا.

الحديث السابع

: صحيح.

الحديث الثامن

: ضعيف على المشهور. و المشهور بين الأصحاب أن المقيم بمكة ينتظر أقل الأمرين من مضي الشهر و من مدة وصوله إلى أهله على تقدير الرجوع.

الحديث التاسع

: موثق.

قوله عليه السلام:" بل يصوم" هذا خلاف المشهور، و حمل على ما إذا صام ثلاثة أيام، و قال الصدوق في الفقيه و إن لم يصم الثلاثة الأيام فوجد بعد النفر ثمن الهدي فإنه

ص: 197

10 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ لَمْ يَصُمْ فِي ذِي الْحِجَّةِ حَتَّى يُهَلَّ هِلَالُ الْمُحَرَّمِ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ وَ لَيْسَ لَهُ صَوْمٌ وَ يَذْبَحُهُ بِمِنًى

11 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُتَمَتِّعٍ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ثُمَّ أَصَابَ هَدْياً يَوْمَ خَرَجَ مِنْ مِنًى قَالَ أَجْزَأَهُ صِيَامُهُ

12 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ هَدْيٌ لِمُتْعَتِهِ فَلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ

يصوم الثلاثة لأن أيام الذبح قد مضت فيدل على أنه عمل بالخبر و حمله على ما بعد النفر.

و قال الشهيد (ره) في الدروس: مكان هدي المتمتع منى، و زمانه يوم النحر فإن فات أجزأ في ذي الحجة، و في ظاهر رواية أبي بصير تقييده بما قبل يوم النفر، و حملت على من صام ثم وجد، و يشكل بأنه إحداث قول ثالث إلا أن يبني على جواز صيامه في التشريق انتهى.

ثم أعلم: أن المشهور أنه إذا وجد الهدي بعد صوم الثلاثة يجوز المضي في الصوم و الهدي أفضل، و استقرب العلامة في القواعد وجوب الهدي إذا وجده في وقت الذبح و قيل: بسقوط الهدي بمجرد التلبس و إن لم يتم الثلاثة، و الأحوط الجمع بين الهدي و الصوم في تلك الصور و الله يعلم.

الحديث العاشر

: حسن.

الحديث الحادي عشر

: ضعيف.

الحديث الثاني عشر

: صحيح. و ظاهره وجوب صوم العشرة كما هو المشهور.

ص: 198

13 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَتَمَتَّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ هَدْيٌ فَصَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ مَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَصُومَ السَّبْعَةَ الْأَيَّامِ أَ عَلَى وَلِيِّهِ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ قَالَ مَا أَرَى عَلَيْهِ قَضَاءً

14 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ وَ لَيْسَ مَعَهُ مَا يَشْتَرِي بِهِ هَدْياً فَلَمَّا أَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ أَيْسَرَ أَ يَشْتَرِي هَدْياً فَيَنْحَرُهُ أَوْ يَدَعُ ذَلِكَ وَ يَصُومُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ يَشْتَرِي هَدْياً فَيَنْحَرُهُ وَ يَكُونُ صِيَامُهُ الَّذِي صَامَهُ نَافِلَةً لَهُ

15 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ قَالَ كَمَالُهَا كَمَالُ الْأُضْحِيَّةِ

الحديث الثالث عشر

: حسن.

قوله عليه السلام:" ما أرى عليه قضاء" ذهب أكثر المتأخرين إلى وجوب قضاء الجميع، و ذهب الشيخ و جماعة إلى وجوب قضاء الثلاثة فقط لهذا الخبر، و حمل في المنتهى على ما إذا مات قبل التمكن من الصيام، و ربما ظهر من كلام الصدوق استحباب قضاء الثلاثة أيضا و هو ضعيف.

الحديث الرابع عشر

: مجهول. و حمله الشيخ في الاستبصار على الاستحباب، و قد مر الكلام فيه.

الحديث الخامس عشر

: مرفوع.

قوله عليه السلام:" كمالها كمال الأضحية" أي ليس الغرض بيان أن الثلاثة و السبعة، عشرة تامة فإن هذا لا يحتاج إلى البيان بل الغرض أن تلك العشرة كاملة في بدلية الهدي و لا ينقص ثوابها عن ثواب الهدي فذكر العشرة أيضا لبيان هذا الوصف و هذا

ص: 199

16 بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْكَرْخِيِّ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع الْمُتَمَتِّعُ يَقْدَمُ وَ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ أَ يَصُومُ مَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ قَالَ يَصْبِرُ إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْ فَهُوَ مِمَّنْ لَمْ يَجِدْ

بَابُ الزِّيَارَةِ وَ الْغُسْلِ فِيهَا

1 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْغُسْلِ إِذَا زَارَ الْبَيْتَ مِنْ مِنًى فَقَالَ أَنَا أَغْتَسِلُ مِنْ مِنًى ثُمَّ أَزُورُ الْبَيْتَ

2 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع- عَنْ غُسْلِ الزِّيَارَةِ يَغْتَسِلُ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ وَ يَزُورُ فِي اللَّيْلِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ أَ يُجْزِئُهُ ذَلِكَ قَالَ يُجْزِئُهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ مَا يُوجِبُ وُضُوءاً فَإِنْ أَحْدَثَ فَلْيُعِدْ غُسْلَهُ بِاللَّيْلِ

أحسن مما قاله الأكثر من أن ذلك يدفع توهم كون الواو بمعنى" أو"، أو للتأكيد لئلا ينقص من عددها شي ء.

الحديث السادس عشر

: مجهول.

قوله عليه السلام:" يصب" يمكن حمله على ما إذا توقع حصوله و الأخبار الأخر على عدمه و لا يبعد حمله على التقية أيضا.

باب الزيارة و الغسل فيها

الحديث الأول

: ضعيف. و يدل على استحباب الغسل لزيارة البيت.

الحديث الثاني

: موثق. و يدل على استحباب إعادة الغسل بعد الحدث الموجب للوضوء و لعله محمول على الفضل و الاستحباب و قد مر من الأخبار ما يرشد إلى ذلك.

ص: 200

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يَنْبَغِي لِلْمُتَمَتِّعِ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ يَوْمَ النَّحْرِ أَوْ مِنْ لَيْلَتِهِ وَ لَا يُؤَخِّرَ ذَلِكَ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي زِيَارَةِ الْبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ زُرْهُ فَإِنْ شُغِلْتَ فَلَا يَضُرُّكَ أَنْ تَزُورَ الْبَيْتَ مِنَ الْغَدِ وَ لَا تُؤَخِّرْهُ أَنْ تَزُورَ مِنْ يَوْمِكَ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ لِلْمُتَمَتِّعِ أَنْ يُؤَخِّرَهُ وَ مُوَسَّعٌ لِلْمُفْرِدِ أَنْ يُؤَخِّرَهُ فَإِذَا أَتَيْتَ الْبَيْتَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقُمْتَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ قُلْتَ اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى نُسُكِكَ وَ سَلِّمْنِي لَهُ وَ سَلِّمْهُ لِي أَسْأَلُكَ مَسْأَلَةَ الْعَلِيلِ الذَّلِيلِ الْمُعْتَرِفِ بِذَنْبِهِ أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي وَ أَنْ تَرْجِعَنِي بِحَاجَتِي اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَ الْبَلَدُ بَلَدُكَ وَ الْبَيْتُ بَيْتُكَ جِئْتُ أَطْلُبُ رَحْمَتَكَ وَ أَؤُمُّ طَاعَتَكَ مُتَّبِعاً لِأَمْرِكَ رَاضِياً بِقَدَرِكَ أَسْأَلُكَ مَسْأَلَةَ الْمُضْطَرِّ إِلَيْكَ الْمُطِيعِ لِأَمْرِكَ الْمُشْفِقِ مِنْ عَذَابِكَ الْخَائِفِ لِعُقُوبَتِكَ أَنْ تُبَلِّغَنِي عَفْوَكَ وَ تُجِيرَنِي مِنَ النَّارِ بِرَحْمَتِكَ ثُمَّ تَأْتِي الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ فَتَسْتَلِمُهُ وَ تُقَبِّلُهُ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَاسْتَلِمْهُ بِيَدِكَ وَ قَبِّلْ يَدَكَ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَاسْتَقْبِلْهُ وَ كَبِّرْ وَ قُلْ كَمَا قُلْتَ حِينَ طُفْتَ بِالْبَيْتِ يَوْمَ قَدِمْتَ مَكَّةَ ثُمَّ طُفْ بِالْبَيْتِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ كَمَا وَصَفْتُ لَكَ يَوْمَ قَدِمْتَ مَكَّةَ ثُمَّ صَلِّ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع رَكْعَتَيْنِ تَقْرَأُ فِيهِمَا بِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ ثُمَّ ارْجِعْ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَقَبِّلْهُ إِنِ اسْتَطَعْتَ وَ اسْتَقْبِلْهُ وَ كَبِّرْ ثُمَّ اخْرُجْ إِلَى الصَّفَا فَاصْعَدْ عَلَيْهِ وَ اصْنَعْ كَمَا صَنَعْتَ يَوْمَ دَخَلْتَ مَكَّةَ ثُمَّ ائْتِ الْمَرْوَةَ فَاصْعَدْ عَلَيْهَا وَ طُفْ بَيْنَهُمَا سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ تَبْدَأُ بِالصَّفَا وَ تَخْتِمُ بِالْمَرْوَةِ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ أَحْلَلْتَ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ أَحْرَمْتَ مِنْهُ إِلَّا

الحديث الثالث

: حسن، ظاهره كراهة التأخير، تأخير طواف الزيارة عن يوم النحر و الليلة التي بعده، و المشهور جواز التأخير لليوم الذي بعد النحر و اختلف في جواز تأخيره عن اليوم الثاني للمتمتع اختيارا، و المشهور جواز تأخيره طول ذي الحجة و لا خلاف في جواز التأخير للقارن و المفرد.

الحديث الرابع

: حسن كالصحيح.

ص: 201

النِّسَاءَ ثُمَّ ارْجِعْ إِلَى الْبَيْتِ وَ طُفْ بِهِ أُسْبُوعاً آخَرَ ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع ثُمَّ أَحْلَلْتَ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ وَ فَرَغْتَ مِنْ حَجِّكَ كُلِّهِ وَ كُلِّ شَيْ ءٍ أَحْرَمْتَ مِنْهُ

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ مُتَمَتِّعٌ زَارَ الْبَيْتَ فَطَافَ طَوَافَ الْحَجِّ ثُمَّ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ ثُمَّ سَعَى فَقَالَ لَا يَكُونُ السَّعْيُ إِلَّا قَبْلَ طَوَافِ النِّسَاءِ فَقُلْتُ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ فَقَالَ لَا يَكُونُ السَّعْيُ إِلَّا قَبْلَ طَوَافِ النِّسَاءِ

بَابُ طَوَافِ النِّسَاءِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ قَالَ طَوَافُ الْفَرِيضَةِ طَوَافُ النِّسَاءِ

2 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ قَالَ طَوَافُ النِّسَاءِ

الحديث الخامس

: مرسل. و لا خلاف في عدم جواز تقديم طواف النساء على السعي إلا مع العذر فلو قدمه عامدا بطل و يجزي إذا كان ناسيا، و في إلحاق الجاهل بالعامد أو الناسي وجهان.

باب طواف النساء

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" طواف الفريضة" لعل المعنى أنه أيضا داخل في الآية، و لعل في صيغة المبالغة إشعارا بذلك و الظاهر أنه أطلق هنا طواف الفريضة على طواف النساء لإشعار تلك الآية بتعدد الطواف، و قيل المراد بطواف الفريضة هنا طواف الزيارة و حذف العاطف بينه و بين طواف النساء و لا يخلو من بعد.

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

ص: 202

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَوْ لَا مَا مَنَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى النَّاسِ مِنْ طَوَافِ النِّسَاءِ لَرَجَعَ الرَّجُلُ إِلَى أَهْلِهِ وَ لَيْسَ يَحِلُّ لَهُ أَهْلُهُ

4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْخِصْيَانِ وَ الْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ أَ عَلَيْهِمْ طَوَافُ النِّسَاءِ قَالَ نَعَمْ عَلَيْهِمُ الطَّوَافُ كُلِّهِمْ

الحديث الثالث

: موثق.

قوله عليه السلام:" على الناس" قيل اللام للعهد، و المراد بالناس الشيعة، و يحتمل أن يكون المراد واقعا ينبغي أن لا يقع التحلل إلا بطواف النساء و لو لم يقرر الشارع ذلك لم يحصل لهم الحالة المحللة، و الأظهر طواف الوداع بدل النساء كما هو في التهذيب و الفقيه و المعنى أن العامة و إن لم يوجبوا طواف النساء و لا يأتون به إلا أن طوافهم للوداع ينوب مناب طواف النساء و به تحل لهم النساء و هذا مما من الله تعالى به عليهم، أو المراد أن من نسي طواف النساء يقوم طواف الوداع مقامه و إن وجب عليه بعد التذكرة التدارك، و يحتمل أن يكون المراد أن الله تعالى من بطواف الوداع على الشيعة لئلا يطلع المخالفون أنهم يأتون بطواف النساء و لو لا ذلك لم يكن يمكنهم الإتيان به خوفا من العامة فلا تحل لهم النساء و لعل هذا أقرب الوجوه.

الحديث الرابع

: صحيح. و الظاهر" عن علي بن يقطين" كما لا يخفى على المتتبع و هذا التصحيف شائع في مثل هذا السند في هذا الكتاب و التهذيب، و يدل على وجوب طواف النساء على النساء و الخصيان كما هو مذهب الأصحاب.

ص: 203

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّى دَخَلَ أَهْلَهُ قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّى يَزُورَ الْبَيْتَ وَ قَالَ يَأْمُرُ أَنْ يُقْضَى عَنْهُ إِنْ لَمْ يَحُجَّ فَإِنْ تُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يُطَافَ عَنْهُ فَلْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ أَوْ غَيْرُهُ

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُتَمَتِّعَةِ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ لِلْحَجِّ ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَى مِنًى قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ فَقَالَ أَ لَيْسَ تَزُورُ الْبَيْتَ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَلْتَطُفْ

7 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْحَجِّ وَ طَوَافَ النِّسَاءِ قَبْلَ أَنْ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَقَالَ لَا يَضُرُّهُ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ قَدْ فَرَغَ مِنْ حَجِّهِ

الحديث الخامس

: حسن.

قوله عليه السلام:" إن لم يحج" ظاهره جواز الاستنابة به و إن أمكنه العود لكن إن حج يجب عليه المباشرة بنفسه و المشهور جواز الاستنابة مع الاختيار في خصوص طواف النساء. و قال الشيخ في التهذيب، و العلامة في المنتهى: إنما يجوز الاستنابة إذا تعذر عليه العود، و الأول أقوى، و ما يدل عليه من وجوبه على الولي بعد الموت مقطوع به في كلام أكثر الأصحاب.

الحديث السادس

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" تزور البيت" أي للوداع و لعله يؤيد الوجه الأخير الذي ذكرناه في الخبر الثالث.

الحديث السابع

: موثق. و حمل على الناسي و في الجاهل خلاف. و يمكن الاستدلال بهذا الخبر على عدم وجوب الإعادة عليه أيضا.

ص: 204

بَابُ مَنْ بَاتَ عَنْ مِنًى فِي لَيَالِيهَا

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَبِتْ لَيَالِيَ التَّشْرِيقِ إِلَّا بِمِنًى فَإِنْ بِتَّ فِي غَيْرِهَا فَعَلَيْكَ دَمٌ وَ إِنْ خَرَجْتَ أَوَّلَ اللَّيْلِ فَلَا يَنْتَصِفْ لَكَ اللَّيْلُ إِلَّا وَ أَنْتَ بِمِنًى إِلَّا أَنْ يَكُونَ شُغُلُكَ بِنُسُكِكَ أَوْ قَدْ خَرَجْتَ مِنْ مَكَّةَ وَ إِنْ خَرَجْتَ نِصْفَ اللَّيْلِ فَلَا يَضُرُّكَ أَنْ تُصْبِحَ بِغَيْرِهَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَارَ عِشَاءً فَلَمْ يَزَلْ فِي طَوَافِهِ وَ دُعَائِهِ وَ فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ كَانَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ

باب من بات عن منى في لياليها

الحديث الأول

: حسن كالصحيح.

قوله عليه السلام:" لا تبت ليالي التشريق" القول بوجوب المبيت في ليلتي الحادي عشر و الثاني عشر مقطوع به في كلام الأصحاب، و نقل عن الشيخ في التبيان:

القول باستحباب المبيت و هو نادر، و نقل الإجماع أيضا على وجوب دم شاة عن كل ليلة إذا بات بغيرها، و استثنوا من الحكم من بات بمكة مشتغلا بالعبادة إلا ابن إدريس فإنه عمم الحكم أو يخرج من منى بعد نصف الليل.

و قال الشيخ: يشترط أن لا يدخل مكة إلا بعد طلوع الفجر، و ذهب الشيخ و جماعة: إلى أنه لو بات الليالي الثلاث بغير منى لزمه ثلاث شياه لرواية حملت على الاستحباب أو على غير المتقي أو على من غربت الشمس عليه في الثالثة و هو بمنى.

ص: 205

2 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الزِّيَارَةِ مِنْ مِنًى قَالَ إِنْ زَارَ بِالنَّهَارِ أَوْ عِشَاءً فَلَا يَنْفَجِرِ الْفَجْرُ إِلَّا وَ هُوَ بِمِنًى وَ إِنْ زَارَ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ وَ أَسْحَرَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ وَ هُوَ بِمَكَّةَ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا فِي رَجُلٍ زَارَ الْبَيْتَ فَنَامَ فِي الطَّرِيقِ قَالَ إِنْ بَاتَ بِمَكَّةَ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَ إِنْ كَانَ قَدْ خَرَجَ مِنْهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ لَوْ أَصْبَحَ دُونَ مِنًى

وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَزُورُ فَيَنَامُ دُونَ مِنًى قَالَ إِذَا جَازَ عَقَبَةَ الْمَدَنِيِّينَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنَامَ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا زَارَ الْحَاجُّ مِنْ مِنًى فَخَرَجَ مِنْ مَكَّةَ فَجَاوَزَ بُيُوتَ مَكَّةَ فَنَامَ ثُمَ

الحديث الثاني

: صحيح.

الحديث الثالث

: مرسل كالحسن.

قوله عليه السلام:" إذا جاز عقبة المدنيين" قال في الدروس: لو فرغ من العبادة قبل الانتصاف و لم يرد العبادة بعده وجب عليه الرجوع إلى منى، و لو علم أنه لا يدركها قبل انتصاف الليل على إشكال، و أولى بعدم الوجوب إذا علم أنه لا يدركها حتى يطلع الفجر، و روى الحسن فيمن زاد و قضى نسكه ثم رجع إلى منى قام في الطريق حتى يصبح إن كان قد خرج من مكة و جاز عقبة المدنيين فلا شي ء عليه و إن لم يجز العقبة فعليه دم، و اختاره ابن الجنيد.

و قال السيد في المدارك: اعلم أن أقصى ما يستفاد من الروايات ترتب الدم على مبيت الليالي المذكورة في غير منى بحيث يكون خارجا عنها من أول الليل إلى آخره بل أكثر الأخبار المعتبرة إنما يدل على ترتب الدم على مبيت هذه الليالي بمكة.

الحديث الرابع

: حسن.

ص: 206

أَصْبَحَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مِنًى فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَا تَدْخُلُوا مَنَازِلَكُمْ بِمَكَّةَ إِذَا زُرْتُمْ يَعْنِي أَهْلَ مَكَّةَ

بَابُ إِتْيَانِ مَكَّةَ بَعْدَ الزِّيَارَةِ لِلطَّوَافِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي مَكَّةَ أَيَّامَ مِنًى بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ زِيَارَةِ الْبَيْتِ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ تَطَوُّعاً فَقَالَ الْمُقَامُ بِمِنًى أَفْضَلُ وَ أَحَبُّ إِلَيَ

2 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الزِّيَارَةِ بَعْدَ زِيَارَةِ الْحَجِّ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَقَالَ لَا

الحديث الخامس

: مرسل كالموثق و حمل على الكراهة.

باب إتيان مكة بعد الزيارة للطواف

الحديث الأول

: ضعيف. و قال في الدروس: إذا رمى جاز له مفارقة منى لزيارة البيت و غيره و إن كان المقام بمنى نهارا أفضل كما رواه ليث المرادي.

الحديث الثاني

: صحيح. و حمله في التهذيب على الفضل و الاستحباب.

ص: 207

بَابُ التَّكْبِيرِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ اذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ قَالَ التَّكْبِيرُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ إِلَى صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ الثَّالِثِ وَ فِي الْأَمْصَارِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ فَإِذَا نَفَرَ بَعْدَ الْأُولَى أَمْسَكَ أَهْلُ الْأَمْصَارِ وَ مَنْ أَقَامَ بِمِنًى فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ فَلْيُكَبِّرْ

2 حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع التَّكْبِيرُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فِي دُبُرِ الصَّلَوَاتِ فَقَالَ التَّكْبِيرُ بِمِنًى فِي دُبُرِ خَمْسَ عَشْرَةَ صَلَاةً وَ فِي سَائِرِ الْأَمْصَارِ فِي دُبُرِ عَشْرِ صَلَوَاتٍ وَ أَوَّلُ التَّكْبِيرِ فِي دُبُرِ صَلَاةِ الظُّهْرِ- يَوْمَ النَّحْرِ يَقُولُ فِيهِ- اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا هَدَانَا اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا رَزَقَنَا مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ وَ إِنَّمَا جُعِلَ فِي سَائِرِ الْأَمْصَارِ فِي دُبُرِ عَشْرِ صَلَوَاتٍ لِأَنَّهُ إِذَا نَفَرَ النَّاسُ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ أَمْسَكَ أَهْلُ الْأَمْصَارِ عَنِ التَّكْبِيرِ وَ كَبَّرَ أَهْلُ مِنًى مَا دَامُوا بِمِنًى إِلَى النَّفْرِ الْأَخِيرِ

3 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ اذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ

باب التكبير أيام التشريق

الحديث الأول

: حسن. و على التفصيل المذكور فيه فتوى الأصحاب و ذهب الأكثر إلى استحبابها، و ذهب السيد إلى الوجوب.

الحديث الثاني

: حسن. و الأولى في كيفية التكبير اتباع هذا الخبر المعتبر و إن كان خلاف ما ذكره الأكثر.

الحديث الثالث

: صحيح.

ص: 208

مَعْدُوداتٍ قَالَ هِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ كَانُوا إِذَا أَقَامُوا بِمِنًى بَعْدَ النَّحْرِ تَفَاخَرُوا فَقَالَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ كَانَ أَبِي يَفْعَلُ كَذَا وَ كَذَا فَقَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ- فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً قَالَ وَ التَّكْبِيرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا هَدَانَا اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا رَزَقَنَا مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ التَّكْبِيرُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ إِنْ أَنْتَ أَقَمْتَ بِمِنًى وَ إِنْ أَنْتَ خَرَجْتَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ التَّكْبِيرُ وَ التَّكْبِيرُ أَنْ تَقُولَ- اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا هَدَانَا اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا رَزَقَنَا مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا أَبْلَانَا

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ

قوله تعالى:" فَإِذا أَفَضْتُمْ" كان المراد إلى قوله" فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ" و لعل في أول الآية تصحيفا من النساخ فإن في القرآن هكذا" فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ وَ اذْكُرُوهُ كَما هَداكُمْ" إلى قوله تعالى" فَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً".

الحديث الرابع

: حسن كالصحيح.

قوله عليه السلام:" إلى صلاة العصر" الظاهر إلى صلاة الفجر كما في التهذيب.

الحديث الخامس

: صحيح.

ص: 209

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ مَعَ الْإِمَامِ مِنَ الصَّلَاةِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ قَالَ يُتِمُّ صَلَاتَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ التَّكْبِيرِ بَعْدَ كُلِّ صَلَاةٍ فَقَالَ كَمْ شِئْتَ إِنَّهُ لَيْسَ شَيْ ءٌ مُوَقَّتٌ يَعْنِي فِي الْكَلَامِ

بَابُ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ مِنًى وَ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّقْصِيرُ وَ التَّمَامُ بِمِنًى

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ إِذَا زَارُوا الْبَيْتَ وَ دَخَلُوا مَنَازِلَهُمْ أَتَمُّوا وَ إِذَا لَمْ يَدْخُلُوا مَنَازِلَهُمْ قَصَّرُوا

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ إِذَا خَرَجُوا حُجَّاجاً قَصَّرُوا وَ إِذَا زَارُوا وَ رَجَعُوا إِلَى مَنَازِلِهِمْ أَتَمُّوا

قوله عليه السلام:" ليس شي ء موقت" لعل السائل سأل عن عدد التكبيرات التي تقرأ بعد كل صلاة فقال عليه السلام:" ليس فيه عدد معين موقت" أي: محدود و هذا هو المراد بقوله يعني في الكلام أي: ليس المراد عدم التوقيت في عدد الصلاة بل في عدد الذكر.

باب الصلاة في مسجد منى و من يجب عليه التقصير و التمام بمنى

الحديث الأول

: حسن.

الحديث الثاني

: حسن. و الخبران يدلان ظاهرا على وجوب القصر في أربعة فراسخ إما مطلقا أو مع عدم قطعه بإقامة العشرة و على ما ذهب إليه المرتضى، و علي بن بابويه، و ابن الجنيد من اعتبار دخول المنزل في الرجوع و لا الوصول إلى حد الترخص، و حمل دخول المنزل على بلوغ حد الترخص بعيد جدا.

ص: 210

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ حَجَّ النَّبِيُّ ص فَأَقَامَ بِمِنًى ثَلَاثاً يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَنَعَ ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ وَ صَنَعَ ذَلِكَ عُمَرُ ثُمَّ صَنَعَ ذَلِكَ عُثْمَانُ سِتَّةَ سِنِينَ ثُمَّ أَكْمَلَهَا عُثْمَانُ أَرْبَعاً فَصَلَّى الظُّهْرَ أَرْبَعاً ثُمَّ تَمَارَضَ لِيَشُدَّ بِذَلِكَ بِدْعَتَهُ فَقَالَ لِلْمُؤَذِّنِ اذْهَبْ إِلَى عَلِيٍّ فَقُلْ لَهُ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ الْعَصْرَ فَأَتَى الْمُؤَذِّنُ عَلِيّاً ع فَقَالَ لَهُ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُصَلِّيَ بِالنَّاسِ الْعَصْرَ فَقَالَ إِذَنْ لَا أُصَلِّيَ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ كَمَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ص فَذَهَبَ الْمُؤَذِّنُ فَأَخْبَرَ عُثْمَانَ بِمَا قَالَ عَلِيٌّ ع فَقَالَ اذْهَبْ إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ إِنَّكَ لَسْتَ مِنْ هَذَا فِي شَيْ ءٍ اذْهَبْ فَصَلِّ كَمَا تُؤْمَرُ قَالَ عَلِيٌّ ع لَا وَ اللَّهِ لَا أَفْعَلُ فَخَرَجَ عُثْمَانُ فَصَلَّى بِهِمْ أَرْبَعاً فَلَمَّا كَانَ فِي خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ وَ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ وَ قُتِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع حَجَّ مُعَاوِيَةُ فَصَلَّى بِالنَّاسِ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ الظُّهْرَ ثُمَّ سَلَّمَ فَنَظَرَتْ بَنُو أُمَيَّةَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ وَ ثَقِيفٌ وَ مَنْ كَانَ مِنْ شِيعَةِ عُثْمَانَ ثُمَّ قَالُوا قَدْ قَضَى عَلَى صَاحِبِكُمْ وَ خَالَفَ وَ أَشْمَتَ بِهِ عَدُوَّهُ فَقَامُوا فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا أَ تَدْرِي مَا صَنَعْتَ مَا زِدْتَ عَلَى أَنْ قَضَيْتَ عَلَى صَاحِبِنَا وَ أَشْمَتَّ بِهِ عَدُوَّهُ وَ رَغِبْتَ عَنْ صَنِيعِهِ وَ سُنَّتِهِ فَقَالَ وَيْلَكُمْ أَ مَا تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَلَّى فِي هَذَا الْمَكَانِ رَكْعَتَيْنِ وَ أَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ وَ صَلَّى صَاحِبُكُمْ سِتَّ سِنِينَ كَذَلِكَ فَتَأْمُرُونِّي أَنْ أَدَعَ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ مَا صَنَعَ أَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ وَ عُثْمَانُ قَبْلَ أَنْ يُحْدِثَ فَقَالُوا لَا وَ اللَّهِ مَا نَرْضَى عَنْكَ إِلَّا بِذَلِكَ قَالَ فَأَقِيلُوا فَإِنِّي مُشَفِّعُكُمْ وَ رَاجِعٌ إِلَى سُنَّةِ صَاحِبِكُمْ فَصَلَّى الْعَصْرَ أَرْبَعاً فَلَمْ يَزَلِ الْخُلَفَاءُ وَ الْأُمَرَاءُ عَلَى ذَلِكَ إِلَى الْيَوْمِ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ صَلِّ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ

الحديث الثالث

: حسن.

قوله عليه السلام:" قد قضى على صاحبكم" أي حكم عليه بالخطإ، ثم إن هذا الخبر يدل على أن مطلق الحرم ليس من مواضع التخيير أو على أن لا تخيير في تلك المواضع كما هو مذهب الصدوق.

الحديث الرابع

: حسن كالصحيح. و قال الجوهري فلان يتحرى الأمر أي

ص: 211

وَ هُوَ مَسْجِدُ مِنًى وَ كَانَ مَسْجِدُ رَسُولِ اللَّهِ ص عَلَى عَهْدِهِ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الَّتِي فِي وَسَطِ الْمَسْجِدِ وَ فَوْقُهَا إِلَى الْقِبْلَةِ نَحْواً مِنْ ثَلَاثِينَ ذِرَاعاً وَ عَنْ يَمِينِهَا وَ عَنْ يَسَارِهَا وَ خَلْفِهَا نَحْواً مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ فَتَحَرَّ ذَلِكَ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَكُونَ مُصَلَّاكَ فِيهِ فَافْعَلْ فَإِنَّهُ قَدْ صَلَّى فِيهِ أَلْفُ نَبِيٍّ وَ إِنَّمَا سُمِّيَ الْخَيْفَ لِأَنَّهُ مُرْتَفِعٌ عَنِ الْوَادِي وَ مَا ارْتَفَعَ عَنْهُ يُسَمَّى خَيْفاً

5 مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يُتِمُّونَ الصَّلَاةَ بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ وَيْلَهُمْ أَوْ وَيْحَهُمْ وَ أَيُّ سَفَرٍ أَشَدُّ مِنْهُ لَا لَا يُتِمُ

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ صَلِّ سِتَّ رَكَعَاتٍ فِي مَسْجِدِ مِنًى فِي أَصْلِ الصَّوْمَعَةِ

بَابُ النَّفْرِ مِنْ مِنًى الْأَوَّلِ وَ الْآخِرِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ

يتوخاه و يقصده.

الحديث الخامس

: حسن كالصحيح. و يدل على وجوب التقصير في أربعة فراسخ و إن لم يرد الرجوع من يومه.

الحديث السادس

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" في أصل الصومعة" أي العمارة التي عند المنارة و هو داخل في التحديد السابق.

باب النفر من منى الأول و الآخر

الحديث الأول

: صحيح. و لا خلاف في أنه إذا نفر في الأول لم يجز إلا بعد الزوال و في الثاني يجوز قبله و لا في أنه إذا غابت الشمس في اليوم الثاني عشر

ص: 212

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَتَعَجَّلَ السَّيْرَ وَ كَانَتْ لَيْلَةُ النَّفْرِ حِينَ سَأَلْتُهُ فَأَيَّ سَاعَةٍ نَنْفِرُ فَقَالَ لِي أَمَّا الْيَوْمَ الثَّانِيَ فَلَا تَنْفِرْ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ وَ كَانَتْ لَيْلَةُ النَّفْرِ وَ أَمَّا الْيَوْمَ الثَّالِثَ فَإِذَا ابْيَضَّتِ الشَّمْسُ فَانْفِرْ عَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ يَقُولُ- فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ فَلَوْ سَكَتَ لَمْ يَبْقَ أَحَدٌ إِلَّا تَعَجَّلَ وَ لَكِنَّهُ قَالَ- وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ

2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْفَرَجِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ سَأَلْتُهُ أَ يُقَدِّمُ الرَّجُلُ رَحْلَهُ وَ ثَقَلَهُ قَبْلَ النَّفْرِ فَقَالَ لَا أَ مَا يَخَافُ الَّذِي يُقَدِّمُ ثَقَلَهُ أَنْ يَحْبِسَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ وَ لَكِنْ يُخَلِّفُ مِنْهُ مَا شَاءَ لَا يَدْخُلُ مَكَّةَ قُلْتُ أَ فَأَتَعَجَّلُ مِنَ النِّسْيَانِ أَقْضِي مَنَاسِكِي وَ أَنَا أُبَادِرُ بِهِ إِهْلَالًا وَ إِحْلَالًا قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْفِرَ

و هو بمنى لا يجوز له أن ينفر بالليل و يتعين عليه النفر الثاني.

الحديث الثاني

: حسن.

قوله عليه السلام:" لا أ ما يخاف" قال الوالد العلامة (ره): الظاهر أن النهي للإرشاد لئلا يعتمد على ما ليس بيده، و المراد بالجملة الأخيرة أنه لو نسيت في مناسكي بالتقديم أو التأخير فأبادر بها بعد الذكر هل يلزمني شي ء؟ أو أتعجل مخافة النسيان، و على التقديرين لا بد من التخصيص ببعض الأعمال.

و قال في الدروس: يجوز تقديم رحله قبل الزوال و لو قدم رحله في النفر الأول و بقي هو إلى الأخير فهو ممن تعجل في يومين على الرواية، و لا فرق في جواز النفر في الأول بين المكي و غيره فيجوز التعجيل له و للمجاور كما يجوز لغيرهما.

الحديث الثالث

: حسن كالصحيح. و يدل على وجوب النفر لمن نفر في الأول بعد الزوال و على التخيير لمن نفر في الأخير، و لا خلاف فيهما بين الأصحاب و المشهور أنه يستحب لمن نفر في الأخير أن ينفر قبل الزوال ليصلي الظهر بمكة و يتأكد ذلك للإمام و ما يدل على استحباب التحصيب لمن نفر في الأخير كما ذكره

ص: 213

فِي يَوْمَيْنِ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَنْفِرَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ وَ إِنْ تَأَخَّرْتَ إِلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَ هُوَ يَوْمُ النَّفْرِ الْأَخِيرِ فَلَا عَلَيْكَ أَيَّ سَاعَةٍ نَفَرْتَ وَ رَمَيْتَ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ فَإِذَا نَفَرْتَ وَ انْتَهَيْتَ إِلَى الْحَصْبَةِ وَ هِيَ الْبَطْحَاءُ فَشِئْتَ أَنْ تَنْزِلَ قَلِيلًا فَإِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ أَبِي يَنْزِلُهَا ثُمَّ يَحْمِلُ فَيَدْخُلُ مَكَّةَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنَامَ بِهَا

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا يَنْفِرْ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ فَإِنْ أَدْرَكَهُ الْمَسَاءُ بَاتَ وَ لَمْ يَنْفِرْ

5 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ

الأصحاب، و التحصيب: النزول بالمحصب و هو شعب الذي مخرجه إلى الأبطح على ما نص عليه الجوهري و غيره و ذكر الشيخ في المصباح و غيره أن التحصيب النزول في مسجد الحصبة و هذا المسجد غير معروف الآن بل الظاهر اندراسه من قرب زمن الشيخ كما اعترف به جماعة منهم ابن إدريس فإنه قال: ليس في المسجد أثر الآن فتتأدى هذه السنة بالنزول بالمحصب من الأبطح و هو ما بين العقبة و بين مكة، و قيل هو ما بين الجبل الذي عنده مقابر مكة و الجبل الذي يقابله مصعدا في الشق الأيمن لقاصد مكة و ليست المقبرة منه، و اشتقاقه من الحصباء و هي الحصى المحمولة بالسيل، و نقل عن السيد ضياء الدين ابن الفاخر شارح الرسالة أنه قال:

ما شاهدت أحدا يعلمني به في زماني و إنما وقفني واحد على أثر مسجد بقرب منى على يمين قاصد مكة في مسيل واد قال: ذكر آخرون عند مخرج الأبطح إلى مكة.

الحديث الرابع

: حسن. و الأظهر و حماد مكان، عن حماد كما لا يخفى على المتتبع و يدل على أنه لو غربت الشمس يوم النفر الأول و هو بمنى وجب عليه المبيت بها و النفر في الأخير و لا خلاف فيه بين الأصحاب.

الحديث الخامس

: حسن و قد مر الكلام.

ص: 214

ع قَالَ يُصَلِّي الْإِمَامُ الظُّهْرَ- يَوْمَ النَّفْرِ بِمَكَّةَ

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَنْفِرَ الرَّجُلُ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ ثُمَّ يُقِيمُ بِمَكَّةَ

7 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا نَفَرْتَ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُقِيمَ بِمَكَّةَ وَ تَبِيتَ بِهَا فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ قَالَ وَ قَالَ إِذَا جَاءَ اللَّيْلُ بَعْدَ النَّفْرِ الْأَوَّلِ فَبِتْ بِمِنًى وَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْهَا حَتَّى تُصْبِحَ

8 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ إِنَّ أَصْحَابَنَا قَدِ اخْتَلَفُوا عَلَيْنَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ النَّفْرَ يَوْمَ الْأَخِيرِ بَعْدَ الزَّوَالِ أَفْضَلُ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ قَبْلَ الزَّوَالِ فَكَتَبَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَلَّى الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ بِمَكَّةَ وَ لَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا وَ قَدْ نَفَرَ قَبْلَ الزَّوَالِ

9 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي زَيْنَبَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ

الحديث السادس

: حسن. و ظاهره جواز النفر في الأول مطلقا و خص بمن اتقى الصيد و النساء في إحرامه و لا خلاف في أنه يجوز للمتقي النفر في الأول إلا ما نقل عن أبي الصلاح أنه لا يجوز للصرورة النفر في الأول، و مستنده غير معلوم، و قد قطع الأصحاب بأن من لم يتق الصيد و النساء في إحرامه لا يجوز له النفر في الأول و فيه إشكال من حيث المستند و المراد بعدم اتقاء الصيد في حال الإحرام قتله، و بعدم اتقاء النساء جماعهن، و في إلحاق باقي المحرمات المتعلقة بالقتل و الجماع وجهان، و نقل عن ابن إدريس اشتراط اتقاء كل محظور يوجب الكفارة.

الحديث السابع

: مجهول كالصحيح.

الحديث الثامن

: صحيح. و يدل على استحباب النفر قبل الزوال في الأخير كما مر.

الحديث التاسع

: ضعيف. و ظاهره عدم استحباب العود إلى مكة إن لم يبق

ص: 215

أَبِي يَقُولُ لَوْ كَانَ لِي طَرِيقٌ إِلَى مَنْزِلِي مِنْ مِنًى مَا دَخَلْتُ مَكَّةَ

10 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ جَمِيعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبِي بَعْدَ مُنْصَرَفِهِ مِنَ الْمَوْقِفِ فَقَالَ أَ تَرَى يُخَيِّبُ اللَّهُ هَذَا الْخَلْقَ كُلَّهُ فَقَالَ أَبِي مَا وَقَفَ بِهَذَا الْمَوْقِفِ أَحَدٌ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مُؤْمِناً كَانَ أَوْ كَافِراً إِلَّا أَنَّهُمْ فِي مَغْفِرَتِهِمْ عَلَى ثَلَاثِ مَنَازِلَ مُؤْمِنٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ وَ أَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ- رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ النَّارِ أُولئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَ اللَّهُ سَرِيعُ الْحِسابِ وَ مِنْهُمْ مَنْ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ قِيلَ لَهُ- أَحْسِنْ فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِكَ وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ يَعْنِي مَنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى الْكَبَائِرَ وَ أَمَّا الْعَامَّةُ فَيَقُولُونَ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ يَعْنِي فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ يَعْنِي لِمَنِ اتَّقَى الصَّيْدَ أَ فَتَرَى أَنَّ الصَّيْدَ يُحَرِّمُهُ اللَّهُ بَعْدَ مَا أَحَلَّهُ

عليه شي ء من المناسك، و المشهور استحبابه لوداع البيت و حمل الخبر عليه أو على العذر.

الحديث العاشر

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" أ فترى" اعلم أنه يظهر من أخبارنا في الآية وجوه من التأويل.

الأول: أنه من تعجل في يومين أي نفر في اليوم الثاني عشر فلا إثم عليه، و من تأخر إلى الثالث عشر فلا إثم عليه فذكر" لا إثم عليه ثانيا إما للمزاوجة، أو لأن بعضهم كانوا يرون في التأخير الإثم أو لعدم توهم اعتبار المفهوم في الجزء الأول كما أومأ إليه الصادق عليه السلام في خبر أبي أيوب فقوله" لِمَنِ اتَّقى" أي لمن اتقى في إحرامه الصيد و النساء، أو لمن اتقى إلى النفر الثاني الصيد كما في رواية العامة عن ابن عباس، و روي في أخبارنا عن معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام و

ص: 216

فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا وَ فِي تَفْسِيرِ الْعَامَّةِ مَعْنَاهُ وَ إِذَا حَلَلْتُمْ فَاتَّقُوا الصَّيْدَ وَ كَافِرٌ وَقَفَ هَذَا الْمَوْقِفَ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ إِنْ تَابَ مِنَ الشِّرْكِ فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِهِ وَ إِنْ لَمْ يَتُبْ وَفَّاهُ أَجْرَهُ وَ لَمْ يَحْرِمْهُ أَجْرَ هَذَا الْمَوْقِفِ وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ- مَنْ كانَ يُرِيدُ الْحَياةَ الدُّنْيا وَ زِينَتَها نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمالَهُمْ فِيها وَ هُمْ فِيها لا يُبْخَسُونَ أُولئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَ حَبِطَ ما صَنَعُوا فِيها وَ باطِلٌ ما كانُوا يَعْمَلُونَ

11 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسْتَنِيرِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَتَى النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَنْفِرَ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى الصَّيْدُ أَيْضاً

12 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِ

يظهر من هذا الخبر أنه محمول على التقية إذ الاتقاء إنما يكون من الأمر المحذر عنه، و قد قال الله تعالى" وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا" و حمله على أن المراد به الاتقاء في بقية العمر بعيد لم ينقل من أحد منهم، و أما تفسير الاتقاء باتقاء الصيد فلم ينقل أيضا من أحد و لعله قال بعضهم في ذلك الزمان و لم ينقل أو غرضه عليه السلام أنه يلزمهم ذلك و إن لم يقولوا به.

الثاني: تفسير التعجيل و التأخير على الوجه المتقدم و عدم الإثم بعدمه رأسا بغفران جميع الذنوب فقوله" لِمَنِ اتَّقى" أي لمن اتقى الكبائر في بقية عمرة أو اتقى الشرك بأنواعه فيكون مخصوصا بالشيعة، و الظاهر من خبر ابن نجيح المعنى الأخير.

الثالث: أن يكون المعنى من تعجل الموت في اليومين فهو مغفور له و من تأخر أجله فهو مغفور له إذا اتقى الكبائر في بقية عمره فعلى بعض الوجوه الاتقاء متعلق بالجملتين و على بعضها بالأخيرة و لا تنافي بينهما فإن للقرآن ظهرا و بطونا.

الحديث الحادي عشر

: مجهول. و آخره مرسل و قد مر.

الحديث الثاني عشر

: مجهول.

ص: 217

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ نَجِيحٍ الرَّمَّاحِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بِمِنًى لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي فَقَالَ مَا يَقُولُ هَؤُلَاءِ فِي- فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ قُلْنَا مَا نَدْرِي قَالَ بَلَى يَقُولُونَ مَنْ تَعَجَّلَ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ مِنْ أَهْلِ الْحَضَرِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ لَيْسَ كَمَا يَقُولُونَ قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ- فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ أَلَا لَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ أَلَا لَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى إِنَّمَا هِيَ لَكُمْ وَ النَّاسُ سَوَادٌ وَ أَنْتُمُ الْحَاجُ

بَابُ نُزُولِ الْحَصْبَةِ

1 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحَصْبَةِ فَقَالَ كَانَ أَبِي يَنْزِلُ الْأَبْطَحَ قَلِيلًا

قوله عليه السلام:" من تعجل من أهل البادية" إشارة إلى ما قال: به أحمد إنه لا ينبغي لمن أراد المقام بمكة أن يتعجل، و إلى قول مالك: من كان من أهل مكة و فيه عذر فله أن يتعجل في يومين و إن أراد التخفيف عن نفسه فلا.

قوله عليه السلام:" إنما هي لكم". الظاهر أنه عليه السلام فسر الاتقاء بمجانبة العقائد الفاسدة و اختيار دين الحق أي المغفرة على التقديرين إنما هو لمن اختار دين الحق و يحتمل أن يكون المراد: الاتقاء من الكبائر، و بين عليه السلام أن هذا الحكم مخصوص بالشيعة، و الأول أظهر.

و قال الجوهري:" سواد الناس" عوامهم و كل عدد كثير.

باب نزول الحصبة

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور. و قد مر معنى التحصيب. و قال في

ص: 218

ثُمَّ يَجِي ءُ وَ يَدْخُلُ الْبُيُوتَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنَامَ بِالْأَبْطَحِ فَقُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ إِنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ عَلَيْهِ أَنْ يُحَصِّبَ قَالَ لَا

بَابُ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ فِي الْحَرَمَيْنِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شَيْبَةَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع أَسْأَلُهُ عَنْ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ فِي الْحَرَمَيْنِ فَكَتَبَ إِلَيَّ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُحِبُّ إِكْثَارَ الصَّلَاةِ فِي الْحَرَمَيْنِ فَأَكْثِرْ فِيهِمَا وَ أَتِمَ

الدروس: يستحب للنافر في الأخير التحصيب تأسيا برسول الله صلى الله عليه و آله و هو النزول بمسجد الحصبة بالأبطح الذي نزل به رسول الله صلى الله عليه و آله، و يستريح فيه قليلا و يستلقي على قفاه و روي أن النبي صلى الله عليه و آله صلى فيه الظهرين و العشاءين و هجع هجعة ثم دخل مكة و طاف، و ليس التحصيب من سنن الحج و مناسكه و إنما هو فعل مستحب اقتداء برسول الله صلى الله عليه و آله.

قال ابن إدريس: ليس للمسجد أثر الآن فيتعدى هذه السنة بالنزول المحصب من الأبطح، قال: و هو ما بين العقبة و بين مكة انتهى.

أقول: الآن بنوا دكة في الأبطح أخيرا و الناس ينزلون فيها و يستريحون و يسمونه بالحصبة و يظهر مما نقلنا من كلام الأصحاب أنه متجدد.

باب إتمام الصلاة في الحرمين

الحديث الأول

: مجهول.

قوله عليه السلام:" و أتم" ظاهره وجوب الإتمام كما هو ظاهر المرتضى (ره) في جميع المواطن الأربعة و المشهور التخيير بين القصر و الإتمام و أن الإتمام أفضل، و قال ابن بابويه: يقصر ما لم ينو المقام عشرة، و الأفضل أن ينو المقام بها، ثم إن المستفاد

ص: 219

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ وَ الصِّيَامِ فِي الْحَرَمَيْنِ فَقَالَ أَتِمَّهَا وَ لَوْ صَلَاةً وَاحِدَةً

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ التَّقْصِيرِ بِمَكَّةَ فَقَالَ أَتِمَّ وَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ إِلَّا أَنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي

4 يُونُسُ عَنْ زِيَادِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ فِي الْحَرَمَيْنِ فَقَالَ أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي أَتِمَّ الصَّلَاةَ

5 يُونُسُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ مِنَ الْمَذْخُورِ الْإِتْمَامَ فِي الْحَرَمَيْنِ

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّا إِذَا دَخَلْنَا مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةَ نُتِمُّ أَوْ نَقْصُرُ قَالَ إِنْ قَصَرْتَ فَذَاكَ وَ إِنْ أَتْمَمْتَ فَهُوَ خَيْرٌ يَزْدَادُ

7 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ كَانَ أَبِي يَرَى لِهَذَيْنِ الْحَرَمَيْنِ مَا لَا يَرَاهُ لِغَيْرِهِمَا وَ يَقُولُ إِنَّ الْإِتْمَامَ فِيهِمَا مِنَ الْأَمْرِ الْمَذْخُورِ

من الأخبار الكثيرة جواز الإتمام في مكة و المدينة و إن وقعت الصلاة خارج المسجدين و به قطع الأكثر و ابن إدريس خص الحكم بالمسجدين.

الحديث الثاني

: موثق.

الحديث الثالث

: مجهول. و ربما كان فيه دلالة على الاستحباب.

الحديث الرابع

: مجهول.

الحديث الخامس

: مجهول.

قوله عليه السلام:" إن من المذخور" أي الحكم الذي يذخر للخواص تقية.

الحديث السادس

: موثق. و هو صريح في التخيير.

الحديث السابع

: مرسل. كالموثق.

ص: 220

8 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ الرِّوَايَةَ قَدِ اخْتَلَفَتْ عَنْ آبَائِكَ ع فِي الْإِتْمَامِ وَ التَّقْصِيرِ فِي الْحَرَمَيْنِ فَمِنْهَا بِأَنْ يُتِمَّ الصَّلَاةَ وَ لَوْ صَلَاةً وَاحِدَةً وَ مِنْهَا أَنْ يُقَصِّرَ مَا لَمْ يَنْوِ مُقَامَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ وَ لَمْ أَزَلْ عَلَى الْإِتْمَامِ فِيهَا إِلَى أَنْ صَدَرْنَا فِي حَجِّنَا فِي عَامِنَا هَذَا فَإِنَّ فُقَهَاءَ أَصْحَابِنَا أَشَارُوا عَلَيَّ بِالتَّقْصِيرِ إِذْ كُنْتُ لَا أَنْوِي مُقَامَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَصِرْتُ إِلَى التَّقْصِيرِ وَ قَدْ ضِقْتُ بِذَلِكَ حَتَّى أَعْرِفَ رَأْيَكَ فَكَتَبَ إِلَيَّ بِخَطِّهِ قَدْ عَلِمْتَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَضْلَ الصَّلَاةِ فِي الْحَرَمَيْنِ عَلَى غَيْرِهِمَا فَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ إِذَا دَخَلْتَهُمَا أَنْ لَا تَقْصُرَ وَ تُكْثِرَ فِيهِمَا الصَّلَاةَ فَقُلْتُ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِسَنَتَيْنِ مُشَافَهَةً إِنِّي كَتَبْتُ إِلَيْكَ بِكَذَا وَ أَجَبْتَنِي بِكَذَا فَقَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ أَيَّ شَيْ ءٍ تَعْنِي بِالْحَرَمَيْنِ فَقَالَ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةَ

بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ أَفْضَلِ بُقْعَةٍ فِيهِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ أَفْضَلِ مَوْضِعٍ فِي الْمَسْجِدِ يُصَلَّى فِيهِ قَالَ الْحَطِيمُ مَا بَيْنَ الْحَجَرِ وَ بَابِ الْبَيْتِ قُلْتُ وَ الَّذِي يَلِي ذَلِكَ فِي الْفَضْلِ فَذَكَرَ أَنَّهُ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع قُلْتُ ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ فِي الْفَضْلِ قَالَ فِي الْحِجْرِ قُلْتُ ثُمَّ الَّذِي يَلِي ذَلِكَ قَالَ كُلَّمَا دَنَا مِنَ الْبَيْتِ

2 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي

الحديث الثامن

: صحيح. و يدل على رجحان الإتمام في جميع مكة و المدينة و أنه لا يشمل جميع الحرمين.

باب فضل الصلاة في المسجد الحرام و أفضل بقعة فيه

الحديث الأول

: موثق كالصحيح.

الحديث الثاني

: صحيح.

ص: 221

أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الصَّلَاةُ فِي الْحَرَمِ كُلِّهِ سَوَاءٌ فَقَالَ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ مَا الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كُلِّهِ سَوَاءً فَكَيْفَ يَكُونُ فِي الْحَرَمِ كُلِّهِ سَوَاءً قُلْتُ فَأَيُّ بِقَاعِهِ أَفْضَلُ قَالَ مَا بَيْنَ الْبَابِ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُلْتَزَمِ لِأَيِّ شَيْ ءٍ يُلْتَزَمُ وَ أَيُّ شَيْ ءٍ يُذْكَرُ فِيهِ فَقَالَ عِنْدَهُ نَهَرٌ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ تُلْقَى فِيهِ أَعْمَالُ الْعِبَادِ عِنْدَ كُلِّ خَمِيسٍ

4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْكَاهِلِيِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَكْثِرُوا مِنَ الصَّلَاةِ وَ الدُّعَاءِ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ أَمَا إِنَّ لِكُلِّ عَبْدٍ رِزْقاً يُجَازُ إِلَيْهِ جَوْزاً

5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ صَامِتٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تَعْدِلُ مِائَةَ أَلْفِ صَلَاةٍ

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تَعْدِلُ مِائَةَ أَلْفِ صَلَاةٍ

7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَقُومُ أُصَلِّي بِمَكَّةَ وَ الْمَرْأَةُ بَيْنَ يَدَيَّ جَالِسَةٌ أَوْ مَارَّةٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا سُمِّيَتْ بَكَّةَ لِأَنَّهَا تَبُكُّ فِيهَا الرِّجَالُ وَ النِّسَاءُ

الحديث الثالث

: موثق كالصحيح.

الحديث الرابع

: حسن.

قوله عليه السلام:" يجاز إليه" أي لا تشتغلوا في مكة بالتجارة و طلب الرزق بل أكثروا من الصلاة و الدعاء فإن لكل عبد رزقا مقدرا يجاز إليه أي يجمع و يساق إليه، و يحتمل أن يكون الغرض أن الدعاء و الصلاة فيه يصير سببا لمزيد الرزق.

الحديث الخامس

: مجهول.

الحديث السادس

: ضعيف على المشهور.

الحديث السابع

: حسن.

قوله عليه السلام:" لأنه يبك" قال الفيروزآبادي:" بكة" خرقه و مزقه و فسخه،

ص: 222

8 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ قَالَ لَهُ الطَّيَّارُ وَ أَنَا حَاضِرٌ هَذَا الَّذِي زِيدَ هُوَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّهُمْ لَمْ يَبْلُغُوا بَعْدُ مَسْجِدَ إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْمَاعِيلَ ص

9 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي بِمَكَّةَ يَجْعَلُ الْمَقَامَ خَلْفَ ظَهْرِهِ وَ هُوَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ يُصَلِّي حَيْثُ شَاءَ مِنَ الْمَسْجِدِ بَيْنَ يَدَيِ الْمَقَامِ أَوْ خَلْفَهُ وَ أَفْضَلُهُ الْحَطِيمُ وَ الْحِجْرُ وَ عِنْدَ الْمَقَامِ وَ الْحَطِيمُ حِذَاءَ الْبَابِ

10 فَضَالَةُ بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ

و فلانا زاحمه أو زحمه ضد و رد نخوته و عنقه دقها و منه بكة لمكة أو لما بين جبليها، أو للمطاف لدقها أعناق الجبابرة، أو لازدحام الناس بها.

الحديث الثامن

: حسن.

قوله عليه السلام:" إنهم لم يبلغوا بعد" لعل المراد أن للزائد أيضا فضلا لكونه في زمنهما عليهما السلام مسجدا فلا ينافي اختصاص فضل المسجد الحرام بما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه و آله كما يدل سائر الأخبار.

الحديث التاسع

: موثق كالصحيح.

قوله عليه السلام:" و أفضله الحطيم" قال الفيروزآبادي: الحطم الكسر و الحطيم حجر الكعبة، أو جداره، أو ما بين الركن و الزمزم و المقام، و زاد بعضهم الحجر أو من المقام إلى الباب أو ما بين الركن الأسود إلى الباب إلى المقام حيث يتحطم الناس للدعاء.

قوله عليه السلام:" حذاء البيت" أي جنبه، و يحتمل عطفه على المواضع السابقة فيكون المراد به المستجار، و يسمى أيضا بالحطيم لازدحام الناس عنده أيضا.

الحديث العاشر

: صحيح.

ص: 223

حَقُّ إِبْرَاهِيمَ ع بِمَكَّةَ مَا بَيْنَ الْحَزْوَرَةِ إِلَى الْمَسْعَى فَذَلِكَ الَّذِي كَانَ خَطَّهُ- إِبْرَاهِيمُ ع يَعْنِي الْمَسْجِدَ

11 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي جَمَاعَةٍ فِي مَنْزِلِهِ بِمَكَّةَ أَفْضَلُ أَوْ وَحْدَهُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَالَ وَحْدَهُ

12 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَطِيمِ فَقَالَ هُوَ مَا بَيْنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَ بَيْنَ الْبَابِ وَ سَأَلْتُهُ لِمَ سُمِّيَ الْحَطِيمَ فَقَالَ لِأَنَّ النَّاسَ يَحْطِمُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً هُنَاكَ

بَابُ دُخُولِ الْكَعْبَةِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ الدَّاخِلُ الْكَعْبَةَ يَدْخُلُ وَ اللَّهُ رَاضٍ عَنْهُ وَ يَخْرُجُ عُطُلًا مِنَ الذُّنُوبِ

قوله عليه السلام:" إلى المسعى" لعل المراد بالمسعى مبدؤه إلى الصفا و فيه إشكال لأنه يلزم خروج بعض المسجد القديم إلا أن يقال. كون هذا المقدار داخلا فيه لا ينافي الزائد.

و يحتمل أن يكون المراد أن طوله كان بهذا المقدار، أو أن هذا المقدار من المسعى كان داخلا في المسجد كما يظهر من غيره أيضا.

الحديث الحادي عشر

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني عشر

: موثق كالصحيح.

باب دخول الكعبة

الحديث الأول

: مرسل. و في القاموس: عطلت المرأة عطلا بالتحريك إذا لم يكن عليها حلي و هي عاطل و عطل بضمتين و الأعطال من الخيل و الإبل التي

ص: 224

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ دُخُولِ الْكَعْبَةِ قَالَ الدُّخُولُ فِيهَا دُخُولٌ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ وَ الْخُرُوجُ مِنْهَا خُرُوجٌ مِنَ الذُّنُوبِ مَعْصُومٌ فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِهِ مَغْفُورٌ لَهُ مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِهِ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَرَدْتَ دُخُولَ الْكَعْبَةِ فَاغْتَسِلْ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَهَا وَ لَا تَدْخُلْهَا بِحِذَاءٍ وَ تَقُولُ إِذَا دَخَلْتَ- اللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً فَآمِنِّي مِنْ عَذَابِ النَّارِ ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ الْأُسْطُوَانَتَيْنِ عَلَى الرُّخَامَةِ الْحَمْرَاءِ تَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى حم السَّجْدَةَ وَ فِي الثَّانِيَةِ عَدَدَ آيَاتِهَا مِنَ الْقُرْآنِ وَ تُصَلِّي فِي زَوَايَاهُ وَ تَقُولُ- اللَّهُمَّ مَنْ تَهَيَّأَ أَوْ تَعَبَّأَ أَوْ أَعَدَّ أَوِ اسْتَعَدَّ لِوِفَادَةٍ إِلَى مَخْلُوقٍ رَجَاءَ رِفْدِهِ وَ جَائِزَتِهِ وَ نَوَافِلِهِ وَ فَوَاضِلِهِ فَإِلَيْكَ يَا سَيِّدِي تَهْيِئَتِي وَ تَعْبِئَتِي وَ إِعْدَادِي وَ اسْتِعْدَادِي رَجَاءَ رِفْدِكَ وَ نَوَافِلِكَ وَ جَائِزَتِكَ فَلَا تُخَيِّبِ الْيَوْمَ رَجَائِي يَا مَنْ لَا يَخِيبُ عَلَيْهِ سَائِلٌ وَ لَا يَنْقُصُهُ نَائِلٌ فَإِنِّي لَمْ آتِكَ الْيَوْمَ بِعَمَلٍ صَالِحٍ قَدَّمْتُهُ وَ لَا شَفَاعَةِ مَخْلُوقٍ رَجَوْتُهُ وَ لَكِنِّي أَتَيْتُكَ مُقِرّاً بِالظُّلْمِ وَ الْإِسَاءَةِ عَلَى نَفْسِي فَإِنَّهُ لَا حُجَّةَ لِي وَ لَا عُذْرَ فَأَسْأَلُكَ يَا مَنْ هُوَ كَذَلِكَ أَنْ تُعْطِيَنِي مَسْأَلَتِي وَ تُقِيلَنِي عَثْرَتِي وَ تَقْبَلَنِي بِرَغْبَتِي وَ لَا تَرُدَّنِي مَجْبُوهاً مَمْنُوعاً وَ لَا خَائِباً يَا عَظِيمُ يَا عَظِيمُ يَا عَظِيمُ أَرْجُوكَ لِلْعَظِيمِ

لا قائد لها و لا أرسان لها و التي لا سمة عليها و الرجال لا سلاح معهم واحدة الكل عطل بضمتين.

الحديث الثاني

: موثق.

الحديث الثالث

: حسن كالصحيح. و يدل على استحباب الغسل لدخول البيت و الدخول حافيا و الصلاة على الرخامة الحمراء و في الزوايا، و النهي عن الامتخاط و البزاق و لا يبعد الحمل على الحرمة لتضمنه الاستخفاف، و يدل آخر الخبر على عدم المبالغة في الدخول أو في تكراره.

ص: 225

أَسْأَلُكَ يَا عَظِيمُ أَنْ تَغْفِرَ لِيَ الذَّنْبَ الْعَظِيمَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ قَالَ وَ لَا تَدْخُلْهَا بِحِذَاءٍ وَ لَا تَبْزُقْ فِيهَا وَ لَا تَمْتَخِطْ فِيهَا وَ لَمْ يَدْخُلْهَا رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَّا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَكَرْتُ الصَّلَاةَ فِي الْكَعْبَةِ قَالَ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ تَقُومُ عَلَى الْبَلَاطَةِ الْحَمْرَاءِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَرْكَانِ الْبَيْتِ وَ كَبَّرَ إِلَى كُلِّ رُكْنٍ مِنْهُ

5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ رَأَيْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع دَخَلَ الْكَعْبَةَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ عَلَى الرُّخَامَةِ الْحَمْرَاءِ ثُمَّ قَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْحَائِطَ بَيْنَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ وَ الْغَرْبِيِّ فَوَقَعَ يَدُهُ عَلَيْهِ وَ لَزِقَ بِهِ وَ دَعَا ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَى الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ فَلَصِقَ بِهِ وَ دَعَا ثُمَّ أَتَى الرُّكْنَ الْغَرْبِيَّ ثُمَّ خَرَجَ

6 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بُدَّ لِلصَّرُورَةِ أَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ فَإِذَا دَخَلْتَهُ فَادْخُلْهُ بِسَكِينَةٍ وَ وَقَارٍ ثُمَّ ائْتِ كُلَّ زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَاهُ ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً فَآمِنِّي مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ صَلِّ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ عَلَى الرُّخَامَةِ الْحَمْرَاءِ وَ إِنْ

و يحتمل: أن يكون عدم دخوله صلى الله عليه و آله في غير فتح مكة لبعض الأعذار و" التعبئة" بالهمزة التهيئة و" الوفادة" النزول على كبير رجاء إنعامه.

الحديث الرابع

: حسن و البلاط كسحاب: الحجارة المفروشة في الدار و غيرها و لا يبعد أن يكون التكبير كناية عن الصلاة كما يدل عليه الخبر الآتي مع أنه يحتمل وقوع الأمرين معا.

الحديث الخامس

: صحيح.

قوله عليه السلام:" بين الركن اليماني" لعله كان بحذاء المستجار.

الحديث السادس

: صحيح.

قوله عليه السلام:" لا بد للصرورة" حمل على تأكد الاستحباب.

ص: 226

كَثُرَ النَّاسُ فَاسْتَقْبِلْ كُلَّ زَاوِيَةٍ فِي مَقَامِكَ حَيْثُ صَلَّيْتَ وَ ادْعُ اللَّهَ وَ اسْأَلْهُ

7 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ خَارِجٌ مِنَ الْكَعْبَةِ وَ هُوَ يَقُولُ- اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثاً ثُمَّ قَالَ- اللَّهُمَّ لَا تُجْهِدْ بَلَاءَنَا رَبَّنَا وَ لَا تُشْمِتْ بِنَا أَعْدَاءَنَا فَإِنَّكَ أَنْتَ الضَّارُّ النَّافِعُ ثُمَّ هَبَطَ فَصَلَّى إِلَى جَانِبِ الدَّرَجَةِ جَعَلَ الدَّرَجَةَ عَنْ يَسَارِهِ مُسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةِ لَيْسَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ أَحَدٌ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى مَنْزِلِهِ

8 وَ عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع دَخَلَ النَّبِيُّ ص الْكَعْبَةَ فَصَلَّى فِي زَوَايَاهَا الْأَرْبَعِ صَلَّى فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ رَكْعَتَيْنِ

9 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَدْ دَخَلَ الْكَعْبَةَ ثُمَّ أَرَادَ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ فَصَلَّى دُونَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَمَضَى حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ

10 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا دَخَلْتُ الْكَعْبَةَ كَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ خُذْ بِحَلْقَتَيِ الْبَابِ إِذَا دَخَلْتَ ثُمَّ امْضِ حَتَّى تَأْتِيَ الْعَمُودَيْنِ فَصَلِّ عَلَى الرُّخَامَةِ الْحَمْرَاءِ ثُمَّ إِذَا خَرَجْتَ مِنَ الْبَيْتِ فَنَزَلْتَ مِنَ الدَّرَجَةِ فَصَلِّ عَنْ يَمِينِكَ رَكْعَتَيْنِ

11 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ فِي دُعَاءِ الْوَلَدِ قَالَ أَفِضْ عَلَيْكَ دَلْواً مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ ادْخُلِ الْبَيْتَ فَإِذَا قُمْتَ عَلَى بَابِ الْبَيْتِ فَخُذْ بِحَلْقَةِ الْبَابِ ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ إِنَّ الْبَيْتَ بَيْتُكَ وَ الْعَبْدَ عَبْدُكَ وَ قَدْ قُلْتَ وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً فَآمِنِّي مِنْ عَذَابِكَ وَ أَجِرْنِي مِنْ سَخَطِكَ ثُمَّ ادْخُلِ الْبَيْتَ فَصَلِّ عَلَى الرُّخَامَةِ الْحَمْرَاءِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قُمْ إِلَى الْأُسْطُوَانَةِ الَّتِي بِحِذَاءِ الْحَجَرِ وَ أَلْصِقْ بِهَا صَدْرَكَ ثُمَّ قُلْ يَا وَاحِدُ

الحديث السابع

: صحيح.

الحديث الثامن

: صحيح.

الحديث التاسع

: موثق كالصحيح.

الحديث العاشر

: موثق كالصحيح.

الحديث الحادي عشر

: صحيح.

ص: 227

يَا أَحَدُ يَا مَاجِدُ يَا قَرِيبُ يَا بَعِيدُ يَا عَزِيزُ يَا حَكِيمُ لا تَذَرْنِي فَرْداً وَ أَنْتَ خَيْرُ الْوارِثِينَ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعاءِ ثُمَّ دُرْ بِالْأُسْطُوَانَةِ فَأَلْصِقْ بِهَا ظَهْرَكَ وَ بَطْنَكَ وَ تَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ فَإِنْ يُرِدِ اللَّهُ شَيْئاً كَانَ

بَابُ وَدَاعِ الْبَيْتِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ وَ تَأْتِيَ أَهْلَكَ فَوَدِّعِ الْبَيْتَ وَ طُفْ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعاً وَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَسْتَلِمَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ فِي كُلِّ شَوْطٍ فَافْعَلْ وَ إِلَّا فَافْتَتِحْ بِهِ وَ اخْتِمْ بِهِ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ ذَلِكَ فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ ثُمَّ تَأْتِي الْمُسْتَجَارَ فَتَصْنَعُ عِنْدَهُ كَمَا صَنَعْتَ يَوْمَ قَدِمْتَ مَكَّةَ وَ تَخَيَّرْ لِنَفْسِكَ مِنَ الدُّعَاءِ ثُمَّ اسْتَلِمِ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ ثُمَّ أَلْصِقْ بَطْنَكَ بِالْبَيْتِ تَضَعُ يَدَكَ عَلَى الْحَجَرِ وَ الْأُخْرَى مِمَّا يَلِي الْبَابَ وَ احْمَدِ اللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ وَ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ص ثُمَّ قُلِ- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ أَمِينِكَ وَ حَبِيبِكَ وَ نَجِيِّكَ وَ خِيَرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ اللَّهُمَّ كَمَا بَلَغَ رِسَالاتِكَ وَ جَاهَدَ فِي سَبِيلِكَ وَ صَدَعَ بِأَمْرِكَ وَ أُوذِيَ فِي جَنْبِكَ وَ عَبَدَكَ حَتَّى أَتَاهُ الْيَقِينُ اللَّهُمَّ اقْلِبْنِي مُفْلِحاً مُنْجِحاً مُسْتَجَاباً لِي بِأَفْضَلِ مَا يَرْجِعُ بِهِ أَحَدٌ مِنْ وَفْدِكَ مِنَ الْمَغْفِرَةِ وَ الْبَرَكَةِ وَ الرَّحْمَةِ وَ الرِّضْوَانِ وَ الْعَافِيَةِ اللَّهُمَّ إِنْ أَمَتَّنِي فَاغْفِرْ لِي وَ إِنْ أَحْيَيْتَنِي فَارْزُقْنِيهِ مِنْ قَابِلٍ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ بَيْتِكَ اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَ ابْنُ عَبْدِكَ وَ ابْنُ أَمَتِكَ حَمَلْتَنِي عَلَى دَوَابِّكَ وَ سَيَّرْتَنِي فِي بِلَادِكَ حَتَّى أَقْدَمْتَنِي حَرَمَكَ وَ أَمْنَكَ وَ قَدْ كَانَ فِي حُسْنِ ظَنِّي بِكَ أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي فَإِنْ كُنْتَ قَدْ غَفَرْتَ لِي ذُنُوبِي فَازْدَدْ عَنِّي رِضًا وَ قَرِّبْنِي إِلَيْكَ زُلْفَى وَ لَا تُبَاعِدْنِي وَ إِنْ كُنْتَ لَمْ تَغْفِرْ لِي فَمِنَ الْآنَ فَاغْفِرْ لِي قَبْلَ أَنْ تَنْأَى عَنْ بَيْتِكَ دَارِي فَهَذَا أَوَانُ انْصِرَافِي

باب وداع البيت

الحديث الأول

: حسن كالصحيح.

قوله عليه السلام:" أن تنأى" أي تبعد و الدار مؤنثة.

ص: 228

إِنْ كُنْتَ أَذِنْتَ لِي غَيْرَ رَاغِبٍ عَنْكَ وَ لَا عَنْ بَيْتِكَ وَ لَا مُسْتَبْدِلٍ بِكَ وَ لَا بِهِ اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَ مِنْ خَلْفِي وَ عَنْ يَمِينِي وَ عَنْ شِمَالِي حَتَّى تُبَلِّغَنِي أَهْلِي فَإِذَا بَلَّغْتَنِي أَهْلِي فَاكْفِنِي مَئُونَةَ عِبَادِكَ وَ عِيَالِي فَإِنَّكَ وَلِيُّ ذَلِكَ مِنْ خَلْقِكَ وَ مِنِّي ثُمَّ ائْتِ زَمْزَمَ فَاشْرَبْ مِنْ مَائِهَا ثُمَّ اخْرُجْ وَ قُلْ آئِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ إِلى رَبِّنا راغِبُونَ إِلَى اللَّهِ رَاجِعُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ وَ إِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع لَمَّا وَدَّعَهَا وَ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ خَرَّ سَاجِداً عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ طَوِيلًا ثُمَّ قَامَ فَخَرَجَ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع وَدَّعَ الْبَيْتَ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ خَرَّ سَاجِداً ثُمَّ قَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْكَعْبَةَ فَقَالَ- اللَّهُمَّ إِنِّي أَنْقَلِبُ عَلَى أَلَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَ ع فِي سَنَةِ خَمْسٍ وَ عِشْرِينَ وَ مِائَتَيْنِ وَدَّعَ الْبَيْتَ بَعْدَ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ وَ طَافَ بِالْبَيْتِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ فِي كُلِّ شَوْطٍ فَلَمَّا كَانَ فِي الشَّوْطِ السَّابِعِ اسْتَلَمَهُ وَ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ وَ مَسَحَ بِيَدِهِ ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ أَتَى الْمَقَامَ فَصَلَّى خَلْفَهُ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى دُبُرِ الْكَعْبَةِ إِلَى الْمُلْتَزَمِ فَالْتَزَمَ الْبَيْتَ وَ كَشَفَ الثَّوْبَ عَنْ بَطْنِهِ ثُمَّ وَقَفَ عَلَيْهِ طَوِيلًا يَدْعُو ثُمَّ خَرَجَ مِنْ بَابِ الْحَنَّاطِينَ وَ تَوَجَّهَ قَالَ فَرَأَيْتُهُ فِي سَنَةِ سَبْعَ عَشْرَةَ وَ مِائَتَيْنِ وَدَّعَ الْبَيْتَ لَيْلًا يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ وَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ فِي كُلِّ شَوْطٍ فَلَمَّا كَانَ فِي الشَّوْطِ السَّابِعِ الْتَزَمَ الْبَيْتَ

الحديث الثاني

: صحيح.

قوله عليه السلام:" على أن لا إله" أي هذه العقيدة.

الحديث الثالث

: صحيح.

قوله عليه السلام:" في سنة خمس و عشرين" أقول: روى الشيخ في التهذيب هذا الخبر من الكافي و في أكثر نسخه سنة خمس عشرة و مائتين و في بعضها كما هنا و في تلك النسخ زيادة بعد نقل الخبر و هي هذه: قال محمد بن الحسن مصنف هذا الكتاب

ص: 229

فِي دُبُرِ الْكَعْبَةِ قَرِيباً مِنَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ وَ فَوْقَ الْحَجَرِ الْمُسْتَطِيلِ وَ كَشَفَ الثَّوْبَ عَنْ بَطْنِهِ ثُمَّ أَتَى الْحَجَرَ فَقَبَّلَهُ وَ مَسَحَهُ وَ خَرَجَ إِلَى الْمَقَامِ فَصَلَّى خَلْفَهُ ثُمَّ مَضَى وَ لَمْ يَعُدْ إِلَى الْبَيْتِ وَ كَانَ وُقُوفُهُ عَلَى الْمُلْتَزَمِ بِقَدْرِ مَا طَافَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ وَ بَعْضُهُمْ ثَمَانِيَةً

4 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع هُوَ ذَا أَخْرُجُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَمِنْ أَيْنَ أُوَدِّعُ الْبَيْتَ قَالَ تَأْتِي الْمُسْتَجَارَ بَيْنَ الْحَجَرِ وَ الْبَابِ فَتُوَدِّعُهُ مِنْ ثَمَّ ثُمَّ تَخْرُجُ فَتَشْرَبُ مِنْ زَمْزَمَ ثُمَّ تَمْضِي فَقُلْتُ أَصُبُّ عَلَى رَأْسِي فَقَالَ لَا تَقْرَبِ الصَّبَ

5 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ قُثَمَ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّكَ لَتُدْمِنُ الْحَجَّ قُلْتُ أَجَلْ- قَالَ فَلْيَكُنْ آخِرُ عَهْدِكَ بِالْبَيْتِ أَنْ تَضَعَ يَدَكَ عَلَى الْبَابِ وَ تَقُولَ الْمِسْكِينُ عَلَى بَابِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهِ بِالْجَنَّةِ

هذا غلط لأن أبا جعفر عليه السلام مات سنة عشرين و مائتين و الصحيح أن يقول: خمس عشرة انتهى.

فلعله (ره) وجد بعد ذلك نسخة توافق ما يراه صحيحا فصحح الحديث و طرح الزيادة، و يؤيد نسخة خمس عشرة التاريخ المذكور بعده إذ الظاهر منه التأخر عن هذا و النسخة الأخرى تقتضي التقدم.

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور، و يدل على كراهة صب زمزم على البدن بعد طواف الوداع.

الحديث الخامس

: مجهول.

ص: 230

بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الصَّدَقَةِ عِنْدَ الْخُرُوجِ مِنْ مَكَّةَ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ يَنْبَغِي لِلْحَاجِّ إِذَا قَضَى نُسُكَهُ وَ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَنْ يَبْتَاعَ بِدِرْهَمٍ تَمْراً يَتَصَدَّقُ بِهِ فَيَكُونُ كَفَّارَةً لِمَا لَعَلَّهُ دَخَلَ عَلَيْهِ فِي حَجِّهِ مِنْ حَكٍّ أَوْ قَمْلَةٍ سَقَطَتْ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ

2 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ فَاشْتَرِ بِدِرْهَمٍ تَمْراً فَتَصَدَّقْ بِهِ قَبْضَةً قَبْضَةً فَيَكُونَ لِكُلِّ مَا كَانَ مِنْكَ فِي إِحْرَامِكَ وَ مَا كَانَ مِنْكَ بِمَكَّةَ

باب ما يستحب من الصدقة عند الخروج من مكة

الحديث الأول

: حسن. و قال في المنتقى: اتفقت نسخ الكافي و التهذيب على ما في طريقه من رواية الحلبي عن معاوية بن عمار و حفص و لا ريب أنه غلط و الصواب فيه عطف معاوية و المعطوف عليه فيه حماد لا الحلبي، و حفص معطوف على معاوية فرواية ابن أبي عمير للخبر عن أبي عبد الله عليه السلام من ثلاثة طرق إحداها بواسطتين، و هي رواية حماد عن الحلبي و الأخريان بواسطة و هما معاوية و حفص، و بالجملة فمثل هذا عند الممارس أوضح من أن يحتاج إلى بيان و لكن وقوع الالتباس في نظائره على جم غفير من السلف يدعو إلى زيادة توضيح الحال مخافة سريان الوهم إلى أذهان الخلف انتهى.

و أما التصدق الوارد في الخبر و استحبابه مقطوع به في كلامهم و الخلاف في أنه لو تصدق بذلك ثم ظهر له موجب يتأدى بالصدقة فهل يجزي عنه؟ اختار الشهيدان و جماعة من المتأخرين الإجزاء لهذا الخبر و فيه نظر لا يخفى على المتأمل

الحديث الثاني

: مرسل.

ص: 231

بَابُ مَا يُجْزِئُ مِنَ الْعُمْرَةِ الْمَفْرُوضَةِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا اسْتَمْتَعَ الرَّجُلُ بِالْعُمْرَةِ فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ مِنْ فَرِيضَةِ الْعُمْرَةِ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْعُمْرَةِ أَ وَاجِبَةٌ هِيَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَمَنْ تَمَتَّعَ يُجْزِئُ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ

بَابُ الْعُمْرَةِ الْمَبْتُولَةِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ

باب ما يجزي من العمرة المفروضة

الحديث الأول

: حسن و مضمونه إجماعي.

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

باب العمرة المبتولة

اشارة

أي المقطوعة عن الحج و هي المفردة.

الحديث الأول

: موثق. و يدل على أنه لا بد من أن يكون بين العمرتين شهر. و اختلف الأصحاب في ذلك فذهب السيد المرتضى، و ابن إدريس و المحقق و جماعة إلى جواز الاتباع بين العمرتين مطلقا، و قال ابن أبي عقيل: لا يجوز عمرتان في عام واحد، و قال الشيخ في المبسوط: أقل ما بين العمرتين عشرة أيام، و قال أبو الصلاح، و ابن حمزة، و المحقق في النافع، و العلامة في المختلف: أقله شهر، و يمكن المناقشة في الروايات بعدم صراحتها في المنع من تكرر العمرة في الشهر الواحد إذ من الجائز أن يكون الوجه في تخصيص الشهر تأكد استحباب إيقاع

ص: 232

2 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع فِي كُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ يَدْخُلُ مَكَّةَ فِي السَّنَةِ الْمَرَّةَ أَوِ الْمَرَّتَيْنِ أَوِ الْأَرْبَعَةَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِذَا دَخَلَ فَلْيَدْخُلْ مُلَبِّياً وَ إِذَا خَرَجَ فَلْيَخْرُجْ مُحِلًّا قَالَ وَ لِكُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ فَقُلْتُ يَكُونُ أَقَلَّ قَالَ لِكُلِّ عَشَرَةِ أَيَّامٍ عُمْرَةٌ ثُمَّ قَالَ وَ حَقِّكَ لَقَدْ كَانَ فِي عَامِي هَذِهِ السَّنَةِ سِتُّ عُمَرٍ قُلْتُ لِمَ ذَاكَ فَقَالَ كُنْتُ مَعَ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بِالطَّائِفِ فَكَانَ كُلَّمَا دَخَلَ دَخَلْتُ مَعَهُ

بَابُ الْعُمْرَةِ الْمَبْتُولَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ

2 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍ

العمرة في كل شهر.

الحديث الثاني

: صحيح.

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور. و يدل على جواز الحلف بقوله و حقك.

باب العمرة المبتولة في أشهر الحج

الحديث الأول

: صحيح. و يدل على جواز إيقاع العمرة المفردة في أشهر الحج كما ذهب إليه الأصحاب.

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

ص: 233

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ إِنْ شَاءَ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مُعْتَمِراً ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بِلَادِهِ قَالَ لَا بَأْسَ وَ إِنْ حَجَّ فِي عَامِهِ ذَلِكَ وَ أَفْرَدَ الْحَجَّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ دَمٌ فَإِنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ ع خَرَجَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ إِلَى الْعِرَاقِ وَ قَدْ كَانَ دَخَلَ مُعْتَمِراً

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ أَيْنَ افْتَرَقَ الْمُتَمَتِّعُ وَ الْمُعْتَمِرُ فَقَالَ إِنَّ الْمُتَمَتِّعَ مُرْتَبِطٌ بِالْحَجِّ وَ الْمُعْتَمِرَ إِذَا فَرَغَ مِنْهَا ذَهَبَ حَيْثُ شَاءَ وَ قَدِ اعْتَمَرَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ع فِي ذِي الْحِجَّةِ ثُمَّ رَاحَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ إِلَى الْعِرَاقِ وَ النَّاسُ يَرُوحُونَ إِلَى مِنًى وَ لَا بَأْسَ بِالْعُمْرَةِ فِي ذِي الْحِجَّةِ لِمَنْ لَا يُرِيدُ الْحَجَ

الحديث الثالث

: حسن كالصحيح. و قال في الدروس، الأفضل للمعتمر في أشهر الحج مفردا الإقامة بمكة حتى يأتي بالحج و يجعلها متعة، و قال القاضي:

إذا أدرك يوم التروية فعليه الإحرام بالحج و يصير تمتعا، و في رواية عمر بن يزيد إذا أهل علية هلال ذي الحجة حج، و يحمل على الندب لأن الحسين عليه السلام خرج بعد عمرته يوم التروية، و قد يجاب بأنه مضطر.

الحديث الرابع

: مجهول.

ص: 234

بَابُ الشُّهُورِ الَّتِي تُسْتَحَبُّ فِيهَا الْعُمْرَةُ وَ مَنْ أَحْرَمَ فِي شَهْرٍ وَ أَحَلَّ فِي آخَرَ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بَلَغَنَا أَنَّ عُمْرَةً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي امْرَأَةٍ وَعَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ لَهَا اعْتَمِرِي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَهِيَ لَكِ حَجَّةٌ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ قَالَ كُنْتُ مُقِيماً بِالْمَدِينَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- سَنَةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَ مِائَتَيْنِ فَلَمَّا قَرُبَ الْفِطْرُ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْخُرُوجُ فِي عُمْرَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ أَفْضَلُ أَوْ أُقِيمُ حَتَّى يَنْقَضِيَ الشَّهْرُ وَ أُتِمَّ صَوْمِي فَكَتَبَ إِلَيَّ كِتَاباً قَرَأْتُهُ بِخَطِّهِ سَأَلْتَ رَحِمَكَ اللَّهُ عَنْ أَيُّ الْعُمْرَةِ أَفْضَلُ عُمْرَةُ شَهْرِ رَمَضَانَ أَفْضَلُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عِيسَى الْفَرَّاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ فِي رَجَبٍ وَ أَحَلَّ فِي غَيْرِهِ كَانَتْ عُمْرَتُهُ لِرَجَبٍ وَ إِذَا أَهَلَّ فِي غَيْرِ رَجَبٍ وَ طَافَ فِي رَجَبٍ فَعُمْرَتُهُ لِرَجَبٍ

باب الشهور التي تستحب فيها العمرة و من أحرم في شهر و أحل في آخر

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور. و ظاهره اختصاص فضل عمرة شهر رمضان بتلك المرأة لوعد النبي صلى الله عليه و آله و ضمانه لها، و يكون الخبر الآتي محمولا على التقية، و يمكن أن تكون قصة المرأة لبيان حصول هذا الفضل و علته و استمر بعد ذلك لغيرها، و لعل الأول أظهر.

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث

: مجهول. و عليه الأصحاب.

ص: 235

4 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَرَادَ الْعُمْرَةَ انْتَظَرَ إِلَى صَبِيحَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ يَخْرُجُ مُهِلًّا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ فِي شَهْرٍ وَ أَحَلَّ فِي آخَرَ فَقَالَ يُكْتَبُ لَهُ فِي الَّذِي قَدْ نَوَى أَوْ يُكْتَبُ لَهُ فِي أَفْضَلِهِمَا

6 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُعْتَمِرُ يَعْتَمِرُ فِي أَيِّ شُهُورِ السَّنَةِ شَاءَ وَ أَفْضَلُ الْعُمْرَةِ عُمْرَةُ رَجَبٍ

7 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الْعُمْرَةُ بَعْدَ

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" انتظر" يدل على كراهة السفر قبل ثلاث و عشرين و إن كان للعمرة كما يدل عليه روايات.

الحديث الخامس

: حسن.

قوله عليه السلام:" أو يكتب" الترديد إما من الراوي، أو المراد أنه إن لم يكن في أحدهما فضل يكتب في الذي نوى و إلا ففي الأفضل.

الحديث السادس

: مجهول كالصحيح.

الحديث السابع

: ضعيف على المشهور. و قال في المدارك: محل العمرة المفردة بعد الفراغ من الحج و ذكر جمع من الأصحاب أنه يجب تأخيرها إلى انقضاء أيام التشريق، و نص العلامة و غيره على جواز تأخيرها إلى استقبال المحرم، و استشكل جدي (ره) هذا الحكم بوجوب إيقاع الحج و العمرة المفردة في عام واحد قال: إلا أن يراد بالعام اثنا عشر شهرا و مبدؤها زمان التلبس بالحج و هو محتمل

ص: 236

الْحَجِّ قَالَ إِذَا أَمْكَنَ الْمُوسَى مِنَ الرَّأْسِ

بَابُ قَطْعِ تَلْبِيَةِ الْمُحْرِمِ وَ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْعَمَلِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يَقْطَعُ صَاحِبُ الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ التَّلْبِيَةَ إِذَا وَضَعَتِ الْإِبِلُ أَخْفَافَهَا فِي الْحَرَمِ

2 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ يُقْطَعُ تَلْبِيَةُ الْمُعْتَمِرِ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنِ اعْتَمَرَ مِنَ التَّنْعِيمِ فَلَا يَقْطَعِ التَّلْبِيَةَ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى الْمَسْجِدِ

مع أنه لا دليل على اعتبار هذا الشرط، و أوضح ما وقفت عليه صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله" إذا أمكن الموسى من رأسه".

باب قطع تلبية المحرم و ما عليه من العمل

الحديث الأول

: حسن.

قوله عليه السلام:" إذا وضعت الإبل" أقول: اختلفت الروايات في قطع تلبية المعتمر العمرة المفردة و لذلك اختلف الأصحاب فذهب الصدوق و جماعة إلى التخيير بين دخول الحرم و مشاهدة الكعبة، و ذهب الأكثر إلى أنه إن كان ممن خرج من مكة للإحرام فإذا شاهد الكعبة، و إن كان ممن أحرم من خارج فإذا دخل الحرم و قال الشيخ في الاستبصار بعد إيراد الروايات: فالوجه في الجمع بينها أن تحمل رواية عقبة المدنيين على من جاء من طريق المدينة و رواية النظر إلى الكعبة على من يكون قد خرج من مكة و رواية دخول الحرم على الجواز، و هي مع اختلاف ألفاظها على الفضل و الاستحباب.

الحديث الثاني

: مرسل كالموثق.

الحديث الثالث

: حسن و مؤيد للمشهور.

ص: 237

4 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِذَا قَدِمَ الْمُعْتَمِرُ مَكَّةَ وَ طَافَ وَ سَعَى فَإِنْ شَاءَ فَلْيَمْضِ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَ لْيَلْحَقْ بِأَهْلِهِ

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْعُمْرَةُ الْمَبْتُولَةُ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ يَحِلُّ فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرْتَحِلَ مِنْ سَاعَتِهِ ارْتَحَلَ

6 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَجِي ءُ مُعْتَمِراً عُمْرَةً مَبْتُولَةً قَالَ يُجْزِئُهُ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ حَلَقَ أَنْ يَطُوفَ طَوَافاً وَاحِداً بِالْبَيْتِ وَ مَنْ شَاءَ أَنْ يُقَصِّرَ قَصَّرَ

7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عُمَرَ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُعْتَمِرُ يَطُوفُ وَ يَسْعَى وَ يَحْلِقُ قَالَ وَ لَا بُدَّ لَهُ بَعْدَ الْحَلْقِ مِنْ طَوَافٍ آخَرَ

8 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رِيَاحٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُفْرِدِ الْعُمْرَةِ عَلَيْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ قَالَ نَعَمْ

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" فإن شاء ارتحل" ظاهر هذا الخبر و الذي قبله عدم الاحتياج إلى طواف النساء في المفردة أيضا كما ذهب إليه الجعفي خلافا للمشهور. و يمكن حملهما على التقية و إن كان القول بالاستحباب لا يخلو من قوة كما هو ظاهر الكليني

الحديث السادس

: صحيح. و ظاهره أيضا الاستحباب.

الحديث السابع

: مجهول. و يدل على المشهور،

الحديث الثامن

: مجهول.

ص: 238

9 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ كَتَبَ أَبُو الْقَاسِمِ مُخَلَّدُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ إِلَى الرَّجُلِ يَسْأَلُهُ عَنِ الْعُمْرَةِ الْمَبْتُولَةِ هَلْ عَلَى صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ وَ الْعُمْرَةِ الَّتِي يُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى الْحَجِّ فَكَتَبَ أَمَّا الْعُمْرَةُ الْمَبْتُولَةُ فَعَلَى صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ وَ أَمَّا الَّتِي يُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى الْحَجِّ فَلَيْسَ عَلَى صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ

بَابُ الْمُعْتَمِرِ يَطَأُ أَهْلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ الْكَفَّارَةِ فِي ذَلِكَ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ اعْتَمَرَ عُمْرَةً مُفْرَدَةً فَوَطِئَ أَهْلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ طَوَافِهِ وَ سَعْيِهِ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ لِفَسَادِ عُمْرَتِهِ وَ عَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ بِمَكَّةَ

الحديث التاسع

: صحيح.

باب المعتمر يطأ أهله و هو محرم و الكفارة في ذلك

الحديث الأول

: مجهول، قوله عليه السلام:" عليه بدنة" يدل على ما هو المشهور من أن من جامع في إحرام العمرة قبل السعي فسدت عمرته و عليه بدنة و قضاؤها، و ظاهر المنتهى أنه موضع وفاق.

و نقل عن ابن أبي عقيل: أنه قال: و إذا جامع الرجل في عمرته بعد أن طاف بها و سعى قبل أن يقصر فعليه بدنة و عمرته تامة، فأما إذا جامع قبل أن يطوف لها و يسعى فلم أحفظ عن الأئمة عليهم السلام شيئا أعرفكم به فوقفت عند ذلك فرددت الأمر إليهم، و ظاهر الأكثر عدم الفرق في العمرة بين المفردة و المتمتع بها، و به صرح العلامة في المختلف و غيره، و خصه في التهذيب بالمفردة و لم يذكر الشيخ و أكثر الأصحاب إتمام الفاسدة، و قطع العلامة في القواعد و الشهيدان بالوجوب و قال في المدارك: هو مشكل لعدم المستند بل في الروايات إشعار بالعدم.

ص: 239

حَتَّى يَدْخُلَ شَهْرٌ آخَرُ فَيَخْرُجَ إِلَى بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ فَيُحْرِمَ مِنْهُ ثُمَّ يَعْتَمِرَ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَعْتَمِرُ عُمْرَةً مُفْرَدَةً وَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَغْشَى أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ قَدْ أَفْسَدَ عُمْرَتَهُ وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ يُقِيمُ بِمَكَّةَ مُحِلًّا حَتَّى يَخْرُجَ الشَّهْرُ الَّذِي اعْتَمَرَ فِيهِ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي وَقَّتَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأَهْلِ بِلَادِهِ فَيُحْرِمُ مِنْهُ وَ يَعْتَمِرُ

3 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ مَنْ جَاءَ بِهَدْيٍ فِي عُمْرَةٍ فِي غَيْرِ حَجٍّ فَلْيَنْحَرْهُ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ

ثم لو قلنا بالوجوب فالظاهر عدم وجوب إكمال الحج لو كانت الفاسدة عمرة التمتع بل يكفي استئناف العمرة مع سعة الوقت ثم الإتيان بالحج و استوجه الشهيد الثاني إكمالهما ثم قضاؤهما لما بينهما من الارتباط و هو ضعيف، و لو كان الجماع في العمرة بعد السعي و قبل التقصير لم تفسد العمرة و وجبت البدنة في عمرة التمتع قطعا و جزم الشهيد الثاني و غيره بمساواة المفردة لها في ذلك و هو محتاج إلى الدليل.

قوله عليه السلام:" حتى يدخل" المشهور أنه على الفضل.

و قال في المدارك: مقتضى الروايتين تعين إيقاع القضاء في الشهر الداخل و لا يبعد المصير إلى ذلك و إن قلنا بجواز توالي العمرتين أو الاكتفاء بالفرق بينهما بعشرة أيام في غير هذه الصورة.

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث

: مرسل كالموثق. و قال في الدروس: روى الكليني، عن معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام المعتمر إذا ساق الهدي يحلق قبل الذبح، و روي أيضا عنه النحر قبل الحلق و مثله رواه زرارة.

ص: 240

4 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُعْتَمِرُ إِذَا سَاقَ الْهَدْيَ يَحْلِقُ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ

5 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ سَاقَ هَدْياً فِي عُمْرَةٍ فَلْيَنْحَرْهُ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ وَ مَنْ سَاقَ هَدْياً وَ هُوَ مُعْتَمِرٌ نَحَرَ هَدْيَهُ بِالْمَنْحَرِ وَ هُوَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ هِيَ الْحَزْوَرَةُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ كَفَّارَةِ الْعُمْرَةِ أَيْنَ تَكُونُ فَقَالَ بِمَكَّةَ إِلَّا أَنْ يُؤَخِّرَهَا إِلَى الْحَجِّ فَيَكُونَ بِمِنًى وَ تَعْجِيلُهَا أَفْضَلُ وَ أَحَبُّ إِلَيَ

بَابُ الرَّجُلِ يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ تَطَوُّعاً وَ يُقِيمُ فِي أَهْلِهِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ

الحديث الرابع

: مجهول كالصحيح. و قال في المنتفي: كذا وجدت هذا الحديث في نسخ الكافي و هو خلاف ما في الصحيحتين برواية معاوية أيضا و لعل ما هنا سهو من الناسخين أو محمول على الإذن في تقديم الحلق و إن كان العكس أرجح.

الحديث الخامس

: صحيح. و ما اشتمل عليه من ذبح ما ساقه في العمرة بالحزورة هو المشهور بين الأصحاب لكنهم حملوه على الاستحباب و الحزورة اسم لموضع بين الصفا و المروة ينحرون و يذبحون فيه.

و قال في النهاية: هو موضع بمكة عند باب الحناطين و هي بوزن قسورة قال الشافعي: الناس يشددون الحزورة و الحديبية، و هما مخففتان.

باب الرجل يبعث بالهدي تطوعا و يقيم في أهله

الحديث الأول

: مجهول. و قال المحقق في الشرائع: روي أن باعث الهدي

ص: 241

عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَعَثَ بِهَدْيٍ مَعَ قَوْمٍ وَ وَاعَدَهُمْ يَوْمَ يُقَلِّدُونَ فِيهِ هَدْيَهُمْ وَ يُحْرِمُونَ فِيهِ فَقَالَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي وَاعَدَهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَخْلَفُوا فِي مِيعَادِهِمْ وَ أَبْطَئُوا فِي السَّيْرِ عَلَيْهِ جُنَاحٌ فِي الْيَوْمِ الَّذِي وَاعَدَهُمْ قَالَ لَا وَ يَحِلُّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي وَاعَدَهُمْ

2 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ ثُمَّ يُمْسِكُ عَمَّا يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُلَبِّي وَ يُوَاعِدُهُمْ يَوْمَ يُنْحَرُ فِيهِ بَدَنَةٌ فَيَحِلُ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ

تطوعا يواعد أصحابه وقتا لذبحه أو نحره ثم يجتنب ما يجتنبه المحرم فإذا كان وقت المواعدة أحل. لكن هذا لا يلبي و لو أتى بما يحرم على المحرم كفر استحبابا.

و قال السيد في المدارك: ذكر الشارح أن ملابسة تروك الإحرام بعد المواعدة أو الإشعار مكروه لا محرم.

و يشكل: بأن مقتضى روايتي الحلبي، و أبي الصباح التحريم و لا معارض لهما، و أما ما ذكره من استحباب التكفير بملابسة ما يوجبه على المحرم فلم أقف له على مستند، و غاية ما يستفاد من صحيحة هارون: أن من لبس ثيابه للتقية كفر ببقرة و هي مختصة باللبس، و مع ذلك فحملها على الاستحباب يتوقف على وجود المعارض.

الحديث الثاني

: مجهول.

الحديث الثالث

: حسن كالصحيح.

ص: 242

تَطَوُّعاً لَيْسَ بِوَاجِبٍ قَالَ يُوَاعِدُ أَصْحَابَهُ يَوْماً فَيُقَلِّدُونَهُ فَإِذَا كَانَتْ تِلْكَ السَّاعَةُ اجْتَنَبَ عَمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ أَجْزَأَ عَنْهُ

4 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ إِنَّ مُرَاداً بَعَثَ بِبَدَنَةٍ وَ أَمَرَ أَنْ تُقَلَّدَ وَ تُشْعَرَ فِي يَوْمِ كَذَا وَ كَذَا فَقُلْتُ لَهُ إِنَّمَا يَنْبَغِي أَنْ لَا يَلْبَسَ الثِّيَابَ فَبَعَثَنِي إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- بِالْحِيرَةِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ مُرَاداً صَنَعَ كَذَا وَ كَذَا وَ إِنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتْرُكَ الثِّيَابَ لِمَكَانِ زِيَادٍ فَقَالَ مُرْهُ أَنْ يَلْبَسَ الثِّيَابَ وَ لْيَذْبَحْ بَقَرَةً يَوْمَ الْأَضْحَى عَنْ نَفْسِهِ

بَابُ النَّوَادِرِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَصْرَمَ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ أَوْدِيَةُ الْحَرَمِ تَسِيلُ فِي الْحِلِّ وَ أَدْوِيَةُ الْحِلِّ لَا تَسِيلُ فِي الْحَرَمِ

الحديث الرابع

: صحيح.

باب النوادر

الحديث الأول

: حسن أو موثق.

قوله عليه السلام:" أودية الحرم" قال الوالد العلامة (نور الله مرقده): كأنه لارتفاع الحرم على الحل أو الغرض بيان أن الله تعالى جعله مرتفعا صورة كما رفعه معنى، أو المعنى أن المنافع الصورية و المعنوية يصل منه إلى العالم كما قال تعالى:

" لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ" و المراد بالحرم من عظمة الله تعالى من أهله و هم النبي و الأئمة عليهم السلام فإن منافع العلوم و الكمالات يصل منهم إلى العالمين دون العكس كما قال النبي صلى الله عليه و آله لا تعلموهم فإنهم أعلم منكم انتهى كلامه رفع الله مقامه.

و أقول لعل الوجه الأول مخصوص بما إذا جرى السيل من غير عمل فلا ينافي جريان الماء من عرفات إلى مكة.

ص: 243

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي نَاحِيَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ قَوْمٌ يُلَبُّونَ حَوْلَ الْكَعْبَةِ- فَقَالَ أَ تَرَى هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُلَبُّونَ وَ اللَّهِ لَأَصْوَاتُهُمْ أَبْغَضُ إِلَى اللَّهِ مِنْ أَصْوَاتِ الْحَمِيرِ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَبَّى بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ وَ لَيْسَ يُرِيدُ الْحَجَّ قَالَ لَيْسَ بِشَيْ ءٍ وَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفْعَلَ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُفْرِدُونَ الْحَجَّ إِذَا قَدِمُوا مَكَّةَ وَ طَافُوا بِالْبَيْتِ أَحَلُّوا وَ إِذَا لَبَّوْا أَحْرَمُوا فَلَا يَزَالُ يُحِلُّ وَ يَعْقِدُ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى مِنًى بِلَا حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ

الحديث الثاني

: حسن.

قوله عليه السلام:" و قوم يلبون" أي من المخالفين و إنما شبه عليه السلام أصواتهم بأصوات الحمير لفساد عقائدهم و عدم معرفتهم بأسرار ما يأتون به من المناسك.

الحديث الثالث

: حسن.

قوله عليه السلام:" و ليس يريد الحج" لعل المراد به أنه يلبي من غير نية للإحرام فنهاه من ذلك، و قال: لا ينعقد بذلك إحرامه.

الحديث الرابع

: حسن.

قوله عليه السلام:" بلا حج و لا عمرة" قد مر أن المشهور جواز تقديم القارن و المفرد الطواف، و منع ابن إدريس منه مطلقا، و ذهب الشيخ، و جماعة إلى أنه لا بد مع التقديم من تجديد التلبية بعد الطواف فإن لم يفعل ينقلب حجه عمرة. و يمكن حمل هذا الخبر على ما إذا لم تجدد التلبية بعد الطواف الأخير فإنه حينئذ ينقلب حجه عمرة فلما لم يتم العمرة و لم يحرم للحج فذهابه إلى عرفات و سائر أفعاله لا يكون لحج و لا عمرة،

ص: 244

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ حَفْصٍ الْمُؤَذِّنِ قَالَ حَجَّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ بِالنَّاسِ سَنَةَ أَرْبَعِينَ وَ مِائَةٍ فَسَقَطَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَغْلَتِهِ فَوَقَفَ عَلَيْهِ إِسْمَاعِيلُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع سِرْ فَإِنَّ الْإِمَامَ لَا يَقِفُ

6 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَرِيٍّ قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي الْمُقَامِ بِمِنًى بَعْدَ مَا يَنْفِرُ النَّاسُ قَالَ إِذَا قَضَى نُسُكَهُ فَلْيُقِمْ مَا شَاءَ وَ لْيَذْهَبْ حَيْثُ شَاءَ

7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مَنْ أَعْظَمُ النَّاسِ وِزْراً فَقَالَ مَنْ يَقِفُ بِهَذَيْنِ الْمَوْقِفَيْنِ عَرَفَةَ وَ الْمُزْدَلِفَةِ وَ سَعَى بَيْنَ هَذَيْنِ الْجَبَلَيْنِ ثُمَّ طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَ صَلَّى خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع ثُمَّ قَالَ فِي نَفْسِهِ أَوْ ظَنَّ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَغْفِرْ لَهُ فَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ وِزْراً

8 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ

الحديث الخامس

: ضعيف على المشهور. و يدل على أنه لا ينبغي أن يقف إمام الحاج لحاجة تتعلق بآحادهم.

الحديث السادس

: مجهول. و يدل على أنه يجوز التوقف بمنى بعد النفر من غير كراهة.

الحديث السابع

: مرسل كالحسن. لما قيل من أن مراسيل ابن أبي نصر في حكم المسانيد.

قوله عليه السلام:" ثم قال" لعل ذلك لأن ظن مثل ذلك يأس من رحمة الله تعالى فلا ينافي خوف عدم القبول، أو هو محمول على ما إذا كان لعدم الوثوق بالمثوبات الواردة في ذلك و لتحقير الأعمال فلا ينافي رجحان ذلك لعدم الوثوق بإتيانها على الشرائط المعتبرة.

الحديث الثامن

: مجهول.

ص: 245

ع قَالَ كُنَّا عِنْدَهُ فَذَكَرُوا الْمَاءَ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ وَ ثِقْلَهُ فَقَالَ الْمَاءُ لَا يَثْقُلُ إِلَّا أَنْ يَنْفَرِدَ بِهِ الْجَمَلُ فَلَا يَكُونَ عَلَيْهِ إِلَّا الْمَاءُ

9 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ مَنْ حَجَّ ثَلَاثَ سِنِينَ مُتَوَالِيَةً ثُمَّ حَجَّ أَوْ لَمْ يَحُجَّ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مُدْمِنِ الْحَجِّ وَ رُوِيَ أَنَّ مُدْمِنَ الْحَجِّ الَّذِي إِذَا وَجَدَ الْحَجَّ حَجَّ كَمَا أَنَّ مُدْمِنَ الْخَمْرِ الَّذِي إِذَا وَجَدَهُ شَرِبَهُ

10 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ رَكِبَ رَاحِلَةً فَلْيُوصِ

11 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ

قوله عليه السلام:" لا يثقل" لعله محمول على المياه القليلة التي تشرب في الطريق و ما يعلق على الأحمال منها.

الحديث التاسع

: مجهول.

الحديث العاشر

: صحيح.

قوله عليه السلام:" راحلة" روى الصدوق في الفقيه: عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:

" من ركب زاملة فليوص" و قال فليس بنهي عن ركوب الزاملة و إنما هو أمر بالاحتراز من السقوط و هذا مثل قول القائل من خرج إلى الحج أو الجهاد في سبيل الله فليوص و لم يكن فيما مضى إلا الزوامل و إنما المحامل محدثة و لم تعرف فيما مضى انتهى.

و الزاملة: البعير الذي يحمل عليه الطعام و المتاع ذكره الجزري و ربما يحمل على ما إذا استكري للحمل لا للركوب.

الحديث الحادي عشر

: ضعيف. إذ الظاهر أن عبد الرحمن هو ابن سالم

ص: 246

الْغُشَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَشَلِّ بَيَّاعِ الْأَنْمَاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَتْ قُرَيْشٌ تُلَطِّخُ الْأَصْنَامَ الَّتِي كَانَتْ حَوْلَ الْكَعْبَةِ بِالْمِسْكِ وَ الْعَنْبَرِ وَ كَانَ يَغُوثُ قِبَالَ الْبَابِ وَ كَانَ يَعُوقُ عَنْ يَمِينِ الْكَعْبَةِ وَ كَانَ نَسْرٌ عَنْ يَسَارِهَا وَ كَانُوا إِذَا دَخَلُوا خَرُّوا سُجَّداً لِيَغُوثَ وَ لَا يَنْحَنُونَ ثُمَّ يَسْتَدِيرُونَ بِحِيَالِهِمْ إِلَى يَعُوقَ ثُمَّ يَسْتَدِيرُونَ بِحِيَالِهِمْ إِلَى نَسْرٍ ثُمَّ يُلَبُّونَ فَيَقُولُونَ- لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ إِلَّا شَرِيكٌ هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَ مَا مَلَكَ قَالَ فَبَعَثَ اللَّهُ ذُبَاباً أَخْضَرَ لَهُ أَرْبَعَةُ أَجْنِحَةٍ فَلَمْ يَبْقَ مِنْ ذَلِكَ الْمِسْكِ وَ الْعَنْبَرِ شَيْئاً إِلَّا أَكَلَهُ وَ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى- يا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُباباً وَ لَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَ إِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبابُ شَيْئاً لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَ الْمَطْلُوبُ

12 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَلِي الْمَوْسِمَ مَكِّيٌ

13 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ عَلِيّاً صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ كَانَ يَكْرَهُ الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ عَلَى الْإِبِلِ الْجَلَّالاتِ

14 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شِيرَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنِ الْمَيِّتِ يَمُوتُ بِعَرَفَاتٍ يُدْفَنُ بِعَرَفَاتٍ أَوْ يُنْقَلُ إِلَى الْحَرَمِ فَأَيُّهُمَا

الأشل، و يحتمل غيره فيكون مجهولا.

قوله عليه السلام:" و لا ينحنون" لعل المراد لا يركعون أو المراد أنهم كانوا لا يكتفون بالانحناء و في بعض النسخ لا يحنون أي ظهورهم بأحد المعنيين.

الحديث الثاني عشر

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" لا يلي الموسم" لعل المراد أن إمارة الحاج أيام الموسم متعلق بأميرهم لا بأمير مكة، و يحتمل إمارة الحاج أيضا لكنه بعيد.

الحديث الثالث عشر

: ضعيف على المشهور. و ربما يعد حسنا أو موثقا، و يدل على كراهة الحج و العمرة على الإبل الجلالة كما قطع به في الدروس.

الحديث الرابع عشر

: ضعيف. و يدل على جواز نقل الأموات إلى الأماكن

ص: 247

أَفْضَلُ فَكَتَبَ يُحْمَلُ إِلَى الْحَرَمِ وَ يُدْفَنُ فَهُوَ أَفْضَلُ

15 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ- ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ قَالَ هُوَ مَا يَكُونُ مِنَ

الشريفة.

الحديث الخامس عشر

: مرسل كالموثق.

قوله عليه السلام:" هو ما يكون من الرجل في إحرامه" أقول: قد ورد تفسير قضاء التفث في الأخبار بوجوه.

الأول: ما مر من أنه تقليم الأظفار و طرح الأوساخ و الحلق و إزالة الشعر الزائد من الجسد.

الثاني: فيما ورد في هذا الخبر و هو التكلم بكلام طيب من ذكر و دعاء و استغفار يصير كفارة لما صدر منه في الإحرام.

الثالث: ما سيأتي أن قضاء التفث لقاء الإمام، و روي في الفقيه عن حمران.

عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال التفث حفوف الرجل من الطيب فإذا قضى نسكه حل له الطيب و مقتضى الجمع بين الأخبار حمل قضاء التفث على إزالة كل ما يشين الإنسان في بدنه و قلبه و روحه ليشمل إزالة الأوساخ البدنية بقص الأظفار و أخذ الشارب و نتف الإبط و غيرها و إزالة وسخ الذنوب عن القلب بالكلام الطيب و الكفارة و نحوها و إزالة دنس الجهل عن الروح بلقاء الإمام عليه السلام ففسر في كل خبر ببعض معانيه على وفق أفهام المخاطبين و مناسبة أحوالهم، ثم على تقدير تأويل قضاء التفث بلقاء الإمام لا يبعد حمل الوفاء بالنذر على الوفاء بما أخذ عليهم العهد في يوم الميثاق بولاية الأئمة عليهم السلام كما يومئ إليه بعض الأخبار مثل ما تقدم في الأصول عن أبي عبيدة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: و رأى الناس بمكة و ما يعملون قال فقال: فعال كفعال الجاهلية أما و الله ما أمروا بهذا و ما أمروا إلا أن يقضوا تفثهم

ص: 248

الرَّجُلِ فِي إِحْرَامِهِ فَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ فَتَكَلَّمَ بِكَلَامٍ طَيِّبٍ كَانَ ذَلِكَ كَفَّارَةً لِذَلِكَ الَّذِي كَانَ مِنْهُ

16 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ الْقَائِمَ ع إِذَا قَامَ رَدَّ الْبَيْتَ الْحَرَامَ إِلَى أَسَاسِهِ وَ مَسْجِدَ الرَّسُولِ إِلَى أَسَاسِهِ وَ مَسْجِدَ الْكُوفَةِ إِلَى أَسَاسِهِ وَ قَالَ أَبُو بَصِيرٍ إِلَى مَوْضِعِ التَّمَّارِينَ مِنَ الْمَسْجِدِ

17 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْحَرَمَيْنِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ نُودِيَ مِنْ خَلْفِهِ لَا صَحِبَكَ اللَّهُ

18 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ جَارِيَتَهُ هَدْياً لِلْكَعْبَةِ كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ إِنَّ أَبِي أَتَاهُ رَجُلٌ قَدْ جَعَلَ جَارِيَتَهُ هَدْياً لِلْكَعْبَةِ فَقَالَ لَهُ قَوِّمِ الْجَارِيَةَ أَوْ بِعْهَا

و ليوفوا نذورهم فيمروا بنا فيخبرونا بولايتهم و يعرضوا علينا نصرهم و قيل: المراد بنذورهم أفعال حجهم.

و قيل: ما نذروا من أعمال البر في أيام الحج.

و قيل: مطلق النذور فإن الأفضل أن يفي بها هناك.

و قيل: ما يلزمهم و إحرامهم من الجزاء و نحوه فإن ذلك من وظائف منى.

و قيل: أريد بها ما يعم ذلك و ما بقي من مناسك الحج.

الحديث السادس عشر

: مرسل.

الحديث السابع عشر

: مجهول. و قال في الدروس: يكره أن يخرج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل أن يصلي الظهرين.

الحديث الثامن عشر

: مجهول. و قال في الدروس: لو نذر أن يهدي عبدا أو أمة أو دابة إلى بيت الله أو مشهد معين بيع و صرف في مصالحه و معونة الحاج

ص: 249

ثُمَّ مُرْ مُنَادِياً يَقُومُ عَلَى الْحِجْرِ فَيُنَادِي أَلَا مَنْ قَصُرَتْ بِهِ نَفَقَتُهُ أَوْ قُطِعَ بِهِ أَوْ نَفِدَ طَعَامُهُ فَلْيَأْتِ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ وَ مُرْهُ أَنْ يُعْطِيَ أَوَّلًا فَأَوَّلًا حَتَّى يَنْفَدَ ثَمَنُ الْجَارِيَةِ

19 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ تَلِدُ يَوْمَ عَرَفَةَ كَيْفَ تَصْنَعُ بِوَلَدِهَا أَ يُطَافُ عَنْهُ أَمْ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ

20 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَ غَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ كَانَ عِنْدِي كَبْشٌ سَمِينٌ لِأُضَحِّيَ بِهِ فَلَمَّا أَخَذْتُهُ وَ أَضْجَعْتُهُ نَظَرَ إِلَيَّ فَرَحِمْتُهُ وَ رَقَقْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ إِنِّي ذَبَحْتُهُ قَالَ فَقَالَ لِي مَا كُنْتُ أُحِبُّ لَكَ أَنْ تَفْعَلَ لَا تُرَبِّيَنَّ شَيْئاً مِنْ هَذَا ثُمَّ تَذْبَحُهُ

21 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ بَكْرِ بْنِ عِصَامٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ لِي عَلَى رَجُلٍ مَالٌ قَدْ خِفْتُ تَوَاهُ فَشَكَوْتُ إِلَيْهِ ذَلِكَ فَقَالَ لِي إِذَا صِرْتَ بِمَكَّةَ فَطُفْ عَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ طَوَافاً وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ عَنْهُ وَ طُفْ عَنْ أَبِي طَالِبٍ طَوَافاً وَ صَلِّ عَنْهُ رَكْعَتَيْنِ وَ طُفْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ طَوَافاً وَ صَلِّ عَنْهُ رَكْعَتَيْنِ وَ طُفْ عَنْ آمِنَةَ طَوَافاً وَ صَلِّ عَنْهَا رَكْعَتَيْنِ وَ طُفْ عَنْ فَاطِمَةَ

و الزائرين لظاهر صحيحة علي بن جعفر.

الحديث التاسع عشر

: مجهول.

العشرون:

مجهول. و يدل على كراهة التضحية بما رباه الإنسان كما ذكره الأصحاب و لعل المرجع في التربية إلى العرف.

الحديث الحادي و العشرون

: مجهول. و الرقي مختلف فيه و الخبر يدل على استحباب الطواف عن الموتى لا سيما أكابر الدين و يدل على إيمان عبد المطلب و أبي طالب و عبد الله و آمنة عليهم السلام كما هو مذهب الإمامية و على جلالتهم و رفعة

ص: 250

بِنْتِ أَسَدٍ طَوَافاً وَ صَلِّ عَنْهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ ادْعُ أَنْ يُرَدَّ عَلَيْكَ مَالُكَ قَالَ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ ثُمَّ خَرَجْتُ مِنْ بَابِ الصَّفَا وَ إِذَا غَرِيمِي وَاقِفٌ يَقُولُ يَا دَاوُدُ حَبَسْتَنِي تَعَالَ اقْبِضْ مَالَكَ

22 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا بِمَكَّةَ فَأَصَابَنَا غَلَاءٌ مِنَ الْأَضَاحِيِّ فَاشْتَرَيْنَا بِدِينَارٍ ثُمَّ بِدِينَارَيْنِ ثُمَّ لَمْ نَجِدْ بِقَلِيلٍ وَ لَا كَثِيرٍ فَرَقَّعَ هِشَامٌ الْمُكَارِي رُقْعَةً إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع وَ أَخْبَرَهُ بِمَا اشْتَرَيْنَا ثُمَّ لَمْ نَجِدْ بِقَلِيلٍ وَ لَا كَثِيرٍ فَوَقَّعَ انْظُرُوا الثَّمَنَ الْأَوَّلَ وَ الثَّانِيَ وَ الثَّالِثَ ثُمَّ تَصَدَّقُوا بِمِثْلِ ثُلُثِهِ

23 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنْ آخَرَ فَاجْتَرَحَ فِي حَجِّهِ شَيْئاً يَلْزَمُهُ فِيهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ أَوْ كَفَّارَةٌ قَالَ هِيَ لِلْأَوَّلِ تَامَّةٌ وَ عَلَى هَذَا مَا اجْتَرَحَ

شأنهم و على أن الطواف عنهم و عن أم أمير المؤمنين عليهم السلام يوجب استجابة الدعاء و تيسر الأمور، و التوى: الهلاك و التلف.

الحديث الثاني و العشرون

: مجهول. و عليه عمل الأصحاب.

الحديث الثالث و العشرون

: حسن أو موثق.

قوله عليه السلام:" هي للأول تامة" المشهور بين الأصحاب أن ما يلزم النائب من كفارة يكون في ما له و لو أفسد حج من قابل، و هل يعيد الأجرة؟ قالوا: إن قلنا إن الأولى فرضه و الثانية عقوبة فقد برئت ذمة المستأجر بإتمامها و استحق الأجير الأجرة، و إن قلنا إن الأولى فاسدة و الثانية فرضه كان الجميع لازما للنائب و يستعاد منه الأجرة إن كانت الإجارة متعلقة بزمان معين و قد فات، و إن كانت مطلقة لم تنفسخ الإجارة و كان على الأجير الحج عن المستأجر بعد ذلك و اختلف في أن قضاء الفاسدة في المطلقة على هذا التقدير هل يكون مجزيا عن حج النيابة أو يجب إيقاع حج النيابة بعد القضاء لأنه قد أذن له في حج صحيح فأتى بفاسد و هذا الخبر يدل على الأول و هو أقوى و الله يعلم.

ص: 251

24 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَقَالَ إِنِّي أَهْدَيْتُ جَارِيَةً إِلَى الْكَعْبَةِ فَأُعْطِيتُ خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ فَمَا تَرَى قَالَ بِعْهَا ثُمَّ خُذْ ثَمَنَهَا ثُمَّ قُمْ عَلَى هَذَا الْحَائِطِ- حَائِطِ الْحِجْرِ ثُمَّ نَادِ وَ أَعْطِ كُلَّ مُنْقَطَعٍ بِهِ وَ كُلَّ مُحْتَاجٍ مِنَ الْحَاجِ

25 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ الصَّيْقَلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً فَقَالَ لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ شَيْ ءٍ مَا سَأَلَنِي أَحَدٌ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ مَنْ أَمَّ هَذَا الْبَيْتَ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ الْبَيْتُ الَّذِي أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ وَ عَرَفَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ حَقَّ مَعْرِفَتِنَا كَانَ آمِناً فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ

26 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْخَثْعَمِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا إِذَا قَدِمْنَا مَكَّةَ ذَهَبَ أَصْحَابُنَا يَطُوفُونَ وَ يَتْرُكُونِّي أَحْفَظُ مَتَاعَهُمْ قَالَ أَنْتَ أَعْظَمُهُمْ أَجْراً

27 بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُرَازِمِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ زَامَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُصَادِفٍ فَلَمَّا دَخَلْنَا الْمَدِينَةَ اعْتَلَلْتُ فَكَانَ يَمْضِي إِلَى الْمَسْجِدِ وَ يَدَعُنِي وَحْدِي فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى مُصَادِفٍ فَأَخْبَرَ بِهِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ قُعُودُكَ عِنْدَهُ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِكَ فِي الْمَسْجِدِ

الحديث الرابع و العشرون

: مجهول. و قد مر الكلام فيه.

الحديث الخامس و العشرون

: مجهول.

قوله عليه السلام:" كان آمنا" أي من عذاب الله أو الأعم فالتقييد بالمعرفة لغير الأحكام الظاهرة، أو هو حكم دولة الحق.

الحديث السادس و العشرون

: مجهول و يدل على أن محافظة أمتعة الحج و إعانتهم أفضل من الطواف المندوب أو المبادرة بالأعمال الواجبة.

الحديث السابع و العشرون

: حسن. و يدل على أن تمريض الإخوان من المؤمنين و الأنس بهم أفضل من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه و آله.

ص: 252

28 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَرِيرِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْحَصِيرَةِ الْأَسَدِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كُنْتُ دَخَلْتُ مَعَ أَبِي الْكَعْبَةَ فَصَلَّى عَلَى الرُّخَامَةِ الْحَمْرَاءِ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ فَقَالَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ تَعَاقَدَ الْقَوْمُ إِنْ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوْ قُتِلَ أَلَّا يَرُدُّوا هَذَا الْأَمْرَ فِي أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ أَبَداً قَالَ قُلْتُ وَ مَنْ كَانَ قَالَ كَانَ الْأَوَّلُ وَ الثَّانِي وَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَ سَالِمُ بْنُ الْحَبِيبَةِ

29 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص عَنْ إِسَافٍ وَ نَائِلَةَ وَ عِبَادَةِ قُرَيْشٍ لَهُمَا فَقَالَ نَعَمْ كَانَا شَابَّيْنِ صَبِيحَيْنِ وَ كَانَ بِأَحَدِهِمَا تَأْنِيثٌ وَ كَانَا يَطُوفَانِ بِالْبَيْتِ فَصَادَفَا مِنَ الْبَيْتِ خَلْوَةً فَأَرَادَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَفَعَلَ فَمَسَخَهُمَا اللَّهُ فَقَالَتْ قُرَيْشٌ لَوْ لَا أَنَّ اللَّهَ رَضِيَ أَنْ يُعْبَدَ هَذَانِ مَعَهُ مَا حَوَّلَهُمَا عَنْ حَالِهِمَا

30 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ

الحديث الثامن و العشرون

: ضعيف على المشهور. و زيد في بعض الروايات على هؤلاء الأربعة سعيد بن العاص الأموي و في بعضها جماعة أخرى ذكرت أسماءهم في كتاب بحار الأنوار.

الحديث التاسع و العشرون

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" تأنيث" أي لين و رخاوة يعني كان مخنثا لا يمتنع من أن يفعل به، و ظاهر الحديث أنهما كانا رجلين و المشهور أن نائلة كانت امرأة.

قال الجوهري:" إساف و نائلة" صنمان كانا لقريش وضعهما عمرو بن لحي على الصفا و المروة و كان يذبح عليهما تجاه الكعبة و زعم بعضهم أنهما كانا من جرهم إساف بن عمرو و نائلة بنت سهل فجرا في الكعبة فمسخا حجرين ثم عبدتهما قريش.

الحديث الثلاثون

: ضعيف على المشهور. و يدل على عدم كراهة المماكسة

ص: 253

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ وَ قَدْ قَالَ لَهُ أَبُو حَنِيفَةَ عَجِبَ النَّاسُ مِنْكَ أَمْسِ وَ أَنْتَ بِعَرَفَةَ تُمَاكِسُ بِبُدْنِكَ أَشَدَّ مِكَاساً يَكُونُ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ مَا لِلَّهِ مِنَ الرِّضَا أَنْ أُغْبَنَ فِي مَالِي قَالَ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا وَ اللَّهِ مَا لِلَّهِ فِي هَذَا مِنَ الرِّضَا قَلِيلٌ وَ لَا كَثِيرٌ وَ مَا نَجِيئُكَ بِشَيْ ءٍ إِلَّا جِئْتَنَا بِمَا لَا مَخْرَجَ لَنَا مِنْهُ

31 سَهْلٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَحْتَبِيَ قُبَالَةَ الْكَعْبَةِ

32 سَهْلٌ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ شَكَتِ الْكَعْبَةُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَا تَلْقَى مِنْ أَنْفَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهَا قِرِّي كَعْبَةُ فَإِنِّي مُبْدِلُكِ بِهِمْ قَوْماً يَتَنَظَّفُونَ بِقُضْبَانِ الشَّجَرِ فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّداً ص أَوْحَى إِلَيْهِ مَعَ جَبْرَئِيلَ ع بِالسِّوَاكِ وَ الْخِلَالِ

33 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ نَكُونُ بِمَكَّةَ أَوْ بِالْمَدِينَةِ أَوِ الْحِيرَةِ أَوِ الْمَوَاضِعِ-

في ثمن الهدي، و يمكن حمله على ما إذا كان البائع مخالفا أو على أنه عليه السلام فعل ذلك لبيان الجواز. و الأول أظهر.

الحديث الحادي و الثلاثون

: ضعيف على المشهور. و قال في الدروس:

يكره الاحتباء قبالة الكعبة و استدباره.

و قال في القاموس: احتبى بالثوب اشتمل أو جمع بين ظهره و ساقيه

الحديث الثاني و الثلاثون

: ضعيف. و يدل على استحباب السواك و الخلال بقضبان الشجر لا بعروقها، و على استحباب تنظيف الفم و الاجتناب من الروائح الكريهة عند إرادة القرب من الكعبة بل على استحباب التطيب لها و لعل شكاية الكعبة كانت بلسان الحال، أو المراد شكاية الملائكة الموكلين بها.

الحديث الثالث و الثلاثون

: مرسل.

ص: 254

الَّتِي يُرْجَى فِيهَا الْفَضْلُ فَرُبَّمَا خَرَجَ الرَّجُلُ يَتَوَضَّأُ فَيَجِي ءُ آخَرُ فَيَصِيرُ مَكَانَهُ قَالَ مَنْ سَبَقَ إِلَى مَوْضِعٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ يَوْمَهُ وَ لَيْلَتَهُ

34 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَمَاطَ أَذًى عَنْ طَرِيقِ مَكَّةَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَسَنَةً وَ مَنْ كَتَبَ لَهُ حَسَنَةً لَمْ يُعَذِّبْهُ

35 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَزَالُ الْعَبْدُ فِي حَدِّ الطَّوَافِ بِالْكَعْبَةِ مَا دَامَ حَلْقُ الرَّأْسِ عَلَيْهِ

قوله عليه السلام:" فهو أحق به" لعله محمول على ما إذا كان رحله باقيا و التقييد باليوم و الليلة إما بناء على الغالب. من عدم بقاء الرحل في مكان أزيد من ذلك، أو محمول على ما إذا بقي رحله و غاب أكثر من ذلك فإنه يزول حقه كما قال:

في الذكرى.

و قال في المسالك: لا خلاف في زوال ولايته مع انتقاله عنه بنية المفارقة أما مع خروجه عنه بنية العود إليه فإن كان رحله باقيا و هو شي ء من أمتعته و إن قل فهو أحق به للنص على ذلك هنا، و قيده في الذكرى بأن لا يطول زمان المفارقة و إلا بطل حقه أيضا، و إن لم يكن رحله باقيا فإن كان قيامه لغير ضرورة سقط حقه مطلقا في المشهور و إن كان قيامه لضرورة كتجديد طهارة و إزالة نجاسة و قضاء حاجة ففي بطلان حقه وجهان.

الحديث الرابع و الثلاثون

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" من أماط أذى" أي أبعد و رفع الأذى كل ما يؤذي الناس من حجر أو شجر أو ضيق طريق أو عدو يخاف منه بأن يدفعه بمال أو غير ذلك و الأمثال تلك الأمور التي يصعب معها على الناس سلوكه.

الحديث الخامس و الثلاثون

: حسن.

قوله عليه السلام:" ما دام حلق الرأس" أي عليه الشعر الذي ينبت بعد الحلق بمنى.

ص: 255

36 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمُلِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا كَانَ أَيَّامُ الْمَوْسِمِ بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَلَائِكَةً فِي صُوَرِ الْآدَمِيِّينَ يَشْتَرُونَ مَتَاعَ الْحَاجِّ وَ التُّجَّارِ قُلْتُ فَمَا يَصْنَعُونَ بِهِ قَالَ يُلْقُونَهُ فِي الْبَحْرِ

37 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ يَوْمُ الْأَضْحَى فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُصَامُ فِيهِ وَ يَوْمُ الْعَاشُورَاءِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُفْطَرُ فِيهِ

الحديث السادس و الثلاثون

: مجهول. و يدل عن كون الملائكة أجسام لطيفة يمكنهم التشكل بشكل الآدميين و أنه يمكن لغير النبي و الوصي أن يراهم و لا يعرفهم و على استحباب التجارة بمنى و مكة و إن أمكن المناقشة فيه.

الحديث السابع و الثلاثون

: مجهول.

قوله عليه السلام:" في اليوم الذي يصام فيه" أي يوافق يوم عاشوراء اليوم الذي كان أول يوم من شهر رمضان و كذا يوم الأضحى اليوم الذي كان أول يوم شوال و هذا يستقيم بعد شهر تاما و آخر ناقصا لكن في السنة الكبيسة و لعل العمل به في صورة الاحتياط أو هو لبيان الغالب و الله يعلم.

ص: 256

أَبْوَابُ الزِّيَارَاتِ بَابُ زِيَارَةِ النَّبِيِّ ص

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا لِمَنْ زَارَ رَسُولَ اللَّهِ ص مُتَعَمِّداً فَقَالَ لَهُ الْجَنَّةُ

2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ إِنَّ زِيَارَةَ قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ زِيَارَةَ قُبُورِ الشُّهَدَاءِ وَ زِيَارَةَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع تَعْدِلُ حَجَّةً مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص

3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ السَّدُوسِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَتَانِي زَائِراً كُنْتُ شَفِيعَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ الْمُعَلَّى أَبِي شِهَابٍ قَالَ قَالَ الْحُسَيْنُ ع لِرَسُولِ اللَّهِ ص يَا أَبَتَاهْ مَا لِمَنْ زَارَكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَا بُنَيَّ مَنْ زَارَنِي حَيّاً أَوْ مَيِّتاً أَوْ زَارَ أَبَاكَ أَوْ زَارَ أَخَاكَ أَوْ زَارَكَ كَانَ حَقّاً عَلَيَّ أَنْ أَزُورَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ أُخَلِّصَهُ مِنْ ذُنُوبِهِ

[أبواب الزيارات]

باب زيارة النبي صلى الله عليه و آله و سلم

الحديث الأول

: صحيح.

قوله عليه السلام:" متعمدا" أي قاصدا لذلك لا بأن يكون الغرض أمرا آخرا و زار اتفاقا.

الحديث الثاني

: موثق كالصحيح.

الحديث الثالث

: مجهول.

الحديث الرابع

: مجهول.

ص: 257

5 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِي حُجْرٍ الْأَسْلَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَتَى مَكَّةَ حَاجّاً وَ لَمْ يَزُرْنِي إِلَى الْمَدِينَةِ جَفَوْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ مَنْ أَتَانِي زَائِراً وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي وَ مَنْ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَ مَنْ مَاتَ فِي أَحَدِ الْحَرَمَيْنِ- مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ لَمْ يُعْرَضْ وَ لَمْ يُحَاسَبْ وَ مَنْ مَاتَ مُهَاجِراً إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حُشِرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ أَصْحَابِ بَدْرٍ

بَابُ إِتْبَاعِ الْحَجِّ بِالزِّيَارَةِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّمَا أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَأْتُوا هَذِهِ الْأَحْجَارَ فَيَطُوفُوا بِهَا ثُمَّ يَأْتُونَا فَيُخْبِرُونَا بِوَلَايَتِهِمْ وَ يَعْرِضُوا عَلَيْنَا نَصْرَهُمْ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ تَمَامُ الْحَجِّ لِقَاءُ الْإِمَامِ

3 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَسَارٍ قَالَ حَجَجْنَا فَمَرَرْنَا بِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ حَاجُّ بَيْتِ اللَّهِ وَ زُوَّارُ قَبْرِ نَبِيِّهِ ص وَ شِيعَةُ آلِ مُحَمَّدٍ هَنِيئاً لَكُمْ

الحديث الخامس

: ضعيف.

باب لقاء الإمام

الحديث الأول

: حسن.

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" لقاء الإمام، ظاهره لقاؤه عليه السلام حيا، و يحتمل شموله للزيارة بعد الموت أيضا.

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

ص: 258

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي فِي كِتَابِهِ بِأَمْرٍ فَأُحِبُّ أَنْ أَعْمَلَهُ قَالَ وَ مَا ذَاكَ قُلْتُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ قَالَ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ لِقَاءُ الْإِمَامِ وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ تِلْكَ الْمَنَاسِكُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ فَأَتَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ قَالَ أَخْذُ الشَّارِبِ وَ قَصُّ الْأَظْفَارِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ ذَرِيحَ الْمُحَارِبِيِّ حَدَّثَنِي عَنْكَ بِأَنَّكَ قُلْتَ لَهُ- لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ لِقَاءُ الْإِمَامِ- وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ تِلْكَ الْمَنَاسِكُ فَقَالَ صَدَقَ ذَرِيحٌ وَ صَدَقْتَ إِنَّ لِلْقُرْآنِ ظَاهِراً وَ بَاطِناً وَ مَنْ يَحْتَمِلُ مَا يَحْتَمِلُ ذَرِيحٌ

بَابُ فَضْلِ الرُّجُوعِ إِلَى الْمَدِينَةِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ ابْدَءُوا بِمَكَّةَ وَ اخْتِمُوا بِنَا

2 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع أَبْدَأُ بِالْمَدِينَةِ أَوْ بِمَكَّةَ قَالَ ابْدَأْ بِمَكَّةَ وَ اخْتِمْ بِالْمَدِينَةِ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور، و قد مر الكلام فيه في باب النوادر و يدل على رفعة شأن ذريح رضي الله عنه.

باب فضل الرجوع إلى المدينة

الحديث الأول

: مجهول. و يدل على استحباب تأخير الزيارة على الحج و لعله مخصوص بأهل العراق و أشباههم ممن لا ينتهي طريقهم إلى المدينة.

الحديث الثاني

: مجهول.

ص: 259

بَابُ دُخُولِ الْمَدِينَةِ وَ زِيَارَةِ النَّبِيِّ ص وَ الدُّعَاءِ عِنْدَ قَبْرِهِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا دَخَلْتَ الْمَدِينَةَ فَاغْتَسِلْ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَهَا أَوْ حِينَ تَدْخُلُهَا ثُمَّ تَأْتِي قَبْرَ النَّبِيِّ ص ثُمَّ تَقُومُ فَتُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص ثُمَّ تَقُومُ عِنْدَ الْأُسْطُوَانَةِ الْمُقَدَّمَةِ مِنْ جَانِبِ الْقَبْرِ الْأَيْمَنِ عِنْدَ رَأْسِ الْقَبْرِ عِنْدَ زَاوِيَةِ الْقَبْرِ وَ أَنْتَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ وَ مَنْكِبُكَ الْأَيْسَرُ إِلَى جَانِبِ الْقَبْرِ وَ مَنْكِبُكَ الْأَيْمَنُ مِمَّا يَلِي الْمِنْبَرَ فَإِنَّهُ مَوْضِعُ رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ تَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ وَ أَشْهَدُ أَنَّكَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَ أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ رِسَالاتِ رَبِّكَ وَ نَصَحْتَ لِأُمَّتِكَ وَ جَاهَدْتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ عَبَدْتَ اللَّهَ مُخْلِصاً حَتَّى أَتَاكَ الْيَقِينُ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ أَدَّيْتَ الَّذِي عَلَيْكَ مِنَ الْحَقِّ- وَ أَنَّكَ قَدْ رَؤُفْتَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَ غَلُظْتَ عَلَى الْكَافِرِينَ فَبَلَغَ اللَّهُ بِكَ أَفْضَلَ شَرَفِ مَحَلِّ الْمُكْرَمِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي اسْتَنْقَذَنَا بِكَ مِنَ الشِّرْكِ وَ الضَّلَالَةِ اللَّهُمَّ فَاجْعَلْ

باب دخول المدينة و زيارة النبي (ص) و الدعاء عند قبره

الحديث الأول

: حسن كالصحيح.

قوله عليه السلام:" عند زاوية القبر" ليست هذه الفقرة في التهذيب.

قوله عليه السلام:" إنك محمد بن عبد الله" لعل المراد به أنك محمد بن عبد الله المبشر به في كتب الله و على لسان أنبيائه عليهم السلام ردا على اليهود و غيرهم ممن قالوا إنه صلى الله عليه و آله ليس هو المبشر به.

قوله عليه السلام:" حتى أتاك اليقين" أي الموت المتيقن أو اليقين الحاصل بعد الموت و قوله عليه السلام:" بالحكمة" حال عن فاعل عبدت أو جاهدت و الأول أقرب لفظا و الثاني معنى.

ص: 260

صَلَوَاتِكَ وَ صَلَوَاتِ مَلَائِكَتِكَ الْمُقَرَّبِينَ وَ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ وَ أَنْبِيَائِكَ الْمُرْسَلِينَ وَ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرَضِينَ وَ مَنْ سَبَّحَ لَكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ أَمِينِكَ وَ نَجِيِّكَ وَ حَبِيبِكَ وَ صَفِيِّكَ وَ خَاصَّتِكَ وَ صَفْوَتِكَ وَ خِيَرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ اللَّهُمَّ أَعْطِهِ الدَّرَجَةَ وَ الْوَسِيلَةَ مِنَ الْجَنَّةِ وَ ابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً يَغْبِطُهُ بِهِ الْأَوَّلُونَ وَ الْآخِرُونَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ- وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّاباً رَحِيماً وَ إِنِّي أَتَيْتُ نَبِيَّكَ مُسْتَغْفِراً تَائِباً مِنْ ذُنُوبِي وَ إِنِّي أَتَوَجَّهُ بِكَ إِلَى اللَّهِ رَبِّي وَ رَبِّكَ لِيَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي وَ إِنْ كَانَتْ لَكَ حَاجَةٌ فَاجْعَلْ قَبْرَ النَّبِيِّ ص خَلْفَ كَتِفَيْكَ وَ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ

قوله عليه السلام:" نجيبك" و في بعض النسخ نجيك.

في القاموس" النجيب الكريم" الحسيب، و المنتجب المختار و فيه النجي كغني من تساره.

و قال الصفي خالص كل شي ء.

و الخيرة بكسر الخاء و فتح الياء و سكونها معا المختار.

و في القاموس: غبطه كضربه و سمعه تمنى نعمة على أن لا تتحول عن صاحبها.

قوله عليه السلام:" و إني أتيت نبيك" يدل على أن الآية تشمل الإتيان بعد الوفاة أيضا.

قوله عليه السلام:" خلف كتفك" استدبار النبي صلى الله عليه و آله و إن كان خلاف الأدب لكن لا بأس به إذا كان التوجه إلى الله تعالى كذا أفاد والدي (قدس سره) و يحتمل أن يكون المراد: الاستدبار فيما بين القبر و المنبر بأن لا يكون استدبارا حقيقيا كما

ص: 261

وَ ارْفَعْ يَدَيْكَ وَ اسْأَلْ حَاجَتَكَ فَإِنَّكَ أَحْرَى أَنْ تُقْضَى إِنْ شَاءَ اللَّهُ

2 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ كَانَ أَبِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع يَقِفُ عَلَى قَبْرِ النَّبِيِّ ص فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَ يَشْهَدُ لَهُ بِالْبَلَاغِ وَ يَدْعُو بِمَا حَضَرَهُ ثُمَّ يُسْنِدُ ظَهْرَهُ إِلَى الْمَرْوَةِ الْخَضْرَاءِ الدَّقِيقَةِ الْعَرْضِ مِمَّا يَلِي الْقَبْرَ وَ يَلْتَزِقُ بِالْقَبْرِ وَ يُسْنِدُ ظَهْرَهُ إِلَى الْقَبْرِ وَ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ فَيَقُولُ- اللَّهُمَّ إِلَيْكَ أَلْجَأْتُ ظَهْرِي وَ إِلَى قَبْرِ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ أَسْنَدْتُ ظَهْرِي وَ الْقِبْلَةَ الَّتِي رَضِيتَ- لِمُحَمَّدٍ ص اسْتَقْبَلْتُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي خَيْرَ مَا أَرْجُو وَ لَا أَدْفَعُ عَنْهَا شَرَّ مَا أَحْذَرُ عَلَيْهَا وَ أَصْبَحَتِ الْأُمُورُ بِيَدِكَ فَلَا فَقِيرَ أَفْقَرُ مِنِّي إِنِّي لِما أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ اللَّهُمَّ ارْدُدْنِي مِنْكَ بِخَيْرٍ فَإِنَّهُ لَا رَادَّ لِفَضْلِكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ تُبَدِّلَ اسْمِي أَوْ تُغَيِّرَ جِسْمِي أَوْ تُزِيلَ نِعْمَتَكَ عَنِّي اللَّهُمَّ كَرِّمْنِي بِالتَّقْوَى وَ جَمِّلْنِي بِالنِّعَمِ وَ اغْمُرْنِي بِالْعَافِيَةِ وَ ارْزُقْنِي شُكْرَ الْعَافِيَةِ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع كَيْفَ السَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص عِنْدَ قَبْرِهِ فَقَالَ قُلِ السَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَفْوَةَ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَمِينَ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ نَصَحْتَ لِأُمَّتِكَ وَ جَاهَدْتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ عَبَدْتَهُ حَتَّى أَتَاكَ الْيَقِينُ فَجَزَاكَ اللَّهُ أَفْضَلَ مَا جَزَى نَبِيّاً عَنْ أُمَّتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ أَفْضَلَ مَا صَلَّيْتَ

تدل عليه بعض القرائن فالمراد بالقبر في الخبر الثاني الجدار الذي أدير على القبر فإنه المكشوف و القبر مستور و الله يعلم.

الحديث الثاني

: مجهول. و في القاموس: المروة حجارة بيض براقة توري النار و أصلب الحجارة.

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

ص: 262

عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

4 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع انْتَهَى إِلَى قَبْرِ النَّبِيِّ ص فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ وَ قَالَ- أَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي اجْتَبَاكَ وَ اخْتَارَكَ وَ هَدَاكَ وَ هَدَى بِكَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْكَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَهُمْ مُرُّوا بِالْمَدِينَةِ فَسَلِّمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص مِنْ قَرِيبٍ وَ إِنْ كَانَتِ الصَّلَاةُ تَبْلُغُهُ مِنْ بَعِيدٍ

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَمَرِّ فِي مُؤَخَّرِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ لَا أُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ ص

الحديث الرابع

: مجهول. و اشتراك ابن مسعود بين مجاهيل و ثقة و لعل الثقة أرجح.

الحديث الخامس

: ضعيف على المشهور.

الحديث السادس

: صحيح.

قوله عليه السلام:" لم يكن أبو الحسن عليه السلام" لعل المراد به أنه لا ينبغي السلام عليه هكذا مارا و من باب المسجد بل يزوره بالآداب المقررة حين يدخل المدينة و حين يخرج منها زيارة الوداع ثم إذا خرج من المدينة يسلم عليه من بعيد و المعنى أنه لا بد الدنو من القبر و السلام عليه بعد صلاة الزيارة للخروج و يسلم عليه في البلاد البعيدة أو المعنى أنه إذا أمكنه الدخول و السلام عليه من قريب فليفعل و إلا فليسلم عليه من بعيد من حيث يمر و لا يدخل المسجد، و يحتمل أن يكون المعنى إن الكاظم عليه السلام كان يدخل فيأتي القبر و يسلم عليه من قريب كلما مر خلف المسجد و أما أنت فسلم عليه على أي وجه تريد من خارج و داخل و قريب

ص: 263

فَقَالَ لَمْ يَكُنْ أَبُو الْحَسَنِ ع يَصْنَعُ ذَلِكَ قُلْتُ فَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَيُسَلِّمُ مِنْ بَعِيدٍ لَا يَدْنُو مِنَ الْقَبْرِ فَقَالَ لَا قَالَ سَلِّمْ عَلَيْهِ حِينَ تَدْخُلُ وَ حِينَ تَخْرُجُ وَ مِنْ بَعِيدٍ

7 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَلُّوا إِلَى جَانِبِ قَبْرِ النَّبِيِّ ص وَ إِنْ كَانَتْ صَلَاةُ الْمُؤْمِنِينَ تَبْلُغُهُ أَيْنَمَا كَانُوا

8 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ حَضَرْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع وَ هَارُونَ الْخَلِيفَةَ وَ عِيسَى بْنَ جَعْفَرٍ وَ جَعْفَرَ بْنَ يَحْيَى بِالْمَدِينَةِ قَدْ جَاءُوا إِلَى قَبْرِ النَّبِيِّ ص فَقَالَ هَارُونُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع تَقَدَّمْ فَأَبَى فَتَقَدَّمَ هَارُونُ فَسَلَّمَ وَ قَامَ نَاحِيَةً وَ قَالَ عِيسَى بْنُ جَعْفَرٍ لِأَبِي الْحَسَنِ ع تَقَدَّمْ فَأَبَى فَتَقَدَّمَ عِيسَى فَسَلَّمَ وَ وَقَفَ مَعَ هَارُونَ فَقَالَ جَعْفَرٌ لِأَبِي الْحَسَنِ ع تَقَدَّمْ فَأَبَى فَتَقَدَّمَ جَعْفَرٌ فَسَلَّمَ وَ وَقَفَ مَعَ هَارُونَ وَ تَقَدَّمَ أَبُو الْحَسَنِ ع فَقَالَ- السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَهْ أَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي اصْطَفَاكَ وَ اجْتَبَاكَ وَ هَدَاكَ وَ هَدَى بِكَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْكَ فَقَالَ هَارُونُ لِعِيسَى سَمِعْتَ مَا قَالَ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ هَارُونُ أَشْهَدُ أَنَّهُ أَبُوهُ حَقّاً

و بعيد فإنه جائز و لكن الأفضل ما كان يفعله عليه السلام و الله يعلم.

الحديث السابع

: صحيح.

قوله عليه السلام:" صلوا" المراد بالصلاة في الموضعين أما الأركان و الأفعال المخصوصة كما هو الظاهر فيدل على استحباب الصلاة له صلى الله عليه و آله في جميع الأماكن أو بمعنى الدعاء إليه عليه السلام، و احتمال كونها في الأول الأركان و في الثاني الدعاء بعيد جدا و الله يعلم.

الحديث الثامن

: ضعيف.

ص: 264

بَابُ الْمِنْبَرِ وَ الرَّوْضَةِ وَ مَقَامِ النَّبِيِّ ص

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا فَرَغْتَ مِنَ الدُّعَاءِ عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ ص فَائْتِ الْمِنْبَرَ فَامْسَحْهُ بِيَدِكَ وَ خُذْ بِرُمَّانَتَيْهِ وَ هُمَا السُّفْلَاوَانِ وَ امْسَحْ عَيْنَيْكَ وَ وَجْهَكَ بِهِ فَإِنَّهُ يُقَالُ إِنَّهُ شِفَاءُ الْعَيْنِ وَ قُمْ عِنْدَهُ فَاحْمَدِ اللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ وَ سَلْ حَاجَتَكَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَا بَيْنَ مِنْبَرِي وَ بَيْتِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَ مِنْبَرِي عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ وَ التُّرْعَةُ هِيَ الْبَابُ الصَّغِيرُ ثُمَّ تَأْتِي مَقَامَ النَّبِيِّ ص فَتُصَلِّي فِيهِ مَا بَدَا لَكَ فَإِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ص وَ إِذَا خَرَجْتَ فَاصْنَعْ مِثْلَ ذَلِكَ وَ أَكْثِرْ مِنَ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ

باب المنبر و الروضة و مقام النبي صلى الله عليه و آله و سلم

الحديث الأول

: حسن كالصحيح.

قوله عليه السلام:" على ترعة" قال في النهاية فيه" إن منبري على ترعة من ترع الجنة" الترعة في الأصل: الروضة على المكان المرتفع خاصة، فإذا كانت في المطمئن فهي روضة. قال القتيبي: معناه أن الصلاة و الذكر في هذا الموضع يؤديان إلى الجنة، فكأنه قطعة منها، و قيل الترعة الدرجة، و قيل الباب انتهى.

و قال الوالد العلامة قدس الله روحه يمكن أن يكون المراد أنها توضع يوم القيامة على باب من أبواب الجنة أو أطلق الجنة على مسجد النبي صلى الله عليه و آله مجازا فإنها الجنة التي بنيت فيها أشجار المعرفة و المحبة و العبادة و سائر الكمالات انتهى و التفسير المذكور في المتن كأنه من الراوي.

الحديث الثاني

: صحيح.

ص: 265

قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَمَّا كَانَ سَنَةُ إِحْدَى وَ أَرْبَعِينَ أَرَادَ مُعَاوِيَةُ الْحَجَّ فَأَرْسَلَ نَجَّاراً وَ أَرْسَلَ بِالْآلَةِ وَ كَتَبَ إِلَى صَاحِبِ الْمَدِينَةِ أَنْ يَقْلَعَ مِنْبَرَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ يَجْعَلُوهُ عَلَى قَدْرِ مِنْبَرِهِ بِالشَّامِ فَلَمَّا نَهَضُوا لِيَقْلَعُوهُ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ وَ زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ فَكَفُّوا وَ كَتَبُوا بِذَلِكَ إِلَى مُعَاوِيَةَ فَكَتَبَ عَلَيْهِمْ يَعْزِمُ عَلَيْهِمْ لَمَّا فَعَلُوهُ فَفَعَلُوا ذَلِكَ فَمِنْبَرُ رَسُولِ اللَّهِ ص الْمَدْخَلُ الَّذِي رَأَيْتَ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا بَيْنَ بَيْتِي وَ مِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَ مِنْبَرِي عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ وَ قَوَائِمُ مِنْبَرِي رُبَّتْ فِي الْجَنَّةِ قَالَ قُلْتُ هِيَ رَوْضَةُ الْيَوْمِ قَالَ نَعَمْ إِنَّهُ لَوْ كُشِفَ الْغِطَاءُ لَرَأَيْتُمْ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص فَقَالَ الْأُسْطُوَانَةُ الَّتِي عِنْدَ رَأْسِ الْقَبْرِ إِلَى الْأُسْطُوَانَتَيْنِ مِنْ وَرَاءِ الْمِنْبَرِ عَنْ يَمِينِ الْقِبْلَةِ وَ كَانَ مِنْ وَرَاءِ الْمِنْبَرِ طَرِيقٌ تَمُرُّ فِيهِ الشَّاةُ وَ يَمُرُّ الرَّجُلُ مُنْحَرِفاً وَ كَانَ سَاحَةُ الْمَسْجِدِ مِنَ الْبَلَاطِ إِلَى الصَّحْنِ

قوله عليه السلام:" المدخل" لعل المراد به المدخل تحت المنبر.

الحديث الثالث

: حسن.

قوله عليه السلام:" ربت" بالتشديد من التربية على بناء المفعول أو بالتخفيف من الربو بمعنى النمو و الارتفاع و الأول أظهر.

الحديث الرابع

: صحيح.

قوله عليه السلام:" من البلاط" لعل المراد به الموضع المفروش بالبلاط المتصل بالرواق الذي يزار فيه النبي صلى الله عليه و آله خلف المنبر و بين المسجد و بينه الآن محجر من خشب.

ص: 266

5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَمَّا يَقُولُ النَّاسُ فِي الرَّوْضَةِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِيمَا بَيْنَ بَيْتِي وَ مِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَ مِنْبَرِي عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَمَا حَدُّ الرَّوْضَةِ فَقَالَ بُعْدُ أَرْبَعِ أَسَاطِينَ مِنَ الْمِنْبَرِ إِلَى الظِّلَالِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مِنَ الصَّحْنِ فِيهَا شَيْ ءٌ قَالَ لَا

6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ حَدُّ الرَّوْضَةِ فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص إِلَى طَرَفِ الظِّلَالِ وَ حَدُّ الْمَسْجِدِ إِلَى الْأُسْطُوَانَتَيْنِ عَنْ يَمِينِ الْمِنْبَرِ إِلَى الطَّرِيقِ مِمَّا يَلِي سُوقَ اللَّيْلِ

7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع كَمْ كَانَ مَسْجِدُ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ كَانَ ثَلَاثَةَ آلَافٍ وَ سِتَّمِائَةِ ذِرَاعٍ مُكَسَّراً

8 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا بَيْنَ بَيْتِي وَ مِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ

الحديث الخامس

: ضعيف.

الحديث السادس

: صحيح.

الحديث السابع

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" مكسرا" لعل المراد بالمكسر المضروب بعضها في بعض أي هذا كان حاصل ضرب الطول في العرض، و يحتمل أن يكون المراد تعيين الذراع.

قال في المغرب: الذراع المكسرة ست قبضات و هي ذراع العامة و إنما وصفت بذلك لأنها نقصت عن ذراع الملك بقبضة و هو بعض الأكاسرة الأخيرة و كانت ذراعه سبع قبضات انتهى.

الحديث الثامن

: صحيح.

ص: 267

فَقَالَ نَعَمْ وَ قَالَ- بَيْتُ عَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ ع مَا بَيْنَ الْبَيْتِ الَّذِي فِيهِ النَّبِيُّ ص إِلَى الْبَابِ الَّذِي يُحَاذِي الزُّقَاقَ إِلَى الْبَقِيعِ قَالَ فَلَوْ دَخَلْتَ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ وَ الْحَائِطُ مَكَانَهُ أَصَابَ مَنْكِبَكَ الْأَيْسَرَ ثُمَّ سَمَّى سَائِرَ الْبُيُوتِ وَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِي تَعْدِلُ أَلْفَ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَهُوَ أَفْضَلُ

9 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا دَخَلْتَ مِنْ بَابِ الْبَقِيعِ- فَبَيْتُ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى يَسَارِكَ قَدْرَ مَمَرِّ عَنْزٍ مِنَ الْبَابِ وَ هُوَ إِلَى جَانِبِ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ بَابَاهُمَا جَمِيعاً مَقْرُونَانِ

10 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا بَيْنَ مِنْبَرِي وَ بُيُوتِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَ مِنْبَرِي عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ وَ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي تَعْدِلُ أَلْفَ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ قَالَ جَمِيلٌ قُلْتُ لَهُ بُيُوتُ النَّبِيِّ ص وَ بَيْتُ عَلِيٍّ مِنْهَا قَالَ نَعَمْ وَ أَفْضَلُ

11 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص تَعْدِلُ عَشَرَةَ آلَافِ صَلَاةٍ

12 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ السَّرَّاجِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي الصَّامِتِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ ص تَعْدِلُ

الحديث التاسع

: مجهول.

الحديث العاشر

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" منها" أي من تلك المواضع التي فيها الفضل الكثير أو من رياض الجنة.

الحديث الحادي عشر

: مجهول.

الحديث الثاني عشر

: مجهول.

ص: 268

بِعَشَرَةِ آلَافِ صَلَاةٍ

13 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الصَّلَاةُ فِي بَيْتِ فَاطِمَةَ ع أَفْضَلُ أَوْ فِي الرَّوْضَةِ قَالَ فِي بَيْتِ فَاطِمَةَ ع

14 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الصَّلَاةُ فِي بَيْتِ فَاطِمَةَ ع مِثْلُ الصَّلَاةِ فِي الرَّوْضَةِ قَالَ وَ أَفْضَلُ

بَابُ مَقَامِ جَبْرَئِيلَ ع

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ جَمِيعاً قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ائْتِ مَقَامَ جَبْرَئِيلَ ع وَ هُوَ تَحْتَ الْمِيزَابِ فَإِنَّهُ كَانَ مَقَامَهُ إِذَا اسْتَأْذَنَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ قُلْ أَيْ جَوَادُ أَيْ كَرِيمُ أَيْ قَرِيبُ أَيْ بَعِيدُ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ أَسْأَلُكَ أَنْ تَرُدَّ عَلَيَّ نِعْمَتَكَ قَالَ وَ ذَلِكَ مَقَامٌ لَا تَدْعُو فِيهِ حَائِضٌ تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ ثُمَّ تَدْعُو بِدُعَاءِ الدَّمِ إِلَّا رَأَتِ الطُّهْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

الحديث الثالث عشر

: موثق.

الحديث الرابع عشر

: ضعيف على المشهور.

باب مقام جبرئيل عليه السلام

الحديث الأول

: موثق كالصحيح.

ص: 269

بَابُ فَضْلِ الْمُقَامِ بِالْمَدِينَةِ وَ الصَّوْمِ وَ الِاعْتِكَافِ عِنْدَ الْأَسَاطِينِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَهْمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع أَيُّمَا أَفْضَلُ الْمُقَامُ بِمَكَّةَ أَوْ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ أَيَّ شَيْ ءٍ تَقُولُ أَنْتَ قَالَ فَقُلْتُ وَ مَا قَوْلِي مَعَ قَوْلِكَ قَالَ إِنَّ قَوْلَكَ يَرُدُّكَ إِلَى قَوْلِي قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَمَّا أَنَا فَأَزْعُمُ أَنَّ الْمُقَامَ بِالْمَدِينَةِ أَفْضَلُ مِنَ الْمُقَامِ بِمَكَّةَ قَالَ فَقَالَ أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ذَاكَ يَوْمَ فِطْرٍ وَ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ قَالَ قَدْ فُضِّلْنَا النَّاسَ الْيَوْمَ بِسَلَامِنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص

2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَ عَمَّارٌ وَ جَمَاعَةٌ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ص بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ مَا مُقَامُكُمْ فَقَالَ عَمَّارٌ قَدْ سَرَّحْنَا ظَهْرَنَا وَ أَمَرْنَا أَنْ نُؤْتَى بِهِ إِلَى خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً فَقَالَ أَصَبْتُمُ الْمُقَامَ فِي بَلَدِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِهِ وَ اعْمَلُوا لآِخِرَتِكُمْ وَ أَكْثِرُوا لِأَنْفُسِكُمْ إِنَّ الرَّجُلَ قَدْ يَكُونُ كَيِّساً فِي الدُّنْيَا فَيُقَالُ مَا أَكْيَسَ فُلَاناً وَ إِنَّمَا الْكَيِّسُ كَيِّسُ الْآخِرَةِ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو الزَّيَّاتِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ مَاتَ فِي الْمَدِينَةِ بَعَثَهُ اللَّهُ فِي الْآمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْهُمْ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ وَ أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءُ وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ

باب فضل المقام بالمدينة و الصوم و الاعتكاف عند الأساطين

الحديث الأول

: حسن كالصحيح.

الحديث الثاني

: ضعيف.

الحديث الثالث

: ضعيف. و لعل في السند إرسالا أو اشتباها في اسم المعصوم (ع) فإن محمد بن عمرو بن سعيد من أصحاب الرضا عليه السلام و لم يلق أبا عبد الله عليه السلام. و قوله:

" منهم يحيى بن حبيب إلى آخر الخبر" الظاهر أنه من كلام محمد بن عمرو بن سعيد،

ص: 270

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُقِيمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ- الْأَرْبِعَاءَ وَ الْخَمِيسَ وَ الْجُمُعَةَ فَصَلِّ مَا بَيْنَ الْقَبْرِ وَ الْمِنْبَرِ- يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ عِنْدَ الْأُسْطُوَانَةِ الَّتِي تَلِي الْقَبْرَ فَتَدْعُو اللَّهَ عِنْدَهَا وَ تَسْأَلُهُ كُلَّ حَاجَةٍ تُرِيدُهَا فِي آخِرَةٍ أَوْ دُنْيَا وَ الْيَوْمَ الثَّانِيَ عِنْدَ أُسْطُوَانَةِ التَّوْبَةِ وَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عِنْدَ مَقَامِ النَّبِيِّ ص مُقَابِلَ الْأُسْطُوَانَةِ الْكَثِيرَةِ الْخَلُوقِ فَتَدْعُو اللَّهَ عِنْدَهُنَّ لِكُلِّ حَاجَةٍ وَ تَصُومُ تِلْكَ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ

5 ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صُمِ الْأَرْبِعَاءَ وَ الْخَمِيسَ وَ الْجُمُعَةَ وَ صَلِّ لَيْلَةَ الْأَرْبِعَاءِ وَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ عِنْدَ الْأُسْطُوَانَةِ الَّتِي تَلِي رَأْسَ النَّبِيِّ ص وَ لَيْلَةَ الْخَمِيسِ وَ يَوْمَ الْخَمِيسِ عِنْدَ أُسْطُوَانَةِ أَبِي لُبَابَةَ وَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عِنْدَ الْأُسْطُوَانَةِ الَّتِي تَلِي مَقَامَ النَّبِيِّ ص وَ ادْعُ بِهَذَا الدُّعَاءِ لِحَاجَتِكَ وَ هُوَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعِزَّتِكَ وَ قُوَّتِكَ وَ قُدْرَتِكَ وَ جَمِيعِ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَفْعَلَ بِي كَذَا وَ كَذَا

و يؤيده أن الشيخ في التهذيب قال بعد إتمام الخبر: هذا من كلام محمد بن عمرو بن سعيد الزيات انتهى.

و يبعد كونه كلام الإمام عليه السلام لأن عبد الرحمن بقي إلى زمان الرضا عليه السلام، و القول بأنه عليه السلام أخبر بذلك على سبيل الإعجاز لا يخلو من بعد إلا أن يقال اشتبه المعصوم على الراوي و كان بدل أبي عبد الله الرضا عليه السلام كما احتملناه سابقا.

الحديث الرابع

: حسن. و لعله سقط" ابن أبي عمير" بين إبراهيم بن هاشم، و حماد. بقرينة أنه علق الخبر الآتي عن ابن أبي عمير و شواهد أخرى لا يخفى على المتتبع، و يدل على جواز صوم هذه الثلاثة الأيام في السفر كما ذكره الأصحاب.

الحديث الخامس

: حسن.

ص: 271

بَابُ زِيَارَةِ مَنْ بِالْبَقِيعِ

1 إِذَا أَتَيْتَ الْقَبْرَ الَّذِي بِالْبَقِيعِ فَاجْعَلْهُ بَيْنَ يَدَيْكَ ثُمَّ تَقُولُ- السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَئِمَّةَ الْهُدَى السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ التَّقْوَى السَّلَامُ عَلَيْكُمُ الْحُجَّةَ عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا السَّلَامُ عَلَيْكُمُ الْقُوَّامَ فِي الْبَرِيَّةِ بِالْقِسْطِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الصَّفْوَةِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ النَّجْوَى أَشْهَدُ أَنَّكُمْ قَدْ بَلَّغْتُمْ وَ نَصَحْتُمْ وَ صَبَرْتُمْ فِي ذَاتِ اللَّهِ وَ كُذِّبْتُمْ وَ أُسِي ءَ إِلَيْكُمْ فَعَفَوْتُمْ وَ أَشْهَدُ أَنَّكُمُ الْأَئِمَّةُ الرَّاشِدُونَ الْمَهْدِيُّونَ وَ أَنَّ طَاعَتَكُمْ مَفْرُوضَةٌ وَ أَنَّ قَوْلَكُمُ الصِّدْقُ وَ أَنَّكُمْ دَعَوْتُمْ فَلَمْ تُجَابُوا وَ أَمَرْتُمْ فَلَمْ تُطَاعُوا وَ أَنَّكُمْ دَعَائِمُ الدِّينِ وَ أَرْكَانُ الْأَرْضِ وَ لَمْ تَزَالُوا بِعَيْنِ اللَّهِ- يَنْسَخُكُمْ فِي أَصْلَابِ كُلِّ مُطَهَّرٍ وَ يَنْقُلُكُمْ فِي أَرْحَامِ الْمُطَهَّرَاتِ لَمْ تُدَنِّسْكُمُ

باب زيارة من بالبقيع

الحديث الأول

: موقوف مرسل. و لا يبعد كونه من تتمة خبر معاوية بن عمار، بل هو الظاهر من سياق الكتاب، و رواه ابن قولويه" رحمه الله" في كامل الزيارة، عن حكيم بن داود، عن سلمة بن الخطاب، عن عبد الله بن أحمد، عن بكر بن صالح، عن عمرو بن هاشم، عن رجل من أصحابنا، عن أحدهم عليهما السلام.

قوله عليه السلام:" أئمة الهدى" أي الأئمة في الهدى أو المراد به أن الهدى يتبعكم و لا يتخلف عنكم و الأول أظهر.

قوله عليه السلام: أهل النجوى" أي تناجون الله و يناجيكم أي عندكم الأسرار التي ناجى الله بها رسوله.

قوله عليه السلام:" بعين الله" أي منظورين بعين عنايته و لطفه تعالى.

و قال الفيروزآبادي: نسخه كمنعه: أزاله و غيره.

ص: 272

الْجَاهِلِيَّةُ الْجَهْلَاءُ وَ لَمْ تَشْرَكْ فِيكُمْ فِتَنُ الْأَهْوَاءِ طِبْتُمْ وَ طَابَ مَنْبِتُكُمْ مَنَّ بِكُمْ عَلَيْنَا دَيَّانُ الدِّينِ فَجَعَلَكُمْ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَ جَعَلَ صَلَوَاتِنَا عَلَيْكُمْ رَحْمَةً لَنَا وَ كَفَّارَةً لِذُنُوبِنَا إِذَا اخْتَارَكُمْ لَنَا وَ طَيَّبَ خَلْقَنَا بِمَا مَنَّ بِهِ عَلَيْنَا مِنْ وَلَايَتِكُمْ وَ كُنَّا عِنْدَهُ مُسَمَّيْنَ بِفَضْلِكُمْ مُعْتَرِفِينَ بِتَصْدِيقِنَا إِيَّاكُمْ وَ هَذَا مَقَامُ مَنْ أَسْرَفَ وَ أَخْطَأَ وَ اسْتَكَانَ وَ أَقَرَّ بِمَا جَنَى وَ رَجَا بِمَقَامِهِ الْخَلَاصَ وَ أَنْ يَسْتَنْقِذَهُ بِكُمْ مُسْتَنْقِذُ الْهَلْكَى مِنَ الرَّدَى فَكُونُوا لِي شُفَعَاءَ فَقَدْ وَفَدْتُ إِلَيْكُمْ إِذَا رَغِبَ عَنْكُمْ أَهْلُ الدُّنْيَا وَ اتَّخَذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُواً وَ اسْتَكْبَرُوا عَنْها يَا مَنْ هُوَ قَائِمٌ لَا يَسْهُو وَ دَائِمٌ لَا يَلْهُو وَ مُحِيطٌ بِكُلِّ شَيْ ءٍ لَكَ الْمَنُّ بِمَا وَفَّقْتَنِي وَ عَرَّفْتَنِي مِمَّا ائْتَمَنْتَنِي عَلَيْهِ إِذْ صَدَّ عَنْهُمْ عِبَادُكَ وَ جَهِلُوا مَعْرِفَتَهُمْ وَ اسْتَخَفُّوا

" و الجاهلية الجهلاء" توكيدا كليل الليل أي لم تسكنوا في صلب مشرك و لا رحم مشركة.

قوله عليه السلام:" لم يشرك" أي لم يصادفكم في آبائكم أهل الأهواء الباطلة أي لم يكونوا كذلك، أو أريد به خلوص نسبهم عن الشبهة أو لم يشرك في عقائدكم و أعمالكم البدع.

و قال الفيروزآبادي:" الديان" القهار و القاضي و الحاكم و السائس و الحاسب و أكثر المعاني مناسب هنا، و المراد ديان يوم الدين.

قوله عليه السلام:" يطيب خلقنا" في التهذيب و الفقيه و كامل الزيارة و غيرها و طيب خلقنا بما من و هو الظاهر و على التقادير إشارة إلى ما ورد في الأخبار من أن حبهم علامة طيب الولادة، و إلى أن طينة الشيعة مأخوذة من أعلى عليين.

قوله عليه السلام:" و كنا عنده مسمين" أي سمانا الله عنده و ذكرنا بأنا من شيعتكم و ذلك لفضلكم و كرامتكم لا لفضلنا، و في قوله:" معترفين" الأصوب معروفين كما في الزيارة الجامعة و ما هنا يحتاج إلى تكلف.

قوله عليه السلام:" مما ائتمنتني" و في بعض النسخ" بما" و في التهذيب" بما

ص: 273

بِحَقِّهِمْ وَ مَالُوا إِلَى سِوَاهُمْ فَكَانَتِ الْمِنَّةُ مِنْكَ عَلَيَّ مَعَ أَقْوَامٍ خَصَصْتَهُمْ بِمَا خَصَصْتَنِي بِهِ فَلَكَ الْحَمْدُ إِذْ كُنْتُ عِنْدَكَ فِي مَقَامِي هَذَا مَذْكُوراً مَكْتُوباً وَ لَا تَحْرِمْنِي مَا رَجَوْتُ وَ لَا تُخَيِّبْنِي فِيمَا دَعَوْتُ وَ ادْعُ لِنَفْسِكَ بِمَا أَحْبَبْتَ

بَابُ إِتْيَانِ الْمَشَاهِدِ وَ قُبُورِ الشُّهَدَاءِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَدَعْ إِتْيَانَ الْمَشَاهِدِ كُلِّهَا- مَسْجِدِ قُبَاءَ فَإِنَّهُ الْمَسْجِدُ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ وَ مَشْرَبَةِ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ وَ مَسْجِدِ الْفَضِيخِ وَ قُبُورِ الشُّهَدَاءِ وَ مَسْجِدِ الْأَحْزَابِ وَ هُوَ مَسْجِدُ الْفَتْحِ قَالَ وَ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ إِذَا أَتَى قُبُورَ الشُّهَدَاءِ قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ بِما صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ وَ لْيَكُنْ فِيمَا تَقُولُ عِنْدَ مَسْجِدِ الْفَتْحِ-

ثبتني" و في كامل الزيارة" بما أقمتني" و لكل وجه.

باب إتيان المشاهد و قبور الشهداء

الحديث الأول

: حسن كالصحيح.

قوله عليه السلام:" و هو مسجد الفتح" قال في المدارك: يستفاد من رواية معاوية بن عمار أن مسجد الأحزاب هو مسجد الفتح و قطع به العلامة في جملة من كتبه و الشهيد في الدروس.

و قيل: إنما سمي مسجد الأحزاب لأن النبي صلى الله عليه و آله دعا في يوم الأحزاب فاستجاب الله له و حصل الفتح على يد أمير المؤمنين عليه السلام بقتل عمرو بن عبدود، و انهزم الأحزاب، و مسجد الفضيخ بالضاد و الخاء المعجمتين سمي بذلك لأنهم كانوا يفضخون فيه التمر قبل الإسلام و يشدخونه، و ذكر الشهيد في الدروس أن هذا المسجد

ص: 274

يَا صَرِيخَ الْمَكْرُوبِينَ وَ يَا مُجِيبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّينَ اكْشِفْ هَمِّي وَ غَمِّي وَ كَرْبِي كَمَا كَشَفْتَ عَنْ نَبِيِّكَ هَمَّهُ وَ غَمَّهُ وَ كَرْبَهُ وَ كَفَيْتَهُ هَوْلَ عَدُوِّهِ فِي هَذَا الْمَكَانِ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّا نَأْتِي الْمَسَاجِدَ الَّتِي حَوْلَ الْمَدِينَةِ فَبِأَيِّهَا أَبْدَأُ فَقَالَ ابْدَأْ بِقُبَا فَصَلِّ فِيهِ وَ أَكْثِرْ فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَسْجِدٍ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي هَذِهِ الْعَرْصَةِ ثُمَّ ائْتِ مَشْرَبَةَ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ فَصَلِّ فِيهَا وَ هِيَ مَسْكَنُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ مُصَلَّاهُ ثُمَّ تَأْتِي مَسْجِدَ الْفَضِيخِ فَتُصَلِّي فِيهِ فَقَدْ صَلَّى فِيهِ نَبِيُّكَ فَإِذَا قَضَيْتَ هَذَا الْجَانِبَ أَتَيْتَ جَانِبَ أُحُدٍ فَبَدَأْتَ بِالْمَسْجِدِ الَّذِي دُونَ الْحَرَّةِ فَصَلَّيْتَ فِيهِ ثُمَّ مَرَرْتَ بِقَبْرِ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَسَلَّمْتَ عَلَيْهِ- ثُمَّ مَرَرْتَ بِقُبُورِ الشُّهَدَاءِ فَقُمْتَ عِنْدَهُمْ فَقُلْتَ- السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الدِّيَارِ أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ وَ إِنَّا بِكُمْ لَاحِقُونَ ثُمَّ تَأْتِي الْمَسْجِدَ الَّذِي كَانَ فِي الْمَكَانِ الْوَاسِعِ إِلَى جَنْبِ الْجَبَلِ عَنْ يَمِينِكَ حِينَ تَدْخُلُ أُحُداً فَتُصَلِّي فِيهِ فَعِنْدَهُ خَرَجَ النَّبِيُّ ص إِلَى أُحُدٍ حِينَ لَقِيَ الْمُشْرِكِينَ فَلَمْ يَبْرَحُوا حَتَّى حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى فِيهِ ثُمَّ مُرَّ أَيْضاً حَتَّى تَرْجِعَ فَتُصَلِّيَ عِنْدَ قُبُورِ الشُّهَدَاءِ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكَ ثُمَّ امْضِ عَلَى وَجْهِكَ حَتَّى تَأْتِيَ مَسْجِدَ الْأَحْزَابِ فَتُصَلِّيَ فِيهِ وَ تَدْعُوَ اللَّهَ فِيهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص دَعَا فِيهِ يَوْمَ الْأَحْزَابِ وَ قَالَ- يَا صَرِيخَ الْمَكْرُوبِينَ وَ يَا مُجِيبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّينَ وَ يَا مُغِيثَ الْمَهْمُومِينَ اكْشِفْ هَمِّي وَ كَرْبِي وَ غَمِّي فَقَدْ تَرَى حَالِي وَ حَالَ أَصْحَابِي

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ عَاشَتْ فَاطِمَةُ

هو الذي ردت فيه الشمس لعلي عليه السلام بالمدينة.

و في القاموس: الصارخ المستغيث و المغيث ضد كالصريح فيهما.

الحديث الثاني

: مجهول. و المشربة: بفتح الميم و فتح الراء و ضمها الغرفة.

الحديث الثالث

: صحيح.

ص: 275

س بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص خَمْسَةً وَ سَبْعِينَ يَوْماً لَمْ تُرَ كَاشِرَةً وَ لَا ضَاحِكَةً تَأْتِي قُبُورَ الشُّهَدَاءِ فِي كُلِّ جُمْعَةٍ مَرَّتَيْنِ- الْإِثْنَيْنِ وَ الْخَمِيسَ فَتَقُولُ هَاهُنَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ هَاهُنَا كَانَ الْمُشْرِكُونَ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى أَبَانٌ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهَا كَانَتْ تُصَلِّي هُنَاكَ وَ تَدْعُو حَتَّى مَاتَتْ ع

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَسْجِدِ الْفَضِيخِ لِمَ سُمِّيَ مَسْجِدَ الْفَضِيخِ فَقَالَ لِنَخْلٍ يُسَمَّى الْفَضِيخَ فَلِذَلِكَ سُمِّيَ مَسْجِدَ الْفَضِيخِ

5 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ أَتَيْتُمْ مَسْجِدَ قُبَاءَ أَوْ مَسْجِدَ الْفَضِيخِ أَوْ مَشْرَبَةَ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ آثَارِ رَسُولِ اللَّهِ ص شَيْ ءٌ إِلَّا وَ قَدْ غُيِّرَ غَيْرَ هَذَا

6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَسْجِدَ الْفَضِيخِ فَقَالَ يَا عَمَّارُ تَرَى هَذِهِ الْوَهْدَةَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ كَانَتِ امْرَأَةُ جَعْفَرٍ الَّتِي خَلَفَ عَلَيْهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع قَاعِدَةً فِي هَذَا الْمَوْضِعِ وَ مَعَهَا ابْنَاهَا مِنْ جَعْفَرٍ فَبَكَتْ فَقَالَ لَهَا ابْنَاهَا مَا يُبْكِيكِ يَا أُمَّهْ قَالَتْ بَكَيْتُ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالا لَهَا تَبْكِينَ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ لَا تَبْكِينَ لِأَبِينَا قَالَتْ لَيْسَ هَذَا هَكَذَا وَ لَكِنْ ذُكِرْتُ

قوله عليه السلام:" كاشرة" أي متبسمة و لعله قدم على الضحك لأنها من مقدماته كما في قوله تعالى" لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ لا نَوْمٌ".

الحديث الرابع

: مرسل.

الحديث الخامس

: ضعيف.

الحديث السادس

: صحيح.

الحديث السابع

: ضعيف على المشهور، و غطيط النائم نخيره و أما تركه عليه السلام

ص: 276

حَدِيثاً حَدَّثَنِي بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي هَذَا الْمَوْضِعِ فَأَبْكَانِي قَالا وَ مَا هُوَ قَالَتْ كُنْتُ أَنَا وَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ فَقَالَ لِي تَرَيْنَ هَذِهِ الْوَهْدَةَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَاعِدَيْنِ فِيهَا إِذْ وَضَعَ رَأْسَهُ فِي حَجْرِي ثُمَّ خَفَقَ حَتَّى غَطَّ وَ حَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَرِهْتُ أَنْ أُحَرِّكَ رَأْسَهُ عَنْ فَخِذِي فَأَكُونَ قَدْ آذَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص حَتَّى ذَهَبَ الْوَقْتُ وَ فَاتَتْ فَانْتَبَهَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ يَا عَلِيُّ صَلَّيْتَ قُلْتُ لَا قَالَ وَ لِمَ ذَلِكَ قُلْتُ كَرِهْتُ أَنْ أُوذِيَكَ قَالَ فَقَامَ وَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَ مَدَّ يَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا وَ قَالَ اللَّهُمَّ رُدَّ الشَّمْسَ إِلَى وَقْتِهَا حَتَّى يُصَلِّيَ عَلِيٌّ فَرَجَعَتِ الشَّمْسُ إِلَى وَقْتِ الصَّلَاةِ حَتَّى صَلَّيْتُ الْعَصْرَ ثُمَّ انْقَضَّتْ انْقِضَاضَ الْكَوْكَبِ

بَابُ وَدَاعِ قَبْرِ النَّبِيِّ ص

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْمَدِينَةِ فَاغْتَسِلْ ثُمَّ ائْتِ قَبْرَ النَّبِيِّ ص بَعْدَ مَا تَفْرُغُ مِنْ حَوَائِجِكَ وَ اصْنَعْ مِثْلَ مَا صَنَعْتَ عِنْدَ دُخُولِكَ وَ قُلِ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ زِيَارَةِ قَبْرِ نَبِيِّكَ فَإِنْ تَوَفَّيْتَنِي قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنِّي أَشْهَدُ فِي مَمَاتِي عَلَى مَا شَهِدْتُ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِي أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَ رَسُولُكَ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَدَاعِ قَبْرِ النَّبِيِّ ص قَالَ تَقُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ لَا جَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ تَسْلِيمِي عَلَيْكَ

الصلاة فيمكن أن يكون لعله عليه السلام برجوع الشمس له، أو يقال إنه عليه السلام صلى بالإيماء حذرا من إيذاء الرسول صلى الله عليه و آله كما قيل، أو يقال إنه أراد بذهاب الوقت ذهاب وقت الفضيلة و كذا المراد بفوت الصلاة فوت فضلها.

باب وداع قبر النبي صلى الله عليه و آله و سلم

الحديث الأول

: حسن.

الحديث الثاني

: موثق كالصحيح.

ص: 277

بَابُ تَحْرِيمِ الْمَدِينَةِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ حَسَّانَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص مَكَّةُ حَرَمُ اللَّهِ وَ الْمَدِينَةُ حَرَمُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ الْكُوفَةُ حَرَمِي لَا يُرِيدُهَا جَبَّارٌ بِحَادِثَةٍ إِلَّا قَصَمَهُ اللَّهُ

2 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمَدِينَةَ قَالَ نَعَمْ حَرَّمَ بَرِيداً فِي بَرِيدٍ غَضَاها قَالَ قُلْتُ صَيْدَهَا قَالَ لَا يَكْذِبُ النَّاسُ

باب تحريم المدينة

الحديث الأول

: صحيح.

قوله عليه السلام:" لا يريدها" ظاهره رجوع الضمير إلى الأخير، و يحتمل رجوعه إلى كل منهما، و القصم: الكسر.

الحديث الثاني

: مرسل كالموثق.

قوله عليه السلام:" غضاها" قال الجوهري في باب الهاء في فصل العين المهملة: العضاة كل شجر يعظم و له شوك و في باب الياء في فصل الغين المعجمة الغضا شجرة.

و قال في المنتقى: قد ضبطت بالغين في الكافي و التهذيب و لا يخلو من نظر إذ الظاهر أن المراد هاهنا مطلق الشجر و الغضا شجر مخصوص.

أقول: مع مخالفة النسخ و ارتكاب التصحيف لا يثبت العموم الذي هو المدعى كما لا يخفى.

قوله عليه السلام:" لا يكذب الناس" ظاهره تكذيب الناس و إن احتمل التصديق أيضا، و حمله الشيخ على أن التكذيب إنما هو للتعميم بل لا يحرم إلا صيد ما بين الحرمين.

ص: 278

3 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كُنْتُ عِنْدَ زِيَادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ عِنْدَهُ رَبِيعَةُ الرَّأْيِ فَقَالَ زِيَادٌ مَا الَّذِي حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنَ الْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهُ بَرِيدٌ فِي بَرِيدٍ فَقَالَ لِرَبِيعَةَ وَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص أَمْيَالٌ فَسَكَتَ وَ لَمْ يُجِبْهُ فَأَقْبَلَ عَلَيَّ زِيَادٌ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ أَنْتَ فَقُلْتُ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنَ الْمَدِينَةِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا قَالَ وَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا قُلْتُ مَا أَحَاطَتْ بِهِ الْحِرَارُ قَالَ وَ مَا حَرَّمَ مِنَ الشَّجَرِ قُلْتُ مِنْ عَيْرٍ إِلَى وُعَيْرٍ قَالَ صَفْوَانُ قَالَ ابْنُ مُسْكَانَ قَالَ الْحَسَنُ فَسَأَلَهُ إِنْسَانٌ وَ أَنَا جَالِسٌ فَقَالَ لَهُ وَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا فَقَالَ مَا بَيْنَ الصَّوْرَيْنِ إِلَى الثَّنِيَّةِ

4 وَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ حَدُّ مَا

الحديث الثالث

: مجهول.

قوله عليه السلام:" من عير إلى وعير" قال في المدارك: ذكر جمع من الأصحاب إن عاير و وعير جبلان يكتنفان المدينة من الشرق و الغرب، و وعير ضبطه الشهيد في الدروس: بفتح الواو، و ذكر الشيخ على أنه بضم الواو و فتح المهملة، و الحرتان:

موضعان أدخل منهما نحو المدينة و هما حرة ليلى و حرة واقم بكسر القاف، و أصل الحرة بفتح الحاء و تشديد الراء الأرض التي فيها حجارة سود، و هذا الحرم بريد في بريد و قد اختلفوا في حكمه فذهب الأكثر إلى أنه لا يجوز قطع شجرة و لا قتل صيد ما بين الحرتين منه و أسنده في المنتهى إلى علمائنا.

و قيل: بالكراهة و هو اختيار المحقق بل هو الأشهر، و ربما قيل بتحريم قطع الشجر و كراهة الصيد و المعتمد الأول.

و قال في القاموس: الصوران: موضع بقرب المدينة.

الحديث الرابع

: صحيح.

ص: 279

حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنَ الْمَدِينَةِ مِنْ ذُبَابٍ إِلَى وَاقِمٍ وَ الْعُرَيْضِ وَ النَّقْبِ مِنْ قِبَلِ مَكَّةَ

5 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ مَكَّةَ حَرَمُ اللَّهِ حَرَّمَهَا إِبْرَاهِيمُ ع وَ إِنَّ الْمَدِينَةَ حَرَمِي مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا حَرَمٌ لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا- وَ هُوَ مَا بَيْنَ ظِلِّ عَائِرٍ إِلَى ظِلِّ وُعَيْرٍ وَ لَيْسَ صَيْدُهَا كَصَيْدِ مَكَّةَ يُؤْكَلُ هَذَا وَ لَا يُؤْكَلُ ذَلِكَ وَ هُوَ بَرِيدٌ

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَحْدَثَ بِالْمَدِينَةِ حَدَثاً أَوْ آوَى مُحْدِثاً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ قُلْتُ وَ مَا الْحَدَثُ قَالَ الْقَتْلُ

قوله عليه السلام:" ذباب" في القاموس: الذباب جبل بالمدينة و في الفقيه" واقم" مكان" فأقم" و هو أظهر.

قال في القاموس: واقم أطم بالمدينة و منه حرة واقم.

الحديث الخامس

: صحيح. و لعل المراد بالظل في هذا الخبر و الفي ء في الخبر السابق أصل الجبل الذي يحصل منه الظل و الفي ء، و قد مر الكلام فيه في كتاب الصلاة.

قوله عليه السلام:" يؤكل" هذا يومئ إلى الكراهة كما لا يخفى.

الحديث السادس

: حسن كالصحيح. و قال في النهاية في حديث المدينة:" من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا" الحدث: الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد و لا معروف في السنة، و المحدث يروي بكسر الدال و فتحها على الفاعل و المفعول، فمعنى الكسر: من نصر جانيا و آواه و أجاره من خصمه، و حال بينه و بين أن يقتص منه. و الفتح: هو الأمر المبتدع نفسه، و يكون معنى الإيواء فيه

ص: 280

بَابُ مُعَرَّسِ النَّبِيِّ ص

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا انْصَرَفْتَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَ انْتَهَيْتَ إِلَى ذِي الْحُلَيْفَةِ وَ أَنْتَ رَاجِعٌ إِلَى الْمَدِينَةِ مِنْ مَكَّةَ فَائْتِ مُعَرَّسَ النَّبِيِّ ص فَإِنْ كُنْتَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ فَصَلِّ فِيهِ وَ إِنْ كَانَ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَانْزِلْ فِيهِ قَلِيلًا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَدْ كَانَ يُعَرِّسُ فِيهِ وَ يُصَلِّي

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍ

الرضا به و الصبر عليه، فإنه إذا رضي بالبدعة و أقر فاعلها و لم ينكرها عليه فقد آواه.

باب معرس النبي صلى الله عليه و آله

الحديث الأول

: حسن كالصحيح.

قوله عليه السلام:" فائت معرس النبي صلى الله عليه و آله" قال الجوهري التعريس نزول القوم من آخر الليل يقعون فيه وقعة [يقفون فيه وقفة] للاستراحة ثم يرتحلون، و أعرسوا فيه لغة قليلة و الموضع معرس و معرس انتهى.

و إنما سمي معرسا لنزول النبي صلى الله عليه و آله فيه في آخر الليل، و فيه وقع ما اشتهر أنه صلى الله عليه و آله و سلم نام عن صلاة الغداة، و أجمع الأصحاب على استحباب النزول و الصلاة فيه تأسيا بالنبي صلى الله عليه و آله و يستفاد من الأخبار أن التعريس إنما يستحب في العود من مكة إلى المدينة.

الحديث الثاني

: مرسل. و يدل على استحباب العود إليه للتعريس مع

ص: 281

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ لَمْ يُعَرِّسْ فَأَمَرَهُ الرِّضَا ع أَنْ يَنْصَرِفَ فَيُعَرِّسَ

3 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ جَمَّالَنَا مَرَّ بِنَا- وَ لَمْ يَنْزِلِ الْمُعَرَّسَ فَقَالَ لَا بُدَّ أَنْ تَرْجِعُوا إِلَيْهِ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ

4 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَسْبَاطٍ لِأَبِي الْحَسَنِ ع وَ نَحْنُ نَسْمَعُ إِنَّا لَمْ نَكُنْ عَرَّسْنَا فَأَخْبَرَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَرَّسَ وَ أَنَّهُ سَأَلَكَ فَأَمَرْتَهُ بِالْعَوْدِ إِلَى الْمُعَرَّسِ فَيُعَرِّسُ فِيهِ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ فَإِنَّا انْصَرَفْنَا فَعَرَّسْنَا فَأَيَّ شَيْ ءٍ نَصْنَعُ قَالَ تُصَلِّي فِيهِ وَ تَضْطَجِعُ وَ كَانَ أَبُو الْحَسَنِ ع يُصَلِّي بَعْدَ الْعَتَمَةِ فِيهِ فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدٌ فَإِنْ مَرَّ بِهِ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ قَالَ بَعْدَ الْعَصْرِ قَالَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ ع عَنْ ذَا فَقَالَ مَا رُخِّصَ فِي هَذَا إِلَّا فِي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ فَإِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ع فَعَلَهُ وَ قَالَ يُقِيمُ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَمَنْ مَرَّ بِهِ بِلَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ يُعَرِّسُ فِيهِ أَوْ إِنَّمَا التَّعْرِيسُ بِاللَّيْلِ فَقَالَ إِنْ مَرَّ بِهِ بِلَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ فَلْيُعَرِّسْ فِيهِ

التجاوز عنه عمدا أو جهلا أو نسيانا.

الحديث الثالث

: موثق. و هو مثل السابق و ظاهره العمد مع شوب من العذر

الحديث الرابع

: موثق.

قوله عليه السلام:" قال بعد العصر" فاعل قال أولا محمد بن القاسم و ثانيا الإمام عليه السلام، و الظاهر أن النهي عن الصلاة بعد العصر للتقية.

ص: 282

بَابُ مَسْجِدِ غَدِيرِ خُمٍ

1 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ غَدِيرِ خُمٍّ بِالنَّهَارِ وَ أَنَا مُسَافِرٌ فَقَالَ صَلِّ فِيهِ فَإِنَّ فِيهِ فَضْلًا وَ قَدْ كَانَ أَبِي يَأْمُرُ بِذَلِكَ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَسَّانَ الْجَمَّالِ قَالَ حَمَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى مَسْجِدِ الْغَدِيرِ نَظَرَ إِلَى مَيْسَرَةِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ ذَلِكَ مَوْضِعُ قَدَمِ رَسُولِ اللَّهِ ص حَيْثُ قَالَ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ ثُمَّ نَظَرَ إِلَى الْجَانِبِ الْآخَرِ فَقَالَ ذَلِكَ مَوْضِعُ فُسْطَاطِ أَبِي فُلَانٍ وَ فُلَانٍ وَ سَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ وَ أَبِي عُبَيْدَةَ الْجَرَّاحِ فَلَمَّا أَنْ رَأَوْهُ رَافِعاً يَدَيْهِ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ انْظُرُوا إِلَى عَيْنَيْهِ تَدُورُ كَأَنَّهُمَا عَيْنَا مَجْنُونٍ فَنَزَلَ جَبْرَئِيلُ ع بِهَذِهِ الْآيَةِ- وَ إِنْ يَكادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَ يَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَ ما هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ

باب مسجد غدير خم

الحديث الأول

: صحيح.

الحديث الثاني

: صحيح على الأظهر. إذ الظاهر محمد بن الحسين مصغرا كما في بعض النسخ.

قوله عليه السلام:" تدور" و الصواب تدوران كما في الفقيه.

قوله تعالى:" وَ إِنْ يَكادُ الَّذِينَ" إن هي المخففة من المثقلة و اللام هي الفارقة، و المراد بالذكر ولاية أمير المؤمنين عليه السلام، و يقولون: إنه لمجنون أي في محبة علي عليه السلام.

ص: 283

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يُسْتَحَبُّ الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ الْغَدِيرِ لِأَنَّ النَّبِيَّ ص أَقَامَ فِيهِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ هُوَ مَوْضِعٌ أَظْهَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهِ الْحَقَ

بَابٌ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْحَلَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا مِنْ نَبِيٍّ وَ لَا وَصِيِّ نَبِيٍّ يَبْقَى فِي الْأَرْضِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ حَتَّى تُرْفَعَ رُوحُهُ وَ عَظْمُهُ وَ لَحْمُهُ إِلَى السَّمَاءِ وَ إِنَّمَا تُؤْتَى مَوَاضِعُ آثَارِهِمْ وَ يُبَلِّغُونَهُمْ مِنْ بَعِيدٍ السَّلَامَ وَ يُسْمِعُونَهُمْ فِي مَوَاضِعِ آثَارِهِمْ مِنْ قَرِيبٍ

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

باب (1)

الحديث الأول

: صحيح.

قوله عليه السلام:" حتى يرفع" قال الكراجكي في كنز الفوائد بمضمون هذا الخبر، و يظهر منه أنه مذهب الإمامية، و به قال المفيد أيضا في بعض رسائله.

و فيه إشكال من جهة منافاته لكثير من الأخبار الدالة على بقاء أبدانهم في الأرض كأخبار نقل عظام آدم، و نوح، و يوسف عليهم السلام، و بعض الآثار الواردة بأنهم نبشوا قبر الحسين عليه السلام فوجدوه في قبره عليه السلام و غيرها، فمنهم من حمل أخبار الرفع على أنهم يرفعون بعد الثلاثة ثم يرجعون إلى قبورهم.

و قيل: لعلها صدرت لنوع من المصلحة التورية لقطع أطماع الخوارج الذين كانوا يترصدون نبش قبورهم، و يمكن حمل أخبار نبش العظام على أن المراد بها نبش الصندوق المتشرف بعظامهم و جسدهم، أو أن الله تعالى ردهم إليها لتلك المصلحة، أو يقال إنهم لم يرفعوا لعلمه تعالى بأنهم سينقلون فيكون مخصوصا بغيرهم و الله يعلم.

ص: 284

2 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع يَقُولُ إِنَّ لِكُلِّ إِمَامٍ عَهْداً فِي عُنُقِ أَوْلِيَائِهِ وَ شِيعَتِهِ وَ إِنَّ مِنْ تَمَامِ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَ حُسْنِ الْأَدَاءِ زِيَارَةَ قُبُورِهِمْ فَمَنْ زَارَهُمْ رَغْبَةً فِي زِيَارَتِهِمْ وَ تَصْدِيقاً بِمَا رَغِبُوا فِيهِ كَانَ أَئِمَّتُهُمْ شُفَعَاءَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ بَعَثَ إِلَيَّ أَبُو الْحَسَنِ ع فِي مَرَضِهِ وَ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ فَسَبَقَنِي إِلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَمْزَةَ وَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ مَا زَالَ يَقُولُ ابْعَثُوا إِلَى الْحَيْرِ ابْعَثُوا إِلَى الْحَيْرِ فَقُلْتُ لِمُحَمَّدٍ أَ لَا قُلْتَ لَهُ أَنَا أَذْهَبُ إِلَى الْحَيْرِ ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَنَا أَذْهَبُ إِلَى الْحَيْرِ فَقَالَ انْظُرُوا فِي ذَاكَ ثُمَّ قَالَ لِي إِنَّ مُحَمَّداً لَيْسَ لَهُ سِرٌّ مِنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ وَ أَنَا أَكْرَهُ أَنْ يَسْمَعَ ذَلِكَ- قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ- لِعَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ فَقَالَ مَا كَانَ يَصْنَعُ بِالْحَيْرِ وَ هُوَ الْحَيْرُ فَقَدِمْتُ الْعَسْكَرَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ لِي اجْلِسْ حِينَ أَرَدْتُ الْقِيَامَ فَلَمَّا رَأَيْتُهُ أَنِسَ بِي ذَكَرْتُ لَهُ قَوْلَ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ فَقَالَ لِي أَ لَا قُلْتَ لَهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَ

الحديث الثاني

: مجهول. و ربما يستدل به على وجوب زيارة كل إمام في العمر مرة، و فيه نظر و إن كان الأولى قصد القربة في الزيارة الأولى.

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" ابعثوا إلى الحير" قال الجوهري:" الحير" بالفتح شبه الحظيرة أو الحمى و منه الحير بكربلاء انتهى.

و المعنى ابعثوا رجلا إلى حائر الحسين عليه السلام يدعو لي و يسأل الله تعالى لشفائي عنده.

و قوله عليه السلام:" انظروا في ذلك" أي تدبروا و تفكروا فيه بأن يقع على وجه لا يطلع عليه أحد للتقية.

قوله عليه السلام:" إن محمدا" أي ابن حمزة ليس له سر من زيد بن علي أي لا

ص: 285

حُرْمَةُ النَّبِيِّ وَ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَةِ الْبَيْتِ وَ أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَقِفَ بِعَرَفَةَ وَ إِنَّمَا هِيَ مَوَاطِنُ يُحِبُّ اللَّهُ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ يُدْعَى اللَّهُ لِي حَيْثُ يُحِبُّ اللَّهُ أَنْ يُدْعَى فِيهَا وَ ذَكَرَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ وَ لَمْ أَحْفَظْ عَنْهُ قَالَ إِنَّمَا هَذِهِ مَوَاضِعُ يُحِبُّ اللَّهُ أَنْ يُتَعَبَّدَ لَهُ فِيهَا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ يُدْعَى لِي حَيْثُ يُحِبُّ اللَّهُ أَنْ يُعْبَدَ هَلَّا قُلْتَ لَهُ كَذَا كَذَا] قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لَوْ كُنْتُ أُحْسِنُ مِثْلَ هَذَا لَمْ أَرُدَّ الْأَمْرَ عَلَيْكَ هَذِهِ أَلْفَاظُ أَبِي هَاشِمٍ لَيْسَتْ أَلْفَاظَهُ

يكتمه شيئا لكمال الألفة بينهما فالمراد بزيد بن علي رجل من أهل ذلك الزمان كان عليه السلام يتقيه، و يحتمل أن يراد به إمام الزيدية فالمعنى أنه ليس له سر أي حصانة بل يفشي الأسرار و ذلك بسبب أنه ممن يعتقد إمامة زيد و لا يقول بإمامتنا فيكون كلمة من تعليلية، أو المعنى أنه ليس له حظ من إسرار زيد و ما يعتقد فينا فإن الزيدية خالفوا إمامهم في ذلك، و لعله كان الباعث لإفشائه على التقادير الحسد على أبي هاشم إذا كان هو المبعوث فلذا لم يتق عليه السلام في القول أولا عنده، و يحتمل أن يكون المراد بمحمد أخيرا غير ابن حمزة فلا إشكال لكنه بعيد و الله يعلم.

قوله عليه السلام:" و ذكر عنه" إنه لعله كلام سهل أي: ذكر عن أبي هاشم أنه قال هكذا: و لم أحفظ عنه إلا كما ذكرته أولا، ثم رجع إلى ما سمعه من أبي هاشم عند قوله" قال: قلت له" فقوله:" هذه ألفاظ أبي هاشم" إشارة إلى هذه التتمة أي هذه ألفاظه التي سمعتها منه مشافهة و حفظتها عنه و ليست ألفاظ الواسطة أو هو كلام أبي هاشم أي ذكر لي غيري ممن حضر المجلس أنه عليه السلام قال: بتلك العبارة إلى قوله" قال: قلت له" و التتمة كما سبق. و قيل قوله:" لم أحفظ عنه" يعني ألفاظه و عباراته بعينها إلا أن مضمونها هذا و هو ما ذكر ليست ألفاظه يعني ألفاظ الهادي عليه السلام و لا يخفى ما فيه.

ص: 286

بَابُ مَا يُقَالُ عِنْدَ قَبْرِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ الصَّادِقِ أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع قَالَ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَلِيَّ اللَّهِ أَنْتَ أَوَّلُ مَظْلُومٍ وَ أَوَّلُ مَنْ غُصِبَ حَقَّهُ صَبَرْتَ وَ احْتَسَبْتَ حَتَّى أَتَاكَ الْيَقِينُ فَأَشْهَدُ أَنَّكَ لَقِيتَ اللَّهَ وَ أَنْتَ شَهِيدٌ عَذَّبَ اللَّهُ قَاتِلَكَ بِأَنْوَاعِ الْعَذَابِ وَ جَدَّدَ عَلَيْهِ الْعَذَابَ جِئْتُكَ عَارِفاً بِحَقِّكَ مُسْتَبْصِراً بِشَأْنِكَ مُعَادِياً لِأَعْدَائِكَ وَ مَنْ ظَلَمَكَ أَلْقَى عَلَى ذَلِكَ رَبِّي إِنْ شَاءَ اللَّهُ يَا وَلِيَّ اللَّهِ إِنَّ لِي ذُنُوباً كَثِيرَةً فَاشْفَعْ لِي إِلَى رَبِّكَ فَإِنَّ لَكَ عِنْدَ اللَّهِ مَقَاماً مَحْمُوداً مَعْلُوماً وَ إِنَّ لَكَ عِنْدَ اللَّهِ جَاهاً وَ شَفَاعَةً وَ قَدْ قَالَ تَعَالَى- وَ لا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضى

مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع مِثْلَهُ

باب ما يقال عند قبر أمير المؤمنين عليه السلام

الحديث الأول

: ضعيف. و السند الثاني مرسل.

قوله عليه السلام:" و قد قال تعالى" يمكن أن يكون المراد بالشفاعة أولا:

الدعاء، و بها ثانيا: شفاعة القيامة أي ادع و استغفر لي لأصير قابلا لشفاعتك، أو المعنى اشفع لي فإن كل من تشفعون له هو المرتضى، و يحتمل أن يكون الغرض مجرد الاستشهاد للشفاعة و الله يعلم.

ص: 287

دُعَاءٌ آخَرُ عِنْدَ قَبْرِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع

1 تَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَلِيَّ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حُجَّةَ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيفَةَ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عَمُودَ الدِّينِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ النَّبِيِّينَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا قَسِيمَ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ وَ صَاحِبَ الْعَصَا وَ الْمِيسَمِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَشْهَدُ أَنَّكَ كَلِمَةُ التَّقْوَى وَ بَابُ الْهُدَى وَ الْعُرْوَةُ الْوُثْقَى وَ الْحَبْلُ الْمَتِينُ وَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ وَ أَشْهَدُ أَنَّكَ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ وَ شَاهِدُهُ عَلَى عِبَادِهِ وَ أَمِينُهُ عَلَى عِلْمِهِ وَ خَازِنُ سِرِّهِ وَ مَوْضِعُ حِكْمَتِهِ وَ أَخُو رَسُولِهِ ع وَ أَشْهَدُ أَنَّ دَعْوَتَكَ حَقٌّ وَ كُلَّ دَاعٍ مَنْصُوبٍ دُونَكَ بَاطِلٌ مَدْحُوضٌ أَنْتَ أَوَّلُ مَظْلُومٍ وَ أَوَّلُ مَغْصُوبٍ حَقُّهُ فَصَبَرْتَ وَ احْتَسَبْتَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ظَلَمَكَ وَ اعْتَدَى عَلَيْكَ وَ صَدَّ عَنْكَ لَعْناً كَثِيراً يَلْعَنُهُمْ بِهِ كُلُّ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَ كُلُّ نَبِيٍّ مُرْسَلٍ

دعاء آخر عند قبر أمير المؤمنين عليه السلام

قوله عليه السلام:" كلمة التقوى" إشارة إلى قوله تعالى" وَ أَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوى" و فسرها الأكثر بكلمة الشهادة و إضافتها إلى التقوى لأنها سببها أو كلمة أهلها أو بها يتقى من النار، و إطلاق الكلمة عليهم لانتفاع الناس بهم و بكلامهم قال في القاموس: عيسى كلمة الله لأنه انتفع به و بكلامه انتهى.

و الحاصل أن المتكلم بكلامه يظهر ما أراد إظهاره و الله تعالى أظهر بخلقهم ما أراد إظهاره من علومه و جلالة شأنه، أو المعنى أن الإيمان بكم و ولايتكم كلمة بها يتقى من النار.

قوله عليه السلام:" مدحوض" لعل المدحوض بمعنى الداحض و ظاهر الأخبار أنه أتى متعديا و إن لم يذكره اللغويون.

و قال الفيروزآبادي: دحضت الحجة دحوضا: بطلت و أدحضتها.

ص: 288

وَ كُلُّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ مُمْتَحَنٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى رُوحِكَ وَ بَدَنِكَ أَشْهَدُ أَنَّكَ عَبْدُ اللَّهِ وَ أَمِينُهُ بَلَّغْتَ نَاصِحاً وَ أَدَّيْتَ أَمِيناً وَ قُتِلْتَ صِدِّيقاً وَ مَضَيْتَ عَلَى يَقِينٍ لَمْ تُؤْثِرْ عَمًى عَلَى هُدًى وَ لَمْ تَمِلْ مِنْ حَقٍّ إِلَى بَاطِلٍ أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ أَقَمْتَ الصَّلَاةَ وَ آتَيْتَ الزَّكَاةَ وَ أَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَيْتَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ اتَّبَعْتَ الرَّسُولَ وَ نَصَحْتَ لِلْأُمَّةِ وَ تَلَوْتَ الْكِتَابَ حَقَّ تِلاوَتِهِ وَ جَاهَدْتَ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهادِهِ وَ دَعَوْتَ إِلَى سَبِيلِهِ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ حَتَّى أَتَاكَ الْيَقِينُ أَشْهَدُ أَنَّكَ كُنْتَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَ دَعَوْتَ إِلَيْهِ عَلَى بَصِيرَةٍ وَ بَلَّغْتَ مَا أُمِرْتَ بِهِ وَ قُمْتَ بِحَقِّ اللَّهِ غَيْرَ وَاهِنٍ وَ لَا مُوهِنٍ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ صَلَاةً مُتَّبَعَةً مُتَوَاصِلَةً مُتَرَادِفَةً يَتْبَعُ بَعْضُهَا بَعْضاً لَا انْقِطَاعَ لَهَا وَ لَا أَمَدَ وَ لَا أَجَلَ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ وَ جَزَاكَ اللَّهُ مِنْ صِدِّيقٍ خَيْراً عَنْ رَعِيَّتِهِ أَشْهَدُ أَنَّ الْجِهَادَ مَعَكَ جِهَادٌ وَ أَنَّ الْحَقَّ مَعَكَ وَ إِلَيْكَ وَ أَنْتَ أَهْلُهُ وَ مَعْدِنُهُ وَ مِيرَاثَ النُّبُوَّةِ عِنْدَكَ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ وَ سَلَّمَ تَسْلِيماً- وَ عَذَّبَ اللَّهُ قَاتِلَكَ بِأَنْوَاعِ الْعَذَابِ أَتَيْتُكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَارِفاً بِحَقِّكَ مُسْتَبْصِراً بِشَأْنِكَ مُعَادِياً لِأَعْدَائِكَ مُوَالِياً لِأَوْلِيَائِكَ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي أَتَيْتُكَ عَائِذاً بِكَ مِنْ نَارٍ اسْتَحَقَّهَا مِثْلِي بِمَا جَنَيْتُ عَلَى نَفْسِي أَتَيْتُكَ زَائِراً أَبْتَغِي بِزِيَارَتِكَ فَكَاكَ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ أَتَيْتُكَ هَارِباً مِنْ ذُنُوبِيَ الَّتِي احْتَطَبْتُهَا عَلَى ظَهْرِي أَتَيْتُكَ وَافِداً لِعَظِيمِ حَالِكَ وَ مَنْزِلَتِكَ عِنْدَ رَبِّي فَاشْفَعْ لِي عِنْدَ رَبِّكَ فَإِنَّ لِي ذُنُوباً كَثِيرَةً وَ إِنَّ لَكَ عِنْدَ اللَّهِ مَقَاماً مَعْلُوماً وَ جَاهاً عَظِيماً وَ شَأْناً كَبِيراً وَ شَفَاعَةً مَقْبُولَةً وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضى اللَّهُمَّ رَبَّ الْأَرْبَابِ صَرِيخَ الْأَحْبَابِ إِنِّي عُذْتُ بِأَخِي رَسُولِكَ مَعَاذاً فَفُكَّ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَ أَتَوَلَّى آخِرَكُمْ بِمَا تَوَلَّيْتُ بِهِ أَوَّلَكُمْ وَ كَفَرْتُ بِالْجِبْتِ وَ الطَّاغُوتِ وَ اللَّاتِ وَ الْعُزَّى

قوله عليه السلام:" حتى أتاك اليقين" أي الموت المتيقن، و الفكاك: التخليص.

قوله عليه السلام:" صريخ الأحباب" في التهذيب صريخ الأخيار.

ص: 289

بَابُ مَوْضِعِ رَأْسِ الْحُسَيْنِ ع

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ يَزِيدَ بْنِ عُمَرَ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ بِالْحِيرَةِ أَ مَا تُرِيدُ مَا وَعَدْتُكَ قُلْتُ بَلَى يَعْنِي الذَّهَابَ إِلَى قَبْرِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ فَرَكِبَ وَ رَكِبَ إِسْمَاعِيلُ وَ رَكِبْتُ مَعَهُمَا حَتَّى إِذَا جَازَ الثُّوَيَّةَ وَ كَانَ بَيْنَ الْحِيرَةِ وَ النَّجَفِ عِنْدَ ذَكَوَاتٍ بِيضٍ نَزَلَ وَ نَزَلَ إِسْمَاعِيلُ وَ نَزَلْتُ مَعَهُمَا فَصَلَّى وَ صَلَّى إِسْمَاعِيلُ وَ صَلَّيْتُ فَقَالَ لِإِسْمَاعِيلَ قُمْ فَسَلِّمْ عَلَى جَدِّكَ الْحُسَيْنِ ع فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ لَيْسَ الْحُسَيْنُ بِكَرْبَلَاءَ فَقَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ لَمَّا حُمِلَ رَأْسُهُ إِلَى الشَّامِ سَرَقَهُ مَوْلًى لَنَا فَدَفَنَهُ بِجَنْبِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْحَسَنِ الْخَزَّازِ عَنِ الْوَشَّاءِ أَبِي الْفَرَجِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَمَرَّ بِظَهْرِ الْكُوفَةِ فَنَزَلَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَقَدَّمَ قَلِيلًا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَارَ قَلِيلًا فَنَزَلَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ هَذَا مَوْضِعُ قَبْرِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ

باب موضع رأس الحسين عليه السلام

الحديث الأول

: مجهول.

قوله عليه السلام:" عند ذكوات" في بعض النسخ بالراء المهملة أي بين حياض كبيرة، في القاموس الركوة: الحوض الكبير، و في بعضها بالزاي المعجمة و لا معنى له يناسب المقام، و في بعضها بالذال المعجمة، و الذكاة الجمرة الملتهبة فالمراد بها الحصبات البيض التي توجد هناك، و يتختم بها أو التلال المشتملة عليها مجازا لتوقدها عند إشراق الشمس عليها.

و قيل: هي تصحيف الدكاوات.

في القاموس الدكاء: الرابية من الطين ليست بالغليظة و الجمع دكاوات انتهى.

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

ص: 290

وَ الْمَوْضِعَيْنِ اللَّذَيْنِ صَلَّيْتَ فِيهِمَا قَالَ مَوْضِعُ رَأْسِ الْحُسَيْنِ ع وَ مَوْضِعُ مَنْزِلِ الْقَائِمِ ع

بَابُ زِيَارَةِ قَبْرِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَتَيْتَ قَبْرَ الْحُسَيْنِ ع فَائْتِ الْفُرَاتَ وَ اغْتَسِلْ بِحِيَالِ قَبْرِهِ وَ تَوَجَّهْ إِلَيْهِ وَ عَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ حَتَّى تَدْخُلَ إِلَى الْقَبْرِ مِنَ الْجَانِبِ الشَّرْقِيِّ وَ قُلْ حِينَ تَدْخُلُهُ- السَّلَامُ عَلَى مَلَائِكَةِ اللَّهِ الْمُنْزَلِينَ السَّلَامُ عَلَى مَلَائِكَةِ اللَّهِ الْمُرْدِفِينَ السَّلَامُ عَلَى مَلَائِكَةِ اللَّهِ الْمُسَوِّمِينَ السَّلَامُ عَلَى مَلَائِكَةِ اللَّهِ الَّذِينَ هُمْ فِي هَذَا الْحَرَمِ مُقِيمُونَ فَإِذَا اسْتَقْبَلْتَ قَبْرَ الْحُسَيْنِ ع فَقُلِ السَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ

باب زيارة قبر أبي عبد الله الحسين بن علي عليهما السلام

الحديث الأول

: مجهول.

قوله عليه السلام:" المردفين" إشارة إلى قوله تعالى" فَاسْتَجابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ" قال البيضاوي: أي متبعين المؤمنين أو بعضهم بعضا من أردفته أنا إذا جئت بعده، أو متبعين بعضهم بعضا المؤمنين أو أنفسهم المؤمنين من أردفته إياه فردفه و قرأ نافع، و يعقوب" مردفين" بفتح الدال أي متبعين أو متبعين بمعنى أنهم كانوا مقدمة الجيش أو ساقتهم انتهى، و يمكن أن يكون المراد في هذا المقام السلام على هؤلاء الذين عاونوا الرسول صلى الله عليه و آله في الجهاد بأن يكونوا من الملائكة المقيمين بالحائر و أن يكون المراد بها الملائكة الذين يردف بعضهم بعضا في النزول لزيارته و يردفون المؤمنين الزائرين في الزيارة و يشيعونهم و الفقرة السابقة و اللاحقة ناظرتان إلى قوله تعالى:" أَ لَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ"" يُمْدِدْكُمْ

ص: 291

السَّلَامُ عَلَى أَمِينِ اللَّهِ عَلَى رُسُلِهِ وَ عَزَائِمِ أَمْرِهِ وَ الْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ وَ الْفَاتِحِ لِمَا اسْتَقْبَلَ وَ الْمُهَيْمِنِ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ وَ السَّلَامُ عَلَيْهِ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ ثُمَّ تَقُولُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَبْدِكَ وَ أَخِي رَسُولِكَ الَّذِي انْتَجَبْتَهُ بِعِلْمِكَ وَ جَعَلْتَهُ هَادِياً لِمَنْ شِئْتَ مِنْ خَلْقِكَ وَ الدَّلِيلَ عَلَى مَنْ بَعَثْتَهُ بِرِسَالاتِكَ وَ دَيَّانَ الدِّينِ بِعَدْلِكَ وَ فَصْلَ قَضَائِكَ بَيْنَ خَلْقِكَ وَ الْمُهَيْمِنَ عَلَى

رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُسَوِّمِينَ قال البيضاوي: أي معلمين من التسويم الذي هو إظهار سيماء الشي ء أو مرسلين من التسويم بمعنى الإسامة انتهى.

أقول: يمكن أن يكون المراد بهما أيضا ما هو المراد في الآيتين كما ورد إنهم لا يصعدون حتى ينصروا القائم عليه السلام أو المراد بهما الملائكة الزائرين و المقيمين في الحائر مردفين [المسومين] بسيماء الحزن و البكاء.

قوله عليه السلام:" على رسله" أي أنه صلى الله عليه و آله شاهد و أمين عليهم يشهد لهم يوم القيامة كما ورد في الأخبار و في سائر نسخ الحديث على رسالاته و هو أظهر.

قوله عليه السلام:" و عزائم أمره" أي الأمور اللازمة من الواجبات و المحرمات أو الأعم لوجوب تبليغها.

قوله عليه السلام:" لما سبق" أي لمن سبق من الأنبياء أو لما سبق من مللهم أو المعارف و الأسرار،" و الفاتح لما استقبل" أي لمن بعده من الحجج أو لما استقبل من المعارف و الحكم" و المهيمن على ذلك كله" أي الشاهد على الأنبياء و الأئمة أو المؤتمن على تلك المعارف و الحكم و قوله:" الذي انتجبته" صفة للأمير المؤمنين.

و كونه صفة للرسول بعيد، و الباء في قوله" بعلمك" للملابسة أو للسببية أي عالما بأنه أهل لذلك أو بسبب علمك بذلك أو بأن أعطيته علمك.

قوله عليه السلام:" و الدليل" أي هو لعلمه و ما ظهر منه من المعجزات دليل على حقية الرسول صلى الله عليه و آله أو يدل الناس على دينه و حكمه.

قوله عليه السلام:" و ديان الدين" أي قاضي الدين و حاكمة الذي يقضي بعد لك و" بفصل قضائك" أي حكمك الذي جعلته فاصلا بين الحق و الباطل بأن يكون

ص: 292

ذَلِكَ كُلِّهِ وَ السَّلَامُ عَلَيْهِ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَبْدِكَ وَ ابْنِ الَّذِي انْتَجَبْتَهُ بِعِلْمِكَ وَ جَعَلْتَهُ هَادِياً لِمَنْ شِئْتَ مِنْ خَلْقِكَ وَ الدَّلِيلِ عَلَى مَنْ بَعَثْتَهُ بِرِسَالاتِكَ وَ دَيَّانِ الدِّينِ بِعَدْلِكَ وَ فَصْلِ قَضَائِكَ بَيْنَ خَلْقِكَ وَ الْمُهَيْمِنِ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ وَ السَّلَامُ عَلَيْهِ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ ثُمَّ تُصَلِّي عَلَى الْحُسَيْنِ وَ سَائِرِ الْأَئِمَّةِ ع كَمَا صَلَّيْتَ وَ سَلَّمْتَ عَلَى الْحَسَنِ ع ثُمَّ تَأْتِي قَبْرَ الْحُسَيْنِ ع فَتَقُولُ- السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَا أُمِرْتَ بِهِ وَ لَمْ تَخْشَ أَحَداً غَيْرَهُ وَ جَاهَدْتَ فِي سَبِيلِهِ وَ عَبَدْتَهُ صَادِقاً حَتَّى أَتَاكَ الْيَقِينُ أَشْهَدُ أَنَّكَ كَلِمَةُ التَّقْوَى وَ بَابُ الْهُدَى وَ الْعُرْوَةُ الْوُثْقَى وَ الْحُجَّةُ عَلَى مَنْ يَبْقَى وَ مَنْ تَحْتَ الثَّرَى أَشْهَدُ أَنَّ ذَلِكَ سَابِقٌ فِيمَا مَضَى وَ ذَلِكَ لَكُمْ فَاتِحٌ فِيمَا بَقِيَ أَشْهَدُ أَنَّ أَرْوَاحَكُمْ وَ طِينَتَكُمْ طَيِّبَةٌ طَابَتْ وَ طَهُرَتْ هِيَ بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ مَنّاً

قوله" فصل": مجرورا بالعطف على عدلك فيحتمل حينئذ أن يكون بين خلقك متعلقا بالديان، أو بالقضاء، و يحتمل نصبه بالعطف على قوله:" هاديا" و جره بالعطف على الدليل، فيحتمل أن يكون الدين بمعنى الجزاء أو المعنى أنه حاكم يوم الجزاء فالأولى إشارة إلى أنه الحاكم في القيامة و الثانية إلى أنه القاضي في الدنيا و الله يعلم.

قوله عليه السلام:" ثم تصلي على الحسين" في كامل الزيارة ذكر بعد الصلاة على الحسن عليه السلام مثل ذلك فقال ثم تصلي على الحسين و سائر الأئمة عليهم السلام كما صليت و سلمت على الحسن بن علي عليه السلام و هو الصواب كما لا يخفى.

قوله عليه السلام:" و من تحت الثرى" أي كنت حجة عليهم عند كونهم في الدنيا أو هم مسئولون عن إمامتك في حفرهم و بعد حشرهم.

قوله عليه السلام:" سابق في ما مضى" أي تلك الأحوال و الفضائل حاصلة فيمن مضى من الأئمة و هي سبب لفتح أبواب الإمامة و الخلافة و العلوم و المعارف فيمن بقي من الأئمة فكلمة" ما" بمعنى" من"، أو المعنى أن تلك الأحوال مثبتة في

ص: 293

مِنَ اللَّهِ وَ رَحْمَةً وَ أُشْهِدُ اللَّهَ وَ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي بِكُمْ مُؤْمِنٌ وَ لَكُمْ تَابِعٌ فِي ذَاتِ نَفْسِي وَ شَرَائِعِ دِينِي وَ خَاتِمَةِ عَمَلِي وَ مُنْقَلَبِي وَ مَثْوَايَ وَ أَسْأَلُ اللَّهَ الْبَرَّ الرَّحِيمَ أَنْ يُتِمَّ ذَلِكَ لِي أَشْهَدُ أَنَّكُمْ قَدْ بَلَّغْتُمْ عَنِ اللَّهِ مَا أَمَرَكُمْ بِهِ وَ لَنْ تَخْشَوْا أَحَداً غَيْرَهُ وَ جَاهَدْتُمْ فِي سَبِيلِهِ وَ عَبَدْتُمُوهُ حَتَّى أَتَاكُمُ الْيَقِينُ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ قَتَلَكُمْ وَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ أَمَرَ بِهِ وَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ بَلَغَهُ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَرَضِيَ بِهِ أَشْهَدُ أَنَّ الَّذِينَ انْتَهَكُوا حُرْمَتَكُمْ وَ سَفَكُوا دَمَكُمْ مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ ص ثُمَّ تَقُولُ- اللَّهُمَّ الْعَنِ الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَكَ وَ خَالَفُوا مِلَّتَكَ وَ رَغِبُوا عَنْ أَمْرِكَ

الكتب السالفة و يفتح لكم أبواب الفضائل في القرآن الباقي مدى الأعصار و قرأ بعض الأصحاب فائح بالهمزة بعد الألف أي يفوح من القرآن الباقي شميم فضائلهم قوله عليه السلام:" في ذات نفسي" أي أعزم و أوطن نفسي على أن أكون تابعا لكم في الأمور المتعلقة بنفسي و في سائر شرائع ديني و في خاتمة عملي و في منقلبي إلى ربي و في مثواي في قبري و في الجنة أو في جميع حركاتي و سكناتي، و لما لم يكن بعض هذه الأمور على بعض الوجوه باختياره و ما كان باختياره لا يتأتى إلا بتوفيقه تعالى قال:" فاسأل الله تعالى" إلى آخره و يحتمل أن يكون المراد بالذات الحقيقة و تكون الفقرات متعلقة بقوله:" مؤمن" و تابع معا على التنازع أو على اللف و النشر أي أو من إيمانا منبعثا من حقيقة نفسي أي صميم قلبي، و يظهر أثره في أعمالي و في خاتمة عملي و يكون ثابتا معي عند الموت و في القبر، أو إني مؤمن بكم و تابع لما اعتقدتموه و بينتموه في حقيقة نفسي و صانعها و أحوالها و في شرائع ديني و فيما يجب أن يكون عليه خاتمة عملي و فيما ذكرتموه على أن أكون تابعا لكم في الأمور المتعلقة بنفسي من أحوال الموت و القبر و الجنة، و أما اللف و النشر فيظهر مما ذكرنا.

ف قوله عليه السلام:" نعمتك" أي الأئمة و ولايتهم و قولهم:" و اتهموا رسولك" أي فيما أدى إليهم في أهل بيته عليهم السلام.

ص: 294

وَ اتَّهَمُوا رَسُولَكَ وَ صَدُّوا عَنْ سَبِيلِكَ اللَّهُمَّ احْشُ قُبُورَهُمْ نَاراً وَ أَجْوَافَهُمْ نَاراً وَ احْشُرْهُمْ وَ أَشْيَاعَهُمْ إِلَى جَهَنَّمَ زُرْقاً اللَّهُمَّ الْعَنْهُمْ لَعْناً يَلْعَنُهُمْ بِهِ كُلُّ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَ كُلُّ نَبِيٍّ مُرْسَلٍ وَ كُلُّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ امْتَحَنْتَ قَلْبَهُ لِلْإِيمَانِ اللَّهُمَّ الْعَنْهُمْ فِي مُسْتَسِرِّ السِّرِّ وَ فِي ظَاهِرِ الْعَلَانِيَةِ اللَّهُمَّ الْعَنْ جَوَابِيتَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَ الْعَنْ طَوَاغِيتَهَا وَ الْعَنْ فَرَاعِنَتَهَا وَ الْعَنْ قَتَلَةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْعَنْ قَتَلَةَ الْحُسَيْنِ وَ عَذِّبْهُمْ عَذَاباً لَا تُعَذِّبُ بِهِ أَحَداً مِنَ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِمَّنْ يَنْصُرُهُ وَ تَنْتَصِرُ بِهِ وَ تَمُنُّ عَلَيْهِ بِنَصْرِكَ لِدِينِكَ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ ثُمَّ اجْلِسْ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقُلْ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ أَشْهَدُ أَنَّكَ عَبْدُ اللَّهِ وَ أَمِينُهُ بَلَّغْتَ نَاصِحاً وَ أَدَّيْتَ أَمِيناً وَ قُتِلْتَ صِدِّيقاً وَ مَضَيْتَ عَلَى يَقِينٍ لَمْ تُؤْثِرْ عَمًى عَلَى هُدًى وَ لَمْ تَمِلْ مِنْ حَقٍّ إِلَى بَاطِلٍ أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ أَقَمْتَ الصَّلَاةَ وَ آتَيْتَ الزَّكَاةَ وَ أَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَيْتَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ اتَّبَعْتَ الرَّسُولَ وَ تَلَوْتَ الْكِتَابَ حَقَّ تِلاوَتِهِ وَ دَعَوْتَ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ وَ سَلَّمَ تَسْلِيماً وَ جَزَاكَ اللَّهُ مِنْ صِدِّيقٍ خَيْراً عَنْ رَعِيَّتِكَ وَ أَشْهَدُ أَنَّ الْجِهَادَ مَعَكَ جِهَادٌ وَ أَنَّ الْحَقَّ مَعَكَ وَ إِلَيْكَ وَ أَنْتَ أَهْلُهُ وَ مَعْدِنُهُ وَ مِيرَاثَ النُّبُوَّةِ عِنْدَكَ وَ عِنْدَ أَهْلِ بَيْتِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ وَ سَلَّمَ تَسْلِيماً أَشْهَدُ أَنَّكَ صِدِّيقُ اللَّهِ وَ حُجَّتُهُ عَلَى خَلْقِهِ وَ أَشْهَدُ أَنَّ دَعْوَتَكَ حَقٌّ وَ كُلَّ دَاعٍ مَنْصُوبٍ غَيْرَكَ فَهُوَ بَاطِلٌ مَدْحُوضٌ وَ أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ثُمَّ تَحَوَّلُ عِنْدَ رِجْلَيْهِ وَ تَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ وَ تَدْعُو لِنَفْسِكَ ثُمَّ تَحَوَّلُ عِنْدَ رَأْسِ- عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع وَ تَقُولُ سَلَامُ اللَّهِ وَ سَلَامُ مَلَائِكَتِهِ الْمُقَرَّبِينَ وَ أَنْبِيَائِهِ الْمُرْسَلِينَ يَا مَوْلَايَ وَ ابْنَ مَوْلَايَ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ عَلَيْكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ وَ عِتْرَةِ آبَائِكَ الْأَخْيَارِ الْأَبْرَارِ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَ طَهَّرَهُمْ تَطْهِيراً ثُمَّ تَأْتِي قُبُورَ الشُّهَدَاءِ وَ تُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ وَ تَقُولُ- السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَيُّهَا الرَّبَّانِيُّونَ

قوله عليه السلام:" الربانيون" الرباني منسوب إلى الرب و الألف و النون من زيادات النسب أي العالم الراسخ في الدين و العلم، أو الذي يطلب بعلمه وجه الله أو من الرب بمعنى التربية أي الذين يربون المتعلمين، و" الربيون" بالكسر

ص: 295

أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ وَ نَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ وَ نَحْنُ لَكُمْ خَلَفٌ وَ أَنْصَارٌ أَشْهَدُ أَنَّكُمْ أَنْصَارُ اللَّهِ وَ سَادَةُ الشُّهَدَاءِ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ فَإِنَّكُمْ أَنْصَارُ اللَّهِ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ كَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَما وَهَنُوا لِما أَصابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ما ضَعُفُوا وَ مَا اسْتَكانُوا وَ مَا ضَعُفْتُمْ وَ مَا اسْتَكَنْتُمْ حَتَّى لَقِيتُمُ اللَّهَ عَلَى سَبِيلِ الْحَقِّ وَ نُصْرَةِ كَلِمَةِ اللَّهِ التَّامَّةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى أَرْوَاحِكُمْ وَ أَبْدَانِكُمْ وَ سَلَّمَ تَسْلِيماً أَبْشِرُوا بِمَوْعِدِ اللَّهِ الَّذِي لَا خُلْفَ لَهُ إِنَّهُ لا يُخْلِفُ الْمِيعادَ* وَ اللَّهُ مُدْرِكٌ لَكُمْ بِثَارِ مَا وَعَدَكُمْ أَنْتُمْ سَادَةُ الشُّهَدَاءِ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ أَنْتُمُ السَّابِقُونَ وَ الْمُهَاجِرُونَ وَ الْأَنْصَارُ أَشْهَدُ أَنَّكُمْ قَدْ جَاهَدْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ قُتِلْتُمْ عَلَى مِنْهَاجِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ ابْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيماً الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَكُمْ وَعْدَهُ وَ أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ- ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَى الْقَبْرِ وَ تَقُولُ- أَتَيْتُكَ يَا حَبِيبَ رَسُولِ اللَّهِ وَ ابْنَ رَسُولِهِ وَ إِنِّي بِكَ عَارِفٌ وَ بِحَقِّكَ مُقِرٌّ بِفَضْلِكَ مُسْتَبْصِرٌ بِضَلَالَةِ مَنْ خَالَفَكَ عَارِفٌ بِالْهُدَى الَّذِي أَنْتُمْ

أيضا منسوب إلى الرب بالفتح و الكسر من التغيرات النسب أي المتمسكون بعبادة الله و علمه، و قيل: منسوب إلى الربة و هي الجماعة الكثيرة.

و قال في النهاية: فيه" أنا فرطكم على الحوض" أي متقدمكم إليه يقال:

فرط يفرط، فهو فارط و فرط إذا تقدم و سبق القوم ليرتاد لهم الماء، و يهيئ لهم الدلاء و الأرشية.

و منه الدعاء للطفل الميت" اللهم اجعل لنا فرطا" أي أجرا يتقدمنا.

قوله عليه السلام:" و ما استكانوا" أي ما خضعوا لعدوهم.

قوله عليه السلام:" و نصرة كلمة الله" أي دين الحق، و يحتمل أن يكون المراد بها الحسين عليه السلام.

قوله عليه السلام:" بثار" في كامل الزيارة و غيره ثار ما وعدكم من غير باء و هو أظهر و على تقديره فالباء زائدة و لعل إضافة الثأر إلى الموصول بيانية أي أمدك ما وعدكم من طلب ثاركم.

قوله عليه السلام:" بضلالة" في كامل الزيارة و بضلالة من خالفك موقن و هو الصواب.

ص: 296

عَلَيْهِ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي وَ نَفْسِي اللَّهُمَّ إِنِّي أُصَلِّي عَلَيْهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَيْهِ أَنْتَ وَ رَسُولُكَ وَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَاةً مُتَتَابِعَةً مُتَوَاصِلَةً مُتَرَادِفَةً تَتْبَعُ بَعْضُهَا بَعْضاً لَا انْقِطَاعَ لَهَا وَ لَا أَمَدَ وَ لَا أَجَلَ فِي مَحْضَرِنَا هَذَا وَ إِذَا غِبْنَا وَ شَهِدْنَا وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ وَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُوَدِّعَهُ فَقُلِ- السَّلَامُ عَلَيْكَ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ أَسْتَوْدِعُكَ اللَّهَ وَ أَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالرَّسُولِ وَ بِمَا جِئْتَ بِهِ وَ دَلَلْتَ عَلَيْهِ وَ اتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنا مَعَ الشَّاهِدِينَ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنَّا وَ مِنْهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَنْفَعَنَا بِحُبِّهِ اللَّهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً تَنْصُرُ بِهِ دِينَكَ وَ تَقْتُلُ بِهِ عَدُوَّكَ وَ تُبِيرُ بِهِ مَنْ نَصَبَ حَرْباً لآِلِ مُحَمَّدٍ فَإِنَّكَ وَعَدْتَ ذَلِكَ وَ أَنْتَ لا تُخْلِفُ الْمِيعادَ السَّلَامُ عَلَيْكَ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ أَشْهَدُ أَنَّكُمْ شُهَدَاءُ نُجَبَاءُ جَاهَدْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ قُتِلْتُمْ عَلَى مِنْهَاجِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيماً كَثِيراً

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ثُوَيْرٍ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَ يُونُسُ بْنُ ظَبْيَانَ وَ الْمُفَضَّلُ بْنُ عُمَرَ وَ أَبُو سَلَمَةَ السَّرَّاجُ جُلُوساً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ كَانَ الْمُتَكَلِّمُ مِنَّا يُونُسَ وَ كَانَ أَكْبَرَنَا سِنّاً فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أَحْضُرُ مَجْلِسَ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ يَعْنِي وُلْدَ الْعَبَّاسِ فَمَا أَقُولُ فَقَالَ إِذَا حَضَرْتَ فَذَكَرْتَنَا فَقُلِ اللَّهُمَّ أَرِنَا الرَّخَاءَ وَ السُّرُورَ فَإِنَّكَ تَأْتِي عَلَى مَا تُرِيدُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي كَثِيراً مَا أَذْكُرُ الْحُسَيْنَ ع فَأَيَّ شَيْ ءٍ أَقُولُ فَقَالَ قُلْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ تُعِيدُ ذَلِكَ ثَلَاثاً فَإِنَّ السَّلَامَ يَصِلُ إِلَيْهِ مِنْ قَرِيبٍ وَ مِنْ بَعِيدٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنَ ع لَمَّا قَضَى بَكَتْ عَلَيْهِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَ الْأَرَضُونَ السَّبْعُ وَ مَا فِيهِنَّ وَ مَا بَيْنَهُنَّ وَ مَنْ يَنْقَلِبُ فِي الْجَنَّةِ وَ النَّارِ مِنْ خَلْقِ رَبِّنَا وَ مَا يُرَى وَ مَا لَا يُرَى-

قوله عليه السلام:" اللهم ابعثه" يدل على رجعته عليه السلام فتفطن.

الحديث الثاني

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" على ما تريد" أي من الثواب أو في الرجعة و من جعله تتمة الدعاء و قال: المراد به أنك تهلك من تشاء فقد أبعد ما بعد مما بين الأرض و السماء.

ص: 297

بَكَى عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ ع إِلَّا ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ لَمْ تَبْكِ عَلَيْهِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ مَا هَذِهِ الثَّلَاثَةُ الْأَشْيَاءِ قَالَ لَمْ تَبْكِ عَلَيْهِ الْبَصْرَةُ وَ لَا دِمَشْقُ وَ لَا آلُ عُثْمَانَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَزُورَهُ فَكَيْفَ أَقُولُ وَ كَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ إِذَا أَتَيْتَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَاغْتَسِلْ عَلَى شَاطِئِ الْفُرَاتِ ثُمَّ الْبَسْ ثِيَابَكَ الطَّاهِرَةَ ثُمَّ امْشِ حَافِياً فَإِنَّكَ فِي حَرَمٍ مِنْ حَرَمِ اللَّهِ وَ حَرَمِ رَسُولِهِ وَ عَلَيْكَ بِالتَّكْبِيرِ وَ التَّهْلِيلِ وَ التَّسْبِيحِ وَ التَّحْمِيدِ وَ التَّعْظِيمِ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ كَثِيراً وَ الصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ حَتَّى تَصِيرَ إِلَى بَابِ الْحَيْرِ ثُمَّ تَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حُجَّةَ اللَّهِ وَ ابْنَ حُجَّتِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا مَلَائِكَةَ اللَّهِ وَ زُوَّارَ قَبْرِ ابْنِ نَبِيِّ اللَّهِ ثُمَّ اخْطُ عَشْرَ خُطُوَاتٍ ثُمَّ قِفْ وَ كَبِّرْ ثَلَاثِينَ تَكْبِيرَةً ثُمَّ امْشِ إِلَيْهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ فَاسْتَقْبِلْ وَجْهَكَ بِوَجْهِهِ وَ تَجْعَلُ الْقِبْلَةَ بَيْنَ كَتِفَيْكَ ثُمَّ قُلِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حُجَّةَ اللَّهِ وَ ابْنَ حُجَّتِهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا قَتِيلَ اللَّهِ وَ ابْنَ قَتِيلِهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ثَارَ اللَّهِ وَ ابْنَ ثَارِهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَتْرَ اللَّهِ الْمَوْتُورَ فِي السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ أَشْهَدُ أَنَّ دَمَكَ سَكَنَ فِي الْخُلْدِ

قوله عليه السلام:" من حرم الله" أي أمر الله و رسوله باحترامه أو يجب احترامه لكونه مدفن حجة الله و وصي رسوله.

قوله عليه السلام:" يا قتيل الله" أي المقتول لله و في سبيله أو الذي هو تعالى طالب دمه و ثاره، و الثأر بالهمزة: الدم، و طلبه أي أنك أهل ثار الله و لذي يطلب الله دمه من أعدائه أو هو الطالب بدمه و دماء أهل بيته بأمره تعالى في الرجعة، و قيل هو تصحيف ثائر و هو من لا يبقى على شي ء حتى يدركه ثاره.

ثم اعلم إنا لم تجد في كتب الزيارات و الأدعية إلا غير مهموز و لعله تخفيف أو تصحيف و الأظهر ثائر الله و ابن ثائره كما في بعض النسخ المصححة.

قوله عليه السلام:" يا وتر الله الموتور" قال الجوهري: الوتر الفرد و الموتور الذي قتل له قتيل فلم يدرك بدمه و وتره حقه نقصه.

و قال الفيروزآبادي: الوتر بالكسر و يفتح: الذحل و الظلم فيه أي الثأر

ص: 298

وَ اقْشَعَرَّتْ لَهُ أَظِلَّةُ الْعَرْشِ وَ بَكَى لَهُ جَمِيعُ الْخَلَائِقِ وَ بَكَتْ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَ الْأَرَضُونَ السَّبْعُ وَ مَا فِيهِنَّ وَ مَا بَيْنَهُنَّ وَ مَنْ يَتَقَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ وَ النَّارِ مِنْ خَلْقِ رَبِّنَا وَ مَا يُرَى وَ مَا لَا يُرَى أَشْهَدُ أَنَّكَ حُجَّةُ اللَّهِ وَ ابْنُ حُجَّتِهِ وَ أَشْهَدُ أَنَّكَ قَتِيلُ اللَّهِ وَ ابْنُ قَتِيلِهِ وَ أَشْهَدُ أَنَّكَ ثَائِرُ اللَّهِ وَ ابْنُ ثَائِرِهِ وَ أَشْهَدُ أَنَّكَ وَتْرُ اللَّهِ الْمَوْتُورُ فِي السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَ نَصَحْتَ وَ وَفَيْتَ وَ أَوْفَيْتَ وَ جَاهَدْتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ مَضَيْتَ لِلَّذِي كُنْتَ عَلَيْهِ شَهِيداً وَ مُسْتَشْهَداً

فالمراد به ثار الله كما مر، أو الفرد المنفرد بالكمال و الفضل في عصره، و على الأول الموتور تأكيد له كقوله تعالى:" حِجْراً مَحْجُوراً*" و الأول إشارة إلى شهادته و الثاني إلى شهادة عشائره و أصحابه و قوله:" في السماوات و الأرض" أي ينتظر طلب ثاره أهل السماوات و الأرض، أو عظمت مصيبته فيهما.

قوله عليه السلام:" أظلة العرش" الأظلة جمع ظلال و هو ما أظلك من سقف أو غيره و المراد بها هنا إما ما فوق العرش أو أطباقه و بطونه فإن كل طبقة و بطن منه ظل لطائفة أو أجزاء العرش فإن كل جزء منه ظل لمن يسكن تحته، و قد يطلق الظلال على الأشخاص و الأجسام اللطيفة و الأرواح فيمكن أن يراد بها الأرواح المقدسة و الملائكة الذين يسكنون العرش و يطيقون به، و في بعض الكتب ظلة العرش بالضم فالإضافة بيانية.

قال في القاموس: الظل من كل شي ء: شخصه أو كنهه و من السحاب ما وارى الشمس منه، و الظلة بالضم: ما يستظل به.

قوله عليه السلام:" وفيت" أي بعهد الله أو بما دعوك إليه و أوفيت أي بعهد الله كما قال تعالى:" وَ مَنْ أَوْفى بِما عاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ" أو أعطيت و أديت كلا من رعيتك ما لزمك من الهداية و النصيحة.

قوله عليه السلام:" و مضيت للذي" أقول: يحتمل وجوها.

ص: 299

وَ شَاهِداً وَ مَشْهُوداً أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَ مَوْلَاكَ وَ فِي طَاعَتِكَ وَ الْوَافِدُ إِلَيْكَ أَلْتَمِسُ كَمَالَ الْمَنْزِلَةِ عِنْدَ اللَّهِ وَ ثَبَاتَ الْقَدَمِ فِي الْهِجْرَةِ إِلَيْكَ وَ السَّبِيلَ الَّذِي لَا يُخْتَلَجُ دُونَكَ مِنَ الدُّخُولِ فِي كَفَالَتِكَ الَّتِي أُمِرْتَ بِهَا مَنْ أَرَادَ اللَّهَ بَدَأَ بِكُمْ بِكُمْ يُبَيِّنُ اللَّهُ الْكَذِبَ وَ بِكُمْ يُبَاعِدُ اللَّهُ الزَّمَانَ

الأول: أن تكون" اللام بمعنى" في" كما يقال مضى لسبيله أي مات أي مضيت في الطريق الذي كنت عليه عالما بحقية ما كنت عليه و الله أمرك إلى الشهادة و شاهدا على ما صدر من الأمة و من جميع من مضى من الخلق و مشهودا يشهد الله و رسوله و ملائكته و المؤمنون لك بأنك كنت على الحق و أديت ما عليك.

الثاني: أن تكون" اللام" بمعنى" إلى" كقوله تعالى:" أَوْحى لَها" أي مضيت إلى عالم القدس الذي كنت عليه قبل النزول إلى هذا العالم و البواقي كما مر.

الثالث: أن تكون" اللام" تعليلا لقوله:" شهيدا" بأن يكون الشهيد بمعنى المستشهد أي مضيت شهيدا لكونك على الحق و لذا قتلوك.

الرابع: أن تكون" اللام" ظرفية" و" على" تعليلية أي مضيت في السبيل الذي لأجله صرت عالما و شهيدا و شاهدا و مشهودا.

الخامس: أن تكون" اللام" ظرفية أيضا بمعنى أنك مضيت في سبيل كنت متهيئا له موطنا نفسك عليه و هو الموت كما يقال: فلان على جناح السفر أي كنت طالبا للشهادة غير راغب عنها.

قوله عليه السلام:" السبيل الذي لا يختلج" الاختلاج الاضطراب، و اختلجه أي جذبه و اقتطعه فيمكن أن يقرأ يختلج على بناء لفاعل و على بناء المفعول، و الثاني أظهر. و على التقديرين السبيل إما معطوف على الهجرة، أو على ثبات القدم و الأخير أظهر، و على التقديرين حاصل الكلام: إني التمس منك السبيل المستقيم غير المضطرب أو السبيل الذي من سلكه لا يجتذب و لا يمنع من الوصول إليكم في الدنيا و الآخرة و كلمة" من" في قوله" من الدخول" تعليلية أو بيانية فيكون بيانا

ص: 300

الْكَلِبَ وَ بِكُمْ فَتَحَ اللَّهُ وَ بِكُمْ يَخْتِمُ اللَّهُ وَ بِكُمْ يَمْحُو مَا يَشَاءُ وَ بِكُمْ يُثْبِتُ وَ بِكُمْ يَفُكُّ الذُّلَّ مِنْ رِقَابِنَا وَ بِكُمْ يُدْرِكُ اللَّهُ تِرَةَ كُلِّ مُؤْمِنٍ يُطْلَبُ بِهَا وَ بِكُمْ تُنْبِتُ الْأَرْضُ أَشْجَارَهَا وَ بِكُمْ تُخْرِجُ الْأَشْجَارُ أَثْمَارَهَا وَ بِكُمْ تُنْزِلُ السَّمَاءُ قَطْرَهَا وَ رِزْقَهَا وَ بِكُمْ يَكْشِفُ اللَّهُ الْكَرْبَ وَ بِكُمْ يُنَزِّلُ اللَّهُ الْغَيْثَ وَ بِكُمْ تَسِيخُ الْأَرْضُ الَّتِي تَحْمِلُ أَبْدَانَكُمْ وَ تَسْتَقِرُّ جِبَالُهَا عَنْ مَرَاسِيهَا إِرَادَةُ الرَّبِّ فِي مَقَادِيرِ أُمُورِهِ تَهْبِطُ إِلَيْكُمْ وَ تَصْدُرُ مِنْ بُيُوتِكُمْ وَ الصَّادِرُ عَمَّا فَصَلَ مِنْ أَحْكَامِ الْعِبَادِ لُعِنَتْ أُمَّةٌ قَتَلَتْكُمْ وَ أُمَّةٌ خَالَفَتْكُمْ

للسبيل أو صلة للاختلاج على ثاني معنييه، و أمرت على بناء المجهول، أو لكفالة له الحفظ و الرعاية و الشفاعة التي أمرهم الله تعالى بها لشيعتهم، و يقال كلب الدهر على أهله: إذا ألح عليهم و اشتد.

قوله عليه السلام:" بكم فتح الله" أي العلم أو الإيجاد أو الخلافة.

قوله عليه السلام:" بكم يدرك الله ترة كل مؤمن" أي ما وقع على الشيعة من القتل و النهب و الشتم و غير ذلك أنتم الطالب لها في الرجعة.

قوله عليه السلام:" و بكم تسيخ" بالسين المهملة و الياء المثناة التحتانية و الخاء المعجمة، أي تستقر و تثبت الأرض بكم لكونها حاملة لأبدانكم الشريفة أحياء و أمواتا، و في بعض النسخ بالباء الموحدة و الهاء المهملة فيمكن أن يقرأ على بناء المفعول أي تقدس و تنزه و تذكر بالخير بيوتكم و ضرائحكم و مواضع آثاركم كما قال الله تعالى:" فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ" أو على بناء الفاعل فالمراد تسبيح أهلها كقوله تعالى" وَ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ"، أو المراد جميع الأرض و تسبيحها هو ما ذكره تعالى بقوله:" وَ إِنْ مِنْ شَيْ ءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ" و فيه بعد.

قوله:" عن مراسيها" أي أماكنها و مقارها و" عن" بمعنى" على" كما في أكثر نسخ الزيارات أو فيه تضمين.

قوله عليه السلام:" إرادة الرب" هي مبتدأ" و تهبط إليكم" خبره أي تقديراته تعالى" تنزل عليكم في ليلة القدر" و غيرها،" و تصدر من بيوتكم" أي يأخذها الخلق

ص: 301

وَ أُمَّةٌ جَحَدَتْ وَلَايَتَكُمْ وَ أُمَّةٌ ظَاهَرَتْ عَلَيْكُمْ وَ أُمَّةٌ شَهِدَتْ وَ لَمْ تُسْتَشْهَدْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ النَّارَ مَثْوَاهُمْ وَ بِئْسَ وِرْدُ الْوَارِدِينَ وَ بِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ* وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَنَا إِلَى اللَّهِ مِمَّنْ خَالَفَكَ بَرِي ءٌ ثَلَاثاً ثُمَّ تَقُومُ فَتَأْتِي ابْنَهُ عَلِيّاً ع وَ هُوَ عِنْدَ رِجْلَيْهِ فَتَقُولُ- السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ عَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ خَدِيجَةَ وَ فَاطِمَةَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ قَتَلَكَ تَقُولُهَا ثَلَاثاً أَنَا إِلَى اللَّهِ مِنْهُمْ بَرِي ءٌ ثَلَاثاً ثُمَّ تَقُومُ فَتُومِئُ بِيَدِكَ إِلَى الشُّهَدَاءِ وَ تَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ثَلَاثاً فُزْتُمْ وَ اللَّهِ فُزْتُمْ وَ اللَّهِ فَلَيْتَ أَنِّي مَعَكُمْ فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِيماً ثُمَّ تَدُورُ فَتَجْعَلُ قَبْرَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بَيْنَ يَدَيْكَ فَصَلِّ سِتَّ رَكَعَاتٍ وَ قَدْ تَمَّتْ زِيَارَتُكَ فَإِنْ شِئْتَ فَانْصَرِفْ

و يتعلمها منكم.

و يمكن أن يقرأ" فصل" على بناء المعلوم و المجهول من باب التفعيل و المجرد.

و قوله:" و الصادر" مبتدأ و خبره محذوف بقرينة ما سبق أي تصدر من بيوتكم، و الحاصل أن أحكام العباد و ما بين منها أو ما يفصل بينهم في قضاياهم أو ما يتميز به بين الحق و الباطل أو ما خرج من الوحي منها يؤخذ منكم، فإن الصادر عن الماء هو الذي يرد الماء فيأخذ منه حاجته، و يرجع فإذا كان علم ما فضل من أحكام العبادة في بيوتهم فالصادر عنه لا بد أن يصدر من بيوتهم، و لا يبعد أن يكون الواو في قوله:" و الصادر" زيد من النساخ فيكون فاعل يصدر و لا يحتاج إلى تقدير.

قوله عليه السلام:" و لم تستشهد" على بناء المجهول أي حضرت و لم تجاهد حتى تقتل ممن كان مأمورا بالجهاد.

قوله عليه السلام:" وَ بِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ" الورد بالكسر: الماء الذي ترد عليه، و المورود: تأكيد له و هذا على سبيل التهكم، و هي مؤكدة للفقرة السابقة.

قوله عليه السلام:" يا ابن الحسن" هو على المجاز فإن العرب تسمي العم أبا مجازا كما قيل في قوله تعالى:" لِأَبِيهِ آزَرَ"

ص: 302

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي الْحَسَنِ صَاحِبِ الْعَسْكَرِ ع قَالَ تَقُولُ عِنْدَ رَأْسِ الْحُسَيْنِ ع- السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حُجَّةَ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ وَ شَاهِدَهُ عَلَى خَلْقِهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ عَلِيٍّ الْمُرْتَضَى السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ أَقَمْتَ الصَّلَاةَ وَ آتَيْتَ الزَّكَاةَ وَ أَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَيْتَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ جَاهَدْتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى أَتَاكَ الْيَقِينُ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ حَيّاً وَ مَيِّتاً ثُمَّ تَضَعُ خَدَّكَ الْأَيْمَنَ عَلَى الْقَبْرِ وَ قُلْ أَشْهَدُ أَنَّكَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكَ جِئْتُ مُقِرّاً بِالذُّنُوبِ لِتَشْفَعَ لِي عِنْدَ رَبِّكَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ ثُمَّ اذْكُرِ الْأَئِمَّةَ بِأَسْمَائِهِمْ وَاحِداً وَاحِداً وَ قُلْ- أَشْهَدُ أَنَّكُمْ حُجَّةُ اللَّهِ ثُمَّ قُلْ اكْتُبْ لِي عِنْدَكَ مِيثَاقاً وَ عَهْداً أَنِّي أَتَيْتُكَ أُجَدِّدُ الْمِيثَاقَ فَاشْهَدْ لِي عِنْدَ رَبِّكَ إِنَّكَ أَنْتَ الشَّاهِدُ

مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ الْكُوفِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع مِثْلَهُ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا فَرَغْتَ مِنَ السَّلَامِ عَلَى الشُّهَدَاءِ فَائْتِ قَبْرَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَاجْعَلْهُ بَيْنَ يَدَيْكَ ثُمَّ تُصَلِّي مَا بَدَا لَكَ

الحديث الثالث

: ضعيف. و آخره مجهول مرسل.

الحديث الرابع

: مجهول.

ص: 303

بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ قَبْرِ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع وَ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي وَ مَا يُجْزِئُ مِنَ الْقَوْلِ عِنْدَ كُلِّهِمْ ع

1 مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ الْكُوفِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ تَقُولُ بِبَغْدَادَ- السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَلِيَّ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حُجَّةَ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نُورَ اللَّهِ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ بَدَا لِلَّهِ فِي شَأْنِهِ أَتَيْتُكَ عَارِفاً بِحَقِّكَ مُعَادِياً لِأَعْدَائِكَ فَاشْفَعْ لِي عِنْدَ رَبِّكَ وَ ادْعُ اللَّهَ وَ سَلْ حَاجَتَكَ قَالَ وَ تُسَلِّمُ بِهَذَا عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنِ الرِّضَا

باب القول عند قبر أبي الحسن و أبي جعفر الثاني و ما يجزي من القول عند كلهم عليهم السلام

الحديث الأول

: مرسل.

قوله عليه السلام:" يا من بدا لله" لعله إشارة إلى ما ورد في بعض الأخبار أنه كان قدر له عليه السلام و أن يكون قائما بالسيف ثم جرى فيه البداء أو إلى البداء الذي.

وقع في إسماعيل فإن البداء في إسماعيل يستلزم البداء فيه عليه السلام و أما قراءة تلك الفقرة في زيارة أبي جعفر عليه السلام إما لأن البداء في أبيه يستلزم البداء فيه أو لأنه ولد عليه السلام بعد اليأس منه فكأنه بدا لله فيه، أو لأن مغلوبيتهم مع كونهم خلفاء الله تعالى فيه شبه البداء، و في بعض نسخ المزار" يا مريد الله في شأنه" من الإرادة، و في بعض نسخ الكتاب و غيره" يا من بدأ الله بالهمزة" أي أراد الله إمامته أو بدأ به فجعله أهلا لذلك دون غيره و الظاهر أنها تصحيفات.

الحديث الثاني

: مجهول أو ضعيف.

ص: 304

ع قَالَ سُئِلَ أَبِي عَنْ إِتْيَانِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع فَقَالَ صَلُّوا فِي الْمَسَاجِدِ حَوْلَهُ وَ يُجْزِئُ فِي الْمَوَاضِعِ كُلِّهَا أَنْ تَقُولَ- السَّلَامُ عَلَى أَوْلِيَاءِ اللَّهِ وَ أَصْفِيَائِهِ السَّلَامُ عَلَى أُمَنَاءِ اللَّهِ وَ أَحِبَّائِهِ السَّلَامُ عَلَى أَنْصَارِ اللَّهِ وَ خُلَفَائِهِ السَّلَامُ عَلَى مَحَالِّ مَعْرِفَةِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَى مَسَاكِنِ ذِكْرِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَى مُظَاهِرِي أَمْرِ اللَّهِ وَ نَهْيِهِ السَّلَامُ عَلَى الدُّعَاةِ إِلَى اللَّهِ السَّلَامُ عَلَى الْمُسْتَقِرِّينَ فِي مَرْضَاةِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَى الْمُمَحَّصِينَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَى الْأَدِلَّاءِ عَلَى اللَّهِ السَّلَامُ عَلَى الَّذِينَ مَنْ وَالاهُمْ فَقَدْ وَالَى اللَّهَ وَ مَنْ عَادَاهُمْ فَقَدْ عَادَى اللَّهَ وَ مَنْ عَرَفَهُمْ فَقَدْ عَرَفَ اللَّهَ وَ مَنْ جَهِلَهُمْ فَقَدْ جَهِلَ اللَّهَ وَ مَنِ اعْتَصَمَ بِهِمْ فَقَدِ اعْتَصَمَ بِاللَّهِ وَ مَنْ تَخَلَّى مِنْهُمْ فَقَدْ تَخَلَّى مِنَ اللَّهِ أُشْهِدُ اللَّهَ أَنِّي سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمْتُمْ وَ حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبْتُمْ مُؤْمِنٌ بِسِرِّكُمْ وَ عَلَانِيَتِكُمْ مُفَوِّضٌ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ إِلَيْكُمْ لَعَنَ اللَّهُ عَدُوَّ آلِ مُحَمَّدٍ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ أَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ مِنْهُمْ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ هَذَا يُجْزِئُ فِي الزِّيَارَاتِ كُلِّهَا وَ تُكْثِرُ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ تُسَمِّي وَاحِداً وَاحِداً بِأَسْمَائِهِمْ وَ تَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ مِنْ أَعْدَائِهِمْ وَ تَخْتَارُ لِنَفْسِكَ مِنَ الدُّعَاءِ مَا أَحْبَبْتَ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ

قوله عليه السلام:" على المحصين" قال الجوهري: محصت الذهب بالنار إذا خلصته مما يشوبه، و التمحيص الابتلاء و الاختبار.

قوله عليه السلام:" مؤمن بسركم" أي أومن بالإمام المستتر، و الظاهر هو، أو بما كان مستورا من قضائكم و علومكم و أحوالكم و ما كان ظاهرا منها و أفوض في ذلك كله إليكم و إلى علمكم و لا أعترض عليكم في شي ء من تلك الأحوال التي تأبى عنها عقول بعض الناس.

ص: 305

بَابُ فَضْلِ الزِّيَارَاتِ وَ ثَوَابِهَا

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لِمَنْ زَارَ أَحَداً مِنْكُمْ قَالَ كَمَنْ زَارَ رَسُولَ اللَّهِ ص

2 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَا عَلِيُّ مَنْ زَارَنِي فِي حَيَاتِي أَوْ بَعْدَ مَوْتِي أَوْ زَارَكَ فِي حَيَاتِكَ أَوْ بَعْدَ مَوْتِكَ أَوْ زَارَ ابْنَيْكَ فِي حَيَاتِهِمَا أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِمَا ضَمِنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ أُخَلِّصَهُ مِنْ أَهْوَالِهَا وَ شَدَائِدِهَا حَتَّى أُصَيِّرَهُ مَعِي فِي دَرَجَتِي

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْيَمَانِيِّ عَنْ مَنِيعِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي وَهْبٍ الْقَصْرِيِّ قَالَ دَخَلْتُ الْمَدِينَةَ فَأَتَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَتَيْتُكَ وَ لَمْ أَزُرْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعْتَ لَوْ لَا أَنَّكَ مِنْ شِيعَتِنَا مَا نَظَرْتُ إِلَيْكَ أَ لَا تَزُورُ مَنْ يَزُورُهُ اللَّهُ مَعَ الْمَلَائِكَةِ وَ يَزُورُهُ الْأَنْبِيَاءُ وَ يَزُورُهُ الْمُؤْمِنُونَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا عَلِمْتُ ذَلِكَ قَالَ اعْلَمْ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْأَئِمَّةِ كُلِّهِمْ وَ لَهُ ثَوَابُ أَعْمَالِهِمْ وَ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فُضِّلُوا

باب فضل الزيارات و ثوابها

الحديث الأول

: ضعيف.

الحديث الثاني

: ضعيف.

الحديث الثالث

: مجهول. و يدل على فضل أمير المؤمنين عليه السلام على سائر الأئمة عليهم السلام.

ص: 306

بَابُ فَضْلِ زِيَارَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ ع

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ بَشِيرٍ الدَّهَّانِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رُبَّمَا فَاتَنِي الْحَجُّ فَأُعَرِّفُ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع فَقَالَ أَحْسَنْتَ يَا بَشِيرُ أَيُّمَا مُؤْمِنٍ أَتَى قَبْرَ الْحُسَيْنِ ع عَارِفاً بِحَقِّهِ فِي غَيْرِ يَوْمِ عِيدٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عِشْرِينَ حَجَّةً وَ عِشْرِينَ عُمْرَةً مَبْرُورَاتٍ مَقْبُولَاتٍ وَ عِشْرِينَ حَجَّةً وَ عُمْرَةً مَعَ نَبِيٍّ مُرْسَلٍ أَوْ إِمَامٍ عَدْلٍ وَ مَنْ أَتَاهُ فِي يَوْمِ عِيدٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِائَةَ حَجَّةٍ وَ مِائَةَ عُمْرَةٍ وَ مِائَةَ غَزْوَةٍ مَعَ نَبِيٍّ مُرْسَلٍ أَوْ إِمَامٍ عَدْلٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ كَيْفَ لِي بِمِثْلِ الْمَوْقِفِ قَالَ فَنَظَرَ إِلَيَّ شِبْهَ الْمُغْضَبِ ثُمَّ قَالَ لِي يَا بَشِيرُ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَتَى قَبْرَ الْحُسَيْنِ ع- يَوْمَ عَرَفَةَ وَ اغْتَسَلَ مِنَ الْفُرَاتِ ثُمَّ تَوَجَّهَ إِلَيْهِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ حَجَّةً بِمَنَاسِكِهَا وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ وَ غَزْوَةً

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ زِيَارَةُ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع تَعْدِلُ عِشْرِينَ حَجَّةً وَ أَفْضَلُ وَ مِنْ عِشْرِينَ عُمْرَةً وَ حَجَّةً

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَمَرَّ قَوْمٌ عَلَى حَمِيرٍ فَقَالَ

باب فضل زيارة أبي عبد الله الحسين عليه السلام

الحديث الأول

: ضعيف. و التعريف على ما ذكره الجوهري الوقوف بعرفات و لعله استعمل هنا في الاشتغال بالدعاء و العبادة في عشية يوم عرفة في أي موضع كان.

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث

: ضعيف.

ص: 307

أَيْنَ يُرِيدُ هَؤُلَاءِ قُلْتُ قُبُورَ الشُّهَدَاءِ قَالَ فَمَا يَمْنَعُهُمْ مِنْ زِيَارَةِ الشَّهِيدِ الْغَرِيبِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَ زِيَارَتُهُ وَاجِبَةٌ قَالَ زِيَارَتُهُ خَيْرٌ مِنْ حَجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ وَ عُمْرَةٍ وَ حَجَّةٍ حَتَّى عَدَّ عِشْرِينَ حَجَّةً وَ عُمْرَةً ثُمَّ قَالَ مَقْبُولَاتٍ مَبْرُورَاتٍ قَالَ فَوَ اللَّهِ مَا قُمْتُ حَتَّى أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ إِنِّي قَدْ حَجَجْتُ تِسْعَ عَشْرَةَ حَجَّةً فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَرْزُقَنِي تَمَامَ الْعِشْرِينَ حَجَّةً قَالَ هَلْ زُرْتَ قَبْرَ الْحُسَيْنِ ع قَالَ لَا قَالَ لَزِيَارَتُهُ خَيْرٌ مِنْ عِشْرِينَ حَجَّةً

4 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَئْتِ تِي] قَبْرَ الْحُسَيْنِ ع قَالَ نَعَمْ يَا أَبَا سَعِيدٍ فَائْتِ قَبْرَ ابْنِ رَسُولِ اللَّهِ ص أَطْيَبِ الطَّيِّبِينَ وَ أَطْهَرِ الطَّاهِرِينَ وَ أَبَرِّ الْأَبْرَارِ فَإِذَا زُرْتَهُ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ بِهِ خَمْساً وَ عِشْرِينَ حَجَّةً

5 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ صَالِحٍ النِّيلِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَتَى قَبْرَ الْحُسَيْنِ ع عَارِفاً بِحَقِّهِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَجْرَ مَنْ أَعْتَقَ أَلْفَ نَسَمَةٍ وَ كَمَنْ حَمَلَ عَلَى أَلْفِ فَرَسٍ مُسْرَجَةٍ مُلْجَمَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ وَكَّلَ اللَّهُ بِقَبْرِ الْحُسَيْنِ ع أَرْبَعَةَ آلَافِ مَلَكٍ شُعْثٌ غُبْرٌ يَبْكُونَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زَارَهُ عَارِفاً بِحَقِّهِ شَيَّعُوهُ حَتَّى يُبْلِغُوهُ مَأْمَنَهُ وَ إِنْ مَرِضَ عَادُوهُ غُدْوَةً وَ عَشِيَّةً وَ إِنْ مَاتَ شَهِدُوا جَنَازَتَهُ وَ اسْتَغْفَرُوا لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْكَلْبِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَرْبَعَةَ

قوله عليه السلام:" قبور الشهداء" يعني شهداء أحد.

الحديث الرابع

: ضعيف.

الحديث الخامس

: ضعيف على المشهور.

الحديث السادس

: ضعيف.

الحديث السابع

: ضعيف.

ص: 308

آلَافِ مَلَكٍ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع شُعْثٌ غُبْرٌ يَبْكُونَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ رَئِيسُهُمْ مَلَكٌ يُقَالُ لَهُ مَنْصُورٌ فَلَا يَزُورُهُ زَائِرٌ إِلَّا اسْتَقْبَلُوهُ وَ لَا يُوَدِّعُهُ مُوَدِّعٌ إِلَّا شَيَّعُوهُ وَ لَا مَرِضَ إِلَّا عَادُوهُ وَ لَا يَمُوتُ إِلَّا صَلَّوْا عَلَى جِنَازَتِهِ وَ اسْتَغْفَرُوا لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ

8 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ أَتَى الْحُسَيْنَ عَارِفاً بِحَقِّهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ

9 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْخَيْبَرِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى ع أَدْنَى مَا يُثَابُ بِهِ زَائِرُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِشَطِّ الْفُرَاتِ إِذَا عَرَفَ حَقَّهُ وَ حُرْمَتَهُ وَ وَلَايَتَهُ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ

10 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ غَسَّانَ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَتَى قَبْرَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَارِفاً بِحَقِّهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ

11 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَ غَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ جَمِيعاً عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ غَسَّانَ الْبَصْرِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ اسْتَأْذَنْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقِيلَ لِي ادْخُلْ فَدَخَلْتُ فَوَجَدْتُهُ فِي مُصَلَّاهُ فِي بَيْتِهِ فَجَلَسْتُ حَتَّى قَضَى صَلَاتَهُ فَسَمِعْتُهُ وَ هُوَ يُنَاجِي رَبَّهُ وَ يَقُولُ- يَا مَنْ خَصَّنَا بِالْكَرَامَةِ وَ خَصَّنَا بِالْوَصِيَّةِ وَ وَعَدَنَا الشَّفَاعَةَ وَ أَعْطَانَا عِلْمَ مَا مَضَى وَ مَا بَقِيَ وَ جَعَلَ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْنَا اغْفِرْ لِي وَ لِإِخْوَانِي وَ لِزُوَّارِ قَبْرِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ ع الَّذِينَ أَنْفَقُوا أَمْوَالَهُمْ وَ أَشْخَصُوا أَبْدَانَهُمْ رَغْبَةً فِي بِرِّنَا وَ رَجَاءً لِمَا عِنْدَكَ فِي صِلَتِنَا وَ سُرُوراً أَدْخَلُوهُ عَلَى نَبِيِّكَ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ إِجَابَةً مِنْهُمْ لِأَمْرِنَا وَ غَيْظاً أَدْخَلُوهُ عَلَى عَدُوِّنَا أَرَادُوا بِذَلِكَ رِضَاكَ فَكَافِهِمْ

الحديث الثامن

: ضعيف.

الحديث التاسع

: مجهول.

الحديث العاشر

: مجهول.

الحديث الحادي عشر

: فيه سندان كلاهما مجهولان.

ص: 309

عَنَّا بِالرِّضْوَانِ وَ اكْلَأْهُمْ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ اخْلُفْ عَلَى أَهَالِيهِمْ وَ أَوْلَادِهِمُ الَّذِينَ خُلِّفُوا بِأَحْسَنِ الْخَلَفِ وَ اصْحَبْهُمْ وَ اكْفِهِمْ شَرَّ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَ كُلِّ ضَعِيفٍ مِنْ خَلْقِكَ أَوْ شَدِيدٍ وَ شَرَّ شَيَاطِينِ الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ وَ أَعْطِهِمْ أَفْضَلَ مَا أَمَّلُوا مِنْكَ فِي غُرْبَتِهِمْ عَنْ أَوْطَانِهِمْ وَ مَا آثَرُونَا بِهِ عَلَى أَبْنَائِهِمْ وَ أَهَالِيهِمْ وَ قَرَابَاتِهِمْ اللَّهُمَّ إِنَّ أَعْدَاءَنَا عَابُوا عَلَيْهِمْ خُرُوجَهُمْ فَلَمْ يَنْهَهُمْ ذَلِكَ عَنِ الشُّخُوصِ إِلَيْنَا وَ خِلَافاً مِنْهُمْ عَلَى مَنْ خَالَفَنَا فَارْحَمْ تِلْكَ الْوُجُوهَ الَّتِي قَدْ غَيَّرَتْهَا الشَّمْسُ وَ ارْحَمْ تِلْكَ الْخُدُودَ الَّتِي تَقَلَّبَتْ عَلَى حُفْرَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ارْحَمْ تِلْكَ الْأَعْيُنَ الَّتِي جَرَتْ دُمُوعُهَا رَحْمَةً لَنَا وَ ارْحَمْ تِلْكَ الْقُلُوبَ الَّتِي جَزِعَتْ وَ احْتَرَقَتْ لَنَا وَ ارْحَمِ الصَّرْخَةَ الَّتِي كَانَتْ لَنَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَوْدِعُكَ تِلْكَ الْأَنْفُسَ وَ تِلْكَ الْأَبْدَانَ حَتَّى نُوَافِيَهُمْ عَلَى الْحَوْضِ يَوْمَ الْعَطَشِ فَمَا زَالَ وَ هُوَ سَاجِدٌ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لَوْ أَنَّ هَذَا الَّذِي سَمِعْتُ مِنْكَ كَانَ لِمَنْ لَا يَعْرِفُ اللَّهَ لَظَنَنْتُ أَنَّ النَّارَ لَا تَطْعَمُ مِنْهُ شَيْئاً وَ اللَّهِ لَقَدْ تَمَنَّيْتُ أَنْ كُنْتُ زُرْتُهُ وَ لَمْ أَحُجَّ فَقَالَ لِي مَا أَقْرَبَكَ مِنْهُ فَمَا الَّذِي يَمْنَعُكَ مِنْ إِتْيَانِهِ ثُمَّ قَالَ يَا مُعَاوِيَةُ لِمَ تَدَعُ ذَلِكَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لَمْ أَدْرِ أَنَّ الْأَمْرَ يَبْلُغُ هَذَا كُلَّهُ قَالَ يَا مُعَاوِيَةُ مَنْ يَدْعُو لِزُوَّارِهِ فِي السَّمَاءِ أَكْثَرُ مِمَّنْ يَدْعُو لَهُمْ فِي الْأَرْضِ

بَابُ فَضْلِ زِيَارَةِ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُمِّيِّ قَالَ قَالَ الرِّضَا ع مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبِي بِبَغْدَادَ كَمَنْ زَارَ قَبْرَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ قَبْرَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَّا أَنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ وَ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا فَضْلَهُمَا

باب فضل زيارة أبي الحسن موسى عليه السلام

الحديث الأول

: مجهول.

ص: 310

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ زِيَارَةِ قَبْرِ أَبِي الْحَسَنِ ع مِثْلُ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ نَعَمْ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ حَمْدَانَ الْقَلَانِسِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحُضَيْنِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ زِيَارَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ وَ عَنْ زِيَارَةِ أَبِي الْحَسَنِ وَ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَجْمَعِينَ- فَكَتَبَ إِلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُقَدَّمُ وَ هَذَا أَجْمَعُ وَ أَعْظَمُ أَجْراً

بَابُ فَضْلِ زِيَارَةِ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ زِيَارَةُ الرِّضَا ع أَفْضَلُ أَمْ زِيَارَةُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ ع فَقَالَ

الحديث الثاني

: صحيح.

الحديث الثالث

: مجهول.

قوله عليه السلام:" المقدم" أي الحسين عليه السلام أقدم و أفضل، أو المعنى أن زيارته فقط أفضل من زيارة كل من المعصومين عليهم السلام، و مجموع زيارتيهما أجمع و أفضل أو المعنى أن زيارة الحسين عليه السلام أولى بالتقديم.

ثم إن أضفت إلى زيارته عليه السلام زيارتهما: عليهما السلام كان أجمع و أعظم أجرا، و قيل: المعنى أن زيارتهما أجمع من زيارته لأن الاعتقاد بإمامتهما يستلزم الاعتقاد بإمامته عليه السلام دون العكس فكان زيارتهما عليها السلام تشتمل على زيارته و لأن زيارتهما مختصة بالخواص من الشيعة كما ورد في زيارة الرضا عليه السلام و لا يخفى ما فيه.

باب فضل زيارة الرضا عليه السلام

الحديث الأول

: حسن.

ص: 311

زِيَارَةُ أَبِي أَفْضَلُ وَ ذَلِكَ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَزُورُهُ كُلُّ النَّاسِ وَ أَبِي لَا يَزُورُهُ إِلَّا الْخَوَاصُّ مِنَ الشِّيعَةِ

2 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَيْفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَدَخَلَ مُتَمَتِّعاً بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَأَعَانَهُ اللَّهُ عَلَى عُمْرَتِهِ وَ حَجِّهِ ثُمَّ أَتَى الْمَدِينَةَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ص ثُمَّ أَتَاكَ عَارِفاً بِحَقِّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ وَ بَابُهُ الَّذِي يُؤْتَى مِنْهُ فَسَلَّمَ عَلَيْكَ ثُمَّ أَتَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنَ ص فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَتَى بَغْدَادَ وَ سَلَّمَ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى بِلَادِهِ فَلَمَّا كَانَ فِي وَقْتِ الْحَجِّ رَزَقَهُ اللَّهُ الْحَجَّ فَأَيُّهُمَا أَفْضَلُ هَذَا الَّذِي قَدْ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ يَرْجِعُ أَيْضاً فَيَحُجُّ أَوْ يَخْرُجُ إِلَى خُرَاسَانَ إِلَى أَبِيكَ- عَلِيِّ بْنِ مُوسَى ع فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ قَالَ لَا بَلْ يَأْتِي خُرَاسَانَ فَيُسَلِّمُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ ع أَفْضَلُ وَ لْيَكُنْ ذَلِكَ فِي رَجَبٍ وَ لَا يَنْبَغِي أَنْ تَفْعَلُوا فِي هَذَا الْيَوْمِ فَإِنَّ عَلَيْنَا وَ عَلَيْكُمْ مِنَ السُّلْطَانِ شُنْعَةً

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع أَوْ حُكِيَ لِي عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع الشَّكُّ مِنْ عَلِيِّ بْنِ

قوله عليه السلام:" إلا الخواص" لا يبعد اختصاص هذا بذلك الزمان فإن الشيعة كانوا لا يرغبون في زيارته عليه السلام إلا الخواص منهم الذين يعرفون فضل زيارته فعلى هذا كل إمام يكون في زمان من الأزمنة أقل زائرا يكون ثواب زيارته أكثر أو المعنى أن المخالفين أيضا يزورون الحسين عليه السلام و لا يزورون الرضا إلا الخواص الذين هم الشيعة بأن تكون" من" بيانية أو لا يزوره إلا خواصهم فإن من قال بإمامته عليه السلام قال بإمامة سائرهم عليهم السلام.

الحديث الثاني

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" رزقه الله الحج" أي ما يحج به، و يدل على تأكد استحباب زيارته صلوات الله عليه في رجب و على تركها عند التقية.

الحديث الثالث

: مجهول.

ص: 312

إِبْرَاهِيمَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبِي بِطُوسَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ قَالَ فَحَجَجْتُ بَعْدَ الزِّيَارَةِ فَلَقِيتُ أَيُّوبَ بْنَ نُوحٍ فَقَالَ لِي قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الثَّانِي ع مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبِي بِطُوسَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ وَ بَنَى اللَّهُ لَهُ مِنْبَراً فِي حِذَاءِ مِنْبَرِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ ع حَتَّى يَفْرُغَ اللَّهُ مِنْ حِسَابِ الْخَلَائِقِ فَرَأَيْتُهُ وَ قَدْ زَارَ فَقَالَ جِئْتُ أَطْلُبُ الْمِنْبَرَ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ النَّيْسَابُورِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَكِّيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمَانَ الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ مَنْ زَارَ قَبْرَ وَلَدِي عَلِيٍّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ كَسَبْعِينَ حَجَّةً مَبْرُورَةً قَالَ قُلْتُ سَبْعِينَ حَجَّةً قَالَ نَعَمْ وَ سَبْعِينَ أَلْفَ حَجَّةٍ قَالَ قُلْتُ سَبْعِينَ أَلْفَ حَجَّةٍ قَالَ رُبَّ حَجَّةٍ لَا تُقْبَلُ مَنْ زَارَهُ وَ بَاتَ عِنْدَهُ لَيْلَةً كَانَ كَمَنْ زَارَ اللَّهَ فِي عَرْشِهِ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ كَانَ عَلَى عَرْشِ الرَّحْمَنِ أَرْبَعَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَ أَرْبَعَةٌ مِنَ الْآخِرِينَ فَأَمَّا الْأَرْبَعَةُ الَّذِينَ هُمْ مِنَ الْأَوَّلِينَ- فَنُوحٌ وَ إِبْرَاهِيمُ وَ مُوسَى وَ عِيسَى ع وَ أَمَّا الْأَرْبَعَةُ مِنَ الْآخِرِينَ- فَمُحَمَّدٌ وَ عَلِيٌّ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ثُمَّ يُمَدُّ الْمِضْمَارُ فَيَقْعُدُ مَعَنَا مَنْ زَارَ قُبُورَ الْأَئِمَّةِ ع إِلَّا أَنَّ أَعْلَاهُمْ دَرَجَةً وَ أَقْرَبَهُمْ حَبْوَةً زُوَّارُ قَبْرِ وَلَدِي عَلِيٍّ ع

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

قوله عليه السلام:" بعد الزيارة" أي زيارة النبي صلى الله عليه و آله أو زيارة الرضا عليه السلام.

قوله عليه السلام:" فرأيته" أي بعد ذلك في مشهد الرضا عليه السلام أو بعد رجوعه عن زيارته.

الحديث الرابع

: مجهول.

قوله عليه السلام:" ثم يمد الطعام" في كتاب عيون أخبار الرضا و غيره ثم يمد المطمار و هو خيط للبناء يقدر به كالمطمر و لعل مده لامتياز المؤمنين عن المجرمين أو المقر بين عن غيرهم.

الحديث الخامس

: ضعيف.

ص: 313

إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لِمَنْ زَارَ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ كَمَنْ زَارَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَوْقَ عَرْشِهِ قَالَ قُلْتُ فَمَا لِمَنْ زَارَ أَحَداً مِنْكُمْ قَالَ كَمَنْ زَارَ رَسُولَ اللَّهِ ص

بَابٌ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَ غَيْرُهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَلَّادٍ الْقَلَانِسِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَكَّةُ حَرَمُ اللَّهِ وَ حَرَمُ رَسُولِهِ وَ حَرَمُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع الصَّلَاةُ فِيهَا بِمِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ وَ الدِّرْهَمُ فِيهَا بِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ الْمَدِينَةُ حَرَمُ اللَّهِ وَ حَرَمُ رَسُولِهِ وَ حَرَمُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ فِيهَا بِعَشَرَةِ آلَافِ صَلَاةٍ وَ الدِّرْهَمُ فِيهَا بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ الْكُوفَةُ حَرَمُ اللَّهِ وَ حَرَمُ رَسُولِهِ وَ حَرَمُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع الصَّلَاةُ فِيهَا بِأَلْفِ صَلَاةٍ وَ الدِّرْهَمُ فِيهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ

2 مُحَمَّدُ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ تَتِمُّ الصَّلَاةُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص وَ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَ حَرَمِ الْحُسَيْنِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ

باب

الحديث الأول

: مجهول.

قوله عليه السلام:" الصلاة فيها" أي في مسجدها كما ورد في غيره من الأخبار أو مطلقا و إن كان المسجد أفضل و الاحتمالان جاريان في السابقين أيضا.

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور. و ذهب الأكثر إلى التخيير في المواطن الأربعة و أن الإتمام أفضل.

و قال الصدوق: يقصر ما لم ينو المقام عشرة، و ظاهر المرتضى منع التقصير، و المعتمد التخيير، و أما مسجد الكوفة و الحائر فالرواية المعتبرة الواردة بالإتمام فيهما إنما وردت بلفظ حرم أمير المؤمنين، و حرم الحسين عليهما السلام، و فيه إجمال.

ص: 314

3 عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ تَتِمُّ الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص وَ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَ حَرَمِ الْحُسَيْنِ ع

4 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يُقَالُ لَهُ حُسَيْنٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَتِمُّ الصَّلَاةُ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص وَ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُمِّيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ خَادِمِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَتِمُّ الصَّلَاةُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ- الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص وَ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَ حَرَمِ الْحُسَيْنِ ع

6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ

و قال في المعتبر: و ينبغي تنزيل حرم أمير المؤمنين عليه السلام على مسجد الكوفة خاصة أخذا بالمتيقن و لم يتعرض لحرم الحسين عليه السلام و ينبغي اختصاصه بالحائر أيضا.

و قال ابن إدريس: يستحب الإتمام في أربعة مواطن في السفر في نفس المسجد الحرام، و في نفس مسجد المدينة، و مسجد الكوفة، و الحائر.

و عمم الشيخ في كتابي الأخبار الحكم في البلدان الثلاثة و الحائر، و حكى الشهيد عن المحقق التخيير في البلدان الأربعة حتى الحائر لورود الحديث بحرم الحسين. و قدر بخمسة فراسخ و بأربعة فراسخ، و ذكر ابن إدريس أن الحائر ما دار سور المشهد و المسجد عليه.

الحديث الثالث

: ضعيف.

الحديث الرابع

: مجهول.

الحديث الخامس

: ضعيف.

الحديث السادس

: ضعيف.

ص: 315

عُقْبَةَ عَنْ أَبِي شِبْلٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَزُورُ قَبْرَ الْحُسَيْنِ ع قَالَ نَعَمْ زُرِ الطَّيِّبَ وَ أَتِمَّ الصَّلَاةَ فِيهِ قُلْتُ فَإِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا يَرَوْنَ التَّقْصِيرَ قَالَ إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الضَّعَفَةُ

بَابُ النَّوَادِرِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا بَعُدَتْ بِأَحَدِكُمُ الشُّقَّةُ وَ نَأَتْ بِهِ الدَّارُ فَلْيَعْلُ أَعْلَى مَنْزِلِهِ وَ لْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ لْيُومِ بِالسَّلَامِ إِلَى قُبُورِنَا فَإِنَّ ذَلِكَ يَصِلُ إِلَيْنَا

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَرَدْتَ زِيَارَةَ الْحُسَيْنِ ع فَزُرْهُ وَ أَنْتَ حَزِينٌ مَكْرُوبٌ شَعِثٌ مُغْبَرٌّ جَائِعٌ عَطْشَانُ وَ سَلْهُ الْحَوَائِجَ وَ انْصَرِفْ عَنْهُ وَ لَا تَتَّخِذْهُ وَطَناً

قوله عليه السلام:" ذلك الضعفة" أي الضعفة في الدين. الجاهلون بالأحكام، أو من له ضعف لا يمكنه الإتمام أو يشق عليه فيختار الأسهل و إن كان مرجوحا و الأخير أظهر.

باب النوادر

الحديث الأول

: صحيح. و يدل على استحباب زيارة البعيد لحيهم و ميتهم عليهم السلام و ظاهرها تقديم صلاة الزيارة عليها كما هو ظاهر أكثر الأخبار و بعضها يدل على العكس، و القول بالتخيير لا يخلو من قوة و إن كان الأحوط العمل بالأول كما أن الأحوط رعاية العلو على السطح، و سائر ما ورد فيها و إن أمكن كونها محمولة على الأفضلية لورود بعض الأخبار المطلقة من غير اشتراط كما أوردناها في كتابنا الكبير.

الحديث الثاني

: مرسل. و يدل على مرجوحية التوطن عند قبره عليه السلام، و يعارضه ما ورد في فضل كربلاء و العبادة فيها و غيره من الأخبار، و يمكن الجمع: بحمل

ص: 316

3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ كَرَّامٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَأْخُذُ الْإِنْسَانُ مِنْ طِينِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع فَيَنْتَفِعُ بِهِ وَ يَأْخُذُ غَيْرُهُ وَ لَا يَنْتَفِعُ بِهِ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا يَأْخُذُهُ أَحَدٌ وَ هُوَ يَرَى أَنَّ اللَّهَ يَنْفَعُهُ بِهِ إِلَّا نَفَعَهُ بِهِ

4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يُونُسَ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِنَّ عِنْدَ رَأْسِ الْحُسَيْنِ ع لَتُرْبَةً حَمْرَاءَ فِيهَا شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ قَالَ فَأَتَيْنَا الْقَبْرَ بَعْدَ مَا سَمِعْنَا هَذَا الْحَدِيثَ فَاحْتَفَرْنَا عِنْدَ رَأْسِ الْقَبْرِ فَلَمَّا حَفَرْنَا قَدْرَ ذِرَاعٍ ابْتَدَرَتْ عَلَيْنَا مِنْ رَأْسِ الْقَبْرِ مِثْلُ السِّهْلَةِ حَمْرَاءَ قَدْرَ الدِّرْهَمِ فَحَمَلْنَاهَا إِلَى الْكُوفَةِ فَمَزَجْنَاهُ وَ أَقْبَلْنَا نُعْطِي النَّاسَ يَتَدَاوَوْنَ بِهَا

5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ رِزْقِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عُمَرَ السَّرَّاجِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ يُؤْخَذُ طِينُ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع مِنْ عِنْدِ الْقَبْرِ عَلَى سَبْعِينَ ذِرَاعاً

6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لِمَوْضِعِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع حُرْمَةٌ مَعْلُومَةٌ مَنْ عَرَفَهَا وَ اسْتَجَارَ بِهَا أُجِيرَ قُلْتُ صِفْ لِي مَوْضِعَهَا قَالَ امْسَحْ مِنْ مَوْضِعِ قَبْرِهِ الْيَوْمَ خَمْسَةً

أخبار النهي عن التوطن في الحائر لا في البلدة الشريفة كما يومئ إليه بعض الأخبار، أو على حال التقية و الخوف كما كان الغالب في تلك الأزمنة.

الحديث الثالث

: موثق. و يدل على أن عدم الانتفاع بالتربة المباركة لضعف اليقين.

الحديث الرابع

: مجهول. و قال الفيروزآبادي:" السهلة بالكسر: تراب كالرمل يجي ء به الماء".

الحديث الخامس

: مجهول مرسل.

الحديث السادس

: موثق و جمع الشيخ و غيره بين الأخبار المختلفة الواردة في ذلك على اختلاف مراتب الفضل و هو حسن.

ص: 317

وَ عِشْرِينَ ذِرَاعاً مِنْ قُدَّامِهِ وَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ ذِرَاعاً عِنْدَ رَأْسِهِ وَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ ذِرَاعاً مِنْ نَاحِيَةِ رِجْلَيْهِ وَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ ذِرَاعاً مِنْ خَلْفِهِ وَ مَوْضِعُ قَبْرِهِ مِنْ يَوْمَ دُفِنَ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَ مِنْهُ مِعْرَاجٌ يُعْرَجُ مِنْهُ بِأَعْمَالِ زُوَّارِهِ إِلَى السَّمَاءِ وَ لَيْسَ مِنْ مَلَكٍ وَ لَا نَبِيٍّ فِي السَّمَاوَاتِ إِلَّا وَ هُمْ يَسْأَلُونَ اللَّهَ أَنْ يَأْذَنَ لَهُمْ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع فَفَوْجٌ يَنْزِلُ وَ فَوْجٌ يَعْرُجُ

7 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ الْخَتْمُ عَلَى طِينِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع أَنْ يُقْرَأَ عَلَيْهِ- إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَ رُوِيَ إِذَا أَخَذْتَهُ فَقُلْ- بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ بِحَقِّ هَذِهِ التُّرْبَةِ الطَّاهِرَةِ وَ بِحَقِّ الْبُقْعَةِ الطَّيِّبَةِ وَ بِحَقِّ الْوَصِيِّ الَّذِي تُوَارِيهِ وَ بِحَقِّ جَدِّهِ وَ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ وَ أَخِيهِ وَ الْمَلَائِكَةِ الَّذِينَ يَحُفُّونَ بِهِ وَ الْمَلَائِكَةِ الْعُكُوفِ عَلَى قَبْرِ وَلِيِّكَ يَنْتَظِرُونَ نَصْرَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ اجْعَلْ لِي فِيهِ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ أَمَاناً مِنْ كُلِّ خَوْفٍ وَ عِزّاً مِنْ كُلِّ ذُلٍّ وَ أَوْسِعْ بِهِ عَلَيَّ فِي رِزْقِي وَ أَصِحَّ بِهِ جِسْمِي

8 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا سَدِيرُ تَزُورُ قَبْرَ الْحُسَيْنِ ع فِي كُلِّ يَوْمٍ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لَا قَالَ فَمَا أَجْفَاكُمْ قَالَ فَتَزُورُونَهُ فِي كُلِّ جُمْعَةٍ قُلْتُ لَا قَالَ فَتَزُورُونَهُ فِي كُلِّ شَهْرٍ قُلْتُ لَا قَالَ فَتَزُورُونَهُ فِي كُلِّ سَنَةٍ قُلْتُ قَدْ يَكُونُ

الحديث السابع

: مرفوع و آخره مرسل.

قوله عليه السلام:" أن يقرأ" أي القراءة مكمل لذلك العمل كالختم للكتاب، أو ينبغي أن يقرأ السورة عند الختم، أو قراءة السورة بمنزلة الختم تمنع الشياطين عن التمتع بها و هو أظهر، و في كامل الزيارة بعد قوله:" من كل خوف" و غنى من كل فقر.

الحديث الثامن

: ضعيف و لا يبعد أن يكون الالتفات للتقية حذرا من اطلاع المخالفين و الأولى متابعة النص.

ص: 318

ذَلِكَ قَالَ يَا سَدِيرُ مَا أَجْفَاكُمْ لِلْحُسَيْنِ ع أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَلْفَيْ أَلْفِ مَلَكٍ شُعْثٌ غُبْرٌ يَبْكُونَ وَ يَزُورُونَ لَا يَفْتُرُونَ وَ مَا عَلَيْكَ يَا سَدِيرُ أَنْ تَزُورَ قَبْرَ الْحُسَيْنِ ع فِي كُلِّ جُمْعَةٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ وَ فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُ فَرَاسِخَ كَثِيرَةً فَقَالَ لِي اصْعَدْ فَوْقَ سَطْحِكَ ثُمَّ تَلْتَفِتُ يَمْنَةً وَ يَسْرَةً ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ انْحُ نَحْوَ الْقَبْرِ وَ تَقُولُ- السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ تُكْتَبُ لَكَ زَوْرَةٌ وَ الزَّوْرَةُ حَجَّةٌ وَ عُمْرَةٌ قَالَ سَدِيرٌ فَرُبَّمَا فَعَلْتُ فِي الشَّهْرِ أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ مَرَّةً

9 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ نَادَى مُنَادٍ مِنَ الْأُفُقِ الْأَعْلَى أَلَا زَائِرِي قَبْرِ الْحُسَيْنِ ارْجِعُوا مَغْفُوراً لَكُمْ وَ ثَوَابُكُمْ عَلَى رَبِّكُمْ وَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّكُمْ

تَمَّ كِتَابُ الْحَجِّ مِنَ الْكَافِي وَ يَتْلُوهُ كِتَابُ الْجِهَادِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ

الحديث التاسع

: مرسل.

تم في وسط شهر جمادى الأول من شهور سنة تسع و ثمانين بعد الألف الهجرية على يد مؤلفه ختم الله له بالحسنى و الحمد لله أولا و آخرا و صلى الله على سيد المرسلين محمد و آله الأقدسين.

ص: 319

كِتَابُ الْجِهَادِ بَابُ فَضْلِ الْجِهَادِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْخَيْرُ كُلُّهُ فِي السَّيْفِ وَ تَحْتَ ظِلِّ السَّيْفِ وَ لَا يُقِيمُ النَّاسَ إِلَّا السَّيْفُ وَ السُّيُوفُ مَقَالِيدُ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ

كتاب الجهاد

باب فضل الجهاد

الحديث الأول

: صحيح.

قوله عليه السلام:" في السيف" أي عند قتل غيره أو جرحه" و تحت ظل السيف" أي عند شهادته و مجروحيته و كونها مقاليد الجنة إذا كان بإذن الله و كونها مقاليد النار إذا لم يكن بإذنه تعالى.

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

ص: 320

ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلْجَنَّةِ بَابٌ يُقَالُ لَهُ بَابُ الْمُجَاهِدِينَ يَمْضُونَ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ مَفْتُوحٌ وَ هُمْ مُتَقَلِّدُونَ بِسُيُوفِهِمْ وَ الْجَمْعُ فِي الْمَوْقِفِ وَ الْمَلَائِكَةُ تُرَحِّبُ بِهِمْ ثُمَّ قَالَ فَمَنْ تَرَكَ الْجِهَادَ أَلْبَسَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ذُلًّا وَ فَقْراً فِي مَعِيشَتِهِ وَ مَحْقاً فِي دِينِهِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَغْنَى أُمَّتِي بِسَنَابِكِ خَيْلِهَا وَ مَرَاكِزِ رِمَاحِهَا

3 وَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خُيُولُ الْغُزَاةِ فِي الدُّنْيَا خُيُولُهُمْ فِي الْجَنَّةِ وَ إِنَّ أَرْدِيَةَ الْغُزَاةِ لَسُيُوفُهُمْ وَ قَالَ النَّبِيُّ ص أَخْبَرَنِي جَبْرَئِيلُ ع بِأَمْرٍ قَرَّتْ بِهِ عَيْنِي وَ فَرِحَ بِهِ قَلْبِي قَالَ يَا مُحَمَّدُ مَنْ غَزَا مِنْ أُمَّتِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَصَابَهُ قَطْرَةٌ مِنَ السَّمَاءِ أَوْ صُدَاعٌ كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ شَهَادَةً

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ كَتَبَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فِي رِسَالَةٍ إِلَى بَعْضِ خُلَفَاءِ بَنِي أُمَيَّةَ وَ مِنْ ذَلِكَ مَا ضَيَّعَ الْجِهَادَ الَّذِي فَضَّلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى الْأَعْمَالِ وَ فَضَّلَ عَامِلَهُ عَلَى الْعُمَّالِ تَفْضِيلًا فِي الدَّرَجَاتِ وَ الْمَغْفِرَةِ وَ الرَّحْمَةِ لِأَنَّهُ ظَهَرَ بِهِ الدِّينُ وَ بِهِ يُدْفَعُ عَنِ الدِّينِ وَ بِهِ اشْتَرَى اللَّهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِالْجَنَّةِ بَيْعاً مُفْلِحاً مُنْجِحاً اشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ فِيهِ حِفْظَ الْحُدُودِ وَ أَوَّلُ ذَلِكَ الدُّعَاءُ إِلَى طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ طَاعَةِ الْعِبَادِ وَ إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ وَ إِلَى وَلَايَةِ اللَّهِ مِنْ وَلَايَةِ الْعِبَادِ فَمَنْ دُعِيَ إِلَى الْجِزْيَةِ فَأَبَى قُتِلَ وَ سُبِيَ أَهْلُهُ وَ لَيْسَ الدُّعَاءُ

و قال الجوهري: قولهم:" مرحبا و أهلا" أي أتيت سعة و أتيت أهلا فاستأنس و لا تستوحش، و قد رحب به ترحيبا: إذا قال: له مرحبا.

و قال الفيروزآبادي: السنبك كقنفذ طرف الحافر، و" الركز": الغرز في الأرض.

الحديث الثالث

: مثل السابق.

الحديث الرابع

: مرسل. و الخفر و الإخفار: نقض العهد.

ص: 321

مِنْ طَاعَةِ عَبْدٍ إِلَى طَاعَةِ عَبْدٍ مِثْلِهِ وَ مَنْ أَقَرَّ بِالْجِزْيَةِ لَمْ يُتَعَدَّ عَلَيْهِ وَ لَمْ تُخْفَرْ ذِمَّتُهُ وَ كُلِّفَ دُونَ طَاقَتِهِ وَ كَانَ الْفَيْ ءُ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً غَيْرَ خَاصَّةٍ وَ إِنْ كَانَ قِتَالٌ وَ سَبْيٌ سِيرَ فِي ذَلِكَ بِسِيرَتِهِ وَ عُمِلَ فِي ذَلِكَ بِسُنَّتِهِ مِنَ الدِّينِ ثُمَّ كَلَّفَ الْأَعْمَى وَ الْأَعْرَجَ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنْفِقُونَ عَلَى الْجِهَادِ بَعْدَ عُذْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِيَّاهُمْ وَ يُكَلِّفُ الَّذِينَ يُطِيقُونَ مَا لَا يُطِيقُونَ وَ إِنَّمَا كَانُوا أَهْلَ مِصْرٍ يُقَاتِلُونَ مَنْ يَلِيهِ يُعْدَلُ بَيْنَهُمْ فِي الْبُعُوثِ فَذَهَبَ ذَلِكَ كُلُّهُ حَتَّى عَادَ النَّاسُ رَجُلَيْنِ أَجِيرٌ مُؤْتَجِرٌ بَعْدَ بَيْعِ اللَّهِ وَ مُسْتَأْجِرٌ صَاحِبَهُ غَارِمٌ وَ بَعْدَ عُذْرِ اللَّهِ

و قال الجوهري:" الفي ء": الخراج و الغنيمة.

قوله عليه السلام:" بسيرته" الضمير راجع إلى القتال و السبي، و يحتمل أن يكون رجاعه إلى النبي صلى الله عليه و آله بقرينة المقام.

قوله عليه السلام:" ثم كلف الأعمى" لعله معطوف على قوله:" ضيع الجهاد" الغرض بيان فساد الزمان و أهله و تعديهم حدود ربهم و المعنى أنهم يكلفون لجهاد من لم يكلفه الله تعالى كالأعمى و الأعرج و من لا يجد ما ينفق في الجهاد و ذا كلفوا من يطيق ذلك كلفوه فوق طاقته مع أنه كان في زمان النبي و أمير لمؤمنين صلى الله عليهما يعدل بين أهل المصر في البعوث إلى الجهاد فإذا بعثوا لي الجهاد طائفة بعثوا في جهاد آخر طائفة أخرى للعدل بينهم.

و قال الجوهري:" البعوث" الجيوش.

قوله عليه السلام:" أجير مؤتجر" أي أجير يأخذ الأجر على الجهاد بعد أن كلفهم الله تعالى أن يبيعوا أنفسهم من الله بالجنة فيأخذون عرض هذا الأدنى و يحرمون أنفسهم الدرجات العلى.

قوله عليه السلام:" و مستأجر صاحبه" بنصب الصاحب بالمفعولية، أو بجرة بالإضافة، أي مستأجر يكلف الجهاد مع عجزه عنه لزمانه و عمي و نحوهما و قد عذره الله تعالى فيضطر إلى أن يستأجر غيره فيبعثه، و في أكثر النسخ و بعد عذر الله

ص: 322

وَ ذَهَبَ الْحَجُّ فَضُيِّعَ وَ افْتَقَرَ النَّاسُ فَمَنْ أَعْوَجُ مِمَّنْ عَوَّجَ هَذَا وَ مَنْ أَقْوَمُ مِمَّنْ أَقَامَ هَذَا فَرَدَّ الْجِهَادَ عَلَى الْعِبَادِ وَ زَادَ الْجِهَادَ عَلَى الْعِبَادِ إِنَّ ذَلِكَ خَطَأٌ عَظِيمٌ

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ حَيْدَرَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْجِهَادُ أَفْضَلُ الْأَشْيَاءِ بَعْدَ الْفَرَائِضِ

6 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِيِّ وَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي رَوْحٍ فَرَجِ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الْجِهَادَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَتَحَهُ اللَّهُ

و لعل الواو زيدت من النساخ، و على تقديرها يحتاج إلى تقدير و يمكن أن يقرأ مستأجر على بناء المفعول و صاحبه بالرفع و فيه بعد.

قوله عليه السلام:" و ذهب الحج" أي افتقر الناس لتلك الغرامات فلا يقدرون على الحج.

و قال الفيروزآبادي: عوج كفرح و الاسم كعنب و قد أعوج اعوجاجا و عوجته فتعوج، و الأعوج: الشي ء الخلق.

قوله عليه السلام:" و زاد الجهاد على العباد" على بناء المفعول فيكون زاد لازما على بناء الفاعل و الضمير الفاعل راجع إلى من اعوج فزاد متعد. و الحاصل أن أرباب القدرة و الاستطاعة ردوا الجهاد على أهل الضرورة فزادوا عليهم ما لا يلزمهم.

الحديث الخامس

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" بعد الفرائض" أي الصلوات اليومية لأنها أفضل العبادات البدنية كما يدل عليه" حي على خير العمل".

الحديث السادس

: ضعيف.

ص: 323

لِخَاصَّةِ أَوْلِيَائِهِ وَ سَوَّغَهُمْ كَرَامَةً مِنْهُ لَهُمْ وَ نِعْمَةٌ ذَخَرَهَا وَ الْجِهَادُ هُوَ لِبَاسُ التَّقْوَى وَ دِرْعُ اللَّهِ الْحَصِينَةُ وَ جُنَّتُهُ الْوَثِيقَةُ فَمَنْ تَرَكَهُ رَغْبَةً عَنْهُ أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ الذُّلِّ وَ شَمِلَهُ الْبَلَاءُ وَ فَارَقَ الرِّضَا وَ دُيِّثَ بِالصَّغَارِ وَ الْقَمَاءَةِ وَ ضُرِبَ عَلَى قَلْبِهِ بِالْأَسْدَادِ وَ أُدِيلَ الْحَقُّ مِنْهُ

قوله عليه السلام:" و سوغهم" و في بعض نسخ التهذيب" و سوغه" و هو أظهر، و على ضمير الجمع لعل فيه حذفا و إيصالا، أي سوغه لهم أو من قولهم ساغ الشراب إذا سهل مدخله في الحلق.

و قوله عليه السلام:" نعمة" إما مرفوع بالعطف على باب أو منصوب بالعطف على كرامة.

قوله عليه السلام:" لباس التقوى" أي به تتقي في الدنيا من غلبة الأعادي و في الآخرة من النار، و كونه تأويلا لقوله تعالى:" وَ لِباسُ التَّقْوى" يحتاج إلى تكلف ما.

و قيل: لما كان الجهاد دافعا للمضار عن الدين و حافظا للإيمان الذي به قوام التقوى و للمؤمنين كما يدفع اللباس مضرة البرد و الحر عن الإنسان كان لباسا للتقوى أو لأهلها على حذف المضاف، أو لما كان القائم بالجهاد حق القيام من" يَخْشَ اللَّهَ وَ يَتَّقْهِ" كان الجهاد للتقوى كاللباس للرجل حيث لا يتجرد عنه أو للرجل و الإضافة للملابسة خفية و حينئذ يمكن كون المضاف مقدرا، و الأجود ما ذكرنا أولا.

قوله عليه السلام:" و شمله" في بعض النسخ شملة بالتاء و هي كساء يتغطى به و لعل الفعل أظهر كما في النهج.

قوله عليه السلام:" ديث بالصغار و القماءة" في النهج و القماء بدون الهاء و ديث على بناء المجهول من باب التفعيل ذلل، و بعير مديث أي مذلل بالرياضة و" الصغار"

ص: 324

بِتَضْيِيعِ الْجِهَادِ- وَ سِيمَ الْخَسْفَ وَ مُنِعَ النَّصَفَ أَلَا وَ إِنِّي قَدْ دَعَوْتُكُمْ إِلَى قِتَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَيْلًا وَ نَهَاراً وَ سِرّاً وَ إِعْلَاناً وَ قُلْتُ لَكُمْ اغْزُوهُمْ قَبْلَ أَنْ يَغْزُوكُمْ فَوَ اللَّهِ مَا غُزِيَ قَوْمٌ قَطُّ فِي عُقْرِ دَارِهِمْ إِلَّا ذَلُّوا فَتَوَاكَلْتُمْ وَ تَخَاذَلْتُمْ حَتَّى شُنَّتْ عَلَيْكُمُ الْغَارَاتُ وَ مُلِكَتْ عَلَيْكُمُ

بالفتح: الذل و الهوان و" الصاغر": الراضي بالهوان و الذل و" قمأ الرجل" كجمع و كرم قماء و قماءة بالفتح فيهما أي صغر و ذل" و الأسداد": جمع سد.

و قال الفيروزآبادي:" ضربت عليه الأرض بالسداد" سدت عليه الطريق و عميت عليه مذاهبه انتهى.

و هو مثل قوله تعالى وَ جَعَلْنا عَلى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَ فِي آذانِهِمْ وَقْراً*".

و في بعض نسخ النهج بالإسهاب يقال: أسهب الرجل على بناء المفعول إذا ذهب عقله من لدغ الحية، و قيل: مطلقا، و قيل: هو من الإسهاب بمعنى كثرة الكلام لأنه عوقب بكثرة كلامه فيما لا يعنيه و" الإدالة": النصر يقال: أدال الله له أي نصرة و أعطاه الدولة و الغلبة، و أدال منه و عليه أي جعله مغلوبا لخصمه، و في بعض أدعية سيد العابدين عليه السلام" اللهم أدل لنا و لا تدل منا" فالمراد هنا أنه جعل مغلوبا للحق فيصيبه وخامة العاقبة لخذلانه الحق و" سئم" على بناء المفعول أي كلف و ألزم و" الخسف" الذل، و قيل: المشقة، و الخسف أيضا النقصان و" النصف" بالكسر: الإنصاف و العدل، و منع النصف أي لا يتمكن من الانتصاف و الانتقام بل يصير مظلوما من الخصوم و الأعادي. و قيل لا يتصف هو و هو بعيد و" الغزو": السير إلى العدو للقتال و" عقر الدار" بالضم: أصلها و وسطها و" تؤاكل القوم": اتكل بعضهم على بعض، و ترك الأمر إليه،" و تحاملوا": أي حمل بعضهم بعضا و هو ترك العون و النصرة و" شنت" أي صبت من كل وجه متفرقة، و أما الصب من غير تفريق فهو السن بالسين المهملة، و" الغارة": الخيل المغيرة تهجم على القوم فتقتل

ص: 325

الْأَوْطَانُ هَذَا أَخُو غَامِدٍ قَدْ وَرَدَتْ خَيْلُهُ الْأَنْبَارَ وَ قَتَلَ حَسَّانَ بْنَ حَسَّانَ الْبَكْرِيَّ وَ أَزَالَ خَيْلَكُمْ عَنْ مَسَالِحِهَا وَ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ كَانَ يَدْخُلُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ وَ الْأُخْرَى الْمُعَاهَدَةِ فَيَنْتَزِعُ حِجْلَهَا وَ قُلْبَهَا وَ قَلَائِدَهَا وَ رِعَاثَهَا مَا تُمْنَعُ مِنْهُ إِلَّا بِالاسْتِرْجَاعِ

و تنهب و كلمة" على" في ملكت عليكم تفيد الاستعلاء بالقهر و الغلبة أي أخذوا الأوطان منكم و" غامد" قبيلة من اليمن أبوهم غامد و أخو غامد سفيان بن عوف بن المغفل الغامدي" و الأنبار" بلد بالعراق قديم، و مواضع بين البر و الريف و" حسان" كان عاملا من قبله عليه السلام على الأنبار و الاسم غير منصرف فإن الألف و النون زائدتان و هو من الحس لا من الحسن و" الخيل" الفرسان كذلك الأفراس و" المسالح" جمع مسلحة و هي الحدود التي ترتب فيها ذو الأسلحة لدفع العدو كالثغر، و روى أن معاوية دعا سفيان بن عفوف، و قال: إني باعثك في جيش كثيف ذي أداه و جلادة فالزم جانب الفرات حتى تمر بهيت فإن وجدت بها جندا فاغز عليها و إلا فامض حتى تغير على الأنبار فإن لم تجد بها جندا فامض إلى المدائن و اتق أن تقرب الكوفة، و اعلم: أنك إن أغرت على أهل الأنبار و المدائن فكأنك قد أغرت على الكوفة فإن هذه الغارات ترعب قلوب أهل العراق و يفرح بها كل من له فينا هوى منهم و يدعو إلينا كل من خاف الدوائر فأقتل من لقيت ممن ليس على مثل رأيك و أخرب كل ما مررت به من القرى و انهب الأموال فإنه شبيه بالقتل و هو أوجع للقلب، فخرج سفيان و مضى على الشاطئ الفرات و قتل عامله عليه السلام في نحو من ثلاثين رجلا و حمل الأموال و انصرف.

قوله عليه السلام:" و الأخرى المعاهدة" أي ذمية ذات العهد و الأمان، و المشهور فتح الهاء و المضبوط في أكثر نسخ النهج الكسر و" انتزع" افتعل بمعنى فعل يقال: نزعت الشي ء و انتزعته فانتزع أي اقتلعته فاقتلع و" الحجل" بالكسر و الفتح الخلخال و" القلب" بالضم سوار المرأة، و قيل، المضمت منه و" الرعاث" بالكسر جمع رعثة بالفتح و بالتحريك أيضا و هي الفرط، قوله:" إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ

ص: 326

وَ الِاسْتِرْحَامِ ثُمَّ انْصَرَفُوا وَافِرِينَ مَا نَالَ رَجُلًا مِنْهُمْ كَلْمٌ وَ لَا أُرِيقَ لَهُ دَمٌ فَلَوْ أَنَّ امْرَأً مُسْلِماً مَاتَ مِنْ بَعْدِ هَذَا أَسَفاً مَا كَانَ بِهِ مَلُوماً بَلْ كَانَ عِنْدِي بِهِ جَدِيراً فَيَا عَجَباً عَجَباً وَ اللَّهِ يَمِيثُ الْقَلْبَ وَ يَجْلِبُ الْهَمَّ مِنِ اجْتِمَاعِ هَؤُلَاءِ عَلَى بَاطِلِهِمْ وَ تَفَرُّقِكُمْ عَنْ حَقِّكُمْ فَقُبْحاً لَكُمْ وَ تَرَحاً حِينَ صِرْتُمْ غَرَضاً يُرْمَى يُغَارُ عَلَيْكُمْ وَ لَا تُغِيرُونَ وَ تُغْزَوْنَ وَ لَا تَغْزُونَ وَ يُعْصَى اللَّهُ وَ تَرْضَوْنَ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالسَّيْرِ إِلَيْهِمْ فِي أَيَّامِ الْحَرِّ قُلْتُمْ هَذِهِ حَمَارَّةُ الْقَيْظِ أَمْهِلْنَا حَتَّى يُسَبَّخَ عَنَّا الْحَرُّ وَ إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالسَّيْرِ إِلَيْهِمْ فِي الشِّتَاءِ قُلْتُمْ هَذِهِ صَبَارَّةُ الْقُرِّ أَمْهِلْنَا حَتَّى يَنْسَلِخَ عَنَّا الْبَرْدُ كُلُّ هَذَا فِرَاراً مِنَ الْحَرِّ وَ الْقُرِّ فَإِذَا

راجِعُونَ" الاسترجاع و قيل: ترديد الصوت بالبكاء. و" الاسترحام" المناشدة بالرحم كما كانوا يقولون، أنشدك الله و الرحم أو طلب الرحمة و التعطف و حاصل المعنى عجزها عن الامتناع.

و قوله عليه السلام:" وافرين" أي تأمين أي لم ينل أحدا منهم نقص و" الكلم" بالفتح: الجرح و" الإراقة" الصب و" الأسف" بالتحريك أشد الحزن.

قوله عليه السلام:" فيا عجبا" أصله يا عجبي أي احضر فهذه أوانك و قوله:

عجبا منصوب بتقدير الفعل على المصدرية أي: أعجبوا عجبا" يميت القلب" و يميت صفة للمصدر و القسم معترض بين الصفة و الموصوف و الجلب سوق الشي ء من موضع إلى آخر و لعله المراد بجلب الهم و الحزن لغير أرباب القلوب و البصائر فهو بالمرتبة بعد إماتة قلوبهم، أو يصير سببا لحزن بلا سبب كما يشعر به الجلب كذا قيل: و" القبح" الإبعاد، يقال: قبحه الله أي نحاه عن الخير فهو من المقبوحين و" الترح" كالفرح مصدرا و فعلا الهم و الهبوط، و نصبهما على الدعاء و" الغرض" الهدف و" تتمة الكلام" بيان للغرض و" حمارة القيظ" بتخفيف الميم و تشديد الراء شدة الحر كالصبارة شدة البرد و" القيظ" الصيف و" القر" بالضم البرد و قيل:

يخص الشتاء و" التسبيخ" بالخاء المعجمة التخفيف و التسكين و الفعل على بناء المفعول أي أمهلنا حتى يخفف الله الحر عنا و" الانسلاخ" الانقضاء.

ص: 327

كُنْتُمْ مِنَ الْحَرِّ وَ الْقُرِّ تَفِرُّونَ فَأَنْتُمْ وَ اللَّهِ مِنَ السَّيْفِ أَفَرُّ.

يَا أَشْبَاهَ الرِّجَالِ وَ لَا رِجَالَ حُلُومُ الْأَطْفَالِ وَ عُقُولُ رَبَّاتِ الْحِجَالِ لَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَرَكُمْ وَ لَمْ أَعْرِفْكُمْ مَعْرِفَةً وَ اللَّهِ جَرَّتْ نَدَماً وَ أَعْقَبَتْ ذَمّاً قَاتَلَكُمُ اللَّهُ لَقَدْ مَلَأْتُمْ قَلْبِي قَيْحاً وَ شَحَنْتُمْ صَدْرِي غَيْظاً وَ جَرَّعْتُمُونِي نُغَبَ التَّهْمَامِ أَنْفَاساً وَ أَفْسَدْتُمْ عَلَيَّ رَأْيِي بِالْعِصْيَانِ

قوله عليه السلام:" و لا رجال" كلمة" لا" لنفي الجنس و الخبر محذوف أي موجود فيكم، أو مطلقا، و الحلوم كالأحلام جمع حلم بالكسر و هو الأناءة و التثبت في الأمور، و قيل: و العقل أيضا، و" رب الشي ء" صاحبه و مالكه و مستحقه، و يحتمل أن يكون هنا بمعنى المربوبية و" الحجال" جمع حجلة محركة و هي بيت مزين بالثياب و الستور للعروس، و أما الحجل بمعنى الخلخال فجمعه أحجال و حجول.

و قوله عليه السلام:" وددت" كعلمت أي تمنيت.

قوله عليه السلام:" و أعقبت ذما" في أكثر نسخ النهج سدما و هو بالتحريك الهم أو مع ندم أو غيظا و" قاتلكم الله" مجاز عن اللعن و الإبعاد و الابتلاء بالعذاب فإن المقاتلة لا تكون إلا لعداوة بالغة و" القيح" ما يكون في القرحة من صديدها ما لم يخالطه دم، أي قرحتم قلبي حتى امتلأت من القيح الغيظ و هو كناية عن شدة التألم،" و شحنت السفينة" ملأتها، و" جرعتموني" أي سقيتموني الجرع، و الجرعة بالضم الاسم من الحسو، و الشرب اليسير و بالفتح المرة منه و" النغب" جمع نغبة و هي كالجرعة بالضم لفظا و معنى مفردا و جمعا و" التهمام" الهم و يفيد هذا الوزن المبالغة في مصدر الثلاثي كالتلعاب و الترداد و التاء مفتوح في هذا البناء إلا في التبيان و التلقاء و لم تجي ء تفعال بالكسر إلا ستة عشر اسما منهما المصدر أن" و أنفاسا" أي جرعة بعد جرعة و هي جمع نفس بالتحريك و هو الجرعة.

و قال الجوهري: قول الشاعر" عيني جودا عبرة أنفاسا" أي ساعة بعد ساعة.

قوله عليه السلام:" و أفسدتم" أي لما تركتم نصرتي و عصيتم أمري: فسد ما دبرته

ص: 328

وَ الْخِذْلَانِ حَتَّى لَقَدْ قَالَتْ قُرَيْشٌ إِنَّ ابْنَ أَبِي طَالِبٍ رَجُلٌ شُجَاعٌ وَ لَكِنْ لَا عِلْمَ لَهُ بِالْحَرْبِ لِلَّهِ أَبُوهُمْ وَ هَلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَشَدُّ لَهَا مِرَاساً وَ أَقْدَمُ فِيهَا مَقَاماً مِنِّي لَقَدْ نَهَضْتُ فِيهَا وَ مَا بَلَغْتُ الْعِشْرِينَ وَ هَا أَنَا قَدْ ذَرَّفْتُ عَلَى السِّتِّينَ وَ لَكِنْ لَا رَأْيَ لِمَنْ لَا يُطَاعُ

7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي حَفْصٍ الْكَلْبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بَعَثَ رَسُولَهُ- بِالْإِسْلَامِ إِلَى النَّاسِ عَشْرَ سِنِينَ فَأَبَوْا أَنْ يَقْبَلُوا حَتَّى أَمَرَهُ بِالْقِتَالِ فَالْخَيْرُ فِي السَّيْفِ وَ تَحْتَ السَّيْفِ وَ الْأَمْرُ يَعُودُ كَمَا بَدَأَ

8 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ جَبْرَئِيلَ أَخْبَرَنِي بِأَمْرٍ قَرَّتْ بِهِ عَيْنِي وَ فَرِحَ بِهِ قَلْبِي قَالَ يَا مُحَمَّدُ مَنْ غَزَا غَزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ أُمَّتِكَ فَمَا أَصَابَهُ قَطْرَةٌ مِنَ السَّمَاءِ أَوْ صُدَاعٌ إِلَّا كَانَتْ لَهُ شَهَادَةً- يَوْمَ الْقِيَامَةِ

في أمر العدو و قتالهم فتوهم الناس أن ذلك لقصور التدبير و لم يعلموا أنه بسبب الخذلان و العصيان و كلمة" لله أبوك" يستعملها العرب في المدح و التعجب و أصلها المدح من قبيل نسبة الشي ء إلى الشريف ليكتسب شرفا و عزا أي: ما أحسن أبوك حيث أتى بمثلك، و" المراس" مصدر مارسه أي: زواله و عالجه، و" المقام" بفتح الميم و ضمها: مصدر، و يجوز أن يكون بمعنى الموضع، و" النهوض" القيام و الضمائر الثلاثة راجعة إلى الحرب و هي مؤنثة و قد يذكر كما ذكر و" ذرفت" بالتشديد:

أي زدت، و روي عن المبرد في الكامل أنه لما خطب عليه السلام بهذه الخطبة قام إليه رجل و معه أخوه فقال: يا أمير المؤمنين إني و أخي هذا كما قال الله تعالى:" رَبِّ إِنِّي لا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَ أَخِي" فمرنا بأمرك فو الله لننتهين إليه و لو حال بيننا و بينه جمر الغضا و شوك القتاد، فدعا لهما بخير و قال: أين تقعان أنتما مما أريد ثم نزل

الحديث السابع

: صحيح.

قوله عليه السلام:" و الأمر يعود" أي في زمن القائم عليه السلام.

الحديث الثامن

: ضعيف.

ص: 329

9 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ بَلَّغَ رِسَالَةَ غَازٍ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً وَ هُوَ شَرِيكُهُ فِي ثَوَابِ غَزْوَتِهِ

10 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص مَنِ اغْتَابَ مُؤْمِناً غَازِياً أَوْ آذَاهُ أَوْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ بِسُوءٍ نُصِبَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَسْتَغْرِقُ حَسَنَاتِهِ ثُمَّ يُرْكَسُ فِي النَّارِ إِذَا كَانَ الْغَازِي فِي طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ

11 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ الْجِهَادَ وَ عَظَّمَهُ وَ جَعَلَهُ نَصْرَهُ وَ نَاصِرَهُ وَ اللَّهِ مَا صَلَحَتْ دُنْيَا وَ لَا دِينٌ إِلَّا بِهِ

12 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص اغْزُوا تُورِثُوا أَبْنَاءَكُمْ مَجْداً

13 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ أَبَا دُجَانَةَ الْأَنْصَارِيَّ اعْتَمَّ يَوْمَ أُحُدٍ بِعِمَامَةٍ لَهُ وَ أَرْخَى عَذَبَةَ الْعِمَامَةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ حَتَّى جَعَلَ يَتَبَخْتَرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ هَذِهِ لَمِشْيَةٌ يُبْغِضُهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا عِنْدَ الْقِتَالِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

الحديث التاسع

: ضعيف.

الحديث العاشر

: ضعيف على المشهور. و قال الجوهري:" وَ اللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِما كَسَبُوا: أي ردهم إلى كفرهم".

الحديث الحادي عشر

: مرفوع.

الحديث الثاني عشر

: ضعيف.

الحديث الثالث عشر

: ضعيف. و قال الفيروزآبادي العذب بالتحريك طرف كل شي ء.

و قال الجوهري:" عذبة الميزان": الخيط الذي يرفع به.

ص: 330

14 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص جَاهِدُوا تَغْنَمُوا

15 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْخَيْرُ كُلُّهُ فِي السَّيْفِ وَ تَحْتَ السَّيْفِ وَ فِي ظِلِّ السَّيْفِ قَالَ وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ الْخَيْرَ كُلَّ الْخَيْرِ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

بَابُ جِهَادِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع كَتَبَ اللَّهُ الْجِهَادَ عَلَى الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ فَجِهَادُ الرَّجُلِ بَذْلُ مَالِهِ وَ نَفْسِهِ حَتَّى يُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ جِهَادُ الْمَرْأَةِ أَنْ تَصْبِرَ عَلَى مَا تَرَى مِنْ أَذَى زَوْجِهَا وَ غَيْرَتِهِ

وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ جِهَادُ الْمَرْأَةِ حُسْنُ التَّبَعُّلِ

بَابُ وُجُوهِ الْجِهَادِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ جَمِيعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ

الحديث الرابع عشر

: ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس عشر

: صحيح.

باب جهاد الرجل و المرأة

الحديث الأول

: ضعيف كالموثق.

قوله عليه السلام:" و غيرته" بالإضافة إلى الفاعل أو المفعول.

باب وجوه الجهاد

الحديث الأول

: ضعيف.

ص: 331

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجِهَادِ سُنَّةٌ أَمْ فَرِيضَةٌ فَقَالَ الْجِهَادُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ فَجِهَادَانِ فَرْضٌ وَ جِهَادٌ سُنَّةٌ لَا يُقَامُ إِلَّا مَعَ الْفَرْضِ فَأَمَّا أَحَدُ الْفَرْضَيْنِ فَمُجَاهَدَةُ الرَّجُلِ نَفْسَهُ عَنْ مَعَاصِي اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُوَ مِنْ أَعْظَمِ الْجِهَادِ وَ مُجَاهَدَةُ الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ فَرْضٌ وَ أَمَّا الْجِهَادُ الَّذِي هُوَ سُنَّةٌ لَا يُقَامُ إِلَّا مَعَ فَرْضٍ فَإِنَّ مُجَاهَدَةَ الْعَدُوِّ فَرْضٌ عَلَى جَمِيعِ الْأُمَّةِ وَ لَوْ تَرَكُوا الْجِهَادَ لَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ وَ هَذَا هُوَ مِنْ عَذَابِ الْأُمَّةِ وَ هُوَ سُنَّةٌ عَلَى الْإِمَامِ وَحْدَهُ أَنْ يَأْتِيَ الْعَدُوَّ مَعَ الْأُمَّةِ فَيُجَاهِدَهُمْ وَ أَمَّا الْجِهَادُ الَّذِي هُوَ سُنَّةٌ فَكُلُّ سُنَّةٍ أَقَامَهَا الرَّجُلُ وَ جَاهَدَ فِي إِقَامَتِهَا وَ بُلُوغِهَا وَ إِحْيَائِهَا فَالْعَمَلُ وَ السَّعْيُ فِيهَا مِنْ أَفْضَلِ

قوله عليه السلام:" على أربعة أوجه" لعل المراد بالثاني ما إذا صار الجهاد على طائفة واجبا عينيا بأن يهجم عليهم العدو، و بالثالث الجهاد الذي هو واجب كفائي على الأمة و على كل فرد بخصوصه سنة عينيا فهو سنة لا يقام إلا مع الفرض أي يتحقق في صحته الفرض بالكفائي فذكر الإمام عليه السلام على المثال، و يحتمل أن يكون الفرض بيان أنه لا يتوهم معاقبة الإمام عند ترك الجهاد مع عدم الأعوان بأن يقال:

إنه أيضا فمن كان يجب عليه فيعاقب بترك الأمة فأجاب عليه السلام بأنه لا يجب على الإمام أن يجاهد بنفسه إنما عليه أن يدعو الناس إلى الجهاد و يبعثهم مع قبولهم ذلك فإذا لم يقبلوا فلا إثم عليه و إذا قبلوا فلا يجب عليه الحضور بنفسه بل هو سنة عليه فإذا حضر كان سنة يقام مع فرض الأمة، و يحتمل أن يكون الغرض بيان الفرق بين جهاد النبي و جهاد الإمام بأن يكون المراد بالأول مجاهدة النبي صلى الله عليه و آله حيث كان الخطاب في الآية متوجها إليه فإنه صلى الله عليه و آله كان مكلفا بالجهاد و إن لم يعاونه أحد كما ورد في ذلك أخبار كثيرة في تأويل قوله تعالى:" لا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ" و أما جهاد الإمام عليه السلام فهو مشروط باجتماع الأمة عليه و معاونتهم له فهو سنة مشروط بما فرض على الأمة من معاونته و الاجتماع عليه فلا إثم عليه لو تركوا ذلك، و في التهذيب هكذا: و هو سنة عليه وحده أن يأتي العدو فيكون

ص: 332

الْأَعْمَالِ لِأَنَّهَا إِحْيَاءُ سُنَّةٍ وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْ ءٌ

2 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبِي ص عَنْ حُرُوبِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ كَانَ السَّائِلُ مِنْ مُحِبِّينَا فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّداً ص بِخَمْسَةِ أَسْيَافٍ ثَلَاثَةٌ مِنْهَا شَاهِرَةٌ فَلَا تُغْمَدُ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها وَ لَنْ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا آمَنَ النَّاسُ كُلُّهُمْ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ فَيَوْمَئِذٍ لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمانُها

المراد كل شخص، و يؤيد المعنى الأول و لا يخفى أنه على الوجه الثاني الذي اخترناه لا يحتاج إلى تخصيص القسم الثاني بما إذا صار واجبا عينيا بل يدخل فيه كل جهاد واجب فالفرض الذي يقام به سنة الإمام داخل فيه أيضا، و يحتمل الحديث وجها آخر بأن يكون المراد بالثاني مجاهدة العدو الذي لا يؤمن ضرره فإنه واجب على الإمام و بالثالث جهاد العدو الذي لا يخاف منه ضرر فإنه لا يجب على الإمام بل هو سنة عليه لكن إذا اختاره أمر به يصير واجبا على الأمة لوجوب طاعته فاختيار الجهاد على الإمام سنة لكن بعد اختياره يصير واجبا على الأمة فهذا سنة لا يقام إلا مع الفرض و الله يعلم.

الحديث الثاني

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" شاهرة" تشهير السيف إخراجه من غمده و لعله مبني على جواز القتال للكفار في زمان الغيبة أو يخص بما إذا هجموا على قوم فإنه يجب القتال لدفعهم و إن لم يجز ابتداؤهم، أو بما إذا خيف على بيضة الإسلام، أو يقال: المراد بكونها شاهرة أنها تقع، و إن كانت مع فقد الشرائط غير جائزة، و على التقادير مقابلتها مع جهاد أهل البغي ظاهرة إذ ليس شي ء منها يجري فيه مع غيبة الإمام أو عدم بسط يده عليه السلام كما لا يخفى و الله يعلم.

ص: 333

لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمانِها خَيْراً وَ سَيْفٌ مِنْهَا مَكْفُوفٌ وَ سَيْفٌ مِنْهَا مَغْمُودٌ سَلُّهُ إِلَى غَيْرِنَا وَ حُكْمُهُ إِلَيْنَا وَأَمَّا السُّيُوفُ الثَّلَاثَةُ الشَّاهِرَةُ فَسَيْفٌ عَلَى مُشْرِكِي الْعَرَبِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ خُذُوهُمْ وَ احْصُرُوهُمْ وَ اقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تابُوا يَعْنِي آمَنُوا- وَ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ فَإِخْوانُكُمْ فِي الدِّينِ فَهَؤُلَاءِ لَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ إِلَّا الْقَتْلُ أَوِ الدُّخُولُ فِي الْإِسْلَامِ وَ أَمْوَالُهُمْ وَ ذَرَارِيُّهُمْ سَبْيٌ عَلَى مَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص فَإِنَّهُ سَبَى وَ عَفَا وَ قَبِلَ الْفِدَاءَ وَ السَّيْفُ الثَّانِي عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى- وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ ثُمَّ نَسَخَهَا قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ- قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ لا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ فَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُمْ إِلَّا الْجِزْيَةُ أَوِ الْقَتْلُ وَ مَالُهُمْ فَيْ ءٌ وَ ذَرَارِيُّهُمْ سَبْيٌ وَ إِذَا قَبِلُوا الْجِزْيَةَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ حُرِّمَ عَلَيْنَا سَبْيُهُمْ وَ حُرِّمَتْ أَمْوَالُهُمْ وَ حَلَّتْ لَنَا مُنَاكَحَتُهُمْ وَ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ فِي دَارِ الْحَرْبِ حَلَّ لَنَا سَبْيُهُمْ وَ أَمْوَالُهُمْ وَ لَمْ تَحِلَّ لَنَا مُنَاكَحَتُهُمْ وَ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُمْ إِلَّا الدُّخُولُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ أَوِ الْجِزْيَةُ أَوِ الْقَتْلُ وَ السَّيْفُ الثَّالِثُ سَيْفٌ عَلَى مُشْرِكِي الْعَجَمِ يَعْنِي التُّرْكَ وَ الدَّيْلَمَ وَ الْخَزَرَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي أَوَّلِ السُّورَةِ الَّتِي يَذْكُرُ فِيهَا- الَّذِينَ كَفَرُوا فَقَصَّ قِصَّتَهُمْ ثُمَّ قَالَ فَضَرْبَ الرِّقابِ

قوله عليه السلام:" و حلت لنا مناكحتهم" يدل على جواز نكاحهم مع انعقاد الذمة كما هو أحد الأقوال في المسألة و سيأتي تحقيقه في موضعه.

قوله عليه السلام:" و السيف الثالث" ليس هذا سيفا آخر يخالف حكمه حكم الأولين و إنما أفرده عليه السلام لبيان أن الله تعالى أفرده بالذكر لعلمه بأن قوله تعالى:

" فَضَرْبَ الرِّقابِ" نزل فيه و المخاطب بالقتال فيه أمه النبي صلى الله عليه و آله لأنه لم

ص: 334

حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمَّا فِداءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها فَأَمَّا قَوْلُهُ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ يَعْنِي بَعْدَ السَّبْيِ مِنْهُمْ- وَ إِمَّا فِداءً يَعْنِي الْمُفَادَاةَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ أَهْلِ الْإِسْلَامِ فَهَؤُلَاءِ لَنْ يُقْبَلَ مِنْهُمْ إِلَّا الْقَتْلُ أَوِ الدُّخُولُ فِي الْإِسْلَامِ وَ لَا يَحِلُّ لَنَا مُنَاكَحَتُهُمْ مَا دَامُوا فِي دَارِ الْحَرْبِ وَ أَمَّا السَّيْفُ الْمَكْفُوفُ فَسَيْفٌ عَلَى أَهْلِ الْبَغْيِ وَ التَّأْوِيلِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِي ءَ إِلى أَمْرِ اللَّهِ فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ مِنْكُمْ مَنْ يُقَاتِلُ بَعْدِي عَلَى التَّأْوِيلِ كَمَا قَاتَلْتُ عَلَى التَّنْزِيلِ فَسُئِلَ النَّبِيُّ ص مَنْ هُوَ فَقَالَ خَاصِفُ النَّعْلِ يَعْنِي أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ قَاتَلْتُ بِهَذِهِ الرَّايَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص ثَلَاثاً وَ هَذِهِ الرَّابِعَةُ وَ اللَّهِ لَوْ ضَرَبُونَا حَتَّى يَبْلُغُوا بِنَا السَّعَفَاتِ مِنْ هَجَرَ لَعَلِمْنَا أَنَّا عَلَى الْحَقِّ وَ أَنَّهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ وَ كَانَتِ السِّيرَةُ فِيهِمْ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع مَا كَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي أَهْلِ مَكَّةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَإِنَّهُ لَمْ يَسْبِ لَهُمْ ذُرِّيَّةً وَ قَالَ

يقاتلهم و إنما قاتلهم الله و الظاهر أن المراد بمشركي العجم سوى أهل الكتاب منهم لما بينه عليه السلام من حكمهم، و يحتمل شموله لهم لكون أكثرهم مجوسا فيكون ما ذكر من الحكم حكم غير أهل الكتاب منهم و الله يعلم.

قوله تعالى:" حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ" أي غلبتموهم و كثر فيهم الجراح.

قوله عليه السلام:" و التأويل" لعل كون القتال للتأويل لكون الآية من غير نص في خصوص طائفة إذ الباغي يدعى أنه على الحق و خصمه باغ أو المراد به أن آيات قتال المشركين و الكافرين يشملهم في تأويل القرآن.

قوله عليه السلام:" السعفات من هجر" قال الفيروزآبادي هجر محركة بلد باليمن بينه و بين عير يوم و ليله يذكره معروف و قد يؤنث و يمنع و النسبة هجري و هاجري و اسم لجميع أرض البحرين.

ص: 335

مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ وَ مَنْ أَلْقَى سِلَاحَهُ فَهُوَ آمِنٌ وَ كَذَلِكَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص- يَوْمَ الْبَصْرَةِ نَادَى فِيهِمْ لَا تَسْبُوا لَهُمْ ذُرِّيَّةً وَ لَا تُجْهِزُوا عَلَى جَرِيحٍ وَ لَا تَتْبَعُوا مُدْبِراً وَ مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ وَ أَلْقَى سِلَاحَهُ فَهُوَ آمِنٌ وَأَمَّا السَّيْفُ الْمَغْمُودُ فَالسَّيْفُ الَّذِي يَقُومُ بِهِ الْقِصَاصُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ فَسَلُّهُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ وَ حُكْمُهُ إِلَيْنَا فَهَذِهِ السُّيُوفُ الَّتِي بَعَثَ اللَّهُ بِهَا مُحَمَّداً ص فَمَنْ جَحَدَهَا أَوْ جَحَدَ وَاحِداً مِنْهَا أَوْ شَيْئاً مِنْ سِيَرِهَا وَ أَحْكَامِهَا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ ص

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ النَّبِيَّ ص بَعَثَ بِسَرِيَّةٍ فَلَمَّا رَجَعُوا قَالَ مَرْحَباً بِقَوْمٍ قَضَوُا الْجِهَادَ الْأَصْغَرَ وَ بَقِيَ الْجِهَادُ الْأَكْبَرُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ص وَ مَا الْجِهَادُ الْأَكْبَرُ قَالَ جِهَادُ النَّفْسِ

و قال الجزري: في حديث عمار" لو ضربونا حتى يبلغوا بنا سعفات هجر" السعفات: هي جمع سعفة بالتحريك و هي أغصان النخيل، و قيل: إذا يبست سميت سعفة فإذا كانت رطبة فهي شطبة، و إنما خص هجر للمباعدة في المسافة لأنها موصوفة بكثرة النخيل.

قوله عليه السلام:" يقوم به القصاص" يدل على عدم جواز القصاص بدون حكم الإمام عليه السلام و أما جهاد من أراد قتل نفس محترمة أو سبي مال أو حريم فلا اختصاص له بالأئمة عليهم السلام و الكلام هنا فيما لهم عليهم السلام مدخل فيه.

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

و قال في النهاية:" السرية" طائفة من الجيش.

ص: 336

بَابُ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْجِهَادُ وَ مَنْ لَا يَجِبُ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الزُّبَيْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي عَنِ الدُّعَاءِ إِلَى اللَّهِ وَ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِهِ أَ هُوَ لِقَوْمٍ لَا يَحِلُّ إِلَّا لَهُمْ وَ لَا يَقُومُ بِهِ إِلَّا مَنْ كَانَ مِنْهُمْ أَمْ هُوَ مُبَاحٌ لِكُلِّ مَنْ وَحَّدَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ آمَنَ بِرَسُولِهِ ص وَ مَنْ كَانَ كَذَا فَلَهُ أَنْ يَدْعُوَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِلَى طَاعَتِهِ وَ أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِهِ فَقَالَ ذَلِكَ لِقَوْمٍ لَا يَحِلُّ إِلَّا لَهُمْ وَ لَا يَقُومُ بِذَلِكَ إِلَّا مَنْ كَانَ مِنْهُمْ قُلْتُ مَنْ أُولَئِكَ قَالَ مَنْ قَامَ بِشَرَائِطِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْقِتَالِ وَ الْجِهَادِ عَلَى الْمُجَاهِدِينَ فَهُوَ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي الدُّعَاءِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ قَائِماً بِشَرَائِطِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْجِهَادِ عَلَى الْمُجَاهِدِينَ فَلَيْسَ بِمَأْذُونٍ لَهُ فِي الْجِهَادِ وَ لَا الدُّعَاءِ إِلَى اللَّهِ حَتَّى يَحْكُمَ فِي نَفْسِهِ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ شَرَائِطَ الْجِهَادِ قُلْتُ فَبَيِّنْ لِي يَرْحَمُكَ اللَّهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَخْبَرَ بِيَّهُ] فِي كِتَابِهِ الدُّعَاءَ إِلَيْهِ وَ وَصَفَ الدُّعَاةَ إِلَيْهِ فَجَعَلَ ذَلِكَ لَهُمْ دَرَجَاتٍ يُعَرِّفُ بَعْضُهَا بَعْضاً وَ يُسْتَدَلُّ بِبَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ- فَأَخْبَرَ أَنَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَوَّلُ مَنْ دَعَا إِلَى نَفْسِهِ وَ دَعَا إِلَى طَاعَتِهِ وَ اتِّبَاعِ أَمْرِهِ فَبَدَأَ بِنَفْسِهِ فَقَالَ- وَ اللَّهُ يَدْعُوا إِلى دارِ السَّلامِ وَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ ثُمَّ ثَنَّى بِرَسُولِهِ فَقَالَ- ادْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ يَعْنِي بِالْقُرْآنِ وَ لَمْ

باب من يجب عليه الجهاد و من لا يجب

الحديث الأول

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" درجات" الدرجات إشارة إلى ابتدائه تعالى بنفسه ثم برسوله ثم بكتابه فيظهر من هذا التدريج أنه يلزم أن يكون الداعي بعدهم مثلهم و دعوتهم موافقة لدعوتهم و يكون عالما بما دعوا إليه فلذا قال عليه السلام يعرف بعضها بعضا.

قوله عليه السلام:" يعني بالقرآن" تفسير للحكمة أو التي هي أحسن أو الأعم،

ص: 337

يَكُنْ دَاعِياً إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ خَالَفَ أَمْرَ اللَّهِ وَ يَدْعُو إِلَيْهِ بِغَيْرِ مَا أُمِرِهِ] فِي كِتَابِهِ وَ الَّذِي أَمَرَ أَنْ لَا يُدْعَى إِلَّا بِهِ وَ قَالَ فِي نَبِيِّهِ ص- وَ إِنَّكَ لَتَهْدِي إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ يَقُولُ تَدْعُو ثُمَّ ثَلَّثَ بِالدُّعَاءِ إِلَيْهِ- بِكِتَابِهِ أَيْضاً فَقَالَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ أَيْ يَدْعُو وَ يُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ ذَكَرَ مَنْ أَذِنَ لَهُ فِي الدُّعَاءِ إِلَيْهِ بَعْدَهُ وَ بَعْدَ رَسُولِهِ فِي كِتَابِهِ فَقَالَ وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ثُمَّ أَخْبَرَ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَ مِمَّنْ هِيَ وَ أَنَّهَا مِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَ مِنْ ذُرِّيَّةِ إِسْمَاعِيلَ مِنْ سُكَّانِ الْحَرَمِ مِمَّنْ لَمْ يَعْبُدُوا غَيْرَ اللَّهِ قَطُّ الَّذِينَ وَجَبَتْ لَهُمُ الدَّعْوَةُ دَعْوَةُ إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْمَاعِيلَ مِنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ الَّذِينَ أَخْبَرَ عَنْهُمْ فِي كِتَابِهِ أَنَّهُ أَذْهَبَ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَ طَهَّرَهُمْ تَطْهِيراً الَّذِينَ وَصَفْنَاهُمْ قَبْلَ هَذَا فِي صِفَةِ أُمَّةِ إِبْرَاهِيمَ ع الَّذِينَ عَنَاهُمُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فِي قَوْلِهِ- أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلى بَصِيرَةٍ

و في التهذيب بدل قوله عليه السلام في كتابه" و الذين في كتابه" الذي أمر و هو الصواب.

قوله تعالى:" وَ إِنَّكَ لَتَهْدِي" أي هدايته صلى الله عليه و آله إنما هي بالدعوة و أما الهداية الموصولة فهي مختصة به تعالى.

قوله عليه السلام:" وجبت لهم الدعوة" حيث قال إبراهيم عليه السلام:" وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي*" و قال:" وَ مِنْ ذُرِّيَّتِنا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ" و قال:" رَبَّنا وَ ابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا" و قال:" فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ" إلى غير ذلك.

قوله عليه السلام:" قبل هذا" أي في غير ما ذكره الراوي أو فيما ذكره آنفا و قوله عليه السلام:" قبل الخلق متعلق بقوله من اتبعه، و الأمة إما كلها أو قريش أو بنو هاشم.

ص: 338

أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِي يَعْنِي أَوَّلَ مَنِ اتَّبَعَهُ عَلَى الْإِيمَانِ بِهِ وَ التَّصْدِيقِ لَهُ بِمَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الْأُمَّةِ الَّتِي بُعِثَ فِيهَا وَ مِنْهَا وَ إِلَيْهَا قَبْلَ الْخَلْقِ مِمَّنْ لَمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ قَطُّ وَ لَمْ يَلْبِسْ إِيمَانَهُ بِظُلْمٍ وَ هُوَ الشِّرْكُ ثُمَّ- ذَكَرَ أَتْبَاعَ نَبِيِّهِ ص وَ أَتْبَاعَ هَذِهِ الْأُمَّةِ الَّتِي وَصَفَهَا فِي كِتَابِهِ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ جَعَلَهَا دَاعِيَةً إِلَيْهِ وَ أَذِنَ لَهَا فِي الدُّعَاءِ إِلَيْهِ فَقَالَ- يا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ وَصَفَ أَتْبَاعَ نَبِيِّهِ ص مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ الَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ تَراهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَ رِضْواناً سِيماهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْراةِ وَ مَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ وَ قَالَ يَوْمَ لا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ بِأَيْمانِهِمْ يَعْنِي أُولَئِكَ الْمُؤْمِنِينَ وَ قَالَ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ثُمَّ حَلَّاهُمْ وَ وَصَفَهُمْ كَيْ لَا يَطْمَعَ فِي اللَّحَاقِ بِهِمْ إِلَّا مَنْ كَانَ مِنْهُمْ فَقَالَ فِيمَا حَلَّاهُمْ بِهِ وَ وَصَفَهُمْ- الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ وَ الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ إِلَى قَوْلِهِ- أُولئِكَ هُمُ الْوارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيها خالِدُونَ وَ قَالَ فِي صِفَتِهِمْ وَ حِلْيَتِهِمْ أَيْضاً- الَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ وَ لا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَ لا يَزْنُونَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثاماً يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ يَخْلُدْ فِيهِ مُهاناً ثُمَّ أَخْبَرَ أَنَّهُ اشْتَرَى مِنْ هَؤُلَاءِ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ صِفَتِهِمْ- أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَ يُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْراةِ وَ الْإِنْجِيلِ وَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ذَكَرَ وَفَاءَهُمْ لَهُ بِعَهْدِهِ وَ مُبَايَعَتِهِ فَقَالَ وَ مَنْ أَوْفى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بايَعْتُمْ بِهِ وَ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ- إِنَّ اللَّهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَ رَأَيْتَكَ الرَّجُلُ يَأْخُذُ سَيْفَهُ فَيُقَاتِلُ حَتَّى يُقْتَلَ إِلَّا أَنَّهُ يَقْتَرِفُ مِنْ هَذِهِ الْمَحَارِمِ أَ شَهِيدٌ هُوَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ

و قال الجوهري: حليت الشي ء: أي وصفت حليته.

قوله عليه السلام:" ففسر النبي صلى الله عليه و آله" في التهذيب فبشر و هو الظاهر.

ص: 339

وَ جَلَّ عَلَى رَسُولِهِ- التَّائِبُونَ الْعابِدُونَ الْحامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ الْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ فَفَسَّرَ النَّبِيُّ ص الْمُجَاهِدِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ هَذِهِ صِفَتُهُمْ وَ حِلْيَتُهُمْ بِالشَّهَادَةِ وَ الْجَنَّةِ وَ قَالَ التَّائِبُونَ مِنَ الذُّنُوبِ الْعابِدُونَ الَّذِينَ لَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَ لَا يُشْرِكُونَ بِهِ شَيْئاً الْحامِدُونَ الَّذِينَ يَحْمَدُونَ اللَّهَ عَلَى كُلِّ حَالٍ فِي الشِّدَّةِ وَ الرَّخَاءِ السَّائِحُونَ وَ هُمُ الصَّائِمُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الَّذِينَ يُوَاظِبُونَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَ الْحَافِظُونَ لَهَا وَ الْمُحَافِظُونَ عَلَيْهَا بِرُكُوعِهَا وَ سُجُودِهَا وَ فِي الْخُشُوعِ فِيهَا وَ فِي أَوْقَاتِهَا الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ بَعْدَ ذَلِكَ وَ الْعَامِلُونَ بِهِ وَ النَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ الْمُنْتَهُونَ عَنْهُ قَالَ فَبَشِّرْ مَنْ قُتِلَ وَ هُوَ قَائِمٌ بِهَذِهِ الشُّرُوطِ بِالشَّهَادَةِ وَ الْجَنَّةِ ثُمَّ أَخْبَرَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْ بِالْقِتَالِ إِلَّا أَصْحَابَ هَذِهِ الشُّرُوطِ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ- أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللَّهَ عَلى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَ ذَلِكَ أَنَّ جَمِيعَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِأَتْبَاعِهِمَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الصِّفَةِ فَمَا كَانَ مِنَ الدُّنْيَا فِي أَيْدِي الْمُشْرِكِينَ وَ الْكُفَّارِ وَ الظَّلَمَةِ وَ الْفُجَّارِ مِنْ أَهْلِ الْخِلَافِ لِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ الْمُوَلِّي عَنْ طَاعَتِهِمَا مِمَّا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ ظَلَمُوا فِيهِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الصِّفَاتِ وَ غَلَبُوهُمْ عَلَيْهِ مِمَّا أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ* فَهُوَ حَقُّهُمْ أَفَاءَ اللَّهُ

قوله عليه السلام:" و هم الصائمون" قال في النهاية:" فيه لا سياحة في الإسلام يقال: ساح في الأرض يسيح سياحة إذا ذهب فيها و منه الحديث" سياحة هذه الأمة الصيام" قيل: للصائم سائح لأن الذي يسيح في الأرض متعبدا يسيح و لا زاد له و لا ماء فحين يجد يطعم و الصائم يمضي نهاره لا يأكل و لا يشرب شيئا فشبه به.

قوله عليه السلام:" و ذلك أن جميع ما بين السماء" أي مظلوميتهم أو خروجهم من ديارهم بغير حق لأن جميع الدنيا للمؤمنين و خلقها الله لهم و قوله" مِمَّا أَفاءَ اللَّهُ*"

ص: 340

عَلَيْهِمْ وَ رَدَّهُ إِلَيْهِمْ وَ إِنَّمَا مَعْنَى الْفَيْ ءِ كُلُّ مَا صَارَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ رَجَعَ مِمَّا كَانَ قَدْ غُلِبَ عَلَيْهِ أَوْ فِيهِ فَمَا رَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ فَقَدْ فَاءَ مِثْلُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ أَيْ رَجَعُوا ثُمَّ قَالَ وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَ قَالَ وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِي ءَ إِلى أَمْرِ اللَّهِ أَيْ تَرْجِعَ فَإِنْ فاءَتْ أَيْ رَجَعَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ وَ أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ يَعْنِي بِقَوْلِهِ تَفِي ءَ تَرْجِعَ فَذَلِكَ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْفَيْ ءَ كُلُّ رَاجِعٍ إِلَى مَكَانٍ قَدْ كَانَ عَلَيْهِ أَوْ فِيهِ وَ يُقَالُ لِلشَّمْسِ إِذَا زَالَتْ قَدْ فَاءَتِ الشَّمْسُ حِينَ يَفِي ءُ الْفَيْ ءُ عِنْدَ رُجُوعِ الشَّمْسِ إِلَى زَوَالِهَا وَ كَذَلِكَ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْكُفَّارِ فَإِنَّمَا هِيَ حُقُوقُ الْمُؤْمِنِينَ رَجَعَتْ إِلَيْهِمْ بَعْدَ ظُلْمِ الْكُفَّارِ إِيَّاهُمْ فَذَلِكَ قَوْلُهُ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا مَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ أَحَقَّ بِهِ مِنْهُمْ وَ إِنَّمَا أُذِنَ لِلْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ قَامُوا بِشَرَائِطِ الْإِيمَانِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا وَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَكُونُ مَأْذُوناً لَهُ فِي الْقِتَالِ حَتَّى يَكُونَ مَظْلُوماً وَ لَا يَكُونُ مَظْلُوماً حَتَّى يَكُونَ مُؤْمِناً وَ لَا يَكُونُ مُؤْمِناً حَتَّى يَكُونَ قَائِماً بِشَرَائِطِ الْإِيمَانِ الَّتِي اشْتَرَطَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُجَاهِدِينَ فَإِذَا تَكَامَلَتْ فِيهِ شَرَائِطُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ كَانَ مُؤْمِناً وَ إِذَا كَانَ مُؤْمِناً كَانَ مَظْلُوماً وَ إِذَا كَانَ مَظْلُوماً كَانَ مَأْذُوناً لَهُ فِي الْجِهَادِ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللَّهَ عَلى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَكْمِلًا لِشَرَائِطِ الْإِيمَانِ فَهُوَ ظَالِمٌ مِمَّنْ يَبْغِي وَ يَجِبُ جِهَادُهُ حَتَّى يَتُوبَ وَ لَيْسَ مِثْلُهُ مَأْذُوناً لَهُ فِي الْجِهَادِ وَ الدُّعَاءِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أُذِنَ لَهُمْ فِي الْقُرْآنِ فِي الْقِتَالِ فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ- أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا فِي الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أَخْرَجَهُمْ أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ دِيَارِهِمْ وَ أَمْوَالِهِمْ أُحِلَّ لَهُمْ جِهَادُهُمْ بِظُلْمِهِمْ إِيَّاهُمْ وَ أُذِنَ لَهُمْ فِي الْقِتَالِ فَقُلْتُ فَهَذِهِ نَزَلَتْ فِي الْمُهَاجِرِينَ بِظُلْمِ مُشْرِكِي أَهْلِ مَكَّةَ لَهُمْ فَمَا بَالُهُمْ فِي قِتَالِهِمْ

في بعض النسخ" مما" و في التهذيب" فما" و أيضا في التهذيب مكان- بما كان غلب عليه-:

" مما كان عليه" كما في بعض نسخ الكتاب.

قوله عليه السلام:" ثم قال و إن عزموا" لعل ذكر تتمة الآية لتوضيح أن المراد بمقابلة الرجوع، و قوله يعني للتوضيح و التأكيد.

ص: 341

كِسْرَى وَ قَيْصَرَ وَ مَنْ دُونَهُمْ مِنْ مُشْرِكِي قَبَائِلِ الْعَرَبِ فَقَالَ لَوْ كَانَ إِنَّمَا أُذِنَ لَهُمْ فِي قِتَالِ مَنْ ظَلَمَهُمْ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَقَطْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ إِلَى قِتَالِ جُمُوعِ كِسْرَى وَ قَيْصَرَ وَ غَيْرِ أَهْلِ مَكَّةَ مِنْ قَبَائِلِ الْعَرَبِ سَبِيلٌ لِأَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوهُمْ غَيْرُهُمْ وَ إِنَّمَا أُذِنَ لَهُمْ فِي قِتَالِ مَنْ ظَلَمَهُمْ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ لِإِخْرَاجِهِمْ إِيَّاهُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ وَ أَمْوَالِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ وَ لَوْ كَانَتِ الْآيَةُ إِنَّمَا عَنَتِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ ظَلَمَهُمْ أَهْلُ مَكَّةَ كَانَتِ الْآيَةُ مُرْتَفِعَةَ الْفَرْضِ عَمَّنْ بَعْدَهُمْ إِذَا لَمْ يَبْقَ مِنَ الظَّالِمِينَ وَ الْمَظْلُومِينَ أَحَدٌ وَ كَانَ فَرْضُهَا مَرْفُوعاً عَنِ النَّاسِ بَعْدَهُمِ ذَا لَمْ يَبْقَ مِنَ الظَّالِمِينَ وَ الْمَظْلُومِينَ أَحَدٌ] وَ لَيْسَ كَمَا ظَنَنْتَ وَ لَا كَمَا ذَكَرْتَ وَ لَكِنَّ الْمُهَاجِرِينَ ظُلِمُوا مِنْ جِهَتَيْنِ ظَلَمَهُمْ أَهْلُ مَكَّةَ بِإِخْرَاجِهِمْ مِنْ دِيَارِهِمْ وَ أَمْوَالِهِمْ فَقَاتَلُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ لَهُمْ فِي ذَلِكَ وَ ظَلَمَهُمْ كِسْرَى وَ قَيْصَرُ وَ مَنْ كَانَ دُونَهُمْ مِنْ قَبَائِلِ الْعَرَبِ وَ الْعَجَمِ بِمَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ مِمَّا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ أَحَقَّ بِهِ مِنْهُمْ فَقَدْ قَاتَلُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُمْ فِي ذَلِكَ وَ بِحُجَّةِ هَذِهِ الْآيَةِ يُقَاتِلُ مُؤْمِنُو كُلِّ زَمَانٍ وَ إِنَّمَا أَذِنَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِلْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ قَامُوا بِمَا وَصَفَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الشَّرَائِطِ الَّتِي شَرَطَهَا اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فِي الْإِيمَانِ وَ الْجِهَادِ وَ مَنْ كَانَ قَائِماً بِتِلْكَ الشَّرَائِطِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَ هُوَ مَظْلُومٌ وَ مَأْذُونٌ لَهُ فِي الْجِهَادِ بِذَلِكَ الْمَعْنَى وَ مَنْ كَانَ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ فَهُوَ ظَالِمٌ وَ لَيْسَ مِنَ الْمَظْلُومِينَ وَ لَيْسَ بِمَأْذُونٍ لَهُ فِي الْقِتَالِ وَ لَا بِالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ وَ لَا مَأْذُونٍ لَهُ فِي الدُّعَاءِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِأَنَّهُ لَيْسَ يُجَاهِدُ مِثْلُهُ وَ أُمِرَ بِدُعَائِهِ إِلَى اللَّهِ وَ لَا يَكُونُ مُجَاهِداً مَنْ قَدْ أُمِرَ الْمُؤْمِنُونَ بِجِهَادِهِ وَ حَظَرَ الْجِهَادَ عَلَيْهِ وَ مَنَعَهُ مِنْهُ وَ لَا يَكُونُ دَاعِياً إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ أُمِرَ بِدُعَاءِ مِثْلِهِ إِلَى التَّوْبَةِ وَ الْحَقِّ وَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ لَا يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ مَنْ قَدْ أُمِرَ أَنْ يُؤْمَرَ بِهِ وَ لَا يَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ مَنْ قَدْ أُمِرَ أَنْ يُنْهَى عَنْهُ فَمَنْ كَانَتْ قَدْ تَمَّتْ فِيهِ شَرَائِطُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الَّتِي وُصِفَ بِهَا

قوله عليه السلام:" من جهتين" حاصل الجواب إنا قد ذكرنا أن جميع ما في أيدي المشركين من أموال المسلمين فجميع المسلمين مظلومون من هذه الجهة و المهاجرون ظلموا من هذه الجهة و من جهة إخراجهم من خصوص مكة أيضا.

قوله عليه السلام:" و أمر بدعائه" على بناء المجهول أي أمر غيره بدعائه.

ص: 342

أَهْلُهَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ص وَ هُوَ مَظْلُومٌ فَهُوَ مَأْذُونٌ لَهُ فِي الْجِهَادِ كَمَا أُذِنَ لَهُمْ فِي الْجِهَادِ لِأَنَّ حُكْمَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ وَ فَرَائِضَهُ عَلَيْهِمْ سَوَاءٌ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ أَوْ حَادِثٍ يَكُونُ وَ الْأَوَّلُونَ وَ الْآخِرُونَ أَيْضاً فِي مَنْعِ الْحَوَادِثِ شُرَكَاءُ وَ الْفَرَائِضُ عَلَيْهِمْ وَاحِدَةٌ يُسْأَلُ الْآخِرُونَ عَنْ أَدَاءِ الْفَرَائِضِ عَمَّا يُسْأَلُ عَنْهُ الْأَوَّلُونَ وَ يُحَاسَبُونَ عَمَّا بِهِ يُحَاسَبُونَ وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى صِفَةِ مَنْ أَذِنَ اللَّهُ لَهُ فِي الْجِهَادِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ وَ لَيْسَ بِمَأْذُونٍ لَهُ فِيهِ حَتَّى يَفِي ءَ بِمَا شَرَطَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ فَإِذَا تَكَامَلَتْ فِيهِ شَرَائِطُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُجَاهِدِينَ فَهُوَ مِنَ الْمَأْذُونِينَ لَهُمْ فِي الْجِهَادِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَبْدٌ وَ لَا يَغْتَرَّ بِالْأَمَانِيِّ الَّتِي نَهَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهَا مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الْكَاذِبَةِ عَلَى اللَّهِ الَّتِي يُكَذِّبُهَا الْقُرْآنُ وَ يَتَبَرَّأُ مِنْهَا وَ مِنْ حَمَلَتِهَا وَ رُوَاتِهَا وَ لَا يَقْدَمُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِشُبْهَةٍ لَا يُعْذَرُ بِهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ وَرَاءَ الْمُتَعَرِّضِ لِلْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَنْزِلَةٌ يُؤْتَى اللَّهُ مِنْ قِبَلِهَا وَ هِيَ غَايَةُ الْأَعْمَالِ فِي عِظَمِ قَدْرِهَا فَلْيَحْكُمِ امْرُؤٌ لِنَفْسِهِ وَ لْيُرِهَا كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا أَحَدَ أَعْرَفُ بِالْمَرْءِ مِنْ نَفْسِهِ فَإِنْ وَجَدَهَا قَائِمَةً بِمَا شَرَطَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الْجِهَادِ فَلْيُقْدِمْ عَلَى الْجِهَادِ وَ إِنْ عَلِمَ تَقْصِيراً فَلْيُصْلِحْهَا وَ لْيُقِمْهَا عَلَى مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهَا مِنَ الْجِهَادِ ثُمَّ لْيُقْدِمْ بِهَا وَ هِيَ طَاهِرَةٌ مُطَهَّرَةٌ مِنْ كُلِّ دَنَسٍ يَحُولُ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ جِهَادِهَا وَ لَسْنَا نَقُولُ لِمَنْ أَرَادَ الْجِهَادَ وَ هُوَ عَلَى خِلَافِ مَا وَصَفْنَا مِنْ شَرَائِطِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُجَاهِدِينَ لَا تُجَاهِدُوا وَ لَكِنْ نَقُولُ قَدْ عَلَّمْنَاكُمْ مَا شَرَطَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى أَهْلِ الْجِهَادِ الَّذِينَ بَايَعَهُمْ وَ اشْتَرَى مِنْهُمْ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِالْجِنَانِ فَلْيُصْلِحِ امْرُؤٌ مَا عَلِمَ مِنْ نَفْسِهِ مِنْ تَقْصِيرٍ عَنْ ذَلِكَ وَ لْيَعْرِضْهَا عَلَى شَرَائِطِ اللَّهِ فَإِنْ رَأَى أَنَّهُ قَدْ وَفَى بِهَا وَ تَكَامَلَتْ فِيهِ فَإِنَّهُ مِمَّنْ أَذِنَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ فِي الْجِهَادِ فَإِنْ أَبَى أَنْ لَا يَكُونَ مُجَاهِداً عَلَى مَا فِيهِ مِنَ الْإِصْرَارِ عَلَى الْمَعَاصِي وَ الْمَحَارِمِ وَ الْإِقْدَامِ عَلَى الْجِهَادِ بِالتَّخْبِيطِ وَ الْعَمَى وَ

قوله عليه السلام:" كما أذن لهم" أي لأصحاب النبي صلى الله عليه و آله.

قوله عليه السلام:" بالأماني" مثل قولهم:" لا تجتمع أمتي على الخطإ". و قولهم" صلوا خلف كل بر و فاجر" و قولهم:" أطيعوا كل إمام بر أو فاجر" و يجب طاعة من انعقدت له البيعة و أمثالها.

قوله عليه السلام:" و لسنا" نقول حاصله: إنه لا بد لهم من أطاعه الإمام ثم القيام

ص: 343

الْقُدُومِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِالْجَهْلِ وَ الرِّوَايَاتِ الْكَاذِبَةِ فَلَقَدْ لَعَمْرِي جَاءَ الْأَثَرُ فِيمَنْ فَعَلَ هَذَا الْفِعْلَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَنْصُرُ هَذَا الدِّينَ بِأَقْوَامٍ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ امْرُؤٌ وَ لْيَحْذَرْ أَنْ يَكُونَ مِنْهُمْ فَقَدْ بَيَّنَ لَكُمْ وَ لَا عُذْرَ لَكُمْ بَعْدَ الْبَيَانِ فِي الْجَهْلِ وَ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَ حَسْبُنَا اللَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا وَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا عَبْدَ الْمَلِكِ مَا لِي لَا أَرَاكَ تَخْرُجُ إِلَى هَذِهِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي يَخْرُجُ إِلَيْهَا أَهْلُ بِلَادِكَ قَالَ قُلْتُ وَ أَيْنَ فَقَالَ جُدَّةُ وَ عَبَّادَانُ وَ الْمَصِّيصَةُ وَ قَزْوِينُ فَقُلْتُ انْتِظَاراً لِأَمْرِكُمْ وَ الِاقْتِدَاءِ بِكُمْ فَقَالَ إِي وَ اللَّهِ لَوْ كانَ خَيْراً ما سَبَقُونا إِلَيْهِ قَالَ قُلْتُ لَهُ فَإِنَّ الزَّيْدِيَّةَ يَقُولُونَ لَيْسَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ جَعْفَرٍ خِلَافٌ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَرَى الْجِهَادَ فَقَالَ أَنَا لَا أَرَاهُ بَلَى وَ اللَّهِ إِنِّي لَأَرَاهُ وَ لَكِنْ أَكْرَهُ أَنْ أَدَعَ عِلْمِي إِلَى جَهْلِهِمْ

بالجهاد بإذنه و لم يصرح عليه السلام بذلك تقية.

الحديث الثاني

: مجهول. و قال الفيروزآبادي: عبادان جزيرة أحاط بها شعبتا دجلة ساكبتين في بحر فارس.

و قال: المصيصة: كسفينة بلد بالشام.

قوله عليه السلام:" إني لا أراه" كذا في أكثر النسخ و الأصوب" لأراه" كما في التهذيب و بعض نسخ الكتاب، و الحاصل إني أرى الجهاد لكن أعلم أن له شرائط و أكره أن أدع العمل بعلمي و أتبعهم على جهالتهم.

ص: 344

بَابُ الْغَزْوِ مَعَ النَّاسِ إِذَا خِيفَ عَلَى الْإِسْلَامِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَمْرَةَ السُّلَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ أُكْثِرُ الْغَزْوَ وَ أَبْعُدُ فِي طَلَبِ الْأَجْرِ وَ أُطِيلُ الْغَيْبَةَ فَحُجِرَ ذَلِكَ عَلَيَّ فَقَالُوا لَا غَزْوَ إِلَّا مَعَ إِمَامٍ عَادِلٍ فَمَا تَرَى أَصْلَحَكَ اللَّهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ شِئْتَ أَنْ أُجْمِلَ لَكَ أَجْمَلْتُ وَ إِنْ شِئْتَ أَنْ أُلَخِّصَ لَكَ لَخَّصْتُ فَقَالَ بَلْ أَجْمِلْ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَحْشُرُ النَّاسَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ فَكَأَنَّهُ اشْتَهَى أَنْ يُلَخِّصَ لَهُ قَالَ فَلَخِّصْ لِي أَصْلَحَكَ اللَّهُ فَقَالَ هَاتِ فَقَالَ الرَّجُلُ غَزَوْتُ فَوَاقَعْتُ الْمُشْرِكِينَ فَيَنْبَغِي قِتَالُهُمْ قَبْلَ أَنْ أَدْعُوَهُمْ فَقَالَ إِنْ كَانُوا غَزَوْا وَ قُوتِلُوا وَ قَاتَلُوا فَإِنَّكَ تَجْتَرِئُ بِذَلِكَ وَ إِنْ كَانُوا قَوْماً لَمْ يَغْزُوا وَ لَمْ يُقَاتِلُوا فَلَا يَسَعُكَ قِتَالُهُمْ حَتَّى تَدْعُوَهُمْ قَالَ الرَّجُلُ فَدَعَوْتُهُمْ فَأَجَابَنِي مُجِيبٌ وَ أَقَرَّ بِالْإِسْلَامِ فِي قَلْبِهِ وَ كَانَ فِي الْإِسْلَامِ فَجِيرَ عَلَيْهِ فِي الْحُكْمِ وَ انْتُهِكَتْ حُرْمَتُهُ وَ أُخِذَ مَالُهُ وَ اعْتُدِيَ عَلَيْهِ فَكَيْفَ بِالْمَخْرَجِ وَ أَنَا دَعَوْتُهُ فَقَالَ إِنَّكُمَا مَأْجُورَانِ عَلَى مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ وَ هُوَ مَعَكَ يَحُوطُكَ مِنْ وَرَاءِ حُرْمَتِكَ وَ يَمْنَعُ قِبْلَتَكَ

باب الغزو مع الناس إذا خيف على الإسلام

الحديث الأول

: مجهول. و قال الجوهري: التلخيص: التبيين و الشرح قوله عليه السلام:" على نياتهم" قال الوالد العلامة أي لما كنت تعتقد فيه الثواب تثاب على ما فعلت بفضله تعالى لا باستحقاقك و بعد السؤال و العلم لا يتأتى منك نية القربة و تكون معاقبا على الجهاد معهم انتهى.

و يحتمل أن يكون المعنى أنه إن كان جهاده لحفظ بيضة الإسلام فهو مثاب و إن كان غرضه نصرة المخالفين فهو معاقب كما سيأتي.

قوله عليه السلام:" فجير عليه" أي سلاطين الجور جاروا عليه في الحكم و لم

ص: 345

وَ يَدْفَعُ عَنْ كِتَابِكَ وَ يَحْقُنُ دَمَكَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَكُونَ عَلَيْكَ يَهْدِمُ قِبْلَتَكَ وَ يَنْتَهِكُ حُرْمَتَكَ وَ يَسْفِكُ دَمَكَ وَ يُحْرِقُ كِتَابَكَ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِيكَ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا يُعْطِي السَّيْفَ وَ الْفَرَسَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَتَاهُ فَأَخَذَهُمَا مِنْهُ وَ هُوَ جَاهِلٌ بِوَجْهِ السَّبِيلِ ثُمَّ لَقِيَهُ أَصْحَابُهُ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ السَّبِيلَ مَعَ هَؤُلَاءِ لَا يَجُوزُ وَ أَمَرُوهُ بِرَدِّهِمَا فَقَالَ فَلْيَفْعَلْ قَالَ قَدْ طَلَبَ الرَّجُلَ فَلَمْ يَجِدْهُ وَ قِيلَ لَهُ قَدْ شَخَصَ الرَّجُلُ قَالَ فَلْيُرَابِطْ وَ لَا يُقَاتِلْ قَالَ فَفِي مِثْلِ قَزْوِينَ وَ الدَّيْلَمِ وَ عَسْقَلَانَ وَ مَا أَشْبَهَ هَذِهِ الثُّغُورَ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ يُجَاهِدُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَخَافَ عَلَى ذَرَارِيِّ الْمُسْلِمِينَ قَالَ] أَ رَأَيْتَكَ لَوْ أَنَّ الرُّومَ دَخَلُوا عَلَى الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَنْبَغِ لَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهُمْ قَالَ يُرَابِطُ وَ لَا يُقَاتِلُ وَ إِنْ خَافَ عَلَى بَيْضَةِ الْإِسْلَامِ وَ الْمُسْلِمِينَ قَاتَلَ فَيَكُونُ قِتَالُهُ لِنَفْسِهِ وَ لَيْسَ لِلسُّلْطَانِ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ جَاءَ الْعَدُوُّ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي هُوَ فِيهِ مُرَابِطٌ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُقَاتِلُ عَنْ بَيْضَةِ الْإِسْلَامِ لَا عَنْ هَؤُلَاءِ لِأَنَّ فِي دُرُوسِ الْإِسْلَامِ دُرُوسَ دِينِ مُحَمَّدٍ ص

عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الرِّضَا ع نَحْوَهُ

يعتدوا بإسلامه أو في حال الحرب لم يعلموا إسلامه و انتهكوا حرمته و التقية في.

عدم التصريح بالجواب و الإجمال فيه ظاهرة.

الحديث الثاني

: صحيح. و السند الآخر مجهول.

و قال الفيروزآبادي: قزوين بكسر قاف من بلاد الجبل و ثغر الديلم و قال عسقلان: بلد بساحل بحر الشام تحجبه النصارى و قرية ببلخ أو محلة.

قوله عليه السلام:" يجاهد" أي يبتدئ بالجهاد من غير أن يهجموا عليهم، و قوله" على ذراري المسلمين" أي على طائفة أخرى فيكون الاستثناء متصلا، و قوله عليه السلام:" لم ينبغ" على الاستفهام الإنكاري.

ص: 346

بَابُ الْجِهَادِ الْوَاجِبِ مَعَ مَنْ يَكُونُ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَقِيَ عَبَّادٌ الْبَصْرِيُّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ص فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فَقَالَ لَهُ يَا عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ تَرَكْتَ الْجِهَادَ وَ صُعُوبَتَهُ وَ أَقْبَلْتَ عَلَى الْحَجِّ وَ لِينَتِهِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- إِنَّ اللَّهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَ يُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْراةِ وَ الْإِنْجِيلِ وَ الْقُرْآنِ وَ مَنْ أَوْفى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بايَعْتُمْ بِهِ وَ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع أَتِمَّ الْآيَةَ فَقَالَ التَّائِبُونَ الْعابِدُونَ الْحامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ الْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع إِذَا رَأَيْنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ هَذِهِ صِفَتُهُمْ فَالْجِهَادُ مَعَهُمْ أَفْضَلُ مِنَ الْحَجِ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ لِلرِّضَا ص وَ أَنَا أَسْمَعُ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِهِمْ إِنَّ فِي بِلَادِنَا مَوْضِعَ رِبَاطٍ يُقَالُ لَهُ قَزْوِينُ وَ عَدُوّاً يُقَالُ لَهُ الدَّيْلَمُ فَهَلْ مِنْ جِهَادٍ أَوْ هَلْ مِنْ رِبَاطٍ فَقَالَ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْبَيْتِ فَحُجُّوهُ فَأَعَادَ عَلَيْهِ الْحَدِيثَ فَقَالَ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْبَيْتِ فَحُجُّوهُ أَ مَا يَرْضَى أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُونَ فِي بَيْتِهِ يُنْفِقُ عَلَى عِيَالِهِ مِنْ طَوْلِهِ يَنْتَظِرُ أَمْرَنَا فَإِنْ أَدْرَكَهُ كَانَ كَمَنْ شَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص بَدْراً وَ إِنْ مَاتَ مُنْتَظِراً لِأَمْرِنَا كَانَ كَمَنْ كَانَ مَعَ قَائِمِنَا ع هَكَذَا فِي فُسْطَاطِهِ وَ جَمَعَ

باب الجهاد الواجب مع من يكون

الحديث الأول

: موثق.

قوله عليه السلام:" إذا رأينا هؤلاء" الحاصل إنا تركنا الجهاد لفقدان من نعتمد عليه من الأصحاب و ترك الجهاد مع ذلك جائز كما تركه رسول الله صلى الله عليه و آله في مكة ثلاث عشرة سنة و تركه أمير المؤمنين عليه السلام خمسا و عشرين سنة.

ص: 347

بَيْنَ السَّبَّابَتَيْنِ وَ لَا أَقُولُ هَكَذَا وَ جَمَعَ بَيْنَ السَّبَّابَةِ وَ الْوُسْطَى فَإِنَّ هَذِهِ أَطْوَلُ مِنْ هَذِهِ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع صَدَقَ

3 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّاطَرِيُّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَيْدٍ الْقَلَانِسِيِّ عَنْ بَشِيرٍ الدَّهَّانِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنِّي رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّي قُلْتُ لَكَ إِنَّ الْقِتَالَ مَعَ غَيْرِ الْإِمَامِ الْمَفْرُوضِ طَاعَتُهُ حَرَامٌ مِثْلَ الْمَيْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ فَقُلْتَ لِي هُوَ كَذَلِكَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هُوَ كَذَلِكَ هُوَ كَذَلِكَ

بَابُ دُخُولِ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ وَ الْمُعْتَزِلَةِ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِيِّ قَالَ كُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَكَّةَ إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ أُنَاسٌ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ وَ وَاصِلُ بْنُ عَطَاءٍ وَ حَفْصُ بْنُ سَالِمٍ مَوْلَى ابْنِ هُبَيْرَةَ وَ نَاسٌ مِنْ رُؤَسَائِهِمْ وَ ذَلِكَ حِدْثَانُ قَتْلِ الْوَلِيدِ وَ اخْتِلَافِ أَهْلِ الشَّامِ بَيْنَهُمْ فَتَكَلَّمُوا وَ أَكْثَرُوا وَ خَطَبُوا فَأَطَالُوا فَقَالَ لَهُمْ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّكُمْ قَدْ أَكْثَرْتُمْ عَلَيَّ فَأَسْنِدُوا أَمْرَكُمْ إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ وَ لْيَتَكَلَّمْ بِحُجَجِكُمْ وَ يُوجِزُ فَأَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إِلَى عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ فَتَكَلَّمَ فَأَبْلَغَ وَ أَطَالَ فَكَانَ فِيمَا قَالَ أَنْ قَالَ قَدْ قَتَلَ أَهْلُ الشَّامِ خَلِيفَتَهُمْ وَ ضَرَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ وَ شَتَّتَ اللَّهُ أَمْرَهُمْ فَنَظَرْنَا فَوَجَدْنَا رَجُلًا لَهُ دِينٌ وَ عَقْلٌ وَ مُرُوَّةٌ وَ مَوْضِعٌ وَ مَعْدِنٌ لِلْخِلَافَةِ وَ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ فَأَرَدْنَا أَنْ نَجْتَمِعَ عَلَيْهِ فَنُبَايِعَهُ ثُمَّ نَظْهَرَ مَعَهُ فَمَنْ كَانَ بَايَعَنَا فَهُوَ

الحديث الثالث

: مجهول مرسل.

باب دخول عمرو بن عبيد و المعتزلة على أبي عبد الله عليه السلام

الحديث الأول

: حسن.

ص: 348

مِنَّا وَ كُنَّا مِنْهُ وَ مَنِ اعْتَزَلَنَا كَفَفْنَا عَنْهُ وَ مَنْ نَصَبَ لَنَا جَاهَدْنَاهُ وَ نَصَبْنَا لَهُ عَلَى بَغْيِهِ وَ رَدِّهِ إِلَى الْحَقِّ وَ أَهْلِهِ وَ قَدْ أَحْبَبْنَا أَنْ نَعْرِضَ ذَلِكَ عَلَيْكَ فَتَدْخُلَ مَعَنَا فَإِنَّهُ لَا غِنَى بِنَا عَنْ مِثْلِكَ لِمَوْضِعِكَ وَ كَثْرَةِ شِيعَتِكَ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ كُلُّكُمْ عَلَى مِثْلِ مَا قَالَ عَمْرٌو قَالُوا نَعَمْ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ وَ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ ص ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا نَسْخَطُ إِذَا عُصِيَ اللَّهُ فَأَمَّا إِذَا أُطِيعَ رَضِينَا أَخْبِرْنِي يَا عَمْرُو لَوْ أَنَّ الْأُمَّةَ قَلَّدَتْكَ أَمْرَهَا وَ وَلَّتْكَ بِغَيْرِ قِتَالٍ وَ لَا مَئُونَةٍ وَ قِيلَ لَكَ وَ لِّهَا مَنْ شِئْتَ مَنْ كُنْتَ تُوَلِّيهَا قَالَ كُنْتُ أَجْعَلُهَا شُورَى بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ كُلِّهِمْ قَالَ نَعَمْ قَالَ بَيْنَ فُقَهَائِهِمْ وَ خِيَارِهِمْ قَالَ نَعَمْ قَالَ قُرَيْشٍ وَ غَيْرِهِمْ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ الْعَرَبِ وَ الْعَجَمِ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَخْبِرْنِي يَا عَمْرُو أَ تَتَوَلَّى أَبَا بَكْرٍ وَ عُمَرَ أَوْ تَتَبَرَّأُ مِنْهُمَا قَالَ أَتَوَلَّاهُمَا فَقَالَ فَقَدْ خَالَفْتَهُمَا مَا تَقُولُونَ أَنْتُمْ تَتَوَلَّوْنَهُمَا أَوْ تَتَبَرَّءُونَ مِنْهُمَا قَالُوا نَتَوَلَّاهُمَا قَالَ يَا عَمْرُو إِنْ كُنْتَ رَجُلًا تَتَبَرَّأُ مِنْهُمَا فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَكَ الْخِلَافُ عَلَيْهِمَا وَ إِنْ كُنْتَ تَتَوَلَّاهُمَا فَقَدْ خَالَفْتَهُمَا قَدْ عَهِدَ عُمَرُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَبَايَعَهُ وَ لَمْ يُشَاوِرْ فِيهِ أَحَداً ثُمَّ رَدَّهَا أَبُو بَكْرٍ عَلَيْهِ وَ لَمْ يُشَاوِرْ فِيهِ أَحَداً ثُمَّ جَعَلَهَا عُمَرُ شُورَى بَيْنَ سِتَّةٍ وَ أَخْرَجَ مِنْهَا جَمِيعَ الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ غَيْرَ أُولَئِكَ السِّتَّةِ مِنْ قُرَيْشٍ وَ أَوْصَى فِيهِمْ شَيْئاً لَا أَرَاكَ تَرْضَى بِهِ أَنْتَ وَ لَا أَصْحَابُكَ- إِذْ جَعَلْتَهَا شُورَى بَيْنَ جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ قَالَ وَ مَا صَنَعَ قَالَ أَمَرَ صُهَيْباً أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ أَنْ يُشَاوِرَ أُولَئِكَ السِّتَّةَ لَيْسَ مَعَهُمْ أَحَدٌ إِلَّا ابْنُ عُمَرَ يُشَاوِرُونَهُ وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الْأَمْرِ شَيْ ءٌ وَ أَوْصَى مَنْ بِحَضْرَتِهِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ إِنْ مَضَتْ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغُوا أَوْ يُبَايِعُوا رَجُلًا أَنْ يَضْرِبُوا أَعْنَاقَ أُولَئِكَ السِّتَّةِ جَمِيعاً فَإِنِ اجْتَمَعَ أَرْبَعَةٌ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ خَالَفَ اثْنَانِ أَنْ يَضْرِبُوا أَعْنَاقَ الِاثْنَيْنِ أَ فَتَرْضَوْنَ بِهَذَا أَنْتُمْ فِيمَا تَجْعَلُونَ مِنَ الشُّورَى فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالُوا لَا ثُمَّ قَالَ يَا عَمْرُو دَعْ ذَا أَ رَأَيْتَ لَوْ بَايَعْتُ صَاحِبَكَ الَّذِي تَدْعُونِي إِلَى بَيْعَتِهِ ثُمَّ اجْتَمَعَتْ

قوله عليه السلام:" من نصب لنا" أي الحرب و العداوة.

ص: 349

لَكُمُ الْأُمَّةُ فَلَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيْكُمْ رَجُلَانِ فِيهَا فَأَفَضْتُمْ إِلَى الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُسْلِمُونَ وَ لَا يُؤَدُّونَ الْجِزْيَةَ أَ كَانَ عِنْدَكُمْ وَ عِنْدَ صَاحِبِكُمْ مِنَ الْعِلْمِ مَا تَسِيرُونَ بِسِيرَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي الْمُشْرِكِينَ فِي حُرُوبِهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَتَصْنَعُ مَا ذَا قَالَ نَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَبَوْا دَعَوْنَاهُمْ إِلَى الْجِزْيَةِ قَالَ وَ إِنْ كَانُوا مَجُوساً لَيْسُوا بِأَهْلِ الْكِتَابِ قَالَ سَوَاءٌ قَالَ وَ إِنْ كَانُوا مُشْرِكِي الْعَرَبِ وَ عَبَدَةَ الْأَوْثَانِ قَالَ سَوَاءٌ- قَالَ أَخْبِرْنِي عَنِ الْقُرْآنِ تَقْرَؤُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ اقْرَأْ- قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ لا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ فَاسْتِثْنَاءُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اشْتِرَاطُهُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ فَهُمْ وَ الَّذِينَ لَمْ يُؤْتَوُا الْكِتَابَ سَوَاءٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ عَمَّنْ أَخَذْتَ ذَا قَالَ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ قَالَ فَدَعْ ذَا فَإِنْ هُمْ أَبَوُا الْجِزْيَةَ فَقَاتَلْتَهُمْ فَظَهَرْتَ عَلَيْهِمْ كَيْفَ تَصْنَعُ بِالْغَنِيمَةِ قَالَ أُخْرِجُ الْخُمُسَ وَ أَقْسِمُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ قَالَ أَخْبِرْنِي عَنِ الْخُمُسِ مَنْ تُعْطِيهِ قَالَ حَيْثُمَا سَمَّى اللَّهُ قَالَ فَقَرَأَ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ قَالَ الَّذِي لِلرَّسُولِ مَنْ تُعْطِيهِ وَ مَنْ ذُو الْقُرْبَى قَالَ قَدِ اخْتَلَفَ فِيهِ الْفُقَهَاءُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ قَرَابَةُ النَّبِيِّ ص وَ أَهْلُ بَيْتِهِ وَ قَالَ بَعْضُهُمُ الْخَلِيفَةُ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ قَرَابَةُ الَّذِينَ قَاتَلُوا عَلَيْهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ فَأَيَّ ذَلِكَ تَقُولُ أَنْتَ قَالَ لَا أَدْرِي قَالَ فَأَرَاكَ لَا تَدْرِي فَدَعْ ذَا ثُمَّ قَالَ أَ رَأَيْتَ الْأَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ تَقْسِمُهَا بَيْنَ جَمِيعِ مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ

قوله عليه السلام:" و إن كانوا مجوسا" يمكن أن يكون ذكر المجوس لإظهار عدم علمهم لأن العامة مختلفون فيهم و كان غرضه عليه السلام أن يسأل منهم الدليل و كان يعرف أنهم لا يعلمونه.

قوله عليه السلام:" فهم و الذين" قال الوالد العلامة: يدل على حجية مفهوم الوصف و إن أمكن أن يكون إلزاما عليهم، أو لأن هذا المفهوم معتبر ببيان النبي

ص: 350

فَقَدْ خَالَفْتَ رَسُولَ اللَّهِ ص فِي سِيرَتِهِ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ فُقَهَاءُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَ مَشِيخَتُهُمْ فَاسْأَلْهُمْ فَإِنَّهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ وَ لَا يَتَنَازَعُونَ فِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص إِنَّمَا صَالَحَ الْأَعْرَابَ عَلَى أَنْ يَدَعَهُمْ فِي دِيَارِهِمْ وَ لَا يُهَاجِرُوا عَلَى إِنْ دَهِمَهُ مِنْ عَدُوِّهِ دَهْمٌ أَنْ يَسْتَنْفِرَهُمْ فَيُقَاتِلَ بِهِمْ وَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ نَصِيبٌ وَ أَنْتَ تَقُولُ بَيْنَ جَمِيعِهِمْ فَقَدْ خَالَفْتَ رَسُولَ اللَّهِ ص فِي كُلِّ مَا قُلْتَ فِي سِيرَتِهِ فِي الْمُشْرِكِينَ وَ مَعَ هَذَا مَا تَقُولُ فِي الصَّدَقَةِ فَقَرَأَ عَلَيْهِ الْآيَةَ- إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها إِلَى آخِرِ الْآيَةِ قَالَ نَعَمْ فَكَيْفَ تَقْسِمُهَا قَالَ أَقْسِمُهَا عَلَى ثَمَانِيَةِ أَجْزَاءٍ فَأُعْطِي كُلَّ جُزْءٍ مِنَ الثَّمَانِيَةِ جُزْءاً قَالَ وَ إِنْ كَانَ صِنْفٌ مِنْهُمْ عَشَرَةَ آلَافٍ وَ صِنْفٌ مِنْهُمْ رَجُلًا وَاحِداً أَوْ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً جَعَلْتَ لِهَذَا الْوَاحِدِ مِثْلَ مَا جَعَلْتَ لِلْعَشَرَةِ آلَافٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ تَجْمَعُ صَدَقَاتِ أَهْلِ الْحَضَرِ وَ أَهْلِ الْبَوَادِي فَتَجْعَلُهُمْ فِيهَا سَوَاءً قَالَ نَعَمْ قَالَ فَقَدْ خَالَفْتَ رَسُولَ اللَّهِ ص فِي كُلِّ مَا قُلْتَ فِي سِيرَتِهِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقْسِمُ صَدَقَةَ أَهْلِ الْبَوَادِي فِي أَهْلِ الْبَوَادِي وَ صَدَقَةَ أَهْلِ الْحَضَرِ فِي أَهْلِ الْحَضَرِ وَ لَا يَقْسِمُهُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ وَ إِنَّمَا يَقْسِمُهُ عَلَى قَدْرِ مَا يَحْضُرُهُ مِنْهُمْ وَ مَا يَرَى وَ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ شَيْ ءٌ مُوَقَّتٌ مُوَظَّفٌ وَ إِنَّمَا يَصْنَعُ ذَلِكَ بِمَا يَرَى عَلَى قَدْرِ مَنْ يَحْضُرُهُ مِنْهُمْ فَإِنْ كَانَ فِي نَفْسِكَ مِمَّا قُلْتُ شَيْ ءٌ فَالْقَ فُقَهَاءَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَإِنَّهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ فِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَذَا كَانَ يَصْنَعُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ فَقَالَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ وَ أَنْتُمْ أَيُّهَا الرَّهْطُ فَاتَّقُوا اللَّهَ فَإِنَّ أَبِي حَدَّثَنِي وَ كَانَ خَيْرَ أَهْلِ الْأَرْضِ وَ أَعْلَمَهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ص أَنَّ رَسُولَ

صلى الله عليه و آله مع عموم آيات جهاد الكفار و خرج أهل الكتاب بالآية و الأخبار فبقي الباقي.

قوله عليه السلام:" على أن دهمه" يقال دهمه كسمع و منع غشيه و" الدهماء" العدد الكثير و جماعة الناس ذكره الفيروزآبادي.

و قال الجزري: الدهم: العدد الكثير، و في الحديث" قبل أن يدهمك الناس" أي يكثروا عليك و يفجأوك و" الاستنفار" طلب النفور و في بعض النسخ [يستفزه].

ص: 351

اللَّهِ ص قَالَ مَنْ ضَرَبَ النَّاسَ بِسَيْفِهِ وَ دَعَاهُمْ إِلَى نَفْسِهِ وَ فِي الْمُسْلِمِينَ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ فَهُوَ ضَالٌّ مُتَكَلِّفٌ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَيْدٍ الْقَلَانِسِيِّ عَنْ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنِّي رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّي قُلْتُ لَكَ إِنَّ الْقِتَالَ مَعَ غَيْرِ الْإِمَامِ الْمُفْتَرَضِ طَاعَتُهُ حَرَامٌ مِثْلُ الْمَيْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ فَقُلْتَ لِي نَعَمْ هُوَ كَذَلِكَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هُوَ كَذَلِكَ هُوَ كَذَلِكَ

بَابُ وَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي السَّرَايَا

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ أَظُنُّهُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ سَرِيَّةً دَعَاهُمْ فَأَجْلَسَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ سِيرُوا بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

و قال الجوهري: استفزه الخوف: أي استخفه.

و قال: تكلفته: تجشمته، و المتكلف العرض لما لا يعنيه.

الحديث الثاني

: مجهول.

باب وصية رسول الله صلى الله عليه و آله و أمير المؤمنين صلوات الله عليه في السرايا

الحديث الأول

: كالحسن. و قال الفيروزآبادي: غل في المغنم غلولا خان و أغل مثله.

ص: 352

وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ لَا تَغُلُّوا وَ لَا تُمَثِّلُوا وَ لَا تَغْدِرُوا وَ لَا تَقْتُلُوا شَيْخاً فَانِياً وَ لَا صَبِيّاً وَ لَا امْرَأَةً وَ لَا تَقْطَعُوا شَجَراً إِلَّا أَنْ تُضْطَرُّوا إِلَيْهَا وَ أَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أَدْنَى الْمُسْلِمِينَ أَوْ أَفْضَلِهِمْ نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَهُوَ جَارٌ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ فَإِنْ تَبِعَكُمْ فَأَخُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ إِنْ أَبَى فَأَبْلِغُوهُ مَأْمَنَهُ وَ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ عَلَيْهِ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُلْقَى السَّمُّ فِي بِلَادِ الْمُشْرِكِينَ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ- مَا بَيَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَدُوّاً قَطُّ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى الْيَمَنِ وَ قَالَ لِي

و قال الجزري: فيه نهي عن المثلة يقال: مثلث بالحيوان مثلا إذا قطعت أطرافه و شوهت به، و مثلت بالقتيل إذا قطعت أنفه أو أذنه أو مذاكيره أو شيئا من أطرافه و الاسم المثلة و مثل بالتشديد للمبالغة.

قوله عليه السلام:" شيخا فانيا" قال الأصحاب: إلا أن يكون ذا رأي.

قوله عليه السلام:" إلا أن تضطروا إليها" يمكن أن يكون الاستثناء من الجميع و من الأخير فقط بإرجاع الضمير إلى الشجرة أي قطعها.

قوله عليه السلام:" نظر" لعله كناية عن فعل أو قول: يدل على الأمان.

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" أن يلقي" قيل: بالحرمة و قيل: بالكراهة إذا أمكن. الغلبة عليهم بدونه و إلا فلا كراهة أيضا.

الحديث الثالث

: موثق. و المشهور كراهة التبييت ليلا.

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور، و المشهور وجوب الدعوة و أنه لو

ص: 353

يَا عَلِيُّ لَا تُقَاتِلَنَّ أَحَداً حَتَّى تَدْعُوَهُ وَ ايْمُ اللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَ غَرَبَتْ وَ لَكَ وَلَاؤُهُ يَا عَلِيُ

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص لَا يُقَاتِلُ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ وَ يَقُولُ تُفَتَّحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَ تُقْبِلُ الرَّحْمَةُ وَ يَنْزِلُ النَّصْرُ وَ يَقُولُ هُوَ أَقْرَبُ إِلَى اللَّيْلِ وَ أَجْدَرُ أَنْ يَقِلَّ الْقَتْلُ وَ يَرْجِعَ الطَّالِبُ وَ يُفْلِتَ الْمُنْهَزِمُ

6 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَدِينَةٍ مِنْ مَدَائِنِ أَهْلِ الْحَرْبِ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُرْسَلَ عَلَيْهِمُ الْمَاءُ وَ تُحْرَقَ بِالنَّارِ أَوْ تُرْمَى بِالْمَجَانِيقِ حَتَّى يُقْتَلُوا وَ فِيهِمُ النِّسَاءُ وَ الصِّبْيَانُ وَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَ الْأُسَارَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ التُّجَّارُ فَقَالَ يُفْعَلُ ذَلِكَ بِهِمْ وَ لَا يُمْسَكُ عَنْهُمْ لِهَؤُلَاءِ وَ لَا دِيَةَ عَلَيْهِمْ لِلْمُسْلِمِينَ وَ لَا كَفَّارَةَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ كَيْفَ سَقَطَتِ الْجِزْيَةُ عَنْهُنَّ وَ رُفِعَتْ عَنْهُنَّ فَقَالَ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنْ قِتَالِ النِّسَاءِ وَ الْوِلْدَانِ فِي دَارِ الْحَرْبِ إِلَّا أَنْ

قوتلوا مرة بعد الدعاء كفى عما بعدها و قوله صلى الله عليه و آله" و لك ولاؤه" أي أنت ترثه بولاء الإمامة.

الحديث الخامس

: حسن أو موثق. و المشهور كراهة القتال قبل الزوال إلا مع الضرورة.

الحديث السادس

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" يفعل ذلك بهم" حمل على ما إذا لم يمكن الفتح إلا بها، و قال في الدروس: يجوز القتال بسائر أنواعه و بهدم المنازل و الحصون و رمي المناجيق و التحريق بالنار و قطع الأشجار و إرسال الماء و منعه، و عن علي عليه السلام لا يحل منع الماء" و يحمل على حالة الاختيار و إلا جاز إذا توقف الفتح عليه و الحصار و منع السابلة دخولا و خروجا و لا يجوز بإلقاء السم على الأصح، و يكره تبييتهم ليلا و القتال قبل الزوال لغير حاجة، و لو اضطر منهما جاز و أن يتعرقب الدابة و لو وقفت به و لو رأى صلاحا جاز كما فعله جعفر عليه السلام بموته و ذبحا أحسن حينئذ.

ص: 354

يُقَاتِلُوا فَإِنْ قَاتَلَتْ أَيْضاً فَأَمْسِكْ عَنْهَا مَا أَمْكَنَكَ وَ لَمْ تَخَفْ خَلَلًا فَلَمَّا نَهَى عَنْ قَتْلِهِنَّ فِي دَارِ الْحَرْبِ كَانَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ أَوْلَى وَ لَوِ امْتَنَعَتْ أَنْ تُؤَدِّيَ الْجِزْيَةَ لَمْ يُمْكِنْ قَتْلُهَا فَلَمَّا لَمْ يُمْكِنْ قَتْلُهَا رُفِعَتِ الْجِزْيَةُ عَنْهَا وَ لَوِ امْتَنَعَ الرِّجَالُ أَنْ يُؤَدُّوا الْجِزْيَةَ كَانُوا نَاقِضِينَ لِلْعَهْدِ وَ حَلَّتْ دِمَاؤُهُمْ وَ قَتْلُهُمْ لِأَنَّ قَتْلَ الرِّجَالِ مُبَاحٌ فِي دَارِ الشِّرْكِ وَ كَذَلِكَ الْمُقْعَدُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ الْأَعْمَى وَ الشَّيْخُ الْفَانِي وَ الْمَرْأَةُ وَ الْوِلْدَانُ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ رُفِعَتْ عَنْهُمُ الْجِزْيَةُ

7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ إِذَا بَعَثَ بِسَرِيَّةٍ دَعَا لَهَا

8 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ إِذَا بَعَثَ أَمِيراً لَهُ عَلَى سَرِيَّةٍ أَمَرَهُ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ ثُمَّ فِي أَصْحَابِهِ عَامَّةً ثُمَّ يَقُولُ اغْزُ بِسْمِ اللَّهِ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ وَ لَا تَغْدِرُوا وَ لَا تَغُلُّوا وَ تُمَثِّلُوا وَ لَا تَقْتُلُوا وَلِيداً وَ لَا مُتَبَتِّلًا فِي شَاهِقٍ وَ لَا تُحْرِقُوا النَّخْلَ وَ لَا تُغْرِقُوهُ بِالْمَاءِ وَ لَا تَقْطَعُوا شَجَرَةً مُثْمِرَةً وَ لَا تُحْرِقُوا زَرْعاً لِأَنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ لَعَلَّكُمْ تَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ وَ لَا تَعْقِرُوا مِنَ الْبَهَائِمِ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ إِلَّا مَا لَا بُدَّ لَكُمْ مِنْ أَكْلِهِ وَ إِذَا لَقِيتُمْ عَدُوّاً

قوله عليه السلام:" و لم تخف حالا" أي حدوث حال سيئة و في التهذيب و غيره" خللا" و هو الصواب.

الحديث السابع

: ضعيف على المشهور. و يدل على استحباب الدعاء للغزاة.

الحديث الثامن

: ضعيف. و لعل المراد بالوليد الطفل.

و في القاموس: الوليد: المولود و الصبي و العبد.

و قال: الشاهق: المرتفع من الجبال و الأبنية و غيرها،" و العقر" ضرب قوائم الدابة بالسيف و هي قائمة و هي اتسع في العقر حتى استعمل في القتل و الهلاك.

ص: 355

لِلْمُسْلِمِينَ فَادْعُوهُمْ إِلَى إِحْدَى ثَلَاثٍ فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكُمْ إِلَيْهَا فَاقْبَلُوا مِنْهُمْ وَ كُفُّوا عَنْهُمْ ادْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ دَخَلُوا فِيهِ فَاقْبَلُوهُ مِنْهُمْ وَ كُفُّوا عَنْهُمْ وَ ادْعُوهُمْ إِلَى الْهِجْرَةِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَإِنْ فَعَلُوا فَاقْبَلُوا مِنْهُمْ وَ كُفُّوا عَنْهُمْ وَ إِنْ أَبَوْا أَنْ يُهَاجِرُوا وَ اخْتَارُوا دِيَارَهُمْ وَ أَبَوْا أَنْ يَدْخُلُوا فِي دَارِ الْهِجْرَةِ كَانُوا بِمَنْزِلَةِ أَعْرَابِ الْمُؤْمِنِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ مَا يَجْرِي عَلَى أَعْرَابِ الْمُؤْمِنِينَ وَ لَا يَجْرِي لَهُمْ فِي الْفَيْ ءِ وَ لَا فِي الْقِسْمَةِ شَيْ ءٌ إِلَّا أَنْ يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ أَبَوْا هَاتَيْنِ فَادْعُوهُمْ إِلَى إِعْطَاءِ الْجِزْيَةِ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ فَإِنْ أَعْطَوُا الْجِزْيَةَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَ كُفَّ عَنْهُمْ وَ إِنْ أَبَوْا فَاسْتَعِنِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِمْ وَ جَاهِدْهُمْ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهادِهِ وَ إِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ عَلَى أَنْ يَنْزِلُوا عَلَى حُكْمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَا تَنْزِلْ لَهُمْ وَ لَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكُمْ ثُمَّ اقْضِ فِيهِمْ بَعْدُ مَا شِئْتُمْ فَإِنَّكُمْ إِنْ تَرَكْتُمُوهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ لَمْ تَدْرُوا تُصِيبُوا حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ أَمْ لَا وَ إِذَا حَاصَرْتُمْ أَهْلَ حِصْنٍ فَإِنْ آذَنُوكَ عَلَى أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى ذِمَّةِ اللَّهِ وَ ذِمَّةِ رَسُولِهِ فَلَا تُنْزِلْهُمْ وَ لَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى ذِمَمِكُمْ وَ ذِمَمِ آبَائِكُمْ وَ إِخْوَانِكُمْ فَإِنَّكُمْ إِنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَ ذِمَمَ آبَائِكُمْ وَ إِخْوَانِكُمْ كَانَ أَيْسَرَ عَلَيْكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ وَ ذِمَّةَ رَسُولِهِ ص

9 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ وَ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً دَعَا بِأَمِيرِهَا فَأَجْلَسَهُ إِلَى جَنْبِهِ وَ أَجْلَسَ أَصْحَابَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ سِيرُوا بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص لَا تَغْدِرُوا وَ لَا تَغُلُّوا وَ لَا تُمَثِّلُوا وَ لَا تَقْطَعُوا شَجَرَةً إِلَّا أَنْ تُضْطَرُّوا إِلَيْهَا وَ لَا تَقْتُلُوا شَيْخاً فَانِياً وَ لَا صَبِيّاً وَ لَا امْرَأَةً وَ أَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أَدْنَى الْمُسْلِمِينَ وَ أَفْضَلِهِمْ نَظَرَ إِلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَهُوَ جَارٌ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ فَإِذَا سَمِعَ كَلَامَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنْ تَبِعَكُمْ فَأَخُوكُمْ فِي دِينِكُمْ وَ إِنْ أَبَى فَاسْتَعِينُوا بِاللَّهِ عَلَيْهِ وَ أَبْلِغُوهُ مَأْمَنَهُ

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ

قوله عليه السلام:" إلى إحدى ثلاث" لعل فيه تجوزا فإن قبول الهجرة فقط بدون الإسلام و الجزية لا ينفع.

الحديث التاسع

: صحيح و السند الثاني حسن. و قال الجوهري: الجار

ص: 356

إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ أَيُّمَا رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فِي أَقْصَى الْعَسْكَرِ وَ أَدْنَاهُ فَهُوَ جَارٌ بَابُ إِعْطَاءِ الْأَمَانِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ- أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ- قُلْتُ لَهُ مَا مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ ص يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ قَالَ لَوْ أَنَّ جَيْشاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَاصَرُوا قَوْماً مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَشْرَفَ رَجُلٌ فَقَالَ أَعْطُونِي الْأَمَانَ حَتَّى أَلْقَى صَاحِبَكُمْ وَ أُنَاظِرَهُ فَأَعْطَاهُ أَدْنَاهُمُ الْأَمَانَ وَجَبَ عَلَى أَفْضَلِهِمُ الْوَفَاءُ بِهِ

2 عَلِيٌّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع أَجَازَ أَمَانَ عَبْدٍ مَمْلُوكٍ لِأَهْلِ حِصْنٍ مِنَ الْحُصُونِ وَ قَالَ هُوَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

3 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ- مَا مِنْ رَجُلٍ آمَنَ رَجُلًا عَلَى ذِمَّةٍ ثُمَّ قَتَلَهُ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُ لِوَاءَ الْغَدْرِ

الذي أجرته من أن يظلمه ظالم.

باب إعطاء الأمان

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

قوله: عليه السلام" يسعى بذمتهم" أي يسعى في ذمة المسلمين أدناهم أي يجير الأدنى فيلزمهم تلك الذمة و الوفاء بها.

الحديث الثاني

: ضعيف.

الحديث الثالث

: مجهول.

قوله عليه السلام:" يحمل لواء الغدر" إما كناية عن اشتهاره بالغدر أو يحمل لواء يعرف بسببه بها.

ص: 357

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ لَوْ أَنَّ قَوْماً حَاصَرُوا مَدِينَةً فَسَأَلُوهُمُ الْأَمَانَ فَقَالُوا لَا فَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَالُوا نَعَمْ فَنَزَلُوا إِلَيْهِمْ كَانُوا آمِنِينَ

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابٍ لِعَلِيٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَتَبَ كِتَاباً بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ وَ مَنْ لَحِقَ بِهِمْ مِنْ أَهْلِ يَثْرِبَ- أَنَّ كُلَّ غَازِيَةٍ غَزَتْ بِمَا يُعَقِّبُ بَعْضُهَا بَعْضاً بِالْمَعْرُوفِ وَ الْقِسْطِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ حَرْبٌ إِلَّا بِإِذْنِ

الحديث الرابع

: مجهول. و عليه الفتوى.

الحديث الخامس

: ضعيف كالموثق. و قال في النهاية: الغازية تأنيث الغازي و هي هاهنا صفة لجماعة غازية.

قوله عليه السلام:" غزت بما يعقب" لعل قوله" بما" زيد من النساخ، و في التهذيب" غزت معنا" فقوله:" يعقب" خبر و على ما في النسخ لعل قوله بالمعروف بدل أو بيان لقوله:

" بما يعقب" و قوله:" فإنه" خبر أي كل طائفة غازية بما يعزم أن يعقب و يتبع بعضها بعضا فيه و هو المعروف و القسط بين المسلمين فإنه لا يجوز له حرب إلا بإذن أهلها أي أهل الغازية أو فليعلم هذا الحكم.

و قال في النهاية: و فيه" أن كل غازية غزت يعقب بعضها بعضا" أي يكون الغزو بينهم نوبا، فإذا خرجت طائفة ثم عادت لم تكلف أن تعود ثانية حتى يعقبها غيرها انتهى و لا يخفى بعده عما في تلك النسخ.

قوله:" فإنه لا يجوز حرب" في بعض النسخ [لا تجار حرمة] كما في أكثر نسخ التهذيب أي لا ينبغي أن تجار حرمة كافر إلا بإذن أهل الغازية أي لا يجير

ص: 358

أَهْلِهَا وَ إِنَّ الْجَارَ كَالنَّفْسِ غَيْرَ مُضَارٍّ وَ لَا آثِمٍ وَ حُرْمَةَ الْجَارِ عَلَى الْجَارِ كَحُرْمَةِ أُمِّهِ وَ أَبِيهِ لَا يُسَالِمُ مُؤْمِنٌ دُونَ مُؤْمِنٍ فِي قِتَالٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا عَلَى عَدْلٍ وَ سَوَاءٍ

بَابٌ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كَانَ أَبِي ع يَقُولُ إِنَّ لِلْحَرْبِ حُكْمَيْنِ إِذَا كَانَتِ الْحَرْبُ قَائِمَةً لَمْ تَضَعْ أَوْزَارَهَا وَ لَمْ يُثْخَنْ أَهْلُهَا فَكُلُّ أَسِيرٍ أُخِذَ فِي تِلْكَ الْحَالِ فَإِنَّ الْإِمَامَ فِيهِ

أحدا إلا بمصلحة سائر الجيش، و في بعضها [لا تحاز حزمة] أي لا تجمع حزمة من الحطب مبالغة في رعاية المصلحة و لعله تصحيف و الله يعلم.

قوله عليه السلام:" غير مضار" إما حال من المجير على صيغة الفاعل أي يجب أن يكون المجير غير مضار و لا إثم في حق المجار أو حال من المجار فيحتمل بناء المفعول أيضا.

قوله عليه السلام:" لا يسالم" قال في النهاية: السلم و السلام لغتان في الصلح و منه كتابه بين قريش و الأنصار" و إن سلم المؤمنين واحد لا يسالم مؤمن دون مؤمن" أي لا يصالح واحد دون أصحابه، و إنما يقع الصلح بينهم و بين عدوهم باجتماع ملأهم على ذلك.

باب (2)

الحديث الأول

: ضعيف كالموثق.

و قال في الدروس: أما الأسارى فالإناث و الأطفال يملكون بالسبي مطلقا، و الذكور البالغون يقتلون حتما إن أخذوا و لما تضع الحرب أوزارها، إلا أن يسلموا و إن أخذوا بعد الحرب تخير الإمام فيهم بين المن و الفداء و الاسترقاق، و

ص: 359

بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ ضَرَبَ عُنُقَهُ وَ إِنْ شَاءَ قَطَعَ يَدَهُ وَ رِجْلَهُ مِنْ خِلَافٍ بِغَيْرِ حَسْمٍ وَ تَرَكَهُ يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ حَتَّى يَمُوتَ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيا وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ أَ لَا تَرَى أَنَّ الْمُخَيَّرَ الَّذِي خَيَّرَ اللَّهُ الْإِمَامَ عَلَى شَيْ ءٍ وَاحِدٍ وَ هُوَ الْكُفْرُ وَ لَيْسَ هُوَ عَلَى أَشْيَاءَ مُخْتَلِفَةٍ فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ قَالَ ذَلِكَ الطَّلَبُ أَنْ تَطْلُبَهُ الْخَيْلُ حَتَّى يَهْرُبَ فَإِنْ أَخَذَتْهُ الْخَيْلُ حُكِمَ عَلَيْهِ بِبَعْضِ الْأَحْكَامِ الَّتِي وَصَفْتُ لَكَ وَ الْحُكْمُ الْآخَرُ إِذَا وَضَعَتِ الْحَرْبُ أَوْزارَها وَ أُثْخِنَ أَهْلُهَا فَكُلُّ أَسِيرٍ أُخِذَ فِي تِلْكَ الْحَالِ فَكَانَ فِي أَيْدِيهِمْ فَالْإِمَامُ فِيهِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ مَنَّ عَلَيْهِمْ فَأَرْسَلَهُمْ وَ إِنْ شَاءَ فَادَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ وَ إِنْ شَاءَ اسْتَعْبَدَهُمْ فَصَارُوا عَبِيداً

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الطَّائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِحْدَاهُمَا بَاغِيَةٌ وَ الْأُخْرَى عَادِلَةٌ فَهَزَمَتِ الْعَادِلَةُ الْبَاغِيَةَ فَقَالَ لَيْسَ لِأَهْلِ الْعَدْلِ أَنْ يَتْبَعُوا مُدْبِراً وَ لَا يَقْتُلُوا أَسِيراً وَ لَا يُجْهِزُوا عَلَى جَرِيحٍ وَ هَذَا إِذَا لَمْ يَبْقَ مِنْ أَهْلِ الْبَغْيِ أَحَدٌ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِئَةٌ يَرْجِعُونَ إِلَيْهَا فَإِذَا كَانَ لَهُمْ فِئَةٌ يَرْجِعُونَ إِلَيْهَا فَإِنَّ أَسِيرَهُمْ يُقْتَلُ وَ مُدْبِرَهُمْ يُتْبَعُ وَ جَرِيحَهُمْ يُجْهَزُ

3 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ

منع في المبسوط من استرقاق من لا يقر على دينه كالوثني بل يمن عليه أو يفادي و تبعه الفاضل.

و قال الفيروزآبادي: حسم العرق: قطعه ثم كواه لئلا يسيل دمه.

و قال الجزري: يتشحط في دمه: يتخبط فيه و يضطرب و يتمرغ.

الحديث الثاني

: ضعيف.

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

ص: 360

عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ص إِنَّ عَلِيّاً ع سَارَ فِي أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِخِلَافِ سِيرَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي أَهْلِ الشِّرْكِ قَالَ فَغَضِبَ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ قَالَ سَارَ وَ اللَّهِ فِيهِمْ بِسِيرَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص يَوْمَ الْفَتْحِ إِنَّ عَلِيّاً ع كَتَبَ إِلَى مَالِكٍ وَ هُوَ عَلَى مُقَدِّمَتِهِ يَوْمَ الْبَصْرَةِ بِأَنْ لَا يَطْعُنَ فِي غَيْرِ مُقْبِلٍ وَ لَا يَقْتُلَ مُدْبِراً وَ لَا يُجِيزَ عَلَى جَرِيحٍ وَ مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ فَأَخَذَ الْكِتَابَ فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى الْقَرَبُوسِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَقْرَأَهُ ثُمَّ قَالَ اقْتُلُوا فَقَتَلَهُمْ حَتَّى أَدْخَلَهُمْ سِكَكَ الْبَصْرَةِ ثُمَّ فَتَحَ الْكِتَابَ فَقَرَأَهُ ثُمَّ أَمَرَ مُنَادِياً فَنَادَى بِمَا فِي الْكِتَابِ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَسِيرَةُ عَلِيٍّ ع فِي أَهْلِ الْبَصْرَةِ كَانَتْ خَيْراً لِشِيعَتِهِ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ إِنَّهُ عَلِمَ أَنَّ لِلْقَوْمِ دَوْلَةً فَلَوْ سَبَاهُمْ لَسُبِيَتْ شِيعَتُهُ قُلْتُ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْقَائِمِ ع يَسِيرُ بِسِيرَتِهِ قَالَ لَا إِنَّ عَلِيّاً ص سَارَ فِيهِمْ

و السكك جمع سكة و هي الزقاق.

الحديث الرابع

: مجهول. و يدل على أنه عليه السلام إنما أعرض عن سبيهم لضرب من المصلحة و الحكم فيهم مع عدم المصلحة جواز السبي.

و قال في الدروس: كيفية قتال البغاة كالمشركين إلا أن البغاة إذا كان لهم فئة أجهز على جريحهم و تبع مدبرهم و قتل أسيرهم، و إن لم يكن لهم فئة اقتصر على تفريقهم.

و نقل الحسن: أنهم يعرضون على السيف فمن مات منهم ترك و إلا قتل، و لا يجوز سبي نساء الفريقين، و نقل الحسن: أن للإمام ذلك إذا شاء لمفهوم قول علي عليه السلام أني مننت على أهل البصرة كما من رسول الله صلى الله عليه و آله على أهل مكة و قد كان لرسول الله صلى الله عليه و آله أن يسبي فكذا للإمام" و هو شاذ و لا تقسم أموالهم التي لم يحوها العسكر إجماعا، و جوز المرتضى قتالهم بسلاحهم على دوابهم لعموم" فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِي ءَ إِلى أَمْرِ اللَّهِ" و ما حواه العسكر إذا رجعوا إلى طاعة الإمام

ص: 361

بِالْمَنِّ لِلْعِلْمِ مِنْ دَوْلَتِهِمْ وَ إِنَّ الْقَائِمَ عَجَّلَ اللَّهُ فَرَجَهُ يَسِيرُ فِيهِمْ بِخِلَافِ تِلْكَ السِّيرَةِ لِأَنَّهُ لَا دَوْلَةَ لَهُمْ

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِيكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا هُزِمَ النَّاسُ يَوْمَ الْجَمَلِ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا تَتْبَعُوا مُوَلِّياً وَ لَا تُجِيزُوا عَلَى جَرِيحٍ وَ مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ صِفِّينَ قَتَلَ الْمُقْبِلَ وَ الْمُدْبِرَ وَ أَجَازَ عَلَى جَرِيحٍ فَقَالَ أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِيكٍ هَذِهِ سِيرَتَانِ مُخْتَلِفَتَانِ فَقَالَ إِنَّ أَهْلَ الْجَمَلِ قُتِلَ طَلْحَةُ وَ الزُّبَيْرُ وَ إِنَّ مُعَاوِيَةَ كَانَ قَائِماً بِعَيْنِهِ وَ كَانَ قَائِدَهُمْ

بَابٌ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ يَقُولُ مَنْ فَرَّ مِنْ رَجُلَيْنِ فِي الْقِتَالِ مِنَ الزَّحْفِ فَقَدْ فَرَّ وَ مَنْ فَرَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي الْقِتَالِ مِنَ الزَّحْفِ فَلَمْ يَفِرَّ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ

حرام و إن أصروا فالأكثر على قسمته كقسمة الغنيمة، و أنكره المرتضى و ابن إدريس.

الحديث الخامس

: مجهول. و الإجازة و الإجهاز على الجريح إتمام أمره و قتله.

باب (1)

الحديث الأول

: ضعيف و يدل على جواز الفرار إذا كان العدو أكثر من الضعف و عدمه إذا كان ضعفا أو أقل كما هو المذهب و على عدم الفرق بين الجماعات و الآحاد.

الحديث الثاني

: ضعيف. و قال في المغرب: استأسر الرجل للعدو إذا

ص: 362

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِبَرَاءَةَ مَعَ عَلِيٍّ ع بَعَثَ مَعَهُ أُنَاساً وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنِ اسْتَأْسَرَ مِنْ غَيْرِ جِرَاحَةٍ مُثْقِلَةٍ فَلَيْسَ مِنَّا

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ مَنِ اسْتَأْسَرَ مِنْ غَيْرِ جِرَاحَةٍ مُثْقِلَةٍ فَلَا يُفْدَى مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَ لَكِنْ يُفْدَى مِنْ مَالِهِ إِنْ أَحَبَّ أَهْلُهُ

بَابُ طَلَبِ الْمُبَارَزَةِ

1 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْخَشَّابِ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الْمُبَارَزَةِ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ بَعْدَ إِذْنِ الْإِمَامِ ع قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَكِنْ لَا يُطْلَبُ إِلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ دَعَا رَجُلٌ بَعْضَ بَنِي هَاشِمٍ إِلَى الْبِرَازِ فَأَبَى أَنْ يُبَارِزَهُ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَا مَنَعَكَ أَنْ تُبَارِزَهُ قَالَ كَانَ فَارِسَ الْعَرَبِ وَ خَشِيتُ أَنْ يَغْلِبَنِي فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص فَإِنَّهُ بَغَى عَلَيْكَ وَ لَوْ بَارَزْتَهُ لَغَلَبْتَهُ وَ لَوْ

أعطى يده بيده و انقاد، و هو لازم كما ترى و لم نسمعه متعديا إلا في حديث عبد الرحمن و صفوان أنهما استأسرا المرأتين اللتين كانتا عندهما من هوازن.

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

باب طلب المبارزة

الحديث الأول

: ضعيف. و قال في الدروس: يكره المبارزة بين الصفين بغير إذن الإمام و يحرم إن منع و يجب إن ألزم.

الحديث الثاني

: ضعيف.

ص: 363

بَغَى جَبَلٌ عَلَى جَبَلٍ لَهُدَّ الْبَاغِي وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ ع دَعَا رَجُلًا إِلَى الْمُبَارَزَةِ فَعَلِمَ بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ لَئِنْ عُدْتَ إِلَى مِثْلِ هَذَا لَأُعَاقِبَنَّكَ وَ لَئِنْ دَعَاكَ أَحَدٌ إِلَى مِثْلِهَا فَلَمْ تُجِبْهُ لَأُعَاقِبَنَّكَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ بَغْيٌ

بَابُ الرِّفْقِ بِالْأَسِيرِ وَ إِطْعَامِهِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ص قَالَ إِذَا أَخَذْتَ أَسِيراً فَعَجَزَ عَنِ الْمَشْيِ وَ لَيْسَ مَعَكَ مَحْمِلٌ فَأَرْسِلْهُ وَ لَا تَقْتُلْهُ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا حُكْمُ الْإِمَامِ فِيهِ قَالَ وَ قَالَ الْأَسِيرُ إِذَا أَسْلَمَ فَقَدْ حُقِنَ دَمُهُ وَ صَارَ فَيْئاً

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِطْعَامُ الْأَسِيرِ حَقٌّ عَلَى مَنْ أَسَرَهُ وَ إِنْ كَانَ يُرَادُ مِنَ الْغَدِ قَتْلُهُ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُطْعَمَ وَ يُسْقَى وُظَلَ] وَ يُرْفَقَ بِهِ كَافِراً كَانَ أَوْ غَيْرَهُ

و قال الفيروزآبادي:" الهد" الهدم الشديد و الكسر.

قوله عليه السلام:" دعا رجلا" كان ترك أولى، و يحتمل أن يكون تأديبه عليه السلام لتعليم غيره.

باب الرفق بالأسير و إطعامه

الحديث الأول

: و قال في الدروس لو عجز الأسير عن المشي احتمل فإن أعوز لم يحل قتله و أمر بإطلاقه.

في النهاية و يجب إطعام الأسير و سقيه، و إن أريد قتله سريعا، و يتخير في القتل بين ضرب العنق و قطع اليد و الرجل بغير حسم لينزفوا.

الحديث الثاني

: حسن.

ص: 364

3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ عَنْ حَمْدَانَ الْقَلَانِسِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْأَسِيرُ طَعَامُهُ عَلَى مَنْ أَسَرَهُ حَقٌّ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ كَافِراً يُقْتَلُ مِنَ الْغَدِ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَرْؤُفَهُ وَ يُطْعِمَهُ وَ يَسْقِيَهُ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي طَعَامِ الْأَسِيرِ فَقَالَ إِطْعَامُهُ حَقٌّ عَلَى مَنْ أَسَرَهُ وَ إِنْ كَانَ يُرِيدُ قَتْلَهُ مِنَ الْغَدِ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُطْعَمَ وَ يُسْقَى وَ يُظَلَّ وَ يُرْفَقَ بِهِ كَافِراً كَانَ أَوْ غَيْرَهُ

بَابُ الدُّعَاءِ إِلَى الْإِسْلَامِ قَبْلَ الْقِتَالِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ دَخَلَ رِجَالٌ مِنْ قُرَيْشٍ عَلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ص فَسَأَلُوهُ كَيْفَ الدَّعْوَةُ إِلَى الدِّينِ قَالَ تَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ* أَدْعُوكُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِلَى دِينِهِ وَ جِمَاعُهُ أَمْرَانِ أَحَدُهُمَا مَعْرِفَةُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْآخَرُ الْعَمَلُ بِرِضْوَانِهِ وَ إِنَّ مَعْرِفَةَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يُعْرَفَ بِالْوَحْدَانِيَّةِ وَ الرَّأْفَةِ وَ الرَّحْمَةِ وَ الْعِزَّةِ وَ الْعِلْمِ وَ الْقُدْرَةِ وَ الْعُلُوِّ عَلَى كُلِّ شَيْ ءٍ وَ أَنَّهُ النَّافِعُ الضَّارُّ الْقَاهِرُ لِكُلِّ شَيْ ءٍ الَّذِي لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ وَ هُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ أَنَّ مَا جَاءَ بِهِ هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ

الحديث الثالث

: مختلف فيه.

الحديث الرابع

: مجهول.

باب الدعاء إلى الإسلام قبل القتال

الحديث الأول

: ضعيف. و قال في الدروس: لا يجوز القتال إلا بعد الدعاء إلى الإسلام بإظهار الشهادتين و التزام جميع أحكام الإسلام، و الداعي هو الإمام أو نائبه و لو قوتلوا مرة بعد الدعاء كفى بما بعدها.

و قال الجزري: فيه حدثني بكلمة تكون جماعا، الجماع: ما جمع عددا، أي كلمة تجمع كلمات.

ص: 365

وَ مَا سِوَاهُ هُوَ الْبَاطِلُ فَإِذَا أَجَابُوا إِلَى ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ وَ عَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَمَّا وَجَّهَنِي رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى الْيَمَنِ قَالَ يَا عَلِيُّ لَا تُقَاتِلْ أَحَداً حَتَّى تَدْعُوَهُ إِلَى الْإِسْلَامِ وَ ايْمُ اللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى يَدَيْكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَ غَرَبَتْ وَ لَكَ وَلَاؤُهُ

بَابُ مَا كَانَ يُوصِي أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِهِ عِنْدَ الْقِتَالِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَقِيلٍ الْخُزَاعِيِّ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع كَانَ إِذَا حَضَرَ الْحَرْبَ يُوصِي لِلْمُسْلِمِينَ بِكَلِمَاتٍ فَيَقُولُ تَعَاهَدُوا الصَّلَاةَ وَ حَافِظُوا عَلَيْهَا وَ اسْتَكْثِرُوا مِنْهَا وَ تَقَرَّبُوا بِهَا فَإِنَّهَا كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً وَ قَدْ عَلِمَ ذَلِكَ الْكُفَّارُ حِينَ سُئِلُوا ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ

و قال فيه العزيز تعالى: و هو الغالب القوي العزيز الذي لا يغلب و أصل العزة: الشدة و القوة و الغلبة.

الحديث الثاني

: ضعيف.

باب ما كان يوصي له أمير المؤمنين عليه السلام به عند القتال

الحديث الأول

: مجهول.

قوله تعالى:" كِتاباً مَوْقُوتاً" أي مفروضا مكتوبا موقتا، و في النهج بعد قوله" كِتاباً مَوْقُوتاً" أ لا تستمعون إلى جواب أهل النار حين سئلوا" ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ"؟" قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ" و إنها لتحت الذنوب حت الورق، و تطلقها

ص: 366

الْمُصَلِّينَ وَ قَدْ عَرَفَ حَقَّهَا مَنْ طَرَقَهَا وَ أُكْرِمَ بِهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ لَا يَشْغَلُهُمْ عَنْهَا زَيْنُ مَتَاعٍ وَ لَا قُرَّةُ عَيْنٍ مِنْ مَالٍ وَ لَا وَلَدٍ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ إِقامِ الصَّلاةِ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص مُنْصِباً لِنَفْسِهِ بَعْدَ الْبُشْرَى لَهُ بِالْجَنَّةِ مِنْ رَبِّهِ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ أْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَيْها الْآيَةَ فَكَانَ يَأْمُرُ بِهَا أَهْلَهُ وَ يَصْبِرُ عَلَيْهَا نَفْسَهُ ثُمَّ إِنَّ الزَّكَاةَ جُعِلَتْ مَعَ الصَّلَاةِ قُرْبَاناً لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ وَ مَنْ لَمْ يُعْطِهَا

إطلاق الريق و شبهها رسول الله صلى الله عليه و آله بالحمة تكون على باب الرجل فهو يغتسل منها في اليوم و الليلة و اليوم خمس مرات فما عسى أن يبقى عليه من الدرن، و قد عرف حقها إلى قوله و كان رسول الله صلى الله عليه و آله نصبا بالصلاة بعد التبشير له بالجنة لقول الله سبحانه" وَ أْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ" و اصطبر عليها فكان يأمر بها أهله و يصبر عليها نفسه ثم إن الزكاة جعلت مع الصلاة قربانا لأهل الإسلام فمن أعطاها إلى قوله عليه السلام و لكن أشفقن من العقوبة و عقلن ما جهل من هو أضعف منهن و هو الإنسان أنه كان ظلوما جهولا، إن الله سبحانه لا يخفى عليه بالعباد مقترفون في ليلهم و نهارهم لطف به خبرا و أحاط به علما أعضاؤكم شهوده، و جوارحكم جنوده، و ضمائركم عيونه، و خلواتكم عيانه انتهى.

قوله عليه السلام:" من طرقها" لعله من الطروق بمعنى: الإتيان بالليل أي: و أضب عليها في الليالي.

و قيل: أي جعلها دأبه و صنعته من قولهم هذا طرقة رجل أي صنعته، و لا يخفى عدم استقامته، و لا يبعد أن يكون تصحيف طوق بها على المجهول، أي ألزمها كالطوق بقرينة أكرم بها على بناء المجهول أيضا، و في النهج و قد عرف حقها رجال من المؤمنين الذين لا يشغلهم عنها زينة متاع و لا قرة عين من ولد و لا مال.

قوله عليه السلام:" منصبا" أي متعبا.

قوله عليه السلام:" مع الصلاة قربانا" لعله سقط هنا شي ء، و في النهج البلاغة قربانا لأهل الإسلام فمن أعطاها طيب النفس بها فإنها تجعل له كفارة و من النار حجابا و وقاية فلا يتبعنها أحد نفسه، و لا يكثرن عليها لهفه، فإن من أعطاها غير

ص: 367

طَيِّبَ النَّفْسِ بِهَا يَرْجُو بِهَا مِنَ الثَّمَنِ مَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْهَا فَإِنَّهُ جَاهِلٌ بِالسُّنَّةِ مَغْبُونُ الْأَجْرِ ضَالُّ الْعُمُرِ طَوِيلُ النَّدَمِ بِتَرْكِ أَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الرَّغْبَةِ عَمَّا عَلَيْهِ صَالِحُو عِبَادِ اللَّهِ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مَنْ ... يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى مِنَ الْأَمَانَةِ فَقَدْ خَسِرَ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا وَ ضَلَّ عَمَلُهُ عُرِضَتْ عَلَى السَّمَاوَاتِ الْمَبْنِيَّةِ وَ الْأَرْضِ الْمِهَادِ وَ الْجِبَالِ الْمَنْصُوبَةِ فَلَا أَطْوَلَ وَ لَا أَعْرَضَ وَ لَا أَعْلَى وَ لَا أَعْظَمَ لَوِ امْتَنَعْنَ مِنْ طُولٍ أَوْ عَرْضٍ أَوْ عِظَمٍ أَوْ قُوَّةٍ أَوْ عِزَّةٍ امْتَنَعْنَ وَ لَكِنْ أَشْفَقْنَ مِنَ الْعُقُوبَةِ ثُمَّ إِنَّ الْجِهَادَ أَشْرَفُ الْأَعْمَالِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ وَ هُوَ قِوَامُ الدِّينِ وَ الْأَجْرُ فِيهِ عَظِيمٌ مَعَ الْعِزَّةِ وَ الْمَنَعَةِ وَ هُوَ الْكَرَّةُ فِيهِ الْحَسَنَاتُ وَ الْبُشْرَى بِالْجَنَّةِ بَعْدَ الشَّهَادَةِ وَ بِالرِّزْقِ غَداً عِنْدَ الرَّبِّ وَ الْكَرَامَةِ- يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْآيَةَ ثُمَّ إِنَّ الرُّعْبَ وَ الْخَوْفَ مِنْ جِهَادِ الْمُسْتَحِقِّ لِلْجِهَادِ وَ الْمُتَوَازِرِينَ عَلَى الضَّلَالِ ضَلَالٌ فِي الدِّينِ وَ سَلْبٌ لِلدُّنْيَا مَعَ الذُّلِّ وَ الصَّغَارِ وَ فِيهِ اسْتِيجَابُ النَّارِ بِالْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ عِنْدَ حَضْرَةِ الْقِتَالِ

طيب النفس بها يرجو بها ما هو أفضل منها فهو جاهل بالنسبة مغبون الأجر ضال العمل طويل النوم ثم أداء الأمانة فقد خاب إلى آخره.

قوله عليه السلام:" من الأمانة" لعله بيان لسبيل المؤمنين أي المراد بسبيل المؤمنين ولاية أهل البيت عليهم السلام و هي الأمانة المعروضة، و الصواب ما في النهج و فيه هكذا: ثم أداء الأمانة فقد خاب من ليس من أهلها أنها عرضت على السماوات المبنية و الأرضين المدحوة و الجبال ذات الطول المنصوبة فلا أطول و لا أعرض و لا أعلى و لا أعظم منها و لو امتنع شي ء منها بطول أو عرض أو قوة أو عز لامتنعن و لكن أشفقن من العقوبة إلى آخر ما سيأتي.

قوله عليه السلام:" على السماوات المبنية" قال ابن ميثم (ره) ذكر كون السماوات مبنية و غيرها تنبيه للإنسان على جرأته على المعاصي و تضييع هذه الأمانة إذ أهل لها و حملها و تعجب منه في ذلك، و قوله:" و لو امتنع شي ء إلى آخره" إشارة إلى أن امتناعهن لم يكن لعزة و عظمة أجساد و لا استكبار عن الطاعة و أنه لو كان كذلك لكانت أولى بالمخالفة لأعظمية أجرامها، بل إنما ذلك عن ضعف و إشفاق من خشية الله و عقلهن ما جهل الإنسان.

قيل إن الله تعالى عند خطابها خلق فيها فهما و عقلا.

و قيل: إن إطلاق العقل مجاز في مسببه و هو الامتناع عن قبول هذه الأمانة.

قوله عليه السلام:" و هو الكرة" أي الحملة على العدو و هي في نفسها أمر مرغوب

ص: 368

يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبارَ فَحَافِظُوا عَلَى أَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي هَذِهِ الْمَوَاطِنِ الَّتِي الصَّبْرُ عَلَيْهَا كَرَمٌ وَ سَعَادَةٌ وَ نَجَاةٌ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ مِنْ فَظِيعِ الْهَوْلِ وَ الْمَخَافَةِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَا يَعْبَأُ بِمَا الْعِبَادُ مُقْتَرِفُونَ لَيْلَهُمْ وَ نَهَارَهُمْ لَطُفَ بِهِ عِلْماً وَ كُلُّ ذَلِكَ فِي كِتابٍ لا يَضِلُّ رَبِّي وَ لا يَنْسى فَاصْبِرُوا وَ صَابِرُوا وَ اسْأَلُوا النَّصْرَ وَ وَطِّنُوا أَنْفُسَكُمْ عَلَى الْقِتَالِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَ الَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ

2 وَ فِي حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي صَادِقٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيّاً ع يُحَرِّضُ النَّاسَ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ- الْجَمَلِ وَ صِفِّينَ وَ يَوْمِ النَّهَرِ يَقُولُ عِبَادَ اللَّهِ اتَّقُوا اللَّهَ وَ غُضُّوا الْأَبْصَارَ وَ اخْفِضُوا الْأَصْوَاتَ وَ أَقِلُّوا الْكَلَامَ وَ وَطِّنُوا أَنْفُسَكُمْ عَلَى الْمُنَازَلَةِ وَ الْمُجَادَلَةِ وَ الْمُبَارَزَةِ وَ الْمُنَاضَلَةِ وَ الْمُنَابَذَةِ وَ الْمُعَانَقَةِ وَ الْمُكَادَمَةِ وَ فَاثْبُتُوا وَ اذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ... وَ لا تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَ تَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَ اصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

فيه أو ليس هو إلا مرة واحدة و حملته فيها سعادة الأبد و يمكن أن يقرأ بالهاء أي هو مكروه عند العباد و هو الأصوب، فيكون إشارة إلى قوله تعالى" كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ وَ هُوَ كُرْهٌ لَكُمْ".

قوله عليه السلام:" زحفا" قال الزمخشري الزحف الجيش الدهم الذي يرى لكثرته كأنه يزحف أو يدب دبيبا، من زحف الصبي إذا دب على استه قليلا قليلا، سمي بالمصدر و الجمع زحوف و هو حال من الذين كفروا أو من الفريقين أي مزاحفين هم و أنتم أو من المؤمنين.

الحديث الثاني

: مرسل مجهول.

ص: 369

3 وَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ص كَانَ يَأْمُرُ فِي كُلِّ مَوْطِنٍ لَقِينَا فِيهِ عَدُوَّنَا فَيَقُولُ لَا تُقَاتِلُوا الْقَوْمَ حَتَّى يَبْدَءُوكُمْ فَإِنَّكُمْ بِحَمْدِ اللَّهِ عَلَى حُجَّةٍ وَ تَرْكُكُمْ إِيَّاهُمْ حَتَّى يَبْدَءُوكُمْ حُجَّةٌ لَكُمْ أُخْرَى فَإِذَا هَزَمْتُمُوهُمْ فَلَا تَقْتُلُوا مُدْبِراً وَ لَا تُجْهِزُوا عَلَى جَرِيحٍ وَ لَا تَكْشِفُوا عَوْرَةً وَ لَا تُمَثِّلُوا بِقَتِيلٍ

و قال الفيروزآبادي: كدم الصيد: طرده و الفشل الجبن.

الحديث الثالث

: مرسل مجهول.

قوله عليه السلام:" على حجة" قال ابن ميثم من وجهين.

أحدهما: دخولهم في حرب الله و حرب رسوله صلى الله عليه و آله لقوله" يا علي حربك حربي"، و تحقق سعيهم في الأرض بالفساد بقتلهم النفس التي حرم الله فتحقق دخولهم في قوله تعالى:" إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً" الآية.

و ثانيهما: دخولهم في قوله تعالى" فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ".

قوله عليه السلام:" فإذا هزمتموهم" في النهج فإذا كانت الهزيمة بإذن الله فلا تقتلوا مدبرا و لا تصيبوا معورا و لا تجهزوا على جريح.

و قال في النهاية: في تفسير قوله معورا أعور الفارس إذا بدا فيه موضع خلل للضرب.

و قال ابن ميثم: هو من معتصم منك في الحرب بإظهار عورته لتكف عنه، و يجوز أن يكون للعور هاهنا المريب الذي يظن أنه من القوم و ليس منهم لعله حضر لأمر آخر.

ص: 370

4 وَ فِي حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ حَرَّضَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص النَّاسَ بِصِفِّينَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ دَلَّكُمْ عَلى تِجارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ وَ تُشْفِي بِكُمْ عَلَى الْخَيْرِ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ جَعَلَ ثَوَابَهُ مَغْفِرَةً لِلذَّنْبِ وَ مَساكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيانٌ مَرْصُوصٌ فَسَوُّوا صُفُوفَكُمْ كَالْبُنْيَانِ الْمَرْصُوصِ فَقَدِّمُوا الدَّارِعَ وَ أَخِّرُوا الْحَاسِرَ وَ عَضُّوا عَلَى النَّوَاجِدِ

الحديث الرابع

: مرسل.

و قال الجوهري: أشفى على الشي ء: أشرف عليه.

و قال رصصت الشي ء أرصه رصا: أي ألصقت بعضه بعضا، و منه بنيان مرصوص.

و الدارع: الذي عليه الدرع، و الحاسر: الذي لا مغفر عليه و لا درع.

و قال: ابن ميثم" ره" النواجد أقاصي الأضراس و نبأ السيف إذا رجع في الضربة و لم يعمل، و فائدة الأمر بالعض على النواجد ما ذكر و هو أن ينبو السيف عن الهامة و علته أن العض على الناجذ يستلزم، و تصلب العضلات و الأعصاب المتصلة بالدماغ فيقادم ضربة السيف و يكون نكايته فيه أقل، و الضمير في قوله فإنه يعود إلى المصدر الذي دل عليه عضوا كقولك من أحسن كان خيرا له.

و قال بعض الشارحين: عض الناجذ، كناية عن تسكين القلب، و طرد الرعدة و ليس المراد حقيقته.

قلت: هذا و إن كان محتملا لو قطع النظر عن التعليل إلا أنه غير مراد هنا لأنه يضيع تعليله بكونه أنبأ للسيوف عن الهام انتهى.

و القائل القطب الراوندي (ره) و يمكن توجيه التعليل على تأويله فإن الجرأة و ثبات القدم و عدم التزلزل سبب للغلبة على العدو و عدم تأثير حربته في البدن فيكون ذكر الهام على سبيل المثال، لكون الغالب وقوع السيف عليه.

ص: 371

فَإِنَّهُ أَنْبَأُ لِلسُّيُوفِ عَلَى الْهَامِ وَ الْتَوُوا عَلَى أَطْرَافِ الرِّمَاحِ فَإِنَّهُ أَمْوَرُ لِلْأَسِنَّةِ وَ غُضُّوا الْأَبْصَارَ فَإِنَّهُ أَرْبَطُ لِلْجَأْشِ وَ أَسْكَنُ لِلْقُلُوبِ وَ أَمِيتُوا الْأَصْوَاتَ فَإِنَّهُ أَطْرَدُ لِلْفَشَلِ وَ أَوْلَى بِالْوَقَارِ وَ لَا تَمِيلُوا بِرَايَاتِكُمْ وَ لَا تُزِيلُوهَا وَ لَا تَجْعَلُوهَا إِلَّا مَعَ شُجْعَانِكُمْ فَإِنَّ الْمَانِعَ لِلذِّمَارِ وَ الصَّابِرَ عِنْدَ نُزُولِ الْحَقَائِقِ هُمْ أَهْلُ الْحِفَاظِ وَ لَا تُمَثِّلُوا بِقَتِيلٍ وَ إِذَا وَصَلْتُمْ إِلَى رِجَالِ

قوله عليه السلام:" و التووا" في القاموس تلوى انعطف كالتوى، و المور: التحرك، و الاضطراب أي إذا وصلت إليكم أطراف الرماح فانعطفوا ليزلق و يتحرك فلا ينفذ، و حمله ابن ميثم على الالتواء عند إرسال الرمح إلى العدو بأن يميل صدره و يده فإن ذلك أنفذ، و هو بعيد.

قوله عليه السلام:" و غضوا الأبصار" أمرهم بذلك لئلا يروا ما يهولهم و بإماتة الأصوات، لأنه علامة الشجاعة. و الجبان: يصيح و يرعد و يبرق.

و قال الجوهري: الجأش جاش القلب، و هو رواعه إذا اضطرب عند الفزع.

يقال: فلان رابط الجأش أي يربط نفسه عن الفرار لشجاعته.

قوله عليه السلام:" و لا تميلوا براياتكم" في النهج هكذا: و رأيتكم فلا تميلوها و لا تخلوها و لا تجعلوها إلا بأيدي شجعانكم، و المانعين الذمار منكم فإن الصابرين على نزول الحقائق هم الذين يحفون براياتهم و يكتنفونها حفا فيها ورائها إلى آخر، قال الجوهري: قولهم فلان حامي الذمار أي إذا ذمر و غضب حمأ، و يقال:

الذمار ما وراء الرجل مما يحق عليه أن يحميه لأنهم قالوا حامي الذمار كما قالوا حامي الحقيقة و سمي ذمارا لأنه يجب على أهله التذمر له و سميت حقيقة لأنه يحق على أهله الدفع عنها انتهى.

فالأظهر أن الحقائق هنا جمع الحقيقة بمعنى ما يحق للرجل أن يحميه، و

ص: 372

الْقَوْمِ فَلَا تَهْتِكُوا سِتْراً وَ لَا تَدْخُلُوا دَاراً وَ لَا تَأْخُذُوا شَيْئاً مِنْ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مَا وَجَدْتُمْ فِي عَسْكَرِهِمْ وَ لَا تُهَيِّجُوا امْرَأَةً بِأَذًى وَ إِنْ شَتَمْنَ أَعْرَاضَكُمْ وَ سَبَبْنَ أُمَرَاءَكُمْ وَ صُلَحَاءَكُمْ فَإِنَّهُنَّ ضِعَافُ الْقُوَى وَ الْأَنْفُسِ وَ الْعُقُولِ وَ قَدْ كُنَّا نُؤْمَرُ بِالْكَفِّ عَنْهُنَّ وَ هُنَّ مُشْرِكَاتٌ وَ إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَتَنَاوَلُ الْمَرْأَةَ فَيُعَيَّرُ بِهَا وَ عَقِبُهُ مِنْ بَعْدِهِ وَ اعْلَمُوا أَنَّ أَهْلَ الْحِفَاظِ هُمُ الَّذِينَ يَحُفُّونَ

المراد بنزول الحقائق نزولها به أو نزوله بها و ما يعرض للإنسان في الحرب هي حالة يحق أن يحمى عنها، و قال ابن ميثم: أي الشدائد الحقة المتيقنة انتهى.

و يحتمل أن يكون جمع الحقيقة: بمعنى الراية كما ذكره الجوهري و الفيروزآبادي.

و أما ما ذكره ابن أبي الحديد و تبعه غيره من أن الحقائق جمع حاقة و هي الأمر الحق الشديد ففي كونها جمعا لها نظر.

و الحفاظ بالكسر: الذب عن المحارم، و الأنفة. و قوله:" عفا فيها" متعلق بقوله يكتنفونها، أو بقوله يصبرون أيضا على التنازع.

قوله عليه السلام:" فإنهن ضعاف" في النهج" ضعيفات فيه و إن كنا" و بعد قوله يتناول المرأة في الجاهلية بالفهر أو الهراوة فيعير بها، و الفهر: الحجر مل ء الكف أو مطلقا، و الهراوة: العصا.

و قوله عليه السلام:" عقبه" معطوف على المستكن المرفوع في يعير، و ترك التأكيد للفصل بقوله بها كقوله تعالى" ما أَشْرَكْنا وَ لا آباؤُنا".

ص: 373

بِرَايَاتِهِمْ وَ يَكْتَنِفُونَهَا وَ يَصِيرُونَ حِفَافَيْهَا وَ وَرَاءَهَا وَ أَمَامَهَا وَ لَا يُضَيِّعُونَهَا لَا يَتَأَخَّرُونَ عَنْهَا فَيُسَلِّمُوهَا وَ لَا يَتَقَدَّمُونَ عَلَيْهَا فَيُفْرِدُوهَا رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً وَاسَى أَخَاهُ بِنَفْسِهِ وَ لَمْ يَكِلْ قِرْنَهُ إِلَى أَخِيهِ فَيَجْتَمِعَ قِرْنُهُ وَ قِرْنُ أَخِيهِ فَيَكْتَسِبَ بِذَلِكَ اللَّائِمَةَ وَ يَأْتِيَ بِدَنَاءَةٍ وَ كَيْفَ لَا يَكُونُ كَذَلِكَ وَ هُوَ يُقَاتِلُ الِاثْنَيْنِ وَ هَذَا مُمْسِكٌ يَدَهُ قَدْ خَلَّى قِرْنَهُ عَلَى أَخِيهِ هَارِباً مِنْهُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَ هَذَا فَمَنْ يَفْعَلْهُ يَمْقُتْهُ اللَّهُ- فَلَا تَعَرَّضُوا لِمَقْتِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنَّمَا مَمَرُّكُمْ إِلَى اللَّهِ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَ إِذاً لا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا وَ ايْمُ اللَّهِ لَئِنْ فَرَرْتُمْ مِنْ سُيُوفِ الْعَاجِلَةِ لَا تَسْلَمُونَ مِنْ سُيُوفِ الْآجِلَةِ فَ اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ* وَ الصِّدْقِ فَإِنَّمَا يَنْزِلُ النَّصْرُ بَعْدَ الصَّبْرِ فَ جاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهادِهِ وَ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَ قَالَ ع حِينَ مَرَّ بِرَايَةٍ لِأَهْلِ الشَّامِ أَصْحَابُهَا لَا يَزُولُونَ عَنْ مَوَاضِعِهِمْ فَقَالَ ع إِنَّهُمْ لَنْ يَزُولُوا عَنْ مَوَاقِفِهِمْ دُونَ طَعْنٍ دِرَاكٍ يَخْرُجُ مِنْهُ النَّسِيمُ وَ ضَرْبٍ يَفْلِقُ الْهَامَ وَ

قوله عليه السلام:" و يكتنفونها" في النهج و يكتفونها حفا فيها بدون لفظ و يصبرون و على تقدير وجوده فيحتمل أن يكون، و يصرون من الإصرار.

و قال في الصحاح: أصررت على الشي ء أي أقمت و دمت.

و حفافا: الشي ء بالكسر: جانباه، و المراد هنا اليمين و اليسار.

و في بعض النسخ النهج: بدون الواو فهما الوراء و الإمام.

و في النهج: مكان لا تسلمون" لا تسلموا".

قوله عليه السلام:" من سيوف الأجلة" سمي عقاب الله على فرارهم و تخاذلهم سيفا على الاستعارة و مجاز المشاكلة.

قوله عليه السلام" دراك" قال ابن ميثم: أي متتابع يتلو بعضه بعضا، و قال يخرج منه النسيم أي لسعته، و روي يخرج منه النسم أي طعن يخرق الجوف بحيث يتنفس المطعون من الطعنة، و روي القشم بالقاف و السين المعجمة، و هو اللحم و الشحم، و هو بعيد انتهى.

ص: 374

يُطِيحُ الْعِظَامَ وَ يَسْقُطُ مِنْهُ الْمَعَاصِمُ وَ الْأَكُفُّ حَتَّى تَصَدَّعَ جِبَاهُهُمْ بِعُمُدِ الْحَدِيدِ وَ تَنَثَّرَ حَوَاجِبُهُمْ عَلَى الصُّدُورِ وَ الْأَذْقَانِ أَيْنَ أَهْلُ الصَّبْرِ وَ طُلَّابُ الْأَجْرِ فَسَارَتْ إِلَيْهِ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَعَادَتْ مَيْمَنَتُهُ إِلَى مَوْقِفِهَا وَ مَصَافِّهَا وَ كَشَفَتْ مَنْ بِإِزَائِهَا فَأَقْبَلَ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهِمْ وَ قَالَ ع إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ جَوْلَتَكُمْ وَ انْحِيَازَكُمْ عَنْ صُفُوفِكُمْ تَحُوزُكُمُ الْجُفَاةُ وَ الطُّغَاةُ وَ أَعْرَابُ أَهْلِ الشَّامِ وَ أَنْتُمْ لَهَامِيمُ الْعَرَبِ وَ السَّنَامُ الْأَعْظَمُ وَ عُمَّارُ اللَّيْلِ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَ دَعْوَةِ أَهْلِ الْحَقِّ إِذْ ضَلَّ الْخَاطِئُونَ فَلَوْ لَا إِقْبَالُكُمْ بَعْدَ إِدْبَارِكُمْ وَ كَرُّكُمْ بَعْدَ انْحِيَازِكُمْ لَوَجَبَ عَلَيْكُمْ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ دُبُرَهُ وَ كُنْتُمْ فِيمَا أَرَى مِنَ الْهَالِكِينَ وَ لَقَدْ هَوَّنَ عَلَيَّ بَعْضَ وَجْدِي وَ شَفَى بَعْضَ حَاجِ صَدْرِي إِذَا رَأَيْتُكُمْ حُزْتُمُوهُمْ كَمَا حَازُوكُمْ فَأَزَلْتُمُوهُمْ

و في النهج: و يطيح العظام، و يندر السواعد و الأقدام، ثم بعد ذلك ليس بين النسختين اتفاق، و الفلق: الشق، و الهام: جمع الهامة، و هي رأس كل شي ء يقال:

طاح يطوح و يطيح: أي هلك و سقط، و المعصم: موضع السوار من الصاعد و الصدع: الشق.

قوله عليه السلام:" جولتكم" الجولة الدورة.

و قال الفيروزآبادي: انحاز عنه: عدل، و القوم تركوا مراكزهم و إنما عبر عليه السلام عن هزيمتهم بهذه الألفاظ تكرما و حياء و في النهج مكان الطغاة: الطغام بالميم، و هم أوغاد الناس و أراذلهم.

و قال ابن ميثم: لهاميم العرب أجوادهم و استعار لهم لفظ السنام لمشاركتهم إياه في العلو و الرفعة، و الكر: الرجوع في الحملة.

قوله عليه السلام:" بعض حاج صدري" أي خلجانه، قال الفيروزآبادي: الحاج: شوك، و ما في صدري، حوجاء و لا لو جاء لا مرية و لا شك انتهى.

ص: 375

عَنْ مَصَافِّهِمْ كَمَا أَزَالُوكُمْ وَ أَنْتُمْ تَضْرِبُونَهُمْ بِالسُّيُوفِ حَتَّى رَكِبَ أَوَّلُهُمْ آخِرَهُمْ كَالْإِبِلِ الْمَطْرُودَةِ الْهِيمِ الْآنِّ فَاصْبِرُوا نَزَلَتْ عَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ وَ ثَبَّتَكُمُ اللَّهُ بِالْيَقِينِ وَ لْيَعْلَمِ الْمُنْهَزِمُ بِأَنَّهُ مُسْخِطُ رَبِّهِ وَ مُوبِقُ نَفْسِهِ إِنَّ فِي الْفِرَارِ مَوْجِدَةَ اللَّهِ وَ الذُّلَّ اللَّازِمَ وَ الْعَارَ الْبَاقِيَ وَ فَسَادَ الْعَيْشِ عَلَيْهِ وَ إِنَّ الْفَارَّ لَغَيْرُ مَزِيدٍ فِي عُمُرِهِ وَ لَا مَحْجُوزٍ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ يَوْمِهِ وَ لَا يَرْضَى رَبُّهُ وَ لَمَوْتُ الرَّجُلِ مَحْقاً قَبْلَ إِتْيَانِ هَذِهِ الْخِصَالِ خَيْرٌ مِنَ الرِّضَا بِالتَّلْبِيسِ بِهَا وَ الْإِقْرَارِ عَلَيْهَا وَ فِي كَلَامٍ لَهُ آخَرَ وَ إِذَا لَقِيتُمْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ غَداً فَلَا تُقَاتِلُوهُمْ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فَإِذَا بَدَءُوا بِكُمْ فَانْهُدُوا إِلَيْهِمْ وَ عَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ وَ عَضُّوا عَلَى الْأَضْرَاسِ فَإِنَّهُ أَنْبَأُ لِلسُّيُوفِ عَنِ الْهَامِ وَ غُضُّوا الْأَبْصَارَ وَ مُدُّوا جِبَاهَ الْخُيُولِ وَ وُجُوهَ الرِّجَالِ وَ أَقِلُّوا الْكَلَامَ فَإِنَّهُ أَطْرَدُ لِلْفَشَلِ وَ أَذْهَبُ بِالْوَهَلِ وَ وَطِّنُوا أَنْفُسَكُمْ عَلَى الْمُبَارَزَةِ وَ الْمُنَازَلَةِ وَ الْمُجَادَلَةِ وَ اثْبُتُوا وَ اذْكُرُوا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ كَثِيراً فَإِنَّ الْمَانِعَ لِلذِّمَارِ عِنْدَ نُزُولِ الْحَقَائِقِ هُمْ أَهْلُ الْحِفَاظِ الَّذِينَ يَحُفُّونَ بِرَايَاتِهِمْ وَ يَضْرِبُونَ حَافَتَيْهَا وَ أَمَامَهَا وَ إِذَا حَمَلْتُمْ فَافْعَلُوا فِعْلَ رَجُلٍ وَاحِدٍ وَ عَلَيْكُمْ

و في النهج و لقد شفى وحاوح صدري: أي حرقها و حرارتها، و الحوز: الجمع، و السوق: اللين.

قوله عليه السلام:" كالإبل المطرودة" شبههم في ركوب بعضهم لبعض مولين بالإبل العطاش التي اجتمعت على الحياض لتشرب، ثم طردت و رميت عنها بالسهام، فإن طردها على ذلك الاجتماع يوجب لها أن يركب بعضها بعضا و يقع بعضها على بعض، و الموجدة: الغضب.

قوله عليه السلام:" و العار الباقي" أي في الأعقاب أوله بين الناس، و يوم أجله المقدر لموته.

و قال الفيروزآبادي: نهد الرجل: نهض، و لعدوه صمد لهم.

قوله عليه السلام:" و مدوا" لعل المراد بهما تسوية الصفوف و إقامتها راكبين و راجلين، أو كناية عن تحريكها و توجيهها إلى جانب العدو، و الوهل: الضعف و الفزع.

ص: 376

بِالتَّحَامِي فَإِنَّ الْحَرْبَ سِجَالٌ لَا يَشُدُّونَ عَلَيْكُمْ كَرَّةً بَعْدَ فَرَّةٍ وَ لَا حَمْلَةً بَعْدَ جَوْلَةٍ وَ مَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَاقْبَلُوا مِنْهُ وَ اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ* فَإِنَّ بَعْدَ الصَّبْرِ النَّصْرَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص لِأَصْحَابِهِ إِذَا لَقِيتُمْ عَدُوَّكُمْ فِي الْحَرْبِ فَأَقِلُّوا الْكَلَامَ وَ اذْكُرُوا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبارَ فَتُسْخِطُوا اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ تَسْتَوْجِبُوا غَضَبَهُ وَ إِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ إِخْوَانِكُمُ الْمَجْرُوحَ وَ مَنْ قَدْ نُكِلَ بِهِ أَوْ مَنْ قَدْ طَمِعَ عَدُوُّكُمْ فِيهِ فَقُوهُ بِأَنْفُسِكُمْ

بَابٌ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي السَّبِيِّ يَأْخُذُهُ الْعَدُوُّ

و قال في النهاية: فيه" و الحرب بيننا سجال" أي مرة لنا و مرة علينا، و أصله أن المستقين بالسجل يكون لكل واحد منهم سجل، و قال: و السجل: الدلو الملأى ماء و يجمع على سجال.

قوله عليه السلام:" من ألقى إليكم السلم" أي الاستسلام و الانقياد.

الحديث الخامس

: ضعيف.

باب (2)

الحديث الأول

: مرسل.

قوله عليه السلام:" يأخذ العدو" و قال في الدروس: لو وجد في الغنيمة أموال المسلمين فهي لأربابها و لو عرفت بعد القسمة على الأصح.

ص: 377

مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْقِتَالِ مِنْ أَوْلَادِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ مِنْ مَمَالِيكِهِمْ فَيَحُوزُونَهُمْ ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ بَعْدُ قَاتَلُوهُمْ فَظَفِرُوا بِهِمْ وَ سَبَوْهُمْ وَ أَخَذُوا مِنْهُمْ مَا أَخَذُوا مِنْ مَمَالِيكِ الْمُسْلِمِينَ وَ أَوْلَادِهِمُ الَّذِينَ كَانُوا أَخَذُوهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَيْفَ يُصْنَعُ بِمَا كَانُوا أَخَذُوهُ مِنْ أَوْلَادِ الْمُسْلِمِينَ وَ مَمَالِيكِهِمْ قَالَ فَقَالَ أَمَّا أَوْلَادُ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يُقَامُونَ فِي سِهَامِ الْمُسْلِمِينَ وَ لَكِنْ يُرَدُّونَ إِلَى أَبِيهِمْ أَوْ أَخِيهِمْ أَوْ إِلَى وَلِيِّهِمْ بِشُهُودٍ وَ أَمَّا الْمَمَالِيكُ فَإِنَّهُمْ يُقَامُونَ فِي سِهَامِ الْمُسْلِمِينَ فَيُبَاعُونَ وَ يُعْطَى مَوَالِيهِمْ قِيمَةَ أَثْمَانِهِمْ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَقِيَهُ الْعَدُوُّ وَ أَصَابَ مِنْهُ مَالًا أَوْ مَتَاعاً ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ أَصَابُوا ذَلِكَ كَيْفَ يُصْنَعُ بِمَتَاعِ الرَّجُلِ فَقَالَ إِذَا كَانَ أَصَابُوهُ قَبْلَ أَنْ يَحُوزُوا مَتَاعَ

و في النهاية: تقوم العبيد و الأموال في سهم المقاتلة، و تدفع القيمة إلى أربابها من بيت المال، أما الأحرار فلا سبيل عليهم إجماعا.

قوله عليه السلام:" فلا يقامون" لعله محمول على ما بعد القسمة، و المراد بالإقامة في سهامهم إبقاؤها على القسمة، و المراد بالبيع: التقويم أي يقومون و يعطى مواليهم قيمتهم من بيت المال و لا ينقص القسمة، و يمكن حمله على ما قبل القسمة فالمراد بالموالي أرباب الغنيمة، و على المشهور يمكن حمل ما بعد القسمة عليه بأن يكون المراد: رد العبيد على الموالي السابقة، و إعطاء الثمن الموالي اللاحقة، و لو كان المراد بالموالي السابقة يمكن أن يقرأ" يعطي" على بناء المعلوم فلا ينافي خبر الحلبي.

قوله عليه السلام:" بشهود" أي مع ثبوت كونهم أحرارا بالشهود لأنها في أيدي الغانمين لا يؤخذ منهم إلا بعد الثبوت أو المراد أنه لا يردون إلى وليهم إلا بعد الإشهاد عليهم لئلا يبيعوهم.

الحديث الثاني

: حسن.

ص: 378

الرَّجُلِ رُدَّ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ أَصَابُوهُ بَعْدَ مَا حَازُوهُ فَهُوَ فَيْ ءٌ لِلْمُسْلِمِينَ وَ هُوَ أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ

بَابُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَنْزِلَ دَارَ الْحَرْبِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص جَيْشاً إِلَى خَثْعَمَ فَلَمَّا غَشِيَهُمُ اسْتَعْصَمُوا بِالسُّجُودِ فَقُتِلَ بَعْضُهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ص فَقَالَ أَعْطُوا الْوَرَثَةَ نِصْفَ الْعَقْلِ بِصَلَاتِهِمْ وَ قَالَ النَّبِيُّ ص أَلَا إِنِّي بَرِي ءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ نَزَلَ مَعَ مُشْرِكٍ فِي دَارِ الْحَرْبِ

قوله عليه السلام:" في ء المسلمين" قال الوالد العلامة (قدس سره) أي لو باعه الغانم فيأخذه بالثمن و يرجع بالثمن على بيت المال، و إن أراد أن يأخذ العين أخذها و رجع الغانم بقيمتها على بيت المال، و إن شاء أخذ قيمتها من بيت المال.

باب أنه لا يحل للمسلم أن ينزل دار الحرب

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" نصف العقل" لم أر من أصحابنا من تعرض لهذا الحكم، و هذا الخبر مروي من طرق المخالفين.

و قال في النهاية:" العقل" الدية، و منه حديث جرير" فاعتصم ناس منهم بالسجود، فأسرع فيهم القتل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه و آله فأمر لهم بنصف العقل، و إنما أمر لهم بالنصف بعد علمه بإسلامهم، لأنهم قد أعانوا على أنفسهم بمقامهم بين ظهراني الكفار، فكانوا كمن هلك بجناية نفسه و جناية غيره، فتسقط حصة جنايته من الدية.

ص: 379

بَابُ قِسْمَةِ الْغَنِيمَةِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع السَّرِيَّةُ يَبْعَثُهَا الْإِمَامُ فَيُصِيبُونَ غَنَائِمَ كَيْفَ تُقْسَمُ قَالَ إِنْ قَاتَلُوا عَلَيْهَا مَعَ أَمِيرٍ أَمَّرَهُ الْإِمَامُ عَلَيْهِمْ أُخْرِجَ مِنْهَا الْخُمُسُ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ قُسِمَ بَيْنَهُمْ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُونُوا قَاتَلُوا عَلَيْهَا الْمُشْرِكِينَ كَانَ كُلُّ مَا غَنِمُوا لِلْإِمَامِ يَجْعَلُهُ حَيْثُ أَحَبَ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ بَعْضُ إِخْوَانِي أَنْ أَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَسَائِلَ مِنَ السُّنَنِ فَسَأَلْتُهُ أَوْ كَتَبْتُ بِهَا إِلَيْهِ فَكَانَ فِيمَا سَأَلْتُهُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْجَيْشِ إِذَا غَزَا أَرْضَ الْحَرْبِ فَغَنِمُوا غَنِيمَةً ثُمَّ لَحِقَهُمْ جَيْشٌ آخَرُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجُوا إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَ لَمْ يَلْقَوْا عَدُوّاً حَتَّى خَرَجُوا إِلَى دَارِ السَّلَامِ هَلْ يُشَارِكُونَهُمْ فَقَالَ نَعَمْ وَ عَنْ سَرِيَّةٍ كَانُوا فِي سَفِينَةٍ وَ لَمْ يَرْكَبْ صَاحِبُ الْفَرَسِ فَرَسَهُ كَيْفَ تُقْسَمُ الْغَنِيمَةُ بَيْنَهُمْ فَقَالَ لِلْفَارِسِ سَهْمَانِ وَ لِلرَّاجِلِ

باب قسمة الغنيمة

الحديث الأول

: حسن.

قوله عليه السلام:" ثلاثة أخماس" هذا نادر لم يقل به أحد، و لعله كان مذهب بعض المخالفين صدر ذلك تقية منهم، و رواية الكليني له غريب.

الحديث الثاني

: ضعيف. و قال العلامة في التحرير إذا خرج الجيش من بلد غازيا فبعث الإمام فيه سرية فغنمت شاركها الجيش، و كذا لو غنم الجيش شاركهم السرية، و لو بعث منهم سريتين إلى جهة واحدة فغنما اشترك الجيش و السريتان جميعا، و لو بعثهما إلى جهتين فكذلك.

ص: 380

سَهْمٌ فَقُلْتُ وَ إِنْ لَمْ يَرْكَبُوا وَ لَمْ يُقَاتِلُوا عَلَى أَفْرَاسِهِمْ فَقَالَ أَ رَأَيْتَ لَوْ كَانُوا فِي عَسْكَرٍ فَتُقَدَّمُ الرُّجَّالُ فَقَاتَلُوا وَ غَنِمُوا كَيْفَ كَانَ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ أَ لَمْ أَجْعَلْ لِلْفَارِسِ سَهْمَيْنِ وَ لِلرَّاجِلِ سَهْماً وَ هُمُ الَّذِينَ غَنِمُوا دُونَ الْفُرْسَانِ

3 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا كَانَ مَعَ الرَّجُلِ أَفْرَاسٌ فِي الْغَزْوِ لَمْ يُسْهَمْ لَهُ إِلَّا لِفَرَسَيْنِ مِنْهَا

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ يُؤْخَذُ الْخُمُسُ مِنَ الْغَنَائِمِ فَيُجْعَلُ لِمَنْ جَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ يُقْسَمُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ وَ وَلِيَ ذَلِكَ قَالَ وَ لِلْإِمَامِ صَفْوُ الْمَالِ أَنْ يَأْخُذَ الْجَارِيَةَ الْفَارِهَةَ وَ الدَّابَّةَ الْفَارِهَةَ وَ الثَّوْبَ وَ الْمَتَاعَ مِمَّا يُحِبُّ وَ يَشْتَهِي فَذَلِكَ لَهُ قَبْلَ قِسْمَةِ الْمَالِ وَ قَبْلَ إِخْرَاجِ الْخُمُسِ قَالَ وَ لَيْسَ لِمَنْ قَاتَلَ شَيْ ءٌ مِنَ الْأَرَضِينَ وَ لَا مَا غَلَبُوا عَلَيْهِ إِلَّا مَا احْتَوَى عَلَيْهِ الْعَسْكَرُ وَ لَيْسَ لِلْأَعْرَابِ مِنَ الْغَنِيمَةِ شَيْ ءٌ وَ إِنْ قَاتَلُوا مَعَ الْإِمَامِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَالَحَ الْأَعْرَابَ أَنْ يَدَعَهُمْ فِي دِيَارِهِمْ وَ لَا يُهَاجِرُوا عَلَى أَنَّهُ إِنْ دَهِمَ رَسُولَ اللَّهِ ص مِنْ عَدُوِّهِ دَهْمٌ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ فَيُقَاتِلَ بِهِمْ وَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ نَصِيبٌ وَ سُنَّةٌ جَارِيَةٌ فِيهِمْ وَ فِي غَيْرِهِمْ

قوله عليه السلام:" للفارس سهمان" يدل على أنه يسهم للفرس و إن كان الغزو في السفينة كما ذكره الأصحاب، و يدل على أن لذي الفرس الواحد سهمين كما هو المشهور و قالوا الأكثر من واحد ثلاثة أسهم و إن كثرت أفراسهم، و قال ابن الجنيد: لذي الفرس الواحد ثلاثة أسهم. و هو ضعيف.

الحديث الثالث

: مجهول و عليه الفتوى.

الحديث الرابع

: مرسل.

قوله عليه السلام:" و للإمام صفو المال" لا خلاف في أن للإمام أن يصطفي من الغنيمة ما شاء، و إنما الخلاف في أنه قبل الحكم و بعده، و هذا الخبر يدل على الأول و ما ذكر فيه من حكم الأعراب فهو المشهور بين الأصحاب، و خالف فيه ابن إدريس.

ص: 381

وَ الْأَرْضُ الَّتِي أُخِذَتْ عَنْوَةً بِخَيْلٍ أَوْ رِكَابٍ فَهِيَ مَوْقُوفَةٌ مَتْرُوكَةٌ فِي يَدَيْ مَنْ يَعْمُرُهَا وَ يُحْيِيهَا وَ يَقُومُ عَلَيْهَا عَلَى مَا يُصَالِحُهُمُ الْوَالِي عَلَى قَدْرِ طَاقَتِهِمْ مِنَ الْحَقِّ النِّصْفِ وَ الثُّلُثِ وَ الثُّلُثَيْنِ عَلَى قَدْرِ مَا يَكُونُ لَهُمْ صَالِحاً وَ لَا يَضُرُّهُمْ

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَعْرَابِ عَلَيْهِمْ جِهَادٌ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يُخَافَ عَلَى الْإِسْلَامِ فَيُسْتَعَانَ بِهِمْ قُلْتُ فَلَهُمْ مِنَ الْجِزْيَةِ شَيْ ءٌ قَالَ لَا

6 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ عَلِيٍّ ع فِي الرَّجُلِ يَأْتِي الْقَوْمَ وَ قَدْ غَنِمُوا وَ لَمْ يَكُنْ شَهِدَ الْقِتَالَ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع هَؤُلَاءِ الْمَحْرُومُونَ وَ أَمَرَ أَنْ يُقْسَمَ لَهُمْ

7 مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْغَنِيمَةِ فَقَالَ يُخْرَجُ مِنْهَا خُمُسٌ لِلَّهِ وَ خُمُسٌ لِلرَّسُولِ وَ مَا بَقِيَ قُسِمَ بَيْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ وَ وَلِيَ ذَلِكَ

8 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ جَمِيعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَرَجَ بِالنِّسَاءِ فِي الْحَرْبِ حَتَّى يُدَاوِينَ الْجَرْحَى وَ لَمْ يَقْسِمْ لَهُنَّ مِنَ الْفَيْ ءِ شَيْئاً وَ لَكِنَّهُ نَفَّلَهُنَ

قوله عليه السلام:" موقوفة" لا خلاف فيه بين الأصحاب لكنهم قيدوها بما كانت محياة وقت الفتح و ما كانت مواتا فهو للإمام عليه السلام.

الحديث الخامس

: صحيح. و يدل أن الجزية للمجاهدين الذين لهم نصيب في الغنيمة كما هو ظاهر التحرير.

الحديث السادس

: ضعيف كالموثق.

قوله عليه السلام:" هؤلاء المحرومون" أي من الثواب.

الحديث السابع

: صحيح و هو أيضا مثل خبر معاوية بن وهب.

الحديث الثامن

: موثق و عليه الفتوى.

ص: 382

بَابٌ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ خَيْرُ الرُّفَقَاءِ أَرْبَعَةٌ وَ خَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُمِائَةٍ وَ خَيْرُ الْعَسَاكِرِ أَرْبَعَةُ آلَافٍ وَ لَا يُغْلَبُ عَشْرُ آلَافٍ مِنْ قِلَّةٍ

2 مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ خَيْثَمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يُهْزَمُ جَيْشُ عَشَرَةِ آلَافٍ مِنْ قِلَّةٍ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي النَّضْرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبَلْخِيُّ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ قَالَ لِيَ الْحَجَّاجُ وَ سَأَلَنِي عَنْ خُرُوجِ النَّبِيِّ ص إِلَى مَشَاهِدِهِ فَقُلْتُ شَهِدَ رَسُولُ اللَّهِ ص بَدْراً فِي ثَلَاثِمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ- وَ شَهِدَ أُحُداً فِي سِتِّمِائَةٍ وَ شَهِدَ الْخَنْدَقَ فِي تِسْعِمِائَةٍ فَقَالَ عَمَّنْ قُلْتُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فَقَالَ ضَلَّ وَ اللَّهِ مَنْ سَلَكَ غَيْرَ سَبِيلِهِ

باب (1)

الحديث الأول

: مجهول.

الحديث الثاني

: مجهول.

الحديث الثالث

: ضعيف. و فيه إشكال عن جهة التاريخ إذا المشهور في التواريخ هو أن الحجاج لعنه الله مات سنة خمس و تسعين من الهجرة، و في هذه السنة توفي سيد الساجدين صلوات الله عليه و كان ولادة الصادق صلوات الله عليه سنة ثلاث و ثمانين و كان بدء إمامته سنة أربع عشرة و مائة و كان وفاة شهر بن حوشب أيضا قبل إمامته لأنه مات سنة مائة أو قبلها بسنة، و يحتمل على بعد أن يكون سمع ذلك منه عليه السلام في صغره في زمان جده عليهما السلام، و الأظهر: أنه كان جده أو أباه عليهم السلام فاشتبه على أحد الرواة.

ص: 383

بَابٌ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِيهِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع كَانَ إِذَا أَرَادَ الْقِتَالَ قَالَ هَذِهِ الدَّعَوَاتِ- اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَعْلَمْتَ سَبِيلًا مِنْ سُبُلِكَ جَعَلْتَ فِيهِ رِضَاكَ وَ نَدَبْتَ إِلَيْهِ أَوْلِيَاءَكَ وَ جَعَلْتَهُ أَشْرَفَ سُبُلِكَ عِنْدَكَ ثَوَاباً وَ أَكْرَمَهَا لَدَيْكَ مَآباً وَ أَحَبَّهَا إِلَيْكَ مَسْلَكاً ثُمَّ اشْتَرَيْتَ فِيهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَ يُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْكَ حَقّاً فَاجْعَلْنِي مِمَّنْ اشْتَرَى فِيهِ مِنْكَ نَفْسَهُ ثُمَّ وَفَى لَكَ بِبَيْعِهِ الَّذِي بَايَعَكَ عَلَيْهِ غَيْرَ نَاكِثٍ وَ لَا نَاقِضٍ عَهْداً وَ لَا مُبَدِّلًا تَبْدِيلًا بَلِ اسْتِيجَاباً لِمَحَبَّتِكَ وَ تَقَرُّباً بِهِ إِلَيْكَ فَاجْعَلْهُ خَاتِمَةَ عَمَلِي وَ صَيِّرْ فِيهِ فَنَاءَ عُمُرِي وَ ارْزُقْنِي فِيهِ لَكَ وَ بِهِ مَشْهَداً تُوجِبُ لِي بِهِ مِنْكَ الرِّضَا وَ تَحُطُّ بِهِ عَنِّي الْخَطَايَا وَ تَجْعَلُنِي فِي الْأَحْيَاءِ الْمَرْزُوقِينَ بِأَيْدِي الْعُدَاةِ وَ الْعُصَاةِ تَحْتَ لِوَاءِ الْحَقِ

باب (1)

الحديث الأول

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" في سبيل الله" أقول رواه سيد بن طاوس في كتاب الإقبال في أدعية نوافل شهر رمضان. و فيه يقاتلون في سبيلك و هو الظاهر، و فيه بعد ذلك و لا ناقض عهدك و لا مبدل تبديلا إلا استنجازا لوعدك، و استيجابا لمحبتك، و تقربا به إليك فصل على محمد و آله و اجعله.

قوله عليه السلام:" و به مشهدا" عطف على فيه و لعله زيد من النساخ، أو صحف و في الإقبال: و ارزقني فيه لك و بك مشهدا و هو الأصوب.

و قال الجوهري: مضى قدما بضم الدال: لم يعرج و لم ينتن.

ص: 384

وَ رَايَةِ الْهُدَى مَاضِياً عَلَى نُصْرَتِهِمْ قُدُماً غَيْرَ مُوَلٍّ دُبُراً وَ لَا مُحْدِثٍ شَكّاً اللَّهُمَّ وَ أَعُوذُ بِكَ عِنْدَ ذَلِكَ مِنَ الْجُبْنِ عِنْدَ مَوَارِدِ الْأَهْوَالِ وَ مِنَ الضَّعْفِ عِنْدَ مُسَاوَرَةِ الْأَبْطَالِ وَ مِنَ الذَّنْبِ الْمُحْبِطِ لِلْأَعْمَالِ فَأُحْجِمَ مِنْ شَكٍّ أَوْ مضى أَمْضِيَ بِغَيْرِ يَقِينٍ فَيَكُونَ سَعْيِي فِي تَبَابٍ وَ عَمَلِي غَيْرَ مَقْبُولٍ

بَابُ الشِّعَارِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ شِعَارُنَا يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ وَ شِعَارُنَا يَوْمَ بَدْرٍ يَا نَصْرَ اللَّهِ اقْتَرِبْ اقْتَرِبْ وَ شِعَارُ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ أُحُدٍ يَا نَصْرَ اللَّهِ اقْتَرِبْ وَ يَوْمَ بَنِي النَّضِيرِ يَا رُوحَ الْقُدُسِ أَرِحْ وَ يَوْمَ بَنِي قَيْنُقَاعَ يَا رَبَّنَا لَا يَغْلِبُنَّكَ وَ يَوْمَ الطَّائِفِ يَا رِضْوَانُ وَ شِعَارُ يَوْمِ حُنَيْنٍ يَا بَنِي عَبْدِ اللَّهِ ا بَنِي عَبْدِ اللَّهِ] وَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ حم* لَا يُبْصِرُونَ وَ يَوْمِ بَنِي قُرَيْظَةَ يَا سَلَامُ

و قال: ساوره أي واثبه.

و قال حجمته فأحجم: أي كففته فكف.

و قال: التباب: الخسران و الهلاك.

باب الشعار

الحديث الأول

: حسن.

و قال الجزري: فيه أن شعار أصحاب النبي صلى الله عليه و آله كان في الغزو يا منصور أمت أمت أي علامتهم التي كانوا يتعارفون بها في الحرب انتهى. و بنو نضير و بنو قينقاع حيان من يهود المدينة.

و قال في النهاية في حديث الجهاد" إذا أبيتم فقولوا: حم لا ينصرون" قيل:

معناه اللهم لا ينصرون، و يريد به الخبر لا الدعاء، لأنه لو كان دعاء لقال لا ينصروا

ص: 385

أَسْلِمْهُمْ وَ يَوْمِ الْمُرَيْسِيعِ وَ هُوَ يَوْمُ بَنِي الْمُصْطَلِقِ أَلَا إِلَى اللَّهِ الْأَمْرُ وَ يَوْمِ الْحُدَيْبِيَةِ أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ وَ يَوْمِ خَيْبَرَ يَوْمِ الْقَمُوصِ يَا عَلِيُّ آتِهِمْ ائْتِهِمْ مِنْ عَلُ وَ يَوْمِ الْفَتْحِ نَحْنُ عِبَادُ اللَّهِ حَقّاً حَقّاً وَ يَوْمِ تَبُوكَ يَا أَحَدُ يَا صَمَدُ وَ يَوْمِ بَنِي الْمُلَوَّحِ أَمِتْ أَمِتْ وَ يَوْمِ صِفِّينَ يَا نَصْرَ اللَّهِ وَ شِعَارُ الْحُسَيْنِ ع يَا مُحَمَّدُ وَ شِعَارُنَا يَا مُحَمَّدُ

مجزوما، فكأنه قال. و الله لا ينصرون.

و قيل: إن السور التي في أولها حم سور لها شأن، فنبه أن ذكرها لشرف منزلتها مما يستظهر به على استنزال النصر من الله، و قوله ينصرون كلام مستأنف كأنه حين قال: قولوا حم قيل: ما ذا يكون إذا قلناها؟ فقال لا ينصرون.

و قال الفيروزآبادي: المريسيع مصغر مرسوع بئر أو ماء لخزاعة على يوم من الفرع و إليه تضاف غزوة بني المصطلق.

و قال القموص: جبل بخيبر عليه حصن أبي الحقيق اليهودي.

و قال أتيته من عل بكسر اللام و ضمها: أي من فوق.

قوله عليه السلام:" أمت أمت" قال في النهاية فيه" كان شعارنا: يا منصور أمت" هو أمر بالموت.

و المراد به التفاؤل بالنصر بعد الأمر بالإماتة مع حصول الغرض للشعار فإنهم جعلوا هذه الكلمة علامة بينهم يتعارفون بها لأجل ظلمة الليل انتهى.

أقول: في بعض الروايات" أمت أمت" بدون قولهم" يا منصور" فلذا قيل المخاطب هو الله تعالى" و مع قولهم يا منصور فالمأمور كل من المقاتلين.

ص: 386

2 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَدِمَ أُنَاسٌ مِنْ مُزَيْنَةَ عَلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ مَا شِعَارُكُمْ قَالُوا حَرَامٌ قَالَ بَلْ شِعَارُكُمْ حَلَالٌ

وَ رُوِيَ أَيْضاً أَنَّ شِعَارَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ بَدْرٍ يَا مَنْصُورُ أَمِتْ وَ شِعَارَ يَوْمِ أُحُدٍ لِلْمُهَاجِرِينَ يَا بَنِي عَبْدِ اللَّهِ يَا بَنِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَ لِلْأَوْسِ يَا بَنِي عَبْدِ اللَّهِ

بَابُ فَضْلِ ارْتِبَاطِ الْخَيْلِ وَ إِجْرَائِهَا وَ الرَّمْيِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ الْخَيْلَ كَانَتْ وُحُوشاً فِي بِلَادِ الْعَرَبِ فَصَعِدَ إِبْرَاهِيمُ وَ إِسْمَاعِيلُ ع عَلَى جَبَلِ جِيَادٍ ثُمَّ صَاحَا أَلَا هَلَا أَلَا هَلْ قَالَ فَمَا بَقِيَ فَرَسٌ إِلَّا أَعْطَاهُمَا بِيَدِهِ وَ أَمْكَنَ مِنْ نَاصِيَتِهِ

2 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

3 عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْخَيْرُ كُلُّهُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور و آخره مرسل.

باب فضل ارتباط الخيل و إجرائها و الرمي

الحديث الأول

: مرسل كالموثق.

قوله عليه السلام:" على جبل جياد" كذا في النسخ و المعروف في اللغة الأجياد.

و قال الجوهري: الأجياد جبل بمكة سمي بذلك لموضع خيل تبع.

و قال الفيروزآبادي: هلا و هال: رجزان للخيل أي اقربي.

الحديث الثاني

: صحيح.

الحديث الثالث

: موثق.

ص: 387

4 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ مَنْ رَبَطَ فَرَساً عَتِيقاً مُحِيَتْ عَنْهُ ثَلَاثُ سَيِّئَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ كُتِبَ لَهُ إِحْدَى عَشْرَةَ حَسَنَةً وَ مَنِ ارْتَبَطَ هَجِيناً- مُحِيَتْ عَنْهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ سَيِّئَتَانِ وَ كُتِبَ لَهُ سَبْعُ حَسَنَاتٍ وَ مَنِ ارْتَبَطَ بِرْذَوْناً يُرِيدُ بِهِ جَمَالًا أَوْ قَضَاءَ حَوَائِجَ أَوْ دَفْعَ عَدُوٍّ عَنْهُ مُحِيَتْ عَنْهُ كُلَّ يَوْمٍ سَيِّئَةٌ وَاحِدَةٌ وَ كُتِبَ لَهُ سِتُّ حَسَنَاتٍ

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَجْرَى الْخَيْلَ الَّتِي أُضْمِرَتْ مِنَ الْحَفْيَاءِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ وَ سَبَّقَهَا مِنْ ثَلَاثِ نَخَلَاتٍ فَأَعْطَى السَّابِقَ عَذْقاً وَ أَعْطَى الْمُصَلِّيَ عَذْقاً وَ أَعْطَى الثَّالِثَ عَذْقاً

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ سَوَاءً

الحديث الرابع

: ضعيف. و قال الجوهري: الهجنة في الناس و الخيل إنما يكون من قبل الأم فإذا كان الأب عتيقا و الأم ليست كذلك كان الولد هجينا

الحديث الخامس

: ضعيف كالموثق. و كذا سنده الثاني.

و قال الجوهري: تضمير الفرس: أن تعلفه حتى يسمن ثم ترده إلى القوت.

و قال الجزري: في حديث السباق ذكر" الحفياء" و هو بالمد و القصر: موضع بالمدينة على أميال، و بعضهم يقدم الياء على الفاء و بنو زريق بطن من الأنصار.

قوله عليه السلام:" من ثلاث نخلات" لعل كلمة" من" بمعنى" على" كما في قوله و نصرناه من القوم، أو للسببية، و الضمير راجع إلى الخيل، و إرجاعه إلى الرهانة أو الجماعة و جعل من بمعنى الباء أو جعله مبهما، و من بيانية كما قيل:

بعيد، و العذق بالفتح: النخلة يحملها، و المصلي هو الذي يلي السابق.

ص: 388

6 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ يَعْنِي النِّضَالَ

7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَجْرَى الْخَيْلَ وَ جَعَلَ سَبَقَهَا أَوَاقِيَّ مِنْ فِضَّةٍ

8 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا حَرَنَتْ عَلَى أَحَدِكُمْ دَابَّةٌ يَعْنِي أَقَامَتْ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ أَوْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلْيَذْبَحْهَا وَ لَا يُعَرْقِبْهَا

9 وَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَمَّا كَانَ يَوْمُ مُؤْتَةَ كَانَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَى فَرَسٍ فَلَمَّا الْتَقَوْا نَزَلَ عَنْ فَرَسِهِ فَعَرْقَبَهَا بِالسَّيْفِ فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ عَرْقَبَ فِي الْإِسْلَامِ

الحديث السادس

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" لا سبق" إن قرئ بسكون الباء فهو بمعنى المسابقة، و إن قرئ بفتحها و هو بمعنى الخطر الذي يوضع بين أهل السباق، و يتفرع على الوجهين ما إذا سوبق في غير ما ذكر بغير عوض.

قوله عليه السلام:" يعني النضال" النضال: المساواة في الرمي، و الظاهر أن التفسير من الراوي و لعله على سبيل المثال لبيان الفرد الخفي.

الحديث السابع

: حسن موثق. و الأواقي: جمع الأوقية، و هي أربعون درهما.

الحديث الثامن

: ضعيف على المشهور.

و قال الجوهري: فرس حرون لا ينقاد و إذا اشتد به الجري وقف و قد حرن يحرن حرونا، و حرن بالضم صار حرونا.

الحديث التاسع

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" فعرقبها" لعله عليه السلام إنما عرقبها لأنه لم يتيسر له الذبح.

ص: 389

10 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَيْسَ شَيْ ءٌ تَحْضُرُهُ الْمَلَائِكَةُ إِلَّا الرِّهَانَ وَ مُلَاعَبَةَ الرَّجُلِ أَهْلَهُ

11 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ الرَّمْيُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ الْإِسْلَامِ

12 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ طَرِيفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَيْلِ قَالَ الرَّمْيُ

13 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ارْكَبُوا وَ ارْمُوا وَ إِنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا ثُمَّ قَالَ كُلُّ لَهْوِ الْمُؤْمِنِ بَاطِلٌ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ فِي تَأْدِيبِهِ الْفَرَسَ وَ رَمْيِهِ عَنْ قَوْسِهِ وَ مُلَاعَبَتِهِ امْرَأَتَهُ فَإِنَّهُنَّ حَقٌّ أَلَا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَيُدْخِلُ فِي السَّهْمِ الْوَاحِدِ الثَّلَاثَةَ الْجَنَّةَ عَامِلَ الْخَشَبَةِ وَ الْمُقَوِّيَ بِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ الرَّامِيَ بِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

14 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ يَعْنِي النِّضَالَ

الحديث العاشر

: مجهول.

قوله عليه السلام:" ليس شي ء" أي من الملاعبات و ما يلتذ الإنسان به.

الحديث الحادي عشر

: كالموثق.

قوله عليه السلام:" سهم" لعل المراد به هنا النصيب و لا يخفى لطفه.

الحديث الثاني عشر

: مرفوع. و قال البيضاوي: من قوة من كل ما يتقوى به في الحرب، و عن عقبة بن عامر سمعته صلى الله عليه و آله يقول على المنبر إلا أن القوة الرمي قالها ثلاث، و لعله خصه بالذكر لأنه أقواه، و من رباط الخيل اسم للخيل التي تربط في سبيل الله فعال بمعنى مفعول أو مصدر سمي به، أو جمع ربيط.

الحديث الثالث عشر

: مرفوع.

الحديث الرابع عشر

: حسن.

ص: 390

15 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَانَ يَحْضُرُ الرَّمْيَ وَ الرِّهَانَ

16 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَغَارَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى سَرْحِ الْمَدِينَةِ فَنَادَى فِيهَا مُنَادٍ يَا سُوءَ صَبَاحَاهْ فَسَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فِي الْخَيْلِ فَرَكِبَ فَرَسَهُ فِي طَلَبِ الْعَدُوِّ وَ كَانَ أَوَّلَ أَصْحَابِهِ لَحِقَهُ- أَبُو قَتَادَةَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ وَ كَانَ تَحْتَ رَسُولِ اللَّهِ ص سَرْجٌ دَفَّتَاهُ لِيفٌ لَيْسَ فِيهِ أَشَرٌ وَ لَا بَطَرٌ فَطَلَبَ الْعَدُوَّ فَلَمْ يَلْقَوْا أَحَداً وَ تَتَابَعَتِ الْخَيْلُ فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْعَدُوَّ قَدِ انْصَرَفَ فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ نَسْتَبِقَ فَقَالَ نَعَمْ فَاسْتَبَقُوا فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَابِقاً عَلَيْهِمْ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ أَنَا ابْنُ الْعَوَاتِكِ مِنْ قُرَيْشٍ إِنَّهُ لَهُوَ الْجَوَادُ الْبَحْرُ يَعْنِي فَرَسَهُ

الحديث الخامس عشر

: حسن.

قوله عليه السلام:" إنه كان يحضر" الضمير راجع إلى الصادق عليه السلام و إرجاعه إلى النبي صلى الله عليه و آله بعيد.

الحديث السادس عشر

: ضعيف كالموثق.

و قال الجوهري: السرح: المال السائم قوله عليه السلام:" ليس فيه أشر" إشارة إلى تواضعه صلى الله عليه و آله في مركبة و ركوبه.

و قال في النهاية: فيه" أنا ابن العواتك من سليم" العواتك جمع عاتكة.

و أصل العاتكة المتضمخة بالطيب. و نخلة عاتكة: لا تأتبر، و العواتك: ثلاث نسوة كن من أمهات النبي صلى الله عليه و آله.

إحداهن: عاتكة بنت هلال بن فالج بن ذكوان و هي أم عبد مناف من قصي.

و الثانية: عاتكة بنت مرة بن هلال بن فالج بن ذكوان، و هي أم هاشم بن عبد مناف.

و الثالثة: عاتكة بنت الأوقص بن مرة بن هلال، و هي أم وهب أبي آمنة أم

ص: 391

بَابُ الرَّجُلِ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ اللِّصَ

1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْقَلَانِسِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ

النبي صلى الله عليه و آله، فالأولى من العواتك عمة الثانية، و الثانية عمة الثالثة. و بنو سليم تفخر بهذه الولادة.

و لبني سليم مفاخر أخرى.

منها: أنها ألفت معه يوم فتح مكة أي شهدت منهم ألف و أن رسول الله صلى الله عليه و آله قدم لواءهم يومئذ على الألوية و كان أحمر.

و منها: أن عمر كتب إلى أهل الكوفة و البصرة و مصر و الشام: أن ابعثوا إلى من كل بلد أفضله رجلا، فبعث أهل الكوفة عتبة بن فرقد السلمي، و بعث أهل البصرة مجاشع بن مسعود السلمي، و بعث أهل مصر معن بن يزيد السلمي و بعث أهل الشام أبا الأعور السلمي.

و قال في القاموس: العاتكة المرأة المجمرة من الطيب، و العواتك في جدات النبي صلى الله عليه و آله تسع، ثلاث من بني سليم و البواقي من غير بني سليم.

و قال في النهاية: فيه" إنه ركب فرسا لأبي طلحة فقال: إن وجدناه لبحرا أي واسع الجري. و سمي البحر بحرا لسعته.

باب الرجل يدفع عن نفسه اللص

الحديث الأول

: ضعيف. و يدل على جواز قتل اللص للدفع عن النفس أو المال كما هو المذهب، و قال الشهيد الثاني (ره): لا إشكال في أصل الجواز مع

ص: 392

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ فَزَارَةَ عَنْ أَنَسٍ أَوْ هَيْثَمِ بْنِ الْبَرَاءِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع اللِّصُّ يَدْخُلُ فِي بَيْتِي يُرِيدُ نَفْسِي وَ مَالِي قَالَ اقْتُلْ فَأُشْهِدُ اللَّهَ وَ مَنْ سَمِعَ أَنَّ دَمَهُ فِي عُنُقِي

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَيَمْقُتُ الرَّجُلَ يَدْخُلُ عَلَيْهِ اللِّصُّ فِي بَيْتِهِ فَلَا يُحَارِبُ

3 وَ بِإِسْنَادِهِ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ لِصّاً دَخَلَ عَلَى امْرَأَتِي فَسَرَقَ حُلِيَّهَا فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَمَا إِنَّهُ لَوْ دَخَلَ عَلَى ابْنِ صَفِيَّةَ لَمَا رَضِيَ بِذَلِكَ حَتَّى يَعُمَّهُ بِالسَّيْفِ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا دَخَلَ عَلَيْكَ اللِّصُّ الْمُحَارِبُ فَاقْتُلْهُ فَمَا أَصَابَكَ فَدَمُهُ فِي عُنُقِي

القدرة و عدم لحوق ضرر، و الأقوى وجوب الدفع عن النفس و الحريم مع الإمكان و لا يجوز الاستسلام فإن عجز و رجا السلامة بالكف أو الهرب وجب، إما المدافعة عن المال فإن كان مضطرا إليه و غلب على ظنه السلامة وجب و إلا فلا.

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" لو دخل على ابن صفية" الظاهر أن المرار به الزبير.

قوله عليه السلام:" حتى يعمه" في بعض النسخ بالعين المهملة أي حتى يعم جميع أعضائه بالسيف و في بعضها بالغين المعجمة من قولهم غممته أي غطيته.

الحديث الرابع

: مرسل.

ص: 393

بَابُ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلِمَتِهِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلِمَتِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

2 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلِمَتِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا مَرْيَمَ هَلْ تَدْرِي مَا دُونَ مَظْلِمَتِهِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ الرَّجُلُ يُقْتَلُ دُونَ أَهْلِهِ وَ دُونَ مَالِهِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِكَ فَقَالَ يَا أَبَا مَرْيَمَ إِنَّ مِنَ الْفِقْهِ عِرْفَانَ الْحَقِ

3 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ دُونَ مَالِهِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الشَّهِيدِ قُلْتُ أَ يُقَاتِلُ أَفْضَلُ أَوْ لَمْ يُقَاتِلْ قَالَ أَمَّا أَنَا لَوْ كُنْتُ لَمْ أُقَاتِلْ وَ تَرَكْتُهُ

باب من قتل دون مظلمته

الحديث الأول

: صحيح. و قال الجوهري المظلمة: ما تطلبه عند الظالم، و هو اسم ما أخذ منك.

الحديث الثاني

: صحيح.

قوله عليه السلام:" إن من الفقه عرفان الحق" لعل المراد به أنه ليس الفقه منحصرا في عرفان مسائل الصلاة و الصوم مثلا بل عرفان الحق في أي شي ء كان هو من الفقه و أريد به طلب عرفان الحق تأديبا له أي كان ينبغي لك أن تسأل عن ذلك حتى تعرفه و لا تدعي العلم، و على الأول الظاهر أنه تصديق و تحسين.

الحديث الثالث

: حسن.

ص: 394

4 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَرْطَاةَ بْنِ حَبِيبٍ الْأَسَدِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ مَنِ اعْتُدِيَ عَلَيْهِ فِي صَدَقَةِ مَالِهِ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي السَّفَرِ وَ مَعَهُ جَارِيَةٌ لَهُ فَيَجِي ءُ قَوْمٌ يُرِيدُونَ أَخْذَ جَارِيَتِهِ أَ يَمْنَعُ جَارِيَتَهُ مِنْ أَنْ تُؤْخَذَ وَ إِنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْقَتْلَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ كَذَلِكَ إِنْ كَانَتْ مَعَهُ امْرَأَةٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ كَذَلِكَ الْأُمُّ وَ الْبِنْتُ وَ ابْنَةُ الْعَمِّ وَ الْقَرَابَةُ يَمْنَعُهُنَّ وَ إِنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْقَتْلَ قَالَ نَعَمْ لْتُ] وَ كَذَلِكَ الْمَالُ يُرِيدُونَ أَخْذَهُ فِي سَفَرٍ فَيَمْنَعُهُ وَ إِنْ خَافَ الْقَتْلَ قَالَ نَعَمْ

بَابُ فَضْلِ الشَّهَادَةِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ لَأَلْفُ ضَرْبَةٍ بِالسَّيْفِ أَهْوَنُ مِنْ مَوْتٍ عَلَى فِرَاشٍ قَالَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَوْقَ كُلِّ ذِي بِرٍّ بَرٌّ حَتَّى يُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِذَا قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَيْسَ فَوْقَهُ بِرٌّ

الحديث الرابع

: مرسل.

الحديث الخامس

: مرسل.

باب فضل الشهادة

الحديث الأول

: صحيح.

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

و قوله عليه السلام:" بر" بفتح الباء أو بالكسر بتقدير مضاف في الأول.

ص: 395

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَنْبَسَةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مِنْ قَطْرَةٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ قَطْرَةِ دَمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ رَفَعَهُ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع خَطَبَ يَوْمَ الْجَمَلِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي أَتَيْتُ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ وَ دَعَوْتُهُمْ وَ احْتَجَجْتُ عَلَيْهِمْ فَدَعَوْنِي إِلَى أَنْ أَصْبِرَ لِلْجِلَادِ وَ أَبْرُزَ لِلطِّعَانِ فَلِأُمِّهِمُ الْهَبَلُ وَ قَدْ كُنْتُ وَ مَا أُهَدَّدُ بِالْحَرْبِ وَ لَا أُرْهَبُ بِالضَّرْبِ أَنْصَفَ الْقَارَةَ مَنْ رَامَاهَا فَلِغَيْرِي فَلْيُبْرِقُوا وَ لْيُرْعِدُوا فَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ الَّذِي فَلَلْتُ حَدَّهُمْ وَ فَرَّقْتُ جَمَاعَتَهُمْ وَ بِذَلِكَ الْقَلْبِ أَلْقَى عَدُوِّي وَ أَنَا عَلَى مَا وَعَدَنِي رَبِّي مِنَ النَّصْرِ وَ التَّأْيِيدِ وَ الظَّفَرِ وَ إِنِّي لَعَلَى يَقِينٍ مِنْ رَبِّي وَ غَيْرِ شُبْهَةٍ مِنْ أَمْرِي أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الْمَوْتَ لَا يَفُوتُهُ الْمُقِيمُ وَ لَا يُعْجِزُهُ الْهَارِبُ لَيْسَ عَنِ الْمَوْتِ مَحِيصٌ وَ مَنْ لَمْ يَمُتْ يُقْتَلْ وَ إِنَّ أَفْضَلَ الْمَوْتِ الْقَتْلُ وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَلْفُ ضَرْبَةٍ بِالسَّيْفِ أَهْوَنُ عَلَيَّ مِنْ مِيتَةٍ عَلَى فِرَاشٍ وَا عَجَبَا لِطَلْحَةَ أَلَّبَ النَّاسَ عَلَى ابْنِ عَفَّانَ حَتَّى إِذَا قُتِلَ أَعْطَانِي صَفْقَتَهُ بِيَمِينِهِ

الحديث الثالث

: ضعيف.

الحديث الرابع

: مرفوع.

قوله عليه السلام:" اصبر للجلاد" أي المسايفة و المقاتلة و المطاعنة.

و قال الجزري: يقال: هبلته أمه تهبله هبلا، بالتحريك: أي ثكلته.

و قال الجوهري: القارة: قبيلة، سموا قارة لاجتماعهم و اتفاقهم لما أراد ابن الشداخ أن يفرقهم في بني كنانة: فقال شاعرهم:

دعونا قارة لا تنفرونا فنجفل مثل إجفال الظليم

و هم رماة و في المثل:" أنصف القارة من رماها".

و قال أرعد الرجل و أبرق. إذا تهدد و أوعد.

ص: 396

طَائِعاً ثُمَّ نَكَثَ بَيْعَتِي اللَّهُمَّ خُذْهُ وَ لَا تُمْهِلْهُ وَ إِنَّ الزُّبَيْرَ نَكَثَ بَيْعَتِي وَ قَطَعَ رَحِمِي وَ ظَاهَرَ عَلَيَّ عَدُوِّي فَاكْفِنِيهِ الْيَوْمَ بِمَا شِئْتَ

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قِيلَ لِلنَّبِيِّ ص مَا بَالُ الشَّهِيدِ لَا يُفْتَنُ فِي قَبْرِهِ فَقَالَ لنَّبِيُ] ص كَفَى بِالْبَارِقَةِ فَوْقَ رَأْسِهِ فِتْنَةً

6 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَمْ يُعَرِّفْهُ اللَّهُ شَيْئاً مِنْ سَيِّئَاتِهِ

7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَيْدٍ الْقَلَانِسِيِّ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَ أُهَرِيقَ دَمُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

و قال: ما عنه محيص، أي محيد و مهرب و قال البت الجيش: إذا جمعته

الحديث الخامس

: ضعيف على المشهور.

و قال الفيروزآبادي: البارقة: السيوف.

الحديث السادس

: مجهول.

الحديث السابع

: موثق على الظاهر.

ص: 397

بَابٌ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَضْحَكُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى رَجُلٍ فِي كَتِيبَةٍ يَعْرِضُ لَهُمْ سَبُعٌ أَوْ لِصٌّ فَحَمَاهُمْ أَنْ يَجُوزُوا

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَوْنُكَ الضَّعِيفَ مِنْ أَفْضَلِ الصَّدَقَةِ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُثَنًّى عَنْ فِطْرِ بْنِ خَلِيفَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ رَدَّ عَنْ قَوْمٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَادِيَةَ مَاءٍ أَوْ نَارٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ

باب (2)

الحديث الأول

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" يضحك الله" الضحك كناية عن الإثابة و اللطف فإن من يضحك إلى رجل يحبه و يلاطفه و يكرمه، و الغرض مدح من دفع ضرر سبع أو لص عن جماعة من المسلمين حتى يجوزوا عنهما سالمين.

و قال الجوهري: الكتيبة: الجيش.

و قال حميته حماية، إذا دفعت عنه.

قوله عليه السلام:" أن يجوزوا" أي لأن يجوزوا، و في بعض النسخ حتى يجوزوا و هو أظهر، و في بعضها أن يحوروا أي أن ينقصوا من الحور بمعنى النقص.

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث

: مجهول. و قال الجوهري: دفعت عنك عادية فلان، أي ظلمه و شره.

ص: 398

بَابٌ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يَحْيَى الطَّوِيلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بَسْطَ اللِّسَانِ وَ كَفَّ الْيَدِ وَ لَكِنْ جَعَلَهُمَا يُبْسَطَانِ مَعاً وَ يُكَفَّانِ مَعاً

بَابُ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ بِشْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عِصْمَةَ قَاضِي مَرْوَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يُتَّبَعُ فِيهِمْ قَوْمٌ مُرَاءُونَ يَتَقَرَّءُونَ وَ يَتَنَسَّكُونَ حُدَثَاءُ سُفَهَاءُ لَا يُوجِبُونَ أَمْراً بِمَعْرُوفٍ وَ لَا نَهْياً عَنْ مُنْكَرٍ إِلَّا إِذَا أَمِنُوا الضَّرَرَ يَطْلُبُونَ لِأَنْفُسِهِمُ الرُّخَصَ وَ

باب (1)

الحديث الأول

: مجهول.

باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر

الحديث الأول

: مرسل.

قوله عليه السلام:" يتقرءون" بالهمز و تشديد الراء أي يتعبدون.

قال الجوهري: تقرأ، أي تنسك، أو بتشديد التاء من غير همز من الوقار، و الأول أظهر، و التنسك التعبد.

ص: 399

الْمَعَاذِيرَ يَتَّبِعُونَ زَلَّاتِ الْعُلَمَاءِ وَ فَسَادَ عَمَلِهِمْ يُقْبِلُونَ عَلَى الصَّلَاةِ وَ الصِّيَامِ وَ مَا لَا يَكْلِمُهُمْ فِي نَفْسٍ وَ لَا مَالٍ وَ لَوْ أَضَرَّتِ الصَّلَاةُ بِسَائِرِ مَا يَعْمَلُونَ بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَبْدَانِهِمْ لَرَفَضُوهَا كَمَا رَفَضُوا أَسْمَى الْفَرَائِضِ وَ أَشْرَفَهَا إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَرِيضَةٌ عَظِيمَةٌ بِهَا تُقَامُ الْفَرَائِضُ هُنَالِكَ يَتِمُّ غَضَبُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِمْ فَيَعُمُّهُمْ بِعِقَابِهِ فَيُهْلَكُ الْأَبْرَارُ فِي دَارِ الْفُجَّارِ وَ الصِّغَارُ فِي دَارِ الْكِبَارِ إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ سَبِيلُ الْأَنْبِيَاءِ وَ مِنْهَاجُ الصُّلَحَاءِ فَرِيضَةٌ عَظِيمَةٌ بِهَا تُقَامُ الْفَرَائِضُ وَ تَأْمَنُ الْمَذَاهِبُ وَ تَحِلُّ الْمَكَاسِبُ وَ تُرَدُّ الْمَظَالِمُ وَ تُعْمَرُ الْأَرْضُ وَ يُنْتَصَفُ مِنَ الْأَعْدَاءِ وَ يَسْتَقِيمُ الْأَمْرُ فَأَنْكِرُوا بِقُلُوبِكُمْ وَ الْفِظُوا بِأَلْسِنَتِكُمْ وَ صُكُّوا بِهَا جِبَاهَهُمْ وَ لَا تَخَافُوا فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ فَإِنِ اتَّعَظُوا وَ إِلَى الْحَقِّ رَجَعُوا فَلَا سَبِيلَ عَلَيْهِمْ- إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ هُنَالِكَ فَجَاهِدُوهُمْ بِأَبْدَانِكُمْ وَ أَبْغِضُوهُمْ بِقُلُوبِكُمْ غَيْرَ طَالِبِينَ سُلْطَاناً وَ لَا بَاغِينَ مَالًا وَ لَا مُرِيدِينَ بِظُلْمٍ ظَفَراً حَتَّى يَفِيئُوا إِلَى أَمْرِ اللَّهِ وَ يَمْضُوا عَلَى طَاعَتِهِ قَالَ وَ أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى شُعَيْبٍ النَّبِيِّ ص أَنِّي مُعَذِّبٌ مِنْ قَوْمِكَ مِائَةَ أَلْفٍ أَرْبَعِينَ

قوله عليه السلام:" يتبعون" أي يفشون زلات العلماء ليفسدوا علمهم عند الناس و يتابعونهم فيما يعلمون أنه من زلاتهم، فالمراد فساد علم أنفسهم، أو علم العلماء و الأول أظهر.

قوله عليه السلام:" لا يكلمهم" من الكلم بمعنى الجرح، أي لا يضرهم، و السمو: الارتفاع و العلو.

قوله عليه السلام:" و تأمن المذاهب" أي مسالك الدين من بدع المبطلين، أو الطرق الظاهرة، أو الأعم منهما.

قوله عليه السلام:" و يستقيم الأمر" أي أمر الدين و الدنيا، و الصك: الضرب، و البغي: الطلب.

قوله عليه السلام:" بظلم ظفرا" أي ظفرا بالظلم أي لا يكون عرضكم أي تظفروا و تغلبوا ثم تظلموا أو لا يكون ظفركم عليهم على وجد الظلم بل بالعدل.

ص: 400

أَلْفاً مِنْ شِرَارِهِمْ وَ سِتِّينَ أَلْفاً مِنْ خِيَارِهِمْ فَقَالَ ع يَا رَبِّ هَؤُلَاءِ الْأَشْرَارُ فَمَا بَالُ الْأَخْيَارِ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ دَاهَنُوا أَهْلَ الْمَعَاصِي وَ لَمْ يَغْضَبُوا لِغَضَبِي

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا قُدِّسَتْ أُمَّةٌ لَمْ يُؤْخَذْ لِضَعِيفِهَا مِنْ قَوِيِّهَا بِحَقِّهِ غَيْرَ مُتَعْتَعٍ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَرَفَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَتَنْهُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُسْتَعْمَلَنَّ عَلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ فَيَدْعُو خِيَارُكُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ وَيْلٌ لِقَوْمٍ لَا يَدِينُونَ اللَّهَ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ

5 وَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع بِئْسَ الْقَوْمُ قَوْمٌ يَعِيبُونَ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ

6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ عَنْ حَسَنٍ قَالَ خَطَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ وَ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَيْثُ مَا عَمِلُوا مِنَ الْمَعَاصِي وَ لَمْ يَنْهَهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَ الْأَحْبَارُ عَنْ ذَلِكَ وَ إِنَّهُمْ لَمَّا تَمَادَوْا فِي الْمَعَاصِي

قوله عليه السلام:" هؤلاء الأشرار" خبره محذوف أي مستحقون بذلك.

الحديث الثاني

: حسن. و قال في النهاية: فيه حتى يأخذ الضعيف حقه غير متعتع بفتح التاء أي من غير أن يصيبه أذى يقلقه و يزعجه.

الحديث الثالث

: مجهول.

الحديث الرابع

: مجهول.

الحديث الخامس

: مجهول.

الحديث السادس

: ضعيف.

و قال الفيروزآبادي: الرباني المتأله العارف بالله.

ص: 401

وَ لَمْ يَنْهَهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَ الْأَحْبَارُ عَنْ ذَلِكَ نَزَلَتْ بِهِمُ الْعُقُوبَاتُ فَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ اعْلَمُوا أَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ لَمْ يُقَرِّبَا أَجَلًا وَ لَمْ يَقْطَعَا رِزْقاً إِنَّ الْأَمْرَ يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ كَقَطْرِ الْمَطَرِ إِلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا قَدَّرَ اللَّهُ لَهَا مِنْ زِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ فَإِنْ أَصَابَ أَحَدَكُمْ مُصِيبَةٌ فِي أَهْلٍ أَوْ مَالٍ أَوْ نَفْسٍ وَ رَأَى عِنْدَ أَخِيهِ غَفِيرَةً فِي أَهْلٍ أَوْ مَالٍ أَوْ نَفْسٍ فَلَا تَكُونَنَّ عَلَيْهِ فِتْنَةً فَإِنَّ الْمَرْءَ الْمُسْلِمَ لَبَرِي ءٌ مِنَ الْخِيَانَةِ مَا لَمْ يَغْشَ دَنَاءَةً تَظْهَرُ فَيَخْشَعُ لَهَا إِذَا ذُكِرَتْ

قوله عليه السلام:" غفيرة" قال السيد الرضي رضي الله عنه في نهج البلاغة: الغفيرة هاهنا الزيادة و الكثرة من قولهم للجمع الكثير الجم الغفير و الجماء الغفير، و يروي عفوة من أهل أو مال، و العفوة الخيار من الشي ء يقال: أكلت عفوة الطعام أي خياره انتهى.

و قال ابن ميثم رحمه الله: في قوله" ما لم يغش" ما هاهنا بمعنى المدة و كان كالفالج خبر إن و تظهر صفة لدناءة.

و قوله عليه السلام:" فيخشع" إن حملنا الخشوع على المعنى اللغوي و هو غض الطرف، و التطأمن كان عطفا على تظهر.

و حاصل المعنى: أن المسلم مهما لم يرتكب أمرا مسيئا [خسيسا] يظهر عنه فيكسب نفسه خلقا رديئا، و يلزمه بارتكابه الخجل من ذكره بين الخلق إذا ذكروا الحياء من التعبير به و يعزى له لئام الناس و عوامهم في فعل مثله، و قيل:

في هتك سره فإنه يشبه الفالج و إن حملناه على المعنى العرفي، و هو الخضوع لله عز و جل و الخشية منه فيحتمل أن تكون الفاء في قوله فيخشع للابتداء، و المعنى بل يخشع لها و يخضع عند ذكرها و يتضرع إلى الله هربا من الوقوع في مثلها و يكون

ص: 402

وَ يُغْرَى بِهَا لِئَامُ النَّاسِ كَانَ كَالْفَالِجِ الْيَاسِرِ الَّذِي يَنْتَظِرُ أَوَّلَ فَوْزَةٍ مِنْ قِدَاحِهِ تُوجِبُ لَهُ الْمَغْنَمَ وَ يُدْفَعُ بِهَا عَنْهُ الْمَغْرَمُ وَ كَذَلِكَ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ الْبَرِي ءُ مِنَ الْخِيَانَةِ يَنْتَظِرُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ إِمَّا دَاعِيَ اللَّهِ فَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لَهُ وَ إِمَّا رِزْقَ اللَّهِ فَإِذَا هُوَ ذُو أَهْلٍ وَ مَالٍ وَ مَعَهُ دِينُهُ وَ حَسَبُهُ إِنَّ الْمَالَ وَ الْبَنِينَ حَرْثُ الدُّنْيَا وَ الْعَمَلَ الصَّالِحَ حَرْثُ الْآخِرَةِ وَ قَدْ يَجْمَعُهُمَا اللَّهُ لِأَقْوَامٍ فَاحْذَرُوا مِنَ اللَّهِ مَا حَذَّرَكُمْ مِنْ نَفْسِهِ وَ اخْشَوْهُ خَشْيَةً لَيْسَتْ بِتَعْذِيرٍ- وَ اعْمَلُوا فِي غَيْرِ رِيَاءٍ وَ لَا سُمْعَةٍ فَإِنَّهُ مَنْ يَعْمَلْ لِغَيْرِ اللَّهِ يَكِلْهُ اللَّهُ إِلَى مَنْ عَمِلَ لَهُ نَسْأَلُ اللَّهَ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَ مُعَايَشَةَ السُّعَدَاءِ وَ مُرَافَقَةَ الْأَنْبِيَاءِ

7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْحَى إِلَى دَاوُدَ ع أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ ذَنْبَكَ وَ جَعَلْتُ عَارَ ذَنْبِكَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فَقَالَ كَيْفَ يَا رَبِّ وَ أَنْتَ لَا تَظْلِمُ قَالَ إِنَّهُمْ لَمْ يُعَاجِلُوكَ بِالنَّكَرَةِ

8 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بَعَثَ مَلَكَيْنِ إِلَى أَهْلِ مَدِينَةٍ لِيَقْلِبَاهَا عَلَى أَهْلِهَا فَلَمَّا انْتَهَيَا إِلَى الْمَدِينَةِ وَجَدَا رَجُلًا يَدْعُو اللَّهَ وَ يَتَضَرَّعُ فَقَالَ أَحَدُ الْمَلَكَيْنِ لِصَاحِبِهِ أَ مَا تَرَى هَذَا الدَّاعِيَ فَقَالَ قَدْ رَأَيْتُهُ وَ لَكِنْ أَمْضِي لِمَا أَمَرَ بِهِ رَبِّي فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ لَا أُحْدِثُ شَيْئاً حَتَّى أُرَاجِعَ رَبِّي فَعَادَ إِلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَقَالَ يَا رَبِّ إِنِّي انْتَهَيْتُ إِلَى الْمَدِينَةِ فَوَجَدْتُ عَبْدَكَ فُلَاناً يَدْعُوكَ وَ يَتَضَرَّعُ إِلَيْكَ فَقَالَ امْضِ بِمَا أَمَرْتُكَ بِهِ فَإِنَّ ذَا رَجُلٌ لَمْ يَتَمَعَّرْ وَجْهُهُ غَيْظاً لِي قَطُّ

قوله عليه السلام" و يغري بها لئام الناس" عطفا على يظهر مؤخرا انتهى.

قوله عليه السلام:" و تغرى بها لئام الناس" في أكثر النسخ النهج به على ضمير المذكر فالفعل على بناء المعلوم، و الضمير المرفوع راجع إلى الدنائة، و المجرور في قوله" به" إلى المرء أي تولع الدنائة لئام الناس بالمرء المسلم، و في بعضها كما في الكتاب على ضمير المؤنث فالفعل على بناء المجهول و الضمير المجرور المؤنث راجع إلى الدنائة أي تولع بسبب الدناءة لئام الناس بالمرء. و يمكن أن يقرأ على المعلوم أيضا فتأمل.

قوله عليه السلام:" كان كالفالج الياسر" الفالج: الفائز، و الياسر: اللاعب بالقداح و في الكلام تقديم و تأخير كقوله تعالى:" غَرابِيبُ سُودٌ" من تقديم الصفة على الموصوف و وجه الشبه أنه كما أن الياسر الفالج ينتظر قبل فوزه ما يوجب له المغنم و يدع [و يدفع] عنه المغرم كذلك المرء البري ء من الخيانة ينتظر من الله إحدى الحسنيين، و كما أن الياسر يخاف قبل فوزه عدمه كذلك المرء المسلم البري ء من الخيانة، فالتشبيه باعتبار حاله قبل الفوز و بعده كما قيل.

قوله عليه السلام:" داعي الله" قال ابن ميثم رحمه الله: يحتمل أن لا يكون المراد بداعي الله الموت بل الجواذب الإلهية و الخواطر الربانية، و لا يخفى بعده.

قوله عليه السلام" ليست بتعذير" التعذير التقصير، و المعذر من يبدي العذر و ليس بمعذور. و فيه حذف مضاف أي خشية ليست بذات تقصير، أي لا تكون ناقصة أو لا

ص: 403

تكون الخشية بسبب المعاصي، و التقصيرات بل تعملون و تخشون.

الحديث السابع

: مرسل.

و قال الفيروزآبادي: النكرة بالتحريك اسم من الإنكار كالنفقة من الإنفاق.

الحديث الثامن

: ضعيف. و قال الجوهري: تمعر لونه عند الغضب: تغير.

ص: 404

9 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا مِنْ خَثْعَمَ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي مَا أَفْضَلُ الْإِسْلَامِ قَالَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ قَالَ ثُمَّ مَا ذَا قَالَ ثُمَّ صِلَةُ الرَّحِمِ قَالَ ثُمَّ مَا ذَا قَالَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ قَالَ فَقَالَ الرَّجُلُ فَأَيُّ الْأَعْمَالِ أَبْغَضُ إِلَى اللَّهِ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ قَالَ ثُمَّ مَا ذَا قَالَ قَطِيعَةُ الرَّحِمِ قَالَ ثُمَّ مَا ذَا قَالَ الْأَمْرُ بِالْمُنْكَرِ وَ النَّهْيُ عَنِ الْمَعْرُوفِ

10 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ نَلْقَى أَهْلَ الْمَعَاصِي بِوُجُوهٍ مُكْفَهِرَّةٍ

11 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ خَلْقَانِ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ فَمَنْ نَصَرَهُمَا أَعَزَّهُ اللَّهُ وَ مَنْ خَذَلَهُمَا خَذَلَهُ اللَّهُ

12 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا مَرَّ بِجَمَاعَةٍ يَخْتَصِمُونَ لَا يَجُوزُهُمْ حَتَّى يَقُولَ ثَلَاثاً اتَّقُوا اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ

الحديث التاسع

: مجهول،

الحديث العاشر

: ضعيف على المشهور، و قال الجوهري: اكفهر الرجل، إذا عبس. و منه قول ابن مسعود" إذا لقيت الكافر فالقه بوجه مكفهر" و لا تلقه بوجه منبسط.

الحديث الحادي عشر

: مرفوع.

قوله عليه السلام:" خلقان" يحتمل الفتح و الضم فتأمل.

الحديث الثاني عشر

: موثق.

ص: 405

13 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَرَفَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقُولُ إِذَا أُمَّتِي تَوَاكَلَتِ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَلْيَأْذَنُوا بِوِقَاعٍ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى

14 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص كَيْفَ بِكُمْ إِذَا فَسَدَتْ نِسَاؤُكُمْ وَ فَسَقَ شَبَابُكُمْ وَ لَمْ تَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ لَمْ تَنْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ فَقِيلَ لَهُ وَ يَكُونُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ نَعَمْ وَ شَرٌّ مِنْ ذَلِكَ كَيْفَ بِكُمْ إِذَا أَمَرْتُمْ بِالْمُنْكَرِ وَ نَهَيْتُمْ عَنِ الْمَعْرُوفِ فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ يَكُونُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ وَ شَرٌّ مِنْ ذَلِكَ كَيْفَ بِكُمْ إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَعْرُوفَ مُنْكَراً وَ الْمُنْكَرَ مَعْرُوفاً

15 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَيُبْغِضُ الْمُؤْمِنَ الضَّعِيفَ الَّذِي لَا دِينَ لَهُ فَقِيلَ لَهُ وَ مَا الْمُؤْمِنُ الَّذِي لَا دِينَ لَهُ قَالَ الَّذِي لَا يَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ

16 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ وَ سُئِلَ عَنِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ أَ وَاجِبٌ هُوَ عَلَى الْأُمَّةِ جَمِيعاً فَقَالَ لَا فَقِيلَ لَهُ وَ لِمَ قَالَ إِنَّمَا هُوَ عَلَى الْقَوِيِّ الْمُطَاعِ الْعَالِمِ بِالْمَعْرُوفِ مِنَ الْمُنْكَرِ لَا عَلَى الضَّعِيفِ الَّذِي لَا يَهْتَدِي سَبِيلًا إِلَى أَيٍّ مِنْ أَيٍّ يَقُولُ مِنَ الْحَقِّ إِلَى الْبَاطِلِ وَ الدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَوْلُهُ وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

الحديث الثالث عشر

: مجهول. و قال في القاموس: واقعه حاربه، و الواقعة النازلة الشديدة، و الجمع وقاع، و وقائع.

الحديث الرابع عشر

: ضعيف.

الحديث الخامس عشر

: ضعيف.

الحديث السادس عشر

: ضعيف.

و قوله عليه السلام:" يقول من الحق" يحتمل أن يكون" يقول" كلام الإمام عليه السلام بمعنى يدعو أو مضمنا معناه أي يدعو هذا الضعيف الناس من الحق إلى الباطل

ص: 406

فَهَذَا خَاصٌّ غَيْرُ عَامٍّ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مِنْ قَوْمِ مُوسى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلُونَ وَ لَمْ يَقُلْ عَلَى أُمَّةِ مُوسَى وَ لَا عَلَى كُلِّ قَوْمِهِ وَ هُمْ يَوْمَئِذٍ أُمَمٌ مُخْتَلِفَةٌ وَ الْأُمَّةُ وَاحِدَةٌ فَصَاعِداً كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ إِبْراهِيمَ كانَ أُمَّةً قانِتاً لِلَّهِ يَقُولُ مُطِيعاً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَيْسَ عَلَى مَنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ فِي هَذِهِ الْهُدْنَةِ مِنْ حَرَجٍ إِذَا كَانَ لَا قُوَّةَ لَهُ وَ لَا عُذْرَ وَ لَا طَاعَةَ قَالَ مَسْعَدَةُ وَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ وَ سُئِلَ عَنِ الْحَدِيثِ الَّذِي جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ص إِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ مَا مَعْنَاهُ قَالَ هَذَا عَلَى أَنْ يَأْمُرَهُ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ وَ هُوَ مَعَ ذَلِكَ يُقْبَلُ مِنْهُ وَ إِلَّا فَلَا

بَابُ إِنْكَارِ الْمُنْكَرِ بِالْقَلْبِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يَحْيَى الطَّوِيلِ صَاحِبِ

بحيث لا يعلم، و الأظهر أنه كلام الراوي فكان الأظهر إلى حق من باطل، و لعله لبيان حاصل المعنى، أي من لا يهتدي سبيلا إلى الحق و الباطل، يمكن أن يهدي من الحق إلى الباطل.

قوله عليه السلام:" و لم يقل" كان على أمة موسى أو على كل قوم موسى أن يهدوا بالحق، أو ما يفيد مفاده، بل قال ما يفيد اختصاصه ببعض الأمة، و يدل على أن المراد بالآية اختصاص بعض أمة موسى باستيهال هذا الأمر لا اختصاصهم بالعمل به كما هو المتبادر.

قوله عليه السلام:" في هذه الهدنة" أي المصالحة و المسالمة، و ظاهره اختصاص الأمر بالمعروف بالإمام كما هو ظاهر سياق الخبر، و يمكن أن يحمل على أن عمومه و كماله مخصوص به.

قوله عليه السلام:" و لا عذر" أي لا يقبل الناس عذره في ذلك و في التهذيب و لا عدد بضم العين جمع عدة، أو بالفتح و هو الأصوب، و ما في الكتاب لعله تصحيف.

باب إنكار المنكر بالقلب

اشارة

ص: 407

الْمِنْقَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ حَسْبُ الْمُؤْمِنِ عِزّاً إِذَا رَأَى مُنْكَراً أَنْ يَعْلَمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ قَلْبِهِ إِنْكَارَهُ

2 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّمَا يُؤْمَرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ يُنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ مُؤْمِنٌ فَيَتَّعِظُ أَوْ جَاهِلٌ فَيَتَعَلَّمُ وَ أَمَّا صَاحِبُ سَوْطٍ أَوْ سَيْفٍ فَلَا

3 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لِي يَا مُفَضَّلُ مَنْ تَعَرَّضَ لِسُلْطَانٍ جَائِرٍ فَأَصَابَتْهُ بَلِيَّةٌ لَمْ يُؤْجَرْ عَلَيْهَا وَ لَمْ يُرْزَقِ الصَّبْرَ عَلَيْهَا

4 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا مَرَّ بِجَمَاعَةٍ يَخْتَصِمُونَ لَمْ يَجُزْهُمْ حَتَّى يَقُولَ ثَلَاثاً اتَّقُوا اللَّهَ اتَّقُوا اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مَحْفُوظٍ الْإِسْكَافِ قَالَ

قوله عليه السلام:" غيرا" أي غيرة و أنفة عن محارم الله من قولهم غار على امرأته غيرا و غيرة أو تغييرا للمنكر فإنه يكفي مع العجز إرادة التغيير في وقت الإمكان و تغيير حبه و الرضا به عن القلب.

قال الفيروزآبادي: غيره جعله غير ما كان، و حوله و بدله، و الاسم: الغير انتهى، و في التهذيب" عزا" و هو تصحيف.

الحديث الثاني

: مجهول.

قوله عليه السلام" أو جاهل فيتعلم" أي إنما يفعل ذلك للجهل و لا يأبى عن التعلم.

الحديث الثالث

: مجهول.

الحديث الرابع

: مرسل.

الحديث الخامس

: ضعيف على المشهور.

ص: 408

رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَ انْصَرَفَ فَمَشَيْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ كَالْمُطَرِّقِ لَهُ فَإِذَا رَجُلٌ أَصْفَرُ عَمْرَكِيٌّ قَدْ أَدْخَلَ عُودَةً فِي الْأَرْضِ شِبْهَ السَّابِحِ وَ رَبَطَهُ إِلَى فُسْطَاطِهِ وَ النَّاسُ وُقُوفٌ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يَمُرُّوا فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا هَذَا اتَّقِ اللَّهَ فَإِنَّ هَذَا الَّذِي تَصْنَعُهُ لَيْسَ لَكَ قَالَ فَقَالَ لَهُ الْعَمْرَكِيُّ أَ مَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَذْهَبَ إِلَى عَمَلِكَ لَا يَزَالُ الْمُكَلِّفُ الَّذِي لَا يُدْرَى مَنْ هُوَ يَجِيئُنِي فَيَقُولُ يَا هَذَا اتَّقِ اللَّهَ قَالَ فَرَفَعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِخِطَامِ بَعِيرٍ لَهُ مَقْطُوراً فَطَأْطَأَ رَأْسَهُ فَمَضَى وَ تَرَكَهُ الْعَمْرَكِيُّ الْأَسْوَدُ

قوله عليه السلام:" كالمطرق" أي الذي يمشي بين يدي الدابة ليفتح الطريق، هو اسم الفاعل من بناء التفعيل، و العمركي لعله نسبة إلى و بلد، و لا يبعد أن يكون تصحيف العركي بحذف الميم.

قال في النهاية: العروك: جمع عرك بالتحريك، و هم الذين يصيدون السمك.

و منه الحديث" إن العركي سأله عن الطهور بماء البحر" العركي بالتشديد:

واحد العرك، كعربي و عرب انتهى.

قوله عليه السلام:" شبه السابح" في أكثر النسخ بالباء الموحدة و الحاء المهملة و لعل المعنى شبه عود ينصبه السابح في الأرض و يشد به خيطا يأخذه بيده لئلا يغرق في الماء و لا يبعد عندي أن يكون تصحيف السالخ باللام و الخاء المعجمة و هو الأسود من الحيات بقرينة قوله في آخر الخبر:" العمركي الأسود" و قيل: هو بالشين المعجمة و الحاء المهملة بمعنى الغيور.

قوله عليه السلام:" المكلف" الظاهر المتكلف كما في بعض النسخ أي المتعرض لما لا يعنيه و لعل المكلف على تقديره على بناء المفعول بهذا المعنى أيضا أي الذي يكلفه نفسه للمشاق، أو على بناء الفاعل أي يكلف الناس على ما يشق عليهم" و لا يدري" على بناء المجهول و" المفطور" من القطار أي رفع عليه السلام زمام بعيره للرجل قطرة و مضى تحته مطأطئا رأسه و لم يتعرض لجواب الشقي، ثم في بعض النسخ رجل أصفر

ص: 409

بَابٌ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ- يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ ناراً جَلَسَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْكِي وَ قَالَ أَنَا عَجَزْتُ عَنْ نَفْسِي كُلِّفْتُ أَهْلِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَسْبُكَ أَنْ تَأْمُرَهُمْ بِمَا تَأْمُرُ بِهِ نَفْسَكَ وَ تَنْهَاهُمْ عَمَّا تَنْهَى عَنْهُ نَفْسَكَ

2 عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ ناراً قُلْتُ كَيْفَ أَقِيهِمْ قَالَ تَأْمُرُهُمْ بِمَا أَمَرَ اللَّهُ وَ تَنْهَاهُمْ عَمَّا نَهَاهُمُ اللَّهُ فَإِنْ أَطَاعُوكَ كُنْتَ قَدْ وَقَيْتَهُمْ وَ إِنْ عَصَوْكَ كُنْتَ قَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ ناراً كَيْفَ نَقِي أَهْلَنَا قَالَ تَأْمُرُونَهُمْ وَ تَنْهَوْنَهُمْ

بالفاء، فالمراد بالأسود الحية على التشبيه. و يؤيد ما أوضحنا من التصحيف أو المراد أسود القلب، و في بعضها أصغر بالغين المعجمة أي أحقر صائد من الصائدين، أو أحقر رجل من العمركيين، و الغرض أنه عليه السلام لم يتعرض لهذا الرجل الوضيع الخسيس مع قدرته على إيذائه صونا لعرضه.

باب (1)

الحديث الأول

: حسن موثق.

الحديث الثاني

: موثق.

الحديث الثالث

: مجهول.

ص: 410

بَابُ مَنْ أَسْخَطَ الْخَالِقَ فِي مَرْضَاةِ الْمَخْلُوقِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ طَلَبَ مَرْضَاةَ النَّاسِ بِمَا يُسْخِطُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ كَانَ حَامِدُهُ مِنَ النَّاسُ ذَامّاً وَ مَنْ آثَرَ طَاعَةَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِمَا يُغْضِبُ النَّاسَ كَفَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَدَاوَةَ كُلِّ عَدُوٍّ وَ حَسَدَ كُلِّ حَاسِدٍ وَ بَغْيَ كُلِّ بَاغٍ وَ كَانَ اللَّهُ لَهُ نَاصِراً وَ ظَهِيراً

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَرْضَى سُلْطَاناً بِسَخَطِ اللَّهِ خَرَجَ عَنْ دِينِ الْإِسْلَامِ

3 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ طَلَبَ مَرْضَاةَ النَّاسِ بِمَا يُسْخِطُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ كَانَ حَامِدُهُ مِنَ النَّاسِ ذَامّاً

بَابُ كَرَاهَةِ التَّعَرُّضِ لِمَا لَا يُطِيقُ

1 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَحْمَسِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَوَّضَ إِلَى الْمُؤْمِنِ أُمُورَهُ كُلَّهَا وَ لَمْ يُفَوِّضْ إِلَيْهِ أَنْ يَكُونَ ذَلِيلًا أَ مَا تَسْمَعُ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ-

باب من أسخط الخالق في مرضات المخلوق

الحديث الأول

: ضعيف.

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث

: ضعيف.

باب كراهة التعرض لما لا يطيق

الحديث الأول

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" و لم يفوض إليه" لعل المعنى أنه ينبغي للمؤمن أن لا يذل

ص: 411

وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ فَالْمُؤْمِنُ يَكُونُ عَزِيزاً وَ لَا يَكُونُ ذَلِيلًا ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ أَعَزُّ مِنَ الْجَبَلِ إِنَّ الْجَبَلَ يُسْتَقَلُّ مِنْهُ بِالْمَعَاوِلِ وَ الْمُؤْمِنَ لَا يُسْتَقَلُّ مِنْ دِينِهِ شَيْ ءٌ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَوَّضَ إِلَى الْمُؤْمِنِ أُمُورَهُ كُلَّهَا وَ لَمْ يُفَوِّضْ إِلَيْهِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ أَ لَمْ تَسْمَعْ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ فَالْمُؤْمِنُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَزِيزاً وَ لَا يَكُونَ ذَلِيلًا يُعِزُّهُ اللَّهُ بِالْإِيمَانِ وَ الْإِسْلَامِ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَوَّضَ إِلَى الْمُؤْمِنِ كُلَّ شَيْ ءٍ إِلَّا إِذْلَالَ نَفْسِهِ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ قِيلَ لَهُ وَ كَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ قَالَ يَتَعَرَّضُ لِمَا لَا يُطِيقُ

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ قُلْتُ بِمَا يُذِلُّ نَفْسَهُ قَالَ

نفسه، و لو صار ذليلا بغير اختيار فهو في نفس الأمر عزيز بدينه، أو المعنى أن الله تعالى لم يفوض إليه ذلته لأنه جعل له دينا لا يستقل منه، و الأول أظهر، و الاستقلال هنا طلب القلة.

و قال في القاموس:" المعول" كمنبر: الحديدة ينقر بها الجبال.

الحديث الثاني

: موثق.

الحديث الثالث

: حسن أو موثق.

الحديث الرابع

: مختلف فيه.

الحديث الخامس

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" فيما يعتذر منه" على بناء الفاعل أي في أمر يلزمه أن يعتذر

ص: 412

يَدْخُلُ فِيمَا يَتَعَذَّرُ مِنْهُ

6 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَوَّضَ إِلَى الْمُؤْمِنِ أُمُورَهُ كُلَّهَا وَ لَمْ يُفَوِّضْ إِلَيْهِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ أَ لَمْ يَرَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ هَاهُنَا- وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَكُونَ عَزِيزاً وَ لَا يَكُونَ ذَلِيلًا

تَمَّ كِتَابُ الْجِهَادِ مِنَ الْكَافِي وَ يَتْلُوهُ كِتَابُ التِّجَارَةِ

منه عند الناس كان يتعرض لظالم لا يقاومه فلما صار مغلوبا ذليلا يعتذر إلى الناس، أو يدخل في أمر يمكنه الاعتذار منه و يقبل الله عذره و على هذا الوجه يمكن أن يقرأ على بناء المجهول بل على الوجه الأول فتأمل.

الحديث السادس

مجهول.

ص: 413

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.