مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل المجلد 18

اشارة

سرشناسه : نوري، حسين بن محمدتقي، ق 1320 - 1254

عنوان و نام پديدآور : مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل/ تاليف ميرزا حسين النوري الطبرسي؛ تحقيق موسسه آل البيت عليهم سلم لاحياآ التراث

مشخصات نشر : قم: موسسه آل البيت(ع)، الاحياآ التراث، 14ق. = - 136.

فروست : (آل البيت الاحياآ التراث؛ 26، 27، 28، 29)

شابك : بها:1200ريال(هرجلد)

وضعيت فهرست نويسي : فهرستنويسي قبلي

يادداشت : اين كتاب اضافاتي است بر وسائل الشيعه حر العاملي

يادداشت : فهرستنويسي براساس جلد 15، 1366.

يادداشت : ج. 1، 18 (چاپ دوم: 1368؛ بهاي هر جلد: 1700 ريال)

موضوع : احاديث شيعه -- قرن ق 12

موضوع : اخلاق اسلامي -- متون قديمي تا قرن 14

شناسه افزوده : حر عاملي، محمدبن حسن، 1104 - 1033ق. وسائل الشيعه

رده بندي كنگره : BP136/و01/ن 9

رده بندي ديويي : 297/212

شماره كتابشناسي ملي : م 68-2206

ص: 1

الجزء الثامن عشر

كِتَابُ الْحُدُودِ وَ التَّعْزِيرَاتِ

اشارة

ص: 2

ص: 3

ص: 4

ص: 5

اشارة

فِهْرِسْتُ أَنْوَاعِ الْأَبْوَابِ إِجْمَالًا. أَبْوَابُ مُقَدِّمَاتِ الْحُدُودِ وَ أَحْكَامِهَا الْعَامَّةِ. أَبْوَابُ حَدِّ الزِّنَى. أَبْوَابُ حَدِّ اللِّوَاطِ. أَبْوَابُ حَدِّ السَّحْقِ وَ الْقِيَادَةِ. أَبْوَابُ حَدِّ الْقَذْفِ. أَبْوَابُ حَدِّ الْمُسْكِرِ. أَبْوَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ. أَبْوَابُ حَدِّ الْمُحَارِبِ. أَبْوَابُ حَدِّ الْمُرْتَدِّ. أَبْوَابُ نِكَاحِ الْبَهَائِمِ وَ وَطْءِ الْأَمْوَاتِ وَ الِاسْتِمْنَاءِ. أَبْوَابُ بَقِيَّةِ الْحُدُودِ وَ التَّعْزِيرَاتِ. أَبْوَابُ الدِّفَاعِ

ص: 6

ص: 7

أَبْوَابُ مُقَدِّمَاتِ الْحُدُودِ وَ أَحْكَامِهَا الْعَامَّةِ

1 بَابُ وُجُوبِ إِقَامَتِهَا بِشُرُوطِهَا وَ تَحْرِيمِ تَعْطِيلِهَا

(1)

21834- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أُتِيَ بِامْرَأَةٍ لَهَا شَرَفٌ فِي قَوْمِهَا قَدْ سَرَقَتْ فَأَمَرَ بِقَطْعِهَا فَاجْتَمَعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ وَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ تَقْطَعُ امْرَأَةً شَرِيفَةً مِثْلَ فُلَانَةَ فِي خَطَرٍ يَسِيرٍ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِمِثْلِ هَذَا كَانُوا يُقِيمُونَ الْحُدُودَ عَلَى ضُعَفَائِهِمْ وَ يَتْرُكُونَ أَقْوِيَاءَهُمْ (3) وَ أَشْرَافَهُمْ فَهَلَكُوا

21835- (4)، وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَعْطِيلِ الْحُدُودِ وَ قَالَ إِنَّمَا هَلَكَ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يُقِيمُونَ الْحُدُودَ عَلَى الْوَضِيعِ دُونَ الشَّرِيفِ

21836- (5)، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى رِفَاعَةَ


1- كتاب الحدود و التعزيرات أبواب مقدمات الحدود، و أحكامها العامّة الباب 1
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 442 ح 1539.
3- في نسخة: أقرباؤهم «منه قده».
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 442 ح 1540.
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 442 ح 1541.

ص: 8

أَقِمِ الْحُدُودَ (1) فِي الْقَرِيبِ يَجْتَنِبْهَا الْبَعِيدُ لَا تُطَلُّ الدِّمَاءُ وَ تُعَطَّلُ الْحُدُودُ (2)

21837- (3)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ أَيُّهَا النَّاسُ لَمْ يُقَمِ (4) الْحَدُّ عَلَى أَحَدٍ قَطُّ إِلَّا كَانَ كَفَّارَةَ ذَلِكَ الذَّنْبِ كَمَا يُجْزَى الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ

21838- (5)، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (6) ع أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ (7) قَالَ إِقَامَةِ الْحُدُودِ

21839- (8)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ مَنْ أَوْصَاهُ عَلَيْكَ بِإِقَامَةِ الْحُدُودِ عَلَى الْقَرِيبِ وَ الْبَعِيدِ وَ الْحُكْمِ بِكِتَابِ اللَّهِ فِي الرِّضَاءِ وَ السَّخَطِ وَ الْقَسْمِ بِالْعَدْلِ بَيْنَ الْأَحْمَرِ وَ الْأَسْوَدِ

21840- (9) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ [عَنْ جَدِّهِ] (10) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ فَلَيْسَ فِي الْحُدُودِ نَظِرَةُ سَاعَةٍ

21841- (11)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ كَانَ


1- في المخطوط: «الحد» و ما أثبتناه من المصدر.
2- في المخطوط: «الحد» و ما أثبتناه من المصدر.
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 445 ح 1557.
4- في المخطوط: «يقد» و ما أثبتناه من المصدر.
5- المصدر السابق ج 2 ص 451 ح 1580.
6- في المصدر: عن علي (عليه السلام).
7- النور 24: 2.
8- دعائم الإسلام ج 2 ص 443 ح 1543
9- الجعفريات ص 144.
10- أثبتناه من المصدر.
11- الجعفريات ص 133.

ص: 9

أَبِي ع يَطْلُبُ إِقَامَةَ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ يَرْغَبُ فِي شَيْ ءٍ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا فَلَا يَكْتُبُ (1) عَلَيْهِ (2) ذَنْباً

21842- (3) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِرَجُلٍ كَبِيرِ الْبَطْنِ عَلِيلٍ قَدْ زَنَى فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِعُرْجُونٍ فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ فَضَرَبَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً مَكَانَ الْحَدِّ وَ كَرِهَ أَنْ يُبْطَلَ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى

21843- (4) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ يَوْمٌ وَاحِدٌ مِنْ سُلْطَانٍ عَادِلٍ خَيْرٌ مِنْ مَطَرٍ أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ حَدٌّ يُقَامُ فِي الْأَرْضِ أَزْكَى مِنْ عِبَادَةِ سِتِّينَ سَنَةً

21844- (5) الْآمِدِيُّ فِي الْغُرَرِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ لَا يَسْعَدُ أَحَدٌ إِلَّا بِإِقَامَةِ حُدُودِ اللَّهِ وَ لَا يَشْقَى أَحَدٌ إِلَّا بِإِضَاعَتِهَا

2 بَابُ أَنَّ كُلَّ مَا خَالَفَ الشَّرْعَ فَعَلَيْهِ حَدٌّ أَوْ تَعْزِيرٌ

(6)

21845- (7) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بَيَّنَ الْحُدُودَ وَ جَعَلَ عَلَى مَنْ تَعَدَّى الْحَدَّ حَدّاً

21846- (8) كِتَابُ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَيْ ءٍ إِلَّا وَ قَدْ جَرَى بِهِ كِتَابٌ وَ سُنَّةٌ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْ ءٍ


1- في نسخة: يكسب.
2- في المصدر: بما فيه.
3- المقنع ص 145.
4- لب اللباب: مخطوط.
5- غرر الحكم ج 2 ص 852 ح 416.
6- الباب 2
7- دعائم الإسلام ج 2 ص 444 ح 1550.
8- كتاب درست بن أبي منصور ص 165.

ص: 10

حَدّاً وَ لِمَنْ تَعَدَّى الْحَدَّ حَدّاً

21847- (1) الصَّفَّارُ فِي الْبَصَائِرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ فِي صَحِيفَةِ الْحُدُودِ ثُلُثَ جَلْدَةٍ مَنْ تَعَدَّى ذَلِكَ كَانَ عَلَيْهِ حَدُّ جَلْدَةٍ

3 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ تَجَاوُزِ الْحَدِّ وَ تَعَدِّيهِ فَمَنْ تَجَاوَزَهُ قُيِّدَ بِالزِّيَادَةِ وَ حُكْمِ مَنْ ضُرِبَ حَدّاً فَمَاتَ

(2)

21848- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَتَعَدَّى أَحَدٌ [حَدّاً مِنْ] (4) حُدُودِ اللَّهِ إِلَى أَكْثَرَ مِنْهُ

21849- (5)، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ أَمَرَ قَنْبَرَ أَنْ يَضْرِبَ رَجُلًا فَغَلِطَ قَنْبَرُ فَزَادَ ثَلَاثَةَ أَسْوَاطٍ فَأَقَادَ عَلِيٌّ الرَّجُلَ الْمَضْرُوبَ مِنْ قَنْبَرَ فَجَلَدَهُ ثَلَاثَةَ أَسْوَاطٍ

21850- (6)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدٌّ فَمَاتَ فَلَا دِيَةَ (7) وَ لَا قَوَدَ

21851- (8) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ [جَدِّهِ] (9) جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ


1- بصائر الدرجات ص 159 ح 2.
2- الباب 3
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 444 ح 1550.
4- أثبتناه من المصدر.
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 444 ح 1552.
6- دعائم الإسلام ج 2 ص 466 ح 1657.
7- في المصدر زيادة: فيه.
8- الجعفريات ص 133.
9- أثبتناه من المصدر.

ص: 11

جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ مَنِ اقْتُصَّ مِنْهُ شَيْ ءٌ فَمَاتَ فَهُوَ قَتِيلُ الْقُرْآنِ

21852- (1)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يَزِيدُ عَلَى عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ

21853- (2)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَ هُوَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ أَ رَأَيْتَ لَوْ وَجَدْتَ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِكَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مَا كُنْتَ صَانِعاً بِهِمَا قَالَ سَعْدٌ أَقْتُلُهُمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَأَيْنَ الشُّهَدَاءُ الْأَرْبَعَةُ

21854- (3) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا خَلَقَ اللَّهُ حَلَالًا وَ لَا حَرَاماً إِلَّا وَ لَهُ حُدُودٌ كَحُدُودِ الدَّارِ فَمَا كَانَ مِنْ حُدُودِ الدَّارِ فَهُوَ مِنَ الدَّارِ حَتَّى أَرْشُ الْخَدْشِ فَمَا سِوَاهُ وَ الْجَلْدَةِ وَ نِصْفِ الْجَلْدَةِ

21855- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِي الْبَصَائِرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ يُونُسَ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ [سَمِعْتُ] (5) أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَا خَلَقَ اللَّهُ حَلَالًا وَ لَا حَرَاماً إِلَّا وَ لَهُ حَدٌّ كَحَدِّ الدُّورِ (6) فَمَا كَانَ مِنَ الطَّرِيقِ فَهُوَ مِنَ الطَّرِيقِ وَ مَا كَانَ مِنَ الدُّورِ فَهُوَ


1- الجعفريات ص 133.
2- الجعفريات ص 144.
3- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 77.
4- بصائر الدرجات ص 168 ح 7.
5- أثبتناه من المصدر.
6- في المصدر زيادة: و ان حلال محمّد حلال الى يوم القيامة و حرامه حرام الى يوم القيامة و لأن عندنا صحيفة طولها سبعون ذراعا و ما خلق اللّه حلالا و لا حراما الا فيها.

ص: 12

مِنَ الدُّورِ حَتَّى أَرْشُ الْخَدْشِ وَ مَا سِوَاهُ وَ الْجَلْدَةِ وَ نِصْفِ الْجَلْدَةِ

21856- (1) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ صَبِيحٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ خَلِيفَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ الطَّائِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ الْوَالِبِيِّ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَدَّ لَكُمْ حُدُوداً فَلَا تَعْتَدُوهَا وَ فَرَضَ عَلَيْكُمْ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا وَ سَنَّ لَكُمْ سُنَناً فَاتَّبِعُوهَا وَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ حُرُمَاتٍ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا وَ عَفَا لَكُمْ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً مِنْهُ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَتَكَلَّفُوهَا

4 بَابُ أَنَّ صَاحِبَ الْكَبِيرَةِ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ مَرَّتَيْنِ قُتِلَ فِي الثَّالِثَةِ إِلَّا الزَّانِيَ فَفِي الرَّابِعَةِ

(2)

21857- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع أَصْحَابُ الْكَبَائِرِ كُلِّهَا إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِمُ الْحَدُّ مَرَّتَيْنِ قُتِلُوا فِي الثَّالِثَةِ وَ شَارِبُ الْخَمْرِ فِي الرَّابِعَةِ

قُلْتُ وَ اسْتِثْنَاءُ شَارِبِ الْخَمْرِ خِلَافُ الْمَشْهُورِ فِي الْفَقِيهِ بَعْدَ حُكْمِهِ بِالْقَتْلِ فِي الثَّالِثَةِ قَالَ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ يُقْتَلُ فِي الرَّابِعَةِ (4) وَ لَعَلَّهُ أَشَارَ إِلَى هَذَا الرَّضَوِيِّ وَ إِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّيْخُ فِي الْخِلَافِ (5) مُسْتَدِلًّا بِالنَّبَوِيِّ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاقْتُلُوهُ وَ تَمَامُ الْكَلَامِ فِي الْفِقْهِ


1- أمالي المفيد ص 158 ح 1.
2- الباب 4
3- فقه الرضا ص 42.
4- من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 40 ح 131.
5- الخلاف ج 3 ص 172.

ص: 13

5 بَابُ أَنَّهُ يَنْبَغِي إِقَامَةُ الْحَدِّ فِي الشِّتَاءِ فِي آخِرِ سَاعَةٍ مِنَ النَّهَارِ وَ فِي الصَّيْفِ فِي أَبْرَدِهِ

(1)

21858- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ رُوِيَ أَنَّ الْحُدُودَ فِي الشِّتَاءِ لَا تُقَامُ بِالْغَدَوَاتِ وَ تُقَامُ بَعْدَ الظُّهْرِ لِيَلْحَقَهُ دِفْ ءُ الْفِرَاشِ وَ لَا تُقَامُ فِي الصَّيْفِ فِي الْهَاجِرَةِ وَ تُقَامُ إِذَا بَرَدَ النَّهَارُ

21859- (3) نَوَادِرُ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ مَرَّ أَبُو (4) عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا إِنْسَانٌ يُضْرَبُ فِي الشِّتَاءِ فِي سَاعَةٍ بَارِدَةٍ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ أَ فِي مِثْلِ هَذِهِ السَّاعَةِ يُضْرَبُ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ لِلضَّرْبِ حَدٌّ فَقَالَ لِي نَعَمْ إِذَا كَانَ الشِّتَاءُ ضُرِبَ فِي حَرِّ النَّهَارِ وَ إِذَا كَانَ الصَّيْفُ ضُرِبَ فِي بَرْدِ النَّهَارِ

6 بَابُ أَنَّهُ لَا حَدَّ عَلَى مَجْنُونٍ وَ لَا صَبِيٍّ وَ لَا نَائِمٍ

(5)

21860- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ أَمَرَ بِمَجْنُونَةٍ زَنَتْ لِتُرْجَمَ فَأَتَاهُ فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ رَفَعَ الْقَلَمَ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَ عَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبَرَ وَ هَذِهِ مَجْنُونَةٌ وَ قَدْ رُفِعَ عَنْهَا الْقَلَمُ فَأَطْلَقَهَا عُمَرُ

21861- (7) فِقْهُ الرِّضَا، ع لَا حَدَّ عَلَى مَجْنُونٍ حَتَّى يُفِيقَ


1- الباب 5
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 37.
3- نوادر عليّ بن اسباط ص 125.
4- في المصدر: انه مر مع ابي عبد اللّه.
5- الباب 6
6- دعائم الإسلام ج 2 ص 456 ح 1607.
7- فقه الرضا (عليه السلام) ص 42.

ص: 14

وَ لَا عَلَى صَبِيٍّ حَتَّى يُدْرِكَ وَ لَا عَلَى النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ

21862- (1) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ الْغُلَامُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ كَامِلًا حَتَّى يَحْتَلِمَ وَ يَسْطَعَ رِيحُ إِبْطِهِ

وَ رَوَاهُ فِي الدَّعَائِمِ، عَنْهُ ع مِثْلَهُ (2)

7 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْجَبَ الْحَدَّ عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ جُنَّ ضُرِبَ الْحَدَّ

(3)

21863- (4) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ إِنْ أَوْجَبَ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ الْحَدَّ فَلَمْ يُضْرَبْ حَتَّى خُولِطَ وَ ذَهَبَ عَقْلُهُ فَإِنْ كَانَ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ الْحَدَّ وَ هُوَ صَحِيحٌ لَا عِلَّةَ بِهِ مِنْ ذَهَابِ عَقْلٍ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ كَائِناً مَا كَانَ

8 بَابُ أَنَّهُ لَا يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى أَحَدٍ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ

(5)

21864- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْمٍ امْتَنَعُوا بِأَرْضِ الْعَدُوِّ وَ سَأَلُوا أَنْ يُعْطَوْا عَهْداً لَا يُطَالَبُونَ بِشَيْ ءٍ مِمَّا عَلَيْهِمْ قَالَ لَا يَنْبَغِي ذَلِكَ لِأَنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّمَا وُضِعَ لِإِقَامَةِ حُدُودِ اللَّهِ وَ رَدِّ الْمَظَالِمِ إِلَى أَهْلِهَا وَ لَكِنْ إِذَا غَزَا الْجُنْدُ أَرْضَ الْعَدُوِّ فَأَصَابُوا حَدّاً اسْتُؤْنِيَ بِهِمْ إِلَى أَنْ يَخْرُجُوا مِنْ أَرْضِ الْعَدُوِّ فَيُقَامَ عَلَيْهِمُ الْحَدُّ لِئَلَّا تَحْمِلَهُمُ الْحَمِيَّةُ عَلَى أَنْ يَلْحَقُوا بِأَرْضِ الْعَدُوِّ


1- الجعفريات ص 141.
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 475 ح 1705.
3- الباب 7
4- المقنع ص 146.
5- الباب 8
6- دعائم الإسلام ج 2 ص 445 ح 1555.

ص: 15

9 بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِحَدٍّ وَ لَمْ يُعَيِّنْ جُلِدَ حَتَّى يَنْهَى عَنْ نَفْسِهِ

(1)

21865- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِحَدٍّ وَ لَمْ يُسَمِّهِ فَأَمَرَ أَنْ يُضْرَبَ حَتَّى يَسْتَكِفَّ ضَارِبَهُ فَلَمَّا بَلَغَ ثَمَانِينَ قَالَ حَسْبُكَ فَقَالَ ع خَلُّوهُ

21866- (3) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِحَدٍّ وَ لَمْ يُبَيِّنْ أَيُّ حَدٍّ هُوَ أَنْ يُجْلَدَ ثَمَانِينَ فَجُلِدَ ثُمَّ قَالَ لَوْ أَكْمَلْتَ جَلْدَكَ مِائَةً مَا ابْتَغَيْتُ عَلَيْهِ بَيِّنَةً غَيْرَ نَفْسِكَ

10 بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِحَدٍّ ثُمَّ أَنْكَرَ لَزِمَهُ الْحَدُّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجْماً أَوْ قَتْلًا وَ يُضْرَبُ الْمُقِرُّ بِالرَّجْمِ الْحَدَّ إِذَا رَجَعَ

(4)

21867- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِشُرْبِ الْخَمْرِ ثُمَّ جَحَدَهُ فَاجْلِدُوهُ

21868- (6)، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَقَرَّ بِالسَّرِقَةِ ثُمَّ جَحَدَ قُطِعَ وَ لَمْ يُلْتَفَتْ إِلَى إِنْكَارِهِ

21869- (7)، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَى أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَ كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَإِنْ رَجَعَ بَعْدَ إِقْرَارِهِ [لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ وَ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَ لَا


1- الباب 9
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 466 ح 1656.
3- المقنع ص 147.
4- الباب 10
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 464 ح 1646.
6- دعائم الإسلام ج 2 ص 475 ح 1702.
7- دعائم الإسلام ج 2 ص 453 ح 1586.

ص: 16

يُرْجَمُ إِنْ كَانَ مُحْصَناً إِذَا رَجَعَ عَنْ إِقْرَارِهِ] (1) وَ لَكِنْ يُضْرَبُ الْحَدَّ وَ يُخَلَّى سَبِيلُهُ

21870- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ أَرْوِي عَنِ الْعَالِمِ ع أَنَّهُ قَالَ لَا يُرْجَمُ الزَّانِي حَتَّى يُقِرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ بِالزِّنَى إِذَا لَمْ يَكُنْ شُهُودٌ فَإِذَا رَجَعَ وَ أَنْكَرَ تُرِكَ وَ لَمْ يُرْجَمْ

11 بَابُ حُكْمِ الْمَرِيضِ وَ الْأَعْمَى وَ الْأَخْرَسِ وَ الْأَصَمِّ وَ صَاحِبِ الْقُرُوحِ وَ الْمُسْتَحَاضَةِ إِذَا لَزِمَهُمُ الْحَدُّ

(3)

21871- (4) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِمَرِيضٍ مُدْنِفٍ قَدْ أَصَابَ حَدّاً فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص أَ مَا كَانَ لَكَ فِي نَفْسِكَ شُغُلًا عَنِ الْحَرَامِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَكِبَنِي أَمْرٌ لَمْ أَكُنْ لِأَضْبِطَهُ فَقَالَ ذَرُوهُ حَتَّى يَبْرَأَ ثُمَّ يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ

21872- (5)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمَجْذُومِ وَ لَا عَلَى صَاحِبِ الْحَصْبَةِ حَدٌّ حَتَّى يَبْرَأَ

21873- (6)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الْقُرُوحِ الْكَثِيرَةِ حَدٌّ حَتَّى يَبْرَأَ أَخَافُ أَنْ أَنْكَأَ (7) عَلَيْهِ قُرُوحَهُ


1- ما بين القوسين ليس في المصدر.
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 47.
3- الباب 11
4- الجعفريات ص 137.
5- الجعفريات ص 137.
6- الجعفريات ص 137.
7- نكأ القرحة: قشرها قبل أن تبرأ فعاد ألمها جديد (انظر لسان العرب ج 1 ص 173).

ص: 17

فَيَمُوتَ وَ لَكِنْ إِذَا بَرَأَ حَدَدْنَاهُ

21874- (1)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ لَيْسَ عَلَى الْحَائِضِ حَدٌّ حَتَّى تَطْهُرَ وَ لَا عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ حَدٌّ حَتَّى تَطْهُرَ

21875- (2)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ لَيْسَ عَلَى الْحُبْلَى حَدٌّ حَتَّى تَضَعَ وَ لَا عَلَى النُّفَسَاءِ حَتَّى تَطْهُرَ

21876- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ فَجَرَتْ خَادِمٌ لآِلِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ لِي يَا عَلِيُّ انْطَلِقْ فَأَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ فَانْطَلَقْتُ بِهَا فَوَجَدْتُ بِهَا دَماً لَمْ يَنْقَطِعْ بَعْدُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ دَعْهَا حَتَّى يَنْقَطِعَ دَمُهَا ثُمَّ أَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ

21877- (4)، وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ عَلِيلٍ قَدْ حَبِنَ (5) وَ اسْتَسْقَى بَطْنُهُ وَ بَدَتْ عُرُوقُهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ مُدْنِفٌ قَدْ أَصَابَ حَدّاً فَقَالَ ص لَهُ لَقَدْ كَانَ لَكَ فِي نَفْسِكَ شُغُلٌ عَنِ الْحَرَامِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَانِي أَمْرٌ لَمْ أَكُنْ أَمْلِكُهُ فَأَمَرَ ص بِعُرْجُونٍ فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ فَضَرَبَهُ بِهِ (6) وَاحِدَةً قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع: وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ


1- الجعفريات ص 137.
2- الجعفريات ص 138.
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 453 ح 1585.
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 452 ح 1581.
5- في المخطوط: احصن، و ما أثبتناه من المصدر. و الحبن بفتح الحاء و الباء و ضم النون: داء الاستسقاء و هو عظم البطن و ورمها (لسان العرب ج 13 ص 104). و قال صاحب الدعائم: و هذا و اللّه اعلم فانما يفعل بمن كان عليلا علة قد يئس من برئها فأما من كان يرجى له الافاقة امهل حتّى يفيق ثمّ يقام عليه الحد (هامش المخطوطة).
6- في المصدر: ضربة.

ص: 18

وَ خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ لا تَحْنَثْ (1)

21878- (2)، وَ رُوِّينَا عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمَجْدُورِ وَ لَا عَلَى صَاحِبِ الْحَصْبَةِ حَدٌّ حَتَّى يَبْرَأَ إِنِّي أَخَافُ أَنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَتُنْكَأَ قُرُوحُهُ فَيَمُوتَ وَ لَكِنْ إِذَا بَرَأَ حَدَدْنَاهُ

21879- (3)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْحُبْلَى حَدٌّ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا وَ لَا عَلَى النُّفَسَاءِ حَدٌّ حَتَّى تَطْهُرَ وَ لَا عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ حَتَّى تَطْهُرَ وَ لَا عَلَى الْحَائِضِ حَتَّى تَطْهُرَ

21880- (4) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِرَجُلٍ كَبِيرِ الْبَطْنِ عَلِيلٍ قَدْ زَنَى فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِعُرْجُونٍ فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ فَضَرَبَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً مَكَانَ الْحَدِّ

21881- (5)، وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَخَذَ حُزْمَةً مِنْ قُضْبَانٍ أَوْ أَصْلًا فِيهِ قُضْبَانٌ فَضَرَبَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً أَجْزَأَهُ مِنْ عِدَّةِ مَا يُرِيدُ أَنْ يَجْلِدَهُ عِدَّةُ الْقُضْبَانِ

21882- (6) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ فِي نِفَاسِهَا لِيَحُدَّهَا فَقَالَ اذْهَبِي حَتَّى يَنْقَطِعَ عَنْكِ الدَّمُ


1- سورة ص 38: 44.
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 452 ح 1581.
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 452 ح 1583.
4- المقنع ص 145.
5- المقنع ص 145.
6- عوالي اللآلي ج 1 ص 183 ح 252.

ص: 19

12 بَابُ أَنَّ مَنْ فَعَلَ مَا يُوجِبُ الْحَدَّ جَاهِلًا بِالتَّحْرِيمِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْ ءٌ مِنَ الْحَدِّ

(1)

21883- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ وَ ثَبَتَ ذَلِكَ لَمْ يُحَدَّ

21884- (3) السَّيِّدُ الرَّضِيُّ فِي الْخَصَائِصِ، بِإِسْنَادٍ مَرْفُوعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِقَضِيَّةٍ مَا قَضَى بِهَا أَحَدٌ كَانَ قَبْلَهُ وَ كَانَتْ أَوَّلَ قَضِيَّةٍ قَضَى بِهَا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَفْضَى الْأَمْرُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ أَ شَرِبْتَ الْخَمْرَ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ لِمَ شَرِبْتَهَا وَ هِيَ مُحَرَّمَةٌ قَالَ إِنِّي أَسْلَمْتُ وَ مَنْزِلِي بَيْنَ ظَهْرَانَيْ قَوْمٍ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَ يَسْتَحِلُّونَهَا وَ لَمْ أَعْلَمْ أَنَّهَا حَرَامٌ فَأَجْتَنِبَهَا قَالَ فَالْتَفَتَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى عُمَرَ قَالَ مَا تَقُولُ يَا أَبَا حَفْصٍ فِي أَمْرِ هَذَا الرَّجُلِ فَقَالَ مُعْضِلَةٌ وَ أَبُو الْحَسَنِ ع لَهَا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا غُلَامُ ادْعُ عَلِيّاً ع فَقَالَ عُمَرُ بَلْ يُؤْتَى الْحُكْمُ فِي بَيْتِهِ فَأَتَوْهُ وَ عِنْدَهُ سَلْمَانُ فَأَخْبَرُوهُ بِقِصَّةِ الرَّجُلِ وَ اقْتَصَّ الرَّجُلُ عَلَيْهِ قِصَّتَهُ فَقَالَ (4) لِأَبِي بَكْرٍ ابْعَثْ مَعَهُ مَنْ يَدُورُ بِهِ عَلَى مَجَالِسِ الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ فَمَنْ كَانَ تَلَا عَلَيْهِ آيَةَ التَّحْرِيمِ فَلْيَشْهَدْ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ تَلَا عَلَيْهِ آيَةَ التَّحْرِيمِ فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ قَالَ فَفَعَلَ أَبُو بَكْرٍ بِالرَّجُلِ مَا قَالَهُ فَلَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ أَحَدٌ فَخَلَّى سَبِيلَهُ الْخَبَرَ

21885- (5) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، وَ بَالَ أَعْرَابِيٌّ فِي مَسْجِدِهِ يَعْنِي مَسْجِدَ الرَّسُولِ ص وَ أَرَادُوا أَنْ يَضْرِبُوهُ فَنَهَاهُمْ عَنْ


1- الباب 12
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 464 ح 1645.
3- الخصائص ص 56.
4- في المصدر زيادة: علي (عليه السلام).
5- لب اللباب: مخطوط.

ص: 20

ضَرْبِهِ وَ قَالَ إِنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ

21886- (1) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ (2) النَّاسُ فِي سَعَةٍ مَا لَمْ يَعْلَمُوا

13 بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ حُدُودٌ أَحَدُهَا الْقَتْلُ حُدَّ أَوَّلًا ثُمَّ قُتِلَ فَإِنْ كَانَ فِيهَا قَطْعٌ قُدِّمَ عَلَى الْقَتْلِ وَ أُخِّرَ عَنِ الْجَلْدِ

(3)

21887- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّ رَجُلًا رَفَعَ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَ حَدّاً وَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَتْلُ فَأَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدَّ وَ قَتَلَهُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ كَذَلِكَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ حُدُودٌ كَثِيرَةٌ فِيهَا الْقَتْلُ لَكَانَ يُبْدَأُ بِالْحُدُودِ الَّتِي دُونَ الْقَتْلِ ثُمَّ يُقْتَلُ

21888- (5) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ عَلَاءٍ عَنِ ابْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ ع الرَّجُلُ يُوجَدُ وَ عَلَيْهِ الْحُدُودُ أَحَدُهَا الْقَتْلُ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ قَبْلَ الْقَتْلِ ثُمَّ تَقْتُلُهُ وَ لَا تُخَالِفُ عَلِيّاً ع

14 بَابُ أَنَّ مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ سَقَطَ عَنْهُ الْحَدُّ وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ التَّوْبَةِ عَلَى الْإِقْرَارِ عِنْدَ الْإِمَامِ

(6)

21889- (7) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَ


1- عوالي اللآلي ج 1 ص 424 ح 109.
2- في المصدر زيادة: ان.
3- الباب 13
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 466 ح 1658.
5- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 76.
6- الباب 14
7- دعائم الإسلام ج 2 ص 450 ح 1574.

ص: 21

قَالَ لَهُ ص لَوِ اسْتَتَرَ لَكَانَ خَيْراً لَهُ إِذَا تَابَ

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْهُ ص مِثْلَهُ (1)

21890- (2) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ اعْلَمْ أَنَّ عُقُوبَةَ مَنْ لَاطَ بِغُلَامٍ أَنْ يُحْرَقَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ إِذَا أَحَبَّ التَّوْبَةَ تَابَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَرْفَعَ خَبَرَهُ إِلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ رَفَعَ خَبَرَهُ إِلَى الْإِمَامِ هَلَكَ فَإِنَّهُ يُقِيمُ عَلَيْهِ إِحْدَى هَذِهِ الْحُدُودِ

15 بَابُ جَوَازِ الْعَفْوِ عَنِ الْحُدُودِ الَّتِي لِلنَّاسِ قَبْلَ الْمُرَافَعَةِ إِلَى الْإِمَامِ

(3)

21891- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ سُرِقَتْ خَمِيصَةٌ (5) لِصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ فَأُتِيَ بِالسَّارِقِ إِلَى النَّبِيِّ ص فَأَمَرَ بِقَطْعِ يَدِهِ فَقَالَ صَفْوَانُ لَمْ أَكُنْ أَظُنُّ الْأَمْرَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَبْلُغُ هَذَا وَ قَدْ وَهَبْتُهَا لَهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَهَلَّا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَ بِهِ إِنَّ الْحَدَّ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْوَالِي لَمْ يَدَعْهُ

21892- (6)، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ وَ أَمَّا مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ فِي حَدٍّ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُعْفَى عَنْهُ دُونَ الْإِمَامِ

21893- (7) فِقْهُ الرِّضَا، ع عَنِ الْعَالِمِ ع أَنَّهُ قَالَ فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ حَقٍّ بَيْنَ النَّاسِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُعْفَى عَنْهُ دُونَ الْإِمَامِ قَبْلَ


1- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 77.
2- المقنع ص 144.
3- الباب 15
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 444 ح 1549.
5- الخميصة: ثوب خز أو صوف معلم، كانت من لباس الناس قديما (النهاية ج 2 ص 81).
6- دعائم الإسلام ج 2 ص 444 ح 1549.
7- فقه الرضا (عليه السلام) ص 42.

ص: 22

أَنْ يَبْلُغَ الْإِمَامَ

21894- (1) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ صَفْوَانُ نَائِماً فِي الْمَسْجِدِ وَ رِدَاؤُهُ تَحْتَهُ فَسُرِقَ فَقَامَ وَ قَدْ ذَهَبَ الرَّجُلُ فَأَدْرَكَهُ وَ أَخَذَهُ وَ جَاءَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ فَقَالَ صَفْوَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بَلَغَ رِدَائِي أَنْ يُقْطَعَ فِيهِ رَجُلٌ فَقَالَ ص فَهَلَّا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنَا بِهِ

16 بَابُ أَنَّهُ لَا يَعْفُو عَنِ الْحُدُودِ الَّتِي لِلَّهِ إِلَّا الْإِمَامُ مَعَ الْإِقْرَارِ لَا مَعَ الْبَيِّنَةِ وَ أَنَّ مَنْ عَفَا عَنْ حَقِّهِ فَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ

(2)

21895- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ لَا يُعْفَى عَنِ الْحُدُودِ الَّتِي لِلَّهِ دُونَ الْإِمَامِ الْخَبَرَ

21896- (4)، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ وَ مَنْ عَفَا عَنْ حَدٍّ يَجِبُ لَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ بَعْدَ أَنْ عَفَا

21897- (5) فِقْهُ الرِّضَا، ع أَرْوِي عَنِ الْعَالِمِ ع أَنَّهُ قَالَ لَا يُعْفَى عَنِ الْحُدُودِ الَّتِي لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ دُونَ الْإِمَامِ ع فَإِنَّهُ مُخَيَّرٌ إِنْ شَاءَ عَفَا وَ إِنْ شَاءَ عَاقَبَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ مَا كَانَ مِنَ الْحُدُودِ لِلَّهِ جَلَّ وَ عَزَّ دُونَ النَّاسِ مِثْلَ الزِّنَى وَ اللِّوَاطِ وَ شُرْبِ الْخَمْرِ فَالْإِمَامُ مُخَيَّرٌ فِيهِ إِنْ شَاءَ عَفَا وَ إِنْ شَاءَ عَاقَبَ وَ مَا عَفَا الْإِمَامُ فَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُ وَ مَا كَانَ بَيْنَ النَّاسِ فَالْقِصَاصُ أَوْلَى


1- عوالي اللآلي ج 1 ص 184 ح 255.
2- الباب 16
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 444 ح 1549.
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 444 ح 1549.
5- فقه الرضا (عليه السلام) ص 42.

ص: 23

21898- (1) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَعْفُوَ عَنْ كُلِّ ذَنْبٍ بَيْنَ الْعَبْدِ وَ خَالِقِهِ فَإِنْ عَفَا عَنْهُ جَازَ عَفْوُهُ وَ إِذَا كَانَ الذَّنْبُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَ الْعَبْدِ فَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَعْفُوَ

21899- (2) ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ أَمْلَى عَلَى ابْنِ السِّكِّيتِ جَوَابَ مَسَائِلَ سَأَلَهَا عَنْهُ يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ فِي حُضُورِ الْمُتَوَكِّلِ وَ فِيهَا وَ أَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَقَرَّ بِاللِّوَاطِ فَإِنَّهُ أَقَرَّ بِذَلِكَ مُتَبَرِّعاً مِنْ نَفْسِهِ وَ لَمْ تُقَمْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ وَ لَا أَخَذَهُ سُلْطَانٌ وَ إِذَا كَانَ لِلْإِمَامِ الَّذِي مِنَ اللَّهِ أَنْ يُعَاقِبَ فِي اللَّهِ فَلَهُ أَنْ يَعْفُوَ فِي اللَّهِ أَ مَا سَمِعْتَ اللَّهَ يَقُولُ لِسُلَيْمَانَ هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ (3)

17 بَابُ أَنَّهُ لَا حَدَّ لِمَنْ لَا حَدَّ عَلَيْهِ كَالْمَجْنُونِ يَقْذِفُ أَوْ يُقْذَفُ

(4)

21900- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ الطِّفْلَ وَ الطِّفْلَةَ أَوِ الْمَجْنُونَ فَقَالَ لَا حَدَّ لِمَنْ لَا حَدَّ عَلَيْهِ وَ لَكِنَّ الْقَاذِفَ آثِمٌ وَ أَقَلُّ مَا فِي ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ قَدْ كَذَبَ

18 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الشَّفَاعَةِ فِي حَدٍّ بَعْدَ بُلُوغِ الْإِمَامِ وَ عَدَمِ قَبُولِهَا وَ حُكْمِ الشَّفَاعَةِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ

(6)

21901- (7) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ


1- المقنع ص 144.
2- المناقب ج 4 ص 405.
3- سورة ص 38: 39.
4- الباب 17
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 462 ح 1634.
6- الباب 18
7- دعائم الإسلام ج 2 ص 443 ح 1546.

ص: 24

رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ نَهَى عَنِ الشَّفَاعَةِ فِي الْحُدُودِ وَ قَالَ مَنْ شَفَعَ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ لِيُبْطِلَهُ وَ سَعَى فِي إِبْطَالِ حُدُودِهِ عَذَّبَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ

21902- (1)، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ أَخَذَ رَجُلًا مِنْ بَنِي أَسَدٍ فِي حَدٍّ وَجَبَ عَلَيْهِ لِيُقِيمَهُ عَلَيْهِ فَذَهَبَ بَنُو أَسَدٍ إِلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع يَسْتَشْفِعُونَهُ (2) فَأَبَى عَلَيْهِمْ فَانْطَلَقُوا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَسَأَلُوهُ فَقَالَ لَا تَسْأَلُونَنِي شَيْئاً أَمْلِكُهُ إِلَّا أَعْطَيْتُكُمُوهُ فَخَرَجُوا مَسْرُورِينَ فَمَرُّوا بِالْحُسَيْنِ ع فَأَخْبَرُوهُ بِمَا قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ لَكُمْ بِصَاحِبِكُمْ حَاجَةٌ فَانْصَرِفُوا فَلَعَلَّ أَمْرَهُ قَدْ قُضِيَ فَانْصَرَفُوا إِلَيْهِ فَوَجَدُوهُ ص قَدْ أَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَقَالُوا أَ وَ لَمْ تَعِدْنَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ قَدْ وَعَدْتُكُمْ بِمَا أَمْلِكُ وَ هَذَا شَيْ ءٌ لِلَّهِ لَسْتُ أَمْلِكُهُ

21903- (3)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِالشَّفَاعَةِ فِي الْحُدُودِ إِذَا كَانَتْ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ يُسْأَلُونَ فِيهَا قَبْلَ أَنْ يَرْفَعُوهَا فَإِذَا رُفِعَ الْحَدُّ إِلَى الْإِمَامِ فَلَا شَفَاعَةَ

21904- (4) جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الْمُسَلْسَلَاتِ، سَمِعْتُ أَبَا أَحْمَدَ مُحَمَّدَ بْنَ أَحْمَدَ الْغِطْرِيفِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا خَلِيفَةَ الْفَضْلَ بْنَ حُبَابٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَائِشَةَ (5) يَقُولُ سَمِعْتُ حَمَّادَ (6) بْنَ سَلَمَةَ


1- دعائم الإسلام ج 2 ص 443 ح 1547.
2- في نسخة: يستشفعون به «منه قده».
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 443 ح 1548.
4- كتاب المسلسلات ص 114.
5- في المخطوط: «عبد اللّه بن عائشة» و ما أثبتناه من المصدر هو الصواب (راجع تقريب التهذيب ج 1 ص 538).
6- في المخطوط: «عبد اللّه» و ما أثبتناه من المصدر هو الصواب (راجع تهذيب التهذيب ج 3 ص 11).

ص: 25

يَقُولُ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ (1) يَقُولُ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ سَرَقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَتَشَفَّعَ فِيهَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَقَالَ ص إِنَّ هَذَا حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى لَا شَفَاعَةَ فِيهَا فَقَطَعَهَا النَّبِيُّ ص

21905- (2)، وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأُسَامَةَ لَا تَشْفَعْ فِي حَدٍّ إِذَا بَلَغَ السُّلْطَانَ

19 بَابُ أَنَّهُ لَا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ

(3)

21906- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ لَا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ وَ لَا شَهَادَةَ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ وَ لَا يَجُوزُ كِتَابُ قَاضٍ إِلَى قَاضٍ فِي حَدٍّ

20 بَابُ حُكْمِ إِرْثِ الْحَدِّ

(5)

21907- (6) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع يَقُولُ لَا يُورَثُ الْحَدُّ

21908- (7) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا الْحَدُّ لَا يُورَثُ يَعْنِيَانِ ص


1- في المخطوط: «سيّد» و ما أثبتناه من المصدر هو الصواب (راجع تقريب التهذيب ج 2 ص 348).
2- المسلسلات ص 114.
3- الباب 19
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 466 ح 1652.
5- الباب 20
6- الجعفريات ص 136.
7- دعائم الإسلام ج 2 ص 466 ح 1659.

ص: 26

بِذَلِكَ الْحَدَّ يَجِبُ لِلرَّجُلِ فَلَا يَطْلُبُهُ حَتَّى يَمُوتَ أَنَّهُ لَيْسَ لِوَرَثَتِهِ أَنْ يَطْلُبُوهُ

21 بَابُ أَنَّهُ لَا يَمِينَ فِي حُدُودٍ وَ أَنَّ الْحُدُودَ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ

(1)

21909- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْأَيْمَانِ فِي الْحُدُودِ

21910- (3)، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّ رَجُلًا ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ قَذَفَهُ وَ لَمْ يَجِئْ بِبَيِّنَةٍ وَ قَالَ اسْتَحْلِفْهُ لِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ لَا يَمِينَ فِي حَدٍّ

21911- (4)، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ وَ أَقِيلُوا الْكِرَامَ عَثَرَاتِهِمْ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ

21912- (5) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ

21913- (6) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ بِحَضْرَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ افْتَرَى عَلَيْهِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ حَلِّفْهُ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا يَمِينَ فِي حَدٍّ


1- الباب 21
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 466 ح 1653.
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 466 ح 1654.
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 465 ح 1649.
5- المقنع ص 147.
6- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 76.

ص: 27

22 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ تَأْخِيرِ إِقَامَةِ الْحَدِّ

(1)

21914- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيّاً ع شَهِدَ عِنْدَهُ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَى فَقَالَ عَلِيٌّ ع أَيْنَ الرَّابِعُ فَقَالُوا الْآنَ يَجِي ءُ قَالَ خُذُوهُمْ فَلَيْسَ فِي الْحُدُودِ نَظِرَةُ سَاعَةٍ

21915- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ مَتَى وَجَبَ الْحَدُّ (4) أُقِيمَ وَ لَيْسَ فِي الْحُدُودِ نَظِرَةٌ

21916- (5)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا كَانَ فِي الْحَدِّ لَعَلَّ وَ عَسَى فَالْحَدُّ مُعَطَّلٌ

23 بَابُ تَحْرِيمِ ضَرْبِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَ كَرَاهَةِ الْأَدَبِ عِنْدَ الْغَضَبِ

(6)

21917- (7) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ أَبْغَضُ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ جَرَّدَ ظَهْرَ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ وَ مَنْ ضَرَبَ فِي غَيْرِ حَقٍّ مَنْ لَمْ يَضْرِبْهُ أَوْ قَتَلَ مَنْ لَمْ يَقْتُلْهُ

21918- (8)، وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ ظَهْرُ الْمُؤْمِنِ حِمَى


1- الباب 22
2- الجعفريات ص 144.
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 443 ح 1545.
4- في المخطوط: «الحق» و ما أثبتناه من المصدر.
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 465 ح 1650.
6- الباب 23
7- دعائم الإسلام ج 2 ص 444 ح 1551.
8- دعائم الإسلام ج 2 ص 444 ح 1550.

ص: 28

اللَّهِ (1) إِلَّا مِنْ حَدٍّ

21919- (2)، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى رِفَاعَةَ دَارِئْ عَنِ الْمُؤْمِنِ (3) مَا اسْتَطَعْتَ فَإِنَّ ظَهْرَهُ حِمَى اللَّهِ وَ نَفْسَهُ كَرِيمَةٌ عَلَى اللَّهِ وَ لَهُ يَكُونُ ثَوَابُ اللَّهِ وَ ظَالِمُهُ خَصْمُ اللَّهِ فَلَا يَكُونُ خَصْمَكَ

21920- (4) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ أَبْغَضَ النَّاسِ (5) إِلَى اللَّهِ رَجُلٌ جَرَّدَ ظَهْرَ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقٍ

وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ ظَهْرُ الْمُؤْمِنِ حِمًى إِلَّا مِنْ حَدٍّ (6)

21921- (7) ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ لَمَّا أَدْرَكَ عَمْرَو بْنَ عَبْدَ وُدٍّ لَمْ يَضْرِبْهُ فَوَقَعُوا (8) فِي عَلِيٍّ ع فَرَدَّ عَنْهُ حُذَيْفَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ ص مَهْ يَا حُذَيْفَةُ فَإِنَّ عَلِيّاً ع سَيَذْكُرُ سَبَبَ وَقْفَتِهِ ثُمَّ إِنَّهُ ضَرَبَهُ فَلَمَّا جَاءَ سَأَلَهُ النَّبِيُّ ص عَنْ ذَلِكَ قَالَ قَدْ كَانَ شَتَمَ أُمِّي وَ تَفَلَ فِي وَجْهِي فَخَشِيتُ أَنْ أَضْرِبَهُ لِحَظِّ نَفْسِي فَتَرَكْتُهُ حَتَّى سَكَنَ مَا بِي ثُمَّ قَتَلْتُهُ فِي اللَّهِ


1- ليس في المصدر.
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 445 ح 1553.
3- في المخطوط: «المؤمنين» و ما أثبتناه من المصدر.
4- الجعفريات ص 133.
5- في نسخة: الخلق (منه قده).
6- نفس المصدر ص 133.
7- المناقب ج 2 ص 115.
8- وقع فيه: ذمه و عابه و اغتابه (لسان العرب ج 8 ص 405).

ص: 29

24 بَابُ تَحْرِيمِ ضَرْبِ الْمَمْلُوكِ حَدّاً بِغَيْرِ مُوجِبٍ وَ كَرَاهَةِ ضَرْبِهِ عِنْدَ مَعْصِيَةِ سَيِّدِهِ وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ عِتْقِهِ أَوْ بَيْعِهِ

(1)

21922- (2) السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، بِإِسْنَادِهِ الصَّحِيحِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَرْبَعَةٌ لَا عُذْرَ لَهُمْ إِلَى أَنْ قَالَ وَ رَجُلٌ لَهُ مَمْلُوكُ سَوْءٍ فَهُوَ يُعَذِّبُهُ لَا عُذْرَ لَهُ فَإِمَّا أَنْ يَبِيعَ وَ إِمَّا أَنْ يُعْتِقَ

21923- (3) الشَّيْخُ وَرَّامٌ فِي تَنْبِيهِ الْخَاطِرِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ كُنْتُ أَضْرِبُ غُلَاماً فَسَمِعْتُ مِنْ خَلْفِي صَوْتاً اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ إِنَّ اللَّهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ فَالْتَفَتُّ فَإِذَا هُوَ النَّبِيُّ ص فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللَّهِ فَقَالَ أَمَا لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَلَفَحَتْكَ النَّارُ

21924- (4) الْآمِدِيُّ فِي الْغُرَرِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ اضْرِبْ خَادِمَكَ إِذَا عَصَى اللَّهَ وَ اعْفُ عَنْهُ إِذَا عَصَاكَ

25 بَابُ أَنَّ إِقَامَةَ الْحُدُودِ إِلَى مَنْ إِلَيْهِ الْحُكْمُ

(5)

21925- (6) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ لَا يَصْلُحُ الْحُكْمُ وَ لَا الْحُدُودُ وَ لَا الْجُمُعَةُ إِلَّا بِإِمَامٍ


1- الباب 24
2- نوادر الراونديّ ص 27.
3- تنبيه الخاطر ص 58.
4- غرر الحكم ج 1 ص 115 ح 126.
5- الباب 25
6- الجعفريات ص 43.

ص: 30

وَ رَوَاهُ فِي الدَّعَائِمِ، عَنْهُ ع مِثْلَهُ وَ فِيهِ بِإِمَامٍ عَدْلٍ (1)

21926- (2)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ ثَلَاثَةٌ إِنْ أَنْتُمْ فَعَلْتُمُوهُنَّ لَمْ يَنْزِلْ بِكُمْ بَلَاءٌ جِهَادُ عَدُوِّكُمْ وَ إِذَا رَفَعْتُمْ إِلَى أَئِمَّتِكُمْ حُدُودَكُمْ فَحَكَمُوا فِيهَا بِالْعَدْلِ وَ مَا لَمْ تَتْرُكُوا الْجِهَادَ

21927- (3)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَ عُمَرَ وَ عُثْمَانَ كَانُوا يَرْفَعُونَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع لِعِلْمِهِ بِهَا لَا يَسْتَبِدُّونَ بِرَأْيٍ دُونَهُ فَمَا حَكَمَ فَهُوَ جَائِزٌ

21928- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُقِيمَ الْحَدَّ عَلَى عَبْدِهِ وَ أَمَتِهِ دُونَ السُّلْطَانِ

26 بَابُ وُجُوبِ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى الْكُفَّارِ إِذَا فَعَلُوا الْمُحَرَّمَاتِ جَهْراً أَوْ رَفَعُوا إِلَى حَاكِمِ الْمُسْلِمِينَ

(5)

21929- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ يُضْرَبُ الْحُرُّ وَ الْعَبْدُ فِي الْخَمْرِ وَ الْمُسْكِرِ مِنَ النَّبِيذِ ثَمَانِينَ وَ كَذَلِكَ يُضْرَبُ الْحَدَّ الْيَهُودِيُّ وَ النَّصْرَانِيُّ وَ الْمَجُوسِيُّ إِذَا أَظْهَرُوا ذَلِكَ فِي مِصْرٍ مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ إِنَّمَا ذَلِكَ لَهُمْ فِي بُيُوتِهِمْ فَإِنْ أَظْهَرُوهُ ضُرِبُوا الْحَدَّ

21930- (7)، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ تُقَامُ الْحُدُودُ عَلَى


1- دعائم الإسلام ج 1 ص 182.
2- الجعفريات ص 245.
3- الجعفريات ص 133.
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 467 ح 1662.
5- الباب 26
6- دعائم الإسلام ج 2 ص 464 ح 1647.
7- دعائم الإسلام ج 2 ص 460 ح 1623.

ص: 31

أَهْلِ كُلِّ دِينٍ بِمَا اسْتَحَلُّوا (1)

21931- (2) عَوَالِي اللآَّلِي، وَ قَدْ ثَبَتَ فِي الْأَحَادِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص رَجَمَ الْيَهُودِيَّ وَ الْيَهُودِيَّةَ لَمَّا جَاءَتِ الْيَهُودُ بِهِمَا وَ ذَكَرُوا زِنَاهُمَا وَ الظَّاهِرُ أَنَّهُ ص رَجَمَهُمْ بِشَهَادَتِهِمْ

27 بَابُ أَنَّ لِلسَّيِّدِ إِقَامَةَ الْحَدِّ عَلَى مَمْلُوكِهِ وَ تَأْدِيبَهُ بِقَدْرِ ذَنْبِهِ وَ لَا يُفْرِطْ

(3)

21932- (4) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّانِي إِلَى أَنْ قَالَ قَالَ ع وَ أَيُّ جَارِيَةٍ زَنَتْ فَعَلَى مَوْلَاهَا حَدُّهَا

21933- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ فَجَرَتْ خَادِمٌ لِرَسُولِ (6) اللَّهِ ص فَقَالَ لِي يَا عَلِيُّ انْطَلِقْ فَأَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ إِلَى أَنْ قَالَ قَالَ ص وَ أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

قُلْتُ فِي جَوَازِ إِقَامَةِ الْحَدِّ لِغَيْرِ الْإِمَامِ أَوْ مَنْ أَذِنَ لَهُ إِشْكَالٌ وَ يُمْكِنُ حَمْلُ أَمْثَالِ هَذِهِ الْأَخْبَارِ عَلَى الْإِذْنِ الْخَاصِّ وَ إِنْ كَانَ فِي بَعْضِهَا بَعِيداً


1- في المصدر: استحلوه.
2- عوالي اللآلي ج 1 ص 455 ح 193.
3- الباب 27
4- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 76.
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 453 ح 1585.
6- في المصدر: لآل رسول.

ص: 32

28 بَابُ أَنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يُقِيمَ الْحَدَّ فِي حُقُوقِ اللَّهِ مَنْ لِلَّهِ عَلَيْهِ حَدٌّ مِثْلُهُ

(1)

21934- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ لَا يُقِيمُ حَدّاً مَنْ فِي جَنْبِهِ حَدٌّ

21935- (3) الصَّدُوقُ فِي الْعُيُونِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكَتِّبِ وَ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادٍ الْهَمَدَانِيِّ وَ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الوَرَّاقِ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ مَوْلَايَ الرِّضَا ع بِخُرَاسَانَ وَ كَانَ الْمَأْمُونُ يُقْعِدُهُ عَلَى يَمِينِهِ إِذَا قَعَدَ لِلنَّاسِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَ يَوْمَ الْخَمِيسِ فَرُفِعَ إِلَى الْمَأْمُونِ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الصُّوِفِيَّةِ سَرَقَ فَأَمَرَ بِإِحْضَارِهِ فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِ وَجَدَهُ مُتَقَشِّفاً بَيْنَ عَيْنَيْهِ أَثَرُ السُّجُودِ فَقَالَ سَوْأَةٌ لِهَذِهِ الْآثَارِ الْجَمِيلَةِ وَ لِهَذَا الْفِعْلِ الْقَبِيحِ أَ تُنْسَبُ إِلَى السَّرِقَةِ مَعَ مَا أَرَى مِنْ جَمِيلِ آثَارِكَ وَ ظَاهِرِكَ قَالَ فَعَلْتُ ذَلِكَ اضْطِرَاراً لَا اخْتِيَاراً حِينَ مَنَعْتَنِي حَقِّي مِنَ الْخُمُسِ وَ الْفَيْ ءِ فَقَالَ الْمَأْمُونُ وَ أَيُّ حَقٍّ لَكَ فِي الْخُمُسِ وَ الْفَيْ ءِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَسَمَ الْخُمُسَ سِتَّةَ أَقْسَامٍ وَ قَالَ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ (4) الْآيَةَ وَ قَسَمَ الْفَيْ ءَ عَلَى سِتَّةِ أَقْسَامٍ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى (5) الْآيَةَ (6) فَمَنَعْتَنِي حَقِّي وَ أَنَا ابْنُ السَّبِيلِ مُنْقَطَعٌ بِي وَ مِسْكِينٌ لَا أَرْجِعُ إِلَى شَيْ ءٍ وَ مِنْ حَمَلَةِ الْقُرْآنِ فَقَالَ لَهُ الْمَأْمُونُ أُعَطِّلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ وَ حُكْماً مِنْ أَحْكَامِهِ فِي السَّارِقِ مِنْ أَسَاطِيرِكَ هَذِهِ فَقَالَ الصُّوفِيُّ ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَطَهِّرْهَا ثُمَّ طَهِّرْ غَيْرَكَ وَ أَقِمْ


1- الباب 28
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 37.
3- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ج 2 ص 237، و عنه في البحار ج 49 ص 288 ح 1.
4- الأنفال 8: 41.
5- الحشر 59: 7.
6- في المصدر زيادة: قال الصوفي.

ص: 33

حَدَّ اللَّهِ عَلَيْهَا ثُمَّ عَلَى غَيْرِكَ فَالْتَفَتَ الْمَأْمُونُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع فَقَالَ مَا تَقُولُ فَقَالَ إِنَّهُ يَقُولُ سَرَقْتَ فَسَرَقَ فَغَضِبَ الْمَأْمُونُ غَضَباً شَدِيداً ثُمَّ قَالَ لِلصُّوفِيِّ وَ اللَّهِ لَأَقْطَعَنَّكَ فَقَالَ الصُّوفِيُّ أَ تَقْطَعُنِي وَ أَنْتَ عَبْدٌ لِي فَقَالَ الْمَأْمُونُ وَيْلَكَ وَ مِنْ أَيْنَ صِرْتُ عَبْداً لَكَ قَالَ لَأَنَّ أُمَّكَ اشْتُرِيَتْ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِينَ فَأَنْتَ عَبْدٌ لِمَنْ فِي الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ حَتَّى يُعْتِقُوكَ وَ أَنَا لَمْ أُعْتِقْكَ ثُمَّ بَلَعْتَ الْخُمُسَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا أَعْطَيْتَ آلَ الرَّسُولِ حَقّاً وَ لَا أَعْطَيْتَنِي وَ نُظَرَائِي حَقَّنَا (1) وَ الْأُخْرَى أَنَّ الْخَبِيثَ لَا يُطَهِّرُ خَبِيثاً مِثْلَهُ إِنَّمَا يُطَهِّرُهُ طَاهِرٌ وَ مَنْ فِي جَنْبِهِ الْحَدُّ لَا يُقِيمُ الْحُدُودَ عَلَى غَيْرِهِ حَتَّى يَبْدَأَ بِنَفْسِهِ أَ مَا سَمِعْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ أَ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَ أَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتابَ أَ فَلا تَعْقِلُونَ (2) فَالْتَفَتَ الْمَأْمُونُ إِلَى الرِّضَا ع فَقَالَ مَا تَرَى فِي أَمْرِهِ فَقَالَ ع إِنَّ اللَّهَ جَلَّ جَلَالُهُ قَالَ لِمُحَمَّدٍ ص فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ (3) وَ هِيَ الَّتِي تَبْلُغُ الْجَاهِلَ فَيَعْلَمُهَا بِجَهْلِهِ كَمَا يَعْلَمُهَا الْعَالِمُ بِعِلْمِهِ وَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةُ قَائِمَتَانِ بِالْحُجَّةِ وَ قَدِ احْتَجَّ الرَّجُلُ الْخَبَرَ


1- في نسخة: حقا (منه قده).
2- البقرة 2: 44.
3- الأنعام 6: 149.

ص: 34

29 بَابُ أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا ثَبَتَ عِنْدَهُ حَدٌّ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ وَجَبَ أَنْ يُقِيمَهُ وَ إِذَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ لَمْ يَجِبْ إِقَامَتُهُ إِلَّا أَنْ يَطْلُبَهُ صَاحِبُهُ

(1)

21936- (2) عَوَالِي اللآَّلِي، وَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ عَلِيّاً ع أُتِيَ بِسَارِقٍ فَأَقَرَّ بِسَرِقَتِهِ فَقَالَ لَهُ ع تَحْفَظُ شَيْئاً مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ نَعَمْ سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَقَالَ ع وَهَبْتُ يَدَكَ لِسُورَةِ الْبَقَرَةِ فَقَالَ لَهُ الْأَشْعَثُ أَ تُعَطِّلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَقَالَ وَ مَا يُدْرِيكَ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ فَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَعْفُوَ وَ إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِسَرِقَتِهِ عَلَى نَفْسِهِ فَذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ إِنْ شَاءَ عَفَا وَ إِنْ شَاءَ عَاقَبَ

30 بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُوَلَّى الشُّهُودُ الْحُدُودَ

(3)

21937- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّ رَجُلًا رُفِعَ إِلَيْهِ ذُكِرَ أَنَّهُ سَرَقَ دِرْعاً وَ شَهِدَ عَلَيْهِ شُهُودٌ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يُنْشِدُ عَلِيّاً ع فِي الْبَيِّنَةِ وَ يَقُولُ وَ اللَّهِ لَوْ جِي ءَ بِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص مَا قَطَعَ يَدِي أَبَداً فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ لِمَ ذَاكَ قَالَ يُخْبِرُهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنِّي بَرِي ءٌ فَتَنْفَعُنِي بَرَاءَتِي فَلَمَّا رَأَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مُنَاشَدَتَهُ دَعَا الشَّاهِدَيْنِ فَنَاشَدَهُمَا وَ قَالَ إِنَّ التَّوْبَةَ قَرِيبٌ فَاتَّقِيَا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا تَقْطَعَا يَدَ الرَّجُلِ ظُلْماً فَلَمْ يَنْكُلَا فَقَالَ يُمْسِكُ أَحَدُكُمَا (5) يَدَهُ وَ يَقْطَعُ الْآخَرُ قَالَ فَلَمَّا قَالَ ذَلِكَ دَخَلَا فِي غُمَارِ النَّاسِ وَ هَرَبَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ


1- الباب 29
2- عوالي اللآلي ج 2 ص 158 ح 436.
3- الباب 30
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 465 ح 1648.
5- في المخطوط: أحدهما، و ما أثبتناه من المصدر.

ص: 35

يَعْنِي وَ لَمْ يُتِمَّا الشَّهَادَةَ وَ لَمْ يُثْبِتَا فَقَالَ ع مَنْ يَدُلُّنِي عَلَى الشَّاهِدَيْنِ الْكَاذِبَيْنِ أَنْكُلُهُمَا

21938- (1) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ أَوَّلُ مَا يَبْدَأُ بِرَجْمِهِمَا الشُّهُودُ الَّذِينَ شَهِدُوا عَلَيْهِمَا أَوِ الْإِمَامُ

21939- (2) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ يَبْدَأُ الشُّهُودُ بِرَجْمِهِمَا

21940- (3)، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ الْإِمَامُ أَحَقُّ مَنْ بَدَأَ بِالرَّجْمِ

31 بَابُ أَنَّ مَنْ جَنَى ثُمَّ لَجَأَ إِلَى الْحَرَمِ لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَ يُضَيَّقُ عَلَيْهِ حَتَّى يَخْرُجَ فَيُقَامَ عَلَيْهِ وَ إِنْ جَنَى فِي الْحَرَمِ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِيهِ

(4)

21941- (5) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا وَ أَذْنَبَ ذَنْباً ثُمَّ لَجَأَ إِلَى الْحَرَمِ فَقَدْ أَمِنَ لَا يُقَادُ فِيهِ مَا دَامَ فِي الْحَرَمِ وَ لَا يُؤْخَذُ وَ لَا يُؤْذَى وَ لَا يُؤْوَى وَ لَا يُطْعَمُ وَ لَا يُسْقَى وَ لَا يُبَايَعُ وَ لَا يُضَيَّفُ وَ لَا يُضَافُ

21942- (6)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ* عَلَى مَنْ أَحْدَثَ فِي الْإِسْلَامِ


1- فقه الرضا (عليه السلام) ص 37.
2- المقنع ص 144.
3- المقنع ص 146.
4- الباب 31
5- الجعفريات ص 71.
6- الجعفريات ص 71.

ص: 36

حَدَثاً يَعْنِي يُحْدِثُ فِي الْحِلِّ فَيَلْجَأُ إِلَى الْحَرَمِ فَلَا يُؤْوِيهِ أَحَدٌ وَ لَا يَنْصُرُهُ وَ لَا يُضَيِّفُهُ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى الْحِلِّ فَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ

32 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ الْحُدُودِ وَ الْأَحْكَامِ الْعَامَّةِ

(1)

21943- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ كَانَ يَعْرِضُ السُّجُونَ كُلَّ جُمُعَةٍ فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ حَدٌّ أَقَامَهُ وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَدٌّ خَلَّى سَبِيلَهُ

21944- (3)، وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ نَهَى عَنْ إِقَامَةِ الْحُدُودِ فِي الْمَسَاجِدِ وَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَأْمُرُ بِإِخْرَاجِ مَنْ عَلَيْهِ حَدٌّ مِنَ الْمَسْجِدِ

21945- (4)، وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَذْنَبَ ذَنْباً فَعُوقِبَ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا فَاللَّهُ أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يُثَنِّيَ عَلَى عَبْدِهِ الْعُقُوبَةَ وَ مَنْ أَذْنَبَ ذَنْباً فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا فَاللَّهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ فِي شَيْ ءٍ قَدْ عَفَا عَنْهُ

21946- (5)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَقَرَّ بِحَدٍّ عَلَى تَخْوِيفٍ أَوْ حَبْسٍ أَوْ ضَرْبٍ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَ لَا يُحَدُّ

21947- (6) فِقْهُ الرِّضَا، ع أَرْوِي عَنِ الْعَالِمِ ع أَنَّهُ قَالَ كُلُّ شَيْ ءٍ وَضَعَ اللَّهُ فِيهِ حَدّاً فَلَيْسَ مِنَ الْكَبَائِرِ الَّتِي لَا تُغْفَرُ


1- الباب 32
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 443 ح 1544.
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 445 ح 1554.
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 445 ح 1556.
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 466 ح 1655.
6- فقه الرضا (عليه السلام) ص 42.

ص: 37

21948- (1) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ يُؤْتَى بِوَالٍ نَقَصَ مِنَ الْحَدِّ سَوْطاً فَيَقُولُ رَبِّ رَحْمَةً لِعِبَادِكَ فَيُقَالُ لَهُ أَنْتَ أَرْحَمُ بِهِمْ مِنِّي فَيُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النَّارِ وَ يُؤْتَى بِمَنْ زَادَ سَوْطاً فَيَقُولُ لِيَنْتَهُوا عَنْ مَعَاصِيكَ فَيُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النَّارِ

21949- (2) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ وَ كَانَ ع لَا يُرَى أَنْ يَغْفُلَ عَنْ شَيْ ءٍ مِنَ الْحُدُودِ


1- عوالي اللآلي ج 2 ص 153 ح 427.
2- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 318 ح 104.

ص: 38

ص: 39

أَبْوَابُ حَدِّ الزِّنَا

1 بَابُ أَقْسَامِ حُدُودِ الزِّنَى وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهَا

(1)

21950- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ (3) آيَةُ الرَّجْمِ فِي الْقُرْآنِ الشَّيْخُ وَ الشَّيْخَةُ [إِذَا زَنَيَا] (4) فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ فَإِنَّهُمَا قَدْ قَضَيَا الشَّهْوَةَ

21951- (5)، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَضَى فِي الْمُحْصَنِ وَ الْمُحْصَنَةِ إِذَا زَنَيَا بِالرَّجْمِ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَ قَالَ إِذَا زَنَى الْمُحْصَنُ وَ الْمُحْصَنَةُ جُلِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ثُمَّ رُجِمَ (6)

21952- (7)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ حَدِّ الزَّانِيَيْنِ الْبِكْرَيْنِ فَقَالَ جَلْدُ مِائَةٍ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ (8)


1- أبواب حدّ الزنا الباب 1
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 449 ح 1572.
3- في المصدر: كانت.
4- اثبتناه من المصدر.
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 449 ح 1573.
6- في المخطوط: «رجمهما» و ما أثبتناه من المصدر.
7- دعائم الإسلام ج 2 ص 450 ح 1576.
8- النور 24: 2.

ص: 40

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ جَلْدُ الزَّانِي مِنْ أَشَدِّ الْجَلْدِ فَإِذَا جُلِدَ الزَّانِي الْبِكْرُ نُفِيَ عَنْ بَلَدِهِ سَنَةً بَعْدَ الْجَلْدِ وَ إِنْ كَانَ أَحَدُ الزَّانِيَيْنِ بِكْراً وَ الْآخَرُ ثَيِّباً جُلِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ثُمَّ نُفِيَ الْبِكْرُ مِنْهُمَا وَ رُجِمَ الثَّيِّبُ وَ الْبِكْرُ هُوَ الَّذِي لَيْسَ لَهُ زَوْجٌ مِنْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ وَ الثَّيِّبُ ذُو الزَّوْجِ مِنْهُمَا

21953- (1) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ مَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ ضُرِبَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ مُحْصَناً كَانَ أَمْ غَيْرَهُ فَإِنْ كَانَتْ تَابَعَتْهُ ضُرِبَتْ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ وَ إِنِ اسْتَكْرَهَهَا فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهَا وَ مَنْ زَنَى بِمُحْصَنَةٍ وَ هُوَ مُحْصَنٌ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الرَّجْمُ وَ مَنْ زَنَى [بِمُحْصَنَةٍ] (2) وَ هُوَ [غَيْرُ] (3) مُحْصَنٍ فَعَلَيْهَا الرَّجْمُ وَ عَلَيْهِ الْجَلْدُ وَ تَغْرِيبُ سَنَةٍ

وَ قَالَ ع وَ إِنْ زَنَيَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ هُمَا مُحْصَنَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا مُحْصَنٌ وَ الْآخَرُ غَيْرُ مُحْصَنٍ ضُرِبَ الَّذِي هُوَ غَيْرُ مُحْصَنٍ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ ضُرِبَ الْمُحْصَنُ مِائَةً ثُمَّ رُجِمَ بَعْدَ ذَلِكَ

21954- (4) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا زَنَى الشَّيْخُ وَ الشَّيْخَةُ جُلِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ عَلَيْهِمَا الرَّجْمُ وَ عَلَى الْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَ نَفْيُ سَنَةٍ فِي غَيْرِ مِصْرِهِ

21955- (5)، وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمُحْصَنُ يُرْجَمُ وَ الَّذِي لَمْ يُحْصَنْ يُجْلَدُ مِائَةً وَ لَا يُنْفَى وَ الَّذِي قَدْ أُمْلِكَ يُجْلَدُ مِائَةً وَ يُنْفَى

21956- (6)، وَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ وَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٌّ ع فِي


1- فقه الرضا (عليه السلام) ص 37.
2- أثبتناه من المصدر.
3- أثبتناه من المصدر.
4- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 76.
5- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 76.
6- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 76.

ص: 41

امْرَأَةٍ زَنَتْ فَحَبِلَتْ فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا سِرّاً فَأَمَرَ بِهَا فَجُلِدَتْ مِائَةَ جَلْدَةٍ ثُمَّ رُجِمَتْ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، عَنْهُ ع إِلَى قَوْلِهِ رُجِمَتْ وَ كَانَ أَوَّلَ مَنْ رَجَمَهَا

(1)

21957- (2)، وَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الْمَرْأَةِ لَهَا بَعْلٌ لَحِقَتْ بِقَوْمٍ فَأَخْبَرَتْهُمْ أَنَّهَا بِلَا زَوْجٍ فَنَكَحَهَا أَحَدُهُمْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا أَنَّ لَهَا الصَّدَاقَ وَ أَمَرَ بِهَا إِذَا وَضَعَتْ وَلَدَهَا أَنْ تُرْجَمَ

21958- (3)، وَ قَالَ يَعْنِي الصَّادِقَ ع رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ لَمْ يَجْلِدْ وَ ذُكِرَ لَهُ أَنَّ عَلِيّاً ع رَجَمَ وَ جَلَدَ بِالْكُوفَةِ فَقَالَ ع لَا أَعْرِفُ

21959- (4) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، فَإِنْ زَنَى رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَ هُمَا غَيْرُ مُحْصَنَيْنِ فَعَلَيْهِ وَ عَلَى الْمَرْأَةِ جَلْدُ مِائَةٍ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ الزَّانِيَةُ (5) الْآيَةَ فَإِنْ زَنَى رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَ هِيَ مُحْصَنَةٌ وَ الرَّجُلُ غَيْرُ مُحْصَنٍ ضُرِبَ الرَّجُلُ الْحَدَّ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ رُجِمَتِ الْمَرْأَةُ وَ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ غَيْرَ مُحْصَنَةٍ وَ الرَّجُلُ مُحْصَنٌ رُجِمَ الرَّجُلُ وَ ضُرِبَتِ الْمَرْأَةُ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ إِذَا كَانَا مُحْصَنَيْنِ ضُرِبَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ثُمَّ رُجِمَا (6) وَ الْبِكْرُ وَ الْبِكْرَةُ إِذَا زَنَيَا جُلِدَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ثُمَّ يُنْفَيَانِ سَنَةً إِلَى غَيْرِ


1- المقنع ص 146.
2- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 76.
3- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 76.
4- المقنع ص 143.
5- النور 24: 2.
6- نفس المصدر ص 144.

ص: 42

مِصْرِهِمَا (1)

21960- (2)، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ الْمُحْصَنُ يُجْلَدُ مِائَةَ [جَلْدَةٍ] (3) وَ يُرْجَمُ وَ مَنْ لَمْ يُحْصَنْ يُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لَا يُنْفَى وَ الَّذِي قَدْ أُمْلِكَ وَ لَمْ يُدْخَلْ بِهَا يُجْلَدُ مِائَةً وَ يُنْفَى

21961- (4) عَوَالِي اللآَّلِي، وَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ عَلِيّاً ع جَلَدَ سِرَاجَةَ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَ رَجَمَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقِيلَ لَهُ تَحُدُّهَا حَدَّيْنِ فَقَالَ جَلَدْتُهَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَ رَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص

2 بَابُ ثُبُوتِ الْإِحْصَانِ الْمُوجِبِ لِلرَّجْمِ فِي الزِّنَى بِأَنْ يَكُونَ لَهُ فَرْجُ حُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ يَغْدُو عَلَيْهِ و يَرُوحُ بِعَقْدٍ دَائِمٍ أَوْ مِلْكِ يَمِينٍ مَعَ الدُّخُولِ وَ عَدَمِ ثُبُوتِ الْإِحْصَانِ بِالْمُتْعَةِ

(5)

21962- (6) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ وَ لَا يَكُونُ الرَّجُلُ مُحْصَناً حَتَّى يَكُونَ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ يُغْلِقُ عَلَيْهَا بَابَهُ

21963- (7)، وَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَأَلْتُهُ ع عَنِ الزَّانِي وَ عِنْدَهُ سُرِّيَّةٌ أَوْ أَمَةٌ يَطَؤُهَا قَالَ إِنَّمَا هُوَ الِاسْتِغْنَاءُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ عَنِ الزِّنَى قُلْتُ فَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ لَا يَطَأُ الْأَمَةَ قَالَ لَا يُصَدَّقُ ذَلِكَ قُلْتُ فَإِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مُتْعَةٌ قَالَ إِنَّمَا هُوَ الدَّائِمُ عِنْدَهُ


1- نفس المصدر ص 145.
2- المقنع ص 146.
3- أثبتناه من المصدر.
4- عوالي اللآلي ج 3 ص 552 ح 28.
5- الباب 2
6- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 76.
7- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 76.

ص: 43

21964- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَا يَقَعُ الْإِحْصَانُ وَ لَا يَجِبُ الرَّجْمُ إِلَّا بَعْدَ التَّزْوِيجِ الصَّحِيحِ وَ الدُّخُولِ وَ مُقَامِ الزَّوْجَيْنِ بَعْضُهُمَا (2) عَلَى بَعْضٍ فَإِنْ أَنْكَرَ الرَّجُلُ أَوِ الْمَرْأَةُ الْوَطْءَ بَعْدَ أَنْ دَخَلَ الزَّوْجُ بِهَا لَمْ يُصَدَّقَا قَالَ وَ لَا يَكُونُ الْإِحْصَانُ بِنِكَاحِ مُتْعَةٍ

21965- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ حَدُّ الْمُحْصَنِ أَنْ يَكُونَ لَهُ فَرْجٌ يَغْدُو عَلَيْهِ وَ يَرُوحُ

21966- (4) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ حَرِيزٍ قَالَ سَأَلْتُهُ ع عَنِ الْمُحْصَنِ فَقَالَ الَّذِي عِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ

21967- (5)، وَ عَنِ ابْنِ خُرَّزَاذَ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِهِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ (6) قَالَ كُلُّ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ

3 بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ الْإِحْصَانِ مَعَ وُجُودِ الزَّوْجَةِ الْغَائِبَةِ وَ لَا الْحَاضِرَةِ الَّتِي لَا يَقْدِرُ عَلَى الْوُصُولِ إِلَيْهَا فَلَا يَجِبُ الرَّجْمُ عَلَى أَحَدِهِمَا بِالزِّنَى

(7)

21968- (8) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ وَ لَيْسَ الْغَائِبُ عَنِ امْرَأَتِهِ (9) وَ الْمَغِيبَةُ بِمُحْصَنَيْنِ إِنَّمَا الْإِحْصَانُ


1- دعائم الإسلام ج 2 ص 451 ح 1577.
2- في المخطوط: «بعضها» و ما أثبتناه من المصدر.
3- فقه الرضا (عليه السلام) ص 37.
4- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 235 ح 95.
5- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 233 ح 84.
6- النساء 4: 24.
7- الباب 3
8- دعائم الإسلام ج 2 ص 451 ح 1577.
9- في المخطوط: «امرأة» و ما اثبتناه من المصدر.

ص: 44

الَّذِي يَجِبُ بِهِ الرَّجْمُ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ مَعَ امْرَأَتِهِ وَ الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا

21969- (1) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْهُ ع الْمَغِيبُ وَ الْمَغِيبَةُ لَيْسَ عَلَيْهِمَا رَجْمٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلًا مُقِيماً مَعَ امْرَأَةٍ مُقِيمَةٍ مَعَهُ الْخَبَرَ

4 بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ كَانَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ حُرّاً وَ الْآخَرُ رِقّاً أَوْ أَحَدُهُمَا نَصْرَانِيّاً وَ الْآخَرُ يَهُودِيّاً

(2)

21970- (3) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ كَمَا لَا تُحْصِنُهُ الْأَمَةُ وَ النَّصْرَانِيَّةُ وَ الْيَهُودِيَّةُ إِنْ زَنَى بِحُرَّةٍ فَكَذَلِكَ لَا يَكُونُ عَلَيْهِ حَدُّ الْمُحْصَنِ إِنْ زَنَى بِيَهُودِيَّةٍ أَوْ نَصْرَانِيَّةٍ أَوْ أَمَةٍ وَ تَحْتَهُ حُرَّةٌ

5 بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ الْإِحْصَانِ قَبْلَ الدُّخُولِ بِالزَّوْجِ وَ الْأَمَةِ وَ كَذَا الْعَبْدُ إِذَا أُعْتِقَ وَ تَحْتَهُ حُرَّةٌ حَتَّى يَطَأَهَا بَعْدَ الْعِتْقِ

(4)

21971- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَى فَقَالَ لَهُ أُحْصِنْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ إِذًا تُرْجَمُ فَرَفَعَهُ إِلَى السِّجْنِ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَشِيِّ جَمَعَ النَّاسَ لِيَرْجُمَهُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَمْ يَدْخُلْ بِهَا بَعْدُ فَفَرِحَ بِذَلِكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ ضَرَبَهُ الْحَدَّ

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا يَقَعُ الْإِحْصَانُ وَ لَا يَجِبُ الرَّجْمُ إِلَّا بَعْدَ التَّزْوِيجِ الصَّحِيحِ وَ الدُّخُولِ الْخَبَرَ


1- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 76.
2- الباب 4
3- المقنع ص 148.
4- الباب 5
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 451 ح 1577.

ص: 45

21972- (1) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ إِذَا زَنَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَا صَدَاقَ لَهَا لِأَنَّ الْحَدَثَ جَاءَ مِنْ قِبَلِهَا

21973- (2) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ فِي الْإِمَاءِ فَإِذا أُحْصِنَ (3) مَا إِحْصَانُهُنَّ قَالَ يُدْخَلُ بِهِنَّ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يُدْخَلْ بِهِنَّ مَا عَلَيْهِنَّ حَدٌّ قَالَ بَلَى

21974- (4)، وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ فِي الْإِمَاءِ فَإِذا أُحْصِنَ (5) قَالَ إِحْصَانُهُنَّ أَنْ يُدْخَلَ بِهِنَّ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يُدْخَلْ بِهِنَّ فَأَحْدَثْنَ حَدَثاً هَلْ عَلَيْهِنَّ حَدٌّ قَالَ نَعَمْ الْخَبَرَ

21975- (6) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ حُرَّةٌ فَأُعْتِقَ ثُمَّ زَنَى فَإِنْ كَانَ قَدْ غَشِيَهَا بَعْدَ مَا أُعْتِقَ رُجِمَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ غَشِيَهَا بَعْدَ مَا أُعْتِقَ ضُرِبَ الْحَدَّ

21976- (7) كِتَابُ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ الْحَنَّاطِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي وَ لَمْ يَدْخُلْ بِأَهْلِهِ يُحْصَنُ قَالَ فَقَالَ لَا وَ لَا يُحْصَنُ بِأَمَةٍ


1- الجعفريات ص 103.
2- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 235 ح 93.
3- النساء 4: 25.
4- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 235 ح 94.
5- النساء 4: 25.
6- المقنع ص 147.
7- كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 31.

ص: 46

6 بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَى بِجَارِيَةِ زَوْجَتِهِ فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ مَعَ الْإِحْصَانِ وَ كَذَا لَوْ زَنَى بِكَافِرَةٍ وَ كَذَا لَوْ وَطِئَ أَمَتَهُ بَعْدَ مَا زَوَّجَهَا

(1)

21977- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ فِيمَنْ جَامَعَ وَلِيدَةَ امْرَأَتِهِ عَلَيْهِ مَا عَلَى الزَّانِي وَ لَا أُوتَى بِرَجُلٍ زَنَى بِوَلِيدَةِ امْرَأَتِهِ إِلَّا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ

21978- (3)، وَ عَنْهُ ع أَنَّ امْرَأَةً رَفَعَتْ إِلَيْهِ زَوْجَهَا وَ قَالَتْ زَنَى بِجَارِيَتِي فَأَقَرَّ الرَّجُلُ بِوَطْءِ الْجَارِيَةِ قَالَ قَدْ وَهَبَتْهَا لِي فَسَأَلَهُ عَنِ الْبَيِّنَةِ فَلَمْ يَجِدِ الْبَيِّنَةَ فَأَمَرَ بِهِ لِيُرْجَمَ فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ قَالَتْ صَدَقَ قَدْ كُنْتُ وَهَبْتُهَا لَهُ فَأَمَرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِأَنْ يُخَلَّى سَبِيلُ الرَّجُلِ وَ أَمَرَ بِالْمَرْأَةِ فَضُرِبَتْ حَدَّ الْقَذْفِ

7 بَابُ أَنَّ غَيْرَ الْبَالِغِ إِذَا زَنَى بِالْبَالِغَةِ فَعَلَيْهِ التَّعْزِيرُ وَ عَلَيْهَا الْجَلْدُ لَا الرَّجْمُ وَ إِنْ كَانَتْ مُحْصَنَةً وَ كَذَا الْبَالِغُ مَعَ غَيْرِ الْبَالِغَةِ

(4)

21979- (5) كِتَابُ مُثَنَّى بْنِ الْوَلِيدِ الْحَنَّاطِ، عَنْ أَبِي مُيَسِّرٍ حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْغُلَامِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ قَالَ يُعَزَّرُ وَ يُقَامُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْحَدُّ وَ فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْجَارِيَةِ قَالَ تُعَزَّرُ الْجَارِيَةُ وَ يُقَامُ عَلَى الرَّجُلِ الْحَدُّ

21980- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي


1- الباب 6
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 453 ح 1587.
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 453 ح 1588.
4- الباب 7
5- كتاب مثنى بن الوليد الحناط ص 102.
6- دعائم الإسلام ج 2 ص 454 ح 1590.

ص: 47

الصَّبِيِّ الصَّغِيرِ الَّذِي لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ وَ الرَّجُلِ الْبَالِغِ يَفْجُرُ بِالصَّبِيَّةِ الصَّغِيرَةِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْحُلُمَ قَالَ يُحَدُّ الْبَالِغُ مِنْهُمَا دُونَ الطِّفْلِ إِنْ كَانَ بِكْراً حَدَّ الزَّانِي وَ لَا حَدَّ عَلَى الْأَطْفَالِ وَ لَكِنْ يُؤَدَّبُونَ أَدَباً بَلِيغاً (1)

21981- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِيِّ يَقَعُ عَلَى الْمَرْأَةِ قَالَ لَا يُجْلَدُ الصَّبِيُّ وَ عَنِ الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى الصَّبِيَّةَ قَالَ يُجْلَدُ الرَّجُلُ

21982- (3) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ إِنْ زَنَى غُلَامٌ صَغِيرٌ لَمْ يُدْرِكْ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ بِامْرَأَةٍ جُلِدَ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدِّ وَ تُضْرَبُ الْمَرْأَةُ الْحَدَّ وَ إِنْ كَانَتْ مُحْصَنَةً لَمْ تُرْجَمْ لِأَنَّ الَّذِي نَكَحَهَا لَيْسَ بِمُدْرِكٍ وَ لَوْ كَانَ مُدْرِكاً رُجِمَتْ وَ كَذَلِكَ إِنْ زَنَى رَجُلٌ بِجَارِيَةٍ لَمْ تُدْرِكْ ضُرِبَتِ الْجَارِيَةُ دُونَ الْحَدِّ وَ ضُرِبَ الرَّجُلُ الْحَدَّ تَامّاً

8 بَابُ ثُبُوتِ التَّعْزِيرِ بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّجُلَيْنِ وَ الْمَرْأَتَيْنِ وَ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ إِذَا وُجِدَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ أَوْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُجَرَّدَيْنِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَ لَا قَرَابَةٍ وَ يُقْتَلَانِ فِي الرَّابِعَةِ

(4)

21983- (5) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ إِذَا وُجِدَ الرَّجُلُ مَعَ الْمَرْأَةِ فِي


1- في نسخة: وجيعا (منه قده).
2- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 76.
3- المقنع ص 145.
4- الباب 8
5- الجعفريات ص 135.

ص: 48

ثَوْبٍ وَاحِدٍ جَلَدَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةً

21984- (1)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ع أَنَّهُ ع وَجَدَهُمَا فَجَلَدَهُمَا مِائَةً وَ دَرَأَ عَنْهُمَا الْحَدَّ وَ كَانَا ثَيِّبَيْنِ

21985- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ فَإِنْ وُجِدَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ جُلِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ سَوْطٍ غَيْرَ سَوْطٍ وَاحِدٍ وَ كَذَلِكَ يُضْرَبُ الرَّجُلَانِ وَ الْمَرْأَتَانِ إِذَا وُجِدَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ لِغَيْرِ عِلَّةٍ إِذَا كَانَا مُتَّهَمَيْنِ بِالزَّنْيَةِ (3)

21986- (4) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمَسْعُودِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ وَ حَدُّ الْجَلْدِ أَنْ يُوجَدَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ وَ يُحَدُّ الرَّجُلَانِ مَتَى وُجِدَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ

21987- (5)، وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ وَ حَدُّ الْجَلْدِ أَنْ يُوجَدَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ وَ يُحَدُّ الرَّجُلَانِ مَتَى وُجِدَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ

21988- (6)، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلَيْنِ وُجِدَا فِي لِحَافٍ يُحَدَّانِ حَدّاً غَيْرَ سَوْطٍ وَ كَذَلِكَ الْمَرْأَتَانِ

21989- (7) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ إِذَا وُجِدَ رَجُلَانِ عُرَاةً فِي ثَوْبٍ


1- الجعفريات ص 135.
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 449 ح 1573.
3- في نسخة: بالريبة (منه قده).
4- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 77.
5- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 77.
6- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 76.
7- فقه الرضا (عليه السلام) ص 37.

ص: 49

وَاحِدٍ وَ هُمَا مُتَّهَمَانِ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةُ جَلْدَةٍ وَ كَذَلِكَ امْرَأَتَانِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَ رَجُلٌ وَ امْرَأَةٌ فِي ثَوْبٍ

9 بَابُ كَيْفِيَّةِ الْجَلْدِ فِي الزِّنَى وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهِ

(1)

21990- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ جَلْدُ الزَّانِي مِنْ أَشَدِّ الْجَلْدِ الْخَبَرَ

21991- (3)، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (4) قَالَ وَ الطَّائِفَةُ وَاحِدٌ إِلَى عَشَرَةٍ

21992- (5)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ (6) قَالَ إِقَامَةُ الْحُدُودِ وَ إِنْ وُجِدَ الزَّانِي عُرْيَاناً ضُرِبَ (7) عُرْيَاناً وَ إِنْ وُجِدَ عَلَيْهِ ثِيَابٌ ضُرِبَ وَ عَلَيْهِ ثِيَابٌ وَ يُضْرَبُ أَشَدَّ الْجَلْدِ وَ يُضْرَبُ (8) الرَّجُلُ قَائِماً وَ تُجْلَدُ الْمَرْأَةُ قَاعِدَةً وَ يُضْرَبُ كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُ وَ مِنْهَا مَا خَلَا الْوَجْهَ وَ الْفَرْجَ وَ الْمَذَاكِيرَ كَأَشَدِّ مَا يَكُونُ مِنَ الضَّرْبِ

21993- (9) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ


1- الباب 9
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 450 ح 1576.
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 451 ح 1579.
4- النور 24: 2.
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 451 ح 1580.
6- النور 24: 2.
7- في نسخة: جلد، (منه قده).
8- في نسخة: يجلد، (منه قده).
9- الجعفريات ص 136.

ص: 50

جَلْدُ الزَّانِي أَشَدُّ مِنْ جَلْدِ الْقَاذِفِ وَ جَلْدُ الْقَاذِفِ أَشَدُّ مِنْ جَلْدِ الشَّارِبِ وَ جَلْدُ الشَّارِبِ أَشَدُّ مِنْ جَلْدِ التَّعْزِيرِ

21994- (1) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ رُوِيَ أَنَّ جَلْدَ الزَّانِي أَشَدُّ الضَّرْبِ وَ أَنَّهُ يُضْرَبُ مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ لِمَا يَقْضِي مِنَ اللَّذَّةِ بِجَمِيعِ جَوَارِحِهِ وَ رُوِيَ أَنَّهُ إِنْ وُجِدَ وَ هُوَ عُرْيَانٌ جُلِدَ عُرْيَاناً وَ إِنْ وُجِدَ وَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ جُلِدَ فِيهِ

وَ قَالَ ع أَيْضاً وَ حَدُّ الزَّانِي وَ الزَّانِيَةِ أَغْلَظُ مَا يَكُونُ مِنَ الْحَدِّ وَ أَشَدُّ مَا يَكُونُ مِنَ الضَّرْبِ (2)

21995- (3) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ ابْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يُجْلَدُ الزَّانِي أَشَدَّ الْحَدَّيْنِ قُلْتُ فَوْقَ ثِيَابِهِ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يُخْلَعُ ثِيَابُهُ قُلْتُ فَالْمُفْتَرِي قَالَ ضُرِبَ بَيْنَ الضَّرْبَيْنِ فَوْقَ الثِّيَابِ يُضْرَبُ جَسَدُهُ كُلُّهُ

10 بَابُ أَنَّ الزِّنَى لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ يَشْهَدُونَ عَلَى مُعَايَنَةِ الْإِيلَاجِ وَ ذِكْرِ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهِمْ

(4)

21996- (5) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمَسْعُودِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ حَدُّ الرَّجْمِ فِي الزِّنَى أَنْ يَشْهَدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ يُدْخِلُ وَ يُخْرِجُ


1- فقه الرضا (عليه السلام) ص 37.
2- نفس المصدر: ص 38.
3- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 76.
4- الباب 10
5- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 77.

ص: 51

21997- (1)، وَ عَنْ سَمَاعَةَ وَ أَبِي بَصِيرٍ قَالا قَالَ الصَّادِقُ ع لَا يُحَدُّ الزَّانِي حَتَّى يَشْهَدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ شُهُودٍ عَلَى الْجِمَاعِ وَ الْإِيلَاجِ وَ الْإِخْرَاجِ كَالْمِيلِ فِي الْمُكْحُلَةِ

21998- (2)، وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ حَدُّ الرَّجْمِ فِي الزِّنَى أَنْ يَشْهَدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ يُدْخِلُ وَ يُخْرِجُ

21999- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَا يُرْجَمُ الرَّجُلُ وَ لَا الْمَرْأَةُ حَتَّى يَشْهَدَ عَلَيْهِمَا أَرْبَعَةُ رِجَالٍ عُدُولٍ مُسْلِمُونَ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ يُجَامِعُهَا وَ نَظَرُوا إِلَى الْإِيلَاجِ وَ الْإِخْرَاجِ كَالْمِيلِ فِي الْمُكْحُلَةِ وَ كَذَلِكَ لَا يُحَدَّانِ إِنْ لَمْ يَكُونَا مُحْصَنَيْنِ إِلَّا بِمِثْلِ هَذِهِ الشَّهَادَةِ

22000- (4) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيّاً ع شَهِدَ عِنْدَهُ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَى فَقَالَ عَلِيٌّ ع أَيْنَ الرَّابِعُ قَالُوا الْآنَ يَجِي ءُ قَالَ خُذُوهُمْ فَلَيْسَ فِي الْحُدُودِ نَظِرَةُ سَاعَةٍ

11 بَابُ أَنَّ الزَّانِيَ الْحُرَّ يُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُحْصَناً

(5)

22001- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ حَدِّ الزَّانِيَيْنِ الْبِكْرَيْنِ فَقَالَ جَلْدُ مِائَةٍ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ


1- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 76.
2- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 77.
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 449 ح 1573.
4- الجعفريات ص 144.
5- الباب 11
6- دعائم الإسلام ج 2 ص 450 ح 1576.

ص: 52

وَ جَلَ الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ (1)

12 بَابُ كَيْفِيَّةِ الرَّجْمِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهِ

(2)

22002- (3) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ وَ تُدْفَنُ الْمَرْأَةُ إِلَى وَسَطِهَا إِذَا أَرَادَ الْإِمَامُ رَجْمَهَا وَ يَرْمِي الْإِمَامُ ثُمَّ النَّاسُ بِحِجَارَةٍ صِغَارٍ الْخَبَرَ

22003- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ رَجَمَ امْرَأَةٌ فَحَفَرَ لَهَا حُفْرَةً وَ جُعِلَتْ فِيهَا ثُمَّ ابْتَدَأَ هُوَ فَرَجَمَهَا ثُمَّ أَمَرَ (5) النَّاسَ بَعْدُ فَرَجَمُوهَا وَ قَالَ الْإِمَامُ أَحَقُّ مَنْ بَدَأَ بِالرَّجْمِ فِي الزِّنَى

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يُدْفَنُ الْمَرْجُومُ وَ الْمَرْجُومَةُ إِلَى أَوْسَاطِهِمَا ثُمَّ يَرْمِي الْإِمَامُ وَ يَرْمِي النَّاسُ بَعْدَهُ بِأَحْجَارٍ صِغَارٍ لِأَنَّهُ أَمْكَنُ لِلرَّمْيِ وَ أَرْفَقُ بِالْمَرْجُومِ وَ يُجْعَلُ وَجْهُهُ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ وَ لَا يُرْجَمُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ وَ يُرْجَمُ حَتَّى يَمُوتَ

22004- (6)، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ لَمَّا رَجَمَ سِرَاجَةَ الْهَمْدَانِيَّةَ كَثُرَ النَّاسُ فَأَغْلَقَ أَبْوَابَ (7) الرَّحَبَةِ ثُمَّ أَخْرَجَهَا فَأُدْخِلَتْ حُفْرَتَهَا فَرُجِمَتْ حَتَّى مَاتَتْ ثُمَّ أَمَرَ بِفَتْحِ أَبْوَابِ الرَّحَبَةِ فَدَخَلَ النَّاسُ فَجَعَلَ كُلُّ مَنْ كَانَ يَدْخُلُ يَلْعَنُهَا فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ ع أَمَرَ مُنَادِياً فَنَادَى أَيُّهَا النَّاسُ لَمْ يُقَمِ الْحَدُّ عَلَى أَحَدٍ قَطُّ إِلَّا كَانَ كَفَّارَةَ ذَلِكَ الذَّنْبِ كَمَا يُجْزَى الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ


1- النور 24: 2.
2- الباب 12
3- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 76.
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 450 ح 1575.
5- في نسخة: و أمر.
6- دعائم الإسلام ج 2 ص 445 ح 1557.
7- في المخطوط: باب، و ما أثبتناه من المصدر.

ص: 53

22005- (1) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ حَدُّ (2) الرَّجْمِ أَنْ يُحْفَرَ بِئْرٌ بِقَامَةِ الرَّجُلِ إِلَى صَدْرِهِ وَ الْمَرْأَةِ إِلَى فَوْقِ ثَدْيِهَا وَ يُرْجَمُ

وَ قَالَ ع وَ أَوَّلُ مَا يَبْدَأُ بِرَجْمِهِمَا الشُّهُودُ الَّذِينَ شَهِدُوا عَلَيْهِمَا أَوِ الْإِمَامُ

وَ قَالَ ع وَ إِذَا أَقَرَّ الْإِنْسَانُ بِالْجُرْمِ الَّذِي فِيهِ الرَّجْمُ كَانَ أَوَّلُ مَنْ يَرْجُمُهُ الْإِمَامَ ثُمَّ النَّاسَ وَ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ كَانَ أَوَّلُ مَنْ تَرْجُمُهُ الْبَيِّنَةَ ثُمَّ الْإِمَامَ ثُمَّ النَّاسَ (3)

وَ قَالَ وَ رُوِيَ أَنْ لَا يُتَعَمَّدُ بِالرَّجْمِ رَأْسُهُ وَ رُوِيَ لَا يَقْتُلُهُ إِلَّا حَجَرُ الْإِمَامِ (4)

22006- (5) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ الرَّجْمُ أَنْ يُحْفَرَ لَهُ حَفِيرَةٌ مِقْدَارَ مَا يَقُومُ فِيهَا فَتَكُونُ بِطُولِهِ إِلَى عُنُقِهِ فَيُرْجَمُ وَ يَبْدَأُ الشُّهُودُ بِرَجْمِهِ (6)

13 بَابُ حُكْمِ الزَّانِي إِذَا فَرَّ مِنَ الْحَفِيرَةِ

(7)

22007- (8) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ إِنِّي زَنَيْتُ فَصَرَفَ وَجْهَهُ (9) ثُمَّ جَاءَهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ يَا


1- فقه الرضا (عليه السلام) ص 37.
2- ليس في المصدر.
3- نفس المصدر: ص 42.
4- نفس المصدر ص 37.
5- المقنع ص 144.
6- في المخطوط: برجمها، و ما أثبتناه من المصدر.
7- الباب 13
8- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 77.
9- استظهر المصنّف زيادة: ثم جاءه الثانية فقال: يا رسول اللّه اني زنيت، فصرف وجهه عنه.

ص: 54

رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ وَ عَذَابُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَ يَصْحَبُكُمْ (1) مَسٌ (2) فَقَالَ لَا فَأَقَرَّ الرَّابِعَةَ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ (3) يُرْجَمَ وَ حُفِرَ لَهُ حَفِيرَةٌ فَرَجَمُوهُ فَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ (4) خَرَجَ يَشْتَدُّ فَلَقِيَهُ الزُّبَيْرُ فَرَمَاهُ بِسَاقِ بَعِيرٍ فَعَقَلَ بِهِ وَ أَدْرَكَهُ النَّاسُ فَقَتَلُوهُ فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ ص فَقَالَ أَ لَا تَرَكْتُمُوهُ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوِ اسْتَتَرَ وَ تَابَ لَكَانَ خَيْراً لَهُ

22008- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ قَالَ لِمَنْ كَانَ مَعَهُ (6) أَ بِصَاحِبِكُمْ جِنَّةٌ قَالُوا لَا وَ أَقَرَّ الرَّابِعَةَ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ فَحُفِرَ لَهُ حُفْرَةٌ ثُمَّ رَجَمُوهُ فَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ خَرَجَ يَشْتَدُّ فَلَقِيَهُ الزُّبَيْرُ فَرَمَاهُ بِشِدْقِ (7) بَعِيرٍ فَقَتَلَهُ فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ ص فَقَالَ لِلزُّبَيْرِ أَ لَا تَرَكْتَهُ ثُمَّ قَالَ ص لَوِ اسْتَتَرَ لَكَانَ خَيْراً لَهُ إِذَا تَابَ

22009- (8) فِقْهُ الرِّضَا، ع فَإِنْ فَرَّ الْمَرْجُومُ وَ هُوَ الْمُقِرُّ تُرِكَ وَ إِنْ فَرَّ وَ قَدْ قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ رُدَّ إِلَى الْبِئْرِ وَ رُجِمَ حَتَّى يَمُوتَ


1- في نسخة: أ بصاحبكم منه (قده).
2- المسّ: الجنون (لسان العرب ج 6 ص 218).
3- استظهار من المصنف.
4- مس الحجارة: ألمها و وجعها عند الضرب بها (لسان العرب ج 6 ص 218).
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 450 ح 1574.
6- في نسخة: حوله (منه قده).
7- الشّدق: جانب الفم. و المراد هنا العظم الذي في ذلك المكان من البعير. (لسان العرب ج 10 ص 173).
8- فقه الرضا (عليه السلام) ص 37.

ص: 55

14 بَابُ ثُبُوتِ الزِّنَى بِالْإِقْرَارِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ لَا أَقَلَّ مِنْهَا وَ كَيْفِيَّةِ الْإِقْرَارِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِ الْحَدِّ

(1)

22010- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَى أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَ كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع [وَ لَا يُرْجَمُ إِنْ كَانَ مُحْصَناً] (3) [إِذَا رَجَعَ عَنْ] (4) إِقْرَارِهِ وَ لَكِنْ يُضْرَبُ الْحَدَّ وَ يُخَلَّى عَنْ سَبِيلِهِ

22011- (5)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ نَظَرَ إِلَى امْرَأَةٍ يُسَارُ بِهَا فَقَالَ مَا هَذِهِ قَالُوا أَمَرَ بِهَا عُمَرُ لِتُرْجَمَ إِنَّهَا حَمَلَتْ مِنْ غَيْرِ زَوْجٍ قَالَ أَ وَ حَامِلٌ هِيَ قَالُوا نَعَمْ فَاسْتَنْقَذَهَا مِنْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءَ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ إِنْ كَانَ لَكُمْ عَلَيْهَا سَبِيلٌ فَلَيْسَ لَكَ سَبِيلٌ عَلَى مَا فِي بَطْنِهَا فَقَالَ عُمَرُ لَوْ لَا عَلِيٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ

22012- (6) فِقْهُ الرِّضَا، ع أَرْوِي عَنِ الْعَالِمِ ع أَنَّهُ قَالَ لَا يُرْجَمُ الزَّانِي حَتَّى يُقِرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ بِالزِّنَى إِذَا لَمْ يَكُنْ شُهُودٌ فَإِذَا رَجَعَ وَ أَنْكَرَ تُرِكَ وَ لَمْ يُرْجَمْ

22013- (7) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ لَمْ يَرْجُمْ مَاعِزاً حَتَّى أَقَرَّ عِنْدَهُ بِالزِّنَى أَرْبَعَ مَرَّاتٍ كُلَّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ ثُمَّ رَجَمَهُ بَعْدَ الرَّابِعَةِ


1- الباب 14
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 453 ح 1586.
3- ما بين القوسين ليس في المصدر.
4- في المصدر: و إن رجع بعد.
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 453 ح 1584.
6- فقه الرضا (عليه السلام) ص 37.
7- عوالي اللآلي ج 1 ص 43 ح 52.

ص: 56

15 بَابُ أَنَّ مَنْ أَكْرَهَ الْمَرْأَةَ عَلَى الزِّنَى فَعَلَيْهِ الْقَتْلُ بِالسَّيْفِ مُحْصَناً كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ

(1)

22014- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ كَابَرَ امْرَأَةً عَلَى نَفْسِهَا فَوَطِئَهَا غَصْباً قُتِلَ

22015- (3) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ إِنْ غَصَبَ رَجُلٌ امْرَأَةً نَفْسَهَا (4) قُتِلَ مُحْصَناً كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ

22016- (5) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْهُ ع قَالَ وَ إِذَا كَابَرَ [رَجُلٌ] (6) امْرَأَةً عَلَى نَفْسِهَا ضُرِبَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ مَاتَ مِنْهَا أَوْ عَاشَ

16 بَابُ سُقُوطِ الْحَدِّ عَنِ الْمُسْتَكْرَهَةِ عَلَى الزِّنَى وَ لَوْ بِأَنْ تُمَكِّنَ مِنْ نَفْسِهَا خَوْفاً مِنَ الْهَلَاكِ عِنْدَ الْعَطَشِ وَ تُصَدَّقُ إِذَا ادَّعَتْ

(7)

22017- (8) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَكْرَهِ حَدٌّ وَ لَا عَلَى مُسْتَكْرَهَةٍ

22018- (9)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ إِذَا اسْتَكْرَهَ


1- الباب 15
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 456 ح 1605.
3- المقنع ص 146.
4- في المصدر: على فرجها.
5- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 76.
6- أثبتناه من المصدر.
7- الباب 16
8- الجعفريات ص 136.
9- الجعفريات ص 136.

ص: 57

الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَ لَمْ يَكُنْ لَهَا عُقْرٌ

22019- (1)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَكْرَهَةِ حَدٌّ إِذَا قَالَتْ إِنِّي اسْتُكْرِهْتُ

22020- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْهُ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي امْرَأَةٍ اعْتَرَفَتْ عَلَى نَفْسِهَا أَنَّ رَجُلًا اسْتَكْرَهَهَا قَالَ هِيَ مِثْلُ السَّبِيَّةِ لَا تَمْلِكُ نَفْسَهَا لَوْ شَاءَ لَقَتَلَهَا لَيْسَ عَلَيْهَا حَدٌّ وَ لَا نَفْيٌ

22021- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ وَ لَا شَيْ ءَ عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ أَكْرَهَهَا وَ لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا فِي مَالِهِ

22022- (4)، وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ عُمَرَ سَأَلَهُ عَنِ امْرَأَةٍ وَقَعَ عَلَيْهَا أَعْلَاجٌ اغْتَصَبُوهَا نَفْسَهَا قَالَ عَلِيٌّ ع لَا حَدَّ عَلَيْهَا لِأَنَّهَا مُسْتَكْرَهَةٌ وَ لَكِنْ ضَعْهَا عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تُسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ ثُمَّ أَعِدْهَا عَلَى زَوْجِهَا فَفَعَلَ ذَلِكَ عُمَرُ

22023- (5)، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ أُخِذَتْ مَعَ رَجُلٍ يَفْجُرُ بِهَا فَقَالَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَ اللَّهِ مَا طَاوَعْتُهُ وَ لَكِنِ اسْتَكْرَهَنِي فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ لَوْ سُئِلَ هَؤُلَاءِ عَنْ ذَلِكَ لَقَالُوا لَا تُصَدَّقُ قَدْ وَ اللَّهِ فَعَلَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع

22024- (6) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ إِنْ أُخِذَتِ امْرَأَةٌ مَعَ رَجُلٍ قَدْ فَجَرَ بِهَا


1- الجعفريات ص 137.
2- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 76.
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 456 ح 1606.
4- دعائم الإسلام ج 1 ص 130.
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 465 ح 1651.
6- المقنع ص 147.

ص: 58

فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ اسْتَكْرَهَنِي فَإِنَّهُ يُدْرَأُ عَنْهَا الْحَدُّ لِأَنَّهَا قَدْ وَقَعَتْ شُبْهَةٌ

وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ

22025- (1) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ فَقَالَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي فَجَرْتُ فَأَقِمْ فِيَّ حَدَّ اللَّهِ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا وَ كَانَ عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع حَاضِراً قَالَ فَقَالَ لَهُ سَلْهَا كَيْفَ فَجَرَتْ قَالَتْ كُنْتُ فِي فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ فَأَصَابَنِي عَطَشٌ شَدِيدٌ فَرُفِعَتْ لِي خَيْمَةٌ فَأَتَيْتُهَا فَأَصَبْتُ فِيهَا رَجُلًا أَعْرَابِيّاً فَسَأَلْتُهُ الْمَاءَ فَأَبَى عَلَيَّ أَنْ يَسْقِيَنِي إِلَّا أَنْ أُمَكِّنَهُ مِنْ نَفْسِي فَوَلَّيْتُ مِنْهُ هَارِبَةً فَاشْتَدَّ بِيَ الْعَطَشُ حَتَّى غَارَتْ عَيْنَايَ وَ ذَهَبَ لِسَانِي فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ مِنِّي أَتَيْتُهُ فَسَقَانِي وَ وَقَعَ عَلَيَّ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ ع هَذِهِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ (2) وَ هَذِهِ غَيْرُ بَاغِيَةٍ وَ لَا عَادِيَةٍ فَخَلِّ سَبِيلَهَا فَقَالَ عُمَرُ لَوْ لَا عَلِيٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ

17 بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ ضُرِبَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ فَإِنْ لَمْ يُقْتَلْ خُلِّدَ فِي السِّجْنِ مُطْلَقاً وَ كَذَا ذَاتُ الْمَحْرَمِ وَ حُكْمِ زَوْجَةِ الْأَبِ

(3)

22026- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَتَى ذَاتَ مَحْرَمٍ يُقْتَلُ (5)

22027- (6)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ زَنَى بِامْرَأَةِ أَبِيهِ وَ لَمْ يَكُنْ أُحْصِنَ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ


1- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 74 ح 155.
2- البقرة 2: 173.
3- الباب 17
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 456 ح 1605.
5- في المصدر: منه قتل.
6- دعائم الإسلام ج 2 ص 456 ح 1604.

ص: 59

22028- (1) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ مَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ يُضْرَبُ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَخَذَتْ مِنْهُ مَا أَخَذَتْ (2) وَ هُوَ إِلَى الْإِمَامِ إِذَا رُفِعَا إِلَيْهِ

22029- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ مَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ ضُرِبَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ فَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ ضُرِبَتْ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ وَ إِنِ اسْتَكْرَهَهَا فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهَا [مُحْصَناً كَانَ أَمْ غَيْرَهُ] (4)

22030- (5) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْهُ ع قَالَ وَ مَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ ضُرِبَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ مَاتَ مِنْهَا أَوْ عَاشَ

22031- (6) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيّاً ع رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ وَقَعَ عَلَى امْرَأَةِ أَبِيهِ فَرَجَمَهُ وَ كَانَ غَيْرَ مُحْصَنٍ

22032- (7) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَتَى ذَاتَ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ

18 بَابُ أَنَّ الزَّانِيَ الْحُرَّ إِذَا جُلِدَ ثَلَاثاً قُتِلَ فِي الرَّابِعَةِ

(8)

22033- (9) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ الْحُرُّ إِذَا زَنَى بِغَيْرِ مُحْصَنَةٍ ضُرِبَ مِائَةَ جَلْدَةٍ فَإِنْ عَادَ ضُرِبَ مِائَةَ جَلْدَةٍ فَإِنْ عَادَ الثَّالِثَةَ قُتِلَ


1- المقنع ص 146.
2- في المصدر: أخذ منها ما أخذ.
3- فقه الرضا (عليه السلام) ص 37.
4- أثبتناه من المصدر.
5- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 76.
6- الجعفريات ص 126.
7- عوالي اللآلي ج 1 ص 190 ح 275.
8- الباب 18
9- المقنع ص 148.

ص: 60

22034- (1) فِقْهُ الرِّضَا، ع أَصْحَابُ الْكَبَائِرِ كُلِّهَا إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِمُ الْحَدُّ مَرَّتَيْنِ قُتِلُوا فِي الثَّالِثَةِ

19 بَابُ حُكْمِ الزِّنَى فِي حَالِ الْجُنُونِ

(2)

22035- (3) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ إِذَا زَنَتِ الْمَجْنُونَةُ لَمْ تُحَدَّ وَ إِذَا زَنَى الْمَجْنُونُ حُدَّ

22036- (4) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ الْبَغْدَادِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ فِي مُنَاظَرَةِ أَبِي جَعْفَرٍ مُؤْمِنِ الطَّاقِ مَعَ أَبِي حَنِيفَةَ إِلَى أَنْ ذَكَرَ أَبُو جَعْفَرٍ فِيمَا نُقِلَ عَنْ عُمَرَ مِنَ الْجَهَالاتِ وَ أُتِيَ بِمَجْنُونَةٍ قَدْ زَنَتْ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ ع أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ قَدْ رُفِعَ عَنْهَا حَتَّى تَصِحَّ فَقَالَ لَوْ لَا عَلِيٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ

20 بَابُ حُكْمِ مَنْ زَنَى بِجَارِيَةٍ يَمْلِكُ بَعْضَهَا أَوْ بِأَمَتِهِ بَعْدَ مَا زَوَّجَهَا

(5)

22037- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ فِي أَمَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَطِئَهَا أَحَدُهُمَا قَالَ يُضْرَبُ خَمْسِينَ جَلْدَةً

22038- (7) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ إِذَا اشْتَرَى رَجُلَانِ جَارِيَةً فَوَاقَعَاهَا جَمِيعاً إِلَى أَنْ قَالَ وَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الْحَدِّ وَ قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَ إِذَا وَقَعَ رَجُلٌ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ فِيهَا حِصَّةٌ دُرِئَ


1- فقه الرضا (عليه السلام) ص 42.
2- الباب 19
3- المقنع ص 146.
4- الاختصاص ص 109- 111.
5- الباب 20
6- دعائم الإسلام ج 2 ص 454 ح 1589.
7- المقنع ص 134.

ص: 61

عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ فِيهَا وَ يُضْرَبُ مَا سِوَى ذَلِكَ

22039- (1)، وَ رُوِيَ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع أُتِيَ بِرَجُلٍ زَوَّجَ جَارِيَتَهُ مَمْلُوكَهُ ثُمَّ وَطِئَهَا فَضَرَبَهُ الْحَدَّ

21 بَابُ حُكْمِ مَنْ زَنَى فِي الْيَوْمِ مِرَاراً

(2)

22040- (3) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، فَإِنْ زَنَى رَجُلٌ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ مِرَاراً فَإِنْ كَانَ زَنَى بِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فَعَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ وَ إِنْ هُوَ زَنَى بِنِسَاءٍ شَتَّى فَعَلَيْهِ فِي كُلِّ امْرَأَةٍ فَجَرَ (4) بِهَا حَدٌّ

22 بَابُ حَدِّ نَفْيِ الزَّانِي

(5)

22041- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ وَ جَلْدُ الزَّانِي مِنْ أَشَدِّ الْجَلْدِ فَإِذَا جُلِدَ الزَّانِي الْبِكْرُ نُفِيَ عَنْ بَلَدِهِ سَنَةً بَعْدَ الْجِلْدِ

22042- (7) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ ع عَنِ الرَّجُلِ إِذَا زَنَى قَالَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ إِذَا جَلَدَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ مِنَ الْأَرْضِ الَّتِي جَلَدَهُ فِيهَا إِلَى غَيْرِهَا سَنَةً وَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنَ الْمِصْرِ

22043- (8)، وَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنِ الصَّادِقِ ع


1- المقنع ص 147.
2- الباب 21
3- المقنع ص 147.
4- في المصدر: زنى.
5- الباب 22
6- دعائم الإسلام ج 2 ص 450 ح 1576.
7- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 76.
8- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 76.

ص: 62

عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ وَ عَلَى الْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَ نَفْيُ سَنَةٍ فِي غَيْرِ مِصْرِهِ

22044- (1)، وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ وَ الَّذِي قَدْ أُمْلِكَ يُجْلَدُ مِائَةً وَ يُنْفَى

22045- (2) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ الْبِكْرُ وَ الْبِكْرَةُ إِذَا زَنَيَا جُلِدَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ثُمَّ يُنْفَيَانِ سَنَةً إِلَى غَيْرِ مُصْرِهِمَا

22046- (3)، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ وَ الَّذِي قَدْ أُمْلِكَ وَ لَمْ يُدْخَلْ بِهَا يُجْلَدُ مِائَةً وَ يُنْفَى

22047- (4) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ مَنْ زَنَى بِمُحْصَنَةٍ وَ هُوَ غَيْرُ مُحْصَنٍ فَعَلَيْهَا الرَّجْمُ وَ عَلَيْهِ الْجَلْدُ وَ تَغْرِيبُ سَنَةٍ وَ حَدُّ التَّغْرِيبِ خَمْسُونَ فَرْسَخاً

22048- (5) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ السَّبِيلَ الْبِكْرِ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَ تَغْرِيبُ عَامٍ وَ الثَّيِّبِ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَ الرَّجْمُ

وَ رَوَاهُ فِي دُرَرِ اللآَّلِي، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْهُ ص مِثْلَهُ وَ فِيهِ الْجَلْدُ ثُمَّ الرَّجْمُ

(6)


1- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 76.
2- المقنع ص 145.
3- المقنع ص 146.
4- فقه الرضا (عليه السلام) ص 37.
5- عوالي اللآلي ج 1 ص 237 ح 149.
6- درر اللآلي ج 2 ص 357.

ص: 63

23 بَابُ أَنَّهُ إِذَا شُهِدَ عَلَى الْمَرْأَةِ بِالزِّنَى فَشَهِدَ لَهَا النِّسَاءُ بِالْبَكَارَةِ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُنَّ وَ سَقَطَ الْحَدُّ

(1)

22049- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيّاً ع أُتِيَ بِجَارِيَةٍ زَعَمُوا أَنَّهَا زَنَتْ فَأَمَرَ النِّسَاءَ فَنَظَرْنَ إِلَيْهَا فَقُلْنَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هِيَ بِكْرٌ فَقَالَ ع مَا كُنْتُ لِأَضْرِبَ مَنْ عَلَيْهَا خَاتَمُ الرَّحْمَنِ

24 بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَى ثُمَّ جُنَّ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ

(3)

22050- (4) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ إِنْ أَوْجَبَ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ الْحَدَّ فَلَمْ يُضْرَبْ حَتَّى خُولِطَ وَ ذَهَبَ عَقْلُهُ فَإِنْ كَانَ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ الْحَدَّ وَ هُوَ صَحِيحٌ لَا عِلَّةَ بِهِ مِنْ ذَهَابِ عَقْلٍ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ كَائِناً مَا كَانَ

25 بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَى وَ ادَّعَى الْجَهَالَةَ غَيْرَ الْمُحْتَمَلَةِ فِي حَقِّهِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ وَ كَذَا إِنْ تَزَوَّجَتْ ذَاتُ الْبَعْلِ أَوْ ذَاتُ الْعِدَّةِ أَوْ زَنَتْ فِي الْعِدَّةِ وَ مَا يَجِبُ مَعَ انْتِفَاءِ الشُّبْهَةِ

(5)

22051- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّةِ طَلَاقٍ لِزَوْجِهَا [فِيهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ] (7) قَالَ


1- الباب 23
2- الجعفريات ص 137.
3- الباب 24
4- المقنع ص 146.
5- الباب 25
6- دعائم الإسلام ج 2 ص 454 ح 1592.
7- في المصدر: فيه الرجعة عليها.

ص: 64

عَلَيْهَا (1) الرَّجْمُ وَ إِنْ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّةٍ لَيْسَ لِزَوْجِهَا [فِيهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ] (2) فَإِنَّ عَلَيْهَا حَدَّ الزَّانِي غَيْرِ الْمُحْصَنِ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ كَذَلِكَ إِنْ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّةٍ مِنْ مَوْتِ زَوْجِهَا يَعْنِي إِذَا كَانَ الزَّوْجُ الثَّانِي قَدْ أَصَابَهَا قِيلَ لَهُ ع أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْهَا بِجَهَالَةٍ قَالَ مَا [مِنِ امْرَأَةٍ نَشَأَتْ فِي الْإِسْلَامِ الْيَوْمَ] (3) مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا وَ هِيَ تَعْلَمُ أَنَّ عَلَيْهَا عِدَّةً فِي طَلَاقٍ أَوْ مَوْتٍ وَ لَقَدْ كُنَّ نِسَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ يَعْرِفْنَ ذَلِكَ مِنْ قَبْلُ قِيلَ فَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ قَالَ قَدْ لَزِمَتْهَا الْحُجَّةُ تَسْأَلُ حَتَّى تَعْلَمَ

22052- (4)، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَهَا زَوْجٌ ضُرِبَ الْحَدَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ أُحْصِنَ وَ رُجِمَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ أَنْ تُجْلَدَ وَ إِنْ أُحْصِنَا جُلِدَا جَمِيعاً وَ رُجِمَا يَعْنِي إِذَا عَلِمَ الرَّجُلُ أَنَّ الْمَرْأَةَ ذَاتُ زَوْجٍ وَ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ

22053- (5)، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ وَ لَهَا زَوْجٌ غَائِبٌ قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الزَّوْجِ الَّذِي تَزَوَّجَتْ وَ تُحَدُّ حَدَّ الزَّانِي

22054- (6) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْهُ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الْمَرْأَةِ لَهَا بَعْلٌ لَحِقَتْ بِقَوْمٍ فَأَخْبَرَتْهُمْ أَنَّهَا بِلَا زَوْجٍ فَنَكَحَهَا أَحَدُهُمْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا أَنَّ لَهَا الصَّدَاقَ وَ أَمَرَ بِهَا إِذَا وَضَعَتْ وَلَدَهَا أَنْ تُرْجَمَ


1- في المخطوط: عليه، و ما أثبتناه من المصدر.
2- في المصدر: عليها فيها رجعة.
3- ما بين القوسين ليس في المصدر.
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 454 ح 1591.
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 454 ح 1593.
6- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 76.

ص: 65

22055- (1) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ إِذَا تَزَوَّجَتِ الْمَرْأَةُ وَ لَهَا زَوْجٌ رُجِمَتْ وَ إِنْ كَانَ لِلَّذِي تَزَوَّجَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى تَزْوِيجِهَا وَ إِلَّا ضُرِبَ الْحَدَّ وَ إِنْ تَزَوَّجَتِ امْرَأَةٌ فِي عِدَّتِهَا فَإِنْ كَانَتْ فِي عِدَّةِ طَلَاقٍ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا فِيهَا رَجْعَةٌ رُجِمَتْ وَ إِنْ كَانَتْ فِي عِدَّةٍ لَيْسَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا فِيهَا رَجْعَةٌ ضُرِبَتِ الْحَدَّ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ إِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّةٍ مِنْ بَعْدِ مَوْتِ زَوْجِهَا مِنْ قَبْلِ انْقِضَاءِ (2) الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ وَ الْعَشَرَةِ الْأَيَّامِ فَلَا تُرْجَمُ وَ تُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ

22056- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ مَنْ خَطَبَ امْرَأَةً فِي عِدَّةٍ لِلزَّوْجِ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ (4) أَوْ زَوَّجَهَا إِلَى أَنْ قَالَ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً عَالِماً كَانَ أَوْ جَاهِلًا فَإِنِ ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ عَلَيْهَا عِدَّةً لَمْ تُصَدَّقْ عَلَى ذَلِكَ

26 بَابُ حُكْمِ مَنْ بَاعَ امْرَأَتَهُ

(5)

22057- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع كَذَلِكَ قَالَ صَاحِبُ الْحَدِيثِ عَنْ أَحَدِهِمَا أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ امْرَأَتَهُ قَالَ تُقْطَعُ يَدُهُ فَإِنْ كَانَ الَّذِي اشْتَرَاهَا عَلِمَ بِأَنَّهَا حُرَّةٌ فَوَطِئَهَا رُجِمَ إِنْ كَانَ مُحْصَناً أَوْ ضُرِبَ الْحَدَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْصَناً وَ تُرْجَمُ هِيَ إِذَا طَاوَعَتْهُ


1- المقنع ص 146.
2- في المصدر زيادة: الأجل من.
3- فقه الرضا (عليه السلام) ص 38.
4- ليس في المصدر.
5- الباب 26
6- دعائم الإسلام ج 2 ص 467 ح 1663.

ص: 66

27 بَابُ حُكْمِ وَطْءِ الْمُطَلَّقَةِ بَعْدَ الْعِدَّةِ وَ فِيهَا

(1)

22058- (2) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ إِذَا غَشِيَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ جُلِدَ الْحَدَّ وَ إِنْ غَشِيَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ كَانَ غِشْيَانُهُ إِيَّاهَا رَجْعَةً لَهَا

22059- (3) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَوَاقَعَهَا وَ ظَنَّ أَنَّ لَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةَ فَرُفِعَ إِلَى عَلِيٍّ ع فَدَرَأَ عَنْهُ الْحَدَّ بِالشُّبْهَةِ الْخَبَرَ

28 بَابُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمَمْلُوكِ إِذَا زَنَى نِصْفُ الْحَدِّ خَمْسُونَ جَلْدَةً وَ لَا يُرْجَمُ وَ إِنْ كَانَ مُحْصَناً إِلَّا مَا اسْتُثْنِيَ

(4)

22060- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الْعَبْدِ وَ الْأَمَةِ إِذَا زَنَى أَحَدُهُمَا جُلِدَ خَمْسِينَ جَلْدَةً مُسْلِماً كَانَ أَوْ مُشْرِكاً وَ لَيْسَ عَلَى الْعَبِيدِ نَفْيٌ وَ لَا رَجْمٌ

22061- (6) فِقْهُ الرِّضَا، ع فَإِنْ زَنَى الْعَبْدُ أَوِ (7) الْجَارِيَةُ جُلِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَمْسِينَ جَلْدَةً مُحْصَنَيْنِ كَانَا أَوْ غَيْرَ مُحْصَنَيْنِ

22062- (8) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ


1- الباب 27
2- المقنع ص 148.
3- الجعفريات ص 104.
4- الباب 28
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 457 ح 1609.
6- فقه الرضا (عليه السلام) ص 37.
7- في المصدر: و.
8- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 76.

ص: 67

سَأَلْتُهُ ع عَنِ الرَّجُلِ إِذَا زَنَى إِلَى أَنْ قَالَ قَالَ وَ إِذَا زَنَى الْمَمْلُوكُ وَ الْمَمْلُوكَةُ جُلِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَمْسِينَ

29 بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوكَ إِذَا جُلِدَ ثَمَانَ مَرَّاتٍ فِي الزِّنَى رُجِمَ فِي التَّاسِعَةِ عَبْداً كَانَ أَوْ أَمَةً وَ يُعْطَى مَوْلَاهُ الْقِيمَةَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ

(1)

22063- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع بَعْدَ الْكَلَامِ الْمُتَقَدِّمِ (3) وَ إِنْ عَادَا جُلِدَا خَمْسِينَ كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى أَنْ يَزْنِيَا ثَمَانَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يُقْتَلَانِ فِي التَّاسِعَةِ

22064- (4) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ إِذَا زَنَى عَبْدٌ بِمُحْصَنَةٍ أَوْ غَيْرِ مُحْصَنَةٍ ضُرِبَ خَمْسِينَ جَلْدَةً فَإِنْ عَادَ ضُرِبَ خَمْسِينَ إِلَى أَنْ يَزْنِيَ ثَمَانَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يُقْتَلُ فِي الثَّامِنَةِ

30 بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوكَ إِذَا تَحَرَّرَ بَعْضُهُ ثُمَّ زَنَى فَعَلَيْهِ حَدُّ الْحُرِّ بِقَدْرِ الْحُرِّيَّةِ وَ حَدُّ الرِّقِّ بِقَدْرِ الرِّقِّيَّةِ

(5)

22065- (6) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُكَاتَبِ قَالَ يُجْلَدُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ حَدَّ الْحُرِّ وَ مَا بَقِيَ حَدَّ الْمَمْلُوكِ

22066- (7) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْمُؤْمِنِ


1- الباب 29
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 37.
3- تقدم في الحديث 2 من الباب السابق.
4- المقنع ص 148.
5- الباب 30
6- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 77.
7- الاختصاص ص 206.

ص: 68

رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ حَيْدَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ نُعَيْمٍ وَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ بِشْرٍ (1) عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ (2) بْنِ رِبَاطٍ [عَنْ حَرِيزٍ] (3) قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ وَ عِنْدَهُ كُتُبٌ كَادَتْ تَحُولُ بَيْنَهُ وَ بَيْنِي إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ لِي مَا تَقُولُ فِي مُكَاتَبٍ كَانَتْ مُكَاتَبَتُهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ أَدَّى تِسْعَمِائَةٍ وَ تِسْعَةً وَ تِسْعِينَ ثُمَّ أَحْدَثَ يَعْنِي الزِّنَى كَيْفَ تَحُدُّهُ فَقُلْتُ عِنْدِي بِعَيْنِهَا حَدِيثٌ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَضْرِبُ بِالسَّوْطِ [وَ بِثُلُثِهِ] (4) وَ بِنِصْفِهِ وَ بِبَعْضِهِ بِقَدْرِ اسْتِحْقَاقِهِ الْخَبَرَ

31 بَابُ حُكْمِ مَنْ وَطِئَ مُكَاتَبَتَهُ وَ قَدْ تَحَرَّرَ بَعْضُهَا

(5)

22067- (6) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ عَلَى مُكَاتَبَتِهِ فَإِنْ كَانَتْ أَدَّتْ [رُبُعَ مَالِ الْكِتَابَةِ] (7) ضُرِبَ الْحَدَّ وَ إِنْ كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ أَدَّتْ شَيْئاً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ


1- في المخطوط: «بشير» و ما أثبتناه هو الصواب (راجع معجم رجال الحديث ج 20 ص 87).
2- في المخطوط: «عليّ بن الحسين بن رباط» و ما اثبتناه من المصدر هو الصواب (راجع معجم رجال الحديث ج 20 ص 87).
3- اثبتناه من المصدر و هو الصواب (راجع معجم رجال الحديث ج 11 ص 327 و ج 4 ص 251).
4- أثبتناه من المصدر.
5- الباب 31
6- المقنع ص 145.
7- في المصدر: الربع.

ص: 69

32 بَابُ قَتْلِ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ إِذَا زَنَى بِمُسْلِمَةٍ وَ إِنْ أَسْلَمَ عِنْدَ إِرَادَةِ الْحَدِّ

(1)

22068- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رِزْقِ اللَّهِ قَالَ قُدِّمَ إِلَى الْمُتَوَكِّلِ رَجُلٌ نَصْرَانِيٌّ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ فَأَرَادَ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَأَسْلَمَ فَقَالَ يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ الْإِيمَانُ يَمْحُو مَا قَبْلَهُ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ يُضْرَبُ ثَلَاثَةَ حُدُودٍ فَكَتَبَ الْمُتَوَكِّلُ إِلَى عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّقِيِّ ع يَسْأَلُهُ فَلَمَّا قَرَأَ الْكِتَابَ كَتَبَ يُضْرَبُ حَتَّى يَمُوتَ فَأَنْكَرَ الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنِ الْعِلَّةِ فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَ كَفَرْنا بِما كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ (3) السُّورَةَ قَالَ فَأَمَرَ الْمُتَوَكِّلُ فَضُرِبَ حَتَّى مَاتَ

22069- (4) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ إِذَا زَنَى الذِّمِّيُّ بِمُسْلِمَةٍ قُتِلَا جَمِيعاً

33 بَابُ حُكْمِ الْمَرْأَةِ إِذَا زَنَتْ فَحَمَلَتْ فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا سِرّاً

(5)

22070- (6) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ وَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٌّ ع فِي امْرَأَةٍ زَنَتْ فَحَبِلَتْ فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا سِرّاً فَأَمَرَ بِهَا فَجُلِدَتْ مِائَةَ جَلْدَةٍ ثُمَّ رُجِمَتْ وَ كَانَ أَوَّلَ مَنْ رَجَمَهَا


1- الباب 32
2- المناقب ج 4 ص 405.
3- غافر 40: 84.
4- فقه الرضا (عليه السلام) ص 38.
5- الباب 33
6- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 76.

ص: 70

34 بَابُ حُكْمِ الْمَرْأَةِ إِذَا تَشَبَّهَتْ لِرَجُلٍ حَتَّى وَاقَعَهَا

(1)

22071- (2) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي النِّهَايَةِ، وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ امْرَأَةً تَشَبَّهَتْ لِرَجُلٍ بِجَارِيَتِهِ وَ اضْطَجَعَتْ عَلَى فِرَاشِهِ لَيْلًا فَظَنَّهَا جَارِيَتَهُ فَوَطِئَهَا مِنْ غَيْرِ تَحَرُّزٍ فَرُفِعَ خَبَرُهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَأَمَرَ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى الرَّجُلِ سِرّاً وَ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى الْمَرْأَةِ جَهْراً

35 بَابُ حُكْمِ مَنْ غَصَبَ أَمَةً فَاقْتَضَّهَا أَوِ اقْتَضَّ حُرَّةً وَ لَوْ بِإِصْبَعِهِ

(3)

22072- (4) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي الرَّجُلِ يَغْتَصِبُ الْبِكْرَ فَيَقْتَضُّهَا (5) وَ هِيَ أَمَةٌ قَالَ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَ يُغَرَّمُ الْعُقْرَ فَإِنْ (6) كَانَتْ حُرَّةً فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا

22073- (7)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع أَنَّهُ رُفِعَ إِلَيْهِ جَارِيَتَانِ دَخَلَتَا الْحَمَّامَ فَاقْتَضَّتْ إِحْدَاهُمَا صَاحِبَتَهَا الْأُخْرَى بِإِصْبَعِهَا فَقَضَى عَلَى الَّتِي فَعَلَتْ عُقْرَهَا وَ نَالَهَا بِشَيْ ءٍ مِنَ الضَّرْبِ

22074- (8) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَضَى فِي امْرَأَةٍ اقْتَضَّتْ جَارِيَةً بِيَدِهَا قَالَ عَلَيْهَا مَهْرُهَا وَ تُوجَعُ عُقُوبَةً


1- الباب 34
2- النهاية ص 699.
3- الباب 35
4- الجعفريات ص 103.
5- اقتض البكر: افتضها و افترعها. (لسان العرب ج 7 ص 220).
6- في نسخة: و ان (منه قده).
7- الجعفريات ص 137.
8- دعائم الإسلام ج 2 ص 422 ح 1468.

ص: 71

22075- (1) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ إِنِ اقْتَضَّتْ جَارِيَةٌ جَارِيَةً بِيَدِهَا (2) فَعَلَيْهَا الْمَهْرُ وَ تُضْرَبُ الْحَدَّ

36 بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ وُجِدَ رَجُلٌ مَعَ امْرَأَةٍ فِي بَيْتٍ وَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا رَحِمٌ أَوْ تَحْتَ فِرَاشِهَا

(3)

22076- (4) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، مُرْسَلًا وَ إِذَا وُجِدَتِ الْمَرْأَةُ مَعَ الرَّجُلِ لَيْلًا فَإِنَّهُ لَا رَجْمَ بَيْنَهُمَا

37 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَقَرَّتْ أَرْبَعاً أَنَّهَا زَنَتْ بِفُلَانٍ لَزِمَهَا حَدُّ الزِّنَى وَ حَدُّ الْقَذْفِ وَ لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ شَيْ ءٌ

(5)

22077- (6) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَسْأَلُوا الْفَاجِرَةَ مَنْ فَجَرَ بِكِ فَكَمَا هَانَ عَلَيْهَا الْفُجُورُ يَهُونُ عَلَيْهَا أَنْ تَرْمِيَ الرَّجُلَ الْبَرِي ءَ الْمُسْلِمَ

وَ رَوَاهُ فِي الدَّعَائِمِ، عَنْهُ ص مِثْلَهُ (7)

22078- (8)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ إِذَا سُئِلَتِ الْفَاجِرَةُ مَنْ فَجَرَ بِكِ فَقَالَتْ فُلَانٌ جَلَدْتُهَا (9) حَدَّيْنِ حَدّاً لِفِرْيَتِهَا


1- المقنع ص 145.
2- في المصدر: باصبعها.
3- الباب 36
4- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 76.
5- الباب 37
6- الجعفريات ص 138.
7- دعائم الإسلام ج 2 ص 467 ح 1661.
8- الجعفريات ص 138.
9- في نسخة: حددتها، و في المصدر: حددناها.

ص: 72

عَلَى الْمُسْلِمِ وَ حَدّاً بِإِقْرَارِهَا عَلَى نَفْسِهَا

22079- (1) صَحِيفَةُ الرِّضَا، ع بِإِسْنَادِهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ إِذَا سُئِلَتِ الْمَرْأَةُ مَنْ فَجَرَ بِكِ فَقَالَتْ فُلَانٌ جَلَدْتُهَا (2) حَدَّيْنِ حَدّاً لِفِرْيَتِهَا عَلَى الرَّجُلِ وَ حَدّاً لِمَا أَقَرَّتْ عَلَى نَفْسِهَا بِالْفُجُورِ

38 بَابُ اسْتِحْبَابِ طَلَاقِ الزَّوْجَةِ الزَّانِيَةِ وَ جَوَازِ إِمْسَاكِهَا

(3)

22080- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ فَأَمَّا أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً قَدْ عَلِمَ مِنْهَا الْفُجُورَ فَلْيَحْظُرْ (5) بَابَهُ أَيْ فَلْيَحْفَظْهَا فَقَدْ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ص رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَرَى فِي امْرَأَةٍ عِنْدِي مَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ قَالَ طَلِّقْهَا قَالَ فَإِنِّي أُحِبُّهَا قَالَ فَأَمْسِكْهَا إِنْ شِئْتَ

22081 (6) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ص وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ

22082- (7)، وَ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ رَأَى امْرَأَتَهُ تَزْنِي أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا قَالَ نَعَمْ


1- صحيفة الرضا (عليه السلام) ص 63 ح 135.
2- في نسخة: حددتها.
3- الباب 38
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 200 ح 734.
5- في المصدر: فليحصن.
6- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 71.
7- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 71.

ص: 73

22083- (1) عَوَالِي اللآَّلِي، وَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ قَالَ إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ فَقَالَ ص طَلِّقْهَا فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَتْبَعَهَا نَفْسِي قَالَ فَاسْتَمْتِعْ بِهَا

39 بَابُ حُكْمِ مَنْ رَأَى زَوْجَتَهُ تَزْنِي

(2)

22084- (3) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَ هُوَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ أَ رَأَيْتَ لَوْ وَجَدْتَ رَجُلًا مَعَ امْرَأَةٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مَا كُنْتَ صَانِعاً بِهِمَا قَالَ سَعْدٌ أَقْتُلُهُمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَأَيْنَ الشُّهَدَاءُ الْأَرْبَعَةُ

قُلْتُ وَ هَذَا الْخَبَرُ مَوْجُودٌ فِي الْمَحَاسِنِ وَ فِيهِ أَنَّ سَعْداً قَالَ لَهُ ص إِنْ رَأَيْتُ مَعَ أَهْلِي رَجُلًا فَأَقْتُلُهُ إِلَى آخِرِهِ

(4) فَالظَّاهِرُ أَنَّ فِي هَذَا الْخَبَرِ تَصْحِيفاً وَ الْأَصْلُ مَعَ امْرَأَتِكَ وَ اللَّهُ الْعَالِمُ

40 بَابُ جَوَازِ مَنْعِ الْإِمَامِ مِنَ الزِّنَى وَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ لَوْ بِالْحَبْسِ وَ الْقَيْدِ

(5)

22085- (6) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى


1- عوالي اللآلي ج 1 ص 169 ح 190.
2- الباب 39
3- الجعفريات ص 144.
4- المحاسن ج 1 ص 274، و عنه في البحار ج 79 ص 43 ح 27.
5- الباب 40
6- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 71.

ص: 74

عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ قَالَ حَدَّثَنِي عَمَّارٌ السَّابَاطِيُّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ الْفَاجِرَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ فَقَالَ لِي وَ مَا يَمْنَعُهُ وَ لَكِنْ إِذَا فَعَلَ فَلْيُحْصِنْ بَابَهُ

وَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَمَّنْ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (1)

41 بَابُ حُكْمِ الْمُسْلِمِ إِذَا فَجَرَ بِالنَّصْرَانِيَّةِ

(2)

22086- (3) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ لَا يُرْجَمُ إِذَا زَنَى بِيَهُودِيَّةٍ أَوْ (4) نَصْرَانِيَّةٍ أَوْ (5) أَمَةٍ

42 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ حَدِّ الزِّنَى

(6)

22087- (7) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ الشُّهُودُ إِذَا شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَى فَاخْتَلَفُوا فِي الْأَمَاكِنِ جُلِدُوا

22088- (8)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ كُلُّ جِمَاعٍ يُدْرَأُ عَنْهُ الْحَدُّ فَعَلَيْهِ الصَّدَاقُ كَامِلًا وَ كُلُّ جِمَاعٍ يُقَامُ فِيهِ الْحَدُّ فَلَا صَدَاقَ لَهَا وَ لَا عُقْرَ وَ لَا يُجْمَعُ الصَّدَاقُ وَ الْعُقْرُ وَ الْحَدُّ


1- نفس المصدر ص 71.
2- الباب 41
3- المقنع ص 148.
4- في المصدر: و لا.
5- في المصدر: و لا.
6- الباب 42
7- الجعفريات ص 144.
8- الجعفريات ص 102.

ص: 75

22089- (1)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَضَى فِي رَجُلٍ أَصَابُوهُ مَعَ امْرَأَةٍ فَقَالَ هِيَ امْرَأَتِي تَزَوَّجْتُهَا فَسُئِلَتِ الْمَرْأَةُ فَسَكَتَتْ فَأَوْمَأَ إِلَيْهَا بَعْضُ الْقَوْمِ أَنْ قُولِي نَعَمْ وَ أَوْمَأَ إِلَيْهَا بَعْضُ الْقَوْمِ أَنْ قُولِي لَا فَقَالَتْ نَعَمْ فَدَرَأَ عَنْهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع الْحَدَّ وَ عَزَلَ عَنْهُ امْرَأَتَهُ حَتَّى يَجِي ءَ بِالْبَيِّنَةِ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ

22090- (2)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ لْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (3) قَالَ الطَّائِفَةُ مِنْ وَاحِدٍ إِلَى عَشَرَةٍ

22091- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ زَنَى فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ضُرِبَ الْحَدَّ وَ نُكِّلَ لِإِفْطَارِهِ فِيهِ كَمَا فَعَلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِالنَّجَاشِيِّ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قُتِلَ

22092- (5) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَيَّارٍ فِي كِتَابِ التَّنْزِيلِ وَ التَّحْرِيفِ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (6) قَالَ الْمُؤْمِنُ الْوَاحِدُ يُجْزِئُ إِذَا شَهِدَ

22093- (7) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ الْبَغْدَادِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ فِي حَدِيثِ مُنَاظَرَةِ أَبِي جَعْفَرٍ مُؤْمِنِ الطَّاقِ مَعَ أَبِي


1- الجعفريات ص 102.
2- الجعفريات ص 133.
3- النور 24: 2.
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 467 ح 1664.
5- التنزيل و التحريف ص 39.
6- النور 24: 2.
7- الاختصاص ص 109- 111.

ص: 76

حَنِيفَةَ إِلَى أَنْ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ أُتِيَ يَعْنِي عُمَرَ بِامْرَأَةٍ حُبْلَى شَهِدُوا عَلَيْهَا بِالْفَاحِشَةِ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ ع إِنْ [كَانَ] (1) لَكَ السَّبِيلُ عَلَيْهَا فَمَا سَبِيلُكَ عَلَى مَا فِي بَطْنِهَا فَقَالَ لَوْ لَا عَلِيٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ

22094- (2) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ جُهَيْنَةَ وَ هِيَ حَامِلٌ مِنَ الزِّنَى فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدّاً فَأَقِمْهُ عَلَيَّ فَدَعَا النَّبِيُّ ص وَلِيَّهَا فَأَمَرَهُ أَنْ يُحْسِنَ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا أَتَاهُ بِهَا فَأَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا

22095- (3) الْقُطْبُ الْكَيْدُرِيُّ الْبَيْهَقِيُّ فِي شَرْحِ النَّهْجِ، فِي آخِرِ خُطْبَةِ الشِّقْشِقِيَّةِ قَالَ قَالَ صَاحِبُ الْمَعَارِجِ وَجَدْتُ فِي الْكُتُبِ الْقَدِيمَةِ أَنَّ الْكِتَابَ الَّذِي دَفَعَهُ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ كَانَ فِيهِ مَسَائِلُ مِنْهَا شَهِدَ شُهَدَاءُ أَرْبَعَةٌ عَلَى مُحْصَنٍ (4) فَأَمَرَهُمُ الْإِمَامُ بِرَجْمِهِ فَرَجَمَهُ وَاحِدٌ مِنَ الشُّهُودِ دُونَ الثَّلَاثَةِ وَ وَافَقَهُ قَوْمٌ أَجَانِبُ فَرَجَعَ عَنْ شَهَادَتِهِ مَنْ رَجَمَهُ وَ الْمَرْجُومُ لَمْ يَمُتْ ثُمَّ مَاتَ الْمَرْجُومُ وَ رَجَعَ الشُّهُودُ الْأُخَرُ عَنِ الشَّهَادَةِ بَعْدَ مَوْتِهِ فَقَالَ ع يَجِبُ دِيَتُهُ عَلَى مَنْ رَجَمَهُ مِنَ الشُّهُودِ وَ عَلَى مِنَ وَافَقَهُ وَ تَعْيِينُ مَنْ وَافَقَهُ مُفَوَّضٌ إِلَى الشَّاهِدِ الرَّاجِمِ

22096- (5) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي كِتَابِ الْكَافِئَةِ فِي إِبْطَالِ تَوْبَةِ الْخَاطِئَةِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع قَالَ إِنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ص


1- أثبتناه من المصدر.
2- عوالي اللآلي ج 1 ص 43 ح 53.
3- شرح النهج ج 1 ص 199.
4- في المصدر زيادة: بالزنى.
5- كتاب الكافئة للمفيد:

ص: 77

إِنَّ مَارِيَةَ يَأْتِيهَا ابْنُ عَمٍّ لَهَا فَلَطَخَتْهَا بِالْفَاحِشَةِ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَالَ إِنْ كُنْتِ صَادِقَةً فَأَعْلِمِينِي إِذَا دَخَلَ فَرَصَدَتْهُ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا أَعْلَمَتْ رَسُولَ اللَّهِ ص فَدَعَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ص وَ قَالَ خُذْ هَذَا السَّيْفَ فَإِنْ وَجَدْتَهُ عِنْدَهَا فَاضْرِبْ عُنُقَهُ فَأَخَذَ عَلِيٌّ ع السَّيْفَ ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا بَعَثْتَنِي فِي الْأَمْرِ أَكُونُ كَالسِّكَّةِ الْمُحْمَاةِ تَقَعُ فِي الْوَبَرِ أَوْ أُثَبِّتُ فَقَالَ ثَبِّتْ فَانْطَلَقَ ع وَ مَعَهُ السَّيْفُ فَانْتَهَى إِلَى الْبَابِ وَ هُوَ مُغْلَقٌ فَأَلْصَقَ عَيْنَهُ بِبَابِ الْبَيْتِ فَلَمَّا رَأَى الْقِبْطِيُّ عَيْناً فِي الْبَابِ فَزِعَ وَ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ الْآخَرِ فَصَعِدَ نَخْلَةً وَ تَسَوَّرَ عَلِيٌّ ع عَلَى الْحَائِطِ فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِ الْقِبْطِيُّ وَ مَعَهُ السَّيْفُ أَحَسَّ فَحَسَرَ ثَوْبَهُ فَأَبْدَى عَوْرَتَهُ فَإِذَا لَيْسَ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ فَصَدَّ بِوَجْهِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَنْهُ ثُمَّ رَجَعَ فَأَخْبَرَ رَسُولَ اللَّهِ ص ذَلِكَ فَتَهَلَّلَ وَجْهُهُ وَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يُعَافِينَا أَهْلَ الْبَيْتِ مِنْ سُوءِ مَا يُلَطِّخُونَا بِهِ

22097- (1) ابْنُ أَبِي جُمْهُورٍ فِي دُرَرِ اللآَّلِي، رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ اسْتَخْلَفَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ عَلَى الْبَصْرَةِ وَ كَانَ نَازِلًا فِي أَسْفَلِ الدَّارِ وَ نَافِعٌ وَ أَبُو بَكْرَةَ وَ شِبْلٌ وَ زِيَادٌ فِي عُلُوِّهَا فَهَبَّتْ رِيحٌ فَفَتَحَتْ بَابَ الْبَيْتِ وَ رُفِعَ السِّتْرُ فَرَأَوُا الْمُغِيرَةَ بَيْنَ رِجْلَيِ امْرَأَةٍ فَلَمَّا أَصْبَحُوا تَقَدَّمَ الْمُغِيرَةُ لِيُصَلِّيَ فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ تَنَحَّ عَنْ مُصَلَّانَا فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَكَتَبَ أَنْ يَرْفَعُوا إِلَيْهِ وَ كَتَبَ إِلَى الْمُغِيرَةِ قَدْ تُحُدِّثَ عَلَيْكَ بِمَا إِنْ كَانَ صِدْقاً لَوْ كُنْتَ مُتَّ قَبْلَهُ كَانَ خَيْراً لَكَ فَأَشْخَصَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَشَهِدَ نَافِعٌ وَ أَبُو بَكْرَةَ وَ شِبْلُ بْنُ مَعْبَدٍ فَقَالَ عُمَرُ أَوْدَى الْمُغِيرَةُ إِلَّا رُبُعَهُ فَجَاءَ زِيَادٌ يَشْهَدُ فَقَالَ هَذَا رَجُلُ لَا يَشْهَدُ إِلَّا بِالْحَقِّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَالَ أَمَّا الزِّنَى فَلَا أَشْهَدُ بِهِ وَ لَكِنِّي رَأَيْتُ أَمْراً قَبِيحاً فَقَالَ عُمَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ جَلَدَ الثَّلَاثَةَ فَلَمَّا جُلِدَ أَبُو بَكْرَةَ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ الْمُغِيرَةَ قَدْ زَنَى فَهَمَّ عُمَرُ أَنْ يَجْلِدَهُ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ ع


1- درر اللآلي: ج 2 ص 129.

ص: 78

إِنْ جَلَدْتَهُ فَارْجُمْ صَاحِبَكَ يَعْنِي ارْجُمِ الْمُغِيرَةَ

قَالَ الْعَلَّامَةُ وَ مَوْضِعُ الدَّلَالَةِ أَنَّ هَذِهِ قَضِيَّةٌ ظَهَرَتْ وَ اشْتَهَرَتْ وَ لَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ أَحَدٌ وَ قِيلَ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِ عَلِيٍّ ع لِعُمَرَ إِنْ جَلَدْتَ أَبَا بَكْرَةَ ثَانِياً فَارْجُمْ صَاحِبَكَ تَأْوِيلَاتٌ أَصَحُّهَا مَعْنَاهُ إِنْ كَانَتْ هَذِهِ شَهَادَةً غَيْرَ الْأُولَى فَقَدْ كَمَلَتِ الشَّهَادَةُ أَرْبَعَةً فَارْجُمْ صَاحِبَكَ يَعْنِي إِنَّمَا أَعَادَهَا أَنْ يَشْهَدَ بِهِ فَلَا تَجْلِدْهُ بِإِعَادَتِهِ إِلَى آخِرِ مَا قَالَ مِمَّا فَصَّلَ فِي مَحَلِّهِ مِنَ الْفِقْهِ

ص: 79

أَبْوَابُ حَدِّ اللِّوَاطِ

1 بَابُ أَنَّ حَدَّ الْفَاعِلِ مَعَ عَدَمِ الْإِيقَابِ كَحَدِّ الزِّنَى وَ يُقْتَلُ الْمَفْعُولُ بِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَعَ بُلُوغِهِ وَ عَقْلِهِ وَ اخْتِيَارِهِ

(1)

22098- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ كَلَامُهُ كَلَامَ النِّسَاءِ وَ يُمَكِّنُ مِنْ نَفْسِهِ فَيُنْكَحُ كَمَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ فَارْجُمُوهُ وَ لَا تَسْتَحْيُوهُ

22099- (3)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ع أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أُوتِيَ بِرَجُلٍ يُنْكَحُ فِي دُبُرِهِ فَقَالَ يَا عَلِيُّ مَا الْحُكْمُ فِيهِ فَقَالَ أَحْرِقْهُ بِالنَّارِ فَإِنَّ الْعَرَبَ تَأْنَفُ مِنَ الْمُثْلَةِ فَأَحْرَقَهُ أَبُو بَكْرٍ بِقَوْلِ عَلِيٍّ ع

22100- (4)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ اللِّوَاطُ بَيْنَ الْفَخِذَيْنِ وَ الدُّبُرُ هُوَ الْكُفْرُ

22101- (5)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع فِي الَّذِي يَأْتِي الرَّجُلَ بَيْنَ فَخِذَيْهِ أَوْ فِي دُبُرِهِ قَالَ أَيَّهُمَا أَتَى فَعَلَيْهِ الْحَدُّ


1- أبواب حدّ اللواط الباب 1
2- الجعفريات ص 126.
3- الجعفريات ص 126.
4- الجعفريات ص 135.
5- الجعفريات ص 135.

ص: 80

22102- (1) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ فِي اللِّوَاطَةِ الْكُبْرَى ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ أَوْ هَدْمَةٌ أَوْ طَرْحُ الْجِدَارِ وَ هِيَ الْإِيقَابُ وَ فِي الصُّغْرَى مِائَةُ جَلْدَةٍ وَ رُوِيَ أَنَّ اللِّوَاطَ هُوَ التَّفَخُّذُ وَ أَنَّ عَلَى فَاعِلِهِ الْقَتْلَ وَ الْإِيقَابُ الْكُفْرُ بِاللَّهِ وَ لَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا وَ إِنَّمَا الْعَمَلُ عَلَى الْأَوَّلِ

وَ قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَ اللِّوَاطُ الْأَصْغَرُ فِيهِ الْحَدُّ مِائَةَ جَلْدَةٍ حَدَّ الزَّانِي وَ الزَّانِيَةِ أَغْلَظَ مَا يَكُونُ مِنَ الْحَدِّ وَ أَشَدَّ مَا يَكُونُ مِنَ الضَّرْبِ (2)

22103- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ رَجَمَ رَجُلًا بِالْكُوفَةِ كَانَ يُؤْتَى فِي دُبُرِهِ

22104- (4)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ اللُّوطِيُّ إِنْ كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ مُحْصَنٍ جُلِدَ مِائَةَ جَلْدَةٍ

2 بَابُ حَدِّ اللِّوَاطِ مَعَ الْإِيقَابِ

(5)

22105- (6) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع أَنَّهُ قَالَ لَوْ كَانَ يَنْبَغِي أَحَدٌ أَنْ يُرْجَمَ مَرَّتَيْنِ لَرُجِمَ اللُّوطِيُ

22106- (7)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ (8) أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ


1- فقه الرضا (عليه السلام) ص 37.
2- المصدر السابق ص 38.
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 455 ح 1600.
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 455 ح 1596.
5- الباب 2
6- الجعفريات ص 126.
7- الجعفريات ص 146.
8- السند المذكور في المصدر كما يلي: «اخبرنا عبد اللّه اخبرنا محمّد بن الأشعث، حدّثنا هارون بن سعيد الأيلي حدّثنا أبو بكر بن أبي أويس حدّثني حسين بن عبد اللّه بن ضميرة، عن أبيه، عن جده».

ص: 81

يُرْجَمُ الَّذِي يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ أُحْصِنُ أَمْ لَمْ يُحْصَنْ بِالْحِجَارَةِ وَ يَقُولُ إِنَّ قَوْمَ لُوطٍ قَدْ رُجِمُوا

22107- (1)، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْأَشْعَثِ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَ الْمَفْعُولَ

وَ رَوَاهُ فِي عَوَالِي اللآَّلِي عَنْهُ ص مِثْلَهُ (2)

22108- (3)، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْأَشْعَثِ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أُوَيْسٍ عَنْ أَبِي وجَالٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الَّذِي يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ قَالَ عَلَيْهِ الرَّجْمُ أُحْصِنَ أَمْ لَمْ يُحْصَنْ

22109- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (5) ع أَنَّهُ قَالَ فِي اللِّوَاطِ هِيَ ذَنْبٌ لَمْ يَعْصِ اللَّهَ بِهِ إِلَّا [قَوْمُ لُوطٍ وَ هِيَ] (6) أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ فَصَنَعَ اللَّهُ بِهَا مَا ذَكَرَ فِي كِتَابِهِ مِنْ رَجْمِهِمْ بِالْحِجَارَةِ فَارْجُمُوهُمْ كَمَا فَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِمْ

22110- (7)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ كَلَامُهُ كَلَامَ


1- الجعفريات ص 146.
2- عوالي اللآلي ج 1 ص 170 ح 193.
3- الجعفريات ص 146.
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 456 ح 1602.
5- في المصدر: ابي عبد اللّه.
6- ما بين القوسين ليس في المصدر.
7- دعائم الإسلام ج 2 ص 455 ح 1599.

ص: 82

النِّسَاءِ مَشْيُهُ مَشْيَ النِّسَاءِ وَ يُمَكِّنُ مِنْ نَفْسِهِ فَيُنْكَحُ كَمَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ فَارْجُمُوهُ وَ لَا تَسْتَحْيُوهُ

22111- (1)، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ يُرْجَمُ الَّذِي يُؤْتَى فِي دُبُرِهِ الْفَاعِلُ وَ الْمَفْعُولُ بِهِ

22112- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع أَرْوِي عَنِ الْعَالِمِ ع أَنَّهُ قَالَ لَوْ كَانَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُرْجَمَ مَرَّتَيْنِ لَرُجِمَ اللُّوطِيُّ وَ عَلَيْهِ مِثْلُ حَدِّ الزَّانِي مِنَ الرَّجْمِ وَ الْحَدِّ مُحْصَناً وَ غَيْرَ مُحْصَنٍ

وَ قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ (3) وَ مَنْ لَاطَ بِغُلَامٍ فَعُقُوبَتُهُ أَنْ يُحْرَقَ بِالنَّارِ أَوْ يُهْدَمَ عَلَيْهِ حَائِطٌ أَوْ يُضْرَبَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أُخْتُهُ أَبَداً وَ ابْنَتُهُ وَ يُصْلَبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى شَفِيرِ جَهَنَّمَ الْخَبَرَ

22113- (4) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ اعْلَمْ أَنَّ عُقُوبَةَ مَنْ لَاطَ بِغُلَامٍ أَنْ يُحْرَقَ بِالنَّارِ أَوْ يُهْدَمَ عَلَيْهِ حَائِطٌ أَوْ يُضْرَبَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ

22114- (5) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ اللُّوطِيِّ قَالَ يُضْرَبُ مِائَةَ جَلْدَةٍ


1- دعائم الإسلام ج 2 ص 456 ح 1601.
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 37.
3- نفس المصدر ص 37.
4- المقنع ص 144.
5- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 76.

ص: 83

3 بَابُ ثُبُوتِ اللِّوَاطِ بِالْإِقْرَارِ أَرْبَعاً لَا أَقَلَّ وَ سُقُوطِ الْحَدِّ بِالتَّوْبَةِ بَعْدَ الْإِقْرَارِ

(1)

22115- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ لَا يُحَدُّ اللُّوطِيُّ حَتَّى يُقِرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ عَلَى تِلْكَ الصِّفَةِ


1- الباب 3
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 37.

ص: 84

ص: 85

أَبْوَابُ حَدِّ السَّحْقِ وَ الْقِيَادَةِ

1 بَابُ أَنَّ حَدَّ السَّحْقِ حَدُّ الزِّنَى مِائَةَ جَلْدَةٍ مَعَ عَدَمِ الْإِحْصَانِ وَ الْقَتْلُ مَعَهُ

(1)

22116- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ السَّحْقُ فِي النِّسَاءِ بِمَنْزِلَةِ اللِّوَاطِ فِي الرِّجَالِ

22117- (3)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع أُتِيَ بِمُسَاحِقَتَيْنِ فَجَلَدَهُمَا مِائَةً إِلَّا اثْنَيْنِ وَ لَمْ يَبْلُغْ بِهِمَا الْحَدَّ

22118- (4)، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ الْأَشْعَثِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَّارٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَكَرِيَّا الْمَدَائِنِيُّ أَخْبَرَنِي عَنْبَسَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ سِحَاقُ النِّسَاءِ بَيْنَهُنَّ زِنَاءٌ


1- أبواب حدّ السحق و القيادة الباب 1
2- الجعفريات ص 135.
3- الجعفريات ص 135.
4- الجعفريات ص 136.

ص: 86

22119- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (2) ع أَنَّهُ قَالَ السَّحْقُ فِي النِّسَاءِ كَاللِّوَاطِ فِي الرِّجَالِ وَ لَكِنْ فِيهِ جَلْدُ مِائَةٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ إِيلَاجٌ

22120- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع اعْلَمْ أَنَّ السَّحْقَ مِثْلُ اللِّوَاطِ إِذَا قَامَتْ عَلَى الْمَرْأَتَيْنِ الْبَيِّنَةُ بِالسَّحْقِ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ أَوْ هَدْمَةٌ أَوْ طَرْحُ جِدَارٍ (4) وَ هُنَّ الرَّسِّيَّاتُ (5) اللَّوَاتِي ذُكِرْنَ فِي الْقُرْآنِ

2 بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ وُجِدَتِ الْمَرْأَتَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ مُجَرَّدَتَيْنِ

(6)

22121- (7) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ فَإِنْ وُجِدَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ جُلِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ سَوْطٍ غَيْرَ سَوْطٍ وَاحِدٍ وَ كَذَلِكَ يُضْرَبُ الرَّجُلَانِ وَ الْمَرْأَتَانِ إِذَا وُجِدَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ لِغَيْرِ عِلَّةٍ إِذَا كَانَا مُتَّهَمَيْنِ بِالرِّيبَةِ (8)

3 بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَسَاحَقَتْ بِكْراً فَحَمَلَتْ

(9)

22122- (10) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ إِنْ أَتَى رَجُلٌ امْرَأَةً فَاحْتَمَلَتْ مَاءَهُ


1- دعائم الإسلام ج 2 ص 456 ح 1603.
2- في المصدر: أبي عبد اللّه.
3- فقه الرضا (عليه السلام) ص 38.
4- في المصدر، جداره.
5- أصحاب الرس: هن اللواتي باللواتي- أي المساحقات- و هن الرسيّات (مجمع البحرين ج 4 ص 75).
6- الباب 2
7- دعائم الإسلام ج 2 ص 449 ذيل الحديث 1573.
8- في نسخة: بالزنية. و في المصدر زيادة: دون الحد، في نهاية الحديث.
9- الباب 3
10- المقنع ص 146.

ص: 87

فَسَاحَقَتْ بِهِ امْرَأَةً فَحَمَلَتْ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ تُرْجَمُ وَ تُجْلَدُ الْجَارِيَةُ الْحَدَّ وَ يُلْحَقُ الْوَلَدُ بِأَبِيهِ

22123- (1) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، قَالَ ع قَالَ أَبِي رَجُلٌ جَامَعَ امْرَأَتَهُ فَنَقَلَتْ مَاءَهُ إِلَى جَارِيَةٍ بِكْرٍ فَحَمَلَتِ الْجَارِيَةُ وَ قَالَ الْوَلَدُ لِلْفَحْلِ وَ عَلَى الْمَرْأَةِ الرَّجْمُ وَ عَلَى الْجَارِيَةِ الْحَدُّ

4 بَابُ حُكْمِ الْمَرْأَةِ إِذَا اقْتَضَّتْ بِكْراً بِإِصْبَعِهَا

(2)

22124- (3) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع أَنَّهُ رُفِعَ إِلَيْهِ جَارِيَتَانِ دَخَلَتَا الْحَمَّامَ فَاقْتَضَّتْ إِحْدَاهُمَا صَاحِبَتَهَا الْأُخْرَى بِإِصْبَعِهَا فَقَضَى عَلَى الَّتِي فَعَلَتْ عُقْرَهَا وَ نَالَهَا بِشَيْ ءٍ مِنْ ضَرْبٍ

22125- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَضَى فِي امْرَأَةٍ اقْتَضَّتْ (5) جَارِيَةً بِيَدِهَا قَالَ عَلَيْهَا مَهْرُهَا وَ تُوجَعُ عُقُوبَةً

5 بَابُ أَنَّ حَدَّ الْقِيَادَةِ خَمْسَةٌ وَ سَبْعُونَ سَوْطاً وَ يُنْفَى مِنَ الْمِصْرِ

(6)

22126- (7) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ إِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى قَوَّادٍ جُلِدَ خَمْسَةً وَ سَبْعِينَ وَ نُفِيَ عَنِ الْمِصْرِ الَّذِي هُوَ فِيهِ وَ رُوِيَ النَّفْيُ هُوَ الْحَبْسُ سَنَةً أَوْ يَتُوبُ


1- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 76.
2- الباب 4
3- الجعفريات ص 137.
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 422 ح 1468.
5- في المصدر: افتضت.
6- الباب 5
7- فقه الرضا (عليه السلام) ص 42.

ص: 88

ص: 89

أَبْوَابُ حَدِّ الْقَذْفِ

1 بَابُ تَحْرِيمِهِ حَتَّى قَذْفِ مَنْ لَيْسَ بِمُسْلِمٍ مَعَ عَدَمِ الِاطِّلَاعِ وَ كَذَا قَذْفُ الْمَقْذُوفِ الْقَاذِفَ

(1)

22127- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ الْكَبَائِرُ الشِّرْكُ بِاللَّهِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ رَمْيُ الْمُحْصَناتِ الْغافِلاتِ

22128- (3)، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ سَبَّ مُؤْمِناً أَوْ مُؤْمِنَةً بِمَا لَيْسَ فِيهِمَا بَعَثَهُ اللَّهُ فِي طِينَةِ الْخَبَالِ حَتَّى يَأْتِيَ بِالْمَخْرَجِ مِمَّا قَالَ

22129- (4)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَرْءَ لَا يَسْتَحْيِي مِمَّا قَالَ وَ لَا مِمَّا قِيلَ لَهُ فَاعْلَمُوا أَنَّهُ لِغَيَّةٍ أَوْ شِرْكِ شَيْطَانٍ

22130- (5)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ مَا فَعَلَ غَرِيمُكَ قَالَ ذَاكَ ابْنُ الْفَاعِلَةِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نَظَراً شَدِيداً فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّهُ مَجُوسِيٌّ نَكَحَ أُخْتَهُ قَالَ أَ وَ لَيْسَ ذَلِكَ مِنْ دِينِهِمْ نِكَاحاً


1- أبواب حدّ القذف الباب 1
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 457 ح 1611.
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 458 ح 1612.
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 458 ح 1613.
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 458 ح 1614.

ص: 90

22131- (1)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ لَا يَنْبَغِي وَ لَا يَصْلُحُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَقْذِفَ يَهُودِيّاً وَ لَا نَصْرَانِيّاً وَ لَا مَجُوسِيّاً بِمَا لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ مِنْهُ وَ قَالَ أَيْسَرُ مَا فِي هَذَا أَنْ يَكُونَ كَاذِباً

22132- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ ابْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَى النَّبِيَّ ص فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِي قَذَفَتْ جَارِيَتِي فَقَالَ مُرْهَا تُصَبِّرُ نَفْسَهَا لَهَا وَ إِلَّا افْتَدَتْ مِنْهَا قَالَ فَحَدَّثَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَأَعْطَتْ خَادِمَهَا السَّوْطَ وَ جَلَسَتْ لَهَا فَعَفَتْ عَنْهَا الْوَلِيدَةُ فَأَعْتَقَهَا وَ أَتَى الرَّجُلُ رَسُولَ اللَّهِ ص فَخَبَّرَهُ فَقَالَ لَعَلَّهُ يُكَفِّرُ عَنْهَا

22133- (3)، وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُقْذَفَ مَنْ لَيْسَ مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا أَنْ يُطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ مِنْهُمْ وَ قَالَ أَيْسَرُ مَا فِيهِ أَنْ يَكُونَ كَاذِباً

22134- (4) عَوَالِي اللآَّلِي، رَوَى حُذَيْفَةُ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ قَذْفُ مُحْصَنَةٍ يُحْبِطُ عِبَادَةَ مِائَةِ سَنَةٍ

22135- (5)، وَ رُوِيَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ مَنِ [اجْتَنَبَ تَرْكَ] (6) الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَ اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ السَّبْعَ نُودِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ بَابٍ شَاءَ فَقَالَ رَجُلٌ لِلرَّاوِي الْكَبَائِرُ السَّبْعُ سَمِعْتَهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ نَعَمْ الشِّرْكُ بِاللَّهِ إِلَى أَنْ


1- دعائم الإسلام ج 2 ص 460 ح 1622.
2- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 76.
3- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 77.
4- عوالي اللآلي ج 3 ص 561 ح 57.
5- عوالي اللآلي ج 3 ص 561 ح 58.
6- في المصدر: أقام.

ص: 91

قَالَ وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْخَبَرَ

2 بَابُ ثُبُوتِ الْحَدِّ عَلَى الْقَاذِفِ ثَمَانِينَ جَلْدَةً إِذَا نَسَبَ الزِّنَى إِلَى أَحَدٍ أَوْ إِلَى أُمِّهِ أَوْ أَبِيهِ

(1)

22136- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِنَّ الْفِرْيَةَ ثَلَاثٌ إِذَا رُمِيَ الرَّجُلُ بِالزِّنَى وَ إِذَا قَالَ إِنَّ أُمَّهُ زَانِيَةٌ وَ إِذَا دُعِيَ لِغَيْرِ أَبِيهِ وَ حَدُّهُ ثَمَانُونَ

22137- (3)، وَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ الصَّادِقَ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ (4) الْآيَةَ قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ فَإِذَا أَقَرَّ أَنَّهُ كَذَبَ عَلَيْهَا جُلِدَ الْحَدَّ ثَمَانِينَ الْخَبَرَ

22138- (5) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ مَنْ قَالَ لِقُرَشِيٍّ أَوْ عَرَبِيٍّ يَا نَبْطِيُّ جُلِدَ بِهِ الْحَدَّ لِأَنَّهُ قَدْ نَفَاهُ مِنْ أَبِيهِ الَّذِي يُنْسَبُ إِلَيْهِ

22139- (6)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلْمُسْلِمِ مَا أَنْتَ لِأُمِّكَ قَالَ لَا حَدَّ عَلَيْهِ وَ قَالَ إِذَا قَالَ لَسْتَ


1- الباب 2
2- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 76.
3- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 76.
4- النور 24: 6.
5- الجعفريات ص 134.
6- الجعفريات ص 134.

ص: 92

لِأَبِيكَ جُلِدَ الْحَدَّ

22140- (1)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ إِذَا سُئِلَتِ الْفَاجِرَةُ مَنْ فَجَرَ بِكِ فَقَالَتْ فُلَانٌ حَدَدْنَاهَا حَدَّيْنِ حَدّاً لِفِرْيَتِهَا عَلَى الْمُسْلِمِ وَ حَدّاً بِإِقْرَارِهَا عَلَى نَفْسِهَا

22141- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَذَفَ مُحْصَنَةً مُؤْمِنَةً قَالَ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ الْخَبَرَ

22142- (3)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ حَدُّ الْقَاذِفِ ثَمَانُونَ جَلْدَةً كَمَا قَالَ اللَّهُ جَلَّ ذِكْرُهُ

22143- (4) الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ، عَنْ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْقَصِيرِ قَالَ قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ ع أَمَا لَوْ قَدْ قَامَ قَائِمُنَا ع لَقَدْ رُدَّتْ إِلَيْهِ الْحُمَيْرَاءُ حَتَّى يَجْلِدَهَا الْحَدَّ وَ حَتَّى يَنْتَقِمَ لِابْنَةِ مُحَمَّدٍ فَاطِمَةَ ص مِنْهَا قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ لِمَ يَجْلِدُهَا الْحَدَّ قَالَ لِفِرْيَتِهَا عَلَى أُمِّ إِبْرَاهِيمَ الْخَبَرَ

22144- (5) فِقْهُ الرِّضَا، ع اعْلَمْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ إِذَا قَذَفَ مُسْلِمٌ مُسْلِماً فَعَلَى الْقَاذِفِ ثَمَانُونَ جَلْدَةً إِلَى أَنْ قَالَ وَ إِذَا قَذَفَتِ المَرْأَةُ الرَّجُلَ جُلِدَتْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً


1- الجعفريات ص 138.
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 458 ح 1615.
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 458 ح 1616.
4- علل الشرائع ص 579 ح 10.
5- فقه الرضا (عليه السلام) ص 38.

ص: 93

3 بَابُ ثُبُوتِ الْحَدِّ عَلَى مَنْ قَذَفَ رَجُلًا بِأَنْ نَسَبَهُ إِلَى اللِّوَاطِ فَاعِلًا أَوْ مَفْعُولًا

(1)

22145- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي رَجُلٍ قَالَ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ يَا لُوطِيُّ قَالَ لَا حَدَّ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا نَسَبَهُ إِلَى رَجُلٍ صَالِحٍ إِلَى لُوطٍ ع وَ لَكِنْ إِذَا قَالَ يَا مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ جُلِدَ الْحَدَّ

22146- (3)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ يَا مَعْفُوجُ (4) قَالَ عَلَيْهِ الْحَدُّ

22147- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ الرَّجُلَ بِالْأُبْنَةِ أَوْ يَقُولُ لَهُ يَا مَنْكُوحُ يَا مَعْفُوجُ قَالَ عَلَيْهِ الْحَدُّ

22148- (6)، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ يَا لُوطِيُّ قَالَ إِنْ قَالَ لَمْ أُرِدْ قَذْفَهُ بِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَدٌّ لِأَنَّهُ إِنَّمَا نَسَبَهُ إِلَى لُوطٍ وَ إِنْ قَالَ لَهُ إِنَّكَ تَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ ضُرِبَ الْحَدَط


1- الباب 3
2- الجعفريات ص 135.
3- الجعفريات ص 136.
4- العفج بفتح العين و سكون الفاء: فعل قوم لوط، و المعفوج: المفعول به (لسان العرب ج 2 ص 325).
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 462 ح 1637.
6- دعائم الإسلام ج 2 ص 462 ح 1636.

ص: 94

4 بَابُ حُكْمِ الْمَمْلُوكِ فِي الْحَدِّ قَاذِفاً وَ مَقْذُوفاً قِنّاً وَ مُبَعَّضاً

(1)

4 بَابُ حُكْمِ الْمَمْلُوكِ فِي الْحَدِّ قَاذِفاً وَ مَقْذُوفاً قِنّاً (2) وَ مُبَعَّضاً (3)

22149- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَا يَنْبَغِي قَذْفُ الْمَمْلُوكِ وَ قَدْ جَاءَ فِيهِ تَغْلِيظٌ وَ تَشْدِيدٌ سَأَلَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ رَسُولَ اللَّهِ ص عَنِ امْرَأَةٍ قَذَفَتْ مَمْلُوكَةً لَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قُلْ لَهَا فَلْتَنْصِبَنَّ لَهَا نَفْسَهَا وَ إِلَّا أُقِيدَتْ مِنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

22150- (5)، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكاً يَعْنِي لِغَيْرِهِ نُكِّلَ بِهِ فَإِنْ كَانَتْ أُمُّ الْمَمْلُوكِ حُرَّةً جُلِدَ الْحَدَّ يَعْنِي إِذَا قَذَفَهُ بِهَا وَ مَنْ قَذَفَ عَبْدَهُ فَقَدْ أَثِمَ وَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَسْأَلَهُ بِأَنْ يُحَلِّلَهُ وَ يَعْفُوَ عَنْهُ

22151- (6)، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا إِذَا قَذَفَ الْمَمْلُوكُ حُرّاً ضُرِبَ الْحَدَّ كَامِلًا إِنَّمَا هُوَ حَدُّ الْحُرِّ يُؤْخَذُ مِنْ ظَهْرِهِ

22152- (7) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، قَالَ ع قَالَ أَبِي وَ الْمَمْلُوكُ إِذَا قَذَفَ الْحُرَّ حُدَّ ثَمَانِينَ

22153- (8)، وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْهُ يَعْنِي الصَّادِقَ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ وَ الرَّجُلُ إِذَا قَذَفَ الْمُحْصَنَةَ جُلِدَ ثَمَانِينَ حُرّاً كَانَ أَوْ مَمْلُوكاً


1- الباب 4
2- القنّ: هو العبد الخالص العبودة، لم يتحرر شي ء منه. لسان العرب ج 13 ص 348.
3- المبعّض: هو العبد الذي تحرر جزء منه بمكاتبة أو غيرها.
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 460 ح 1626.
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 461 ح 1626.
6- دعائم الإسلام ج 2 ص 461 ح 1627.
7- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 76.
8- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 76.

ص: 95

22154- (1)، وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُكَاتَبِ قَالَ يُجْلَدُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ حَدَّ الْحُرِّ وَ مَا بَقِيَ حَدَّ الْمَمْلُوكِ

22155- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع فَإِذَا قَذَفَ حُرٌّ عَبْداً وَ كَانَتْ أُمُّهُ مُسْلِمَةً فِي دَارِ الْهِجْرَةِ وَ طَالَبَتْ بِحَقِّهَا جُلِدَ وَ إِنْ لَمْ تُطَالِبْ فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ إِذَا قَذَفَ الْعَبْدُ الْحُرَّ جُلِدَ ثَمَانِينَ جَلْدَةً

22156- (3) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ إِذَا قَذَفَ عَبْدٌ حُرّاً جُلِدَ ثَمَانِينَ جَلْدَةً

5 بَابُ حُكْمِ قَذْفِ الصَّغِيرِ الْكَبِيرَ وَ بِالْعَكْسِ

(4)

22157- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ (6) أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع [أَنَّهُمَا سُئِلَا] (7) عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ الطِّفْلَ وَ الطِّفْلَةَ أَوِ الْمَجْنُونَ فَقَالَ لَا حَدَّ لِمَنْ لَا حَدَّ [عَلَيْهِ] (8) وَ لَكِنَّ الْقَاذِفَ أَثِمَ وَ أَقَلُّ مَا فِي ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ قَدْ كَذَبَ

6 بَابُ حُكْمِ قَذْفِ وَلَدِ الْمُقِرَّةِ بِالزِّنَى الْمَحْدُودَةِ

(9)

22158- (10) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، قَالَ قَالَ أَبِي ع وَ الْيَهُودِيَّةُ وَ النَّصْرَانِيَّةُ مَتَى كَانَتْ تَحْتَ الْمُسْلِمِ فَقُذِفَ ابْنُهَا


1- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 77.
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 39.
3- المقنع ص 149.
4- الباب 5
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 462 ح 1634.
6- ما بين القوسين ليس في المصدر.
7- في المصدر: أنه سئل.
8- في المخطوط: له، و ما أثبتناه من المصدر.
9- الباب 6
10- نوادره أحمد بن محمّد بن عيسى ص 76.

ص: 96

يُحَدُّ الْقَاذِفُ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ قَدْ حَصَّنَهَا

7 بَابُ ثُبُوتِ الْحَدِّ بِقَذْفِ الْمُلَاعَنَةِ وَ الْمَغْصُوبَةِ وَ اللَّقِيطِ وَ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ

(1)

22159- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ إِذَا قُذِفَ جُلِدَ قَاذِفُهُ الْحَدَّ

22160- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ خَرْسَاءُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا

22161- (4) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ ابْنَ الْمُلَاعَنَةِ جُلِدَ الْحَدَّ ثَمَانِينَ

8 بَابُ أَنَّ مَنْ وَطِئَ أَمَةَ زَوْجَتِهِ وَ ادَّعَى الْهِبَةَ فَأَنْكَرَتْ ثُمَّ أَقَرَّتْ لَزِمَهَا حَدُّ الْقَذْفِ

(5)

22162- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّ امْرَأَةً رَفَعَتْ إِلَيْهِ زَوْجَهَا وَ قَالَتْ زَنَى بِجَارِيَتِي فَأَقَرَّ الرَّجُلُ بِوَطْءِ الْجَارِيَةِ قَالَ قَدْ وَهَبَتْهَا لِي فَسَأَلَهُ عَنِ الْبَيِّنَةِ فَلَمْ يَجِدِ الْبَيِّنَةَ فَأَمَرَ بِهِ لِيُرْجَمَ فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ قَالَتْ صَدَقَ قَدْ كُنْتُ وَهَبْتُهَا لَهُ فَأَمَرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِأَنْ يُخَلَّى سَبِيلُ الرَّجُلِ وَ أَمَرَ بِالْمَرْأَةِ فَضُرِبَتْ حَدَّ الْقَذْفِ


1- الباب 7
2- الجعفريات ص 134.
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 283 ح 1066.
4- المقنع ص 149.
5- الباب 8
6- دعائم الإسلام ج 2 ص 453 ح 1588.

ص: 97

9 بَابُ حُكْمِ تَكَرُّرِ الْقَذْفِ قَبْلَ الْحَدِّ وَ بَعْدَهُ

(1)

22163- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَذَفَ رَجُلًا فَضُرِبَ الْحَدَّ ثُمَّ قَالَ لَهُ مَا كُنْتُ قُلْتُ فِيكَ إِلَّا حَقّاً لَمْ يُحَدَّ (3) عَلَيْهِ حَدٌ ثَانٍ وَ إِنْ عَادَ فَقَذَفَهُ ضُرِبَ الْحَدَّ

22164- (4) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ إِنْ قَذَفَ رَجُلٌ رَجُلًا فَجُلِدَ ثُمَّ عَادَ عَلَيْهِ بِالْقَذْفِ فَإِنْ قَالَ إِنَّ الَّذِي قُلْتُ لَكَ حَقٌّ لَمْ يُجْلَدْ وَ إِنْ قَذَفَهُ بِالزِّنَى بَعْدَ مَا جُلِدَ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ وَ إِنْ قَذَفَهُ قَبْلَ أَنْ يُجْلَدَ بِعَشْرِ قَذَفَاتٍ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ

10 بَابُ حُكْمِ مَنْ قَذَفَ جَمَاعَةً

(5)

22165- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ مَنِ افْتَرَى عَلَى جَمَاعَةٍ يَعْنِي بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَتَوْا بِهِ مُجْتَمِعِينَ إِلَى السُّلْطَانِ ضَرَبَهُ لَهُمْ حَدّاً وَاحِداً وَ إِنْ أَتَوْا بِهِ مُفْتَرِقِينَ ضَرَبَهُ لِكُلِّ مَنْ يَأْتِيهِ مِنْهُمْ بِهِ مِنْ وَاحِدٍ أَوْ جَمَاعَةٍ وَ إِنْ قَذَفَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى الِانْفِرَادِ حُدَّ لَهُ أَتَوْا بِهِ مُجْتَمِعِينَ أَوْ مُتَفَرِّقِينَ

22166- (7) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ إِنْ قَذَفَ قَوْماً بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ فَعَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ إِذَا لَمْ يَسُمِّهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ وَ إِنْ سَمَّاهُمْ (8) فَعَلَيْهِ لِكُلِّ رَجُلٍ سَمَّاهُ حَدٌّ وَ رُوِيَ فِي رَجُلٍ يَقْذِفُ قَوْماً أَنَّهُ إِنْ أَتَوْا بِهِ مُتَفَرِّقِينَ ضُرِبَ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ حَدّاً وَ إِنْ أَتَوْا بِهِ مُجْتَمِعِينَ ضُرِبَ حَدّاً وَاحِداً


1- الباب 9
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 467 ح 1665.
3- في المصدر: يجب.
4- المقنع ص 149.
5- الباب 10
6- دعائم الإسلام ج 2 ص 460 ح 1621.
7- المقنع ص 149.
8- في المصدر: و إذا سمى.

ص: 98

وَ فِي الْهِدَايَةِ، وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ إِنْ سَمَّاهُمْ فَعَلَيْهِ لِكُلِّ رَجُلٍ سَمَّاهُ حَدٌّ وَ إِنْ لَمْ يَسُمِّهِمْ فَعَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ (1)

11 بَابُ أَنَّهُ إِذَا قَذَفَ جَمَاعَةٌ وَاحِداً فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ حَدٌّ وَ كَذَا شُهُودُ الزِّنَى إِذَا نَقَصُوا عَنِ الْأَرْبَعَةِ أَوْ لَمْ يُعَدَّلُوا

(2)

22167- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ فِي الزِّنَى وَ إِنْ شَهِدَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ لَمْ يَأْتِ الرَّابِعُ جُلِدُوا حَدَّ الْقَذْفِ

22168- (4) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيّاً ع شَهِدَ عِنْدَهُ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَى فَقَالَ عَلِيٌّ ع أَيْنَ الرَّابِعُ فَقَالُوا الْآنَ يَجِي ءُ قَالَ خُذُوهُمْ فَلَيْسَ فِي الْحُدُودِ نَظِرَةُ سَاعَةٍ

12 بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ قَذَفَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ أَوْ قَالَ لَهَا لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ أَوْ شَهِدَ عَلَى امْرَأَةٍ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَى أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا

(5)

22169- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَرَفَعَتْهُ ضُرِبَ الْحَدَّ إِلَّا أَنْ يَدَّعِيَ الرُّؤْيَةَ أَوْ يَنْتَفِيَ مِنَ الْحَمْلِ فَيُلَاعِنُ قَالَ فَإِنْ قَالَ لَهَا يَا زَانِيَةُ أَنَا زَنَيْتُ بِكِ ضُرِبَ


1- الهداية ص 76.
2- الباب 11
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 451 ح 1578.
4- الجعفريات ص 144.
5- الباب 12
6- دعائم الإسلام ج 2 ص 461 ح 1630.

ص: 99

حَدَّ الْقَاذِفِ وَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ حَدُّ الزَّانِي حَتَّى يُقِرَّ بِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أَوْ تَقُومَ عَلَيْهِ فِيهِ بَيِّنَةٌ

22170- (1)، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا (2) إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ إِنَ (3) الْعُذْرَةَ تَذْهَبُ مِنْ غَيْرِ الْوَطْءِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع [وَ] (4) يُؤَدَّبُ

22171- (5) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ قَالَ يُضْرَبُ قُلْتُ فَإِنَّهُ عَادَ قَالَ يُضْرَبُ قُلْتُ فَإِنَّهُ عَادَ قَالَ يُضْرَبُ فَإِنَّهُ أَوْشَكَ أَنْ يَنْتَهِيَ

13 بَابُ حُكْمِ قَذْفِ الْأَبِ الْوَلَدَ وَ أُمَّهُ إِذَا انْتَقَلَ حَقُّ الْحَدِّ إِلَى الْوَلَدِ

(6)

22172- (7) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ إِذَا قَذَفَ الْوَالِدُ ابْنَهُ لَمْ يُجْلَدْ وَ إِذَا قَذَفَ وَالِدَهُ جُلِدَ

22173- (8) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ يُحَدُّ


1- دعائم الإسلام ج 2 ص 462 ح 1631.
2- في المصدر: علي أنّه قال.
3- في المصدر: لأن.
4- أثبتناه من المصدر.
5- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 76.
6- الباب 13
7- الجعفريات ص 124.
8- دعائم الإسلام ج 2 ص 462 ح 1635.

ص: 100

الْوَلَدُ إِذَا قَذَفَ وَالِدَهُ وَ لَا يُحَدُّ الْوَالِدُ إِذَا قَذَفَ الْوَلَدَ

14 بَابُ كَيْفِيَّةِ حَدِّ الْقَاذِفِ

(1)

22174- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ جَلْدُ الزَّانِي أَشَدُّ مِنْ جَلْدِ الْقَاذِفِ وَ جَلْدُ الْقَاذِفِ أَشَدُّ مِنْ جَلْدِ الشَّارِبِ وَ جَلْدُ الشَّارِبِ أَشَدُّ مِنْ جَلْدِ التَّعْزِيرِ

وَ رَوَاهُ فِي دَعَائِمِ الْإِسْلَامِ عَنْهُ ع مِثْلَهُ (3)

15 بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِالْقَذْفِ ثُمَّ جَحَدَ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الْحَدُّ

(4)

22175- (5) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، بِإِسْنَادِهِ (6) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَإِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ فَأَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ الْحَدَّ

16 بَابُ حُكْمِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ نَحْوِهِمْ إِذَا قَذَفُوا أَوْ قُذِفُوا

(7)

22176- (8) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا قَذَفَ أَهْلُ الْكِتَابِ بَعْضُهُمْ بَعْضاً حُدَّ الْقَاذِفُ لِلْمَقْذُوفِ وَ قَالَ ع تُقَامُ الْحُدُودُ عَلَى أَهْلِ كُلِّ دِينٍ بِمَا اسْتَحَلُّوا


1- الباب 14
2- الجعفريات ص 136.
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 458 ح 1616.
4- الباب 15
5- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 77.
6- جاء في هامش المخطوط: ظاهرا عن الرضا (عليه السلام).
7- الباب 16
8- دعائم الإسلام ج 2 ص 460 ح 1623.

ص: 101

22177- (1)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا قَذَفَ الْمُسْلِمُ مُشْرِكَةً وَ زَوْجُهَا مُسْلِمٌ أَوِ ابْنُهَا أَوْ قَذَفَ مُشْرِكاً وَ لَهُ وَلَدٌ مُسْلِمٌ فَقَامَ الْمُسْلِمُ يَطْلُبُ الْحَدَّ جُلِدَ الْقَاذِفُ حَدَّ الْقَذْفِ

22178- (2)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا قَذَفَ الْمُشْرِكُ مُسْلِماً ضُرِبَ الْحَدَّ وَ حُلِقَ رَأْسُهُ وَ لِحْيَتُهُ وَ طِيفَ بِهِ عَلَى أَهْلِ مِلَّتِهِ وَ نُكِّلَ لِيَكُونَ عِظَةً لِغَيْرِهِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

22179- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع فَإِذَا قَذَفَ ذِمِّيٌّ مُسْلِماً جُلِدَ حَدَّيْنِ حَدٌّ لِلْقَاذِفِ وَ الْحَدُّ الْآخَرُ لِحُرْمَةِ الْإِسْلَامِ

وَ قَالَ وَ إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ الذِّمِّيَّ لَمْ يُجْلَدْ (4)

22180- (5) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ الرِّضَا عَنْ أَبِيهِ ع (6) فِي حَدِيثٍ وَ الْيَهُودِيُّ وَ النَّصْرَانِيُّ وَ الْمَجُوسِيُّ مَتَى قَذَفُوا الْمُسْلِمَ كَانَ عَلَيْهِمُ الْحَدُّ وَ الْيَهُودِيَّةُ وَ النَّصْرَانِيَّةُ مَتَى كَانَتْ تَحْتَ الْمُسْلِمِ فَقُذِفَ ابْنُهَا يُحَدُّ الْقَاذِفُ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ قَدْ حَصَّنَهَا

17 بَابُ أَنَّهُ إِذَا تَقَاذَفَ اثْنَانِ سَقَطَ عَنْهُمَا الْحَدُّ وَ لَزِمَهُمَا التَّعْزِيرُ

(7)

22181- (8) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي


1- دعائم الإسلام ج 2 ص 460 ح 1624.
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 460 ح 1625.
3- فقه الرضا (عليه السلام) ص 38.
4- نفس المصدر: النسخة الحجرية خالية من هذا الحديث، و وجدناه في نسخة المكتبة الرضوية: ص 93، و عنه في البحار ج 79 ص 121 ح 18.
5- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 76.
6- في هامش المخطوط: عبارة النوادر هكذا أبي رجل قذف ... الخ.
7- الباب 17
8- دعائم الإسلام ج 2 ص 461 ح 1629.

ص: 102

الرَّجُلَيْنِ يَقْذِفُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ قَالَ أُتِيَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع بِرَجُلَيْنِ قَذَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ فَدَرَأَ عَنْهُمَا الْحَدَّ وَ عَزَّرَهُمَا جَمِيعاً

22182- (1) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ إِذَا تَقَاذَفَ رَجُلَانِ لَمْ يُجْلَدْ أَحَدٌ مِنْهُمَا لِأَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِثْلَ مَا عَلَيْهِ

22183- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبِي عَنْ رَجُلَيْنِ افْتَرَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ قَالَ يُدْرَأُ عَنْهُمَا الْحَدُّ وَ يُعَزَّرَانِ

18 بَابُ أَنَّ مَنْ سَبَّ وَ عَرَّضَ وَ لَمْ يُصَرِّحْ بِالْقَذْفِ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِ التَّعْزِيرُ وَ كَذَا لَوْ نَسَبَهُ إِلَى غَيْرِ الزِّنَى وَ اللِّوَاطِ وَ كَذَا فِي الْهِجَاءِ وَ حُكْمِ مَنْ قَالَ لَا أَبَ لَكَ وَ لَا أُمَ

(3)

22184- (4) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ يَا ابْنَ النَّصْرَانِيِّ أَوْ يَا ابْنَ الْمَجُوسِيِّ أَوْ أَنْتَ رَجُلُ سَوْءٍ وَ قَدْ كَانَ الْأَبَوَانِ مَجُوسِيَّيْنِ أَوْ نَصْرَانِيَّيْنِ فَاضْرِبُوهُ لِعِزِّ الْإِسْلَامِ

22185- (5)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي رَجُلٍ يَقُولُ لِلرَّجُلِ يَا خِنْزِيرُ أَوْ يَا حِمَارُ قَالَ عَلَيْهِ التَّعْزِيرُ


1- فقه الرضا (عليه السلام): النسخة الحجرية خالية من هذا الحديث، و وجدناه في نسخة المكتبة الرضوية ص 93 و عنه في البحار ج 79 ص 121 ح 18.
2- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ص 77.
3- الباب 18
4- الجعفريات ص 134.
5- الجعفريات ص 134.

ص: 103

22186- (1) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ يَا فَاجِرُ أَوْ يَا كَافِرُ أَوْ يَا خَبِيثُ أَوْ يَا فَاسِقُ أَوْ يَا مُنَافِقُ أَوْ يَا حِمَارُ فَاضْرِبُوهُ تِسْعَةً وَ ثَلَاثِينَ سَوْطاً

22187- (2)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ يَا آكِلَ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَ يَا شَارِبَ الْخَمْرِ قَالَ عَلَيْهِ التَّعْزِيرُ دُونَ الْحَدِّ

22188- (3)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ عَلِيّاً ع أُتِيَ بِرَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ يَا مَالِكَ أُمِّهِ فَعَزَّرَهُ وَ لَمْ يَجْلِدْهُ الْحَدَّ

22189- (4)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ مَا تَأْتِي أَهْلَكَ إِلَّا حَرَاماً فَجَلَدَهُ التَّعْزِيرَ وَ لَمْ يَحُدَّهُ

22190- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ نَفَى رَجُلًا مِنْ أَبِيهِ ضُرِبَ حَدَّ الْقَاذِفِ فَإِذَا نَفَاهُ مِنْ نَسَبِ قَبِيلَتِهِ أُدِّبَ

22191- (6)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَسُبُّ الرَّجُلَ أَوْ يُعَرِّضُ بِهِ الْقَذْفَ مِثْلَ مَا يَقُولُ لَهُ يَا خِنْزِيرُ يَا حِمَارُ يَا فَاسِقُ يَا فَاجِرُ يَا خَبِيثُ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ أَوْ يَقُولُ فِي التَّعْرِيضِ احْتَلَمْتُ بِأُمِّكَ أَوْ أُخْتِكَ وَ مَا أَشْبَهَ هَذَا فَفِي هَذَا كُلِّهِ الْأَدَبُ وَ لَا يَبْلُغُ بِهِ الْحَدَّ

22192- (7) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ إِذَا


1- الجعفريات ص 134.
2- الجعفريات ص 135.
3- الجعفريات ص 136.
4- الجعفريات ص 136.
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 463 ح 1640.
6- دعائم الإسلام ج 2 ص 463 ح 1641.
7- عوالي اللآلي ج 1 ص 190 ح 275.

ص: 104

قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ يَا يَهُودِيُّ فَاضْرِبُوهُ عِشْرِينَ

19 بَابُ جَوَازِ عَفْوِ الْمَقْذُوفِ عَنْ حَقِّهِ الْأَصْلِيِّ وَ الْمُنْتَقَلِ إِلَيْهِ بِالْمِيرَاثِ

(1)

22193- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع فَإِذَا قَذَفَ حُرٌّ عَبْداً وَ كَانَتْ أُمُّهُ مُسْلِمَةً فِي دَارِ الْهِجْرَةِ وَ طَالَبَتْ بِحَقِّهَا جُلِدَ وَ إِنْ لَمْ تُطَالِبْ فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ

20 بَابُ أَنَّ مَنْ عَفَا عَنْ حَدِّهِ فِي الْقَذْفِ لَمْ يَكُنْ لَهُ الرُّجُوعُ فِي الْعَفْوِ

(3)

22194- (4) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ الْكَاظِمِ (5) ع فِي حَدِيثٍ قَالَ وَ لَيْسَ لِمَنْ عَفَا عَنِ الْمُفْتَرِي الرُّجُوعُ فِي الْحَدِّ

21 بَابُ حُكْمِ مَنْ أَقَرَّ بِوَلَدٍ ثُمَّ نَفَاهُ

(6)

22195- (7) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ إِذَا أَقَرَّ بِوَلَدِهِ ثُمَّ نَفَى جُلِدَ الْحَدَّ وَ أُلْزِمَ الْوَلَدَ


1- الباب 19
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 39.
3- الباب 20
4- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 76.
5- في هامش المخطوط: عبارة النوادر: أبي رجل قذف .. الخ.
6- الباب 21
7- الجعفريات ص 125.

ص: 105

وَ رَوَاهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَ فِيهِ بَدَلَ الْفِقْرَةِ الْأَخِيرَةِ وَ أُلْزِمَ الْمَهْرَ (1)

22 بَابُ أَنَّ مَنْ قَالَ لآِخَرَ احْتَلَمْتُ بِأُمِّكَ فَعَلَيْهِ التَّعْزِيرُ لَا الْحَدُّ

(2)

22196- (3) الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ أَنَّ عَلِيّاً ع أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنِّي أَنْكِحُ أُمِّي قَالَ فَأَقَامَهُ عَلِيٌّ ع فِي الشَّمْسِ وَ قَالَ اضْرِبُوا ظِلَّهُ بِالسَّيْفِ ثُمَّ قَالَ هَذَا حَدُّكَ

وَ تَقَدَّمَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَسُبُّ الرَّجُلَ إِلَى أَنْ قَالَ أَوْ يَقُولُ فِي التَّعْرِيضِ احْتَلَمْتُ بِأُمِّكَ أَوْ أُخْتِكَ وَ مَا أَشْبَهَ هَذَا فَفِي هَذَا كُلِّهِ الْأَدَبُ (4)

22197- (5) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي النِّهَايَةِ، وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع عَزَّرَ إِنْسَاناً كَانَ قَدْ قَالَ لِغَيْرِهِ أَنَا احْتَلَمْتُ بِأُمِّكَ الْبَارِحَةَ

23 بَابُ قَتْلِ مَنْ سَبَّ النَّبِيَّ ص أَوْ غَيْرَهُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ع

(6)

22198- (7) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِنْ هُذَيْلٍ (8) يَسُبُّ النَّبِيَّ ص


1- نفس المصدر: ص 134.
2- الباب 22
3- الجعفريات ص 125.
4- تقدم في الحديث 8 من الباب 18 من هذه الأبواب.
5- النهاية ص 729.
6- الباب 23
7- دعائم الإسلام ج 2 ص 459 ح 1617.
8- هذيل: من كبار قبائل العرب .. من منازلهم و ديارهم عرنة و عرفة. (معجم قبائل العرب ج 3 ص 1214).

ص: 106

فَبَلَغَهُ ذَلِكَ فَقَالَ مَنْ لِهَذَا فَقَامَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالا نَحْنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَرَكِبَا نَاقَتَيْهِمَا وَ انْطَلَقَا حَتَّى أَتَيَا عَرَفَةَ (1) فَسَأَلَا عَنْهُ فَإِذَا هُوَ قَدْ ذَهَبَ يَتَلَقَّى غَنَمَهُ وَ لَحِقَاهُ بَيْنَ أَهْلِهِ وَ بَيْنَ غَنَمِهِ فَلَمْ يُسَلِّمَا عَلَيْهِ فَقَالَ وَ مَنْ أَنْتُمَا وَ مَا أَنْتُمَا فَقَالا يَا غَيَّانُ (2) أَنْتَ (3) فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ قَالَ نَعَمْ فَقَبَضَا عَلَيْهِ فَضَرَبَا عُنُقَهُ

22199- (4)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ سَبَّ النَّبِيَّ ص قُتِلَ وَ لَمْ يُسْتَتَبْ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع مَنْ تَنَاوَلَ (5) النَّبِيَّ ص فَلْيَقْتُلْهُ الْأَدْنَى فَالْأَدْنَى قِيلَ لَهُ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ إِلَى الْوَالِي قَالَ نَعَمْ يَفْعَلُ ذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ إِنْ أَمِنُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ

22200- (6)، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى رِفَاعَةَ مَنْ تَنَقَّصَ نَبِيّاً فَلَا تُنَاظِرْهُ

22201- (7) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ رُوِيَ أَنَّهُ مَنْ ذَكَرَ السَّيِّدَ مُحَمَّداً ص أَوْ وَاحِداً مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ [بِالسُّوءِ وَ] (8) بِمَا لَا يَلِيقُ بِهِمْ أَوِ الطَّعْنِ فِيهِمْ ص وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَتْلُ


1- في المخطوط: عربة، و ما أثبتناه من المصدر. عربة: قرية في أول وادي نخلة من جهة مكّة. و عرفة: قرية فيها مزارع .. قرب موقف الحجاج، و عرنة: واد قرب موقف الحجاج. (معجم البلدان ج 4 ص 96، 104، 111).
2- غيّان: صيغة مبالغة من الغي و هو الضلال و الفساد (لسان العرب ج 15 ص 140).
3- في المصدر: أ أنت.
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 459 ح 1618.
5- في نسخة زيادة: سب، منه (قده).
6- دعائم الإسلام ج 2 ص 459 ح 1619.
7- فقه الرضا (عليه السلام) ص 38.
8- أثبتناه من المصدر.

ص: 107

24 بَابُ قَتْلِ مَنْ سَبِّ عَلِيّاً أَوْ غَيْرَهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ ع وَ مُطْلَقِ النَّاصِبِ مَعَ الْأَمْنِ

(1)

22202- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَنَاوَلَ عَلِيّاً ع فَقَالَ إِنَّهُ لَحَقِيقٌ أَنْ لَا يُقِيمَ يَوْماً وَ يُقْتَلُ مَنْ سَبَّ الْإِمَامَ كَمَا يُقْتَلُ مَنْ سَبَّ النَّبِيَّ ص

وَ تَقَدَّمَ عَنْ فِقْهِ الرِّضَا ع مَا يَقْرَبُ مِنْهُ (3)

25 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ حَدِّ الْقَذْفِ

(4)

22203- (5) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي الَّذِي يَقْذِفُ الْمَرْأَةَ الْمُسْلِمَةَ قَالَ يُجْلَدُ الْحَدَّ حَيَّةً كَانَتْ أَوْ مَيْتَةً شَاهِدَةً كَانَتْ أَوْ غَائِبَةً

22204- (6)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا زَانٍ قَالَ إِنْ كَانَا جَمِيعاً قِيلَ لَهُ أَيَّهُمَا أَرَدْتَ فَإِنْ أَخْبَرَ وَ إِلَّا جُلِدَ الْحَدَّ

22205- (7)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ كُنْتِ تَزْنِينَ وَ أَنْتِ مُشْرِكَةٌ فَلَا حَدَّ


1- الباب 24
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 459 ح 1620.
3- تقدم في الحديث 4 من الباب السابق.
4- الباب 25
5- الجعفريات ص 134.
6- الجعفريات ص 134.
7- الجعفريات ص 138.

ص: 108

عَلَيْهِ (1) وَ إِذَا قَالَ لِأُمِّ وَلَدِهِ كُنْتِ تَزْنِينَ وَ أَنْتِ أَمَةٌ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ

22206- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَتَى حَدّاً فَقُذِفَ بِغَيْرِهِ فَعَلَى قَاذِفِهِ الْحَدُّ

22207- (3)، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ يُحَدُّ الْقَاذِفُ إِذَا قَذَفَ بِأَيِّ لِسَانٍ قَذَفَ بِهِ مِنْ عَرَبِيٍّ أَوْ أَعْجَمِيٍ

22208- (4) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ رُوِيَ إِذَا قَذَفَ رَجُلٌ رَجُلًا فِي دَارِ الْكُفْرِ وَ هُوَ لَا يَعْرِفُهُ فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ أَنْ يُحْسِنَ الظَّنَّ فِيهَا بِأَحَدٍ إِلَّا مَنْ عُرِفَتْ إِيمَانُهُ وَ إِذَا قَذَفَ رَجُلًا فِي دَارِ الْإِيمَانِ وَ هُوَ لَا يَعْرِفُهُ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ لِأَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَظُنَّ بِأَحَدٍ فِيهَا إِلَّا خَيْراً

وَ قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ (5) وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُفْتَرِي حَتَّى يَتُوبَ مِنَ الْفِرْيَةِ وَ تَوْبَتُهُ أَنْ يُوقَفَ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي قَالَ فِيهِ مَا قَالَ يُكْذِبُ نَفْسَهُ

22209- (6) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا

22210- (7) الْآمِدِيُّ فِي الْغُرَرِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ مَا تَسَابَّ اثْنَانِ إِلَّا غَلَبَ أَلْأَمُهُمَا


1- في المصدر: عليها.
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 463 ح 1638.
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 461 ح 1628.
4- فقه الرضا (عليه السلام) ص 38.
5- نفس المصدر: ص 35.
6- عوالي اللآلي ج 1 ص 143 ح 62.
7- غرر الحكم و درر الكلم ج 2 ص 744 ح 150.

ص: 109

أَبْوَابُ حَدِّ الْمُسْكِرِ

1 بَابُ تَحْرِيمِهِ مُطْلَقاً

(1)

22211- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ السُّكْرُ مِنَ الْكَبَائِرِ

2 بَابُ ثُبُوتِ الِارْتِدَادِ وَ الْقَتْلِ عَلَى مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ مُسْتَحِلًّا

(3)

22212- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ لَا تُوَادُّوا مَنْ يَسْتَحِلُّ الْمُسْكِرَ فَإِنَّ شَارِبَهُ مَعَ تَحْرِيمِهِ أَيْسَرُ مِنْ هَالِكٍ يَسْتَحِلُّهُ أَوْ يُحِلُّهُ وَ إِنْ لَمْ يَشْرَبْهُ فَكَفَى بِتَحْلِيلِهِ إِيَّاهُ بَرَاءَةً وَ رَدّاً لِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ ص وَ رِضًى بِالطَّوَاغِيتِ

3 بَابُ أَنَّ حَدَّ الشُّرْبِ ثَمَانُونَ جَلْدَةً وَ إِنْ شَرِبَ قَلِيلًا

(5)

22213- (6) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ


1- أبواب حدّ المسكر الباب 1
2- الجعفريات ص 134.
3- الباب 2
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 132 ح 466.
5- الباب 3
6- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 341 ح 189.

ص: 110

ع قَالَ أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِقُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ وَ قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ فَسَأَلَ عَلِيّاً ع فَأَمَرَهُ أَنْ يَجْلِدَهُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً فَقَالَ قُدَامَةُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَيْسَ عَلَيَّ حَدٌّ (1) أَنَا مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآيَةِ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا (2) فَقَرَأَ الْآيَةَ حَتَّى اسْتَتَمَّهَا فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ ع كَذَبْتَ لَسْتَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآيَةِ مَا طَعِمَ أَهْلُهَا فَهُوَ حَلَالٌ لَهُمْ وَ لَيْسَ يَأْكُلُونَ وَ لَا يَشْرَبُونَ إِلَّا مَا يَحِلُّ لَهُمْ

22214- (3)، وَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ فِيهِ وَ لَيْسَ يَأْكُلُونَ وَ لَا يَشْرَبُونَ إِلَّا مَا أُحِلَّ لَهُمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّارِبَ إِذَا مَا شَرِبَ لَمْ يَدْرِ (4) مَا يَأْكُلُ وَ لَا مَا يَشْرَبُ فَاجْلِدُوهُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً

22215- (5)، وَ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ فَكَيْفَ كَانَ ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي الْخَمْرِ فَقَالَ ع كَانَ يَضْرِبُ بِالنِّعَالِ (6) وَ يَزِيدُ وَ يَنْقُصُ وَ كَانَ النَّاسُ بَعْدَ ذَلِكَ يَزِيدُونَ وَ يَنْقُصُونَ لَيْسَ بِحَدٍّ مَحْدُودٍ حَتَّى وَقَفَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع عَلَى ثَمَانِينَ جَلْدَةً حَيْثُ ضَرَبَ قُدَامَةَ بْنَ مَظْعُونٍ قَالَ فَقَالَ قُدَامَةُ لَيْسَ عَلَيَّ جَلْدٌ أَنَا مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآيَةِ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا إِذا مَا اتَّقَوْا وَ آمَنُوا (7) فَقَالَ لَهُ كَذَبْتَ مَا أَنْتَ مِنْهُمْ إِنَّ أُولَئِكَ كَانُوا لَا


1- في المصدر: جلد.
2- المائدة 5: 93.
3- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 341 ح 189.
4- في نسخة: لا يدري.
5- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 342 ح 190.
6- في المصدر و في نسخة: بالنعل.
7- المائدة 5: 93.

ص: 111

يَشْرَبُونَ حَرَاماً ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ ع إِنَّ الشَّارِبَ إِذَا شَرِبَ فَسَكِرَ لَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ وَ مَا يَصْنَعُ الْخَبَرَ

22216- (1) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِلَى أَنْ قَالَ وَ أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِقُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ وَ سَاقَ مِثْلَ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ

22217- (2) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، فِي حَدِيثِ مَسَائِلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَمَّا الثَّمَانُونَ فَشَارِبُ الْخَمْرِ يُجْلَدُ بَعْدَ تَحْرِيمِهِ ثَمَانِينَ سَوْطاً

4 بَابُ ثُبُوتِ الْحَدِّ بِشُرْبِ الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ قَلِيلِهِمَا وَ كَثِيرِهِمَا

(3)

22218- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُمْ قَالُوا الْحَدُّ فِي الْخَمْرِ فِي الْقَلِيلِ وَ الْكَثِيرِ مِنْهُ وَ فِي السُّكْرِ مِنَ الْأَشْرِبَةِ الْمُسْكِرَةِ سَوَاءٌ ثَمَانُونَ جَلْدَةً الْخَبَرَ

22219- (5) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قُلْتُ فَإِنْ أُخِذَ شَارِبُ نَبِيذٍ مُسْكِرٍ قَدِ انْتَشَى مِنْهُ قَالَ يُضْرَبُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً الْخَبَرَ


1- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 77.
2- الاختصاص ص 48.
3- الباب 4
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 463 ح 1642.
5- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 342 ح 190.

ص: 112

5 بَابُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي حَدِّ الشُّرْبِ بَيْنَ الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ وَ الْمُسْلِمِ وَ الذِّمِّيِّ إِذَا تَظَاهَرَ

(1)

22220- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ يُضْرَبُ الْحُرُّ وَ الْعَبْدُ فِي الْخَمْرِ وَ الْمُسْكِرِ مِنَ النَّبِيذِ ثَمَانِينَ [جَلْدَةً] (3) وَ كَذَلِكَ يُضْرَبُ الْحَدَّ الْيَهُودِيُّ وَ النَّصْرَانِيُّ وَ الْمَجُوسِيُ (4) إِذَا أَظْهَرُوا ذَلِكَ فِي مِصْرٍ مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ إِنَّمَا ذَلِكَ لَهُمْ فِي بُيُوتِهِمْ فَإِنْ أَظْهَرُوهُ ضُرِبُوا الْحَدَّ

22221- (5) فِقْهُ الرِّضَا، ع إِذَا زَنَى الْمَمْلُوكُ جُلِدَ إِلَى أَنْ قَالَ فَإِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ جُلِدَ ثَمَانُونَ

6 بَابُ ثُبُوتِ الْحَدِّ عَلَى مَنْ شَرِبَ مُسْكِراً مِنْ أَيِّ الْأَنْوَاعِ كَانَ

(6)

22222- (7) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ عَلَى شَارِبِ كُلِّ مُسْكِرٍ مِثْلُ مَا عَلَى شَارِبِ الْخَمْرِ مِنَ الْحَدِّ

وَ تَقَدَّمَ عَنْ دَعَائِمِ الْإِسْلَامِ، عَنْهُمْ ع مِثْلُهُ (8)


1- الباب 5
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 464 ح 1647.
3- أثبتناه من المصدر.
4- ليس في المصدر.
5- فقه الرضا (عليه السلام) ص 42.
6- الباب 6
7- فقه الرضا (عليه السلام) ص 38.
8- تقدم في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب مشابه له بالمعنى. فتأمل.

ص: 113

7 بَابُ حُكْمِ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

(1)

22223- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ أُتِيَ بِالنَّجَاشِيِّ الشَّاعِرِ وَ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَجَلَدَهُ ثَمَانِينَ ثُمَّ حَبَسَهُ ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنْ غَدٍ فَضَرَبَهُ تِسْعَةً وَ ثَلَاثِينَ سَوْطاً فَقَالَ مَا هَذِهِ الْعِلَاوَةُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ لِاجْتِرَائِكَ (3) عَلَى اللَّهِ وَ إِفْطَارِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

22224- (4) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ إِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ جُلِدَ مِائَةً ثَمَانُونَ لِحَدِّ الْخَمْرِ وَ عِشْرُونَ لِحُرْمَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ

22225- (5) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيُّ فِي كِتَابِ الْغَارَاتِ، عَنْ عَوَانَةَ قَالَ خَرَجَ النَّجَاشِيُّ فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ فَمَرَّ بِأَبِي سَمَّالٍ (6) الْأَسَدِيِّ وَ هُوَ قَاعِدٌ بِفِنَاءِ دَارِهِ فَقَالَ لَهُ أَيْنَ تُرِيدُ قَالَ أُرِيدُ الْكُنَاسَةَ قَالَ هَلْ لَكَ فِي رُءُوسٍ وَ أَلْيَاتٍ قَدْ وُضِعَتْ فِي التَّنُّورِ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ فَأَصْبَحَتْ قَدْ أَيْنَعَتْ وَ قَدْ تَهَرَّأَتْ قَالَ وَيْحَكَ فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ قَالَ دَعْنَا مِمَّا لَا نَعْرِفُ قَالَ ثُمَّ مَهْ قَالَ قَالَ ثُمَّ أَسْقِيكَ (7) مِنْ شَرَابٍ كَالْوَرْسِ يَطِيبُ فِي النَّفْسِ يَجْرِي فِي الْعُرُوقِ وَ يَزِيدُ فِي الطُّرُوقِ يَهْضِمُ الطَّعَامَ وَ يُسَهِّلُ لِلْفَدْمِ (8) الْكَلَامَ فَنَزَلَ فَتَغَدَّيَا ثُمَّ أَتَاهُ بِنَبِيذٍ فَشَرِبَاهُ فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ عَلَتْ أَصْوَاتُهُمَا وَ لَهُمَا جَارٌ يَتَشَيَّعُ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍ


1- الباب 7
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 464 ح 1644.
3- في المصدر: لتجرّئك.
4- فقه الرضا (عليه السلام) ص 42.
5- كتاب الغارات ج 2 ص 533 باختلاف.
6- في المخطوط: «ابي سماك» و ما أثبتناه من المصدر (راجع الإصابة ج 4 ص 99).
7- في المخطوط: «استقبل» و ما أثبتناه من المصدر.
8- في المخطوط: «للقدم» و ما أثبتناه من المصدر، و الفدم: العيي الثقيل. (الصحاح- فدم ج 5 ص 2001).

ص: 114

ع فَأَتَى عَلِيّاً ع فَأَخْبَرَهُ بِقِصَّتِهِمَا فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمَا قَوْماً فَأَحَاطُوا بِالدَّارِ فَأَمَّا أَبُو سَمَّالٍ فَوَثَبَ إِلَى دُورِ بَنِي أَسَدٍ فَأَفْلَتَ وَ أَمَّا النَّجَاشِيُّ فَأُتِيَ بِهِ عَلِيّاً ع فَلَمَّا أَصْبَحَ أَقَامَهُ فِي سَرَاوِيلَ فَضَرَبَهُ ثَمَانِينَ ثُمَّ زَادَهُ عِشْرِينَ سَوْطاً فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ [أَمَّا الْحَدُّ فَقَدْ عَرَفْتُهُ فَمَا] (1) هَذِهِ الْعِلَاوَةُ الَّتِي لَا نَعْرِفُ قَالَ لِجُرْأَتِكَ عَلَى رَبِّكَ وَ إِفْطَارِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ أَقَامَهُ فِي سَرَاوِيلَ لِلنَّاسِ فَجَعَلَ الصِّبْيَانَ يَصِيحُونَ بِهِ خَرِئَ النَّجَاشِيُّ فَجَعَلَ يَقُولُ كَلَّا وَ اللَّهِ إِنَّهَا يَمَانِيَّةٌ وَ مَرَّ بِهِ هِنْدُ بْنُ عَاصِمِ بْنِ السَّلُولِيِّ فَطَرَحَ عَلَيْهِ مِطْرَفاً ثُمَّ جَعَلَ النَّاسُ يَمُرُّونَ بِهِ فَيَطْرَحُونَ عَلَيْهِ الْمَطَارِفَ حَتَّى اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ مَطَارِفُ كَثِيرَةٌ ثُمَّ أَنْشَأَ يَقُولُ الْخَبَرَ

8 بَابُ سُقُوطِ الْحَدِّ عَمَّنْ شَرِبَ الْخَمْرَ جَاهِلًا بِالتَّحْرِيمِ

(2)

22226- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ وَ ثَبَتَ ذَلِكَ لَمْ يُحَدَّ

22227- (4) وَ تَقَدَّمَ فِي مُقَدِّمَاتِ الْحُدُودِ عَنِ السَّيِّدِ الرَّضِيِّ فِي الْخَصَائِصِ، قِصَّةُ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ فَأُتِيَ بِهِ إِلَيْهِ فَادَّعَى أَنَّهُ كَانَ جَاهِلًا بِالتَّحْرِيمِ وَ قَوْلُ عَلِيٍّ ع لِأَبِي بَكْرٍ ابْعَثْ مَعَهُ مَنْ يَدُورُ بِهِ عَلَى مَجَالِسِ الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ فَمَنْ كَانَ تَلَا عَلَيْهِ آيَةَ التَّحْرِيمِ فَلْيَشْهَدْ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ تَلَا عَلَيْهِ آيَةَ التَّحْرِيمِ فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ فَفَعَلَ أَبُو بَكْرٍ بِالرَّجُلِ مَا قَالَهُ فَلَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ أَحَدٌ فَخَلَّى سَبِيلَهُ


1- أثبتناه من المصدر.
2- الباب 8
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 464 ح 1645.
4- تقدم في الحديث 2 من الباب 12 من أبواب مقدمات الحدود و احكامها العامّة.

ص: 115

9 بَابُ أَنَّ شَارِبَ الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ وَ نَحْوِهِمَا يُقْتَلُ فِي الثَّالِثَةِ بَعْدَ جَلْدِ مَرَّتَيْنِ

(1)

22228- (2) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أُتِيَ بِشَارِبِ الْخَمْرِ ضَرَبَهُ فَإِذَا أُتِيَ بِهِ ثَانِيَةً ضَرَبَهُ فَإِذَا أُتِيَ بِهِ ثَالِثَةً ضَرَبَ عُنُقَهُ قُلْتُ فَإِنْ أُخِذَ شَارِبُ [مُسْكِرٍ نَبِيذٍ] (3) قَدِ انْتَشَى مِنْهُ قَالَ يُضْرَبُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً فَإِنْ أُخِذَ ثَالِثَةً قُتِلَ كَمَا يُقْتَلُ شَارِبُ الْخَمْرِ الْخَبَرَ

22229- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ [عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (5) ع] أَنَّهُمْ قَالُوا الْحَدُّ فِي الْخَمْرِ فِي الْقَلِيلِ وَ الْكَثِيرِ مِنْهُ وَ فِي السُّكْرِ مِنَ الْأَشْرِبَةِ الْمُسْكِرَةِ سَوَاءٌ ثَمَانُونَ جَلْدَةً فَإِذَا حُدَّ ثُمَّ عَادَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلَّ ذَلِكَ يُحَدُّ [فِيهِ] (6) قُتِلَ

22230- (7) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ إِذَا شَرِبَ الرَّجُلُ مَرَّةً ضُرِبَ ثَمَانِينَ جَلْدَةً فَإِنْ عَادَ جُلِدَ فَإِنْ عَادَ قُتِلَ

22231- (8) فِقْهُ الرِّضَا، ع أَصْحَابُ الْكَبَائِرِ كُلِّهَا إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِمُ الْحَدُّ مَرَّتَيْنِ قُتِلُوا فِي الثَّالِثَةِ وَ شَارِبُ الْخَمْرِ فِي الرَّابِعَةِ


1- الباب 9
2- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 342 ح 190.
3- في المصدر: نبيذ مسكر.
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 463 ح 1642.
5- ليس في المصدر.
6- أثبتناه من المصدر.
7- المقنع ص 153.
8- فقه الرضا (عليه السلام) ص 42.

ص: 116

22232- (1) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ (2) عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِشَارِبِ الْخَمْرِ قَالَ كَانَ يَحُدُّهُ قُلْتُ فَإِنْ عَادَ قَالَ كَانَ يَحُدُّهُ قُلْتُ فَإِنْ عَادَ قَالَ كَانَ يَقْتُلُهُ قُلْتُ فَكَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ بِشَارِبِ الْمُسْكِرِ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ قُلْتُ فَمَنْ شَرِبَ شَرْبَةَ مُسْكِرٍ كَمَنْ شَرِبَ شَرْبَةَ خَمْرٍ فَقَالَ سَوَاءٌ الْخَبَرَ

10 بَابُ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي ثُبُوتِ الْحَدِّ عَلَى الشَّارِبِ مِنِ انْتِفَاءِ الْجُنُونِ

(3)

22233- (4) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّ عَلِيّاً ع أُتِيَ بِشَارِبٍ فَاسْتَقْرَأَهُ الْقُرْآنَ فَقَرَأَ وَ أَخَذَ رِدَاءَهُ فَأَلْقَاهُ فِي أَرْدِيَةٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ خَلِّصْ رِدَاءَكَ فَلَمْ يُخَلِّصْهُ فَحَدَّهُ

قُلْتُ وَ هَذَا الْخَبَرُ ذَكَرْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ تَبَعاً لِلْأَصْلِ لِئَلَّا يَخْتَلَّ نَظْمُ الْكِتَابِ وَ إِلَّا فَلَا رَبْطَ لَهُ بِالْعُنْوَانِ بَلِ الظَّاهِرُ أَنَّهُ مَسُوقٌ لِبَيَانِ حَدِّ السُّكْرِ وَ تَمِيزِهِ وَ يَشْهَدُ لِذَلِكَ

مَا رَوَاهُ فِي الدَّعَائِمِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ حَدُّ السَّكْرَانِ أَنْ يُسْتَقْرَأَ فَلَا يَقْرَأَ وَ أَنْ لَا يَعْرِفَ ثَوْبَهُ مِنْ ثَوْبِ غَيْرِهِ

(5). قَالَ فِي الْوَافِي فِي شَرْحِ الْخَبَرِ لَعَلَّهُ ع امْتَحَنَ سُكْرَهُ


1- الاختصاص ص 309.
2- في المصدر: عمّار.
3- الباب 10
4- الجعفريات ص 133.
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 464 ح 1643.

ص: 117

لِيُظْهِرَهُ أَنَّهُ شَرِبَ مُسْكِراً يُوجِبُ الْحَدَّ أَوْ غَيْرَ مُسْكِرٍ لَا يُوجِبُهُ (1). وَ قَالَ الْمُحَدِّثُ الْجَزَائِرِيُّ فِي شَرْحِ التَّهْذِيبِ لَعَلَّ الْوَجْهَ فِيهِ إِمَّا زِيَادَةُ الِاحْتِيَاطِ وَ التَّحْقِيقِ فِي شُرْبِهِ الْمُسْكِرَ لَا لِكَوْنِ الْحَدِّ مَوْقُوفاً عَلَيْهِ أَوْ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ بِالشُّهُودِ فَأَرَادَ أَنْ يُظْهِرَهُ لِلنَّاسِ بِتِلْكَ الْعَلَامَاتِ

11 بَابُ ثُبُوتِ الْحَدِّ عَلَى مَنْ شَرِبَ الْفُقَّاعَ

(2)

11 بَابُ ثُبُوتِ الْحَدِّ عَلَى مَنْ شَرِبَ الْفُقَّاعَ (3)

22234- (4) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي رِسَالَةِ تَحْرِيمِ الْفُقَّاعِ، أَخْبَرَنِي جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي غَالِبٍ الزَّرَارِيِّ وَ أَبِي الْمُفَضَّلِ الشَّيْبَانِيِّ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ وَ ابْنِ فَضَّالٍ قَالا سَأَلْنَا أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ هُوَ خَمْرٌ مَجْهُولٌ وَ فِيهِ حَدُّ شَارِبِ الْخَمْرِ

22235- (5)، وَ أَخْبَرَنِي جَمَاعَةٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى [عَنْ أَبِيهِ] (6) وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ يَعْنِي الرِّضَا ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْفُقَّاعِ فَكَتَبَ حَرَامٌ وَ هُوَ خَمْرٌ وَ مَنْ شَرِبَهُ كَانَ بِمَنْزِلَةِ شَارِبِ الْخَمْرِ قَالَ وَ قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ ع لَوْ أَنَّ الدَّارَ لِي لَقَتَلْتُ بَائِعَهُ وَ لَجَلَدْتُ شَارِبَهُ


1- الوافي 2: 60 أبواب الحدود و التعزيرات.
2- الباب 11
3- الفقاع بضم الفاء و تشديد القاف: شراب يتخذ من الشعير لسان العرب ج 8 ص 256.
4- الرسائل العشر ص 262.
5- الرسائل العشر ص 262.
6- ما أثبتناه من المصدر هو الصواب (راجع معجم رجال الحديث ج 2 ص 329).

ص: 118

وَ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَخِيرُ ع حَدُّهُ حَدُّ شَارِبِ الْخَمْرِ

وَ قَالَ ع هِيَ خَمْرَةٌ اسْتَصْغَرَهَا النَّاسُ

ص: 119

أَبْوَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ

1 بَابُ تَحْرِيمِهَا

(1)

22236- (2) كِتَابُ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ وَ لَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَ لَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ إِذَا فَعَلَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ خَرَجَ مِنْهُ رُوحُ الْإِيمَانِ الْخَبَرَ

22237- (3) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَأَيْتُ فِي النَّارِ صَاحِبَ الْعَبَاءَةِ الَّذِي غَلَّهَا وَ رَأَيْتُ فِي النَّارِ صَاحِبَ الْمِحْجَنِ الَّذِي كَانَ يَسْرِقُ (4) الْحَاجَّ بِمِحْجَنِهِ وَ رَأَيْتُ فِي النَّارِ صَاحِبَةَ الْهِرَّةِ تَنْهَشُهَا مُقْبِلَةً وَ مُدْبِرَةً كَانَتْ أَوْثَقَتْهَا فَلَمْ تَكُنْ تُطْعِمُهَا وَ لَمْ تُرْسِلْهَا تَأْكُلُ مِنْ خِشَاشِ الْأَرْضِ وَ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَرَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَ الْكَلْبِ الَّذِي أَرْوَاهُ مِنَ الْمَاءِ


1- أبواب حدّ السرقة الباب 1
2- كتاب درست بن أبي منصور ص 166.
3- الجعفريات ص 142.
4- في المصدر: يسوق.

ص: 120

22238 3 (1)

دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْهُ ص مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ الْأَرْضِ

وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ (2)

22239- (3) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْجِعَابِيِّ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ فِي آخَرِينَ قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالِمٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ خَالِهِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ الْعَطَّارِ وَ كَانَ مِنْ كِبَارِ أَصْحَابِ الْأَعْمَشِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُنْذِرُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ (4) الْبَانِي عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يَزْنِي الزَّانِي وَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَ لَا يَسْرِقُ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَ لَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ الْخَبَرَ

22240- (5) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَ يَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ

22241- (6)، وَ عَنْهُ ص قَالَ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَ لَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ


1- دعائم الإسلام ج 2 ص 468 ح 1666.
2- نفس المصدر: ج 2 ص 468 ح 1667.
3- أمالي المفيد ص 21 ح 3.
4- في المخطوط: «بريد» و ما أثبتناه من المصدر هو الصواب (راجع رجال الشيخ ص 305 ح 393 و معجم رجال الحديث ج 18 ص 48).
5- عوالي اللآلي ج 1 ص 39 ح 34.
6- عوالي اللآلي ج 1 ص 40 ح 42.

ص: 121

2 بَابُ أَنَّ أَقَلَّ مَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ رُبُعُ دِينَارٍ أَوْ قِيمَتُهُ وَ يُقْطَعُ فِيمَا زَادَ

(1)

22242- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي كُلِّ شَيْ ءٍ يَبْلُغُ ثَمَنُهُ مِجَنّاً (3) وَ هُوَ رُبُعُ دِينَارٍ إِنْ كَانَ سَرِقَةً مِنْ بَيْتٍ أَوْ سُوقٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

22243- (4) الشَّيْخُ أَبُو الْفُتُوحِ الرَّازِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ

22244- (5)، وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ أَنَّهُ رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ لَا تُقْطَعُ الْخَمْسُ إِلَّا فِي خَمْسَةِ دَرَاهِمَ

22245- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا أَدْنَى مَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ خُمُسُ دِينَارٍ أَوْ مَا قِيمَتُهُ خُمُسُ دِينَارٍ

22246- (7) الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع أَنَّهُ قَالَ لَا يُقْطَعُ الْكَفُّ فِي أَقَلَّ مِنْ دِينَارٍ أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ


1- الباب 2
2- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 77.
3- المجن بكسر الميم و فتح الجيم و تشديد النون: الترس الذي تتقى به ضربات السيوف و غيرها (انظر لسان العرب ج 13 ص 94).
4- تفسير أبي الفتوح الرازيّ ج 2 ص 148.
5- تفسير أبي الفتوح الرازيّ ج 2 ص 148.
6- دعائم الإسلام ج 2 ص 469 ح 1670.
7- الجعفريات ص 140.

ص: 122

22247- (1)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع إِذَا شَكَّ فِي احْتِلَامِ الْغُلَامِ وَ قَدْ سَرَقَ حَكَّ أَصَابِعَهُ وَ لَمْ يَقْطَعْهُ فَإِذَا سَرَقَ رُبُعَ دِينَارٍ قَطَعَ أَصَابِعَهُ وَ لَا يَقْطَعُ الْكَفَّ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَصَاعِداً

22248- (2) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ لَا قَطْعَ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ

22249- (3)، وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ

قُلْتُ الَّذِي اسْتَقَرَّتْ عَلَيْهِ الْفَتَاوِي تَبَعاً لِلنُّصُوصِ الْكَثِيرَةِ هُوَ مَا ذَكَرَهُ فِي الْعُنْوَانِ وَ مَا تَضَمَّنَ الزَّائِدَ عَلَيْهِ أَوِ النَّاقِصَ عَنْهُ مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَى التَّقِيَّةِ أَوْ عَلَى الْمُحَارِبِ أَوْ كَانَ قِيمَتُهُ وَقْتَئِذٍ رُبُعَ دِينَارٍ

3 بَابُ أَنَّ السَّرِقَةَ لَا تَثْبُتُ إِلَّا بِالْإِقْرَارِ مَرَّتَيْنِ مَعَ عَدَمِ الْبَيِّنَةِ وَ حُكْمِ مَا لَوْ رَجَعَ الْمُقِرُّ

(4)

22250- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي سَرَقْتُ فَانْتَهَرَهُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي سَرَقْتُ فَقَالَ أَ تَشْهَدُ عَلَى نَفْسِكَ مَرَّتَيْنِ فَقَطَعَهُ

22251- (6)، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَقَرَّ بِالسَّرِقَةِ ثُمَّ جَحَدَ قُطِعَ وَ لَمْ يُلْتَفَتْ إِلَى إِنْكَارِهِ


1- الجعفريات ص 140.
2- عوالي اللآلي ج 1 ص 39 ح 35.
3- عوالي اللآلي ج 1 ص 39 ح 35.
4- الباب 3
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 474 ح 1701.
6- دعائم الإسلام ج 2 ص 475 ح 1702.

ص: 123

22252- (1)، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ عُرِفَتْ فِي يَدِهِ سَرِقَةٌ فَقَالَ اشْتَرَيْتُهَا وَ لَمْ يُقِرَّ بِالسَّرِقَةِ وَ لَمْ تُقَمْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ لَمْ يُقْطَعْ الْخَبَرَ

22253- (2) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ حَتَّى يُقِرَّ بِالسَّرِقَةِ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ رَجَعَ ضَمِنَ السَّرِقَةَ وَ لَمْ يُقْطَعْ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ شُهُودٌ

22254- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ حَتَّى يُقِرَّ مَرَّتَيْنِ إِذَا لَمْ تَكُنْ شُهُودٌ

4 بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ وَ كَيْفِيَّتِهِ

(4)

22255- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا تَقْطَعُ يَدَ السَّارِقِ مِنْ أَصْلِ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ وَ تَدَعُ لَهُ الرَّاحَةَ يَعْنِي رَاحَةَ الْكَفِّ وَ الْإِبْهَامَ وَ تَقْطَعُ الرِّجْلَ مِنَ الْكَعْبِ وَ تَدَعُ لَهُ الْكَعْبَ (6) يَمْشِي عَلَيْهَا يَكُونُ الْقَطْعُ مِنْ نِصْفِ الْقَدَمِ

22256- (7)، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ تُقْطَعُ الْيَدُ الْيُمْنَى مِنَ السَّارِقِ وَ قَالَ قَرَأَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما (8)


1- دعائم الإسلام ج 2 ص 475 ح 1704.
2- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 319 ح 107، و عنه في البرهان ج 1 ص 471.
3- فقه الرضا (عليه السلام) ص 37.
4- الباب 4
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 469 ح 1671.
6- في المصدر: و تدع له العقب.
7- دعائم الإسلام ج 2 ص 469 ح 1672.
8- المائدة 5: 38.

ص: 124

22257- (1) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ فَكَانَ إِذَا قَطَعَ الْيَدَ قَطَعَهَا دُونَ الْمَفْصِلِ وَ إِذَا قَطَعَ الرِّجْلَ قَطَعَهَا دُونَ الْكَعْبَيْنِ قَالَ وَ كَانَ ع لَا يُرَى أَنْ يَغْفُلَ عَنْ شَيْ ءٍ مِنَ الْحُدُودِ

22258- (2)، وَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا أُخِذَ السَّارِقُ فَقُطِعَ وَسَطُ الْكَفِّ فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ مِنْ وَسَطِ الْقَدَمِ فَإِنْ عَادَ اسْتُودِعَ السِّجْنَ فَإِنْ سَرَقَ فِي السِّجْنِ قُتِلَ

الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ إِذَا أُخِذَ السَّارِقُ مَرَّةً قُطِعَتْ يَدُهُ مِنْ وَسَطِ الْكَفِّ وَ سَاقَ مِثْلَهُ

(3)

22259- (4) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ فِي الْيَدِ تُقْطَعُ [مِنَ الْكَفِ] (5) فَإِذَا عَادَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى مِنَ الْكَعْبِ

22260- (6) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْكُوفِيُّ فِي كِتَابِ الْإِسْتِغَاثَةِ، أَنَّ أَهْلَ الْبَيْتِ [ع قَدْ] (7) أَجْمَعُوا أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَطَعَ السَّارِقَ (8) مِنْ مَفْصِلِ الْأَصَابِعِ (9) وَ تَرَكَ لَهُ إِبْهَاماً مَعَ الْكَفِّ وَ هَذِهِ سُنَّةُ


1- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 318 ح 104، و عنه في البرهان ج 1 ص 471 ح 7.
2- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 318 ح 105.
3- المقنع ص 150.
4- الجعفريات ص 141.
5- في المصدر: الكف من المفصل.
6- الاستغاثة ص 47، مع اختلاف في اللفظ.
7- في المصدر: الأثر.
8- في المصدر: الرجل.
9- في المصدر: الكعب.

ص: 125

الرَّسُولِ ص فِي الْقَطْعِ وَ قَالَ ع ذَلِكَ مَوْضِعُ حَدِّ التَّيَمُّمِ فَتَرَكَ مَا تَرَكَ الْإِبْهَامَ وَ الْكَفَّ لِيُمْكِنَهُ بِذَلِكَ الْوُضُوءُ لِلصَّلَاةِ وَ كَذَلِكَ جَعَلَ مَنِ اسْتَوْجَبَ قَطْعَ الرِّجْلِ مَعَ الْيَدِ قَطَعَهَا مِنْ مَفْصِلِ الْكَعْبِ الَّذِي فِي أَسْفَلِ الْقَدَمِ مِنْ مُقَدَّمِهَا وَ تَرَكَ الْعَقِبَ وَ مَا يَلِي الْكَعْبَ مِنَ الْعَظْمِ الْفَاصِلِ بَيْنَ الْقَدَمِ وَ بَيْنَ الْعَقِبِ لِيَعْتَمِدَ عَلَيْهِ فِي الْقِيَامِ لِلصَّلَاةِ وَ قَالَ ع هَكَذَا اسْتَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي قَطْعِ الْيَدِ وَ الرِّجْلِ وَ أَنْكَرَ مَا فَعَلَهُ عُمَرُ فِي قَطْعِ الْيَدِ وَ الرِّجْلِ إِلَى آخِرِ مَا قَالَ

5 بَابُ أَنَّ مَنْ سَرَقَ قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى فَإِنْ سَرَقَ ثَانِيَةً قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى فَإِنْ سَرَقَ ثَالِثَةً سُجِنَ مُؤَبَّداً حَتَّى يَمُوتَ وَ يُنْفَقُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ سَرَقَ فِي السِّجْنِ قُتِلَ

(1)

22261- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيّاً ع أُتِيَ بِسَارِقٍ فَقَطَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى ثُمَّ أُتِيَ بِهِ مَرَّةً أُخْرَى فَقَطَعَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الثَّالِثَةَ فَقَالَ عَلِيٌّ ع إِنِّي لَأَسْتَحْيِي مِنَ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ أَدَعَهُ بِلَا يَدٍ يَأْكُلُ بِهَا وَ يَسْتَنْجِي بِهَا وَ لَا رِجْلٍ يَمْشِي عَلَيْهَا فَجَلَدَهُ وَ اسْتَوْدَعَهُ الْحَبْسَ

22262- (3)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ لَمْ يَزِدْ رَسُولُ اللَّهِ ص رَجُلًا [عَلَى] (4) قَطْعِ يَدِهِ وَ رِجْلِهِ

قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَبِي ع وَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ بَعْدَ أَنْ يَقْطَعَ يَدَهُ وَ رِجْلَهُ جَلَدَ وَ حَبَسَ


1- الباب 5
2- الجعفريات ص 140.
3- الجعفريات ص 141.
4- أثبتناها لاستقامة المتن.

ص: 126

فِي السِّجْنِ وَ أَنْفَقَ عَلَيْهِ مِنْ فَيْ ءِ الْمُسْلِمِينَ (1)

22263- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ أُتِيَ بِسَارِقٍ فَقَطَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى ثُمَّ أُتِيَ بِهِ مَرَّةً ثَانِيَةً (3) قَدْ سَرَقَ فَقَطَعَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى قَالَ إِنِّي لَأَسْتَحْيِي مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ لَا أَدَعَ لَهُ يَداً يَأْكُلُ بِهَا وَ يَسْتَنْجِي [بِهَا] (4) وَ قَالَ لَمْ يَزِدْ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى قَطْعِ يَدٍ وَ رِجْلٍ وَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا أُتِيَ بِهِ (5) فِي الثَّالِثَةِ بَعْدَ أَنْ قَطَعَ يَدَهُ وَ رِجْلَهُ فِي الْمَرَّتَيْنِ خَلَّدَهُ فِي السِّجْنِ وَ أَنْفَقَ عَلَيْهِ مِنْ فَيْ ءِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ سَرَقَ فِي السِّجْنِ قَتَلَهُ

22264- (6)، وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ خُلِّدَ فِي السِّجْنِ رُزِقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَ لَا يُخَلَّدُ فِي السِّجْنِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَ السَّارِقُ بَعْدَ قَطْعِ الْيَدِ وَ الرِّجْلِ يَعْنِي إِذَا سَرَقَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الثَّالِثَةِ

22265- (7) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ فَقُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى ثُمَّ سَرَقَ فَقُطِعَتْ رِجْلُهُ (8) الْيُسْرَى ثُمَّ سَرَقَ الثَّالِثَةَ قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يُخَلِّدُ فِي السِّجْنِ وَ يَقُولُ إِنِّي لَأَسْتَحْيِي مِنْ رَبِّي أَنْ أَدَعَهُ بِلَا يَدٍ يَسْتَنْظِفُ بِهَا وَ لَا رِجْلٍ يَمْشِي بِهَا إِلَى حَاجَتِهِ الْخَبَرَ

22266- (9) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ


1- نفس المصدر ص 141.
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 470 ح 1674.
3- في نسخة و في المصدر: اخرى.
4- اثبتناه من المصدر.
5- في المصدر: بالسارق.
6- دعائم الإسلام ج 2 ج 539 ح 1917.
7- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 318 ح 104.
8- في المخطوط: يده و ما أثبتناه استظهار من المصنّف و مؤيد للمصدر.
9- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 77.

ص: 127

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ وَ تُقْطَعُ مِنَ السَّارِقِ الرِّجْلُ بَعْدَ الْيَدِ فَإِنْ عَادَ فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ وَ لَكِنْ يُخَلَّدُ السِّجْنَ وَ يُنْفَقُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ

6 بَابُ أَنَّهُ لَوْ قُطِعَتْ يَدُ السَّارِقِ الْيُسْرَى غَلَطاً لَمْ يَجُزْ قَطْعُ يَمِينِهِ

(1)

22267- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ أَمَرَ بِسَارِقٍ أَنْ تُقْطَعَ يَمِينُهُ فَقَدَّمَ شِمَالَهُ فَقَطَعُوهَا وَ ظَنُّوهَا يَمِينَهُ ثُمَّ عَلِمُوا بَعْدَ ذَلِكَ فَرَفَعُوهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ دَعُوهُ فَلَسْتُ بِقَاطِعِ يَمِينِهِ وَ قَدْ قُطِعَتْ شِمَالُهُ

7 بَابُ حُكْمِ مَنْ أَقَرَّ بِالسَّرِقَةِ بَعْدَ الضَّرْبِ أَوِ الْعَذَابِ أَوِ الْخَوْفِ

(3)

22268- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَقَرَّ بِحَدٍّ عَلَى تَخْوِيفٍ أَوْ حَبْسٍ أَوْ ضَرْبٍ لَمْ يَجْرِ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَ لَمْ يُحَدَّ

22269- (5)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ اتُّهِمَ بِسَرِقَةٍ أَظُنُّهُ خَافَ عَلَيْهِ (6) أَنْ يَكُونَ إِذَا سَأَلَهُ تَهَيَّبَ سُؤَالَهُ فَيُقِرَّ بِمَا لَمْ يَفْعَلْ فَقَالَ ع لَهُ أَ سَرَقْتَ قُلْ لَا إِنْ شِئْتَ فَقَالَ لَا وَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَخَلَّى سَبِيلَهُ


1- الباب 6
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 469 ح 1673.
3- الباب 7
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 466 ح 1655.
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 469 ح 1669.
6- في المخطوط: عنه، و ما أثبتناه من المصدر.

ص: 128

8 بَابُ أَنَّهُ مَنْ نَقَبَ بَيْتاً لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقَطْعُ قَبْلَ أَنْ يُخْرِجَ الْمَتَاعَ بَلْ يُعَزَّرُ وَ أَنَّ مَنْ أَخْرَجَ ثِيَاباً وَ ادَّعَى أَنَّ صَاحِبَهَا أَعْطَاهُ إِيَّاهَا فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ مَعَ عَدَمِ الْبَيِّنَةِ بِالسَّرِقَةِ

(1)

22270- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ عَلَى السَّارِقِ قَطْعٌ حَتَّى يُخْرِجَ السَّرَقَ مِنَ الْبَيْتِ

22271- (3)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّ عَلِيّاً ع أُتِيَ بِلِصٍّ نَقَبَ فَعَاجَلُوهُ (4) فَأَخَذُوهُ فَقَالَ عَلِيٌد ع عَجَّلْتُمْ قَبْلَ أَنْ يَسْرِقَ فَضَرَبَهُ عِشْرِينَ سَوْطاً

22272- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ مَعَهُ كَارَةٌ مِنْ ثِيَابٍ (6) لِرَجُلٍ فَقَالَ الَّذِي هِيَ فِي يَدَيْهِ صَاحِبُهَا أَعْطَانِيهَا وَ لَمْ يُقِرَّ بِالسَّرِقَةِ وَ لَمْ تُقَمْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ قَالَ لَا قَطْعَ عَلَيْهِ

22273- (7)، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ أُتِيَ بِلِصٍّ نَقَبَ (8) فَعَاجَلُوهُ فَأَخَذُوهُ فَقَالَ عَجَّلْتُمْ عَلَيْهِ فَضَرَبَهُ وَ قَالَ لَا يُقْطَعُ مَنْ نَقَبَ بَيْتاً وَ لَا مَنْ كَسَرَ قُفْلًا وَ لَا مَنْ دَخَلَ الْبَيْتَ فَأَخَذَ الْمَتَاعَ حَتَّى يُخْرِجَهُ مِنَ


1- الباب 8
2- الجعفريات ص 139.
3- الجعفريات ص 138.
4- في المخطوط و المصدر: «فعالجوه»، و ما أثبتناه استظهار المصنّف «قدّه».
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 473 ح 1689.
6- الكارة من الثياب: ما يجمع و يشد و يحمل على الظهر من الثياب. أي رزمة ثياب (مجمع البحرين ج 3 ص 478).
7- دعائم الإسلام ج 2 ص 473 ح 1691.
8- في المصدر زيادة: بيتا.

ص: 129

الْحِرْزِ وَ لَكِنْ يُضْرَبُ ضَرْباً وَجِيعاً (1) وَ يُغَرَّمُ مَا أَفْسَدَ

22274- (2)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ وَ مَعَهُ بَزٌّ (3) زَعَمُوا أَنَّهُ سَرَقَهُ لِرَجُلٍ وَ لَمْ تُقَمْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَقَالَ الَّذِي فِي يَدِهِ الْبَزُّ إِنَّمَا أَخَذْتُهُ أَمْزَحُ مَعَهُ فَقَالَ لِصَاحِبِ الْبَزِّ أَ كُنْتَ تَعْرِفُهُ يَعْنِي الرَّجُلَ قَالَ نَعَمْ فَخَلَّى سَبِيلَهُ

22275- (4)، وَ عَنْهُ ع قَالَ مَنْ عُرِفَتْ فِي يَدِهِ سَرِقَةٌ فَقَالَ اشْتَرَيْتُهَا وَ لَمْ يُقِرَّ بِالسَّرِقَةِ وَ لَمْ تُقَمْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ لَمْ يُقْطَعْ وَ تُؤْخَذُ السَّرِقَةُ مِنْ يَدَيْهِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ لِمُدَّعِيهَا عَلَيْهِ

9 بَابُ حُكْمِ مَنْ تَكَرَّرَتْ مِنْهُ السَّرِقَةُ قَبْلَ الْقَطْعِ

(5)

22276- (6) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، فَإِنْ سَرَقَ رَجُلٌ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ ثُمَّ سَرَقَ مَرَّةً أُخْرَى فَجَاءَتِ الْبَيِّنَةُ فَشَهِدُوا عَلَيْهِ بِالسَّرِقَةِ الْأُولَى وَ الْأَخِيرَةِ فَإِنَّهُ تُقْطَعُ يَدُهُ بِالسَّرِقَةِ الْأُولَى وَ لَا تُقْطَعُ رِجْلُهُ بِالسَّرِقَةِ الْأَخِيرَةِ لِأَنَّ الشُّهُودَ شَهِدُوا عَلَيْهِ جَمِيعاً فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ بِالسَّرِقَةِ الْأُولَى وَ الْأَخِيرَةِ قَبْلَ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ بِالسَّرِقَةِ الْأُولَى وَ لَوْ أَنَّ الشُّهُودَ شَهِدُوا عَلَيْهِ بِالسَّرِقَةِ الْأُولَى ثُمَّ أَمْسَكُوا حَتَّى تُقْطَعَ يَدُهُ ثُمَّ شَهِدُوا عَلَيْهِ بَعْدُ بِالسَّرِقَةِ الْأَخِيرَةِ قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى

22277- (7) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ سَرَقَ ثُمَّ تَنَحَّى فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ حَتَّى سَرَقَ مَرَّةً أُخْرَى فَأُخِذَ قَالَ تُقْطَعُ يَدُهُ وَ يُضَمَّنُ مَا أَتْلَفَ


1- في المصدر زيادة: و يحبس.
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 472 ح 1688.
3- البزّ: نوع من الثياب. (لسان العرب ج 5 ص 311).
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 475 ح 1704.
5- الباب 9
6- المقنع ص 150.
7- دعائم الإسلام ج 2 ص 475 ح 1702.

ص: 130

10 بَابُ أَنَّ السَّارِقَ يَلْزَمُهُ الْقَطْعُ وَ يُغَرَّمُ مَا أَخَذَ وَ تَجِبُ عَلَيْهِ التَّوْبَةُ

(1)

22278- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا إِذَا أُخِذَ السَّارِقُ قُطِعَ فَإِنْ وُجِدَ مَا سَرَقَ فِي يَدَيْهِ قَائِماً أُخِذَ مِنْهُ وَ رُدَّ إِلَى أَهْلِهِ وَ إِنْ كَانَ أَتْلَفَهُ ضُمِّنَهُ فِي مَالِهِ

22279- (3)، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ أَمَرَ بِقَطْعِ سُرَّاقٍ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ يَا هَؤُلَاءِ إِنَّ أَيْدِيَكُمْ سَبَقَتْكُمْ إِلَى النَّارِ فَإِنْ أَنْتُمْ تُبْتُمُ انْتَزَعْتُمْ أَيْدِيَكُمْ مِنَ النَّارِ وَ إِلَّا لَحِقْتُمْ بِهَا

22280- (4)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ سَرَقَ نَاقَةً فَنُتِجَتْ عِنْدَهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهَا وَ نِتَاجَهَا

11 بَابُ حُكْمِ أَشَلِّ الْيَدِ وَ مَقْطُوعِهَا فِي السَّرِقَةِ وَ الْقِصَاصِ

(5)

22281- (6) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ وَ الْأَشَلُ (7) الْيَمِينِ وَ الشِّمَالِ مَتَى سَرَقَ قُطِعَتْ لَهُ الْيَمِينُ عَلَى كُلِّ الْأَحْوَالِ

22282- (8) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ


1- الباب 10
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 470 ح 1677.
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 470 ح 1678.
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 476 ح 1708.
5- الباب 11
6- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 77.
7- في المصدر: و الأسل.
8- دعائم الإسلام ج 2 ص 469 ح 1672.

ص: 131

فَإِنْ كَانَ أَشَلَّ الْيُمْنَى أَوِ الْيُسْرَى قُطِعَتْ يُمْنَاهُ عَلَى أَيِّ حَالٍ كَانَتْ

12 بَابُ أَنَّهُ لَا قَطْعَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ عَلَانِيَةً وَ عَلَيْهِ التَّعْزِيرُ

(1)

22283- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيّاً ع رُفِعَ إِلَيْهِ أَنَّ رَجُلًا اخْتَلَسَ ظَرْفاً (3) مِنْ ذَهَبٍ مِنْ جَارِيَةٍ فَقَالَ عَلِيٌّ ع أَدْرَأَ عَنْهُ الدَّغَارَةُ (4) الْمُعْلَنَةُ فَضَرَبَهُ وَ حَبَسَهُ وَ قَالَ لَا قَطْعَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ

22284- (5)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ أَرْبَعَةٌ لَا قَطْعَ عَلَيْهِمْ الْمُخْتَلِسُ فَإِنَّمَا هِيَ الدَّغَارَةُ الْمُعْلَنَةُ عَلَيْهِ ضَرْبٌ وَ حَبْسٌ الْخَبَرَ

22285- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ لَا قَطْعَ عَلَى مُخْتَلِسٍ وَ لَا قَطْعَ عَلَى ضَيْفٍ يَعْنِي إِذَا سَرَقَ مِنْ مَالِ مَنْ أَضَافَهُ وَ هُوَ ضَيْفٌ

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ الْمُخْتَلِسُ لَا يُقْطَعُ وَ لَكِنَّهُ يُضْرَبُ وَ يُسْجَنُ (7)

22286- (8) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، قَالَ عَلِيٌّ ع لَا قَطْعَ فِي


1- الباب 12
2- الجعفريات ص 139.
3- لعله تصحيف «طوقا» لمناسبته سياق الجملة.
4- الدغرة: اخذ الشي ء اختلاسا، و منه حديث علي (عليه السلام) «لا قطع في الدغرة». (النهاية ج 2 ص 123).
5- الجعفريات ص 139.
6- دعائم الإسلام ج 2 ص 471 ح 1680.
7- نفس المصدر: ج 2 ص 472 ح 1686.
8- المقنع ص 151.

ص: 132

الدَّغَارَةِ الْمُعْلَنَةِ وَ هِيَ الْخُلْسَةُ وَ لَكِنْ أُعَزِّرُهُ وَ لَيْسَ عَلَى الَّذِي يَسْلُبُ الثِّيَابَ قَطْعٌ

13 بَابُ حُكْمِ الطَّرَّارِ

(1)

22287- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ لَمَّا أُتِيَ بِطَرَّارٍ (3) طَرَّ مِنْ كُمِّ رَجُلٍ دَنَانِيرَ فَقَالَ إِنْ كَانَ طَرَّ مِنَ الْقَمِيصِ الْأَعْلَى فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ طَرَّ مِنَ الدَّاخِلِ قَطَعْنَاهُ

22288- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَا يُقْطَعُ الطَّرَّارُ وَ هُوَ الَّذِي يَقْطَعُ النَّفَقَةَ مِنْ كُمِّ الرَّجُلِ أَوْ ثَوْبِهِ وَ لَا الْمُخْتَلِسُ وَ هُوَ الَّذِي يَخْتَطِفُ (5) وَ لَكِنْ يُضْرَبَانِ ضَرْباً شَدِيداً وَ يُحْبَسَانِ

22289- (6) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ وَ لَيْسَ عَلَى الَّذِي يَطُرُّ الدَّرَاهِمَ مِنْ ثَوْبِ الرَّجُلِ قَطْعٌ

14 بَابُ أَنَّهُ لَا قَطْعَ عَلَى الْأَجِيرِ الَّذِي لَا يُحْرَزُ الْمَالُ مِنْ دُونِهِ

(7)

22290- (8) الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ


1- الباب 13
2- الجعفريات ص 140.
3- الطرار: هو الذي يقطع النفقات و يأخذها على غفلة من أهلها (مجمع البحرين ج 3 ص 376).
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 473 ح 1690.
5- في المصدر زيادة: الشي ء.
6- المقنع ص 151.
7- الباب 14
8- الجعفريات ص 139.

ص: 133

أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ أَرْبَعَةٌ لَا قَطْعَ عَلَيْهِمْ الْمُخْتَلِسُ إِلَى أَنْ قَالَ وَ الْغُلُولُ وَ مَنْ سَرَقَ مِنَ الْغَنِيمَةِ وَ سَرِقَةُ الْأَجِيرِ فَإِنَّمَا هِيَ خِيَانَةٌ

22291- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ لَا قَطْعَ عَلَى أَجِيرٍ (2) الْخَبَرَ

22292- (3)، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ لَا قَطْعَ عَلَى مَنِ ائْتُمِنَ عَلَى شَيْ ءٍ فَخَانَ فِيهِ

22293- (4) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ وَ لَيْسَ عَلَى الْأَجِيرِ وَ لَا عَلَى الضَّيْفِ قَطْعٌ لِأَنَّهُمَا مُؤْتَمَنَانِ

15 بَابُ حُكْمِ مَنْ أَخَذَ مَالًا بِالرِّسَالَةِ الْكَاذِبَةِ

(5)

22294- (6) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، فَإِنْ أَتَى رَجُلٌ رَجُلًا فَقَالَ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ فُلَانٌ لِتُرْسِلَ إِلَيْهِ بِكَذَا وَ كَذَا فَدَفَعَ إِلَيْهِ ذَلِكَ الشَّيْ ءَ فَلَقِيَ صَاحِبَهُ فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يُرْسِلْهُ إِلَيْهِ وَ لَا أَتَاهُ بِشَيْ ءٍ وَ زَعَمَ الرَّسُولُ أَنَّهُ قَدْ أَرْسَلَهُ وَ دَفَعَهُ (7) إِلَيْهِ فَإِنْ وَجَدَ عَلَيْهِ بَيِّنَةً أَنَّهُ لَمْ يُرْسِلْهُ قُطِعَتْ يَدُهُ وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ بَيِّنَةً فَيَمِينُهُ بِاللَّهِ مَا أَرْسَلَهُ وَ يَسْتَوْفِي مِنَ الرَّسُولِ الْمَالَ فَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ الْحَاجَةُ قُطِعَ لِأَنَّهُ سَرَقَ مَالَ الرَّجُلِ


1- دعائم الإسلام ج 2 ص 471 ح 1681.
2- في المصدر: اجيرك.
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 472 ح 1686.
4- المقنع ص 151.
5- الباب 15
6- المقنع ص 151.
7- في المصدر: اليه و قد دفعه.

ص: 134

16 بَابُ أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ الضَّيْفُ وَ لَكِنْ يُقْطَعُ ضَيْفُ الضَّيْفِ إِذَا سَرَقَ

(1)

22295- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ لَا قَطْعَ عَلَى مُخْتَلِسٍ وَ لَا قَطْعَ عَلَى ضَيْفٍ

22296- (3)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ لَا قَطْعَ عَلَى أَجِيرٍ (4) وَ لَا عَلَى مَنْ أَدْخَلْتَهُ بَيْتَكَ إِذَا سَرَقَ مِنْهُ فِي حِينِ إِدْخَالِكَ إِيَّاهُ

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَدْخَلْتَهُ بَيْتَكَ فَهُوَ مُؤْتَمَنٌ إِذَا سَرَقَ لَمْ يُقْطَعْ وَ لَكِنَّهُ يُضَمَّنُ مَا سَرَقَ

22297- (5) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ ضَيْفُ الضَّيْفِ إِذَا سَرَقَ قُطِعَ لِأَنَّهُ دَخَلَ دَارَ الرَّجُلِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ

17 بَابُ أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ إِلَّا مَنْ سَرَقَ مِنْ حِرْزٍ وَ جُمْلَةٍ مِمَّنْ لَا يُقْطَعُ

(6)

22298- (7) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ إِذَا سَرَقَ الِابْنُ مِنْ مَالِ أَبِيهِ أَوِ الْأَبُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ فَلَا قَطْعَ [عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا] (8)


1- الباب 16
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 471 ح 1680.
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 471 ح 1681.
4- في المصدر: أجيرك.
5- المقنع ص 151.
6- الباب 17
7- الجعفريات ص 139.
8- في المصدر عليهما.

ص: 135

قَالَ وَ إِذَا سَرَقَ الزَّوْجُ مِنْ مَالِ امْرَأَتِهِ وَ الْمَرْأَةُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا (1) فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِمَا وَ إِذَا سَرَقَ الْأَخُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ فَلَا قَطْعَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا

22299- (2)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ كُلُّ مَدْخَلٍ يُدْخَلُ فِيهِ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَسَرَقَ مِنْهُ السَّارِقُ فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ يَعْنِي الْخَانَاتِ وَ الْحَمَّامَاتِ وَ الْأَرْحِيَةَ

22300- (3)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ لَا يُقْطَعُ مَنْ نَقَبَ بَيْتاً أَوْ كَسَرَ قُفْلًا قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع فِي هَذَا التَّعْزِيرُ وَ غُرِّمَ قِيمَةَ مَا جَنَاهُ

22301- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ لَا يُقْطَعُ مَنْ نَقَبَ بَيْتاً وَ لَا مَنْ كَسَرَ قُفْلًا وَ لَا مَنْ دَخَلَ الْبَيْتَ فَأَخَذَ الْمَتَاعَ حَتَّى يُخْرِجَهُ مِنَ الْحِرْزِ وَ لَكِنْ يُضْرَبُ ضَرْباً وَجِيعاً وَ يُحْبَسُ وَ يُغَرَّمُ مَا أَفْسَدَ قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَإِنْ وُجِدَ السَّارِقُ فِي الدَّارِ وَ قَدْ أَخَذَ الْمَتَاعَ فَأَخْرَجَهُ مِنَ الْبَيْتِ أَ عَلَيْهِ الْقَطْعُ قَالَ لَا حَتَّى يُخْرِجَهُ مِنَ حِرْزِ الدَّارِ

22302- (5)، وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ كُلُّ مَوْضِعٍ يُدْخَلُ فِيهِ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَمَا سُرِقَ مِنْهُ فَلَا قَطْعَ فِيهِ كَالْمَسَاجِدِ وَ الْحَمَّامَاتِ وَ الْخَانَاتِ وَ الْأَرْحَاءِ

22303- (6)، وَ عَنْهُ ع قَالَ إِذَا سَرَقَ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ أَوِ الِابْنُ مِنْ مَالِ أَبِيهِ أَوِ الْمَرْأَةُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا أَوِ الزَّوْجُ مِنْ مَالِ امْرَأَتِهِ أَوِ الْأَخُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ فَلَا قَطْعَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ


1- ما بين القوسين ليس في المصدر.
2- الجعفريات ص 139.
3- الجعفريات ص 138.
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 473 ح 1691.
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 474 ح 1698.
6- دعائم الإسلام ج 2 ص 472 ح 1685.

ص: 136

22304- (1)، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنْ سَرَقَ الْغَنَمَ مِنَ الْمَرْعَى لَمْ يُقْطَعْ وَ يُعَزَّرُ وَ يُضَمَّنُ مَا سَرَقَ وَ أَفْسَدَهُ

22305- (2) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ لَا يُقْطَعُ إِلَّا مَنْ نَقَبَ بَيْتاً أَوْ كَسَرَ قُفْلًا

22306- (3) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ لَا قَطْعَ إِلَّا مِنْ حِرْزٍ

18 بَابُ حُكْمِ النَّبَّاشِ

(4)

22307- (5) الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيّاً ع أُتِيَ بِنَبَّاشٍ فَقَطَعَهُ

22308- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَطَعَ نَبَّاشاً نَبَشَ قَبْراً وَ أَخْرَجَ كَفَنَ الْمَيِّتِ مِنْهُ وَ قَالَ ع يُقْطَعُ النَّبَّاشُ إِذَا كَانَ مُعْتَاداً لِذَلِكَ

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُقْطَعُ يَدُ النَّبَّاشِ إِلَّا أَنْ يُؤْخَذَ (7) وَ قَدْ نَبَشَ مِرَاراً وَ يُعَاقَبُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ عُقُوبَةً مُوجِعَةً وَ يُنَكَّلُ بِهِ وَ يُحْبَسُ

22309- (8) عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمَسْعُودِيُّ فِي إِثْبَاتِ الْوَصِيَّةِ، فَلَمَّا مَضَى الرِّضَا ع فِي سَنَةِ اثْنَتَيْنِ وَ مِائَتَيْنِ كَانَتْ سِنُّ أَبِي جَعْفَرٍ


1- دعائم الإسلام ج 2 ص 474 ح 1695.
2- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 319 ح 108.
3- عوالي اللآلي ج 3 ص 568 ح 88.
4- الباب 18
5- الجعفريات ص 139.
6- دعائم الإسلام ج 2 ص 476 ح 1706، 1707.
7- في نسخة: يؤخذ في النبش، منه (قده).
8- إثبات الوصية ص 186.

ص: 137

ع نَحْوَ سَبْعِ سِنِينَ اخْتَلَفَتِ الْكَلِمَةُ مِنَ النَّاسِ بِبَغْدَادَ وَ الْأَمْصَارِ وَ اجْتَمَعَ الرَّيَّانُ بْنُ الصَّلْتِ وَ صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى وَ مُحَمَّدُ بْنُ حَكِيمٍ وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ وَ يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَ جَمَاعَةٌ مِنْ وُجُوهِ الشِّيعَةِ وَ ثِقَاتِهِمْ فِي دَارِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ قَرُبَ وَقْتُ الْمَوْسِمِ وَ اجْتَمَعَ مِنْ فُقَهَاءِ بَغْدَادَ وَ الْأَمْصَارِ وَ عُلَمَائِهِمْ ثَمَانُونَ رَجُلًا وَ قَصَدُوا الْحَجَّ وَ الْمَدِينَةَ وَ سَاقَ الْخَبَرَ إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّمَا سُئِلَ الرِّضَا ع عَنْ نَبَّاشٍ نَبَشَ قَبْرَ امْرَأَةٍ فَفَجَرَ بِهَا وَ أَخَذَ أَكْفَانَهَا فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ لِلسَّرِقَةِ وَ نَفْيِهِ لِتَمْثِيلِهِ بِالْمَيِّتِ

22310- (1) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ إِنْ وُجِدَ رَجُلٌ يَنْبُشُ قَبْراً فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ إِلَّا أَنْ يُؤْخَذَ وَ قَدْ نَبَشَ مِرَاراً فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ قُطِعَتْ يَمِينُهُ

22311- (2)، وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ أُتِيَ بِنَبَّاشٍ فَأَخَذَ بِشَعْرِهِ فَضَرَبَ بِهِ الْأَرْضَ ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَطَئُوهُ حَتَّى مَاتَ

22312- (3) أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الطُّوسِيُّ فِي كِتَابِ ثَاقِبِ الْمَنَاقِبِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ أَنَّ الشِّيعَةَ بِنَيْسَابُورَ بَعَثُوا مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّيْسَابُورِيِّ أَمْوَالًا كَثِيرَةً وَ سَبْعِينَ وَرَقَةً فِيهَا مَسَائِلُ وَ قَدْ أَخَذُوا كُلَّ وَرَقَتَيْنِ فَحَزَمُوهُمَا بِحَزَائِمَ ثَلَاثَةٍ وَ خَتَمُوا عَلَى كُلِّ حِزَامٍ بِخَاتَمٍ فَجَاءَ بِهَا إِلَى الْمَدِينَةِ فَأَجَابَ الْإِمَامُ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمَسَائِلِ قَبْلَ أَنْ يَفُكَّ الْخَوَاتِيمَ وَ كَانَ مِنْهَا مَا يَقُولُ الْعَالِمُ فِي رَجُلٍ نَبَشَ قَبْراً وَ قَطَعَ رَأْسَ الْمَيِّتِ وَ أَخَذَ كَفَنَهُ الْجَوَابُ بِخَطِّهِ ع تُقْطَعُ يَدُهُ لِأَخْذِ الْكَفَنِ مِنْ وَرَاءِ الْحِرْزِ الْخَبَرَ


1- المقنع ص 151.
2- المقنع ص 186.
3- ثاقب المناقب ص 194.

ص: 138

19 بَابُ حُكْمِ مَنْ سَرَقَ حُرّاً فَبَاعَهُ

(1)

22313- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَوْبَةَ لِمَنْ بَاعَ حُرّاً حَتَّى يَرُدَّهُ حُرّاً عَلَى مَا كَانَ

20 بَابُ حُكْمِ نَفْيِ السَّارِقِ

(3)

22314- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَطَعَ السَّارِقَ وَ بَرَأَ نَفَاهُ مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ

22315- (5) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا زَنَى قَالَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ إِذَا جَلَدَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ مِنَ الْأَرْضِ الَّتِي جَلَدَهُ فِيهَا إِلَى غَيْرِهَا سَنَةً وَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنَ الْمِصْرِ وَ كَذَلِكَ إِذَا سَرَقَ وَ قُطِعَتْ يَدُهُ وَ رِجْلُهُ

21 بَابُ أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ سَارِقُ الطَّيْرِ

(6)

22316- (7) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (8) عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيّاً ع رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ سَرَقَ نَعَامَةً قِيمَتُهَا مِائَةُ


1- الباب 19
2- الجعفريات ص 173.
3- الباب 20
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 471 ح 1679.
5- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 76.
6- الباب 21
7- الجعفريات ص 141.
8- في المخطوط: موسى بن جعفر، و ما أثبتناه من الطبعة الحجرية و المصدر.

ص: 139

دِرْهَمٍ فَلَمْ يَقْطَعْهُ وَ قَالَ لَا قَطْعَ فِي رِيشٍ

22317- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ سَرَقَ نَعَامَةً قِيمَتُهَا مِائَةُ دِرْهَمٍ وَ رَجُلٌ سَرَقَ حَمَامَةً قَالَ لَا قَطْعَ فِي طَيْرٍ وَ لَا فِي شَيْ ءٍ مِنَ الرِّيشِ

33 بَابُ أَنَّهُ لَا قَطْعَ فِي سَرِقَةِ الْحِجَارَةِ مِنَ الرُّخَامِ وَ نَحْوِهَا وَ لَا فِي سَرِقَةِ الثِّمَارِ قَبْلَ إِحْرَازِهَا

(2)

22318- (3) الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ لَا قَطْعَ عَلَى مَنْ سَرَقَ الْحِجَارَةَ قَالَ جَعْفَرٌ ع يَعْنِي الرُّخَامَ وَ أَشْبَاهَ ذَلِكَ

22319- (4)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ لَا قَطْعَ فِي طَعَامٍ

22320- (5)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَ لَا فِي كَثَرٍ وَ هُوَ الْجُمَّارُ

22321- (6)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنْ سَرَقَ مِنَ الثِّمَارِ فِي كِمَامِهَا فَمَا أَكَلَ بِفِيهِ فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ مَا حَمَلَ فَتَعْزِيرٌ وَ غُرِّمَ قِيمَتُهُ


1- دعائم الإسلام ج 2 ص 474 ح 1699.
2- الباب 22
3- الجعفريات ص 138.
4- الجعفريات ص 138.
5- الجعفريات ص 142.
6- الجعفريات ص 142.

ص: 140

22322 5 (1)

دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْهُ ع مِثْلَ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ وَ الثَّالِثِ وَ زَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ الْجُمَّارُ قَالَ ع وَ يُعَزَّرُ مَنْ سَرَقَ ذَلِكَ وَ يُغَرَّمُ الْقِيمَةَ

22323- (2)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ لَا يُقْطَعُ مَنْ سَرَقَ الزَّرْعَ وَ لَا الْغَنَمَ مِنَ الْمَرْعَى حَتَّى تَحْوِيَهَا الْجُدُرُ وَ لَا مَنْ سَرَقَ فَاكِهَةً وَ لَا مَنْ سَرَقَ شَجَراً وَ لَا نَخْلًا وَ لَا قَطْعَ عَلَى مَنْ سَرَقَ إِبِلًا سَائِمَةً حَتَّى تُوَارِيَهَا الْجُدُرُ

22324- (3) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ وَ لَا فِي حَرِيسَةِ جَبَلٍ (4) فَإِذَا آوَاهُ الْمُرَاحُ (5) أَوِ الْحَرَسُ فَالْقَطْعُ فِيمَا بَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِ

23 بَابُ حُكْمِ مَنْ سَرَقَ مِنَ الْمَغْنَمِ وَ الْبَيْدَرِ وَ بَيْتِ الْمَالِ

(6)

22325- (7) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ لَا قَطْعَ عَلَيْهِ لِأَنَّ لَهُ فِيهَا نَصِيباً

وَ تَقَدَّمَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ أَرْبَعَةٌ لَا قَطْعَ عَلَيْهِمْ وَ عَدَّ


1- دعائم الإسلام ج 2 ص 474 ح 1696.
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 474 ح 1700.
3- عوالي اللآلي ج 3 ص 569 ح 89.
4- في المخطوط: «حريسة خيل» و ما أثبتناه من المصدر، و حريسة الجبل: هي ما يجعل في الجبل من الأنعام ثمّ يسرق، فكأن أهلها جعلوا الجبل حارسا لها. (لسان العرب ج 6 ص 48).
5- في المخطوط: «اداه المراج» و ما أثبتناه من المصدر، و المراح: الموضع الذي تأوي اليه الإبل و الغنم و غيرها في الليل (لسان العرب ج 2 ص 465).
6- الباب 23
7- الجعفريات ص 141.

ص: 141

مِنْهَا الْغُلُولَ (1)

22326- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ جَمَعَ أَهْلَ الْكُوفَةِ لِيَقْسِمَ بَيْنَهُمْ مَتَاعاً اجْتَمَعَ عِنْدَهُ فَقَامَ رَجُلٌ فَاشْتَمَلَ عَلَى مِغْفَرٍ فَأَخَذَهُ فَرُفِعَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ لِأَنَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمَتَاعِ فَلَيْسَ بِسَارِقٍ وَ لَكِنَّهُ خَائِنٌ

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ وَ لَا قَطْعَ فِي الْغُلُولِ

24 بَابُ أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي عَامِ الْمَجَاعَةِ فِي شَيْ ءٍ مِمَّا يُؤْكَلُ

(3)

22327- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي عَامِ سَنَةٍ يَعْنِي مَجَاعَةً

22328- (5) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي النِّهَايَةِ، رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَا قَطْعَ عَلَى مَنْ سَرَقَ شَيْئاً مِنَ الْمَأْكُولِ فِي عَامِ مَجَاعَةٍ

25 بَابُ حُكْمِ مَنْ أَخَذَ شَيْئاً مِنْ بَيْتِ الْمَالِ عَارِيَّةً أَوْ غَيْرَ عَارِيَّةٍ

(6)

22329- (7) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ عَامِرٍ


1- تقدم في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب حدّ السرقة.
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 472 ح 1684.
3- الباب 24
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 473 ح 1693.
5- النهاية ص 719.
6- الباب 25
7- الاختصاص ص 151.

ص: 142

الْكُوفِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَرَزْدَقِ الْفَزَارِيِّ الْبَزَّازِ عَنْ أَبِي عِيسَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَمْرٍو الطَّحَّانِ وَ هُوَ الوَرَّاقُ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ دَأْبٍ عَنْهُ فِي كَلَامٍ طَوِيلٍ لَهُ فِي فَضَائِلِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع إِلَى أَنْ قَالَ وَ بُعِثَ إِلَيْهِ مِنَ الْبَصْرَةِ مِنْ غَوْصِ الْبَحْرِ مِخْنَقَةٌ (1) لَا تُدْرَى قِيمَتُهُ فَقَالَتْ لَهُ ابْنَتُهُ أُمُّ كُلْثُومٍ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَتَجَمَّلُ بِهِ وَ يَكُونُ فِي عُنُقِي فَقَالَ يَا أَبَا رَافِعٍ أَدْخِلْهُ إِلَى بَيْتِ الْمَالِ لَيْسَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلٌ حَتَّى لَا تَبْقَى امْرَأَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا وَ لَهَا مِثْلُ مَا لَكِ

26 بَابُ حُكْمِ الصِّبْيَانِ إِذَا سَرَقُوا

(2)

22330- (3) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيّاً ع رُفِعَ إِلَيْهِ غُلَامٌ قَدْ سَرَقَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ فَحَكَّ إِبْهَامَهُ ثُمَّ قَالَ لَئِنْ عُدْتَ لَأَقْطَعَنَّ يَدَكَ

22331- (4)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيّاً ع رُفِعَ إِلَيْهِ غُلَامٌ قَدْ سَرَقَ لَمْ يَحْتَلِمْ فَقَطَعَ أَنْمُلَةَ إِصْبَعِهِ الْخِنْصِرِ ثُمَّ قَالَ مَا فَعَلَ ذَلِكَ أَحَدٌ غَيْرُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ غَيْرِي

22332- (5)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ الْغُلَامُ لَا يُقْطَعُ حَتَّى تَصْلُبَ يَدَاهُ وَ حَتَّى يَسْطَعَ رِيحُ إِبْطَيْهِ


1- المخنقة: القلادة، (مجمع البحرين ج 5 ص 160) و ما في المصدر: بتحفة لا يدرى ما قيمتها.
2- الباب 26
3- الجعفريات ص 141.
4- الجعفريات ص 141.
5- الجعفريات ص 141.

ص: 143

22333- (1)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع إِذَا شَكَّ فِي احْتِلَامِ الْغُلَامِ وَ قَدْ سَرَقَ حَكَّ أَصَابِعَهُ وَ لَمْ يَقْطَعْهُ فَإِذَا سَرَقَ رُبُعَ دِينَارٍ قَطَعَ أَصَابِعَهُ وَ لَا يَقْطَعُ الْكَفَّ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَصَاعِداً

22334- (2)، أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ وَ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ الْمَذْكُورُ فِي أَوَّلِ السَّنَدِ قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ [حَدَّثَنَا ابْنٌ وَ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ] (3) حَدَّثَنَا الرَّازِيُّ عَنْ عَنْبَسَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ أُتِيَ عَلِيٌّ ع بِغُلَامٍ قَدْ سَرَقَ بَيْضَةً (4) هِيَ مِنْ حَدِيدٍ فَشَكَّ فِي احْتِلَامِهِ فَقَطَعَ بُطُونَ أَنَامِلِهِ ثُمَّ قَالَ إِنْ عُدْتَ لَأَقْطَعَنَّكَ

22335- (5)، وَ بِالْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع أُتِيَ بِلِصٍّ جَارِيَةٍ سَرَقَتْ وَ لَمْ تَحِضْ فَضَرَبَهَا أَسْوَاطاً وَ لَمْ يَقْطَعْهَا

22336- (6)، أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ وَ الصَّبِيُّ مَتَى سَرَقَ عُفِيَ عَنْهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ مَرَّةً فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ


1- الجعفريات ص 140.
2- الجعفريات ص 141.
3- كذا في المخطوط، و في المصدر زيادة: حكام بن مسلم، و الظاهر أن الصواب محمّد بن عبد اللّه بن نمير، عن حكم بن سلم الرازيّ، عن عنبسة (راجع تهذيب التهذيب ج 2 ص 422، و تقريب التهذيب ج 1 ص 190).
4- بيضة الحديد: الخوذة، و لباس الرأس في الحرب (لسان العرب ج 7 ص 127).
5- الجعفريات ص 138.
6- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 77.

ص: 144

22337- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ أُتِيَ بِغُلَامٍ سَرَقَ فَحَكَّ بُطُونَ أَنْمُلَتَيْهِ (2) الْإِبْهَامِ وَ الْمُسَبِّحَةِ حَتَّى أَدْمَاهُمَا وَ قَالَ لَئِنْ عُدْتَ لَأَقْطَعَنَّهُمَا وَ قَالَ مَا عَمِلَ بِهِ أَحَدٌ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص غَيْرِي وَ قَالَ الْغُلَامُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَ تَسْطَعَ رَائِحَةُ إِبْطِهِ

وَ قَدْ جَاءَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَطَعَ مِنْ أَنَامِلِهِ

وَ يَقَعُ اسْمُ الْقَطْعِ عَلَى الْحَكِّ وَ لَيْسَ هَذَا بِحَدٍّ وَ إِنَّمَا هُوَ أَدَبٌ وَ يَجِبُ عَلَى الْغُلَامِ إِذَا فَعَلَ فِعْلًا يَجِبُ فِيهِ الْحَدُّ (3) عَلَى الْكَبِيرِ أَنْ يُؤَدَّبَ وَ فِي حَكِّهِ أَنَامِلَ الْغُلَامِ مَعَ مَا تَوَاعَدَهُ بِهِ تَغْلِيظٌ مَعَ الْأَدَبِ وَ إِيهَامُ أَنَّهُ إِنْ عَادَ قُطِعَتْ يَدُهُ وَ يَكُونُ قَدْ أَضْمَرَ ع بِقَوْلِهِ إِنْ عُدْتَ لَأَقْطَعَنَّهَا يَعْنِي إِنْ عُدْتَ بَعْدَ أَنْ تَبْلُغَ فَأَجْمَلَ ذَلِكَ الْوَعِيدَ لَهُ وَ أَبْهَمَهُ تَغْلِيظاً عَلَيْهِ وَ تَشْدِيداً لِئَلَّا يَعُودَ وَ لَيْسَ فِي هَذَا وَ مِثْلِهِ (4) مِنَ الْأَدَبِ شَيْ ءٌ مَحْدُودٌ

22338- (5) فِقْهُ الرِّضَا، ع أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِصَبِيٍّ قَدْ سَرَقَ فَأَمَرَ بِحَكِّ أَصَابِعِهِ عَلَى الْحَجَرِ حَتَّى خَرَجَ الدَّمُ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ ثَانِيَةً وَ قَدْ سَرَقَ فَأَمَرَ بِأَصَابِعِهِ فَشُرِطَتْ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ ثَالِثَةً وَ قَدْ سَرَقَ فَقَطَعَ أَنَامِلَهُ

22339- (6) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص أُتِيَ بِجَارِيَةٍ سَرَقَتْ فَوَجَدَهَا لَمْ تَحِضْ فَلَمْ يَقْطَعْهَا


1- دعائم الإسلام ج 2 ص 475 ح 1705.
2- في المخطوط: انملته، و ما أثبتناه من المصدر.
3- في نسخة القطع (منه قده).
4- في نسخة مثل هذا (منه قده).
5- فقه الرضا (عليه السلام) ص 42.
6- عوالي اللآلي ج 3 ص 566 ح 81.

ص: 145

27 بَابُ حُكْمِ سَرِقَةِ الْعَبْدِ

(1)

22340- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع (3) أَنَّهُ أُتِيَ بِعَبْدٍ قَدْ سَرَقَ وَ زَنَى فَضَرَبَهُ وَ قَطَعَهُ جَمِيعاً فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ

22341- (4)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَطَعَ عَبْداً سَرَقَ مِنَ النَّفَلِ (5)

22342- (6)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع أَنَّهُ قَالَ عَبْدُ الْإِمَارَةِ إِذَا سَرَقَ لَمْ أَقْطَعْهُ لِأَنَّهُ فَيْ ءٌ

22343- (7) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا سَرَقَ الْعَبْدُ مِنْ مَالِ مَوْلَاهُ لَمْ يُقْطَعْ وَ إِذَا سَرَقَ مِنْ مَالِ [غَيْرِ مَوْلَاهُ قُطِعَ] (8)

22344- (9)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ عَبِيدُ الْإِمَارَةِ إِذَا سَرَقُوا مِنْ مَالِ الْإِمَارَةِ لَمْ يُقْطَعُوا وَ إِذَا سَرَقُوا مِنْ غَيْرِهِ (10) قُطِعُوا


1- الباب 27
2- الجعفريات ص 139.
3- ما بين القوسين ليس في المصدر.
4- الجعفريات ص 139.
5- الأنفال الغنائم، واحدها: نفل (مجمع البحرين ج 6 ص 485). و في المصدر: القتل.
6- الجعفريات ص 139.
7- دعائم الإسلام ج 2 ص 471 ح 1682.
8- في المصدر: غيره يقطع.
9- دعائم الإسلام ج 2 ص 472 ح 1683.
10- في المصدر: غير مال الامارة.

ص: 146

22345- (1) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ إِذَا سَرَقَ مِنْ مَالِ مَوْلَاهُ قَطْعٌ

22346- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع فَإِذَا سَرَقَ يَعْنِي الْمَمْلُوكَ فَعَلَى مَوْلَاهُ إِمَّا يُسَلِّمُهُ لِلْحَدِّ وَ إِمَّا يَغْرَمُهُ عَمَّا قَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ

28 بَابُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْعِلْمِ بِتَحْرِيمِ السَّرِقَةِ فِي لُزُومِ الْقَطْعِ وَ لَا بُدَّ مِنْ حَسْمِ يَدِ السَّارِقِ إِذَا قُطِعَتْ وَ عِلَاجِهَا وَ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ حَتَّى تَبْرَأَ وَ أَمْرِهِ بِالتَّوْبَةِ وَ اسْتِحْبَابِ تَوْلِيَةِ الشَّاهِدَيْنِ الْقَطْعَ

(3)

22347- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَطَعَ السَّارِقَ حَسَمَهُ بِالنَّارِ كَيْ لَا يَنْزِفَ دَمُهُ فَيَمُوتَ

22348- (5)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ أَمَرَ بِقَطْعِ سُرَّاقٍ فَلَمَّا قُطِعُوا أَمَرَ [بِحَسْمِهِمْ فَحُسِمُوا] (6) ثُمَّ قَالَ يَا قَنْبَرُ خُذْهُمْ إِلَيْكَ فَدَاوِ كُلُومَهُمْ (7) وَ أَحْسِنِ الْقِيَامَ عَلَيْهِمْ فَإِذَا بَرَءُوا فَأَعْلِمْنِي فَلَمَّا بَرَءُوا أَتَاهُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ بَرَأَتْ جِرَاحَتُهُمْ قَالَ اذْهَبْ فَاكْسُ كُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ ثَوْبَيْنِ وَ ائْتِنِي بِهِمْ فَفَعَلَ وَ أَتَاهُ بِهِمْ (8) كَأَنَّهُمْ قَوْمٌ [مُحْرِمُونَ] (9) قَدِ اتَّزَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِثَوْبٍ وَ ارْتَدَى بِآخَرَ فَمَثُلُوا بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَقْبَلَ عَلَى الْأَرْضِ يَنْكُتُهَا بِإِصْبَعِهِ مَلِيّاً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ اكْشَفُوا أَيْدِيَكُمْ


1- المقنع ص 151.
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 42.
3- الباب 28
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 470 ح 1675.
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 470 ح 1678.
6- في المخطوط: بحبسهم فحبسوا و ما أثبتناه من المصدر و حسم العرق: قطعه.
7- كلومهم: الكلوم: جمع كلم، و هو الجرح (القاموس المحيط- كلم- ج 4 ص 172).
8- في نسخة فأتى بهم إليه.
9- في المخطوط: محرومون، و ما أثبتناه من المصدر.

ص: 147

فَكَشَفُوهَا فَقَالَ ارْفَعُوهَا إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ قُولُوا اللَّهُمَّ إِنَّ عَلِيّاً قَطَعَنَا فَفَعَلُوا فَقَالَ اللَّهُمَّ عَلَى كِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ يَا هَؤُلَاءِ إِنَّ أَيْدِيَكُمْ سَبَقَتْكُمْ إِلَى النَّارِ فَإِنْ أَنْتُمْ تُبْتُمُ انْتَزَعْتُمْ أَيْدِيَكُمْ مِنَ النَّارِ وَ إِلَّا لَحِقْتُمْ بِهَا

22349- (1) عَوَالِي اللآَّلِي، رُوِيَ أَنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ حُلِيّاً فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ ص فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ (2)

22350- (3)، وَ رُوِيَ أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ سَرَقَ فَقَالَ ص اذْهَبُوا بِهِ فَاقْطَعُوا يَدَهُ ثُمَّ احْسُمُوهُ

22351- (4)، وَ رُوِيَ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ إِذَا قَطَعَ سَارِقاً حَسَمَهُ بِالزَّيْتِ

29 بَابُ أَنَّ السَّارِقَ إِذَا تَابَ سَقَطَ عَنْهُ الْقَطْعُ دُونَ الْغُرْمِ وَ حُكْمِ الْعَفْوِ عَنِ السَّارِقِ

(5)

22352- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَخَذَ لِصّاً يَسْرِقُ مَتَاعَهُ فَعَفَا عَنْهُ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ رَفَعَهُ إِلَى السُّلْطَانِ [قَطَعَ يَدَهُ] (7) وَ إِنْ عَفَا عَنْهُ أَوْ قَالَ وَهَبْتُ لَهُ مَا سَرَقَ بَعْدَ أَنْ رَفَعَهُ إِلَى السُّلْطَانِ لَمْ يُجْزِ ذَلِكَ وَ يُقْطَعُ


1- عوالي اللآلي ج 3 ص 565 ح 75.
2- المائدة 5: 39.
3- عوالي اللآلي ج 3 ص 565 ح 77.
4- عوالي اللآلي ج 3 ص 565 ح 78.
5- الباب 29
6- دعائم الإسلام ج 2 ص 468 ح 1668.
7- في المصدر: قطعه.

ص: 148

22353- (1) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ابِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَضَى فِي رَجُلٍ سَرَقَ نَاقَةً أَوْ بَقَرَةً أَوْ شَاةً فَنُتِجَتْ عِنْدَهُ ثُمَّ نَدِمَ قَالَ تَوْبَتُهُ أَنْ يَرُدَّهَا وَ مَا مَعَهَا مِنْ وُلْدِهَا قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع ذَلِكَ السَّارِقُ مُبَاحٌ أَنْ يَرُدَّ مَا لَمْ يُعْلَمْ بِهِ فَأَمَّا إِنْ عُلِمَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرُدَّ قُطِعَ السَّارِقُ وَ أُخِذَتْ مِنْهُ وَ أَوْلَادُهَا

30 بَابُ حُكْمِ سَرِقَةِ الْآبِقِ وَ الْمُرْتَدِّ

(2)

22354- (3) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ الْعَبْدُ إِذَا أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ ثُمَّ سَرَقَ لَمْ يُقْطَعْ وَ هُوَ آبِقٌ لِأَنَّهُ مُرْتَدٌّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ لَكِنْ يُدْعَى إِلَى الرُّجُوعِ إِلَى مَوَالِيهِ وَ الدُّخُولِ فِي الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَبَى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى مَوَالِيهِ قُطِعَتْ يَدَاهُ بِالسَّرِقَةِ ثُمَّ قُتِلَ (4) وَ الْمُرْتَدُّ إِذَا سَرَقَ بِمَنْزِلَتِهِ

31 بَابُ أَنَّهُ إِذَا اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ فِي نَحْرِ بَعِيرٍ قَدْ سَرَقُوهُ وَ أَكَلُوهُ قُطِعَتْ أَيْمَانُهُمْ مَعَ الشَّرَائِطِ

(5)

22355- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا اشْتَرَكَ النَّفَرُ فِي السَّرِقَةِ قُطِعُوا جَمِيعاً


1- الجعفريات ص 140.
2- الباب 30
3- المقنع ص 152.
4- في المصدر: يقتل.
5- الباب 31
6- دعائم الإسلام ج 2 ص 476 ح 1709.

ص: 149

32 بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوكَ إِذَا أَقَرَّ بِالسَّرِقَةِ لَمْ يُقْطَعْ وَ إِذَا قَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ قُطِعَ

(1)

22356- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع فَإِنْ أَقَرَّ الْعَبْدُ عَلَى نَفْسِهِ بِالسَّرِقَةِ لَمْ يُقْطَعْ وَ لَمْ يُغَرَّمْ مَوْلَاهُ لِأَنَّهُ أَقَرَّ فِي مَالِ غَيْرِهِ

33 بَابٌ فِي نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ حَدِّ السَّرِقَةِ

(3)

22357- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ أُتِيَ بِمَجْنُونٍ قَدْ سَرَقَ فَأَرْسَلَهُ وَ قَالَ لَا قَطْعَ عَلَى مَجْنُونٍ

22358- (5)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ قُطِعَتْ يَدُهُ أَوْ رِجْلُهُ عَلَى سَرِقَةٍ فَمَاتَ فَلَا دِيَةَ لَهُ وَ الْحَقُّ قَتَلَهُ

22359- (6) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى عَلِيّاً ع فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ لِصّاً دَخَلَ عَلَى امْرَأَتِي فَسَرَقَ حُلِيَّهَا فَقَالَ عَلِيٌّ ع أَمَا إِنَّهُ لَوْ دَخَلَ عَلَى ابْنِ صَفِيَّةَ مَا رَضِيَ بِذَلِكَ حَتَّى تَعَمَّدَ بِالسَّيْفِ

22360- (7)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع أَنَّهُ قَالَ مِنْ أَسْرَقِ السُّرَّاقِ مَنْ سَرَقَ مِنْ لِسَانِ الْأَمِيرِ وَ مِنْ أَعْظَمِ الْخَطَايَا اقْتِطَاعُ مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ الْخَبَرَ


1- الباب 32
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 42.
3- الباب 33
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 473 ح 1692.
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 470 ح 1676.
6- الجعفريات ص 140.
7- الجعفريات ص 240.

ص: 150

22361- (1)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي حَدِيثٍ وَ لَا سَرَقَ سَارِقٌ إِلَّا حُسِبَ مِنْ رِزْقِهِ

22362- (2) عَوَالِي اللآَّلِي، رُوِيَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ أَوَّلَ مَنْ قُطِعَ بِالسَّرِقَةِ فِي الْإِسْلَامِ مِنَ الرِّجَالِ الْجَبَّارُ بْنُ عَدِيِّ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ وَ مِنَ النِّسَاءِ مُرَّةُ بِنْتُ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ الْأَسَدِ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ

22363- (3)، وَ رُوِيَ أَنَّ آيَةَ السَّرِقَةِ نَزَلَتْ فِي أَبِي طُعَيْمَةَ بْنِ أُبَيْرِقِ الظُّفْرِيِّ سَارِقِ الدِّرْعِ وَ رَوَى الزُّهْرِيُّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ مَنْ لَمْ يُهَاجِرْ يَهْلَكْ فَقَدِمَ صَفْوَانُ الْمَدِينَةَ فَنَامَ فِي الْمَسْجِدِ وَ تَوَسَّدَ رِدَاءَهُ فَجَاءَ سَارِقٌ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ فَأَخَذَ صَفْوَانُ السَّارِقَ فَجَاءَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَأَمَرَ بِهِ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ فَقَالَ صَفْوَانُ لَمْ أُرِدْ هَذَا هُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَأَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ

22364- (4) جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الْغَايَاتِ، عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ أَسْرَقُ السُّرَّاقِ مَنْ سَرَقَ مِنْ لِسَانِ الْأَمِيرِ الْخَبَرَ

22365- (5)، وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّ أَسْرَقَ السُّرَّاقِ مَنْ سَرَقَ مِنْ صَلَاتِهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يَسْرِقُ صَلَاتَهُ قَالَ لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَ لَا سُجُودَهَا

22366- (6) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ


1- الجعفريات ص 54.
2- عوالي اللآلي ج 3 ص 564 ح 72.
3- عوالي اللآلي ج 3 ص 564 ح 73.
4- كتاب الغايات ص 86.
5- كتاب الغايات ص 86.
6- تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 186 ح 54.

ص: 151

سَمِعْتُ الرِّضَا ع يَقُولُ كَانَتِ الْحُكُومَةُ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذَا سَرَقَ أَحَدٌ شَيْئاً اسْتُرِقَّ بِهِ وَ كَانَ يُوسُفُ عِنْدَ عَمَّتِهِ وَ هُوَ صَغِيرٌ وَ كَانَتْ تُحِبُّهُ وَ كَانَتْ لِإِسْحَاقَ مِنْطَقَةٌ أَلْبَسَهَا يَعْقُوبَ وَ كَانَتْ عِنْدَ أُخْتِهِ وَ إِنَّ يَعْقُوبَ طَلَبَ يُوسُفَ مِنْ عَمَّتِهِ فَاغْتَمَّتْ لِذَلِكَ وَ قَالَتْ لَهُ دَعْهُ حَتَّى أُرْسِلَهُ إِلَيْكَ فَأَرْسَلَتْهُ وَ أَخَذَتِ الْمِنْطَقَةَ فَشَدَّتْهَا فِي وَسَطِهِ تَحْتَ الثِّيَابِ فَلَمَّا أَتَى يُوسُفُ أَبَاهُ جَاءَتْ فَقَالَتْ سَرَقْتَ الْمِنْطَقَةَ فَفَتَّشَتْهُ فَوَجَدَتْهَا فِي وَسَطِهِ فَلِذَلِكَ قَالَ إِخْوَةُ يُوسُفَ حَيْثُ جَعَلَ الصَّاعَ فِي وِعَاءِ أَخِيهِ فَقَالَ لَهُمْ يُوسُفُ مَا جَزَاءُ مَنْ وَجَدْنَاهُ فِي رَحْلِهِ قَالُوا جَزَاؤُهُ بِإِجْرَاءِ السُّنَّةِ الَّتِي تَجْرِي فِيهِمْ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَها مِنْ وِعاءِ أَخِيهِ فَلِذَلِكَ قَالَ إِخْوَةُ يُوسُفَ ع إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ (1) يَعْنُونَ الْمِنْطَقَةَ فَأَسَرَّها يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَ لَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ

وَ رُوِيَ مَا يَقْرَبُ مِنْهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ (2) عَنْهُ ع وَ فِيهِ وَ كَانَ إِذَا سَرَقَ أَحَدٌ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ دُفِعَ إِلَى صَاحِبِ السَّرِقَةِ

(3)

22367- (4) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي الْخَرَائِجِ، رُوِيَ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ دَخَلْتُ فِي بَعْضِ الْأَيَّامِ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي جَامِعِ الْكُوفَةِ وَ إِذَا بِجَمٍّ غَفِيرٍ وَ مَعَهُمْ عَبْدٌ أَسْوَدُ فَقَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَذَا الْعَبْدُ سَارِقٌ فَقَالَ لَهُ الْإِمَامُ أَ سَارِقٌ أَنْتَ يَا غُلَامُ فَقَالَ لَهُ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ مَرَّةً ثَانِيَةً أَ سَارِقٌ أَنْتَ يَا غُلَامُ فَقَالَ نَعَمْ يَا مَوْلَايَ فَقَالَ لَهُ الْإِمَامُ إِنْ قُلْتَهَا ثَالِثَةً قَطَعْتُ يَمِينَكَ فَقَالَ أَ سَارِقٌ أَنْتَ يَا غُلَامُ


1- يوسف 12: 77.
2- في المخطوط: «إسماعيل بن هانئ» و ما أثبتناه من المصدر هو الصواب (راجع معجم رجال الحديث ج 3 ص 196).
3- نفس المصدر ج 2 ص 185 ح 53.
4- الخرائج و الجرائح: و البحار ج 40 ص 281 عن الروضة و الفضائل لابن شاذان ص 181.

ص: 152

قَالَ نَعَمْ يَا مَوْلَايَ فَأَمَرَ الْإِمَامُ بِقَطْعِ يَمِينِهِ فَقُطِعَتْ فَأَخَذَهَا بِشِمَالِهِ وَ هِيَ تَقْطُرُ دَماً فَلَقِيَهُ ابْنُ الْكَوَّاءِ وَ كَانَ يَشْنَأُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ لَهُ مَنْ قَطَعَ يَمِينَكَ قَالَ قَطَعَ يَمِينِي الْأَنْزَعُ الْبَطِينُ وَ بَابُ الْيَقِينِ وَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ وَ الشَّافِعُ يَوْمَ الدِّينِ الْمُصَلِّي إِحْدَى وَ خَمْسِينَ وَ ذَكَرَ مَنَاقِبَ كَثِيرَةً إِلَى أَنْ قَالَ فَلَمَّا فَرَغَ الْغُلَامُ مِنَ الثَّنَاءِ وَ مَضَى لِسَبِيلِهِ دَخَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْكَوَّاءِ عَلَى الْإِمَامِ فَقَالَ لَهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع السَّلامُ عَلى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدى وَ خَشِيَ عَوَاقِبَ الرَّدَى فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا الْحَسَنَيْنِ قَطَعْتَ يَمِينَ غُلَامٍ أَسْوَدَ وَ سَمِعْتُهُ يُثْنِي عَلَيْكَ بِكُلِّ جَمِيلٍ قَالَ وَ مَا سَمِعْتَهُ يَقُولُ قَالَ قَالَ كَذَا وَ أَعَادَ عَلَيْهِ جَمِيعَ مَا قَالَ الْغُلَامُ فَقَالَ الْإِمَامُ لِوَلَدَيْهِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ ع امْضِيَا وَ ائْتِيَانِي بِالْعَبْدِ فَمَضَيَا فِي طَلَبِهِ فِي كِنْدَةَ فَقَالا لَهُ أَجِبْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يَا غُلَامُ قَالَ فَلَمَّا مَثُلَ بَيْنَ يَدَيْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ لَهُ قَطَعْتُ يَمِينَكَ وَ أَنْتَ تُثْنِي عَلَيَّ بِمَا قَدْ بَلَغَنِي فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا قَطَعْتَهَا إِلَّا بِحَقٍّ وَاجِبٍ أَوْجَبَهُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ فَقَالَ الْإِمَامُ ع أَعْطِنِي الْكَفَّ فَأَخَذَ الْإِمَامُ الْكَفَّ وَ غَطَاهُ بِالرِّدَاءِ وَ كَبَّرَ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ تَكَلَّمَ بِكَلِمَاتٍ سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي آخِرِ دُعَائِهِ آمِينَ رَبَّ الْعَالَمِينَ وَ رَكَّبَهُ عَلَى الزَّنْدِ وَ قَالَ لِأَصْحَابِهِ اكْشِفُوا الرِّدَاءَ عَنِ الْكَفِّ فَكَشَفُوا الرِّدَاءَ عَنِ الْكَفِّ وَ إِذَا الْكَفُّ عَلَى الزَّنْدِ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى

22368- (1) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي كِتَابِ الْغَيْبَةِ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْقَائِمُ ع يَهْدِمُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ قَطَعَ أَيْدِي بَنِي شَيْبَةَ السُّرَّاقِ وَ عَلَّقَهَا عَلَى الْكَعْبَةِ

22369- (2) الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ


1- الغيبة للطوسيّ ص 182.
2- علل الشرائع ص 410 ح 5 و عنه في البحار ج 52 ص 317 ح 14.

ص: 153

أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَخَوَيْهِ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو الْجُعْفِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَمَا إِنَّ قَائِمَنَا لَوْ قَدْ قَامَ لَقَدْ أَخَذَ بَنِي شَيْبَةَ وَ قَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَ طَافَ بِهِمْ وَ قَالَ هَؤُلَاءِ سُرَّاقُ اللَّهِ الْخَبَرَ

22370- (1) عَوَالِي اللآَّلِي، وَ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَسْتَعِيرُ حُلِيّاً مِنْ أَقْوَامٍ فَتَبِيعُهُ فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ ص بِحَالِهَا فَأَمَرَ بِقَطْعِ يَدِهَا

22371- (2)، وَ فِيهِ وَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ كَانَتِ امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَ تَجْحَدُهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ص بِهَا فَقُطِعَتْ يَدُهَا

22372- (3) أَبُو الْحَسَنِ الْقُطْبُ الْكَيْدُرِيُّ فِي شَرْحِ النَّهْجِ، فِي الْخُطْبَةِ الشِّقْشِقِيَّةِ قَالَ قَالَ صَاحِبُ الْمَعَارِجِ وَجَدْتُ فِي الْكُتُبِ الْقَدِيمَةِ أَنَّ الْكِتَابَ الَّذِي دَفَعَهُ إِلَيْهِ ع رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ كَانَ فِيهِ مَسَائِلُ مِنْهَا قَطَعَ وَاحِدٌ يَدَ إِنْسَانٍ وَ الدَّمُ يَسِيلُ مِنْهُ فَحَضَرَ أَرْبَعَةُ شُهُودٍ عِنْدَ الْإِمَامِ وَ شَهِدُوا عَلَى مَنْ قُطِعَ يَدُهُ أَنَّهُ مُحْصَنٌ زَانٍ فَأَرَادَ الْإِمَامُ أَنْ يَرْجُمَهُ فَمَاتَ قَبْلَ الرَّجْمِ فَقَالَ الْإِمَامُ ع عَلَى مَنْ قَطَعَ يَدَهُ دِيَةُ يَدِهِ فَحَسْبُ وَ لَوْ شَهِدُوا عَلَيْهِ بِأَنَّهُ سَرَقَ نِصَاباً لَا تَجِبُ دِيَةُ يَدِهِ عَلَى قَاطِعِهَا


1- عوالي اللآلي ج 1 ص 31 ح 5.
2- عوالي اللآلي ج 1 ص 155 ح 130.
3- شرح النهج ج 1 ص 199.

ص: 154

ص: 155

أَبْوَابُ حَدِّ الْمُحَارِبِ

1 بَابُ أَقْسَامِ حُدُودِهَا وَ أَحْكَامِهَا

(1)

22373- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص قَوْمٌ مِنْ بَنِي ضَبَّةَ مَرْضَى فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص أَقِيمُوا عِنْدِي فَإِذَا بَرِئْتُمْ بَعَثْتُكُمْ فِي سَرِيَّةٍ فَاسْتَوْخَمُوا الْمَدِينَةَ فَأَخْرَجَهُمْ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَ أَبْوَالِهَا يَتَدَاوَوْنَ بِذَلِكَ فَلَمَّا بَرِئُوا وَ اشْتَدُّوا قَتَلُوا ثَلَاثَةَ نَفَرٍ كَانُوا فِي الْإِبِلِ يَرْعَوْنَهَا وَ اسْتَاقُوا الْإِبِلَ وَ ذَهَبُوا بِهَا يُرِيدُونَ مَوَاضِعَهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ص فَأَرْسَلَنِي فِي طَلَبِهِمْ فَلَحِقْتُ بِهِمْ (3) قَرِيباً مِنْ أَرْضِ الْيَمَنِ وَ هُمْ فِي وَادٍ قَدْ وَحِلُوا (4) فِيهِ لَيْسَ يَقْدِرُونَ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْهُ فَأَخَذْتُهُمْ وَ جِئْتُ بِهِمْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَتَلَا عَلَيْهِمْ هَذِهِ الْآيَةَ إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا (5) الْآيَةَ ثُمَّ قَالَ الْقَطْعَ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَ أَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلَافٍ


1- أبواب حدّ المحارب الباب 1
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 476 ح 1711.
3- في نسخة: فلحقتهم (منه قده).
4- في المصدر: ولجوا.
5- المائدة: 5: 33.

ص: 156

22374 (1) وَ رَوَاهُ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ بِأَدْنَى تَغْيِيرٍ

22375- (2)، قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَمْرُ الْمُحَارِبِ وَ هُوَ الَّذِي يَقْطَعُ الطَّرِيقَ وَ يَسْلُبُ النَّاسَ وَ يَغِيرُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَ مَنْ كَانَ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْحَالِ إِلَى الْإِمَامِ فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ صَلَبَ وَ إِنْ شَاءَ قَطَعَ وَ إِنْ شَاءَ نَفَى وَ يُعَاقِبُهُ الْإِمَامُ عَلَى قَدْرِ مَا يَرَى مِنْ جُرْمِهِ

22376- (3) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ إِلَى قَوْلِهِ فَساداً (4) قَالَ ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ يَعْمَلُ فِيهِ بِمَا شَاءَ قُلْتُ ذَلِكَ مُفَوَّضٌ إِلَى الْإِمَامِ قَالَ لَا يَحِقُ (5) الْجِنَايَةَ

22377- (6)، وَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ (7) قَالَ الْإِمَامُ فِي الْحُكْمِ فِيهِمْ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ صَلَبَ وَ إِنْ شَاءَ قَطَعَ وَ إِنْ شَاءَ نَفَى مِنَ الْأَرْضِ

22378- (8)، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ شَهَرَ السِّلَاحَ فِي مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ فَعَقَرَ اقْتُصَّ مِنْهُ وَ نُفِيَ مِنْ تِلْكَ


1- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 314 ح 90.
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 476 ح 1712.
3- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 315 ح 92.
4- المائدة: 5: 33.
5- في الكافي ج 7 ص 249 ح 5: «لا و لكن بنحو».
6- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 315 ح 93.
7- المائدة: 5: 33.
8- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 314 ح 89.

ص: 157

الْبَلْدَةِ وَ مَنْ شَهَرَ السِّلَاحَ فِي غَيْرِ الْأَمْصَارِ وَ ضَرَبَ وَ عَقَرَ وَ أَخَذَ الْمَالَ وَ لَمْ يَقْتُلْ فَهُوَ مُحَارِبٌ جَزَاؤُهُ جَزَاءُ الْمُحَارِبِ وَ أَمْرُهُ إِلَى الْإِمَامِ إِنْ شَاءَ قَتَلَهُ وَ صَلَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ قَطَعَ يَدَهُ وَ رِجْلَهُ قَالَ وَ إِنْ حَارَبَ وَ قَتَلَ وَ أَخَذَ الْمَالَ فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْطَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى بِالسَّرِقَةِ ثُمَّ يَدْفَعَهُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَيَتْبَعُونَهُ بِالْمَالِ ثُمَّ يَقْتُلُونَهُ فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ أَ رَأَيْتَ إِنْ عَفَا عَنْهُ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنْ عَفَوْا عَنْهُ فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ لِأَنَّهُ قَدْ حَارَبَ وَ قَتَلَ وَ سَرَقَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ فَإِنْ أَرَادَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَأْخُذُوا مِنْهُ الدِّيَةَ وَ يَدْعُونَهُ أَ لَهُمْ ذَلِكَ قَالَ لَا عَلَيْهِ الْقَتْلُ

22379- (1)، وَ عَنْ إِسْحَاقَ الْمَدَائِنِيِ (2) قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ ع إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ (3) الْآيَةَ إِلَى أَوْ يُنْفَوْا فَقَالَ هَكَذَا قَالَ اللَّهُ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَأَيُّ شَيْ ءٍ إِذَا فَعَلَهُ اسْتَحَقَّ وَاحِدَةً مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعِ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ ع أَرْبَعٌ فَخُذْ أَرْبَعاً بِأَرْبَعٍ إِذَا حَارَبَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ سَعَى فِي الْأَرْضِ فَسَاداً فَقَتَلَ قُتِلَ فَإِنْ قَتَلَ وَ أَخَذَ الْمَالَ قُتِلَ وَ صُلِبَ وَ إِنْ أَخَذَ الْمَالَ وَ لَمْ يَقْتُلْ قُطِعَتْ يَدُهُ وَ رِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ وَ إِنْ حَارَبَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ سَعَى فِي الْأَرْضِ فَسَاداً وَ لَمْ يَقْتُلْ وَ لَمْ يَأْخُذِ الْمَالَ نُفِيَ مِنَ الْأَرْضِ الْخَبَرَ

22380- (4)، وَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ (5) الْآيَةَ إِلَى آخِرِهَا أَيُّ شَيْ ءٍ عَلَيْهِمْ مِنْ هَذَا الْحَدِّ الَّذِي سُمِّيَ قَالَ


1- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 317 ح 98، و عنه في البرهان ج 1 ص 468.
2- في المصدر: عن أبي إسحاق المدائني.
3- المائدة 5: 33.
4- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 316 ح 95.
5- المائدة 5: 33.

ص: 158

ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ إِنْ شَاءَ قَطَعَ وَ إِنْ شَاءَ صَلَبَ وَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ نَفَى قُلْتُ النَّفْيُ إِلَى أَيْنَ قَالَ مِنْ مِصْرٍ إِلَى مِصْرٍ آخَرَ وَ قَالَ ع إِنَّ عَلِيّاً ع قَدْ نَفَى رَجُلَيْنِ مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى الْبَصْرَةِ

22381- (1) عَوَالِي اللآَّلِي، وَ فِي الْحَدِيثِ إِنَّ أُنَاساً اسْتَاقُوا إِبِلَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ ارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ وَ قَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ كَانَ مُؤْمِناً فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ فَأُخِذُوا فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَ أَرْجُلَهُمْ وَ سَمَلَ أَعْيُنَهُمْ

2 بَابُ أَنَّ كُلَّ مَنْ شَهَرَ السِّلَاحَ لِإِخَافَةِ النَّاسِ فَهُوَ مُحَارِبٌ لَا لِلَّعِبٍ سَوَاءً كَانَ فِي مِصْرٍ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ بِلَادِ الْإِسْلَامِ أَوِ الشِّرْكِ

(2)

22382- (3) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ شَهَرَ سَيْفَهُ فَدَمُهُ هَدَرٌ

22383- (4) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ سَوْرَةَ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ الرَّجُلُ يَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ يُرِيدُ الصَّلَاةَ لَيْلًا فَيَسْتَقْبِلُهُ رَجُلٌ فَيَضْرِبُهُ بِعَصًا وَ يَأْخُذُ ثَوْبَهُ قَالَ فَمَا يَقُولُ فِيهِ مَنْ قِبَلَكُمْ قَالَ يَقُولُونَ إِنَّ هَذَا لَيْسَ بِمُحَارِبٍ وَ إِنَّمَا الْمُحَارِبُ فِي


1- عوالي اللآلي ج 3 ص 574 ح 106.
2- الباب 2
3- الجعفريات ص 83.
4- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 319 ح 96.

ص: 159

الْقُرَى الْمُشْرِكَةِ وَ إِنَّمَا هِيَ الدَّغَارَةُ (1) فَقَالَ ع أَيُّهُمَا أَعْظَمُ حُرْمَةً دَارُ الْإِسْلَامِ أَوْ دَارُ الشِّرْكِ قَالَ قُلْتُ لَا بَلْ دَارُ الْإِسْلَامِ فَقَالَ هَؤُلَاءِ مِنَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ (2) إِلَى آخَرِ الْآيَةِ

3 بَابُ حُكْمِ نَفْيِ الْمُحَارِبِ وَ حُكْمِ النَّاصِبِ

(3)

22384- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ نَفْيِ الْمُحَارِبِ قَالَ يُنْفَى مِنْ مِصْرٍ (5) إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع نَفَى رَجُلَيْنِ مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى غَيْرِهَا

22385- (6) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْهُ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ (7) قَالَ ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ أَيَّمَا شَاءَ فَعَلَ وَ سَأَلْتُهُ ع عَنِ النَّفْيِ قَالَ يُنْفَى مِنْ أَرْضِ الْإِسْلَامِ كُلِّهَا فَإِنْ وُجِدَ فِي شَيْ ءٍ مِنْ أَرْضِ الْإِسْلَامِ قُتِلَ وَ لَا أَمَانَ لَهُ حَتَّى يَلْحَقَ بِأَرْضِ الشِّرْكِ


1- الدغارة: الاختلاس الظاهر، و الداغر، السالب المختلس (لسان العرب ج 4 ص 288 و مجمع البحرين ج 3 ص 303).
2- المائدة 5: 33.
3- الباب 3
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 477 ح 1714.
5- في المصدر زيادة: الى مصر.
6- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 76.
7- المائدة 5: 33.

ص: 160

4 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الصَّلْبُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ يُنْزَلُ فِي الرَّابِعِ وَ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ يُدْفَنُ

(1)

22386- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ أُتِيَ بِمُحَارِبٍ فَأَمَرَ بِصَلْبِهِ حَيّاً وَ جَعَلَ خَشَبَةً قَائِمَةً مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ وَ جَعَلَ قَفَاهُ وَ ظَهْرَهُ مِمَّا يَلِي الْخَشَبَةَ وَ وَجْهَهُ مِمَّا يَلِي النَّاسَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَلَمَّا مَاتَ تَرَكَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَأُنْزِلَ وَ صَلَّى عَلَيْهِ وَ دُفِنَ

22387- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع فَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ مَصْلُوباً أُنْزِلَ مِنْ خَشَبَتِهِ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ غُسِّلَ وَ دُفِنَ وَ لَا يَجُوزُ صَلْبُهُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

22388- (4) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تُقِرُّوا الْمَصْلُوبَ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ (5)

22389- (6)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع أُتِيَ بِمُحَارِبٍ اسْتَوْجَبَ الصَّلْبَ فَجَعَلَ خَشَبَةً قَائِمَةً مِمَّا يَلِي النَّاسَ فَلَمَّا صُلِبَ وَ مَاتَ صَلَّى عَلَيْهِ

22390- (7)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ


1- الباب 4
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 477 ح 1713.
3- فقه الرضا (عليه السلام) ص 19.
4- الجعفريات ص 209.
5- في المصدر زيادة: حتى ينزل فيدفن.
6- الجعفريات ص 209.
7- الجعفريات ص 209.

ص: 161

أَبِي طَالِبٍ ع قَتَلَ رَجُلًا بِالْحَيْرِ (1) فَصَلَبَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ أَنْزَلَهُ يَوْمَ الرَّابِعِ فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ دَفَنَهُ

5 بَابُ جَوَازِ دِفَاعِ الْمُحَارِبِ وَ قِتَالِهِ وَ قَتْلِهِ إِذَا لَمْ يَنْدَفِعْ بِدُونِهِ

(2)

22391- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُقْتَلُ دُونَ مَالِهِ فَقَالَ قَدْ جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَتَرَكْتُ الْمَالَ وَ لَمْ أُقَاتِلْ عَلَيْهِ وَ إِنْ أَرَادَ الْقَتْلَ لَمْ يَسَعِ الْمَرْءَ الْمُسْلِمَ إِلَّا الْمُدَافَعَةُ عَنْ نَفْسِهِ

22392- (4) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ وَ مَنْ فَتَكَ بِمُؤْمِنٍ يُرِيدُ مَالَهُ وَ نَفْسَهُ فَدَمُهُ مُبَاحٌ لِلْمُؤْمِنِ فِي تِلْكَ الْحَالِ


1- في المصدر: بالحيرة.
2- الباب 5
3- دعائم الإسلام ج 1 ص 398.
4- الاختصاص ص 259.

ص: 162

ص: 163

أَبْوَابُ حَدِّ الْمُرْتَدِّ

1 بَابُ أَنَّ الْمُرْتَدَّ عَنْ فِطْرَةٍ قَتْلُهُ مُبَاحٌ لِكُلِّ مَنْ سَمِعَهُ وَ ذِكْرِ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهِ

(1)

22393- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَسْتَتِيبُ الزَّنَادِقَةَ وَ لَا يَسْتَتِيبُ مَنْ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ وَ يَقُولُ إِنَّمَا نَسْتَتِيبُ مَنْ دَخَلَ فِي دِينِنَا ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ أَمَّا مَنْ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ فَلَا نَسْتَتِيبُهُ

22394- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

22395- (4)، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ كَانَ يَسْتَتِيبُ الْمُرْتَدَّ إِذَا أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ وَ يَقُولُ إِنَّمَا يُسْتَتَابُ مَنْ دَخَلَ دِيناً ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ فَأَمَّا مَنْ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ فَإِنَّا نَقْتُلُهُ وَ لَا نَسْتَتِيبُهُ

22396- (5)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ أُتِيَ بِمُسْتَوْرِدٍ الْعِجْلِيِّ وَ قَدْ قِيلَ إِنَّهُ


1- أبواب حدّ المرتد الباب 1
2- الجعفريات ص 128.
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 480 ح 1717.
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 480 ح 1718.
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 480 ح 1719.

ص: 164

قَدْ تَنَصَّرَ وَ عَلَّقَ صَلِيباً فِي عُنُقِهِ فَقَالَ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْأَلَهُ وَ قَبْلَ أَنْ يُشْهِدَ عَلَيْهِ وَيْحَكَ يَا مُسْتَوْرِدُ إِنَّهُ قَدْ رُفِعَ إِلَيَّ أَنَّكَ قَدْ تَنَصَّرْتَ وَ لَعَلَّكَ أَرَدْتَ أَنْ تَتَزَوَّجَ نَصْرَانِيَّةً فَنَحْنُ نُزَوِّجُكَ إِيَّاهَا قَالَ قُدُّوسٌ قُدُّوسٌ قَالَ فَلَعَلَّكَ وَرِثْتَ مِيرَاثاً مِنْ نَصْرَانِيٍّ فَظَنَنْتَ أَنَّا لَا نُورِثُكَ فَنَحْنُ نُورِثُكَ لِأَنَّا نَرِثُهُمْ وَ لَا يَرِثُونَنَا قَالَ قُدُّوسٌ قُدُّوسٌ قَالَ فَهَلْ تَنَصَّرْتَ كَمَا قِيلَ فَقَالَ نَعَمْ تَنَصَّرْتُ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع اللَّهُ أَكْبَرُ فَقَالَ الْمُسْتَوْرِدُ الْمَسِيحُ أَكْبَرُ فَأَخَذَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِمَجَامِعِ ثِيَابِهِ فَأَكَبَّهُ (1) لِوَجْهِهِ فَقَالَ طَئُوهُ (2) عِبَادَ اللَّهِ فَوَطِئُوهُ بِأَقْدَامِهِمْ حَتَّى مَاتَ

22397- (3)، وَ عَنْهُ ع أَمَرَ بِقَتْلِ الْمُرْتَدِّ وَ قَالَ مَنْ وُلِدَ عَلَى الْإِسْلَامِ فَبَدَّلَ دِينَهُ قُتِلَ وَ لَمْ يُسْتَتَبْ الْخَبَرَ

22398- (4) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ وَ مَنْ جَحَدَ نَبِيّاً مُرْسَلًا نُبُوَّتَهُ وَ كَذَّبَهُ فَدَمُهُ مُبَاحٌ قَالَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ مَنْ جَحَدَ الْإِمَامَ مِنْكُمْ فَمَا حَالُهُ قَالَ فَقَالَ مَنْ جَحَدَ إِمَاماً مِنَ اللَّهِ وَ بَرِئَ مِنْهُ وَ مِنْ دِينِهِ فَهُوَ كَافِرٌ مُرْتَدٌّ عَنِ الْإِسْلَامِ لِأَنَّ الْإِمَامَ مِنَ اللَّهِ وَ دِينَهُ دِينُ اللَّهِ وَ مَنْ بَرِئَ مِنْ دِينِ اللَّهِ فَهُوَ كَافِرٌ دَمُهُ مُبَاحٌ فِي تِلْكَ الْحَالِ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ وَ يَتُوبَ إِلَى اللَّهِ مِمَّا قَالَ

وَ رَوَاهُ النُّعْمَانِيُّ فِي غَيْبَتِهِ، عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ قَيْسٍ وَ سَعْدَانَ بْنِ إِسْحَاقَ وَ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (5)


1- في نسخة: فكبّه، (منه قده).
2- في نسخة: طئوا، (منه قده).
3- دعائم الإسلام ج 1 ص 398.
4- الاختصاص ص 259.
5- غيبة النعمانيّ ص 129 ح 3.

ص: 165

2 بَابُ أَنَّ الْمُرْتَدَّ عَنْ مِلَّةٍ يُسْتَتَابُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا قُتِلَ وَ حُكْمِ مَا لَوِ ارْتَدَّ مَرَّةً أُخْرَى

(1)

22399- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ أَنَّ عَلِيّاً ع رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ نَصْرَانِيٌّ أَسْلَمَ ثُمَّ تَنَصَّرَ فَقَالَ عَلِيٌّ ع اعْرِضُوا عَلَيْهِ الْهَوَانَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ كُلَّ ذَلِكَ يُطْعِمُهُ مِنْ طَعَامِهِ وَ يَسْقِيهِ مِنْ شَرَابِهِ فَأَخْرَجَهُ يَوْمَ الرَّابِعِ فَأَبَى أَنْ يُسْلِمَ فَأَخْرَجَهُ إِلَى رَحَبَةِ الْمَسْجِدِ فَقَتَلَهُ وَ طَلَبَ النَّصَارَى جُثَّتَهُ بِمِائَةِ أَلْفٍ فِيهِ (3) فَأَبَى ع فَأَمَرَ بِهِ فَأُحْرِقَ بِالنَّارِ وَ قَالَ لَا أَكُونُ عَوْناً لِلشَّيْطَانِ عَلَيْهِمْ

22400- (4)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع قَالَ إِنَّ الْمُرْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ تُعْزَلُ عَنْهُ امْرَأَتُهُ وَ لَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ وَ يُسْتَتَابُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ تَابَ وَ رَجَعَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِلَّا قُتِلَ يَوْمَ الرَّابِعِ

22401- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ وَ مَنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ دِينِ الْإِسْلَامِ وَ أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ فَإِنَّهُ يُسْتَتَابُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا قُتِلَ الْخَبَرَ

22402- (6)، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع كَانَ لَا يَزِيدُ الْمُرْتَدَّ عَلَى تَرْكِهِ ثَلَاثاً يَسْتَتِيبُهُ فَإِذَا كَانَ الْيَوْمُ


1- الباب 2
2- الجعفريات ص 127.
3- كذا، و لعلّ صوابه «فضة» أي بمائة الف درهم.
4- الجعفريات ص 127.
5- دعائم الإسلام ج 1 ص 398.
6- دعائم الإسلام ج 2 ص 479 ح 1716.

ص: 166

الرَّابِعُ قَتَلَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسْتَتَابَ ثُمَّ يَقْرَأُ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا (1) الْآيَةَ

وَ رَوَاهُ فِي الْجَعْفَرِيَّاتِ (2)، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْهُ ع مِثْلَهُ وَ فِيهِ قَتَلَهُ بِغَيْرِ تَوْبَةٍ

3 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُرْتَدَّةَ لَا تُقْتَلُ بَلْ تُحْبَسُ وَ تُضْرَبُ وَ يُضَيَّقُ عَلَيْهَا

(3)

22403- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا ارْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ فَالْحُكْمُ فِيهَا أَنْ تُحْبَسَ حَتَّى تُسْلِمَ أَوْ تَمُوتَ وَ لَا تُقْتَلُ فَإِنْ كَانَتْ أَمَةً فَاحْتَاجَ مَوَالِيهَا إِلَى خِدْمَتِهَا اسْتَخْدَمُوهَا وَ ضُيِّقَ عَلَيْهَا [أَشَدَّ التَّضْيِيقِ] (5) وَ لَمْ تُلْبَسْ إِلَّا مِنْ أَخْشَنِ (6) الثِّيَابِ بِمِقْدَارِ مَا يُوَارِي عَوْرَتَهَا وَ يُدْفَعُ عَنْهَا مَا يُخَافُ مِنْهُ الْمَوْتُ مِنْ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ وَ تُطْعَمُ مِنْ خَشِنِ الطَّعَامِ حَسَبَ مَا يُمْسِكُ رَمَقَهَا

22404- (7)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ فَالْمُرْتَدُّ وَ إِنْ كَانَتْ امْرَأَةً حُبِسَتْ حَتَّى تَمُوتَ أَوْ تَتُوبَ

22405- (8)، وَ عَنْهُ ع قَالَ لَا يُخَلَّدُ فِي السِّجْنِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَ الْمَرْأَةُ تَرْتَدُّ حَتَّى تَتُوبَ


1- النساء 4: 137.
2- الجعفريات ص 128.
3- الباب 3
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 480 ح 1720.
5- في المصدر: بأشد الضيق.
6- و فيه: خشن.
7- دعائم الإسلام ج 1 ص 398.
8- دعائم الإسلام ج 2 ص 539 ح 1917.

ص: 167

4 بَابُ حُكْمِ الزِّنْدِيقِ وَ الْمُنَافِقِ وَ النَّاصِبِ

(1)

22406- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ زِنْدِيقٍ كَانَ يُكَذِّبُ بِالْبَعْثِ فَقُتِلَ وَ كَانَ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ فَجَعَلَ التَّرِكَةَ (3) لِزَوْجَتِهِ وَ لِوَالِدَيْهِ وَ لِوُلْدِهِ وَ قَسَمَهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ

22407- (4)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقْبَلُ شَهَادَةَ الزَّوْجَيْنِ الْعَدْلَيْنِ الْمَرْضِيَّيْنِ عَلَى الرَّجُلِ أَنَّهُ زِنْدِيقٌ وَ لَوْ شَهِدَ لَهُ أَلْفٌ بِالْبَرَاءَةِ أَبْطَلَ شَهَادَةَ الْأَلْفِ بِالْبَرَاءَةِ لِأَنَّهُ دِينٌ مَكْتُومٌ

22408- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع كَانَ يَسْتَتِيبُ الزَّنَادِقَةَ وَ لَا يَسْتَتِيبُ مَنْ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ وَ كَانَ يَقْبَلُ شَهَادَةَ الرَّجُلَيْنِ الْعَدْلَيْنِ عَلَى الرَّجُلِ أَنَّهُ زِنْدِيقٌ فَلَوْ شَهِدَ لَهُ أَلْفٌ بِالْبَرَاءَةِ مَا الْتَفَتَ إِلَى شَهَادَتِهِمْ

22409- (6)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ أُتِيَ بِالزَّنَادِقَةِ مِنَ الْبَصْرَةِ فَعَرَضَ عَلَيْهِمُ الْإِسْلَامَ وَ اسْتَتَابَهُمْ فَأَبَوْا فَحَفَرَ لَهُمْ حَفِيراً وَ قَالَ لَأُشْبِعَنَّكَ الْيَوْمَ شَحْماً وَ لَحْماً ثُمَّ أَمَرَ بِهِمْ فَضُرِبَتْ أَعْنَاقُهُمْ ثُمَّ رَمَاهُمْ (7) فِي الْحَفِيرِ ثُمَّ أَضْرَمَ عَلَيْهِمْ نَاراً (8) فَأَحْرَقَهُمْ وَ كَذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ بِالْمُرْتَدِّ وَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ


1- الباب 4
2- الجعفريات ص 127.
3- في المخطوط: الدية، و ما أثبتناه استظهارا من المصنّف (قده).
4- الجعفريات ص 128.
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 481 ح 1723.
6- دعائم الإسلام ج 2 ص 481 ح 1724.
7- في نسخة: رمى بهم، (منه قده).
8- في نسخة: النار، (منه قده).

ص: 168

وَ أَمَرَ بِإِحْرَاقِ نَصْرَانِيٍّ ارْتَدَّ فَبَذَلَ النَّصَارَى (1) فِي جُثَّتِهِ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَتَأَبَّى (2) عَلَيْهِمْ وَ أَمَرَ بِهِ فَأُحْرِقَ بِالنَّارِ وَ قَالَ وَ مَا كُنْتُ لِأَكُونَ عَوْناً لِلشَّيْطَانِ عَلَيْهِمْ وَ لَا مِمَّنْ يَبِيعُ جُثَّةَ كَافِرٍ وَ لَمَّا أَحْرَقَ ص الزَّنَادِقَةَ الَّذِينَ ذَكَرْنَا وَ كَانَ أَمَرَ قَنْبَراً بِحَرْقِهِمْ قَالَ

لَمَا رَأَيْتُ الْيَوْمَ أَمْراً مُنْكَراًأَضْرَمْتُ نَارِي (3) وَ دَعَوْتُ قَنْبَراً

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ أُتِيَ بِزَنَادِقَةٍ فَقَتَلَهُمْ ثُمَّ أَحْرَقَهُمْ بِالنَّارِ

5 بَابُ حُكْمِ الْغُلَاةِ وَ الْقَدَرِيَّةِ

(4)

22410- (5) الشَّيْخُ الْجَلِيلُ الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْمُعَاصِرُ لِلْمُفِيدِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِ عُيُونِ الْمُعْجِزَاتِ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْأَنْوَارِ تَأْلِيفِ أَبِي عَلِيٍّ الْحَسَنِ بْنِ هَمَّامٍ حَدَّثَ الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ أَحْمَدَ الْأَزْرَقُ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ قَدِمَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع الْمَدَائِنَ فَنَزَلَ بِإِيوَانِ كِسْرَى وَ كَانَ مَعَهُ دُلَفُ بْنُ مُجِيرٍ مُنَجِّمُ كِسْرَى (6) فَلَمَّا زَالَ الزَّوَالُ قَالَ لِدُلَفَ (7) قُمْ مَعِي إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ نَظَرَ إِلَى جُمْجُمَةٍ نَخِرَةٍ فَقَالَ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ خُذْ هَذِهِ الْجُمْجُمَةَ وَ كَانَتْ مَطْرُوحَةً وَ جَاءَ إِلَى الْإِيوَانِ وَ جَلَسَ فِيهِ وَ دَعَا بِطَسْتٍ وَ صَبَّ فِيهِ مَاءً وَ قَالَ لَهُ دَعْ هَذِهِ الْجُمْجُمَةَ فِي الطَّسْتِ ثُمَّ قَالَ ع أَقْسَمْتُ عَلَيْكِ يَا جُمْجُمَةُ أَخْبِرِينِي مَنْ أَنَا وَ مَنْ أَنْتِ فَنَطَقَتِ الْجُمْجُمَةُ بِلِسَانٍ فَصِيحٍ


1- في نسخة: أولياء النصراني، (منه قده)
2- في نسخة: فابى، (منه قده).
3- في نسخة: نارا، (منه قده).
4- الباب 5
5- عيون المعجزات ص 16.
6- في المصدر: ذلف بن منجم كسرى.
7- في المصدر: ذلف.

ص: 169

وَ قَالَتْ أَمَّا أَنْتَ فَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَ سَيِّدُ الْوَصِيِّينَ (1) وَ أَمَّا أَنَا فَعَبْدُ اللَّهِ وَ ابْنُ أَمَةِ اللَّهِ كِسْرَى أَنُوشِيرَوَانُ فَانْصَرَفَ الْقَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ مِنْ أَهْلِ سَابَاطَ إِلَى أَهَالِيهِمْ وَ أَخْبَرُوهُمْ بِمَا كَانَ وَ بِمَا سَمِعُوهُ مِنَ الْجُمْجُمَةِ فَاضْطَرَبُوا وَ اخْتَلَفُوا فِي مَعْنَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ حَضَرُوهُ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ فِيهِ مِثْلَ مَا قَالَ النَّصَارَى فِي الْمَسِيحِ وَ مِثْلَ مَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَبَإٍ وَ أَصْحَابُهُ [فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ] (2) فَإِنْ تَرَكْتَهُمْ عَلَى هَذَا كَفَرَ النَّاسُ فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُمْ قَالَ لَهُمْ مَا تُحِبُّونَ أَنْ أَصْنَعَ بِهِمْ قَالَ تُحْرِقُهُمْ بِالنَّارِ كَمَا أَحْرَقْتَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَبَإٍ وَ أَصْحَابَهُ فَأَحْضَرَهُمْ وَ قَالَ مَا حَمَلَكُمْ عَلَى مَا قُلْتُمْ قَالُوا سَمِعْنَا كَلَامَ الْجُمْجُمَةِ النَّخِرَةِ وَ مُخَاطَبَتَهَا إِيَّاكَ وَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ إِلَّا لِلَّهِ تَعَالَى فَمِنْ ذَلِكَ قُلْنَا مَا قُلْنَا فَقَالَ ع ارْجِعُوا إِلَى كَلَامِكُمْ وَ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ فَقَالُوا مَا كُنَّا نَرْجِعُ عَنْ قَوْلِنَا فَاصْنَعْ بِنَا مَا أَنْتَ صَانِعٌ فَأَمَرَ أَنْ تُضْرَمَ لَهُمُ النَّارُ فَحَرَقَهُمْ فَلَمَّا احْتَرَقُوا قَالَ اسْحَقُوهُمْ وَ اذْرُوهُمْ فِي الرِّيحِ فَسَحَقُوهُمْ وَ ذَرَوْهُمْ فِي الرِّيحِ فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ مِنْ إِحْرَاقِهِمْ دَخَلَ إِلَيْهِ أَهْلُ السَّابَاطِ وَ قَالُوا اللَّهَ اللَّهَ فِي دِينِ مُحَمَّدٍ ص إِنَّ الَّذِينَ أَحْرَقْتَهُمْ بِالنَّارِ قَدْ رَجَعُوا إِلَى مَنَازِلِهِمْ أَحْسَنَ مَا كَانُوا فَقَالَ ع أَ لَيْسَ قَدْ أَحْرَقْتُمُوهُمْ بِالنَّارِ وَ سَحَقْتُمُوهُمْ وَ ذَرَّيْتُمُوهُمْ فِي الرِّيحِ قَالُوا بَلَى قَالَ أَحْرَقْتُهُمْ أَنَا وَ اللَّهُ أَحْيَاهُمْ فَانْصَرَفَ أَهْلُ سَابَاطٍ مُتَحَيِّرِينَ

22411- (3) وَ رَوَى الشَّيْخُ شَاذَانُ بْنُ جَبْرَئِيلَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الْفَضَائِلِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ مَا يَقْرَبُ مِنْهُ وَ فِي آخِرِهِ فَسَمِعَ بِذَلِكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ ضَاقَ صَدْرُهُ فَأَحْضَرَهُمْ وَ قَالَ يَا قَوْمُ غَلَبَ


1- في المصدر زيادة: و إمام المتقين في الظاهر و الباطن و أعظم من أن توصف.
2- أثبتناه من هامش الطبعة الحجرية.
3- كتاب فضائل بن شاذان ص 75.

ص: 170

عَلَيْكُمُ الشَّيْطَانُ إِنْ أَنَا إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ أَنْعَمَ عَلَيَّ بِإِمَامَتِهِ وَ وَلَايَتِهِ وَ وَصِيَّةِ رَسُولِهِ ص فَارْجِعُوا عَنِ الْكُفْرِ فَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَ ابْنُ عَبْدِهِ وَ مُحَمَّدٌ ص خَيْرٌ مِنِّي وَ هُوَ أَيْضاً عَبْدُ اللَّهِ وَ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ فَخَرَجَ بَعْضُهُمْ مِنَ الْكُفْرِ وَ بَقِيَ قَوْمٌ عَلَى الْكُفْرِ مَا رَجَعُوا فَأَلَحَّ عَلَيْهِمْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِالرَّجُوعِ فَمَا رَجَعُوا فَأَحْرَقَهُمْ بِالنَّارِ وَ تَفَرَّقَ مِنْهُمْ قَوْمٌ فِي الْبِلَادِ وَ قَالُوا لَوْ لَا أَنَّ فِيهِ الرُّبُوبِيَّةَ مَا كَانَ أَحْرَقَنَا فِي النَّارِ

22412- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، رُوِيَ أَنَّ سَبْعِينَ رَجُلًا مِنَ الزُّطِّ أَتَوْهُ يَعْنِي أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع بَعْدَ قِتَالِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ يَدْعُونَهُ إِلَهاً بِلِسَانِهِمْ وَ سَجَدُوا لَهُ فَقَالَ لَهُمْ وَيْلَكُمْ لَا تَفْعَلُوا إِنَّمَا أَنَا مَخْلُوقٌ مِثْلُكُمْ فَأَبَوْا عَلَيْهِ فَقَالَ لَئِنْ لَمْ تَرْجِعُوا عَمَّا قُلْتُمْ فِيَّ وَ تَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ لَأَقْتُلَنَّكُمْ قَالَ فَأَبَوْا فَخَدَّ عَلِيٌّ ع لَهُمْ أَخَادِيدَ وَ أَوْقَدَ نَاراً فَكَانَ قَنْبَرُ يَحْمِلُ الرَّجُلَ بَعْدَ الرَّجُلِ عَلَى مَنْكِبِهِ فَيَقْذِفُهُ فِي النَّارِ ثُمَّ قَالَ ع

إِنِّي إِذَا أَبْصَرْتُ أَمْراً مُنْكَراًأَوْقَدْتُ نَاراً وَ دَعَوْتُ قَنْبَراً

ثُمَّ احْتَفَرْتُ حُفَراً فَحُفَراًوَ قَنْبَراً [يَحْطِمُ حَطْماً] (2) مُنْكَراً

22413- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ أَتَاهُ قَوْمٌ فَقَالُوا أَنْتَ إِلَهُنَا وَ خَالِقُنَا وَ رَازِقُنَا (4) وَ إِلَيْكَ (5) مَعَادُنَا فَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ وَ ارْفَضَّ عَرَقاً وَ ارْتَعَدَ كَالسَّعَفَةِ تَعْظِيماً لِجَلَالِ اللَّهِ وَ خَوْفاً (6) مِنْهُ وَ قَامَ مُغْضَباً وَ نَادَى لِمَنْ حَوْلَهُ وَ أَمَرَهُمْ فَحَفَرُوا حَفِيراً وَ قَالَ لَأُشْبِعَنَّكَ الْيَوْمَ


1- المناقب: ح 1 ص 265 و عنه في البحار: ج 25 ص 285 ح 38.
2- في المصدر: يخطم خطما.
3- دعائم الإسلام ج 1 ص 48.
4- في المصدر زيادة: و منك مبدؤنا.
5- في المخطوط: اليه، و ما أثبتناه من المصدر.
6- في المخطوط: خلافا، و ما أثبتناه من المصدر.

ص: 171

شَحْماً وَ لَحْماً فَلَمَّا عَلِمُوا أَنَّهُ قَاتِلُهُمْ قَالُوا إِنْ قَتَلْتَنَا فَأَنْتَ تُحْيِينَا [فَاسْتَشَاطَ غَضَباً عَلَيْهِمْ وَ أَمَرَ] (1) بِضَرْبِ أَعْنَاقِهِمْ وَ أَضْرَمَ لَهُمْ نَاراً فِي ذَلِكَ الْحَفِيرِ فَأَحْرَقَهُمْ وَ قَالَ

لَمَّا رَأَيْتُ الْيَوْمَ أَمْراً مُنْكَراًأَضْرَمْتُ نَارِي وَ دَعَوْتُ قَنْبَراً

وَ هَذَا مِنْ مَشْهُورِ الْأَخْبَارِ عَنْهُ ع

22414- (2) جَامِعُ الْأَخْبَارِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهِ مُجَاهِدٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا تَقُولُ [فِي] (3) كَلَامِ أَهْلِ الْقَدَرِيَّةِ (4) وَ مَعَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ أَ مَعَكَ أَحَدٌ مِنْهُمْ قَالَ مَا تَصْنَعُ بِهِمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ أَسْتَتِيبُهُمْ فَإِنْ تَابُوا وَ إِلَّا ضَرَبْتُ أَعْنَاقَهُمْ

6 بَابُ حُكْمِ مَنْ شَتَمَ النَّبِيَّ ص وَ ادَّعَى النُّبُوَّةَ كَاذِباً

(5)

22415- (6) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ رُوِيَ أَنَّهُ مَنْ ذَكَرَ السَّيِّدَ مُحَمَّداً ص أَوْ أَحَداً مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ الطَّاهِرِينَ ع بِمَا لَا يَلِيقُ بِهِمْ أَوِ الطَّعْنِ فِيهِمْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَتْلُ

22416- (7) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ


1- في المصدر: فاستتابهم فأصرّوا على ما هم عليه فأمر.
2- جامع الأخبار ص 188.
3- أثبتناه من المصدر.
4- في المصدر: القدر.
5- الباب 6
6- فقه الرضا (عليه السلام) ص 38.
7- أمالي المفيد: ص 53 ح 15.

ص: 172

مَرْوَانَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص لِلْمُسْلِمِينَ وَ هُمْ مُجْتَمِعُونَ حَوْلَهُ أَيُّهَا النَّاسُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَ لَا سُنَّةَ بَعْدَ سُنَّتِي فَمَنِ ادَّعَى ذَلِكَ فَدَعْوَاهُ وَ بِدْعَتُهُ فِي النَّارِ وَ مَنِ ادَّعَى ذَلِكَ فَاقْتُلُوهُ وَ مَنِ اتَّبَعَهُ فَهُمْ فِي النَّارِ أَيُّهَا النَّاسُ أَحْيُوا الْقِصَاصَ وَ أَحْيُوا الْحَقَّ وَ لَا تَفَرَّقُوا وَ أَسْلِمُوا وَ سَلِّمُوا تَسْلَمُوا كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَ رُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (1)

22417- (2) صَحِيفَةُ الرِّضَا، بِإِسْنَادِهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ سَبَّ نَبِيّاً قُتِلَ وَ مَنْ سَبَّ صَاحِبَ النَّبِيِّ ع جُلِدَ

22418- (3) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ اعْلَمْ أَنَّ كُلَّ مُسْلِمٍ ابْنِ مُسْلِمٍ إِذَا ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ جَحَدَ مُحَمَّداً ص نُبُوَّتَهُ وَ كَذَّبَهُ فَإِنَّ دَمَهُ مُبَاحٌ لِكُلِّ مَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ وَ امْرَأَتُهُ بَائِنَةٌ مِنْهُ يَوْمَ ارْتَدَّ فَلَا تَقْرَبْهُ وَ يُقْسَمُ مَالُهُ عَلَى وَرَثَتِهِ وَ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ إِنْ أَتَوْا بِهِ وَ لَا يَسْتَتِيبُهُ

7 بَابُ أَنَّ الْإِبَاقَ بِمَنْزِلَةِ الِارْتِدَادِ وَ أَنَّ الْمُرْتَدَّ إِذَا سَرَقَ قُطِعَ ثُمَّ قُتِلَ

(4)

22419- (5) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ الْعَبْدُ إِذَا أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ ثُمَّ سَرَقَ لَمْ يُقْطَعْ وَ هُوَ آبِقٌ لِأَنَّهُ مُرْتَدٌّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ لَكِنْ يُدْعَى إِلَى الرُّجُوعِ إِلَى مَوَالِيهِ وَ الدُّخُولِ فِي الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَبَى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى مَوَالِيهِ قُطِعَتْ يَدُهُ بِالسَّرِقَةِ ثُمَ


1- المجادلة 58: 21.
2- صحيفة الرضا (عليه السلام) ص 35 ح 16.
3- المقنع ص 162.
4- الباب 7
5- المقنع ص 152.

ص: 173

قُتِلَ وَ الْمُرْتَدُّ إِذَا سَرَقَ بِمَنْزِلَتِهِ

8 بَابُ جُمْلَةٍ مِمَّا يَثْبُتُ بِهِ الْكُفْرُ وَ الِارْتِدَادُ

(1)

22420- (2) كِتَابُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ عَلِيّاً وَ ابْنَيْ عَلِيٍّ ع بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْأَمْنِ فَمَنْ دَخَلَ فِي بَابِ عَلِيٍّ ع كَانَ مُؤْمِناً وَ مَنْ خَرَجَ مِنْهُ كَانَ كَافِراً وَ مَنْ لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ وَ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ كَانَ فِي الطَّائِفَةِ الَّتِي لِلَّهِ فِيهَا الْمَشِيئَةُ

22421- (3)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص التَّارِكُونَ وَلَايَةَ عَلِيٍّ ع خَارِجُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ عَلَى ذَلِكَ

22422- (4)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص التَّارِكُونَ لِوَلَايَةِ عَلِيٍّ ع وَ الْمُنْكِرُونَ لِفَضْلِهِ وَ الْمُضَاهِئُونَ أَعْدَاءَهُ خَارِجُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ (5) قَالَ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ هَلَكَ الْمُبْغِضُونَ عَلِيّاً ع وَ التَّارِكُونَ لِوَلَايَتِهِ وَ الْمُنْكِرُونَ لِفَضْلِهِ وَ الْمُضَاهِئُونَ أَعْدَاءَهُ وَ إِنِّي لَأَجِدُ قَلْبِي سَلِيماً لِعَلِيٍّ ع فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص صَدَقْتِ وَ تَحَرَّزْتِ أَمَا إِنَّ اللَّهَ لا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ (6) وَ لا يُزَكِّيهِمْ وَ لَا يُكَلِّمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ


1- الباب 8
2- كتاب جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمي ص 64.
3- كتاب جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمي ص 60.
4- كتاب جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمي ص 61.
5- في المصدر زيادة: من مات منهم على ذلك.
6- في المصدر زيادة: و لهم عذاب اليم.

ص: 174

22423- (1)، وَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ بَشِيرٍ الدَّهَّانِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِمَامٌ فَمِيتَتُهُ مِيتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ

22424- (2) كِتَابُ سَلَّامِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لَا سَهْمَ لَهُمَا فِي الْإِسْلَامِ مُرْجِئٌ وَ قَدَرِيٌ

22425- (3) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي أُخَالِطُ النَّاسَ فَيَكْثُرُ عَجَبِي مِنْ أَقْوَامٍ لَا يَتَوَلَّوْنَكُمْ فَيَقُولُونَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ لَهُمْ أَمَانَةٌ وَ صِدْقٌ وَ وَفَاءٌ وَ أَقْوَامٍ يَتَوَلَّوْنَكُمْ لَيْسَ لَهُمْ تِلْكَ الْأَمَانَةُ وَ لَا الْوَفَاءُ وَ لَا الصِّدْقُ قَالَ فَاسْتَوَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَالِساً وَ أَقْبَلَ عَلَيَّ كَالْغَضْبَانِ ثُمَّ قَالَ لَا دِينَ لِمَنْ دَانَ بِوِلَايَةِ إِمَامٍ جَائِرٍ لَيْسَ مِنَ اللَّهِ وَ لَا عَتْبَ عَلَى مَنْ دَانَ بِوِلَايَةِ إِمَامٍ عَدْلٍ مِنَ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ لَا دِينَ لِأُولَئِكَ وَ لَا عَتْبَ عَلَى هَؤُلَاءِ فَقَالَ نَعَمْ لَا دِينَ لِأُولَئِكَ وَ لَا عَتْبَ عَلَى هَؤُلَاءِ ثُمَّ قَالَ أَ مَا تَسْمَعُ لِقَوْلِ اللَّهِ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ (4) يُخْرِجُهُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الذُّنُوبِ إِلَى نُورِ التَّوْبَةِ وَ الْمَغْفِرَةِ لِوَلَايَتِهِمْ كُلَّ إِمَامٍ عَادِلٍ مِنَ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ قَالَ قُلْتُ أَ لَيْسَ اللَّهُ عَنَى بِهَا الْكُفَّارَ حِينَ قَالَ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالَ فَقَالَ وَ أَيُّ نُورٍ لِلْكَافِرِ وَ هُوَ كَافِرٌ فَأُخْرِجَ مِنْهُ إِلَى الظُّلُمَاتِ إِنَّمَا عَنَى اللَّهُ بِهَذَا أَنَّهُمْ كَانُوا عَلَى نُورِ الْإِسْلَامِ فَلَمَّا أَنْ تَوَلَّوْا كُلَّ إِمَامٍ جَائِرٍ لَيْسَ مِنَ اللَّهِ خَرَجُوا بِوَلَايَتِهِمْ إِيَّاهُمْ مِنْ نُورِ الْإِسْلَامِ إِلَى ظُلُمَاتِ


1- كتاب جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمي ص 78.
2- كتاب سلام بن أبي عمرة ص 119.
3- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 138 ح 460.
4- البقرة: 2: 257 و كذا ما بعدها من الآيات.

ص: 175

الْكُفْرِ فَأَوْجَبَ لَهُمُ النَّارَ مَعَ الْكُفَّارِ فَقَالَ أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ

22426- (1)، وَ عَنْ مِهْزَمٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَأُعَذِّبَنَّ كُلَّ رَعِيَّةٍ دَانَتْ بِإِمَامٍ لَيْسَ مِنَ اللَّهِ وَ إِنْ كَانَتِ الرَّعِيَّةُ فِي أَعْمَالِهَا بَرَّةً تَقِيَّةً وَ لَأَغْفِرَنَّ عَنْ كُلِّ رَعِيَّةٍ دَانَتْ بِكُلِّ إِمَامٍ مِنَ اللَّهِ وَ إِنْ كَانَتِ الرَّعِيَّةُ فِي أَعْمَالِهَا سَيِّئَةً قُلْتُ فَيَعْفُو عَنْ هَؤُلَاءِ وَ يُعَذِّبُ هَؤُلَاءِ قَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ (2) ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ حَدِيثَ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ وَ زَادَ فِيهِ فَأَعْدَاءُ عَلِيٍّ ع أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ هُمُ الْخَالِدُونَ فِي النَّارِ وَ إِنْ كَانُوا فِي أَدْيَانِهِمْ عَلَى غَايَةِ الْوَرَعِ وَ الزُّهْدِ وَ الْعِبَادَةِ وَ الْمُؤْمِنُونَ بِعَلِيٍّ ع هُمُ الْخَالِدُونَ فِي الْجَنَّةِ وَ إِنْ كَانُوا فِي أَعْمَالِهِمْ عَلَى ضِدِّ ذَلِكَ

22427- (3)، وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ الصَّائِغِ أَبِي الْأَكْرَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ ثَلَاثَةٌ لا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ لا يُزَكِّيهِمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ مَنِ ادَّعَى إِمَامَةً مِنَ اللَّهِ لَيْسَتْ لَهُ وَ مَنْ جَحَدَ إِمَاماً مِنَ اللَّهِ وَ مَنْ قَالَ إِنَّ لِفُلَانٍ وَ فُلَانٍ فِي الْإِسْلَامِ نَصِيباً

22428- (4)، وَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ ثَلَاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَ لَا يُزَكِّيهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ مَنْ جَحَدَ إِمَاماً مِنَ اللَّهِ أَوِ ادَّعَى إِمَاماً مِنْ غَيْرِ اللَّهِ أَوْ زَعَمَ أَنَّ لِفُلَانٍ وَ فُلَانٍ فِي الْإِسْلَامِ نَصِيباً


1- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 139 ح 462.
2- البقرة 2: 257.
3- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 178 ح 64.
4- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 178 ح 65.

ص: 176

22429- (1)، وَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ أَدْنَى مَا يَخْرُجُ بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْإِسْلَامِ أَنْ يَرَى الرَّأْيَ بِخِلَافِ الْحَقِّ فَيُقِيمُ عَلَيْهِ الْخَبَرَ

22430- (2)، وَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْداداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ (3) قَالَ فَقَالَ هُمْ أَوْلِيَاءُ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ اتَّخَذُوهُمْ أَئِمَّةً (4) دُونَ الْإِمَامِ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ لِلنَّاسِ إِمَاماً فَلِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ لَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْآيَةَ إِلَى قَوْلِهِ مِنَ النَّارِ (5) قَالَ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ اللَّهِ يَا جَابِرُ هُمْ أَئِمَّةُ الظُّلْمِ وَ أَشْيَاعُهُمْ

22431- (6)، وَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ الْمُرْجِئَةَ عَلَى دِينِ الَّذِينَ قَالُوا أَرْجِهْ وَ أَخاهُ وَ ابْعَثْ فِي الْمَدائِنِ حاشِرِينَ (7)

22432- (8) أَبُو الْفَتْحِ الْكَرَاجُكِيُّ فِي كَنْزِ الْفَوَائِدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ شَاذَانَ الْقُمِّيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ (9) بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ الرَّازِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ قَالَ


1- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 297 ح 42.
2- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 72 ح 142.
3- البقرة 2: 165.
4- في المصدر زيادة: من.
5- البقرة 2: 165- 167.
6- تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 24 ح 63.
7- الشعراء 26: 36.
8- كنز الفوائد ص 151.
9- في المخطوط: «عبد اللّه» و ما أثبتناه هو الصواب (راجع رجال الشيخ ص 449 رقم 64 و معجم رجال الحديث ج 2 ص 288).

ص: 177

رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ إِمَامٌ مِنْ وُلْدِي مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً يُؤْخَذُ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَ الْإِسْلَامِ

22433- (1) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ مَاتَ بِغَيْرِ إِمَامٍ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً إِمَامٍ حَيٍّ يَعْرِفُهُ قُلْتُ لَمْ أَسْمَعْ أَبَاكَ يَذْكُرُ هَذَا يَعْنِي إِمَاماً حَيّاً فَقَالَ قَدْ وَ اللَّهِ قَالَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ إِمَامٌ يَسْمَعُ لَهُ وَ يُطِيعُ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

22434- (2)، وَ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِمَامٌ حَيٌّ ظَاهِرٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً قَالَ قُلْتُ إِمَامٌ حَيٌّ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ إِمَامٌ حَيٌّ إِمَامٌ حَيٌ

22435- (3)، وَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْقَرَاطِيسِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْأَئِمَّةُ بَعْدَ نَبِيِّنَا اثْنَا عَشَرَ نُجَبَاءُ مُفَهَّمُونَ مَنْ نَقَصَ مِنْهُمْ وَاحِداً أَوْ زَادَ فِيهِمْ وَاحِداً خَرَجَ مِنْ دِينِ اللَّهِ وَ لَمْ يَكُنْ مِنْ وَلَايَتِنَا عَلَى شَيْ ءٍ

22436- (4)، وَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى جَعَلَنَا حُجَجَهُ عَلَى خَلْقِهِ وَ أُمَنَاءَهُ عَلَى عِلْمِهِ فَمَنْ جَحَدَنَا [كَانَ] (5) بِمَنْزِلَةِ إِبْلِيسَ فِي تَعَنُّتِهِ عَلَى اللَّهِ حِينَ أَمَرَهُ بِالسُّجُودِ لآِدَمَ وَ مَنْ عَرَفَنَا وَ اتَّبَعَنَا كَانَ بِمَنْزِلَةِ الْمَلَائِكَةِ الَّذِينَ أَمَرَهُمُ اللَّهُ بِالسُّجُودِ لآِدَمَ فَأَطَاعُوهُ


1- الاختصاص ص 268.
2- الاختصاص ص 269.
3- الاختصاص ص 233.
4- الاختصاص ص 334.
5- أثبتناه من المصدر.

ص: 178

22437- (1)، وَ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْداداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ (2) قَالَ فَقَالَ [هُمْ] (3) وَ اللَّهِ أَوْلِيَاءُ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ اتَّخَذُوهُمْ أَئِمَّةً دُونَ الْإِمَامِ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ لِلنَّاسِ إِمَاماً فَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَ لَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِلَى قَوْلِهِ مِنَ النَّارِ (4) ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع هُمْ يَا جَابِرُ أَئِمَّةُ الظَّلَمَةِ وَ أَشْيَاعُهُمْ

22438- (5) الْبِحَارُ، عَنْ كِتَابِ تَقْرِيبِ الْمَعَارِف لِأَبِي الصَّلَاحِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ مَوْلًى لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ كُنْتُ مَعَهُ فِي بَعْضِ خَلَوَاتِهِ فَقُلْتُ إِنَّ لِي عَلَيْكَ حَقّاً أَ لَا تُخْبِرُنِي عَنْ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ عَنْ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ فَقَالَ كَافِرَانِ كَافِرٌ مَنْ أَحَبَّهُمَا

22439- (6)، وَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِ أَنَّهُ سُئِلَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع مِنْ طُرُقٍ مُخْتَلِفَةٍ عَنْهُمَا فَقَالَ كَافِرَانِ كَافِرٌ مَنْ تَوَلَّاهُمَا

قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ تَنَاصَرَ الْخَبَرُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع مِنْ طُرُقٍ مُخْتَلِفَةٍ- أَنَّهُمْ قَالُوا ثَلَاثَةٌ لا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ لا يُزَكِّيهِمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ إِمَامٌ وَ لَيْسَ بِإِمَامٍ وَ [مَنْ] (7) جَحَدَ إِمَامَةَ إِمَامٍ مِنَ اللَّهِ وَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ لَهُمَا فِي الْإِسْلَامِ نَصِيباً وَ مِنْ طُرُقٍ أَنَّ لِلْأَوَّلَيْنِ وَ مِنْ آخَرَ لِلْأَعْرَابِيَّيْنِ فِي


1- الاختصاص ص 334.
2- البقرة 2: 165.
3- أثبتناه من المصدر.
4- البقرة 2: 165- 167.
5- البحار ج 72 ص 137 ح 25.
6- البحار ج 72 ص 138.
7- أثبتناه من المصدر.

ص: 179

الْإِسْلَامِ نَصِيباً.

إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الرِّوَايَاتِ عَمَّنْ ذَكَرْنَاهُ وَ عَنْ أَبْنَائِهِمْ ع مُقْتَرِناً بِالْمَعْلُومِ مِنْ دِينِهِمْ لِكُلِّ مُتَأَمِّلٍ فِي حَالِهِمْ أَنَّهُمْ يَرَوْنَ فِي الْمُتَقَدِّمِينَ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ مَنْ دَانَ بِدِينِهِمْ أَنَّهُمْ كُفَّارٌ

22440- (1) فِقْهُ الرِّضَا، ع مَنْ شَكَّ فِي اللَّهِ بَعْدَ مَا وُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ لَمْ يَتُبْ أَبَداً وَ أَرْوِي لَا يَنْفَعُ مَعَ الشَّكِّ وَ الْجُحُودِ عَمَلٌ وَ أَرْوِي مَنْ شَكَّ أَوْ ظَنَّ فَأَقَامَ عَلَى أَحَدِهِمَا حَبِطَ عَمَلُهُ وَ أَرْوِي فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ ما وَجَدْنا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَ إِنْ وَجَدْنا أَكْثَرَهُمْ لَفاسِقِينَ (2) قَالَ نَزَلَتْ فِي الشُّكَّاكِ وَ أَرْوِي فِي قَوْلِهِ الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يَلْبِسُوا إِيمانَهُمْ بِظُلْمٍ (3) قَالَ الشَّكِّ الشَّاكُّ فِي الْآخِرَةِ مِثْلُ الشَّاكِّ فِي الْأُولَى

22441- (4) وَ عَنْ كِتَابِ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ، لِعَلِيِّ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الرَّيْبُ كُفْرٌ

22442- (5) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ حُمَيْدٍ اللَّخْمِيِ (6) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ نَصْرِ بْنِ مُزَاحِمٍ


1- فقه الرضا (عليه السلام) ص 53.
2- الأعراف 7: 102.
3- الأنعام 6: 82.
4- البحار: 72 ص 103 ح 32 بل عن جامع الأحاديث: 12.
5- أمالي المفيد: ص 101 ح 3.
6- في المخطوط: «اللحمي» و ما أثبتناه من المصدر هو الصواب (راجع تاريخ بغداد ج 2 ص 236).

ص: 180

قَالَ عَلِيُّ بْنُ بِلَالٍ وَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسَدٍ الْأَصْبَهَانِيُّ عَنِ الثَّقَفِيِّ عَنْ نَصْرِ بْنِ مُزَاحِمٍ (1) عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْلَى الْأَسْلَمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَزَوَّرِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ ع (2) فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ الَّذِينَ نُقَاتِلُهُمُ الدَّعْوَةُ وَاحِدَةٌ وَ الرَّسُولُ وَاحِدٌ وَ الصَّلَاةُ وَاحِدَةٌ وَ الْحَجُّ وَاحِدٌ فَبِمَ نُسَمِّيهِمْ قَالَ سَمِّهِمْ بِمَا سَمَّاهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ فَقَالَ مَا كُلُّ مَا فِي كِتَابِ اللَّهِ أَعْلَمُهُ فَقَالَ أَ مَا سَمِعْتَ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَ رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجاتٍ وَ آتَيْنا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّناتِ وَ أَيَّدْناهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ وَ لكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَ مِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ (3) فَلَمَّا وَقَعَ الِاخْتِلَافُ كُنَّا نَحْنُ أَوْلَى بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ بِدِينِهِ وَ بِالنَّبِيِّ ص وَ بِالْكِتَابِ وَ بِالْحَقِّ فَنَحْنُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ شَاءَ اللَّهُ مِنَّا قِتَالَهُمْ فَقَاتَلْنَاهُمْ بِمَشِيئَتِهِ (4) وَ إِرَادَتِهِ

22443- (5)، وَ عَنْ أَبِي غَالِبٍ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الزُّرَارِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَمِّي عَلِيُّ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي الْعَلَاءُ بْنُ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الثَّقَفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ ع يَقُولُ لَا دِينَ لِمَنْ دَانَ بِطَاعَةِ مَنْ عَصَى اللَّهَ وَ لَا دِينَ لِمَنْ دَانَ بِفِرْيَةٍ بَاطِلٍ عَلَى اللَّهِ وَ لَا دِينَ لِمَنْ دَانَ بِجُحُودِ شَيْ ءٍ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ

22444- (6)، وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ


1- ليس في المصدر.
2- في المصدر زيادة: بالبصرة.
3- البقرة 2: 253.
4- في المصدر زيادة: و أمره.
5- المصدر السابق ص 308 ح 7.
6- أمالي المفيد ص 206 ح 38.

ص: 181

مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ [عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ] (1) قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ إِسْحَاقَ الْخُرَاسَانِيُّ صَاحِبٌ كَانَ لَنَا قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع يَقُولُ لَا تَرْتَابُوا فَتَشُكُّوا فَتَكْفُرُوا الْخَبَرَ

22445- (2)، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ (3) الْمُقْرِئِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ الرَّازِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَنَفِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ هَاشِمٍ السِّمْسَارِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ [عَنْ حَمَّادٍ] (4) عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي حَدِيثٍ قَالَ فَأَتَانِي جَبْرَئِيلُ فَقَالَ إِنَّ رَبَّكَ يَقُولُ لَكَ إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَصِيُّكَ وَ خَلِيفَتُكَ عَلَى أَهْلِكَ وَ أُمَّتِكَ وَ الذَّائِدُ عَنْ حَوْضِكَ وَ هُوَ صَاحِبُ لِوَائِكَ يَقْدُمُكَ إِلَى الْجَنَّةِ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَ رَأَيْتَ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَذَا أَقْتُلُهُ قَالَ نَعَمْ يَا جَابِرُ الْخَبَرَ

22446- (5)، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الْمَرْزُبَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمُقْرِئِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى التَّيْمِيِّ عَنْ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ مَنْ مَاتَ وَ هُوَ يُبْغِضُكَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً الْخَبَرَ

22447- (6)، وَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ يُونُسَ


1- أثبتناه من المصدر و هو الصواب (راجع معجم رجال الحديث ج 12 ص 200 و ج 11 ص 305).
2- أمالي المفيد ص 167 ح 3.
3- في المصدر: الحسين و الظاهر أنّه هو الصواب كما جاء في عدة صفحات من المصدر منها: ص 89 و 90 و 102 و 118 و غيرها فتأمل.
4- اثبتناه من المصدر و هو الصواب (راجع تهذيب التهذيب ج 9 ص 440).
5- أمالي المفيد ص 120 ح 4.
6- أمالي المفيد ص 75 ح 10.

ص: 182

النَّهْشَلِيِّ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ نَظَرَ النَّبِيُّ ص إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع فَقَالَ يَا عَلِيُّ مَنْ أَبْغَضَكَ أَمَاتَهُ اللَّهُ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً وَ حَاسَبَهُ بِمَا عَمِلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

22448- (1)، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْمَرْزُبَانِيِّ عَنْ أَبِي الْفَضْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُكَيْمٍ الْأَوْدِيِّ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي زُرْعَةَ (2) عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ سُئِلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ وَ قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْنَيْهِ فَقِيلَ لَهُ أَخْبِرْنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع فَرَفَعَ حَاجِبَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ ذَاكَ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ لَا يُبْغِضُهُ إِلَّا مُنَافِقٌ وَ لَا يَشُكُّ فِيهِ إِلَّا كَافِرٌ

22449- (3) الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ التَّوْحِيدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ قَالَ الرِّضَا ع الْمَشِيئَةُ مِنْ صِفَاتِ الْأَفْعَالِ فَمَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَزَلْ مُرِيداً شَائِياً فَلَيْسَ بِمُوَحِّدٍ

22450- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ (5) فَقَالَ بِمَنْ كَانُوا يَأْتَمُّونَ فِي الدُّنْيَا يُدْعَى عَلِيٌّ ع بِالْقَرْنِ الَّذِي كَانَ فِيهِ وَ الْحَسَنُ ع بِالْقَرْنِ الَّذِي كَانَ فِيهِ (6) وَ عَدَّدَ الْأَئِمَّةَ ع


1- أمالي المفيد ص 61 ح 7.
2- في المخطوط: «ذرعة» و ما أثبتناه من المصدر هو الصواب (راجع تقريب التهذيب ج 2 ص 8).
3- التوحيد ص 337 ح 5
4- دعائم الإسلام ج 1 ص 27.
5- الإسراء 17: 71.
6- في المصدر زيادة: و الحسين بالقرن الذي كان فيه.

ص: 183

قَالَ وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ مَاتَ لَا يَعْرِفُ إِمَامَ دَهْرِهِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

22451- (1) الصَّدُوقُ فِي الْأَمَالِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ الْبَصْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ وَ أَبِي الْخَيْرِ مَعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي بُكَيْرٍ النَّخَعِيِّ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ خَيْرُ الْبَشَرِ وَ مَنْ أَبَى فَقَدْ كَفَرَ

22452- (2)، وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (3) بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ [الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ] (4) الثَّقَفِيِّ عَنْ قُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ السَّرَّاجِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ فَضَّلَ أَحَداً مِنْ أَصْحَابِي عَلَى عَلِيٍّ فَقَدْ كَفَرَ

14- 22453- (5)، وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْهُ ص مِثْلَهُ

22454- (6) ابْنُ الشَّيْخِ الطُّوسِيِّ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَمْزَةَ الْعَلَوِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ


1- أمالي الصدوق ص 71.
2- أمالي الصدوق ص 522.
3- في المخطوط: «علي» و ما أثبتناه من المصدر هو الصواب (راجع معجم رجال الحديث ج 2 ص 154 و ج 10 ص 166 و مشيخة الفقيه ص 126).
4- اثبتناه من المصدر و هو الصواب.
5- أمالي الصدوق ص 535.
6- أمالي الطوسيّ ج 1 ص 153.

ص: 184

الْحَمِيدِ عَنْ دَاهِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تُضَادُّوا بِعَلِيٍّ أَحَداً فَتَكْفُرُوا وَ لَا تُفَضِّلُوا عَلَيْهِ أَحَداً فَتَرْتَدُّوا

22455- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِي الْبَصَائِرِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ (2) الْآيَةَ فَقَالَ لَوْ أَنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّهَ وَ وَحَّدُوهُ ثُمَّ قَالُوا لِشَيْ ءٍ صَنَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ صَنَعَ كَذَا وَ كَذَا وَ وَجَدُوا ذَلِكَ فِي أَنْفُسِهِمْ كَانُوا بِذَلِكَ مُشْرِكِينَ الْخَبَرَ

22456- (3) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ، عَنِ السَّيِّدِ أَبِي جَعْفَرٍ مَهْدِيِّ بْنِ أَبِي حَرْبٍ الْحُسَيْنِيِّ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْحَسَنِ بْنِ الشَّيْخِ أَبِي جَعْفَرٍ الطُّوسِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَلِيٍّ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ عَلِيٍّ السُّورِيِّ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْعَلَوِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الْهَمَدَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ وَ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سِمْعَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنَ الْمَدِينَةِ وَ سَاقَ قِصَّةَ غَدِيرِ خُمٍّ وَ خُطْبَةَ النَّبِيِّ ص وَ فِيهَا بِي وَ اللَّهِ بَشَّرَ الْأَوَّلُونَ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الْمُرْسَلِينَ وَ أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَ الْمُرْسَلِينَ وَ الْحُجَّةُ عَلَى جَمِيعِ الْمَخْلُوقِينَ مِنْ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرَضِينَ فَمَنْ شَكَّ فِي هَذَا فَهُوَ كَافِرٌ كُفْرَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَ مَنْ شَكَّ فِي قَوْلِي هَذَا فَقَدْ شَكَّ فِي الْكُلِّ وَ الشَّاكُّ فِي ذَلِكَ فَهُوَ فِي النَّارِ الْخَبَرَ


1- بصائر الدرجات ص 540.
2- النساء 4: 65.
3- الاحتجاج ص 61.

ص: 185

وَ رَوَاهُ السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ كَشْفِ الْيَقِينِ، نَقْلًا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّبَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ أَبِي مُحَمَّدٍ الدِّينَوَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الْهَمَدَانِيِ مِثْلَهُ (1)

22457- (2) جَامِعُ الْأَخْبَارِ، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ الْقَدَرِيَّةُ مَجُوسُ هَذِهِ الْأُمَّةِ خُصَمَاءُ الرَّحْمَنِ وَ شُهَدَاءُ الزُّورِ فَقَالَ (3) نَادَى مُنَادٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَيْنَ الْقَدَرِيَّةُ خُصَمَاءُ اللَّهِ وَ شُهَدَاءُ إِبْلِيسَ فَتَقُومُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ دُخَانٌ أَسْوَدُ

22458- (4)، وَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لَيْسَ لَهُمَا فِي الْإِسْلَامِ نَصِيبٌ الْمُرْجِئَةُ وَ الْقَدَرِيَّةُ

22459- (5)، وَ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ مَا غَلَا أَحَدٌ فِي الْقَدَرِ إِلَّا خَرَجَ مِنَ الْإِيمَانِ

22460- (6)، وَ عَنْهُ ع قَالَ لِكُلِّ أُمَّةٍ مَجُوسٌ وَ مَجُوسُ هَذِهِ الْأُمَّةِ الَّذِينَ يَقُولُونَ بِالْقَدَرِ

22461- (7) زَيْدٌ النَّرْسِيُّ فِي أَصْلِهِ، قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع الرَّجُلُ مِنْ مَوَالِيكُمْ يَكُونُ عَارِفاً يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَ يَرْتَكِبُ الْمُوبِقَ مِنَ الذُّنُوبِ نَتَبَرَّأُ مِنْهُ فَقَالَ تَبَرَّءُوا مِنْ فِعْلِهِ وَ لَا تَبَرَّءُوا مِنْهُ أَحِبُّوهُ وَ أَبْغِضُوا عَمَلَهُ قُلْتُ فَيَسَعُنَا أَنْ نَقُولَ فَاسِقٌ فَاجِرٌ فَقَالَ


1- كشف اليقين ص 118.
2- جامع الأخبار ص 188.
3- كذا و الظاهر: ثم قال.
4- جامع الأخبار ص 188.
5- جامع الأخبار ص 188.
6- جامع الأخبار ص 188.
7- كتاب زيد النرسي ص 51.

ص: 186

لَا الْفَاسِقُ الْفَاجِرُ الْكَافِرُ الْجَاحِدُ لَنَا النَّاصِبُ لِأَوْلِيَائِنَا الْخَبَرَ

22462- (1) زَيْدٌ الزَّرَّادُ فِي أَصْلِهِ، قَالَ سَمِعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلًا يَقُولُ لآِخَرَ وَ حَيَاتِكَ الْعَزِيزَةِ لَقَدْ كَانَ كَذَا وَ كَذَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَفَرَ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ مِنْ حَيَاتِهِ شَيْئاً

22463- (2) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ تَرَكَ الْحَجَّ فَقَدْ كَفَرَ قَالَ لَا مَنْ جَحَدَ الْحَقَّ فَقَدْ كَفَرَ

22464- (3) عَوَالِي اللآَّلِي، قَالَ ص مَنْ أَدْخَلَ فِي دِينِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

22465- (4)، وَ عَنْهُ ص قَالَ مَنْ نَازَعَ عَلِيّاً ع عَلَى الْخِلَافَةِ فَهُوَ كَافِرٌ

22466- (5) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ كَشْفِ الْيَقِينِ، نَقْلًا عَنْ تَفْسِيرِ الثِّقَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ الْمَاهِيَارِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ الْمَعْرُوفُ بِمَاجِيلَوَيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ قَالَ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ الْكُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مُزَاحِمٍ عَنْ أَبِي دَاوُدَ الطُّهَوِيِّ عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَبِي صَخْرَةَ عَنْ أَبِي الزَّعْلَى (6) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع وَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ ع قَالا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ سَاقَ قِصَّةَ الْمِعْرَاجِ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ الْتَفَتُّ فَإِذَا أَنَا


1- كتاب زيد الزراد ص 5.
2- لب اللباب: مخطوط.
3- عوالي اللآلي ج 1 ص 240 ح 160.
4- عوالي اللآلي ج 4 ص 85 ح 96.
5- كشف اليقين ص 85.
6- في المخطوط: «الوعل» و في المصدر: «الرعلى» و ما أثبتناه هو الصواب (راجع معجم رجال الحديث ج 3 ص 383 و ج 21 ص 157).

ص: 187

بِرِجَالٍ يُقْذَفُ بِهِمْ فِي نَارِ جَهَنَّمَ قَالَ فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جَبْرَئِيلُ قَالَ فَقَالَ هَؤُلَاءِ الْمُرْجِئَةُ وَ الْقَدَرِيَّةُ وَ الْحَرُورِيَّةُ وَ بَنُو أُمَيَّةَ وَ النَّاصِبُ لِذُرِّيَّتِكَ الْعَدَاوَةَ هَؤُلَاءِ الْخَمْسَةُ لَا سَهْمَ لَهُمْ فِي الْإِسْلَامِ وَ فِي آخِرِ الْخَبَرِ قَالَ فَقَالَ عَلِيٌّ ع يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَنِ الَّذِينَ كَانَ يُقْذَفُ بِهِمْ فِي نَارِ جَهَنَّمَ قَالَ أُولَئِكَ الْمُرْجِئَةُ وَ الْحَرُورِيَّةُ وَ الْقَدَرِيَّةُ وَ بَنُو أُمَيَّةَ وَ مُنَاصِبُكَ الْعَدَاوَةَ يَا عَلِيُّ هَؤُلَاءِ الْخَمْسَةُ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْإِسْلَامِ نَصِيبٌ

22467- (1) الْفَاضِلُ الْمَعْرُوفُ بِمِيرَلَوْحِيَّ الْمُعَاصِرُ لِلْمَجْلِسِيِّ فِي كِتَابِ الْأَرْبَعِينَ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْغَيْبَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ حَمْزَةَ الْعَلَوِيِّ الطَّبَرِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ هَمَّامٍ فِي كِتَابِ نَوَادِرِ الْأَنْوَارِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ الزَّيَّاتُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ سُئِلَ أَبُو مُحَمَّدٍ ع عَنِ الْخَبَرِ الَّذِي رُوِيَ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ الْأَرْضَ لَا تَخْلُو مِنْ حُجَّةٍ لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى خَلْقِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَإِنَّ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً فَقَالَ إِنَّ هَذَا حَقٌّ كَمَا أَنَّ النَّهَارَ حَقٌّ الْخَبَرَ

9 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ حَدِّ الْمُرْتَدِّ

(2)

22468- (3) مَجْمُوعَةُ الشَّهِيدِ، (4) نَقْلًا عَنْ كِتَابِ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيِّ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ ما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَ هُمْ مُشْرِكُونَ (5) قَالَ مِنْ ذَلِكَ قَوْلُ الرَّجُلِ وَ حَيَاتِكَ


1- أربعين ميرلوحي ...
2- الباب 9
3- مجموعة الشهيد: مخطوط.
4- جاء في هامش المخطوط: «نقله من خطّ الشيخ محمّد بن علي الجباعي نقله عن خط الشهيد- ره- (منه قده).
5- يوسف 12: 106.

ص: 188

ص: 189

أَبْوَابُ نِكَاحِ الْبَهَائِمِ وَ وَطْءِ الْأَمْوَاتِ وَ الِاسْتِمْنَاءِ

1 بَابُ تَعْزِيرِ نَاكِحِ الْبَهِيمَةِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهِ

(1)

22469- (2) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ الْبَغْدَادِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى ع سَأَلَهُ بِبَغْدَادَ فِي دَارِ الْقُطْنِ قَالَ قَالَ مُوسَى كَتَبَ إِلَيَّ يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ يَسْأَلُنِي عَنْ عَشْرِ مَسَائِلَ أَوْ تِسْعَةٍ فَدَخَلْتُ عَلَى أَخِي يَعْنِي عَلِيّاً ع فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ ابْنَ أَكْثَمَ كَتَبَ إِلَيَّ يَسْأَلُنِي عَنْ مَسَائِلَ أُفْتِيهِ فِيهَا فَضَحِكَ ثُمَّ قَالَ فَهَلْ أَفْتَيْتَهُ قُلْتُ لَا قَالَ وَ لِمَ قُلْتُ لَمْ أَعْرِفْهَا قَالَ وَ مَا هِيَ قُلْتُ كَتَبَ إِلَيَّ أَخْبِرْنِي إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَخْبِرْنِي عَنْ رَجُلٍ أَتَى قَطِيعَ غَنَمٍ فَرَأَى الرَّاعِيَ يَنْزُو عَلَى شَاةٍ مِنْهَا فَلَمَّا بَصُرَ بِصَاحِبِهَا خَلَّى سَبِيلَهَا فَانْسَابَتْ بَيْنَ الْغَنَمِ لَا يَعْرِفُ الرَّاعِي أَيَّهَا كَانَتْ وَ لَا يَدْرِي صَاحِبُهَا أَيَّهَا يَذْبَحُ إِلَى أَنْ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع وَ أَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي نَظَرَ إِلَى الرَّاعِي قَدْ نَزَا عَلَى شَاةٍ فَإِنْ عَرَفَهَا ذَبَحَهَا وَ أَحْرَقَهَا وَ إِنْ لَمْ يَعْرِفْهَا قَسَمَهَا (3) نِصْفَيْنِ سَاهَمَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ وَقَعَ السَّهْمُ عَلَى أَحَدِ النِّصْفَيْنِ فَقَدْ نَجَا الْآخَرُ ثُمَّ يُفَرِّقُ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ السَّهْمُ بِنِصْفَيْنِ فَيُقْرِعُ بَيْنَهُمَا بِسَهْمٍ فَإِنْ وَقَعَ عَلَى أَحَدِ النِّصْفَيْنِ نَجَا


1- أبواب نكاح البهائم و وطء الأموات و الاستمناء الباب 1
2- الاختصاص: ص 91- 96.
3- في المخطوط: «فسهمها» و ما أثبتناه من المصدر.

ص: 190

النِّصْفُ الْآخَرُ فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى تَبْقَى اثْنَتَانِ فَيُقْرِعُ بَيْنَهُمَا فَأَيُّهُمَا وَقَعَ السَّهْمُ لَهَا تُذْبَحُ وَ تُحْرَقُ وَ قَدْ نَجَا سَائِرُهَا

22470- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَتَى بَهِيمَةً جُلِدَ الْحَدَّ وَ حَرُمَ لَحْمُ الْبَهِيمَةِ وَ لَبَنُهَا إِنْ كَانَتْ مِمَّا يُؤْكَلُ فَتُذْبَحُ وَ تُحْرَقُ بِالنَّارِ لِتَتْلَفَ فَلَا يَأْكُلَهَا أَحَدٌ وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ كَانَ ثَمَنُهَا فِي مَالِهِ

22471- (2) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الْبَهِيمَةَ فَإِنَّهُ يُقَامُ قَائِماً ثُمَّ يُضْرَبُ بِالسَّيْفِ أَخَذَ مِنْهُ مَا أَخَذَ وَ رُوِيَ عَلَيْهِ الْحَدُّ

22472- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع مَنْ أَتَى بَهِيمَةً عُزِّرَ

2 بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَى بِمَيِّتَةٍ أَوْ لَاطَ بِمَيِّتٍ فَعَلَيْهِ حَدُّ الزِّنَى وَ اللِّوَاطِ

(4)

22473- (5) عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمَسْعُودِيُّ فِي إِثْبَاتِ الْوَصِيَّةِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع أَنَّهُ قَالَ سُئِلَ الرِّضَا ع عَنْ نَبَّاشٍ نَبَشَ قَبْرَ امْرَأَةٍ فَفَجَرَ بِهَا وَ أَخَذَ أَكْفَانَهَا فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ لِلسَّرِقَةِ وَ نَفْيِهِ لِتَمْثِيلِهِ بِالْمَيِّتِ


1- دعائم الإسلام ج 2 ص 457 ح 1608.
2- المقنع ص 147.
3- فقه الرضا (عليه السلام) ص 42.
4- الباب 2
5- اثبات الوصية ص 187.

ص: 191

أَبْوَابُ بَقِيَّةِ الْحُدُودِ وَ التَّعْزِيرَاتِ

1 بَابُ أَنَّ حَدَّ السَّاحِرِ الْقَتْلُ

(1)

22474- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَاحِرُ الْمُسْلِمِينَ يُقْتَلُ وَ سَاحِرُ الْكُفَّارِ لَا يُقْتَلُ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ لِمَ لَا يُقْتَلُ سَاحِرُ الْكُفَّارِ قَالَ لِأَنَّ الشِّرْكَ أَعْظَمُ مِنَ السِّحْرِ وَ لِأَنَّ الشِّرْكَ وَ السِّحْرَ طَيْرَانِ مَقْرُونَانِ

22475- (3)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيٍّ ع أَنَّ ابْنَ أَعْصَمَ سَحَرَ النَّبِيَّ ص فَقَتَلَهُ

22476- (4) الْقَاضِي نُعْمَانُ فِي دَعَائِمِ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَاحِرُ الْمُسْلِمِينَ يُقْتَلُ وَ لَا يُقْتَلُ سَاحِرُ الْكُفَّارِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ لِمَ ذَاكَ


1- أبواب بقية الحدود و التعزيرات الباب 1
2- الجعفريات ص 128.
3- الجعفريات ص 128.
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 482 ح 1725.

ص: 192

قَالَ لِأَنَّ الشِّرْكَ وَ السِّحْرَ مَقْرُونَانِ وَ الَّذِي فِيهِ مِنَ الشِّرْكِ أَعْظَمُ مِنَ السِّحْرِ

22477- (1) وَ فِي شَرْحَ الْأَخْبَارِ، فِي سِيَاقِ عِدَّةِ الشُّهَدَاءِ بِصِفِّينَ قَالَ وَ جُنْدَبُ الْخَيْرِ قُتِلَ بِصِفِّينَ وَ هُوَ الَّذِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَرْتَجِزُ بِهِ لَيْلَةً وَ هُوَ يَسُوقُ أَصْحَابَهُ وَ هُوَ يَقُولُ جُنْدَبٌ وَ مَا جُنْدَبٌ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ سَمِعْنَاكَ تَذْكُرُ جُنْدَباً فَقَالَ نَعَمْ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ جُنْدَبٌ مِنْ أُمَّتِي يَضْرِبُ ضَرْبَةً يُفَرِّقُ بَيْنَ الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ يَبْعَثُهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أُمَّةً وَاحِدَةً فَرَأَى جُنْدَبٌ سَاحِراً بَيْنَ يَدَيِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ وَ كَانَ عَامِلًا لِعُثْمَانَ عَلَى الْكُوفَةِ فَقَتَلَهُ فَقَالَ لَهُ الْوَلِيدُ لِمَ قَتَلْتَهُ قَالَ أَنَا آتِيكَ بِالْبَيِّنَةِ إِنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ مَنْ رَأَى سَاحِراً فَلْيَضْرِبْهُ بِالسَّيْفِ فَأَمَرَ بِهِ الْوَلِيدُ إِلَى السِّجْنِ وَ كَانَ عَلَى السِّجْنِ رَجُلٌ مُسْلِمٌ يُقَالُ لَهُ دِينَارٌ فَأَطْلَقَ جُنْدَباً فَبَلَغَ ذَلِكَ الْوَلِيدَ فَأَمَرَ بِدِينَارٍ فَضُرِبَ بِالسِّيَاطِ حَتَّى مَاتَ

2 بَابُ تَعْزِيرِ مَنْ سَأَلَ بِوَجْهِ اللَّهِ

(2)

22478- (3) كِتَابُ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ ع عَنِ الرَّجُلِ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ أَسْأَلُكَ بِوَجْهِ اللَّهِ إِلَّا طَلَّقْتَنِي قَالَ يُوجِعُهَا ضَرْباً أَوْ يَعْفُو عَنْهَا


1- شرح الأخبار: مخطوط.
2- الباب 2
3- كتاب العلاء بن رزين ص 155.

ص: 193

3 بَابُ ثُبُوتِ السِّحْرِ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ وَ تَحْرِيمِ تَعَلُّمِهِ وَ وُجُوبِ التَّوْبَةِ مِنْهُ

(1)

22479- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ فَإِذَا شَهِدَ رَجُلَانِ عَدْلَانِ عَلَى رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُ سَحَرَ قُتِلَ

22480- (3) كِتَابُ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ وَ حَدِيدٍ رَفَعَاهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَى نَبِيٍّ فِي نُبُوَّتِهِ أَخْبِرْ قَوْمَكَ أَنَّهُمْ قَدِ اسْتَخَفُّوا بِطَاعَتِي إِلَى أَنْ قَالَ قَالَ تَعَالَى وَ خَبِّرْ قَوْمَكَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنِّي مَنْ تَكَهَّنَ أَوْ تُكُهِّنَ لَهُ أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ الْخَبَرَ

4 بَابُ مَنْ يَجِبُ حَبْسُهُ

(4)

22481- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ لَا يُخَلَّدُ فِي السِّجْنِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ الَّذِي يُمْسِكُ عَلَى الْمَوْتِ وَ الْمَرْأَةُ تَرْتَدُّ حَتَّى تَتُوبَ وَ السَّارِقُ بَعْدَ قَطْعِ الْيَدِ وَ الرِّجْلِ

5 بَابُ حُكْمِ مَنْ أَكَلَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ أَوْ شَوَاهُ وَ حَمَلَهُ وَ مَنْ أَكَلَ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ الرِّبَا عَالِماً بِالتَّحْرِيمِ أَوْ جَاهِلًا

(6)

22482- (7) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيّاً ع أُتِيَ بِرَجُلٍ كَانَ نَصْرَانِيّاً فَأَسْلَمَ وَ إِذَا مَعَهُ


1- الباب 3
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 482 ح 1725.
3- كتاب درست بن أبي منصور ص 167.
4- الباب 4
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 539 ح 1917.
6- الباب 5
7- الجعفريات ص 128.

ص: 194

خِنْزِيرٌ قَدْ شَوَاهُ وَ أَدْرَجَهُ بِالرَّيْحَانِ فَقَالَ لَهُ وَيْحَكَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ قَالَ مَرِضْتُ فَقَرِمْتُ (1) إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ ع فَأَيْنَ أَنْتَ عَنْ لَحْمِ الْمَعْزِ فَكَانَ خَلَفاً مِنْهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ لَوْ أَنَّكَ أَكَلْتَهُ لَأَقَمْتُ عَلَيْكَ الْحَدَّ وَ لَكِنْ سَأَضْرِبُكَ ضَرْباً لَا تَعُودُ فَضَرَبَهُ حَتَّى شَغَرَ (2) بِبَوْلِهِ

وَ رَوَاهُ فِي الدَّعَائِمِ، عَنْهُ ع مِثْلَهُ (3)

6 بَابُ حَدِّ التَّعْزِيرِ

(4)

22483- (5) فِقْهُ الرِّضَا، ع التَّعْزِيرُ مَا بَيْنَ بِضْعَةَ عَشَرَ سَوْطاً إِلَى تِسْعَةٍ وَ ثَلَاثِينَ وَ التَّأْدِيبُ مَا بَيْنَ ثَلَاثَةٍ إِلَى عَشَرَةٍ

22484- (6) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ التَّعْزِيرِ قُلْتُ كَمْ هُوَ قَالَ مَا بَيْنَ الْعَشَرَةِ إِلَى الْعِشْرِينَ

22485- (7) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ* يُزِيدُ عَلَى عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ


1- القرم: شدة الشهوة إلى اللحم (لسان العرب ج 12 ص 473).
2- شغر ببوله: كناية عن غلبة البول اياه (لسان العرب ج 4 ص 417).
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 482 ح 1726.
4- الباب 6
5- فقه الرضا (عليه السلام) ص 42.
6- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 76.
7- الجعفريات ص 133.

ص: 195

7 بَابُ حُكْمِ شُهُودِ الزُّورِ

(1)

22486- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ يُجْلَدُ شَاهِدُ الزُّورِ جَلْداً لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ (3) وَ ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ وَ يُطَافُ بِهِ حَتَّى يَعْرِفَهُ النَّاسُ فَإِنْ تَابَ بَعْدَ ذَلِكَ وَ أَصْلَحَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ [وَ رُدَّ مَا كَانَ مِنْهُ قَائِماً عَلَى صَاحِبِهِ] (4)

8 بَابُ حُكْمِ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ وَ هُمَا صَائِمَانِ وَ مَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

(5)

22487- (6) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيّاً ع أُتِيَ بِرَجُلٍ مُفْطِرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَهَاراً مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَضَرَبَهُ تِسْعَةً وَ ثَلَاثِينَ سَوْطاً حِينَ أَفْطَرَ فِيهِ


1- الباب 7
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 508 ح 1818. و فيه: عن جعفر بن محمّد.
3- في المصدر: توقيت.
4- ليس في المصدر.
5- الباب 8
6- الجعفريات ص 128.

ص: 196

ص: 197

أَبْوَابُ الدِّفَاعِ

1 بَابُ جَوَازِ الدِّفَاعِ عَنِ النَّفْسِ وَ الْمَالِ

(1)

22488- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، وَ إِنْ أَرَادَ الْقَتْلَ لَمْ يَسَعِ الْمَرْءَ الْمُسْلِمَ إِلَّا الْمُدَافَعَةُ عَنْ نَفْسِهِ وَ مَالِهِ (3) وَ مَا أُصِيبَ مَعَ اللِّصِّ فَعَرَفَ أَهْلَهُ رَدَّ عَلَيْهِمْ وَ الْجَاسُوسُ وَ الْعَيْنُ إِذَا ظُفِرَ بِهِمَا قُتِلَا كَذَلِكَ رُوِّينَا عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ ع

22489- (4) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

2 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الدِّفَاعِ عَنِ الْمَالِ

(5)

22490- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُقْتَلُ دُونَ مَالِهِ فَقَالَ قَدْ جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَ لَوْ كُنْتُ أَنَا تَرَكْتُ الْمَالَ وَ لَمْ


1- أبواب الدفاع الباب 1
2- دعائم الإسلام ج 1 ص 398.
3- ليس في المصدر.
4- عوالي اللآلي ج 1 ص 38 ح 30.
5- الباب 2
6- دعائم الإسلام ج 1 ص 398.

ص: 198

أُقَاتِلْ عَلَيْهِ

22491- (1) كِتَابُ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ ع عَنِ الرَّجُلِ يُقْتَلُ دُونَ مَالِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ قُتِلَ شَهِيداً وَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَتَرَكْتُ لَهُ الْمَالَ وَ لَمْ أُقَاتِلْهُ

3 بَابُ جَوَازِ الدِّفَاعِ عَنِ الْأَهْلِ وَ الْأَمَةِ وَ الْقَرَابَةِ وَ إِنْ خَافَ الْقَتْلَ

(2)

22492- (3) عَبْدُ الْوَاحِدِ الْآمِدِيُّ فِي الْغُرَرِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ مِنْ أَعْظَمِ اللُّؤْمِ إِحْرَازُ الْمَرْءِ نَفْسَهُ وَ إِسْلَامُهُ عِرْسَهُ

وَ قَالَ ع مِنْ أَفْضَلِ الْمُرُوءَةِ صِيَانَةُ الْحَرَمِ (4)

4 بَابُ أَنَّ دَمَ الْمَدْفُوعِ هَدَرٌ

(5)

22493- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ وَ دَمُ اللِّصِّ هَدَرٌ وَ لَا شَيْ ءَ عَلَى مَنْ دَفَعَ عَنْ نَفْسِهِ


1- كتاب العلاء بن رزين ص 156.
2- الباب 3
3- غرر الحكم و درر الكلم ج 2 ص 730 ح 93.
4- نفس المصدر ص 349 «الطبعة الحجرية».
5- الباب 4
6- دعائم الإسلام ج 2 ص 426 ح 1481.

ص: 199

5 بَابُ وُجُوبِ مَعُونَةِ الضَّعِيفِ وَ الْخَائِفِ مِنْ لِصٍّ وَ سَبُعٍ وَ غَيْرِهِمَا وَ رَدِّ عَادِيَةِ الْمَاءِ وَ النَّارِ عَنِ الْمُسْلِمِينَ

(1)

22494- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَصْبَحَ لَا يَهْتَمُّ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ مَنْ شَهِدَ رَجُلًا يُنَادِي يَا لَلْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَلَيْسَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

6 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ بَقِيَّةِ الْحُدُودِ وَ التَّعْزِيرَاتِ

(3)

22495- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَضَى فِيمَنْ قَتَلَ دَابَّةً عَبَثاً أَوْ قَطَعَ شَجَراً أَوْ أَفْسَدَ زَرْعاً أَوْ هَدَمَ بَيْتاً أَوْ عَوَّرَ (5) بِئْراً أَوْ نَهَراً أَنْ يُغَرَّمَ قِيمَةَ مَا اسْتَهْلَكَ وَ أَفْسَدَ وَ ضُرِبَ (6) جَلَدَاتٍ نَكَالًا وَ إِنْ أَخْطَأَ وَ لَمْ يَتَعَمَّدْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْغُرْمُ وَ لَا حَبْسَ عَلَيْهِ وَ لَا أَدَبَ

22496- (7) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيّاً ع أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي مِرَاراً كَثِيرَةً لَا أُحْصِيهَا فَأَمَرَ عَلِيٌّ ع أُمَنَاءَ لَهُ


1- الباب 5
2- الجعفريات ص 88.
3- الباب 6
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 424 ح 1476.
5- عوّر عين الماء أو البئر: كبسها بالتراب حتّى تنسد عيونها، و افسدها (لسان العرب ج 4 ص 614).
6- في المصدر: و يضرب.
7- الجعفريات ص 114.

ص: 200

فَشَهِدُوا عَلَيْهِ فَعَزَّرَهُ عَلِيٌّ ع (1)

22497- (2) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، أُتِيَ عُمَرُ بِوَلَدٍ أَسْوَدَ انْتَفَى مِنْهُ أَبُوهُ فَأَرَادَ عُمَرُ أَنْ يُعَزِّرَهُ قَالَ عَلِيٌّ ع لِلرَّجُلِ هَلْ جَامَعْتَ أُمَّهُ فِي حَيْضِهَا قَالَ بَلَى قَالَ لِذَلِكَ سَوَّدَهُ اللَّهُ فَقَالَ عُمَرُ لَوْ لَا عَلِيٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ

22498- (3) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ فَذَكَرَ اللَّهَ فَارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ؛ ج 18 ؛ ص200


1- في المصدر زيادة: و أبانها منه.
2- لب اللباب: مخطوط.
3- عوالي اللآلي ج 1 ص 271 ح 87.

ص: 201

كِتَابُ الْقِصَاصِ

اشارة

ص: 202

ص: 203

فِهْرِسْتُ أَنْوَاعِ الْأَبْوَابِ إِجْمَالًا. أَبْوَابُ الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ. أَبْوَابُ دَعْوَى الْقَتْلِ وَ مَا يَثْبُتُ بِهِ. أَبْوَابُ قِصَاصِ الطَّرَفِ

ص: 204

ص: 205

أَبْوَابُ الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ

1 بَابُ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ ظُلْماً

(1)

22499- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ فِي جَهَنَّمَ وَادِياً يُقَالُ لَهُ سَعِيراً إِذَا فُتِحَ ذَلِكَ الْوَادِي ضَجَّتِ النِّيرَانُ مِنْهُ أَعَدَّهُ اللَّهُ تَعَالَى لِلْقَتَّالِينَ

22500- (3) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يَصُبَّ دَماً حَرَاماً وَ قَالَ لَا يُوَفَّقُ قَاتِلُ الْمُؤْمِنِ مُتَعَمِّداً لِلتَّوْبَةِ

22501- (4)، وَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً (5) قَالَ وَادٍ فِي جَهَنَّمَ لَوْ قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً كَانَ فِيهِ وَ لَوْ قَتَلَ وَاحِداً كَانَ فِيهِ


1- كتاب القصاص أبواب القصاص في النفس الباب 1
2- الجعفريات ص 122.
3- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 267 ح 238.
4- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 313 ح 86.
5- المائدة 5: 32.

ص: 206

22502- (1) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ أَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ قُلْ لِلْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِيَّاكُمْ وَ قَتْلَ النَّفْسِ الْحَرَامِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَإِنَّ مَنْ قَتَلَ مِنْكُمْ نَفْساً فِي الدُّنْيَا قَتَلْتُهُ (2) فِي النَّارِ مِائَةَ أَلْفِ قَتْلَةٍ مِثْلَ قِتْلَةِ صَاحِبِهِ

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي أَمَالِيهِ، عَنْهُ ع مِثْلَهُ (3)

22503- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَرْجِعُوا مِنْ بَعْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ فَإِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا (5) عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَ رَبَّهُمْ فَيُحَاسِبُهُمْ أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ

22504- (6)، وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَ أَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا

22505- (7)، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِ اللَّهِ حِكَايَةً عَنْ أَهْلِ النَّارِ رَبَّنا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانا مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ نَجْعَلْهُما تَحْتَ أَقْدامِنا لِيَكُونا مِنَ الْأَسْفَلِينَ (8) قَالَ إِبْلِيسُ وَ ابْنُ آدَمَ الَّذِي قَتَلَ أَخَاهُ لِأَنَّ هَذَا أَوَّلُ مَنْ عَصَى مِنَ الْجِنِّ وَ هَذَا أَوَّلُ مَنْ عَصَى مِنَ الْإِنْسِ


1- الاختصاص ص 235.
2- في المخطوط: «قتله» و ما أثبتناه من المصدر.
3- بل روضة الواعظين ص 462، و عنه في البحار ج 104 ص 382 ح 72 علما بأن الحديث الذي قبله في البحار عن أمالي الطوسيّ، فتأمل.
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 402 ح 1409.
5- في المصدر: قالوا ذلك فقد، و في نسخة: فعلوا ذلك.
6- دعائم الإسلام ج 2 ص 403 ح 1410.
7- دعائم الإسلام ج 2 ص 403 ح 1411.
8- فصّلت 41: 29.

ص: 207

22506- (1)، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً (2) قَالَ لَهُ فِي جَهَنَّمَ مَقْعَدٌ لَوْ قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً لَمْ يُزَدْ عَلَى ذَلِكَ الْعَذَابِ فِيهِ

22507- (3)، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ إِنَّ فِي جَهَنَّمَ وَادِياً يُقَالُ لَهُ سَعِيراً إِذَا فُتِحَ ذَلِكَ الْوَادِي ضَجَّتِ النِّيرَانُ مِنْهُ أَعَدَّهُ اللَّهُ لِلْقَتَّالِينَ

22508- (4) الْآمِدِيُّ فِي الْغُرَرِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ سَفْكُ الدِّمَاءِ بِغَيْرِ حَقِّهَا يَدْعُو إِلَى حُلُولِ النِّقْمَةِ وَ زَوَالِ النِّعْمَةِ

22509- (5) جَامِعُ الْأَخْبَارِ، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ مَا عَجَّتِ الْأَرْضُ إِلَى رَبِّهَا كَعَجَّتِهَا مِنْ دَمٍ حَرَامٍ يُسْفَكُ عَلَيْهَا

22510- (6)، وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ لَقَتْلُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا

22511- (7) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ يَأْتِي الْمَقْتُولُ بِقَاتِلِهِ يَشْخَبُ دَمُهُ فِي وَجْهِهِ فَيَقُولُ اللَّهُ أَنْتَ قَتَلْتَهُ فَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَكْتُمَ اللَّهَ حَدِيثاً فَيَأْمُرُ بِهِ إِلَى النَّارِ


1- دعائم الإسلام ج 2 ص 403 ح 1412.
2- المائدة 5: 32.
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 401 ح 1405.
4- غرر الحكم و درر الكلم ج 1 ص 437 ح 78.
5- جامع الأخبار ص 169
6- جامع الأخبار ص 168.
7- عوالي اللآلي ج 2 ص 359 ح 1.

ص: 208

22512- (1)، وَ عَنْهُ ص قَالَ أَوَّلُ مَا يَنْظُرُ اللَّهُ بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الدِّمَاءُ

22513- (2)، وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ ص يَقُولُ يَأْتِي الْمَقْتُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُعَلَّقاً رَأْسُهُ بِإِحْدَى يَدَيْهِ مُلَبِّياً قَاتِلَهُ بِيَدِهِ الْأُخْرَى تَشْخَبُ أَوْدَاجُهُ دَماً حَتَّى يُرْفَعَا إِلَى الْعَرْشِ فَيَقُولُ الْمَقْتُولُ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى رَبِّ هَذَا قَتَلَنِي فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِلْقَاتِلِ تَعَسْتَ فَيُذْهَبُ بِهِ إِلَى النَّارِ

22514- (3)، وَ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَ يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ يُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا قَالُوهَا حَقَنُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ وَ حِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ

22515- (4)، وَ عَنْهُ ص لَا يَزَالُ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يَصُبَّ دَماً حَرَاماً

22516- (5)، وَ عَنْهُ ص قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَ تَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا قَالُوا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ حَرَامٌ وَ هَذَا بَلَدٌ حَرَامٌ وَ هَذَا شَهْرٌ حَرَامٌ وَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَ أَمْوَالَكُمْ وَ أَعْرَاضَكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا [وَ] (6) شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا


1- عوالي اللآلي ج 3 ص 577 ح 4.
2- عوالي اللآلي ج 1 ص 111 ح 17.
3- عوالي اللآلي ج 1 ص 153 ح 118.
4- عوالي اللآلي ج 1 ص 161 ح 155.
5- عوالي اللآلي ج 1 ص 161 ح 151.
6- في المصدر: في.

ص: 209

22517- (1)، وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ وَ لَا يَقْتُلُ الْقَاتِلُ حِينَ يَقْتُلُ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ

22518- (2)، وَ عَنْهُ ص قَالَ أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ وَ مُبْتَغٍ (3) فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَ مُطَلِّبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهَرِيقَ دَمَهُ

22519- (4)، وَ عَنْهُ ص قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَ حِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ

22520- (5) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي أَمَالِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَيْسَرُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ الْمُؤْمِنِ

وَ عَنْهُ ص قَالَ أَوَّلُ مَا يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ الدِّمَاءُ (6)

22521- (7) حُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَهْوَازِيُّ فِي كِتَابِ الْمُؤْمِنِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص الْمُؤْمِنُ حَرَامٌ كُلُّهُ عِرْضُهُ وَ مَالُهُ وَ دَمُهُ

22522- (8) أَبُو الْفَتْحِ الْكَرَاجُكِيُّ فِي كَنْزِ الْفَوَائِدِ، عَنِ الشَّيْخِ الْفَقِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ


1- عوالي اللآلي ج 1 ص 167 ح 184.
2- عوالي اللآلي ج 1 ص 176 ح 216.
3- في المصدر: متبع.
4- عوالي اللآلي ج 1 ص 238 ح 154 ج 2 ص 224 ح 37.
5- بل روضة الواعظين ص 461 و عنه في البحار ج 104 ص 382 ح 69 علما بأن الحديث الذي قبله في البحار عن أمالي الطوسيّ، فتأمل.
6- روضة الواعظين ص 461 و عنه في البحار ج 104 ص 382 ح 71.
7- المؤمن ص 72 ح 199.
8- كنز الفوائد ص 202.

ص: 210

سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَمْسَةٌ لَا تُطْفَأُ نِيرَانُهُمْ وَ لَا تَمُوتُ أَبْدَانُهُمْ رَجُلٌ أَشْرَكَ وَ رَجُلٌ عَقَّ وَالِدَيْهِ وَ رَجُلٌ سَعَى بِأَخِيهِ إِلَى السُّلْطَانِ فَقَتَلَهُ وَ رَجُلٌ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ وَ رَجُلٌ أَذْنَبَ ذَنْباً وَ حَمَلَ ذَنْبَهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ

22523- (1) عِمَادُ الدِّينِ الطَّبَرِيُّ فِي بِشَارَةِ الْمُصْطَفَى، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا السَّيِّدُ الزَّاهِدُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ زَيْدٍ الْحَسَنِيُّ الْجُرْجَانِيُ (2) عَنْ وَالِدِهِ عَنْ جَدِّهِ زَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الطَّيِّبِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ السَّبِيعِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُثْمَانَ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ قَالا كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص يَوْمَ غَدِيرِ خُمٍّ وَ نَحْنُ نَرْفَعُ أَغْصَانَ الشَّجَرِ عَنْ رَأْسِهِ ص فَقَالَ لَعَنَ اللَّهُ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ تَوَلَّى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ وَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لَيْسَ لِلْوَارِثِ وَصِيَّةٌ وَ قَدْ سَمِعْتُمْ مِنِّي وَ رَأَيْتُمُونِي أَلَا مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ أَلَا إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَ أَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا الْخَبَرَ

22524- (3) الْحَسَنُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْحِلِّيُّ فِي مُنْتَخَبِ الْبَصَائِرِ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ خَطَبَ لَمَّا أَرَادَ الْخُرُوجَ إِلَى تَبُوكَ بِثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ بَعْدَ أَنْ حَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ إِلَى أَنْ قَالَ سِبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ وَ قِتَالُ الْمُؤْمِنِ كُفْرٌ وَ أَكْلُ لَحْمِهِ مَعْصِيَةٌ وَ حُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ الْخَبَرَ


1- بشارة المصطفى ص 136.
2- في المصدر: الحسن بن الحسين بن زيد الحسيني.
3- منتخب البصائر:، و أخرجه المجلسي في البحار ج 21 ص 210 ح 2 عن تفسير القمّيّ.

ص: 211

2 بَابُ تَحْرِيمِ الِاشْتِرَاكِ فِي الْقَتْلِ الْمُحَرَّمِ وَ السَّعْيِ فِيهِ وَ الرِّضَى بِهِ

(1)

22525- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ أُتِيَ بِقَتِيلٍ وُجِدَ فِي دُورِ الْأَنْصَارِ فَقَالَ هَلْ يُعْرَفُ قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَوْ أَنَّ الْأُمَّةَ اجْتَمَعَتْ عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ لَأَكَبَّهَا اللَّهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ

22526- (3)، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ الرَّجُلُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَهُ قَدْرُ مِحْجَمَةٍ مِنْ دَمٍ فَيَقُولُ وَ اللَّهِ مَا قَتَلْتُ وَ لَا شَرِكْتُ فِي دَمٍ فَيُقَالُ بَلْ ذَكَرْتَ فُلَاناً فَتَرَقَّى ذَلِكَ حَتَّى قُتِلَ فَأَصَابَكَ هَذَا مِنْ دَمِهِ

22527- (4) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ لَوِ اجْتَمَعَتْ رَبِيعَةُ وَ مُضَرُ عَلَى قَتْلِ مُسْلِمٍ لَقُدْتُهُمْ بِهِ

22528- (5)، وَ عَنْهُ ص قَالَ مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُسْلِمٍ وَ لَوْ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ هُوَ آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ

22529- (6)، وَ رُوِيَ أَنَّهُ ص مَرَّ بِقَتِيلٍ فَقَالَ مَنْ لَهُ فَلَمْ يُذْكَرْ لَهُ أَحَدٌ فَغَضِبَ ثُمَّ قَالَ وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوِ اشْتَرَكَ فِي قَتْلِهِ أَهْلُ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ

22530- (7) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ الْمَرَاغِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ


1- الباب 2
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 402 ح 1407.
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 403 ح 1413 و فيه عن أبي جعفر (عليه السلام).
4- عوالي اللآلي ج 3 ص 576 ح 2.
5- عوالي اللآلي ج 1 ص 283 ح 123.
6- عوالي اللآلي ج 2 ص 359 ح 2 و ج 3 ص 577 ح 5.
7- أمالي المفيد ص 216.

ص: 212

سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ النَّهَاوَنْدِيِّ عَنْ أَبِي خَزْرَجٍ الْأَسَدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ وُجِدَ قَتِيلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَخَرَجَ مُغْضَباً حَتَّى رَقَى الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يُقْتَلُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَا يُدْرَى مَنْ قَتَلَهُ وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ أَوْ رَضُوا بِهِ لَأَدْخَلَهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَجْلِدُ أَحَدٌ أَحَداً ظُلْماً إِلَّا جُلِدَ غَداً فِي نَارِ جَهَنَّمَ مِثْلَهُ وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُبْغِضُنَا أَهْلَ الْبَيْتِ أَحَدٌ إِلَّا أَكَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ

22531- (1) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي أَمَالِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَ أَهْلَ الْأَرَضِينَ السَّبْعِ اشْتَرَكُوا فِي دَمِ مُؤْمِنٍ لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ جَمِيعاً فِي النَّارِ

22532- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِنَّ الْعَبْدَ يُحْشَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ مَا يُدْمِي دَماً فَيُدْفَعُ إِلَيْهِ شِبْهُ الْمِحْجَمَةِ أَوْ فَوْقُ ذَلِكَ فَيُقَالُ لَهُ هَذَا سَهْمُكَ مِنْ دَمِ فُلَانٍ فَيَقُولُ يَا رَبِ (3) إِنَّكَ قَبَضْتَنِي وَ مَا سَفَكْتُ دَماً قَالَ بَلَى سَمِعْتَ مِنْ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ كَذَا وَ كَذَا فَرَوَيْتَهَا عَنْهُ فَنُقِلَتْ (4) حَتَّى صَارَ إِلَى فُلَانٍ الْجَبَّارِ فَقَتَلَهُ عَلَيْهَا فَهَذَا سَهْمُكَ مِنْ دَمِهِ


1- بل روضة الواعظين ص 461 و عنه في البحار ج 104 ص 382 ح 70.
2- المحاسن ص 104 ح 84.
3- في المصدر زيادة: انك لتعلم.
4- في المصدر: فنقلت عنه.

ص: 213

22533- (1)، أَبُو الْفَتْحِ الْكَرَاجُكِيُّ فِي رِسَالَتِهِ إِلَى وَلَدِهِ عَنِ الْإِمَامِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ (2) خَمْسَةٌ لَا تُطْفَأُ نِيرَانُهُمْ وَ لَا تَمُوتُ أَبْدَانُهُمْ رَجُلٌ أَشْرَكَ [بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ] (3) وَ رَجُلٌ عَقَّ وَالِدَيْهِ وَ رَجُلٌ سَعَى بِأَخِيهِ إِلَى سُلْطَانٍ فَقَتَلَهُ وَ رَجُلٌ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ وَ رَجُلٌ أَذْنَبَ ذَنْباً فَحَمَلَ ذَنْبَهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ

22534- (4) قَدْ أَخْرَجْتُ فِي كِتَابِ نَفَسِ الرَّحْمَنِ، مُرْسَلًا وَ لَمْ أَذْكُرْ مَأْخَذَهُ أَنَّ الْخَوَارِجَ لَمَّا خَرَجُوا مِنَ الْحَرُورَاءِ اسْتَعْرَضُوا النَّاسَ وَ قَتَلُوا الْعَبْدَ الصَّالِحَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ عَامِلَ عَلِيٍّ ع عَلَى النَّهْرَوَانِ عَلَى شَطِّ النَّهَرِ فَوْقَ خِنْزِيرٍ وَ ذَبَحُوهُ وَ قَالُوا (5) مَا ذَبْحُنَا لَكَ وَ لِهَذَا الْخِنْزِيرِ إِلَّا وَاحِداً وَ بَقَرُوا بَطْنَ زَوْجَتِهِ وَ هِيَ حَامِلٌ وَ ذَبَحُوهَا وَ ذَبَحُوا طِفْلَهُ الرَّضِيعَ فَوْقَهُ فَأَخْبَرُوهُ ع بِذَلِكَ إِلَى أَنْ قَالَ فَرَجَعَ ع إِلَى النَّهْرَوَانِ وَ اسْتَعْطَفَهُمْ فَأَبَوْا إِلَّا قِتَالَهُ قَالَ وَ اسْتَنْطَقَهُمْ بِقَتْلِ ابْنِ خَبَّابٍ فَأَقَرُّوا كُلُّهُمْ كَتِيبَةً بَعْدَ كَتِيبَةٍ وَ قَالُوا لَنَقْتُلَنَّكَ كَمَا قَتَلْنَاهُ فَقَالَ ع وَ اللَّهِ لَوْ أَقَرَّ أَهْلُ الدُّنْيَا كُلُّهُمْ بِقَتْلِهِ هَكَذَا وَ أَنَا أَقْدِرُ عَلَى قَتْلِهِمْ بِهِ لَقَتَلْتُهُمْ الْخَبَرَ

22535- (6) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كانُوا يَكْفُرُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَ يَقْتُلُونَ الْأَنْبِياءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذلِكَ بِما عَصَوْا وَ كانُوا يَعْتَدُونَ (7) فَقَالَ وَ اللَّهِ


1- كنز الفوائد ص 202.
2- في المصدر زيادة: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله).
3- ليس في المصدر.
4- نفس الرحمن ص 62.
5- في المصدر زيادة: و اللّه.
6- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 196 ح 132.
7- آل عمران 3: 112.

ص: 214

مَا ضَرَبُوهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَ لَا قَتَلُوهُمْ بِأَسْيَافِهِمْ وَ لَكِنْ سَمِعُوا أَحَادِيثَهُمْ (1) فَأَذَاعُوهَا فَأُخِذُوا عَلَيْهَا فَقُتِلُوا فَصَارَ قَتْلًا وَ اعْتِدَاءً وَ مَعْصِيَةً

22536- (2) جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الْغَايَاتِ، عَنْ رِفَاعَةَ النَّخَّاسِ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا رِفَاعَةُ أَ لَا أُحَدِّثُكَ بِأَشَدِّ أَهْلِ النَّارِ عَذَاباً قُلْتُ بَلَى قَالَ مَنْ أَعَانَ عَلَى مُؤْمِنٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ الْخَبَرَ

22537- (3) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُثَلِّثُ قِيلَ وَ مَا الْمُثَلِّثُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الرَّجُلُ يَسْعَى بِأَخِيهِ إِلَى إِمَامِهِ فَيَقْتُلُهُ فَيُهْلِكُ نَفْسَهُ وَ أَخَاهُ وَ إِمَامَهُ

22538- (4) الْآمِدِيُّ فِي الْغُرَرِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ الرَّاضِي بِفِعْلِ قَوْمٍ كَالدَّاخِلِ فِيهِ مَعَهُمْ وَ لِكُلِّ دَاخِلٍ فِي بَاطِلٍ إِثْمَانِ إِثْمُ الرِّضَا بِهِ وَ إِثْمُ الْعَمَلِ بِهِ

وَ قَالَ ع مَنْ أَعَانَ عَلَى مُؤْمِنٍ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ الْإِسْلَامِ (5)


1- في المصدر زيادة: و أسرارهم.
2- الغايات، ص 99.
3- الاختصاص ص 228.
4- غرر الحكم و درر الكلم ج 1 ص 95 ح 2017.
5- نفس المصدر ج 2 ص 772 ح 1518.

ص: 215

3 بَابُ ثُبُوتِ الْكُفْرِ وَ الِارْتِدَادِ بِاسْتِحْلَالِ قَتْلِ الْمُؤْمِنِ بِغَيْرِ حَقٍ

(1)

22539- (2) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي أَمَالِيهِ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى أَبِي ذَرٍّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي وَصِيَّتِهِ إِلَيْهِ يَا أَبَا ذَرٍّ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَ قِتَالُهُ كُفْرٌ الْوَصِيَّةَ

22540- (3) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، مِنْ خُطَبِ النَّبِيِّ ص لَمَّا أَرَادَ الْخُرُوجَ إِلَى تَبُوكَ بِثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ بَعْدَ أَنْ حَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ سِبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ وَ قِتَالُ الْمُؤْمِنِ كُفْرٌ وَ أَكْلُ لَحْمِهِ مَعْصِيَةٌ وَ حُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ الْخُطْبَةَ

4 بَابُ تَحْرِيمِ الضَّرْبِ بِغَيْرِ حَقٍ

(4)

22541- (5) صَحِيفَةُ الرِّضَا، ع بِإِسْنَادِهِ قَالَ .. حَدَّثَنِي أَبِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع وَرِثْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص كِتَابَيْنِ كِتَابَ اللَّهِ وَ كِتَاباً فِي قِرَابِ سَيْفِي قِيلَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَا الْكِتَابُ الَّذِي فِي قِرَابِ سَيْفِكَ قَالَ مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ أَوْ ضَرَبَ غَيْرَ ضَارِبِهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ

22542- (6) جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الْغَايَاتِ، عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ أَبْغَضُ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ جَرَّدَ ظَهْرَ


1- الباب 3
2- أمالي الطوسيّ ج 2 ص 150.
3- الاختصاص ص 342.
4- الباب 4
5- صحيفة الرضا (عليه السلام) ص 64 ح 139.
6- الغايات ص 81.

ص: 216

مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍ

22543- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ ضَرَبَ رَجُلًا سَوْطاً [ظُلْماً] (2) ضَرَبَهُ اللَّهُ سَوْطاً مِنَ النَّارِ

5 بَابُ تَحْرِيمِ قَتْلِ الْإِنْسَانِ نَفْسَهُ

(3)

22544- (4) الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ الطَّبْرِسِيُّ فِي كِتَابِ إِعْلَامِ الْوَرَى، نَقْلًا عَنْ كِتَابِ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ الْأَحْمَرِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ ذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يُقَالُ لَهُ قُزْمَانُ بِحُسْنِ مَعُونَتِهِ لِإِخْوَانِهِ وَ ذَكَرَهُ فَقَالَ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قِيلَ إِنَّ قُزْمَانَ اسْتُشْهِدَ فَقَالَ يَفْعَلُ اللَّهُ ما يَشاءُ ثُمَّ أُتِيَ فَقِيلَ إِنَّهُ قَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ الْخَبَرَ

22545- (5) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي الْخَرَائِجِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنَّا نَخْرُجُ فِي الْغَزَوَاتِ مُتَرَافِقِينَ تِسْعَةً وَ عَشَرَةً فَنَقْسِمُ الْعَمَلَ فَيَقْعُدُ بَعْضُنَا فِي الرِّحَالِ وَ بَعْضُنَا يَعْمَلُ لِأَصْحَابِهِ وَ يَسْقِي رُكَّابَهُمْ وَ يَصْنَعُ طَعَامَهُمْ وَ طَائِفَةٌ تَذْهَبُ إِلَى النَّبِيِّ ص فَاتَّفَقَ فِي رِحْلَتِنَا (6) رَجُلٌ يَعْمَلُ عَمَلَ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ يَخِيطُ وَ يَسْقِي وَ يَصْنَعُ طَعَاماً (7) فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ص فَقَالَ ذَلِكَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلَقِينَا الْعَدُوَّ وَ قَاتَلْنَاهُمْ فَخَرَجَ وَ أَخَذَ الرَّجُلُ سَهْماً فَقَتَلَ بِهِ نَفْسَهُ فَقَالَ [النَّبِيُ] (8)


1- دعائم الإسلام ج 2 ص 541 ح 1927.
2- أثبتناه من المصدر.
3- الباب 5
4- إعلام الورى ص 94.
5- الخرائج و الجرائح ص 11.
6- في المصدر: رفقتنا.
7- و فيه: طعامنا.
8- اثبتناه من المصدر.

ص: 217

أَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَ عَبْدُهُ

6 بَابُ تَحْرِيمِ قَتْلِ الْإِنْسَانِ وَلَدَهُ وَ قَتْلِ الْمَرْأَةِ مَنْ وَلَدَتْ مِنَ الزِّنَى

(1)

22546- (2) ثِقَةُ الْإِسْلَامِ فِي الْكَافِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَرْسَلَ إِلَيْكُمُ الرَّسُولَ ص وَ أَنْزَلَ إِلَيْهِ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَ أَنْتُمْ أُمِّيُّونَ عَنِ الْكِتَابِ وَ مَنْ أَنْزَلَهُ وَ عَنِ الرَّسُولِ وَ مَنْ أَرْسَلَهُ عَلَى حِينِ فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ وَ طُولِ مِحْنَةٍ (3) مِنَ الْأُمَمُ وَ انْبِسَاطٍ مِنَ الْجَهْلِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ الدُّنْيَا مُتَهَجِّمَةٌ فِي وُجُوهِ أَهْلِهَا مُكْفَهِرَّةٌ مُدْبِرَةٌ غَيْرُ مُقْبِلَةٍ ثَمَرُهَا الْفِتْنَةُ وَ طَعَامُهَا الْجِيفَةُ وَ شِعَارُهَا الْخَوْفُ وَ دِثَارُهَا السَّيْفُ مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ وَ قَدْ أَعْمَتْ عُيُونَ أَهْلِهَا وَ أَظْلَمَتْ عَلَيْهَا أَيَّامُهَا قَدْ قَطَعُوا أَرْحَامَهُمْ وَ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَ دَفَنُوا فِي التُّرَابِ الْمَوْؤُدَةَ بَيْنَهُمْ مِنْ أَوْلَادِهِمْ يَخْتَارُونَ (4) دُونَهُمْ طِيبَ الْعَيْشِ وَ رَفَاهِيَةَ خُفُوضِ الدُّنْيَا لَا يَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ ثَوَاباً وَ لَا يَخَافُونَ وَ اللَّهِ مِنْهُ عِقَاباً حَيُّهُمْ أَعْمَى نَجِسٌ وَ مَيِّتُهُمْ فِي النَّارِ مُبْلِسٌ الْخُطْبَةَ

22547- (5) عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ إِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ (6) قَالَ (7) كَانَتِ الْعَرَبُ يَقْتُلُونَ الْبَنَاتِ لِلْغَيْرَةِ


1- الباب 6
2- الكافي ج 1 ص 49 ح 7.
3- كذا في المخطوط، و في المصدر: هجعة.
4- في المصدر: يجتاز.
5- تفسير القمّيّ ج 2 ص 407.
6- التكوير 81: 8، 9.
7- أي الصادق (عليه السلام) ظاهرا: (منه قده).

ص: 218

فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ سُئِلَتِ الْمَوْؤُدَةُ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

22548- (1) الشَّيْخُ أَبُو الْفُتُوحِ الرَّازِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ أَنْدَاداً وَ هُوَ خَلَقَكُمْ ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ الْخَبَرَ

22549- (2)، وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص أَيُّ ذَنْبٍ أَعْظَمُ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ شَرِيكاً قُلْتُ ثُمَّ بَعْدَهُ قَالَ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ قُلْتُ ثُمَّ بَعْدَهُ قَالَ أَنْ تَزْنِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ

7 بَابُ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ شُرْبُ الدَّوَاءِ لِطَرْحِ الْحَمْلِ وَ لَوْ نُطْفَةً

(3)

22550- (4) كِتَابُ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ شَرِيكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع الْمَرْأَةُ تَخَافُ الْحَبَلَ وَ تَشْرَبُ الدَّوَاءَ فَتُلْقِي مَا فِي بَطْنِهَا فَقَالَ لَا فَقُلْتُ إِنَّمَا هِيَ نُطْفَةٌ فَقَالَ ع إِنَّ أَوَّلَ مَا يُخْلَقُ النُّطْفَةُ

8 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَقْتُلَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَ لَا يُؤْوِيَ قَاتِلًا وَ لَا يَدَّعِيَ لِغَيْرِ أَبِيهِ وَ لَا يَنْتَمِيَ إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ

(5)

22551- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ أَعْتَى


1- تفسير أبي الفتوح الرازيّ ج 3 ص 276.
2- تفسير أبي الفتوح الرازيّ ج 1 ص 756.
3- الباب 7
4- كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص 109.
5- الباب 8
6- دعائم الإسلام ج 2 ص 402 ح 1406.

ص: 219

الْخَلْقِ عَلَى اللَّهِ مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ أَوْ ضَرَبَ غَيْرَ ضَارِبِهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ أَوِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ

22552- (1)، وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَحْدَثَ فِي الْمَدِينَةِ حَدَثاً أَوْ آوَى مُحْدِثاً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا الْحَدَثُ قَالَ الْقَتْلُ

22553- (2) جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الْغَايَاتِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ أَبِي حَدَّثَنِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَعْبَدُ النَّاسِ مَنْ أَقَامَ الْفَرَائِضَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَعْتَى النَّاسِ مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ أَوْ ضَرَبَ غَيْرَ ضَارِبِهِ

22554- (3) وَ فِي كِتَابِ الْمَانِعَاتِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعَتْ أُذُنَايَ وَ وَعَاهُ قَلْبِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ مَنِ ادَّعَى أَباً فِي الْإِسْلَامِ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ

22555- (4)، وَ عَنْهُ أَيْضاً قَالَ سَمِعَتْ أُذُنِي مُحَمَّداً ص وَ وَعَاهُ قَلْبِي مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ

22556- (5)، وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (6) عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ فَلَنْ يُرِيحَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَ رِيحُهَا تُوجَدُ مِنْ قَدْرِ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ عَاماً


1- دعائم الإسلام ج 2 ص 403 ح 1410.
2- كتاب الغايات ص 65.
3- كتاب المانعات ص 62.
4- كتاب المانعات ص 62.
5- كتاب المانعات ص 62.
6- في المصدر عبد اللّه بن عمرو.

ص: 220

22557- (1) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ الْقَاتِلُ غَيْرَ قَاتِلِهِ وَ الْقَاتِلُ فِي الْحَرَمِ وَ الْقَاتِلُ بِذَحْلِ (2) الْجَاهِلِيَّةِ

9 بَابُ أَنَّ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً عَلَى دِينِهِ فَلَيْسَتْ لَهُ تَوْبَةٌ وَ إِلَّا صَحَّتْ تَوْبَتُهُ

(3)

22558- (4) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُؤْمِنِ يَقْتُلُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّداً لَهُ تَوْبَةٌ قَالَ إِنْ كَانَ قَتَلَهُ لِإِيمَانِهِ فَلَا تَوْبَةَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ قَتَلَهُ لِغَضَبٍ أَوْ بِسَبَبِ شَيْ ءٍ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا فَإِنَّ تَوْبَتَهُ أَنْ يُقَادَ مِنْهُ الْخَبَرَ

22559- (5)، وَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ وَ لَا يُوَفَّقُ قَاتِلُ الْمُؤْمِنِ مُتَعَمِّداً لِلتَّوْبَةِ

22560- (6) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً (7) قَالَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً عَلَى دِينِهِ لَمْ تُقْبَلْ تَوْبَتُهُ وَ مَنْ قَتَلَ نَبِيّاً أَوْ وَصِيَّ نَبِيٍّ فَلَا تَوْبَةَ لَهُ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ مِثْلَهُ فَيُقَادَ بِهِ وَ قَدْ يَكُونُ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمُشْرِكِينَ وَ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى يَقْتُلُ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّهُ مُسْلِمٌ فَإِذَا دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ مَحَاهُ اللَّهُ عَنْهُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص


1- عوالي اللآلي ج 1 ص 236 ح 145.
2- الذحل بتشديد الذال و فتحها و سكون الحاء: الثأر (لسان العرب ج 11 ص 256).
3- الباب 9
4- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 267 ح 239.
5- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 267 ح 238.
6- تفسير القمّيّ ج 1 ص 148.
7- النساء 4: 93.

ص: 221

الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهُ أَيْ يَمْحُو لِأَنَّ أَعْظَمَ الذُّنُوبِ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ فَإِذَا قُبِلَتْ تَوْبَتُهُ فِي الشِّرْكِ قُبِلَتْ فِيمَا سِوَاهُ فَأَمَّا قَوْلُ الصَّادِقِ ع فَلَيْسَتْ لَهُ تَوْبَةٌ فَإِنَّهُ عَنَى مَنْ قَتَلَ نَبِيّاً أَوْ وَصِيّاً فَلَيْسَتْ لَهُ تَوْبَةٌ لِأَنَّهُ لَا يُقَادُ أَحَدٌ بِالْأَنْبِيَاءِ إِلَّا الْأَنْبِيَاءُ وَ بِالْأَوْصِيَاءِ إِلَّا الْأَوْصِيَاءُ وَ الْأَنْبِيَاءُ وَ الْأَوْصِيَاءُ لَا يَقْتُلُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً وَ غَيْرُ النَّبِيِّ وَ الْوَصِيِّ لَا يَكُونُ مِثْلَ النَّبِيِّ وَ الْوَصِيِّ فَيُقَادَ بِهِ وَ قَاتِلُهُمَا لَا يُوَفَّقُ لِلتَّوْبَةِ

10 بَابُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي التَّوْبَةِ مِنَ الْقَتْلِ إِقْرَارُ الْقَاتِلِ بِهِ وَ تَسْلِيمُ نَفْسِهِ لِلْقِصَاصِ أَوِ الدِّيَةِ وَ الْكَفَّارَةُ وَ هِيَ كَفَّارَةُ الْجَمْعِ فِي الْعَمْدِ وَ الْمُرَتَّبَةِ فِي الْخَطَإِ

(1)

22561- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ قَتَلَ مُؤْمِناً وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ غَيْرَ أَنَّهُ حَمَلَهُ الْغَضَبُ عَلَى أَنْ قَتَلَهُ هَلْ لَهُ تَوْبَةٌ إِنْ أَرَادَ ذَلِكَ أَوْ لَا تَوْبَةَ لَهُ فَقَالَ يُقِرُّ بِهِ وَ إِنْ لَمْ يُعْلَمْ بِهِ انْطَلَقَ إِلَى أَوْلِيَائِهِ فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّهُ قَتَلَهُ فَإِنْ عَفَوْا عَنْهُ أَعْطَاهُمُ الدِّيَةَ وَ أَعْتَقَ رَقَبَةً وَ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ أَطْعَمَ (3) سِتِّينَ مِسْكِيناً ثُمَّ تَكُونُ التَّوْبَةُ بَعْدَ ذَلِكَ

22562- (4) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ تَقَدَّمَ قَالَ وَ إِنْ كَانَ قَتَلَهُ لِغَضَبٍ أَوْ بِسَبَبِ شَيْ ءٍ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا فَإِنَّ تَوْبَتَهُ أَنْ يُقَادَ مِنْهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلِمَ بِهِ أَحَدٌ انْطَلَقَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَأَقَرَّ عِنْدَهُمْ بِقَتْلِ صَاحِبِهِمْ فَإِنْ عَفَوْا عَنْهُ فَلَمْ يَقْتُلُوهُ أَعْطَاهُمُ الدِّيَةَ وَ أَعْتَقَ نَسَمَةً وَ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ أَطْعَمَ سِتِّينَ


1- الباب 10
2- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 61.
3- في المصدر: و تصدق على.
4- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 267.

ص: 222

مِسْكِيناً تَوْبَةً مِنَ (1) اللَّهِ

22563- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، قَالَ كَانَ الزُّهْرِيُّ عَامِلًا لِبَنِي أُمَيَّةَ فَعَاقَبَ رَجُلًا فَمَاتَ الرَّجُلُ فِي الْعُقُوبَةِ فَخَرَجَ هَائِماً وَ تَوَحَّشَ وَ دَخَلَ إِلَى غَارٍ فَطَالَ مُقَامُهُ تِسْعَ سِنِينَ قَالَ وَ حَجَّ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع فَأَتَاهُ الزُّهْرِيُّ فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكَ مِنْ قُنُوطِكَ مَا لَا أَخَافُ عَلَيْكَ مِنْ ذَنْبِكَ فَابْعَثْ بِدِيَةٍ مُسَلَّمَةٍ إِلَى أَهْلِهِ وَ اخْرُجْ إِلَى أَهْلِكَ وَ مَعَالِمِ دِينِكَ فَقَالَ لَهُ فَرَّجْتَ عَنِّي يَا سَيِّدِي اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالاتِهِ وَ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ فَلَزِمَ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع وَ كَانَ يُعَدُّ مِنْ أَصْحَابِهِ وَ لِذَلِكَ قَالَ لَهُ بَعْضُ بَنِي مَرْوَانَ يَا زُهْرِيُّ مَا فَعَلَ نَبِيُّكَ يَعْنِي عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع

22564- (3) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ لِقَاتِلِ النَّفْسِ تَوْبَةٌ إِذَا نَدِمَ وَ أَعْتَبَ (4)

22565- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ تَوْبَةُ الْقَاتِلِ الْإِقْرَارُ لِأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ثُمَّ التَّوْبَةُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى إِنْ عَفَوْا عَنْهُ أَوْ قَبِلُوا الدِّيَةَ (6)


1- في المصدر: الى.
2- مناقب ابن شهرآشوب ج 4 ص 159.
3- الجعفريات ص 120.
4- أعتب: أرضى أهل المقتول «لسان العرب ج 1 ص 578».
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 413 ح 1444.
6- في المصدر زيادة: منه.

ص: 223

11 بَابُ تَفْسِيرِ قَتْلِ الْعَمْدِ وَ الْخَطَإِ وَ شِبْهِ الْعَمْدِ

(1)

22566- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَصَدَ إِلَى ضَرْبِ أَحَدٍ مُتَعَمِّداً بِمَا كَانَ مِنْهُ (3) فَمَاتَ مِنْ ضَرْبِهِ فَهُوَ عَمْدٌ يَجِبُ بِهِ الْقَوَدُ وَ إِنَّمَا الْخَطَأُ أَنْ يَرْمِيَ شَيْئاً غَيْرَهُ فَيُصِيبَهُ أَوْ يَعْمَلَ عَمَلًا لَا يُرِيدُهُ بِهِ فَيُصِيبَهُ

22567- (4) الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَّ السَّوْطَ وَ الْعَصَا وَ الْحَجَرَ هُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ

22568- (5)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ إِنَّ شِبْهَ الْعَمْدِ الْحَجَرُ وَ الْعَصَا وَ السَّوْطُ الْخَبَرَ

22569- (6) فِقْهُ الرِّضَا، ع كُلُّ مَنْ ضَرَبَ مُتَعَمِّداً فَتَلِفَ الْمَضْرُوبُ بِذَلِكَ الضَّرْبِ فَهُوَ عَمْدٌ وَ الْخَطَأُ أَنْ يَرْمِيَ رَجُلًا فَتُصِيبَ غَيْرَهُ أَوْ يَرْمِيَ بَهِيمَةً أَوْ حَيَوَاناً فَتُصِيبَ رَجُلًا

22570- (7) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْخَطَأُ أَنْ تَعَمَّدَهُ وَ لَا تُرِيدَ قَتْلَهُ بِمَا لَا يَقْتُلَ مِثْلَهُ وَ الْخَطَأُ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ شَكٌّ أَنْ تَعَمَّدَ شَيْئاً آخَرَ فَيُصِيبَهُ


1- الباب 11
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 410 ح 1430.
3- ليس في المصدر.
4- الجعفريات ص 131.
5- الجعفريات ص 132.
6- فقه الرضا (عليه السلام) ص 42.
7- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 264 ح 224.

ص: 224

22571- (1)، وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ هَلْ يُخَالِفُ قَضَايَاكُمْ قُلْتُ نَعَمْ اقْتَتَلَ غُلَامَانِ بِالرَّحَبَةِ فَعَضَّ أَحَدُهُمَا عَلَى يَدِ الْآخَرِ فَرَفَعَ الْمَعْضُوضُ حَجَراً فَشَجَّ يَدَ الْعَاضِّ فَكُزَّ مِنَ الْبَرْدِ فَمَاتَ فَرُفِعَ إِلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فَأَقَادَ مِنَ الضَّارِبِ بِحَجَرٍ فَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ وَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى لِعِيسَى بْنِ مُوسَى إِنَّ هَذَا أَمْرٌ لَمْ يَكُنْ عِنْدَنَا لَا يُقَادُ عَنْهُ بِالْحَجَرِ وَ لَا بِالسَّوْطِ فَلَمْ يَزَالُوا حَتَّى وَدَاهُ عِيسَى بْنُ مُوسَى فَقَالَ إِنَّ مَنْ عِنْدَنَا يُقِيدُونَ بِالْوَكْزَةِ قُلْتُ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ خَطَأٌ وَ أَنَّ الْعَمْدَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالْحَدِيدِ فَقَالَ إِنَّمَا الْخَطَأُ أَنْ تُرِيدَ شَيْئاً فَيُصِيبَ غَيْرَهُ فَأَمَّا كُلُّ شَيْ ءٍ قَصَدْتَ إِلَيْهِ فَأَصَبْتَهُ فَهُوَ الْعَمْدُ

22572- (2)، وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْعَمْدُ أَنْ تَعَمَّدَهُ فَتَقْتُلَهُ بِمَا بِمِثْلِهِ يَقْتُلُ

22573- (3) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَتَلَ فِي عَمْيَاءَ فِي رَمْيٍ يَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ أَوْ بِسَوْطٍ أَوْ ضَرْبٍ بِعَصًا فَهُوَ خَطَأٌ وَ عَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَإِ وَ مَنْ قَتَلَ عَمْداً فَهُوَ قَوَدٌ وَ مَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ غَضَبُهُ وَ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ صَرْفٌ وَ لَا عَدْلٌ

12 بَابُ حُكْمِ مَا لَوِ اشْتَرَكَ اثْنَانِ فَصَاعِداً فِي قَتْلٍ وَاحِدٍ

(4)

22574- (5) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ


1- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 264 ح 225.
2- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 268 ح 240.
3- عوالي اللآلي ج 1 ص 170 ح 192.
4- الباب 12
5- الجعفريات ص 125.

ص: 225

جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يُقْتَلُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ

22575- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا إِذَا قَتَلَ الْوَاحِدَ جَمَاعَةٌ ضَرَبُوهُ كُلُّهُمْ وَ لَمْ يُعْلَمْ مِنْ ضَرْبِ أَيِّهِمْ مَاتَ مُتَعَمِّدِينَ لِذَلِكَ فَإِنَّ وَلِيَّ الدَّمِ يَتَخَيَّرُ وَاحِداً مِنْهُمْ فَيَقْتُلُهُ بِوَلِيِّهِ وَ يَكُونُ عَلَى الْبَاقِينَ لِأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ بِالْقَوَدِ حِسَابُ ذَلِكَ مِنَ الدِّيَةِ إِنْ كَانُوا ثَلَاثَةً فَقُتِلَ أَحَدُهُمْ بِالْقَوَدِ رَدَّ الِاثْنَانِ الْبَاقِيَانِ عَلَى أَوْلِيَائِهِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ وَ يُوجَعَانِ عُقُوبَةً وَ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ فِي الْأَقَلِّ وَ الْأَكْثَرِ

وَ قَالُوا ع (2) لَا يُقْتَلُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ

22576- (3) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا اجْتَمَعَ الْعِدَّةُ عَلَى قَتْلِ رَجُلٍ حَكَمَ الْوَلِيُّ بِقَتْلِ أَيِّهِمْ شَاءَ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْتُلَ بِأَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً (4) وَ إِذَا قَتَلَ وَاحِداً ثَلَاثَةٌ خُيِّرَ الْوَلِيُّ أَيَّ الثَّلَاثَةِ شَاءَ أَنْ يَقْتُلَ وَ يُضَمَّنُ الْآخَرَانِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ لِوَرَثَةِ الْمَقْتُولِ

22577- (5)، وَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَيْنِ قَتَلَا رَجُلًا فَقَالَ يُخَيَّرُ وَلِيُّهُ أَنْ يَقْتُلَ أَيَّهُمَا شَاءَ وَ يُغَرَّمُ الْبَاقِي نِصْفَ الدِّيَةِ أَعْنِي دِيَةَ الْمَقْتُولِ فَيُرَدُّ عَلَى ذُرِّيَّتِهِ الْخَبَرَ

22578- (6) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ، عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ


1- دعائم الإسلام ج 2 ص 409 ح 1425.
2- في المصدر زيادة: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله).
3- تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 290 ح 66.
4- الإسراء 17: 33.
5- تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 291 ح 68.
6- بحار الأنوار ج 10 ص 260.

ص: 226

سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ آخَرَ مَا حَالُهُمْ قَالَ يُقْتَلُونَ بِهِ

13 بَابُ حُكْمِ مَنْ أَمَرَ غَيْرَهُ بِالْقَتْلِ

(1)

22579- (2) أَبُو عَمْرٍو الْكَشِّيُّ فِي رِجَالِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ الْفَضْلُ (3) قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ أَبُو إِسْحَاقَ ع مِنْ مَكَّةَ فَذُكِرَ لَهُ قَتْلُ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ فَقَامَ مُغْضَباً يَجُرُّ ثَوْبَهُ فَقَالَ لَهُ إِسْمَاعِيلُ ابْنُهُ يَا أَبَهْ أَيْنَ تَذْهَبُ فَقَالَ ع لَوْ كَانَتْ نَازِلَةٌ لَأَقْدَمْتُ عَلَيْهَا فَجَاءَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى دَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ فَقَالَ لَهُ يَا دَاوُدُ لَقَدْ أَتَيْتَ ذَنْباً لَا يَغْفِرُهُ اللَّهُ لَكَ قَالَ وَ مَا ذَلِكَ الذَّنْبُ قَالَ قَتَلْتَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَى أَنْ قَالَ قَالَ مَا أَنَا قَتَلْتُهُ قَالَ فَمَنْ قَتَلَهُ قَالَ قَتَلَهُ السِّيرَافِيُّ قَالَ فَأَقِدْنَا مِنْهُ قَالَ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ غَدَا السِّيرَافِيُّ فَأَخَذَهُ فَقَتَلَهُ فَجَعَلَ يَصِيحُ يَا عِبَادَ اللَّهِ يَأْمُرُونِي أَنْ أَقْتُلَ لَهُمُ النَّاسَ ثُمَّ يَقْتُلُونِي

14 بَابُ حُكْمِ مَنْ أَمَرَ عَبْدَهُ بِالْقَتْلِ

(4)

22580- (5) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي النِّهَايَةِ، وَ إِذَا أَمَرَ إِنْسَانٌ حُرّاً بِقَتْلِ رَجُلٍ فَقَتَلَهُ الْمَأْمُورُ وَجَبَ الْقَوَدُ عَلَى الْقَاتِلِ دُونَ الْآمِرِ وَ كَانَ عَلَى الْإِمَامِ حَبْسُهُ مَا دَامَ حَيّاً فَإِنْ أَمَرَ عَبْدَهُ بِقَتْلِ غَيْرِهِ فَقَتَلَهُ كَانَ الْحُكْمُ أَيْضاً مِثْلَ ذَلِكَ سَوَاءً وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ يُقْتَلُ السَّيِّدُ وَ يُسْتَوْدَعُ الْعَبْدُ السِّجْنَ وَ الْمُعْتَمَدُ مَا قُلْنَاهُ


1- الباب 13
2- رجال الكشّيّ ج 2 ص 677 ح 711.
3- في المخطوط: «المفضل» و ما أثبتناه من المصدر هو الصواب (راجع معجم رجال الحديث ج 22 ص 106 و ج 13 ص 299).
4- الباب 14
5- النهاية ص 747.

ص: 227

15 بَابُ حُكْمِ مَنْ أَمْسَكَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ آخَرُ وَ آخَرُ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ

(1)

22581- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلَيْنِ أَمْسَكَ أَحَدُهُمَا وَ جَاءَ الْآخَرُ فَقَتَلَ فَقَالَ أَمَّا الَّذِي قَتَلَ فَيُقْتَلُ وَ أَمَّا الَّذِي أَمْسَكَ فَإِنَّهُ يُحْبَسُ فِي السِّجْنِ حَتَّى يَمُوتَ

22582- (3)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيّاً ع رُفِعَ إِلَيْهِ ثَلَاثُ نَفَرٍ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَمْسَكَ رَجُلًا وَ أَمَّا الْآخَرُ فَقَتَلَهُ وَ أَمَّا الْآخَرُ فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ فَقَضَى فِي الَّذِي يَرَاهُ أَنْ تُسْمَلَ عَيْنُهُ وَ قَضَى فِي الَّذِي قَتَلَ أَنْ يُقْتَلَ

22583- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا وَ آخَرُ يُمْسِكُهُ لِلْقَتْلِ وَ آخَرُ يَنْظُرُ لَهُمَا لِئَلَّا يَأْتِيَهُمْ (5) أَحَدٌ فَقَضَى بِأَنْ يُقْتَلَ الْقَاتِلُ وَ أَنْ يُمْسَكَ الْمُمْسِكُ فِي الْحَبْسِ حَتَّى يَمُوتَ بَعْدَ أَنْ يُجْلَدَ وَ يُخَلَّدَ فِي السِّجْنِ وَ يُضْرَبَ فِي كُلِّ عَامٍ خَمْسِينَ سَوْطاً نَكَالًا وَ تُسْمَلَ عَيْنَا الَّذِي كَانَ يَنْظُرُ لَهُمَا

22584- (6) كِتَابُ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ عَدَا عَلَى رَجُلٍ وَ جَعَلَ يُنَادِي احْبِسُوهُ احْبِسُوهُ قَالَ فَحَبَسَهُ رَجُلٌ وَ أَدْرَكَهُ فَقَتَلَهُ قَالَ فَقَالَ


1- الباب 15
2- الجعفريات ص 125.
3- الجعفريات ص 125.
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 409 ح 1426.
5- في نسخة: يأتيهما، (منه قده).
6- كتاب درست بن أبي منصور ص 159.

ص: 228

أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يُحْبَسُ الْمُمْسِكُ حَتَّى يَمُوتَ كَمَا حَبَسَ الْمَقْتُولَ عَلَى الْمَوْتِ

22585- (1) الْبِحَارُ، عَنْ كِتَابِ مَقْصَدِ الرَّاغِبِ قَضَى عَلِيٌّ ع فِي رَجُلٍ أَمْسَكَ رَجُلًا حَتَّى جَاءَ آخَرُ فَقَتَلَهُ وَ رَجُلٌ يَنْظُرُ (2) فَقَضَى بِقَتْلِ الْقَاتِلِ وَ قَلْعِ عَيْنِ الَّذِي نَظَرَ وَ لَمْ يُعِنْهُ وَ خُلْدِ الَّذِي أَمْسَكَ فِي الْحَبْسِ حَتَّى مَاتَ

16 بَابُ حُكْمِ مَنْ دَعَا آخَرَ مِنْ مَنْزِلِهِ لَيْلًا فَأَخْرَجَهُ

(3)

22586- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ حَجَّ فَوَافَقَ (5) أَبَا جَعْفَرٍ الْمَنْصُورَ الدَّوَانِيقِيَّ قَدْ حَجَّ فِي تِلْكَ السَّنَةِ فَبَيْنَا هُوَ يَطُوفُ إِذْ نَادَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ طَرَقَا أَخِي لَيْلًا فَأَخْرَجَاهُ مِنْ مَنْزِلِهِ وَ لَمْ يَعُدْ وَ لَمْ أَدْرِ مَا صَنَعَا بِهِ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ وَافِنِي بِهِمَا عِنْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ فَوَافَاهُ بِهِمَا فَقَبَضَ عَلَى يَدِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ اقْضِ بَيْنَهُمْ فَقَالَ بَلْ أَنْتَ اقْضِ بَيْنَهُمْ قَالَ بِحَقِّي عَلَيْكَ إِلَّا قَضَيْتَ [بَيْنَهُمْ] (6) فَخَرَجَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَطُرِحَ لَهُ مُصَلًّى فَجَلَسَ عَلَيْهِ ثُمَّ جَاءَ الْخَصْمَانِ فَوَقَفَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ لِلطَّالِبِ مَا تَقُولُ فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ طَرَقَا أَخِي لَيْلًا فَأَخْرَجَاهُ مِنْ مَنْزِلِهِ فَوَ اللَّهِ مَا رَجَعَ [إِلَيَّ وَ وَ اللَّهِ] (7) مَا أَدْرِي مَا الَّذِي صَنَعَا بِهِ فَقَالَ لَهُمَا مَا


1- البحار ج 104 ص 398 ح 48.
2- في المصدر زيادة: فلم يمنعه.
3- الباب 16
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 406 ح 1419.
5- في المصدر: فوافى.
6- أثبتناه من المصدر.
7- في المصدر: الى منزله فو اللّه.

ص: 229

تَقُولَانِ قَالا يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ كَلَّمْنَاهُ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِغُلَامٍ لَهُ يَا غُلَامُ اكْتُبْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ طَرَقَ رَجُلًا بِاللَّيْلِ فَأَخْرَجَهُ مِنْ مَنْزِلِهِ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ رَدَّهُ إِلَى مَنْزِلِهِ وَ قَالَ لِلطَّالِبِ يَا غُلَامُ تَخَيَّرْ أَيَّهُمَا شِئْتَ فَاضْرِبْ عُنُقَهُ فَقَالَ أَحَدُهُمَا وَ اللَّهِ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا أَنَا قَتَلْتُهُ وَ لَكِنْ أَمْسَكْتُهُ ثُمَّ جَاءَ هَذَا فَوَجَأَهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ يَا غُلَامُ خُذْ (1) هَذَا فَاضْرِبْ عُنُقَهُ يَعْنِي الْآخَرَ فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ اللَّهِ مَا عَذَّبْتُهُ وَ لَكِنْ قَتَلْتُهُ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَمَرَ أَخَاهُ فَضَرَبَ عُنُقَهُ وَ أَمَرَ بِالْآخَرِ فَضُرِبَتْ جَنْبَاهُ ثُمَّ حُبِسَ فِي السِّجْنِ وَ وُقِّعَ أَحَدُ الْكُتُبِ (2) بِالْكَيِّ عَلَى رَأْسِهِ وَ يُحْبَسُ عُمُرَهُ وَ يُضْرَبُ كُلَّ سَنَةٍ خَمْسِينَ جَلْدَةً

17 بَابُ أَنَّ الثَّابِتَ بِقَتْلِ الْعَمْدِ هُوَ الْقِصَاصُ فَإِنْ تَرَاضَى الْوَلِيُّ وَ الْقَاتِلُ بِالدِّيَةِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ جَازَ

(3)

22587- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ وَلِيُّ الدَّمِ بِالْخِيَارِ يَعْنِي فِي قَتْلِ الْعَمْدِ إِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ قَبِلَ الدِّيَةَ وَ إِنْ شَاءَ عَفَا

22588- (5) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً قَالَ يُقَادُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ بِالدِّيَةِ


1- في المخطوط: و تخير، و ما أثبتناه من المصدر.
2- في المخطوط: و اوقع إحدى اللبب، و الظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب. و في المصدر: و وقّع على رأسه: يحبس:
3- الباب 17
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 410 ح 1432.
5- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 77.

ص: 230

18 بَابُ أَنَّ مَنْ وَقَعَ عَلَى آخَرَ بِغَيْرِ اخْتِيَارٍ فَقَتَلَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ إِنْ قُتِلَ الْأَعْلَى فَلَيْسَ عَلَى الْأَسْفَلِ شَيْ ءٌ

(1)

22589- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَسْقُطُ عَلَى الرَّجُلِ فَيَمُوتَانِ أَوْ يُقْتَلَانِ (3) أَوْ أَحَدُهُمَا فَمَا أَصَابَ السَّاقِطَ فَهُوَ هَدَرٌ وَ مَا أَصَابَ الْمَسْقُوطَ عَلَيْهِ فَفِيهِ الْقَوَدُ عَلَى السَّاقِطِ إِنْ تَعَمَّدَهُ أَوِ الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ إِنْ كَانَ خَطَأً الْخَبَرَ

19 بَابُ حُكْمِ مَنْ دَفَعَ إِنْسَاناً عَلَى آخَرَ فَقَتَلَهُ أَوْ نَفَّرَ بِهِ دَابَّةً

(4)

22590- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَسْقُطُ عَلَى الرَّجُلِ فَيَمُوتَانِ إِلَى أَنْ قَالَ فَإِنْ دَفَعَهُمَا (6) دَافِعٌ فَعَلَيْهِ مَا أَصَابَهُمَا مَعاً إِنْ تَعَمَّدَ أَوْ عَلَى عَاقِلَتِهِ إِنْ أَخْطَأَ

22591- (7)، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ هَمَّ أَنْ يُوطِئَ دَابَّتَهُ رَجُلًا فَضَرَبَ الرَّجُلُ الدَّابَّةَ فَوَقَعَ الرَّاكِبُ قَالَ لَا شَيْ ءَ عَلَى ضَارِبِ الدَّابَّةِ يَعْنِي إِذَا دَفَعَ عَنْ نَفْسِهِ بِمِثْلِ مَا يَدْفَعُ النَّاسُ بِهِ (8) وَ لَمْ يَتَعَمَّدْ صَرْعَ الرَّجُلِ فَأَمَّا إِنْ تَعَدَّى (9) ذَلِكَ مِثْلَ أَنْ يَكْبَحَ بِهِ (10) الدَّابَّةَ


1- الباب 18
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 417 ح 1457.
3- في المصدر: يعتلان.
4- الباب 19
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 417 ح 1457.
6- في المصدر: دفعه.
7- دعائم الإسلام ج 2 ص 426 ح 1483.
8- في المصدر زيادة: عن أنفسهم.
9- في المصدر: تعمد.
10- ليس في المصدر.

ص: 231

لِيَصْرَعَهُ أَوْ يَتَعَمَّدَ صَرْعَهُ بِأَيِّ وَجْهٍ كَانَ فَهُوَ ضَامِنٌ

20 بَابُ أَنَّ مَنْ دَفَعَ لِصّاً أَوْ مُحَارِباً أَوْ نَحْوَهُمَا فَلَا قَوَدَ وَ لَا دِيَةَ عَلَيْهِ

(1)

22592- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ مَنْ شَهَرَ سَيْفَهُ فَدَمُهُ هَدَرٌ

22593- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَضَى فِي رَجُلٍ دَخَلَ عَلَى امْرَأَةٍ فَاسْتَكْرَهَهَا عَلَى نَفْسِهَا فَجَامَعَهَا وَ قَتَلَ ابْنَهَا فَلَمَّا خَرَجَ قَامَتْ إِلَيْهِ بِفَأْسٍ فَأَدْرَكَتْهُ فَضَرَبَتْهُ وَ قَتَلَتْهُ فَأَهْدَرَ دَمَهُ وَ قَضَى بِعُقْرِهَا وَ دِيَةِ ابْنِهَا فِي مَالِهِ

22594- (4)، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ وَ دَمُ اللِّصِّ هَدَرٌ وَ لَا شَيْ ءَ عَلَى مَنْ دَفَعَ عَنْ نَفْسِهِ

22595- (5)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَضْرِبَ رَجُلًا فَاتَّقَاهُ بِشَيْ ءٍ فَأَصَابَهُ فَمَا أَصَابَ مِنْهُ بِمَا اتَّقَى بِهِ فَهُوَ هَدَرٌ

22596- (6) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ سَارِقٍ دَخَلَ عَلَى امْرَأَةٍ لِيَسْرِقَ مَتَاعَهَا فَلَمَّا جَمَعَ الثِّيَابَ تَابَعَتْهُ نَفْسُهُ فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَجَامَعَهَا فَتَحَرَّكَ ابْنُهَا فَقَامَ فَقَتَلَهُ بِفَأْسٍ كَانَ مَعَهُ وَ حَمَلَ الثِّيَابَ


1- الباب 20
2- الجعفريات ص 83.
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 426 ح 1481.
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 426 ح 1481.
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 426 ح 1483.
6- المقنع ص 187.

ص: 232

وَ قَامَ لِيَخْرُجَ فَحَمَلَتْ عَلَيْهِ الْمَرْأَةُ بِالْفَأْسِ فَقَتَلَتْهُ فَجَاءَ أَهْلُهُ يَطْلُبُونَ بِدَمِهِ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ يُضَمَّنُ أَوْلِيَاؤُهُ الَّذِينَ طَلَبُوا بِدَمِهِ دِيَةَ الْغُلَامِ وَ يُضَمَّنُ السَّارِقُ فِيمَا تَرَكَ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ بِمَا كَابَرَهَا عَلَى فَرْجِهَا لِأَنَّهُ زَانٍ وَ لَيْسَ عَلَيْهَا فِي قَتْلِهَا إِيَّاهُ شَيْ ءٌ لِأَنَّهُ سَارِقٌ

22597- (1) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي النِّهَايَةِ، رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَارِقٍ دَخَلَ عَلَى امْرَأَةٍ لِيَسْرِقَ مَتَاعَهَا فَلَمَّا جَمَعَ الثِّيَابَ تَابَعَتْهُ نَفْسُهُ فَكَابَرَهَا عَلَى نَفْسِهَا فَوَاقَعَهَا فَتَحَرَّكَ ابْنُهَا فَقَامَ فَقَتَلَهُ بِفَأْسٍ كَانَ مَعَهُ فَلَمَّا فَرَغَ حَمَلَ الثِّيَابَ وَ ذَهَبَ لِيَخْرُجَ حَمَلَتْ عَلَيْهِ بِالْفَأْسِ فَقَتَلَتْهُ فَجَاءَ أَهْلُهُ يَطْلُبُونَ بِدَمِهِ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اقْضِ عَلَى هَذَا كَمَا وَصَفْتُ لَكَ فَقَالَ يُضَمَّنُ مَوَالِيهِ الَّذِينَ يَطْلُبُوا بِدَمِهِ دَمَ الْغُلَامِ وَ يُضَمَّنُ السَّارِقُ فِيمَا تَرَكَ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ لِمُكَابَرَتِهِ عَلَى فَرْجِهَا أَنَّهُ زَانٍ وَ هُوَ فِي مَالِهِ غَرَامَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهَا فِي قَتْلِهَا إِيَّاهُ شَيْ ءٌ لِأَنَّهُ سَارِقٌ

21 بَابُ أَنَّ مَنْ أَرَادَ الزِّنَى بِامْرَأَةٍ فَدَفَعَتْهُ عَنْ نَفْسِهَا فَقَتَلَتْهُ فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهَا مِنْ قِصَاصٍ وَ لَا دِيَةٍ

(2)

22598- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ عَلَى نَفْسِهَا فَدَفَعَتْهُ عَنْ نَفْسِهَا فَقَتَلَتْهُ فَدَمُهُ هَدَرٌ

22599- (4) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ تَزَوَّجَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأَةً فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الْبِنَاءِ عَمَدَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى رَجُلٍ صَدِيقٍ لَهَا فَأَدْخَلَتْهُ الْحَجَلَةَ فَلَمَّا دَخَلَ الرَّجُلُ يُبَاضِعُ أَهْلَهُ بَانَ الصَّدِيقُ فَاقْتَتَلَا فِي


1- النهاية ص 755.
2- الباب 21
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 426 ح 1481.
4- المقنع ص 187.

ص: 233

الْبَيْتِ فَقَتَلَ الزَّوْجُ الصَّدِيقَ وَ قَامَتِ الْمَرْأَةُ فَضَرَبَتِ الرَّجُلَ ضَرْبَةً فَقَتَلَتْهُ بِالصَّدِيقِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تُضَمَّنُ الْمَرْأَةُ دِيَةَ الصَّدِيقِ وَ تُقْتَلُ بِالزَّوْجِ

22600- (1) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ فِي رَجُلٍ أَرَادَ امْرَأَةً عَنْ نَفْسِهَا حَرَاماً فَرَمَتْهُ بِحَجَرٍ فَأَصَابَتْ مِنْهُ مَقْتَلًا قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ ءٌ فِيمَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اللَّهِ وَ إِنْ قُدِّمَ إِلَى إِمَامٍ عَدْلٍ أَهْدَرَ دَمَهُ

22 بَابُ أَنَّ مَنْ قُتِلَ قِصَاصاً فَلَا دِيَةَ لَهُ وَ لَا قِصَاصَ وَ كَذَا مَنْ قُتِلَ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ وَ مَنْ قُتِلَ فِي حُدُودِ النَّاسِ فَدِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ

(2)

22601- (3) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ مَنِ اقْتُصَّ مِنْهُ شَيْ ءٌ فَمَاتَ فَهُوَ قَتِيلُ الْقُرْآنِ

22602- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدٌّ فَمَاتَ فَلَا دِيَةَ (5) وَ لَا قَوَدَ

22603- (6)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ مَاتَ فِي حَدٍّ أَوْ قِصَاصٍ فَهُوَ قَتِيلُ الْقُرْآنِ فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ (7)


1- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 77.
2- الباب 22
3- الجعفريات ص 133.
4- دعائم الإسلام: ج 2 ص 466 ح 1657.
5- في المصدر: زيادة: فيه.
6- دعائم الإسلام ج 2 ص 427 ح 1485.
7- في المصدر: و لا شي ء فيه.

ص: 234

23 بَابُ أَنَّ مَنِ اطَّلَعَ إِلَى دَارٍ لِيَنْظُرَ عَوْرَةً لِأَهْلِهَا فَلَهُمْ مَنْعُهُ فَإِنْ أَصَرَّ فَلَهُمْ قَلْعُ عَيْنِهِ إِنْ خَفِيَ ذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ يَنْدَفِعْ بِدُونِ الْقَتْلِ جَازَ

(1)

22604- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ شَكَا إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ إِنَّ لِي جَاراً قَدِ اتَّخَذَ مِثْلَ خُرْجَةِ الْعَيْنِ مِمَّا يَلِي مُغْتَسَلَ امْرَأَتِي فَإِذَا قَامَتْ تَغْتَسِلُ نَظَرَ إِلَيْهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص سَوِّ لَهُ خِيَاطاً (3) فَإِذَا نَظَرَ فَانْخَسْ بِهِ عَيْنَهُ

22605- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ تَطَلَّعَ مِنْ خِلَالِ دَارِ قَوْمٍ لِيَنْظُرَ عَلَى عَوْرَاتِهِمْ فَفَقَئُوا عَيْنَهُ فَهُوَ هَدَرٌ

22606- (5) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ مَنِ اطَّلَعَ عَلَى (6) دَارِ قَوْمٍ رُجِمَ فَإِنْ تَنَحَّى فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ فَإِنْ وَقَفَ فَعَلَيْهِ أَنْ يُرْجَمَ فَإِنْ أَعْمَاهُ أَوْ أَصَمَّهُ فَلَا دِيَةَ لَهُ

22607- (7) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ عَوْرَةُ الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ


1- الباب 23
2- الجعفريات ص 164.
3- الخياط: الابرة (لسان العرب ج 7 ص 298).
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 427 ح 1484.
5- فقه الرضا (عليه السلام) ص 42.
6- كذا في المخطوط، و في المصدر: في.
7- الاختصاص ص 259.

ص: 235

قَالَ وَ مَنِ اطَّلَعَ عَلَى مُؤْمِنٍ [فِي مَنْزِلِهِ] (1) فَعَيْنَاهُ مُبَاحَتَانِ لِلْمُؤْمِنِ فِي تِلْكَ الْحَالِ

قَالَ ع وَ مَنْ دَخَلَ عَلَى مُؤْمِنٍ فِي مَنْزِلِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَدَمُهُ مُبَاحٌ لِلْمُؤْمِنِ فِي تِلْكَ الْحَالِ

22608- (2) الشَّيْخُ أَبُو الْفُتُوحِ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَئُوا عَيْنَهُ

22609- (3)، وَ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ اطَّلَعَ رَجُلٌ عَلَى بَعْضِ حُجُرَاتِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَخَرَجَ ص وَ بِيَدِهِ قَصَبٌ رَأْسُهُ مُحَدَّدٌ فَقَالَ إِنْ عَلِمْتُ أَنَّكَ نَظَرْتَ إِلَى الْحُجْرَةِ لَضَرَبْتُ عَيْنَكَ بِهَذَا إِنَّمَا الِاسْتِئْذَانُ مِنَ النَّظَرِ

24 بَابُ أَنَّ مَنْ قَالَ حَذَارِ ثُمَّ رَمَى لَمْ يَضْمَنْ

(4)

22610- (5) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي النِّهَايَةِ، وَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي صِبْيَانٍ يَلْعَبُونَ بِأَخْطَارٍ (6) لَهُمْ فَرَمَى أَحَدُهُمْ بِخَطَرِهِ فَدَقَّ رَبَاعِيَةَ صَاحِبِهِ فَرُفِعَ إِلَيْهِ فَأَقَامَ الرَّامِي الْبَيِّنَةَ بِأَنَّهُ قَالَ حَذَارِ فَقَالَ ع لَيْسَ عَلَيْهِ قِصَاصٌ قَدْ أَعْذَرَ مَنْ حَذَّرَ


1- أثبتناه من المصدر.
2- تفسير أبي الفتوح الرازيّ ج 4 ص 30.
3- تفسير أبي الفتوح الرازيّ ج 4 ص 30.
4- الباب 24
5- النهاية ص 755.
6- الخطر: ما يلعب به و يتسابق من سهم أو جوز أو غير ذلك و الجمع: أخطار (لسان العرب ج 4 ص 252).

ص: 236

25 بَابُ حُكْمِ مَنْ أَتَى رَاقِداً فَلَمَّا صَارَ عَلَى ظَهْرِهِ انْتَبَهَ فَقَتَلَهُ أَوْ دَخَلَ دَارَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَقَتَلَهُ

(1)

22611- (2) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ ع عَنْ رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا وَ هُوَ رَاقِدٌ فَلَمَّا صَارَ عَلَى ظَهْرِهِ انْتَبَهَ فَبَعَجَهُ بَعْجَةً فَقَتَلَهُ قَالَ لَا دِيَةَ لَهُ وَ لَا قَوَدَ

26 بَابُ حُكْمِ مَنْ قَتَلَ أَحَداً وَ هُوَ عَاقِلٌ ثُمَّ خُولِطَ أَوْ قَتَلَ فِي حَالِ الْجُنُونِ

(3)

22612- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ مَا قَتَلَ الْمَجْنُونُ الْمَغْلُوبُ عَلَى عَقْلِهِ وَ الصَّبِيُّ فَعَمْدُهُمَا خَطَأٌ عَلَى عَاقِلَتِهِمَا

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا عَمْداً ثُمَّ خُولِطَ الْقَاتِلُ فِي عَقْلِهِ بَعْدَ أَنْ قَتَلَ وَ هُوَ صَحِيحُ الْعَقْلِ قُتِلَ إِذَا شَاءَ ذَلِكَ وَلِيُّ الدَّمِ وَ مَا جَنَى الصَّبِيُّ وَ الْمَجْنُونُ فَعَلَى عَاقِلَتِهِمَا

22613- (5) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، فَإِنْ شَهِدَ شُهُودٌ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ قَتَلَ رَجُلًا ثُمَّ خُولِطَ فَإِنْ شَهِدُوا أَنَّهُ قَتَلَهُ وَ هُوَ صَحِيحُ الْعَقْلِ لَا عِلَّةَ بِهِ مِنْ ذَهَابِ عَقْلِهِ قُتِلَ بِهِ فَإِنْ لَمْ يَشْهَدُوا وَ كَانَ لَهُ مَالٌ دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ الدِّيَةُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ أُعْطُوا مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ وَ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ


1- الباب 25
2- المقنع ص 190.
3- الباب 26
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 417 ح 1454.
5- المقنع ص 191.

ص: 237

27 بَابُ حُكْمِ الْقَاتِلِ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى دَفْعِ الدِّيَةِ أَوْ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ

(1)

22614- (2) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّداً فَقَالَ جَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ فَقِيلَ هَلْ لَهُ تَوْبَةٌ قَالَ نَعَمْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ وَ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ يُعْتِقُ رَقَبَةً وَ يُؤَدِّي دِيَتَهُ قِيلَ فَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوا الدِّيَةَ قَالَ يَتَزَوَّجُ إِلَيْهِمْ قَالَ لَا يُزَوِّجُونَهُ قَالَ يَجْعَلُ دِيَتَهُ صُرَراً ثُمَّ يَرْمِي بِهَا فِي دَارِهِمْ

22615- (3) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ ع عَمَّنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً هَلْ لَهُ تَوْبَةٌ قَالَ لَا حَتَّى يُؤَدِّيَ دِيَتَهُ إِلَى أَهْلِهِ إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يُؤَدِّي دِيَتَهُ قَالَ يَسْأَلُ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يُؤَدِّيَ إِلَى أَهْلِهِ

28 بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ إِذَا قَتَلَ الْكَبِيرُ الصَّغِيرَ وَ الشَّرِيفُ الْوَضِيعَ

(4)

22616- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَ هُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ

فَهَذَا يُوجِبُ الْقِصَاصَ فِي النَّفْسِ وَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ بَيْنَ الْقَوِيِّ وَ الضَّعِيفِ وَ الشَّرِيفِ وَ الْمَشْرُوفِ وَ النَّاقِصِ وَ السَّوِيِّ وَ الْجَمِيلِ وَ الذَّمِيمِ


1- الباب 27
2- المقنع ص 184.
3- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 61.
4- الباب 28
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 404 ح 1415.

ص: 238

وَ الْمُشَوَّهِ وَ الْوَسِيمِ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ

22617- (1) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَوْمَ مِنًى فَقَالَ نَضَّرَ اللَّهُ عَبْداً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا وَ بَلَّغَهَا مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا إِلَى أَنْ قَالَ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَ هُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ

22618- (2) عَوَالِي اللآَّلِي، رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ الْمُسْلِمُونَ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ

29 بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ عَلَى الْوَلَدِ إِذَا قَتَلَ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ وَ عَدَمِ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ عَلَى الْأَبِ إِذَا قَتَلَ الْوَلَدَ أَوْ جَرَحَهُ

(3)

22619- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَتَلَ ذَا رَحِمٍ لَهُ (5) قُتِلَ بِهِ وَ مَنْ قَتَلَ أُمَّهُ قُتِلَ بِهَا صَاغِراً وَ لَمْ يَرِثْ وَرَثَتُهُ تُرَاثَهُ عَنْهَا وَ يُقَادُ مِنَ الْقَرَابَاتِ إِذَا قَتَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً إِلَّا مِنَ الْوَالِدِ إِذَا قَتَلَ وَلَدَهُ

22620- (6) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ وَ يُقَادُ الْوَلَدُ بِوَالِدِهِ


1- أمالي المفيد ص 186.
2- عوالي اللآلي ج 3 ص 614 ح 19.
3- الباب 29
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 410 ح 1429.
5- في المصدر زيادة: أو قريبا.
6- فقه الرضا (عليه السلام) ص 44.

ص: 239

22621- (1) الْبِحَارُ، عَنِ الْعِلَلِ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْعِلَّةُ فِي أَنْ لَا يُقْتَلَ وَالِدُهُ بِوَلَدِهِ أَنَّ الْوَلَدَ مَمْلُوكٌ لِلْأَبِ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ

22622- (2) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، قَالَ عَلِيٌّ ع لَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ إِذَا قَتَلَهُ وَ يُقْتَلُ الْوَلَدُ بِوَالِدِهِ إِذَا قَتَلَهُ

22623- (3) ظَرِيفُ بْنُ نَاصِحٍ فِي كِتَابِ الدِّيَاتِ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ وَ قَضَى ع أَنَّهُ لَا قَوَدَ لِرَجُلٍ أَصَابَهُ وَالِدُهُ فِي أَمْرٍ [تَعَنَّتَ عَلَيْهِ فِيهِ] (4) فَأَصَابَهُ عَيْبٌ (5) مِنْ قَطْعٍ وَ غَيْرِهِ وَ يَكُونُ لَهُ الدِّيَةُ وَ لَا يُقَادُ

22624- (6) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ وَ لَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ

30 بَابُ حُكْمِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْمَرْأَةَ وَ الْمَرْأَةُ تَقْتُلُ الرَّجُلَ

(7)

22625- (8) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْمَرْأَةَ عَمْداً يُخَيَّرُ أَوْلِيَاءُ الْمَرْأَةِ [بَيْنَ] (9) أَنْ يَقْتُلُوا الرَّجُلَ وَ يُعْطُوا أَوْلِيَاءَهُ نِصْفَ الدِّيَةِ (10) أَوْ أَنْ يَأْخُذُوا


1- البحار ج 104 ص 406 ح 9.
2- المقنع ص 184.
3- ظريف بن ناصح في كتاب الديات ص 148.
4- في المصدر: يعيب فيه عليه.
5- في المخطوط دية، و ما أثبتناه من المصدر.
6- عوالي اللآلي ج 1 ص 189 ح 268.
7- الباب 30
8- دعائم الإسلام ج 2 ص 408 ح 1423 و 1424.
9- أثبتناه من المصدر.
10- في المصدر: ديته.

ص: 240

نِصْفَ الدِّيَةِ مِنَ الرَّجُلِ الْقَاتِلِ إِنْ بَذَلَ لَهُمْ ذَلِكَ (1) وَ إِنْ قَتَلَتِ امْرَأَةٌ رَجُلًا عَمْداً قُتِلَتْ بِهِ لَيْسَ عَلَيْهَا وَ لَا عَلَى أَحَدٍ بِسَبَبِهَا أَكْثَرَ مِنْ أَنْ تُقْتَلَ

22626- (2) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي النِّهَايَةِ، وَ إِذَا قَتَلَتِ امْرَأَةٌ رَجُلًا وَ اخْتَارَ أَوْلِيَاؤُهُ الْقَوَدَ فَلَيْسَ لَهُمْ إِلَّا نَفْسَهَا يَقْتُلُونَهَا بِصَاحِبِهَا وَ لَيْسَ لَهُمْ عَلَى أَوْلِيَائِهَا سَبِيلٌ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُمْ يَقْتُلُونَهَا وَ يُؤَدِّي أَوْلِيَاؤُهَا تَمَامَ دِيَةِ الرَّجُلِ إِلَيْهِمْ وَ الْمُعْتَمَدُ مَا قُلْنَا

22627- (3) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، فَإِنْ قَتَلَ رَجُلٌ امْرَأَةً مُتَعَمِّداً فَإِنْ شَاءَ أَوْلِيَاؤُهَا قَتَلُوهُ وَ أَدَّوْا إِلَى أَوْلِيَائِهِ نِصْفَ الدِّيَةِ وَ إِلَّا أَخَذُوا خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ إِذَا قَتَلَتِ الْمَرْأَةُ رَجُلًا مُتَعَمِّدَةً فَإِنْ شَاءَ أَهْلُهُ أَنْ يَقْتُلُوهَا قَتَلُوهَا فَلَيْسَ يَجْنِي أَحَدٌ جِنَايَةً أَكْثَرَ مِنْ نَفْسِهِ وَ إِنْ أَرَادُوا الدِّيَةَ أَخَذُوا عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ

22628- (4) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ، قَوْلُهُ وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها يَعْنِي فِي التَّوْرَاةِ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ (5) فَهُوَ مَنْسُوخٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثى بِالْأُنْثى (6) وَ قَوْلُهُ وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ لَمْ تُنْسَخْ

22629- (7) وَ قَالَ فِي أَوَّلِ تَفْسِيرِهِ، بَعْدَ ذِكْرِ أَقْسَامِ الْآيَاتِ وَ أَنْوَاعِهَا وَ نَحْنُ


1- تمّ الحديث عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، و الذي بعده عن أبي عبد اللّه (عليه السلام).
2- النهاية ص 748.
3- المقنع ص 183.
4- تفسير القمّيّ ج 1 ص 169.
5- المائدة: 5: 45.
6- البقرة 1: 178.
7- تفسير القمّيّ ج 1 ص 6.

ص: 241

ذَاكِرُونَ [مِنْ جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا آيَةً آيَةً] (1) فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ مَعَ خَبَرِهَا لِيُسْتَدَلَّ بِهَا عَلَى غَيْرِهَا إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَمَّا الْآيَةُ الَّتِي نِصْفُهَا مَنْسُوخَةٌ وَ نِصْفُهَا مَتْرُوكَةٌ عَلَى حَالِهَا وَ عَدَّ مِنْهَا قَوْلَهُ وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها (2) وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (3)

31 بَابُ حُكْمِ مَا لَوِ اشْتَرَكَ صَبِيٌّ وَ امْرَأَةٌ أَوْ عَبْدٌ وَ امْرَأَةٌ فِي قَتْلِ رَجُلٍ

(4)

22630- (5) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ سَأَلَ ضُرَيْسٌ الْكُنَاسِيُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ وَ عَبْدٍ قَتَلَا رَجُلًا خَطَأً فَقَالَ إِنَّ خَطَأَ الْمَرْأَةِ وَ الْعَبْدِ مِثْلُ الْعَمْدِ فَإِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلُوهُمَا قَتَلُوهُمَا وَ إِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ رَدُّوا عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ مَا يَفْضُلُ بَعْدَ الْخَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ إِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَقْتُلُوا الْمَرْأَةَ وَ يَأْخُذُوا الْعَبْدَ فَعَلُوا إِلَّا أَنْ يَكُونَ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَيَرُدُّوا عَلَى مَوْلَى الْعَبْدِ مَا يَفْضُلُ بَعْدَ الْخَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ يَأْخُذُوا الْعَبْدَ [أَوْ] (6) يَفْتَدِيَهُ سَيِّدُهُ وَ إِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَلَيْسَ لَهُمْ إِلَّا الْعَبْدُ

32 بَابُ حُكْمِ عَمْدِ الْأَعْمَى

(7)

22631- (8) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ أَعْمَى فَقَأَ عَيْنَ رَجُلٍ صَحِيحٍ مُتَعَمِّداً فَقَالَ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ عَمْدُ الْأَعْمَى


1- في المصدر: جميع ما ذكرنا ان شاء اللّه.
2- المائدة 5: 45.
3- تفسير القمّيّ ج 1 ص 12.
4- الباب 31
5- المقنع ص 192.
6- في المخطوط: و، و ما أثبتناه من المصدر.
7- الباب 32
8- الاختصاص ص 255.

ص: 242

مِثْلُ الْخَطَإِ هَذَا فِيهِ الدِّيَةُ مِنْ مَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَدِيَةُ (1) ذَلِكَ عَلَى الْإِمَامِ وَ لَا يَبْطُلُ حَقُّ امْرِئٍ (2) مُسْلِمٍ

22632- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَعْمَى فَقَأَ عَيْنَ صَحِيحٍ فَقَالَ يُغَرَّمُ الدِّيَةَ وَ يُنَكَّلُ إِنْ (4) تَعَمَّدَ ذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ (5) خَطَأً فَالدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ

33 بَابُ حُكْمِ غَيْرِ الْبَالِغِ وَ غَيْرِ الْعَاقِلِ فِي الْقِصَاصِ وَ حُكْمِ الْقَاتِلِ بِالسِّحْرِ

(6)

22633- (7) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَضَى فِي رَجُلٍ اجْتَمَعَ هُوَ وَ غُلَامٌ عَلَى قَتْلِ رَجُلٍ فَقَتَلَاهُ فَقَالَ عَلِيٌّ ع إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ بِشِبْرِ نَفْسِهِ اقْتُصَّ مِنْهُ وَ اقْتُصَّ لَهُ فَقَاسُوا الْغُلَامَ فَلَمْ يَكُنْ بَلَغَ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ فَقَضَى عَلِيٌّ ع بِالدِّيَةِ

22634- (8)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع لَيْسَ بَيْنَ الصِّبْيَانِ قِصَاصٌ عَمْدُهُمْ خَطَأٌ يَكُونُ فِيهِ الْعَقْلُ

22635 (9) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْهُ ع مِثْلَهُ


1- في المصدر: فان دية.
2- ليس في المصدر.
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 432 ح 1499.
4- في المصدر: به إن كان.
5- ليس في المصدر.
6- الباب 33
7- الجعفريات ص 125.
8- الجعفريات ص 124.
9- دعائم الإسلام ج 2 ص 417 ح 1453.

ص: 243

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ مَا قَتَلَ الْمَجْنُونُ الْمَغْلُوبُ عَلَى عَقْلِهِ وَ الصَّبِيُّ فَعَمْدُهُمَا خَطَأٌ عَلَى عَاقِلَتِهِمَا (1)

22636- (2)، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ وَ مَا جَنَى الصَّبِيُّ وَ الْمَجْنُونُ فَعَلَى (3) عَاقِلَتِهِمَا

22637- (4) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ إِذَا اجْتَمَعَ رَجُلٌ وَ غُلَامٌ عَلَى قَتْلِ رَجُلٍ فَقَتَلَاهُ فَإِنْ كَانَ الْغُلَامُ بَلَغَ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ اقْتُصَّ مِنْهُ وَ اقْتُصَّ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْغُلَامُ بَلَغَ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ

قَالَ وَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَجْعَلُ جِنَايَةَ الْمَعْتُوهِ (5) عَلَى عَاقِلَتِهِ خَطَأً كَانَتْ جِنَايَتُهُ أَوْ عَمْداً (6)

34 بَابُ أَنَّ مَنْ قَتَلَ مَمْلُوكَهُ فَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ وَ التَّوْبَةُ وَ التَّعْزِيرُ وَ التَّصَدُّقُ بِقِيمَتِهِ وَ الْحَبْسُ سَنَةً

(7)

22638- (8) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيّاً ع رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ ضَرَبَ عَبْداً لَهُ وَ عَذَّبَهُ حَتَّى مَاتَ فَضَرَبَهُ عَلِيٌّ ع نَكَالًا وَ حَبَسَهُ سَنَةً وَ غَرَّمَهُ قِيمَةَ


1- دعائم الإسلام ج 2 ص 417 ح 1454.
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 417 ح 1454.
3- في المخطوط: على، و ما أثبتناه من المصدر.
4- المقنع ص 186.
5- في المصدر: المعتق.
6- المقنع ص 189.
7- الباب 34
8- الجعفريات ص 123.

ص: 244

الْعَبْدِ فَتَصَدَّقَ بِهِ عَلِيٌّ ع

22639- (1)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ قَتَلَ غُلَاماً لَهُ عَمْداً أَنْ يُقْتَلَ بِهِ فَقَالَ عَلِيٌّ ع قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص بِذَلِكَ

قُلْتُ وَ لَا بُدَّ مِنْ حَمْلِهِ عَلَى أَنَّهُ اعْتَادَ ذَلِكَ لِمَا فِي الْأَصْلِ فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ

22640- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكَهُ قَالَ يُعْجِبُنِي أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً وَ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ وَ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً ثُمَّ يَكُونُ التَّوْبَةُ بَعْدَ ذَلِكَ

22641- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَدَّبَهُ السُّلْطَانُ أَدَباً بَلِيغاً وَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً وَ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ وَ يَتُوبَ إِلَى اللَّهِ وَ لَا يُقْتَصُّ لَهُ مِنْهُ فَإِنْ مَثَّلَ بِهِ عُوقِبَ بِهِ وَ عُتِقَ الْعَبْدُ عَلَيْهِ

22642- (4) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، رُفِعَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع رَجُلٌ عَذَّبَ عَبْدَهُ حَتَّى مَاتَ فَضَرَبَهُ مِائَةً نَكَالًا وَ حَبَسَهُ وَ غَرَّمَهُ قِيمَةَ الْعَبْدِ وَ تَصَدَّقَ بِهَا

35 بَابُ حُكْمِ مَنْ نَكَّلَ بِمَمْلُوكِهِ

(5)

22643- (6) الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ


1- الجعفريات ص 123.
2- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 61.
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 409 ح 1427.
4- المقنع ص 191.
5- الباب 35
6- الجعفريات ص 123.

ص: 245

مَنْ مَثَّلَ بِعَبْدِهِ أَعْتَقْنَا الْعَبْدَ مَعَ تَعْزِيرٍ شَدِيدٍ نُعَزِّرُ السَّيِّدَ

22644- (1)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَضَى عَلِيٌّ ع فِي رَجُلٍ جَدَعَ أُذُنَ عَبْدِهِ فَأَعْتَقَهُ عَلِيٌّ ع وَ عَاقَبَهُ

وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْعِتْقِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2)

36 بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوكَ يُقْتَلُ بِالْحُرِّ وَ لَا يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْمَمْلُوكِ بَلْ يُغَرَّمُ قِيمَتَهُ إِلَّا أَنْ تَزِيدَ عَنْ دِيَةِ الْحُرِّ فَالدِّيَةُ وَ يُعَزَّرُ

(3)

22645- (4) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ابِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ فِي حُرٍّ قَتَلَ عَبْداً فَقَالَ عَلِيٌّ ع إِنَّمَا هُوَ سِلْعَةٌ تُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَةُ عَدْلٍ وَ لَا وَكْسَ وَ لَا شَطَطَ وَ يُعَاقَبُ

22646- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا قَتَلَ الْحُرُّ عَبْداً عَمْداً كَانَ عَلَيْهِ غُرْمُ ثَمَنِهِ وَ يُضْرَبُ شَدِيداً وَ لَا يُجَاوَزُ بِثَمَنِهِ دِيَةُ الْحُرِّ وَ الشَّهَادَةُ عَلَى أَكْثَرِ مِنْ دِيَةِ الْحُرِّ بَاطِلَةٌ

22647- (6) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ إِذَا قَتَلَ عَبْدٌ مَوْلَاهُ قُتِلَ بِهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَضَيَا بِذَلِكَ

22648- (7) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع


1- الجعفريات ص 124.
2- تقدم في الباب 19 من أبواب العتق.
3- الباب 36
4- الجعفريات ص 123.
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 409 ح 1427.
6- المقنع ص 187.
7- قرب الإسناد ص 111.

ص: 246

قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ أَحْرَارٍ وَ مَمَالِيكَ اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ مَمْلُوكٍ مَا حَالُهُمْ قَالَ يُقْتَلُ مَنْ قَتَلَهُ مِنَ الْمَمَالِيكِ وَ تَفْدِيهِ (1) الْأَحْرَارُ

قَالَ (2) وَ سَأَلْتُهُ ع عَنْ قَوْمٍ أَحْرَارٍ اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ مَمْلُوكٍ مَا حَالُهُمْ قَالَ ع يُؤَدُّونَ (3) ثَمَنَهُ

22649- (4) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ

37 بَابُ حُكْمِ الْعَبْدِ إِذَا قَتَلَ الْحُرَّ

(5)

22650- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ حُرّاً عَمْداً قُتِلَ بِهِ وَ إِنْ قَتَلَهُ خَطَأً فَإِنْ شَاءَ مَوْلَاهُ أَنْ يُسْلِمَهُ بِالْجِنَايَةِ أَسْلَمَهُ وَ إِنْ شَاءَ أَنْ يَفْدِيَهُ بِالدِّيَةِ فَدَاهُ الْخَبَرَ

38 بَابُ أَنَّ حُكْمَ الْمُدَبَّرِ فِي الْقِصَاصِ حُكْمُ الْمَمْلُوكِ مَا دَامَ سَيِّدُهُ حَيّاً

(7)

22651- (8) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ الْمُدَبَّرُ إِذَا قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً دُفِعَ بِرُمَّتِهِ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِذَا مَاتَ الَّذِي دَبَّرَهُ اسْتُسْعِيَ فِي قِيمَتِهِ


1- في المصدر: كاتب.
2- نفس المصدر ص 112.
3- في المخطوط: يردون، و ما أثبتناه من المصدر.
4- عوالي اللآلي ج 1 ص 235 ح 142.
5- الباب 37
6- دعائم الإسلام ج 2 ص 409 ح 1427.
7- الباب 38
8- المقنع ص 191.

ص: 247

39 بَابُ حُكْمِ الْعَبْدِ إِذَا قَتَلَ حُرَّيْنِ فَصَاعِداً أَوْ جَرَحَهُمَا

(1)

22652- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَضَى فِي عَبْدِ شَجَّ رَجُلًا مُوضِحَةً ثُمَّ شَجَّ آخَرَ فَقَالَ ع هُوَ بَيْنَهُمَا

22653- (3) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ عُقْبَةَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَبْدٍ قَتَلَ أَرْبَعَةَ أَحْرَارٍ وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ فَقَالَ ع هُوَ لِأَهْلِ الْأَخِيرِ مِنَ الْقَتْلَى إِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوا لِأَنَّهُ لَمَّا قَتَلَ الْأَوَّلَ اسْتَحَقَّهُ أَوْلِيَاءُ الْأَوَّلِ فَلَمَّا قَتَلَ الثَّانِيَ اسْتَحَقَّ أَوْلِيَاؤُهُ مِنْ أَوْلِيَاءِ الْأَوَّلِ فَلَمَّا قَتَلَ الثَّالِثَ اسْتَحَقَّ أَوْلِيَاؤُهُ مِنْ أَوْلِيَاءِ الثَّانِي فَلَمَّا قَتَلَ الرَّابِعَ اسْتَحَقَّ أَوْلِيَاؤُهُ مِنْ أَوْلِيَاءِ الثَّالِثِ فَصَارَ لِأَوْلِيَاءِ الرَّابِعِ إِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوا

40 بَابُ حُكْمِ الْقِصَاصِ بَيْنَ الْمُكَاتَبِ وَ الْعَبْدِ وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحُرِّ وَ حُكْمِ مَا لَوْ أُعْتِقَ نَصِفُهُ

(4)

22654- (5) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، فَإِنْ قَتَلَ الْمُكَاتَبُ أَحَداً (6) خَطَأً فَإِنْ كَانَ مَوْلَاهُ حِينَ كَاتَبَهُ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ [أَنَّهُ] (7) إِنْ عَجَزَ فَهُوَ رَدٌّ إِلَى (8) الرِّقِّ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَمْلُوكِ يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ إِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوا وَ إِنْ شَاءُوا بَاعُوا


1- الباب 39
2- الجعفريات ص 123.
3- المقنع ص 186.
4- الباب 40
5- المقنع ص 192.
6- في المصدر: «رجلا»
7- أثبتناه من المصدر.
8- في المصدر: «في».

ص: 248

وَ إِنْ كَانَ مَوْلَاهُ حِينَ كَاتَبَهُ لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ وَ قَدْ كَانَ أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً فَإِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ يُعْتَقُ مِنَ الْمُكَاتَبِ بِقَدْرِ مَا أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ وَرِقاً وَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ مِنَ الدِّيَةِ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنَ الْمُكَاتَبِ وَ لَا يَبْطُلْ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ أَرَى أَنْ يَكُونَ مَا بَقِيَ عَلَى الْمُكَاتَبِ مِمَّا لَمْ يُؤَدِّهِ لِأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ يَسْتَخْدِمُونَهُ حَيَاتَهُ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ وَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ وَ قَالَ أَيْضاً وَ الْمُكَاتَبُ إِذَا قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً فَعَلَيْهِ مِنَ الدِّيَةِ بِقَدْرِ مَا أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ وَ عَلَى مَوْلَاهُ مَا بَقِيَ مِنْ قِيمَتِهِ فَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ فَلَا عَاقِلَةَ لَهُ فَإِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ (1)

41 بَابُ أَنْ لَا يُقْتَلَ الْمُسْلِمُ إِذَا قَتَلَ الْكَافِرَ إِلَّا أَنْ يَعْتَادَ قَتْلَهُمْ فَيُقْتَلُ بِالذِّمِّيِّ بَعْدَ رَدِّ فَاضِلِ الدِّيَةِ

(2)

22655- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا قَتَلَ الْمُسْلِمُ الْيَهُودِيَّ أَوِ النَّصْرَانِيَّ أُدِّبَ أَدَباً بَلِيغاً وَ غُرِّمَ دِيَتَهُ وَ هِيَ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ إِنْ كَانَ مُعْتَاداً لِلْقَتْلِ وَ أَدَّى أَوْلِيَاءُ الْمُشْرِكِ فَضْلَ مَا بَيْنَ دِيَتِهِ وَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ قُتِلَ بِهِ [وَ يُقْتَلُ بِبَعْضِهِمْ بَعْضٌ] (4)

22656- (5) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَ لَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ

22657- (6)، وَ رُوِيَ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ لَوْ كُنْتُ قَاتِلًا


1- نفس المصدر المقنع ص 191.
2- الباب 41
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 410 ح 1428.
4- أثبتناه من المصدر.
5- عوالي اللآلي ج 3 ص 588 ح 39.
6- عوالي اللآلي ج 3 ص 588 ح 40.

ص: 249

[مُسْلِماً بِكَافِرٍ] (1) لَقَتَلْتُ خِدَاشاً بِالْهُذَلِيِ

42 بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ بَيْنَ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ الْمَجُوسِ

(2)

22658- (3) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ يُقْتَصُّ الْيَهُودِيُّ وَ النَّصْرَانِيُّ وَ الْمَجُوسِيُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ وَ يُقْتَلُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ إِذَا قَتَلُوا عَمْداً

22659- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ فِي الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ يُقْتَلُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ

43 بَابُ أَنَّ النَّصْرَانِيَّ إِذَا قَتَلَ مُسْلِماً قُتِلَ بِهِ وَ إِنْ أَسْلَمَ وَ لَهُمُ اسْتِرْقَاقُهُ إِنْ لَمْ يُسْلِمْ وَ أَخْذُ مَالِهِ

(5)

22660- (6) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ إِذَا قَطَعَ الذِّمِّيُّ يَدَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ قُطِعَتْ يَدُهُ وَ أُخِذَ فَضْلُ مَا بَيْنَ الدِّيَتَيْنِ وَ إِنْ قَتَلَ قَتَلُوهُ بِهِ [إِنْ شَاءَ أَوْلِيَاؤُهُ] (7) وَ يَأْخُذُوا مِنْ مَالِهِ أَوْ مِنْ مَالِ أَوْلِيَائِهِ فَضْلَ مَا بَيْنَ الدِّيَتَيْنِ

44 بَابُ أَنَّهُ إِذَا عَفَا بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ لَمْ يَجُزْ لِلْبَاقِي الْقِصَاصُ إِذَا لَمْ يُؤَدُّوا فَاضِلَ الدِّيَةِ

(8)

22661- (9) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ


1- في المخطوط: «بمسلم» و ما أثبتناه من المصدر.
2- الباب 42
3- الجعفريات ص 124.
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 410 ح 1428.
5- الباب 43
6- المقنع ص 191.
7- أثبتناه من المصدر.
8- الباب 44
9- دعائم الإسلام ج 2 ص 410 ح 1433.

ص: 250

إِذَا عَفَا بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ زَالَ الْقَتْلُ فَإِنْ قَبِلَ الْبَاقُونَ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ الدِّيَةَ وَ كَانَ الْآخَرُونَ قَدْ عَفَوْا مِنَ الْقَتْلِ وَ الدِّيَةِ زَالَ عَنْهُ مِقْدَارُ مَا عَفَوْا عَنْهُ مِنْ حِصَصِهِمْ وَ إِنْ قَبِلُوا الدِّيَةَ (1) جَمِيعاً وَ لَمْ يَعْفُ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ شَيْ ءٍ مِنْهَا فَهِيَ لَهُمْ جَمِيعاً

45 بَابُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلنِّسَاءِ عَفْوٌ وَ لَا قَوَدٌ

(2)

22662- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ وَارِثٍ عَفْوٌ فِي الدَّمِ إِلَّا الزَّوْجَ وَ الْمَرْأَةَ فَإِنَّهُ لَا عَفْوَ لَهُمَا وَ مَنْ عَفَا عَنْ دَمٍ فَلَا حَقَّ لَهُ فِي الدِّيَةِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ ذَلِكَ

46 بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْوَلِيِّ الْعَفْوُ عَنِ الْقِصَاصِ أَوِ الصُّلْحُ عَلَى الدِّيَةِ أَوْ غَيْرِهَا

(4)

22663- (5) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ (6) قَالَ يُكَفَّرُ عَنْهُ مِنْ ذُنُوبِهِ بِقَدْرِ مَا عَفَا مِنْ جِرَاحٍ أَوْ غَيْرِهِ

22664- (7)، وَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ ءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ (8) قَالَ يَنْبَغِي لِلَّذِي لَهُ الْحَقُّ أَنْ لَا يُعْسِرَ أَخَاهُ إِذَا كَانَ قَادِراً


1- ليس في المصدر.
2- الباب 45
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 410 ح 1432.
4- الباب 46
5- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 325 ح 129.
6- المائدة 5: 45.
7- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 75 ح 160.
8- البقرة 2: 178.

ص: 251

عَلَى دِيَتِهِ وَ يَنْبَغِي لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ أَنْ لَا يَمْطُلَ أَخَاهُ إِذَا قَدَرَ عَلَى مَا يُعْطِيهِ وَ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ قَالَ يَعْنِي إِذَا وُهِبَ الْقَوَدُ أَتْبَعُوهُ بِالدِّيَةِ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ لِكَيْلَا يَبْطُلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ

22665- (1)، وَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي قَوْلِهِ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ ءٌ (2) مَا ذَلِكَ قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يَقْبَلُ الدِّيَةَ فَأَمَرَ اللَّهُ الَّذِي لَهُ الْحَقُّ أَنْ يَتَّبِعَهُ بِمَعْرُوفٍ وَ لَا يُعْسِرَهُ وَ أَمَرَ اللَّهُ الَّذِي عَلَيْهِ الدِّيَةُ أَنْ لَا يَمْطُلَهُ وَ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ إِذَا يَسُرَ

22666- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ ءٌ (4) الْآيَةَ قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يَقْبَلُ الدِّيَةَ فَأَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الَّذِي لَهُ الْحَقُّ أَنْ يَتَّبِعَهُ بِمَعْرُوفٍ وَ لَا يُعْسِرَهُ وَ أَمَرَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ أَنْ لَا يَظْلِمَهُ [وَ أَنْ] (5) يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ

22667- (6)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ (7) قَالَ يُكَفَّرُ عَنْهُ مِنْ ذُنُوبِهِ بِقَدْرِ مَا عَفَا [عَنْهُ] (8)


1- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 76 ح 161.
2- البقرة 2: 178.
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 412 ح 1439.
4- البقرة 2: 178.
5- أثبتناه من المصدر.
6- دعائم الإسلام ج 2 ص 413 ح 4141.
7- المائدة 5: 45.
8- أثبتناه من المصدر.

ص: 252

47 بَابُ أَنَّ وَلِيَّ الْقِصَاصِ إِذَا عَفَا أَوْ صَالَحَ أَوْ رَضِيَ بِالدِّيَةِ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْقِصَاصُ بَعْدُ

(1)

22668- (2) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ (3) قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يَقْبَلُ الدِّيَةَ أَوْ يَعْفُو أَوْ يَصْلُحُ ثُمَّ يَعْتَدِي فَيَقْتُلُ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

وَ فِي نُسْخَةٍ أُخْرَى فَيَلْقَى صَاحِبَهُ بَعْدَ الصُّلْحِ فَيُمَثِّلُ بِهِ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

22669- (4) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ سَأَلَ أَبُو بَصِيرٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ (5) قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يَقْبَلُ الدِّيَةَ أَوْ يَعْفُو ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فَيَلْقَى الرَّجُلَ فَيَقْتُلُهُ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ

22670- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ (7) قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يَقْبَلُ الدِّيَةَ ثُمَّ يَقْتُلُ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يُقْتَلُ وَ لَا يُعْفَى عَنْهُ


1- الباب 47
2- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 76 ح 162.
3- البقرة 2: 178.
4- المقنع ص 185.
5- البقرة 2: 178.
6- دعائم الإسلام ج 2 ص 413 ح 1442.
7- البقرة 2: 178.

ص: 253

48 بَابُ حُكْمِ مَنْ قُتِلَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ لَيْسَ لَهُ مَالٌ

(1)

22671- (2) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ سَأَلَ أَبُو بَصِيرٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ لَيْسَ لَهُ مَالٌ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَهَلْ لِأَوْلِيَائِهِ أَنْ يَهَبُوا دَمَهُ لِقَاتِلِهِ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ إِنَّ أَصْحَابَ الدَّيْنِ هُمُ الْخُصَمَاءُ لِلْقَاتِلِ فَإِنْ وَهَبَ (3) أَوْلِيَاؤُهُ دَمَهُ لِلْقَاتِلِ ضَمِنُوا الدَّيْنَ لِلْغُرَمَاءِ وَ إِلَّا فَلَا

49 بَابُ أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا قَتَلَهُ مُسْلِمٌ وَ لَيْسَ لَهُ وَلِيٌّ إِلَّا ذِمِّيٌّ فَإِنْ لَمْ يُسْلِمِ الذِّمِّيُّ كَانَ وَلِيُّهُ الْإِمَامَ فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ وَ وَضَعَهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ وَ لَيْسَ لَهُ الْعَفْوُ

(4)

22672- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا عَمْداً وَ لَيْسَ لِلْمَقْتُولِ وَلِيٌّ إِلَّا (6) مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ قَالَ يَعْرِضُ الْإِمَامُ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ الْإِسْلَامَ فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُ يُدْفَعُ الْقَاتِلُ إِلَيْهِ فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ عَفَا وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ فَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ مِنْ قَرَابَتِهِ أَحَدٌ كَانَ الْإِمَامُ وَلِيَّ أَمْرِهِ فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ فَجَعَلَهَا فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ


1- الباب 48
2- المقنع ص 188.
3- في المصدر: وهبوا.
4- الباب 49
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 411 ح 1434.
6- ليس في المصدر.

ص: 254

50 بَابُ أَنَّ مَنْ ضَرَبَ الْقَاتِلَ حَتَّى ظَنَّ أَنَّهُ قَتَلَهُ فَعَاشَ وَ أَرَادَ الْوَلِيُّ الْقِصَاصَ لَمْ يَجُزْ لَهُ إِلَّا بَعْدَ الْقِصَاصِ مِنْهُ فِي الْجُرْحِ

(1)

22673- (2) ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَامِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ الطَّائِيِّ عَنِ الرِّضَا ع فِي خَبَرٍ أَنَّهُ أَقَرَّ رَجُلٌ بِقَتْلِ ابْنِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَدَفَعَهُ عُمَرُ إِلَيْهِ لِيَقْتُلَهُ بِهِ فَضَرَبَهُ ضَرْبَتَيْنِ بِالسَّيْفِ حَتَّى ظَنَّ أَنَّهُ هَلَكَ فَحُمِلَ إِلَى مَنْزِلِهِ وَ بِهِ رَمَقٌ فَبَرَأَ الْجُرْحُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَلَقِيَهُ الْأَبُ وَ جَرَّهُ إِلَى عُمَرَ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ عُمَرُ فَاسْتَغَاثَ الرَّجُلُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ لِعُمَرَ مَا هَذَا الَّذِي حَكَمْتَ بِهِ عَلَى هَذَا الرَّجُلِ فَقَالَ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ قَالَ أَ لَمْ تَقْتُلْهُ مَرَّةً قَالَ قَدْ قَتَلْتُهُ ثُمَّ عَاشَ قَالَ فَيُقْتَلُ مَرَّتَيْنِ فَبُهِتَ ثُمَّ قَالَ فَاقْضِ ما أَنْتَ قاضٍ فَخَرَجَ ع فَقَالَ لِلْأَبِ أَ لَمْ تَقْتُلْهُ مَرَّةً قَالَ بَلَى فَيَبْطُلُ دَمُ ابْنِي قَالَ لَا وَ لَكِنَّ الْحُكْمَ أَنْ تُدْفَعَ إِلَيْهِ فَيَقْتَصُّ مِنْكَ مِثْلَ مَا صَنَعْتَ بِهِ ثُمَّ تَقْتُلَهُ بِدَمِ ابْنِكَ قَالَ هُوَ وَ اللَّهِ الْمَوْتُ وَ لَا بُدَّ مِنْهُ قَالَ لَا بُدَّ أَنْ يَأْخُذَ بِحَقِّهِ قَالَ فَإِنِّي قَدْ صَفَحْتُ عَنْ دَمِ ابْنِي وَ يَصْفَحُ لِي عَنِ الْقِصَاصِ فَكَتَبَ بَيْنَهُمَا كِتَاباً بِالْبَرَاءَةِ فَرَفَعَ عُمَرُ يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ أَنْتُمْ أَهْلُ بَيْتِ الرَّحْمَةِ يَا أَبَا الْحَسَنِ ثُمَّ قَالَ لَوْ لَا عَلِيٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ

51 بَابُ أَنَّ الثَّابِتَ فِي الْقِصَاصِ هُوَ الْقَتْلُ بِالسَّيْفِ مِنْ دُونِ عَذَابٍ وَ لَا تَمْثِيلٍ وَ إِنْ فَعَلَهُ الْقَاتِلُ

(3)

22674- (4) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى


1- الباب 50
2- المناقب ج 2 ص 365.
3- الباب 51
4- الجعفريات ص 117.

ص: 255

قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ

22675- (1)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ هُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ ع لَا يُقَادُ لِأَحَدٍ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِالسَّيْفِ فِي الْقَتْلِ خَاصَّةً

22676- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ

وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُثْلَةِ (3)

22677- (4)، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ لَا يُقَادُ مِنْ أَحَدٍ إِذَا قَتَلَ إِلَّا بِالسَّيْفِ وَ إِنْ قَتَلَ بِغَيْرِ ذَلِكَ

22678- (5) ثِقَةُ الْإِسْلَامِ فِي الْكَافِي، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْحَسَنِيِّ رَفَعَهُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ رَفَعَهُ قَالَ لَمَّا ضُرِبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع حَفَّ بِهِ الْعُوَّادُ وَ قِيلَ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَوْصِ فَقَالَ اثْنُوا لِي وِسَادَةً ثُمَّ قَالَ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْحَسَنِ ع فَقَالَ يَا بُنَيَّ ضَرْبَةً مَكَانَ ضَرْبَةٍ وَ لَا تَأْثَمْ

22679- (6) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي الْغَيْبَةِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ


1- الجعفريات ص 117.
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 411 ح 1436.
3- نفس المصدر ج 2 ص 411 ح 1437.
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 411 ح 1436.
5- الكافي ج 1 ص 237 ح 6.
6- الغيبة للطوسيّ ص 117.

ص: 256

زُرَارَةَ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ هَذِهِ وَصِيَّةُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى الْحَسَنِ ع وَ هِيَ نُسْخَةُ كِتَابِ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ الْهِلَالِيِّ وَ سَاقَ الْوَصِيَّةَ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ يَا بُنَيَّ أَنْتَ وَلِيُّ الْأَمْرِ وَ وَلِيُّ الدَّمِ فَإِنْ عَفَوْتَ فَلَكَ وَ إِنْ قَتَلْتَ فَضَرْبَةً مَكَانَ ضَرْبَةٍ وَ لَا تَأْثَمْ الْخَبَرَ

22680- (1)، أَبُو الْحَسَنِ الْبَكْرِيُّ فِي مَقْتَلِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع، بِإِسْنَادِهِ عَنْ لُوطِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَشْيَاخِهِ وَ سَاقَ الْقِصَّةَ إِلَى أَنْ ذَكَرَ فِي وَصَايَاهُ إِلَى الْحَسَنِ ع بِحَقِّي عَلَيْكَ فَأَطْعِمْهُ يَا بُنَيَّ مِمَّا تَأْكُلُ وَ أَسْقِهِ مِمَّا تَشْرَبُ وَ لَا تُقَيِّدْ لَهُ قَدَماً وَ لَا تَغُلَّ لَهُ يَداً فَإِنْ أَنَا مِتُّ فَاقْتَصَّ مِنْهُ بِأَنْ تَقْتُلَهُ وَ تَضْرِبَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً وَ تُحْرِقَهُ بِالنَّارِ وَ لَا تُمَثِّلْ بِالرَّجُلِ فَإِنِّي سَمِعْتُ جَدَّكَ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ إِيَّاكُمْ وَ الْمُثْلَةَ وَ لَوْ بِالْكَلْبِ الْعَقُورِ الْخَبَرَ

22681- (2) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ كِتَابِ ابْنِ دَأْبٍ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ لِابْنِهِ الْحَسَنِ يَا بُنَيَّ اقْتُلْ قَاتِلِي وَ إِيَّاكَ وَ الْمُثْلَةَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَرِهَهَا وَ لَوْ بِالْكَلْبِ الْعَقُورِ

52 بَابُ ثُبُوتِ الْقَتْلِ عَلَى شَاهِدِ الزُّورِ إِذَا قُتِلَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ

(3)

22682- (4) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَى فَرُجِمَ ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ عَنِ الشَّهَادَةِ


1- مقتل أمير المؤمنين (عليه السلام): مخطوط.
2- الاختصاص ص 150.
3- الباب 52
4- المقنع ص 184.

ص: 257

قَالَ يُقْتَلُ الرَّجُلُ وَ يُغَرَّمُ الْآخَرُونَ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ

وَ قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ فَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَى ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ عَنِ الشَّهَادَةِ وَ قَالَ شَكَكْتُ فِي شِهَادَتِي فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ وَ إِنْ قَالَ شَهِدْتُ عَلَيْهِ مُتَعَمِّداً قُتِلَ

53 بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ عَلَى الْمُؤْمِنِ بِقَتْلِ النَّاصِبِ وَ تَفْسِيرِهِ

(1)

22683- (2) زَيْدٌ النَّرْسِيُّ فِي أَصْلِهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ فَأَمَّا النَّاصِبُ فَلَا يَرِقَّنَّ قَلْبُكَ عَلَيْهِ وَ لَا تُطْعِمْهُ وَ لَا تُسْقِهِ وَ إِنْ مَاتَ جُوعاً أَوْ عَطَشاً وَ لَا تُغِثْهُ وَ إِنْ كَانَ غَرِقاً أَوْ حَرِقاً فَاسْتَغَاثَ فَغَطِّهِ وَ لَا تُغِثْهُ الْخَبَرَ

54 بَابُ أَنَّ مَنْ قَتَلَ شَخْصاً ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ دَخَلَ بَيْتَهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ أَوْ رَآهُ يَزْنِي بِزَوْجَتِهِ ثَبَتَ الْقِصَاصُ وَ لَمْ تُسْمَعِ الدَّعْوَى إِلَّا بِبَيِّنَةٍ

(3)

22684- (4) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيُّ فِي كِتَابِ الْغَارَاتِ، رَفَعَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَجُلًا بِالشَّامِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْخَيْبَرِيِّ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى مُعَاوِيَةَ فَكَتَبَ إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِ عَلِيٍّ ع يَسْأَلُهُ فَقَالَ عَلِيٌّ ع إِنَّ هَذَا شَيْ ءٌ مَا كَانَ قَبْلَنَا فَأَخْبَرَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَيْهِ فَقَالَ ع إِنْ لَمْ يَجِئْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ يَشْهَدُونَ بِهِ أُقِيدَ بِهِ


1- الباب 53
2- اصل زيد النرسي ص 51.
3- الباب 54
4- كتاب الغارات ج 1 ص 190.

ص: 258

22685- (1) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ هُوَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ أَ رَأَيْتَ لَوْ وَجَدْتَ رَجُلًا مَعَ امْرَأَةٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مَا كُنْتَ صَانِعاً بِهِمَا قَالَ سَعْدٌ أَقْتُلُهُمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَأَيْنَ الشُّهَدَاءُ الْأَرْبَعَةُ

22686- (2) عَوَالِي اللآَّلِي، رَوَى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ أَبِي الْجِسْرَيْنِ (3) وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ أَوْ قَتَلَهَا فَأَشْكَلَ عَلَى مُعَاوِيَةَ الْقَضَاءُ فِيهِ فَكَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ يَسْأَلُ لَهُ عَنْ ذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع فَقَالَ لَهُ إِنَّ هَذَا الشَّيْ ءَ مَا هُوَ بِأَرْضِنَا عَزَمْتُ عَلَيْكَ لِتُخْبِرَنِي فَقَالَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ كَتَبَ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ مُعَاوِيَةُ فَقَالَ عَلِيٌّ ع أَنَا أَبُو الْحَسَنِ إِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ وَ إِلَّا فَلْيُعْطَ (4) بِرُمَّتِهِ

55 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ

(5)

22687- (6) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ وَلِيُّ الدَّمِ يَفْعَلُ مَا شَاءَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ صَالَحَ


1- الجعفريات ص 144.
2- عوالي اللآلي ج 3 ص 600 ح 61.
3- في المصدر: ابن أبي الجسرين.
4- في المصدر: دفع.
5- الباب 55
6- الجعفريات ص 118.

ص: 259

22688- (1)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ قُتِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٌّ ع وَ لَهُ أَوْلَادٌ كِبَارٌ وَ أَوْلَادٌ صِغَارٌ فَقَتَلُوا الْكِبَارُ ابْنَ مُلْجَمٍ لَعَنَهُ اللَّهُ وَ لَمْ يَنْتَظِرُوا الْأَوْلَادَ الصِّغَارَ

22689- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَبَضَ يَوْماً عَلَى لِحْيَتِهِ ثُمَّ قَالَ وَ اللَّهِ لَتُخْضَبَنَّ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ وَ أَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى لِحْيَتِهِ وَ هَامَتِهِ فَقَالَ قَوْمٌ بِحَضْرَتِهِ لَوْ فَعَلَ هَذَا أَحَدٌ بِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ لَأَبَرْنَا (3) عِتْرَتَهُ فَقَالَ آهِ آهِ هَذَا [هُوَ] (4) الْعُدْوَانُ إِنَّمَا هِيَ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ

22690- (5)، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ إِلَى عُمَّالِهِ أَنَّهُ لَا يُطَلُّ دَمٌ (6) فِي الْإِسْلَامِ وَ كَتَبَ ع إِلَى رِفَاعَةَ لَا تُطَلُّ الدِّمَاءُ وَ لَا تُعَطَّلُ الْحُدُودُ

22691- (7)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ سَمِعَ وَ هُوَ يَتَوَاعَدُهُ بِالْقَتْلِ فَقَالَ دَعُوهُ فَإِنْ قَتَلَنِي فَالْحُكْمُ فِيهِ لِوَلِيِّ الدَّمِ

22692- (8)، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا قُتِلَ الرَّجُلُ وَ لَهُ أَوْلَادٌ صِغَارٌ وَ غُيَّبٌ وَ طَلَبَ الْحَضَرُ مِنْ أَوْلِيَائِهِ الْقِصَاصَ فَلَهُمْ ذَلِكَ


1- الجعفريات ص 118.
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 404 ح 1414.
3- في المصدر: «لأبدنا».
4- أثبتناه من المصدر.
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 404 ح 1416.
6- في المصدر: «تطل الدماء».
7- دعائم الإسلام ج 2 ص 408 ح 1422.
8- دعائم الإسلام ج 2 ص 410 ح 1431.

ص: 260

قَالَ ع وَ اقْتَصَّ الْحَسَنُ ع مِنِ ابْنِ مُلْجَمٍ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ لِعَلِيٍّ ع [يَوْمَئِذٍ] (1) أَوْلَادٌ صِغَارٌ لَمْ يَنْتَظِرْ أَنْ يَبْلُغُوا

22693- (2)، وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ أَنْ يُقَدَّمَ الرَّجُلُ فَيُقْتَلَ صَبْراً وَ الْأَسِيرُ مَا دَامَ فِي وَثَاقٍ وَ الرَّجُلُ يَجِدُ عَلَى بَطْنِ امْرَأَتِهِ رَجُلًا

22694- (3)، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا وُجِدَ الرَّجُلُ مَيِّتاً فِي الْقَبِيلَةِ وَ لَيْسَ بِهِ أَثَرٌ فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهِمْ (4) لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مَاتَ مَيْتَةً

22695- (5) عَوَالِي اللآَّلِي، وَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ مِائَةَ رَجُلٍ ظُلْماً ثُمَّ سَأَلَ هَلْ مِنْ تَوْبَةٍ فَدُلَّ عَلَى عَالِمٍ فَسَأَلَهُ فَقَالَ وَ مَنْ يَحُولُ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ التَّوْبَةِ وَ لَكِنِ اخْرُجْ مِنَ الْقَرْيَةِ السَّوْءِ (6) إِلَى الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ فَاعْبُدِ اللَّهَ فِيهَا فَخَرَجَ تَائِباً فَأَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فِي الطَّرِيقِ فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكاً فَقِيلَ قِيسُوا مَا بَيْنَ الْقَرْيَتَيْنِ فَإِلَى أَيَّتِهِمَا كَانَ أَقْرَبَ فَاجْعَلُوهُ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدُوهُ أَقْرَبَ إِلَى الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ بِشِبْرٍ فَجَعَلُوهُ مِنْ أَهْلِهَا

22696- (7) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْعَلَوِيِ (8) عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْحَسَنِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع قُلْتُ


1- أثبتناه من المصدر.
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 411 ح 1436.
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 427 ح 1485.
4- في المخطوط: «عليه» و ما أثبتناه من المصدر.
5- عوالي اللآلي ج 3 ص 578 ح 11.
6- في المخطوط: «قرية» و ما أثبتناه من المصدر.
7- أمالي الطوسيّ ج 2 ص 108.
8- في المخطوط: «عبد اللّه بن الحسن العلوي» و ما أثبتناه من المصدر و هو الصواب (راجع تاريخ بغداد ج 10 ص 348).

ص: 261

أَرْبَعُ كَلِمَاتٍ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى تَصْدِيقِي بِهَا فِي كِتَابِهِ قُلْتُ الْمَرْءُ مَخْبُوءٌ تَحْتَ لِسَانِهِ فَإِذَا تَكَلَّمَ ظَهَرَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَ لَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ (1) قُلْتُ مَنْ جَهِلَ شَيْئاً عَادَاهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى بَلْ كَذَّبُوا بِما لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ (2) قُلْتُ الْقَتْلُ يُقِلُّ الْقَتْلَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ (3)

22697- (4) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِرْشَادِ، عَنْ أَبِي مِخْنَفٍ وَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَاشِدٍ أَبِي هَاشِمٍ الرِّفَاعِيِّ وَ أَبِي عَمْرٍو الثَّقَفِيِّ وَ غَيْرِهِمْ أَنَّ نَفَراً مِنَ الْخَوَارِجِ اجْتَمَعُوا بِمَكَّةَ وَ سَاقَ الْأَخْبَارَ الْوَارِدَةَ بِسَبَبِ قَتْلِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ لَهُمْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِنْ عِشْتُ رَأَيْتُ فِيهِ رَأْيِي وَ إِنْ هَلَكْتُ فَاصْنَعُوا بِهِ كَمَا يُصْنَعُ بِقَاتِلِ النَّبِيِّ ص اقْتُلُوهُ ثُمَّ حَرِّقُوهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِالنَّارِ الْخَبَرَ

22698- (5) كِتَابُ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَبْقَى جَمَّاءُ نَطَحَتْهَا قَرْنَاءُ إِلَّا قَادَ لَهَا اللَّهُ مِنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

22699- (6) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ، عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ إِلَى أَنْ قَالَ قَالَ ع إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى إِذَا بَرَزَ لِخَلْقِهِ أَقْسَمَ قَسَماً عَلَى نَفْسِهِ فَقَالَ وَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي لَا يَجُوزُنِي ظُلْمُ ظَالِمٍ


1- محمّد 47: 30.
2- يونس 10: 39.
3- البقرة 2: 179.
4- الإرشاد للمفيد ص 15.
5- كتاب العلاء بن رزين ص 154.
6- المحاسن ص 7 ح 18 و عنه في البحار ج 75 ص 314 ح 29.

ص: 262

وَ لَوْ كَفٌّ بِكَفٍّ وَ لَوْ مَسْحَةٌ بِكَفٍّ وَ نَطْحَةٌ مَا بَيْنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ إِلَى الشَّاةِ الْجَمَّاءِ فَيَقْتَصُّ اللَّهُ لِلْعِبَادِ حَتَّى لَا يَبْقَى لِأَحَدٍ عِنْدَ أَحَدٍ مَظْلِمَةٌ الْخَبَرَ

وَ رَوَاهُ فِي الْكَافِي، عَنْهُ ع مِثْلَهُ (1)

22700- (2) الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ بَيْنَا أَنَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص إِذِ انْتَطَحَتْ (3) عَنْزَانِ فَقَالَ النَّبِيُّ ص أَ تَدْرُونَ فِيمَ انْتَطَحَا فَقَالُوا لَا نَدْرِي قَالَ ص لَكِنَّ اللَّهَ يَدْرِي وَ سَيَقْضِي بَيْنَهُمَا

22701- (4) ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، فِي أَحْوَالِ السَّجَّادِ ع عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ لَقَدْ حَجَّ عَلَى نَاقَةٍ عِشْرِينَ حَجَّةً فَمَا قَرَعَهَا بِسَوْطٍ

رَوَاهُ صَاحِبُ الْحِلْيَةِ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ

22702- (5)، وَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّاقِعِيِ (6) قَالَ الْتَاثَتْ عَلَيْهِ نَاقَتُهُ فَرَفَعَ الْقَضِيبَ وَ أَشَارَ إِلَيْهَا وَ قَالَ لَوْ لَا خَوْفُ الْقِصَاصِ لَفَعَلْتُ وَ فِي رِوَايَةٍ آهِ مِنَ الْقِصَاصِ وَ رَدَّ يَدَهُ عَنْهَا

22703- (7) الْآمِدِيُّ فِي الْغُرَرِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ السَّاعِي كَاذِبٌ لِمَنْ سَعَى إِلَيْهِ وَ ظَالِمٌ لِمَنْ سَعَى عَلَيْهِ


1- الكافي ج 2 ص 321 ح 1.
2- مجمع البيان ج 2 ص 298.
3- في المخطوط: انطحت، و لعلّ ما أثبتناه هو الصواب.
4- المناقب ج 4 ص 155.
5- المناقب ج 4 ص 155.
6- كذا في المخطوط، و في المصدر: الرافعي، و هو الصواب ظاهرا «راجع أنساب السمعاني ج 6 ص 48».
7- غرر الحكم ج 1 ص 75 ح 1858.

ص: 263

أَبْوَابُ دَعْوَى الْقَتْلِ وَ مَا يَثْبُتُ بِهِ

1 بَابُ ثُبُوتِهِ بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ

(1)

22704- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي حَنِيفَةَ يَا نُعْمَانُ مَا الَّذِي تَعْتَمِدُ عَلَيْهِ فِيمَا لَا تَجِدُ فِيهِ نَصّاً إِلَى أَنْ قَالَ ع وَ أَيُّهُمَا أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ الزِّنَى أَمْ قَتْلُ النَّفْسِ قَالَ قَتْلُ النَّفْسِ قَالَ فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ فِي قَتْلِ النَّفْسِ شَاهِدَيْنِ وَ فِي الزِّنَى أَرْبَعَةً وَ لَوْ كَانَ بِالْقِيَاسِ لَكَانَ الْأَرْبَعَةُ فِي الْقَتْلِ الْخَبَرَ

22705- (3) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي أَمَالِيهِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْغَضَائِرِيِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ مُعَافَا عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ النَّبْهَانِ عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ لَهُ يَعْنِي أَبَا حَنِيفَةَ أَيُّمَا أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ قَتْلُ النَّفْسِ أَوِ الزِّنَى قَالَ بَلْ قَتْلُ النَّفْسِ قَالَ لَهُ جَعْفَرٌ ع فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ رَضِيَ فِي قَتْلِ النَّفْسِ بِشَاهِدَيْنِ وَ لَمْ يَقْبَلْ فِي الزِّنَى إِلَّا أَرْبَعَةً الْخَبَرَ


1- أبواب دعوى القتل، و ما يثبت به الباب 1
2- دعائم الإسلام ج 1 ص 91.
3- أمالي الطوسيّ ج 2 ص 260.

ص: 264

22706- (1) كِتَابُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ دَخَلَتْ عَلَيْهِ امْرَأَةٌ فَأَصْبَحَتْ وَ هِيَ مَيْتَةٌ فَقَالَ أَهْلُهَا أَنْتَ قَتَلْتَهَا قَالَ عَلَيْهِمُ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ قَتَلَهَا وَ إِلَّا يَمِينُهُ بِاللَّهِ مَا قَتَلَهَا

2 بَابُ قَبُولِ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي الْقَتْلِ مُنْفَرِدَاتٍ وَ مُنْضَمَّاتٍ إِلَى الرِّجَالِ وَ ثُبُوتِ الدِّيَةِ بِذَلِكَ دُونَ الدَّمِ

(2)

22707- (3) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ لَا يَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ وَ لَا فِي الْقَوَدِ

دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْهُ ع مِثْلَهُ (4)

22708- (5)، وَ عَنْهُ وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا فِي حَدِيثٍ وَ لَا يَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ وَ لَا فِي الْحُدُودِ إِلَى أَنْ قَالُوا وَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْقَتْلِ لَطْخٌ يَكُونُ مَعَ (6) الْقَسَامَةِ

22709- (7) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ لَا يَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي طَلَاقٍ وَ لَا رُؤْيَةِ هِلَالٍ وَ لَا حُدُودٍ إِلَى أَنْ قَالَ ع وَ أَرْوِي عَنِ الْعَالِمِ ع أَنَّهُ يَجُوزُ فِي الدَّمِ وَ الْقَسَامَةِ وَ التَّدْبِيرِ


1- كتاب جعفر بن محمّد بن شريح ص 75.
2- الباب 2
3- الجعفريات ص 118.
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 408 ح 1421.
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 514 ح 1843.
6- في المصدر: «تكون معه».
7- فقه الرضا (عليه السلام) ص 41.

ص: 265

3 بَابُ ثُبُوتِ الْقَتْلِ بِالْإِقْرَارِ بِهِ وَ حُكْمِ مَا لَوْ أَقَرَّ اثْنَانِ بِقَتْلِ وَاحِدٍ عَلَى الِانْفِرَادِ وَ حُكْمِ مَنْ أَقَرَّ ثُمَّ رَجَعَ

(1)

22710- (2) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، فَإِنْ وُجِدَ مَقْتُولٌ فَجَاءَ رَجُلَانِ إِلَى وَلِيِّهِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا أَنَا قَتَلْتُهُ خَطَأً وَ قَالَ الْآخَرُ أَنَا قَتَلْتُهُ عَمْداً فَإِنْ أَخَذَ بِقَوْلِ صَاحِبِ الْخَطَإِ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَى صَاحِبِ الْعَمْدِ شَيْ ءٌ

4 بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ أَقَرَّ إِنْسَانٌ بِقَتْلِ آخَرَ ثُمَّ أَقَرَّ آخَرُ بِذَلِكَ وَ بَرَّأَ الْأَوَّلَ

(3)

22711- (4) الْبِحَارُ، عَنْ كِتَابِ مَقْصَدِ الرَّاغِبِ لِبَعْضِ قُدَمَاءِ أَصْحَابِنَا قِيلَ أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِرَجُلٍ وُجِدَ فِي خَرِبَةٍ وَ بِيَدِهِ سِكِّينٌ تَلَطَّخَ بِالدَّمِ وَ إِذَا رَجُلٌ مَذْبُوحٌ مُتَشَحِّطٌ فِي دَمِهِ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَا تَقُولُ يَا ذَا الرَّجُلُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَا قَتَلْتُهُ قَالَ ع اذْهَبُوا إِلَى الْمَقْتُولِ فَادْفَنُوهُ فَلَمَّا أَرَادُوا قَتْلَ الرَّجُلِ جَاءَ رَجُلٌ مُسْرِعٌ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَ اللَّهِ وَ حَقِّ عَيْنَيْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَا قَتَلْتُهُ وَ مَا هَذَا بِصَاحِبِهِ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع اذْهَبُوا بِهِمَا اثْنَيْهِمَا إِلَى الْحَسَنِ ابْنِي وَ أَخْبِرُوهُ بِقِصَّتِهِمَا لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمَا فَذَهَبُوا بِهِمَا إِلَى الْحَسَنِ ع فَأَخْبَرُوهُ بِمَقَالَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ الْحَسَنُ ع رُدُّوهُمَا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ قُولُوا إِنَّ هَذَا قَتَلَ وَ نَجَّى [هَذَا] (5) بِإِقْرَارِهِ بِقَتْلِ ذَاكَ


1- الباب 3
2- المقنع ص 182.
3- الباب 4
4- البحار ج 104 ص 413 ح 22.
5- أثبتناه ليتم المعنى.

ص: 266

يُطْلَقُ عَنْهُمَا جَمِيعاً وَ تُخْرَجُ دِيَةُ الْمَقْتُولِ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ مَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً (1) وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَمَا حَمَلَكَ عَلَى إِقْرَارِكَ عَلَى نَفْسِكَ بِقَتْلِهِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ مَا كُنْتُ أَصْنَعُ وَ هَلْ يَنْفَعُنِي الْإِنْكَارُ وَ قَدْ أُخِذْتُ وَ بِيَدِي سِكِّينٌ مُتَلَطِّخٌ بِالدَّمِ وَ أَنَا عَلَى رَجُلٍ مُتَشَحِّطٍ فِي دَمِهِ وَ قَدْ شَهِدَ عَلَيَّ مِثْلُ ذَلِكَ وَ أَنَا رَجُلٌ كُنْتُ ذَبَحْتُ شَاةً بِجَنْبِ الْخَرِبَةِ فَأَخَذَنِي الْبَوْلُ فَدَخَلْتُ الْخَرِبَةَ وَ الرَّجُلُ مُتَشَحِّطٌ فِي دَمِهِ وَ أَنَا عَلَى الْحَالِ

22712- (2) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي النِّهَايَةِ، وَ مَتَى اتُّهِمَ الرَّجُلُ بِأَنَّهُ قَتَلَ نَفْساً فَأَقَرَّ بِأَنَّهُ قَتَلَ وَ جَاءَ آخَرُ فَأَقَرَّ أَنَّ الَّذِي قَتَلَ هُوَ دُونَ صَاحِبِهِ وَ رَجَعَ الْأَوَّلُ عَنْ إِقْرَارِهِ دُرِئَ عَنْهُمَا الْقَوَدُ وَ الدِّيَةُ وَ دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ الدِّيَةُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَ هَذِهِ قَضِيَّةُ الْحَسَنِ ع فِي حَيَاةِ أَبِيهِ ع

5 بَابُ أَنَّهُ إِذَا وُجِدَ قَتِيلٌ فِي زِحَامٍ وَ نَحْوِهِ لَا يُدْرَى مَنْ قَتَلَهُ فَدِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ

(3)

22713- (4) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ مَنْ مَاتَ فِي زِحَامٍ فِي جُمُعَةٍ أَوْ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ أَوْ عَلَى جِسْرٍ وَ لَا تَعْلَمُونَ مَنْ قَتَلَهُ فَدِيَتُهُ عَلَى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ


1- المائدة 5: 32.
2- النهاية ص 743.
3- الباب 5
4- الجعفريات ص 118.

ص: 267

22714- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ مَاتَ فِي زِحَامٍ فَدِيَتُهُ عَلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ ازْدَحَمُوا عَلَيْهِ إِنْ عُرِفُوا وَ إِنْ لَمْ يُعْرَفُوا فَفِي بَيْتِ الْمَالِ

22715- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع فَإِنْ قُتِلَ فِي عَسْكَرٍ أَوْ سُوقٍ فَدِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ

6 بَابُ حُكْمِ الْقَتِيلِ يُوجَدُ فِي قَبِيلَةٍ أَوْ عَلَى بَابِ دَارٍ أَوْ فِي قَرْيَةٍ أَوْ قَرِيباً مِنْهَا أَوْ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ أَوْ بِالْفَلَاةِ

(3)

22716- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ يَعْنِي أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا أُتِيَ بِالْقَتِيلِ حَمَلَهُ عَلَى الصَّقَبِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَعْنِي بِالصَّقَبِ أَقْرَبَ الْقَرْيَةِ إِلَيْهِ وَ إِذَا أُتِيَ بِهِ عَلَى بَابِهَا حَمَلَهُ عَلَى أَهْلِ الْقَرْيَةِ وَ إِذَا أُتِيَ بِهِ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ قَاسَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ حَمَلَهُ عَلَى أَقْرَبِهِمَا فَإِذَا وُجِدَ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ لَيْسَ إِلَى قَرْيَةٍ وَدَاهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ وَ يَقُولُ الدَّمُ لَا يُطَلُّ فِي الْإِسْلَامِ

22717- (5) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ هُوَ جَالِسٌ مَعَ قَوْمٍ أَوْ وُجِدَ مَيِّتاً أَوْ قَتِيلًا فِي قَبِيلَةٍ مِنَ القَبَائِلِ أَوْ عَلَى بَابِ دَارِ قَوْمٍ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْ ءٌ وَ لَا تُبْطَلُ دِيَتُهُ وَ لَكِنْ يُعْقَلُ

قُلْتُ وَ حَمْلُ الْأَوَّلِ عَلَى مَا إِذَا كَانُوا مُتَّهَمِينَ وَ امْتَنَعُوا مِنَ الْقَسَامَةِ


1- دعائم الإسلام ج 2 ص 423 ح 1472.
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 42.
3- الباب 6
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 429 ح 1487.
5- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 77، و عنه في البحار ج 104 ص 404.

ص: 268

7 بَابُ ثُبُوتِ الْقَسَامَةِ فِي الْقَتْلِ مَعَ التُّهَمَةِ وَ اللَّوْثِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ فَيُقِيمُ خَمْسِينَ قَسَامَةً أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَتَلَهُ فَتَثْبُتُ الْقِصَاصُ فِي الْعَمْدِ وَ الدِّيَةُ فِي الْخَطَإِ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ خَمْسِينَ قَسَامَةً فَيَسْقُطُ وَ تُؤَدَّى الدِّيَةُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ

(1)

22718- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَضَى بِالْقَسَامَةِ وَ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ فِي الْأَمْوَالِ خَاصَّةً وَ قَضَى بِذَلِكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِالْكُوفَةِ وَ قَضَى بِهِ الْحَسَنُ ع قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ لَا يَرْضَى بِهَا يَعْنِي الْقَسَامَةَ لَنَا عَدُوٌّ وَ لَا يُنْكِرُهَا لَنَا وَلِيٌّ قَالَ وَ الْقَسَامَةُ حَقٌّ وَ هِيَ مَكْتُوبَةٌ [عِنْدَنَا] (3) وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَقَتَلَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً ثُمَّ لَمْ يَكُنْ شَيْ ءٌ فَإِنَّمَا الْقَسَامَةُ نَجَاةٌ لِلنَّاسِ وَ الْبَيِّنَةُ فِي الْحُقُوقِ كُلِّهَا عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِلَّا فِي الدَّمِ خَاصَّةً وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص بَيْنَمَا هُوَ بِخَيْبَرَ إِذْ فَقَدَتِ (4) الْأَنْصَارُ رَجُلًا مِنْهُمْ فَوَجَدُوهُ قَتِيلًا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فُلَاناً الْيَهُودِيَّ قَتَلَ صَاحِبَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَقِيمُوا الْبَيِّنَةَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ مِنْ غَيْرِكُمْ أُقِدْكُمْ بِهِ بِرُمَّتِهِ بَعْدَ أَنْ أَنْكَرَ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا شَاهِدَيْنِ فَأَقِيمُوا قَسَامَةً خَمْسِينَ رَجُلًا أُقِدْكُمْ بِهِ بِرُمَّتِهِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عِنْدَنَا شَاهِدٌ وَ نَكْرَهُ أَنْ نُقْسِمَ عَلَى شَيْ ءٍ لَمْ نَرَهُ قَالَ فَتَحْلِفُ الْيَهُودُ أَنَّهُمْ مَا قَتَلُوهُ وَ مَا عَلِمُوا لَهُ قَاتِلًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هُمْ يَهُودٌ يَحْلِفُونَ


1- الباب 7
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 427 ح 1486.
3- أثبتناه من المصدر.
4- في المصدر: افتقدت.

ص: 269

فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا حَقَنَ اللَّهُ دِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ بِالْقَسَامَةِ وَ لَكِنْ إِذَا رَأَى الْفَاجِرُ الْفَاسِقُ فُرْصَةً حَجَزَهُ مَخَافَةُ الْقَسَامَةِ أَنْ يَقْتُلَ فَيَكُفَّ عَنِ الْقَتْلِ الْخَبَرَ

22719- (1) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ إِنِ ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ قَتْلًا وَ لَيْسَ لَهُ بَيِّنَةٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يُقْسِمَ خَمْسِينَ يَمِيناً بِاللَّهِ فَإِذَا أَقْسَمَ دُفِعَ إِلَيْهِ صَاحِبُهُ فَقَتَلَهُ فَإِنْ أَبَى أَنْ يُقْسِمَ قِيلَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَقْسِمْ فَإِنْ أَقْسَمَ خَمْسِينَ يَمِيناً أَنَّهُ مَا قَتَلَ وَ لَا يَعْلَمُ قَاتِلًا أُغْرِمَ الدِّيَةَ إِنْ وُجِدَ الْقَتِيلُ بَيْنَ ظَهْرَانِيِّهِمْ

22720- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ كَانَتِ الْقَسَامَةُ قَالَ هِيَ حَقٌّ لَوْ لَا ذَلِكَ لَقَتَلَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً وَ إِنَّمَا الْقَسَامَةُ حَوْطٌ يُحَاطُ (3) بِهِ النَّاسُ

8 بَابُ كَيْفِيَّةِ الْقَسَامَةِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهَا

(4)

22721- (5) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْقَسَامَةُ هَلْ جَرَتْ فِيهَا سُنَّةٌ قَالَ نَعَمْ كَانَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ يُصِيبَانِ الثِّمَارَ فَتَفَرَّقَا فَوُجِدَ أَحَدُهُمَا مَيِّتاً فَقَالَ أَصْحَابُهُ قَتَلَ صَاحِبَنَا الْيَهُودِيُّ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص أَحْلِفُوا الْيَهُودَ قَالُوا كَيْفَ نُحْلِفُ عَلَى أَخِينَا قَوْماً كُفَّاراً فَقَالَ ص احْلِفُوا أَنْتُمْ قَالُوا نَحْلِفُ عَلَى مَا لَا نَعْلَمُ وَ لَمْ نَشْهَدْ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص الْخَبَرَ


1- المقنع ص 185.
2- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 77.
3- ليس في المصدر.
4- الباب 8
5- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 77.

ص: 270

22722- (1) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ الْبَيِّنَةُ فِي جَمِيعِ الْحُقُوقِ عَلَى الْمُدَّعِي فَقَطْ وَ الْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ إِلَّا فِي الدَّمِ فَإِنَّ الْبَيِّنَةَ أَوَّلًا عَلَى الْمُدَّعِي وَ هُوَ شَاهِدَا عَدْلٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِ إِنِ ادَّعَى عَلَيْهِ قَتْلَهُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ فَقَسَامَتُهُ وَ هِيَ خَمْسُونَ رَجُلًا مِنْ خِيَارِهِمْ يَشْهَدُونَ بِالْقَتْلِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طُولِبَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ بِالْقَسَامَةِ أَنَّهُ لَمْ يَقْتُلْهُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ حَلَفَ الْمُتَّهَمُ خَمْسِينَ يَمِيناً أَنَّهُ مَا قَتَلَهُ وَ لَا عَلِمَ لَهُ قَاتِلًا فَإِنْ حَلَفَ فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ ثُمَّ يُؤَدِّي الدِّيَةَ أَهْلُ الْحُجَرِ (2) وَ الْقَبِيلَةِ

22723- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ تَقَدَّمَ صَدْرُهُ وَ إِذَا وُجِدَ الْقَتِيلُ بَيْنَ قَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ قَسَامَةُ خَمْسِينَ رَجُلًا مَا قَتَلْنَا وَ لَا عَلِمْنَا قَاتِلًا ثُمَّ يُغَرَّمُونَ الدِّيَةَ إِذَا وُجِدَ قَتِيلًا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ

يَعْنِي ص إِذَا لَمْ يَكُنْ لَطْخٌ يَجِبُ أَنْ يُقْسِمَ مَعَهُ أَوْلِيَاءُ الدَّمِ وَ يَسْتَحِقُّونَ الْقَوَدَ كَمَا قَالَ ص لِلْأَنْصَارِ وَ إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِأَنَّ الْأَنْصَارِيَّ أُصِيبَ قَتِيلًا فِي قَلِيبٍ (4) مِنْ قُلُبِ الْيَهُودِ بِخَيْبَرَ. وَ قِيلَ إِنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ خَرَجَ هُوَ وَ مُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ وَ هُوَ ابْنُ عَمِّهِ إِلَى خَيْبَرَ فِي حَاجَةٍ وَ يُقَالُ مِنْ (5) جَهْدٍ أَصَابَهُمَا فَتَفَرَّقَا فِي حَوَائِطِ خَيْبَرَ لَيُصِيبَا مِنَ الثِّمَارِ. وَ كَانَ افْتِرَاقُهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ وَ وُجِدَ عَبْدُ اللَّهِ قَتِيلًا قَبْلَ اللَّيْلِ وَ كَانَتْ خَيْبَرُ دَارَ يَهُودٍ مَحْضَةً لَا يُخَالِطُهُمْ فِيهَا غَيْرُهُمْ وَ كَانَتِ الْعَدَاوَةُ بَيْنَ الْأَنْصَارِ وَ بَيْنَهُمْ ظَاهِرَةً. فَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ الْأَسْبَابُ أَوْ مَا أَشْبَهَهَا فَهِيَ لَطْخٌ يَجِبُ مَعَهُ الْقَسَامَةُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ وَ لَا بَيِّنَةٌ فَالْأَيْمَانُ (6) عَلَى مِنْ وُجِدَ الْقَتِيلُ بَيْنَهُمْ يُقْسِمُ مِنْهُمْ خَمْسُونَ رَجُلًا مَا قَتَلُوا وَ لَا عَلِمُوا قَاتِلًا ثُمَّ يُغَرَّمُ


1- فقه الرضا (عليه السلام) ص 42.
2- أهل الحجر: كناية عن أهل القرية (انظر لسان العرب ج 4 ص 168).
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 428 ح 1486.
4- القليب: البئر (لسان العرب ج 1 ص 689).
5- في نسخة: في.
6- في نسخة: اليمين.

ص: 271

الْجَمِيعُ الدِّيَةَ. كَمَا

جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ إِذَا قَالَ الْمَيِّتُ فُلَانٌ قَتَلَنِي فَهُوَ لَطْخٌ تَجِبُ مَعَهُ الْقَسَامَةُ

9 بَابُ عَدَدِ الْقَسَامَةِ فِي الْعَمْدِ وَ الْخَطَإِ وَ النَّفْسِ وَ الْجِرَاحِ

(1)

22724- (2) أَصْلُ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ، قَالَ وَ أَفْتَى ع يَعْنِي عَلِيّاً ع فِي الْجَسَدِ وَ جَعَلَهُ سِتَّةَ فَرَائِضَ النَّفْسَ وَ الْبَصَرَ وَ السَّمْعَ وَ الْكَلَامَ وَ نَقْصَ الصَّوْتِ مِنَ الْغَنَنِ وَ الْبَحَحِ وَ الشَّلَلَ مِنَ الْيَدَيْنِ وَ الرِّجْلَيْنِ فَجَعَلَ هَذَا بِقِيَاسِ ذَلِكَ الْحُكْمِ ثُمَّ جَعَلَ مَعَ كُلِّ شَيْ ءٍ مِنْ هَذِهِ قَسَامَةً عَلَى نَحْوِ مَا بَلَغَتِ الدِّيَةُ وَ الْقَسَامَةَ فِي النَّفْسِ جَعَلَ عَلَى الْعَمْدِ خَمْسِينَ رَجُلًا وَ عَلَى الْخَطَإِ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ [وَ] (3) عَلَى مَا بَلَغَتْ دِيَتُهُ أَلْفَ دِينَارٍ [مِنَ الْجُرُوحِ] (4) بِقَسَامَةِ سِتَّةِ نَفَرٍ فَمَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَحِسَابُهُ (5) عَلَى سِتَّةِ نَفَرٍ وَ الْقَسَامَةُ فِي النَّفْسِ وَ السَّمْعِ وَ الْبَصَرِ وَ الْعَقْلِ وَ الصَّوْتِ مِنَ الْغَنَنِ وَ الْبَحَحِ وَ نَقْصِ الْيَدَيْنِ وَ الرِّجْلَيْنِ فَهَذِهِ سِتَّةُ أَجْزَاءِ الرَّجُلِ فَالدِّيَةُ فِي النَّفْسِ أَلْفُ دِينَارٍ إِلَى أَنْ قَالَ ع الْقَسَامَةُ عَلَى سِتَّةِ نَفَرٍ عَلَى قَدْرِ مَا أُصِيبَ مِنْ عَيْنِهِ فَإِنْ كَانَ سُدُسَ بَصَرِهِ حَلَفَ الرَّجُلُ وَحْدَهُ وَ أُعْطِيَ وَ إِنْ كَانَ ثُلُثَ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ رَجُلٌ آخَرُ وَ إِنْ كَانَ نِصْفَ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ رَجُلَانِ وَ إِنْ كَانَ ثُلُثَيْ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ إِنْ كَانَ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ أَرْبَعَةُ رِجَالٍ وَ إِنْ كَانَ بَصَرَهُ كُلَّهُ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ خَمْسَةُ رِجَالٍ وَ ذَلِكَ فِي الْقَسَامَةِ فِي الْعَيْنِ (6)


1- الباب 9
2- أصل ظريف بن ناصح ص 137.
3- ليس في المصدر.
4- في المصدر: و على الجراح.
5- في المصدر: فيحاسبه.
6- في المصدر: العينين.

ص: 272

قَالَ وَ أَفْتَى ع فِي مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَنْ يَحْلِفُ مَعَهُ وَ لَمْ يُوَثَّقْ بِهِ عَلَى مَا ذَهَبَ مِنْ بَصَرِهِ أَنَّهُ يُضَاعَفُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ إِنْ كَانَ سُدُسَ بَصَرِهِ حَلَفَ وَاحِدَةً وَ إِنْ كَانَ الثُّلُثَ حَلَفَ مَرَّتَيْنِ وَ إِنْ كَانَ النِّصْفَ حَلَفَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ إِنْ كَانَ الثُّلُثَيْنِ حَلَفَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَ إِنْ كَانَ خَمْسَةَ أَسْدَاسٍ حَلَفَ خَمْسَ مَرَّاتٍ وَ إِنْ كَانَ بَصَرَهُ كُلَّهُ حَلَفَ سِتَّ مَرَّاتٍ ثُمَّ يُعْطَى وَ إِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ لَمْ يُعْطَ إِلَّا مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَ وَثَقَ مِنْهُ بِصِدْقٍ وَ الْوَالِي يَسْتَعِينُ فِي ذَلِكَ بِالسُّؤَالِ وَ النَّظَرِ وَ التَّثَبُّتِ فِي الْقِصَاصِ وَ الْحُدُودِ وَ الْقَوَدِ وَ إِنْ أَصَابَ سَمْعَهُ شَيْ ءٌ فَعَلَى نَحْوِ ذَلِكَ يُضْرَبُ لَهُ شَيْ ءٌ لِكَيْ يُعْلَمَ مُنْتَهَى سَمْعِهِ ثُمَّ يُقَاسُ ذَلِكَ وَ الْقَسَامَةُ عَلَى نَحْوِ مَا يَنْتَقِصُ مِنْ سَمْعِهِ فَإِنْ كَانَ سَمْعَهُ كُلَّهُ فَعَلَى نَحْوِ ذَلِكَ

22725- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ الْقَسَامَةُ فِي النَّفْسِ عَلَى الْعَمْدِ خَمْسُونَ رَجُلًا وَ عَلَى الْخَطَإِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ رَجُلًا وَ عَلَى الْجِرَاحِ بِحِسَابِ ذَلِكَ

22726- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ قَدْ جُعِلَ لِلْجَسَدِ كُلِّهِ سِتُّ فَرَائِضَ النَّفْسِ وَ الْبَصَرِ وَ السَّمْعِ وَ الْكَلَامِ وَ الشَّلَلِ مِنَ الْيَدَيْنِ وَ الرِّجْلَيْنِ وَ جُعِلَ مَعَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ قَسَامَةٌ عَلَى نَحْوِ مَا قُسِّمَتِ الدِّيَةُ فَجُعِلَ لِلنَّفْسِ عَلَى الْعَمْدِ مِنَ الْقَسَامَةِ خَمْسُونَ رَجُلًا وَ عَلَى الْخَطَإِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ رَجُلًا عَلَى مَا يَبْلُغُ دِيَةً كَامِلَةً وَ عَلَى الْجُرُوحِ سِتَّةُ نَفَرٍ فَمَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ مِنَ السِّتَّةِ نَفَرٍ

10 بَابُ الْحَبْسِ فِي تُهَمَةِ الْقَتْلِ سِتَّةَ أَيَّامٍ

(3)

22727- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ لَا


1- دعائم الإسلام ج 2 ص 429 ح 1488.
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 42.
3- الباب 10
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 539 ح 1916.

ص: 273

حَبْسَ فِي تُهَمَةٍ إِلَّا فِي دَمٍ وَ الْحَبْسُ بَعْدَ مَعْرِفَةِ الْحَقِّ ظُلْمٌ

11 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ دَعْوَى الْقَتْلِ وَ مَا يَثْبُتُ بِهِ

(1)

22728- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ رَخَّصَ فِي تَقْرِيرِ الْمُتَّهَمِ بِالْقَتْلِ وَ التَّلَطُّفِ فِي اسْتِخْرَاجِ ذَلِكَ مِنْهُ

وَ قَالَ ع لَا يَجُوزُ عَلَى رَجُلٍ قَوَدٌ وَ لَا حَدٌّ بِإِقْرَارٍ بِتَخْوِيفٍ وَ لَا حَبْسٍ وَ لَا ضَرْبٍ وَ لَا قَيْدٍ

وَ رَوَاهُ فِي الْجَعْفَرِيَّاتِ، بِسَنَدِهِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْهُ ع مِثْلَهُ (3)

22729- (4)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ جَائِزَةٌ فِيمَا بَيْنَهُمْ فِي الْجِرَاحِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقُوا أَوْ يَنْقَلِبُوا إِلَى أَهَالِيهِمْ أَوْ يَلْقَاهُمْ أَحَدٌ

22730- (5)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ يَسْمَعُ وَ هُوَ يَتَوَاعَدُهُ بِالْقَتْلِ فَقَالَ دَعُوهُ فَإِنْ قَتَلَنِي فَالْحُكْمُ فِيهِ لِوَلِيِّ الدَّمِ

22731- (6) ابْنُ أَبِي جُمْهُورٍ فِي دُرَرِ اللآَّلِي، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ أَوَّلُ مَا يَنْظُرُ اللَّهُ بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ


1- الباب 11
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 407 ح 1420.
3- الجعفريات ص 122.
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 408 ح 1421.
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 408 ح 1422.
6- درر اللآلي ج 2 ص 144.

ص: 274

ص: 275

أَبْوَابُ قِصَاصِ الطَّرَفِ

1 بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ فِي الْأَعْضَاءِ وَ الْجِرَاحَاتِ حَتَّى تَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّيَةِ فَتَضَاعَفُ دِيَةُ الرَّجُلِ

(1)

22732- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ وَ الْمَرْأَةُ تُعَاقِلُ الرَّجُلَ فِي الْجِرَاحِ مَا بَيْنَهُمَا وَ بَيْنَ ثُلُثِ الدِّيَةِ فَإِذَا جَاوَزَتِ الثُّلُثَ رَجَعَتْ (3) جِرَاحُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ جِرَاحَةِ الرَّجُلِ لَوْ أَنَّ أَحَداً قَطَعَ إِصْبَعَ امْرَأَةٍ كَانَ فِيهِ مِائَةُ دِينَارٍ وَ إِنْ قَطَعَ لَهَا إِصْبَعَيْنِ كَانَ فِيهِمَا مِائَتَا دِينَارٍ وَ كَذَلِكَ فِي الثَّلَاثَةِ ثَلَاثُمِائَةِ دِينَارٍ وَ فِي الْأَرْبَعَةِ مِائَتَا دِينَارٍ لِأَنَّهَا لَمَّا جَاوَزَتْ ثُلُثَ الدِّيَةِ كَانَ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ خَمْسُونَ دِينَاراً لِأَنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ خَمْسُمِائَةٍ وَ هِيَ فِي الْجِرَاحِ مَا لَمْ يَبْلُغِ الثُّلُثَ دِيَتُهَا كَدِيَةِ الرَّجُلِ

22733- (4) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ جِرَاحَاتُ النِّسَاءِ عَلَى أَنْصَافِ جِرَاحَاتِ الرِّجَالِ


1- أبواب قصاص الطرف الباب 1
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 408 ح 1424.
3- في المصدر: رجحت.
4- الجعفريات ص 122.

ص: 276

22734- (1)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَيْسَ بَيْنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ قِصَاصٌ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ

قُلْتُ قَالَ الشَّيْخُ مَعْنَاهُ قِصَاصٌ يَتَسَاوَى فِيهِ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ

2 بَابُ حُكْمِ رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ امْرَأَةٍ وَ امْرَأَةٍ فَقَأَتْ عَيْنَ رَجُلٍ

(2)

22735- (3) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ إِذَا فَقَأَ الرَّجُلُ عَيْنَ امْرَأَةٍ فَإِنْ شَاءَتْ أَنْ تَفْقَأَ عَيْنَهُ فَعَلَتْ وَ أَدَّتْ إِلَيْهِ أَلْفَيْنِ وَ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ إِنْ شَاءَتْ أَخَذَتْ أَلْفَيْنِ وَ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ إِنْ فَقَأَتْ هِيَ عَيْنَ الرَّجُلِ غَرِمَتْ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ إِنْ شَاءَ أَنْ يَفْقَأَ عَيْنَهَا فَعَلَ وَ لَا يَغْرَمُ شَيْئاً

3 بَابُ حُكْمِ الْحُرِّ إِذَا جَرَحَ الْعَبْدَ أَوْ قَطَعَ لَهُ عُضْواً

(4)

22736- (5) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ لَيْسَ بَيْنَ الْأَحْرَارِ وَ الْعَبِيدِ قِصَاصٌ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ

22737- (6)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَضَى فِي مُوضِحَةِ الْعَبْدِ نِصْفَ عُشْرِ قِيمَتِهِ


1- الجعفريات ص 122.
2- الباب 2
3- المقنع ص 183.
4- الباب 3
5- الجعفريات ص 122.
6- الجعفريات ص 124.

ص: 277

4 بَابُ حُكْمِ جِرَاحَاتِ الْمَمَالِيكِ

(1)

22738- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ جِرَاحَةُ الْعَبْدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ جِرَاحَةِ الْحُرِّ فِي عَيْنِهِ نِصْفُ ثَمَنِهِ وَ فِي يَدِهِ نِصْفُ ثَمَنِهِ وَ فِي رِجْلِهِ نِصْفُ ثَمَنِهِ وَ فِي مَآرِبِهِ (3) نِصْفُ ثَمَنِهِ

22739- (4) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ اعْلَمْ أَنَّ جِرَاحَاتِ الْعَبْدِ عَلَى نَحْوِ جِرَاحَاتِ الْأَحْرَارِ فِي الثَّمَنِ

5 بَابُ حُكْمِ الْعَبْدِ إِذَا فَقَأَ عَيْنَ حُرٍّ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ

(5)

22740- (6) الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي عَبْدٍ فَقَأَ عَيْنَ حُرٍّ وَ عَلَى الْعَبْدِ مَالٌ قَالَ تُفْقَأُ عَيْنُ الْعَبْدِ لِلْمُفْقَأَةِ عَيْنُهُ فَيَبْطُلُ دَيْنُ الْغُرَمَاءِ

22741- (7) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ إِذَا فَقَأَ عَبْدٌ عَيْنَ حُرٍّ وَ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ فَإِنَّ الْعَبْدَ لِلْمَفْقُوءِ عَيْنُهُ وَ يَبْطُلُ دَيْنُ الْغُرَمَاءِ


1- الباب 4
2- الجعفريات: ص 124.
3- الأرب: العضو من أعضاء الحيوان و الجمع: آراب (لسان العرب ج 1 ص 210)، (القاموس المحيط ج 1 ص 37).
4- المقنع ص 186.
5- الباب 5
6- الجعفريات ص 123.
7- المقنع ص 187.

ص: 278

6 بَابُ حُكْمِ جِنَايَةِ الْمُكَاتَبِ عَلَى الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ

(1)

22742- (2) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ إِنْ فَقَأَ مُكَاتَبٌ عَيْنَ مَمْلُوكٍ وَ قَدْ أَدَّى نِصْفَ مُكَاتَبَتِهِ قُوِّمَ الْمَمْلُوكُ وَ أَدَّى الْمُكَاتَبُ إِلَى مَوْلَى الْعَبْدِ نِصْفَ ثَمَنِهِ

7 بَابُ حُكْمِ مَنْ قَطَعَ فَرْجَ امْرَأَتِهِ وَ امْتَنَعَ مِنْ أَدَاءِ الدِّيَةِ

(3)

22743- (4) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيّاً ع رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ قَطَعَ فَرْجَ امْرَأَتِهِ فَغَرَّمَهُ الدِّيَةَ وَ أَجْبَرَهُ عَلَى إِمْسَاكِهَا

22744- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةٍ قَطَعَتْ ذَكَرَ رَجُلٍ وَ رَجُلٍ قَطَعَ فَرْجَ امْرَأَةٍ مُتَعَمِّدَيْنِ قَالَ لَا قِصَاصَ بَيْنَهُمَا وَ يَضْمَنُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الدِّيَةَ وَ يُعَاقَبُ عُقُوبَةً مُوجِعَةً وَ يُجْبَرُ الرَّجُلُ إِذَا كَانَ زَوْجَ الْمَرْأَةِ عَلَى إِمْسَاكِهَا

22745- (6) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَطَعَ فَرْجَ امْرَأَتِهِ لَأَغْرَمْتُهُ دِيَتَهَا فَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ إِلَيْهَا قَطَعْتُ لَهَا فَرْجَهُ إِنْ طَلَبَتْ ذَلِكَ


1- الباب 6
2- المقنع ص 189.
3- الباب 7
4- الجعفريات ص 122.
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 421 ح 1466.
6- المقنع ص 189.

ص: 279

8 بَابُ كَيْفِيَّةِ الْقِصَاصِ إِذَا لَطَمَ إِنْسَانٌ عَيْنَ آخَرَ فَأَنْزَلَ فِيهَا الْمَاءَ

(1)

22746- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ وَ يُقْتَصُّ مِنَ الْعَيْنِ بِأَنْ يُوضَعَ عَلَى الْعَيْنِ الصَّحِيحَةِ قُطْنَةٌ وَ تُرْبَطُ ثُمَّ تُحْمَى مِرْآةٌ وَ تُقَدَّمُ إِلَى الْعَيْنِ الَّتِي يُقْتَصُّ مِنْهَا وَ تُفْتَحُ إِلَيْهَا حَتَّى تَسِيلَ وَ إِنْ فَقَأَ الْمُقْتَصُّ مِنْهُ [عَيْنَ] (3) الَّذِي جَنَى عَلَيْهِ بِغَيْرِ ذَلِكَ

22747- (4) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ع أَنَّ مَوْلًى لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ لَطَمَ أَعْرَابِيّاً فَذَهَبَ بِعَيْنِهِ فَأَعْطَى عُثْمَانُ الْأَعْرَابِيَّ الدِّيَةَ فَأَبَى وَ أَضْعَفَ لَهُ فَأَبَى الْأَعْرَابِيُّ أَنْ يَقْبَلَ الْفِدْيَةَ فَرَفَعَهُمَا عُثْمَانُ إِلَى عَلِيٍّ ع فَأَمَرَ عَلِيٌّ ع فَوَضَعَ عَلَى عَيْنِهِ الصَّحِيحَةِ الَّتِي لَمْ تُفْقَأْ قُطْنَةً ثُمَّ حَمَى مِرْآةً فَأَدْنَاهَا مِنْ عَيْنِهِ الَّتِي سَالَتْ

كَذَا فِي نُسْخَتِي (5) وَ لَا تَخْلُو (6) مِنْ سُقْمٍ

9 بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ فِي الْجِرَاحِ وَ فِي قَطْعِ الْأَعْضَاءِ عَمْداً إِلَّا أَنْ يَتَرَاضَيَا بِدِيَةٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ

(7)

22748- (8) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ


1- الباب 8
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 411 ح 1436.
3- أثبتناه من المصدر.
4- الجعفريات ص 131.
5- في المصدر: «النسخة».
6- في المصدر: «يخلو».
7- الباب 9
8- الاختصاص ص 254.

ص: 280

هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ فَسَأَلْتُهُ مَا تَقُولُ فِي الْعَمْدِ وَ الْخَطَإِ فِي الْقَتْلِ وَ الْجِرَاحَاتِ قَالَ فَقَالَ لَيْسَ الْخَطَأُ مِثْلَ الْعَمْدِ الْعَمْدُ فِي الْقَتْلِ وَ الْجِرَاحَاتِ فِيهِ الْقِصَاصُ وَ الْخَطَأُ فِي الْقَتْلِ وَ الْجِرَاحَاتِ فِيهِ الدِّيَاتُ الْخَبَرَ

22749- (1) عَوَالِي اللآَّلِي، رَوَى أَنَسٌ قَالَ كَسَرَتِ الرَّبِيعُ بِنْتُ مَسْعُودٍ (2) وَ هِيَ عَمَّةُ أَنَسٍ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَطَلَبَ الْقَوْمُ الْقِصَاصَ فَأَتَوُا النَّبِيَّ ص فَأَمَرَ بِالْقِصَاصِ قَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ عَمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ [لَا] (3) وَ اللَّهِ لَا تَكْسِرْ ثَنِيَّتَهَا (4) يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَا أَنَسُ [فِي] (5) كِتَابِ اللَّهِ الْقِصَاصُ فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَ قَبِلُوا الْأَرْشَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ لَأَبَرَّ قَسَمَهُ

22750- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَضَى فِي الْأُذُنَيْنِ إِذَا اصْطُلِمَتَا إِلَى أَنْ قَالَ وَ يُقْتَصُّ مِنْهَا فِي الْعَمْدِ

وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ فِي الْأَنْفِ وَ الْعَيْنِ كَمَا يَأْتِي

22751- (7)، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ الْقَتْلُ وَ الْجِرَاحَاتُ [الَّتِي] (8) يُقْتَصُّ مِنْهَا الْعَمْدُ فِيهِ الْقَوَدُ وَ الْخَطَأُ فِيهِ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ


1- عوالي اللآلي ج 3 ص 576 ح 1.
2- كذا، و لعلّ الصحيح (الربيع بنت النضر) فهي صاحبة الواقعة في كسر سن جارية من الأنصار، و هي عمّة انس (الإصابة ج 4 ص 310).
3- ليس في المصدر.
4- في المخطوط: «ثنيها» و ما أثبتناه من المصدر.
5- أثبتناه من المصدر.
6- دعائم الإسلام ج 2 ص 433 ح 1501.
7- دعائم الإسلام ج 2 ص 415 ح 1447.
8- أثبتناه من المصدر.

ص: 281

10 بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ فِي عَيْنِ الْأَعْوَرِ إِذَا قَلَعَ عَيْنَ إِنْسَانٍ صَحِيحٍ وَ يُرَدُّ عَلَيْهِ نِصْفُ الدِّيَةِ

(1)

22752- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ وَ إِذَا فُقِئَتْ عَيْنُ الْأَعْوَرِ الصَّحِيحَةُ يَعْنِي عَمْداً فَعَمِيَ فَإِنْ شَاءَ فَقَأَ إِحْدَى عَيْنَيْ صَاحِبِهِ وَ يُعْقَلُ لَهُ نِصْفُ الدِّيَةِ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ كَامِلَةً وَ لَمْ يَفْقَأْ عَيْنَ صَاحِبِهِ

22753- (3)، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الْأَعْوَرِ إِذَا فَقَأَ عَيْنَ صَحِيحٍ تُفْقَأُ عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذًا يَصِيرُ أَعْمَى قَالَ الْحَقُّ أَعْمَاهُ

11 بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ فِي الْجَائِفَةِ وَ الْمُنَقِّلَةِ وَ الْمَأْمُومَةِ

(4)

22754- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَا يُقْتَصُّ مِنَ الْمُنَقِّلَةِ وَ لَا مِنَ السِّمْحَاقِ (6) وَ لَا مِمَّا هُوَ دُونَهُمَا يَعْنِي ع مِمَّا هُوَ دُونَهُمَا إِلَى الدِّمَاغِ وَ دَاخِلِ الرَّأْسِ قَالَ ع وَ فِيهِمَا الدِّيَةُ وَ لَا يُقَادُ مِنَ الْمَأْمُومَةِ وَ لَا مِنَ الْجَائِفَةِ وَ لَا مِنْ كَسْرِ عَظْمٍ وَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ الْعَقْلُ (7)

22755- (8) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى


1- الباب 10
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 431 ح 1495.
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 431 ح 1496.
4- الباب 11
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 421 ح 1465.
6- السّمحاق: القشرة الرقيقة فوق عظم الرأس، سميت بها الشجّة التي تبلغها. (مجمع البحرين ج 5 ص 184).
7- في هاشم المخطوط: (قال صاحب الدعائم: و الأصل فيما يقتص منه الجراحات).
8- الجعفريات ص 132.

ص: 282

قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ الْجِرَاحَةَ عَمْداً مِثْلَ الْجَائِفَةِ (1) وَ الْمَأْمُومَةِ (2) وَ الْمُنَقِّلَةِ (3) وَ كَسْرِ الْعَظْمِ إِنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ فِي مَالِهِ خَاصَّةً الْخَبَرَ

12 بَابُ أَنَّ الصَّحِيحَ إِذَا قَلَعَ عَيْنَ أَعْوَرَ ثَبَتَ الْقِصَاصُ فِي إِحْدَى عَيْنَيْهِ مَعَ نِصْفِ الدِّيَةِ لَا فِيهِمَا

(4)

22756- (5) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ قَضَى أَبُو جَعْفَرٍ ع فِي عَيْنِ الْأَعْوَرِ إِذَا أُصِيبَتْ عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ فَفُقِئَتْ أَنْ يَفْقَأَ عَيْنَ الَّذِي فَقَأَ عَيْنَهُ وَ يُعْقَلَ لَهُ نِصْفُ الدِّيَةِ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ كَامِلَةً

13 بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ عَلَى شَاهِدَيِ الزُّورِ عَمْداً إِذَا قُطِعَتْ يَدُ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ بِالسَّرِقَةِ وَ لَهُ قَطْعُ يَدَيْهِمَا بَعْدَ رَدِّ فَاضِلِ الدِّيَةِ وَ إِنْ لَمْ يَتَعَمَّدَا ضَمِنَا الدِّيَةَ

(6)

22757- (7) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَضَى فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ فَقُطِعَتْ يَدُهُ ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمَا فَقَالَ شُبِّهَ عَلَيَّ فَقَضَى عَلِيٌ


1- الجائفة: هي الطعنة التي تبلغ الجوف. (مجمع البحرين ج 5 ص 34).
2- المأمومة: و هي الضربة التي تبلغ أم الرأس و هي أشدّ الشجاج (مجمع البحرين ج 6 ص 14).
3- المنقلة: هي الضربة التي يخرج منها صغار العظام و تنتقل عن أماكنها (مجمع البحرين ج 5 ص 486).
4- الباب 12
5- المقنع ص 183.
6- الباب 13
7- الجعفريات ص 144.

ص: 283

ع أَنْ يُغْرَمَ نِصْفَ دِيَةِ الْيَدِ وَ لَا يُقْطَعَ وَ إِنْ رَجَعَا جَمِيعاً وَ قَالا شُبِّهَ عَلَيْنَا أُغْرِمَا جَمِيعاً دِيَةَ الْيَدِ مِنْ أَمْوَالِهِمَا خَاصَّةً

22758- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْهُ ع مَا يَقْرُبُ مِنْهُ وَ فِي آخِرِهِ قَالَ ع لَوْ [أَعْلَمُ أَنَّكُمَا] (2) تَعَمَّدْتُمَا قَطَعْتُكُمَا

14 بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ عَلَى مَنْ دَاسَ بَطْنَ إِنْسَانٍ حَتَّى أَحْدَثَ فِي ثِيَابِهِ إِنْ لَمْ يُؤَدِّ ثُلُثَ الدِّيَةِ

(3)

22759- (4) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي الرَّجُلِ يَضْرِبُ فَيُحْدِثُ غَائِطاً فَقَضَى عَلِيٌّ ع إِمَّا أَنْ يُدَاسَ بَطْنُهُ فَيُحْدِثَ غَائِطاً وَ إِمَّا أَنْ يَفْتَدِيَ فَيَغْرَمَ ثُلُثَ الدِّيَةِ

22760- (5) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ رُفِعَ إِلَى عَلِيٍّ ع رَجُلٌ دَاسَ بَطْنَ رَجُلٍ حَتَّى أَحْدَثَ فِي ثِيَابِهِ فَقَضَى (6) أَنْ يُدَاسَ بَطْنُهُ حَتَّى يُحْدِثَ كَمَا أَحْدَثَ أَوْ يَغْرَمَ ثُلُثَ الدِّيَةِ

15 بَابُ أَنَّ مَنْ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ بِأَمْرِ الْإِمَامِ فَلَا دِيَةَ لَهُ فِي قَتْلٍ وَ لَا جِرَاحَةٍ

(7)

22761- (8) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ


1- دعائم الإسلام ج 2 ص 515 ح 1848.
2- في المصدر: علمت بأنّكما.
3- الباب 14
4- الجعفريات ص 119.
5- المقنع ص 187.
6- في المخطوط: قضى، و ما أثبتناه من المصدر.
7- الباب 15
8- دعائم الإسلام ج 2 ص 427 ح 1485.

ص: 284

مَنْ مَاتَ فِي حَدٍّ أَوْ قِصَاصٍ فَهُوَ قَتِيلُ الْقُرْآنِ فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ (1)

22762- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ مَنِ اقْتُصَّ مِنْهُ شَيْ ءٌ فَمَاتَ فَهُوَ قَتِيلُ الْقُرْآنِ

16 بَابُ حُكْمِ الْقِصَاصِ فِي الْأَعْضَاءِ وَ الْجِرَاحَاتِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَ الْكُفَّارِ وَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ الْأَحْرَارِ وَ الْمَمَالِيكِ وَ الصِّبْيَانِ

(3)

22763- (4) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ إِذَا قَطَعَ الذِّمِّيُّ يَدَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ [قُطِعَتْ يَدُهُ] (5) وَ أَخَذَ فَاضِلَ مَا بَيْنَ الدِّيَتَيْنِ وَ إِنْ قَتَلَ قَتَلُوهُ بِهِ إِنْ شَاءَ أَوْلِيَاؤُهُ وَ يَأْخُذُوا مِنْ مَالِهِ أَوْ مِنْ مَالِ أَوْلِيَائِهِ فَضْلَ مَا بَيْنَ الدِّيَتَيْنِ وَ إِذَا قَطَعَ الْمُسْلِمُ يَدَ الْمُعَاهَدِ خُيِّرَ أَوْلِيَاءُ الْمُعَاهَدِ فَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا دِيَةَ يَدِهِ وَ إِنْ شَاءُوا قَطَعُوا يَدَ الْمُسْلِمِ وَ أَدَّوْا [إِلَيْهِ] (6) فَضْلَ مَا بَيْنَ الدِّيَتَيْنِ وَ إِذَا قَتَلَهُ الْمُسْلِمُ صُنِعَ كَذَلِكَ

22764- (7) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ فِيمَا بَيْنَ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى قِصَاصٌ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ

22765- (8)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ


1- في المصدر: و لا شي ء فيه.
2- الجعفريات ص 133.
3- الباب 16
4- المقنع ص 191.
5- في المصدر: «قطعها».
6- أثبتناه من المصدر.
7- الجعفريات ص 124.
8- الجعفريات ص 122.

ص: 285

لَيْسَ بَيْنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ قِصَاصٌ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ

22766- (1)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ لَيْسَ بَيْنَ الْأَحْرَارِ وَ الْعَبِيدِ قِصَاصٌ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ

قُلْتُ ذَكَرَ الشَّيْخُ الْوَجْهَ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ وَ هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْأَصْلِ فَلَاحِظْ

22767- (2)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع لَيْسَ بَيْنَ الصِّبْيَانِ قِصَاصٌ عَمْدُهُمْ خَطَأٌ يَكُونُ فِيهِ الْعَقْلُ

دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْهُ ع مِثْلَهُ (3)

17 بَابُ أَنَّ مَنْ قَطَعَ مِنْ أُذُنِ إِنْسَانٍ فَاقْتُصَّ مِنْهُ ثُمَّ رَدَّهَا الْجَانِي فَالْتَحَمَتْ فَلِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ قَطْعُهَا

(4)

22768- (5) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ مِنْ بَعْضِ أُذُنِ الرَّجُلِ شَيْئاً فَقَالَ ع إِنَّ رَجُلًا فَعَلَ هَذَا فَرُفِعَ إِلَى عَلِيٍّ ع فَأَقَادَهُ فَأَخَذَ الْآخَرُ مَا قُطِعَ مِنْ أُذُنِهِ فَرَدَّهُ إِلَى (6) أُذُنِهِ بِدَمِهِ فَالْتَحَمَتْ وَ بَرَأَتْ فَعَادَ الْآخَرُ إِلَى عَلِيٍّ ع فَاسْتَعْدَاهُ فَأَمَرَ بِهَا فَقُطِعَتْ ثَانِيَةً وَ أَمَرَ بِهَا فَدُفِنَتْ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا يَكُونُ الْقِصَاصُ مِنْ أَجْلِ الشَّيْنِ


1- الجعفريات ص 122.
2- الجعفريات ص 124.
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 417 ح 1453.
4- الباب 17
5- المقنع ص 184.
6- في المصدر: «على».

ص: 286

18 بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ فِي الْعَظْمِ

(1)

22769- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ لَا يُقْتَصُّ مِنَ الْمُنَقِّلَةِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَا مِنْ كَسْرِ عَظْمٍ

19 بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ قَطَعَ اثْنَانِ يَدَ وَاحِدٍ أَوْ وَاحِدٌ يَدَ اثْنَيْنِ

(3)

22770- (4) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، فَإِذَا اجْتَمَعَ رَجُلَانِ عَلَى قَطْعِ يَدِ رَجُلٍ فَإِنْ أَرَادَ الَّذِي قُطِعَتْ يَدُهُ أَنْ يَقْطَعَ أَيْدِيَهُمَا جَمِيعاً أَدَّى دِيَةَ يَدٍ إِلَيْهِمَا وَ اقْتَسَمَاهَا ثُمَّ يَقْطَعُهُمَا وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَقْطَعَ وَاحِداً قَطَعَهُ وَ يَرُدُّ الْآخَرُ عَلَى الَّذِي قُطِعَتْ يَدُهُ رُبُعَ الدِّيَةِ

20 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ قِصَاصِ الطَّرَفِ

(5)

22771- (6) ثِقَةُ الْإِسْلَامِ فِي الْكَافِي، عَنِ الْعِدَّةِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ ثُوَيْرِ بْنِ أَبِي فَاخِتَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي حَدِيثٍ فِي وَصْفِ الْقِيَامَةِ إِلَى أَنْ قَالَ فَيُشْرِفُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْحَكَمُ الْعَدْلُ عَلَيْهِمْ فَيَقُولُ أَنَا اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا أَنَا الْحَكَمُ الْعَدْلُ الَّذِي لَا يَجُورُ الْيَوْمَ أَحْكُمُ بَيْنَكُمْ بِعَدْلِي وَ قِسْطِي لَا يُظْلَمُ الْيَوْمَ عِنْدِي أَحَدٌ الْيَوْمَ آخُذُ لِلضَّعِيفِ مِنَ الْقَوِيِّ بِحَقِّهِ وَ لِصَاحِبِ الْمَظْلِمَةِ بِالْمَظْلِمَةِ بِالْقِصَاصِ مِنَ الْحَسَنَاتِ وَ السَّيِّئَاتِ وَ أُثِيبُ عَلَى الْهِبَاتِ وَ لَا يَجُوزُ هَذِهِ


1- الباب 18
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 421 ح 1465.
3- الباب 19
4- المقنع ص 182.
5- الباب 20
6- الكافي ج 8 ص 104 ح 79.

ص: 287

الْعَقَبَةَ الْيَوْمَ عِنْدِي ظَالِمٌ وَ لَا أَحَدٌ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ إِلَّا مَظْلِمَةٌ يَهَبُهَا لِصَاحِبِهَا وَ أُثِيبُهُ عَلَيْهَا أَوْ آخُذُ لَهُ بِهَا عِنْدَ الْحِسَابِ فَتَلَازَمُوا أَيُّهَا الْخَلَائِقُ وَ اطْلُبُوا مَظَالِمَكُمْ عِنْدَ مَنْ ظَلَمَكُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَ أَنَا شَاهِدٌ لَكُمْ بِهَا عَلَيْهِمْ وَ كَفَى بِي شَهِيداً الْخَبَرَ

22772- (1) الصَّدُوقُ فِي الْأَمَالِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الطَّالَقَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ الصَّيْدَلَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الْوَاسِطِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْجَرْمِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ فِي وَفَاةِ النَّبِيِّ ص وَ مَا قَالَهُ لِأَصْحَابِهِ فِي مَرَضِهِ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ قَالَ ص إِنَّ رَبِّي عَزَّ وَ جَلَّ حَكَمَ وَ أَقْسَمَ أَنْ لَا يَجُوزَهُ ظُلْمُ ظَالِمٍ فَنَاشَدْتُكُمْ بِاللَّهِ أَيُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ كَانَتْ لَهُ قِبَلَ مُحَمَّدٍ مَظْلِمَةٌ إِلَّا قَامَ فَلْيَقْتَصَّ مِنْهُ فَالْقِصَاصُ فِي دَارِ الدُّنْيَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْقِصَاصِ فِي دَارِ الْآخِرَةِ عَلَى رُءُوسِ الْمَلَائِكَةِ وَ الْأَنْبِيَاءِ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْقَوْمِ يُقَالُ لَهُ سَوَادَةُ بْنُ قَيْسٍ فَقَالَ لَهُ فِدَاكَ أَبِي وَ أُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ لَمَّا أَقْبَلْتَ مِنَ الطَّائِفِ اسْتَقْبَلْتُكَ وَ أَنْتَ عَلَى نَاقَتِكَ الْعَضْبَاءِ وَ بِيَدِكَ الْقَضِيبُ الْمَمْشُوقُ فَرَفَعْتَ الْقَضِيبَ وَ أَنْتَ تُرِيدُ الرَّاحِلَةَ فَأَصَابَ بَطْنِي فَلَا أَدْرِي عَمْداً أَوْ خَطَأً فَقَالَ ص مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَكُونَ تَعَمَّدْتُ ثُمَّ قَالَ يَا بِلَالُ قُمْ إِلَى مَنْزِلِ فَاطِمَةَ فَائْتِنِي بِالْقَضِيبِ الْمَمْشُوقِ فَخَرَجَ بِلَالٌ وَ هُوَ يُنَادِي فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ مَعَاشِرَ النَّاسِ مَنْ ذَا الَّذِي يُعْطِي الْقِصَاصَ مِنْ نَفْسِهِ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَهَذَا مُحَمَّدٌ ص يُعْطِي الْقِصَاصَ مِنْ نَفْسِهِ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ سَاقَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَيْنَ الشَّيْخُ فَقَالَ الشَّيْخُ هَا أَنَا ذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي فَقَالَ تَعَالَ فَاقْتَصَّ مِنِّي حَتَّى تَرْضَى فَقَالَ الشَّيْخُ فَاكْشِفْ لِي عَنْ


1- أمالي الصدوق ص 505.

ص: 288

بَطْنِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَشَفَ ص عَنْ بَطْنِهِ فَقَالَ الشَّيْخُ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ تَأْذَنُ لِي أَنْ أَضَعَ فَمِي عَلَى بَطْنِكَ فَأَذِنَ لَهُ فَقَالَ أَعُوذُ بِمَوْضِعِ الْقِصَاصِ مِنْ بَطْنِ رَسُولِ اللَّهِ ص مِنَ النَّارِ يَوْمَ النَّارِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَا سَوَادَةُ بْنُ قَيْسٍ أَ تَعْفُو أَمْ تَقْتَصُّ فَقَالَ بَلْ أَعْفُو يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اللَّهُمَّ اعْفُ عَنْ سَوَادَةَ بْنِ قَيْسٍ كَمَا عَفَا عَنْ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ص الْخَبَرَ

22773- (1) ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، قِيلَ إِنَّ مَوْلًى لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع كَانَ (2) يَتَوَلَّى عِمَارَةَ ضَيْعَةٍ لَهُ فَجَاءَ لِيَطَّلِعَهَا فَأَصَابَ فِيهَا فَسَاداً وَ تَضْيِيعاً كَثِيراً غَاظَهُ مَا رَآهُ وَ غَمَّهُ فَقَرَعَ الْمَوْلَى بِسَوْطٍ كَانَ فِي يَدِهِ وَ نَدِمَ عَلَى ذَلِكَ فَلَمَّا انْصَرَفَ إِلَى مَنْزِلِهِ أَرْسَلَ فِي طَلَبِ الْمَوْلَى فَأَتَاهُ فَوَجَدَهُ عَارِياً وَ السَّوْطُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَظَنَّ أَنَّهُ يُرِيدُ عُقُوبَتَهُ فَاشْتَدَّ خَوْفُهُ فَأَخَذَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع السَّوْطَ وَ مَدَّ يَدَهُ إِلَيْهِ وَ قَالَ يَا هَذَا قَدْ كَانَ مِنِّي إِلَيْكَ مَا لَمْ يَتَقَدَّمْ مِنِّي مِثْلُهُ وَ كَانَتْ هَفْوَةً وَ زَلَّةً فَدُونَكَ السَّوْطَ وَ اقْتَصَّ مِنِّي فَقَالَ الْمَوْلَى يَا مَوْلَايَ وَ اللَّهِ إِنْ ظَنَنْتُ إِلَّا أَنَّكَ تُرِيدُ عُقُوبَتِي وَ أَنَا مُسْتَحِقٌّ لِلْعُقُوبَةِ فَكَيْفَ أَقْتَصُّ مِنْكَ قَالَ وَيْحَكَ اقْتَصَّ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْتَ فِي حِلٍّ وَ سَعَةٍ فَكَرَّرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ مِرَاراً وَ الْمَوْلَى كُلَّ ذَلِكَ يَتَعَاظَمُ قَوْلَهُ وَ يُحَلِّلُهُ فَلَمَّا لَمْ يَرَهُ يَقْتَصُّ قَالَ لَهُ أَمَّا إِذَا أَبَيْتَ فَالضَّيْعَةُ صَدَقَةٌ عَلَيْكَ وَ أَعْطَاهُ إِيَّاهَا

22774- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ إِنْ مَاتَ الْجُنَاةُ وَ أُقِيمَتْ عَلَيْهِمُ الْحُدُودُ فَقَدْ طَهَرُوا فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ إِنْ لَمْ يَتُوبُوا كَانَ الوَعِيدُ عَلَيْهِمْ بَاقِياً بِحَالِهِ وَ حَسْبُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِنْ شَاءَ عَذَّبَ وَ إِنْ شَاءَ عَفَا


1- المناقب ج 4 ص 158.
2- ليس في المصدر.
3- فقه الرضا (عليه السلام) ص 44.

ص: 289

22775- (1) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِرْشَادِ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الرَّافِعِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَجَجْتُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع فَالْتَاثَتِ النَّاقَةُ عَلَيْهِ فِي مَسِيرِهَا فَأَشَارَ إِلَيْهَا بِالْقَضِيبِ ثُمَّ قَالَ آهِ لَوْ لَا الْقِصَاصُ وَ رَدَّ يَدَهُ عَنْهَا

الِالْتِيَاثُ الْإِبْطَاءُ

22776- (2) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ كَمْ مِنْ مُؤْمِنٍ يُرَدُّ مِنَ الصِّرَاطِ لِلْقِصَاصِ


1- الإرشاد للمفيد ص 256.
2- لب اللباب: مخطوط.

ص: 290

ص: 291

كِتَابُ الدِّيَاتِ

اشارة

ص: 292

ص: 293

فِهْرِسْتُ أَنْوَاعِ الْأَبْوَابِ إِجْمَالًا. أَبْوَابُ دِيَاتِ النَّفْسِ. أَبْوَابُ مُوجِبَاتِ الضَّمَانِ. أَبْوَابُ دِيَاتِ الْأَعْضَاءِ. أَبْوَابُ دِيَاتِ الْمَنَافِعِ. أَبْوَابُ دِيَاتِ الشِّجَاجِ وَ الْجِرَاحِ. أَبْوَابُ الْعَاقِلَةِ

ص: 294

ص: 295

أَبْوَابُ دِيَاتِ النَّفْسِ

1 بَابُ أَنَّ دِيَةَ الرَّجُلِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ مِائَتَا بَقَرَةٍ أَوْ أَلْفُ شَاةٍ أَوْ أَلْفُ دِينَارٍ أَوْ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ مِائَتَا حُلَّةٍ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهَا

(1)

22777- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا تُؤْخَذُ الدِّيَةُ مِنْ كُلِّ قَوْمٍ مِمَّا يَمْلِكُونَ مِنْ أَهْلِ الْإِبِلِ الْإِبِلُ وَ مِنْ أَهْلِ الْبَقَرِ الْبَقَرُ وَ مِنْ أَهْلِ الْغَنَمِ الْغَنَمُ وَ مِنْ أَهْلِ الْحُلَلِ الْحُلَلُ وَ مِنْ أَهْلِ الذَّهَبِ الذَّهَبُ وَ مِنْ أَهْلِ الْوَرِقِ الْوَرِقُ وَ لَا يُكَلَّفْ أَحَدٌ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ الدِّيَةُ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ وَ عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ عَلَى أَهْلِ الْبَعِيرِ مِائَةُ بَعِيرٍ قِيمَةُ كُلِّ بَعِيرٍ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَ عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ قِيمَةُ كُلِّ بَقَرَةٍ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَ عَلَى أَهْلِ الْغَنَمِ أَلْفَا شَاةٍ قِيمَةُ كُلِّ شَاةٍ نِصْفُ دِينَارٍ وَ عَلَى أَهْلِ الْبَزِّ (3) مِائَةُ حُلَّةٍ قِيمَةُ كُلِّ حُلَّةٍ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ هَذِهِ دِيَةُ الرَّجُلِ [الْحُرِّ] (4)


1- أبواب ديات النفس الباب 1
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 412 ح 1438.
3- في المخطوط: «البر» و ما أثبتناه من المصدر. البز: الثياب و القماش و يقال لبائعه: البزاز. (لسان العرب ج 5 ص 311).
4- أثبتناه من المصدر.

ص: 296

الْمُسْلِمِ الْخَبَرَ

22778- (1) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ الدِّيَةُ فِي النَّفْسِ أَلْفُ دِينَارٍ أَوْ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ عَلَى حَسَبِ أَهْلِ الدِّيَةِ إِنْ كَانُوا مِنْ أَهْلِ الْعَيْنِ (2) أَلْفُ دِينَارٍ وَ إِنْ كَانُوا مِنْ أَهْلِ الْوَرِقِ (3) فَعَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ إِنْ كَانُوا مِنْ أَهْلِ الْإِبِلِ فَمِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ

22779- (4) عَوَالِي اللآَّلِي، قَالَ النَّبِيُّ ص فِي كِتَابِهِ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ وَ فِي النَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ

2 بَابُ تَفْصِيلِ أَسْنَانِ الْإِبِلِ فِي دِيَةِ الْعَمْدِ وَ الْخَطَإِ وَ شِبْهِ الْعَمْدِ وَ تَفْسِيرِهَا

(5)

22780- (6) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَضَى فِي النَّفْسِ الدِّيَةُ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً (7) وَ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً (8) وَ أَرْبَعَةٌ وَ ثَلَاثُونَ مَا بَيْنَ السَّارِي (9) إِلَى


1- فقه الرضا (عليه السلام): ص 42.
2- العين: الذهب (لسان العرب ج 13 ص 305).
3- الورق: الفضة. (لسان العرب ج 10 ص 375).
4- عوالي اللآلي ج 3 ص 608 ح 1.
5- الباب 2
6- الجعفريات ص 129.
7- الجذع: الصغير السن، و هو من الإبل إذا استكمل أربعة أعوام و دخل في الخامسة (لسان العرب ج 8 ص 43).
8- الحقّة من الإبل: هي التي استحقت الفحل و الحمل، و هي التي استكملت ثلاث سنين و دخلت في الرابعة (لسان العرب ج 10 ص 54).
9- كذا و لعلّ صحته «الثّنيّة» و هي من الإبل ما استكملت الخامسة من عمرها و دخلت في السادسة (لسان العرب ج 14 ص 123).

ص: 297

بَازِلِ (1) عَامِهَا كُلُّهَا خِلْفَةٌ إِذَا كَانَ شِبْهَ الْعَمْدِ مُغَلَّظَةٌ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَ إِذَا كَانَ خَطَأً جُعِلَتِ الدِّيَةُ أَرْبَاعاً خَمْساً وَ عِشْرِينَ بِنْتَ لَبُونٍ (2) عَلَى الْعَاقِلَةِ الْخَبَرَ

22781- (3)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ إِنَّ شِبْهَ الْعَمْدِ الْحَجَرُ وَ الْعَصَا وَ السَّوْطُ وَ الدِّيَةُ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ [مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ خِلْفَةً مَا بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ] (4) عَامِهَا وَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً

22782- (5) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ الْحَكَمُ فَقُلْتُ إِنَّ الدِّيَاتِ إِنَّمَا كَانَتْ تُؤْخَذُ قَبْلَ الْيَوْمِ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْغَنَمِ قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْبَوَادِي قَبْلَ الْإِسْلَامِ فَلَمَّا ظَهَرَ الْإِسْلَامُ وَ كَثُرَ الْوَرِقُ فِي النَّاسِ قَسَمَهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع عَلَى الْوَرِقِ قَالَ الْحَكَمُ فَقُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْبَوَادِي مَا الَّذِي يُؤْخَذُ مِنْهُ فِي الدِّيَةِ إِبِلٌ أَوْ وَرِقٌ قَالَ فَقَالَ الْإِبِلُ الْيَوْمَ هِيَ مِثْلُ الْوَرِقِ بَلْ هِيَ أَفْضَلُ مِنَ الْوَرِقِ فِي الدِّيَةِ إِنَّهُمْ إِنَّمَا كَانَ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي دِيَةِ الْخَطَإِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ يُحْسَبُ لِكُلِ


1- البازل من الإبل: التي طلع نابها و ذلك في السنة التاسعة و ربما كان في السنة الثامنة. (لسان العرب ج 11 ص 52).
2- بنت لبون من الإبل: هي التي استكملت سنتين و طعنت في الثالثة. (لسان العرب ج 13 ص 375).
3- الجعفريات ص 132.
4- بياض في المخطوط و المصدر، و ما أثبتناه استظهار من المصنّف قده، و ورد نفس الاستظهار في هامش المصدر.
5- الاختصاص ص 254.

ص: 298

بَعِيرٍ مِائَةُ دِرْهَمٍ فَذَلِكَ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ قُلْتُ لَهُ فَمَا أَسْنَانُ الْمِائَةِ الْبَعِيرِ فَقَالَ مَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ذُكْرَانٌ كُلُّهَا الْخَبَرَ

22783- (1) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي أَبْوَابِ الدِّيَاتِ فِي الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ إِذَا قَتَلَ بِالْعَصَا أَوْ بِالسَّوْطِ أَوْ بِالْحِجَارَةِ يُغَلَّظُ دِيَتُهُ وَ هُوَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ أَرْبَعُونَ خِلْفَةً بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا وَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ ثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَ قَالَ فِي الْخَطَإِ دُونَ الْعَمْدِ يَكُونُ فِيهِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ ثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَ عِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ ذَكَراً وَ قِيمَةُ كُلِّ بَعِيرٍ مِنَ الْوَرِقِ مِائَةُ دِرْهَمٍ أَوْ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَ مِنَ الْغَنَمِ إِذَا لَمْ يَكُنْ قِيمَةَ نَابِ الْإِبِلِ لِكُلِّ بَعِيرٍ عِشْرُونَ شَاةً

22784- (2)، وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ دِيَةُ الْخَطَإِ إِذَا لَمْ يُرِدِ الرَّجُلُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ عَشَرَةُ آلَافٍ مِنَ الْوَرِقِ أَوْ أَلْفٌ مِنَ الشَّاةِ وَ قَالَ دِيَةُ الْمُغَلَّظَةِ الَّتِي شِبْهُ الْعَمْدِ وَ لَيْسَ بِعَمْدٍ أَفْضَلُ مِنْ دِيَةِ الْخَطَإِ بِأَسْنَانِ الْإِبِلِ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً [وَ] (3) ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ ثَنِيَّةً كُلُّهَا طَرُوقَةُ الْفَحْلِ

22785- (4) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي أَبْوَابِ الدِّيَةِ قَالَ الْخَطَأُ شِبْهُ الْعَمْدِ أَنْ يَقْتُلَ الرَّجُلُ بِسَوْطٍ أَوْ عَصًا أَوْ بِالْحِجَارَةِ وَ دِيَةُ ذَلِكَ يُغَلَّظُ وَ هِيَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ خِلْفَةً تَخَلَّفَتْ عَنِ الْحَمْلِ [أَوِ الْخِلْفَةُ الَّتِي لَحِقَتْ بَيْنَ ثَنِيَّةٍ] (5) إِلَى بَازِلِ عَامِهَا وَ ثَلَاثُونَ


1- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 265 ح 226.
2- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 266 ح 228.
3- أثبتناه من المصدر.
4- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 77.
5- في المصدر: و الحلفة التي تحفت بين بينة.

ص: 299

حِقَّةً وَ ثَلَاثُونَ ابْنَةَ لَبُونٍ الَّتِي [تَتْبَعُ أَخَاهَا] (1) أَوْ أُمَّهَا وَ الْخَطَأُ بَيِّنٌ يَكُونُ فِيهِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ ثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَ ثَلَاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ الَّتِي إِخْوَتُهَا فِي بَطْنِ أُمِّهَا وَ عَشَرَةُ ابْنِ لَبُونٍ ذَكَرٍ وَ قِيمَةُ كُلِّ بَعِيرٍ مِنَ الْوَرِقِ مِائَةٌ وَ عِشْرُونَ دِرْهَماً أَوْ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَ مِنَ الْغَنَمِ قِيمَةُ إِنَاثٍ مِنَ الْإِبِلِ عِشْرُونَ شَاةً

3 بَابُ أَنَّ مَنْ قَتَلَ فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ فَعَلَيْهِ دِيَةٌ وَ ثُلُثٌ وَ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ

(2)

22786- (3) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ وَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ فِي شَهْرٍ حَرَامٍ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ فَتَبَسَّمْتُ وَ قُلْتُ لَهُ يَدْخُلُ هَاهُنَا شَيْ ءٌ قَالَ أَدْخِلْنِي (4) قُلْتُ الْعِيدُ وَ الْأَضْحَى وَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ قَالَ هَذَا حَقٌّ لَزِمَهُ [فَلْيَصُمْهُ] (5) قَالَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي حَدِيثِهِ لِيُعْتِقَ أَوْ يَصُومَ

22787- (6) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، فَإِنْ قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا فِي أَشْهُرِ الْحُرُمِ فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ وَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ وَ إِذَا دَخَلَ فِي هَذَيْنِ الشَّهْرَيْنِ الْعِيدُ وَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ فَإِنَّهُ حَقٌّ لَزِمَهُ


1- في المصدر: تبوع أخوها.
2- الباب 3
3- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 61.
4- في نسخة: «ادخله» و في أخرى: «ما يدخله».
5- أثبتناه من المصدر.
6- المقنع ص 182.

ص: 300

4 بَابُ أَنَّ دِيَةَ الْخَطَإِ تُسْتَأْدَى فِي ثَلَاثِ سِنِينَ وَ دِيَةَ الْعَمْدِ فِي سَنَةٍ

(1)

22788- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَضَى فِي قَتْلِ الْخَطَإِ بِالدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَ قَالَ تُؤَدَّى فِي ثَلَاثِ سِنِينَ فِي كُلِّ سَنَةٍ ثُلُثٌ

22789- (3) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ وَ تُؤَدَّى الدِّيَةُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ فِي كُلِّ سَنَةٍ ثُلُثٌ

5 بَابُ أَنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ

(4)

22790- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ وَ الدِّيَةُ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ إِلَى أَنْ قَالَ هَذِهِ دِيَةُ الرَّجُلِ [الْحُرِّ] (6) الْمُسْلِمِ وَ دِيَةُ الْمَرْأَةِ [عَلَى] (7) النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ فِي النَّفْسِ وَ فِي مَا جَاوَزَ ثُلُثَ الدِّيَةِ مِنَ الْجِرَاحِ

22791- (8)، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْمَرْأَةَ عَمْداً يُخَيَّرُ أَوْلِيَاءُ الْمَرْأَةِ أَنْ يَقْتُلُوا الرَّجُلَ وَ يُعْطُوا


1- الباب 4
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 414 ح 1445.
3- الجعفريات ص 129.
4- الباب 5
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 412 ح 1438.
6- أثبتناه من المصدر.
7- أثبتناه من المصدر.
8- دعائم الإسلام ج 2 ص 408 ح 1423.

ص: 301

أَوْلِيَاءَهُ نِصْفَ الدِّيَةِ (1) أَوْ أَنْ يَأْخُذُوا نِصْفَ الدِّيَةِ مِنَ الرَّجُلِ الْقَاتِلِ إِنْ بَذَلَ لَهُمْ ذَلِكَ

22792- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع الْمَرْأَةُ دِيَتُهَا نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ وَ هُوَ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ

6 بَابُ أَنَّ دِيَةَ الْمَمْلُوكِ قِيمَتُهُ إِلَّا أَنْ تَزِيدَ عَنْ دِيَةِ الْحُرِّ فَتَسْقُطُ الزِّيَادَةُ وَ إِنْ كَانَ الْمَمْلُوكُ لِلْقَاتِلِ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ يَتَصَدَّقُ بِهَا

(3)

22793- (4) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ فِي حُرٍّ قَتَلَ عَبْداً فَقَالَ عَلِيٌّ ع إِنَّمَا هُوَ سِلْعَةٌ تُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ وَ لَا وَكْسَ وَ لَا شَطَطَ وَ يُعَاقَبُ

22794- (5) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ دِيَةُ الْعَبْدِ قِيمَتُهُ يَعْنِي ثَمَنَهُ وَ كَذَلِكَ دِيَةُ الْأَمَةِ إِلَّا أَنْ يَتَجَاوَزَ ثَمَنُهَا دِيَةَ الْحُرِّ فَإِنْ تَجَاوَزَ ذَلِكَ رُدَّ إِلَى دِيَةِ الْحُرِّ وَ لَمْ يُتَجَاوَزْ بِالْعَبْدِ عَشَرَةُ آلَافٍ وَ لَا بِالْأَمَةِ خَمْسَةُ آلَافٍ

22795- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ وَ إِذَا قَتَلَ الْحُرُّ عَبْداً عَمْداً كَانَ عَلَيْهِ غُرْمُ ثَمَنِهِ وَ يُضْرَبُ [ضَرْباً] (7) شَدِيداً وَ لَا يُتَجَاوَزُ بِثَمَنِهِ دِيَةُ الْحُرِّ وَ الشَّهَادَةُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ دِيَةِ


1- في المصدر: «ديته».
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 44.
3- الباب 6
4- الجعفريات ص 123.
5- فقه الرضا (عليه السلام) ص 44.
6- دعائم الإسلام ج 2 ص 409 ح 1427.
7- أثبتناه من المصدر.

ص: 302

الْحُرِّ بَاطِلَةٌ

7 بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوكَ إِذَا قَتَلَ أَحَداً أَوْ جَنَى جِنَايَةً فَلِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ تَمَلُّكُهُ أَوْ تَمَلُّكُ مَا قَابَلَ الْجِنَايَةَ إِلَّا أَنْ يَفْتَدِيَهُ مَوْلَاهُ وَ لَيْسَ عَلَى الْمَوْلَى شَيْ ءٌ بَعْدَ دَفْعِ الْمَمْلُوكِ أَوْ قِيمَتِهِ

(1)

22796- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ حُرّاً عَمْداً قُتِلَ بِهِ وَ إِنْ قَتَلَهُ خَطَأً فَإِنْ شَاءَ مَوْلَاهُ أَنْ يُسْلِمَهُ بِالْجِنَايَةِ (3) أَسْلَمَهُ (4) وَ إِنْ شَاءَ أَنْ يَفْدِيَهُ بِقِيمَةِ الْعَبْدِ فَدَاهُ وَ يُوجَعُ ضَرْباً

22797- (5) ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، عَنِ ابْنِ بُطَّةَ وَ شَرِيكٍ بِإِسْنَادِهِمَا عَنِ ابْنِ الْحُرِّ (6) الْبَجَلِيِّ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع رُفِعَ إِلَيْهِ مَمْلُوكٌ قَتَلَ حُرّاً قَالَ يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَدُفِعَ إِلَيْهِمْ فَعَفَوْا عَنْهُ فَقَالَ لَهُ النَّاسُ قَتَلْتَ رَجُلًا وَ صِرْتَ حُرّاً فَقَالَ ع لَا هُوَ رَدٌّ عَلَى مَوَالِيهِ

8 بَابُ حُكْمِ الْمُدَبَّرِ إِذَا قَتَلَ أَحَداً خَطَأً

(7)

22798- (8) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ الْمُدَبَّرُ إِذَا قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً دُفِعَ بِرُمَّتِهِ إِلَى


1- الباب 7
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 409 ح 1427.
3- في المخطوط: «بالخيار» و ما أثبتناه من المصدر.
4- في المصدر زيادة: «و ان شاء ان يفديه بالدية فداه، و ان قتل عبد عبدا عمدا، فان شاء مولاه ان يسلمه بالجناية أسلمه الى مولى العبد».
5- المناقب ج 2 ص 377.
6- في المصدر: ابن أبجر، و هو الصحيح ظاهرا «راجع تهذيب التهذيب ج 6 ص 495 و تقريب التهذيب ج 2 ص 493».
7- الباب 8
8- المقنع ص 191.

ص: 303

أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِذَا مَاتَ الَّذِي دَبَّرَهُ اسْتُسْعِيَ فِي قِيمَتِهِ

9 بَابُ حُكْمِ الْمُكَاتَبِ إِذَا قُتِلَ أَوْ قَتَلَ خَطَأً وَ أَنَّ دِيَةَ الْمُبَعَّضِ مُبَعَّضَةٌ وَ حُكْمِ مَا لَوْ أُعْتِقَ نِصْفُهُ

(1)

22799- (2) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ إِذَا قَتَلَ الْمُكَاتَبُ رَجُلًا خَطَأً فَعَلَيْهِ مِنْ دِيَتِهِ بِقَدْرِ مَا أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ وَ عَلَى مَوْلَاهُ مَا بَقِيَ مِنْ قِيمَةِ الْمَمْلُوكِ فَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ فَلَا عَاقِلَةَ لَهُ إِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ وَ فِيهِ وَ إِذَا فَقَأَ حُرٌّ عَيْنَ مُكَاتَبٍ أَوْ كَسَرَ سِنَّهُ فَإِنْ كَانَ أَدَّى نِصْفَ مُكَاتَبَتِهِ فَقَأَ عَيْنَ الْحُرِّ أَوْ أَخَذَ دِيَتَهُ إِنْ كَانَ خَطَأً فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْحُرِّ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يُؤَدِّ النِّصْفَ قُوِّمَ فَأَدَّى بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ وَ إِنْ فَقَأَ مُكَاتَبٌ عَيْنَ مَمْلُوكٍ وَ قَدْ أَدَّى نِصْفَ مُكَاتَبَتِهِ قُوِّمَ الْمَمْلُوكُ وَ أَدَّى الْمُكَاتَبُ إِلَى مَوْلَى الْعَبْدِ نِصْفَ ثَمَنِهِ (3) وَ فِيهِ فَإِنْ قَتَلَ الْمُكَاتَبُ رَجُلًا خَطَأً فَإِنْ كَانَ مَوْلَاهُ حِينَ كَاتَبَهُ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ رَدٌّ إِلَى الرِّقِّ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَمْلُوكِ يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ إِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوا وَ إِنْ شَاءُوا بَاعُوا وَ إِنْ كَانَ مَوْلَاهُ حِينَ كَاتَبَهُ لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ وَ قَدْ كَانَ أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً فَإِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ يُعْتَقُ مِنَ الْمُكَاتَبِ بِقَدْرِ مَا أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ وَرِقاً وَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ مِنَ الدِّيَةِ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنَ الْمُكَاتَبِ وَ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ أَرَى أَنْ يَكُونَ مَا بَقِيَ عَلَى الْمُكَاتَبِ مِمَّا لَمْ يُؤَدِّهِ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ يَسْتَخْدِمُونَهُ حَيَاتَهُ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ وَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ

22800- (4) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ فِي


1- الباب 9
2- المقنع ص 183.
3- نفس المصدر ص 189.
4- عوالي اللآلي ج 1 ص 166 ح 179.

ص: 304

الْمُكَاتَبِ يَقْتُلُ قَالَ يُؤَدِّي بِقَدْرِ مَا أَدَّى دِيَةَ الْحُرِّ وَ إِذَا أَصَابَ حَدّاً أَوْ مِيرَاثاً وَرِثَ بِحِسَابِ مَا عَتَقَ مِنْهُ

10 بَابُ أَنَّ الْعَبْدَ الْقَاتِلَ إِذَا أَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ ضَمِنَ الدِّيَةَ وَ صَحَّ الْعِتْقُ

(1)

22801- (2) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي عَبْدٍ قَتَلَ حُرّاً خَطَأً فَلَمَّا قَتَلَهُ أَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ فَأَجَازَ عِتْقَهُ وَ ضَمَّنَهُ الدِّيَةَ

11 بَابُ أَنَّ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ سَوَاءٌ كُلُّ وَاحِدٍ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ

(3)

22802- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا قَتَلَ الْمُسْلِمُ الْيَهُودِيَّ أَوِ النَّصْرَانِيَّ أُدِّبَ أَدَباً بَلِيغاً وَ غُرِّمَ دِيَتَهُ وَ هِيَ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ الْخَبَرَ

22803- (5) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ دِيَةُ الذِّمِّيِّ الرَّجُلِ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ الْمَرْأَةِ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ رُوِيَ أَنَّ دِيَةَ الذِّمِّيِّ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ

22804- (6) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ وَلَدِ الزِّنَى ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ


1- الباب 10
2- المقنع ص 192.
3- الباب 11
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 410 ح 1428.
5- فقه الرضا (عليه السلام) ص 44.
6- المقنع ص 189.

ص: 305

12 بَابُ أَنَّ مَنِ اعْتَادَ قَتْلَ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَعَلَيْهِ دِيَةُ الْمُسْلِمِ أَوْ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ حَسَبَمَا يَرَاهُ الْإِمَامُ

(1)

22805- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ

13 بَابُ دِيَةِ وَلَدِ الزِّنَى

(3)

22806- (4) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ دِيَةُ وَلَدِ الزِّنَى دِيَةُ الْعَبْدِ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ

14 بَابُ أَنَّ دِيَةَ جَنِينِ الذِّمِّيَّةِ عُشْرُ دِيَتِهَا وَ دِيَةَ جَنِينِ الْبَهِيمَةِ عُشْرُ قِيمَتِهَا

(5)

22807- (6) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ فِي جَنِينِ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ وَ الْمَجُوسِيَّةِ عُشْرُ دِيَةِ أُمِّهِ


1- الباب 12
2- الجعفريات ص 124.
3- الباب 13
4- المقنع ص 185.
5- الباب 14
6- الجعفريات ص 124.

ص: 306

15 بَابُ مَا لَهُ دِيَةٌ مِنَ الْكِلَابِ

(1)

22808- (2) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي قِصَصِ الْأَنْبِيَاءِ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ الرِّضَا ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ شَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَراهِمَ مَعْدُودَةٍ (3) قَالَ كَانَتْ عِشْرُونَ دِرْهَماً وَ هِيَ قِيمَةُ كَلْبِ الصَّيْدِ إِذَا قُتِلَ كَانَ قِيمَتَهُ عِشْرُونَ دِرْهَماً (4)

وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى [عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ] (5) مِثْلَهُ (6)

22809- (7) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ اعْلَمْ أَنَّ دِيَةَ كَلْبِ الصَّيْدِ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً وَ دِيَةَ كَلْبِ الْمَاشِيَةِ عِشْرُونَ دِرْهَماً وَ دِيَةَ الْكَلْبِ الَّذِي لَيْسَ لِلصَّيْدِ وَ لَا لِلْمَاشِيَةِ زَنْبِيلُ تُرَابٍ عَلَى الْقَاتِلِ أَنْ يُعْطِيَ وَ عَلَى صَاحِبِ الْكَلْبِ أَنْ يَقْبَلَهُ


1- الباب 15
2- قصص الأنبياء للراوندي ص 117، عنه في البحار ج 12 ص 222.
3- يوسف 12: 20.
4- ليس في المصدر.
5- اثبتناه من المصدر و هو الصواب (راجع معجم رجال الحديث ج 2 ص 237 و ج 21 ص 45).
6- تفسير القمّيّ ج 1 ص 341.
7- المقنع ص 192.

ص: 307

16 بَابُ دِيَةِ النُّطْفَةِ وَ الْعَلَقَةِ وَ الْمُضْغَةِ وَ الْعَظْمِ وَ الْجَنِينِ

(1)

22810- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا الْجَنِينُ عَلَى خَمْسَةِ أَجْزَاءٍ فَفِي كُلِّ جُزْءٍ مِنْهَا جُزْءٌ مِنَ الدِّيَةِ فَلِلنُّطْفَةِ عِشْرُونَ دِينَاراً لَوْ أَنَّ امْرَأَةً ضُرِبَتْ فَأَسْقَطَتْ نُطْفَةً قَبْلَ أَنْ تَتَغَيَّرَ كَانَ فِيهَا عِشْرُونَ دِينَاراً وَ فِي الْعَلَقَةِ أَرْبَعُونَ دِينَاراً وَ فِي الْمُضْغَةِ سِتُّونَ دِينَاراً وَ فِي الْعَظْمِ ثَمَانُونَ دِينَاراً فَإِذَا كُسِيَ لَحْماً وَ كَمَلَ خَلْقُهُ فَهُوَ مِائَةُ دِينَارٍ وَ هِيَ الْغُرَّةُ فَإِنْ نَشَأَ فِيهِ الرُّوحُ فَفِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً وَ هَذَا قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً فِي قَرارٍ مَكِينٍ إِلَى قَوْلِهِ ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ (3)

17 بَابُ أَنَّ الدِّيَةَ كَمَالِ الْمَيِّتِ يُقْضَى مِنْهُ دَيْنُهُ وَ تُنْفَذُ وَصَايَاهُ

(4)

22811- (5) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ ثُمَّ قُتِلَ خَطَأً قَالَ ثُلُثُ دِيَتِهِ دَاخِلٌ فِي وَصِيَّتِهِ


1- الباب 16
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 422 ح 1469.
3- المؤمنون 23: 12- 14.
4- الباب 17
5- الجعفريات ص 121.

ص: 308

18 بَابُ حُكْمِ الْمُسْلِمِ إِذَا قُتِلَ فِي أَرْضِ الشِّرْكِ

(1)

22812- (2) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ (3) وَ لَيْسَتْ لَهُ دِيَةٌ يَعْنِي إِنْ قُتِلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ هُوَ نَازِلٌ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَلَا دِيَةَ لِلْمَقْتُولِ وَ عَلَى الْقَاتِلِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص مَنْ نَزَلَ دَارَ الْحَرْبِ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ ثُمَّ قَالَ وَ إِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ (4) يَعْنِي إِنْ كَانَ الْمُؤْمِنُ نَازِلًا فِي دَارِ الْحَرْبِ وَ بَيْنِ أَهْلِ الشِّرْكِ وَ بَيْنِ رَسُولِ اللَّهِ ص أَوِ الْإِمَامِ ع عَهْدٌ وَ مُدَّةٌ ثُمَّ قُتِلَ ذَلِكَ الْمُؤْمِنُ وَ هُوَ بَيْنَهُمْ فَعَلَى الْقَاتِلِ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ (5)

19 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ دِيَاتِ النَّفْسِ

(6)

22813- (7) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص بَعَثَ جَيْشاً إِلَى خَثْعَمٍ فَلَمَّا غَشُوهُمُ اسْتَعْصَمُوا بِالسُّجُودِ فَقَتَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ لِلْوَرَثَةِ نِصْفُ الْعَقْلِ بِصَلَاتِهِمْ

وَ رَوَاهُ فِي الدَّعَائِمِ، عَنْهُ ص مِثْلَهُ وَ فِيهِ فَبَلَغَ


1- الباب 18
2- تفسير القمّيّ ج 1 ص 147.
3- النساء 4: 92.
4- النساء 4: 92.
5- النساء 4: 92.
6- الباب 19
7- الجعفريات ص 79.

ص: 309

ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ص فَأَنْكَرَ قَتْلَهُمْ وَ قَالَ لِوَرَثَتِهِمْ نِصْفُ الْعَقْلِ لِسُجُودِهِمْ

(1)

22814- (2)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً ثُمَّ إِنَّ الْقَاتِلَ قُتِلَ خَطَأً قَالَ دِيَتُهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ لِأَهْلِ الْوَلِيِّ شَيْ ءٌ

22815- (3)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِدَمٍ خَطَأً يَجْحَدُ أَهْلَهُ لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِهِ

وَ رَوَاهُ فِي الدَّعَائِمِ، عَنْهُ ع مِثْلَهُ وَ فِيهِ بِدَمٍ خَطَأً وَ قَدْ جَحَدَ أَهْلَهُ

(4)

22816- (5) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا وَ لَا يَعْلَمُ بِهِ مَا دِيَتُهُ قَالَ يُؤَدِّي دِيَتَهُ وَ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ


1- دعائم الإسلام ج 1 ص 376.
2- الجعفريات ص 121.
3- الجعفريات ص 120.
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 413 ح 1440.
5- المقنع ص 182.

ص: 310

ص: 311

أَبْوَابُ مُوجِبَاتِ الضَّمَانِ

1 بَابُ ثُبُوتِهِ بِالْمُبَاشِرَةِ مَعَ الِانْفِرَادِ وَ الشِّرْكَةِ وَ حُكْمِ مَا لَوْ سَكِرَ أَرْبَعَةٌ فَاقْتَتَلُوا فَقُتِلَ اثْنَانِ وَ جُرِحَ اثْنَانِ

(1)

22817- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع رُفِعَ إِلَيْهِ أَرْبَعَةُ نَفَرٍ شَرِبُوا فَسَكِرُوا فَتَبَاعَجُوا بِسِكِّينٍ كَانَتْ مَعَهُمْ فَحَبَسَهُمْ فَمَاتَ مِنْهُمْ رَجُلَانِ وَ بَقِيَ مِنْهُمْ رَجُلَانِ فَسُئِلَ أَهْلُ الْمَقْتُولَيْنِ فَقَالَ أَهْلُ الْمَقْتُولَيْنِ أَقِدْهُمَا بِصَاحِبِنَا فَقَالَ عَلِيٌّ ع لِلْقَوْمِ مَا تَرَوْنَ قَالُوا نَرَى أَنْ تُقِيدَهُمَا فَقَالَ عَلِيٌّ ع لَعَلَّ اللَّذَيْنِ مَاتَا قَتَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ قَالُوا لَا نَدْرِي قَالَ عَلِيٌّ ع بَلْ أَجْعَلُ دِيَةَ الْمَقْتُولَيْنِ عَلَى قَبَائِلِ الْأَرْبَعَةِ وَ آخُذُ دِيَةَ جِرَاحِ الْبَاقِينَ مِنْ دِيَةِ الْمَقْتُولَيْنِ

22818- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَضَى فِي أَرْبَعَةِ نَفَرٍ شَرِبُوا الْخَمْرَ فَتَبَاعَجُوا بِالسَّكَاكِينِ فَأُتِيَ بِهِمْ فَحَبَسَهُمْ فَمَاتَ مِنْهُمْ رَجُلَانِ وَ بَقِيَ رَجُلَانِ فَقَالَ أَهْلُ الْمَقْتُولَيْنِ أَقِدْنَا مِنْ هَذَيْنِ وَ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَقَرَّ وَ لَمْ تُقَمْ عَلَيْهِمْ بَيِّنَةٌ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع


1- أبواب موجبات الضمان الباب 1
2- الجعفريات ص 125.
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 423 ح 1475.

ص: 312

فَلَعَلَّ اللَّذَيْنِ مَاتَا قَتَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ قَالُوا لَا نَدْرِي فَقَضَى بِدِيَةِ الْمَقْتُولَيْنِ عَلَى الْأَرْبَعَةِ وَ أَخَذَ جِرَاحَةَ الْبَاقِينَ مِنْ دِيَةِ الْمَقْتُولَيْنِ

2 بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ غَرِقَ طِفْلٌ فَشَهِدَ ثَلَاثَةٌ عَلَى اثْنَيْنِ أَنَّهُمَا غَرَّقَاهُ وَ شَهِدَ الِاثْنَانِ عَلَى الثَّلَاثَةِ

(1)

22819- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَضَى فِي سِتَّةِ غِلْمَةٍ دَخَلُوا فِي مَاءٍ فَغَرِقَ أَحَدُهُمْ فَشَهِدَ ثَلَاثَةٌ عَلَى اثْنَيْنِ أَنَّهُمَا غَرَّقَاهُ وَ شَهِدَ اثْنَانِ عَلَى ثَلَاثَةٍ أَنَّهُمْ غَرَّقُوهُ فَقَضَى بِدِيَتِهِ أَخْمَاساً عَلَى الِاثْنَيْنِ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ الدِّيَةِ وَ عَلَى الثَّلَاثَةِ خُمُسَاهَا

22820- (3) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي النِّهَايَةِ، عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ رُفِعَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع سِتَّةُ غِلْمَانٍ كَانُوا فِي الْفُرَاتِ فَغَرِقَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فَشَهِدَ ثَلَاثَةٌ مِنْهُمْ عَلَى اثْنَيْنِ أَنَّهُمَا غَرَّقَاهُ وَ شَهِدَ اثْنَانِ عَلَى الثَّلَاثَةِ أَنَّهُمْ غَرَّقُوهُ فَقَضَى ع بِالدِّيَةِ ثَلَاثَةَ أَخْمَاسٍ عَلَى الِاثْنَيْنِ وَ خَمُسَيْنِ عَلَى الثَّلَاثَةِ

22821- (4)، الْعَيَّاشِيُّ عَنِ السَّكُونِيِ أَنَّ سِتَّةَ نَفَرٍ لَعِبُوا فِي الْفُرَاتِ فَغَرِقَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فَشَهِدَ اثْنَانِ مِنْهُمْ عَلَى ثَلَاثَةٍ مِنْهُمْ أَنَّهُمْ غَرَّقُوهُ وَ شَهِدَ الثَّلَاثَةُ عَلَى الِاثْنَيْنِ أَنَّهُمَا غَرَّقَاهُ فَأَلْزَمَ ع الِاثْنَيْنِ ثَلَاثَةَ أَخْمَاسِ الدِّيَةِ وَ أَلْزَمَ الثَّلَاثَةَ خُمُسَيِ الدِّيَةِ بِحِسَابِ الشَّهَادَةِ


1- الباب 2
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 423 ح 1474.
3- النهاية ص 763.
4- بل ابن شهرآشوب في المناقب 2: 380، و أخرجه العلّامة المجلسي في البحار ج 104 ص 387 ح 9 عن المناقب، و قد ذكر محقق البحار في الهامش: كان الرمز (شي) و هو خطأ، و الظاهر أن المصنّف اعتمد على نسخة البحار و نقله عن العيّاشيّ.

ص: 313

3 بَابُ حُكْمِ مَا لَوِ اشْتَرَكَ ثَلَاثَةٌ فِي هَدْمِ حَائِطٍ فَوَقَعَ عَلَى أَحَدِهِمْ فَمَاتَ

(1)

22822- (2) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي النِّهَايَةِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي حَائِطٍ اشْتَرَكَ فِي هَدْمِهِ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ فَوَقَعَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَمَاتَ فَضَمَّنَ الْبَاقِينَ دِيَتَهُ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ضَامِنُ صَاحِبِهِ

4 بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ وَقَعَ وَاحِدٌ فِي زُبْيَةِ الْأَسَدِ فَتَعَلَّقَ بِثَانٍ وَ الثَّانِي بِثَالِثٍ وَ الثَّالِثُ بِرَابِعٍ فَافْتَرَسَهُمُ الْأَسَدُ

(3)

4 بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ وَقَعَ وَاحِدٌ فِي زُبْيَةِ (4) الْأَسَدِ فَتَعَلَّقَ بِثَانٍ وَ الثَّانِي بِثَالِثٍ وَ الثَّالِثُ بِرَابِعٍ فَافْتَرَسَهُمُ الْأَسَدُ

22823- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ اخْتَصَمَ إِلَيْهِ بِالْيَمَنِ أَوْلِيَاءُ قَوْمٍ وَقَفُوا عَلَى زُبْيَةٍ سَقَطَ فِيهَا أَسَدٌ فَوَقَفُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَهَوَى أَحَدُهُمْ فِي الزُّبْيَةِ فَتَعَلَّقَ بِالْآخَرِ وَ تَعَلَّقَ الْآخَرُ بِآخَرَ وَ الْآخَرُ بِآخَرَ حَتَّى سَقَطَ الْأَرْبَعَةُ عَلَى الْأَسَدِ فَافْتَرَسَهُمْ فَاخْتَصَمَ إِلَيْهِ أَوْلِيَاؤُهُمْ فَقَضَى أَنَّ الْأَوَّلَ فَرِيسَةُ الْأَسَدِ وَ عَلَيْهِ ثُلُثُ دِيَةِ الثَّانِي وَ عَلَى الثَّانِي ثُلُثَا دِيَةِ الثَّالِثِ وَ عَلَى الثَّالِثِ دِيَةُ الرَّابِعِ كَامِلَةً وَ لَيْسَ عَلَى الرَّابِعِ شَيْ ءٌ فَاخْتَلَفُوا فِيمَا قَضَى بِهِ فَأَتَوْا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ ذَكَرُوا مَا قَضَى بَيْنَهُمْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِيهِ فَقَالَ الْقَضَاءُ مَا قَضَى فِيهِ بَيْنَكُمْ

22824- (6)، وَ رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ ع مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى أَنَّ النَّاسَ ازْدَحَمُوا عَلَى زُبْيَةِ الْأَسَدِ فَسَقَطَ فِيهَا أَرْبَعَةٌ تَعَلَّقَ الْأَوَّلُ بِالثَّانِي وَ الثَّانِي


1- الباب 3
2- النهاية ص 764.
3- الباب 4
4- الزبية بتشديد الزاء و ضمها و سكون الباء و فتح الياء: حفيرة تحفر للأسد و الصيد و يغطى رأسها بما يسترها ليقع فيها لسان العرب ج 14 ص 353.
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 418 ح 1459.
6- دعائم الإسلام ج 2 ص 418 ح 1460.

ص: 314

بِالثَّالِثِ وَ الثَّالِثُ بِالرَّابِعِ فَقَضَى لِلْأَوَّلِ بِرُبُعِ الدِّيَةِ لِأَنَّهُ مَاتَ مِنْ فَوْقِهِ ثَلَاثَةٌ وَ لِلَّذِي يَلِيهِ بِثُلُثِ الدِّيَةِ لِأَنَّهُ مَاتَ مِنْ فَوْقِهِ اثْنَانِ وَ لِلثَّالِثِ بِنِصْفِ الدِّيَةِ لِأَنَّهُ مَاتَ مِنْ فَوْقِهِ وَاحِدٌ وَ لِلرَّابِعِ بِالدِّيَةِ كامِلَةً وَ جَعَلَ ذَلِكَ عَلَى جَمِيعِ مَنْ حَضَرَ الزُّبْيَةَ

وَ هَذَا عَلَى مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ فِي اصْطِدَامِ الْفَارِسَيْنِ يَمُوتُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ فِعْلِهِ وَ فِعْلِ غَيْرِهِ وَ هَذِهِ الرَّوَايَةُ خِلَافُ الْأُولَى وَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ثَابِتَةٌ فِي مَعْنَاهَا فَالْأُولَى ذُكِرَ فِيهَا أَنَّ الْأَوَّلَ مِنْهُمْ زَلَّ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَزْحَمَهُ أَحَدٌ وَ أَنَّهُ تَعَلَّقَ بِالثَّانِي وَ الثَّانِي بِالثَّالِثِ وَ الثَّالِثُ بِالرَّابِعِ فَكَانَ الْأَوَّلُ كَمَا قَالَ فَرِيسَةَ الْأَسَدِ وَ هُوَ هَدَرٌ لِأَنَّ أَحَداً لَمْ يَجْنِ عَلَيْهِ وَ الرَّابِعُ فِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً لِأَنَّهُ لَمْ يَجْنِ عَلَى أَحَدٍ وَ الْآخَرَانِ حُكْمُهُمَا حُكْمُ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فَصَارَتِ الدِّيَةُ لِأَوْلِيَاءِ الرَّابِعِ كَامِلَةً عَلَى الثَّلَاثَةِ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثُلُثُ الدِّيَةِ لِأَنَّهُمْ ثَلَاثَتَهُمْ جَذَبُوهُ فَغَرِمُوا أَوْلِيَاءُ الْأَوَّلِ عَنْ صَاحِبِهِمْ لِأَوْلِيَاءِ الثَّانِي ثُلُثَ الدِّيَةِ فَأَخَذَهَا أَوْلِيَاءُ الثَّانِي وَ غَرِمُوا لِأَوْلِيَاءِ الثَّالِثِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ وَ زَادُوا ثُلُثاً عَلَى مَا صَارَ إِلَيْهِمْ وَ أَخَذَ أَوْلِيَاءُ الثَّالِثِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ فَزَادُوا ثُلُثاً عَلَى مَا صَارَ إِلَيْهِمْ فَكَمَلَتِ الدِّيَةُ لِلرَّابِعِ الَّذِي لَمْ يَجْنِ شَيْئاً وَ إِنَّمَا جَنَى عَلَيْهِ مَنْ تَقَدَّمَهُ فَهَذَا مَعْنَى الرِّوَايَةِ الْأُولَى. وَ مَعْنَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ خِلَافُهَا لِأَنَّهُ قَالَ ازْدَحَمَ النَّاسُ عَلَى الزُّبْيَةِ فَسَقَطَ فِيهَا أَرْبَعَةٌ فَجَعَلَ الدِّيَةَ فِيهِمْ كُلِّهِمْ عَلَى مَا ذُكِرَ فَأَوْجَبَهَا عَلَى مَنْ حَضَرَ لِأَنَّهُمْ لَمَّا ازْدَحَمُوا اشْتَرَكُوا كُلُّهُمْ فِي دَفْعِ مَنْ سَقَطَ

22825- (1) ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ فِي الْمُسْنَدِ وَ أَحْمَدَ بْنِ مَنِيعٍ فِي أَمَالِيهِ بِإِسْنَادِهِمَا عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ حُبَيْشِ (2) بْنِ الْمُعْتَمَرِ وَ قَدْ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ


1- المناقب ج 2 ص 353 و عنه في البحار ج 104 ص 385 ح 1.
2- في المخطوط: «حيش» و ما أثبتناه من المصدر هو الصواب (راجع مجمع الرجال ج 2 ص 77 و معجم رجال الحديث ج 4 ص 215).

ص: 315

ع وَ اللَّفْظُ لَهُ أَنَّهُ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي أَرْبَعَةِ نَفَرٍ اطَّلَعُوا عَلَى زُبْيَةِ الْأَسَدِ فَخَرَّ أَحَدُهُمْ فَاسْتَمْسَكَ بِالثَّانِي وَ اسْتَمْسَكَ الثَّانِي بِالثَّالِثِ وَ اسْتَمْسَكَ الثَّالِثُ بِالرَّابِعِ فَقَضَى ع بِالْأَوَّلِ فَرِيسَةَ الْأَسَدِ وَ غَرَّمَ أَهْلَهُ ثُلُثَ الدِّيَةِ لِأَهْلِ الثَّانِي وَ غَرَّمَ الثَّانِيَ لِأَهْلِ الثَّالِثِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ وَ غَرَّمَ أَهْلَ الثَّالِثِ لِأَهْلِ الرَّابِعِ الدِّيَةَ كَامِلَةً وَ انْتَهَى الْخَبَرُ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ لَقَدْ قَضَى أَبُو الْحَسَنِ ع فِيهِمْ بِقَضَاءِ اللَّهِ فِي عَرْشِهِ

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي النِّهَايَةِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْهُ ع مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ الدِّيَةَ كَامِلَةً

(1)

5 بَابُ أَنَّ مَنْ دَفَعَ إِنْسَاناً عَلَى آخَرَ فَقُتِلَا ضَمِنَ دِيَتَهُمَا وَ كَذَا إِنْ قُتِلَ أَحَدُهُمَا وَ إِنْ وَقَعَ إِنْسَانٌ بِغَيْرِ اخْتِيَارٍ لَمْ يَضْمَنْ

(2)

22826- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَسْقُطُ عَلَى الرَّجُلِ فَيَمُوتَانِ أَوْ يُقْتَلَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا فَمَا أَصَابَ السَّاقِطَ فَهُوَ هَدَرٌ وَ مَا أَصَابَ الْمَسْقُوطَ فَفِيهِ الْقَوَدُ عَلَى السَّاقِطِ إِنْ تَعَمَّدَهُ أَوِ الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ إِنْ كَانَ خَطَأً فَإِنْ دَفَعَهُمَا دَافِعٌ فَعَلَيْهِ مَا أَصَابَهُمَا مَعاً إِنْ تَعَمَّدَ أَوْ عَلَى عَاقِلَتِهِ إِنْ أَخْطَأَ

6 بَابُ عَدَمِ ضَمَانِ قَاتِلِ اللِّصِّ وَ نَحْوِهِ دِفَاعاً وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِ الضَّمَانِ

(4)

22827- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ


1- النهاية ص 764.
2- الباب 5
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 417 ح 1457.
4- الباب 6
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 426 ح 1481.

ص: 316

وَ دَمُ اللِّصِّ هَدَرٌ وَ لَا شَيْ ءَ عَلَى مَنْ دَفَعَ عَنْ نَفْسِهِ

22828- (1) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ (2) مَنْ شَهَرَ سَيْفَهُ فَدَمُهُ هَدَرٌ

7 بَابُ أَنَّهُ لَوْ رَكِبَتْ جَارِيَةٌ أُخْرَى فَنَخَسَتْهَا ثَالِثَةٌ فَقَمَصَتِ الْمَرْكُوبَةُ فَصُرِعَتِ الرَّاكِبَةُ فَمَاتَتْ فَدِيَتُهَا عَلَى النَّاخِسَةِ وَ الْمَنْخُوسَةِ نِصْفَانِ فَإِنْ كَانَ الرُّكُوبُ عَبَثاً سَقَطَ ثُلُثُ دِيَةِ الرَّاكِبَة

(3)

7 بَابُ أَنَّهُ لَوْ رَكِبَتْ جَارِيَةٌ أُخْرَى فَنَخَسَتْهَا ثَالِثَةٌ فَقَمَصَتِ الْمَرْكُوبَةُ فَصُرِعَتِ الرَّاكِبَةُ فَمَاتَتْ فَدِيَتُهَا عَلَى النَّاخِسَةِ (4) وَ الْمَنْخُوسَةِ نِصْفَانِ فَإِنْ كَانَ الرُّكُوبُ عَبَثاً سَقَطَ ثُلُثُ دِيَةِ الرَّاكِبَة

22829- (5) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي النِّهَايَةِ، رَوَى الْأَصْبَغُ بْنُ نُبَاتَةَ قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي جَارِيَةٍ رَكِبَتْ أُخْرَى فَنَخَسَتْهَا جَارِيَةٌ أُخْرَى فَقَمَصَتِ (6) الْمَرْكُوبَةُ فَصُرِعَتِ الرَّاكِبَةُ فَمَاتَتْ قَضَى ع أَنَّ دِيَتَهَا نِصْفَيْنِ بَيْنَ النَّاخِسَةِ وَ الْمَنْخُوسَةِ

22830- (7) ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ (8) فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ، وَ ابْنُ مَهْدِيٍّ فِي نُزْهَةِ الْأَبْصَارِ، عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ أَنَّهُ يَعْنِي


1- الجعفريات ص 83.
2- في المصدر زيادة: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله).
3- الباب 7
4- النخس: الدفع، و نخس الدابّة و غيرها غرز جنبها أو مؤخرها بعود أو نحوه لسان العرب ج 6 ص 228.
5- النهاية ص 763.
6- قمصت: و ثبت (لسان العرب ج 7 ص 82).
7- المناقب ج 2 ص 354).
8- في المصدر: أبو عبيد.

ص: 317

أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَضَى فِي الْقَارِصَةِ وَ الْقَامِصَةِ وَ الْوَاقِصَةِ (1) وَ هُنَّ ثَلَاثُ جِوَارٍ كُنَّ يَلْعَبْنَ فَرَكِبَتْ إِحْدَاهُنَّ صَاحِبَتَهَا فَقَرَصَتْهَا الثَّالِثَةُ فَقَمَصَتِ الْمَرْكُوبَةُ فَوَقَعَتِ الرَّاكِبَةُ فَوَقَصَتْ عُنُقُهَا فَقَضَى بِالدِّيَةِ أَثْلَاثاً وَ أَسْقَطَ حِصَّةَ الرَّاكِبَةِ لِمَا أَعَانَتْ عَلَى نَفْسِهَا فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ص فَاسْتَصْوَبَهُ

22831- (2) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي جَارِيَةٍ رَكِبَتْ جَارِيَةً فَنَخَسَتْهَا جَارِيَةٌ أُخْرَى فَقَمَصَتِ الْمَرْكُوبَةُ فَصُرِعَتِ الرَّاكِبَةُ فَمَاتَتْ فَقَضَى بِدِيَتِهَا نِصْفَيْنِ بَيْنَ النَّاخِسَةِ وَ الْمَنْخُوسَةِ

8 بَابُ أَنَّ مَنْ حَفَرَ بِئْراً فِي مِلْكِهِ لَمْ يَضْمَنْ مَا يَقَعُ فِيهَا وَ إِنْ حَفَرَهَا فِي طَرِيقٍ أَوْ غَيْرِ مِلْكِهِ ضَمِنَ

(3)

22832- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا مَنِ احْتَفَرَ بِئْراً أَوْ وَضَعَ شَيْئاً فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمُسْلِمِينَ فِي غَيْرِ حَقِّهِ فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا عَطِبَ فِيهِ

9 بَابُ أَنَّ كُلَّ مَنْ وَضَعَ عَلَى الطَّرِيقِ شَيْئاً يُضِرُّ بِهِ ضَمِنَ مَا يَتْلَفُ بِسَبَبِهِ وَ مَحَلِّ مَشْيِ الرَّاكِبِ وَ الْمَاشِي

(5)

22833- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَوْقَفَ دَابَّةً فِي طَرِيقٍ أَوْ سُوقٍ فِي غَيْرِ حَقِّهِ فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَتْ بِأَيِّ شَيْ ءٍ أَصَابَتْ


1- الوقص: الكسر (لسان العرب ج 7 ص 106).
2- المقنع ص 190.
3- الباب 8
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 418 ح 1458.
5- الباب 9
6- دعائم الإسلام ج 2 ص 419 ح 1461.

ص: 318

10 بَابُ أَنَّ مَنْ أَخْرَجَ مِيزَاباً أَوْ كَنِيفاً أَوْ نَحْوَهُمَا إِلَى الطَّرِيقِ ضَمِنَ مَا يَتْلَفُ بِسَبَبِهِ

(1)

22834- (2) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَخْرَجَ مِيزَاباً أَوْ كَنِيفاً أَوْ وَتَدَ وَتِداً أَوْ وَثَّقَ دَابَّةً أَوْ حَفَرَ بِئْراً فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ أَصَابَ شَيْئاً فَعَطِبَ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ

11 بَابُ أَنَّ الدَّابَّةَ الْمُرْسَلَةَ لَا يَضْمَنُ صَاحِبُهَا جِنَايَتَهَا وَ يَضْمَنُ رَاكِبُهَا مَا تَجْنِيهِ بِيَدَيْهَا مَاشِيَةً وَ بِيَدَيْهَا وَ رِجْلَيْهَا وَاقِفَةً وَ كَذَا قَائِدُهَا وَ سَائِقُهَا مَا تَجْنِي بِيَدَيْهَا وَ رِجْلَيْهَا وَ كَذَا ضَارِبُهَا

(3)

22835- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ لَا يَغْرَمُ أَهْلُهَا شَيْئاً مَا دَامَتْ مُرْسَلَةً

22836- (5)، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ يَضْمَنُ صَاحِبُ الدَّابَّةِ مَا أَصَابَتِ الدَّابَّةُ وَ يَضْمَنُ الْقَائِدُ وَ السَّائِقُ وَ الرَّاكِبُ فَهَذَا قَوْلٌ مُجْمَلٌ وَ قَدْ فَسَّرَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ مَنْ أَوْقَفَ دَابَّةً فِي طَرِيقٍ أَوْ سُوقٍ فِي غَيْرِ حَقِّهِ فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَتْ بِأَيِّ شَيْ ءٍ أَصَابَتْ

22837- (6)، وَ قَالَ ع فِي الرَّاكِبِ يَضْمَنُ مَا أَصَابَتِ الدَّابَّةُ بِيَدَيْهَا أَوْ صَدَمَتْ أَوْ أَخَذَتْ بِفِيهَا فَضَمَانُ ذَلِكَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ يَمْلِكُهَا بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا أَنْ تَكُونَ أَثَارَتْ بِيَدِهَا حَجَراً صَغِيراً لَا يُؤْبَهُ لَهُ وَ لَا يُسْتَطَاعُ


1- الباب 10
2- المقنع ص 188.
3- الباب 11
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 425 ح 1479.
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 419 ح 1461.
6- دعائم الإسلام ج 2 ص 419 ح 1461.

ص: 319

التَحَفُّظُ مِنْهُ وَ لَا يَضْمَنُ مُؤَخَّرَهَا مِثْلَ الرِّجْلِ وَ الذَّنَبِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ فِعْلِهِ مِثْلِ أَنْ يَهْمِزَهَا فَتَنْفَحَ (1) أَوْ يَضْرِبَهَا فَتَشِيلَ ذَنَبَهَا فَتُصِيبَ بِهِ شَيْئاً أَوْ يَكْبَحَهَا فَتَرْجِعَ الْقَهْقَرَى فَيُصِيبَ شَيْئاً أَوْ مَا أَشْبَهَ هَذَا قَالَ ع وَ السَّائِقُ يَضْمَنُ مَا أَصَابَتْ كَذَلِكَ وَ مَا يَسْقُطُ مِنْهَا مِنْ سَرْجٍ أَوْ إِكَافٍ (2) أَوْ حَمْلٍ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَأَصَابَ شَيْئاً فَالرَّاكِبُ وَ السَّائِقُ ضَامِنَانِ لَهُ

22838- (3) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ ضَمَّنَ الْقَائِدَ وَ السَّائِقَ وَ الرَّاكِبَ

22839- (4)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ إِذَا اسْتَقْبَلَ الْبَعِيرُ بِحَمْلِهِ فَأَصَابَ شَيْئاً فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ

12 بَابُ ضَمَانِ صَاحِبِ الْبَعِيرِ الْمُغْتَلِمِ لِمَا يَجْنِيهِ وَ عَدَمِ ضَمَانِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ

(5)

12 بَابُ ضَمَانِ صَاحِبِ الْبَعِيرِ الْمُغْتَلِمِ (6) لِمَا يَجْنِيهِ وَ عَدَمِ ضَمَانِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ

22840- (7) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي بُخْتِيٍّ اغْتَلَمَ فَخَرَجَ مِنَ الدَّارِ فَقَتَلَ رَجُلًا فَجَاءَ أَخُو الْمَقْتُولِ فَقَتَلَ الْبُخْتِيَ (8) فَقَالَ صَاحِبُ الْبُخْتِيِّ ضَامِنٌ لِدِيَةِ الْمَقْتُولِ وَ يَقْبِضُ ثَمَنَ بُخْتِيِّهِ


1- نفحت الدابّة: رفست و ضربت برجلها و حافرها (لسان العرب ج 2 ص 622).
2- الإكاف: البرذعة (المعجم الوسيط ج 2 ص 1054).
3- الجعفريات ص 118.
4- الجعفريات ص 118.
5- الباب 12
6- اغتلم البعير: غلبته شهوة الضراب فساء خلقه لسان العرب ج 12 ص 439.
7- دعائم الإسلام ج 2 ص 425 ح 1480.
8- البخت بضم الباء و سكون الخاء: الإبل الخراسانية (لسان العرب ج 2 ص 9).

ص: 320

13 بَابُ أَنَّ مَنْ دَخَلَ دَاراً بِإِذْنِ صَاحِبِهَا فَعَقَرَهُ كَلْبٌ نَهَاراً ضَمِنَهُ وَ إِنْ دَخَلَ بِغَيْرِ إِذْنٍ لَمْ يَضْمَنْ

(1)

22841- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ دَخَلَ دَارَ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَعَقَرَهُ كَلْبُهُمْ فَقَالَ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ قِيلَ فَإِنْ دَخَلَ دَارَهُمْ بِإِذْنِهِمْ فَعَقَرَهُ كَلْبُهُمْ قَالَ ضَمِنُوا

22842 2 (3)

دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْهُ ع مِثْلَهُ وَ فِيهِ قَالَ يَضْمَنُونَ

14 بَابُ حُكْمِ الدَّابَّةِ إِذَا جَنَتْ عَلَى أُخْرَى

(4)

22843- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّ رَجُلًا اسْتَعْدَى عِنْدَهُ عَلَى رَجُلٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ثَوْراً لِهَذَا قَتَلَ حِمَاراً لِي فَقَالَ لَهُمَا اذْهَبَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَاسْأَلَاهُ وَ ارْجِعَا إِلَيَّ بِمَا يَقُولُ فَسَأَلَاهُ فَقَالَ لَيْسَ عَلَى الْبَهَائِمِ قَوَدٌ فَرَجَعَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَأَخْبَرَاهُ فَقَالَ اذْهَبَا إِلَى عُمَرَ فَاسْأَلَاهُ وَ ارْجِعَا إِلَيَّ بِمَا يَقُولُ [فَسَأَلَاهُ] (6) فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ ص بِقَوْلِ عُمَرَ فَقَالَ اذْهَبَا إِلَى عَلِيٍّ ع فَاسْأَلَاهُ وَ ارْجِعَا إِلَيَّ بِمَا يَقُولُ فَسَأَلَاهُ فَقَالَ ع إِنْ كَانَ الثَّوْرُ دَخَلَ عَلَى الْحِمَارَ فِي مَأْمَنِهِ حَتَّى قَتَلَهُ فَصَاحِبُهُ ضَامِنٌ وَ إِنْ كَانَ الْحِمَارُ هُوَ الدَّاخِلُ عَلَى الثَّوْرِ فَقَتَلَهُ


1- الباب 13
2- الجعفريات ص 122.
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 421 ح 1464.
4- الباب 14
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 424 ح 1477.
6- أثبتناه من المصدر.

ص: 321

فَلَيْسَ عَلَى صَاحِبِهِ ضَمَانٌ فَرَجَعَا إِلَى النَّبِيِّ ص فَأَخْبَرَاهُ بِمَا قَالَ فَقَالَ ص الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي مَنْ يَحْكُمُ بِحُكْمِ الْأَنْبِيَاءِ ع

22844- (1) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، رُوِّيتُ أَنَّهُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَ مَعَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ بَقَرَةَ هَذَا شَقَّتْ بَطْنَ جَمَلِي فَقَالَ عُمَرُ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص فِيمَا قَتَلَ الْبَهَائِمَ أَنَّهُ جُبَارٌ وَ الْجُبَارُ الَّذِي لَا دِيَةَ لَهُ وَ لَا قَوَدٌ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع قَضَى النَّبِيُّ ص لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ إِنْ كَانَ صَاحِبُ الْبَقَرَةِ رَبَطَهَا عَلَى طَرِيقِ الْجَمَلِ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ فَنَظَرُوا فَإِذَا تِلْكَ الْبَقَرَةُ جَاءَ بِهَا صَاحِبُهَا مِنَ السَّوَادِ وَ رَبَطَهَا عَلَى طَرِيقِ الْجَمَلِ فَأَخَذَ عُمَرُ بِرَأْيِهِ وَ أَغْرَمَ صَاحِبَ الْبَقَرَةِ ثَمَنَ الْجَمَلِ

22845- (2) شَاذَانُ بْنُ جَبْرَئِيلَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الْفَضَائِلِ، بِالْإِسْنَادِ يَرْفَعُهُ عَنْهُمْ ع قَالَ إِنَّ ثَوْراً قَتَلَ حِمَاراً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ كَانَ فِي جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ وَ الزُّبَيْرُ وَ سَلْمَانُ وَ حُذَيْفَةُ فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ ص إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَ قَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ اقْضِ بَيْنَهُمْ قَالَ بِأَيِّ شَيْ ءٍ يُحْكَمُ بَيْنَ الدَّوَابِّ ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَهِيمَةٌ (3) فَمَا عَلَيْهَا شَيْ ءٌ قَالَ فَالْتَفَتَ ص إِلَى عُمَرَ فَقَالَ يَا عُمَرُ احْكُمْ بَيْنَهُمْ قَالَ بِأَيِّ شَيْ ءٍ أَحْكُمُ بَيْنَ الدَّوَابِّ فَالْتَفَتَ إِلَى عَلِيٍّ ع فَقَالَ يَا عَلِيُّ احْكُمْ بَيْنَهُمْ فَقَالَ أَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ كَانَ الثَّوْرُ دَخَلَ عَلَى الْحِمَارِ فِي مُسْتَرَاحِهِ ضَمِنَ أَصْحَابُ الثَّوْرِ وَ إِنْ كَانَ الْحِمَارُ دَخَلَ عَلَى الثَّوْرِ فِي مُسْتَرَاحِهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَى أَصْحَابِ الثَّوْرِ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص


1- المقنع ص 193.
2- فضائل ابن شاذان ص 176.
3- في المصدر زيادة: قتلت بهيمة.

ص: 322

يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يُخْرِجْنِي مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى رَأَيْتُكَ تَقْضِي بِقَضَاءِ الْأَنْبِيَاءِ ع

15 بَابُ أَنَّ الدَّابَّةَ إِذَا رَبَطَهَا صَاحِبُهَا فَأَفْلَتَتْ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ وَ خَرَجَتْ فَقَتَلَتْ إِنْسَاناً لَمْ يَضْمَنْ صَاحِبُهَا

(1)

22846- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَضَى بِالْيَمَنِ فِي فَرَسٍ أَفْلَتَ فَنَفَحَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ فَأَهْدَرَهُ عَلِيٌّ ع وَ قَالَ إِنْ أَفْلَتَ فَلَيْسَ عَلَى صَاحِبِهِ شَيْ ءٌ وَ إِنْ أَرْسَلَهُ أَوْ رَبَطَهُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ ضَمِنَ فَلَمْ يَرْضَ الْيَمَانِيُّونَ حُكْمَهُ بِذَلِكَ وَ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَلِيّاً ظَلَمَنَا وَ أَبْطَلَ دَمَ صَاحِبِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ عَلِيّاً ع لَيْسَ بِظَلَّامٍ وَ لَمْ يُخْلَقْ لِلظُّلْمِ وَ حُكْمُ عَلِيٍّ حُكْمِي وَ قَوْلُهُ قَوْلِي وَ هُوَ وَلِيُّكُمْ بَعْدِي لَا يَرُدُّ قَوْلَهُ وَ لَا حُكْمَهُ إِلَّا كَافِرٌ وَ لَا يَرْضَى بِقَوْلِهِ وَ حُكْمِهِ إِلَّا مُؤْمِنٌ فَلَمَّا سَمِعَ الْيَمَانِيُّونَ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ رَضِينَا بِحُكْمِ عَلِيٍّ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ذَلِكَ تَوْبَتُكُمْ

22847- (3) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي قِصَصِ الْأَنْبِيَاءِ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى الصَّدُوقِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ النَّخَعِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ ص عَلِيّاً ع إِلَى الْيَمَنِ فَانْفَلَتَ فَرَسٌ لِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَنَفَحَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ فَأَخَذَهُ أَوْلِيَاؤُهُ وَ رَفَعُوهُ إِلَى عَلِيٍّ ع فَأَقَامَ صَاحِبُ


1- الباب 15
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 425 ح 1478.
3- قصص الأنبياء ص 395.

ص: 323

الْفَرَسِ الْبَيِّنَةَ أَنَّ الْفَرَسَ انْفَلَتَ مِنْ دَارِهِ فَنَفَحَ الرَّجُلَ بِرِجْلِهِ فَأَبْطَلَ عَلِيٌّ ع دَمَ الرَّجُلِ فَجَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ مِنَ الْيَمَنِ إِلَى النَّبِيِّ ص يَشْكُونَ عَلِيّاً ع فِيمَا حَكَمَ عَلَيْهِ فَقَالُوا إِنَّ عَلِيّاً ظَلَمَنَا وَ أَبْطَلَ دَمَ صَاحِبِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ عَلِيّاً ع لَيْسَ بِظَلَّامٍ وَ لَمْ يُخْلَقْ عَلِيٌّ لِلظُّلْمِ وَ سَاقَ مِثْلَ مَا مَرَّ

16 بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ أَدْخَلَتِ امْرَأَةٌ صَدِيقاً لَهَا فَقَتَلَهُ زَوْجُهَا وَ قَتَلَتْ زَوْجَهَا

(1)

22848- (2) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي النِّهَايَةِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الْبِنَاءِ عَمَدَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى صَدِيقٍ لَهَا فَأَدْخَلَتْهُ الْحَجَلَةَ فَلَمَّا دَخَلَ الرَّجُلُ يُبَاضِعُ أَهْلَهُ ثَارَ الصَّدِيقُ وَ اقْتَتَلَا فِي الْبَيْتِ فَقَتَلَ الزَّوْجُ الصَّدِيقَ فَقَامَتِ الْمَرْأَةُ فَضَرَبَتِ الزَّوْجَ (3) ضَرْبَةً فَقَتَلَتْهُ بِالصَّدِيقِ قَالَ تُضَمَّنُ الْمَرْأَةُ دِيَةَ الصَّدِيقِ وَ تُقْتَلُ بِالزَّوْجِ

22849 2 (4)

ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةَ الْبِنَاءِ وَ سَاقَ مِثْلَهُ

17 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا نَذَرَتْ أَنْ تُقَادَ مَزْمُومَةً فَخُرِمَ أَنْفُهَا لَمْ يَضْمَنْ صَاحِبُ الدَّابَّةِ

(5)

22850- (6) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ


1- الباب 16
2- النهاية ص 756.
3- في المخطوط: «الرجل» و ما أثبتناه من المصدر.
4- المناقب ج 2 ص 380.
5- الباب 17
6- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 59.

ص: 324

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ امْرَأَةً نَذَرَتْ أَنْ تُقَادَ مَزْمُومَةً بِزِمَامٍ فِي أَنْفِهَا فَوَقَعَ بَعِيرٌ فَخَرَمَ أَنْفَهَا فَأَتَتْ عَلِيّاً ع تُخَاصِمُ فَأَبْطَلَهُ وَ قَالَ إِنَّمَا النَّذْرُ لِلَّهِ

18 بَابُ أَنَّ الْمَقْتُولَ فِي مَجْمَعٍ إِذَا لَمْ يُعْلَمْ مَنْ قَتَلَهُ فَدِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَ أَنَّ صَاحِبَ الْجِسْرِ لَا يَضْمَنُ

(1)

22851- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ مَنْ مَاتَ فِي زِحَامٍ فِي جُمُعَةٍ أَوْ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ أَوْ عَلَى جِسْرٍ (3) وَ لَا تَعْلَمُونَ مَنْ قَتَلَهُ فَدِيَتُهُ عَلَى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ

22852- (4) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ هُوَ جَالِسٌ مَعَ قَوْمٍ أَوْ وُجِدَ مَيِّتاً أَوْ قَتِيلًا فِي قَبِيلَةٍ مِنَ القَبَائِلِ أَوْ عَلَى بَابِ دَارِ قَوْمٍ قَالَ ع لَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْ ءٌ وَ لَا تَبْطُلُ دِيَتُهُ وَ لَكِنْ يُعْقَلُ

19 بَابُ ضَمَانِ الطَّبِيبِ وَ الْبَيْطَارِ إِذَا لَمْ يَأْخُذِ الْبَرَاءَةَ وَ كَذَا الْخَتَّانُ وَ ضَمَانِ شَاهِدِ الزُّورِ

(5)

22853- (6) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ


1- الباب 18
2- الجعفريات ص 118.
3- في المصدر: حبس.
4- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 77.
5- الباب 19
6- الجعفريات ص 119.

ص: 325

أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ مَنْ تَطَبَّبَ أَوْ تَبَيْطَرَ فَلْيَأْخُذِ الْبَرَاءَةَ مِنْ وَلِيِّهِ وَ إِلَّا فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ

22854- (1)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ عَلِيّاً ع ضَمَّنَ خَتَّاناً قَطَعَ حَشَفَةَ غُلَامٍ

22855- (2)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع أَنَّهُ ضَمَّنَ خَتَّانَةً خَتَنَتْ جَارِيَةً فَنَزَفَتِ الدَّمَ فَمَاتَتْ فَقَالَ لَهَا عَلِيٌّ ع وَيْلًا لِأُمِّكِ أَ فَلَا أَبْقَيْتِ فَضَمَّنَهَا عَلِيٌّ ع دِيَةَ الْجَارِيَةِ وَ جَعَلَ الدِّيَةَ عَلَى عَاقِلَةِ الْخَتَّانَةِ

22856- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ تَطَبَّبَ أَوْ تَبَيْطَرَ فَلْيَأْخُذِ الْبَرَاءَةَ مِمَّنْ يَلِي لَهُ ذَلِكَ وَ إِلَّا فَهُوَ ضَامِنٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَاهِراً

1- وَ عَنْهُ ع مِثْلَ الْخَبَرِ الثَّانِي وَ الثَّالِثِ (4)

20 بَابُ حُكْمِ الْفَرَسَيْنِ إِذَا اصْطَدَمَا

(5)

22857- (6) الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَضَى فِي فَارِسِينِ تَصَادَمَا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا فَقَضَى أَنَّ الدِّيَةَ عَلَى عَاقِلَةِ الْبَاقِي مِنْهُمَا فَإِنْ مَاتَا جَمِيعاً فَدِيَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى عَاقِلَةِ صَاحِبِهِ


1- الجعفريات ص 120.
2- الجعفريات ص 120.
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 417 ح 1455.
4- نفس المصدر ج 2 ص 417 ح 1456.
5- الباب 20
6- الجعفريات ص 118.

ص: 326

22858- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الْفَارِسَيْنِ يَتَصَادَمَانِ فَيَمُوتَانِ جَمِيعاً أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ يَنَالُهُ كَسْرٌ أَوْ جِرَاحَةٌ قَالَ إِنْ تَعَمَّدَا أَوْ أَحَدُهُمَا قَصَدَ صَاحِبَهُ فَعَلَى الْمُتَعَمِّدِ الْقِصَاصُ فِيمَا يُقْتَصُّ مِنْهُ وَ الدِّيَةُ فِيمَا تَجِبُ فِيهِ الدِّيَةُ فِيمَا أَصَابَ صَاحِبَهُ وَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ خَطَأً فَالدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا

فَالَّذِي يَضْمَنُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِذَا قَصَدَا جَمِيعاً نِصْفَ الدِّيَةِ لِأَنَّ الَّذِي أَصَابَ صَاحِبَهُ مِنْ فَعْلِهِمَا مَعاً وَ كَذَلِكَ تَضْمَنُ الْعَاقِلَةُ إِذَا اصْطَدَمَا مَعاً خَطَأً فَإِنْ صَدَمَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَعَلَى الصَّادِمِ الدِّيَةُ فِي الْعَمْدِ فِي مَالِهِ وَ عَلَى عَاقِلَتِهِ فِي الْخَطَإِ فِيمَا أَصَابَ مِنَ الْمَصْدُومِ وَ مَا أَصَابَهُ فَهُوَ هَدَرٌ لِأَنَّهُ مِنْ فِعْلِ نَفْسِهِ وَ هُوَ كَمَنْ سَقَطَ عَنْ دَابَّتِهِ أَوْ صَدَمَتْ بِهِ جِدَاراً أَوْ مَا أَشْبَهَهُمَا. قُلْتُ لَا شُبْهَةَ فِي وُقُوعِ التَّحْرِيفِ فِي رِوَايَةِ الْكُلَيْنِيِّ الْمَذْكُورَةِ فِي الْأَصْلِ (2) وَ عَلَيْهَا بُنِيَ عُنْوَانُ الْبَابِ وَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ حُكْمِ الْفَارِسَيْنِ كَمَا فِي خَبَرِ الشَّيْخِ الْمُوَافِقِ لِمَا أَخْرَجْنَاهُ (3)

21 بَابُ حُكْمِ قَاتِلِ الْخِنْزِيرِ وَ كَاسِرِ الْبَرْبَطِ

(4)

22859- (5) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ رُفِعَ إِلَى عَلِيٍّ ع رَجُلٌ قَتَلَ خِنْزِيراً لِذِمِّيٍّ فَضَمَّنَهُ قِيمَتَهُ

22860- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ


1- دعائم الإسلام ج 2 ص 416 ح 1452.
2- وسائل الشيعة الحديث 1 من الباب 25 من أبواب موجبات الضمان عن الكافي ج 7 ص 368 ح 9.
3- التهذيب ج 10 ص 310 ح 1158.
4- الباب 23
5- المقنع ص 187.
6- دعائم الإسلام ج 2 ص 486 ح 1738.

ص: 327

أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ كَسَرَ بَرْبَطاً فَأَبْطَلَهُ

وَ رَوَاهُ فِي الْجَعْفَرِيَّاتِ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْهُ ع مِثْلَهُ (1)

22861- (2)، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ كَسَرَ بَرْبَطاً أَوْ لُعْبَةً مِنَ اللُّعَبِ أَوْ بَعْضَ الْمَلَاهِي أَوْ خَرَقَ زِقَّ مُسْكِرٍ أَوْ خَمْرٍ فَقَدْ أَحْسَنَ وَ لَا غُرْمَ عَلَيْهِ

22 بَابُ حُكْمِ ضَمَانِ الظِّئْرِ الْوَلَدَ

(3)

22862- (4) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ سُئِلَ الرِّضَا ع مَا تَقُولُ فِي امْرَأَةٍ ظَاءَرَتْ قَوْماً وَ كَانَتْ نَائِمَةً وَ الصَّبِيُّ إِلَى جَنْبِهَا فَانْقَلَبَتْ عَلَيْهِ فَقَتَلَتْهُ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ ظَاءَرَتِ الْقَوْمَ لِلْفَخْرِ وَ الْعِزِّ فَإِنَّ الدِّيَةَ تَجِبُ عَلَيْهَا وَ إِنْ كَانَتْ ظَاءَرَتِ الْقَوْمَ لِلْفَقْرِ وَ الْحَاجَةِ فَالدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهَا

23 بَابُ حُكْمِ مَنْ رَوَّعَ حَامِلًا فَأَسْقَطَتِ الْوَلَدَ وَ مَاتَ

(5)

22863- (6) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ع أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَلَغَهُ عَنِ امْرَأَةٍ أَمْرٌ قَبِيحٌ فَبَعَثَ إِلَيْهَا فَلَمَّا أَنْ كَانَتْ فِي الطَّرِيقِ مَرَّتْ بِنِسْوَةٍ فَلَمَّا عَرَفَتْ ذَلِكَ دَخَلَهَا الرُّعْبُ (7) فَرَمَتْ بِغُلَامٍ فَاسْتَهَلَّ ثُمَّ مَاتَ فَسَأَلَ عُمَرُ عَلِيّاً ع عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ عَلَيْكَ الدِّيَةُ بِمَا أَرْعَبْتَهَا وَ الدِّيَةُ كَامِلَةً عَلَى عَاقَلْتِكَ


1- الجعفريات ص 158.
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 486 ح 1738.
3- الباب 22
4- المقنع ص 184.
5- الباب 23
6- الجعفريات ص 119.
7- في المخطوط: «ادخلتها» و ما أثبتناه من استظهار المصنّف.

ص: 328

فَقَالَ عُمَرُ صَدَقْتَ يَا عَلِيُ

24 بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ أَعْنَفَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ عَلَى صَاحِبِهِ فَمَاتَ أَوْ جَنَى عَلَيْهِ جِنَايَةً

(1)

22864- (2) أَصْلُ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ وَ لَا قَوَدَ لِامْرَأَةٍ أَصَابَهَا زَوْجُهَا فَعِيبَتْ وَ غُرْمُ الْعَيْبِ عَلَى زَوْجِهَا وَ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ وَ قَضَى ع فِي امْرَأَةٍ رَكِبَهَا زَوْجُهَا فَأَعْفَلَهَا (3) أَنَّ لَهَا نِصْفَ دِيَتِهَا مِائَتَانِ وَ خَمْسُونَ دِينَاراً

22865- (4) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْنَفَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَوِ امْرَأَةٍ أَعْنَفَتْ عَلَى زَوْجِهَا (5) فَقَتَلَ أَحَدَهُمَا الْآخَرُ قَالَ لَا شَيْ ءَ عَلَيْهِمَا إِذَا كَانَا مَأْمُونَيْنِ فَإِنِ اتُّهِمَا لَزِمَهُمَا الْيَمِينُ بِاللَّهِ أَنَّهُمَا لَمْ يُرِيدَا الْقَتْلَ

25 بَابُ حُكْمِ جِنَايَةِ الْبِئْرِ وَ الْعَجْمَاءِ وَ الْمَعْدِنِ

(6)

25 بَابُ حُكْمِ جِنَايَةِ الْبِئْرِ وَ الْعَجْمَاءِ (7) وَ الْمَعْدِنِ

22866- (8) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ لَا يَغْرَمُ أَهْلُهَا شَيْئاً مَا دَامَتْ مُرْسَلَةً


1- الباب 24
2- اصل ظريف بن ناصح ص 148.
3- العفل: زيادة لحمية في قبل المرأة تمنع من وطئها (مجمع البحرين ج 5 ص 424).
4- المقنع ص 190.
5- في نسخة: رجل.
6- الباب 25
7- العجماء: البهيمة لسان العرب ج 12 ص 389.
8- دعائم الإسلام ج 2 ص 425 ح 1479.

ص: 329

26 بَابُ أَنَّ مَنْ دَعَا آخَرَ فَأَخْرَجَهُ مِنْ مَنْزِلِهِ لَيْلًا ضَمِنَهُ حَتَّى يَرْجِعَ وَ مَنْ خَلَّصَ الْقَاتِلَ مِنْ يَدِ الْوَلِيِّ فَأَطْلَقَهُ لَزِمَهُ رَدُّهُ أَوِ الدِّيَةُ مَعَ التَّعَذُّرِ

(1)

22867- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ لِغُلَامٍ لَهُ اكْتُبْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ طَرَقَ رَجُلًا بِاللَّيْلِ فَأَخْرَجَهُ مِنْ مَنْزِلِهِ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ رَدَّهُ إِلَى مَنْزِلِهِ

27 بَابُ عَدَمِ ضَمَانِ الدَّابَّةِ إِذَا زَجَرَهَا أَحَدٌ دِفَاعاً فَتَلِفَتْ أَوْ أَتْلَفَتْ

(3)

22868- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ هَمَّ أَنْ يُوطِئَ دَابَّتَهُ رَجُلًا فَضَرَبَ الرَّجُلُ الدَّابَّةَ فَوَقَعَ الرَّاكِبُ قَالَ لَا شَيْ ءَ عَلَى ضَارِبِ الدَّابَّةِ

28 بَابُ حُكْمِ الشُّرَكَاءِ فِي الْبَعِيرِ إِذَا عَقَلَهُ أَحَدُهُمْ فَانْكَسَرَ

(5)

22869- (6) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي النِّهَايَةِ، وَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي بَعِيرٍ بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ فَعَقَلَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ فَتَخَطَّى إِلَى بِئْرٍ فَوَقَعَ فِيهَا فَانْدَقَّ أَنَّ عَلَى الشُّرَكَاءِ الثَّلَاثَةِ أَنْ يَغْرَمُوا لَهُ الرُّبُعَ مِنْ قِيمَتِهِ لِأَنَّهُ حَفِظَهُ وَ ضَيَّعَهُ عَلَيْهِ الْبَاقُونَ بِتَرْكِ عِقَالِهِمْ إِيَّاهُ


1- الباب 26
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 407 ح 1419.
3- الباب 27
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 426 ح 1483.
5- الباب 28
6- النهاية ص 781.

ص: 330

29 بَابُ أَنَّ صَاحِبَ الْبَهِيمَةِ لَا يَضْمَنُ مَا أَفْسَدَتْ نَهَاراً وَ يَضْمَنُ مَا أَفْسَدَتْ لَيْلًا

(1)

22870- (2) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ الشَّهِيدِ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَضَى فِي نَاقَةِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ لَمَّا أَفْسَدَتْ حَائِطاً أَنَّ عَلَى أَهْلِ الْحَائِطِ حِفْظَهَا نَهَاراً وَ عَلَى أَهْلِ الْمَاشِيَةِ حِفْظَهَا لَيْلًا

30 بَابُ أَنَّ مَنْ أَشْعَلَ نَاراً فِي دَارِ الْغَيْرِ ضَمِنَ مَا تُحْرِقُهُ

(3)

22871- (4) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ أَقْبَلَ بِنَارٍ فَأَشْعَلَ فِي دَارِ قَوْمٍ فَاحْتَرَقَتِ الدَّارُ وَ احْتَرَقَ أَهْلُهَا وَ احْتَرَقَ مَتَاعُهَا أَنْ يُغْرَمَ قِيمَةَ الدَّارِ وَ مَا فِيهَا ثُمَّ يُقْتَلَ

31 بَابُ ثُبُوتِ الضَّمَانِ عَلَى الْجَارِحِ إِذَا سَرَتْ إِلَى النَّفْسِ وَ إِنْ جَرَحَهُ اثْنَانِ فَمَاتَ فَعَلَيْهِمَا الدِّيَةُ نِصْفَانِ وَ إِنْ تَفَاوَتَ الْجُرْحَانِ

(5)

22872- (6) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَضَى فِي الرَّجُلِ تُصِيبُهُ الْجِرَاحَةُ فَيَمْكُثُ الْأَيَّامَ أَوِ الشَّهْرَ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَيَمُوتُ قَالَ عَلِيٌّ ع إِنْ أَقَامَ أَوْلِيَاءُ الْمَجْرُوحِ بَيِّنَةً أَنَّهُ مَاتَ مِنْ تِلْكَ الْجِرَاحَةِ صَارَتِ الدِّيَةُ وَاجِبَةً


1- الباب 29
2- عوالي اللآلي ج 1 ص 382 ح 9.
3- الباب 30
4- المقنع ص 190.
5- الباب 31
6- الجعفريات ص 121.

ص: 331

22873- (1) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، فَإِنْ شَجَّ رَجُلٌ رَجُلًا مُوضِحَةً وَ شَجَّهُ آخَرُ دَامِيَةً فِي مَقَامٍ فَمَاتَ الرَّجُلُ فَعَلَيْهِمَا الدِّيَةُ فِي أَمْوَالِهِمَا نِصْفَيْنِ لِوَرَثَةِ الْمَيِّتِ

32 بَابُ اشْتِرَاكِ الرَّدِيفَيْنِ فِي ضَمَانِ جِنَايَةِ الدَّابَّةِ بِالسَّوِيَّةِ وَ أَنَّ مَنْ قَالَ حَذَارِ ثُمَّ رَمَى لَمْ يَضْمَنْ

(2)

22874- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ الضَّمَانَ عَلَى الرَّدِيفَيْنِ فِيمَا أَصَابَتِ الدَّابَّةُ بَيْنَهُمَا سَوَاءً

33 بَابُ حُكْمِ مَنْ دَخَلَ بِزَوْجَتِهِ فَأَفْضَاهَا

(4)

22875- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُجَامِعُ امْرَأَتَهُ فَيُفْضِيهَا فَإِذَا نَزَلَتْ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ لَمْ تُمْسِكِ الْبَوْلَ قَالَ إِنْ كَانَ مِثْلُهَا لَا يُوطَأُ أَوْ عَنُفَ عَلَيْهَا فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ

34 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ مُوجِبَاتِ الضَّمَانِ

(6)

22876- (7) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يُضَمِّنُ السَّفِينَةَ الصَّادِمَةَ وَ لَا يُضَمِّنُ الْمَصْدُومَةَ


1- المقنع ص 183.
2- الباب 32
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 420 ح 1462.
4- الباب 33
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 421 ح 1467.
6- الباب 34
7- الجعفريات ص 119.

ص: 332

22877- (1)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيّاً ع سُئِلَ عَنْ جِدَارِ قَوْمٍ وَقَعَ عَلَى بَيْتٍ لِجَارِهِمْ فَقَتَلَهُمْ فَقَالَ عَلِيٌّ ع إِذَا كَانَ الْحَائِطُ مَائِلًا فَقِيلَ لِصَاحِبِهِ إِنَّ حَائِطَكَ مَائِلٌ وَ نَحْنُ نَتَخَوَّفُ الْهَدْمَ فَلَمْ يَنْقُضْهُ أَوْ يَدْعَمْهُ [فَخَرَّ] (2) فَقَتَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَائِلًا فَسَقَطَ فَقَتَلَ فَلَا ضَمَانَ

22878- (3)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ إِذَا كَانَ قَتْلُ الْخَطَإِ عَلَى قَوْمٍ فِي جَمَاعَةٍ فَالدِّيَةُ عَلَيْهِمْ جَمِيعاً وَ يُوضَعُ عَلَيْهِمْ بِحِصَّةِ الْمَقْتُولِ وَ عَلَيْهِمْ جَمِيعاً عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ يَشْتَرِكُونَ فِيهَا

22879- (4)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَضَى فِي الرَّجُلِ اسْتَسْقَى أَهْلَ أَبْيَاتِ شَعْرٍ مَاءً فَلَمْ يَسْقُوهُ حَتَّى مَاتَ فَضَمَّنَهُمْ عَلِيٌّ ع دِيَتَهُ

22880- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا فِي الْجِدَارِ الْمَائِلِ إِذَا تَقَدَّمَ إِلَى صَاحِبِهِ فِيهِ أَوْ كَانَ مَائِلًا بَيِّنَ الْمَيْلِ لَا يُؤْمَنُ سُقُوطُهُ وَ قَدْ عَلِمَ ذَلِكَ فَأَبْقَاهُ وَ لَا يَهْدِمُهُ وَ لَا يَدْعَمُهُ فَسَقَطَ فَأَصَابَ شَيْئاً فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَ

22881- (6)، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ اسْتَسْقَى قَوْماً فَلَمْ يَسْقُوهُ وَ تَرَكُوهُ حَتَّى مَاتَ عَطَشاً بَيْنَهُمْ وَ هُمْ يَجِدُونَ الْمَاءَ فَضَمَّنَهُمْ دِيَتَهُ


1- الجعفريات ص 119.
2- أثبتناه من المصدر.
3- الجعفريات ص 121.
4- الجعفريات ص 121.
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 420.
6- دعائم الإسلام ج 2 ص 423 ح 1473.

ص: 333

22882- (1)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَضَى فِيمَنْ قَتَلَ دَابَّةً عَبَثاً أَوْ قَطَعَ شَجَراً أَوْ أَفْسَدَ زَرْعاً أَوْ هَدَمَ بَيْتاً أَوْ عَوَّرَ بِئْراً أَوْ نَهَراً أَنْ يُغْرَمَ قِيمَةَ مَا اسْتَهْلَكَ وَ أَفْسَدَ وَ يُضْرَبُ جَلَدَاتٍ نَكَالًا وَ إِنْ أَخْطَأَ وَ لَمْ يَتَعَمَّدْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْغُرْمُ وَ لَا حَبْسَ عَلَيْهِ وَ لَا أَدَبَ وَ مَا أَصَابَ مِنْ بَهِيمَةٍ فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا

22883- (2) عَوَالِي اللآَّلِي، رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ مَرَّ بِبَابِ الْعَبَّاسِ فَقَطَرَ مِنْ مِيزَابٍ قَطَرَاتٌ عَلَيْهِ فَأَمَرَ عُمَرُ بِقَلْعِهِ فَقَالَ الْعَبَّاسُ أَ وَ تَقْلَعُ مِيزَاباً نَصَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص بِيَدِهِ فَقَالَ عُمَرُ وَ اللَّهِ لَا يَحْمِلُ مَنْ يَنْصِبُ هَذَا الْمِيزَابَ إِلَى السَّطْحِ إِلَّا ظَهْرِي فَرَكِبَ الْعَبَّاسُ عَلَى ظَهْرِ عُمَرَ فَصَعِدَ فَأَصْلَحَهُ


1- دعائم الإسلام ج 2 ص 424 ح 1476.
2- عوالي اللآلي ج 3 ص 625 ح 40.

ص: 334

ص: 335

أَبْوَابُ دِيَاتِ الْأَعْضَاءِ

1 بَابُ أَنَّ مَا فِي الْجَسَدِ مِنْهُ وَاحِدٌ فَفِيهِ الدِّيَةُ وَ مَا فِيهِ اثْنَانِ فَفِيهِمَا الدِّيَةُ وَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ نِصْفُ الدِّيَةِ إِلَّا الْبَيْضَتَيْنِ وَ الشَّفَتَيْنِ وَ ذِكْرِ جُمْلَةٍ مِنْ أَقْسَامِ الدِّيَاتِ

(1)

22884- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ كُلُّ مَا فِي الْإِنْسَانِ مِنْهُ وَاحِدٌ فَفِيهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ وَ كُلُّ مَا فِي الْإِنْسَانِ مِنْهُ اثْنَانِ فَفِيهِمَا الدِّيَةُ تَامَّةً وَ فِي إِحْدَاهُمَا النِّصْفُ

22885- (3) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الْأُذُنِ الدِّيَةُ وَ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ وَ فِي شَحْمَةِ الْأُذُنِ نِصْفُ دِيَةِ الْأُذُنِ

22886- (4)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ إِذَا اسْتُوعِبَ وَ إِذَا بَقِيَ مِنْهُ فَبِحِسَابِ مَا نَقَصَ مِنْهُ


1- أبواب ديات الأعضاء الباب 1
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 42.
3- الجعفريات ص 129.
4- الجعفريات ص 129.

ص: 336

22887- (1)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ وَ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ وَ هُمَا سَوَاءٌ

22888- (2)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ وَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ وَ فِي جُفُونِ الْعَيْنَيْنِ فِي كُلِّ جَفْنٍ مِنْهُمَا رُبُعُ الدِّيَةِ

22889- (3)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الْحَاجِبَيْنِ الدِّيَةُ وَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ وَ هُمَا سَوَاءٌ

22890- (4)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الْيَدَيْنِ الدِّيَةُ وَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ وَ هُمَا سَوَاءٌ

22891- (5)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الرِّجْلَيْنِ الدِّيَةُ وَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ وَ هُمَا سَوَاءٌ

22892- (6)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ وَ فِي الْحَشَفَةِ الدِّيَةُ وَ فِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ وَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ وَ هُمَا سَوَاءٌ

22893- (7)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَضَى فِي الْأَنْفِ إِذَا اسْتُوعِبَ الدِّيَةَ وَ فِي كُلِّ جَانِبٍ مِنْ أَرْنَبَتِهِ دِيَةَ الْأَنْفِ (8)


1- الجعفريات ص 129.
2- الجعفريات ص 129.
3- الجعفريات ص 129.
4- الجعفريات ص 129.
5- الجعفريات ص 130.
6- الجعفريات ص 130.
7- الجعفريات ص 129.
8- كذا في النسخة و الظاهر سقوط لفظ النصف، و الصحيح نصف دية الأنف «هامش الطبعة الحجرية».

ص: 337

22894- (1) ظَرِيفُ بْنُ نَاصِحٍ فِي كِتَابِ الدِّيَاتِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَالدِّيَةُ فِي النَّفْسِ أَلْفُ دِينَارٍ وَ الْأَنْفِ أَلْفُ دِينَارٍ وَ الصَّوْتِ كُلِّهِ مِنَ الْغَنَنِ وَ الْبَحَحِ أَلْفُ دِينَارٍ وَ شَلَلِ الْيَدَيْنِ أَلْفُ دِينَارٍ وَ ذَهَابِ السَّمْعِ كُلِّهِ أَلْفُ دِينَارٍ وَ ذَهَابِ الْبَصَرِ كُلِّهِ أَلْفُ دِينَارٍ وَ الرِّجْلَيْنِ جَمِيعاً أَلْفُ دِينَارٍ وَ الشَّفَتَيْنِ إِذَا اسْتُؤْصِلَتَا أَلْفُ دِينَارٍ وَ الظَّهْرِ إِذَا أُحْدِبَ أَلْفُ دِينَارٍ وَ الذَّكَرِ أَلْفُ دِينَارٍ وَ اللِّسَانِ إِذَا اسْتُؤْصِلَ أَلْفُ دِينَارٍ وَ الْأُنْثَيَيْنِ أَلْفُ دِينَارٍ

22895- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ وَ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ

22896- (3)، وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَضَى فِي الْأُذُنَيْنِ إِذَا اصْطُلِمَتَا (4) فَالدِّيَةُ كَامِلَةً وَ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ

22897- (5)، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الشَّفَتَيْنِ إِذَا اسْتُؤْصِلَتَا الدِّيَةُ وَ فِي الْعُلْيَا نِصْفُ الدِّيَةِ وَ فِي السُّفْلَى ثُلُثَا الدِّيَةِ لِأَنَّهَا تُمْسِكُ الطَّعَامَ وَ الرِّيقَ

22898- (6)، وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ فِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ كَامِلَةً

22899- (7)، وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَضَى فِي الذَّكَرِ إِذَا اصْطُلِمَ فَالدِّيَةُ كَامِلَةً


1- كتاب الديات ص 138.
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 431 ح 1494.
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 433 ح 1501.
4- الاصطلام: الاستئصال (مجمع البحرين ج 5 ص 102).
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 433 ح 1502.
6- دعائم الإسلام ج 2 ص 434 ح 1505.
7- دعائم الإسلام ج 2 ص 437 ح 1527.

ص: 338

22900- (1)، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الْحَشَفَةِ الدِّيَةُ وَ فِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ وَ فِي إِحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ وَ هُمَا سَوَاءٌ

22901- (2)، وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَضَى فِي الرِّجْلِ نِصْفُ الدِّيَةِ

22902- (3) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ اعْلَمْ أَنَّ فِي الْيَدِ نِصْفَ الدِّيَةِ وَ فِي الْيَدَيْنِ جَمِيعاً إِذَا قُطِعَتَا الدِّيَةَ كَامِلَةً وَ فِي الرِّجْلَيْنِ الدِّيَةَ وَ فِي الذَّكَرِ وَ أُنْثَيَيْهِ الدِّيَةَ وَ فِي اللِّسَانِ الدِّيَةَ وَ فِي الْأُذُنَيْنِ الدِّيَةَ وَ فِي الْأَنْفِ الدِّيَةَ كَامِلَةً وَ فِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةَ كَامِلَةً عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ سِتَّةَ آلَافٍ لِلسُّفْلَى وَ أَرْبَعَةَ آلَافٍ لِلْعُلْيَا لِأَنَّ السُّفْلَى تُمْسِكُ الْمَاءَ وَ فِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةَ وَ فِي ثَدْيِ (4) الْمَرْأَةِ الدِّيَةَ كَامِلَةً وَ فِي الظَّهْرِ إِذَا كُسِرَ فَلَا يَسْتَطِيعُ صَاحِبُهُ أَنْ يَجْلِسَ الدِّيَةَ كَامِلَةً وَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص فِي الْقَلْبِ إِذَا أُذْعِرَ فَطَارَ بِالدِّيَةِ (5)

22903- (6) عَوَالِي اللآَّلِي، وَ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ كُلُّ مَا فِي الْبَدَنِ مِنْهُ وَاحِدٌ فَفِيهِ الدِّيَةُ

2 بَابُ دِيَاتِ أَشْفَارِ الْعَيْنِ وَ الْحَاجِبِ وَ الصُّدْغِ

(7)

22904- (8) ظَرِيفُ بْنُ نَاصِحٍ فِي كِتَابِ الدِّيَاتِ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ قَضَى فِي صُدْغِ الرَّجُلِ إِذَا أُصِيبَ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ


1- دعائم الإسلام ج 2 ص 437 ح 1528.
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 438 ح 1534.
3- المقنع ص 180.
4- في المصدر: ثديي.
5- نفس المصدر ص 191.
6- عوالي اللآلي ج 3 ص 628 ح 46.
7- الباب 2
8- كتاب الديات ص 139.

ص: 339

يَلْتَفِتَ إِلَّا مَا انْحَرَفَ الرَّجُلُ نِصْفَ الدِّيَةِ خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ وَ مَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ وَ قَضَى فِي شَفْرِ الْعَيْنِ الْأَعْلَى إِنْ أُصِيبَ فَشُتِرَ فَدِيَتُهُ ثُلُثُ دِيَةِ الْعَيْنِ مِائَةٌ وَ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ إِنْ أُصِيبَ شَفْرُ الْعَيْنِ الْأَسْفَلُ فَدِيَتُهُ نِصْفُ دِيَةِ الْعَيْنِ مِائَتَا دِينَارٍ وَ خَمْسُونَ دِينَاراً وَ إِنْ أُصِيبَ الْحَاجِبُ فَذَهَبَ شَعْرُهُ كُلُّهُ فَدِيَتُهُ نِصْفُ دِيَةِ الْعَيْنِ مِائَتَا دِينَارٍ وَ خَمْسُونَ دِينَاراً فَمَا أُصِيبَ مِنْهُ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ

22905- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَضَى فِي صُدْغِ الرَّجُلِ إِذَا أُصِيبَ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَلْتَفِتَ حَتَّى يَنْحَرِفَ نِصْفَ الدِّيَةِ خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ وَ مَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ

22906- (2)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَضَى فِي الْحَاجِبَيْنِ الدِّيَةَ وَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفَ الدِّيَةِ إِذَا نُتِفَ فَلَمْ يَنْبُتْ فَإِنْ نَبَتَ فَدِيَتُهُ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ لِكُلِّ حَاجِبٍ وَ مَا ذَهَبَ مِنْهُ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ

22907- (3)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ فِي شَفْرِ الْعَيْنِ الْأَعْلَى إِذَا أُصِيبَ فَشُتِرَ (4) فَفِيهِ ثُلُثُ دِيَةِ الْعَيْنِ (5) وَ فِي الْأَسْفَلِ نِصْفُ دِيَةِ الْعَيْنِ (6) وَ مَا أُصِيبَ مِنْهُ فَبِحِسَابِ (7) ذَلِكَ وَ إِذَا نُتِفَتْ أَشْفَارُ الْعَيْنَيْنِ (8) كُلُّهَا فَلَمْ تَنْبُتْ فَفِيهَا الدِّيَةُ وَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رُبُعُ الدِّيَةِ وَ هُمَا سَوَاءٌ الْأَعْلَى وَ الْأَسْفَلُ

22908- (9) فِقْهُ الرِّضَا، ع فَإِذَا أُصِيبَ الصُّدْغُ فَلَمْ


1- دعائم الإسلام ج 2 ص 430 ح 1491.
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 430 ح 1492.
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 431 ح 1493.
4- الشتر: القطع (مجمع البحرين ج 3 ص 341).
5- في نسخة: ديته (منه قده).
6- في نسخة: ديته (منه قده).
7- في نسخة: فبحسابه (منه قده).
8- في المخطوط: «العين» و ما أثبتناه من المصدر.
9- فقه الرضا (عليه السلام) ص 42.

ص: 340

يَسْتَطِعْ أَنْ يَلْتَفِتَ حَتَّى يَنْحَرِفَ بِكُلِّيَّتِهِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَ مَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ فَإِنْ أُصِيبَ الشَّفْرُ الْأَعْلَى حَتَّى يَصِيرَ أَشْتَرَ فَدِيَتُهُ ثُلُثُ دِيَةِ الْعَيْنِ إِذَا كَانَ مِنْ فَوْقٍ وَ إِذَا كَانَ مِنْ أَسْفَلَ فَدِيَتُهُ نِصْفُ دِيَةِ الْعَيْنِ إِذَا أُصِيبَ الْحَاجِبُ فَذَهَبَ شَعْرُهُ كُلُّهُ فَدِيَتُهُ نِصْفُ دِيَةِ الْعَيْنِ فَإِنْ نَقَصَ مِنْ شَعْرِهِ شَيْ ءٌ حُسِبَ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ

وَ تَقَدَّمَ فِي الْجَعْفَرِيَّاتِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ فِي جُفُونِ الْعَيْنَيْنِ فِي كُلِّ جَفْنٍ مِنْهَا رُبُعُ الدِّيَةِ (1)

3 بَابُ دِيَاتِ الْعَيْنِ وَ نَقْصِ الْبَصَرِ وَ ذَهَابِهِ وَ مَا يُمْتَحَنُ بِهِ وَ الْقَسَامَةِ فِيهِ

(2)

22909- (3) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَضَى فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ إِذَا أُصِيبَتْ بِمِائَةِ دِينَارٍ

22910- (4) ظَرِيفُ بْنُ نَاصِحٍ فِي كِتَابِ الدِّيَاتِ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ فَإِذَا أُصِيبَ الرَّجُلُ فِي إِحْدَى عَيْنَيْهِ فَإِنَّهَا تُقَاسُ بِبَيْضَةٍ تُرْبَطُ عَلَى عَيْنِهِ الْمُصَابَةِ (5) وَ يُنْظَرُ مَا مُنْتَهَى (6) بَصَرِ عَيْنِهِ الصَّحِيحَةِ (7) فَيُعْطَى دِيَتَهُ مِنْ حِسَابِ ذَلِكَ وَ الْقَسَامَةُ مَعَ ذَلِكَ مِنَ السِّتَّةِ الْأَجْزَاءِ الْقَسَامَةُ عَلَى سِتَّةِ نَفَرٍ عَلَى قَدْرِ مَا أُصِيبَ مِنْ عَيْنِهِ فَإِنْ كَانَ


1- تقدم في الحديث 5 من الباب السابق.
2- الباب 3
3- الجعفريات ص 130.
4- كتاب الديات ص 138.
5- بياض في المخطوط و الحجرية.
6- في المصدر: ينتهي.
7- في المخطوط: «المصابة» و ما أثبتناه من بعض النسخ.

ص: 341

سُدُسَ بَصَرِهِ حَلَفَ الرَّجُلُ وَحْدَهُ وَ أُعْطِيَ وَ إِنْ كَانَ ثُلُثَ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ رَجُلٌ آخَرُ وَ إِنْ كَانَ نِصْفَ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ رَجُلَانِ وَ إِنْ كَانَ ثُلُثَيْ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ إِنْ كَانَ أَرْبَعَ أَخْمَاسِ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ أَرْبَعَةُ رِجَالٍ وَ إِنْ كَانَ بَصَرَهُ كُلَّهُ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ خَمْسَةُ رِجَالٍ ذَلِكَ فِي الْقَسَامَةِ فِي الْعَيْنِ قَالَ وَ أَفْتَى ع فِيمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَنْ يَحْلِفُ مَعَهُ وَ لَمْ يُوثَقْ بِهِ عَلَى مَا ذَهَبَ مِنْ بَصَرِهِ أَنَّهُ يُضَاعَفُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ إِنْ كَانَ سُدُسَ بَصَرِهِ حَلَفَ وَاحِدَةً وَ إِنْ كَانَ الثُّلُثَ حَلَفَ مَرَّتَيْنِ وَ إِنْ كَانَ النِّصْفَ حَلَفَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ إِنْ كَانَ الثُّلُثَيْنِ حَلَفَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَ إِنْ كَانَ خَمْسَةَ أَسْدَاسٍ حَلَفَ خَمْسَ مَرَّاتٍ وَ إِنْ كَانَ بَصَرَهُ كُلَّهُ حَلَفَ سِتَّ مَرَّاتٍ ثُمَّ يُعْطَى وَ إِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ لَمْ يُعْطَ إِلَّا مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَ وُثِقَ مِنْهُ بِصِدْقٍ وَ الْوَالِي يَسْتَعِينُ فِي ذَلِكَ بِالسُّؤَالِ وَ النَّظَرِ وَ التَّثَبُّتِ فِي الْقِصَاصِ وَ الْحُدُودِ وَ الْقَوَدِ

22911- (1) فِقْهُ الرِّضَا، ع فَإِذَا أُصِيبَ الرَّجُلُ فِي إِحْدَى عَيْنَيْهِ بِعِلَّةٍ مِنَ الرَّمْيِ أَوْ غَيْرِهِ فَإِنَّهَا تُقَاسُ بِبَيْضَةٍ تُرْبَطُ عَلَى عَيْنِهِ الْمُصَابَةِ فَيُنْظَرُ مَا مُنْتَهَى بَصَرِ عَيْنِهِ الصَّحِيحَةِ ثُمَّ تُغَطَّى عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ فَيُنْظَرُ مَا مُنْتَهَى بَصَرِ عَيْنِهِ الْمُصَابَةِ فَيُعْطَى دِيَتَهُ بِحِسَابِ ذَلِكَ وَ الْقَسَامَةُ عَلَى هَذِهِ السِّتَّةُ نَفَرٍ فَإِنْ كَانَ مَا ذَهَبَ مِنْ بَصَرِهِ السُّدُسَ حَلَفَ وَحْدَهُ وَ أُعْطِيَ وَ إِنْ كَانَ ثُلُثَ بَصَرِهِ حَلَفَ وَ حَلَفَ مَعَهُ رَجُلٌ وَ إِنْ كَانَ نِصْفَ بَصَرِهِ حَلَفَ وَ حَلَفَ مَعَهُ رَجُلَانِ وَ إِنْ (2) كَانَ ثُلُثَيْ بَصَرِهِ حَلَفَ وَ حَلَفَ مَعَهُ ثَلَاثُ رِجَالٍ وَ إِنْ كَانَ بَصَرَهُ كُلَّهُ حَلَفَ وَ حَلَفَ مَعَهُ خَمْسَةُ رِجَالٍ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مَنْ يَحْلِفُ مَعَهُ وَ عَيِيَ (3) عَلَيْهِ بِهَذَا الْحِسَابِ لَمْ يُعْطَ إِلَّا مَا حَلَفَ عَلَيْهِ


1- فقه الرضا (عليه السلام) ص 42.
2- في المخطوط: «و إذا» و ما أثبتناه من المصدر.
3- في نسخة: و عسر، (منه قده).

ص: 342

4 بَابُ دِيَاتِ الْأَنْفِ وَ نَافِذَةٍ فِيهِ وَ خَرْمِهِ

(1)

22912- (2) ظَرِيفُ بْنُ نَاصِحٍ فِي كِتَابِ الدِّيَاتِ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ فَإِنْ قُطِعَتْ رَوْثَةُ الْأَنْفِ فَدِيَتُهَا خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ نِصْفُ الدِّيَةِ وَ إِنْ أُنْفِذَتْ فِيهِ نَافِذَةٌ وَ لَا تَنْسَدُّ بِسَهْمٍ أَوْ بِرُمْحٍ فَدِيَتُهُ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ إِنْ كَانَتْ نَافِذَةً بَرَأَتْ وَ الْتَأَمَتْ فَدِيَتُهَا خُمُسُ دِيَةِ الْأَنْفِ مِائَتَا دِينَارٍ فَمَا أُصِيبَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَتِ النَّافِذَةُ فِي إِحْدَى الْمَنْخِرَيْنِ إِلَى الْخَيْشُومِ وَ هُوَ الْحَاجِزُ بَيْنَ الْمَنْخِرَيْنِ فَدِيَتُهَا عُشْرُ دِيَةِ رَوْثَةِ الْأَنْفِ لِأَنَّهُ النِّصْفُ وَ الْحَاجِزُ بَيْنَ الْمَنْخِرَيْنِ خَمْسُونَ دِينَاراً وَ إِنْ كَانَتِ الرَّمْيَةُ نَفَذَتْ فِي إِحْدَى الْمَنْخِرَيْنِ وَ الْخَيْشُومِ إِلَى الْمَنْخِرِ الْآخَرِ فَدِيَتُهَا سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ

22913- (3) الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَضَى فِي الْأَنْفِ إِذَا اسْتُوعِبَ الدِّيَةَ وَ فِي كُلِّ جَانِبٍ مِنَ الْأَرْنَبَةِ نِصْفَ دِيَةِ الْأَنْفِ

22914- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَضَى فِي الْأَنْفِ إِذَا جُدِعَ خَطَأً فَفِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً وَ يُقْتَصُّ مِنْهُ فِي الْعَمْدِ وَ كَذَلِكَ الْعَيْنُ وَ إِذَا انْطَمَسَ (5) الْأَنْفُ فَفِيهِ خَمْسُونَ دِينَاراً

22915- (6) فِقْهُ الرِّضَا، ع فَإِنْ قُطِعَتْ أَرْنَبَةُ الْأَنْفِ فَدِيَتُهَا خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ فَإِنْ أُنْفِذَتْ مِنْهُ نَافِذَةٌ فَثُلُثَا دِيَةِ الْأَرْنَبَةِ فَإِنْ بَرَأَتْ وَ الْتَأَمَتْ


1- الباب 4
2- كتاب الديات ص 139.
3- الجعفريات ص 129.
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 433 ح 1501.
5- في المصدر فطس.
6- فقه الرضا (عليه السلام) ص 42.

ص: 343

وَ لَمْ تَنْخَرِمْ فَخُمُسُ دِيَةِ الْأَرْنَبَةِ وَ إِنْ كَانَتِ النَّافِذَةُ فِي إِحْدَى الْمَنْخِرَيْنِ إِلَى الْخَيْشُومِ وَ هُوَ الْحَاجِزُ بَيْنَ الْمَنْخِرَيْنِ فَدِيَتُهَا عُشْرُ دِيَةِ الْأَنْفِ

5 بَابُ دِيَةِ الشَّفَتَيْنِ

(1)

22916- (2) ظَرِيفُ بْنُ نَاصِحٍ فِي كِتَابِ الدِّيَاتِ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ وَ إِذَا قُطِعَتِ الشَّفَةُ الْعُلْيَا فَاسْتُؤْصِلَتْ فَدِيَتُهَا نِصْفُ الدِّيَةِ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذَلِكَ فَإِنِ انْشَقَّتْ فَبَدَا مِنْهَا الْأَسْنَانُ ثُمَّ دُووِيَتْ فَبَرَأَتْ وَ الْتَأَمَتْ فَدِيَةُ جُرْحِهَا وَ الْحُكُومَةُ فِيهِ خُمُسُ دِيَةِ الشَّفَةِ مِائَةُ دِينَارٍ وَ مَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذَلِكَ وَ إِنْ أُشْتِرَتْ فَشِينَتْ شَيْناً قَبِيحاً فَدِيَتُهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ دِيَةُ الشَّفَةِ السُّفْلَى إِذَا قُطِعَتْ وَ اسْتُؤْصِلَتْ ثُلُثَا (3) الدِّيَةِ كَمَلًا سِتُّمِائَةٍ وَ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذَلِكَ فَإِنِ انْشَقَّتْ حَتَّى يَبْدُوَ فِيهِ الْأَسْنَانُ ثُمَّ بَرَأَتْ وَ الْتَأَمَتْ مِائَةُ دِينَارٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ إِنْ أُصِيبَتْ فَشِينَتْ شَيْناً فَاحِشاً فَدِيَتُهَا ثَلَاثُمِائَةِ دِينَارٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ بَلَغَنَا أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فَضَّلَهَا لِأَنَّهَا تُمْسِكُ الْمَاءَ وَ الطَّعَامَ فَلِذَلِكَ فَضَّلَهَا فِي حُكُومَتِهِ

22917- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الشَّفَتَيْنِ إِذَا اسْتُؤْصِلَتَا الدِّيَةُ وَ فِي الْعُلْيَا نِصْفُ الدِّيَةِ وَ فِي السُّفْلَى ثُلُثَا الدِّيَةِ لِأَنَّهَا تُمْسِكُ الطَّعَامَ وَ الرِّيقَ


1- الباب 5
2- كتاب الديات ص 140.
3- في المخطوط: «ثلث» و الصواب ما أثبتناه من المصدر.
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 433 ح 1502.

ص: 344

22918- (1) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ فِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ كَامِلَةً عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ سِتَّةُ آلَافٍ لِلسُّفْلَى وَ أَرْبَعَةُ آلَافٍ لِلْعُلْيَا لِأَنَّ السُّفْلَى تُمْسِكُ الْمَاءَ

وَ تَقَدَّمَ عَنِ الْجَعْفَرِيَّاتِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ وَ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ نِصْفُ الدِّيَةِ وَ هُمَا سَوَاءٌ (2)

6 بَابُ دِيَاتِ الْخَدِّ وَ الْوَجْهِ

(3)

22919- (4) ظَرِيفُ بْنُ نَاصِحٍ فِي كِتَابِ الدِّيَاتِ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ وَ فِي الْخَدِّ إِذَا كَانَتْ فِيهِ نَافِذَةٌ يُرَى (5) مِنْهَا جَوْفُ الْفَمِ فَدِيَتُهَا مِائَتَا دِينَارٍ فَإِنْ دُووِيَ فَبَرَأَ وَ الْتَأَمَ وَ بِهِ أَثَرٌ بَيِّنٌ وَ شَيْنٌ فَاحِشٌ فَدِيَتُهُ خَمْسُونَ دِينَاراً فَإِنْ كَانَتْ نَافِذَةً فِي الْخَدَّيْنِ كِلَيْهِمَا فَدِيَتُهُمَا مِائَةُ دِينَارٍ وَ ذَلِكَ نِصْفُ دِيَةِ الَّتِي يُرَى (6) مِنْهَا الْفَمُ وَ إِنْ كَانَتْ رَمْيَةً بِنَصْلٍ نَشِبَتْ (7) فِي الْعَظْمِ حَتَّى يَنْفُذَ إِلَى الْحَنَكِ فَدِيَتُهَا مِائَةٌ وَ خَمْسُونَ دِينَاراً جُعِلَ مِنْهَا خَمْسُونَ دِينَاراً لِمُوضِحَتِهَا وَ إِنْ كَانَتْ نَاقِبَةً (8) وَ لَمْ تَنْفُذْ فَدِيَتُهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَ إِنْ كَانَتْ مُوضِحَةً فِي شَيْ ءٍ مِنَ الْوَجْهِ فَدِيَتُهَا خَمْسُونَ دِينَاراً فَإِنْ كَانَ لَهَا شَيْنٌ فَدِيَةُ شَيْنِهَا رُبُعُ دِيَةِ مُوضِحَتِهَا وَ إِنْ كَانَ جُرْحاً وَ لَمْ يُوضِحْ ثُمَّ بَرَأَ وَ كَانَ فِي الْخَدَّيْنِ أَثَرٌ فَدِيَتُهُ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ فَإِنْ كَانَ فِي الْوَجْهِ صَدْعٌ فَدِيَتُهُ ثَمَانُونَ دِينَاراً فَإِنْ سَقَطَتْ مِنْهُ جَذْوَةُ لَحْمٍ وَ لَمْ تُوضَحْ وَ كَانَ قَدْرَ الدِّرْهَمِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ فَدِيَتُهَا ثَلَاثُونَ دِينَاراً


1- المقنع ص 180.
2- تقدم في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء.
3- الباب 6
4- كتاب الديات ص 140.
5- في المصدر: و بدا.
6- في المصدر: بدا.
7- في المصدر: ينفذ.
8- في المخطوط: «ثابتة» و ما أثبتناه من المصدر.

ص: 345

22920- (1) فِقْهُ الرِّضَا، ع الْخَدُّ إِذَا كَانَتْ فِيهِ نَافِذَةً يُرَى مِنْهَا جَوْفُ الْفَمِ فَدِيَتُهَا مِائَتَا دِينَارٍ وَ سَاقَ مَا يَقْرُبُ مِنْهُ إِلَّا أَنَّ فِيهِ وَ إِنْ سَقَطَتْ مِنْهُ جِلْدَةٌ مِنْ لَحْمِ الْخَدِّ وَ لَمْ يُوضِحْ فَكَانَ مَا سَقَطَ وَزْنَ الدِّرْهَمِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى آخِرِهِ

22921- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَضَى فِي الْجَبْهَةِ إِذَا كُسِرَتْ ثُمَّ جُبِرَتْ بِغَيْرِ عَيْبٍ مِائَةَ دِينَارٍ

7 بَابُ دِيَاتِ الْأُذُنِ

(3)

22922- (4) ظَرِيفُ بْنُ نَاصِحٍ فِي كِتَابِ الدِّيَاتِ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ وَ فِي الْأُذُنِ إِذَا قُطِعَتْ فَدِيَتُهَا خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ وَ مَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذَلِكَ

22923- (5) وَ تَقَدَّمَ عَنِ الْجَعْفَرِيَّاتِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الْأُذُنَيْنِ الدِّيَةُ وَ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ وَ فِي شَحْمَةِ الْأُذُنِ نِصْفُ دِيَةِ الْأُذُنِ

22924- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَضَى فِي الْأُذُنَيْنِ إِذَا اصْطُلِمَتَا فَالدِّيَةُ كَامِلَةً وَ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ فِي الْخَطَإِ وَ يُقْتَصُّ مِنْهَا فِي الْعَمْدِ

22925- (7) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ فِي الْأُذُنِ الْقِصَاصُ وَ دِيَتُهَا


1- فقه الرضا (عليه السلام) ص 43.
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 430 ح 1490.
3- الباب 7
4- كتاب الديات ص 145.
5- تقدم في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء.
6- دعائم الإسلام ج 2 ص 433 ح 1501.
7- فقه الرضا (عليه السلام) ص 42.

ص: 346

خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ وَ فِي شَحْمَةِ الْأُذُنِ ثُلُثَا دِيَةِ الْأُذُنِ

8 بَابُ دِيَاتِ الْأَسْنَانِ

(1)

22926- (2) ظَرِيفُ بْنُ نَاصِحٍ فِي كِتَابِ الدِّيَاتِ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ وَ جَعَلَ ع فِي الْأَسْنَانِ فِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسِينَ دِينَاراً وَ جَعَلَ الْأَسْنَانَ سَوَاءً وَ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ يَجْعَلُ فِي الثَّنِيَّةِ خَمْسِينَ دِينَاراً وَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ فِي الرَّبَاعِيَةِ أَرْبَعِينَ دِينَاراً وَ فِي النَّابِ ثَلَاثِينَ دِينَاراً وَ فِي الضِّرْسِ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ دِينَاراً فَإِذَا اسْوَدَّتِ السِّنُّ إِلَى الْحَوْلِ فَلَمْ تَسْقُطْ فَدِيَتُهَا دِيَةُ السَّاقِطَةِ خَمْسُونَ دِينَاراً وَ إِنِ انْصَدَعَتْ وَ لَمْ تَسْقُطْ فَدِيَتُهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً فَمَا انْكَسَرَ مِنْهَا فَبِحِسَابِهِ مِنَ الْخَمْسِينَ دِينَاراً وَ إِنْ سَقَطَتْ بَعْدُ وَ هِيَ سَوْدَاءُ فَدِيَتُهَا [خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً فَإِنِ انْصَدَعَتْ وَ هِيَ سَوْدَاءُ فَدِيَتُهَا] (3) اثْنَا عَشَرَ دِينَاراً [وَ نِصْفٌ] (4) فَمَا انْكَسَرَ مِنْهَا فَبِحِسَابِهِ مِنَ الْخَمْسَةِ وَ عِشْرِينَ دِينَاراً

22927- (5) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ رُوِيَ إِذَا تَغَيَّرَتِ السِّنُّ إِلَى السَّوَادِ دِيَتُهُ سِتَّةُ دَنَانِيرَ وَ إِذَا تَغَيَّرَتْ إِلَى الْحُمْرَةِ فَثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ وَ إِذَا تَغَيَّرَتْ إِلَى الْخُضْرَةِ فَدِينَارٌ وَ نِصْفٌ

9 بَابُ دِيَاتِ التَّرْقُوَةِ وَ الْمَنْكِبِ

(6)

22928- (7) ظَرِيفُ بْنُ نَاصِحٍ فِي كِتَابِ الدِّيَاتِ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ


1- الباب 8
2- كتاب الديات ص 141.
3- ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر.
4- أثبتناه من المصدر.
5- فقه الرضا (عليه السلام) ص 43.
6- الباب 9
7- كتاب الديات ص 140.

ص: 347

ع أَنَّهُ قَالَ فِي التَّرْقُوَةِ إِذَا انْكَسَرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ (1) وَ لَا عَيْبٍ أَرْبَعُونَ دِينَاراً فَإِنِ انْصَدَعَتْ فَدِيَتُهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ كَسْرِهَا اثْنَانِ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً فَإِنْ أُوضِحَتْ فَدِيَتُهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ ذَلِكَ خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ دِيَتِهَا إِذَا انْكَسَرَتْ فَإِنْ نُقِّلَ مِنْهَا الْعِظَامُ فَدِيَتُهَا نِصْفُ دِيَةِ كَسْرِهَا عِشْرُونَ دِينَاراً فَإِنْ نُقِبَتْ فَدِيَتُهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَ دِيَةُ الْمَنْكِبِ إِذَا كُسِرَ خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ مِائَةُ دِينَارٍ فَإِنْ كَانَ فِي الْمَنْكِبِ صَدْعٌ فَدِيَتُهُ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهِ ثَمَانُونَ دِينَاراً فَمَا أُوضِحَ فَدِيَتُهُ رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً فَإِنْ نُقِّلَتْ مِنْهُ الْعِظَامُ فَدِيَتُهُ مِائَةُ دِينَارٍ دِيَةُ كَسْرِهَا وَ خَمْسُونَ دِينَاراً لِنَقْلِ الْعِظَامِ وَ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً لِلْمُوضِحَةِ وَ إِنْ كَانَتْ نَاقِبَةً فَدِيَتُهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً فَإِنْ رُضَّ فَعَثَمَ فَدِيَتُهُ ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ ثَلَاثُمِائَةِ دِينَارٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ فَإِنْ كَانَ فُكَّ فَدِيَتُهُ ثَلَاثُونَ دِينَاراً

22929- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَضَى فِي التَّرْقُوَةِ إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَيْبٍ أَرْبَعُونَ دِينَاراً فَإِنِ انْصَدَعَتْ فَدِيَتُهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ كَسْرِهَا اثْنَانِ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً

22930- (3)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ دِيَةُ الْمَنْكِبِ إِذَا كُسِرَ خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ مِائَةُ دِينَارٍ فَإِنْ كَانَ فِيهِ صَدْعٌ فَثَمَانُونَ دِينَاراً

22931 (4) فِقْهُ الرِّضَا، ع مِثْلَ مَا فِي كِتَابِ ظَرِيفٍ

22932- (5) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ


1- عثم العظم المكسور: إذا انجبر على غير استواء (لسان العرب ج 12 ص 384).
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 435 ح 1510.
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 435 ح 1511.
4- فقه الرضا (عليه السلام) ص 43.
5- الجعفريات ص 130.

ص: 348

جَدِّهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَضَى فِي التَّرْقُوَةِ إِذَا كُسِرَتْ قَلُوصاً

10 بَابُ دِيَةِ الْعَضُدِ وَ الْمِرْفَقِ

(1)

22933- (2) ظَرِيفُ بْنُ نَاصِحٍ فِي كِتَابِ الدِّيَاتِ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ وَ فِي الْعَضُدِ إِذَا كُسِرَ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ فَدِيَتُهَا خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ مِائَةُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا نِصْفُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ نَقْبِهَا (3) رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ فِي الْمِرْفَقِ إِذَا كُسِرَ وَ جُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ فَدِيَتُهُ مِائَةُ دِينَارٍ وَ ذَلِكَ خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ فَإِنِ انْصَدَعَ فَدِيَتُهُ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهَا ثَمَانُونَ دِينَاراً فَإِنْ أُوضِحَ فَدِيَتُهُ رُبُعُ دِيَةِ كِسْرِهِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً فَإِنْ نُقِّلَتْ مِنْهُ الْعِظَامُ فَدِيَتُهُ مِائَةُ دِينَارٍ وَ خَمْسَةٌ وَ سَبْعُونَ دِينَاراً لِلْكَسْرِ مِائَةُ دِينَارٍ وَ لِنَقْلِ الْعِظَامِ خَمْسُونَ دِينَاراً وَ لِلْمُوضِحَةِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً فَإِنْ كَانَتْ فِيهِ نَاقِبَةً فَدِيَتُهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً فَإِنْ رُضَّ الْمِرْفَقُ فَعَثَمَ فَدِيَتُهَا (4) ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ ثَلَاثُمِائَةِ دِينَارٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ فَإِنْ كَانَ فُكَّ فَدِيَتُهُ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ فِي الْمِرْفَقِ الْآخَرِ مِثْلُ ذَلِكَ سَوَاءً

22934- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الْعَضُدِ إِذَا كُسِرَ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَيْبٍ فَدِيَتُهُ مِائَةُ (6) دِينَارٍ

22935- (7) فِقْهُ الرِّضَا، ع دِيَةُ الْعَضُدِ إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ


1- الباب 10
2- كتاب الديات ص 142.
3- في المصدر: نقضها.
4- في المصدر: فديته.
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 435 ح 1512.
6- في المخطوط: ثلاثمائة، و ما أثبتناه من المصدر و هو الصواب «راجع وسائل الشيعة- الحديث 1 من الباب 10 من أبواب ديات الأعضاء و التهذيب ج 10 ص 301 ح 1148».
7- فقه الرضا (عليه السلام) ص 43.

ص: 349

عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ مِائَةُ دِينَارٍ وَ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ نَقْلِ الْعِظَامِ نِصْفُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسُونَ (1) دِينَاراً (2) وَ كَذَلِكَ الْمِرْفَقُ وَ الذِّرَاعُ

11 بَابُ دِيَاتِ السَّاعِدِ وَ الرُّسْغِ وَ الْكَفِ

(3)

22936- (4) ظَرِيفُ بْنُ نَاصِحٍ فِي كِتَابِ الدِّيَاتِ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ وَ فِي السَّاعِدِ إِذَا كُسِرَ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا فَسَادٍ (5) ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ ثَلَاثُمِائَةِ دِينَارٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ فَإِنْ كَانَ كُسِرَ إِحْدَى الْقَصَبَتَيْنِ مِنَ السَّاعِدَيْنِ فَدِيَتُهُ خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ مِائَةُ دِينَارٍ وَ فِي أَحَدِهِمَا أَيْضاً فِي الْكَسْرِ لِأَحَدِ الزَّنْدَيْنِ خَمْسُونَ دِينَاراً وَ فِي كِلَيْهِمَا مِائَةُ دِينَارٍ فَإِنِ انْصَدَعَتْ إِحْدَى الْقَصَبَتَيْنِ فَفِيهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ إِحْدَى قَصَبَتَيِ السَّاعِدِ ثَمَانُونَ (6) دِينَاراً وَ دِيَةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَ ذَلِكَ خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ وَ إِنْ كَانَتْ نَاقِبَةً فَدِيَتُهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ [دِينَاراً] (7) وَ دِيَةُ نَقْبِهَا


1- في المخطوط: خمسة و عشرون، و ما أثبتناه من المصدر و هو الصواب، كما مرّ اعلاه من أن دية كسر اليد ودية كسر العضد مائة دينار و نصفها يكون خمسون دينار.
2- في المصدر زيادة: ودية نقبها ربع دية كسرها خمسة و عشرون دينارا.
3- الباب 11
4- كتاب الديات ص 142.
5- في المصدر: عيب.
6- في المخطوط: أربعون، و ما أثبتناه من المصدر و هو الصواب «راجع مقدّمة الرواية حيث أن دية احدى القصبتين مائة دينار فاربعة اخماسها ثمانون و ليس أربعين، و هذا مطابق لما في الفقيه ج 4 ص 60 و الوسائل الحديث 1 من الباب 11 من أبواب ديات الأعضاء عن الكافي، لكن ما في المطبوع من الكافي ج 7 ص 335 و التهذيب ج 10 ص 301 أربعون و الظاهر أنّه من خطأ النسّاخ لأن فيهما أربعة اخماس أيضا و ليس خمسين فيجب أن تكون ثمانين بدل أربعين.
7- أثبتناه من المصدر.

ص: 350

نِصْفُ دِيَةِ مُوضِحَتِهَا اثْنَا عَشَرَ دِينَاراً وَ نِصْفُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ نَافِذَتِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً فَإِنْ صَارَتْ فِيهِ قَرْحَةٌ لَا تَبْرَأُ فَدِيَتُهَا ثُلُثُ دِيَةِ السَّاعِدِ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ ذَلِكَ ثُلُثُ دِيَةِ الَّذِي هُوَ فِيهِ وَ دِيَةُ الرُّسْغِ إِذَا رُضَّ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ ثُلُثُ (1) دِيَةِ الْيَدِ مِائَةُ دِينَارٍ وَ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ (2) دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ قَالَ الْخَلِيلُ الرُّسْغُ مَفْصِلٌ مَا بَيْنَ السَّاعِدِ وَ الْكَفِّ وَ فِي الْكَفِّ إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ مِائَةُ دِينَارٍ فَإِنْ فُكَّ الْكَفُّ فَدِيَتُهُ ثُلُثُ دِيَةِ الْيَدِ مِائَةُ دِينَارٍ [وَ سِتَّةٌ] (3) وَ سِتُّونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ فِي مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا خَمْسُونَ (4) دِينَاراً نِصْفُ دِيَةِ كَسْرِهَا وَ فِي نَافِذَتِهَا إِنْ لَمْ تَنْسَدَّ خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ مِائَةُ دِينَارٍ فَإِنْ كَانَتْ نَاقِبَةً (5) فَدِيَتُهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً

22937- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي السَّاعِدِ إِذَا كُسِرَ فَجُبِرَ [عَلَى غَيْرِ عَيْبٍ] (7) فَدِيَتُهُ ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ وَ فِي


1- في المخطوط: خمس، و ما أثبتناه من المصدر و هو الصواب «راجع المصادر المذكورة في الهامش 2».
2- في المخطوط: ثلاثون، و ما أثبتناه من المصدر و هو الصواب حيث ان ثلث الخمسمائة يساوي مائة و ستة و ستين و ثلثي دينار «راجع المصادر المذكورة في الهامش 2».
3- أثبتناه من المصدر و هو الصحيح.
4- في المخطوط: مائة و ثمانية و ستون، و في المصدر: مائة و ثمانية و سبعون، و الظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب لأنّه ذكر بعدها نصف دية كسرها ودية كسرها كما مثبت في نفس الرواية مائة دينار، و ما أثبتناه مطابق لما في الوسائل الحديث 1 من الباب 11 من أبواب ديات الأعضاء، و الكافي ج 7 ص 335.
5- في المصدر: نافذة.
6- دعائم الإسلام ج 2 ص 435 ح 1514.
7- أثبتناه من المصدر.

ص: 351

إِحْدَى الْقَصَبَتَيْنِ خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ

22938- (1)، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ دِيَةُ الرُّسْغِ إِذَا رُضَّ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَيْبٍ ثُلُثُ دِيَةِ الْيَدِ

22939- (2)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الْكَفِّ إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَيْبٍ فَدِيَتُهَا خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ وَ فِي فَكِّهَا ثُلُثُ دِيَةِ الْيَدِ

22940- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ الْكَفُّ إِذَا رُضَّ الزَّنْدُ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ فَفِيهِ ثُلُثُ دِيَةِ الْيَدِ فَإِنْ فُكَّ الْكَفُّ فَثُلُثُ دِيَةِ الْيَدِ وَ فِي مُوضِحَتِهَا رُبُعُ كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ فِي نَقْلِ عِظَامِهَا نِصْفُ دِيَةِ كَسْرِهَا وَ فِي نَافِذَتِهَا خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ فَإِنْ كَانَتْ نَاقِبَةً (4) فَدِيَتُهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا

12 بَابُ دِيَاتِ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ

(5)

22941- (6) ظَرِيفُ بْنُ نَاصِحٍ فِي كِتَابِ الدِّيَاتِ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ وَ دِيَةُ الْأَصَابِعِ وَ الْقَصَبِ الَّذِي فِي الْكَفِّ فِي الْإِبْهَامِ إِذَا قُطِعَ ثُلُثُ دِيَةِ الْيَدِ مِائَةُ دِينَارٍ وَ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ (7) دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ دِيَةُ قَصَبَةِ الْإِبْهَامِ الَّتِي فِي الْكَفِّ تُجْبَرُ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ [وَ لَا عَيْبٍ] (8) خُمُسُ دِيَةِ الْإِبْهَامِ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ إِذَا اسْتَوَى جَبْرُهَا وَ ثَبَتَ وَ دِيَةُ


1- دعائم الإسلام ج 2 ص 435 ح 1516.
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 435 ح 1517.
3- فقه الرضا (عليه السلام) ص 43.
4- في المصدر: نافذة.
5- الباب 12
6- كتاب الديات ص 143.
7- في المخطوط: ثلاثون، و ما أثبتناه من المصدر، و هو الصواب لأن دية اليد خمسمائة دينار و ثلثها مائة و ستة و ستون و ثلثا دينار.
8- اثبتناه من المصدر.

ص: 352

صَدْعِهَا سِتَّةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ مُوضِحَتِهَا ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ دِيَةُ نَقْبِهَا ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثُ دِينَارٍ نِصْفُ دِيَةِ نَقْلِ عِظَامِهَا وَ دِيَةُ مُوضِحَتِهَا نِصْفُ دِيَةِ نَاقِلَتِهَا ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ فَكِّهَا عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَ دِيَةُ الْمَفْصِلِ الثَّانِي مِنْ أَعْلَى الْإِبْهَامِ إِنْ كُسِرَ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ دِيَةُ الْمُوضِحَةِ إِذَا كَانَتْ فِيهَا أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَ سُدُسُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ نَقْبِهَا أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَ سُدُسُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ صَدْعِهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَ مَا قُطِعَ [مِنْهَا] (1) فَبِحِسَابِهِ عَلَى مَنْزِلَتِهِ وَ فِي الْأَصَابِعِ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ سُدُسُ دِيَةِ الْيَدِ ثَلَاثَةٌ وَ ثَمَانُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ أَصَابِعِ الْكَفِّ الْأَرْبَعِ سِوَى الْإِبْهَامِ دِيَةُ [نَقْلِ] (2) كُلِّ قَصَبَةٍ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ دِيَةُ كُلِّ مُوضِحَةٍ فِي كُلِّ قَصَبَةٍ مِنَ الْقَصَبِ الْأَرْبَعِ- [أَصَابِعَ] (3) أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَ سُدُسُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ نَقْلِ كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ كَسْرِ كُلِّ مَفْصِلٍ مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ الَّتِي تَلِي الْكَفَّ سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ فِي صَدْعِ كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ فَإِنْ كَانَ فِي الْكَفِّ قَرْحَةٌ لَا تَبْرَأُ فَدِيَتُهَا ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ فِي نَقْلِ عِظَامِهَا ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ فِي مُوضِحَتِهَا أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَ سُدُسٌ وَ فِي نَقْبِهَا أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَ سُدُسٌ وَ فِي فَكِّهَا خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَ دِيَةُ الْمَفْصِلِ الْأَوْسَطِ مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ إِذَا قُطِعَ فَدِيَتُهُ خَمْسَةٌ وَ خَمْسُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ فِي كِسْرِهِ أَحَدَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ فِي صَدْعِهِ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَ نِصْفُ دِينَارٍ وَ فِي مُوضِحَتِهِ دِينَارٌ وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ فِي نَقْلِ عِظَامِهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ فِي نَقْبِهِ دِينَارَانِ وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ فِي فَكِّهِ ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثَا دِينَارٍ


1- أثبتناه من المصدر.
2- أثبتناه من المصدر.
3- أثبتناه من المصدر.

ص: 353

وَ فِي الْمَفْصِلِ الْأَعْلَى مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ إِذَا قُطِعَ سَبْعَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ نِصْفُ دِينَارٍ وَ رُبُعُ عُشْرِ دِينَارٍ وَ فِي كَسْرِهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِينَارٍ وَ فِي نَقْبِهِ دِينَارٌ وَ ثُلُثٌ وَ فِي فَكِّهِ دِينَارٌ وَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِينَارٍ وَ فِي ظُفُرِ كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْهَا خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَ فِي الْكَفِّ إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ فَدِيَتُهَا أَرْبَعُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ صَدْعِهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهَا اثْنَانِ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ مُوضِحَتِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا عِشْرُونَ دِينَاراً وَ نِصْفُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَ دِيَةُ قَرْحَةٍ فِيهَا لَا تَبْرَأُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ

22942- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الْأَصَابِعِ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِائَةُ دِينَارٍ وَ فِي كُلِّ مَفْصِلٍ ثُلُثُ دِيَةِ الْإِصْبَعِ إِلَّا الْإِبْهَامَ فَإِنَّ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَفْصِلَيْنِ

22943- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع فِي الْإِبْهَامِ إِذَا قُطِعَ ثُلُثُ دِيَةِ الْيَدِ وَ دِيَةُ عَصَبَةِ الْإِبْهَامِ الَّتِي فِيهَا الْكَفُّ إِذَا جُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ خُمُسُ دِيَةِ الْإِبْهَامِ وَ دِيَةُ صَدْعِهَا سِتَّةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَانِ وَ دِيَةُ مُوضِحَتِهَا ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثٌ وَ دِيَةُ فَكِّهَا عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَ دِيَةُ الْمَفْصِلِ الثَّانِي مِنْ أَعْلَى الْإِبْهَامِ إِذَا جُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً وَ دِيَةُ الْمُوضِحَةِ فِي الْعُلْيَا أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثٌ وَ دِيَةُ نَقْلِ الْعِظَامِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَ مَا قُطِعَ مِنْهُ فَبِحِسَابِهِ وَ فِي كُلِّ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ سُدُسُ (3) دِيَةِ الْيَدِ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثٌ (4) وَ دِيَةُ كَسْرِ كُلِّ مَفْصِلٍ مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعَةِ


1- دعائم الإسلام ج 2 ص 436 ح 1518.
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 43.
3- في المخطوط: ثلث، و ما أثبتناه من المصدر و هو الصواب «راجع الوسائل الحديث 1 من الباب 12 من أبواب ديات الأعضاء، و الكافي 7: 336، و التهذيب ج 10 ص 303، و الفقيه ج 4 ص 61».
4- كذا في المخطوط و المصدر و الظاهر أنّ صوابه: ثلاثة و ثمانون دينار و ثلث، لأنه يساوي سدس الخمسمائة- مبلغ دية اليد «راجع المصادر المذكورة في الهامش 1».

ص: 354

الَّتِي تَلِي الْكَفَّ سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثٌ وَ فِي نَقْلِ عِظَامِهَا ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثٌ وَ فِي مُوضِحَتِهَا أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَ فِي نَقْبِهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَ فِي فَكِّهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَ دِيَةُ الْمَفْصِلِ الْأَوْسَطِ مِنَ الْأَصَابِعِ إِذَا قُطِعَ خَمْسَةٌ وَ خَمْسُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثٌ وَ فِي كَسْرِهِ أَحَدَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثٌ وَ فِي صَدْعِهِ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَ نِصْفٌ وَ فِي مُوضِحَتِهِ دِينَارٌ وَ ثُلُثَانِ وَ فِي نَقْلِ عِظَامِهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثٌ وَ فِي نَقْبِهِ دِينَارٌ وَ ثُلُثَانِ وَ فِي فَكِّهِ ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثٌ وَ فِي الْمَفْصِلِ الْأَعْلَى مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ إِذَا قُطِعَ [فَسَبْعَةٌ وَ عِشْرُونَ] (1) دِينَاراً [وَ نِصْفٌ وَ رُبُعُ عُشْرِ] (2) دِينَارٍ وَ فِي كَسْرِهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِينَارٍ

13 بَابُ دِيَاتِ الصَّدْرِ وَ الْأَضْلَاعِ

(3)

22944- (4) ظَرِيفُ بْنُ نَاصِحٍ فِي كِتَابِ الدِّيَاتِ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ وَ فِي الصَّدْرِ إِذَا رُضَّ فَثُنِيَ شِقَّاهُ كِلَاهُمَا فَدِيَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ وَ دِيَةُ أَحَدِ شِقَّيْهِ إِذَا انْثَنَى مِائَتَانِ وَ خَمْسُونَ دِينَارٍ فَإِنِ انْثَنَى الصَّدْرُ وَ الْكَتِفَانِ فَدِيَتُهُ مَعَ الْكَتِفَيْنِ أَلْفُ دِينَارٍ وَ إِنِ انْثَنَى أَحَدُ الْكَتِفَيْنِ مَعَ شَقِّ الصَّدْرِ فَدِيَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ وَ دِيَةُ الْمُوضِحَةِ فِي الصَّدْرِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ مُوضِحَةِ الْكَتِفَيْنِ وَ الظَّهْرِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً فَإِنِ اعْتَرَى الرَّجُلَ مِنْ ذَلِكَ صَعَرٌ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَلْتَفِتَ فَدِيَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ وَ إِنْ كُسِرَ الصُّلْبُ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ فَدِيَتُهُ مِائَةُ دِينَارٍ وَ إِنْ أُعْثِمَ فَدِيَتُهُ أَلْفُ دِينَارٍ وَ فِي الْأَضْلَاعِ فِيمَا خَالَطَ الْقَلْبَ مِنَ الْأَضْلَاعِ إِذَا كُسِرَ مِنْهَا ضِلْعٌ فَدِيَتُهُ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ صَدْعِهَا اثْنَا عَشَرَ دِينَاراً وَ نِصْفٌ وَ دِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا سَبْعَةُ دَنَانِيرَ وَ نِصْفٌ وَ مُوضِحَتِهَا عَلَى رُبُعِ دِيَةِ كَسْرِهَا وَ دِيَةُ نَقْبِهَا مِثْلُ ذَلِكَ وَ فِي الْأَضْلَاعِ مِمَّا يَلِي الْعَضُدَيْنِ دِيَةُ كُلِّ ضِلْعٍ عَشَرَةُ


1- في المصدر: «سبعة و عشرون».
2- في المصدر: «أو نصف ربع و عشرون».
3- الباب 13
4- ظريف بن ناصح في كتاب الديات ص 144.

ص: 355

دَنَانِيرَ إِذَا كُسِرَتْ وَ دِيَةُ صَدْعِهَا سَبْعَةُ دَنَانِيرَ وَ دِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَ مُوضِحَةِ كُلِّ ضِلْعٍ رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا دِينَارَانِ وَ نِصْفُ دِينَارٍ وَ إِنْ نُقِبَ ضِلْعٌ مِنْهَا فَدِيَتُهُ دِينَارَانِ وَ نِصْفُ دِينَارٍ وَ فِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ إِنْ ثُقِبَ مِنَ الْجَانِبَيْنِ كِلَيْهِمَا بِرُمَّتِهِ أَوْ طَعْنَةٌ وَقَعَتْ فِي الشَّغَافِ فَدِيَتُهَا أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ

22945- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ (2) فِي الصَّدْرِ إِذَا رُضَّ فَانْثَنَى شِقَّاهُ جَمِيعاً فَدِيَتُهُ نِصْفُ الدِّيَةِ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ وَ فِي كُلِّ شِقٍّ رُبُعُ الدِّيَةِ كَامِلَةً وَ إِنِ انْثَنَى الصَّدْرُ مَعَ الْكَتِفَيْنِ فَفِي ذَلِكَ الدِّيَةُ كَامِلَةً

22946- (3)، وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ فِيمَا خَالَطَ الصَّدْرَ مِنَ الْأَضْلَاعِ إِذَا كُسِرَ فَدِيَتُهُ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ فِي الْأَضْلَاعِ مِمَّا يَلِي الْعَضُدَيْنِ وَ فِي كُلِّ ضِلْعٍ مِنْهَا عَشَرَةُ دَنَانِيرَ

22947- (4) فِقْهُ الرِّضَا، ع مِثْلَ مَا فِي كِتَابِ ظَرِيفٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي دِيَةِ مَا خَالَطَ الْقَلْبَ مِنَ الْأَضْلَاعِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ نِصْفٌ وَ فِي دِيَةِ صَدْعٍ مَا يَلِي مِنْهَا الْعَضُدَيْنِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ

14 بَابُ دِيَةِ الصُّلْبِ

(5)

22948- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص (7) أَنَّهُ


1- دعائم الإسلام ج 2 ص 436 ح 1522.
2- في المصدر: «قضى».
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 436 ح 1524.
4- فقه الرضا (عليه السلام) ص 44.
5- الباب 14
6- دعائم الإسلام ج 2 ص 436 ح 1523.
7- في المصدر: علي (عليه السلام).

ص: 356

قَضَى فِي الصُّلْبِ إِنْ كُسِرَ فَلَمْ يَنْجَبِرْ فَالدِّيَةُ كَامِلَةً وَ كَذَلِكَ إِذَا انْجَبَرَ عَلَى عَثْمٍ [أَيِ] (1) احْدَوْدَبَ فَفِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً فَإِنِ انْجَبَرَ عَلَى غَيْرِ عَيْبٍ فَفِيهِ (2) مِائَةُ دِينَارٍ

15 بَابُ دِيَاتِ الْوَرِكِ وَ الْفَخِذِ

(3)

22949- (4) ظَرِيفُ بْنُ نَاصِحٍ فِي كِتَابِ الدِّيَاتِ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ وَ فِي الْوَرِكِ إِذَا كُسِرَ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ خُمُسُ دِيَةِ الرِّجْلَيْنِ مِائَتَا دِينَارٍ فَإِنْ صُدِعَ الْوَرِكُ فَدِيَتُهُ مِائَةُ دِينَارٍ وَ سِتُّونَ دِينَاراً أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهِ وَ إِنْ أُوضِحَتْ فَدِيَتُهُ رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهِ خَمْسُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهِ مِائَةٌ وَ خَمْسَةٌ وَ سَبْعُونَ دِينَاراً مِنْهَا لِكَسْرِهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَ لِنَقْلِ عِظَامِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً وَ لِمُوضِحَتِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ [دِيَةُ] (5) فَكِّهَا ثَلَاثُونَ دِينَاراً فَإِنْ رُضَّتْ فَعَثَمَتْ فَدِيَتُهَا ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ فِي الْفَخِذِ إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ خُمُسُ دِيَةِ الرِّجْلَيْنِ مِائَتَا دِينَارٍ فَإِنْ عَثَمَتِ الْفَخِذُ فَدِيَتُهَا ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ وَ دِيَةُ صَدْعِ الْفَخِذِ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَ سِتُّونَ دِينَاراً فَإِنْ كَانَتْ قَرْحَةً لَا تَبَرَأُ فَدِيَتُهَا ثُلُثُ دِيَةِ كَسْرِهَا سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ دِيَةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا نِصْفُ دِيَةِ كَسْرِهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً

22950- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ فِي


1- أثبتناه من المصدر.
2- في المصدر: «فديته».
3- الباب 15
4- ظريف بن ناصح في كتاب الديات ص 145.
5- أثبتناه من المصدر.
6- دعائم الإسلام ج 2 ص 437 ح 1526.

ص: 357

الْوَرِكِ إِذَا كُسِرَ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَيْبٍ فَدِيَتُهُ مِائَتَا دِينَارٍ وَ فِي صَدْعِهِ مِائَةٌ وَ سِتُّونَ دِينَاراً

22951- (1)، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الْفَخِذِ إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَيْبٍ مِائَتَا دِينَارٍ فَإِنْ عَثَمَتْ فَفِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ

22952- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ فِي الْوَرِكِ إِذَا كُسِرَ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ خُمُسُ دِيَةِ الرِّجْلِ مِائَتَا دِينَارٍ فَإِنْ صُدِعَ الْوَرِكُ فَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهِ فَإِنْ وَضَحَتْ فَرُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهِ وَ إِنْ نُقِّلَ عِظَامُهُ فَمِائَةُ دِينَارٍ وَ خَمْسَةٌ وَ سَبْعُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ فَكِّ الْوَرِكِ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ إِنْ رُضَّ فَعَثَمَ ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ الْفَخِذَانِ دِيَتُهُمَا أَلْفُ دِينَارٍ دِيَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ فَإِذَا كُسِرَتِ الْفَخِذُ فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ فَخُمُسُ دِيَةِ الرِّجْلِ مِائَتَا دِينَارٍ وَ إِنْ عَثَمَتِ الْفَخِذُ فَدِيَتُهَا ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ وَ دِيَةُ مَوْضِعِ الْعَثْمِ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهَا وَ إِنْ كَانَتْ قَرْحَةً لَا تَبْرَأُ فَثُلُثُ دِيَةِ كَسْرِهَا وَ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا

16 بَابُ دِيَاتِ الرُّكْبَةِ وَ السَّاقِ وَ الْكَعْبِ

(3)

22953- (4) ظَرِيفُ بْنُ نَاصِحٍ فِي كِتَابِ الدِّيَاتِ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ وَ فِي الرُّكْبَةِ إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ خُمُسُ دِيَةِ الرِّجْلَيْنِ مِائَتَا دِينَارٍ فَإِنْ تَصَدَّعَتْ فَدِيَتُهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهَا مِائَةٌ وَ سِتُّونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَ خَمْسَةٌ وَ سَبْعُونَ دِينَاراً مِنْهَا فِي دِيَةِ كَسْرِهَا مِائَةُ


1- دعائم الإسلام ج 2 ص 437 ح 1530.
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 44.
3- الباب 16
4- ظريف بن ناصح في كتاب الديات ص 146.

ص: 358

دِينَارٍ وَ فِي نَقْلِ عِظَامِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً وَ فِي مُوضِحَتِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً فَإِذَا رُضَّتْ فَعَثَمَتْ فَفِيهَا ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ فَإِنْ فُكَّتْ فَفِيهَا ثَلَاثَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ دِيَةِ الْكَسْرِ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ فِي السَّاقِ إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ خُمُسُ دِيَةِ الرِّجْلَيْنِ مِائَتَا دِينَارٍ وَ دِيَةُ صَدْعِهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهَا مِائَةٌ وَ سِتُّونَ دِينَاراً وَ فِي مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً وَ فِي (1) نَقْبِهَا نِصْفُ دِيَةِ مُوضِحَتِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ فِي نُفُوذِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً وَ فِي قَرْحَةٍ فِيهَا لَا تَبْرَأُ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ فَإِنْ عَثَمَتِ السَّاقُ فَدِيَتُهَا ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ فِي الْكَعْبِ إِذَا رُضَّ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ ثُلُثُ دِيَةِ الرِّجْلَيْنِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ

22954- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الرُّكْبَةِ إِذَا كُسِرَتْ مِائَتَا دِينَارٍ وَ فِي صَدْعِهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ كَسْرِهَا هَذَا إِذَا جُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَيْبٍ وَ كَذَا السَّاقُ

22955- (3)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الْكَعْبِ إِذَا رُضَّ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَيْبٍ ثُلُثُ الدِّيَةِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثٌ

22956- (4) فِقْهُ الرِّضَا، ع مِثْلَ مَا فِي كِتَابِ ظَرِيفٍ إِلَّا أَنَّ فِيهِ بَعْدَ مُوضِحَةِ السَّاقِ وَ نَقْلِ عِظَامِهَا مِثْلَ ذَلِكَ رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا


1- في المصدر زيادة: نقل عظامها ربع دية كسرها خمسون دينارا و في.
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 438 ح 1531.
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 438 ح 1532.
4- فقه الرضا (عليه السلام) ص 44.

ص: 359

وَ أَسْقَطَ فِي دِيَةِ قَرْحَتِهَا ثُلُثَ دِينَارٍ (1)

17 بَابُ دِيَاتِ الْقَدَمِ وَ أَصَابِعِهِ

(2)

22957- (3) ظَرِيفُ بْنُ نَاصِحٍ فِي كِتَابِ الدِّيَاتِ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ وَ فِي الْقَدَمِ إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ خُمُسُ دِيَةِ الرِّجْلَيْنِ مِائَتَا دِينَارٍ وَ فِي نَاقِبَةٍ فِيهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ الْأَصَابِعِ وَ الْقَصَبِ الَّتِي فِي الْقَدَمِ الْإِبْهَامِ ثُلُثُ دِيَةِ الرِّجْلَيْنِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ كَسْرِ الْإِبْهَامِ الْقَصَبَةِ تَلِي فِي الْقَدَمِ خُمُسُ دِيَةِ الْإِبْهَامِ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ فِي صَدْعِهَا سِتَّةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ فِي مُوضِحَتِهَا ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثٌ وَ فِي نَقْلِ عِظَامِهَا سِتَّةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ فِي نَقْبِهَا ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ فِي فَكِّهَا عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَ دِيَةُ الْمَفْصِلِ الْأَعْلَى مِنَ الْإِبْهَامِ وَ هُوَ الثَّانِي الَّذِي فِيهِ الظُّفُرُ سِتَّةَ عَشَرَ دِينَارٍ وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ فِي مُوضِحَتِهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَ سُدُسٌ وَ فِي نَقْلِ عِظَامِهِ (4) ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ فِي نَاقِبَتِهِ (5) أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَ سُدُسٌ وَ فِي صَدْعِهِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثٌ وَ فِي فَكِّهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَ دِيَةُ كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْهَا سُدُسُ دِيَةِ الرِّجْلِ (6) ثَلَاثَةٌ وَ ثَمَانُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ قَصَبَةِ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ سِوَى الْإِبْهَامِ دِيَةُ كَسْرِ كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهَا سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ دِيَةُ مُوضِحَةِ كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهَا أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ


1- في المصدر: و في نقبها ربع دية موضحتها و هو خمسة و عشرون دينارا.
2- الباب 17
3- كتاب الديات ص 146.
4- في المخطوط: «عظامها» و ما أثبتناه من المصدر.
5- في المخطوط: «ناقبة» و ما أثبتناه من المصدر.
6- في المخطوط: الرجلين، و ما أثبتناه ن المصدر و هو الصواب لأن دية الرجل خمسمائة دينار و سدسها يساوي ثلاثة و ثمانين و ثلث دينار، و هو مطابق لما في الوسائل الحديث 1 من الباب 17 من أبواب ديات الأعضاء، و الكافي ج 7 ص 341، و التهذيب ج 10 ص 307، و الفقيه ج 4 ص 64.

ص: 360

وَ سُدُسٌ وَ دِيَةُ نَقْلِ عَظْمِ كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثٌ وَ دِيَةُ صَدْعِهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَاراً [وَ ثُلُثَا دِينَارٍ] (1) وَ دِيَةُ نَقْبِ كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَ سُدُسٌ وَ دِيَةُ قَرْحَةٍ لَا تَبْرَأُ فِي الْقَدَمِ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثٌ وَ دِيَةُ كَسْرِ الْمَفْصِلِ الَّذِي يَلِي الْقَدَمَ مِنَ الْأَصَابِعِ سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثٌ وَ دِيَةُ صَدْعِهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثٌ وَ دِيَةُ نَقْلِ عَظْمِ كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ مُوضِحَةِ كُلِّ قَصَبَةٍ [مِنْهُنَ] (2) أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَ سُدُسُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ نَقْبِهَا أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَ سُدُسُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ فَكِّهَا خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَ فِي الْمَفْصِلِ الْأَوْسَطِ مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ إِذَا قُطِعَ فَدِيَتُهُ خَمْسَةٌ وَ خَمْسُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ دِيَةُ كَسْرِهِ أَحَدَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا (3) دِينَارٍ وَ دِيَةُ صَدْعِهِ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِينَارٍ وَ دِيَةُ مُوضِحَتِهِ دِينَارَانِ وَ دِيَةُ نَقْلِ عَظْمِهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ دِيَةُ فَكِّهِ ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ دِيَةُ نَقْبِهِ دِينَارَانِ وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ فِي الْمَفْصِلِ الْأَعْلَى مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ الَّتِي فِيهَا الظُّفُرُ إِذَا قُطِعَ فَدِيَتُهُ سَبْعَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِينَارٍ وَ دِيَةُ كَسْرِهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِينَارٍ وَ دِيَةُ صَدْعِهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَ خُمُسُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ مُوضِحَتِهِ دِينَارٌ وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهِ دِينَارَانِ وَ خُمُسُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ نَقْبِهِ دِينَارٌ وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ فَكِّهِ دِينَارٌ وَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِينَارٍ

22958- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ


1- في المصدر: و ثلث دينار، و الظاهر أنّ ما أثبتناه هو الصواب و هو مطابق لما في الوسائل الحديث 1 من الباب 17 من أبواب ديات الأعضاء، و الكافي ج 7 ص 341، و التهذيب ج 10 ص 307، و الفقيه ج 4 ص 65.
2- أثبتناه من المصدر.
3- في المخطوط: و ثلث، و ما أثبتناه من المصدر و هو الصواب «راجع المصادر المذكورة في الهامش 7».
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 438 ح 1533.

ص: 361

فِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ مِائَةُ دِينَارٍ وَ فِي كُلِّ أَنْمُلَةٍ بِحِسَابِهَا

22959- (1) فِقْهُ الرِّضَا، ع فِي خَمْسِ أَصَابِعَ مِثْلُ مَا فِي أَصَابِعِ الْيَدِ وَ فِي الْإِبْهَامِ وَ الْمَفَاصِلِ

18 بَابُ دِيَاتِ الْخُصْيَتَيْنِ وَ الْأُدْرَةِ وَ الْحَدَبَةِ وَ الْبُجْرَةِ وَ الْقَسَامَةِ فِي ذَلِكَ وَ حَلَمَةِ ثَدْيِ الرَّجُلِ

(2)

22960- (3) ظَرِيفُ بْنُ نَاصِحٍ فِي كِتَابِ الدِّيَاتِ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ وَ فِي حَلَمَةِ ثَدْيِ الرَّجُلِ ثُمُنُ الدِّيَةِ مِائَةُ دِينَارٍ وَ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ فِي خُصْيَةِ الرَّجُلِ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ قَالَ وَ إِنْ أُصِيبَ رَجُلٌ فَأَدِرَ (4) خُصْيَتَاهُ كِلْتَاهُمَا فَدِيَتُهُ أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ فَإِنْ فَحِجَ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْمَشْيِ إِلَّا مَشْياً لَا يَنْفَعُهُ فَدِيَتُهُ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ النَّفْسِ ثَمَانُمِائَةِ دِينَارٍ فَإِنْ أُحْدِبَ مِنْهَا الظَّهْرُ فَحِينَئِذٍ تَمَّتْ دِيَتُهُ أَلْفُ دِينَارٍ وَ الْقَسَامَةُ فِي كُلِّ شَيْ ءٍ مِنْ ذَلِكَ سِتَّةُ نَفَرٍ عَلَى مَا بَلَغَتْ دِيَتُهُ وَ أَفْتَى ع فِي الْوَجِيئَةِ (5) إِذَا كَانَتْ فَوْقَ الْعَانَةِ فَخُرِقَ الصِّفَاقُ فَصَارَتْ أُدْرَةً (6) فِي إِحْدَى الْخُصْيَتَيْنِ فَدِيَتُهَا مِائَتَا دِينَارٍ خُمُسُ الدِّيَةِ

22961- (7) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الْحَشَفَةِ الدِّيَةُ وَ فِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ وَ فِي إِحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ وَ هُمَا


1- فقه الرضا (عليه السلام) ص 44.
2- الباب 18
3- ظريف بن ناصح في كتاب الديات ص 148.
4- في المصدر: «فأدرت».
5- في المصدر: الوجيئة. و الوجاء، بالكسر ممدود: رضّ عروق البيضتين حتّى تنفضح فيكون شبيها بالخصاء، و قيل: هو رضّ الخصيتين (مجمع البحرين ج 1 ص 431).
6- الأدرة: انتفاخ الخصية من فتق أو غيره. (لسان العرب ج 4 ص 15، مجمع البحرين ج 3 ص 203).
7- دعائم الإسلام ج 2 ص 437 ح 1528.

ص: 362

سَوَاءٌ وَ إِنْ أُصِيبَ رَجُلٌ فَأَدِرَتْ (1) أُنْثَيَاهُ فَفِيهِمَا أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ وَ فِي كُلِّ بَيْضَةٍ مِائَتَا دِينَارٍ

22962- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع الْبَيْضَتَانِ أَلْفُ دِينَارٍ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ أَحَدَهُمَا تَفْضُلُ عَلَى الْأُخْرَى وَ أَنَّ الْفَاضِلَةَ هِيَ الْيُسْرَى لِمَوْضِعِ الْوَلَدِ فَإِنْ فَحِجَ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْمَشْيِ إِلَّا مَشْياً لَا يَنْفَعُهُ فَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ النَّفْسِ ثَمَانُمِائَةِ [دِينَارٍ] (3)

19 بَابُ دِيَاتِ النُّطْفَةِ و الْعَلَقَةِ وَ الْمُضْغَةِ وَ الْعَظْمِ وَ الْجَنِينِ ذَكَراً وَ أُنْثَى وَ مُشْتَبِهاً وَ جِرَاحَاتِهِ وَ الْعَزْلِ

(4)

22963- (5) ظَرِيفُ بْنُ نَاصِحٍ فِي كِتَابِ الدِّيَاتِ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ وَ جَعَلَ دِيَةَ الْجَنِينِ مِائَةَ دِينَارٍ وَ جَعَلَ [دِيَةَ] (6) مَنِيِّ الرَّجُلِ إِلَى أَنْ يَكُونَ جَنِيناً خَمْسَةَ أَجْزَاءٍ فَإِذَا كَانَ جَنِيناً قَبْلَ أَنْ تَلِجَهُ الرُّوحُ مِائَةَ دِينَارٍ وَ جَعَلَ لِلنُّطْفَةِ عِشْرِينَ دِينَاراً وَ هُوَ الرَّجُلُ يُفْرِغُ عَنْ عِرْسِهِ فَيُلْقِي نُطْفَتَهُ وَ هِيَ لَا تُرِيدُ ذَلِكَ فَجَعَلَ فِيهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عِشْرِينَ دِينَاراً الْخُمُسَ وَ لِلْعَلَقَةِ خُمُسَيْ ذَلِكَ أَرْبَعِينَ دِينَاراً وَ ذَلِكَ لِلْمَرْأَةِ أَيْضاً تُطْرَقُ أَوْ تُضْرَبُ فَتُلْقِيهِ ثُمَّ الْمُضْغَةِ سِتِّينَ دِينَاراً إِذَا طَرَحَتْهُ [الْمَرْأَةُ] (7) أَيْضاً فِي مِثْلِ ذَلِكَ ثُمَّ لِلْعَظْمِ ثَمَانِينَ دِينَاراً إِذَا طَرَحَتْهُ الْمَرْأَةُ ثُمَّ الْجَنِينِ أَيْضاً مِائَةَ دِينَارٍ إِذَا طَرَقَهُمْ عَدُوٌّ فَأَسْقَطْنَ النِّسَاءُ فِي مِثْلِ هَذَا أَوْجَبَ عَلَى النِّسَاءِ ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ الْمَعْقِلَةِ مِثْلِ ذَلِكَ فَإِذَا وُلِدَ الْمَوْلُودُ وَ اسْتَهَلَ


1- في المخطوط: «فدرت» و ما أثبتناه من المصدر.
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 44.
3- أثبتناها لأنّه يقتضيها السياق.
4- الباب 19
5- ظريف بن ناصح في كتاب الديات ص 137.
6- أثبتناه من المصدر.
7- أثبتناه من المصدر.

ص: 363

وَ هُوَ الْبُكَاءُ فَبَيَّتُوهُمْ فَقَتَلُوا الصِّبْيَانَ فَفِيهِمْ أَلْفُ دِينَارٍ لِلذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى عَلَى مِثْلِ هَذَا الْحِسَابِ عَلَى خَمْسِمِائَةِ دِينَارٍ وَ أَمَّا الْمَرْأَةُ إِذَا قُتِلَتْ وَ هِيَ حَامِلٌ مُتِمٌّ وَ لَمْ تُسْقِطْ وَلَدَهَا وَ لَمْ يُعْلَمْ ذَكَرٌ هُوَ أَوْ أُنْثًى وَ لَمْ يُعْلَمْ بَعْدَهَا مَاتَ أَوْ قَبْلَهَا فَدِيَتُهُ نِصْفَانِ نِصْفُ دِيَةِ الذَّكَرِ وَ نِصْفُ دِيَةِ الْأُنْثَى وَ دِيَةُ الْمَرْأَةِ كَامِلَةً بَعْدَ ذَلِكَ وَ أَفْتَى ع فِي مَنِيِّ الرَّجُلِ يُفْرِغُ عَنْ عِرْسِهِ فَيَعْزِلُ عَنْهَا الْمَاءَ وَ لَمْ تُرِدْ ذَلِكَ نِصْفَ خُمُسِ الْمِائَةِ مِنْ دِيَةِ الْجَنِينِ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ وَ إِنْ أَفْرَغَ فِيهَا عِشْرُونَ دِينَاراً وَ جَعَلَ فِي قِصَاصِ جِرَاحَتِهِ وَ مَعْقِلَتِهِ عَلَى قَدْرِ دِيَتِهِ وَ هِيَ مِائَةُ دِينَارٍ وَ قَضَى ع فِي جِرَاحِ الْجَنِينِ مِنْ حِسَابِ الْمِائَةِ عَلَى مَا يَكُونُ مِنْ جِرَاحِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ كَامِلَةً

22964- (1) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ع أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَلَغَهُ عَنِ امْرَأَةٍ أَمْرٌ قَبِيحٌ فَبَعَثَ إِلَيْهَا فَلَمَّا أَنْ كَانَتْ فِي الطَّرِيقِ مَرَّتْ بِنِسْوَةٍ فَلَمَّا عَرَفَتْ ذَلِكَ دَخَلَهَا الرُّعْبُ فَرَمَتْ بِغُلَامٍ فَاسْتَهَلَّ ثُمَّ مَاتَ فَسَأَلَ عُمَرُ عَلِيّاً ع عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ عَلَيْكَ الدِّيَةُ بِمَا أَرْعَبْتَهَا وَ الدِّيَةُ كَامِلَةً عَلَى عَاقِلَتِكَ فَقَالَ عُمَرُ صَدَقْتَ يَا عَلِيُ

22965- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع اعْلَمْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَ عَزَّ جَعَلَ فِي الْقِصاصِ حَيَاةً طَوْلًا مِنْهُ وَ رَحْمَةً لِئَلَّا يَتَعَدَّى النَّاسُ حُدُودَ اللَّهِ تَعَالَى فَيَتَفَانَوْنَ فَجَعَلَ فِي النُّطْفَةِ إِذَا ضَرَبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ أَلْقَتْهَا عِشْرِينَ دِينَاراً فَإِنْ أَلْقَتْ مَعَ النُّطْفَةِ قَطْرَةَ دَمٍ جَعَلَ لِتِلْكَ الْقَطْرَةِ دِينَارَيْنِ ثُمَّ لِكُلِ


1- الجعفريات ص 119.
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 42، و عنه في البحار ج 104 ص 426 ح 6.

ص: 364

قَطْرَةٍ دِينَارَانِ إِلَى تَمَامِ أَرْبَعِينَ دِينَاراً وَ هِيَ الْعَلَقَةُ فَإِنْ أَلْقَتْ عَلَقَةً وَ هِيَ قِطْعَةُ دَمٍ مُجْتَمِعَةٍ مُشْتَبِكَةٍ فَعَلَيْهِ أَرْبَعُونَ دِينَاراً ثُمَّ فِي الْمُضْغَةِ سِتُّونَ دِينَاراً ثُمَّ فِي الْعَظْمِ الْمُكْتَسِي لَحْماً ثَمَانُونَ دِينَاراً ثُمَّ لِلصُّورَةِ وَ هِيَ الْجَنِينُ مِائَةُ دِينَارٍ فَإِذَا وُلِدَ الْمَوْلُودُ وَ اسْتَهَلَّ وَ اسْتِهْلَالُهُ بُكَاؤُهُ فَدِيَتُهُ إِذَا قُتِلَ مُتَعَمِّداً أَلْفُ دِينَارٍ أَوْ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ الْأُنْثَى خَمْسَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ إِذْ كَانَ لَا فَرْقَ بَيْنَ دِيَةِ الْمَوْلُودِ وَ الرَّجُلِ فَإِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ هِيَ حَامِلٌ مُتِمٌّ وَ لَمْ تُسْقِطْ وَلَدَهَا وَ لَمْ يُعْلَمْ ذَكَرٌ هُوَ أَوْ أُنْثَى فَدِيَتُهُ سِوَى دِيَتِهَا نِصْفَانِ نِصْفُ دِيَةِ الذَّكَرِ وَ نِصْفُ دِيَةِ الْأُنْثَى

22966- (1) ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي مَنَاقِبِهِ، عَنْ تَفْسِيرِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ الْقُمِّيِّ قَالَ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ سَأَلْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ امْرَأَةً حَامِلًا بِرِجْلِهِ فَطَرَحَتْ مَا فِي بَطْنِهَا مَيِّتاً فَقَالَ إِذَا كَانَ نُطْفَةً فَإِنَّ عَلَيْهِ عِشْرِينَ دِينَاراً وَ هِيَ الَّتِي وَقَعَتْ فِي الرَّحِمِ وَ اسْتَقَرَّتْ فِيهِ أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ إِنْ طَرَحَتْهُ وَ هُوَ عَلَقَةٌ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَرْبَعِينَ دِينَاراً وَ هِيَ الَّتِي وَقَعَتْ فِي الرَّحِمِ وَ اسْتَقَرَّتْ فِيهِ ثَمَانِينَ يَوْماً وَ إِنْ طَرَحَتْهُ مُضْغَةً فَإِنَّ عَلَيْهِ سِتِّينَ دِينَاراً وَ هِيَ الَّتِي وَقَعَتْ فِي الرَّحِمِ وَ اسْتَقَرَّتْ فِيهِ مِائَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً وَ إِنْ طَرَحَتْهُ وَ هُوَ نَسَمَةٌ مُخَلَّقَةٌ لَهُ لَحْمٌ وَ عَظْمٌ مُرَتَّلُ الْجَوَارِحِ وَ قَدْ نُفِخَ فِيهِ رُوحُ الْحَيَاةِ وَ الْبَقَاءِ فَإِنَّ عَلَيْهِ دِيَةً كَامِلَةً

22967- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَضْرِبُ الْمَرْأَةَ فَتَطْرَحُ النُّطْفَةَ عَلَيْهِ عِشْرُونَ دِينَاراً فَإِنْ كَانَتْ عَلَقَةً فَعَلَيْهِ أَرْبَعُونَ دِينَاراً فَإِنْ كَانَتْ مُضْغَةً فَعَلَيْهِ سِتُّونَ دِينَاراً فَإِنْ كَانَتْ عِظَاماً (3) فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ


1- المناقب ج 4 س 160.
2- نوادر أحمد بن عيسى ص 77.
3- جاء في هامش المخطوط ما نصّه: «كذا في النسخ و الظاهر أنّ فيه سقطا» (منه قدّه).

ص: 365

22968- (1) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، اعْلَمْ أَنَّ فِي النُّطْفَةِ عِشْرِينَ دِينَاراً وَ فِي الْعَلَقَةِ أَرْبَعِينَ دِينَاراً وَ فِي الْمُضْغَةِ سِتِّينَ دِينَاراً وَ فِي الْعَظْمِ ثَمَانِينَ دِينَاراً فَإِذَا كُسِيَ لَحْمَةً فَفِيهِ مِائَةُ دِينَارٍ حَتَّى يَسْتَهِلَّ فَإِذَا اسْتَهَلَّ فَفِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً فَإِنْ خَرَجَ فِي النُّطْفَةِ قَطْرَةُ دَمٍ [فَهِيَ عُشْرُ] (2) النُّطْفَةِ فَفِيهَا اثْنَانِ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً فَإِذَا قَطَرَتْ قَطْرَتَيْنِ فَأَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ فَإِنْ قَطَرَتْ ثَلَاثُ قَطَرَاتٍ فَسِتَّةٌ وَ عِشْرُونَ وَ إِنْ قَطَرَتْ أَرْبَعُ قَطَرَاتٍ فَثَمَانِيَةٌ وَ عِشْرُونَ فَإِنْ قَطَرَتْ خَمْسُ قَطَرَاتٍ فَفِيهَا ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ مَا زَادَ عَلَى النِّصْفِ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ حَتَّى يَصِيرَ عَلَقَةً فَإِذَا كَانَ عَلَقَةً فَأَرْبَعُونَ دِينَاراً فَإِنْ خَرَجَتِ النُّطْفَةُ مُتَخَضْخِضَةً (3) بِالدَّمِ فَإِنْ كَانَ دَماً صَافِياً فَفِيهَا أَرْبَعُونَ دِينَاراً وَ إِنْ كَانَ دَماً أَسْوَدَ فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ إِلَّا التَّعْزِيرَ لِأَنَّهُ مَا كَانَ مِنْ دَمٍ صَافٍ فَهُوَ لِلْوَلَدِ وَ مَا كَانَ مِنْ دَمٍ أَسْوَدَ فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ الْجَوْفِ فَإِنْ كَانَتِ الْعَلَقَةُ تَشْبَهُ الْعِرْقَ مِنَ اللَّحْمِ فَفِي ذَلِكَ اثْنَانِ وَ أَرْبَعُونَ دِينَاراً فَإِنْ كَانَ فِي الْمُضْغَةِ شِبْهُ الْعُقْدَةِ عَظْماً يَابِساً فَذَلِكَ الْعَظْمُ أَوَّلُ مَا يُبْتَدَأُ بِهِ فَفِيهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَ مَتَى زَادَ زِيدَ أَرْبَعَةً حَتَّى يُتِمَّ ثَمَانِينَ فَإِذَا كُسِيَ الْعَظْمُ لَحْماً وَ سَقَطَ الصَّبِيُّ لَا يُدْرَى أَ حَيٌّ كَانَ أَمْ مَيِّتٌ فَإِنَّهُ إِذَا مَضَتْ خَمْسَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ صَارَتْ فِيهِ حَيَاةٌ وَ اسْتَوْجَبَ الدِّيَةَ

20 بَابُ أَنَّ مَنْ ضَرَبَ حَامِلًا فَطَرَحَتْ عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً أَجْزَأَهُ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ بِقِيمَةِ الدِّيَةِ

(4)

22969- (5) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ


1- المقنع ص 179.
2- في المخطوط: فعشر، و ما أثبتناه من المصدر.
3- متخضخضة: ممتزجة (لسان العرب ج 7 ص 147).
4- الباب 20
5- الجعفريات ص 120.

ص: 366

جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَضَى فِي الرَّجُلِ يَضْرِبُ الْمَرْأَةَ فَتُسْقِطُ عَلَقَةً فَقَضَى بِرُبُعِ دِيَةِ الْغُرَّةِ وَ إِنْ كَانَتْ مُضْغَةً فَنِصْفُ دِيَةِ الْغُرَّةِ وَ إِنْ كَانَتْ سِقْطاً كَامِلًا اسْتَبَانَ قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ

22970- (1)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ الْغُرَّةُ تَزِيدُ وَ تَنْقُصُ وَ لَكِنْ فِيهِ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ

22971- (2) الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، وَ الْأَمَالِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى حَيٍّ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو الْمُصْطَلَقِ مِنْ بَنِي جُذَيْمَةَ وَ كَانَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ بَنِي مَخْزُومٍ إِحْنَةٌ (3) فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا وَرَدَ عَلَيْهِمْ كَانُوا قَدْ أَطَاعُوا رَسُولَ اللَّهِ ص وَ أَخَذُوا مِنْهُ كِتَاباً فَلَمَّا وَرَدَ عَلَيْهِمْ خَالِدٌ أَمَرَ مُنَادِياً فَنَادَى بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى وَ صَلَّوْا فَلَمَّا كَانَ صَلَاةُ الْفَجْرِ أَمَرَ مُنَادِيَهُ فَنَادَى فَصَلَّى وَ صَلَّوْا ثُمَّ أَمَرَ الْخَيْلَ فَشَنُّوا فِيهِمُ الْغَارَةَ فَقَتَلَ وَ أَصَابَ فَطَلَبُوا كِتَابَهُمْ فَوَجَدُوهُ فَأَتَوْا بِهِ النَّبِيَّ ص وَ حَدَّثُوهُ بِمَا صَنَعَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ثُمَّ قَالَ ص اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ ثُمَّ قُدِّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص تِبْرٌ وَ مَتَاعٌ فَقَالَ لِعَلِيٍّ ع يَا عَلِيُّ ائْتِ بَنِي جُذَيْمَةَ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلَقِ فَأَرْضِهِمْ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ ثُمَّ رَفَعَ قَدَمَيْهِ فَقَالَ يَا عَلِيُّ اجْعَلْ قَضَاءَ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيْكَ فَأَتَاهُمْ عَلِيٌّ ع فَلَمَّا انْتَهَى إِلَيْهِمْ حَكَمَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللَّهِ فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ ص قَالَ يَا عَلِيُ


1- الجعفريات ص 120.
2- الخصال ص 562 مع اختلاف في اللفظ، و أمالي الصدوق ص 146.
3- الإحنة: الضغينة و الشحناء و الحقد، (مجمع البحرين ج 6 ص 198).

ص: 367

أَخْبِرْنِي بِمَا صَنَعْتَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَمَدْتُ فَأَعْطَيْتُ لِكُلِّ دَمٍ دِيَةً وَ لِكُلِّ جَنِينٍ غُرَّةً وَ لِكُلِّ مَالٍ مَالًا وَ فَضَلَتْ مَعِي فَضْلَةٌ فَأَعْطَيْتُهُمْ لِمِيلَغَةِ كِلَابِهِمْ (1) وَ حَبَلَةِ (2) رُعَاتِهِمْ وَ فَضَلَتْ مَعِي فَضْلَةٌ فَأَعْطَيْتُهُمْ لِرَوْعَةِ نِسَائِهِمْ وَ فَزَعِ صِبْيَانِهِمْ وَ فَضَلَتْ مَعِي فَضْلَةٌ فَأَعْطَيْتُهُمْ لِمَا يَعْلَمُونَ وَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ وَ فَضَلَتْ مَعِي فَضْلَةٌ فَأَعْطَيْتُهُمْ لِيَرْضَوْا عَنْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ يَا عَلِيُّ أَعْطَيْتَهُمْ لِيَرْضَوْا عَنِّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْكَ يَا عَلِيُّ إِنَّمَا أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى [إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي] (3)

22972- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا فِي حَدِيثٍ لَوْ أَنَّ امْرَأَةً ضُرِبَتْ فَأَسْقَطَتْ نُطْفَةً قَبْلَ أَنْ تَتَغَيَّرَ كَانَ فِيهَا عِشْرُونَ دِينَاراً إِلَى أَنْ قَالُوا ع فَإِذَا كُسِيَ لَحْماً وَ كَمَلَ خَلْقُهُ فَفِيهِ (5) مِائَةُ دِينَارٍ وَ هِيَ الْغُرَّةُ فَإِنْ نَشَأَ فِيهِ الرُّوحُ فَفِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً أَلْفُ دِينَارٍ

21 بَابُ أَنَّ دِيَةَ جَنِينِ الْأَمَةِ إِذَا مَاتَ فِي بَطْنِهَا نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهَا وَ إِنْ أَلْقَتْهُ حَيّاً فَمَاتَ فَعُشْرُ الْقِيمَةِ

(6)

22973- (7) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَضَى فِي جَنِينِ الْأَمَةِ بِعُشْرِ ثَمَنِ أُمِّهِ


1- ميلغة الكلب: الاناء الذي يشرب فيه (لسان العرب ج 8 ص 460).
2- في الأمالي: «و حيلة»، كذا، و لعله جمع حبل، و لكن لم نجده فيما بين أيدينا من كتب اللغة.
3- أثبتناه من الأمالي.
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 422 ح 1469.
5- في المخطوط: «فهو»، و ما أثبتناه من المصدر.
6- الباب 21
7- دعائم الإسلام ج 2 ص 423 ح 1470.

ص: 368

22 بَابُ أَنَّ دِيَةَ عَيْنِ الذِّمِّيِّ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ دِيَةَ جَنِينِ الذِّمِّيَّةِ عُشْرُ دِيَتِهَا

(1)

22974- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ فِي جَنِينِ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ وَ الْمَجُوسِيَّةِ عُشْرُ دِيَةِ أُمِّهِ

23 بَابُ دِيَةِ قَطْعِ رَأْسِ الْمَيِّتِ وَ نَحْوِهِ

(3)

22975- (4) عِمَادُ الدِّينِ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الطُّوسِيُّ فِي كِتَابِ ثَاقِبِ الْمَنَاقِبِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّيْسَابُورِيِّ عَنِ الْكَاظِمِ ع فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ فِيهِ مَسَائِلُ سَأَلَ عَنْهَا أَهْلُ نَيْسَابُورَ فَأَجَابَهُ الْإِمَامُ ع مِنْهَا مَا يَقُولُ الْعَالِمُ فِي رَجُلٍ نَبَشَ قَبْراً وَ قَطَعَ رَأْسَ الْمَيِّتِ وَ أَخَذَ كَفَنَهُ الْجَوَابُ بِخَطِّهِ ع يُقْطَعُ (5) لِأَخْذِ الْكَفَنِ مِنْ وَرَاءِ الْحِرْزِ وَ يُؤْخَذُ مِنْهُ مِائَةُ دِينَارٍ لِقَطْعِ رَأْسِ الْمَيِّتِ لِأَنَّا جَعَلْنَاهُ بِمَنْزِلَةِ الْجَنِينِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ مِنْ قَبْلِ نَفْخِ الرُّوحِ فِيهِ فَجَعَلْنَا فِي النُّطْفَةِ عِشْرِينَ دِينَاراً [وَ فِي الْعَلَقَةِ عِشْرِينَ دِينَاراً] (6) وَ فِي الْمُضْغَةِ عِشْرِينَ دِينَاراً وَ فِي اللَّحْمِ عِشْرِينَ دِينَاراً وَ فِي تَمَامِ الْخَلْقِ عِشْرِينَ دِينَاراً فَلَوْ نُفِخَ فِيهِ الرُّوحُ أَلْزَمْنَاهُ أَلْفَ دِينَارٍ عَلَى أَنْ لَا يَأْخُذَ وَرَثَةُ الْمَيِّتِ مِنْهَا شَيْئاً وَ يُتَصَدَّقُ بِهَا عَنْهُ أَوْ يُحَجُ


1- الباب 22
2- الجعفريات ص 124.
3- الباب 23
4- ثاقب المناقب ص 194.
5- في المصدر زيادة: يده.
6- ليس في المصدر.

ص: 369

وَ يُغْزَى بِهَا لِأَنَّهَا أَصَابَتْهُ فِي جِسْمِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ الْخَبَرَ

22976- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ [إِنَ] (2) رَسُولَ اللَّهِ ص حَرَّمَ مِنَ الْمُسْلِمِ مَيِّتاً مَا حَرَّمَ مِنْهُ حَيّاً فَمَنْ فَعَلَ بِالْمَيِّتِ مَا يَكُونُ فِي ذَلِكَ الْفِعْلِ هَلَاكُ الْحَيِّ فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ وَ مَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ وَ الدِّيَةُ فِي الْمَيِّتِ كَالدِّيَةِ فِي الْجَنِينِ قَبْلَ أَنْ تَنْشَأَ (3) فِيهِ الرُّوحُ وَ مَا أُصِيبَ مِنْ (4) أَعْضَائِهِ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ وَ لَيْسَتْ تُورَثُ لِأَنَّهُ فِعْلٌ فُعِلَ بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ فَلَمَّا مُثِّلَ بِهِ كَانَ الْوَاجِبُ فِي ذَلِكَ التَّمْثِيلِ لَهُ دُونَ وَرَثَتِهِ يُقْضَى مِنْهُ دَيْنٌ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ وَ يُحَجُّ عَنْهُ إِنْ كَانَ صَرُورَةً وَ يُعْتَقُ وَ يُتَصَدَّقُ وَ يُجْعَلُ فِي أَبْوَابِ الْبِرِّ عَنْهُ

22977 3 (5)

ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ وَ غَيْرِهِ قَالُوا كَتَبَ جَمَاعَةُ الشِّيعَةِ إِلَى مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع مَا يَقُولُ الْعَالِمُ وَ سَاقَ مِثْلَ مَا مَرَّ عَنْ كِتَابِ الثَّاقِبِ

22978- (6) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ رَأْسَ الْمَيِّتِ قَالَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ فَقَالَ إِسْحَاقُ فَمَنْ يَأْخُذُ دِيَتَهُ قَالَ الْإِمَامُ هَذَا لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنْ قُطِعَتْ يَمِينُهُ أَوْ شَيْ ءٌ مِنْ جَوَارِحِهِ فَعَلَيْهِ الْأَرْشُ لِلْإِمَامِ


1- دعائم الإسلام ج 2 ص 423 ح 1471.
2- أثبتناه من المصدر.
3- في المخطوط: «نشأ» و ما أثبتناه من المصدر.
4- في المخطوط: «فيه» و ما أثبتناه من المصدر.
5- المناقب ج 4 ص 292.
6- المقنع ص 184.

ص: 370

24 بَابُ تَحْرِيمِ الْجِنَايَةِ عَلَى الْمَيِّتِ الْمُؤْمِنِ بِقَطْعِ رَأْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ

(1)

22979- (2) حُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَهْوَازِيُّ فِي كِتَابِ الْمُؤْمِنِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ أَبَى اللَّهُ أَنْ يُظَنَّ بِالْمُؤْمِنِ إِلَّا خَيْراً وَ كَسْرُ عَظْمِ الْمُؤْمِنِ مَيِّتاً كَكَسْرِهِ حَيّاً

25 بَابُ أَنَّ عَيْنَ الْأَعْوَرِ فِيهَا الدِّيَةُ كَامِلَةً

(3)

22980- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ فِي عَيْنِ الْأَعْوَرِ الصَّحِيحَةِ فِيهَا الدِّيَةُ كَامِلَةً

22981- (5)، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ وَ إِذَا فُقِئَتْ عَيْنُ الْأَعْوَرِ الصَّحِيحَةُ يَعْنِي عَمْداً [فَعَمِيَ] (6) فَإِنْ شَاءَ فَقَأَ إِحْدَى عَيْنَيْ صَاحِبِهِ وَ يُعْقَلُ لَهُ نِصْفُ الدِّيَةِ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ كَامِلَةً وَ لَمْ يَفْقَأْ عَيْنَ صَاحِبِهِ

26 بَابُ أَنَّ فِي قَطْعِ الْيَدِ الشَّلَّاءِ ثُلُثَ الدِّيَةِ وَ كَذَا فِي الْإِصْبَعِ الشَّلَّاءِ وَ أَنَّهُ يَسْتَرِقُّ الْعَبْدَ الْجَانِيَ أَوْ يَسْتَرِقُّ مِنْهُ بِقَدْرِ الْجِنَايَةِ أَوْ يَأْخُذُ الدِّيَةَ مِنْ مَوْلَاهُ

(7)

22982- (8) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ فِي


1- الباب 24
2- كتاب المؤمن ص 67 ح 177.
3- الباب 25
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 431 ح 1495.
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 431 ح 1495.
6- أثبتناه من المصدر.
7- الباب 26
8- دعائم الإسلام ج 2 ص 436 ح 1519.

ص: 371

الْأَصَابِعِ إِذَا شَلَّتْ فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهَا

22983- (1)، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ وَ الْإِصْبَعِ الشَّلَّاءِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثُلُثُ الدِّيَةِ

22984- (2) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، [وَ الْيَدُ الشَّلَّاءُ فِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ] (3) فَإِنْ قَطَعَ عَبْدٌ يَدَ رَجُلٍ حُرٍّ وَ ثَلَاثُ أَصَابِعَ مِنْ يَدِهِ شَلَلٍ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَكْثَرَ مِنْ دِيَةِ الْإِصْبَعَيْنِ الصَّحِيحَيْنِ وَ الثَّلَاثِ الْأَصَابِعِ الشَّلَلِ رَدَّ الَّذِي قُطِعَتْ يَدُهُ عَلَى مَوْلَى الْعَبْدِ مَا فَضَلَ مِنَ الْقِيمَةِ وَ أَخَذَ الْعَبْدَ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ قِيمَةَ الْإِصْبَعَيْنِ الصَّحِيحَيْنِ وَ الثَّلَاثِ الْأَصَابِعِ الشَّلَلِ [وَ قِيمَةُ الْإِصْبَعَيْنِ الصَّحِيحَيْنِ] (4) مَعَ الْكَفِّ أَلْفَا دِرْهَمٍ [وَ الثَّلَاثِ أَصَابِعِ الشَّلَلِ مَعَ الْكَفِّ أَلْفُ دِرْهَمٍ] (5) لِأَنَّهَا عَلَى الثُّلُثِ مِنْ دِيَةِ الصِّحَاحِ وَ إِذَا كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَقَلَّ مِنْ دِيَةِ الْإِصْبَعَيْنِ الصَّحِيحَيْنِ وَ الثَّلَاثِ الْأَصَابِعِ الشَّلَلِ دُفِعَ الْعَبْدُ إِلَى الَّذِي قُطِعَتْ يَدُهُ أَوْ يَفْتَدِيَهُ مَوْلَاهُ

27 بَابُ دِيَةِ خَسْفِ الْعَيْنِ الْعَوْرَاءِ وَ الْعَيْنِ الذَّاهِبَةِ الْقَائِمَةِ تُفْقَأُ

(6)

22985- (7) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَضَى فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ إِذَا أُصِيبَتْ بِمِائَةِ دِينَارٍ


1- دعائم الإسلام ج 2 ص 436 ح 1520.
2- المقنع ص 183.
3- ما بين القوسين في ص 189.
4- أثبتناه من المصدر و هو الصواب.
5- أثبتناه من المصدر و هو الصواب.
6- الباب 27
7- الجعفريات ص 130.

ص: 372

22986- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَضَى فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ يَعْنِي الصَّحِيحَةَ الْحَدَقَةِ الَّتِي لَا يَرَى بِهَا صَاحِبُهَا إِذَا فُقِئَتْ مِائَةَ دِينَارٍ

22987- (2) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ إِذَا طَمَسَتْ ثُلُثُ دِيَتِهَا

28 بَابُ أَنَّ فِي حَلْقِ شَعْرِ الْمَرْأَةِ مَهْرَهَا وَ كَذَا فِي إِزَالَةِ بَكَارَتِهَا فَإِنْ لَمْ يَنْبُتِ الشَّعْرُ فَالدِّيَةُ كَامِلَةً

(3)

22988- (4) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا عَلَى رَجُلٍ وَثَبَ عَلَى امْرَأَةٍ فَحَلَقَ رَأْسَهَا قَالَ يُضْرَبُ ضَرْباً وَجِيعاً وَ يُحْبَسُ فِي حَبْسِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يُسْتَبْرَأَ فَإِنْ نَبَتَ أُخِذَ مِنْهُ مَهْرُ نِسَائِهَا فَإِنْ لَمْ يَنْبُتْ أُخِذَ مِنْهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً خَمْسَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ قَالَ فَكَيْفَ صَارَ مَهْرُ نِسَائِهَا عَلَيْهِ إِنْ يَنْبُتْ شَعْرُهَا وَ إِنْ لَمْ يَنْبُتْ فَالدِّيَةُ فَقَالَ يَا ابْنَ سِنَانٍ إِنَّ شَعْرَ الْمَرْأَةِ وَ عُذْرَتَهَا شَرِيكَانِ فِي الْجَمَالِ فَإِذَا ذُهِبَ بِأَحَدِهِمَا وَجَبَ لَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا

22989- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَضَى فِي امْرَأَةٍ افْتَضَّتْ جَارِيَةً بِيَدِهَا قَالَ عَلَيْهَا مَهْرُهَا وَ تُوجَعُ عُقُوبَةً

22990- (6)، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ وَ إِنْ كَانَتْ امْرَأَةٌ فَحَلَقَ رَجُلٌ رَأْسَهَا حُبِسَ فِي السِّجْنِ حَتَّى يَنْبُتَ وَ يُخْرَجُ بَيْنَ (7) ذَلِكَ


1- دعائم الإسلام ج 2 ص 431 ح 1497.
2- المقنع ص 189.
3- الباب 28
4- المقنع ص 186.
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 422 ح 1468.
6- دعائم الإسلام ج 2 ص 430 ح 1489.
7- في نسخة: من (منه قده).

ص: 373

فَيُضْرَبُ (1) ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى السِّجْنِ فَإِذَا نَبَتَ أُخِذَ مِنْهُ مِثْلُ مَهْرِ نِسَائِهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ السُّنَّةِ فَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ السُّنَّةِ رُدَّ إِلَى السُّنَّةِ

22991- (2) ظَرِيفُ بْنُ نَاصِحٍ فِي كِتَابِ الدِّيَاتِ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ وَ قَضَى ع فِي رَجُلٍ افْتَضَّ جَارِيَةً بِإِصْبَعِهِ فَخَرَقَ مَثَانَتَهَا فَلَا تَمْلِكُ بَوْلَهَا فَجَعَلَ لَهَا ثُلُثَ نِصْفِ الدِّيَةِ مِائَةً وَ سِتَّةً وَ سِتِّينَ دِينَاراً وَ ثُلُثَيْ دِينَارٍ وَ قَضَى لَهَا عَلَيْهِ صَدَاقَهَا مِثْلَ نِسَاءِ قَوْمِهَا

22992- (3)، وَ فِي رِوَايَةِ هِشَامِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع الدِّيَةَ كَامِلَةً

قَالَ أَبُو جَعْفَرِ بْنُ بَابَوَيْهِ وَ أَكْثَرُ رِوَايَةِ أَصْحَابِنَا فِي ذَلِكَ الدِّيَةَ كَامِلَةً

22993- (4) الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ فِي الشَّعْرِ إِذَا ذَهَبَ كُلُّهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً

29 بَابُ أَنَّ فِي قَطْعِ لِسَانَ الْأَخْرَسِ ثُلُثَ الدِّيَةِ وَ كَذَا ذَكَرُ الْخَصِيِّ وَ أُنْثَيَاهُ

(5)

22994- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ فِي لِسَانَ الْأَخْرَسِ ثُلُثُ الدِّيَةِ

22995- (7) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ فِي ذَكَرِ الْخَصِيِّ الدِّيَةُ


1- في نسخة: ثم يضرب.
2- كتاب الديات ص 148.
3- كتاب الديات ص 148.
4- الجعفريات ص 131.
5- الباب 29
6- دعائم الإسلام ج 2 ص 474 ح 1507.
7- المقنع ص 186.

ص: 374

30 بَابُ أَنَّ فِي الْأُدْرَةِ وَ فِي فَتْقِ السُّرَّةِ وَ كُلِّ فَتْقٍ ثُلُثَ الدِّيَةِ

(1)

22996- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ وَ فِي الْفَتْقِ مِنَ الْبَطْنِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَ إِذَا بَجَرَ (3) وَ لَمْ يَفْتُقْ فَفِي مِثْلِ الْجَوْزَةِ مِائَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ فِي مِثْلِ التَّمْرَةِ مِائَةُ دِينَارٍ وَ فِي مِثْلِ الْبَيْضَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ إِذَا قَلِقَتْ وَ تَحَرَّكَتْ

22997- (4)، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ وَ إِنْ أُصِيبَ رَجُلٌ فَدَرَّتْ (5) أُنْثَيَاهُ فَفِيهِمَا أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ

31 بَابُ دِيَةِ سِنِّ الصَّبِيِ

(6)

22998- (7) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ فِي سِنِّ الصَّبِيِّ الصَّغِيرِ إِذَا لَمْ يُثْغِرْ بَعِيرٌ

22999- (8) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ فِي سِنِّ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يُثْغِرْ إِنْ لَمْ يَنْبُتْ فَفِيهِ مَا فِي سِنِّ الْكَبِيرِ وَ إِنْ نَبَتَ فَفِيهِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ


1- الباب 30
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 437 ح 1525.
3- البجر بفتح الباء و الجيم و البجر بفتح الباء و سكون الجيم: انتفاخ البطن (لسان العرب ج 4 ص 40).
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 437 ح 1528.
5- كذا، و في المصدر: «فدرتا» كلاهما تصحيف صحته «فأدرت».
6- الباب 31
7- الجعفريات ص 130.
8- دعائم الإسلام ج 2 ص 434 ح 1504.

ص: 375

32 بَابُ أَنَّ فِي ذَكَرِ الصَّبِيِّ الدِّيَةَ كَامِلَةً وَ كَذَا ذَكَرُ الْعِنِّينِ

(1)

23000- (2) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ فِي ذَكَرِ الصَّبِيِّ الدِّيَةُ وَ فِي ذَكَرِ الْعِنِّينِ الدِّيَةُ

33 بَابُ أَنَّ فِي قَطْعِ فَرْجِ الْمَرْأَةِ دِيَتَهَا

(3)

23001- (4) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيّاً ع رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ قَطَعَ فَرْجَ امْرَأَتِهِ فَغَرَّمَهُ الدِّيَةَ وَ أَجْبَرَهُ عَلَى إِمْسَاكِهَا

23002- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةٍ قَطَعَتْ ذَكَرَ رَجُلٍ وَ رَجُلٍ قَطَعَ فَرْجَ امْرَأَةٍ مُتَعَمِّدَيْنِ قَالَ لَا قِصَاصَ بَيْنَهُمَا وَ يَضْمَنُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الدِّيَةَ فِي مَالِهِ وَ يُعَاقَبُ عُقُوبَةً مُوجِعَةً وَ يُجْبَرُ الرَّجُلُ إِنْ كَانَ زَوْجَ الْمَرْأَةِ عَلَى إِمْسَاكِهَا

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الْفَرْجِ الدِّيَةُ كَامِلَةً (6)

23003- (7) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ رُوِيَ أَنَّ عَلِيّاً ع أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ قَطَعَ قُبُلَ امْرَأَةٍ فَلَمْ يَجْعَلْ بَيْنَهُمَا قِصَاصاً وَ أَلْزَمَهُ الدِّيَةَ


1- الباب 32
2- المقنع ص 186.
3- الباب 33
4- الجعفريات ص 122.
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 421 ح 1466.
6- نفس المصدر ج 2 ص 437 ح 1529.
7- المقنع ص 185.

ص: 376

34 بَابُ أَنَّ فِي اللِّحْيَةِ الدِّيَةَ فَإِنْ نَبَتَتْ فَثُلُثُ الدِّيَةِ وَ فِي شَعْرِ رَأْسِ الرَّجُلِ الدِّيَةُ إِذَا لَمْ يَنْبُتْ وَ فِيمَنْ دَاسَ بَطْنَ إِنْسَانٍ حَتَّى أَحْدَثَ فِي ثِيَابِهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ

(1)

23004- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ فِي اللِّحْيَةِ تُنْتَفُ أَوْ تُحْلَقُ أَوْ تُسْمَطُ فَلَا تَنْبُتُ فَفِيهَا الدِّيَةُ كَامِلَةً وَ مَا نَقَصَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذَلِكَ وَ دِيَةُ الشَّارِبِ إِذَا لَمْ يَنْبُتْ ثُلُثُ دِيَةِ الشَّفَةِ الْعُلْيَا وَ مَا نَقَصَ مِنْهُ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ فَإِنْ نَبَتَ فَعِشْرُونَ دِينَاراً (3)

23005- (4)، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَضَى فِي شَعْرِ الرَّأْسِ يُنْتَفُ كُلُّهُ فَلَا يَنْبُتُ فَفِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً وَ إِنْ نَبَتَ بَعْضُهُ دُونَ بَعْضٍ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَإِنْ نَبَتَ فَعِشْرُونَ دِينَاراً

23006- (5) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ الْحَمَّامَ فَصُبَّ عَلَيْهِ مَاءٌ حَارٌّ فَامْتَرَطَ شَعْرُ رَأْسِهِ وَ لِحْيَتِهِ وَ لَا تَنْبُتُ أَبَداً قَالَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ قَالَ وَ إِذَا حَلَقَ رَجُلٌ لِحْيَةَ رَجُلٍ فَإِنْ لَمْ يَنْبُتْ فَعَلَيْهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ وَ إِنْ نَبَتَ فَعَلَيْهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ


1- الباب 34
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 434 ح 1508.
3- في المصدر زيادة: هذا في الخطأ و في العمد القصاص.
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 430 ح 1489.
5- المقنع ص 189.

ص: 377

35 بَابُ أَنَّ فِي الْأَسْنَانِ الدِّيَةَ وَ أَنَّهَا تُقْسَمُ عَلَى ثَمَانٍ وَ عِشْرِينَ وَ كَيْفِيَّةِ الْقِسْمَةِ وَ حُكْمِ مَا زَادَ

(1)

23007- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ فِي دِيَةِ الْأَسْنَانِ فِي الْخَطَإِ فَمَا كَانَ مِنْهَا مِنْ مُقَدَّمِ الْفَمِ وَ هِيَ اثْنَتَا عَشْرَةَ سِنّاً فِي كُلِّ سِنٍّ مِنْهَا خَمْسُونَ دِينَاراً وَ هِيَ الثَّنَايَا وَ الرَّبَاعِيَةُ وَ الْأَنْيَابُ وَ فِي مُؤَخَّرِ الْفَمِ وَ هِيَ الْأَضْرَاسُ فِي كُلِّ ضِرْسٍ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ هِيَ سِتَّةَ عَشَرَ ضِرْساً مِنْ كُلِّ جَانِبٍ أَرْبَعٌ فَذَلِكَ كَمَالُ الدِّيَةِ فِي الْأَسْنَانِ كُلِّهَا وَ عَلَى هَذَا الْعَدَدِ حِسَابُهَا وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَكُونُ لَهُ عِشْرُونَ ضِرْساً مِنْ كُلِّ جَانِبٍ خَمْسٌ وَ لَيْسَ عَلَى ذَلِكَ الْحِسَابُ (3) إِنَّمَا الْحِسَابُ عَلَى سِتَّةَ عَشَرَ وَ إِذَا أُصِيبَ ضِرْسٌ مِمَّنْ لَهُ عِشْرُونَ فَفِيهِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ إِنْ أُصِيبَ الْعِشْرُونَ كُلُّهَا فَفِيهَا أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ وَ كَذَلِكَ إِذَا كَانَتْ فِيهَا سِتَّةَ عَشَرَ وَ مَا انْكَسَرَ مِنَ الضِّرْسِ أَوِ السِّنِّ فَبِحِسَابِهِ

23008- (4) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ [عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ] (5) عَنْ زِيَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ لَهُ فِي فَمِهِ اثْنَتَانِ وَ ثَلَاثُونَ سِنّاً وَ بَعْضَهُمْ لَهُ ثَمَانِي وَ عِشْرُونَ فَعَلَى كَمْ تُقْسَمُ دِيَةُ الْأَسْنَانِ فَقَالَ الْخِلْقَةُ إِنَّمَا هِيَ ثَمَانِي وَ عِشْرُونَ سِنّاً اثْنَتَا عَشْرَةَ فِي مَقَادِيمِ الْفَمِ وَ سِتَّ عَشْرَةَ سِنّاً فِي مَوَاخِيرِهِ فَعَلَى هَذَا قُسِمَتْ دِيَةُ الْأَسْنَانِ فَدِيَةُ كُلِّ سِنٍّ مِنَ الْمَقَادِيمِ إِذَا كُسِرَتْ حَتَّى تَذْهَبَ فَإِنَّ دِيَتَهَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ هِيَ اثْنَتَا عَشْرَةَ سِنّاً فَدِيَتُهَا كُلُّهَا سِتَّةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ دِيَةُ كُلِّ سِنٍّ مِنَ الْأَضْرَاسِ حَتَّى


1- الباب 35
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 433 ح 1503.
3- في نسخة: حساب.
4- الاختصاص ص 254.
5- أثبتناه من المصدر و هو الصواب (راجع معجم رجال الحديث ج 19 ص 302).

ص: 378

يَذْهَبَ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الْمَقَادِيمِ فَفِي كُلِّ سِنٍّ كُسِرَ حَتَّى يَذْهَبَ فَإِنَّ دِيَتَهُ مِائَتَانِ وَ خَمْسُونَ دِرْهَماً وَ هِيَ سِتَّةَ عَشَرَ ضِرْساً فَدِيَتُهَا كُلُّهَا أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ فَجَمِيعُ دِيَةِ الْمَقَادِيمِ وَ الْمَوَاخِيرِ مِنَ الْأَسْنَانِ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ إِنَّمَا وُضِعَتِ الدِّيَةُ عَلَى هَذَا فَمَا زَادَ عَلَى ثَمَانِيَ وَ عِشْرِينَ سِنّاً فَلَا دِيَةَ لَهُ وَ مَا نَقَصَ فَلَا دِيَةَ لَهُ وَ هَكَذَا وَجَدْنَاهُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع

23009- (1) فِقْهُ الرِّضَا، ع اعْلَمْ أَنَّ دِيَةَ الْأَسْنَانِ سَوَاءٌ وَ هِيَ اثْنَتَا عَشْرَةَ [سِنّاً] (2) سِتٌّ مِنْ فَوْقٍ وَ سِتٌّ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهَا أَرْبَعٌ أَنْيَابٌ وَ أَرْبَعٌ رَبَاعِيَاتٌ دِيَةُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ الِاثْنَيْ عَشَرَ خَمْسُونَ دِينَاراً فَذَلِكَ سِتُّمِائَةِ دِينَارٍ وَ أَنَّ دِيَةَ الْأَضْرَاسِ وَ هِيَ سِتَّةَ عَشَرَ ضِرْساً إِنْ كَانَ الدِّيَةُ مَقْسُومَةً عَلَى ثَمَانِيَ وَ عِشْرِينَ سِنّاً كَانَ مَا يُرَادُ مِنَ الْأَرْبَعَةِ الْمُسَمَّاةِ وَ أَضْرَاسُ الْعَقْلِ لَا دِيَةَ فِيهَا إِنَّمَا عَلَى مَنْ أَصَابَهَا الْأَرْشُ كَأَرْشِ الْخَدْشِ بِحِسَابٍ مَحْسُوبٍ لِكُلِّ ضِرْسٍ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً فَذَلِكَ أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ إِلَى أَنْ قَالَ وَ مَا نَقَصَ مِنْ أَضْرَاسِهِ أَوْ أَسْنَانِهِ عَنِ الثَّمَانِ وَ الْعِشْرِينَ حُطَّ مِنْ أَصْلِ الدِّيَةِ بِمِقْدَارِ مَا نَقَصَ مِنْهُ

23010- (3) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ وَ الْأَسْنَانُ سَوَاءٌ وَ الثَّنِيَّةُ وَ الضِّرْسُ سَوَاءٌ

36 بَابُ أَنَّ فِي أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ الدِّيَةَ وَ كَذَا فِي أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ وَ تُقْسَمُ عَلَى عَشَرَةٍ وَ حُكْمِ مَا زَادَ وَ مَا نَقَصَ

(4)

23011- (5) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى


1- فقه الرضا (عليه السلام) ص 43.
2- أثبتناه من المصدر.
3- عوالي اللآلي ج 1 ص 178 ح 222.
4- الباب 36
5- الجعفريات ص 130.

ص: 379

قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الْإِصْبَعِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْأَصَابِعُ مِنَ الْيَدَيْنِ وَ الرِّجْلَيْنِ كُلُّهَا سَوَاءٌ وَ فِي الْإِصْبَعِ الزَّائِدَةِ ثُلُثُ دِيَةِ الْإِصْبَعِ وَ قَالَ فِي الْإِبْهَامِ خَاصَّةً مَفْصِلَانِ فَفِي كُلِّ مَفْصِلٍ مِنْهُمَا نِصْفُ دِيَةِ الْإِبْهَامِ وَ فِي كُلِّ مَفْصِلٍ مِنَ الْأَصَابِعِ كُلِّهَا ثُلُثُ دِيَةِ الْإِصْبَعِ كَامِلَةً

23012- (1) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَ أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ أَ رَأَيْتَ مَا زَادَ مِنْهَا عَلَى عَشَرَةِ أَصَابِعَ أَوْ نَقَصَ مِنْ عَشَرَةٍ فِيهَا دِيَةٌ قَالَ فَقَالَ لِي يَا حَكَمُ الْخِلْقَةُ الَّتِي قُسِمَتْ عَلَيْهَا الدِّيَةُ عَشَرَةُ أَصَابِعَ فِي الْيَدَيْنِ فَمَا زَادَ أَوْ نَقَصَ فَلَا دِيَةَ لَهُ وَ عَشَرَةُ أَصَابِعَ فِي الرِّجْلَيْنِ فَمَا زَادَ أَوْ نَقَصَ فَلَا دِيَةَ لَهُ وَ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَ كُلُّ مَا كَانَ فِيهَا شَلَلٌ فَهُوَ عَلَى الثُّلُثِ مِنْ دِيَةِ الصِّحَاحِ

23013- (2) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي النِّهَايَةِ، وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ فِي الْإِبْهَامِ ثُلُثَ دِيَةِ الْيَدِ وَ فِي الْأَرْبَعِ أَصَابِعَ ثُلُثَيْ دِيَتِهَا بَيْنَهَا بِالسَّوِيَّةِ وَ فِي الْإِصْبَعِ الزَّائِدَةِ ثُلُثَ دِيَةِ الصَّحِيحَةِ

23014- (3) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ جَعَلَ أَصَابِعَ الْيَدَيْنِ وَ الرِّجْلَيْنِ سَوَاءً


1- الاختصاص ص 255.
2- النهاية ص 768.
3- عوالي اللآلي ج 1 ص 178 ح 223.

ص: 380

37 بَابُ دِيَةِ السِّنِّ إِذَا ضُرِبَتْ وَ لَمْ تَقَعْ وَ اسْوَدَّتْ

(1)

37 بَابُ دِيَةِ السِّنِّ إِذَا ضُرِبَتْ وَ لَمْ تَقَعْ (2) وَ اسْوَدَّتْ

23015- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ إِذَا اسْوَدَّتِ السِّنُّ إِلَى الْحَوْلِ وَ لَمْ تَقَعْ فَدِيَتُهَا دِيَةُ السَّاقِطِ وَ إِذَا انْصَدَعَتْ وَ لَمْ تَسْقُطْ فَدِيَتُهَا نِصْفُ دِيَةِ السَّاقِطِ وَ إِنِ انْكَسَرَ مِنْهَا شَيْ ءٌ فَبِحِسَابِهِ مِنَ الْخَمْسِينَ دِينَاراً وَ كَذَلِكَ مَا يَنَالُ الْأَضْرَاسَ مِنْ سَوَادٍ وَ صَدْعٍ وَ كَسْرٍ فَبِحِسَابِهِ مِنَ الْخَمْسَةِ وَ عِشْرِينَ دِينَاراً وَ رُوِيَ إِذَا تَغَيَّرَتِ السِّنُّ إِلَى السَّوَادِ دِيَتُهَا سِتَّةُ دَنَانِيرَ وَ إِذَا تَغَيَّرَتْ إِلَى الْحُمْرَةِ فَثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ وَ إِذَا تَغَيَّرَتْ إِلَى الْخُضْرَةِ فَدِينَارٌ وَ نِصْفٌ

23016- (4) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ اعْلَمْ أَنَّ فِي السِّنِّ الْأَسْوَدِ ثُلُثَ دِيَةِ السِّنِ

23017- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ فِي السِّنِّ وَ إِذَا ضُرِبَ فَاسْوَدَّ فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهُ

38 بَابُ دِيَةِ الظُّفُرِ

(6)

23018- (7) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَضَى فِي الظُّفُرِ إِذَا قُطِعَ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ

وَ قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَ فِي الظُّفُرِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ لِأَنَّهُ عُشْرُ عَشِيرِ الْإِصْبَعِ (8)


1- الباب 37
2- فقه الرضا عليه السلام ص 43.
3- في نسخة: تسقط (منه قده).
4- المقنع ص 180.
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 433 ح 1503.
6- الباب 38
7- المقنع ص 191.
8- نفس المصدر ص 181.

ص: 381

23019- (1) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ إِذَا أُصِيبَ ظُفُرَا إِبْهَامِ الْيَدَيْنِ عَلَى مَا يُوجِبُ النَّفَقَةَ فَفِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا ثُلُثُ دِيَةِ أَظْفَارِ الْيَدِ وَ دِيَةُ أَظْفَارِ كُلِّ يَدٍ مِائَتَانِ وَ خَمْسُونَ دِينَاراً الثُّلُثُ مِنْ ذَلِكَ ثَلَاثٌ وَ ثَمَانُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثٌ وَ الدِّيَةُ فِي الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ فِي كُلِّ يَدٍ مِائَةٌ وَ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَانِ الرُّبُعُ مِنْ ذَلِكَ وَاحِدٌ وَ أَرْبَعُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَانِ وَ دِيَةُ أَظْفَارِ الرِّجْلَيْنِ كَذَلِكَ وَ رُوِيَ أَنَّ عَلَى كُلِّ ظُفُرٍ ثَلَاثِينَ دِينَاراً وَ الْعَمَلُ فِي دِيَةِ الْأَظَافِيرِ فِي الْيَدَيْنِ وَ الرِّجْلَيْنِ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ ثَلَاثُونَ دِينَاراً

39 بَابُ دِيَةِ مَفَاصِلِ الْأَصَابِعِ وَ الْإِبْهَامِ

(2)

23020- (3) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي فِي كُلِّ مَفْصِلٍ مِنَ الْأَصَابِعِ بِثُلُثِ عَقْلِ تِلْكَ الْإِصْبَعِ (4) إِلَّا الْإِبْهَامَ فَإِنَّهُ كَانَ يُفْتِي (5) فِي مَفْصِلِهَا نِصْفَ عَقْلِ تِلْكَ الْإِصْبَعِ لِأَنَّ لَهَا مَفْصِلَيْنِ

40 بَابُ أَنَّ فِي شَحْمَةِ الْأُذُنِ ثُلُثَ دِيَتِهَا

(6)

23021- (7) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ فِي شَحْمَةِ الْأُذُنِ نِصْفُ دِيَةِ الْأُذُنِ

23022- (8) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ فِي شَحْمَةِ الْأُذُنِ ثُلُثَا دِيَةِ الْأُذُنِ


1- فقه الرضا (عليه السلام) ص 43.
2- الباب 39
3- المقنع ص 190.
4- في المخطوط: «الأصابع» و ما أثبتناه من المصدر.
5- في المصدر: يقضي.
6- الباب 40
7- الجعفريات ص 129.
8- فقه الرضا (عليه السلام) ص 42.

ص: 382

23023- (1) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ فِي شَحْمَةِ الْأُذُنِ (2) ثُلُثُ دِيَتِهَا وَ فِي الرِّجْلِ الْعَرْجَاءِ ثُلُثُ دِيَتِهَا وَ فِي خِشَاشِ الْأَنْفِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ ثُلُثُ الدِّيَةِ

41 بَابُ أَنَّ دِيَةَ أَعْضَاءِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ سَوَاءٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّيَةِ فَتَضَاعَفُ دِيَةُ أَعْضَاءِ الرَّجُلِ

(3)

23024- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ وَ الْمَرْأَةُ تُعَاقِلُ الرَّجُلَ فِي الْجِرَاحِ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ ثُلُثِ الدِّيَةِ فَإِذَا جَاوَزَتِ الثُّلُثَ رَجَعَتْ (5) جِرَاحُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ جِرَاحِ (6) الرَّجُلِ لَوْ أَنَّ أَحَداً قَطَعَ إِصْبَعَ امْرَأَةٍ كَانَ فِيهِ مِائَةُ دِينَارٍ [فَإِنْ قَطَعَ لَهَا إِصْبَعَيْنِ كَانَ فِيهِمَا مِائَتَا دِينَارٍ] (7) وَ كَذَلِكَ فِي الثَّلَاثَةِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ فِي الْأَرْبَعَةِ مِائَتَا دِينَارٍ لِأَنَّهَا لَمَّا جَاوَزَتْ ثُلُثَ الدِّيَةِ كَانَ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ خَمْسُونَ لِأَنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ خَمْسُمِائَةٍ وَ هُوَ فِي الْجِرَاحِ مَا لَمْ يَبْلُغِ الثُّلُثَ دِيَتُهَا كَدِيَةِ الرَّجُلِ

23025- (8) فِقْهُ الرِّضَا، ع دِيَةُ الْمَرْأَةِ دِيَتُهَا نِصْفُ [دِيَةِ] (9) الرَّجُلِ وَ هُوَ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ وَ دِيَاتُ أَعْضَائِهَا كَدِيَاتِ أَعْضَائِهِ مَا لَمْ تَبْلُغِ الثُّلُثَ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ فَإِذَا جَاوَزَتِ الثُّلُثَ رُدَّ إِلَى النِّصْفِ نَظِيرَ الْإِصْبَعِ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ لِلرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ هُمَا سِتَّةٌ فِي الدِّيَةِ وَ هِيَ الْإِبْهَامُ مِائَةٌ وَ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَانِ وَ الْمَرْأَةُ وَ الرَّجُلُ فِي دِيَةِ هَذِهِ الْأَصَابِعِ سَوَاءٌ لِأَنَّهَا إِذَا لَمْ تُجَاوِزِ


1- المقنع ص 189.
2- في المصدر: الأذنين.
3- الباب 41
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 408 ح 1424.
5- في المصدر: رجحت.
6- في المخطوط: «الجراحات» و ما أثبتناه من المصدر.
7- أثبتناه من المصدر.
8- فقه الرضا (عليه السلام) ص 44.
9- أثبتناه من المصدر.

ص: 383

الثُّلُثَ فَإِنْ قُطِعَ لِلْمَرْأَةِ زِيَادَةُ إِصْبَعٍ وَ هُوَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَمَانُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثٌ حَتَّى يَصِيرَ الْجَمِيعُ أَرْبَعَمِائَةٍ وَ سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثَيْ دِينَارٍ وَجَبَ لَهَا مِنْ جَمِيعِ ذَلِكَ مِائَتَا دِينَارٍ وَ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثٌ وَ رُدَّتْ مِنْ بَعْدِ الثُّلُثِ إِلَى النِّصْفِ

42 بَابُ ثُبُوتِ دِيَةِ الْبَكَارَةِ عَلَى مَنْ أَزَالَهَا بِجِمَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ سِوَى الزَّوْجِ وَ الْمَوْلَى

(1)

23026- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَضَى فِي امْرَأَةٍ افْتَضَّتْ جَارِيَةً بِيَدِهَا قَالَ عَلَيْهَا مَهْرُهَا وَ تُوجَعُ عُقُوبَةً

23027- (3) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع أَنَّهُ رُفِعَ إِلَيْهِ جَارِيَتَانِ دَخَلَتَا الْحَمَّامَ فَافْتَضَّتْ إِحْدَاهُمَا صَاحِبَتَهَا الْأُخْرَى بِإِصْبَعِهَا فَقَضَى عَلَى الَّتِي فَعَلَتْ عُقْرَهَا وَ نَالَهَا بِشَيْ ءٍ مِنْ ضَرْبٍ

23028- (4)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي الرَّجُلِ يَغْتَصِبُ الْبِكْرَ فَيَقْتَضُّهَا وَ هِيَ أَمَةٌ قَالَ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَ يُغَرَّمُ الْعُقْرَ فَإِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا

23029- (5) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ رُفِعَ إِلَى عَلِيٍّ ع جَارِيَتَانِ دَخَلَتَا الْحَمَّامَ فَاقْتَضَّتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِإِصْبَعِهَا فَقَضَى عَلَى الَّتِي فَعَلَتْ عَقْلَهَا

23030- (6) الْبِحَارُ، نَقْلًا عَنْ كِتَابِ مَقْصَدِ الرَّاغِبِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ


1- الباب 42
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 422 ح 1468.
3- الجعفريات ص 137.
4- الجعفريات ص 103.
5- المقنع ص 188.
6- بحار الأنوار ج 104 ص 422 ح 10.

ص: 384

ع أَنَّهُ قَضَى فِي جَارِيَتَيْنِ دَخَلَتَا الْحَمَّامَ فَاقْتَضَّتْ وَاحِدَةٌ الْأُخْرَى بِإِصْبَعِهَا فَأَلْزَمَهَا الْمَهْرَ وَ حَدَّهَا وَ قَالَ ع تُمْسِكُوا بِقَضَائِي حَتَّى تَلْقَوْا رَسُولَ اللَّهِ ص فَيَكُونَ الْقَاضِيَ بَيْنَكُمَا فَوَافَوْا رَسُولَ اللَّهِ ص فَحَدَّثُوهُ حَدِيثَهُمْ فَاحْتَبَى بِبُرْدَةٍ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَنَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَنَادَى رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَدْ قَضَى فِي ذَلِكَ بِقَضَاءٍ فَقَالَ ص هُوَ كَمَا قَضَى عَلِيٌّ ع فَرَضُوا

43 بَابُ أَنَّ فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعَ قِيمَتِهَا يَوْمَ الْجِنَايَةِ

(1)

23031- (2) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي كِتَابِ النِّهَايَةِ، وَ فِي عَيْنِ الْبَهِيمَةِ إِذَا فُقِئَتْ رُبُعُ قِيمَتِهَا عَلَى مَا جَاءَتْ بِهِ الْآثَارُ

23032- (3) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَضَى فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعَ قِيمَتِهَا

44 بَابُ ثُبُوتِ أَرْشِ الْخَدْشِ وَ عَدَمِ جَوَازِ خَدْشِ الْمُؤْمِنِ بِغَيْرِ إِذْنٍ

(4)

23033- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِي بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ، [عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ السَّجَالِيِ] (6) عَنْ فُحُولِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ ع عِنْدَنَا الْجَامِعَةُ وَ هِيَ


1- الباب 43
2- كتاب النهاية ص 781.
3- الجعفريات ص 142.
4- الباب 44
5- بصائر الدرجات ص 180 ح 31، و عنه في البحار ج 26 ص 48.
6- كذا في المخطوط و البحار، و في المصدر: عليّ بن الحسن بن الحسين السنجائي.

ص: 385

سَبْعُونَ ذِرَاعاً فِيهَا كُلُّ شَيْ ءٍ حَتَّى أَرْشُ الْخَدْشِ

23034- (1)، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْجَامِعَةِ قَالَ تِلْكَ صَحِيفَةٌ سَبْعُونَ ذِرَاعاً إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَيْسَ مِنْ قَضِيَّةٍ إِلَّا هِيَ فِيهَا حَتَّى أَرْشُ الْخَدْشِ

23035- (2)، وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ عِنْدَنَا الْجَامِعَةَ إِلَى أَنْ قَالَ فِيهَا كُلُّ حَلَالٍ وَ حَرَامٍ وَ كُلُّ شَيْ ءٍ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ النَّاسُ حَتَّى الْأَرْشُ فِي الْخَدْشِ

23036- (3)، وَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُهُ ع يَقُولُ إِنَّ عِنْدَنَا الصَّحِيفَةَ يُقَالُ لَهَا الْجَامِعَةُ مَا مِنْ حَلَالٍ وَ لَا حَرَامٍ إِلَّا وَ هُوَ فِيهَا حَتَّى أَرْشُ الْخَدْشِ

23037- (4)، وَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ الرَّازِيِّ الْحَرِيرِيِّ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْأَرْمَنِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ (5) عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عِنْدَنَا صَحِيفَةً طُولُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً فِيهَا مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ حَتَّى إِنَّ فِيهَا أَرْشَ الْخَدْشِ


1- بصائر الدرجات ص 162 ح 2.
2- بصائر الدرجات ص 163 ح 4.
3- بصائر الدرجات ص 164 ح 8.
4- بصائر الدرجات ص 164 ح 10.
5- في المصدر: «يعقوب بن إسحاق الرازيّ عن الحريري عن أبي عمران الأرمني عن عبد اللّه بن الحكم» و الظاهر أن الصحيح «يعقوب بن إسحاق الضبي عن أبي عمران الأرمني عن عبد اللّه بن الحكم» (راجع معجم رجال الحديث ج 20 ص 131 و ج 21 ص 265 و ج 8 ص 162).

ص: 386

23038- (1)، وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْواً مِنْ سِتِّينَ رَجُلًا قَالَ (2) عِنْدَنَا وَ اللَّهِ صَحِيفَةٌ طُولُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ حَلَالٍ أَوْ حَرَامٍ إِلَّا وَ هُوَ فِيهَا حَتَّى إِنَّ فِيهَا أَرْشَ الْخَدْشِ

23039 (3)، وَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ يُونُسَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا يَقْرُبُ مِنْهُ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (4) وَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (5)

23040- (6)، وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مَرْوَانَ عَنِ الْفُضَيْلِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَا فُضَيْلُ عِنْدَنَا كِتَابُ عَلِيٍّ ع سَبْعُونَ ذِرَاعاً مَا عَلَى الْأَرْضِ شَيْ ءٌ يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ إِلَّا وَ هُوَ فِيهِ حَتَّى أَرْشُ الْخَدْشِ ثُمَّ خَطَّ بِيَدِهِ عَلَى إِبْهَامِهِ


1- بصائر الدرجات ص 164 ح 11.
2- في المصدر زيادة: فسمعته يقول.
3- بصائر الدرجات ص 165 ح 15.
4- نفس المصدر ص 165 ح 18.
5- نفس المصدر ص 165 ح 19.
6- بصائر الدرجات ص 167 ح 1.

ص: 387

وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (1) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكِيمِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع مَا يَقْرُبُ مِنْهُ (2) 23041 (3)، وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا يَقْرُبُ مِنْهُ

23042- (4)، وَ عَنْ حَنَانِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ زِيَادٍ (5) قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ فَمَسَحَهَا عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ عِنْدَنَا لَأَرْشَ هَذَا فَمَا دُونَهُ

23043- (6)، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا تَرَكَ عَلِيٌّ ع شَيْئاً إِلَّا كَتَبَهُ حَتَّى أَرْشَ الْخَدْشِ

23044- (7)، وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ عِنْدِيَ الْجَفْرَ الْأَبْيَضَ إِلَى أَنْ قَالَ حَتَّى إِنَّ فِيهِ الْجَلْدَةَ بِالْجَلْدَةِ وَ نِصْفَ الْجَلْدَةِ وَ ثُلُثَ الْجَلْدَةِ وَ رُبُعَ الْجَلْدَةِ وَ أَرْشَ الْخَدْشِ

23045- (8)، وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ


1- في المخطوط: «محمّد بن الحسين بن سعيد» و ما أثبتناه من المصدر هو الصواب (راجع معجم رجال الحديث ج 5 ص 248).
2- نفس المصدر ص 167 ح 3.
3- بصائر الدرجات ص 167 ح 5.
4- بصائر الدرجات ص 168 ح 10.
5- في المصدر: حنان عن عثمان بن زياد.
6- بصائر الدرجات ص 168 ح 11.
7- بصائر الدرجات ص 170 ح 1.
8- بصائر الدرجات ص 164 ح 11.

ص: 388

وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (1) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ عِنْدَنَا وَ اللَّهِ صَحِيفَةٌ طُولُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ حَلَالٍ وَ لَا حَرَامٍ إِلَّا وَ هُوَ فِيهَا حَتَّى أَرْشُ الْخَدْشِ وَ قَالَ بِظُفُرِهِ عَلَى ذِرَاعِهِ فَخَطَّ بِهِ الْخَبَرَ

23046- (2)، وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ وَ إِنَّ عِنْدَنَا الْجَامِعَةَ إِلَى أَنْ قَالَ فِيهَا كُلُّ حَلَالٍ وَ حَرَامٍ وَ كُلُّ شَيْ ءٍ يَحْتَاجُ النَّاسُ إِلَيْهِ حَتَّى الْأَرْشُ فِي الْخَدْشِ وَ ضَرَبَ بِيَدِهِ إِلَيَّ فَقَالَ تَأْذَنُ لِي يَا أَبَا مُحَمَّدٍ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ [إِنَّمَا] (3) أَنَا لَكَ اصْنَعْ مَا شِئْتَ فَغَمَزَنِي [بِيَدِهِ] (4) فَقَالَ حَتَّى أَرْشُ هَذَا كَأَنَّهُ مُغْضَبٌ الْخَبَرَ

وَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا يَقْرُبُ مِنْهُ (5) وَ بِهَذَا الْمَضْمُونِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ فِيهِ وَ فِي الْإِرْشَادِ وَ الْإِحْتِجَاجِ وَ غَيْرِهَا (6)

45 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ دِيَاتِ الْأَعْضَاءِ

(7)

23047- (8) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى


1- ليس في المصدر و الظاهر زيادته، و محمّد بن عبد الملك لعله تصحيف و صوابه محمّد بن عبده (راجع معجم رجال الحديث ج 22 ص 161 و ج 16 ص 262).
2- بصائر الدرجات ص 171 ح 3.
3- أثبتناه من المصدر.
4- أثبتناه من المصدر.
5- بصائر الدرجات ص 173 ح 6.
6- إرشاد المفيد ص 274 و الاحتجاج ص 372.
7- الباب 45
8- الجعفريات ص 130.

ص: 389

قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ فِي حَلَمَةِ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ ثُمُنُ الدِّيَةِ

23048- (1)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَضَى فِي رَجُلٍ فُقِئَتْ عَيْنُ ابْنِهِ وَ هُوَ صَغِيرٌ فَوَهَبَ الْأَبُ لِلَّذِي فَقَأَ عَيْنَ وَلَدِهِ دِيَةَ الْعَيْنِ قَالَ جَائِزٌ

23049- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَضَى فِي جِلْدَةِ الرَّأْسِ إِذَا سُلِخَتْ [فَفِيهَا الدِّيَةُ كَامِلَةً] (3)

23050- (4)، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ فِي اللَّحْيَيْنِ إِذَا كُسِرَا ثُمَّ جُبِرَا بِغَيْرِ عَيْبٍ فَدِيَتُهُمَا مِائَةُ دِينَارٍ وَ أَرْبَعُونَ دِينَاراً لِكُلِّ لَحْيٍ سَبْعُونَ إِذَا بَرَأَ بِغَيْرِ عَيْبٍ وَ إِذَا رُضَّ اللَّحْيُ (5) فَرُبُعُ الدِّيَةِ مِائَتَانِ وَ خَمْسُونَ دِينَاراً وَ إِذَا رُضَّ الذَّقَنُ فَثُلُثُ الدِّيَةِ وَ إِنْ كُسِرَ وَ جُبِرَ بِغَيْرِ عَيْبٍ فَدِيَتُهُ مِائَةُ دِينَارٍ وَ إِنْ عِيبَ فَمِائَةٌ وَ ثَلَاثُونَ وَ إِنِ انْصَدَعَ فَثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ دِيَتِهِ

23051- (6)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الْعَصْعَصِ إِذَا كُسِرَ فَلَا يَمْلِكُ نَفْسَهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً


1- الجعفريات ص 124.
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 430 ح 1490.
3- في المخطوط: «ففيه الدية» و ما أثبتناه من المصدر.
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 434 ح 1509.
5- في المخطوط: «اللحم» و ما أثبتناه من المصدر.
6- دعائم الإسلام ج 2 ص 437 ح 1529.

ص: 390

ص: 391

أَبْوَابُ دِيَاتِ الْمَنَافِعِ

1 بَابُ أَنَّ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ السَّمْعِ وَ الصَّوْتِ وَ الشَّلَلِ الدِّيَةَ كَامِلَةً

(1)

23052- (2) ظَرِيفُ بْنُ نَاصِحٍ فِي كِتَابِ الدِّيَاتِ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ وَ الصَّوْتُ كُلُّهُ مِنَ الْغَنَنِ وَ الْبَحَحِ أَلْفُ دِينَارٍ وَ شَلَلُ الْيَدَيْنِ أَلْفُ دِينَارٍ وَ ذَهَابُ السَّمْعِ كُلِّهِ أَلْفُ دِينَارٍ وَ ذَهَابُ الْبَصَرِ كُلِّهِ أَلْفُ دِينَارٍ الْخَبَرَ

2 بَابُ أَنَّ مَنْ ضُرِبَ فَنَقَصَ بَعْضُ كَلَامِهِ قُسِمَتِ الدِّيَةُ عَلَى الْحُرُوفِ وَ أُعْطِيَ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ

(3)

23053- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ فِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ كَامِلَةً يَعْنِي إِذَا اصْطُلِمَ (5) وَ مَا نَقَصَ مِنْهُ فَبِحِسَابِهِ وَ مَا نَقَصَ أَيْضاً مِنَ الْكَلَامِ فَبِحِسَابِهِ

23054- (6)، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ ضُرِبَ أَوْ


1- أبواب ديات المنافع الباب 1
2- كتاب الديات ص 138.
3- الباب 2
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 434 ح 1505.
5- في المصدر زيادة: كله.
6- دعائم الإسلام ج 2 ص 434 ح 1506.

ص: 392

قُطِعَ مِنْ لِسَانِهِ فَلَمْ يُصِبْ بَعْضَ الْكَلَامِ فَإِنَّهُ يُنْظَرُ إِلَى مَا لَا يُصِيبُهُ مِنَ الْحُرُوفِ فَيُعْطَى الدِّيَةَ بِحِسَابِ ذَلِكَ مِنْ حُرُوفِ الْمُعْجَمِ وَ هِيَ ثَمَانِيَةٌ وَ عِشْرُونَ حَرْفاً كُلُّ حَرْفٍ مِنْهَا خَمْسَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِينَارٍ

23055- (1) فِقْهُ الرِّضَا، ع سَأَلْتُ الْعَالِمَ ع عَنْ رَجُلٍ طَرَفَ لِغُلَامٍ فَقَطَعَ بَعْضَ لِسَانِهِ فَأَفْصَحَ بِبَعْضِ الْكَلَامِ وَ لَمْ يُفْصِحْ بِبَعْضٍ فَقَالَ يَقْرَأُ حُرُوفَ الْمُعْجَمِ فَمَا أَفْصَحَ بِهِ طُرِحَ مِنَ الدِّيَةِ وَ مَا لَمْ يُفْصِحْ بِهِ أُلْزِمَ مِنَ الدِّيَةِ فَقُلْتُ كَيْفَ ذَلِكَ قَالَ بِحِسَابِ الْجُمَّلِ وَ هُوَ حُرُوفُ أَبِيجَادٍ مِنْ وَاحِدٍ إِلَى أَلْفٍ وَ عَدَدُ حُرُوفِهِ ثَمَانِيَةٌ وَ عِشْرُونَ حَرْفاً فَيُقْسَمُ لِكُلِّ حَرْفٍ جُزْءٌ مِنَ الدِّيَةِ الْكَامِلَةِ ثُمَّ يُحَطُّ مِنْ ذَلِكَ مَا بَيَّنَ عَنْهُ وَ يُلْزَمُ الْبَاقِيَ وَ دِيَةُ اللِّسَانِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ

23056- (2) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي النِّهَايَةِ، وَ إِذَا كَانَ لِسَانُهُ صَحِيحاً وَ ادَّعَى أَنَّهُ لَا يُفْصِحُ بِشَيْ ءٍ مِنَ الْحُرُوفِ كَانَ عَلَيْهِ الْقَسَامَةُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ

وَ قَدْ رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ يُضْرَبُ لِسَانُهُ بِإِبْرَةٍ فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ دَمٌ أَسْوَدُ كَانَ صَادِقاً فِي قَوْلِهِ وَ إِنْ خَرَجَ أَحْمَرُ كَانَ كَاذِباً

3 بَابُ مَا يُمْتَحَنُ بِهِ مَنْ أُصِيبَ بَعْضُ سَمْعِهِ وَ مَا يُلْزَمُ مِنْ دِيَتِهِ وَ أَنَّهُ إِنْ رُدَّ عَلَيْهِ سَمْعُهُ لَمْ يَلْزَمْهُ رَدُّ الدِّيَةِ

(3)

23057- (4) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَضَى فِي رَجُلٍ ضُرِبَ فَذَهَبَ بَعْضُ


1- فقه الرضا (عليه السلام) ص 43.
2- كتاب النهاية ص 767.
3- الباب 3
4- الجعفريات ص 131.

ص: 393

سَمْعِهِ فَقَالَ ع تُمْسَكُ أُذُنُهُ الْمُصَابَةُ ثُمَّ تُرْسَلُ الصَّحِيحَةُ ثُمَّ يُنْقَرُ لَهُ بِالدِّرْهَمِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَدَاهُ قَاسُوهُ وَ حَسَبُوهُ كَمْ ذِرَاعاً ثُمَّ يُقَلَّبُ إِلَى الْجَانِبِ الْآخَرِ ثُمَّ يُنْقَرُ لَهُ بِالدِّرْهَمِ حَتَّى إِذَا انْتَهَى إِلَى مَدَاهُ قَاسُوهُ وَ حَسَبُوهُ كَمْ ذِرَاعاً هُوَ ثُمَّ يَنْظُرُونَ هَلْ هُوَ سَوَاءٌ صُدِّقَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَوَاءً اتُّهِمَ فَإِنْ جَاءَ سَوَاءً أَمْسَكُوا الصَّحِيحَةَ ثُمَّ أَرْسَلُوا الْمُصَابَةَ ثُمَّ نُقِرَ لَهُ بِالدِّرْهَمِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَدَاهُ قَاسُوهُ وَ حَسَبُوهُ فَإِنْ جَاءَ سَوَاءً صُدِّقَ ثُمَّ يَجْعَلُونَ الدِّيَةَ عَلَى قَدْرِ الْأَذْرُعِ فَيُعْطُونَهُ عَلَى قَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْ سَمْعِهِ

23058- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا ضُرِبَ الرَّجُلُ فَذَهَبَ سَمْعُهُ كُلُّهُ فَفِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً فَإِنِ اتُّهِمَ ضُرِبَ لَهُ بِالشَّيْ ءِ الَّذِي لَهُ صَوْتٌ بِقُرْبِهِ مِنْ حَيْثُ لَا يَرَاهُ وَ لَا يَعْلَمُ بِهِ وَ يَتَغَفَّلُ بِذَلِكَ وَ بِالصَّوْتِ وَ الْكَلَامِ حَتَّى يُوقَفَ عَلَى ذَهَابِ سَمْعِهِ

23059- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع فَإِنْ أَصَابَ السَّمْعَ شَيْ ءٌ فَعَلَى قِيَاسِ الْعَيْنِ يُصَوَّتُ لَهُ بِشَيْ ءٍ يَصُوتُ بِقُرْبِهِ وَ يُحْسَبُ وَ يُقَاسُ ذَلِكَ

4 بَابُ أَنَّ مَنْ ضَرَبَ إِنْسَاناً فَذَهَبَ بَصَرُهُ وَ شَمُّهُ وَ لِسَانُهُ لَزِمَهُ ثَلَاثُ دِيَاتٍ وَ مَا يُمْتَحَنُ بِهِ الْمُدَّعِي لِذَلِكَ

(3)

23060- (4) الْبِحَارُ، عَنْ كِتَابِ مَقْصَدِ الرَّاغِبِ وَ مِنْ قَضَايَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع (5) أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ رَجُلًا عَلَى هَامَتِهِ فَادَّعَى الْمَضْرُوبُ أَنَّهُ لَا يُبْصِرُ بِعَيْنِهِ شَيْئاً وَ أَنَّهُ لَا يَشْتَمُّ رَائِحَةً وَ أَنَّهُ قَدْ خَرِسَ فَلَا يَنْطِقُ فَقَالَ


1- دعائم الإسلام ج 2 ص 432 ح 1500.
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 42.
3- الباب 4
4- بحار الأنوار ج 104 ص 412 ح 20.
5- في المصدر زيادة: أنه رفع إليه.

ص: 394

أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِنْ كَانَ صَادِقاً [فَقَدْ] (1) وَجَبَ [لَهُ] (2) ثَلَاثُ دِيَاتٍ فَقِيلَ لَهُ كَيْفَ يُسْتَبْرَأُ مِنْهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ حَتَّى يُعْلَمَ صِدْقُهُ فَقَالَ أَمَّا مَا ادَّعَاهُ فِي عَيْنَيْهِ أَنَّهُ لَا يُبْصِرُ بِهِمَا شَيْئاً فَإِنَّهُ يُسْتَبْرَأُ ذَلِكَ بِأَنْ يُقَالَ لَهُ انْظُرْ إِلَى عَيْنِ الشَّمْسِ فَإِنْ كَانَ صَحِيحاً لَمْ يَتَمَالَكْ أَنْ يُغْمِضَ عَيْنَيْهِ وَ إِلَّا بَقِيَتَا مَفْتُوحَتَيْنِ وَ أَمَّا مَا ادَّعَاهُ فِي خَيَاشِيمِهِ فَإِنَّهُ يُسْتَبْرَأُ بِحِرَاقٍ يُدْنَى مِنْ أَنْفِهِ فَإِنْ كَانَ صَحِيحاً إِذَا وَصَلَتْ رَائِحَةُ الْحِرَاقِ إِلَى رَأْسِهِ دَمَعَتْ عَيْنَاهُ وَ نَحَّى رَأْسَهُ وَ أَمَّا مَا ادَّعَاهُ فِي لِسَانِهِ وَ أَنَّهُ لَا يَنْطِقُ فَإِنَّهُ يُسْتَبْرَأُ بِإِبْرَةٍ تُضْرَبُ عَلَى لِسَانِهِ فَإِنْ خَرَجَ الدَّمُ أَحْمَرَ فَقَدْ كَذَبَ وَ إِنْ خَرَجَ الدَّمُ أَسْوَدَ فَهُوَ صَادِقٌ

5 بَابُ أَنَّهُ لَا يُقَاسُ بَصَرُ الْعَيْنِ فِي يَوْمِ غَيْمٍ

(3)

23061- (4) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ لَا تُقَاسُ عَيْنٌ فِي يَوْمِ غَيْمٍ

6 بَابُ أَنَّ مَنْ ضَرَبَ إِنْسَاناً فَذَهَبَ سَمْعُهُ وَ بَصَرُهُ وَ لِسَانُهُ وَ عَقْلُهُ وَ فَرْجُهُ وَ جِمَاعُهُ لَزِمَهُ سِتُّ دِيَاتٍ

(5)

23062- (6) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَصًا فَذَهَبَ سَمْعُهُ وَ بَصَرُهُ وَ لِسَانُهُ وَ فَرْجُهُ وَ عَقْلُهُ (7) وَ هُوَ


1- اثبتناه من المصدر.
2- اثبتناه من المصدر.
3- الباب 5
4- الجعفريات ص 131.
5- الباب 6
6- المقنع ص 186.
7- جاء في هامش المخطوط ما نصه: «قد سقط في المتن أحد الستة و الظاهر أنّه الجماع» منه قدّه. علما بأنّ الحرّ العامليّ «قده» قد أخرج الحديث في الوسائل الحديث 1 من الباب 6 من أبواب ديات المنافع عن الكافي و فيه زيادة: «و انقطع جماعه»، و قال المجلسي قده في مرآة العقول ج 4 ص 205: «لعلّ المراد بذهاب الفرج ذهاب منفعة البول بالسلس، أو أنّه لا يستمسك غائطه و لا بوله، و يحتمل أن يكون في اللسان ديتان لذهاب منفعة الذوق و الكلام معا، فيكون قوله: و انقطع جماعه، عطف تفسير».

ص: 395

حَيٌّ بِسِتِّ دِيَاتٍ

7 بَابُ حُكْمِ مَنْ ذَهَبَ عَقْلُهُ وَ عَادَ وَ مَنْ ضَرَبَ ضَرْبَةً فَجَنَتْ جِنَايَتَيْنِ فَصَاعِداً

(1)

23063- (2) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ سَأَلَ أَبُو حَمْزَةَ الثُّمَالِيُّ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَأْسَ رَجُلٍ بِعُودِ فُسْطَاطٍ فَأَمَّهُ (3) حَتَّى ذَهَبَ عَقْلُهُ قَالَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ قَالَ فَإِنْ عَاشَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَرَجَعَ إِلَيْهِ عَقْلُهُ أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ مِنَ الرَّجُلِ قَالَ لَا قَدْ مَضَتِ الدِّيَةُ بِمَا فِيهَا قَالَ فَإِنْ مَاتَ بَعْدَ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ وَ قَالَ أَصْحَابُهُ نُرِيدُ أَنْ نَقْتُلَ الرَّجُلَ الضَّارِبَ قَالَ إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَقْتُلُوهُ يُؤَدُّوا الدِّيَةَ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ سَنَةٍ فَإِنْ مَضَتِ السَّنَةُ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَقْتُلُوهُ وَ مَضَتِ الدِّيَةُ بِمَا فِيهَا

23064- (4)، وَ سَأَلَ حَفْصُ بْنُ الْبَخْتَرِيِّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ضُرِبَ عَلَى رَأْسِهِ فَذَهَبَ سَمْعُهُ وَ بَصَرُهُ وَ اعْتَقَلَ لِسَانُهُ ثُمَّ مَاتَ فَقَالَ إِنْ كَانَ ضَرْبَةً بَعْدَ ضَرْبَةٍ اقْتُصَّ مِنْهُ ثُمَّ قُتِلَ وَ إِنْ كَانَ أَصَابَهُ هَذَا مِنْ ضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ قُتِلَ وَ لَمْ يُقْتَصَّ مِنْهُ


1- الباب 7
2- المقنع ص 184.
3- أمه بفتح الهمزة و تشديد الميم و فتحها: ضرب رأسه ضربة بلغت أم الدماغ، و هي الآمّة من الشجاج (لسان العرب ج 12 ص 33).
4- المقنع ص 185.

ص: 396

8 بَابُ أَنَّ مَنْ ضُرِبَ فَذَهَبَ بَعْضُ بَصَرِهِ فَلَهُ بِنِسْبَةِ مَا نَقَصَ مِنْ دِيَةِ الْعَيْنِ وَ مَا يُمْتَحَنُ بِهِ

(1)

23065- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَضَى فِي الرَّجُلِ يُضْرَبُ فَيَذْهَبُ بَعْضُ بَصَرِهِ فَقَالَ يُؤْخَذُ بَيْضَةٌ فَيُخْرَجُ مَا فِي جَوْفِهَا ثُمَّ يُعَلَّقُ بِشَعْرَةٍ فَيُمْسَكُ عَيْنُهُ الْمُصَابَةُ ثُمَّ تُرْسَلُ الصَّحِيحَةُ ثُمَّ يُلَوَّحُ لَهُ بِالْبَيْضَةِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَدَاهَا قَاسُوهُ وَ حَسَبُوهُ كَمْ ذِرَاعاً هُوَ وَ كَمْ خُطْوَةً ثُمَّ يُقَلَّبُ إِلَى الْجَانِبِ الْآخَرِ ثُمَّ لْيُعَيَّنْ لَهُ بِالْبَيْضَةِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَدَاهَا قَاسُوهُ وَ حَسَبُوهُ كَمْ ذِرَاعاً هُوَ وَ كَمْ خُطْوَةً فَإِذَا كَانَ سَوَاءً صُدِّقَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَوَاءً اتَّهَمُوهُ فَإِنْ صُدِّقَ وَ حَاسَبُوهُ نَظَرُوا مَا بَيْنَ الصَّحِيحَةِ إِلَى الْمُصَابَةِ فَيُقَدَّرُ مَا نَقَصَ مِنْ بَصَرِهِ وَ أَعْطَوْهُ بِعَدَدِ الْخُطَى وَ الْأَذْرُعِ وَ جَعَلُوا الدِّيَةَ عَلَى حِسَابِ ذَلِكَ

23066- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَضَى فِي الرَّجُلِ يُضْرَبُ فَيَذْهَبُ بَعْضُ بَصَرِهِ قَالَ يُعْطَى الدِّيَةَ بِحِسَابِ ذَلِكَ يُؤْخَذُ بَيْضَةٌ فَيُخْرَجُ مَا فِي جَوْفِهَا وَ تُعَلَّقُ بِشَعْرَةٍ بِيَدِ رَجُلٍ وَ تُرْبَطُ عَيْنُهُ الْمُصَابَةُ ثُمَّ يُلَوِّحُ الرَّجُلُ لَهُ بِالْبَيْضَةِ وَ هُوَ يَمْشِي وَ يَتَبَاعَدُ مِنْهُ فَكُلَّمَا قَالَ أَرَاهَا زَادَ حَتَّى يَقُولَ لَا أَرَى شَيْئاً فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ عَلَّمَ ذَلِكَ الْمَكَانَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَ يَمْشِي أَيْضاً بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ نَاحِيَةٍ أُخْرَى حَتَّى يَقُولَ لَا أَرَاهُ فَيُعَلِّمُ ذَلِكَ الْمَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْ أَرْبَعِ جِهَاتٍ (4) ثُمَّ يُقَاسُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فَإِنِ اسْتَوَتْ صُدِّقَ وَ إِنْ زَادَ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ قِيلَ


1- الباب 8
2- الجعفريات ص 130.
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 431 ح 1498.
4- في المخطوط: «مواضع» و ما أثبتناه من المصدر.

ص: 397

لَهُ فَقَدْ كَذَبْتَ وَ يُعَادُ عَلَيْهِ الْأَمْرُ مِنْ أَوَّلِهِ حَتَّى يَسْتَوِيَ الْقِيَاسُ مِنْ أَرْبَعِ جِهَاتٍ وَ يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَرَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْمَاشِي بِالْبَيْضَةِ فَلَا يَرَى نَقْلَ قَدَمَيْهِ لِئَلَّا يَحْسُبَ الْخُطَى فَإِذَا اعْتَدَلَ ذَلِكَ عُلِمَ أَنَّهُ مُنْتَهَى بَصَرِهِ الصَّحِيحِ ثُمَّ تُرْبَطُ عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ وَ تُرْسَلُ الْمَضْرُوبَةُ وَ يُفْعَلُ بِهِ كَمَا فُعِلَ بِهِ أَوَّلًا فَإِذَا اسْتَوَى قِيَاسُهُ نُظِرَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْأَوَّلِ وَ حُسِبَ لَهُ مِنَ الدِّيَةِ مِثْلُ مَا نَقَصَ وَ كَذَلِكَ قَالَ ع يُفْعَلُ فِي السَّمْعِ وَ يُنْقَرُ لَهُ بِالدِّرْهَمِ

23067- (1) فِقْهُ الرِّضَا، ع فَإِذَا أُصِيبَ الرَّجُلُ فِي إِحْدَى عَيْنَيْهِ بِعِلَّةٍ مِنَ الرَّمْيِ أَوْ غَيْرِهِ فَإِنَّهَا تُقَاسُ بِبَيْضَةٍ تُرْبَطُ عَلَى عَيْنِهِ الْمُصَابَةِ فَيُنْظَرُ مَا مُنْتَهَى بَصَرِ عَيْنِهِ الصَّحِيحَةِ ثُمَّ تُغَطَّى عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ فَيُنْظَرُ مَا مُنْتَهَى عَيْنِهِ الْمُصَابَةِ فَيُعْطَى دِيَتَهُ بِحِسَابِ ذَلِكَ

9 بَابُ دِيَةِ سَلَسِ الْبَوْلِ وَ الْغَائِطِ وَ الْإِفْضَاءِ وَ مَنْ دَاسَ بَطْنَ رَجُلٍ حَتَّى أَحْدَثَ

(2)

23068- (3) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع أَنَّهُ قَضَى فِي الرَّجُلِ يُضْرَبُ فَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحْبِسَ بَوْلَهُ وَ فِي الرَّجُلِ يُضْرَبُ فَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحْبِسَ غَائِطَهُ الدِّيَةَ كَامِلَةً

23069- (4)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي الرَّجُلِ يُضْرَبُ فَيُصِيبُهُ الْفَحَجُ (5) فِي الْبَوْلِ قَالَ الدِّيَةُ كَامِلَةً وَ فِي الرَّجُلِ يُضْرَبُ


1- فقه الرضا (عليه السلام) ص 42.
2- الباب 9
3- الجعفريات ص 119.
4- الجعفريات ص 119.
5- الفحج: تباعد ما بين الرجلين (لسان العرب ج 2 ص 340).

ص: 398

فَيُسَلْسَلُ بَوْلُهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً

23070- (1) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا فَقُطِعَ بَوْلُهُ قَالَ إِنْ كَانَ الْبَوْلُ يَمُرُّ إِلَى اللَّيْلِ فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً فَإِنْ كَانَ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ فَعَلَيْهِ ثُلُثَا الدِّيَةِ وَ إِنْ كَانَ إِلَى ارْتِفَاعِ النَّهَارِ فَعَلَيْهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ

10 بَابُ أَنَّ فِي رَفْعِ الطَّمْثِ ثُلُثَ الدِّيَةِ بَعْدَ الْحَلْفِ إِنْ لَمْ يَعُدْ بَعْدَ سَنَةٍ

(2)

23071- (3) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ سَأَلَ أَبُو بَصِيرٍ أَبَا جَعْفَرٍ ع فَقَالَ مَا تَرَى فِي رَجُلٍ ضَرَبَ امْرَأَةً شَابَّةً عَلَى بَطْنِهَا فَعَقَرَ رَحِمَهَا وَ أَفْسَدَ (4) طَمْثَهَا وَ ذَكَرَتْ أَنَّهُ قَدِ ارْتَفَعَ طَمْثُهَا عَنْهَا لِذَلِكَ وَ قَدْ كَانَ طَمْثُهَا مُسْتَقِيماً قَالَ يُنْتَظَرُ بِهَا سَنَةً فَإِنْ صَلَحَ رَحِمُهَا وَ عَادَ طَمْثُهَا إِلَى مَا كَانَ وَ إِلَّا اسْتُحْلِفَتْ وَ أُغْرِمَ ضَارِبُهَا ثُلُثَ دِيَتِهَا لِفَسَادِ رَحِمِهَا وَ ارْتِفَاعِ طَمْثِهَا

11 بَابُ أَنَّ فِي الْقَلْبِ إِذَا أُرْعِدَ فَطَارَ الدِّيَةَ وَ فِي الصَّعَرِ الدِّيَةَ

(5)

23072- (6) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص فِي الْقَلْبِ إِذَا ذُعِرَ فَطَارَ بِالدِّيَةِ


1- المقنع ص 188.
2- الباب 10
3- المقنع ص 189.
4- في نسخة: فسد (منه قده).
5- الباب 11
6- المقنع ص 191.

ص: 399

12 بَابُ عَدَدِ الْقَسَامَةِ فِي إِثْبَاتِ الْجِنَايَةِ عَلَى الْمَنَافِعِ وَ الْأَعْضَاءِ

(1)

23073- (2) ظَرِيفُ بْنُ نَاصِحٍ فِي كِتَابِ الدِّيَاتِ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ فَإِذَا أُصِيبَ الرَّجُلُ فِي إِحْدَى عَيْنَيْهِ فَإِنَّمَا يُقَاسُ بِبَيْضَةٍ تُرْبَطُ عَلَى عَيْنِهِ الْمُصَابَةِ وَ يُنْظَرُ مَا مُنْتَهَى بَصَرِ عَيْنِهِ الْمُصَابَةِ فَيُعْطَى دِيَةً مِنْ حِسَابِ ذَلِكَ وَ الْقَسَامَةُ مَعَ ذَلِكَ مِنَ السِّتَّةِ الْأَجْزَاءِ الْقَسَامَةُ عَلَى سِتَّةِ نَفَرٍ عَلَى قَدْرِ مَا أُصِيبَ مِنْ عَيْنِهِ فَإِنْ كَانَ سُدُسَ بَصَرِهِ حَلَفَ الرَّجُلُ وَحْدَهُ وَ أُعْطِيَ وَ إِنْ كَانَ ثُلُثَ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ رَجُلٌ آخَرُ وَ إِنْ كَانَ نِصْفَ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ رَجُلَانِ وَ إِنْ كَانَ ثُلُثَيْ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ إِنْ كَانَ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ أَرْبَعَةُ رِجَالٍ وَ إِنْ كَانَ بَصَرَهُ كُلَّهُ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ خَمْسَةُ رِجَالٍ ذَلِكَ فِي الْقَسَامَةِ فِي الْعَيْنِ (3) قَالَ وَ أَفْتَى ع فِيمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَنْ يَحْلِفُ مَعَهُ وَ لَمْ يُوَثَّقْ بِهِ مَا ذَهَبَ مِنْ بَصَرِهِ أَنَّهُ يُضَاعَفُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ إِنْ كَانَ سُدُسَ بَصَرِهِ حَلَفَ وَاحِدَةً وَ إِنْ كَانَ الثُّلُثَ حَلَفَ مَرَّتَيْنِ وَ إِنْ كَانَ النِّصْفَ حَلَفَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ إِنْ كَانَ الثُّلُثَيْنِ حَلَفَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَ إِنْ كَانَ خَمْسَةَ أَسْدَاسٍ حَلَفَ خَمْسَ مَرَّاتٍ وَ إِنْ كَانَ بَصَرَهُ كُلَّهُ حَلَفَ سِتَّ مَرَّاتٍ ثُمَّ يُعْطَى وَ إِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ لَمْ يُعْطَ إِلَّا مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَ وُثِّقَ مِنْهُ فَصُدِّقَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ إِنْ أَصَابَ سَمْعَهُ شَيْ ءٌ فَعَلَى نَحْوِ ذَلِكَ يُضْرَبُ لَهُ شَيْ ءٌ لِكَيْ يُعْلَمَ مُنْتَهَى سَمْعِهِ ثُمَّ يُقَاسُ ذَلِكَ وَ الْقَسَامَةُ عَلَى نَحْوِ مَا يَنْقُصُ (4) مِنْ سَمْعِهِ فَإِنْ كَانَ سَمْعَهُ كُلَّهُ فَعَلَى نَحْوِ ذَلِكَ وَ إِنْ خِيفَ مِنْهُ فُجُورٌ تُرِكَ


1- الباب 12
2- كتاب الديات ص 138.
3- في المصدر: العينين.
4- في المخطوط: ينتقص و ما أثبتناه من المصدر.

ص: 400

حَتَّى يَغْفُلَ ثُمَّ يُصَاحُ بِهِ فَإِنْ سَمِعَ عَاوَدَهُ الْخَصُومُ إِلَى الْحَاكِمِ وَ الْحَاكِمُ يَعْمَلُ فِيهِ بِرَأْيِهِ وَ يَحُطُّ (1) عَنْهُ بَعْضَ مَا أَخَذَ وَ إِنْ كَانَ النَّقْصُ فِي الْفَخِذِ أَوْ فِي الْعَضُدِ فَإِنَّهُ يُقَاسُ بِخَيْطٍ تُقَاسُ رِجْلُهُ الصَّحِيحَةُ أَوْ يَدُهُ الصَّحِيحَةُ ثُمَّ تُقَاسُ بِهِ الْمُصَابَةُ فَيُعْلَمُ مَا نَقَصَ مِنْ يَدِهِ أَوْ رِجْلِهِ وَ إِنْ أُصِيبَتِ السَّاقُ أَوِ السَّاعِدُ فَمِنَ الْفَخِذِ أَوِ الْعَضُدِ يُقَاسُ وَ يَنْظُرُ الْحَاكِمُ قَدْرَ فَخِذِهِ

13 بَابُ حُكْمِ مَنْ نَقَصَ بَعْضُ نَفَسِهِ وَ مَا يُمْتَحَنُ بِهِ

(2)

23074- (3) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ سَأَلَ رِفَاعَةُ بْنُ مُوسَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا فَنَقَصَ بَعْضُ نَفَسِهِ بِأَيِّ شَيْ ءٍ يُعْرَفُ قَالَ بِالسَّاعَاتِ قَالَ وَ كَيْفَ بِالسَّاعَاتِ قَالَ إِنَّ النَّفَسَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ هُوَ فِي الشِّقِّ الْأَيْمَنِ مِنَ الْأَنْفِ فَإِذَا مَضَتِ السَّاعَةُ صَارَ إِلَى الْأَيْسَرِ فَتَنْظُرُ مَا بَيْنَ نَفَسِكَ وَ نَفَسِهِ ثُمَّ تَحْسُبُ ثُمَّ يُؤْخَذُ بِحِسَابِ ذَلِكَ مِنْهُ

23075- (4) فِقْهُ الرِّضَا، ع دِيَةُ النَّفَسِ أَلْفُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ نُقْصَانِ النَّفَسِ فَالْحُكْمُ أَنْ تُحْسَبَ الْأَنْفَاسُ التَّامَّةُ وَ يُقْعَدَ مِنْهَا سَاعَةً ثُمَّ يُحْسَبَ أَنْفَاسُ نَاقِصِ النَّفَسِ وَ يُعْطَى مِنَ الدِّيَةِ بِمِقْدَارِ مَا يَنْقُصُ مِنْهَا

14 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ دِيَاتِ الْمَنَافِعِ

(5)

23076- (6) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى


1- في المخطوط: «و يحبط» و ما أثبتناه من المصدر.
2- الباب 13
3- المقنع ص 188.
4- فقه الرضا (عليه السلام) ص 44.
5- الباب 14
6- الجعفريات ص 130.

ص: 401

قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَضَى فِي الرَّجُلِ إِذَا ضُرِبَتْ رِجْلُهُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَقْبِضَهَا صَاحِبُهَا أَنَّهُ قَدْ تَمَّ عَقْلُهَا

ص: 402

ص: 403

أَبْوَابُ دِيَاتِ الشِّجَاجِ وَ الجِرَاحِ

1 بَابُ أَقْسَامِهَا وَ تَفْسِيرِهَا

(1)

23077- (2) الصَّدُوقُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ، وَجَدْتُ بِخَطِّ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مُثْبَتاً فِي الشِّجَاجِ وَ أَسْمَائِهَا قَالَ الْأَصْمَعِيُ أَوَّلُ الشِّجَاجِ الْحَارِصَةُ وَ هِيَ الَّتِي تَحْرُصُ الْجِلْدَ أَيْ تُشَقِّقُهُ وَ مِنْهُ قِيلَ حَرَصَ الْقَصَّارُ الثَّوْبَ إِذَا شَقَّهُ ثُمَّ الْبَاضِعَةُ وَ هِيَ الَّتِي تُشَقِّقُ اللَّحْمَ بَعْدَ الْجِلْدِ ثُمَّ الْمُتَلَاحِمَةُ وَ هِيَ الَّتِي أَخَذَتِ اللَّحْمَ وَ لَمْ تَبْلُغِ السِّمْحَاقَ ثُمَّ السِّمْحَاقُ وَ هِيَ الَّتِي بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الْعَظْمِ قُشَيْرَةٌ رَقِيقَةٌ هِيَ السِّمْحَاقُ وَ مِنْهُ قِيلَ فِي السَّمَاءِ سَمَاحِيقُ مِنْ غَيْمٍ وَ عَلَى الشَّاةِ سَمَاحِيقُ مِنْ شَحْمٍ ثُمَّ الْمُوضِحَةُ وَ هِيَ الَّتِي تُبْدِي وَضَحَ الْعَظْمِ ثُمَّ الْهَاشِمَةُ وَ هِيَ الَّتِي تَهْشِمُ الْعَظْمَ ثُمَّ الْمُنَقِّلَةُ وَ هِيَ الَّتِي تَخْرُجُ مِنْهَا فَرَاشُ الْعِظَامِ وَ الْفَرَاشُ قِشْرَةٌ تَكُونُ عَلَى الْعَظْمِ دُونَ اللَّحْمِ وَ مِنْهُ (3) قَوْلُ النَّابِغَةِ

وَ يَتْبَعُهَا مِنْهُ فَرَاشُ الْحَوَاجِبِ

ثُمَّ الْآمَّةُ وَ هِيَ الَّتِي تَبْلُغُ (4) أُمَّ الرَّأْسِ وَ هِيَ الْجِلْدَةُ الَّتِي تَكُونُ عَلَى الدِّمَاغِ وَ مَعْنَى الْعَثْمِ أَنْ يُجْبَرَ عَلَى غَيْرِ اسْتِوَاءٍ


1- أبواب ديات الشجاج و الجراح الباب 1
2- معاني الأخبار ص 329.
3- في المخطوط: «منها» و ما أثبتناه من المصدر.
4- في المخطوط: «قلع» و ما أثبتناه من المصدر.

ص: 404

2 بَابُ تَفْصِيلِ دِيَاتِ الشِّجَاجِ وَ الْجِرَاحِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهَا

(1)

23078- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَضَى فِي الْهَاشِمَةِ عَشْراً مِنَ الْإِبِلِ

23079- (3)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَضَى فِي الْجَائِفَةِ ثُلُثَ الدِّيَةِ وَ فِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثَ الدِّيَةِ وَ فِي الْمُنَقِّلَةِ عَشْراً مِنَ الْإِبِلِ

23080- (4)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَضَى فِي الْمُوضِحَةِ بِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ قِيمَتِهَا مِنَ الذَّهَبِ وَ الْوَرِقِ (5)

23081- (6)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَضَى فِي السِّمْحَاقِ أَرْبَعَةَ أَبْعِرَةٍ أَوْ قِيمَتَهَا مِنَ الذَّهَبِ وَ الْوَرِقِ وَ هِيَ الشَّجَّةُ الَّتِي خَالَطَتِ اللَّحْمَ كُلَّهُ حَتَّى وَصَلَتْ إِلَى جِلْدِ الرَّأْسِ

23082- (7)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَضَى فِي الدَّامِعَةِ نِصْفَ بَعِيرٍ وَ هِيَ الَّتِي تُدْمِعُ الْعَيْنَ وَ لَا تُخْرِجُ الدَّمَ

23083- (8)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَضَى فِي الدَّامِيَةِ بَعِيراً وَ هِيَ الشَّجَّةُ يَسِيلُ مِنْهَا الدَّمُ

23084- (9)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَضَى فِي اللَّاصِقَةِ


1- الباب 2
2- الجعفريات ص 132.
3- الجعفريات ص 132.
4- الجعفريات ص 132.
5- الورق، بفتح الواو و كسر الراء: الفضة (مجمع البحرين ج 5 ص 245).
6- الجعفريات ص 132.
7- الجعفريات ص 132.
8- الجعفريات ص 133.
9- الجعفريات ص 133.

ص: 405

بَعِيرَيْنِ وَ هِيَ الَّتِي أَلْصَقَتِ الْقِشْرَ الَّذِي فَوْقَ الْجِلْدِ

23085- (1) ظَرِيفُ بْنُ نَاصِحٍ فِي كِتَابِ الدِّيَاتِ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ وَ دِيَةُ الْجِرَاحَةِ فِي الْأَعْضَاءِ كُلِّهَا فِي الرَّأْسِ وَ الْوَجْهِ وَ سَائِرِ الْجَسَدِ مِنَ السَّمْعِ وَ الْبَصَرِ وَ الصَّوْتِ وَ الْعَقْلِ وَ الْيَدَيْنِ وَ الرِّجْلَيْنِ فِي الْقَطْعِ وَ الْكَسْرِ وَ الصَّدْعِ وَ الْبَطَطِ وَ الْمُوضِحَةِ وَ الدَّامِيَةِ وَ نَقْلِ الْعِظَامِ وَ النَّاقِبَةِ تَكُونُ فِي شَيْ ءٍ مِنْ ذَلِكَ فَمَا كَانَ مِنْ عَظْمٍ كُسِرَ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ [وَ] (2) لَمْ تُنَقَّلْ مِنْهُ الْعِظَامُ فَإِنَّ دِيَتَهُ مَعْلُومَةٌ فَإِذَا أُوضِحَ مِنْهُ وَ لَمْ تُنَقَّلْ مِنْهُ الْعِظَامُ فَدِيَةُ كَسْرِهِ وَ دِيَةُ مُوضِحَتِهِ وَ لِكُلِّ عَظْمٍ كُسِرَ مَعْلُومَةٌ فَدِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهِ نِصْفُ دِيَةِ كَسْرِهِ وَ دِيَةُ مُوضِحَتِهِ رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهِ فَمَا وَارَتِ الثِّيَابُ مِنْ ذَلِكَ غَيْرَ قَصَبَتَيِ السَّاعِدِ وَ الْأَصَابِعِ وَ فِي قَرْحَةٍ لَا تَبْرَأُ ثُلُثُ دِيَةِ ذَلِكَ الْعُضْوِ (3) الَّذِي هِيَ (4) فِيهِ وَ فِي النَّافِذَةِ إِذَا نَفَذَتْ مِنْ رُمْحٍ أَوْ خَنْجَرٍ فِي شَيْ ءٍ مِنَ الرَّجُلِ مِنْ أَطْرَافِهِ فَدِيَتُهَا عُشْرُ دِيَةِ الرَّجُلِ مِائَةُ دِينَارٍ (5)

23086- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَضَى فِي الدَّامِعَةِ وَ هِيَ الشَّجَّةُ تَحُكُّ الْجِلْدَ وَ يَرْشَحُ الدَّمُ مِنْهَا كَالدَّمْعِ وَ هِيَ الدَّامِعَةُ (7) الصُّغْرَى بِخَمْسَةِ دَنَانِيرَ وَ فِي الدَّامِعَةِ (8) الْكُبْرَى وَ هِيَ أَكْبَرُ مِنْهَا يَسِيلُ مِنْهَا الدَّمُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ وَ فِي الفَاقِرَةِ وَ هِيَ الَّتِي تَفْقُرُ الْجِلْدَ وَ لَا تَقْطَعُ مِنَ اللَّحْمِ شَيْئاً


1- كتاب الديات ص 138.
2- أثبتناه من المصدر.
3- في المخطوط: «العظم» و ما أثبتناه من المصدر.
4- في المخطوط: «هن» و ما أثبتناه من المصدر.
5- نفس المصدر ص 148.
6- دعائم الإسلام ج 2 ص 438 ح 1535.
7- في المخطوط: «الدامية» و ما أثبتناه من المصدر.
8- في المخطوط: «الدامية» و ما أثبتناه من المصدر.

ص: 406

بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَاراً وَ نِصْفِ دِينَارٍ وَ فِي الْبَاضِعَةِ وَ هِيَ الَّتِي تَقْطَعُ الْجِلْدَ وَ تَبْضَعُ اللَّحْمَ أَيْ تَقْطَعُ مِنْهُ شَيْئاً بِعِشْرِينَ دِينَاراً وَ فِي الْمُتَلَاحِمَةِ (1) وَ هِيَ الَّتِي تُخَالِطُ اللَّحْمَ وَ تَبْلُغُ فِيهِ بِثَلَاثِينَ دِينَاراً وَ فِي السِّمْحَاقِ وَ هِيَ الَّتِي تَقْطَعُ الْجِلْدَ وَ اللَّحْمَ كُلَّهُ وَ تَصِلُ إِلَى جِلْدِ الرَّأْسِ الَّذِي عَلَى الْعَظْمِ بِأَرْبَعِينَ دِينَاراً وَ فِي الْمُوضِحَةِ وَ هِيَ الَّتِي تُوضِحُ الْعَظْمَ بِخَمْسِينَ دِينَاراً

23087- (2)، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْهَاشِمَةِ مِائَةُ دِينَارٍ وَ هِيَ الَّتِي تَهْشِمُ عَظْمَ الرَّأْسِ وَ فِي الْمُنَقِّلَةِ مِائَةٌ وَ خَمْسُونَ دِينَاراً وَ هِيَ الَّتِي تُنَقَّلُ مِنْهَا الْعِظَامُ أَوْ يَخْرُجُ مِمَّا يَتَشَظَّى وَ يَنْكَسِرُ مِنْهَا عَظْمٌ أَوْ عِظَامٌ قَلِيلَةً أَوْ كَثِيرَةً صَغِيرَةً أَوْ كَبِيرَةً

23088- (3)، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَضَى فِي نَقْلِ كُلِّ عَظْمٍ فِي الْجَسَدِ إِذَا تَشَظَّى مِنْهُ شَيْ ءٌ فَخَرَجَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقَصِمَ الْعَظْمُ بِاثْنَيْنِ فَدِيَةُ ذَلِكَ مِثْلُ دِيَةِ نِصْفِ كَسْرِهِ

23089- (4)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَضَى فِي الْمَأْمُومَةِ بِثُلُثِ دِيَةِ النَّفْسِ وَ هِيَ الَّتِي تَؤُمُّ الدِّمَاغَ تَكْسِرُ الْعَظْمَ وَ تَصِلُ إِلَيْهِ

23090- (5) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ كُلُّ مَا فِي الْإِنْسَانِ مِنْهُ وَاحِدٌ فَفِيهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ وَ كُلُّ مَا فِي الْإِنْسَانِ مِنْهُ اثْنَانِ فَفِيهِمَا الدِّيَةُ [تَامَّةً] (6) وَ فِي إِحْدَاهُمَا النِّصْفُ وَ جُعِلَ دِيَةُ الْجِرَاحِ فِي الْأَعْضَاءِ حَسَبَ ذَلِكَ فَدِيَةُ كُلِّ عَظْمٍ كُسِرَ يُعْلَمُ مَا دِيَةُ الْقِسْمِ فَدِيَةُ كَسْرِهِ نِصْفُ دِيَتِهِ وَ دِيَةُ مُوضِحَتِهِ رُبُعُ


1- في المخطوط: الملاحمة، و ما أثبتناه من المصدر.
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 439 ح 1536.
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 439 ح 1537.
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 440 ح 1538.
5- فقه الرضا (عليه السلام) ص 42.
6- أثبتناه من المصدر.

ص: 407

دِيَةِ كَسْرِهِ

23091- (1) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الْهَاشِمَةِ عَشْراً مِنَ الْإِبِلِ قَالَ وَ فِي السِّمْحَاقِ وَ هِيَ الَّتِي دُونَ الْمُوضِحَةِ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَإِذَا كَانَتْ فِي الْوَجْهِ فَالدِّيَةُ عَلَى قَدْرِ الشَّيْنِ وَ فِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَ هِيَ الَّتِي قَدْ نَفَذَتِ الْعَظْمَ وَ لَمْ تَصِلْ إِلَى الْجَوْفِ فَهِيَ فِيمَا بَيْنَهُمَا وَ فِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَ هِيَ الَّتِي قَدْ بَلَغَتْ جَوْفَ الدِّمَاغِ وَ فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ مِنَ الْإِبِلِ وَ هِيَ الَّتِي قَدْ صَارَتْ قَرْحَةً يُنَقَّلُ مِنْهَا الْعِظَامُ (2)

3 بَابُ أَنَّ جِرَاحَاتِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ سَوَاءٌ فِي الدِّيَةِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثُلُثَ دِيَةِ النَّفْسِ فَتَتَضَاعَفُ دِيَةُ جِرَاحِ الرَّجُلِ

(3)

23092- (4) فِقْهُ الرِّضَا، ع فِي دِيَةِ الْمَرْأَةِ وَ دِيَاتُ أَعْضَائِهَا كَدِيَاتِ أَعْضَائِهِ مَا لَمْ يَبْلُغِ الثُّلُثَ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ فَإِذَا جَازَتِ الثُّلُثَ رُدَّ إِلَى النِّصْفِ

23093- (5) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ جِرَاحَاتُ النِّسَاءِ عَلَى أَنْصَافِ جِرَاحَاتِ الرِّجَالِ

قُلْتُ لَا بُدَّ مِنْ حَمْلِهِ عَلَى مَا إِذَا زَادَتْ عَلَى الثُّلُثِ


1- المقنع ص 188.
2- نفس المصدر ص 181.
3- الباب 3
4- فقه الرضا (عليه السلام) ص 44.
5- الجعفريات ص 122.

ص: 408

4 بَابُ أَرْشِ اللَّطْمَةِ

(1)

23094- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَضَى فِي الرَّجُلِ يُضْرَبُ وَجْهُهُ فَيَحْمَرُّ مَوْضِعُ الضَّرْبَةِ فَفِيهِ دِينَارٌ وَ نِصْفٌ وَ إِنِ اخْضَرَّ أَوِ اسْوَدَّ فَثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ وَ إِنْ كَانَتِ الضَّرْبَةُ عَلَى الْعَيْنِ فَاحْمَرَّتْ وَ شَرِقَتْ فَثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ وَ إِنِ اخْضَرَّتْ وَ مَا حَوْلَهَا فَسِتَّةُ دَنَانِيرَ وَ مَا اخْضَرَّ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ

23095- (3) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَضَى فِي اللَّطْمَةِ بِالْوَجْهِ تَسْوَدُّ أَنَّ أَرْشَهَا سِتَّةُ دَنَانِيرَ فَإِنِ اخْضَرَّتْ فَأَرْشُهَا ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ فَإِنِ احْمَرَّتْ فَأَرْشُهَا دِينَارٌ وَ نِصْفٌ

5 بَابُ أَنَّ دِيَةَ الشِّجَاجِ فِي الْوَجْهِ وَ الرَّأْسِ سَوَاءٌ بِخِلَافِ دِيَاتِ جِرَاحَاتِ الْبَدَنِ

(4)

23096- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ وَ الْمُوضِحَةُ فِي الرَّأْسِ وَ الْوَجْهِ أَرْشُهَا وَاحِدٌ وَ كُلُّ مُوضِحَةٍ فِي الْجَسَدِ عَلَى عَظْمٍ مِنْ عِظَامِهِ فَدِيَتُهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهِ

23097- (6) الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص فِي الْمُوضِحَةِ فِي الرَّأْسِ وَ الْوَجْهِ سَوَاءً


1- الباب 4
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 438 ح 1535.
3- المقنع ص 186.
4- الباب 5
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 438 ح 1535.
6- الجعفريات ص 246.

ص: 409

6 بَابُ أَنَّ دِيَةَ الْجُرْحِ عَمْداً إِنَّمَا تَثْبُتُ مَعَ عَدَمِ إِرَادَةِ الْقِصَاصِ وَ مَعَ التَّرَاضِي

(1)

23098- (2) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ فَسَأَلْتُهُ مَا تَقُولُ فِي الْعَمْدِ وَ الْخَطَإِ فِي الْقَتْلِ وَ الْجِرَاحَاتِ قَالَ فَقَالَ لَيْسَ الْخَطَأُ مِثْلَ الْعَمْدِ الْعَمْدُ فِي الْقَتْلِ وَ الْجِرَاحَاتِ فِيهَا الْقِصَاصُ وَ الْخَطَأُ فِي الْقَتْلِ وَ الْجِرَاحَاتِ فِيهَا الدِّيَاتُ الْخَبَرَ

23099- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ الْقَتْلُ وَ الْجِرَاحَاتُ [الَّتِي يُقْتَصُ] (4) مِنْهَا الْعَمْدُ فِيهِ الْقَوَدُ وَ الْخَطَأُ فِيهِ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ

7 بَابُ أَنَّ مَنْ وَهَبَ الْجِرَاحَ ثُمَّ سَرَتْ إِلَى النَّفْسِ فَعَلَى الْجَانِي الدِّيَةُ إِلَّا دِيَةَ مَا وُهِبَ

(5)

23100- (6) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، فَإِنْ شَجَّ رَجُلٌ رَجُلًا مُوضِحَةً ثُمَّ طَلَبَ فِيهَا فَوَهَبَهَا لَهُ ثُمَّ انْتَقَضَتْ بِهِ فَقَتَلَتْهُ فَهُوَ ضَامِنٌ لِلدِّيَةِ إِلَّا قِيمَةَ الْمُوضِحَةِ لِأَنَّهُ وَهَبَهَا (7) وَ لَمْ يَهَبِ النَّفْسَ


1- الباب 6
2- 1
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 415 ح 1447.
4- في المخطوط: تقتص، و ما أثبتناه من المصدر.
5- الباب 7
6- المقنع ص 181.
7- في المصدر: وهبها له.

ص: 410

8 بَابُ أَنَّ دِيَةَ الْجِرَاحِ وَ الشِّجَاجِ فِي الْعَبْدِ بِنِسْبَةِ قِيمَتِهِ مَا لَمْ تَزِدْ عَنْ دِيَةِ الْحُرِّ

(1)

23101- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَضَى فِي مُوضِحَةِ الْعَبْدِ نِصْفَ عُشْرِ قِيمَتِهِ

23102- (3)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ جِرَاحَةُ الْعَبْدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ جِرَاحَةِ الْحُرِّ (4) فِي عَيْنِهِ نِصْفُ ثَمَنِهِ وَ فِي يَدِهِ نِصْفُ ثَمَنِهِ وَ فِي رِجْلِهِ نِصْفُ ثَمَنِهِ وَ فِي مَارِنِهِ (5) نِصْفُ ثَمَنِهِ

23103- (6) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ اعْلَمْ أَنَّ جِرَاحَاتِ الْعَبْدِ عَلَى نَحْوِ جِرَاحَاتِ الْأَحْرَارِ فِي الثَّمَنِ

9 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ دِيَاتِ الشِّجَاجِ وَ الْجِرَاحِ

(7)

23104- (8) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع أَنَّهُ قَضَى فِي الْعَضَّةِ إِذَا أَدْمَى الْيَدَ أَوِ الظُّفُرَ أَوِ الْوَجْهَ


1- الباب 8
2- الجعفريات ص 124.
3- الجعفريات ص 124.
4- بياض في المخطوط، و ما أثبتناه من المصدر، و قد استظهرها المصنّف (قده) في هامش المخطوط.
5- المارن: ما دون قصبة الأنف (مجمع البحرين ج 6 ص 316).
6- المقنع ص 186.
7- الباب 9
8- الجعفريات ص 121.

ص: 411

أَنَّ أَرْشَهَا بَعِيرٌ وَ إِنْ ذَهَبَ مِنَ الْعَاضِّ فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ

23105- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ عَضَّ رَجُلًا فَنَتَرَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَاقْتَلَعَ ثَنَايَاهُ فَأَبْطَلَهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع


1- دعائم الإسلام ج 2 ص 426 ح 1482.

ص: 412

ص: 413

أَبْوَابُ الْعَاقِلَةِ

1 بَابُ أَنَّ عَاقِلَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ الْإِمَامُ وَ عَاقِلَةَ الْعَبْدِ مَوْلَاهُ وَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ لِلذِّمِّيِّ مَالٌ فَجِنَايَتُهُ فِي مَالِهِ

(1)

23106- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ بَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ مُعَاقَلُ مَا جَنَوْا مِنْ قَتْلٍ أَوْ جِرَاحٍ عَمْداً أَوْ خَطَأً فَهِيَ فِي أَمْوَالِهِمْ

2 بَابُ تَعْيِينِ الْعَاقِلَةِ وَ الْقِسْمَةِ عَلَيْهِمْ وَ أَنَّهُمْ يَضْمَنُونَ دِيَةَ الْخَطَإِ

(3)

23107- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَضَى فِي قَتْلِ الْخَطَإِ بِالدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَ قَالَ ع تُؤَدَّى فِي ثَلَاثِ سِنِينَ فِي كُلِّ سَنَةٍ ثُلُثٌ

23108- (5)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً فَقَالَ لَهُ مَنْ عَشِيرَتُكَ وَ قَرَابَتُكَ فَقَالَ مَا لِي فِي هَذَا الْبَلَدِ عَشِيرَةٌ وَ لَا قَرَابَةٌ قَالَ فَمِنْ أَيِّ بَلَدٍ أَنْتَ قَالَ أَنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَوْصِلِ وُلِدْتُ بِهَا


1- أبواب العاقلة الباب 1
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 416 ح 1405.
3- الباب 2
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 414 ح 1445.
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 414 ح 1446.

ص: 414

وَ لِي بِهَا قَرَابَةٌ وَ أَهْلُ بَيْتٍ فَسَأَلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَنْهُ فَلَمْ يَجِدْ لَهُ بِالْكُوفَةِ عَشِيرَةً وَ لَا قَرَابَةً فَكَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ عَلَى الْمَوْصِلِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ وَ حِلْيَتُهُ كَذَا وَ كَذَا قَتَلَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَطَأً وَ قَدْ ذَكَرَ أَنَّهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَوْصِلِ وَ أَنَّ لَهُ بِهَا قَرَابَةً وَ أَهْلَ بَيْتٍ وَ قَدْ بَعَثْتُ بِهِ إِلَيْكَ مَعَ رَسُولِي فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَ حِلْيَتُهُ كَذَا وَ كَذَا فَإِذَا وَرَدَ عَلَيْكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ قَرَأْتَ كِتَابِي فَافْحَصْ عَنْ أَمْرِهِ وَ سَلْ عَنْ قَرَابَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَاجْمَعْهُمْ إِلَيْكَ ثُمَّ انْظُرْ فَإِنْ كَانَ مِنْهُمْ رَجُلٌ يَرِثُهُ لَهُ سَهْمٌ مِنَ الْكِتَابِ لَا يَحْجُبُهُ عَنْ مِيرَاثِهِ أَحَدٌ مِنْ قَرَابَتِهِ فَأَلْزِمْهُ الدِّيَةَ وَ خُذْهُ بِهَا نُجُوماً فِي ثَلَاثِ سِنِينَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ قَرَابَتِهِ أَحَدٌ لَهُ سَهْمٌ فِي الْكِتَابِ وَ كَانَ قَرَابَتُهُ سَوَاءً فِي النَّسَبِ وَ كَانَ لَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ سَوَاءً فِي النَّسَبِ فَاقْضِ الدِّيَةَ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ مِنَ الرِّجَالِ الْمَذْكُورِينَ (1) مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ وَ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ [مِنَ الرِّجَالِ] (2) ثُلُثَ الدِّيَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ فَاقْضِ الدِّيَةَ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ مِنَ الرِّجَالِ الْمَذْكُورِينَ [مِنَ] (3) الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ خُذْهُمْ بِهَا وَ اسْتَأْدِهِمُ الدِّيَةَ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَ لَا قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ فَاقْضِ الدِّيَةَ عَلَى أَهْلِ الْمَوْصِلِ مِمَّنْ وُلْدِ بِهَا وَ نَشَأَ وَ لَا تُدْخِلْ فِيهِمْ غَيْرَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْبُلْدَانِ ثُمَّ اسْتَأْدِ ذَلِكَ مِنْهُمْ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ فِي كُلِّ سَنَةٍ نَجْماً حَتَّى تَسْتَوْفِيَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ قَرَابَةٌ مِنْ أَهْلِ الْمَوْصِلِ وَ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِهَا فَارْدُدْهُ إِلَيَّ مَعَ رَسُولِي فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ فَأَنَا وَلِيُّهُ وَ الْمُؤَدِّي عَنْهُ لَا يُطَلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ


1- كذا في المخطوط و الحجرية و المصدر، و قد استظهر المصنّف (قده) المدركين، و كذا في الموضع الآخر.
2- أثبتناه من المصدر.
3- أثبتناه من المصدر.

ص: 415

3 بَابُ أَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَضْمَنُ عَمْداً وَ لَا شُبْهَةً وَ لَا إِقْرَاراً وَ لَا صُلْحاً وَ إِنَّمَا تَضْمَنُ الْخَطَأَ الْمَحْضَ

(1)

23109- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ دِيَةُ الْعَمْدِ إِنَّمَا عَلَيْهِمْ دِيَةُ الْخَطَإِ

وَ رَوَاهُ أَيْضاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْهُ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّ فِيهِ لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلِ

(3)

23110- (4)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ الْجِرَاحَةَ عَمْداً مِثْلَ الْجَائِفَةِ وَ الْمَأْمُومَةِ وَ الْمُنَقِّلَةِ وَ كَسْرِ الْعَظْمِ أَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ فِي مَالِهِ خَاصَّةً لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلِ مِنْهُ شَيْ ءٌ

23111- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ دِيَةُ الْعَمْدِ وَ إِنَّمَا عَلَيْهِمْ دِيَةُ الْخَطَإِ

23112- (6)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْداً وَ لَا عَبْداً وَ لَا صُلْحاً وَ لَا اعْتِرَافاً

23113- (7) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ اعْلَمْ أَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَضْمَنُ عَمْداً وَ لَا إِقْرَاراً وَ لَا صُلْحاً


1- الباب 3
2- الجعفريات ص 132.
3- نفس المصدر ص 132 الا انه مطابق للحديث الذي قبله أي ان فيه (ليس على العاقلة).
4- الجعفريات ص 132.
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 415 ح 1448.
6- دعائم الإسلام ج 2 ص 416 ح 1449.
7- المقنع ص 189.

ص: 416

23114- (1) عَوَالِي اللآَّلِي، قَالَ النَّبِيُّ ص لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْداً

4 بَابُ أَنَّهُ لَا يُحْمَلُ عَلَى الْعَاقِلَةِ إِلَّا الْمُوضِحَةُ فَصَاعِداً وَ حُكْمِ مَا دُونَ السِّمْحَاقِ

(2)

23115- (3) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ إِلَّا الْمُوضِحَةَ وَ مَا فَوْقَهَا وَ مَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَكُونُ فِي مَالِ الْجَارِحِ

23116- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ وَ لَا يُؤَدَّى عَلَى الْعَاقِلَةِ مِنَ الْجِرَاحِ إِلَّا مَا فِيهِ الثُّلُثُ مِنَ الدِّيَةِ فَصَاعِداً وَ مَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَفِي مَالِ الْجَانِي خَاصَّةً دُونَ أَوْلِيَائِهِ

5 بَابُ أَنَّ دِيَةَ الْخَطَإِ مِنَ الْبَدَوِيِّ عَلَى عَاقِلَتِهِ الْبَدَوِيِّينَ وَ مِنَ الْقَرَوِيِّ عَلَى عَاقِلَتِهِ مِنَ الْقَرَوِيِّينَ

(5)

23117- (6) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ ثُمَّ قَالَ يَا حَكَمُ إِذَا كَانَ الْخَطَأُ فِي الْقَتْلِ أَوِ الْجِرَاحَاتِ وَ كَانَ بَدَوِيّاً فَدِيَةُ مَا جَنَى الْبَدَوِيُّ مِنَ الْخَطَإِ عَلَى أَوْلِيَائِهِ مِنَ الْبَدَوِيِّينَ قَالَ وَ إِذَا كَانَ الْقَاتِلُ أَوِ الْجَارِحُ قَرَوِيّاً فَإِنَّ دِيَةَ مَا جَنَى مِنَ


1- عوالي اللآلي ج 2 ص 365 ح 22.
2- الباب 4
3- الجعفريات ص 132.
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 415 ح 1448.
5- الباب 5
6- الاختصاص ص 254.

ص: 417

الْخَطَإِ عَلَى أَوْلِيَائِهِ مِنَ الْقَرَوِيِّينَ

6 بَابُ أَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَضْمَنُ إِلَّا مَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ فَإِنْ أَقَرَّ الْقَاتِلُ فَمِنْ مَالِهِ

(1)

23118- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِقَتْلِ خَطَإٍ وَ جِرَاحَةٍ فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ مِنْ مَالِهِ [فِي] (3) ثَلَاثِ سِنِينَ فَإِنْ شَهِدَ شُهُودٌ أَنَّ قَتْلَهُ خَطَأٌ فَقَدْ صَدَّقُوهُ وَ الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ لَا يَكُونُ الْخَطَأُ عَلَى الْعَاقِلَةِ إِلَّا بِشَهَادَةِ عُدُولٍ [وَ] (4) لَا تُؤَدِّي بِاعْتِرَافِ الْقَاتِلِ وَ لَا بِصُلْحِهِ

7 بَابُ حُكْمِ عَمْدِ الْأَعْمَى

(5)

23119- (6) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ أَعْمَى فَقَأَ عَيْنَ رَجُلٍ صَحِيحٍ مُتَعَمِّداً قَالَ فَقَالَ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ إِنَّ عَمْدَ الْأَعْمَى مِثْلُ الْخَطَإِ فِيهِ الدِّيَةُ مِنْ مَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَإِنَّ دِيَةَ ذَلِكَ عَلَى الْإِمَامِ وَ لَا يَبْطُلُ حَقُّ مُسْلِمٍ

8 بَابُ حُكْمِ عَمْدِ الْمَعْتُوهِ وَ الْمَجْنُونِ وَ الصَّبِيِّ وَ السَّكْرَانِ

(7)

23120- (8) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع


1- الباب 6
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 416 ح 1451.
3- أثبتناه من المصدر.
4- أثبتناه من المصدر.
5- الباب 7
6- الاختصاص ص 255.
7- الباب 8
8- المقنع ص 189.

ص: 418

يَجْعَلُ جِنَايَةَ الْمَعْتُوهِ عَلَى عَاقِلَتِهِ خَطَأً كَانَتْ جِنَايَتُهُ أَوْ عَمْداً

23121- (1) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع لَيْسَ بَيْنَ الصِّبْيَانِ قِصَاصٌ عَمْدُهُمْ خَطَأٌ يَكُونُ فِيهِ الْعَقْلُ

23122- (2)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَضَى فِي رَجُلٍ اجْتَمَعَ هُوَ وَ غُلَامٌ عَلَى قَتْلِ رَجُلٍ فَقَتَلَاهُ فَقَالَ عَلِيٌّ إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ بِشِبْرِ نَفْسِهِ اقْتُصَّ مِنْهُ وَ اقْتُصَّ لَهُ فَقَاسُوا الْغُلَامَ فَلَمْ يَكُنْ بَلَغَ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ فَقَضَى عَلِيٌّ ع بِالدِّيَةِ

23123- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ مَا قَتَلَ الْمَجْنُونُ الْمَغْلُوبُ عَلَى عَقْلِهِ وَ الصَّبِيُّ فَعَمْدُهُمَا خَطَأٌ عَلَى عَاقِلَتِهِمَا

23124- (4) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ لَيْسَ عَلَى الصِّبْيَانِ قِصَاصٌ عَمْدُهُمْ خَطَأٌ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ

9 بَابُ حُكْمِ جِنَايَةِ الْمُكَاتَبِ خَطَأً

(5)

23125- (6) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ الْمُكَاتَبُ إِذَا قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً فَعَلَيْهِ مِنَ الدِّيَةِ بِقَدْرِ مَا أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ وَ عَلَى مَوْلَاهُ مَا بَقِيَ مِنْ قِيمَتِهِ فَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ فَلَا عَاقِلَةَ لَهُ إِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ


1- الجعفريات ص 124.
2- الجعفريات ص 125.
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 417 ح 1454.
4- المقنع ص 185.
5- الباب 9
6- المقنع ص 183.

ص: 419

10 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ الْعَاقِلَةِ وَ غَيْرِهَا

(1)

23126- (2) الشَّيْخُ أَبُو الْفُتُوحِ الرَّازِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلَالِيِّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص فِي دِيَةٍ لَزِمَتْنَا فَقَالَ أَقِمْ عِنْدَنَا حَتَّى نُعَاوِنَكَ عَلَيْهَا وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا تُحَلُّ الْمَسْأَلَةُ لِأَحَدٍ إِلَّا لِإِحْدَى ثَلَاثَةٍ إِمَّا لِدِيَةٍ لَزِمَتْهُ وَ لَا قُوَّةَ لَهُ عَلَى أَدَائِهَا فَحُلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكَ الْخَبَرَ

23127- (3) وَ فِيهِ، مُرْسَلًا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ مَنْ دَعَانِي أَجَبْتُهُ وَ مَنْ سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ وَ مَنْ أَعْطَانِي شَكَرْتُهُ وَ مَنْ عَصَانِي سَتَرْتُهُ وَ مَنْ قَصَدَنِي أَبْقَيْتُهُ وَ مَنْ عَرَفَنِي خَيَّرْتُهُ وَ مَنْ أَحَبَّنِي ابْتَلَيْتُهُ وَ مَنْ أَحْبَبْتُهُ قَتَلْتُهُ وَ مَنْ قَتَلْتُهُ فَعَلَيَّ دِيَتُهُ وَ مَنْ عَلَيَّ دِيَتُهُ فَأَنَا دِيَتُهُ

23128- (4) عَوَالِي اللآَّلِي، رَوَى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ اقْتَتَلَتَا فَقَتَلَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَ لِكُلٍّ زَوْجٌ وَ وَلَدٌ فَبَرَّأَ رَسُولُ اللَّهِ ص الزَّوْجَ وَ الْوَلَدَ وَ جَعَلَ الدِّيَةَ عَلَى الْعَاقِلَةِ

23129- (5)، وَ رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَضَى فِي دِيَةِ جَنِينِهَا غُرَّةً عَبْداً أَوْ أَمَةً وَ فِي رِوَايَةٍ [عَبْداً] (6) أَوْ وَلِيدَةً فَقَالَ حَمْلُ بْنُ مَالِكِ [بْنِ] (7) النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ


1- الباب 10
2- تفسير أبي الفتوح الرازيّ ج 1 ص 479.
3- تفسير أبي الفتوح الرازيّ.
4- عوالي اللآلي ج 2 ص 666 ح 158.
5- عوالي اللآلي ج 2 ص 648 ح 111.
6- أثبتناه من المصدر.
7- أثبتناه من المصدر و هو الصواب «راجع تقريب التهذيب ج 1 ص 201 ح 585».

ص: 420

أَغْرَمُ دِيَةَ مَنْ لَا شَرِبَ وَ لَا أَكَلَ وَ لَا نَطَقَ وَ لَا اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُ (1) فَقَالَ النَّبِيُّ ص [إِنَ] (2) هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَهُ (3) وَ فِي رِوَايَةٍ أَسَجَعَ كَسَجْعِ الْجَاهِلِيَّةِ هَذَا كَلَامُ شَاعِرٍ (4)

وَ رُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ فِي أَخْبَارِ أَهْلِ الْبَيْتِ ع (5)


1- يطلّ: يهدر دمه (النهاية ج 3 ص 136).
2- اثبتناه من المصدر.
3- عوالي اللآلي ج 3 ص 648 ح 112.
4- نفس المصدر ج 3 ص 648 ح 113.
5- نفس المصدر ج 3 ص 648 ح 114.

ص: 421

صورة خط المؤلف أدام اللّه ظله

و قد وفينا بحمد اللّه تعالى و منه و طوله و إحسانه، بما وعدنا من استدراك جملة مما فات عن شيخنا الأجل الأكمل المحدث المتبحر (الحر العاملي) عامله اللّه بلطفه الخفي و الجلي، من فنون الأخبار الدينية الفرعية في مجموعته الشريفة كتاب (وسائل الشيعة) مع قلة الاستعداد و البضاعة و فقد المعين، فإن جاء مرضيا فهو من فضل رب العالمين.

و قد وافق الفراع منه بيد مؤلفه العبد المذنب المسي ء (حسين بن محمد تقي النوري الطبرسي) يوم ولادة الإمام الهمام، الذي ببركة مجاورة تربته الزكية، رزقنا اللّه تعالى تأليف هذا الجامع التام (أبي محمد الحسن بن محمد الزكي) (عليهم السلام)، و هو العاشر من ربيع الآخر من سنة (1313) ثلاثة عشر بعد المائة الثالثة عشر، حامدا مصليا مستغفرا.

ص: 422

ص: 423

فهرست الجزء الثامن عشر كتاب الحدود و التعزيرات الى كتاب الديات

عنوان الباب/ عدد الأحاديث/ التسلسل العام/ الصفحة

كتاب الحدود و التعزيرات أبواب مقدمات الحدود، و أحكامها العامّة

1- باب وجوب اقامتها بشروطها، و تحريم تعطيلها/ 11/ 21843/ 21844/ 7

2- باب أن كل ما خالف الشرع، فعليه حدّ أو تعزير/ 3/ 21845/ 21847/ 9

3- باب عدم جواز الحدّ و تعديه، فمن تجاوزه قيّد بالزيادة/ 9/ 21848/ 21856/ 10

4- باب أن صاحب الكبيرة إذا أقيم عليه الحدّ مرتين قتل في الثالثة/ 1/ 21857/ 12

5- باب أنّه ينبغي اقامة الحدّ في الشتاء في آخر ساعة من النهار/ 2/ 21858/ 21859/ 13

6- باب أنّه لا حدّ على مجنون، و لا صبي، و لا نائم/ 3/ 21860/ 21862/ 13

7- باب أن من أوجب الحدّ على نفسه ثمّ جن ضرب الحد/ 1/ 21863/ 14

8- باب أنّه لا يقام الحدّ على أحد في ارض العدو/ 1/ 21864/ 14

9- باب أن من أقر على نفسه بحد و لم يعين، جلد حتّى ينهى عن نفسه/ 2/ 21865/ 21866/ 15

10- باب أن من أقر بحد ثمّ أنكر لزمه الحدّ إلّا أن يكون رجما أو قتلا/ 4/ 21867/ 21870/ 15

11- باب حكم المريض، و الأعمى، و الأخرس، و الأصمّ، و صاحب القروح .../ 12/ 21871/ 21882/ 16

12- باب أن من فعل ما يوجب الحد- جاهلا بالتحريم- لم يلزمه شي ء من الحد/ 4/ 21883/ 21886/ 19

13- باب أن من وجب عليه حدود أحدها القتل/ 2/ 21887/ 21888/ 20

14- باب أن من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحد/ 2/ 21889/ 21890/ 20

15- باب جواز العفو عن الحدود التي للناس، قبل المرافعة إلى الإمام/ 4/ 21891/ 21894/ 21

ص: 424

عنوان الباب/ عدد الأحاديث/ التسلسل العام/ الصفحة

16- باب أنّه لا يعفو عن الحدود التي للّه إلّا الإمام/ 5/ 21895/ 21899/ 22

17- باب أنّه لا حدّ لمن لا حدّ عليه، كالمجنون يقذف أو يقذف/ 1/ 21900/ 23

18- باب عدم جواز الشفاعة في حد- بعد بلوغ الإمام- و عدم قبولها/ 5/ 21901/ 21905/ 23

19- باب أنّه لا كفالة في حد/ 1/ 21906/ 25

20- باب حكم إرث الحد/ 2/ 21907/ 21908/ 25

21- باب أنّه لا يمين في حدود، و أن الحدود تدرأ بالشبهات/ 5/ 21909/ 21913/ 26

22- باب عدم جواز تأخير اقامة الحد/ 3/ 21914/ 21916/ 27

23- باب تحريم ضرب المسلم بغير حق، و كراهة الأدب عند الغضب/ 5/ 21917/ 21921/ 27

24- باب تحريم ضرب المملوك حدا بغير موجب، و كراهة ضربه عند معصية سيده/ 3/ 21922/ 21924/ 29

25- باب أن إقامة الحدود إلى من إليه الحكم/ 4/ 21925/ 21928/ 29

26- باب وجوب إقامة الحدّ على الكفّار، إذا فعلوا المحرمات جهرا/ 3/ 21929/ 21931/ 30

27- باب أن للسيّد إقامة الحدّ على مملوكه، و تأديبه بقدر ذنبه و لا يفرط/ 2/ 21932/ 21933/ 31

28- باب أنّه يكره أن يقيم الحدّ في حقوق اللّه، من للّه عليه حد مثله/ 2/ 21934/ 21935/ 32

29- باب أن الإمام إذا ثبت عنده حدّ من حقوق اللّه وجب أن يقيمه/ 1/ 21936/ 34

30- باب أنّه يستحب أن يولى الشهود الحدود/ 4/ 21937/ 21940/ 34

31- باب أن من جنى ثمّ لجأ إلى الحرم، لم يقم عليه الحد/ 2/ 21941/ 21942/ 35

32- باب نوادر ما يتعلق بأبواب الحدود، و الأحكام العامّة/ 7/ 21943/ 21949/ 36

أبواب حدّ الزنا

1- باب أقسام حدود الزنى، و جملة من أحكامها/ 12/ 21950/ 21961/ 39

2- باب ثبوت الإحصان الموجب للرجم في الزنى/ 6/ 21962/ 21967/ 42

3- باب عدم ثبوت الإحصان مع وجود الزوجة الغائبة/ 2/ 21968/ 21969/ 43

4- باب حكم ما لو كان أحد الزوجين حرا و الآخر رقا/ 1/ 21970/ 44

5- باب عدم ثبوت الإحصان قبل الدخول بالزوج و الأمة/ 6/ 21971/ 21976/ 44

ص: 425

عنوان الباب/ عدد الأحاديث/ التسلسل العام/ الصفحة

6- باب أن من زنى بجارية زوجته فعليه الرجم مع الإحصان/ 2/ 21977/ 21978/ 46

7- باب أن غير البالغ إذا زنى بالبالغة فعليه التعزير، و عليها الجلد/ 4/ 21979/ 21982/ 46

8- باب ثبوت التعزير بحسب ما يراه الإمام، على الرجلين و المرأتين/ 7/ 21983/ 21989/ 47

9- باب كيفية الجلد في الزنى، و جملة من احكامه/ 6/ 21990/ 21995/ 49

10- باب أن الزنى لا يثبت إلّا بأربعة شهداء/ 5/ 21996/ 22000/ 50

11- باب أن الزاني الحرّ يجلد مائة جلدة إذا لم يكن محصنا/ 1/ 22001/ 51

12- باب كيفية الرجم، و جملة من أحكامه/ 5/ 22002/ 22006/ 52

13- باب حكم الزاني إذا فر من الحفيرة/ 3/ 22007/ 22009/ 53

14- باب ثبوت الزنى بالإقرار أربع مرّات لا أقل منها/ 4/ 22010/ 22013/ 55

15- باب أن من أكره المرأة على الزنى، فعليه القتل بالسيف/ 3/ 22014/ 22016/ 56

16- باب سقوط الحدّ عن المستكرهة على الزنى/ 9/ 22017/ 22025/ 56

17- باب أن من زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف/ 7/ 22026/ 22032/ 58

18- باب أن الزاني الحرّ إذا جلد ثلاثا، قتل في الرابعة/ 2/ 22033/ 22034/ 59

19- باب حكم الزنى في حال الجنون/ 2/ 22035/ 22036/ 60

20- باب حكم من زنى بجارية يملك بعضها، أو بأمته بعد ما زوجها/ 3/ 22037/ 22039/ 60

21- باب حكم من زنى في اليوم مرارا/ 1/ 22040/ 61

22- باب حدّ نفي الزاني/ 8/ 22041/ 22048/ 61

23- باب أنّه إذا شهد على المرأة بالزنى، فشهد لها النساء بالبكارة/ 1/ 22049/ 63

24- باب أن من زنى ثمّ جن، وجب عليه الحد/ 1/ 22050/ 63

25- باب أن من زنى و ادعى الجهالة غير المحتملة في حقه لم يقبل منه/ 6/ 22051/ 22056/ 63

26- باب حكم من باع امرأته/ 1/ 22057/ 65

27- باب حكم وطء المطلقة بعد العدة و فيها/ 2/ 22058/ 22059/ 66

28- باب أنّه يجب على المملوك إذا زنى نصف الحدّ خمسون جلدة/ 3/ 22060/ 22062/ 66

29- باب أن المملوك إذا جلد ثمان مرّات في الزنى، رجم في التاسعة/ 2/ 22063/ 22064/ 67

ص: 426

عنوان الباب/ عدد الأحاديث/ التسلسل العام/ الصفحة

30- باب أن المملوك إذا تحرر بعضه ثمّ زنى، فعليه حدّ الحر بقدر الحرية/ 2/ 22065/ 22066/ 67

31- باب حكم من وطأ مكاتبته، و قد تحرر بعضها/ 1/ 22067/ 68

32- باب قتل اليهودي و النصراني إذا زنى بمسلمة/ 2/ 22068/ 22069/ 69

33- باب حكم المرأة إذا زنت فحملت، فقتلت ولدها سرا/ 1/ 22070/ 69

34- باب حكم المرأة إذا تشبهت لرجل حتّى واقعها/ 1/ 22071/ 70

35- باب حكم من غصب أمة فاقتضها، أو اقتض حرة و لو باصبعه/ 4/ 22072/ 22075/ 70

36- باب حكم ما لو وجد رجل مع امرأة في بيت، و ليس بينهما رحم/ 1/ 22076/ 71

37- باب أن المرأة إذا أقرت أربعا أنّها زنت بفلان، لزمها حد الزنى/ 3/ 22077/ 22079/ 71

38- باب استحباب طلاق الزوجة الزانية، و جواز امساكها/ 4/ 22080/ 22083/ 72

39- باب حكم من رأى زوجته تزني/ 1/ 22084/ 73

40- باب جواز منع الإمام من الزنى و المحرمات، و لو بالحبس و القيد/ 1/ 22085/ 73

41- باب حكم المسلم إذا فجر بالنصرانية/ 1/ 22086/ 74

42- باب نوادر ما يتعلق بأبواب حدّ الزنى/ 11/ 22087/ 22097/ 74

أبواب حدّ اللواط

1- باب أن حدّ الفاعل مع عدم الايقاب كحد الزنى، و يقتل المفعول به/ 7/ 22098/ 22104/ 79

2- باب حدّ اللواط مع الايقاب/ 10/ 22105/ 22114/ 80

3- باب ثبوت اللواط بالإقرار أربعا لا أقل/ 1/ 22115/ 83

أبواب حدّ السحق و القيادة

1- باب أن حدّ السحق حدّ الزنى مائة جلدة، مع عدم الاحصان/ 5/ 22116/ 22120/ 85

2- باب حكم ما لو وجدت المرأتان- في لحاف واحد- مجردتين/ 1/ 22121/ 86

3- باب حكم ما لو جامع الرجل امرأته، فساحقت بكرا فحملت/ 2/ 22122/ 22123/ 86

4- باب حكم المرأة إذا افتضت بكرا باصبعها/ 2/ 22124/ 22125/ 87

ص: 427

عنوان الباب/ عدد الأحاديث/ التسلسل العام/ الصفحة

5- باب أن حدّ القيادة خمسة و سبعون سوطا، و ينفى من المصر/ 1/ 22126/ 87

أبواب حدّ القذف

1- باب تحريمه، حتى قذف من ليس بمسلم مع عدم الاطلاع/ 9/ 22127/ 22135/ 89

2- باب ثبوت الحدّ على القاذف ثمانين جلدة، إذا نسب الزنى إلى أحد/ 9/ 22136/ 22144/ 91

3- باب ثبوت الحدّ على من قذف رجلا بان نسبه إلى اللواط/ 4/ 22145/ 22148/ 93

4- باب حكم المملوك في الحد، قاذفا و مقذوفا، قنا و مبعضا/ 8/ 22149/ 22156/ 94

5- باب حكم قذف الصغير الكبير، و بالعكس/ 1/ 22157/ 95

6- باب حكم قذف ولد المقرة بالزنى المحدودة/ 1/ 22158/ 95

7- باب ثبوت الحدّ بقذف الملاعنة، و المغصوبة، و اللقيط، و ابن الملاعنة/ 3/ 22159/ 22161/ 96

8- باب أن من وطأ أمة زوجته و ادعى الهبة، فأنكرت ثمّ اقرت/ 1/ 22162/ 96

9- باب حكم تكرر القذف، قبل الحدّ و بعده/ 2/ 22163/ 22164/ 97

10- باب حكم من قذف جماعة/ 2/ 22165/ 22166/ 97

11- باب أنّه إذا قذف جماعة واحد، فعلى كل واحد حد/ 2/ 22167/ 22168/ 98

12- باب حكم ما لو قذف الرجل زوجته، أو قال لها: لم أجدك عذراء/ 3/ 22169/ 22171/ 98

13- باب حكم قذف الأب الولد و أمه، إذا انتقل حقّ الحدّ إلى الولد/ 2/ 22172/ 22173/ 99

14- باب كيفية حدّ القاذف/ 1/ 22174/ 100

15- باب أن من أقر بالقذف ثمّ جحد، لم يسقط عنه الحد/ 1/ 22175/ 100

16- باب حكم أهل الذمّة و نحوهم، إذا قذفوا أو قذفوا/ 5/ 22176/ 22180/ 100

17- باب أنّه إذا تقاذف اثنان، سقط عنهما الحد، و لزمهما التعزير/ 3/ 22181/ 22183/ 101

18- باب أن من سب- و عرض و لم يصرح بالقذف- فلا حد عليه، و عليه التعزير/ 9/ 22184/ 22192/ 102

19- باب جواز عفو المقذوف عن حقه الأصلي، و المنتقل إليه بالميراث/ 1/ 22193/ 104

20- باب أن من عفا عن حده في القذف، لم يكن له الرجوع في العفو/ 1/ 22194/ 104

ص: 428

عنوان الباب/ عدد الأحاديث/ التسلسل العام/ الصفحة

21- باب حكم من أقر بولد ثمّ نفاه/ 1/ 22195/ 104

22- باب أن من قال لآخر: احتملت بأمك، فعليه التعزير لا الحد/ 2/ 22196/ 22197/ 105

23- باب قتل من سب النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) أو غيره من الأنبياء (عليهم السلام)/ 4/ 22198/ 22201/ 105

24- باب قتل من سب عليا أو غيره من الأئمة (عليهم السلام)/ 1/ 22202/ 107

25- باب نوادر ما يتعلق بأبواب حدّ القذف/ 8/ 22203/ 22210/ 107

أبواب حدّ المسكر

1- باب تحريمه مطلقا/ 1/ 22211/ 109

2- باب ثبوت الارتداد و القتل، على من شرب الخمر مستحلا/ 1/ 22212/ 109

3- باب أن حدّ الشرب ثمانون جلدة، و إن شرب قليلا/ 5/ 22213/ 22217/ 109

4- باب ثبوت الحدّ بشرب الخمر و النبيذ، قليلهما و كثيرهما/ 2/ 22218/ 22219/ 111

5- باب أنّه لا فرق في حدّ الشرب، بين الحرّ و العبد، و المسلم و الذمي، إذا تظاهر/ 2/ 22220/ 22221/ 112

6- باب ثبوت الحدّ على من شرب مسكرا، من أي الأنواع كان/ 1/ 22222/ 112

7- باب حكم من شرب الخمر في شهر رمضان/ 3/ 22223/ 22225/ 113

8- باب سقوط الحدّ عمن شرب الخمر جاهلا بالتحريم/ 2/ 22226/ 22227/ 114

9- باب أن شارب الخمر و النبيذ و نحوهما، يقتل في الثالثة/ 5/ 22228/ 22232/ 115

10- باب أنّه لا بدّ في ثبوت الحدّ على الشارب من انتفاء الجنون/ 1/ 22233/ 116

11- باب ثبوت الحدّ على من شرب الفقاع/ 2/ 22234/ 22235/ 117

أبواب حدّ السرقة

1- باب تحريمها/ 6/ 22236/ 22241/ 119

2- باب أن أقل ما يقطع فيه السارق ربع دينار أو قيمته، و يقطع فيما زاد/ 8/ 22242/ 22249/ 121

3- باب أن السرقة لا تثبت إلّا بالإقرار مرتين مع عدم البينة/ 5/ 22250/ 22254/ 122

4- باب حدّ السرقة و كيفيته/ 6/ 22255/ 22260/ 123

5- باب أن من سرق قطعت يده اليمنى، فإن سرق ثانية قطعت رجله اليسرى/ 6/ 22261/ 22266/ 125

6- باب أنّه لو قطعت يد السارق اليسرى غلطا لم يجز قطع يمينه/ 1/ 22267/ 127

ص: 429

عنوان الباب/ عدد الأحاديث/ التسلسل العام/ الصفحة

7- باب حكم من أقر بالسرقة، بعد الضرب أو العذاب أو الخوف/ 2/ 22268/ 22269/ 127

8- باب أنّه من نقب بيتا لم يجب عليه القطع قبل أن يخرج المتاع بل يعزر/ 6/ 22270/ 22275/ 128

9- باب حكم من تكررت منه السرقة قبل القطع/ 2/ 22276/ 22277/ 129

10- باب أن السارق يلزمه القطع، و يغرم ما أخذ، و تجب عليه التوبة/ 3/ 22278/ 22280/ 130

11- باب حكم أشل اليد و مقطوعها، في السرقة و القصاص/ 2/ 22281/ 22282/ 130

12- باب أنّه لا قطع على المختلس علانية، و عليه التعزير/ 4/ 22283/ 22286/ 131

13- باب حكم الطرار/ 3/ 22287/ 22289/ 132

14- باب أنّه لا قطع على الأجير الذي لا يحرز المال من دونه/ 4/ 22290/ 22293/ 132

15- باب حكم من أخذ مالا بالرسالة الكاذبة/ 1/ 22294/ 133

16- باب أنّه لا يقطع الضيف، و لكن يقطع ضيف الضيف إذا سرق/ 3/ 22295/ 22297/ 134

17- باب أنّه لا يقطع الا من رق من حرز، و جملة ممن لا يقطع/ 9/ 22298/ 22306/ 134

18- باب حكم النباش/ 6/ 22307/ 22312/ 136

19- باب حكم من سرق حرا فباعه/ 1/ 22313/ 138

20- باب حكم نفي السارق/ 2/ 22314/ 22315/ 138

21- باب أنّه لا يقطع سارق الطير/ 2/ 22316/ 22317/ 138

22- باب أنّه لا قطع في سرقة الحجارة من الرخام و نحوها/ 7/ 22318/ 22324/ 139

23- باب حكم من سرق من المغنم و البيدر و بيت المال/ 2/ 22325/ 22326/ 140

24- باب أنّه لا يقطع السارق في عام المجاعة في شي ء ممّا يؤكل/ 2/ 22327/ 22328/ 141

25- باب حكم من أخذ شيئا من بيت المال عارية أو غير عارية/ 1/ 22329/ 141

26- باب حكم الصبيان إذا سرقوا/ 10/ 22330/ 22339/ 142

27- باب حكم سرقة العبد/ 7/ 22340/ 22346/ 145

28- باب أنّه لا بدّ من العلم بتحريم السرقة في لزوم القطع/ 5/ 22347/ 22351/ 146

29- باب أن السارق إذا تاب سقط عنه القطع دون الغرم/ 2/ 22352/ 22353/ 147

30- باب حكم سرقة الآبق و المرتد/ 1/ 22354/ 148

31- باب أنّه إذا اشترك جماعة في نحر بعير قد سرقوه و أكلوه/ 1/ 22355/ 148

ص: 430

عنوان الباب/ عدد الأحاديث/ التسلسل العام/ الصفحة

32- باب أن المملوك إذا أقر بالسرقة لم يقطع، و إذا قامت عليه بينة قطع/ 1/ 22356/ 149

33- باب في نوادر ما يتعلق بأبواب حدّ السرقة/ 16/ 22357/ 22372/ 149

أبواب حدّ المحارب

1- باب أقسام حدودها و احكامها/ 9/ 22373/ 22381/ 155

2- باب أن كل من شهر السلاح لاخافة الناس فهو محارب/ 2/ 22382/ 22383/ 158

3- باب حكم نفي المحارب، و حكم الناصب/ 2/ 22384/ 22385/ 159

4- باب أنّه لا يجوز الصلب أكثر من ثلاثة أيام، و ينزل في الرابع/ 5/ 22386/ 22390/ 160

5- باب جواز دفاع المحارب و قتاله و قتله، إذا لم يندفع بدونه/ 2/ 22391/ 22392/ 161

أبواب حدّ المرتد

1- باب أن المرتد عن فطرة قتله مباح لكل من سمعه، و ذكر جملة من أحكامه/ 6/ 22393/ 22398/ 163

2- باب أن المرتد عن ملة يستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب و إلّا قتل/ 4/ 22399/ 22402/ 165

3- باب أن المرأة المرتدة لا تقتل، بل تحبس و تضرب و يضيق عليها/ 3/ 22403/ 22405/ 166

4- باب حكم الزنديق و المنافق و الناصب/ 4/ 22406/ 22409/ 167

5- باب حكم الغلاة و القدرية/ 5/ 22410/ 22414/ 168

6- باب حكم من شتم النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله)، و ادعى النبوّة كاذبا/ 4/ 22415/ 22418/ 171

7- باب أن الاباق بمنزلة الارتداد، و أن المرتد إذا سرق قطع ثمّ قتل/ 1/ 22419/ 172

8- باب جملة ممّا يثبت به الكفر و الارتداد/ 48/ 22420/ 22467/ 173

9- باب نوادر ما يتعلق بأبواب حدّ المرتد/ 1/ 22468/ 187

أبواب نكاح البهائم و وطء الأموات، و الاستمناء

1- باب تعزير ناكح البهيمة، و جملة من أحكامه/ 4/ 22469/ 22472/ 189

2- باب أن من زنى بميتة، أو لاط بميت، فعليه حدّ الزنى و اللواط/ 1/ 22473/ 190

أبواب بقية الحدود و التعزيرات

1- باب أن حدّ الساحر القتل/ 4/ 22474/ 22477/ 191

2- باب تعزير من سأل بوجه اللّه/ 1/ 22478/ 192

3- باب ثبوت السحر بشهادة شاهدين عدلين، و تحريم تعلمه/ 2/ 22479/ 22480/ 193

ص: 431

عنوان الباب/ عدد الأحاديث/ التسلسل العام/ الصفحة

4- باب من يجب حبسه .../ 1/ 22481/ 193

5- باب حكم من أكل لحم الخنزير أو شواه و حمله/ 1/ 22482/ 193

6- باب حدّ التعزير/ 3/ 22483/ 22485/ 194

7- باب حكم شهود الزور/ 1/ 22486/ 195

8- باب حكم من أتى امرأته و هما صائمان، و من أفطر من شهر رمضان .../ 1/ 22487/ 195

أبواب الدفاع

1- باب جواز الدفاع عن النفس و المال/ 2/ 22488/ 22489/ 197

2- باب عدم وجوب الدفاع عن المال/ 2/ 22490/ 22491/ 197

3- باب جواز الدفاع عن الأهل و الأمة و القرابة، و إن خاف القتل/ 1/ 22492/ 198

4- باب أن دم المدفوع هدر/ 1/ 22493/ 198

5- باب وجوب معونة الضعيف، و الخائف من لص و سبع و غيرهما/ 1/ 22494/ 199

6- باب نوادر ما يتعلق بأبواب بقية الحدود و التعزيرات/ 4/ 22495/ 22498/ 199

كتاب القصاص أبواب القصاص في النفس

1- باب تحريم القتل ظلما/ 26/ 22499/ 22524/ 205

2- باب تحريم الاشتراك في القتل المحرم، و السعي فيه، و الرضا به/ 4/ 22525/ 22538/ 211

3- باب ثبوت الكفر و الارتداد، باستحلال قتل المؤمن بغير حق/ 2/ 22539/ 22540/ 215

4- باب تحريم الضرب بغير حق/ 3/ 22541/ 22543/ 215

5- باب تحريم قتل الإنسان نفسه/ 2/ 22544/ 22545/ 216

6- باب تحريم قتل الإنسان ولده، و قتل المرأة من ولدت من الزنى/ 4/ 22546/ 22549/ 217

7- باب أنّه يحرم على المرأة شرب الدواء لطرح الحمل، و لو نطفة/ 1/ 22550/ 218

8- باب أنّه لا يجوز لأحد أن يقتل بغير حق، و لا يؤوي قاتلا/ 7/ 22551/ 22557/ 218

9- باب أن من قتل مؤمنا على دينه، فليست له توبة، و الا صحت توبته/ 3/ 22558/ 22560/ 220

10- باب أنّه يشترط في التوبة من القتل، اقرار القاتل به/ 5/ 22561/ 22565/ 221

11- باب تفسير قتل العمد، و الخطأ، و شبه العمد/ 8/ 22566/ 22573/ 223

12- باب حكم ما لو اشترك اثنان فصاعدا في قتل واحد/ 5/ 22574/ 22578/ 224

ص: 432

عنوان الباب/ عدد الأحاديث/ التسلسل العام/ الصفحة

13- باب حكم من أمر غيره بالقتل/ 1/ 22579/ 226

14- باب حكم من أمر عبده بالقتل/ 1/ 22580/ 226

15- باب حكم من أمسك رجلا فقتله آخر، و آخر ينظر إليهم/ 5/ 22581/ 22585/ 227

16- باب حكم من دعا آخر من منزله ليلا فأخرجه/ 1/ 22586/ 228

17- باب أن الثابت بقتل العمد هو القصاص/ 2/ 22587/ 22588/ 229

18- باب أن من وقع على آخر بغير اختيار فقتله لم يكن عليه شي ء/ 1/ 22589/ 230

19- باب حكم من دفع إنسانا على آخر فقتله، أو نفّر به دابة/ 2/ 22590/ 22591/ 230

20- باب أن من دفع لصا أو محاربا أو نحوهما، فلا قود و لا دية عليه/ 6/ 22592/ 22597/ 231

21- باب أن من أراد الزنى بامرأة، فدفعته عن نفسها فقتلته/ 3/ 22598/ 22600/ 232

22- باب أن من قتل قصاصا فلا دية له و لا قصاص، و كذا من قتل في حدّ من حدود اللّه/ 3/ 22601/ 22603/ 233

23- باب أن من اطلع الى دار لينظر عورة لأهلها فلهم منعه/ 6/ 22604/ 22609/ 234

24- باب أن من قال: حذار ثمّ رمى لم يضمن/ 1/ 22610/ 235

25- باب حكم من أتى راقدا، فلما صار على ظهره انتبه فقتله/ 1/ 22611/ 236

26- باب حكم من قتل أحدا و هو عاقل ثمّ خولط أو قتل في حال الجنون/ 2/ 22612/ 22613/ 236

27- باب حكم القاتل إذا لم يقدر على دفع الدية، أو لم يقبل منه/ 2/ 22614/ 22615/ 237

28- باب ثبوت القصاص، إذا قتل الكبير الصغير، أو الشريف الوضيع/ 3/ 22616/ 22618/ 237

29- باب ثبوت القصاص على الولد إذا قتل أباه أو أمه/ 6/ 22619/ 22624/ 238

30- باب حكم الرجل يقتل المرأة، و المرأة تقتل الرجل/ 5/ 22625/ 22629/ 239

31- باب حكم ما لو اشترك صبي و امرأة في قتل رجل/ 1/ 22630/ 241

32- باب حكم عمد الأعمى/ 2/ 22631/ 22632/ 241

33- باب حكم غير البالغ و غير العاقل في القصاص، و حكم القاتل بالسحر/ 5/ 22633/ 22637/ 242

34- باب أن من قتل مملوكه فلا قصاص عليه، و عليه الكفّارة/ 5/ 22638/ 22642/ 243

35- باب حكم من نكل بمملوكه/ 2/ 22643/ 22644/ 245

36- باب أن المملوك يقتل بالحر، و لا يقتل الحرّ بالمملوك/ 5/ 22645/ 22649/ 245

37- باب حكم العبد إذا قتل الحر/ 1/ 22650/ 246

ص: 433

عنوان الباب/ عدد الأحاديث/ التسلسل العام/ الصفحة

38- باب أن حكم المدبر في القصاص حكم المملوك، ما دام سيده حيا/ 1/ 22651/ 246

39- باب حكم العبد إذا قتل حرين فصاعدا، أو جرحهما/ 2/ 22652/ 22653/ 247

40- باب حكم القصاص بين المكاتب و العبد، و بينه و بين الحر/ 1/ 22654/ 247

41- باب أن لا يقتل المسلم إذا قتل الكافر، إلّا أن يعتاد قتلهم/ 3/ 22655/ 22657/ 248

42- باب ثبوت القصاص بين اليهود و النصارى و المجوس/ 2/ 22658/ 22659/ 249

43- باب أن النصراني إذا قتل مسلما قتل به و إن اسلم/ 1/ 22660/ 249

44- باب أنّه إذا عفا بعض الأولياء، لم يجز للباقي القصاص/ 1/ 22661/ 249

45- باب أنّه ليس للنساء عفو و لا قود/ 1/ 22662/ 250

46- باب أنّه يستحب للولي العفو عن القصاص، أو الصلح على الدية أو غيرها/ 5/ 22663/ 22667/ 250

47- باب أن ولي القصاص إذا عفا، أو صالح، أو رضي بالدية لم يجز له القصاص/ 3/ 22668/ 22670/ 252

48- باب حكم من قتل، و عليه دين، و ليس له مال/ 1/ 22671/ 253

49- باب أن المسلم إذا قتله مسلم و ليس له ولي إلّا ذمي/ 1/ 22672/ 253

50- باب أن من ضرب القاتل حتّى ظنّ أنّه قتله/ 1/ 22673/ 254

51- باب أن الثابت في القصاص هو القتل بالسيف/ 8/ 22674/ 22681/ 254

52- باب ثبوت القتل على شاهد الزور، إذا قتل الشهود عليه/ 1/ 22682/ 256

53- باب عدم ثبوت القصاص على المؤمن بقتل الناصب، و تفسيره/ 1/ 22683/ 257

54- باب أن من قتل شخصا، ثمّ ادعى أنّه دخل بيته بغير اذنه/ 3/ 22684/ 22686/ 257

55- باب نوادر ما يتعلق بأبواب القصاص في النفس/ 17/ 22687/ 22703/ 258

أبواب دعوى القتل، و ما يثبت به

1- باب ثبوته بشاهدين عدلين/ 3/ 22704/ 22706/ 263

2- باب قبول شهادة النساء في القتل، منفردات و منضمات إلى الرجال/ 3/ 22707/ 22709/ 264

3- باب ثبوت القتل بالإقرار به، و حكم ما لو اقر اثنان بقتل واحد/ 1/ 22710/ 265

4- باب حكم ما لو أقر إنسان بقتل آخر، ثمّ أقر آخر بذلك و برأ الأول/ 2/ 22711/ 22712/ 265

5- باب أنّه إذا وجد قتيل في زحام و نحوه، لا يدرى من قتله/ 3/ 22713/ 22715/ 266

ص: 434

عنوان الباب/ عدد الأحاديث/ التسلسل العام/ الصفحة

6- باب حكم القتيل يوجد في قبيلة، أو على باب دار، أو في قرية/ 2/ 22716/ 22717/ 267

7- باب ثبوت القسامة في القتل مع التهمة و اللوث، إذا لم يكن للمدعي بينة/ 3/ 22718/ 22720/ 268

8- باب كيفية القسامة، و جملة من أحكامها/ 3/ 22721/ 22723/ 269

9- باب عدد القسامة في العمد و الخطأ، و النفس و الجراح/ 3/ 22724/ 22726/ 271

10- باب الحبس في تهمة القتيل ستة أيام/ 1/ 22727/ 273

11- باب نوادر ما يتعلق بأبواب دعوى القتل، و ما يثبت به/ 4/ 22728/ 22731/ 273

أبواب قصاص الطرف

1- باب ثبوت القصاص بين الرجل و المرأة في الأعضاء/ 3/ 22732/ 22734/ 275

2- باب حكم رجل فقأ عين امرأة، و امرأة فقأت عين رجل/ 1/ 22735/ 276

3- باب حكم الحرّ إذا جرح العبد، أو قطع له عضوا/ 2/ 22736/ 22737/ 276

4- باب حكم جراحات المماليك/ 2/ 22738/ 22739/ 277

5- باب حكم العبد إذا فقأ عين حر، و عليه دين/ 2/ 22740/ 22741/ 277

6- باب حكم جناية المكاتب على الحرّ و العبد/ 1/ 22742/ 278

7- باب حكم من قطع فرج امرأته، و امتنع من أداء الدية/ 3/ 22743/ 22745/ 278

8- باب كيفية القصاص، إذا لطم إنسان عين آخر فانزل فيها الماء/ 2/ 22746/ 22747/ 279

9- باب ثبوت القصاص في الجراح، و في قطع الأعضاء عمدا/ 4/ 22748/ 22751/ 279

10- باب ثبوت القصاص في عين الأعور، إذا قلع عين إنسان صحيح/ 2/ 22752/ 22753/ 281

11- باب عدم ثبوت القصاص في الجائفة و المنقلة و المأمومة/ 2/ 22754/ 22755/ 281

12- باب أن الصحيح إذا قلع عين أعور/ 1/ 22756/ 282

13- باب ثبوت القصاص على شاهدي الزور عمدا/ 2/ 22757/ 22758/ 282

14- باب ثبوت القصاص على من داس بطن إنسان حتّى احدث في ثيابه/ 2/ 22759/ 22760/ 283

15- باب أن من قتله القصاص بأمر الإمام، فلا دية له في قتل و لا جراحة/ 2/ 22761/ 22762/ 283

16- باب حكم القصاص في الأعضاء و الجراحات، بين المسلمين و الكفّار/ 5/ 22763/ 22767/ 284

17- باب أن من قطع من اذن إنسان فاقتص منه/ 1/ 22768/ 285

18- باب عدم ثبوت القصاص في العظم/ 1/ 22769/ 286

ص: 435

عنوان الباب/ عدد الأحاديث/ التسلسل العام/ الصفحة

19- باب حكم ما لو قطع اثنان يد واحد، أو واحد يد اثنين/ 1/ 22770/ 286

20- باب نوادر ما يتعلق بأبواب قصاص الطرف/ 6/ 22771/ 22776/ 286

كتاب الديات أبواب ديات النفس

1- باب أن دية الرجل الحرّ المسلم مائة من الإبل/ 3/ 22777/ 22779/ 295

2- باب تفصيل اسنان الإبل، في دية العمد، و الخطأ/ 6/ 22780/ 22785/ 296

3- باب أن من قتل في الأشهر الحرام، فعليه دية و ثلث/ 2/ 22786/ 22787/ 299

4- باب أن دية الخطأ تستأدى في ثلاث سنين، و دية العمد في سنة/ 2/ 22788/ 22789/ 300

5- باب أن دية المرأة نصف دية الرجل/ 3/ 22790/ 22792/ 300

6- باب أن دية المملوك قيمته، إلّا أن تزيد عن دية الحر/ 3/ 22793/ 22795/ 301

7- باب أن المملوك إذا قتل أحدا أو جنى جناية، فللمجني عليه تملكه/ 2/ 22796/ 22797/ 302

8- باب حكم المدبر إذا قتل أحدا خطأ/ 1/ 22798/ 302

9- باب حكم المكاتب إذا قتل أو قتل خطأ، و إن دية المبعض مبعضة/ 2/ 22799/ 22800/ 303

10- باب أن العبد القاتل، إذا اعتقه مولاه، ضمن الدية، و صح العتق/ 1/ 22801/ 304

11- باب أن دية اليهودي و النصراني و المجوسي سواء، كل واحد ثمانمائة درهم/ 3/ 22802/ 22804/ 304

12- باب أن من اعتاد قتل أهل الذمّة، فعليه دية المسلم/ 1/ 22805/ 305

13- باب دية ولد الزنى/ 1/ 22806/ 305

14- باب أن دية جنين الذمية عشر ديتها، و دية جنين البهيمة عشر قيمتها/ 1/ 22807/ 305

15- باب ما له دية من الكلاب/ 2/ 22808/ 22809/ 306

16- باب دية النطفة، و العلقة، و المضغة، و العظم، و الجنين/ 1/ 22810/ 307

17- باب أن الدية كمال الميت، يقضى منه دينه، و تنفذ وصاياه/ 1/ 22811/ 307

18- باب حكم المسلم إذا قتل في أرض الشرك/ 1/ 22812/ 308

19- باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات النفس/ 4/ 22813/ 22816/ 308

أبواب موجبات الضمان

1- باب ثبوته بالمباشرة مع الانفراد و الشركة/ 2/ 22817/ 22818/ 311

ص: 436

عنوان الباب/ عدد الأحاديث/ التسلسل العام/ الصفحة

2- باب حكم ما لو غرق طفل، فشهد ثلاثة على اثنين أنهما غرّقاه/ 3/ 22819/ 22821/ 312

3- باب حكم ما لو اشترك ثلاثة في هدم حائط، فوقع على أحدهم فمات/ 1/ 22822/ 313

4- باب حكم ما لو وقع في زبية الأسد، فتعلق بثان، و الثاني بثالث/ 3/ 22823/ 22825/ 313

5- باب أن من دفع إنسانا على آخر فقتلا ضمن ديتهما/ 1/ 22826/ 315

6- باب عدم ضمان قاتل اللصّ و نحوه دفاعا، و جملة من احكام الضمان/ 2/ 22827/ 22828/ 315

7- باب أنّه لو ركبت جارية اخرى، فنخستها ثالثة/ 3/ 22829/ 22831/ 316

8- باب أن من حفر بئرا في ملكه لم يضمن ما يقع فيها/ 1/ 22832/ 317

9- باب أن كل من وضع على الطريق شيئا يضرّ به، ضمن ما يتلف بسببه/ 1/ 22833/ 317

10- باب أن من اخرج ميزابا أو كنيفا أو نحوهما إلى الطريق/ 1/ 22834/ 318

11- باب أن الدابّة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها/ 5/ 22835/ 22839/ 318

12- باب ضمان صاحب البعير المغتلم لما يجنيه، و عدم ضمانه أول مرة/ 1/ 22840/ 319

13- باب أن من دخل دارا بإذن صاحبها، فعقره كلب نهارا ضمنه/ 2/ 22841/ 22842/ 320

14- باب حكم الدابّة إذا جنت على اخرى/ 3/ 22843/ 22845/ 320

15- باب أن الدابّة إذا ربطها صاحبها، فأفلتت بغير تفريط/ 2/ 22846/ 22847/ 322

16- باب حكم ما لو ادخلت امرأة صديقا لها، فقتله زوجها، و قتلت زوجها/ 2/ 22848/ 22849/ 323

17- باب أن المرأة إذا نذرت أن تقاد مزمومة فخرم انفها/ 1/ 22850/ 323

18- باب أن المقتول في مجمع إذا لم يعلم من قتله، فديته من بيت المال/ 2/ 22851/ 22852/ 324

19- باب ضمان الطبيب و البيطار إذا لم يأخذ البراءة، و كذا الختان/ 4/ 22853/ 22856/ 324

20- باب حكم الفرسين إذا اصطدما/ 2/ 22857/ 22858/ 325

21- باب حكم قاتل الخنزير، و كاسر البربط/ 3/ 22859/ 22861/ 326

22- باب حكم ضمان الظئر الولد/ 1/ 22862/ 327

23- باب حكم من روع حاملا، فاسقطت الولد و مات/ 1/ 22863/ 327

ص: 437

عنوان الباب/ عدد الأحاديث/ التسلسل العام/ الصفحة

24- باب حكم ما لو اعنف أحد الزوجين على صاحبه فمات/ 2/ 22864/ 22865/ 328

25- باب حكم جناية البئر و العجماء و المعدن/ 1/ 22866/ 328

26- باب أن من دعا آخر فأخرجه من منزله ليلا، ضمنه حتّى يرجع/ 1/ 22867/ 329

27- باب عدم ضمان الدابّة إذا زجرها أحد دفاعا، فتلفت أو اتلفت/ 1/ 22868/ 329

28- باب حكم الشركاء في البعير، إذا عقله أحدهم فانكسر/ 1/ 22869/ 329

29- باب أن صاحب البهيمة لا يضمن ما أفسدت نهارا/ 1/ 22870/ 330

30- باب أن من أشعل نارا في دار الغير، ضمن ما تحرقه/ 1/ 22871/ 330

31- باب ثبوت الضمان على الجارح إذا سرت إلى النفس/ 2/ 22872/ 22873/ 330

32- باب اشتراك الرديفين في ضمان جناية الدابّة بالسوية/ 1/ 22874/ 331

33- باب حكم من دخل بزوجته فأفضاها/ 1/ 22875/ 331

34- باب نوادر ما يتعلق بأبواب موجبات الضمان/ 8/ 22876/ 22883/ 331

أبواب ديات الأعضاء

1- باب أن ما في الجسد منه واحد ففيه الدية/ 20/ 22884/ 22903/ 335

2- باب ديات اشفار العين و الحاجب و الصدغ/ 5/ 22904/ 22908/ 338

3- باب ديات العين، و نقص البصر و ذهابه، و ما يمتحن به، و القسامة فيه/ 3/ 22909/ 22911/ 340

4- باب ديات الأنف، و نافذة فيه، و خرمه/ 4/ 22912/ 22915/ 342

5- باب دية الشفتين/ 3/ 22916/ 22918/ 343

6- باب ديات الخد و الوجه/ 3/ 22919/ 22921/ 344

7- باب ديات الأذن/ 4/ 22922/ 22925/ 345

8- باب ديات الأسنان/ 2/ 22926/ 22927/ 346

9- باب ديات الترقوة و المنكب/ 5/ 22928/ 22932/ 346

10- باب دية العضد و المرفق/ 3/ 22933/ 22935/ 348

11- باب ديات الساعد و الرسغ و الكف/ 5/ 22936/ 22940/ 349

12- باب ديات اصابع اليدين/ 3/ 22941/ 22943/ 351

13- باب ديات الصدر و الأضلاع/ 4/ 22944/ 22947/ 354

14- باب دية الصلب/ 1/ 22948/ 355

15- باب ديات الورك و الفخذ/ 4/ 22949/ 22952/ 356

ص: 438

عنوان الباب/ عدد الأحاديث/ التسلسل العام/ الصفحة

16- باب ديات الركبة و الساق و الكعب/ 4/ 22953/ 22956/ 357

17- باب ديات القدم و أصابعه/ 3/ 22957/ 22959/ 359

18- باب ديات الخصيتين، و الادرة، و الحدبة، و البجرة/ 3/ 22960/ 22962/ 361

19- باب ديات النطفة، و العلقة، و المضغة، و العظام، و الجنين/ 6/ 22963/ 22968/ 362

20- باب أن من ضرب حاملا فطرحت علقة أو مضغة/ 4/ 22969/ 22972/ 365

21- باب أن دية جنين الأمة إذا مات في بطنها، نصف عشر قيمتها/ 1/ 22973/ 367

22- باب أن دية عين الذمي أربعمائة درهم، و دية جنين الذمية عشر ديتها/ 1/ 22974/ 368

23- باب دية قطع رأس الميت و نحوه/ 4/ 22975/ 22978/ 368

24- باب تحريم الجناية على الميت المؤمن، بقطع رأسه أو غيره/ 1/ 22979/ 370

25- باب أن عين الأعور فيها الدية كاملة/ 2/ 22980/ 22981/ 370

26- باب أن في قطع اليد الشلاء ثلث الدية، و كذا في الأصبع الشلاء/ 3/ 22982/ 22984/ 370

27- باب دية خسف العين العوراء، و العين الذاهبة القائمة تفقأ/ 3/ 22985/ 22987/ 371

28- باب أن في حلق شعر المرأة مهرها، و كذا في إزالة بكارتها/ 6/ 22988/ 22993/ 372

29- باب أن في قطع لسان الأخرس ثلث الدية، و كذا ذكر الخصي و أنثياه/ 2/ 22994/ 22995/ 373

30- باب أن في الأدرة، و في فتق السرة و كل فتق، ثلث الدية/ 2/ 22996/ 22997/ 374

31- باب دية سن الصبيّ/ 2/ 22998/ 22999/ 374

32- باب أن في ذكر الصبيّ الدية كاملة، و كذا ذكر العنين/ 1/ 23000/ 375

33- باب أن في قطع فرج المرأة ديتها/ 3/ 23001/ 23003/ 375

34- باب أن في اللحية الدية، فإن نبتت فثلث الدية/ 3/ 23004/ 23006/ 376

35- باب أن في الأسنان الدية، و أنّها تقسم على ثمان و عشرين/ 4/ 23007/ 23010/ 377

36- باب أن في أصابع اليدين الدية، و كذا في أصابع الرجلين/ 4/ 23011/ 23014/ 378

37- باب دية السن إذا ضربت و لم تقع و اسودت/ 3/ 23015/ 23017/ 380

38- باب دية الظفر/ 2/ 23018/ 23019/ 380

39- باب دية مفاصل الأصابع و الإبهام/ 1/ 23020/ 381

40- باب أن في شحمة الأذن ثلث ديتها/ 3/ 23021/ 23023/ 381

41- باب أن دية أعضاء الرجل و المرأة سواء، إلى أن تبلغ ثلث الدية/ 2/ 23024/ 23025/ 382

ص: 439

عنوان الباب/ عدد الأحاديث/ التسلسل العام/ الصفحة

42- باب ثبوت دية البكارة على من ازالها بجماع أو غيره، سوى الزوج و المولى/ 5/ 23026/ 23030/ 383

43- باب أن في عين الدابّة ربع قيمتها يوم الجناية/ 2/ 23031/ 23032/ 384

44- باب ثبوت أرش الخدش، و عدم جواز خدش المؤمن بغير إذن/ 14/ 23033/ 23046/ 384

45- باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات الأعضاء/ 5/ 23047/ 23051/ 388

أبواب ديات المنافع

1- باب أن في كل واحد من السمع و الصوت و الشلل، الدية كاملة/ 1/ 23052/ 391

2- باب أن من ضرب فنقص بعض كلامه، قسمت الدية على الحروف/ 4/ 23053/ 23056/ 391

3- باب ما يمتحن به من أصيب بعض سمعه، و ما يلزم من ديته/ 3/ 23057/ 23059/ 392

4- باب أن من ضرب إنسانا فذهب بصره و شمه و لسانه/ 1/ 23060/ 393

5- باب أنّه لا يقاس بصر العين في يوم غيم/ 1/ 23061/ 394

6- باب أن من ضرب إنسانا فذهب سمعه و بصره و لسانه/ 1/ 23062/ 394

7- باب حكم من ذهب عقله و عاد، و من ضرب ضربة فجنت جنايتين فصاعدا/ 2/ 23063/ 23064/ 395

8- باب أن من ضرب فذهب بعض بصره، فله بنسبة ما نقص من دية العين/ 3/ 23065/ 23067/ 396

9- باب دية سلس البول و الغائط، و الإفضاء/ 3/ 23068/ 23070/ 397

10- باب أن في رفع الطمث ثلث الدية، بعد الحلف ان لم يعد بعد سنة/ 1/ 23071/ 398

11- باب أن في القلب إذا ارعد فطار الدية، و في الصعر الدية/ 1/ 23072/ 398

12- باب عدد القسامة في اثبات الجناية على المنافع و الأعضاء/ 1/ 23073/ 399

13- باب حكم من نقص بعض نفسه، و ما يمتحن به/ 2/ 23074/ 23075/ 400

14- باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات المنافع/ 1/ 23076/ 400

أبواب ديات الشجاج و الجراح

1- باب اقسامها و تفسيرها/ 1/ 23077/ 403

2- باب تفصيل ديات الشجاج و الجراح و جملة من أحكامها/ 14/ 23078/ 23091/ 404

3- باب أن جراحات الرجل و المرأة سواء في الدية/ 2/ 23092/ 23093/ 407

4- باب أرش اللطمة/ 2/ 23094/ 23095/ 408

ص: 440

عنوان الباب/ عدد الأحاديث/ التسلسل العام/ الصفحة

5- باب أن دية الشجاج في الوجه و الرأس سواء، بخلاف ديات جراحات البدن/ 2/ 23096/ 23097/ 408

6- باب أن دية الجرح عمدا، إنّما تثبت مع عدم إرادة القصاص/ 2/ 23098/ 23099/ 409

7- باب أن من وهب الجراح ثمّ سرت إلى النفس، فعلى الجاني الدية/ 1/ 23100/ 409

8- باب أن دية الجراح و الشجاج في العبد، بنسبة قيمته ما لم تزد عن دية الحر/ 3/ 23101/ 23103/ 410

9- باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات الشجاج و الجراح/ 2/ 23104/ 23105/ 410

أبواب العاقلة

1- باب أن عاقلة أهل الذمّة الامام، و عاقلة العبد مولاه/ 1/ 23106/ 413

2- باب تعيين العاقلة و القسمة عليهم، و أنهم يضمنون دية الخطأ/ 2/ 23107/ 23108/ 413

3- باب أن العاقلة لا تضمن عمدا و لا شبهة و لا إقرارا و لا صلحا/ 6/ 23109/ 23114/ 415

4- باب أنّه لا يحمل على العاقلة إلّا الموضحة فصاعدا/ 2/ 23115/ 23116/ 416

5- باب أن دية الخطأ من البدوي على عاقلته البدويين/ 1/ 23117/ 416

6- باب أن العاقلة لا تضمن إلّا ما قامت عليه البينة/ 1/ 23118/ 417

7- باب حكم عمد الأعمى/ 1/ 23119/ 417

8- باب حكم عمد المعتوه و المجنون و الصبيّ و السكران/ 5/ 23120/ 23124/ 417

9- باب حكم جناية المكاتب خطأ/ 1/ 23125/ 418

10- باب نوادر ما يتعلق بأبواب العاقلة و غيرها/ 4/ 23126/ 23129/ 419

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.