سرشناسه : نوري، حسين بن محمدتقي، ق 1320 - 1254
عنوان و نام پديدآور : مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل/ تاليف ميرزا حسين النوري الطبرسي؛ تحقيق موسسه آل البيت عليهم سلم لاحياآ التراث
مشخصات نشر : قم: موسسه آل البيت(ع)، الاحياآ التراث، 14ق. = - 136.
فروست : (آل البيت الاحياآ التراث؛ 26، 27، 28، 29)
شابك : بها:1200ريال(هرجلد)
وضعيت فهرست نويسي : فهرستنويسي قبلي
يادداشت : اين كتاب اضافاتي است بر وسائل الشيعه حر العاملي
يادداشت : فهرستنويسي براساس جلد 15، 1366.
يادداشت : ج. 1، 18 (چاپ دوم: 1368؛ بهاي هر جلد: 1700 ريال)
موضوع : احاديث شيعه -- قرن ق 12
موضوع : اخلاق اسلامي -- متون قديمي تا قرن 14
شناسه افزوده : حر عاملي، محمدبن حسن، 1104 - 1033ق. وسائل الشيعه
رده بندي كنگره : BP136/و01/ن 9
رده بندي ديويي : 297/212
شماره كتابشناسي ملي : م 68-2206
ص: 1
ص: 2
ص: 3
ص: 4
ص: 5
18944- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص: أَنَّهُ أَذِنَ لِرَجُلٍ فِي بَيْعِ مُدَبَّرٍ أَرَادَ بَيْعَهُ
18945- (3)، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا: الْمُدَبَّرُ مَمْلُوكٌ إِلَى أَنْ قَالا إِنْ شَاءَ بَاعَهُ وَ إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَهُ الْخَبَرَ
18946- (4)، وَ عَنْهُمْ ع أَنَّهُمْ قَالُوا: لَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ الْمُدَبَّرَةَ
18947- (5) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ الْمُدَبَّرُ مَمْلُوكٌ لِلْمُدَبِّرِ فَإِنْ كَانَ مُؤْمِناً لَمْ يَجُزْ لَهُ بَيْعُهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ جَازَ بَيْعُهُ عَلَى مَا أَرَادَ الْمُدَبِّرُ وَ مَا دَامَ وَ هُوَ حَيٌّ لَا سَبِيلَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ وَ نَرْوِي عَلَى الْمُدَبِّرِ إِذَا بَاعَ الْمُدَبَّرَ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى الْمُشْتَرِي أَنْ يُعْتِقَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ
18948- (6) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ غُلَامَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ مِنْ دَبْرٍ
ص: 6
مِنْهُ ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَى ثَمَنِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى الَّذِي يَبِيعُهُ إِيَّاهُ أَنْ يُعْتِقَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ
18949- (1)، قَالَ" وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَ السَّيِّدُ الْمُدَبَّرَةَ
18950- (2) عَوَالِي اللآَّلِي، رَوَى جَابِرٌ الْأَنْصَارِيُّ: أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ مَمْلُوكاً لَهُ عَنْ دَبْرٍ فَاحْتَاجَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنْهُ فَبَاعَهُ مِنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ وَ قَالَ أَنْتَ أَحْوَجُ مِنْهُ
18951- (3) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ مَمْلُوكَهُ هَلْ لَهُ أَنْ يَبِيعَ عُنُقَهُ قَالَ كَتَبَ كُلُّ الطَّعامِ كانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرائِيلَ إِلَّا ما حَرَّمَ إِسْرائِيلُ عَلى نَفْسِهِ (4)
18952- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا: الْمُدَبَّرُ مَمْلُوكٌ مَا لَمْ يَمُتْ مَنْ دَبَّرَهُ غَيْرَ رَاجِعٍ عَنْ تَدْبِيرِهِ چوَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي تَدْبِيرِهِ ج (7) وَ هُوَ مَمْلُوكٌ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ وَ إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَهُ وَ إِنْ شَاءَ أَمْضَى تَدْبِيرَهُ وَ إِنْ شَاءَ رَجَعَ فِيهِ إِنَّمَا هُوَ كَرَجُلٍ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَإِنْ بَدَا لَهُ فَغَيَّرَهَا قَبْلَ مَوْتِهِ بَطَلَ مِنْهَا مَا رَجَعَ عَنْهُ وَ إِنْ تَرَكَهَا حَتَّى يَمُوتَ مَضَتْ مِنْ ثُلُثِهِ
ص: 7
18953- (1) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ اعْلَمْ أَنَّ التَّدْبِيرَ بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيَّةِ وَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَرْجِعَ فِي وَصِيَّتِهِ مَتَى شَاءَ
18954- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا: لَا بَأْسَ بِبَيْعِ خِدْمَةِ الْمُدَبَّرِ إِذَا ثَبَتَ الْمَوْلَى عَلَى تَدْبِيرِهِ وَ لَمْ يَرْجِعْ عَنْهُ فَيَشْتَرِي الْمُشْتَرِي خِدْمَتَهُ فَإِذَا مَاتَ الَّذِي دَبَّرَهُ عَتَقَ مِنْ ثُلُثِهِ
18955- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا: وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ الَّذِي تَلِدُهُ وَ هِيَ مُدَبَّرَةٌ كَهَيْئَتِهَا يُعْتَقُونَ بِعِتْقِهَا وَ يُرَقُّونَ بِرِقِّهَا
18956- (6) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا دَبَّرَتِ امْرَأَةٌ جَارِيَةً لَهَا فَوَلَدَتِ الْجَارِيَةُ جَارِيَةً نَفِيسَةً فَإِنْ كَانَتْ حُبْلًى قَبْلَ التَّدْبِيرِ وَ لَمْ تَذْكُرْ مَا فِي بَطْنِهَا فَالْجَارِيَةُ مُدَبَّرَةٌ وَ مَا فِي بَطْنِهَا رِقٌّ وَ إِنْ كَانَ التَّدْبِيرُ قَبْلَ الْحَمْلِ [ثُمَّ حَدَثَ الْحَمْلُ] (7) فَالْوَلَدُ مُدَبَّرٌ مَعَ أُمِّهِ لِأَنَّ الْحَمْلَ حَدَثَ بَعْدَ التَّدْبِيرِ
ص: 8
18957- (2) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: وَ سُئِلَ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ مَمْلُوكاً [لَهُ] (3) تَاجِراً مُوسِراً فَاشْتَرَى الْمُدَبَّرُ جَارِيَةً بِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَاداً ثُمَّ إِنَّ الْمُدَبَّرَ مَاتَ قَبْلَ سَيِّدِهِ فَقَالَ إِنَّ جَمِيعَ مَا تَرَكَ الْمُدَبَّرُ مِنْ مَالٍ أَوْ مَتَاعٍ فَهُوَ لِلَّذِي دَبَّرَهُ وَ أَرَى أَنَّ أُمَّ وَلَدِهِ رِقٌّ لِلَّذِي دَبَّرَهُ وَ أَرَى أَنَّ وُلْدَهَا مُدَبَّرُونَ كَهَيْئَةِ أَبِيهِمْ فَإِذَا مَاتَ الَّذِي دَبَّرَ أَبَاهُمْ فَهُمْ أَحْرَارٌ
18958- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا: الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ
18959- (6)، وَ عَنْهُمْ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: فَإِذَا مَاتَ الَّذِي دَبَّرَهُ عَتَقَ مِنَ الثُّلُثِ
18960- (8) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْمُدَبَّرِ إِذَا كَانَ عَلَى مَنْ دَبَّرَهُ دَيْنٌ وَ رَضِيَ الْمَمْلُوكُ
ص: 9
18961- (2) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: وَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ جَارِيَةٍ مُدَبَّرَةٍ أَبَقَتْ مِنْ سَيِّدِهَا سِنِينَ ثُمَّ إِنَّهَا جَاءَتْ بَعْدَ مَا مَاتَ سَيِّدُهَا بِأَوْلَادٍ وَ مَتَاعٍ كَثِيرٍ وَ شَهِدَ لَهَا شَاهِدَانِ أَنَّ سَيِّدَهَا قَدْ كَانَ دَبَّرَهَا فِي حَيَاتِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْبِقَ فَقَالَ ع أَرَى أَنَّهَا وَ جَمِيعَ مَا مَعَهَا لَلْوَرَثَةِ قِيلَ فَلَا تُعْتَقُ مِنْ بَيْتِ سَيِّدِهَا قَالَ لَا إِنَّمَا أَبَقَتْ عَاصِيَةً لِلَّهِ وَ لِسَيِّدِهَا فَأَبْطَلَ الْإِبَاقُ التَّدْبِيرَ
18962- (4) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْخَادِمُ فَيَقُولُ هِيَ لِفُلَانٍ تَخْدُمُهُ مَا عَاشَ فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ فَتَأْبِقُ الْأَمَةُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ بِخَمْسِ سِنِينَ أَوْ سِتِّ سِنِينَ ثُمَّ يَجِدُهَا وَرَثَتُهُ أَ لَهُمْ أَنْ يَسْتَخْدِمُوهَا بَعْدَ مَا أَبَقَتْ قَالَ لَا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فَقَدْ عَتَقَتْ
ص: 10
لَا يُجْزِئُ عِتْقُ الْمُدَبَّرِ عَنِ الْكَفَّارَةِ الْوَاجِبَةِ
18964- (1) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فَأَنْتَ حُرٌّ وَ عَلَى الرَّجُلِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فِي كَفَّارَةِ يَمِينٍ أَوْ ظِهَارٍ فَلَا يَجُوزُ الَّذِي جَعَلَ لَهُ فِي ذَلِكَ
18965- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ التَّدْبِيرُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ أَوْ أَمَتِهِ أَنْتَ مُدَبَّرٌ (3) فِي حَيَاتِي وَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي عَلَى سَبِيلِ الْعِتْقِ لَا يُرِيدُ بِذَلِكَ الْإِضْرَارَ
ص: 11
18967- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً (3) يَعْنِي قُوَّةً عَلَى أَدَاءِ الْمَالِ
18968- (4)، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا: الْخَيْرُ هَاهُنَا الْمَالُ
18969- (5) الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً (6) قَالَ ع يَعْنِي قُوَّتَهُ لِأَدَاءِ الْمَالِ
ص: 12
18970- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: كَاتَبَ أَهْلُ بَرِيرَةَ بَرِيرَةَ [وَ] (3) كَانَتْ تَسْأَلُ النَّاسَ فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ أَمْرَهَا لِلنَّبِيِّ ص فَلَمْ يُنْكِرْ كِتَابَتَهَا وَ هِيَ تَسْأَلُ النَّاسَ
18971- (4)، وَ عَنْهُ ع: أَنَّهُ جَلَسَ يُقَسِّمُ مَالًا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَوَقَفَ عَلَيْهِ شَيْخٌ كَبِيرٌ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي شَيْخٌ كَبِيرٌ كَمَا تَرَى وَ أَنَا مُكَاتَبٌ فَأَعْطِنِي مِنْ هَذَا الْمَالِ فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا هُوَ بِكَدِّ يَدِي وَ لَا تُرَاثِي مِنَ الْوَالِدِ وَ لَكِنَّهَا أَمَانَةٌ أُودِعْتُهَا فَأَنَا أُؤَدِّيهَا إِلَى أَهْلِهَا وَ لَكِنِ اجْلِسْ فَجَلَسَ وَ النَّاسُ حَوْلَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ وَ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ مَنْ أَعَانَ شَيْخاً مُثَقَّلًا فَجَعَلَ النَّاسُ يُعْطُونَهُ
18972- (5)، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعَبْدِ يَسْأَلُ مَوْلَاهُ الْكِتَابَةَ وَ لَيْسَ لَهُ قَلِيلٌ وَ لَا كَثِيرٌ قَالَ يُكَاتِبُهُ وَ إِنْ كَانَ يَسْأَلُ النَّاسَ فَإِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ الْعِبَادَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ
ص: 13
مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ
18974- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع: أَنَّهُ قَالَ فِي مُكَاتَبٍ شُرِطَ عَلَيْهِ إِنْ عَجَزَ رُدَّ فِي الرِّقِّ قَالَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع: إِذَا شُرِطَ ذَلِكَ [عَلَيْهِ] (3) فَعَجَزَ رُدَّ فِي الرِّقِّ وَ كَانَ النَّاسُ أَوَّلًا لَا يَشْتَرِطُونَ ذَلِكَ وَ هُمُ الْيَوْمَ يَشْتَرِطُونَهُ وَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ
18975- (4) السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، بِإِسْنَادِهِ الصَّحِيحِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: لَوْ أَنَّ مُكَاتَباً أَدَّى مُكَاتَبَتَهُ ثُمَّ بَقِيَ عَلَيْهِ أُوقِيَّةٌ رُدَّ فِي الرِّقِ
18976 (5) وَ رَوَاهُ فِي الْجَعْفَرِيَّاتِ، بِالسَّنَدِ الْآتِي عَنْهُ ع: مِثْلَهُ
18977- (6) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ الْمُكَاتَبُ حُكْمُهُ فِي الرِّقِّ وَ الْمَوَارِيثِ حُكْمُ الرِّقِّ إِلَى أَنْ يُؤَدِّيَ النِّصْفَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ فَإِذَا أَدَّى النِّصْفَ صَارَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْحُرِّ لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ إِذَا صَارَتْ وَ الْعُبُودِيَّةَ سَوَاءً غَلَبَتِ الْحُرِّيَّةُ
ص: 14
عَلَى الْعُبُودِيَّةِ فَصَارَ حُرّاً فِي نَفْسِهِ وَ أَنَّهُ إِذَا أَعْتَقَ عِتْقُهُ جَازَ فَإِنْ شَرَطَ أَنَّهُمْ أَحْرَارٌ فَالشَّرْطُ أَمْلَكُ وَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الْكِتَابَةِ أَدَّاهُ حَتَّى يَسْتَتِمَّ مَا وَقَعَتِ الْكِتَابَةُ عَلَيْهِ وَ إِنَّمَا بَلَغَتِ الْحُرِّيَّةُ فِي النِّصْفِ وَ مَا بَعْدُ إِذَا لَمْ يُمْكِنْهُ إِذَا يَبْقَى عَلَيْهِ كَانَ مَمْنُوعاً مِنَ الْبَيْعِ وَ إِنْ مَاتَ أُجْرِيَ مَجْرَى الْأَحْرَارِ
18978- (1) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: الْمَشْرُوطُ رِقٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ
18979- (2)، وَ عَنْهُ ع قَالَ: الْمُكَاتَبُ رِقٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ
18980- (3)، وَ عَنْهُ ص قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْداً عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشَرَةَ أَوَاقِيَّ وَ أَيُّمَا رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْداً عَلَى مِائَةِ دِينَارٍ فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشَرَةَ دَنَانِيرَ فَهُوَ مُكَاتَبٌ
18981- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يُرَدُّ فِي الرِّقِّ حَتَّى يَتَوَالَى [عَلَيْهِ] (6) نَجْمَانِ
يَعْنِي ع أَنَّهُ يُمْهَلُ إِذَا عَجَزَ عِنْدَ مَحَلِّ النَّجْمَ (7) [الْأَوَّلِ] (8)
ص: 15
إِلَى مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ يَحُلَّ عَلَيْهِ الثَّانِي وَ إِذَا حَلَّ عَلَيْهِ الثَّانِي وَ لَمْ يُؤَدِّ رُدَّ فِي الرِّقِ
18982- (1) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنْ كَاتَبَ رَجُلٌ عَبْدَهُ وَ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ فَلَهُ شَرْطُهُ يَنْتَظِرُ بِالْمُكَاتَبِ ثَلَاثَةَ أَنْجُمٍ فَإِنْ هُوَ عَجَزَ رُدَّ رَقِيقاً
18983- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: الْمُكَاتَبُ إِذَا عَجَزَ لَمْ يُرَدَّ فِي الرِّقِّ حَتَّى تَتَوَالَى عَلَيْهِ نَجْمَانِ
18984- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُكَاتَبِ يُشْتَرَطُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ إِلَّا بِإِذْنِ الَّذِي كَاتَبَهُ حَتَّى يُؤَدِّيَ مُكَاتَبَتَهُ قَالَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ إِذَا اشْتُرِطَ عَلَيْهِ فَإِنْ نَكَحَ فَنِكَاحُهُ فَاسِدٌ مَرْدُودٌ إِلَّا أَنْ يُعْتَقَ فَيَمْضِي عَلَى نِكَاحِهِ
18985- (5)، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا: إِذَا شُرِطَ (6) عَلَى الْمُكَاتَبِ أَنَّهُ إِنْ عَجَزَ رُدَّ فِي الرِّقِّ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمَمْلُوكِ فِي كُلِّ شَيْ ءٍ خَلَا مَا يَمْلِكُهُ فَإِنَّهُ يُؤَدِّي مِنْهُ نُجُومَهُ فَإِذَا أُعْتِقَ كَانَ مَا بَقِيَ فِي
ص: 16
يَدَيْهِ لَهُ وَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ وَ يَبِيعَ فَإِنْ وَقَعَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فِي مُكَاتَبَتِهِ فِي تِجَارَتِهِ ثُمَّ عَجَزَ فَإِنَّ عَلَى مَوْلَاهُ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْهُ لِأَنَّهُ عَبْدُهُ وَ يُؤَدِّي مَا عَلَيْهِ وَ لَا يَرِثُ وَ لَا يُورَثُ وَ لَهُ مَا لِلْمَمْلُوكِينَ وَ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِمْ وَ لَا يَجُوزُ لَهُ عِتْقٌ وَ لَا هِبَةٌ وَ لَا نِكَاحٌ وَ لَا حَجٌّ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ حَتَّى يُؤَدِّيَ جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ عَلَيْهِ أَنَّهُ إِنْ عَجَزَ رُدَّ فِي الرِّقِّ وَ كُوتِبَ عَلَى نُجُومٍ مَعْلُومَةٍ فَإِنَّ الْعِتْقَ يَجْرِي فِيهِ مَعَ أَوَّلِ نَجْمٍ يُؤَدِّيهِ فَيُعْتَقُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى وَ يُرَقُّ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ [عَلَيْهِ] (1)
18986- (2)، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ نِكَاحِ الْمُكَاتَبَةِ قَالَ انْكِحْهَا إِنْ شِئْتَ يَعْنِي بِإِذْنِ السَّيِّدِ
18987- (3) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ الْمُكَاتَبُ (4) يَجُوزُ عَلَيْهِ (5) جَمِيعُ مَا شَرَطْتَ عَلَيْهِ (6) فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا كَاتَبَ مَمْلُوكاً وَ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَبْرَحَ إِلَّا بِإِذْنِهِ حَتَّى يُؤَدِّيَ مُكَاتَبَتَهُ لَمَا جَازَ لَهُ أَنْ يَبْرَحَ إِلَّا بِإِذْنِهِ
18988- (7)،" وَ إِنْ كَاتَبَ رَجُلٌ عَبْداً عَلَى نَفْسِهِ وَ مَالِهِ وَ لَهُ أَمَةٌ وَ قَدْ شَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ فَأَعْتَقَ الْأَمَةَ وَ تَزَوَّجَهَا فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ أَنْ يُحْدِثَ فِي مَالِهِ إِلَّا الْأَكْلَ مِنَ الطَّعَامِ وَ نِكَاحُهُ فَاسِدٌ مَرْدُودٌ وَ إِنْ كَانَ سَيِّدُهُ عَلِمَ بِنِكَاحِهِ وَ صَمَتَ وَ لَمْ يَقُلْ شَيْئاً فَقَدْ أَقَرَّ فَإِنْ عَتَقَ الْمُكَاتَبُ قَدْ مَضَى عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ
ص: 17
18989- (2) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيُّ فِي كِتَابِ الْغَارَاتِ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى الْحَارِثِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع يَسْأَلُهُ عَنْ مُكَاتَبٍ مَاتَ وَ تَرَكَ مَالًا وَ وُلْداً فَكَتَبَ ع إِنْ كَانَ تَرَكَ وَفَاءً بِمُكَاتَبَتِهِ فَهُوَ غَرِيمٌ بِيَدِ مَوَالِيهِ فَيَسْتَوْفُونَ مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ وَ مَا بَقِيَ فَلِوَلَدِهِ
18990- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَ قَدْ أَدَّى بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ وَ لَهُ ابْنٌ مِنْ جَارِيَتِهِ قَالَ إِنْ كَانَ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ أَنَّهُ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ مَمْلُوكٌ رَجَعَ إِلَيْهِ مَمْلُوكاً ابْنُهُ وَ الْجَارِيَةُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ ذَلِكَ أَدَّى ابْنُهُ مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ وَ كَانَ حُرّاً وَ وَرِثَ مَا بَقِيَ وَ مَا وَلَدَتِ الْمُكَاتَبَةُ فِي مُكَاتَبَتِهَا مِنْ وُلْدٍ فَهُوَ بِمَنْزِلَتِهَا يُعْتَقُونَ بِعِتْقِهَا وَ يُرَقُّونَ بِرِقِّهَا
18991- (4)، وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: اعْلَمْ أَنَّ [مَا وَلَدَتْ مِنْ وُلْدٍ] (5) فِي مُكَاتَبَتِهَا فَإِنَّمَا يُعْتَقُ مِنْهُ مَا عَتَقَ (6) مِنْهَا وَ يُرَقُّ مِنْهُ مَا رَقَّ مِنْهَا
18992- (7) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" فَإِذَا تُوُفِّيَتْ مُكَاتَبَةٌ وَ قَدْ قَضَتْ عَامَّةَ الَّذِي
ص: 18
عَلَيْهَا وَ قَدْ وَلَدَتْ وُلْداً فِي مُكَاتَبَتِهَا فَإِنَّهُ يُعْتَقُ مِنْهُ مِثْلُ الَّذِي عَتَقَ مِنْهَا وَ يُسْتَرَقُّ مِنْهُ مَا رَقَّ مِنْهَا
18993- (1)،" وَ إِنْ مَاتَ مُكَاتَبٌ وَ قَدْ أَدَّى بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ وَ لَهُ ابْنٌ مِنْ جَارِيَةٍ وَ تَرَكَ مَالًا فَإِنَّهُ (2) يُؤَدِّي عَنْهُ مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَةِ أَبِيهِ وَ يُعْتَقُ وَ يَرِثُ مَا بَقِيَ
18994- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يَطَأُ الرَّجُلُ مُكَاتَبَتَهُ إِذَا كَاتَبَهَا
18995- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِي آتاكُمْ (7) قَالَ رُبُعُ الْكِتَابَةِ
18996- (8)، قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع: يُتْرَكُ لِلْمُكَاتَبِ رُبُعُ الْكِتَابَةِ
ص: 19
18997- (1)، قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع: لَا تَقُلْ أُكَاتِبُكَ بِخَمْسَةِ آلَافٍ وَ أَتْرُكُ لَكَ أَلْفاً وَ لَكِنِ انْظُرْ إِلَى الَّذِي أَضْمَرْتَ عَلَيْهِ وَ عَقَدْتَ فَأَعْطِهِ مِنْهُ
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لَا يَزِيدُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَضَعُ الزِّيَادَةَ وَ لَكِنْ يَضَعُ عَنْهُ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ
18998- (2) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ،: وَ الَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً (3) فَإِنَّ الْعَبِيدَ وَ الْإِمَاءَ كَانُوا يَقُولُونَ لِأَصْحَابِهِمْ كَاتِبُونَا وَ مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهُمْ يَشْتَرُونَ أَنْفُسَهُمْ مِنْ أَصْحَابِهِمْ عَلَى أَنْ يُؤَدُّوا ثَمَنَهُمْ فِي نَجْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ فَيَمْتَنِعُوا عَلَيْهِمْ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً
18999- (4)،" وَ مَعْنَى قَوْلِهِ وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِي آتاكُمْ (5) قَالَ إِذَا كَاتَبْتَهُمْ تَجْعَلُ لَهُمْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً
19000- (6) الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ: وَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِي آتاكُمْ (7) أَيْ يُحَطُّ عَنْهُ عِنْدَ الْكِتَابَةِ الرُّبُعُ
ص: 20
19001- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع: أَنَّهُ رُفِعَ إِلَيْهِ مُكَاتَبٌ شَرَطَ عَلَيْهِ مَوَالِيهِ فِي كِتَابَتِهِ أَنَّ مِيرَاثَهُ لَهُمْ إِنْ أُعْتِقَ فَأَبْطَلَ شَرْطَهُمْ قَالَ شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِهِمْ
19002- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا: فِي الْمُكَاتَبِ يُعَجِّلُ [مَا] (5) عَلَيْهِ مِنَ النُّجُومِ فَيَأْبَى الَّذِي كَاتَبَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ إِلَّا مَا اشْتَرَطَ عَلَيْهِ عِنْدَ مَحَلِّ كُلِّ نَجْمٍ فَإِنْ كَانَ شَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّهُ إِنْ عَجَزَ رُدَّ فِي الرِّقِّ لَمْ يُجْبَرِ الْمَوْلَى عَلَى أَنْ يَتَعَجَّلَ الْكِتَابَةَ لِأَنَّهُ لَعَلَّهُ أَنْ (6) يَعْجِزَ فَيَرْجِعَ إِلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَ حَلَّ عَلَيْهِ نَجْمٌ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ مَعَ بَاقِي كِتَابَتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّ الْعِتْقَ قَدْ جَرَى فِيهِ وَ لَا يَعُودُ فِي الرِّقِّ أَبَداً وَ إِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَسْعَى فِي بَاقِي كِتَابَتِهِ
ص: 21
عَنْ مَمْلُوكٍ سَأَلَ الْكِتَابَةَ هَلْ لِمَوْلَاهُ أَنْ لَا يُكَاتِبَهُ إِلَّا عَلَى الْغَلَاءِ قَالَ ذَلِكَ إِلَيْهِ وَ لَا تَوْقِيتَ فِي الْكِتَابَةِ عَلَيْهِ
19004- (1) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ قَدْرَ قِيمَتِهِ عَتَقَ وَ كَانَ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مَالِ الْكِتَابَةِ دَيْناً عَلَيْهِ
19005- (3) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ الْمُكَاتَبُ يُورَثُ بِحِسَابِ مَا عَتَقَ مِنْهُ وَ يَرِثُ وَ قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ (4) وَ إِنْ مَاتَ مُكَاتَبٌ وَ قَدْ أَدَّى بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ (5) وَ تَرَكَ مَالًا فَإِنَّ ابْنَهُ يُؤَدِّي عَنْهُ مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَةِ أَبِيهِ وَ يُعْتَقُ وَ يَرِثُ مَا بَقِيَ
19006- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَ قَدْ أَدَّى بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ وَ لَهُ ابْنٌ مِنْ جَارِيَتِهِ قَالَ إِنْ كَانَ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ أَنَّهُ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ مَمْلُوكٌ رَجَعَ إِلَيْهِ مَمْلُوكاً ابْنُهُ وَ الْجَارِيَةُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ ذَلِكَ أَدَّى ابْنُهُ مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ وَ كَانَ حُرّاً وَ وَرِثَ مَا بَقِيَ
ص: 22
14 بَابُ أَنَّ الْمُكَاتَبَ الْمُبَعَّضَ (2) يَرِثُ وَ يُورَثُ بِقَدْرِ الْحُرِّيَّةِ وَ إِنْ أَوْصَى أَوْ أُوصِيَ لَهُ جَازَ مِنَ الْوَصِيَّةِ بِقَدْرِ الْحُرِّيَّةِ وَ كَذَا كُلُّ مُبَعَّضٍ
19007- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْوَصِيَّةِ لِلْمُكَاتَبِ وَ وَصِيَّتِهِ قَالَ يَجُوزُ [مِنْهَا] (4) بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ
19008- (5) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: وَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ ثُلُثَ جَارِيَتِهَا عِنْدَ مَوْتِهَا أَ عَلَى أَهْلِهَا أَنْ يُكَاتِبُوهَا إِنْ شَاءُوا أَوْ أَبَوْا قَالَ لَا وَ لَكِنْ لَهَا ثُلُثُهَا وَ لِلْوَارِثِ ثُلُثَاهَا يَسْتَخْدِمُهَا بِحِسَابِ مَالِهِ فِيهَا وَ يَكُونُ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهَا
19009- (7) عَوَالِي اللآَّلِي، رَوَى سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ (8) أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: مَنْ أَعَانَ غَارِماً أَوْ غَازِياً أَوْ مُكَاتَباً فِي كِتَابَتِهِ أَظَلَّهُ اللَّهُ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ
19010- (9) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي قِصَصِ الْأَنْبِيَاءِ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّدُوقِ
ص: 23
عَنْ أَبِي (1) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَامِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَمْرِو بْنِ قَتَادَةَ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ أَسَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ فِي سَبَبِ إِسْلَامِهِ إِلَى أَنْ قَالَ فَلَمَّا فَرَغْتُ أَيْ مِنْ ذِكْرِ قِصَّتِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كَاتِبْ يَا سَلْمَانُ فَكَاتَبْتُ صَاحِبِي عَلَى ثَلَاثِمِائَةِ نَخْلَةٍ أُحْيِيهَا لَهُ وَ أَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً فَأَعَانَنِي أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ص ثَلَاثِينَ وَدِيَّةً وَ عِشْرِينَ وَدِيَّةً كُلُّ رَجُلٍ عَلَى قَدْرِ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنِّي أَضَعُهَا بِيَدِي فَحَفَرْتُ لَهَا حَيْثُ تُوضَعُ ثُمَّ جِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقُلْتُ قَدْ فَرَغْتُ مِنْهَا فَخَرَجَ مَعِي حَتَّى جَاءَهَا فَكُنَّا نَحْمِلُ إِلَيْهِ الْوَدِيَّ فَيَضَعُهُ بِيَدِهِ فَيَسْتَوْلِي عَلَيْهَا فَوَ الَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ نَبِيّاً مَا مَاتَ مِنْهَا وَدِيَّةٌ وَاحِدَةٌ وَ بَقِيَتْ عَلَيَّ الدَّرَاهِمُ فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَعْضِ الْمَغَازِي بِمِثْلِ الْبَيْضَةِ مِنَ الذَّهَبِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَيْنَ الْفَارِسِيُّ الْمُكَاتَبُ الْمُسْلِمُ فَدُعِيتُ لَهُ فَقَالَ خُذْ هَذِهِ يَا سَلْمَانُ فَأَدِّهَا مِمَّا عَلَيْكَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ تَقَعُ هَذِهِ مِمَّا عَلَيَّ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ سَيُوفِي بِهَا عَنْكَ فَوَ الَّذِي نَفْسُ سَلْمَانَ بِيَدِهِ لَوَزَنْتُ لَهُمْ مِنْهَا أَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً فَأَدَّيْتُهَا إِلَيْهِمْ وَ عَتَقَ سَلْمَانُ الْخَبَرَ
19011- (2) وَ فِي الْخَرَائِجِ،: وَ رُوِيَ أَنَّهُ لَمَّا وَافَى رَسُولُ اللَّهِ ص مُهَاجِراً نَزَلَ بِقُبَا قَالَ لَا أَدْخُلُ الْمَدِينَةَ حَتَّى يَلْحَقَ بِي عَلِيٌّ ع وَ كَانَ سَلْمَانُ كَثِيرَ السُّؤَالِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ كَانَ قَدِ اشْتَرَاهُ بَعْضُ الْيَهُودِ وَ كَانَ يَخْدُمُ نَخْلًا لِصَاحِبِهِ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ قَالَ إِنِّي عَبْدٌ لِيَهُودِيٍّ فَمَا تَأْمُرُنِي فَقَالَ ص
ص: 24
اذْهَبْ فَكَاتِبْهُ عَلَى شَيْ ءٍ فَادْفَعْهُ إِلَيْهِ فَصَارَ سَلْمَانُ إِلَى الْيَهُودِيِّ فَقَالَ إِنِّي أَسْلَمْتُ لِهَذَا النَّبِيِّ عَلَى دِينِهِ وَ لَا تَنْتَفِعُ بِي فَكَاتِبْنِي عَلَى شَيْ ءٍ أَدْفَعُهُ إِلَيْكَ وَ أَمْلِكُ نَفْسِي فَقَالَ الْيَهُودِيُّ أُكَاتِبُكَ عَلَى أَنْ تَغْرِسَ لِي خَمْسَمِائَةِ نَخْلَةٍ وَ تَخْدُمَهَا حَتَّى تَحْمِلَ ثُمَّ تُسَلِّمَهَا إِلَيَّ وَ عَلَى أَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً ذَهَباً جَيِّداً فَانْصَرَفَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اذْهَبْ فَكَاتِبْهُ عَلَى ذَلِكَ وَ قَدَّرَ الْيَهُودِيُّ أَنَّ هَذَا لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ سِنِينَ وَ انْصَرَفَ سَلْمَانُ بِالْكِتَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ ص اذْهَبْ فَأْتِنِي بِخَمْسِمِائَةِ نَوَاةٍ وَ فِي رِوَايَةِ الْحَشْوِيَّةِ بِخَمْسِمِائَةِ فَسِيلَةٍ فَجَاءَ سَلْمَانُ بِخَمْسِمِائَةِ نَوَاةٍ فَقَالَ سَلِّمْهَا إِلَى عَلِيٍّ ع ثُمَّ قَالَ لِسَلْمَانَ اذْهَبْ بِنَا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي طَلَبَ النَّخْلَ فِيهَا فَذَهَبُوا إِلَيْهَا فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَثْقُبُ الْأَرْضَ بِإِصْبَعِهِ يَقُولُ لِعَلِيٍّ ع ضَعْ فِي النَّقْبِ (1) نَوَاةً ثُمَّ يَرُدُّ التُّرَابَ عَلَيْهَا وَ يَفْتَحُ رَسُولُ اللَّهِ ص أَصَابِعَهُ فَيَنْفَجِرُ الْمَاءُ مِنْ بَيْنِهَا فَيَسْتَقِي ذَلِكَ الْمَوْضِعُ ثُمَّ يَصِيرُ إِلَى مَوْضِعٍ ثَانٍ فَيَفْعَلُ بِهِ كَذَلِكَ فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الثَّانِيَةِ تَكُونُ الْأُولَى قَدْ نَبَتَتْ ثُمَّ يَصِيرُ إِلَى مَوْضِعِ الثَّالِثَةِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا تَكُونُ الْأُولَى قَدْ حَمَلَتْ ثُمَّ يَصِيرُ إِلَى مَوْضِعِ الرَّابِعَةِ وَ قَدْ نَبَتَتِ الثَّالِثَةُ وَ حَمَلَتِ الثَّانِيَةُ وَ هَكَذَا حَتَّى فَرَغَ مِنْ غَرْسِ الْخَمْسِمِائَةِ وَ قَدْ حَمَلَتْ كُلُّهَا فَنَظَرَ الْيَهُودِيُّ فَقَالَ صَدَقَ قُرَيْشٌ أَنَّ مُحَمَّداً ص سَاحِرٌ وَ قَالَ قَدْ قَبَضْتُ مِنْكَ النَّخْلَ فَأَيْنَ الذَّهَبُ فَتَنَاوَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَجَراً بَيْنَ يَدَيْهِ فَصَارَ ذَهَباً أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فَقَالَ الْيَهُودِيُّ مَا رَأَيْتُ ذَهَباً قَطُّ مِثْلَهُ وَ قَدْرُهُ مِثْلُ تَقْدِيرِ عَشَرَةِ أَوَاقِيَّ فَوَضَعَهُ فِي الْكِفَّةِ فَرَجَحَ فَزَادَ عَشْراً فَرَجَحَ حَتَّى صَارَ أَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً لَا تَزِيدُ وَ لَا تَنْقُصُ الْخَبَرَ
ص: 25
19012- (1)، وَ فِيهِ أَيْضاً: وَ رُوِيَ أَنَّ سَلْمَانَ أَتَاهُ يَعْنِي رَسُولَ اللَّهِ ص فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدْ كَاتَبَ مَوَالِيَهُ عَلَى كَذَا وَ كَذَا وَدِيَّةً وَ هِيَ صِغَارُ النَّخْلِ كُلُّهَا تَعْلَقُ وَ كَانَ الْعُلُوقُ أَمْراً غَيْرَ مَضْمُونٍ عِنْدَ الْعَامِلِينَ عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ عَادَتُهُمْ لَوْ لَا مَا عُلِمَ مِنْ تَأْيِيدِ اللَّهِ لِنَبِيِّهِ ص فَأَمَرَ سَلْمَانَ بِضَمَانِ ذَلِكَ لَهُمْ فَجَمَعَهَا لَهُمْ ثُمَّ قَامَ وَ غَرَسَهَا بِيَدِهِ فَمَا سَقَطَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهَا وَ بَقِيَتْ عَلَماً مُعْجِزاً يُسْتَشْفَى بِتَمْرِهَا وَ تُرْجَى بَرَكَاتُهَا وَ أَعْطَاهُ تِبْرَةً مِنْ ذَهَبٍ كَبَيْضَةِ الدِّيكِ فَقَالَ اذْهَبْ بِهَا وَ أَوْفِ بِهَا أَصْحَابَ الدُّيُونِ فَقَالَ مُتَعَجِّباً بِهِ مُسْتَقِلًا لَهَا وَ أَيْنَ تَقَعُ هَذِهِ مِمَّا عَلَيَّ فَأَدَارَهَا عَلَى لِسَانِهِ ثُمَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهَا وَ قَدْ كَانَ كَهَيْئَتِهَا الْأُولَى وَ وَزْنُهَا لَا يَفِي بِرُبُعِ حَقِّهِمْ فَذَهَبَ بِهَا وَ أَوْفَى الْقَوْمَ مِنْهَا حُقُوقَهُمْ
19013- (2) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ مُكَاتَبٍ عَجَزَ عَنْ مُكَاتَبَتِهِ وَ قَدْ أَدَّى بَعْضَهَا قَالَ يُؤَدِّي مِنْ مَالِ الصَّدَقَةِ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ وَ فِي الرِّقابِ (3)
19014- (5) الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ: أَرْبَعُ تَعْلِيمٍ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى لَيْسَ بِوَاجِبَاتٍ قَوْلُهُ تَعَالَى فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً (6) فَمَنْ شَاءَ كَاتَبَ رَقِيقَهُ وَ مَنْ شَاءَ تَرَكَ لَمْ يُكَاتِبْ
ص: 26
الْخَبَرَ
19015- (1)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْهُ ع قَالَ: أَوَّلُ مَنْ كَاتَبَ لُقْمَانُ الْحَكِيمُ وَ كَانَ عَبْداً حَبَشِيّاً
19016 (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْهُ: مِثْلَهُ فِيهِمَا
19017- (3)، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ بَعْضَ نُجُومِهِ وَ مَطَلَ بِالْبَاقِي وَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي حُبِسَ فِي السِّجْنِ وَ إِنْ تَبَيَّنَ عَدَمُهُ أُخْرِجَ يُسْتَسْعَى فِي الدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْهِ يَعْنِي بِهَذَا مَنْ لَمْ يُشْتَرَطْ عَلَيْهِ أَنَّهُ إِنْ عَجَزَ رُدَّ فِي الرِّقِّ فَأَمَّا مَنِ اشْتُرِطَ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ عَجَزَ وَ بَلَغَ إِلَى حَيْثُ يَجِبُ أَنْ يُرَدَّ فِي الرِّقِّ لِعَجْزِهِ فَالْمَوْلَى بِالْخِيَارِ إِذَا عَلِمَ أَنَّ عِنْدَهُ مَالًا فِي أَنْ يَرُدَّهُ فِي الرِّقِّ أَوْ يُطَالِبَهُ بِالْمَالِ وَ إِنْ كَانَ الْمَالُ ظَاهِراً فِي يَدَيْهِ أُخِذَ [مِنْهُ] (4) وَ دُفِعَ إِلَى الْمَوْلَى وَ عَتَقَ بِهِ
19018- (5)، قَالَ: وَ لَا يَجُوزُ لِلسَّيِّدِ بَيْعُ مُكَاتَبِهِ (6) إِذَا كَانَ مَاضِياً فِي أَدَاءِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ عَلَى أَنْ يُبْطِلَ كِتَابَتَهُ فَإِنْ بَاعَهُ مِمَّنْ يَكُونُ مُكَاتَباً عِنْدَهُ بِحَالِهِ كَمَا بِيعَتْ بَرِيرَةُ فَذَلِكَ جَائِزٌ وَ يَكُونُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي بِحَالِهِ كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ إِذَا مَا (7) أَدَّى مَا عَلَيْهِ عَتَقَ
وَ الظَّاهِرُ أَنَّهُ مَتْنُ خَبَرٍ نَقَلَهُ بِالْمَعْنَى فِي صُورَةِ الْفَتْوَى
19019- (8) عَوَالِي اللآَّلِي، رَوَتْ أُمُّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ص: 27
ص: إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ فَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ عَنْهُ
19020- (1) السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: فِي مُكَاتَبَةٍ أَعَانَهَا زَوْجُهَا عَلَى كِتَابَتِهَا حَتَّى عَتَقَتْ لَا خِيَارَ لَهَا
ص: 28
ص: 29
19021- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَ لَهُ أَمُّ وَلَدٍ فَهِيَ بِمَوْتِهِ حُرَّةٌ لَا تُبَاعُ إِلَّا فِي ثَمَنِ رَقَبَتِهَا إِنِ اشْتَرَاهَا بِدَيْنٍ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهَا هَذَا هُوَ الثَّابِتُ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع
19022- (4) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ جَارِيَةً أُمَّ وَلَدِهِ وَ لَمْ يَكُنْ وَلَدُهُ مِنْهَا بَاقِياً فَإِنَّهَا مَمْلُوكَةٌ لِلْوَرَثَةِ
19023 (5) فِقْهُ الرِّضَا، ع: مِثْلَهُ
ص: 30
19024- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ جَارِيَةً أُمَّ وَلَدِهِ وَ لَمْ يَكُنْ وَلَدُهُ مِنْهَا بَاقِياً فَإِنَّهَا مَمْلُوكَةٌ لِلْوَرَثَةِ فَإِنْ [كَانَ] (3) وَلَدُهُ مِنْهَا بَاقِياً فَإِنَّهَا لِلْوَلَدِ وَ هُمْ لَا يَمْلِكُونَهَا وَ هِيَ حُرَّةٌ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَمْلِكُ أَبَوَيْهِ وَ لَا وَلَدَهُ فَإِنْ كَانَ لِلْمَيِّتِ وُلْدٌ مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الَّتِي هِيَ أُمُّ وَلَدِهِ فَإِنَّهَا تُجْعَلُ فِي نَصِيبِ وُلْدِهَا إِذَا كَانُوا صِغَاراً فَإِذَا كَبِرُوا (4) تَوَلَّوْا هُمْ عِتْقَهَا فَإِنْ مَاتُوا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكُوا لَحِقَتْ مِيرَاثاً لِلْوَرَثَةِ
19025- (5) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: مِثْلَهُ وَ فِي آخِرِهِ رَجَعَتْ مِيرَاثاً لِلْوَرَثَةِ (6) كَذَلِكَ ذَكَرَهُ وَالِدِي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي رِسَالَتِهِ إِلَيَ
19026- (8) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ أُمَّ وَلَدِهِ فَوَلَدَتْ فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا يَخْدُمُ الْمَوْلَى وَ يُعْتَقُ (9) بِعِتْقِهَا إِنْ مَاتَ سَيِّدُهَا وَ إِنْ كَانَ أَبُوهُ حُرّاً فَمَاتَ اشْتُرِيَ الْوَلَدُ مِنْ مِيرَاثِهِ مِنْهُ وَ وَرِثَ مَا بَقِيَ
ص: 31
19027- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُقِرُّ بِالدَّيْنِ فِي مَرَضِهِ الَّذِي يَمُوتُ فِيهِ (3) لِوَارِثٍ مِنْ وَرَثَتِهِ قَالَ يُنْظَرُ فِي حَالِ الْمُقِرِّ فَإِنْ كَانَ عَدْلًا مَأْمُوناً مِنَ الْحَيْفِ (4) جَازَ إِقْرَارُهُ وَ إِنْ (5) كَانَ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ إِقْرَارُهُ إِلَّا أَنْ تُجِيزَهُ الْوَرَثَةُ
19028- (7) عَوَالِي اللآَّلِي، نَقْلًا عَنْ مَجْمُوعَةِ أَبِي الْعَبَّاسِ بْنِ فَهْدٍ فِي الْأَخْبَارِ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: إِقْرَارُ الْعُقَلَاءِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ
19029- (8)، قَالَ ص: لَا إِنْكَارَ بَعْدَ إِقْرَارٍ
ص: 32
3 بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ عِنْدَ الْحَبْسِ أَوِ التَّخْوِيفِ أَوِ التَّجْرِيدِ (2)أَوِ التَّهْدِيدِ لَمْ يُلْزَمْ
19030- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَقَرَّ بِحَدٍّ عَلَى تَخْوِيفٍ أَوْ حَبْسٍ أَوْ ضَرْبٍ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَ لَا يُحَدَّ
19031- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِوَارِثٍ لَا يُعْرَفُ جَازَ عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ وَ لَمْ يُلْحَقْ نَسَبُهُ وَ لَمْ يُوَرَّثْ بِشَهَادَتِهِ وَ يُجْعَلُ كَأَنَّهُ وَارِثٌ ثُمَّ يُنْظَرُ مَا نَقَصَ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ بِسَبَبِهِ فَيُدْفَعُ مِمَّا صَارَ لَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ مِثْلُ ذَلِكَ إِلَيْهِ
ص: 33
19032- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَتَى بِآبِقٍ فَطَلَبَ الْجُعْلَ (3) فَلَيْسَ لَهُ شَيْ ءٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ جُعِلَ لَهُ
19033- (4)، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ جُعْلِ الْآبِقِ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ بِوَاجِبٍ [الْمُسْلِمُ يَرُدُّ عَلَى الْمُسْلِمِ] (5) يَعْنِي إِذَا لَمْ يَكُنِ اسْتُؤْجِرَ لِذَلِكَ (6)
2 بَابُ مَا يُجْعَلُ لِلْحَجَّامِ وَ النَّائِحَةِ وَ الْمَاشِطَةِ وَ الْخَافِضَةِ (8) وَ الْمُغَنِّيَةِ وَ مَنْ وَجَدَ اللُّقَطَةَ
19034- (9) السَّيِّدُ الْمُرْتَضَى فِي تَنْزِيهِ الْأَنْبِيَاءِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص:
ص: 34
أَنَّهُ نَهَى عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَلَمَّا رُوجِعَ فِيهِ أَمَرَ الْمُرَاجِعَ (1) أَنْ يُطْعِمَهُ رَقِيقَهُ وَ يَعْلِفَهُ نَاضِحَهُ
19035- (2) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا بَأْسَ بِكَسْبِ الْمَاشِطَةِ إِذَا لَمْ تُشَارِطْ
19036- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّانِعِ يَتَقَبَّلُ الْعَمَلَ (5) ثُمَّ يُقَبِّلُهُ بِأَقَلَّ مِمَّا تَقَبَّلَهُ بِهِ قَالَ إِنْ عَمِلَ فِيهِ شَيْئاً أَوْ دَبَّرَهُ أَوْ قَطَعَ الثَّوْبَ إِنْ كَانَ ثَوْباً أَوْ عَمِلَ فِيهِ عَمَلًا فَالْفَضْلُ يَطِيبُ لَهُ وَ إِلَّا فَلَا خَيْرَ [لَهُ] (6) فِيهِ
ص: 35
19038- (2) نَهْجُ الْبَلَاغَةِ،: فِيمَا كَتَبَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِلَى الْحَارِثِ الْهَمْدَانِيِ وَ عَظِّمِ اللَّهَ أَنْ تَذْكُرَهُ إِلَّا عَلَى الْحَقِ
19039- (3) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ كَاذِباً كَفَرَ وَ مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ صَادِقاً أَثِمَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ (4)
19040- (5) عَوَالِي اللآَّلِي، رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: وَ اللَّهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشاً وَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ ثُمَّ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
19041- (6)، وَ رُوِيَ: أَنَّهُ ص كَانَ كَثِيراً مَا يَقُولُ فِي يَمِينِهِ وَ يَحْلِفُ بِهَذِهِ الْيَمِينِ وَ مُقَلِّبِ الْقُلُوبِ وَ الْأَبْصَارِ
19042- (7) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَوْ حَلَفَ الرَّجُلُ أَنْ لَا يَحُكَّ أَنْفَهُ
ص: 36
بِالْحَائِطِ لَابْتَلَاهُ اللَّهُ حَتَّى يَحُكَّ أَنْفَهُ بِالْحَائِطِ:
وَ قَالَ: لَوْ حَلَفَ الرَّجُلُ لَا يَنْطِحُ الْحَائِطَ بِرَأْسِهِ لَوَكَّلَ اللَّهُ بِهِ شَيْطَاناً حَتَّى يَنْطِحَ رَأْسَهُ بِالْحَائِطِ
19043- (1)، وَ عَنْ 1 عَلِيٍّ قَالَ: كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع يَحْكِي لَهُ شَيْئاً فَكَتَبَ إِلَيْهِ وَ اللَّهِ مَا كَانَ ذَلِكَ وَ إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أَقُولَ وَ اللَّهِ عَلَى حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ وَ لَكِنَّهُ غَمَّنِي أَنْ يُقَالَ مَا لَمْ يَكُنْ
19044- (2)، وَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ صَادِقِينَ وَ لَا كَاذِبِينَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ نَهَى عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ (3)
19045- (4) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، مُرْسَلًا قَالَ: قَالَ الْحَوَارِيُّونَ لِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ أَوْصِنَا فَقَالَ قَالَ مُوسَى ع لِقَوْمِهِ لَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ كَاذِبِينَ وَ أَنَا آمُرُكُمْ أَنْ لَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ صَادِقِينَ وَ لَا كَاذِبِينَ
19046- (6) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ: أَنَّ أَبَاهُ ع كَانَ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ مِنَ الْخَوَارِجِ أَظُنُّهَا كَانَتْ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ عِنْدَكَ امْرَأَةً تَتَبَرَّأُ مِنْ جَدِّكَ قَالَ فَعَقَرَ فَعَلِمْتُ أَنَّهُ
ص: 37
طَلَّقَهَا فَادَّعَتْ عَلَيْهِ صَدَاقَهَا فَجَاءَتْ بِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمَدِينَةِ تَسْتَعْدِيهِ عَلَيْهِ فَقَالَتْ لِي عَلَيْهِ صَدَاقِي أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ فَقَالَ الْوَالِي أَ لَكِ بَيِّنَةٌ فَقَالَتْ لَا وَ لَكِنْ خُذْ بِيَمِينِهِ فَقَالَ وَالِي الْمَدِينَةِ إِمَّا أَنْ تَحْلِفَ وَ إِمَّا أَنْ تُعْطِيَهَا فَقَالَ لِي يَا بُنَيَّ قُمْ فَأَعْطِهَا أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ فَقُلْتُ يَا أَبَةِ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ لَسْتَ مُحِقّاً فَقَالَ يَا بُنَيَّ أَجْلَلْتُ اللَّهَ أَنْ أَحْلِفَ بِهِ يَمِينَ صَبْرٍ (1)
19047- (3) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ فَقَطَعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا قَطَعَ جَذْوَةً (4) مِنَ النَّارِ
19048- (5) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْأَمَالِي، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: فِي كِتَابِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع ثَلَاثُ خِصَالٍ لَا يَمُوتُ صَاحِبُهُنَّ حَتَّى يَرَى وَبَالَهُنَّ الْبَغْيُ وَ قَطِيعَةُ الرَّحِمِ وَ الْيَمِينُ الْكَاذِبَةُ إِلَى أَنْ قَالَ وَ إِنَّ الْيَمِينَ الْكَاذِبَةَ وَ قَطِيعَةَ الرَّحِمِ لَيَذَرَانِ الدِّيَارَ بَلَاقِعَ مِنْ أَهْلِهَا
19049- (6) وَ فِي الْإِخْتِصَاصِ، عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: مَنْ بَارَزَ اللَّهَ بِالْأَيْمَانِ الْكَاذِبَةِ بَرِئَ اللَّهُ مِنْهُ
ص: 38
19050- (1) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ اعْلَمْ أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى وَجْهَيْنِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَمَّا الَّتِي عُقُوبَتُهَا دُخُولُ النَّارِ فَهُوَ إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ عَلَى مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ عَلَى حَقِّهِ ظُلْماً فَهُوَ يَمِينٌ غَمُوسٌ تُوجِبُ النَّارَ وَ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا
19051 (2) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: مِثْلَهُ
19052- (3) جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الْأَعْمَالِ الْمَانِعَةِ مِنَ الْجَنَّةِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْحَارِثِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: مَا مِنْ رَجُلٍ أَقْطَعَ (4) مَالَ (5) امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَ أَوْجَبَ لَهُ النَّارَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ إِنْ كَانَ شَيْئاً يَسِيراً قَالَ وَ إِنْ كَانَ سِوَاكاً مِنْ أَرَاكٍ
19053- (6) وَ فِي كِتَابِ الْعَرُوسِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَرَّ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ بِمَقَابِرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَوَقَفَ ثُمَّ قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الدِّيَارِ فَنِعْمَ دَارُ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ يَا أَهْلَ الْجُمَعِ هَلْ عَلِمْتُمْ أَنَّ الْيَوْمَ جُمُعَةٌ قَالَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَمَّا أَنْ أَخَذَ مَضْجَعَهُ أَتَاهُ آتٍ فِي مَنَامِهِ فَقَالَ لَهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ إِنَّكَ أَتَيْتَنَا فَسَلَّمْتَ عَلَيْنَا وَ رَدَدْنَا عَلَيْكَ السَّلَامَ وَ قُلْتَ لَنَا يَا أَهْلَ الدِّيَارِ هَلْ عَلِمْتُمْ أَنَّ الْيَوْمَ جُمُعَةٌ وَ إِنَّا لَنَعْلَمُ مَا يَقُولُ الطَّيْرُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَالَ يَقُولُ سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَ الرُّوحِ سَبَقَتْ رَحْمَتُكَ غَضَبَكَ مَا عَرَفَ عَظَمَتَكَ مَنْ حَلَفَ بِاسْمِكَ كَاذِباً
19054- (7) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ
ص: 39
قَالَ: ثَلَاثَةٌ لا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ لا يُزَكِّيهِمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَ رَجُلٌ حَلَفَ بَعْدَ الْعَصْرِ لَقَدْ أُعْطِيَ بِسِلْعَةٍ كَذَا وَ كَذَا فَأَخَذَهَا الْآخَرُ مُصَدِّقاً لَهُ وَ هُوَ كَاذِبٌ
19055- (1)، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع: أَنَّهُ وَقَفَ بِالْكُنَاسَةِ إِلَى أَنْ قَالَ ع وَ كُفُّوا عَنِ الْحَلْفِ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَا يُقَدِّسُ مَنْ حَلَفَ بِاسْمِهِ كَاذِباً
19056- (2)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: اتَّقُوا الْيَمِينَ الْكَاذِبَةَ فَإِنَّهَا مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْبَرَكَةِ وَ مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ كَاذِبَةٍ فَقَدِ اجْتَرَأَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَنْتَظِرْ عُقُوبَتَهُ
19057- (3)، وَ عَنْهُ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنِ اقْتِطَاعِ مَالِ الْمُسْلِمِ بِالْيَمِينِ الْكَاذِبَةِ
19058- (4) عَوَالِي اللآَّلِي، رَوَى أَبُو أُمَامَةَ الْحَارِثِيُّ وَ اسْمُهُ إِيَاسُ بْنُ ثَعْلَبَةَ (5) أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: مَنِ اقْتَطَعَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَ أَوْجَبَ لَهُ النَّارَ قِيلَ وَ إِنْ كَانَ شَيْئاً يَسِيراً قَالَ وَ إِنْ كَانَ سِوَاكاً
19059- (6)، وَ عَنْهُ ص قَالَ: الْيَمِينُ الْفَاجِرَةُ تُخَرِّبُ الدِّيَارَ وَ تُقَصِّرُ الْأَعْمَارَ
ص: 40
19060- (1)، وَ عَنْهُ ص قَالَ: مَنْ حَلَفَ يَمِيناً كَاذِبَةً لِيَقْطَعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللَّهَ وَ هُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ
19061- (2) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: (3) إِنَّ أَرْبَعَةً مِنَ الذُّنُوبِ يُعَاقَبُ بِهَا فِي الدُّنْيَا قَبْلَ الْآخِرَةِ تَرْكَ الصَّلَاةِ وَ أَذَى الْوَالِدَيْنِ وَ الْيَمِينَ الْكَاذِبَةَ وَ الْغِيبَةَ
19062- (4) الْآمِدِيُّ فِي الْغُرَرِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع: أَسْرَعُ شَيْ ءٍ عُقُوبَةً الْيَمِينُ الْفَاجِرَةُ
19063- (5)، وَ قَالَ ع: كَيْفَ يَسْلَمُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مَنْ يَتَسَرَّعُ إِلَى الْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ
19064- (7) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْيَرْضَ وَ مَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ
19065- (8) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، قَالَ النَّبِيُّ ص: مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْيَصْدُقْ (9) وَ مَنْ لَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ
19066- (10) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنِ الثُّمَالِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص:
ص: 41
لَا تَحْلِفُوا إِلَّا بِاللَّهِ وَ مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْيَصْدُقْ وَ مَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْيَرْضَ وَ مَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ
19067- (1)، وَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ" مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْيَصْدُقْ وَ مَنْ لَمْ يَصْدُقْ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ وَ مَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْيُصَدِّقْ وَ مَنْ لَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ
19068- (3) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: ثَلَاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ لا يُزَكِّيهِمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَ الْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ أَعَادَهَا ثَلَاثاً
19069- (4) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" الْيَمِينُ عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَى شَيْ ءٍ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَفْعَلَ فَيَحْلِفُ أَنَّهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ الشَّيْ ءَ أَوْ يَحْلِفُ عَلَى مَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَفْعَلَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ إِذَا لَمْ يَفْعَلْهُ وَ الْأُخْرَى عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ فَمِنْهَا مَا يُؤْجَرُ الرَّجُلُ عَلَيْهِ إِذَا حَلَفَ كَاذِباً وَ مِنْهَا لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَ لَا أَجْرَ (5) وَ مِنْهَا مَا لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ فِيهَا وَ الْعُقُوبَةُ فِيهَا دُخُولُ النَّارِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَمَّا الَّتِي عُقُوبَتُهَا دُخُولُ النَّارِ فَهُوَ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَى مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ عَلَى حَقِّهِ ظُلْماً فَهَذِهِ يَمِينٌ غَمُوسٌ تُوجِبُ النَّارَ وَ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا
19070 (6) فِقْهُ الرِّضَا ع،: مِثْلَهُ
ص: 42
19071- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي حَدِيثٍ: وَ لَا يَمِينَ لِامْرَأَةٍ مَعَ زَوْجِهَا وَ لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِهِ وَ لَا يَمِينَ لِلْمَمْلُوكِ مَعَ سَيِّدِهِ الْخَبَرَ
19072- (4) الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: وَ لَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ وَ لَا يَمِينَ فِيمَا لَا يُبَدَّلُ وَ لَا يَمِينَ فِي مَعْصِيَةٍ
19073- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: بِئْسَ الْقَوْمُ قَوْمٌ يَجْعَلُونَ أَيْمَانَهُمْ دُونَ طَاعَةِ اللَّهِ
19074- (6)، وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ مَنْ حَلَفَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ
19075- (7)، وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: فَأَمَّا إِنْ
ص: 43
حَلَفَ أَنْ لَا يُصَلِّيَ أَوْ حَلَفَ لَيَظْلِمَنَّ أَوْ لَيَخُونَنَّ أَوْ لَيَفْعَلَنَّ شَيْئاً مِنَ الْمَعَاصِي فَلَا يَفْعَلْ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ وَ لَا حِنْثَ عَلَيْهِ فِيهِ وَ لَا كَفَّارَةَ
19076- (1)، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ (2) قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ أَلَّا يُكَلِّمَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ أَوْ ظُلْمٍ أَوْ إِثْمٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَفْعَلَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَ لَا حِنْثَ عَلَيْهِ إِنْ حَلَفَ أَلَّا يَفْعَلَهُ
19077- (3) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ جَمِيعاً عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ الْقَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ جَعَلَتْ مَالَهَا هَدْياً وَ كُلَّ مَمْلُوكٍ لَهَا حُرّاً إِنْ كَلَّمَتْ أُخْتَهَا أَبَداً قَالَ تُكَلِّمُهَا وَ لَيْسَ هَذَا بِشَيْ ءٍ إِنَّمَا هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ مِنْ خُطُواتِ الشَّيْطانِ*
19078 (4) وَ رَوَاهُ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْهُ ص: مِثْلَهُ
19079- (5)، وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: إِنَّ أُخْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمْدَانَ الْمُخْتَارِ دَخَلَتْ عَلَى أُخْتٍ لَهَا وَ هِيَ مَرِيضَةٌ فَقَالَتْ لَهَا أُخْتُهَا أَفْطِرِي فَأَبَتْ فَقَالَتْ أُخْتُهَا جَارِيَتِي حُرَّةٌ إِنْ لَمْ تُفْطِرِي إِنْ كَلَّمْتُكِ أَبَداً فَقَالَتْ فَجَارِيَتِي حُرَّةٌ إِنْ أَفْطَرْتُ فَقَالَتِ الْأُخْرَى فَعَلَيَّ الْمَشْيُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَ كُلُّ مَالِي فِي الْمَسَاكِينِ إِنْ لَمْ تُفْطِرِي فَقَالَتْ عَلَيَّ مِثْلُ ذَلِكَ إِنْ أَفْطَرْتُ فَسُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ فَلْتُكَلِّمْهَا إِنَّ هَذَا كُلَّهُ لَيْسَ بِشَيْ ءٍ وَ إِنَّمَا هُوَ مِنْ خُطُواتِ الشَّيْطانِ*
ص: 44
19080- (1)، وَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: فِي رَجُلٍ قَالَ إِنْ كَلَّمَ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ فَهُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ قَالَ لَيْسَ بِشَيْ ءٍ
19081- (2)، وَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَصَدَّقَتْ بِمَالِهَا عَلَى الْمَسَاكِينِ إِنْ [خَرَجَتْ مَعَ زَوْجِهَا ثُمَ] (3) خَرَجَتْ مَعَهُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ ءٌ
19082- (4)، وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ يَنْحَرَ وَلَدَهُ فَقَالَ ذَلِكَ مِنْ خُطُواتِ الشَّيْطانِ*
19083- (5)، وَ عَنِ الْحَلَبِيِّ: أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِيَمِينٍ أَنْ لَا يُكَلِّمَ ذَا قَرَابَةٍ لَهُ قَالَ لَيْسَ بِشَيْ ءٍ فَلَيْسَ بِشَيْ ءٍ فِي طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ
19084- (6)، وَ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: كُلَّمَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فِي شَيْ ءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ مِنْ يَمِينٍ أَوْ غَيْرِهِ رُدَّ إِلَى كِتَابِ اللَّه
19085- (7)، وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ الْمَشْيَ إِلَى الْكَعْبَةِ أَوْ صَدَقَةً أَوْ عِتْقاً أَوْ نَذْراً أَوْ هَدْياً إِنْ عَافَى اللَّهُ أَبَاهُ أَوْ أَخَاهُ أَوْ ذَا رَحِمٍ أَوْ قَطْعَ قَرَابَةٍ أَوْ أَمْرَ مَأْثَمٍ قَالَ كِتَابُ اللَّهِ قَبْلَ الْيَمِينِ لَا يَمِينَ فِي مَعْصِيَةٍ
ص: 45
19086- (1)، الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ آلِ الْمُخْتَارِ حَلَفَتْ عَلَى أُخْتِهَا أَوْ ذَاتِ قَرَابَةٍ لَهَا قَالَتْ ادْنِي يَا فُلَانَةُ فَكُلِي مَعِي فَقَالَتْ لَا فَحَلَفَتْ عَلَيْهَا بِالْمَشْيِ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَ عِتْقِ مَا تَمْلِكُ إِنْ لَمْ تَدْنِي فَتَأْكُلِي مَعِي أَنْ [لَا] (2) أَظَلَّهَا وَ إِيَّاكِ سَقْفُ بَيْتٍ وَاحِدٍ أَوْ أَكَلْتُ مَعَكِ عَلَى خِوَانٍ (3) قَالَ فَقَالَتِ الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ فَحَمَلَ عُمَرُ بْنُ حَنْظَلَةَ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع مَقَالَتَهُمَا فَقَالَ ع أَنَا أَقْضِي فِي ذَا قُلْ لَهُمَا فَلْتَأْكُلْ وَ لِيُظِلَّهَا وَ إِيَّاهَا سَقْفُ بَيْتٍ وَ لَا تَمْشِي وَ لَا تُعْتِقُ وَ لْتَتَّقِيَا اللَّهَ رَبَّهُمَا وَ لَا تَعُودَا إِلَى ذَلِكَ فَإِنَّ هَذَا مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيَاطِينِ
19087- (4) فِقْهُ الرِّضَا، ع: فَإِنْ حَلَفَ أَنْ [لَا] (5) يَقْرَبَ مَعْصِيَةً أَوْ حَرَاماً [ثُمَّ حَنِثَ] (6) فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ
19088- (7)، وَ قَالَ أَيْضاً: وَ لَا يَمِينَ فِي اسْتِكْرَاهٍ وَ لَا عَلَى سُكْرٍ وَ لَا عَلَى عَصَبِيَّةٍ وَ لَا عَلَى مَعْصِيَةٍ
19089- (8) السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: بِئْسَ الْقَوْمُ قَوْمٌ جَعَلُوا طَاعَةَ أَيْمَانِهِمْ دُونَ طَاعَةِ اللَّهِ الْخَبَرَ
ص: 46
19090- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ: قَدِمْتُ مِنْ مِصْرَ وَ مَعِي رَقِيقٌ لِي فَمَرَرْتُ بِالْعَاشِرِ (3) فَسَأَلَنِي فَقُلْتُ هُمْ أَحْرَارٌ كُلُّهُمْ فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ ع فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِي لِلْعَاشِرِ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ ءٌ
19091- (4)، وَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ حَلَفَ لِلسُّلْطَانِ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ قَالَ إِذَا خَشِيَ سَوْطَهُ وَ سَيْفَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ اللَّهَ يَعْفُو وَ النَّاسُ لَا يَعْفُونَ
19092- (5)، وَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُسْتَكْرَهُ عَلَى الْيَمِينِ وَ يَحْلِفُ عَلَى الطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ صَدَقَةِ مَا يَمْلِكُ أَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فَقَالَ لَا ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَمْ يُطِيقُوا وَ مَا أَخْطَئُوا
19093- (6)، وَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْلِفُ لِصَاحِبِ الْعَشَّارِ نُجِيرُ بِذَلِكَ مَالَنَا قَالَ نَعَمْ وَ فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ تَقِيَّةً قَالَ إِنْ خَشِيتَ عَلَى دَمِكَ وَ مَالِكَ فَاحْلِفْ تَرُدَّهُ عَنْكَ بِيَمِينِكَ وَ إِنْ رَأَيْتَ أَنَّ يَمِينَكَ لَا يَرُدُّ عَنْكَ شَيْئاً فَلَا تَحْلِفْ لَهُمْ
ص: 47
19094- (1)، وَ عَنْ مُعَاذٍ بَيَّاعِ الْأَكْسِيَةِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا (2) نُسْتَحْلَفُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ فَمَا تَرَى أَحْلِفُ [لَهُمْ قَالَ احْلِفْ] (3) لَهُمْ بِمَا أَرَادُوا [إِذَا خِفْتَ] (4)
19095- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَحْلِفُ تَقِيَّةً فَقَالَ إِنْ خَشِيتَ عَلَى أَخِيكَ أَوْ عَلَى دَمِكَ أَوْ مَالِكَ فَاحْلِفْ تَرُدَّ عَنْ ذَلِكَ بِيَمِينِكَ وَ إِنْ أَنْتَ لَمْ تَرُدَّ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً فَلَا تَحْلِفْ وَ [فِي] (6) كُلِّ شَيْ ءٍ خَافَ الْمُؤْمِنُ عَلَى نَفْسِهِ فِيهِ الضَّرَرَ فَلَهُ فِيهِ (7) التَّقِيَّةُ
19096- (8)، قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع: رَفَعَ اللَّهُ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَرْبَعاً مَا لَا يَسْتَطِيعُونَ وَ مَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا نَسُوا وَ مَا جَهِلُوا حَتَّى يَعْلَمُوا
19097- (9) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ مَا الْحَرُورِيَّةُ أَ مَا قَدْ كُنَّا وَ هُمْ [مِنَّا بَعِيدٌ] (10) فَهُمُ الْيَوْمَ فِي دُورِنَا أَ رَأَيْتَ إِنْ أَخَذُونَا بِالْأَيمَانِ قَالَ فَرَخَّصَ لِي فِي الْحَلْفِ لَهُمْ بِالْعَتَاقِ وَ الطَّلَاقِ فَقَالَ بَعْضُنَا مَدُّ الرِّقَابِ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمِ الْبَرَاءَةُ عَنْ عَلِيٍّ ع فَقَالَ الرُّخْصَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ اللَّهِ فِي
ص: 48
عَمَّارٍ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ (1)
19098- (3) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ الْمَشْيُ إِلَى الْكَعْبَةِ إِنِ اشْتَرَيْتُ لِأَهْلِي شَيْئاً بِنَسِيئَةٍ قَالَ أَ يَسُوءُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ قُلْتُ نَعَمْ يَسُوءُ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَأْخُذَ نَسِيئَةً لَيْسَ لَهُمْ شَيْ ءٌ قَالَ فَلْيَأْخُذْ بِنَسِيئَةٍ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ
19099- (5) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع: أَ مَا سَمِعْتَ بِطَارِقٍ إِنَّ طَارِقاً كَانَ نَخَّاساً بِالْمَدِينَةِ فَأَتَى أَبَا جَعْفَرٍ ع فَقَالَ يَا أَبَا جَعْفَرٍ إِنِّي هَالِكٌ إِنِّي حَلَفْتُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ النَّذْرِ فَقَالَ لَهُ يَا طَارِقُ إِنَّ هَذِهِ مِنْ خُطُواتِ الشَّيْطانِ*
19100 (6) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ: مِثْلَهُ
19101- (7)، وَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ
ص: 49
الرَّجُلِ يَقُولُ إِنِ اشْتَرَيْتُ فُلَاناً أَوْ فُلَانَةَ فَهُوَ حُرٌّ وَ إِنِ اشْتَرَيْتُ هَذَا الثَّوْبَ فَهُوَ فِي الْمَسَاكِينِ وَ إِنْ نَكَحْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ كُلُّهُ بِشَيْ ءٍ لَا يُطَلِّقُ إِلَّا مَا يَمْلِكُ وَ لَا يَتَصَدَّقُ إِلَّا بِمَا يَمْلِكُ وَ لَا يُعْتِقُ إِلَّا مَا يَمْلِكُ
19102- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَوْ بِالْعَتَاقِ ثُمَّ حَنِثَ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْ ءٍ لَا تُطَلَّقُ امْرَأَتُهُ عَلَيْهِ وَ لَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ عَبْدُهُ وَ كَذَلِكَ مَنْ حَلَفَ بِالْحَجِّ أَوِ الْهَدْيِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنِ الْيَمِينِ بِغَيْرِ اللَّهِ وَ نَهَى عَنِ الطَّلَاقِ بِغَيْرِ السُّنَّةِ وَ نَهَى عَنِ الْعِتْقِ لِغَيْرِ وَجْهِ اللَّهِ وَ نَهَى عَنِ الْحَجِّ لِغَيْرِ اللَّهِ
19103- (2)، وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص: أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُحْلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ
19104- (3) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَوْ حَلَّفَ بِهِ
19105- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: الْأَيْمَانُ لَا تَكُونُ إِلَّا بِاللَّهِ وَ لَا يَلْزَمُ الْعِبَادَ شَيْ ءٌ مِمَّا يَحْلِفُونَ بِهِ إِلَّا مَا كَانَ بِاللَّهِ وَ مَا كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يُحْلَفُ بِهِ فَلَيْسَ فِي شَيْ ءٍ مِنْهُ حِنْثٌ وَ لَا تَجِبُ فِيهِ كَفَّارَةٌ
ص: 50
19106- (1) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيُّ فِي كِتَابِ الْغَارَاتِ، قَالَ حَدَّثَنِي بَشِيرُ بْنُ خَثْيَمَةَ الْمُرَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ دَخَلَ السُّوقَ قَالَ يَا مَعْشَرَ اللَّحَّامِينَ مَنْ نَفَخَ مِنْكُمْ فِي اللَّحْمِ فَلَيْسَ مِنَّا فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُوَلِّيهِ ظَهْرَهُ فَقَالَ كَلَّا وَ الَّذِي احْتَجَبَ بِالسَّبْعِ فَضَرَبَهُ عَلِيٌّ ع عَلَى ظَهْرِهِ ثُمَّ قَالَ يَا لَحَّامُ وَ مَنِ الَّذِي احْتَجَبَ بِالسَّبْعِ فَقَالَ رَبُّ الْعَالَمِينَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ لَهُ أَخْطَأْتَ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ إِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ خَلْقِهِ حِجَابٌ لِأَنَّهُ مَعَهُمْ أَيْنَ ما كانُوا فَقَالَ الرَّجُلُ مَا كَفَّارَةُ مَا قُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ مَعَكَ حَيْثُ كُنْتَ قَالَ أُطْعِمُ الْمَسَاكِينَ قَالَ لَا إِنَّمَا حَلَفْتَ بِغَيْرِ رَبِّكَ
19107- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ" كُلُّ يَمِينٍ لَا يُرَادُ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ فَلَيْسَ بِشَيْ ءٍ فِي طَلَاقٍ وَ لَا عِتْقٍ
19108- (3) عَوَالِي اللآَّلِي، رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ص: أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ فَقَالَ ص إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ
19109- (4)، وَ رُوِيَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ
19110 (5)، وَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ: فَقَدْ كَفَرَ بِاللَّهِ
19111- (6) السَّيِّدُ الْمُرْتَضَى فِي الْفُصُولِ، قَالَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَدَامَ اللَّهُ عِزَّهُ
ص: 51
مُرْسَلًا عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ مَيْسَرَةَ: أَنَّ أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ع مَرَّ بِرَحْبَةِ الْقَصَّابِينَ بِالْكُوفَةِ فَسَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ لَا وَ الَّذِي احْتَجَبَ بِسَبْعِ طِبَاقٍ قَالَ فَعَلَاهُ بِالدُّرَّةِ وَ قَالَ لَهُ وَيْلَكَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَحْجُبُهُ شَيْ ءٌ وَ لَا يَحْتَجِبُ عَنْهُ شَيْ ءٌ قَالَ الرَّجُلُ أَ فَأُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ لَا لِأَنَّكَ حَلَفْتَ بِغَيْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ
19112- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا يَمِينَ لِمُكْرَهٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ (3)
191113- (4)، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ: رَفَعَ اللَّهُ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَرْبَعاً مَا لَا يَسْتَطِيعُونَ وَ مَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا نَسُوا وَ مَا جَهِلُوا حَتَّى يَعْلَمُوا
19114- (5) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: رُفِعَتْ عَنْ أُمَّتِي أَرْبَعَةُ خِصَالٍ مَا أَخْطَئُوا وَ مَا نَسُوا وَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَمْ يُطِيقُوا وَ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ (6)
ص: 52
19115- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا وَ لْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ
19116 (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع: مِثْلَهُ
19117- (4) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى الْيَمِينِ فَيَرَى أَنَّ تَرْكَهَا أَفْضَلُ وَ إِنْ تَرَكَهَا خَشِيَ أَنْ يَأْثَمَ أَ يَتْرُكُهَا قَالَ أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ص إِذَا رَأَيْتَ خَيْراً مِنْ يَمِينِكَ فَدَعْهَا
19118- (5)، وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ عَلَى شَيْ ءٍ وَ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ إِتْيَانُهُ خَيْرٌ مِنْ تَرْكِهِ فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَ إِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ خُطُواتِ الشَّيْطانِ*
19119- (6) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ اعْلَمْ أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى وَجْهَيْنِ إِلَى أَنْ قَالَ فَأَمَّا الَّتِي لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَ لَا أَجْرَ لَهُ فَهُوَ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَى شَيْ ءٍ ثُمَّ يَجِدَ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنَ الْيَمِينِ فَيَتْرُكَ الْيَمِينَ وَ يَرْجِعَ إِلَى الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَ قَالَ الْعَالِمُ ع لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَ ذَلِكَ مِنْ خُطُواتِ
ص: 53
الشَّيْطانِ*
19120 (1) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ وَ هُوَ خَيْرٌ
19121- (2) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى شَيْ ءٍ وَ رَأَى خَيْراً مِنْهُ فَلْيُكَفِّرْ وَ لْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ
19122- (3)، وَ عَنْهُ ص قَالَ: إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ وَ رَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا فَأْتِ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَ كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ
19123- (4) الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ،" وَ أَمَّا الَّتِي لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَ لَا أَجْرَ فَهُوَ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَى شَيْ ءٍ ثُمَّ يَجِدَ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنَ الْيَمِينِ فَيَتْرُكَ الْيَمِينَ وَ يَرْجِعَ إِلَى الَّذِي هُوَ خَيْرٌ"
وَ قَالَ الْكَاظِمُ ع: لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَ ذَلِكَ مِنْ خُطُواتِ الشَّيْطانِ*
19124- (6) ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ مُجَاهِدٍ وَ قَتَادَةَ: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ (7) الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي عَلِيٍّ ع وَ أَبِي ذَرٍّ وَ سَلْمَانَ وَ الْمِقْدَادِ وَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ وَ سَالِمٍ أَنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنْ يَصُومُوا النَّهَارَ وَ يَقُومُوا اللَّيْلَ وَ لَا يَنَامُوا عَلَى الْفِرَاشِ وَ لَا يَأْكُلُوا اللَّحْمَ وَ لَا يَقْرَبُوا النِّسَاءَ وَ الطِّيبَ وَ يَلْبَسُوا الْمُسُوحَ (8)
ص: 54
وَ يَرْفُضُوا الدُّنْيَا وَ يَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ وَ هَمَّ بَعْضُهُمْ أَنْ يَجُبَّ مَذَاكِيرَهُ فَخَطَبَ النَّبِيُّ ص وَ قَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ حَرَّمُوا النِّسَاءَ وَ الطِّيبَ وَ النَّوْمَ وَ شَهَوَاتِ الدُّنْيَا أَمَا إِنِّي لَسْتُ آمُرُكُمْ أَنْ تَكُونُوا قِسِّيسِينَ وَ رُهْبَاناً فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي دِينِي تَرْكُ النِّسَاءِ وَ اللَّحْمِ وَ لَا اتِّخَاذُ الصَوَامِعِ وَ إِنَّ سِيَاحَةَ أُمَّتِي وَ رَهْبَانِيَّتَهُمُ الْجِهَادُ
19125- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ حَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ الْحَلَالَ فَلْيَأْتِهِ وَ لَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ فَإِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْتِيَ مَا يَحِلُّ لَهُ فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَ لْيَأْتِهِ إِنْ شَاءَ
19126- (2) عَوَالِي اللآَّلِي،: رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ص جَلَسَ لِلنَّاسِ وَ وَصَفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لَمْ يَزِدْهُمْ عَلَى التَّخْوِيفِ فَرَقَّ النَّاسُ وَ بَكَوْا فَاجْتَمَعَ عَشَرَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ فِي بَيْتِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ وَ اتَّفَقُوا عَلَى أَنْ يَصُومُوا النَّهَارَ وَ يَقُومُوا اللَّيْلَ وَ لَا يَقْرَبُوا النِّسَاءَ وَ لَا الطِّيبَ وَ يَلْبَسُوا الْمُسُوحَ وَ يَرْفُضُوا الدُّنْيَا وَ يَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ وَ يَتَرَهَّبُوا وَ يَخْصُوا الْمَذَاكِيرَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ص فَأَتَى مَنْزِلَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَجِدْهُ فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ أَ حَقٌّ مَا بَلَغَنِي فَكَرِهَتْ أَنْ تَكْذِبَ رَسُولَ اللَّهِ ص وَ أَنْ تَبْتَدِئَ عَلَى زَوْجِهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ كَانَ أَخْبَرَكَ عُثْمَانُ فَقَدْ صَدَقَكَ فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَتَى عُثْمَانُ مَنْزِلَهُ فَأَخْبَرْتُهُ زَوْجَتُهُ بِذَلِكَ فَأَتَى هُوَ وَ أَصْحَابُهُ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ أَ لَمْ أُنَبَأْ أَنَّكُمُ اتَّفَقْتُمْ فَقَالُوا مَا أَرَدْنَا إِلَّا الْخَيْرَ فَقَالَ ص إِنِّي لَمْ أُؤْمَرْ بِذَلِكَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ لِأَنْفُسِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقّاً فَصُومُوا وَ أَفْطِرُوا وَ قُومُوا وَ نَامُوا فَإِنِّي أَصُومُ وَ أُفْطِرُ وَ أَقُومُ وَ أَنَامُ وَ آكُلُ اللَّحْمَ وَ الدَّسَمَ وَ آتِي النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ثُمَّ جَمَعَ النَّاسَ وَ خَطَبَهُمْ وَ قَالَ مَا بَالُ قَوْمٍ حَرَّمُوا
ص: 55
النِّسَاءَ وَ الطِّيبَ وَ النَّوْمَ وَ شَهَوَاتِ الدُّنْيَا وَ أَمَّا أَنَا فَلَسْتُ آمُرُكُمْ أَنْ تَكُونُوا قِسِّيسِينَ وَ رُهْبَاناً إِنَّهُ لَيْسَ فِي دِينِي تَرْكُ النِّسَاءِ وَ اللَّحْمِ وَ اتِّخَاذُ الصَوَامِعِ إِنَّ سِيَاحَةَ أُمَّتِي فِي الصَّوْمِ وَ رَهْبَانِيَّتَهَا الْجِهَادُ وَ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ لا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَ حُجُّوا وَ اعْتَمِرُوا وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ* وَ صُومُوا شَهْرَ رَمَضَانَ وَ اسْتَقِيمُوا يَسْتَقِمْ لَكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ قَبْلَكُمْ بِالتَّشْدِيدِ شَدَّدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ فَشَدَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأُولَئِكَ بَقَايَاهُمْ فِي الدِّيَارَاتِ (1) وَ الصَوَامِعِ
19127- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَ مَظْلُوماً فَعَلَى نِيَّةِ الْحَالِفِ وَ إِنْ كَانَ ظَالِماً فَعَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ
19128- (5) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ عَلَاءٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا يُسْتَحْلَفُ الْعَبْدُ إِلَّا عَلَى عِلْمِهِ
ص: 56
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْأَيْمَانِ وَ النُّذُورِ وَ الْيَمِينِ الَّتِي هِيَ لِلَّهِ طَاعَةٌ فَقَالَ مَا جَعَلَ لِلَّهِ فِي طَاعَةٍ فَلْيَقْضِهِ فَإِنْ جَعَلَ لِلَّهِ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُكَفِّرْ يَمِينَهُ وَ أَمَّا مَا كَانَتْ يَمِيناً فِي مَعْصِيَةٍ فَلَيْسَ بِشَيْ ءٍ
19130- (1)، وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: إِنَّمَا الْيَمِينُ الْوَاجِبَةُ الَّتِي يَنْبَغِي لِصَاحِبِهَا أَنْ يَقُولَ بِهَا مَا جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ مِنَ الشُّكْرِ إِنْ هُوَ عَافَاهُ مِنْ مَرَضِهِ وَ مِنْ أَمْرٍ يَخَافُهُ أَوْ رَدَّ غَائِباً أَوْ رَدَّ مِنْ سَفَرِهِ أَوْ رَزَقَهُ اللَّهُ هَذَا الْوَاجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ يَنْبَغِي أَنْ يَفِيَ لِرَبِّهِ
19131- (2) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" الْيَمِينُ عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَى شَيْ ءٍ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَفْعَلَ فَيَحْلِفُ أَنَّهُ يَفْعَلَ ذَلِكَ الشَّيْ ءَ أَوْ يَحْلِفُ عَلَى مَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَفْعَلَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ إِذَا لَمْ يَفْعَلْهُ
19132- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع: اعْلَمْ أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى وَجْهَيْنِ يَمِينٍ فِيهَا كَفَّارَةٌ وَ يَمِينٍ لَا كَفَّارَةَ فِيهَا فَالْيَمِينُ الَّتِي فِيهَا الْكَفَّارَةُ فَهُوَ أَنْ يَحْلِفَ الْعَبْدُ عَلَى شَيْ ءٍ يَلْزَمُهُ أَنْ يَفْعَلَ فَيَحْلِفَ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ الشَّيْ ءَ وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ
19133- (5) فِقْهُ الرِّضَا، ع: اعْلَمْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ أَنَّ أَعْظَمَ الْأَيْمَانِ الْحَلْفُ بِاللَّهِ جَلَّ وَ عَزَّ فَإِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِاللَّهِ عَلَى طَاعَةٍ نَظِيرُ ذَلِكَ رَجُلٌ حَلَفَ بِاللَّهِ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةً مَعْلُومَةً أَوْ أَنْ يَعْمَلَ شَيْئاً مِنْ خِصَالِ الْبِرِّ
ص: 57
فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ فِي يَمِينِهِ أَنْ يَفِيَ بِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ لِأَنَّ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ لِلَّهِ طَاعَةٌ فَإِنْ لَمْ يَفِ بِمَا حَلَفَ وَ جَازَ الْوَقْتُ فَقَدْ حَنِثَ وَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ
19134- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا يُكَفَّرُ مِنَ الْأَيْمَانِ مَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ أَنْ تَفْعَلَهُ فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ ثُمَّ فَعَلْتَهُ فَعَلَيْكَ الْكَفَّارَةُ وَ مَا كَانَ عَلَيْكَ أَنْ تَفْعَلَهُ فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ فَفَعَلْتَهُ (2) فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ ءٌ وَ لَا حِنْثَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ (3) وَ مَنْ حَلَفَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ
وَ قَالَ ع: وَ مَنْ حَلَفَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ
وَ قَالَ ع: وَ مَنْ حَلَفَ عَلَى شَيْ ءٍ مِنَ الطَّاعَاتِ أَنْ يَفْعَلَهُ ثُمَّ لَمْ يَفْعَلْهُ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ
19135- (4) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا كَانَ عَلَيْهِ وَاجِباً فَحَلَفَ أَلَّا يَفْعَلَهُ فَفَعَلَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْ ءٌ وَ مَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ وَاجِباً فَحَلَفَ أَلَّا يَفْعَلَهُ فَفَعَلَهُ فَالْكَفَّارَةُ
19136- (5)، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يُكَفَّرُ مِنَ الْأَيْمَانِ قَالَ مَا كَانَ عَلَيْكَ أَنْ تَفْعَلَهُ فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ فَفَعَلْتَهُ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ ءٌ إِذَا فَعَلْتَهُ وَ مَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ وَاجِباً أَنْ تَفْعَلَهُ فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ ثُمَّ فَعَلْتَهُ فَعَلَيْكَ الْكَفَّارَةُ
ص: 58
19137- (1)، وَ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ مِنْ شَيْ ءٍ هُوَ لِلَّهِ طَاعَةٌ يَجْعَلُهُ الرَّجُلُ عَلَيْهِ إِلَّا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفِيَ بِهِ إِلَى طَاعَةِ اللَّهِ وَ لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ شَيْئاً فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِلَّا أَنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتْرُكَهَا إِلَى طَاعَةِ اللَّهِ
19138- (2)، وَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالْمَشْيِ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَ يُحْرِمُ بِحَجَّةٍ وَ الْهَدْيِ فَقَالَ مَا جَعَلَ لِلَّهِ فَهُوَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ
19139- (3)، وَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَيُّ الشَّيْ ءِ الَّذِي فِيهِ الْكَفَّارَةُ مِنَ الْأَيْمَانِ قَالَ مَا حَلَفْتَ عَلَيْهِ مِمَّا فِيهِ الْمَعْصِيَةُ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ الْكَفَّارَةُ إِذَا رَجَعْتَ عَنْهُ وَ مَا كَانَ سِوَى ذَلِكَ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ بِرٌّ وَ لَا مَعْصِيَةٌ فَلَيْسَ بِشَيْ ءٍ
19140- (5) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ سَلَّامِ بْنِ الْمُسْتَنِيرِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ اللَّهُ وَ لا تَقُولَنَّ لِشَيْ ءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ (6) أَلَّا أَفْعَلَهُ فَسَبَقَ مَشِيئَةُ اللَّهِ فِي أَلَّا أَفْعَلَهُ فَلَا أَقْدِرُ أَنْ أَفْعَلَهُ قَالَ فَلِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ (7) أَيْ اسْتَثْنِ مَشِيئَةَ اللَّهِ فِي فِعْلِكَ
ص: 59
19141- (1)، وَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع: ذَكَرَ أَنَّ آدَمَ لَمَّا أَسْكَنَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ فَقَالَ لَهُ يَا آدَمُ لَا تَقْرَبْ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَقَالَ نَعَمْ يَا رَبِّ وَ لَمْ يَسْتَثْنِ فَأَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ ص فَقَالَ وَ لا تَقُولَنَّ لِشَيْ ءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ (2) وَ لَوْ بَعْدَ سَنَةٍ
19142- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ (4) فَقَالَ إِنَّ ذَلِكَ فِي الْيَمِينِ إِذَا قُلْتَ وَ اللَّهِ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا وَ كَذَا فَإِذَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ لَمْ تَسْتَثْنِ فَقُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
19143- (5)، وَ قَالَ: إِنَّ قَوْماً مِنَ الْيَهُودِ سَأَلُوا النَّبِيَّ ص عَنْ شَيْ ءٍ فَقَالَ ص الْقَوْنِي غَداً أُخْبِرْكُمْ وَ لَمْ يَسْتَثْنِ فَاحْتُبِسَ عَنْهُ جَبْرَئِيلُ ع أَرْبَعِينَ يَوْماً ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ وَ لا تَقُولَنَّ لِشَيْ ءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ (6)
19144- (7)، وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص: أَنَّهُ أَمَرَ بِالاسْتِثْنَاءِ فِي الْأَيْمَانِ وَ قَالَ قَدِّمِ الْمَشِيئَةَ
19145- (8)، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَانِيَةً فَلْيَسْتَثْنِ عَلَانِيَةً وَ مَنْ حَلَفَ مِرَاءً فَلْيَسْتَثْنِ سِرّاً
ص: 60
19146- (1) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ عَنْ سَلَّامِ بْنِ الْمُسْتَنِيرِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ لَقَدْ عَهِدْنا إِلى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً (2) قَالَ ع إِنَّ اللَّهَ لَمَّا قَالَ لآِدَمَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ لَهُ يَا آدَمُ لَا تَقْرَبْ هَذِهِ الشَّجَرَةَ قَالَ فَأَرَاهُ إِيَّاهَا فَقَالَ آدَمُ لِرَبِّهِ كَيْفَ أَقْرَبُهَا وَ قَدْ نَهَيْتَنِي عَنْهَا أَنَا وَ زَوْجَتِي قَالَ فَقَالَ لَهُمَا لَا تَقْرَبَاهَا يَعْنِي لَا تَأْكُلَا مِنْهَا قَالَ فَقَالَ آدَمُ وَ زَوْجَتُهُ نَعَمْ يَا رَبَّنَا لَا نَقْرَبُهَا وَ لَا نَأْكُلُ مِنْهَا وَ لَمْ يَسْتَثْنِيَا فِي قَوْلِهِمَا نَعَمْ فَوَكَلَهُمَا اللَّهُ فِي ذَلِكَ إِلَى أَنْفُسِهِمَا وَ إِلَى ذِكْرِهِمَا قَالَ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ ص فِي الْكِتَابِ وَ لا تَقُولَنَّ لِشَيْ ءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ (3) أَنْ لَا أَفْعَلَهُ فَلَا أَقْدِرُ عَلَى أَنْ أَفْعَلَهُ قَالَ فَلِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ (4) أَيْ اسْتَثْنِ مَشِيئَةَ اللَّهِ تَعَالَى فِي فِعْلِكَ
19147- (6) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، رَوَى لِي مُرَازِمٌ قَالَ: دَخَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَوْماً إِلَى مَنْزِلِ زَيْدٍ وَ هُوَ يُرِيدُ الْعُمْرَةَ فَتَنَاوَلَ لَوْحاً فِيهِ كِتَابٌ لِعَمِّهِ فِيهِ أَرْزَاقُ الْعِيَالِ وَ مَا يَجْرِي لَهُمْ فَإِذَا فِيهِ لِفُلَانٍ وَ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ وَ لَيْسَ فِيهِ اسْتِثْنَاءٌ فَقَالَ لَهُ مَنْ كَتَبَ هَذَا الْكِتَابَ وَ لَمْ يَسْتَثْنِ فِيهِ
ص: 61
كَيْفَ ظَنَّ أَنَّهُ يَتِمُّ ثُمَّ دَعَا بِالدَّوَاةِ فَقَالَ أَلْحِقْ فِيهِ فِي كُلِّ اسْمٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
19148- (1) سِبْطُ الشَّيْخِ الطَّبْرِسِيِّ فِي مِشْكَاةِ الْأَنْوَارِ، عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ: أَمَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِكِتَابٍ فِي حَاجَةٍ لَهُ فَكُتِبَ ثُمَّ عُرِضَ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَكُنْ فِيهِ اسْتِثْنَاءٌ فَقَالَ كَيْفَ رَجَوْتُمْ أَنْ يَتِمَّ وَ لَيْسَ فِيهِ اسْتِثْنَاءٌ انْظُرُوا كُلَّ مَوْضِعٍ يَكُونُ فِيهِ اسْتِثْنَاءٌ فَاسْتَثْنُوا فِيهِ
19149- (3) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ: لِلْعَبْدِ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَرْبَعِينَ يَوْماً إِذَا نَسِيَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَتَاهُ أُنَاسٌ مِنَ الْيَهُودِ فَسَأَلُوهُ عَنْ أَشْيَاءَ فَقَالَ لَهُمْ تَعَالَوْا غَداً أُحَدِّثْكُمْ وَ لَمْ يَسْتَثْنِ فَاحْتُبِسَ جَبْرَئِيلُ أَرْبَعِينَ يَوْماً ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ وَ لا تَقُولَنَّ لِشَيْ ءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ (4)
19150- (5) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ص أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: إِنَّ قَوْماً مِنَ الْيَهُودِ سَأَلُوا النَّبِيَّ ص عَنْ شَيْ ءٍ فَقَالَ الْقَوْنِي غَداً وَ لَمْ يَسْتَثْنِ حَتَّى أُخْبِرَكُمْ فَاحْتُبِسَ عَنْهُ جَبْرَئِيلُ ع أَرْبَعِينَ يَوْماً ثُمَّ أَتَاهُ وَ قَالَ وَ لا تَقُولَنَّ لِشَيْ ءٍ إِنِّي فاعِلٌ
ص: 62
ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ (1)
19151- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ حَلَفَ ثُمَّ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ
19152- (5) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ: لِلْعَبْدِ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَرْبَعِينَ يَوْماً إِذَا نَسِيَ الْخَبَرَ
19153- (6)، وَ عَنِ الْحُسَيْنِ الْقَلَانِسِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع" بِمِثْلِ ذَلِكَ وَ قَالَ لِلْعَبْدِ أَنْ يَسْتَثْنِيَ فِي الْيَمِينِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَرْبَعِينَ يَوْماً إِذَا نَسِيَ
19154- (7)، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: فِي قَوْلِ اللَّهِ وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ (8) قَالا إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ فَنَسِيَ أَنْ يَسْتَثْنِيَ فَلْيَسْتَثْنِ إِذَا ذَكَرَ
19155- (9) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
ص: 63
عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ: إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِاللَّهِ فَلَهُ ثُنْياً (1) إِلَى أَرْبَعِينَ يَوْماً الْخَبَرَ
19156- (2)، وَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: فِي قَوْلِ اللَّهِ وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ (3) قَالَ إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ فَنَسِيَ أَنْ يَسْتَثْنِيَ فَلْيَسْتَثْنِ إِذَا ذَكَرَ
19157- (4)، وَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ (5) فَقَالَ أَنْ تَسْتَثْنِيَ ثُمَّ ذَكَرْتَ بَعْدُ فَاسْتَثْنِ حِينَ تَذْكُرُ
19158- (6)، وَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَ لا تَقُولَنَّ لِشَيْ ءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ (7) أَنْ تَقُولَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ الْأَرْبَعِينَ فَلِلْعَبْدِ الِاسْتِثْنَاءُ فِي الْيَمِينِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَرْبَعِينَ يَوْماً إِذَا نَسِيَ
19159- (8)، وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: فِي قَوْلِ اللَّهِ وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ (9) قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ فَيَنْسَى أَنْ يَقُولَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلْيَقُلْهَا إِذَا ذَكَرَ:
وَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ وَ لا
ص: 64
تَقُولَنَّ لِشَيْ ءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ (1) قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْ ءِ [وَ يَنْسَى أَنْ يَسْتَثْنِيَ فَيَقُولَنَ] (2) لَأَفْعَلَنَّ كَذَا وَ كَذَا غَداً أَوْ بَعْدَ غَدٍ عَنْ قَوْلِهِ وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ
19160- (3)، وَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ (4) قَالَ إِذَا حَلَفْتَ نَاسِياً ثُمَّ ذَكَرْتَ بَعْدُ فَاسْتَثْنِهِ حِينَ تَذْكُرُ
19161- (5)، وَ عَنِ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: الِاسْتِثْنَاءُ فِي الْيَمِينِ مَتَى مَا ذُكِرَ بَعْدُ وَ إِنْ كَانَ بَعْدَ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ (6)
19162- (7) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: الِاسْتِثْنَاءُ جَائِزٌ بَعْدَ أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ بَعْدَ السَّنَةِ
ص: 65
19164- (1)، وَ عَنْهُ ص: أَنَّهُ كَانَ كَثِيراً مَا يَقُولُ فِي يَمِينِهِ وَ يَحْلِفُ بِهَذِهِ الْيَمِينِ وَ مُقَلِّبِ الْقُلُوبِ وَ الْأَبْصَارِ
19165- (2)، وَ عَنْهُ ص قَالَ: مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ [كَفَرَ وَ أَشْرَكَ] (3)
19166- (4)، وَ عَنْهُ ص قَالَ: إِذَا حَلَفْتُمْ فَاحْلِفُوا بِاللَّهِ وَ إِلَّا فَاتْرُكُوا
19167- (5) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَوْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ: لَا أَرَى أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ إِلَّا بِاللَّهِ فَأَمَّا قَوْلُ الرَّجُلِ لَا بَلْ شَانِئِكَ فَإِنَّهُ مِنْ قَوْلِ الْجَاهِلِيَّةِ فَلَوْ حَلَفَ النَّاسُ بِهَذَا وَ أَشْبَاهِهِ لَتُرِكَ الْحَلْفُ بِاللَّهِ فَأَمَّا قَوْلُ الرَّجُلِ يَا هَنَّا أَوْ يَا هَنَاهْ (6) فَإِنَّمَا ذَلِكَ طَلَبُ الِاسْمِ وَ لَا أَرَى بِهِ بَأْساً وَ أَمَّا قَوْلُهُ لَعَمْرُو اللَّهِ وَ قَوْلُهُ لَا هَمَا اللَّهِ فَإِنَّمَا هُوَ بِاللَّهِ
19168- (7)، وَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنِ الثُّمَالِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: لَا تَحْلِفُوا إِلَّا بِاللَّهِ الْخَبَرَ
19169- (8)، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ وَ اللَّيْلِ إِذا يَغْشى (9) وَ النَّجْمِ إِذا هَوى (10) وَ مَا أَشْبَهَ
ص: 66
ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى أَنْ يُقْسِمَ مِنْ خَلْقِهِ بِمَا شَاءَ وَ لَيْسَ لِخَلْقِهِ أَنْ يُقْسِمُوا إِلَّا بِهِ
19170- (1)، وَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يُحْلَفُ بِغَيْرِ اللَّهِ
19171- (2)، وَ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ ع: وَ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا بَلْ شَانِئِكَ فَإِنَّ ذَلِكَ قَسَمُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ فَلَوْ حَلَفَ بِهِ الرَّجُلُ وَ هُوَ يُرِيدُ اللَّهَ كَانَ قَسَماً وَ أَمَّا قَوْلُهُ لَعَمْرُو اللَّهِ فَإِنَّمَا هُوَ بِاللَّهِ وَ قَوْلُهُمْ يَا هَنَاهْ وَ يَا هَمَّاهْ فَإِنَّ ذَلِكَ طَلَبُ الِاسْمِ
19172- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص: أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَحْلِفَ أَحَدٌ بِغَيْرِ اللَّهِ
19173- (4)، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع: لَا يَمِينَ إِلَّا بِاللَّهِ
19174- (5) زَيْدٌ الزَّرَّادُ فِي أَصْلِهِ، قَالَ: سَمِعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلًا يَقُولُ لآِخَرَ وَ حَيَاتِكَ الْعَزِيزَةِ لَقَدْ كَانَ كَذَا وَ كَذَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَفَرَ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ مِنْ حَيَاتِهِ شَيْئاً
19175- (6) عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي الْمُهَجِ، عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الطُّوسِيِّ وَ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الرَّازِيِّ وَ أَبِي الْفَضْلِ مُنْتَهَى بْنِ أَبِي يَزِيدَ الْحُسَيْنِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ شَهْرِيَارَ الْخَازِنِ
ص: 67
جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الطُّوسِيِّ عَنِ ابْنِ الْغَضَائِرِيِّ وَ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُونٍ وَ أَبِي طَالِبِ بْنِ الْغَرُورِ وَ أَبِي الْحَسَنِ الصَّفَّارِ وَ الْحَسَنِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُشْنَاسٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْأَزْهَرِيِّ عَنْ أَبِي الْوَضَّاحِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّهْشَلِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع: فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ أَقْبَلَ ع عَلَى مَنْ حَضَرَهُ مِنْ مَوَالِيهِ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ فَقَالَ لِيَفْرَحْ رُوحُكُمْ (1) أَنَّهُ لَا يَرِدُ أَوَّلُ كِتَابٍ مِنَ الْعِرَاقِ إِلَّا بِمَوْتِ مُوسَى بْنِ الْمَهْدِيِّ وَ هَلَاكِهِ فَقَالَ وَ مَا ذَلِكَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ قَالَ قَدْ وَ حُرْمَةِ هَذَا الْقَبْرِ مَاتَ فِي يَوْمِهِ هَذَا الْخَبَرَ
قُلْتُ وَ مِنْهُ يَظْهَرُ عَدَمُ حُرْمَةِ الْحَلْفِ بِغَيْرِهِ تَعَالَى وَ فِي مَعْنَاهُ بَعْضُ مَا أَخْرَجَهُ فِي الْأَصْلِ فَالْمُرَادُ بِعَدَمِ الْجَوَازِ عَدَمُ جَعْلِهِ فَصْلًا لِلْخُصُومَةِ فِي الدَّعَاوِي أَوْ مُلْزِماً لِلنَّفْسِ فِيمَا مَرَّ بَيَانُهُ
19176- (3) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ (4) قَالَ عَظُمَ إِثْمُ مَنْ يُقْسِمُ بِهَا قَالَ ع وَ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يُعَظِّمُونَ الْحَرَمَ وَ لَا يُقْسِمُونَ بِهِ وَ يَسْتَحِلُّونَ حُرْمَةَ اللَّهِ فِيهِ وَ لَا يَعْرِضُونَ لِمَنْ كَانَ فِيهِ وَ لَا يُخْرِجُونَ فِيهِ
ص: 68
دَابَّةً فَقَالَ اللَّهُ لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ (1) أَنْ يَحْلِفُوا وَ أَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ وَ والِدٍ وَ ما وَلَدَ (2) قَالَ يُعَظِّمُونَ الْبَلَدَ أَنْ يَحْلِفُوا بِهِ وَ يَسْتَحِلُّوا حُرْمَةَ رَسُولِ اللَّهِ ص
19177- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الشَّيْبَانِيُّ فِي نَهْجِ الْبَيَانِ، قَالَ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَحْلِفُونَ بِالنُّجُومِ فَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لَا أَحْلِفُ بِهَا وَ قَالَ ع مَا أَعْظَمَ إِثْمَ مَنْ يَحْلِفُ بِهَا وَ إِنَّهُ لَقَسَمٌ عَظِيمٌ عِنْدَ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ
19178- (4) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَ لَا بِالطَّوَاغِيتِ
19179- (6) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يُحَلَّفِ الْيَهُودِيُّ [وَ لَا النَّصْرَانِيُ] (7) وَ لَا الْمَجُوسِيُّ بِغَيْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ (8)
6 19180 (9) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ: مِثْلَهُ
19181- (10)، وَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
ص: 69
لَا يُحَلَّفْ بِغَيْرِ اللَّهِ وَ لَا يُحَلَّفِ الْيَهُودِيُّ وَ النَّصْرَانِيُّ وَ الْمَجُوسِيُّ لَا تُحَلِّفُوهُمْ إِلَّا بِاللَّهِ
19182- (1)، وَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ ع هَلْ يَصْلُحُ لِأَحَدٍ أَنْ يُحَلِّفَ أَحَداً مِنَ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ الْمَجُوسِ بِآلِهَتِهِمْ قَالَ لَا يَصْلُحُ أَنْ يُحَلِّفَ أَحَداً إِلَّا بِاللَّهِ
19183- (2)، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَحْكَامِ فَقَالَ يَجُوزُ فِي كُلِّ دِينٍ مَا يُسْتَحْلَفُونَ (3)
19184- (4)، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ: قَضَى عَلِيٌّ ع فِيمَا اسْتُحْلِفَ أَهْلُ الْكِتَابِ بِيَمِينِ صَبْرٍ أَنْ يُسْتَحْلَفَ بِكِتَابِهِ وَ مِلَّتِهِ
19185- (5)، وَ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَهْلِ الْمِلَلِ يُسْتَحْلَفُونَ فَقَالَ لَا تُحَلِّفُوهُمْ إِلَّا بِاللَّهِ
19186- (6)، وَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ لَا يُحَلَّفُ الْيَهُودِيُّ وَ النَّصْرَانِيُّ إِلَّا بِاللَّهِ وَ لَا يَصْلُحُ لِأَحَدٍ أَنْ يَسْتَحْلِفَهُمْ بِآلِهَتِهِمْ
19187- (7) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ يُسْتَحْلَفُ أَهْلُ الْكِتَابِ بِكِتَابِهِمْ وَ مِلَّتِهِمْ يَعْنِي ع إِذَا كَانُوا
ص: 70
إِنَّمَا (1) يَرَوْنَ الْيَمِينَ (2) بِذَلِكَ وَ لَا يَرَوْنَ الْحِنْثَ عَلَى مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ
19188- (4) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْعَرَّادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْحَسَنِ (5) بْنِ الْفَضْلِ بْنِ الرَّبِيعِ حَاجِبِ الْمَنْصُورِ لَقِيتُهُ بِمَكَّةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي الرَّبِيعِ قَالَ: دَعَانِي الْمَنْصُورُ يَوْماً فَقَالَ يَا رَبِيعُ أَحْضِرْ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَ اللَّهِ لَأَقْتُلَنَّهُ فَوَجَّهْتُ إِلَيْهِ فَلَمَّا وَافَى قُلْتُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنْ كَانَ لَكَ وَصِيَّةٌ أَوْ عَهْدٌ (6) فَافْعَلْ فَقَالَ اسْتَأْذِنْ لِي عَلَيْهِ فَدَخَلْتُ عَلَى الْمَنْصُورِ فَأَعْلَمْتُهُ مَوْضِعَهُ فَقَالَ أَدْخِلْهُ فَلَمَّا وَقَعَتْ عَيْنُ جَعْفَرٍ عَلَى الْمَنْصُورِ [رَأَيْتُهُ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ بِشَيْ ءٍ لَمْ أَفْهَمْهُ فَلَمَّا سَلَّمَ عَلَى الْمَنْصُورِ] (7) نَهَضَ إِلَيْهِ فَاعْتَنَقَهُ وَ أَجْلَسَهُ إِلَى جَانِبِهِ وَ قَالَ لَهُ ارْفَعْ حَوَائِجَكَ فَأَخْرَجَ رِقَاعاً (8) لِأَقْوَامٍ وَ سَأَلَهُ فِي آخَرِينَ فَقُضِيَتْ حَوَائِجُهُ فَقَالَ الْمَنْصُورُ حَوَائِجَكَ فِي نَفْسِكَ فَقَالَ لَهُ جَعْفَرٌ ع لَا تَدْعُنِي حَتَّى أَجِيئَكَ فَقَالَ لَهُ الْمَنْصُورُ مَا لِي إِلَى ذَلِكَ سَبِيلٌ وَ أَنْتَ تَزْعُمُ لِلنَّاسِ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ إِنَّكَ تَعْلَمُ الْغَيْبَ فَقَالَ جَعْفَرٌ ع مَنْ أَخْبَرَكَ بِهَذَا فَأَوْمَأَ الْمَنْصُورُ إِلَى شَيْخٍ قَاعِدٍ بَيْنَ
ص: 71
يَدَيْهِ فَقَالَ جَعْفَرٌ ع لِلشَّيْخِ أَنْتَ سَمِعْتَنِي أَقُولُ هَذَا قَالَ الشَّيْخُ نَعَمْ قَالَ جَعْفَرٌ ع لِلْمَنْصُورِ أَ يَحْلِفُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ لَهُ الْمَنْصُورُ احْلِفْ فَلَمَّا بَدَأَ الشَّيْخُ لِلْيَمِينِ قَالَ جَعْفَرٌ ع لِلْمَنْصُورِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا حَلَفَ بِالْيَمِينِ الَّتِي يُنَزِّهُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهَا وَ هُوَ كَاذِبٌ امْتَنَعَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ عُقُوبَتِهِ عَلَيْهَا فِي عَاجِلَتِهِ لِمَا نَزَّهَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَكِنِّي أَنَا أَسْتَحْلِفُهُ فَقَالَ الْمَنْصُورُ ذَلِكَ لَكَ فَقَالَ جَعْفَرٌ ع قُلْ أَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ مِنْ حَوْلِهِ وَ قُوَّتِهِ وَ أَلْجَأُ إِلَى حَوْلِي وَ قُوَّتِي إِنْ لَمْ أَكُنْ سَمِعْتُكَ تَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ فَتَلَكَّأَ الشَّيْخُ فَرَفَعَ الْمَنْصُورُ عَمُوداً كَانَ فِي يَدِهِ فَقَالَ وَ اللَّهِ [لَئِنْ] (1) لَمْ تَحْلِفْ لَأَعْلُوَنَّكَ بِهَذَا الْعَمُودِ فَحَلَفَ الشَّيْخُ فَمَا أَتَمَّ الْيَمِينَ حَتَّى دَلَعَ (2) لِسَانَهُ كَمَا يَدْلَعُ الْكَلْبُ وَ مَاتَ لِوَقْتِهِ وَ نَهَضَ جَعْفَرٌ ع الْخَبَرَ
19189- (3) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي مُهَجِ الدَّعَوَاتِ، وَجَدْتُ فِي كِتَابٍ عَتِيقٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ بَشِيرِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: رَفَعَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشِ الْمَدِينَةِ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الْمَنْصُورِ وَ ذَلِكَ بَعْدَ قَتْلِهِ لِمُحَمَّدٍ وَ إِبْرَاهِيمَ ابْنَيْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ بَعَثَ مَوْلَاهُ الْمُعَلَّى بْنَ خُنَيْسٍ لِجِبَايَةِ الْأَمْوَالِ مِنْ شِيعَتِهِ وَ أَنَّهُ كَانَ يُمِدُّ [بِهَا] (4) مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَكَادَ الْمَنْصُورُ أَنْ يَأْكُلَ كَفَّهُ عَلَى جَعْفَرٍ ع غَيْظاً وَ كَتَبَ إِلَى عَمِّهِ دَاوُدَ وَ دَاوُدُ إِذْ ذَاكَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ أَنْ يُسَيِّرَ إِلَيْهِ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع
ص: 72
وَ لَا يُرَخِّصَ لَهُ التَّلَوُّمَ (1) وَ الْمُقَامَ فَبَعَثَ إِلَيْهِ ع دَاوُدُ بِكِتَابِ الْمَنْصُورِ فَقَالَ اعْمَلْ فِي (2) الْمَسِيرِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فِي غَدٍ وَ لَا تَتَأَخَّرْ قَالَ صَفْوَانُ وَ كُنْتُ بِالْمَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ فَأَنْفَذَ إِلَيَّ جَعْفَرٌ ع فَصِرْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ لِي تَعَهَّدْ رَاحِلَتَكَ فَإِنَّا غَادُونَ فِي غَدٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِلَى الْعِرَاقِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ سَارَ مُتَوَجِّهاً إِلَى الْعِرَاقِ حَتَّى قَدِمَ مَدِينَةَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَقْبَلَ حَتَّى اسْتَأْذَنَ فَأَذِنَ لَهُ قَالَ صَفْوَانُ فَأَخْبَرَنِي بَعْضُ مَنْ شَهِدَ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ فَلَمَّا رَآهُ أَبُو جَعْفَرٍ قَرَّبَهُ وَ أَدْنَاهُ ثُمَّ اسْتَدْعَى (3) قِصَّةَ الرَّافِعِ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي قِصَّتِهِ إِنَّ مُعَلَّى بْنَ خُنَيْسٍ مَوْلَى جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع يَجْبِي لَهُ الْأَمْوَالَ (4) فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَعَاذَ اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ لَهُ تَحْلِفُ عَلَى بَرَاءَتِكَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ أَحْلِفُ بِاللَّهِ أَنَّهُ مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ شَيْ ءٍ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ لَا بَلْ تَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ مَا تَرْضَى يَمِينِي بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فَلَا تَفَقَّهْ عَلَيَّ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَيْنَ يُذْهَبُ بِالْفِقْهِ مِنِّي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ لَهُ دَعْ عَنْكَ هَذَا فَإِنِّي أَجْمَعُ السَّاعَةَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ الرَّجُلِ الَّذِي رَفَعَ عَنْكَ حَتَّى يُوَاجِهَكَ فَأْتُوا بِالرَّجُلِ وَ سَأَلُوهُ بِحَضْرَةِ جَعْفَرٍ ع فَقَالَ نَعَمْ هَذَا صَحِيحٌ وَ هَذَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ الَّذِي قُلْتُ فِيهِ كَمَا قُلْتُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ
ص: 73
ع تَحْلِفُ أَيُّهَا الرَّجُلُ أَنَّ هَذَا الَّذِي رَفَعْتَهُ صَحِيحٌ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ ابْتَدَأَ الرَّجُلُ بِالْيَمِينِ فَقَالَ وَ اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الطَّالِبِ الْغَالِبِ الْحَيِّ الْقَيُّومِ فَقَالَ لَهُ جَعْفَرٌ ع لَا تَعْجَلْ فِي يَمِينِكَ فَإِنِّي أَنَا أَسْتَحْلِفُ قَالَ الْمَنْصُورُ وَ مَا أَنْكَرْتَ مِنْ هَذِهِ الْيَمِينِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَيِيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا أَثْنَى عَلَيْهِ أَنْ يُعَاجِلَهُ بِالْعُقُوبَةِ لِمَدْحِهِ لَهُ وَ لَكِنْ قُلْ يَا أَيُّهَا الرَّجُلُ أَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ مِنْ حَوْلِهِ وَ قُوَّتِهِ وَ أَلْجَأُ إِلَى حَوْلِي وَ قُوَّتِي إِنِّي لَصَادِقٌ بَرٌّ فِيمَا أَقُولُ فَقَالَ الْمَنْصُورُ لِلْقُرَشِيِّ احْلِفْ بِمَا اسْتَحْلَفَكَ بِهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَحَلَفَ الرَّجُلُ بِهَذِهِ الْيَمِينِ فَلَمْ يَسْتَتِمَّ الْكَلَامَ حَتَّى أَجْزَمَ (1) وَ خَرَّ مَيِّتاً فَرَاعَ أَبَا جَعْفَرٍ ذَلِكَ وَ ارْتَعَدَتْ فَرَائِصُهُ الْخَبَرَ
19190- (2) مَجْمُوعَةُ الشَّهِيدِ، رَحِمَهُ اللَّهُ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ قَضَايَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع عَنْ أُوَيْسٍ الْقَرَنِيِّ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذْ أَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ مُتَشَبِّثَةٌ بِرَجُلٍ وَ هِيَ تَقُولُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لِي عَلَى هَذَا الرَّجُلِ أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ فَقَالَ ع لِلرَّجُلِ مَا تَقُولُ المَرْأَةُ فَقَالَ مَا لَهَا عِنْدِي إِلَّا خَمْسُونَ دِرْهَماً مَهْرُهَا فَقَالَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اعْرِضْ عَلَيْهِ الْيَمِينَ فَقَالَ ع تَقُولُ بَارِكاً وَ تَشْخَصُ بِبَصَرِكَ إِلَى السَّمَاءِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ لِهَذِهِ المَرْأَةِ شَيْئاً أُرِيدُ ذَهَابَ حَقِّهَا وَ طَلَبَ نشوا (3) وَ أَنْكَرَ مَا ذَكَرَتْهُ مِنْ مَهْرِهَا فَلَا اسْتَعَنْتُ بِكَ مِنْ مُصِيبَةٍ وَ لَا سَأَلْتُكَ فَرَجَ كُرْبَةٍ وَ لَا احْتَجْتُ إِلَيْكَ فِي حَاجَةٍ وَ إِنْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَعْلَمُ أَنْ لَيْسَ لِهَذِهِ المَرْأَةِ شَيْئاً أُرِيدُ ذَهَابَ حَقِّهَا فَلَا تُقِمْنِي مِنْ مَقَامِي هَذَا حَتَّى تُرِيَهَا نَقِمَتِهَا مِنْكَ فَقَالَ وَ اللَّهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا حَلَفْتُ بِهَذَا الْيَمِينِ أَبَداً وَ قَدْ رَأَيْتُ أَعْرَابِيّاً حَلَفَ بِهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ص فَسَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِ نَاراً فَأَحْرَقَتْهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَقَامِهِ وَ أَنَا أُوَفِّيهَا مَا ادَّعَتْهُ عَلَيَ
ص: 74
19191- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ (3) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَقُولُ هُوَ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَ كَذَا قَالَ لَيْسَ بِشَيْ ءٍ
19192- (4)، [وَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ] (5) ع عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ هُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ أَنْ يَفْعَلَ (6) كَذَا وَ كَذَا فَلَمْ يَفْعَلْهُ قَالَ لَيْسَ بِشَيْ ءٍ
19193- (8) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع: أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ إِلَى قَوْلِهِ وَ أَبْكاراً (9) فَقَالَ ع كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَدْ خَلَا بِمَارِيَةَ الْقِبْطِيَّةِ قَبْلَ أَنْ تَلِدَ إِبْرَاهِيمَ ع فَاطَّلَعَتْ عَلَيْهِ عَائِشَةُ فَأَمَرَهَا أَنْ تَكْتُمَ ذَلِكَ وَ حَرَّمَهَا عَلَى نَفْسِهِ فَحَدَّثَتْ بِذَلِكَ عَائِشَةُ حَفْصَةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ إِلَى
ص: 75
قَوْلِهِ وَ أَبْكاراً
19194- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع: قَالَ يَوْمَ الْتَقَى هُوَ وَ مُعَاوِيَةُ بِصِفِّينَ فَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ لِيُسْمِعَ أَصْحَابَهُ وَ اللَّهِ لَأَقْتُلَنَّ مُعَاوِيَةَ ثُمَّ يَقُولُ فِي آخِرِ قَوْلِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ يَخْفِضُ بِهَا صَوْتَهُ وَ كُنْتُ قَرِيباً مِنْهُ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّكَ حَلَفْتَ عَلَى مَا فَعَلْتَ ثُمَّ اسْتَثْنَيْتَ فَمَا أَرَدْتَ بِذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ الْحَرْبَ خُدْعَةٌ وَ أَنَا عِنْدَ الْمُؤْمِنِ غَيْرُ كَذُوبٍ فَأَرَدْتُ أَنْ أُحَرِّضَ أَصْحَابِي عَلَيْهِمْ لِكَيْ لَا يَفْشَلُوا وَ لِكَيْ يَطْمَعُوا فِيهِمْ فَأَفْقَهُهُمْ يَنْتَفِعُ بِهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
19195- (4) الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّي حَلَفْتُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ أَنْ أَضْرِبَ امْرَأَتِي وَ غُلَامِي مِائَةَ ضَرْبَةٍ فَقَالَ وَيْحَكَ خُذْ مِائَةَ قَضِيبٍ مِنْ أَيِّ الْقَضْبَانِ شِئْتَ وَ عَرِّضْهُنَّ مَا اسْتَطَعْتَ وَ إِنْ شِئْتَ ضَمَمْتَ (5) الْعُودَ إِلَى الْعُودِ حَتَّى تَنْبَسِطَ لَكَ الْقَضْبَانُ ثُمَّ ارْفَعْ يَدَكَ حَتَّى تُظْهِرَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ إِلَى الْأَيْسَرِ فَيُجْزِئُ
ص: 76
عَنْكَ كَمَا أَجْزَأَ عَنْ أَيُّوبَ ع
قُلْتُ صَدْرُ الْخَبَرِ الْمَحْمُولُ عَلَى التَّقِيَّةِ لَا يُضِرُّ بِكَوْنِ مَا ذَكَرَهُ ع حُكْماً لِلْحَلْفِ الصَّحِيحِ كَمَا لَا يَخْفَى
19196- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنْ رَجُلٍ قَالَتِ امْرَأَتُهُ أَسْأَلُكَ بِوَجْهِ اللَّهِ إِلَّا مَا طَلَّقْتَنِي قَالَ يُوجِعُهَا ضَرْباً أَوْ يَعْفُو عَنْهَا
19197- (3)، وَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُقْسِمُ عَلَى الرَّجُلِ فِي الطَّعَامِ يَأْكُلُهُ مَعَهُ فَلَمْ يَأْكُلْ هَلْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كَفَّارَةٌ قَالَ لَا
19198- (4) كِتَابُ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ ع وَ ذَكَرَ مِثْلَ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ
19199- (6) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ ع إِنَّ أُمِّي تَصَدَّقَتْ عَلَيَّ بِنَصِيبٍ لَهَا فِي دَارٍ فَقُلْتُ لَهَا إِنَّ الْقُضَاةَ لَا يُجِيزُونَ هَذَا وَ لَكِنِ اكْتُبِيهِ شَرَى فَقَالَتْ اصْنَعْ مَا بَدَا لَكَ وَ كُلُّمَا تَرَى أَنَّهُ يَسُوغُ لَكَ
ص: 77
فَتَوَثَّقْتُ وَ أَرَادَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ أَنْ يَسْتَحْلِفَنِي أَنِّي قَدْ نَقَدْتُهَا الثَّمَنَ وَ لَمْ أَنْقَدْهَا شَيْئاً فَمَا تَرَى قَالَ فَاحْلِفْ لَهُ
19200- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ يَنْحَرَ وَلَدَهُ فَقَالَ ذَلِكَ مِنْ خُطُواتِ الشَّيْطانِ*
19201- (3) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ زُرَارَةَ وَ حُمْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ (4) قَالا هُوَ الرَّجُلُ يُصْلِحُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيَحْمِلُ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ الْإِثْمِ
19202- (5)، وَ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُهُ ع يَقُولُ: لَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ صَادِقِينَ وَ لَا كَاذِبِينَ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ (6) وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ (7) قَالَ إِذَا اسْتَعَانَ رَجُلٌ بِرَجُلٍ عَلَى صُلْحٍ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ رَجُلٍ فَلَا تَقُولَنَّ إِنَّ عَلَيَّ يَمِيناً أَلَّا أَفْعَلَ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَ تَتَّقُوا وَ تُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ (8)
ص: 78
19203- (2) الصَّدُوقُ فِي الْعُيُونِ، عَنْ تَمِيمٍ الْقُرَشِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الرِّضَا ع: فِي قِصَّةِ آدَمَ وَ حَوَّاءَ وَ أَكْلِهِمَا مِنَ الشَّجَرَةِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَمَّا أَنْ وَسْوَسَ الشَّيْطَانُ إِلَيْهِمَا وَ قَالَ ما نَهاكُما رَبُّكُما عَنْ هذِهِ الشَّجَرَةِ (3) وَ إِنَّمَا نَهَاكُمَا أَنْ تَقْرَبا غَيْرَهَا وَ لَمْ يَنْهَكُمَا عَنِ الْأَكْلِ مِنْهَا إِلَّا أَنْ تَكُونا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونا مِنَ الْخالِدِينَ وَ قاسَمَهُما إِنِّي لَكُما لَمِنَ النَّاصِحِينَ (4) وَ لَمْ يَكُنْ آدَمُ وَ حَوَّاءُ شَاهَدَا قَبْلَ ذَلِكَ مَنْ يَحْلِفُ بِاللَّهِ كَاذِباً فَدَلَّاهُما بِغُرُورٍ فَأَكَلَا مِنْهَا ثِقَةً بِيَمِينِهِ بِاللَّهِ الْخَبَرَ
19204- (5) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ مَسْعَدِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ص: أَنَّ مُوسَى سَأَلَ رَبَّهُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَبِيهِ آدَمَ ع لَمَّا عُرِجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ فِي أَمْرِ الصَّلَاةِ فَفَعَلَ فَقَالَ لَهُ مُوسَى أَنْتَ الَّذِي خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ إِلَى أَنْ قَالَ فَلَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَضْبِطَ نَفْسَكَ عَنْهَا حَتَّى أَغْرَاكَ إِبْلِيسُ فَأَطَعْتَهُ فَأَنْتَ الَّذِي أَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّةِ بِمَعْصِيَتِكَ فَقَالَ لَهُ آدَمُ ارْفُقْ بِأَبِيكَ يَا بُنَيَ (6) إِنَّ عَدُوِّي أَتَانِي مِنْ وَجْهِ الْمَكْرِ وَ الْخَدِيعَةِ فَحَلَفَ لِي بِاللَّهِ إِنَّهُ فِي مَشُورَتِهِ عَلَيَّ لَمِنَ النَّاصِحِينَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ حَلَفَ لِي بِاللَّهِ [كَاذِباً إِنَّهُ] (7) لَمِنَ النَّاصِحِينَ وَ لَمْ أَظُنَّ يَا مُوسَى أَنَّ أَحَداً يَحْلِفُ بِاللَّهِ كَاذِباً فَوَثِقْتُ بِيَمِينِهِ فَهَذَا عُذْرِي الْخَبَرَ
ص: 79
19205- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ الْحَالِفُ بِاللَّهِ الصَّادِقُ مُعَظِّمٌ لِلَّهِ
19206- (2) أَبُو عَمْرٍو الْكَشِّيُّ فِي رِجَالِهِ، وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الشَّاذَانِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَائِنِيُّ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ الْعِجْلِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: كَتَبَ عَلِيٌّ ع إِلَى وَالِي الْمَدِينَةِ لَا تُعْطِيَنَّ سَعْداً وَ لَا ابْنَ عُمَرَ مِنَ الْفَيْ ءِ شَيْئاً فَأَمَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَإِنِّي قَدْ عَذَرْتُهُ فِي الْيَمِينِ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِ
19207- (3) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ،: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ لا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً (4) الْآيَةَ إِنَّهَا نَزَلَتْ لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ غَزَاةِ خَيْبَرَ وَ بَعَثَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فِي خَيْلٍ إِلَى بَعْضِ قُرَى الْيَهُودِ فِي نَاحِيَةِ فَدَكَ لِيَدْعُوَهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ كَانَ رَجُلٌ [مِنَ الْيَهُودِ] (5) يُقَالُ لَهُ مِرْدَاسُ بْنُ نَهِيكٍ الْفَدَكِيُس فِي بَعْضِ الْقُرَى فَلَمَّا أَحَسَّ بِخَيْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص جَمَعَ أَهْلَهُ وَ مَالَهُ فِي نَاحِيَةِ الْجَبَلِ فَأَقْبَلَ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ فَمَرَّ بِهِ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَطَعَنَهُ فَقَتَلَهُ فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص قَتَلْتَ رَجُلًا شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا قَالَهَا تَعَوُّذاً مِنَ الْقَتْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَلَا كَشَفْتَ الْغِطَاءَ عَنْ قَلْبِهِ وَ لَا مَا قَالَ بِلِسَانِهِ قَبِلْتَ وَ لَا مَا كَانَ فِي نَفْسِهِ عَلِمْتَ فَحَلَفَ أُسَامَةُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ لَا يَقْتُلَ أَحَداً شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ
ص: 80
اللَّهِ فَتَخَلَّفَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي حُرُوبِهِ فَأُنْزِلَ فِي ذَلِكَ وَ لا تَقُولُوا الْآيَةَ
19208- (1) الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فِي حَدِيثٍ: وَ مَنْ قَالَ لَا وَ أَبِي فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
ص: 81
19209- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَقُولُ عَلَيَّ الْمَشْيُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَ مَالِي صَدَقَةٌ أَوْ هَدْيٌ فَقَالَ ع إِنَّ أَبِي ع لَا يَرَى ذَلِكَ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ لِلَّهِ عَلَيْهِ
19210- (3)، وَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ [مَنْصُورِ بْنِ] (4) حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ عَلَيَّ الْمَشْيُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ أَوْ يَقُولُ عَلَيَّ هَدْيُ كَذَا وَ كَذَا إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَ كَذَا (5) فَلَيْسَ بِشَيْ ءٍ حَتَّى يَقُولَ لِلَّهِ عَلَيَّ الْمَشْيُ إِلَى بَيْتِهِ أَوْ يَقُولَ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُحْرِمَ بِحَجَّةٍ أَوْ يَقُولَ لِلَّهِ عَلَيَّ هَدْيُ كَذَا وَ كَذَا إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَ كَذَا
19211- (6)، وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: فِي رَجُلٍ قَالَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ أَنْ يَفْعَلَ كَذَا وَ كَذَا فَلَمْ يَفْعَلْهُ قَالَ لَيْسَ بِشَيْ ءٍ
ص: 82
19212- (1)، وَ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ رَجُلٌ قَالَ عَلَيَّ نَذْرٌ قَالَ لَيْسَ النَّذْرُ شَيْئاً حَتَّى يُسَمِّيَ شَيْئاً لِلَّهِ صِيَاماً أَوْ صَدَقَةً أَوْ هَدْياً أَوْ حَجّاً
19213- (2)، وَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ امْرَأَةٍ جَعَلَتْ مَالَهَا هَدْياً لِبَيْتِ اللَّهِ إِنْ أَعَارَتْ مَتَاعَهَا فُلَانَةَ وَ فُلَانَةَ فَأَعَارَ بَعْضُ أَهْلِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا هَدْيٌ إِنَّمَا الْهَدْيُ مَا جَعَلَ اللَّهُ هَدْياً لِلْكَعْبَةِ فَذَلِكَ الَّذِي يُوفَى بِهِ إِذَا جُعِلَ لِلَّهِ وَ مَا كَانَ مِنْ أَشْبَاهِ هَذَا فَلَيْسَ بِشَيْ ءٍ وَ لَا هَدْيَ لَا يُذْكَرُ فِيهِ اللَّهُ
19214- (3)، وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ عَلَيَّ أَلْفُ بَدَنَةٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِأَلْفِ حَجَّةٍ قَالَ تِلْكَ خُطُوَاتُ الشَّيْطَانِ
19215- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنِ النَّذْرِ لِغَيْرِ اللَّهِ
19216- (5) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ اعْلَمْ أَنَّ كُلَّمَا كَانَ مِنْ قَوْلِ الْإِنْسَانِ لِلَّهِ عَلَيَّ نَذْرٌ مِنْ وُجُوهِ الطَّاعَةِ وَ وُجُوهِ الْبِرَِ فَعَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِمَا جَعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَ إِنْ كَانَ النَّذْرُ لِغَيْرِ اللَّهِ فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يُعْطِ وَ لَمْ يَفِ بِمَا جَعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَ لَا صَوْمَ وَ لَا صَدَقَةَ نَظِيرُ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ لِلَّهِ عَلَيَّ صَلَاةٌ مَعْلُومَةٌ أَوْ صَوْمٌ مَعْلُومٌ أَوْ بِرٌّ أَوْ وُجُوهٌ (6) مِنْ وُجُوهِ الْبِرِّ فَيَقُولَ إِنْ عَافَانِيَ اللَّهُ مِنْ مَرَضِي أَوْ رَدَّنِي مِنْ سَفَرِي أَوْ رَدَّ عَلَيَّ غَائِبِي أَوْ رَزَقَنِي رِزْقاً أَوْ وَصَلَنِي إِلَى مَحْبُوبِي حَلَالًا (7) فَأُعْطِيَ مَا تَمَنَّى لَزِمَهُ مَا جَعَلَ عَلَى
ص: 83
نَفْسِهِ إِلَى آخِرِهِ
19217- (1)، وَ قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: وَ النَّذْرُ عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ إِنْ عُوفِيتُ مِنْ مَرَضِي أَوْ تَخَلَّصْتُ مِنْ كَذَا وَ كَذَا فَعَلَيَّ صَدَقَةٌ أَوْ صَوْمٌ أَوْ شَيْ ءٌ مِنْ أَفْعَالِ الْبِرِّ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ فَعَلَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ فَإِنْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ كَذَا وَ كَذَا مِنْ أَفْعَالِ الْبِرِّ فَعَلَيْهِ أَنْ يَفِيَ وَ لَا يَسَعُهُ تَرْكُهُ إِلَى أَنْ قَالَ (2) وَ الْوَجْهُ الثَّانِي مِنَ النَّذْرِ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ إِنْ كَانَ كَذَا وَ كَذَا صُمْتُ أَوْ صَلَّيْتُ أَوْ تَصَدَّقْتُ أَوْ حَجَجْتُ وَ لَمْ يَقُلْ لِلَّهِ عَلَيَّ كَذَا وَ كَذَا إِنْ شَاءَ فَعَلَ وَ أَوْفَى بِنَذْرِهِ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ فَهُوَ بِالْخِيَارِ
19218- (3) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ الْهِدَايَةِ،" مَا يَقْرُبُ مِنْهُ
19219- (4) الشَّيْخُ أَبُو الْفُتُوحِ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَ لَا فِيمَا لَا يَمْلِكُهُ ابْنُ آدَمَ
19220- (6) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ مُعَمَّرٍ (7) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ عَلَيَّ نَذْرٌ وَ لَمْ يُسَمِّ شَيْئاً قَالَ لَيْسَ بِشَيْ ءٍ
19221- (8)، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ ع عَنْ
ص: 84
رَجُلٍ قَالَ عَلَيَّ نَذْرٌ وَ لَمْ يُسَمِّ قَالَ لَيْسَ بِشَيْ ءٍ
19222- (1)، وَ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ رَجُلٌ قَالَ عَلَيَّ نَذْرٌ قَالَ لَيْسَ النَّذْرُ شَيْئاً حَتَّى يُسَمِّيَ شَيْئاً لِلَّهِ صِيَاماً أَوْ صَدَقَةً أَوْ هَدْياً أَوْ حَجّاً
19223- (2)، وَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: فِي رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ نَذْراً وَ لَمْ يُسَمِّهِ فَقَالَ إِنْ سَمَّى فَهُوَ الَّذِي سَمَّى وَ إِنْ لَمْ يُسَمِّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ
19224- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ إِنْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ نَذْرٌ وَ لَمْ يُسَمِّ شَيْئاً فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ
19225- (4) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا نَذَرَ نَذْراً وَ لَمْ يُسَمِّ شَيْئاً فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِشَيْ ءٍ وَ إِنْ شَاءَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَوْ صَامَ يَوْماً إِلَّا أَنْ يَكُونَ يَنْوِي شَيْئاً فِي نَذْرٍ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ الشَّيْ ءُ بِعَيْنِهِ
19226 (5) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: مِثْلَهُ
19227- (7) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ إِنِ امْرُؤٌ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالٍ كَثِيرٍ وَ لَمْ يُسَمِّ مَبْلَغَهُ فَإِنَّ الْكَثِيرَ ثَمَانُونَ وَ مَا زَادَ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ (8) فَكَانَ ثَمَانُونَ مَوْطِناً:
ص: 85
الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: مِثْلَهُ (1)
19228- (2) عِمَادُ الدِّينِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الطُّوسِيُّ فِي ثَاقِبِ الْمَنَاقِبِ، وَ ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ: أَنَّ الشِّيعَةَ بَعَثُوا إِلَى الصَّادِقِ ع أَمْوَالًا وَ رِقَاعاً مَخْتُومَةً فِيهَا مَسَائِلُ فَوَصَلَتْ إِلَى الْمَدِينَةِ بَعْدَ وَفَاتِهِ فَأَجَابَ عَنْهَا الْإِمَامُ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ع قَبْلَ فَكِّ الْخَوَاتِيمِ وَ فِي إِحْدَاهَا مَا يَقُولُ الْعَالِمُ ع فِي رَجُلٍ قَالَ [وَ اللَّهِ لَأَتَصَدَّقَنَ] (3) بِمَالٍ كَثِيرٍ فِيمَا (4) يَتَصَدَّقُ [الْجَوَابُ تَحْتَهُ بِخَطِّهِ] (5) إِنْ كَانَ الَّذِي حَلَفَ بِهَذِهِ الْيَمِينِ مِنْ أَرْبَابِ الدَّرَاهِمِ يَتَصَدَّقُ بِأَرْبَعَةٍ وَ ثَمَانِينَ دِرْهَماً وَ إِنْ كَانَ مِنْ أَرْبَابِ شِيَاهٍ (6) فَأَرْبَعٌ وَ ثَمَانُونَ شَاةً (7) وَ إِنْ كَانَ مِنْ أَرْبَابِ الْبَعِيرِ فَأَرْبَعَةٌ وَ ثَمَانُونَ بَعِيراً وَ الدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ وَ يَوْمَ حُنَيْنٍ (8) فَعُدَّتْ مَوَاطِنُ رَسُولِ اللَّهِ ص قَبْلَ نُزُولِ الْآيَةِ فَكَانَتْ أَرْبَعَةً وَ ثَمَانِينَ مَوْطِناً
ص: 86
ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ وَ يَقُولُ أَنَا أُهْدِي هَذَا الطَّعَامَ قَالَ لَيْسَ بِشَيْ ءٍ إِنَّ الطَّعَامَ لَا يُهْدَى أَوْ يَقُولُ لِجَزُورٍ بَعْدَ مَا نُحِرَتْ هُوَ يُهْدِيهَا لِبَيْتِ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّمَا يُهْدِي الْبُدْنَ وَ هُنَّ أَحْيَاءٌ وَ لَيْسَ يُهْدِي حِينَ صَارَتْ لَحْماً
19230- (1)، وَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ (2) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ إِنْ قَالَ الرَّجُلُ أَنَا أُهْدِي هَذَا الطَّعَامَ فَلَيْسَ بِشَيْ ءٍ إِنَّمَا يُهْدِي الْبُدْنَ
19231- (3)، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِطَعَامٍ هُوَ يُهْدِيهِ فَقَالَ لَا يُهْدَى الطَّعَامُ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِجَزُورٍ بَعْدَ مَا نُحِرَتْ هُوَ يُهْدِيهَا لَمْ يَكُنْ يُهْدِيهَا حِينَ صَارَتْ لَحْماً إِنَّمَا الْهَدْيُ وَ هُنَّ أَحْيَاءٌ
19232- (5) كِتَابُ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ فَارْتَفَعَ حَيْضُهَا وَ خَافَ أَنْ يَكُونَ قَدْ حَمَلَتْ فَجَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ عِتْقَا وَ صَوْماً وَ صَدَقَةً إِنْ هِيَ حَاضَتْ فَإِنْ كَانَتِ الْجَارِيَةُ طَمِثَتْ قَبْلَ أَنْ يَحْلِفَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ:
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ: مِثْلَهُ (6)
19233- (7)، وَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: كَانَتْ عِنْدِي جَارِيَةٌ بِالْمَدِينَةِ فَارْتَفَعَ
ص: 87
طَمْثُهَا فَجَعَلْتُ لِلَّهِ عَلَيَّ نَذْراً إِنْ هِيَ حَاضَتْ فَعَلِمْتُ أَنَّهَا حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ أَجْعَلَ النَّذْرَ عَلَيَّ فَكَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا بِالْمَدِينَةِ فَأَجَابَنِي إِنْ كَانَتْ حَاضَتْ قَبْلَ النَّذْرِ فَلَا عَلَيْكَ وَ إِنْ كَانَتْ بَعْدَ النَّذْرِ فَعَلَيْكَ
19234- (2) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي قِصَصِ الْأَنْبِيَاءِ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى الصَّدُوقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ دُرُسْتَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْهُمْ ع قَالَ: بَيْنَمَا مُوسَى ع جَالِسٌ إِذْ أَقْبَلَ إِبْلِيسُ وَ عَلَيْهِ بُرْنُسٌ ذُو أَلْوَانٍ إِلَى أَنْ قَالَ يَا مُوسَى لَا تَخْلُ بِامْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَكَ فَإِنَّهُ لَا يَخْلُو رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا كُنْتُ صَاحِبَهُ دُونَ أَصْحَابِي وَ إِيَّاكَ أَنْ تُعَاهِدَ اللَّهَ عَهْداً فَإِنَّهُ مَا عَاهَدَ اللَّهَ أَحَدٌ إِلَّا كُنْتُ صَاحِبَهُ دُونَ أَصْحَابِي حَتَّى أَحُولَ بَيْنَهُ [وَ بَيْنَ الْوَفَاءِ بِهِ] (3)
19235 (4) وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْأَمَالِي، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: بَيْنَمَا وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ
19236- (5) فُرَاتُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْكُوفِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، مُعَنْعَناً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ
ص: 88
مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ: مَرِضَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ ع مَرَضاً شَدِيداً فَعَادَهُمَا سَيِّدُ وُلْدِ آدَمَ مُحَمَّدٌ ص وَ عَادَهُمَا أَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ فَقَالَ عُمَرُ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع إِنْ نَذَرْتَ (1) لِلَّهِ نَذْراً وَاجِباً فَإِنَّ كُلَّ نَذْرٍ لَا يَكُونُ لِلَّهِ فَلَيْسَ فِيهِ وَفَاءٌ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع إِنْ عَافَى اللَّهُ وَلَدَيَّ مِمَّا بِهِمَا صُمْتُ لِلَّهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَاتٍ وَ قَالَتْ فَاطِمَةُ الزَّهْرَاءُ ع مِثْلَ مَقَالَةِ عَلِيٍّ ع وَ كَانَتْ لَهُمَا جَارِيَةٌ بَرْبَرِيَّةٌ (2) تُدْعَى فِضَّةً قَالَتْ إِنْ عَافَى اللَّهُ سَيِّدَيَّ مِمَّا بِهِمَا صُمْتُ لِلَّهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ الْخَبَرَ
19237- (3) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي جَعَلْتُ عَلَى نَفْسِي شُكْراً لِلَّهِ رَكْعَتَيْنِ أُصَلِّيهِمَا لِلَّهِ فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ أَ فَأُصَلِّيهِمَا فِي السَّفَرِ بِالنَّهَارِ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ إِنِّي أَكْرَهُ الْإِيجَابَ أَنْ يُوجِبَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ قُلْتُ إِنِّي لَمْ أَجْعَلْهُمَا لِلَّهِ عَلَى نَفْسِي إِنَّمَا جَعَلْتُ ذَلِكَ عَلَى نَفْسِي (4) شُكْراً لِلَّهِ وَ لَمْ أُوجِبْهُمَا لِلَّهِ عَلَى نَفْسِي فَأَدَعُهُمَا إِذَا شِئْتُ قَالَ نَعَمْ
ص: 89
اللَّهِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ قَالَ يَحُجُّ رَاكِباً
19239- (1)، وَ عَنْ رِفَاعَةَ وَ حَفْصٍ قَالا: سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ حَافِياً قَالَ فَلْيَمْشِ فَإِذَا تَعِبَ فَلْيَرْكَبْ:
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع: مِثْلَ ذَلِكَ
19240- (2)، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ الْمَشْيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ قَالَ فَلْيَحُجَّ رَاكِباً
19241- (3)، وَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: نَذَرْتُ فِي ابْنٍ لِي إِنْ عَافَاهُ اللَّهُ أَنْ أَحُجَّ مَاشِياً فَمَشَيْتُ حَتَّى بَلَغْتُ الْعَقَبَةَ فَاشْتَكَيْتُ فَرَكِبْتُ ثُمَّ وَجَدْتُ رَاحَةً فَمَشَيْتُ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّي أُحِبُّ إِنْ كُنْتَ مُوسِراً أَنْ تَذْبَحَ بَقَرَةً فَقُلْتُ مَعِي نَفَقَةٌ وَ لَوْ شِئْتَ لَفَعَلْتُ وَ عَلَيَّ دَيْنٌ فَقَالَ أَنَا أُحِبُّ إِنْ كُنْتَ مُوسِراً أَنْ تَذْبَحَ بَقَرَةً فَقُلْتُ أَ شَيْ ءٌ وَاجِبٌ فِعْلُهُ فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ مَنْ جَعَلَ لِلَّهِ شَيْئاً فَبَلَغَ جُهْدَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ
19242- (5) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي كِتَابِ الْغَيْبَةِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الرَّازِيِّ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ الْأَشْعَرِيُّ الْقُمِّيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ يُوسُفَ (6) الضَّرَّابُ الْغَسَّانِيُ
ص: 90
فِي مُنْصَرَفِهِ مِنْ أَصْبَهَانَ قَالَ" حَجَجْتُ فِي سَنَةِ إِحْدَى وَ ثَمَانِينَ وَ مِائَتَيْنِ وَ ذَكَرَ دُخُولَهُ فِي مَكَّةَ وَ نُزُولَهُ فِي بَيْتٍ يُعْرَفُ بِدَارِ الرِّضَا ع وَ فِيهَا عَجُوزٌ مِنْ خُدَّامِ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ ع وَ كَانَتْ تَلْقَى الْحُجَّةَ ع وَ كَانَتْ وَاسِطَةً بَيْنَهُ ع وَ بَيْنَ يَعْقُوبَ إِلَى أَنْ قَالَ فَأَخَذْتُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ صِحَاحاً فِيهَا سِتَّةٌ رَضَوِيَّةٌ مِنْ ضَرْبِ الرِّضَا ع قَدْ كُنْتُ خَبَأْتُهَا لِأُلْقِيَهَا فِي مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع وَ كُنْتُ نَذَرْتُ وَ نَوَيْتُ ذَلِكَ فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهَا وَ قُلْتُ فِي نَفْسِي أَدْفَعُهَا إِلَى قَوْمٍ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ ع أَفْضَلُ مِمَّا أُلْقِيهَا فِي الْمَقَامِ وَ أَعْظَمُ ثَوَاباً فَقُلْتُ لَهَا ادْفَعِي هَذِهِ الدَّرَاهِمَ إِلَى مَنْ يَسْتَحِقُّهَا مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ ع وَ كَانَ فِي نِيَّتِي أَنَّ الَّذِي رَأَيْتُهُ هُوَ الرَّجُلُ وَ إِنَّمَا تَدْفَعُهَا إِلَيْهِ ع فَأَخَذَتِ الدَّرَاهِمَ وَ صَعِدَتْ وَ بَقِيَتْ سَاعَةً ثُمَّ نَزَلَتْ فَقَالَتْ يَقُولُ لَكَ لَيْسَ لَنَا فِيهَا حَقٌّ اجْعَلْهَا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي نَوَيْتَ وَ لَكِنْ هَذِهِ الرَّضَوِيَّةُ خُذْ مِنَّا بَدَلَهَا وَ أَلْقِهَا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي نَوَيْتَ فَفَعَلْتُ الْخَبَرَ وَ هُوَ طَوِيلٌ:
وَ رَأَيْتُهُ فِي بَعْضِ كُتُبِ قُدَمَاءِ أَصْحَابِنَا قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُفَضَّلِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْقَاسِمِ مُوسَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ الْقُمِّيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ يُوسُفَ أَبُو الْحَسَنِ الضَّرَّابُ فِي سَنَةِ تِسْعِينَ وَ مِائَتَيْنِ وَ سَاقَ مِثْلَهُ
19243- (2) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" فَإِنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْماً يُعَيِّنُهُ مَا دَامَ حَيّاً فَوَافَقَ ذَلِكَ الْيَوْمُ عِيدَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحًى أَوْ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ أَوْ سَافَرَ أَوْ مَرِضَ فَقَدْ وَضَعَ اللَّهُ عَنْهُ الصِّيَامَ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ كُلِّهَا وَ يَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ
ص: 91
19244- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع: فِي رَجُلٍ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ لَمْ يُسَمِّ أَيْنَ يَنْحَرُهَا قَالَ إِنَّمَا الْمَنْحَرُ بِمِنًى يُقَسِّمُهَا بَيْنَ الْمَسَاكِينِ وَ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ عَلَيَّ بَدَنَةٌ يَنْحَرُهَا بِالْكُوفَةِ فَقَالَ إِذَا سَمَّى مَكَاناً فَلْيَنْحَرْ فِيهَا فَإِنَّهُ يُجْزِئُ عَنْهُ
19245- (4) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ وَ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَ لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ الْوَالِدَيْنِ وَ لَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا وَ لَا لِلْمَمْلُوكِ مَعَ مَوْلَاهُ:
الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: مِثْلَهُ (5) وَ الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْيَمِينِ مَا هُوَ أَعَمُّ مِنَ النَّذْرِ كَمَا يَظْهَرُ لِمَنْ نَظَرَ إِلَى صَدْرِ الْكَلَامِ وَ ذَيْلِهِ وَ هُوَ قَوْلُهُ ع وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا حَلَفَ وَ نَذَرَ أَنْ يَشْرَبَ خَمْراً إِلَى آخِرِهِ
ص: 92
19246- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِيْنَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنِ النَّذْرِ فِي الْمَعْصِيَةِ وَ قَطِيعَةِ الرَّحِمِ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع وَ مَنْ نَذَرَ فِي شَيْ ءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلَا نَذْرَ عَلَيْهِ لِأَنَّ النَّذْرَ كَانَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ
19247- (3) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ:
وَ عَنْهُ ص قَالَ: لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَ لَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ (4)
19248- (5)، و رُوِيَ: أَنَّ النَّبِيَّ ص رَأَى رَجُلًا قَائِماً فِي الشَّمْسِ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا إِنَّهُ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَ لَا يَسْتَظِلَّ وَ لَا يَتَكَلَّمَ وَ يَصُومَ فَقَالَ ص مُرُوهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَ لْيَسْتَظِلَّ وَ لْيَقْعُدْ وَ لْيُتِمَّ صَوْمَهُ
19249- (6) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ وَ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيِّ [عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ] (7) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ
ص: 93
رَسُولُ اللَّهِ ص: لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ إِلَى أَنْ قَالَ ص وَ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ الْخَبَرَ
19250- (1)، وَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَصَدَّقَتْ بِمَالِهَا عَلَى الْمَسَاكِينِ إِنْ خَرَجَتْ مَعَ زَوْجِهَا قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ ءٌ
19251- (2)، وَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَيُّ شَيْ ءٍ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ قَالَ فَقَالَ كُلُّمَا كَانَ لَكَ فِيهِ مَنْفَعَةٌ فِي دِينٍ أَوْ دُنْيَا فَلَا حِنْثَ عَلَيْكَ فِيهِ
19252- (3)، وَ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ مِنْ شَيْ ءٍ هُوَ لِلَّهِ طَاعَةٌ يَجْعَلُهُ الرَّجُلُ عَلَيْهِ إِلَّا أَنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفِيَ بِهِ وَ لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ شَيْئًا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِلَّا أَنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتْرُكَهَا إِلَى طَاعَةِ اللَّهِ
19253- (4)، وَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع: أَنَّ امْرَأَةً نَذَرَتْ أَنْ [تُقَادَ مَزْمُومَةً] (5) بِزِمَامٍ فِي أَنْفِهَا فَوَقَعَ بَعِيرٌ فَخَرَمَ (6) أَنْفَهَا فَأَتَتْ عَلِيّاً ع تُخَاصِمُ فَأَبْطَلَهُ وَ قَالَ إِنَّمَا النَّذْرُ لِلَّهِ
19254- (7) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ إِنْ هُوَ نَذَرَ لِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْمَعَاصِي مِثْلَ الرَّجُلِ يَجْعَلُ عَلَى نَفْسِهِ نَذْراً عَلَى شُرْبِ الْخَمْرِ أَوْ فِسْقٍ أَوْ
ص: 94
زِنًى أَوْ سَرِقَةٍ أَوْ قَتْلٍ أَوْ إِسَاءَةِ مُؤْمِنٍ أَوْ عُقُوقٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ فِي نَذْرِهِ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كَفَّارَةَ [يَمِينٍ] (1) بِاللَّهِ لِلْعُقُوبَةِ لَا غَيْرُ لِإِقْدَامِهِ عَلَى نَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ:
وَ قَالَ أَيْضاً: وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ وَ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا حَلَفَ وَ نَذَرَ أَنْ يَشْرَبَ خَمْراً أَوْ يَفْعَلَ شَيْئاً مِمَّا لَيْسَ لِلَّهِ فِيهِ رِضًي فَحَنِثَ لَا يَفِي بِنَذْرِهِ فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ
19255- (3) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ عَلَيَّ أَلْفُ بَدَنَةٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِأَلْفِ حَجَّةٍ قَالَ تِلْكَ خُطُوَاتُ الشَّيْطَانِ
19256- (4)، وَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ عَلَيَّ مِائَةُ بَدَنَةٍ [أَوْ أَلْفُ بَدَنَةٍ] (5) مِمَّا لَا يُطِيقُ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ذَلِكَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
19257- (6) فِقْهُ الرِّضَا، ع: فِي كَلَامٍ لَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ مَا لَا يُطِيقُهُ فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ إِلَّا بِمِقْدَارِ مَا يَحْتَمِلُهُ وَ هَذَا مِمَّا (7) يَجِبُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ اللَّهَ مِنْهُ وَ لَا يَعُودَ إِلَى مِثْلِهِ
ص: 95
19258- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَرْكَبَ مُحَرَّماً سَمَّاهُ فَرَكِبَهُ قَالَ وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ فَلْيُعْتِقْ رَقَبَةً أَوْ لِيَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ لِيُطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً
15 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ الْحَجَّ مَاشِياً فَعَجَزَ رَكِبَ وَ يَسُوقُ بَدَنَةً وَ حُكْمِ نَذْرِ الْمُرَابَطَةِ (4) وَ نَذْرِ صَوْمِ زَمَانٍ أَوْ حِينٍ وَ نَذْرِ الْإِحْرَامِ قَبْلَ الْمِيقَاتِ
19259- (5) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ ثُمَّ عَجَزَ عَنِ الْمَشْيِ فَلْيَرْكَبْ وَ لْيَسُقْ بَدَنَةً إِذَا عَرَفَ اللَّهُ مِنْهُ الْجَهْدَ
19260- (7) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَ عَلَيْهِ نَذْرٌ أَنْ يَحُجَّ مَاشِياً يُجْزِئُ ذَلِكَ عَنْهُ مِنْ نَذْرِهِ قَالَ نَعَمْ
ص: 96
19261- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ غَضِبَ فَقَالَ عَلَيَّ الْمَشْيُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ فَقَالَ إِذَا لَمْ يَقُلْ لِلَّهِ فَلَيْسَ بِشَيْ ءٍ
19262- (4) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاقِرِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَمَلَ إِسْلَامُهُ وَ أُعِينَ عَلَى إِيمَانِهِ وَ مُحِّصَتْ عَنْهُ ذُنُوبُهُ وَ لَقِيَ رَبَّهُ وَ هُوَ عَنْهُ رَاضٍ وَ لَوْ كَانَ فِيمَا بَيْنَ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ ذُنُوبٌ حَطَّهَا اللَّهُ عَنْهُ وَ هِيَ الْوَفَاءُ بِمَا يَجْعَلُ عَلَى نَفْسِهِ لِلَّهِ الْخَبَرَ
19263- (5) السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ جَنَّةَ عَدْنٍ إِلَى أَنْ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي وَ ارْتِفَاعِ مَكَانِي لَا يَدْخُلُكِ مُدْمِنُ خَمْرٍ إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَا خَتَّارٌ وَ هُوَ الَّذِي لَا يُوفِي بِالْعَهْدِ
19264- (6) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي
ص: 97
عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَ لَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ الْخَبَرَ
19265- (1) الْإِمَامُ الْعَسْكَرِيُّ ع فِي تَفْسِيرِهِ، قَالَ قَالَ الْبَاقِرُ ع: وَ يُقَالُ لِلْمُوفِي عُهُودَهُ فِي الدُّنْيَا فِي نُذُورِهِ وَ أَيْمَانِهِ وَ مَوَاعِيدِهِ يَا أَيَّتُهَا الْمَلَائِكَةُ وَفَى هَذَا الْعَبْدُ فِي الدُّنْيَا بِعُهُودِهِ فَأَوْفُوا لَهُ هَاهُنَا بِمَا وَعَدْنَاهُ وَ سَامِحُوهُ وَ لَا تُنَاقِشُوهُ فَحِينَئِذٍ تُصَيِّرُهُ الْمَلَائِكَةُ إِلَى الْجِنَانِ
19266- (2) الآمِدِيُّ فِي الْغُرَرِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: أَفْضَلُ الْأَمَانَةِ الْوَفَاءُ بِالْعُهُودِ: (3)
وَ قَالَ ع: مِنْ دَلَائِلِ الْإِيمَانِ الْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ
19267- (5) الصَّدُوقُ فِي الْأَمَالِي، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ مَعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُطَّةَ (6) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَوَّلُ مَنْ سُوهِمَ (7) عَلَيْهِ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ كَانَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ وُلِدَ لَهُ تِسْعَةٌ فَنَذَرَ فِي الْعَاشِرِ إِنْ رَزَقَهُ اللَّهُ غُلَاماً أَنْ يَذْبَحَهُ فَلَمَّا وُلِدَ عَبْدُ اللَّهِ لَمْ يَكُنْ يَقْدِرُ أَنْ يَذْبَحَهُ وَ رَسُولُ
ص: 98
اللَّهِ ص فِي صُلْبِهِ فَجَاءَ بِعَشْرٍ مِنَ الْإِبِلِ وَ سَاهَمَ عَلَيْهَا الْخَبَرَ
19268- (1) وَ فِي الْعُيُونِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْكُوفِيِ (2) عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ ص أَنَا ابْنُ الذَّبِيحَيْنِ قَالَ يَعْنِي إِسْمَاعِيلَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ ع وَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَمَّا الْآخَرُ فَإِنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ كَانَ تَعَلَّقَ بِحَلْقَةِ بَابِ الْكَعْبَةِ وَ دَعَا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَرْزُقَهُ عَشَرَةَ بَنِينَ وَ نَذَرَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَذْبَحَ وَاحِداً مِنْهُمْ مَتَى أَجَابَ اللَّهُ دَعْوَتَهُ فَلَمَّا بَلَغُوا عَشَرَةً قَالَ قَدْ وَفَى اللَّهُ تَعَالَى لِي فَلَأَفِيَنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَدْخَلَ وُلْدَهُ الْكَعْبَةَ وَ أَسْهَمَ بَيْنَهُمْ فَخَرَجَ سَهْمُ عَبْدِ اللَّهِ الْخَبَرَ
19269- (3) ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ،" تَصَوَّرَ لِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّ ذَبْحَ الْوَلَدِ أَفْضَلُ قُرْبَةٍ لِمَا عَلِمَ مِنْ حَالِ إِسْمَاعِيلَ فَنَذَرَ أَنَّهُ مَتَى رُزِقَ عَشَرَةَ أَوْلَادٍ ذُكُورٍ أَنْ يَنْحَرَ أَحَدَهُمْ فِي الْكَعْبَةِ شُكْراً لِرَبِّهِ فَلَمَّا وَجَدَهُمْ عَشَرَةً قَالَ لَهُمْ يَا بَنِيَّ مَا تَقُولُونَ فِي نَذْرِي فَقَالُوا الْأَمْرُ إِلَيْكَ وَ نَحْنُ بَيْنَ يَدَيْكَ الْخَبَرَ
19270- (4) عَوَالِي اللآَّلِي، رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ص أَمَرَ أُخْتَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَ قَدْ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ أَنْ تَمْشِيَ لِحَجٍ (5) أَوْ عُمْرَةٍ
ص: 99
19271- (1) الْآمِدِيُّ فِي الْغُرَرِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: كُنْ مُنْجِزاً لِلْوَعْدِ مُوفِياً (2) لِلنَّذْرِ
ص: 100
ص: 101
ص: 102
ص: 103
19272- (2) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: عَنِ الرَّجُلِ يُسَرِّحُ الْكَلْبَ وَ يُسَمِّي إِذَا سَرَّحَهُ قَالَ يَأْكُلُ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْهِ وَ إِنْ أَدْرَكَهُ وَ قَتَلَهُ وَ إِنْ وَجَدَ مَعَهُ كَلْباً غَيْرَ مُعَلَّمٍ فَلَا يَأْكُلْ مِنْهُ الْخَبَرَ
19273- (3)، وَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَيْدِ الْبُزَاةِ وَ الصُّقُورِ وَ الْفُهُودِ وَ الْكِلَابِ فَقَالَ لَا تَأْكُلْ مِنْ صَيْدِ شَيْ ءٍ مِنْهَا [إِلَّا مَا ذَكَّيْتَ] (4) إِلَّا الْكِلَابَ قُلْتُ فَإِنَّهُ قَتَلَهُ قَالَ كُلْ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ (5)
19274- (6)، وَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ
ص: 104
قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ إِنَّهُ لَفِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع أَنَّ اللَّهَ قَالَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ (1) فَهِيَ الْكِلَابُ
19275- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ (3) قَالَ هِيَ الْكِلَابُ:
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا أَمْسَكَتِ الْكِلَابُ الْمُعَلَّمَةُ أُكِلَ وَ إِنْ قَتَلَتْهُ الْخَبَرَ (4)
19276- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: أَنَّهُمَا رَخَّصَا فِي أَكْلِ مَا أَمْسَكَهُ الْكَلْبُ الْمُعَلَّمُ وَ إِنْ قَتَلَهُ وَ أَكَلَ مِنْهُ
19277- (7) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُرْسِلَ الْكَلْبَ إِلَى (8) الصَّيْدِ فَسَمِّ اللَّهَ عَلَيْهِ فَإِنْ أَدْرَكْتَهُ حَيّاً فَاذْبَحْهُ وَ إِنْ أَدْرَكْتَهُ وَ قَدْ قَتَلَهُ كَلْبُكَ فَكُلْ مِنْهُ وَ إِنْ أَكَلَ بَعْضَهُ لِقَوْلِهِ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ (9)
19278- (10) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُرْسِلَ كَلْباً عَلَى صَيْدٍ
ص: 105
فَسَمِّ اللَّهَ فَإِنْ أَدْرَكْتَهُ حَيّاً فَاذْبَحْهُ أَنْتَ وَ إِنْ أَدْرَكْتَهُ وَ قَدْ قَتَلَهُ كَلْبُكَ فَكُلْ مِنْهُ وَ إِنْ أَكَلَ بَعْضَهُ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ (1)"
وَ رُوِيَ: كُلْ مَا أَكَلَ الْكَلْبُ وَ إِنْ أَكَلَ ثُلُثَيْهِ كُلْ مَا أَكَلَ (2) الْكَلْبُ وَ إِنْ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ إِلَّا بَضْعَةٌ وَاحِدَةٌ
19279- (3)، الْعَيَّاشِيُّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ (4) قَالَ لَا بَأْسَ بِأَكْلِ مَا أَمْسَكَ الْكَلْبُ مِمَّا لَمْ يَأْكُلِ الْكَلْبُ مِنْهُ فَإِذَا أَكَلَ الْكَلْبُ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَهُ فَلَا تَأْكُلْهُ
19280- (5) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي الْخِلَافِ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَا عَلَّمْتَ مِنْ كَلْبٍ ثُمَّ أَرْسَلْتَهُ وَ ذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْكَ قُلْتُ فَإِنْ قَتَلَ قَالَ إِذَا قَتَلَهُ وَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئاً فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ الْخَبَرَ
قُلْتُ وَ حُمِلَ الْخَبَرُ وَ سَابِقُهُ عَلَى التَّقِيَّةِ أَوْ إِذَا اعْتَادَ ذَلِكَ الْكَاشِفُ عَنْ كَوْنِهِ غَيْرَ مُعَلَّمٍ وَ عَنْ عَدَمِ إِمْسَاكِهِ الصَّيْدَ لِصَاحِبِهِ
19281- (7) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: لَا تَأْكُلْ مِنْ صَيْدِ شَيْ ءٍ مِنْهَا إِلَّا مَا
ص: 106
ذَكَّيْتَ إِلَّا الْكِلَابَ الْخَبَرَ
19282- (1)، وَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: لَيْسَ شَيْ ءٌ مُكَلَّبٌ إِلَّا الْكَلْبُ
19283- (2)، وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا خَلَا الْكِلَابَ مِمَّا يَصِيدُ الْفُهُودُ وَ الصُّقُورُ وَ أَشْبَاهُ ذَلِكَ فَلَا تَأْكُلَنَّ مِنْ صَيْدِهِ إِلَّا مَا أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ لِأَنَّ اللَّهَ قَالَ مُكَلِّبِينَ (3) فَمَا خَلَا الْكِلَابَ فَلَيْسَ صَيْدُهُ بِالَّذِي يُؤْكَلُ إِلَّا أَنْ يُدْرَكَ ذَكَاتُهُ
19284- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ قَالَ فِي الصَّيْدِ يَأْخُذُهُ الْكَلْبُ فَيُدْرِكُهُ الرَّجُلُ حَيّاً ثُمَّ يَمُوتُ يَعْنِي فِي الْمَكَانِ مِنْ فِعْلِ الْكَلْبِ قَالَ كُلْ يَقُولُ (6) اللَّهُ تَعَالَى فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ (7) فَأَمَّا إِنْ أَخَذَهُ الصَّائِدُ حَيّاً فَتَوَانَى فِي ذَبْحِهِ أَوْ ذَهَبَ بِهِ إِلَى مَنْزِلِهِ فَمَاتَ أَوْ لَمْ يَكُنِ الْكَلْبُ الَّذِي قَتَلَهُ مُعَلَّماً لَمْ يَجُزْ أَكْلُهُ
ص: 107
أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ إِنْ وَجَدَ مَعَهُ كَلْبٌ غَيْرُ مُعَلَّمٍ فَلَا يَأْكُلْ مِنْهُ الْخَبَرَ
19286- (1) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ إِنْ أَرْسَلْتَ عَلَى الصَّيْدِ كَلْبَكَ وَ شَارَكَهُ كَلْبٌ آخَرُ فَلَا تَأْكُلْهُ إِلَّا أَنْ تُدْرِكَ ذَكَاتَهُ:
الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: مِثْلَهُ (2)
19287- (3) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي الْخِلَافِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ النَّبِيِّ ص فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ فَإِنِّي أُرْسِلُ كَلْبِي وَ أَجِدُ عَلَيْهِ كَلْباً فَقَالَ لَا تَأْكُلْ إِنَّكَ إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ الْخَبَرَ
19288- (5) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ: قُلْتُ فَالْفَهْدُ لَيْسَ بِمَنْزِلَةِ الْكَلْبِ قَالَ فَقَالَ لَا لَيْسَ شَيْ ءٌ مُكَلَّبٌ إِلَّا الْكَلْبُ
19289- (6)، وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا خَلَا الْكَلْبَ (7) مِمَّا (8) يَصِيدُ الْفُهُودُ وَ الصُّقُورُ وَ أَشْبَاهُ ذَلِكَ فَلَا تَأْكُلَنَّ مِنْ صَيْدِهِ إِلَّا مَا أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ
19290- (9)، وَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ
ص: 108
عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: الْفَهْدُ مِنَ الْجَوَارِحِ الْخَبَرَ
19291- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: الْفَهْدُ الْمُعَلَّمُ كَالْكَلْبِ يُؤْكَلُ مَا أَمْسَكَ
19292- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ مَا قَتَلَتِ الْكِلَابُ غَيْرُ الْمُعَلَّمَةِ فَلَا يُؤْكَلُ مِنْهُ
19293- (4) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ (5) قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصِيدُ بِكَلْبِيَ الْمُعَلَّمِ وَ بِكَلْبِيَ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ فَقَالَ مَا أَخَذْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ كُلْهُ وَ مَا أَخَذْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْهُ:
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ أَبُو الْفُتُوحِ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْهُ: بِاخْتِلَافٍ يَسِيرٍ (6)
19294- (8) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَكَ حَدِيدٌ تَذْبَحُهُ فَدَعِ الْكَلْبَ عَلَى الصَّيْدِ وَ سَمَّيْتَ عَلَيْهِ حَتَّى يُقْتَلَ ثُمَّ تَأْكُلُ مِنْهُ
19295- (9) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَكَ حَدِيدَةٌ تَذْبَحُهُ بِهَا
ص: 109
فَدَعِ الْكَلْبَ يَقْتُلُهُ ثُمَّ كُلْ مِنْهُ
19296- (2) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَيْدِ الْبُزَاةِ وَ الصُّقُورِ وَ الْفُهُودِ وَ الْكِلَابِ فَقَالَ لَا تَأْكُلْ مِنْ صَيْدِ شَيْ ءٍ مِنْهَا إِلَّا مَا ذَكَّيْتَ إِلَّا الْكَلْبَ (3) الْخَبَرَ
19297- (4)، وَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ: قُلْتُ وَ الصَّقْرُ وَ الْعُقَابُ وَ الْبَازِي قَالَ إِنْ أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ مِنْهُ وَ إِنْ لَمْ تُدْرِكْ ذَكَاتَهُ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ الْخَبَرَ
19298- (5)، وَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ أَبِي يُفْتِي وَ كُنَّا نُفْتِي وَ نَحْنُ نَخَافُ فِي صَيْدِ الْبَازِي وَ الصُّقُورِ فَأَمَّا الْآنَ فَإِنَّا لَا نَخَافُ وَ لَا نُحِلُ (6) صَيْدَهُمَا [إِلَّا أَنْ تُدْرَكَ ذَكَاتُهُ] (7) وَ إِنَّهُ لَفِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع إِنَّ اللَّهَ قَالَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ (8) فَهِيَ الْكِلَابُ
19299- (9) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ لَا تَأْكُلْ مَا اصْطَدْتَ بِبَازٍ أَوْ صَقْرٍ أَوْ فَهْدٍ أَوْ عُقَابٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ إِلَّا مَا أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ إِلَّا الْكَلْبَ الْمُعَلَّمَ إِلَى آخِرِهِ
ص: 110
19300- (1) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا تَأْكُلْ مَا (2) صِيدَ بِبَازٍ أَوْ صَقْرٍ أَوْ فَهْدٍ أَوْ عُقَابٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ إِلَّا مَا أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ إِلَّا الْكَلْبَ الْمُعَلَّمَ
19301- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: أَنَّهُمَا رَخَّصَا فِي أَكْلِ مَا أَمْسَكَهُ الْكَلْبُ الْمُعَلَّمُ وَ إِنْ قَتَلَهُ وَ أَكَلَ مِنْهُ وَ لَمْ يُرَخِّصَا فِيمَا أَكَلَ مِنْهُ الطَّيْرُ وَ كَانَ الْمَهْدِيُّ بِاللَّهِ يَقُولُ فِيمَا أَمْسَكَ الطَّيْرُ يُؤْكَلُ [مِنْهُ] (4) وَ يَقُولُ الْكَلْبُ رُبَّمَا كَلِبَ [أَيْ أَصَابَهُ الدَّاءُ وَ هُوَ جُنُونُهُ الَّذِي إِذَا أَصَابَهُ يَعَضُّ إِنْسَاناً أَوْ بَهِيمَةً عَلِقَ ذَلِكَ بِهِ وَ لَمْ يَشْرَبِ الْمَاءَ حَتَّى يَمُوتَ أَوْ يُعَالَجَ فَيَبْرَأَ] (5)
وَ لَيْسَ فِي قَوْلِهِ هَذَا خِلَافٌ لِمَا ذَكَرْنَاهُ عَنْ آبَائِهِ ع لِأَنَّهُمْ لَمْ يُرَخِّصُوا إِلَّا فِيمَا أَمْسَكَ الْكَلْبُ الْمُعَلَّمُ السَّالِمُ وَ أَمَّا مَا ذَكَرَهُ مِمَّا أَمْسَكَ الطَّائِرُ فَهُوَ مِنَ الْجَوَارِحِ الَّتِي أَبَاحَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَكْلَ مَا أَمْسَكَتْ
وَ رُوِّينَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: الصُّقُورُ وَ الْبُزَاةُ مِنَ الْجَوَارِحِ (6)
19302- (7)، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: الْفَهْدُ الْمُعَلَّمُ كَالْكَلْبِ يُؤْكَلُ مَا أَمْسَكَ
وَ هَذَا عَلَى الْأَصْلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي الْجَوَارِحِ.
ص: 111
قُلْتُ وَ مَا رَوَاهُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ فِي الْأَخْبَارِ شَوَاهِدُ عَلَيْهِ بَلْ فِي كَلَامِ الْقَاضِي إِشَارَةٌ إِلَيْهَا
19303- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: الْكِلَابُ كُلُّهَا بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ إِذَا عُلِّمَ الْكُرْدِيُّ فَهُوَ كَالسَّلُوقِيِّ: (3)
وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص: أَنَّهُ نَهَى عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ وَ أَمَرَ بِقَتْلِهِ (4)
19304- (5) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ الْكِلَابُ الْكُرْدِيَّةُ إِذَا عُلِّمَتْ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ السَّلُوقِيَّةِ
19305- (7) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَرْسَلَ كَلْباً وَ لَمْ يُسَمِّ فَلَا يَأْكُلْ
19306- (8) فِقْهُ الرِّضَا، ع: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُرْسِلَ الْكَلْبَ إِلَى الصَّيْدِ فَسَمِّ اللَّهَ عَلَيْهِ
ص: 112
وَ قَالَ ع فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: إِلَّا الْكَلْبَ الْمُعَلَّمَ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِ مَا قَتَلَهُ إِذَا كُنْتَ سَمَّيْتَ عَلَيْهِ:
الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: مِثْلَهُ (1)
19307- (2) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي الْخِلَافِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ (3) اللَّهِ إِنِّي أَرْسَلْتُ كَلْبِي فَقَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَ ذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ [عَلَيْهِ] (4) فَكُلْ وَ إِلَّا فَلَا تَأْكُلْ الْخَبَرَ
19308- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ قَالَ فِي كَلْبِ الْمَجُوسِيِّ لَا يُؤْكَلُ صَيْدُهُ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَهُ مُسْلِمٌ فَيُقَلِّدَهُ (7) وَ يُرْسِلَهُ قَالَ ع فَإِنْ أَرْسَلَهُ الْمُسْلِمُ جَازَ أَكْلُ مَا أَمْسَكَ وَ إِنْ يَكُنْ عَلَّمَهُ
19309- (9) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا ضَرَبَ الرَّجُلُ الصَّيْدَ بِالسَّيْفِ أَوْ طَعَنَهُ بِالرُّمْحِ أَوْ رَمَاهُ بِالسَّهْمِ
ص: 113
فَقَتَلَهُ وَ قَدْ سَمَّى اللَّهَ حِينَ فَعَلَ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ
19310- (1) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ إِنْ رَمَيْتَ سَهْمَكَ (2) وَ سَمَّيْتَ وَ أَدْرَكْتَهُ وَ قَدْ مَاتَ فَكُلْهُ إِذَا كَانَ فِي السَّهْمِ زُجُ (3) حَدِيدٍ
الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: مِثْلَهُ (4)
19311- (5) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَلْحَقُ حِمَاراً أَوْ ظَبْياً فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَيَصْرَعُهُ أَ يُؤْكَلُ قَالَ إِذَا أَدْرَكَ ذَكَاتَهُ ذَكَّاهُ [وَ أَكَلَ] (6) وَ إِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ عَنْهُ أَكَلَهُ
19312- (8) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَقْصُرُ عَنْهُ فَيَبْتَدِرُ الْقَوْمُ فَيُقَطِّعُونَهُ بَيْنَهُمْ يَعْنِي بِضَرْبِهِمْ إِيَّاهُ بِسُيُوفِهِمْ مِنْ قَبْلِ أَخْذِهِ قَالَ حَلَالٌ أَكْلُهُ
19313- (9)، وَ سُئِلَ ع عَنْ ثَوْرٍ (10) وَحْشِيٍّ ابْتَدَرَهُ قَوْمٌ بِأَسْيَافِهِمْ وَ قَدْ سَمُّوا فَقَطَّعُوهُ بَيْنَهُمْ قَالَ ذَكَاةٌ وَحِيَّةٌ (11) وَ لَحْمٌ حَلَالٌ
ص: 114
19314- (2) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي الْخِلَافِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَصِيدُ وَ إِنَّ أَحَدَنَا يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَغِيبُ عَنْهُ اللَّيْلَتَيْنِ وَ الثَّلَاثَ فَيَجِدُهُ مَيِّتاً وَ فِيهِ سَهْمُهُ فَقَالَ ص إِذَا وَجَدْتَ فِيهِ أَثَرَ سَهْمِكَ وَ لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَثَرُ سَبُعٍ وَ عَلِمْتَ أَنَّ سَهْمَكَ قَتَلَهُ فَكُلْهُ (3)
19315- (4) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ إِنْ وَجَدْتَهُ مِنَ الْغَدِ وَ كَانَ سَهْمُكَ فِيهِ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ سَهْمَكَ قَتَلَهُ
الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: مِثْلَهُ (5)
19316- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَتَحَامَلُ وَ السَّهْمُ فِيهِ أَوِ الرُّمْحُ أَوْ يَتَحَامَلَ بِشِدَّةِ الضَّرْبَةِ فَيَغِيبُ عَنْهُ فَيَجِدُهُ مِنَ الْغَدِ مَيِّتاً وَ فِيهِ سَهْمُهُ أَوْ يَكُونُ ضَرَبَهُ أَوْ أَصَابَهُ سَهْمٌ فِي مَقْتَلٍ عَلِمَ أَنَّهُ مَاتَ مِنْ فِعْلِهِ لَا مِنْ فِعْلِ غَيْرِهِ فَحَلَالٌ أَكْلُهُ:
وَ قَدْ رُوِّينَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: مَا أَصْمَيْتَ فَكُلْ وَ مَا أَنْمَيْتَ فَلَا تَأْكُلْ فَالْإِصْمَاءُ أَنْ يُصِيبَ الرَّمِيَّةَ فَتَمُوتَ مَكَانَهَا وَ الْإِنْمَاءُ أَنْ يُصِيبَهَا ثُمَّ يَتَوَارَى عَنْهُ ثُمَّ يَمُوتَ
ص: 115
19317- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ كَرِهَ مَا قُتِلَ مِنَ الصَّيْدِ بِالْمِعْرَاضِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ سَهْمٌ غَيْرُهُ وَ الْمِعْرَاضُ سَهْمٌ لَا رِيشَ لَهُ (3) يُرْمَى فَيَمْضِي بِالْعَرْضِ
17 بَابُ عَدَمِ إِبَاحَةِ مَا يُصَادُ بِالْحَجَرِ وَ الْبُنْدُقِ (5) وَ الْجُلَاهِقِ (6) إِذَا لَمْ تُدْرَكْ ذَكَاتُهُ
19318- (7) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا قُتِلَ بِالْحَجَرِ وَ الْبُنْدُقِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِكَ لَمْ يُؤْكَلْ إِلَّا أَنْ تُدْرَكَ ذَكَاتُهُ
19319- (8) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا تَأْكُلْ مَا صِيدَ بِالْحَجَرِ وَ الْبُنْدُقِ
ص: 116
أَخَذَتِ الْحِبَالَةُ (1) فَمَاتَ فِيهَا فَهُوَ مَيْتَةٌ وَ مَا أَدْرَكْتَ حَيّاً ذُكِّيَ وَ أُكِلَ
19321- (3) الشَّيْخُ فِي الْخِلَافِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص عَنِ الصَّيْدِ فَقَالَ إِذَا رَمَيْتَ الصَّيْدَ وَ ذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَقُتِلَ فَكُلْ وَ إِنْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْهُ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي الْمَاءُ قَتَلَهُ أَمْ سَهْمُكَ
19322- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: أَنَّهُمَا قَالا فِي الصَّيْدِ يَضْرِبُهُ الصَّائِدُ فَيَتَحَامَلُ فَيَقَعُ فِي مَاءٍ أَوْ نَارٍ أَوْ يَتَرَدَّى مِنْ مَوْضِعٍ عَالٍ فَيَمُوتُ قَالا لَا يُؤْكَلُ إِلَّا أَنْ تُدْرَكَ ذَكَاتُهُ
19323- (5) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ إِنْ رَمَيْتَ وَ هُوَ عَلَى جَبَلٍ فَأَصَابَهُ سَهْمُكَ وَ وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَمَاتَ فَكُلْهُ إِذَا كَانَ رَأْسُهُ خَارِجاً مِنَ الْمَاءِ وَ إِنْ كَانَ رَأْسُهُ فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْهُ:
الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" مِثْلَهُ (6)
ص: 117
أَمْكِنُوا الطُّيُورَ مِنْ أَوْكَارِهَا
19325- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: الطَّائِرُ فِي وَكْرِهِ آمِنٌ بِأَمَانِ اللَّهِ فَإِذَا طَارَ فَتَصَيَّدُوهُ إِنْ شِئْتُمْ
19326- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَخَذَ مِيثَاقَ الْآدَمِيِّينَ أَنْ لَا يَأْخُذُوا فِرَاخَ الطَّيْرِ الطُّورَانِيَّةِ (3) مِنْ وُكُورِهَا حَتَّى تَنْهَضَ:
الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ الْهِدَايَةِ،" وَ لَا يَجُوزُ أَخْذُ الْفِرَاخِ مِنْ أَوْكَارِهَا فِي جَبَلٍ أَوْ بِئْرٍ أَوْ أَجَمَةٍ حَتَّى تَنْهَضَ (4)
19327- (6) الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ص فِي خَبَرٍ طَوِيلٍ: أَنَّهُ قَالَ لِجَمَاعَةٍ مِنَ الْيَهُودِ إِنَّ مُوسَى جَاءَ بِتَحْرِيمِ صَيْدِ الْحِيتَانِ يَوْمَ السَّبْتِ حَتَّى إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ لِمَنِ اعْتَدَى مِنْهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِينَ (7) فَكَانُوا وَ لَقَدْ جِئْتُ بِتَحْلِيلِ صَيْدِهَا حَتَّى صَارَ صَيْدُهَا حَلَالًا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ
ص: 118
مَتاعاً لَكُمْ (1) الْخَبَرَ
19328- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَكْلِ مَا صَادَهُ الْمَجُوسُ مِنَ الْحُوتِ وَ الْجَرَادِ لِأَنَّهُ لَا يُؤْكَلُ مِنْهُ إِلَّا مَا أُخِذَ حَيّاً
19329- (5) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَلْحَقُ الظَّبْيَ أَوِ الْحِمَارَ فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَيَقْطَعُهُ نِصْفَيْنِ هَلْ يَحِلُّ أَكْلُهُ قَالَ [نَعَمْ] (6) إِذَا سَمَّى
19330- (8) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ الطَّيْرُ إِذَا مَلَكَ جَنَاحَيْهِ فَهُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ إِلَّا أَنْ يَعْرِفَ صَاحِبَهُ فَيَرُدُّهُ عَلَيْهِ"
ص: 119
فِقْهُ الرِّضَا، ع: مِثْلَهُ (1)
19331- (3) الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ: الطَّيْرُ إِذَا مَلَكَ ثُمَّ طَارَ فَأُخِذَ فَهُوَ حَلَالٌ لِمَنْ أَخَذَهُ:
وَ بِإِسْنَادِهِ أَنَّ مُوسَى ع قَالَ: عَنَى الطُّيُورَ الْبَرِّيَّةَ وَ نَحْوُهَا لِأَنَّ أَصْلَهَا مُبَاحٌ
19332- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: الطَّيْرُ إِذَا مَلَكَ ثُمَّ طَارَ ثُمَّ أُخِذَ فَهُوَ حَلَالٌ لِمَنْ أَخَذَهُ: قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع: يَعْنِي الْبُزَاةَ وَ نَحْوَهَا لِأَنَّ أَصْلَهَا (5) مُبَاحٌ وَ نَهَى عَنْ صَيْدِ الْحَمَامِ فِي الْأَمْصَارِ وَ رَخَّصَ فِي صَيْدِهَا فِي الْقُرَى
19333- (7) الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ رَأَى طَيْراً فَتَبِعَهُ حَتَّى وَقَعَ عَلَى شَجَرَةٍ فَجَاءَ رَجُلٌ آخَرُ فَأَخَذَهُ قَالَ الطَّيْرُ لِمَنْ أَخَذَهُ
ص: 120
19334- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: الصَّيْدُ لِمَنْ سَبَقَ إِلَى أَخْذِهِ
19335- (3) الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ، وَ الْعُيُونِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو (4) الْبَصْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع: فِي حَدِيثِ أَسْئِلَةِ الشَّامِيِّ وَ قَدْ نَهَى عَنْ أَكْلِ الصُّرَدِ وَ الْخُطَّافِ
19336- (5)، وَ سَأَلَهُ مَا بَالُهُ يَعْنِي الْخُطَّافَ لَا يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ قَالَ لِأَنَّهُ نَاحَ عَلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَطَافَ حَوْلَهُ أَرْبَعِينَ عَاماً يَبْكِي عَلَيْهِ وَ لَمْ يَزَلْ يَبْكِي مَعَ آدَمَ ع فَمِنْ هُنَاكَ سَكَنَ الْبُيُوتَ وَ مَعَهُ تِسْعُ آيَاتٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِمَّا كَانَ آدَمُ يَقْرَؤُهَا فِي الْجَنَّةِ وَ هِيَ مَعَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثَلَاثُ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ الْكَهْفِ وَ ثَلَاثُ آيَاتٍ مِنْ سُبْحَانَ وَ هِيَ وَ إِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ (6) وَ ثَلَاثٌ مِنْ يس وَ جَعَلْنا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَ مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا (7)
19337- (8) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ،: وَ رُوِيَ أَنَّ الْخَطَاطِيفَ تَقْرَأُ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَ لَمَّا أَمَرَ اللَّهُ بِالزِّرَاعَةِ قَالَ الْخُطَّافُ إِنِّي لَا آكُلُ مِمَّا
ص: 121
يَزْرَعُونَ فَأَلْقَى اللَّهُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ وُلْدِ آدَمَ الْعَدَاوَةَ
وَ رُوِيَ: لَا تَقْتُلُوا الْخَطَاطِيفَ فَإِنَّهُنَّ يَبِتْنَ عَلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ حَتَّى كُسِرَ
19338- (1) وَ فِي الْخَرَائِجِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْخُطَّافِ فَقَالَ لَا تُؤْذُوهُ فَإِنَّهُ لَا يُؤْذِي شَيْئاً وَ هُوَ طَيْرٌ يُحِبُّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ
19339- (3) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا تَقْتُلُوا الْهُدْهُدَ لِرِسَالَةِ سُلَيْمَانَ وَ لَا الضِّفْدِعَ لِأَنَّهُ كَانَ يُطْفِئُ نَارَ إِبْرَاهِيمَ وَ لَا النَّمْلَ لِأَنَّهُ كَانَ مُنْذِراً مِنَ النَّمْلِ وَ لَا النَّحْلَ لِأَنَّهُ فِيهِ الشِّفَاءُ وَ لَا الصُّرَدَ لِأَنَّهُ كَانَ دَلِيلًا عَلَى بِنَاءِ الْكَعْبَةِ
19340- (4) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: خَمْسٌ فَوَاسِقُ تُقْتَلُ فِي الْحِلِّ وَ الْحَرَمِ الْغُرَابُ وَ الْحِدَأَةُ وَ الْكَلْبُ وَ الْحَيَّةُ وَ الْفَأْرَةُ
19341- (5)، وَ عَنْهُ ص: أَنَّهُ نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعَةٍ مِنَ الدَّوَابِّ النَّمْلَةِ وَ النَّحْلَةِ وَ الْهُدْهُدِ وَ الصُّرَدِ
19342- (6)، وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَرَكَ الْحَيَّاتِ
ص: 122
مَخَافَةَ طَلَبِهِنَّ فَلَيْسَ مِنَّا مَا سَالَمْنَاهُنَّ مُنْذُ حَارَبْنَاهُنَ
19343- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِي الْبَصَائِرِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مُتَوَجِّهِينَ إِلَى مَكَّةَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرَفٍ (2) اسْتَقْبَلَهُ غُرَابٌ يَنْعِقُ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ ع مُتْ جُوعاً مَا تَعْلَمُ شَيْئاً إِلَّا وَ نَحْنُ نَعْلَمُهُ إِلَّا أَنَّا أَعْلَمُ بِاللَّهِ مِنْكَ فَقُلْنَا هَلْ كَانَ فِي وَجْهِهِ شَيْ ءٌ قَالَ نَعَمْ سَقَطَتْ نَاقَةٌ بِعَرَفَاتٍ
19344 (3) الْبِحَارُ، عَنْ دَلَائِلِ الطَّبَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِبَةِ اللَّهِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّضْرِ: مِثْلَهُ
19345- (4) الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ كَثِيرٍ الرَّقِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ: لَقَدْ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنْ قَتْلِ السِّتَّةِ النَّحْلَةِ وَ النَّمْلَةِ وَ الضِّفْدِعِ وَ الصُّرَدِ وَ الْهُدْهُدِ وَ الْخُطَّافِ فَأَمَّا النَّحْلَةُ فَإِنَّهَا تَأْكُلُ طَيِّباً وَ تَضَعُ طَيِّباً وَ هِيَ الَّتِي أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهَا لَيْسَتْ مِنَ الْجِنِّ وَ لَا مِنَ الْإِنْسِ وَ أَمَّا النَّمْلَةُ فَإِنَّهُمْ قُحِطُوا عَلَى عَهْدِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ فَخَرَجُوا يَسْتَسْقُونَ فَإِذَا هُمْ بِنَمْلَةٍ قَائِمَةٍ عَلَى رِجْلَهَا مَادَّةٍ
ص: 123
يَدَهَا إِلَى السَّمَاءِ وَ هِيَ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّا خَلْقٌ مِنْ خَلْقِكَ لَا غِنَى بِنَا عَنْ فَضْلِكَ فَارْزُقْنَا مِنْ عِنْدِكَ وَ لَا تُؤَاخِذْنَا بِذُنُوبِ سُفَهَاءِ وُلْدِ آدَمَ فَقَالَ لَهُمْ سُلَيْمَانُ ارْجِعُوا إِلَى مَنَازِلِكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قَدْ سَقَاكُمْ بِدُعَاءِ غَيْرِكُمْ وَ أَمَّا الضِّفْدِعُ فَإِنَّهُ لَمَّا أُضْرِمَتِ النَّارُ [عَلَى إِبْرَاهِيمَ] (1) شَكَتْ هَوَامُّ الْأَرْضِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَصُبَّ عَلَيْهَا الْمَاءَ فَلَمْ يَأْذَنِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِشَيْ ءٍ مِنْهَا إِلَّا لِلضِّفْدِعِ فَاحْتَرَقَ مِنْهُ (2) الثُّلُثَانِ وَ بَقِيَ مِنْهُ الثُّلُثُ وَ أَمَّا الْهُدْهُدُ فَإِنَّهُ كَانَ دَلِيلَ سُلَيْمَانَ إِلَى مُلْكِ بِلْقِيسَ وَ أَمَّا الصُّرَدُ فَإِنَّهُ كَانَ دَلِيلَ آدَمَ مِنْ بِلَادِ سَرَانْدِيبَ إِلَى بِلَادِ جَدَّةَ شَهْراً الْخَبَرَ
19346- (4) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي مَجَالِسِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْمَدَنِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ: [لَا تَأْكُلُوا الْقُبَّرَةَ وَ لَا تَسُبُّوهَا وَ لَا تُعْطُوهَا الصِّبْيَانَ يَلْعَبُونَ بِهَا] (5) فَإِنَّهَا كَثِيرَةُ التَّسْبِيحِ لِلَّهِ وَ تَسْبِيحُهَا لَعَنَ اللَّهُ مُبْغِضِي آلِ مُحَمَّدٍ ع
19347- (6)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع يَقُولُ مَا أَزْرَعُ الزَّرْعَ لِطَلَبِ الْفَضْلِ فِيهِ وَ مَا أَزْرَعُهُ إِلَّا لِيَتَنَاوَلَهُ الْفَقِيرُ وَ ذُو
ص: 124
الْحَاجَةِ وَ لِيَتَنَاوَلَهُ الْقُنْبَرَةُ خَاصَّةً مِنَ الطَّيْرِ
19348- (1) الْحَافِظُ الْبُرْسِيُّ فِي مَشَارِقِ الْأَنْوَارِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ ع فَإِذَا نَحْنُ بِقَاعٍ مُجْدِبٍ يَتَوَقَّدُ حَرّاً وَ هُنَاكَ عَصَافِيرُ فَتَطَايَرْنَ وَ دُرْنَ حَوْلَ بَغْلَتِهِ فَزَجَرَهَا وَ قَالَ لَا وَ لَا كَرَامَةَ قَالَ ثُمَّ صَارَ إِلَى مَقْصَدِهِ فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنَ الْغَدِ وَ عُدْنَا إِلَى الْقَاعِ فَإِذَا الْعَصَافِيرُ قَدْ طَارَتْ وَ دَارَتْ حَوْلَ بَغْلَتِهِ وَ رَفْرَفَتْ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ اشْرَبِي وَ ارْوِي فَنَظَرْتُ وَ إِذَا فِي الْقَاعِ ضَحْضَاحٌ مِنَ الْمَاءِ فَقُلْتُ يَا سَيِّدِي بِالْأَمْسِ مَنَعْتَهَا وَ الْيَوْمَ سَقَيْتَهَا فَقَالَ اعْلَمْ أَنَّ الْيَوْمَ خَالَطَهَا الْقَنَابِرُ فَسَقَيْتُهَا وَ لَوْ لَا الْقَنَابِرُ لَمَا سَقَيْتُهَا فَقُلْتُ يَا سَيِّدِي وَ مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْقَنَابِرِ وَ الْعَصَافِيرِ فَقَالَ وَيْحَكَ أَمَّا الْعَصَافِيرُ فَإِنَّهُمْ مَوَالِي زُفَرَ لِأَنَّهُمْ مِنْهُ وَ أَمَّا الْقَنَابِرُ فَإِنَّهُمْ مِنْ مَوَالِينَا أَهْلَ الْبَيْتِ وَ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ فِي صَفِيرِهِمْ بُورِكْتُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ بُورِكَتْ شِيعَتُكُمْ وَ لَعَنَ اللَّهُ أَعْدَاءَكُمْ الْخَبَرَ
19349- (3) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ عَنِ الرِّضَا ع: أَنَّ عُصْفُوراً وَقَعَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ جَعَلَ يَصِيحُ وَ يَضْطَرِبُ فَقَالَ أَ تَدْرِي مَا يَقُولُ فَقُلْتُ لَا فَقَالَ قَالَ لِي إِنَّ حَيَّةً تُرِيدُ أَنْ تَأْكُلَ فِرَاخَي فِي الْبَيْتِ فَقُمْ وَ خُذْ تِلْكَ النِّسْعَةَ (4) وَ ادْخُلِ الْبَيْتَ وَ أَقْتُلِ الْحَيَّةَ فَقُمْتُ وَ أَخَذْتُ النِّسْعَةَ وَ دَخَلْتُ الْبَيْتَ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ
ص: 125
تَجُولُ فِي الْبَيْتِ فَقَتَلْتُهَا
19350- (1) الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ سَمِعْتُ [رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ: مَنْ قَتَلَ حَيَّةً] (2) فَكَأَنَّمَا قَتَلَ كَافِراً وَ مَنْ تَرَكَهُنَّ خَشْيَةَ ثَأْرِهِنَن فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ ص
19351- (3) الْمَوْلَى سَعِيدٌ الْمَزْيَدِيُّ فِي كِتَابِ تُحْفَةِ الْإِخْوَانِ، عَنِ الصَّادِقِ ع: فِي خَبَرٍ طَوِيلٍ فِي كَيْفِيَّةِ خِلْقَةِ آدَمَ وَ دُخُولِهِ الْجَنَّةَ وَ إِخْرَاجِهِ مِنْهَا إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ أُتِيَ بِالْحَيَّةِ وَ قَدْ جَذَبَتْهَا الْمَلَائِكَةُ جَذْبَةً هَائِلَةً وَ قَطَعُوا يَدَيْهَا وَ رِجْلَيْهَا وَ إِذَا هِيَ مَسْحُوبَةٌ عَلَى وَجْهِهَا مَبْطُوحَةٌ عَلَى بَطْنِهَا لَا قَوَائِمَ لَهَا وَ صَارَتْ مَمْدُودَةً شَرْحَةً وَ مُنِعَتِ النُّطْقَ وَ صَارَتْ خَرْسَاءَ مَشْقُوقَةَ اللِّسَانِ فَقَالَتْ لَهَا الْمَلَائِكَةُ لَا رَحِمَكِ اللَّهُ وَ لَا رَحِمَ اللَّهُ مَنْ يَرْحَمُكِ وَ نَظَرَ إِلَيْهَا آدَمُ وَ حَوَّاءُ وَ الْمَلَائِكَةُ يَرْجُمُونَهَا مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ
19352- (4)، وَ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَتَلَ الْحَيَّةَ فَلَهُ سَبْعُ حَسَنَاتٍ وَ مَنْ تَرَكَهَا وَ لَمْ يَقْتُلْهَا مَخَافَةَ شَرِّهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي ذَلِكَ أَجْرٌ وَ مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً فَلَهُ حَسَنَةٌ وَ مَنْ قَتَلَ حَيَّةً فَلَهُ حَسَنَاتٌ مُضَاعَفَةٌ:
وَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ" مَنْ قَتَلَ حَيَّةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ قَتْلِ كَافِرٍ
ص: 126
أَنَّهُ نَظَرَ إِلَى حَمَامِ مَكَّةَ فَقَالَ هَلْ تَدْرُونَ مَا أَصْلُ كَوْنِ هَذَا الْحَمَامِ [بِالْحَرَمِ] (1) فَقَالُوا أَنْتَ أَعْلَمُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ فَأَخْبِرْنَا قَالَ كَانَ فِيمَا مَضَى رَجُلٌ قَدْ أَوَى إِلَى دَارِهِ حَمَامٌ فَاتَّخَذَ عُشّاً فِي خَرْقٍ فِي جِذْعِ نَخْلَةٍ كَانَتْ فِي دَارِهِ فَكَانَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَى فِرَاخِهِ فَإِذَا هَمَّتْ بِالطَّيَرَانِ رَقِيَ إِلَيْهَا فَأَخَذَهَا فَذَبَحَهَا وَ الْحَمَامُ يَنْظُرُ إِلَى ذَلِكَ وَ يَحْزَنُ لَهُ حُزْناً عَظِيماً فَمَرَّ لَهُ عَلَى ذَلِكَ دَهْرٌ طَوِيلٌ لَا يَطِيرُ لَهُ فَرْخٌ فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَئِنْ عَادَ هَذَا الْعَبْدُ إِلَى مَا يَصْنَعُ بِهَذَا الطَّائِرِ لَأُعَجِّلَنَّ مَنِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِ (2) فَلَمَّا أَفْرَخَ الْحَمَامُ وَ اسْتَوَتْ أَفْرَاخُهُ صَعِدَ الرَّجُلُ لِلْعَادَةِ فَلَمَّا ارْتَقَى بَعْضَ النَّخْلَةِ وَقَفَ سَائِلٌ بِبَابِهِ فَنَزَلَ فَأَعْطَاهُ شَيْئاً ثُمَّ ارْتَقَى فَأَخَذَ الْفِرَاخَ [فَذَبَحَهَا (3) وَ الطَّيْرُ يَنْظُرُ مَا يَحُلُّ بِهِ فَقَالَ مَا هَذَا يَا رَبِ] (4) فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ عَبْدِي سَبَقَ بَلَائِي بِالصَّدَقَةِ وَ هِيَ تَدْفَعُ الْبَلَاءَ وَ لَكِنِّي سَأُعَوِّضُ هَذَا الْحَمَامَ عِوَضاً صَالِحاً وَ أُبْقِي لَهُ نَسْلًا لَا يَنْقَطِعُ (5) فَأَلْهَمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْمَصِيرَ إِلَى هَذَا الْحَرَمِ وَ حَرَّمَ صَيْدَهُ فَأَكْثَرَ مَا تَرَوْنَ مِنْ نَسْلِهِ وَ هُوَ أَوَّلُ حَمَامٍ سَكَنَ الْحَرَمَ
32 بَابُ جَوَازِ قَتْلِ كِلَابِ الْهِرَاشِ (7) دُونَ كَلْبِ الصَّيْدِ وَ الْمَاشِيَةِ وَ الْحَائِطِ وَ جَوَازِ بَيْعِ كَلْبِ الصَّيْدِ
19354- (8) عَوَالِي اللآَّلِي، وَ فِي الْحَدِيثِ: أَنَّ جَبْرَئِيلَ نَزَلَ إِلَى النَّبِيِّ ص
ص: 127
فَوَقَفَ بِالْبَابِ وَ اسْتَأْذَنَ فَأَذِنَ لَهُ فَلَمْ يَدْخُلْ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ص وَ قَالَ مَا لَكَ فَقَالَ إِنَّا مَعَاشِرَ الْمَلَائِكَةِ لَا نَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ وَ لَا صُوْرَةٌ فَنَظَرُوا [فَإِذَا] (1) فِي بَعْضِ بُيُوتِهِمْ كَلْبٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ص لَا أَدْعُ كَلْباً بِالْمَدِينَةِ إِلَّا قَتَلْتُهُ فَهَرَبَتِ الْكِلَابُ حَتَّى بَلَغَتِ الْعَوَالِيَ (2) فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ الصَّيْدُ بِهَا وَ قَدْ أَمَرْتَ بِقَتْلِهَا فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَجَاءَ الْوَحْيُ بِاقْتِنَاءِ الْكِلَابِ الَّتِي يُنْتَفَعُ بِهَا فَاسْتَثْنَى رَسُولُ اللَّهِ ص كِلَابَ الصَّيْدِ وَ كِلَابَ الْمَاشِيَةِ وَ كِلَابَ الْحَرْثِ وَ أَذِنَ فِي اتِّخَاذِهَا
19355- (3)، وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: لَوْ لَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا وَ لَكِنِ اقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدٍ بَهِيمٍ:
وَ قَالَ: الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ:
الشَّيْخُ أَبُو الْفُتُوحِ الرَّازِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ عَنْهُ ص: مِثْلَهُ (4)
19356- (5)، وَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ: أَنَّ جَبْرَئِيلَ نَزَلَ يَوْماً إِلَى بَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنَ لَهُ وَ قَالَ ادْخُلْ فَوَقَفَ بِالْبَابِ وَ لَمْ يَدْخُلْ فَقَالَ الرَّسُولُ ص مَا لَكَ لَا تَدْخُلُ وَ قَدْ أَذِنْتُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَذَلِكَ وَ لَكِنْ لَا نَدْخُلُ فِي بَيْتٍ فِيهِ صُوْرَةٌ أَوْ كَلْبٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص انْظُرُوا فَوُجِدَ جِرْوُ كَلْبٍ فِي بَعْضِ الْبُيُوتِ فَأَمَرَ فَأُخْرِجَ
ص: 128
قَالَ أَبُو رَافِعٍ فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ أَقْتُلَ كِلَابَ الْمَدِينَةِ فَطَلَبْتُ فِي الْمَدِينَةِ وَ قَتَلْتُ كُلَّ كَلْبٍ رَأَيْتُهُ وَ سِرْتُ إِلَى أَعْلَى الْمَدِينَةِ وَ كَانَ لِامْرَأَةٍ كَلْبٌ يَحْرُسُهَا فَرَحِمْتُهَا وَ أَطْلَقْتُ كَلْبَهَا وَ رَجَعَتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ لِي اذْهَبْ إِلَيْهِ فَاقْتُلْهُ فَقَتَلْتُهُ قَالَ فَلَمَّا أَمَرَ الرَّسُولُ ص وَ قَتَلُوا الْكِلَابَ قَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ شَيْ ءٌ مِنَ الْكِلَابِ الَّتِي أَمَرْتَنَا بِقَتْلِهَا حَلَالًا لَنَا فَلَمْ يُجِبْهُمْ بِشَيْ ءٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ قَوْلَهُ وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ (1) الْآيَةَ فَلَمَّا نَزَلَتِ الْآيَةُ رَخَّصَ ص فِي اقْتِنَاءِ كَلْبِ الصَّيْدِ وَ كُلِّ كَلْبٍ فِيهِ مَنْفَعَةٌ مِثْلِ كَلْبِ الْمَاشِيَةِ وَ كَلْبِ الْحَائِطِ وَ الزَّرْعِ رَخَّصَهُمْ فِي اقْتِنَائِهِ وَ نَهَى عَنِ اقْتِنَاءِ مَا لَيْسَ فِيهِ نَفْعٌ وَ أَمَرَنَا أَنْ نَقْتُلَ الْكَلْبَ الْمَجْنُونَ وَ الْعَقُورَ وَ رَفَعَ الْقَتْلُ عَنْ كَلْبٍ لَيْسَ بِعَقُورٍ وَ لَا مُضِرٍّ
19357- (2) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي التِّبْيَانِ، عَنْ سَلْمَى أَمِّ رَافِعٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: جَاءَ جَبْرَئِيلُ إِلَى النَّبِيِّ ص يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ فَأَذِنَ لَهُ فَقَالَ قَدْ أَذِنَّا (3) لَكَ [يَا] (4) رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَجَلْ وَ لَكِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ قَالَ أَبُو رَافِعٍ فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ أَقْتُلَ كُلَّ كَلْبٍ بِالْمَدِينَةِ فَقَتَلْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى امْرَأَةٍ عِنْدَهَا كَلْبٌ يَنْبَحُ عَلَيْهَا (5) فَتَرَكْتُهُ رَحْمَةً لَهَا وَ جِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَأَخْبَرْتُهُ فَأَمَرَنِي فَرَجَعْتُ وَ قَتَلْتُ الْكَلْبَ فَجَاءُوا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَحِلُّ لَنَا
ص: 129
مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ الَّتِي أَمَرْتَ بِقَتْلِهَا فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَأَنْزَلَ اللَّهُ يَسْئَلُونَكَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ (1) الْآيَةَ
19358- (3) الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: الْحَمَامَاتُ الطَّيَّارَاتُ حَاشِيَةُ الْمُنَافِقِينَ
19359- (4)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع: أَنَّ النَّبِيَّ ص رَأَى رَجُلًا يُرْسِلُ طَيْراً فَقَالَ ص شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَاناً
19360- (5)، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَثُ قَالَ حَدَّثَنِي خَسْتُ بْنُ أَحْرُمَ الشُّشْتَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عِصَامٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص رَأَى رَجُلًا يَطْلُبُ حَمَاماً فَقَالَ ص شَيْطَانٌ يَطْلُبُ شَيْطَاناً
19361- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع: وَ لَا يُصَادُ مِنَ الطَّيْرِ إِلَّا مَا أَضَاعَ التَّسْبِيحَ
19362- (7) الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ عَنْ هَاشِمِ بْنِ مَاهَوَيْهِ الْمَدَارِيِّ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبَانٍ الرَّازِيِّ قَالَ:
ص: 130
كَتَبَ ابْنُ زَاذَانَ فَرُّوخٌ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع يَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرْكُضُ فِي الصَّيْدِ لَا يُرِيدُ بِذَلِكَ طَلَبَ الصَّيْدِ وَ إِنَّمَا يُرِيدُ بِذَلِكَ التَّصْحِيحَ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِلَّا اللَّهْوَ
19363- (1) الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ،" فِي آدَابِ النَّبِيِّ ص وَ كَانَ يَأْكُلُ الدَّجَاجَ وَ لَحْمَ الْوَحْشِ وَ لَحْمَ الطَّيْرِ الَّذِي يُصَادُ وَ كَانَ لَا يَبْتَاعُهُ وَ لَا يَصِيدُهُ وَ يُحِبُّ أَنْ يُصَادَ لَهُ وَ يُؤْتَى بِهِ مَصْنُوعاً فَيَأْكُلَهُ أَوْ غَيْرَ مَصْنُوعٍ فَيُصْنَعَ لَهُ فَيَأْكُلَهُ
19364- (2) زَيْدٌ الزَّرَّادُ فِي أَصْلِهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: أَمَّا الصَّيْدُ فَإِنَّهُ سَعْيٌ بَاطِلٌ وَ إِنَّمَا أَحَلَّ اللَّهُ الصَّيْدَ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَى الصَّيْدِ وَ لَيْسَ الْمُضْطَرُّ إِلَى طَلَبِهِ سَعْيُهُ فِيهِ بَاطِلٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَ إِنْ كَانَ مِمَّنْ يَطْلُبُهُ لِلتِّجَارَةِ وَ لَيْسَتْ لَهُ حِرْفَةٌ إِلَّا مِنْ طَلَبِ الصَّيْدِ فَإِنَّ سَعْيَهُ حَقٌ
19365- (3) الْقُضَاعِيُّ فِي الشِّهَابِ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَتَلَ عُصْفُوراً عَبَثاً جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لَهُ صُرَاخٌ حَوْلَ الْعَرْشِ يَقُولُ رَبِّ سَلْ هَذَا فِيمَا قَتَلَنِي مِنْ غَيْرِ مَنْفَعَةٍ
19366- (4)، وَ عَنْهُ ص قَالَ: مَنِ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ
ص: 131
1 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَذْكِيَةُ الذَّبِيحَةِ بِغَيْرِ الْحَدِيدِ مِنْ لِيطَةٍ (2) أَوْ مَرْوَةٍ (3) أَوْ عُودٍ أَوْ حَجَرٍ أَوْ قَصَبَةٍ وَ نَحْوِهَا فِي حَالَ الِاخْتِيَارِ
19367- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص: أَنَّهُ نَهَى عَنِ الذَّبْحِ بِغَيْرِ الْحَدِيدِ
19368- (5)، وَ عَنْ عَلِيٍّ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا: لَا ذَكَاةَ إِلَّا بِحَدِيدَةٍ
ص: 132
19370- (1)، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَذْبَحَ ذَبِيحَةً فَلَا تُعَذِّبِ الْبَهِيمَةَ أَحِدَّ الشَّفْرَةَ وَ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ لَا تَنْخَعْهَا (2) حَتَّى تَمُوتَ
19371- (3) وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: يُرْفَقُ بِالذَّبِيحَةِ وَ لَا يُعْنَفْ بِهَا قَبْلَ الذَّبْحِ وَ لَا بَعْدَهُ وَ كَرِهَ أَنْ يُضْرَبَ عُرْقُوبُ (4) الشَّاةِ بِالسِّكِّينِ
19372- (5)، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الشَّاةِ تُذْبَحُ قَائِمَةً قَالَ لَا يَنْبَغِي ذَلِكَ السُّنَّةُ أَنْ تُضْجَعَ وَ يُسْتَقْبَلَ بِهَا الْقِبْلَةُ
19373- (6)، وَ عَنْهُ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْبَعِيرِ يُذْبَحُ أَوْ يُنْحَرُ قَالَ السُّنَّةُ أَنْ يُنْحَرَ قِيلَ كَيْفَ يُنْحَرُ قَالَ يُقَامُ قَائِماً حِيَالَ الْقِبْلَةِ وَ تُعْقَلُ يَدُهُ الْوَاحِدَةُ وَ يَقُومُ الَّذِي يَنْحَرُهُ حِيَالَ الْقِبْلَةِ فَيَضْرِبُ فِي لَبَّتِهِ بِالشَّفْرَةِ حَتَّى تُقْطَعَ وَ تُفْرَى (7)
ص: 133
نَهَى عَنِ الذَّبْحِ إِلَّا فِي الْحَلْقِ (1)
19375- (2)، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ لَا تُؤْكَلْ ذَبِيحَةٌ لَمْ تُذْبَحْ مِنْ مَذْبَحِهَا:
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: اذْبَحْ مِنَ الْمَذْبَحِ الْخَبَرَ (3)
19376- (4) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا تَأْكُلْ مِنْ ذَبِيحَةٍ لَمْ تُذْبَحْ مِنْ مَذْبَحِهَا
19377- (6) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا ذُبِحَتِ الْبَقَرُ مِنَ الْمَنْحَرِ فَلَا تَأْكُلْهَا فَإِنَّ الْبَقَرَ تُذْبَحُ وَ لَا تُنْحَرُ وَ مَا نُحِرَ فَلَيْسَ بِذَكِيٍ
19378- (7) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْبَقَرِ مَا يُصْنَعُ بِهَا تُنْحَرُ أَوْ تُذْبَحُ قَالَ السُّنَّةُ أَنْ تُذْبَحَ وَ تُضْجَعَ لِلذَّبْحِ وَ لَا بَأْسَ إِنْ نُحِرَتْ
ص: 134
ع أَنَّهُ قَالَ: اذْبَحْ فِي الْمَذْبَحِ يَعْنِي دُونَ الْغَلْصَمَةِ (1) وَ لَا تَنْخَعِ الذَّبِيحَةَ وَ لَا تَكْسِرِ الرَّقَبَةَ حَتَّى تَمُوتَ
19380- (2)، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ يَنْخَعُ الذَّبِيحَةَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمُوتَ قَالَ أَسَاءَ وَ لَا بَأْسَ بِأَكْلِهَا
19381- (3)، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ لَا تَنْخَعْهَا حَتَّى تَمُوتَ يَعْنِي بِقَوْلِهِ لَا تَنْخَعْهَا قَطْعَ النُّخَاعِ وَ هُوَ عَظْمٌ فِي الْعُنُقِ
19382- (4) الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع: أَنَّهُ رَكِبَ بَغْلَةَ رَسُولِ اللَّهِ ص الشَّهْبَاءَ بِالْكُوفَةِ فَأَتَى سُوقاً سُوقاً فَأَتَى طَاقَ اللَّحَّامِينَ فَقَالَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ يَا مَعْشَرَ الْقَصَّابِينَ لَا تَنْخَعُوا وَ لَا تَعْجَلُوا الْأَنْفُسَ حَتَّى تَزْهَقَ الْخَبَرَ
19383- (5) مَجْمُوعَةُ الشَّهِيدِ، فِي مَنَاهِي النَّبِيِّ ص: أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّخْعِ قَالَ وَ هُوَ الْقَتْلُ الشَّدِيدُ وَ هُوَ قَطْعُ النُّخَاعِ مُبَالَغَةً وَ هُوَ خَيْطُ الرَّقَبَةِ وَ البَخْعُ بِالْبَاءِ أَيْضاً الْقَتْلُ الشَّدِيدُ وَ بِهِ نَطَقَ الْقُرْآنُ
ص: 135
نَهَى أَنْ تُسْلَخَ الذَّبِيحَةُ أَوْ يُقْطَعَ رَأْسُهَا قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ وَ تَهْدَأَ
19385- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص: أَنَّهُ نَهَى عَنْ قَطْعِ رَأْسِ الذَّبِيحَةِ فِي وَقْتِ الذَّبْحِ
19386- (3)، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ لَا يَعْتَمِدِ الذَّابِحُ قَطْعَ الرَّأْسِ فَإِنَّ [ذَلِكَ جَهْلٌ] (4)
19387- (5)، وَ عَنْهُ وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: أَنَّهُمَا قَالا فِيمَنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ قَطْعَ رَأْسِ الذَّبِيحَةِ فِي وَقْتِ الذَّبْحِ وَ لَكِنْ سَبَقَهُ السِّكِّينُ فَأَبَانَ رَأْسَهَا قَالا تُؤْكَلُ إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ ذَلِكَ
19388- (6) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا ذَبَحْتَ فَسَبَقَتِ الْحَدِيدَةُ فَأَبَانَتِ الرَّأْسَ فَكُلْهُ إِذَا خَرَجَ الدَّمُ
19389- (8) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ لَوْ تَرَدَّى ثَوْرٌ أَوْ بَعِيرٌ فِي بِئْرٍ أَوْ حُفْرَةٍ أَوْ هَاجَ
ص: 136
فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَى مَنْحَرِهِ وَ لَا مَذْبَحِهِ فَإِنَّهُ يُسَمَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ يُطْعَنُ حَيْثُ أَمْكَنَ مِنْهُ وَ يُؤْكَلُ
19390- (1)، وَ عَنْهُ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ثَوْرٍ (2) وَحْشِيٍّ ابْتَدَرَهُ قَوْمٌ بِأَسْيَافِهِمْ وَ قَدْ سَمَّوْا فَقَطَعُوهُ بَيْنَهُمْ قَالَ ذَكَاةٌ وَحِيَّةٌ وَ لَحْمٌ حَلَالٌ
19391- (3) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنِ امْتَنَعَ عَلَيْكَ بَعِيرٌ وَ أَنْتَ تُرِيدُ نَحَرَهُ أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ شَاةٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ فَضَرَبْتَهَا بِالسَّيْفِ وَ سَمَّيْتَ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ
19392- (5)، الْعَيَّاشِيُّ عَنْ عَيُوقِ بْنِ قُرْطٍ (6) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: فِي قَوْلِ اللَّهِ الْمُنْخَنِقَةُ (7) قَالَ الَّتِي تَخْتَنِقُ فِي رِبَاطِهَا وَ الْمَوْقُوذَةُ الْمَرِيضَةُ الَّتِي لَا تَجِدُ أَلَمَ الذَّبْحِ وَ لَا تَضْطَرِبُ وَ لَا يَخْرُجُ لَهَا دَمٌ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ الَّتِي تَرَدَّى مِنْ فَوْقِ بَيْتٍ أَوْ نَحْوِهِ وَ النَّطِيحَةُ الَّتِي تَنْطَحُ صَاحِبَهَا
19393- (8) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ الشَّاةُ إِذَا طَرَفَتْ عَيْنُهَا أَوْ رَكَضَتْ بِرِجْلِهَا أَوْ حَرَّكَتْ ذَنَبَهَا فَهِيَ ذَكِيَّةٌ
ص: 137
19394- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: عَلَامَةُ الذَّكَاةِ أَنْ تَطْرِفَ الْعَيْنُ أَوْ تُرْكَضَ الرِّجْلُ أَوْ يَتَحَرَّكَ الذَّنَبُ أَوِ الْأُذُنُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ ذَلِكَ شَيْ ءٌ وَ أُهْرِقَ مِنْهُ دَمٌ عِنْدَ الذَّبْحِ وَ هِيَ لَا تَتَحَرَّكُ لَمْ تُؤْكَلْ
19395- (3) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنْ ذُبِحَتْ شَاةٌ وَ لَمْ تَتَحَرَّكْ وَ خَرَجَ مِنْهَا دَمٌ كَثِيرٌ عَبِيطٌ فَلَا تَأْكُلْ إِلَّا أَنْ يَتَحَرَّكَ شَيْ ءٌ مِنْهَا
19396- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الذَّبِيحَةِ تَتَرَدَّى بَعْدَ أَنْ تُذْبَحَ مِنْ مَكَانٍ عَالٍ أَوْ تَقَعُ فِي مَاءٍ أَوْ نَارٍ قَالَ إِنْ كُنْتَ قَدْ أَجَدْتَ الذَّبْحَ وَ بَلَغْتَ الْوَاجِبَ مِنْهُ فَكُلْهُ
19397- (7) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَذْبَحَ ذَبِيحَةً فَلَا تُعَذِّبِ الذَّبِيحَةَ أَحِدَّ الشَّفْرَةَ وَ اسْتَقْبِلِ
ص: 138
الْقِبْلَةَ الْخَبَرَ
19398- (1)، وَ عَنْهُ وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: أَنَّهُمَا قَالا فِيمَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ إِنْ كَانَ أَخْطَأَ أَوْ نَسِيَ أَوْ جَهِلَ فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ وَ إِنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ فَقَدْ أَسَاءَ وَ لَا نُحِبُّ أَنْ تُؤْكَلَ ذَبِيحَتُهُ تِلْكَ إِذَا تَعَمَّدَ خِلَافَ السُّنَّةِ:
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ يَسْتَقْبِلُ بِهَا الْقِبْلَةَ (2)
19399- (3) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا ذَبَحْتَ فَاسْتَقْبِلْ بِذَبِيحَتِكَ الْقِبْلَةَ وَ لَا تَبْخَعْهَا حَتَّى تَمُوتَ
19400- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا ذَبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ
19401- (6)، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ إِنْ تَرَكَ التَّسْمِيَةَ مُتَعَمِّداً لَمْ تُؤْكَلْ ذَبِيحَتُهُ وَ إِنْ جَهِلَ ذَلِكَ أَوْ نَسِيَهُ يُسَمِّي إِذَا ذَكَرَ وَ أَكَلَ
ص: 139
19402- (2) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ ع عَنِ الرَّجُلِ يَذْبَحُ الذَّبِيحَةَ فَيُهَلِّلُ أَوْ يُحَمِّدُ أَوْ يُكَبِّرُ قَالَ هَذَا كُلُّهُ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى
19403- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ يُجْزِؤُهُ أَنْ يَذْكُرَ اللَّهَ وَ مَا ذَكَرَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ أَجْزَأَهُ وَ إِنْ تَرَكَ التَّسْمِيَةَ مُتَعَمِّداً لَمْ تُؤْكَلْ ذَبِيحَتُهُ الْخَبَرَ
19404- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الذَّبْحِ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ فَرَخَّصَ فِيهِ
19405- (7) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ (8) قَالَ الْجَنِينُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ إِذَا أَشْعَرَ وَ أَوْبَرَ فَذَكَاتُهَا ذَكَاتُهُ وَ إِنْ لَمْ يُشْعِرْ وَ لَمْ يُوبِرْ فَلَا
ص: 140
يُؤْكَلُ
19406- (1) عَوَالِي اللآَّلِي، رَوَى أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ قَالَ: سَأَلْنَا النَّبِيَّ ص فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَذْبَحُ النَّاقَةَ وَ نَذْبَحُ الْبَقَرَةَ وَ فِي بَطْنِهَا الْجَنِينُ أَ نُلْقِيهِ أَمْ نَاكُلُهُ قَالَ كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ فَإِنَّ ذَكَاةَ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ فَرُوِيَ ذَكَاةُ الثَّانِي بِالرَّفْعِ وَ رُوِيَ بِالنَّصْبِ وَ عَلَى الْأَوَّلِ لَا يَحْتَاجُ عَلَى ذَكَاةٍ وَ عَلَى الثَّانِي لَا بُدَّ مِنْ تَذْكِيَتِهِ:
الشَّيْخُ أَبُو الْفُتُوحِ الرَّازِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْهُ ص: مِثْلَهُ (2)
19407- (3)، وَ عَنْ قَابُوسَ عَنْ أَبِيهِ" أَنَّهُ ذَبَحَ يَوْماً بَقَرَةً فِي بَطْنِهَا جَنِينٌ فَمَرَّ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ فَأَخَذَ بِذَنَبِ الْجَنِينِ وَ قَالَ هَذَا مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ الَّتِي أُحِلَّتْ لَكُمْ
19408- (4) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ،: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ (5) قَالَ الْجَنِينُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ إِذَا أَوْبَرَ وَ أَشْعَرَ فَذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ فَذَلِكَ الَّذِي عَنَاهُ اللَّهُ
19409- (6) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" إِذَا ذُبِحَتْ ذَبِيحَةٌ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ تَامّاً فَكُلْ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَامّاً فَلَا تَأْكُلْهُ"
وَ رُوِيَ: إِذَا أَوْبَرَ أَوْ أَشْعَرَ فَذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ
ص: 141
19410- (2) الْإِمَامُ الْعَسْكَرِيُّ ع فِي تَفْسِيرِهِ،: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ (3) الَّتِي مَاتَتْ حَتْفَ أَنْفِهَا إِلَى أَنْ قَالَ وَ مِنَ الذَّبَائِحِ هِيَ الَّتِي تَتَقَرَّبُ بِهَا الْكُفَّارُ بِأَسَامِي أَنْدَادِهِمُ الَّتِي اتَّخَذُوهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ
19411- (4) وَ فِيهِ، عَنِ الْإِمَامِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ بَعْضُ الْيَهُودِ لِبَعْضِهِمْ إِنَّ مَا وَجَدْنَاهُ فِي كُتُبِنَا أَنَّ مُحَمَّداً ص يُجَنِّبُهُ رَبُّهُ مِنَ الْحَرَامِ وَ الشُّبُهَاتِ فَصَادِفُوهُ وَ الْقَوْهُ وَ ادْعُوهُ إِلَى دَعْوَةٍ وَ قَدِّمُوا إِلَيْهِ الْحَرَامَ وَ الشُّبْهَةَ فَإِنِ انْبَسَطَ فِيهِمَا أَوْ فِي أَحَدِهِمَا فَأَكَلَهُ فَاعْلَمُوا أَنَّهُ غَيْرُ مَنْ (5) تَظُنُّونَ إِلَى أَنْ قَالَ فَجَاءُوا إِلَى أَبِي طَالِبٍ فَصَادَفُوهُ وَ دَعَوْهُ إِلَى دَعْوَةٍ لَهُمْ فَلَمَّا حَضَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَدَّمُوا إِلَيْهِ وَ إِلَى أَبِي طَالِبٍ وَ إِلَى الْمَلَإِ [مِنْ] (6) قُرَيْشٍ دَجَاجَةً مُسَمَّنَةً كَانُوا قَدْ وَقَذُوهَا وَ شَوَوْهَا فَجَعَلَ أَبُو طَالِبٍ وَ سَائِرُ قُرَيْشٍ يَأْكُلُونَ مِنْهَا وَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَمُدُّ نَحْوَهَا فَيُعْدَلُ بِهَا يَمْنَةً وَ يَسْرَةً ثُمَّ أَمَاماً ثُمَّ خَلْفاً ثُمَّ فَوْقاً ثُمَّ تَحْتاً [لَا تُصِيبُهَا يَدُهُ] (7) فَقَالُوا [مَا لَكَ] (8) يَا مُحَمَّدُ لَا تَأْكُلُ مِنْهَا فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ قَدْ جَهَدْتُ أَنْ أَتَنَاوَلَ مِنْهَا وَ هَذِهِ يَدِي يُعْدَلُ بِهَا عَنْهَا وَ مَا أَرَاهَا إِلَّا حَرَاماً يَصُونُنِي رَبِّي عَزَّ وَ جَلَّ مِنْهَا
ص: 142
فَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَلَالٌ فَدَعْنَا نُلْقِمْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَافْعَلُوا إِنْ قَدَرْتُمْ فَذَهَبُوا لِيَأْخُذُوا مِنْهَا وَ يُطْعِمُوهُ فَكَانَتْ أَيْدِيهِمْ يُعْدَلُ بِهَا إِلَى الْجِهَاتِ كَمَا كَانَتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ ص تَعْدِلُ عَنْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص هَذِهِ (1) قَدْ مُنِعْتُ مِنْهَا فَآتُونِي بِغَيْرِهَا إِنْ كَانَتْ لَكُمْ فَجَاءُوا بِدَجَاجَةٍ أُخْرَى مُسَمَّنَةٍ مَشْوِيَّةٍ [قَدْ أَخَذُوهَا] (2) لِجَارِهِمْ غَائِبٍ لَمْ يَكُونُوا اشْتَرَوْهَا وَ عَمَدُوا (3) عَلَى أَنْ يَرُدُّوا عَلَيْهِ ثَمَنَهَا إِذَا حَضَرَ فَتَنَاوَلَ مِنْهَا رَسُولُ اللَّهِ ص لُقْمَةً فَلَمَّا ذَهَبَ يَرْفَعُهَا ثَقُلَتْ عَلَيْهِ وَ نَصَلَتْ (4) حَتَّى سَقَطَتْ مِنْ يَدِهِ وَ كُلَّمَا ذَهَبَ يَرْفَعُ مَا قَدْ تَنَاوَلَ بَعْدَهَا ثَقُلَتْ وَ سَقَطَتْ فَقَالُوا يَا مُحَمَّدُ فَمَا بَالُ هَذِهِ لَا تَأْكُلُ مِنْهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ هَذِهِ أَيْضاً قَدْ مُنِعْتُ مِنْهَا وَ مَا أَرَاهَا إِلَّا مِنْ شُبْهَةٍ يَصُونُنِي رَبِّي عَزَّ وَ جَلَّ مِنْهَا قَالُوا مَا هِيَ شُبْهَةً فَدَعْنَا نُلْقِمْكَ مِنْهَا وَ ذَكَرَ ع مِثْلَ مَا فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى الْخَبَرَ
19412- (5) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ،: قَوْلُهُ تَعَالَى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَ ما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطِيحَةُ وَ ما أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ وَ ما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ (6) وَ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ مَعْرُوفٌ وَ ما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ يَعْنِي مَا ذُبِحَ لِلْأَصْنَامِ وَ الْمُنْخَنِقَةُ فَإِنَّ الْمَجُوسَ كَانُوا لَا يَأْكُلُونَ الذَّبَائِحَ وَ يَأْكُلُونَ الْمَيْتَةَ وَ كَانُوا يَخْنُقُونَ الْبَقَرَ وَ الْغَنَمَ فَإِذَا مَاتَتْ أَكَلُوهَا وَ الْمَوْقُوذَةُ كَانُوا يَشُدُّونَ أَرْجُلَهَا وَ يَضْرِبُونَهَا حَتَّى تَمُوتَ فَإِذَا مَاتَتْ أَكَلُوهَا وَ الْمُتَرَدِّيَةُ كَانُوا يَشُدُّونَ عَيْنَهَا وَ يُلْقُونَهَا مِنَ السَّطْحِ فَإِذَا مَاتَتْ أَكَلُوهَا وَ النَّطِيحَةُ
ص: 143
كَانُوا يَتَنَاطَحُونَ بِالْكِبَاشِ فَإِذَا مَاتَتْ إِحْدَاهَا أَكَلُوهُ وَ ما أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ كَانُوا يَأْكُلُونَ مَا يَأْكُلُهُ الذِّئْبُ وَ الْأَسَدُ وَ الدُّبُّ فَحَرَّمَ اللَّهُ ذَلِكَ وَ ما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ كَانُوا يَذْبَحُونَ لِبُيُوتِ النِّيرَانِ وَ قُرَيْشٌ كَانُوا يَعْبُدُونَ الشَّجَرَ وَ الصَّخْرَ فَيَذْبَحُونَ لَهَا وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ كَانُوا يَعْمَدُونَ إِلَى الْجَزُورِ فَيُجَزِّئُونَهُ عَشَرَةَ أَجْزَاءٍ ثُمَّ يَجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ فَيُخْرِجُونَ السِّهَامَ فَيَدْفَعُونَهَا إِلَى رَجُلٍ فَالسِّهَامُ عَشَرَةٌ سَبْعَةٌ لَهَا أَنْصِبَاءُ وَ ثَلَاثَةٌ لَا أَنْصِبَاءَ لَهَا فَالَّتِي [لَهَا أَنْصِبَاءُ] (1) الْفَذُّ وَ التَّوْأَمُ وَ الْمُسِيلُ وَ النَّافِسُ وَ الْحِلْسُ وَ الرَّقِيبُ وَ الْمُعَلَّى فَالْفَذُّ لَهُ سَهْمٌ وَ التَّوْأَمُ لَهُ سَهْمَانِ وَ الْمَسِيلُ لَهُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ النَّافِسُ لَهُ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَ الْحِلْسُ لَهُ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ [وَ الرَّقِيبُ لَهُ سِتَّةُ أَسْهُمٍ] (2) وَ الْمُعَلَّى لَهُ سَبْعَةُ أَسْهُمٍ وَ الَّتِي لَا أَنْصِبَاءَ لَهَا السَّفِيحُ وَ الْمَنِيحُ وَ الْوَغْدُ وَ ثَمَنُ الْجَزُورِ عَلَى مَنْ لَا يُخْرِجُ لَهُ مِنَ الْأَنْصِبَاءِ شَيْئاً وَ هُوَ الْقِمَارُ فَحَرَّمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ
وَ هَذَا بِعَيْنِهِ مَتْنُ الْخَبَرِ الْبَاقِرِيِّ الْمَرْوِيِّ فِي الْخِصَالِ بِزِيَادَةِ تَفْسِيرِ الْمَوْقُوذَةُ (3)
19413- (5) الشَّيْخُ أَبُو الْفُتُوحِ الرَّازِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ،: فِي سِيَاقِ أَخْبَارِ تَزْوِيجِ فَاطِمَةَ ع إِلَى أَنْ قَالَ وَ جَاءَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ بِعَشَرَةِ شِيَاهٍ [وَ بَقَرَةً] (6) وَ جَمَلًا [وَ جَاءَ سَعْدُ بْنُ رَبِيعٍ بِبَعِيرٍ وَ خَمْسِ شِيَاهٍ] (7) وَ جَاءَ
ص: 144
سَعْدُ بْنُ خَيْثَمَةَ بِجَمَلَيْنِ وَ أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ بِشَاةٍ [وَ حِمْلِ بَعِيرٍ تَمْراً] (1) وَ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ بِجَمَلٍ وَ بَقَرٍ وَ أَرْبَعِ شِيَاهٍ [وَ جَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ بِحِمْلِ خَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ تَمْراً] (2) وَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ [بِحِمْلِ خَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ تَمْراً وَ] (3) بِعِشْرِينَ شَاةً [وَ بِقِرْبَةٍ مِنْ دُهْنِ الْبَقَرِ] (4) وَ جَاءَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ بِهَدِيَّةٍ حَتَّى اجْتَمَعَ هَدَايَا كَثِيرَةٌ إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَا عَلِيُّ لَا بُدَّ لِي وَ لَكَ أَنْ نَشْتَغِلَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ وَ نَذْبَحَ هَذِهِ الْأَغْنَامَ وَ الْبَقَرَاتِ وَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَذْبَحُ وَ يَسْلَخُ وَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَفْصِلُ فَلَمَّا طَلَعَ الْفَجْرُ انْقَضَى شُغْلُهُمَا قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ لَمْ نَرَ فِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ص أَثَراً مِنَ الدَّمِ الْخَبَرَ
19414- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: أَنَّهُمَا رَخَّصَا فِي ذَبِيحَةِ الْغُلَامِ إِذَا قَوِيَ عَلَى الذَّبْحِ وَ ذَبَحَ عَلَى مَا يَنْبَغِي
19415- (7) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا بَأْسَ بِذَبِيحَةِ المَرْأَةِ وَ الْغُلَامِ إِذَا كَانَ قَدْ صَلَّى وَ بَلَغَ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ
ص: 145
19416- (2) كِتَابُ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ الْحَنَّاطِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَذْبَحُ إِذَا لَمْ يَكُنْ رَجُلٌ وَ تَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ قَالَ حَسَنٌ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ رَجُلٌ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ لَا يَذْبَحْ لَكَ يَهُودِيٌّ وَ لَا نَصْرَانِيٌّ وَ لَا مَجُوسِيٌّ أُضْحِيَّتَكَ وَ إِنْ كَانَتِ امْرَأَةٌ فَلْتَذْبَحْ لِنَفْسِهَا
19417- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: أَنَّهُمَا رَخَّصَا فِي ذَبِيحَةِ الْغُلَامِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ كَذَلِكَ الْمَرْأَةُ إِذَا أَحْسَنَتْ
19418- (4) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا كُنَّ نِسَاءٌ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ فَلْتَذْبَحْ أَعْلَمُهُنَّ وَ لْتَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ
ص: 146
19420- (2) السَّيِّدُ الْمُرْتَضَى فِي مَسَائِلِ الطَّرَابُلُسِيَّاتِ، وَ الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي رِسَالَةِ الذَّبَائِحِ، عَلَى مَا فِي الْبِحَارِ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ إِنَّا قَوْمٌ نَخْتَلِفُ إِلَى الْجَبَلِ وَ الطَّرِيقُ بَعِيدٌ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ الْجَبَلِ فَرَاسِخُ فَنَشْتَرِي الْقَطِيعَ وَ الِاثْنَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ فَيَكُونُ فِي الْقَطِيعِ أَلْفٌ وَ خَمْسُمِائَةٍ وَ أَلْفٌ وَ سِتُّمِائَةٍ وَ أَلْفٌ وَ سَبْعُمِائَةِ شَاةٍ فَتَقَعُ الشَّاةُ وَ الِاثْنَتَانِ وَ الثَّلَاثُ فَنَسْأَلُ الرُّعَاةَ الَّذِينَ يَجِيئُونَ بِهَا عَنْ أَدْيَانِهِمْ فَيَقُولُونَ نَصَارَى فَأَيُّ شَيْ ءٍ قَوْلُكَ فِي ذَبَائِحِ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى فَقَالَ يَا حُسَيْنُ هِيَ الذَّبِيحَةُ بِالاسْمِ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهَا إِلَّا أَهْلُ التَّوْحِيدِ ثُمَّ إِنَّ حَنَاناً لَقِيَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ إِنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ مُنْذِرٍ رَوَى عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ إِنَّ الذَّبِيحَةَ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهَا إِلَّا أَهْلُهَا فَقَالَ إِنَّهُمْ أَحْدَثُوا فِيهَا شَيْئاً قَالَ حَنَانٌ فَسَأَلْتُ نَصْرَانِيّاً فَقُلْتُ أَيَّ شَيْ ءٍ تَقُولُونَ إِذَا ذَبَحْتُمْ فَقَالَ نَقُولُ بِاسْمِ الْمَسِيحِ
19421- (3)، وَ عَنْهُ عَنْ حَنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ الْمُنْذِرِ إِلَى قَوْلِهِ إِنَّهُمْ أَحْدَثُوا شَيْئاً لَا أَشْتَهِيهِ وَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ لَا أُسَمِّيهِ
19422- (4) وَ فِيهِمَا، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ
ص: 147
عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: اصْطَحَبَ الْمُعَلَّى بْنُ خُنَيْسٍ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَعْفُورٍ فَأَكَلَ أَحَدُهُمَا ذَبِيحَةَ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ امْتَنَعَ الْآخَرُ عَنْ أَكْلِهَا فَلَمَّا اجْتَمَعَا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبَرَاهُ بِذَلِكَ فَقَالَ أَيُّكُمَا الَّذِي أَبَى قَالَ الْمُعَلَّى أَنَا فَقَالَ ع أَحْسَنْتَ
19423- (1) وَ فِيهِمَا، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَانِي رَجُلَانِ أَظُنُّهُمَا مِنْ أَهْلِ الْجَبَلِ فَسَأَلَنِي أَحَدُهُمَا عَنِ الذَّبِيحَةِ يَعْنِي ذَبِيحَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي وَ اللَّهِ لَا أُبَرِّدُ (2) لَكُمَا عَلَى ظَهْرِي لَا تُؤْكَلُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَبِيحَةِ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى فَقَالَ لَا تُؤْكَلُ
19424- (3) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ قُتَيْبَةَ الْأَعْشَى قَالَ: سَأَلَ الْحَسَنُ بْنُ الْمُنْذِرِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ الرَّجُلَ يَبْعَثُ فِي غَنَمِهِ رَجُلًا أَمِيناً يَكُونُ فِيهَا نَصْرَانِيّاً أَوْ يَهُودِيّاً فَتَقَعُ الْعَارِضَةُ (4) فَيَذْبَحُهَا وَ يَبِيعُهَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَأْكُلْهَا وَ لَا تُدْخِلْهَا فِي مَالِكَ وَ إِنَّمَا هُوَ الِاسْمُ وَ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهَا إِلَّا مُسْلِمٌ فَقَالَ رَجُلٌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أَسْمَعُ فَأَيْنَ قَوْلُ اللَّهِ وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ (5) فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كَانَ أَبِي يَقُولُ إِنَّمَا ذَلِكَ الْحُبُوبُ وَ أَشْبَاهُهُ
ص: 148
19425- (2) كِتَابُ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: هُوَ الِاسْمُ وَ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهَا إِلَّا مُسْلِمٌ قَالَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّ لَنَا جَاراً قَصَّاباً يَدْعُو يَهُودِيّاً فَيَذْبَحُ لَهُ حَتَّى يَشْتَرِيَ مِنْهُ الْيَهُودُ قَالَ لَا تَأْكُلْ ذَبِيحَتَهُ وَ لَا تَشْتَرِ مِنْهُ
19426- (3) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي رِسَالَةِ الذَّبَائِحِ، كَمَا فِي الْبِحَارِ، وَ السَّيِّدُ الْمُرْتَضَى فِي مَسَائِلِ الطَّرَابُلُسِيَّاتِ، عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ مَعَنَا أُنَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْجَبَلِ يَسْأَلُونَهُ عَنْ ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ فَقَالَ لَهُمْ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَدْ سَمِعْتُمْ مَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَالُوا نُحِبُّ أَنْ تُخْبِرَنَا أَنْتَ فَقَالَ لَا تَأْكُلُوهَا قَالَ فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ قَالَ لِي أَبُو بَصِيرٍ كُلْهَا فَقَدْ سَمِعْتُهُ وَ أَبَاهُ جَمِيعاً يَأْمُرَانِ بِأَكْلِهَا فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ فَقَالَ لِي أَبُو بَصِيرٍ سَلْهُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ فَقَالَ ع أَ لَيْسَ قَدْ شَهِدْتَنَا الْيَوْمَ وَ سَمِعْتَ قُلْتُ بَلَى قَالَ لَا تَأْكُلْهَا فَقَالَ لِي أَبُو بَصِيرٍ كُلْهَا وَ هُوَ فِي عُنُقِي ثُمَّ قَالَ سَلْهُ ثَانِيَةً فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لِي مِثْلَ مَقَالَتِهِ الْأُولَى لَا تَأْكُلْهَا فَقَالَ لِي أَبُو بَصِيرٍ سَلْهُ ثَالِثَةً فَقُلْتُ لَا أَسْأَلُهُ بَعْدَ مَرَّتَيْنِ
19427- (4) وَ فِي الرِّسَالَةِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ وَ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ
ص: 149
بَابَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَمْرٍو عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع عَنْ ذَبِيحَةِ الذِّمِّيِّ فَقَالَ لَا تَأْكُلْهَا سَمَّى أَوْ لَمْ يُسَمِ
19428- (1)، وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ الْأَحْمَسِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّ لَنَا جَاراً قَصَّاباً يَجِي ءُ بِيَهُودِيٍّ فَيَذْبَحُ لَهُ حَتَّى يَشْتَرِيَ مِنْهُ الْيَهُودُ فَقَالَ لَا تَأْكُلْ ذَبِيحَتَهُ وَ لَا تَشْتَرِ مِنْهُ
19429- (2) كِتَابُ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ الْحَنَّاطِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع: وَ لَا يَذْبَحْ لَكَ يَهُودِيٌّ وَ لَا نَصْرَانِيٌّ وَ لَا مَجُوسِيٌّ أُضْحِيَّتَكَ الْخَبَرَ
19430- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ كَرِهَ ذَبَائِحَ نَصَارَى الْعَرَبِ:
وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يَذْبَحْ أُضْحِيَّةَ الْمُسْلِمِ إِلَّا مُسْلِمٌ وَ يَقُولُ عِنْدَ ذَبْحِهَا وَجَّهْتُ الْخَبَرَ (4)
19431- (5) وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ رَخَّصَ فِي طَعَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَ غَيْرِهِمْ مِنَ الْفِرَقِ إِذَا كَانَ الطَّعَامُ لَيْسَ فِيهِ ذَبِيحَةٌ:
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا عُلِمَ ذَلِكَ لَمْ يُؤْكَلْ (6)
ص: 150
19432- (1)، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَبِيحَةِ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ وَ ذَبَائِحِ أَهْلِ الْخِلَافِ فَتَلَا قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ (2) وَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمُوهُمْ يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا وَ مَا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَلَا تَأْكُلُوهُ وَ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ مُتَّهَماً بِتَرْكِ التَّسْمِيَةِ يَرَى اسْتِحْلَالَ ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ أَكْلُ ذَبِيحَتِهِ إِلَّا أَنْ يُشَاهَدَ فِي حِينِ ذَبْحِهَا وَ هُوَ يَذْبَحُهَا عَلَى السُّنَّةِ وَ يَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا فَإِنْ ذَبَحَهَا بِحَيْثُ لَمْ يُشَاهَدْ لَمْ تُؤْكَلْ
قُلْتُ فِي الْبِحَارِ الرِّوَايَةُ شَاذَّةٌ لَمْ يُعْمَلْ عَلَيْهَا (3) انْتَهَى وَ يُمْكِنُ إِرْجَاعُ الضَّمِيرِ فِي سَمِعْتُمُوهُمْ إِلَى أَهْلِ الْخِلَافِ فَيَقِلُّ الشُّذُوذُ
19433- (4)، وَ رُوِّينَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: ذَبِيحَةُ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ وَ أَهْلِ الْخِلَافِ حَرَامٌ
19434- (5)، وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص: أَنَّهُ نَهَى عَنْ صَيْدِ الْمَجُوسِ وَ عَنْ ذَبَائِحِهِمْ
19435- (6) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا تَأْكُلْ ذَبِيحَةَ مَنْ لَيْسَ عَلَى دِينِكَ فِي الْإِسْلَامِ وَ لَا تَأْكُلْ ذَبِيحَةَ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ إِلَّا إِذَا سَمِعْتَهُمْ يَذْكُرُونَ [اسْمَ] (7) اللَّهِ عَلَيْهَا فَإِذَا ذُكِرَ (8) اسْمُ اللَّهِ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهَا فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ لا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ (9) وَ يَقُولُ فَكُلُوا مِمَّا
ص: 151
ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآياتِهِ مُؤْمِنِينَ (1)
19436- (2)، وَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَبَائِحِ النَّصَارَى فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا فَقِيلَ فَإِنَّهُمْ يَذْكُرُونَ عَلَيْهَا الْمَسِيحَ فَقَالَ إِنَّمَا أَرَادُوا بِالْمَسِيحِ اللَّهَ وَ قَدْ نَهَى فِي خَبَرٍ عَنْ أَكْلِ ذَبِيحَةِ الْمَجُوسِيِ
قُلْتُ وَ الْأَقْوَى الْمَشْهُورُ الْمَنْصُورُ هُوَ حُرْمَةُ ذَبَائِحِهِمْ مُطْلَقاً وَ مَا دَلَّ عَلَى الْجَوَازِ غَيْرُ قَابِلٍ لَلِاسْتِنَادِ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ أَوِ الضَّرُورَةِ أَوْ غَيْرِهَا
19437- (4) أَبُو عَلِيِّ بْنُ الشَّيْخِ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَا الْإِيمَانُ فَجَعَلَ لِيَ الْجَوَابَ فِي كَلِمَتَيْنِ فَقَالَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَ أَنْ لَا تَعْصِيَ اللَّهَ قُلْتُ فَمَا الْإِسْلَامُ فَجَعَلَ فِي كَلِمَتَيْنِ فَقَالَ مَنْ شَهِدَ شَهَادَتَنَا وَ نَسَكَ نُسُكَنَا وَ ذَبَحَ ذَبِيحَتَنَا
ص: 152
19438- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اللَّحْمِ يُبَاعُ فِي الْأَسْوَاقِ وَ لَا نَدْرِي كَيْفَ ذَبَحَهُ الْقَصَّابُونَ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْساً إِذَا لَمْ يَطَّلِعْ مِنْهُمْ عَلَى الذَّبْحِ بِخِلَافِ السُّنَّةِ
19439- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ وَ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُمَا قَالا: مَا قُطِعَ مِنَ الْحَيَوَانِ فَبَانَ عَنْهُ قَبْلَ أَنْ يُذَكَّى الْحَيَوَانُ فَهُوَ مَيْتَةٌ لَا يُؤْكَلُ وَ يُذَكَّى الْحَيَوَانُ وَ يُؤْكَلُ بَاقِيهِ إِنْ أَرَدْتَ ذَكَاتَهُ
19440- (5)، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ شَيْ ءٍ سَقَطَ مِنْ حَيٍ (6) فَهُوَ مَيْتَةٌ وَ كَذَلِكَ كُلُّ شَيْ ءٍ سَقَطَ مِنْ أَعْضَاءِ الْحَيَوَانِ وَ هِيَ أَحْيَاءٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ فَلَا يُؤْكَلُ
ص: 153
19441- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: النُّونُ ذَكِيٌّ وَ الْجَرَادُ ذَكِيٌّ وَ أَخْذُهُ حَيّاً ذَكَاتُهُ
19442- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ ذَكَاةُ السَّمَكِ وَ الْجَرَادِ أَخْذُهُ
19443- (4) كِتَابُ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ، عَنْ زَكَّارٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع: الْجَرَادُ ذَكِيٌّ وَ النُّونُ (5) ذَكِيٌ
19444- (7) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَكْلِ مَا صَادَهُ الْمَجُوسُ مِنَ الْحُوتِ وَ الْجَرَادِ لِأَنَّهُ لَا يُؤْكَلُ مِنْهُ إِلَّا مَا أُخِذَ حَيّاً
ص: 154
سَمَكٍ وَ جَرَادٍ وَ غَيْرِهِ
19446- (2) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا حَسَرَ عَنْهُ الْمَاءُ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ وَ هُوَ مَيِّتٌ أَ يَحِلُّ أَكْلُهُ قَالَ لَا
19447- (4) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْبَحْرِ يَحْبِسُهُ [فَيَمُوتُ] (5) فِي مَصِيدَتِهِ قَالَ إِذَا كَانَ مَحْبُوساً فَكُلْ فَلَا بَأْسَ
ص: 155
19449- (2) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَرَادِ يَصِيدُهُ فَيَمُوتُ بَعْدَ مَا يَصِيدُهُ أَ يُؤْكَلُ قَالَ لَا بَأْسَ
19450- (3)، وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَرَادِ يُصِيبُهُ مَيْتاً فِي الْبَحْرِ أَوْ فِي الصَّحْرَاءِ أَ يُؤْكَلُ قَالَ لَا تَأْكُلْهُ
19451- (4)، وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّبَا مِنَ الْجَرَادِ هَلْ يَحِلُّ أَكْلُهُ قَالَ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ حَتَّى يَطِيرَ
وَ تَقَدَّمَ مِنْ دَعَائِمِ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: الْجَرَادُ ذَكِيٌّ وَ أَخْذُهُ حَيّاً ذَكَاتُهُ (5)
19452- (6) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ ذَكَاةُ السَّمَكِ وَ الْجَرَادِ أَخْذُهُ وَ لَا يُؤْكَلُ مَا يَمُوتُ فِي الْمَاءِ
19453- (7) صَحِيفَةُ الرِّضَا، بِإِسْنَادِهِ عَنْ آبَائِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع قَالَ: كُنَّا أَنَا وَ أَخِي الْحَسَنُ ع وَ أَخِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَنَفِيَّةِ وَ بَنُو عَمِّي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَ قُثَمُ وَ الْفَضْلُ عَلَى مَائِدَةٍ
ص: 156
نَأْكُلُ فَوَقَعَتْ جَرَادَةٌ عَلَى الْمَائِدَةِ فَأَخَذَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ لِلْحَسَنِ ع يَا سَيِّدِي مَا الْمَكْتُوبُ عَلَى جَنَاحِ الْجَرَادَةِ قَالَ ع سَأَلْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ سَأَلْتُ جَدَّكَ فَقَالَ عَلَى جَنَاحِ الْجَرَادِ مَكْتُوبٌ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا رَبُّ الْجَرَادَةِ وَ رَازِقُهَا إِذَا شِئْتُ بَعَثْتُهَا لِقَوْمٍ رِزْقاً وَ إِذَا شِئْتُ بَعَثْتُهَا عَلَى قَوْمٍ بَلَاءً فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ فَقَبَّلَ رَأْسَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع ثُمَّ قَالَ هَذَا وَ اللَّهِ مِنْ مَكْنُونِ الْعِلْمِ
19454- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّاً ع سُئِلَ عَنْ سُفْرَةٍ وُجِدَتْ فِي الطَّرِيقِ مَطْرُوحَةً كَثِيرٍ لَحْمُهَا وَ خُبْزُهَا وَ جُبُنُّهَا وَ بَيْضُهَا وَ فِيهَا سُكَّرَةٌ فَقَالَ عَلِيٌّ ع يُقَوَّمُ مَا فِيهَا ثُمَّ يُؤْكَلُ لِأَنَّهُ يَفْسُدُ وَ لَيْسَ لِمَا فِيهَا بَقَاءٌ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا غَرِمُوا لَهُ الثَّمَنَ فَقَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا نَعْلَمُ سُفْرَةُ ذِمِّيٍّ وَ لَا سُفْرَةُ مَجُوسِيٍّ قَالَ هُمْ فِي سَعَةٍ مِنْ أَكْلِهَا مَا لَمْ يَعْلَمُوا حَتَّى يَعْلَمُوا
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْهُ ع: مِثْلَهُ (3)
19455- (4)، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ ذُكِرَ لَهُ الْجُبُنُّ الَّذِي يَعْمَلُهُ الْمُشْرِكُونَ وَ يَجْعَلُونَ فِيهِ الْإِنْفَحَةَ (5) مِنَ الْمَيْتَةِ وَ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ إِذَا عُلِمَ ذَلِكَ لَمْ يُؤْكَلْ وَ إِنْ كَانَ الْجُبُنُّ مَجْهُولًا لَا يُعْلَمُ مَنْ عَمِلَهُ وَ بِيعَ فِي سُوقِ الْمُسْلِمِينَ فَكُلْهُ
ص: 157
19456- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِذَا حُسِرَتْ (3) عَلَى أَحَدِكُمْ دَابَّتُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ هُمْ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ يَذْبَحُهَا وَ لَا يُعَرْقِبْهَا
19457- (5) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، وَ رُوِيَ: مَا مِنْ شَيْ ءٍ يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ جَلَّ وَ عَلَا أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ إِطْعَامِ الطَّعَامِ وَ إِرَاقَةِ الدِّمَاءِ
19458- (7) الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع: أَنَّهُ رَكِبَ بَغْلَةَ رَسُولِ اللَّهِ ص الشَّهْبَاءَ بِالْكُوفَةِ فَأَتَى سُوقاً سُوقاً فَأَتَى طَاقَ اللَّحَّامِينَ فَقَالَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ يَا مَعْشَرَ اللَّحَّامِينَ لَا تَنْخَعُوا وَ لَا تَعْجَلُوا الْأَنْفُسَ حَتَّى تَزْهَقَ وَ إِيَّاكُمْ وَ النَّفْخَ (8) فَإِنِّي سَمِعْتُ
ص: 158
رَسُولَ اللَّهِ ص يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ الْخَبَرَ
19459- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص: أَنَّهُ كَرِهَ ذَبْحَ ذَاتِ الْجَنِينِ وَ ذَاتِ الدَّرِّ بِغَيْرِ عِلَّةٍ
19460- (3)، وَ عَنْهُ ص: أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُثْلَةِ (4) بِالْحَيَوَانِ وَ عَنْ صَبْرِ الْبَهَائِمِ وَ الصَّبْرُ الْحَبْسُ وَ مَنْ حَبَسَ شَيْئاً فَقَدْ صَبَرَهُ وَ مِنْهُ قِيلَ قُتِلَ فُلَانٌ صَبْراً إِذَا أُمْسِكَ عَلَى الْمَوْتِ فَالْمَصْبُورَةُ مِنَ الْبَهَائِمِ هِيَ الْمُجَثَّمَةُ كَالدَّجَاجَةِ وَ غَيْرِهَا مِنَ الْحَيَوَانِ تُرْبَطُ وَ تُوضَعُ فِي مَكَانٍ ثُمَّ تُرْمَى حَتَّى تَمُوتَ
19461- (5)، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَتَلَ عُصْفُوراً عَبَثاً أَتَى اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لَهُ صُرَاخٌ وَ يَقُولُ يَا رَبِّ سَلْ هَذَا فِيمَ قَتَلَنِي بِغَيْرِ ذَبْحٍ فَلْيَحْذَرْ أَحَدُكُمْ مِنَ الْمُثْلَةِ وَ لْيُحِدَّ شَفْرَتَهُ (6) لَا يُعَذِّبِ الْبَهِيمَةَ
19462- (7)، وَ عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى رِفَاعَةَ أَنْ يَأْمُرَ الْقَصَّابَينَ أَنْ يُحْسِنُوا الذَّبْحَ وَ مَنْ صَمَّمَ فَلْيُعَاقِبْهُ وَ لْيُلْقِ مَا ذَبَحَ إِلَى الْكِلَابِ
19463- (8)، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع: أَنَّهُ رَخَّصَ فِي ذَبِيحَةِ
ص: 159
الْأَخْرَسِ إِذَا عَقَلَ التَّسْمِيَةِ وَ أَشَارَ بِهَا
19464- (1)، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الذَّبِيحَةِ إِنْ ذُبِحَتْ مِنَ الْقَفَا قَالَ إِنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ تَعَمَّدَهُ وَ هُوَ يَعْرِفُ سُنَّةَ النَّبِيِّ ص لَمْ تُؤْكَلْ ذَبِيحَتُهُ وَ يَحْسُنُ أَدَبُهُ
19465- (2) السَّيِّدُ عَلِيَّ خَانٍ الْمَدَنِيُّ شَارِحُ الصَّحِيفَةِ فِي الطَّبَقَاتِ الرَّفِيعَةِ،: فِي تَرْجَمَةِ الْفَرَزْدَقِ الشَّاعِرِ كَانَ أَبُوهُ غَالِبٌ مِنْ أَجِلَّةِ قَوْمِهِ وَ سَرَاتِهِمْ سَيِّدُ بَادِيَةِ تَمِيمٍ وَ لَهُ مَنَاقِبُ مَشْهُورَةٌ وَ مَحَامِدُ مَأْثُورَةٌ فَمِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ أَصَابَ أَهْلَ الْكُوفَةِ مَجَاعَةٌ فَخَرَجَ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَى الْبَوَادِي فَكَانَ هُوَ رَئِيسَ قَوْمِهِ وَ كَانَ سُحَيْمُ بْنُ وَثِيلٍ رَئِيسَ قَوْمِهِ فَاجْتَمَعُوا بِمَكَانٍ يُقَالُ لَهُ صَوْأَرٌ (3) فِي طَرَفِ السَّمَاوَةِ (4) مِنْ بِلَادِ كَلْبٍ عَلَى مَسِيرَةِ يَوْمٍ مِنَ الْكُوفَةِ فَعَقَرَ غَالِبٌ لِأَهْلِهِ نَاقَةً وَ صَنَعَ مِنْهَا طَعَاماً وَ أَهْدَى إِلَى قَوْمِهِ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ جِفَاناً مِنْ ثَرِيدٍ وَ وَجَّهَ إِلَى سُحَيْمٍ جَفْنَةً فَكَفَّأَهَا وَ ضَرَبَ الَّذِي أَتَى بِهَا وَ قَالَ أَنَا مُفْتَقِرٌ إِلَى طَعَامِ غَالِبٍ إِذَا نَحَرَ نَاقَةً نَحَرْتُ أُخْرَى فَوَقَعَتِ الْمُنَافَرَةُ وَ نَحَرَ سُحَيْمٌ لِأَهْلِهِ نَاقَةً فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ عَقَرَ غَالِبٌ لِأَهْلِهِ نَاقَتَيْنِ فَعَقَرَ سُحَيْمٌ لِأَهْلِهِ نَاقَتَيْنِ فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ نَحَرَ غَالِبٌ ثَلَاثاً فَنَحَرَ سُحَيْمٌ ثَلَاثاً فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الرَّابِعُ عَقَرَ غَالِبٌ مِائَةَ نَاقَةٍ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَ سُحَيْمٍ هَذَا الْقَدْرُ فَلَمْ يَعْقِرْ شَيْئاً وَ أَسَرَّهَا فِي نَفْسِهِ فَلَمَّا انْقَضَتِ الْمَجَاعَةُ وَ دَخَلَتِ النَّاسُ الْكُوفَةَ قَالَ بَنُو رِيَاحٍ لِسُحَيْمٍ جَرَرْتَ عَلَيْنَا عَارَ الدَّهْرِ هَلَّا نَحَرَتْ مِثْلَ مَا نَحَرَ وَ كُنَّا نُعْطِيكَ مَكَانَ كُلِّ نَاقَةٍ نَاقَتَيْنِ فَاعْتَذَرَ أَنَّ إِبِلَهُ كَانَتْ غَائِبَةً وَ عَقَرَ
ص: 160
ثَلَاثَمِائَةِ [نَاقَةٍ] (1) وَ قَالَ لِلنَّاسِ شَأْنَكُمْ وَ الْأَكْلَ وَ كَانَ ذَلِكَ فِي خِلَافَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَاسْتُفْتِيَ ع فِي الْأَكْلِ مِنْهَا فَقَضَى بِتَحْرِيمِهَا وَ قَالَ هَذِهِ ذُبِحَتْ لِغَيْرِ مَأْكَلَةٍ وَ لَمْ يَكُنِ الْمَقْصُودُ مِنْهَا إِلَّا الْمُفَاخَرَةَ وَ الْمُبَاهَاةَ فَأُلْقِيَتْ لُحُومُهَا عَلَى كُنَاسَةِ الْكُوفَةِ فَأَكَلَتْهَا الْكِلَابُ وَ الْعِقْبَانُ وَ الرَّخَمُ
19466- (2) مَجْمُوعَةُ الشَّهِيدِ، رَحِمَهُ اللَّهُ: فِي مَنَاهِي النَّبِيِّ ص أَنَّهُ نَهَى عَنْ مُعَاقَرَةِ الْأَعْرَابِ يَرْوِيهِ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ وَ هِيَ أَنْ يَتَمَارَى الرَّجُلَانِ فَيَعْقِرُ هَذَا عَدَداً مِنْ إِبِلِهِ وَ يَعْقِرُ صَاحِبُهُ فَأَيُّهُمَا كَانَ أَكْثَرَ عَقْراً غَلَبَ صَاحِبَهُ وَ أَنْ يُقْتَلَ شَيْ ءٌ مِنَ الدَّوَابِّ صَبْراً يَرْوِيهِ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَ مَعْنَاهُ أَنْ يُحْبَسَ الْحَيَوَانُ فَيُرْمَى إِلَيْهِ حَتَّى يَمُوتَ وَ الصَّبْرُ الْحَبْسُ وَ عَنِ الْمُجَثَّمَةِ وَ هِيَ الْمَصْبُورَةُ أَيْضاً
ص: 161
ص: 162
فِهْرِسْتُ أَنْوَاعِ الْأَبْوَابِ إِجْمَالًا أَبْوَابُ الْأَطْعِمَةِ الْمُحَرَّمَةِ. أَبْوَابُ آدَابِ الْمَائِدَةِ. أَبْوَابُ الْأَطْعِمَةِ الْمُبَاحَةِ. أَبْوَابُ الْأَشْرِبَةِ الْمُبَاحَةِ. أَبْوَابُ الْأَشْرِبَةِ الْمُحَرَّمَةِ. تَفْصِيلُ الْأَبْوَابِ
ص: 163
19467- (2) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع لِمَ حَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ يُحَرِّمْ ذَلِكَ عَلَى عِبَادِهِ وَ أَحَلَّ لَهُمْ مَا سِوَاهُ رَغْبَةً مِنْهُ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ وَ لَا رَهْبَةً مِمَّا أَحَلَّ لَهُمْ وَ لَكِنَّهُ خَلَقَ الْخَلْقَ وَ عَلِمَ مَا تَقُومُ بِهِ أَبْدَانُهُمْ وَ مَا يُصْلِحُهُمْ فَأَحَلَّهُ لَهُمْ وَ أَبَاحَهُ تَفَضُّلًا مِنْهُ عَلَيْهِمْ لِمَصْلَحَتِهِمْ وَ عَلِمَ مَا يَضُرُّهُمْ فَنَهَاهُمْ عَنْهُ وَ حَرَّمَهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ أَبَاحَهُ لِلْمُضْطَرِّ وَ أَحَلَّهُ لَهُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي لَا يَقُومُ بَدَنُهُ إِلَّا بِهِ فَأَمَرَ أَنْ يُنَالَ مِنْهُ بِقَدْرِ الْبُلْغَةِ لَا غَيْرِ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا الْمَيْتَةُ فَإِنَّهُ لَا يَدْنُو مِنْهَا أَحَدٌ وَ لَا يَأْكُلُ مِنْهَا إِلَّا ضَعُفَ بَدَنُهُ وَ نَحِلَ جِسْمُهُ وَ ذَهَبَتْ قُوَّتُهُ وَ انْقَطَعَ نَسْلُهُ وَ لَا يَمُوتُ إِلَّا فَجْأَةً وَ أَمَّا الدَّمُ فَإِنَّهُ يُورِثُ آكِلَهُ الْمَاءَ الْأَصْفَرَ (3) وَ يُبْخِرُ الْفَمَ وَ يُنَتِّنُ الرِّيحَ وَ يُسِي ءُ الْخُلُقَ وَ يُورِثُ الْكِلَّةَ (4) وَ الْقَسْوَةَ لِلْقَلْبِ وَ قِلَّةَ الرَّأْفَةِ وَ الرَّحْمَةِ حَتَّى لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَقْتُلَ وَلَدَهُ وَ وَالِدَيْهِ وَ لَا يُؤْمَنُ عَلَى حَمِيمِهِ وَ عَلَى مَنْ صَحِبَهُ وَ أَمَّا لَحْمُ الْخِنْزِيرِ فَإِنَّ اللَّهَ مَسَخَ قَوْماً
ص: 164
فِي صُوَرٍ شَتّىً شِبْهِ الْخِنْزِيرِ وَ الْقِرْدِ وَ الدُّبِّ وَ مَا كَانَ مِنَ الْأَمْسَاخِ ثُمَّ نَهَى عَنْ أَكْلِ مِثْلِهِ (1) لِكَيْ لَا يُنْتَفَعَ بِهَا وَ لَا يُسْتَخَفَّ بِعُقُوبَتِهِ وَ أَمَّا الْخَمْرُ فَإِنَّهُ حَرَّمَهَا لِفِعْلِهَا وَ فَسَادِهَا وَ قَالَ إِنَّ مُدْمِنَ الْخَمْرِ كَعَابِدِ وَثَنٍ وَ يُورِثُهُ الِارْتِعَاشَ وَ يَذْهَبُ بِقُوَّتِهِ وَ يَهْدِمُ مُرُوءَتَهُ وَ يَحْمِلُهُ عَلَى أَنْ يَجْسُرَ عَلَى الْمَحَارِمِ مِنْ سَفْكِ الدِّمَاءِ وَ رُكُوبِ الزِّنَى وَ لَا يُؤْمَنُ إِذَا سَكِرَ أَنْ يَثِبَ عَلَى مَحَارِمِهِ
19468- (2) الْإِمَامُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيُّ ع فِي تَفْسِيرِهِ، قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ الَّتِي مَاتَتْ حَتْفَ أَنْفِهَا بِلَا ذَبَاحَةٍ مِنْ حَيْثُ أَذِنَ اللَّهُ فِيهَا وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ أَنْ يَأْكُلُوهُ وَ ما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ مَا ذُكِرَ اسْمُ غَيْرِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنَ الذَّبَائِحِ وَ هِيَ الَّتِي يَتَقَرَّبُ بِهَا الْكُفَّارُ بِأَسَامِي أَنْدَادِهِمُ الَّتِي اتَّخَذُوهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ عَزَّ وَ جَلَ فَمَنِ اضْطُرَّ إِلَى شَيْ ءٍ مِنْ هَذِهِ الْمُحَرَّمَاتِ غَيْرَ باغٍ وَ هُوَ غَيْرُ بَاغٍ عِنْدَ ضَرُورَتِهِ عَلَى إِمَامٍ هُدًى وَ لا عادٍ وَ لَا مُعْتَدٍ تَوَالَى بِالْبَاطِلَ فِي نُبُوَّةِ مَنْ لَيْسَ بِنَبِيٍّ وَ إِمَامَةِ مَنْ لَيْسَ بِإِمَامٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ فِي تَنَاوُلِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ سَتَّارٌ لِعُيُوبِكُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ رَحِيمٌ (3) بِكُمْ حِينَ أَبَاحَ لَكُمْ فِي الضَّرُورَةِ مَا حَرَّمَهُ فِي الرَّخَاءِ
19469- (4) مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ النُعْمَانِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عُقْدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ بْنِ يَعْقُوبَ الْجُعْفِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع: فِي خَبَرٍ طَوِيلٍ فِي أَقْسَامِ الْآيَاتِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَمَّا مَا فِي الْقُرْآنِ تَأْوِيلُهُ
ص: 165
فِي تَنْزِيلِهِ فَهُوَ كُلُّ آيَةٍ مُحْكَمَةٍ نَزَلَتْ فِي تَحْرِيمِ شَيْ ءٍ مِنَ الْأُمُورِ الْمُتَعَارَفَةِ الَّتِي كَانَتْ فِي أَيَّامِ الْعَرَبِ تَأْوِيلُهَا فِي تَنْزِيلِهَا فَلَيْسَ يُحْتَاجُ فِيهَا إِلَى تَفْسِيرٍ أَكْثَرَ مِنْ تَأْوِيلِهَا وَ ذَلِكَ مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى فِي التَّحْرِيمِ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ (1) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ وَ قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ (2) الْآيَةَ الْخَبَرَ
19470- (3) عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخَزَّازُ فِي كِفَايَةِ الْأَثَرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْهَيْثَمِ عَنْ جَدِّهِ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِيهِ بُهْلُولِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ الرِّقِّيِّ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ مَانِي الْعَبْسِيِّ عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ قَالَ فِي وَصِيَّتِهِ إِلَيْهِ فَأَنْزِلِ الدُّنْيَا بِمَنْزِلَةِ الْمَيْتَةِ خُذْ مِنْهَا مَا يَكْفِيكَ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ حَلَالًا كُنْتَ قَدْ زَهِدْتَ فِيهَا وَ إِنْ كَانَ حَرَاماً لَمْ يَكُنْ فِيهِ وِزْرٌ فَأَخَذْتَ كَمَا أَخَذْتَ مِنَ الْمَيْتَةِ الْخَبَرَ
19471- (4) فِقْهُ الرِّضَا، ع: اعْلَمْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ يُبِحْ أَكْلًا وَ لَا شُرْباً إِلَّا لِمَا فِيهِ الْمَنْفَعَةُ وَ الصَّلَاحُ وَ لَمْ يُحَرِّمْ إِلَّا مَا فِيهِ الضَّرَرُ وَ التَّلَفُ وَ الْفَسَادُ فَكُلُّ نَافِعٍ مُقَوٍّ لِلْجِسْمِ فِيهِ قُوَّةٌ لِلْبَدَنِ فَحَلَالٌ وَ كُلُّ مُضِرٍّ يَذْهَبُ بِالْقُوَّةِ أَوْ قَاتِلٍ فَحَرَامٌ مِثْلِ السُّمُومِ وَ الْمَيْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ الْمَيْتَةُ تُورِثُ الْكَلَبَ وَ مَوْتَ الْفَجْأَةِ وَ الْآكِلَةَ وَ الدَّمُ يُقْسِي الْقَلْبَ وَ يُورِثُ الدَّاءَ الدُّبَيْلَةَ (5) وَ السُّمُومُ فَقَاتِلَهٌ وَ الْخَمْرُ تُورِثُ فَسَادَ الْقَلْبِ وَ يُسَوِّدُ الْأَسْنَانَ وَ يُبْخِرُ الْفَمَ وَ يُبَعِّدُ مِنَ اللَّهِ وَ يُقَرِّبُ مِنْ سَخَطِهِ وَ هُوَ مِنْ شَرَابِ إِبْلِيسَ إِلَى آخِرِهِ
ص: 166
19472- (1) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ النَّبِيذِ وَ الْخَمْرِ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ هُمَا قَالَ لَا إِنَّ النَّبِيذَ لَيْسَ بِمَنْزِلَةِ الْخَمْرِ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ قَلِيلَهَا وَ كَثِيرَهَا كَمَا حَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ* الْخَبَرَ
19473- (2)، وَ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ قَالَ: إِنَّ النَّبِيذَ لَيْسَ بِمَنْزِلَةِ الْخَمْرِ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ بِعَيْنِهَا فَقَلِيلُهَا وَ كَثِيرُهَا حَرَامٌ كَمَا حَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ* الْخَبَرَ
19474- (3) كِتَابُ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ الْهِلَالِيِّ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ لَوْ لَا عَهِدَ إِلَيَّ خَلِيلِي ص وَ تَقَدَّمَ إِلَيَّ فِيهِ لَفَعَلْتُ وَ لَكِنْ قَالَ لِي يَا أَخِي كُلَّمَا اضْطُرَّ إِلَيْهِ الْعَبْدُ فَقَدْ أَبَاحَهُ اللَّهُ لَهُ وَ أَحَلَّهُ الْخَبَرَ
19475- (4) الْبِحَارُ، عَنْ كِتَابِ عُيُونِ الْحِكَمِ وَ الْمَوَاعِظِ لِعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيِّ بِإِسْنَادِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع: أَنَّهُ قَالَ فِي جُمْلَةِ كَلَامٍ لَهُ فِي صِفَاتِ الصَّالِحِينَ نَزَّلُوا الدُّنْيَا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَالْمَيْتَةِ الَّتِي لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْبَعَ مِنْهَا إِلَّا فِي حَالِ الضَّرُورَةِ إِلَيْهَا وَ أَكَلُوا مِنْهَا بِقَدْرِ مَا أَبْقَى لَهُمُ النَّفَسَ وَ أَمْسَكَ الرُّوحَ الْخَبَرَ
ص: 167
السِّلَّوْرِ (1) وَ مَا جَرَى مَجْرَاهُ فِي سَائِرِ الْمُسُوخِ الْبَرِّيَّةِ وَ الْبَحْرِيَّةِ مَا فِيهَا مِنَ الضَّرَرِ لِلْجِسْمِ لِأَنَّ اللَّهَ تَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُهُ مَثَّلَ عَلَى صُوَرِهَا مُسُوخاً فَأَرَادَ أَنْ لَا يُسْتَخَفَّ بِمِثْلِهِ
19477- (2) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ كَرَّامٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْوَزَغِ فَقَالَ هُوَ رِجْسٌ وَ هُوَ مَسْخٌ فَإِذَا قَتَلْتَهُ فَاغْتَسِلْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ أَبِي كَانَ قَاعِدًا فِي الْحِجْرِ وَ مَعَهُ رَجُلٌ يُحَدِّثُهُ فَإِذَا وَزَغٌ يُوَلْوِلُ (3) بِلِسَانِهِ فَقَالَ أَبِي لِلرَّجُلِ أَ تَدْرِي مَا يَقُولُ هَذَا الْوَزَغُ قَالَ لَا عِلْمَ لِي بِمَا يَقُولُ قَالَ فَإِنَّهُ يَقُولُ وَ اللَّهِ لَئِنْ ذَكَرْتَ عُثْمَانَ لَأَسُبَّنَّ عَلِيّاً أَبَداً حَتَّى تَقُومَ مِنْ هَاهُنَا:
وَ رَوَاهُ الصَّفَّارُ فِي الْبَصَائِرِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ: مِثْلَهُ (4) وَ رَوَاهُ الطَّبَرِيُّ فِي الدَّلَائِلِ، كَمَا فِي الْبِحَارِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ هِبَةِ اللَّهِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ: مِثْلَهُ (5)
19478- (6)، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَاتِكَةَ الدِّمَشْقِيِّ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ مُوسَى الْقُرَشِيِ (7) عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص إِذْ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مَسَخَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ اثْنَيْ عَشَرَ جُزْءاً فَمَسَخَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَ الْخَنَازِيرَ وَ السُّهَيْلَ وَ الزُّهْرَةَ وَ الْعَقْرَبَ وَ الْفِيلَ وَ الْجِرِّيَّ وَ هُوَ سَمَكٌ لَا يُؤْكَلُ
ص: 168
وَ الدُّعْمُوصَ (1) وَ الدُّبَّ وَ الضَّبَّ وَ الْعَنْكَبُوتَ وَ الْقُنْفُذَ قَالَ حُذَيْفَةُ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَسِّرْ لَنَا هَذَا كَيْفَ مُسِخُوا قَالَ نَعَمْ أَمَّا الْقِرَدَةُ فَإِنَّهُمْ مُسِخُوا لِأَنَّهُمُ اصْطَادُوا الْحِيتَانَ فِي السَّبْتِ عَلَى عَهْدِ دَاوُدَ النَّبِيِّ ع وَ أَمَّا الْخَنَازِيرُ فَمُسِخُوا لِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِالْمَائِدَةِ الَّتِي نَزَلَتْ مِنَ السَّمَاءِ عَلَى عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ع وَ أَمَّا السُّهَيْلُ فَمُسِخَ لِأَنَّهُ كَانَ رَجُلًا عَشَّاراً فَمَرَّ بِهِ عَابِدٌ مِنْ عُبَّادِ ذَلِكَ الزَّمَانِ فَقَالَ الْعَشَّارُ دُلَّنِي عَلَى اسْمِ اللَّهِ الَّذِي يُمْشَى بِهِ عَلَى وَجْهِ الْمَاءِ وَ يُصْعَدُ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ فَدَلَّهُ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ الْعَشَّارُ قَدْ يَنْبَغِي لِمَنْ عَرَفَ هَذَا الِاسْمَ أَنْ لَا يَكُونَ فِي الْأَرْضِ بَلْ يَصْعَدُ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ فَمَسَخَهُ اللَّهُ وَ جَعَلَهُ آيَةً لِلْعَالَمِينَ وَ أَمَّا الزُّهْرَةُ فَمُسِخَتْ لِأَنَّهَا هِيَ الْمَرْأَةُ الَّتِي فَتَنَتْ هَارُوْتَ وَ مَارُوتَ الْمَلَكَيْنِ وَ أَمَّا الْعَقْرَبُ فَمُسِخَ لِأَنَّهُ كَانَ رَجُلًا نَمَّاماً يَسْعَى بَيْنَ النَّاسِ بِالنَّمِيمَةِ وَ يُغْرِي بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَ أَمَّا الْفِيلُ فَإِنَّهُ كَانَ رَجُلًا جَمِيلًا فَمُسِخَ لِأَنَّهُ كَانَ نَكَحَ الْبَهَائِمَ الْبَقَرَ وَ الْغَنَمَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ وَ أَمَّا الْجِرِّيُّ فَإِنَّهُ مُسِخَ لِأَنَّهُ كَانَ رَجُلًا مِنَ التُّجَّارِ وَ كَانَ يَبْخَسُ النَّاسَ فِي الْمِكْيَالِ وَ الْمِيزَانِ وَ أَمَّا الدُّعْمُوصُ فَإِنَّهُ مُسِخَ لِأَنَّهُ كَانَ رَجُلًا إِذَا جَامَعَ النِّسَاءَ لَمْ يَغْتَسِلْ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ يَتْرُكُ الصَّلَاةَ فَجَعَلَ اللَّهُ قَرَارَهُ فِي الْمَاءِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ جَزَعِهِ عَنِ الْبَرْدِ
ص: 169
وَ أَمَّا الدُّبُّ فَمُسِخَ لِأَنَّهُ كَانَ رَجُلًا يَقْطَعُ الطَّرِيقَ لَا يَرْحَمُ غَرِيباً وَ لَا فَقِيراً إِلَّا سَلَبَهُ وَ أَمَّا الضَّبُّ فَمُسِخَ لِأَنَّهُ كَانَ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ وَ كَانَتْ خَيْمَتُهُ عَلَى ظَهْرِ الطَّرِيقِ وَ كَانَتْ إِذَا مَرَّتِ الْقَافِلَةُ تَقُولُ لَهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ كَيْفَ يُأْخَذُ الطَّرِيقُ إِلَى كَذَا وَ كَذَا فَإِنْ أَرَادُوا الْقَوْمُ الْمَشْرِقَ رَدَّهُمُ الْمَغْرِبَ وَ إِنْ أَرَادُوا الْمَغْرِبَ رَدَّهُمْ إِلَى الْمَشْرِقِ وَ تَرَكَهُمْ يَهِيمُونَ لَمْ يُرْشِدْهُمْ إِلَى سَبِيلِ الْخَيْرِ وَ أَمَّا الْعَنْكَبُوتُ فَمُسِخَتْ لِأَنَّهَا كَانَتْ خَائِنَةً لِلْبَعْلِ وَ كَانَتْ تُمَكِّنُ فَرْجَهَا سِوَاهُ وَ أَمَّا الْقُنْفُذُ فَإِنَّهُ كَانَ رَجُلًا مِنْ صَنَادِيدِ الْعَرَبِ فَمُسِخَ لِأَنَّهُ (1) إِذَا نَزَلَ بِهِ الضَّيْفُ رَدَّ الْبَابَ فِي وَجْهِهِ وَ يَقُولُ لِجَارِيَتِهِ اخْرُجِي إِلَى الضَّيْفِ فَقُولِي لَهُ إِنَّ مَوْلَايَ غَائِبٌ عَنِ الْمَنْزِلِ فَيَبِيتُ الضَّيْفُ بِالْبَابِ جُوعاً وَ يَبِيتُ أَهْلُ الْبَيْتِ شِبَاعاً مُخْصِبِينَ
19479- (2) كِتَابُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى، عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ عَاصِمٍ السِّجِسْتَانِيِّ قَالَ: جِئْتُ إِلَى بَابِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْحَيَّةِ وَ الْعَقْرَبِ وَ الْخُنْفَسِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ ع أَ مَا تَقْرَأُ كِتَابَ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ وَ مَا كُلَّ كِتَابِ اللَّهِ أَعْرِفُ فَقَالَ أَ وَ مَا تَقْرَأُ أَ لَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ (3) يَمْشُونَ فِي مَساكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ أَ فَلا يَسْمَعُونَ (4) قَالَ فَقَالَ هُمْ أُولَئِكَ خَرَجُوا مِنَ الدَّارِ فَقِيلَ
ص: 170
لَهُمْ كُونُوا شَيْئاً (1)
19480- (2) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ اعْلَمْ أَنَّ الضَّبَّ وَ الْفَأْرَةَ وَ الْقِرَدَةَ وَ الْخَنَازِيرَ مُسُوخٌ لَا يَجُوزُ أَكْلُهَا وَ كُلُّ مَسْخٍ حَرَامٌ وَ لَا تَأْكُلِ الْأَرْنَبَ فَإِنَّهُ مَسْخٌ حَرَامٌ
19481- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص: أَنَّهُ أُتِيَ بِضَبٍّ فَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ وَ قَذَّرَهُ
وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع: أَنَّهُ نَهَى عَنِ الضَّبِّ وَ الْقُنْفُذِ وَ غَيْرِهِ مِنْ حَشَرَاتِ الْأَرْضِ كَالضَّبِّ وَ غَيْرِهِ (4)
19482- (5) تَفْسِيرُ الْإِمَامِ، ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا عِبَادَ اللَّهِ إِنَّ قَوْمَ عِيسَى لَمَّا سَأَلُوهُ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُها عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذاباً لا أُعَذِّبُهُ أَحَداً مِنَ الْعالَمِينَ (6) فَأَنْزَلَهَا عَلَيْهِمْ فَمَنْ كَفَرَ مِنْهُمْ بَعْدُ مَسَخَهُ اللَّهُ إِمَّا خِنْزِيراً وَ إِمَّا قِرْداً وَ إِمَّا دُبّاً وَ إِمَّا هِرّاً وَ إِمَّا عَلَى صُورَةِ بَعْضِ الطُّيُورِ وَ الدَّوَابِّ الَّتِي فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ حَتَّى مُسِخُوا عَلَى أَرْبَعِمِائَةِ نَوْعٍ مِنَ الْمَسْخِ
19483- (7) الْحُسَيْنُ بْنُ حَمْدَانَ الْحُضَيْنِيُّ فِي الْهِدَايَةِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ زَيْدٍ الْقَزْوِينِيِّ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي هَارُونَ عَنْ مِيثَمٍ التَّمَّارِ عَنْ سَعْدٍ الْخَفَّافِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: جَاءَ نَفَرٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالُوا إِنَّ الْمُعْتَمِدَ يَزْعُمُ أَنَّكَ تَقُولُ هَذَا
ص: 171
الْجِرِّيُّ مَسْخٌ فَقَالَ مَكَانَكُمْ حَتَّى أَخْرُجَ إِلَيْكُمْ فَتَنَاوَلَ ثَوْبَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْهِمْ فَمَضَى حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْفُرَاتِ بِالْكُوفَةِ فَصَاحَ يَا جِرِّيُّ فَأَجَابَهُ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ فَقَالَ مَنْ أَنَا قَالَ أَنْتَ إِمَامُ الْمُتَّقِينَ وَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فَمَنْ أَنْتَ فَقَالَ أَنَا مِمَّنْ عُرِضَتْ عَلَيْهِ وَلَايَتُكَ فَجَحَدْتُهَا وَ لَمْ أَقْبَلْهَا فَمُسِخْتُ جِرِّيّاً وَ بَعْضُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ مَعَكَ يُمْسَخُونَ جِرِّيّاً فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَبَيِّنْ قِصَّتَكَ وَ مِمَّنْ كُنْتَ وَ مَنْ (1) مُسِخَ مَعَكَ فَقَالَ نَعَمْ كُنَّا أَرْبَعاً وَ عِشْرِينَ طَائِفَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ تَمَرَّدْنَا وَ طَغَيْنَا وَ اسْتَكْبَرْنَا وَ تَرَكْنَا الْمُدُنَ لَا نَسْكُنُهَا وَ سَكَنَّا الْمَفَاوِزَ رَغْبَةً مِنَّا فِي الْبُعْدِ عَنِ الْمِيَاهِ وَ الْأَنْهَارِ فَأَتَانَا آتٍ وَ اللَّهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْتَ أَعْرَفُ بِهِ مِنَّا فِي ضُحَى النَّهَارِ فَصَرَخَ صَرْخَةً فَجَمَعَنَا فِي جَمْعٍ وَاحِدٍ وَ كُنَّا مُنْبَثِّينَ فِي تِلْكَ الْمَفَاوِزِ وَ الْقِفَارِ فَقَالَ لَنَا مَا لَكُمْ هَرَبْتُمْ مِنَ الْمُدُنِ وَ الْأَنْهَارِ وَ سَكَنْتُمْ فِي هَذِهِ الْمَفَاوِزِ فَأَرَدْنَا أَنْ نَقُولَ لِأَنَّا فَوْقَ الْعَالَمِ تَعَزُّزاً وَ تَكَبُّراً فَقَالَ لَنَا قَدْ عَلِمْتُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَ فَعَلَى اللَّهِ تَتَعَزَّزُونَ وَ تَتَكَبَّرُونَ فَقُلْنَا لَهُ لَا قَالَ فَقَالَ أَ فَلَيْسَ أَخَذَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدَ لَتُؤْمِنُنَّ بِمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَكِّيِّ ص فَقُلْنَا بَلَى قَالَ وَ أَخَذَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدَ بِوَلَايَةِ وَصِيِّهِ وَ خَلِيفَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع فَسَكَتْنَا وَ لَمْ نُجِبْ بِأَلْسِنَتِنَا وَ قُلُوبِنَا وَ نِيَّاتِنَا لَا نَقْبَلُهَا وَ لَا نُقِرُّ بِهَا قَالَ لَنَا أَ وَ لَا تَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِكُمْ فَقُلْنَاهَا جَمِيعاً بِأَلْسِنَتِنَا فَصَاحَ بِنَا صَيْحَةً وَ قَالَ بِإِذْنِ اللَّهِ كُونُوا مُسُوخاً كُلُّ طَائِفَةٍ جِنْساً أَيَّتُهَا الْقِفَارُ كُونِي بِإِذْنِ اللَّهِ أَنْهَاراً تَسْكُنْكِ هَذِهِ الْمُسُوخُ وَ اتَّصِلِي بِبِحَارِ الدُّنْيَا وَ أَنْهَارِهَا حَتَّى لَا يَكُونَ مَاءٌ إِلَّا كَانُوا فِيهِ فَمَسَخَنَا وَ نَحْنُ أَرْبَعٌ وَ عِشْرُونَ طَائِفَةً أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ جِنْساً فَصَاحَتِ اثْنَتَا عَشْرَةَ طَائِفَةً مِنَّا أَيُّهَا الْمُقْتَدِرُ عَلَيْنَا بِقُدْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى بِحَقِّهِ عَلَيْكَ لَمَّا أَعْفَيْتَنَا مِنَ الْمَاءِ وَ جَعَلْتَنَا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ كَيْفَ شِئْتَ فَقَالَ قَدْ فَعَلْتُ
ص: 172
قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع هِيهِ يَا جِرِّيُّ فَبَيِّنْ لَنَا مَا كَانَتِ الْأَجْنَاسُ الْمَمْسُوخَةُ الْبَرِّيَّةُ وَ الْبَحْرِيَّةُ فَقَالَ أَمَّا الْبَحْرِيَّةُ فَنَحْنُ الْجِرِّيُّ وَ الرَّقُ (1) وَ السَّلَاحِفُ وَ الْمَارْمَاهِي (2) وَ الزِّمَّارُ (3) وَ السَّرَاطِينُ وَ كِلَابُ الْمَاءِ وَ الضَّفَادِعُ وَ بِنْتُ يَقْرِضَ (4) وَ الْعَرْضَانُ وَ الْكَوْسَجُ وَ التِّمْسَاحُ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع هِيهِ وَ الْبَرِّيَّةُ مَا هِيَ قَالَ نَعَمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هِيَ الْوَزَغُ وَ الْخُفَّاشُ وَ الْكَلْبُ وَ الذَّرُّ وَ الْقِرْدُ وَ الْخَنَازِيرُ وَ الضَّبُّ وَ الْحِرْبَاءُ وَ الْوَرَلُ (5) وَ الْخَنَافِسُ وَ الْأَرَانِبُ وَ الضُّبُعُ ثُمَّ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَمَا فِيكُمْ مِنْ خَلْقِ الْإِنْسَانِيَّةِ وَ طَبْعِهَا قَالَ الْجِرِّيُّ أَفْوَاهُنَا وَ الْبَعْضُ لِكُلِّ صُورَةٍ وَ خَلْقٍ كُلُّنَا تَحِيضُ مِنَّا الْإِنَاثُ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع صَدَقْتَ أَيُّهَا الْجِرِّيُّ وَ حَفِظْتَ مَا كَانَ قَالَ الْجِرِّيُّ فَهَلْ مِنْ تَوْبَةٍ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع الْأَجَلُ هُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَ هُوَ الْوَقْتُ الْمَعْلُومُ وَ اللَّهُ خَيْرٌ حافِظاً وَ هُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ
ص: 173
قَالَ الْأَصْبَغُ بْنُ نُبَاتَةَ فَسَمِعْنَا وَ اللَّهِ مَا قَالَ ذَلِكَ الْجِرِّيُّ وَ وَعَيْنَاهُ وَ كَتَبْنَاهُ وَ عَرَضْنَاهُ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع
19484- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يُؤْكَلُ الذِّئْبُ وَ لَا النَّمِرُ وَ لَا الْفَهْدُ وَ لَا الْأَسَدُ وَ لَا ابْنُ آوَى وَ لَا الدُّبُّ وَ لَا الضَّبُعُ وَ لَا شَيْ ءٌ لَهُ مِخْلَبٌ
19485- (3)، وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَ مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ حَرَامٌ
19486- (4)، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ ذَكَرَ مَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَ مَا يَحْرُمُ بِقَوْلٍ مُجْمَلٍ إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَمَّا مَا يَحِلُّ مِنْ أَكْلِ لَحْمِ الْحَيَوَانِ فَلَحْمُ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ الْإِبِلِ وَ مِنْ لَحْمِ الْوَحْشِ كُلُّمَا لَيْسَ لَهُ نَابٌ وَ لَا مِخْلَبٌ
19487- (5) الْجَعْفَرِيَّاتُ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ أَبِي الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْحُبْشِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَنْهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ
19488- (6) الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص:
ص: 174
كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَ مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ حَرَامٌ وَ الْحُمُرُ الْإِنْسِيَّةُ حَرَامٌ
19489- (1) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص: أَنَّهُ نَهَى عَنْ لَحْمِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ
19490- (3) كِتَابُ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ الْحَنَّاطِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ: إِنَّ النَّاسَ أَكَلُوا لُحُومَ دَوَابِّهِمْ يَوْمَ خَيْبَرَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص بَإِكْفَاءِ الْقُدُورِ فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ وَ لَمْ يُحَرِّمْهَا
19491- (4) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحَمِيرِ وَ إِنَّمَا نَهَاهُمْ مِنْ أَجْلِ ظُهُورِهِمْ أَنْ يُفْنُوهُ (5) وَ لَيْسَ الْحَمِيرُ بِحَرَامٍ
19492- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: الْحُمُرُ الْأَهْلِيَّةُ (7) حَرَامٌ وَ نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِهَا يَوْمَ خَيْبَرَ
قُلْتُ لَا بُدَّ [مِنْ] (8) حَمْلِهِ عَلَى النَّسْخِ أَوْ عَلَى الْكَرَاهَةِ لِمَا تَقَدَّمَ
ص: 175
19493- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَ هُوَ قَائِمٌ عَلَى فَرَسٍ لَهُ يَكِيدُ بِنَفْسِهِ (3) فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص اذْبَحْهُ يَكُنْ لَكَ (4) أَجْرٌ بِذَبْحِكَ إِيَّاهُ وَ أَجْرٌ بِاحْتِسَابِكَ لَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ لِي مِنْهُ شَيْ ءٌ فَقَالَ نَعَمْ كُلْ وَ أَطْعِمْنِي فَأَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص [مِنْهُ] (5) فَخِذاً [فَأَكَلَ] (6) وَ أَطْعَمَنَا
19494- (7)، وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ نَهَى عَنْ ذَبْحِ الْخَيْلِ فَيُشْبِهُ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ يَكُونَ نَهْيُهُ عَنْ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ عَنِ اسْتِهْلَاكِ السَّالِمِ السَّوِيِّ مِنْهَا لِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَ عَزَّ أَمَرَ بِاسْتِعْدَادِهَا وَ ارْتِبَاطِهَا فِي سَبِيلِهِ وَ الَّذِي جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص إِنَّمَا هُوَ فِيمَا أَشْفَى عَلَى الْمَوْتِ وَ خِيفَ عَلَيْهِ الْهَلَاكُ مِنْهَا
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (8) ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يُؤْكَلُ الْبِغَالُ (9)
19495- (10) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ سِبَاعِ الطَّيْرِ وَ الْوَحْشِ حَتَّى ذُكِرَ الْقَنَافِذُ وَ الْوَطْوَاطُ وَ الْحَمِيرُ وَ الْبِغَالُ وَ الْخَيْلُ فَقَالَ لَيْسَ الْحَرَامُ إِلَّا مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي
ص: 176
كِتَابِهِ وَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص (1) عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحَمِيرِ وَ إِنَّمَا نَهَاهُمْ مِنْ أَجْلِ ظُهُورِهِمْ أَنْ يُفْنُوهَا (2) وَ لَيْسَ الْحَمِيرُ بِحَرَامٍ وَ قَالَ اقْرَأْ هَذِهِ الْآيَاتِ قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ (3)
قُلْتُ ذَكَرَ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ الْوَجْهَ فِي هَذَا الْخَبَرِ وَ هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْأَصْلِ (4) فَرَاجِعْ
19496- (6) عَوَالِي اللآَّلِي، رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ص: أَنَّهُ أُتِيَ بِغُرَابٍ فَسَمَّاهُ فَاسِقاً وَ قَالَ وَ اللَّهِ مَا هُوَ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
7 بَابُ تَحْرِيمِ أَكْلِ السَّمَكِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ فُلُوسٌ وَ بَيْعِهِ وَ إِبَاحَةِ مَا لَهُ فُلُوسٌ وَ حُكْمِ الْإِسْقَنْقُورِ (8)
19497- (9) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يُؤْكَلُ مِنْ دَوَابِّ الْبَحْرِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ قِشْرٌ
19498- (10) فِقْهُ الرِّضَا، ع: يُؤْكَلُ مِنَ السَّمَكِ مَا كَانَ لَهُ
ص: 177
فُلُوسٌ
19499- (1) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ كُلْ مِنَ السَّمَكِ مَا كَانَ لَهُ قُشُورٌ وَ لَا تَأْكُلْ مَا لَيْسَ لَهُ قُشُورٌ
19500- (2) الْكَشِّيُّ فِي رِجَالِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ (3) عَنْ حَرِيزٍ قَالَ" دَخَلْتُ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ فَقَالَ لِي أَسْأَلُكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ لَا يَكُونُ فِيهَا شَيْ ءٌ مَا تَقُولُ فِي جَمَلٍ أُخْرِجَ مِنَ الْبَحْرِ فَقُلْتُ إِنْ شَاءَ فَلْيَكُنْ جَمَلًا وَ إِنْ شَاءَ فَلْيَكُنْ بَقَرَةً إِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ فُلُوسٌ أَكَلْنَاهُ وَ إِلَّا فَلَا
19501 (4) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْمُؤْمِنِ عَنْ حَيْدَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيِّ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ" مِثْلَهُ
ص: 178
19503- (1) وَ فِي كَمَالِ الدِّينِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الدَّقَّاقِ عَنِ الْكُلَيْنِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْقَاسِمِ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى الْمَعْرُوفِ بِبُرْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خُدَاهِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو الْخَثْعَمِيِ (2) عَنْ حَبَابَةَ الْوَالِبِيَّةِ قَالَتْ: رَأَيْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي شُرْطَةِ الْخَمِيسِ وَ مَعَهُ دِرَّةٌ يَضْرِبُ بِهَا بَيَّاعِي الْجِرِّيِّ وَ الْمَارْمَاهِي وَ الزِّمِّيرِ وَ الطَّافِي وَ يَقُولُ لَهُمْ يَا بَيَّاعِي مُسُوخِ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَ جُنْدَ بَنِي مَرْوَانَ فَقَامَ إِلَيْهِ فُرَاتُ بْنُ الْأَحْنَفِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَا جُنْدُ بَنِي مَرْوَانَ فَقَالَ لَهُ أَقْوَامٌ حَلَقُوا اللِّحَى وَ فَتَلُوا الشَّوَارِبَ
19504- (3) كِتَابُ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ الْحَنَّاطِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ الْمُغِيرَةِ يَكْتُبُونَ إِلَيَّ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنِ الْجِرِّيثِ (4) وَ الْمَارْمَاهِي وَ الزِّمِّيرِ وَ مَا لَيْسَ لَهُ قِشْرٌ مِنَ السَّمَكِ حَرَامٌ هُوَ أَمْ لَا فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ اقْرَأْ هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي الْأَنْعَامِ قَالَ فَقَرَأْتُهَا حَتَّى فَرَغْتُ مِنْهَا قَالَ فَقَالَ لِي إِنَّمَا الْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَ لَكِنَّهُمْ كَانُوا يَعَافُونَ الشَّيْ ءَ وَ نَحْنُ نَعَافُهُ
الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْهُ ع: مِثْلَهُ (5)
19505- (6)، وَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ
ص: 179
الْجِرِّيِّ فَقَالَ وَ مَا الْجِرِّيُّ فَنَعَتُّهُ لَهُ فَقَالَ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ (1) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ ثُمَّ قَالَ لَمْ يُحَرِّمِ اللَّهُ شَيْئاً مِنَ الْحَيَوَانِ فِي الْقُرْآنِ إِلَّا الْخِنْزِيرَ بِعَيْنِهِ وَ يَكْرَهُ كُلَّ شَيْ ءٍ مِنَ الْبَحْرِ لَيْسَ فِيهِ قِشْرٌ قَالَ قُلْتُ وَ مَا الْقِشْرُ قَالَ هُوَ الَّذِي مِثْلُ الْوَرَقِ وَ لَيْسَ هُوَ بِحَرَامٍ إِنَّمَا هُوَ مَكْرُوهٌ
19506- (2) الْحَافِظُ الْبُرْسِيُّ فِي مَشَارِقِ الْأَنْوَارِ، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع جَاءَهُ نَفَرٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ فَقَالُوا لَهُ أَنْتَ الَّذِي تَقُولُ إِنَّ هَذَا الْجِرِّيَّ مَسْخٌ حَرَامٌ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالُوا أَرِنَا بُرْهَانَهُ فَجَاءَ بِهِمْ إِلَى الْفُرَاتِ فَنَادَى هناس هناس (3) فَأَجَابَهُ الْجِرِّيُّ لَبَّيْكَ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ أَنْتَ فَقَالَ مِمَّنْ عُرِضَ عَلَيْهِ وَلَايَتُكَ فَأَبَى وَ مُسِخَ وَ إِنَّ فِيمَنْ مَعَكَ لَمَنْ يُمْسَخُ كَمَا مُسِخْنَا وَ يَصِيرُ كَمَا صِرْنَا فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بَيِّنْ قِصَّتَكَ لِيَسْمَعَ مَنْ حَضَرَ فَيَعْلَمَ فَقَالَ نَعَمْ كُنَّا أَرْبَعاً وَ عِشْرِينَ قَبِيلَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَ كُنَّا قَدْ تَمَرَّدْنَا وَ عَصَيْنَا وَ عُرِضَتْ وَلَايَتُكَ عَلَيْنَا فَأَبَيْنَا وَ فَارَقْنَا الْبِلَادَ وَ اسْتَعْمَلْنَا الْفَسَادَ فَجَاءَنَا آتٍ أَنْتَ وَ اللَّهِ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّا فَصَرَخَ فِينَا صَرْخَةً فَجَمَعَنَا جَمْعاً وَاحِداً وَ كُنَّا مُتَفَرِّقِينَ فِي الْبَرَارِي وَ جَمَعَنَا لِصَرْخَتِهِ ثُمَّ صَاحَ صَيْحَةً أُخْرَى وَ قَالَ كُونُوا مُسُوخاً بِقُدْرَةِ اللَّهِ فَمُسِخْنَا أَجْنَاساً مُخْتَلِفَةً ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا الْقِفَارُ كُونُوا أَنْهَاراً تَسْكُنْكِ هَذِهِ الْمُسُوخُ وَ اتَّصِلِي بِبِحَارِ الْأَرْضِ حَتَّى لَا يَبْقَى مَاءٌ إِلَّا وَ فِيهِ هَذِهِ الْمُسُوخُ فَصِرْنَا مُسُوخاً كَمَا تَرَى:
وَ تَقَدَّمَ عَنِ الْحُضَيْنِيِّ: مَا يَقْرُبُ مِنْهُ (4)
ص: 180
9 بَابُ عَدَمِ تَحْرِيمِ الرَّبِيثَا (2) وَ أَنَّهُ يُكْرَهُ
19507- (3) الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ،: وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنِ الرَّبِيثَا فَقَالَ لَا تَأْكُلْهَا فَإِنَّا لَا نَعْرِفُهَا فِي السَّمَكِ
قُلْتُ وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْكَرَاهَةِ لِلْأَخْبَارِ الْكَثِيرَةِ النَّاصَّةِ فِي تَحْلِيلِهَا
19508- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع: أَنَّهُ نَهَى عَنِ الطَّافِي وَ هُوَ مَا مَاتَ فِي الْبَحْرِ مِنْ صَيْدٍ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ
19509- (6) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ لَا يُؤْكَلُ الْجِرِّيُّ وَ لَا الْمَارْمَاهِي (7) وَ لَا الطَّافِي وَ هُوَ الَّذِي يَمُوتُ فِي الْمَاءِ فَيَطْفُو عَلَى رَأْسِ الْمَاءِ
19510- (8) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا تَأْكُلِ الْجِرِّيَّ وَ الْمَارْمَاهِي وَ لَا الزِّمِّيرَ وَ لَا الطَّافِيَ وَ هُوَ الَّذِي يَمُوتُ فِي الْمَاءِ فَيَطْفُو عَلَى وَجْهِ الْمَاءِ
19511- (9) الْبِحَارُ، عَنْ كَشْفِ الْمَنَاقِبِ عَنْ أَبِي مَطَرٍ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي حَدِيثٍ شَرِيفٍ قَالَ: ثُمَّ مَرَّ ع مُجْتَازاً وَ مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى أَتَى أَصْحَابَ السَّمَكِ فَقَالَ لَا يُبَاعُ فِي سُوقِنَا طَافٍ الْخَبَرَ
ص: 181
19512- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع: إِنْ وَجَدْتَ سَمَكَةً وَ لَمْ تَدْرِ أَ ذَكِيٌّ هُوَ أَمْ غَيْرُ ذَكِيٍّ وَ ذَكَاتُهُ أَنْ يُخْرَجَ مِنَ الْمَاءِ حَيّاً فَخُذْهُ وَ اطْرَحْهُ فِي الْمَاءِ فَإِنْ طَفَا عَلَى رَأْسِ الْمَاءِ مُسْتَلْقِياً عَلَى ظَهْرِهِ فَهُوَ غَيْرُ ذَكِيٍّ وَ إِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِهِ فَهُوَ ذَكِيٌّ:
الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: مِثْلَهُ (3)
19513- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ كَرِهَ السُّلَحْفَاةَ وَ السَّرَطَانَ وَ الْجِرِّيَّ وَ مَا كَانَ فِي الْأَصْدَافِ وَ مَا جَانَسَ ذَلِكَ
13 بَابُ تَحْرِيمِ النَّحْلَةِ وَ النَّمْلَةِ وَ الصُّرَدِ وَ الْهُدْهُدِ وَ حُكْمِ الْخُطَّافِ وَ الْوَبْرِ (7)
19514- (8) الشَّيْخُ أَبُو الْفُتُوحِ الرَّازِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ
ص: 182
قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ قَتْلِ أَرْبَعَةٍ الْهُدْهُدِ وَ الصُّرَدِ وَ النَّحْلِ وَ النَّمْلِ
19515- (1)، وَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: لَا تَقْتُلُوا الْهُدْهُدَ فَإِنَّهُ كَانَ دَلِيلَ سُلَيْمَانَ عَلَى الْمَاءِ وَ كَانَ يَعْرِفُ قُرْبَ الْمَاءِ وَ بُعْدَهُ
19516- (2) الْحُسَيْنُ بْنُ حَمْدَانَ الْحُضَيْنِيُّ فِي الْهِدَايَةِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: فَقُلْتُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ يَا مَوْلَايَ مِنْ أَكْلِ الْقَنَابِرِ فَقَالَ لِي وَيْحَكَ لَا تَأْكُلْهَا وَ لَا الْوَرَاشِينَ وَ لَا الْهُدْهُدَ وَ لَا الْجَارِحَ مِنَ الطَّيْرِ وَ لَا الرَّخَمَ (3) فَإِنَّهَا مُسُوخٌ الْخَبَرَ
14 بَابُ تَحْرِيمِ الطَّيْرِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ قَانِصَةٌ وَ لَا حَوْصَلَةٌ وَ لَا صِيصِيَةٌ (5) مَا لَمْ يُنَصَّ عَلَى إِبَاحَتِهِ وَ عَدَمِ تَحْرِيمِ أَكْلِ مَا لَهُ أَحَدُهَا مَا لَمْ يُنَصَّ عَلَى تَحْرِيمِهِ
19517- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ أَمَّا مَا يَحِلُّ مِنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحَيَوَانِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ مِنْ لُحُومِ الطَّيْرِ كُلُّمَا كَانَتْ لَهُ قَانِصَةٌ
19518- (7) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ كُلُّ مُضِرٍّ يَذْهَبُ بِالْقُوَّةِ أَوْ قَاتِلٍ فَحَرَامٌ مِثْلَ السُّمُومِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَ مِخْلَبٍ مِنَ
ص: 183
الطَّيْرِ وَ مَا لَا قَانِصَةَ لَهُ
15 بَابُ أَنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الطَّيْرِ مَا يَصُفُ (2) مِنْهُ غَالِباً وَ يَحِلُّ مَا يَدِفُّ غَالِباً
19519- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع: يُؤْكَلُ مِنَ الطَّيْرِ مَا يَدِفُ (4) بِجَنَاحَيْهِ وَ لَا يُؤْكَلُ مَا يَصُفُّ وَ إِنْ كَانَ الطَّيْرُ يَدِفُّ وَ يَصُفُّ وَ كَانَ دَفِيفُهُ أَكْثَرَ مِنْ صَفِيفِهِ أُكِلَ وَ إِنْ كَانَ صَفِيفُهُ أَكْثَرَ مِنْ دَفِيفِهِ لَمْ يُؤْكَلْ
الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ الْهِدَايَةِ، مِثْلَهُ (5)
19520- (7) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ مَا كَانَ مِنَ الْبَيْضِ مُخْتَلِفَ الطَّرَفَيْنِ فَحَلَالٌ أَكْلُهُ وَ مَا اسْتَوَى طَرَفَاهُ فَهُوَ مِنْ بَيْضِ مَا [لَا] (8) يُؤْكَلُ لَحْمُهُ
19521- (9) عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمَسْعُودِيُّ فِي إِثْبَاتِ الْوَصِيَّةِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ النَّهْرَيْنِ قَالَ: خَرَجْتُ وَ أَهْلَ قَرْيَتِي إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع بِشَيْ ءٍ كَانَ مَعَنَا وَ كَانَ بَعْضُ أَهْلِ الْقَرْيَةِ قَدْ حَمَّلَنَا رِسَالَةً
ص: 184
وَ دَفَعَ إِلَيْنَا مَا أَوْصَلْنَاهُ وَ قَالَ تُقْرِءُونَهُ مِنِّي السَّلَامَ وَ تَسْأَلُونَهُ عَنْ بَيْضِ الطَّائِرِ الْفُلَانِيِّ مِنْ طُيُورِ الْآجَامِ هَلْ يَجُوزُ أَكْلُهُ أَمْ لَا فَسَلَّمْنَا مَا كَانَ مَعَنَا إِلَى خَازِنِهِ وَ أَتَاهُ رَسُولُ السُّلْطَانِ فَنَهَضَ لِيَرْكَبَ وَ خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ وَ لَمْ نَسْأَلْهُ عَنْ شَيْ ءٍ فَلَمَّا صِرْنَا فِي الشَّارِعِ لَحِقَنَا فَقَالَ لِرَفِيقِي بِالنَّبَطِيَّةِ أَقْرِأْ فُلَاناً السَّلَامَ وَ قُلْ لَهُ بَيْضَ الْفُلَانِيِّ لَا تَأْكُلْهُ فَإِنَّهُ مِنَ الْمُسُوخِ
19522- (1) فِقْهُ الرِّضَا، ع: يُؤْكَلُ مِنَ الْبَيْضِ مَا اخْتَلَفَ طَرَفَاهُ
19523- (2) ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ،: سُئِلَ الْبَاقِرُ ع أَنَّهُ وُجِدَ فِي جَزِيرَةٍ بَيْضٌ كَثِيرٌ فَقَالَ ع كُلْ مَا اخْتَلَفَ طَرَفَاهُ وَ لَا تَأْكُلْ مَا اسْتَوَى طَرَفَاهُ
19524- (3) الطَّبَرِيُّ فِي الدَّلَائِلِ، عَنِ الْهَيْثَمِ النَّهْدِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَيْرَمَا (4) قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَوَدَّعْتُهُ وَ خَرَجْتُ حَتَّى بَلَغْتُ الْأَعْوَضَ (5) ثُمَّ ذَكَرْتُ حَاجَةً لِي فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ وَ الْبَيْتُ غَاصٌّ بِأَهْلِهِ وَ كُنْتُ أَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ بُيُوضِ دُيُوكِ الْمَاءِ فَقَالَ لِي يابت يَعْنِي الْبَيْضَ وعانا ميتا يَعْنِي دُيُوكَ الْمَاءِ بناحل يَعْنِي لَا تَأْكُلْ
19525- (6) الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ، عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: أَمَّا مَا يَجُوزُ أَكْلُهُ مِنَ الْبَيْضِ فَكُلُّ مَا اخْتَلَفَ
ص: 185
طَرَفَاهُ فَحَلَالٌ أَكْلُهُ وَ مَا اسْتَوَى طَرَفَاهُ فَحَرَامٌ أَكْلُهُ
19526- (1) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي الْخَرَائِجِ، رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أُوَدِّعُهُ وَ كُنْتُ حَاجّاً فِي تِلْكَ السَّنَةِ فَخَرَجْتُ ثُمَّ ذَكَرْتُ شَيْئاً أَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْهُ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ وَ مَنْزِلُهُ غَاصٌّ بِالنَّاسِ وَ كَانَ مَا أَسْأَلُهُ عَنْهُ بَيْضَ طَيْرِ الْمَاءِ قَالَ لِي مِنْ غَيْرِ سُؤَالٍ لَا تَأْكُلْ (2) بَيْضَ طَيْرِ الْمَاءِ
19527- (3) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ كُلْ مِنَ الْبَيْضِ مَا اخْتَلَفَ طَرَفَاهُ
19528- (5) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّاً ع سُئِلَ عَنْ حَمْلٍ غُذِّيَ بِلَبَنِ خِنْزِيرَةٍ فَقَالَ قَيِّدُوهُ وَ اعْلِفُوهُ الْكُسْبَ (6) وَ النَّوَى وَ الْخُبْزَ إِنْ كَانَ اسْتَغْنَى عَنِ اللَّبَنِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ اسْتَغْنَى عَنِ اللَّبَنِ فَلْيُلْقَ عَلَى ضَرْعِ شَاةٍ سَبْعَةَ أَيَّامٍ
19529 (7) السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ
ص: 186
إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ التَّمِيمِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ الدِّيبَاجِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ: مِثْلَهُ
19530- (1) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا تَأْكُلْ مِنْ لَحْمِ حَمْلٍ رَضَعَ مِنْ خِنْزِيرَةٍ
19531- (3) الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي حَدِيثٍ يَأْتِي قَالَ: النَّاقَةُ الْجَلَّالَةُ لَا يُحَجُّ عَلَى ظَهْرِهَا وَ لَا يُشْرَبُ مِنْ لَبَنِهَا وَ الْبَقَرَةُ الْجَلَّالَةُ لَا يُشْرَبُ لَبَنُهَا وَ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا وَ الشَّاةُ الْجَلَّالَةُ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا وَ لَا يُشْرَبُ لَبَنُهَا وَ الْبَطَّةُ الْجَلَّالَةُ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا الْخَبَرَ
19532- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص: أَنَّهُ نَهَى عَنْ [أَكْلِ] (5) لُحُومِ الْجَلَّالَةِ وَ أَلْبَانِهَا وَ بَيْضِهَا حَتَّى تُسْتَبْرَأَ وَ الْجَلَّالَةُ الَّتِي تَجَلَّلُ الْمَزَابِلَ فَتَأْكُلُ الْعَذِرَةَ
19533- (6) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تَشْرَبْ مِنْ أَلْبَانِ الْإِبِلِ الْجَلَّالَةِ وَ إِنْ أَصَابَكَ شَيْ ءٌ مِنْ عَرَقِهَا فَاغْسِلْهُ
19534- (7) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص: أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَكْلِ الْجَلَّالاتِ وَ شُرْبِ أَلْبَانِهَا حَتَّى تُحْبَسَ
ص: 187
وَ عَنْهُ ص: أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ وَ عَنْ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ أَلْبَانِهَا (1)
19535- (3) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: النَّاقَةُ الْجَلَّالَةُ لَا يُحَجُّ عَلَى ظَهْرِهَا وَ لَا يُشْرَبُ مِنْ لَبَنِهَا حَتَّى تُقَيَّدَ أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ الْبَقَرَةُ الْجَلَّالَةُ لَا يُشْرَبُ لَبَنُهَا وَ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا حَتَّى تُقَيَّدَ عِشْرِينَ يَوْماً وَ الشَّاةُ الْجَلَّالَةُ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا وَ لَا يُشْرَبُ لَبَنُهَا حَتَّى تُقَيَّدَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَ الْبَطَّةُ الْجَلَّالَةُ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا حَتَّى تُقَيَّدَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَ الدَّجَاجَةُ الْجَلَّالَةُ تُقَيَّدَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ يُؤْكَلُ لَحْمُهَا
19536- (4) السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، بِإِسْنَادِهِ الصَّحِيحِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع: النَّاقَةُ الْجَلَّالَةُ لَا يُحَجُّ عَلَى ظَهْرِهَا وَ لَا يُشْرَبُ لَبَنُهَا وَ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا حَتَّى تُقَيَّدَ أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ الْبَقَرَةُ الْجَلَّالَةُ عِشْرِينَ يَوْماً وَ الْبَطَّةُ الْجَلَّالَةُ خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَ الدَّجَاجُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
19537- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ:
ص: 188
النَّاقَةُ الْجَلَّالَةُ تُحْبَسُ عَلَى الْعَلَفِ أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ الْبَقَرَةُ عِشْرِينَ يَوْماً وَ الشَّاةُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَ الْبَطَّةُ خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَ الدَّجَاجَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ يُؤْكَلُ بَعْدَ ذَلِكَ لُحُومُهَا وَ تُشْرَبْ أَلْبَانُ ذَوَاتِ الْأَلْبَانِ مِنْهَا وَ يُؤْكَلُ بَيْضُ مَا يَبِيضُ مِنْهَا
19538- (2) تَوْحِيدُ الْمُفَضَّلِ، بِرِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْهُ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: فَاعتَبِرْ بِمَا تَرَى مِنْ ضُرُوبِ الْمَآرِبِ فِي صَغِيرِ الْكَلْبِ (3) وَ كَبِيرِهِ وَ بِمَا لَهُ قِيمَةٌ وَ مَا لَا قِيمَةَ لَهُ وَ أَخَسُّ مِنْ هَذَا وَ أَحْقَرُهُ الزِّبْلُ وَ الْعَذِرَةَ الَّتِي اجْتَمَعَتْ فِيهَا الخَسَاسَةُ وَ النَّجَاسَةُ مَعاً وَ مَوْقِعُهَا مِنَ الزَّرْعِ وَ الْبُقُولِ وَ الْخُضَرِ أَجْمِلُ الْمَوْقِعِ الَّذِي لَا يُعَدُّ لَهُ شَيْ ءٌ حَتَّى إِنَّ كُلَّ شَيْ ءٍ مِنَ الْخُضَرِ لَا يَصْلُحُ وَ لَا يَزْكُو إِلَّا بِالزِّبْلِ وَ السَّمَادِ الَّذِي يَسْتَقْذِرُهُ النَّاسُ وَ يَكْرَهُونَ الدُّنُوَّ مِنْهُ
19539- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَتَى بَهِيمَةً جُلِدَ الْحَدَّ وَ حَرُمَ لَحْمُ الْبَهِيمَةِ وَ لَبَنُهَا إِنْ كَانَتْ مِمَّا يُؤْكَلُ فَتُذْبَحُ وَ تُحْرَقُ بِالنَّارِ لِتَتْلَفَ فَلَا يَأْكُلْهَا أَحَدٌ وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ كَانَ ثَمَنُهَا فِي مَالِهِ
ص: 189
19540- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ كَرِهَ أَكْلَ الْغُدَدِ وَ مُخَّ الصُّلْبِ وَ الْمَذَاكِيرِ وَ الْقَضِيبِ وَ الْحَيَاءِ (3) وَ دَاخِلِ الْكُلَى
19541- (4) الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ،" لَا يُؤْكَلُ مِنَ الشَّاةِ عَشَرَةُ أَشْيَاءَ الْفَرْثُ وَ الدَّمُ وَ الطِّحَالُ وَ النُّخَاعُ وَ الْغُدَدُ وَ الْقَضِيبُ وَ الْأُنْثَيَانِ وَ الرَّحِمُ وَ الْحَيَاءُ وَ الْأَوْدَاجُ وَ رُوِيَ (5) الْعُرُوقُ
19542- (6) صَحِيفَةُ الرِّضَا، ع عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ص لَا يَأْكُلُ الْكُلْيَتَيْنِ لِقُرْبِهِمَا مِنَ الْبَوْلِ
19543- (7) الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع: لَا تَأْكُلُوا الطِّحَالَ فَإِنَّهُ بَيْتُ الدَّمِ الْفَاسِدِ وَ اتَّقُوا الْغُدَدَ مِنَ اللَّحْمِ فَإِنَّهُ يُحَرِّكُ عِرْقَ الْجُذَامِ
19544- (8) الرِّسَالَةُ الذَّهَبِيَّةُ، لِلرِّضَا ع: وَ أَكْلُ (9) كُلَى (10)
ص: 190
الْغَنَمِ وَ أَجْوَافِهَا (1) يُغَيِّرُ الْمَثَانَةَ
19545- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ وَ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُمَا قَالا: مَا قُطِعَ مِنَ الْحَيَوَانِ فَبَانَ عَنْهُ قَبْلَ أَنْ يُذَكَّى الْحَيَوَانُ فَهُوَ مَيْتَةٌ لَا تُؤْكَلُ الْخَبَرَ
19546- (5) الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ،" عَشَرَةُ أَشْيَاءَ مِنَ الْمَيْتَةِ ذَكِيَّةٌ الْعَظْمُ وَ الشَّعْرُ وَ الصُّوفُ وَ الرِّيْشُ وَ الْقَرْنُ وَ الْحَافِرُ وَ الْبَيْضُ وَ الْإِنْفَحَةُ وَ اللَّبَنُ وَ السِّنُ
19547- (6) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ عَنْ أَبِي الصَّهْبَاءِ قَالَ: قَامَ ابْنُ الْكَوَّاءِ إِلَى عَلِيٍّ ع وَ هُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَ قَالَ إِنِّي وَطِئْتُ دَجَاجَةً مَيْتَةً فَخَرَجَتْ مِنْهَا بَيْضَةٌ فَآكُلُهَا قَالَ لَا قَالَ فَإِنِ اسْتَحْضَنْتُهَا فَخَرَجَ مِنْهَا فَرْخٌ آكُلُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَكَيْفَ قَالَ لِأَنَّهُ حَيٌّ خَرَجَ مِنَ الْمَيِّتِ وَ تِلْكَ مَيْتَةٌ خَرَجَتْ مِنْ مَيْتَةٍ
19548- (7) الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، عَنْ زُرَارَةَ
ص: 191
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ أَبِي وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الرَّجُلِ يَسْقُطُ سِنُّهُ فَيَأْخُذُ مِنْ أَسْنَانِ مَيِّتٍ فَيَجْعَلُهُ مَكَانَهُ قَالَ لَا بَأْسَ
19549- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ كَذَلِكَ كُلُّ شَيْ ءٍ سَقَطَ مِنْ أَعْضَاءِ الْحَيَوَانِ وَ هِيَ أَحْيَاءٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ وَ لَا تُؤْكَلُ وَ رَخَّصَ فِيمَا جُزَّ عَنْهَا مِنْ أَصْوَافِهَا وَ أَوْبَارِهَا وَ أَشْعَارِهَا إِذَا غُسِلَ أَنْ يُلْبَسَ وَ يُصَلَّى فِيهِ وَ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ طَاهِراً خِلَافَ شُعُورِ النَّاسِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ مِنْ أَصْوافِها وَ أَوْبارِها وَ أَشْعارِها أَثاثاً وَ مَتاعاً إِلى حِينٍ (2)
19550- (3)، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع: أَنَّهُ ذُكِرَ لَهُ الْجُبُنُّ الَّذِي يَعْمَلُهُ الْمُشْرِكُونَ وَ أَنَّهُمْ يَجْعَلُونَ فِيهِ الْإِنْفَحَةَ مِنَ الْمَيْتَةِ وَ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ إِذَا عَلِمَ ذَلِكَ لَمْ يُؤْكَلْ
19551- (4) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ إِنْ كَانَ الصُّوفُ وَ الْوَبَرُ وَ الشَّعْرُ وَ الرِّيْشُ مِنَ الْمَيْتَةِ وَ غَيْرِ الْمَيْتَةِ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ مِمَّا حَلَّلَ اللَّهُ أَكْلَهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ
ص: 192
19553- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ: لَا يُنْتَفَعُ مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَ لَا عَظْمٍ وَ لَا عَصَبٍ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ خَرَجْتُ مَعَهُ فَإِذَا نَحْنُ بِسَخْلَةٍ مَطْرُوحَةٍ عَلَى الطَّرِيقِ فَقَالَ مَا كَانَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ لَوِ انْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَيْنَ قَوْلُكَ بِالْأَمْسِ قَالَ يُنْتَفَعُ مِنْهَا بِالْإِهَابِ الَّذِي لَا يُلْصَقُ:
قُلْتُ رُوِيَ فِي التَّهْذِيبِ،: (2) إِنَّ أَبَا مَرْيَمَ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ هَذِهِ السَّخْلَةِ فَقَالَ ع لَمْ تَكُنْ مَيْتَةً وَ لَكِنَّهَا كَانَتْ مَهْزُولَةً فَذَبَحَهَا أَهْلُهَا فَرَمَوْا بِهَا الْخَبَرَ
وَ يَظْهَرُ مِنْهُ صَارَ فِي هَذَا الْخَبَرِ تَحْرِيفٌ أَوْ خَرَجَ مَخْرَجَ التَّقِيَّةِ وَ اللَّهُ الْعَالِمُ
19554- (4) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَاةٍ مَسْلُوخَةٍ وَ أُخْرَى مَذْبُوحَةٍ عُمِّيَ عَنِ الرَّاعِي أَوْ عَلَى صَاحِبِهَا فَلَا يَدْرِي الذَّكِيَّةَ مِنَ الْمَيْتَةِ قَالَ يَرْمِي (5) بِهِمَا جَمِيعاً إِلَى الْكِلَابِ
قُلْتُ الْأَقْوَى وِفَاقاً لِلْمُحَقِّقِينَ مَا تَضَمَّنَهُ هَذَا الْخَبَرُ الْمُوَافِقُ لِلْقَوَاعِدِ الْمُتْقَنَةِ لَا مَا يَظْهَرُ مِمَّا أَوْرَدَهُ فِي الْأَصْلِ الْمُطَابِقِ لِعُنْوَانِ الْبَابِ الْمُخَالِفِ لَهَا
ص: 193
الْمَحْمُولُ عِنْدَ بَعْضِهِمْ عَلَى جَوَازِ اسْتِنْقَاذِ مَالِ السَّخْلِ لِلْمَيْتَةِ بِرِضَاهُ بِذَلِكَ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ
19555- (2) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" إِذَا وَجَدْتَ لَحْماً وَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُ ذَكِيٌّ أَوْ مَيْتَةٌ فَأَلْقِ مِنْهُ قِطْعَةً عَلَى النَّارِ فَإِنْ تَقَبَّضَ (3) فَهُوَ ذَكِيٌّ وَ إِنِ اسْتَرْخَى عَلَى النَّارِ فَهُوَ مَيْتَةٌ
28 بَابُ عَدَمِ تَحْرِيمِ لَحْمِ الْبُخْتِ وَ لَا ظُهُورِهَا وَ لَا أَلْبَانِهَا وَ لَا الْحَمَامِ الْمُسَرْوَلِ (5)
19556- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا يَأْكُلُ لَحْمَ الْجَزُورِ إِلَّا مُؤْمِنٌ
ص: 194
فِي الْخَزِّ وَ الْعِلَّةُ فِي أَنْ لَا يُصَلَّى فِي الْخَزِّ أَنَّ الْخَزَّ مِنْ كِلَابِ الْمَاءِ وَ هِيَ مُسُوخٌ إِلَّا أَنْ يُصَفَّى وَ يُنَقَّى
30 بَابُ تَحْرِيمِ لَحْمِ الْأَسَدِ وَ إِبَاحَةِ الْيَحَامِيرِ (2)
19558- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يُؤْكَلُ الذِّئْبُ وَ لَا النَّمِرُ وَ لَا الْفَهْدُ وَ لَا الْأَسَدُ وَ لَا ابْنُ آوَى وَ لَا الدُّبُّ وَ لَا الضَّبُعُ وَ لَا شَيْ ءٌ لَهُ مِخْلَبٌ
19559- (5) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ إِنْ كَانَ شَيْئاً مَاتَ فِي الْإِدَامِ وَ فِيهِ الدَّمُ فِي الْعَسَلِ أَوْ فِي زَيْتٍ أَوْ فِي السَّمْنِ فَكَانَ جَامِداً جَبَبْتَ مَا فَوْقَهُ وَ مَا تَحْتَهُ ثُمَّ يُؤْكَلُ بَقِيَّتُهُ وَ إِنْ كَانَ ذَائِباً فَلَا يُؤْكَلُ يُسْتَسْرَجُ بِهِ وَ لَا يُبَاعُ
19560- (6)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الزَّيْتِ يَقَعُ فِيهِ شَيْ ءٌ لَهُ دَمٌ فَيَمُوتُ قَالَ الزَّيْتُ خَاصَّةً يَبِيعُهُ لِمَنْ يَعْمَلُهُ صَابُوناً
ص: 195
19561- (1)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع: فِي الزَّيْتِ وَ السَّمْنِ إِذَا وَقَعَ فِيهِ شَيْ ءٌ لَهُ دَمٌ فَمَاتَ فِيهِ اسْتَسْرِجُوهُ الْخَبَرَ
19562- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ خُرْءِ الْفَأْرِ يَكُونُ فِي الدَّقِيقِ قَالَ إِنْ عُلِمَ بِهِ أُخْرِجَ وَ إِنْ لَمْ يُعْلَمْ فَلَا بَأْسَ بِهِ
19563- (3)، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ قَالَ إِنْ كَانَ جَامِداً أَلْقِهَا وَ مَا حَوْلَهَا وَ كُلِ الْبَاقِي وَ إِنْ كَانَ مَائِعاً فَسَدَ كُلُّهُ وَ يُسْتَصْبَحُ بِهِ
19564- (4)، وَ عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الدَّوَابِّ تَقَعُ فِي السَّمْنِ وَ الْعَسَلِ وَ اللَّبَنِ وَ الزَّيْتِ فَتَمُوتُ فِيهِ قَالَ إِنْ كَانَ ذَائِباً أُرِيقَ اللَّبَنُ وَ اسْتُسْرِجَ بِالزَّيْتِ وَ السَّمْنِ:
وَ عَنْهُ ع: أَنَّهُ قَالَ فِي الزَّيْتِ يَعْمَلُهُ صَابُوناً إِنْ شَاءَ (5)
19565- (6)، وَ قَالُوا ع: إِذَا أُخْرِجَتِ الدَّابَّةُ حَيَّةً وَ لَمْ تَمُتْ فِي الْإِدَامِ لَمْ يُنَجَّسْ وَ يُؤْكَلُ وَ إِذَا وَقَعَتْ فِيهِ فَمَاتَتْ لَمْ يُؤْكَلْ الْخَبَرَ
19566- (7)، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْكَلْبِ أَوِ الْفَأْرَةِ يَأْكُلَانِ مِنَ الْخُبْزِ وَ يَشُمَّانِهِ قَالَ يُنْزَعُ ذَلِكَ الْمَوْضِعُ الَّذِي أَكَلَا مِنْهُ أَوْ شَمَّاهُ وَ يُؤْكَلُ سَائِرُهُ
ص: 196
19567- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ قَالَ فِي الْخُنْفَسَاءِ وَ الْعَقْرَبِ وَ الصُّرَدِ إِذَا مَاتَ فِي الْإِدَامِ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ
19568- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ قَالَ فِي الْخُنْفَسَاءِ وَ الْعَقْرَبِ وَ الصَّرَّارِ وَ كُلِّ شَيْ ءٍ لَا دَمَ لَهُ يَمُوتُ فِي الطَّعَامِ لَا يُفْسِدُهُ
19569- (4)، وَ عَنْهُمْ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص: أَنَّهُ أُتِيَ بِجَفْنَةٍ قَدْ أُدِمَتْ فَوَجَدُوا فِيهَا ذُبَاباً فَأَمَرَ بِهِ فَطُرِحَ وَ قَالَ ص سَمُّوا اللَّهَ وَ كُلُوا فَإِنَّ هَذَا لَا يُحَرِّمُ شَيْئاً
19570- (5)، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع: أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْإِدَامِ وَ الطَّعَامِ يَمُوتُ فِيهِ خِشَاشُ الْأَرْضِ وَ الذُّبَابُ وَ مَا لَا دَمَ لَهُ فَقَالَ لَا يُنَجِّسُ ذَلِكَ شَيْئاً وَ لَا يُحَرِّمُهُ فَإِنْ مَاتَ [فِيهِ] (6) مَا لَهُ دَمٌ وَ كَانَ مَائِعاً فَسَدَ وَ إِنْ كَانَ جَامِداً فَسَدَ مِنْهُ مَا حَوْلَهُ وَ أُكِلَتْ بَقِيَّتُهُ
19571- (7) السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، بِإِسْنَادِهِ الصَّحِيحِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع: مَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةً إِذَا مَاتَ فِي الْإِدَامِ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ
ص: 197
19572- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ رَخَّصَ فِيمَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ مِنْهُ السِّنَّوْرُ
19573- (4) الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع: لَا تَأْكُلُوا الطِّحَالَ فَإِنَّهُ بَيْتُ الدَّمِ الْفَاسِدِ الْخَبَرَ
19574- (6) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" إِذَا كَانَ اللَّحْمُ مَعَ الطِّحَالِ فِي سَفُّودٍ (7) أُكِلَ اللَّحْمُ إِذَا كَانَ فَوْقَ الطِّحَالِ فَإِنْ كَانَ أَسْفَلَ مِنَ الطِّحَالِ لَمْ يُؤْكَلْ وَ يُؤْكَلُ جُوذَابُهُ (8) لِأَنَّ الطِّحَالَ فِي حِجَابٍ وَ لَا يَنْزِلُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يُثْقَبَ
ص: 198
فَإِنْ ثُقِبَ سَالَ مِنْهُ وَ لَمْ يُؤْكَلْ مَا تَحْتَهُ مِنَ الْجُوذَابِ فَإِنْ جُعِلَتْ سَمَكَةٌ يَجُوزُ أَكْلُهَا مَعَ جِرِّيٍّ أَوْ غَيْرِهَا مِمَّا لَا يَجُوزُ أَكْلُهُ فِي سَفُّودٍ أُكِلَتِ الَّتِي لَهَا فَلْسٌ إِذَا كَانَتْ فِي سَفُّودٍ فَوْقَ الْجِرِّيِّ وَ فَوْقَ الَّتِي لَا تُؤْكَلُ فَإِنْ كَانَتْ أَسْفَلَ مِنَ الْجِرِّيِّ لَمْ تُؤْكَلْ
19575- (2) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ: أَنَّهُ قَالَ رَجُلٌ فَأَيْنَ قَوْلُ اللَّهِ وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ (3) فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كَانَ أَبِي ع يَقُولُ إِنَّمَا ذَلِكَ الْحُبُوبُ وَ أَشْبَاهُهَا
19576- (4) فُرَاتُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْكُوفِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ع فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ انْطَلَقَ إِلَى جَارٍ لَهُ يَهُودِيٍّ يُقَالُ لَهُ شَمْعُونُ بْنُ حَارَا فَقَالَ لَهُ يَا شَمْعُونُ أَعْطِنِي ثَلَاثَةَ أَصْيُعٍ مِنْ شَعِيرٍ وَ جِزَّةً مِنْ صُوفٍ تَغْزِلُهُ لَكَ ابْنَةُ مُحَمَّدٍ ص فَأَعْطَاهُ الْيَهُودِيُّ الشَّعِيرَ وَ الصُّوفَ الْخَبَرَ
19577- (5) الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص تُوُفِّيَ وَ دِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى ثَلَاثِينَ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ
ص: 199
19578- (2) سِبْطُ الطَّبْرِسِيِّ فِي مِشْكَاةِ الْأَنْوَارِ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْمَحَاسِنِ لِلْبَرْقِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كُنْتُ نَصْرَانِيّاً فَأَسْلَمْتُ وَ حَجَجْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قُلْتُ لَهُ إِنِّي كُنْتُ مِنَ النَّصْرَانِيَّةِ وَ إِنِّي أَسْلَمْتُ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ قَالَ ع اللَّهُمَّ اهْدِهِ ثَلَاثاً سَلْ عَمَّا شِئْتَ يَا بُنَّيَ فَقُلْتُ إِنَّ أُمِّي وَ أَهْلَ بَيْتِي عَلَى النَّصْرَانِيَّةِ وَ أُمِّي مَكْفُوفَةُ الْبَصَرِ فَأَكُونُ مَعَهُمْ وَ آكُلُ مِنْ بَيْتِهِمْ فَقَالَ يَأْكُلُونَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ فَقُلْتُ لَا وَ لَا يَمَسُّونَهُ قَالَ لَا بَأْسَ الْخَبَرَ
19579- (4) كِتَابُ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ آكُلُ مِنْ طَعَامِ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِ (5) قَالَ فَقَالَ لَا تَأْكُلْ قَالَ ثُمَّ قَالَ يَا إِسْمَاعِيلُ لَا تَدَعْهُ تَحْرِيماً لَهُ وَ لَكِنْ دَعْهُ تَنَزُّهاً لَهُ وَ تَنَجُّساً لَهُ إِنَّ فِي آنِيَتِهِمُ الْخَمْرَ وَ الْخِنْزِيرَ
19580- (6)، وَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالا: لَا تَأْكُلْ مِنْ فَضْلِ طَعَامِهِمْ وَ لَا تَشْرَبْ
ص: 200
مِنْ فَضْلِ شَرَابِهِمْ
19581- (2) تَفْسِيرُ الْإِمَامِ، ع: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ ما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ (3) مَا ذُكِرَ اسْمُ غَيْرِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنَ الذَّبَائِحِ وَ هِيَ الَّتِي يَتَقَرَّبُ بِهَا الْكُفَّارُ بِأَسَامِي أَنْدَادِهِمُ الَّتِي اتَّخَذُوهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ
19582- (4) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنْ ذَبَائِحِ الْجِنِّ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا ذَبَائِحُ الْجِنِّ قَالَ ص يَتَخَوَّفُ الْقَوْمُ مِنْ سُكَّانِ الدَّارِ فَيَذْبَحُونَ لَهُمُ الذَّبِيحَةَ
19583- (6) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ رَفَعَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ (7) قَالَ الْبَاغِي الظَّالِمُ وَ الْعَادِي الْغَاصِبُ
ص: 201
19584- (1)، وَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ (2) قَالَ الْبَاغِي الْخَارِجُ عَلَى الْإِمَامِ وَ الْعَادِي اللُّصُ
19585- (3)، وَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ (4) قَالَ الْبَاغِي طَالِبُ الصَّيْدِ وَ الْعَادِي السَّارِقُ لَيْسَ لَهُمَا أَنْ يُقَصِّرَا مِنَ الصَّلَاةِ وَ لَيْسَ لَهُمَا إِذَا اضْطُرَّا إِلَى الْمَيْتَةِ أَنْ يَأْكُلَاهَا وَ لَا يَحِلُّ لَهُمَا مَا يَحِلُّ لِلنَّاسِ إِذَا اضْطُرُّوا
19586- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: الْمُضْطَرُّ يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ وَ كُلَّ مُحَرَّمٍ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهِ:
وَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع: إِذَا اضْطُرَّ الْمُضْطَرُّ إِلَى أَكْلِ الْمَيْتَةِ أَكَلَ حَتَّى يَشْبَعَ وَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَى الْخَمْرِ شَرِبَ حَتَّى يَرْوَى وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَعُودَ إِلَى ذَلِكَ حَتَّى يُضْطَرَّ إِلَيْهِ أَيْضاً
19587- (6) تَفْسِيرُ الْإِمَامِ، ع: فَمَنِ اضْطُرَّ إِلَى شَيْ ءٍ مِنْ هَذِهِ الْمُحَرَّمَاتِ غَيْرَ باغٍ وَ هُوَ غَيْرُ بَاغٍ عِنْدَ ضَرُورَتِهِ عَلَى إِمَامٍ هُدًي وَ لا عادٍ وَ لَا مُعْتَدٍ قَوَّالٍ بِالْبَاطِلِ فِي نُبُوَّةِ مَنْ لَيْسَ بِنَبِيٍّ أَوْ إِمَامَةِ مَنْ لَيْسَ بِإِمَامٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ فِي تَنَاوُلِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ سَتَّارٌ لِعُيُوبِكُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ رَحِيمٌ بِكُمْ حِينَ أَبَاحَ لَكُمْ فِي الضَّرُورَةِ مَا حَرَّمَ فِي الرَّخَاءِ
19588- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَزَّازُ فِي كِفَايَةِ الْأَثَرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ
ص: 202
دَاوُدَ بْنِ الْهَيْثَمِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِيهِ الْبُهْلُولِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ هَانِي عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ: فَأَنْزِلِ الدُّنْيَا بِمَنْزِلَةِ الْمَيْتَةِ خُذْ مِنْهَا مَا يَقِيكَ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ حَلَالًا كُنْتَ قَدْ زَهِدْتَ فِيهَا وَ إِنْ كَانَ حَرَاماً لَمْ يَكُنْ فِيهِ وِزْرٌ فَأَخَذْتَ كَمَا أَخَذْتَ مِنَ الْمَيْتَةِ الْخَبَرَ
19589- (1) زَيْدٌ النَّرْسِيُّ فِي أَصْلِهِ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَا زَالَتِ الْخَمْرُ فِي عِلْمِ اللَّهِ وَ عِنْدَ اللَّهِ حَرَاماً وَ إِنَّهُ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ نَبِيّاً وَ لَا يُرْسِلُ رَسُولًا إِلَّا وَ يَجْعَلُ فِي شَرِيعَتِهِ تَحْرِيمَ الْخَمْرِ وَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ حَرَاماً فَأَحَلَّهُ مِنْ بَعْدُ إِلَّا لِلْمُضْطَرِّ وَ لَا أَحَلَّ اللَّهُ حَلَالًا قَطُّ ثُمَّ حَرَّمَهُ
19590- (3) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا تَأْكُلَنَّ مِنْ فَرِيسَةِ السَّبُعِ وَ الْمَوْقُوذَةِ وَ لَا الْمُنْخَنِقَةِ وَ لَا الْمُتَرَدِّيَةِ وَ لَا النَّطِيحَةِ إِلَّا أَنْ تُدْرِكَهَا حَيَّةً فَتُذَكِّيَهَا
19591- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص: أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَكْلِ الطِّينِ وَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ آدَمَ مِنْ طِينٍ فَحَرَّمَ أَكْلَ الطِّينِ عَلَى ذُرِّيَّتِهِ وَ مَنْ أَكَلَ الطِّينَ فَقَدْ أَعَانَ عَلَى [قَتْلِ] (6) نَفْسِهِ
ص: 203
وَ مَنْ أَكَلَهُ فَمَاتَ لَمْ أُصَلِّ عَلَيْهِ
وَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع: أَكْلُ الطِّينِ يُورِثُ النِّفَاقَ
19592- (1) جَعْفَرُ بْنُ قُولَوَيْهِ فِي كَامِلِ الزِّيَارَةِ، رُوِيَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُلُّ طِينٍ مُحَرَّمٌ عَلَى ابْنِ آدَمَ مَا خَلَا طِينَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع مَنْ أَكَلَهُ مِنْ وَجَعٍ شَفَاهُ اللَّهُ
19593- (2) أَبُو الْعَبَّاسِ الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي طِبِّ النَّبِيِّ، ص قَالَ: أَكْلُ الطِّينِ حَرَامٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ:
وَ قَالَ ص: وَ مَنْ مَاتَ وَ فِي بَطْنِهِ مِثْقَالُ ذَرَّهٍ مِنْهُ أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ
وَ قَالَ ص: مَنْ أَكَلَ الطِّينَ فَكَأَنَّمَا أَعَانَ عَلَى قَتْلِ نَفْسِهِ:
وَ قَالَ ص: لَا تَأْكُلُوا الطِّينَ فَإِنَّ فِيهِ ثَلَاثَ خِصَالٍ يُورِثُ الدَّاءَ وَ يُعْظِمُ الْبَطْنَ وَ يُصَفِّرُ اللَّوْنَ
19594- (4) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، رَوَى سَدِيرٌ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَكَلَ (5) طِينَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع
ص: 204
غَيْرَ مُتَشَفٍّ بِهِ فَكَأَنَّمَا أَكَلَ مِنْ لُحُومِنَا
19595- (1) الشَّيْخُ الْبَهَائِيُّ فِي الْكَشْكُولِ، مِمَّا نَقَلَهُ جَدِّي مِنْ خَطِّ السَّيِّدِ الْجَلِيلِ الطَّاهِرِ ذِي الْمَنَاقِبِ وَ الْمَفَاخِرِ السَّيِّدِ رَضِيِّ الدِّينِ عَلِيِّ بْنِ طَاوُسٍ قُدِّسَ سِرُّهُ مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنْ كِتَابِ الزِّيَارَاتِ لِمُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ الْقُمِّيِّ: أَنَّ أَبَا حَمْزَةَ الثُّمَالِيَّ قَالَ لِلصَّادِقِ ع إِنِّي رَأَيْتُ أَصْحَابَنَا يَأْخُذُونَ مِنْ طِينِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع يَسْتَشْفُونَ فَهَلْ فِي ذَلِكَ شَيْ ءٌ مِمَّا يَقُولُونَ مِنَ الشِّفَاءِ فَقَالَ ع يُسْتَشْفَى مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْقَبْرِ عَلَى رَأْسِ أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ وَ كَذَلِكَ قَبْرُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ كَذَلِكَ قَبْرُ الْحَسَنِ وَ عَلِيٍّ وَ مُحَمَّدٍ ع فَخُذْ مِنْهَا فَإِنَّهَا شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ سُقْمٍ وَ جُنَّةٌ مِمَّا يُخَافُ ثُمَّ أَمَرَ بِتَعْظِيمِهَا وَ أَخْذِهَا بِالْيَقِينِ بِالْبُرْءِ وَ بِخَتْمِهَا إِذَا أُخِذَتْ
19596- (2) جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ فِي كَامِلِ الزِّيَارَةِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى خَلَقَ آدَمَ مِنَ الطِّينِ فَحَرَّمَ الطِّينَ عَلَى وُلْدِهِ قَالَ فَقُلْتُ مَا تَقُولُ فِي طِينِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع فَقَالَ يَحْرُمُ عَلَى النَّاسِ أَكْلُ لُحُومِهِمْ وَ يَحِلُّ لَهُمْ أَكْلُ لُحُومِنَا وَ لَكِنْ الشَّيْ ءُ مِنْهُ مِثْلُ الْحِمِّصَةِ
19597- (3) الْحُسَيْنُ بْنُ حَمْدَانَ الْحُضَيْنِيُّ فِي الْهِدَايَةِ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى أَحْمَدَ الْبَزَّازِ عَنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ قَالَ: فَإِذَا حُمِلْتُ إِلَى الْمَقْبَرَةِ الْمَعْرُوفَةِ بِمَقَابِرِ قُرَيْشٍ فَالْحَدُونِي بِهَا وَ لَا تَعْلُوا عَلَى قَبْرِي عُلُوّاً بَادِياً وَ لَا تَأْخُذُوا مِنْ تُرْبَتِي لِتَتَبَرَّكُوا بِهِ فَإِنَ
ص: 205
كُلَّ تُرْبَةٍ مُحَرَّمَةٌ إِلَّا تُرْبَةَ جَدِّيَ الْحُسَيْنِ ع فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَهَا (1) شِفَاءً لِشِيعَتِنَا وَ أَوْلِيَائِنَا الْخَبَرَ
19598- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ أَرْوِي عَنْهُ يَعْنِي الْعَالِمَ ع أَنَّهُ قَالَ: طِينُ قَبْرِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ عِلَّةٍ إِلَّا السَّامَ وَ السَّامُ الْمَوْتُ
1959- (4) الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع: لَا تَجْلِسُوا عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ فَإِنَّ الْعَبْدَ لَا يَدْرِي مَتَى يُؤْخَذُ
19600- (5) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ لَا تَأْكُلْ فِي مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا بَعْدَكَ خَمْرٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَا تَجْتَمِعْ مَعَهُ فِي مَجْلِسٍ فَإِنَّ اللَّعْنَةَ إِذَا نَزَلَتْ عَمَّتْ مَنْ فِي الْمَجْلِسِ
19601- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ السُّفْرَةِ أَوِ الْخِوَانِ يُصِيبُهُ الْخَمْرُ أَ يُؤْكَلُ عَلَيْهِ قَالَ إِنْ كَانَ يَابِساً قَدْ جَفَّ فَلَا بَأْسَ
ص: 206
19602- (1) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، فِي حَدِيثٍ قَالَ: قَالَ إِبْلِيسُ لِمُوسَى ع أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ لَا تَجْلِسْ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ فَإِنَّهُ مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ
19603- (3) الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَنْ أَتَى دَعْوَةَ قَوْمٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُدْعَى إِلَيْهَا دَخَلَ عَاصِياً وَ أَكَلَ حَرَاماً وَ خَرَجَ مَسْخُوطاً عَلَيْهِ
19604- (4)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا مَرَّ بِنَا رَجُلٌ وَ لَمْ يُسَلِّمْ وَ الطَّعَامُ بَيْنَ أَيْدِينَا أَنْ لَا نَدْعُوَهُ إِلَيْهِ وَ أَمَرَنَا إِذَا كَانَ أَحَدُنَا فِي غَيْرِ رَحْلِهِ فَاسْتَأْذَنَ أَحَدٌ أَنْ لَا نَأْذَنَ لَهُ وَ أَمَرَنَا إِنْ جَاءَنَا سَائِلٌ وَ أَحَدُنَا فِي غَيْرِ رَحْلِهِ أَنْ لَا نُطْعِمَهُ
19605- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع: أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي الدَّعْوَةَ وَ يَقُولُ هِيَ حَقٌّ عَلَى مَنْ دُعِيَ إِلَيْهَا وَ مَنْ أَتَاهَا وَ لَمْ يُدْعَ إِلَيْهَا فَقَدْ أَتَى مَا لَا يَصْلُحُ لَهُ
19606- (6)، وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَكَلَ طَعَاماً لَمْ يُدْعَ إِلَيْهِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ فِي جَوْفِهِ شُعْلَةً مِنْ نَارٍ وَ نَهَى أَنْ يُطْعِمَ الرَّجُلُ غَيْرَهُ مِنْ طَعَامٍ قَدْ دُعِيَ إِلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ
ص: 207
19607- (1) الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص: أَنَّهُ دَعَاهُ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ إِلَى طَعَامٍ صَنَعُوهُ لَهُ وَ لِأَصْحَابٍ لَهُ خَمْسَةٍ فَأَجَابَ دَعْوَتَهُمْ فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ أَدْرَكَهُمْ سَادِسٌ فَمَاشَاهُمْ فَلَمَّا دَنَوْا مِنْ بَيْتِ الْقَوْمِ قَالَ لِلرَّجُلِ السَّادِسِ إِنَّ الْقَوْمَ لَمْ يَدْعُوكَ فَاجْلِسْ حَتَّى نَذْكُرَ لَهُمْ مَكَانَكَ وَ نَسْتَأْذِنَهُمْ لَكَ
19608- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع: أَنَّهُ ذُكِرَ لَهُ الْجُبُنُّ الَّذِي يَعْمَلُهُ الْمُشْرِكُونَ وَ أَنَّهُمْ يَجْعَلُونَ فِيهِ الْإِنْفَحَةَ مِنَ الْمَيْتَةِ وَ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ إِذَا عُلِمَ ذَلِكَ لَمْ يُؤْكَلْ وَ إِنْ كَانَ الْجُبُنُّ مَجْهُولًا لَا يُعْلَمُ مَنْ عَمِلَهُ وَ بِيعَ فِي سُوقِ الْمُسْلِمِينَ فَكُلْهُ
19609- (4)، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ خُرْءِ الْفَأْرِ يَكُونُ فِي الدَّقِيقِ قَالَ إِنْ عُلِمَ بِهِ أُخْرِجَ مِنْهُ وَ إِنْ لَمْ يُعْلَمْ فَلَا بَأْسَ بِهِ
19610- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ مَا كَانَ مِنْهَا يَعْنِي مِنْ صُنُوفِ الثِّمَارِ وَ الْبُقُولِ فِيهِ الْمَضَرَّةُ فَحَرَامٌ أَكْلُهُ إِلَّا فِي حَالِ التَّدَاوِي بِهِ الْخَبَرَ
19611- (7) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ قَدْ يَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيمَا لَمْ تُنْبِتْهُ
ص: 208
الْأَرْضُ وَ لَمْ يَحِلَّ أَكْلُهُ مِثْلِ السِّنْجَابِ وَ الْفَنَكِ وَ السَّمُّورِ وَ الْحَوَاصِلِ الْخَبَرَ
19612- (1) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: وَدِدْتُ أَنَّ عِنْدِي خُبْزَةً بَيْضَاءَ مِنْ بُرَّةٍ سَمْرَاءَ مُلْتَفَّةً بِسَمْنٍ وَ لَبَنٍ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَاتَّخَذَهُ فَجَاءَ بِهِ فَقَالَ مِنْ أَيِّ شَيْ ءٍ كَانَ هَذَا قَالَ فِي عُكَّةِ ضَبٍّ قَالَ ارْفَعْهُ
19613- (2)، وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: مَا أُبَالِي مَا أُتِيتُ إِنْ أَنَا شَرِبْتُ تِرْيَاقاً أَوْ تَعَلَّقْتُ تَمِيمَةً أَوْ قُلْتُ الشِّعْرَ مِنْ نَفْسِي
19614- (3) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: الْحَرَامُ نَارٌ تُسْعَرُ:
وَ قَالَ ص: لَحْمٌ نَبَتَ مِنَ الْحَرَامِ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ
19615- (4)، وَ أَوْحَى اللَّهُ إِلَى نَبِيٍّ أَنْ قُلْ لِقَوْمِكَ لَا تَطْعَمُوا مَطَاعِمَ أَعْدَائِي وَ لَا تَشْرَبُوا مَشَارِبَ أَعْدَائِي وَ لَا تَرْكَبُوا مَرَاكِبَ أَعْدَائِي وَ لَا تَلْبَسُوا مَلَابِسَ أَعْدَائِي وَ لَا تَسْكُنُوا مَسَاكِنَ أَعْدَائِي فَتَكُونُوا أَعْدَائِي كَمَا كَانَ أُولَئِكَ أَعْدَائِي
ص: 209
19616- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: بِئْسَ الْعَوْنُ عَلَى الدِّينِ قَلْبٌ نَخِيبٌ (3) وَ بَطْنٌ رَغِيبٌ
19617- (4)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: طُوبَى لِمَنْ طَوَى وَ جَاعَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَشْبَعُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْخَبَرَ
19618- (5) جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الْغَايَاتِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَا مِنْ شَيْ ءٍ أَبْغَضَ إِلَى اللَّهِ مِنْ بَطْنٍ مَمْلُوءٍ:
وَ عَنْهُ ع قَالَ: أَبْعَدُ الْخَلْقِ مِنَ اللَّهِ إِذَا مَا امْتَلَأَ بَطْنُهُ
19619- (6) الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا تُمِيتُوا الْقُلُوبَ بِكَثْرَةِ الطَّعَامِ وَ
ص: 210
الشَّرَابِ فَإِنَّ الْقُلُوبَ تَمُوتُ كَالزَّرْعِ إِذَا أَكْثَرَ عَلَيْهِ الْمَاءُ
19620- (1) وَلَدُهُ الْفَاضِلُ فِي مِشْكَاةِ الْأَنْوَارِ، عَنْ عُنْوَانَ الْبَصْرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ: قَالَ فِي مَا أَوْصَى إِلَيْهِ فِي رِيَاضَةِ النَّفْسِ وَ اذْكُرْ حَدِيثَ الرَّسُولِ ص مَا مَلَأَ الْآدَمِيُّ وِعَاءً شَرّاً مِنْ بَطْنِهِ فَإِنْ كَانَ وَ لَا بُدَّ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَ ثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَ ثُلُثٌ لِنَفَسِهِ
19621- (2) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَ الْبِطْنَةَ فَإِنَّهَا مَفْسَدَةٌ لِلْبَدَنِ (3) وَ مَوْرَثَةٌ لِلسَّقَمِ وَ مَكْسَلَةٌ عَنِ الْعِبَادَةِ
19622- (4)، وَ رُوِيَ: مَنْ قَلَّ طَعَامُهُ صَحَّ بَدَنُهُ وَ صَفَا قَلْبُهُ وَ مَنْ كَثُرَ طُعْمُهُ سَقِمَ بَدَنُهُ وَ يَقْسُو قَلْبُهُ
19623- (5) الْقَاضِي الْقُضَاعِيُّ فِي الشِّهَابِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرّاً مِنْ بَطْنِهِ
19624- (6) الْبِحَارُ، عَنْ شَرْحِهِ الْمُسَمَّى بِضَوْءِ الشِّهَابِ لِلسَّيِّدِ فَضْلِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيِّ وَ رَاوِي الْحَدِيثِ الْمِقْدَامُ بْنُ مَعْدِيكَرِبَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ: مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرّاً مِنْ بَطْنِهِ بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أَكَلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَثُلُثٌ طَعَامٌ وَ ثُلُثٌ شَرَابٌ وَ ثُلُثٌ لِنَفَسِهِ
ص: 211
19625- (1) وَ فِي الشِّهَابِ، عَنْهُ ص قَالَ: الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعَاءٍ وَاحِدٍ وَ الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ
19626 (2) وَ عَنِ الضَّوْءِ، وَ رَاوِي الْحَدِيثِ جَابِرٌ وَ ابْنُ عُمَرَ السَّيِّدُ الرَّضِيُّ فِي الْمَجَازَاتِ النَّبَوِيَّةِ، عَنْهُ ص: مِثْلَهُ (3)
19627- (4) مِصْبَاحُ الشَّرِيعَةِ، قَالَ الصَّادِقُ ع: قِلَّةُ الْأَكْلِ مَحْمُودٌ فِي كُلِّ حَالٍ وَ عِنْدَ كُلِّ قَوْمٍ لِأَنَّ فِيهِ الْمَصْلَحَةَ لِلظَّاهِرِ وَ الْبَاطِنِ وَ الْمَحْمُودُ مِنَ الْمَأْكُولَاتِ أَرْبَعَةٌ ضَرُورَةٌ وَ عُدَّةٌ وَ فَتُوحٌ وَ قُوتٌ فَالْأَكْلُ الضَّرُورِيُّ لِلْأَصْفِيَاءِ وَ الْعُدَّةُ لِلْقُوَّامِ الْأَتْقِيَاءِ وَ الْفَتُوحُ لِلْمُتَوَكِّلِينَ وَ الْقُوتُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ لَيْسَ شَيْ ءٌ أَضَرَّ لِقَلْبِ الْمُؤْمِنِ مِنْ كَثْرَةِ الْأَكْلِ وَ هِيَ مُورِثَةٌ شَيْئَيْنِ قَسْوَةَ الْقَلْبِ وَ هَيَجَانَ الشَّهْوَةِ وَ الْجُوعُ إِدَامٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ غِذَاءٌ لِلرُّوحِ وَ طَعَامٌ لِلْقَلْبِ وَ صِحَّةٌ لِلْبَدَنِ:
قَالَ النَّبِيُّ ص: مَا مَلَأَ ابْنُ آدَمَ وِعَاءً أَشَرَّ مِنْ بَطْنِهِ: (5)
وَ قَالَ دَاوُدُ ع: تَرْكُ لُقْمَةٍ مَعَ الضَّرُورَةِ إِلَيْهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ قِيَامِ عِشْرِينَ لَيْلَةً (6)
وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعَاءٍ وَاحِدٍ وَ الْمُنَافِقُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ: (7)
ص: 212
وَ قَالَ النَّبِيُّ ص: وَيْلٌ لِلنَّاسِ مِنَ الْقَبْقَبَيْنِ فَقِيلَ وَ مَا هُمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْحَلْقُ وَ الْفَرْجُ (1)
وَ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ع: مَا أَمْرَضَ قَلْبٌ بِأَشَدَّ مِنَ الْقَسْوَةِ وَ مَا اعْتَلَّتْ نَفْسٌ بِأَصْعَبَ مِنْ نَقْصِ الْجُوعِ وَ هُمَا زِمَامَانِ لِلطَّرْدِ وَ الْخِذْلَانِ (2)
19628- (3) الدَّيْلَمِيُّ فِي إِرْشَادِ الْقُلُوبِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: أَنَّهُ قَالَ لَهُ لَيْلَةَ الْأَسْرَى [الْإِسْرَاء] يَا أَحْمَدُ أَبْغِضِ الدُّنْيَا وَ أَهْلَهَا وَ أَحِبَّ الْآخِرَةَ وَ أَهْلَهَا قَالَ يَا رَبِّ وَ مَنْ أَهْلُ الدُّنْيَا وَ مَنْ أَهْلُ الْآخِرَةِ قَالَ أَهْلُ الدُّنْيَا مَنْ كَثُرَ أَكْلُهُ وَ ضِحْكُهُ وَ نَوْمُهُ وَ غَضَبُهُ
19629- (4) صَحِيفَةُ الرِّضَا، ع بِإِسْنَادِهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: لَيْسَ شَيْ ءٌ أَبْغَضَ إِلَى اللَّهِ مِنْ بَطْنٍ مَلْآنٍ:
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعُيُونِ، بِأَسَانِيدَ كَثِيرَةٍ عَنْهُ ع: مِثْلَهُ (5)
19630- (6) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي حَفْصٍ الْعَطَّارِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ قَالَ
ص: 213
رَسُولُ اللَّهِ ص: جَاءَنِي جَبْرَئِيلُ فِي سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَأْتِينِي فِيهَا إِلَى أَنْ قَالَ قَالَ يَقُولُ لَكَ رَبُّكَ يَا مُحَمَّدُ مَا أَبْغَضْتُ وِعَاءً قَطُّ كَبُغْضِي بَطْناً مَلْآناً
19631- (1) أَبُو الْعَبَّاسِ الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي طِبِّ النَّبِيِّ، ص قَالَ: مَنْ تَعَوَّدَ كَثْرَةَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ قَسَا قَلْبُهُ
19632- (2) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فَسَادُ الْجَسَدِ فِي كَثْرَةِ الطَّعَامِ وَ فَسَادُ الزَّرْعِ فِي كَسْبِ الْآثَامِ وَ فَسَادُ الْمَعْرِفَةِ فِي تَرْكِ الصَّلَاةِ عَلَى خَيْرِ الْأَنَامِ
19633- (3) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعَاءٍ وَاحِدٍ وَ الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ
19634- (4) عَبْدُ الْوَاحِدِ الْآمِدِيُّ فِي الْغُرَرِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَرَادَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ صَلَاحَ عَبْدِهِ أَلْهَمَهُ قِلَّةَ الْكَلَامِ وَ قِلَّةَ الطَّعَامِ وَ قِلَّةَ الْمَنَامِ:
وَ قَالَ ع: قِلَّةُ الْأَكْلِ مِنَ الْعَفَافِ وَ كَثْرَتُهُ مِنَ الْإِسْرَافِ: (5)
وَ قَالَ ع: قَلَّ مَنْ أَكْثَرَ مِنَ الطَّعَامِ فَلَمْ يَسْقُمْ: (6)
وَ قَالَ ع: قِلَّةُ الْأَكْلِ تَمْنَعُ كَثِيراً مِنْ أَعْلَالِ الْجَسَدِ: (7)
ص: 214
وَ قَالَ ع: قِلَّةُ الْغِذَاءِ أَكْرَمُ لِلنَّفْسِ وَ أَدْوَمُ لِلصِّحَّةِ: (1)
وَ قَالَ ع: كَمْ مِنْ أَكْلَةٍ مَنَعَتْ أَكَلَاتٍ: (2)
وَ قَالَ ع: كَثْرَةُ الْأَكْلِ مِنَ الشَّرَهِ وَ الشَّرَهُ مِنَ الْعُيُوبِ: (3)
وَ قَالَ ع: كَثْرَةُ الْأَكْلِ وَ النَّوْمِ يُفْسِدَانِ النَّفْسَ وَ يَجْلِبَانِ الْمَضَرَّةَ: (4)
وَ قَالَ ع: كَثْرَةُ الْأَكْلِ يَذَفِّرُ: (5)
وَ قَالَ ع: مَنْ كَثُرَ أَكْلُهُ قَلَّتْ صِحَّتُهُ وَ ثَقُلَتْ عَلَى نَفْسِهِ مَئُونَتُهُ: (6)
وَ قَالَ ع: نِعْمَ الْعَوْنُ عَلَى أَسْرِ النَّفْسِ وَ كَسْرِ عَادَتِهَا الْجُوعُ (7)
ص: 215
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: طُوبَى لِمَنْ طَوَى وَ جَاعَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَشْبَعُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ طُوبَى لِلْمَسَاكِينِ بِالصَّبْرِ هُمُ الَّذِينَ يَرَوْنَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ
19636- (1) الشَّيْخُ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع فِي خَبَرٍ طَوِيلٍ: فِي أَسْئِلَةِ الْيَهُودِيِّ الشَّامِيِّ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع إِلَى أَنْ قَالَ ع قَالَ لَهُ الْيَهُودِيُّ فَإِنَّ عِيسَى يَزْعُمُونَ أَنَّهُ كَانَ زَاهِداً قَالَ لَهُ عَلِيٌّ ع لَقَدْ كَانَ كَذَلِكَ وَ مُحَمَّدٌ ص أَزْهَدُ الْأَنْبِيَاءِ كَانَ لَهُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ نِسْوَةً سِوَى مَنْ يُطِيفُ بِهِ مِنَ الْإِمَاءِ مَا رُفِعَتْ لَهُ مَائِدَةٌ قَطُّ وَ عَلَيْهَا طَعَامٌ وَ مَا أَكَلَ خُبْزَ بُرٍّ قَطُّ وَ لَا شَبِعَ مِنْ خُبْزِ شَعِيرٍ ثَلَاثَ لَيَالٍ مُتَوَالِيَاتٍ قَطُّ الْخَبَرَ
19637- (2) نَهْجُ الْبَلَاغَةِ، قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع: فَتَأَسَّ بِنَبِيِّكَ الْأَطْهَرِ الْأَطْيَبِ ص فَإِنَّ فِيهِ أُسْوَةً لِمَنْ تَأَسَّى وَ عَزَاءً لِمَنْ تَعَزَّى إِلَى أَنْ قَالَ أَهْضَمُ (3) أَهْلِ الدُّنْيَا كَشْحاً (4) وَ أَخْمَصُهُمْ (5) مِنَ الدُّنْيَا بَطْناً إِلَى أَنْ قَالَ (6) خَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا خَمِيصاً وَ وَرَدَ الْآخِرَةَ سَلِيماً
19638- (7) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي أَمَالِيهِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْقَزْوِينِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ زَكَرِيَّا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ
ص: 216
فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: عُرِضَتْ عَلَيَّ بَطْحَاءُ مَكَّةَ ذَهَباً فَقُلْتُ يَا رَبِّ لَا وَ لَكِنْ أَشْبَعُ يَوْماً وَ أَجُوعُ يَوْماً فَإِذَا شَبِعْتُ حَمِدْتُكَ وَ [شَكَرْتُكَ] (1) وَ إِذَا جُعْتُ دَعَوْتُكَ وَ ذَكَرْتُكَ:
وَ رَوَاهُ فِي الْكَافِي عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ: مِثْلَهُ (2)
19639- (3) أَبُو عَلِيٍّ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ وَالِدِهِ الشَّيْخِ الطُّوسِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ شَبِيرِ (4) بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سُلَيْمَانَ (5) بْنِ بِلَالٍ الْمَدَنِيِّ عَنِ الرِّضَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع: فِي حَدِيثِ مُكَالَمَةِ يَحْيَى مَعَ إِبْلِيسَ إِلَى أَنْ قَالَ قَالَ يَحْيَى فَهَلْ ظَفِرْتَ بِي سَاعَةً قَطُّ قَالَ لَا وَ لَكِنْ فِيكَ خَصْلَةٌ تُعْجِبُنِي قَالَ يَحْيَى فَمَا هِيَ قَالَ أَنْتَ رَجُلٌ أَكُولٌ فَإِذَا أَفْطَرْتَ أَكَلْتَ وَ بَشِمْتَ (6) فَيَمْنَعُكَ ذَلِكَ مِنْ بَعْضِ صَلَاتِكَ وَ قِيَامِكَ بِاللَّيْلِ قَالَ يَحْيَى فَإِنِّي أُعْطِي اللَّهَ عَهْداً أَنِّي لَا أَشْبَعُ مِنَ الطَّعَامِ حَتَّى أَلْقَاهُ قَالَ لَهُ إِبْلِيسُ فَإِنِّي أُعْطِي اللَّهَ عَهْداً أَنِّي لَا أَنْصَحُ مُسْلِماً حَتَّى أَلْقَاهُ ثُمَّ خَرَجَ فَمَا عَادَ (7)
19640- (8) الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الشَّاهِ عَنْ أَبِي
ص: 217
حَامِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْخَالِدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ الْقَطَّانِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع عَنِ النَّبِيِّ ص: أَنَّهُ قَالَ فِي وَصِيَّتِهِ لَهُ يَا عَلِيُّ أَرْبَعَةٌ يَذْهَبْنَ ضِيَاعاً الْأَكْلُ بَعْدَ الشِّبَعِ وَ السِّرَاجُ فِي الْقَمَرِ وَ الزَّرْعُ فِي السَّبَخَةِ وَ الصَّنِيعَةُ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهَا
19641- (1)، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: خَمْسُ خِصَالٍ تُورِثُ الْبَرَصَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ الْأَكْلُ عَلَى الشِّبَعِ
19642- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُعَلَّى عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْمَقْتُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ نَوْمٌ مِنْ غَيْرِ سَهَرٍ وَ ضِحْكٌ مِنْ غَيْرِ عَجَبٍ وَ أَكْلٌ عَلَى الشِّبَعِ
19643- (3) وَ فِي الْعِلَلِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادٍ الْقَطَّانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِيسَى بْنِ جَعْفَرٍ الْعَلَوِيِّ الْعَمْرِيِّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: مَرَّ أَخِي عِيسَى بِمَدِينَةٍ وَ فِيهَا رَجُلٌ وَ امْرَأَةٌ يَتَصَايَحَانِ فَقَالَ مَا شَأْنُكُمَا قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ هَذِهِ امْرَأَتِي وَ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ صَالِحَةٌ وَ لَكِنِّي أُحِبُّ فِرَاقَهَا
ص: 218
قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا شَأْنُهَا قَالَ هِيَ خَلَقَةُ الْوَجْهِ مِنْ غَيْرِ كِبَرٍ قَالَ لَهَا يَا امْرَأَةُ أَ تُحِبِّينَ أَنْ يَعُودَ مَاءُ وَجْهِكِ طَرِيّاً قَالَتْ نَعَمْ قَالَ لَهَا إِذَا أَكَلْتِ فَإِيَّاكِ أَنْ تَشْبَعِي لِأَنَّ الطَّعَامَ إِذَا تَكَاثَرَ عَلَى الصَّدْرِ فَزَادَ فِي الْقَدْرِ ذَهَبَ مَاءُ الْوَجْهِ فَفَعَلَتْ ذَلِكَ فَعَادَ وَجْهُهَا طَرِيّاً
19644- (1) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، وَ فِي الْخَبَرَ: طُوبَى لِعَبْدٍ جَاعَ وَ صَبَرَ وَ شَبِعَ فَشَكَرَ كَيْفَ يَنْغَمِسُ فِي الْجَنَّةِ
19645- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ فَهْدٍ الْحِلِّيُّ فِي كِتَابِ التَّحْصِينِ، نَقْلًا عَنْ كِتَابِ الْمُنْبِئِ عَنْ زُهْدِ النَّبِيِّ ص لِلشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ الْقُمِّيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمْدَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ بِشْرِ بْنِ أَبِي بِشْرٍ الْبَصْرِيِّ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ حَنَانٍ الْبَصْرِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ عَنِ النَّبِيِّ ص فِي خَبَرٍ طَوِيلٍ: أَنَّهُ ص قَالَ لِأُسَامَةَ وَ اعْلَمْ يَا أُسَامَةُ إِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ أَجْزَلَهُمْ ثَوَاباً وَ أَكْرَمَهُمْ مَآباً مَنْ طَالَ فِي الدُّنْيَا حُزْنُهُ وَ دَامَ فِيهَا غَمُّهُ وَ كَثُرَ فِيهَا جُوعُهُ وَ عَطَشُهُ أُولَئِكَ الْأَبْرَارُ الْأَتْقِيَاءُ الْأَخْيَارُ
19646- (3) الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا تَشْبَعُوا فَيَطْفَأَ نُورُ الْمَعْرِفَةِ مِنْ قُلُوبِكُمْ
19647- (4) الدَّيْلَمِيُّ فِي إِرْشَادِ الْقُلُوبِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع:
ص: 219
أَنَّ النَّبِيَّ ص سَأَلَ رَبَّهُ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ فَقَالَ يَا رَبِّ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ إِلَى أَنْ قَالَ قَالَ يَا أَحْمَدُ وَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي مَا مِنْ عَبْدٍ ضَمِنَ لِي بِأَرْبَعِ خِصَالٍ إِلَّا أَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ يَطْوِي لِسَانَهُ فَلَا يَفْتَحُهُ إِلَّا بِمَا يَعْنِيهِ وَ يَحْفَظُ قَلْبَهُ مِنَ الْوَسْوَاسِ وَ يَحْفَظُ عَمَلَهُ وَ نَظَرِي إِلَيْهِ وَ تَكُونُ قُرَّةُ عَيْنِهِ الْجُوعَ يَا أَحْمَدُ لَوْ ذُقْتَ حَلَاوَةَ الْجُوعِ وَ الصَّمْتِ وَ الْخَلْوَةِ وَ مَا وَرِثُوا مِنْهَا قَالَ يَا رَبِّ مَا مِيرَاثُ الْجُوعِ قَالَ الحِكْمَةُ وَ حِفْظُ الْقَلْبِ وَ التَّقَرُّبُ إِلَيَّ وَ الْحُزْنُ الدَّائِمُ وَ خِفَّةُ الْمَئُونَةِ بَيْنَ النَّاسِ وَ قَوْلُ الْحَقِّ وَ لَا يُبَالِي عَاشَ بِيُسْرٍ أَوْ بِعُسْرٍ يَا أَحْمَدُ هَلْ تَدْرِي بِأَيِّ وَقْتٍ يَتَقَرَّبُ الْعَبْدُ إِلَى اللَّهِ قَالَ لَا يَا رَبِّ قَالَ إِذَا كَانَ جَائِعاً أَوْ سَاجِداً يَا أَحْمَدُ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا جَاعَ بَطْنُهُ وَ حَفِظَ لِسَانَهُ عَلَّمْتُهُ الحِكْمَةَ وَ إِنْ كَانَ كَافِراً تَكُونُ حِكْمَتُهُ حُجَّةً عَلَيْهِ وَ وَبَالًا
19648- (1) عِمَادُ الدِّينِ الطَّبَرِيُّ فِي بِشَارَةِ الْمُصْطَفَى، عَنْ أَبِي الْبَقَاءِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحُسَيْنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِي طَالِبٍ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الْعَسْكَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْمُفَضَّلِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ رَاشِدِ بْنِ عَلِيٍّ الْقُرَشِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَفْصٍ الْمَدَنِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْطَأَةَ (2) عَنْ كُمَيْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي وَصِيَّةٍ لَهُ طَوِيلَةٍ قَالَ: يَا كُمَيْلُ لَا تُوقِرَنَ (3) مَعِدَتَكَ طَعَاماً وَ دَعْ فِيهَا لِلْمَاءِ مَوْضِعاً وَ لِلرِّيحِ مَجَالًا يَا كُمَيْلُ لَا تَرْفَعَنَّ يَدَكَ مِنَ الطَّعَامِ إِلَّا وَ أَنْتَ تَشْتَهِيهِ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَأَنْتَ تَسْتَمْرِئُهُ يَا كُمَيْلُ صِحَّةُ الْجَسَدِ مِنْ قِلَّةِ الطَّعَامِ وَ قِلَّةُ الْمَاءِ الْوَصِيَّةَ:
وَ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ، عَنْهُ ع:
ص: 220
مِثْلَهُ (1) وَ هِيَ مَوْجُودَةٌ فِي بَعْضِ نُسَخِ نَهْجِ الْبَلَاغَةِ،
19649- (2) الرِّسَالَةُ الذَّهَبِيَّةُ، قَالَ الرِّضَا ع: فَاغْتَذِ مَا يُشَاكِلُ جَسَدَكَ وَ مَنْ أَخَذَ مِنَ الطَّعَامِ زِيَادَةً لَمْ يُغَذَّهُ وَ مَنْ أَخَذَهُ بِقَدَرٍ لَا زِيَادَةَ عَلَيْهِ وَ لَا نَقْصَ فِي غِذَاهُ نَفَعَهُ وَ كَذَلِكَ الْمَاءُ فَسَبِيلُكَ (3) أَنْ تَأْخُذَ مِنَ الطَّعَامِ [كِفَايَتَكَ فِي أَيَّامِهِ] (4) وَ ارْفَعْ يَدَيْكَ مِنْهُ وَ بِكَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْقَرَمِ (5) وَ عِنْدَكَ إِلَيْهِ مَيْلٌ فَإِنَّهُ أَصْلَحُ لِمَعِدَتِكَ وَ لِبَدَنِكَ وَ أَزْكَى لِعَقْلِكَ وَ أَخَفُّ لِجِسْمِكَ إِلَى آخِرِهِ
19650- (6) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَجْرِي مِنِ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ فَضَيِّقُوا مَجَارِيهِ بِالْجُوعِ:
وَ قَالَ ص لِعَائِشَةَ: دَاوِمِي قَرْعَ بَابِ الْجَنَّةِ قَالَتْ بِمَا ذَا قَالَ بِالْجُوعِ (7)
19651- (8) أَبُو الْعَبَّاسِ الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي طِبِّ النَّبِيِّ، ص قَالَ قَالَ ص: كَثْرَةُ الْأَكْلِ (9) شُؤْمٌ:
وَ قَالَ ص: مَنْ جَاعَ أَوِ احْتَاجَ وَ كَتَمَهُ مِنَ النَّاسِ وَ مَضَى إِلَى اللَّهِ تَعَالَى كَانَ حَقّاً عَلَيْهِ أَنْ يُفْتَحَ لَهُ رِزْقُ سَنَةٍ حَلَالٌ: (10)
ص: 221
وَ قَالَ ص: كُلْ وَ أَنْتَ تَشْتَهِي وَ أَمْسِكَ وَ أَنْتَ تَشْتَهِي: (1)
وَ قَالَ ص: مَنْ قَلَّ أَكْلُهُ قَلَّ حِسَابُهُ (2)
19652- (3) الْآمِدِيُّ فِي الْغُرَرِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: الشِّبَعُ يُورِثُ الْأَشَرَ (4) وَ يُفْسِدُ الْوَرَعَ:
وَ قَالَ ع: إِدْمَانُ الشِّبَعِ يُورِثُ أَصْنَافَ الْوَجَعِ: (5)
وَ قَالَ ع: إِيَّاكَ وَ الْبِطْنَةَ فَمَنْ لَزِمَهَا كَثُرَتْ أَسْقَامُهُ وَ فَسُدَتْ أَحْلَامُهُ: (6)
وَ قَالَ ع: إِيَّاكَ وَ إِدْمَانَ الشِّبَعِ فَإِنَّهُ يُهَيِّجُ الْأَسْقَامَ وَ يُثِيرُ الْعِلَلَ: (7)
وَ قَالَ ع: إِيَّاكُمْ وَ الْبِطْنَةَ فَإِنَّهَا مَقْسَاةٌ لِلْقَلْبِ مَكْسَلَةٌ عَنِ الصَّلَاةِ مَفْسَدَةٌ لِلْجَسَدِ: (8)
وَ قَالَ ع: بِئْسَ قَرِينُ الْوَرَعِ الشِّبَعُ: (9)
وَ قَالَ ع: مَنْ زَادَ شِبَعُهُ كَظَّتْهُ (10) الْبِطْنَةُ وَ مَنْ كَظَّتْهُ
ص: 222
الْبِطْنَةُ حَجَبَتْهُ عَنِ الْفِطْنَةِ: (1)
وَ قَالَ ع: نِعْمَ عَوْنُ الْمَعَاصِي الشِّبَعُ: (2)
وَ قَالَ ع: لَا يَجْتَمِعُ الشِّبَعُ وَ الْقِيَامُ بِالْمُفْتَرَضِ: (3)
وَ قَالَ ع: لَا يَجْتَمِعُ الْجُوعُ وَ الْمَرَضُ: (4)
وَ قَالَ ع: لَا يَجْتَمِعُ الصِّحَّةُ وَ النَّهَمُ: (5)
وَ قَالَ ع: لَا تَجْتَمِعُ الْفِطْنَةُ وَ الْبِطْنَةُ (6)
3 بَابُ كَرَاهَةِ الْجُشَاءِ (8) وَ رَفْعِهِ إِلَى السَّمَاءِ وَ اسْتِحْبَابِ حَمْدِ اللَّهِ عِنْدَهُ
19653- (9) صَحِيفَةُ الرِّضَا، ع بِإِسْنَادِهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي [عَنْ] (10) عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ أَبُو جُحَيْفَةَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ص وَ أَنَا أَتَجَشَّأُ فَقَالَ لِي يَا أَبَا جُحَيْفَةَ اكْفُفْ جُشَاءَكَ فَإِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ شِبَعاً فِي الدُّنْيَا أَطْوَلُهُمْ جُوعاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ فَمَا مَلَأَ أَبُو جُحَيْفَةَ بَطْنَهُ مِنْ طَعَامٍ [حَتَّى] (11) لَحِقَ بِاللَّهِ
ص: 223
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعُيُونِ، بِأَسَانِيدَ ثَلَاثَةٍ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: أَتَى أَبُو جُحَيْفَةَ النَّبِيَّ ص إِلَى آخِرِهِ (1): وَ بِخَطِّ بَعْضِ الْأَفَاضِلِ فِي حَوَاشِيهِ عَلى صَحِيفَةِ الرِّضَا، ع هُوَ وَهْبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السِّوَائِيُ
رُوِيَ 1 عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ" أَكَلْتُ ثَرِيدَةَ بُرٍّ بِلَحْمٍ وَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ص وَ أَنَا أَتَجَشَّأُ إِلَى آخِرِهِ قَالَ الرَّاوِي فَمَا أَكَلَ أَبُو جُحَيْفَةَ مِلْ ءَ بَطْنِهِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا كَانَ إِذَا تَعَشَّى لَا يَتَغَدَّى وَ إِذَا تَغَدَّى لَا يَتَعَشَّى
وَ
فِي رِوَايَةٍ قَالَ أَبُو جُحَيْفَةَ فَمَا مَلَأْتُ بَطْنِي مُنْذُ ثَلَاثِينَ سَنَةً
14 19654 (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْفَتَّالُ فِي رَوْضَةِ الْوَاعِظِينَ، رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ص وَ أَنَا أَتَجَشَّأُ فَقَالَ يَا أَبَا جُحَيْفَةَ اخْفِضْ جُشَاءَكَ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ
19655- (4) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا صِحَّةَ مَعَ النَّهَمِ
وَ هَذِهِ مِنَ الْكَلِمَاتِ الْمَعْرُوفَةِ الْمَنْسُوبَةِ إِلَيْهِ ع
19656- (5)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا اتَّخَمْتُ قَطُّ قِيلَ لَهُ وَ لِمَ قَالَ مَا رَفَعْتُ لُقْمَةً إِلَى فَمِي إِلَّا ذَكَرْتُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا
ص: 224
19657- (1) أَبُو الْعَبَّاسِ الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي طِبِّ النَّبِيِّ، ص قَالَ قَالَ ص: أَصْلُ كُلِّ دَاءٍ الْبُرُودَةُ (2) كُلْ وَ أَنْتَ تَشْتَهِي وَ أَمْسِكَ وَ أَنْتَ تَشْتَهِي
19658- (4) الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلَا يَسْتَتْبِعَنَّ وَلَدَهُ فَإِنَّهُ إِنْ فَعَلَ أَكَلَ حَرَاماً وَ دَخَلَ (5) عَاصِياً
6 بَابُ كَرَاهَةِ الْأَكْلِ مُتَّكِئاً وَ مُنْبَطِحاً وَ عَدَمِ تَحْرِيمِهِ وَ كَرَاهَةِ التَّشَبُّهِ بِالْمُلُوكِ وَ جَوَازِ الْإِقْعَاءِ (7)
19659- (8) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص: أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْأَكْلِ مُتَّكِئاً
19660- (9)، وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا تَأْكُلْ مُتَّكِئاً كَمَا يَأْكُلُ الْجَبَّارُونَ وَ لَا تَرَبَّعْ
19661- (10)، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا أَكَلَ رَسُولُ
ص: 225
اللَّهِ ص مُتَّكِئاً مُذْ (1) بَعَثَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ حَتَّى قَبَضَهُ
19662- (2)، وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص: أَنَّهُ نَهَى عَنْ ثَلَاثِ أَكَلَاتٍ أَنْ يَأْكُلَ أَحَدٌ بِشِمَالِهِ أَوْ مُسْتَلْقِياً عَلَى قَفَاهُ أَوْ مُنْبَطِحاً عَلَى بَطْنِهِ
19663- (3) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تَأْكُلْ مُتَّكِئاً وَ إِنْ كُنْتَ مُنْبَطِحاً هُوَ شَرٌّ مِنَ الِاتِّكَاءِ
19664- (4)، وَ رُوِيَ: مَا أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص مُتَّكِئاً إِلَّا مَرَّةً ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَ رَسُولُكَ
19665- (5) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: لَا آكُلُ مُتَّكِئاً:
وَ عَنْهُ ص: أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ وَ هُوَ مُنْبَطِحٌ عَلَى بَطْنِهِ (6)
19666- (7)، وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ إِلَى نَبِيِّهِ مَلَكاً مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَ مَعَهُ جَبْرَئِيلُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يُخَيِّرُكَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ عَبْداً نَبِيّاً وَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ مَلِكاً فَالْتَفَتَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى جَبْرَئِيلَ كَالْمُسْتَشِيرِ فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ تَوَاضَعْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا بَلْ أَكُونُ عَبْداً نَبِيّاً فَمَا أَكَلَ بَعْدَ تِلْكَ الْكَلِمَةِ مُتَّكِئاً قَطُّ
ص: 226
19667- (2) أَبُو الْعَبَّاسِ الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي طِبِّ النَّبِيِّ، ص قَالَ قَالَ ص: إِذَا أَكَلْتُمْ فَاخْلَعُوا نِعَالَكُمْ فَإِنَّهُ أَرْوَحُ لِأَقْدَامِكُمْ وَ إِنَّهُ سُنَّةٌ جَمِيلَةٌ
8 بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَأْكُلَ أَكْلَ الْعَبْدِ وَ يَجْلِسَ جِلْسَةَ (4) الْعَبْدِ وَ يَأْكُلَ عَلَى الْحَضِيضِ وَ يَنَامَ عَلَيْهِ
19668- (5) نَهْجُ الْبَلَاغَةِ، قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع: فَتَأَسَّ بِنَبِيِّكَ الْأَطْهَرِ الْأَطْيَبِ ص إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَقَدْ كَانَ ص يَأْكُلُ عَلَى الْأَرْضِ وَ يَجْلِسُ جِلْسَةَ الْعَبْدِ وَ يَخْصِفُ بِيَدِهِ نَعْلَهُ وَ يَرْقَعُ بِيَدِهِ ثَوْبَهُ وَ يَرْكَبُ الْحِمَارَ الْعَارِيَ وَ يُرْدِفُ خَلْفَهُ إِلَى آخِرِهِ
19669- (6) أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ هَمَّامٍ فِي كِتَابِ التَّمْحِيصِ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ: إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص صَاعاً مِنْ رُطَبٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلْخَادِمِ الَّتِي جَاءَتْ بِهِ ادْخُلِي فَانْظُرِي هَلْ تَجِدِينَ فِي الْبَيْتِ قَصْعَةً أَوْ طَبَقاً فَتَأْتِيَنِي بِهِ فَدَخَلَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ مَا أَصَبْتُ قَصْعَةً وَ لَا طَبَقاً فَكَنَسَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِثَوْبِهِ مَكَاناً مِنَ الْأَرْضِ ثُمَّ قَالَ لَهَا ضَعِيهِ هَاهُنَا عَلَى الْحَضِيضِ ثُمَّ قَالَ وَ الَّذِي
ص: 227
نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ مِثْقَالَ جَنَاحِ بَعُوضَةٍ مَا أَعْطَى مُنَافِقاً وَ لَا كَافِراً مِنْهَا شَيْئاً
19670- (1) الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، نَقْلًا عَنْ كِتَابِ النُّبُوَّةِ وَ هُوَ لِلصَّدُوقِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ: مَرَّتْ بِرَسُولِ اللَّهِ امْرَأَةٌ بَذِيئَةٌ وَ هُوَ جَالِسٌ عَلَى الْحَضِيضِ (2) يَأْكُلُ فَقَالَتْ يَا مُحَمَّدُ إِنَّكَ لَتَأْكُلُ أَكْلَ الْعَبْدِ وَ تَجْلِسُ جُلُوسَهُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَيْحَكِ أَيُّ عَبْدٍ أَعْبَدُ مِنِّي قَالَتْ فَنَاوِلْنِي لُقْمَةً مِنْ طَعَامِكَ فَنَاوَلَهَا فَقَالَتْ لَا وَ اللَّهِ إِلَّا الَّتِي فِي فِيكَ قَالَ فَأَخْرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص لُقْمَةً مِنْ فِيهِ فَنَاوَلَهَا قَالَ فَأَكَلَتْهَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَمَا أُصِيبَتْ بِدَاءٍ حَتَّى فَارَقَتِ الدُّنْيَا
19671- (3) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَخْلَدٍ عَنِ الْخَالِدِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْقَطَّانِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ مُوسَى عَنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَجْلِسُ عَلَى الْأَرْضِ وَ يَأْكُلُ عَلَى الْأَرْضِ وَ يَعْتَقِلُ (4) الشَّاةَ وَ يُجِيبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوكِ عَلَى خُبْزِ الشَّعِيرِ
19672- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص: أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَكَلَ اسْتَوْفَزَ (6) عَلَى إِحْدَى رِجْلَيْهِ وَ اطْمَأَنَّ بِالْأُخْرَى وَ يَقُولُ أَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ وَ آكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ
ص: 228
19673- (1) كِتَابُ التَّعْرِيفِ، لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الصَّفْوَانِيِّ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا قَعَدَ عَلَى الْمَائِدَةِ يَقْعُدُ قِعْدَةَ الْعَبْدِ وَ كَانَ يَتَّكِئُ عَلَى (2) فَخِذِهِ الْأَيْسَرِ
19674- (3) عَوَالِي اللآَّلِي، رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ آكُلُ أَكْلَ الْعَبِيدِ وَ اجْلِسُ جِلْسَةَ الْعَبِيدِ
19675- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تَأْكُلْ مُتَّكِئاً كَمَا يَأْكُلُ الْجَبَّارُونَ وَ لَا تَرَبَّعْ
19676- (6) الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ عَلَى الطَّعَامِ فَلْيَجْلِسْ جِلْسَةَ الْعَبْدِ وَ لَا يَضَعَنَّ أَحَدُكُمْ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى وَ لَا يَتَرَبَّعْ فَإِنَّهَا جِلْسَةٌ يُبْغِضُهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ يَمْقُتُ صَاحِبَهَا
ص: 229
نَهَى أَنْ يَأْكُلَ أَحَدٌ بِشِمَالِهِ أَوْ يَشْرَبَ بِشِمَالِهِ أَوْ يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ وَ كَانَ يَسْتَحِبُّ الْيَمِينَ فِي كُلِّ شَيْ ءٍ وَ كَانَ يَنْهَى عَنْ ثَلَاثِ أَكَلَاتٍ أَنْ يَأْكُلَ أَحَدٌ بِشِمَالِهِ الْخَبَرَ
19678- (1)، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يَأْكُلِ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ وَ لَا يَشْرَبْ بِهَا وَ لَا يَتَنَاوَلْ بِهَا إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ
19679- (2) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي الْخَرَائِجِ،: رُوِيَ أَنَّ جُرْهُداً أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ص وَ بَيْنَ يَدَيْهِ طَبَقٌ فَأَدْنَى جُرْهُدُ [لِيَأْكُلَ فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى الشِّمَالِ] (3) وَ كَانَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى مُصَابَةً فَقَالَ (4) فَكُلْ بِالْيَمِينِ قَالَ (5) إِنَّهَا مُصَابَةٌ فَنَفَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَيْهَا فَمَا اشْتَكَاهَا بَعْدُ
19680- (6)، وَ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ص أَبْصَرَ رَجُلًا يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ فَقَالَ كُلْ بِيَمِينِكَ فَقَالَ لَا أَسْتَطِيعُ [فَقَالَ لَا اسْتَطَعْتَ] (7) قَالَ فَمَا وَصَلَتْ إِلَى فِيهِ [يَمِينُهُ] (8) مِنْ بَعْدُ كُلَّمَا رَفَعَ اللُّقْمَةَ إِلَى فِيهِ ذَهَبَتْ فِي شِقٍّ آخَرَ
19681- (9) الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص
ص: 230
الْأَكْلُ بِالشِّمَالِ مِنَ الْجَفَا
19682- (1) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: كُلْ بِيَمِينِكَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ
19683- (3) الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، نَقْلًا مِنْ طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَأْكُلْ وَ أَنْتَ مَاشٍ (4) إِلَّا أَنْ تَضْطَرَّ إِلَى ذَلِكَ
19684- (5) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ص قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَ فِي يَدِهِ كِسْرَةٌ قَدْ غَمَسَهَا بِلَبَنٍ وَ هُوَ يَأْكُلُ وَ يَمْشِي وَ بِلَالٌ يُقِيمُ لِصَلَاةِ الْغَدَاةِ فَدَخَلَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ مَاءً
19685- (7) الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: الْجَمَاعَةُ بَرَكَةٌ وَ طَعَامُ
ص: 231
الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنَ وَ طَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ
19686- (1)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَا مِنْ رَجُلٍ يَجْمَعُ عِيَالَهُ ثُمَّ يَضَعُ مَائِدَتَهُ فَيُسَمُّونَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَوَّلَ طَعَامِهِمْ وَ يَحْمَدُونَ اللَّهَ تَعَالَى فِي آخِرِهِ إِلَّا لَمْ يُرْفَعِ الْمَائِدَةُ [مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ] (2) حَتَّى يُغْفَرَ لَهُمْ
19687- (3) الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ،: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَأْكُلُ وَ لَا نَشْبَعُ قَالَ لَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُونَ عَنْ طَعَامِكُمْ فَاجْتَمِعُوا عَلَيْهِ وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ يُبَارَكْ لَكُمْ [فِيهِ] (4)
19688- (5) وَ مِنْ كِتَابِ مَوَالِيدِ الصَّادِقِينَ، ع: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَأْكُلُ كُلَّ الْأَصْنَافِ مِنَ الطَّعَامِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ كَانَ أَحَبُّ الطَّعَامِ إِلَيْهِ مَا كَانَ عَلَى ضَفَفٍ (6)
19689- (7) أَبُو الْقَاسِمِ الْكُوفِيُّ فِي كِتَابِ الْأَخْلَاقِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: أَحَبُّ الطَّعَامِ إِلَى اللَّهِ مَا كَثُرَتْ عَلَيْهِ أَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ
19690- (8) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: أَكْثَرُ الطَّعَامِ بَرَكَةً مَا كَثُرَتْ عَلَيْهِ الْأَيْدِي وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ وَ طَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ
ص: 232
19691- (1)، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: مَا مِنْ رَجُلٍ يَجْمَعُ عِيَالَهُ ثُمَّ يَضَعُ طَعَامَهُ فَيُسَمِّي وَ يُسَمُّونَ اللَّهَ فِي أَوَّلِ طَعَامِهِمْ وَ يَحْمَدُونَهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي آخِرِهِ فَيَرْفَعُ الْمَائِدَةَ حَتَّى يَغْفِرَ [اللَّهُ] (2) لَهُمْ
19692- (3)، وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا سُمِّيَ اللَّهُ عَلَى أَوَّلِ الطَّعَامِ وَ حُمِدَ عَلَى آخِرِهِ وَ غُسِلَتِ الْأَيْدِي قَبْلَهُ وَ بَعْدَهُ وَ كَثُرَتِ الْأَيْدِي عَلَيْهِ وَ كَانَ مِنْ حَلَالٍ فَقَدْ تَمَّتْ بَرَكَتُهُ
19693- (4) عِمَادُ الدِّينِ الطَّبَرِيُّ فِي بِشَارَةِ الْمُصْطَفَى، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ فِي الْبَابِ الثَّانِي عَنْ كُمَيْلِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع: يَا كُمَيْلُ إِذَا أَكَلْتَ الطَّعَامَ فَوَاكِلْ بِهِ (5) وَ لَا تَبْخَلْ عَلَيْهِ (6) فَإِنَّكَ لَمْ تَرْزُقِ النَّاسَ شَيْئاً وَ اللَّهُ يُجْزِلُ لَكَ الثَّوَابَ بِذَلِكَ
وَ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ، وَ فِيهِ: يَا كُمَيْلُ وَاكِلْ بِالطَّعَامِ إِلَى آخِرِهِ
19694- (8) تَفْسِيرُ الْإِمَامِ، ع: فِي حَدِيثِ الذِّرَاعِ الْمَسْمُومَةِ إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ائْتُونِي بِالْخُبْزِ فَأُتِيَ بِهِ فَمَدَّ الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ يَدَهُ وَ أَخَذَ مِنْهُ لُقْمَةً فَوَضَعَهَا فِي فِيهِ فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع يَا بَرَاءُ لَا تَتَقَدَّمْ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ الْبَرَاءُ وَ كَانَ أَعْرَابِيّاً كَأَنَّكَ تُبَخِّلُ رَسُولَ اللَّهِ ص
ص: 233
فَقَالَ عَلِيٌّ ع لَا أُبَخِّلُ رَسُولَ اللَّهِ ص وَ لَكِنِّي أُبَجِّلُهُ وَ أُوَقِّرُهُ لَيْسَ لِي وَ لَا لَكَ وَ لَا لِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ أَنْ يَتَقَدَّمَ رَسُولَ اللَّهِ ص بِقَوْلٍ وَ لَا فِعْلٍ وَ لَا أَكْلٍ وَ لَا شُرْبٍ الْخَبَرَ
19695- (1) الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي طِبِّ النَّبِيِّ، ص قَالَ قَالَ ص: أَحَبُّ الطَّعَامِ إِلَى اللَّهِ مَا كَثُرَتْ عَلَيْهِ الْأَيْدِي
وَ عَنْهُ ص قَالَ: الْبَرَكَةُ فِي ثَلَاثَةٍ الِاجْتِمَاعُ وَ السَّحُورُ وَ الثَّرِيدُ (2)
وَ قَالَ ص: كُلُوا جَمِيعاً وَ لَا تَتَفَرَّقُوا فَإِنَّ الْبَرَكَةَ فِي الْجَمَاعَةِ (3)
19696- (5) الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، نَقْلًا مِنْ طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: أَطِيلُوا الْجُلُوسَ عَلَى الْمَائِدَةِ (6) فَإِنَّهَا سَاعَةٌ لَا تُحْسَبُ مِنْ أَعْمِارِكُمْ
19697- (7) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ كَرِهَ الْقِيَامَ مِنَ (8) الطَّعَامِ وَ كَانَ رُبَّمَا دَعَا بَعْضَ عَبِيدِهِ فَيُقَالُ [هُمْ] (9)
ص: 234
يَأْكُلُونَ فَيَقُولُ دَعُوهُمْ حَتَّى يَفْرَغُوا
19698- (1) فِقْهُ الرِّضَا، ع رُوِيَ: أَطِيلُوا الْجُلُوسَ عِنْدَ الْمَوَائِدِ فَإِنَّهَا أَوْقَاتٌ لَا تُحْسَبُ مِنْ أَعْمِارِكُمْ
19699- (2) كِتَابُ التَّعْرِيفِ، لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الصَّفْوَانِيِّ رُوِيَ: أَنَّ طُولَ الْجُلُوسِ عَلَى الْمَائِدَةِ لَا يَصِيرُ مِنَ الْعُمُرِ
19700- (3) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، وَ رُوِيَ: أَطِيلُوا الْجُلُوسَ عَلَى الْمَوَائِدِ فَإِنَّهَا أَوْقَاتٌ لَا تُحْسَبُ مِنْ أَعْمَارِكُمْ
19701- (5) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنْ زَبْدِ الْمُشْرِكِينَ يُرِيدُ هَدَايَا أَهْلِ الْحَرْبِ
19702- (6)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع: أَنَّ النَّبِيَّ ص دَعَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى طَعَامٍ وَ دَعَا مَعَهُ نَفَراً مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ص أَجِيبُوا فَأَجَابُوا وَ أَجَابَ النَّبِيُّ ص فَأَكَلَ
19703- (7) الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي طِبِّ النَّبِيِّ، ص قَالَ ص: طَعَامُ الْجَوَادِ دَوَاءٌ وَ طَعَامُ الْبَخِيلِ دَاءٌ
ص: 235
19704- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعِ شَاةٍ لَأَجَبْتُ وَ لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ (3) لَقَبِلْتُ
وَ رَوَاهُ فِي الدَّعَائِمِ، عَنْهُ ع: مِثْلَهُ (4)
19705- (5)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: سِرْ ثَلَاثَةَ أَمْيَالٍ أَجِبْ دَعْوَةً
19706- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع: أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي الدَّعْوَةَ وَ يَقُولُ هِيَ حَقٌّ عَلَى مَنْ دُعِيَ إِلَيْهَا
19707- (7)، وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع: (8) أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا دُعِيَ إِلَى طَعَامٍ فَقَالَ لِلَّذِي دَعَاهُ اعْفُنِي فَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ع (9) قُمْ فَلَيْسَ فِي الدَّعْوَةِ عَفْوٌ إِنْ كُنْتَ مُفْطِراً فَكُلْ وَ إِنْ كُنْتَ صَائِماً فَبَارِكْ
19708- (10) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص
ص: 236
قَالَ: مَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَ رَسُولَهُ
19709- (1) الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَهْوَازِيُّ فِي كِتَابِ الْمُؤْمِنِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ مِنَ الْحَقِّ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ إِلَى أَنْ قَالَ وَ يُجِيبَهُ إِذَا دَعَاهُ
19710- (2)، وَ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ سَبْعَةُ حُقُوقٍ وَاجِبَةٍ لَيْسَ مِنْهَا حَقٌّ إِلَّا وَ هُوَ وَاجِبٌ عَلَى أَخِيهِ إِنْ ضَيَّعَ مِنْهَا حَقّاً خَرَجَ مِنْ وَلَايَةِ اللَّهِ وَ تَرَكَ طَاعَتَهُ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهَا نَصِيبٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَ السَّابِعُ أَنْ تَبَرَّ قَسَمَهُ وَ تُجِيبَ دَعْوَتَهُ
19711- (3) سِبْطُ الطَّبْرِسِيِّ فِي مِشْكَاةِ الْأَنْوَارِ، نَقْلًا عَنِ الْمَحَاسِنِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: السَّخِيُّ يَأْكُلُ مِنْ طَعَامِ النَّاسِ لِيَأْكُلُوا مِنْ طَعَامِهِ وَ الْبَخِيلُ لَا يَأْكُلُ مِنْ طَعَامِ النَّاسِ لِكَيْلَا يَأْكُلُوا مِنْ طَعَامِهِ
19712- (4) وَالِدُهُ الْحَسَنُ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَعُودُ الْمَرِيضَ وَ يَتْبَعُ الْجَنَازَةَ وَ يُجِيبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوكِ
19713- (5)، وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَجْلِسُ عَلَى الْأَرْضِ (6) وَ يَعْتَقِلُ الشَّاةَ وَ يُجِيبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوكِ
19714- (7) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ:
ص: 237
مَنْ دُعِيَ فَلَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ مَنْ دَخَلَ عَلَى غَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَلَ سَارِقاً وَ خَرَجَ مُعَيَّراً
19715- (1) الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِغَيْرِ سَنَدِ أَهْلِ الْبَيْتِ عَنِ الشَّرِيفِ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ الْأَبْهَرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبٍ الدِّينَوَرِيُّ الْحَافِظُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ بْنِ سَلْمَانَ الْمَصِيصِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ سَلْمَانَ الْعَبْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ
19716- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ اصْطَفِ بِطَعَامِكَ وَ مَالِكَ مَنْ تُحِبُّ فِي اللَّهِ
6 19717 (4) زَيْدٌ النَّرْسِيُّ فِي أَصْلِهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: فَأَمَّا النَّاصِبُ فَلَا يَرِقَّنَّ قَلْبُكَ عَلَيْهِ وَ لَا تُطْعِمْهُ وَ لَا تَسْقِهِ وَ إِنْ مَاتَ جُوعاً أَوْ عَطَشاً وَ لَا تُغِثْهُ وَ إِنْ كَانَ غَرِقاً أَوْ حَرِقاً فَاسْتَغَاثَ فَغُطَّهُ وَ لَا تُغِثْهُ فَإِنَّ أَبِي نِعْمَ الْمُحَمَّدِيُّ؟ كَانَ يَقُولُ مَنْ أَشْبَعَ نَاصِباً مَلَأَ اللَّهُ جَوْفَهُ نَاراً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُعَذَّباً كَانَ أَوْ مَغْفُوراً لَهُ
19718- (5) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
ص: 238
عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: صِلْ بِطَعَامِكَ وَ شَرَابِكَ مَنْ تُحِبُّ فِي اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ
19719- (1) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ حَرِيزٍ عَنْ بُرَيْدٍ (2) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ لَا تُطْعِمْ مَنْ يَنْصِبُ لِشَيْ ءٍ مِنَ الْحَقِّ أَوْ دَعَا إِلَى شَيْ ءٍ مِنَ الْبَاطِلِ
19720- (3) تَفْسِيرُ الْإِمَامِ، ع عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ لَوْ مَنَعْتُ الْكَافِرَ مِنْهَا حَتَّى يَمُوتَ جُوعاً وَ عَطَشاً ثُمَّ أَذَقْتُهُ شَرْبَةً مِنَ الدُّنْيَا لَرَأَيْتُ أَنِّي قَدْ أَسْرَفْتُ
19721- (5) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مِنْ تَكْرِمَةِ الرَّجُلِ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَقْبَلَ تُحْفَتَهُ أَوْ يُتْحِفَهُ بِمَا عِنْدَهُ وَ لَا يَتَكَلَّفَ لَهُ شَيْئاً
19722- (6)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: لَا أُحِبُّ الْمُتَكَلِّفِينَ
ص: 239
19723- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: أَكْرَمُ أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ وَ الشُّهَداءِ وَ الصَّالِحِينَ التَّزَاوُرُ فِي اللَّهِ وَ حَقٌّ عَلَى الْمَزُورِ أَنْ يُقَرِّبَ إِلَى أَخِيهِ مَا تَيَسَّرَ عِنْدَهُ وَ لَوْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا جُرْعَةٌ مِنْ مَاءٍ فَمَنِ احْتَشَمَ أَنْ يُقَرِّبَ إِلَى أَخِيهِ مَا تَيَسَّرَ عِنْدَهُ لَمْ يَزَلْ فِي مَقْتِ اللَّهِ يَوْمَهُ وَ لَيْلَتَهُ
19724- (2)، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ مِنْ تَكْرِمَةِ الرَّجُلِ أَخَاهُ أَنْ يَقْبَلَ تُحْفَتَهُ وَ أَنْ يُتْحِفَهُ بِمَا عِنْدَهُ وَ لَا يَتَكَلَّفَ لَهُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُتَكَلِّفِينَ
19725- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ مَنِ احْتَقَرَ مَا يُقَرِّبُ إِلَيْهِ أَخُوهُ لَمْ يَزَلْ فِي مَقْتِ اللَّهِ يَوْمَهُ وَ لَيْلَتَهُ
19726- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ حَدَّثَنِي
ص: 240
أَبِي الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ع قَالَ: دَعَا رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ لَهُ أَجَبْتُ عَلَى أَنْ تَضْمَنَ لِي ثَلَاثَ خِصَالٍ قَالَ وَ مَا هِيَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ أَنْ لَا تُدْخِلَ عَلَيَّ شَيْئاً مِنْ خَارِجٍ وَ لَا تَدَّخِرَ عَنِّي شَيْئاً فِي الْبَيْتِ وَ لَا تُجْحِفَ بِالْعِيَالِ قَالَ ذَلِكَ لَكَ فَأَجَابَهُ عَلِيٌّ ع
19727- (1) أَبُو عَمْرٍو الْكَشِّيُّ فِي رِجَالِهِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَعْرُوفٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: قَالَ لِيَ الْحَارِثُ أَ تَدْخُلُ مَنْزِلِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ ع عَلَى شَرْطِ أَنْ لَا تَدَّخِرَنِي شَيْئاً مِمَّا فِي بَيْتِكَ وَ لَا تَكَلَّفَ لِي شَيْئاً مِمَّا وَرَاءَ بَابِكَ قَالَ نَعَمْ فَدَخَلَ يَتَحَرَّفُ (2) وَ يُحِبُّ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ وَ هُوَ يَظُنُّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ حَتَّى قَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَا حَارِثُ قَالَ هَذِهِ دَرَاهِمُ مَعِي وَ لَسْتُ أَقْدِرُ [عَلَى] (3) أَنْ أَشْتَرِيَ لَكَ مَا أُرِيدُ قَالَ أَ وَ لَيْسَ قُلْتُ لَكَ لَا تَتَكَلَّفْ مَا وَرَاءَ بَابِكَ فَهَاتِ مِمَّا فِي بَيْتِكَ
19728- (4) الْحُسَيْنُ بْنُ حَمْدَانَ الْحُضَيْنِيُّ فِي الْهِدَايَةِ، عَنْ صَبَّاحٍ الْمُزَنِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَصِيرَةَ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ هُوَ يَطُوفُ فِي السُّوقِ يُوفِي الْكَيْلَ وَ الْمِيزَانَ حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ مَرَّ بِرَجُلٍ جَالِسٍ فَقَامَ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ سِرْ مَعِي إِلَى أَنْ تَدْخُلَ بَيْتِي وَ تَتَغَدَّى (5) وَ تَدْعُوَ اللَّهَ لِي وَ مَا أَحْسَبُكَ الْيَوْمَ تَغَدَّيْتَ قَالَ عَلِيٌّ ع عَلَى أَنْ أَشْرُطَ عَلَيْكَ قَالَ لَكَ شَرْطُكَ قَالَ ع
ص: 241
عَلَى أَنْ لَا تَدَّخِرَ مَا فِي بَيْتِكَ وَ لَا تَتَكَلَّفَ مَا وَرَاءَ بَابِكَ قَالَ لَكَ شَرْطُكَ فَدَخَلَ وَ دَخَلْنَا وَ أَكَلْنَا خَلَّا وَ زَيْتاً وَ تَمْراً ثُمَّ خَرَجَ الْخَبَرَ
19729- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا 7 أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع [قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص]: (3) إِنَّ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ إِقْرَاءَ الضَّيْفِ
19730- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا يُضِيفُ الضَّيْفَ إِلَّا كُلُّ مُؤْمِنٍ وَ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ قِرَى (5) الضَّيْفِ
19731- (6) ابْنُ الشَّيْخِ الطُّوسِيِّ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ الْهَمَذَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْقُمِّيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِدَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ إِنَّ خِصَالَ الْمَكَارِمِ بَعْضُهَا مُفَتَّلٌ (7) بِبَعْضٍ يَقْسِمُهَا اللَّهُ حَيْثُ شَاءَ إِلَى أَنْ عَدَّ مِنْهَا وَ قِرَى الضَّيْفِ
ص: 242
19732- (1) أَبُو الْقَاسِمِ الْكُوفِيُّ فِي كِتَابِ الْأَخْلَاقِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ وَ قَرَى الضَّيْفَ وَ أَعْطَى فِي النَّائِبَةِ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ الشُّحِ
وَ رَوَاهُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنْهُ ص: مِثْلَهُ:
وَ قَالَ ص: لَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يَقْرِي الضَّيْفَ
19733- (2) الْآمِدِيُّ فِي الْغُرَرِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: الْبَشَاشَةُ أَحَدُ الْقَرَاءَيْنِ
وَ قَالَ ع: فِعْلُ الْمَعْرُوفِ وَ إِغَاثَةُ الْمَلْهُوفِ وَ إِقْرَاءُ الضُّيُوفِ آلَةُ السِّيَادَةِ: (3)
وَ قَالَ ع: مِنْ أَفْضَلِ الْمَكَارِمِ تَحَمُّلُ الْمَغَارِمِ وَ إِقْرَاءُ الضُّيُوفِ (4)
19734- (6) فِقْهُ الرِّضَا، ع: لَا بَأْسَ بِالرَّجُلِ (7) أَنْ يَأْكُلَ مِنْ بَيْتِ أَبِيهِ وَ أَخِيهِ وَ أُمِّهِ وَ أُخْتِهِ وَ صَدِيقِهِ مَا لَا يَخْشَى عَلَيْهِ الْفَسَادَ مِنْ يَوْمِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ مِثْلَ الْبُقُولِ وَ الْفَاكِهَةِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِكَ
ص: 243
19735- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ وَ هُوَ يَأْكُلُ مَعَهُ- [إِنَّمَا] (3) تُعْرَفُ (4) مَوَدَّةُ الرَّجُلِ لِأَخِيهِ بِجَوْدَةِ أَكْلِهِ مِنْ طَعَامِهِ وَ أَنَّهُ لَيُعْجِبُنِي الرَّجُلُ يَأْكُلُ مِنْ طَعَامِي فَيُجِيدُ فِي الْأَكْلِ يَسُرُّنِي بِذَلِكَ
19736- (5)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قَالَ لَكَ أَخُوكَ كُلْ فَكُلْ وَ لَا تُلْجِئْهُ إِلَى أَنْ يُقْسِمَ عَلَيْكَ فَإِنَّهُ إِنَّمَا يُرِيدُ بِهِ كَرَامَتَكَ
19737- (7) كِتَابُ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ الْحَنَّاطِ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ: ثَلَاثُ خِصَالٍ مِنْ أَحَبِّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ إِطْعَامُ مُسْلِمٍ مِنْ جُوعٍ أَوْ فَكَّ عَنْهُ كُرْبَةً أَوْ قَضَى عَنْهُ دَيْنَهُ
19738- (8) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: أَهْوَنُ أَهْلِ النَّارِ عَذَاباً ابْنُ جُدْعَانَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ لِمَ ذَاكَ قَالَ كَانَ يُطْعِمُ [النَّاسَ] (9) الطَّعَامَ:
ص: 244
وَ رَوَاهُ فِي الْجَعْفَرِيَّاتِ، بِسَنَدِهِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْهُ ص: مِثْلَهُ (1)
19739- (2)، وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص: أَنَّ أَعْرَابِيّاً سَأَلَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي عَمَلًا أَدْخُلْ بِهِ الْجَنَّةَ قَالَ أَطْعِمِ الطَّعَامَ وَ أَفْشِ السَّلَامَ وَ صَلِّ وَ النَّاسُ نِيَامٌ الْخَبَرَ
19740- (3)، وَ عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أُتِيَ بِسَبْعَةِ أُسَارَى فَقَالَ يَا عَلِيُّ قُمْ فَاضْرِبْ أَعْنَاقَهُمْ فَهَبَطَ عَلَيْهِ جَبْرَئِيلُ كَطَرْفَةِ عَيْنٍ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اضْرِبْ أَعْنَاقَ هَؤُلَاءِ السِّتَّةِ وَ خَلِّ عَنْ هَذَا الْوَاحِدِ فَقَالَ [لَهُ] (4) رَسُولُ اللَّهِ ص يَا جَبْرَئِيلُ وَ مَا حَالُهُ قَالَ هُوَ سَخِيُّ الْكَفِّ سَخِيٌّ عَلَى الطَّعَامِ قَالَ أَ عَنْكَ أَوْ عَنْ رَبِّي قَالَ بَلْ عَنْ رَبِّكَ
19741- (5) الصَّدُوقُ فِي عِلَلِ الشَّرَائِعِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو الْبَصْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ خَارِجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَاهِرٍ عَنْ جَرِيرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عَنْ جَابِرٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ: مَا اتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا إِلَّا لِإِطْعَامِ الطَّعَامِ وَ صَلَاتِهِ بِاللَّيْلِ وَ النَّاسُ نِيَامٌ
19742- (6) وَ فِي الْخِصَالِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ
ص: 245
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيِّ [عَنْ خَالِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ] (1) عَنْ رَجُلٍ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: خَيْرُكُمْ مَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ الْخَبَرَ
19743- (2) جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الْغَايَاتِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَمَّنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ أَحَبِّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ مِنْ أَحَبِّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُؤْمِنٍ تَطْرُدُ عَنْهُ جُوعاً أَوْ تَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً
19744- (3)، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ شُبْعَةُ جُوعِ الْمُسْلِمِ وَ قَضَاءُ دَيْنِهِ وَ تَنْفِيسُ كُرْبَتِهِ
19745- (4)، وَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ مِنْ أَحَبِّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ شُبْعَةَ جَوْعَةِ مُؤْمِنٍ وَ تَنْفِيسَ كُرْبَتِهِ وَ قَضَاءَ دَيْنِهِ وَ إِنَّ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ لَقَلِيلٌ
19746- (5) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص عَنِ اللَّهِ جَلَّ وَ عَلَا قَالَ: آمُرُكُمْ بِالْوَرَعِ وَ الِاجْتِهَادِ إِلَى أَنْ قَالَ تَعَالَى وَ إِطْعَامِ الطَّعَامِ وَ إِفْشَاءِ السَّلَامِ
19747- (6)، وَ رُوِيَ عَنِ الْعَالِمِ ع أَنَّهُ قَالَ: أَطْعِمُوا
ص: 246
الطَّعَامَ وَ أَفْشُوا السَّلَامَ وَ صَلُّوا وَ النَّاسُ نِيَامٌ وَ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ
19748- (1) الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَهْوَازِيُّ فِي كِتَابِ الْمُؤْمِنِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مِنْ أَحَبِّ الْخِصَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثَلَاثَةٌ مُسْلِمٌ أَطْعَمَ مُسْلِماً مِنْ جُوعٍ أَوْ فَكَّ عَنْهُ كُرْبَةً أَوْ قَضَى عَنْهُ دَيْناً
19749- (2) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: قُوتُ الْأَجْسَادِ الطَّعَامُ وَ قُوتُ الْأَرْوَاحِ الْإِطْعَامُ
19750- (3) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّيَّارِيُّ فِي كِتَابِ التَّنْزِيلِ وَ التَّحْرِيفِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَ ما أَدْراكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (4) قَالَ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّ كُلَّ أَحَدٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى فَكِّ رَقَبَةٍ فَجَعَلَ إِطْعَامَ الْيَتِيمِ وَ الْمِسْكِينِ مِثْلَ ذَلِكَ
19751- (5) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص: قَالَ لَمَّا دَخَلَ الْمَدِينَةَ عِنْدَ هِجْرَتِهِ أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلَامَ وَ صِلُوا الْأَرْحَامَ وَ أَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَ صَلُّوا بِاللَّيْلِ وَ النَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ
وَ بَاقِي أَخْبَارِ الْبَابِ تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ (6) وَ فِي كِتَابِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ (7)
ص: 247
19752- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِي الطَّعَامِ سَرَفٌ
19753- (3)، وَ قَالَ ع: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ (4) اللَّهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُطْعِمَكُمْ طَعَاماً فَيَسْأَلَكُمْ عَنْهُ وَ لَكِنَّكُمْ مَسْئُولُونَ عَنْ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ بِنَا هَلْ عَرَفْتُمُوهَا وَ قُمْتُمْ بِحَقِّهَا
19754- (5) وَ عَنْهُ، ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمِسْكِ وَ الْعَنْبَرِ وَ غَيْرِهِ مِنَ الطِّيبِ يُجْعَلُ فِي الطَّعَامِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ
19755- (6) الشَّيْخُ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ،: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ثُمَّ لَتُسْئَلُنَ (7) الْآيَةَ رَوَىَ الْعَيَّاشِيُّ بِإِسْنَادِهِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ سَأَلَ أَبُو حَنِيفَةَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ فَقَالَ لَهُ مَا النِّعَمُ عِنْدَكَ يَا نُعْمَانُ قَالَ الْقُوتُ مِنَ الطَّعَامِ وَ الْمَاءُ الْبَارِدُ فَقَالَ لَئِنْ أَوْقَفَكَ اللَّهُ بَيْنَ يَدَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَسْأَلَكَ عَنْ أَكْلَةٍ أَكَلْتَهَا أَوْ شَرْبَةٍ شَرِبْتَهَا لَيَطُولَنَّ وُقُوفُكَ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ فَمَا النَّعِيمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ نَحْنُ أَهْلَ الْبَيْتِ النَّعِيمُ الَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ بِنَا عَلَى الْعِبَادِ وَ بِنَا ائْتَلَفُوا بَعْدَ أَنْ كَانُوا مُخْتَلِفِينَ وَ بِنَا أَلَّفَ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَ جَعَلَهُمْ إِخْوَاناً بَعْدَ أَنْ كَانُوا
ص: 248
أَعْدَاءً وَ بِنَا هَدَاهُمُ اللَّهُ لِلْإِسْلَامِ وَ هِيَ النِّعْمَةُ الَّتِي لَا تَنْقَطِعُ وَ اللَّهُ سَائِلُهُمْ عَنْ حَقِّ النَّعِيمِ الَّذِي أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْهِمْ وَ هُوَ النَّبِيُّ وَ عِتْرَتُهُ ص
19756- (1)، الصَّدُوقُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع: ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ لَا يُحَاسِبُ اللَّهُ عَلَيْهَا الْمُؤْمِنَ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ وَ ثَوْبٌ يَلْبَسُهُ وَ زَوْجَةٌ صَالِحَةٌ تُعَاوِنُهُ وَ تُحْصِنُ فَرْجَهُ
19757- (2) فُرَاتُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْكُوفِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ مُعَنْعَناً عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فَقَدَّمَ إِلَيْنَا (3) طَعَاماً فَأَكَلْتُ طَعَاماً مَا أَكَلْتُ طَعَاماً مِثْلَهُ قَطُّ فَقَالَ لِي يَا سَدِيرُ كَيْفَ رَأَيْتَ طَعَامَنَا هَذَا قُلْتُ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا أَكَلْتُ مِثْلَهُ قَطُّ وَ لَا أَظُنُّ أَنِّي آكُلُ مِثْلَهُ أَبَداً ثُمَّ إِنَّ عَيْنِي تَغَرْغَرَتْ فَبَكَيْتُ فَقَالَ يَا سَدِيرُ مَا يُبْكِيكَ قُلْتُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ ذَكَرْتُ آيَةً فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ وَ مَا هِيَ قُلْتُ قَوْلُ اللَّهِ فِي كِتَابِهِ ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ (4) فَخِفْتُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الطَّعَامَ الَّذِي يَسْأَلُنَا اللَّهُ عَنْهُ فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ (5) ثُمَّ قَالَ يَا سَدِيرُ لَا تُسْأَلُ عَنْ طَعَامٍ طَيِّبٍ وَ لَا ثَوْبٍ لَيِّنٍ وَ لَا رَائِحَةٍ طَيِّبَةٍ بَلْ لَنَا خُلِقَ وَ لَهُ خُلِقْنَا وَ لْنَعْمَلْ فِيهِ بِالطَّاعَةِ قُلْتُ لَهُ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ فَمَا النَّعِيمُ قَالَ حُبُّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَ عِتْرَتِهِ ع يَسْأَلُهُمُ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَيْفَ كَانَ شُكْرُكُمْ لِي
ص: 249
حِينَ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ بِحُبِّ عَلِيٍّ وَ عِتْرَتِهِ
19758- (1) الشَّيْخُ شَرَفُ الدِّينِ النَّجَفِيُّ فِي تَأْوِيلِ الْآيَاتِ، عَنِ الشَّيْخِ الْمُفِيدِ بِإِسْنَادِهِ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ السَّائِبِ الْكَلْبِيِّ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ الصَّادِقُ ع الْعِرَاقَ نَزَلَ الْحِيرَةَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ وَ سَأَلَهُ عَنْ مَسَائِلَ إِلَى أَنْ قَالَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ أَخْبِرْنِي جُعِلْتُ فِدَاكَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ (2) قَالَ فَمَا هُوَ عِنْدَكَ يَا أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ الْأَمْنُ مِنَ السِّرْبِ وَ صِحَّةُ الْبَدَنِ وَ الْقُوتُ الْحَاضِرُ قَالَ يَا أَبَا حَنِيفَةَ لَئِنْ وَقَّفَكَ اللَّهُ وَ أَوْقَفَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَسْأَلَكَ عَنْ كُلِّ أَكْلَةٍ أَكَلْتَهَا وَ شَرْبَةٍ شَرِبْتَهَا لَيَطُولَنَّ وُقُوفُكَ قَالَ فَمَا النَّعِيمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ النَّعِيمُ نَحْنُ الَّذِينَ أَنْقَذَ اللَّهُ النَّاسَ بِنَا مِنَ الضَّلَالَةِ وَ بَصَّرَهُمْ بِنَا مِنَ الْعَمَى وَ عَلَّمَهُمْ بِنَا مِنَ الْجَهْلِ
19759- (4) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: وَ يُكْرَهُ إِجَابَةُ مَنْ يَشْهَدُ وَلِيمَتَهُ الْأَغْنِيَاءُ دُونَ الْفُقَرَاءِ
19760- (5) نَهْجُ الْبَلَاغَةِ، فِي كِتَابِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ وَ قَدْ بَلَغَهُ أَنَّهُ دُعِيَ إِلَى وَلِيمَةِ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِهِ (6) فَمَضَى إِلَيْهَا وَ فِيهِ وَ مَا ظَنَنْتُ أَنَّكَ تُجِيبُ إِلَى طَعَامِ [قَوْمٍ] (7) عَائِلُهُمْ مَجْفُوٌّ وَ غَنِيُّهُمْ مَدْعُوٌّ إِلَى آخِرِهِ
ص: 250
19761- (1) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَنْفَقَ عَلَى طَعَامٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ أَكَلَ مِنْهُ مُؤْمِنٌ لَمْ يُعَدَّ سَرَفاً
19762- (2) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، وَ رُوِيَ: لَوْ عُمِلَ طَعَامٌ بِمِائَةِ أَلْفٍ ثُمَّ أَكَلَ مِنْهُ مُؤْمِنٌ وَاحِدٌ لَمْ يُعَدَّ مُسْرَفاً
19763- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَئَنْ أَجْمَعَ نَفَراً مِنْ إِخْوَانِي عَلَى صَاعٍ أَوْ صَاعَيْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى سُوقِكُمْ هَذِهِ فَأُعْتِقَ نَسَمَةً
19764- (5)، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِطْعَامُ مُؤْمِنٍ يَعْدِلُ عِتْقَ رَقَبَةٍ
19765- (6)، وَ عَنْهُ ع: أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُعْتِقَ كُلَّ يَوْمٍ رَقَبَةً قَالَ لَا يَحْتَمِلُ ذَلِكَ مَالِي جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ تُطْعِمُ كُلَّ يَوْمٍ رَجُلًا مِنَّا قَالَ مُوسِراً كَانَ أَوْ مُعْسِراً قَالَ إِنَّ الْمُوسِرَ قَدْ يَشْتَهِي الطَّعَامَ وَ كَانَ أَبِي يَقُولُ لَأَنْ أُطْعِمَ عَشَرَةً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ عَشْرَ رِقَابٍ
19766- (7) كِتَابُ الْمُؤْمِنِ، لِلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ الْأَهْوَازِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
ص: 251
ع: قَالَ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ يَا ثَابِتُ أَ مَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْتِقَ كُلَّ يَوْمٍ رَقَبَةً قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ مَا أَقْوَى عَلَى ذَلِكَ قَالَ أَ مَا تَقْدِرُ تُغَدِّي أَوْ تُعَشِّي أَرْبَعَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ قُلْتُ أَمَّا هَذَا فَإِنِّي أَقْوَى عَلَيْهِ قَالَ هُوَ وَ اللَّهِ يَعْدِلُ عِتْقَ رَقَبَةٍ:
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِطْعَامُ مُسْلِمٍ يَعْدِلُ نَسَمَةً (1)
19767- (2)، وَ عَنْ سَدِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع: مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُعْتِقَ كُلَّ يَوْمٍ نَسَمَةً قُلْتُ لَا يَحْتَمِلُ ذَلِكَ مَالِي قَالَ فَقَالَ تُطْعِمُ كُلَّ يَوْمٍ رَجُلًا مُسْلِماً فَقُلْتُ مُوسِراً أَوْ مُعْسِراً قَالَ إِنَّ الْمُوسِرَ قَدْ يَشْتَهِي الطَّعَامَ
19768- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُطْعِمُ مُؤْمِناً شُبْعَةً [مِنْ طَعَامٍ] (5) إِلَّا أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ وَ لَا يَسْقِيهِ شَرْبَةً إِلَّا سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ
19769- (6)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ إِدْخَالُ السُّرُورِ عَلَى الْمُؤْمِنِ بِشُبْعَةٍ أَوْ قَضَاءِ دَيْنِهِ
19770- (7)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَطْعَمَ أَخاً لَهُ فِي اللَّهِ كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ مَنْ أَطْعَمَ فِئَاماً مِنَ النَّاسِ وَ الرِّزْقُ أَسْرَعُ إِلَى مَنْ
ص: 252
يُطْعِمُ الطَّعَامَ مِنَ السِّكِّينِ فِي السَّنَامِ
19771- (1) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ: مَنْ أَطْعَمَ مُؤْمِناً مِنْ جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ
وَ رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ فِي كِتَابِ الْمُؤْمِنِ، عَنْهُ: مِثْلَهُ (2)
19772- (3) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ حُبَابٍ (4) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَ وَ جَلَّ: ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي إِلَى أَنْ قَالَ وَ اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي قَالَ وَ كَيْفَ وَ أَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ اسْتَطْعَمَكَ (5) عَبْدِي فُلَانٌ وَ لَمْ تُطْعِمْهُ وَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي
19773- (6) الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَهْوَازِيُّ فِي كِتَابِ الْمُؤْمِنِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُطْعِمُ مُؤْمِناً شُبْعَةً إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ
19774- (7) تَفْسِيرُ الْإِمَامِ، ع قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ع:
ص: 253
لَوْ جَعَلْتُ الدُّنْيَا كُلَّهَا لُقْمَةً وَاحِدَةً وَ أَطْعَمْتُهَا مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ خَالِصاً لَرَأَيْتُ أَنِّي مُقَصِّرٌ فِي حَقِّهِ
19775- (1) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: أَطْعِمُوا طَعَامَكُمُ الْأَتْقِيَاءَ وَ أَوْلُوا مَعْرُوفَكُمُ الْمُؤْمِنِينَ
19776- (3) الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَهْوَازِيُّ فِي كِتَابِ الْمُؤْمِنِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ كَسَا مُؤْمِناً ثَوْباً لَمْ يَزَلْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَا بَقِيَ مِنَ الثَّوْبِ شَيْ ءٌ وَ مَنْ سَقَاهُ شَرْبَةً مِنْ مَاءٍ سَقَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ وَ مَنْ أَشْبَعَ جَوْعَتَهُ أَطْعَمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ
19777- (4)، وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ: مَنْ أَطْعَمَ مُؤْمِناً مِنْ جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ الْخَبَرَ:
وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: مِثْلَهُ وَ زَادَ فِي آخِرِهِ دَائِماً
19778- (6) الْقَاضِي الْقُضَاعِيُّ فِي الشِّهَابِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ عَمَلٍ أَفْضَلَ مِنْ إِشْبَاعِ كَبِدٍ جَائِعٍ
ص: 254
19779- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَمَرَ بِالْوَلِيمَةِ وَ قَالَ هِيَ فِي أَرْبَعٍ الْعُرْسِ وَ الْخُرْسِ وَ الْإِعْذَارِ وَ الْوَكِيرَةِ فَالْعُرْسُ بِنَاءُ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ وَ الْخُرْسُ هِيَ الْعَقِيقَةُ وَ الْإِعْذَارُ خِتَانُ الْغُلَامِ وَ الْوَكِيرَةُ قُدُومُ الرَّجُلِ مِنْ سَفَرِهِ
19780- (4) الْبِحَارُ، عَنْ كِتَابِ زُهْدِ النَّبِيِّ ص لِجَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ الْقُمِّيِّ بِإِسْنَادِهِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَطْعَمَ طَعَاماً رِئَاءً وَ سُمْعَةً أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ صَدِيدِ جَهَنَّمَ وَ جَعَلَ ذَلِكَ الطَّعَامَ نَاراً فِي بَطْنِهِ حَتَّى يَقْضِيَ بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
19781- (6) الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْكَرْخِيِّ عَنْ رَجُلٍ ذَكَرَهُ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَ
ص: 255
بَعْضَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَرْوِي حَدِيثاً عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فَلَقِيتُهُ فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ فَزَبَرَنِي (1) وَ حَلَفَ لِي بِأَيْمَانٍ غَلِيظَةٍ لَا يُحَدِّثُ بِهِ أَحَداً فَقُلْتُ أَجَلْ اللَّهُ هَلْ سَمِعَهُ مَعَكَ أَحَدٌ غَيْرُكَ قَالَ نَعَمْ سَمِعَهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْفَضْلُ فَقَصَدْتُهُ حَتَّى إِذَا صِرْتُ إِلَى مَنْزِلِهِ اسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهِ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رِسَالَتِهِ عَنِ الْحَدِيثِ فَزَبَرَنِي وَ فَعَلَ بِي كَمَا فَعَلَ الْمَدِينِيُ (2) فَأَخْبَرْتُهُ بِسَفَرِي وَ مَا فَعَلَ بِيَ الْمَدِينِيُ (3) فَرَقَّ لِي وَ قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ ع يَرْوِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ إِذَا دَخَلَ رَجُلٌ بَلْدَةً فَهُوَ ضَيْفٌ عَلَى مَنْ بِهَا مِنْ أَهْلِ دِينِهِ حَتَّى يَرْحَلَ عَنْهُمْ وَ لَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ أَنْ يَصُومَ إِلَّا بِإِذْنِهِمْ لِئَلَّا يَعْمَلُوا لَهُ الشَّيْ ءَ فَيَفْسُدَ عَلَيْهِمْ وَ لَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَصُومُوا إِلَّا بِإِذْنِهِ لِئَلَّا يَحْتَشِمَهُمْ فَيَتْرُكَ لِمَكَانِهِمْ ثُمَّ قَالَ لِي أَيْنَ نَزَلْتَ فَأَخْبَرْتُهُ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ إِذَا هُوَ قَدْ بَكَّرَ عَلَيَّ وَ مَعَهُ خَادِمٌ عَلَى رَأْسِهِ خِوَانٌ عَلَيْهَا مِنْ ضُرُوبِ الطَّعَامِ فَقُلْتُ مَا هَذَا رَحِمَكَ اللَّهُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ أَ لَمْ أَرْوِ لَكَ الْحَدِيثَ بِالْأَمْسِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع ثُمَّ انْصَرَفَ
19782- (4) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: إِذَا اسْتَطْعَمْتُمْ أَهْلَ قَرْيَةٍ فَلَمْ يُطْعِمُوكُمْ فَصِلُوا مِنْهَا عَلَى رَأْسِ مِيلٍ وَ انْفُضُوا نِعَالَكُمْ مِنْ تُرْبَتِهَا فَيُوشِكُ أَنْ يَنْزِلَ بِهِمْ مَا نَزَلَ بِقَوْمِ لُوطٍ ع
ص: 256
قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ حَدُّ الضِّيَافَةِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا كَانَ فَوْقَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ
19784- (1) أَبُو الْقَاسِمِ الْكُوفِيُّ فِي كِتَابِ الْأَخْلَاقِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا دُونَهَا وَ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ أَخِيهِ حَتَّى يُرَمِّلَهُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يُرَمِّلُهُ قَالَ إِذَا لَمْ يَبْقَ مَعَهُ شَيْ ءٌ يَقُوتُهُ
19785- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: الْوَلِيمَةُ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ وَ الثَّانِيَ مَعْرُوفٌ فَمَا كَانَ فَوْقَ ذَلِكَ فَهُوَ رِيَاءٌ وَ سُمْعَةٌ
19786- (3) جَامِعُ الْأَخْبَارِ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: وَ الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ لَيَالِيهِنَّ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَ جَائِزَةٌ يَوْماً وَ لَيْلَةً وَ لَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ إِذَا نَزَلَ بِقَوْمٍ يُمِلُّهُمْ فَيُخْرِجَهُمْ أَوْ يُخْرِجُوهُ
19787- (5) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَا مِنْ ضَيْفٍ حَلَّ بِقَوْمٍ إِلَّا وَ رِزْقُهُ فِي حِجْرِهِ (6)
ص: 257
19788- (1)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: الضَّيْفُ يَحِلُّ عَلَى بَابِ الْقَوْمِ بِرِزْقِهِ فَإِذَا ارْتَحَلَ ارْتَحَلَ بِجَمِيعِ ذُنُوبِهِمْ
19789- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ ضَيْفٍ يَحِلُّ بِقَوْمٍ إِلَّا وَ رِزْقُهُ فِي حِجْرِهِ فَإِذَا نَزَلَ نَزَلَ بِرِزْقِهِ وَ إِذَا ارْتَحَلَ ارْتَحَلَ بِذُنُوبِهِمْ:
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا يُضِيفُ الضَّيْفَ إِلَّا كُلُّ مُؤْمِنٍ (3)
19790- (4) جَامِعُ الْأَخْبَارِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَسْمَعُ بِهَمْسِ الضَّيْفِ وَ فَرِحَ بِذَلِكَ إِلَّا غُفِرَتْ لَهُ خَطَايَاهُ وَ إِنْ كَانَتْ مُطْبَقَةً بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ:
وَ رَوَاهُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنْهُ ص: مِثْلَهُ (5)
19791- (6)، وَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: الضَّيْفُ دَلِيلُ الْجَنَّةِ
19792- (7) كِتَابُ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُحِبُّ الضَّيْفَ إِلَّا وَ يَقُومُ مِنْ قَبْرِهِ وَ وَجْهُهُ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَيَنْظُرُ أَهْلُ الْجَمْعِ فَيَقُولُونَ مَا هَذَا إِلَّا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ فَيَقُولُ مَلَكٌ هَذَا مُؤْمِنٌ يُحِبُّ الضَّيْفَ وَ يُكْرِمُ الضَّيْفَ وَ لَا سَبِيلَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ:
ص: 258
وَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ (1) خَيْراً أَهْدَى لَهُمْ هَدِيَّةً قَالُوا وَ مَا تِلْكَ الْهَدِيَّةُ قَالَ الضَّيْفُ يَنْزِلُ بِرِزْقِهِ وَ يَرْتَحِلُ بِذُنُوبِ أَهْلِ الْبَيْتِ
19793- (2)، وَ عَنْهُ ص قَالَ: لَيْلَةُ الضَّيْفِ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَ مَنْ أَصْبَحَ إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ وَ كُلُّ بَيْتٍ لَا يَدْخُلُ فِيهِ الضَّيْفُ لَا يَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ
19794- (3) الْبِحَارُ، عَنْ كِتَابِ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ لِعَلِيِّ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدٍ الْكِنْدِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: الضَّيْفُ يَأْتِي الْقَوْمَ بِرِزْقِهِ فَإِذَا ارْتَحَلَ ارْتَحَلَ بِجَمِيعِ ذُنُوبِهِمْ
19795- (4) صَحِيفَةُ الرِّضَا، بِإِسْنَادِهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا تَحَابُّوا وَ أَدَّوُا الْأَمَانَةَ وَ اجْتَنَبُوا الْحَرَامَ وَ قَرَوُا الضَّيْفَ وَ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَ آتَوُا الزَّكَاةَ فَإِذَا لَمْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ ابْتُلُوا بِالْقَحْطِ وَ السِّنِينَ
19796- (5) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ يَأْتِيهِ ضَيْفٌ فَنَظَرَ فِي وَجْهِهِ إِلَّا حُرِّمَتْ عَيْنُهُ عَلَى النَّارِ
19797- (6)، وَ عَنْهُ ص قَالَ: إِنَّ الضَّيْفَ إِذَا جَاءَ
ص: 259
جَاءَ بِرِزْقِهِ وَ إِذَا ارْتَحَلَ ارْتَحَلَ بِذُنُوبِ أَهْلِ الْبَيْتِ
19798- (1) الشَّيْخُ أَبُو الْفُتُوحِ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ ثَلَاثٌ إِطْعَامُ الضَّيْفِ وَ الصَّوْمُ بِالصَّيْفِ وَ الضَّرْبُ بِالسَّيْفِ
34 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِكْرَامِ الضَّيْفِ وَ تَوْقِيرِهِ وَ إِعْدَادِ الْخِلَالِ (3) لَهُ
19799- (4) أَبُو الْقَاسِمِ الْكُوفِيُّ فِي كِتَابِ الْأَخْلَاقِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ فَلْيَسْكُتْ:
جَامِعُ الْأَخْبَارِ، عَنْهُ ص: مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ ضَيْفَهُ:
(5) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنْهُ ص: مِثْلَهُ (6) الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي طِبِّ النَّبِيِّ، ص عَنْهُ ص: مِثْلَهُ (7)
وَ عَنْهُ ص قَالَ: مَنْ لَمْ يُكْرِمْ ضَيْفَهُ فَلَيْسَ مِنْ
ص: 260
مُحَمَّدٍ وَ لَا مِنْ إِبْرَاهِيمَ
19800- (1) الْآمِدِيُّ فِي الْغُرَرِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: أَكْرِمْ ضَيْفَكَ وَ إِنْ كَانَ حَقِيراً:
وَ قَالَ ع: ثَلَاثٌ لَا يُسْتَحْيَا مِنْهُنَّ خِدْمَةُ الرَّجُلِ ضَيْفَهُ وَ قِيَامُهُ عَنْ مَجْلِسِهِ لِأَبِيهِ وَ مُعَلِّمِهِ وَ طَلَبُ الْحَقِّ وَ إِنْ قَلَ (2)
19801- (3) الشَّيْخُ شَاذَانُ بْنُ جَبْرَئِيلَ فِي كِتَابِ الْفَضَائِلِ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص: أَنَّهُ رَأَى عَلَى الْبَابِ الرَّابِعِ مِنَ الْجَنَّةِ مَكْتُوباً لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ وَلِيُّ اللَّهِ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ الْخَبَرَ
19802- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُمَا ذَكَرا وَصِيَّةَ عَلِيٍّ ع عِنْدَ وَفَاتِهِ وَ فِيهَا وَ اللَّهَ اللَّهَ فِي ابْنِ السَّبِيلِ فَلَا يَسْتَوْحِشْ مِنْ عَشِيرَتِهِ بِمَكَانِكُمْ وَ اللَّهَ اللَّهَ فِي الضَّيْفِ لَا يَنْصَرِفَنَّ إِلَّا شَاكِراً لَكُمْ الْوَصِيَّةَ
19803- (6) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يُحِبَّهُ اللَّهُ فَلْيَأْكُلْ طَعَامَهُ مَعَ ضَيْفِهِ
19804- (7) الْآمِدِيُّ فِي الْغُرَرِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ
ص: 261
قَالَ: الطَّعَامُ يُؤْكَلُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ مَعَ الْإِخْوَانِ بِالسُّرُورِ وَ مَعَ الْفُقَرَاءِ بِالْإِيثَارِ وَ مَعَ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا بِالْمُرُوءَةِ
19805- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع: أَنَّ الْأَبْرَشَ الْكَلْبِيَّ سَأَلَهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ (3) قَالَ تُبَدَّلُ بِأَرْضٍ تَكُونُ كَخُبْزَةٍ نَقِيَّةٍ يَأْكُلُ النَّاسُ مِنْهَا حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الْحِسَابِ قَالَ الْأَبْرَشُ إِنَّ النَّاسَ يَوْمَئِذٍ لَفِي شُغُلٍ عَنِ الْأَكْلِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع هُمْ فِي النَّارِ أَشَدُّ شُغُلًا وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ نادى أَصْحابُ النَّارِ أَصْحابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنا مِنَ الْماءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ (4) وَ هُمْ فِي النَّارِ يَأْكُلُونَ الضَّرِيعَ (5) وَ يَشْرَبُونَ الْحَمِيمَ فَكَيْفَ بِهِمْ عِنْدَ الْحِسَابِ إِنَّ ابْنَ آدَمَ خُلِقَ أَجْوَفَ لَا بُدَّ لَهُ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ
19806- (6)، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حِكَايَةً عَنْ مُوسَى رَبِّ إِنِّي لِما أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ (7) قَالَ يَسْأَلُ الطَّعَامَ وَ قَدِ احْتَاجَ إِلَيْهِ
19807- (8) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ (9)
ص: 262
قَالَ تُبَدَّلُ خُبْزَةً نَقِيَّةً يَأْكُلُ النَّاسُ مِنْهَا حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الْحِسَابِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ ما جَعَلْناهُمْ جَسَداً لا يَأْكُلُونَ الطَّعامَ (1)
19808- (2)، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَاشِمٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ لَهُ الْأَبْرَشُ الْكَلْبِيُّ بَلَغَنِي أَنَّكَ قُلْتَ فِي قَوْلِ اللَّهِ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ (3) أَنَّهَا تُبَدَّلُ خُبْزَةً فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع صَدَقُوا تُبَدَّلُ الْأَرْضُ خُبْزَةً نَقِيَّةً فِي الْمَوْقِفِ يَأْكُلُونَ مِنْهَا فَضَحِكَ الْأَبْرَشُ وَ قَالَ أَ مَا لَهُمْ شُغُلٌ بِمَا هُمْ فِيهِ عَنْ أَكْلِ الْخُبْزِ فَقَالَ وَيْحَكَ فِي أَيِّ الْمَنْزِلَتَيْنِ هُمْ أَشَدُّ شُغُلًا وَ أَسْوَأُ حَالًا إِذَا هُمْ فِي الْمَوْقِفِ أَوْ فِي النَّارِ يُعَذَّبُونَ فَقَالَ لَا فِي النَّارِ فَقَالَ وَيْحَكَ وَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ فَمالِؤُنَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ (4) قَالَ فَسَكَتَ
19809- (5)، وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ عَنْهُ فَقَالَ: وَ هُمْ فِي النَّارِ لَا يُشْغَلُونَ عَنْ أَكْلِ الضَّرِيعِ وَ شُرْبِ الْحَمِيمِ وَ هُمْ فِي الْعَذَابِ كَيْفَ يُشْغَلُونَ عَنْهُ فِي الْحِسَابِ
19810- (6)، وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فِي قَوْلِ اللَّهِ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ (7) قَالَ تُبَدَّلُ خُبْزَةً نَقِيَّةً يَأْكُلُ النَّاسُ مِنْهَا حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الْحِسَابِ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ إِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ لَفِي شُغُلٍ مِنَ الْأَكْلِ وَ الشُّرْبِ فَقَالَ لَهُ ابْنُ آدَمَ خُلِقَ أَجْوَفَ لَا بُدَّ لَهُ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ أَ هُمْ أَشَدُّ شُغُلًا أَمْ هُمْ فِي النَّارِ فَقَدِ اسْتَغَاثُوا فَقَالَ
ص: 263
وَ إِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغاثُوا بِماءٍ كَالْمُهْلِ (1)
19811- (2) الشَّيْخُ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَجَّ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ (3) فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ مُتَّكِئاً عَلَى يَدِ سَالِمٍ مَوْلَاهُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع جَالِسٌ فَقَالَ لَهُ سَالِمٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَذَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فَقَالَ لَهُ هِشَامٌ الْمَفْتُونُ بِهِ أَهْلُ الْعِرَاقِ قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ يَقُولُ لَكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ مَا الَّذِي يَأْكُلُ النَّاسُ وَ يَشْرَبُونَ إِلَى أَنْ يُفْصَلَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى مِثْلِ قُرْصَةِ الْبُرِّ النَّقِيِّ فِيهَا أَنْهَارٌ مُتَفَجِّرَةٌ يَأْكُلُونَ وَ يَشْرَبُونَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الْحِسَابِ قَالَ فَرَأَى هِشَامٌ أَنَّهُ قَدْ ظَفِرَ (4) بِهِ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اذْهَبْ إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ مَا أَشْغَلَهُمْ عَلَى الْأَكْلِ وَ الشُّرْبِ يَوْمَئِذٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع هُمْ فِي النَّارِ أَشْغَلُ وَ لَمْ يُشْغَلُوا مِنْ أَنْ قَالُوا أَفِيضُوا عَلَيْنا مِنَ الْماءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ (5) فَسَكَتَ هِشَامٌ لَا يَرْجِعُ كَلَاماً
19812- (7) الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَهْوَازِيُّ فِي كِتَابِ الْمُؤْمِنِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: شِبَعُ أَرْبَعَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَعْدِلُ عِتْقَ رَقَبَةٍ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ
ص: 264
19813- (1)، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُدْخِلُ بَيْتَهُ مُؤْمِنَيْنِ يُطْعِمُهُمَا شِبَعَهُمَا إِلَّا كَانَ ذَلِكَ أَفْضَلَ مِنْ عِتْقِ النَّسَمَةِ
19814- (2) الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ الْإِخْوَانِ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع: ثَلَاثَةٌ مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ شُبْعَةُ جُوعِ الْمُسْلِمِ وَ تَنْفِيسُ كُرْبَتِهِ وَ تَكْسُوَ عَوْرَتَهُ
19815- (3)، وَ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ مِنْ أَحَبِّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِدْخَالَ السُّرُورِ عَلَى الْمُؤْمِنِ إِشْبَاعَ جَوْعَتِهِ أَوْ تَنْفِيسَ كُرْبَتِهِ أَوْ قَضَاءَ دَيْنِهِ
19816- (4) الْآمِدِيُّ فِي الْغُرَرِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَطْعَمْتَ فَأَشْبِعْ
19817- (6) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: مَا آمَنَ بِي مَنْ بَاتَ شَبْعَانَ وَ جَارُهُ جَائِعٌ
19818- (7) أَبُو يَعْلَى الْجَعْفَرِيُّ فِي نُزْهَةِ النَّاظِرِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ بِمُؤْمِنٍ مَنْ بَاتَ شَبْعَانَ رَيَّانَ وَ جَارَهُ جَائِعٌ ظَمْآنُ
19819- (8) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص: مَا آمَنَ بِي
ص: 265
مَنْ بَاتَ شَبْعَانَ وَ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ طَاوِياً
19820- (1)، وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْهُ ص: مَا آمَنَ بِي مَنْ بَاتَ شَبْعَانَ وَ جَارُهُ طَاوِياً مَا آمَنَ بِي مَنْ بَاتَ كَاسِياً وَ جَارُهُ عَارِياً
19821- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُمَا ذَكَرَا وَصِيَّةَ عَلِيٍّ ع عِنْدَ وَفَاتِهِ وَ هِيَ طَوِيلَةٌ وَ فِيهَا وَ لَا يَرِدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص مَنْ أَكَلَ حَرَاماً إِلَى أَنْ قَالَ ع وَ لَا مَنْ شَبِعَ وَ جَارُهُ الْمُؤْمِنُ جَائِعٌ
19822- (3) الْآمِدِيُّ فِي الْغُرَرِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يَشْبَعُ الْمُؤْمِنُ وَ أَخُوهُ جَائِعٌ
19823- (5) ابْنَا بِسْطَامَ فِي طِبِّ الْأَئِمَّةِ، ع عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَسْقَلَانِيِّ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ [عَلِيِّ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ أَخِي شِهَابِ] (6) بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: شَكَوْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَلْقَى مِنَ الْأَوْجَاعِ وَ التَّخَمِ فَقَالَ تَغَدَّ وَ تَعَشَّ وَ لَا تَأْكُلْ بَيْنَهُمَا [شَيْئاً] (7) فَإِنَّ فِيهِ فَسَادَ الْبَدَنِ أَ مَا سَمِعْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ لَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيها بُكْرَةً وَ عَشِيًّا (8)
ص: 266
19824- (2) الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْمَكَارِمِ، عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تَدَعِ الْعَشَاءَ وَ لَوْ بِثَلَاثِ لُقَمٍ بِمِلْحٍ وَ مَنْ تَرَكَ الْعَشَاءَ لَيْلَةً مَاتَ عِرْقٌ فِي جَسَدِهِ لَا يَحْيَا أَبَداً
19825- (3)، وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَنْ تَرَكَ الْعَشَاءَ لَيْلَةَ السَّبْتِ وَ لَيْلَةَ الْأَحَدِ مُتَوَالِيَيْنِ ذَهَبَ مِنْهُ مَا لَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ أَرْبَعِينَ يَوْماً
19826- (4) الْقَاضِي الْقُضَاعِيُّ فِي الشِّهَابِ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: تَعَشَّوْا وَ لَوْ بِكَفٍّ مِنْ حَشَفٍ فَإِنَّ تَرْكَ الْعَشَاءِ مَهْرَمَةٌ
19827- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: تَرْكُ الْعَشَاءِ خَرَابُ الْجَسَدِ:
وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: تَرْكُ الْعَشَاءِ مَهْرَمَةٌ (6)
ص: 267
19829- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكْثُرَ خَيْرُ بَيْتِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ عِنْدَ حُضُورِ طَعَامِهِ
19830- (3)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَنْ تَوَضَّأَ قَبْلَ الطَّعَامِ عَاشَ فِي سَعَةٍ وَ عُوفِيَ مِنْ بَلْوًى فِي جَسَدِهِ:
وَ رَوَاهُمَا السَّيِّدُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْهُ ص: مِثْلَهُ
19831- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنِ النَّبِيِّ ص: أَنَّهُ أَمَرَ بِغَسْلِ الْأَيْدِي بَعْدَ الطَّعَامِ مِنَ الْغَمَرِ (5) وَ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَشَمُّهُ
19832- (6)، وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: بَرَكَةُ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ وَ بَعْدَهُ وَ الشَّيْطَانُ مُولَعٌ بِالْغَمَرِ فَإِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَيْهِ مِنْ رِيحِ الْغَمَرِ
19833- (7) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: [مَنْ غَسَلَ يَدَيْهِ] (8) قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ
ص: 268
بُورِكَ لَهُ فِي أَوَّلِ الطَّعَامِ وَ آخِرِهِ
19834- (1) مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامَةَ الْقُضَاعِيُّ فِي الشِّهَابِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ يَنْفِي الْفَقْرَ وَ بَعْدَهُ يَنْفِي اللَّمَمَ (2) وَ يُصِحُّ الْبَصَرَ:
وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْمَكَارِمِ، عَنْهُ ص: مِثْلَهُ (3) الْبِحَارُ، عَنِ السَّيِّدِ الرَّاوَنْدِيِّ فِي شَرْحِ الشِّهَابِ وَ رَاوِي الْحَدِيثِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ النَّبِيِّ ص: (4)
19835- (5) الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يُكَثَّرَ خَيْرُهُ فَلْيَتَوَضَّأْ عِنْدَ حُضُورِ طَعَامِهِ
19836- (6)، وَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَنْ غَسَلَ يَدَهُ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ بُورِكَ لَهُ فِي أَوَّلِهِ وَ آخِرِهِ وَ عَاشَ مَا عَاشَ فِي سَعَةٍ وَ عُوفِيَ مِنْ بَلْوًى فِي جَسَدِهِ
19837- (7)، وَ عَنْهُ ع قَالَ: الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَ مَا عَاشَ عَاشَ فِي سَعَةٍ الْخَبَرَ
19838- (8)، وَ عَنْهُ ع قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُكَثَّرَ خَيْرُ بَيْتِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ عِنْدَ حُضُورِ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ فَإِنَّهُ مَنْ غَسَلَ يَدَهُ عِنْدَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ
ص: 269
عَاشَ مَا عَاشَ فِي سَعَةٍ وَ عُوفِيَ مِنْ بَلْوًى فِي جَسَدِهِ
19839- (1) أَبُو الْقَاسِمِ الْكُوفِيُّ فِي كِتَابِ الْأَخْلَاقِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: غَسْلُ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ يَنْفِي الْفَقْرَ وَ يَجْلِبُ الرِّزْقَ
19840- (2) بَعْضُ الْكُتُبِ الْقَدِيمَةِ، مِنْ أَصْحَابِنَا عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ يَنْفِي الْفَقْرَ وَ يُصِحُّ الْبَدَنَ
19841- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: رَبُّ الْبَيْتِ يَتَوَضَّأُ آخِرَ الْقَوْمِ
ص: 270
19843- (1) كِتَابُ التَّعْرِيفِ، لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الصَّفْوَانِيِّ رُوِيَ: اجْمَعُوا غَسْلَكُمْ جَمَعَ اللَّهُ شَمْلَكُمْ
19844- (3) الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَحَضَرَتِ الْمَائِدَةُ فَأَتَى الْخَادِمُ بِالْوَضُوءِ فَنَاوَلَهُ الْمِنْدِيلَ فَعَافَهُ ثُمَّ قَالَ مِنْهُ غَسَلْنَا
19845- (5) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنِ الصَّادِقِ ع: كَانَ أَبِي يَكْرَهُ أَنْ يَمْسَحَ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ وَ فِيهِ شَيْ ءٌ مِنَ الطَّعَامِ تَعْظِيماً لَهُ إِلَّا أَنْ يَمَصَّهَا أَوْ يَكُونَ إِلَى جَانِبِهِ صَبِيٌّ فَيَمَصُّهَا لَهُ الْخَبَرَ
19846- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: كَانَ أَبِي يَكْرَهُ أَنْ يَمْسَحَ بِالْمِنْدِيلِ وَ فِيهَا شَيْ ءٌ مِنَ الطَّعَامِ تَعْظِيماً لَهُ إِلَّا أَنْ يَمَصَّهَا أَوْ يَكُونَ إِلَى جَانِبِهِ صَبِيٌّ فَيُعْطِيَهُ إِيَّاهَا (7) يَمُصُّهَا
ص: 271
19847- (2) الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَوَضَّأْتَ بَعْدَ الطَّعَامِ فَامْسَحْ عَيْنَيْكَ بِفَضْلِ مَا فِي يَدَيْكَ فَإِنَّهُ أَمَانٌ مِنَ الرَّمَدِ
19848- (3) جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ فِي كَامِلِ الزِّيَارَةِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْقُرَشِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ يَحْيَى الثَّوْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ: زَارَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص ذَاتَ يَوْمٍ فَقَدَّمْنَا إِلَيْهِ طَعَاماً وَ أَهْدَتْ إِلَيْنَا أُمُّ أَيْمَنَ صَحْفَةً مِنْ تَمْرٍ وَ قَعْباً (4) مِنْ لَبَنٍ وَ زَبَدٍ فَقَدَّمْنَا إِلَيْهِ فَأَكَلَ مِنْهُ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ قُمْتُ فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ مَاءً فَلَمَّا غَسَلَ يَدَهُ مَسَحَ وَجْهَهُ وَ لِحْيَتَهُ بِبِلَّةِ يَدَيْهِ
14، 15، 1 19849 (5)، وَ عَنْ أَبِي عِيسَى عَبْدِ اللَّهِ (6) بْنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّائِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ سَعِيدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامِ بْنِ يَسَارٍ الْكُوفِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي شَيْبَةَ الْوَاسِطِيِ (7) عَنْ نُوحِ بْنِ
ص: 272
دَرَّاجٍ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ عَنْ أُمِّ أَيْمَنَ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص زَارَ مَنْزِلَ فَاطِمَةَ ع إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ غَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَدَهُ وَ عَلِيٌّ ع يَصُبُّ الْمَاءَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غَسْلِ يَدِهِ مَسَحَ وَجْهَهُ الْخَبَرَ
19850- (1) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا غَسَلْتَ يَدَكَ مِنَ الطَّعَامِ فَامْسَحْ بِهِمَا وَجْهَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسَحَهُمَا بِالْمِنْدِيلِ وَ قُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الرُّتْبَةَ وَ الْمَحَبَّةَ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَقْتِ وَ الْمَغْضَبَةِ:
وَ رَوَاهُ الصَّفْوَانِيُّ فِي كِتَابِ التَّعْرِيفِ، عَنِ النَّبِيِّ ص: مِثْلَهُ وَ فِيهِ وَ الْبِغْضَةِ
19851- (3) عَلِيُّ بْنُ عِيسَى فِي كَشْفِ الْغُمَّةِ، مِنْ كِتَابِ الْحَافِظِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ عَلَيْهِ بُكَيْرُ بْنُ أَعْيَنَ وَ هُوَ أَرْمَدُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الظَّرِيفُ يَرْمَدُ فَقَالَ وَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِذَا غَسَلَ يَدَهُ مِنَ الْغَمَرِ مَسَحَهَا عَلَى عَيْنَيْهِ قَالَ فَفَعَلْتُ [ذَلِكَ] (4) فَلَمْ أَرْمَدْ
ص: 273
أُفُقاً مِنْ سَائِرِ النَّاسِ قِيلَ لَهُ وَ كَمِ الْأُفُقُ قَالَ عَشَرَةُ آلَافٍ
19853- (1) الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَهْوَازِيُّ فِي كِتَابِ الْمُؤْمِنِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: لَأَنْ أُطْعِمَ أَخَاكَ لُقْمَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِدِرْهَمٍ وَ لَأَنْ أُعْطِيَهُ دِرْهَماً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِعَشَرَةٍ وَ لَأَنْ أُعْطِيَهُ عَشَرَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ رَقَبَةً
19854- (3) الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، مِنْ كِتَابِ زُهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: أَكْثِرُوا ذِكْرَ اللَّهِ عَلَى الطَّعَامِ وَ لَا تَطْغَوْا فَإِنَّهَا نِعْمَةٌ مِنْ نِعَمِ اللَّهِ وَ رِزْقٌ مِنْ رِزْقِهِ يَجِبُ عَلَيْكُمْ فِيهِ شُكْرُهُ وَ حَمْدُهُ أَحْسِنُوا صُحْبَةَ النِّعَمِ قَبْلَ فِرَاقِهَا فَإِنَّهَا تَزُولُ وَ تَشْهَدُ عَلَى صَاحِبِهَا بِمَا عَمِلَ فِيهَا مَنْ رَضِيَ مِنَ اللَّهِ بِالْيَسِيرِ مِنَ الرِّزْقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِالْقَلِيلِ مِنَ الْعَمَلِ الْخَبَرَ
19855- (4) كِتَابُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ شُعَيْبٍ السَّبِيعِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي حَدِيثٍ: وَ إِذَا وُضِعَ الْغَدَاءُ وَ الْعَشَاءُ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ قَالَ يَقُولُ الشَّيْطَانُ لِأَصْحَابِهِ أُخْرُجُوا لَيْسَ لَكُمْ هَاهُنَا عَشَاءٌ وَ لَا مَبِيتٌ وَ إِنْ هُوَ نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ قَالَ لِأَصْحَابِهِ تَعَالَوْا لَكُمْ هَاهُنَا عَشَاءٌ وَ مَبِيتٌ
ص: 274
19856- (1)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَابِرٍ عَنْهُ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ أَوْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ لَبِسَ ثَوْباً وَ كُلَّ شَيْ ءٍ يَصْنَعُ يَنْبَغِي أَنْ يُسَمِّيَ عَلَيْهِ فَإِنْ هُوَ لَمْ يَفْعَلْ كَانَ الشَّيْطَانُ فِيهِ شَرِيكاً
19857- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا وُضِعَ الطَّعَامُ فَسَمُّوا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ أُخْرُجُوا فَلَيْسَ لَكُمْ فِيهِ نَصِيبٌ وَ مَنْ لَمْ يُسَمِّ عَلَى طَعَامِهِ كَانَ لِلشَّيْطَانِ مَعَهُ فِيهِ نَصِيبٌ
19858- (3) الْحُسَيْنُ بْنُ حَمْدَانَ الْحُضَيْنِيُّ فِي الْهِدَايَةِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا حَضَرَ الطَّعَامُ وَ حَضَرَ مَنْ يَأْكُلُ مَعَهُ لَا يَمُدُّ أَحَدٌ يَدَهُ إِلَى الطَّعَامِ غَيْرُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ يُسَمِّي وَ يَدْعُو بِالْبَرَكَةِ فَيَزِيدُ الطَّعَامُ الْخَبَرَ
19859- (4) الشَّيْخُ أَبُو الْفُتُوحِ الرَّازِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: إِذَا سَمَّى الْعَبْدُ عَلَى طَعَامِهِ لَمْ يَنَلِ الشَّيْطَانُ مِنْهُ وَ إِذَا لَمْ يُسَمِّهِ نَالَ مِنْهُ
19860- (5) ابْنُ أَبِي جُمْهُورٍ فِي دُرَرِ اللآَّلِي، رَوَى نَوْفٌ الْبِكَالِيُّ قَالَ" رُوِيَ فِي بَعْضِ كُتُبِ اللَّهِ الْمُنْزَلَةِ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَرْفَعُ لُقْمَةً إِلَى فِيهِ فَيَقُولُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فَاهُ بِسْمِ اللَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ* إِلَّا لَمْ تُجَاوِزْ تَرَاقِيَهُ حَتَّى يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ وَ إِنْ كَانَتْ ذُنُوبُهُ قَدْ مَلَأَتْ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ وَ إِذَا شَرِبَ فَمِثْلُ ذَلِكَ إِذَا قَالَ ذَلِكَ
ص: 275
19861- (1) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ أَفْضَلُ مِنَ الصَّائِمِ الصَّامِتِ
19862- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَشْبَعُ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ فَيَحْمَدُ اللَّهَ فَيُعْطِيهِ اللَّهُ مِنَ الْأَجْرِ مَا لَا يُعْطِي الصَّائِمَ فَإِنَّ اللَّهَ شاكِرٌ عَلِيمٌ يُحِبُّ أَنْ يُحْمَدَ
19863- (4) الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَا مِنْ رَجُلٍ يَجْمَعُ عِيَالَهُ ثُمَّ يَضَعُ مَائِدَتَهُ فَيُسَمُّونَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَوَّلَ طَعَامِهِمْ وَ يَحْمَدُونَ اللَّهَ تَعَالَى فِي آخِرِهِ إِلَّا لَمْ يَرْفَعِ الْمَائِدَةَ (5) حَتَّى يُغْفَرَ لَهُمْ
19864- (6)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا رُفِعَتِ الْمَائِدَةُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْهُ ع: مِثْلَهُ
ص: 276
19865- (1)، وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا سُمِّيَ اللَّهُ عَلَى أَوَّلِ الطَّعَامِ وَ حُمِدَ عَلَى آخِرِهِ إِلَى أَنْ قَالَ فَقَدْ تَمَّتْ بَرَكَتُهُ
19866- (2) الْبِحَارُ، عَنْ كِتَابِ الْعُدَدِ الْقَوِيَّةِ لِعَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ أَخِ الْعَلَّامَةِ عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ أَبِي طَالِبٍ قَالَ" كُنَّا لَا نُسَمِّي عَلَى الطَّعَامِ وَ لَا عَلَى الشَّرَابِ وَ لَا نَدْرِي مَا هُوَ حَتَّى ضَمَمْتُ مُحَمَّداً ص فَأَوَّلُ مَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ الْأَحَدِ ثُمَّ يَأْكُلُ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيراً فَتَعَجَّبْنَا مِنْهُ الْخَبَرَ
19867- (3) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ عَلَى مَائِدَةٍ فَسَبَقَ أَحَدُهُمْ إِلَى قَوْلِهِ بِسْمِ اللَّهِ إِلَّا بُورِكَ فِي طَعَامِهِمْ وَ كَذَلِكَ لِمَنْ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عِنْدَ الْفَرَاغِ
19868- (4)، وَ رُوِيَ: أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَمْ يَأْكُلُوا مِنْ طَعَامِ إِبْرَاهِيمَ وَ قَالُوا لَا نُصِيبُهُ إِلَّا بِالثَّمَنِ فَقَالَ سَمُّوا اللَّهَ فِي أَوَّلِهِ وَ احْمَدُوهُ فِي آخِرِهِ فَذَلِكَ ثَمَنُهُ
19869- (5)، وَ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: قَالَ الشَّيْطَانُ يَا رَبِّ وَ مَا طَعَامِي قَالَ مَا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ
19870- (6) أَبُو الْقَاسِمِ الْكُوفِيُّ فِي كِتَابِ الْأَخْلَاقِ، قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْبَاقِرُ ع: وَ قَدْ قُدِّمَتِ الْمَائِدَةُ إِلَى بَيْنِ يَدَيْهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ لِكُلِّ شَيْ ءٍ حُدُوداً فَقِيلَ لَهُ وَ مَا حُدُودُ الْمَائِدَةِ قَالَ أَنْ يُذْكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَى مُبْتَدَئِهَا وَ أَنْ يُحْمَدَ اللَّهُ وَقْتَ الْفَرَاغِ مِنْهَا وَ أَنْ
ص: 277
يُؤْكَلَ عَلَيْهَا بِأَحْكَامٍ فَرَضَ اللَّهُ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ وَ آدَابِهِ لِأَوْلِيَائِهِ فِيهَا
19871- (1) أَبُو عَمْرٍو الْكَشِّيُّ فِي رِجَالِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ ثُوَيْرِ بْنِ أَبِي فَاخِتَةَ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ الْقَاضِي عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَدَعَا بِالطَّعَامِ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ لِكُلِّ شَيْ ءٍ حَدّاً يَنْتَهِي إِلَيْهِ حَتَّى إِنَّ لِهَذَا الْخِوَانِ حَدّاً يَنْتَهِي إِلَيْهِ فَقَالَ ابْنُ ذَرٍّ وَ مَا حَدُّهُ قَالَ إِذَا وُضِعَ ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ وَ إِذَا رُفِعَ حُمِدَ اللَّهُ
19872- (2) الْمَوْلَى مُحَمَّدُ سَعِيدٍ الْمَزْيَدِيُّ فِي تُحْفَةِ الْإِخْوَانِ، عَنِ الصَّادِقِ ع: فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ فِي كَيْفِيَّةِ خِلْقَةِ آدَمَ ع إِلَى أَنْ قَالَ فَلَمَّا نَزَلَ يَعْنِي مِنْ مِنْبَرِهِ قَرُبَ إِلَيْهِ قِطْفٌ (3) مِنْ عِنَبٍ أَبْيَضَ فَأَكَلَهُ وَ هُوَ أَوَّلُ شَيْ ءٍ أَكَلَهُ مِنْ طَعَامِ الْجَنَّةِ فَلَمَّا اسْتَوْفَاهُ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ* فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا آدَمُ لِهَذَا خَلَقْتُكَ وَ هُوَ سُنَّتُكَ وَ سُنَّةُ بَنِيكَ إِلَى آخِرِ الدَّهْرِ الْخَبَرَ
19873- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ أَبْتَدِئُ فِي يَومِي هَذَا بَيْنَ يَدَيْ نِسْيَانِي وَ عَجَلَتِي بِسْمِ اللَّهِ أَجْزَأَهُ عَلَى مَا نَسِيَ مِنْ طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ
ص: 278
19874- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ إِذَا رُفِعَتِ الْمَائِدَةُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا نِعْمَةً مَحْضُورَةً مَشْكُورَةً مَوْصُولَةً بِالْجَنَّةِ
19875- (3)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَفْطَرَ عِنْدَ قَوْمٍ قَالَ أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ وَ أَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ وَ صَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْأَخْيَارُ
17 19876 (4) كِتَابُ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ الْحَنَّاطِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَ هُوَ يَقُولُ كَانَ سَلْمَانُ يَقُولُ: أَفْشُوا سَلَامَ اللَّهِ فَإِنَّ سَلَامَ اللَّهِ لَا يَنَالُ الظَّالِمِينَ وَ كَانَ يَقُولُ إِذَا رَفَعَ يَدَهُ مِنَ الطَّعَامِ اللَّهُمَّ أَكْثَرْتَ وَ أَطْيَبْتَ فَزِدْ وَ أَشْبَعْتَ وَ أَرْوَيْتَ فَهَنِّئْهُ
19877- (5) السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: وَ كَانَ الصَّادِقُ ع إِذَا قُدِّمَ إِلَيْهِ الطَّعَامُ يَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ هَذَا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَ بَرَكَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ آلِ رَسُولِ اللَّهِ ع اللَّهُمَّ كَمَا أَشْبَعْتَنَا فَأَشْبِعْ كُلَّ مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنَةٍ وَ بَارِكْ لَنَا فِي طَعَامِنَا وَ شَرَابِنَا وَ أَجْسَادِنَا
ص: 279
وَ أَمْوَالِنَا
19878- (1) الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ص إِذَا وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا نِعْمَةً مَشْكُورَةً تَصِلُ بِهَا نِعْمَةَ الْجَنَّةِ
19879- (2)، وَ كَانَ ص إِذَا وَضَعَ يَدَهُ فِي الطَّعَامِ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ [اللَّهُمَ] (3) بَارِكْ لَنَا فِيمَا رَزَقْتَنَا وَ عَلَيْكَ خَلَفُهُ
19880- (4)، وَ عَنِ الصَّادِقِ ع: إِذَا أَكَلَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا فِي جَائِعِينَ وَ سَقَانَا فِي ظَمْآنِينَ وَ كَسَانَا فِي عَارِينَ وَ هَدَانَا فِي ضَالِّينَ وَ حَمَلَنَا فِي رَاجِلِينَ وَ آوَانَا فِي ضَاحِينَ (5) وَ أَخْدَمَنَا فِي عَانِينَ (6) وَ فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنَ الْعَالَمِينَ
19881- (7)، وَ قَالَ النَّبِيُّ ص: إِذَا رُفِعَتِ الْمَائِدَةُ فَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ* اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا نِعْمَةً مَشْكُورَةً
19882- (8) وَ مِنْ كِتَابِ النَّجَاةِ،: الدُّعَاءُ عِنْدَ الطَّعَامِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يُطْعِمُ وَ لا يُطْعَمُ وَ يُجِيرُ وَ لا يُجارُ عَلَيْهِ وَ يَسْتَغْنِي وَ يُفْتَقَرُ إِلَيْهِ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا رَزَقْتَنَا مِنْ طَعَامٍ وَ إِدَامٍ فِي يُسْرٍ وَ عَافِيَةٍ مِنْ غَيْرِ كَدٍّ مِنِّي وَ لَا
ص: 280
مَشَقَّةٍ بِسْمِ اللَّهِ خَيْرِ الْأَسْمَاءِ رَبِّ الْأَرْضِ وَ السَّمَاءِ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ دَاءٌ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْ ءٌ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ* اللَّهُمَّ أَسْعِدْنِي مِنْ مَطْعَمِي هَذَا بِخَيْرِهِ وَ أَعِذْنِي مِنْ شَرِّهِ وَ أَمْتِعْنِي (1) بِنَفْعِهِ وَ سَلِّمْنِي مِنْ ضُرِّهِ وَ الدُّعَاءُ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنْهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي فَأَشْبَعَنِي وَ سَقَانِي فَأَرْوَانِي وَ صَانَنِي وَ حَمَانِي الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَرَّفَنِي الْبَرَكَةَ وَ الْيُمْنَ بِمَا أَصَبْتُهُ وَ تَرَكْتُهُ مِنْهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ هَنِيئاً مَرِيئاً لَا وَبِيّاً وَ لَا دَوِيّاً وَ أَبْقِنِي بَعْدَهُ سَوِيّاً قَائِماً بِشُكْرِكَ مُحَافِظاً عَلَى طَاعَتِكَ وَ ارْزُقْنِي رِزْقاً دَارّاً وَ أَعِشْنِي عَيْشاً قَارّاً وَ اجْعَلْنِي نَاسِكاً بَارّاً وَ اجْعَلْ مَا يَتَلَقَّانِي فِي الْمَعَادِ مُبْهِجاً سَارّاً بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ
19883- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ أَوْ غَيْرِهِ رَفَعَهُ قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا مِنْ عَطَائِكَ فَبَارِكْ لَنَا فِيهِ وَ سَوِّغْنَا وَ أَخْلِفْ لَنَا خَلَفاً لِمَا أَكَلْنَاهُ أَوْ شَرِبْنَاهُ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنَّا وَ لَا قُوَّةٍ رَزَقْتَ فَأَحْسَنْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ رَبِّ اجْعَلْنَا مِنَ الشَّاكِرِينَ وَ إِذَا فَرَغَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَفَانَا وَ كَرَّمَنَا وَ حَمَلَنَا فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقَنَا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَ فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَفَانَا الْمَئُونَةَ وَ أَسْبَغَ عَلَيْنَا
ص: 281
لِمَنْ سَمَّى عَلَى طَعَامِهِ أَنْ لَا يَشْتَكِيَ مِنْهُ فَقَالَ ابْنُ الْكَوَّاءِ لَقَدْ أَكَلْتُ الْبَارِحَةَ طَعَاماً فَسَمَّيْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ آذَانِي فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع [لَعَلَّكَ] (1) أَكَلْتَ أَلْوَاناً فَسَمَّيْتَ عَلَى بَعْضِهَا وَ لَمْ تُسَمِّ عَلَى بَعْضٍ يَا لُكَعُ قَالَ كَذَلِكَ كَانَ وَ اللَّهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ:
وَ رَوَاهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ عَنْهُ ع بِاخِتَلافٍ يَسِيرٍ وَ فِي آخِرِهِ قَالَ ع: فَمِنْ هَاهُنَا (2) أُتِيتَ يَا لُكَعُ
19885- (4) الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْمَكَارِمِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع: أَنَّهُ قَالَ لِابْنِهِ الْحَسَنِ ع يَا بُنَيَّ لَا تَطْعَمَنَّ لُقْمَةً مِنْ حَارٍّ وَ لَا بَارِدٍ وَ لَا تَشْرَبَنَّ شَرْبَةً وَ [لَا] (5) جُرْعَةً إِلَّا وَ أَنْتَ تَقُولُ قَبْلَ أَنْ تَأْكُلَهُ [وَ قَبْلَ أَنْ تَشْرَبَهُ] (6) اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِي أَكْلِي وَ شُرْبِيَ السَّلَامَةَ مِنْ وَعْكِهِ وَ الْقُوَّةَ بِهِ عَلَى طَاعَتِكَ وَ ذِكْرِكَ وَ شُكْرِكَ فِيمَا بَقَّيْتَهُ فِي بَدَنِي وَ أَنْ تُشَجِّعَنِي بِقُوَّتِهِ (7) عَلَى عِبَادَتِكَ وَ أَنْ تُلْهِمَنِي حُسْنَ التَّحَرُّزِ مِنْ مَعْصِيَتِكَ فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ أَمِنْتَ وَعْثَهَ (8) وَ غَائِلَتَهُ
ص: 282
نَكْهَتَكَ وَ تُطْفِئُ بِهَا حَرَارَتَكَ وَ تُقَوِّمُ بِهَا أَضْرَاسَكَ وَ تَشُدُّ بِهَا لِثَتَكَ وَ تَجْلِبُ بِهَا رِزْقَكَ وَ تُحَسِّنُ بِهَا خُلُقَكَ
19887- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ: لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأَهْلِهِ وَ ابْتَدَأَ بِعَائِشَةَ اصْنَعُوا طَعَاماً وَ احْمِلُوهُ إِلَيْهِمْ مَا كَانُوا فِي شُغْلِهِمْ ذَلِكَ
19888- (4) الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ص قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَ فِي يَدِهِ كِسْرَةٌ قَدْ غَمَسَهَا بِلَبَنٍ وَ هُوَ يَأْكُلُ وَ يَمْشِي وَ بِلَالٌ يُقِيمُ لِصَلَاةِ الْغَدَاةِ فَدَخَلَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ مَاءً
19889- (5)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَةِ النَّبِيِّ ص قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَنَاوَلْتُهُ كَتِفَ شَاةٍ فَبَيْنَا هُوَ يَتَعَرَّقُهُ (6) إِذْ جَاءَهُ بِلَالٌ
ص: 283
يُؤَذِّنُهُ بِالصَّلَاةِ (1) فَقَامَ وَ صَلَّى وَ لَمْ يَتَوَضَّأْ
19890- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص: أَنَّهُ أُتِيَ بِكَتِفِ جَزُورٍ مَشْوِيَّةٍ وَ قَدْ أَذَّنَ بِلَالٌ فَأَمَرَهُ فَأَمْسَكَ هُنَيْئَةً حَتَّى أَكَلَ مِنْهَا وَ أَكَلَ مَعَهُ أَصْحَابُهُ وَ دَعَا بِلَبَنٍ فَمُذِقَ لَهُ فَشَرِبَ وَ شَرِبُوا ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَ لَمْ يَمَسَّ مَاءً
19891- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص: أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَأْكُلَ أَحَدٌ مِنْ ذِرْوَةِ (5) الثَّرِيدِ
19892- (6) صَحِيفَةُ الرِّضَا، بِإِسْنَادِهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِذَا أَكَلْتُمُ الثَّرِيدَ فَكُلُوا مِنْ جَوَانِبِهِ فَإِنَّ الذِّرْوَةَ فِيهَا الْبَرَكَةُ
19893- (7) الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي طِبِّ النَّبِيِّ، ص قَالَ: الْبَرَكَةُ فِي وَسَطِ الطَّعَامِ فَكُلُوا مِنْ حَافَتَيْهِ وَ لَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهِ
ص: 284
أَمَرَ أَنْ يَأْكُلَ كُلُّ أَحَدٍ مِمَّا يَلِيهِ
19895- (1) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص: أَنَّهُ قَدِمَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَأَضَافَهُ فَأَدْخَلَهُ بَيْتَ أُمِّ سَلَمَةَ ثُمَّ قَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْ ءٌ قَالَ فَأَتَوْنَا بِجَفْنَةٍ كَثِيرَةِ الثَّرِيدِ وَ الْوَذَرِ (2) فَجَعَلَ ذَلِكَ الرَّجُلُ يُجِيلُ يَدَهُ فِي جَوَانِبِهَا فَأَخَذَ النَّبِيُّ ص يَمِينَهُ بِيَسَارِهِ وَ وَضَعَهَا قُدَّامَهُ ثُمَّ قَالَ كُلْ مِمَّا يَلِيكَ فَإِنَّهُ طَعَامٌ وَاحِدٌ فَلَمَّا رُفِعَتِ الْجَفْنَةُ أَتَوْنَا بِطَبَقٍ فِيهِ رُطَبٌ فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَجُولُ فِي الطَّبَقِ ثُمَّ قَالَ لِلرَّجُلِ كُلْ مِنْ حَيْثُ شِئْتَ فَإِنَّهُ غَيْرُ طَعَامٍ وَاحِدٍ ثُمَّ أَتَوْنَا بِوَضُوءٍ فَغَسَلَ يَدَهُ ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَ ذِرَاعَيْهِ وَ قَالَ هَذَا الْوَضُوءُ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ
19896- (3) الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي طِبِّ النَّبِيِّ، ص قَالَ قَالَ ص: إِذَا وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ فَلْيَأْكُلْ أَحَدُكُمْ مِمَّا يَلِيهِ وَ لَا يُنَاوِلْ ذِرْوَةَ الطَّعَامِ فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَأْتِيهَا مِنْ أَعْلَاهَا وَ لَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ وَ لَا يَرْفَعُ يَدَهُ وَ إِنْ شَبِعَ حَتَّى يَرْفَعَ الْقَوْمُ أَيْدِيَهُمْ فَإِنَّ ذَلِكَ يُخْجِلُ جَلِيسَهُ
19897- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص: أَنَّهُ كَانَ يَلْعَقُ الصَّحْفَةَ وَ يَقُولُ آخِرُ الصَّحْفَةِ أَعْظَمُهَا بَرَكَةً وَ إِنَّ الَّذِينَ يَلْعَقُونَ الصِّحَافَ تُصَلِّي عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَ تَدْعُو لَهُمْ بِسَعَةِ الرِّزْقِ وَ لِلَّذِي
ص: 285
يَلْعَقُ الصَّحْفَةَ حَسَنَةٌ مُضَاعَفَةٌ وَ كَانَ ص إِذَا أَكَلَ لَعِقَ أَصَابِعَهُ حَتَّى يُسْمَعَ لَهَا مَصِيصٌ (1)
19898- (2) الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْمَكَارِمِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص: أَنَّهُ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ الَّتِي أَكَلَ بِهَا فَإِنْ بَقِيَ فِيهَا شَيْ ءٌ عَاوَدَهُ فَلَعِقَهَا حَتَّى تَنْتَظِفَ وَ لَا يَمْسَحُ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَهَا وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَ يَقُولُ لَا يُدْرَى فِي أَيِّ الْأَصَابِعِ الْبَرَكَةُ
19899- (3)، وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع: مَنْ لَعِقَ قَصْعَةً صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ وَ دَعَتْ لَهُ بِالسَّعَةِ فِي الرِّزْقِ وَ يُكْتَبُ لَهُ حَسَنَاتٌ مُضَاعَفَةٌ
19900- (4) الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَاماً فَمَصَّ أَصَابِعَهُ الَّتِي أَكَلَ (5) بِهَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ
19901- (6) الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِنَّ الَّذِي يَلْعَقُ الصَّحْفَةَ تُصَلِّي عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ وَ تَدْعُو لَهُ بِالسَّعَةِ فِي الرِّزْقِ
ص: 286
19902- (1) أَبُو الْقَاسِمِ الْكُوفِيُّ فِي كِتَابِ الْأَخْلَاقِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَكَلَ طَعَاماً فَلْيَمَصَّ أَصَابِعَهُ فَإِنَّ فِي مَصِّ إِحْدَاهَا بَرَكَةً
19903- (2) الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي طِبِّ النَّبِيِّ، ص: الْقَصْعَةُ تَسْتَغْفِرُ لِمَنْ يَلْحَسُهَا
19904- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص: أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْأَكْلِ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ:
وَ عَنْ عَلِيٍّ ع: مِثْلَ ذَلِكَ
19905- (5)، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ بِخَمْسِ أَصَابِعَ وَ يَقُولُ هَكَذَا كَانَ يَأْكُلُ رَسُولُ اللَّهِ ص لَيْسَ كَمَا يَأْكُلُ الْجَبَّارُونَ
19906- (6) الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي طِبِّ النَّبِيِّ، ص قَالَ: الْأَكْلُ بِإِصْبَعٍ وَاحِدٍ أَكْلُ الشَّيْطَانِ وَ بِالاثْنَيْنِ أَكْلُ الْجَبَابِرَةِ وَ بِالثَّلَاثِ أَكْلُ الْأَنْبِيَاءِ ع
قُلْتُ وَ يُؤَيِّدُ الْأَكْلَ بِالثَّلَاثِ جُمْلَةٌ مِنَ الْأَخْبَارِ إِلَّا أَنَّ خَبَرَ الدَّعَائِمِ مُؤَيَّدٌ بِاقْتِصَارِ الْعَامَّةِ كَمَا فِي الْبِحَارِ الِاسْتِحْبَابُ عَلَيْهِ وَ فِي الدُّرُوسِ (7)
ص: 287
اقْتُصِرَ عَلَى نَقْلِ الْخَبَرِ مِنْ دُونِ الْحُكْمِ بِالاسْتِحْبَابِ
19907- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ نَظَرَ إِلَى فَاكِهَةٍ قَدْ رُمِيَتْ فِي دَارِهِ لَمْ يُسْتَقْصَ أَكْلُهَا فَغَضِبَ وَ قَالَ مَا هَذَا إِنْ كُنْتُمْ شَبِعْتُمْ فَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ لَمْ يَشْبَعُوا فَأَطْعِمُوهُ مَنْ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ
19908- (4) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ وَ لَا يَعْجَلَنَّ حَتَّى يَفْرَغَ مِنْهُ
19909- (6) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، عَنِ النَّبِيِّ ص: أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَكَلَ لَقَّمَ مَنْ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَ إِذَا شَرِبَ سَقَى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ
29910- (7) الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي طِبِّ النَّبِيِّ، ص قَالَ قَالَ
ص: 288
ص: مَنْ أَلْقَمَ فِي فَمِ أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ لُقْمَةَ حُلْوٍ لَا يَرْجُو لَهَا رِشْوَةً وَ لَا يَخَافُ بِهَا مِنْ شَرِّهِ وَ لَا يُرِيدُ إِلَّا وَجْهَهُ تَعَالَى صَرَفَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا مَرَارَةَ (1) الْمَوْقِفِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
19911- (3) أَبُو الْقَاسِمِ الْكُوفِيُّ فِي كِتَابِ الْأَخْلَاقِ، قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّادِقُ ع: كُلُوا مَا يَقَعُ مِنَ الْمَائِدَةِ فِي الْحَضَرِ فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ لَا تَأْكُلُوا مَا يَقَعُ مِنْهَا وَ مِنَ السُّفْرَةِ فِي الصَّحَارِي
19912- (4) الْحُسَيْنُ بْنُ حَمْدَانَ الْحُضَيْنِيُّ فِي الْهِدَايَةِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُيَسِّرِ بْنِ (5) مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع فَوَجَدْتُ فِي فِنَاءِ دَارِهِ قَوْماً كَثِيراً إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ عُدْتُ مِنَ الْغَدِ وَ مَا مَعِي خَلْقٌ وَ لَا وَرَائِي (6) خَلْقٌ وَ أَنَا أَتَوَقَّعُ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدٌ فَضَاقَ (7) ذَلِكَ عَلَيَّ حَتَّى اشْتَدَّ الْحَرُّ وَ اشْتَدَّ عَلَيَّ الْجُوعُ [حَتَّى جَعَلْتُ أَشْرَبُ الْمَاءَ وَ أَطْفِئُ بِهِ حَرَّ مَا أَجِدُ مِنَ الْحَرِّ وَ الْجُوعِ] (8) فَبَيْنَا أَنَا كَذَلِكَ إِذْ أَقْبَلَ نَحْوِي غُلَامٌ قَدْ حَمَلَ خِوَاناً عَلَيْهِ أَلْوَانُ طَعَامٍ وَ غُلَامٌ آخَرُ مَعَهُ طَسْتٌ وَ إِبْرِيقٌ حَتَّى وَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيَ
ص: 289
فَقَالَ لِي مَوْلَانَا يَأْمُرُكَ أَنْ تَغْسِلَ يَدَكَ وَ تَأْكُلَ فَغَسَلْتُ يَدَيَّ وَ أَكَلْتُ فَإِذَا أَنَا بِأَبِي جَعْفَرٍ ع قَدْ أَقْبَلَ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَأَمَرَنِي بِالْجُلُوسِ وَ الْأَكْلِ فَجَلَسْتُ وَ أَكَلْتُ فَنَظَرَ إِلَى الْغُلَامِ يَرْفَعُ مَا يَسْقُطُ مِنَ الْخِوَانِ فَقَالَ لَهُ (1) كُلْ مَعَهُ حَتَّى إِذَا فَرَغْتُ وَ رُفِعَ الْخِوَانُ ذَهَبَ الْغُلَامُ يَرْفَعُ مَا سَقَطَ مِنَ الْخِوَانِ عَلَى الْأَرْضِ فَقَالَ ع لَهُ مَا كَانَ فِي الصَّحْرَاءِ فَدَعْهُ وَ لَوْ فَخِذَ شَاةٍ وَ مَا كَانَ فِي الْبَيْتِ فَتَتَبَّعْهُ وَ الْقُطْهُ وَ كُلْهُ فَإِنَّ فِيهِ رِضَى الرَّبِّ وَ مَجْلَبَةً لِلرِّزْقِ وَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ سُقْمٍ الْخَبَرَ
19913- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ أَرْوِي: أَطْرِفُوا (4) أَهَالِيَكُمْ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ بِشَيْ ءٍ مِنَ الْفَاكِهَةِ وَ اللَّحْمِ حَتَّى يَفْرَحُوا بِالْجُمُعَةِ
19914- (5)، وَ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْبَاطِنِ فِي قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص: ادَّهِنُوا غِبّاً بَرُّوا أَهَالِيَكُمْ وَ أَوْلَادَكُمْ جُمُعَةً إِلَى الْجُمُعَةِ بِالْجِمَاعِ وَ اللُّحُومِ وَ وَسِّعُوا فِي النَّفَقَاتِ حَتَّى تَحَبَّبَ إِلَيْهِمُ الْجُمُعَةُ
ص: 290
أَنَّهُ قَالَ: الِاسْتِلْقَاءُ بَعْدَ الشِّبَعِ يُسْمِنُ الْبَدَنَ وَ يُمْرِئُ الطَّعَامَ وَ يَسُلُّ الدَّاءَ
19916- (1) الرِّسَالَةُ الذَّهَبِيَّةُ، لِلرِّضَا ع: وَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَمْرِئَ طَعَامَهُ فَلْيَسْتَلْقِ بَعْدَ الْأَكْلِ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ يَنْقَلِبُ ذَلِكَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ حَتَّى يَنَامَ
19917- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ وَ هُوَ صَائِمٌ فَسَأَلَهُ أَنْ يُفْطِرَ فَلْيُفْطِرْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ صِيَامُهُ ذَلِكَ قَضَاءَ فَرِيضَةٍ أَوْ نَذْراً سَمَّاهُ أَوْ كَانَ قَدْ زَالَ نِصْفُ النَّهَارِ:
وَ قَالَ ع: إِذَا قَالَ لَكَ أَخُوكَ كُلْ فَكُلْ وَ لَا تُلْجِئْهُ إِلَى أَنْ يُقْسِمَ عَلَيْكَ فَإِنَّهُ إِنَّمَا يُرِيدُ بِهِ كَرَامَتَكَ
19918- (5) الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْمَكَارِمِ،: رَأَى النَّبِيُّ ص أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ يَلْتَقِطُ نُثَارَ الْمَائِدَةِ فَقَالَ ص بُورِكَ لَكَ وَ بُورِكَ عَلَيْكَ وَ بُورِكَ فِيكَ فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ غَيْرِي قَالَ نَعَمْ مَنْ أَكَلَ مَا أَكَلْتَ فَلَهُ مَا قُلْتُ لَكَ وَ قَالَ ص مَنْ فَعَلَ هَذَا وَقَاهُ اللَّهُ الْجُنُونَ وَ الْجُذَامَ وَ الْبَرَصَ وَ الْمَاءَ
ص: 291
الْأَصْفَرَ وَ الْحُمْقَ:
الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، عَنْهُ: مِثْلَهُ (1)
19919- (2)، وَ عَنْهُ ص: أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيٍّ ع كُلْ مَا وَقَعَ تَحْتَ مَائِدَتِكَ فَإِنَّهُ يَنْفِي عَنْكَ الْفَقْرَ وَ هُوَ مُهُورُ الْحُورِ الْعِينِ وَ مَنْ أَكَلَهُ حُشِيَ قَلْبُهُ عِلْماً وَ حِلْماً وَ إِيمَاناً وَ نُوراً
19920- (3) الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، فِي حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع: كُلُوا مَا يَسْقُطُ مِنَ الْخِوَانِ فَإِنَّهُ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَشْفِيَ بِهِ
19921- (4) صَحِيفَةُ الرِّضَا، ع بِإِسْنَادِهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَا يَسْقُطُ مِنَ الْمَائِدَةِ مُهُورُ حُورِ الْعِينِ
19922- (5)، الْعَيَّاشِيُّ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ إِنِّي أَجِدُ الْيَسِيرَ يَقَعُ مِنَ الْخِوَانِ فَأَتَفَقَّدُهُ فَيَضْحَكُ الْخَادِمُ الْخَبَرَ
19923- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّ رَجُلًا شَكَا إِلَيْهِ وَجَعَ الْخَاصِرَةِ فَقَالَ عَلَيْكَ بِمَا سَقَطَ مِنَ الْخِوَانِ فَكُلْهُ فَفَعَلَ فَعُوفِيَ
19924- (7) الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي طِبِّ النَّبِيِّ، ص قَالَ ص: مَنْ أَكَلَ مَا يَسْقُطُ مِنَ الْمَائِدَةِ عَاشَ مَا عَاشَ فِي سَعَةٍ مِنْ
ص: 292
رِزْقِهِ وَ عُوفِيَ وُلْدُهُ وَ وُلْدُ وُلْدِهِ مِنَ الْحَرَامِ
19925- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ وَجَدَ كِسْرَةَ خُبْزٍ مُلْقَاةً عَلَى الطَّرِيقِ فَأَخَذَهَا فَمَسَحَهَا ثُمَّ جَعَلَهَا فِي كُوَّةٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَسَنَةً وَ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا فَإِنْ أَكَلَهَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَسَنَتَيْنِ مُضَاعَفَتَيْنِ
19926- (3)، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: كَانَ أَبِي ع إِذَا رَأَى شَيْئاً مِنَ الطَّعَامِ مِنْ مَنْزِلِهِ قَدْ رُمِيَ بِهِ نَقَصَ مِنْ قُوتِهِمْ مِثْلَهُ وَ كَانَ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً (4) الْخَبَرَ
19927- (5)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ التَّمْرَةَ وَ الْكِسْرَةَ تَكُونُ فِي الْأَرْضِ مَطْرُوحَةً فَيَأْخُذُهَا الْإِنْسَانُ فَيَمْسَحُهَا وَ يَأْكُلُهَا وَ لَا تَسْتَقِرُّ فِي جَوْفِهِ حَتَّى تَجِبَ لَهُ الْجَنَّةُ
19928- (6)، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: كَانَ أَبِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع إِذَا رَأَى شَيْئاً مِنَ الْخُبْزِ مَطْرُوحاً وَ لَوْ قَدْرَ مَا تَجُرُّهُ النَّمْلَةُ نَقَصَ مِنْ قُوتِ أَهْلِهِ بِقَدْرِ ذَلِكَ
19929- (7) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، عَنِ النَّبِيِّ ص
ص: 293
أَنَّهُ قَالَ: مَنْ وَجَدَ لُقْمَةً مُلْقَاةً فَمَسَحَ مِنْهَا مَا مُسِحَ وَ غَسَلَ مِنْهَا مَا غُسِلَ ثُمَّ أَكَلَهَا لَمْ تَسْتَقِرَّ فِي جَوْفِهِ حَتَّى يُعْتِقَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ
19930- (1) كِتَابُ التَّعْرِيفِ، لِلصَّفْوَانِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص: مَنْ وَجَدَ كِسْرَةً أَوْ تَمْرَةً فَأَكَلَهَا لَمْ تَقِرَّ فِي جَوْفِهِ حَتَّى يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ
19931- (2)، وَ قَالَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص: مَنْ وَجَدَ كِسْرَةً فَأَكَلَهَا كَانَتْ سَبْعَمِائَةِ حَسَنَةٍ
19932- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: كَانَ أَبِي ع إِذَا رَأَى شَيْئاً مِنَ الطَّعَامِ فِي مَنْزِلِهِ قَدْ رُمِيَ بِهِ نَقَصَ مِنْ قُوتِهِمْ مِثْلَهُ وَ كَانَ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيها رِزْقُها رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذاقَهَا اللَّهُ لِباسَ الْجُوعِ وَ الْخَوْفِ بِما كانُوا يَصْنَعُونَ (5) قَالَ هُمْ أَهْلُ قَرْيَةٍ كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ أَوْسَعَ عَلَيْهِمْ فِي مَعَايِشِهِمْ فَاسْتَخْشَنُوا الِاسْتِنْجَاءَ بِالْحِجَارَةِ وَ اسْتَعْمَلُوا مِنَ الْخُبْزِ مِثْلَ الْأَفْهَارِ (6) فَكَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِهِ فَبَعَثَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ دَوَابّاً [دَوَابَ] أَصْغَرَ مِنَ الْجَرَادِ فَلَمْ تَدَعْ لَهُمْ شَيْئاً [مِمَّا] (7) خَلَقَهُ اللَّهُ مِنْ شَجَرٍ وَ لَا نَبَاتٍ إِلَّا أَكَلَتْهُ فَبَلَغَ بِهِمُ الْجَهْدُ إِلَى أَنْ رَجَعُوا إِلَى الَّذِي كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِهِ مِنَ الْخُبْزِ فَيَأْكُلُونَهُ
ص: 294
19933- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى كُدْسِ الْحِنْطَةِ فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ فَقِيلَ لَهُ فَإِذَا افْتَرَشَ [وَ كَانَ عَلَى السَّطْحِ] (3) فَقَالَ لَا يُصَلَّى عَلَى شَيْ ءٍ مِنَ الطَّعَامِ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقُ اللَّهِ لِخَلْقِهِ وَ نِعْمَتُهُ عَلَيْهِمْ فَعَظِّمُوهُ وَ لَا تَطَئُوهُ وَ لَا تَهَاوَنُوا بِهِ فَإِنَّ قَوْماً مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فِي أَرْزَاقِهِمْ فَاتَّخَذُوا مِنَ الْخُبْزِ النَّقِيِّ مِثْلَ الْأَفْهَارِ فَجَعَلُوا يَسْتَنْجُونَ بِهِ فَابْتَلَاهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِالسِّنِينَ وَ الْجُوعِ فَجَعَلُوا يَتَتَبَّعُونَ مَا كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِهِ فَيَأْكُلُونَهُ وَ فِيهِمْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيها رِزْقُها رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذاقَهَا اللَّهُ لِباسَ الْجُوعِ وَ الْخَوْفِ بِما كانُوا يَصْنَعُونَ (4)
19934- (5) الصَّدُوقُ فِي الْعُيُونِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الدَّقَّاقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الصُّوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى الرُّويَانِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَظِيمِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِيُّ عَنِ الْإِمَامِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ الرِّضَا عَلِيِّ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ: دَعَا سَلْمَانُ أَبَا ذَرٍّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا إِلَى مَنْزِلِهِ فَقَدَّمَ إِلَيْهِ رَغِيفَيْنِ فَأَخَذَ أَبُو ذَرٍّ الرَّغِيفَيْنِ فَقَلَبَهُمَا فَقَالَ سَلْمَانُ يَا أَبَا ذَرٍّ لِأَيِّ شَيْ ءٍ تَقْلِبُ هَذَيْنِ الرَّغِيفَيْنِ قَالَ خِفْتُ أَنْ لَا يَكُونَا نَضِيجَيْنِ فَغَضِبَ سَلْمَانُ مِنْ ذَلِكَ
ص: 295
غَضَباً شَدِيداً ثُمَّ قَالَ مَا أَجْرَأَكَ حَيْثُ تَقْلِبُ هَذَيْنِ الرَّغِيفَيْنِ فَوَ اللَّهِ لَقَدْ عَمِلَ فِي هَذَا الْخُبْزِ الْمَاءُ الَّذِي تَحْتَ الْعَرْشِ وَ عَمِلَتْ فِيهِ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى أَلْقَوْهُ إِلَى الرِّيحِ وَ عَمِلَتْ فِيهِ الرِّيحُ حَتَّى أَلْقَتْهُ إِلَى السَّحَابِ وَ عَمِلَ فِيهِ السَّحَابُ حَتَّى أَمْطَرَ إِلَى الْأَرْضِ وَ عَمِلَ فِيهِ الرَّعْدُ [وَ الْبَرْقُ] (1) وَ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى وَضَعُوهُ مَوَاضِعَهُ وَ عَمِلَتْ فِيهِ الْأَرْضُ وَ الْخَشَبُ وَ الْحَدِيدُ وَ الْبَهَائِمُ وَ النَّارُ وَ الْحَطَبُ وَ الْمِلْحُ وَ مَا لَا أُحْصِيهَا لَكَ فَكَيْفَ لَكَ أَنْ تَقُومَ بِهَذَا الشُّكْرِ فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ إِلَى اللَّهِ أَتُوبُ وَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِمَّا أَحْدَثْتُ وَ إِلَيْكَ أَعْتَذِرُ مِمَّا كَرِهْتَ
19935- (2) الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ، فِي مَوَاعِظِ الْمَسِيحِ ع قَالَ قَالَ: يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَيْكُمْ بِالْبَقْلِ الْبَرِّيِّ وَ خُبْزِ الشَّعِيرِ وَ إِيَّاكُمْ وَ خُبْزَ الْبُرِّ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَقُومُوا بِشُكْرِهِ
19936- (4) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيُّ فِي كِتَابِ الْغَارَاتِ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَلِيٍّ ع فَإِذَا بَيْنَ يَدَيْهِ لَبَنٌ حَامِضٌ آذَتْنِي (5) حُمُوضَتُهُ وَ كِسْرَةٌ يَابِسَةٌ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ تَأْكُلُ مِثْلَ هَذَا قَالَ لِي يَا أَبَا الْجَنُوبِ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَأْكُلُ أَيْبَسَ مِنْ هَذَا وَ يَأْكُلُ أَخْشَنَ مِنْ هَذَا فَإِنْ أَنَا لَمْ آخُذْ بِمَا أَخَذَ بِهِ خِفْتُ أَنْ لَا أَلْحَقَ بِهِ
ص: 296
19937- (1)، قَالَ وَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْعَبَّاسِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ بَكْرِ بْنِ [عِيسَى] (2) قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: كَانَ [عَلِيٌّ ع] (3) يُطْعِمُ النَّاسَ بِالْكُوفَةِ الْخُبْزَ وَ اللَّحْمَ وَ كَانَ طَعَامُهُ عَلَى حِدَةٍ فَقَالَ قَائِلٌ مِنَ النَّاسِ لَوْ نَظَرْنَا إِلَى طَعَامِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع مَا هُوَ فَأَشْرَفُوا عَلَيْهِ وَ إِذَا طَعَامُهُ ثَرِيدَةٌ بِزَيْتٍ مُكَلَّلَةٌ بِالْعَجْوَةِ وَ كَانَ ذَلِكَ طَعَامَهُ وَ كَانَتِ الْعَجْوَةُ تُحْمَلُ إِلَيْهِ مِنَ الْمَدِينَةِ
19938- (4)، قَالَ وَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مَعْمَرٍ (5) قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْزَا عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع الْقَصْرَ فَإِذَا بَيْنَ يَدَيْهِ قَعْبُ لَبَنٍ أَجِدُ رِيحَهُ مِنْ شِدَّةِ حُمُوضَتِهِ فَإِذَا فِي يَدَيْهِ رَغِيفٌ يُرَى قُشَارُ الشَّعِيرِ عَلَى وَجْهِهِ وَ هُوَ يَكْسِرُهُ وَ يَسْتَعِينُ أَحْيَاناً بِرُكْبَتِهِ وَ إِذَا جَارِيَةٌ قَائِمَةٌ فَقُلْتُ لَهَا يَا فِضَّةُ أَ مَا تَتَّقُونَ اللَّهَ فِي هَذَا الشَّيْخِ لَوْ نَخَلْتُمْ دَقِيقَهُ فَقَالَتْ إِنَّا نَكْرَهُ أَنْ يُؤْجَرَ وَ نَأْثَمُ قَدْ أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ لَا نَنْخُلَ دَقِيقَهُ مَا طَبَخْنَاهُ (6) فَقَالَ عَلِيٌّ ع مَا يَقُولُ قَالَتْ سَلْهُ فَقُلْتُ لَهُ قُلْتُ لَهَا لَوْ يَنْخُلُوا دَقِيقَكَ فَبَكَى ثُمَّ قَالَ [بِأَبِي وَ أُمِّي مَنْ لَمْ يَشْبَعْ ثَلَاثاً مُتَوَالِيَةً مِنْ خُبْزِ بُرٍّ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا وَ لَمْ يَنْخُلْ دَقِيقَهُ قَالَ يَعْنِي رَسُولَ الله ص] (7)
19939- (8)، وَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِنْ وُلْدِ عَلِيٍّ ع قَالَ:
ص: 297
كَانَ عَلِيٌّ ع إِذَا نَعَتَ النَّبِيَّ ص قَالَ لَمْ يَكُ بِالطَّوِيلِ الْمُمِطِّ إِلَى أَنْ قَالَ بِأَبِي مَنْ لَمْ يَشْبَعْ ثَلَاثاً مُتَوَالِيَةً مِنْ خُبْزِ بُرٍّ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا وَ لَمْ يَنْخُلْ دَقِيقَهُ
19940- (1)، وَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ ع بِفَالُوذَجٍ فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَهُ
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيّاً ع أُتِيَ بِخَبِيصٍ فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَهُ قَالُوا تُحَرِّمُهُ قَالَ لَا وَ لَكِنِّي أَخْشَى أَنْ تَتَوَّقَ إِلَيْهِ نَفْسِي ثُمَّ تَلَا أَذْهَبْتُمْ طَيِّباتِكُمْ فِي حَياتِكُمُ الدُّنْيا (2)
وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْأَمَالِي، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ الْمُهَلَّبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَاشِدٍ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ شِمْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْمَكِّيِّ مَوْلَى بَنِي مَخْزُومٍ عَنْ جَعْفَرٍ الصَّادِقِ ع: مِثْلَهُ (3)
19941- (4) الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ: أَوْحَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى إِلَى نَبِيٍّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قُلْ لِقَوْمِكَ لَا يَلْبَسُوا لِبَاسَ أَعْدَائِي وَ لَا يَطْعَمُوا مَطَاعِمَ أَعْدَائِي وَ لَا يَتَشَكَّلُوا مَشَاكِلَ أَعْدَائِي فَيَكُونُوا أَعْدَائِي كَمَا هُمْ أَعْدَائِي
19942- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ أُتِيَ بِطَبَقِ فَالُوذَجٍ فَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَرَأَى صَفَاءَهُ وَ حُسْنَهُ فَوَجَأَ بِإِصْبَعِهِ فِيهِ
ص: 298
ثُمَّ اسْتَلَّهَا فَلَمْ يَنْزَعْ مِنْهُ شَيْئاً فَلَمَظَ إِصْبَعَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَا لَحُلْوٌ طَيِّبٌ وَ لَكِنْ نَكْرَهُ أَنْ نُعَوِّدَ أَنْفُسَنَا مَا لَمْ تُعَوَّدْ ارْفَعُوهُ فَرَفَعُوهُ
19943- (1)، وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص: أَنَّهُ أَتَى قُبَا يَوْمَ خَمِيسٍ وَ هُوَ صَائِمٌ فَلَمَّا أَمْسَى قَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ شَرَابٍ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَتَاهُ بِقَدَحِ لَبَنٍ مَضْرُوبٍ بِعَسَلٍ فَلَمَّا طَعِمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص نَزَعَهُ مِنْ فِيهِ وَ قَالَ إِدَامَانِ يُجْتَزَأُ بِأَحَدِهِمَا دُونَ صَاحِبِهِ لَا أَشْرَبُهُ وَ لَا أُحَرِّمُهُ وَ لَكِنِّي أَتَوَاضَعُ لِرَبِّي فَإِنَّهُ مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ وَ مَنْ تَكَبَّرَ خَفَضَهُ وَ مَنِ اقْتَصَدَ فِي مَعِيشَتِهِ رَزَقَهُ اللَّهُ وَ مَنْ بَذَّرَ حَرَمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ أَكْثَرَ ذِكْرَ اللَّهِ رَزَقَهُ اللَّهُ
19944- (2)، ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع: أَنَّهُ تَرَصَّدَ غَدَاءَهُ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ فَأَتَتْ فِضَّةُ بِجِرَابٍ مَخْتُومٍ فَأَخْرَجَ مِنْهُ خُبْزاً مُتَغَبِّراً خَشِناً فَقَالَ عَمْرٌو يَا فِضَّةُ لَوْ نَخَلْتِ هَذَا الدَّقِيقَ وَ طَيَّبْتِهِ قَالَتْ كُنْتُ أَفْعَلُ فَنَهَانِي وَ كُنْتُ أَصْنَعُ فِي جِرَابِهِ طَعَاماً طَيِّباً فَخَتَمَ جِرَابَهُ ثُمَّ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فَتَّهُ فِي قَصْعَةٍ وَ صَبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثُمَّ ذَرَّ عَلَيْهِ الْمِلْحَ وَ حَسَرَ عَنْ ذِرَاعِهِ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ يَا عَمْرُو لَقَدْ هَانَتْ هَذِهِ وَ مَدَّ يَدَهُ إِلَى مَحَاسِنِهِ وَ خَسِرَتْ هَذِهِ أَنْ أُدْخِلَهَا النَّارَ مِنْ أَجْلِ الطَّعَامِ وَ هَذَا يُجْزِؤُنِي
19945- (3)، وَ رَآهُ ع عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ وَ بَيْنَ يَدَيْهِ شَنَّةٌ فِيهَا قَرَاحُ مَاءٍ وَ كِسْرَاتٌ مِنْ خُبْزِ شَعِيرٍ وَ مِلْحٍ فَقَالَ إِنِّي [لَا] (4) أَرَى لَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَتَظَلُّ نَهَارَكَ طَاوِياً مُجَاهِداً وَ بِاللَّيْلِ سَاهِراً مُكَابِداً ثُمَّ يَكُونُ هَذَا فَطُورَكَ فَقَالَ ع
عَلِّلِ النَّفْسَ بِالْقُنُوعِ وَ إِلَّاطَلَبَتْ مِنْكَ فَوْقَ مَا يَكْفِيهَا
ص: 299
19946- (1)، وَ قَالَ سُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ: دَخَلْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ عِيدٍ فَإِذَا عِنْدَهُ فَاثُورٌ (2) عَلَيْهِ خُبْزُ السَّمْرَاءِ وَ صَحْفَةٌ فِيهَا خَطِيفَةٌ (3) وَ مِلْبَنَةٌ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمُ عِيدٍ وَ خَطِيفَةً فَقَالَ إِنَّمَا هَذَا عِيدُ مَنْ غُفِرَ لَهُ
19947- (4)، وَ عَنِ الْعُرَنِيِّ: وُضِعَ خِوَانٌ مِنْ فَالُوذَجٍ بَيْنَ يَدَيْهِ فَوَجَأَ بِإِصْبَعِهِ حَتَّى بَلَغَ أَسْفَلَهُ ثُمَّ سَلَّهَا وَ لَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئاً وَ تَلَمَّظَ بِإِصْبَعِهِ وَ قَالَ طَيِّبٌ طَيِّبٌ وَ مَا هُوَ بِحَرَامٍ وَ لَكِنْ أَكْرَهُ أَنْ أُعَوِّدَ نَفْسِي بِمَا لَمْ أُعَوِّدْهَا:
وَ فِي خَبَرٍ عَنِ الصَّادِقِ ع: أَنَّهُ ع مَدَّ يَدَهُ إِلَيْهِ (5) ثُمَّ قَبَضَهَا فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ ذَكَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص أَنَّهُ ص لَمْ يَأْكُلْهُ قَطُّ فَكَرِهْتُ أَنْ آكُلَهُ:
وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ عَنِ الصَّادِقِ ع: أَنَّهُ قَالَ لَهُ تُحَرِّمُهُ قَالَ لَا وَ لَكِنْ أَخْشَى أَنْ تَتَوَّقَ إِلَيْهِ نَفْسِي ثُمَّ تَلَا أَذْهَبْتُمْ طَيِّباتِكُمْ فِي حَياتِكُمُ الدُّنْيا (6)
19948- (7)، وَ عَنِ الْبَاقِرِ ع فِي خَبَرٍ: كَانَ ع لَيُطْعِمُ خُبْزَ الْبُرِّ وَ اللَّحْمَ وَ يَنْصَرِفُ إِلَى مَنْزِلِهِ وَ يَأْكُلُ خُبْزَ الشَّعِيرِ وَ الزَّيْتَ وَ الْخَلَ
19949- (8)، وَ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع
ص: 300
الْعَصْرَ فَوَجَدْتُهُ جَالِساً بَيْنَ يَدَيْهِ صَحْفَةٌ فِيهَا لَبَنٌ خَاذِرٌ (1) أَجِدُ رِيحَهُ مِنْ شِدَّةِ حُمُوضَتِهِ وَ فِي يَدِهِ رَغِيفٌ أَرَى قُشَارَ الشَّعِيرِ فِي وَجْهِهِ وَ هُوَ يَكْسِرُ بِيَدِهِ أَحْيَاناً فَإِذَا غَلَبَهُ كَسَرَهُ بِرُكْبَتِهِ وَ طَرَحَهُ فِيهِ فَقَالَ ادْنُ فَأَصِبْ مِنْ طَعَامِنَا هَذَا فَقُلْتُ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ مَنْ مَنَعَهُ الصَّوْمُ مِنْ طَعَامٍ يَشْتَهِيهِ كَانَ حَقّاً عَلَى اللَّهِ أَنْ يُطْعِمَهُ مِنْ طَعَامِ الْجَنَّةِ وَ يَسْقِيَهُ مِنْ شَرَابِهَا قَالَ فَقُلْتُ لِجَارِيَتِهِ وَ هِيَ قَائِمَةٌ بِقَرِيبٍ مِنْهُ وَيْحَكِ يَا فِضَّةُ أَ لَا تَتَّقِينَ اللَّهَ فِي هَذَا الشَّيْخِ أَ لَا تَنْخُلُونَ لَهُ طَعَاماً مِمَّا أَرَى فِيهِ مِنَ النُّخَالَةِ فَقَالَتْ لَقَدْ تَقَدَّمَ إِلَيْنَا أَنْ لَا نَنْخُلَ لَهُ طَعَاماً قَالَ مَا قُلْتَ لَهَا فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ بِأَبِي وَ أُمِّي مَنْ لَمْ يُنْخَلْ لَهُ طَعَامٌ وَ لَمْ يَشْبَعْ مِنْ خُبْزِ الْبُرِّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ
19950- (2) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي الْخَرَائِجِ،: فِي أَعْلَامِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ مِنْ أَعْلَامِهِ قَوْلُهُ وَ اعْلَمْ أَنَّ إِمَامَكُمْ قَدِ اكْتَفَى مِنْ دُنْيَاهُ بِطَمْرَيْهِ يَسُدُّ فَوْرَةَ جُوعِهِ بِقُرْصَيْهِ لَا يَطْعَمُ الْفِلْذَةَ (3) فِي حَوْلِهِ إِلَّا فِي سَنَةِ أُضْحِيَّةٍ وَ لَنْ تَقْدِرُوا عَلَى ذَلِكَ فَأَعِينُونِي بِوَرَعٍ وَ اجْتِهَادٍ الْخَبَرَ:
وَ رَوَاهُ ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي مَنَاقِبِهِ، هَكَذَا: وَ فِيمَا كَتَبَ إِلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ إِمَامَكُمْ قَدِ اكْتَفَى مِنْ دُنْيَاهُ بِطَمْرَيْهِ وَ يَسُدُّ فَاقَةَ جُوعِهِ بِقُرْصَيْهِ وَ لَا يَأْكُلُ الْفِلْذَةَ فِي حَوْلَيْهِ إِلَّا فِي سَنَةِ أُضْحِيَّةٍ يَسْتَشْرِفُ (4) الْإِفْطَارَ عَلَى أُدْمَيْهِ وَ لَقَدْ آثَرَ الْيَتِيمَةَ عَلَى سِبْطَيْهِ وَ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَى ذَلِكَ إِلَى آخِرِهِ (5)
ص: 301
19951- (1) نَهْجُ الْبَلَاغَةِ،: فِي كِتَابِهِ ع إِلَى عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ مَا يَقْرَبُ مِنْهُ وَ فِيهِ وَ لَوْ شِئْتُ لَأَهْدَيْتُ الطَّرِيقَ إِلَى مُصَفَّى هَذَا الْعَسَلِ وَ لُبَابِ هَذَا الْقَمْحِ وَ نَسَائِجِ هَذَا الْقَزِّ وَ لَكِنْ هَيْهَاتَ أَنْ يَغْلِبَنِي هَوَايَ وَ يَقُودَنِي جَشَعِي إِلَى تَخَيُّرِ الْأَطْعِمَةِ وَ لَعَلَّ بالْحِجَازِ أَوِ الْيَمَامَةِ مَنْ لَا طَمَعَ لَهُ بِالْقُرْصِ وَ لَا عَهْدَ لَهُ بِالشِّبَعِ أَوْ أَنْ أَبِيتَ مِبْطَاناً وَ حَوْلِي بُطُونٌ غَرْثَى وَ أَكْبَادٌ حَرَّى أَوْ أَكُونَ كَمَا قَالَ الْقَائِلُ
وَ حَسْبُكَ دَاءً أَنْ تَبِيتَ بِبِطْنَةٍوَ حَوْلَكَ أَكْبَادٌ تَحِنُّ إِلَى الْقِدِّ
أَقْنَعُ مِنْ نَفْسِي بِأَنْ يُقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَ لَا أُشَارِكُهُمْ فِي مَكَارِهِ الدَّهْرِ وَ أَكُونَ أُسْوَةً لَهُمْ فِي جُشُوبَةِ الْعَيْشِ فَمَا خُلِقْتُ لِيَشْغَلَنِي أَكْلُ الطَّيِّبَاتِ كَالْبَهِيمَةِ الْمَرْبُوطَةِ هَمُّهَا عَلَفُهَا أَوِ الْمُرْسَلَةِ شُغْلُهَا تَقَمُّمُهَا (2) إِلَى أَنْ قَالَ ع وَ ايْمُ اللَّهِ يَمِيناً أَسْتَثْنِي فِيهَا بِمَشِيئَةِ اللَّهِ لَأَرُوضَنَّ نَفْسِي رِيَاضَةً تَهِشُّ مَعَهَا إِلَى الْقُرْصِ إِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهِ مَطْعُوماً وَ تَقْتَنِعُ بِالْمِلْحِ مَأْدُوماً
19952- (3) الصَّدُوقُ فِي الْأَمَالِي، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الدَّقَّاقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الطَّارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْخَشَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَسِّنٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي خُطْبَةٍ لَهُ: وَ لَوْ شِئْتُ لَتَسَرْبَلْتُ (4) بِالْعَبْقَرِيِ (5) الْمَنْقُوشِ مِنْ دِيبَاجِكُمْ وَ لَأَكَلْتُ لُبَابَ هَذَا الْبُرِّ بِصُدُورِ دَجَاجِكُمْ وَ لَشَرِبْتُ الْمَاءَ الزُّلَالَ بِرَقِيقِ زُجَاجِكُمْ وَ لَكِنِّي أُصَدِّقُ اللَّهَ جَلَّتْ عَظَمَتُهُ حَيْثُ يَقُولُ مَنْ كانَ يُرِيدُ الْحَياةَ الدُّنْيا وَ زِينَتَها نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمالَهُمْ فِيها وَ هُمْ فِيها لا يُبْخَسُونَ (6) الْخُطْبَةَ
ص: 302
19953- (1) السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرٍ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَأْتِي أَهْلَ الصُّفَّةِ وَ كَانُوا ضِيفَانَ رَسُولِ اللَّهِ ص كَانُوا هَاجَرُوا مِنْ أَهَالِيهِمْ وَ أَمْوَالِهِمْ إِلَى الْمَدِينَةِ فَأَسْكَنَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص صُفَّةَ الْمَسْجِدِ وَ هُمْ أَرْبَعُمِائَةِ رَجُلٍ يُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ بِالْغَدَاةِ وَ الْعَشِيِّ فَأَتَاهُمْ ذَاتَ يَوْمٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَخْصِفُ نَعْلَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَرْقَعُ ثَوْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَتَفَلَّى وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَرْزُقُهُمْ مُدّاً مُدّاً مِنْ تَمْرٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ التَّمْرُ الَّذِي تَرْزُقُنَا قَدْ أَحْرَقَ بُطُونَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَمَا إِنِّي لَوِ اسْتَطَعْتُ أَنْ أُطْعِمَكُمُ الدُّنْيَا لَأَطْعَمْتُكُمْ (2) وَ لَكِنْ مَنْ عَاشَ مِنْكُمْ مِنْ بَعْدِي فَسَيُغْدَى عَلَيْهِ بِالْجِفَانِ وَ يُرَاحُ عَلَيْهِ بِالْجِفَانِ وَ يَغْدُو أَحَدُكُمْ فِي قَمِيصِهِ (3) وَ يَرُوحُ فِي أُخْرَى وَ تُنَجِّدُونَ (4) بُيُوتَكُمْ كَمَا تُنَجَّدُ (5) الْكَعْبَةُ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا عَلَى ذَلِكَ الزَّمَانِ بِالْأَشْوَاقِ فَمَتَى هُوَ قَالَ ص زَمَانُكُمْ هَذَا خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ الزَّمَانِ إِنَّكُمْ إِنْ مَلَأْتُمْ بُطُونَكُمْ مِنَ الْحَلَالِ تُوشِكُونَ أَنْ تَمْلَئُوهَا مِنَ الْحَرَامِ الْخَبَرَ
19954- (6) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: أَكْلُ الْأَلْوَانِ مِنْ طَعَامِ الْفُسَّاقِ
19955- (7) الْآمِدِيُّ فِي الْغُرَرِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: الْمُؤْمِنُ يَنْظُرُ إِلَى الدُّنْيَا بِعَيْنِ الِاعْتِبَارِ وَ يَقْتَاتُ فِيهَا بِبَطْنِ الِاضْطِرَارِ
ص: 303
19956- (2) الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، مِنْ كِتَابِ طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: أَكْرِمُوا الْخُبْزَ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى [أَنْزَلَ لَهُ] (3) بَرَكَاتِ السَّمَاءِ قِيلَ وَ مَا إِكْرَامُهُ قَالَ إِذَا حَضَرَ لَمْ يُنْتَظَرْ بِهِ غَيْرُهُ
19957- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ لَا يُصَلَّى عَلَى شَيْ ءٍ مِنَ الطَّعَامِ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقُ اللَّهِ لِخَلْقِهِ وَ نِعْمَتُهُ عَلَيْهِمْ فَعَظِّمُوهُ وَ لَا تَطَئُوهُ وَ لَا تَهَاوَنُوا (6) بِهِ الْخَبَرَ
19958- (7)، وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص: أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُقْطَعَ يَعْنِي الْخُبْزَ بِالسِّكِّينِ
19959- (8) الْحَسَنُ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْمَكَارِمِ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ طِبِّ الْأَئِمَّةِ ع قَالَ: أَكْرِمُوا الْخُبْزَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ [أَنْزَلَ لَهُ] (9) بَرَكَاتِ السَّمَاءِ وَ أَخْرَجَ (10) بَرَكَاتِ الْأَرْضِ قِيلَ وَ مَا إِكْرَامُهُ قَالَ ع لَا يُقْطَعُ وَ لَا يُوطَأُ
ص: 304
19960- (1) الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي طِبِّ النَّبِيِّ، ص قَالَ قَالَ ص: لَا تَقْطَعُوا الْخُبْزَ بِالسِّكِّينِ وَ أَكْرِمُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَكْرَمَهُ
19961- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص: أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُشَمَّ الْخُبْزُ كَمَا تَشَمُّهُ السِّبَاعُ
19962- (4) الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِذَا أَتَيْتُمْ بِاللَّحْمِ وَ الْخُبْزِ فَابْدَءُوا بِالْخُبْزِ فَسُدُّوا بِهِ خَلَلَ الْجُوعِ ثُمَّ كُلُوا اللَّحْمَ
19963- (6) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: صَغِّرُوا رِغَافَكُمْ فَإِنَّ مَعَ كُلِّ رَغِيفٍ بَرَكَةً
ص: 305
الْأَكْلُ فِي السُّوقِ دَنَاءَةٌ:
وَ رَوَاهُ الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي طِبِّ النَّبِيِّ، ص: وَ فِيهِ مِنَ الدَّنَاءَةِ
19965- (3) زَيْدٌ الزَّرَّادُ فِي أَصْلِهِ، قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ: وَ كُلُوا اللَّحْمَ فِي كُلِّ أُسْبُوعٍ إِلَى أَنْ قَالَ ع وَ لَا تَمْنَعُوهُمْ فَوْقَ الْأَرْبَعِينَ يَوْماً فَإِنَّهُ يُسِي ءُ أَخْلَاقَهُمْ
19966- (4) الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي طِبِّ النَّبِيِّ، ص قَالَ قَالَ ص: اللَّحْمُ يُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ مَنْ تَرَكَ اللَّحْمَ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً سَاءَ خُلُقُهُ
ص: 306
19968- (2) تَفْسِيرُ الْإِمَامِ، ع: فِي حَدِيثِ الذِّرَاعِ الْمَسْمُومَةِ إِلَى أَنْ قَالَ ع ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ادْعُ لِي فُلَاناً وَ فُلَاناً وَ ذَكَرَ قَوْماً مِنْ خِيَارِ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ سَلْمَانُ وَ الْمِقْدَادُ وَ أَبُو ذَرٍّ وَ عَمَّارٌ وَ صُهَيْبٌ وَ بِلَالٌ وَ قَوْمٌ مِنْ سَائِرِ الصَّحَابَةِ [تَمَامُ] (3) عَشَرَةٍ وَ عَلِيٌّ ع حَاضِرُهُمْ (4) فَقَالَ ع اقْعُدُوا وَ تَحَلَّقُوا عَلَيْهِ وَ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَدَهُ عَلَى الذِّرَاعِ الْمَسْمُومَةِ وَ نَفَثَ عَلَيْهِ وَ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ الشَّافِي بِسْمِ اللَّهِ الْكَافِي بِسْمِ اللَّهِ الْمُعَافِي بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْ ءٌ وَ لَا دَاءٌ فِي الْأَرْضِ وَ لَا فِي السَّمَاءِ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ* ثُمَّ قَالَ كُلُوا عَلَى اسْمِ اللَّهِ فَأَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ شَرِبُوا عَلَيْهَا الْمَاءَ الْخَبَرَ
19969- (5)، وَ فِيهِ فِي حَدِيثِ ضَيَافَةِ ابْنِ أُبَيٍّ قَالَ: وَ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ عَلِيٌّ ع وَ صَحْبُهُمَا بِالطَّعَامِ الْمَسْمُومِ فَلَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَضْعَ يَدِهِ فِي الطَّعَامِ قَالَ يَا عَلِيُّ ارْقِ هَذَا الطَّعَامَ بِالرُّقْيَةِ النَّافِعَةِ فَقَالَ عَلِيٌّ ع بِسْمِ اللَّهِ الشَّافِي وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً
19970- (6) الصَّدُوقُ فِي الْأَمَالِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ
ص: 307
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ (1) عَنِ الْأَصْبَغِ عَنْ عَلِيٍّ ع: وَ ذَكَرَ ع أَنَّ الْيَهُودَ جَعَلُوا لِامْرَأَةٍ يَهُودِيَّةٍ يُقَالُ لَهَا عَبْدَةُ جُعْلًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ سَمّاً فِي شَاةٍ وَ تَدْعُوَ النَّبِيَّ ص وَ أَصْحَابَهُ فَفَعَلَتْ وَ دَعَتْ فَأَتَوْا فَلَمَّا وَضَعَتِ الشَّاةَ بَيْنَ يَدَيْهِ تَكَلَّمَ كَتِفُهَا فَقَالَتْ مَهْ يَا مُحَمَّدُ لَا تَأْكُلْنِي فَإِنِّي مَسْمُومَةٌ إِلَى أَنْ قَالَ فَهَبَطَ جَبْرَئِيلُ فَقَالَ السَّلَامُ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَ يَقُولُ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي يُسَمِّيهِ بِهِ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَ بِهِ عِزُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَ بِنُورِهِ الَّذِي أَضَاءَتْ بِهِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ وَ بِقُدْرَتِهِ الَّتِي خَضَعَ لَهَا كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَ انْتَكَسَ كُلُّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ مِنْ شَرِّ السَّمِّ وَ السِّحْرِ وَ اللَّمَمِ بِسْمِ الْعَلِيِّ الْمَلِكِ الْفَرْدِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ لا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَساراً (2) فَقَالَ النَّبِيُّ ص ذَلِكَ وَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ فَتَكَلَّمُوا بِهِ ثُمَّ قَالَ كُلُوا ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحْتَجِمُوا
19971- (4) الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ ص بِطَعَامٍ حَارٍّ جِدّاً فَقَالَ ص مَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْعِمَنَا النَّارَ أَقِرُّوهُ حَتَّى يُمْكِنَ فَإِنَّ الطَّعَامَ الْحَارَّ جِدّاً مَمْحُوقُ الْبَرَكَةِ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ شِرْكٌ
19972- (5)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص:
ص: 308
أَقِرُّوا الطَّعَامَ الْحَارَّ حَتَّى يُمْكِنَ أَخْذُهُ فَإِنَّ فِيهِ خِصَالًا إِذَا أَمْكَنَ سَوِيَ (1) فِيهِ الْبَرَكَةُ وَ يُشْبِعُ صَاحِبَهُ وَ يَأْمَنُ فِيهِ الْمَوْتَ
19973- (2) الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، فِي حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع: أَقِرُّوا الْحَارَّ حَتَّى يَبْرُدَ وَ يُمْكِنَ أَكْلُهُ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْعِمَنَا النَّارَ وَ الْبَرَكَةُ فِي الْبَارِدِ
19974- (3) صَحِيفَةُ الرِّضَا، بِإِسْنَادِهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ ص بِطَعَامٍ فَأَدْخَلَ إِصْبَعَهُ فِيهِ فَإِذَا هُوَ حَارٌّ قَالَ دَعُوهُ حَتَّى يَبْرُدَ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ بَرَكَةً وَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ يُطْعِمْنَا النَّارَ:
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِأَسَانِيدَ مُتَعَدِّدَةٍ عَنِ الرِّضَا ع: مِثْلَهُ (4)
19975- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص: أَنَّهُ نَهَى عَنِ الطَّعَامِ الْحَارِّ وَ قَالَ وَ هُوَ غَيْرُ ذِي بَرَكَةٍ وَ أُتِيَ بِطَعَامٍ حَارٍّ فَقَالَ مَا كَانَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لِيُطْعِمَنَا النَّارَ أَقِرُّوهُ حَتَّى يُمْكِنَ فَإِنَّ الطَّعَامَ الْحَارَّ جِدّاً مَمْحُوقُ الْبَرَكَةِ وَ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ شِرْكَةٌ وَ فِيهِ إِذَا أَمْكَنَ خِصَالٌ تَنْمُو فِيهِ الْبَرَكَةُ وَ يُشْبِعُ صَاحِبَهُ وَ يَأْمَنُ فِيهِ الْمَوْتَ
19976- (6) الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي طِبِّ النَّبِيِّ، ص قَالَ قَالَ ص: بَرِّدُوا الطَّعَامَ فَإِنَّ الْحَارَّ لَا بَرَكَةَ فِيهِ
ص: 309
19977- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنْ أَرْبَعِ نَفَخَاتٍ فِي مَوْضِعِ السُّجُودِ وَ فِي الرُّقَى وَ فِي الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ
19978- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ رَخَّصَ فِي النَّفْخِ فِي الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ وَ قَالَ إِنَّمَا يُكْرَهُ ذَلِكَ لِمَنْ كَانَ مَعَهُ غَيْرُهُ كَيْ لَا يَعَافَهُ
83 بَابُ كَرَاهَةِ نَهْكِ (5) الْعِظَامِ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيمٍ وَ قَطْعِ اللَّحْمِ عَلَى الْمَائِدَةِ بِالسِّكِّينِ
19979- (6) ثِقَةُ الْإِسْلَامِ فِي الْكَافِي، عَنِ الْعِدَّةِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَيْثَمِ (7) عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَنَعَ لَنَا أَبُو حَمْزَةَ طَعَاماً (8) فَلَمَّا حَضَرْنَا رَأَى رَجُلًا يَنْهَكُ عَظْماً فَصَاحَ بِهِ وَ قَالَ لَا تَفْعَلْ فَإِنِّي سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع يَقُولُ لَا تَنْهَكُوا الْعِظَامَ فَإِنَّ فِيهَا لِلْجِنِّ نَصِيباً فَإِنَّ فَعَلْتُمْ ذَهَبَ مِنَ الْبَيْتِ مَا هُوَ
ص: 310
خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ
19980- (1) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا تَقْطَعُوا اللَّحْمَ بِالسِّكِّينِ عَلَى الْمَائِدَةِ فَإِنَّهُ مِنْ فِعْلِ الْأَعَاجِمِ وَ انْهَشْهُ فَإِنَّهُ أَهْنَأُ وَ أَمْرَأُ
19981- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنِ افْتَتَحَ طَعَامَهُ بِالْمِلْحِ وَ خَتَمَ بِهِ عُوفِيَ مِنَ اثْنَيْنِ وَ سَبْعِينَ دَاءً مِنْهَا الْجُذَامُ
19982- (4) صَحِيفَةُ الرِّضَا، بِإِسْنَادِهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: عَلَيْكُمْ بِالْمِلْحِ فَإِنَّهُ شِفَاءٌ مِنْ سَبْعِينَ دَاءً مِنْهَا الْجُذَامُ وَ الْبَرَصُ وَ الْجُنُونُ
19983- (5)، وَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع: مَنْ بَدَأَ بِالْمِلْحِ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُ سَبْعِينَ دَاءً أَوَّلُهَا الْجُذَامُ:
وَ رَوَاهُمَا الصَّدُوقُ فِي الْعُيُونِ، بِأَسَانِيدَ ثَلَاثَةٍ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع عَنْهُمَا ص: مِثْلَهُ (6)
19984- (7) الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ
ص: 311
رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع: ابْدَءُوا بِالْمِلْحِ فِي أَوَّلِ طَعَامِكُمْ فَلَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْمِلْحِ لَاخْتَارَهُ عَلَى التِّرْيَاقِ الْمُجَرَّبِ وَ مَنِ ابْتَدَأَ طَعَامَهُ بِالْمِلْحِ ذَهَبَ عَنْهُ سَبْعُونَ دَاءً لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ
19985- (1) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَثُ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ: مَنِ افْتَتَحَ طَعَامَهُ بِمِلْحٍ دُفِعَ عَنْهُ اثْنَانِ وَ سَبْعُونَ دَاءً
19986- (2) أَبُو الْعَبَّاسِ الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي طِبِّ النَّبِيِّ، ص قَالَ قَالَ ص: ثَلَاثُ لُقُمَاتٍ بِالْمِلْحِ قَبْلَ الطَّعَامِ تَصْرِفُ عَنِ ابْنِ آدَمَ اثْنَيْنِ وَ سَبْعِينَ نَوْعاً مِنَ الْبَلَاءِ مِنْهُ الْجُنُونُ وَ الْجُذَامُ وَ الْبَرَصُ:
وَ قَالَ ص: سَيِّدُ إِدَامِكُمُ الْمِلْحُ: (3)
وَ قَالَ ص: مَنْ أَكَلَ الْمِلْحَ قَبْلَ كُلِّ شَيْ ءٍ وَ بَعْدَ كُلِّ شَيْ ءٍ دَفَعَ اللَّهُ عَنْهُ ثَلَاثَمِائَةٍ وَ ثَلَاثِينَ نَوْعاً مِنَ الْبَلَاءِ أَهْوَنُهَا الْجُذَامُ: (4)
وَ قَالَ ص: افْتَتِحُوا بِالْمِلْحِ فَإِنَّهُ دَوَاءٌ مِنْ سَبْعِينَ دَاءً (5)
ص: 312
19987- (2) صَحِيفَةُ الرِّضَا، ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: كُلُوا الْعِنَبَ حَبَّةً حَبَّةً فَإِنَّهُ أَهْنَأُ وَ أَمْرَأُ
19988- (3) كِتَابُ التَّعْرِيفِ، لِلصَّفْوَانِيِّ رَوَى: أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يُقْرَنَ بَيْنَ الْحَبَّتَيْنِ مِنَ الْعِنَبِ وَ الرُّمَّانِ
19989- (4) الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي طِبِّ النَّبِيِّ، ص قَالَ: كُلِ الْعِنَبَ حَبَّةً حَبَّةً فَإِنَّهَا أَهْنَأُ
19990- (6) الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ: وَ مَنْ يُصْبِحْ بِوَاحِدَةٍ وَ عِشْرِينَ زَبِيبَةً حَمْرَاءَ لَمْ يُصِبْهُ إِلَّا مَرَضُ الْمَوْتِ
19991- (7) ابْنَا بِسْطَامَ فِي طِبِّ الْأَئِمَّةِ، ع عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْبُرْسِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْأَرْمَنِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَكَلَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ زَبِيبَةً حَمْرَاءَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ دَفَعَ اللَّهُ عَنْهُ كُلَّ مَرَضٍ وَ سَقَمٍ
ص: 313
19992- (1)، وَ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ ع يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ فِي هَذَا الزَّبِيبِ قَوْلًا عَنْكُمْ فَمَا هُوَ قَالَ نَعَمْ وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ
19993- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَكَلَ كُلَّ يَوْمٍ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ زَبِيبَةً مَنْزُوعَةَ الْعَجَمِ (3) عَلَى الرِّيقِ لَمْ يَمْرَضْ إِلَّا الْمَرَضَ الَّذِي يَمُوتُ فِيهِ
19994- (4) الرِّسَالَةُ الذَّهَبِيَّةُ لِلرِّضَا، ع: وَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَزِيدَ [فِي حِفْظِهِ] (5) فَلْيَأْكُلْ سَبْعَةَ مَثَاقِيلَ زَبِيباً بِالْغَدَاةِ عَلَى الرِّيقِ
قُلْتُ كَذَا فِي النُّسَخِ وَ الظَّاهِرُ أَنَّهُ سَقَطَ بَعْدَ قَوْلِهِ يَزِيدُ فِي حِفْظِهِ أَوْ نَحْوُهُ وَ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ فِي الْبِحَارِ مَعَ شَرْحِهِ قَوْلَهُ ع عَلَى الرِّيقِ وَ يَقْرَبُ مَا اسْتَظْهَرْنَاهُ قَوْلُهُ ع بَعْدَهُ وَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَقِلَّ نِسْيَانُهُ وَ يَكُونَ حَافِظاً إِلَى آخِرِهِ
19995- (7) كِتَابُ مُثَنَّى بْنِ الْوَلِيدِ الْحَنَّاطِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ يَحْيَى قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عِنْدَهُ طَبَقٌ فِيهِ رُمَّانٌ فَقَالَ لِي كُلْ
ص: 314
مِنْ هَذَا الرُّمَّانِ فَدَنَوْتُ وَ أَكَلْتُ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَيْ ءٍ يُؤْكَلُ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ لَا يَشْرَكَنِي فِيهِ أَحَدٌ غَيْرَ الرُّمَّانَةِ إِنَّهُ مَا مِنْ رُمَّانَةٍ إِلَّا وَ فِيهَا حَبَّةٌ مِنَ الْجَنَّةِ
19996- (1) جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الْغَايَاتِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا شَيْ ءٌ أُشَارَكُ (2) فِيهِ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنَ الرُّمَّانِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ رُمَّانَةٍ إِلَّا وَ فِيهَا حَبَّةٌ مِنَ الْجَنَّةِ
19997- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ كَانَ لَا يُشَارِكُ أَحَداً فِي الرُّمَّانَةِ وَ يَتَتَبَّعُ مَا سَقَطَ
19998- (4) صَحِيفَةُ الرِّضَا، بِإِسْنَادِهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ع إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْعَبَّاسِ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ إِذَا أَكَلَ الرُّمَّانَةَ لَمْ يَشْرَكْهُ أَحَدٌ فِيهِ وَ يَقُولُ فِي كُلِّ رُمَّانَةٍ حَبَّةٌ مِنْ حَبَّاتِ الْجَنَّةِ
19999- (5) الطَّبْرِسِيُّ فِي الْمَكَارِمِ، عَنِ النَّبِيِّ ص: كَانَ ص إِذَا أَكَلَهُ يَعْنِي الرُّمَّانَ لَا يَشْرَكُهُ فِيهِ أَحَدٌ
ص: 315
جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ مِنْ رُمَّانَةٍ إِلَّا وَ فِيهَا حَبَّةٌ مِنْ رُمَّانِ الْجَنَّةِ فَإِذَا شَذَّ شَيْ ءٌ مِنْهَا فَاتَّبِعُوهُ وَ كُلُوهُ:
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع: مِثْلَهُ (1)
20001- (2) الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَا مِنْ رُمَّانَةٍ إِلَّا وَ فِيهَا حَبَّةٌ مِنْ رُمَّانِ الْجَنَّةِ فَإِذَا تَبَدَّدَ مِنْهَا شَيْ ءٌ فَخُذُوهُ وَ مَا وَقَعَتْ وَ مَا دَخَلَتْ تِلْكَ الْحَبَّةُ مَعِدَةَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا أَنَارَتْهَا أَرْبَعِينَ صَبَاحاً
20002- (3)، وَ عَنْ مَرْجَانَةَ مَوْلَاةِ صَفِيَّةَ قَالَتْ" رَأَيْتُ عَلِيّاً ع يَأْكُلُ رُمَّاناً فَرَأَيْتُهُ يَلْتَقِطُ مِمَّا يَسْقُطُ مِنْهُ شَيْ ءٌ (4)
20003- (5)، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ: مَنْ أَكَلَ رُمَّانَةً حَتَّى يَسْتَتِمَّهَا نَوَّرَ اللَّهُ قَلْبَهُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً
ص: 316
20005- (1) بَعْضُ نُسَخِ نَهْجِ الْبَلَاغَةِ،: فِي وَصِيَّةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع لِكُمَيْلِ بْنِ زِيَادٍ إِذَا أَكَلْتَ طَعَاماً فَوَاكِلْ بِهِ وَ لَا تَبْخَلْ عَلَيْهِ فَإِنَّكَ لَنْ تَرْزُقَ النَّاسَ شَيْئاً وَ اللَّهُ يُجْزِلُ لَكَ الثَّوَابَ الْوَصِيَّةَ:
وَ رَوَاهُ عِمَادُ الدِّينِ الطَّبَرِيُّ فِي بِشَارَةِ الْمُصْطَفَى (2)، وَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ، عَنْهُ ع: مِثْلَهُ (3)
20006- (5) جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الْغَايَاتِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ مَنْ أَكَلَ رُمَّانَةً عَلَى الرِّيقِ أَنَارَتْ قَلْبَهُ وَ طَرَدَتْ عَنْهُ وَسْوَسَةَ الشَّيْطَانِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً
20007- (7) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي أَمَالِيهِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ التَّلَّعُكْبَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ الْهَمَذَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِكُلِّ شَيْ ءٍ حِلْيَةٌ وَ حِلْيَةُ الْخِوَانِ الْبَقْلُ الْخَبَرَ
ص: 317
20008- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: تَخَلَّلُوا عَلَى أَثْرِ الطَّعَامِ فَإِنَّهُ صِحَّةٌ لِلنَّابِ وَ النَّوَاجِدِ وَ يَجْلِبُ عَلَى الْعَبْدِ الرِّزْقَ
20009- (3)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ حَبَّذَا الْمُتَخَلِّلُونَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا هَذَا التَّخَلُّلُ قَالَ التَّخَلُّلُ فِي الْوُضُوءِ بَيْنَ الْأَصَابِعِ وَ الْأَظَافِيرِ وَ التَّخَلُّلُ مِنَ الطَّعَامِ فَلَيْسَ شَيْ ءٌ أَشَدَّ عَلَى مَلَكَيِ الْمُؤْمِنِ مِنْ أَنْ يَرَيَا شَيْئاً مِنَ الطَّعَامِ فِي فِيهِ وَ هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي:
وَ رَوَاهُمَا فِي الدَّعَائِمُ، عَنْهُ ص: مِثْلَهُ (4)
20010- (5) الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْمَكَارِمِ، مِنْ كِتَابِ الْفِرْدَوْسِ عَنْ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ النَّبِيُّ ص: نَقُّوا أَفْوَاهَكُمْ بِالْخِلَالِ فَإِنَّهُ مُسَكِّنُ الْمَلَكَيْنِ الْحَافِظَيْنِ الْكَاتِبَيْنِ وَ إِنَّ مِدَادَهُمَا الرِّيقُ وَ قَلَمَهُمَا اللِّسَانُ وَ لَيْسَ شَيْ ءٌ أَشَدَّ عَلَيْهِمَا مِنْ فَضْلِ الطَّعَامِ فِي الْفَمِ
20011- (6)، وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: رَحِمَ اللَّهُ الْمُتَخَلِّلِينَ مِنْ أُمَّتِي فِي الْوُضُوءِ وَ الطَّعَامِ
ص: 318
20012- (1)، وَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: تَخَلَّلُوا عَلَى أَثْرِ الطَّعَامِ فَإِنَّهُ مَصَحَّةٌ لِلْفَمِ وَ النَّوَاجِدِ وَ يَجْلِبُ الرِّزْقَ عَلَى الْعَبْدِ
20013- (2) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، عَنِ النَّبِيِّ: أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيٍّ ع عَلَيْكَ بِالْخِلَالِ فَإِنَّهُ يَذْهَبُ بِالْبَادَجْنَامِ (3)
20014- (4) الْقُضَاعِيُّ فِي الشِّهَابِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: رَحِمَ اللَّهُ الْمُتَخَلِّلِينَ مِنْ أُمَّتِي فِي الْوُضُوءِ وَ الطَّعَامِ:
وَ قَالَ ص: حَبَّذَا الْمُتَخَلِّلُونَ مِنْ أُمَّتِي (5)
20015- (6) الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي طِبِّ النَّبِيِّ، ص قَالَ: مَنِ اسْتَعْمَلَ الْخَشَبَتَيْنِ أَمِنَ (7) مِنْ عَذَابِ الْقَلْبَتَيْنِ (8)
وَ قَالَ ص: تَخَلَّلُوا عَلَى الطَّعَامِ (9) وَ تَمَضْمَضُوا فَإِنَّهَا (10) مَضْجَعَةٌ لِلنَّابِ وَ النَّوَاجِدِ
ص: 319
20016- (1)، وَ قَالَ ص: تَخَلَّلُوا فَإِنَّهُ مِنَ النَّظَافَةِ وَ النَّظَافَةُ مِنَ الْإِيمَانِ وَ الْإِيمَانُ وَ صَاحِبُهُ فِي الْجَنَّةِ
20017- (3) الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّ النَّبِيَّ ص نَهَى أَنْ يُتَخَلَّلَ بِالْقَصَبِ وَ أَنْ يُسْتَاكُ بِهِ وَ نَهَى أَنْ يُتَخَلَّلَ بِالرُّمَّانِ وَ الرَّيْحَانِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُحَرِّكُ عِرْقَ الْجُذَامِ:
الدَّعَائِمِ، عَنْهُ ع: مِثْلَهُ (4)
20018- (5)، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ نَهَى عَنِ التَّخَلُّلِ بِالْقَصَبِ وَ الرُّمَّانِ وَ الرَّيْحَانِ وَ قَالَ ع إِنَّ الْخِلَالَ يَجْلِبُ الرِّزْقَ
20019- (6) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، عَنِ النَّبِيِّ ص: أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيٍّ ع وَ لَا تَخَلَّلْ بِالْقَصَبِ وَ لَا بِالْآسِ وَ لَا بِالرُّمَّانِ
20020- (7) الطَّبْرِسِيُّ فِي الْمَكَارِمِ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ طِبِّ الْأَئِمَّةِ ع عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: لَا تَخَلَّلُوا بِعُودِ الرُّمَّانِ وَ لَا بِقَضِيبِ الرَّيْحَانِ فَإِنَّهُمَا يُحَرِّكَانِ عِرْقَ الْجُذَامِ قَالَ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَتَخَلَّلُ بِكُلِّ مَا أَصَابَ إِلَّا الْخُوصَ وَ الْقَصَبَ
ص: 320
20021- (1)، وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الدَّارِيُّ يَرْفَعُ الْحَدِيثَ أَنَّهُ ص قَالَ: مَنْ تَخَلَّلَ بِالْقَصَبِ لَمْ تُقْضَ لَهُ حَاجَةٌ سَبْعَةَ أَيَّامٍ
20022- (2)، وَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: لَا تَخَلَّلُوا بِالْقَصَبِ فَإِنْ كَانَ وَ لَا مَحَالَةَ فَلْتُنْزَعِ اللِّيطَةُ (3)
20023- (4)، وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص: أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُتَخَلَّلَ بِالرُّمَّانِ وَ الْقَصَبِ وَ قَالَ إِنَّهُمَا يُحَرِّكَانِ عِرْقَ الْآكِلَةِ
20024- (5) الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَبِي صَفِيَّةَ عَنْ ثَوْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: التَّخَلُّلُ بِالطَّرْفَاءِ يُورِثُ الْفَقْرَ الْخَبَرَ
20025- (7) الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: مَنْ أَكَلَ فَمَا تَخَلَّلَ فَلَا يَأْكُلْ وَ مَا لَاثَ بِلِسَانِهِ فَلْيَبْلَعْ
ص: 321
95 بَابُ اسْتِحْبَابِ غَسْلِ الْفَمِ بِالسُّعْدِ (2)بَعْدَ الطَّعَامِ وَ إِدْخَالِهِ الْفَمَ ثُمَّ الرَّمْيِ بِهِ وَ اتِّخَاذِهِ فِي الْأُشْنَانِ وَ دَلْكِ الْأَسْنَانِ بِهِ وَ الِاسْتِنْجَاءِ بِهِ مِنَ الْغَائِطِ
20026- (3) ابْنَا بِسْطَامَ فِي طِبِّ الْأَئِمَّةِ، ع عَنِ الْبَاقِرِ ع: كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ بِالْأُشْنَانِ أَدْخَلَهُ فَاهُ فَتَطَاعَمَهُ ثُمَّ رَمَى بِهِ
20027- (4)، رُوِيَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ع قَالَ: ضَرَبَتْ عَلَيَّ أَسْنَانِي فَجَعَلْتُ عَلَيْهَا السُّعْدَ
20028- (5) الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْمَكَارِمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ [بِسْطَامَ] (6) قَالَ: أَخَذَنِي اللُّصُوصُ وَ جَعَلُوا فِي فَمِي الْفَالُوذَجَ [الْحَارَّ] (7) حَتَّى نَضِجَ ثُمَّ حَشَوْهُ بِالثَّلْجِ بَعْدَ ذَلِكَ فَتَسَاقَطَتْ (8) أَسْنَانِي وَ أَضْرَاسِي فَرَأَيْتُ الرِّضَا ع فِي النَّوْمِ فَشَكَوْتُ إِلَيْهِ ذَلِكَ قَالَ اسْتَعْمِلِ السُّعْدَ فَإِنَّ أَسْنَانَكَ تَنْبُتُ (9) فَلَمَّا حُمِلَ إِلَى خُرَاسَانَ بَلَغَنِي أَنَّهُ مَارٌّ بِنَا فَاسْتَقْبَلْتُهُ وَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَ ذَكَرْتُ لَهُ حَالِي وَ أَنِّي رَأَيْتُهُ فِي الْمَنَامِ وَ أَمَرَنِي بِاسْتِعْمَالِ السُّعْدِ وَ قَالَ أَنَا آمُرُكَ (10) فِي الْيَقَظَةِ فَاسْتَعْمَلْتُهُ [فَعَادَتْ إِلَيَ] (11) أَسْنَانِي وَ أَضْرَاسِي كَمَا كَانَتْ
ص: 322
20029- (2) ابْنَا بِسْطَامَ فِي طِبِّ الْأَئِمَّةِ، ع عَنِ الْبَاقِرِ ع أَنَّهُ قَالَ: الْأُشْنَانُ رَدِي ءٌ يُبْخِرُ الْفَمَ وَ يُصَفِّرُ اللَّوْنَ وَ يُضَعِّفُ الرُّكْبَتَيْنِ
قُلْتُ إِنْ صَارَ بَعْدَ مَا غُسِلَ بِهِ مِنَ الْخَبَائِثِ فَالْحُكْمُ عَدَمُ جَوَازِ أَكْلِهِ وَ إِلَّا فَظَاهِرُ أَخْبَارِهِ الْكَرَاهَةُ
20030- (4) الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: الشَّاةُ الْمُنْتِجَةُ بَرَكَةٌ:
وَ رَوَاهُ فِي الْبِحَارِ، عَنْ أَصْلٍ مِنْ أُصُولِنَا عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْهُ ص: مِثْلَهُ (5)
20031- (6) الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي طِبِّ النَّبِيِّ، ص قَالَ قَالَ ص: الشَّاةُ بَرَكَةٌ وَ الشَّاتَانِ بَرَكَتَانِ وَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ غَنِيمَةٌ
ص: 323
20032- (1) الْمَوْلَى الْمَزْيَدِيُّ فِي تُحْفَةِ الْإِخْوَانِ، فِي خَبَرٍ طَوِيلٍ فِي قِصَّةِ آدَمَ وَ حَوَّاءَ ع عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَا أُحِبُّ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا أَرْبَعَةً فَرَساً أُجَاهِدُ بِهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ شَاةً أُفْطِرُ عَلَى لَبَنِهَا وَ سَيْفاً أَدْفَعُ بِهِ عَنْ عِيَالِي وَ دِيكاً يُوقِظُنِي عِنْدَ الصَّلَاةِ
20033- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص: أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْقِرَانِ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ فِي فَمٍ وَ عَنْ سَائِرِ الْفَاكِهَةِ كَذَلِكَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع إِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا كَانَ مَعَ النَّاسِ فِي طَعَامٍ مُشْتَرَكٍ فَأَمَّا مَنْ أَكَلَ وَحْدَهُ فَلْيَأْكُلْ كَيْفَ أَحَبَ
20034- (4) الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ قَاسِمٍ الْبَجَلِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقِرَانِ بَيْنَ التِّينِ وَ التَّمْرِ وَ سَائِرِ الْفَوَاكِهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الْقِرَانِ فَإِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ فَكُلْ كَيْفَ أَحْبَبْتَ فَإِنْ كُنْتَ مَعَ قَوْمٍ مُسْلِمِينَ فَلَا تَقْرُنْ
20035- (5) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص: أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْقِرَانِ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ وَ الْقِرَانُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ فِي الْأَكْلِ
ص: 324
20036- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَرَادَ الْبَقَاءَ وَ لَا بَقَاءَ فَلْيُخَفِّفِ الرِّدَاءَ وَ لْيُبَاكِرِ الْغَدَاءَ وَ لْيُقِلَّ الْجِمَاعَ
20037- (3)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ: أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَغْسِلَ الرَّجُلُ يَدَهُ بِالدَّقِيقِ أَوِ الْخُبْزِ أَوْ بِالتَّمْرِ وَ قَالَ بِهِ تَنْفِرُ النِّعْمَةُ:
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْهُ ع: مِثْلَهُ (4)
20038- (5)، وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص: أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُرْفَعَ الطَّسْتُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِي (6) الْقَوْمِ حَتَّى يَمْتَلِئَ
20039- (7)، وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ أَرَادَ الْبَقَاءَ وَ لَا بَقَاءَ فَلْيُخَفِّفِ الرِّدَاءَ وَ لْيُدِمِ الْحِذَاءَ وَ يُقِلُّ مُجَامَعَةَ النِّسَاءِ وَ يُبَاكِرُ الْغَدَاءَ
20040- (8) الشَّيْخُ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رِيَاحٍ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ أَنَّهُ قَالَ: وَ اللَّهِ مَا تَبِعَ عِيسَى ع شَيْئاً مِنَ الْمَسَاوِئِ قَطُّ وَ لَا انْتَهَرَ يَتِيماً (9) وَ لَا قَهْقَهَ ضِحْكاً وَ لَا ذَبَّ ذُبَاباً عَنْ وَجْهِهِ وَ لَا أَخَذَ عَلَى أَنْفِهِ مِنْ شَيْ ءٍ نَتِنٍ قَطُّ وَ لَا عَبِثَ قَطُّ
ص: 325
وَ لَمَّا سَأَلَهُ الْحَوَارِيُّونَ أَنْ يُنْزِلَ عَلَيْهِمْ مَائِدَةً لَبِسَ صُوفاً وَ بَكَى وَ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّنا أَنْزِلْ عَلَيْنا مائِدَةً مِنَ السَّماءِ (1) الْآيَةَ فَنَزَلَتْ سُفْرَةٌ حَمْرَاءُ بَيْنَ غَمَامَتَيْنِ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ كَشَفَ الْمِنْدِيلَ عَنْهَا وَ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ خَيْرِ الرَّازِقِينَ فَإِذَا هُوَ سَمَكَةٌ مَشْوِيَّةٌ لَيْسَ عَلَيْهَا فُلُوسُهَا تَسِيلُ سَيْلًا مِنَ الدَّسَمِ وَ عِنْدَ رَأْسِهَا مِلْحٌ وَ عِنْدَ ذَنَبِهَا خَلٌّ وَ حَوْلُهَا مِنْ أَنْوَاعِ الْبُقُولِ مَا عَدَا الْكُرَّاثَ (2) وَ إِذَا خَمْسَةُ أَرْغِفَةٍ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهَا زَيْتُونٌ وَ عَلَى الثَّانِي عَسَلٌ وَ عَلَى الثَّالِثِ سَمْنٌ وَ عَلَى الرَّابِعِ جُبُنٌ وَ عَلَى الْخَامِسِ قَدِيدٌ فَقَالَ شَمْعُونُ يَا رُوحَ اللَّهِ أَ مِنْ طَعَامِ الدُّنْيَا أَمْ مِنْ طَعَامِ الْآخِرَةِ فَقَالَ عِيسَى ع لَيْسَ شَيْ ءٌ مِمَّا تَرَوْنَ مِنْ طَعَامِ الدُّنْيَا وَ لَا مِنْ طَعَامِ الْآخِرَةِ وَ لَكِنْ شَيْ ءٌ افْتَعَلَهُ اللَّهُ بِالْقُدْرَةِ الْغَالِبَةِ كُلُوا مِمَّا سَأَلْتُمْ يُمْدِدْكُمْ وَ يَزِدْكُمْ مِنْ فَضْلِهِ الْخَبَرَ
20041- (3)، وَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: نَزَلَتِ الْمَائِدَةُ خُبْزاً وَ لَحْماً وَ ذَلِكَ أَنَّهُمْ سَأَلُوا عِيسَى طَعَاماً لَا يَنْفَدُ يَأْكُلُونَ مِنْهَا قَالَ فَقِيلَ لَهُمْ إِنَّهَا مُقِيمَةٌ لَكُمْ مَا لَمْ تَخُونُوا أَوْ تَخْبَئُوا أَوْ تَرْفَعُوا فَإِنْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ عُذِّبْتُمْ قَالَ فَمَا مَضَى يَوْمُهُمْ حَتَّى خَبَئُوا وَ رَفَعُوا وَ خَانُوا
20042- (4) أَبُو الْقَاسِمِ الْكُوفِيُّ فِي كِتَابِ الْأَخْلَاقِ، قِيلَ فِي بَعْضِ السِّيَرِ وَ الْآثَارِ" إِنَّ فِي الطَّعَامِ خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً مِنْهَا خَمْسٌ فَرْضٌ وَ خَمْسٌ سُنَّةٌ وَ خَمْسٌ آدَابٌ فَالْفَرْضُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَقْصِدَ الْحَلَالَ مِنَ الْمَأْكُولَاتِ وَ التَّسْمِيَةَ عَلَى أَوَّلِ الطَّعَامِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهُ وَ جُودَةُ الْمَضْغِ قَبْلَ الْبَلْعِ وَ لَا يَزِيدُ
ص: 326
الْأَكْلَ عَلَى شِبَعِهِ وَ السُّنَّةُ فِي ذَلِكَ غَسْلُ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ وَ الْأَكْلُ بِالْخَمْسِ الْأَصَابِعِ وَ مَصُّهُنَّ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْأَكْلِ يُرْجَى فِي ذَلِكَ مِنَ الْبَرَكَةِ عَلَى مَا وَرَدَ بِهِ الْخَبَرُ وَ أَكْلُ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ فِي الصِّحَافِ فَأَمَّا أَطْبَاقُ الْفَوَاكِهِ فَلْيَأْكُلْ مِنْهَا حَيْثُ شَاءُوا وَ الْجُلُوسُ لِلْأَكْلِ عَلَى الرِّجْلِ الْيُسْرَى وَ إِقَامَةِ الْيُمْنَى وَ الْأَدَبُ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ الْأَكْلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ وَ غَضُّ الطَّرْفِ عَنِ الْمُؤَاكِلِينَ وَ صِغَرُ اللُّقْمَةِ وَ الْمَضْغُ لَهَا عَلَى جَانِبٍ وَاحِدٍ مِنَ الْفَمِ إِلَى أَنْ يَبْلَعَ اللُّقْمَةَ ثُمَّ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَمْضَغَ لُقْمَةً أُخْرَى عَلَى الْجَانِبِ الْآخَرِ فَجَائِزٌ ذَلِكَ وَ أَكْرَهُ تَحْوِيلَ لُقْمَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ جَانِبٍ إِلَى جَانِبِ الْفَمِ وَ الْمَضْغَ لَهَا فِي الْجَانِبَيْنِ مَعاً ثُمَّ مَسْحُ الْيَدِ بِالْمِنْدِيلِ دُونَ الْمَسِّ لَهَا
20043- (1) كِتَابُ التَّعْرِيفِ، لِشَيْخِ الطَّائِفَةِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُضَاعَةَ بْنِ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا قَعَدَ عَلَى الْمَائِدَةِ يَقْعُدُ قِعْدَةَ الْعَبْدِ وَ كَانَ يَتَّكِئُ عَلَى فَخِذِهِ الْأَيْسَرِ
20044- (2)، وَ رُوِيَ: أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا جَلَسَ عَلَى الْمَائِدَةِ مَعَ أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ أُفْرِغَتْ عَلَيْهِمَا الرَّحْمَةُ وَ تَسَاقَطَ عَلَيْهِمَا الْبَرَكَةُ فَلَا يَزَالانِ كَذَلِكَ حَتَّى يَقُومَا عَنْهَا
20045- (3)، وَ رُوِيَ: أَنَّ طُولَ الْجُلُوسِ عَلَى الْمَائِدَةِ لَا يَصِيرُ مِنَ الْعُمُرِ
20046- (4)، وَ رُوِيَ: أَنَّ الْبَرَكَةَ تَكُونُ عَلَى [الْمَائِدَةِ الَّتِي] (5) عَلَيْهَا الْمِلْحُ
ص: 327
وَ مَنِ افْتَتَحَ بِالْمِلْحِ وَ خَتَمَ بِهِ أَمِنَ مِنْ رِيَاحِ الْقُولَنْجِ وَ طُولِ الْجُلُوسِ عَلَى الْمَائِدَةِ وَ الْحَدِيثِ عَلَيْهَا لِأَنَّ الْمَجُوسَ لَا تَرَى الْكَلَامَ عَلَى الطَّعَامِ وَ إِذَا أَرَدْتَ الْخِلَالَ فَاكْسِرْ رَأْسَهُ فَقَدْ رُوِيَ أَنَّ عَلَى رُءُوسِهِ الشَّيَاطِينَ وَ أَوَّلُ مَنْ يَغْسِلُ يَدَهُ مِنَ الْغَمَرِ أَشْرَفُ مَنْ يَحْضُرُ عِنْدَكَ وَ أَعْلَمُهُمْ
20047- (1)، رُوِيَ: اجْمَعُوا غَسْلَكُمْ يَجْمَعِ اللَّهُ شَمْلَكُمْ وَ الِاسْتِلْقَاءُ بَعْدَ الطَّعَامِ مُمْرِئٌ وَ يُدِرُّ الْعُرُوقَ وَ النَّوْمُ بَعْدَ الطَّعَامِ يَهْضِمُ وَ يُمْرِئُ وَ لَا يُقْرَنُ بَيْنَ شَيْ ءٍ مِنَ الْفَوَاكِهِ إِلَّا الْعِنَبَ وَ الرُّمَّانَ فَإِنَّهُ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يُقْرَنَ بَيْنَ الْحَبَّتَيْنِ مِنَ الْعِنَبِ وَ الرُّمَّانِ
20048- (2) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ، بِالْإِسْنَادِ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيِّ ع أَنَّهُ قَالَ: وَرَدَ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَخَوَانِ لَهُ مُؤْمِنَانِ أَبٌ وَ ابْنٌ فَقَامَ إِلَيْهِمَا وَ أَكْرَمَهُمَا وَ أَجْلَسَهُمَا فِي صَدْرِ مَجْلِسِهِ وَ جَلَسَ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا ثُمَّ أَمَرَ بِطَعَامٍ فَأُحْضِرَ فَأَكَلَا مِنْهُ ثُمَّ جَاءَ قَنْبَرٌ بِطَسْتٍ وَ إِبْرِيقِ خَشَبٍ وَ مِنْدِيلٍ لَبِيسٍ (3) وَ جَاءَ لِيَصُبَّ عَلَى يَدِ الرَّجُلِ فَوَثَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَأَخَذَ الْإِبْرِيقَ لِيَصُبَّ عَلَى يَدِ الرَّجُلِ فَتَمَرَّغَ الرَّجُلُ فِي التُّرَابِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ يَرَانِي وَ أَنْتَ تَصُبُّ عَلَى يَدِي قَالَ اقْعُدْ وَ اغْسِلْ [يَدَكَ] (4) فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَرَاكَ وَ أَخُوكَ الَّذِي لَا يَتَمَيَّزُ مِنْكَ وَ لَا يَفْضُلُ (5) عَلَيْكَ (6) يَخْدُمُكَ
ص: 328
يُرِيدُ بِذَلِكَ خِدْمَةً فِي الْجَنَّةِ مِثْلَ عَشَرَةِ أَضْعَافِ عَدَدِ أَهْلِ الدُّنْيَا وَ عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ مَمَالِيكُهُ فِيهَا فَقَعَدَ الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ ع أَقْسَمْتُ بِعَظِيمِ حَقِّي الَّذِي عَرَفْتَهُ وَ بَجَّلْتَهُ (1) وَ تَوَاضُعِكَ لِلَّهِ حَتَّى جَازَاكَ عَنْهُ بِأَنْ نَدَبَنِي (2) لِمَا شَرَّفَكَ بِهِ مِنْ خِدْمَتِي لَكَ لَمَّا غَسَلْتَ مُطْمَئِنّاً كَمَا كُنْتَ تَغْسِلُ لَوْ كَانَ الصَّابُّ عَلَيْكَ قَنْبَراً فَفَعَلَ الرَّجُلُ ذَلِكَ فَلَمَّا فَرَغَ نَاوَلَ الْإِبْرِيقَ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَنَفِيَّةِ وَ قَالَ يَا بُنَيَّ لَوْ كَانَ هَذَا الِابْنُ حَضَرَنِي دُونَ أَبِيهِ لَصَبَبْتُ عَلَى يَدِهِ وَ لَكِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَأْبَى أَنْ يُسَوَّى بَيْنَ ابْنٍ وَ أَبِيهِ إِذَا جَمَعَهُمَا مَكَانٌ لَكِنْ قَدْ صَبَّ الْأَبُ عَلَى الْأَبِ فَلْيَصُبَّ الِابْنُ عَلَى الِابْنِ فَصَبَّ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى الِابْنِ ثُمَّ قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيُّ ع فَمَنِ اتَّبَعَ عَلِيّاً ع عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ الشِّيعِيُّ حَقّاً:
تَفْسِيرُ الْإِمَامِ، ع: مِثْلَهُ (3)
20049- (4) ابْنَا بِسْطَامَ فِي طِبِّ الْأَئِمَّةِ، ع عَنْ سَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أُورَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ فِيهِ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً وَ فِي الْآخَرِ سَمّاً وَ إِنَّهُ يَغْمِسُ جَنَاحَهُ الْمَسْمُومَ فِي الشَّرَابِ وَ لَا يَغْمِسُ الَّذِي فِيهِ الشِّفَاءُ فَاغْمِسُوهَا لِئَلَّا يَضُرَّكُمْ
20050- (5) صَحِيفَةُ الرِّضَا، ع بِإِسْنَادِهِ عَنْ آبَائِهِ ع
ص: 329
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَا مِنْ مَائِدَةٍ وُضِعَتْ فَقَعَدَ عَلَيْهَا مَنِ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ أَوْ أَحْمَدُ إِلَّا قُدِّسَ ذَلِكَ الْمَنْزِلُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ
20051- (1) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، وَ رُوِيَ: أَطِيلُوا الْجُلُوسَ عَلَى الْمَوَائِدِ فَإِنَّهَا [أَوْقَاتٌ] (2) لَا تُحْسَبُ مِنْ أَعْمِارِكُمْ
20052- (3) الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي طِبِّ النَّبِيِّ، ص قَالَ قَالَ ص: لَا تَقْطَعُوا اللَّحْمَ بِالسِّكِّينِ عَلَى الْخِوَانِ فَإِنَّهُ مِنْ صُنْعِ الْأَعَاجِمِ وَ الْهَسُوهُ لَهْساً (4) فَإِنَّهُ أَهْنَأُ وَ أَمْرَأُ:
وَ قَالَ ص: مَنْ أَكَلَ فَاكِهَةً وَتْراً لَمْ تَضُرَّهُ: (5)
وَ قَالَ ص: إِنْ شَرِبْتُمُ اللَّبَنَ فَتَمَضْمَضُوا فَإِنَّ فِيهِ دَسَماً (6)
20053- (8) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا وُضِعَتْ مَوَائِدُ آلِ مُحَمَّدٍ ع حَفَّتْ بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ يُقَدِّسُونَ اللَّهَ وَ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُمْ وَ لِمَنْ أَكَلَ مِنْ طَعَامِهِمْ وَ كَانَ بَعْضُهُمْ ع إِذَا حَضَرَ طَعَامَهُ أَحَدٌ قَالَ كُلْ يَا عَبْدَ اللَّهِ وَ تَبَرَّكْ بِهِ
ص: 330
20054- (1) الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَنْ تَرَكَ أَكْلَ النَّقِيِ (2) وَ رُكُوبَ الْهَمْلَجَةِ (3) فَأَنَا وَ هُوَ شَرِيكَانِ
20055- (4)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ: لَا مَضْمَضَةَ مِنْ طَعَامٍ وَ لَا شَرَابٍ وَ لَوْ فَعَلْتُ مَا تَمَضْمَضْتُ إِلَّا مِنَ اللَّبَنِ
20056- (5) زَيْدٌ الزَّرَّادُ فِي أَصْلِهِ، قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع: إِيَّاكُمْ وَ مَوَائِدَ الْمُلُوكِ وَ هُمْ أَبْنَاءُ الدُّنْيَا فَإِنَّ لِذَلِكَ ضَرَاوَةً كَضَرَاوَةِ الْخَمْرِ
20057- (6) أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْمُبَرَّدُ فِي الْكَامِلِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُحَلِّمٍ مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ فِي إِسْنَادٍ ذَكَرَهُ آخِرُهُ أَبُو نَيْزَرَ قَالَ أَبُو نَيْزَرَ: جَاءَنِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع وَ أَنَا أَقُومُ بِالضَّيْعَتَيْنِ عَيْنِ أَبِي نَيْزَرَ وَ الْبَغُيْبِغَةِ فَقَالَ لِي هَلْ عِنْدَكَ مِنْ طَعَامٍ فَقُلْتُ طَعَامٌ لَا أَرْضَاهُ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَرْعٌ مِنْ قَرْعِ الضَّيْعَةِ صَنَعْتُهُ بِإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ (7) فَقَالَ عَلَيَّ بِهِ فَقَامَ إِلَى الرَّبِيعِ وَ هُوَ جَدْوَلٌ فَغَسَلَ يَدَهُ ثُمَّ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرَّبِيعِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ بِالرَّمْلِ حَتَّى أَنْقَاهُمَا
ص: 331
ثُمَّ ضَمَّ يَدَيْهِ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِلَى أُخْتِهَا وَ شَرِبَ بِهِمَا حُسىً مِنْ مَاءِ الرَّبِيعِ ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا نَيْزَرَ إِنَّ الْأَكُفَّ أَنْظَفُ الْآنِيَةِ ثُمَّ مَسَحَ نَدَى ذَلِكَ الْمَاءِ عَلَى بَطْنِهِ وَ قَالَ مَنْ أَدْخَلَهُ بَطْنُهُ فِي النَّارِ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ الْخَبَرَ
وَ تَمَامُهُ فِي آخِرِ كِتَابِ الْوُقُوفِ (1)
20058- (2) الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي طِبِّ النَّبِيِّ، ص قَالَ قَالَ ص: الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ بِشَهْوَةِ أَهْلِهِ وَ الْمُنَافِقُ يَأْكُلُ أَهْلُهُ بِشَهْوَتِهِ
20059- (3)، وَ قَالَ ص: الْأَكْلُ مَعَ الخُدَّامِ مِنَ التَّوَاضُعِ فَمَنْ أَكَلَ مَعَهُمُ اشْتَاقَتْ إِلَيْهِ الْجَنَّةُ
ص: 332
ص: 333
20060- (2) تَفْسِيرُ الْإِمَامِ، ع قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ مِنْ أَنْوَاعِ أَثْمَارِهَا وَ أَطْعِمَتِهَا حَلالًا طَيِّباً (3) لَكُمْ إِذَا أَطَعْتُمْ رَبَّكُمْ فِي تَعْظِيمِ مَنْ عَظَّمَهُ وَ الِاسْتِخْفَافِ بِمَنْ أَهَانَهُ وَ صَغَّرَهُ
20061- (4) فِقْهُ الرِّضَا، ع: اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ يُبِحْ أَكْلًا وَ لَا شُرْباً إِلَّا مَا فِيهِ الْمَنْفَعَةُ وَ الصَّلَاحُ وَ لَمْ يُحَرِّمْ إِلَّا مَا فِيهِ الضَّرَرُ وَ التَّلَفُ وَ الْفَسَادُ فَكُلُّ نَافِعٍ مُقَوٍّ لِلْجِسْمِ فِيهِ قُوَّةٌ لِلْبَدَنِ فَهُوَ حَلَالٌ وَ كُلُّ مُضِرٍّ يَذْهَبُ بِالْقُوَّةِ أَوْ قَاتِلٌ فَحَرَامٌ إِلَى آخِرِهِ
ص: 334
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا زَالَ طَعَامُ رَسُولِ اللَّهِ ص الشَّعِيرَ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ
20063- (1)، وَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: كَانَ قُوتُ رَسُولِ اللَّهِ ص الشَّعِيرَ وَ حَلْوَاهُ التَّمْرَ وَ إِدَامُهُ الزَّيْتَ
20064- (2)، وَ عَنْهُ ع قَالَ: لَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِي شَيْ ءٍ شِفَاءً أَكْثَرَ مِنَ الشَّعِيرِ مَا جَعَلَهُ اللَّهُ غِذَاءَ الْأَنْبِيَاءِ ع
20065- (3)، وَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: فَضْلُ خُبْزِ الشَّعِيرِ عَلَى الْبُرِّ كَفَضْلِنَا عَلَى النَّاسِ مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَ قَدْ دَعَا لآِكِلِ الشَّعِيرِ وَ بَارَكَ عَلَيْهِ وَ مَا دَخَلَ جَوْفاً إِلَّا وَ أَخْرَجَ (4) كُلَّ دَاءٍ فِيهِ وَ هُوَ قُوتُ الْأَنْبِيَاءِ وَ طَعَامُ الْأَبْرَارِ أَبَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ قُوتَ الْأَنْبِيَاءِ لِلْأَشْقِيَاءِ
20066- (5) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا ابْنَ مَسْعُودٍ إِنْ شِئْتَ نَبَّأْتُكَ بِأَمْرِ نُوحٍ نَبِيِّ اللَّهِ إِنَّهُ عَاشَ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عاماً [يَدْعُو إِلَى اللَّهِ] (6) فَكَانَ إِذَا أَصْبَحَ قَالَ لَا أُمْسِي وَ إِذَا أَمْسَى قَالَ لَا أُصْبِحُ وَ كَانَ لِبَاسُهُ الشَّعْرَ وَ طَعَامُهُ الشَّعِيرَ وَ إِنْ شِئْتَ نَبَّأْتُكَ بِأَمْرِ دَاوُدَ ع خَلِيفَةِ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ كَانَ لِبَاسُهُ الشَّعْرَ وَ طَعَامُهُ الشَّعِيرَ وَ إِنْ شِئْتَ نَبَّأْتُكَ بِأَمْرِ سُلَيْمَانَ ع [مَعَ مَا] (7) كَانَ فِيهِ مِنَ الْمُلْكِ كَانَ يَأْكُلُ الشَّعِيرَ وَ يُطْعِمُ النَّاسَ الْحُوَّارَى (8) إِلَى أَنْ
ص: 335
قَالَ وَ إِنْ شِئْتَ نَبَّأْتُكَ بِأَمْرِ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ الرَّحْمَنِ ع كَانَ لِبَاسُهُ الصُّوفَ وَ طَعَامُهُ الشَّعِيرَ الْخَبَرَ
20067- (1) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: كَانَ سُلَيْمَانُ يُطْعِمُ أَضْيَافَهُ اللَّحْمَ بِالْحُوَّارَى (2) وَ يَأْكُلُ هُوَ الشَّعِيرَ غَيْرَ مَنْخُولٍ
20068- (3) ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، عَنِ الْبَاقِرِ ع فِي خَبَرٍ: كَانَ يَعْنِي عَلِيّاً ع لَيُطْعِمَ خُبْزَ الْبُرِّ وَ اللَّحْمَ وَ يَنْصَرِفُ إِلَى مَنْزِلِهِ وَ يَأْكُلُ خُبْزَ الشَّعِيرِ وَ الزَّيْتَ وَ الْخَلَ
20069- (4) الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَهْوَازِيُّ فِي كِتَابِ الزُّهْدِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ قُوتُهُ الشَّعِيرَ مِنْ غَيْرِ أُدْمٍ
20070- (5) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ" فِي جَوَابِ كِتَابٍ كَتَبَهُ إِلَى عُمَرَ وَ أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنِّي أَقْبَلْتُ عَلَى سَفِّ الْخُوصِ وَ أَكْلِ الشَّعِيرِ فَمَا هُوَ مِمَّا يُعَيَّرُ بِهِ مُؤْمِنٌ وَ يُؤَنَّبُ عَلَيْهِ وَ ايْمُ اللَّهِ يَا عُمَرُ لَأَكْلُ الشَّعِيرِ وَ سَفِّ الْخُوصِ (6) وَ الِاسْتِغْنَاءُ بِهِ عَنْ رَفِيعِ المَطْعَمِ وَ الْمَشْرَبِ وَ عَنْ غَصْبِ مُؤْمِنٍ [حَقَّهُ] (7) وَ ادِّعَاءُ مَا لَيْسَ لَهُ بِحَقٍّ أَفْضَلُ وَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص إِذَا أَصَابَ الشَّعِيرَ أَكَلَهُ وَ فَرِحَ بِهِ وَ لَمْ يَسْخَطْهُ الْخَبَرَ
ص: 336
20071- (1) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْأَمَالِي، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: فَاعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ قُوتُهُ الشَّعِيرَ وَ حَلْوَاهُ التَّمْرَ (2) وَ وَقُودُهُ السَّعَفَ الْخَبَرَ
20072- (4) الطَّبْرِسِيُّ فِي الْمَكَارِمِ، فِي خُبْزِ الْأَرُزِّ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَا دَخَلَ جَوْفَ الْمَسْلُولِ مِثْلَهُ إِنَّهُ يَسُلُّ الدَّاءَ سَلّا
20073- (5) وَ مِنَ الصَّحِيفَةِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَافِعٍ (6) وَ غَيْرِهِ يَرْفَعُونَهُ قَالَ قَالَ ع: مَا مِنْ شَيْ ءٍ أَنْفَعَ مِنْهُ وَ مَا مِنْ شَيْ ءٍ يَبْقَى فِي الْجَوْفِ مِنْ غُدْوَةٍ إِلَى اللَّيْلِ إِلَّا خُبْزُ الْأَرُزِّ
ص: 337
قَالَ: مَا أَعْظَمَ بَرَكَةَ السَّوِيقِ إِذَا شَرِبَهُ الْإِنْسَانُ عَلَى الشِّبَعِ أَمْرَأَ وَ هَضَمَ الطَّعَامَ وَ إِذَا شَرِبَهُ الْإِنْسَانُ عَلَى الْجُوعِ أَشْبَعَهُ وَ نِعْمَ الزَّادُ فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ السَّوِيقُ
20075- (1) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ يُولَدُ الْوَلَدُ فَيَكُونُ فِيهِ الْبُلْهُ وَ الضَّعْفُ فَقَالَ مَا يَمْنَعُكَ مِنَ السَّوِيقِ اشْرَبْهُ وَ مُرْ أَهْلَكَ بِهِ فَإِنَّهُ يُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ يَشُدُّ الْعَظْمَ وَ لَا يُولَدُ لَكُمْ إِلَّا الْقَوِيُ
20076- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ شَكَا إِلَيْهِ اخْتِلَافَ الْبَطْنِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَّخِذَ مِنَ الْأَرُزِّ سَوِيقاً وَ يَشْرَبَهُ فَفَعَلَ وَ عُوفِيَ الْخَبَرَ
20077- (3)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي السَّوِيقِ يُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ يَشُدُّ الْعَظْمَ وَ قَالَ الْمَحْمُومُ يُغْسَلُ لَهُ السَّوِيقُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ يُعْطَاهُ فَإِنَّهُ يَذْهَبُ بِالْحُمَّى وَ يُنَشِّفُ الْمِرَّةَ (4) وَ الْبَلْغَمَ وَ يُقَوِّي السَّاقَيْنِ
20078- (5) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّوْفَلِيِّ فِي خَبَرِ احْتِجَاجِ الرِّضَا ع عَلَى أَرْبَابِ الْمِلَلِ قَالَ: لَمَّا أَرَادَ الْمَصِيرَ إِلَى الْمَأْمُونِ تَوَضَّأَ وُضُوءَ الصَّلَاةِ وَ شَرِبَ شَرْبَةَ سَوِيقٍ وَ سَقَانَا الْخَبَرَ
ص: 338
20079- (1) الشَّرِيفُ الزَّاهِدُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَلَوِيُّ الْحُسَيْنِيُّ فِي كِتَابِ التَّعَازِي، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ مُرَّةَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ الْحَرِيرِيِّ يَرْفَعُ بِهِ إِلَى مَسْرُوقٍ قَالَ: دَخَلْتُ يَوْمَ عَرَفَةَ عَلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع وَ أَقْدَاحُ السَّوِيقِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ بَيْنَ يَدَيْ أَصْحَابِهِ وَ الْمَصَاحِفُ فِي حُجُورِهِمْ وَ هُمْ يَنْتَظِرُونَ الْإِفْطَارَ الْخَبَرَ
20080- (2) عَلِيُّ بْنُ عِيسَى فِي كَشْفِ الْغُمَّةِ،: وَ كَانَ قَدْ وَلَّى عَلِيٌّ ع عُكْبَرَا (3) رَجُلًا مِنْ ثَقِيفٍ قَالَ قَالَ لَهُ إِذَا صَلَّيْتَ الظُّهْرَ غَداً فَعُدْ إِلَيَّ فَعُدْتُ إِلَيْهِ فِي الْوَقْتِ الْمُعَيَّنِ فَلَمْ أَجِدْ عِنْدَهُ حَاجِباً يَحْبِسُنِي دُونَهُ فَوَجَدْتُهُ جَالِساً وَ عِنْدَهُ قَدَحٌ وَ كُوزُ مَاءٍ فَدَعَا بِوِعَاءٍ مَشْدُودٍ مَخْتُومٍ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي لَقَدْ أَمَنَنِي حَتَّى يُخْرِجَ إِلَيَّ جَوْهَراً فَكَسَرَ الْخَتْمَ وَ حَلَّهُ فَإِذَا فِيهِ سَوِيقٌ فَأَخْرَجَ مِنْهُ فَصَبَّهُ فِي الْقَدَحِ وَ صَبَّ عَلَيْهِ مَاءً فَشَرِبَ مِنْهُ وَ سَقَانِي الْخَبَرَ
20081- (4) ثِقَةُ الْإِسْلَامِ فِي الْكَافِي، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يُونُسَ عَنْ مَصْقَلَةَ الطَّحَّانِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ: لَمَّا قُتِلَ الْحُسَيْنُ ع أَقَامَتِ امْرَأَتُهُ الْكَلْبِيَّةُ عَلَيْهِ مَأْتَماً وَ بَكَتْ وَ بَكَيْنَ النِّسَاءُ وَ الْخَدَمُ حَتَّى جَفَّتْ دُمُوعُهُنَّ وَ ذَهَبَتْ فَبَيْنَا هِيَ كَذَلِكَ إِذْ رَأَتْ جَارِيَةً مِنْ جَوَارِيهَا تَبْكِي وَ دُمُوعُهَا تَسِيلُ فَدَعَتْهَا فَقَالَتْ لَهَا مَا لَكِ أَنْتِ مِنْ بَيْنِنَا تَسِيلُ دُمُوعُكِ قَالَتْ إِنِّي لَمَّا أَصَابَنِي الْجُهْدُ شَرِبْتُ شَرْبَةَ سَوِيقٍ قَالَ (5) فَأَمَرَتْ بِالطَّعَامِ وَ الْأَسْوِقَةِ
ص: 339
فَأَكَلَتْ وَ شَرِبَتْ وَ أَطْعَمَتْ وَ سَقَتْ وَ قَالَتْ إِنَّمَا نُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ نَتَقَوَّى عَلَى الْبُكَاءِ عَلَى الْحُسَيْنِ ع الْخَبَرَ
20082- (2) الطَّبْرِسِيُّ فِي الْمَكَارِمِ، مِنْ أَمَالِي الشَّيْخِ أَبِي جَعْفَرٍ الطُّوسِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ: بُلُّوا جَوْفَ الْمَحْمُومِ بِالسَّوِيقِ وَ الْعَسَلِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ يُحَوَّلُ مِنْ إِنَاءٍ [إِلَى إِنَاءٍ] (3) وَ يُسْقَى الْمَحْمُومُ فَإِنَّهُ يَذْهَبُ بِالْحُمَّى الْحَارَّةِ وَ إِنَّمَا عَمَلٌ بِالْوَحْيِ
20083- (4) ابْنَا بِسْطَامَ فِي طِبِّ الْأَئِمَّةِ، ع عَنْ صَالِحِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمِصْرِيِّ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنِ (5) ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ السَّوِيقَ الْجَافَّ إِذَا أُخِذَ عَلَى الرِّيقِ أَطْفَأَ الْحَرَارَةَ وَ سَكَّنَ الْمِرَّةَ وَ إِذَا لُتَ (6) ثُمَّ شُرِبَ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ
ص: 340
فَقَالَ اسْقِهِ سَوِيقَ الشَّعِيرِ فَإِنَّهُ يُعَافَى إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ هُوَ غِذَاءٌ فِي جَوْفِ الْمَرِيضِ قَالَ فَمَا سَقَيْتُهُ إِلَّا مَرَّةً حَتَّى عُوفِيَ
20058- (2) صَحِيفَةُ الرِّضَا، ع بِإِسْنَادِهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: سَيِّدُ الطَّعَامِ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ اللَّحْمُ
20086- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: سَيِّدُ الطَّعَامِ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ اللَّحْمُ
20087- (4) الْقَاضِي الْقُضَاعِيُّ فِي الشِّهَابِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: سَيِّدُ إِدَامِكُمُ اللَّحْمُ
20088- (5) الطَّبْرِسِيُّ فِي الْمَكَارِمِ، مِنْ كِتَابِ طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: اللَّحْمُ سَيِّدُ الطَّعَامِ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ
20089- (6) ابْنَا بِسْطَامَ فِي طِبِّ الْأَئِمَّةِ، ع عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْجَارُودِ الْعَبْدِيِّ مِنْ وُلْدِ الْحَكَمِ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ مُيَسِّرٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ إِنَّ هَذَا اللَّحْمَ الطَّرِيَّ يُنْبِتُ اللَّحْمَ
20090- (7) ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ: يَا أَبَا هَاشِمٍ إِذَا أَرَدْتَ
ص: 341
الْقُوَّةَ فَكُلِ اللَّحْمَ الْخَبَرَ:
وَ رَوَاهُ الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي الْخَرَائِجِ، عَنْهُ: مِثْلَهُ (1)
20091- (2) الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي طِبِّ النَّبِيِّ، ص قَالَ قَالَ: خَيْرُ الْإِدَامِ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ اللَّحْمُ
20092- (4) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ: مَنِ افْتَتَحَ طَعَامَهُ بِمِلْحٍ دُفِعَ عَنْهُ اثْنَانِ وَ سَبْعُونَ دَاءً وَ مَنْ يُصْبِحْ بِوَاحِدَةٍ وَ عِشْرِينَ زَبِيبَةً حَمْرَاءَ لَمْ يُصِبْهُ إِلَّا مَرَضُ الْمَوْتِ وَ مَنْ أَكَلَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةٍ عِنْدَ مَضْجَعِهِ قَتَلْنَ الدُّودَ فِي بَطْنِهِ وَ اللَّحْمُ يُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ الثَّرِيدُ طَعَامُ الْعَرَبِ وَ الْبَيْشَارَجَاتُ (5) يُعَظِّمْنَ الْبَطْنَ وَ يُخَدِّرْنَ الْمَتْنَ وَ السَّمَكُ الطَّرِيُّ يُذِيبُ الْجَسَدَ وَ لَحْمُ الْبَقَرِ دَاءٌ وَ سُمُونُهَا شِفَاءٌ وَ أَلْبَانُهَا دَوَاءٌ وَ مَنْ أَكَلَ لُقْمَةً سَمِينَةً نَزَلَ مِثْلُهَا مِنَ الدَّاءِ مِنْ جَسَدِهِ وَ السَّمْنُ مَا دَخَلَ الْجَوْفَ مِثْلَهُ وَ مَا اسْتَشْفَى الْمَرِيضُ بِمِثْلِ شَرَابِ الْعَسَلِ وَ مَا اسْتَشْفَتِ النُّفَسَاءُ بِمِثْلِ أَكْلِ الرُّطَبِ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَطْعَمَهُ مَرْيَمَ بِنْتَ عِمْرَانَ ع جَنِيّاً فِي نِفَاسِهَا وَ أَكْلُ الدُّبَّاءِ (6) يَزِيدُ فِي الدِّمَاغِ وَ أَكْلُ
ص: 342
الْعَدَسِ يُرِقُّ الْقَلْبَ وَ يُسْرِعُ دَمْعَةَ الْعَيْنِ وَ نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ وَ نِعْمَ الْإِدَامُ الزَّيْتُ وَ هُوَ طِيبُ الْأَنْبِيَاءِ ع وَ إِدَامُهُمْ وَ هُوَ مُبَارَكٌ وَ مَنْ أَدْفَأَ طَرَفَيْهِ لَمْ يَضُرَّ سَائِرَ جَسَدِهِ الْبَرْدُ
20093- (1) عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمَسْعُودِيُّ فِي كِتَابِ إِثْبَاتِ الْوَصِيَّةِ، وَ حَدَّثَنِي حَمْزَةُ بْنُ نَصْرٍ غُلَامُ أَبِي الْحَسَنِ ع عَنْ أَبِيهِ قَالَ" لَمَّا وُلِدَ السَّيِّدُ ع تَبَاشَرَ أَهْلُ الدَّارِ بِمَوْلِدِهِ فَلَمَّا نَشَأَ خَرَجَ إِلَيَّ الْأَمْرُ أَنْ أَبْتَاعَ فِي كُلِّ يَوْمٍ مَعَ اللَّحْمِ قَصَبَ مُخٍّ وَ قِيلَ إِنَّ هَذَا لِمَوْلَانَا الصَّغِيرِ ع
20094- (2) الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْمَكَارِمِ، عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ تَجْلُو الْبَصَرَ يَنْفَعْنَ وَ لَا يَضْرُرْنَ فَسُئِلَ عَنْهُنَّ فَقَالَ السَّعْتَرُ (3) وَ الْمِلْحُ إِذَا اجْتَمَعَا وَ النَّانْخَواهُ وَ الْجَوْزُ إِذَا اجْتَمَعَا قِيلَ وَ لِمَا يَصْلُحُ هَذِهِ الْأَرْبَعَةُ إِذَا اجْتَمَعْنَ قَالَ النَّانْخَواهُ وَ الْجَوْزُ يُحْرِقَانِ الْبَوَاسِيرَ وَ يَطْرُدَانِ الرِّيحَ وَ يُحَسِّنَانِ اللَّوْنَ وَ يُخَشِّنَانِ الْمَعِدَةَ وَ يُسَخِّنَانِ الْكُلَى وَ السَّعْتَرُ وَ الْمِلْحُ يَطْرُدَانِ الرِّيَاحَ مِنَ الْفُؤَادِ وَ يَفْتَحَانِ السُّدَدَ وَ يُحْرِقَانِ الْبَلْغَمَ وَ يُدِرَّانِ الْمَاءَ وَ يُطَيِّبَانِ النَّكْهَةَ وَ يُلَيِّنَانِ الْمَعِدَةَ وَ يَذْهَبَانِ بِالرِّيحِ الْخَبِيثَةِ مِنَ الْفَمِ وَ يُصَلِّبَانِ الذَّكَرَ
ص: 343
قَالَ: عَلَيْكُمْ بِاللَّحْمِ فَإِنَّهُ يُنْبِتُ اللَّحْمَ
20096- (1)، وَ عَنْهُ ص: أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ اللَّحْمَ وَ يَقُولُ إِنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ لَحْمِيُّونَ
20097- (2)، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: أَكْلُ اللَّحْمِ يَزِيدُ فِي السَّمْعِ وَ الْبَصَرِ وَ الْقُوَّةِ
20098- (3)، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّا يَرْوِيهِ النَّاسُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ أَهْلَ الْبَيْتِ اللَّحْمِيِّينَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع لَيْسَ كَمَا يَظُنُّونَ مَنْ أَكَلَ اللَّحْمَ الْمُبَاحَ أَكْلُهُ الَّذِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَأْكُلُهُ وَ يُحِبُّهُ إِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ اللَّحْمِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً (4) يَعْنِي بِالْغِيبَةِ [لَهُ] (5) وَ الْوَقِيعَةِ فِيهِ
20099- (6) الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْمَكَارِمِ، مِنْ كِتَابِ طِبِّ الْأَئِمَّةِ ع عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص: نَحْنُ مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ لَحْمِيُّونَ
20100- (7)، وَ عَنْ أُدَيْمٍ قَالَ: قُلْتُ لِلصَّادِقِ ع بَلَغَنِي أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ عَلَا يُبْغِضُ الْبَيْتَ اللَّحِمَ قَالَ ذَلِكَ الْبَيْتُ الَّذِي يُؤْكَلُ [بِالْغِيبَةِ] (8) فِيهِ لُحُومُ النَّاسِ وَ قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص
ص: 344
لَحْمِيّاً يُحِبُّ اللَّحْمَ
20101- (2) زَيْدٌ الزَّرَّادُ فِي أَصْلِهِ، قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ: وَ كُلُوا اللَّحْمَ فِي كُلِّ أُسْبُوعٍ وَ لَا تُعَوِّدُوهُ أَنْفُسَكُمْ وَ أَوْلَادَكُمْ فَإِنَّ لَهُ ضَرَاوَةً كَضَرَاوَةِ الْخَمْرِ وَ لَا تَمْنَعُوهُمْ فَوْقَ الْأَرْبَعِينَ يَوْماً فَإِنَّهُ يُسِي ءُ أَخْلَاقَهُمْ
20102- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَرَكَ اللَّحْمَ أَرْبَعِينَ يَوْماً سَاءَ خُلُقُهُ:
وَ رَوَاهُ الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي طِبِّ النَّبِيِّ، ص عَنْهُ ص: مِثْلَهُ (4)
20103- (5) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: عَلَيْكُمْ بِاللَّحْمِ فَإِنَّهُ مَنْ تَرَكَ اللَّحْمَ أَرْبَعِينَ يَوْماً سَاءَ خُلُقُهُ وَ مَنْ سَاءَ خُلُقُهُ عَذَّبَ نَفْسَهُ وَ مَنْ عَذَّبَ نَفْسَهُ فَأَذِّنُوا فِي أُذُنِهِ
20104- (6) ابْنَا بِسْطَامَ فِي طِبِّ الْأَئِمَّةِ، ع عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَرَكَ اللَّحْمَ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً سَاءَ
ص: 345
خُلُقُهُ وَ فَسَدَ عَقْلُهُ وَ مَنْ سَاءَ خُلُقُهُ فَأَذِّنُوا فِي أُذُنِهِ بِالتَّثْوِيبِ (1)
20105- (2) صَحِيفَةُ الرِّضَا، ع بِإِسْنَادِهِ عَنْ آبَائِهِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع: عَلَيْكُمْ بِاللَّحْمِ فَإِنَّهُ يُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ مَنْ تَرَكَ اللَّحْمَ أَرْبَعِينَ يَوْماً سَاءَ خُلُقُهُ
20106- (4) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي الدَّعَوَاتِ، وَ رُوِيَ: كُلِ اللَّحْمَ النَّضِيجَ مِنَ الضَّأْنِ الْفُتِيِّ أَسْمَنِهِ لَا الْقَدِيدَ وَ لَا الْجَزُورَ وَ لَا الْبَقَرَ
20107- (5) مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ النُعْمَانِيُّ فِي كِتَابِ الْغَيْبَةِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ اخْتَارَ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ شَيْئاً إِلَى أَنْ قَالَ وَ اخْتَارَ مِنَ الْغَنَمِ الضَّأْنَ الْخَبَرَ
ص: 346
يُوسُفَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَرَقُ السِّلْقِ بِلَحْمِ الْبَقَرِ يُذْهِبُ الْبَيَاضَ
20109- (1) وَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: مَنْ أَكَلَ مَرَقاً بِلَحْمِ الْبَقَرِ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُ الْبَرَصَ وَ الْجُذَامَ
20110- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَكَلَ لُقْمَةً سَمِينَةً نَزَلَ مِنَ الدَّاءِ مِثْلُهَا مِنْ جَسَدِهِ وَ لَحْمُ الْبَقَرِ دَاءٌ وَ سَمْنُهَا شِفَاءٌ وَ لَبَنُهَا دَوَاءٌ وَ مَا دَخَلَ الْجَوْفَ مِثْلُ السَّمْنِ
20111- (4) الطَّبْرِسِيُّ فِي الْمَكَارِمِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَحْمُ الْبَقَرِ دَاءٌ وَ أَسْمَانُهَا شِفَاءٌ وَ أَلْبَانُهَا دَوَاءٌ
20112- (5) الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي طِبِّ النَّبِيِّ، ص قَالَ قَالَ: لَحْمُ الْبَقَرِ دَاءٌ وَ لَبَنُهَا دَوَاءٌ وَ لَحْمُ الْغَنَمِ دَوَاءٌ وَ لَبَنُهَا دَوَاءٌ (6)
20113- (8) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: أَطْيَبُ اللَّحْمِ لَحْمُ فِرَاخٍ نَهَضَ أَوْ كَادَ
ص: 347
يَنْهَضُ
20114- (1) الطَّبْرِسِيُّ فِي الْمَكَارِمِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْأَغْنِيَاءَ بِاتِّخَاذِ الْغَنَمِ وَ الْفُقَرَاءَ بِاتِّخَاذِ الدَّجَاجِ
20115- (3) الطَّبْرِسِيُّ فِي الْمَكَارِمِ، مِنْ كِتَابِ الْأَئِمَّةِ ع عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: تَغَدَّيْتُ مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَرْبَعَةَ عَشَرَ يَوْماً بِلَحْمٍ فِي شَعْبَانَ
20116- (4) زَيْدٌ الزَّرَّادُ فِي أَصْلِهِ، قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ: وَ كُلُوا اللَّحْمَ فِي كُلِّ أُسْبُوعٍ وَ لَا تُعَوِّدُوهُ أَنْفُسَكُمْ وَ أَوْلَادَكُمْ فَإِنَّ لَهُ ضَرَاوَةً كَضَرَاوَةِ الْخَمْرِ
20117- (5) الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي طِبِّ النَّبِيِّ، ص قَالَ قَالَ: إِنَّ إِبْلِيسَ يَخْطُبُ شَيَاطِينَهُ فَيَقُولُ عَلَيْكُمْ بِاللَّحْمِ وَ الْمُسْكِرِ وَ النِّسَاءِ فَإِنِّي لَا أَجِدُ جِمَاعَ الشَّرِّ إِلَّا فِيهَا:
وَ قَالَ ص: مَنْ أَكَلَ اللَّحْمَ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً قَسَا قَلْبُهُ (6)
ص: 348
16 بَابُ لَحْمِ الْقَبَاجِ (2) وَ الْقَطَا وَ الدُّرَّاجِ
20118- (3) ابْنَا بِسْطَامَ فِي طِبِّ الْأَئِمَّةِ، ع عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقِلَّ غَيْظُهُ فَلْيَأْكُلِ الدُّرَّاجَ
20119- (4)، وَ عَنْهُ ص: مَنِ اشْتَكَى فُؤَادَهُ وَ كَثُرَ غَمُّهُ فَلْيَأْكُلِ الدُّرَّاجَ
20120- (5) الطَّبْرِسِيُّ فِي الْمَكَارِمِ، مِنْ كِتَابِ طِبِّ الْأَئِمَّةِ ع عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: أَطْعِمُوا الْمَحْمُومَ لَحْمَ الْقَبَجِ فَإِنَّهُ يُقَوِّي السَّاقَيْنِ وَ يَطْرُدُ الْحُمَّى طَرْداً
20121- (6)، وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: تَغَدَّيْتُ مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ ع فَأُتِيَ بِقَطاً فَقَالَ إِنَّهُ مُبَارَكٌ وَ كَانَ أَبِي ع يُعْجِبُهُ وَ كَانَ يَقُولُ أَطْعِمُوا الْيَرَقَانَ يُشْوَى لَهُ
20122- (7)، وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: مَنِ اشْتَكَى فُؤَادَهُ وَ كَثُرَ غَمُّهُ فَلْيَأْكُلْ لَحْمَ الدُّرَّاجِ
20123- (8)، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وَجَدَ
ص: 349
[أَحَدُكُمْ] (1) غَمّاً أَوْ كَرْباً لَا يَدْرِي مَا سَبَبُهُ فَلْيَأْكُلْ لَحْمَ الدُّرَّاجِ فَإِنَّهُ يُسَكَّنُ عَنْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
20124- (2)، وَ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقِلَّ غَيْظُهُ فَلْيَأْكُلْ لَحْمَ الدُّرَّاجِ
20125- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ أَمَّا مَا يَحِلُّ مِنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحَيَوَانِ فَلَحْمُ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ مِنْ لُحُومِ الْوَحْشِ مَا لَيْسَ لَهُ نَابٌ وَ لَا مِخْلَبٌ الْخَبَرَ
20126- (5)، عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ الْآيَةَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ قَوْلُهُ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ عَنَى الْأَهْلِيَّ وَ الْجَبَلِيَ وَ مِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ عَنَى الْأَهْلِيَّ وَ الْوَحْشِيَّ الْجَبَلِيَ وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ عَنَى الْأَهْلِيَّ وَ الْوَحْشِيَّ الْجَبَلِيَ وَ مِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ يَعْنِي الْبَخَاتِيَّ وَ الْعِرَابَ فَهَذِهِ أَحَلَّهَا اللَّهُ
ص: 350
شَاةٌ فَأَهْوَى إِلَى الذِّرَاعِ فَنَادَتْهُ إِنِّي مَسْمُومَةٌ
20128- (1) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: اشْتَرِ لَنَا مِنَ اللَّحْمِ الْمَقَادِيمَ وَ لَا تَشْتَرِ الْمَآخِيرَ فَإِنَّ الْمَقَادِيمَ أَقْرَبُ مِنَ الْمَرْعَى وَ أَبْعَدُ مِنَ الْأَذَى
20129- (2) الْحُسَيْنُ بْنُ حَمْدَانَ الْحُضَيْنِيُّ فِي الْهِدَايَةِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: أَتَى رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ ص فَدَعَاهُ إِلَى مَنْزِلِهِ وَ قَرَّبَ لَهُ مَائِدَةً وَ كَانَ النَّبِيُّ ص يُحِبُّ مِنَ اللَّحْمِ الذِّرَاعَ فَنَهَشَهَا نَهْشَةً وَاحِدَةً فَلَمَّا دَخَلَ إِلَى بَطْنِهِ اللَّحْمُ تَكَلَّمَتِ الذِّرَاعُ وَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا تَأْكُلْ مِنِّي شَيْئاً فَإِنِّي مَسْمُومَةٌ فَأَلْقَاهَا مِنْ يَدِهِ الْخَبَرَ
20130- (4) الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: شَكَا نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي ضَعْفاً فِي بَدَنِهِ إِلَى رَبِّهِ تَعَالَى فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ أَنِ اطْبُخِ اللَّحْمَ وَ اللَّبَنَ [فَكُلْهُمَا] (5) فَإِنِّي جَعَلْتُ الْقُوَّةَ فِيهِمَا
20131- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: اللَّحْمُ وَ اللَّبَنُ يُنْبِتَانِ اللَّحْمَ وَ يَشُدَّانِ الْعَظْمَ وَ اللَّحْمُ يَزِيدُ فِي السَّمْعِ وَ الْبَصَرِ
ص: 351
20132- (1)، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: شَكَا نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ الضَّعْفَ إِلَى رَبِّهِ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ اطْبُخِ اللَّحْمَ بِاللَّبَنِ فَكُلْهُمَا فَإِنِّي جَعَلْتُ الْبَرَكَةَ فِيهِمَا فَفَعَلَ فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ قُوَّتَهُ
20133- (2) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص: أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا سَمِينَا فَقَالَ مَا تَأْكُلُ فَقَالَ لَيْسَ بِأَرْضِي حَبٌّ وَ إِنَّمَا آكُلُ اللَّحْمَ وَ اللَّبَنَ فَقَالَ جَمَعْتَ بَيْنَ اللَّحْمَيْنِ
20134- (3) ابْنَا بِسْطَامَ فِي طِبِّ الْأَئِمَّةِ، ع عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الشَّرِيفِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ هَارُونَ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: شَكَا نُوحٌ إِلَى رَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ضَعْفَ بَدَنِهِ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنِ اطْبُخِ اللَّحْمَ بِاللَّبَنِ فَكُلْهُمَا فَإِنِّي جَعَلْتُ الْقُوَّةَ وَ الْبَرَكَةَ فِيهِمَا
20135- (4) الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي طِبِّ النَّبِيِّ، ص قَالَ قَالَ ص: أَوْحَى اللَّهُ إِلَى نَبِيٍّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ حِينَ شَكَا إِلَيْهِ ضَعْفَهُ أَنِ اطْبُخِ اللَّحْمَ مَعَ اللَّبَنِ فَإِنِّي (5) قَدْ جَعَلْتُ شِفَاءً وَ بَرَكَةً فِيهِمَا
ص: 352
مِنْ بَحِيرَةٍ وَ لا سائِبَةٍ وَ لا وَصِيلَةٍ وَ لا حامٍ (1) فَإِنَّ الْبَحِيرَةَ كَانَتْ إِذَا وَضَعَتِ الشَّاةُ خَمْسَةَ أَبْطُنٍ فَفِي السَّادِسَةِ قَالَتِ الْعَرَبُ قَدْ بُحِرَتْ فَجَعَلُوهَا لِلصَّنَمِ فَلَا تُمْنَعُ مَاءً وَ لَا مَرْعَى وَ الْوَصِيلَةُ إِذَا وَضَعَتِ الشَّاةُ خَمْسَةَ أَبْطُنٍ ثُمَّ وَضَعَتْ فِي السَّادِسَةِ جَدْياً وَ عَنَاقاً فِي بَطْنٍ وَاحِدٍ جَعَلُوا الْأُنْثَى لِلصَّنَمِ وَ قَالُوا وَصَلَتْ أَخَاهَا وَ حَرَّمُوا لَحْمَهَا عَلَى النِّسَاءِ وَ الْحَامُ إِذَا كَانَ الْفَحْلُ مِنَ الْإِبِلِ جَدَّ الْجَدِّ قَالُوا حَمَى ظَهْرَهُ فَسَمَّوْهُ حَامٍ فَلَا يُرْكَبُ وَ لَا يُمْنَعُ مَاءً وَ لَا مَرْعَى وَ لَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ فَرَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ ما جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ إِلَى قَوْلِهِ وَ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ (2)
20137- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ كَانَ يَشْتَهِي مِنَ الْأَلْوَانِ النَّارْبَاجَةَ (5) وَ الزَّبِيبَةَ وَ كَانَ يَقُولُ أُعْطِينَا مِنْ هَذِهِ الْأَطْعِمَةِ وَ الْأَلْوَانِ مَا لَمْ يُعْطَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص
20138- (6)، وَ عَنْهُ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُعْجِبُهُ الْعَسَلُ وَ تُعْجِبُهُ الزَّبِيبَةُ
20139- (7) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، قَالَ: كَانَ أَحَبَّ الطَّعَامِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص النَّارْبَاجَةُ
ص: 353
20140- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: الثَّرِيدُ بَرَكَةٌ
20141- (3)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ: الثَّرِيدُ طَعَامُ الْعَرَبِ
20142- (4)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْهُ ع قَالَ: وَ أَوَّلُ مَنْ هَشَمَ الثَّرِيدَ مِنَ الْعَرَبِ جَمِيعاً جَدُّنَا هَاشِمٌ الْخَبَرَ
20143- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: الثَّرِيدُ طَعَامُ الْعَرَبِ وَ أَوَّلُ مَنْ ثَرَدَ الثَّرِيدَ إِبْرَاهِيمُ ص وَ أَوَّلُ مَنْ هَشَمَهُ مِنَ الْعَرَبِ هَاشِمٌ
20144- (6)، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: الثَّرِيدُ بَرَكَةٌ وَ طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ
20145- (7) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي الثَّرْدِ وَ الثَّرِيدِ:
وَ تَقَدَّمَ عَنِ الْغَارَاتِ، عَنِ الصَّادِقِ ع: أَنَّهُ قَالَ قَائِلٌ مِنَ النَّاسِ لَوْ نَظَرْنَا إِلَى طَعَامِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع مَا هُوَ فَأَشْرَفُوا
ص: 354
عَلَيْهِ وَ إِذَا طَعَامُهُ ثَرِيدَةٌ بِزَيْتٍ مُكَلَّلَةٌ بِالْعَجْوَةِ (1)
20146- (2) أَبُو الْفَتْحِ الْكَرَاجُكِيُّ فِي كَنْزِ الْفَوَائِدِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ الثَّرِيدُ سَيِّدُ الْأَطْعِمَةِ
20147- (4) أَبُو عَمْرٍو الْكَشِّيِّ فِي رِجَالِهِ، عَنْ حَمْدَوَيْهِ بْنِ نُصَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ الْوَاسِطِيِّ قَالَ: أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو الْحَسَنِ ع فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ مَا لِي أَرَاكَ مُصْفَرّاً وَ قَالَ أَ لَمْ آمُرْكَ بِأَكْلِ اللَّحْمِ قَالَ فَقُلْتُ مَا أَكَلْتُ غَيْرَهُ مُنْذُ أَمَرْتَنِي فَقَالَ كَيْفَ تَأْكُلُهُ قُلْتُ طَبِيخاً قَالَ كُلْهُ كَبَاباً فَأَكَلْتُ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ بَعْدَ جُمْعَةٍ فَإِذَا الدَّمُ قَدْ عَادَ فِي وَجْهِي فَقَالَ لِي نَعَمْ ثُمَّ قَالَ لِي يَخِفُّ عَلَيْكَ أَنْ نُرْسِلَكَ فِي بَعْضِ حَوَائِجِنَا فَقُلْتُ أَنَا عَبْدُكَ فَمُرْنِي بِمَا (5) شِئْتَ فَوَجَّهَنِي فِي بَعْضِ حَوَائِجِهِ إِلَى الشَّامِ
ص: 355
20149- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ: قَالُوا لِرَسُولِ اللَّهِ ص يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَزَلَتْ عَلَيْكَ مَائِدَةٌ مِنَ السَّمَاءِ فَقَالَ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ هَرِيسَةٌ فَأَكَلْتُ مِنْهَا فَزَادَ اللَّهُ فِي قُوَّتِي قُوَّةَ أَرْبَعِينَ رَجُلًا فِي الْبَطْشِ
20150- (3) الْمُتْسَغْفِرِيُّ فِي طِبِّ النَّبِيِّ، ص قَالَ ص: عَلَيْكُمْ بِالْهَرِيسَةِ فَإِنَّهَا تُنْشِطُ لِلْعِبَادَةِ أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ هِيَ الَّتِي أُنْزِلَتْ (4) عَلَيْنَا بَدَلَ مَائِدَةِ عِيسَى ع
20151- (6) الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْمَكَارِمِ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا وُضِعَتِ الْحَلْوَاءُ فَأَصِيبُوا مِنْهَا وَ لَا تَرُدُّوهَا
20152- (7) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَطْعَمَ أَخَاهُ حَلَاوَةً أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُ مَرَارَةَ الْمَوْتِ
20153- (8) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ
ص: 356
كَانَ يُعْجِبُهُ الْفَالُوذَجُ (1) وَ كَانَ إِذَا أَرَادَهُ قَالَ اتَّخِذُوهُ لَنَا وَ أَقِلُّوا
20154- (2)، وَ عَنْهُ ع: أَنَّهُ أُهْدِيَ إِلَيْهِ فَالُوذَجٌ فَقَالَ مَا هَذَا قَالُوا (3) يَوْمُ نَيْرُوزَ فَقَالَ فَنَوْرِزُوا إِنْ قَدَرْتُمْ كُلَّ يَوْمٍ
20155- (4) ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ مِيثَمٍ" أَنَّهُ أُهْدِيَ إِلَى عَلِيٍّ ع سِلَالُ خَبِيصٍ (5) لَهُ خَاصَّةً فَدَعَا بِسُفْرَةٍ فَنَثَرَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسُوا حَلْقَتَيْنِ يَأْكُلُونَ
20156- (6) تَفْسِيرُ الْإِمَامِ، ع قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع مَعَ أَصْحَابِهِ عَلَى مَائِدَةٍ إِذْ قَالَ لَهُمْ مَعَاشِرَ إِخْوَانِنَا طِيبُوا نَفْساً وَ كُلُوا فَإِنَّكُمْ تَأْكُلُونَ وَ ظَلَمَةُ بَنِي أُمَيَّةَ يُحْصَدُونَ قَالُوا أَيْنَ قَالَ فِي مَوْضِعِ كَذَا يَقْتُلُهُمُ الْمُخْتَارُ وَ سَيُؤْتَى (7) بِالرَّأْسَيْنِ يَعْنِي رَأْسَ عُبَيْدِ اللَّهِ وَ شِمْرٍ يَوْمَ كَذَا فَلَمَّا كَانَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ أُوتِيَ بِالرَّأْسَيْنِ أَرَادَ أَنْ يَقْعُدَ لِلْأَكْلِ وَ قَدْ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ فَلَمَّا رَآهُمَا سَجَدَ وَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يُمِتْنِي حَتَّى أَرَانِي فَجَعَلَ يَأْكُلُ وَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمَا فَلَمَّا كَانَ وَقْتُ الْحَلْوَاءِ لَمْ يُؤْتَ بِالْحَلْوَاءِ [لِمَا] (8) كَانُوا قَدِ اشْتَغَلُوا عَنْ عَمَلِهِ بِخَبَرِ الرَّأْسَيْنِ فَقَالَ نُدَمَاؤُهُ لَمْ نَعْمَلِ الْيَوْمَ حَلْوَاءَ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع لَا نُرِيدُ حَلْوَاءَ أَحْلَى مِنْ نَظَرِنَا إِلَى هَذَيْنِ الرَّأْسَيْنِ
ص: 357
20157- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص: أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَكَلَ السَّمَكَ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَ أَبْدِلْنَا بِهِ خَيْراً مِنْهُ: قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع: وَ أَكْلُ التَّمْرِ بَعْدَهُ يُذْهِبُ أَذَاهُ
20158- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: إِدْمَانُ أَكْلِ السَّمَكِ الطَّرِيِّ يُذِيبُ الْجَسَدَ
20159- (5) الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ: وَ السَّمَكُ الطَّرِيُّ يُذِيبُ الْجَسَدَ
20160- (6) الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْمَكَارِمِ، عَنِ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع أَشْكُو إِلَيْهِ أَنَّ بِي دَماً وَ صَفْرَاءَ فَإِذَا احْتَجَمْتُ هَاجَتِ الصَّفْرَاءُ وَ إِذَا أَخَّرْتُ الْحِجَامَةَ أَضَرَّ بِيَ الدَّمُ فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ إِلَيَّ احْتَجِمْ وَ كُلْ أَثَرَ الْحِجَامَةِ سَمَكاً طَرِيّاً بِمَاءٍ وَ مِلْحٍ فَاسْتَعْمَلْتُ ذَلِكَ فَكُنْتُ فِي عَافِيَةٍ وَ صَارَ [ذَلِكَ] (7) غِذَائِي
20161- (8) الرِّسَالَةُ الذَّهَبِيَّةُ، لِلرِّضَا ع: وَ مَنْ خَشِيَ الشَّقِيقَةَ
ص: 358
وَ الشَّوْصَةَ (1) فَلَا [يُؤَخِّرْ أَكْلَ] (2) السَّمَكِ الطَّرِيِّ صَيْفاً وَ شِتَاءً
20162- (4) ابْنَا بِسْطَامَ فِي طِبِّ الْأَئِمَّةِ، ع عَنْ أَحْمَدَ بْنِ جَارُودَ الْعَبْدِيِّ مِنْ وُلْدِ الْحَكَمِ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ مُيَسِّرٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السَّمَكُ يُذِيبُ شَحْمَةَ الْعَيْنِ
20163- (5)، وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: إِنَّ هَذَا السَّمَكَ لَرَدِي ءٌ لِغِشَاوَةِ الْعَيْنِ
20164- (6)، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَقِلُّوا مِنْ أَكْلِ السَّمَكِ فَإِنَّ لَحْمَهُ يُذْبِلُ الْجَسَدَ وَ يُكْثِرُ الْبَلْغَمَ وَ يُغَلِّظُ النَّفْسَ
20165- (8) ابْنَا بِسْطَامَ فِي طِبِّ الْأَئِمَّةِ، ع عَنْ مُحَمَّدٍ الْبَاقِرِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ عَدِمَ الْوَلَدَ فَلْيَأْكُلِ الْبَيْضَ وَ لْيُكْثِرْ مِنْهُ فَإِنَّهُ يُكْثِرُ النَّسْلَ
20166- (9) الطَّبْرِسِيُّ فِي الْمَكَارِمِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ قَالَ: شَكَوْتُ
ص: 359
إِلَى الرِّضَا ع قِلَّةَ اسْتِمْرَائِي الطَّعَامَ قَالَ كُلْ مُخَّ الْبَيْضِ فَفَعَلْتُ فَانْتَفَعْتُ بِهِ
20167- (1) الرِّسَالَةُ الذَّهَبِيَّةُ، لِلرِّضَا ع: وَ مُدَاوَمَةُ أَكْلِ الْبَيْضِ يَعْرِضُ مِنْهُ الْكَلَفُ (2) فِي الْوَجْهِ: وَ قَالَ ع: وَ كَثْرَةُ أَكْلِ الْبَيْضِ وَ إِدْمَانُهُ يُورِثُ الطُّحَالَ وَ رِيَاحاً فِي رَأْسِ الْمَعِدَةِ وَ الِامْتِلَاءُ مِنَ الْبَيْضِ الْمَسْلُوقِ يُورِثُ الرَّبْوَ وَ الِابْتِهَارَ (3) (4)
20168- (5)، وَ قَالَ ع: وَ احْذَرْ أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الْبَيْضِ وَ السَّمَكِ فِي الْمَعِدَةِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُمَا مَتَى اجْتَمَعَا فِي جَوْفِ الْإِنْسَانِ وَلَّدَا عَلَيْهِ النِّقْرِسَ وَ الْقُولَنْجَ وَ الْبَوَاسِيرَ وَ وَجَعَ الْأَضْرَاسِ
20169- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: وَ اللَّحْمُ بِالْبَيْضِ يَزِيدُ فِي الْبَاهِ
ص: 360
الرُّقَّةِ أَمَاناً مِنَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ وَ الْجُنُونِ الْخَبَرَ
20171- (1) الْقَاضِي الْقُضَاعِيُّ فِي الشِّهَابِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: سَيِّدُ إِدَامِكُمُ الْمِلْحُ:
وَ قَالَ ص: لَا يَصْلُحُ الطَّعَامُ إِلَّا بِالْمِلْحِ (2)
20172- (3) صَحِيفَةُ الرِّضَا، ع بِإِسْنَادِهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِعَلِيٍّ ع عَلَيْكَ بِالْمِلْحِ فَإِنَّهُ شِفَاءٌ مِنْ سَبْعِينَ دَاءً أَدْنَاهَا الْجُذَامُ وَ الْبَرَصُ وَ الْجُنُونُ
20173- (4) الطَّبْرِسِيُّ فِي الْمَكَارِمِ،: سَأَلَ الرِّضَا ع أَصْحَابَهُ أَيُّ الْإِدَامِ أَمْرَأُ (5) فَقَالَ بَعْضُهُمْ اللَّحْمُ وَ قَالَ بَعْضُهُمُ السَّمْنُ وَ قَالَ بَعْضُهُمُ الزَّيْتُ فَقَالَ [هُوَ ع لَا] (6) الْمِلْحُ خَرَجْنَا إِلَى نُزْهَةٍ لَنَا فَنَسِيَ الْغُلَامُ الْمِلْحَ فَمَا انْتَفَعْنَا بِشَيْ ءٍ حَتَّى انْصَرَفْنَا
20174- (7) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَدَغَتْ رَسُولَ اللَّهِ ص عَقْرَبٌ فَنَفَضَهَا ثُمَّ قَالَ لَعَنَكِ اللَّهُ فَمَا يَسْلَمُ مِنْكِ مُؤْمِنٌ وَ لَا كَافِرٌ فَدَعَا بِمِلْحٍ فَوَضَعَهُ فِي مَوْضِعِ اللَّدْغَةِ ثُمَّ عَصَرَهُ بِإِبْهَامِهِ حَتَّى ذَابَ ثُمَّ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْمِلْحِ مَا احْتَاجُوا مَعَهُ إِلَى التِّرْيَاقِ
ص: 361
20175- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ ذَكَرَ مَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَ مَا يَحْرُمُ بِقَوْلٍ مُجْمَلٍ فَقَالَ أَمَّا مَا يَحِلُّ لِلْإِنْسَانِ أَكْلُهُ مِمَّا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ فَثَلَاثَةُ صُنُوفٍ مِنَ الْأَغْذِيَةِ صِنْفٌ مِنْهَا جَمِيعُ صُنُوفِ الْحَبِّ كُلُّهُ كَالْحِنْطَةِ وَ الْأَرُزِّ وَ الْقِطْنِيَةِ (3) وَ غَيْرِهَا وَ الثَّانِي صُنُوفُ الثِّمَارِ كُلُّهَا وَ الثَّالِثُ صُنُوفُ الْبُقُولِ وَ النَّبَاتِ فَكُلُّ شَيْ ءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ فِيهِ غِذَاءٌ لِلْإِنْسَانِ وَ مَنْفَعَةٌ وَ قُوَّةٌ فَحَلَالٌ أَكْلُهُ وَ مَا كَانَ مِنْهَا فِيهِ الْمَضَرَّةُ فَحَرَامٌ أَكْلُهُ إِلَّا فِي حَالِ التَّدَاوِي بِهِ وَ أَمَّا مَا يَحِلُّ مِنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحَيَوَانِ فَلَحْمُ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ الْإِبِلِ وَ مِنْ لُحُومِ الْوَحْشِ كُلُّ مَا لَيْسَ لَهُ نَابٌ وَ لَا مِخْلَبٌ وَ مِنْ لُحُومِ الطَّيْرِ كُلُّ مَا كَانَتْ لَهُ قَانِصَةٌ وَ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ كُلُّ مَا كَانَ لَهُ قِشْرٌ وَ مَا عَدَا ذَلِكَ كُلَّهُ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ فَحَرَامٌ أَكْلُهُ وَ مَا كَانَ مِنَ الْبَيْضِ مُخْتَلِفَ الطَّرَفَيْنِ فَحَلَالٌ أَكْلُهُ وَ مَا اسْتَوَى طَرَفَاهُ فَهُوَ مِنْ بَيْضِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ
20176- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ قَدَّمَ إِلَى أَصْحَابِهِ خَلّا وَ زَيْتاً وَ لَحْماً بَارِدًا فَأَكَلَ مَعَهُ [الرَّجُلُ] (6) فَجَعَلَ يَنْتِفُ مِنَ اللَّحْمِ فَيَغْمِسُهُ فِي الْخَلِّ وَ الزَّيْتِ وَ يَأْكُلُهُ فَقَالَ الرَّجُلُ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَلّا كَانَ طَبْخاً مَعَ اللَّحْمِ فَقَالَ ع هَذَا طَعَامُنَا وَ طَعَامُ
ص: 362
الْأَنْبِيَاءِ ع
20177- (1)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ وَ نِعْمَ الْإِدَامُ الزَّيْتُ وَ هُوَ طِيبُ الْأَنْبِيَاءِ وَ إِدَامُهُمْ وَ هُوَ مُبَارَكٌ
20178- (2) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، عَنْ بَزِيعِ بْنِ عَمْرِو بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ هُوَ يَأْكُلُ خَلّا وَ زَيْتاً فِي قَصْعَةٍ سَوْدَاءَ مَكْتُوبٍ فِي وَسَطِهَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَقَالَ يَا بَزِيعُ ادْنُ فَدَنَوْتُ وَ أَكَلْتُ مَعَهُ ثُمَّ حَسَا مِنَ الْمَاءِ [ثَلَاثَ] (3) حَسَوَاتٍ حَتَّى (4) لَمْ يَبْقَ مِنَ الْخُبْزِ (5) شَيْ ءٌ ثُمَّ نَاوَلَنِي فَحَسَوْتُ الْبَقِيَّةَ
20179- (6) أَصْلُ زَيْدٍ النَّرْسِيِّ، قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ: وَ أَدْمِنُوا الْخَلَّ وَ الزَّيْتَ فِي مَنَازِلِكُمْ فَمَا افْتَقَرَ أَهْلُ بَيْتٍ كَانَ ذَلِكَ أُدْمَهُمْ الْخَبَرَ
20180- (8) الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ:
وَ رَوَاهُ الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي الطِّبِّ، عَنْهُ ص: مِثْلَهُ (9)
ص: 363
20181- (1)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَا افْتَقَرَ بَيْتٌ فِيهِ خَلٌّ:
وَ رَوَاهُ فِي دَعَائِمِ الْإِسْلَامِ، عَنْهُ ص: مِثْلَهُ وَ فِيهِ بَيْتٌ مِنْ إِدَامٍ
20182- (3) صَحِيفَةُ الرِّضَا، ع بِإِسْنَادِهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ وَ لَنْ يَفْتَقِرَ أَهْلُ بَيْتٍ عِنْدَهُمُ الْخَلُ
20183- (4) جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الْغَايَاتِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ أَحَبَّ الصِّبَاغِ (5) إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص الْخَلُ
20184- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: الْخَلُّ يُسَكِّنُ الْمِرَارَ وَ يُحْيِى الْقُلُوبَ
20185- (7) الطَّبْرِسِيُّ فِي الْمَكَارِمِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص: مَنْ أَكَلَ الْخَلَّ قَامَ عَلَى رَأْسِهِ مَلَكٌ يَسْتَغْفِرُ لَهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ:
وَ رَوَاهُ الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي الطِّبِّ، عَنْهُ ص: مِثْلَهُ (8)
ص: 364
20186- (1) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ يَكْسِرُ الْمِرَّةَ وَ يُحْيِي الْقَلْبَ وَ يَشُدُّ اللِّثَةَ وَ يَقْتُلُ دَوَابَّ الْبَطْنِ
وَ قَالَ: الِاصْطِبَاغُ بِالْخَلِّ يَذْهَبُ بِشَهْوَةِ الزِّنَى
20187- (2) الْحِلِّيُّ فِي السَّرَائِرِ، عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَلَكٌ يُنَادِي فِي السَّمَاءِ اللَّهُمَّ بَارِكْ فِي الْخَلَّالِينَ وَ الْمُتَخَلِّلِينَ وَ الْخَلُّ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ الصَّالِحِ يَدْعُو لِأَهْلِ الْبَيْتِ بِالْبَرَكَةِ الْخَبَرَ
20188- (4) صَحِيفَةُ الرِّضَا، ع بِإِسْنَادِهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: كُلُوا خَلَّ الْخَمْرِ عَلَى الرِّيقِ فَإِنَّهُ يَقْتُلُ الدِّيدَانَ فِي الْبَطْنِ
20189- (5) ابْنَا بِسْطَامَ فِي طِبِّ الْأَئِمَّةِ، ع عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: اسْقِهِ خَلَّ الْخَمْرِ فَإِنَّ خَلَّ الْخَمْرِ يَقْتُلُ دَوَابَّ الْبَطْنِ
ص: 365
أَرْبَعِينَ يَوْماً
20191- (1)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: عَلَيْكُمْ بِالزَّيْتِ فَإِنَّهُ يَكْشِفُ الْمِرَّةَ وَ يُذْهِبُ الْبَلْغَمَ وَ يَشُدُّ الْعَصَبَ وَ يُحَسِّنُ الْخُلُقَ وَ يُطَيِّبُ النَّفَسَ وَ يَذْهَبُ بِالْغَمِ
20192- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: نِعْمَ الْإِدَامُ الزَّيْتُ وَ هُوَ طِيبُ الْأَنْبِيَاءِ وَ إِدَامُهُمْ وَ هُوَ مُبَارَكٌ
20193- (3) الطَّبْرِسِيُّ فِي الْمَكَارِمِ، عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: نِعْمَ الطَّعَامُ الزَّيْتُ يُطَيِّبُ النَّكْهَةَ وَ يُذْهِبُ الْبَلْغَمَ وَ يُصَفِّي اللَّوْنَ وَ يَشُدُّ الْعَصَبَ وَ يَذْهَبُ بِالْوَصَبِ (4) وَ يُطْفِئُ الْغَضَبَ
20194- (5) وَ عَنِ الصَّادِقِ، ع أَنَّهُ قَالَ: الزَّيْتُ دُهْنُ الْأَبْرَارِ وَ طَعَامُ الْأَخْيَارِ
20195- (6) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: كُلُوا الزَّيْتَ وَ ادَّهِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ
ص: 366
20197- (1)، وَ قَالَ عَلِيٌّ ع: مَا اسْتَشْفَى الْمَرِيضُ بِمِثْلِ شُرْبِ الْعَسَلِ
وَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ فِيهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ (2)
20198- (3)، وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: أَ يَعْجِزُ أَحَدُكُمْ إِذَا مَرِضَ أَنْ يَسْأَلَ امْرَأَتَهُ فَتَهَبَ لَهُ مِنْ مَهْرِهَا دِرْهَماً فَيَشْتَرِيَ بِهِ عَسَلًا فَيَشْرَبَهُ بِمَاءِ السَّمَاءِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فِي الْمَهْرِ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً (4) وَ يَقُولُ فِي الْعَسَلِ فِيهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ (5) وَ يَقُولُ فِي مَاءِ السَّمَاءِ وَ نَزَّلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً مُبارَكاً (6)
20199- (7) فِقْهُ الرِّضَا، ع قَالَ الْعَالِمُ ع: عَلَيْكُمْ بِالْعَسَلِ وَ حَبَّةِ السَّوْدَاءِ:
وَ قَالَ: الْعَسَلُ شِفَاءٌ فِي ظَاهِرِ الْكِتَابِ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ:
وَ قَالَ ع: فِي الْعَسَلِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ مَنْ لَعِقَ لَعْقَةَ عَسَلٍ عَلَى الرِّيقِ يَقْطَعُ الْبَلْغَمَ وَ يَكْسِرُ الصَّفْرَاءَ وَ يَقْطَعُ الْمِرَّةَ السَّوْدَاءَ وَ يُصَفِّي الذِّهْنَ وَ يُجَوِّدُ الْحِفْظَ إِذَا كَانَ مَعَ اللُّبَانِ الذَّكَرِ
20200- (8) الْبِحَارُ، عَنْ كِتَابِ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ لِعَلِيِّ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ مُوسَى بْنِ
ص: 367
إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: الْعَسَلُ شِفَاءٌ لِطَرْدِ الرِّيحِ وَ الْحُمَّى
20201- (1)، الْعَيَّاشِيُّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَعْقَةُ الْعَسَلِ فِيهِ شِفَاءٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ فِيهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ (2)
20202- (3) الْحَسَنُ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْمَكَارِمِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: الْعَسَلُ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ لَا دَاءَ فِيهِ يُقِلُّ الْبَلْغَمَ وَ يَجْلُو الْقَلْبَ
20203- (4) وَ عَنِ الرِّضَا، ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ الْبَرَكَةَ فِي الْعَسَلِ وَ فِيهِ شِفَاءٌ مِنَ الْأَوْجَاعِ وَ قَدْ بَارَكَ عَلَيْهِ سَبْعُونَ نَبِيّاً
20204- (5) صَحِيفَةُ الرِّضَا، ع بِإِسْنَادِهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: ثَلَاثٌ يَزِدْنَ فِي الْحِفْظِ وَ يَذْهَبْنَ بِالْبَلْغَمِ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَ الْعَسَلُ وَ اللُّبَانُ
20205- (6) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: الطِّيبُ يُسْرٌ وَ الْعَسَلُ يُسْرٌ وَ النَّظَرُ إِلَى الْخُضْرَةِ يُسْرٌ وَ الرُّكُوبُ يُسْرٌ
ص: 368
20206- (1)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: لَا تَرُدُّوا شَرْبَةَ الْعَسَلِ عَلَى مَنْ أَتَاكُمْ بِهَا
20207- (2)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِنْ يَكُنْ فِي شَيْ ءٍ شِفَاءٌ فَفِي شَرْطَةِ الْحَجَّامِ أَوْ فِي شَرْبَةِ الْعَسَلِ
20208- (3) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَصَابَتْهُ عِلَّةٌ فَيَسْأَلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ مِنْ صَدَاقِهَا وَ يَشْتَرِي بِهَا عَسَلًا ثُمَّ يَكْتُبُ سُورَةَ يس بِمَاءِ الْمَطَرِ وَ يَشْرَبُهُ شَفَاهُ اللَّهُ لِأَنَّهُ اجْتَمَعَ لَهُ الْهَنِي ءُ وَ الْمَرِي ءُ وَ الشِّفَاءُ وَ الْمُبَارَكُ:
وَ فِي الْخَبَرِ: إِنَّ الْعَسَلَ شِفَاءٌ مِنْ السَّمِّ الْقَاتِلِ
20209- (4) الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِرَجُلٍ اشْتَكَى بَطْنَهُ خُذْ شَرْبَةً مِنْ عَسَلٍ وَ أَلْقِ فِيهَا ثَلَاثَ حَبَّاتِ شُونِيزٍ أَوْ خَمْساً أَوْ سَبْعاً ثُمَّ اشْرَبْهُ تَبْرَأْ بِإِذْنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع وَ هُوَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ (5) مِنْ جِلَّةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَ قَدْ وَصَفَ لَهُ هَذَا فَقَالَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَا جَعْفَرُ فَقَدْ فَعَلْنَا هَذَا فَمَا رَأَيْنَا يَنْفَعُنَا فَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع إِنَّمَا يَنْفَعُ أَهْلَ الْإِيمَانِ وَ لَا يَنْفَعُ أَهْلَ النِّفَاقِ وَ عَسَى أَنْ تَكُونَ مُنَافِقاً وَ أَخَذْتَهُ عَلَى غَيْرِ تَصْدِيقٍ مِنْكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص فَنَكَسَ الرَّجُلُ رَأْسَهُ
ص: 369
20210- (1)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ: ثَلَاثٌ يَذْهَبْنَ بِالْبَلْغَمِ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَ اللُّبَانُ وَ الْعَسَلُ
20211- (2) الرِّسَالَةُ الذَّهَبِيَّةُ، لِلرِّضَا ع: وَ مَنْ أَرَادَ رَدْعَ الزُّكَامِ مُدَّةَ أَيَّامِ (3) الشِّتَاءِ فَلْيَأْكُلْ كُلَّ يَوْمٍ ثَلَاثَ لُقَمٍ مِنَ الشَّهْدِ وَ اعْلَمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ لِلْعَسَلِ دَلَائِلَ يُعْرَفُ بِهَا نَفْعُهُ مِنْ ضَرِّهِ وَ ذَلِكَ أَنَّ مِنْهُ شَيْئاً إِذَا أَدْرَكَهُ الشَّمُّ عَطِشَ وَ مِنْهُ شَيْ ءٌ يُسْكِرُ وَ لَهُ عِنْدَ الذَّوْقِ حَرَافَةٌ (4) شَدِيدَةٌ فَهَذِهِ الْأَنْوَاعُ مِنَ الْعَسَلِ قَاتِلَةٌ
20212- (5) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، عَنِ الصَّادِقِ ع: أَنَّهُ شَكَا إِلَيْهِ رَجُلٌ الدَّاءَ الْعُضَالَ فَقَالَ اسْتَوْهِبْ دِرْهَماً امْرَأَتَكَ مِنْ صَدَاقِهَا وَ اشْتَرِ بِهِ عَسَلًا وَ امْزُجْهُ بِمَاءِ الْمُزْنِ وَ اكْتُبْ بِهِ الْقُرْآنَ وَ اشْرَبْهُ فَفَعَلَ فَأَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُ ذَلِكَ فَأَخْبَرَ ابَا عَبْدِ اللَّهِ ع بِذَلِكَ فَتَلَا فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ الْآيَةَ (6) يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها (7) الْآيَةَ وَ نَزَّلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً (8) الْآيَةَ وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ (9) الْآيَةَ
20213- (10) الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي طِبِّ النَّبِيِّ، ص قَالَ قَالَ ص: عَلَيْكُمْ بِالْعَسَلِ فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ بَيْتٍ
ص: 370
فِيهِ عَسَلٌ إِلَّا وَ تَسْتَغْفِرُ الْمَلَائِكَةُ [لِأَهْلِ ذَلِكَ] (1) الْبَيْتِ فَإِنْ شَرِبَهَا رَجُلٌ دَخَلَ فِي جَوْفِهِ أَلْفُ دَوَاءٍ وَ خَرَجَ عَنْهُ أَلْفُ دَاءٍ فَإِنْ مَاتَ وَ هُوَ فِي جَوْفِهِ لَمْ تَمَسَّ النَّارُ جَسَدَهُ:
وَ قَالَ ص: نِعْمَ الشَّرَابُ الْعَسَلُ [يَرْعَى الْقَلْبَ وَ يُذْهِبُ بَرْدَ] (2) الصَّدْرِ (3):
وَ قَالَ ص: مَنْ أَرَادَ الْحِفْظَ فَلْيَأْكُلِ الْعَسَلَ: (4)
وَ قَالَ ص: لَا تَرُدُّوا شَرْبَةَ الْعَسَلِ عَلَى مَنْ أَتَاكُمْ بِهَا (5)
20214- (7) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ،: كَانَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع يَتَصَدَّقُ بِالسُّكَّرِ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ لَيْسَ شَيْ ءٌ مِنَ الطَّعَامِ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْهُ وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِأَحَبِّ الْأَشْيَاءِ إِلَيَ
20215- (8) فِقْهُ الرِّضَا، ع: السُّكَّرُ يَنْفَعُ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ وَ لَا يَضُرُّهُ شَيْ ءٌ
20216- (9) ابْنَا بِسْطَامَ فِي طِبِّ الْأَئِمَّةِ، ع عَنْ عَوْنِ بْنِ
ص: 371
مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ الشَّحَّامِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ: مَا اخْتَارَ جَدُّنَا ع لِلْحُمَّى إِلَّا وَزْنَ عَشْرِ دَرَاهِمِ سُكَّرٍ بِمَاءٍ بَارِدٍ عَلَى الرِّيقِ
20217- (1) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِسْطَامَ عَنْ كَامِلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ مَا لِي أَرَاكَ شَاحِبَ الْوَجْهِ قُلْتُ أَنَا فِي حُمَّى الرِّبْعِ فَقَالَ أَيْنَ أَنْتَ عَنِ الْمُبَارَكِ الطَّيِّبِ اسْحَقِ السُّكَّرَ ثُمَّ خُذْهُ بِالْمَاءِ وَ اشْرَبْهُ عَلَى الرِّيقِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَى الْمَاءِ قَالَ فَفَعَلْتُ فَمَا عَادَتْ إِلَيَّ بَعْدُ
20218- (3) الْحَسَنُ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْمَكَارِمِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ: مَنْ أَخَذَ سُكَّرَتَيْنِ عِنْدَ النَّوْمِ كَانَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ
20219- (5) ابْنَا بِسْطَامَ فِي طِبِّ الْأَئِمَّةِ، ع عَنْ حَمْدَانَ بْنِ أَعْيَنَ الرَّازِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع قَالَ: وَيْحَكَ يَا زُرَارَةُ مَا أَغْفَلَ النَّاسَ عَنْ فَضْلِ السُّكَّرِ الطَّبَرْزَدِ وَ هُوَ يَنْفَعُ مِنْ سَبْعِينَ دَاءً وَ هُوَ يَأْكُلُ الْبَلْغَمَ أَكْلًا وَ يَقْلَعُهُ بِأَصْلِهِ
ص: 372
20220- (2) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي الدَّعَوَاتِ، عَنِ الرَّيَّانِ (3) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَّخِذُ لَكَ حَلْوَاءَ قَالَ مَا اتَّخَذْتُمْ لِي مِنْهُ فَاجْعَلُوهُ بِسَمْنٍ:
وَ قَالَ: نِعْمَ الْإِدَامُ السَّمْنُ:
وَ قَالَ: هُوَ فِي الصَّيْفِ خَيْرٌ مِنْهُ فِي الشِّتَاءِ
20221- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: لَحْمُ الْبَقَرِ دَاءٌ وَ سَمْنُهَا شِفَاءٌ [وَ لَبَنُهَا دَوَاءٌ] (5) وَ مَا دَخَلَ الْجَوْفَ مِثْلُ السَّمْنِ:
وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْمَكَارِمِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: مِثْلَهُ (6)
20222- (7)، وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: السَّمْنُ دَوَاءٌ:
قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع: هُوَ فِي الصَّيْفِ خَيْرٌ مِنْهُ فِي الشِّتَاءِ وَ مَا دَخَلَ الْجَوْفَ مِثْلُهُ
ص: 373
20223- (2) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي الدَّعَوَاتِ، عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: نِعْمَ الْإِدَامُ السَّمْنُ وَ إِنِّي لَأَكْرَهُهُ لِلشَّيْخِ
20224- (4) صَحِيفَةُ الرِّضَا، ع بِإِسْنَادِهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ص إِذَا أَكَلَ طَعَاماً يَقُولُ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَ ارْزُقْنَا خَيْراً مِنْهُ وَ إِذَا أَكَلَ لَبَناً أَوْ شَرِبَ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَ ارْزُقْنَا مِنْهُ
20225- (5)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَكَلَ لَبَناً مَضْمَضَ فَاهُ وَ قَالَ إِنَّ لَهُ دَسَماً
20226- (6) أَبُو الْفَتْحِ الْكَرَاجُكِيُّ فِي كَنْزِ الْفَوَائِدِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ سَيِّدُ الْأَشْرِبَةِ اللَّبَنُ
20227- (7) أَبُو الْعَبَّاسِ الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي طِبِّ النَّبِيِّ، ص قَالَ قَالَ ص: شُرْبُ اللَّبَنِ مِنَ (8) الْإِيمَانِ:
وَ قَالَ ص: لَيْسَ يُجْزِئُ مَكَانَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ إِلَّا
ص: 374
اللَّبَنُ (1)
20228- (2)، وَ قَالَ ص: عَلَيْكُمْ بِاللُّبَانِ (3) فَإِنَّهَا تَمْسَحُ الْحَرَّ عَنِ الْقَلْبِ كَمَا يَمْسَحُ الْإِصْبَعُ الْعَرَقَ عَنِ الْجَبِينِ وَ تَشُدُّ الظَّهْرَ وَ تَزِيدُ فِي الْعَقْلِ وَ تُزَكِّي الذِّهْنَ وَ تَجْلُو الْبَصَرَ وَ تُذْهِبُ النِّسْيَانَ:
وَ قَالَ ص: ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ الْوِسَادَةُ وَ اللَّبَنُ وَ الدُّهْنُ (4)
20229- (5) الْآمِدِيُّ فِي الْغُرَرِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: اللَّبَنُ أَحَدُ اللَّحْمَيْنِ
14 20230 (7) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ نَتَدَاوَى فَقَالَ نَعَمْ فَتَدَاوَى فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ يُنْزِلْ دَاءً إِلَّا وَ قَدْ أَنْزَلَ لَهُ دَوَاءً عَلَيْكُمْ بِأَلْبَانِ الْبَقَرِ فَإِنَّهَا تَرُدُّ (8) مِنْ [كُلِ] (9) الشَّجَرِ
ص: 375
20231- (1) الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْبَقَرِ وَ أَلْبَانِهَا دَوَاءٌ:
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْهُ ع: مِثْلَهُ (2)
20232- (3)، وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص: عَلَيْكُمْ بِأَلْبَانِ الْبَقَرِ فَإِنَّهَا تُخْلَطُ مِنْ كُلِّ الشَّجَرِ:
وَ تَقَدَّمَ عَنْ طِبِّ الْمُسْتَغْفِرِيِّ، قَوْلُهُ ص: لَحْمُ الْبَقَرِ دَاءٌ وَ لَبَنُهَا دَوَاءٌ (4)
45 بَابُ جَوَازِ أَكْلِ لَبَنِ الْأُتُنِ (6) وَ شُرْبِهِ لِلْمَرِيضِ وَ غَيْرِهِ
20233- (7) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَلْبَانِ الْأُتُنِ يُتَدَاوَى بِهَا فَرَخَّصَ فِيهَا
20234- (9) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع: أَنَّهُ ذُكِرَ لَهُ الْجُبُنُّ الَّذِي يَعْمَلُهُ الْمُشْرِكُونَ وَ أَنَّهُمْ يَجْعَلُونَ فِيهِ الْإِنْفَحَةَ مِنَ الْمَيْتَةِ وَ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ إِذَا عُلِمَ ذَلِكَ لَمْ يُؤْكَلْ وَ إِنْ كَانَ الْجُبُنُ
ص: 376
مَجْهُولًا لَا يُعْلَمُ مَنْ عَمِلَهُ وَ بِيعَ فِي سُوقِ الْمُسْلِمِينَ فَكُلْهُ
20235- (1) الطَّبْرِسِيُّ فِي الْمَكَارِمِ، عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: الْجُبُنُّ يَهْضِمُ مَا قَبْلَهُ وَ يُشَهِّي مَا بَعْدَهُ
20236- (2) الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي طِبِّ النَّبِيِّ، ص قَالَ قَالَ ص: كُلُوا الْجُبُنَّ فَإِنَّهُ يُذْهِبُ (3) النُّعَاسَ وَ يَهْضِمُ الطَّعَامَ
20237- (5) صَحِيفَةُ الرِّضَا، ع بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: سَيِّدُ طَعَامِ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ اللَّحْمُ ثُمَّ الْأَرُزُّ
20238- (6) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى الصَّادِقِ ع بِالْغَدَاةِ وَ هُوَ عَلَى الْمَائِدَةِ فَقَالَ تَعَالَ يَا مُفَضَّلُ إِلَى الْغَدَاءِ فَقُلْتُ يَا سَيِّدِي قَدْ تَغَدَّيْتُ قَالَ وَيْحَكَ فَإِنَّهُ أَرُزٌّ فَقُلْتُ يَا سَيِّدِي قَدْ فَعَلْتُ فَقَالَ تَعَالَ حَتَّى أَرْوِي لَكَ حَدِيثاً فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَجَلَسْتُ فَقَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ آبَائِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ أَوَّلُ حَبَّةٍ أَقَرَّتْ لِلَّهِ بِالْوَحْدَانِيَّةِ وَ لِي بِالنُّبُوَّةِ وَ لِأَخِي بِالْوَصِيَّةِ وَ لِأُمَّتِيَ الْمُوَحِّدِينَ بِالْجَنَّةِ الْأَرُزُّ ثُمَّ قَالَ ازْدَدْ أَكْلًا حَتَّى أَزِيدَكَ عِلْماً فَازْدَدْتُ أَكْلًا فَقَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ كُلُّ شَيْ ءٍ أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ فَفِيهِ دَاءٌ وَ شِفَاءٌ إِلَّا
ص: 377
الْأَرُزَّ فَإِنَّهُ شِفَاءٌ لَا دَاءَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ ازْدَدْ أَكْلًا حَتَّى أَزِيدَكَ عِلْماً فَازْدَدْتُ أَكْلًا فَقَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ وَ لَوْ كَانَ الْأَرُزُّ رَجُلًا لَكَانَ حَلِيماً ثُمَّ قَالَ ازْدَدْ أَكْلًا حَتَّى أَزِيدَكَ عِلْماً فَازْدَدْتُ أَكْلًا فَقَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الْأَرُزَّ يُشْبِعُ الْجَائِعَ وَ يُمْرِئُ الشَّبْعَانَ
20239- (1) الطَّبْرِسِيُّ فِي الْمَكَارِمِ، عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: نِعْمَ الدَّوَاءُ الْأَرُزُّ بَارِدٌ صَحِيحٌ سَلِيمٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ
20240- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ شَكَا إِلَيْهِ اخْتِلَافَ الْبَطْنِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَّخِذَ مِنَ الْأَرُزِّ سَوِيقاً وَ يَشْرَبَهُ فَفَعَلَ فَعُوفِيَ وَ قَالَ ع مَرِضْتُ سَنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَأَلْهَمَنِيَ اللَّهُ الْأَرُزَّ فَأَمَرْتُ بِهِ فَغُسِلَ وَ جُفِّفَ ثُمَّ مُسَّ بِالنَّارِ وَ طُحِنَ وَ جَعَلْتُ بَعْضَهُ سَوِيقاً وَ بَعْضَهُ حَساً وَ اسْتَعْمَلْتُهُ فَبَرِأْتُ
20241- (3) ابْنَا بِسْطَامَ فِي طِبِّ الْأَئِمَّةِ، ع عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْقَاسِمِ الْمُتَطَبِّبِ الْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ الْفَيْضِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ الصَّادِقِ ع فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ الشِّيعَةِ فَقَالَ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي ذَابَتْ وَ نَحَلَ جِسْمُهَا وَ طَالَ سُقْمُهَا وَ بِهَا بَطَنٌ ذَرِيعٌ فَقَالَ الصَّادِقُ ع وَ مَا يَمْنَعُكَ مِنْ هَذَا الْأَرُزِّ بِالشَّحْمِ الْمُبَارَكِ إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ الشُّحُومَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ لِعِظَمِ بَرَكَتِهَا أَنْ تَطْعَمَهَا حَتَّى يَمْسَحَ اللَّهُ مَا بِهَا لَعَلَّكَ تَتَوَهَّمُ أَنْ تُخَالِفَ لِكَثْرَةِ مَا عَالَجْتَ قَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ كَيْفَ أَصْنَعُ بِهِ قَالَ خُذْ أَحْجَاراً أَرْبَعَةً فَاجْعَلْهَا تَحْتَ النَّارِ وَ اجْعَلِ الْأَرُزَّ فِي الْقِدْرِ وَ اطْبُخْهُ حَتَّى يُدْرِكَ ثُمَّ خُذْ
ص: 378
شَحْمَ كُلْيَتَيْنِ طَرِيّاً وَ اجْعَلْهُ فِي قَصْعَةٍ فَإِذَا بَلَغَ الْأَرُزُّ وَ نَضَجَ فَخُذِ الْأَحْجَارَ الْأَرْبَعَةَ فَأَلْقِهَا فِي الْقَصْعَةِ الَّتِي فِيهَا الشَّحْمُ وَ كُبَّ عَلَيْهَا قَصْعَةً أُخْرَى ثُمَّ حَرِّكْهَا تَحْرِيكاً شَدِيداً وَ لَا يَخْرُجَنَّ بُخَارُهُ فَإِذَا ذَابَ الشَّحْمُ فَاجْعَلْهُ فِي الْأَرُزِّ لِتَحَسَّاهُ لَا حَارّاً وَ لَا بَارِدَاً فَإِنَّهَا تُعَافَى بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ الرَّجُلُ الْمُعَالِجُ وَ اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا أَكَلَتْهُ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً حَتَّى عُوفِيَتْ
20242- (1) وَ عَنْ يُوسُفَ بْنِ يَعْقُوبَ الزَّعْفَرَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ كُنْتُ أَخْدُمُهُ فِي وَجَعِهِ الَّذِي كَانَ فِيهِ وَ هُوَ الزَّحِيرُ وَيْحَكَ يَا يُونُسُ أَ عَلِمَتْ أَنِّي أُلْهِمْتُ فِي مَرَضِي أَكْلَ الْأَرُزِّ فَأَمَرْتُ بِهِ فَغُسِلَ ثُمَّ جُفِّفَ ثُمَّ قُلِيَ ثُمَّ رُضَّ فَطُبِخَ فَأَكَلْتُهُ بِالشَّحْمِ فَأَذْهَبَ اللَّهُ بِذَلِكَ الْوَجَعَ عَنِّي
20243- (3) الطَّبْرِسِيُّ فِي الْمَكَارِمِ، عَنِ الصَّادِقِ ع: ذُكِرَ عِنْدَهُ الْحِمَّصُ فَقَالَ ع هُوَ جَيِّدٌ لِوَجَعِ الصَّدْرِ (4)
20244- (6) صَحِيفَةُ الرِّضَا، ع بِإِسْنَادِهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: عَلَيْكُمْ بِالْعَدَسِ فَإِنَّهُ مُبَارَكٌ مُقَدَّسٌ وَ إِنَّهُ يُرِقُّ الْقَلْبَ وَ يُكْثِرُ الدَّمْعَةَ وَ إِنَّهُ قَدْ بَارَكَ فِيهِ سَبْعُونَ نَبِيّاً آخِرُهُمْ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ع
20245- (7) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ
ص: 379
قَالَ: عَلَيْكُمْ بِالْعَدَسِ فَإِنَّهُ يُرِقُّ الْقَلْبَ وَ يُكْثِرُ الدَّمْعَةَ وَ لَقَدْ قَدَّسَهُ سَبْعُونَ نَبِيّاً
20246- (2) الطَّبْرِسِيُّ فِي الْمَكَارِمِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص: كَانَ طَعَامُ عِيسَى ع الْبَاقِلَاءَ حَتَّى رُفِعَ وَ لَمْ يَأْكُلْ شَيْئاً غَيَّرَتْهُ النَّارُ
20247- (4) الطَّبْرِسِيُّ فِي الْمَكَارِمِ،: سَأَلَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا الرِّضَا ع عَنِ الْبَهَقِ قَالَ فَأَمَرَنِي أَنْ أَطْبُخَ الْمَاشَ وَ أَتَحَسَّاهُ وَ أَجْعَلَهُ طَعَامِي فَفَعَلْتُ أَيَّاماً فَعُوفِيتُ
20248- (5)، وَ عَنْهُ ع أَيْضاً قَالَ: خُذِ الْمَاشَ الرَّطْبَ فِي أَيَّامِهِ وَ دُقَّهُ مَعَ وَرَقِهِ وَ اعْصِرِ الْمَاءَ وَ اشْرَبْهُ عَلَى الرِّيقِ وَ اطْلِهِ عَلَى الْبَهَقِ فَفَعَلْتُ فَعُوفِيتُ
ص: 380
20250- (1)، وَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع يَقُولُ: إِنِّي أُحِبُّ الرَّجُلَ أَنْ يَكُونَ تَمْرِيّاً لِحُبِّ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ كَانَ ع إِذَا قُدِّمَ إِلَيْهِ طَعَامٌ وَ فِيهِ التَّمْرُ بَدَأَ بِالتَّمْرِ (2) وَ كَانَ ع يُفْطِرُ عَلَى التَّمْرِ فِي زَمَنِ التَّمْرِ وَ عَلَى الرُّطَبِ فِي زَمَنِ الرُّطَبِ (3)
20251- (4) صَحِيفَةُ الرِّضَا، ع بِإِسْنَادِهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَكَلَ التَّمْرَ يَطْرَحُ النَّوَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ ثُمَّ يَقْذِفُ بِهِ
20252- (5) الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْمَكَارِمِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: كُلُوا التَّمْرَ فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنَ الْأَدْوَاءِ
20253- (6)، وَ عَنِ النَّبِيِّ ص (7) أَنَّهُ قَالَ: بَيْتٌ لَا تَمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ
20254- (8)، وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍ (9) ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَبْتَدِئُ طَعَامَهُ إِذَا كَانَ صَائِماً بِالتَّمْرِ
20255- (10) الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
ص: 381
جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَخَذَ كِسْرَةً وَ أَخَذَ تَمْرَةً فَوَضَعَهَا عَلَى الْكِسْرَةِ وَ قَالَ هَذِهِ إِدَامٌ لِهَذِهِ ثُمَّ أَكَلَهَا
20256- (1) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي أَمَالِيهِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْقَزْوِينِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: كَانَ طَعَامُ رَسُولِ اللَّهِ ص الشَّعِيرَ إِذَا وَجَدَهُ وَ حَلْوَاهُ التَّمْرَ وَ وَقُودُهُ السَّعَفَ
20257- (2) الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي طِبِّ النَّبِيِّ، ص قَالَ قَالَ ص: وَ بَيْتٌ لَا تَمْرَ فِيهِ كَأَنَّ لَيْسَ فِيهِ طَعَامٌ (3)
20258- (4) الْحُسَيْنُ بْنُ حَمْدَانَ الْحُضَيْنِيُّ فِي الْهِدَايَةِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْقُمِّيِّ عَنْ شَاذَانَ بْنِ يَحْيَى الْفَارِسِيِّ عَنْ هَامَانَ الْأُبُلِّيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ الزَّاهِرِيِّ قَالَ: حَجَجْنَا فَلَمَّا أَتَيْنَا الْمَدِينَةَ وَ بِهَا سَيِّدُنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّادِقُ ع دَخَلْنَا عَلَيْهِ فَوَجَدْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ صَحِيفَةً فِيهَا مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ وَ هُوَ يَأْكُلُ مِنْهُ وَ يُطْعِمُ مَنْ بِحَضْرَتِهِ فَقَالَ لِي هَاكَ يَا مُحَمَّدَ بْنَ سِنَانٍ التَّمْرَ الصَّيْحَانِيَّ فَكُلْهُ وَ تَبَرَّكْ بِهِ فَإِنَّهُ يَشْفِي شِيعَتَنَا مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِذَا عَرَفُوهُ فَقُلْتُ يَا مَوْلَايَ إِذَا عَرَفُوهُ بِمَا ذَا قَالَ إِذَا عَرَفُوهُ لَمْ يُدْعَى صَيْحَانِيّاً فَقُلْتُ لَا وَ اللَّهِ يَا مَوْلَايَ لَا نَعْلَمُ هَذَا الْأَمْرَ إِلَّا مِنْكَ قَالَ نَعَمْ يَا ابْنَ سِنَانٍ هُوَ مِنْ دَلَائِلِ جَدِّي أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ
ص: 382
ع وَ رَسُولِ اللَّهِ ص قُلْتُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَنْعِمْ عَلَيْنَا بِمَعْرِفَتِهِ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْكَ قَالَ خَرَجَ جَدِّي رَسُولُ اللَّهِ ص قَابِضاً عَلَى يَدِ جَدِّي أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع مُتَوَجِّهاً إِلَى حَدَائِقَ فِي ظَهْرِ الْمَدِينَةِ فَكُلُّ مَنْ تَلَّقَاهُ اسْتَأْذَنَهُ فِي صُحْبَتِهِ فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص حَتَّى انْتَهَى إِلَى أَوَّلِ حَدِيقَةٍ فَصَاحَتْ [أَوَّلُ] (1) نَخْلَةٍ مِنْهَا إِلَى الَّتِي تَلِيهَا يَا أُخْتُ هَذَانِ آدَمُ وَ شَيْثٌ قَدْ أَقْبَلَا وَ صَاحَتِ الْأُخْرَى إِلَى الَّتِي تَلِيهَا هَذَانِ مُوسَى وَ هَارُونُ قَدْ أَقْبَلَا وَ صَاحَتِ الْأُخْرَى إِلَى الَّتِي تَلِيهَا هَذَانِ دَاوُدُ وَ سُلَيْمَانُ قَدْ أَقْبَلَا [وَ صَاحَتِ الْأُخْرَى الَّتِي تَلِيهَا هَذَانِ زَكَرِيَّا وَ يَحْيَى قَدْ أَقْبَلَا] (2) وَ صَاحَتِ الْأُخْرَى إِلَى الَّتِي تَلِيهَا هَذَانِ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَ شَمْعُونُ الصَّفَا قَدْ أَقْبَلَا وَ صَاحَتِ الْأُخْرَى إِلَى الَّتِي تَلِيهَا يَا أُخْتُ هَذَانِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ وَصِيُّهُ ص قَدْ أَقْبَلَا وَ صَاحَ النَّخْلُ مِنَ الْحَدَائِقِ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ بِهَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فِدَاكَ أَبِي وَ أُمِّي هَذَا كَرَامَةُ اللَّهِ لَنَا فَاجْلِسْ بِنَا عِنْدَ أَوَّلِ نَخْلَةٍ نَنْتَهِي إِلَيْهَا فَلَمَّا انْتَهَيَا إِلَيْهَا جَلَسَا وَ كَانَ أَوَانٌ لَا حَمْلَ فِي النَّخْلِ فَقَالَ النَّبِيُّ ص يَا أَبَا الْحَسَنِ مُرْ هَذِهِ النَّخْلَةَ تَنْثَنِي (3) إِلَيْكَ وَ كَانَتِ النَّخْلَةُ (4) بَاسِقَةً فَدَعَاهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ لَهَا (5) هَذَا رَسُولُ اللَّهِ ص يَقُولُ لَكِ انْثَنِي (6) بِرَأْسِكِ عَلَى الْأَرْضِ فَانْثَنَتْ وَ هِيَ مَمْلُوءَةٌ حَمْلًا رُطَباً جَنِيّاً فَقَالَ لَهُ الْتَقِطْ يَا أَبَا الْحَسَنِ كُلْ وَ أَطْعِمْنِي فَالْتَقَطَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مِنْ رُطَبِهَا فَأَكَلَا مِنْهُ فَقَالَ
ص: 383
رَسُولُ اللَّهِ ص يَا أَبَا الْحَسَنِ إِنَّ هَذَا التَّمْرَ وَ هَذَا النَّخْلَ يَنْبَغِي أَنْ نُسَمِّيَهُ صَيْحَانِيّاً لِصِيَاحِهِ وَ تَشْبِيهِهِ لَنَا بِالنَّبِيِّينَ وَ الْمُرْسَلِينَ وَ هَذَا أَخِي جَبْرَئِيلُ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ جَعَلَهُ شِفَاءً لِشِيعَتِنَا خَاصَّةً فَمُرْهُمْ يَا أَبَا الْحَسَنِ بِمَعْرِفَتِهِ وَ أَنْ يَسْتَطِبُّوا بِهِ وَ يَتَبَرَّكُوا بِأَكْلِهِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَا نَخْلَةُ أَظْهِرِي لَنَا مِنْ أَجْنَاسِ تُمُورِ الْأَرْضِ فَقَالَتْ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ حُبّاً وَ كَرَامَةً فَأَظْهَرَتْ تِلْكَ النَّخْلَةُ مِنْ كُلِّ أَجْنَاسِ التُّمُورِ وَ أَقْبَلَ جَبْرَئِيلُ يَقُولُ لَهَا هِيهِ [يَا نَخْلَةُ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكِ] (1) أَنْ تُخْرِجِي لِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَخِيهِ وَ وَصِيِّهِ وَ وَزِيرِهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ص مِنْ كُلِّ أَجْنَاسِ التُّمُورِ وَ أَقْبَلَ جَبْرَئِيلُ يَلْتَقِطُهُ وَ يَضَعُهُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ وَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ص فَأَكَلَا مِنْ كُلِّ جِنْسٍ تَمْرَةً يَأْكُلُ رَسُولُ اللَّهِ ص نِصْفَهَا وَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع نِصْفَهَا الْخَبَرَ
53 بَابُ اسْتِحْبَابِ أَكْلِ التَّمْرِ الْبَرْنِيِ (3) وَ اخْتِيَارِهِ عَلَى غَيْرِهِ
20259- (4) صَحِيفَةُ الرِّضَا، ع بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: جَاءَ جَبْرَئِيلُ إِلَى النَّبِيِّ ص قَالَ عَلَيْكُمْ بِالْبَرْنِيِّ فَإِنَّهُ خَيْرُ تَمُورِكُمْ يُقَرِّبُ مِنَ اللَّهِ وَ يُبَاعِدُ (5) مِنَ النَّارِ
20260- (6) الطَّبْرِسِيُّ فِي الْمَكَارِمِ، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: عَلَيْكُمْ بِالْبَرْنِيِّ فَإِنَّهُ يَذْهَبُ بِالْإِعْيَاءِ وَ يُدْفِئُ مِنَ الْقُرِّ وَ يُشْبِعُ مِنَ
ص: 384
الْجُوعِ وَ فِيهِ اثْنَانِ وَ سَبْعُونَ بَاباً مِنَ الشِّفَاءِ:
وَ قَالَ ص: نَزَلَ عَلَيَّ جَبْرَئِيلُ بِالْبَرْنِيِّ مِنَ الْجَنَّةِ:
وَ قَالَ ص: أَطْعِمُوا الْمَرْأَةَ فِي شَهْرِهَا الَّذِي تَلِدُ فِيهِ التَّمْرَ فَإِنَّ وَلَدَهَا يَكُونُ حَلِيماً نَقِيّاً
20261- (1) ابْنَا بِسْطَامَ فِي طِبِّ الْأَئِمَّةِ، ع عَنْ سَالِمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ قَالَ: شَكَا رَجُلٌ إِلَى مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع الرُّطُوبَةَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْكُلَ التَّمْرَ الْبَرْنِيَّ عَلَى الرِّيقِ وَ لَا يَشْرَبُ الْمَاءَ فَفَعَلَ ذَلِكَ فَذَهَبَتْ عَنْهُ الرُّطُوبَةُ وَ أَفْرَطَ عَلَيْهِ الْيُبْسُ فَشَكَا إِلَيْهِ ذَلِكَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْكُلَ التَّمْرَ الْبَرْنِيَّ وَ يَشْرَبَ عَلَيْهِ الْمَاءَ فَفَعَلَ فَاعْتَدَلَ
20262- (2) الرِّسَالَةُ الذَّهَبِيَّةُ، لِلرِّضَا ع: وَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَأْمَنَ مِنْ وَجَعِ السُّفْلِ وَ لَا يَظْهَرَ بِهِ وَجَعُ الْبَوَاسِيرِ فَلْيَأْكُلْ كُلَّ لَيْلَةٍ سَبْعَ تَمَرَاتٍ بَرْنِيٍ (3) بِسَمْنِ الْبَقَرِ وَ يُدَهِّنُ بَيْنَ أُنْثَيَيْهِ بِدُهْنِ زَنْبَقٍ خَالِصٍ
20263- (4)، أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: أَنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَوَضَعُوا بَيْنَ يَدَيْهِ جُلَّةَ تَمْرٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَ صَدَقَةٌ أَمْ هَدِيَّةٌ قَالُوا بَلْ هَدِيَّةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ص أَيُّ تَمَرَاتِكُمْ (5) هَذِهِ قَالُوا هُوَ الْبَرْنِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ ص هَذَا جَبْرَئِيلُ يُخْبِرُنِي أَنَّ فِي تَمَرَاتِكُمْ هَذِهِ تِسْعَ خِصَالٍ تُخَبِّلُ الشَّيْطَانَ وَ تُقَوِّي الظَّهْرَ وَ تَزِيدُ فِي الْمُجَامَعَةِ وَ تَزِيدُ فِي السَّمْعِ وَ الْبَصَرِ وَ تُقَرِّبُ مِنَ اللَّهِ وَ تُبَاعِدُ مِنَ
ص: 385
الشَّيْطَانِ وَ تَهْضِمُ الطَّعَامَ وَ تَذْهَبُ بِالدَّاءِ وَ تُطَيِّبُ النَّكْهَةَ
54 بَابُ الْعَجْوَةِ (2)
20264- (3) الْبِحَارُ، عَنْ كِتَابِ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ لِعَلِيِّ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: الْعَجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ وَ هِيَ شِفَاءٌ [مِنَ] (4) السَّمِ
20265- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ أَكَلَ عِنْدَهُ طَعَاماً فَلَمَّا رُفِعَ الطَّعَامُ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع يَا جَارِيَةُ ايتِنِي بِمَا عِنْدَكِ فَاتَتْهُ بِتَمْرٍ فَقَالَ الرَّجُلُ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَذَا زَمَنُ الْفَاكِهَةِ وَ الْأَعْنَابِ وَ كَانَ صَيْفاً فَقَالَ كُلْ فَإِنَّهُ خُلُقٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص [قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص] (6) الْعَجْوَةُ لَا دَاءَ وَ لَا غَائِلَةَ
20266- (7)، وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: الْعَجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ وَ فِيهَا شِفَاءٌ مِنَ السَّمِّ:
قَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع" صِفَةُ ذَلِكَ أَنْ يُؤْخَذَ تَمْرُ الْعَجْوَةِ فَيُنْتَزَعَ نَوَاهُ ثُمَّ يُدَقَّ دَقّاً بَلِيغاً وَ يُعْجَنَ بِسَمْنِ بَقَرٍ عَتِيقٍ ثُمَ
ص: 386
يُرْفَعَ فَإِذَا احْتِيجَ إِلَيْهِ أُكِلَ لِلسَّمِ
" وَ تَقَدَّمَ عَنِ الْغَارَاتِ،" أَنَّ الْعَجْوَةَ كَانَتْ تُحْمَلُ إِلَيْهِ يَعْنِي أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع مِنَ الْمَدِينَةِ (1)
20267- (2) كِتَابُ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ الْحَنَّاطِ، عَنْ سَلَّامِ بْنِ سَعِيدٍ الْجُمَحِيِّ قَالَ: سَأَلَ عَبَّادٌ الْبَصْرِيُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِيمَا كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا عَبَّادُ أَ تَدْرِي مَا النَّخْلَةُ الَّتِي أُنْزِلَتْ عَلَى مَرْيَمَ مَا كَانَتْ قَالَ لَا فَأَخْبِرْنَا بِهَا يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ هِيَ الْعَجْوَةُ فَمَا كَانَ مِنْ فِرَاخِهَا فَهُنَّ عَجْوَةٌ وَ مَا كَانَ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ لَوْنٌ
20268- (3) الشَّيْخُ الطَّبْرِسِيُّ فِي إِعْلَامِ الْوَرَى، بِإِسْنَادِهِ إِلَى الْكُلَيْنِيِّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ حَيَّانٍ السَّرَّاجِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سُلَيْمَانَ الْكِسَائِيِّ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: سَأَلَ فِي أَوَّلِ خِلَافَةِ عُمَرَ يَهُودِيٌّ مِنْ أَوْلَادِ هَارُونَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع عَنْ أَوَّلِ قَطْرَةٍ قَطَرَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ (4) وَ أَوَّلِ شَجَرٍ اهْتَزَّ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ فَقَالَ يَا هَارُونِيُ (5) إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَمَّا أَنْتُمْ فَتَقُولُونَ أَوَّلُ شَجَرَةٍ اهْتَزَّتْ (6) عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ الشَّجَرَةُ الَّتِي كَانَتْ مِنْهَا سَفِينَةُ نُوحٍ وَ لَيْسَ كَذَلِكَ وَ لَكِنَّهَا النَّخْلَةُ الَّتِي أُهْبِطَتْ مِنَ الْجَنَّةِ وَ هِيَ الْعَجْوَةُ وَ مِنْهَا تَفَرَّعَ كُلُّ مَا تَرَى مَنْ أَنْوَاعِ النَّخْلِ الْخَبَرَ
ص: 387
20269- (1) الصَّدُوقُ فِي إِكْمَالِ الدَّيْنِ، عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ وَ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ وَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَيْمَنَ بْنِ مُحْرِزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّ فِيهِ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَمَّا أَوَّلُ شَجَرَةٍ نَبَتَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ فَإِنَّ الْيَهُودَ يَزْعُمُونَ أَنَّهَا الزَّيْتُونَةُ وَ كَذَبُوا إِنَّمَا هِيَ النَّخْلَةُ مِنَ الْعَجْوَةِ هَبَطَ بِهَا آدَمُ مَعَهُ مِنَ الْجَنَّةِ فَغَرَسَهَا وَ أَصْلُ النَّخْلَةِ كُلِّهِ مِنْهَا الْخَبَرَ
وَ لِهَذَا الْخَبَرِ طُرُقٌ كَثِيرَةٌ مَذْكُورَةٌ فِي أَبْوَابِ النُّصُوصِ مِنْ كُتُبِ الْإِمَامَةِ
20270- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِي الْبَصَائِرِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ (3) بْنِ كُلَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مِسْمَعٍ قَالَ حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَكْرَمِ الْأَنْصَارِيِّ ثُمَّ النَّجَّارِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص دَخَلَ هُوَ وَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ وَ خَالِدُ بْنُ أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ حَائِطاً مِنْ حِيطَانِ بَنِي النَّجَّارِ إِلَى أَنْ قَالَ فَلَمَّا دَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى النَّخْلِ تَدَلَّتِ الْعَرَاجِينُ (4) فَأَخَذَ مِنْهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَأَكَلَ وَ أَطْعَمَ ثُمَّ دَنَا مِنَ الْعَجْوَةِ فَلَمَّا أَحَسَّتْهُ سَجَدَتْ فَبَارَكَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَيْهَا وَ انْفَعْ بِهَا فَمِنْ ثَمَّ رَوَتِ الْعَامَّةُ أَنَّ الْكَمْأَةَ مِنَ الْمَنِّ وَ مَاءَهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ وَ الْعَجْوَةَ مِنَ الْجَنَّةِ
ص: 388
55 بَابُ التَّمْرِ الصَّرَفَانِ وَ الْمُشَانِ (2)
20271- (3) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي قِصَصِ الْأَنْبِيَاءِ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى الصَّدُوقِ بِإِسْنَادِهِ إِلَى ابْنِ أُوْرَمَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ خَالِدٍ الْكَرْخِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: أَ تَدْرِي بِمَا حَمَلَتْ مَرْيَمُ ع قُلْتُ لَا قَالَ مِنْ تَمْرِ صَرَفَانَ (4) أَتَاهَا بِهِ جَبْرَئِيلُ ع:
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ، عَنْ أَبِيهِ وَ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع: مِثْلَهُ وَ فِي آخِرِهِ نَزَلَ بِهَا جَبْرَئِيلُ فَأَطْعَمَهَا فَحَمَلَتْ
20272- (7) كِتَابُ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ الْحَنَّاطِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِصَاعٍ مِنْ رُطَبٍ فَأَخَذَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ ائْتُوا بِهِ عَلِيّاً ع تَجِدُوهُ صَائِماً فَلَا يَذُوقُهُ أَحَدٌ حَتَّى يُفْطِرَ فَإِنِّي رَأَيْتُ الْبَارِحَةَ أَنِّي أُتِيتُ بِبَرَكَةٍ فَأَحْبَبْتُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا عَلِيٌّ ع
20273- (8) صَحِيفَةُ الرِّضَا، ع بِإِسْنَادِهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍ
ص: 389
ع: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ (1) قَالَ الرُّطَبُ وَ الْمَاءُ الْبَارِدُ
20274- (2) الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي طِبِّ النَّبِيِّ، ص قَالَ قَالَ ص: إِذَا جَاءَ الرُّطَبُ فَهَنِّئُونِي وَ إِذَا ذَهَبَ فَعَزُّونِي
20275- (3) ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، عَنِ النَّبِيِّ ص: أَنَّهُ مَرَّ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ وَ هُوَ يَصْنَعُ شَيْئاً مِنْ طِينٍ مِنْ لُعَبِ الصِّبْيَانِ فَقَالَ مَا تَصْنَعُ بِهَذَا فَقَالَ أَبِيعُهُ فَقَالَ وَ مَا تَصْنَعُ بِثَمَنِهِ قَالَ أَشْتَرِي رُطَباً فَآكُلُهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ص اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُ فِي صَفْقَةِ يَمِينِهِ فَكَانَ يُقَالُ مَا اشْتَرَى شَيْئاً قَطُّ إِلَّا رَبِحَ فِيهِ الْخَبَرَ
20276- (5) أَبُو عَلِيٍّ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ وَالِدِهِ الشَّيْخِ الطُّوسِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُشْرَانَ (6) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَحْمَدَ السَّمَّاكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُنَادِي عَنْ شُجَاعِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ سَعْداً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَنْ تَصَبَّحَ بِتَمَرَاتٍ مِنْ عَجْوَةٍ لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سَمٌّ وَ لَا سِحْرٌ
20277- (7) الْحَسَنُ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْمَكَارِمِ، عَنِ النَّبِيِّ ص
ص: 390
قَالَ: مَنْ تَصَبَّحَ بِعَشْرِ تَمَرَاتٍ عَجْوَةٍ لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سَمٌّ وَ لَا سِحْرٌ
20278- (1) ابْنَا بِسْطَامَ فِي طِبِّ الْأَئِمَّةِ، ع عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ يَزِيدَ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع: مَنْ أَكَلَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةٍ عِنْدَ مَضْجَعِهِ قُتِلَ الدُّودُ فِي بَطْنِهِ
20279- (2)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: كُلِ الْعَجْوَةَ فَإِنَّ تَمْرَةَ الْعَجْوَةِ تُمِيتُهَا وَ لْيَكُنْ عَلَى الرِّيقِ
20280- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَكَلَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عِنْدَ مَنَامِهِ عُوفِيَ مِنَ الْقُولَنْجِ وَ قَتَلْنَ الدُّودَ فِي بَطْنِهِ
20281- (4) الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي طِبِّ النَّبِيِّ، ص قَالَ: كُلُوا التَّمْرَ عَلَى الرِّيقِ فَإِنَّهُ يَقْتُلُ الدُّودَ
20282- (6) الْبِحَارُ، عَنْ شَرْحِ الشِّهَابِ لِلسَّيِّدِ فَضْلِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيِّ فِي شَرْحِ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص: نِعْمَ الْمَالُ النَّخْلُ الرَّاسِخَاتُ فِي الْوَحَلِ الْمُطْعِمَاتُ فِي الْمَحْلِ بَعْدَ تَوْضِيحِ الْفَقَرَاتِ:
وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: أَكْرِمُوا النَّخْلَةَ فَإِنَّهَا عَمَّتُكُمْ (7)
ص: 391
20283- (1) الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي طِبِّ النَّبِيِّ، ص قَالَ قَالَ ص: النَّخْلَةُ (2) وَ الرُّمَّانُ وَ الْعِنَبُ (3) مِنْ فَضْلِ طِينَةِ آدَمَ ع:
وَ قَالَ ص: أَكْرِمُوا عَمَّتَكُمُ النَّخْلَةَ وَ الزَّبِيبَ (4)
20284- (6) الْحَسَنُ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْمَكَارِمِ، عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قَصَبُ السُّكَّرِ يَفْتَحُ السُّدَدَ وَ لَا دَاءَ فِيهِ وَ لَا غَائِلَةَ
20285- (7) الصَّدُوقُ فِي الْعُيُونِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الوَرَّاقِ (8) عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ وَ أَبِي مُحَمَّدٍ النِّيلِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ شَاهَوَيْهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الصَّائِغِ عَنْ عَمِّهِ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ الرِّضَا ع إِلَى خُرَاسَانَ إِلَى أَنْ قَالَ فَلَمَّا صَارَ إِلَى الْأَهْوَازِ قَالَ لِأَهْلِ الْأَهْوَازِ اطْلُبُوا لِي قَصَبَ سُكَّرٍ فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْأَهْوَازِ مِمَّنْ (9) لَا يَعْقِلُ أَعْرَابِيٌّ لَا يَعْلَمُ أَنَّ الْقَصَبَ لَا يُوجَدُ فِي الصَّيْفِ فَقَالُوا يَا سَيِّدَنَا الْقَصَبُ لَا يَكُونُ فِي هَذَا
ص: 392
الْوَقْتِ إِنَّمَا يَكُونُ فِي الشِّتَاءِ فَقَالَ بَلِ اطْلُبُوهُ فَإِنَّكُمْ سَتَجِدُونَهُ قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ اللَّهِ مَا طَلَبَ سَيِّدِي إِلَّا مَوْجُوداً فَأَرْسَلُوا إِلَى جَمِيعِ النَّوَاحِي فَجَاءُوا كُورَةَ إِسْحَاقَ فَقَالُوا عِنْدَنَا شَيْ ءٌ ادَّخَرْنَاهُ لِلْبَذْرِ نَزْرَعُهُ الْخَبَرَ
20286- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص: أَنَّهُ رَخَّصَ لِابْنِ السَّبِيلِ وَ الْجَائِعِ إِذَا مَرَّ بِالثَّمَرَةِ أَنْ يَتَنَاوَلَ مِنْهَا وَ نَهَى مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ عَنْ أَنْ يُحَوَّطَ عَلَيْهَا وَ يُمْنَعَ
وَ تَقَدَّمَ بَعْضُ الْأَخْبَارِ فِي بَيْعِ الثِّمَارِ
20287- (4) الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْمَكَارِمِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع: أَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ الْعِنَبَ بِالْخُبْزِ
20288- (5)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: الْعِنَبُ إِدَامٌ وَ فَاكِهَةٌ وَ طَعَامٌ وَ حَلْوَاءٌ
20289- (6) وَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: شَيْئَانِ يُؤْكَلَانِ بِالْيَدَيْنِ الْعِنَبُ وَ الرُّمَّانُ
20290- (7)، وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: خُلِقَتِ
ص: 393
النَّخْلَةُ وَ الرُّمَّانُ وَ الْعِنَبُ مِنْ فَضْلَةِ طِينَةِ آدَمَ ع:
وَ عَنْهُ ص قَالَ: رَبِيعُ أُمَّتِي الْعِنَبُ وَ الْبِطِّيخُ
20291 (1) الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي طِبِّ النَّبِيِّ، ص: مِثْلَهُ:
وَ عَنْهُ ص قَالَ: خَيْرُ طَعَامِكُمُ الْخُبْزُ وَ خَيْرُ فَاكِهَتِكُمُ الْعِنَبُ (2)
20292- (3)، وَ قَالَ: وَ كَانَ ص يُحِبُّ مِنَ الْفَاكِهَةِ الْعِنَبَ وَ الْبِطِّيخَ
20293- (4)، وَ قَالَ ص: شَكَا نُوحٌ ع إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الْغَمَّ فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ أَنْ يَأْكُلَ الْعِنَبَ فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الْغَمَ
20294- (6) عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمَسْعُودِيُّ فِي إِثْبَاتِ الْوَصِيَّةِ، مُرْسَلًا: فِي سِيَاقِ قِصَّةِ نُوحٍ ع فَخَرَجَ نُوحٌ وَ مَنْ كَانَ مَعَهُ مِنَ السَّفِينَةِ فَلَمَّا رَأَى الْعِظَامَ قَدْ تَفَرَّقَتْ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ هَالَهُ وَ اشْتَدَّ حَزَنُهُ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ هَذَا آثَارُ دَعْوَتِكَ أَمَا إِنِّي آلَيْتُ عَلَى نَفْسِي أَلَّا أُعَذِّبَ خَلْقِي بِالطُّوفَانِ بَعْدُ أَبَداً وَ أَمَرَهُ أَنْ يَأْكُلَ الْعِنَبَ الْأَبْيَضَ فَأَكَلَهُ فَأَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُ الْحَزَنَ
20295- (7) الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ
ص: 394
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِ (1) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ رَفَعَهُ إِلَى عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: لَا تُسَمُّوا الْعِنَبَ الْكَرْمَ فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ هُوَ الْكَرْمُ
20296- (3) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَنْجَوَيْهِ الدِّينَوَرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِيهِ زِيَادِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي هِنْدٍ قَالَ: أُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص طَبَقٌ مُغَطًّى فَكَشَفَ الْغِطَاءَ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ كُلُوا بِسْمِ اللَّهِ نِعْمَ الطَّعَامُ الزَّبِيبُ يَشُدُّ الْعَصَبَ وَ يَذْهَبُ بِالْوَصَبِ وَ يُطْفِئُ الْغَضَبَ وَ يُرْضِي الرَّبَّ وَ يَذْهَبُ بِالْبَلْغَمِ وَ يُطَيِّبُ النَّكْهَةَ وَ يُصَفِّي اللَّوْنَ
20297- (4) الطَّبْرِسِيُّ فِي الْمَكَارِمِ، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: عَلَيْكُمْ بِالزَّبِيبِ فَإِنَّهُ يُطْفِئُ الْمِرَّةَ وَ يَأْكُلُ الْبَلْغَمَ وَ يُصِحُّ الْجِسْمَ وَ يُحَسِّنُ الْخَلْقَ وَ يَشُدُّ الْعَصَبَ وَ يَذْهَبُ بِالْوَصَبِ
20298- (5) الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي طِبِّ النَّبِيِّ، ص قَالَ قَالَ: نِعْمَ الْإِدَامُ الزَّبِيبُ:
وَ قَالَ ص: عَلَيْكُمْ بِالزَّبِيبِ فَإِنَّهُ يُطْفِئُ الْمِرَّةَ وَ يُسَكِّنُ الْبَلْغَمَ وَ يَشُدُّ الْعَصَبَ وَ يُذْهِبُ النَّصَبَ وَ يُحْمِي (6)
ص: 395
الْقَلْبَ (1)
20299- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع فِي حَدِيثٍ كَانَ يَقُولُ: مَا أَدْخَلَ أَحَدٌ الرُّمَّانَ جَوْفَهُ إِلَّا طَرَدَ مِنْهُ وَسْوَسَةَ الشَّيْطَانِ
20300- (4) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: كُلُوا الرُّمَّانَ فَلَيْسَتْ مِنْهُ حَبَّةٌ تَقَعُ فِي الْمَعِدَةِ إِلَّا أَنَارَتِ الْقَلْبَ وَ أَخْرَجَتِ (5) الشَّيْطَانَ أَرْبَعِينَ يَوْماً
20301 (6) صَحِيفَةُ الرِّضَا، ع بِإِسْنَادِهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ وَ فِيهِ وَ أَخْرَجَتْ
20302- (7) الْحَسَنُ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْمَكَارِمِ، وَ مِنْ إِمْلَاءِ الشَّيْخِ أَبِي جَعْفَرٍ الطُّوسِيِ أَطْعِمُوا صِبْيَانَكُمُ الرُّمَّانَ فَإِنَّهُ أَسْرَعُ لِأَلْسِنَتِهِمْ
20303- (8) الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي طِبِّ النَّبِيِّ، ص قَالَ قَالَ ص: مَنْ أَكَلَ رُمَّانَةً حَتَّى يُتِمَّهَا نَوَّرَ اللَّهُ قَلْبَهُ أَرْبَعِينَ يَوْماً:
وَ قَالَ ص: مَا مِنْ أَحَدٍ أَكَلَ رُمَّانَةً إِلَّا أَمْرَضَ شَيْطَانَهُ أَرْبَعِينَ يَوْماً: (9)
ص: 396
وَ قَالَ ص فِي حَدِيثٍ فِيهِ: وَ مَا مِنْ حَبَّةٍ تَقَعُ فِي جَوْفِ أَحَدِكُمْ إِلَّا أَنَارَتْ قَلْبَهُ وَ جَنَّبَتْهُ مِنَ الشَّيْطَانِ وَ وَسْوَاسِهِ أَرْبَعِينَ يَوْماً (1)
20304- (3) الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع أَنَّهُ قَالَ: كُلُوا الرُّمَّانَ بِشَحْمِهِ فَإِنَّهُ دِبَاغٌ لِلْمَعِدَةِ:
صَحِيفَةُ الرِّضَا، ع بِإِسْنَادِهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْهُ ع: مِثْلَهُ (4)
20305- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ الرُّمَّانَ بِشَحْمِهِ وَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ وَ يَقُولُ هُوَ دِبَاغٌ لِلْمَعِدَةِ:
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَكَلَ الرُّمَّانَ بِشَحْمِهِ دَبَغَ مَعِدَتَهُ (6)
20306- (7) الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي طِبِّ النَّبِيِّ، ص قَالَ قَالَ: عَلَيْكُمْ بِالرُّمَّانِ وَ كُلُوا شَحْمَهُ (8) فَإِنَّهُ دِبَاغُ الْمَعِدَةِ
ص: 397
60307- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع أَنَّهُ قَالَ: عَلَيْكُمْ بِأَكْلِ التُّفَّاحِ فَإِنَّهُ نَضُوحٌ (3) لِلْمَعِدَةِ:
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْهُ ع: مِثْلَهُ (4)
20308- (5) الْحَسَنُ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْمَكَارِمِ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: كُلُوا التُّفَّاحَ عَلَى الرِّيقِ فَإِنَّهُ نَضُوحُ الْمَعِدَةِ
20309- (7) ابْنَا بِسْطَامَ فِي طِبِّ الْأَئِمَّةِ، ع عَنْ جَابِرِ بْنِ عُمَرَ السِّكْسَكِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فَضَالَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع: لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي التُّفَّاحِ مَا دَاوَوْا مَرْضَاهُمْ إِلَّا بِهِ أَلَا وَ إِنَّهُ أَسْرَعُ شَيْ ءٍ مَنْفَعَةً لِلْفُؤَادِ خَاصَّةً وَ إِنَّهُ نَضُوحُهُ
20310- (8)، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَفٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ
ص: 398
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع: لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي التُّفَّاحِ مَا دَاوَوْا مَرْضَاهُمْ إِلَّا بِهِ
20311- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّ رَجُلًا كَتَبَ إِلَيْهِ مِنْ أَرْضٍ وَبِئَةٍ يُخْبِرُهُ بِوَبَائِهَا فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَلَيْكَ بِالتُّفَّاحِ فَكُلْهُ فَفَعَلَ فَعُوفِيَ:
وَ قَالَ ع: التُّفَّاحُ يُطْفِئُ الْحَرَارَةَ وَ يُبَرِّدُ الْجَوْفَ وَ يَذْهَبُ بِالْحُمَّى (2)
20312- (3) الطَّبْرِسِيُّ فِي الْمَكَارِمِ، عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ: إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ لَا نَتَدَاوَى إِلَّا بِإِفَاضَةِ الْمَاءِ الْبَارِدِ لِلْحُمَّى وَ أَكْلِ التُّفَّاحِ
20313- (4)، وَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ خَالِدٍ (5) عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقَ ع عَنْ مَرِيضٍ اشْتَهَى التُّفَّاحَ وَ قَدْ نُهِيَ عَنْهُ أَنْ يَأْكُلَهُ فَقَالَ ع أَطْعِمُوا مَحْمُومِيكُمُ التُّفَّاحَ فَمَا مِنْ شَيْ ءٍ أَنْفَعَ مِنَ التُّفَّاحِ
ص: 399
النِّسْيَانَ وَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ يُوَلِّدُ فِي الْمَعِدَةِ اللُّزُوجَةَ
20315- (1) أَبُو الْعَبَّاسِ الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي طِبِّ النَّبِيِّ، ص قَالَ قَالَ ص: عَشْرُ خِصَالٍ تُورِثُ النِّسْيَانَ أَكْلُ الْجُبُنِّ وَ أَكْلُ سُؤْرِ الْفَأْرَةِ وَ أَكْلُ التُّفَّاحَةِ الْحَامِضَةِ وَ الْجُلْجُلَانِ وَ الْحِجَامَةُ عَلَى النُّقْرَةِ وَ الْمَشْيُ بَيْنَ الْمَرْأَتَيْنِ وَ النَّظَرُ إِلَى الْمَصْلُوبِ وَ قِرَاءَةُ لَوْحِ الْمَقَابِرِ
20316- (3) الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ: كَانَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَأُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص سَفَرْجَلَةٌ فَقَطَعَ مِنْهَا قِطْعَةً فَنَاوَلَهَا جَعْفَراً فَأَبَى جَعْفَرٌ أَنْ يَأْكُلَهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص خُذْهَا فَكُلْهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّي الْقَلْبَ وَ تُشَجِّعُ الْجَبَانَ
20317- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص: أَنَّهُ قَطَعَ سَفَرْجَلَةً فَأَكَلَ مِنْهَا وَ نَاوَلَ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ كُلْ (5) فَإِنَّ السَّفَرْجَلَ يُذَكِّي الْقَلْبَ وَ يُشَجِّعُ الْجَبَانَ
20318- (6)، وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: السَّفَرْجَلُ يُذَكِّي (7) الْقَلْبَ الضَّعِيفَ وَ يُشَجِّعُ الْجَبَانَ
ص: 400
20319- (1) صَحِيفَةُ الرِّضَا، ع بِإِسْنَادِهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: دَخَلَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ فِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ص سَفَرْجَلَةٌ قَدْ جِي ءَ بِهَا إِلَيْهِ فَقَالَ خُذْهَا يَا أَبَا مُحَمَّدٍ فَإِنَّهَا تُجِمُّ الْقَلْبَ
20320- (2) الْبِحَارُ، عَنْ كِتَابِ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ لِعَلِيِّ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: رَائِحَةُ الْأَنْبِيَاءِ رَائِحَةُ السَّفَرْجَلِ وَ رَائِحَةُ الْحُورِ الْعِينِ رَائِحَةُ الْآسِ وَ رَائِحَةُ الْمَلَائِكَةِ رَائِحَةُ الْوَرْدِ وَ رَائِحَةُ ابْنَتِي فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ رَائِحَةُ السَّفَرْجَلِ وَ الْآسِ وَ الْوَرْدِ وَ لَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيّاً وَ لَا وَصِيّاً إِلَّا وُجِدَ مِنْهُ رَائِحَةُ السَّفَرْجَلِ فَكُلُوهَا وَ أَطْعِمُوهَا حَبَالاكُمْ يُحَسِّنُ أَوْلَادَكُمْ
20321- (3) ابْنَا بِسْطَامَ فِي طِبِّ الْأَئِمَّةِ، ع عَنِ الْخَضِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْعَبَّاسِ الْخُرَاذِينِيُ (4) عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: أَكْلُ السَّفَرْجَلِ يَزِيدُ فِي قُوَّةِ الرَّجُلِ وَ يَذْهَبُ بِضَعْفِهِ
20322- (5)، وَ عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشْعَثِ مِنْ وُلْدِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ الْكِنْدِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُخْتَارِ مِنْ وُلْدِ
ص: 401
الْمُخْتَارِ بْنِ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحِجَامَةِ يَوْمَ السَّبْتِ قَالَ تُضَعِّفُ قُلْتُ إِنَّمَا عِلَّتِي مِنْ ضَعْفِي وَ قِلَّةِ قُوَّتِي قَالَ فَعَلَيْكَ بِأَكْلِ السَّفَرْجَلِ الْحُلْوِ مَعَ حَبِّهِ فَإِنَّهُ يُقَوِّي الضَّعِيفَ وَ يُطَيِّبُ الْمَعِدَةَ وَ يُزَكِّي الْمَعِدَةَ
20323- (1)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي السَّفَرْجَلِ خَصْلَةٌ لَيْسَتْ فِي سَائِرِ الْفَوَاكِهِ قُلْتُ وَ مَا ذَاكَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ يُشَجِّعُ الْجَبَانَ هَذَا وَ اللَّهِ [مِنْ] (2) عِلْمِ الْأَنْبِيَاءِ ص
20324- (3) الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْمَكَارِمِ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: كُلُوا السَّفَرْجَلَ فَإِنَّهُ يَجْلُو الْفُؤَادَ
20325- (4)، وَ عَنْهُ ص قَالَ: كُلُوا السَّفَرْجَلَ وَ تَهَادُوهُ بَيْنَكُمْ فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَ يُثَبِّتُ الْمَوَدَّةَ فِي الْقَلْبِ وَ أَطْعِمُوا حَبَالاكُمْ فَإِنَّهُ يُحَسِّنُ أَوْلَادَكُمْ:
وَ فِي رِوَايَةٍ: يُحَسِّنُ أَخْلَاقَ أَوْلَادِكُمْ
20326- (5)، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: السَّفَرْجَلُ قُوَّةُ الْقَلْبِ وَ حَيَاةُ الْفُؤَادِ وَ يُشَجِّعُ الْجَبَانَ
20327- (6)، وَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: كُلُوا السَّفَرْجَلَ فَإِنَّهُ يَجْلُو الْفُؤَادَ وَ مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيّاً إِلَّا أَطْعَمَهُ مِنْ سَفَرْجَلِ الْجَنَّةِ فَيَزِيدُ فِيهِ قُوَّةَ أَرْبَعِينَ رَجُلًا
ص: 402
20328- (1)، وَ عَنْهُ ص قَالَ: كُلُوا السَّفَرْجَلَ فَإِنَّهُ يَزِيدُ فِي الذِّهْنِ وَ يَذْهَبُ بِطِخَاءِ (2) الصَّدْرِ وَ يُحَسِّنُ الْوَلَدَ
20329- (3)، وَ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: السَّفَرْجَلُ يَذْهَبُ بِهَمِّ الْحَزِينِ
20330- (4) وَ مِنْ كِتَابِ الْجَامِعِ، لِأَبِي جَعْفَرٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيّاً إِلَّا وَ فِي يَدَيْهِ سَفَرْجَلَةٌ أَوْ بِيَدِهِ سَفَرْجَلَةٌ
20331- (5)، وَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: عَلَيْكُمْ بِالسَّفَرْجَلِ فَإِنَّهُ يَزِيدُ فِي الْعَقْلِ
20332- (6) الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي طِبِّ النَّبِيِّ، ص قَالَ قَالَ ص: أَكْلُ السَّفَرْجَلِ يُذْهِبُ ظُلْمَةَ الْبَصَرِ
ص: 403
20335- (2) ابْنَا بِسْطَامَ فِي طِبِّ الْأَئِمَّةِ، ع عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّيْسَابُورِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَرَفَةَ قَالَ: كُنْتُ بِخُرَاسَانَ أَيَّامَ الرِّضَا ع وَ الْمَأْمُونِ فَقُلْتُ لِلرِّضَا ع يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي أَكْلِ التِّينِ فَقَالَ هُوَ جَيِّدٌ لِلْقُولَنْجِ (3) فَكُلُوهُ
20336- (4)، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع: عَلَيْكُمْ بِأَكْلِ التِّينِ فَإِنَّهُ نَافِعٌ لِلْقُولَنْجِ
20337- (5)، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: أَكْلُ التِّينِ يُلَيِّنُ السُّدَدَ وَ هُوَ نَافِعٌ لِرِيَاحِ الْقُولَنْجِ فَأَكْثِرُوا مِنْهُ بِالنَّهَارِ وَ كُلُوهُ بِاللَّيْلِ وَ لَا تُكْثِرُوا مِنْهُ
20338- (6) الطَّبْرِسِيُّ فِي الْمَكَارِمِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: أُهْدِيَ إِلَى النَّبِيِّ ص طَبَقٌ عَلَيْهِ تِينٌ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ كُلُوا فَلَوْ قُلْتُ فَاكِهَةٌ نَزَلَتْ مِنَ الْجَنَّةِ لَقُلْتُ هَذِهِ لِأَنَّهُ فَاكِهَةٌ بِلَا عَجَمٍ فَإِنَّهَا تَقْطَعُ الْبَوَاسِيرَ وَ تَنْفَعُ مِنَ النِّقْرِسِ
20339- (7)، وَ فِي الْحَدِيثِ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَرِقَّ قَلْبُهُ فَلْيُدْمِنْ أَكْلَ الْبَلَسِ وَ هُوَ التِّينُ:
وَ رَوَاهُ الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ ص
ص: 404
: مِثْلَهُ
20340- (1)، وَ عَنْ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: كُلُوا التِّينَ الرَّطْبَ وَ الْيَابِسَ فَإِنَّهُ يَزِيدُ فِي الْجِمَاعِ وَ يَقْطَعُ الْبَوَاسِيرَ وَ يَنْفَعُ مِنَ النِّقْرِسِ وَ الْإِبْرِدَةِ
20341- (2) الرِّسَالَةُ الذَّهَبِيَّةُ، لِلرِّضَا ع: وَ أَكْلُ التِّينِ يَقْمَلُ مِنْهُ الْجَسَدُ إِذَا أُدْمِنَ عَلَيْهِ
20342- (3) الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي طِبِّ النَّبِيِّ، ص قَالَ قَالَ ص: أَكْلُ التِّينِ أَمَانٌ مِنَ الْقُولَنْجِ:
وَ قَالَ ص: كُلِ التِّينَ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ الْبَوَاسِيرَ وَ النِّقْرِسَ (4)
20343- (6) ابْنَا بِسْطَامَ فِي طِبِّ الْأَئِمَّةِ، ع عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْبُرْسِيِ (7) قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الْأَرْمَنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الزَّاهِرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ ظَبْيَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زَيْنَبَ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاقِرِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع: كُلُوا الْكُمَّثْرَى فَإِنَّهُ يُجَلِّي الْقَلْبَ
ص: 405
20344- (1)، وَ عَنْ زِيَادِ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِرَجُلٍ شَكَا إِلَيْهِ وَجَعاً يَجِدُهُ فِي قَلْبِهِ [وَ غِطَاءً عَلَيْهِ] (2) فَقَالَ كُلِ الْكُمَّثْرَى
20345- (3) الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي طِبِّ النَّبِيِّ، ص قَالَ قَالَ ص: الْعُنَّابُ يَذْهَبُ بِالْحُمَّى [وَ الْكُمَّثْرَى يُحْيِي] (4) الْقَلْبَ
20346- (6) ابْنَا بِسْطَامَ فِي طِبِّ الْأَئِمَّةِ، ع عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ نَجِيحٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: شَكَا رَجُلٌ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع مِرَاراً (7) هَاجَتْ بِهِ حَتَّى كَادَ أَنْ يُجَنَّ فَقَالَ لَهُ سَكِّنْهُ بِالْإِجَّاصِ
20347- (8)، وَ عَنِ الْأَزْرَقِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْإِجَّاصِ فَقَالَ نَافِعٌ لِلْمِرَارِ وَ يُلَيِّنُ الْمَفَاصِلَ فَلَا تُكْثِرْ مِنْهُ فَيُعَقِّبَكَ رِيَاحاً فِي مَفَاصِلِكَ
20348- (9)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: الْإِجَّاصُ عَلَى الرِّيقِ يُسَكِّنُ
ص: 406
الْمِرَارَ إِلَّا أَنَّهُ يُهَيِّجُ الرِّيَاحَ
20349- (1)، وَ عَنْهُمْ ع: عَلَيْكُمْ بِالْإِجَّاصِ الْعَتِيقِ [فَإِنَّ الْعَتِيقَ] (2) قَدْ بَقِيَ نَفْعُهُ وَ ذَهَبَ ضَرَرُهُ وَ كُلُوهُ مُقَشَّراً فَإِنَّهُ نَافِعٌ لِكُلِّ مِرَارٍ وَ حَرَارَةٍ وَ وَهَجٍ يُهَيِّجُ الرِّيَاحَ
20350- (3) الطَّبْرِسِيُّ فِي الْمَكَارِمِ، عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى الرِّضَا ع وَ بَيْنَ يَدَيْهِ تَوْرٌ (4) فِيهِ إِجَّاصٌ أَسْوَدُ فِي إِبَّانِهِ فَقَالَ إِنَّهُ هَاجَتْ بِي حَرَارَةٌ وَ أَرَى الْإِجَّاصَ يُطْفِئُ الْحَرَارَةَ وَ يُسَكِّنُ الصَّفْرَاءَ وَ إِنَّ الْيَابِسَ مِنْهُ يُسَكِّنُ الدَّمَ وَ يَسْتَلُّ الدَّاءَ الدَّوِيَّ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ
20351- (6) أَبُو عَلِيٍّ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ وَالِدِهِ الشَّيْخِ الطُّوسِيِّ عَنْ هِلَالِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَفَّارِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَلِيٍّ الدِّعْبِلِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الرِّضَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع قَالَ: إِنَّ الْأُتْرُجَّ لَثَقِيلٌ فَإِذَا أُكِلَ فَإِنَّ الْخُبْزَ الْيَابِسَ يَهْضِمُهُ مِنَ الْمَعِدَةِ
20352- (7) ابْنَا بِسْطَامَ فِي طِبِّ الْأَئِمَّةِ، ع عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ إِنَّ الْخُبْزَ الْيَابِسَ يَهْضِمُ الْأُتْرُجَ
ص: 407
20353- (2) ابْنَا بِسْطَامَ فِي طِبِّ الْأَئِمَّةِ، ع عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِسْطَامَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَسَنِ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: أَنَّهُ قَالَ لِأَصْحَابِهِ أَخْبِرُونِي بِأَيِّ شَيْ ءٍ يَأْمُرُكُمْ بِهِ أَطِبَّاؤُكُمْ فِي الْأُتْرُجِّ قَالُوا يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ يَأْمُرُونَنَا بِهِ قَبْلَ الطَّعَامِ قَالَ مَا مِنْ شَيْ ءٍ أَرْدَأَ مِنْهُ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ مَا مِنْ شَيْ ءٍ أَنْفَعَ مِنْهُ بَعْدَ الطَّعَامِ فَعَلَيْكُمْ بِالْمُرَبَّى مِنْهُ فَإِنَّ لَهُ رَائِحَةً فِي الْجَوْفِ كَرَائِحَةِ الْمِسْكِ
20354- (3)، وَ قَالَ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: إِنْ كَانَ قَبْلَ الطَّعَامِ خَيْرٌ فَبَعْدَ الطَّعَامِ خَيْرٌ وَ أَخْيَرُ ثُمَّ قَالَ هُوَ يُؤْذِي قَبْلَ الطَّعَامِ وَ إِنَّهُ يَنْفَعُ بَعْدَ الطَّعَامِ
20355- (4) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: كُلُوا الْفَاكِهَةَ فِي إِقْبَالِهَا وَ أَفْضَلُهَا الرُّمَّانُ وَ الْأُتْرُجُ
20356- (5) الرِّسَالَةُ الذَّهَبِيَّةُ، لِلرِّضَا ع: وَ أَكْلُ الْأُتْرُجِّ بِاللَّيْلِ يَقْلِبُ الْعَيْنَ وَ يُوجِبُ الْحَوَلَ
20357- (6) الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي الطِّبِّ، قَالَ قَالَ ص: عَلَيْكُمْ بِالْأُتْرُجِّ فَإِنَّهُ يَسُرُّ (7) الْفُؤَادَ وَ يَزِيدُ فِي الدِّمَاغِ
ص: 408
20358- (1) الْآمِدِيُّ فِي الْغُرَرِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: كُلُوا الْأُتْرُجَّ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ فَآلُ مُحَمَّدٍ ع يَفْعَلُونَ ذَلِكَ
76 بَابُ الْغُبَيْرَاءِ (3)
20359- (4) صَحِيفَةُ الرِّضَا، ع بِإِسْنَادِهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ع قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع وَ هُوَ مَحْمُومٌ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْكُلَ الْغُبَيْرَاءَ
20360- (6) الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ: كَانَ يَأْكُلُ الْبِطِّيخَ بِالرُّطَبِ
20361- (7) صَحِيفَةُ الرِّضَا، ع بِإِسْنَادِهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ص أُتِيَ بِبِطِّيخٍ وَ رُطَبٍ فَأَكَلَ مِنْهُمَا وَ قَالَ هَذَانِ الْأَطْيَبَانِ
20362- (8)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع
ص: 409
يَأْكُلُ الْبِطِّيخَ بِالسُّكَّرِ
20363- (1) الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْمَكَارِمِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَأْكُلُ الْخِرْبِزَ (2) بِالسُّكَّرِ
20364- (3)، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: تَفَكَّهُوا بِالْبِطِّيخِ فَإِنَّ مَاءَهُ رَحْمَةٌ (4) وَ حَلَاوَتَهُ مِنْ حَلَاوَةِ الْجَنَّةِ
20365- (5)، وَ فِي رِوَايَةٍ: أَنَّهُ أُخْرِجَ مِنَ الْجَنَّةِ فَمَنْ أَكَلَ لُقْمَةً مِنَ الْبِطِّيخِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ سَبْعِينَ أَلْفَ حَسَنَةٍ وَ مَحَا عَنْهُ سَبْعِينَ أَلْفَ سَيِّئَةٍ وَ رَفَعَ لَهُ سَبْعِينَ أَلْفَ دَرَجَةٍ
20366- (6)، وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع: الْبِطِّيخُ شَحْمَةُ الْأَرْضِ لَا دَاءَ وَ لَا غَائِلَةَ فِيهِ
20367- (7)، وَ قَالَ ع: فِيهِ عَشْرُ خِصَالٍ طَعَامٌ وَ شَرَابٌ وَ فَاكِهَةٌ وَ رَيْحَانٌ وَ إِدَامٌ وَ حَلْوَاءُ وَ أُشْنَانٌ وَ خِطْمِيٌّ وَ بَقْلٌ (8) وَ دَوَاءٌ
ص: 410
20368- (1) وَ عَنِ الرَّوْضَةِ، لِلرِّضَا ع:
أَهْدَتْ لَنَا الْأَيَّامُ بِطِّيخَةًمِنْ حُلَلِ الْأَرْضِ وَ دَارِ السَّلَامِ
تَجْمَعُ أَوْصَافاً عِظَاماً وَ قَدْ-عَدَدْتُهَا مَوْصُوفَةً بِالنِّظَامِ
كَذَاكَ قَالَ الْمُصْطَفَى الْمُجْتَبَى مُحَمَّدٌ جَدِّي عَلَيْهِ السَّلَامُ
مَاءٌ وَ حَلْوَاءُ وَ رَيْحَانَةٌفَاكِهَةٌ حُرْضٌ (2) طَعَامٌ إِدَامُ
تُنَقِّي الْمَثَانَةَ تُصَفِّي الْوُجُوهَ تُطَيُّبُ النَّكْهَةَ عَشْرٌ تَمَامُ
20369- (3) كِتَابُ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ الْحَنَّاطِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَجَلَسْتُ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ مَرَّ عَلَيْهِ غُلَامٌ لَهُ فَدَعَاهُ قَالَ فَقَالَ يَا قَيْنُ قَالَ قُلْتُ وَ مَا الْقَيْنُ قَالَ الْحَدَّادُ قَالَ أَرُدُّ عَلَيْكَ فُلَانَةَ عَلَى أَنْ تُطْعِمَنَا بِدِرْهَمٍ خِرْبِزَةَ يَعْنِي الْبِطِّيخَ الْخَبَرَ
20370- (4) ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ الْخَثْعَمِيِّ قَالَ: عَزَمْتُ أَنْ أَسْأَلَ فِي كِتَابِي إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع عَنْ أَكْلِ الْبِطِّيخِ عَلَى الرِّيقِ وَ عَنْ صَاحِبِ الزِّنْجِ فَأُنْسِيتُ فَوَرَدَ عَلَيَّ جَوَابُهُ لَا تَأْكُلِ الْبِطِّيخَ عَلَى الرِّيقِ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْفَالِجَ الْخَبَرَ
20371- (5) أَبُو الْعَبَّاسِ الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي طِبِّ النَّبِيِّ، ص قَالَ قَالَ ص: تَفَكَّهُوا بِالْبِطِّيخِ فَإِنَّهَا فَاكِهَةُ الْجَنَّةِ فِيهَا أَلْفُ بَرَكَةٍ وَ أَلْفُ رَحْمَةٍ وَ أَكْلُهَا شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ
20372- (6)، وَ قَالَ ص: عَضَّ الْبِطِّيخَ وَ لَا تَقْطَعْهَا
ص: 411
قَطْعاً فَإِنَّهَا فَاكِهَةٌ مُبَارَكَةٌ طَيِّبَةٌ مُطَهِّرَةُ الْفَمِ مُقَدِّسَةُ الْقَلْبِ وَ تُبَيِّضُ الْأَسْنَانَ وَ تُرْضِي الرَّحْمَنَ وَ رِيحُهَا مِنَ الْعَنْبَرِ وَ مَاؤُهَا مِنَ الْكَوْثَرِ وَ لَحْمُهَا مِنَ الْفِرْدَوْسِ وَ لَذَّتُهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَ أَكْلُهَا مِنَ الْعِبَادَةِ
20373- (1)، وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْهُ ص قَالَ: عَلَيْكُمْ بِالْبِطِّيخِ فَإِنَّ فِيهِ عَشْرَ خِصَالٍ هُوَ طَعَامٌ وَ شَرَابٌ وَ أُشْنَانٌ وَ رَيْحَانٌ وَ يَغْسِلُ الْمَثَانَةَ وَ يَغْسِلُ الْبَطْنَ وَ يُكْثِرُ مَاءَ الظَّهَرِ وَ يَزِيدُ فِي الْجِمَاعِ وَ يَقْطَعُ الْبُرُودَةَ وَ يُنَقِّي الْبَشَرَةَ
20374- (2)، وَ قَالَ ص: تَفَكَّهُوا بِالْبِطِّيخِ وَ عَضُّوهُ فَإِنَّ مَاءَهُ رَحْمَةٌ وَ حَلَاوَتَهُ (3) حَلَاوَةُ الْإِيمَانِ [وَ الْإِيمَانُ فِي] (4) الْجَنَّةِ فَمَنْ لَقَمَ لُقْمَةً مِنَ الْبِطِّيخِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ سَبْعِينَ أَلْفَ حَسَنَةٍ وَ مَحَا عَنْهُ سَبْعِينَ أَلْفَ سَيِّئَةٍ
20375- (5)، قَالَ: وَ أُهْدِيَ إِلَى النَّبِيِّ ص بِطِّيخٌ مِنَ الطَّائِفِ فَشَمَّهُ وَ قَبَّلَهُ ثُمَّ قَالَ عَضُّوا الْبِطِّيخَ فَإِنَّهُ مِنْ حُلَلِ (6) الْأَرْضِ وَ مَاؤَهُ مِنَ الرَّحْمَةِ وَ حَلَاوَتَهُ مِنَ الْجَنَّةِ
20376- (7)، وَ قَالَ: وَ كَانَ ص يَوْماً فِي مَحْفِلٍ [مِنْ] (8) أَصْحَابِهِ فَقَالَ ص رَحِمَ (9) اللَّهُ مَنْ أَطْعَمَ بِطِّيخاً فَقَامَ عَلِيٌّ ع وَ ذَهَبَ فَجَاءَ بِجُمْلَةٍ مِنَ الْبِطِّيخِ
ص: 412
فَأَكَلَ هُوَ وَ أَصْحَابُهُ وَ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ مَنْ أَطْعَمَنَا هَذَا وَ مَنْ أَكَلَ وَ مَنْ يَأْكُلُ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
20377- (1)، وَ قَالَ ص: الْبِطِّيخُ قَبْلَ الطَّعَامِ يَغْسِلُ الْبَطْنَ وَ يَذْهَبُ بِالدَّاءِ أَصْلًا
20378- (2)، قَالَ: وَ كَانَ يَأْكُلُ الْقِثَّاءَ (3) بِالْمِلْحِ وَ يَأْكُلُ الْبِطِّيخَ بِالْخُبْزِ (4) وَ كَانَ يَأْكُلُ الْفَاكِهَةَ الرَّطْبَةَ وَ رُبَّمَا أَكَلَ الْبِطِّيخَ بِالْيَدَيْنِ جَمِيعاً
20379- (6) ابْنَا بِسْطَامَ فِي طِبِّ الْأَئِمَّةِ، ع عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ الْعَلَوِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيِّ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الرِّضَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ع: أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع أَخَذَ بِطِّيخَةً لِيَأْكُلَهَا فَوَجَدَهَا مُرَّةً فَرَمَى بِهَا وَ قَالَ بُعْداً وَ سُحْقاً فَقِيلَ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا هَذِهِ الْبِطِّيخَةُ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ أَخَذَ عَقْدَ مَوَدَّتِنَا عَلَى كُلِّ حَيَوَانٍ وَ نَبْتٍ فَمَا قَبِلَ الْمِيثَاقَ كَانَ عَذْباً طَيِّباً وَ مَا لَمْ يَقْبَلِ الْمِيثَاقَ كَانَ مِلْحاً زُعَاقاً (7)
20380- (8) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، عَنْ عِمْرَانَ الْيَشْكُرِيِ (9) عَنْ
ص: 413
أَبِي حَفْصٍ الْمُدْلِجِيِّ عَنْ شَرِيفِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ قَنْبَرٍ مَوْلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أَشْتَهِي بِطِّيخاً قَالَ فَأَمَرَنِي أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِشِرَاءِ بِطِّيخَةٍ فَوَجَّهْتُ بِدِرْهَمٍ فَجَاءُونَا بِثَلَاثِ بِطِّيخَاتٍ فَقَطَعْتُ وَاحِداً فَإِذَا هُوَ مُرٌّ فَقُلْتُ مُرٌّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ ارْمِ بِهِ مِنَ النَّارِ وَ إِلَى النَّارِ قَالَ وَ قَطَعْتُ الثَّانِيَ فَإِذَا هُوَ حَامِضٌ فَقُلْتُ حَامِضٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ ارْمِ بِهِ مِنَ النَّارِ وَ إِلَى النَّارِ قَالَ فَقَطَعْتُ الثَّالِثَ فَإِذَا هُوَ مَدُودَةٌ فَقُلْتُ مَدُودَةٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ ارْمِ بِهِ مِنَ النَّارِ وَ إِلَى النَّارِ ثُمَّ قَالَ وَجَّهْتُ بِدِرْهَمٍ فَجَاءُوا بِثَلَاثِ بِطِّيخَاتٍ فَوَثَبْتُ عَلَى قَدَمَيَّ وَ قُلْتُ اعْفُنِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ قَطْعِهِ كَأَنَّهُ تَأَثَّمَ بِقَطْعِهِ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع اجْلِسْ يَا قَنْبَرُ فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ فَجَلَسْتُ فَقَطَعْتُ فَإِذَا هُوَ حُلْوٌ فَقُلْتُ حُلْوٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ كُلْ وَ أَطْعِمْنَا فَأَكَلْتُ ضِلْعاً وَ أَطْعَمْتُهُ ضِلْعاً وَ أَطْعَمْتُ الْجَلِيسَ ضِلْعاً فَالْتَفَتَ إِلَيَّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ يَا قَنْبَرُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى عَرَضَ وَلَايَتَنَا عَلَى أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ الثَّمَرِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ فَمَا قَبِلَ مِنْهُ وَلَايَتَنَا طَابَ وَ طَهُرَ وَ عَذُبَ وَ مَا لَمْ يَقْبَلْ مِنْهُ خَبُثَ وَ رَدِيَ وَ نَتُنَ
20381- (1) عِمَادُ الدِّينِ الطَّبَرِيُّ فِي بِشَارَةِ الْمُصْطَفَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَيْهَقِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ حُبَابٍ عَنْ مُسَدَّدٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمِشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَ أَبُو ذَرٍّ وَ بِلَالٌ نَسِيرُ ذَاتَ يَوْمٍ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع فَنَظَرَ عَلِيٌ
ص: 414
ع إِلَى بِطِّيخٍ فَحَلَّ دِرْهَماً وَ دَفَعَهُ إِلَى بِلَالٍ فَقَالَ ائْتِنِي بِهَذَا الدِّرْهَمِ مِنْ هَذَا الْبِطِّيخِ وَ مَضَى عَلِيٌّ ع إِلَى مَنْزِلِهِ فَمَا شَعَرْنَا إِلَّا وَ بِلَالٌ قَدْ وَافَانَا بِالْبِطِّيخِ فَأَخَذَ عَلِيٌّ ع بِطِّيخَةً فَقَطَعَهَا فَإِذَا هِيَ مُرَّةٌ فَقَالَ يَا بِلَالُ أَبْعِدْ بِهَذَا الْبِطِّيخِ عَنِّي وَ أَقْبِلْ عَلَيَّ حَتَّى أُحَدِّثَكَ بِحَدِيثٍ حَدَّثَنِي بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ يَدُهُ عَلَى مَنْكِبِي إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى طَرَحَ حُبِّي عَلَى الْحَجَرِ وَ الْمَدَرِ وَ الْبِحَارِ وَ الْجِبَالِ وَ الشَّجَرِ فَمَا أَجَابَ إِلَى حُبِّي عَذُبَ [وَ طَابَ] (1) وَ مَا لَمْ يُجِبْ إِلَى حُبِّي خَبُثَ وَ مَرَّ [وَ] (2) إِنِّي لَأَظُنُّ أَنَّ هَذَا الْبِطِّيخَ مِمَّا لَمْ يُجِبْ إِلَى حُبِّي
20382- (4) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي أَمَالِيهِ، بِسَنَدِهِ إِلَى أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِكُلِّ شَيْ ءٍ حِلْيَةٌ وَ حِلْيَةُ الْخِوَانِ الْبَقْلُ الْخَبَرَ
20383- (5) الطَّبْرِسِيُّ فِي الْمَكَارِمِ، وَ فِي الْحَدِيثِ: خَضِّرُوا مَوَائِدَكُمْ بِالْبَقْلِ فَإِنَّهُ مَطْرَدَةٌ لِلشَّيْطَانِ مَعَ التَّسْمِيَةِ:
وَ فِي رِوَايَةٍ: زَيِّنُوا مَوَائِدَكُمْ:
الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي الطِّبِّ، عَنْهُ ص: مِثْلَهُ (6)
ص: 415
80 بَابُ الْهِنْدَبَاءِ (2)
20384- (3) أَبُو عَيَّابٍ وَ الْحُسَيْنُ ابْنَا بِسْطَامَ فِي طِبِّ الْأَئِمَّةِ، ع عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْبُرْسِيِ (4) قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْأَرْمَنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السِّنَانِيُّ الزَّاهِرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ ظَبْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي زَيْنَبَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: كُلِ الْهِنْدَبَاءَ فَمَا مِنْ صَبَاحٍ إِلَّا وَ يَقْطُرُ عَلَيْهِ مِنْ قَطْرِ الْجَنَّةِ
20385- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ وَرَقَةِ هِنْدَبَاءَ إِلَّا وَ فِيهَا مَاءُ الْجَنَّةِ:
وَ عَنْهُ ص: أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ الْهِنْدَبَاءَ وَ يَقُولُ مَا مِنْ وَرَقَةٍ مِنَ الْهِنْدَبَاءِ إِلَّا وَ فِيهَا مِنْ مَاءِ الْجَنَّةِ: (6)
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: الْهِنْدَبَاءُ لَنَا وَ الْجِرْجِيرُ (7) لِبَنِي أُمَيَّةَ (8)
20386- (9) الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ فِي الْمَكَارِمِ، عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَنْ أَكَلَ الْهِنْدَبَاءَ كُتِبَ مِنَ الْآمِنِينَ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَ لَيْلَتَهُ
ص: 416
20387- (1)، وَ عَنِ السَّيَّارِيِّ يَرْفَعُهُ قَالَ ع: عَلَيْكَ بِالْهِنْدَبَاءِ فَإِنَّهُ يَزِيدُ فِي الْمَاءِ وَ يُحَسِّنُ الْوَلَدَ وَ هُوَ حَارٌّ يَزِيدُ فِي الْوُلْدِ الذُّكُورِ
20388- (2) عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخَزَّازُ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ كِفَايَةِ الْأَثَرِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْبَزَوْفَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع فِي الْمَرَضِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ إِذْ قُدِّمَ إِلَيْهِ طَبَقٌ فِيهِ الْخُبْزُ وَ الْهِنْدَبَاءُ فَقَالَ لِي كُلْهُ فَقُلْتُ قَدْ أَكَلْتُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ إِنَّهُ الْهِنْدَبَاءُ قُلْتُ وَ مَا فَضْلُ الْهِنْدَبَاءِ قَالَ مَا مِنْ وَرَقَةٍ مِنَ الْهِنْدَبَاءِ إِلَّا وَ عَلَيْهَا قَطْرَةٌ مِنْ مَاءِ الْجَنَّةِ فِيهِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ الْخَبَرَ
20389- (3) الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي الطِّبِّ، قَالَ قَالَ ص: مَا مِنْ وَرَقَةٍ مِنْ وَرَقِ الْهِنْدَبَاءِ إِلَّا عَلَيْهَا قَطْرَةٌ مِنْ مَاءِ الْجَنَّةِ
20390- (5) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي الدَّعَوَاتِ، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: مَنْ أَكَلَ الْهِنْدَبَاءَ ثُمَّ نَامَ عَلَيْهِ لَمْ يَحُلَّ فِيهِ سِحْرٌ وَ لَا سَمٌّ وَ لَا يَقْرَبُهُ شَيْ ءٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا حَيَّةٌ وَ لَا عَقْرَبٌ حَتَّى يُصْبِحَ
20391- (6) ابْنَا بِسْطَامَ فِي طِبِّ الْأَئِمَّةِ، ع عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ (7)
ص: 417
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شَكَوْتُ إِلَيْهِ هَيَجَاناً فِي رَأْسِي وَ أَضْرَاسِي وَ ضَرَبَاناً فِي عَيْنِي حَتَّى تَوَرَّمَ وَجْهِي مِنْهُ فَقَالَ عَلَيْكَ بِهَذَا الْهِنْدَبَاءِ فَاعْصِرْهُ وَ خُذْ مَاءَهُ وَ صُبَّ عَلَيْهِ مِنْ هَذَا السُّكَّرِ الطَّبَرْزَدِ وَ أَكْثِرْ مِنْهُ فَإِنَّهُ يُسَكِّنُهُ وَ يَدْفَعُ ضَرَرَهُ قَالَ فَانْصَرَفْتُ إِلَى مَنْزِلِي فَعَالَجْتُهُ مِنْ لَيْلَتِي قَبْلَ أَنْ أَنَامَ وَ شَرِبْتُهُ وَ نِمْتُ عَلَيْهِ فَأَصْبَحْتُ وَ قَدْ عُوفِيتُ بِحَمْدِ اللَّهِ وَ مَنِّهِ
20392- (2) أَبُو عَلِيٍّ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ وَالِدِهِ الشَّيْخِ الطُّوسِيِّ عَنْ هِلَالِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَلِيٍّ الدِّعْبِلِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: مَا مِنْ صَبَاحٍ إِلَّا وَ تَقْطُرُ عَلَى الْهِنْدَبَاءِ قَطْرَةٌ مِنَ الْجَنَّةِ فَكُلُوهُ وَ لَا تَنْفُضُوهُ
20393- (3) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: كُلُوا الْهِنْدَبَاءَ وَ لَا تَنْفُضُوهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ يَوْمٌ مِنَ الْأَيَّامِ إِلَّا وَ قَطَرَاتٌ مِنَ الْجَنَّةِ يَقْطُرْنَ عَلَيْهِ
ص: 418
الْبَاذَرُوجُ لَنَا وَ الْجِرْجِيرُ لِبَنِي أُمَيَّةَ
20395- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مَنْبِتِ الْبَاذَرُوجِ فِي الْجَنَّةِ
20396- (2) الطَّبْرِسِيُّ فِي الْمَكَارِمِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ: ذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص الْحَوْكُ وَ هُوَ الْبَاذَرُوجُ فَقَالَ بَقْلَتِي وَ بَقْلَةُ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي وَ إِنِّي لَأُحِبُّهَا وَ آكُلُهَا وَ إِنِّي أَنْظُرُ إِلَى شَجَرَتِهَا نَابِتَةً فِي الْجَنَّةِ
20397- (3)، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُعْجِبُهُ الْحَوْكُ
20398- (4)، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحَوْكُ بَقْلَةُ الْأَنْبِيَاءِ أَمَا إِنَّ فِيهِ ثَمَانَ خِصَالٍ يُمْرِئُ الطَّعَامَ وَ يَفْتَحُ السُّدَدَ وَ يُطَيِّبُ النَّكْهَةَ وَ يُشْهِي الطَّعَامَ وَ يُسَهِّلُ الدَّمَ وَ هُوَ أَمَانٌ مِنَ الْجُذَامِ وَ إِذَا اسْتَقَرَّ فِي جَوْفِ الْإِنْسَانِ قَمَعَ الدَّاءَ كُلَّهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ يُزَيِّنُ بِهِ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَوَائِدَهُمْ
20399- (5) وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: الْحَوْكُ بَقْلَةٌ طَيِّبَةٌ كَأَنِّي أَرَاهَا نَابِتَةً فِي الْجَنَّةِ
20400- (6)، وَ عَنْهُ ص قَالَ: مَنْ أَكَلَ مِنْ بَقْلَةِ الْبَاذَرُوجِ أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْمَلَائِكَةَ يَكْتُبُونَ لَهُ الْحَسَنَاتِ
ص: 419
20401- (1) جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الْغَايَاتِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ أَحَبَّ الصِّبَاغِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص الْخَلُّ وَ أَحَبَّ الْبُقُولِ إِلَيْهِ الْحَوْكُ يَعْنِي الْبَاذَرُوجَ
20402- (3) ابْنَا بِسْطَامَ فِي طِبِّ الْأَئِمَّةِ، ع عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الصَّحَّافِ الْكُوفِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: شَكَا إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ أَوْلِيَائِهِ وَجَعَ الطِّحَالِ وَ قَدْ عَالَجَهُ بِكُلِّ عِلَاجٍ وَ إِنَّهُ يَزْدَادُ كُلَّ يَوْمٍ شَرّاً حَتَّى أَشْرَفَ عَلَى الْهَلَكَةِ فَقَالَ ع اشْتَرِ بِقِطْعَةِ فِضَّةٍ كُرَّاثاً وَ اقْلِهِ قَلْياً جَيِّداً بِسَمْنٍ عَرَبِيٍّ وَ أَطْعِمْ مَنْ بِهِ هَذَا الْوَجَعُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ بَرَأَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
20403- (5) الطَّبْرِسِيُّ فِي الْمَكَارِمِ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: فَضْلُ الْكُرَّاثِ عَلَى سَائِرِ الْبُقُولِ كَفَضْلِ الْخُبْزِ عَلَى سَائِرِ الْأَشْيَاءِ
ص: 420
وَ رَوَاهُ الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي الطِّبِّ، عَنْهُ ص: مِثْلَهُ (1)
20405- (2) الطَّبْرِسِيُّ فِي الْمَكَارِمِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص: فِي أَشْيَاءَ وَصَّاهُ بِهَا كُلِ الْكَرَفْسَ فَإِنَّهُ بَقْلَةُ إِلْيَاسَ وَ يُوشَعَ بْنِ نُونٍ
20406- (3)، وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: الْكَرَفْسُ بَقْلَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَ يُذْكَرُ أَنَّ طَعَامَ الْخَضِرِ وَ إِلْيَاسَ الْكَرَفْسُ وَ الْكَمْأَةُ
20407- (4) الشَّهِيدُ فِي الدُّرُوسِ، رُوِيَ: أَنَّهُ يَعْنِي الْكَرَفْسَ يُورِثُ الْحِفْظَ وَ يُذَكِّي الْقَلْبَ وَ يَنْفِي الْجُنُونَ وَ الْجُذَامَ وَ الْبَرَصَ
20408- (5) الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي طِبِّ النَّبِيِّ، ص قَالَ قَالَ: عَلَيْكُمْ بِالْكَرَفْسِ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ شَيْ ءٌ يَزِيدُ فِي الْعَقْلِ فَهُوَ هُوَ
ص: 421
20410- (1)، وَ عَنْهُ ص: أَنَّهُ وَطِئَ عَلَى رَمْضَاءَ فَأَحْرَقَتْهُ فَوَطِئَ عَلَى رِجْلَةٍ وَ هِيَ الْبَقْلَةُ الْحَمْقَاءُ فَسَكَنَ عَنْهُ حَرُّ الرَّمْضَاءِ فَدَعَا لَهَا بِالْبَرَكَةِ وَ كَانَ يُحِبُّهَا
20411- (2) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي الدَّعَوَاتِ، كَانَ النَّبِيُّ ص وَجَدَ حَرَارَةً فَعَضَّ عَلَى رِجْلَةٍ فَوَجَدَ لِذَلِكَ رَاحَةً فَقَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهَا إِنَّ فِيهَا شِفَاءً مِنْ تِسْعَةٍ وَ تِسْعِينَ دَاءً انْبُتِي حَيْثُ شِئْتِ
20412- (3)،" وَ رُوِيَ أَنَّ فَاطِمَةَ ع كَانَتْ تُحِبُّ هَذِهِ الْبَقْلَةَ فَنُسِبَتْ إِلَيْهَا قِيلَ بَقْلَةُ الزَّهْرَاءِ كَمَا قَالُوا شَقَائِقُ النُّعْمَانِ ثُمَّ بَنُو أُمَيَّةَ غَيَّرَتْهَا فَقَالُوا بَقْلَةُ الْحَمْقَاءِ وَ قَالُوا الْحَمْقَاءُ صِفَةُ الْبَقْلَةِ لِأَنَّهَا تَنْبُتُ بِمَمَرِّ النَّاسِ وَ مَدْرَجِ الْحَوَافِرِ فَتُدَاسُ
88 بَابُ الْخَسِّ وَ السَّدَابِ (5)
20413- (6) الطَّبْرِسِيُّ فِي الْمَكَارِمِ، عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: عَلَيْكَ بِالْخَسِّ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ الدَّمَ
20414- (7)، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: كُلُوا الْخَسَّ فَإِنَّهُ يُورِثُ النُّعَاسَ وَ يَهْضِمُ الطَّعَامَ
20415- (8)، وَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: السَّدَابُ يَزِيدُ فِي
ص: 422
الْعَقْلِ غَيْرَ أَنَّهُ يَنْثُرُ مَاءَ الظَّهْرِ
20416- (1) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، أَنَّهُ قَالَ: وَ أَفْضَلُهَا يَعْنِي الْفَاكِهَةَ مِنَ الْبُقُولِ الْهِنْدَبَاءُ وَ الْخَسُ
20417- (2) الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي الطِّبِّ، قَالَ قَالَ ص: مَنْ أَكَلَ السَّدَابَ وَ نَامَ عَلَيْهِ أَمِنَ مِنَ الدُّوَارِ (3) ذَاتِ الْجَنْبِ
20418- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: الْهِنْدَبَاءُ لَنَا وَ الْجِرْجِيرُ لِبَنِي أُمَيَّةَ وَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مَنْبِتِهِ فِي النَّارِ
20419- (6) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي الدَّعَوَاتِ، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: مَنْ أَكَلَ الْجِرْجِيرَ ثُمَّ نَامَ يُنَازِعُهُ عِرْقُ الْجُذَامِ فِي أَنْفِهِ: وَ قَالَ ص: رَأَيْتُهَا فِي النَّارِ
20420- (7) ابْنَا بِسْطَامَ فِي طِبِّ الْأَئِمَّةِ، ع عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: الْبَاذَرُوجُ لَنَا وَ الْجِرْجِيرُ لِبَنِي أُمَيَّةَ
20421- (8) الْحَسَنُ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْمَكَارِمِ، عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: أَكْلُ الْجِرْجِيرِ بِاللَّيْلِ يُورِثُ الْبَرَصَ
ص: 423
20422- (2) الْحَسَنُ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْمَكَارِمِ، رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: أَكْلُ السِّلْقِ يُؤَمِّنُ مِنَ الْجُذَامِ
20423- (3)، وَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: لَا يَخْلُو جَوْفُكَ مِنَ الطَّعَامِ وَ أَقِلَّ مِنْ شُرْبِ الْمَاءِ وَ لَا تُجَامِعْ إِلَّا مِنْ شَبَقٍ وَ نِعْمَ الْبَقْلَةُ السِّلْقُ
91 بَابُ الْكَمْأَةِ وَ الْحِذَاءِ (5) وَ الْكُرْنُبِ (6)
20424- (7) الصَّدُوقُ فِي الْعُيُونِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ الْبَغْدَادِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَنْبَسَةَ عَنْ دَارِمِ بْنِ قَبِيصَةَ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ وَ هِيَ شِفَاءُ الْعَيْنِ
20425- (8) أَبُو عَلِيٍّ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ وَالِدِهِ الشَّيْخِ الطُّوسِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَخْلَدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُونُسَ الْقُرَشِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ
ص: 424
مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ وَ مَاؤُهَا شِفَاءُ الْعَيْنِ
20426- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ وَ مَاؤُهَا شِفَاءُ الْعَيْنِ:
قَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع" صِفَةُ ذَلِكَ أَنْ تَأْخُذَ كَمْأَةً فَتَغْسِلَهَا حَتَّى تُنَقِّيَهَا ثُمَّ تَعْصِرَهَا بِخِرْقَةٍ وَ تَأْخُذَ مَاءَهَا فَتَرْفَعَهُ عَلَى النَّارِ حَتَّى يَنْعَقِدَ ثُمَّ يُلْقَى فِيهِ قِيرَاطٌ مِنْ مِسْكٍ ثُمَّ تَجْعَلَ ذَلِكَ فِي قَارُورَةٍ وَ تَكْتَحِلَ مِنْهُ فِي أَوْجَاعِ الْعَيْنِ كُلِّهَا فَإِذَا جَفَّ فَاسْحَقْهُ بِمَاءِ السَّمَاءِ أَوْ غَيْرِهِ ثُمَّ اكْتَحِلْ مِنْهُ
20427- (2) ابْنَا بِسْطَامَ فِي طِبِّ الْأَئِمَّةِ، ع عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنِ الْبَاقِرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ع عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ وَ الْمَنُّ مِنَ الْجَنَّةِ [وَ مَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ] (3)
20428- (4) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ وَ مَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ وَ الْعَجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ وَ هِيَ شِفَاءٌ مِنَ السُّقْمِ
ص: 425
عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ: أَكْلُ الدُّبَّاءِ يَزِيدُ فِي الدِّمَاغِ
20430- (1) صَحِيفَةُ الرِّضَا، ع بِإِسْنَادِهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِذَا طَبَخْتُمْ فَأَكْثِرُوا الْقَرْعَ فَإِنَّهُ يَسُرُّ (2) قَلْبَ الْحَزِينِ
20431- (3)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: عَلَيْكُمْ بِالْقَرْعِ فَإِنَّهُ يَزِيدُ فِي الدِّمَاغِ:
وَ رَوَاهُ الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي الطِّبِّ، عَنْهُ ص: مِثْلَهُ (4)
20432- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص: أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ الدُّبَّاءُ وَ يَلْتَقِطُهَا مِنَ الصَّحْفَةِ وَ يَقُولُ الدُّبَّاءُ يَزِيدُ فِي الدِّمَاغِ:
وَ عَنْهُ ص: أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ الدُّبَّاءَ وَ يَقُولُ يَزِيدُ فِي الْعَقْلِ وَ الدِّمَاغِ (6)
20433- (7) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي الدَّعَوَاتِ، عَنِ النَّبِيِّ ص: أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيٍّ ع كُلِ الْيَقْطِينَ فَإِنَّهُ مَنْ أَكَلَهَا حَسُنَ خُلُقُهُ (8) وَ نَضَرَ وَجْهُهُ وَ هِيَ طَعَامِي وَ طَعَامُ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي
ص: 426
20434- (1) ابْنَا بِسْطَامَ فِي طِبِّ الْأَئِمَّةِ، ع عَنْ حَسَّانَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْكِرْمَانِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُمَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُبَارَكِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: كُلُوا الدُّبَّاءَ وَ نَحْنُ أَهْلَ الْبَيْتِ نُحِبُّهُ
20435- (2)، وَ عَنْ ذَرِيحٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ ع الْحَدِيثَ الْمَرْوِيَّ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الدُّبَّاءِ أَنَّهُ قَالَ كُلُوا الدُّبَّاءَ فَإِنَّهُ يَزِيدُ فِي الدِّمَاغِ فَقَالَ الصَّادِقُ ع نَعَمْ وَ أَنَا أَقُولُ إِنَّهُ جَيِّدٌ لِوَجَعِ الْقُولَنْجِ
20436- (3) الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْمَكَارِمِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: كُلُوا الْيَقْطِينَ فَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّ شَجَرَةً أَخَفُّ مِنْ هَذِهِ لَأَنْبَتَهَا عَلَى أَخِي يُونُسَ وَ قَالَ ص إِذَا اتَّخَذَ أَحَدُكُمْ مَرَقاً فَلْيُكْثِرْ فِيهِ مِنَ الدُّبَّاءِ فَإِنَّهُ يَزِيدُ فِي الدِّمَاغِ وَ الْعَقْلِ
20437- (4)، وَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَنْ أَكَلَ الدُّبَّاءَ بِالْعَدَسِ رَقَّ قَلْبُهُ عِنْدَ ذِكْرِ اللَّهِ وَ زَادَ فِي جِمَاعِهِ
20438- (5)، وَ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: إِنَّ حَنَّاطاً (6) دَعَا النَّبِيَّ ص فَأَتَاهُ بِطَعَامٍ قَدْ جَعَلَ فِيهِ قَرْعاً بِإِهَالَةٍ قَالَ أَنَسٌ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ص يَأْكُلُ الْقَرْعَ يَتَتَبَّعُهُ مِنْ
ص: 427
[حَوَالِي] (1) الصَّحْفَةِ قَالَ أَنَسٌ فَمَا زَالَ يُعْجِبُنِي الْقَرْعُ مُنْذُ رَأَيْتُهُ يُعْجِبُهُ قَالَ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُعْجِبُهُ الدُّبَّاءُ وَ يَلْتَقِطُهُ مِنَ الصَّحْفَةِ وَ كَانَ النَّبِيُّ ص فِي دَعْوَةٍ فَقَدَّمُوا إِلَيْهِ قَرْعاً (2) فَكَانَ يَتَتَبَّعُ آثَارَ الْقَرْعِ لِيَأْكُلَهُ
20439- (3) الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي طِبِّ النَّبِيِّ، ص قَالَ: كُلِ الْيَقْطِينَ فَلَوْ [عَلِمَ اللَّهُ] (4) تَعَالَى شَجَرَةً أَخَفَّ مِنْ هَذِهِ لَأَنْبَتَهَا (5) عَلَى أَخِي يُونُسَ:
وَ قَالَ ص: إِذَا اتَّخَذَ أَحَدُكُمْ مَرَقاً فَلْيُكْثِرْ فِيهِ الدُّبَّاءَ فَإِنَّهُ يَزِيدُ فِي الدِّمَاغِ وَ الْعَقْلِ
20440- (7) الطَّبْرِسِيُّ فِي الْمَكَارِمِ، مِنْ إِمْلَاءِ الشَّيْخِ أَبِي جَعْفَرٍ الطُّوسِيِّ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع: الْفُجْلُ أَصْلُهُ يَقْطَعُ الْبَلْغَمَ وَ يَهْضِمُ الطَّعَامَ وَ وَرَقُهُ يَحْدِرُ الْبَوْلَ
20441- (8) أَبُو الْعَبَّاسِ الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي طِبِّ النَّبِيِّ، ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَكَلْتُمُ الْفُجْلَ وَ أَرَدْتُمْ أَنْ لَا تُنْتِنَ فَصَلُّوا عَلَيَّ عِنْدَ أَكْلِهِ وَ فِي نُسْخَةٍ عِنْدَ أَوَّلِ قَضْمَةٍ مِنْهُ
ص: 428
20442- (2) الْحَسَنُ بْنِ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْمَكَارِمِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ بَيْنَ يَدَيْهِ جَزَرٌ فَنَاوَلَنِي جَزَرَةُ فَقَالَ كُلْ فَقُلْتُ إِنَّهُ لَيْسَ لِي طَوَاحِنُ فَقَالَ أَ مَا لَكَ جَارِيَةٌ قُلْتُ بَلَى قَالَ مُرْهَا فَلْتَسْلِقْهُ لَكَ وَ كُلْهُ فَإِنَّهُ يُسَخِّنُ الْكُلْيَتَيْنِ وَ يُقِيمُ الذَّكَرَ وَ قَالَ الْجَزَرُ أَمَانٌ مِنَ الْقُولَنْجِ وَ الْبَوَاسِيرِ وَ يُعِينُ عَلَى الْجِمَاعِ
20443- (4) ابْنَا بِسْطَامَ فِي طِبِّ الْأَئِمَّةِ، ع عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْجَرِيشِ (5) [عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى] (6) عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ ع: عَلَيْكَ بِاللِّفْتِ يَعْنِي الشَّلْجَمَ فَكُلْهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَ بِهِ عِرْقٌ مِنَ الْجُذَامِ وَ إِنَّمَا يُذِيبُهُ أَكْلُ اللِّفْتِ قُلْتُ نِيّاً أَوْ مَطْبُوخاً قَالَ كِلَاهُمَا
20444- (7)، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَا مِنْ خَلْقٍ إِلَّا وَ فِيهِ عِرْقٌ مِنَ الْجُذَامِ أَذِيبُوهُ بِالشَّلْجَمِ (8)
ص: 429
20445- (2) الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي الطِّبِّ، قَالَ قَالَ ص: إِذَا أَكَلْتُمُ الْقِثَّاءَ فَكُلُوهُ مِنْ أَسْفَلِهِ
20446- (4) ابْنَا بِسْطَامَ فِي طِبِّ الْأَئِمَّةِ، ع عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمُعَلَّى عَنْ سِجَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ الرَّازِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَقْطِينٍ (5) عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الْأَغَرِّ النَّحَّاسِ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع: كُلُوا الْبَاذَنْجَانَ فَإِنَّهُ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ
20447- (6)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْهُ ع قَالَ: الْبَاذَنْجَانُ جَيِّدٌ لِلْمِرَّةِ السَّوْدَاءِ وَ لَا يُضِرُّ بِالصَّفْرَاءِ
20448- (7)، وَ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِبَعْضِ قَهَارِمَتِهِ: اسْتَكْثِرُوا لَنَا مِنَ الْبَاذَنْجَانِ فَإِنَّهُ حَارٌّ فِي وَقْتِ الْبَرْدِ وَ بَارِدٌ فِي وَقْتِ الْحَرِّ مُعْتَدِلٌ فِي الْأَوْقَاتِ كُلِّهَا جَيِّدٌ فِي كُلِّ حَالٍ
20449- (8) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ، عَنِ النَّبِيِّ ص: أَنَّهُ كَانَ فِي دَارِ جَابِرٍ فَقَدَّمَ إِلَيْهِ الْبَاذَنْجَانَ فَجَعَلَ يَأْكُلُ فَقَالَ إِنَّ فِيهِ الْحَرَارَةَ
ص: 430
فَقَالَ يَا جَابِرُ إِنَّهَا أَوَّلُ شَجَرَةٍ آمَنَتْ بِاللَّهِ اقْلُوهُ وَ أَنْضِجُوهُ وَ زَيِّتُوهُ وَ لَبِّنُوهُ فَإِنَّهُ يَزِيدُ فِي الْحِكْمَةِ
20450- (1) الْحَسَنُ بْنِ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْمَكَارِمِ، عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: عَلَيْكُمْ بِالْبَاذَنْجَانِ الْبُورَانِيِّ فَإِنَّهُ شِفَاءٌ يُؤَمِّنُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْمَقْلِيِّ بِالزَّيْتِ
20451- (2) وَ مِنَ الْفِرْدَوْسِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: كُلُوا الْبَاذَنْجَانَ فَإِنَّهَا شَجَرَةٌ رَأَيْتُهَا فِي جَنَّةِ الْمَأْوَى وَ شَهِدَتْ لِلَّهِ بِالْحَقِّ وَ لِي بِالنُّبُوَّةِ وَ لِعَلِيٍّ ع بِالْوَلَايَةِ فَمَنْ أَكَلَهَا عَلَى أَنَّهَا دَاءٌ كَانَتْ دَاءً وَ مَنْ أَكَلَهَا عَلَى أَنَّهَا دَوَاءٌ كَانَتْ دَوَاءً
20452- (3)، وَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: كُلُوا الْبَاذَنْجَانَ وَ أَكْثِرُوا مِنْهَا فَإِنَّهَا أَوَّلُ شَجَرَةٍ آمَنَتْ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ
20453- (4)، وَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: أَكْثِرُوا مِنَ الْبَاذَنْجَانِ عِنْدَ جَدَادِ النَّخْلِ فَإِنَّهُ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ يَزِيدُ فِي بَهَاءِ الْوَجْهِ وَ يُلَيِّنُ الْعُرُوقَ وَ يَزِيدُ فِي مَاءِ الصُّلْبِ
20454- (5)، وَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ وَ رُوِيَ: أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ يَدَيْ سَيِّدِي عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع بَاذَنْجَانٌ مَقْلُوٌّ بِالزَّيْتِ وَ عَيْنَيْهِ رَمِدَةٌ وَ هُوَ يَأْكُلُ مِنْهُ قَالَ الرَّاوِي فَقُلْتُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ تَأْكُلُ مِنْ هَذَا وَ هُوَ نَارٌ فَقَالَ لِي اسْكُتْ إِنَّ أَبِي حَدَّثَنِي عَنْ جَدِّي ع قَالَ الْبَاذَنْجَانُ مِنْ شَحْمَةِ الْأَرْضِ وَ هُوَ طَيِّبٌ فِي كُلِّ شَيْ ءٍ يَقَعُ فِيهِ
ص: 431
20455- (1) الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي طِبِّ النَّبِيِّ، ص قَالَ قَالَ ص: كُلِ الْبَاذَنْجَانَ وَ أَكْثِرْهُ فَإِنَّهَا شَجَرَةٌ رَأَيْتُهَا فِي الْجَنَّةِ فَمَنْ أَكَلَهَا عَلَى أَنَّهَا دَاءٌ كَانَتْ دَاءً وَ مَنْ أَكَلَهَا [عَلَى] (2) أَنَّهَا دَوَاءٌ كَانَتْ دَوَاءً
20456- (4) الطَّبْرِسِيُّ فِي الْمَكَارِمِ، عَنِ الْبَاقِرِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّا لَنَأْكُلُ الثُّومَ وَ الْبَصَلَ وَ الْكُرَّاثَ
20457- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا دَخَلْتُمْ أَرْضاً فَكُلُوا مِنْ بَصَلِهَا فَإِنَّهُ يُذْهِبُ عَنْكُمْ وَبَاءَهَا
20458- (7) الْبِحَارُ، عَنِ الْفِرْدَوْسِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: إِذَا دَخَلْتُمْ بَلْدَةً وَ بَيْتاً فَخِفْتُمْ وَبَاءَهَا فَعَلَيْكُمْ بِبَصَلِهَا فَإِنَّهُ يُجَلِّي الْبَصَرَ وَ يُنَقِّي الشَّعْرَ وَ يَزِيدُ فِي مَاءِ الصُّلْبِ وَ يَزِيدُ فِي الْخُطَا وَ يَذْهَبُ بِالْحَمَّاءِ وَ هُوَ السَّوَادُ فِي الْوَجْهِ وَ الْإِعْيَاءِ أَيْضاً
20459- (8) أَبُو الْعَبَّاسِ الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي طِبِّ النَّبِيِّ، ص قَالَ قَالَ: إِذَا دَخَلْتُمْ بَلَداً فَكُلُوا مِنْ بَقْلِهِ وَ بَصَلِهِ يَطْرُدْ عَنْكُمْ دَاءَهُ
ص: 432
وَ يَذْهَبُ بِالنَّصَبِ وَ يَشُدُّ الْعَضُدَ وَ يَزِيدُ فِي الْمَاءِ (1) وَ يَذْهَبُ بِالْحُمَّى
20460- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَكْلِ الثُّومِ وَ الْبَصَلِ وَ الْكُرَّاثِ نِيّاً وَ مَطْبُوخاً قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَ لَكِنْ مَنْ أَكَلَهُ نِيّاً فَلَا يَدْخُلِ الْمَسْجِدَ فَيُؤْذِيَ بِرَائِحَتِهِ
20461- (4) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي الدَّعَوَاتِ، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: مَنْ أَكَلَ هَذِهِ الْبَقْلَةَ الْمُنْتِنَةَ الثُّومَ وَ الْبَصَلَ فَلَا يَغْشَانَا فِي مَجَالِسِنَا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَتَأَذَّى بِمَا يَتَأَذَّى بِهِ الْمُسْلِمُ
20462- (5) الطَّبْرِسِيُّ فِي الْمَكَارِمِ، عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا عَلِيُّ كُلِ الثُّومَ فَلَوْ لَا أَنِّي أُنَاجِي الْمَلَكَ لَأَكَلْتُهُ:
وَ عَنْ عَلِيٍّ ع: لَا يَصْلُحُ أَكْلُ الثُّومِ إِلَّا مَطْبُوخاً
20463- (6)، وَ عَنِ الصَّادِقِ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَكْلِ الْبَصَلِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ تَوَابِلًا (7) بِالْقِدْرِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ تَتَدَاوَى بِالثُّومِ وَ لَكِنْ إِذَا أَكَلْتَ ذَلِكَ فَلَا تَخْرُجْ فِي الْمَسْجِدِ
20464- (8) وَ مِنَ الْفِرْدَوْسِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ
ص: 433
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: كُلُوا الثُّومَ وَ تَدَاوَوْا بِهِ فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنْ سَبْعِينَ دَاءً
20465- (1) الرِّسَالَةُ الذَّهَبِيَّةُ، لِلرِّضَا ع: وَ مَنْ أَرَادَ أَنْ لَا يُصِيبَهُ رِيحٌ فِي بَدَنِهِ فَلْيَأْكُلِ الثُّومَ كُلَّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ
20466- (2) الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي الطِّبِّ،: كُلُوا الثُّومَ فَإِنَّ فِيهَا شِفَاءً مِنْ سَبْعِينَ دَاءً:
وَ قَالَ ص: مَنْ أَكَلَ الثُّومَ وَ الْبَصَلَ وَ الْكُرَّاثَ فَلَا يَقْرَبْنَا وَ لَا يَقْرَبِ الْمَسْجِدَ (3)
20467- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمِسْكِ وَ الْعَنْبَرِ وَ غَيْرِهِ مِنَ الطِّيبِ يُجْعَلُ فِي الطَّعَامِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ
ص: 434
أَوْ طَعَاماً لَهُ غَائِلَةٌ وَ كَانَ يَجْعَلُهُ مَعَ الْمِلْحِ الْجَرِيشِ وَ يَفْتَتِحُ بِهِ الطَّعَامَ وَ يَقُولُ مَا أُبَالِي إِذَا تَغَاذَيْتُهُ مَا أَكَلْتُ مِنْ شَيْ ءٍ وَ كَانَ يَقُولُ [هُوَ] (1) يُقَوِّي الْمَعِدَةَ وَ يَقْطَعُ الْبَلْغَمَ وَ هُوَ أَمَانٌ مِنَ اللَّقْوَةِ (2)
20469- (4) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي الْخَرَائِجِ،: أَنَّ النَّبِيَّ ص سَارَ أَيْ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى نَزَلَ بِخَيْمَةِ أُمِّ مَعْبَدٍ إِلَى أَنْ قَالَ فَلَمَّا رَأَتْ أَمُّ مَعْبَدٍ ذَلِكَ قَالَتْ يَا حَسَنَ الْوَجْهِ إِنَّ لِي وَلَداً لَهُ سَبْعُ سِنِينَ وَ هُوَ كَقِطْعَةِ لَحْمٍ لَا يَتَكَلَّمُ وَ لَا يَقُومُ فَأَتَتْ بِهِ فَأَخَذَ ص تَمْرَةً قَدْ بَقِيَتْ فِي الْوِعَاءِ وَ مَضَغَهَا وَ جَعَلَهَا فِي فِيهِ فَنَهَضَ فِي الْحَالِ وَ مَشَى وَ تَكَلَّمَ الْخَبَرَ
20470- (5) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ أَبَا ذَرٍّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فِي مَرَضِهِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ فَسَنَّدْتُهُ إِلَى أَنْ قَالَ فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ دَعَا بِالسِّوَاكِ فَأَرْسَلَ بِهِ إِلَى عَائِشَةَ [فَقَالَ] (6) لَتَبُلِّينَهُ لِي بِرِيقِكِ فَفَعَلَتْ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَعَلَ يَسْتَاكُ بِهِ وَ يَقُولُ بِذَلِكَ رِيقِي عَلَى رِيقِكِ
ص: 435
يَا حُمَيْرَاءُ الْخَبَرَ
20471- (1) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي الدَّعَوَاتِ، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: شُرْبُ الْمَاءِ مِنَ الْكُوزِ الْعَامِّ أَمَانٌ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ
20472- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: وَ تَدَاوَوْا بِالْحُلْبَةِ فَلَوْ تَعْلَمُ أُمَّتِي مَا فِي الْحُلْبَةِ لَتَدَاوَتْ بِهَا وَ لَوْ بِوَزْنِهَا ذَهَباً:
الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْهُ ص: مِثْلَهُ (4) الطَّبْرِسِيُّ فِي الْمَكَارِمِ، عَنْهُ ص: مِثْلَهُ (5)
20473- (6) الْبِحَارُ، مِنْ أَصْلٍ قَدِيمٍ لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا أَظُنُّهُ التَّلَّعُكْبَرِيَّ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ الدِّيبَاجِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ (7) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: عَلَيْكُمْ بِالْحُلْبَةِ وَ لَوْ تَعْلَمُ أُمَّتِي مَا لَهَا فِي الْحُلْبَةِ لَتَدَاوَتْ بِهَا وَ لَوْ بِوَزْنِهَا مِنْ ذَهَبٍ
ص: 436
105 بَابُ مُدَاوَاةِ الرُّطُوبَةِ بِالطَّرِيفِلِ (2)
20474- (3) الرِّسَالَةُ الذَّهَبِيَّةُ، لِلرِّضَا ع: وَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَذْهَبَ عَنْهُ الْبَلْغَمُ فَلْيَتَنَاوَلْ بُكْرَةَ كُلِّ يَوْمٍ مِنَ الْإِطْرِيفِلِ الْأَصْفَرِ (4) مِثْقَالًا وَاحِداً
20475- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: تَدَاوَوْا فَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ مَعَهُ دَوَاءً إِلَّا السَّامَ يَعْنِي الْمَوْتَ فَإِنَّهُ لَا دَوَاءَ لَهُ
20476- (7)، وَ عَنْهُ ص: أَنَّ قَوْماً مِنَ الْأَنْصَارِ قَالُوا لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَنَا جَاراً اشْتَكَى بَطْنَهُ أَ فَتَأْذَنُ لَنَا أَنْ نُدَاوِيَهُ قَالَ بِمَا ذَا تُدَاوُونَهُ قَالُوا يَهُودِيٌّ هَاهُنَا يُعَالِجُ مِنْ هَذِهِ الْعِلَّةِ قَالَ ص بِمَا ذَا قَالُوا يَشُقُّ الْبَطْنَ وَ يَسْتَخْرِجُ مِنْهُ شَيْئاً فَكَرِهَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَعَاوَدُوهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً فَقَالَ ص
ص: 437
افْعَلُوا مَا شِئْتُمْ فَدَعَوُا الْيَهُودِيَّ وَ شَقَّ بَطْنَهُ وَ نَزَعَ مِنْهُ رَجْرَجاً كَثِيراً ثُمَّ غَسَلَ بَطْنَهُ ثُمَّ خَاطَهُ وَ دَاوَاهُ فَصَحَّ فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ ص فَقَالَ ص إِنَّ الَّذِي خَلَقَ الْأَدْوَاءَ جَعَلَ لَهَا دَوَاءً وَ إِنَّ خَيْرَ الدَّوَاءِ الْحِجَامَةُ وَ الْفِصَادٌ وَ الْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ يَعْنِي الشُّونِيزَ
20477- (1)، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُدَاوِيهِ الْيَهُودِيُّ وَ النَّصْرَانِيُّ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا الشِّفَاءُ بِيَدِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ
20478- (2)، وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ الدَّوَاءُ فِي أَرْبَعَةٍ الْحِجَامَةِ وَ النُّورَةِ وَ الْحُقْنَةِ وَ الْقَيْ ءِ:
وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص: أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْكَيِ (3)
20479- (4)، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْكَيِّ فِيمَا لَا يُتَخَوَّفُ مِنْهُ الْهَلَاكُ وَ لَا يَكُونُ فِيهِ تَشْوِيهٌ
20480- (5) الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَتَدَاوَى فَقَالَ ص نَعَمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ دَاءٍ إِلَّا قَدْ أَنْزَلَ مَعَهُ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا إِلَّا السَّامَ فَإِنَّهُ لَا دَوَاءَ لَهُ
20481- (6)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع: وَ هُوَ
ص: 438
يَنْهَى عَنِ الْكَيِّ وَ يَكْرَهُ شُرْبَ الْحَمِيمِ (1)
20482- (2) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: لَنْ يَتَوَكَّلَ مَنِ اكْتَوَى أَوِ اسْتَرْقَى
20483- (3)، وَ رُوِيَ: أَنَّهُ ص كَوَى سَعْدَ بْنَ زُرَارَةَ وَ قَالَ إِنْ كَانَ فِي شَيْ ءٍ مِمَّا يَتَدَاوَوْنَ بِهِ خَيْرٌ فَفِي بَزْغَةِ (4) حَجَّامٍ أَوْ لَذْعَةٍ (5) بِنَارٍ:
وَ قَالَ ص: لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ (6)
20484- (7)، وَ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: خَيْرُ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَ الْقُسْطُ (8) الْبَحْرِيُ
20485- (9)، وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي شَرْطَةِ حَجَّامٍ أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ أَوْ كَيَّةٍ بِنَارٍ وَ أَنَا أَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ:
وَ قَالَ ص: لَا شِفَاءَ فِي حَرَامٍ (10)
ص: 439
20486- (1) أَبُو عَتَّابٍ وَ الْحُسَيْنُ ابْنَا بِسْطَامَ فِي طِبِّ الْأَئِمَّةِ، ع عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ بَكَّارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ فُضَيْلٍ الرَّسَّانِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع: مِنْ دَوَاءِ الْأَنْبِيَاءِ الْحِجَامَةُ وَ النُّورَةُ وَ السَّعُوطُ
20487- (2)، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (3) قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ (4) بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ (5) وَ هُوَ بَيَّاعُ السَّابِرِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع: خَيْرُ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَ السَّعُوطُ [وَ الْحَمَّامُ] (6) وَ الْحُقْنَةُ
20488- (7)، وَ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السِّجِسْتَانِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: الدَّوَاءُ أَرْبَعَةٌ الْحِجَامَةُ وَ الطَّلْيُ وَ الْقَيْ ءُ [وَ الْحُقْنَةُ] (8)
20489- (9)، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَنْصُورٍ الرَّوْعِيِ (10) قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع قَالَ: مَنْ تَقَيَّأَ قَبْلَ أَنْ يَتَقَيَّأَ كَانَ أَفْضَلَ مِنْ سَبْعِينَ دَوَاءً وَ يُخْرِجُ الْقَيْ ءُ عَلَى هَذِهِ السَّبِيلِ كُلَّ دَاءٍ وَ عِلَّةٍ
ص: 440
20490- (1) الصَّدُوقُ فِي الْعَقَائِدِ، عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: كَانَ فِيمَا مَضَى يُسَمَّى الطَّبِيبُ الْمُعَالِجُ فَقَالَ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ ع يَا رَبِّ مِمَّنِ الدَّاءُ قَالَ مِنِّي قَالَ فَمِمَّنِ الدَّوَاءُ قَالَ مِنِّي فَقَالَ فَمَا يَصْنَعُ النَّاسُ بِالْمُعَالِجِ فَقَالَ يَطِيبُ بِذَلِكَ أَنْفُسُهُمْ فَسُمِّيَ الطَّبِيبُ طَبِيباً لِذَلِكَ وَ أَصْلُ الطَّبِيبِ الْمُدَاوِي وَ كَانَ دَاوُدُ ع تَنْبُتُ فِي مِحْرَابِهِ كُلَّ يَوْمٍ حَشِيشَةٌ فَتَقُولُ خُذْنِي فَإِنِّي أَصْلَحُ لِكَذَا وَ كَذَا فَرَأَى فِي [آخِرِ] (2) عُمُرِهِ حَشِيشَةً [نَبَتَتْ فِي مِحْرَابِهِ] (3) فَقَالَ لَهَا مَا اسْمُكَ قَالَتْ أَنَا الْخَرْنُوبَةُ فَقَالَ دَاوُدُ ع خَرِبَ الْمِحْرَابُ فَلَمْ يَنْبُتْ فِيهِ شَيْ ءٌ بَعْدَ ذَلِكَ
20491- (4) الْقُطْبُ فِي الدَّعَوَاتِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: تَدَاوَوْا فَإِنَّ الَّذِي أَنْزَلَ الدَّاءَ أَنْزَلَ الدَّوَاءَ:
وَ قَالَ ص: مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ دَاءٍ إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً: (5)
وَ رَوَاهُمَا الْقُضَاعِيُّ فِي الشِّهَابِ، عَنْهُ ص: مِثْلَهُ (6): قَالَ السَّيِّدُ فِي شَرْحِهِ،
وَ رُوِيَ فِي سَبَبِ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ رَجُلًا جُرِحَ عَلَى عَهْدِ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ ص ادْعُوا لَهُ الطَّبِيبَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ هَلْ يُغْنِي الطَّبِيبُ مِنْ شَيْ ءٍ فَقَالَ ص نَعَمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ
إِلَى آخِرِهِ وَ رَاوِي
ص: 441
الْحَدِيثِ هِلَالُ بْنُ يَسَاقَ (1)
20492- (2) الْآمِدِيُّ فِي الْغُرَرِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ لَمْ يَحْتَمِلْ مَرَارَةَ الدَّوَاءِ دَامَ أَلَمُهُ
107 بَابُ التَّدَاوِي بِالْعُنَّابِ (4) وَ أَكْلِهِ
20493- (5) الطَّبْرِسِيُّ فِي الْمَكَارِمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْخَضِيبِ (6) قَالَ: كَانَتْ عَيْنِي قَدِ ابْيَضَّتْ وَ لَمْ أَكُنْ أُبْصِرُ بِهَا شَيْئاً فَرَأَيْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الْمَنَامِ فَقُلْتُ يَا سَيِّدِي عَيْنِي قَدْ آلَتْ (7) إِلَى مَا تَرَى فَقَالَ خُذِ الْعُنَّابَ فَدُقَّهُ وَ اكْتَحِلْ بِهِ فَأَخَذْتُ الْعُنَّابَ دَقَقْتُهُ بِنَوَاهُ وَ كَحَلْتُهَا [بِهِ] (8) فَانْجَلَتْ عَنْ عَيْنِي الظُّلْمَةُ وَ نَظَرْتُ أَنَا إِلَيْهَا فَإِذَا (9) هِيَ صَحِيحَةٌ
20494- (10) الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي طِبِّ النَّبِيِّ، ص قَالَ قَالَ ص: الْعُنَّابُ يَذْهَبُ بِالْحُمَّى
ص: 442
أَحْمَدَ بْنِ السَّرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْأَرْمَنِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زَيْنَبَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَاقِرَ ع يَقُولُ: إِخْرَاجُ الْحُمَّى فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ فِي الْقَيْ ءِ وَ فِي الْعَرَقِ وَ فِي إِسْهَالِ الْبَطْنِ
20496- (1)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع وَ قَدِ اشْتَكَى فَجَاءَهُ الْمُتَرَقِّعُونَ بِالْأَدْوِيَةِ يَعْنِي الْأَطِبَّاءَ فَجَعَلُوا يَصِفُونَ لَهُ الْعَجَائِبَ فَقَالَ أَيْنَ يَذْهَبُ بِكُمْ اقْتَصِرُوا عَلَى سَيِّدِ هَذِهِ الْأَدْوِيَةِ الْهَلِيلَجِ وَ الرَّازِيَانَجِ وَ السُّكَّرِ فِي اسْتِقْبَالِ الصَّيْفِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ فِي كُلِّ شَهْرِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ فِي اسْتِقْبَالِ الشِّتَاءِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ يُجْعَلُ مَوْضِعَ الرَّازِيَانَجِ مَصْطَكَى فَلَا يَمْرَضُ إِلَّا مَرَضَ الْمَوْتِ
20497- (2)، وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَجْلَحِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُتَطَبِّبِ قَالَ: شَكَا رَجُلٌ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ إِلَى بَعْضِهِمْ وَجَعَ الْأُذُنِ وَ أَنَّهُ يَسِيلُ مِنْهُ الدَّمُ وَ الْقَيْحُ قَالَ لَهُ خُذْ جُبُناً عَتِيقاً أَعْتَقَ مَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ فَدُقَّهُ دَقّاً نَاعِماً جَيِّداً ثُمَّ اخْلِطْهُ بِلَبَنِ امْرَأَةٍ وَ سَخِّنْهُ بِنَارٍ لَيِّنَةٍ ثُمَّ صُبَّ مِنْهُ قَطَرَاتٍ فِي الْأُذُنِ الَّتِي يَسِيلُ مِنْهَا الدَّمُ فَإِنَّهَا تَبْرَأُ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ
20498- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع: أَنَّهُ وَصَفَ بَخُورَ مَرْيَمَ لِأُمِّ وَلَدٍ لَهُ وَ ذَكَرَ أَنَّهُ نَافِعٌ لِكُلِّ شَيْ ءٍ مِنْ قِبَلِ الْأَرْوَاحِ مِنَ الْمَسِّ وَ الْخَبَلِ وَ الْجُنُونِ وَ الْمَصْرُوعِ وَ الْمَأْخُوذِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ نَافِعٌ مُجَرَّبٌ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى
ص: 443
قَالَ تَأْخُذُ لُبَاناً وَ سِنْدَرُوساً وَ بُزَاقَ الْقَمَرِ (1) وَ كُوزَ سِنْدِيٍّ وَ قُشُورَ الْحَنْظَلِ وَ مُرَّا بَرِّيٍ (2) وَ كِبْرِيتاً أَبْيَضَ وَ كِسْرَةً دَاخِلَ الْمَقْلِ وَ سُعْدَ يَمَانِيٍّ وَ يُكْسَرُ (3) فِيهِ مُرٌّ وَ شَعْرُ قُنْفُذٍ مَبْثُوتٌ بِقَطِرَانٍ شَامِيٍّ قَدْرَ ثَلَاثِ قَطَرَاتٍ تَجْمَعُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَ يَضَعُ بَخُوراً فَإِنَّهُ جَيِّدٌ نَافِعٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
20499- (4)، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْبُرْسِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْأَرْمَنِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: اشْرَبُوا الْكَاشِمَ (5) فَإِنَّهُ جَيِّدٌ لِوَجَعِ الْخَاصِرَةِ
20500- (6)، وَ عَنْ أَحَدِهِمْ ع: لِوَجَعِ الْمَعِدَةِ وَ بُرُودَتِهَا وَ ضَعْفِهَا قَالَ يُؤْخَذُ خِيَارَشَنْبَرُ (7) مِقْدَارَ رِطْلٍ فَيُنَقَّى ثُمَّ يُدَقُّ وَ يُنْقَعُ فِي رِطْلٍ مِنْ مَاءٍ يَوْماً وَ لَيْلَةً ثُمَّ يُصَفَّى وَ يُطْرَحُ ثِقْلُهُ وَ يُجْعَلُ مَعَ صَفْوَةِ رِطْلٍ مِنْ عَسَلٍ وَ رِطْلَانِ مِنْ أَفْشُرَحِ السَّفَرْجَلِ وَ أَرْبَعِينَ مِثْقَالًا مِنْ دُهْنِ الْوَرْدِ ثُمَّ يُطْبَخُ بِنَارٍ لَيِّنَةٍ حَتَّى يُثْخَنَ ثُمَّ يُنْزَلُ الْقِدْرُ عَنِ النَّارِ وَ يُتْرَكُ حَتَّى يَبْرُدَ فَإِذَا بَرَدَ جُعِلَ فِيهِ الْفُلْفُلُ وَ دَارُفُلْفُلٍ وَ قِرْفَةُ (8) الْفُلْفُلِ وَ قَرَنْفُلٌ
ص: 444
وَ قَاقُلَّةٌ (1) وَ زَنْجَبِيلٌ وَ دَارَصِينِيُّ وَ جَوْزَبَوَّا مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ ثَلَاثَةُ مَثَاقِيلَ مَدْقُوقٌ مَنْخُولٌ فَإِذَا جُعِلَ فِيهِ هَذِهِ الْأَخْلَاطُ عُجِنَ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ وَ جُعِلَ فِي جَرَّةٍ خَضْرَاءَ الشَّرْبَةُ مِنْهُ وَزْنُ مِثْقَالَيْنِ عَلَى الرِّيقِ مَرَّةً وَاحِدَةً فَإِنَّهُ يُسَخِّنُ الْمَعِدَةَ وَ يَهْضِمُ الطَّعَامَ وَ يُخْرِجُ الرِّيَاحَ مِنَ الْمَفَاصِلِ كُلِّهَا بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى
20501- (2)، وَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ كَامِلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجُعْفِيِّ قَالَ: شَكَا رَجُلٌ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا ع مَغْصاً كَادَ يَقْتُلُهُ وَ سَأَلَهُ أَنْ يَدْعُوَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ فَقَدْ أَعْيَاهُ كَثْرَةَ مَا يَتَّخِذُ لَهُ مِنَ الْأَدْوِيَةِ وَ لَيْسَ يَنْفَعُهُ ذَلِكَ بَلْ يَزْدَادُ [غَلَبَةً وَ شِدَّةً] (3) فَتَبَسَّمَ وَ قَالَ وَيْحَكَ إِنَّ دُعَاءَنَا مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ وَ إِنِّي أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكَ بِحَوْلِهِ وَ قُوَّتِهِ فَإِذَا اشْتَدَّ بِكَ الْأَمْرُ وَ الْتَوَيْتَ مِنْهُ فَخُذْ جَوْزَةً وَ اطْرَحْهَا عَلَى النَّارِ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهَا قَدِ اشْتَوَى مَا فِي جَوْفِهَا [وَ غَيَّرَتْهَا النَّارُ قَشِّرْهَا وَ كُلْهَا] (4) فَإِنَّهَا تُسَكِّنُ مِنْ سَاعَتِهَا قَالَ فَوَ اللَّهِ مَا فَعَلْتُ ذَلِكَ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً فَسَكَنَ عَنِّي الْمَغْصُ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ
20502- (5)، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ بِشَارَةَ قَالَ: حَجَجْتُ فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَدَخَلْتُ مَسْجِدَ الرَّسُولِ ص فَإِذَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ ع جَالِسٌ فِي جَانِبِ الْمِنْبَرِ فَدَنَوْتُ فَقَبَّلْتُ رَأْسَهُ وَ يَدَيْهِ وَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ وَ قَالَ كَيْفَ أَنْتَ مِنْ عِلَّتِكَ قُلْتُ شَاكِياً بَعْدُ وَ كَانَ بِيَ السِّلُّ فَقَالَ خُذْ هَذَا الدَّوَاءَ بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ
ص: 445
أَنْ تَخْرُجَ إِلَى مَكَّةَ فَإِنَّكَ تُوَافِيهَا وَ قَدْ عُوفِيتَ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى فَأَخْرَجْتُ الدَّوَاةَ وَ الْكَاغَدَ وَ أَمْلَى عَلَيْنَا يُؤْخَذُ سُنْبُلٌ وَ قَاقُلَّةٌ وَ زَعْفَرَانٌ وَ عَاقِرْقِرْحَا وَ بَنْجٌ وَ خَرْبَقٌ وَ فُلْفُلٌ أَبْيَضُ أَجْزَاءً بِالسَّوِيَّةِ وَ إِبْرِفْيُونٌ جُزْءَيْنِ وَ يُدَقُّ وَ يُنْخَلُ بِحَرِيرَةٍ وَ يُعْجَنُ بِعَسَلٍ مَنْزُوعِ الرَّغْوَةِ وَ يُسْقَى صَاحِبُ السِّلِّ مِنْهُ مِثْلَ الْحِمَّصَةِ بِمَاءٍ مُسَخَّنٍ عِنْدَ النَّوْمِ وَ إِنَّكَ لَا تَشْرَبُ ذَلِكَ إِلَّا ثَلَاثَ لَيَالٍ حَتَّى تُعَافَى مِنْهُ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى
20503- (1)، وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ عَلَى الرِّضَا ع فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَرَدَّ وَ سَأَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَاجَةً فَقَضَاهَا ثُمَّ نَظَرَ إِلَيَّ فَقَالَ لِي وَ أَنْتَ تَسْأَلُ حَاجَتَكَ قُلْتُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَشْكُو إِلَيْكَ السُّعَالَ الشَّدِيدَ فَقَالَ أَ حَدِيثٌ أَمْ عَتِيقٌ قُلْتُ كِلَاهُمَا قَالَ خُذْ فُلْفُلًا أَبْيَضَ جُزْءاً وَ إِبْرِفْيُونَ جُزْءَيْنِ وَ خَرْبَقاً (2) أَبْيَضَ جُزْءاً وَاحِداً وَ مِنَ السُّنْبُلِ (3) جُزْءاً وَ مِنَ الْقَاقُلَّةِ جُزْءاً وَاحِداً وَ مِنَ الزَّعْفَرَانِ جُزْءاً وَ مِنَ الْبَنْجِ جُزْءاً وَ يُنْخَلُ بِحَرِيرَةٍ وَ يُعْجَنُ بِعَسَلٍ مَنْزُوعِ الرَّغْوَةِ مِثْلَ وَزْنِهِ وَ تُتَّخَذُ لِلسُّعَالِ الْعَتِيقِ وَ الْحَدِيثِ مِنْهُ حَبَّةٌ وَاحِدَةٌ بِمَاءِ الرَّازِيَانَجِ عِنْدَ الْمَنَامِ وَ لْيَكُنِ الْمَاءُ فَاتِراً لَا بَارِداً فَإِنَّهُ يَقْلَعُهُ مِنْ أَصْلِهِ
20504- (4)، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ جَابِرٍ الطَّائِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كَتَبَ جَابِرُ بْنُ حَيَّانٍ الصُّوفِيُّ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَنَعَتْنِي رِيحٌ شَابِكَةٌ شَبَكَتْ بَيْنَ
ص: 446
قَرْنِي إِلَى قَدَمِي فَادْعُ اللَّهَ لِي فَدَعَا لَهُ وَ كَتَبَ إِلَيْهِ عَلَيْكَ بِسَعُوطِ الْعَنْبَرِ وَ الزَّنْبَقِ عَلَى الرِّيقِ تُعَافَى مِنْهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَفَعَلَ ذَلِكَ فَكَأَنَّمَا نَشَطَ مِنْ عِقَالٍ
20505- (1)، وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رِيَاحٍ قَالَ حَدَّثَنَا الصَّبَّاحُ بْنُ مُحَارِبٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ الرِّضَا ع فَذُكِرَ أَنَّ شَبِيبَ بْنَ جَابِرٍ ضَرَبَتْهُ الرِّيحُ الْخَبِيثَةُ فَمَالَتْ بِوَجْهِهِ وَ عَيْنِهِ فَقَالَ يُؤْخَذُ لَهُ الْقَرَنْفُلُ خَمْسَةَ مَثَاقِيلَ فَيُصَيَّرُ فِي قِنِّينَةٍ يَابِسَةٍ وَ يُضَمُّ رَأْسُهَا ضَمّاً شَدِيداً ثُمَّ تُطَيَّنُ وَ تُوضَعُ فِي الشَّمْسِ قَدْرَ يَوْمٍ فِي الصَّيْفِ وَ فِي الشِّتَاءِ قَدْرَ يَوْمَيْنِ ثُمَّ يُخْرِجُهُ فَيَسْحَقُهُ سَحْقاً نَاعِماً ثُمَّ يُدِيفُهُ بِمَاءِ الْمَطَرِ حَتَّى يَصِيرَ بِمَنْزِلَةِ الْخَلُوقِ ثُمَّ يَسْتَلْقِي عَلَى قَفَاهُ وَ يَطْلِي ذَلِكَ الْقَرَنْفُلَ الْمَسْحُوقَ عَلَى الشِّقِّ الْمَائِلِ وَ لَا يَزَالُ مُسْتَلْقِياً حَتَّى يَجُفَّ الْقَرَنْفُلُ فَإِنَّهُ إِذَا جَفَّ دَفَعَ (2) اللَّهُ عَنْهُ وَ عَادَ إِلَى أَحْسَنِ عَادَاتِهِ بِإِذْنِ اللَّهِ قَالَ فَابْتَدَرَ إِلَيْهِ أَصْحَابُنَا فَبَشَّرُوهُ بِذَلِكَ فَعَالَجَهُ بِمَا أَمَرَهُ بِهِ فَعَادَ إِلَى أَحْسَنِ مَا كَانَ بِعَوْنِ اللَّهِ تَعَالَى
20506- (3)، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْعَلَوِيِّ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: شَكَا عَمْرٌو الْأَفْرَقُ إِلَى الْبَاقِرِ ع تَقْطِيرَ الْبَوْلِ قَالَ خُذِ الْحَرْمَلَ وَ اغْسِلْهُ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ سِتَّ مَرَّاتٍ وَ بِالْمَاءِ الْحَارِّ مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ يُجَفَّفُ فِي الظِّلِّ ثُمَّ يُلَتُّ بِدُهْنِ خَلٍّ خَالِصٍ ثُمَّ يُسْتَفُّ عَلَى الرِّيقِ سَفّاً فَإِنَّهُ يَقْطَعُ التَّقْطِيرَ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى
20507- (4)، وَ عَنِ الْخَضِرِ (5) بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْخُرَاذِينِيِ (6) قَالَ: دَخَلْتُ
ص: 447
عَلَى أَحَدِهِمْ ع فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَ سَأَلْتُهُ أَنْ يَدْعُوَ اللَّهَ لِأَخٍ لِيَ ابْتُلِيَ بِالْحَصَاةِ لَا يَنَامُ فَقَالَ لِيَ ارْجِعْ فَخُذْ لَهُ مِنَ الْإِهْلِيلَجِ الْأَسْوَدِ وَ الْبِلِيلَجِ وَ الْأَمْلَجِ وَ خُذِ الْكُورَ وَ الْفُلْفُلَ وَ الدَّارَالْفُلْفُلَ وَ الدَّارَصِينِيَّ وَ زَنْجَبِيلَ وَ شَقَاقُلَ وَ وَجَّ وَ أَنِيسُونَ وَ خُولَنْجَانَ أَجْزَاءً سَوَاءً يُدَقُّ وَ يُنْخَلُ وَ يُلَتُّ بِسَمْنِ بَقَرٍ حَدِيثٍ ثُمَّ يُعْجَنُ جَمِيعُ ذَلِكَ بِوَزْنِهِ مَرَّتَيْنِ مِنْ عَسَلٍ مَنْزُوعِ الرَّغْوَةِ أَوْ قَايَنْدٍ جَيِّدٍ الشَّرْبَةُ مِنْهُ مِثْلُ الْبُنْدُقَةِ أَوْ عَفْصَةٍ (1)
20508- (2)، وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ رِيَاحٍ الْمُتَطَبِّبِ: وَ ذَكَرَ أَنَّهُ عَرَضَ عَلَى الْإِمَامِ ع لِعِرْقِ النَّسَا قَالَ تَأْخُذُ قُلَامَةَ ظُفُرِ مَنْ بِهِ عِرْقُ النَّسَا فَتَعْقِدُهَا عَلَى مَوْضِعِ الْعِرْقِ فَإِنَّهُ نَافِعٌ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى سَهْلٌ حَاضِرُ النَّفْعِ وَ إِذَا غَلَبَ عَلَى صَاحِبِهِ وَ اشْتَدَّ ضَرَبَانُهُ تَأْخُذُ تِكَّتَيْنِ فَتَعْقِدُهُمَا وَ تَشُدُّ فِيهِمَا الْفَخِذَ الَّذِي بِهِ عِرْقُ النَّسَا مِنَ الْوَرِكِ إِلَى الْقَدَمِ شَدّاً شَدِيداً أَشَدَّ مَا يُقْدَرُ عَلَيْهِ حَتَّى يَكَادَ يُغْشَى عَلَيْهِ يُفْعَلُ ذَلِكَ بِهِ وَ هُوَ قَائِمٌ ثُمَّ تَعْمَدُ إِلَى بَاطِنِ خَصْرِ الْقَدَمِ الَّتِي فِيهَا الْوَجَعُ فَتَشُدُّهَا ثُمَّ تَعْصِرُهَا عَصْراً شَدِيداً فَإِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْهُ دَمٌ أَسْوَدُ ثُمَّ يُحْشَى بِالْمِلْحِ وَ الزَّيْتِ فَإِنَّهُ يَبْرَأُ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ
20509- (3)، وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْعِيصِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ الْبَاقِرِ ع: لِلْجُرْحِ قَالَ تَأْخُذُ قِيراً طَرِيّاً وَ مِثْلُهُ شَحْمُ مَعْزٍ طَرِيٌّ ثُمَّ تَأْخُذُ خِرْقَةً جَدِيدَةً وَ بُسْتُوقَةً (4) جَدِيدَةً فَتَطْلِي ظَاهِرَهَا بِالْقِيرِ ثُمَّ تَضَعُهَا عَلَى قِطَعِ لَبِنٍ وَ تَجْعَلُ تَحْتَهَا نَاراً لَيِّنَةً مَا بَيْنَ الْأُولَى إِلَى الْعَصْرِ ثُمَّ تَأْخُذُ كَتَّاناً بَالِياً وَ تَضَعُهُ عَلَى يَدِكَ
ص: 448
وَ تَطْلِي الْقِيرَ عَلَيْهِ وَ تَطْلِيهِ عَلَى الْجُرْحِ وَ لَوْ كَانَ الْجُرْحُ لَهُ قَعْرٌ كَبِيرٌ فَافْتَلَّ الْكَتَّانَ وَ صُبَّ الْقِيرَ فِي الْجُرْحِ صَبّاً ثُمَّ دُسَّ فِيهِ الْفَتِيلَةَ
20510- (1)، قَالا أَيِ ابْنَا بِسْطَامَ" وَ أَمْلَى عَلَيْنَا أَحْمَدُ بْنُ رِيَاحٍ الْمُتَطَبِّبُ وَ ذَكَرَ أَنَّهُ عَرَضَهَا عَلَى الْإِمَامِ فَرَضِيَهَا لِوَجَعِ الْبَطْنِ وَ الظَّهْرِ قَالَ تَأْخُذُ لُبْنَى عَسَلٍ يَابِسٍ وَ أَصْلَ الْأَنْجَدَانِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ عَشْرَ مَثَاقِيلَ وَ مِنَ الْأَفْتِيمُونِ مِثْقَالَيْنِ يُدَقُّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ ذَلِكَ عَلَى حِدَةٍ وَ يُنْخَلُ بِحَرِيرَةٍ أَوْ بِخِرْقَةٍ خَفِيفَةٍ (2) خَلَا الْأَفْتِيمُونَ فَإِنَّهُ لَا يَحْتَاجُ أَنْ يُنْخَلَ بَلْ يُدَقُّ دَقّاً نَاعِماً وَ يُعْجَنُ جَمِيعاً بِعَسَلٍ مَنْزُوعِ الرَّغْوَةِ وَ الشَّرْبَةُ مِنْهُ مِثْقَالانِ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ بِمَاءٍ فَاتِرٍ
20511- (3)، وَ عَنْ أَبِي الْفَوَارِسِ بْنِ غَالِبِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ فَارِسٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادٍ الْبَصْرِيِّ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: كَانَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع كَثِيراً مَا يَأْمُرُنِي بِأَخْذِ هَذَا الدَّوَاءِ وَ يَقُولُ إِنَّ فِيهِ مَنَافِعَ كَثِيرَةً وَ لَقَدْ جَرَّبْتُهُ فِي الرِّيَاحِ وَ الْبَوَاسِيرِ فَلَا وَ اللَّهِ مَا خَالَفَ تَأْخُذُ أَهْلِيلَجَ أَسْوَدَ وَ بِلِيلَجَ وَ أَمْلَجَ أَجْزَاءً سَوَاءً فَتَدُقُّهُ وَ تَنْخَلُهُ بِحَرِيرَةٍ ثُمَّ تَأْخُذُ مِثْلَهُ لَوْزاً أَزْرَقَ وَ هُوَ عِنْدَ الْعِرَاقِيِّينَ مُقْلٌ أَزْرَقُ فَتَنْقَعُ اللَّوْزَ فِي مَاءِ الْكُرَّاثِ حَتَّى يُمَاثَ فِيهِ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً ثُمَّ تَطْرَحُ عَلَيْهَا هَذِهِ الْأَدْوِيَةَ وَ تَعْجِنُهَا عَجْناً شَدِيداً حَتَّى يَخْتَلِطَ ثُمَّ تَجْعَلُهُ حَبّاً مِثْلَ الْعَدَسِ وَ تُدَهِّنُ يَدَيْكَ بِالْبَنَفْسَجِ أَوْ دُهْنِ خَيْرِيٍّ أَوْ شِيرَجٍ لِئَلَّا يَلْتَزِقَ ثُمَّ تُجَفِّفُهُ فِي الظِّلِّ فَإِنْ كَانَ فِي الصَّيْفِ أَخَذْتَ مِنْهُ مِثْقَالًا وَ إِنْ كَانَ فِي الشِّتَاءِ مِثْقَالَيْنِ وَ احْتِمْ مِنَ السَّمَكِ وَ الْخَلِّ وَ الْبَقْلِ
20512- (4)، وَ عَنْ تَمِيمِ بْنِ أَحْمَدَ السَّيْرَافِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِ
ص: 449
عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ وَ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع: تَسْرِيحُ الْعَارِضِ يَشُدُّ الْأَضْرَاسَ إِلَى أَنْ قَالا ثُمَّ وَصَفَ ع دَوَاءَ الْبَلْغَمِ فَقَالَ خُذْ جُزْءاً مِنْ عِلْكِ الرُّومِيِّ وَ جُزْءاً مِنْ كُنْدُرٍ وَ جُزْءاً مِنْ سَعْتَرٍ وَ جُزْءاً مِنْ نَانْخَواهَ وَ جُزْءاً مِنْ شُونِيزٍ أَجْزَاءً سَوَاءً يُدَّقُّ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَةٍ دَقّاً نَاعِماً ثُمَّ تَنْخُلُ وَ تَعْجِنُ وَ تَجْمَعُ وَ تَسْحَقُ حَتَّى يَخْتَلِطَ ثُمَّ تَجْمَعُهُ بِالْعَسَلِ وَ تَأْخُذُ مِنْهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ بُنْدُقَةً عِنْدَ الْمَنَامِ نَافِعٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
20513- (1)، وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ الْيَمَانِيِّ عَنِ الطَّرَيَانِيِّ عَنْ خَالِدٍ الْقَمَّاطِ (2) قَالَ: أَمْلَى عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَا ع هَذِهِ الْأَدْوِيَةَ لِلْبَلْغَمِ قَالَ تَأْخُذُ إِهْلِيلَجَ أَصْفَرَ وَزْنَ مِثْقَالٍ وَ مِثْقَالَيْنِ خَرْدَلٍ وَ مِثْقَالَ عَاقِرْقِرْحَا فَتَسْحَقُهُ سَحْقاً نَاعِماً وَ تَسْتَاكُ بِهِ عَلَى الرِّيقِ فَإِنَّهُ يَنْفِي الْبَلْغَمَ وَ يُطَيِّبُ النَّكْهَةَ وَ يَشُدُّ الْأَضْرَاسَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
20514- (3)، وَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْمُخْتَارِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: اشْتَكَى رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِنَا إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع كَثْرَةَ الْعَطَشِ وَ يُبْسَ الْفَمِ وَ الرِّيقِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ سَقَمُونِيَا وَ سُنْبُلَةً وَ شَقَاقُلَ وَ عُودَ الْبَلَسَانِ (4) وَ حَبَّ الْبَلَسَانِ وَ نَارْمُشْكَ وَ سَلِيخَةً مُقَشَّرَةً وَ عِلْكَ رُومِيٍّ وَ عَاقِرْقِرْحَا وَ دَارَصِينِيَّ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِثْقَالَيْنِ تُدَقُّ هَذِهِ الْأَدْوِيَةُ كُلُّهَا وَ تُعْجَنُ بَعْدَ مَا تُنْخَلُ غَيْرَ السَّقَمُونِيَاءِ فَإِنَّهُ يُدَقُّ عَلَى حِدَةٍ وَ لَا يُنْخَلُ ثُمَّ تُخْلَطُ جَمِيعاً وَ يَأْخُذُ خَمْسَةً
ص: 450
وَ ثَمَانِينَ مِثْقَالًا فَانِيذَ سَجْرِيٍّ جَيِّدٍ وَ يُذَابُ فِي الطَّنْجِيرِ بِنَارٍ لَيِّنَةٍ وَ يُلَتُّ بِهِ الْأَدْوِيَةُ ثُمَّ يُعْجَنُ ذَلِكَ كُلُّهُ بِعَسَلٍ مَنْزُوعِ الرَّغْوَةِ ثُمَّ يُرْفَعُ فِي قَارُورَةٍ أَوْ جَرَّةٍ خَضْرَاءَ فَإِنِ احْتَجْتَ فَخُذْ مِنْهُ عَلَى الرِّيقِ مِثْقَالَيْنِ بِمَا شِئْتَ مِنَ الشَّرَابِ وَ عِنْدَ مَنَامِكَ مِثْلَهُ
20515- (1) الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي طِبِّ النَّبِيِّ، ص قَالَ قَالَ ص: لَوْ كَانَ فِي شَيْ ءٍ شِفَاءٌ لَكَانَ فِي السَّنَا: (2)
وَ قَالَ ص: عَلَيْكُمْ بِالْإِهْلِيلَجِ الْأَسْوَدِ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةِ الْجَنَّةِ وَ طَعْمُهُ مِنْهُ (3) وَ فِيهِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ: (4)
وَ قَالَ ص: خَيْرُ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَ الشُّونِيزُ وَ الْقُسْطُ (5)
20516- (7) الصَّدُوقُ فِي الْعُيُونِ، وَ مَعَانِي الْأَخْبَارِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْخُرَاسَانِيِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: لَيْسَ الْحِمْيَةُ مِنَ الشَّيْ ءِ تَرْكَهُ إِنَّمَا الْحِمْيَةُ مِنَ الشَّيْ ءِ الْإِقْلَالُ مِنْهُ
20517- (8) وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ
ص: 451
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ كَمْ يُحْمَى الْمَرِيضُ فَقَالَ دِبْقاً (1) فَلَمْ أَدْرِ كَمْ دِبْقاً (2) قَالَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ:
وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: أَحَدَ عَشَرَ دِبْقاً (3) وَ دِبْقٌ (4) صَبَاحٌ بِكَلَامِ الرُّومِ أَعْنِي أَحَدَ عَشَرَ صَبَاحاً
20518- (5) فِقْهُ الرِّضَا، ع قَالَ الْعَالِمُ ع: رَأْسُ الْحِمْيَةِ الرِّفْقُ بِالْبَدَنِ:
وَ رُوِيَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: اثْنَانِ عَلِيلَانِ صَحِيحٌ مُحْتَمٍ وَ عَلِيلٌ مُخَلِّطٌ: (6)
وَ رُوِيَ: أَنَّ أَقْصَى الْحِمْيَةِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ يَوْماً (7)
20519- (8) ابْنَا بِسْطَامَ فِي طِبِّ الْأَئِمَّةِ، ع عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ: لَا تَنْفَعُ الْحِمْيَةُ بَعْدَ سَبْعَةِ أَيَّامٍ
20520- (9)، وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحِمْيَةُ أَحَدَ عَشَرَ دِيناً فَلَا حِمْيَةَ قَالَ مَعْنَى قَوْلِهِ دِيناً كَلِمَةُ رُومِيٍّ يَعْنِي أَحَدَ عَشَرَ صَبَاحاً
20521- (10) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص: أَنَّهُ
ص: 452
نَهَى أَنْ يَحْتَمِيَ الْمَرِيضُ إِلَّا مِنَ التَّمْرِ [فِي الرَّمَدِ] (1) فَإِنَّهُ نَظَرَ إِلَى سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَأْكُلُ تَمْراً وَ هُوَ رَمِدٌ فَقَالَ يَا سَلْمَانُ أَ تَأْكُلُ التَّمْرَ وَ أَنْتَ رَمِدٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ بُدٌّ فَكُلْ بِضِرْسِكَ الْيُمْنَى إِنْ رَمِدْتَ بِعَيْنِكَ الْيُسْرَى وَ بِضِرْسِكَ الْيُسْرَى إِنْ رَمِدْتَ بِعَيْنِكَ الْيُمْنَى
20522- (2) الطَّبْرِسِيُّ فِي الْمَكَارِمِ، عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: لَوْ أَنَّ النَّاسَ قَصَّرُوا فِي الطَّعَامِ لَاسْتَقَامَتْ أَبْدَانُهُمْ
20523- (3)، وَ عَنِ الْعَالِمِ ع قَالَ: الْحِمْيَةُ رَأْسُ الدَّوَاءِ وَ الْمَعِدَةُ بَيْتُ الدَّاءِ وَ عَوِّدْ بَدَناً مَا تَعَوَّدَ
20524- (4) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ لَا نَحْمِي وَ لَا نَحْتَمِي إِلَّا مِنْ تَمْرٍ
20525 (5) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، بِإِسْنَادِهِ الصَّحِيحِ عَنْهُ ع: مِثْلَهُ:
وَ فِي دَعَوَاتِهِ، قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع: الْمَعِدَةُ بَيْتُ الْأَدْوَاءِ وَ الْحِمْيَةُ رَأْسُ الدَّوَاءِ (6) لَا صِحَّةَ مَعَ النَّهَمِ (7)
ص: 453
20526- (1)، وَ رُوِيَ: لَا تَأْكُلْ مَا قَدْ عَرَفْتَ مَضَرَّتَهُ وَ لَا تُؤْثِرْ هَوَاكَ عَلَى رَاحَةِ بَدَنِكَ وَ الْحِمْيَةُ هُوَ الِاقْتِصَادُ فِي كُلِّ شَيْ ءٍ وَ أَكْمَلُ (2) الطِّبِّ الْأَزْمُ (3) وَ هُوَ ضَمُ (4) الشَّفَتَيْنِ وَ الرِّفْقُ بِالْيَدَيْنِ وَ الدَّاءُ الدَّوِيُّ إِدْخَالُ الطَّعَامِ عَلَى الطَّعَامِ وَ اجْتَنِبِ الدَّوَاءَ مَا لَزِمَتْكَ الصِّحَّةُ فَإِذَا أَحْسَسْتَ بِحَرَكَةِ الدَّاءِ فَاحْسِمْهُ (5) بِمَا يَرْدَعُهُ قَبْلَ اسْتِعْجَالِهِ
20527- (6) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: الْمَعِدَةُ بَيْتُ الدَّاءِ وَ الْحِمْيَةُ رَأْسُ الدَّوَاءِ وَ أَعْطِ كُلَّ بَدَنٍ مَا عُوِّدَ بِهِ
20528- (7) الْآمِدِيُّ فِي الْغُرَرِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ لَمْ يَصْبِرْ عَلَى مَضَضِ الْحِمْيَةِ طَالَ سُقْمُهُ:
وَ قَالَ ع: لَا تُنَالُ الصِّحَّةُ إِلَّا بِالْحِمْيَةِ (8)
ص: 454
فَيُذِيبُهُ فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَدَعْهُ وَ لَا يُدَاوِيهِ حَتَّى يَكُونَ اللَّهُ يُدَاوِيهِ
20530- (1) الطَّبْرِسِيُّ فِي الْمَكَارِمِ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: الزُّكَامُ جُنْدٌ مِنْ جُنُودِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ يَبْعَثُهُ اللَّهُ عَلَى الدَّاءِ فَيُنْزِلُهُ إِنْزَالًا
20531- (2) الرِّسَالَةُ الذَّهَبِيَّةُ، لِلرِّضَا ع: وَ إِذَا خَافَ الْإِنْسَانُ الزُّكَامَ فِي زَمَانِ الصَّيْفِ فَلْيَأْكُلْ كُلَّ يَوْمٍ خِيَارَةً وَ لْيَحْذَرِ الْجُلُوسَ فِي الشَّمْسِ
20532- (4) ابْنَا بِسْطَامَ فِي طِبِّ الْأَئِمَّةِ، ع عَنْ جَابِرِ بْنِ أَيُّوبَ الْجُرْجَانِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ص أَعْرَابِيٌّ يُقَالُ لَهُ فُلَيْتٌ وَ كَانَ رَطْبَ الْعَيْنَيْنِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص أَرَى عَيْنَيْكَ رَطْبَتَيْنِ يَا فُلَيْتُ قَالَ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هُمَا كَمَا تَرَى قَالَ عَلَيْكَ بِالْإِثْمِدِ فَإِنَّهُ سِرَاجُ الْعَيْنِ
20533- (5)، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ ع: أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ يَشْتَكِي عَيْنَهُ أَيْنَ أَنْتَ مِنَ الْأَجْزَاءِ الثَّلَاثَةِ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ مَا الْأَجْزَاءُ الثَّلَاثَةُ فِدَاكَ أَبِي وَ أُمِّي قَالَ الصَّبِرُ وَ الْمُرُّ وَ الْكَافُورُ
ص: 455
20534- (2) الرِّسَالَةُ الذَّهَبِيَّةُ وَ الْمُذَهَّبَةُ، لِأَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا ع: إِنَّ الْجَسَدَ بِمَنْزِلَةِ الْأَرْضِ الطَّيِّبَةِ مَتَى تُعُوهِدَتْ بِالْعِمَارَةِ وَ السَّقْيِ مِنْ حَيْثُ لَا تَزْدَادُ فِي الْمَاءِ فَتَغْرِقَ وَ لَا يُنْقَصُ مِنْهُ فَتَعْطَشَ دَامَتْ عِمَارَتُهَا وَ كَثُرَ رَيْعُهَا وَ زَكَا زَرْعُهَا وَ إِنْ تُغُوفِلَ عَنْهَا فَسَدَتْ وَ لَمْ يَنْبُتْ فِيهَا الْعُشْبُ فَالْجَسَدُ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ وَ بِالتَّدْبِيرِ فِي الْأَغْذِيَةِ وَ الْأَشْرِبَةِ يَصْلُحُ وَ يَصِحُّ وَ تَزْكُو الْعَافِيَةُ فِيهِ إِلَى أَنْ قَالَ أَمَّا فَصْلُ الرَّبِيعِ فَإِنَّهُ رُوحُ الزَّمَانِ وَ أَوَّلُهُ آذَارُ وَ عَدَدُ أَيَّامِهِ [وَاحِدٌ وَ] (3) ثَلَاثُونَ يَوْماً وَ فِيهِ يَطِيبُ اللَّيْلُ وَ النَّهَارُ وَ تَلِينُ الْأَرْضُ وَ يَذْهَبُ سُلْطَانُ الْبَلْغَمِ وَ يَهِيجُ الدَّمُ وَ يُسْتَعْمَلُ فِيهِ مِنَ الْغِذَاءِ اللَّطِيفِ وَ اللُّحُومِ وَ الْبَيْضِ النِّيمَبِرِشْتِ وَ يُشْرَبُ الشَّرَابُ بَعْدَ تَعْدِيلِهِ بِالْمَاءِ وَ يُتَّقَى فِيهِ أَكْلُ الْبَصَلِ وَ الثُّومِ وَ الْحَامِضِ وَ يُحْمَدُ فِيهِ شُرْبُ الْمُسْهِلِ وَ يُسْتَعْمَلُ فِيهِ الْفَصْدُ وَ الْحِجَامَةُ نَيْسَانُ ثَلَاثُونَ يَوْماً فِيهِ يَطُولُ النَّهَارُ وَ يَقْوَى مِزَاجُ الْفَصْلِ وَ يَتَحَرَّكُ الدَّمُ وَ تَهُبُّ فِيهِ الرِّيَاحُ الشَّرْقِيَّةُ وَ يُسْتَعْمَلُ فِيهِ مِنَ الْمَآكِلِ الْمَشْوِيَّةِ وَ مَا يُعْمَلُ فِيهِ بِالْخَلِّ وَ لُحُومِ الصَّيْدِ يُعَالَجُ الْجِمَاعُ وَ التَّمْرِيخُ بِالدُّهْنِ فِي الْحَمَّامِ وَ لَا يُشْرَبِ الْمَاءُ عَلَى الرِّيقِ وَ يُشَمُّ الرَّيَاحِينُ وَ الطِّيبُ أَيَّارُ وَاحِدٌ وَ ثَلَاثُونَ يَوْماً وَ تَصْفُو فِيهِ الرِّيَاحُ وَ هُوَ آخِرُ فَصْلِ الرَّبِيعِ وَ قَدْ نُهِيَ فِيهِ عَنْ أَكْلِ الْمُلُوحَاتِ وَ اللُّحُومِ الْغَلِيظَةِ كَالرُّءُوسِ وَ لَحْمِ الْبَقَرِ وَ اللَّبَنِ وَ يَنْفَعُ فِيهِ دُخُولُ الْحَمَّامِ أَوَّلَ النَّهَارِ وَ يُكْرَهُ فِيهِ الرِّيَاضَةُ قَبْلَ الْغِذَاءِ
ص: 456
حَزِيرَانُ ثَلَاثُونَ يَوْماً يَذْهَبُ فِيهِ سُلْطَانُ الْبَلْغَمِ وَ الدَّمِ وَ يُقْبِلُ زَمَانُ الْمِرَّةِ الصَّفْرَاءِ وَ نُهِيَ فِيهِ عَنِ التَّعَبِ وَ أَكْلِ اللَّحْمِ دَسِماً وَ الْإِكْثَارِ مِنْهُ وَ شَمِّ الْمِسْكِ وَ الْعَنْبَرِ وَ يَنْفَعُ فِيهِ أَكْلُ الْبُقُولِ الْبَارِدَةِ كَالْهِنْدَبَاءِ وَ بَقْلَةِ الْحَمْقَاءِ وَ أَكْلُ الْخُضَرِ كَالْقِثَّاءِ وَ الْخِيَارِ وَ الشِّيرَخِشْتِ وَ الْفَاكِهَةِ الرَّطْبَةِ وَ اسْتِعْمَالُ الْمُحَمِّضَاتِ وَ مِنَ اللُّحُومِ لَحْمُ الْمَعْزِ الثَّنِيِّ وَ الْجَذَعِ وَ مِنَ الطُّيُورِ الدَّجَاجُ وَ الطَّيْهُوجُ (1) وَ الدُّرَّاجُ وَ الْأَلْبَانُ وَ السَّمَكُ الطَّرِيُّ تَمُّوزُ وَاحِدٌ وَ ثَلَاثُونَ يَوْماً فِيهِ شِدَّةُ الْحَرَارَةِ وَ تَغُورُ الْمِيَاهُ وَ يُسْتَعْمَلُ فِيهِ شُرْبُ الْمَاءِ الْبَارِدِ عَلَى الرِّيقِ وَ يُؤْكَلُ فِيهِ الْأَشْيَاءُ الْبَارِدَةُ الرَّطْبَةُ وَ يُكْسَرُ فِيهِ مِزَاجُ الشَّرَابِ وَ تُؤْكَلُ فِيهِ الْأَغْذِيَةُ اللَّطِيفَةُ السَّرِيعَةُ الْهَضْمِ كَمَا ذُكِرَ فِي حَزِيرَانَ وَ يُسْتَعْمَلُ فِيهِ مِنَ النَّوْرِ (2) وَ الرَّيَاحِينِ الْبَارِدَةِ الرَّطْبَةِ الطَّيِّبَةِ الرَّائِحَةِ آبُ وَاحِدٌ وَ ثَلَاثُونَ يَوْماً فِيهِ تَشْتَدُّ السُّمُومُ وَ يَهِيجُ الزُّكَامُ بِاللَّيْلِ وَ تَهُبُّ الشَّمَالُ وَ يَصْلُحُ الْمِزَاجُ بِالتَّبْرِيدِ وَ التَّرْطِيبِ وَ يَنْفَعُ فِيهِ شُرْبُ اللَّبَنِ الرِّائِبِ وَ يُجْتَنَبُ فِيهِ الْجِمَاعُ وَ الْمُسْهِلُ وَ يُقَلُّ مِنَ الرِّيَاضَةِ وَ يُشَمُّ مِنَ الرَّيَاحِينِ الْبَارِدَةِ أَيْلُولُ ثَلَاثُونَ يَوْماً فِيهِ يَطِيبُ الْهَوَاءُ وَ يَقْوَى سُلْطَانُ الْمِرَّةِ السَّوْدَاءِ وَ يَصْلُحُ شُرْبُ الْمُسْهِلِ وَ يَنْفَعُ فِيهِ أَكْلُ الْحَلَاوَاتِ وَ أَصْنَافِ اللُّحُومِ الْمُعْتَدِلَةِ كَالْجِدَاءِ وَ الْحَوْلِيِّ مِنَ الضَّأْنِ وَ يُجْتَنَبُ فِيهِ لَحْمُ الْبَقَرِ وَ الْإِكْثَارُ مِنَ الشِّوَاءِ وَ دُخُولُ الْحَمَّامِ وَ يُسْتَعْمَلُ فِيهِ الطِّيبُ الْمُعْتَدِلُ الْمِزَاجِ وَ يُجْتَنَبُ فِيهِ أَكْلُ الْبَطِّيخِ وَ الْقِثَّاءِ تِشْرِينُ الْأَوَّلُ وَاحِدٌ وَ ثَلَاثُونَ يَوْماً فِيهِ تَهُبُّ الرِّيَاحُ الْمُخْتَلِفَةُ وَ يُتَنَفَّسُ
ص: 457
فِيهِ رِيحُ الصَّبَا وَ يُجْتَنَبُ فِيهِ الْفَصْدُ وَ شُرْبُ الدَّوَاءِ وَ يُحْمَدُ فِيهِ الْجِمَاعُ وَ يَنْفَعُ فِيهِ أَكْلُ اللَّحْمِ السَّمِينِ وَ الرُّمَّانِ الْمُزِّ (1) وَ الْفَاكِهَةِ بَعْدَ الطَّعَامِ وَ يُسْتَعْمَلُ فِيهِ أَكْلُ اللُّحُومِ بِالتَّوَابِلِ وَ يُقَلَّلُ فِيهِ مِنْ شُرْبِ الْمَاءِ وَ يُحْمَدُ فِيهِ الرِّيَاضَةُ تِشْرِينُ الْآخِرُ ثَلَاثُونَ يَوْماً فِيهِ يُقْطَعُ (2) الْمَطَرُ الْوَسْمِيُّ وَ يُنْهَى فِيهِ عَنْ شُرْبِ الْمَاءِ بِاللَّيْلِ وَ يُقَلَّلُ فِيهِ مِنْ دُخُولِ الْحَمَّامِ وَ الْجِمَاعِ وَ يُشْرَبُ بُكْرَةَ كُلِّ يَوْمٍ جُرْعَةُ مَاءٍ حَارٍّ وَ يُجْتَنَبُ أَكْلُ الْبُقُولِ [الْحَارَّةِ] (3) كَالْكَرَفْسِ وَ النَّعْنَاعِ وَ الْجِرْجِيرِ كَانُونُ الْأَوَّلُ وَاحِدٌ وَ ثَلَاثُونَ يَوْماً تَقْوَى فِيهِ الْعَوَاصِفُ وَ يَشْتَدُّ فِيهِ الْبَرْدُ وَ يَنْفَعُ فِيهِ كُلُّ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي تِشْرِينَ الْآخِرِ وَ يُحْذَرُ فِيهِ مِنْ أَكْلِ الطَّعَامِ الْبَارِدِ وَ يُتَّقَى فِيهِ الْحِجَامَةُ وَ الْفَصْدُ وَ يُسْتَعْمَلُ فِيهِ الْأَغْذِيَةُ الْحَارَّةُ بِالْقُوَّةِ وَ الْفِعْلِ كَانُونُ الْآخِرُ وَاحِدٌ وَ ثَلَاثُونَ يَوْماً يَقْوَى فِيهِ غَلَبَةُ الْبَلْغَمِ وَ يَنْبَغِي أَنْ يُتَجَرَّعَ فِيهِ الْمَاءُ الْحَارُّ عَلَى الرِّيقِ وَ يُحْمَدُ فِيهِ الْجِمَاعُ وَ يَنْفَعُ فِيهِ الْأَحْشَاءَ أَكْلُ (4) الْبُقُولِ الْحَارَّةِ كَالْكَرَفْسِ وَ الْجِرْجِيرِ وَ الْكُرَّاثِ وَ يَنْفَعُ فِيهِ دُخُولُ الْحَمَّامِ أَوَّلَ النَّهَارِ وَ التَّمْرِيخُ بِدُهْنِ الْخِيرِيِّ وَ مَا نَاسَبَهُ وَ يُحْذَرُ فِيهِ الْحَلْوَاءُ وَ أَكْلُ السَّمَكِ الطَّرِيِّ وَ اللَّبَنِ شُبَاطُ ثَمَانِيَةٌ وَ عِشْرُونَ يَوْماً تَخْتَلِفُ فِيهِ الرِّيَاحُ وَ تَكْثُرُ فِيهِ الْأَمْطَارُ وَ يَظْهَرُ فِيهِ الْعُشْبُ وَ يَجْرِي فِيهِ الْمَاءُ فِي الْعُوْدِ وَ يَنْفَعُ فِيهِ أَكْلُ الثُّومِ وَ لَحْمُ
ص: 458
الطَّيْرِ وَ الصُّيُودِ وَ الْفَاكِهَةِ الْيَابِسَةِ وَ يُقَلَّلُ مِنْ أَكْلِ الْحَلَاوَةِ وَ يُحْمَدُ فِيهِ كَثْرَةُ الْجِمَاعِ وَ الْحَرَكَةُ وَ الرِّيَاضَةُ إِلَى أَنْ قَالَ وَ اللَّبَنُ وَ النَّبِيذُ الَّذِي يَشْرَبُهُ أَهْلُهُ إِذَا اجْتَمَعَا وَلَّدَا النِّقْرِسَ وَ الْبَرَصَ (1) وَ اللَّحْمَانِ الْمَمْلُوحَةُ وَ أَكْلُ السَّمَكِ الْمَمْلُوحِ بَعْدَ الْفَصْدِ وَ الْحِجَامَةِ يَعْرِضُ مِنْهُ الْبَهَقُ وَ الْجَرَبُ (2) وَ الِاغْتِسَالُ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ بَعْدَ أَكْلِ السَّمَكِ [الطَّرِيِ] (3) يُورِثُ الْفَالِجَ (4) وَ شُرْبُ الْمَاءِ الْبَارِدِ عَقِيبَ الشَّيْ ءِ الْحَارِّ أَوِ الْحَلَاوَةِ يَذْهَبُ بِالْأَسْنَانِ وَ الْإِكْثَارُ مِنْ لُحُومِ الْوَحْشِ وَ الْبَقَرِ يُورِثُ تَغْيِيرَ الْعَقْلِ وَ تَحَيُّرَ الْفَهْمِ وَ تَبَلُّدَ الذِّهْنِ وَ كَثْرَةَ النِّسْيَانِ (5) وَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُقِلَّ نِسْيَانَهُ وَ يَكُونَ حَافِظاً فَلْيَأْكُلْ كُلَّ يَوْمٍ ثَلَاثَ قِطَعِ زَنْجَبِيلٍ مُرَبًّى بِالْعَسَلِ وَ يَصْطَبِغُ بِالْخَرْدَلِ مَعَ طَعَامِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَزِيدَ فِي عَقْلِهِ يَتَنَاوَلُ كُلَّ يَوْمٍ ثَلَاثَ هَلِيلَجَاتٍ بِسُكَّرٍ أَبْلُوجٍ (6) وَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ صَالِحاً خَفِيفَ الْجِسْمِ وَ اللَّحْمِ فَلْيُقَلِّلْ مِنْ عَشَائِهِ بِاللَّيْلِ (7) وَ مَنْ أَرَادَ أَنْ لَا تَسْقُطَ أُذُنَاهُ وَ لَهَاتُهُ فَلَا يَأْكُلْ حُلْواً حَتَّى يَتَغَرْغَرَ بَعْدَهُ بِخَلٍ (8) وَ مَنْ أَرَادَ أَنْ لَا تَفْسُدَ أَسْنَانُهُ فَلَا يَأْكُلْ حُلْواً إِلَّا بَعْدَ كِسْرَةِ خُبْزٍ (9)
ص: 459
وَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُذْهِبَ الْبَلْغَمَ مِنْ بَدَنِهِ وَ يَنْقُصَهُ فَلْيَأْكُلْ كُلَّ يَوْمٍ بُكْرَةً شَيْئاً مِنَ الْجَوَارِشِ الْحِرِّيفِ وَ يُكْثِرُ دُخُولَ الْحَمَّامِ وَ مُضَاجَعَةَ النِّسَاءِ وَ الْجُلُوسَ فِي الشَّمْسِ وَ يَجْتَنِبُ كُلَّ بَارِدٍ مِنَ الْأَغْذِيَةِ فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الْبَلْغَمَ وَ يُحْرِقُهُ (1) وَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُطْفِئَ لَهَبَ الصَّفْرَاءِ فَلْيَأْكُلْ كُلَّ يَوْمٍ شَيْئاً رَطْبَاً بَارِداً وَ يُرَوِّحُ بَدَنَهُ وَ يُقِلُّ الْحَرَكَةَ وَ يُكْثِرُ النَّظَرَ إِلَى مَنْ يُحِبُ (2) وَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَذْهَبَ بِالرِّيحِ الْبَارِدَةِ فَعَلَيْهِ بِالْحُقْنَةِ وَ الْإِدِّهَانِ اللَّيِّنَةِ عَلَى الْجَسَدِ وَ عَلَيْهِ بِالتَّكْمِيدِ بِالْمَاءِ الْحَارِّ فِي الْأَبْزَنِ (3) وَ يَجْتَنِبُ كُلَّ بَارِدٍ وَ يَلْزَمُ كُلَّ حَارٍّ لَيِّنٍ (4)
20535- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ قَالَ قَدْ قَالَ ذَلِكَ قِيلَ وَ مَا قَالَ قَالَ قَالَ فِيهَا شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ يَعْنِي الْمَوْتَ
20536- (6)، وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَطَيَّبَ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَ لْيَنْصَحْ وَ لْيَجْتَهِدْ
20537- (7)، وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا تُكْرِهُوا مَرْضَاكُمْ عَلَى الطَّعَامِ فَإِنَّ اللَّهَ يُطْعِمُهُمْ وَ يَسْقِيهِمْ:
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْحُقْنَةِ لَوْ لَا أَنَّهَا تُعَظِّمُ الْبَطْنَ (8)
ص: 460
20538- (1)، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: عَلَيْكُمْ بِالْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ فَإِنَّ فِيهَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ
20539- (2)، وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَ الشُّبْرُمَ (3) فَإِنَّهُ حَارٌّ بَارٌّ (4) وَ عَلَيْكُمْ بِالسَّنَا فَتَدَاوَوْا بِهِ فَلَوْ دَفَعَ شَيْ ءٌ الْمَوْتَ لَدَفَعَهُ السَّنَا وَ تَدَاوَوْا بِالْحُلْبَةِ فَلَوْ تَعْلَمُ أُمَّتِي مَا لَهَا فِي الْحُلْبَةِ لَتَدَاوَتْ بِهَا وَ لَوْ بِوَزْنِهَا مِنْ ذَهَبٍ
20540- (5)، وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ شَجَرَةِ حَرْمَلٍ إِلَّا وَ مَعَهَا مَلَائِكَةٌ يَحْرُسُونَهَا حَتَّى تَصِلَ إِلَى مَنْ وَصَلَتْ وَ فِي أَصْلِ الْحَرْمَلِ نُشْرَةٌ وَ فِي فَرْعِهَا شِفَاءٌ مِنِ اثْنَيْنِ وَ سَبْعِينَ دَاءً
20541 (6) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ: مَا مِنْ شَجَرَةِ حَرْمَلٍ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ:
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ الَّذِي قَبْلَهُ وَ فِيهِ فَإِنَّهُ حَارٌّ جَافٌّ إِلَى آخِرِهِ
ص: 461
20542- (1)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْهُ ص: أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُؤْكَلَ عِنْدَ الْمَرِيضِ شَيْ ءٌ
20543- (2)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: التَّنُّورُ لِأَهْلِ الْبَيْتِ بَرَكَةٌ
20544- (3)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: كُلُوا الثِّمَارَ وَتْراً لَا تُضَرُّوا
20545- (4)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أُتِيَ بِطَبَقٍ فِيهِ رُطَبٌ فَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ كَانَ بَعْضُ الْقَوْمِ يَتَنَاوَلُهُ اثْنَتَيْنِ فَيَأْكُلُهُمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِحْدَى إِحْدَى فَإِنَّهُ أَمْرَأُ وَ أَجْدَرُ أَنْ لَا يَكُونَ فِيهِ غَبْنٌ
20546- (5) الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْمَكَارِمِ، عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أُتِيَ بِفَاكِهَةٍ حَدِيثَةٍ قَبَّلَهَا وَ وَضَعَهَا عَلَى عَيْنَيْهِ وَ يَقُولُ اللَّهُمَّ أَرَيْتَنَا أَوَّلَهَا فَأَرِنَا آخِرَهَا:
وَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ بَابَوَيْهِ" اللَّهُمَّ كَمَا أَرَيْتَنَا أَوَّلَهَا فِي عَافِيَةٍ أَرِنَا آخِرَهَا فِي عَافِيَةٍ
20547- (7)، وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَنْ أَكَلَ الْفَاكِهَةَ وَ بَدَأَ بِبِسْمِ اللَّهِ لَمْ تَضُرَّهُ:
ص: 462
وَ قَالَ ص: لَمَّا أُخْرِجَ آدَمُ زَوَّدَهُ اللَّهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ وَ عَلَّمَهُ صَنْعَةَ كُلِّ شَيْ ءٍ فَثِمَارُكُمْ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ غَيْرَ أَنَّ هَذِهِ تَغَيَّرُ وَ تِلْكَ لَا تَتَغَيَّرُ (1)
20548- (2) كِتَابُ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ الْحَسَنِ الْجَوْهَرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ إِذَا أُتِيَ بِفَاكِهَةٍ جَدِيدَةٍ قَبَّلَهَا وَ وَضَعَهَا عَلَى عَيْنَيْهِ وَ يَقُولُ اللَّهُمَّ كَمَا أَرَيْتَنَا أَوَّلَهَا فَأَرِنَا آخِرَهَا فِي عَافِيَةٍ
20549- (3) الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا أَهْبَطَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ آدَمَ مِنَ الْجَنَّةِ أَهْبَطَ مَعَهُ مِائَةً وَ عِشْرِينَ قَضِيباً مِنْهَا أَرْبَعُونَ مَا يُؤْكَلُ دَاخِلُهَا وَ خَارِجُهَا وَ أَرْبَعُونَ [مِنْهَا] (4) مَا يُؤْكَلُ دَاخِلُهَا وَ يُرْمَى خَارِجُهَا وَ أَرْبَعُونَ مِنْهَا مَا يُؤْكَلُ خَارِجُهَا وَ يُرْمَى دَاخِلُهَا وَ غِرَارَةً (5) فِيهَا بَذْرُ كُلِّ شَيْ ءٍ
20550- (6) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي الدَّعَوَاتِ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: أَذِيبُوا طَعَامَكُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ وَ الصَّلَاةِ وَ لَا تَنَامُوا عَلَيْهَا فَتَقْسُوَ قُلُوبُكُمْ
ص: 463
20551- (1) الْحُسَيْنُ وَ أَبُو عَتَّابٍ ابْنَا بِسْطَامَ فِي طِبِّ الْأَئِمَّةِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَدَغَتْنِي الْعَقْرَبُ فَكَادَتْ شَوْكَتُهُ حِينَ ضَرَبَتْنِي تَبْلُغُ بَطْنِي مِنْ شِدَّةِ مَا ضَرَبَتْنِي وَ كَانَ أَبُو الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيُّ ع جَارَنَا فَصِرْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ إِنَّ ابْنِي عَبْدَ اللَّهِ لَدَغَتْهُ الْعَقْرَبُ وَ هُوَ ذَا يُتَخَوَّفُ عَلَيْهِ فَقَالَ اسْقُوهُ مِنْ دَوَاءِ الْجَامِعِ فَإِنَّهُ دَوَاءُ الرِّضَا ع فَقُلْتُ وَ مَا هُوَ قَالَ دَوَاءٌ مَعْرُوفٌ قُلْتُ مَوْلَايَ فَإِنِّي لَا أَعْرِفُهُ قَالَ خُذْ سُنْبُلَ وَ زَعْفَرَانَ وَ قَاقُلَّةً وَ عَاقِرْقِرْحَا وَ خَرْبَقَ أَبْيَضَ وَ بَنْجَ وَ فُلْفُلَ أَبْيَضَ أَجْزَاءً سَوَاءً بِالسَّوِيَّةِ وَ إِبْرِفْيُونَ جُزْءَيْنِ يُدَقُّ دَقّاً نَاعِماً وَ يُنْخَلُ بِحَرِيرَةٍ وَ يُعْجَنُ بِعَسَلٍ مَنْزُوعِ الرَّغْوَةِ وَ يُسْقَى مِنْهُ لِلَسْعَةِ الْحَيَّةِ وَ الْعَقْرَبِ حَبَّةً بِمَاءِ الْحِلْتِيتِ فَإِنَّهُ يَبْرَأُ مِنْ سَاعَتِهِ قَالَ فَعَالَجْنَاهُ بِهِ وَ سَقَيْنَاهُ فَبَرَأَ مِنْ سَاعَتِهِ وَ نَحْنُ نَتَّخِذُهُ وَ نُعْطِيهِ لِلنَّاسِ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا
20552- (2)، وَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مَيْمُونٍ الْأَزْدِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا ع قَالَ: قُلْتُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنِّي أَجِدُ مِنْ هَذِهِ الشَّوْصَةِ وَجَعاً شَدِيداً فَقَالَ خُذْ حَبَّةً وَاحِدَةً مِنْ دَوَاءِ الرِّضَا ع مَعَ شَيْ ءٍ مِنْ زَعْفَرَانٍ وَ اطْلِ بِهِ حَوْلَ الشَّوْصَةِ (3) قُلْتُ وَ مَا دَوَاءُ أَبِيكَ قَالَ الدَّوَاءُ الْجَامِعُ وَ هُوَ مَعْرُوفٌ عِنْدَ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ فَذَهَبْتُ إِلَى أَحَدِهِمَا وَ أَخَذْتُ مِنْهُ حَبَّةً وَاحِدَةً فَلَطَخْتُ بِهَا مَا حَوْلَ الشَّوْصَةِ مَعَ مَا ذَكَرَهُ مِنْ مَاءِ الزَّعْفَرَانِ فَعُوفِيتُ مِنْهَا
ص: 464
20553- (1)، وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْمُسْتَعِينِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: شَكَوْتُ إِلَى الرِّضَا (2) ع دَاءً بِأَهْلِي مِنَ الْفَالِجِ وَ اللَّقْوَةِ قَالَ أَيْنَ أَنْتَ مِنْ دَوَاءِ أَبِي قُلْتُ وَ مَا هُوَ قَالَ الدَّوَاءُ الْجَامِعُ قَالَ خُذْ مِنْهُ حَبَّةً بِمَاءِ الْمَرْزَنْجُوشِ وَ اسْعُطْهَا بِهِ فَإِنَّهَا تُعَافَى بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى
20554- (3)، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ زَنْجَوَيْهِ الْمُتَطَبِّبِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: شَكَوْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى ع بَرْدَ الْمَعِدَةِ وَ خَفَقَاناً فِي فُؤَادِي قَالَ أَيْنَ أَنْتَ عَنْ دَوَاءِ أَبِي وَ هُوَ الدَّوَاءُ الْجَامِعُ قُلْتُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ مَا هُوَ قَالَ مَعْرُوفٌ عِنْدَ الشِّيعَةِ قُلْتُ سَيِّدِي وَ مَوْلَايَ فَأَنَا كَأَحَدِهِمْ فَأَعْطِنِي صِفَتَهُ حَتَّى أُعَالِجَهُ وَ أُعْطِيَ النَّاسَ قَالَ خُذْ زَعْفَرَانَ وَ عَاقِرْقِرْحَا وَ سُنْبُلَ وَ قَاقُلَّةً وَ بَنْجَ وَ خَرْبَقَ أَبْيَضَ وَ فُلْفُلَ أَبْيَضَ أَجْزَاءً سَوَاءً وَ إِبْرِفْيُونَ جُزْءَيْنِ يُدَقُّ ذَلِكَ كُلُّهُ دَقّاً نَاعِماً وَ يُنْخَلُ بِحَرِيرَةٍ وَ يُعْجَنُ بِضِعْفَيْ وَزْنِهِ عَسَلًا مَنْزُوعَ الرَّغْوَةِ فَيُسْقَى مِنْهُ صَاحِبُ خَفَقَانِ الْفُؤَادِ وَ مَنْ بِهِ بَرْدُ الْمَعِدَةِ [حَبَّةً] (4) بِمَاءِ كَمُّونٍ يُطْبَخُ فَإِنَّهُ يُعَافَى بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى
20555- (5)، وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى الرِّضَا ع فَشَكَوْتُ إِلَيْهِ وَجَعاً فِي الطِّحَالِ أَبِيتُ مُسَهَّداً (6) مِنْهُ وَ أَظَلُّ نَهَارِي مُتَبَلِّداً (7) مِنْ شِدَّةِ وَجَعِهِ فَقَالَ أَيْنَ أَنْتَ
ص: 465
مِنْ دَوَاءِ الْجَامِعِ يَعْنِي الْأَدْوِيَةَ الْمُتَقَدِّمَةَ ذِكْرُهَا غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ خُذْ حَبَّةً مِنْهَا بِمَاءٍ بَارِدٍ وَ حَسْوَةِ خَلٍّ فَفَعَلْتُ مَا أَمَرَنِي بِهِ فَسَكَنَ مَا بِي بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى
20556- (1)، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ الْبَرْدَدِيِ (2) قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَ كَانَ يَأْخُذُ عِلْمَ أَهْلِ الْبَيْتِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: شَكَوْتُ إِلَى عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا ع وَجَعاً بِجَنْبِيَ الْأَيْمَنِ وَ الْأَيْسَرِ فَقَالَ لِي أَيْنَ أَنْتَ عَنِ الدَّوَاءِ الْجَامِعِ فَإِنَّهُ دَوَاءٌ مَشْهُورٌ وَ عَنَى بِهِ الْأَدْوِيَةَ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا فَقَالَ أَمَّا لِلْجَنْبِ الْأَيْمَنِ فَخُذْ مِنْهُ حَبَّةً وَاحِدَةً بِمَاءِ الْكَمُّونِ يُطْبَخُ طَبْخاً وَ أَمَّا الْجَنْبُ الْأَيْسَرُ فَخُذْهُ بِمَاءِ أُصُولِ الْكَرَفْسِ يُطْبَخُ طَبْخاً فَقُلْتُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ آخُذُ مِنْهُ مِثْقَالًا أَوْ مِثْقَالَيْنِ قَالَ لَا بَلْ وَزْنَ حَبَّةٍ وَاحِدَةٍ فَإِنَّكَ تُعَافَى بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى
20557- (3)، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْكَاتِبِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: كُنْتُ كَثِيراً مَا أُجَالِسُ الرِّضَا ع فَقُلْتُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ أَبِي مَبْطُونٌ مُنْذُ ثَلَاثِ لَيَالٍ لَا يَمْلِكُ بَطْنَهُ فَقَالَ أَيْنَ أَنْتَ مِنَ الدَّوَاءِ الْجَامِعِ قُلْتُ لَا أَعْرِفُهُ قَالَ هُوَ عِنْدَ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّمَّارِ فَخُذْ مِنْهُ حَبَّةً وَاحِدَةً وَ اسْقِ أَبَاكَ بِمَاءِ الْآسِ الْمَطْبُوخِ فَإِنَّهُ يَبْرَأُ مِنْ سَاعَتِهِ قَالَ فَصِرْتُ إِلَيْهِ فَأَخَذْتُ مِنْهُ شَيْئاً كَثِيراً وَ أَسْقَيْتُهُ حَبَّةً وَاحِدَةً فَسَكَنَ مِنْ سَاعَتِهِ
20558- (4)، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكَّامٍ (5) قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ مُؤَدِّبُ وُلْدِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى ع قَالَ: شَكَوْتُ إِلَيْهِ
ص: 466
مَا أَجِدُهُ مِنَ الْحَصَاةِ فَقَالَ وَيْحَكَ أَيْنَ أَنْتَ عَنِ الْجَامِعِ دَوَاءِ أَبِي فَقُلْتُ يَا سَيِّدِي وَ مَوْلَايَ أَعْطِنِي صِفَتَهُ فَقَالَ هُوَ عِنْدَنَا يَا جَارِيَةُ أَخْرِجِي الْبُسْتُوقَةَ الْخَضْرَاءَ قَالَ فَأَخْرَجَتِ الْبُسْتُوقَةَ وَ أَخْرَجَ مِنْهَا مِقْدَارَ حَبَّةٍ فَقَالَ اشْرَبْ هَذِهِ الْحَبَّةَ بِمَاءِ السَّدَابِ أَوْ بِمَاءِ الْفُجْلِ الْمَطْبُوخِ فَإِنَّكَ تُعَافَى مِنْهُ قَالَ فَشَرِبْتُهُ بِمَاءِ السَّدَابِ فَوَ اللَّهِ مَا أَحْسَسْتُ بِوَجَعِهِ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا
20559- (1) فِقْهُ الرِّضَا، ع رُوِيَ: إِذَا جُعْتَ فَكُلْ وَ إِذَا عَطِشْتَ فَاشْرَبْ وَ إِذَا هَاجَ بِكَ الْبَوْلُ فَبُلْ وَ لَا تُجَامِعْ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ وَ إِذَا نَعَسْتَ فَنَمْ فَإِنَّ ذَلِكَ مَصَحَّةٌ لِلْبَدَنِ: وَ أَرْوِي: أَنَّهُ لَوْ كَانَ شَيْ ءٌ يَزِيدُ فِي الْبَدَنِ لَكَانَ الْغَمْزُ يَزِيدُ وَ اللَّيِّنُ مِنَ الثِّيَابِ وَ كَذَلِكَ الطِّيبُ وَ دُخُولُ الْحَمَّامِ وَ لَوْ غُمِزَ الْمَيِّتُ فَعَاشَ لَمَا أَنْكَرْتُ ذَلِكَ (2): وَ أَرْوِي: أَنَّ الصِّحَّةَ وَ الْعِلَّةَ تَقْتَتِلَانِ فِي الْجَسَدِ فَإِنْ غَلَبَتِ الْعِلَّةُ الصِّحَّةَ اسْتَيْقَظَ الْمَرِيضُ وَ إِنْ غَلَبَتِ الصِّحَّةُ الْعِلَّةَ اشْتَهَى الطَّعَامَ فَأَطْعِمُوهُ فَلَرُبَّمَا كَانَ فِيهِ الشِّفَاءُ (3): وَ نَرْوِي: مِنْ كُفْرَانِ النِّعْمَةِ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ أَكَلْتُ الطَّعَامَ فَضَرَّنِي (4): وَ نَرْوِي: أَنَّ الثِّمَارَ إِذَا أَدْرَكَتْ فَفِيهَا الشِّفَاءُ لِقَوْلِهِ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ (5) (6)
ص: 467
20560- (1) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي الْغَيْبَةِ، عَنْ جَمَاعَةٍ عَنِ التَّلَّعُكْبَرِيِّ قَالَ: كُنْتُ فِي دِهْلِيزِ أَبِي عَلِيٍّ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى دَكَّةٍ إِذْ مَرَّ بِنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ عَلَيْهِ دُرَّاعَةٌ فَسَلَّمَ عَلَى أَبِي عَلِيِّ بْنِ هَمَّامٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ وَ مَضَى فَقَالَ لِي أَ تَدْرِي مَنْ هُوَ هَذَا فَقُلْتُ لَا فَقَالَ لِي هَذَا شَاكِرِيٌّ لِسَيِّدِنَا أَبِي مُحَمَّدٍ ع أَ فَتَشْتَهِي أَنْ تَسْمَعَ مِنْ أَحَادِيثِهِ عَنْهُ شَيْئاً قُلْتُ نَعَمْ إِلَى أَنْ ذَكَرَ بَعْثَهُ إِلَيْهِ وَ رَدَّهُ وَ السُّؤَالَ عَنْهُ عَمَّا رَأَى مِنْهُ ع إِلَى أَنْ قَالَ وَ كَانَ ع قَلِيلَ الْأَكْلِ كَانَ يَحْضُرُهُ التِّينُ وَ الْعِنَبُ وَ الْخَوْخُ وَ مَا شَاكَلَهُ فَيَأْكُلُ مِنْهُ الْوَاحِدَةَ وَ الثِّنْتَيْنِ وَ يَقُولُ شُلْ هَذَا يَا مُحَمَّدُ إِلَى صِبْيَانِكَ فَأَقُولُ هَذَا كُلُّهُ فَيَقُولُ خُذْهُ
20561- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ عَلِيّاً ع أُتِيَ بِرَجُلٍ كَانَ نَصْرَانِيّاً فَأَسْلَمَ فَإِذَا مَعَهُ خِنْزِيرٌ قَدْ شَوَاهُ وَ أَدْرَجَهُ بِالرَّيْحَانِ فَقَالَ لَهُ وَيْحَكَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ قَالَ مَرِضْتُ فَقَرِمْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ ع فَأَيْنَ أَنْتَ عَنْ لَحْمِ الْمَعْزِ فَكَانَ خَلَفاً مِنْهُ الْخَبَرَ:
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْهُ ع: مِثْلَهُ وَ فِيهِ فَإِنَّهُ خَلَفٌ مِنْهُ
20562- (4)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ: إِنْ قَالَ رَجُلٌ امْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثاً إِنْ أَكَلَ عَامَهُ هَذَا فَاكِهَةً فَأَكَلَ رُمَّاناً أَوْ رُطَباً أَوْ عِنَباً عَلَيْهِ الطَّلَاقُ وَ الرُّطَبُ مِنَ الْفَاكِهَةِ إِلَى أَنْ يَيْبَسَ فَيَصِيرَ
ص: 468
تَمْراً فَإِذَا يَبِسَ وَ صَارَ تَمْراً خَرَجَ مِنْ حَدِّ الْفَاكِهَةِ
20563- (1) أَبُو الْعَبَّاسِ الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي طِبِّ النَّبِيِّ، ص قَالَ ص: شِرَارُ أُمَّتِي الَّذِينَ يَأْكُلُونَ مِخَاخَ الْعِظَامِ:
وَ قَالَ ص: عَلَيْكُمْ بِالْفَوَاكِهِ (2) فِي إِقْبَالِهَا فَإِنَّهُ مَصَحَّةٌ لِلْبَدَنِ مَطْرَدَةٌ لِلْأَحْزَانِ وَ أَلْقُوهَا فِي الْإِدْبَارِ فَإِنَّهَا دَاءُ الْأَبْدَانِ (3)
20564- (4) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي كِتَابِ الْغَيْبَةِ، رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الشَّلْمَغَانِيُ (5) فِي كِتَابِ الْأَوْصِيَاءِ، قَالَ حَدَّثَنِي حَمْزَةُ بْنُ نَصْرٍ غُلَامُ أَبِي الْحَسَنِ ع عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا وُلِدَ السَّيِّدُ ص تَبَاشَرَ أَهْلُ الدَّارِ بِذَلِكَ فَلَمَّا نَشَأَ خَرَجَ إِلَيَّ الْأَمْرُ أَنْ أَبْتَاعَ كُلَّ يَوْمٍ مَعَ اللَّحْمِ قَصَبَ مُخٍّ وَ قِيلَ إِنَّ هَذَا لِمَوْلَانَا الصَّغِيرِ ع
ص: 469
عنوان الباب/ عدد الأحاديث/ التسلسل العام/ الصفحة
كتاب التدبير و المكاتبة و الاستيلاد أبواب التدبير
1- باب جواز بيع المدبر و عتقه، و كراهة بيعه مع عدم الحاجة و رضى المدبر/ 8/ 18944/ 18951/ 5
2- باب أنّه يجوز الرجوع في التدبير كالوصية/ 2/ 18952/ 18953/ 6
3- باب جواز إجارة المدبر/ 1/ 18954/ 7
4- باب أن أولاد المدبرة من مملوك مدبرون إذا حصل الحمل بعد التدبير/ 2/ 18955/ 18956/ 7
5- باب أن المدبر إذا ولد له أولاد من مملوكه بعد التدبير فهم مدبرون/ 1/ 18957/ 8
6- باب أن المدبر ينعتق بموت المولى من الثلث/ 2/ 18958/ 18959/ 8
7- باب أن من دبر مملوكه و عليه دين قدم الدين على التدبير/ 1/ 18960/ 8
8- باب أن الإباق يبطل التدبير، فإن ولد له في حال اباقه كان أولاده رقا/ 1/ 18961/ 9
9- باب أن يجوز تعليق التدبير على موت من جعل له خدمة المملوك/ 1/ 18962/ 9
10- باب حكم عتق المدبر في الكفّارة، و شرائط التدبير، و استحبابه، و صيغته/ 3/ 18963/ 18965/ 9
11- باب أن المدبر مملوك ما دام سيده حيا/ 1/ 18966/ 10
أبواب المكاتبة
1- باب استحباب مكاتبة المملوك المسلم، إذا كان له مال أو كسب/ 3/ 18967/ 18969/ 11
ص: 470
2- باب جواز مكاتبة المملوك، بل استحبابها، و إن لم يكن له مال/ 3/ 18970/ 18972/ 12
3- باب جواز مكاتبة المملوك على مماليك، مع الوصف و تعيين السن/ 1/ 18973/ 12
4- باب أن المكاتب المطلق يعتق عنه بقدر ما أدى/ 7/ 18974/ 18980/ 13
5- باب إن حدّ عجز المكاتب أن يؤخر نجما عن محله/ 3/ 18981/ 18983/ 14
6- باب أن المكاتب لا يجوز له التزويج، و لا الحجّ، و لا التصرف في ماله/ 5/ 18984/ 18988/ 15
7- باب أن المكاتب المطلق إذا تحرر منه شي ء، تحرر من أولاده بقدره/ 5/ 18989/ 18993/ 17
8- باب أن المكاتبة يحرم على مولاها وطؤها، فإن فعل لزمه من الحدّ بقدر الحرية/ 1/ 18994/ 18
9- باب أنّه يستحب للسيّد وضع شي ء من مال الكتابة الأصلي الذي أضمره/ 6/ 18995/ 19000/ 18
10- باب أنّه من شرط ميراث المكاتب، لم يصحّ الشرط/ 1/ 19001/ 20
11- باب أن المكاتب إذا أراد تعجيل مال المكاتبة، لم يلزم السيّد الإجابة، بل تستحب/ 1/ 19002/ 20
12- باب جواز مكاتبة المملوك على مال يزيد عن قيمته، أو يساويها، أو ينقص عنها/ 2/ 19003/ 19004/ 20
13- باب أن المكاتب إذا انعتق منه شي ء و مات، فلوارثه بقدر الحرية/ 2/ 19005/ 19006/ 21
14- باب أن المكاتب المبعض يرث و يورث بقدر الحرية و إن أوصى أو أوصي له/ 2/ 19007/ 19008/ 22
15- باب جواز اعطاء المكاتب من مال الصدقة و الزكاة/ 5/ 19009/ 19013/ 22
16- باب نوادر ما يتعلق بأبواب المكاتبة/ 7/ 19014/ 19020/ 25
أبواب الاستيلاد
1- باب أنّه يجوز بيع أم الولد في ثمن رقبتها، مع اعتبار مولاها خاصّة/ 1/ 19021/ 29
2- باب أن أم الولد إذا مات ولدها قبل أبيه، فهي أمة لا تنعتق بموت سيدها/ 2/ 19022/ 19023/ 29
ص: 471
3- باب أن أم الولد إذا كان ولدها حيا وقت موت أبيه/ 2/ 19024/ 19025/ 30
4- باب نوادر ما يتعلق بأبواب الاستيلاد/ 1/ 19026/ 30
كتاب الإقرار
1- باب حكم الإقرار في مرض الموت/ 1/ 19027/ 31
2- باب صحة الإقرار من البالغ العاقل، و لزومه له/ 2/ 19028/ 19029/ 31
3- باب أن من أقر عند الحبس، أو التخويف، أو التجريد، أو التهديد، لم يلزم/ 1/ 19030/ 32
4- باب حكم إقرار بعض الورثة بوارث، أو عتق، أو دين، و جملة من أحكامه/ 1/ 19031/ 32
كتاب الجعالة
1- باب أنّه لا بأس بجعل الآبق و الضالة/ 2/ 19032/ 19033/ 33
2- باب ما يجعل للحجام، و النائحة، و الماشطة، و الخافضة، و المغنية/ 2/ 19034/ 19035/ 33
3- باب حكم من يتقبل بالعمل، ثمّ يقبله من غيره بربح/ 1/ 19036/ 34
4- باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الجعالة/ 1/ 19037/ 34
كتاب الايمان
1- باب كراهة اليمين الصادقة، و عدم تحريمها/ 8/ 19038/ 19045/ 35
2- باب أنّه يستحب للمدعى عليه باطلا أن يختار العزم على اليمين/ 1/ 19046/ 36
3- باب تحريم اليمين الكاذبة، لغير ضرورة و تقية/ 17/ 19047/ 19063/ 37
4- باب وجوب الرضى باليمين الشرعية/ 4/ 19064/ 19067/ 40
5- باب تحريم الحلف على الماضي مع تعمد الكذب، و عدم لزوم الكفّارة/ 3/ 19068/ 19070/ 41
6- باب أن يمين الولد و المرأة و المملوك، لا تنعقد مع عدم الإذن/ 1/ 19071/ 42
7- باب أن اليمين لا تنعقد في معصية، كتحريم حلال، أو تحليل حرام، أو قطعية رحم/ 18/ 19072/ 19089/ 42
8- باب جواز الحلف باليمين الكاذبة للتقية، كدفع الظالم عن نفسه أو ماله/ 8/ 19090/ 19097/ 46
ص: 472
9- باب أن من نذر أو حلف أن لا يشتري لأهله شيئا، جاز أن يشتري و لا شي ء عليه/ 1/ 19098/ 48
10- باب أنّه لا تنعقد اليمين بالطلاق و العتاق و الصدقة/ 6/ 19099/ 19104/ 48
11- باب أن اليمين لا تنعقد بغير اللّه/ 7/ 19105/ 19111/ 49
12- باب أن اليمين لا تنعقد في غضب و لا جبر و لا إكراه/ 3/ 19112/ 19114/ 51
13- باب أن من حلف يمينا ثمّ رأى مخالفتها خيرا من الوفاء بها، جاز المخالفة/ 9/ 19115/ 19123/ 52
14- باب حكم الحلف على ترك الطيبات/ 3/ 19124/ 19126/ 53
15- باب أن اليمين يقع على نية المظلوم دون الظالم/ 1/ 19127/ 55
16- باب أنّه لا يجوز أن يحلف و لا يستحلف إلّا على علمه/ 1/ 19128/ 55
17- باب انعقاد اليمين على فعل الواجب و ترك الحرام، فتجب الكفّارة بالمخالفة/ 4/ 19129/ 19132/ 55
18- باب أن اليمين لا تنعقد إلّا على المستقبل إذا كان البر أرجح/ 7/ 19133/ 19139/ 56
19- باب استحباب استثناء مشيئة اللّه في اليمين و غيرها من الكلام/ 7/ 19140/ 19146/ 58
20- باب استحباب استثناء مشيئة اللّه في الكتابة في كل موضع يناسب/ 2/ 19147/ 19148/ 60
21- باب استحباب استثناء مشيئة اللّه و اشتراطها في المواعيد و نحوها/ 2/ 19149/ 19150/ 61
22- باب أن من استثنى مشيئة اللّه في اليمين، لم تنعقد، و لم تجب الكفّارة بمخالفتها/ 1/ 19151/ 62
23- باب استحباب استثناء مشيئة اللّه في اليمين للتبرك وقت الذكر/ 11/ 19152/ 19162/ 62
24- باب أنّه لا يجوز الحلف و لا ينعقد إلّا باللّه و أسمائه الخاصّة/ 13/ 19163/ 19175/ 64
25- باب أنّه لا يجوز الحلف و لا ينعقد بالكواكب، و لا بالأشهر الحرم، و لا بمكّة/ 3/ 19176/ 19178/ 67
26- باب حكم استحلاف الكفّار بغير اللّه ممّا يعتقدونه/ 9/ 19179/ 19187/ 68
27- باب جواز استحلاف الظالم بالبراءة من حول اللّه و قوته/ 3/ 19188/ 19190/ 70
28- باب أن من قال: هو يهودي أو نصراني، إن لم يفعل كذا/ 2/ 19191/ 19192/ 74
ص: 473
29- باب أن من حلف بتحريم زوجته أو جاريته، لم يلزمه كفارة، و لم تحرم عليه/ 1/ 19193/ 74
30- باب جواز الحلف على غير الواقع جهرا، و استثناء مشيئة اللّه سرا/ 1/ 19194/ 75
31- باب أن من حلف ليضربن عبده جاز له العفو عنه، بل يستحب له اختيار العفو/ 1/ 19195/ 75
32- باب أن من حلف على الغير: ليفعلن كذا، لم ينعقد، و لم يلزم أحدهما شي ء/ 3/ 19196/ 19198/ 76
33- باب جواز الحلف في الدعوى على غير الواقع، للتوصل إلى الحق/ 1/ 19199/ 76
34- باب أن من حلف لينحرن ولده لم تنعقد يمينه، و كذا من حلف على ترك الصلح بين الناس/ 3/ 19200/ 19202/ 77
35- باب نوادر ما يتعلق بكتاب الأيمان/ 6/ 19203/ 19208/ 78
أبواب النذر و العهد
1- باب أنّه لا ينعقد النذر حتّى يقول: للّه علي كذا، و يسمي المنذور، و يكون عبادة/ 11/ 19209/ 19219/ 81
2- باب أن من نذر و لم يسم منذورا، لم يلزمه شي ء، فإن سمى مجملا أجزأه/ 7/ 19220/ 19226/ 83
3- باب أن من نذر الصدقة بمال كثير، وجب عليه الصدقة بثمانين درهما/ 2/ 19227/ 19228/ 84
4- باب أن من نذر أن يهدي طعاما أو لحما لم ينعقد، و إنّما ينعقد إذا نذر/ 3/ 19229/ 19231/ 85
5- باب أن من نذر، ثمّ علم بوقوع الشرط قبل النذر، لم يلزمه شي ء/ 2/ 19232/ 19233/ 86
6- باب كراهة ايجاب الشي ء على النفس دائما بنذر و شبهه/ 4/ 19234/ 19237/ 87
7- باب أن من نذر الحجّ ماشيا أو حافيا لزم، فإن عجز ركب/ 4/ 19238/ 19241/ 88
8- باب أن من نذر أن يتصدق بدراهم فصيرها ذهبا، لزمه الإعادة/ 1/ 19242/ 89
9- باب أن من نذر صوم يوم معين دائما، فاتفق في يوم يحرم صومه/ 1/ 19243/ 90
ص: 474
10- باب حكم من نذر هديا، ما يلزمه؟ و هل عليه اشعاره و تقليده/ 1/ 19244/ 91
11- باب حكم نذر المرأة بغير إذن زوجها، و المملوك بغير إذن سيده/ 1/ 19245/ 91
12- باب أنّه لا ينعقد النذر في معصية و لا مرجوح، و حكم نذر الشكر و الزجر/ 9/ 19246/ 19254/ 92
13- باب أن من نذر هديا لا يقدر عليه لم يلزمه، و حكم من نذر هديا للكعبة/ 3/ 19255/ 19257/ 94
14- باب أن من نذر فعل واجب أو ترك محرم، لزم و وجبت الكفّارة بالمخالفة/ 1/ 19258/ 95
15- باب أن من نذر الحجّ ماشيا فعجز، ركب و يسوق بدنة، و حكم نذر المرابطة/ 1/ 19259/ 95
16- باب من نذر الحجّ ماشيا فعجز، هل يجزئه الحجّ عن غيره؟/ 1/ 19260/ 95
17- باب أن النذر لا ينعقد في غضب، و لا بدّ فيه من قصد القربة/ 1/ 19261/ 96
18- باب وجوب الوفاء بعهد اللّه، و الكفّارة المخيرة بمخالفته/ 5/ 19262/ 19266/ 96
19- باب نوادر ما يتعلق بكتاب النذر و العهد/ 5/ 19267/ 19271/ 97
كتاب الصيد و الذبائح أبواب الصيد
1- باب إباحة ما يصيده الكلب المعلم إذا قتله/ 4/ 19272/ 19275/ 103
2- باب أنّه يجوز أكل صيد الكلب، و إن أكل منه من غير اعتياد أقل من النصف/ 5/ 19276/ 19280/ 104
3- باب أنّه لا يجوز أكل ما يصيد حيوان آخر غير الكلب المعلم إذا قتله/ 3/ 19281/ 19283/ 105
4- باب أن صيد الكلب المعلم، إذا أدرك قبل أن يقتل، لم يحل بغير ذكاة/ 1/ 19284/ 106
5- باب أن الصيد إذا اشترك في قتله كلب معلم و غير معلم، و اشتبه قاتله منهما/ 3/ 19285/ 19287/ 106
6- باب أنّه لا يحل ما يصيده الفهد و الغراب و الأسد و نحوها/ 4/ 19288/ 19291/ 107
ص: 475
7- باب أنّه لا يحل أكل صيد الكلب الذي ليس بمعلم، الا أن يعلمه عند ارساله/ 2/ 19292/ 19293/ 108
8- باب أن من صاده الكلب فأدركه حيا و ليس معه ما يذكيه به/ 2/ 19294/ 19295/ 108
9- باب أنّه لا يحل أكل ما صاده غير الكلب، من البازي و الصقر و العقاب/ 7/ 19296/ 19302/ 109
10- باب جواز الأكل من صيد الكلاب الكردية المعلمة، و كراهة صيد الكلب الأسود البهيم/ 2/ 19303/ 19304/ 111
11- باب أنّه لا بدّ من التسمية عند ارسال الكلب، و الا لم يحل صيده/ 3/ 19305/ 19307/ 111
12- باب اباحة صيد كلب المجوس و الذمي إذا علمه المسلم و لو عند الإرسال، و إلّا لم يحل/ 1/ 19308/ 112
13- باب جواز الصيد بالسلاح، كالسيف و الرمح و السهم، فيحل الصيد إذا قتل به/ 3/ 19309/ 19311/ 112
14- باب أن ما صيد بالسلاح، إذا تقاطعه الناس قبل أن يموت، لم يحرم أكله/ 2/ 19312/ 19313/ 113
15- باب أن من ضرب صيدا ثمّ غاب عنه و وجده ميتا لم يحل أكله/ 3/ 19314/ 19316/ 114
16- باب اباحة صيد المعراض إذا خرق، و كذا السهم إذا اعترض، و قتل/ 1/ 19317/ 115
17- باب عدم اباحة ما يصاد بالحجر و البندق و الجلاهق، اذا لم تدرك ذكاته/ 2/ 19318/ 19319/ 115
18- باب أنّه لا يحل أكل ما يصاد بالحبالة إلّا أن تدرك ذكاته/ 1/ 19320/ 115
19- باب أن الصيد إذا رماه و وقع من الجبل أو حائط أو ماء فمات، لم يحل أكله/ 3/ 19321/ 19323/ 116
20- باب كراهة صيد الطير بالليل، و صيد الفرخ قبل أن يريش/ 3/ 19324/ 19326/ 116
21- باب جواز صيد السمك من الماء، و يحل إذا خرج من الماء حيا، و إن لم يسم/ 1/ 19327/ 117
22- باب جواز أكل السمك إذا صاده المجوس و نحوهم بحضور المسلم/ 1/ 19328/ 118
ص: 476
23- باب حكم من ضرب صيدا فقده نصفين، أو قطع منه عضوا فأبانه/ 1/ 19329/ 118
24- باب أن من صاد طيرا فعرف صاحبه، أو ادعاه من لا يتهمه/ 1/ 19330/ 118
25- باب أن من صاد طيرا مستوي الجناحين، لا يعرف له مالكا، فهو له/ 2/ 19331/ 19332/ 119
26- باب أن من أبصر طيرا فتبعه، ثمّ أخذه آخر فهو لمن أخذه/ 2/ 19333/ 19334/ 119
27- باب كراهة قتل الخطاف و أذاه و هو الصنون، و كذا كل طائر يجي ء مستجيرا/ 4/ 19335/ 19338/ 120
28- باب كراهة قتل الهدهد و الصرد و الصوام و النحل و النمل و الضفدع/ 7/ 19339/ 19345/ 121
29- باب كراهة قتل القنبرة، و أكلها، و سبها، و اعطائها الصبيان يلعبون بها/ 3/ 19346/ 19348/ 123
30- باب جواز قتل الحيات، و قتل كل حيوان يوجد في البرية من الوحش إلّا الجان/ 4/ 19349/ 19352/ 124
31- باب تحريم صيد حمام الحرم/ 1/ 19353/ 125
32- باب جواز قتل كلاب الهراش، دون كلب الصيد و الماشية و الحائط/ 4/ 19354/ 19357/ 126
33- باب نوادر ما يتعلق بأبواب الصيد/ 9/ 19358/ 19366/ 129
أبواب الذبائح
1- باب أنّه لا يجوز تذكية الذبيحة بغير الحديد، من ليطة أو مروة أو عود أو حجر/ 2/ 19367/ 19368/ 131
2- باب كيفية الذبح و النحر، و جملة من أحكامه/ 5/ 19369/ 19373/ 131
3- باب أنّه لا يحل الذبح من غير المذبح، و لا يجوز أكل الذبيحة بذلك في حال الاختيار/ 3/ 19374/ 19376/ 132
4- باب أن الإبل مختصة بالنحر، و ما سواها بالذبح، و أنّه لو ذبح المنحور أو نحر المذبوح/ 2/ 19377/ 19378/ 133
5- باب كراهة نخع الذبيحة قبل أن تموت/ 5/ 19379/ 19383/ 133
6- باب أن الذبيحة إذا سلخت قبل أن تموت، لم يحل أكلها/ 1/ 19384/ 134
ص: 477
7- باب أن من قطع رأس الذبيحة غير متعمد، لم يحرم أكلها/ 4/ 19385/ 19388/ 135
8- باب أن الذبيحة إذا استصعبت و امتنعت من الذبح، أو سقطت في بئر و نحوه/ 3/ 19389/ 19391/ 135
9- باب أن حدّ ادراك الذكاة أن يتحرك شي ء من بدنه حركة اختيارية/ 2/ 19392/ 19393/ 136
10- باب أنّه لا بدّ بعد الذكاة من الحركة الاختيارية و لو يسيرا/ 2/ 19394/ 19395/ 137
11- باب حكم ما لو وقعت الذبيحة بعد الذكاة من مرتفع أو في ماء فماتت/ 1/ 19396/ 137
12- باب اشتراط استقبال القبلة بالذبيحة مع الإمكان، فلا تحل بدونه/ 3/ 19397/ 19399/ 137
13- باب اشتراط التسمية عند التذكية، و الا لم تحل، إلّا أن يكون ناسيا فيسمي عند الذكر/ 2/ 19400/ 19401/ 138
14- باب أنّه يجزئ في التسمية عند الذبح، التسبيح و التكبير و التهليل و التحميد/ 2/ 19402/ 19403/ 139
15- باب أنّه يجوز للمجنب أن يذبح، و كذا الأغلف/ 1/ 19404/ 139
16- باب أن الجنين ذكاته ذكاة أمه، إذا كان تاما بأن أشعر أو أوبر، و مات في بطن أمه/ 5/ 19405/ 19409/ 139
17- باب أنّه لا يحل أكل النطيحة، و لا المتردية، و لا فريسة السبع/ 3/ 19410/ 19412/ 141
18- باب كراهة الذبح بالليل حتّى يطلع الفجر، إلّا مع الخوف/ 1/ 19413/ 143
19- باب عدم اشتراط بلوغ الذابح، فيجوز أن يذبح الصبيّ المميز الذي يحسن الذبح/ 2/ 19414/ 19415/ 144
20- باب عدم اشتراط ذكورية الذابح، فيجوز أن تذبح المرأة حرة كانت أو أمة/ 3/ 19416/ 19418/ 145
21- باب جواز أكل ذبيحة الخصي و الأعمى إذا سدد/ 1/ 19419/ 145
22- باب تحريم ذبائح أهل الكتاب و غيرهم من الكفّار، و تحريم ثمنها حتّى مع عدم وجود ذابح غيرها/ 5/ 19420/ 19424/ 146
23- باب تحريم ذبائح الكفّار من أهل الكتاب و غيرهم سواء سموا عليها أو لم يسموا/ 12/ 19425/ 19436/ 148
ص: 478
24- باب إباحة ذبائح أقسام المسلمين، و تحريم ذبيحة الناصب و المرتد/ 1/ 19437/ 151
25- باب جواز شراء الذبائح و اللحم من سوق المسلمين، و إن لم يعلم من ذبحها/ 1/ 19438/ 152
26- باب أن ما يقطع من أعضاء الحيوانات قبل الذكاة، فهو ميتة لا ينتفع به/ 2/ 19439/ 19440/ 152
27- باب أن ذكاة السمك اخراجه من الماء حيا، و يحل بغير تسمية/ 3/ 19441/ 19443/ 153
28- باب إباحة صيد المجوس و سائر الكفّار للسمك و جواز أكله/ 1/ 19444/ 153
29- باب أن السمك إذا خرج حيا ثمّ عاد إلى الماء فمات فيه لم يحل أكله/ 1/ 19445/ 153
30- باب أن السمكة إذا و ثبت من الماء و خرجت، أو نضب الماء عنها ماتت خارجة/ 1/ 19446/ 154
31- باب أن من نصب شبكة أو عمل حظيرة، فوقع فيها سمك و مات بعضه في الماء/ 1/ 19447/ 154
32- باب أن من أخرج سمكة من الماء حية، فوجد في جوفها سمكة حل أكلها/ 1/ 19448/ 154
33- باب أن ذكاة الجراد أخذه حيا، فلا يحل منه ما مات في الماء/ 5/ 19449/ 19453/ 155
34- باب حكم ما يوجد من الجلد و اللحم في بلاد المسلمين/ 2/ 19454/ 19455/ 156
35- باب أنّه يكره أن تعرقب الدابّة و إن حرنت في أرض العدو، بل يستحب ذبحها/ 1/ 19456/ 157
36- باب استحباب ذبح ما يذبح، و نحر ما ينحر، من الحيوانات المأكولة اللحم/ 1/ 19457/ 157
37- باب أنّه لا ينبغي أن ينفخ اللحام في اللحم/ 1/ 19458/ 157
38- باب نوادر ما يتعلق بأبواب الذبائح/ 8/ 19459/ 19466/ 158
أبواب الأطعمة المحرمة
1- باب تحريم الميتة و الدم و لحم الخنزير و الخمر، و اباحتها عند الضرورة بقدر البلغة/ 9/ 19467/ 19475/ 163
ص: 479
2- باب تحريم لحوم المسوخ و بيضها من جميع أجناسها، و تحريم لحوم الناس/ 8/ 19476/ 19483/ 166
3- باب تحريم جميع السباع من الطير و الوحش من كل ذي ناب أو مخلب و غيرهما/ 6/ 19484/ 19489/ 173
4- باب كراهة لحوم الحمر الأهلية، و عدم تحريمها/ 3/ 19490/ 19492/ 174
5- باب كراهة لحوم الخيل و البغال، و عدم تحريمها/ 3/ 19493/ 19495/ 175
6- باب حكم أكل الغراب و بيضه، من الزاغ و غيره/ 1/ 19496/ 176
7- باب تحريم أكل السمك الذي ليس له فلوس، و بيعه/ 5/ 19497/ 19501/ 176
8- باب تحريم أكل الجري و المارماهي و الزمير، و بيعها و شرائها/ 5/ 19502/ 19506/ 177
9- باب عدم تحريم الربيثا، و أنّه يكره/ 1/ 19507/ 180
10- باب تحريم السمك الطافي، و ما يلقيه الماء ميتا، و ما نضب عنه الماء/ 4/ 19508/ 19511/ 180
11- باب أن من وجد سمكة و لم يعلم أنّه ذكي أم لا طرح في الماء/ 1/ 19512/ 181
12- باب تحريم أكل السلحفاة و السرطان و الضفادع و الخنفساء و الحيات/ 1/ 19513/ 181
13- باب تحريم النحلة و النملة و الصرد و الهدهد، و حكم الخطاف و الوبر/ 3/ 19514/ 19516/ 181
14- باب تحريم الطير الذي ليس له قانصة و لا حوصلة و لا صيصية/ 2/ 19517/ 19518/ 182
15- باب أنّه يحرم من الطير ما يصف منه غالبا، و يحل ما يدف غالبا/ 1/ 19519/ 183
16- باب تحريم بيض ما لا يؤكل لحمه، و إباحة بيض ما يؤكل، فإن اشتبه حل منه/ 8/ 19520/ 19527/ 183
17- باب تحريم الجدي الذي يرضع من لبن الخنزير حتّى يشب و يكبر/ 3/ 19528/ 19530/ 185
18- باب تحريم لحوم الدوابّ الجلالة و لبنها، و بيض الدجاج الجلالة/ 4/ 19531/ 19534/ 186
19- باب أن الجلالة يحل أكلها و لبنها و ركوبها بعد الاستبراء فتستبرأ الناقة بأربعين يوما/ 3/ 19535/ 19537/ 187
ص: 480
20- باب أنّه لا بأس بطرح العذرة في المزارع/ 1/ 19538/ 188
21- باب تحريم لحم البهيمة التي ينكحها الآدمي و لبنها/ 1/ 19539/ 188
22- باب ما يحرم من الذبيحة، و ما يكره منها/ 5/ 19540/ 19544/ 189
23- باب أن ما قطع من أليات الغنم و هي أحياء، ميتة يحرم أكله و الاستصباح به/ 1/ 19545/ 190
24- باب ما لا يحرم الانتفاع به من الميتة، و ما ليس بنجس منها/ 6/ 19546/ 19551/ 190
25- باب تحريم استعمال جلد الميتة و غيره من كل ما تحله الحياة/ 2/ 19552/ 19553/ 191
26- باب أن الميتة إذا اختلطت بالذكي، جاز بيع الجميع ممن يستحل الميتة، و أكل ثمنه/ 1/ 19554/ 192
27- باب أن اللحم إذا لم يعلم كونه ميتة أو مذكى، طرح على النار/ 1/ 19555/ 193
28- باب عدم تحريم لحم البخت و لا ظهورها و لا ألبانها، و لا الحمام المسرول/ 1/ 19556/ 193
29- باب تحريم لحم الخز/ 1/ 19557/ 193
30- باب تحريم لحم الأسد، و إباحة اليحامير/ 1/ 19558/ 194
31- باب الفأرة و نحوها إذا ماتت في الزيت أو السمن أو نحوهما/ 8/ 19559/ 19566/ 194
32- باب أن الذباب و نحوه ممّا لا نفس له، إذا وقع في طعام أو شراب لم يحرم أكله/ 5/ 19567/ 19571/ 196
33- باب عدم تحريم الطعام و الشراب إذا تناول منه السنور، و عدم كراهته/ 1/ 19572/ 197
34- باب تحريم الطحال/ 1/ 19573/ 197
35- باب أن الجري إذا طبخ مع سمك حرم أكل ما سال عليه الجري/ 1/ 19574/ 197
36- باب عدم تحريم الحبوب و البقول و أشباهها التي في أيدي أهل الكتاب/ 3/ 19575/ 19577/ 198
37- باب عدم تحريم مؤاكلة الكفّار، مع عدم تنجيسهم للطعام/ 1/ 19578/ 199
ص: 481
38- باب تحريم الأكل في أواني الكفّار، مع العلم بتنجيسهم لها، لا مع عدمه/ 2/ 19579/ 19580/ 199
39- باب تحريم ما أهل به لغير اللّه، و هو ما ذبح لصنم أو وثن أو شجر/ 2/ 19581/ 19582/ 200
40- باب عدم تحريم الميتة و الدم و لحم الخنزير و سائر المحرمات/ 7/ 19583/ 19589/ 200
41- باب تحريم المنخنقة، و الموقوذة، و المتردية، و النطيحة، و ما أكل السبع/ 1/ 19590/ 202
42- باب تحريم أكل الطين و المدر/ 3/ 19591/ 19593/ 202
43- باب عدم تحريم أكل طين قبر الحسين (عليه السلام) بقصد الشفاء بقدر الحمصة/ 5/ 19594/ 19598/ 203
44- باب تحريم الأكل على مائدة يشرب عليها الخمر/ 4/ 19599/ 19602/ 205
45- باب تحريم الأكل و الإطعام من طعام الغير بغير إذنه، عدا ما استثني/ 5/ 19603/ 19607/ 206
46- باب حكم السمن و الجبن و غيرهما إذا علم أنّه خلطه حرام/ 2/ 19608/ 19609/ 207
47- باب نوادر ما يتعلق بأبواب الأطعمة المحرمة/ 6/ 19610/ 19615/ 207
أبواب آداب المائدة
1- باب كراهة كثرة الأكل/ 19/ 19616/ 19634/ 209
2- باب كراهة الشبع و الأكل على الشبع/ 18/ 19635/ 19652/ 214
3- باب كراهة الجشاء، و رفعه إلى السماء، و استحباب حمد اللّه عنده/ 2/ 19653/ 19654/ 222
4- باب كراهة التخمة و الامتلاء/ 3/ 19655/ 19657/ 223
5- باب أن من دعي إلى طعام لم يجز أن يستتبع ولده/ 1/ 19658/ 224
6- باب كراهة الأكل متكئا و منبطحا، و عدم تحريمه، و كراهة التشبه بالملوك/ 8/ 19659/ 19666/ 224
7- باب عدم كراهة وضع اليد على الأرض وقت الأكل، و استحباب خلع النعل عنده/ 1/ 19667/ 226
8- باب أنّه يستحب للإنسان أن يأكل أكل العبد، و يجلس جلسة العبد/ 7/ 19668/ 19674/ 226
ص: 482
9- باب كراهة وضع إحدى الرجلين على الأخرى، و التربع وقت الأكل و غيره/ 2/ 19675/ 19676/ 228
10- باب كراهة الأكل و الشرب و التناول بالشمال مع عدم العذر/ 6/ 19677/ 19682/ 228
11- باب كراهة الأكل ماشيا إلّا مع الضرورة، و عدم تحريمه/ 2/ 19683/ 19684/ 230
12- باب استحباب الاجتماع على أكل الطعام، و أكل الرجل مع عياله/ 11/ 19685/ 19695/ 230
13- باب استحباب طول الجلوس على المائدة، و ترك استعجال الذي يأكل و إن كان عبدا/ 5/ 19696/ 19700/ 233
14- باب كراهة إجابة دعوة الكافر و المنافق و الفاسق/ 3/ 19701/ 19703/ 234
15- باب تأكد استحباب إجابة دعوة المؤمن و المسلم، و لو على خمسة أميال و الأكل عنده/ 12/ 19704/ 19715/ 235
16- باب عدم جواز إطعام الكافر إلّا ما استثني/ 5/ 19716/ 19720/ 237
17- باب أنّه يستحب للمؤمن أن لا يحتشم من أخيه، و لا يتكلف له/ 4/ 19721/ 19724/ 238
18- باب عدم جواز استقلال صاحب المنزل ما يقدمه للضيف و احتقاره/ 1/ 19725/ 239
19- باب أنّه يستحب للضيف أن لا يكلف صاحب المنزل شيئا ليس فيه/ 3/ 19726/ 19728/ 239
20- باب استحباب اقراء الضيف/ 5/ 19729/ 19733/ 241
21- باب ما يجوز أكله من بيوت من تضمنته الآية، و المرأة من بيت زوجها/ 1/ 19734/ 242
22- باب استحباب إجادة الأكل في منزل المؤمن، و الانبساط فيه، و الإكثار منه/ 2/ 19735/ 19736/ 243
23- باب استحباب إطعام الطعام/ 15/ 19737/ 19751/ 243
24- باب استحباب تقدير الطعام بقدر سعة المال و قلته/ 7/ 19752/ 19758/ 247
25- باب استحباب اتخاذ الطعام و إجادته، و دعاء الناس إليه/ 4/ 19759/ 19762/ 249
26- باب استحباب اختيار إطعام المؤمنين على العتق المندوب/ 5/ 19763/ 19767/ 250
27- باب تأكد استحباب إطعام الطعام المؤمنين/ 8/ 19768/ 19775/ 251
28- باب استحباب إطعام الجائع/ 3/ 19776/ 19778/ 253
ص: 483
29- باب تأكد استحباب الوليمة، و إجابة الدعوة، في العرس، و العقيقة/ 1/ 19779/ 254
30- باب عدم جواز الإطعام للرياء و السمعة/ 1/ 19780/ 254
31- باب أنّه يستحب لأهل البلد ضيافة من يرد عليهم من إخوانهم/ 2/ 19781/ 19782/ 254
32- باب استحباب كون الضيافة ثلاثة أيّام لا أقل، و كراهة النزول على من لا نفقة عنده/ 4/ 19783/ 19786/ 255
33- باب كراهة كراهة الضيف/ 12/ 19787/ 19798/ 256
34- باب استحباب إكرام الضيف، و توقيره، و اعداد الخلال له/ 4/ 19799/ 19802/ 259
35- باب استحباب أكل صاحب الطعام مع الضيف، و شروعه في الأكل قبل الضيف/ 2/ 19803/ 19804/ 260
36- باب وجوب الأكل و الشرب عند الضرورة/ 7/ 19805/ 19811/ 261
37- باب استحباب اشباع المؤمنين، و إطعامهم في اللّه و جمعهم على الطعام/ 5/ 19812/ 19816/ 263
38- باب وجوب إطعام الجائع عند ضرورته/ 6/ 19817/ 19822/ 264
39- باب استحباب الاقتصار في الأكل على الغداء و العشاء/ 1/ 19823/ 265
40- باب كراهة ترك العشاء، و لو بكعكة أو لقمة أو شربة ماء/ 4/ 19824/ 19827/ 266
41- باب تأكد كراهة ترك العشاء للكهل و الشيخ/ 1/ 19828/ 266
42- باب استحباب غسل اليدين، قبل الطعام و بعده/ 12/ 19829/ 19840/ 267
43- باب استحباب كون صاحب المنزل أول من يغسل يديه قبل الطعام/ 1/ 19841/ 269
44- باب في استحباب غسل الأيدي في اناء واحد/ 2/ 19842/ 19843/ 269
45- باب استحباب التمندل من الغسل بعد الطعام، و تركه قبله/ 1/ 19844/ 270
46- باب كراهة مسح اليد بالمنديل و فيها شي ء من الطعام حتّى يمصها أو يمصها أحد/ 2/ 19845/ 19846/ 270
47- باب استحباب مسح الوجه و الرأس و الحاجبين بعد الوضوء من الطعام/ 5/ 19847/ 19851/ 271
48- باب استحباب اختيار إطعام الشيعة على إطعام غيرهم/ 2/ 19852/ 19853/ 272
ص: 484
49- باب استحباب التسمية و التحميد، في أول الأكل و في اثنائه، لا الصمت/ 9/ 19854/ 19862/ 273
50- باب استحباب التسمية في أول الطعام، و التحميد في آخره/ 10/ 19863/ 19872/ 275
51- باب أن من نسي التسمية على الطعام، يستحب أن يقول إذا ذكر: بسم اللّه/ 1/ 19873/ 277
52- باب استحباب الدعاء بالمأثور قبل الأكل و بعده، و حمد اللّه على الاشتهاء/ 10/ 19874/ 19883/ 278
53- باب استحباب التسمية على كل إناء و على كل لون/ 2/ 19884/ 19885/ 280
54- باب استحباب أكل كل شي ء و لو خبزا و ملحا، قبل الخروج من المنزل/ 1/ 19886/ 281
55- باب استحباب إطعام جيران صاحب المصيبة عنه، و إرسال الطعام إليه ثلاثة أيام/ 1/ 19887/ 282
56- باب عدم وجوب غسل اليدين قبل الطعام و لا بعده/ 3/ 19888/ 19890/ 282
57- باب كراهة الأكل من راس الثريد، و استحباب الأكل من جوانبه/ 3/ 19891/ 19893/ 283
58- باب استحباب الأكل ممّا يليه، لا ممّا قدام غيره/ 3/ 19894/ 19896/ 283
59- باب استحباب لطع القصعة، و مص الأصابع بعد الأكل/ 7/ 19897/ 19903/ 284
60- باب استحباب الأكل باليد بثلاث أصابع، أو بجميع الأصابع، لا بإصبعين/ 3/ 19904/ 19906/ 286
61- باب كراهة رمي الفاكهة قبل استقصاء أكلها، و كراهة رد السائل عند حضور الطعام/ 1/ 19907/ 287
62- باب أن الطعام إذا حضر في أول وقت الصلاة، استحب تقديم الأكل/ 1/ 19908/ 287
63- باب استحباب مناولة المؤمن اللقمة و الماء و الحلواء/ 2/ 19909/ 19910/ 287
64- باب استحباب ترك ما يسقط من الطعام في الصحراء و لو فخذ شاة/ 2/ 19911/ 19912/ 288
65- باب استحباب إتيان الفاكهة و اللحم للعيال يوم الجمعة/ 2/ 19913/ 19914/ 289
66- باب استحباب الاستلقاء، و وضع الرجل اليمنى على اليسرى بعد الأكل/ 2/ 19915/ 19916/ 289
ص: 485
67- باب استحباب إجابة دعوة المؤمن، و الأكل عنده و إن كان المدعو صائما ندبا/ 1/ 19917/ 290
68- باب استحباب تتبع ما يسقط من الخوان في البيت، و لو مثل السمسم و أكله/ 7/ 19918/ 19924/ 290
69- باب أن من وجد كسرة أو تمرة، استحب له رفعها و أكلها/ 7/ 19925/ 19931/ 292
70- باب استحباب لحس الأصابع من المأدوم، و تحريم الاستنجاء بالخبز و نحوه/ 1/ 19932/ 293
71- باب وجوب إكرام الخبز و الحنطة و الشعير، و تحريم إهانته و دوسه بالرجل/ 3/ 19933/ 19935/ 294
72- باب استحباب التواضع للّه بترك أكل الطيبات، حتى ترك نخل الطحين/ 20/ 19936/ 19955/ 295
73- باب أنّه يستحب إذا حضر الخبز أن لا ينتظر به غيره/ 1/ 19956/ 303
74- باب أنّه لا يجوز أن يوطأ الخبز، و لا ينبغي أن يقطع/ 4/ 19957/ 19960/ 303
75- باب كراهة شم الخبز، و استحباب أكله قبل اللحم إذا حضرا/ 2/ 19961/ 19962/ 304
76- باب استحباب تصغير الرغفان، و كسرها إلى فوق، و تخمير الخمير/ 1/ 19963/ 304
77- باب كراهة الأكل في السوق/ 1/ 19964/ 304
78- باب كراهة ترك اللحم أربعين يوما/ 2/ 19965/ 19966/ 305
79- باب كراهة أكل لحم الغريض- يعني الني ء- حتى تغيره الشمس أو النار/ 1/ 19967/ 305
80- باب ما يستحب الدعاء به عند أكل الطعام الذي يخاف ضرره/ 3/ 19968/ 19970/ 306
81- باب كراهة أكل الطعام الحار جدا، و استحباب تركه حتّى يبرد أو يمكن/ 6/ 19971/ 19976/ 307
82- باب كراهة النفخ في الطعام و الشراب، و عدم تحريمه/ 2/ 19977/ 19978/ 309
83- باب كراهة نهك العظام من غير تحريم، و قطع اللحم على المائدة بالسكين/ 2/ 19979/ 19980/ 309
84- باب استحباب الابتداء بالملح في الأكل، و الختم به/ 6/ 19981/ 19986/ 310
85- باب استحباب أكل العنب حبتين حبتين لا أكثر و لا أقل/ 3/ 19987/ 19989/ 312
ص: 486
86- باب استحباب أكل احدى و عشرين زبيبة حمراء، في كل يوم على الريق/ 5/ 19990/ 19994/ 312
87- باب استحباب الانفراد في أكل الرمانة، و كراهة الاشتراك في أكل الرمانة الواحدة/ 5/ 19995/ 19999/ 313
88- باب استحباب استيعاب حبات الرمانة، و استيفاء أكلها، و تتبع ما سقط منها/ 4/ 20000/ 20003/ 314
89- باب تأكد كراهة أكل الإنسان زاده وحده/ 2/ 20004/ 20005/ 315
90- باب استحباب أكل الرمان على الريق، و خصوصا يوم الجمعة و ليلة الجمعة/ 1/ 20006/ 316
91- باب استحباب حضور البقل و الخضرة على المائدة، و الأكل منها، و كراهة خلوها من ذلك/ 1/ 20007/ 316
92- باب استحباب تخليل الإنسان بعد الأكل، و كراهة تركه/ 9/ 20008/ 20016/ 317
93- باب جواز التخلل بكل عود، و كراهته بعود الريحان و الرمان و القصب و الخوص/ 8/ 20017/ 20024/ 319
94- باب استحباب أكل ما يبقى بين الأسنان ممّا يلي اللثة أو مقدم الفم/ 1/ 20025/ 320
95- باب استحباب غسل الفم بالسعد بعد الطعام، و ادخاله الفم ثمّ الرمي به/ 3/ 20026/ 20028/ 321
96- باب استحباب غسل خارج الفم بعد الأكل بالأشنان، و عدم جواز أكله/ 1/ 20029/ 322
97- باب استحباب اتخاذ شاة حلوب في المنزل أو شاتين/ 3/ 20030/ 20032/ 322
98- باب كراهة القران بين الفواكه و غيرها لمن أكل مع المسلمين إلّا بإذن/ 3/ 20033/ 20035/ 323
99- باب جملة من آداب المائدة/ 17/ 20036/ 20052/ 324
100- باب نوادر ما يتعلق بأبواب آداب المائدة/ 7/ 20053/ 20059/ 329
أبواب الأطعمة المباحة
1- باب أن كل ما لا نص على تحريمه من الأطعمة المعتادة فهو مباح/ 2/ 20060/ 20061/ 333
2- باب استحباب اختيار خبز الشعير على خبز الحنطة و غيرها/ 10/ 20062/ 20071/ 333
3- باب أكل خبز الأرز/ 2/ 20072/ 20073/ 336
ص: 487
4- باب استحباب اختيار السويق على غيره/ 8/ 20074/ 20081/ 336
5- باب استحباب أكل السويق الجاف المغسول، سبع غسلات أو ثلاثا/ 2/ 20082/ 20083/ 339
6- باب أكل سويق الشعير/ 1/ 20084/ 339
7- باب استحباب اختيار اللحم على جميع الادام و الطعام/ 7/ 20085/ 20091/ 340
8- باب جملة من الأطعمة التي ينبغي اختيارها، و جملة من آدابها/ 3/ 20092/ 20094/ 341
9- باب عدم كراهة كون الإنسان محبا للّحم، كثير الأكل منه/ 6/ 20095/ 20100/ 342
10- باب كراهة ترك اللحم أربعين يوما أو أياما و لو بالقرض/ 5/ 20101/ 20105/ 344
11- باب استحباب اختيار لحم الضأن، على لحم الماعز و غيره/ 2/ 20106/ 20107/ 345
12- باب لحم البقر بالسلق و مرق لحم البقر/ 2/ 20108/ 20109/ 345
13- باب لبن البقر و شحمها و سمنها/ 3/ 20110/ 20112/ 346
14- باب كراهة اختيار لحم الدجاج على الطير، و استحباب اختيار الفراخ و خصوصا فرخ الحمام/ 2/ 20113/ 20114/ 346
15- باب جواز ادمان اللحم على كراهية/ 3/ 20115/ 20117/ 347
16- باب لحم القباح و القطا و الدراج/ 7/ 20118/ 20124/ 348
17- باب إباحة لحوم الإبل و البقر و الغنم، و البقر الوحشية و الحمر الوحشية/ 2/ 20125/ 20126/ 349
18- باب استحباب اختيار الذراع و الكتف على سائر أعضاء الذبيحة، و كراهة اختيار الورك/ 3/ 20127/ 20129/ 349
19- باب اللحم باللبن/ 6/ 20130/ 20135/ 350
20- باب عدم تحريم البحيرة و السائبة و الوصيلة و الحام و تفسيرها/ 1/ 20136/ 351
21- باب طبخ الزبيبة و الألوان و النارباج/ 3/ 20137/ 20139/ 352
22- باب أكل الثريد/ 7/ 20140/ 20146/ 353
23- باب استحباب أكل الكباب للضعيف القوّة/ 1/ 20147/ 354
24- باب أكل الرءوس/ 1/ 20148/ 354
25- باب استحباب أكل الهريسة/ 2/ 20149/ 20150/ 355
26- باب استحباب حبّ الحلواء و أكلها، و أكل الخبيص و الفالوذج/ 6/ 20151/ 20156/ 355
27- باب أكل السمك و أكل التمر أو العسل، و شرب الماء بعده/ 1/ 20157/ 357
28- باب كراهة أكل السمك الطري إلّا على أثر الحجامة، فيؤكل كبابا/ 4/ 20158/ 20161/ 357
ص: 488
29- باب كراهة إدمان أكل السمك، و الإكثار منه/ 3/ 20162/ 20164/ 358
30- باب البيض/ 5/ 20165/ 20169/ 358
31- باب الملح/ 5/ 20170/ 20174/ 359
32- باب جملة من الأطعمة و الأشربة المباحة و المحرمة/ 1/ 20175/ 361
33- باب أكل الخل و الزيت/ 4/ 20176/ 20179/ 361
34- باب استحباب أكل الخل، و عدم خلو البيت منه/ 8/ 20180/ 20187/ 362
35- باب أكل خل الخمر/ 2/ 20188/ 20189/ 364
36- باب أكل الزيت و الادهان به/ 6/ 20190/ 20195/ 364
37- باب أكل العسل و الاستشفاء به/ 18/ 20196/ 20213/ 365
38- باب أكل السكر و التداوي به، و كراهة التداوي بالدواء المر/ 4/ 20214/ 20217/ 370
39- باب استحباب أكل السكر عند النوم/ 1/ 20218/ 371
40- باب اختيار السكر السليماني و الطبرزد و الأبيض، للأكل و التداوي/ 1/ 20219/ 371
41- باب أكل السمن- و خصوصا سمن البقر- و سيما في الصيف/ 3/ 20220/ 20222/ 372
42- باب كراهة أكل السمن للشيخ- بعد خمسين سنة- بالليل/ 1/ 20223/ 373
43- باب اللبن/ 6/ 20224/ 20229/ 373
44- باب استحباب اختيار لبن البقر للأكل و الشرب/ 3/ 20230/ 20232/ 374
45- باب جواز أكل لبن الأتن و شربه، للمريض و غيره/ 1/ 20233/ 375
46- باب جواز أكل الجبن و نحوه، مما فيه حلال و حرام، حتى يعلم أنّه من قسم الحرام بشاهدين/ 3/ 20234/ 20236/ 375
47- باب أكل الأرز و التداوي به، مع السماق أو الزيت، و بدونها/ 6/ 20237/ 20242/ 376
48- باب أكل الحمص المطبوخ، قبل الطعام و بعده/ 1/ 20243/ 378
49- باب أكل العدس/ 2/ 20244/ 20245/ 378
50- باب أكل الباقلاء و لو بقشره/ 1/ 20246/ 379
51- باب أكل اللوبيا و الماش/ 2/ 20247/ 20248/ 379
52- باب حبّ التمر و أكله، و اختياره على غيره، و الابتداء به، و الختم به/ 10/ 20249/ 20258/ 379
53- باب استحباب أكل التمر البرني، و اختياره على غيره/ 5/ 20259/ 20263/ 383
ص: 489
54- باب العجوة/ 7/ 20264/ 20270/ 385
55- باب التمر الصرفان و المشان/ 1/ 20271/ 388
56- باب أكل الرطب و شرب الماء بعده/ 4/ 20272/ 20275/ 388
57- باب استحباب أكل سبع تمرات عجوة على الريق، و سبعة عند النوم/ 6/ 20276/ 20281/ 389
58- باب استحباب إكرام النخل/ 2/ 20282/ 20283/ 390
59- باب أنّه يستحب اختيار الرمان الملاسي، و التفاح الشيقان/ 2/ 20284/ 20285/ 391
60- باب استحباب جواز أكل المار من الثمار، إذا لم يقصد، و لم يفسد/ 1/ 20286/ 392
61- باب العنب/ 7/ 20287/ 20293/ 392
62- باب استحباب أكل المغموم العنب- و خصوصا الأسود- و كراهة تسمية العنب الكرم/ 2/ 20294/ 20295/ 393
63- باب الزبيب/ 3/ 20296/ 20298/ 394
64- باب الرمان/ 5/ 20299/ 20303/ 395
65- باب أكل الرمان بشحمه/ 3/ 20304/ 20306/ 396
66- باب التفاح و شمه/ 2/ 20307/ 20308/ 397
67- باب التداوي بالتفاح/ 5/ 20309/ 20313/ 397
68- باب كراهة أكل التفاح الحامض، و الكزبرة، و الجبن، و سؤر الفأر/ 2/ 20314/ 20315/ 398
69- باب السفرجل/ 17/ 20316/ 20332/ 399
70- باب استحباب أكل السفرجل على الريق/ 2/ 20333/ 20334/ 402
71- باب التين/ 8/ 20335/ 20342/ 403
72- باب الكمثرى/ 3/ 20343/ 20345/ 404
73- باب الإجاص/ 5/ 20346/ 20350/ 405
74- باب أكل خبز اليابس بعد الامتلاء من الأترج/ 2/ 20351/ 20352/ 406
75- باب أكل الأترج بعد الطعام، و النظر إلى الأترج الأخضر و التفاح الأحمر/ 6/ 20353/ 20358/ 407
76- باب الغبيراء/ 1/ 20359/ 408
77- باب البطيخ و كراهته على الريق/ 19/ 20360/ 20378/ 408
78- باب كراهة أكل البطيخ المر/ 3/ 20379/ 20381/ 412
ص: 490
79- باب استحباب حضور البقل و الخضرة على السفرة، و الأكل منه، و كراهة خلوها منه/ 2/ 20382/ 20383/ 414
80- باب الهندباء/ 6/ 20384/ 20389/ 415
81- باب استحباب أكل سبع طاقات من الهندباء عند النوم/ 2/ 20390/ 20391/ 416
82- باب كراهة نفض الهندباء عند أكلها/ 2/ 20392/ 20393/ 417
83- باب الباذروج و الحوك/ 8/ 20394/ 20401/ 417
84- باب التداوي بالكراث، و ادمان أكله/ 1/ 20402/ 419
85- باب الكراث/ 1/ 20403/ 419
86- باب الكرفس/ 5/ 20404/ 20408/ 419
87- باب الفرفخ/ 4/ 20409/ 20412/ 420
88- باب الخس و السداب/ 5/ 20413/ 20417/ 421
89- باب الجرجير/ 4/ 20418/ 20421/ 422
90- باب السلق/ 2/ 20422/ 20423/ 423
91- باب الكمأة و الحذاء و الكرنب/ 5/ 20424/ 20428/ 423
92- باب القرع/ 11/ 20429/ 20439/ 424
93- باب الفجل/ 2/ 20440/ 20441/ 427
94- باب الجزر/ 1/ 20442/ 428
95- باب الشلجم- و هو اللفت- و ادمانه/ 2/ 20443/ 20444/ 428
96- باب القثاء/ 1/ 20445/ 429
97- باب الباذنجان/ 10/ 20446/ 20455/ 429
98- باب البصل/ 1/ 20456/ 431
99- باب أن من دخل بلدا، استحب له أن يأكل من بصلها/ 3/ 20457/ 20459/ 431
100- باب أنّه لا يكره أكل الثوم و لا البصل و لا الكراث نيا و لا مطبوخا/ 7/ 20460/ 20466/ 432
101- باب جواز جعل المسك و العنبر و سائر الطيب في الطعام/ 1/ 20467/ 433
102- باب الصعتر/ 1/ 20468/ 433
103- باب جواز أكل لقمة خرجت من فم الغير، و الشرب من اناء شرب منه/ 3/ 20469/ 20471/ 434
104- باب التداوي بالحلبة و التين/ 2/ 20472/ 20473/ 435
105- باب مداواة الرطوبة بالطريفل/ 1/ 20474/ 436
ص: 491
106- باب جواز التداوي بغير الحرام لا به، و جواز بط الجرح، و الكي بالنار/ 18/ 20475/ 20492/ 436
107- باب التداوي بالعناب و أكله/ 2/ 20493/ 20494/ 441
108- باب نبذة ممّا ينبغي التداوي به، و ما يجوز منه/ 21/ 20495/ 20515/ 441
109- باب الحمية للمريض/ 13/ 20516/ 20528/ 450
110- باب في استحباب ترك التداوي من الزكام و الدماميل و الرمد و السعال مع الإمكان/ 3/ 20529/ 20531/ 453
111- باب ما تداوى به العين من ضعف البصر/ 2/ 20532/ 20533/ 454
112- باب نوادر ما يتعلق بأبواب الأطعمة المباحة/ 31/ 20534/ 20564/ 455